######OpenITI# #META# 010.AuthorNAME :: محمد صدقي آل بورنو #META# 022.BookVOLS :: 12 #META# 011.AuthorBORN :: 1350 #META# 011.AuthorDIED :: #META# 043.EdPUBLISHER :: مؤسسة الرسالة، 2003 #META# 020.BookTITLE :: مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة #META# 021.BookSUBJ :: أصول الفقه والقواعد الفقهية #META# 030.LibURI :: Shamela_0014596 #META#Header#End# # لأول مرة في تاريخ الفقه الإسلامي # موسوعة # القواعد الفقهية # جمع وترتيب وبيان # الشيخ الدكتور # محمد صدقي بن أحمد البورنو أبو الحارث الغزي عفا الله عنه # الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية # القسم الأول # حرف الهمزة # المجلد الأول # PageV01P01 # بسم الله الرحمن الرحيم # PageV01P02 # الإهداء # إلى من أراد الله عز وجل بهم الخير ففقههم في دينه وجعلهم أمناء شرعه ~~وحملة شريعته وورثة نبيه - صلى الله عليه وسلم -. من علماء هذه الأمة ~~الأخيار وفقهائها الأبرار الذين قعدوا قواعد الفقه وأرسوا أركانه وضبطوا ~~حدود الشرع وأعلوا بنيانه فكانوا العلماء حقا الفقهاء صدقا. إليهم أهدي ~~دعوة صادقة من قلب مخلص أن يغفر الله عز وجل لهم أخطاءهم ويعفو عن زلاتهم ~~وأن يورثهم بإخلاصهم لدينه وذبهم عن شرعه وعن سنة رسول - صلى الله عليه ~~وسلم - أن يورثهم الفردوس الأعلى في جنات النعيم مع الذين لا خوف عليهم ولا ~~هم يحزنون من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلحقنا بهم غير ~~ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين برحمته فهو سبحانه خير الراحمين ~~وخير الغافرين. # PageV01P03 # التمهيد # إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور ~~أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، # وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ~~وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بشيرا ونذيرا ~~وسراجا منبرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. # من يطع الله ورسوله فقد فاز ورشد، ومن يعص الله ورسوله فقد خاب وخسر، ولا ~~يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئا # {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث ~~منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان ~~عليكم رقيبا (1)} (1). # {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ~~(102)} (2). # {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا (70) يصلح لكم ~~أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ms0001 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما} (3) # __________ # (1) الآية 1 من سورة النساء. # (2) الآية 102 من سورة آل عمران. # (3) الآيتان 70 - 71 من سورة الأحزاب. # PageV01P05 # أما بعد .. # فإن علم القواعد الفقهية من أعظم علوم الشريعة وأهمها للفقيه والمفتي ~~والقاضي والحاكم، إذ به تتدرب النفوس في مآخذ الظنون ومدارك الأحكام. فمن ~~استوعب القواعد وأحاط بها فقد استوعب وأحاط بالفقه كله، وبالتالي فقد حصل ~~على الخير كله، و"من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (1) ". # ومن جمع القواعد الفقهية فقد سلك لأحكام المسائل الفقهية - مهما اختلفت ~~موضوعاتها وتباعدت مخارجها - أيسر سبيل وأقوم طريق. فهو علم عظيم النفع ~~جليل الفائدة إذ هو علم الحلال والحرام. # وقد اعتنى به العلماء قديما وحديثا، فلتعدد مذاهب الفقهاء، واختلاف طرقهم ~~في الاستنباط، ولكثرة المسائل الفقهية وتنوعها وتشعبها فقد رأى العلماء ~~المجتهدون والفقهاء المتمرسون أن الحاجة ماسة لوضع قواعد كلية وأصول عامة ~~تجمع تلك الفروع والمسائل الكثيرة المتفرقة حتى لا يتوه طالب الحكم بين ~~أشتات الجزئيات وأحكام المسائل المختلفات، فقام عدد من أكابر فقهاء المذاهب ~~الذين أحاطوا علما بمناهج كبار الأئمة السابقين وأصولهم فتعرفوا علل ~~الأحكام التي يستنبطها أولئك، واستقصوا أنواع الأحكام المتشابهة التي تجمع ~~بين المسائل المختلفة، فجمعوا الشبيه إلى شبيهه وضموا النظير إلى نظيره، ~~وضبطوا ما تشابه وتماثل برباط وضابط واحد هو القاعدة فتكونت بذلك القواعد ~~الفقهية التي تجمع كل واحدة منها المسائل # __________ # (1) إشارة للحديث الذي رواه أحمد في المسند ج 3 ص 94. # PageV01P06 # المتحدة في حكمها وتنظمها بسلك واحد. # فكان هذا العمل الجليل العظيم أساسا سليما وقياسا صحيحا مستقيما لاستنباط ~~واستخراج علل الأحكام الفقهية. # ولا أجد ما يمثل أهمية ومكانة القواعد الفقهية خير تمثيل، ويدل على عظمها ~~وجلالة قدرها خير دلالة أفضل وأجزل من قول القرافي (1) رحمه الله تعالى، في ~~مقدمة كتابه الفروق حيث قال: مبينا مكانة القواعد الفقهية وأثرها في الفقه ~~والفقهاء -: أما بعد .. # فإن فروع الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا ~~اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان: # أحدها: المسمى ms0002 ب "أصول الفقه" وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد ~~الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ ~~والترجيح، ونحو: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم ونحو ~~ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات ~~المجتهدين. # والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة، كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة ~~على أسرار الشرع وحكمه. لكل قاعدة من الفروع في # __________ # (1) القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ~~الصنهاجي، من علماء المالكية، مصري المولد والنشأة والوفاة، له مصنفات ~~عظيمة في الفقه والأصول، منها الفروق والأحكام والذخيرة، وشرح تنقيح ~~الفصول، وغيرها كثير. مات سنة 684 ه. الأعلام مختصرا وله ترجمة في الديباج ~~المذهب ص 62 - 67 وغيره. # PageV01P07 # الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة ~~إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل. # [مكانة هذه القواعد] # وهذه القواعد مهمة في الفقه، عطيمة النفع، بقدر الإحاطة بها يعظم قدر ~~الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف، فيها ~~تنافس العلماء، وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع (1)، وحاز قصب السبق ~~من فيها برع. # ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية، دون القواعد الكلية، تناقضت ~~عليه الفروع واختلفت، وتزلزت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، ~~واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب ~~مناها. # ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، لاندراجها في ~~الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، وحصل ~~طلبته في أقرب الأزمان، وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان. # فبين المقامين شأو بعيد، وبين المنزلتين تفاوت شديد (2). # __________ # (1) القارح من الإبل ما أكمل خمس سنين والجذع ما قبل الثني ومن الإبل ما ~~لم يكملها والمعنى غلب القوي الضعيف. # (2) الفروق ج 1 ص 1 - 2. # PageV01P08 # صلتي بعلم القواعد الفقهية ودواعي تأليف هذة الموسوعة: # تعود صلتي بهذا العلم الجليل إلى قريب من ms0003 خمس عشرة سنة - أي سنة أربعمئة ~~بعد الألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم - إذ اقترح قسم أصول الفقه في ~~كلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تدريس ~~هذ العلم لطلاب الكلية وأسند إلي وضع منهج هذا العلم وتدريسه، وبهذا كانت ~~كلية الشريعة هذه أسبق الكليات الشرعية لتقرير هذا العلم باعتباره مقررا ~~دراسيا لطلابها إذ أن ما سبقها من كليات الشريعة في العالم الإسلامي ما ~~اعتنوا بهذا العلم ولم يقرروه على الطلاب إلا في بعض أقسام الدراسات ~~العليا، مع أن إحدى مدارس مكة المكرمة وهي المدرسة الصولتية كان يدرس ~~لطلابها القواعد التي صدر بها الإمام السيوطي كتابه الأشباه والنظائر ولكن ~~ما عدا ذلك - بحسب علمي - كان هذا العلم مجهولا عند كثير من طلاب العلم ~~الشرعي لعدة قرون. # ولكن حين أسند إلي وضع منهج لهذا العلم وتدريسه أخذت أبحث وأنقب عن ~~المؤلفات في هذا العلم فلم أجد من كتبه مطبوعا غير بضعة مؤلفات لأئمة من ~~الفقهاء المتأخرين وكان أهم ما عثرت عليه كتاب تأسيس النظر للإمام الدبوسي ~~مع أصول الإمام الكرخي، وكتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد للحافظ أبي ~~الفرج ابن رجب الحنبلي المعروف باسم "قواعد الفقه الإسلامي" ثم كتاب ~~الأشباه والنظائر للإمام السيوطي الشافعي، وكتاب الأشباه والنظائر لابن ~~نجيم الحنفي، # PageV009 # وكتاب إيضاح المسالك للونشريسي المالكي - مطبوعا على الآلة - وكتاب ~~الفروق للقرافي، وعثرت أيضا على شرح علي حيدر لمجلة الأحكام العدلية حيث ~~صدرت المجلة بتسع وتسعين قاعدة فقهية، وما كتبه شيخي وأستاذي الجليل مصطفى ~~بن أحمد الزرقا الحلبي في كتابه العظيم المدخل الفقهي العام في الباب ~~الثالث منه حيث تحدث فيه عن القواعد الفقهية ونشأتها وتدوينها وذكر بعض ما ~~ألف فيها وذكر قواعد المجلة مع شرح موجز لها وأضاف إليها إحدى وثلاثين ~~قاعدة أخرى من قواعد المذهب الحنفي. وعثرت أيضا على كتاب أبي سعيد الخادمي ~~مجامع الحقائق وشرحه منافع الدقائق حيث ختمه بثلاثين ومائة قاعدة مرتبة ~~ترتيبا أبجديا. وكتاب الفرائد البهية للمفتي محمود حمزة، وكتاب غمز عيون ~~البصائر شرح ms0004 كتاب الأشباه والنظائر لأحمد بن محمد الحنفي الحموي، وشرح ~~الخاتمة - أي خاتمة مجامع الحقائق، لسليمان القرق أغاجي، ومن المخطوطات: ~~الأشباه والنظائر لابن السبكي، وتوفيق الإله حاشية على فن من الأشباه ~~لسنبلي زاده، # ومن خلال البحث المستمر والتنقيب الجاد في أمهات مصادر المؤلفين ~~والمؤلفات اطلعت على أسماء أعداد كبيرة من الكتب التي اعتنت بهذا العلم ~~تدوينا وشرحا وتمثيلا وتعليلا وتأصيلا، عدا ما انتثر من القواعد في ثنايا ~~أبواب الفقه ومسائله. # ولكن ما لفت نظري وشد انتباهي أن كل من ألف في القواعد الفقهية جمعا لها ~~أو شرحا وتمثيلا إنما اعتنى بها وألف فيها في نطاق مذهبه، فكان عمله منحصرا ~~في قواعد المذهب وقلما يشار إلى قاعدة # PageV01P010 # أو حكم مسألة في مذهب أخر، ولم أجد كتابا في القواعد مقارنا بين المذاهب ~~مثل كتب الفقه المقارن غير كتاب تأسيس النظر للإمام الدبوسي، وقد استفدت من ~~هذا الكتاب فائدة عظيمة جدا في شحذ همتى لإخراج موسوعة القواعد الفقهية ~~الشاملة لكل القواعد في كل المذاهب ما اتفق منها وما اختلف. # فأخذت على نفسي أن أسلك طريقا غير ما سلكه أولئك المؤلفون وانهج نهجا ~~مغايرا لما نهجوه، فقمت أولا بتأليف كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه ~~الكلية،، ليكون بأيدي الطلاب الذين يدرسون هذا العلم في مختلف الكليات ~~الشرعية في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها حيث أن كثيرا من كليات ~~الشريعة في العالم العربي سارت على نهج كلية الشريعة في جامعة الإمام في ~~تقرير هذا العلم وتدريسه لطلابها، واشتمل كتاب الوجيز على ثمانين ومائة ~~قاعدة تقريبا كلية وفرعية وفي مقدمتها القواعد الست الكبرى وما تفرع عليها ~~من قواعد مستخلصة من مختلف كتب القواعد من مختلف المذاهب وقمت بشرح هذه ~~القواعد والاستدلال لكثير منها، وكان تمثيلي لفروعها غير منحصر في مذهب ~~معين بل حاولت أن يكون الكتاب شاملا لمسائل من مختلف المذاهب مع المقارنة ~~بينها وبيان أوجه الخلاف في كثير من المسائل، وقد لاقى هذا الكتاب بحمد ~~الله وتوفيقه إقبالا ونهمة شديدين من المشتغلين بالفقه وطلاب العلم الشرعي ms0005 ~~وغيرهم وقد طبع ثلاث طبعات والرابعة في الطريق بإذن الله. # PageV01P011 # وكنت قدرت أن يكون هذا الكتاب بداية ومقدمة لتأليف حديث في القواعد ~~الفقهية تتلوه كتب أخرى أشمل وأوسع، وبخاصة وفي خلال عقد واحد من الزمن حقق ~~ونشر عدد كبير من أمهات كتب القواعد والأشباه والنظائر ومن أهمها: الأشباه ~~والنظائر لابن الوكيل، والأشباه والنظائر لابن السبكي، وقواعد الحصني - ~~مختصر قواعد العلائي. وقواعد ابن خطيب الدهشة - مختصر قواعد العلائي ~~والأسنوي - وقواعد المقري، والإعتناء للبكري وغيرها كثير، كما ألف في ~~القواعد الكلية الكبرى مؤلفات نال بها مؤلفوها درجات علمية كالماجستير ~~والدكتوراه. # ولكن مع هذا كله لم أجد كتابا واحدا شاملا لكل القواعد في كل المذاهب يلم ~~شتاتها ويبرزها بصورة جلية واضحة، وحتى الكتب الخاصة بالقواعد أو بالأشباه ~~والنظائر - كما أطلق على كثير منها، أو كتب الفروق - لم أجد كتابا خالصا ~~للقواعد الفقهية بل إن المؤلفين لتلك الكتب - سواء من تقدم منهم ومن تأخر - ~~مع ذكرهم واعتنائهم بكثير من قواعد الفقه - خلطوا مع القواعد الفقهية ~~أحكاما فقهية مختلفة بعناوين مختلفة، أو خلطوها بقواعد أصولية أو لغوية أو ~~كلامية، من ذلك على سبيل المثال: المجموع المذهب للإمام العلائي، والأشباه ~~والنظائر لابن الوكيل، ولابن السبكي وللسيوطي، ولابن نجيم وغيرهم. # ولذلك عزمت مستعينا بالله سبحانه وتعالى متوكلا عليه واثقا به أن أقوم ~~بجمع شتات القواعد الفقهية من مختلف كتب القواعد وكتب # PageV01P012 # الفقه العام وحيثما وجدت في مختلف المذاهب لأخرج منها موسوعة شاملة لكل ~~القواعد الفقهية التي يمكنني العثور عليها، لتكون معلمة فقهية عظيمة النفع ~~جليلة الفوائد وتسد في صرح الفقه الإسلامي ثلمة أرجو أن يكون قد آن لها أن ~~تنسد، وتضع هذا العلم الجليل في الطريق الصحيح النافع المفيد، وليلمس طلاب ~~العلم الشرعي وغيرهم ما في صرح الفقه الإسلامي من كنوز مخبوءة قد آن لها ~~بإذن الله أن تظهر وتكشف ليعم النفع بها. # عملي في هذه الموسوعة والنهج الذي سرت عليه في إنجاز ما تم منها: # تأليف الموسوعات عمل شاق مجهد يعلم صعوبته ومشقته كل من عانى ms0006 أو شارك في ~~تأليف شيء منها. فالعمل الموسوعي يحتاج إلى جهود متضافرة، وعقول متعاونة، ~~وهمم عالية، وأوقات متوافرة، وأزمان متطاولة، وعلماء شبابا منحوا القوة ~~والجلد والصبر على البحث والتنقيب، وإمكانيات عظيمة، وأما أن يقوم بهذا ~~العمل الضخم فرد واحد - مهما بلغ هذا الفرد من العلم والمعرفة والقوة ~~والجلد والصبر والهمة العالية ومهما منح من سعة الوقت وفضل المنة والصحة ~~فهو عمل متعذر أو كالمتعذر، فكيف إذا كان هذا الفرد طويلب علم، قصير الباع، ~~ضيق العطن ضعيف المنة، مشغول الأوقات، وفوق ذلك قد نيف على الستين! # ولكني لما رأيت الهمم متقاصرة عن إنجاز مثل هذا العمل وخشيت إن طال ~~انتظاري أن يضيع العمر ولم تقض نفسي من هذا # PageV01P013 # الشأن مناها، استعنت الله سبحانه وتعالى وتوكلت عليه وابتهلت إليه أن ~~يمنحني القوة والعزم لأقوم - لا أقول بكل هذا العمل - ولكن لأقوم بالبدء ~~فيه وفتح الطريق أمام العلماء والفقهاء وطلاب العلم ليكون لهم حافزا وداعيا ~~ليسيروا معي في طريق أقوم بتمهيده وتعبيده ليسلكوه معي ومن بعدي على هدي ~~منائر نصبتها، وصوى أشعلتها، ومعالم حددتها، إن ساروا على هداها أرجو أن ~~يتم العمل ويعلو البناء وتظهر الموسوعة كاملة يستفيد منها العلماء والفقهاء ~~وطلاب العلم على مدى الأجيال القادمة، وإن أراد غيري أن ينصب لنفسه منائر ~~أخرى ويشعل لسبيله صوى ومصابيح بديلة، ويحدد معالم جديدة، فليس لي أن أحجر ~~واسعا، أو أضيق رحبا، ولكل وجهة، ولكن المهم أن يتم العمل وتنمو الشجرة ~~وتنضج الثمرة لتكون قريبة المتناول دانية القطاف وأن يكون العمل مقصودا به ~~وجه الله سبحانه والدار الآخرة. # أقول حينما عزمت على البدء في هذه الموسوعة وذلك منذ عشر سنوات تقريبا ~~أخذت أستعرض كتب القواعد الفقهية، والأشباه والنظائر والفروق واستخرج ما ~~فيها من قواعد أو ضوابط وأسجلها في سجل خاص ثم أخذت أستعرض بعض كتب الفقه ~~العام وأستخرج منها كذلك ما أعثر عليه من قواعد وضوابط ترد في مقام تعليل ~~الأحكام، ثم ميزت بين القواعد والصوابط حيث أردت أن تكون الموسوعة للقواعد ~~الفقهية دون ms0007 غيرها، ولا أقول إنني استعرضت كل كتاب في القواعد ولا كل كتاب ~~في الفقه وإنما الذي استعرضته كان قلا من كثر وغيضا من فيض ولكنه جهد ~~المقل. # PageV01P014 # وقد وضعت نصب عيني مناهج عدة لأتخير المنهج الذي أعتقد أنه أنسب من غيره ~~وأكثر جدوى وأعم فائدة، فنظرت في طرق التأليف في الموسوعات المختلفة وكيف ~~سار فيها مؤلفوها، فرأيت منهم المقصر والمطول والمتوسط، منهم من يذكر ~~المصطلح ثم يشرحه ويورد كل ما يتعلق به كما فعل مؤلفو موسوعة الفقه ~~الإسلامي الصادر بعض أجزائها عن جمعية الدراسات الإسلامية القاهرة. # ومنهم من يذكر المسألة أو المصطلح ويبين المعنى اللغوي والإصطلاحي ويذكر ~~بعض الأحكام، كما فعل مؤلفو موسوعة الفقه الإسلامي - الكويت - مع عدم ~~الإلتزام في كل الموسوعة بذلك، ومنهم من يكتفي بذكر المسألة ويشير إلى ~~مراجعها ومصادرها فقط كما فعل سعدي أبو جيب في موسوعة الإجماع. # ولكني رأيت أن أنهج نهجا وسطا لا هو بالقصير المخل ولا بالطويل الممل ~~فسرت على الخطوات التالية. # أولا: رتبت القواعد ترتيبا أبجديا بحسب الحرف الأول الذي تبدأ به القاعدة ~~ثم ما بعده، وهي طريقة سار عليها بعض من ألف في القواعد وجمعها، وهي في ~~نظري أسد طريقة في جمع القواعد وترتيبها، ورأيت أن أبدأ أولا بتلك القواعد ~~التي تبدأ بحرف الهمزة - فإذا أنهيتها تماما أخذت فيما بعدها، وقد بلغت ~~قواعد حرف الهمزة قريبا من سبعمئة قاعدة من مختلف المذاهب، ورأيت أن أخرجها ~~أولا حاملة اسم "القسم الأول" وأعطيت كل قاعدة منها رقما مميزا. # PageV01P015 # ثانيا: رأيت أن أصدر الموسوعة بمقدمات توضح مبادئ علم القواعد ولتكون ~~مدخلا لهذا العلم ولهذه الموسوعة. # ثالثا: نظرت فرأيت أنني إن اكتفيت بسرد القواعد وذكرها مرتبة بإيراد ~~نصوصها فقط تكون الفائدة منها قليلة جدا, لأن أكثر القواعد صيغت بأسلوب ~~موجز - حيث يعتبر أكثرها من جوامع الكلم - ومع وجازة الأسلوب قد لا يفهم ~~مضمون القاعدة إلا من تمرس بدراسة الفقه وعرف مصطلحات أهله، وقد يختلف ~~المصطلح بين مذهب ومذهب، ولم تؤلف هذه الموسوعة للعلماء المتخصصين فقط، وإن ms0008 ~~كانت ألزم لهم من غيرهم. # وقد سرت في بيان كل قاعدة تبعا للخطوات التالية: # أولا: وضعت رقم كل قاعدة في أعلى الصفحة بخط كوفي معدل واضح. # ثانيا: أذكر على يسار رقم كل قاعدة بخط أدق المصطلح الفقهي الذي تشير ~~إليه القاعدة أو موضوع القاعدة. # ثالثا: أذكر لفظ أو ألفاظ ورود القاعدة، إن وردت القاعدة بصيغة واحدة ~~أعطيها رقما واحدا، وكذلك إذا تعددت صيغها دون اختلاف جوهري، وأما إن تعددت ~~ألفاظ القاعدة وصيغها وكان بينها خلاف جوهري أو زيادة فائدة - إن كانت ~~القاعدة مبتدأة بحرف الألف - الهمزة - أعطي كلا منها رقما خاصا، وأما إن ~~كانت إحداها مبتدأة بغير حرف الألف أشير إلى أنها سترد في حرفها ولا أعطيها ~~رقما. # PageV01P016 # رابعا: أذكر معنى القاعدة ومدلولها. حيث أشرح كل قاعدة شرحا موجزا أبين ~~فيه المعنى اللغوي لبعض ألفاظها ومضمون القاعدة وموضوعها والمعنى الاصطلاحي ~~لما يرد فيها من مصطلحات فقهية. # ولا أطيل في الشرح إلا إذا كان في القاعدة خلاف إلا قاعدة النية فقد أطلت ~~الشرح لها مقصودا. # خامسا: أمثل لكل قاعدة بمثال أو أكثر يوضح مضمونها ويظهر الحكم الذي ~~أشارت إليه القاعدة، وإذا وجد خلاف في حكم مسألة أذكر الخلاف باختصار. # سادسا: رأيت خلال استخراج هذه القواعد ودراستها أن بعض المؤلفين في قواعد ~~مذهب ما يشير إلى خلاف في القاعدة أو في بعض مسائلها عند مذهب آخر أو عند ~~إمام من الأئمة فأخذت على عاتقي أن أتحقق من ذلك الخلاف ومدى صدق القول في ~~ذلك وواقعيته من كتب صاحب المذهب المشار إلى خلافه، وقد رأيت أن كثيرا من ~~مسائل الخلاف المنسوبة للمذاهب الأخرى غير صحيحة وينقصها دقة النظر أو صحة ~~النقل لأن في المذهب المنسوبة إليه خلافها. فأشير إلى ذلك وأذكر الصواب من ~~كتب المذهب ذاته. # سابعا: أذكر في الهوامش مظان وأماكن وجود كل قاعدة حيث أذكر اسم الكتاب ~~والجزء والصفحة، ورقم القاعدة إن كان لها في مصدرها رقم خاص أو فقرة خاصة. # ثامنا: قمت بترقيم الآيات الواردة في الموسوعة وعزوتها إلى سورها. ms0009 # PageV01P017 # تاسعا: قمت بتخريج كل حديث ورد في الموسوعة، سواء كان الحديث هو نص ~~القاعدة أو ذكر ضمن شرح وبيان معنى القاعدة أو خلال التمثيل لها. # عاشرا: ترجمت للأعلام الذين وردت أسمائهم بترجمات موجزة مشيرا إلى موضع ~~الترجمة من كتب التراجم. # حادي عشر: كتبت نص القاعدة بالخط النسخي الواضح، وما يشير إلى رقم ~~القاعدة، وألفاظ ورودها، وبيان معناها، والتمثيل لها، بخط كوفي معدل واضح، ~~وما عدا ذلك بخط النسخ العادي. # ثاني عشر: قمت بعمل فهارس علمية شاملة: # 1 - فهرس الآيات الكريمة حسب ورودها. # 2 - فهرس الأحاديث الشريفة كذلك. # 3 - فهرس القواعد بحسب ترتيبها في الكتاب. # 4 - فهرس المصطلحات الفقهية مرتبة ترتيبا أبجديا. # 5 - فهرس الأعلام مرتبة أيضا ترتيبا أبجديا. # 6 - فهرس المصادر والمراجع مرتبة أبجديا مع ذكر المطبعة وسنة الطبع ورقم ~~الطبعة عند الوجود. # هذا جهدي فما كان فيه من حق وصواب فمن الله سبحانه وتعالى وبهدايته ~~ودلالته، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم وأتوب ~~إليه. # المؤلف # القصيم - بريدة فاتح المحرم من عام 1416 # PageV01P018 # المقدمة الأولى: معنى القواعد الفقهية والتعريف بها # 1 - المعنى اللغوي للقواعد: # القواعد جمع قاعدة، ومعنى القاعدة: أصل الأس، وأساس البناء والقواعد ~~الإساس، وقواعد البيت إساسه، ومنه قوله تعالى: {وإذ يرفع إبراهيم القواعد ~~من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا} (1) ومنه قوله تعالى: {فأتى الله بنيانهم ~~من القواعد} (2). # قال الزجاج (3): القواعد أساطين البناء التي تعمده، وقواعد الهودج خشبات ~~أربع معترضة في أسفله تركب عيدان الهودج فيها. # قال أبو عبيد (4): قواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء، شبهت ~~بقواعد البناء (5). قال ابن الأثير (6): أراد بالقواعد ما اعترض منها وسفل ~~تشبيها بقواعد البناء (7). # قال ذلك في بيان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأل # __________ # (1) الآية 127 من سورة البقرة. # (2) الآية 26 من سورة النحل. # (3) الزجاج إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج. نحوي ولد ببغداد سنة ~~241 وتوفي بها سنة 311. وفيات الأعيان ج 1 ص 49. مختصرا. # (4) أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي اللغوي ms0010 الفقيه المحدث صاحب كتاب ~~الأموال توفي سنة 224 ه. تذكرة الحفاظ ج2 ص 417. مختصرا. # (5) غريب الحديث ج3 ص 104، والمعجم الوسيط ج 2 ص 755. # (6) ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري. المحدث ~~الأصولي من كتبه النهاية في غريب الحديث. توفي في إحدى قرى الموصل سنة 606 ~~ه الأعلام ج 5 ص 272. # (7) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري ج 4 ص 87. # PageV01P019 # عن سحابة مرت فقال: كيف ترون قواعدها وبواسقها (1). وقالوا في المرأة ~~التي قعدت عن الحيض والأزواج قاعد والجمع قواعد، ومنه قوله تعالى: ~~{والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا} (2). # ومن معاني القاعدة في اللغة: الضابط وهو: الأمر الكلي ينطبق على جزئيات,, ~~مثل قولهم: كل أذون ولود وكل صموخ بيوض,, (3) # 2 - المعنى الاصطلاحي للقاعدة # وأما معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي فقد اختلف الفقهاء في تعريفها بناء ~~على اختلافهم في مفهومها هل هي قضية كلية أو قضية أغلبية؟. # فمن نظر إلى أن القاعدة هي قضية كلية عرفها بما يدل على ذلك حيث قالوا في ~~تعريفها: القاعدة هي: # 1 - قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها (4). # 2 - قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها (5). # 3 - حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها منه (6). # __________ # (1) الحديث ذكره في كنز العمال رقم 15247 ج 6 ص 147. # (2) الآية 60 من سورة النور. # (3) المعجم الوسيط ج 2 ص 555، ومعنى هذا الضابط: إن ما كان له أذن خارجية ~~فهو يتكاثر عن طريق الولادة، وما كان له صماخ - أذن وسطى فقط - فهو يتكاثر ~~عن طريق البيض كالطيور والسمك. # (4) تعريفات الجرجاني علي بن محمد الشريف الجرجاني ص 177. # (5) المحلى على جمع الجوامع ج 1 ص 21 - 22. # (6) التلويح على التوضيح للتفتازاني ج 1 ص 37 ط مكتب صنايع 1310 ه # PageV01P020 # 4 - حكم كلي ينطبق على جميع حزئياته ليتعرف به أحكام الجزئيات والتي ~~تندرج تحتها من الحكم الكلي (1). # 5 - الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه (2). # 6 - أمر كلي منطبق على جزئيات موضوعه (3). # 7 - عبارة عن صور كلية ms0011 تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها (4). # 8 - هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية (5). # 9 - قضية كلية يتعرف منها أحكام الجزئيات المندرجة تحت موضوعها (6). # 10 - أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة ~~في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها (7). # 11 - أصول ومبادئ كلية تصاغ في نصوص موجزة تتضمن أحكاما تشريعية عامة في ~~الحوادث التي تدخل تحت موضوعها (8). # __________ # (1) منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق للخادمي أبي سعيد ص 305. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 16. # (3) كشاف القناع للبهوتي ج 1 ص 16 # (4) شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي ج 1 ص 44. # (5) شرح مختصر الروضة للطوفي سليمان بن عبد القوي الحنبلي ج 1 ص 120. # (6) تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد أنيس عبادة ج 1 ص 107. # (7) المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى أحمد الزرقا فقرة 556. # (8) المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي للأستاذ محمد مصطفى شلبي ص 324. # PageV01P021 # وهذه التعريفات كلها متقاربة تؤدي معنى متحدا وإن اختلفت عباراتها حيث ~~تفيد حميعها أن القاعدة هي حكم أو أمر كلي أو قضية كلية تفهم منها أحكام ~~الجزئيات التي تندرج تحت موضوعها وتنطبق عليها. # ومن نظر إلى أن القاعدة الفقهية قضية أغلبية نظرا لما يستثنى منها عرفها ~~بأنها "حكم أكثري لا كلي - ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه (1) ~~". # وقال في تهذيب الفروق: ومن المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية (2). ~~والقول إن أكثر قواعد الفقه أغلبية مبني على وجود مسائل مستثناة من تلك ~~القواعد تخالف أحكامها حكم القاعدة، ولذلك قيل: حينما ارجع المحققون ~~المسائل الفقهية عن طريق الاستقراء إلى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع ~~لمسائل كثيرة، واتخذوها أدلة لإثبات أحكام تلك المسائل رأوا أن بعض فروع ~~تلك القواعد يعارضه أثر أو ضرورة أو قيد أو علة مؤثرة تخرجها عن الاطراد ~~فتكون مستثناة من تلك القاعدة ومعدولا بها عن سنن القياس فحكموا عليها ~~بالأغلبية لا بالاطراد. # فمثال الاستثناء بالأثر جواز السلم والإجارة في بيع المعدوم الذي الأصل ~~فيه عدم جوازه، ومثال الاستثناء بالإجماع عقد الاستصناع. ms0012 # ومثال الاستثناء بالضرورة طهارة الحياض والآبار في الفلوات مع ما تلقيه ~~الريح فيها من البعر والروث وغيره (3). # ولكن العلماء مع ذلك قالوا: إن هذا - أي الاستثناء وعدم الاطراد - # __________ # (1) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي ص 22، ج 1 ص 51 ط ~~جديدة. # (2) تهذيب الفروق ج 1 ص 36 حاشية الفروق. # (3) مجلة الأحكام العدلية شرح الأتاسي ج 1 ص 11 - 12 بتصرف وتوضيح. # PageV01P022 # لا ينقض كلية تلك القواعد ولا يقدح في عمومها للأسباب الآتية: # أولا: لما كان مقصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة - وكانت القواعد ~~التي قد جرت بها سنة الله أكثرية لا عامة، وكانت الشريعة موضوعة على مقتضى ~~ذلك الوضع - كان من الأمر الملتفت إليه إجراء القواعد على العموم العادي لا ~~على العموم الكلي العام الذي لا يتخلف عنه جزئي ما. # ويقول الشاطبي (1): في موافقاته تأييدا لهذا: إن الأمر الكلي إذا ثبت ~~فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كليا، وأيضا فإن الغالب ~~الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطعي. # ثانيا: إن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت، ~~وهذا شأن الكليات الاستقرائية - وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات ~~قادحا في الكليات العقلية. # فالكليات الاستقرائية صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات (2). # كما يقال كل حيوان يحرك فكه الأسفل حين المضغ. وهذه قاعدة كلية استقرائية ~~خرج عنها: التمساح. حيث يقال: إنه يحرك فكه الأعلى حين المضغ فخروج ~~االتمساح عن القاعدة لا يخرجها عن كونها كلية. فكأنه قيل: كل حيوان يحرك ~~فكه الأسفل حين المضغ إلا التمساح. # فالعموم العادي المبني على الاستقراء لا يوجب عدم التخلف بل # __________ # (1) الشاطبي: هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ~~المتوفي سنة 790 ه الأعلام ج 1 ص 75 مختصرا. # (2) الموافقات للشاطبي ج 2 ص 52 - 53 بتصرف. # PageV01P023 # الذي يوجب عدم التخلف إنما هو العموم العقلي لأن العقليات طريقها البحث ~~والنظر، وأما الشرعيات فطريقها الاستقراء ولا ينقضه تخلف بعض الجزئيات. # ثالثا: ومن ناحية أخرى فإن تخلف ms0013 مسألة ما عن حكم قاعدة ما يلزم منه ~~اندراج هذه المسأله تحت حكم قاعدة أخرى، فالمسألة المخرجة تندرج ظاهرا تحت ~~حكم قاعدة، ولكنها في الحقيقة مندرجة تحت حكم قاعدة أخرى وهذا من باب تنازع ~~المسألة بين قاعدتين. # فليس إذا استثناء جزئية من قاعدة ما بقادح في كلية هذه القاعدة ولا بمخرج ~~لتلك الجزئية عن الاندراج تحت قاعدة أخرى. # PageV01P024 # المقدمة الثانية: الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية # علم الفقه وعلم أصول الفقه علمان مرتبطان بارتباط وثيق بحيث يكاد في ~~المرء يجزم بالوحدة بينهما، وكيف لا يكون ذلك وأحدهما أصل والآخر فرع لذلك ~~الأصل، كأصل الشجرة وفرعها، فالأصولي ينبغي أن يكون فقيها، والفقيه ينبغي ~~أن يكون أصوليا وإلا كيف يمكنه استنباط الحكم من الدليل؟ وكيف يكون مجتهدا ~~من لم يتبحر في علم الأصول؟. # ومع ذلك يمكن أن يقال: إنهما علمان متمايزان فأحدهما مستقل عن الآخر من ~~حيث موضوعه واستمداده وثمرته والغاية من دراسته. # وبالتالي فإن قواعد كل علم منهما تتميز عن قواعد الآخر تبعا لتمايز ~~موضوعي العلمين: فموضوع علم أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية والأحكام ~~وما يعرض لكل منها، وأما موضوع علم الفقه فهو أفعال المكلفين وما يستحقه كل ~~فعل من حكم شرعي عملي. وبالتالي فإن قواعد علم أصول الفقه تفترق وتتميز عن ~~قواعد علم الفقه. # وإن من أول من فرق بين قواعد هذين العلمين وميز بينهما الإمام شهاب الدين ~~القرافي (1) في مقدمة كتابه - الفروق - حيث قال: أما بعد فإن الشريعة ~~المعظمة المحمدية زاد الله منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع، ~~وأصولها قسمان: أحدهما المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا ~~قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض # __________ # (1) الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي الشهير ~~بالقرافي من علماء المالكية. ولد ونشأ وتوفي بالقاهرة كان بارعا في كثير من ~~العلوم والفنون، له كتاب الفروق والإحكام والذخيرة وغيرها توفي سنة 684 ه. ~~الأعلام ج 1 ص 94 - 95 مختصرا. # PageV01P025 # لتلك الألفاظ من النسخ ms0014 والترجيح ونحو: الأمر للوحوب، والنهي للتحريم، ~~والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة ~~وخبر الواحد وصفات المجتهدين. # والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة ~~على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة عن الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم ~~يذكر منها شيء في أصول الفقه وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل ~~الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل، وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع - ~~.. إلخ ما قال (1). # وقال في موضع آخر: إن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل للشريعة ~~قواعد كثيرة جدا عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا ~~(2). # وإذا دققنا النظر في قواعد الأصول وقواعد الفقه لرأينا أن فروقا عدة تميز ~~بينهما منها: # 1 - أن قواعد الأصول إنما تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في غالب ~~أحوالها، وأما قواعد الفقه فتتعلق بالأحكام ذاتها. # 2 - أن قواعد الأصول إنما وضعت لتضبط للمجتهد طرق الاستنباط واستدلاله ~~وترسم للفقيه مناهج البحث والنظر في استخراج الأحكام الكلية من الأدلة ~~الإجمالية، وأما قواعد الفقه فإنما تراد لتربط المسائل المختلفة الأبواب ~~برباط متحد وحكم واحد هو الحكم الذي سيقت القاعدة لأجله. # __________ # (1) الفروق ج 1 ص 2 - 3. # (2) نفس المرجع ج 2 ص 110 وتهذيب الفروق ج 2 ص 124. # PageV01P026 # 3 - إن قواعد الأصول إنما تبنى عليها الأحكام الإجمالية وعن طريقها ~~يستنبط الفقيه أحكام المسائل الجزئية من الأدلة التفصيلية. # وأما قواعد الفقه فإنما تعلل بها أحكام الحوادث المتشابهة وقد تكون أصلا ~~لها. # 4 - إن قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله، وأما قواعد ~~الفقه فهي ليست محصورة أو محدودة العدد بل هي كثيرة جدا منثورة في كتب ~~الفقه العام والفتوى عند جميع المذاهب ولم تجمع للآن في إطار واحد، وكان ~~هذا هو الدافع لتأليف هذه الموسوعة التي أرجو الله سبحانه أن يعينني على ~~إتمامها بمنه وكرمه. # 5 - إن قواعد الأصول إذا اتفق على مضمونها لا يستثني منها شيء فهي قواعد ~~كلية مطردة ms0015 - كقواعد العربية - بلا خلاف. # وأما قواعد الفقه فهي مع الاتفاق على مضمون كثير منها يستثنى من كل منها ~~مسائل تخالف حكم القاعدة بسبب من الأسباب كالاستثناء بالنص أو الإجماع أو ~~الضرورة أو غير ذلك من أسباب الاستثناء ولذلك يطلق عليها كثيرون بأنها ~~قواعد أغلبية أكثرية لا كلية مطردة. # ومع وضوح الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية فقد نجد قواعد ~~مشتركة بين العلمين ولكن تختلف فيهما زاوية النظر، حيث إن القاعدة الأصولية ~~ينظر إليها من حيث كونها دليلا إجماليا يستنبط منه حكم كلي، والقاعدة ~~الفقهية ينظر إليها من حيث كونها حكما جزئيا لفعل من أفعال المكلفين. # PageV01P027 # فمثلا قاعدة: "الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد". ينظر إليها الأصولي ~~من حيث كونها دليلا يعتمد عليه في بيان عدم جواز نقض أحكام القضاة وفتاوى ~~المفتين إذا تعلقت بها الأحكام على سبيل العموم والإجمال. # وينظر إليها الفقيه من حيث تعليل فعل من أفعال المكلفين فيبين حكمه من ~~خلالها، فإذا حكم حاكم أو قاض بنقض حكم في مسألة مجتهد فيها كالخلع هل هو ~~فسخ للعقد أو طلاق، وقد كان حكم حاكم في مسألة بعينها بأن الخلع طلاق فيقال ~~له: لا يجوز ذلك لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله،. # ولكن لك في مسألة أخرى مشابهة أن تحكم فيها باجتهادك لا أن تنقض حكمك أو ~~حكم غيرك في مسألة اجتهادية لا نصية. # PageV01P028 # المقدمة الثالثة: ميزة القواعد الفقهية ومكانتها في الشريعة وفوائد ~~دراستها # قال القرافي: إن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل للشريعة قواعد ~~كثيرة جدا عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا (1). # هذه المقولة الصادقة من عالم مدقق فاحص تعطينا ميزات عظيمة من ميزات ~~القواعد الفقهية وهي كونها قواعد كثيرة جدا غير محصورة بعدد، وهي منثورة في ~~كتب الفقه العام والفتاوى والأحكام، وهو رحمه الله قد أراد من تأليف كتابة ~~الفروق سمع هذه القواعد في كتاب واحد يجمع شتاتها ويكشف أسرارها وحكمها، ~~ولكنه - رحمه الله - ما استوعب ولا قارب. # والميزة الثانية من ميزات القواعد ms0016 أنها تمتاز بإيجاز عبارتها مع عموم ~~معناها وسعة استيعابها للمسائل الجزئية إذ تصاغ القاعدة في جملة مفيدة ~~مكونة من كلمتين أو بضع كلمات من ألفاظ العموم، مثل قاعدة "العادة محكمة" ~~وقاعدة: "الأعمال بالنيات" أو "الأمور بمقاصدها" وقاعدة: "المشقة تجلب ~~التيسير" فكل من هذه القواعد تعتبر من جوامع الكلم إذ يندرج تحت كل منها ما ~~لا يحصى من المسائل الفقهية المختلفة. # والميزة الثالثة من ميزات القواعد أنها تمتاز بأن كلا منها ضابط يضبط ~~فروع الأحكام العملية ويربط بينها برابطة تجمعها وإن اختلفت # __________ # (1) الفروق للقرافي ج 2 ص 115 وتهذيب الفروق ج 2 ص 124 على هامش الفروق. # PageV01P029 # موضوعاتها وأبوابها، قال الأستاذ مصطفى الزرقا مد الله في عمره في الخير: ~~لولا هذه القواعد لبقيت الأحكام الفقهية فروعا مشتتة قد تتعارض ظواهرها دون ~~أصول تمسك بها وتبرز من خلالها العلل الجامعة (1). # وأما فوائد القواعد الفقهية فهي كثيرة جدا نكتفي بذكر بعض منها: # أولا: ذكرنا أن من ميزات القواعد الفقهية أنها تضبط الفروع الفقهية وتجمع ~~شتاتها تحت ضابط واحد مهما اختلفت موضوعاتها إذا اتحد حكمها. # فهي بذلك تيسر على الفقهاء والمفتين ضبط الفقه بأحكامه فهو كما قال ~~القرافي: "من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في ~~الكليات". # لأن حفظ جزئيات الفقه وفروعه يستحيل أن يقدر عليه إنسان، لكن حفظ القواعد ~~مهما كثرت يدخل تحت الإمكان. # ثانيا: إن دراسة القواعد الفقهية تكون عند الباحث ملكة فقهية قوية تنير ~~أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة ومعرفة الأحكام الشرعية ~~واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل المتكررة. # ثالثا: إن دراسة هذه القواعد الفقهية والالمام بها واستيعابها يعين ~~القضاة والمفتين والحكام عند البحث عن حلول للمسائل المعروضة والنوازل ~~الطارئة بأيسر سبيل وأقرب طريق. # ولذلك قال بعضهم: إن حكم دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها على القضاة ~~والمفتين فرض عين وعلى غيرهم فرض كفاية. # __________ # (1) المدخل الفقهي العام للأستاذ الزرقا فقرة 559 بتصرف. # PageV01P030 # رابعا: لما كانت القواعد الفقهية في أكثرها موضع اتفاق بين الأئمة ~~المجتهدين ومواضع الخلاف ms0017 فيها قليلة فإن دراسة القواعد والإلمام بها تربي ~~عند الباحث ملكة المقارنة بين المذاهب المختلفة وتوضح له وجها من وجوه ~~الاختلاف وأسبابه بين المذاهب. # خامسا: إن دراسة القواعد الفقهية وإبرازها تظهر مدى استيعاب الفقه ~~الإسلامي للأحكام، ومراعاته للحقوق والواجبات، وتسهل على غير المختصين ~~بالفقه الاطلاع على محاسن هذا الدين، وتبطل دعوى من ينتقصون الفقه الإسلامي ~~ويتهمونه بأنه إنما يشتمل على حلول جزئية وليس قواعد كلية. # PageV01P031 # المقدمة الرابعة: أنواع القواعد الفقهية ومراتبها # القواعد الفقهية ليست نوعا واحدا ولا كلها في مرتبة واحدة، وإنما هي ~~أنواع ومراتب، ويرجع هذا التنوع إلى سببين رئيسيين: # الأول: من حيث شمول القاعدة وسعة استيعابها للفروع والمسائل الفقهية، # الثاني: من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة أو الاختلاف فيه. # فمن حيث الشمول والسعة تنقسم القواعد الفقهية إلى ثلاث مراتب: # المرتبة الأولى: القواعد الكلية الكبرى ذوات الشمول العام والسعة العظيمة ~~للفروع والمسائل حيث يندرج تحت كل منها جل أبواب الفقه ومسائله وأفعال ~~المكلفين إن لم يكن كلها. # وهذه القواعد ست هي: # 1 - قاعدة "إنما الأعمال بالنيات" أو "الأمور بمقاصدها". # 2 - قاعدة "اليقين لا يزول - أو لا يرتفع - بالشك". # 3 - قاعدة: "المشقة تجلب التيسير". # 4 - قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار" أو "الضرر يزال". # 5 - قاعدة: "العادة محكمة". # 6 - قاعدة: "إعمال الكلام أولى من إهماله". # المرتبة الثانية: # قواعد أضيق مجالا من سابقاتها - وإن كانت ذوات شمول وسعة - حيث يندرج تحت ~~كل منها أعداد لا تحصى من مسائل الفقه في الأبواب # PageV01P032 # المختلفة، وهي قسمان: # أ- قسم يندرج تحت القواعد الكبرى ويتفرع عليها، # وب- قسم آخر لا يندرج تحت أي منها. # فمثال القسم الأول: "قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات" هي تتفرع على ~~قاعدة "المشقة تجلب التيسير". وقاعدة "لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية ~~بتغير الأزمان". وهي مندرجة تحت قاعدة "العادة محكمة". # ومثال القسم الثاني: قاعدة: "الاجتهاد لا ينقض بالإجتهاد - أو بمثله". ~~وقاعدة: "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة". # المرتبة الثالثة: القواعد ذوات المجال الضيق التي لا عموم فيها حيث تختص ~~بباب أو جزء باب. وهذه التي تسمي بالضوابط ms0018 جمع ضابط أو ضابطة. وفي هذا يقول ~~الإمام عبد الوهاب ابن السبكي رحمه الله فالقاعدة: "الأمر الكلي الذي ينطبق ~~عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها". ومنها ما لا يختص بباب كقولنا: ~~"اليقين لا يرفع الشك" ومنها ما يختص كقولنا: "كل كفارة سببها معصية فهي ~~على الفور". # والغالب فيما قصد بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى "ضابطا (1) ". # وأما من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة والاختلاف فيها فهي تنقسم إلى ~~مرتبتين: # المرتبة الأولى: القواعد المتفق على مضمونها عند جميع الفقهاء ومختلف ~~المذاهب. فمن قواعد هذه المرتبة: كل القواعد # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 11. # PageV01P033 # الكلية الكبرى وأكثر القواعد الأخرى. # المرتبة الثانية: القواعد المذهبية التي تختص بمذهب دون مذهب أو يعمل ~~بمضمونها بعض الفقهاء دون الآخرين مع شمولها وسعة استيعابها لكثير من مسائل ~~الفقه من أبواب مختلفة. # وهذه تعتبر من أسباب اختلاف الفقهاء في إصدار الأحكام تبعا لاختلاف ~~النظرة في مجال تعليل الأحكام. # ومن أمثلة هذه المرتبة: قاعدة: "لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل". ~~وأساسها قولهم "إن التهمة إذا تطرقت إلى فعل الفاعل حكم بفساد فعله". وهذه ~~القاعدة يعمل بها الحنفية والحنابلة دون الشافعية. وقد يعمل بها المالكية ~~ضمن قيود. ومنها عند الحنفية: "الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان" وأما عند ~~الشافعي: "فإن جواز البيع يتبع الطهارة". ويأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء ~~الله. # مسألة: # رأينا أن القواعد ذوات المجال الضيق - أي التي تختص بباب أو جزء باب - هي ~~ضوابط، إذ مجالها التطبيقي بعض الفروع الفقهية من باب واحد من أبواب الفقه، ~~أو هي تختص بنوع من الأحكام الفرعية لا يعمم في غير مجاله. # ومثال الضابط: "إن المحرم إذا أخر النسك عن الوقت الموقت له أو قدمه لزمه ~~دم". # وهذا الضابط عند أبي حنيفة رحمه الله. وخالفه في ذلك الفقهاء الآخرون ~~ومنهم تلميذاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن. # فما الفروق بين القاعدة والضابط؟ # PageV01P034 # مع أن الفقهاء كثيرا ما يستعملون لفظ "القاعدة" ويعنون بها الضابط، ~~ويستعملون لفظ "الضابط" ms0019 ويعنون به القاعدة فالملاحظ أن بين والضابط فرقين ~~رئيسيين هما: # الفرق الأول: أن القاعدة - كما سبق تجمع فروعا من أبواب شتى ويندرج تحتها ~~من مسائل الفقه ما لا يحصى. واما الضابط فإنه مختص بباب واحد من أبواب ~~الفقه تعلل به مسائله، أو يختص بفرع واحد فقط. # الفرق الثاني: أن القاعدة في الأعم الأغلب متفق على مضمونها بين المذاهب ~~أو أكثرها. وأما الضابط فهو يختص بمذهب معين - إلا ما ندر عمومه - بل منه ~~ما يكون وجهة نظر فقيه واحد في مذهب معين قد يخالفه فيه فقهاء آخرون من نفس ~~المذهب. كما سبق في الضابط المتقدم. # PageV01P035 # مصادر القواعد الفقهية # أعني بمصادر القواعد الفقهية منشأ كل قاعدة منها وأساس ورودها. # تنقسم مصادر القواعد الفقهية إلى أقسام ثلاثة رئيسية: # القسم الأول: قواعد فقهية مصدرها النصوص الشرعية من كتاب وسنة. فما كان ~~مصدره نصا من الكتاب الكريم هو أعلى أنواع القواعد وأولاها بالاعتبار حيث ~~إن الكتاب الكريم هو أصل الشريعة وكليتها وكل ما عداه من الأدلة راجع إليه. ~~فمن آيات الكتاب التي حرف مجرى القواعد: # 1 - قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (1) فقد جمعت هذه الآية ~~على وجازة لفظها أنواع البيوع ما أحل منها وما حرم عدا ما استثنى. # 2 - ومنها: قوله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (2) فهذه ~~قاعدة شاملة لتحريم كل تعامل وتصرف يؤدي إلى أكل أموال الناس وإتلافها ~~بالباطل من غير وجه مشروع يحله الله ورسوله، كالسرقة والغصب، والزنا، ~~والجهالة، والضرر، والغرر، فكل عقد باطل يعتبر نوعا من أكل أموال الناس ~~بالباطل. # 3 - ومنها قوله تعالى: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين} (3) ~~فكما قال القرطبي (4) وغيره: هذه الآية من ثلاث كلمات - أي جمل - # __________ # (1) الآية 275 من سورة البقرة. # (2) الآية 188 من سورة البقرة. # (3) الآية 199 من سورة الأعراف. # (4) القرطبي هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي أبو ~~= # PageV01P036 # تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات. # فقوله سبحانه: {خذ العفو} دخل فيه صلة القاطعين، والعفو عن المذنبين، ~~والرفق بالمؤمنين، ms0020 وغير ذلك من أخلاق المطيعين. # ودخل في قوله: {وأمر بالعرف} صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال والحرام ~~وغض الأبصار، والاستعداد لدار القرار. # وفي قوله {وأعرض عن الجاهلين} الحض على التعلق بالعلم، والإعراض عن أهل ~~الظلم، والتنزه عن منازعة السفهاء، ومساواة الجهلة الأغبياء، وغير ذلك من ~~الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. # وهذه الآية هي الجامعة لمكارم الأخلاق. قال جعفر الصادق (1): أمر الله ~~نبيه بمكارم الأخلاق في هذه الآية، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق ~~من هذه الآية (2). # 4 - ومنها قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} (3) # __________ # = عبد الله، من كبار المفسرين من أهل قرطبة رحل إلى الشرق واستقر بمصر ~~وتوفي بها سنة 671 ه من كتبه "الجامع في أحكام القرآن" الأعلام ج 5 ص 322 ~~مختصرا. # (1) جعفر الصادق هو: جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ~~بن علي الهاشمي القرشي، أبو عبد الله كان من أجلاء التابعين. أخذ عنه العلم ~~أبو حنيفة ومالك، مولده ووفاته بالمدينة توفي سنة 148 ه. الأعلام ج 2 ص 126 ~~مختصرا. # (2) الجامع لأحكام القرآن ج 7 ص 344 - 347، نظم الدرر ج 9 ص 203، الدر ~~المنثور ج 3 ص 280. # (3) الآية 1 من سورة المائدة. # PageV01P037 # فالأمر يقتضي الوفاء بكل عقد مشروع، واحترام كل ما يلتزم به الإنسان مع ~~الناس. # 5 - قوله تعالى في الآية الجامعة الفاذة {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ~~ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (8)} (1). # وغير ذلك في كتاب الله كثير. # ومن الأحاديث الشريفة الجامعة التي جرت مجرى القواعد إلى جانب مهمتها ~~التشريعية فإن الرسول صلى الله عليه أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام ~~اختصارا. # 1 - قوله عليه الصلاة والسلام - وقد سئل عن حكم أنواع من الأشربة فقال ~~عليه الصلاة والسلام: "كل مسكر حرام (2) ". فدل هذا الحديث على وجازة لفظه ~~على تحريم كل مسكر من عنب أو غيره مائع أو جامد، نباتي أو حيواني أو مصنوع. # 2 - ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار (3) ". القاعدة ~~الكلية الكبرى، فهذا ms0021 الحديث نص في تحريم الضرر بأنواعه؛ لأن لا النافية ~~تفيد استغراق الجنس فالحديث وإن كان خبرا لكنه في معنى النهي، فيصير المعنى ~~"اتركوا كل ضرر وكل ضرار". # 3 - ومنها قوله عليه الصلاة والسلام "المسلمون عند شروطهم (4) " فظاهر ~~المعنى وجوب احترام كل ما رضيه المتعاقدان من # __________ # (1) الآيتان 7، 8 من سورة الزلزلة. # (2) الحديث يأتي تخريجه. # (3) الحديث يأتي تخريجه. # (4) الحديث رواه أبو داود، والحاكم في المستدرك وأحمد في البيع. وقد حسنه ~~الترمذي وضعفه النسائي. # PageV01P038 # الشروط، إلا الشروط التي تحل الحرام أو تحرم الحلال، كما ورد في رواية. # القسم الثاني: ما كان من غير النصوص: # وهو أنواع: # النوع الأول: قواعد فقهية مصدرها الإجماع المستند إلى الكتاب والسنة، فمن ~~أمثلة قواعد هذا المصدر: # 1 - قولهم: "لا اجتهاد مع النص" فهذه القاعدة تفيد تحريم اجتهاد في حكم ~~مسألة ورد فيها نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ لأنه إنما يحتاج ~~للاجتهاد عند عدم وجود النص، أما عند وجوده فلا اجتهاد إلا في فهم النص ~~ودلالته. # 2 - قولهم "الاجتهاد لا ينقض بمثله" أو بالاجتهاد" وهذا أمر مجمع عليه ~~والمراد أن الأحكام الاجتهادية إذا فصلت بها الدعوى على الوجه الشرعي ونفذت ~~أنه لا يجوز نقضها بمثلها لأن الاجتهاد الثاني ليس أولى من الاجتهاد الأول، ~~ولأنه إذا نقض الأول جاز أيضا نقض الثاني بثالث والثالث بغيره فلا يمكن أن ~~تستقر الأحكام. # ولكن إذا تبين مخالفة الإجتهاد للنص الشرعي أو لمخالفته طريق الاجتهاد ~~الصحيح، أو وقوع خطأ فاحش، فينقض حينئذ. # النوع الثاني: وهو قسمان: # الأول: قواعد فقهية أوردها الفقهاء والمجتهدون مستنبطين لها من أحكام ~~الشرع العامة ومستدلين لها بنصوص تشملها من الكتاب والسنة والإجماع ومعقول ~~النصوص مثل: # 1 - قاعدة "الأمور بمقاصدها" مستدلين لها بقوله عليه الصلاة # PageV01P039 # والسلام: "إنما الأعمال بالنيات .. " وقد جعلنا هذا الحديث رأس القاعدة ~~وعنوانا دالا عليها لا دليلا لها، وصدرت به هذه الموسوعة تيمنا واقتداء. # ومثل قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" المستدل لها بأحاديث كثيرة عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عليه الصلاة ms0022 والسلام "إذا شك أحدكم في ~~صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ~~... الحديث (1) " ومثل قاعدة: "المشقة تجلب التيسير" وهي قاعدة رفع الحرج ~~وقاعدة الرخص الشرعية. وأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. ~~ومثل قاعدة: "العادة محكمة" وهي قاعدة اعتبار العرف وتحكيمه فيما لا نص فيه ~~وأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع كثيرة منها قوله تعالى: {خذ العفو وأمر ~~بالعرف وأعرض عن الجاهلين (199)} (2) # وقوله سبحانه {وعاشروهن بالمعروف} (3) ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ~~لهند "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (4) ". # ومنها قاعدة: "إعمال الكلام أولى من إهماله" ومن أدلتها قوله تعالى: {ما ~~يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد (18)} (5) وقوله # __________ # (1) رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. # (2) الآية 199 من سورة الأعراف. # (3) الآية 19 من سورة النساء. # (4) الحديث رواه البخاري في البيوع والنفقات والأقضية وهو عند مسلم وغيره ~~أيضا. # (5) الآية 18 من سورة ق. # PageV01P040 # عليه الصلاة والسلام: "إن الله تعالى عند كل لسان قائل فليتق الله عبد ~~ولينظر ما يقول (1) ". إحدى روايات الحديث. # الثاني: قواعد فقهية أوردها الفقهاء المجتهدون في مقام الاستدلال القياسي ~~الفقهي حيث تعتبر تعليلات الأحكام الفقهية الاجتهادية ومسالك الاستدلال ~~القياسي عليها، أعظم مصدر لتقعيد هذه القواعد وإحكام صيغها بعد استقرار ~~المذاهب الفقهية الكبرى وانصراف أتباعها إلى تحريرها وترتيب أصولها ~~وأدلتها. كما قال أستاذنا الزرقا. # وهذه القواعد التي استنبطها الفقهاء المتأخرون من خلال أحكام المسائل ~~التي أوردها أئمة المذاهب في كتبهم أو نقلت عنهم لا تخرج عن نطاق أدلة ~~الأحكام الشرعية الأصلية أو التبعية الفرعية، فالناظر لهذه القواعد والباحث ~~عن أدلة ثبوتها وأساس التعليل بها يراها تندرج كل منها تحت دليل شرعي إما ~~من الأدلة المتفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع، وإما من الأدلة الأخرى ~~كالقياس والاستصحاب والمصلحة - أو الاستصلاح - والعرف، والاستقراء، وغير ~~ذلك مما يستدل به على الأحكام؟ لأنه لا يعقل ويستبعد جدا أن يبني فقيه ~~مجتهد حكما لمسألة فقهية، أو يعلل لمسائل فقهية معتمدا على مجرد الرأي غير ~~المدعوم بأدلة ms0023 الشرع أو معتمدا على الهوى والتشهي، فهم رحمة الله عليهم ~~كانوا أجل وأورع وأتقى وأخشى لله من أن يفتي أحدهم أو يحكم في مسألة أو ~~يقضي بحكم غير مستند إلى دليل شرعي مقرر، وسواء اتفق عليه أم اختلف الفقهاء ~~في اعتباره فمن استند إلى القياس لا يقال: إنه حكم بغير ما أنزل الله: لأن ~~هناك من ينكر القياس ولا يعمل به. # __________ # (1) إتحاف السادة المتقين للزبيدي ج 5 ص 454، والحلية ج 8 ص 160، 352. # PageV01P041 # وكذلك من استند في حكمه إلى المصلحة الغالبة أو مصلحة غلب على ظنه وجودها ~~لا يقال: إن حكمه مخالف للشرع لأن غيره من الفقهاء قد لا يعمل بالمصلحة ولا ~~يستدل بها، أو لا يرى في هذه المسألة مصلحة. # وكذلك بالنسبة للعرف أو قول الصحابي، أو شرع من قبلنا، أو سد الذرائع أو ~~الاستقراء أو غير ذلك من الأدلة أو مواطن الاستدلال التي ما عمل بها من عمل ~~إلا مستدلا لها بأدلة من الكتاب أو السنة أو المعقول المبني على قواعد ~~الشرع وحكمه. # من أمثلة هذه القواعد المستنبطة والمعلل بها قولهم: # 1 - "إنما يثبت الحكم بثبوت السبب" هذه قاعدة أصولية فقهية استنبطها ~~الفقهاء المجتهدون من الإجماع ومعقول النصوص، فمثلا: يثبت وجوب صلاة الظهر ~~وتعلقها في ذمة المكلف بزوال الشمس، فزوال الشمس سبب لثبوت الوجوب للصلاة، ~~فلو لم يثبت الزوال لم يثبت الوجوب، وقد يستدل لها بقوله تعالى: {أقم ~~الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر} (1) # ومنها قولهم: "الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه إلا ~~في القسامة". # وهذه القاعدة مستنبطة من الحديث: "البينة على المدعي واليمين على المدعى ~~عليه (2) ". ومنها قولهم: "إذا اجتمعت الإشارة # __________ # (1) الآية 78 من سورة الإسراء. # (2) الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. # PageV01P042 # والعبارة واختلف موجبهما غلبت الإشارة (1) ". هذه القاعدة مستنبطة من ~~المعقول والعرف. # ومنها قولهم: # "إذا وجبت مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن (2) ". # فهذه القاعدة مستنبطة من معقول النصوص الرافعة للحرج والمشقة مثل قوله ms0024 ~~تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (3). # ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم ~~(4) ". # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 314، الفرائد البهية ص 22، المنثور للزركشي ج 1 ص ~~167 وأشباه ابن الوكيل ق 1 ص 315. # (2) قواعد المقري القاعدة الثانية والستون بعد المئتين. # (3) الآية 286 من سورة البقرة. # (4) الحديث أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه. المقدمة الحديث ~~الثاني ج 1 ص 3. # PageV01P043 # المقدمة السادسة: حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام # هذه المسألة على جانب كبير من الأهمية حيث تتعلق بأمر عظيم وهو مصادر ~~الأحكام وأدلتها، وهل تعتبر القواعد الفقهية أحد أدلة الأحكام فيستند إليها ~~عند عدم وجوه نص أو إجماع أو قياس في المسألة؟. # وبعبارة أخرى: هل يجوز أن تجعل القاعدة الفقهية دليلا شرعيا يستنبط منه ~~حكم شرعي؟ # وفي التقرير الذي صدرت به مجلة الأحكام العدلية قالوا: "فحكام الشرع ما ~~لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد. ~~إلا أن لها فائدة كلية في ضبط المسائل، فمن اطلع عليها من المطالعين يضبط ~~المسائل بأدلتها، وسائر المأمورين يرجعون إليها في كل خصوص. # وبهذه القواعد يمكن للإنسان تطبيق معاملاته على الشرع الشريف أو في الأقل ~~التقريب (1). # وقالوا: أيضا في المقالة الأولى من المقدمة وهي المادة الأولى من مواد ~~المجلة: إن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية، ~~كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة، وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب ~~الفقهية تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتفهمها في باديء الأمر، فذكرها يوجب ~~الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان (2). # __________ # (1) مجلة الأحكام العدلية ص 10 مع شرح على حيدر المسمى "درر الحكام شرح ~~مجلة الأحكام". # (2) المرجع السابق ص 15. # PageV01P044 # وقال ابن نجيم في الفوائد الزينية - كما نقله عنه الحموي في غمز عيون ~~البصائر: لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية، ~~خصوصا وهي لم تثبت عن الإمام بل استخرجها المشايخ من كلامه (1). # وقال أستاذنا الجليل الشيخ مصطفى الزرقا: # ولذلك ms0025 كانت تلك القواعد الفقهية قلما تخلو إحداها من مستثنيات في فروع ~~الأحكام التطبيقية خارجة عنها، إذ يرى الفقهاء أن تلك الفروع المستثناة من ~~القاعدة هى أليق بالتخريج على قاعدة أخرى، أو أنها تستدعي أحكاما استحسانية ~~خاصة، ومن ثم لم تسوغ المجلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد إلى ~~شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص أو عام يشمل بعمومه الحادثة ~~المقضي فيها، لأن تلك القواعد الكلية على ما لها من قيمة واعتبار هي كثيرة ~~المستثنيات، فهي دساتير للتفقيه لا نصوص للقضاء (2). # فهذه النقول وأمثالها تفيد أنه لا يسوغ اعتبار القواعد الفقهية أدلة ~~شرعية لاستنباط الأحكام لسببين: # الأول: أن هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط لها، وليس من ~~المعقول أن يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلا لاستنباط أحكام الفروع. # الثاني: أن معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات، فقد تكون المسألة ~~المبحوث عن حكمها من المسائل والفروع المستثناة. # __________ # (1) غمز عيون البصائر ج 1 ص 37. # (2) المدخل الفقهي ج 2 ص 934 - 935. # PageV01P045 # ولذلك لا يجوز بناء الحكم على أساس هذه القواعد، ولا يسوغ تخريج أحكام ~~الفروع عليها، ولكنها تعتبر شواهد مصاحبة للأدلة يستأنس بها في تخريج ~~الأحكام للوقائع الجديدة قياسا على المسائل الفقهية المدونة. # هكذا قالوا: # وأقول: هذا الذي قالوه لا يؤخذ على إطلاقه حيث إن القواعد الفقهية تختلف ~~من حيث أصولها ومصادرها أولا، ثم من حيث وجود الدليل على حكم المسألة ~~المبحوث عنها ثانيا. # فمن حيث أصول القواعد ومصادرها فقد عرفنا في المقدمة السابقة أن من ~~القواعد الفقهية ما كان أصله ومصدره من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة ~~رسوله صلى الله عليه وسلم. أو يكون مبنيا على أدلة واضحة من الكتاب والسنة ~~المطهرة، أو مبنيا على دليل شرعي من الأدلة المعتبرة عند العلماء، أو تكون ~~القاعدة مبنية على الاستدلال القياسي وتعليل الأحكام. # فإذا كانت القاعدة نصا قرآنيا كريما فهي قبل أن تكون قاعدة أو تجري مجرى ~~القواعد فهي دليل شرعي بالاتفاق فهل إذا جرى ms0026 النص القرآني مجرى القاعدة خرج ~~عن كونه دليلا شرعيا معمولا به، ولا يجوز تقديم غيره عليه؟. # من أمثلة ذلك: # قوله سبحانه وتعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (1) فهذا النص الكريم ~~دليل شرعي يفيد حل البيع وحرمة الربا، وهو في نفس الوقت # __________ # (1) الآية 275 من سورة البقرة. # PageV01P046 # يصلح قاعدة فقهية تشمل أنواع البيوع المختلفة ومسائل الربا المتعددة، كما ~~يستثني منها بعض أنواع البيوع المحرمة، وبعض مسائل الربا إما بالنص وإما ~~بالتخريج. ومن السنة حديث "لا ضرر ولا ضرار" وحديث "الخراج بالضمان (1) ". # وحديث: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (2) ". وغيرها كثير. # فهذه أدلة شرعية وقواعد فقهية يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام ~~وإصدار الفتاوى والزام القضاء بها. # ولعل هذا لم يفت الفقهاء الذين وضعوا المجلة حيث قالوا: "فحكام الشرع ما ~~لم يقفوا على نقل صريح" فلعلهم أشاروا بذلك إلى تلك القواعد التي هي في ~~الأصل نصوص تشريعية، # وكذلك ما أشار إليه الأستاذ الزرقا مد الله في عمره في الخير حين قال: ~~ومن ثم لم تسوغ المجلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد إلى شيء من ~~هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص أو عام". # ولكن الإجمال هنا موهم والتفصيل مطلوب. # وأما ما ذكر في المقالة الأولى من المقدمة وما نقله الحموي عن ابن نجيم ~~في الفوائد الزينية فهو عام في عدم جواز الفتوى بما تقتضيه هذه القواعد. ~~ومما ينبني على أدلة واضحة من الكتاب والسنة والإجماع: # قاعدة: اليقين لا يزول بالشك. # __________ # (1) الأحاديث سيأتي تخريجها. # (2) الحديث سبق تخريجه. # PageV01P047 # وقاعدة: الضرر يزال. # وقاعدة: الأمور بمقاصدها. # وقاعدة: المشقة تجلب التيسير. # وأمثال هذه القواعد فهي تشبه الأدلة وقوتها بقوة الأدلة المعتمدة عليها، ~~فلا يمنع من الاحتكام إليها. # وأما إذا كانت القاعدة مبنية على دليل شرعي من الأدلة التي اختلف في ~~اعتبارها فيجب الرجوع أولا إلى الأدلة المتفق عليها فإذا وجد الحكم بأحدها ~~يستأنس بالقاعدة ولا يحكم بها، وإلا نظر إلى الدليل الذي بنيت عليه القاعدة ~~فإن أمكن إعطاء المسألة حكما بموجبه ms0027 - عند من يعتبرونه دليلا - كان بها ~~واعتبرت القاعدة دليلا تابعا يستأنس به. # وأما من حيث عدم وجود دليل شرعي لمسألة بعينها أو نص فقهي، أو دليل ~~أصولي، ووجدت القاعدة الفقهية التي تشملها، فحينئذ هل تعتبر القاعدة ~~الفقهية الاجتهادية دليلا شرعيا يمكن استناد الفتوى والقضاء إليه؟. # قلت سابقا: إن القواعد الاجتهادية استنبطها العلماء المجتهدون من معقول ~~النصوص والقواعد العامة للشريعة، أو بناء على مصلحة رأوها أو عرف اعتبروه، ~~أو استقراء استقرأوه فعلى من تعرض لمثل هذه المسائل أن يكون على جانب كبير ~~من الوعي والإدراك والإحاطة بالقواعد الفقهية وما بنيت عليه كل قاعدة أو ~~استنبطت منه، وما يمكن أن يستثنى من كل قاعدة حتى لا يدرج تحت القاعدة ~~مسألة يقطع أو يظن خروجها عنها. # وأما اعتلالهم بأن القواعد الفقهية ثمرة للأحكام الفرعية المختلفة وجامع ~~لها ولذلك لا يصح أن تجعل دليلا لاستنباط أحكام هذه الفروع، أقول: إن كل ~~قواعد العلوم إنما بنيت على فروع هذه العلوم وكانت ثمرة # PageV01P048 # لها، وأقرب مثال لذلك قواعد الأصول وخاصة عند الحنفية حيث استنبطت من ~~خلال أحكام المسائل الفرعية المنقولة عن الأئمة الأقدمين، ولم يقل أحد إنه ~~لا يجوز لنا أن نستند إلى تلك القواعد لتقرير الأحكام واستنباطها. # وكذلك قواعد اللغة العربية التي استنبطها علماء اللغة من خلال ما نطق به ~~العرب الفصحاء قبل أن تشوب ألسنتهم المعجمة واللحن، وهي القواعد التي يستند ~~إليها في استنباط أحكام اللغة والبناء عليها. # ولم يقل أحد إن هذه القواعد لا تصلح لاستنباط أحكام العربية لأنها ثمرة ~~للفروع الجزئية. # وأما احتجاجهم بأن القواعد الفقهية كثيرة المستثنيات فيمكن أن يستنبط حكم ~~المسألة من قاعدة وتكون هذه المسألة خارجة ومستثناة عن تلك القاعدة فهذا قد ~~أجبنا عنه فيما سبق. # وقد قال القرافي رحمه الله في حديثه عن أدلة مشروعية الأحكام - قال:- ~~الاستدلال: هو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من ~~جهة الأدلة المنصوبة وفيه قاعدتان: قال: القاعدة الثانية: "إن الأصل في ~~المنافع الإذن، وفي المضار المنع" بأدلة السمع لا ms0028 بأدلة العقل - خلافا ~~للمعتزلة - وقد تعظم المنفعة فيصحبها الندب أو الوجوب مع الإذن، وقد تعظم ~~المضرة فيصحبها التحريم على قدر رتبتها. فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة ~~إلى أن قال: يعلم ما يصحبه الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة من ~~الشريعة وما عهدناه في تلك المادة (1) # والله أعلم # __________ # (1) شرح تنقيح الفصول 450 - 451 بتصرف، وينظر المحصول للرازي ق 3 ج 2 ص ~~131 فما بعدها. # PageV01P049 # المقدمة السابعة: نشأة القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها # عند الحديث عن مصادر القواعد الفقهية تبين أن من القواعد الفقهية ما أصله ~~من نصوص الكتاب العزيز، أو من نصوص السنة النبوية المطهرة حيث جرى كثير ~~منها مجرى القواعد كما جرى كثير منها مجرى الأمثال. # وإلى جانب ذلك أثر عن فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم وكثير من أئمة ~~التابعين ومن جاء بعدهم من كبار أتباعهم عبارات وردت إما عند تأصيل مبدأ، ~~وإما عند تعليل أحكام، وهذه العبارات كانت أساسا لما سمي فيما بعد بالقواعد ~~الفقهية. # ولما كان ما عدا ذلك ناتجا عن اجتهادات للفقهاء في تعليل الأحكام ~~وتأصيلها فإنه لا يعرف لكل قاعدة فقيه معروف وقائل لها؛ لأن هذه القواعد لم ~~توضع كلها جملة واحدة على يد هيئة واحدة أو لجنة واحدة كما توضع النصوص ~~القانونية في وقت معين على أيدي أناس معلومين. # ولكن هذه القواعد تكونت مفاهيمها وصيغت نصوصها بالتدريج في عصر أزدهار ~~الفقه ونهضته على أيدي كبار فقهاء المذاهب من أهل التخريج والترجيح ~~استنباطا من دلالات النصوص الشرعية العامة والأدلة الشرعية، وعلل الأحكام ~~وأسرار التشريع والمقررات العقلية. # والمعاني الفقهية لهذه القواعد كانت مقررة في أذهان الأئمة المجتهدين ~~يعللون بها ويقيسون عليها، وقد كانت تسمى عندهم أصولا. # ولعل أقدم مصدر فقهي يسترعي انتباه الباحث في هذا المجال هو "كتاب ~~الخراج" الذي ألفه الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم # PageV01P050 # الأنصاري (1) أكبر تلاميذ الإمام أبي حنيفة وحامل لواء المذهب بعده ورئيس ~~قضاة الدولة الإسلامية في عهد الخليفة هارون الرشيد، وقد ألف أبو يوسف ~~كتابه هذا للخليفة هارون الرشيد ms0029 ليجعل نظاما وقانونا تسير عليه الدولة في ~~تنظيم الخراج ومعاملة أهل الذمة، وقد اشتمل هذا الكتاب على عدد من العبارات ~~التي جرت مجرى القواعد بل كانت أساسا بني عليه من جاء بعده. # ولما كان المقصود من تأليف هذه الموسوعة تيسير علم القواعد على العلماء ~~والفقهاء وطلاب العلم، ولما كان وضع هذه المقدمات لتعطي الدارس صورة واضحة ~~عن هذا العلم ومبادئه، ولما كان المقصد وجه الله سبحانه وابتغاء مرضاته ~~رأيت أن أوفى بحث في هذا الجانب وهذه المقدمة هو ما كتبه الأخ الفاضل ~~الدكتور علي بن أحمد الندوي في كتابه القواعد الفقهية: نشأتها، تطورها، ~~دراسة مؤلفاتها، وهو الكتاب الذي قدمه لجامعة أم القرى للحصول على درجة ~~الماجستير، وليس وراء هذا البحث زيادة لمستزيد رأيت أن أعتمد عليه في بيان ~~هذه المقدمة لما اشتمل عليه من أبحاث جليلة مفيدة نافعة والحكمة ضالة ~~المؤمن، قال حفظه الله: # ولما توغلت في بحوث الكتاب - يعني كتاب الخراج - وقفت على عبارات رشيقة ~~تتسم بسمات وشارات تتسق بموضوع القواعد من حيث شمول معانيها وفيما يلي أورد ~~طرفا منها: # __________ # (1) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي صاحب ~~أبي حنيفة وأكبر تلاميذه وأول من نشره مذهبه كان فقيها علامة من حفاظ ~~الحديث ولي القضاة ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد، ومات في خلافة ~~الرشيد وهو = # PageV01P051 # 1 - "التعزير إلى الإمام على قدر عظم الجرم وصغره" يقول عند تعرضه لمسائل ~~تتعلق بالتعزير: "وقد اختلف أصحابنا في التعزير قال بعضهم: لا يبلغ به أدنى ~~الحدود أربعين سوطا، وقال بعضهم: أبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا، أنقص من ~~حد الحر وقال بعضهم: أبلغ به أكثر. وكان أحسن ما رأينا في ذلك والله أعلم: ~~أن التعزير إلي الإمام على قدر عظم الجرم وصغره ....... " (1). # فهنا بعد أن سجل الخلاف القائم بين فقهاء ذلك العصر في موضوع التعزير نحا ~~الإمام أبو يوسف منحى جديدا، وهو أن وضع أصلا في هذا الباب بتفويض الأمر ~~إلى الحاكم، بحيث سوغ له أن يقدر التعزير في ضوء الملابسات ms0030 المحيطة بالجرم ~~وصاحبه. # 2 - "كل من مات من المسلمين لا وارث له، فماله لبيت المال" (2): لا شك أن ~~هذه العبارة كسابقتها تقرر قاعدة قضائية مهمة. وهي بمثابة شاهد على وجود ~~قواعد جرت على أقلام الأقدمين مصوغة بصياغات محكمة. # 3 - "ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف" (3): هذه ~~العبارة نظيرة للقاعدة المشهورة المتداولة "القديم يترك على # __________ # = أول من دعي فاضى القضاة من كتبه الخراج ومسند أبي حنيفة والآثار وغيرها ~~توفي سنة 182 ه. سير أعلام النبلاء ج 8 ص 535 فما بعدها بتصرف واختصار. # (1) كتاب الخراج، (ط. القاهرة الرابعة، المطبعة السلفية، 1392 ه) ص 180. # (2) المصدر نفسه، ص 201. # (3) المصدر نفسه، ص 71. # PageV01P052 # قدمه" (م/ 6). # ويمكن أن تكتسب العبارة سمة القاعدة بعد تعديل طفيف فيها على النحو ~~التالي: # "لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف" (1). # 4 - "ليس لأحد أن يحدث مرجا في ملك غيره، ولا يتخذ فيه نهرا ولا بئرا ولا ~~مزرعة، إلا بإذن صاحبه، ولصاحبه أن يحدث ذلك كله" (2). # إذا نظرت في هذه العبارة ثم سرحت طرفك في القواعد المتداولة في الحقبة ~~الأخيرة، لمحت فيها شبيها للكلام المذكور. # وذلك الشبيه ما جاء في قواعد مجلة الأحكام العدلية أنه: "لا يجوز لأحد أن ~~يتصرف في ملك الغير أو حقه (3) بلا إذنه" (م / 96). # وبجانب آخر يظهر عند الموازنة بين النصين ان عبارة كتاب الخراج تفيد ~~الحظر على التصرف الفعلي في ملك الغير في حين أن قاعدة المجلة يتسع نطاقها ~~إلى منع التصرف القولي مع التصرف الفعلي. # وكل ذلك يساعد على فهم التطور المثمر المتواصل في مجال هذا العلم. # 5 - "لا ينبغي لأحد أن يحدث شيئا في طريق المسلمين مما يضرهم. # __________ # (1) هكذا صاغها الأستاذ الجليل مصطفى الزرقا في: المدخل الفقهي العام 2/ ~~982، لفقرة: 596. # (2) كتاب الخراج، ص 111. # (3) هذه الزيادة من شرح القرق أغاجي ص 73 # PageV01P053 # ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئا مما فيه الضرر عليهم ولا يسعه ذلك (1) ". # هذه العبارة يتحقق فيها معنى القاعدة باعتبار أن الشطر الأول ms0031 منها يتعلق ~~بقواعد رفع الضرر، والشطر الثاني يتمثل فيه مفهوم القاعدة الشهيرة: التصرف ~~على الرعية منوط بالمصلحة" (م / 58). # 6 - "وإن أقر بحق من حقوق الناس من قذف، أو قصاص في نفس، أو دونها أو ~~مال، ثم رجع عن ذلك نفذ عليه الحكم فيما كان أقر به، ولم يبطل شيء من ذلك ~~برجوعه" (2). # هذه العبارة كسابقتها وردت في صيغة مطولة، لكنها تصور في معنى الكلمة ~~مدلول القاعدة المتداولة: "المرء مؤاخذ بإقراره" (م/79). # 7 - "كل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أراضيهم وأنهارهم، وطلبوا صلاح ذلك ~~لهم، أجيبوا إليه، إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم" (3). # وبعد التأمل في تلك العبارات وأشباهها يمكن القول بأن فكرة التأصيل كانت ~~مركوزة في أذهان المتقدمين، وإن لم تظهر في سورة جلية لعدم الحاجة إليها ~~كثيرا. # وكذلك من أقدم ما وصل إلينا من تلك المصادر بعض كتب الإمام محمد بن الحسن ~~الشيباني (4) (189 ه). # __________ # (1) كتاب الخراج ص 101. # (2) المصدر نفسه، ص 183. # (3) كتاب الخراج ص 183. # (4) محمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبد الله الشيباني الكوفي صاحب أبي حنيفة ~~العلامة فقيه العراق، ولد بواسط ونشأ في الكوفة وأخذ عن أبي حنيفة بعض ~~الفقه وتمم الفقه على القاضي أبي يوسف، وروى عن أبي حنيفة والأوزاعي ومالك ~~بن أنس = # PageV01P054 # فإذا أنعمنا النظر في كتاب الأصل ألفيناه يعلل المسائل وهذا التعليل ~~كثيرا ما يقوم مقام التقعيد. # وإليك مقتبسات من الكتاب المذكور، حتى يتبين كيف يؤصل الأحكام، ويقرنها ~~بقواعدها. # ويقول في مبحث "الاستحسان": ولو أن رجلا كان متوضئا، فوقع في قلبه أنه ~~أحدث وكان ذلك أكبر رأيه، فأفضل ذلك أن يعيد الوضوء، وإن لم يفعل وصلى على ~~وضوئه الأول، كان عندنا في سعة، لأنه عندنا على وضوء حتى يستيقن بالحدث". # "وإن أخبره أحد مسلم ثقة، أو امرأة ثقة، مسلمة حرة أو مملوكة: أنك أحدثت، ~~أو نمت مضطجعا، أو رعفت، لم ينبغ له أن يصلي هذا. ولا يشبه هذا ما وصفت لك ~~قبله من الحقوق، لأن هذا أمر الدين، فالواحد فيه حجة إذا ms0032 كان عدلا، والحقوق ~~لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم" (1). # فإذا تأملنا في هذا النص وجدناه يعلل الحكم "بأكبر الرأي" وهو الظن ~~الغالب وبناء عليه يفضل إعادة الوضوء في الصورة المذكورة، ثم يفتي بجواز ~~الصلاة إن لم يعد الوضوء بناء على القاعدة المقررة "اليقين لا يزول بالشك". # __________ # = وغيرهم، وأخذ عنه الشافعي فأكثر جدا وهو ناشر مذهب أبي حنيفة ولد سنة ~~132، وتوفي سنة 189 بالري. سير أعلام النبلاء ج 9 ص 134. # (1) كتاب الأصل، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني؛ (ط. الهند الأولى، مطبعة ~~دائرة المعارف العثمانية) 3/ 162. # PageV01P055 # هذا في الفقرة الأولى، أما الفقرة الثانية فهو ينص فيها على أصلين: # أولا: كون خبر الواحد حجة في أمر الدين إذا كان عدلا، ولقد ذكر هذه ~~القاعدة في موضع أخر فقال: # "ما كان من أمر الدين، الواحد فيه حجة. (إذا كان عدلا) (1). # ثانيا: الحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم، أي لا يكفي فيها قول ~~واحد ولو كان عدلا، كما في أمر الدين، بل لا بد من شاهدين كما في الحكم. ~~والله أعلم. # ولا شك أن مثل هذا المنهج في التعليل أقرب ما يكون إلى منهج التقعيد الذي ~~وجد في القرون المتأخرة. # وأحيانا نجده يسلك طريق البدء بالقاعدة ويفرع بعض المسائل عليها كما ~~يتمثل ذلك في النص التالي. # 3 - و .... كل أمر لا يحل إلا بملك أو نكاح فإنه لا يحرم بشيء، حتى ينتقض ~~النكاح والملك، ولا يكون الرجل الواحد المسلم ولا المرأة في ذلك حجة، إنه ~~إنما حل من وجه الحكم ولا يحرم إلا من الوجه الذي حل به منه. # ألا ترى أن عقدة النكاح وعقدة الملك لا ينقضهما في الحكم إلا رجلان أو ~~رجل وامرأتان، فإن كان الذي يحل بذلك لا يحل إلا به لم يحرم حتى ينتقض الذي ~~به حل. # كل أمر يحل بغير نكاح ولا ملك إنما يحل بالإذن فيه، فأخبر رجل مسلم ثقة ~~أنه حرام فهو عندنا حجة في ذلك، # __________ # (1) كتاب الأصل (3/ 116). # PageV01P056 # ولا ينبغي أن يؤكل ولا ms0033 يشرب ولا يتوضأ منه" (1). # وقد وحدت هناك قواعد جامعة أخرى جرت على لسانه عند التعليل والتوجيه لبعض ~~الأحكام، وإليك نماذج منها. # 4 - "كل من له حق فهو له على حاله حتى يأتيه اليقين على خلاف ذلك" ~~واليقين أن يعلم أو يشهد عنده الشهود العدول (2). # 5 - "التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة" (3). وبناء على ذلك إذا ~~اشتبه عليه الطاهر بالنجس لم يجب عليه أن يتحرى في أحدهما للوضوء وينتقل ~~إلى البدل وهو التيمم بخلاف الشرب. # 6 - "لا يجتمع الأجر والضمان" (4) فانظر إلى هذه القواعد كيف أحكم نسجها ~~وصقلت صياغتها وإن منها ما يماثل تم الأسلوب الذي راج وشاع في كتب ~~المتأخرين عند التقعيد على سبيل المثال قوله "لا يجتمع الأجر والضمان" فقد ~~عبرت عنه "المجلة": بالصيغة نفسها تقريبا وهي: "الأجر والضمان لا يجتمعان" ~~(5). # __________ # (1) كتاب الأصل (3/ 113). # (2) المصدر نفسه (3/ 166). # (3) المصدر نفسه (3/ 34). # (4) كتاب الأصل (3/ 45)، ولقد وردت هذد القاعدة في كتاب التحري كما في ~~النص الآتي: ولو آجر العبد نفسه - وهو محجور عليه - رجلا سنة بمائة درهم ~~ليخدمه، فخدمه ستة أشهر، ثم أعتق العبد فالقياس في هذا: أنه لا أجر للعبد ~~فيما مضى لأن المستأجر كان ضامنا له، ولا يجتمع الأجر والضمان، ولكنا ~~نستحسن إذا سلم العبد أن يجعل له الأجر فيما مضى، فيأخذه العبد فيدفعه إلى ~~مولاه، فيكون ذلك لمولاه دونه". # (5) مجلة الأحكام (م /86). # PageV01P057 # وعلى ذلك المنوال جرى الإمام المذكور في مواضع من كتابه "الحجة" أيضا، ~~فعلى سبيل المثال نجده في كتاب البيوع من الكتاب المذكور يتطرق إلى مسائل ~~كثيرة ثم في الختام يضع قاعدة مهمة فيقول: # 7 - "كل شيء كره أكله والانتفاع به على وجه من الوجوه فشراؤه وبيعه ~~مكروه، وكل شيء لا بأس بالانتفاع به فلا بأس ببيعه" (1). # وعلى غرار ما سبق لما قلبنا النظر في كتاب "الأم" الذي أملاه الإمام ~~الشافعي - رحمه الله - (204 ه) على بعض أصحابه وجدناه أحيانا يقرن الفروع ~~بأصولها. وتلك الأصول في الغالب لا تعدو أن تكون ضوابط فقهية ومن الخليق ~~بأن نسميها "كليات" ms0034 باعتبار بدايتها ب "كل". # وبجانب ذلك هناك قواعد فقهية يمكن إجراؤها وتطبيق الفروع عليها في كثير ~~من الأبواب. وهي آية بينة على رواسب هذا العلم في أقدم المصادر الفقهية، ~~ورسوخ فكرة التعليل والتأصيل للأحكام عند الأئمة الأولين. وإليك نماذج ~~متنوعة من الكتاب المذكور: # 1 - "الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه": هذه القاعدة جرت على ~~لسان الإمام الشافعي عند تعليل بعض الأحكام المتعلقة بالإكراه كما جاء في ~~الكتاب المذكور تحت عنوان: "الاكراه وما في معناه": قال الشافعي - رحمه ~~الله -: قال الله # __________ # (1) كتاب الحجة على المدينة، ترتيب وتصحيح وتعليق: السيد مهدي حسن ~~الكيلاني. (ط الهند: حيدر أباد، 1983 ه / 1968 م، تصوير بيروت، عالم الكتب) ~~(2/ 771 - 772). # PageV01P058 # عز وجل {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره} (1) ثم أضاف إلى ذلك ~~قائلا: "وللكفر أحكام كفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغنم ماله، فلما وضع ~~الله عنه، سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن ~~الناس سقط ما هو أصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه" (2). # 2 - "الرخص لا يتعدى بها مواضعها": نص على هذه القاعدة عند بيان مسائل ~~تتصل بصلاة العذر، إذ يقول معللا لبعض الأحكام: " .... إن الفرض استقبال ~~القبلة والصلاة قائما، فلا يجوز غير هذا إلا في المواضع التي دل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم - عليها، ولا يكون شيء قياسا عليه، وتكون الأشياء كلها ~~مردودة إلى أصولها. والرخص لا يتعدى بها مواضعها" (3). ونجده يوحي إلى معنى ~~هذه القاعدة في موضع آخر مع ضرب المثال لها فيقول: " ... ولم نعد بالرخصة ~~موضعه كما مر نعد بالرخصة المسح على الخفين، ولم نجعل عمامة ولا قفازين ~~قياسا على الخفين" (4). # ويبدو عند التأمل أن هذه القاعدة قريبة مما تقرره القاعدة المشهورة: "ما ~~ثبت على خلاف القياس ففيره لا يقاس عليه" (5). # 3 - "ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل إنما ينسب إلى # __________ # (1) سورة النحل: الآية 106. # (2) الأم (تصوير بيروت: دار المعرفة) 3/ 236 # (3) المصدر نفسه (1/ 80، باب صلاة ms0035 العذر). # (4) المصدر نفسه (2/ 167) باب فوت الحج بلا حصر عدو ولا مرض ولا غلبته ~~على العقل. # (5) انظر في الرسالة، ص 420. # PageV01P059 # كل قوله وعمله" (1). # هذه القاعدة أفصح عنها عند نقاش موضوع الاجتماع على مسائل فقهية. ثم ~~تداولها الفقهاء وطبقوها في كثير من الأحكام. # ولا شك أن القاعدة في موضعها جرت حسب مقتضى الموضوع، وربما لم تكن هناك ~~حاجة إلي مزيد من الكلام لكن الفقهاء لم يقفوا عندها بل أتبعوها باستثناء ~~يكمل الموضوع فأضافوا إليها: "ولكن السكوت في موضع الحاجة بيان" وهذا ~~المثال خير شاهد على التطور المستمر المتواصل في صيغ القواعد على امتداد ~~الزمان. # 4 - (أ) "يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها" (2). # (ب) "قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات (3). # (ج) "كل ما أحل من محرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا ~~زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم، مثلا: الميتة المحرمة في الأصل ~~المحلة للمضطر، فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم" (4). فهذه ~~القواعد الثلاث - التي تباينت صيغها ومظاهرها - نجدها متحدة في مغزاها، ~~فإنها تفضى إلى مفهوم واحد وهو بيان حكم الضرورة. # __________ # (1) الأم، باب الخلاف في هذا الباب (أي باب الساعات التي تكره فيها ~~الصلاة) (1/ 152). # (2) المصدر نفسه (4/ 168 باب تفريع فرض الجهاد. # (3) المصدر نفسه (4/ 142)، تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والركاب. # (4) المصدر نفسه (4/ 362)، الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب. # PageV01P060 # ثم القاعدة الأخيرة بجانب بيان الحكم تضيف قيدا إلى القاعدة، وهو: فإذا ~~زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم. ومما لا غبار عليه ان هذه القواعد جرت ~~على نسق قويم ورصين. # ثم هى وأشباهها ربما ساعدت الفقهاء على سبك القاعدة وصهرها في قالب أضبط ~~وأركز، فقد شاهدنا هذا التطور، ووجدنا الفقهاء يعبرون عما سبق بقولهم: ~~الضرورات تبيح المحظورات، وكذا: الضرورة تقدر بقدرها. # 5 - "الحاجة لا تحق لأحد أن يأخد مال غيره" (1). # هذه القاعدة يتبين فيها مدى احترام حقوق العباد في أحوالهم والحفاظ ~~عليها، إذ الحاجة لا تبرر أخذ مال الغير، فلو أخذه ms0036 أحد لكان آثما وضامنا، ~~بخلاف الضرورة التي تسقط الإثم وتفرض الضمان إذ الاضطرار لا يبطل حق الغير. # وقد أشار الإمام الشافعي أيضا إلي ذلك الفرق بين الضرورة والحاجة في ~~القاعدة التالية: # 6 - " ... وليس بالحاجة محرم إلا في الضرورات" (2). # وما سوى تلك القواعد هناك عبارات مذهبية تحمل سمة القواعد كما ورد في ~~النص التالي: "والرخصة عندنا لا تكون إلا لمطيع، فأما العاصي فلا" (3). # فهذه العبارة وأمثالها لما تكررت على ألسنة الفقهاء اكتسبت # __________ # (1) المصدر نفسه (2/ 77). # (2) الأم (3/ 28)، باب ما يكون رطبا أبدا. # (3) المصدر نفسه (1/ 226) في أي خوف تجوز فيه صلاة الخوف وص 200 ط الشعب. # PageV01P061 # صيغة مركزة، فقد عبر عنها الفقهاء المتأخرون في المذهب بقولهم: "الرخص لا ~~تناط بالمعاصي". # أما "الكليات" التي أشرت إلى وجودها في مستهل الكلام هنا فهي كثيرة، ~~وبعضها قريب من مفهوم القواعد، ومعظمها ضوابط فقهية. وفيما يلي تقدم نماذج ~~منها ونختم بها موضوع القواعد عند الإمام الشافعي. # 1 - "كل ما له مثل يرد مثله، فإن فات يرد قيمته (1) " # 2 - "كل من جعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه وإن شاء تركه" (2). # 3 - "كل حق وجب عليه فلا يبرئه منه إلا أداؤه" (3). # وفيما يبدو أن هذه الأمثلة يتحقق فيها مفهوم القاعدة وتصلح أن تدرج في ~~سلكها من حيث المظهر والمعنى. # أما الكليات التي ينطبق عليها مفهوم الضابط فهي مثل قوله: "كل ثوب جهل من ~~ينسجه، أنسجه مسلم، أو مشرك، أو وثني، أو مجوسي، أو كتابي، أو لبسه واحد من ~~هؤلاء أو صبي، فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه نجاسة" (4). # وكذلك قوله: "كل حال قدر المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة كما # __________ # (1) المصدر نفسه (3/ 241)، الإقرار بغصب شيء بعده وغير عدد. # (2) المصدر نفسه (3/ 199) , التفليس. # (3) المصدر نفسه (2/ 68 - 69)، باب صيغة زكاة الفطر قبل قسمها. # (4) المصدر نفسه (1/ 55) باب طهارة الثياب. # PageV01P062 # فرض الله تعالى عليه صلاها، وصلى ما لا يقدر عليه كما يطيق" (1). # فإن هذين المثالين لا يسري عليهما حكم القاعدة، فإنهما من الضوابط، ولكن ~~يمكن أن نعد كلا المثالين ضابطا ms0037 في ميدان القواعد، من حيث إن المثال الأول ~~يتضمن فروعا تتعلق بالقاعدة الأساسية الشهيرة "اليقين لا يزول الشك". # والمثال الثاني بمثابة فرع لما تقرره القاعدة المتداولة بين الفقهاء: ~~"الميسور لا يسقط بالمعسور". # ومن القواعد المنسوبة إلي الإمام الشافعي - رحمه الله - القاعدة ~~المشهورة: "إذا ضاق الأمر اتسع" فقد ذكر العلامة الزركشي نقلا عن أئمة ~~الشافعية أن هذه القاعدة من عبارات الشافعي الرشيقة. وقد أجاب بها في عدة ~~مواضع منها: ما إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلا يجوز. قيل ~~له: كيف هذا؟ فقال: إذا ضاق الأمر اتسع" (2). # هناك عبارات مروية عن الإمام أحمد (3) - رحمه الله - (241 ه). أوردها ~~الإمام أبو داود (4) في كتاب "المسائل" تتسم بطابع القواعد. # __________ # (1) المصدر نفسه (1/ 81) باب صلاة المريض. # (2) انظر: الزركشي: المنثور في القواعد، تحقيق الدكتور: تيسير فائق أحمد ~~محمود (ط. الكويت) ج 1/ 120 - 121. # (3) الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني ~~المروزي أحد الأئمة الأعلام، ولد سنة 164، وتوفي سنة 241، وهو أشهر من أن ~~يترجم له، وقد أطال الذهبي الحديث عنه في كتابه سير أعلام النبلاء ج 11 من ~~ص 177 - 358، وما أوفاه حقه. # (4) أبو داود الإمام سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني ~~شيخ = # PageV01P063 # وهي قواعد مفيدة في أبوابها. منها: ما جاء في باب الهبة عنه قال: "سمعت ~~أحمد يقول: "كل ما جاز في البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن" (1). # وفي باب بيع الطعام بكيله ورد عن طريقه قول أحمد أنه قال: "كل شيء يشتريه ~~الرجل مما يكال أو بوزن فلا يبعه حتى يقبضه، وأما غير ذلك فرخص فيه" (2). # ومن هذا الباب ما روى عن القاضي سوار (3) بن عبد الله (245 ه) قوله: "كل ~~أمر خالف أمر العامة فهو عيب يرد به" (4). # من خلال هذا العرض الوجيز لبعض ما وصل إلينا من الأحاديث والآثار ~~والأقوال في معنى القواعد يمكن أن نخلص إلى الأمور التالية: # 1 - وجدت القواعد الفقهية ورسخت فكرتها عند الأقدمين في غضون هذه المراحل ~~كلها، ms0038 قبل أن تعرف تلك العبارات باعتبارها قواعد # __________ # = السنة، محدث البصرة، أحد حفاظ الإسلام، صاحب السنن، ولد سنة 202 ه ورحل ~~وجمع وصنف مات في شوال سنة 275. أه مختصرا. سير أعلام النبلاء ج 13 ص 203 ~~فما بعدها. # (1) أبو داود السجستاني: كتاب مسائل الإمام أحمد، تقديم: السيد رشيد رضا، ~~ط. بيروت الثانية). ص 203. # (2) المصدر نفسه، ص 202. # (3) هو سوار بن عبد الله القاضي العنبري، أبو عبد الله البصري، نزل ~~بغداد، وولي بها قضاء الرصافة، وكان فقيها، فصيحا، أديبا، شاعرا، سئل ~~الإمام أحمد عن سوار فقال: "ما بلغني عنه إلا خير، توفي سنة خمس وأربعين ~~ومائتين. أنظر. الخطيب/ تاريخ بغداد (ط. بيروت) ج 9/ 211 - 212. # (4) وكيع: أخبار القضاة (2/ 55). # PageV01P064 # وتصطبغ بصبغة "العلم". # 2 - إذا أردنا أن نرسم صورة واضحة لتطور حركة التأليف في مجال القواعد، ~~فإن علينا أولا أن نعتمد على مثل تلك النصوص المبعثرة هنا وهناك فهي مصدر ~~الانطلاق لنا في هذا الباب. # 3 - لقد جرت على ألسنة المتقدمين من القواعد ما تضارع القواعد المتداولة ~~في القرون المتأخرة ولا سيما بعض ما ذكرناه عن الإمام محمد والإمام الشافعي ~~- رحمهما الله - فهي تقريبا نفس القواعد المعهودة لدينا في أساليبها ~~وصيغها. # 4 - فيما يظهر أن تلك الآثار والأقوال كانت حافزا للمتأخرين على استنباط ~~القواعد وجمعها وتدوينها، والتقدم نحو هذا الاتجاه. # وعلى أقل التقدير يمكن القول بناء على هذه النماذج المأثورة أنه قامت ~~اللبنة الأولى للقواعد في غضون القرون الثلاثة الأولى، بحيث شاع فيها ~~استعمال تلك القواعد وتبلورت فكرتها في أذهانهم، وإن لم يتسع نطاقها، لعدم ~~الحاجة إليها كثيرا في تلك العصور. وهو الطور الأول الذي أسميناه طور ~~"النشوء والتكوين" للقواعد الفقهية. # PageV01P065 # الطور الثاني: طور النمو والتدوين # وأما بداية القواعد الفقهية باعتبارها فنا مستقلا، فقد تأخرت عن العصور ~~المبكرة إلى عصر الفقهاء في إبان القرن الرابع الهجري، وما بعده من القرون. # وتفصيلا لهذا القول يمكن أن نقول إنه لما برزت ظاهرة التقليد في القرن ~~الرابع الهجري، واضمحل الاجتهاد (1) وتقاصرت الهمم في ذلك العصر مع وجود ~~الثروة ms0039 الفقهية العظيمة الوافية التي نشأت من تدوين الفقه مع ذكر أدلته ~~وخلاف المذاهب وترجيح الراجح منها - وهو الذي عرف أخيرا بالموازنة أو ~~المقارنة بين المذاهب - وبما خلفه الفقهاء من أحكام اجتهادية معللة، لم يبق ~~للذين أتوا بعدهم إلا أن يخرجوا من فقه المذاهب أحكاما للأحداث الجديدة كما ~~أشار إلى ذلك العلامة ابن خلدون (2) بقوله: # __________ # (1) وهذا كله باعتبار الغالب، وإلا فقد كان يوجد في ذلك العصر أيضا من ~~يجتهد كأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (310 ه)، والطحاوي (321 ه)، وغيرهما ~~من الأئمة. وإلى هذا أومأ الشاه ولي الله الدهلوي - رحمه الله - في قوله: ~~"إن أهل المائة الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص على مذهب ~~واحد، والتفقه له، والحكاية لقوله كما يظهر من التتبع" حجة الله البالغة ~~(ط. القاهرة: دار الجيل للطباعة) (1/ 152). # (2) ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي، الأشبيلي، ~~العالم الإجتماعي المؤرخ أصله من أشبيلية ومولده ومنشأه بتونس ولد سنة 732 ~~ه له رحلات وهو صاحب المقدمة والتاريخ المسمى بالعبر مات بمصر سنة 808 ه - ~~الأعلام ج 3 ص 330 مختصرا # PageV01P066 # "ولما صار مذهب كل إمام علما مخصوصا عند أهل مذهبه، ولم يكن لهم سبيل إلي ~~الاجتهاد والقياس، فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق، وتفريقها عند ~~الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذاهب إمامهم" (1). # وعن طريق هذا التخريج للمسائل على أصول المجتهدين نما للفقه واتسع نطاقه، ~~وتمت مسائله، وبدأ الفقهاء يضعون أساليب جديدة للفقه، فهذه الأساليب ~~يذكرونها مرة بعنوان القواعد والضوابط، وتارة بعنوان الفروق، وتارة أخرى ~~بعنوان الألغاز (2)، والمطارحات (3)، # __________ # (1) مقدمة ابن خلدون، (ط. بيروت الرابعة: دار إحياء التراث العربي)، ص ~~449. # (2) الألغاز: جمع لغز بالضم والضمتين وبالتحريك، معناه: كلام عمي مراده، ~~والمراد: المسائل التي قصد إخفاء وجه الحكم فيها لأجل الامتحان. (أنظر ~~الحموي: غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر (1/ 17 - 18)، وقد اعتنى ~~بالتصنيف في الألغاز على الاستقلال جماعة من العلماء. شهم العلامة علي بن ~~محمد المعروف بابن العز الحنفي صنف الألغاز في كتابه ms0040 "التهذيب لذهن اللبيب" ~~وصنف العلامة ابن عبد البر الشهير بابن الشحنة كتابه "الذخائر الأشرفية في ~~ألغاز السادة الحنفية" (مطبوع على حاشية شرح يونس الطائي على الكنز) ~~وغيرهما من العلماء. أنظر: النابلسي: "كشف الخطاير شرح الأشباه والنظائر" ~~مخطوط. و: 12، وللأسنوي كتاب في هذا الموضوع بعنوان "طراز المحافل في ألغاز ~~المسائل" ولابن فرحون المالكي (799 ه) كذلك كتاب بعنوان "درة الغواص في ~~محاضرة الخواص" (ألغاز فقهية)، مطبوع بتحقيق: محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ ~~القاهرة، مطبعة التقدم). # (3) المطارحات: هي مسائل عويصة، يقصدون منها تنقيح الأذهان. مقدمة "قواعد ~~الزركشي": مخطوط و: 2 وذكر الإسنوى في مقدمة كتابه "مطالع الدقائق في ~~الجوامع والفوارق" تأليفا في هذا الفن لأبي عبد الله القطان بعنوان: كتاب ~~المطارحات. # PageV01P067 # ومعرفة الأفراد (1)، والحيل (2) وغيرها من الفنون الأخرى في الفقه، ~~وتوسعوا في بيان بعضها، منها الفروق والقواعد والضوابط. # وأما الفروق فقد وجدوا أن من المسائل الفقهية ما تشابه في الظاهر مما قد ~~يظن أن له حكما واحدا، ولكنه في الحقيقة مختلف، وبين المسألة والأخرى ~~المشابهة لها فرقا يجعل لكل مسألة حكما خاصا بها، فألفوا "الفروق" كما سلفت ~~الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول. # وأما القواعد والضوابط فحينما كثرت الفروع والفتاوى بكثرة الوقائع ~~والنوازل توسعوا في وضعها على هدي من سلفهم تدور في أبواب مختلفة من الفقه ~~تضبط كثرة الفروع، وتجمعها في قالب متسق، لصيانتها من الضياع والتشتت كما ~~فعل العلامتان أبو الحسن الكرخي في رسالته، وأبو زيد االدبوسي في تأسيس ~~النظر تحت عنوان الأصول، غير أنها إذا كانت في موضوعات مختلفة سميناها ~~قواعد؛ وإذا كانت في موضوع واحد سميناها ضوابط، حسب ما استقر عليه الاصطلاح ~~في القرون التالية. # ومما يشهد له التاريخ ويظهر ذلك بالتتبع والنظر، أن فقهاء المذهب الحنفي ~~كانوا أسبق من غيرهم في هذا المضمار، ولعل ذلك للتوسع عندهم في الفروع، ~~وأخذ بعض الأصول عن فروع أئمة مذهبهم، ومن ثم ترى # __________ # (1) معرفة الأفراد: هو معرفة ما لكل من الأصحاب في المذاهب من الأوجه ~~الغريبة. أنظر: الزركشي: "القواعد" مخطوط،: 2. # (2) الحيل: ms0041 جمع حيلة وهي الحذق وجودة النظر، والمراد بها هنا: ما يكون ~~مخلصا شرعيا لمن ابتلي بحادثة دينية، ولكون المخلص من ذلك لا يدرك إلا ~~بالحذق وجودة النظر، أطلق عليه لفظ الحيلة، هذا ما قاله الحموي في شرح ~~الأشباه (1/ 18)، وقال النسفي في طلبة الطلبة: "الحيلة هو ما يتلطف بها ~~لدفع المكروه أو لجلب المحبوب" ص 171. # PageV01P068 # الإمام محمد - رحمه الله - في كتاب الأصل يذكر مسألة فيفرع عليها فروعا ~~قد يعجز الإنسان عن وعيها والإحاطة بها. وكل ذلك جعل الطبقات العليا من ~~فقهاء المذهب يصوغون القواعد والضوابط التي تسيطر على الفروع الكثيرة ~~المتناثرة وتحكمها. # ولعل أقدم خبر يروي في جمع القواعد الفقهية في الفقه الحنفي مصوغة بصيغها ~~الفقهية المأثورة، ما رواه (1) الإمام العلائي الشافعي (761 ه) والعلامتان ~~السيوطي (911 ه) وابن نجيم (970 ه) في كتبهم في القواعد: أن الإمام أبا ~~طاهر الدباس (2) من فقهاء القرن الرابع الهجري قد جمع أهم قواعد مذهب ~~الإمام أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة كلية، وكان أبو طاهر - رحمه الله - ~~ضريرا يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد انصراف الناس. وذكروا أن أبا ~~سعد الهروي (3) الشافعي قد رحل إلى أبي # __________ # (1) انظر العلائي: المجموع المذهب في قواعد المذهب.، بغداد مكتبة مديرية ~~الأوقاف العامة، أصول الفقه "4268" شريط مصور منه بمركز البحث العلمي، ~~وأصول الفقه، برقم 259، و: 11 الوجه الثاني. السيوطي: الأشباه والنظائر ص 7 ~~ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص 10 - 11. # (2) هو محمد بن محمد بن سفيان، كان من أقران أبي الحسن الكرخي، وكان يوصف ~~بالحفظ ومعرفة الروايات، ولد ببغداد، وولي القضاء بالشام، توفي بمكة ~~المكرمة. انظر: اللكنوي: الفوائد البهية، ص 178. # (3) الظاهر أنه محمد بن أحمد بن أبي يوسف المكنى بأبي سعد وقيل أبي سعيد ~~(488 ه) فقيه شافعي، من أهل هرات؛ له "الإشراف في شرح أدب القضاء" انظر: ~~طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: الطناحي وعبد الفتاح الحلو، رقم 563، (ط. ~~القاهرة الأولى: عيسى البابي الحلبي)، 5/ 365 والزركلي: الأعلام (ط. بيروت ~~الخامسة، دار العلم للملايين) 5/ 316. # PageV01P069 # طاهر (1)، ونقل عنه بعض هذه القواعد. ms0042 ومن جملتها القواعد الأساسية ~~المشهورة وهي: # 1 - الأمور بمقاصدها. # 2 - اليقين لا يزول بالشك. # 3 - المشقة تجلب التيسير. # 4 - الضرر يزال. # 5 - العادة محكمة (2). # وإنه ليس من الميسور تحديد القواعد التي جمعها الإمام أبو طاهر، أو ~~الوقوف عليها ما عدا هذه القواعد المشهورة الأساسية، إلا أنه يمكن أن ~~الإمام الكرخي (340 ه) الذي هو من أقران الإمام الدباس اقتبس منه بعض تلك ~~القواعد، وضمها إلى رسالته المشهورة التي تحتوي على تسع وثلاثين قاعدة. ~~ولعلها أول نواة للتأليف في هذا الفن. # وممن أضاف إلى ثروة هذه المجموعة المتناقلة عن الإمام الكرخي هو الإمام ~~أبو زيد الدبوسي (430 ه) في القرن الخامس الهجري. إذا يمكن أن يقال إن ~~القرن الرابع الهجري هو المرحلة الثانية في نشأة القواعد الفقهية # __________ # (1) والأصح أن الذي رحل إلى أبي طاهر هو أحد أئمة الحنفية المعاصرين له، ~~وليس أبو سعد الهروي لأن التاريخ مكذب لهذا لأن أبا سعد توفي سنة 488 ه ~~فبينه وبين وفاة الدباس المتوفي أوائل القرن الرابع قرن ونصف تقريبا، وأيضا ~~إن الدباس ليس من علماء ما وراء النهر: بورنو # (2) وقد نظم بعض الشافعية هذه القواعد الخمس الأساسية في بعض الأبيات: # خمس مقررة قواعد مذهب ... للشافعي فكن بهن خبيرا. # ضرر يزال وعادة قد حكمت ... وكذا المشقة تجلب التيسيرا. # والشك لا ترفع به متيقنا ... والقصد أخلص إن أردت أجورا. # PageV01P070 # وتدوينها، حيث وجد أول كتاب في هذا الفن وهو يمثل بداية هذا العلم من ~~ناحية التدوين. # أما بعد كتاب "تأسيس النظر" للدبوسي فلم أعثر على أي كتاب في هذا العصر؛ ~~وكذلك في القرن السادس الهجري، اللهم إلا كتاب الإمام علاء الدين محمد بن ~~أحمد السمرقندي (540 ه) بعنوان "إيضاح القواعد" الذي ذكره صاحب هدية ~~العارفين (1) فإنه من المحتمل أن يكون ذلك الكتاب من قبيل هذا الموضوع. # ولا شك أن عدم العثور على المؤلفات لا يدل على انقطاع الجهود في هذه ~~الحقبة المديدة، بل ينبغي أن يقال إنها طويت في لجة التاريخ أو ضاعت كما هو ~~الشأن ms0043 في كثير من الموضوعات. # أما في القرن السابع الهجري فقد برز فيه هذا العلم إلى حد كبير، وإن لم ~~يبلغ مرحلة النضوج. وعلى رأس المؤلفين في ذلك العصر: العلامة محمد بن ~~إبراهيم الجاجرمي السهلكي (613 ه) (2)، فألف كتابا بعنوان: "القواعد في ~~فروع الشافعية" (3) ثم الإمام عز الدين بن عبد السلام # __________ # (1) هدية العارفين (6/ 90). # (2) هو معين الدين، أبو محمد بن إبراهيم، الفقيه الشافعي، كان إماما ~~مبرزا، سكن نيسابور ودرس بها، وصنف في الفقه كتاب "الكفاية" وله كتاب ~~"إيضاح الوجيز" أحسن فيه، ... انتفع به الناس وبكتبه خصوصا: "القواعد" فإن ~~الناس أكبوا على الإشتغال بها، والجاجرمي - بفتح الجيمين وسكون الراء - ~~نسبة إلى جاجرم، بلدة بين نيسابور وجرجان، انظر: العماد الحنبلي: شذرات ~~الذهب (5/ 56). # (3) انظر: ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية (2/ 56). # PageV01P071 # (660 ه) ألف كتابه "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" الذي طبق صيته ~~الآفاق. ومن فقهاء المالكية ألف العلامة محمد بن عبد الله بن راشد البكري ~~القفصي (685 ه) كتابا بعنوان: "المذهب في ضبط قواعد المذهب" (1). # فهذه المؤلفات تعطينا فكرة عامة عن القواعد الفقهية في القرن السابع ~~الهجري، وأنها بدأت تختمر وتتبلور يوما فيوما. # أما القرن الثامن الهجري فهو يعتبر العصر الذهبي لتدوين القواعد الفقهية ~~ونمو التأليف فيها، تفوقت فيه عناية الشافعية لإبراز هذا الفن. ثم تتابعت ~~هذه السلسلة في المذاهب الفقهية المشهورة. # ومن أهم وأشهر ما ألف في ذلك العصر الكتب التالية: # 1 - الأشباه والنظائر: لابن الوكيل الشافعي (716 ه). # 2 - كتاب القواعد: للمقري المالكي (758 ه). # 3 - المجموع المذهب في ضبط قواعد المذهب: للعلائي الشافعي (761 ه). # 4 - الأشباه والنظائر: لتاج الدين السبكي (771 ه). # __________ # (1) انظر: ابن فرحون: الديباج المذهب، (2/ 328 - 329) وقال فيه تنويها ~~بشأن الكتاب "جمع فيه جمعا حسنا". # والمؤلف هو محمد بن عبد الله بن راشد البكري، أبو عبد الله، فقيه أديب، ~~ومشارك في كثير من العلوم، ولد بقفصة، وتعلم بها، توفي بتونس. من آثاره ~~العلمية: "الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب الفقهي" و "النظم البديع ~~في اختصار التفريع" وقيل: ms0044 إن وفاته كانت سنة 736 ه. انظر: ابن فرحون، ~~المصدر نفسه، (2/ 228 - 229)، والزركلي: الأعلام (7/ 111 - 112). # PageV01P072 # 5 - الأشباه والنظائر: لجمال الدين الإسنوي (1) (772 ه). # 6 - المنثور في القواعد: لبدر الدين الزركشي (794 ه). # 8 - القواعد في الفقه: لابن رجب الحنبلي (795 ه). # 9 - القواعد في الفروع لعلي بن عثمان الغزي (2) (799 ه). # ومعظم هذه المؤلفات - على اختلاف مناهجها ومناحيها - حملت ثروة كبيرة من ~~القواعد والضوابط، والأحكام الأساسية الأخرى، وفيها إرهاص على نضوج هذا ~~الفن إلى حد كبير ذلك العصر. # وفي القرن التاسع الهجري أيضا جدت أخرى على المنهاج السابق. فتجد في مطلع ~~هذا القرن العلامة ابن الملقن (804 ه) صنف كتابا في القواعد اعتمادا على ~~كتاب الإمام السبكي، وما سواه من الكتب التي نسجلها كما يلي: # 1 - أسنى المقاصد في تحرير القواعد: لمحمد بن محمد الزبيري (3) (808 ه). # __________ # (1) طبقات ابن قاضي شهبة (2/ 135)، وكشف الظنون (2/ 1950). # (2) هو علي بن عثمان الغزي، الدمشقي، الحنفي، الملقب بشرف الدين، من ~~فقهاء الحنفية الكبار في عصره؛ من تصانيفه: الجواهر والدرر في الفقه، ~~والقواعد في فروع الفقه. انظر: إسماعيل باشا: هدية العارفين (1/ 726)، ابن ~~قاضي شهبة/ طبقات الشافعية (3/ 217). # (3) انظر: السخاوى: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (ط. القاهرة مكتبة ~~القدسي سنة 1354 ه) (9/ 218)، والرقم: 537. والمؤلف يعرف بالعيزري، فقيه ~~شارك في علوم عديدة، له نكت على المنهاج أسماه "الارتجاج على المنهاج" ~~انظر: ابن العماد: شذرات الذهب (7/ 97). # PageV01P073 # 2 - القواعد لمنظومة: لابن الهائم المقدسي (1) (815 ه)، وأيضا قام بتحرير ~~"المجموع المذهب في قواعد المذهب" للعلائي، وأسماه "تحرير القواعد العلائية ~~وتمهيد المسالك الفقهية" (2). # 3 - كتاب القواعد: لتقي الدين الحصني (829 ه). # 4 - نظم الذخائر في الأشباه والنظائر: لعبد الرحمن بن علي المقدسي ~~المعروف بشقير (3) (876 ه). # 5 - الكليات الفقهية والقواعد: لابن غازي المالكي (4) (901 ه). # __________ # (1) هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عماد المصري، ثم المقدسي، الشافعي، ~~الفرضي، الشهير: ب "ابن الهائم" ولد سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة، حصل طرفا ~~صالحا من الفقه، وعنى بالفرائض حتى فاق الأقران، ورحل إليه الناس من ~~الأفاق، ms0045 وله تصانيف نافعة، سمع منه ابن حجر العسقلاني. توفي ببيت المقدس ~~سنة خمس عشرة وثمانمائة. انظر ابن العابد: شذرات الذهب (7/ 109). # (2) هدية العارفين (5/ 120). # (3) هو شرف الدين عبد الرحمن بن علي بن إسحاق الخليلي، مفسر، محدث، أديب، ~~شاعر، ولد ببلدة الخليل، وتوفي بها، من آثاره: الذخائر في الأشباه ~~والنظائر، ونظم أسباب النزول للجعبري، انظر السخاوي: الضوء اللامع (4/ 95) ~~الرقم 279، هدية العارفين (1/ 533). # (4) قواعد ابن غازي كتاب قيم في هذا الباب عند المالكية، عني بتحقيقه ~~وتخريجه الأستاذ الدكتور محمد أبو الأجفان، أستاذ في كلية الشريعة في ~~الجامعة الزيتونية بتونس خريج الكلية نفسها في قسمي الماجستير والدكتوراة، ~~فقد قام بتحقيقها خير قيام حيث بذل جهدا سنوات عديدة في أطروحته ~~للدكتوراة". # أما مؤلف الكتاب فهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن غازي العثماني ~~المكناسي، أحد علماء المغرب، وأساتذتهم الذين عظم بهم الإنتفاع، وملأ صيتهم ~~البقاع، فلم يقتصر الأخذ عنه على أهل المغرب خاصة، بل قصده الناس من كافة ~~أنحاء أفريقيا الشمالية؛ وكتابه: الكليات الفقهية هو من مبتكراته = # PageV01P074 # 6 - القواعد والضوابط لابن عبد الهادي (909 ه) يوسف بن حسن. # ونستطيع أن نقول من خلال النظر في بعض تلك المؤلفات التي عثرنا عليها: إن ~~الجهود في هذا الفن تتالت على مرور الأيام، وإن ظل بعضها مقصورا وعالة على ~~ما سبقها من الجهود في القرن الثامن الهجري، خاصة عند الشافعية. وإنما قام ~~العلماء في هذا العصر بتكميل أو تنسيق لما جمعه الأوائل، كما تجد هذه ~~الظاهرة واضحة في كتابي ابن الملقن وتقي الدين الحصني. # ويبدوا أنه رقى النشاط التدويني لهذا العلم في القرن العاشر الهجري حيث ~~جاء العلامة السيوطي (910 ه)، وقام باستخلاص أهم القواعد الفقهية المتناثرة ~~المبددة عند العلائي والسبكي والزركشي، وجمعهما في كتابه "الأشباه ~~والنظائر" في حين أن تلك الكتب تناولت بعض القواعد الأصولية مع الفقهية ما ~~عدا كتاب الزركشي كما سيأتي بيان ذلك بشيء من التفصيل. # وفي هذا العصر قام العلامة أبو الحسن الزقاق التجيبي المالكي (912 ه) ~~بنظم القواعد الفقهية بعد استخلاصها وإقرارها ms0046 من كتب السابقين مثل الفروق ~~للقرافي وكتاب القواعد للمقرى. # واحتل الكتاب مكانا رفيعا عند فقهاء المالكية كما يظهر ذلك من الأعمال ~~التي تتابعت على المنظومة. # __________ # = وكان تأليفه له في أوائل عام 893، وانظر: عبد الله كنون، ابن غازي، ~~ذكريات مشاهير رجال المغرب (ط. بيروت) ص 22 - 23). # PageV01P075 # وكذلك العلامة ابن نجيم الحنفي (970 ه) ألف على طراز ابن السبكي والسيوطي ~~كتابه "الأشباه والنظائر" وهو يعتبر خطوة متقدمة، لأنه بعد انقطاع مديد ظهر ~~مثل هذا الكتاب في الفقه الحنفي. وتهافت عليه علماء الحنفية تدريسا وشرحا. # وهكذا أخذ هذا العلم في الاتساع مع تعاقب الزمان دون انقطاع في القرن ~~الحادي عشر وما بعده من قرون، ومن هنا يمكن القول بأن الطور الثاني وهو طور ~~النمو والتدوين "للقواعد الفقهية" الذي بدأ على أيدي الإمامين الكرخي ~~والدبوسي، أوشك أن يتم ويتنسق بتلك المحاولات المتتالية الرائعة على امتداد ~~القرون. # بعد هذا الاستعراض الوجيز لما تم ونضج في المرحلة الثانية لا بد من ~~الوقوف وقفة إزاء تلك الجهود العلمية البناءة. # فيا ترى هل جرى وضع القواعد الموجودة في المؤلفات المستقلة على أيدي ~~مصنفيها، أو إنما هي مرحلة تدوينية فحسب استتبعت جهودا سابقة في هذا ~~المجال؟ فالذي يتبادر إلي الذهن وما يشهد له الواقع أن المدونين للقواعد ~~اقتبسوها بصفة عامة من المصادر الفقهية الرئيسية الأصلية، كل من كتب مذهبه، ~~كما نتلمح ذلك عند تقليب النظر في مصادر الفقه القديمة، حيث وردت القواعد ~~فيها بصورة متناثرة في أماكن مختلفة. # لا يتنافى ذلك مع كون بعض المؤلفين الذين كانوا يتمتعون بملكة ورسوخ في ~~الفقه مثل ابن الوكيل وابن السبكي والعلائي ربما تمكنوا من وضع بعض القواعد ~~التي لم ترد في كتب السابقين كما تبدو هذه الظاهرة من خلال المدونات ~~الموجودة بين أيدينا وأحيانا صاغوا بعض عبارات الأقدمين التي حملت سمة ~~القواعد صياغة متقنة جديدة. # PageV01P076 # ولاستجلاء تلك الحقيقة لما دققنا النظر في بعض المصادر الفقهية من ~~المذاهب المختلفة، وجدنا أن الفقهاء يتعرضون للقواعد عند تعليل الأحكام ~~وترجيح الأقوال، مثل الكاساني وقاضيخان ms0047 وجمال الدين الحصيري من الحنفية، ~~والقرافي من المالكية والجويني والنووي من الشافعية، وابن تيمية وابن القيم ~~من الحنابلة. # فتراهم يذكرون القواعد الفقهية ويقرنون بها الفروع والأحكام. وهذا أمر ~~مهم وذو شأن في إطار هذا المبحث. ونقدم هنا تفصيل ذلك بذكر بعض الأمثلة ~~والنماذج للقواعد من المصادر الفقهية مع اختيار الترتيب الزمني دون ~~المذهبي. # ففي القرن الخامس الهجري وجدنا إمام الحرمين الجويني (478 ه) - رحمه الله ~~- شأمة بين فقهاء المذهب الشافعي في هذا الباب حيث قام بتأصيل هذه القواعد ~~في آخر كتابه "الغياثي" فعقد فيه فصلا مستقلا محكما يتعلق بموضوعنا في ~~أسلوبه الحواري الخاص. يقول في المرتبة الثالثة من هذا الكتاب: # "إن المقصود الكلي في هذه المرتبة أن نذكر في كل أصل من أصول الشريعة ~~قاعدة منزلة القطب من الرحا والأس من المبنى، ونوضح أنها ... منشأ التفاريع ~~وإليها انصراف الجميع" (1). # وبدأ هذا الفصل بكتاب الطهارة # 1 - ومن ضمن القواعد التي بحث مسائل الطهارة على أساسها: "قاعدة استصحاب ~~الحكم بيقين طهارة الأشياء إلى أن يطرأ عليها يقين النجاسة" (2). # __________ # (1) الغياثي تحقيق: د. عبد العظيم ديب (طبعة قطر) ص 434 - 435. # (2) المصدر نفسه ص 439. # PageV01P077 # وجاء في فصل الأواني: "إن كل ما يشك في نجاسته فحكم الأصل الأخذ ~~بالطهارة" (1). # 2 - ذكر في مطلع كتاب الصلاة قاعدة مهمة بعنوان: "إن المقدور عليه لا ~~يسقط بسقوط المعجوز عنه" (2). # 3 - وفي الفصل نفسه عقد بابا بعنوان: "باب في الأمور الكلية والقضايا ~~التكليفية" ورمز فيه إلى قاعدة "الضرورة" مع بيان بعض تفاصيلها وذكر ~~فروعها. يقول وفق طريقته الافتراضية الحوارية: # "إن الحرام إذا طبق الزمان وأهله، ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلا، فلهم ~~أن يأخذوا منه قدر الحاجة، ولا تشترط الضرورة التي نرعاها في إحلال الميتة ~~في حقوق آحاد الناس، بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق ~~الواحد المضطر" وضبط ذلك بقوله: فالمرعي إذا رفع الضرار واستمرار الناس على ~~ما يقيم قواهم" (3). # 4 - وفي معرض هذا المبحث أورد القاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة" بصيغة: ~~"ما لا ms0048 يعلم فيه تحريم يجري عليه حكم الحل" (4) وساق الأدلة في إثباتها ~~وترجيحها. ثم فصلها بقواعد فرعية أخرى مثلا يقول: "فأما القول في المعاملات # __________ # (1) المصدر نفسه ص 449. # (2) المصدر نفسه ص 469. # (3) الغياثي تحقيق: د. عبد العظيم ديب (طبعة قطر) ص 478 - 480. # (4) المصدر نفسه ص 490. # PageV01P078 # فالأصل المقطوع به فيها اتباع تراضي الملاك ... والقاعدة المعتبرة: أن ~~الملاك يختصون بأملاكهم، لا يزاحم أحد مالكا في ملكه من غير حق مستحق (1). # 5 - ذكر في نفس الفصل مسائل قاعدتي الإباحة وبراءة الذمة، ثم ختمها ~~بقاعدة مشهورة: إن التحريم مغلب في الأبضاع (2). # 6 - وتعرض لقاعدة البراءة الأصلية بعنوان: "كل ما أشكل وجوبه فالأصل ~~براءة الذمة فيه" (3). # 7 - وركز على القاعدة العامة المتعلقة برفع الحرج في عديد من المواضيع، ~~مثلا يقول في نهاية هذا الفصل إنه: "من الأصول التي آل إليها مجامع الكلام ~~أنه إذا لم يستيقن حجر أو حظر من الشارع في شيء فلا يثبت فيه تحريم" (4) ~~.... , وأورد في موضع آخر ما يشبه ذلك تماما: "إن التحريم إذا لم يقدم عليه ~~دليل فالأمر يجري على رفع الحرج (5). # فالناظر في هذه الأمثلة المذكورة يقف على بعض القواعد المهمة الجديدة في ~~صياغتها، ما عدا بعض القواعد المشهورة، على سبيل المثال تأمل قاعدتين وهما: # 1 - "إن المقدور لا يسقط بالمعجوز عنه". # 2 - "الحاجة في حق آحاد الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في # __________ # (1) المصدر نفسه ص 494. # (2) المصدر نفسه ص 501. # (3) المصدر نفسه 504. # (4) المصدر نفسه ص 509. # (5) المصدر نفسه ص 516. # PageV01P079 # حق الواحد المضطر". # فلعل الجويني - رحمه الله - أول قائل لهما بهذه الصيغة، ثم عم ذكرهما عند ~~المتأخرين من الشافعية وغيرهم لا سيما عند المدونين للقواعد. # وفي القرن السادس الهجري لما شرح بعض المصادر الفقهية الأصلية، أخذت ~~القواعد في الاتساع، ونالت اهتمام الشارحين. ومنهم الإمام الكاساني (587 ه) ~~في "بدائع الصنائع" فقد سار في هذا الشرح على نهج قويم في ربط الفروع ~~بأصولها وظهرت براعته في إبراز القواعد في مواطن كثيرة من الكتاب، ونجتزيء ~~هنا ببعض الأمثلة فيما يلي: # 1 - "النادر ملحق بالعدم" (1). # 2 ms0049 - "الإشارة تقوم مقام العبارة" (2). # 3 - "ذكر البعض فيما لا يتبعض ذكر لكله" (3). # 4 - "العجز حكما كالعجز حقيقة" (4). # 5 - "إن البقاء أسهل" (5). # 6 - "الأمين يصدق ما أمكن" (6). # 7 - "إن كل ما لا يباح عند الضرورة لا يجوز فيه التحري" (7). # __________ # (1) بدائع الصنائع (ط. القاهرة، مطبعة العاصمة) 4/ 1704. # (2) المصدر نفسه: (4/ 1792). # (3) المصدر نفسه (4/ 1918). # (4) بدائع الصنائع (ط. القاهرة، مطبعة العاصمة) 4/ 1958. # (5) المصدر نفسه (4/ 1962). # (6) المصدر نفسه (4/ 2014). # (7) المصدر نفسه (4/ 2080). # PageV01P080 # 8 - "التعليق بشرط كائن تنجيز" (1). # فانظر إلى هذه القواعد كيف تنسقت صياغتها عند الكاساني، وليس ببعيد ولا ~~غريب أن يكون بعضها عريقة في صياغتها عند السابقين مثل الإمام محمد وغيره ~~كما سلفت الإشارة إلى بعض الأمثلة من هذا القبيل في بداية هذا الفصل. وكل ~~ذلك يدل على مدى تطور مستمر في صياغة القواعد وعناية الفقهاء بها عند تعليل ~~الأحكام، وترجيح رأي من الأراء، وتوجيه أفكار أئمة المذاهب بتلك القواعد. # وفي نفس الفترة من الزمن تقريبا نلاحظ أن الإمام فخر الدين الفرغاني ~~الشهير بقاضي خان (2) (592 ه) أولى القواعد عناية كبيرة. وهو يكاد ينفرد ~~بين الفقهاء في هذا المجال، حيث في شرحه "الزيادات" و"الجامع الكبير" ~~للإمام محمد، افتتح معظم الأبواب والفصول بذكر القواعد والضوابط، وافتن في ~~عرضها وقام بجهد جبار في ربط الفروع بأصولها. # ثم تابعه في ذلك تلميذه العلامة جمال الدين الحصيري (3) (636 ه) حيث صدر ~~كل باب في "التحرير شرح الجامع الكبير" بالقواعد # __________ # (1) المصدر نفسه (4/ 1842). # (2) قاضيخان: هو الإمام فخر الدين، الحسن بن منصور بن محمود الأوزجندي، ~~الإمام الكبير، بقية السلف، ويعد من طبقة المجتهدين في المسائل المشهورة ~~"بالفتاوى الخانية" و"شرح الجامع الكبير" و"شرح الزيادات" للإمام محمد. ~~انظر: قاسم بن قطلوبغا: تاج التراجم في طبقات الحنفية، ص 22 رقم 56، ~~والفوائد البهية، ص 64 - 65. # (3) الحصيري: هو العلامة أبو المحامد محمود بن أحمد بن عبد السيد ~~البخاري، صنف الكتب الحسان منها: "شرح الجامع الكبير" وكان من العلماء ~~العاملين. إليه انتهت رياسة أصحاب أبي حنيفة. توفي بدمشق سنة ست وثلاثين ~~وستمائة = # PageV01P081 # والضوابط، وبطبيعة الحال بعضها أساسية مهمة ومعظمها فرعية ومذهبية، ~~ولكنها ms0050 لا تخلو عن الطرافة وجودة الصياغة في كثير من المواضع. وتوثيقا ~~للكلام تقدم هنا بعض النماذج من شرح الزيادات لقاضي خان وشرح الجامع الكبير ~~للحصيري. وهي كما يلي: # 1 - "الجمع بين البدل والمبدل محال": قال قاضيخان في الفصل الثالث من ~~كتاب الطهارة: "إنه ينبني على أصل واحد: وهو أن الجمع بين الغسل والمسح على ~~الخف لا يجوز لأن المسح بدل الغسل، والجمع بين البدل والمبدل محال. فإذا ~~غسل إحدى الرجلين أو غسل بعض الرجل لا يمسح على الأخرى، كيلا يؤدي إلى ~~الجمع بين البدل والمبدل" (1). # 2 - "إن المبتلى من أمرين يختار أهونهما": قال في "باب الصلاة التي يكون ~~فيها العذران": "بنى الباب: على أن المبتلى من أمرين يختار أهونهما لأن ~~مباشرة الحرام لا تباح إلا لضرورة، ولا ضرورة في الزيادة" (2). ثم فرع ~~المسائل بناء على هذه القاعدة. # __________ # = انظر: قاسم بن قطلوبغا: المصدر نفسه: ص 69، رقم: 208، والفوائد البهية ~~ص 205. # (1) شرح الزيادات "مخطوط" المكتبة الأزهرية، برقم (2920/ 44265)، شريط ~~مصور منه في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، فقه حنفي، رقمه 168، 1/ و: ~~3، والوجه الأول. # (2) شرح الزيادات "مخطوط" المكتبة الأزهرية، برقم (2920/ 44265)، شريط ~~مصور منه في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، فقه حنفي، رقمه 168، 1/ ~~20، والوجه الثاني. # PageV01P082 # 3 - قال في باب الإقرار بالرق ... بنى الباب على أصلين: أحدهما: "إن ~~إقرار الإنسان يقتصر عليه، ولا يتعدى إلى غيره، إلا ما كان من ضرورات المقر ~~به، لقيام ولايته على نفسه، وعدم ولايته على غيره". # والثاني: "إن الثابت بحكم الظاهر يجوز إبطاله بدليل أقوى منه" (1). # 4 - قال في "باب ما يصدق الرجل إذا أقر أنه استهلك من مال العبد والحربي ~~وما لا يصدق": "بنى الباب على: إن كل من أنكر حقا على نفسه، كان القول ~~قوله، لأنه متمسك بالأصل وهو فراغ الذمة. ومن أقر بسبب الضمان وادعى ما ~~يسقطه لا يصدق إلا بحجة، لأن صاحبه متمسك بالأصل في إبقاء ما كان" (2). # ومن القواعد التي قد تكرر استعمالها في مواضع من الشرح كما يلي: # 5 - "الظاهر يصلح حجة للدفع ms0051 دون الاستحقاق" (3). # 6 - "الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات" (4). # __________ # = مثال ذلك: "لو صلى قائما سلس بوله، أو سال جرحه، أولا يقدر على ~~القراءة، ولو صلى قاعدا لم يصبه شيء من ذلك؛ فإنه يصلي قاعدا يركع ويسجد ~~لأنه ابتلي بين ترك القيام وبين الصلاة مع الحدث، أو بدون القراءة، وترك ~~القيام أهون، وإنه يجوز حال الاختيار وهو التطوع؛ وترك القراءة لا يجوز إلا ~~لعذر وكذا الصلاة مع الحدث". # المصدر نفسه، (2 /و: 418 الوجه الأول). # (1) المصدر نفسه: (2/و: 418 الوجه الأول). # (2) المصدر نفسه: (2/ز: 44 الوجه الأول). # (3) المصدر نفسه: (1 /و: 41 الوجه الثاني). # (4) المصدر نفسه: (1/و: 242). # PageV01P083 # 7 - "إن البينة حجة يجب العمل بها ما أمكن" (1). # والملحوظ هنا أنه عبر عن القاعدة بكلمة الأصل باعتبار ما يتفرع عليه من ~~فروع وجزئيات. # ومن نماذج تلك الأصول والقواعد عند الحصيري في "التحرير شرح الجامع ~~الكبير" ما يلي: # 1 - "باب من الطهر في الوضوء والثوب وغير ذلك" بدأه بقوله: "أصل الباب أن ~~ترك القياس في موضع الحرج والضرورة جائز، لأن الحرج منفي ومواضع الضرورات ~~مستثناة من قضيات الأصول" (2). # 2 - .. باب صلاة العيدين" استهل الكلام فيه بقوله: "أصل الباب أن رأي ~~المجتهد حجة من حجج الشرع، وتبدل رأي المجتهد بمنزلة انتساخ البعض يعمل به ~~في المستقبل، لا فيما مضى" (3). # 3 - "جاء في صدر "باب الصيام والاعتكاف": "أصل الباب أن موجب اللفظ يثبت ~~باللفظ ولا يفتقر إلى النية، ومحتمل اللفظ لا يثبت إلا بالنية، وما لا ~~يحتمله لفظه لا يثبت وإن نوى" (4). # __________ # (1) المصدر نفسه: (1/و: 24، الوجه الأول). # (2) التحرير في شرح الجامع الكبير "مخطوط" برقم: (4802/ 44147)، المكتبة ~~الأزهرية شريط مصور منه في المركز، فقه حنفي، الرقم: 52، ج 1/ صفحة: 24. # (3) المصدر نفسه (1/ 40). # (4) التحرير في شرح الجامع الكبير "مخطوط" برقم: (4802/ 44147) المكتبة # الأزهرية شريط مصور منه في المركز، فقه حنفي، الرقم: 52، (1/ 58). # PageV01P084 # 4 - "جاء في مستهل "باب المرأتين في العقد الذي يكون أوله جائزا ثم ~~يفسد": "أصل الباب: أن الإجازة إذا لحقت العقد الموقوف كان لحالة الإجازة ~~حكم الإنشاء، لأن العقد ms0052 لم يتم قبل الإجازة، وإنما تم ونفذ بالإجازة، فكان ~~لها حكم الإنشاء فيكون الطاريء على العقد الموقوف يجعل كالمقارن للعقد. ~~لأنه سبق النفاذ الذي هو المقصود بالعقد، فيجعل في التقدير سابقا على ما هو ~~وسيلة لاستتباع المقاصد" (1). # 5 - قال في فاتحة "باب الإقرار في البيع في فساد وغير فساد": "أصل الباب ~~أن القاضي مأمور بالنظر والاحتياط لأنه نصب لدفع الظلم وإيصال الحقوق إلى ~~أربابها، فيحتاط لإيفائها ويتحرز عن تعطيلها والموهوم لا يعارض المتحقق، ~~فلا يؤخر الحق الثابت بيقين لحق عسى يكون وعسى لا يكون لأن التأخير إبطال ~~من وجه فلا يجوز لحق موهوم" (2). # فهذه الأمثلة وما شابهها جرت وشاعت عند المتأخرين مع حسن الصياغة ووجازة ~~التعبير. # وفي غضون تلك المراحل التي بدأ فيها تدوين القواعد ينشط نجد من الشافعية ~~الإمام النووي (676 ه) كثير الاعتداد بهذه القواعد. وقد أومأ إلى ذلك في ~~مقدمة "المجموع شرح المهذب" عند بيان المنهج الذي سلكه في الشرح. يقول: ~~"وأما الأحكام فمقصود الكتاب، فأبلغ في إيضاحها بأسهل # __________ # (1) المصدر نفسه (2/ 360). # (2) المصدر نفسه (2/ 835). # PageV01P085 # العبارات، وأضم إلى ما في الأصل من الفروع والتتمات، .... والقواعد ~~المحررات، والضوابط الممهدات" (1). # وحقا إن القواعد نجدها متناثرة ومبددة في الشرح المذكور بحيث نيطت بها ~~الفروع وعللت على أساسها الأحكام. # 1 - ففي مواضع متعددة من الشرح أصل الفروع الكثيرة بناء على القاعدة ~~المشهورة: "اليقين لا يزول بالشك" (2). # 2 - ومن القواعد الشهيرة أيضا "الأصل في الأبضاع التحريم" فقد كثر فروعها ~~في الكتاب في مواضع كثيرة مثلا يقول: # "إذا اختلطت زوجته بنساء واشتبهت لم يجز له وطء واحدة منهن بالاجتهاد بلا ~~خلاف، سواء كن محصورات أو غير محصورات، لأن الأصل التحريم والأبضاع يحتاط ~~لها، والاجتهاد خلاف الاحتياط" (3). # وأشار إلى نفس القاعدة، وقاعدة أخرى وهي ترجيح المحرم على المبيح عند ~~اجتماعهما في قوله: "إن الأصول مقررة على أن كثرة الحرام واستواء الحلال ~~والحرام يوجب تغليب حكمه في المنع كأخت أو زوجة اختلطت بأجنبية" (4). # 3 - ومن أمثلة القواعد: ما ذكر نقلا عن الإمام أبي محمد الجويني: # __________ ms0053 # (1) المجموع: 1/ 8. # (2) انظر على سبيل المثال: (1/ 246، 252، 253، 217، 222 و2/ 132، 153, ~~156). # (3) المصدر نفسه: (1/ 260). # (4) المصدر نفسه: (1/ 237). # PageV01P086 # "أنه إذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى" كما جاء في النص التالي: # "من فاته صلوات في زمن الجنون والحيض، فإنه لا يقضي النوافل الراتبة ~~التابعة للفرائض كما لا يقضي الفرائض .... لأن سقوط القضاء عن المجنون رخصة ~~مع إمكانه، فإذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى ........ " (1). # 4 - وكذلك القاعدة "الاستدامة أقوى من الابتداء" تناولها النووي في بعض ~~المواضع من الشرح المذكور (2). # ومن فقهاء المالكية الإمام القرافي (684 ه) رحمه الله فإنه كان ذا براعة ~~فائقة وطراز في ربط الفروع بأصولها. ومن المعلوم لدى الباحثين في الفقه ~~الإسلامي أنه ألف الذخيرة في الفقه ثم استتبعه تأليف "الفروق" ولعل الثاني ~~كان نتيجة للكتاب الأول حيث استصفى القواعد والضوابط والفروق التي عللت بها ~~الفروع واستعملت كحجج فقهية في كثير من المواطن من "الذخيرة" مع التنقيح ~~والزيادة وجمعت باسم الفروق بين القواعد (3). # فإن فكرة النزوع إلى التأليف على هذا الطراز استقرت عند القرافي بعد وضع ~~الكتاب في فروع الفقه، وهذا مما يساند القول بأن المصادر الأولية الأصيلة ~~للقواعد هي كتب الفقه ثم جرى الجمع والتدوين في # __________ # (1) المجموع (1/ 433 - 434). # (2) انظر: النووي المصدر نفسه (1/ 574). # (3) انظر: القواعد الفقهية ص 156 - 157 # PageV01P087 # مدونات مستقلة. # واستكمالا لمسيرة الموضوع نسجل فيما يلي بعض النماذج من كتابه "الذخيرة": ~~جاء في بعض المواضع من كتاب الطهارة: # 1 - ق: "الأصل ألا تبنى الأحكام إلا على العلم ... لكن دعت الضرورة للعمل ~~بالظن لتعذر العلم في أكثر الصور، فثبتت عليه الأحكام لندرة خطئه وغلبة ~~إصابته، والغالب لا يترك للنادر وبقي الشك غير معتبر إجماعا" (1). # من الملاحظ في هذه القاعدة انها تثبت العلم بغلبة الظن، وعدم الاعتبار ~~بالشك مطلقا، وأن النادر يعد مغمورا لا عبرة به في جنب الغالب. # 2 - ق: "إن كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر له، وكل منهي شق ~~عليهم اجتنابه سقط النهى عنه" (2). # 3 - ق: "إذا تعارض المحرم وغيره من الأحكام الأربعة قدم المحرم لوجهين: ~~أحدهما: أن المحرم ms0054 لا يكون إلا لمفسدة وعناية الشرع والعقلاء بدرء المفاسد ~~أشد من عنايتهم بتحصيل المصالح ... " (3). # 4 - ق: "الوسائل أبدا أخفض من المقاصد إجماعا، فمهما تعارضتا تعين تقديم ~~المقاصد على الوسائل، ولذلك قدمنا الصلاة على # __________ # (1) الذخيرة،، للقرافي (ط. الجامع الأزهر الأولى، مطبعة كلية الشريعة ~~1381 ه - 1961م)، (1/ 168 و1/ 212 - 213). # (2) المصدر نفسه: (1/ 189). # (3) المصدر نفسه (1/ 385). # PageV01P088 # التوجه إلى الكعبة لكونه شرطا ووسيلة، والصلاة مقصد" (1). # وفي مطالع القرن الثامن الهجري برز على الساحة العلمية الإمامان ابن ~~تيمية (728 ه) وابن القيم (751 ه)، فظهر هذا اللون في كتبهما، ولا سيما ابن ~~القيم فإنه كان يتمتع بعقلية تأتلف مع تقعيد القواعد كما يتبين ذلك في كل ~~ما ألفه، وقد خلفت تلك الكتابات ثروة ثمينة في باب القواعد والظاهر أن من ~~أتى بعدهما في هذا المذهب ودون القواعد استقاها من كتبهما أو على أقل تقدير ~~استفاد منها، وفيما يلي أقدم بعض النماذج التي ظفرت بها في كتب الإمامين. # أما الإمام ابن تيمية فالمصدر الأصيل من كتبه "مجموعة الفتاوي" التي ~~تتضمن في طياتها القواعد في موضوعات فقهية مختلفة. منها ما يلي: # 1 - "الاستدامة أقوى من الابتداء" (2). # 2 - "الإذن العرفي بطريق الوكالة كالإذن اللفظي" (3). # 3 - "الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها" (4). # 4 - "الحكم المقرر بالضرورة يقدر بقدرها" (5). # 5 - "العلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى" (6). # __________ # (1) المصدر نفسه: (1/ 483). # (2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (21/ 312 - 313). # (3) المصدر نفسه: (29/ 20). # (4) المصدر نفسه (21/ 503، 21/ 475). # (5) المصدر نفسه 21/ 435. # (6) المصدر نفسه 21/ 527. # PageV01P089 # 7 - "المجهول في الشريعة كالمعدوم، والمعجوز عنه" (1). # وقد قام بتتبع كثير من أمثال هذه القواعد عند ابن تيمية الشيخ عبد الرحمن ~~ابن سعدي (2) رحمه الله - في كتابيه - "القواعد والأصول الجامعة، وطريق ~~الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والأصول" انتقاها من المواضع ~~المختلفة من عدة كتب، ولا يسعنا ذكرها في هذه العجالة القصيرة. # أما ابن القيم فمصدر القواعد عنده: "إعلام الموقعين" وبعض الكتب الأخرى: ~~"كبدائع الفوائد" وبوجه عام ساقها في معرض الرد على المخالفين للقياس كما ~~يظهر ذلك لمن مارس قراءة مباحث القياس في إعلام الموقعين، ms0055 وفيما يلي نذكر ~~بعض النماذج منها: # 1 - "إذا زال الموجب زال الموجب" ذكرها في فصل عنوانه: "طهارة الخمر ~~بالاستحالة توافق القياس" قال: "وعلى هذا الأصل فطهارة الخمر بالاستحالة ~~على وفق القياس فإنها نجس لوصف الخبث، فإذا زال الموجب زال الموجب وهذا أصل ~~الشريعة # __________ # (1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 29/ 20. # (2) هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله ال سعدي، ولد في بلدة ~~"عنيزة" عام 1307 ه. تمتاز كتاباته بالدقة والاتزان، عدد مؤلفاته يربو على ~~ثلاثين كتابا في مختلف العلوم من التفسير والحديث والفقه والأصول، توفي عام ~~1376 ه. انظر عبد الله البسام، علماء نجد خلال ستة قرون، (ط. مكة المكرمة ~~الأولى، مطبعة النهضة الحديثة، 1398). ج 2 ص 422 - 431. # PageV01P090 # في مصادرها ومواردها، بل وأصل الثواب، والعقاب" (1). # 2 - "لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة" قال: "إن الرجل إذا لم يجد خلف ~~الصف من يقوم معه وتعذر عليه الدخول في الصف ووقف معه فذا، صحت صلاته ~~للحاجة. وهذا هو القياس المحض، فإن واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها ... ~~وبالجملة ليست المصافة أوجب من غيرها، فإذا سقط ما هو أوجب منها للعذر، فهي ~~أولى بالسقوط. ومن غيرها، فإذا سقط ما هو أوجب منها للعذر، فهي أول ~~بالسقوط. # ومن قواعد الشرع الكلية: أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة" (2). # 3 - "إن الأعيان التي تحدث شيئا فشيئا مع بقاء أصلها، حكمها حكم المنافع، ~~كالثمر في الشجر واللبن في الحيوان والماء في البئر". قد ذكرها تحت "فصل" ~~عنوانه: "إجارة الظئر توافق القياس" (3). # 4 - "المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف". بناء على ذلك اتفقوا على ~~جواز تأخير التسليم إذا كان العرف يقتضيه، كما إذا باع مخزنا له فيه متاع ~~لا ينقل في يوم ولا أيام، فلا يجب عليه جمع دواب البلد، ونقله في ساعة ~~واحدة (4). # __________ # (1) إعلام الموقعين 2/ 14. # (2) المصدر نفسه: 2/ 48. # (3) المصدر نفسه 2/ 34. # (4) المصدر نفسه: 2/ 30. # PageV01P091 # 5 - "إن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول". وذلك ~~كالتراب في الطهارة والصوم في كفارة اليمين، ms0056 وشاهد الفرع مع شاهد الأصل، ~~وقد اطرد هذا في ولاية النكاح واستحقاق الميراث ..... (1). # 6 - "ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة" كما أبيح النظر للخاطب ~~والشاهد والطبيب من جملة النظر المحرم (2). # 7 - "إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان" (3). # 8 - "ما تبيحه الضرورة يجوز التحري فيه حالة الاشتباه، وما لا تبيحه ~~الضرورة فلا" (4). # وعلى هذا المنوال ظل استعمال القواعد شائعا ومتبعا في كثير من المصادر ~~الفقهية الأصلية. وإلى هنا ينتهي الشوط الذي بدأناه بإمام الحرمين الجويني. # وفي نهاية المطاف يمكن أن نتوصل إلى النتائج التالية من خلال ما أسلفنا: # 1 - إن القواعد الفقهية ثمرة اختمار الفقه ومسائلة في الأذهان، فلا يخلو ~~فقيه إلا ويتعرض للقواعد ويستأنس بها. # 2 - قد بدت كلمات جامعة في كلام الأئمة الأقدمين، لها سمة القواعد في ~~شمولها لأحكام فرعية عديدة. وهي تصلح أن تجري # __________ # (1) المصدر نفسه: 3/ 399. # (2) إعلام الموقعين 2/ 161 # (3) المصدر نفسه 2/ 65. # (4) ابن القيم: بدائع الفوائد: 4/ 28. # PageV01P092 # مجرى القواعد أو الضوابط بعد شيء من التعديل والتصقيل في الصياغة. # 3 - تناثرت القواعد في المصادر الأولية من الحديث والفقه ثم تكثفت في ~~الشروح أكثر من المتون لما فيها من كثرة الفروع. # 4 - إن الكتب الفقهية هي المراجع الأولية التي استخلص منها المدونون تلك ~~القواعد وجمعوها في كتب مستقلة. وذلك مما يدل أيضا على رسوخهم في الفقه ~~واطلاع واسع على مصادره (1). # وإذا نظرنا إلى صيغ تلك القواعد وتتبعنا شيئا عن تطورها التاريخي لرأينا ~~أن عبارة القواعد الفقهية وصيغها في كتب المتقدمين تختلف عنها في كتب ~~المتأخرين. # وذلك دليل واضح على تطور صيغ القواعد الفقهية وأساليبها والعبارات التي ~~وردت بها، ودليل على أن كثيرا من الصقل والتحوير طرأ على صيغ تلك القواعد. ~~وإضافة إلى ما سبق نقول: # أولا: إن القواعد كانت تسمى عند المتقدمين أصولا وأوضح مثال على ذلك ما ~~أورده أبو الحسن الكرخي في رسالته المسماة بأصول الإمام الكرخي، حيث صدر كل ~~قاعدة منها بلفظ: (الأصل). # فمثلا قال: الأصل أن من التزم شيئا وله شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط ms0057 لنفوذ ~~الآخر يكون في الحكم سابقا، والثاني لاحقا، والسابق يلزم للصحة والجواز ~~(2). # __________ # (1) القواعد الفقهية لعلي بن أحمد الندوي من ص 84 - 120 بنوع تصرف. # (2)) أصول الإمام الكرخي ص 112 طبعة زكريا علي يوسف. # PageV01P093 # وكذلك ما أورده أبو زيد الدبوسي في كتابه تأسيس النظر حيث يصدر كل قاعدة ~~بكلمة (الأصل) فمثلا يقول: الأصل عند علمائنا الثلاثة أن الخبر المروى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الآحاد مقدم على القياس الصحيح، وعند ~~مالك رضي الله عنه القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد (1) (2). # ثانيا: إن صيغ القواعد عند المتقدمين: في عبارتها طول وزيادة بيان ~~بخلافها عند المتأخرين حيث امتازت بإيجاز عبارتها وقلة كلماتها مع ~~استيعابها لمسائلها فهي من جوامع الكلم، ومن الأمثلة الدالة على ما دخل صيغ ~~القواعد من تطور وصقل وتحوير - عدا ما هو من كتاب الله العزيز أو من سنة ~~الرسول الكريم أو قول لصحابي أو تابعي أو أحد الأئمة مما جرى مجرى الأمثال ~~- # أقول من الأمثلة على ذلك ذلك: قول الإمام الكرخي: الأصل أن المرء يعامل ~~في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال حق الغير أو إلزام الغير حقا ~~(3). # حيث عبر عنها المتأخرون بهذه العبارة الموجزة الجامعة وهي قولهم "الإقرار ~~حجة قاصرة (4)، وكذلك ما أورده أيضا الإمام الكرخي في تعبيره # __________ # (1) ما نسبه لمالك رضي الله عنه من أن القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد ~~عنده، قول غير صحيح وتوضيحه عند الحديث عن هذا الأصل في القاعدة السادسة ~~والعشرين بعد الثلاثمئة من هذه الموسوعة. # (2) تأسيس النظر ص 65. # (3) أصول الإمام الكرخي ص 112 مع تأسيس النظر. # (4) أشباه ابن نجيم ص 255، وأشباه السيوطي بمعناها ص 464. # PageV01P094 # عن كون العادة أو العرف حجة قال: الأصل أن جواب السؤال يمضي على ما تعارف ~~كل قوم في مكانهم، والأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما ~~شذ وندر. حيث جمع كل ذلك في عبارة في غاية الإيجاز وهي قولهم "العادة ~~محكمة". # ومثل هذا قوله أيضا الأصل ms0058 أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ~~ويفسخ بالنص (1). وعند المتأخرين قالوا "الاجتهاد لا ينقض بمثله" (2). # * تنبيه # أريد أن أنبه هنا أنني في جمع هذه الموسوعة وترتيبها إنما اعتمدت في ~~إيراد القواعد في الغالب وبقدر الوسع على صيغ المتأخرين التي أوردوها في ~~كتب القواعد المتخصصة في القواعد وإيرادها في صيغها المتأخرة الموجزة التي ~~تعتبر في غالب الأمر الصيغ المعبرة عن مضمون القواعد ومدلولها بعد الصقل ~~والتحوير بحيث تدل بأقصر لفظ وأوجزه على أشمل معنى في موضوعها وأوسعه، عدا ~~عما أورده الإمام الكرخي في رسالته والدبوسي في تأسيسه باعتبارها ركيزتين ~~أساسيتين في علم القواعد الفقهية وأقدم ما وصل إلينا في هذا العلم خارج علم ~~الفقه العام. # __________ # (1) أصول الإمام الكرخي مع تأسيس النظر ص 118. # (2) ابن نجيم ص 105، والسيوطي 101. # PageV01P095 # المقدمة الثامنة: وتحتها مسألتان # المسألة الأولى: # يلاحظ الدارس للقواعد الفقهية أنها من حيث الأسلوب الذي صيغت به تلك ~~القواعد ووردت به أنه إما أن يكون أسلوبا خبريا (1). وإما أن يكون أسلوبا ~~إنشائيا (2). وقد تجد قاعدة واحدة صاغها فقهاء مذهب ما بالأسلوب الخبري، ~~وصاغها فقهاء مذهب آخر بأسلوب إنشائي، فعلام يدل ذلك الاختلاف في صيغ هذه ~~القواعد؟. # من خلال الدراسة لعدد من هذه القواعد تبين أن القاعدة الفقهية إذا وردت ~~بصيغة الأسلوب الخبري فيكون ذلك إشارة إلى ان هذه القاعدة متفق على مضمونها ~~بين العلماء، فمثلا قاعدة: "الأمور بمقاصدها" وقاعدة: "اليقين لا يزول ~~بالشك". وأمثالها متفق على مضمونها بين علماء مختلف المذاهب. # وقد يكون الاتفاق على مضمون القاعدة بين علماء مذهب معين، فمثلا قاعدة: ~~"العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني" وردت عند الحنفية ~~بهذا الأسلوب الخبري، فدل ذلك على أن مضمونها متفق عليه بينهم، وقد أوردها ~~الشافعية بهذا النص "هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ " (3). كما أوردها ~~الحنابلة بهذه الصيغة "إذا # __________ # (1) الخبر - ما يصح السكوت عليه، وهو الكلام المحتمل للصدق والكذب لذاته" ~~التعريفات ص 101. # (2) الإنشاء هو الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أولا تطابقه. ~~التعريفات ص 40 والمراد به هنا ms0059 ما كان مصدرا بأداة استفهام أو دل على ~~استفهام. # (3) المنثور في القواعد ج 2 ص 371، أشباه السيوطي ص 166. # PageV01P096 # وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل ~~كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو ~~اللفظ أو المعنى؟ " (1). ثم من خلال المسائل التي أوردوها تمثيلا رأينا أن ~~مضمون هذه القاعدة ليس متفقا عليه بينهم. بخلاف الحنفية والمالكية. # ولهذا نقول: إن القاعدة إذا وردت بالأسلوب الخبري فيكون ذلك دليلا على أن ~~مضمون هذه القاعدة ومدلولها متفق عليه بين العلماء سواء أكانوا علماء مذهب ~~واحد أم أكثر. وأن القاعد إذا وردت بالأسلوب الإنشائي فيكون ذلك دليلا على ~~أن مضمون القاعدة ليس متفقا عليه بين العلماء سواء أكانوا علماء مذهب واحد ~~أم أكثر. # وهذه المسألة كما ترد في القواعد ترد في الضوابط الفقهية، فمنها ما هو ~~متفق على مدلوله فورد بالأسلوب الخبري، ومنه ما هو مختلف فيه فورد بالأسلوب ~~الإنشائي. # المسألة الثانية # من المؤلفين المحدثين من يطلق لفظ (نظرية) إما على القاعدة الفقهية ذاتها ~~كما قرر ذلك الأستاذ أبو زهرة رحمه الله في كتابه "أصول الفقه" حيث قال: ~~"وإنه يجب التفرقة بين علم أصول الفقه وبين القواعد الجامعة للأحكام ~~الجزئية، وهي التي في مضمونها يصح أن يطلق عليها: النظريات العامة للفقه ~~الإسلامي" (2). # وقال الشيخ أحمد أبو طاهر الخطابي في مقدمة تحقيقه لقواعد # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة الثامنة والثلاثون. # (2) أصول الفقه ص 8. # PageV01P097 # الونشريسي متابعا له في هذا: # أ - النوع العام وهي تلك القواعد الجامعة لأحكام عدة من أبواب مختلفة - ~~غالبا - يصح في مضمونها أن يطلق عليها بلغة العصر - النظريات العامة للفقه ~~الإسلامي لاستيعابها أحكاما لا تحصى في أقصر عبارة وأوسع دلالة (1). # ومنهم من يعتبر النظريات غير القواعد فهي - أي النظريات - أشمل موضوعا ~~وأوسع دلالة، ويدرج القواعد ضمن تلك النظريات. قال أستاذنا الجليل الشيخ ~~مصطفى بن أحمد الزرقا - مد الله في عمره في الخير ونفع به وبعلمه - قال في ~~كتابه القيم - المدخل الفقهي ms0060 العام -: نريد من النظريات الفقهية "تلك ~~الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حده نظاما حقوقيا ~~موضوعيا، وذلك كفكرة الملكية وأسبابها، وفكرة العقد ونتائجه. إلى أن يقول: ~~إلى غير ذلك من النظريات الكبرى التي يقوم على أساسها صرح الفقه بكامله. ثم ~~يقول: وهذه النظريات هى غير القواعد الكلية التي صدرت مجلة الأحكام العدلية ~~الشرعية بتسع وتسعين قاعدة، فإن تلك القواعد إنما هى ضوابط وأصول فقهية ~~تراعى في تخريج الحوادث ضمن حدود تلك النظريات الكبرى, فقاعدة (العبرة في ~~العقود للمقاصد والمعاني) مثلا ليست سوى ضابط في ناحية مخصوصة من ميدان أصل ~~نظرية العقد (2). ومتابعة في ذلك الدكتور محمد وهبة الزحيلى الأستاذ بكلية ~~الشريعة - جامعة دمشق حيث ألف كتابا تحت عنوان النظريات الفقهية ضمنه ~~الحديث عن نظرية المؤيدات التأديبية ونظرية المؤيدات المدنية، ونظرية # __________ # (1) مقدمة إيضاح المسالك تحقيق الشيخ أحمد أبو طاهر الخطابي ص 111. # (2) المدخل الفقهي العام الفقرة 99 # PageV01P098 # الأهلية والولاية، ونظرية العرف، وختم بالقواعد الفقهية التي اعتبرها ~~مرحلة ممهدة لجمع القواعد المتشابهة والمبادىء العامة لإقامة نظرية عامة في ~~جانب من الجوانب الأساسية في الفقه (1). # ما يراد بيانه هو ما هو موقع (نظرية) بالنسبة للفقه الإسلامي وقواعده وما ~~صلتها به؟ وهل هي صادقة الدلالة على المراد منها بالنسبة للقواعد الفقهية ~~والأحكام والأدلة الشرعية العامة؟ # وهل يصح التعبير بها عما يراد لها أن تدل عليه من مفاهيم أو مدلولات ~~فقهية؟. # إن كلمة (نظرية) بالمعنى المراد لها عند من يطلقونها هى كلمة مستحدثة ~~منقولة عن مصطلحات القانونيين الوضعيين الغربيين، ولم تطلق عند العلماء ~~المسلمين على هذا المعنى الحادث، قال القاضي الباقلاني: النظر هو الفكر ~~الذي يطلب به علم أو غلبة ظن. والمراد بالفكر انتقال النفس في المعاني ~~انتقالا بالقصد. # وقال في القاموس الوسيط: النظرية: قضية ثبتت ببرهان (2) وقالوا: نظرية ~~المعرفة: البحث في المشكلات القائمة على العلاقة بين الشخص والموضوع أو بين ~~العارف والمعروف، وفي وسائل المعرفة فطرية أو مكتسبة، نظريات. وقالوا في ~~اللغة أيضا: الأمر النظري: هو ما كان وسائل بحثه الفكر والتخيل. ms0061 # __________ # (1) النظريات الفقهية ص 201، وينظر أيضا كتاب القواعد الفقهية للفقه ~~الإسلامي للدكتور أحمد محمد الحصري ص 21 - 22. # (2) القاموس الوسيط مادة نظر. # PageV01P099 # وعلوم نظرية: قل أن تعتمد على التجارب العملية ووسائلها (1). # والنظري عند العلماء المسلمين هو ما يحتاج إلى بحث ونظر وفكر، ويقابله ~~الضرورى وهو ما لا يحتاج إلى ذلك سواء التصور أم التصديق. # وقالوا عن معنى كلمة (نظرية) في علم الهندسة: هى مطلوب يبرهن على صحته. ~~(proposition) أو هي القواعد الرياضية التي تنبنى عليها دراسة الموضوع ~~(Theory) وعند الفلاسفة: النظرية هى جملة تصورات مؤلفة تأليفا عقليا تهدف ~~إلى ربط النتائج بالمقدمات. وقالوا أيضا: هى فرض علمي يميل الحالة الراهنة ~~للعلم ويشير إلى النتيجة التي تنتهى عندها جهود العلماء أجمعين في حقبة ~~معينة. # وقالوا أيضا: النظرية طائفة من الآراء تفسر بها بعض الوقائع العلمية أو ~~الفنية (2). # فهل كلمة نظرية بهذه المعاني أو ببعضها تؤدي المعنى الذي تؤديه كلمة: ~~القاعدة أو الأصل؟ وهل لنا أن نطلق على ما ثبت بطريق الشرع وبالأدلة ~~الشرعية كلمة (نظرية) التي وضعها من وضعها للدلالة على ما توصلت إليه ~~عقولهم وأفكارهم من مبادئ وقواعد؟. # إن علماءنا السابقين رحمهم الله تعالى عندما قعدوا هذه القواعد وأصلوا ~~هذه الأصول أرادوا بها أن تكون أسسا وأصولا وقواعد تبنى عليها أحكام ثابتة ~~لمسائل واضحة، ولذلك أعطوها اسما هو الأصول وآخر هو القواعد دلالة على ~~رسوخها في معانيها ودلالتها كرسوخ أسس البناء وثباتها واعتماد ما يبنى ~~عليها. # __________ # (1) كشاف اصطلاحات الفنون مادة "نظر" ج 2 ص 1386 # (2) المصطلحات العلمية والفنية ص 675 - 676 مادة نظر. # PageV01P0100 # وأما النظرية - فكما عرفنا - هي مشتقة من النظر الذي يراد به هنا البحث ~~العقلي ويعبر عنه بالنظري، وهو ما يتوقف حصوله على نظر واكتساب كتصور النفس ~~والعقل، وقد يكون ما يتوصل إليه عن طريقه حقا وصدقا وقد يكون باطلا وكذبا ~~وخطأ. # أقول: على سبيل التمثيل: نحن - معشر المسلمين - ما عرفنا الملكية عن طريق ~~النظر والبحث العقليين، إنما عرفناها عن طريق الشرع الذي علمنا به أن الله ~~سبحانه ms0062 قد منح عباده حق الملكية والتملك، وأنزل أسس ذلك في كتابه وعلى لسان ~~رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أقرب الأدلة على قوله تعالى {هو الذي خلق ~~لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء ~~عليم (29)} (1) # فالملكية حق لبني آدم منحة من عند الله سبحانه وتعالى وأدلة ثبوت ذلك من ~~الكتاب والسنة كثيرة جدا. # وكذلك ما يطلق عليه (نظرية العرف)، أليس العرف دليلا شرعيا تبعيا عند ~~أكثر الأصوليين والفقهاء وثبت اعتباره حجة في كثير من الأحكام بأدلة شرعية ~~كثيرة من الكتاب والسنة؟ # فلم لا يقال (دليل العرف) ولم يقال نظرية العرف؟ # والعرف لم يعرف اعتباره حجة إلا عن طريق الشرع. # وكذلك حق العقد والتعاقد لا نظرية العقد. ومثل ذلك "واجب الإلتزام" لا ~~نظرية الالتزام. # لا يفهم من ذلك أن النزاع في ذات المصطلح لأن لكل أحد أن يضع مصطلحا خاصا ~~به للدلالة على أمر مخصوص عنده، ولكن النزاع في أمرين: # __________ # (1) الآية 29 من سورة البقرة. # PageV01P0101 # الأول منهما: أن هذه المصطلحات - وإن أريد منها أن تدل على ما أرادوه - ~~هي مصطلحات مستوردة ليست نابعة من صلب فقهنا وشرعنا الذي يجب - كما أعتقد - ~~أن يكون خالصا من كل شائبة تقليد لغيرنا. # والأمر الثاني: هو دلالة هذه المصطلحات على موضوعاتها، فهل تدل كلمة ~~نظرية على حقيقة المصطلح الفقهي التي وضعت عنوانا له، عدا عن أن تكون أدل ~~على المقصد الفقهي من الكلمة النابعة من صلب الفقه الإسلامي وأصوله؟ والله ~~أعلم # PageV01P0102 # المقدمة التاسعة: أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية عبر القرون # إن عملية حصر وتعداد المؤلفات في القواعد الفقهية متعذرة أو شبه متعذرة. # أولا: لكثرتها وتنوعها. # وثانيا: لكثرة ما ضاع منها بعوامل الزمن والكوارث والنكبات،. # وثالثا: لأن أكثر ما هو موجود ونجا من التلف والضياع ما زال مخطوطا ~~مبعثرا في مكتبات العالم. # ولما كان الاهتمام بهذا العلم قبل هذا القرن ضعيفا جدا فلم يعتن أحد قبل ~~ذلك بحصر هذه المؤلفات، بل إن من كتب موسوعات المؤلفات والمؤلفين ms0063 لم يفردوا ~~علم القواعد ببحث مستقل وإنما ذكروا بعض ما ألف في علم القواعد الفقهية ضمن ~~حديثهم عن الفقه والفقهاء والمؤلفات الفقهية باعتبار أن علم القواعد ~~الفقهية أو علم الأشباه والنظائر يعتبر ضمن علم الفقه فليس علما منفصلا ~~قائما بذاته، ولذلك تواجه الباحث عن المؤلفات في هذا العلم عقبات ومصاعب ~~جمة. ومع ذلك فقد أمكن الحصول على عدد كبير لا يستهان به من أسماء المؤلفات ~~في هذا العلم وأسماء أصحابها. # وسأسير في ترتيب هذه المؤلفات ترتيبا زمنيا لا مذهبيا، لأنه لما كان ~~القصد من هذه الموسوعة جمع القواعد من كل المذاهب على اختلافها كان الترتيب ~~الزمني أجدى للمطالع من الترتيب المذهبي، وإن كان كل مؤلف يذكر يشار إلى ~~مذهب مؤلفه فيفهم منه المذهب الذي ألفت قواعد الكتاب له. # PageV01P0103 # 1 - أول كتاب علم في القواعد الفقهية والأصول المذهبية هو رسالة "الإمام ~~أبي الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي" - من كرخ جدان - من كبار ~~فقهاء الحنفية توفي سنة 340 ه. # 2 - كتاب تأسيس النظر للإمام أبي زيد عبد الله بن عمر الدبوسي نسبة إلى ~~قرية دبوسية بين بخارى وسمرقند. وهو من أجل فقهاء الحنفية في بلاد ما وراء ~~النهر توفي سنة 430 ه. # وكتاب تأسيس النظر مطبوع ومعه رسالة أبي الحسن الكرخي التي أوضحها ~~بالأمثلة الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي المتوفى سنة 537 ه ~~صاحب التفسير. وكتاب الدبوسي تأسيس النظر يعتبر أول كتاب في علم الخلاف - ~~الفقه المقارن - ولم يقل الدبوسي: إنه قد جمع قواعد، وإنما أطلق لفظ الأصل ~~على ما اعتقد أنه جامع لمسائل شتى. وطريقته أن يذكر الأصل وصاحبه ثم يتلوه ~~بذكر مسائل مختلفة ويذكر بعدها رأي المخالف، ولم يصل إلى علمي مؤلف للحنفية ~~أو غيرهم في القواعد بعد الدبوسي خلال القرنين الخامس والسادس غير ما شرحه ~~النسفي لقواعد الكرخي، ولا يعني ذلك خلو هذين القرنين من المؤلفات في هذا ~~الفن، ولكن يغلب على الظن أن ما ألف فيهما قد ضاع كما ضاع غيره. ms0064 # وأما في القرن السابع وما بعده فقد ظهرت مؤلفات في القواعد إما تحمل اسم ~~القواعد وإما اسم الأشباه والنظائر. ويظهر أن علماء الشافعية قد نهضوا بهذا ~~العلم في هذا القرن وما بعده فمن المؤلفات التي عرفت وعرف مؤلفوها: # PageV01P0104 # 3 - كتاب القواعد في فروع الشافعية لمعين الدين محمد بن إبراهيم الجاجرمي ~~الشافعي المتوفى سنة 613 ه، والكتاب غير موجود، ولكن ذكر في الكتب ~~الكشافات. # ويؤخذ من عنوان الكتاب أنه مؤلف في القواعد المذهبية. وهذا شأن كل ~~المؤلفات في القواعد الفقهية على مدى القرون. # 4 - كتاب تخريج الفروع على الأصول للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود ~~بن أحمد الزنجاني الشافعي المتوفى سنة 656 ه، (وهو في كتابه هذا يرسم علاقة ~~الفروع والجزئيات من مسائل الفقه بأصولها وضوابطها من القواعد ضمن إطار ~~لتقييد الاختلاف بين المذهبين الحنفي والشافعي. وهو مطبوع بتحقيق الدكتور/ ~~محمد أديب الصالح. # 5 - كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام عز الدين عبد العزيز ابن ~~عبد السلام السلمي الشافعي المتوفي 660 ه وهو المسمى بالقواعد الكبرى، حيث ~~له كتاب آخر يسمى بالقواعد الصغرى. وهو قد بنى كتابه هذا على قاعدة "جلب ~~المصالح ودرء المفاسد" وكلا كتابيه مطبوع. # 6 - قواعد الشرع وضوابط الأصل والفرع للخلاطي أبي الفضل محمد ابن علي بن ~~الحسين الشافعي. المتوفى سنة 675 ه، وهو على الوجيز (1). ولعله وجيز ~~الغزالي، وإن لم يذكر الخلاطي فيمن علق عليه أو اعتنى به. # 7 - كتاب "أنوار البروق في أنواء الفروق" المعروف بكتاب # __________ # (1) كشف الظنون ج 2 ص 135. # PageV01P0105 # الفروق للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي المتوفى سنة 684 ~~ه وهو مطبوع في أربع مجلدات. وهو من أوائل كتب القواعد التي اعتنى بها ~~وطبعت، وقد علق على هذا الكتاب مصححا ومستدركا سراج الدين قاسم بن عبد الله ~~الأنصاري المالكي المعروف بابن الشاط المتوفى سنة 723 ه، حيث تعقب القرافي ~~في كثير من مواضع كتابه السابق وسمى كتابه: # 7 - كتاب إدرار الشروق على أنوار الفروق. وهو مطبوع على حاشية الفروق كما ms0065 ~~أن الشيخ محمد علي حسين المالكي المتوفي سنة 1337 ه كتاب آخر على كتاب ~~الفروق سماه: # 8 - تهذيب الفروق والقواعد السنية سار فيه على نسق القرافي شارحا وموضحا. ~~وهو مطبوع أيضا على حاشية الفروق. كما اختصر هذا الكتاب أيضا أبو عبد الله ~~محمد بن إبراهيم البقوري المالكي المتوفى سنة 707 ه في كتاب سماه: # 9 - مختصر قواعد القرافي. ومنه نسخة مخطوطة في خزانة القرويين بفاس وأخرى ~~بدار الكتب الوطنية بتونس. # وللقرافي كتاب آخر يمكن أن يدرج ضمن القواعد وهو كتاب: الأمنية في إدراك ~~النية. وهو مطبوع كذلك. # 10 - كتاب المذهب في ضبط قواعد المذهب لمحمد بن عبد الله بن راشد البكري ~~القفصي المالكي المتوفى سنة 685 ه، وله ترجمة في الديباج المذهب ج 2 ص 328 ~~- 329. # 11 - كتاب القواعد الكبرى في فروع الحنابلة للإمام نجم الدين سليمان # PageV01P0106 # ابن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوفى سنة 710 ه. # 12 - كتاب الأشباه والنظائر للإمام صدر الدين محمد بن عمر الشافعي الشهير ~~بابن الوكيل وابن المرحل المتوفى سنة 716 ه. وهو أول كتاب سمي بالأشباه ~~والنظائر، وهذا الكتاب غير خالص للقواعد الفقهية بل يشمل إلى جانبها كثيرا ~~من القواعد الأصولية، وقد حقق هذا الكتاب في كلية الشريعة بجامعة الإمام ~~محمد بن سعود بالرياض الدكتوران: أحمد بن محمد العنقري، وعادل بن عبد الله ~~الشويخ رحمه الله. وقد طبع أخيرا. # 13 - كتب القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية الإمام تقي الدين أبو ~~العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني. شيخ الإسلام المتوفى سنة 728 ه. وهو ~~كتاب فقهي ذكر فيه كثيرا من القواعد والضوابط. # 14 - كتاب المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات لابن الحاج أبي عبد ~~الله محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي المتوفى سنة 737 ه. # 15 - كتاب "القواعد" لأبي عبد الله محمد بن أحمد المقري المالكي المتوفى ~~سنة 758 ه. # وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه مائتين وألف قاعدة، - وهي ليس كلها قواعد ~~بالمعنى الاصطلاحي للقاعدة، بل أكثره ضوابط، وقد حقق قسما منه الدكتور: ~~أحمد ms0066 بن عبد الله بن حميد للحصول على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة ~~بجامعة أم القرى بمكة المكرمة وقد طبع القسم المحقق منه. # 16، 17 - كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب، وكتاب # PageV01P0107 # الأشباه والنظائر في فروع الفقه الشافعي، كلاهما للإمام صلاح الدين خليل ~~بن كيكليدي الشافعي الشهير بالعلائي والمتوفى سنة 761 ه، وكلاهما غير مطبوع ~~وإن حقق أولهما. # 18 - كتاب الأشباه والنظائر للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد ~~الكافي المعروف بابن السبكي الشافعي المتوفى 771 ه، وقد سلك في كتابه طريقة ~~ابن الوكيل ولكنه فاقه في استيفائه وتنسيقه ولغته، وهو يعتبر بحق معلمة ~~فقهية، وهو محقق ومطبوع في مجلدين. # 19 - كتاب الأشباه والنظائر لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي ~~الإسنوي الشافعي المتوفى سنة 772 ه، وما زال مخطوطا. # 20 - كتاب الاستغناء في الفروق والاستثناء لبدر الدين محمد بن أبي بكر بن ~~سليمان البكري الشافعي. لم يذكر أحد تاريخ وفاته غير أنه في معجم المؤلفين ~~قال إنه توفي سنة 1062 نقلا عن البغدادي في هدية العارفين وإيضاح المكنون، ~~وهذا غير صحيح قطعا، لأن المذكور من تلاميذ الإمام الأسنوي السابق المتوفى ~~سنة 772 ومن تلاميذه التقي بن فهد وغيره ممن أخذ عنه السخاوي صاحب الضوء ~~اللامع المتوفى سنة 902 ه انظر ج 4 ص 169. # وكتاب الاستغناء وقد يقال الاعتناء وهو محقق ومطبوع تحت العنوانين ~~لمحققين مختلفين. # 21 - كتاب "المسند المذهب في ضبط قواعد المذهب" للشيخ محمد بن أحمد أبي ~~عبد الله الشهير بعظوم المالكي المتوفى سنة 782 ه ولا زال مخطوطا ومنه نسخة ~~في المكتبة الوطنية بتونس. # PageV01P0108 # 22 - كتاب مختصر قواعد العلائي والإسنوي تأليف محمد بن سليمان الصرخدي ~~الشافعي المتوفي سنة 792 ه. # 23 - كتاب "المنثور في القواعد الفقهية" للإمام بدر الدين محمد بن عبد ~~الله الزركشي الشافعي المتوفى سنة794 ه. وقد طبع هذا الكتاب في ثلاثة أحزاء ~~ونشر بعناية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ضمن أعمال موسوعة ~~الفقه الإسلامي سنة 1402 ه. # 24 - كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد" ms0067 للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن ~~رجب الحنبلي المتوفى سنة 795 ه. # وهذا الكتاب مطبوع تحت عنوان "القواعد في الفقه الإسلامي" بتحقيق الشيخ ~~حامد الفقي، والكتاب مشهور عند طلاب العلم باسم قواعد ابن رجب. # 25 - كتاب "القواعد في الفروع" لعلي بن عثمان الغزي الدمشقي الحنفي شرف ~~الدين المتوفى سنة 799 ه. # ذكره البغدادي في هدية العارفين ج 1 ص 726. # 26 - كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن عمر بن علي الأنصاري الشافعي ~~المتوفى سنة 804 ه # 27 - كتاب "أسنى المقاصد في تحرير القواعد" لمحمد بن الزبيري الغيزري ~~الشافعي المتوفى سنة 808 ه. # 28 - كتاب القواعد المنظومة لابن الهائم شهاب الدين أحمد بن محمد ابن ~~عماد الشافعي المتوفى سنة 815 ه. # PageV01P0109 # وقد شرح هذا الكتاب القباقبي إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 901 ه. # 29 - كتاب "القواعد" لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحصني البكري الشافعي ~~المتوفى سنة 829 ه. وهو كتاب مختصر لكتاب العلائي السابق الذكر (المجموع ~~المذهب). # وقد حقق هذا الكتاب في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود ~~الإسلامية للحصول على درجة الماجستير في الشريعة على يد الدكتورين ~~الفاضلين: عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، وجبريل بن محمد حسن بصيلي. # 30 - كتاب مختصر قواعد العلائي والإسنوي لابن خطيب الدهشة أبي الثناء ~~محمود بن أحمد الهمذاني الحموي الشافعي المتوفى سنة 834 ه وهو مطبوع بتحقيق ~~الشيخ الدكتور مصطفى بن محمود البنجويني العراقي. # 31 - كتاب "نظم الذخائر في الأشباه والنظائر" لعبد الرحمن بن علي المقدسي ~~الشافعي المعروف بشقير. والمتوفى سنة 876 ه # 32 - كتاب "الكليات الفقهية والقواعد" لابن غازي أبي عبد الله محمد بن ~~أحمد المكناسي المالكي المتوفي سنة 901 ه، وقد عنى بتحقيق هذا الكتاب ~~وإخراجه الدكتور محمد أبو الأجفان أستاذ في كلية الشريعة بالجامعة ~~الزيتونية بتونس. # 33 - كتاب "القواعد والضوابط" لابن عبد الهادي جمال الدين يوسف بن حسن بن ~~أحمد الشهير بابن المبرد الصالحي الحنبلي # PageV01P0110 # المتوفي سنة 909 ه. ولعله خاتمة كتاب مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة ~~في الأحكام وهو ms0068 كتاب في الفقه الحنبلي مطبوع. # 34 - كتاب "الأشباه والنظائر" للإمام العلامة عبد الرحمن بن أبي بكر، ~~جلال الدين السيوطي الشافعي المتوفى سنة 911 ه، وهذا الكتاب يعتبر من أهم ~~كتب القواعد عند الشافعية. ومن أوائل ما طبع من كتب قواعد مذهب الإمام ~~الشافعي وهو مطبوع متداول في أكثر من طبعة. # وقد نظم قواعده أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل المتوفي سنة 1053 ه باسم ~~الفرائد البهية. وشرح هذه المنظومة الشيخ عبد الله بن سليمان الجرهزي ~~اليمني المتوفى سنة 1201 تحت عنوان "المواهب السنية على الفرائد البهية" ~~وقد وضع على هذا الشرح الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي المتوفي ~~سنة 1376 حاشية جليلة نافعة تحت عنوان "الفوائد الجنية حاشية على المواهب ~~السنية" مطبوعة. # 35 - كتاب المنتخب على قواعد المذهب. منظومة في قواعد مذهب مالك لأبي ~~الحسن علي بن قاسم الزقاق الفاسي التجيبي المتوفى سنة 912 ه. ولهذه ~~المنظومة شروح عدة من أهمها شرح العلامة أحمد بن علي الفاسي أبي العباس ~~الشهير بالمنجور والمتوفى سنة 992 ه وقد اختصر هذا الشرح الشيخ أبو القاسم ~~ابن محمد بن التوائي. # 36 - كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي أحمد ابن يحيى ~~بن محمد التلمساني المتوفى سنة 914 ه، وهو # PageV01P0111 # اختصار لقواعد المقري، وقد حققه الدكتور أحمد بو طاهر الخطابي المغربي، ~~وهو مطبوع متداول. # 37 - كتاب شرح قواعد الزركشي" لسراج الدين عمر بن عبد الله العبادي ~~الشافعي المتوفى سنة 941 ه أو سنة 947. # 38 - كتاب الأشباه والنظائر" لابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن ~~بكر الحنفي المتوفى سنة 970 ه، وهذا الكتاب مع كتاب السيوطي السابق من أشهر ~~كتب القواعد الفقهية في نهاية القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر ~~حيث إنهما أهم كتابين أعتنى بهما في المذهبين الحنفي والشافعي، وقد لاقى ~~كتاب ابن نجيم من العناية وحسن الإقبال عليه ما لم يلاقه كتاب آخر في بابه، ~~فقد اعتنى به علماء الحنفية منذ ظهر للوجود في نهاية القرن العاشر إلى ~~القرن ms0069 الرابع عشر عناية فاقت الحد حيث بلغ عدد الكتب من حواش وشروح ~~وتعليقات ومختصرات وتهذيبات عشرات الكتب والرسائل وقد ذكر حاجي خليفة في ~~كشف الظنون منها ثلاثة عشر شرحا وتعليقة ج 1 ص 98 وما لم يذكره أكثر مما ~~ذكره، ومن أشهر هذه الشروح وأهمها: # 39 - كتاب غمز عيون البصائر للسيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي المتوفى ~~سنة 1098 ه وهو مطبوع في أربع مجلدات (1). # __________ # (1) يوجد ضمن مخطوطات المكتبة السليمانبة باستنبول عشرات من شروح وحواشي ~~الأشباه والنظائر لابن نجيم ذكر كثيرا منها الأخ الدكتور محمد مطيع الحافظ ~~في مقدمة الطبعة الجديدة للأشباه والنظائر، والأخ الدكتور أحمد بن محمد ~~العنقري في تقديمه لكتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل من ص 26 - 30 من ~~القسم الأول. # PageV01P0112 # 40 - كتاب التحقيق الباهر على الأشباه والنظائر لمحمد هبة الله بن محمد ~~بن يحيى التاجي الحنفي المتوفى سنة 1224، وتوجد نسخة خطية كاملة ضمن ~~مخطوطات مكتبة جامعة الإمام الإسلامية بالرياض تقع في ستة أجزاء. # 41 - كتاب "عقد الجواهر في نظم النظائر لأبي الحسن علي بن عبد الواحد بن ~~محمد الأنصاري السجلماسي الجزائري المالكي المتوفى سنة 1057 ه، وله كتاب ~~آخر اسمه "اليواقيت الثمينة في نظائر عالم المدينة" وهو نظم لقواعد الإمام ~~مالك أو لعله هو هو. ذيل كشف الظنون ج 4 ص 106. # 42 - الباهر في اختصار الأشباه والنظائر لأبي زيد بن عبد القادر بن علي ~~ابن أبي المحاسن يوسف الفاسي المغربي المالكي المتوفى سنة 1096 ه. هدية ~~العارفين ج 5 ص 550. # 43 - كتاب مجامع الحقائق وشرحه منافع الدقائق لأبي سعيد محمد بن مصطفى بن ~~عثمان الحسيني الخادمي الحنفي المتوفى سنة 1176 ه، وهذا كتاب في الأصول ~~ولكن في خاتمته جمع مؤلفه أربعا وخمسين ومائة قاعدة رتبها على حروف المعجم، ~~وقد شرح هذا الكتاب مع القواعد مطفى بن محمد الكوزل حصاري البولداني سنة ~~1246 ه وكذلك شرح الخاتمة سليمان القرق أغاجي وطبع هذا الشرح سنة 1299 ه. # 44 - مجلة الأحكام العدلية العثمانية الصادرة سنة 1286 إذ صدرت بتسع ms0070 ~~وتسعين قاعدة فقهية مختارة من أهم ما جمع ابن نجيم والخادمي بإضافة بعض ~~القواعد الأخرى، من المادة 2 إلى المادة # PageV01P0113 # 100 ولهذه المجلة شروح من أهمها: # 1 - درر الحكام لعلي حيدر مطبوع في أربع مجلدات. # 2 - شرح المجلة لمفتي حمص الشيخ محمد خالد الأتاسي، وأكمله ابنه الشيخ ~~طاهر الأتاسي وهو مطبوع في ست مجلدات طبع سنة 1930 - 1931 م. وهنالك شروح ~~أخرى منها المطبوع ومنها المخطوط. # وممن شرح قواعد المجلة الشيخ أحمد الزرقا الحنفي الحلبي رحمه الله ~~المتوفى سنة 1357، وقد طبع حديثا بدار الغرب الإسلامي سنة 1403 ه بعناية ~~ولده أستاذنا الجليل الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا. # 45 - كتاب "الفوائد البهية في القواعد الفقهية" للشيخ محمود بن محمد بن ~~نسيب المعروف بابن حمزة الحسيني الدمشقي الحنفي مفتي دمشق المتوفى سنة 1305 ~~ه، وهو من أوسع ما جمع باسم القواعد الفقهية وهو يعتبر أول من أفرد القواعد ~~الفقهية والضوابط وجردها في كتاب مستقل مقدمة لإفراد القواعد بكتاب مستقل، ~~وإن كان ما في الكتاب من الضوابط والفوائد الفقهية أكثر بكثير مما فيه من ~~القواعد الكلية، وقد أخرجت ما فيه من القواعد فكانت ثلاثا وأربعين ومائتي ~~قاعدة فقهية. # 46 - كتاب قواعد الفقه للشيخ المفتي السيد محمد عميم الإحسان المجددي ~~البركتي البنجلاديشي الحنفي المتوفى سنة وهو كتاب يحتوي على خمس رسائل: ~~الرسالة الأولى ذكر فيها أصول الإمام الكرخي، والرسالة الثانية ذكر فيها ~~أصول الإمام الدبوسي. # PageV01P0114 # والرسالة الثالثة: ذكر فيها ستا وعشرين وأربعمائة قاعدة من قواعد المذهب ~~الحنفي، وقد طبع الكتاب في باكستان سنة 1407 ه. # 47 - ومما كتب حديثا في القواعد ما كتبه شيخنا الجليل الأستاذ مصطفى بن ~~أحمد الزرقا الحلبي في كتابه العظيم "المدخل الفقهي العام" إذ أفرد القواعد ~~الكلية بقسم خاص في نهاية الجزء الثاني منه، تكلم فيه عن القواعد الفقهية ~~في الفقه الإسلامي ونشأتها وتطورها وتدوينها وأشهر ما ألف فيها كما شرح ~~قواعد المجلة شرحا موجزا وأردفها بذكر إحدى وثلاثين قاعدة أخرى مرتبة على ~~حروف المعجم فكان مجموع ما ذكره ثلاثين ms0071 ومائة قاعدة. # 48 - ومن كتب القواعد رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الحنبلي ~~المتوفى سنة 1376 ه وهي عبارة عن شرح لنظم في القواعد الفقهية، وكلاهما ~~للمؤلف نفسه والكتاب يشتمل على ستين قاعدة فقهية وأصولية. # 49 - ومن الكتب المؤلفة حديثا كتاب "إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد ~~الله بن سعيد محمد عبادي اللحجي الحضرمي، وقد ألفه لطلاب المدرسة الصولتية ~~بمكة المكرمة - التي ربما تكون هي المدرسة الوحيدة التي كانت تدرس القواعد ~~الفقهية كعلم مستقل - وهذا الكتاب شرح فيه مؤلفه قواعد الإمام السيوطي التي ~~نظمها أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل وشرحها الشيخ عبد الله بن سليمان ~~الجرهزي. وهو شرح لطيف لخمسين قاعدة فقهية، وهو مطبوع سنة 1388 ه. # PageV01P0115 # 50 - كتاب مقاصد المكلفين للدكتور عمر بن سليمان الأشقر الذي نال به درجة ~~الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الأزهر طبع سنة 1401 ه. # 51 - ومنها كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للعبد الفقير محمد ~~صدقي بن أحمد بن محمد البورنو الغزي أبو الحارث، وهو كتاب جمع فيه مؤلفه ~~ثمانين ومائة قاعدة فقهية منها القواعد الست الكبرى وما تفرع عليها من ~~قواعد، وقد شرحت كل قاعدة منها شرحا مختصرا يتضمن معنى القاعدة من حيث ~~اللغة والاصطلاح الفقهي، ودليل القاعدة إن وجد لها دليل صريح من الكتاب أو ~~السنة أو الإجماع أو المعقول، ثم التمثيل للقاعدة وبيان الخلاف بين المذاهب ~~في بعض المسائل الخلافية، وكان هذا الكتاب مقدمة لجمع القواعد جمعا شاملا ~~غير مذهبي، حيث يذكر القاعدة بألفاظ ورودها حيثما وردت. # وكان هذا الكتاب مقدمة لظهور هذه الموسوعة، وقد طبع الكتاب أول مرة سنة ~~1404 ه والطبعة الثالثة ظهرت سنة 1415 ه وقد تلقاه طلاب العلم بالقبول ~~والحمد لله. # 52 - كتاب القواعد الفقهية نشأتها، وتطورها، دراسة مؤلفاتها، للدكتور ~~الشيخ علي بن أحمد الندوي الهندي الذي أعده وقدمه لنيل درجة الماجستير من ~~جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وطبع في دمشق بدار القلم سنة 1406 ه وهو ~~يعتبر بحق من أفضل وأوفى الكتب في موضوعه، ms0072 وقد سد من المكتبة الفقهية جانبا ~~عظيما لما اشتمل عليه من مباحث جليلة، فجزى الله مؤلفه خيرا # PageV01P0116 # ونفع به وبعلمه. # 53 - كتاب القواعد الفقهية وتاريخها وأثرها في الفقه - تأليف الدكتور ~~محمد حمود الوائلي وهو كتاب صغير جعله مؤلفه في بابين وعشرة فصول تحدث في ~~الباب الأول عن تعريف القواعد الفقهية والفرق بينها وبين قواعد الأصول ~~والنظريات ونشأة القواعد ووضعها وأهميتها وأثرها، وجعل الباب الثاني في ~~المؤلفات الفقهية في المذاهب الأربعة حيث ذكر بعض ما ألف في كل مذهب ومثل ~~لكل كتاب منها. وقد طبع سنة 1407 ه. # 54 - كتاب النظريات الفقهية للدكتور محمد بن وهبة الزحيلي أستاذ في كلية ~~الشريعة بجامعة دمشق. وهذا الكتاب مشتمل على أربعة أبواب، الأبواب الثلاثة ~~الأولى في بيان وشرح ثلاث نظريات - هي: نظرية المؤيدات الشرعية - الزواجر - ~~والمدنية، ونظرية الأهلية والولاية، ونظرية العرف، والباب الرابع في ~~القواعد الكلية في الفقه الإسلامي. وقد طبع سنة 1414 ه. # 55 - كتاب قاعدة "إعمال الكلام أولى من إهماله" للشيخ محمود بن مصطفى ~~عبود اللبناني حيث قدمه للحصول على درجة الماجستير من كلية الشريعة بجامعة ~~الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهو بحث عظيم كشف عن عظمة هذه القاعدة ~~واستيعابها وشمولها وقد نال به صاحبه درجة الماجستير بامتياز سنة 1404 ه. # 56 - كتاب بعنوان "قاعدة المشقة تجلب التيسير". للدكتور الشيخ صالح بن ~~سليمان بن محمد اليوسف الحنبلي حيث نال به درجة # PageV01P0117 # الماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ~~وطبع الكتاب سنة 1408 ه. # 57 - كتاب القواعد الفقهية للفقه الإسلامي. # تأليف أحمد محمد الحصري المصري وهو مطبوع سنة 1413 بالقاهرة بمكتبة ~~الكليات الأزهرية وقد أدرج فيه المؤلف رسالة الإمام الكرخي، وأصول الإمام ~~الدبوسي - تأسيس النظر، وقواعد ابن نجيم، وبعض القواعد من المذاهب الأخرى. ~~مع ترجمة لبعض من كتبوا في القواعد. وختم الكتاب بشرح للقواعد الكلية ~~الكبرى وبعض ما تفرع عنها. # هذا ما تيسر جمعه من المؤلفات في القواعد الفقهية وقد تركت ذكر ما يطلق ~~عليه كتب الفروق، عدا كتاب ms0073 القرافي لأنها ليست كتبا خاصة بالقواعد وإنما ~~يأتي ذكر بعض القواعد عرضا، كما تركت ذكر بعض المؤلفات التي يشك فيها من ~~حيث كونها كتبا في قواعد الفقه كما لم أذكر عددا من الكتب أو التعليقات أو ~~المختصرات أو المنظومات لبعض كتب القواعد اكتفاء بالأصل والأهم. # وإلا فكتب القواعد والأشباه والنظائر يتعذر حصرها وذكرها جميعا، وقد ~~اعتمدت فيما ذكرته من كتب القواعد على ما اطلعت عليه أو عثرت عليه وحصلته ~~وعلى ما ذكره الأخوة الذين كتبوا في القواعد أو حققوا شيئا منها وقدموا لما ~~حققوه، وأخص منهم الأخ الشيخ الدكتور علي بن أحمد الندوي ولما ذكره في ~~كتابه القيم سالف الذكر، والأخ الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله # PageV01P0118 # الشعلان، والأخ الشيخ الدكتور أحمد بن محمد العنقري، وما ذكراه في مقدمة ~~تحقيقهما لكتابي ابن الوكيل والحصني، نفع الله بهم وبعلومهم وبارك فيهم، ~~والحمد لله رب العالمين. # PageV01P0119 # بسم الله الرحمن الرحيم # رب يسر وأعن # القاعدة الأولى: # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إنما الأعمال بالنيات (1) " أو "الأمور بمقاصدها (2) " # ثانيا: معنى القاعدة ومدلولها [النية - القصد] # أ - معنى قاعدة [الأمور بمقاصدها] في اللغة: # هذه القاعدة جملة اسمية مكونة من كلمتين هما: الأمور، ومقاصدها. # فالأمور: جمع أمر، ومعناه الحادثة أو الشأن، والحال، لا يكسر على غير ذلك ~~(3) - ومنه قوله تعالى: {ألا إلى الله تصير الأمور (53)} (4)، ويقال أمر ~~فلان مستقيم، وأموره مستقيمة (5). # قال الراغب (6): - الأمر: الشأن، وجمعه أمور - وهو لفظ عام # __________ # (1) الأعمال بالنيات: المبسوط للسرخسي (ج 6 ص 59، وج 19 ص 139. # (2) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 54، 94، والأشباه والنظائر ~~للسيوطي ص 8، والأشباه النظائر لابن نجيم ص 27 وقواعد الخادمي ص 4، وقواعد ~~الحصني ق 1 ج 1 ص 168، المغني لابن قدامة ج 1، القواعد الفقهية في بابي ~~العبادات والمعاملات لعبد الله العيسى ج 1 ص 158، فما بعدها. # (3) أي لا يجمع جمع تكسير على غير وزن: فعول. # (4) الآية 53 من سورة الشورى. # (5) لسان العرب ج 1 ص 96 مادة أمر. # (6) الراغب الأصفهاني الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم ms0074 صاحب "مفردات ~~القرآن" وغيره ت 502 ه البلغة ص 91، وبغية الوعاة ج 2 ص 297. # PageV01P0120 # والأرض وإليه يرجع الأمر كله} (1)، وقوله: {يقولون هل لنا من الأمر من ~~شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك} (2) , وقوله ~~تعالى: {وما أمر فرعون برشيد} (3) أي أقواله وأفعاله كلها (4)، ويأتي الأمر ~~بمعنى طلب الفعل - وهو فعل الأمر وجمعه أوامر. وهو ليس مقصودا هنا بل ~~المقصود هنا هو عمل الجوارح، ومنها اللسان وفعله القول، ومنها القلب وفعله ~~الاعتقاد. # والمقاصد: جمع مقصد، مأخوذ من القصد وهو استقامة الطريق، ومنه قوله ~~تعالى: {وعلى الله قصد السبيل} (5) أي على الله يتبين الطريق المستقيم ~~والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة. # والقصد: بمعنى الوسط بين الطرفين، وفي الحديث: # [القصد القصد تبلغوا] (6) أي عليكم بالقصد من الأمور في القول والفعل. ~~والقصد: الاعتماد والأم والتوجه. يقال: قصده يقصده قصدا. قال ابن جني (7): ~~أصل (ق ص د) ومواقعها في كلام العرب: الاعتزام والتوجه والأم # __________ # (1) الآية 123 من سورة هود. # (2) آية 154 من سورة آل عمران. # (3) الآية 97 من سورة هود. # (4) مفردات الراغب ص 24، 25. # (5) الآية 9 من سورة النحل. # (6) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب 18، وأحمد في المسند ج 2 ص ~~537. # (7) ابن جني: عثمان بن جني أبو الفتح من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو ~~والتصريف، من مصنفاته: الخصائص في النحو وسر الصناعة وغيرهما ت 392 ه بغية ~~الوعاة ج 2 ص 132 باختصار # PageV01P0121 # والنهود، والنهوض نحو الشيء (1). # قال ابن فارس (2): القاف والصاد والدال أصول ثلاثة يدل أحدها على إتيان ~~شيء وأمه، فالأصل: قصدته قصدا ومقصدا. # ومن الباب أقصده السهم، أصابه فقتل مكانه، وكأنه قيل ذلك لأنه لم يحد ~~عنه. قال الأعشى (3): # فأقصدها سهمي وقد كان قبلها لأمثالها من نسوة الحي قانصا (4) (5) # قال الفيروزأبادي (6): القصد: استقامة الطريق. والاعتماد والأم، قصده وله ~~وإليه يقصده (7). وقال ابن سيده (8): القصد إستقامة الطريق. وقوله # __________ # (1) لسان العرب مادة (ق ص د) # (2) ابن فارس: أحمد بن زكريا أبو الحسين اللغوي القزويني، صنف المجمل في ~~اللغة، ms0075 ومعجم المقاييس وغيرهما. ت 395 ه - بغية الوعاة ج 1 ص 352، البلغة ص ~~61. # (3) الأعشى: ميمون بن قيس بن جندل، ويكنى أبا بصير. شاعر من فحول شعراء ~~الجاهلية أدرك الإسلام ولم يسلم. # (4) ديوان الأعشى ص 189 ورواية الديوان "قارصا" # (5) معجم مقاييس اللغة ج 5 ص 95. # (6) الفيروزأبادي: محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزأبادي صاحب القاموس مجد ~~الدين أبو طاهر ت 816 ه بغية الوعاة ج 1 ص 273. # (7) القاموس المحيط ج 1 ص 327 مادة قصد. # (8) ابن سيده: علي بن أحمد بن سيده اللغوي النحوي الأندلسي، أبو الحسن ~~الضرير لم يكن في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار وأيام العرب، = # PageV01P0122 # تعالى: {وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر} (1) أي على الله تبيين الطريق ~~المستقيم إليه بالحجج والبراهين .. إلى أن قال: القصد الاعتماد والأم قصده ~~يقصده قصدا، وقصد له، وأقصدني إليه الأمر (2). # والقصد يأتي بمعنى النية - كما أن النية معناها القصد - وهو المعنى ~~المراد هنا. # فما معنى "النية" وما حقيقتها؟. # قال في معجم مقاييس اللغة: نوى، النون والواو والحرف المعتل أصل صحيح يدل ~~على معنيين: أحدهما مقصد لشيء، والآخر عجم شيء. # فالأول: النوى، قال أهل اللغة: النوى التحول من دار إلى دار .. هذا هو ~~الأصل ثم حمل عليه الباب كله، فقالوا نوى الأمر ينويه إذا قصد له، ومما ~~يصحح هذه التآويل قولهم: نواه الله كأنه قصده بالحفظ والحياطة. # قال: يا عمرو أحسن نواك الله بالرشد: واقرأ سلاما على الذلفاء بالثمد (3) ~~أي قصدك بالرشد. والنية الوجه الذي تنويه (4). # وقال في اللسان (5): نوى الشيء نية ونية، بالتخفيف وهو نادر، وانتواه ~~قصده واعتقده، والنية: الوجه الذي يذهب فيه. # __________ # = صاحب المخصص، والمحكم والمحيط الأعظم، وغيرهما ت: 458 ه بغية الوعاة ج ~~2 ص 143 مختصرا. # (1) الآية 9 من سورة النحل. # (2) المحكم لابن سيده ج 6 ص 115. # (3) البيت ذكره في اللسان، وفي الصحاح مادة نوى، في معجم البلدان "ثمد ~~الروم" مع اختلاف في الرواية. # (4) معجم مقاييس اللغة ج 5 ص 366. # (5) اللسان المحيط مادة نوى ج 3 ص 751 بتصرف، ms0076 والقاموس ج 4 ص 397. # PageV01P0123 # وعن الجوهري (1): والنية والنوى، الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو ~~بعد، وقال: نويت نية، ونواة، أي عزمت، وانتويت مثله (2). # وأصل الفعل: نوى ينوي، كضرب يضرب. وأصل كلمة "نية نوية على وزن فعلة؛ ~~اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ~~وأدغمت في الياء. ومعناها: العزم على الشيء والقصد له والتوجه إليه. # وعلى هذا يكون معنى القاعدة في اللغة: "إن أحكام الأفعال والأقوال كلها ~~تتبع المراد منها". # ب - معنى قاعدة [الأمور بمقاصدها] في الاصطلاح الفقهي: أن معنى القاعدة ~~اللغوي أساس لمعناها الاصطلاحي، وعلى ذلك نقول: (إن الحكم الذي يترتب على ~~أمر يكون على مقتضى المقصود من ذلك الأمر (3)) ومعنى هذا: # "إن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تترتب عليها نتائجها ~~وأحكامها الشرعية تبعا لمقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال ~~والتصرفات". # __________ # (1) الجوهري صاحب صحاح اللغة، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ~~أخذ عن أبي علي الفارسي، وأبي سعيد السيرافي وغيرهما. إمام في اللغة والنحو ~~والصرف ت 398 ه. البلغة ص 66، 68 مختصرا. # (2) صحاح العربية مادة "نوى" واللسان مادة "نوى". # (3) شرح المجلة للشيخ خالد الأتاسي ج 1 ص 13 # PageV01P0124 # فالحكم على تصرف الإنسان بكونه واجبا أو حراما أو مندوبا أو مكروها أو ~~مباحا، أو بكونه مثابا عليه أو معاقبا. كل ذلك إنما يكون تابعا لقصد المكلف ~~وهدفه من وراء ذلك التصرف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # 1 - طلب العلم تختلف نتائجه باختلاف مقصد الشخص ونيته من ورائه، فمن كان ~~قصده ونيته بطلبه العلم الشرعي، الدنيا ومتاعها كان طلبه العلم حراما، ~~وعوقب على ذلك بألا يرح رائحة الجنة (1). # ومن كان قصده من طلبه العلم ابتغاء وجه الله تعالى وامتثال أمره ونشر ~~شريعته والتفقه في الدين والعمل به أثيب على طلبه ذلك أعظم الثواب. # 2 - والممسك عن الطعام إن كان إمساكه حمية أو استجابة لأمر طبيب، أو لعدم ~~حاجته للطعام فهو أمر مباح ولا ثواب، ولا عقاب، وأما إن كان ms0077 إمساكه عن ~~الطعام بقصد الموت جوعا فهذا حرام وهو آثم. وأما إن كان إمساكه عن الطعام ~~بنية الصوم الشرعي لله عز وجل فهو طاعة يثاب عليها. # 3 - ومن أهدى إلى آخر هدية؛ فإن كان كان الباعث له على تلك الهدية المحبة ~~والمودة في الله عز وجل كان مثابا على قصده، وأما إن كان قصده من وراء ~~هديته إبطال حق أو إحقاق باطل فهذا رشوة، وهي حرام يعاقب عليها. # 4 - ومن رأيناه أعطى إنسانا مالا فلا يجوز الحكم على ذلك الإعطاء # __________ # (1) الحديث في مجمع الزوائد ج 1 ص 439، حديث رقم 866 عن معاذ رضي الله ~~عنه وإتحاف السادة المتقين ج 1 ص 350 وقال في رواه عن معاذ شهر بن حوشب. # PageV01P0125 # قبل معرفة القصد من ورائه، فقد يكون هذا المال قرضا، وقد يكون زكاة واجبة ~~وقد يكون صدقة، وقد يكون وديعة أو ثمن سلعة أو غير ذلك، وكل واحد من هذه له ~~حكم شرعي يخصه ويترتب عليه أحكام مختلفة تبعا للقصد منه ونوع التصرف ~~المقصود. # فالعبرة في كل ذلك وأشباهه بباعث الفاعل القلبي ونيته، وقصده من تصرفه ~~ذلك. # ومن هنا تظهر أهمية هذه القاعدة ومكانتها. # رابعا: من مسائل القاعدة: # المسألة الأولى: أصل هذه القاعدة وأدلتها: # أصل هذه القاعدة ومعتمدها قوله عليه الصلاة والسلام: [إنما الأعمال ~~بالنيات] (1). # وأما أدلة هذه القاعدة فهي كثيرة من الكتاب والسنة. # أولا: الأدلة من الكتاب العزيز: # لم يرد لفظ النية في القرآن الكريم، وإنما ورد فيه ألفاظ أخرى بمعنى ~~النية تؤيد أصل هذه القاعدة وتكون دليلا عليها. من ذلك: # 1 - قوله تعالى: {ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه ~~الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما (100)} (2). # 2 - قوله تعالى: {من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ~~وكان الله سميعا بصيرا (134)} (3). # __________ # (1) سيأتي تخريج هذا الحديث. # (2) الآية 100 من سورة النساء. # (3) سورة النساء الآية 134. # PageV01P0126 # 3 - قوله تعالى: {ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان ~~سعيهم ms0078 مشكورا (19)} (1). أي من نوى وقصد بعمله الآخرة. # 4 - قوله تعالى: {وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ~~(39)} (2). # 5 - قوله تعالى: {ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ~~نؤته منها} (3). # 6 - قوله تعالى: {من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد ~~حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب (20)} (4) # 7 - وقوله تعالى: {من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم ~~فيها وهم فيها لا يبخسون (15) أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ~~وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون} (5) # ففي كل هذه الآيات ورد فعل مشتق من الإرادة: يريد، أراد، يرد، ومعناها في ~~كلها القصد والنية وتوجه القلب والعزم على الشيء. # ومثل ذلك لفظ "ابتغاء" ومن ذلك: # 1 - قوله تعالى: {ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات # __________ # (1) سورة الإسراء الآية 19. # (2) سورة الروم الآية 39. # (3) سورة آل عمران الآية 145. # (4) سورة الشورى الآية 20. # (5) سورة هود الآية 15. # PageV01P0127 # الله} (1). # 2 - قوله تعالى: {ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا ~~من أنفسهم كمثل جنة بربوة} (2). # 3 - وقوله تعالى: {ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ~~(114)} (3). # 4 - وقوله تعالى: {والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا ~~مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار} ~~(4). # 5 - وقوله تعالى {وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم ~~قولا ميسورا (28)} (5). # قال الراغب (6): في معنى الابتغاء: وأما الابتغاء فقد خص بالاجتهاد في ~~الطلب فمتى كان الطلب لشيء محمود فالابتغاء فيه محمود (7). وقال ابن فارس ~~(8): بغي: الباء والغين والياء أصلان: أحدهما # __________ # (1) سورة البقرة الآية 207. # (2) سورة البقرة الآية 265. # (3) سورة النساء الآية 114. # (4) سورة الرعد الآية 22. # (5) سورة الإسراء الآية 28. # (6) سبقت ترجمته. # (7) مفردات الراغب ص 56. # (8) سبقت ترجمته. # PageV01P0128 # طلب الشيء، والثاني جنس من الفساد، فمن الأول: بغيت الشيء أبغيه: إذا ~~طلبته. # ويقال: بغيتك الشيء إذا طلبته لك، وأبغيتك الشيء إذا أعنتك على طلبه (1). ~~فالابتغاء هنا معناه الطلب، وهو طلب باجتهاد كما ms0079 قال الراغب وفيه معنى ~~العزم وتوجة القلب. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في كتاب الله، وهي وإن ~~كانت في مجملها تركز على الجانب الأخروي ثوابا وعقابا لكنها بمضمونها ~~ودلالتها تؤكد أهمية القصود والنيات، وأن صلاح الأعمال وفسادها مرتبط ~~ومترتب على المقاصد والنيات، إذ العبرة بها لا بالأفعال والكلمات. # 6 - وقوله تعالى: {قل كل يعمل على شاكلته} (2)، قال البخاري (3) رحمه ~~الله تعالى: "على نيته". قال ابن حجر (4) رحمه الله تعالى: قوله "على ~~نيته": تفسير منه لقوله {على شاكلته} بحذف أداة التفسير (5). # ثانيا: الأدلة من السنة: # __________ # (1) معجم مقاييس اللغة ج 1 ص 271. # (2) سورة الإسراء الآية 84. # (3) البخاري شيخ الإسلام، وإمام الحفاظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن ~~خردازبه البخاري الجعفي صاحب الصحيح ولد سنة 194 وتوفي سنة 256، تذكرة ~~الحفاظ ج 1 ص 555. # (4) ابن حجر أحمد بن علي بن محمد بن محمد العسقلاني خاتمة الحفاظ صاحب ~~فتح الباري شرح البخاري ولد سنة 773، وتوفي سنة 852 والضوء اللامع ج 1 ص 36 # (5) فتح الباري ج 1 ص 135، كتاب الإيمان باب 41. # PageV01P0129 # 1 - سيد الأدلة، وهو أصل القاعدة، الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن ~~الخطاب (1) رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال ~~بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته ~~إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ~~ما هاجر إليه (2) ". # __________ # (1) هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي أمير ~~المؤمنين، وثاني الراشدين، والفاروق العظيم، كان إسلامه فتحا وهو أعرف من ~~أن يعرف. # (2) هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة البخاري، ومسلم، وأبو داود، ~~والترمذي والنسائي وابن ماجه، إذ أخرجه البخاري في سبعة مواضع من صحيحه: في ~~كتاب بدء الوحي، وفي كتاب الإيمان، وفي كتاب النكاح، وفي كتاب الهجرة، وفي ~~كتاب ترك الحيل، وفي كتاب العتق، وفي النذور، كما رواه مسلم في كتاب ~~الجهاد، ورواه أبو داود في كتاب الطلاق، الترمذي في الجهاد، ms0080 والنسائي في ~~الإيمان، وابن ماجة في كتاب الزهد، كما أخرجه من غيرهم ابن خزيمة في صحيحه، ~~والإمام أحمد في مسنده، والحميدي في مسنده والدارقطني في سننه، والطيالسي ~~في مسنده والخطيب في تاريخه، وأبو نعيم في الحلية وغيرهم. # وهذا الحديث من أفراد الصحيح، والمراد بالفرد ما رواه واحد عن واحد، فهذا ~~الحديث لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق عمر، ولا عن عمر إلا ~~من طريق علقمة بن وقاص الليثي، ولا عن علقمة إلا من طريق محمد بن إبراهيم ~~التيمي ولا عن طريق إبراهيم إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه عن ~~يحيى خلق كثير. # قال أبو بكر البزار في مسنده: لا نعلم يروى هذا الكلام إلا عن عمر بن ~~الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد، وكذلك قال الخطابي ~~والترمذي، وحمزة بن محمد الكتاني، ومحمد بن عتاب، وقيل أنه روى من = # PageV01P0130 # مكانة هذا الحديث: # هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام، اتفق العلماء على صحته وتلقيه ~~بالقبول، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح، وأقامه مقام الخطبة له إشارة منه ~~إلى إن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في ~~الآخرة. وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الدين، وقد روي عن الإمامين ~~الجليلين الشافعي (1) وأحمد (2) رضي الله عنهما أنه ثلث العلم وثلث ~~الإسلام. لأن كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد الأقسام، وهي ~~أرجحها لأنها تكون عبادة بانفرادها، ولذلك كانت "نية المؤمن خير من عمله". # وقال أبو عبد الله البخاري: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء ~~أجمع ولا أغنى ولا أكثر فائدة منه. # قال عبد الرحمن بن مهدي (3): ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب (4). # __________ # = طرق كثيرة، لكن لا يصح من ذلك شيء عند الحفاظ، وتفصيل الأقوال في طرح ~~التثريب ج 2 ص 4. # (1) الشافعي الإماء أبو عبد الله محمد بن إدريس بن شافع صاحب المذهب ~~المعروف، وهو أشهر من أن يعرف، ولد بغزة ms0081 من أرض فلسطين 150 ه وتوفي بمصر ~~سنة 204 ه. # (2) أحمد بن حنبل الشباني أبو عبد الله، الإمام المشهور. # (3) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري، ثقة ~~ثبت، حافظ عارف بالرجال والحديث، من التاسعة مات سنة 198 ه. تهذيب التهذيب ~~ج 1 ص 499. # (4) جامع العلوم والحكم لابن رجب ص 5. # PageV01P0131 # معنى هذا الحديث: # هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فقوله [إنما الأعمال ~~بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى] جملتان مصدرتان بإنما وهي أداء تفيد ~~الحصر والقصر مثل "ما وإلا" ومعنى الحصر: # "ثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه" ففي الجملة الأولى قصر المسند إليه ~~وهو الأعمال على المسند وهو النيات. والجملة الثانية قصر المسند فيها على ~~المسند إليه فكل منوي مجازى به". # ولفظ الأعمال جمع محلي بالألف واللام مفيد للاستغراق، وكذلك لفظ "النيات" ~~ومعناه كل عمل بنية، فلا عمل إلا بنية، والحديث متروك الظاهر، لأن ذوات ~~الأعمال غير منتفية، فليس المراد نفي ذات العمل، لأنه قد يوجد بغير نية، ~~فلا بد من تقدير محذوف. وقد اختلف في تقدير هذا المحذوف على أقوال عدة: هل ~~هو المضاف أو هو متعلق الجار والمجرور؟ وإذا كان المحذوف المضاف فهل هو نفي ~~الحكم كالصحة، والكمال أو نفي الثواب، وهل يكون المحذوف خاصا أو عاما؟ قال ~~ابن حجر (1) قال شيخنا شيخ الإسلام (2): الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال ~~تتبع النية، وعلى هذا يقدر المحذوف كونا مطلقا من اسم فاعل أو فعل، فيكون ~~التقدير، إنما الأعمال حاصلة أو تحصل بالنية (3). # __________ # (1) سبقت ترجمته. # (2) سراج الدين البلقيني عمر بن رسلان بن نصير العسقلاني، الأصل، المصري ~~الشافعي، أبو حفص، مجتهد حافظ للحديث، من العلماء. توفي سنة 805 بالقاهرة. ~~الأعلام ج 5 ص 46 مختصرا. # (3) يراجع في شرح هذا الحديث: عمدة القاري ج 1 ص 17 وما بعدها، فتح ~~الباري = # PageV01P0132 # ولكني أرى أن يكون التقدير: إنما جزاء الأعمال مترتب على نيات فاعليها ~~وقصودهم من وراء فعلها. والجزاء لفظ عام يشمل الثواب والعقاب والصحة ~~والفساد ms0082 والبطلان، وبدليل التفصيل بعد الإجمال في آخر الحديث، حيث بين عليه ~~الصلاة والسلام أثر النية في عمل العبد وهو الهجرة، وما ترتب عليها من ~~ثواب، أو ضياع تبعا لنية المهاجر. # والمراد بالأعمال: أعمال الجوارح كلها، ومنها القلب واللسان، ففعل القلب ~~الاعتقاد، وفعل اللسان القول، وإن كان هناك من لم يعتبر عمل اللسان وعمل ~~القلب، ولكن الصحيح اعتبارهما. # واستثنوا من الأعمال ما كان من قبيل الترك كترك الزنا والنظر المحرم ~~وعموم المنهيات، وإزالة النجاسة، ورد الغصوب والعواري وإيصال الهدية وغير ~~ذلك، قالوا: لأنه لا تتوقف صحتها على النية المصححة ولكن يتوقف الثواب فيها ~~على نية التقرب (1). # وقوله عليه الصلاة والسلام [وإنما لكل امريء ما نوى]، أي أن من نوى شيئا ~~لم يحصل له غيره، وفيه دليل على أن الله سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما ~~كان خالصا وابتغى به وجهه، بدليل الحديث الذي رواه النسائي (2) عن أبي ~~أمامة (3) حيث قال: [جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه # __________ # = ج 1 ص 9 وما بعدها، فيض الباري ص 4 وما بعدها، جامع العلوم والحكم ص 5 ~~وما بعدها، وشرح الأربعين للنووي ص 6 وما بعدها. # (1) شرح الأربعين للنووي ص 10 بتصرف. # (2) النسائي الإمام صاحب السنن: أحمد بن شعيب بن علي، أبو عبد الرحمن ~~الحافظ مات سنة 303 ه تقريب التهذيب ج 1 ص 16. # (3) أبو أمامة الصحابي الجليل صدي بن عجلان الباهلي، سكن الشام ومات بها ~~سنة 86 ه تقريب التهذيب ص 366. # PageV01P0133 # وسلم فقال: رأيت رجلا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "لا شيء له (1) "]. # وهذه الجملة فيها فوائد كثيرة، منها: تحقيق اشتراط النية والإخلاص في ~~الأعمال. ومنها: اشتراط تعيين المنوي. ومنها: أن فيها دلالة على أن الأعمال ~~الخارجة عن العبادة - المباحات - قد تفيد الثواب إذا نوى بها فاعلها القربة ~~كالأكل والشرب إذا نوى بهما القوة على الطاعة، والنوم إذا قصد به ترويح ~~البدن للعبادة، والوطء إذا أراد به التعفف عن الفاحشة. # ومنها أن الأفعال التي ظاهرها ms0083 القربة - وإن كان موضوع فعلها للعبادة - ~~إذا فعلها المكلف عادة لم يترتب الثواب على مجرد الفعل - وإن كان الفعل ~~صحيحا - حتى يقصد به العبادة (2). # 2 - حديث عائشة بنت الصديق (3) رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم [يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم ~~وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ~~ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم]. # قال ابن حجر: "وفي هذا الحديث أن الأعمال تعتبر بنية العامل" (4). # __________ # (1) أخرجه النسائي في سننه كتاب الجهاد ج 1 ص 25. # (2) طرح التثريب ج 1 ص 9، 10 بتصرف. # (3) عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. # (4) فتح الباري ج 4 ص 338 فما بعدها، النووي على مسلم ج 1 ص 2208 - 2210. # PageV01P0134 # وقال النووي (1): أي يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم، ويصدرون يوم ~~القيامة مصادر شتى، أي يبعثون مختلفين على قدر نياتهم فيجازون بحسبها (2) ~~". # 3 - حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~[لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا] (3). وفيه أن ~~نية الجهاد - عند عدم القدرة عليه - تقوم مقامه. # 4 - حديث معن بن يزيد بن الأخنس (4) رضي الله عنهم، قال: كان أبي يزيد ~~أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته ~~بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~فقال: [لك ما نويت يا يزيد ولك ما أحذت يا معن] (5). قال ابن حجر رحمه ~~الله: وفيه أن للمتصدق أجر ما نواه سواء صادف المستحق أم لا (6). # __________ # (1) النووي: محي الدين يحيى بن شرف ابن حزام النووي، محرر مدهب الشافعية، ~~صاحب التصانيف المشهورة ولد سنة 631 ه وتوفي سنة 676 ه وكان على حانب كبير ~~من العمل والعبادة والزهد والعلم. طبقات الشافعية لابن السبكي ج 5 ص 165 ~~فما بعدها. مختصرا. # (2) النووي على مسلم ج 18 ص ms0084 7. # (3) الحديث في فتح الباري ج 6 ص 3 صحيح مسلم بشرح النووي ج 3 ه 1488. # (4) معن بن يزيد بن الأخنس هو وأبوه وجده صحابيون شهدوا بدرا حميعا، ولا ~~يعلم أحد شهد بدرا هو وأبوه وجده إلا معن هذا. الإصابة ج 1 ص 25. # (5) فتح الباري ج 3 ص 291. # (6) فتح الباري ج 3 ص 292. # PageV01P0135 # 5 - حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (1). وفيه قوله صلى الله عليه ~~وسلم [وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في ~~في امرأتك] (2). # قال ابن حجر: "وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها" مقيدة ~~بإبتغاء وجه الله، وعلق حصول الأجر بذلك، وهو المعتبر، ويستفاد منه أن أجر ~~الواجب يزداد بالنية، لأن الإنفاق على الزوجة واجب وفي فعله الأجر، فإذا ~~نوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجره بذلك" وقال: "ولأن المباح إذا قصد به ~~وجه الله صار طاعة، وقد نبه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية وهو وضع ~~اللقمة في فم الزوجة، إذ لا يكون ذلك غالبا إلا عند الملاعبة والممازحة، ~~ومع ذلك فيؤجر فاعله إذا قصد به قصدا صحيحا، فكيف بما هو فوق ذلك؟! (3). # وقال ابن دقيق العيد (4): "وفيه دليل على أن الثواب في الإنفاق مشروط ~~بصحة النية في ابتغاء وجه الله (5). # __________ # (1) سعد مالك بن وهيب صحابي جليل من بني زهرة أخوال الرسول صلى الله عليه ~~وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة، أخباره كثيرة ومشهورة. الإصابة ج 2 ص ~~33. # (2) فتح الباري ج 3 ص 164.، صحيح مسلم بشرح النووي ج 3 ص 1250. # (3) فتح الباري ج 5 ص 367 - 368. # (4) ابن دقيق العيد هو الشيخ الإمام تقي الدين محمد بن علي بن وهب ~~القشيري ولد سنة 625 ه من محققي الشافعية، وفقهائهم، أشهر علماء زمانه، ألف ~~كتبا كثيرة في الفقه والحديث، توفي سنة 702. طبقات الأسنوي ج 2 ص 227، ~~طبقات الشافعية ج 6 ص 2. # (5) إحكام الأحكام ج 4 ص 10 # PageV01P0136 # 6 - حديث أبي هريرة (1) رضي الله عنه قال: قال ms0085 رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: [إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم] ~~(2). # قال النووي رحمه الله "ومقصود الحديث أن الاعتبار في هذا كله بالقلب" ~~(3). # 7 - حديث أبي بكرة (4) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه قال: [إذا ~~التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار]، قلت: يا رسول الله ~~هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: [إنه كان حريصا على قتل صاحبه (5)]. # قال النووي: فيه دلالة للمذهب الصحيح الذي عليه الجمهور أن من نوى ~~المعصية وأصر على النية يكون آثما وإن لم يفعلها ولا تكلم بها (6). # __________ # (1) عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حملا لحديث رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ورواية عنه، إذ روى 5374 حديثا توفي سنة 57 في خلافة معاوية ~~رضي الله عنه. الإصابة ج 4 ص 202. # (2) صحيح مسلم بشرح النووي ج 4 ص 1987. # (3) المرجع السابق ج 16 ص 202. # (4) أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة صحابي جليل تدلى على بكرة أثناء ~~حصار الطائف، ونزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإصابة ج 3 ص 391، ~~وج 4 ص 23. # (5) فتح الباري ج 1 ص 84 - 85، صحيح مسلم ج 4 ص 2213 - 2214. # (6) شرح مسلم للنووي ج 18 ص 12. # PageV01P0137 # 8 - حديث ابن مسعود (1) رضي الله عنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الشهداء فقال: [إن أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، ورب قتيل بين ~~الصفين الله أعلم بنيته (2)]. # والمراد بأصحاب الفرش الذين حبسهم العذر عن الجهاد وهم ينوونه. # 9 - حديث جابر (3) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~[يحشر الناس على نياتهم]. ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: [يبعث الناس على نياتهم (4)]. # 10 - حديث أبي الدرداء (5) رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: [من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى ~~أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه ms0086 صدقة عليه من ربه عز وجل (6)]. # __________ # (1) عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي أبو عبد الرحمن، حليف بني زهرة، ~~أسلم قديما وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا والمشاهد كلها، لازم النبي صلى الله ~~عليه وسلم ملازمة شديدة ومات سنة 32 أو 33 للهجرة. الإصابة ج 2 ص 368. # (2) الفتح الرباني ج 14 ص 33. # (3) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، أحد الصحابة المكثرين عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي سنة 87 ه. الإصابة ج 1 ص 213. # (4) سنن ابن ماجة ج 2 ص 1414. # (5) عويمر بن عامر الخزرجي كان آخر أهل داره إسلاما، شهد ما بعد أحد، ~~وقال فيه صلى الله عليه وسلم: [عويمر حكيم أمتي] توفي سنة 32 ه الاستيعاب 4 ~~ص 59. # (6) سنن النسائي ج 3 ص 258. # PageV01P0138 # قال السيوطي (1): قال القرطبي (2): هذا الفضل من الله تعالى وهذه الفضيلة ~~إنما تحصل لمن غلبه نوم أو عذر منعه القيام مع أن نيته القيام وظاهره أن له ~~أجرا مكملا مضاعفا وذلك لحسن نيته وصدق تلهفه وتأسفه، وهو قول بعض شيوخنا، ~~وقال بعضهم ويحتمل أن يكون غير مضاعف إذ التي يصليها أكمل وأفضل، والظاهر ~~الأول (3). # قال السندي (4): قلت بل هو المتعين وإلا فأصل الأجر يكتب بالنية والله ~~أعلم (5). فكل هذه الأحاديث وغيرها كثير تدل دلالة واضحة بينة على أن ~~المعتبر في جزاء الأعمال إنما هو النيات والمقاصد، فهي الأساس الذي يدور ~~عليه الثواب والعقاب والصحة واالفساد. # __________ # (1) السيوطي الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيرى ولد سنة 849 ه ~~وتوفي سنة 911 ه هو من أشهر العلماء الجامعين للعلوم المكثرين من التأليف ~~يقال أن مؤلفاته بلغت ستمائة مؤلف، ترجم لنفسه في كتابه حسن المحاضرة ج 1 ص ~~142 - 144 مختصرا. # (2) القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر صاحب التفسير ~~المشهور، إمام متقن متبحر في العلم له تصانيف مشهورة تدل على إمامته وكثرة ~~إطلاعه ووفور فضله توفي سنة 670 ه. طبقات المفسرين ج 2 ص 69. # (3) شرح السيوطي لسنن النسائي ms0087 ج 3 ص 260. # (4) السندي الإمام الشيخ أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي ~~الأصل والمولد نزيل المدينة، وكان شيخا جليلا محققا ماهرا في الحديث ~~والتفسير والفقه والأصول، وغيرها. توفي بالمدينة المنورة 1138 ه. الأعلام ج ~~6 ص 253. # (5) حاشية السندي على سنن النسائي ج 3 ص 260. # PageV01P0139 # المسألة الثانية: "مكانة هذه القاعدة". وما تدخله من أبواب الفقه. # إذا كانت هذه القاعدة بنيت على حديث [إنما الأعمال بالنيات ..] فمكانتها ~~بمكانة ما بنيت عليه وشرفها بشرفه وأهميتها بأهميته، وقد رأينا فيما سبق ~~مكانة هذا الحديث وأهميته في الإسلام. # ولقد قال السيوطي (1): إعلم أنه قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر ~~حديث النية. وقد مر معنا قول البخاري (2): ليس في أخبار النبي صلى الله ~~عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه. واتفق الأئمة الشافعي (3)، ~~وأحمد (4)، وابن مهدي (5)، وابن المديني (6) وأبو داود (7)، والدارقطني (8) ~~وغيرهم على أنه ثلث العلم، وعند أحمد: إنه أحد القواعد # __________ # (1) سبقت ترجمته. # (2) سبقت ترجمته. # (3) سبقت ترجمته. # (4) سبقت ترجمته. # (5) سبقت ترجمته. # (6) ابن المديني علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم أبو الحسن البصري ~~أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، روى عنه أحمد بن حنبل والبخاري وأبو ~~داود وطبقتهم، ت 234 ه. طبقات الحفاظ ص 187 مختصر بتصرف. # (7) أبو داود سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي السجستاني الإمام العلم ~~صاحب كتاب السنن وغيره ولد سنة 202 ه روى عن الكثيرين توفى وروى عنه ~~كثيرون، وكان الإمام المقدم في زمانه، مات سنة 275 ه. طبقات الحفاظ ص 265 ~~بتصرف مختصرا. # (8) الدارقطني الإمام شيخ الإسلام حافظ الزمان، أبو الحسن علي بن عمر بن ~~أحمد البغدادي، صاحب السنن وغيرها، سمع الكثيرين وحدث عه الكثيرون سنة 385 ~~ه. طبقات الحفاظ ص 393. بتصرف مختصرا. # PageV01P0140 # الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده. ومنهم من قال: أنه ربع العلم. # وحديث هذه مكانته يدخل في كل عمل للعبد دنيوى وأخروي، وبالتالي فالقاعدة ~~المعتمدة عليه تدخل في كل عمل للعبد كذلك. # مجمل الأبواب التي تدخلها القاعدة كما ذكرها السيوطي ms0088 من ذلك: ربع ~~العبادات بكماله، كالوضوء والغسل فرضا ونفلا، ومسح الخف، ومسألة الجرموق ~~إذا مسح الأعلى فينزل البلل إلى الأسفل والتيمم، وإزالة النجاسة على رأى، ~~وغسل الميت على رأى. # والأواني في مسألة الضبة بقصد الزينة وغيرها. # والصلاة بأنواعها فرض عين وكفاية وراتبة وسنة ونفل مطلق، والقصر والجمع ~~والإمامة والاقتداء، وسجود التلاوة والشكر وخطبة الجمعة على أحد الوجهين، ~~والأذان على رأي. # وأداء الزكاة، واستعمال الحلي أو كنزه والتجارة والقنية. والخلطة على رأي ~~وبيع المال الزكوي، وصدقة التطوع، والصوم فرضا ونفلا والاعتكاف، والحج ~~والعمرة كذلك، والطواف فرضا واجبا وسنة، والتحلل للمحصر والتمتع على رأي - ~~ومجاوزة الميقات، والسعي والوقوف - على رأي - والفداء والهدايا والضحايا، ~~فرضا ونفلا. # والنذور والكفارات، والجهاد، والعتق، والتدبير، والكتابة، والوصية ~~والنكاح والوقف، وسائر القرب - بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها ~~إلى الله تعالى. # وكذلك نشر العلم تعليما وإفتاء وتصنيفا. والحكم بين الناس، وإقامة ~~الحدود، وكل ما يتعاطاه الحكام والولاة. وتحمل الشهادات وأداؤها. # PageV01P0141 # بل يسري ذلك إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوى على العبادة أو التوصل ~~إليها كالأكل والنوم واكتساب المال وغير ذلك. # وكذلك النكاح والوطء إذا قصد به إقامة السنة أو الاعفاف أو تحصيل الولد ~~الصالح وتكثير الأمة، ويندرج في ذلك ما لا يحصى من المسائل. # ومما تدخل فيه العقود ونحوها: كنايات البيع والهبة والوقف والقرض والضمان ~~والإبراء والحوالة والإقالة والوكالة وتفويض القضاء، والإقرار والإجارة ~~والوصية والعتق والتدبير والكتابة والطلاق والخلع والرجعة والإيلاء والظهار ~~والأيمان والقذف والأمان. # ويدخل فيها أيضا في غير الكنايات مسائل شتى: كقصد لفظ الصريح لمعناه، ~~ونية المعقود عليه في المبيع والثمن، وعوض الخلع والمنكوحة، ويدخل في بيع ~~المال الربوي ونحوه، وفي النكاح إذا نوى ما لو صرح به لبطل. # وفي القصاص في مسائل كثيرة منها: تميز العمد وشبهه من الخطأ، ومنها قتل ~~الوكيل في القصاص - إن قصد قتله عن الموكل -، - أو قتله بشهوة نفسه -. # وفي الردة وفي السرقة فيما إذا أخذ آلات الملاهي بقصد كسرها وإشهارها أو ~~بقصد سرقتها. وفيما إذا أخذ الدائن ms0089 مال المدين بقصد الاستيفاء أو السرقة، ~~فلا يقطع في الأول ويقطع في الثاني. # وفي أداء الدين: فلو كان عليه دينان لرجل، بأحدهما رهن، فأدى أحدهما ونوى ~~به دين الرهن انصرف إليه، والقول قوله في نيته. وفي اللقطة بقصد الحفظ أو ~~التملك. وفيما لو أسلم على أكثر من أربع - # PageV01P0142 # نسوة - فقال: فسخت نكاح هذه - فإن نوى به الطلاق كان تعيينا لاختيار ~~النكاح، وإن نوى الفراق أو أطلق حمل على اختياره الفراق. وفيما لو وطيء أمة ~~بشبهة وهو يظنها زوجته الحرة فإن الولد ينعقد حرا. وفيما لو تعاطى فعل شيء ~~مباح له وهو يعتقد عدم حله، كمن وطيء أمرأة يعتقد أنها أجنبية وأنه زان بها ~~فإذا هي حليلته، أو قتل من يعتقده معصوما فبان أنه يستحق دمه، أو أتلف مالا ~~لغيره فبان ملكه. # قال الشيح عز الدين (1) يجري عليه حكم الفاسق لجرأته على الله لأن ~~العدالة إنما شرطت لتحصل الثقة بصدقه وأداء الأمانة، وقد انخرمت الثقة بذلك ~~لجرأته بارتكاب ما يعتقده كبيرة. # قال: وأما مفاسد الآخرة فلا يعذب تعذيب زان ولا قاتل، ولا آكل مالا ~~حراما، لأن عذاب الآخرة مرتب على ترتب المفاسد في الغالب، كما أن ثوابها ~~مرتب على ترتب المصالح في الغالب. # قال: والظاهر أنه لا يعذب تعذيب من ارتكب صغيرة لأجل جرأته، وانتهاك ~~الحرمة، بل عذابا وسطا بين الصغيرة والكبيرة (2). # وعكس هذا من وطيء أجنبية وهو يظنها حليلته، لا يترتب عليه شيء من ~~العقوبات والمؤاخذات المترتبة على الزاني، اعتبارا بنيته ومقصده. # __________ # (1) الإمام المحدث الفقيه سلطان العلماء عبد العزيز بن عبد السلام السلمي ~~الدمشقي، عز الدين أبو محمد بلغ رتبة الإجتهاد. ولد بدمشق سنة 577. وتوفي ~~بالقاهرة سنة 660 ه له كتب التفسير الكبير، والإلمام في أدلة الأحكام، ~~والقواعد الكبرى والصغرى إلى غير ذلك من الكتب المهمة. الأعلام باختصار. ~~وله ترجمة في فوات الوفيات وطبقات السبكي وغيرهما. # (2) قواعد الأحكام ص 22 بتصرف في العبارة. # PageV01P0143 # وتدخل النية أيضا في: عصير العنب بقصد الخلية والخمرية، وفي الهجر فوق ~~ثلاثة أيام، فإنه حرام ms0090 إن قصد الهجر وإلا فلا. # ونظيره أيضا ترك الطيب والزينة فوق ثلاثة أيام لموت غير الزوج، فإنه إن ~~كان بقصد الإحداد حرم، وإلا فلا، وتدخل النية أيضا في: قطع السفر، وقطع ~~القراءة في الصلاة، وقراءة القرآن جنبا بقصده أو بقصد الذكر. وفي الصلاة ~~بقصد الإفهام، وفي غير ذلك. # وفي الجعالة إذا التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل: إن قصد إعانته ~~فله كل الجعل، وإن قصد العمل للمالك فله قسطه، ولا شيء للمشارك وفي ~~الذبائح. # قال السيوطي: فهذه سبعون بابا أو أكثر دخلت فيها النية (1). # بل نقول: أن النية تدخل كل عمل يقوم به المكلف ويقصد من ورائه ترتب حكم ~~عليه سواء كان هذا العمل دينيا أم كان عملا دنيويا، عدا ما يكون لفظا صريحا ~~ورتب الشرع الحكم على نفس اللفظ ولم يلتفت للنية، وذلك كصريح الطلاق والعتق ~~والبيع، وغير ذلك من الأمور الدنيوية. # __________ # (1) الأشباه والنظائر للسيوطي من ص 9: 11، ومن أراد تفصيل النية بمسائل ~~هذه الأبواب فعليه بكتب الفقه العام والكتب المصنفة في بيان النية وأثرها ~~في الأحكام مثل: المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات لابن الحاج أبي ~~عبد الله محمد ابن محمد بن محمد العبدري المالكي، والأمنية في إدراك النية ~~للقرافي أحمد بن إدريس المالكي. ومقاصد المكلفين للدكتور عمر سليمان ~~الأشقر. وكتاب النية وأثرها في الأحكام للدكتور الشيخ صالح السدلان. ومقاصد ~~الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. وموضوع مقاصد الشريعة ~~للإمام الشاطبي في كتابه الموافقات ج 2. # PageV01P0144 # بل إننا نقول حتى ما كان من هذا النوع فلا يخلو من توجه القلب نحو المراد ~~من الطلاق والعتق والبيع، فمن طلق زوجته واعيا مدركا لما يفعله كان قاصدا ~~إيقاع مدلول لفظ الطلاق - وكذلك المعتق والبائع - وهذه هي النية، وإنما ~~يتصور خلو هذه الألفاظ عن القصد في حالة: الخطأ أو النسيان، أو سبق اللسان ~~وما أشبه ذلك وهي مسألة خلافية في وقوع الطلاق أو العتق، أو البيع في هذه ~~الحالة. # PageV01P0145 # المسألة الثالثة: "حقيقة النية". # مر معنا في المسألة الأولى معنى النية ms0091 في اللغة، وقيل في حقيقتها - إلى ~~جانب ما سبق -: هي الطلب، قيل: الجد في الطلب، ومنه قول ابن مسعود رضي الله ~~عنه "من ينوي الدنيا تعجزه" أي من يجد في طلبها. وقيل القصد للشيء بالقلب ~~وقيل: عزيمة القلب، وقيل: هي من النوى بمعنى البعد، فكأن الناوي للشيء يطلب ~~بقصده وعزمه ما لم يصل إليه بجوارحه وحركاته الظاهرة لبعده عنه، فجعلت ~~النية وسيلة إلى بلوغه (1). # قال الزركشي (2): حقيقة النية ربط القصد بمقصود معين. والمشهور أنها مطلق ~~القصد إلى الفعل. # وقال الماوردي (3): هي قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن قصده وتراخى عنه فهو ~~عزم. وقال الغزالي في فتاويه: حقيقة النية القصد إلى الفعل وذلك مما يصير ~~به الفعل اختياريا كالهوي إلى السجود، فإنه يكون تارة # __________ # (1) طرح التثريب ج 2 ص 7، عمدة القاري ج 1 ص 23، فتح الباري ج 1 ص 13. # (2) الزركشي بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر الزركشي الشافعي ~~المحدث الأصولي اللغوي الأديب ولد سنة 745 بالقاهرة وتوفي سنة 794. وله ~~مؤلفات عديدة منها البحر المحيط في أصول الفقه، والمنثور في القواعد ~~الفقهية. شذرات الذهب لابن العماد ج 6 ص 335 مختصرا. # (3) الماوردي: علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن أقضى فقهاء عصره من أصحاب ~~التصانيف الكثيرة النافعة ولد بالبصرة سنة 364 ثم انتقل إلى بغداد وولي ~~القضاء توفي سنة 450، وله من المؤلفات - الأحكام السلطانية وأدب الدنيا ~~والدين، الحاوي في فقه الشافعية. الأعلام ج 4 ه 327 - طبقات السبكي ص 303 # PageV01P0146 # بقصده وتارة يكون بسقوط الإنسان على وجهه بصدمة، فهذا القصد يضاده ~~الاضطرار. # والقصد الثاني كالعلة لهذا القصد وهو الانبعاث لإجابة الداعي لغرض ما، ~~والنية إذا أطلقت في الغالب أريد بها انبعاث القصد موجها للغرض، فالغرض ~~علة، وقصد الفعل لا ينفك عن الخطر، إذ اللسان لا يجري عليه كلام منظوم ~~اضطرارا، والفكر قد ينفك عن النية، فهذا يفيدك أن النية عبارة عن: إجابة ~~الباعث المتحرك. # والقصد نوعان: فالقصد الأول: يستدعي علما، فإن من لا يعلم القيام ولا ~~التكبير لا يقصده. # والقصد ms0092 الثاني: أيضا يستدعي العلم بأن الغرض إنما يكون باعثا في حق من ~~علم الغرض فيرجع إلى الثاني وهو النية (1). # وعلى ذلك فقد ذكر الفقهاء للنية معنيين اصطلاحيين: معنى عاما، ومعنى ~~خاصا. # فالمعنى العام للنية كما ذكره البيضاوي (2): هو: "انبعاث القلب نحو ما ~~يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مالا". # __________ # (1) المنثور للزركشي ج 3 ص 284 بتصرف. # (2) الإمام البيضاوي ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي، أبو ~~سعيد البيضاوي قاض مفسر علامة أصولي، ولد في مدينة البيضاء بفارس، وله ~~تآليف جيدة، من أشهرها تفسيره أنوار التنزيل، ومنهاج الوصول إلى علم الأصول ~~وغيرها، توفي سنة 685. الأعلام ج 4 ص 110. # PageV01P0147 # وهذا النوع من النية يراد به التمييز في المحتمل كتمييز التصرفات وكتمييز ~~العبادات عن المباحات، وكتمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذا هو الإطلاق ~~الأكثر للنية. # وأما المعنى الخاص للنية: فهو "قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى بإيجاد ~~الفعل (1)، أو الإمتناع عنه". أو هو: "توجه الإرادة نحو الفعل لابتغاء رضاء ~~الله وإمتثال حكمه (2) ". # فمن أمثلة ذلك: # - أداء الديون إذا أعطى المدين الدائن من جنس حقه فإنه يحتمل التمليك هبة ~~وقرضا ووديعة وإباحة وأداء للدين، فلا بد من نية تمييز إقباض الدين عن سائر ~~أنواع الإقباض، ولا يشترط نية التقرب. # فمن لم يقصد أداء الدين لا يقع عن الدين. # - ومن جاز له الشراء لنفسه ولغيره كالوكيل والوصي فإنه يملك التصرف لنفسه ~~ولموكله ويتيمه فإذا أطلق الشراء ينصرف لنفسه ولا ينصرف إلي غيره إلا ~~بالنية المميزة. # - والإمساك عن الطعام قد يكون حمية وتداويا، وقد يكون استجابة لأمر الله، ~~فيكون عبادة. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 29 وابن نجيم هو: العلامة زين الدين إبراهيم بن ~~محمد الشهير بابن نجيم من مشاهير علماء الحنفية. ولد بالقاهرة سنة 926 ه ~~وأخذ عن علمائها له مؤلفات في الفقه والأصول والقواعد وغيرها توفي سنة 970 ~~ه. عن مقدمة كتابه الأشباه والفوائد البهية ص 134 التعليقات السنية. # (2) فتح الباري ج 1 ص 13. # PageV01P0148 # - وإعطاء المال ms0093 قد يكون زكاة واجبة وقد يكون صدقة وقد يكون كفارة وغير ~~ذلك، فلا تمييز بين غرض وغرض إلا بالنية. # هذا وقد اختلفت عبارات الفقهاء في معنى النية - كما رأينا -، لكن حين ~~النظر إلى تلك التعريفات نرى أن أكثر الفقهاء قد عبروا عنها بالقصد كما مر ~~معنا آنفا، ومن هؤلاء: # الزركشي تبعا للماوردي والغزالي في قول عنده، وكما قال النووي: النية هي ~~قصد الشيء مقترنا بفعله (1)، وكما قال ابن قدامة: "ومعنى النية القصد (2) ~~". # ومر معنا قول ابن نجيم حينما عرف النية بأنها: "قصد الطاعة والتقرب إلى ~~الله بإيجاد الفعل (3) ". ومنهم من عرف النية بأنها العزم، فالغزالي يقول ~~في قول آخر له: النية العزم (4). # وقال النووي في قول آخر: "النية القصد وهي عزيمة القلب (5) ". وبذلك قال ~~برهان الدين بن مفلح حيث عرف النية بأنها: "العزم على فعل الشيء تقربا إلى ~~الله تعالى (6) ". # __________ # (1) شرح النووي على الأربعين ص 8 # (2) المغني ج 1 ص 298. # (3) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 29. # (4) إحياء علوم الدين ج 1 ص 298. # (5) فتح البارى ج 1 ص 13، وعمدة القاري ج 1 ص 23. # (6) المبدع ج 1 ص 414، وابن مفلح هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح ~~الراميني الحنبلي صاحب الفروع، ولد سنة 712 ه على قول وتوفي سنة 763 ه. # PageV01P0149 # وابن لب (1) من المالكية يقول: النية عزمة القلب خاصة (2). # ومنهم من عرف النية بأنها الباعث والانبعاث، فالغزالي يقول: فالنية عبارة ~~عن الميل الجازم الباعث للقدرة، ثم يقول: والنية عبارة عن نفس ميل القلب ~~إلى الخير. والبيضاوي يقول: النية هي انبعاث القلب نحو ما يراه .. الخ. وفي ~~قول آخر للغزالي: حقيقة النية هي الإرادة الباعثة للقدرة المنبعثة عن ~~المعرفة، ويضرب لذلك مثلا: "فالذي يغزو قد يكون الباعث له ميلا إلى المال ~~فذلك نيته، وقد يكون الباعث ميلا إلى ثواب الآخرة فذلك نيته، فالنية عبارة ~~عن الإرادة الباعثة (3). # والنية بمعنى الإرادة قالها الكاساني (4) أيضا حيث يقول: "النية هي ~~الإرادة، فنية الصلاة هي إرادة الصلاة لله تعالى على الخلوص، والإرادة عمل ~~القلب ms0094 (5) ". # وقال ابن رجب (6): "واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد # __________ # (1) ابن لب هو أبو سعيد فرج بن قاسم الغرناطي المالكي أورد له الونشريسي ~~فتاوى أحوبة كثيرة وهو نحوي من الفقهاء العلماء، انتهت إليه رئاسة الفتوى ~~في الأندلس، وتوفي سنة 783 ه. بغية الوعاة ج 2 ص 234، والإعلام ج 5 ص 40. # (2) عن المعيار المغرب ج 1 ص 146. # (3) الأربعين في أصول الدين ص 171 - 172. # (4) الكاساني أو الكاشاني: أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين صاحب ~~كتاب بدائع الصنائع، مات بحلب سنة 578 ه. طبقات الفقهاء لطاش كبرى زادة ص ~~102 اختصار. # (5) بدائع الصنائع ج 1 ص 127. # (6) ابن رجب هو الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي ~~البغدادي = # PageV01P0150 # والإرادة (1) ". # فإذا قد ورد تعريف النية وبيان حقيقتها عند الفقهاء بمعان عدة، هي: القصد ~~والعزم والباعث والإنبعاث والإرادة الباعثة والإرادة؛ فهل هنالك فرق حقيقي ~~بين معاني هذه الألفاظ؟. # يقول البدر العيني (2) في عمدة القاري: "إن الحافظ أبا الحسن علي بن ~~المفضل المقدسي (3) قد جعل في أربعينه: النية والإرادة والقصد والعزم ~~بمعنى، ثم قال: وكذا أزمعت على الشيء وعمدت إليه" (4)، والعزم هو إرادة ~~الفعل والقطع عليه. # ويقول ابن رجب: والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين (5): أحدهما تمييز ~~العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر، أو تمييز العبادات ~~بعضها عن بعض كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد # __________ # = ثم الدمشقي صاحب كتاب طبقات الحنابلة، والقواعد، توفي سنة 795 ه. # (1) جامع العلوم والحكم ص 7. # (2) والبدر العيني هو: محمد بن أحمد بن موسى أبو محمد بدر الدين العيني ~~الحنفي: مؤرخ علامة من كبار المحدثين أصله من حلب من قرية عينتاب - وإليها ~~نسب صاحب عمدة القاري شرح صحيح البخاري وغيره توفي سنة 855 بالقاهرة ~~الأعلام ج 7 ص 163 مختصرا. # (3) هو أبو الحسن علي بن الفضل شرف الدين اللخمي أصله من بيت المقدس ~~ومولده وسكنه الأسكندرية، له تصانيف منها كتاب الأربعين. توفي سنة 611 ~~بالقاهرة الأعلام ج 5 ص 23 مختصرا. ms0095 # (4) عمدة القاري ج 1 ص 23. # (5) وهذان المعنيان فى الحقيقة يرجعان إلى المقصود من شرع النية وليس إلى ~~حقيقة النية. # PageV01P0151 # والتنظيف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء. # والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل وهل هو لله وحده لا شريك له ~~أو لله وغيره. وهذه هي النية التي يتكلم بها العارفون في كتبهم في كلامهم ~~على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف، وهي النية التي ~~يتكرر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تارة بلفظ النية، وتارة بلفظ ~~الإرادة، وتارة بلفظ مقارب لذلك. وقد جاء ذكرها كثيرا في كلام الله عز وجل ~~بغير لفظ النية أيضا من الألفاظ المقاربة لها، وإنما فرق من فرق بين النية ~~وبين الإرادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره ~~الفقهاء فمنهم من قال: النية تختص بفعل الناوي، والإرادة لا تختص بذلك؛ كما ~~يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوي ذلك. والنية في كلام النبي صلى ~~الله عليه وسلم وسلف الأمة إنما يراد بها المعنى الثاني غالبا، فهي حينئذ ~~بمعنى الإرادة، ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرا، كما قد يعبر ~~عنها بلفظ الابتغاء (1). # ومن هنا نستطيع القول إن النية والإرادة والقصد والعزم والابتغاء ~~والانبعاث ألفاظ تؤدي معنى متقاربا، إذ تدل جميعها على توجه القلب نحو ~~المقصود المراد، والله أعلم، وتطلق الإرادة على الله تعالى ولا يطلق عليه ~~غيرها. # __________ # (1) جامع العلوم والحكم ص 7، 8. # PageV01P0152 # تعريف النية في الإصطلاح: # 1 - ذهب بعض أهل العلم إلى تعريف النية بالقصد، ومن هؤلاء الإمام النووي ~~حيث قال: "النية قصد الشيء مقترنا بفعله". # النووي على الأربعين ص 11. والفتوحات الربانية (1) ج 1 ص 53، وابن قدامة ~~(2): النية القصد. المغني ج 1 ص 464. # وابن نجيم (3): قصد الطاعة. الأشباه ص 29. # 2 - وذهب بعض أهل العلم إلى تعريف النية بالإرادة، ومن هؤلاء الغزالي حيث ~~قال في تعريفها: "النية هي الإرادة الباعثة للقدرة المنبعثة عن المعرفة". ~~الأربعين في أصول الدين ص 171. # والكاساني حيث قال: ms0096 "فالنية هي الإرادة". بدائع الصنائع ج 1 ص 127. # 3 - ومن العلماء من عرف النية بالعزم، ومنهم برهان الدين بن مفلح حيث ~~قال: النية هي العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى". المبدع ج 1 ص ~~414. # ومنهم ابن لب المالكي حيث نقل عنه الونشريسي قوله: "عزمة القلب خاصة" ~~المعيار ج 1 ص 146. # __________ # (1) على الآذكار النووية للشيخ محمد بن علي بن محمد بن علان المكي ~~الشافعي المتوفى سنة 1050. كشف الظنون 1 ص 689 # (2) ابن قدامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي ~~الحنبلي الفقيه الأصولي صاحب المغني والروضة. توفي سنة 620 ه. الأعلام 4 ص ~~67. # (3) ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم فقيه حنفي له تصانيف كثيرة في الفقه ~~توفي 970 ه. قد سبقت له ترجمة # PageV01P0153 # 4 - ومن العلماء من يجمع في تعريفه للنية بين القصد والعزيمة، كما ذهب ~~إلى ذلك أبو الحسين الرازي (1) من الشافعية حيث قال في حلية الفقهاء: وأما ~~النية: "فهي القصد والعزيمة". حلية الفقهاء ص 4. # ومع أن علماء اللغة قد أظهروا فروقا بين معاني هذه الألفاظ إلا أن وجوه ~~الشبه والقرب بينها قوية. فيقول ابن تيمية: "والنية يعبر بها عن نوع من ~~الإرادة" (2). # ويقول القرافي: "اعلم أن جنس النية هو الإرادة" (3). ولا يضر استعمال بعض ~~هذه الألفاظ في غير معناها توسعا في الاستعمال. ويقول القرافي هنا: ولا يضر ~~كون الاستعمال قد يتوسع فيه، فيستعمل أراد ومراده نوى، أو أراد ومراده عزم، ~~أو قصد أو عنى، فإنها متقاربة المعاني حتى نكاد نجزم بينها بالترادف، غير ~~أن ابن معط (4) من المغاربة، والقاضي شمس الدين الحوفي (5) وجماعة من علماء ~~العراق تعرضوا للفرق، وهو أولى من الترادف تكثيرا لفوائد اللغة، وعلى هذا ~~يظهر معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "الأعمال بالنيات ... " ولم يقل ~~بالإرادات الخاصة المحيلة # __________ # (1) هو ابن فارس صاحب معجم مقاييس اللغة والمجمل وقد سبقت ترجمته. # (2) الفتاوى ج 18 ص 251 وابن تيمية الإمام المشهور أحمد بن عبد الحليم بن ~~عبد السلام الحنبلي أبو القاسم تقي الدين ms0097 توفي 728 الإعلام ج 1 ص 144. # (3) الأمنية ص 7 وقد سبق ترجمة القرافي. # (4) ابن معط: وفي الأمنية ط دار الكتب العلمية زين الدين بن مصطفى: ويقول ~~محققه وفي نسخة أخرى يزيد بن معطي من المغاربة ولم نجد له ترجمة على كلا ~~التسميتين. ص 12. وأما ابن معط صاحب الألفية فهو ليس مغربيا. # (5) الحوفي أبو القاسم أحمد بن محمد بن خلف كان من بيت علم وعدالة فقيها ~~حافظا فرضيا ماهرا تولى القضاء بأشبيلية مرتين، وكان لا تأخذه في الله لومة ~~لائم. توفي في شعبان سنة 588 ه. الديباج المذهب ج 1 ص 221 مختصرا. # PageV01P0154 # للفعل إلى جهة الأحكام الشرعية (1). # وقد عرفها القرافي قبلا فقال: "وأما النية فهي إرادة تتعلق بإمالة الفعل ~~إلى بعض ما يقبله لا بنفس الفعل من حيث هو فعل، ففرق بين قصدنا لفعل ~~الصلاة، وبين قصدنا لكون ذلك الفعل قربة، أو فرضا أو نفلا أو أداء أو قضاء. ~~إلى غير ذلك مما هو جائز على الفعل، بالإرادة المتعلقة بأصل الكسب والايجاد ~~وهى المسماة بالإرادة، من جهة أن هذه الإرادة مميلة للفعل إلى بعض الجهات ~~الجائزة عليه تسمى من هذا الوجه نية. # __________ # (1) الأمنية ص 12 مرجع سابق بتصرف يسير. # PageV01P0155 # المسألة الرابعة: محل النية. # ذهب عامة أهل العلم إلى أن محل النية القلب، وقال بعضهم إن محلها الدماغ ~~أو اللسان، وهو قول شاذ، بل حكى إجماع العلماء والعقلاء على أن محل النية ~~القلب. وحجة من قال إن محلها الدماغ أنه إذا أصاب الدماغ آفة فسد العقل ~~وبطلت العلوم والأنظار والفكر وأحوال النفس، فدل ذلك على أن محل النية ~~وغيرها من أنواع الإرادات الدماغ لا القلب، لأنه لو كان محلها القلب لما ~~تأثرت بما يعرض للدماغ من آفات. # ورد القرافي هذا بقوله: "أن استقامة الدماغ لعلها شرط، والشيء قد يفسد ~~لفساد محله، وقد يفسد لفساد شرطه، ومع الاحتمال فلا جزم" (1) # ويؤيد رأي عامة أهل العلم بأن محل النية القلب نصوص كثيرة من الكتاب ~~والسنة .. # أولا: من القرآن الكريم:- # 1 - {قال بلى ولكن ms0098 ليطمئن قلبي} البقرة 260. # 2 - {إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد} ق 37. # 3 - {نزل به الروح الأمين (193) على قلبك} الشعر اء 193 - 194 # 4 - {إلا من أكره وقلبه مطمئن} النحل 106 # 5 - {لهم قلوب لا يفقهون بها} الأعراف 179 # 6 - {أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها} الحج 46. # __________ # (1) الأمنية ص 17 # PageV01P0156 # 7 - {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} البقرة 225. # 8 - {فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور (46)} الحج ~~46. # ولم يذكر الدماغ قط في هذه المواضع فدل على أن محل العقل القلب لا ~~الدماغ، وجعل الله تعالى في مجاري عادته - استقامة الدماغ شرطا في حصول ~~أحوال العقل والقلب على وجه الاستقامة. # ثانيا من السنة:- # 1 - " ألا إن في الجسد مضغة ... الحديث". متفق عليه البخاري ج 1 ص 126، ~~ومسلم ج 12 ص 27. # 2 - "التقوى ها هنا .. الحديث". مسلم ج 16 ص 120. # 3 - "إن الله لا ينظر إلى أجسادكم .. " مسلم في كتاب البر والصلة ومجمع ~~الزوائد ج 10 ص 231. # وختاما هذا شرح مختصر جدا لهذه القاعدة العظيمة، إنما أردته نموذجا لما ~~يمكن أن يسار عليه في شرح هذه القواعد وبيانها، ومن أراد الاستزادة فعليه ~~بتلك المصادر والمراجع المطولة لبيان حقيقة النية وأثرها في أفعال المكلفين ~~عموما. # PageV01P0157 # القاعدة الثانية: [النية] # أولا: لفظ ورود القاعدة # " الأصل أن النية إذا تجردت عن العمل لا تكون مؤثرة، - في الأمور ~~الدنيوية" (1). تحت قاعدة "الأعمال بالنيات". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # إن انفراد النية عن الفعل لا أثر له في الأحكام الدنيوية؛ لأن النية عمل ~~قلبي - والأحكام الشرعية مبناها على الأعمال الظاهرة، لكن في الأمور ~~الأخروية للنية أثرها في الثواب والعقاب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها # من طلق زوجته في قلبه أو باع أو أعتق فلا أثر لهذه النية القلبية ما لم ~~يتكلم بلسانه. ولكن من نوى الإقامة في موضع الإقامة صار مقيما لأنه صاحب ~~النية عمل هو الإقامة في موضع يصلح للإقامة. ومن أمثلة أثر النية في ms0099 الأمور ~~الأخروية: من تزوج امرأة على مهر معلوم ونوى أنه لا يعطيها منها شيئا يموت ~~يوم يموت وهو زان كما ورد في الخبر (2). # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 1 ص 239 باب المسافر. # (2) الخبر أخرجه الطبراني في الأوسط وهو من رواية صهيب رضي الله عنه، وقد ~~روى الخبر بألفاظ مختلفة، كما أخرجه عدد كبير من المحدثين فقد أخرجه ~~البيهقي ج 1 ص 241، والترغيب ج 2 ص 602، 599، وإتحاف السادة المتقين ج 10 ص ~~10، 11، 15 وكنز العمال حديث 44625، 44726 وغيرهما وتذكرة الموضوعات لابن ~~القيسراني 779، والعلل المتناهية ج 2 ص 134 - 135، ومجمع الزوائد ج 4 ص ~~282، 131، والمغني للعراقي ج 4 ص 353، والمصنف لعبد الرزاق حديث 10445، ~~وينظر في تخريج الخبر ومصادره موسوعة أطراف الأحاديث ج 4 ص 163 وج 8 ص 190 # PageV01P0158 # القاعدة الثالثة [الكلام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " آخر الكلام مبني على أوله (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن كلام المتكلم في الموضوع الواحد مترابط فآخره ~~مبني ومعتمد في الدلالة على أوله دفعا للتناقض وحملا لكلام العاقل على ~~الصحة ما أمكن. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: ما لفلان علي شيء، فلا تخبره أن له علي ألف درهم. قالوا: لم يكن ~~هذا إقرارا بألف درهم، حيث إن أول الكلام نفي وآخر الكلام مبني على أوله. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 18 ص 21. # PageV01P0159 # القواعد من الرابعة إلى العاشرة [الإبراء] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك" (1). # "الإبراء عن الاعيان ليس بجائز" (2). # "الإبراء يرتد بالرد" (3). "الإبراء لا يتوقف على القبول" (3). # "الإبراء العام يمنع الدعوى بحق قضاء لا ديانة" (4) "أو لا تسمح الدعوى ~~بعد الإبراء العام" (4). # "الإبراء عن الثمن لا يحتمل التعليق" (5). # وفي لفظ: "الإبراء لا يحتمل التعليق بالشرط كالعقد" (6). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تبين أحكام الإبراء وشروطه، فما معنى الإبراء، وما أحكامه، ~~وما شروطه؟ # الإبراء: معناه السلامة والبراءة مما كان عليه - أي أفرغ ذمته # __________ # (1) قواعد الحصني ق 2 ص 367، وأشباه ابن الوكيل ق 2 ms0100 ص 335، وأشباه ~~السيوطي ص 171. # (2) قواعد الخادمي ص 8, 9، 30، 31 من الخاتمة. # (3) أشباه ابن نجيم ص 263. # (4) أشباه ابن نجيم ص 265، 223. # (5) قواعد الفقه عن السير ص 52. # (6) شرح السير الكبير ص 1073. # PageV01P0160 # وأخلاها مما كان شغلها به - فإذا ابرأه فمعناه سلمه مما كان يطالبه به، ~~والبريء هو السليم. # والإبراء إما عن حقوق وإما عن أعيان. # والإبراء عن الحقوق اختلف في حكمه: هل هو إسقاط للحق عمن هو عليه، أو هو ~~تمليك له، ولكن الصحيح أنه يكون إسقاطا في بعض الحقوق وتمليكا في بعضها ~~الآخر. # وقد تختلف أنظار المجتهدين في بعضها فيراه إسقاطا ويراه آخرون تمليكا. # ومن أحكام الإبراء أنه يرتد بالرد، إلا في مسائل اختلفوا في بعضها تبعا ~~لاختلافهم هل هي تمليك أو إسقاط. # ومن أحكامه أيضا. أن الإبراء عن الأعيان لا يجوز. وإنما يجوز الإبراء عن ~~الحقوق التي في الذمة لا الأعيان. وإن كان الإبراء عن الأعيان يسقط ~~المطالبة بها ويسقط بالضمان الواجب. على اعتبار أن الإبراء إسقاط. وأما إذا ~~قلنا: إنه تمليك فيصح. # وإذا أبرأه عاما - أي إبراء شاملا لما له من حقوق - أسقط هذا الإبراء ~~الدعوى قضاء فليس له المطالبة بعد ذلك بشيء، ولكن لو ظفر بحقه بعد ذلك ~~وأخذه فله الحق. # وهل الإبراء يحتمل التعليق بالشرط؟ قالوا: لا يحتمل - أي لا يصح على أنه ~~تمليك. # ويصح على أنه إسقاط (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # __________ # (1) ينظر أشباه ابن نجيم ص 274. # PageV01P0161 # إذا تفرق الزوجان وأبرأ كل واحد منهما الآخر عن جميع الدعاوى وقد كان ~~الزوج بذر في أرض زوجته وأعيان ذلك قائمة فلا يدخل الحصاد ولا الأعيان ~~القائمة في ذلك الإبراء فيكرن الكل للزوج. # ومنها: إذا قال ملكتك ما في ذمتك صح من غير نية ولا قرينة - على أنه ~~إسقاط - وإذا قال للعبد: ملكتك رقبتك. لا يصح بغير نية. وعلى هذا يصح ~~الإبراء عن الأعيان بالنية إذا اعتبر الإبراء تمليكا. # PageV01P0162 # القاعدة الحادية عشرة [الأمر والنهي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " أبلغ الأمر والنهي ما يكون بصيغة الخبر" (1). فقهية أصولية # ثانيا: معنى هذه ms0101 القاعدة ومدلولها: # المراد بالأبلغية في قوله "أبلغ" أي أقوى وآكد وأشد تقريرا. # الأمر: طلب الفعل على سبيل الجزم، ومقتضاه الوجوب. # النهي: طلب الترك على سبيل الجزم، ومقتضاه التحريم. # والخبر: قول يحتمل الصدق والكذب لذاته وهو خلاف الإنشاء، والمراد به ~~الأخبار بما هو كائن. # فتدل هذه القاعدة على أن ما ورد بصيغة الخبر دالا على أمر أو نهي فهو ~~أقوى وآكد في دلالته على الإيجاب والتحريم من صيغة الأمر والنهي ذاتها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (2) فهذا أمر بالتربص ~~ورد بصيغة الخبر. # ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يستام الرجل على سوم أخيه (3) " ~~فهذا نهى في صيغة الخبر على أن الميم مضمومة. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ص 75 بنوع تصرف في العبارة. # (2) الآية 228 من سورة البقرة. # (3) أخرجه أحمد ج 5 ص 457 عن أبي هريرة رضي الله عنه. # وفي نصب الراية ج 4 ص 21 وقال: وقد أخرجاه أي البخاري ومسلم رحمهما الله ~~بألفاظ أخرى. # PageV01P0163 # القاعدة: الثانية عشرة [الإبهام] # أولا: لفط ورود القاعدة: # " الإبهام لا يبقى بعد الشروع في الأداء بل يبقى ما هو المتيقن. وهو ~~العمرة" (1). [ضابط] # ثانيا: معنى هذا الضابط ومثاله: # يشير هذا الضابط إلى حكم من أحرم إحراما مبهما - أي لم يعين عند إحرامه ~~نوع النسك الذي يريده. وهذا إحرام صحيح. فهذا الإبهام لا يبقى بعد الشروع ~~في أداء النسك الذي يريده، لأن المحرم يجب عليه أن يعين ويحدد النسك الذي ~~يريده عند بدء العمل، وهو الطواف فيعين نوع طوافه إن كان للعمرة أو للحج، ~~وإن لم ينو شيئا وبدأ الطواف بدون تحديد. فيرى السرخسي أنه للعمرة لأنه ~~المتيقن. # وكذلك في كل عبادة بعد الشروع فيها لا يبقى فيها مجال للإبهام لأنه يجب ~~تعيين النية عند ابتدائها والشروع فيها. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 184. # PageV01P0164 # القاعدة الثالثة عشرة [النجاسات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأبوال والدماء كلها نجسة ليس بمعفو عنها" (1). [ويستثنى مسائل] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلوها: # تدل هذه القاعدة ms0102 بعمومها على أن الأبوال والدماء نجسة كلها سواء كانت ~~أبوال مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم، وهذا عند الشافعية. وقد استثنوا من ~~ذلك مسائل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه بول أو دم وجب غسله، ولا تجوز الصلاة فيه. # ومن المستثنيات بول رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمه فهما طاهران (2). # __________ # (1) الاعتناء للبكري ويسمى أيضا الاستغناء ج 1 ص 105. # (2) يراجع تلخيص الحبير ج 1 ص 41، 43. # PageV01P0165 # القاعدتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة [الأتباع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأتباع هل يعطي لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها؟ " (1). # ويتصل بها قاعدة أخرى وهي: الأتباع هل لها قسط من الثمن أم لا (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأشياء لها حالان: إما أن تكون قائمة بذاتها لا تبع لها، فلها حكم نفسها ~~أخذا وإعطاء وأحكاما، وإما أن تكون تبعا لغيرها، ويكون للمتبوع لو انفرد ~~غير حكم التابع كما يكون للتابع لو انفرد عن متبوعه غير حكم متبوعه. فإذا ~~وجد شيئان أحدهما تابع للآخر وهما مختلفان فهل يتبع أحدهما الآخر في حكمه ~~أو ينفصل عنه؟ وهل للأتباع قسط من ثمن متبوعاتها أو لا قسط لها؟ خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان عنده سيف محلى بحلية من الذهب أو مصحف كذلك، فهل يجوز بيع أحدهما ~~نسيئة - أي بالدين؟ المشهور عند المالكية المنع. واشترطوا النقد (2). # ومن أمثلة الثانية: إذا باع سيفا محلى بذهب أو فضة بدنانير أو دراهم فهل ~~يعتبر لما حلي به السيف جزء من الثمن فيكون صرفا؟ يشترط فيه تماثله أو لا ~~يعتبر؟ # __________ # (1) قواعد الونشريسي - القاعدة الثانية والخمسون. # (2) قواعد الونشريسي إيضاح المسالك القاعدة الثالثة والخمسون. # PageV01P0166 # القاعدة السادسة عشرة [الإتلاف والضمان]. # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإتلاف بعوض لا يوجب الضمان على المتعدي" (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومسائلها # هذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة تأتي قريبا وهي التي تنفي اجتماع ~~الأجر والضمان حيث إن هذه القاعدة تنفي أيضا اجتماع شيئين هما: الإتلاف ~~بعوض والضمان. # حيث تفيد أنه ليس ms0103 على المتعدي إذا أتلف شيئا بعوض ضمانه وغرمه أيضا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجب القطع على سارق فأخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت يترتب على ذلك ~~أمران: # الأمر الأول: أنه لا تقطع يده اليمنى بعد ذلك في هذه السرقة. # الأمر الثاني: أنه لا ضمان على قاطع اليد إن كان مخطئا لأن إتلاف هذه ~~اليد قابله عوض هو سلامة يده اليمنى، وهي أكثر نفعا للمقطوع من اليسرى، وهو ~~مذهب مالك أيضا (2). # وهذا عند الحنفية من باب الاستحسان، وإلا فالقياس أن يضمن القاطع - كما ~~هو مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه (3) - لأنه أتلف شيئا # __________ # (1) المبسوط ج 9 ص 176. # (2) الكافي ج 2 ص 186. # (3) المقنع ج 3 ص 500. # PageV01P0167 # محترما متقوما، وكذلك عند الشافعية (1). # ولكن الحنفية والمالكية استحسنوا عدم الضمان لأن فعل القاطع حصل في موضع ~~الاجتهاد (2). # __________ # (1) ينظر روضة الطالبين ج 7 ص 361. # (2) المبسوط ج 9 ص 175 - 176. # PageV01P0168 # القاعدة السابعة عشرة [الإتلاف والضمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإتلاف الحكمي بمنزلة الإتلاف الحقيقي في إيجاب الضمان" (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإتلاف نوعان: # - إتلاف حقيقي كذبح الحيوان، أو حرق المتاع، أو أكل الطعام. # - وإتلاف حكمي كحبس الحيوان وعدم إطعامه، أو ترك المتاع في مجرى السيل، ~~أو تحت المطر، أو ترك الطعام حتى يفسد. # وتدل هذه القاعدة على أن نوعي الإتلاف هذين بمنزلة واحدة في إيجاب الضمان ~~على المتلف وذلك لأن في كليهما إتلاف مال مقوم على صاحبه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # اصطاد محرم صيدا فحبسه عنده حتى مات فعلمه جزاؤه، وإن لم يقتله لأنه متلف ~~معنى الصيدية فيه حكما بإثبات يده عليه وحبسه ومنعه عن الإنطلاق. # وكذلك لو أخرجه من الحرم إلى الحل فتلف في الحل فعلى المحرم جزاؤه. # ومنها: من حبس عنده طعام آخر مما يسرع تلفه، فتلف عنده فعليه ضمانه. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 95. # PageV01P0169 # القاعدة الثامنة عشرة [الضمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة # " إثبات السبب الحادث للضمان يرجح إحدى البينتين على الأخرى" (1). # ثانيا: معنى هذه ms0104 القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أنه إذا تعارضت بينتان وإحداهما تثبت سببا حادثا ~~للضمان فهي مرجحة على البينة الأخرى الخالية عن ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا غصب رجل دابة آخر فأقام المالك البينة أنها ماتت عند الغاصب، وأقام ~~الغاصب البينة أنه قد ردها وماتت عند صاحبها، قالوا: ترجح بينة صاحبها ~~لأنها أثبتت سببا حادثا للضمان، فيجعل كأنه ردها ثم أخذها وأتلفها. # __________ # (1) الفرائد البهية ص 140 ط جديدة عن الخانية ما يضمن بالنار، والفرائد ~~البهية لمفتي دمشق أيام السلطان عبد الحميد، العلامة الفقيه الشيخ محمود بن ~~محمد نسيب بن حمزة الحسيني. ولد بدمشق سنة 1236، وتوفي سنة 1305، له مولفات ~~عدة في التفسير واللغة والفتوى، عن ترجمته في مقدمة كتاب الفرائد الطبعة ~~الأخيرة ص 7، 9 مختصرا. # PageV01P0170 # القاعدة التاسعة عشرة [الإثبات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إثبات الشيء ابتداء يستدعي دليلا مثبتا" (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة أن إثبات أمر ما ابتداء لا بد أن يعتمد على دليل مثبت، ~~وإلا لم يقبل لأنه يكون إثبات شرع مبتدأ بالتشهي والهوى، وذلك لا يجوز. فما ~~لم يقم دليل شرعي لا يجوز إثبات حكم مبتدأ. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أسلم حربي في دار الحرب وله أولاد صغار كانوا مسلمين، فإذا خرج ~~وخلفهم في دار الحرب فهم مسلمون على حالهم، حتى إذا خرجوا أو أسروا فهم تبع ~~لأبيهم. # وكذلك لو لم يسلم ولكن بعث الجزية إلى الإمام على أنه ذمة لنا فهو ~~وأولاده الصغار ذميون، فإذا خرج الأب إلينا وخلفهم، ثم أخذوا أو أسروا فهم ~~تبع لأبيهم لقيام ولايته عليهم، لأن بقاء الشيء لا يستدعي دليلا مبقيا (2). # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ج 5 ص 1877. # (2) نفس المصدر السابق. # PageV01P0171 # القاعدة العشرون [الإثبات والنفي] # أولا: لفظ ورود القاعدة. # " الإثبات مقدم على النفي إن كان النفي بالأصل (1) ". [أصولية فقهية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا تعارض خبران أحدهما مثبت والآخر ناف يرجح المثبت على النافي، إن كان ~~النفي إثباتا للأصل، فالنفي ms0105 حينئذ من غير دليل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # تقديم الجرح على التعديل، لأن الجارح عنده زيادة علم، والمعدل متمسك ~~بالأضل وهو العدالة أو السلامة. فيكون نفي الجرح من غير دليل. # ومنه: القول بحرية مغيث زوج بريرة رضي الله عنهما حيث رجح الحنفية القول ~~بحريته خلافا لمن قال: إنه عبد، لأن الأصل عبوديته، والحرية طارئة. فالقائل ~~بعبوديته متمسك بالأصل لعدم العلم بالحرية الطارئة (2). # __________ # (1) قواعد الفقه ص 35، عن مسلم الثبوت. # (2) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ج 2 ص 200. # PageV01P0172 # القاعدة الحادية والعشرون [الأثر] # " أثر الشيء لا يربو على أثر أصله في المنع" (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بأثر الشيء: بعض أحكامه التي تترتب عليه كالعدة من آثار النكاح. ~~يربو: يزيد # تدل هذه القاعدة على أن أثر الشيء المترتب عليه لا يزيد حكمه في المنع ~~على أصله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان لرجل أم ولد قالوا: يجوز أن يتزوج أختها وأربعا سواها؛ لأن فراش ~~أم الولد ضعيف، غير أنه لا ينبغي له أن يطأ التي تزوج حتى يملك فرج الأمة ~~غيره، لأنه لو وطئها صار جامعا ماءه في رحم أختين، والجمع بين الأختين في ~~الاستفراش الحقيقي حرام ولكن إذا أعتق أم ولده فعليها العدة. # ففي هذه الحالة، هل يجوز للولي أن يتزوج أختها قبل انتهاء عدة أم الولد ~~المعتقة؟ خلاف بين الأئمة، وجاز على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، ~~لأنه إذا جاز أن يتزوج أختها وهي في ملكه فأولى أن يجوز وهي في العدة لأن ~~العدة من آثار الملك والدخول، وأثر الشيء لا يربو على أصله في المنع. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 174 - 175 # PageV01P0173 # القاعدة الثانية والعشرون [الإجارة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإجارة تنقض بالأعذار" (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أن عقدالاجارة سواء أكان على عقار أم حيوان أم عبد أنه ~~ينقض إذا طرأ عذر على المؤجر أو المستأجر أو المؤجر. على أن يكون العذر ~~مانعا من الانتفاع بالمستأجر. # ثالثا: من ms0106 أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أستأجر دارا أو عقارا أو حيوانا فظهر مستحقا انتقضت الإجارة لأنه ظهر ~~فساد العقد. # ومنها: لو وقع فرس في سهم رجل - وكان هذا الفرس ملكا لرجل آخر - فآجر من ~~وقع الفرس في سهمه هذا الفرس مدة معلومة، ثم جاء مالكه الأول فله أن ينقض ~~الإجارة ويأخذه بالقيمة (2). # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ج 5 ص 1961. # (2) نفس المصدر بتصرف. # PageV01P0174 # القواعد الثالثة والعشرون إلى الخامسة والعشرين [الإجتهاد] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (1) أو بمثله". # أو "الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص (2) ~~". # وبلفظ: "الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله (2) ". هذه القاعدة فقهية أصولية. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الاجتهاد افتعال من الجهد، والجهد المشقة والكلفة، فالاجتهاد: "بذل الوسع ~~في تحصيل أمر فيه كلفة ومشقة". # وعند الفقهاء: "هو بذل الفقيه وسعه في تحصيل ظن بحكم شرعي". # فإذا اجتهد مجتهد في مسألة ما من المسائل الشرعية الإجتهادية، وعمل ~~باجتهاده ثم بدا له رأي آخر فعدل عن الأول في حادثة أخرى فلا # __________ # (1) الجمع والفرق لأبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني المتوفي سنة 438 ه ~~ص 5 من القسم الثاني، الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 401 - 416 فيما ~~ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض، المنثور للزركشي ج 1 ص 93، قواعد الحصني ~~ق 1 ج 1 ص 469، أشباه السيوطي ص 101، أشباه ابن نجيم ص 105، المجلة مادة ~~16، المدخل الفقهي فقرة 624، قواعد الخادمي ص 5، الفرائد البهية ص 6، ~~الوجيز مع الإستدلال والبيان ص 332 ط ثانية. # (2) أصول الإمام الكرخي، الأصل الحادي والثلاثون. # PageV01P0175 # ينقض اجتهاده الثاني حكمه الناشيء عن اجتهاده الأول (1). # والعلة في عدم نقض الاجتهاد: أن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول، ~~وإنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم لأنه لو نقض الأول بالثاني لنقض الثاني ~~بغيره - لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل - فيؤدي الأمر إلى ~~أن لا تستقر الأحكام (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اجتهد مجتهد في أن ms0107 الخلع فسخ في حادثة وحكم به، ثم تغير اجتهاده ورجح ~~أن الخلع طلاق. فإن اجتهاده الثاني لا ينقض اجتهاده الأول. # __________ # (1) درر الحكام شرح المجلة لعلي حيدر ج 1 ص 30. # (2) المنثور ج 1 ص 93، وشرح الأتاسي للمجلة ج 1 ص 45، أشباه السيوطي ص ~~101 بتصرف. # PageV01P0176 # القاعدة السادسة والعشرون [الأجر والضمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأجر والضمان لا يجتمعان (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأجر والأجرة: مال مقدر استحق لقاء عمل معلوم، والأصل فيه الثواب ~~والكراء. # والضمان: معناه الكفالة والغرامة، والثاني هو المراد هنا. # فتفيد هذه القاعدة أن الكراء والغرامة لا يجتمعان في محل واحد لتنافيهما ~~فالأجر والكراء مستحقان للأجير والمكاري والضمان غرم عليهما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أجر العبد المحجور عليه نفسه من رجل سنة بمئة درهم للخدمة، فخدمه ستة ~~أشهر ثم اعتق العبد، فالقياس أن لا يجب الأجر، لأن المستأجر كان ضامنا له ~~حين استعمله بغير إذن مولاه - كالغاصب - والأجر والضمان لا يجتمعان. ولكن ~~استحسن - إذا سلم العبد - أن يجعل له الأجر فيما مضى لأن في ذلك محض منفعة ~~لا يشوبه ضرر. أما إذا هلك العبد في خلال هذه المدة فإن الضمان يتقرر على ~~المستأجر من حين استعمل بإذن سيده فكأنه استعمل عبد نفسه، فلا يجب الأجر. # ومنها: إذا غصب دابة وآجرها فالأجر للغاصب - عند الحنفية - وليس للمالك، ~~لأن الدابة دخلت في ضمان الغاصب بالغصب فكأنه أجر دابة نفسه. ولأن الأجر ~~والضمان لا يجتمعان. وكذلك عند المالكية (2). # __________ # (1) المبسوط ج 10 ص 207 وج 11 ص 27، والخاتمة ص 310. # (2) الكافي ج 3 ص 845 فما بعدها. # PageV01P0177 # وأما عند الشافعي رضي الله عنه فالأجرة للمالك لا للغاصب لأن الغاصب لا ~~يملك المغصوب عنده إلا برضاء من المغصوب منه (1)، وإنما وجب عليه الضمان ~~لأنه فوت يد المالك. # وأما عند أحمد رضي الله عنه فالراجح وعليه جماهير أصحابه وجوب الأجرة ~~للمالك (2). # __________ # (1) الأم ج 3 ص 219. # (2) المقنع ج 2 ص 250. # PageV01P0178 # القاعدة السابعة والعشرون [الموقوف - الإجازة] # أولا: لفظ ورود القاعدة. # " الإجازة ms0108 إنما تلحق الموقوف لا الباطل (1) ". # وفي لفظ: "الباطل لا تلحقه الإجازة (2) ". وتأتي في حرف الباء إن شاء ~~الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإجازة: هي تسويغ الفعل والرضا به. # والعقد الموقوف: هو العقد الذي عقده فضولي وتوقف تنفيذه على إجازة صاحب ~~الشأن. # والباطل من العقود: هو العقد الذي لا يثمر المقصود منه لفقده ركنا من ~~أركانه أو شرطا من شروط صحته. # فتدل هذه القاعدة أن الإجازة إنما تعمل في العقد الموقوف على إجازة صاحب ~~الشأن وقد استوفى العقد شروط صحته، ولا تعمل في العقد الباطل لأنه غير ~~موجود حكما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # فضولي باع حيوانا لغيره وقد استوفى العقد شروط صحته غير أن المالك ~~للحيوان لم يكن موجودا حين العقد، فإذا علم المالك بالبيع وأجازه تم البيع ~~ونفذ، وإذا لم يجوزه بطل العقد. # وأما إذا باع حملا في بطن دابة ملك غيره فهذا عقد باطل فلو أجازه المالك ~~لا يجوز لعدم جواز بيع الأجنة في بطون أمهاتها. # __________ # (1) و (2) السير الكبير شرح السرخسي ص 2048، 2055 ج 5. # PageV01P0179 # القاعدة الثامنة والعشرون [الإجازة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إجازة العقد تتضمن إجازة ما ينبني عليه (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا أجاز من له الحق عقدا وقبله فإجازته للعقد تستوجب ضمنا الإجازة ~~والموافقة على ما ينبني على العقد من واجبات ونتائج. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من عقد على امرأة عقد نكاح صحيحا تضمن قبوله للعقد قبول ما يترتب على هذا ~~العقد من لزوم تسليم المهر المعجل قبل الدخول واستحقاق الزوجة النفقة بعد ~~تسليم نفسها، واستلحاق أولاده منها، إلى آخر ما هنالك من واجبات على ~~الزوجين. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 5 ص 126. # PageV01P0180 # القاعدة التاسعة والعشرون [الإجازة] # أولا: لفظ ورود القاعدة. # " الإجازة في الانتهاء بمنزلة الاذن في الإبتداء (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالإجازة: الرضا بما حصل والموافقة على الفعل الواقع. # وتدل هذه القاعدة على أن إجازة من له الحق لتصرف غيره في ملكه أو حقه بعد ~~تمام ذلك التصرف ms0109 تعتبر كأنها إذن في ذلك التصرف ابتداء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجل وهب لرجل ثوبا لغيره وسلمه إليه فأجاز رب الثوب هذه الهبة حازت وصحت. # كذلك من باع شيئا فضولا ثم علم به صاحبه وأجازه صح العقد. # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ص 1316، المبسوط للسرخسي ج 12 ص 8، ج 5 ص ~~15 وغيرها. # PageV01P0181 # القاعدة الثلاثون [الإجازة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإجازة لا تلحق الإتلاف (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإجازة: تسويغ الفعل والموافقة عليه. # الإتلاف: الإهلاك. # الإجازة تلحق العقود الموقوفة: وهي تلك العقود التي عقدها فضولي بغير إذن ~~صاحب الشأن، ولما علم صاحب الشأن بالعقد سوغه ووافقه فهي الإجازة ويعتبر ~~العقد الموقوف صحيحا عندها لأن الإجازة في الإنتهاء كالإذن في الابتداء، ~~خلافا للشافعي رحمه الله. # وتدل هذه القاعدة أنه إذا أتلف إنسان لآخر شيئا متقوما بدون إذن صاحبه ~~فهذا عليه ضمان ما أتلف، فإذا أجاز صاحب الشأن فعل المتلف فهل يسقط الضمان؟ ~~مدلول هذه القاعدة أنه لا يسقط الضمان عن التلف لأن الإجازة لا تلحق ~~الإتلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ركب إنسان دابة لآخر أو سيارة بغير إذن ثم تلفت أو هلكت فيجب على ~~المتلف ضمان ما أتلف، فإذا أجاز صاحب الدابة أو السيارة فعل المتلف قالوا: ~~لا يسقط الضمان عن المتلف لأن الإجازة لا تلحق الإتلاف. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 283. # PageV01P0182 # القاعدة الحادية والثلاثون [الإجازة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إجازة الورثة هل هي تقرير - أي تنفيذ - أو إنشاء عطية (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على الخلاف في إجازة الورثة لما زاد عن الثلث هل يعتبر ~~تنفيذا وتقريرا للوصية فتأخذ حكمها وقت صدوره من الموصي أو هو إنشاء ~~وابتداء عطية من الورثة فيكون حكمها مستندا إلى حين الإجازة؟ خلاف. فإذا ~~قيل: تنفيذ. لا يحتاج إلى قبض، وإذا قيل إنشاء عطية يحتاج إلى القبض حتى ~~تتم الهبة. وهذه القاعدة هي قاعدة المترقبات إذا وقعت هل يقدر وقوعها يوم ~~الأسباب التي اقتضت أحكامها - وإن ms0110 تأخرت الأحكام عنها - أم لا (2)؟. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # منها: بيع الخيار إذا أمضى ونفذ فهل يعتبر الإمضاء والتنفيذ من حين العقد ~~أو من حين إسقاط الخيار؟ قولان. # ومنها: إجازة الورثة الوصية. # __________ # (1) قواعد الونشريسي القاعدة الحادية والثمانون. # (2) نفس المرجع القاعدة الثانية والثلاثون. # PageV01P0183 # القاعدة الثانية والثلاثون [العوض والمعوض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض (1) ". عند أبي يوسف ومحمد رحمهما ~~الله تعالى # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن العوض لما كان مقارنا للمعوض بحيث لا يعتبر ~~بينهما تقدم وتأخر كان ثبوته معه من باب المقابلة فيثبت كل جزء من المعوض ~~في مقابلة جزء من العوض، ويمتنع تقدم أحدهما على الآخر. هذا عند أبي يوسف ~~ومحمد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثا على ألف. فطلقها واحدة. يجب ثلث ~~الألف عندهما، ويكون الطلاق بائنا - لأنه خلع -. وعند أبي حنيفة رحمه الله ~~لا شيء عليها ويكون الطلاق رجعيا، وسبب الاختلاف: أن كلمة - على - عند أبي ~~حنيفة تدل على الشرط. وهو لم يف بالشرط. # وأما عندهما فعلى بمعنى باء المقابلة كأنها قالت: طلقني ثلاثا مقابل ألف. ~~والطلاق على المال معاوضة من جانب المرأة. # __________ # (1) شرح الخاتمة لسليمان القرق أغاجي ص 8. # PageV01P0184 # القاعدتان الثالثة والثلاثون والرابعة والثلاثون [الأجل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الأجل لا يلحق ولا يسقط (1) ". # أو "الحال لا يتأجل، والمؤجل لا يحل" وتأتي في حرف الحاء إن شاء الله. # أو "الأجل لا يحل قبل وقته (2) أو بغير وقته (3) ". # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # إذا استدان شخص من آخر مالا على أن يوفيه بعد عام مثلا، فلا يجوز للدائن ~~أن يسقط الأجل ويطالب المدين بالدين قبل حلول وقته لأن الأجل لا يحل قبل ~~وقته. والسبب في ذلك .. والله أعلم أن الأجل شرط في الوفاء؛ والمؤمنون عند ~~شروطهم، والشرط أملك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان له حق حل أجله فقال: إن شفى الله ms0111 مريضي فله علي أن لا أطالبه ~~شهرا. فالإمهال هنا واجب لأنه نذر طاعة يجب الوفاء به، وليس من باب تأجيل ~~الحال، بل من باب تأخير الطلب مع الحلول. ومن أسقط الأجل لا يسقط، ولو أدى ~~الدين المؤجل حالا لأنه متبرع بتقديم الوفاء، ولا يلزمه. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 267، المنثور في القواعد ج 2 ص ~~26، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 329 - 330، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ~~356 - 357. # (2) قواعد الفقه ص 54 عن الأشباه، وأشباه السيوطي 329. # (3) المنثور للزركشي ج 1 ص 92. # PageV01P0185 # * من مستثنياتها: # 1 - حلول الدين المؤجل بالموت لخراب الذمة - أي موت المديون لا الدائن. # 2 - الجنون يحل به الديون المؤجلة في المشهور في أصل الروضة - شافعية ~~(1). # وبعضهم قال: لا يوجب الجنون حلول الدين لإمكان التحصيل بوليه (2). # __________ # (1) المنثور للزركشي ج 1 ص 92. # (2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 357. # PageV01P0186 # القاعدة الخامسة والثلاثون [إجمال الشاهد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إجمال الشاهد مع العجز أو التهمة لا يقبل إتفاقا (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإجمال: الإبهام يقابله البيان والتفصيل، قال في المصباح المنير: أجملت ~~الشيء إجمالا: جمعته من غير تفصيل (2). وفي اصطلاح الأصوليين: اللفظ أو ~~الفعل الذي تردد بين محتملين فأكثر على السواء (3). # تدل هذه القاعدة على أن الشاهد إذا أبهم شهادة وجمعها دون تفصيل وكان ذلك ~~عن عجز أو عن تهمة أن شهادته غير مقبولة اتفاقا. ويفهم أن الإجمال إذا كان ~~عن غير عجز أو تهمة أنه يقبل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى رجل على آخر مالا فأنكر المدعى عليه وأحضر المدعي شاهدين شهد ~~أحدهما طبق دعوى المدعي، وقال الثاني: أشهد كما شهد هذا الشاهد الأول لا ~~تقبل شهادته اتفاقا. كذلك إذا قال الشاهد: أشهد كما أدعى هذا المدعي لا ~~تقبل كذلك. # __________ # (1) الفرائد ص 95 ط قديمة وص 72 ط جديدة. # (2) المصباح المنبر مادة جمل. # (3) شرح الكوكب المنير ج 3 ص 414. # PageV01P0187 # القاعدتان السادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون [الاحتياط] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: [التقديرات الشرعية] # " الاحتياط أن يجعل المعدوم ms0112 كالموجود، والموهوم كالمتحقق وما يرى على بعض ~~الوجوه لا يرى إلا على كلها (1) ". # وفي لفظ: "إعطاء الموجود حكم المعدوم (2). والمعدوم حكم الموجود (3) ". # وفي لفظ: "المعدوم ينزل منزلة الموجود في صور (4) ". وتأتي في حرف الميم ~~إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تعرف بقواعد التقديرات الشرعية. وهي إعطاء الموجود حكم ~~المعدوم وإعطاء المعدوم حكم الموجود، وهي يحتاج إليها إذا دل دليل على ثبوت ~~حكم مع عدم سببه أو شرطه أو قيام مانعه، وإذا لم تدع الضرورة إليها لا يجوز ~~التقدير حينئذ لأنه خلاف الأصل (5). # فهذه القواعد لها ثلاثة جوانب: # الجانب الأول: جعل المعدوم كالموجود في الأحكام وإعطائه حكمه. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 110. # (2) قواعد الحصني ق 1 ج 1 ص 160 - 161. # (3) إيضاح المسالك القاعدة الحادية والخمسون ص 246. # (4) المنثور للزركشي ج 1 ص 400 وج 3 ص 182. # (5) الفروق للقرافي ج 2 ص 202 وج 3 ص 189، وج 1 ص 161 ومن مصادر القاعدة ~~شرح الكوكب المنير ج 4 ص 454 # PageV01P0188 # وجعل الموجود كالمعدوم في أحكامه، وذلك لإمكان تصحيح العقود والتصرفات. # الجانب الثاني: جعل الموهوم أي الأمر المتوهم وجوده كالمتحقق في الوجود، ~~وبناء الأحكام على ذلك. # الجانب الثالث: إعطاء ما يرى على بعض الوجوه حكم ما يرى على كلها احتياطا ~~للعادة وتيقنا من أداء المفروض وبراءة الذمة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أ - جعل المعدوم كالموجود. المنافع المعقود عليها في الإجادة فإنها تجعل ~~كالموجودة ويورد عليها العقد. ومنها تقدير ملك المقتول الدية قبل زهوق ~~الروح حتى تورث عنه حيث يقدر الشرع ملكه لها قبل موته بالزمن الفرد ليصح ~~التوريث فيتعين التقدير (1). # ب - إعطاء الموجود حكم المعدوم كالغرر والجهالة في العقود إذا قل أو تعذر ~~الاحتراز منها، وكل ما يعفى عنه من النجاسات والأحداث وغيرها. ومنها منفوذ ~~المقاتل فإنه لا يرث من مات بعده بل هو للموروث. # ج - إعطاء الموهوم حكم المتحقق كثير من أحكام الخنثى المشكل. # د - جعل ما يرى على بعض الوجوه لا يرى إلا ms0113 على كلها: تارك الصلاة من ~~الخمس نسي عينها فالواجب الاتيان بالخمس صلوات للتيقن من براءة الذمة (2). # __________ # (1) قواعد الحصني ق 1 ج 1 ص 160 - 161، والمجموع المذهب اللوحة 140 ~~أوإيضاح المسالك مرجع سابق. # (2) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 11 مرجع سابق. # PageV01P0189 # القاعدة الثامنة والثلاثون [الاحتياط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الاحتياط: في أن يؤخذ باليقين (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها": # الاحتياط: معناه الحفظ، وفي الاصطلاح هو حفظ النفس من الوقوع في المأثم. ~~والاحتياط في العبادة الأخذ بالعزائم التي يتيقن بها براءة الذمة. # فتدل هذه القاعدة أن على المكلف في الأمور المشتبهة أن يأخذ بالأحوط ~~لدينه حتى يتيقن أنه قد أبرأ ذمته. # ثالثا: أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أتى المرأة خبر وفاة زوجها وشكت في وقت وفاته فعليها أن تعتد من ~~الوقت الذي تستيقن فيه بموته؛ لأن العدة يؤخذ فيها بالاحتياط، ومن الاحتياط ~~هنا أن تعتد من الوقت الأقرب لتيقن الوفاة فيه والأبعد مشكوك فيه. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 6 ص 39 # PageV01P0190 # القاعدة التاسعة والثلاثون [الإحرام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإحرام عقد لازم لا خروج منه إلا بأداء الأفعال (1) " # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإحرام نية الدخول في النسك (2) ويقال: أحرم الرجل دخل في الشهر الحرام. # وأحرم بالحج والعمرة لأنه يحرم عليه ما كان حلالا من قبل (3)؛ عقد لازم: ~~أي ثابت لا يفسخ إلا بأداء الأفعال. # فتدل هذه القاعدة على أن المكلف إذا دخل في النسك وأحرم بحج أو عمرة فقد ~~لزمه ما أحرم به فليس له إبطاله أو الخروج منه إلا بأداء أعمال الحج أو ~~العمرة وتمامها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أحرم إنسان بالحج أو العمرة فيجب عليه الإتيان بأعمال النسك الذي ~~نواه، ولا يجوز له أن يتحلل من نسكه قبل تمامه بحال، حتى لو أفسد حجه أو ~~عمرته بالجماع فيجب عليه إتمام نسكه - ولا يجوز أن يخرج منه - ثم عليه ~~الكفارة والقضاء؛ لأن صفة الفساد لا تمنع بقاء الأصل، وإن حاضت المرأة أو ~~نفست ولم ms0114 تكن طافت بالبيت طواف الإفاضة أو طواف العمرة فيجب عليها الإنتظار ~~حتى تطهر ثم تطوف، ولا يجوز لها التحلل قبل طواف الإفاضة ولا إتمام أفعال ~~العمرة قبل الطواف، على القول # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 3 ص 83 # (2) تحرير ألفاظ التنبيه ص 139 # (3) مختار الصحاح مادة حرم. # PageV01P0191 # أن الطهارة للطواف شرط، وأما على القول بأن الطهارة واجبة فيجوز لها أن ~~تطوف وعليها الجزاء لإخلالها بواجب. # PageV01P0192 # القاعدة الأربعون [الإحرام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإحرام الواجب لا يتسع للقضاء والأداء (1) " ضابط # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن من أحرم بحج أو عمرة فإن إحرامه هذا لا يتأدى به ~~إلا نسك واحد من حيث الأداء أو القضاء، ولا يمكن أن يتسع في وقت واحد، ~~لأداء وقضاء معا، فهو يشبه الواجب المضيق. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أفسد عمرته أو حجته بجماع وجب عليه إتمام أفعال العمرة أو الحج ثم ~~القضاء والكفارة، ولا يجوز له أن يجدد إحراما قبل تمام أفعال النسك الذي ~~أفسده بنية قضاء النسك الفاسد، لأنه مع فساد نسكه ما زال محرما ولا يتسع ~~الإحرام الواحد للأداء والقضاء معا. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 121. # PageV01P0193 # القاعدة الحادية والأربعون. [الإحصان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإحصان عبارة عن كمال الحال (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإحصان: إفعال من أحصن يحصن، إذا تزوج فهو محصن. # والإحصان الذي يعتبر في إقامة حد الرجم على الزاني المتصف به يجب أن يكون ~~كاملا من جميع النواحي بمعنى أن الرجل أو المرأة لا يعتبران محصنين إلا ~~بشروط وهي: أن الرجل والمرأة يجب أن يكونا مستويين في أحوالهما، فالرجل ~~المسلم الحر لا يحصنه إلا المرأة الحرة المسلمة البالغة العاقلة إذا دخل ~~بها، وكذلك المرأة الحرة المسلمة لا يحصنها إلا رجل حر مسلم ودخل بها. فإذا ~~بناء على هذا: فلا يحصن الرجل المسلم الحر إمرأة كتابية أو أمة لحديث: # "لا يحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية ولا الحر الأمة، ولا الحرة العبد ~~(2) ". كما لا يحصن الرجل ms0115 أو المرأة، الصغيره والصغير. ولا المجنونة ~~والمجنون. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تزوج رجل مسلم حر أمة فلا تحصنه. لأنه لا مساواة بين الأمة والحر، ~~ولا بين المسلم والكتابية. خلافا لأبي يوسف حيث يرى أن الزواج بالكتابية ~~يحصن المسلم وهو رواية عن أحمد رحمه الله (3). # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 1 ص 147 والمقنع مع الحاشية ج 3 ص 453 فما بعدها. # (2) الحديث في نصب الراية ج 3 ص 327 وقال عنه الزيلعي غريب. # (3) المقنع مع حاشيته ج 3 ص 453 فما بعدها. # PageV01P0194 # القاعدة الثانية والأربعون [أحكام أهل البغي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " أحكام أهل البغي كأهل العدل في قبول شهاداتهم وعدم نقض أحكامهم (1) ". ~~إلا في مسائل # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومسائلها: # أهل البغي أو البغاة جمع باغ: وهم المخالفون للإمام الخارجون عن طاعته ~~بامتناعهم من أداء ما وجب عليهم (2)، والمقصود بالقاعدة من استوفى شروطا ~~ثلاثة: # 1 - أن يكون لهم قوة ومنعة. # 2 - أن يكون لهم في خروجهم تأويل محتمل. # 3 - أن ينصبوا إماما بينهم. # فهؤلاء إذا استولوا على بلد فأخذوا صدقات أهلها، لا شيء عليهم، وينفذ ~~قضاء قضاتهم ويقبل شهادة عدولهم. # وأما إذا فقدوا شرطا من الشروط السابقة فحكمهم حكام قطاع الطريق في ~~المؤاخذة بضمان ما أتلفوا ورد قضائهم وجرح شاهدهم (3). # __________ # (1) الاعتناء ج 2 ص 984 وفي الأصل "أهل البغاة". # (2) روضة الطالبين ج 7 ص 270 فما بعدها. # (3) شرح السنة ج 10 ص 235 - 237 بتصرف. # PageV01P0195 # القاعدة الثالثة والأربعون [الأحكام، العادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأحكام تنبني على العادة الظاهرة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن الأحكام الشرعية إنما تبنى على الظاهر، وليس ~~للقاضي أو الحاكم أن يبني حكما على أمر خفي أو متوهم كما أن الأحكام إنما ~~تبنى أيضا على العادة الغالبة لا على الحالات النادرة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا شهد عند القاضي شاهدان - وقد زكيا - فيجب على القاضي أن يحكم ~~بشهادتهما، ولا يجوز له أن يؤخر الحكم لاحتمال ms0116 كذب الشاهدين. # كذلك يجب أن يحكم بإقرار المقر على نفسه، ولا يجوز أن يرفض إقراره ~~لاحتمال أنه كذب على نفسه، لندور أن يقر إنسان على نفسه كاذبا. # ومنها: يجب أن يحكم القاضي أو الحاكم بنسب الطفل المولود على فراش ~~الزوجية ما لم يلاعن الزوج إذا ولدته الزوجة لستة أشهر فصاعدا من وقت ~~النكاح. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 6 ص 45، والقواعد والضوابط المستخلصة ص 479. # PageV01P0196 # القاعدة الرابعة والأربعون [الأحكام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأحكام لا تبنى على ما لا طريق لنا إلى معرفته (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن الأحكام المترتبة على أفعال المكلفين إنما تنبني ~~على ما يمكن معرفته أي على ظواهر الأمور التي يمكن معرفتها للبشر، أو تقع ~~تحت قدرتهم، ولا يجوز بناؤها على ما لا يمكن معرفته أو العلم به، أو ~~الاطلاع عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قيل: الفضة أو الذهب مثل بمثل عند الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس ~~بمراد بل المراد مثلا بمثل عند المتعاقدين؛ لأن ما عند الله لا نعلمه. # ومنها: إذا حلف يمينا وقال إن شاء الله، أو عقد عقدا وعلقه على مشيئة ~~الله سبحانه وتعالى، فلا ينعقد اليمين ولا يتم العقد؛ لأنه علقه على مشيئة ~~لا يعلمها؛ والأحكام إنما تبنى على ما يمكن معرفته. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 14 ص 12 كتاب الصرف. # PageV01P0197 # القاعدة الخامسة والأربعون [أحكام المعتوه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " أحكام المعتوه كأحكام الصبي العاقل". # وفي لفظ: "المعتوه كالصبي العاقل في أحكامه (1) ". وتأتي في حرف الميم إن ~~شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المعتوه: الناقص العقل، وقيل المدهوش من غير جنون. ومادته: عته عتها ~~وعتاها، وعتاهية (2). والصبي عند الفقهاء من لم يبلغ، وهو لا يلحق بالبالغ ~~في التكاليف الشرعية من الواجبات والمحرمات والحدود والتصرفات من العقود ~~والفسوخ والولايات وتحمل العقل (3). # فتدل القاعدة على أن المعتوه حكمه كحكم الصبي العاقل، وقيل المجنون، وقيل ~~كالبالغ العاقل، والأول الصحيح؛ لنقصان عقله. ولم يبلغ درجة الجنون. # ثالثا: من أمثلة ms0117 هذه القاعدة ومسائلها: # إذا زنى المعتوه لا يقام عليه حد الزنا، ولا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ~~ولا الحج، ولكن إذا فعلها تصح منه (3). # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 321، وأشباه السيوطي ص 219. # (2) المغرب في المعرب للمطرزي ص 302 - 303 فصل العين مع الباء. # (3) أشباه السيوطي ص 219. # PageV01P0198 # القاعدة السادسة والأربعون [أحكام العبيد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأحكام الموجبة على الحر مثلها على العبد (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العبد شخص مكلف فهو فيما يجب على الحر من الأحكام مثله، فهو في جانب ~~الأحكام آدمي مكلف باتفاق وإن اختلف في قيمته أو ديته إذا قتل، وإن خالف ~~الحر في مسائل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # العبد المسلم مكلف بالصلاة والصوم، ويؤمر بهما، ويعاقب على تركهما. وهو ~~في المنهيات كالحر فلا يجوز أن يزني أو يسرق أو يكذب، وإن فعل شيئا مما ~~يوجب الحد فهو يحد، وإن كان حد الزنا على النصف من حد الحر البكر. # ومما استثني فخالف العبد فيه الحر: # أن الحر لا يقتل به وهو يقتل بالحر. # ومنها: أنه لا جمعة ولا حج ولا زكاة عليه. # __________ # (1) الاعتناء ج 2 ص 96. # PageV01P0199 # القاعدة السابعة والأربعون [البيع والربا] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة آية من كتاب الله عز وجل تدل على أن الله سبحانه وتعالى قد ~~أحل البيع وأباحه. # - والبيع هو مبادلة مال بمال - وتدل على أن الله سبحانه قد حرم الربا ~~ومنعه. # - والربا الزيادة وهو الفضل الخالي عن العوض (2). فتفيد الآية بمنطوقها ~~على حل كل أنواع البيوع وعلى تحريم كل أنواع الربا. ولكن حاءت السنة ~~المطهرة وبينت أن هناك بيوعا غير جائزة، وأن هناك أنواعا من الربا جائزة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أحل الله سبحانه وتعالى البيع وهو تبادل المال بمال بشروط ذكرتها السنة ~~وبينها الفقهاء في العاقدين والمعقود عليهما. فإذا اختل شرط منها بطل البيع ~~أو فسد كبيع المضامين والملاقيح، وبيع المحرمات والأنجاس وغير ms0118 ذلك وحرم ~~الله سبحانه وتعالى الربا وهو نوعان: ربا الفضل، وربا النسيئة .. # وجاءت السنة وبينت أحكام ذلك. وأباحت العرايا، وهي مبادلة مال ربوي بمثله ~~متفاضلا. # __________ # (1) الآية 275 من سورة البقرة. # (2) المبسوط للسرخسي ج 12 ص 109. # PageV01P0200 # القاعدة الثامنة والأربعون [الاحتياط. الربا] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأخذ بالاحتياط في الربا واجب (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة أن باب الربا مبني على الاحتياط للدين فحيثما وجدت ~~الشبهة في التفاضل بطل العقد. احتياطا للدين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز بيع مال ربوي - كذهب وفضه أو تمر أو بر أو غير ذلك - بجنسه ~~مجازفة. ولو غلب على الظن التساوي, لأن اشتراط التماثل في الربويات شرط ~~محقق فلا بد من تحققه وتيقنه بإجراء الكيل فيما يكال، أو الوزن فيما يوزن. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 14 ص 45 باب الصرف في المعادن. # PageV01P0201 # القاعدة التاسعة والأربعون [السبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " اختصاص السبب بمحل لا يكون إلا لاختصاصه بحكم يختص بذلك المحل (1) " ~~[فقهية أصولية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالسبب هنا السبب الاصطلاحي عند الفقهاء والأصوليين وهو المرادف ~~للعلة. # فإذا وجد سبب مختص بمحل وقاصر عليه فلا يكون ذلك الوجود والاختصاص إلا ~~لحكم يختص بذلك المحل الذي وجد فيه السبب، لأن الحكم يوجد بوجود سببه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # البيع الموجب لتبادل الأملاك مختص بمحل هو مال متقوم فيثبت الملك به أي ~~بالبيع. فالمال المتقوم يختص بصحة التمليك فيه، بخلاف المال غير المتقوم ~~كالحر والخمر. فغصب الحر والخمر من المسلم لا يتحقق موجبا للضمان؛ لأن ~~كليهما ليس مالا متقوما. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 11 ص 68. # PageV01P0202 # القاعدة الخمسون [اختلاف الدين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " اختلاف الدين يقطع التوارث. ويقطع كذلك ولاية التزويج (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذا ضابط متفق عليه: لأن مبناه على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ~~رواه أسامة بن زيد رضي الله عنهما "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ~~(2) ". ويعتبر لذلك اختلاف الدين ms0119 من موانع الإرث. وجاء السرخسي رحمه الله ~~تعالى بهذا الضابط ليدلل على أن الأب الكافر أو المملوك لا يكون وليا على ~~الصغير أو الصغيرة إذا كانا حرين مسلمين؛ لأن اختلاف الدين كما يقطع ~~التوارث يقطع ولاية التزويج. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ما ذكر في الشرح: إذا كان الأب كافرا أو مملوكا فلا يجوز ولايته على زواج ~~ابنه الصغير أو ابنته الصغيرة إذا كانا مسلمين حرين, لأنه لا ولاية لكافر ~~على مسلم كما لا ولاية لمملوك على حر. ومنها لا يجوز للكافر أن يملك العبد ~~المسلم. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 223. # (2) الحديث رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي، ينظر منتقى الأخبار حديث ~~رقم 3345 # PageV01P0203 # القاعدة الحادية والخمسون [اختلاف الأسباب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " اختلاف أسباب الملك ينزل منزلة اختلاف الأعيان (1) " # وفي لفظ: "تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات (2) ". وستأتي إن شاء ~~الله في باب التاء # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تشير هذه القاعدة إلى أمر مهم وهو: أن تبدل واختلاف أسباب الملكية في شيء ~~ما أو عين أو سلعة فيؤدي ذلك إلى اعتبار أن هذا الشيء متبدل حكما فكأنه ~~غيره وإن لم يتبدل هو حقيقة. والمراد باختلاف أسباب الملك من بيع وهبة أو ~~صدقة أو إرث. وقد يراد به تبدل صفة العين كخمر تخلل أو خل تخمر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الفقير إذا أخذ زكاة أو صدقة ثم أهداها لغني أو وهبها لهاشمي أو باعها من ~~أحدهما حل ذلك المال لهما لتبدل العين بتبدل الملك. # ومنها إذا تصدق رجل على قريبه أو أعطاه زكاة ماله ثم مات المتصدق عليه ~~وعادت الصدقة أو الزكاة للمعطي بالإرث، ملكها وما ضاع ثوابه. وفي بعض مسائل ~~هذه القاعدة خلاف عند الحنابلة. ينظر قواعد ابن رجب القاعدة الأربعون. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 8 ص 155، وج 9 ص 166، وج 12 ص 107 والخاتمة ص 310، ~~وقواعد ابن رجب القاعدة الأربعون، والمجلة المادة 98، والمدخل الفقهي 644، ~~والوجيز مع الاستدلال والشرح ص 290 # (2) شرح الخاتمة ص ms0120 27، والمجلة المادة 98. # PageV01P0204 # القاعدة الثانية والخمسون [ما لا يتجزأ] # تحت قاعدة أعمال الكلام # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " اختيار بعض ما لا يتجزأ اختيار لكله (1) ". # وقد يقال: الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات حكم على كله (1). ~~وتأتي في حرف الحاء إن شاء الله. # وفي لفظ: "الأصل أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله (2) ". وقد ورد في ~~قواعد الأصل. # وفي لفظ: "ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه ~~كإسقاط كله (3) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. # وفي لفظ: "ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله (4) " وتأتي في حرف الذال إن شاء ~~الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا كان إعمال اللفظ أولى من إهماله فكل ما لا يقبل التجزئة أو التبعيض ~~فذكر بعضه في الحكم كذكر كله، ووجود بعضه أو اختياره # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 109. # (2) تأسيس النظر ص 60. # (3) المنثور ج 3 ص 153. # (4) المنثور ج 1 ص 153، أشباه السيوطي ص160.، أشباه ابن نجيم ص 162، ~~قواعد الخادمي ص 320 والمجلة المادة 63 وشروحها - المدخل الفقهي الفقرة ~~619. والوجيز مع الشرح والبيان ص 267. # PageV01P0205 # كوجود كله أو اختياره إذ لا يخلو إما أن يجعل ذكر البعض واختياره كذكر ~~الكل واختياره فيعمل الكلام، وإما لا فيهمل لكن الأعمال أولى من الإهمال. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا طلق رجل نصف امرأته أو ربعها تطلق كلها، أو طلقها نصف تطليقة فتعتبر ~~تطليقة كاملة عند الجميع. # وعدم التجزؤ يكون في نحو: الطلاق، والقصاص، والكفالة بالنفس، والشفعة أو ~~حق الغير. # PageV01P0206 # القاعدة الثالثة والخمسون [الاختيار والاضطرار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الاختيار لا يتحقق في موضع الاضطرار (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الاختيار معناه حرية التصرف والموازنة بين الأشياء لتفضيل بعضها على بعض. # والاضطرار معناه: الإكراه والإجبار والإلجاء لما لا بد منه. # فتدل هذه القاعدة على أن حرية التصرف لا تتحقق ولا توجد في موضع يجبر فيه ~~الإنسان ويلجأ إلى فعل ما لا بد منه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ms0121 ومسائلها: # من أضطر في مسغبة إلى أكل الميتة فهذا لا خيار له لأنه مضطر إلى ذلك دفعا ~~للهلاك عن نفسه؛ ولأن الاختيار إنما يتصور إذا كان بين أمرين أحدهما أفضل ~~من الآخر وهما في الحكم سواء ويستطيع المتخير أو المخير إلى تناول ما شاء ~~منهما دون إلزام. # __________ # (1) القواعد والضوابط المستخلصة ص 479. # PageV01P0207 # القاعدة الرابعة والخمسون [النيابة - الأداء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأداء بصفة الفساد لا ينوب عما لزمه بصفة الصحة (1) " # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا فسد النسك دخله خلل كبير ولذلك وجب عليه قضاء ما أفسده؛ لأنه حينما ~~أحرم بعمرته أو حجته لزمته عمرة أو حجة صحيحة خالية عن الخلل والفساد، ~~فاستمراره على عمرته أو حجته لا يعفيه من القضاء لأن ما وجب صحيحا يجب ~~أداؤه صحيحا، والفاسد لا ينوب عن الصحيح. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المحرم بالعمرة أو الحج إذا جامع النساء ورفض إحرامه وأقام حلالا يصنع ما ~~يصنع الحلال فعليه أن يعود حراما كما كان لأن بإفساد الإحرام لم يصر خارجا ~~منه قبل أداء الأعمال فلو نوى الرفض وارتكب المحظورات فهو محرم على حاله ~~وعليه دم لتعجيل الاحلال وعليه إتمام عمرته أو حجته ثم عليه عمرة أو حجة ~~مكان عمرته أو حجته لأنها لزمته بالشروع صحيحة، والفاسد لا ينوب عن الصحيح. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 122 # PageV01P0208 # القاعدة الخامسة والخمسون [البدل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " أداء البدل مع القدرة على الأصل لا يجزيء (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل هو الأمر المطلوب ابتداء وهو العزيمة. # والبدل هو الأمر المطلوب عند تعذر وجود الأصل، وهو الرخصة. # فتدل هذه القاعدة على أنه لا يجوز الانتقال إلى البدل وأدائه عن المطلوب ~~مع القدرة على الأصل وإمكان تحصيله وأدائه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # حلف يمينا وحنث فيها، فلا يجوز له ان يكفر بالصوم وهو قادر على العتق أو ~~الإطعام أو الكسوة. # أراد أداء الصلاة فلا يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء والقدرة على ~~استعماله. # __________ ms0122 # (1) المبسوط للسرخسي ج 2 ص 32. # PageV01P0209 # القاعدة السادسة والخمسون والقاعدة السابعة والخمسون [الأداء] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الأداء بعد تقرر سبب الوجوب جائز" (1) # وفي لفظ: "أداء العبادة البدنية بعد وجود سبب وجوبها جائز (2) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # كل عبادة من العبادات التي فرضها الله عز وجل على عباده لها سبب وجوب، ~~فإذا وجد سبب وجوبها شغلت الذمة بها فلا تبرأ إلا بأدائها. # فالصلاة مثلا سبب وجوبها الوقت، والصيام سبب وجوبه الشهر وهكذا. # فتدل هذه القاعدة أن العبادة إنما يجوز أداؤها بعد وجوبها لا قبله، ولو ~~قيل بالوجوب لما جاز التأخير في الوقت الموسع. # اللفظ الثاني للقاعدة خص ذلك بالعادة البدنية والأول أعم حيث يشمل ~~البدنية والمالية كالزكاة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المال سبب وجوب الزكاة فيجوز أداؤها بعد وجوده. # الرجل إذا صلى في أول الوقت جاز لوجود سبب الوجوب وهو دخول الوقت "المراد ~~بالجواز هنا أداء العبادة أول وقتها الموسع" وإلا فأداء الصلاة واجب وليس ~~جائزا. ومنها: المسافر إذا صام في رمضان. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 2 ص 177 # (2) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 181 # PageV01P0210 # القاعدة الثامنة والخمسون [أدنى الجمع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " أدنى الجمع المتفق عليه يساوي أكثر الجمع في الحكم (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # أدنى الجمع المتفق عليه ثلاثة واختلفوا في الاثنين هل يطلق عليهما إنهما ~~جمع حقيقة أو مجازا. ينظر في ذلك كتب الأصول. # وتفيد القاعدة أن أدنى الجمع وأكثره متساويان في الحكم فإذا خوطب بلفظ ~~الجمع الثلاثة أو ما لا يعد فالحكم فيهما واحد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: جاء الرجال أو انتصر الجيش، فيصدق الحكم على من جاء من الرجال ~~يستوي في ذلك إن كانوا ثلاثة أو ألفا. # وكذلك إذا قلنا إن لفظ الجيش عام في ما زاد على أربعة آلاف، فقول، الرسول ~~صلى الله عليه وسلم: "ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة إذا كانت كلمتهم واحدة ~~(2) " فالاثنا عشر ألفا ثلاثة جيوش، فلا يحل لهم أن ينهزموا ms0123 وإن أكثر العدد ~~إذا بلغوا هذا المبلغ. وأدنى الجمع يساوي أكثر الجمع في الحكم (1). # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ج 1 ص 68. # (2) الحديث عند أبي داود رقم 2611، وأحمد ج 1 ص 294، 299، الدارمي ج 2 ص ~~215، وإتحاف السادة المتقين ج 6 ص 399، وسنن سعيد بن منصور رقم 2387، ~~والترغيب ج 4 ص 71، ومجمع الزوائد ج 5 ص 327 وغيرها، موسوعة أطراف الحديث ج ~~4 ص 645. # PageV01P0211 # القاعدة التاسعة والخمسون [الأيلولة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا آل الفعل إلى غير القصد، ففي المعتبر منهما قولان للمالكية (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # قد يتصرف الإنسان تصرفا مأذونا به فينتج عن تصرفه هذا أمر آخر غير مقصود ~~له وغير مأذون به فهل يتحمل تبعة ما حصل بفعله غير المقصود؟ خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أصدق زوجته من يعتق عليها, ولم تعلم، فهل ترجع عليه بالمهر أو لا؟ وهل ~~ترجع بنصف قيمته وهو المشهور أولا؟ # ومنها: من ضرب خيمته فتعلق بها صيد فمات هل عليه الجزاء؟ الكلام في ~~المحرم، وفي صيد الحرم. # ومنها: نصب شركا لأسد، أو أرسل عليه جارحا فأصاب صيدا من الحرم أو وهو ~~محرم، فهل عليه جزاء (2)؟. قولان في كل هذه المسائل. # __________ # (1) قواعد المقري ج 2 ص 602 القاعدتان 388 - 389. # (2) ينظر الكافي ج 1 ص 391. # PageV01P0212 # القاعدة الستون [الزيادة على الواجب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا أتى بالواجب وزاد عليه هل يقع الكل واجبا أو لا (1)؟ ". # لفظ آخر: # "الواجب المقدر إذا أتي به وزيد عليه هل يتصف الكل بالوجوب؟ أو المقدر ~~الواجب والزائد سنة؟ وجهان (2) تأتي في حرف الواو إن شاء الله. # أصولية تذكر ملحقة في فصل مقدمة الواجب أو ما لا يتم الواجب إلا به (3) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الواجبات المقدرة شرعا أو التي لا حد محدود لها في الصلاة أو الزكاة، أو ~~غيرها كالحد الأدنى من القيام والركوع والسجود والتسبيح، ومقادير زكوات ~~الأموال؛ فالواجب المطلوب فيها له حد أدنى فما زاد هل يقع واجبا مع ما سبقه ~~أو ms0124 يكون الزائد ندبا؟ # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قرأ القرآن كله في الصلاة هل يقع الكل فرضا؟، إذا أطال الركوع ~~والسجود في الصلاة هل يقع الكل فرضا؟ خلاف في المسألة. # مثاله: إذا أخرج بعيرا زكاة عن خمس من الإبل، هل يقع كله واجبا أو خمسه؟. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 378. # (2) المنثور للزركشي ص 320. # (3) روضة الناظر مثلا ج 1 ص 111 # PageV01P0213 # القاعدة الحادية والستون [الحكم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا أثبت الشرع حكما منوطا بقاعدة فقد نيط بما يقرب منها، وإن لم يكن ~~عينها (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # أثبت الشرع أن الإسلام مقابل للكفر، وهذا حكم منوط بقاعدة " الإيمان موجب ~~للأمان" و"الكفر موجب للقتل". فما قرب من الإيمان أخذ حكمه وإن لم يكن ~~عينه، فالصلاة في غاية القرب من الإسلام والإيمان فتأخذ حكمهما من حيث إن ~~فعلها موجب للأمان، وتركها في غاية القرب من الكفر الموجب للقتل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # بناء على هذه القاعدة قال مالك والشافعي (2) رحمهما الله تعالى، الصلاة ~~في غاية القرب من الإسلام، وتركها في غاية القرب من الكفر الموجب للقتل. # قال ابن حبيب (3) رحمه الله: وأخواتها مثلها - أي الزكاة والصوم فحكم ~~أخواتها حكمها. # __________ # (1) قواعد المقري ج 2 ص 383. القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة. # (2) ينظر رأي الشافعي في الأم ج 1 ص 59. # (3) ابن حبيب هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان الألبيري القرطبي، أبو ~~مروان عالم الأندلس وفقيهها أصله من طليطلة من بني سليم، زار مصر وعاد إلى ~~الأندلس كان رأسا في فقه المالكية له تصانيف كثيرة. قيل تزيد على الألف ~~توفي سنة 238 ه بقرطبة - عن الأعلام ج 5 ص 157، له ترجمات في عدد كبير من ~~كتب التراجم. # PageV01P0214 # وخالفه المقري حيث قال: إن أخواتها أقرب العبادات إليها لا إلى الإسلام ~~وأن القريب إلى الأصل لا يعتبر أصلا فيلحق به ما قرب منه وإلا أدى إلى ~~الحاق سائر العبادات. # PageV01P0215 # القواعد من الثانية والستين إلى الرابعة والستين [الإشارة والعبارة] # أولا: ألفاظ ورود ms0125 القاعدة: # " إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلبت الإشارة (1) ". # أو "الإشارة مغلبة على العبارة (2) ". # ومن ألفاظها: "الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا فالعبرة للإشارة (3) ". # وفي لفظ: "إذا كان المشار إليه من جنس المسمى يتعلق الحكم بالمشار إليه ~~(4) ". # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # إنه عند اجتماع لفظ مع إشارة إلى المراد فإذا خالفت الإشارة العبارة ~~فالمغلب في الاعتبار هو الإشارة لأنها غير محتملة بخلاف اللفظ أو العبارة. # وأما إذا اتفقت العبارة والإشارة فالحكم والاعتبار لكليهما. وهذا كله إذا ~~كان المسمى من جنس المشار إليه، فالمشار إليه ذات والوصف باللفظ # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 314، الفرائد ص 22. المنثور للزركشي ج 1 ص 167، ~~الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 1 ص 315، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص344. # (2) الجمع الفرق للجويني ص 1508. # (3) المبسوط ج 5 ص 30. # (4) المبسوط ج 5 ص 83، 90. # PageV01P0216 # تابع، وإن كان المسمى من خلاف جنس المشار إليه فلا يتم العقد كما إذا سمى ~~ياقوتا وأشار إلى زجاج. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال أصلي خلف هذا زيد فكان عمرا، أو على هذا زيد وكان عمرا -، صح في ~~الأصح تغليبا للإشارة. # وإذا قال زوجتك هذه فلانة وأشار إلى ابنته وسماها بغير اسمها، فحكي عن ~~الشافعية الصحة تعويلا على الإشارة. # PageV01P0217 # القاعدة الخامسة والستون [التداخل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر ~~غالبا (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تشير هذه القاعدة إلى اجتماع أمور من جنس واحد مع اتحاد المقصود من كل ~~منها، فهل يأخذ كل أمر منها حكما مستقلا أو يكون الحكم واحدا لمجموعهما ~~كأنه ما فعل إلا أمر واحد؟ خلاف. # والراجح في المسألة دخول أحدهما في الآخر، فتأخذ كلها حكما واحدا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تعدد السهو في الصلاة لم يتعدد السجود، بل يكفي سجود واحد، وإذا زنى ~~بكر أو شرب خمرا أو سرق مرارا ولم يعاقب بعد كل فعل كفى في كل منها حد ~~واحد. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج ms0126 1 ص 95، المنثور ج 1 ص 137 فما ~~بعدها، أشباه السيوطي ص 126، ابن نجيم ص 132، والفرائد ص 7 عن الأشباه. # PageV01P0218 # القاعدة السادسة والستون [اجتماع الحقوق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا اجتمع الحقان - حق الله وحق العبد - قدم حق العبد (1) ". # وعلل ذلك: # لأن العبد محتاج والله سبحانه الغني وقد أذن بإسقاط حقه (2). # واستثني من ذلك إذا أحرم وفي ملكه صيد وجب إرساله حقا لله تعالى. # أصل مذهب مالك أن المطالبة بحق العبد تقدم على المطالبة بحق الله عز وجل. # والتعليل: لافتقار العبد إلى حقه واستغناء الحق على كل شيء، والدين حق ~~للعبد خاصة والزكاة حق الله عز وجل فيها أظهر (3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن لله عز وجل حقوقا على العباد لا يشاركه فيها أحد، كما أن للعباد حقوقا ~~على بعضهم، وإن هناك حقوقا مشتركة بين الله سبحانه وبين عباده، فإذا اجتمع ~~على العبد حقان حق خالص لله سبحانه وحق خالص للعبد ولم يمكن الجمع بينهما؛ ~~قدم في الاستيفاء حق العبد على حق الله سبحانه. # والعلة في ذلك كما سبق أن الله سبحانه وتعالى لا يلحقه ضرر في # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 392، قواعد الفقة للبنجلاديشي ص 55، المنثور ج 2 ص ~~65. # (2) المنثور ج 2 ص 59، وأشباه السيوطي ص 334 فما بعدها. # (3) قواعد المقري ج 2 ص 513. # PageV01P0219 # شيء وهو سبحانه الغني عن عباده، وحقوقه سبحانه مبنية على المسامحة، فمن ~~أقر بالزنا على نفسه قبل رجوعه عن إقراره ويسقط الحد عنه. # وأما الآدميون فهم يتضررون ومحتاجون إلى حقوقهم، ولذلك فحقوق العباد ~~مبنية على المشاحة. # وخرج عن ذلك مسائل ينظر في تفصيل ذلك المنثور للزركشي ج 2 ص 54 فما ~~بعدها. # PageV01P0220 # القاعدة السابعة والستون [اجتماع سببين - الضمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا اجتمع سببان حال قيد وفاتح باب فالضمان على فاتح الباب (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها صلة بقاعدة اجتماع السبب والمباشرة، أو المباشرة ~~والغرور، ولكنها أخص منها حيث تبين حكم اجتماع سببين لكل منهما أثر في ~~الفعل الذي باشره ms0127 من لا يكلف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من حل قيد فرس ومن فتح له الباب فخرج، فالضمان على فاتح الباب. وهكذا في ~~سائر الحيوانات سوى الآدمي العاقل فإنه لا ضمان على أحد، ولأن الآدمي له ~~عزم بخلاف الحيوان. # وقيد الآدمي بالعاقل لأن المجنون حكمه حكم الحيوان، فيضمن فاتح الباب إذا ~~حل رجل قيد عبد مجنون وآخر فتح الباب فذهب العبد أو أتلف نفسه. # __________ # (1) الفرائد البهية ص 193 عن غصب الخانية وص 137 ط جديدة. # PageV01P0221 # القاعدة الثامنة والستون [تعارض الموجب والمسقط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا اجتمع سببان موجب ومسقط ففي المقدم منهما خلاف بين المالكية (1) ". # ؛ لأن الأصل البراءة وتأثير الموجب (1). # ومن ألفاظها: تعارض الموجب والمسقط يغلب المسقط (2)، وتأتي في حرف التاء ~~إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما يجب فعله على المكلف مبني على أصل يوجب أو سبب ينبنى عليه المسبب، ~~وكذلك ما يسقط التبعة عن المكلف مبني على أصل أو سبب مسقط مبريء لذمة ~~المكلف، فإذا تعارض أمران: أحدهما يوجب الفعل وتشغل به الذمة، والآخر يسقط ~~الفعل وتبرأ به الذمة، فما المقدم المعتبر والمغلب منهما، خلاف بين الفقهاء ~~بناء على ترجيح الراجح منهما بحسب المسائل المطروحة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى إنسان عرضا - كأرض أو فرس أو ثياب - ونوى بما اشتراه الانتفاع ~~به بالبناء في الأرض أو ركوب الفرس أو لبس الثياب، ونوى مع ذلك إذا وجد ~~ربحا باعه، فقد وجد سبب يوجب الزكاة وهو قصد الربح، وسبب # __________ # (1) قواعد المقري ج 4 ص 405 القاعدة 265. # (2) المنثور للزركشي ج 1 ص 350. # PageV01P0222 # يسقطها وهو الانتفاع المباح، فهل تجب الزكاة بناء على قصد الربح أو لا ~~تجب بناء على قصد الانتفاع؟. خلاف في المغلب منهما, ولكن الراجح والله أعلم ~~أنه لا زكاة فيها, لأن الزكاة لا تجب إلا في عروض خالص للتجارة، وحال عليه ~~الحول، وهنا تردد في نية التجارة فألغاها (1). # ومنها: إذا جرح رجل آخر جرحين عمدا وخطأ ثم مات المجروح فلا ms0128 قصاص (2) على ~~الجارح تغليبا لجانب الخطأ فأورث في الحد شبهة منعت من استيفائه. # __________ # (1) وهذا عند الجميع. # (2) المنثور للزركشي ج 1 ص 350 # PageV01P0223 # القواعد التاسعة والستون والسبعون والحادية والسبعون [اجتماع المباشر - ~~والمتسبب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة (1) ". # وفي لفظ آخر: "إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر، أو ~~قدم السفر في الضمان (2) ". # لفظ ابن رجب: إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب، ~~تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب، إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب ~~وناشئة عنه سواء كانت ملجئة - أم لا - ثم إن كنت المباشرة هذه لا عدوان ~~فيها بالكلية استقل السبب وحده بالضمان وإن كان فيها عدوان شاركت السبب في ~~الضمان. فالأقسام ثلاثة:- # - من مسائل القسم الأول: إذا حفر بئرا فرداه فيها آخر فالقصاص على المردي ~~لأنه مباشر، وإذا أمسكه فقتله آخر فالقصاص على القاتل، وكذلك لو ألقاه من ~~شاهق فتلقاه آخر فقده بالسيف فالقصاص على المتلقي القاد فقط. # - ومن صور القسم الثاني: إذا قدم إليه طعاما مسموما عالما به # __________ # (1) المنثور في القواعد ج ص 133، وقواعد ابن رجب القاعدة السابعة ~~والعشرون بعد المائة. الأشباه للسيوطي ص 162 # (2) قواعد الخادمي ص 6، مجلة الأحكام المادة 90، الفرائد البهية ص 184 عن ~~الخانية فصل الأنهار، أشباه ابن نجيم ص 163 # PageV01P0224 # فأكله وهو لا يعلم بالحال فالقاتل هو المقدم وعليه القصاص أو الدية. # - ومن صور القسم الثالث: المكره على القتل، فالمذهب اشتراك المكره ~~والمكره في القود والضمان، والممسك مع القاتل (1). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # السبب في اللغة: اسم لما يتوصل به إلى المقصود (2) كالطريق والحبل، ~~والمراد به هنا ما توقف عليه وجود المسبب. # والمباشر: هو فاعل الفعل بدون واسطة والغرور هو الخداع. # فإذا اجتمع في حادثة مباشر ومتسبب كان الضمان على المباشر لأنه الفاعل ~~الحقيقي، وإذا اجتمع مباشر وغرور كذلك يكون الضمان على المباشر لا الغار ~~إلا في مسائل مذكورة. # والقاعدة التي أوردها ابن رجب تعتبر أوضح صيغة لدلالة هذه القاعدة وبيان ~~أحكامها. ms0129 وقد سبق ذكر أمثلتها. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 127 # (2) التعريفات ص 121 بتصرف وزيادة. # PageV01P0225 # القاعدة الثانية والسبعون [اجتماع الحضر والسفر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر غلبنا جانب # الحضر لأنه الأصل (1) ". # خلافا للحنفية (2) - # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من العبادات ما يختلف بين الحضر والسفر كالصلاة مثلا تقصر سفرا # وتؤدى تامة حضرا، فإذا اجتمع في العبادة جانبا الحضر والسفر فعند ~~الشافعية # يغلب جانب الحضر لأنه الأصل، وعند الحنفية خلافه في بعض المسائل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لو مسح حضرا ثم سافر أو عكس أتم مسح مقيم. خلافا للحنفية. # إذا بلغت سفينته دار إقامته وهو في الصلاة وحب الإتمام. وهو كذلك # عند الحنفية. # وإذا أصبح صائما مقيما ثم سافر لم يجز له الفطر ذلك اليوم وهو # كذلك عند الحنفية. # __________ # (1) المنثور للزركشي ج 1 ص 123. # (2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 72 إشارة للحكم وص 117. # PageV01P0226 # القاعدة الثالثة والسبعون والقاعدة الرابعة والسبعون [التداخل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على ~~جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي ~~فيهما بفعل واحد". # وهو على ضربين: # أحدهما: أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان بشرط أن ينويهما معا على ~~المشهور. # والضرب الثاني: أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى (1). # وفي لفظ: "إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في ~~الآخر غالبا (2) ". # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة الثامنة عشرة، والمنثور للزركشي ج 1 ص 137 .. ~~والأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 95، أشباه السيوطي ص 126، أشباه بن ~~نجيم ص 132، والفرائد عن الأشباه والنظائر ص 7 # (2) أشباه ابن نجيم ص 132. # PageV01P0227 # تشير هاتان القاعدتان وما اشبههما إلى حكم اجتماع أمرين أو عبادتين من ~~جنس واحد في وقت واحد، ولم يختلف مقصودهما - أي أن القصد منهما متحد - فهل ~~يأخذ كل أمر منهما حكما مستقلا أو يكون الحكم ms0130 واحدا لمجموعهما كأنه ما فعل ~~إلا أمرا واحدا، ولكن له ثواب الفعلين بنيتهما، أو يحصل له ثواب إحدى ~~العبادتين وتسقط الأخرى؟ خلاف في هذه المسائل، ولكن الراجح دخول إحدى ~~العبادتين في الأخرى ودخول أحد الأمرين في الآخر فتأخذ كلها حكما واحدا. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا تعدد السهو في الصلاة لم يتعدد السجود بل يكفي سجود واحد، وإذا زنى ~~بكر أو شرب خمرا أو سرق مرارا ولم يقم عليه الحد بعد كل فعل كفى حد واحد في ~~كل منها. # ومنها: من عليه حدثان أصغر وأكبر فعند الحنابلة أنه يكفيه أفعال الطهارة ~~الكبرى إذا نوى الطهارتين بها. وفي رواية عن أحمد: لا يجزئه عن الأصغر حتى ~~يأتي بالوضوء. # ومنها: القارن إذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على ~~المذهب الصحيح، وعن أحمد: لا بد من طوافين وسعيين كالمفرد بهما. # ومن الضرب الثاني: إذا دخل المسجد وأقيمت الصلاة فصلى معهم سقطت التحية ~~عنه. # PageV01P0228 # القواعد الخامسة والسبعون إلى الحادية والثمانين [اختيار أهون الضررين] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # تحت قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار". أو قاعدة: "الضرر يزال" # "إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون الضرورة، وجب تقديم ~~أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح (1) ". # وفي لفظ: "الأصل أن من ابتلي ببليتين - وهما متساويتان - يأخذ بأيتهما ~~شاء، وإذا اختلفتا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا لضرورة ولا ~~ضرورة في حق الزيادة (2) ". # وفي لفظ: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما (3) # وفي لفظ: "إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 112. # (2) أشباه ابن نجيم ص 89. # (3) أشباه السيوطي ص 87، وأشباه ابن نجيم ص 89، وشرح الخاتمة ص 12، ~~والمجلة المادة 28. # PageV01P0229 # ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما (1). # وفي لفظ: "احتمال أخف المفسدتين لأجل أعظمهما هو المعتبر في قياس الشرع ~~(2) ". # وفي لفظ: "إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر (3) ". # وفي لفظ: "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (4) ". وتأتي في حرف الضاد إن ~~شاء ms0131 الله. # وفي لفظ: "يختار أهون الشرين أو أخف الضررين (5) ". وتأتي في حرف الياء ~~إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها وصيغها فهي متحدة المعنى، ومتفق على ~~مضمونها بين الفقهاء. وذلك دليل على عظم مكانتها وأهميتها، وأثرها، وهي ~~مندرجة تحت قاعدة - لا ضرر ولا ضرار - أو الضرر يزال. وتدل على أنه إذا ~~ابتلي إنسان ببليتين ولا بد من ارتكاب إحداهما فللضرورة جاز ذلك، فإذا # __________ # (1) قواعد الونشريسي إيضاح المسالك القاعدة الثانية والأربعون عن قواعد ~~المقري القاعدة 212. # (2) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ج 2 ص 160، قواعد الحصني ق 1 ج 1 ص ~~312، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 41. # (3) الونشريسي إيضاح المسالك القاعدة الواحدة بعد المائة. # (4) أشباه ابن نجيم ص 88، المجلة المادة 27. # (5) المجلة المادة 29 وينظر الوجيز ص 203. # PageV01P0230 # كانت البليتان أو الضرران أو المحرمان متساويين فهو بالخيار في ارتكاب ~~أيهما شاء. # وأما إن كانا مختلفين وأحدهما أخف مفسدة أو أقل ضررا أو أهون شرا من ~~الآخر فيرتكب الأخف ويدفع الأعظم والأشد, لأن ارتكاب المحرم والإقدام على ~~المفاسد لا يجوز إلا لضرورة شديدة، وإذا أمكن دفع الضرورة بالأخف فلا يجوز ~~الإقدام على الأشد, لأنه لا ضرورة في حق الزيادة. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد: ومسائلها: # إذا صلى قائما ينكشف من عورته ما يمنع صحة صلاته، وإذا صلى قاعدا لا ~~ينكشف منه شيء، فإنه يصلي قاعدا, لأن ترك القيام أهون وأخف. # ومنها: إذا كان برجل جرح لو سجد سال دمه، يوميء ويصلي قاعدا، لأن ترك ~~السجود أهون من الصلاة على النجاسة، ولأن ترك السجود - والحالة هذه - يدفع ~~عن الجريح ضرر نزف الدم وزيادة ضرره أو تأخر برئه. # ومنها: إذا خشي من في السفينة غرقها فإنه يرمي منها ما ثقل من المتاع، ~~ويغرم أهل السفينة ما رموا به على قيمة ما معهم من المتاع. # ومما تساوى فيه البليتان: من كان في سفينة في البحر فاشتعلت فيها النار ~~فهو بالخيار بين أن يلقي بنفسه في الماء - وإن كان لا يحسن السباحة ويخشى ms0132 ~~الغرق - أو يبقى في السفينة فيحترق. وفي المسألة خلاف. # PageV01P0231 # القاعدتان الثانية والثمانون والثالثة والثمانون [تعارض الأصلين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا اختص الفرع بأصل أجري عليه اجماعا، فإن دار بين أصلين فأكثر حمل ~~على الأولى منهما. # وقد يختلف فيه (1) ". # وفي لفظ الفروق وهو أصلها: متى كان الفرع مختصا بأصل واحد أجري على ذلك ~~الأصل من غير خلاف، ومتى دار بين أصلين أو أصول يقع الخلاف فيه (2) ". # وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. [أصولية] # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # تشير هذه القاعدة الأصولية إلى بعض مسائل القياس، فإذا أشبه الفرع أصلا ~~واحدا كقياس النبيذ على الخمر مثلا في التحريم أجري عليه وألحق به بدون ~~خلاف. # ولكن إذا تردد الفرع بين أصلين أو أكثر لوجود شبه له بكل منها وقع فيه ~~الخلاف تبعا للوصف أو الأوصاف المغلبة عند المجتهدين. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # __________ # (1) قواعد المقري ص 497 القاعدة: السابعة والخمسون بعد المئتين. # (2) الفروق للقرافي ج 2 ص 196 - 197. # PageV01P0232 # العبد إذا قتل هل يعامل معاملة الحر فتجب فيه الدية باعتباره إنسانا ~~مكلفا عاقلا .. إلخ. # أو يعامل معاملة البهيمة فتجب قيمته مهما بلغت باعتباره يباع ويشترى ~~ويوهب .. إلخ. # خلاف بين العلماء في هذه المسألة. وهذا ما يسمى قياس الشبه عند ~~الأصوليين. # PageV01P0233 # القاعدة الرابعة والثمانون [تعارض الصحة والفساد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا اختلفا في الصحة والفساد فالقول قول مدعي الصحة بيمينه في الأظهر ~~عملا بالظاهر (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العقود بين صحيح وفاسد أو باطل - على القول بتساويهما - فإذا اختلف شخصان ~~في حقيقة عقد، هل تم في حال الصحة أو في حال الفساد فالقول لمدعي الصحة مع ~~يمينه؛ لأنه متمسك بالأصل لأن الأصل في العقود الصحة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى أحدهما أن العبد المبيع حر أو أنها أم ولد أو أنها ملك الغير. ~~القول قول مدعي الصحة قطعا وعلى الآخر البينة. # وكذلك إذا زوج ابنته ثم قال: كنت محجورا أو مجنونا يوم زوجتها. وأنكر ~~الزوج. ms0133 فالقول قول الزوج مع يمينه لأن الغالب في العقود أنها على الصحة. # وفي بعض مسائلها خلاف. # __________ # (1) المنثور للزركشي ج 1 ص 153. # PageV01P0234 # القاعدة الخامسة والثمانون [اختلاف اللغويين - الاحتياط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا اختلف أهل اللغة في مسمى بلفظ ولا راد ولا مرجح تعين الاحتياط، ولا ~~يكون كتعارض الخبرين لامتناع النسخ والتخصيص (1). فيجب الأقصى لتحصل ~~البراءة. "أصولية" # هذه القاعدة تتعلق بمسميات بعض ألفاظ اللغة التي تحتمل معنيين ولا مرجح ~~لأحدهما، وفي أحدهما أخذ بالأحوط، فيجب الاحتياط لتحصل البراءة بالأداء ~~الكامل. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # اختلف المالكية في حد الوجه هل هو ما بين الأذنين - وهو المشهور في مذهب ~~مالك والمذاهب الأخرى - أو هل هو ما بين العذارين؟. # فالأحوط الغسل لما بين الأذنين وذلك بغسل العذارين وما وراءهما. # __________ # (1) قواعد المقري ج 1 ص 305 القاعدة الحادية والثمانون. # PageV01P0235 # القاعدة السادسة والثمانون [الجناية والسراية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية فهل المعتبر حال ~~الجناية أو حال السراية؟ روايتان (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة وأمثلتها: # المضمونات نوعان: نوع مضمون بالجناية كمن قطع يد إنسان خطأ أو عمدا فيجب ~~الضمان أرشا أو قصاصا، ونوع مضمون بالسراية كمن قطع يد إنسان فنزف فمات، ~~فهو مضمون بنتيجة القطع، وهو الموت لا بالقطع وهو الجناية. # وتحت هذه القاعدة أربعة أقسام: # القسم الأول: أن يكون المجني عليه مضمونا في الحالين لكن يتفاوت قدر ~~الضمان فيهما. # من أمثلته: لو جرح ذميا فأسلم ثم مات. فلا قود. ولكن هل يجب فيه دية ذمي ~~اعتبارا بحال الجناية؟ أو دية مسلم اعتبارا بحال السراية؟ وجهان. # القسم الثاني: أن يكون الضمان مهدرا في الحالين فلا ضمان. # من أمثلته: إذا جرح عبدا حربيا ثم عتق ثم مات، أو جرح عبدا مرتدا ثم مات ~~فلا ضمان, لأن الحربي والمرتد لا يضمن حرا كان أم عبدا. # القسم الثالث: أن تكون الجناية مهدرة والسراية في حال الضمان # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة، والروايتان عن ~~أحمد بن حنبل ms0134 رحمه الله. # PageV01P0236 # فتهدر تبعا للجناية باتفاق. # من أمثلته: لو جرح حربيا ثم أسلم ثم مات فلا ضمان، ولو جرح صيدا في الحل ~~ثم دخل الصيد الحرم فمات فيه فلا ضمان ويحل أكله. # القسم الرابع: أن تكون الجناية في حال الضمان والسراية في حال الإهدار ~~فهل يسقط الضمان أولا؟. # من أمثلته: لو جرح مسلما أو قطع يده عمدا فارتد ثم مات، فهل يجب القود في ~~طرفه أولا؟ على وجهين: المرجح عدمه. # ومنها: لو جرح صيدا في الحرم فخرج إلى الحل فمات لزمه كمال ضمانه، ويتوجه ~~أن يضمن أرش جرحه خاصة. # PageV01P0237 # القاعدة السابعة والثمانون [اختلاف الفعل والمحل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا اختلف الحكم بالنظر إلى الفعل أو المحل فأيهما يقدم؟ (1) " خلاف، ~~فمالك يقدم الفعل، والشافعي المحل. # والمثال: مسح الرأس. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تشير إلى اختلاف مأخذ الأئمة في بعض المسائل، ففي بعض ~~المسائل حكم يتعلق بالنظر إلى الفعل ذاته إن كان غسلا أو مسحا أو غير ذلك، ~~وفي بعضها حكم يتعلق بالنظر إلى محل الفعل إن كان أصلا أو فرعا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ما ذكر من مسح الرأس: فمن نظر إليه من حيث كونه فعلا وهو المسح رأى أنه ~~لا يجب تكرار مسحه؛ لأنه إذا تكرر المسح صار غسلا، والرأس ممسوح لا مغسول، ~~وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة (2) وأحمد (3) رضي الله عنهم. ولكن الشافعي رحمه ~~الله خالفهم في ذلك حيث نظر إلى المحل وهو الرأس - من حيث كونه محلا لفرض ~~في الوضوء فاعتبره بأعضاء الوضوء الأخرى التي يسن فيها التكرار فاستحب ~~تكرار المسح (4). # __________ # (1) قواعد المقري ج 1 ص 309 القاعدة 83. # (2) مجمع الأنهر ج 1 ص 11. # (3) المقنع ج 1 ص 42. # (4) الأم ج 1 ص 27، وروضة الطالبين ج 1 ص 170. # PageV01P0238 # القاعدتان الثامنة والثمانون والتاسعة والثمانون [الحال والمآل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله ومآله فما المعتبر منهما (1). ~~ومثلها: هل العبرة بالحال أو بالمآل" (2). وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله. ms0135 # وفي لفظ: "إذا كان للشيء مآلان مختلفا الحكم فهل يعتبر بأولهما أو ~~بآخرهما (1). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # قد يختلف حكم الشيء بين الحال التي هو عليها وبين ما يؤول إليه مستقبلا، ~~وقد يختلف أيضا إذا كان للشيء مآلان مختلفا الحكم. # فهل ينظر في الحكم للحال الحاضر أو لمآله الآخر؟ خلاف. # والأرجح النظر إلى الحال لا المآل. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا كسر بيض حمام أو نعام في الحرم فما جزاؤه؟ هل ينظر إلى كونه ما زال ~~بيضا فيجزيه على هذه الحال، أو يعتبر بأنه لو لم يكسر لأصبح فرخا فيجزيه ~~باعتبار ما يؤول إليه؟ # __________ # (1) قواعد المقري ج 1 ص 606 القاعدتان 394، 395، وعند ابن رجب بمعناها ~~القاعدتان 128 - 129. # (2) أشباه السيوطي ص 178. # PageV01P0239 # قالوا: فيه حكومة، وقيل: عشر الجزاء، وقيل فيه ما في الفرخ. # ملحوظة: لهذه القواعد تعلق بالقاعدة رقم 320 ص 549 عند المقري التي تقول: # قاعدة: المآل إذا خالف حكمه حكم الحال: قال مالك: يعتبر الحال. وقال ~~الشافعي: يعتبر كل بحكمه. فيما يختص برؤية هلال رمضان بخبر الواحد. وتأتي ~~في حرف الميم إن شاء الله. # PageV01P0240 # القاعدة التسعون [اختلاف المنبت والمحاذاة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر (1) ~~". # ويمكن أن تدخل تحت قاعدة اجتماع الحلال والحرام في بعض أمثلتها - # وردت هذه القاعدة عند القرافي بلفظ: "ويجب غسل ما طال من اللحية، وقيل لا ~~يجب، ومنشأ الخلاف هل ينظر إلى مباديها فيجب أو محاذيها فلا يجب (2) ". # وقال الونشريسي: الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطي له حكم مباديه أو حكم ~~محاذيه (3)، وتأتي في حرف الشين إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # لمبدأ الشيء حكم قد يختلف عما يحاذي نهايته، فعند الاختلاف بالمنبت ~~والمحاذاة فهل يعطي الحكم للمنبت أو للمحاذاة؟ خلاف في هذه القاعدة عند ~~المالكية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # __________ # (1) قواعد المقري ج 1 ص 304، القاعدة 80. # (2) الذخيرة للقرافي ج 1 ص 249 - 250. # (3) إيضاح المسالك ص 185 القاعدة الثامنة عشرة. ms0136 # PageV01P0241 # غسل ما طال من شعر اللحية (1)، ومسح ما طال من شعر الرأس (2)، وشجرة في ~~الحرم أصلها، وفرعها خارج الحرم هل يصاد ما على غصنها الذي في الحل؟. # أما على العكس فبالإتفاق لا يحل؛ كفرع شجرة في الحرم لا يجوز صيد ما ~~عليه، ونجاسة أعلى القرن وناب الفيل. # __________ # (1) في مذهب مالك خلاف في ذلك قيل يجب، وقيل لا يجب. # (2) كذلك والمشهور من مذهب مالك وجوب مسح ما طال واسترخى من شعر الرأس ~~للرجل والمرأة، وقيل لا يجب. # PageV01P0242 # القاعدة الحادية والتسعون [اختلاف القابض والدافع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا اختلف القابض والدافع في الجهة، فالقول قول الدافع (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تدخل ضمن قاعدة: "الأصل براءة الذمة" حيث إن الاختلاف بين ~~القابض والدافع يؤول - عند عدم البينة - إلى يمين المنكر، ومن عليه اليمين ~~هو المدعى عليه وهو المتمسك بالأصل، والظاهر، والمدعي متمسك بخلاف الأصل ~~والظاهر فعليه البينة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان عليه دينان بأحدهما رهن ثم دفع إلى الدائن دراهم ثم قال: أقبضتها ~~عن الدين الذي به الرهن، وأنكره القابض، فالقول قول الدافع مع يمينه. وكذلك ~~إذا دفع إلى زوجته مالا وقال: دفعته عن الصداق. وقالت هي: بل هي هدية. ~~فالقول قول الدافع مع يمينه. # __________ # (1) المنثور للزركشي ج 1 ص 145. # PageV01P0243 # القاعدة الثانية والتسعون [اختلاف الغارم والمغروم له] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم (1) ". # لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة ما لم يعارضه دليل آخر. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة كسابقتها تحت قاعدة: "الأصل براءة الذمة". والتعليل لها ~~كالتعليل لما سبقها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اختلف الغاصب والمالك في قيمة المغصوب بعد تلفه صدق الغاصب بيمينه. ~~إذا اختلف المتبايعان وانفسخ البيع والمبيع تالف واختلفا في قيمته فالقول ~~قول المشتري جزما. # __________ # (1) المنثور للزركشي ج 1 ص 150. # PageV01P0244 # القاعدة الثالثة والتسعون [تعارض الخيار والبتات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا اختلف المتبايعان في الخيار ms0137 والبتات فالقول لمن يدعي البتات ~~والبينة بينة مدعي الخيار (1) ". - في ظاهر الرواية - # وكان ذلك كذلك لأن الأصل في البيع البتات، فالمتمسك بالأصل عليه اليمين ~~والقول قوله، والمتمسك بخلاف الأصل عليه البينة. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالبتات: القطع، أي خلو العقد عن الخيار لأحد المتبايعين. # فتدل القاعدة على أنه إذا اختلف البائع والمشتري فادعى أحدهما خيارا ~~وأنكر الآخر، ولا بينة لأحدهما على دعواه، فالقول لمن يدعي البتات مع ~~يمينه، والبينة بينة مدعي الخيار. # وعلة ذلك - مع أن كلا منهما مدع ومدعى عليه أن الأصل في البيع البتات ~~والخيار خلاف الأصل، والقول قول المتمسك بالأصل مع يمينه، وعلى المتمسك ~~بخلاف الأصل البينة. # __________ # (1) الفرائد ص 47، أحكام البيع الفاسد من الخانية ج 2 ص 171. # PageV01P0245 # القاعدة الرابعة والتسعون [ارتفاع العقد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا ارتفع العقد قد يرتفع من أصله وقد يرتفع من حينه (1) ". # وفي لفظ: "الفسخ بالعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أو من حينه؟ (2) ~~خلاف. وتأتي إن شاء الله في حرف الفاء. # وفي لفظ: "هل يرفع العقد من أصله أو من حينه؟ (3) وتأتي إن شاء الله في ~~حرف الهاء. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بارتفاع العقد بطلانه وانفساخه. # فإذا ظهر سبب موجب لبطلان العقد وانفساخه، فهل يعتبر هذا البطلان ~~والانفساخ من أصل العقد أي من وقت انعقاده - أو من حين ظهور بطلانه؟ خلاف ~~يترتب عليه ثمرة فقهية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى عبدا وفسخ البيع قبل القبض. فهل كسب العبد الذي كسبه ما بين ~~انعقاد العقد وفسخه للبائع أو للمشتري؟ إن قلنا إن العقد ارتفع من أصله # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 2 ص 359. # (2) المنثور للزركشي ج 3 ص 49. # (3) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 292. # PageV01P0246 # فالكسب للبائع، وإن قلنا إن العقد ارتفع من حين ظهور سبب الفساد فالكسب ~~للمشتري. # ومن ناحية ثانية يمكن أن يقال: إذا كان ضمان البيع في هذه المدة على ~~البائع فالكسب له لأن الخراج بالضمان. وإن كان العبد ملكا للمشتري بالعقد ms0138 ~~لكنه قبل التسليم لا زال في ضمان البائع. # PageV01P0247 # القاعدة الخامسة والتسعون [الاستصحاب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته وكان ~~لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله. لم ~~يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل معناه: القاعدة المستمرة أو المستصحب كاستصحاب الطهارة. # والظاهر: معناه ما يترجح وقوعه. # فتفيد القاعدة بيان أنه إذا استصحبنا قاعدة مقررة وعملنا بما يترجح لدينا ~~من طهارة أو نجاسة أو حل أو حرمة بناء على ذلك الظاهر، ولكن يلزم على ذلك ~~وينتج عنه تغير أصل آخر أو ترك العمل بظاهر آخر، فهل يترك العمل بناء على ~~ذلك اللازم أو لا يلتفت إلى النتائج! خلاف وقد صحح ابن رجب رحمه الله عدم ~~الالتفات إلى ذلك اللازم وتلك النتائج. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا، فإذا قلنا لا يلزمه الغسل بناء ~~على ما إذا تقدم منه سبب المذي, فلا يلزمه أيضا غسل ثوبه, لأن الأصل طهارة ~~ثوبه فلا ينجس بالشك، والأصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل بالشك. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة الخامسة عشرة، المنثور للزركشي ج 2 ص 255 فما ~~بعدها. # PageV01P0248 # والوجه الآخر يجب عليه الغسل وغسل ثوبه فلا تجوز له الصلاة قبل ذلك لأنا ~~نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة. # ومنها: إذا رمي حيوانا مأكولا بسهم ولم يمته ثم وقع الحيوان في ماء يسير ~~(1) فوجده ميتا، فإن الحيوان لا يباح خشية أن يكون الماء أعان على قتله، ~~والأصل تحريمه حتى يتيقن وجود السبب المبيح له، ولا يلزم من ذلك نجاسة ~~الماء بل يستصحب في الماء أصل الطهارة، فلا ينجس بالشك. # __________ # (1) وأما في الماء الكثير فلا خلاف في عدم الحل. # PageV01P0249 # القواعد: السادسة والتسعون إلى الثامنة والتسعين [العقود] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " إذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر هل العبرة باللفظ أم بالمعنى (1) ~~". # وفي لفظ: "إذا ms0139 وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل يفسد العقد ~~بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن ~~المغلب هل هو اللفظ أو المعنى؟ (2) # وفي لفظ: "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني (3) ~~تأتي في حرف العين إن شاء الله. # وفي لفظ: "الاعتبار في العقود بظواهرها أم بمعانيها (4) ". # وفي لفظ: "كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها عليه, فإن # __________ # (1) قواعد الحصني ق 1 ج 1 ص 369. # (2) قواعد ابن رجب القاعدة الثامنة والثلاثون. # (3) أشباه ابن نجيم ص 207، مجلة الأحكام المادة 3، والوجيز مع الشرح أو ~~البيان ص 84. # (4) قواعد الحصني ق 1 ج 1 ص 387. # PageV01P0250 # وصل بها ما ينافي مقتضاه بطل (1) ". يأتي في حرف الكاف إن شاء الله. # وفي لفظ: "هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها (2). وتأتي في حرف الهاء إن ~~شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القواعد مع اختلاف ألفاظها على معنى متحد وهو أن الشرع وضع لكل ~~عقد لفظا يدل على موضوعه وأحكامه، فهل يمكن استعمال لفظ عقد في عقد آخر؟ ~~وإذا استعمل فهل يعتد باللفظ المنطوق أو بالمعنى المقصود؟. # فعند الحنفية والمالكية الاعتداد بالمعنى المقصود قولا واحدا، وأما عند ~~الشافعية والحنابلة فخلاف في المعتبر والمغلب هل هو اللفظ أو المعنى؟. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: وهبتك هذا الكتاب بعشرين دينارا. فهل يعتبر هبة نظرا إلى اللفظ ~~أو بيعا نظرا إلى المعنى والقصد الذي دل عليه قوله: بعشرين دينارا؟. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 347. # (2) المنثور للزركشي ج 2 ص 371، أشباه السيوطي ص 166. # PageV01P0251 # القاعدة التاسعة والتسعون [الاستنباط] والقاعدة المائة [تكذيب الأصل ~~للفرع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " إذا استنبط معنى من أصل فأبطله فهو باطل (1) ". # وأصله تكذيب الأصل للفرع وقال الغزالي: "الاستنباط من النص بما ينعكس ~~عليه بالتغيير مردود (1). # وعند الحنفية: الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالإبطال والنقض (2). ~~وتأتي في حرف الشين إن شاء الله. [أصولية فقهية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القاعدة ms0140 المستقرة أن الفرع لا يخالف أصله ولا يعود عليه بالابطال، أما ~~إذا استنبط معنى من أصل فأدى ذلك الإستنباط إلى إبطال الأصل فالاستنباط ~~باطل والفرع باطل, لأن الأصل يكذبه. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # تعليل ترك الصلاة على الشهيد: أنه خرج مختارا من بيته لإعلاء كلمة ربه، ~~فينتج بقياس العكس وجوب الصلاة على من غزاهم المشركون فقتلوا في الدفاع؛ ~~لأنهم لم يخرجوا من بيوتهم لإعلاء كلمة الله، وهذا يبطل معنى الصلاة # __________ # (1) قواعد المقري ج 2 ص 485 القاعدة 242. # (2) قواعد الفقه ص 87 عن أصول الكرخي ص 115. # PageV01P0252 # على قتلى أحد الذين شرع الحكم فيهم، غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ~~يصل عليهم. # PageV01P0253 # القاعدة الواحدة بعد المائة [الإشكال - الاشتباه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا أشكل جهة الاستحلال لم تحل الإصابة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل أن الأبضاع مبناها على التحريم ولذلك لا تحل إلا بسبب صحيح خال من ~~الفساد أو الشبهة، وتدل هذه القاعدة على هذا حيث تشير إلى أن وجود شبهة في ~~حل الزوجة أو الأمة يمنع وطؤها، وهو المراد بالإصابة هنا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء, لأنه إنما يباح الوطء في ~~الملك التام دون المزلزل، كما لو اتفق الغاصب والمغصوب فيه على أن المالك ~~يأخذ قيمة المغصوب جارية وعوضها له الغاصب، فهل يحل للمالك وطء الجارية؟. # إذا قلنا: لا يملك القيمة لم يجز (2) وإلا فيه تردد. # ومنها: الجارية المشتركة لا يحل وطؤها لأي من الشريكين لعدم كمال الملك. # __________ # (1) الجمع والفرق للجويني ص 1122. # (2) المنثور للزركشي ج 3 ص 336 فما بعدها. # PageV01P0254 # القاعدة الثانية بعد المائة [الذرائع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا اعتبرت الذرائع فالأصح وجوب صونها عن الاضطراب بالضبط والتعميم ~~كسائر العلل الشرعية (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الذرائع: جمع ذريعة والذريعة الوسيلة إلى الشيء. وسرها حسم مادة وسائل ~~الفساد دفعا له. فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إليها منع مالك ~~رحمه الله من ذلك ms0141 الفعل في كثير من الصور حسما لها (2). # والمراد بوجوب صونها عن الاضطراب تعميمها في كل المسائل لا تخصيصها بنية ~~الفاعل. # كمنع زراعة العنب لمن يظن أنه يزرعها للخمر. فهذا لم يقل به أحد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من حفر بئرا في طريق المسلمين ليوقعهم فيه، ومن يضع السم في مائهم ~~ليقتلهم به فهذا كله ممنوع، ومنها لا يجوز عند المالكية إقامة الصلاة مرة ~~أخرى بإذن الإمام الأول طردا للحكم. ومنع بيع الآجال (3) للعموم دون تخصيص ~~ذلك بمن يتهم بأنه يتوصل به إلى الربا. # __________ # (1) قواعد المقري ج 2 ص 472 القاعدة 230.، وأشباه ابن السبكي ج 1 ص 119. # (2) قواعد المقري ج 2 ص 471 القاعدة 228 والفروق للقرافي ج 2 ص 32 الفرق ~~الثامن والخمسون بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل. # (3) المراد ببيع الآجال بيع العينة. # PageV01P0255 # القاعدة الثالثة بعد المائة [كل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا أضاف كلمة "كل" إلى ما يعلم جملته بالإشارة فالعقد يتناول الكل (1) ~~عند أبي يوسف ومحمد خلافا لأبي حنيفة. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # معنى كلمة كل: هي "لفظ عام تقتضي عموم الأسماء وهي الإحاطة على سبيل ~~الانفراد، وقالوا أيضا: الكل اسم مجموع المعنى ولفظه واحد (2). # وقال صاحب المغني في النحو: "كل" اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكر ~~والمعرف المجموع وأجزاء المفرد المعرف (3). فمعنى القاعدة بناء على ذلك: ~~أنه إذا أضيفت كلمة "كل" إلى مجموع تعلم جملته بالإشارة - دون تفاصيله - ~~فالعقد يتناول كل المشار إليه. كما في المثال التالي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: بعثك هذه الصبرة من الطعام كل قفيز بدرهم جاز في الكل. عند أبي ~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، وأما عند أبي حنيفة جاز في قفيز واحد فقط ~~ولم يجز في الباقي للجهالة. وفي هذا المثال أضيفت كل إلى المفرد المنكر. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 13 ص 5. # (2) التعريفات للجرجاني ص 195. # (3) المغني لابن هشام ج 1 ص 281. # PageV01P0256 # القاعدة الرابعة بعد المائة [الإسلام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا اعترض الإسلام قبل تمام ms0142 المقصود يجعل كالمقترن بحالة العقد (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومثالها: # إن من التصرفات ما لا يجوز بين المسلمين، ومنها ما يجوز بين المسلمين ~~وأهل الحرب ولا يجوز بين المسلمين. # فمما يجوز بين المسلمين وأهل الحرب، ولا يجوز بين المسلمين بعضهم وبعضا ~~تعجيل أداء الدين المؤجل وطرح جزء من الدين مقابل ذلك. فعند الحنفية هذا ~~جائز في دار الحرب أو دار الموادعين، وهو غير جائز بين المسلمين لما فيه من ~~معنى الربا, ولأنه لا يحل الأجل قبل وقته، لكن إذا اصطلح مسلم مع حربيين ~~باعهم متاعا في دار الحرب أو دار الموادعين من الكفار إلى أجل معلوم ~~فصالحهم على التعجيل والوضيعة، ثم لم يقبض منهم ما عجلوا له حتى أسلم الذي ~~عليه الدين أو أسلم أهل الدار، فقد بطل هذا التصرف، وكان المال كله عليه ~~إلى أجله (1). # __________ # (1) شرح السير الكبير ص 1495 ج 4. # PageV01P0257 # القاعدة الخامسة بعد المائة [المانع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا اعترض بعد العقد قبل حصول المقصود ما لو اقترن بالعقد كان مانعا من ~~العقد فكذلك إذا اعترض يكون مبطلا (1) ". # وفي لفظ: كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل من أصله (2). تأتي في باب الكاف إن ~~شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العقود لصحتها شروط إذا فقد شرط منها لم يصح العقد، وهناك موانع تمنع صحة ~~العقد وتمامه، فتفيد هذه القاعدة أنه إذا وجد المانع قبل العقد منع من صحته ~~كأن يكون أحد العاقدين محجورا عليه، أو كأن يكون المبيع ميتة أو محرما ~~كالخمر. # فإذا تم العقد مستوفيا للشروط خاليا من الموانع ولكن قبل حصول المقصود من ~~العقد طرأ مانع أو فقد شرط بطل العقد كما لو اقترن المبطل بانشائه كما يتضح ~~من الأمثلة التالية: # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا عقد اثنان شركة بينهما ولكن بعد تمام العقد وقبل التصرف هلك أحد ~~المالين، فقد بطلت الشركة، ومنها: إذا اشترى عصيرا فتخمر - أي أصبح خمرا - ~~قبل قبضه فقد بطل العقد. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 11 ص 163 ms0143 # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 259 # PageV01P0258 # القاعدة السادسة بعد المائة [المانع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا اعترض مانع بعد القضاء وقبل الاستيفاء في الحد فهو كالمقترن بأصل ~~السبب (1) ". # "أي يسقط الحد" [أصولية فقهية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أن المانع وهو (الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من ~~وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه،) الأصل فيه أنه إذا ~~وجد مقترنا بأصل السبب منع الحكم كالصغر والجنون، يمنعان القصاص من الصغير ~~والمجنون إذا قتلا عمدا في حال الصغر والجنون. وكذلك إذا وجد المانع بعد ~~الحكم بالحد ولكن قبل تنفيذ الحد واستيفائه فإنه يمنع من التنفيذ ~~والاستيفاء أيضا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حكم على السارق بالقطع، أو الزاني بالحد، أو القاتل بالقصاص، ثم قال ~~المسروق منه، هذا متاعه، أو قال: لم يسرقه مني، أو كنت أودعته، أو قال: شهد ~~شهود بزور أو قال: أقر هو بالباطل: بطل القطع عنه لانقطاع الخصومة. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 9 ص 186, 187، 190، 194. # PageV01P0259 # وكذا لو قالت المزني بها: هو زوجي وقد شهد عليه بالزور أو أقر هو بالباطل ~~درىء عنه الحد، وكذلك لو عفا أحد أولياء القتيل سقط القصاص. وكذلك لو جن ~~السارق أو الزاني أو القاتل درىء الحد. # PageV01P0260 # القاعدة السابعة بعد المائة [الإعلام بالصدقة ضابط عند مالك وأهل ~~المدينة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا أعلمت الصدقة جازت (1) " # أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (2) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بإعلام الصدقة إخبار الفقير بها فعند مالك رضي الله عنه وأهل ~~المدينة تجوز الصدقة بمجرد الإعلام بها ولو لم تقبض. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أعلم المتصدق الفقير بالصدقة جازت وعليه تسليمها له، إذ تصبح دينا في ~~ذمة المتصدق. كالعتق يزيل المعتق عن ملكه بمجرد العتق وكذلك الصدقة. قال في ~~الكافي: من تصدق بصدقة أو وهب هبة ثم باعها قبل أن يقبضها المتصدق عليه - ~~فإن كان - أي المتصدق عليه - قد علم ببيعها ms0144 فالبيع ماض والثمن للموهوب له، ~~وإن كان غائبا ولم يعلم بالبيع فالبيع مردود - والدار للمتصدق عليه - إن ~~كان البائع المتصدق حيا (3). # __________ # (1) الأثر ذكر في المصنف عن إبراهيم النخعي أنه قال: (إذا أعلمت الصدقة ~~فهي جائزة وأن لم تقبض). الأثر رقم 16596 الجزء التاسع. وقد ذكر قبله عن ~~القاسم ابن عبد الرحمن أن عليا وابن مسعود - رضي الله عنهما - كانا يجيزان ~~الصدقة وإن لم تقبض. أثر رقم 16595. # (2) المبسوط للسرخسي ج 12 ص 35. # (3) الكافي لابن عبد البر 1010 بتصرف. # PageV01P0261 # القاعدة الثامنة بعد المائة [الانكار بعد الاقرار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا أقر بالشيء صريحا ثم أنكره لم يقبل، وإن أقام عليه بينه - وإن أقر ~~به مطلقا ثم ادعى قيدا يبطل الإطلاق لم يقبل إلا ببينة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تتعلق هذه القاعدة بالرجوع عما أقر به، ولكنها تفيد حكمين: الأول إذا كان ~~الإقرار بالشيء صريحا لا يقبل إنكاره ولا رجوعه فيه حتى وإن أقام عليه ~~بينة، أما إذا كان الإقرار مطلقا عن القيود أو غير صريح ثم يدعي المقر قيدا ~~يبطل الإقرار فلا يقبل تقييده إلا ببينة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أحال بدين ثم قال: لم تصح الحوالة لأنها كانت عن بيع فاسد؛ لم يقبل منه، ~~ولو أقام بينة بذلك قبلت وبطلت الحوالة, لأنه لم يعترف أولا بصحة البيع بل ~~أثبت فساد الحوالة فلم يكذب اعترافه ببينته؛ فالبينة في الحوالة إنما كانت ~~في اختلاف الصفات لا في نفي الأصل. أما لو اعترف بصحة الحوالة ثم ادعى ~~فسادها لا يقبل وإن أقام بينة. # ومنها: قال: لا حق لي على فلان ثم أقام بينة بحق ففي قبولها وجهان. # * ملحوظة: ينظر صلة هذه القاعدة بقواعد: [من # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 338. # PageV01P0262 # سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه (1)]. # في الجمع والفرق: [من أقر أنه باشر عقدا ثم كذب نفسه كان قوله الأول ~~مقبولا وقوله الثاني مردودا (2)] [كل من أقر بشيء ثم رجع لم يقبل إلا ms0145 في ~~حدود الله تعالى (3)]. وستأتي هذه القواعد في حروفها إن شاء الله تعالى. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 230، المجلة مادة 100. # (2) الجمع والفرق للجويني ص 537. # (3) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 465 نقلا عن المنثور للزركشي ج 1 ص 187 ~~بلفظه. # PageV01P0263 # القاعدة التاسعة بعد المائة [تعارض الأصلين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا أمكن مراعاة الحقين لا يشتغل بالترجيح, لأنه إنما يشتغل بالترجيح ~~حال تعذر العمل بهما أما عند إمكان العمل بهما فلا (1) ". [فقهية أصولية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه قاعدة أصولية ضمن مسائل التعارض بين الأدلة. # فتفيد أنه إذا تعارض دليلان يعمل المجتهد أولا على الجمع والتوفيق بينهما ~~فيعمل بكل واحد منهما في مجاله لأن العمل بالدليلين ولو من وجه أولى من ~~إهمال أحدهما واسقاطه، فإذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا أو أحدهما مطلقا ~~والآخر مقيدا أعمل العام في مجاله والخاص في مجاله، والمطلق في مجاله ~~والمقيد في مجاله إذا لم يمكن تخصيص العام أو حمل المطلق على المقيد، ولا ~~يلجأ إلى الترجيح إلا عند تعذر التوفيق بين الدليلين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # حديث: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (2) ". # __________ # (1) عن القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص 479 # (2) حديث عبد الله بن عكيم: رواه الخمسة، وقال الترمذي: حديث حسن. ~~المنتقى ج 1 حديث رقم 92. # PageV01P0264 # مع حديث "أيما إهاب دبغ فقد طهر (1) ". # حيث أمكن الجمع بين الدليلين يحمل النهي عن الانتفاع به على ما كان قبل ~~الدباغ عملا بالحديث الأول وأما بعد الدباغ فيجوز الانتفاع به عملا بالحديث ~~الآخر. # __________ # (1) حديث ابن عباس رضي الله عنهما: رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي ~~ورواه الشافعي ورواه ابن حبان. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. المنتقى حديث ~~رقم 86، 90 مثله. # PageV01P0265 # القاعدة العاشرة بعد المائة [الإنفاق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا أنفق على غيره بغير إذنه هل يرجع؟ (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بمن يؤدي عن غيره مالا وجب عليه بغير إذنه، فهل يرجع ~~الدافع على من أدى عنه أو ms0146 يعتبر متبرعا بما أدى فلا حق له في الرجوع؟ # تحت هذه القاعدة مسائل تختلف فيها الأحكام، ولكن على ما يظهر أن الإنفاق ~~عن غيره إن كان في أمور دنيوية لا تدخلها العبادة ولا يحتاج إلى البينة ~~وأنفق فيها بغير إذن من هي عليه فعلا فيعتبر عمله تبرعا ولا يرجع وتبرأ ذمة ~~المدفوع عنه، بخلاف ما كان عبادة تدخلها النية فلا تبرأ ذمة المدفوع عنه. ~~ومن دفع أو أنفق فله استرداد ما دفع لأنه لم يقع موقعه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أدى دين غيره بلا إذن بريء المدين ولا رجوع للدافع لأنه متبرع، هذا في ~~ديون الآدميين. (1). # ومنها لو أنفق على الآبق في حال رده فإنه متبرع # أما لو أدي عن غيره زكاة فلا تقع عنه بغير إذنه لأنها تحتاج للنية وكذلك ~~الكفارة (1) # __________ # (1) المنثور للزركشي ج 1 ص 157. # PageV01P0266 # القاعدتان الحادية عشرة بعد المائة والثانية عشرة بعد المائة [البدل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " إذا بطل الأصل يصار إلى البدل (1) ". # أو "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل". # وفي لفظ: "لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه (2) ". وتأتي في حرف "لا" ~~إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # الأصل: هو ما يجب أولا كالماء للطهارة. # البدل: ما يقوم مقام الأصل عند عدمه كالتيمم بالتراب، فتدل هذه القواعد ~~على أن البدل لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأصل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ذكاة الاضطرار يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار. # المتمتع إذا عجز عن الهدي ينتقل إلى الصوم. # نكاح الأمة جائز عند عدم استطاعة طول الحرة. # __________ # (1) المنثور للزركشي ج 1 ص 219، قواعد ابن رجب القاعدة 16، قواعد الخادمي ~~ص 310، وشرحها للقرق أغاجي ص 11، مجلة الأحكام المادة 53، المدخل الفقهي ~~الفقرة 641، الوجيز مع الشرح والبيان ص 187. # (2) قواعد المقري ج 2 ص 469. # PageV01P0267 # القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة [الخصوص والعموم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ (1) ". # أو: "إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟ (2) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ms0147 ومدلولها: # العام أو العموم: معناه في اللغة: الشامل لمتعدد، وفي اصطلاح الشرعيين: ~~هو اللفظ المستغرق لما يصلح له - بحسب - الوضع دفعة من غير حصر، كلفظ ~~الطاعة يشمل كل أنواع الطاعات. # الخاص والخصوص: في اللغة. تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة، وهو ~~خلاف العموم وفي الاصطلاح: "قصر العام على بعض أفراده". فإذا وجد ما أبطل ~~خاصا فهل يبطل العموم أيضا؟ أو يبقى فلا يبطل؟ خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اعتق عبدا معيبا عن كفارته بطل كونه عن كفارته ويعتق عليه (3)، فهنا ~~بقي العموم قطعا. إذا فسدت الوكالة لكونها معلقة على شرط، فتصرف الوكيل عند ~~وجود الشرط فالأصح الصحة تمسكا بمطلق الإذن (4). # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 96، المنثور للزركشي ج 1 ص 111 - ~~119، أشباه السيوطي ص 182. # (2) القواعد والفوائد الأصولية ص 272 ق 63، وأمثلتها كثيرة. # (3) المنثور ص 112 ج 1. # (4) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 96. # PageV01P0268 # القاعدتان الرابعة عشرة بعد المائة والخامسة عشرة بعد المائة [التابع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # "إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه (1) ". # أو "إذا بطل الشيء المتضمن بطل ما في ضمنه (1) ". # أو "إذا بطل المتضمن بطل المتضمن (1) ". # أو "إذا لم يثبت ما هو الأصل لم يثبت ما في ضمنه (2) ". # ومثلها "المبني على فاسد فاسد (3) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # أن الشيء الذي ثبت ضمن شيء آخر حقيقة، أو كان مرتبا على المتضمن ترتيب ~~المسبب على السبب، إذا بطل متضمنه لا يبقى له حكم، بل يبطل كما بطل أصله. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 391، قواعد الخادمي ص 312، مجلة الأحكام المادة 52، ~~الفرائد البهية ص 30، المدخل الفقهي الفقرة 64، الوجيز في إيضاح القواعد ~~الفقهية ص 287 مع البيان والشرح. # (2) عن القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص 479، نقلا عن التحرير ~~للحصري ج 2 ص 422، وعن المبسوط ج 17 ص 37 كتاب الدعاوي. # (3) أشباه ابن نجيم ص 392 # PageV01P0269 # إذا قال: بعتك دمي بألف ms0148 فقتله وجب القصاص، فالبيع باطل وما في ضمنه من ~~الإذن بطل ببطلانه. # إذا صالح عن شفعته بمال بطلت شفعته وسقط المال، فلا يجوز له أخذه. # إذا اشترى يمينه بمال لم يجز، وكان له أن يستحلفه. في هذا المثال سقط ~~المتضمن دون المتضمن. # PageV01P0270 # القاعدتان السادسة عشرة بعد المائة والسابعة عشرة بعد المائة [التابع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " إذا سقط الأصل سقط الفرع (1) ". # أو "الفرع يسقط إذا سقط الأصل (2) ". وتأتى في حرف الفاء إن شاء الله. # أو "لا يثبت الفرع والأصل باطل (3). ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل". ~~وتأتي في حرف لا إن شاء الله. # أو "التابع يسقط بسقوط المتبوع (4) ". وتأتي في حرف التاء إن شاء الله. # أو "إذا فات المتبوع فات التابع (5) ". # هذه القواعد تندرج تحت قاعدة التابع تابع الآتية في حرف التاء وتتفرع ~~عليها. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # __________ # (1) مجلة الأحكام المادة 50. # (2) أشباه ابن نجيم ص 121، وأشباه السيوطي ص 119، الوجيز ص 281 مع الشرح ~~والبيان. # (3) إيضاح المسالك للونشريسي ص 266 القاعدة الثامنة والخمسون. # (4) المنثور للزركشي ج 1 ص 235 # (5) الجمع والفرق للجويني ص 205 # PageV01P0271 # إن كل ما له أصل وسقط أصله سقط هو تبعا, لأن التابع لا يستقل بالحكم ~~كالشجرة إذا قطعت ذوت وذوت أغصانها. وكالصلاة إذا لم تجب على الحائض لم تأت ~~بسننها. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا بريء الأصيل بريء الضامن والكفيل لأنهما فرعه. # من فاته الحج وتحلل بأفعال العمرة لا يأتي بالرمي، ولا بالمبيت لأنهما ~~تابعان للوقوف بعرفة وقد سقط. # PageV01P0272 # القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة [البطلان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا بطل العقد في البعض بطل في الكل (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تبين هذه القاعدة أن المبيع إذا كان أشياء مجموعة وليس شيئا مفردا وكان ~~العقد تم على جميعها صفقة واحدة، فإذا بطل العقد في بعضها بطل في كلها, ~~لئلا تتفرق الصفقة على بائعها، وربما لجهالة ما يستحقه الجزء الذي بطل ~~العقد فيه وما بقي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # تعاقدا على ms0149 أن يبيع أحدهما للآخر قطيعا من الغنم عدته خمسون رأسا بمبلغ ~~من المال محدد ثم أراد المشتري إبطال العقد في عشر منها. فيبطل العقد في ~~جميعها لأنها كلها صفقة واحدة. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 14 ص 89. # PageV01P0273 # القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة [الوسيلة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود بطل اعتبارها (1) ". "وردت هذه ~~القاعدة عند غير المقري بألفاظ أدل على المقصود منها مثل قولهم: "لا عبرة ~~بالظن البين خطؤه" كما سيأتي في حرف اللام. # وقاعدة المقري بحسب ظاهرها أخص موضوعا لأنها تتعلق بالخطأ في الوسيلة ~~فقط. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # أجتهد في طهارة ماء فتوضأ منه وصلى ثم تبين نجاسته فإنه يعيد وضوءه ~~وصلاته. # __________ # (1) قواعد المقري أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ت سنة 758 ه ~~تحقيق أحمد بن عبد الله بن حميد ج 1 ص 242 القاعدة 18 والمنثور للزركشي ج 2 ~~ص 122. # PageV01P0274 # القاعدة العشرون بعد المائة [تردد السبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا تردد السبب المعلق عليه بين وجه استحالة ووجه إمكان فعلى أيهما ~~يحمل (1)؟ ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # معنى التعليق ربط أمر بأمر كالشرط والجزاء. # فإذا علق أمر على سبب وكان هذا السبب مترددا بين حالين: حال استحالة. # وحال إمكان وجواز، فعلى أي الحالين يحمل الأمر؟ خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لزوجتيه: "إذا حضتما حيضة فأنتما طالقان. فقد علق الطلاق بالحيضة ~~الواحدة، والحيضة الواحدة مستحيلة أن تكون بين اثنتين فيجب حمله على الوجه ~~الممكن وهو أن تحيض كل منهما حيضة. فإذا اعتبرنا الوجه الأول كان الكلام ~~لغوا غير مفيد ولا تطلقان. وإذا اعتبرنا الثاني طلقتا إذا حاضت كل منهما ~~حيضة. وفي وجه إذا ابتدأ الحيض منهما تطلقان. # ومثله: إذا قال أحد الشريكين في عبدين مناصفة بينه وبين شريكه: بعتك ربع ~~هذين العبدين. فهل يكون المبيع الربع من كل واحد منهما أو ربع نصيبه؟ ~~وجهان. # __________ # (1) قواعد الحصني ق 1 ج 2 ص ms0150 593، قواعد العلائي ورقة 105 أ، والأشباه ~~والنظائر لابن الوكيل ق 2 ص 351. # PageV01P0275 # القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة [التضمن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا تضمن الشيء الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن الشيء الواحد لا يتضمن الفسخ والعقد جميعا، ولا يتضمن قطع الشيء ~~ووصله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كبر للإحرام للصلاة ثم كبر ثانية أو أكثر قاصدا بكل واحدة من ~~تكبيراته تكبيرة الإحرام فإن صلاته تنعقد بالأوتار وتبطل بالأشفاع؛ لأن ~~التكبيرة الواحدة لا تصلح لقطع الصلاة ووصلها. # فتبطل صلاته بالتكبيرة الثانية فإذا كبر الثالثة انعقدت. # كذلك اليمين الواحدة لا تصلح لإثبات ما يدعيه ونفي ما يدعى عليه. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 159 فما بعدها. # PageV01P0276 # القاعدتان الثانية والعشرون بعد المائة والثالثة والعشرون بعد المائة ~~[تعارض الأصل والغالب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " إذا تعارض الأصل والغالب هل يؤخذ بالأصل أو الغالب (1) ". فيه عند ~~المالكية قولان # وفي لفظ: "إذا تعارض أصل وظاهر فللمالكية في المقدم منهما قولان (2) ". # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # معنى الأصل: القاعدة المستمرة وهو المعنى المستصحب. # معنى الغالب: أي ما يكثر حدوثه ووقوعه أو يترجح ولم يكن أصلا، وقد يسمى ~~الظاهر. # ويضاف إلى ذلك معنى النادر: وهو ما قل حدوثه وخالف الأصل. # فالقاعدة تفيد أحكام تعارض الأصل والظاهر في أفعال العباد فهل يقدم الأصل ~~ويعمل به ويهمل الغالب، أو العكس؟. # تختلف الأنظار باختلاف المسائل لأنه يجب النظر في الترجيح، فما رجح دليله ~~عمل به. # __________ # (1) قواعد الونشريسي ص 178 بتصرف. # (2) قواعد المقري ج 1 ص 264، قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة والخمسون بعد ~~المائة ص 367، الفروق للقرافي ج 4 ص 104، والمنثور للزركشي ج 1 ص 311، ~~والأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 14 فما بعدها، أشباه السيوطي ص 64. # PageV01P0277 # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا ادعى المشتري الجهل بالعيب - إذا لم يكن في موضع ظاهر لا يخفى غالبا ~~- عند مالك قبل دعوى المشتري بيمينه. # ومنها: إذا ادعى ms0151 دينا على شخص فالقول قول المدعى عليه مع يمينه لأن الأصل ~~براءة الذمة. # PageV01P0278 # القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة [تعارض الأصل والظاهر والأصلين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا تعارض الأصل والظاهر أو الأصلان (1) " بم يحكم؟ وجب الترجيح # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل: هو القاعدة المستقرة، والظاهر: ما يغلب على الظن وقوعه. # فمدلول هذه القاعدة أنه إذا تعارض أمام المجتهد قاعدة مستقرة مع قاعدة ~~أخرى مثلهما أو مع ما يغلب على ظنه وقوعه، فبم يحكم؟. # هل يحكم بالأصل أو بالظاهر؟. # وأما إذا كان التعارض بين الأصلين فيجب الترجيح بينهما بإحدى طرق ~~الترجيح. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # تزوج وأحرم، ولم يدر أحرم قبل تزوجه أو بعده. قال الشافعي رحمه الله ~~تعالى: يصح تزوجه, لأن الأصل عدم الإحرام. # ومنها: إذا قال: هذا ولدي من جاريتي هذه - لحقه عند الإمكان - ولكن هل ~~يثبت كون الجارية أم ولد له، بحسب الظاهر نعم، ولكن لاحتمال أن يكون ~~استولدها بالزوجية لا يثبت. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق1 ص 278، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 14 - ~~32، المنثور الزركشي ج 1 ص 313، قواعد ابن رجب القاعدتان 158، 159، وإيضاح ~~المسالك للونشريسي القاعدة 16 ص 178. # PageV01P0279 # ومثال تعارض الأصلين: إذا أصدقها تعليم بعض القرآن فوجدناها تحسنه فقال: ~~أنا علمتها. وأنكرت هي، فهل يقبل قوله أو قولها؟ لأن الأصل الأول بقاء ~~الصداق في ذمته، والأصل الثاني: براءة ذمته. وأقول: إن القول قولها مع ~~يمينها: لأنه ثبت يقينا اشتغال ذمته بصداقها، وما ثبت بيقين لا يزول إلا ~~بيقين مثله. # PageV01P0280 # القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة [تعارض الاعطاء والحرمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا تعارض الإعطاء والحرمان قدم الإعطاء (1) إذا كان التعارض لا ترجيح ~~فيه. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا تعارض لفظان أحدهما يقتضي الإعطاء والآخر يقتضي الحرمان قدم ما يقتضي ~~الإعطاء, لأنه عند تعارض المثبت والنافي يقدم المثبت على النافي عندهم، ~~فالإعطاء إثبات، والحرمان نفي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجد لفظان من الواقف أو المتبرع أحدهما يقتضي الإعطاء لصنف ms0152 من ~~الموقوف عليهم أو المتبرع لهم، والآخر يقتضي المنع، واللفظان في صك واحد ~~قدم الإعطاء على الحرمان. # __________ # (1) الفرائد البهية ص 223 عن التنقيح ص 156 ط. جديدة، والأشباه والنظائر ~~لابن نجيم ص 140، وأشباه السيوطي ص 132 نقلا عن السبكي في فتاويه. # PageV01P0281 # القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة [تعارض البينتين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا تعارضت البينتان تساقطتا (1) ". [إلا في مسائل فقهية أصولية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالبينة: الحجة والبرهان والشهود. # وهذه القاعدة تدخل ضمن قاعدة: تعارض الأدلة وتفيد أنه إذا وجد بينتان أو ~~دليلان متساويان من كل وجه وهما مختلفان في دلالتهما أو في الحكم ولا مرجح ~~لأحدهما فهما متعارضان ولا يجوز العمل بأي منهما؛ لأنه يكون ترجيحا دون ~~مرجح وهذا لا يجوز ولذا وجب تساقطهما والبحث عن أدلة أخرى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المستثناة # إذا مات إنسان عن أبوين كافرين وابنين مسلمين، فقال المسلمان: مات مسلما. ~~وقال الكافران: مات كافرا، فهل يحكم بكفره أو إسلامه؟ قولان. ورجح النووي ~~الوقف. # __________ # (1) الاعتناء في الفرق والاستثناء ج 2 ص 1076. # PageV01P0282 # القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة [تعارض القصد واللفظ تحت قاعدة ~~النية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالقصد هنا النية، واللفظ: الكلام الذي يعبر به الإنسان عما في ~~نفسه، فتدل هذه القاعدة: أن المتكلم قد يتكلم بلفظ فيتعارض لفظه هذا مع ~~قصده فعند التعارض هل يقدم اللفظ فيعمل بموجبه أو يرجح القصد فيعمل به؟. ~~خلاف # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا نذر أن يصوم يوم يقدم فلان من سفره، فقدم المسافر نهارا، فهل يصوم ~~يوما آخر قضاء ليوم قدومه؛ لأن المقصود صيام يوم شكرا، أو لا يصوم لأنه ما ~~عاد اليوم محلا للصوم؟ # ومنها: إذا ظاهر من امرأته قاصدا الطلاق، فهل يلزمه الظهار نظرا إلى ~~اللفظ أو الطلاق نظرا إلى القصد؟ قولان. # __________ # (1) إيضاح المسالك ص 241 القاعدة السابعة والأربعون. # PageV01P0283 # القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة [تعارض الأصلين] ms0153 # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتضاده بما يرجحه، فإن ~~تساويا خرج في المسألة وجهان غالبا (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة أو المستصحب. # فتفيد هذه القاعدة حكم تعارض الأصلين فإذا تعارض لدينا أصلان فعلى ~~المجتهد أن يجتهد في ترجيح أحدهما بوجه من وجوه الترجيح، فإذا رجح أحدهما ~~وجب العمل بالراجح وترك المرجوح، وأما إذا لم يمكن ترجيح أحدهما وتساويا في ~~النظر فيخرج في المسألة وجهان، وقال بعضهم يؤخذ بالأحوط منهما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه القلتين، فهل يحكم بنجاسته أو ~~طهارته؟. على وجهين: # الوجه الأول: يحكم بنجاسته لأن الأصل عدم بلوغه القلتين. وهذا ترجيح ~~صاحبي المغني والمحرر (2). # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة، والأشباه ~~والنظائر لابن الوكيل ق 2 ص 278 المنثور للزركشي ج 1 ص 330، والأشباه ~~والنظائر للسيوطي ص 68. # (2) صاحب المغني هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، وصاحب ~~المحرر هو أبو البركات مجد الدين عبد السلام ابن تيمية الحراني. # PageV01P0284 # والوجه الثاني: هو طاهر لأن الأصل في الماء الطهارة. # قال ابن رجب: وهذا أظهر. # ومنها: إذا أدرك الإمام في الركرع فكبر وركع وشك هل رفع إمامه قبل ركوعه ~~أو بعده؟ فالراجح أنه لا يعتد له بتلك الركعة لأن الأصل عدم الإدراك. # ويحتمل أن يعتد له بها لأن الأصل بقاء الإمام في الركوع. # PageV01P0285 # القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة [تعارض الشرطين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا تعارض شرطان يؤخذ بالمتأخر منهما (1) ". [أصولية فقهية] # هذه قاعدة أصولية ذكرها صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود في شرحه المسمى ~~التوضيح على التنقيح ج 2 ص 124. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومسائلها: # إذا علق الطلاق بشرطين فأولهما وجودا شرط اسما لا حكما، حتى إذا وجد ~~الأول في الملك لا الثاني لا تطلق، وبالعكس تطلق خلافا لزفر رحمه الله. ~~وصورته: أن يقول لامرأته: إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق، ~~فأبانها، ms0154 فدخلت إحداهما ثم تزوجها فدخلت الأخرى يقع الطلاق عندنا لأن الملك ~~شرط عند وجود الشرط لصحة الجزاء لا لصحة الشرط فيشترط عند الثاني لا الأول. # إذا دخلت الدارين وهي في نكاحه طلقت اتفاقا، وإن أبانها فدخلت الدارين ثم ~~تزوجها لم تطلق اتفاقا، قاله في التلويح (2). # __________ # (1) الفرائد البهية ص 223 عن الخصاف ص 156 ط جديدة. # (2) ج 2 ص 699 طبع مكتبة صنايع سنة 1310 ه. # PageV01P0286 # القاعدة الثلاثون بعد المائة [تعارض الموجب والمسقط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا تعارض هتك الحرمة وبراءة الذمة فما المعتبر منهما. قولان (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها صلة بقاعدة تعارض الموجب والمسقط، فالأصل المتيقن عند ~~الجميع هو براءة الذمة من التكاليف والغرامات وغيرها، فإذا تعارض إشغال ~~الذمة مع براءتها، فالأصل البراءة إلا إذا قام الدليل على الإشغال. # فعند الشك في شغل الذمة فعند جمهور الفقهاء يترجح جانب البراءة؛ لأنه ~~الأصل المتيقن، وأما شغلها فهو مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا شك في قتل صيد الحرم، فهل عليه الجزاء؟ قولان عند المالكية. ومنها: ~~إذا طولب بدين فأنكره ولا بينة للمدعي فعلى المدعى عليه اليمين لأن الأصل ~~براءة الذمة. # __________ # (1) قواعد المقري ج 2 ص 603 القاعدة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة. # PageV01P0287 # القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة [اليمين - البر - الحنث] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا تعذر البر في اليمين فلا حنث (1) ". # خلافا لأبي يوسف, لأن عنده اليمين على أمر في المستقبل ممكن أو غير ممكن. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # البر في اليمين معناه فعل مقتضى اليمين، فإذا تعذر فعل مقتضى اليمين ~~واستحال فعند الجمهور لا يحنث الحالف؛ لأن عندهم اليمين على أمر مستقبل ~~ممكن الوقوع والبر. فإذا لم يمكن البر لا تنعقد اليمين. # وأما عند أبي يوسف فاليمين على أمر في المستقبل ممكن أو غير ممكن. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذه الكأس. فإذا لا ماء فيها وهو لا يعلم. ms0155 ~~لم يحنث عند الجمهور، ويحنث عند أبي يوسف (2). # __________ # (1) الفرائد ص 22 تعليق الخانية. # (2) الوجيز ص 154 عن شرح مجلة الأحكام للأتاسي ج 1 ص 89 - 90 باختصار. # PageV01P0288 # القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة [التعذر - الاهمال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا تعذر إعمال الكلام يهمل (1) ". # - أي استحالة حمله على حقيقته أو مجازه - # هذه القاعدة مندرجة تحت قاعدة: "إعمال الكلام أولى من إهماله". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل أن الكلام يعمل بموجبه حملا لكلام العاقل على السداد، ولكن قد ~~يتعذر حمل الكلام على حقيقته فيحمل على مجازه، وإذا لم يمكن حمل الكلام على ~~حقيقته أو مجازه فإنه يهمل ولا يعمل بموجبه؛ لاستحالة حمله على أحد معنييه، ~~ولا ثالث لهما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لزوجته الأكبر منه سنا المعروفة النسب من غيره: هذه بنتي، لا ~~يكون ذلك كناية عن طلاقها. وإذا قال: لإحدى زوجتيه أنت طالق أربعا فقالت: ~~الثلاث تكفيني فقال: أوقعت الزيادة على فلانة زوجته الأخرى لا يقع على ~~الأخرى شيء لأنها لما لم تصح الرابعة على الأولى أصبحت لغوا فلم تقع على ~~الأخرى, لأن الشرع لم يوقع الطلاق بأكثر من الثلاث (2). # __________ # (1) مجلة الأحكام وشروحها المادة 62، الوجيز ص 265 مع الشرح والبيان. # (2) عن أشباه ابن نجيم ص 135. # PageV01P0289 # إذا كذبه الظاهر كمن ادعى على إنسان أنه قطع يده فإذا هي غير مقطوعة أو ~~أنه قتل شخصا فإذا هو حي. # PageV01P0290 # القواعد الثالثة والثلاثون بعد المائة والرابعة والثلاثون بعد المائة ~~والخامسة والثلاثون بعد المائة [التعذر - المجاز] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز (1) ". # وفي لفظ: "إذا تعذر الصرف إلى الحقيقة فيصرف إلى المجاز تصحيحا للكلام ~~(2) ". # وفي لفظ: "الأصل أنه متى تعذر العمل بحقيقة الكلمة فتحمل على المجاز ~~المتعارف لتصحيح الكلام (3) ". # وفي لفظ: "قد يصرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز لقرينة (4) ". وتأتي في ~~باب القاف إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد كلها تعبر عن معنى واحد ومدلول واحد وإن اختلفت # __________ # (1) الأشباه والنظائر ms0156 لابن السبكي ج 1 ص 274، أشباه ابن نجيم ص 135، ~~المجلة المادة 61، المدخل الفقهي الفقرة 677، الوجيز مع الشرح والبيان ص ~~263. # (2) عن القواعد المستخلصة من التحرير ص 479. # (3) شرح السير الكبير للسرخسي ج 1 ص 427. # (4) قواعد الحصني ق 1 ج 1 ص 413، أشباه ابن الوكيل ق 1 ج 1 ص 195، ~~المجموع المذهب ورقة 69 ب. # PageV01P0291 # صيغها. وهي تعتبر فرعا من فروع القاعدة الكبرى: إعمال الكلام أولى من ~~إهماله، الآتية: # الأصل في الألفاظ أن تحمل على حقائقها اللغوية الموضوعة لها في أصل ~~الوضع، ولكن قد يتعذر الحمل على الحقائق لسبب من الأسباب فدفعا لإهمال ~~اللفظ يجب حمله على المجاز المشهور المتعارف تصحيحا لكلام المتكلم وحماية ~~له عن الإهمال والإلغاء. # والمراد بالمجاز: "استعمال الألفاظ في غير المعاني الموضوعة لها لعلاقة ~~مع قرينة صارفة". # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # من وقف على ولده، وليس له إلا ولد ولد فالوقف لولد ولده. وهو المجاز. # ومنها: لو حلف ليأكلن من هذه القدر فيبر بأكل ما يطبخ فيها لا بأكل ~~عينها؛ لأنه متعذر. # ومن حلف لا يأكل من هذه النخلة: يحنث بأكل بسرها أو رطبها أو ثمرها أو ~~جمارها ولا يحنث بأكل سعفها أو خشبها لأنه غير متعارف ومتعذر. # PageV01P0292 # القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة [حق الشرع الحسبة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا تعلق بالأمر حق الشرع قبلت الشهادة عليه حسبة من غير دعوى (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل في الشهادات أنها لا تقام إلا بدعوى لأنها تطلب لإثبات أمر مدعى، ~~وهذا في حقوق العباد، ولكن إذا كان الأمر متعلقا بحق من حقوق الله سبحانه ~~وتعالى فتقبل الشهادة عليه حسبة وتطوعا وتقربا إلى الله تعالى من باب الأمر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر، من غير دعوى من أحد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تصادق زوجان على ان النكاح قد تم بينهما منذ شهر وبينهما ولد صغير ~~صدقا ولم يثبت نسب الصغير من الزواج لأن الصغير لا قول له في نفسه فبقي ~~الحق لهما، وما تصادقا عليه يجعل ms0157 كالمعاين في حقهما. وأما إذا شهد شاهدان ~~على أن الزوج تم منذ ستة أشهر فما فوق ثبت نسب الصغير من الزوج لقيام الحجة ~~عليه، وتقبل البينة هنا وإن لم يوجد من يدعيها لأن هذا حق الشرع وهو ثبوت ~~النكاح بينهما والحكم بصحته حتى لا تتزوج غيره فيكون الصغير ابنه، ولا ينسب ~~الولد لغير أبيه فإن ذلك حرام لحق الشرع. # ومنها: إذا أعتق أمة ثم أنكر عتقها وقامت البينة على عتقها، قبلت البينة ~~لحق الشرع لأنه يحرم أن يعيش المولى مع أمته بعد عتقها لأنها أصبحت أجنبية ~~عنه. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 17 ص 150. # PageV01P0293 # القاعدتان: السابعة والثلاثون بعد المائة والثامنة والثلاثون بعد المائة ~~[التعلق - الضمان - الإتلاف] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق ~~إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ (1) ". فيه خلاف .. # وفي لفظ: إذا تعلق الحق بعين فأتلفت فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من ~~غير تجديد عقد (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # الحق قد يتعلق بالذمة، وقد يتعلق بين مخصوصة، فما تعلق بالذمة فلا يسقط ~~إلا بخرابها بالموت أو الجنون أو الإفلاس أو الإبراء أو الأداء. # وما يتعلق بعين مخصوصة فلا يسقط إلا بالاستيفاء من العين إذا تعلق الحق ~~بها تعلقا لازما، فإذا تعلق حق بعين مخصوصة ثم هذه العين أتلفها متلف وجب ~~عليه ضمانها، فهل الحق الذي كان متعلقا بالأصل يصير إلى البدل فيتعلق به ~~بدون تجديد عقد أو لا بد من عقد جديد ومعاملة جديدة لإقامة البدل المأخوذ ~~مقام أصله المتلف؟ خلاف في مضمون هذه القاعدة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أتلف الرهن متلف وأخذت قيمته فهل تكون رهنا مكانه بمجرد # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة الحادية والأربعون. # (2) المنثور للزركشي ج 1 ص 120 # PageV01P0294 # الأخذ، أو لا يصير رهنا إلا بجعل الراهن؟ خلاف، رجح الشافعية الأول وعند ~~الحنابلة خلاف # ومنها: الوقف إذا أتلف وأخذت قيمته فاشترى بها بدله ففي صيرورته وقفا ~~بدون إنشاء وجهان: أصحهما ms0158 لا بد من الإنشاء. # ومنها: الأضحية المعينة إذا أتلفت يشتري الناذر بقيمتها مثلها وتصير ~~أضحية بنفس الشراء. # PageV01P0295 # القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة [التقابل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا تقابل حكم المادة والصورة المباحة كالحلي، فمالك والشافعي رحمهما ~~الله تعالى يقدمان الصورة فيجعلانه كالعرض والنعمان (1) المادة فيجعله ~~كالتبر (2). # فعلى قولهما (3): تخرج زكاته من قيمته مهما بلغت، وعند أبي حنيفة تخرج ~~زكاته من وزنه؛ لأنه لا قيمة عنده للصنعة. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالمادة أصل الشيء ومعدنه كتبر الذهب، وتراب الفضة قبل الصنعة. # والمراد بالصورة ظاهر ما صنع لأجله، فالحلي من الذهب والفضة هل ينظر - ~~عند إرادة تزكيتها - إلى مادتها وكونها ذهبا أو فضة فيجب فيها الزكاة بناء ~~على وزنها؟ هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله لأنه لا قيمته للصنعة # __________ # (1) المراد بالنعمان أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه. # (2) المقري ج 2 ص 504 القاعدة 264. # (3) الأظهر عند الشافعية عدم زكاة الحلي المباح لأنه كالعوامل من الإبل ~~والبقر. روضة الطالبين ج 2 ص 21، وأما على القول الآخر فيجب زكاته ابناء ~~على قيمتها لا وزنها عند جمهور الشافعية. # وكذلك عند مالك وأحمد رضي الله عنهما الأظهر عدم وجوب زكاة في الحلي إن ~~اتخذ للباس من يجوز له لبسه فذلك يلحقه بعرض القنية الذي لا زكاة فيه. الدر ~~الثمين ج 2 ص 85، والكافي ج 1 ص 286، والمقنع لابن قدامة ج 1 ص 331. # PageV01P0296 # عنده، أو ينظر إلى الغرض من استعمالها فلا تجب فيها الزكاة كملابس ~~الإنسان ومراكبه وأثاثه؟ هذا إذا كانت الحلي لاستعمال مباح كالزينة. # أو تجب فيها الزكاة بناء على وزن المعدن زائدا قيمة الصنعة؟ بهذا قال ~~مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم. والخلاف في وجوب الزكاة في الحلي خلاف ~~مشهور. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان عند امرأة حلي من الذهب أو الفضة فإذا بلغ وزنه عشرين مثقالا من ~~الذهب أو مائتي درهم من الفضة -، فإذا قلنا بوجوب الزكاة فيه فعند الأئمة ~~الثلاثة - يجب الزكاة في وزنه زائدا ms0159 قيمة الصنعة، فإذا كان وزنه عشرين ~~مثقالا وقيمته ثلاثون يجب إخراج ربع عشر الثلاثين، وأما عند أبي حنيفة فلا ~~يجب إلا ربع عشر العشرين وزن الذهب، والصنعة مهدرة. # PageV01P0297 # القاعدتان الأربعون والحادية والأربعون بعد المائة [تقابل المبدأ ~~والمنتهى]. # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " إذا تقابل المبدأ والمنتهى فما المقدم منهما؟ خلاف (1). # وفي لفظ: "إذا تغير حال المرمي أو الرامي بين الرمي وبين الإصابة فهل ~~الاعتبار بحال الإصابة أو بحال الرمي. خلاف (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # تشير هاتان القاعدتان إلى معنى متحد وهو أنه إذا تغير الوضع بين مبدأ ~~الفعل وغايته أو نهايته أو عاقبته فما الذي يقدم وما الحكم الذي يعتبر، هل ~~يعتبر حكم البدء أو يعتبر حكم النهاية؟ فمن فعل فعلا مباحا فتسبب عنه محرم ~~فهل ينظر إلى مبدأ الفعل أو منتهاه؟ # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا رمى أو أرسل من الحرم فأصاب في الحل ما لم يتعد، خلاف في الجزاء عند ~~المالكية. ومنها: إذا رمى مسلم ذميا أو حر عبدا فلم يقع السهم بهما حتى ~~أسلم الذمي وعتق العبد ثم ماتا. فهل يجب القود أو لا؟ على وجهين. ومنها: لو ~~رمى إلى مرتد أو حربي فأسلما ثم وصل إليها السهم فقتلهما، فلا قود بغير ~~خلاف, لأن دمهما حال الرمي كان مهدرا، ولكن هل يجب الضمان؟ ثلاثة أوجه. # __________ # (1) قواعد المقري ص 603 القاعدة التسعون بعد الثلاثمائة. # (2) قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة. # PageV01P0298 # القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة [تقابل الكثرة والفضل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد ~~في نفسه وكثرة، فأيهما أرجح". ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة (1). # وفي لفظ عند الشافعية: "ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا" (2) وتأتي في ~~حرف الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالعملين هنا العملان العباديان من جنس واحد كالصلاة والأضحية ~~والهدي، وقراءة القرآن، وما أشبه ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تعارض ms0160 صلاة ركعتين طويلتين، وصلاة أربع ركعات في زمن واحد، فالمشهور ~~عند الحنابلة أن الكثرة أفضل، وحكى عن أحمد رضي الله عنه رواية أخرى ~~بالعكس، وثالثة بالتسوية. ومنها: إهداء بدنة سمينة بعشرة، وبدنتين بعشرة أو ~~أقل. قال أحمد رحمه الله ثنتان أعجب إلي. # ورجح الشيخ تقي الدين البدنة السمينة. وفي سنن أبي داود حديث (3) يدل # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة السابعة عشرة، والمنثور للزركشي ج 2 ص 413 فما ~~بعدها. # (2) أشباه السيوطي ص 143. # (3) الحديث لعله الحديث رقم 1756 عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: أهدى ~~عمر بن الخطاب نجيبا أعطى بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال: يا = # PageV01P0299 # عليه (1). # ومنها: رجل قرأ بتدبر وتفكر سورة، وآخر قرأ في تلك المدة سورا عديدة ~~سردا. # ومنها: رجل أكل فشبع وأكثر الصلاة والصيام، ورجل أقل الأكل فقلت نوافله ~~وكان أكثر فكرة، أيهما أفضل؟ وقد ورد في الحديث "تفكر ساعة خير من قيام ~~ليلة" (1). # وهذا يدل على تفضيل قراءة التفكر على السرعة. وهو اختيار الشيخ تقي ~~الدين، وهو المنصوص صريحا عن الصحابة والتابعين (2) # __________ # = رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلثمائة دينارا أفأبيعها وأشتري ~~بثمنها بدنا؟ قال لا انحرها إياها". # (1) الحديث في إتحاف السادة المتقين للزبيدي ج 10 ص 163، كنز العمال رقم ~~5711 عن أنس مرفوعا. # (2) قواعد ابن رجب مرجع سابق. # PageV01P0300 # القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة [تقارن الحكم والمنع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه فهل يثبت الحكم أولا؟ (1) خلاف # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المانع هو (وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده انتفاء الحكم وعدمه،) فالقاعدة ~~تشير إلى حالة مقارنة الحكم للمانع في بعض الصور فهل يصح الحكم ويثبت ~~ويعتبر المانع ملغي. فيكون ذلك استثناء في بعض الحالات من عمل المانع أو ~~يظهر أثر المانع فلا يثبت الحكم؟. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال الزوج لامرأته الحامل: أنت طالق مع انقضاء عدتك، أو قال: كلما ~~ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ولدين متعاقبين. ms0161 فما الحكم؟ هل يقع الطلاق أو ~~لا يقع؟. مشهور المذهب الحنبلي: أنها تطلق بالأول وتنقضي عدتها بالثاني، ~~ولا تطلق به كما لا تطلق في قوله مع انقضاء عدتك. وخالف فيه ابن حامد (2) ~~وحده. # ومنها: إذا قال: أنت طالق بعد موتي لم تطلق بغير خلاف، ولو # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة السابعة والخمسون. # (2) ابن حامد هو الحسن بن حامد بن علي البغدادي، أبو عبد الله إمام ~~الحنابلة في زمانه ومدرسهم ومفتيهم، له الجامع في الفقه وشرح أصول الدين ~~وتهذيب الأجوبة. توفي سنة 403 راجعا من الحج له ترجمة في طبقات الحنابلة ج ~~2 ص 171 فما بعدها والمنتظم ج 7 ص 263 وغيرها. # PageV01P0301 # قال: مع موتي أو موتك لم تطلق في رواية مهنا (1). لأن الموت سبب البينونة ~~فلا يجامعها الطلاق. # ومنها: إذا قال زوج الأمة لها: إن ملكتك فأنت طالق، ثم ملكها، لم تطلق؛ ~~لاقترانه بالانفساخ. # ومنها: إذا مات الذمي وله أطفال صغار حكم بإسلام الولد وورث منه. نص عليه ~~ولم يثبت عن أحمد رضي الله عنه خلافه. ويلزم من توريثه أثبات الحكم المقترن ~~بمانعه (2). # أي أن توريث الأولاد المحكوم بإسلامهم مع وجود مانع الإرث وهو اختلاف ~~الدين. # __________ # (1) مهنا بن يحيى الشامي السلمي أبو عبد الله من كبار أصحاب الإمام أحمد ~~روى عنه من المسائل الكثير من رجال القرن الثالث. له ترجمة في طبقات ~~الحنابلة ج 1 ص 345 - 381 # (2) قواعد ابن رجب مرجع سابق. # PageV01P0302 # القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة [التابع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا تقرر السبب الموجب في حق الأصل فيجب على التبع بوجوبه على الأصل ~~(1) ". # وبلفظ: "التابع تابع (2) ". وتأتي في حرف التاء إن شاء الله. # وبلفظ "التابع لا يفرد (3) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أنه إذا وجد سبب موجب لحكم في حق الأصل - وكان للأصل ~~هذا تبع فإن الحكم يجب في حق التبع كوجوبه في حق الأصل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع بقرة حاملا دخل جنينها في البيع تبعا. # ومنها: إذا ms0162 سها الإمام وجب على المأموم السجود تبعا. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 1 ص 222 باب سجود السهو. # (2) الأشباه والنظائر للسيوطي 117، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 120، ~~المجلة المادة 27، إيضاح المسالك القاعدة الثانية والخمسون - المدخل الفقهي ~~فقرة 634 الوجيز مع الشرح والبيان ص 275. # (3) المنثور للزركشي ج 1 ص 234. # PageV01P0303 # القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة [الضمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون فهل يعطي جميعه حكم الضمان؟ (1) ~~". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تشير إلى سراية الفعل المشروع إذا ترتب على تلك السراية ضرر ~~أو أدى إلى موت أو ضرر أكبر من المقصود، فهل يكون الضمان على الجميع أو على ~~ما زاد فقط؟ إلا إذا كان المأذون فيه مشروطا بسلامة العاقبة، كضرب المعلم ~~الصبي والزوج زوجته (2)، فيجب الضمان إذا تعدى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجب الضمان بالختان عند هلاك المختون بسبب من شدة حر أو برد، فهل ~~الواجب جميع الضمان للتعدي أو نصفه؟ لأن أصل الختان واجب، والهلاك حصل من ~~مستحق وغير مستحق. ولو اشترك محرم وحلال في قتل صيد لزم المحرم نصف الجزاء ~~ولا شيء على الحلال (3). # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 148، المنثور للزركشي ج 3 ص 164 # (2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 289، 290. # (3) المنثور ج 3 ص 164. # PageV01P0304 # القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة [الأهلية - الولاية - الشهادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا ثبتت الأهلية للولاية ثبتت الأهلية للشهادة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالأهلية: قدرة الشخص على تحمل مسؤلية ما يجري بينه وبين غيره من ~~تصرفات. فإذا ثبتت قدرة إنسان ما على تحمل مسؤولية الولاية على غيره كالأب ~~على ابنته ثبتت مسؤوليته على شهادته على غيره. # وقال الجرجاني: الأهلية عبارة عن صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له أو ~~عليه (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الكافر أهل للولاية على نكاح ابنته الكافرة، فثبتت أهليته للشهادة على ~~أهل ملته. # __________ # (1) المبسوط ج 16 ص 135 باب من لا تجوز شهادته. # (2) تعريفات الجرجاني ص 41. # PageV01P0305 # القاعدة ms0163 السابعة والأربعون بعد المائة [الواجب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا ثبت بقاء الواجب صح إسقاطه بأدائه (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الواجب هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا جازما، وحكمه ترتب الثواب ~~على فعله والإشعار بالعقاب على تركه. # وتفيد هذه القاعدة أن الواجب إذا ثبت في ذمة المكلف فلا يسقط ولا تبرأ ~~ذمة المكلف إلا بأدائه بعينه أو بدله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا بانت من المظاهر امرأته ثم كفر عنها وهي تحت زوج غيره أو مرتدة لاحقة ~~بدار الحرب جازت الكفارة عنه. لأن الحرمة الثابتة بالظهار باقية بعد ~~البينونة والكفارة واجبة (2). # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 7 ص 13. # (2) وينظر أيضا المقنع وحاشية ج 3 ص 243. # PageV01P0306 # القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة [الحكم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا ثبت حكم عند ظهور (1) عدم سببه أو شرطه فإن أمكن تقديرهما تعين ~~وإلا عد مستثنى (2). لهذه القاعدة صلة بقاعدة التقديرات الشرعية. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # لكل حكم سبب أو شرط ينبني عليه وجوده، فإذا ثبت حكم ما ولم يظهر له سبب ~~أو شرط، فلا بد من تقدير سبب له يكون الحكم مسببا عنه، أو شرط يكون وجود ~~الحكم تاليا له. وإن لم يمكن التقدير اعتبر ذلك الحكم مستثنى من القواعد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ميراث الدية يقدر له ملك الميت للدية قبل الوفاة بالزمن الفرد. # ومنها: ثبوت الولاء للمعتق عنه يوجب تقدير ملكه للعبد قبل العتق - عند ~~مالك رحمه الله. ومنها: تقدير دوران الحول على السخال والربح. ولابن الشاط ~~خلاف في هذه المسائل (3). # __________ # (1) هكذا, ولعل الصواب "عند عدم ظهور سببه"؛ لأنه إذا ظهر عدم السبب أو ~~الشرط فلا يمكن تقديرهما. # (2) قواعد المقري ج 2 ص 499 القاعدة 258، الفروق للقرافي ج 1 ص 161، ج 2 ~~ص 26, 202. # (3) ينظر حاشية الفروق ج 2 ص 200. # PageV01P0307 # القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة [التلف من مأذون وغير مأذون] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون ms0164 فيه، وجب ~~الضمان كاملا على الصحيح. وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما ~~نصفان، حتى ولو كان أحدهما من فعل من لا يجب عليه الضمان لم يجب على الآخر ~~أكثر من النصف (1). # وفي لفظ: "إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون فهل يعطى جميعه حكم ~~الضمان؟ (2) وقد سبقت. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هاتان القاعدتان تشيران إلى حكم سراية الفعل المشروع أو المأذون فيه إذا ~~ترتب على تلك السراية ضرر أدى إلى موت، أو ضرر أكبر من المقصود، فهل يكون ~~الضمان على الجميع أو على ما زاد فقط، خلاف. إلا إذا كان # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة الثامنة والعشرون. # (2) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 148، والمنثور للزركشي ج 3 ص 164 # PageV01P0308 # المأذون فيه مشروطا بسلامة العاقبة كضرب المعلم الصبي والزوج زوجته فيجب ~~الضمان كاملا إذا تعدى. وهذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة الخامسة ~~والأربعون بعد المائة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا زاد الإمام سوطا في الحد فمات المحدود فحكى فيها قولان: # أحدهما: يجب كمال الدية. # والثاني: يجب نصفها، والأول هو المشهور لأن المأذون فيه لا أثر له في ~~الضمان وإنما الجناية ما زاد عليه فأسند الضمان إلى الزيادة. # ومنها: لو اقتص من الجاني ثم جرحه هو أو غيره عدوانا، وجب كمال الدية. ~~وفيه وجه آخر: أنه يجب نصفها. # ومنها: لو استأجر دابة لمسافة معلومة فزاد عليها أو لحمل مقدار معلوم ~~فزاد عليه، فتلفت الدابة فإنه يضمنها بكمال القيمة (1). # ومنها: إذا وجب الضمان بالختان عند هلاك المختون بسبب من شدة حر أو برد ~~فهل الواجب جميع الضمان للتعدي أو نصفه؛ لأن أصل الختان واجب، والهلاك حصل ~~من مستحق وغير مستحق فيه وجهان (2). # __________ # (1) قواعد ابن رجب مرجع سابق. # (2) الأشباه والنظائر لابن السبكي مرجع سابق. # PageV01P0309 # القاعدة الخمسون بعد المائة [طرو المانع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه والوجوب، ~~فهل يعود إلى ملكه أم لا؟. (1)، خلاف. # ثانيا: معنى ms0165 هذه القاعدة ومدلولها: # تشير هذه القاعدة إلى أن المكلف إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة ~~كزكاة معجلة دفعها إلى فقير قبل حولان الحول، أو اشترى أضحيته أو هديا ثم ~~هلك المال المزكى عنه قبل الحول وقبل وجوب الزكاة عليه، أو تعيبت الأضحية ~~أو الهدي قبل الذبح بحيث لا تجزيء بعد ذلك، فهل يعود المال الذي أخرجه زكاة ~~إلى ملكه ويطالب به الفقير, لأنه تبين في المال أنه لا زكاة عليه، وكذلك هل ~~تعود الأضحية أو الهدي إلى ملكه فيجوز له بيعه أو ذبحه لأكله أو ضيفه، أو ~~لا يعود، خلاف بين الفقهاء في هذه المسائل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أوجب هديا أو أضحية عن واجب في ذمته ثم تعيبت لا تجزيه، ولكن هل يعود ~~المعيب إلى ملكه؟ على روايتين # ومنها: إذا عجل الزكاة فدفعها الي فقير ثم هلك المال فهل يرجع بها أو لا؟ ~~على وجهين. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة الثلاثون، وبمعناها عند ابن السبكي ج 1 ص 103، ~~وأشباه السيوطي ص 185، وتأتي إن شاء الله في حرف العين والميم. # PageV01P0310 # القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة [التأسيس والتأكيد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس (1) ". ~~ووردت بلفظ: "التأسيس أولى من التأكيد" (2). وتأتي في حرف التاء إن شاء ~~الله. # - وهذه من القواعد المندرجة تحت قاعدة: "إعمال الكلام أولى من إهماله". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التأسيس: معناه إرادة معنى جديد باللفظ. # والتأكيد: معناه تكرار اللفظ تقوية للمعنى المراد. # ولما كان إعمال الكلام أولى من إهماله كان حمل الألفاظ المكررة على ~~التأسيس أولى من حملها على التوكيد, لأن في حملها على التأسيس فائدة جديدة، ~~وإعمال للألفاظ وحملها على التأكيد إهمال للفظ من وجه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق طلقت ثلاثا، فإن قال: - # أردت به التأكيد، صدق ديانة لا قضاء لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر. ~~وهذا عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله، وقال الشافعي ms0166 وأحمد رحمهما الله: # __________ # (1) الفرائد البهية ص 14. # (2) أشباه السيوطي ص 135، وأشباه بن نجيم ص 149، والوجيز ص 274. # PageV01P0311 # لا يلزمه إلا واحدة (1)، مع ان السيوطي يقول: إذا دار اللفظ بين التأسيس ~~والتأكيد تعين حمله على التأسيس. # فإذا قال: أنت طالق، أنت طالق فالأصح الحمل على الإستئناف (2). # __________ # (1) الإفصاح لابن هبيرة ج 2 ص 155 # (2) أشباه السيوطي مرجع سابق. # PageV01P0312 # القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة [تعارض الحقيقة والمجاز] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح (1) ". فبم يحكم؟. # أو التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح (2). من مسائل قاعدة: ~~إعمال الكلام أولى من إهماله" # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة أن اللفظ إذا احتمل ان يدل على حقيقة مرجوحة أو على مجاز ~~راجح بالاستعمال، فالخلاف قائم فيما يقدم ويرجح منهما. وهذا من باب التعارض ~~بينهما. # وأصل هذه المسألة عند الحنفية حيث أعمل أبو حنيفة الحقيقة المرجوحة ~~لأصالتها، وأعمل أبو يوسف المجاز الراجح لقوته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: لأشربن من هذا النهر. فإن حقيقة الشرب من نفس النهر بالكرع ~~بفمه، وهذه حقيقة قليل جدا استعمالها، والغالب الشرب باليد أو من إناء أخذ ~~منه وهو مجاز، فيحصل الوفاء باليمين بفعل أحدهما لتعادلهما (2). # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 2 ص 386. # (2) قواعد الحصني ق 1 ص 413. # PageV01P0313 # القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة [التداخل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا دخل أمر في أمر من نوعه قدر الداخل عدما، إما إذا لم يكن من نوعه ~~فلا (1) ". # وفي لفظ عند الشافعية: "ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما ~~بعمومه (2) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هاتان القاعدتان أحكام تداخل الأحكام بعضها مع بعض، إذ قد يدخل ~~الأصغر في الأكبر. وإذا اجتمع أمران أحدهما أعظم من الآخر فالاعتبار لأعظم ~~الأمرين بخصوصه فيجب فعله وأما أهون الأمرين فلا يجب فعله، هذا إذا كان ~~الأمران من نوع واحد. # وأما إذا لم يكونا من نوع واحد فلا يدخل ms0167 أحدهما في الآخر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اجتمع حد القتل مع حد الزنا، أو حد السرقة، أو حد الشرب، أقيم على ~~الجاني حد القتل فقط. # ومنها: يدخل الأصغر في الأكبر كالوضوء في الغسل، وقد تدخل السنة في الفرض ~~كتحية المسجد مع الفريضة. # __________ # (1) قواعد المقري ج 2 ص 612 القاعدة 403، المنثور للزركشي ج 1 ص 269 فما ~~بعدها. # (2) المنثور للزركشي ج 3 ص 131. # PageV01P0314 # وقد يدخل أحد الفرضين أو الواجبين مع الآخر كمن أجنبت ثم حاضت فيكفيها ~~غسل واحد. # وأما إذا اجتمع حد القتل مع حد القذف: قالوا: يقام عليه حد القذف أولا ثم ~~يقتل؛ وذلك للحوق المعرة بالمقذوف فيما لو أهمل حد القذف، حيث أن المغلب في ~~القذف حق العبد. # PageV01P0315 # القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة [زوال المانع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا زال المانع عاد الممنوع (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المانع: عند الأصوليين وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده العدم - أي عدم ~~الحكم - ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. # والمراد به هنا الأمر الطاريء الذي يمنع نفوذ الحكم. # فالمانع يقف حاجزا للحكم عن النفاذ، فإذا زال وارتفع عاد الأمر إلى ما ~~كان. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا طهرت الحائض وجب عليها الصلاة والصوم وجاز جماعها وطوافها. # والمرض مانع من استعمال الماء إذا خيف زيادة المرض أو تأخر البرء، فإذا ~~زال المرض وجب استعمال الماء للطهارة دون التيمم. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 12، مجلة الأحكام المادة 24. # PageV01P0316 # القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة [سقوط المقصود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا سقط المقصود سقطت الوسيلة (1) ". # وفي لفظ المقري: "سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة (2). ~~وتأتي في حرف السين إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المقصود: المراد به الغاية من العمل. # الوسيلة: هي الطريق المؤدية والموصلة للمقصود. # فإذا سقط المقصود وعدم أو لم يمكن الوصول إليه سقطت وسيلته وزالت لأنها ~~ليست مطلوبة لذاتها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا لم يجد من الماء ما ms0168 يكفي للطهارة يتيمم عند أبي حنيفة ومالك رضي الله ~~عنهما لأن الماء وسيلة للطهارة فما لم يكف يسقط استعماله وينتقل إلى البدل ~~وهو التيمم وعند الشافعي رضي الله عنه يستعمل الماء فإذا لم يكف يتيمم ~~للباقي في أصح القولين. # __________ # (1) من القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص 149 نسبها لفتاوى قاضي ~~خان ج 1 ص 171. # (2) قواعد المقري 1 ص 329 القاعدة والفروق للقرافي ج 2 ص 33، شرح تنقيح ~~الفصول ص 449. # PageV01P0317 # ومنها: من لا شعر على رأسه سقط عنه الحلق، وإن ندب إمرار الموسى على ~~رأسه. # ومنها: القيام وسيلة للسجود فإذا قدر على القيام وعجز عن الركوع # والسجود يصلي قاعدا بإيماء (1). # __________ # (1) الفتاوى الخانية ج 1 ص 171 على هامش الفتاوى الهندية. # PageV01P0318 # القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة [التعليق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا صح التعليق فالمتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # معنى التعليق ربط أمر بأمر كربط الجواب بالشرط، والمراد بالشرط: اللغوي ~~فإذا صح تعليق شيء بشرط وربطه به فعند وجود الشرط ووقوعه وتحققه فما تعلق ~~به يكون كالمنجز عنده، فيأخذ حكمه كما لو كان ناجزا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # فمن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فدخلت. يقع الطلاق بمجرد ~~دخولها، كأنه أوقع الطلاق حين الدخول. # ومنها: إذا كفل بنفس إنسان أنه يوافي به يوم كذا في محل كذا ثم جاء به في ~~الموعد المحدد إلى المكان المعين - ولم يكن الطالب موجودا - فقد بريء ~~الكفيل من الكفالة. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 19 ص 186، المنثور للزركشي ج 1 ص 370. # PageV01P0319 # القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة [التابع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا صح ما هو الأصل صح ما جعل بناء عليه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # أنه إذا صح وثبت أصل شيء ومتبوعه صح ما بني عليه وما تفرع عليه. وذلك لأن ~~الفرع يتبع أصله، وما كان وجوده تابعا لوجود غيره أخذ حكمه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حضر الجمعة من لا تنعقد ms0169 به كالعبد والمرأة والمسافر فلا يصح إحرامهم ~~بها إلا بعد إحرام أربعين من أهل الكمال لأنهم تبع لهم (2). # ومنها: لو قال الكفيل بالنفس: وجهي كفيل لك بفلان وإن لم آت به غدا ذلك ~~الألف درهم. صحت الكفالة؛ لأن إضافة الكفالة إلى الوجه تصح؛ لأنه الأصل، ~~بخلاف ما لو قال: يدي أو رجلي فلا تصح الكفالة (1). # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 19 ص 179. # (2) المنثور للزركشي ج 1 ص 238. # PageV01P0320 # القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة [المشقة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا ضاق الأمر اتسع (1)، وإذا اتسع ضاق". من عبارات الإمام الشافعي رضي ~~الله عنه. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تعتبر فرعا لقاعدة "المشقة تجلب التيسير ومعناها إذا ظهرت ~~مشقة في أمر فيرخص فيه ويوسع، فإذا زالت المشقة عاد الأمر إلى ما كان. وهذا ~~في الحقيقة شأن الرخص كلها إذا اضطر الإنسان ترخص، وإذا زالت الأسباب ~~الموجبة للترخص عاد الأمر إلى العزيمة التي كان عليها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلا يجوز. # لو عم ثوبه دم البراغيث عفى عنه عند الأكثرين. # وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفي عما يتعذر الإحتراز منه غالبا. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 48، ص 49، المنثور للزركشي ج 1 ص ~~120 - 123، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 83، وابن نجيم ص 84.، مجلة الأحكام ~~العدلية مادة 18، القاعدة الأولى فقط. المدخل الفقهي العام للزرقا فقرة ~~599، والوجيز ص 171 - 174. # PageV01P0321 # القاعدتان التاسعة والخمسون بعد المائة والستون بعد المائة [التعليق ~~بمتعدد] # أولا: ألفاظ ورود القواعد: # " إذا علق الحكم بعدد أو ترتب على متعدد فهل يتعلق بالجميع أو بالآخر (1) ~~". أو: "إذا تعقب شيء جملة مركبة من أجزاء فهل المؤثر الجزء الأخير منها أو ~~المجموع (2) ". # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # تشير هاتان القاعدتان إلى نوع من التداخل بين أجزاء الشيء المركب، لأن ~~بعض الأحكام لا يظهر أثرها بعد الفعل مرة واحدة بل لا بد من تعدد الفعل مرة ~~بعد مرة حتى يظهر تأثيره، فهل ينسب التأثير للجزء الأخير منها ms0170 أو لمجموع ~~الأجزاء؟ خلاف، والأرجح المجموع. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # مثلا: إذا لم يسكر إلا القدح العاشر فهل يجب عليه الحد بالسكر بالقدح ~~العاشر وإذا لم يسكر قبله لا يجب عليه الحد؟ بهذا قال أبو حنيفة (3) رحمه ~~الله، وعند تلاميذه والشافعي وغيرهم، وهو الراجح إن شاء الله أن # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 137. # (2) المنثور ج 1 ص 138، الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 140. # (3) أبو حنيفة الإمام النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي مولى بني ~~تيم الله بن ثعلبة ولد سنة 80 ه وتوفي سنة 150 ه وهو أشهر من أن يعرف رضي ~~الله عنه السير ج 6 ص 390 فما بعدها # PageV01P0322 # السكر لا يحصل بالقدح الأخير وحده بل به وبما قبله، فمن ثم يكون حكم ما ~~قبله في التحريم وإيجاب الحد حكمه. # * ومن أمثلة هذه القاعدة: من فقأ عين الأعور فهل يجب عليه دية كاملة. أو ~~نصف دية؟ لأن العمى إنما حصل بفقء العين وما قبله؟ (1). # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 140 # PageV01P0323 # القاعدة الحادية والستون بعد المائة [الذمة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " إذا عمرت الذمة لم تبرأ إلا بالإتيان بما عمرت به أو ما يقوم مقامه أو ~~يشتمل عليه (1). فهل يجزئ الظن أو يبنى على اليقين؟ قولان (1) # وفي لفظ: الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين (2) وتأتي في حرف ~~الذال إن شاء الله. تحت قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # أن ذمة المكلف إذا ثبت شغلها بيقين فيجب أن تبرأ بيقين مثله، ولكن هل ~~تبرأ بالإتيان بما شغلت به فقط، أو يجوز أن تبرأ بأداء ما يقوم مقامه أو ~~يشتمل عليه، تقول القاعدة الأولى: إنه يجوز أن تبرأ بالإتيان بما يقوم مقام ~~المطلوب أو ما يشتمل على المطلوب. # فإذا أتى الإنسان بما شغلت به ذمته برئ يقينا، ولكن إن أتى بما يقوم ~~مقامه أو يشتمل عليه لا يكون متيقنا من البراءة، بل هو ظان للبراءة، فهل ~~يكفي الظن ms0171 للبراءة أو لا بد من اليقين؟ القاعدة الثانية تفيد أنه لا بد من ~~اليقين، وأما القاعدة الأولى فتفيد أن في هذه المسألة قولين. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # نسي ما أحرم به هل يكون قارنا، أو يأتي بحجة وعمرة احتياطا؟ خلاف. ومنها: ~~من نسي صلاة من الخمس فعليه أن يصلي خمس صلوات لتبرأ ذمته بيقين. # __________ # (1) قواعد المقري ص 607 القاعدة 396. # (2) إيضاح المسالك القاعدة السادسة والعشرون ص 119، الوجيز ص 119 مع ~~الشرح والبيان. # PageV01P0324 # القاعدة الثانية والستون بعد المائة [خطأ الظن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها واجبة عليه، ثم تبين بأخرة أن ~~الواجب كان غيرها، فإنه يجزئه، وأما إذا خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين ~~فإنه يغتفر في الأصح (1) " لها صلة بقاعدة "لا عبرة بالظن البين خطؤه" تأتي ~~في حرف اللام إن شاء الله تعالى. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أن المكلف إذا فعل عبادة على ظن أن أداءها كان صحيحا، ~~وسواء كان ظن الصحة في وقتها أم في بعض شروطها أم في المستحق لها، ثم تبين ~~له خلاف ما ظن، أو زال مانع، فهل يجزئه ما فعل وتبرأ ذمته أو لا يجزئه. ~~خلاف في أكثر مسائلها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أحج المعضوب - أي غير القادر على الحج لكبر أو مرض - عن نفسه، ثم ~~بريء - أي زال المانع من أدائه الحج بنفسه - فإنه يجزئه حج الغير عنه عند ~~الحنابلة في المشهور عندهم ولا يجزئه عند الحنفية والشافعية وابن المنذر بل ~~عليه أن يحج بنفسه (2). وعند مالك رضي الله عنه لا يحج حي عن حي, لأنه إذا ~~لم يستمسك على الراحلة سقط عنه الحج، ولا يجيز الحج إلا عن الميت إذا أوصى ~~(3). # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة السادسة. # (2) المقنع ج 1 ص 391 مع الحاشية. # (3) الكافي ج 1 ص 356. # PageV01P0325 # ومنها: وإذا كفر العاجز عن الصيام للإياس من البرء ثم عوفي فإنه لا يلزمه ~~قضاء الصوم. # ومن أمثلة ms0172 الشطر الثاني: # إذا أدى الزكاة إلى من يظنه فقيرا ثم بان أنه غني فإنها تسقط على أصح ~~الروايتين (1). # وإذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى ما يغلب على ظنه أنه القبلة ثم تبين ~~الخطأ فإنه لا يجزئه على الصحيح عند الشافعية (1). ولا إعادة عليه عند ~~الثلاثة (2). # __________ # (1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 157، والمنثور للزركشي ج 2 ص 122 وج 3 ص ~~353. # (2) المقنع مع الحاشية ج 1 ص 133. # PageV01P0326 # القاعدة الثالثة والستون بعد المائة [خطأ الظن] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " إذا فعل فعلا بناء على أنه صحيح أو فاسد فبان في نفس الأمر بخلاف ما ~~اعتقده، فهل ينظر إلى اعتقاده أو إلى ما في نفس الأمر (1)؟ ". # وفي لفظ: "النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمر (2) ". وتأتي في حرف ~~النون إن شاء الله تعالى. # وفي لفظ: "لا عبرة بالظن البين خطؤه (3) ". وتأتي في حرف اللام إن شاء ~~الله تعالى. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تشير إلى خطأ الظن، فهل يعتد بالفعل الظاهر إذا ظهر خطؤه، أو ~~لا يعتد إلا بما في نفس الأمر والواقع؟. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت ففي صحة البيع خلاف، والأظهر ~~الصحة. ومنها: دفع المالك الزكاة لمن ظنه فقيرا فبان غنيا، الأصح الإجزاء. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 2 ص 265، قواعد ابن رجب القواعد 65, ~~66, 95 # (2) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 162. # (3) المنثور للزركشي ج 2 ص 353، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 157، ~~والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 161، وقواعد الخادمي ص 328، والمجلة المادة ~~72، الوجيز مع الشرح والبيان ص 148. # PageV01P0327 # القاعدة الرابعة والستون [الاقتران] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا قرنت عبادة مقصودة بعبادة مقصودة أو وسيلة لغيرها فالأصل استقلال ~~كل واحدة منهما، لا اشتراط إحداهما في الأخرى إلا بدليل (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل أن العبادات المختلفة تؤدى كل عبادة منها مستقلة عن الأخرى ~~المغايرة لها، فالصلاة غير الصوم، والصوم غير الاعتكاف. # فإذا قرنت عبادتان مختلفتان - في فعل الرسول ms0173 صلى الله عليه وسلم - أو ~~كانت إحداهما وسيلة للأخرى، فالقاعدة المستمرة والأصل المستصحب أنه لا ~~يشترط إحداهما للأخرى إلا بدليل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الاعتكاف والصوم عبادتان مختلفتان، وقد اختلف الفقهاء في اشتراط الصوم ~~للاعتكاف حيث أوجبه الحنفية واعتبروا الصوم شرطا في صحة الإعتكاف، وكذلك ~~أوجبه مالك (2)، والثوري والليث ورواية عن أحمد (3) رضي الله عن الجميع. ~~إستنادا إلى حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال: "لا إعتكاف إلا بصوم" (4) # __________ # (1) قواعد المقري ج 2 ص 580 القاعدة 360 # (2) الكافي ج ص 352. # (3) المقنع ج 1 ص 379 # (4) الحديث أخرجه البيهقي في باب الاعتكاف ج 2 ص 200 وقال: تفرد به سويد ~~عن سفيان، وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك ج 1 ص 440 وقال: لم يحتج الشيخان ~~بسفيان بن حسين وعبد الله بن يزيد، وكذلك أخرجه غيرهما. # PageV01P0328 # والقول المشهور عند الشافعية أنه يصح الاعتكاف بغير صوم (1) وهو رواية عن ~~أحمد (2) رحمه الله. # ومنها: ما كان وسيلة لغيرها كالوضوء مع الصلاة. # __________ # (1) روضة الطالبين ج 2 ص 260 # (2) المقنع ج 1 ص 379 # PageV01P0329 # القاعدة الخامسة والستون بعد المائة [الإجماع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا قضى بشيء مخالف للإجماع لا ينفذ (1) ". هذه القاعدة أصولية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإجماع دليل شرعي اتفق علماء الأمة المجتهدون على حجيته واعتباره، وهو ~~ثالث الأدلة بعد الكتاب والسنة، والدليل الأول عند ترتيب الأدلة للنظر في ~~أحكام المسائل. ولذلك قالوا في حكم الحاكم أو قضاء القاضي إذا حكم أو قضى ~~بشيء مخالف للإجماع الصحيح فهو لا ينفذ ولا يعمل بموجبه إذ يعتبر حكما ~~وقضاء باطلا. هذا إذا كان الإجماع قطعي الثبوت مبنيا على الدليل السمعي من ~~الكتاب والسنة، لكن إذا كان الإجماع ظني الثبوت أو كان مستنده المصلحة أو ~~العرف ففي حكم الحاكم أو قضاء القاضي بخلافه نظر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حكم حاكم بحرمان الجد مع الإخوة من الميراث وأعطى الميراث كله للإخوة ~~لا ينفذ هذا ms0174 الحكم لأنه مخالف للإجماع لأن الإجماع قضى أن للجد مع الإخوة ~~السدس أو غيره، ولكن لم يقل أحد بحرمان الجد فلذلك كان هذا الحكم مخالفا ~~للإجماع باستحقاق الجد وإن اختلف في مقدار استحقاقه. # __________ # (1) قواعد الفقه ص 57 عن الأشباه ص 108. # PageV01P0330 # القاعدة السادسة والستون بعد المائة [المقابلة وهي أصل مستنبط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا قوبل مجموع الأمرين فصاعدا بشيء علم من خارج مقابلة أحد ذينك ~~الأمرين ببعض ذلك الشيء فهل يلزم أن يكون الزائد في مقابلة الشىء الآخر؟ أو ~~يجوز أن يكون في مقابلته وأن يكون المجموع في مقابلة المجموع؟ أو يجوز أن ~~يكون المجموع عند حصول الزائد في مقابلة الثاني وحده؟ خلاف (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى العشاء في جماعة ~~فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله". # فيحتمل أن يكون من صلى الصبح في جماعة كان كأنما قام الليل وإن لم يصل ~~العشاء في جماعة، فحينئذ من صلى الصبح في جماعة والعشاء في جماعة كمن قام ~~ليلة ونصف ليلة. # ويحتمل أنه إنما يكون كمن قام كل الليل إذا كان قد صلى العشاء في جماعة. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 136. # PageV01P0331 # القاعدة السابعة والستون بعد المائة [العادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا كانت العادة مشتركة يجب العمل بها لعموم اللفظ (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالعادة العرف، والمراد باشتراكها وجود من يعمل بها ومن لا يعمل ~~بها، فهي ليست عرفا عاما، وعند الجمهور ان العرف المشترك لا يصلح مستندا ~~ودليلا، ولا يعتبر في معاملات الناس, لأن من شروط وجوب العمل بالعرف كونه ~~مطردا شائعا غالبا. والعادة المشتركة ليست كذلك. # ولكن الحصيري خالف الجمهور في إيجاب العمل بالعرف المشترك بدعوى عموم لفظ ~~العرف واستنادا لقاعدة "العادة محكمة". وستأتي في حرف العين إن شاء الله. # ثالثا: من أمثلة لهذه القاعدة ومسائلها: # إذا جرت عادة بعض الناس في بعض البلدان بتقسيم المهر ms0175 إلى معجل ومؤجل، ~~وجرت عادة آخرين في نفس البلد بعدم تقسيم المهر، فهنا عند الجمهور لا يجوز ~~تحكيم العادة لاختلالها حيث يعمل بها قوم ولا يعمل بها آخرون، فلا يتم ~~العمل بالعرف لأن العمل بالعرف إنما هو عن طريق الدلالة لا التصريح، ~~والدلالة هنا متناقضة. # __________ # (1) القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص 229 # PageV01P0332 # القاعدة الثامنة والستون بعد المائة [الاستحقاق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا كان سبب الاستحقاق معلوما يجب اعتباره في الحكم ما لم يعلم اعتراض ~~ما يبطله (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # معنى الاستحقاق: وجود الحق وطلبه. # فإذا استحق إنسان على آخر شيئا وعلم سبب ذلك الاستحقاق وموجبه فيجب ~~اعتبار ذلك السبب في الحكم، إلا إذا علم وجود مانع يمنع ويبطل ذلك ~~الاستحقاق. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من اغتصب مالا وجب عليه رده أو ضمانه، فالمغصوب منه مستحق لرد المغصوب إن ~~كان موجودا أو ضمانه إن كان هالكا. لكن إذا علم إبراء المغصوب منه للغاصب ~~سقط الرد والضمان. # ومنها: إذا علم استحقاق وارث من مورثه بنسب أو زواج أو ولاء فهو مستحق ~~لنصيبه من الميراث بذلك السبب، لكنه إذا قام دليل على مانع من موانع الإرث ~~كاختلاف الدين أو القتل أو الرق، بطل الاستحقاق. # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ص 723 # PageV01P0333 # القاعدة التاسعة والستون بعد المائة [العذر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا كان العذر ممن له الحق منع الفساد (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأعذار في الشرع منها ما يفسد العمل ويبطله ومنها ما لا يفسد ولا يبطل. # فالأول: عذر ممن لا حق له كالجهل والإكراه في بعض صورهما. # الثاني: عذر ممن له الحق كالنسيان والمرض والإغماء فهذه وأمثالها أعذار ~~من عند الله سبحانه وتعالى يبتلي بها عباده ولا صنع للعباد فيها، فهذه ~~أعذار تمنع الفساد أو الإثم إذا طرأت. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح, لأن النسيان من عند الله لا صنع للعباد ~~فيه، ولا إثم فيما فعل. # ومنها: ms0176 من أصابه مرض منعه من الصلاة قائما فصلى قاعدا أو على جنب فصلاته ~~صحيحة ولا إثم عليه لأن المرض من عند الله سبحانه. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 3 ص 98، والمنثور للزركشي ج 2 ص 375 وج 3 ص 272. # PageV01P0334 # القاعدة السبعون بعد المائة [اللفظ الصريح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا كان اللفظ صريحا في بابه، ووجد نفاذا في موضوعه لم يكن كناية عن ~~غيره، وما كان صريحا في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه كان كناية عن غيره ~~(1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # اللفظ الصريح ما ليس فيه احتمال معنى غير المعنى الموضوع له لغة أو شرعا. ~~وهو ما لا يحتاج إلى نية, لأن لفظه دال على معناه. # وأما الكناية فهو لفظ استعمل في غير موضوعه الأصلي ولا يعمل إلا بالنية. # فتدل هذه القاعدة أن اللفظ إذا كان صريحا وعمل في موضوعه الذي دل عليه لا ~~يكون كناية عن غيره، وأما إذا كان اللفظ صريحا لكنه لم يمكن عمله في موضوعه ~~الذي دل عليه فيكون كناية عن غيره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا طلق بقوله: أنت طالق. هذا صريح في الطلاق فيقع، ولا يكون ظهارا ولا ~~فسخا ولو نواه, لأنه صريح في بابه ووجد نفاذا في موضوعه حيث عمل في الزوجة ~~وثبت حكمه فيها، فلا يكون كناية عن غيره. وأما إذا قال لأمته: أنت طالق - ~~ونوى العتق - عتقت, لأن الأمة لا يعمل فيها الطلاق. ومنها: إذا قال لزوجته: ~~بعتك نفسك بكذا وقالت: اشتريت يكون خلعا كناية. # __________ # (1) قواعد الحصيني ق 1 ج 1 ص 366، المجموع المذهب ورقة 62 / أ، والمنثور ~~للزركشي ج 2 ص 311، والأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 249، وأشباه ~~السيوطي ص 295. # PageV01P0335 # القاعدة الحادية والسبعون بعد المائة [البدل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب فهل يتعلق ~~الوجوب بالبدل تعلقا مسقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ (1) [فقهية ~~أصولية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الواجبات نوعان: واجب لا بدل ms0177 له فيجب أداؤه بنفسه، وواجب له بدل ينتقل ~~إليه عند تعذره. فإذا وجب على إنسان واجب ولم يجده عند إرادة أدائه فأنتقل ~~إلى بدله ولكنه قبل فعل البدل وجد الأصل، فهل يعود الوجوب إلى الأصل وقد ~~قدر عليه، أو يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا؟. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # هدي المتعة إذا عدمه ووجب الصيام عليه، ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه فهل ~~يجب عليه الانتقال أو لا؟ وكذلك كفارة اليمين والظهار ونحوهما. # ومنها: إذا أتلف شيئا له مثل وتعذر وجود المثل وحكم الحاكم بأداء القيمة ~~ثم وجد المثل قبل الأداء، وجب أداء المثل لأنه قدر على الأصل قبل أداء ~~البدل فلزمه. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة السادسة عشرة، والمنثور للزركشي ج 1 ص 219 فما ~~بعدها. # وينظر تأسيس النظر ص 73 وص 111 ط جديدة،، والأم ج 1 ص 41، والكافي ج 1 ص ~~184. # PageV01P0336 # القاعدة الثانية والسبعون بعد المائة [الشفعة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا لم تجب الشفعة باعتبار الأصل لا تجب باعتار التبع (1) ". [ضابط] # ثانيا: معنى هذا الضابط: # هذا ضابط عند أبي حنيفة رضي الله عنه يندرج تحت قاعدة: "إذا بطل الأصل ~~بطل الفرع وقد تقدت ص 271 # وحكمه حكمها, ويفيد أنه إذا لم تجب الشفعة باعتبار الأصل وهو المتبوع لا ~~تجب باعتبار التبع بطريق الأولى. # ثالثا: من أمثلة هذا الأصل: # إذا تزوج رجل امرأة وجعل مهرها دارا على أن ترد عليه المرأة ألف درهم. # قال أبو حنيفة: لم يجب للشفيع الشفعة في شيء من الدار, لأن البيع - وهو ~~هنا اشتراطه أن ترد عليه المرأة ألف درهم - هنا تبع للنكاح لأن البيع غير ~~مقصود بل المقصود هو النكاح والبيع تبع، والشفعة لا تجب في الدار التي تكون ~~مهرا. وأما عند صاحبيه رحمهما الله تعالى للشفيع الشفعة وتقسم الدار على ~~الألف وعلى مهر مثلها فما يخص الألف تجب فيه الشفعة. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 5 ص 79. # PageV01P0337 # القاعدة الثالثة والسبعون بعد المائة [تعارض الأسباب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا لم ms0178 يقع التساوي بين السببين من حيث الثبوت لم يطلب الترجح من وجه ~~آخر لعدم التعارض (1) ". [أصولية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تعبر عن شرط جواز الترجيح بين الدليلين المتعارضين، وذلك أنه ~~إنما يحتاج للترجيح بين سببين أو دليلين إذا تساويا في الثبوت والقوة ~~والمحل والوقت والجهة واختلفا في الحكم فأما مع عدم التساوي فلا مجال ~~للترجيح؛ لأن الأقوى ثبوتا يقدم على الأضعف فآيات الكتاب الكريم والأحاديث ~~المتواترة لا يعارضها خبر الآحاد فلا ترجيح بينهما. بل تقدم آيات الكتاب ~~والأحاديث المتواترة لأنها ثابتة عن طريق القطع بخلاف أخبار الآحاد. # __________ # (1) عن القواعد والضوابط المستخلصة ص 479. # PageV01P0338 # القاعدة الرابعة والسبعون بعد المائة [نية إبطال العبادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # إذا نوى إبطال العبادة أو الخروج منها بطلت، إلا الحج والعمرة قطعا وكذلك ~~الصوم على قول، وفي الصلاة وجهان (1) تدخل هذه القاعدة تحت قاعدة النية. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الفعل لا يكون عبادة إلا بالنية المقارنة لبدئه، فإذا دخل المكلف في ~~عبادة ما بنيتها ثم أثناءها نوى إبطال هذه العبادة، أو نوى أن يخرج منها - ~~ولم يصاحب هذه النية فعل فهل هذه النية تبطل العبادة؟ الفقهاء متفقون على ~~أن نية قطع الحج والعمرة أو إبطالهما لا أثر لها لأنهما لا تبطلان ~~بالإفساد، فمن تلبس بحج أو عمرة فيجب عليه إتمامهما، إلا إذا أحصر أو ~~اشترط. وأما ما عداهما من العبادات العملية فاختلفوا في إبطالها بمجرد نية ~~الإبطال، ولكن تفيد هذه القاعدة أن عند الشافعية أن نية إبطال العبادة أو ~~الخروج منها تبطلها - عدا ما استثنى - # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من كان في صلاة فنوى الخروج منها أو قطعها وإبطالها بطلت في الصحيح عند ~~الشافعية لشبهها بالإيمان, وعند الحنفية لا تبطل إلا بفعل مناف. ومنها: من ~~كان صائما ونوى قطع الصوم أو نوى الأكل أو الشرب ولم يفعل ففي قول يبطل ~~صومه، والقول الآخر لا يبطل إلا بالفعل وهو كذلك عند الحنفية. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 2 ص ms0179 177، والمنثور للزركشي ج 3 ص ~~298، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 38، المجموع المذهب ورقة 23 أ، ب. # PageV01P0339 # القاعدة الخامسة والسبعون بعد المائة [الاستيفاء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا وجب حقان بسببين فاستيفاء أحدهما لا يسقط الآخر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا وجب حقان على إنسان بسببين مختلفين ثم استوفي أحد الحقين، فالثاني لا ~~يسقط ولا تبرأ ذمة من وجب عليه إلا من أحدهما، لأن استيفاء أحدهما مسقط ~~للمستوفي فقط وأما الثاني: فلا يسقط إلا بالوفاء أو الإبراء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قتل إنسانا ومزق ثيابه أو قتل دابته فاستيفاء القصاص للقتل لا يسقط ~~ضمان الثياب ولا الدابة. بخلاف ما إذا قتل وسرق، فإذا اقتص منه سقط عنه ~~القطع، لكن لا يسقط ضمان المسروق. لأن القطع من حقوق الله سبحانه وتعالى، ~~وحقوق الله سبحانه وتعالى يدخل الأصغر في الأكبر منها. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 9 ص 156 # PageV01P0340 # القاعدة السادسة والسبعون بعد المائة [المخالفة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا وجب مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل والقاعدة المستمرة أن الأحكام إنما تبنى على أصول وقواعد ثابتة ~~مقررة، ولكن في بعض الأحيان يجب مخالفة أصل أو قاعدة في مسألة ما، فعند ذلك ~~يجب تقليل المخالفة ما أمكن, لأنه لا يجوز مخالفة الأصول والقواعد إلا ~~لضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة، ولأن الضرورة تقدر بقدرها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إجبار الجار على إرسال فضل مائة على جاره الذي انهدمت بئره وله زرع يخاف ~~عليه، فهل ذلك بالثمن أو بدونه (2)؟ قالوا: يجبر الجار على إرسال فضل مائة ~~ليسقي زرع غيره إذا خشي عليه التلف - والأصل عدم الإجبار بل لا بد من ~~التراضي والاختيار، لكن لما وقع الاجبار لصالح الجار وجب تقليل مخالفة ~~الأصل فيكون فضل إرسال الماء بالثمن لأنه أقرب إلى الأصل، وقيل لا يلزمه. # __________ # (1) قواعد المقري ج 2 ص 502 القاعدة الثانية والستون بعد المائتين. # (2) عند المالكية خلاف في هذه ms0180 المسألة. ينظر المدونة ج 6 ص 190 - 191. # PageV01P0341 # القاعدة السابعة والسبعون بعد المائة [الجهالة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما، فهل يلحق ~~الحكم بكل منهما، أو لا يلحق بواحد منهما؟ خلاف (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا صدر فعل أو قول من أحد رجلين - أو أكثر - ولم يعلم الفاعل منهما، أو ~~منهم إذا أنكر كل واحد أنه صدر عنه هذا الفعل أو هذا القول فهل يلزم الحكم ~~المترتب على ذلك الفعل - من إيجاب أو تحريم - كل واحد منهما أو منهم أو لا ~~يلزم أيا منهم. خلاف بين الفقهاء في المسألة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجد اثنان منيا في ثوب ينامان فيه أو سمعا صوتا خارجا ولم يعلم من ~~أيهما هو. ففي المسألة روايتان: # إحداهما: لا يلزم واحدا منهما غسل ولا وضوء، نظرا إلى أن كل واحد منهما ~~متيقن للطهارة شاك في الحدث. # والثانية: يلزمهما الغسل والوضوء, لأن الأصل زال يقينا في أحدهما فتعذر ~~البقاء عليه وتعين الاحتياط، ولم يلتفت إلى النظر في كل واحد بمفرده. # ومنها: إذا قال أحد الرجلين إن كان هذا الطائر غرابا فامرأته طالق أو ~~أمته حرة، وقال الآخر: إن لم يكن غرابا فامرأته طالق أو أمته حرة، وغاب ~~الطائر ولم يعلم ما هو. ففي هاتين الصورتين وجهان: # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة الرابعة عشرة # PageV01P0342 # أحدهما: قول القاضي أبي يعلى (1) وأبي الخطاب (2) وغيرهما يبقى كل واحد ~~منهما على يقين نكاحه ووطء أمته. # والثاني: وهو اختيار الشيرازي (3) وابن عقيل (4): إنه تخرج المطلقة ~~بالقرعة وذكر وجه ثالث، وهو احتمال وقوع الطلاق منهما حكما كما تجب الطهارة ~~عليهما في المسألة الأولى. # __________ # (1) أبو يعلى: القاضي محمد بن الحسين الفراء الحنبلي كان عالم زمانه ~~وفريد عصره إماما في الأصول والفروع عارفا بالقرآن والحديث كان زاهدا ورعا ~~توفي 458 له ترجمة في طبقات الحنابلة ج 3 ص 193 - 230. # (2) أبو الخطاب: محفوظ بن أحمد الكلوذاني البيضاوي الحنبلي أحد أئمة ~~المذهب ms0181 وأعيانه كان فقيها أصوليا فرضيا صنف كتبا حسانا في الفقه والأصول ~~توفي سنة 510 له ترجمة في ذيل طبقات الحنابلة ج 1 ص 116. # (3) الشيرازي: لعله إبراهيم بن يوسف أبو إسحق الفيروز أبادي الشافعي ~~الإمام المحقق المتفن المدقق صاحب المهذب والتنبيه توفي سنة 476، طبقات ~~الشافعية ج 4/ 215 وغيرها أو لعله أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي ~~الشيرازي المقدسي الدمشقي الحنبلي الفقيه الزاهد كان إماما عالما باللغة ~~والأصول توفي سنة 486 طبقات الحنابلة ج 2 ص 248 وغيرها. # (4) ابن عقيل: علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي أبو الوفاء، المقري ~~الفقيه الأصولي أحد الأئمة الأعلام، كان بارعا في الفقه وأصوله له مؤلفات ~~قيمة أكبرها كتابه الفنون توفي سنة 513 ه له ترجمة في ذيل طبقات الحنابلة ج ~~1 ص 142 - 166. # PageV01P0343 # القاعدة الثامنة والسبعون بعد المائة [الإحالة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن ~~يكون الأثر معلولا لغيرها, لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل يحال ذلك الأثر ~~على تلك العلة المعلولة أو لا. في المسألة خلاف (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النتائج تبنى على مقدمات، والآثار تنبني على أسبابها وعللها، فإذا وجدنا ~~نتيجة أو أثرا ما فلا بد لهذه النتيجة من مقدمة ولا بد لهذا الأثر من علة ~~أو سبب، فإذا وجدنا في محل الأثر علة أو سببا صالحا لذلك الأثر فهل نحيله ~~على تلك العلة أو ذلك السبب مع احتمال أن يكون ثمة علة أخرى أو سبب آخر نتج ~~عنه ذلك الأثر، وهذا في الحقيقة يدخل تحت اليقين والشك أو غلبة الظن والشك ~~أو الظاهر مع غيره، ففي مسائل هذه القاعدة خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وقع في الماء نجاسة ثم غاب عنه ثم وجده متغيرا فإنه يحكم بنجاسته عند ~~الحنابلة والشافعية إحالة للتغيير على تلك النجاسة المعلوم وقوعها فيه، ~~والأصل عدم وجود مغير سواها. ومنها: إذا جرح صيدا جرحا غير قاتل ثم غاب عنه ~~ثم وجده ms0182 ميتا، ولا أثر فيه غير سهمه فهل # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة الثالثة عشرة، وأشباه السيوطي ص 64 فما بعدها، ~~وأشباه ابن نجيم ص 72، والمنثور للزركشي ص 289. # PageV01P0344 # يحل أكله؟ على روايتين. # ومنهما: إذا جرح المحرم جرحا غير موح ثم غاب عنه ثم وجده ميتا، فهل يضمنه ~~كله أو أرش الجرح؟ على روايتين. # PageV01P0345 # القاعدة التاسعة والسبعون بعد المائة [التوزيع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى، فهل يتوزع أفراد الجملة ~~الموزعة على أفراد الأخرى، أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأخرى (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة إجمالا: # الألفاظ قد تستعمل مفردة مقابل مفردة مثلها، وقد تستعمل جملة متعددة ~~مقابل جملة متعددة أو مفردة. # وموضوع القاعدة، الجملة ذات الأعداد بمقابل حملة ذات أعداد كذلك. # فعند تقابل الجملة ذات الأعداد بالجملة الأخرى ذات الأعداد فهل توزع ~~أفراد الجملة الأولى على أفراد الجملة الثانية؟ مثل أن يقال: أعط عشرة ~~فقراء عشرة دراهم، فيعطى كل واحد منهم درهما. # أو يوزع كل فرد من مجموع الجملة الأولى على مجموع أفراد الجملة الثانية؟ ~~كمن باع عبدين له من رجلين بثمن واحد مشاعا فلكل واحد منهما نصف كل عبد ~~منهما.، وفي المثال الأسبق يستحق كل واحد من العشرة عشر كل درهم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # تحت هذه القاعدة قسمان: # القسم الأول: أن توجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين فلا خلاف في ذلك ~~إذ يقابل كل فرد كامل بفرد يقابله بدلالة العرف أو الشرع # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة. # PageV01P0346 # أو لاستحالة ما سواه. # من أمثلة هذا القسم ومسائله: # إذا قال لزوجتيه: إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان. فإذا أكلت كل ~~واحدة رغيفا طلقت، لاستحالة أكل كل واحدة للرغيفين. # إذا قال لعبديه: إن ركبتما دابتيكما أو لبستما ثوبيكما، أو تقلدتما ~~سيفيكما أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران. فمتى وجد من كل واحد ركوب دابته ~~أو لبس ثوبه .. إلخ ترتب عليهما العتق, لأن الإنفراد بهذا عرفي وفي بعضه ~~شرعي ms0183 فيتعين صرفه إلى توزيع الجملة على الجملة. # القسم الثاني: أن لا يدل دليل على إرادة أحد التوزيعين، فهل يحمل التوزيع ~~عند هذا الإطلاق على الأول أو على الثاني؟ خلاف. # والأشهر أنه يوزع كل من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا ~~أمكن. # من أمثلة هذا القسم ومسائله: قوله صلى الله عليه وسلم - في تعليل مسح ~~الخفين: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان (1) ". فهل المراد أنه أدخل كل واحدة ~~من قدميه الخفين وكل واحدة منهما طاهرة أو المراد أنه أدخل كل القدمين ~~الخفين وكل قدم في حال إدخالها طاهرة؟. # ومنها: مسألة "مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهمين" فهل يبطل العقد أو يقابل ~~كل شيء بخلاف جنسه؟ روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، والأصح بطلان العقد ~~لأنه وسيلة إلى الربا (2). # __________ # (1) الحديث عن أبي هريرة رواه الإمام أحمد، المنتقى ج 1 حديث رقم 304 ص ~~111. # (2) قواعد ابن رجب القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة. # PageV01P0347 # القاعدتان الثمانون بعد المائة والحادية والثمانون بعد المائة [تعارض ~~العموم والخصوص] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له، ~~فهل يقضى بخروج الخاص من العام وانفراده بحكمه المختص به، أو يقضى بدخوله ~~فيه فيتعارضان مع اختلاف الحكم ويتعدد سبب الاستحقاق مع إبقائه؟. # وفي لفظ: "إذا تعارض دلالة العام ودلالة الخاص في شيء واحد فهل ترجح ~~دلالة الخاص أو يتساويان؟ اختلاف (1) # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # معنى العام في اللغة: الشامل لمتعدد، وفي اصطلاح الفقهاء: هو اللفظ ~~المستغرق لما يصلح له بحسب الوضع - دفعة من غير حصر" والخاص: في اللغة تفرد ~~بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة. والخاص في الاصطلاح "هو إخراج بعض ما ~~كان داخلا تحت العموم على تقدير عدم المخصص". # فقاعدتانا هاتان تشيران إلى أنه إذا تعارض دلالة لفظ عام مع دلالة لفظ ~~خاص فهل ترجح دلالة اللفظ العام فيعمل به على عمومه، أو ينفرد المخصوص ~~بحكمه؟. # تحت هاتين القاعدتين قسمان: # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة عشرة ms0184 بعد المائة. # PageV01P0348 # القسم الأول: أن يكون العام والخاص في كلام واحد متصل فالمذهب - الحنبلي ~~- أنه يفرد الخاص بحكمه ولا يقضي بدخوله في العام، وسواء أكان ذلك الحكم ~~مما يمكن الرجوع عنه كالوصايا أو لا يمكن كالإقرار. # القسم الثاني: أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين، وهنا حالتان: # الأولى: أن يكون المتكلم بها لا يمكن الرجوع عن كلامه ولا يقبل منه ~~كالأقارير والشهادات، والعقود، فيقع التعارض في الشهادات ولا يكون الإقرار ~~الثاني رجوعا عن الأول. # والحالة الثانية: أن يكون الرجوع ممكنا كالوصية وعزل من يمكن عزله ~~وولايته فهذا يشبه تعارض العام والخاص في كلام الشارع، وفي المسألة ثلاث ~~روايات. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين من القسم الأول فقط: # إذا قال هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت. قبل قوله ولم يدخل البيت في ~~الإقرار. # ومنها: لو وصى لزيد بخاتم وبفصه لآخر. خلاف (1) # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة. # PageV01P0349 # القاعدة الثانية والثمانون بعد المائة [تعارض الاستحقاق وتعدد الجهات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هذه القاعدة والتي تليها لها صلة بالقاعدة السابقة # "إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة وميراث واستحقاق بجهة ~~عامة كالفقر والمسكنة، فإنه لا يأخذ إلا بالجهة الخاصة. نص عليه أحمد رحمه ~~الله (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # قد يجتمع في شخص واحد جهتا استحقاق إحداهما خاصة والأخرى عامة، فلا يأخذ ~~إلا بالجهة الخاصة، وإلا تعدد سبب الاستحقاق # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وصى لزيد بشيء ولجيرانه بشيء، وهو - أي زيد - من الجيران، فإنه لا ~~يعطى من نصيب الجيران. # ومنها: إذا وصى لأقاربه بشيء ووصى أن يكفر عنه بأيمان. فلا يعطى من ~~الكفارة من أخذ من الوصية من الأقارب (1) # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 119. # PageV01P0350 # القاعدة الثالثة والثمانون بعد المائة [تعدد الاستحقاق - تعدد الصفات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا اجتمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة؟ ~~المشهور في المذهب الحنبلي - أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هل يعتبر ms0185 تعدد الصفات في شخص واحد كتعدد الأعيان في تعدد الاستحقاق؟ إذا ~~وجد شخص يستحق زكاة أو إرثا أو وصية بجهات متعددة فهل يأخذ من جميع هذه ~~الجهات كأنه أشخاص متعددون أو لا يعطى إلا من جهة واحدة؟ عند الحنابلة ~~الصحيح التعدد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الأخذ من الزكاة بسبب الفقر، وبسبب الغرم، وبسبب الغزو ونحوها الأخذ من ~~الصدقات المنذورة والفيء والوقوف. # المواريث بأسباب متعددة كالزوج وهو ابن العم فإنه يرث بالجميع على الصحيح ~~(1). # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة. # PageV01P0351 # القاعدة الرابعة والثمانون بعد المائة [التابع] تحت "قاعدة التابع تابع". # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإذن بالمتبوع إذن بالتبع (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة فرع على قاعدة "التابع تابع" وتدل على أن الإذن في الأصل ~~يكون إذنا في فرعه أيضا, لأن حكم التابع حكم متبوعه. فإذا صح الإذن في ~~المتبوع صح في تابعه، وإذا لم يصح في المتبوع لم يصح في التابع. والمراد ~~بالتبع هنا ما يكون غير منفصل عن متبوعه، وهو من ضروراته ولوازمه وإلا فلا ~~يكون الاذن في المتبوع إذنا في التبع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أذن للمستعير بسكنى الدار كان إذنا باستعمال مرافقها. # ومنها: إذا أذن لضيفه بالدخول في بيته كان إذنا بالجلوس على ما فيه من ~~فراش إلا أن يمنعه صراحة. # __________ # (1) عن القواعد والضوابط المستخلصة ص 479. # PageV01P0352 # القاعدة الخامسة والثمانون بعد المائة والسادسة والثمانون بعد المائة ~~[الدلالة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الإذن دلالة بمنزلة الإذن إفصاحا (1) ". # وفي لفظ: "الأمر الثابت دلالة كالأمر الثابت إفصاحا (2) # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # المراد بالدلالة: غير النطق من إشارة أو حال أو عرف. # والإفصاح: النطق بالإذن والتلفظ به. # فتدل هاتان القاعدتان على أن الإذن بفعل شيء أو تناوله كما يكون بالنطق ~~واللفظ يكون أيضا بدلالة الحال والعرف وغير ذلك من أنواع الدلالات غير ~~اللفظية، فالإذن والأمر الثابت بالدلالة بمنزلة ومكانة الإذن والأمر الثابت ~~بالنطق واللفظ. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # سكوت ms0186 الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر يشاهده من قول أو فعل يعتبر ~~إقرارا به ورضا, لأنه عليه الصلاة والسلام في مقام التبليغ والأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر فما يكون له عليه الصلاة والسلام أن يسكت عن منكر يراه, ~~لأن سكوته كنطقه تشريع فيدل على جواز وإباحة ما يفعل أمامه وسكت عليه. # ومنها: سكوت البكر عند إعلامها بإرادة تزويجها دليل على رضاها. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 145، 152، 160. # (2) نفس المرجع ج 11 ص 19. # PageV01P0353 # ومنها: من وكل إنسانا في شراء دابة فاشترى له بقرة، لا يلزمه لأن العرف ~~خص اسم الدابة بما يركب من الخيل والبغال والحمر دون غيرها. # PageV01P0354 # القاعدة السابعة والثمانون بعد المائة [الإذن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإذن في الشيء إذن فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه (1) ". وفي اقتضاء ~~استحقاقه خلاف. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن من أذن لغيره في عمل شيء ما فإن هذا الإذن يكون ~~إذنا أيضا فيما يجب لذلك الشيء ويستلزمه، وهل يكون إذنا في الاستحقاق خلاف ~~في المسألة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أذن لعبد في النكاح كان إذنا في إيجاب المهر أيضا. لكن هل يكون السيد ~~ضامنا للمهر والنفقة؟ في القول الجديد للشافعي رحمه الله لا يكون بل هما في ~~كسب العبد. # ومنها: ما لو وكل، كان التوكيل إذنا للوكيل في التصرف فيما وكل فيه. # __________ # (1) المنثور للزركشي ج 1 ص 108. # PageV01P0355 # القاعدة الثامنة والثمانون بعد المائة [الإذن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذن المرء غير معتبر في قتله في حكم الإباحة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا أذن إنسان لآخر في قتله فلا يعتبر إذنه هذا مبيحا لقتله, لأن الإنسان ~~لا يملك نفسه ولا جسمه ولا روحه فهي ملك لله تعالى. ولذلك لا يجوز أن يقتل ~~نفسه ولا أن يأذن لغيره في قتله ولا في قطع عضو منه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع رجل دمه لآخر بألف (2) فلا يجوز أن يقتله لأن هذا بيع محرم باطل ms0187 ~~والإذن الذي تضمنه باطل كذلك فلا يسقط القصاص إذا قتله. # ومنها: إذا أخذ المسلمون رهنا من المشركين وأخذ المشركون رهنا من ~~المسلمين بسبب عقد موادعة، ثم أسلم رهن المشركين وقالوا بعد ما أسلموا ~~ادفعونا إلى المشركين وخذوا رهنكم، فإن كان أكبر الرأي من الإمام أنهم ~~يقتلونهم لم يجز أن يدفعهم إليهم, لأن إذن المرء غير معتبر في قتله في حكم ~~الإباحة فكذلك في تعرضه للقتل. # وإن كان أكبر الرأي أنهم لا يقتلونهم فلا بأس بدفعهم إليهم (1). # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ج 5 ص 1754 # (2) المراد ببيع دمه قتله. # PageV01P0356 # القاعدة التاسعة والثمانون بعد المائة [الإذن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإذن المطلق يلزم به الرجوع على الأصح (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالإذن المطلق الإذن غير المقيد وغير المشروط بشرط. # فتدل هذه القاعدة على أن من أذن لغيره في فعل شيء أو أداء حق عنه إذنا ~~مطلقا فللمأذون له الرجوع على الآذن في اقتضاء ما أداه بإذنه أو أجرة ما ~~فعله بإذنه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أذن لغيره في توفية دينه فأداه فللمؤدي مطالبة الآذن بما أداه عنه. # ومنها: لو أذن له في هدم حائطه فله الرجوع عليه بالأجرة. # __________ # (1) الاعتناء للبكري ج 1 ص 571. # PageV01P0357 # القاعدة التسعون بعد المائة [إراقة الدم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إراقة الدم في كونه قربة لا يتجزأ (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بإراقة الدم: الذبح وذلك يشمل الأضحية والهدي ودم التمتع والقران. # وتدل هذه القاعدة أن الذبح إذا كان قربة لا يتجزأ بمعنى أن لا يكون بعضه ~~قربة وبعضه غير قربة، وهذا عند الحنفية خلافا للحنابلة والشافعية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # البدنة تجزيء عن سبعة والبقرة تجزيء عن سبعة كذلك، فإذا اشترك سبعة في ~~بدنة أو بقرة فيشترط الحنفية أن يكونوا جميعا يريدون القربة وإن اختلفت ~~جهاتها، كأن يريد أحدهم اضحية وبعضهم دم تمتع أو قران، وأما إن كان بعضهم ~~يريد لحما أو كان ذميا فلا تجزيء البدنة أو ms0188 البقرة عن جميعهم لأن القربة لا ~~تتجزأ وعند الشافعي وأحمد رحمهما الله يجوز إذا كان بعضهم يريد لحما. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 132، 144. # PageV01P0358 # القاعدة الحادية والتسعون بعد المائة [الحرام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " ارتكاب الحرام لا يطرق إلى ارتكاب حرام شرعا (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على: أولا: إن ارتكاب الحرام لا يجوز. # ثانيا: إذا اضطر إنسان أن يرتكب حراما فلا يجوز أن يكون هذا الحرام طريقا ~~إلى ارتكاب محرم آخر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المرتد يستحق القتل إن لم يتب ويعاود الإسلام، فإذا ارتد جماعة أو واحد ~~ولحقوا بدار الحرب وكانوا قد ارتكبوا جرائم قبل الردة من قتل أو قذف أو ~~زنا، ثم طلب أولئك من المسلمين أن يؤمنوهم حتى يكونوا ذمة يؤدون الخراج أو ~~على أن يصالحوا المسلمين على أن يؤمنوهم ويسقطوا عنهم الحدود الواجبة، فلا ~~يجوز للإمام أن يصالحهم على ذلك، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يؤمنهم على ~~ذلك، فإن شرط لهم الإمام ذلك فلا يجوز أن يفي لهم بهذه الشروط, لأن الإمام ~~لا يملك إسقاط هذه الحقوق. وهذا المرتد مستحق للقتل, لأن اشتراط ذلك حرام ~~فلا يكون طريقا إلى ارتكاب حرام آخر. # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ج 5 ص 2016. # PageV01P0359 # القواعد الثانية والتسعون بعد المائة والثالثة والتسعون بعد المائة ~~والرابعة والتسعون بعد المائة [الأسباب الشرعية] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الأسباب الشرعية إنما تعتبر لأحكامها (1) ". # وفي لفظ: "الأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها (2) ". # وفي لفظ: "الأسباب تراد لأحكامها لا لأعيانها (3) ". # وفي لفظ: "الأسباب غير مطلوبة لأعيانها بل لمقاصدها (4) ". # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # الأسباب جمع سبب. والسبب في اللغة ما يوصل إلى غيره من طريق أو حبل أو ~~سلم. # وأما في الاصطلاح فالسبب هو ما يوجد الحكم بوجوده وينعدم بانعدامه. فهو ~~إذا وجد وجد الحكم وإذا عدم عدم الحكم. # فتدل هذه القواعد على أن الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا ~~لمسببات إنما يكون اعتبارها للأحكام المترتبة عليها, ولا تكون معتبرة ms0189 ~~لذواتها واعيانها. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 5 ص 158 # (2) المبسوط للسرخسي ج 18 ص 3، 23، وشرح السير الكبير ص 562، وقواعد ~~الخادمي ص 311 # (3) شرح السير الكبير ص 1728، والمبسوط ج 13 ص 24. # (4) المبسوط للسرخسي ج 6 ص 65. # PageV01P0360 # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # طلوع الفجر سبب لوجوب صلاة الفجر وإنشغال الذمة بهذا الوجوب. # ومنها: إذا قال رجل: أقرضني فلان ألف درهم - فهذا إقرار منه بانشغال ذمته ~~بألف درهم للمقر له، فإذا قال المقر له لا بل غصبني. فالمقر ضامن للألف ~~درهم, لأنهما تصادقا على كون المال مضمونا عليه للمقر له، وإن اختلف في ~~سببه, لأن الأسباب مطلوبة لأحكامها، والحكم هو انشغال ذمة المقر بألف درهم ~~لصاحبه وضامن لها، وإن اختلفا في سبب الضمان. # PageV01P0361 # القاعدة الخامسة والتسعون بعد المائة [الأسباب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن الحكم، وإن تأخر الحكم (1) ". ~~[فقهية أصولية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تشير إلى أمر مؤكد محقق حيث إن الله سبحانه وتعالى حينما شرع ~~شرعه وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم جعل هناك أسبابا تترتب على وجودها ~~مسببات وأحكام. # وهذه الأسباب الشرعية ما جعلت عبثا بل إن كل سبب منها إنما يثبت به حكم ~~مشروع قد يثبت معه، وقد يتأخر وجود الحكم عن سببه، لكن لا يكون سبب شرعي ~~بدون حكم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # البيع ارتباط الإيجاب بالقبول فهو سبب شرعي لانعقاد حكم البيع وهو حل ~~الانتفاع بالبدلين. # وقد يتأخر الحكم عن السبب ويتراخى عنه كالعقد الموقوف على إجازة المالك. # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 63 # PageV01P0362 # القاعدة السادسة والتسعون بعد المائة [أسباب الملك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " أسباب ملك الأعيان لا تحتمل التعليق بالخطر (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # أسباب ملك الأعيان: كالبيع، والهبة، والرهن وأشباه ذلك تعليقها بالخطر، ~~أي ربط حصولها بأمر محتمل الوقوع وعدمه. # والخطر: السبق الذي يتراهن عليه (2). # فتدل القاعدة على أن ربط حصول سبب الملك بما يكون أولا يكون باطل لأنه ~~يشبه القمار. # ثالثا: من ms0190 أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: بعتك هذه الدابة إذا حضر فلان من سفره، فالعقد باطل. # ومنها: إذا قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بمالك إلى وقت كذا وإلا فالرهن ~~لك بمالك، قالوا: هذا شرط باطل قد ثبت بطلانه بالنص وهو قوله عليه الصلاة ~~والسلام: "لا يغلق الرهن (3) " حيث فسر بهذا. # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ج 5 ص 1779. # (2) مختار الصحاح مادة خطر. # (3) الحديث أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ج 6 ص 425 فما بعدها، وغيره. ~~وينظر في تخريجه موسوعة أطراف الحديث لزغلول ج 7 ص 430 - 432 بطرقه. # PageV01P0363 # القاعدة السابعة والتسعون بعد المائة [الاستئجار على المعاصي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الاستئجار على المعاصي باطل (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل في حل الاستئجار هو طلب ما فيه منفعة للمستأجر ولا تكون المنفعة ~~إلا فيما يحل شرعا، وأما ما فيه مفسدة فلا يحل لأن درء المفاسد مطلوب جزما. # فعلى ذلك لا يجوز الاستئجار على ما فيه معصية لأنه نشر للمفسدة وإشاعة ~~لها وتشجيع لأهل الباطل. ولذلك كان الاستئجار على المعاصي باطل وفاعله آثم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من استأجر مغنيا أو نواحة أو استأجر مزمارا أو طبلا أو آلة من آلات اللهو ~~فكل ذلك باطل, لأن هذه معاص لا يجوز ارتكابها فالأجير آثم والمستأجر آثم. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 16 ص 38 باب الإجارة الفاسدة. # PageV01P0364 # القاعدة الثامنة والتسعون بعد المائة [الاستثناء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الاستثناء إذا تعقب جملا يرجع إلى جميعها (1) ". [أصولية فقهية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه قاعدة من القواعد الأصولية الفقهية المختلف فيها بين الحنفية وغيرهم، ~~ويفيد نص هذه القاعدة أن الاستثناء إذا تلا وتعقب جملا متعددة ولا يوجد ~~دليل يدل على ما يعود عليه الاستثناء - أنه هل يرجع إلى جميعها أو إلى ~~الجملة الأخيرة منها. # الأول: مذهب الأئمة الثلاثة وأكثر أصحابهم وهو مدلول نص القاعدة. # والثاني: مذهب أبي حنيفة وأصحابه والرازي من الشافعية والمجد ابن تيمية ~~(2). ولكن إذا وجد دليل فيعود الاستثناء إلى ms0191 ما دل عليه الدليل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ~~ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} (3). # فعند غير الحنفية ومن ذكر معهم أن جملة الاستثناء تعود على كل الجمل ~~السابقة، فمن قذف وحد ثم تاب قبلت شهادته ونفي عنه اسم الفسق، وأما عند ~~الحنفية ومن معهم فيعود إلى الجملة الأخيرة فقط فينتفي عن القاذف التائب ~~اسم الفسق فقط ولكن لا تقبل شهادته. # __________ # (1) قواعد الحصني ق 2 ص 214، وشرح الكوكب ج 2 ص 312، وشرح مختصر الروضة ج ~~2 ص 612. # (2) شرح الكوكب ج 2 ص 313. # (3) الآيتان 4، 5 من سورة النور. # PageV01P0365 # القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائة [الاستثناء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الاستثناء جائز في الإقرار والطلاق وغيرهما (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل على القاعدة على أن الاستثناء - وهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من ~~أدوات الاستثناء - جائز في كل تصرف لكن بشرط عدم استثناء الكل، وهذا أمر ~~متفق عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قال: لفلان علي مئة إلا عشرة فيلزمه تسعون. # ومنها: لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت اثنتين. # أما لو قال: ثلاثا إلا ثلاثا فلا يصح الاستثناء وتطلق ثلاثا. # __________ # (1) الاعتناء للبكري ج 2 ص 608. # PageV01P0366 # القاعدة المئتان [الاستثناء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الاستثناء صحيح إذا كان يبقى وراء المستثنى شيء قل أو كثر (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق أن معنى الاستثناء الإخراج فإذا أقر إنسان بمال ثم استثنى منه وبقى ~~بعد الاستثناء شيء فالاستثناء صحيح ولا يطالب المقر إلا بما بقي بعد ~~الاستثناء لكن بشرط ألا يستثنى الكل لأنه يكون رجوعا عن الإقرار فلا يقبل ~~ويلزم بكل المال. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: لفلان علي ألف درهم إلا مائة، طولب بتسعمائة. # وإذا قال: لفلان ألف درهم إلا تسع مائة طولب بمائة. # ولكن إذا قال: لفلان علي ألف درهم إلا ألف درهم لم يصح استثناؤه ويطالب ~~بألف ms0192 درهم, لأن استثناء الكل غير صحيح. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 18 ص 87 باب الاستثناء. # PageV01P0367 # القاعدتان الواحدة بعد المائتين والثانية بعد المائتين [الاستثناء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الاستثناء المعلوم بدلالة الحال كالاستثناء بالشرط (1) ". # وفي لفظ: "الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي (2)؟ أم تغتفر فيه ~~الجهالة بخلاف اللفظي (3)؟. [أصوليتان فقهيتان] # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # الاستثناء إستفعال من الثني، والثني معناه العطف. # والاستثناء في اللغة هو: الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا أو ~~كالداخل. # والاستثناء قد يكون ملفوظا وقد يكون ملحوظا أي بدلالة الحال فيكون ~~استثناء حكميا. # وتشير هاتان القاعدتان إلى أن الاستثناء الحكمي أو الملحوظ بدلالة الحال ~~حكمه حكم الاستثناء الملفوظ والمشروط عند الحنفية قولا واحدا وهذا مدلول ~~القاعدة الأولى. # وأما الثانية فمدلولها وجود خلاف عند الحنابلة والشافعية في حكم ~~الاستثناء الحكمي هل هو كاللفظي في عدم اغتفار الجهالة فيه أو لا؟. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 11 ص 209. # (2) المنثور للزركشي ج 1 ص 162. # (3) قواعد ابن رجب القاعدة الثالثة والثلاثون. # PageV01P0368 # إن شريكي المفاوضة (1) لكل واحد منهما أن يشتري كسوته وكسوة عياله وقوتهم ~~من الطعام والإدام، ويكون ما اشتراه لنفسه خاصة دون شريكه، وهذا يعتبر ~~مستثنى من قضية المفاوضة بدلالة الحال, لأن كل واحد منهما حين شارك صاحبه ~~كان عالما بحاجته إلى ذلك في مدة المفاوضة، ومعلوم أن كل واحدة منهما لم ~~يقصد بالمفاوضة أن تكون نفقته ونفقة عياله على شريكه، وقد كان يعلم أنه لا ~~يتمكن من تحصيل ذلك إلا بالشراء، فصار كل واحد منهما مستثنيا هذا المقدار ~~من تصرفه دلالة. # ومنها: إذا اشترى أمة مزوجة صح العقد سواء علم بذلك أم لم يعلم، وتقع ~~منافع البضع مستثناة في هذا العقد حكما (2). # __________ # (1) هي شركة قائمة على المساواة بين الشريكين في كل شيء. # (2) قواعد ابن رجب ص 42، والمنثور ج 1 ص 162. # PageV01P0369 # القاعدة الثالثة بعد المائتين [الاستثناء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الاستثناء من التحريم إباحة (1) ". [أصولية فقهية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الاستثناء: استفعال ms0193 من الثني، والثني في اللغة العطف والرد، فالاستثناء ~~صرف العامل عن تنازل المستثنى (2) أو هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما ~~كان داخلا أو كالداخل. يراد بالداخل الاستثناء المتصل، ويراد بالثاني ~~الاستثناء المنفصل أو هو الإخراج بإلا أو ما يقوم مقامها (3). فتدل القاعدة ~~على أنه إذا جاء نهي عن شيء أو تحريم شيء ثم استثني من المنهي عنه أو ~~المحرم بعضا أو حالة دلنا ذلك الاستثناء على أن هذا المستثنى مباح. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم في أكثر من موضع (4) ما حرم علينا من ~~المآكل ثم قال جل شأنه: {إلا ما اضطررتم إليه} (5) أو {فمن اضطر غير باغ ~~ولا عاد فلا إثم عليه} (6) فدلنا هذا على إباحة تناول ما حرم في حالة ~~الاضطرار. # __________ # (1) شرح السير الكبير ج 4 ص 1427. # (2) المصباح المنير مادة "ثنى". # (3) شرح مختصر الروضة ج 2 ص 580 وغيره من كتب الأصول. # (4) الآيات 3 من سورة المائدة 115 من سورة النحل، 173 من سورة البقرة. ~~وغيرها. # (5) الآية 119 من سورة الأنعام. # (6) الآية 173 من سورة البقرة. # PageV01P0370 # القاعدة الرابعة بعد المائتين [الاستثناء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الاستثناء متى يعقب كلمات منسوقة بعضها على البعض ينصرف إلى جميع ما ~~تقدم إلا ما قام الدليل عليه (1) ". [أصولية فقهية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # والاستثناء كما تقدم - الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها" فإذا تعقب ~~الاستثناء جملا معطوفا بعضها على بعض بالواو أو الفاء أو ثم فإن هذا ~~الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل السابقة عند الأئمة الثلاثة رحمهم الله ~~وأكثر أصحابهم، أو إلا ما قام الدليل عليه. # خلافا للحنفية وللرازي والمجد ابن تيمية حيث يرجع عندهم إلى الجملة ~~الأخيرة (2). كما سبق بيانه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عند الحنفية لا تجوز شهادته المحدود في القذف وإن تاب إنما توبته فيما ~~بينه وبين الله تعالى في قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} الآية (3) ~~حيث أرجع الحنفية ومن تابعهم الاستثناء للجملة الأخيرة فقط وهي - وأولئك هم ms0194 ~~الفاسقون، فبالتوبة يرتفع عنه اسم الفسق فقط، ولا تقبل شهادته (2). # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 16 ص 135. # (2) شرح الكوكب المنير ج 3 ص 313 فما بعدها بتصرف. # (3) الآيتان 4، 5 من سورة النور. # PageV01P0371 # القاعدة الخامسة بعد المائتين [الاستثناء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الاستثناء من النفي إثبات ومن التحريم إباحة (1) ". [أصولية فقهية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان الاستثناء وأنه الإخراج بإلا أو ما يقوم مقامها. فتدل هذه ~~القاعدة على أن الاستثناء إذا كان المستثنى منه منفيا فيكون المستثنى ~~مثبتا، وإذا كان المستثنى منه محرما كان المستثنى مباحا, لأن حكم المستثنى ~~يخالف حكم المستثنى منه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشافعي رضي الله عنه: "لا ~~يرجع - وفي رواية - لا يحل - الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده" ~~(2) فقد نفى الرجرع أو حرمه ثم استثنى ما يهبه لولده، فأفاد الاستثناء جواز ~~الرجوع في الهبة للولد وإباحتها خلافا للحنفية الذين لا يرون رجوع الوالد ~~في هبته لولده، لما في ذلك من قطيعة الرحم، كما يقولون، واتباع الخبر أولى. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 12 ص 55. # (2) الحديث رواه الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم ~~عن طاوس مرسلا وقال: "لو اتصل لقلت به - أ - وقد رواه أبو داود والترمذي ~~وابن ماجة وابن حبان والحاكم عن طاوس عن ابن عباس ورواية أخرى عند أبي داود ~~حيث ذكر الحديث بتمامه. تلخيص الحبير ج 3 حديث 1325، 1326، ص 72 - أ - أي ~~في أن لا أرد واهبا غيره لمن يستثيب من مثله أو لا يستثيب. مختصر المزني ~~على هامش الأم ج 4 ص 123. # PageV01P0372 # القاعدة السادسة بعد المائتين [الاستثناء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أصله؟ (1). [خلاف يترتب ~~عليه ثمرة] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن من حلف يمينا ثم استثنى حيث عقب الحلف بقوله: "إن ~~شاء الله" فهل يعتبر الاستثناء بالمشيئة هنا رفعا للكفارة ms0195 فقط، أو يعتبر ~~حلا لليمين ونقضا وإسقاطا لها. خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من حلف لا وطيء أمرأته واستثنى. فهل هو مول - من الإيلاء - وله أن يطأ ~~زوجته ولا كفارة عليه. أو هو ليس بمول؟ # ويظهر أثر الخلاف فيما إذا حلف واستثنى، ثم حلف أنه ما حلف. فعلى أن ~~الاستثناء رفع للكفارة يكون حانثا في حلفه الثاني وعليه الكفارة، وعلى ~~القول بأن الاستثناء حل لليمين فلا يكون حانثا ولا كفارة عليه. # __________ # (1) قواعد الونشريسي إيضاح المسالك القاعدة الثامنة والثلاثون. # PageV01P0373 # القاعدة السابعة بعد المائتين [استجماع الشرائط، البناء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " استجماع الشرائط غير معتبر في البناء (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشرائط: جمع شريطة وهي بمعنى الشرط. # غير معتبر: غير معتد به. # البناء: الإتمام على فعل ابتدأه هو أو غيره. # فتدل هذه القاعدة أن إتمام فعل سبق ابتداؤه لا يشترط فيه الشرائط ~~المعتبرة في ابتداء الفعل وإنشائه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قدم الإمام لصلاة الجمعة رجلا لم يشهد الخطبة ليصلي بالناس - وذلك ~~قبل أن يدخل الإمام في الصلاة لم يجز لهذا الشخص أن يصلي بهم الجمعة لأنه ~~غير مستجمع لشرائطها, لأن من شرائطها حضور وشهود الخطبة. # ولكن إذا دخل الإمام في الصلاة ثم سبقه الحدث فقدم رجلا لم يشهد الخطبة ~~جاز ذلك, لأن خليفته يبني على صلاته، واستجماع الشرائط غير معتبر في ~~البناء. # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 122 - 123. # PageV01P0374 # القاعدة الثامنة بعد المائتين [الاستحقاق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " استحقاق الأجر بالعمل لا بمجرد الكلام (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن الأجير أو العامل لا يستحق الأجر بمجرد عقد العمل ~~أو الإجارة بل لا بد من العمل وبعد إتمامه يستحق الأجر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استأجر الإمام من يدله على موضع ما فدله بخبر ولم يذهب معه فلا أجر ~~له. لأن استحقاق الأجر بالعمل لا بمجرد الكلام وهو لم يعمل. وإذا ذهب معه ~~استحق الأجر المسمى. # __________ # (1) شرح السير ms0196 للسرخسي ج 3 ص 997. # PageV01P0375 # القاعدتان التاسعة بعد المائتين والعاشرة بعد المائتين [الاستحقاق] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " استحقاق الأصل بالبينة يوجب استحقاق الزوائد المنفصلة (1) ". # وفي لفظ: "استحقاق الأصل سبب لاستحقاق المتولد منه (2) ". # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # تدل هاتان القاعدتان على أن من استحق الأصل بأي معنى أو سبب كان فهو أيضا ~~مستحق للزوائد المنفصلة أو المتولدة من ذلك الأصل. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا اشترى بقرة ثم حملت وولدت وثبت أنها مستحقة فلمستحقها البقرة وولدها ~~لأنها زوائد ملكه، ويعود المشتري على البائع بالثمن. # ومنها: إذا تزوج جارية على أنها حرة فولدت فهي وابنها للمولى. ثم على ~~الأب قيمة الولد للمولى إذا أقام البينة أنه تزوجها على أنها حرة (2). # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 17 ص 110. # (2) نفس المرجع ص 177. # PageV01P0376 # القاعدة الحادية عشرة بعد المائتين [الاستحقاق، النففة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " استحقاق الصلة باعتبار الولاد دون القرابة (1) ". عند الشافعي رحمه ~~الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن عند الشافعي رحمه الله إن استحقاق النفقة إنما ~~يكون للوالدين والأولاد فقط دون ذوي الأرحام ودون الإخوة والأخوات، وعند ~~الحنفية تكون النفقة لكل ذي رحم محرم منه الصغار والنساء وأهل الزمانة من ~~الرجال إذا كانوا ذوي حاجة. # وعند ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى تجب النفقة على كل وارث محرما كان أو ~~غير محرم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إن كبر الولد زمنا لا يغني نفسه ولا عياله ولا حرفة له أنفق عليه الوالد ~~وكذلك ولد الولد ويؤخذ بذلك الأجداد لأنهم آباء، وكذلك نفقة الوالد على ~~الولد إذا صار الوالد في الحال التي لا يقدر أن يغني فيها نفسه أوجب؛ لأن ~~الولد من الوالد وحق الوالد على الولد أعظم. وكذلك الجد وأبو الجد وآباؤه ~~فوقه, لأنهم آباء (2). # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 213، والأم للشافعي ج 5 ص 89 - 90. # (2) الأم مرجع سابق نفس الجزء والصفحة. # PageV01P0377 # القاعدة الثانية عشرة بعد المائتين [الاستحقاق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الاستحقاق كالإرث لا يسقط بالإسقاط ms0197 (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الاستحقاق ما كان لمستحقه من وقف أو وصية أو إرث. # فتدل هذه القاعدة أن ما يستحقه الإنسان بإحدى طرق الاستحقاق لا يسقط ~~بإسقاط المستحق والأصل في ذلك الإرث فهو لا يسقط بإسقاط الوارث بقوله: ~~أسقطت حقي في الميراث. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال مستحق الوقف أسقطت حقي في الوقف أو أقر أنه لا حق له في الوقف لا ~~يسقط بإسقاطه وله المطالبة به. # __________ # (1) الفرائد ص 159. # PageV01P0378 # القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين [الاستحقاق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الاستحقاق لا يثبت بالاحتمال (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # يقال استحق فلان الأمر: استوجبه وثبت له الحق فيه (2). # الاحتمال عند الفقهاء والمتكلمين: بمعنى الوهم والجواز (3). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يستحق الوارث الميراث إلا بعد التيقن من موت المورث في حياة الوارث. # كذلك لا يستحق المشتري المبيع إلا إذا تم البيع صحيحا بشروطه. # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ص 970 - 971. # (2) المصباح المنير مادة "حق". # (3) المصباح المنير مادة "حمل". # PageV01P0379 # القاعدة الرابعة عشرة بعد المائتين [الاستحقاق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الاستحقاق يثبت بالظاهر عند عدم المنازع (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أن ثبوت الحق في الأشياء إنما يثبت بالظاهر وهو غلبة ~~الظن إذا لم يوجد المنازع والمخاصم، أما إذا وجد المنازع فلا يثبت ~~الاستحقاق إلا بالبينة العادلة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من التقط لقطة فعرفها ثم جاء صاحبها فذكر علاماتها فهل يجبر الملتقط على ~~دفعها إليه بمجرد ذلك أو لا بد من إقامة البينة؟ عند مالك وأحمد رضي الله ~~عنهما - يجبر الملتقط على دفعها إلى صاحبها بدون البينة (2). وأما عند ~~الحنفية والشافعية فيجوز أن يدفعها ويجوز أن يمتنع عن دفعها إليه حتى يقيم ~~البينة عليها. # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 8. # (2) ينظر الكافي ج ص 836 والمقنع ج 2 ص 298 - 299. # PageV01P0380 # القاعدة الخامسة عشرة بعد المائتين [الاستحلاف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الاستحلاف مشروع في دعوى المال (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الاستحلاف: ms0198 طلب الحلف والحلف اليمين، فتدل هذه القاعدة على أن الاستحلاف ~~مشروع ومطلوب في دعوى المال من المدعى عليه عند عدم وجود بينة المدعي. ~~وتشير هذه القاعدة في أن الاستحلاف غير مشروع في دعوى غير المال كالنكاح، ~~حيث إن عند أبي حنيفة رحمه الله أن لا استحلاف في النكاح, لأنه لو استحلف ~~فنكل يقضى عليه بالنكول (2). والنكول عند أبي حنيفة بذل (3)، والنكاح لا ~~بذل فيه، ويرى أبو حنيفة عدم جواز الاستحلاف في سبعة أشياء: هي النكاح ~~والرجعة والفيء في الإيلاء والنسب والرق والولاء والاستيلاد. وعندهم لا ~~استحلاف في الحدود الخالصة لله سبحانه وتعالى واللعان, لأنه جار مجرى الحد ~~(4). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إن ادعت امرأة على أحد رجلين أنه تزوجها - وهو ينكر - ولا بينة لها، فعند ~~أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يمين عليه، أما إذا ادعت أنه طلقها قبل الدخول ~~وأن لها عليه نصف المهر استحلفته على نصف المهر, لأن دعواها الآن دعوى ~~المال، والاستحلاف مشروع في دعوى المال. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 5 ص 154. # (2) النكول: الامتناع عن اليمين. # (3) البذل هو الإعطاء والجود. # (4) بدائع الصنائع ج 6 ص 226 - 227. # PageV01P0381 # القاعدتان السادسة عشرة بعد المائتين والسابعة عشرة بعد المائتين ~~[استدامة الفعل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء (1) ". # وفي لفظ: "استدامة الفعل كالانشاء (2) ". # ومثله: "استدامة اليد كإنشائها (3) ". # وقريب منها: "استدامة الشيء معتبر بأصله (4) ". # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # القواعد الثلاث الأوليات ذات معنى متحد وكلها تدل على أن الدوام على ما ~~يحتمل الدوام حكمه حكم إنشائه وابتدائه. # والقاعدة الرابعة: تفيد أن استدامة الشيء والبقاء عليه حكمه حكم أصله إن ~~كان أصله مباحا فهو مباح وإن كان أصله حراما فهو حرام أو مندوبا فهو مندوب ~~أو واجبا فهو واجب. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # من أمثلة القواعد الثلاث الأوليات: إذا وهب الوديعة للمودع - الأمين - ~~جاز ولا تحتاج إلى قبض جديد لأنها في قبضة المودع واليد مستدامة بعد قبول ~~الهبة. # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 188. # (2) المبسوط ج 3 ص ms0199 66، ج 4 ص 89، وشرح السير الكبير ج 4 ص 1510. # (3) المبسوط للسرخسي ج 12 ص 58. # (4) المبسوط للسرخسي ج 12 ص 82، والخادمي مع شرح القرق أغاجي ص 13، ~~المنثور للزركشي ج 1 ص 160. # PageV01P0382 # ومنها: إذا مات الموهوب يزيد الموهوب له بعد قضاء القاضي بالرجوع، فليس ~~للواهب تضمين الموهوب له, لأن أصل قبضه لم يكن موجبا للضمان فكذلك استدامة ~~القبض. # ومنها: إذا حلف ليخرجن من هذا البيت ثم مكث فيه مدة بغير عذر فقد حنث لأن ~~استدامة بقائه كإنشاء دخوله. # ومن أمثلة القاعدة الرابعة: إذا تطيب قبل احرامه ثم استدامه لا فدية ~~عليه. # إذا أفطر في أول النهار بسفر ثم قدم جاز له الأكل لأن ابتداء الأكل كان ~~مباحا (1). # __________ # (1) المنثور للزركشي ص 160. # PageV01P0383 # القاعدة الثامنة عشرة بعد المائتين [استدامة الملك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " استدامة الملك لا تحتمل التعليق بالشرط (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # استدامة الملك: طلب دوامه وبقائه. # التعليق: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، بأداة من أدوات ~~الشرط كإن أو إحدى أخواتها، وتدل هذه القاعدة على أن تعليق التملكيات ~~بالشرط باطل, لأن التمليك لا يحتمل التعليق بالشرط. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: أبيعك هذا الشيء إذا جاء زيد أو إن مات عمرو. فالبيع باطل. # ومنها: إذا قال للرجعية (2). راجعتك غدا أو إذا جاء غد. فهو باطل. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 6 ص 22. # (2) فما لا يقبل التعليق بالشرط التمليكات والتقييدات كالبيع والشراء ~~والإجارة والهبة والصدقة والنكاح والرجعة والإقرار والإبراء، أشباه ابن ~~نجيم ص 367. # PageV01P0384 # القاعدة التاسعة عشرة بعد المائتين [العرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الاستعمال بمنزلة الحقيقة في جواز تصحيح الكلام باعتباره (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالاستعمال: العرف القولي الذي يستعمله الناس عادة وإن كان مخالفا ~~للحقيقة اللغوية، فتدل هذه القاعدة على أن استعمال الناس المعروف بينهم ~~لبعض الألفاظ في غير معانيها الحقيقية ينزل منزلة الحقيقة من حيث تصحيح ~~كلام الواقف والمتكلم باعتبار هذا الاستعمال. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أوقف وقفا وذكر مصرفا ms0200 كاليتامى مثلا. فإن كان اليتامى يحصون لقلة ~~عددهم فيكون الوقف للأغنياء والفقراء (2) منهم، - وأما إن كانوا عددا كثيرا ~~لا يحصون فيصرف الوقف لليتامى الفقراء خاصة، حيث إن استعمال الناس في الوقف ~~على اليتامى يراد به الفقراء منهم. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 12 ص 34 كتاب الوقف. # (2) نظرا لاطلاق لفظ اليتامى دون قيد. # PageV01P0385 # القاعدة العشرون بعد المائتين [القرعة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " استعمال القرعة لتعيين المستحق أصل في الشرع (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # نسب السرخسي رحمه الله هذه القاعدة إلى الشافعي رضي الله عنه في قول له. ~~القرعة: عند الاختلاف أن يعلم أحد شيئين ويوضعان في وعاء ويمد أحدهم يده ~~فيه فيخرج أحد الشيئين فما خرج في يده كان هو الذي أصابته القرعة، وهي ~~معروفة. # فتدل هذه القاعدة على أن استعمال القرعة عند الاختلاف في المستحق وعند ~~إرادة تعيينه عمل مشروع. وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان ~~إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فمن خرجت قرعتها سافرت معه عليه الصلاة ~~والسلام. # وعند الحنفية إن القرعة لإظهار المستحق أو المستحق غير مشروعة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان له ثلاثة أعبد وأوصى بإعتاق أحدهم ولم يعينه ثم مات فالورثة ~~يخرجون أحد الثلاثة بالقرعة إذا كان يخرج من ثلث المال فيعتق. # ومنها: إذا قسم المال المشترك واختلفا في نصيب كل واحد منهما فيقرع ~~بينهما. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 17 ص 41 باب الدعوى في الميراث، قواعد ابن رجب ~~القاعدة الستون بعد المائة والمنثور للزركشي ج 3 ص 620 فما بعدها. # PageV01P0386 # القاعدة الحادية والعشرون بعد المائتين [الماء المستعمل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " استعمال الماء في محل طاهر لا يغير صفته (1) ". ضابط عند مالك رحمه ~~الله # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذا الضابط قال به مالك رحمه الله حيث إنه يرى أن الماء إذا استعمل في ~~محل طاهر من إزالة جنابة أو غسل من حيض أو نفاس أو وضوء فهو طاهر مطهر لأن ~~اسم الماء المطلق بتناوله، فلم ms0201 يخرجه استعماله عن صفة الإطلاق، وقد خالف ~~مالك رحمه الله في هذا جمهور الفقهاء حيث اعتبروا إن الماء المستعمل في محل ~~طاهر يكون طاهرا غير طهور فلا يجوز التوضؤ به ولا الاغتسال. - وفي رواية ~~عند أحمد كقول مالك (2). والأخرى كالجمهور. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أن الماء الذي توضأ به مرة إذا جمعه يجوز أن يتوضأ به مرة أخرى لأنه طاهر ~~مطهر. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 1 ص 46، جواهر الإكليل ج 1 ص 6. # (2) المقنع ج 1 ص حاشيته. # PageV01P0387 # القاعدة الثانية والعشرون بعد المائتين [العرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " استعمال الناس حجة يجب العمل بها (1) ". تحت قاعدة "العادة محكمة" ~~وبمعناها. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن عادة الناس - إذا لم تكن مخالفة للشرع - حجة ودليل يجب العمل بموجبها, ~~لأن العادة محكمة". ولأن التعامل العام كالإجماع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اتفق إنسان مع مقاول أو متعهد على بناء بيت طبقا لمخطط مرسوم ~~ومواصفات خاصة بثمن مبين وشروط واضحة انعقد الاستصناع وجازت المعاملة، ~~لتعامل الناس بذلك. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدتان 121، 122، قواعد الخادمي ص 308، وشرح ~~الخاتمة ص 6 مجلة الأحكام المادة 37، والمدخل الفقرة 605، والوجيز مع الشرح ~~والبيان ص 235. # PageV01P0388 # القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائتين [الاستهلاك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الاستهلاك موجب للضمان بعد القبض (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الاستهلاك: هو الاتلاف فمن أتلف شيئا فقد استهلكه. # فتدل هذه القاعدة أن من أتلف شيئا له قيمة كان قد قبضه فعليه ضمانه سواء ~~كان بإذن المالك كالمقبوض على سوم الشراء أو بغير إذنه كالمغصوب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من اشترى شيئا من آخر بما لا يصلح ثمنا كالخمر أو الميتة فقبضه ثم ~~استهلكه فهو ضامن لقيمته يوم قبضه (2). # ومنها: ما لو غصب حيوانا فذبحه فعليه ضمان قيمته يوم غصبه. # __________ # (1) شرح السير الكبير ج 4 ص 1375. # (2) نفس المصدر ص 1374 بتصرف. # PageV01P0389 # القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائتين [الاستيفاء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الاستيفاء يبنى على طلب ملزم (1) ". # ثانيا: معنى هذه ms0202 القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن من يطلب استيفاء حق ما يجب أن يكون طلبه هذا ~~مبنيا على الإلزام وإلا لا يستحق الاستيفاء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصغير لا يطالب بالشفعة حتى يدرك, لأن طلب الصغير غير ملزم قبل الإدراك ~~فليس له حق طلب الاستيفاء. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 14 ص 99 كتاب الشفعة. # PageV01P0390 # القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائتين [الاستيفاء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الاستيفاء يبني على تمام العقد (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإستيفاء: أخذ الحق وافيا. # والعقد: ارتباط الإيجاب بالقبول. # فتدل هذه القاعدة على أن أخذ كل من المتبايعين حقه وافيا ينبني ويعتمد ~~على تمام العقد وكماله بشروطه، فما لم يتم العقد لا يحصل الاستيفاء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تزوجت المرأة غير كفء ثم جاء الولي وقبض مهرها وجهزها فهذا فيه رضا ~~بالنكاح لأن قبض المهر تقرير لحكم العقد واستيفاء المهر دليل على تمام ~~العقد. # وكذلك إذا تزوجت غير كفء وخاصم أبوها زوجها في نفقتها أو في بقية مهرها ~~عليه بوكالة منها لأنه إنما خاصم في المهر والنفقة ليستوفي والاستيفاء ~~ينبني على تمام العقد. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 5 ص 28. # PageV01P0391 # القواعد: السادسة والعشرون بعد المائتين والسابعة والعشرون بعد المائتين ~~والثامنة والعشرون بعد المائتين [الإسقاط] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الإسقاط قبل سبب الوجود يكون لغوا (1) ". # وفي لفظ: "إسقاط ما ليس بواجب لا يتحقق (2) ". # وفي لفظ: "والإسقاط قبل وجوب سبب الوجوب باطل (3) ". # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # الإسقاط: معناه الإبراء عن المستحق والعفو عنه وعدم المطالبة به. # فتدل هذه القواعد على أن الإبراء عن المستحق لا يتم ولا يتحقق قبل وجود ~~سبب هذا الاستحقاق ووجوبه. وإلا كان هذا الإبراء باطلا غير متحقق, لأن ~~إسقاط ما ليس بموجود مستحيل. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا أبرأه عن ثمن البيع قبل البيع لا يصح. # ومنها: إذا أسقط شفعته قبل الشراء وقبل تحقق بيع المشفوع لا يصح الإسقاط ~~وله المطالبة بعد البيع والشراء. # ومنها: إذا أسقطت ms0203 المهر قبل عقد النكاح (1)، لا يسقط. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 14 ص 105. # (2) نفس المرجع ج 15 ص 112. # (3) نفس المرجع ج 20 ص 132. # PageV01P0392 # القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائتين [الاسقاط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإسقاط أصل في الإبراء، ومعنى التمليك فيه تبع (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإسقاط: معناه الوضع على الأرض لغة والمراد هنا عدم المطالبة بالحق. # والإبراء: إسقاط الحق وإخلاء ذمة المدين. # فتدل هذه القاعدة على أن من أبرأ غيره عن حقه كان إسقاطا لهذا الحق في ~~الإبتداء ثم يكون تمليكا للحق لمن عليه الحق إنتهاء. حيث إن من أبرأت ذمته ~~فقد ملك الحق المطالب به حيث لا يمكن مطالبته بعد ذلك كما لا يطالب الإنسان ~~بما يملكه، وقيل: في الإبراء عن الدين معنى التمليك ومعنى الإسقاط (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان لرجل على آخر دين فأبرأه عنه كان هذا الإبراء إسقاطا لحق المطالب ~~ابتداء، فلا يمكنه من العود للمطالبة ثانيا, لأن الساقط لا يعود، ثم يكون ~~تمليكا للدين لمن كان عليه الدين. # __________ # (1) عن القواعد والضوابط المستخلصة ص 479. # (2) أشباه ابن نجيم ص 264. # PageV01P0393 # القاعدة الثلاثون بعد المائتين [الإسقاط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإسقاط لا يبطل بالشرط الفاسد (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإسقاط: من أسقط يسقط وأصله الوقوع إلى الأرض من سقط بمعنى وقع، والمراد ~~به هنا الإبطال، والترك يقال: أسقط حقه إذا أبطله وتركه ولم يطالب به. # فتدل القاعدة على أن من ترك حقا أو أبطله بشرط فاسد فإن هذا الترك لا ~~يبطل, لأن ما أسقط لا يعود، وكما قالوا: الساقط لا يعود. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الشفعة حق للشفيع خلافا للقياس في البيع - حيث يجبر البائع على تسليم ~~المشفوع إلى الشفيع بدون تراض، فإذا صالح الشفيع عن شفعته بمال - أي ترك ~~المطالبة بالمشفوع على مال يأخذه - سقطت شفعته ولا يستحق المال، مع أن ~~الصلح على ترك الشفعة بمال شرط فاسد، ولكنه يدل على الإعراض فتسقط الشفعة ~~به. # ومنها: إذا صالح على كفالة النفس ms0204 بمال لا يصح - لأن المقصود إحضار ~~المكفول نفسه وقت طلبه - فلا يستحق المال وبطلت الكفالة في قول (2). # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 20 ص 5 باب الكفالة بالنفس. # (2) نفس المرجع بتصرف وتوضيح. # PageV01P0394 # القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائتين [الإسقاط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إسقاط ما هو حق الشرع باطل (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن ما كان حقا لله سبحانه وتعالى لا يجوز إسقاطه ولا ~~العفو عنه من العباد, لأن العباد لا يملكون حق إسقاط ما هو حق لله سبحانه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # حد الزنا والسرقة والشرب حق خالص لله تعالى، وكذلك الردة، فإذا زنا رجل ~~بامرأة فلا يجوز لولي المرأة أن يسقط حد الزنا عن الزاني بعفوه عنه لأن هذا ~~الحد حق لله تعالى لا يجوز إسقاطه لا من ولي المرأة ولا من القاضي ولا من ~~الإمام. # وكذلك حد السرقة والشرب والردة، وأشباه ذلك من الحقوق الخالصة لله تعالى، ~~بخلاف الحقوق المتعلقة بالعباد فللعباد إسقاطها كمن يعفو عن قاتل فيسقط ~~القصاص. # ومنها: السكنى للمطلقة والمخالعة حق للشرع فلا يجوز للزوج إسقاطه ~~باشتراطه على المخالعة أو المطلقة عدم السكنى. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 5 ص 203. # PageV01P0395 # القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائتين [الإسلام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإسلام سبب لتأكد الحق لا لإبطاله (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن الدخول في الإسلام يكون سببا لتأكد الحق الذي ثبت ~~قبل الإسلام، ولا يجوز أن يكون الإسلام سببا لإبطال ذلك الحق. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجبت الشفعة لذمي فأسلم، لا تسقط شفعته بإسلامه بل تتأكد وتقوى, لأن ~~الإسلام سبب لتأكد الحق لا لإبطاله. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 14 ص 168. # PageV01P0396 # القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائتين [الإسلام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (1) (2) ". حديث # ثانيا: معنى هذا الحديث: # يدل هذا الحديث على فضل الإسلام وتقدمه على سائر الأديان وعلوه عليها، ~~كما يدل أيضا على أن المسلم مقدم تبعا لذلك على غير ms0205 المسلم في الذكر ~~والمكانة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصبي بين أبوين أحدهما مسلم والآخر كافر فهو يضم إلى المسلم أما كانت أو ~~أبا. # ومنها: إذا ورد ذكر رجلين أحدهما مسلم والآخر كافر فيقدم ذكر المسلم على ~~الكافر كما ورد في حديث أخرجه الدارقطني والروياني محمد ابن هارون في ~~"مسنده" عن عائذ بن عمرو. # كذلك إذا أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها يفرق بينهما - الإسلام يعلو ولا ~~يعلى. كما رواه ابن حزم في المحلى عن ابن عباس رضي الله عنهما (3). # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 5 ص 40، 45، وشرح السير الكبير ص 129. # (2) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز تعليقا الباب 79 مع فتح الباري ~~ج 3 ص 218، والباب 80 متن البخاري ط استانبول. من حديث ابن عباس. كما قال ~~صاحب الفتح. # (3) المحلى ج 7 ص 314 المسألة 939. # PageV01P0397 # القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائتين [الإشارة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإشارة أبلغ أسباب التعريف (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن الإشارة للشيء المباع أو المؤجر أو المعقود عليه ~~على وجه العموم تعتبر أقوى أسباب التعريف والبيان, لأن الوصف قد يختلف وقد ~~يحتمل، وأما الإشارة فلا اختلاف فيها ولا احتمال ولذلك قالوا: الوصف في ~~الحاضر لغو, لأن حضوره والإشارة إليه تغني عن كل وصف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال بعتك هذا الثور وأشار إلى بقرة فالعقد صحيح. # وكذلك إذا قال: زوجتك بنتي هندا هذه وأشار إلى دعد صح عقد النكاح على ~~المشار إليها. # ومنها: أن المتلاعنين يشير كل منهما إلى الآخر حين اللعان ولو كان لفظ ~~اللعان بضمير الغيبة، مثل أن يقول: يشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها ~~به من الزنا. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 7 ص 43. # PageV01P0398 # القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائتين [إشارة الأخرس] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " إشارة الأخرس المفهمة كالنطق (1) ". # وفي لفظ: "الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان (2) ". # وفي لفظ: "الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام عبارة الناطق (3) ". # وفي لفظ: "إشارة الأخرس كعبارة الناطق (4) ". # وفي لفظ: ms0206 "إشارة الأخرس أقيمت مقام العبارة (5) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالأخرس من حرم نعمة النطق والكلام لاعتقال لسانه خلقة أو عاهة، ~~فمثل هذا تقبل إشارته المفهمة المعهودة منه، وتعتبر كبيان الناطق في بناء ~~الأحكام عليها في كل تصرفاته ومعاملاته إلا ما استثني, لأن الأخرس لو لم ~~تعتبر إشارته لما صحت معاملته لأحد من الناس ولكان # __________ # (1) قواعد الحصني ج 1 ص 285 عن المجموع للعلائي ورقة 217 / ب. # (2) الفرائد ص 343، ومجلة الأحكام المادة 70، والوجيز مع الشرح والبيان ص ~~242. # (3) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 284، وأشباه السيوطي ص 312، أشباه ابن نجيم ص ~~343. # (4) المنثور للزركشي ج 1 ص 134. # (5) عن القواعد والضوابط المستخلصة ص 418. # PageV01P0399 # عرضة للموت جوعا وعريا إن لم يجد أحدا يقضي له مصالحه نيابة عنه، ووجود ~~النائب في كل حال متعذر، وكيف تقبل نيابته إذا لم تعتبر إشارته؟ # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يصح بيع الأخرس وشراؤه ونكاحه وطلاقه وجميع تصرفاته كما تصح عبادته من ~~صلاة وصيام وحج وغير ذلك، واختلف في قبول شهادته ولعانه وانعقاد يمينه ولا ~~تقبل إشارته في الحدود إلا حد القذف. # PageV01P0400 # القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائتين [اجتماع الإشارة والعبارة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإشارة في التعيين أقوى من الإضافة (1) ". # وفي لفظ: "إذا اجتمعت الإشارة والعبارة أو الإشارة والتسمية واختلف ~~موجبهما غلبت الإشارة (2) ". # وفي لفظ: "الإشارة تسقط اعتبار الصفة والتسمية (3) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن الإشارة إلى الشيء أقوى في تعيينه من العبارة ~~والتسمية، والمراد بالإضافة هنا ذكر الشيء مضافا إلى حكمه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: زوجتك بنتي فاطمة وأشار إلى ابنته عائشة وقال هذه، جاز نكاح ~~المشار إليها دون ما نطق باسمها , لأن الإشارة أقوى (3). # __________ # (1) عن القواعد والضوابط المستخلصة ص 479 # (2) أشباه السيوطي ص 314، أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 315، المنثور للزركشي ج ~~1 ص 167. # (3) ينظر أشباه ابن نجيم ص 344، الفرائد البهية ص 22 ط جديدة. # PageV01P0401 # القواعد: السابعة والثلاثون بعد المئتين والثامنة والثلاثون بعد المئتين ms0207 ~~والتاسعة والثلاثون بعد المائتين والأربعون بعد المائتين [إجتماع الإشارة ~~والعبارة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " إشارة الناطق كعبارته (1) ". # وفي لفظ: "إجتماع الإشارة والعبارة (2) ". # وفي لفظ: "إشارة الناطق وفيم تعتبر (3) ". # وفي لفظ: "الإشارة من المقتدر على النطق لا تعتبر عندنا إلا في مسائل (4) ~~". # وفي لفظ: "الإشارة تسقط اعتبار الصفة والتسمية (5) ". # وفي لفظ: "إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلبت الإشارة (6) ~~". # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 2 ص185، قواعد الحصني ق 2 ص 288 عن ~~المجموع للعلائي ورقة 218. # (2) أشباه ابن نجيم ص 344. # (3) قواعد الحصني ق 2 ص 285. # (4) الفرائد ص 31. # (5) الفرائد ص 22 عن طلاق الخانية. # (6) أشباه السيوطي ص 314. # PageV01P0402 # المراد بالإشارة هنا: غير النطق من حركة يد - غالبا - أو رأس أو عين أو ~~رجل أو غير ذلك. # والعبارة: هي الألفاظ التي يعبر بها الإنسان عما في نفسه. # فإذا كانت الإشارة المفهمة من الأخرس مقبولة فهل إشارة الناطق القادر على ~~الكلام مقبولة معتبرة؟. # تفيد هذه القواعد أن إشارة الناطق مقبولة كعبارته إلا في مسائل استثنيت ~~تنظر في مصادر القاعدة. # وإذا اختلفت عبارة الناطق عن إشارته فالمغلب الإشارة إذا كان المسمى ~~الملفوظ به من جنس المشار إليه لأنها أقوى، وأما إذا كان المشار إليه من ~~غير جنس المسمى فالاعتبار بالتسمية - أي بالمنطوق والعبارة؛ لأنها أقوى - ~~لأنها الأصل، ولاختلاف الجنس. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا أمن مسلم كافرا بالإشارة انعقد أمانة تغليبا لحقن الدم. # ومنها: إذا قال بعتك هذه السيارة الحمراء وأشار إليها وهي سوداء، انعقد ~~البيع لأن الإشارة أقوى ويسقط اعتبار الصفة. # ومنها: إذا سلم عليه وهو يصلي يرد بالإشارة ولا تبطل صلاته، # وأما إذا قال: بعتك هذه البقرة وأشار إلى ناقة فلا يعتبر ولا ينعقد البيع ~~لاختلاف والجنس. # ومنها والمغلب الإشارة: إذا قال: بعتك هذا الثور وأشار إلى بقرة صح البيع ~~في البقرة المشار إليها. # PageV01P0403 # القاعدة الحادية والأربعون بعد المائتين [الضمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " اشتراط الضمان على الأمين وقبل تأكد الحق بالإحراز باطل (1) ". # ثانيا: معنى هذه ms0208 القاعدة ومدلولها: # الضمان الغرم، الإحراز: جعل المتاع في حرز أي في حفظ فالأمين غير ضامن ~~إذا لم يتعد أو يقصر. فمن أشترط تضمين الأمين كان شرطه باطلا, لأن الأمين ~~غير ضامن؟ لأن الأصل براءة الذمة. # وتفيد القاعدة أيضا: أن حق الغانمين لا يتأكد في الغنيمة إلا بعد الإحراز ~~في دار الإسلام. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أودع رجل آخر وديعة واشترط عليه ضمانها إن تلفت فالشرط باطل والأمين ~~غير ضامن ما لم يتعد أو يقصر في الحفظ. # ومنها: إذا أودع أمير السرية رجلا شيئا من الغنائم في دار الحرب واشترط ~~عليه ضمانه إن استهلكه، كان هذا الشرط باطلا, لأنه مخالف لحكم الشرع من حيث ~~اشتراط الضمان على الأمين، وأيضا هو باطل لأنه اشترط الضمان قبل تأكد الحق ~~في الغنيمة بالإحراز في دار الإسلام كما هو عند الحنفية (2). # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ج 4 ص 1202. # (2) شرح السير ص 1202 بتصرف. # PageV01P0404 # القاعدة الثانية والأربعون بعد المائتين [الشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا؟ (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل في الشروط أن تعود بالفائدة على مشترطيها سواء كانوا الباعة أم ~~المشترين، الموجبين أم القابلين، ولكن تدل هذه القاعدة أنه إذا اشترط أحد ~~المتعاقدين شرطا غير مفيد له فهل يجب الوفاء بذلك الشرط أو لا يجب؟ خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وكل وكيلا بأن يبيع له سلعة نسيئة فباعها نقدا فهل للموكل الرد أو ~~لا؟ خلاف. # ومنها: إذا اشترط على المشتري دفع دنانير أو دراهم بعينها - مع تساويها ~~مع غيرها - فهل يلزمه ذلك، وهل تتعين النقود بالتعيين؟ خلاف. # __________ # (1) قواعد الونشريسي القاعدة السادسة والسبعون. # PageV01P0405 # القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائتين [الشرط الباطل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " اشتراط ما يناقض موضوع العقد لا يصح به العقد (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن وجود شرط في العقد ينافي ويناقض موضوعه يجعل ~~العقد باطلا غير صحيح, لأن العقود إنما ms0209 شرعت لاستيفاء موضوعاتها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تزوج امرأة واشترط عليه عدم الوطء، فلا يصح العقد, لأن اشتراط عدم ~~الوطء يناقض موضوع عقد النكاح فالوطء موضوع أصلي لعقد النكاح. # ومنها: إذا اشترط في عقد البيع عدم التصرف في البيع فكذلك يبطل العقد ~~بهذا الشرط لأنه يناقض موضوعه وهو ملك التصرف. # وعند الحنفية أن اشتراط التأجيل في القرض يبطله؟ لأن القرض عندهم عقد ~~تبرع، واشتراط الأجل يجعل التبرع ملزما المتبرع شيئا وهو الكف عن المطالبة ~~إلى مضي الأجل (1). # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 14 ص 23 باب الخيار في الصرف. # PageV01P0406 # القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائتين [الشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم لا؟ (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن اشتراط ما يوجب الشرع خلافه - وكان مما لا يقتضي ~~فساد المعاملة، فهل يعتبر ذلك الاشتراط أو لا يعتبر ويكون الحكم بما أوجبه ~~الشرع؟ خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الأصل في الخلع بينونة المرأة لأنها ما دفعت المال إلا للخلاص من الزوج ~~ولتملك نفسها، فإذا اشترط الزوج في الخلع الرجعة - أي أن يكون له حق ~~إرجاعها - وهذا شأن الطلاق الرجعي - فهل يعتبر هذا الشرط؟ أو لا يعتبر ~~ويكون الطلاق بائنا؟ لأنه طلاق بعوض؟ خلاف. # ومنها: ما لو نص على ضمان الوديعة فهذا شرط ساقط والعمل بما دل عليه ~~الشرع من عدم الضمان. إلا إذا تطوع الأمين بالضمان ولم ينص في العقد (2). # __________ # (1) قواعد الونشريسي القاعدة الخامسة والسبعون. # (2) نفس المرجع ص 299 - 300. # PageV01P0407 # القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائتين [الاشتغال والإعراض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مقصود الشخص هو هدفه وغايته من كلامه الذي ينطق به أو نواه، فإذا تكلم ~~شخص بكلام يفهم منه قصد له ثم اشغل بغيره فيفهم منه إعراضه عن مقصوده ~~والتفاته إلى ذلك الغير. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لو حلف لا يسكن ms0210 هذه الدار ولا يقيم فيها - وهو فيها - فتردد فيها ساعة من ~~غير غلط حنث. وإن اشتغل بجمع متاعه وتهيأ للنقلة لم يحنث. # ومنها: لو كتب: أنت طالق ثم استمر فكتب: إذا جاءك كتابي .. فإن لم يحتج ~~إلى الاستمرار طلقت، وإلا فلا، إذ لا إعراض. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 151، والأشباه والنظائر للسيوطي ~~ص 158. # PageV01P0408 # القاعدة السادسة والأربعون بعد المائتين [الإشهاد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإشهاد من حق الشرع (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإشهاد: هو الإخبار بلفظ أشهد، والشهادة خبر قاطع. # تدل هذه القاعدة أن الإشهاد في الدعوى من حق الشرع ولا يجوز للحاكم أو ~~القاضي إسقاطه وطلب اليمين من المدعى عليه , بل لا يجوز طلب اليمين ~~والاستحلاف إلا عند عدم البينة, لأن البينة من حق الشرع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تزوج ذميان بغير شهود وذلك جائز في دينهم وترافعا للقاضي حيث تطلب ~~الزوجة النفقة فالقاضي يقضي لها بالنفقة ولا يفرق بينهما، لأن النكاح بغير ~~شهود صحيح فيما بينهم، والإشهاد من حق الشرع وهم لا يخاطبون بذلك حيث إنهم ~~يقرون عليه بعد الإسلام. بخلاف ما لو تزوج الذمي ذات محرم منه وكان ذلك ~~صحيحا في دينهم فإذا ترافعا إلينا أو أسلما فرق بينهما. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 5 ص 200. # PageV01P0409 # القاعدة السابعة والأربعون بعد المائتين [الخاص والعام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام؟ (1). [أصولية فقهية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أنه هل يجوز تغيير المدلول اللغوي بالاصطلاح - ~~والمراد بالاصطلاح هنا الاتفاق على مدلول معين للفظ اتفقا عليه - فهل يجوز ~~للمصطلحين نقل اللفظ عن معناه في اللغة كليا؟ أو يشترط بقاء أصل المعنى ولا ~~يتصرف فيه بأكثر من تخصيصه؟ قولان للأصوليين وغيرهم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اتفق الزوجان على ألف مهرا، واصطلحوا على أن يعبروا عن الألف بألفين ~~في العلانية، فهل يجب الألف أو الألفان؟ خلاف. # ومنها: إذا كان له أمة فقال: أريد أن ألقبها بالحرة، ms0211 وأجعل ذلك اسمها ثم ~~قال: يا حرة. فهل تعتق؟ الظاهر أنها لا تعتق إذا قصد النداء. # __________ # (1) المنثور للزركشي ج 1 ص 180 - 181 بتصرف يسير. # PageV01P0410 # القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائتين [تداخل الأسباب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا (1)؟ ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أنه إذا اجتمع سببان أحدهما أكبر من الآخر والثاني ~~أصغر منه فهل يدخل الأصغر ضمن الأكبر ويندرج فيه؟ أو لا بد من الإتيان بكل ~~واحد منهما لعدم التداخل؟ خلاف. والأرجح التداخل رفقا بالعباد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا غسل رأسه في الوضوء فهل يجزئه عن مسحه! وهل يجزيء الغسل عن الوضوء؟ ~~لهاذا أخرج بعيرا عن خمسة أبعرة بدلا من الشاة فهل يجزئه أو لا بد من الشاة ~~أو أن البعير أفضل لأنه الواجب وزيادة؟ خلاف والأرجح الإجزاء في الكل. # __________ # (1) قواعد الونشريسي إيضاح المسالك القاعدة الثالثة عشرة وأصلها عند ~~القرافي ج 2 ص 29 تحت قاعدة "تداخل الأسباب وتساقطها، الفرق السابع ~~والخمسون. والمنثور للزركشي ج 1 ص 269. # PageV01P0411 # القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائتين [التابع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل اتباع ما لا يستقل بنفسه لما يستقل بنفسه (1) ". [تحت "التابع ~~تابع"] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأشياء تنقسم إلى نوعين: نوع يستقل في الوجود فله حكم نفسه، ونوع لا ~~يستقل في الوجود بنفسه وإنما وجوده يكون تبعا لوجود غيره فحكمه تابع لحكم ~~متبوعه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا بيعت دابة في بطنها حمل يدخل الحمل في البيع تبعا لأمه، ولا يجوز ~~إفراده بالبيع، وعلى هذا كل ما جرى في العرف على أنه من مشتملات البيع يدخل ~~في البيع تبعا من غير ذكر، وكذلك كل ما كان في حكم الجزء من المبيع مما لا ~~يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا لغرض المشتري يدخل كذلك في البيع دون ذكر. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 2 ه 140، وقواعد الونشريسي القاعدة 52، قواعد ابن ~~رجب القاعدة 84، أشباه السيوطي ص 117، وأشباه ابن نجيم ms0212 ص 120، والمجلة ~~المادة 47، المدخل الفقهي الفقرة 634، الوجيز مع الشرح والبيان ص 275. # PageV01P0412 # القاعدة الخمسون بعد المائتين [الإجازة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن الإجازة إنما تعمل في المتوقف لا في الجائز (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بالعقد الموقوف، وتبين حكما مرتبطا به وهو مجال سريان ~~الإجازة ومجال عملها، إذ أن الإجازة لا تعمل إلا في عقد ثبت توقفه بسبب من ~~أسباب توقف العقود، كعقد الفضولي، أو عقد بشرط الخيار، لا في عقد جائز ~~نافذ. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وكل إنسان آخر بشراء سلعة بعينها بمبلغ حدده، فإذا اشترى الوكيل هذه ~~السلعة بثمن أكثر فلا يكون مشتريا لموكله لمخالفته الأمر بل يكون مشتريا ~~لنفسه، فإذا أخبر موكله أنه أشتراه بأكثر مما حدد له فأجازه لم يصر للآمر ~~الموكل بهذه الإجازة لأن الشراء ثبت للمشتري حين وقع فلا تعمل الإجازة ولا ~~يصير له إلا بعقد جديد بينهما. # __________ # (1) أصول الإمام الكرخي ص 114. # PageV01P0413 # القاعدتان الحادية والخمسون بعد المائتين والثانية والخمسون بعد المائتين ~~[الإجازة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الأصل إن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة (1) ". # وفي لفظ: "الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة (2) ". # وفي لفظ: "الإجازة في الإنتهاء بمنزلة الإذن في الإبتداء (3) ". # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # قد يتصرف الإنسان فيما يملكه غيره ببيع أو هبة أو إعارة أو إجارة أو غيرة ~~ذلك من التصرفات القولية - ولما كان لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره أو ~~حقه بغير إذن - كان هذا التصرف عند الحنفية موقوفا على إذن صاحب الحق، فإذا ~~أذن به يعتبر التصرف صحيحا منذ وقوعه وكأن صاحب الملك أو الحق وكل المتصرف ~~الفضولي في التصرف فيما يملك. # وهذه التصرفات قبل الإذن تصرفات موقوفة - أي لا يجوز تنفيذها - ما لم ~~يأذن صاحب الحق وإلا اعتبر المتصرف غاصبا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من عقد على مال غيره ببيع أو إجارة بغير أمره، أو زوج امرأة بغير إذنها ~~ثم بلغهم خبر ذلك التصرف فأجازوه نفذ، وصار العاقد كأنه وكل بذلك ms0213 العقد. # __________ # (1) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص 114. # (2) مجلة الأحكام المادة 1453 وقواعد الفقه ص 53. # (3) شرح السير الكبير ج 4 ه 1316، والمبسوط للسرخسي ج 5 ص 15، 19 وغيرها ~~وج 6 ص 180 وغيرها في غير موضع. # PageV01P0414 # وهذا خلاف لما عند الشافعي رحمه الله لأنه لا يقول بتوقف العقود في ~~الجديد، وفي المذهب خلاف (1). وعند أحمد رحمه الله في صحه بيع الفضولي ~~روايتان (2). # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 285. # (2) المقنع ج 2 ص 7 - 8. # PageV01P0415 # القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائتين [الإجازة - العقد الموقوف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن الإجازة تصح ثم تستند إلى وقت العقد (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تبين حكم ما يترتب على الإجازة اللاحقة وتفيد أن الإجازة في ~~العقد الموقوف صحيحة وتستند إلى وقت العقد - كما سبق - ويترتب أن على ذلك ~~أن زوائد المبيع قبل الإجازة تكون من حق المشتري، ولولا أن الإجازة تستند ~~إلى وقت العقد لما استحق المشتري زوائد المبيع. # ويترتب على ذلك: أن يكون محل العقد قابلا للعقد في الحال حتى يثبت فيه ~~حكم العقد حالة الإجازة, لأن المبيع لو كان هالكا أو مما لا يجوز العقد ~~عليه لا ينفد العقد فيه بالإجازة، وكذلك لو هلك المبيع قبل الإجازة ثم أجيز ~~العقد لم ينفذ وهلك من حساب البائع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع فضولي ميتة ثم حصلت الإجازة لا ينفذ البيع لأن أصل العقد باطل، ~~وكذا لو باع سيارة ثم هلكت قبل الإجازة لا ينفذ كذلك. # __________ # (1) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص 115، وقواعد الفقه ص 53. # PageV01P0416 # القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائتين [العقد الموقوف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للإجازة وإلا فلا (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة مرتبطة أيضا بالقواعد السابقة ولكنها تقيد إطلاقها حيث إنه ~~ليس كل عقد تجوز فيه الإجازة وإنما تجوز الإجازة إذا كان للعقد الموقوف ~~مجيز كامل التصرف حال وقوع العقد، وإلا اعتبر العقد باطلا. # ثالثا: من أمثلة هذه ms0214 القاعدة ومسائلها: # إذا باع رجل مال صبي أو مجنون بثمن مثله توقف على إجازة الولي, لأن له ~~ولاية البيع. وأما إذا طلق الفضولي امرأة الصبي أو أعتق عبده أو تصدق بماله ~~فلا يتوقف العقد ولا تجوز فيه إجازة الولي لأنه لا يملك ذلك. # __________ # (1) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص 115. # PageV01P0417 # القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائتين [الإحتياط في حقوق الله] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن الاحتياط في حقوق الله تعالى جائز، وفي حقوق العباد لا يجوز ~~(1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالاحتياط هنا الأخذ بالأشق الذي تبرأ به الذمة، ففي حقوق الله ~~سبحانه وتعالى الأخذ بالاحتياط جائز بل هو الأولى عند الشك في براءة الذمة، ~~وأما بالنسبة لحقوق العباد فالاحتياط لا يجوز لأن حقوق العباد لا تبنى على ~~الشك بل على اليقين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا دارت الصلاة بين الجواز والفساد فالاحتياط أن يعيد الأداء ليتيقن من ~~براءة ذمته, لأن الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله. وكذلك لو ~~شكت امرأة فيما عليها من صيام فالاحتياط أن تصوم الأكثر لأنه الذي تبرأ به ~~الذمة. # وأما بالنسبة لحقوق العباد فإذا دار الضمان بين الجواز وعدمه فلا يجب ~~الاحتياط لأنه لا يضمن بالشك, لأن الأصل براءة الذمة من حقوق العباد. # __________ # (1) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص 113، وقواعد الفقه عنه ص 54، ~~والمنثور للزركشي قريب منه ج 2 ص 275 فما بعدها. # PageV01P0418 # القاعدة السادسة والخمسون بعد المائتين [الاحتياط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل الاحتياط في العبادات (1) ". # وفي لفظ: "الاحتياط في العبادة ليؤديها بكمالها واجب (2) ". # وفي لفظ: "الاحتياط في باب العبادات واجب (3) ". # وفي لفظ: "الأخذ بالاحتياط في قضاء العبادات واجب (4) ". # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # الإحتياط معناه الأخذ بالثقة. # فالقاعدة المستقرة المستمرة في العبادات أداؤها بكمالها ولذلك يجب على ~~المكلف الأخذ والعمل بما هو أوثق وأحوط للمرء في دينه وبراءة ذمته، حيث إن ~~ذمة المكلف أو يغلب بالعبادة المطلوبة يقينا فيجب أن تؤدي العبادة على وجه ~~يتيقن المكلف ms0215 أو يغلب على ظنه به أنه قد برئت ذمته, لأن الذمة إذا إذا ~~اشغلت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله. ولذلك كان الاحتياط في باب العبادات ~~واجبا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من تذكر فائتة لا يدري أيما هي من صلات اليوم والليلة فعليه صلاة يوم ~~وليلة أحتياطا. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 1 ص 246. # (2) نفس المرجع ج 1 ص 219. # (3) نفس المرجع ج 3 ص 154، 194، وج 4 ص 67. # (4) المبسوط ج 3 ص 112. # PageV01P0419 # أي يصلي خمس صلوات حتي يتيقن من براءة ذمته # ومنها: إخراج صاع الحنطة في زكاة الفطر أخذا بالاحتياط للاختلاف في ~~الآثار الواردة في مقدار المخرج هل هو صاع أو نصف صاع. # PageV01P0420 # القواعد: السابعة والخمسون بعد المائتين والثامنة والخمسون بعد المائتين ~~والتاسعة والخمسون بعد المائتين والستون بعد المائتين [اجتماع الحلال ~~والحرام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أنه إذا تعارض الدليلان أحدهما يوجب الحظر والآخر يوجب الإباحة ~~يغلب الموجب للحظر (1) ". # وفي لفظ: "إذا تعارض المقتضى والمانع يقدم المانع إلا إذا كان المقتضى ~~أعظم (2) ". # وفي لفظ: "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام (3) ". # وفي لفظ: "إذا اجتمع المبيح والمحرم غلب جانب المحرم (4) ". # وفي لفظ: "إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر (5) ". # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 11 ص 231، أشباه ابن الويل ق 1 ص 305. # (2) المنثور للزركشي ج 1 ص 348، المجلة المادة 46، المدخل الفقهي الفقرة ~~595. # (3) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 117، 380، وأشباه السيوطي ص 105 وأشباه ابن ~~نجيم ص 109، قواعد الخادمي ص 309، الفرائد ص 6. # (4) المنثور للزركشي ج 1 ص 125، وشرح الخاتمة ص 5. # (5) مختصر قواعد العلائي ج 2 ص 577، الاعتناء ج 2 ص 103، وشرح السير ص ~~1800. # PageV01P0421 # وفي لفظ: "إذا استوى الحلال والحرام يغلب الحرام الحلال (1) ". # وفي لفظ: "إذا اجتمع المعنى الموجب للحظر والموجب للإباحة في شيء واحد ~~يغلب الموجب للحظر (2) ". # وفي لفظ: "إذا امتزج التحريم والتحليل غلبنا التحريم على التحليل (3) ". # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد كلها تدل على معنى متحد وهو أنه إذا اجتمع في شيء واحد ~~دليلان أحدهما يحلل هذا الشيء ms0216 والآخر يحرمه وجب تغليب جانب التحريم، والعلة ~~في ذلك أن في تغليب جانب الحرام درء مفسدة، وتغليب الحلال جلب مصلحة ودرء ~~المفسدة يغلب دائما على جانب المصلحة، ولأن اعتناء الشارع باجتناب المنهيات ~~أشد وأعظم من عنايته بفعل المأمورات. # ولكنه إذا كان جانب المصلحة أعظم كما لو تعارض واجب وحرام فتقدم مصلحة ~~الواجب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشتبه محرم بأجنبيات محصورات لم يحل الزواج بإحداهن. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 3 ص 157. # (2) المرجع السابق ج 4 ص 99، 103. # (3) الجمع والفرق للجويني أبي محمد عبد الله بن يوسف ص 143، وينظر الوجيز ~~في إيضاح القواعد الكلية ص 208 فما بعدها. # PageV01P0422 # ومنها: إذا أرسل طلبه المعلم مشاركة كلب غير معلم في الصيد حرم أكل الصيد ~~بهما. # ومنها: في التجارة في المحرمات من خمر ومخدرات وخنزير وآلات لهو، ولو أن ~~فيها أرباحا ومنافع اقتصادية. # ومن أمثلة اجتماع الواجب والمحرم: إذا تراعى مصلحة الواجب. # إذا اختلط موتى المسلمين بالكفار ولم يمكن التمييز بينهم غسل الجميع وصلي ~~عليهم ويكون التمييز بالنية. # PageV01P0423 # القاعدة الحادية والستون بعد المائتين [التسمية - المنطوق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه إذا صحت التسمية لا يعتبر ~~مقتضاها وإذا لم تصح يعتبر المقتضى (1) ". وهي كذلك عند الشافعي رحمه الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالتسمية الكلام المنطوق واللفظ المعبر. # والمراد بالمقتضى: المعنى الذي دل عليه اللفظ أي المفهوم. # تعتبر هذه القاعدة أنه إذا وقع عقد على شيء ما بلفظ وكان المقصود باللفظ ~~معلوما فالكلام صحيح والعقد صحيح وإن تبين فيه بعد ذلك جهالة غير مقصودة أو ~~مخالفة غير متعمدة. # وأما إذا كان المقصود باللفظ مجهولا فلا يصح العقد لعدم صحة الكلام ~~لجهالة مقتضاه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع رجل قطيعا من الغنم - غير معلوم العدد - كل شاة منها بعشرة فإن ~~العقد لا يصح عند أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما, لأن التسمية لم تصح ~~حيث إن المتعاقد عليه مجهول العدد. # أما إذا قال: اشتريت ms0217 منك هذه الأغنام وهي مئة شاة - كل شاة بعشرة وجملة ~~الثمن ألف درهم، ثم تبين أنها تسعون شاة فالبيع جائز لأن التسمية صحيحة فلم ~~يعتبر المقتضى ولم يحكم بفساد العقد وإن كان فيه جهالة. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 26، وص 42 ط جديدة. # PageV01P0424 # القاعدة الثانية والستون بعد المائتين [التساوي حمل المجهول على المعلوم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند جمهور الحنفية: أنه إذا علم التساوي في الأصل ابتداء بين ~~شيئين ثم ورد البيان في أحدهما كان ذلك البيان واردا في الآخر قولا بمساوقة ~~النتيجة المقدمتين ومعرفة المجهول بالمعلوم (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القاعدة عند الحنفية أنه إذا علم تساوي شيئين في أصل الأحكام ثم ورد بيان ~~في أحدهما فيعتبر هذا البيان واردا في الآخر أيضا من باب أنه إذا وجدت ~~مقدمتان مسلمتان وجدت النتيجة المسلمة حتما. كأن يقال: هذان الشيئان ~~متساويان، وكل متساويين متحدان في البيان فتكون النتيجة بعد حذف المكرر في ~~المقدمتين: هذان الشيئان متحدان في البيان أو من باب معرفة المجهول ~~بالمعلوم المساوي له. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إن الله سبحانه وتعالى حرم الجماع والأكل والشرب في الصوم حرمة على ~~السواء بقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} (2) وأباحها إباحة واحدة ~~على السواء في قوله تعالى: {فالآن باشروهن} (2) وقوله تعالى: {وابتغوا ما ~~كتب الله لكم وكلوا واشربوا} (2). # __________ # (1) تأسيس النظر ص 88 ص 132 ط جديدة. # (2) الآية 187 من سورة البقرة. # PageV01P0425 # ثم ورد البيان في إيجاب الكفارة على المجامع العامد، فكان ذلك واردا أيضا ~~في الأكل والشرب عمدا قولا بنتيجة المقدمتين. ومالك كالحنفية في ذلك. (1). # وعند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما لا كفارة على الإفطار بالأكل والشرب ~~للصائم عمدا (2). # __________ # (1) ينظر الكافي ج 1 ص 341. # (2) بنظر المقنع مع حاشية ج 1 ص 364. # PageV01P0426 # القواعد: الثالثة والستون بعد المائتين والرابعة والستون بعد المائتين ~~والخامسة والستون بعد المائتين [التابع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: [من توابع قاعدة "التابع تابع"]. # " الأصل عند أبي يوسف رحمه الله: أنه إذا لم يصح الشيء ms0218 ما في صحته (1) ~~وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز أن يثبت ما في ضمنه وإن لم يصح (2)، ومحمد ~~مع أبي حنيفة في كثير من مسائل هذه القاعدة (1). # وفي لفظ: "إذا بطل المتضمن بطل المتضمن (3) ". # وفي لفظ: "المبني على الفاسد فاسد". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. # وفي لفظ: "إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه". # وفي لفظ: "الفرع يسقط إذا سقط الأصل (4) ". وتأتي في حرف الفاء إن شاء ~~الله تعالى. # __________ # (1) ينظر التأسيس ص 4، وص 63 ط جديدة. # (2) وعلى ذلك قاعدة قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل، وأشباه ابن نجيم ص 121، ~~وأشباه السيوطي ص 119 والمجلة المادة 81، والمدخل الفقهي القرة 639، ~~والوجيز ص 283. # (3) ينظر أشباه السيوطي ص 119، وأشباه ابن نجيم ص 391، 121، وقواعد ~~الخادمي ص 312، والمجلة المادة 52، والمدخل الفقرة 639، 640، والوجيز مع ~~شرح البيان ص 283، 287. # (4) أشباه ابن نجيم ص 121 والوجيز ص 281. # PageV01P0427 # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # الشيء قد يتضمن ويشتمل على شيء آخر حقيقة أو حكما، فالقاعدة تفيد أن ~~الشيء إذا صح ما ضمنه، وإذا فسد فسد ما في ضمنه لأن المتضمن تابع للمتضمن، ~~فالتابع يأخذ حكم متبوعه وجودا وعدما صحة وفسادا هذا هو الأصل الذي رجحه ~~أبو يوسف رحمه الله وعليه بنيت هذه القواعد، ولكن قد يخرج عن هذا الأصل بعض ~~مسائل يخالف فيها التابع متبوعه، ويكون ذلك استثناء من القاعدة ويعبر عن ~~هذل بقاعدة تقول: " قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل، وسيأتي مزيد بحث عن هذه ~~القاعدة في حرف القاف". إن شاء الله تعالى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أودع رجل صبيا محجورا عليه مالا فاستهلكه الصبي فعند أبي حنيفة ومحمد ~~أنه لا ضمان على الصبي لأنه قد صح تسليطه على إتلاف هذا المال، وإن لم يصح ~~عقد الوديعة. # وعند أبي يوسف يضمن لأن التسليط لو صح فإنما يصح ضمن عقد الوديعة وعقد ~~الوديعة لم يصح فلا يصح ما في ضمنه. # PageV01P0428 # القاعدة السادسة والستون بعد المائتين [المنافاة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أنه إذا كان منافاة بين ms0219 العقدين المتساويين أن لا يثبت أحدهما ~~(1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول. # فإذا وقع عقدان فإما أن يكون متساويين أو متنافيين أو غير متنافيين، فإن ~~كانا متساويين غير متنافيين ثبت كلاهما. # وإن كانا مختلفين غير متنافيين ثبت كلاهما كذلك، وأما إن كانا مختلفين ~~متنافيين أو متساويين متنافيين فيثبت أحدهما فقط وبيطل الآخر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # 1 - مثال العقدين المتساويين غير المتنافيين، اشترى بقرتين في عقدين ~~فيثبت كلاهما. # 2 - مثال العقدين المختلفين غير المتنافيين: اشترى سيارة وأرضا بعقدين. ~~منفصلين. ثبت كلاهما أيضا. # 3 - مثال العقدين المتساويين المتنافيين نكاح الأختين معا فلا يثبت نكاح ~~إحداهما ويثبت نكاح الأخرى، وهذا المثال مقصود القاعدة. # 4 - ومثال العقدين المختلفين المتنافيين: من عقد عقدين على امرأتين ~~إحداهما رابعة والأخرى خامسة فيبطل العقد في الخامسة ويصح في الرابعة. # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 61. # PageV01P0429 # القواعد: السابعة والستون بعد المائتين والثامنة والستون بعد المائتين. ~~والتاسعة والستون بعد المائتين [الاجتهاد] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص (1) ". # وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض بمثله ولا يعارض النص (2) ". # وفي لفظ: "الاجتهاد لا يعارض النص (3) ". # وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، ولكنه فيما يستقبل يقضي بما ~~أدى إليه اجتهاده (4) ". # وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض بمثله (5) " أو "بالاجتهاد". # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # أن أحكام القضاة وفتاوى المفتين ومسائل التحري المبنية على الاجتهاد إذا ~~نفذت ثم تبين خلافها أنها لا تنقض ولا تفسخ إذا كان # __________ # (1) أصول الإمام الكرخي ص 118 مع تأسيس النظر. # (2) قواعد الفقه ص 54، عن الأشباه والسير. # (3) شرح السير الكبير للسرخسي ج 1 ص 166. # (4) المبسوط للسرخسي ج 16 ص 84 كتاب أدب القاضي. # (5) المنثور للزركشي ج 1 ص 93، والأشباه لابن السبكي ج 1 ص 403 فما بعدها ~~بالمعنى. أشباه السيوطي ص 93، وأشباه ابن نجيم ص 105، والمجلة المادة 16، ~~والمدخل الفقهي فقرة 624، والوجيز ص 332، المستصفى ج 2 ص 300. # PageV01P0430 # خلافها عن طريق الاجتهاد أيضا (1)، وأما إذا تبين مخالفتها ms0220 للنصوص ~~الثابتة نقضها وفسخها لأن الاجتهاد لا يعارض النص. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إن الحاكم إذا حكم في مسألة ما يحكم باجتهاده ونفذ هذا الحكم، في مسألة ~~أخرى مشابهة حكم بحكم مخالف فإن حكمه المتأخر لا ينقض حكمه المتقدم، ولكن ~~إذا تبين أن حكمه السابق مخالق لنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو تبين ~~خطأ فاحش فيجب انتقض. # __________ # (1) ولكن يحكم بخلاف الاجتهاد السابق في مسائل جديدة إذا تغير الاجتهاد. # PageV01P0431 # القاعدة السبعون بعد المائتين [الاذن - العرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه أن الإذن المطلق إذا تعرى عن ~~التهمة والخيانة لا يختص بالعرف وعندهما يختص (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تشير هذه القاعدة إلى بعض أثر العرف في الأحكام المطلقة، فعند أبي حنيفة ~~رحمه الله إذا أذن إنسان لآخر إذنا مطلقا في عمل ما ولم يقيد هذا الإذن ~~المطلق بالتنصيص على أي قيد، فإن هذا الإذن يبقي على إطلاقه إذا خلا عن ~~التهمة والخيانة، ولو كان في العرف ما يخصص إطلاقه، خلافا لأبي يوسف ومحمد ~~حيث يخصصان الإذن المطلق ويقيدانه بالعرف الشائع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وكل إنسان آخر في بيع سلعة ما فلهذا الوكيل أن يبيع بأي ثمن وبما قل ~~أو كثر عند أبي حنيفة رحمه الله, لأن الإذن مطلق والتهمة منتفية فلا يقيده ~~العرف - الذي يفيد أن الوكيل إنما يتقيد بما لا يتغابن فيه الناس. # وأما عند الصاحبين وعند الشافعي حمهم الله تعالى فيقيد الإذن العام ~~بالعرف فلا يجوز للوكيل أن يبيع بأقل مما يتغابن فيه الناس. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 21، وص 35 ط جديدة. # PageV01P0432 # القواعد الحادية والسبعون بعد المائتين والثانية والسبعون بعد المائتين ~~[استصحاب النية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل استصحاب ذكر النية لأنها عرض متجدد (1) ". # وقد اختلفوا في التقدم اليسير في غير الصوم اختيارا. # وفي لفظ: "إذا وقعت النية في محلها وجب استصحاب حكمها لا ذكرها - لعسره - ~~إلى تمام متعلقها (2) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ms0221 ومدلولها: # القاعدة المستمرة أن يستصحب المكلف ذكر النية في العبادة التي يؤديها, ~~لأن النية عرض متجدد، فكأن الأصل أن يستحضر المصلي - مثلا - النية عند ~~تكبيرة الإحرام وعند القراءة وعند الركوع والسجود وهكذا، ولكن لما كان في ~~ذلك مشقة كبيرة وعظيمة - وكانت الشريعة مبناها على اليسر ودفع الحرج والعسر ~~وضع ذلك عن الناس واكتفى بالنية المقارنة لأول الفعل ثم استصحاب حكم النية ~~لإتمام العبادة كما ذكر في القاعدة الأخرى: إذا وقعت النية في محلها وجب ~~استصحاب حكمها لا ذكرها لعسره إلى تمام متعلقها (2) ". # ومعنى استصحاب حكم النية عدم الإتيان بنية مفادة في أثناء العبادة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا نوى الصلاة عند تكبيرة الإحرام ثم عزبت عنه بعد ذلك فصلاته صحيحة ما ~~لم يأت بنية مضادة أو فعل مفسد. # __________ # (1) قواعد المقري القاعدة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة ج 5 ص 547. # (2) قواعد المقري القاعدة الثانية والستون ج 1 ص 285. # PageV01P0433 # القاعدة الثالثة والسبعون بعد المائتين [تعارض لوازم الأصلين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما فقد يعطي كل أصل حكمه وإن تناقضا (1) ~~". [أصولية فقهية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تشير إلى ما ظاهره التعارض من الأصول فيعمد الناظر إما إلى ~~التوفيق بين المتعارضين، وإما إلى الترجيح بينهما، فيقدم ويرجح الأقوى ~~منهما بوجه من وجوه الترجيح. ولكن قاعدتنا هذه تشير إلى إمكانية التوفيق ~~عند التعارض بإعطاء محل أصل حكمه وإن تناقضا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجد الإمام أن من سبقه من الأئمة يأخذ الخراج من بلد وأهله يتبايعون ~~أملاكه - فمقتضى أخذ الخراج أن تكون الأرض وقفا لا يصح بيعه - وهذا أصل، ~~ومقتضى بيعه أن لا يؤخذ منه خراج - وهذا أصل. وقد نص الشافعي رحمه الله أن ~~الإمام يأخذ الخراج ويمكنهم من بيعهم إعطاء لكل يد حقها. # وكالعبد المنقطع خبره تجب فطرته على سيده، مع أنه لو أعتقه عن كفارة لم ~~يجزئه, لأن الأصل شغل الذمة تبرأ إلا بيقين. والأصل بقاء الحياة فتجب فطرته ~~(2). # __________ # (1) الأشباه ms0222 والنظائر لابن الوكيل ق 2 ص 266، المنثور للزركشي ج 1 ص 33 ~~فما بعدها. # (2) المنثور للزركشي ج ص 332. # PageV01P0434 # القاعدة الرابعة والسبعون بعد المائة [أصل الفرض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " أصل الفرض في حق أحد ما يتمكن من أدائه (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القاعدة المتبعة أن أصل الفرض - وهو ما وجب على الإنسان فعله بدليل مقطوع ~~به، أو هو ما ثبت طلبه بدليل قطعي - وما يثاب الإنسان على فعله ويعاقب على ~~تركه، أصله في حق كل مكلف ما يتمكن من فعله وأدائه بنفسه، لا بغيره. لأن ~~العبادات المطلوبة المقصود بها إظهار الخضوع والاستسلام لله سبحانه وتعالى ~~ولا يظهر ذلك إلا في أداء العقل من المكلف به لا من غيره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # كالعبادات التي كلف بها المسلم من صلاة وصوم وحج وزكاة وغيرها فالمطلب ~~بها من يجب عليه فعلها، عدا فروض الكفايات. وحتى فروض الكفايات إذا تعين ~~لها إنسان وجب عليه أداؤها بنفسه. # فأصل الفرض في يوم الجمعة هو الظهر كما في سائر الأيام، ولكن المكلف ~~مأمور بإسقاط هذا الفرض بصلاة الجمعة إذا استجمع شرائطها. وإنما قالوا: إن ~~أصل الفرض الظهر لأنه يتمكن من أداء الظهر بنفسه، وأما أداء الجمعة فلا ~~يتمكن من أدائها بنفسه لأن لها شرائط منها العدد، وهو ليس مأمورا باستيفاء ~~العدد وليس مكلفا باحضار من تصح منهم الجمعة لكي تجب عليه، ولكن إذا وجد ~~العدد واستوفيت الشروط وجب عليه الجمعة. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 2 ص 22. # PageV01P0435 # القاعدة الخامسة والسبعون بعد المائتين [العقود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل في العقود الصحة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # معنى الأصل: القاعدة المستمرة والمستصحب. # والعقود: جمع عقد وهو ارتباط الإيجاب بالقبول. # والصورة: معناها السلامة من المرض أو العيب أو الفساد. # فتدل هذه القاعدة على أن العقود التي يعقدها المكلفون أصلها ومبناها على ~~الصحة والكمال، لا على الفساد والنقص. لأن المقصود من العقود تبادل الأملاك ~~والمنافع ولا يحل منها شيء إلا بعقد صحيح. فإذا وجد عقدين متعاقدين فإن ms0223 ~~المقصود الأهم هو غاية العقد وحكمه المترتب عليه من حل العوضين أو البدلين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تعاقد شخصان عقد بيع، وقع العقد صحيحا باستيفاء شروطه وزوال موانعه ~~وحل لكل منهما الانتفاع بالبدل، البائع بالثمن والمشتري بالمبيع. # وكذلك لو عقد رجل وامرأة عقد نكاح بشروطه وقع صحيحا وحل للرجل الاستمتاع ~~بالمرأة ووجب عليه نفقتها وأحكام العقد. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 253. # PageV01P0436 # القاعدة السادسة والسبعون بعد المائتين [المقادير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل في المقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في إثبات أصلها أن الدلالة ~~متى اتفقت في الأقل واضطربت في الزيادة فإنه يؤخذ بالأقل فيما وقع الشك في ~~إثباته، وبالأكثر فيما وقع الشك والاشتباه في إسقاطه (1) ". [أصولية: الأخذ ~~بأقل ما قبل]. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالمقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في إثبات أصلها: هي تلك ~~التقديرات الشرعية التي قدرها وحدد مقاديرها الله عز وجل أو رسوله صلى الله ~~عليه وسلم كالتكبيرات والكفارات والحدود والأنصبة وأشباه ذلك. # فالقاعدة المستقرة في إثبات هذه التقديرات البناء على المتيقن المتفق ~~عليه، وما وقع الشك فيه زيادة أو نقصانا فلا يعتد به. # فإذا اختلف في مقدار شيء منها بالزيادة أو النقصان فالقاعدة المستمرة ~~البناء والاعتماد على ما وقع عليه الاتفاق سواء كان بالزيادة أم بالنقصان ~~ويطرح ويسقط ما وقع الشك في إثباته زيادة أو نقصانا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إن حريم بئر الناضح (2) أربعون ذراعا عند أبي حنيفة رضي الله عنه, لأن ~~الأخبار قد اتفقت على الأربعين واضطربت في الزيادة، فأخذ # __________ # (1) تأسيس النظر ص 102 وص 151 ط جديدة. # (2) المراد ببئر الناضح أي البئر التي يستقي منها بواسطة الإبل التي تجر ~~حبل الدلو. # PageV01P0437 # بالأقل من المقادير لأن الاشتباه وقع في إثبات الزيادة. وأما عند أبي ~~يوسف ومحمد فإن حريم بئر الناضح ستون ذراعا. # ومنها: إن التكبيرات في أيام التشريق عند أبي حنيفة ابتداؤها من صلاة ~~الفجر يوم عرفة وانتهاؤها في صلاة العصر من أول أيام النحر. ms0224 وعند صاحبي أبي ~~حنيفة والشافعي وأحمد رضي الله عنهم تختم في صلاة العصر آخر أيام التشريق. ~~وعند الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى ~~صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. # PageV01P0438 # القاعدة: السابعة والسبعون بعد المائتين والثامنة والسبعون بعد المائتين ~~[الاقرار اليقين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # قال الشافعي رحمه الله تعالى: "أصل ما أبني عليه الإقرار أني أستعمل ~~اليقين وأطرح الشك، ولا أستعمل الغلبة (1) ". # وفي لفظ: "أصل الأقارير أنا نعتبر اليقين ولا نستعمل الظن (2) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # يقول الشافعي محمد بن إدريس رضي الله عنه في كتابه "الأم" ولا يجوز عندي ~~أن ألزم أحدا إقرارا إلا بين المعنى، فإذا احتمل ما أقر به معنيين الزمته ~~الأقل، وجعلت القول قوله ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقر به بينا وإن سبق إلى ~~القلب غير ظاهر ما قال، ولا ألتفت إلى سبب ما أقر به إذا كان لكلامه ظاهر ~~يحتمل خلاف السبب (3). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أقر إنسان أنه وهبه وملكه لم يكن فقرأ بالقبض, لأنه ربما اعتقد أن ~~الهبة لا تتوقف على القبض (4). # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 2 ص 234، وقواعد الحصني ق 2 ج ص 820 ~~عن المجموع المذهب العلائي ورقة 340/ ب # (2) الجمع والفرق الجويني ص 666، وكذلك عند العلائي مرجع سابق. # (3) الأم ج 3 ص 210. # (4) قواعد الحصني ق 2 ج 2 ص 820. # PageV01P0439 # ومنها: إذا أقر رجل بأنه باع داره من رجل بألف، فحمده المقر له بالبيع لم ~~يعطه الدار وإن كان بائعها قد أقر بأنها صارت ملكا له، وذلك أنه لم يقر ~~أنها كانت ملكا له إلا وهو مملوك عليه بها شيء - المراد به عنا الثمن - ~~فلما سقط أن تكون مملوكة له سقط الإقرار له (1). # __________ # (1) الأم ج 3 ص 210. # PageV01P0440 # القاعدة التاسعة والسبعون بعد المائتين [الاعتبار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل اعتبار الجزء بالكل (1) ". [عند محمد بن الحسن]. # ومثلها: "الأصل اعتبار البعض بالكل (2) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ms0225 # إذا وجد من مكلف فعل يوجب جزاء كاملا، فما حكم من وجد منه بعض ذلك الفعل ~~الموجب للجزاء الكامل؟ هل ينتقل إلى حكم آخر جديد؟ أو يعتبر بالجزاء الكامل ~~فيوجب بعضه؟. # هذه القاعدة تقيد أن الفعل الكامل الموجب للجزاء الكامل يقاس به بعض ذلك ~~الفعل فيوجب بعض ذلك الجزاء، ولا ينتقل إلى حكم آخر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المحرم ممنوع من استعمال الدهن والطيب حاله إحرامه، فإذا استعمل المحرم ~~الطيب في عضو من أعضائه كيده أو وجهه أو ساقه، فيجب عليه في هذه الحالة ~~جزاء كامل وهو إراقة الدم - أي شاة - إما إذا طيب أو دهن بعض عضو فماذا يجب ~~عليه؟ عند الحنفية غير محمد بن الحسن يجب عليه الصدقة بدون تفسير قيمة ما ~~يتصدق به. وأما عند محمد بن الحسن رحمه الله تعالى فعليه حصته من الدم بناء ~~على هذه القاعدة عنده اعتبارا للجزاء بالكل. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 122 باب الدهن والطيب. # (2) المبسوط للسرخسي ج 1 ص 100 وج 2 ص 54. # PageV01P0441 # القاعدتان: الثمانون بعد المائتين والحادية والثمانون بعد المائتين ~~[اتحاد الموجب والقابل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " أصل مالك اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين (1) ". وأصل الشافعي خلاف أصل ~~مالك في ذلك (1). # وفي لفظ: "اتحاد الموجب والقابل ممنوع إلا في صور (2) ". # وفي لفظ: "الفعل الواقع غالبا من شخصين واحد في صور (3) ". وتأتي في حرف ~~الفاء إن شاء الله. # وفي لفظ: "هل يكتفى بالإيجاب والقبول من واحد فيما لا يقع غالبا إلا من ~~شخصين؟ (4) ". وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # عند مالك رضي الله عنه أنه يعتبر في الواحد إذا تولى طرفي العقد جهتين ~~فيقدره اثنين. # وأما الشافعية ففي كل هذه المسائل خلاف معروف، حيث إنها تعتبر استثناء من ~~القواعد العامة في العقود. # __________ # (1) قواعد المقري القاعدة السادسة بعد الثلاثمئة ص 538، المنثور للزركشي ~~ج 3 ص 359. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 260 فما بعدها، قواعد الحصني ق 2 ص 610، ~~المنثور ms0226 ج 1 ص 58، أشباه السيوطي ص 280. # (3) الأشباه والنظائر لابن السبكي ق 1 ص 424، المجموع المذهب للعلائي ~~(ورقة 109/ أ، 111/ أ). # (4) قواعد الحصني ق 1 ص 610. # PageV01P0442 # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # الوالد يتولى طرفي القبض في البيع وفي النكاح إذا أصدق في ذمته أو في مال ~~ولد ولده لبنت ابنه (1). # كما يرث الأب مع البنت بالفرض والتعصب فيما لو مات ابن وترك أبا وبنتا ~~فللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا، والباقي تعصيبا (2). # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 281. # (2) قواعد المقري القاعدة السادسة بعد الثلاثمئة ص 538، المنثور للزركشي ~~ج 3 ص 359. # PageV01P0443 # القاعدة الثانية والثمانون بعد المائتين [إقامة السبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل في الشرع إقامة السبب الظاهر مقام المعنى الخفي عند تعذر الوقوف ~~عليه (1) ". # وفي لفظ: "إقامة السبب الطاهر مقام المعنى الخفي - عند تعذر الوقوف عليه ~~أصل الشرع (1) ". [فقهية أصولية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تشير إلى أصل مهم من أصل الشرع وهو يتعلق بالأسباب أو العلل ~~التي تنبني عليها الأحكام، فإذا كان السبب ظاهرا بني عليه الحكم عند تعذر ~~الوقوف على المعنى الخفي أو غير المنضبط, لأن الشرع علق الأحكام وربطها ~~بالأسباب الظاهرة لا بالمعاني الخفية التي يتعذر الوقوف عليها تيسيرا على ~~العباد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لما كانت المشقة أمرا خفيا يختلف باختلاف الأشخاص والظروف والأحوال أقيم ~~السفر مقامها لظهوره وانضباطه وبني عليه الأحكام من جواز الفطر والقصر، ~~وكذلك العقل الذي تنبني عليه الأحكام والتكاليف لما كان أمرا خفيا يتعذر ~~الوقوف عليه أقيمت علامات البلوغ مقامه من الإنزال والحيض والأثبات. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 1 ص 66، 93. # PageV01P0444 # القاعدة: الثالثة والثمانون بعد المئتين [الشرط والسبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل إقامة الشرط مقام السبب عند تعذر تعليق الحكم بالسبب (1) ". ~~[أصولية فقهية]. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # يتضح معنى القاعدة ببيان معنى السبب والشرط أولا: # أما السبب فهو في اللغة اسم يتوصل به إلى المقصود - كالحبل والطريق ~~والسلم - وأما في الشريعة فهو عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير ms0227 ~~مؤثر فيه (2). # وأما الشرط فهو في اللغة العلامة واصطلاحا: تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد ~~الأول وجد الثاني. وهذا الشرط اللغوي، وقيل: هو ما يتوقف ثبوت الحكم عليه ~~(3) ". وهذا المعنى هو المقصود. # فتفيد هذه القاعدة أنه إذا امتنع تعليق الحكم بالسبب لوجود مانع أو تعرض ~~شرط فيقام الشرط مقام السبب في الحكم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من حفر بئرا في طريق ووضع عليه حاجزا، ثم جاء من أزال الحاجز ورفعه فتردى ~~في البئر إنسان أو حيوان فالضامن هو رافع ومزيل الحاجز لا الحافر، مع أن ~~الحافر سبب ورافع الحاجز شرط. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 11 ص 75. # (2) التعريفات ص 121. # (3) التعريفات ص 131. # PageV01P0445 # القواعد: الرابعة والثمانون بعد المائتين والخامسة والثمانون بعد ~~المائتين والسادسة والثمانون بعد المائتين [الإكراه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن الإكراه يخرج المكره أن يكون مؤاخذا بحكم الفعل (1) ". # وفي لفظ: "الإكراه بسقط أثر التصرف رخصة من الله تعالى (2). فعلا كان أو ~~قولا (3) " # وفي لفظ: "الأصل أن الإكراه متى أباح الإقدام أعلم أصل الفعل من المكره ~~في الأحكام (4) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالإكراه هنا: الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعا أو شرعا ~~فيقدم مع عدم الرضا ليدفع ما هو أضر (5). # فالمكره الذي يفعل الفعل الذي أكره على فعله بالتهديد بالقتل أو القطع أو ~~أو الإيذاء الشديد في النفس أو العرض لا يكون مؤاخذا بحكم الفعل ويسقط أثر ~~تصرفه رخصته من الله تعالى. وفي أنواع الإكراه تصرفات المكره وما تستحقه من ~~أحكام تفصيل ليس هذا محله. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 73. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 150. # (3) المنثور للزركشي ج 1 ص 188 فما بعدها. # (4) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 121. # (5) التعريفات للجرجاني ص 34. # PageV01P0446 # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # من أكره على شرب الخمر فشربها لا إثم عليه ولا حد، ومن قذف إنسانا مكرها ~~لا إثم عليه ولا يحد. # PageV01P0447 # القاعدة السابعة والثمانون بعد المائتين [المسلمون] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن أمور المسلمين محمولة على السداد ms0228 والصلاح حتى يظهر غيره (1) ~~". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن تصرفات المسلمين من عقود وبيوع ومعاملات يجب أن تحمل على محمل حسن ~~صحيح , لأن المسلم بأصل إيمانه وإسلامه ومراقبته لله عز وجل لا يتصرف إلا ~~تصرفا شرعيا سليما سديدا صالحا، ولا نحمل أي تصرف صدر عن مسلم على غير ذلك ~~إلا إذا ظهر دليله وقامت حجته, لأنا أمرنا بإحسان الظن بأهل القبلة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عند الحنفية من باع درهما ودينارا بدرهمين ودينارين جاز البيع وصرف الجنس ~~إلى خلاف جنسه تحريا للجواز وحملا لحال المسلم على الصلاح. ولكن لو نص على ~~أن الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين فسد البيع, لأنه قد غير هذا ~~الظاهر صريحا. # __________ # (1) أصول أبي الحسن الكرخي ص 111 مع تأسيس النظر. # PageV01P0448 # القاعدة الثامنة والثمانون بعد المئتين [أم الولد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة أن أم الولد ليست بمال ولا قيمة لها". خلافا لهما ~~وللشافعي (1) [ضابط] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بأم الولد: الأمة الرقيقة التي استولدها سيدها. وحكمها: الحرية ~~بعد موت السيد. # وبيع أمهات الأولاد مسألة اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن كان ~~رأي الأكثرين عدم جواز بيعها لاستحقاقها الحرية بعد وفاة السيد. وبالتالي ~~فهي لا قيمة لها, لأن الحر لا قيمة له، معنى أنه لا يدخل تحت تقديم ~~المقومين وليس المراد بعدم القيمة هوانه أو تفاهة ثمنه. # وما دامت أم الولد لا قيمة لها فهي ليست بمال، وهذا عند أبي حنيفة، خلافا ~~للصاحبين وللشافعي. # ثالثا: من أمثلة هذه الضابط ومسائله: # إذا غصب أم الولد غاصب فهلكت في يده لا يضمن قيمتها, لأنه لا قيمة لها ~~وهي ليست بمال. ولا ينفي ذلك أن يضمن ديتها إذا قتلت خطأ. # وأما عند أبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد بن حنبل ومالك رضي الله عنهم ~~جميعا تضمن قيمتها, لأنها ما زالت رقيقة وعتقها موقوف على موت السيد ولأنها ~~هلكت يوم هلكت وهي رقيقة. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 32، وص 51 ط جديدة، والمقنع لابن ms0229 قدامة ج 2 ص 516، ~~والكافي لابن عبد البر ج 2 ص 578. # PageV01P0449 # ومنها: أن أحد الموليين لو أعتقها لا يضمن لشريكه, لأن نصيب شريكه لم يكن ~~مالا يضمنه بالإتلاف. عند أبي حنيفة، وعند الآخرين يضمن لشريكه نصف قيمتها. # PageV01P0450 # القاعدة التاسعة والثمانون بعد المئتين [الملك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة أن الإنسان يجوز أن لا يملك الشيء بنفسه قصدا ~~ويملك تفويضه إلى غيره، ويجوز أن لا يملك الشيء قصدا ويملكه جكما. خلافا ~~لهما (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل أن الإنسان يملك تفويض الشيء لغيره إذا ملكه بنفسه، لأنه حر التصرف ~~فيما يملك، ولكن قاعدتنا هذه تفيد أنه يجوز أيضا أن لا يملك الإنسان الشيء ~~بنفسه ولكنه مع ذلك يملك تفويضه إلى غيره، كما أنه يجوز أن لا يملك الإنسان ~~الشيء قصدا وعمدا ولكنه يملكه حكما. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ~~وأما عند صاحبيه رحمهما الله تعالى فلا يجوز ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وكل مسلم ذميا بشراء خمر له، جاز عند أبي حنيفة، مع أن المسلم لا ~~يملك الخمر لأنها ليست عندنا مالا. وعندهما لا يجوز توكيله. ويكون شراء ~~الذمي لنفسه, لأن هذا شراء فاسد. وهو كذلك عند الشافعي رحمه الله (2) , لأن ~~من لا يملك التصرف لا يملك الإذن فيه (3). # ومنها: إذا وكل المحرم حلالا أن يشتري له صيدا جاز توكيله عند أبي حنيفة ~~رحمه الله وعندهما لا يجوز، ويكون شراء الحلال لنفسه, لأن # __________ # (1) تأسيس النظر ص 35، وص 55 ط جديدة. # (2) روضة الطالبين ج 3 ص 553. # (3) المنثور للزركشي ج 3 ص 211. # PageV01P0451 # هذا شراء فاسد. # ومثال الثاني: إذا غصب ذمي خمرا ثم أسلم الغاصب فهو يبرأ من الضمان عند ~~أبي حنيفة وأبي يوسف حكما، وإن كان لا يملك إبراء نفسه قصدا، وعند محمد ~~وزفر (1) رحمهما الله لا يبرأ. # __________ # (1) زفر هو الإمام زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري. صاحب أبي حنيفة ~~إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم ثقة مأمون، توفى سنة ms0230 158 ه طبقات ~~الفقهاء 18 # PageV01P0452 # القاعدة التسعون بعد المئتين [الوقف - زوال الملك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي يوسف رحمه الله: أن إيجاب الحق لله تعالى في الغير يزيل ~~ملك المالك. وعند محمد لا يزيله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أن من جعل لله شيئا أو أوجب لله شيئا فإن هذا الشيء ~~يخرج عن ملك مالكه, لأنه يصبع ملكا لله تعالى. وعند محمد لا يزول ملكه ~~بمجرد القول بل لا بد من التسليم لمتول أو قيم يقوم عليه، لأن تمليكه لله ~~قصدا غير متحقق فإنما يثبت في ضمن التسليم إلى العبد (2). أي لا يتم الوقف ~~إلا بالقول والفعل الدال عليه وهو قول عند أحمد أيضا (3). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى إنسان دارا فجعلها مسجدا ثم استحقت الدار بالشفعة، فعند محمد ~~للشفيع أن ينقض المسجد بالشفعة, لأن المشتري لم يملك الدار ملكا مستقرا. # وأما عند أبي يوسف في إحدى الروايتين عنه إنه لما اتخذها مسجدا فقد زال ~~ملكه عنها وصارت ملكا لله تعالى. # فلا ينقض المسجد بالشفعة، وهذا قول الحسن بن زياد اللؤلؤي أيضا. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 51 وص 78 ط جديدة. # (2) مجمع الأنهر ج 1 ص 733، والفرائد البهية ص 150، 152. # (3) المقنع ج 2 ص 307. # PageV01P0453 # ولعل أبا حنيفة مع محمد في هذه المسألة بدليل أنه إذا قال الرجل لعبده: ~~أنت لله تعالى. عتق عند أبي يوسف، وأما عند أبي حنيفة ومحمد لا يعتق. # PageV01P0454 # القاعدة الحادية والتسعون بعد المائتين [البدل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن بدل ملك الإنسان يكون له (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # معنى ملك الإنسان: أي ما يقدر على التصرف فيه. # فإذا ملك الإنسان شيئا فهو حر التصرف فيه بيعا وهبة وإجارة وغير ذلك من ~~أنواع التصرفات. فإذا كان ما يملكه الإنسان له أن يتصرف فيه كما يشاء في ~~حدود الشرع فإن بدل ملكه هذا يأخذ حكمه فهو له يتصرف فيه كما يشاء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من ملك ms0231 دارا أو عقارا أو ثيابا أو متاعا ثم أراد استبداله بدار أخرى أو ~~عقار آخر أو باعه فبدله وثمنه يكون ملكا له مكان مبدله فيتصرف فيه كتصرفه ~~في أصله. # وإذا كانت دار بين اثنين لا تقبل القسمة أو تقبلها وأراد أحدهما تملكها ~~كلها فهو يعطي شريكه ثمن حصته منها فيكون الثمن بدلا من نصيبه منها فهو ~~يملكه كما كان يملك نصيبه قبل الصلح عنه. # __________ # (1) الفرائد البهية ص 99 عن الخانية فصل الخصومة بين الزوجين ج 2 ص 416. # PageV01P0455 # القاعدتان: الثانية والتسعون بعد المائتين والثالثة والتسعون بعد ~~المائتين [الاستدامة، الدوام, الابتداء] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الأصل عند محمد أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطي له حكم الابتداء (1) ~~" # وخالفه أبو يوسف في بعض المواضع. # وفي لفظ عند المالكية: الدوام على الشيء هل هو كابتدائه؟ (2) ". وتأتي في ~~حرف الدال إن شاء الله. # وفي لفظ عند الشافعية: "استدامة الفعل (3) ". # وفي لفظ: "يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الإبتداء وقد يحتمل في ~~الابتداء ما لا يحتمل في الدوام (4) ". # وسيأتي بيان هذه القاعدة في فصل الياء إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # تفيد هذه القواعد أن البقاء والاستمرار على الشيء يمكن أن يعطى له حكم ~~الابتداء وهذا متفق عليه عند الجميع وإن وقع الخلاف بينهم في بعض المسائل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # __________ # (1) تأسيس النظر ص 49، ص 76 ط جديدة. # (2) إيضاح المسالك القاعدة الثانية عشرة. # (3) المنثور للزركشي ج 1 ص 160. # (4) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 2 ص 406. # PageV01P0456 # الرجل إذا تطيب قبل الإحرام بطيب وبقيت رائحته بعد الإحرام، كره ذلك عند ~~محمد وجعل البقاء عليه كابتدائه وعند أبي يوسف لا يكره. والمسألة مختلف ~~فيها بين الفقهاء. # ومنها: إذا قال الرجل لامرأته إذا جامعتك فأنت طالق. فجامعها. قال أبو ~~يوسف: إذا أولج وقع الطلاق. فإن أخرج ثم أولج صار مراجعا - إذا كانت الطلقة ~~رجعية. # وقال محمد: إذا أولج ومكث هنيهة على ذلك صار مراجعا. فجعل البقاء عليه ~~كابتدائه. # PageV01P0457 # القاعدة الرابعة والتسعون بعد ms0232 المائتين [المبدل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند الحنفية أن بالقدرة على الأصل أي المبدل قبل استيفاء المقصود ~~بالبدل ينتقل الحكم إلى المبدل. - أي الأصل. وعند أبي عبد الله الشافعي لا ~~ينتقل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأشياء لها أصول يجب أداؤها بوجودها وإذا لم يوجد الأصل ينتقل الطلب إلى ~~بدله إذا كان له بدل. كالماء أصل في الطهارة فإذا عدم الماء أو لم يقدر على ~~استعماله ينتقل إلى بدله وهو التيمم. # فتفيد هذه القاعدة أن المكلف إذا لم يجد الأصل - أي المبدل منه - وكان ~~قادرا على البدل، ولكن قبل تمام العمل بالبدل عملا تاما كاملا قدر على ~~الأصل فهل يعود الحكم إلى الأصل - ولنسمه العزيمة - أو يبقى على البدل - ~~ولنسمه الرخصة؟. # فعند الحنفية يعود الأمر إلى أصله - ويبطل ما عمل بالبدل. وقالوا: إن عند ~~الشافعي يبقى الحكم للبدل ولا يرجع إلى الأصل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المتيمم إذا وجد الماء خلال صلاته وقبل تمامها فعند الحنفية، والحنابلة ~~(2) تفسد صلاته وعليه الوضوء واستئناف الصلاة، وأما عند الشافعي رضي الله ~~عنه فلا تبطل ولا ينتقل إلى الأصل (3). # __________ # (1) تأسيس النظر ص 73 وص 111 ط جديدة. # (2) ينظر منار السبيل ج 1 ص 48. # (3) ينظر الأم ج 1 ص 41. # PageV01P0458 # وعند المالكية قولان: الأول قول مالك وهو عدم البطلان، والثاني: قيل يبطل ~~وعليه الوضوء واستئناف الصلاة وإليه مال سحنون (1). # ومنها إن المكفر عن يمينه إذا كفر بالصوم فوجد في اليوم الثاني أو في ~~اليوم الثالث ما يكفر به من إطعام أو كسوة أو عتق. بطل حكم الصوم عند ~~الحنفية. ولم يبطل عند الشافعي رحمه الله (2). # __________ # (1) ينظر الكافي ج 1 ص 184. # (2) ينظر روضة الطالبين ج 6 ص 274 حيث ذكر أن في المسألة وجهين. # PageV01P0459 # القاعدة الخامسة والتسعون بعد المائتين [البناء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن البناء لبانيه (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أنه عند الاختلاف في بناء بين صاحب أرض وباني بناء فيها ~~أن يكون البناء للباني لا ms0233 لصاحب الأرض. إذا كان صاحب الأرض قد أذن للباني ~~في البناء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجل تناول ارضا بني فيها ثم إنه آجرها بعد ذلك، ثم اختلف مع رب الأرض، ~~فقال رب الأرض أمرتك أن تبني فيها ثم تؤجرها. وقال الآخر أي الباني: غصبتها ~~منك وبنيت وأجرت. فالقول للباني - مع يمينه - إذا لم تكن هناك بينة لرب ~~الأرض - وتقسم الأجرة بين الأرض والبناء فما أصاب الأرض بلا بناء فهو لصاحب ~~الأرض، وما أصاب البناء فهو لبانيه، والعلة في استحقاق الأجرة للباني أن ~~بناءه كان بإذن صاحب الأرض. # أما لو كان البناء بغير إذن صاحب الأرض فالبناء تبع للأرض وهي القاعدة ~~التالية. # __________ # (1) الفرائد البهية ص 99، ص 75 ط جديدة، عن الخانية فصل الخصومة بين ~~الزوجين ج 2 ص 416. # PageV01P0460 # القاعدة السادسة والتسعون بعد المائتين [البناء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن البناء تابع للأرض (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة في الظاهر تخالف سابقتها, لأن الباني في الأرض هنا بنى بغير ~~إذن صاحبها، فالباني غاصب للأرض بان بغير إذن فالبناء هنا تابع للأرض وصاحب ~~الأرض هنا يدعي الأرض والبناء، وقد ثبت استحقاقه في الأرض فيستحق البناء ~~تبعا، بخلاف السابقة لأنه وإن ثبت استحقاق الأرض لصاحبها فلم يثبت له ~~استحقاق البناء لأن الباني إنما بنى بإذن صاحب الأرض. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجل في يده أرض استحقها آخر فقال الذي في يده الأرض: البناء لي لأني ~~غصبتها منك وبنيتها، وقال رب الأرض: غصبتها مني مبنية، كان القول قول رب ~~الأرض مع يمينه - عند عدم بينة من الغاصب على البناء - ويكون البناء لصاحب ~~الأرض, لأن البناء تابع للأرض. # __________ # (1) الفرائد ص 75 عن الخانية ج 2 ص 416 فصل الخصومة بين الزوجين في ~~الغزل. # PageV01P0461 # القاعدة السابعة والتسعون بعد المائتين [الكتاب - البيان - الخطاب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان (1) ". # وفي لفظ: "الكتاب كالخطاب (1) ". # تحت قاعدة "العادة محكمة" هنا وتأتي في حرف الكاف إن شاء ms0234 الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفهية في ترتب الأحكام عليها، فما ~~يترتب على المكالمات الشفوية يترتب على المكالمة الكتابية. # وكما قيل "القلم أحد اللسانين، والكتابة ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان رجل في مكة وكتب إلى آخر في دمشق: بعتك داري الكائنة في دمشق أو ~~في غيرها - وذكر أوصافها وموقعها وحدودها والمبلغ الذي سيبيعها به فيكتب ~~إليه الآخر بعد وصول الكتاب اشتريت منك الدار المذكورة فينعقد البيع بينهما ~~كالمشافهة. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 6 ص 143، أشباه السيوطي ص 308، وأشباه ابن نجيم ص ~~339، ومجلة الأحكام المادة 69 مع الشرح للأناسي ج 1 ص 190، والمدخل الفقهي ~~الفقرة 609، والوجيز ص 244 مع الشرح والبيان. # PageV01P0462 # القاعدة الثامنة والتسعون بعد المائتين [البيان - الاقرار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن البيان يعتبر بالابتداء إن صح الابتداء وإلا فلا (1) ". # وفي لفظ: "من أخبر عن أمر يملك إنشاءه في الحال يصدق فيه ومن لا فلا (2) ~~". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا ورد قول مبهم يحتاج إلى البيان - وكان ذلك القول واردا في وقت لا ~~يظهر فيه معناه فإنما يحمل على أنه ابتداء قول، فإذا صح الابتداء بذلك ~~القول أو إنشاؤه في الحال صح بيانه وصدق فيه قائله وإلا لم يصح. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال رجل لامرأتيه - وقد دخل بهما - أنتما طالقتان. ثم قال لهما - ~~وهما في العدة - إحداكما طالق ثلاثا، فعلى الرجل بيان المطلقة منهما ما ~~دامتا في العدة، كما لو قال لهما هذا القول ابتداء, لأنه الآن يملك إنشاء ~~الطلاق الثلاث. # فإذا بين المطلقة منهما صح ووقع عليها الطلاق البائن. # أما لو انقضت عدتهما ثم بين المطلقة ثلاثا فلا يصح طلاقه, لأنه لا يصح ~~منه الآن بعد انقضاء العدة. # وأما إذا انقضت عدة إحداهما أولا وبقيت الآخرى للثلاث فتقع عليها. # __________ # (1) أصول أبي الحسن الكرخي ص 120 مع تأسيس النظر. # (2) بدائع الصنائع ج ms0235 3 ص 185. # PageV01P0463 # القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائتين [تخصيص الصفة - مفهوم المخالفة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند جمهور الحنفية أن تخصيص الشيء بالذكر والصفة لا ينفي حكم ما ~~عداه وعند الإمام الشافعي ينفي حكم ما عداه (1) ". [أصولية فقهية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه قاعدة أصولية تختص ببيان حكم ما يسميه الحنفية تخصيص الشيء بالذكر ~~والصفة، وما يسميه غيرهم "مفهوم المخالفة". # فالقاعدة عند الحنفية أن تخصيص الشيء بالذكر والصفة لا ينفي حكم غيره مما ~~لم يذكر أو يوصف بنفس الصفة. وإن ما ذكر أو خصص بصفة فله حكمه المذكور وما ~~عداه فهو مسكوت عنه ولا يحكم عليه بحكم مخالف للمذكور أو موافق له. # وأما عند الإمام الشافعي وغيره من الأئمة رضوان الله عليهم فما خص بذكر ~~أو صفة فما عداه فحكمه بخلافه. ولزيادة التفصيل في هذه المسألة يرجع إلي ~~كتب أصول الفقه عند الحنفية وغيرهم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أن نكاح الأمة الكتابية جائز عند الحنفية, لأنها مسكوت عنها. وعندهم ~~غيرهم لا يجوز لقوله تعالى {من فتياتكم المؤمنات} (2) حيث خص المؤمنات ~~بالذكر فكان من عداهن حكمه خلاف حكمهن. # ومنها: أن المبتوتة لها النفقة والسكنى حاملا كانت أو غير # __________ # (1) تأسيس النظر ص 87، وص 131 ط ط جديدة. # (2) الآية 25 من سورة النساء. # PageV01P0464 # حامل لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} (1) ~~وهذا مذهب الحنفية (2). # وعند الشافعي رضي الله عنه، لا نفقة لها إذا كانت غير حامل لأن الله ~~تعالى قد خص الحامل (3)، وهذا وصف لها فانتفى الحكم عن غيرها ولكن لها ~~السكنى فقط، وهو مذهب مالك رحمه الله. # وعند أحمد رحمه الله ثلاث روايات أشهرها أنها لا نفقة لها ولا سكنى (4). # __________ # (1) الآية 6 من سورة الطلاق. # (2) ينظر مجمع الأنهر ج 1 ص 495 وغيره من كتب الحنفية. # (3) الأم ج 5 ص 97. # (4) المقنع ج 3 ص 308 - 309 مع حاشيته. # PageV01P0465 # القاعدة الثلاثمائة [الترجيح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل الترجيح بقوة السبب (1) ". [أصولية فقهية] # ثانيا: معنى ms0236 هذه القاعدة ومدلولها: # إذا تعارض أمران ومع أحدهما سبب أقوى من الآخر فإنه يرجح بالسبب الأقوى. ~~وبأخذ الفعل حكمه بناء على ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اجتمع في مال ميت وصية وعتق بديء بالعتق، كما لو كان لإنسان مال أوصى ~~ببعضه وعتق عبده، وكان عبده المعتق ثلث ماله - فيعتق العبد ويقدم على ~~الوصية, لأن العتق لا يحتمل الفسخ. والرق بعد سقوطه لا يحتمل العود. ولذلك ~~كان العتق أقوى سببا من الوصية, لأنه يلزم بنفسه على وجه لا يحتمل الرد ~~والرجوع عنه. بخلاف الوصية. # __________ # (1) المبسوط ج 7 ص 77 باب وجوه من العتق. # PageV01P0466 # القاعدة الواحدة بعد الثلاثمئة [تعليق الأملاك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن تعليق الأملاك بالأخطار باطل وتعليق زوالها بالأخطار جائز (1) ~~". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التعليق: هو ربط أو اشتراط حصول شيء بحصول شيء آخر. ومعنى الأخطار الأمور ~~التي يمكن أن تقع وأن لا تقع. # فتفيد هذه القاعدة أن ربط حصول الأملاك بما يمكن أن يقع وألا يقع يمنع ~~حصولها ويبطل عقودها (2). # وأما زوال الأملاك فربطها وتعليقها بما يمكن أن يقع وألا يقع فهو جائز ~~وتترتب الأحكام تبعا لحصول الشرط. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال رجل لآخر إذا دخلت هذه الدار فقد بعتك هذه السيارة بمبلغ كذا، ~~فقال: قبلت. أو قال ذلك في الإجارة أو الهبة أو غيرها لم يصح العقد ولم يقع ~~الملك عند حصول الشرط ووجوده. # ولكن إذا قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق، فعند وجود الشرط يقع ~~الطلاق ويزول ملك النكاح. # __________ # (1) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص 115. # (2) المقنع لابن قدامة ج 2 ص 31. # PageV01P0467 # القاعدة الثانية بعد الثلاثمئة [المراعاة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " أصل مالك رضي الله عنه تقديم مراعاة ما لا بد منه على ما منه بد وإن ~~كان دونه في الطلب (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأمور من حيث أهميتها مراتب فمنها الأهم ومنها المهم، ومنها ما دون ذلك، ~~ومنها ما لا بد للإنسان منه، ms0237 أو ما لا بد للعبادة من وجوده أو انتفائه، ~~ومنها ما يمكن للإنسان أن يستغني عنه أو تصح العبادة بدونه، فعند التعارض ~~يقدم الأهم على ما دونه، ويقدم ويراعى ما لا تتم العبادة على وجهها الصحيح ~~إلا به يقدم على ما يمكن أن تتم بدونه أو أن وجوده يفسدها. ولو كان ما يقدم ~~ويراعى دون غيره في الحاجة إليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من مشى بخفه على ما لا يجزيء فيه الدلك من النجاسة - كالنجاسة السائلة - ~~ولا يوجد ماء لكي يغسله أو يغسل قدميه يجب عليه خلع خفه ثم ينتقل إلى ~~التيمم ولا يصلي على حاله. فهنا قدم صحة الصلاة بالتيمم - وهو الأمر الذي ~~لا بد منه - على خلع الخف النجس - وإن كان لابسه متوضئا. # ومنها: من رعف ورجا أن يتقطع الرعاف قبل خروج الوقت جاز له تأخير الصلاة ~~إلي آخر الوقت الضروري، وقيل الاختياري - فهنا أيضا قدم وروعي صحة الصلاة ~~بطهارة تامة مع تأخيرها، على أدائها في أول وقتها مع النجاسة، وهي دم ~~الرعاف السائل. # __________ # (1) قواعد المقري القاعدة الثالثة والخمسون ج 1 ص 274. # PageV01P0468 # القاعدة الثالثة بعد الثلاثمئة [تعارض الأدلة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن التوفيقين إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك اللفظين على ~~الحقيقة فهو أولى (1) ". [أصولية فقهية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تشير إلى تعارض الدليلين وتبين إحدى طرق الجمع بين ~~المتعارضين. فإذا وجد تعارض بين دليلين وكان في دلالة أحدهما ترك اللفظين ~~في الحقيقة وفي الآخر عمل بأحدهما وإهمال الآخر كان الأول أولى. لأن إعمال ~~اللفظين بجمل أحدهما على الآخر أولى من ترك وإهمال أحدهما. ويكون هذا من ~~باب التوفيق بين الأدلة وهو أولى من ترجيح أحدهما وإهمال الآخر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قال صلى الله عليه وسلم "المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة (2) " مع قوله ~~عليه الصلاة والسلام "المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (3) " ففي الحديث الأول ذكر ~~الوقت فيفيد أن الوضوء موقت بالصلاة. # والثاني: ليس فيه ذكر الوقت فيفيد أن ms0238 المستحاضة تتوضأ لكل فريضة لا لوقت ~~الصلاة. # __________ # (1) أصول أبي الحسن الكرخي ص 119 مع تأسيس النظر. # (2) نيل الأوطار ج 1 ص 412 وضعفه وأنكر ذكر الوقت في الحديث. # (3) سنن أبي داود ج 1 ص 71، وابن ماجة، والترمذي، وورد في نيل الأوطار ج ~~1 ص 411 بلفظ: "عند كل صلاة" والحديث فيه اختلاف كثير فالأكثرون على ~~تضعيفه. والظاهر أن النسفي حينما مثل بالحديثين ساقهما بالمعنى لا باللفظ ~~لأنه لم يرد أي من الحديثين باللفظ الذي ساقه. # PageV01P0469 # فعمل الحنفية بالأول فأباحوا للمستحاضة إذا دخل الوقت وتوضأت أن طهارتها ~~ممتدة فتصلي بوضوئها ما شاءت من الصلوات حتى يخرج وقت تلك الصلاة التي ~~توضأت لها. # وعمل الشافعية بالثاني فأهملوا الوقت وأوجبوا على المستحاضة أن تتوضأ لكل ~~صلاة ولم يحدد الطهارة بالوقت، وفي هذا إهمال للتوقيت، ومالك يستحب ~~للمستحاضة الوضوء لكل صلاة ولا يوجبه (1). وعند أحمد تتوضأ لكل صلاة وتصلي ~~ما شاءت من الصلوات (2) وأما عند الشافعي فيوجب عليها الوضوء لكل فريضة ~~(3). # __________ # (1) الكافي ج 1 ص 189. # (2) المقنع ج 1 ص 96 مع الحاشية # (3) روضة الطالبين ج 1 ص 251. # PageV01P0470 # القاعدة الرابعة بعد الثلاثمئة [التيمم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل في باب التيمم أن يكون حكمه مأخوذا من المسح على الخفين (1) ". # خلافا للشافعي في بعض المسائل المبنية على هذا الأصل. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تشير هذه القاعدة إلى حكم نوعين من أنواع الطهارة بالمسح في أيهما أصل. # فعند الحنفية: أن المسح على الخفين أصل في المسح ويحمل عليه في الأحكام ~~التيمم, لأنه مسح، وإن كان المسح على الخفين بالماء ومسح التيمم بالتراب. # وقد خالف الشافعي رضي الله عنه في بعض المسائل المبنية على هذا الأصل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عند الحنفية يجوز التيمم قبل وقت الصلاة, لأنه مسح أقيم مقام الغسل فأشبه ~~المسح على الخفين، والمسح على الخفين يجوز قبل دخول وقت الصلاة. # وأما عند الشافعي (2) رضي الله عنه وعند مالك (3) رضي الله عنه ورواية عن ~~أحمد (4) رضي الله عنه، فإنه لا ms0239 يجوز التيمم قبل دخول الوقت. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 99 وص 146 ط جديدة. # (2) الأم ج 1 ص 39. # (3) الكافي ج 1 ص 183. # (4) المقنع ج 1 ص 66 - 67 مع الحاشية. # PageV01P0471 # ومنها أن المتيمم إذا فرغ من الصلاة ثم وجد الماء قبل خروج الوقت لا ~~تلزمه الإعادة عند الحنفية ولا عند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وأما عند ~~الإمام مالك بن أنس فيلزمه الإعادة استحبابا (1) # __________ # (1) الكافي ج 1 ص 180. # PageV01P0472 # القاعدة الخامسة بعد الثلاثمئة [الجمع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الجماعة شرط في الجمع بين ~~الصلاتين في عرفات (1) ". [ضابط] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # السنة الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت الظهر في عرفات، جمع تقديم - ~~يوم عرفه - ولكن هل يسن الجمع للمنفرد كما هو للجماعة؟ عند أبي حنيفة رحمه ~~الله تعالى: أن من شروط جواز الجمع بين الصلاتين في عرفات وجود الجماعة، ~~فمن صلى منفردا فلا يجمع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جمع بالناس، ~~وهو بمنزله الجمعة. وهناك رواية أخرى عن الإمام لا يشترط لها الجماعة. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 53. # PageV01P0473 # القاعدة السادسة بعد الثلاثمئة [الجهالة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند ابن أبي ليلى (1) أن الجهالة إذا قلت لا تؤثر في فساد العقد، ~~وإن كثرت توجب فساده. # وعند علماء الحنفية إن ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضي فلا أثر لعلة ~~الجهالة وكثرتها في فساده (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة بيان أثر الجهالة في أحد العوضين: فعند ابن أبي ليلى إن ~~المؤثر في فساد العقد هي كثرة الجهالة، فإذا قلت الجهالة لم يفسد العقد، ~~وإن كثرت فسد العقد، ولا حد لقلة الجهالة وكثرتها إلا العرف. # وأما عند الحنفية فإن الذي يؤثر في فساده العقد، إنما هو وقوع المنازعة ~~عند القضاء فما تقع فيه االمنازعة التي توجب الرفع إلى القاضي فهذا الذي ~~يوجب فساد العقد. وما لا فلا, ولا أثر لقلة الجهالة وكثرتها. # ثالثا: من أمثلة ms0240 هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. فتزوج يقع الطلاق على ~~المنكوحة عم أو خص. عند الحنفية. # __________ # (1) ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن يسار بن بلال الأنصاري الكوفي ~~قاض، فقيه من أصحاب الرأي معاصر لأبي حنيفة، ولي القضاء والحكم بالكوفة مدة ~~33 سنة توفي بالكوفة سنة 148 ه. الأعلام ج 6 ص 189، وله ترجمة في كثير من ~~كتب التراجم. # (2) تأسيس النظر ص 69 وص 105 ط جديدة. # PageV01P0474 # وقال ابن ليلى: إذا عم لم يصح التعليق، وإن خص فالتعليق يصح., لأنه إذا ~~عم كثرت الجهالة وإذا خص قلت الجهالة. # ففي هذا المثال يتضح أن المقصود بالعقد ليس - عقد البيع فقط، بل كل تصرف ~~يمكن أن يتصرف به الإنسان أو كل عبادة يتلفظ بها الإنسان ليبني عليها حكما ~~شرعيا. # ومنها: إذا قال الرجل: كل عبد اشتريه فهو حر. ثم اشترى عبدا صح تعليقه ~~ووقع العتق عم أو خص عند الحنفية. # وأما عند ابن أبي ليلى: إذا عم لا يقع كما لو قال: كل عبد اشتريه فهو حر. ~~ثم اشترى عبدا فلا يقع العتق. وأما إذا قال: كل عبد رومي مثلا، أو من بلدة ~~كذا فهو حر. ثم اشترى عبدا بالصفة التي ذكرها وقع العتق, لأنه خص. # PageV01P0475 # القاعدة السابعة بعد الثلاثمئة [العرف والعادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم (1) ". ~~تحت قاعدة "العادة محكمة". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى تاليتها ولكنها أصرح منها من حيث أنها أشارت إلى ~~العرف، وأن تصرفات المكلفين القولية والفعلية إنما تحمل على ما تعارفوه ~~بينهم ما لم تكن هناك نية بخلافه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان من عادة قوم أن لا يأكلوا إلا خبز الأرز فحلف بعضهم أن لا يأكل ~~خبزا فلا يحنث إلا بأكل خبز الأرز. ولا يحنث إذا أكل خبز الشعير أو القمح, ~~لأنه غير متعارف بينهم، وهذا عند الأكثرين، وإن قال آخرون ms0241 إنه يحنث بأكل أي ~~خبز كان حملا على المعنى اللغوي. # __________ # (1) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص 112 والوجيز في إيضاح قواعد الفقه ~~الكلية ص 213. # PageV01P0476 # القاعدة الثامنة بعد الثلاثمئة [العرف والعادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن السؤال والجواب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر (1) ". ~~تحت قاعدة "العادة محكمة". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بأثر العرف في تصرفات المكلفين من أقوال وأفعال، وتفيد ~~أن عبارات المكلفين إنما تحمل على الغالب المتعارف بين الناس والمشهور ~~بينهم ما لم يصرحوا بخلافه، ولا تحمل على الشاذ أو النادر من المحامل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من حلف لا يأكل بيضا، فهو على البيض المتعارف أكله بين الناس - وهو بيض ~~الدجاج فلا يحنث إذا أكل بيض الحوت ما لم يكن له نية. # __________ # (1) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص 112 مع تأسيس النظر، وينظر المنثور ~~للزركشي ج 2 من ص 377 فما بعدها. # PageV01P0477 # القاعدتان التاسعة بعد الثلاثمئة والعاشرة بعد الثلاثمئة [جواز البيع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند الحنفية أن جواز البيع يتبع الضمان. فكل ما كان مضمونا ~~بالإتلاف جاز بيعه، وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه". # وعند الإمام الشافعي رحمه الله: جواز البيع يتبع الطهارة فما كان طاهرا ~~جاز بيعه وما لم يكن طاهرا لم يجز بيعه (1) ". وتأتي في حرف الجيم إن شاء ~~الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة بيان ما يجوز بيعه وما لا يجوز. فالقاعدة المستمرة عند ~~الحنفية أن جواز البيع يتبع الضمان فما كان مضمونا بالإتلاف جاز بيعه، وما ~~لم يكن مضمونا لم يجز بيعه، فعند الحنفية إن الأشياء كلها مضمونة على ~~متلفها ومقومة إلا ما حرم الشرع بيعه كالميتة والدم والخمر والخنزير بين ~~المسلمين وأشباه ذلك. وقاعدة جواز البيع عند الإمام الشافعي رضي الله عنه ~~مبني على طهارة المبيع فما كان طاهرا جاز بيعه - أي ما حكم الشرع بطهارته ~~فهو جائز البيع، وما لم يكن طاهرا فلا ms0242 يجوز بيعه. هذا ما تفيده هذه القاعدة ~~عن مذهب الإمام الشافعي في هذا الموضوع. # أقول: ولكن الذي ذكره الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم: # __________ # (1) تأسيس النظر ص 90 وص 135 ط جديدة. # PageV01P0478 # أن ما لا يجوز بيعه هو كل ما ثبتت حرمته عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى ~~الله عليه وسلم قال: استدللنا على أن الله عز وجل أراد بما أحل من البيوع ~~ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما حرم على ~~لسانه، فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما ~~تبايعا إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وما كان في معنى ~~ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي ~~عنه، وما فارق ذلك أبحنا بما وصفنا من إباحة البيع بكتاب الله تعالى (1). # وقد قال في موضع آخر: ولا يجوز لأحد أن يبيع ما لا يضمن (2). # وعند مالك رضي الله عنه: كل ما لا يحل أكله ولا شربه من الميتات والدماء ~~والنجاسات فلا يحل بيعه (3). # وعند أحمد رضي الله عنه ذكر من شروط صحة البيع أن يكون البيع مالا - وهو ~~ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة (4) # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # جواز بيع السرقين النجس عند الحنفية، وأما عند مالك والشافعي وأحمد رضي ~~الله عنهم فلا يجوز لأنه نجس. # ومنها: بيع الدهن الذي وقعت فيه فأرة وماتت جائز عند الحنفية، لأنه مضمون ~~بالإتلاف فجاز أن يكون مضمونا بالعقد. # وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه غير مضمون لأنه نجس. # __________ # (1) ينظر الأم ج 3 ص 2 فما بعدها. # (2) الأم ج 3 ص 31. # (3) الكافي ج 2 ص 675. # (4) ينظر المقنع ج 2 ص 5 ح 14 # PageV01P0479 # ومنها بيع كلب الصيد جائز عند الحنفية ومالك لأنه مضمون بالإتلاف فجاز أن ~~يكون مضمونا بالعقد. وأما عند الإمام الشافعي رضي الله عنه فلا يجوز بيعه ~~لأنه غير مضمون ولأنه ms0243 نجس. هكذا قال النسفي (1). # أقول: والذي عند الإمام الشافعي رضي الله عنه إن عدم جواز بيع الكلب ~~مستند إلى ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ~~ومهر البغي (2). والأحاديث التي تنهى عن اقتناء الكلاب، والأحاديث التي ~~تأمر بقتلها (3) (4). # __________ # (1) ينظر تأسيس النظر ص 90 وص 135 ط جديدة. # (2) الحديث رواه الجماعة وينظر المنتقى ج 2 ص 316 والأحاديث (2779 - ~~2782). # (3) ينظر الأحاديث في ذلك في المنتقى ج 2 ص 869 فما بعدها. # (4) الأم ج 3 ص 9 فما بعدها. # PageV01P0480 # القاعدة الحادية عشرة بعد الثلاثمئة [تعارض الأصلين - قياس الشبه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن الحادثة مهما أخذت شبها من الأصلين وهي منقسمة على وجهين ~~فإنها ترد إلى كل واحد من القسمين توفيرا على الشبهين حظهما, ولا يرد ~~القسمان جميعا إلى أصل واحد, لأن في ذلك اعتبار أحد الأصلين وترك الآخر. ~~واعتبار الأصلين أولى". # وهذا بخلاف الحادثة إذا كانت ذات وجهة واحدة ويتجاذبها أصلان ردت الحادثة ~~إلى أحدهما, لأن ردها إلى الأصلين ممتنع يؤدي إلى التنازع. فإذا كانت ~~الحادثة منقسمة إلى القسمين فرد كل واحد من القسمين إلى الأصل لم يوجب ~~التناقض (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالحادثة هنا: العقد أو التصرف. # وتفيد هذه القاعدة أن العقد أو التصرف إذا أخذ شبها من أصلين وكان منقسما ~~على وجهين فيرد هذا العقد أو التصرف إلى القسمين أو الوجهين أو الأصلين ~~ليوفر على الشبهين من الأصلين حظهما, ولا يجوز رد القسمين جميعا إلى أصل ~~واحد؛ لأن في ذلك اعتبار أحد الأصلين. وترك الآخر واعتبار الأصلين أولى. ~~وهذا بخلاف ما إذا كانت الحادثة ذات وجهة واحدة وقد تجاذبها أصلان فهنا يجب ~~رد هذه الحادثة ذات الوجهة # __________ # (1) تأسيس النظر ص 104 وص 153 ط جديدة. # PageV01P0481 # الواحدة إلى أصل واحد ولا يجوز ردها إلى الأصلين لأن ذلك ممتنع ويؤدي إلى ~~التنازع بخلاف ما إذا كانت الحادثة منقسمة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إن الهبة بشرط العوض أخذت شبها ms0244 من الهبات وشبها من البياعات، فهي ترد إلي ~~الشبهين من وجهين: فحكمها في الابتداء حكم الهبات فلا تصح من غير قبض ولا ~~يجبر على التسليم، والشيوع يبطلها، وهذه من أحكام الهبة، وحكمها في ~~الانتهاء حكم البيع حتى إنها تجب فيها الشفعة وترد بالعيب .. إلخ. أحكام ~~البيع. # وعند زفر رحمه الله حكمها حكم البيع من الابتداء. # PageV01P0482 # القاعدتان: الثانية عشرة بعد الثلاثمئة والثالثة عشرة بعد الثلاثمئة ~~[الحلف] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الأصل أن الحالف على فعل غيره يحلف على البت إن كان إثباتا، وعلى نفي ~~العلم إن كان نفيا (1) ". # وفي لفظ: "من حلف على فعل نفسه حلف على البت، وإن حلف على فعل غيره فإن ~~كان على إثبات فكذلك، وإن كان على نفي حلف على نفي العلم (2) ". وتأتي في ~~حرف الميم إن شاء الله. # وفي لفظ: "اليمين على البت إلا أن يحلف على نفي فعل غيره (3) ". # وفي لفظ: "إن الحالف على فعل نفسه يحلف على البت وعلى فعل غيره على نفي ~~العلم (4) ". # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # المراد بالبت القطع والجزم، فتفيد هذه القواعد أن الحالف إما أن يحلف على ~~فعل نفسه إما مثبتا وإما نافيا، وأما أن يحلف على فعل غيره إما # __________ # (1) روضة الطالبين ج 6 ص 443 - 444. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 438، والمنثور ج 2 ص 76، أشباه السيوطي ص ~~505، وقواعد الحصني ق 2 ج 2 ص 393، والمجموع المذهب للعلائي (ورقة 377/ أ). # (3) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 438. # (4) الأشباه والنظائر لابن الركيل ق 1 ص 334. # PageV01P0483 # مثبتا أيضا وإما نافيا، فمن حلف على فعل نفسه نفيا أو إثباتا كان حلفه ~~على البت والقطع والجزم بالفعل أو النفي، وأما من حلف على فعل غيره فإن كان ~~على الإثبات كان على البت أيضا، وأما إن كان الحلف على فعل غيره على النفي ~~كان حلفه على نفي العلم لا على البت. # فمن أراد إثبات أمر بيمينه فهو يحلف على اليقين والقطع بصدور ذلك الفعل ~~من فاعله، وأما إن كان يريد الحلف على عدم ms0245 الفعل من غيره وأنه لم يحصل كان ~~حلفه على عدم العلم بالحصول أو الوقوع، ولا يكون حلف على العلم بعدم ~~الوقوع. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # منكر الرضاع يحلف على نفي العلم إذا كان ينكر رضع غيره، وأما المرأة إذا ~~كانت تنكر الإرضاع فإنها تحلف على البت، ومن ادعى الرضاع يحلف على البت. ~~يستوي في ذلك الرجل والمرأة (1). # __________ # (1) روضة الطالبين ج 6 ص 443 - 444. # PageV01P0484 # القواعد: الرابعة عشرة بعد الثلاثمئة والخامسة عشرة بعد الثلاثمئة ~~والسادسة عشرة بعد الثلاثمئة [دلالة الحال] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الأصل أن الحالة من الدلالة كما للمقالة (1) ". # ومثله: "الإذن دلالة بمنزلة الإذن إفصاحا (2) ". # وقريب منه: "السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان (3) ". # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # المراد بالحال أو الحالة غير اللفظ من عرف أو إشارة أو علامة موضوعة بوضع ~~خاص أو حال في الساكت تجعل سكوته بمنزلة نطقه. # والمراد بالدلالة: الإفادة والإذن. # والمراد بالمقالة: اللفظ الصريح. # فمعنى القاعدة أن لغير اللفظ من عرف أو إشارة أو علامة أو حال إفادة كما ~~للفظ الصريح عند عدم وجوده. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # من أودع رجلا مالا فدفعه إلى من هو في عياله فهلك عنده لم يضمن، وإن لم ~~يصرح له المودع بالإذن بالدفع إلى غيره: لأنه لما أودعه مع علمه بأنه لا ~~يمكنه أن يحفظه بيده آناء الليل والنهار كان ذلك إذنا منه # __________ # (1) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص 111 مع تأسيس. # (2) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 145، 152، 160. # (3) المجلة المادة 67. # PageV01P0485 # دلالة أن يحفظه له كما يحفظ مال نفسه، وهو يحفظ مال نفسه تارة بيده وتارة ~~بيد من عياله، وكان ذلك كالإذن به صريحا. # ومنها: لو حلق الحلال رأس محرم وهو ساكت فلم يمنعه مع القدر على المنع ~~فتلزمه الفدية كما لو حلق بأمره (1) في الأصح. # __________ # (1) المنثور للزركشي ج 2 ص 207. # PageV01P0486 # القاعدة السابعة بعد الثلاثمئة [الخصومة والحق المشترك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن حق الحاضر إذا كان متصلا بحق الغائب فإن الحاضر ms0246 ينتصب خصما عن ~~الغائب (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القاعدة المستقرة أنه إذا كان الحق مشتركا بين حاضر وغائب فإن الحاضر ~~ينتصب ويقف خصما مطالبا بالحق عن نفسه وعن الغائب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا جاء شاهدان قالا كنا عبدين فأعتقنا وأقاما البينة على ذلك قبل القاضي ~~شهادتهما وحكم بعتقهما. # وإذا جاء مولاهما وأنكر العتق لم يقبل قوله لأن المشهود عليه هو خصم لهما ~~- ويعتبر كوكيل المولى فيلزم بشهادتهما حين إقامة البينة على عتقهما, لأن ~~المشهود عليه بسكوته على شهادتهما اعتراف منه بحريتهما فيعتبر في هذه الحال ~~كوكيل عن المولى فيلزم بشهادتهما عليه. # كما أن أحد الورثة يقوم خصما عن الميت وعن الورثة فيما يدعى على الميت ~~كدعوى الدين. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 16 ص 158. # PageV01P0487 # القاعدة الثامنة عشرة بعد الثلاثمئة [الغنيمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند جمهور الحنفية أن الحق في الغنيمة يتعلق بالأخذ ويستقر ~~بالإحراز في الدار ويقع الملك بنفس القسمة". وعند الإمام أبي عبد الله ~~الشافعي يقع الملك بنفس الأخد (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بحكم الغنائم ومتى يحكم بملكيتها للغانمين. # فمعنى الغنيمة: هي الأموال التي اغتنمتها المسلمون واكتسبوها من الكفار ~~بالحرب. # وحكمها أنها تقسم خمسة أقسام: أربعة منها للغانمين لها والخمس الباقي ~~للإمام يفعل به ما أمره الله بفعله. # فعند الحنفية أن الغنيمة لها ثلاثة أحوال: أولا: أخذها من العدو. ففي هذه ~~الحالة الأولى يتعلق بها الحق. # ثانيا: استقرار الأخذ بالإحراز في دار الإسلام فهنا استقر الحق فيها. # وثالثها: إذا قسمت بين الغانمين وقع الملك فيها لهم. وقبل ذلك لا ملك لهم ~~فيها (2). ولا يجوز عند الحنفية قسمتها قبل الإحراز في دار الإسلام وعند ~~الإمام الشافعي رضي الله عنه: يملك الغانمون الغنيمة بمجرد الإستيلاء ~~عليها، فعلى ذلك يجوز قسمتها في دار الحرب قبل # __________ # (1) تأسيس النظر ص 78، وص 118 ط جديدة. # (2) ينظر مجمع الأنهر ج 1 ص 641 فما بعدها. # PageV01P0488 # الإحراز في دار الإسلام (1) وهو كذلك عند الإمام مالك بن أنس ms0247 (2). وعند ~~الإمام أحمد بن حنبل (3) رضي الله عنهما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا فتح الإمام بلدة عنوة - أي بقوة السلاح - جاز له أن يمن على أهلها ~~ولا يسترقهم لأن الغانمين لا يملكون الغنيمة بنفس الأخذ فلم يكن في المن - ~~أي العفو - إبطال حقهم. # وعند الآخرين لا يجوز أن يمن الإمام عليهم لأنهم أصبحوا ملكا للغانمين ~~بنفس الأخذ وليس للإمام أن يبطل ملكهم إلا إذا رضوا هم بذلك. # __________ # (1) ينظر رأي الإمام الشافعي في الأم ج 4 ص 65، ص 103. # (2) ينظر الكافي لابن عبد البر ج 1 ص 476. # (3) ينظر المقنع لابن قدامة ج 1 ص 501. # PageV01P0489 # القاعدة التاسعة عشرة بعد الثلاثمئة [الحق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند ابن أبي ليلى: أن الحق الواحد لا يجوز أن يثبت في محلين ~~مختلفين, لأنه متى ثبت في محل خلا عنه المحل الأول (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحق الواحد قد يكون عينا وقد يكون في الذمة، فما كان عينا فلا يجوز عقلا ~~أن يوجد في محلين مختلفين في وقت واحد. وأما ما كان دينا أو في الذمة ~~فيحتمل التعدد في المحال، ولكن ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى: يرى أن الحق ~~الواحد سواء كان عينا أم دينا في الذمة، لا يتعدد ولا يثبت في محلين ~~مختلفين في وقت واحد, لأنه متى ثبت ووجد في محل خلا عنه المحل الآخر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عند ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى: أن الكفالة تبريء ذمة المكفول عنه فهي ~~عنده كالحوالة, لأن الحق واحد وهو هنا انشغال الذمة - فلا يجوز أن يكون في ~~محلين مختلفين كالعين الواحدة. وعند الجمهور من الفقهاء الحنفية وغيرهم أن ~~الكفالة لا تبريء ذمة الأصيل لأن معنى الكفالة: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة ~~الأصيل، بخلاف الحوالة التي معناها نقل ذمة إلى ذمة أخرى. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 70 وص 19 ط جديدة. # PageV01P0490 # القاعدة العشرون بعد الثلاثمئة [استيفاء الحقوق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة أن الحقوق إذا ms0248 تعلقت بالذمة وجب استيفاؤها من ~~العين، فإذا ازدحمت في العين وضاقت عن إيفائها قسمت العين على طريق العول، ~~وكذلك كل عين إذا ازدحمت فيها حقوق لا في العين تقسم أيضا على طريق العول، ~~وإذا كنت الحقوق متعلقة بعينها قسمت بينهم على طريق المنازعة". # وعندهما - أي أبي يوسف ومحمد: - كل عين تضايقت عن الحقوق نظر فيها: فما ~~كان منها لو انفرد صاحبه لا يستحق العين كلها فإن تقسم على طريق المنازعة، ~~وما كان منها لو انفرد صاحبه استحق الكل وإنما ينقصه انضمام غيره إليه فإنه ~~يقسم على طريق العول (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالذمة: أهلية المكلف إلى تحمل الحقوق، أو تحمل عهدة ما يجري بينه ~~وبين غيره من العقود الشرعية أو التصرفات. # والذمة أمر معنوي يعتبر وعاء لتحمل الحقوق. # والمراد بالعين: نفس الشيء (1) كالدار والأرض والمتاع. # __________ # (1) مختار الصحاح مادة "ع ي ن". # PageV01P0491 # والمراد بالعول: زيادة السهام على أصل المسألة وارتفاعها (1) من عال يعول ~~إذا زاد، والمراد بالمنازعة: المقاسمة والمخاصمة. # فتفيد هذه القاعدة أن الحقوق إما أن تكون متعلقة بالذمة واستيفاؤها من ~~عين، وإما أن تكون متعلقة بالعين نفسها. # فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا تعلقت الحقوق بالذمة، كالديون - ~~وكانت هناك عين - من أرض أو عقارا أو متاع أو حيوان - فإن هذه الحقوق ~~تستوفى من العين -, لأن الذمة خربت بالموت أو الإفلاس - فإذا كانت الحقوق ~~أكثر من ثمن العين وضاقت العين عن الوفاء بها فتقسم العين - أو قيمتها على ~~الدائنين على طريق العول، بمعنى أن يقاسم الغرماء بالحصص. وكذلك كل عين ~~ازدحمت عليها الحقوق لا في العين نفسها فتقسم على طريق العول. # وإما إذا كانت الحقوق متعلقة بالعين نفسها فتقسم بين الغرماء عن طريق ~~المقاسمة. # وأما عند الصاحبين: فإن كل عين تضايقت عن الوفاء بالحقوق، ففي المسألة ~~تفصيل: إذا كان الحق لو انفرد صاحبه لا يستحق العين كلها فإن العين تقسم ~~على طريق المنازعة. # وأما إذا كان الحق لو انفرد به صاحبه استحق الكل وإنما ينقصه انضمام ms0249 غيره ~~إليه فإنه يقسم على طريق العول. فلا فرق عندهما بين تعلق الحقوق بالذمة أو ~~بالعين ما دام في العين وفاء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # __________ # (1) تحرير ألفاظ التنبيه ص 247. # PageV01P0492 # إذا كانت دار في يد رجل فادعى رجل آخر نصفها وادعى رجل ثالث كلها وأقاما ~~حميعا البينة على ما يدعيانه، فعند أبي حنيفة رحمه الله أنها تقسم بينهما ~~على طريق المنازعة, لأن الحقوق هنا تعلقت بنفس العين - فلمدعي النصف ربعها ~~ولمدعي الكل ثلاثة أرباعها., لأن المنازعة عند أبي حنيفة رحمه الله في ~~النصف خاصة (1) فيقسم بينهما. فنصف النصف الربع. # وأما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فتقسم بينهما على طريق العول ~~فلمدعي النصف الثلث والثلثان لمدعي الكل, لأن المسألة فيها نصف وكل، فتعول ~~من اثنين إلى ثلاثة. # __________ # (1) حيث أن مدعي النصف لا ينازع مدعي الكل في النصف الثاني فسلم لصاحب ~~الكل النصف واستوت منازعتها في النصف الآخر فيقسم بينهما نصفين. مجمع ~~الأنهر ج 2 ص 280. # PageV01P0493 # القاعدة الحادية والعشرون بعد الثلاثمئة [الحقوق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: أن حقوق الأشياء معتبرة ~~بأصولها، وقد اعتبرها أبو حنيفة رحمه الله ملحقة كذلك في كثير من المواضع ~~(1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تفيد أن الأشياء لها أصول تنبني عليها أحكامها, ولها حقوق ~~مترتبة على هذه الأصول وناتجة عنها. فهل تعتبر الحقوق بأصولها وتقاس عليها ~~أو لا تعتبر بها؟. # عند أبي يوسف ومحمد يعتبر على الإطلاق فكل حق معتبر بأصله فما يجب أو ~~يجوز في الأصل يجب أو يجوز في الحق التابع له وما يمتنع يمتنع. # وعند أبي حنفية أنه يمنع إلحاق بعض الحقوق بأصولها في بعض المواضع، وفي ~~بعض آخر يلحق الحق بأصله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من دبر نصف عبده فعند أبي يوسف ومحمد لا يجوز ذلك لأن التدبير حق من حقوق ~~العتق ولما كان العتق لا يتجزأ عندهما لم يتجزأ الذي هو حق من حقوقه وهو ~~التدبير. ms0250 # وأما عند أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما فإن التدبير يتجزأ لأن العتق ~~عندهما يتجزأ. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 31 وص 49 ط جديدة. # PageV01P0494 # ومنها: إذا حجر المولى على عبده وفي يد العبد كسب ثم أقر هذا العبد بدين ~~فلا يجوز إقرار العبد عندهما, لأنه لما أذن له في التجارة جاز إقراره في ~~رقبته وفي كسبه فلما حجر عليه لم يجز إقراره في رقبته وفي كسبه لأن الكسب ~~من توابع الرقبة. # وعند أبي حنيفة: لا يجوز إقرار العبد بعد الحجر في رقبته، ولكن يجوز ~~إقراره في كسبه, لأن الإذن في التجارة، والتجارة باقية - أي أثر التجارة لا ~~عينها - بدليل أنه يقضى ديونه التي للناس عليه بعد الحجر. ففي المثال ~~الثاني خالف الفرع أصله عند أبي حنيفة. # PageV01P0495 # القاعدة الثانية والعشرون بعد الثلاثمئة [دوران الحكم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه: أن حكم الشيء قد يدور مع خصائصه، ~~فإذا ثبتت خصائصه ثبت حكمه، ومتى لم تثبت خصائصه لم يثبت حكمه (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # لكل شيء من تصرف أو عقد أو فعل خصائص وصفات تميزه عن غيره من التصرفات أو ~~العقود أو الأفعال. # فعند أبي حنيفة رضي الله عنه في الراجح عنده أن حكم كل شيء دائر مع خصائص ~~هذا الشيء التي تميزه عما سواه فإذا ثبت لشيء ما خصائص فإن حكم هذا الشيء ~~يثبت تبعا لذلك، وإذا لم تثبت هذه الخصائص لا يثبت حكمه. # والخلاف في مسائل هذه القاعدة يدور على وجود هذه الخصائص في الشيء المراد ~~إثبات حكمه أو عدم وجودها. فإذا غلب على ظن مجتهد وجود هذه الخصائص أعطى ~~هذا الشيء حكمه المناسب له، وإذا غلب على ظن مجتهد آخر عدم وجود هذه ~~الخصائص لم يعطه حكمه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال الرجل لإحدى أمتيه: أحداكما حرة. ثم وطيء إحداهما لم يكن وطؤه ~~بيانا للمعتقة عند أبي حنيفة رحمه الله, لأن الواطيء لم يتصرف فيما هو من ~~خصائص ملك اليمين, ms0251 لأن الوطء مباح بنوعي الملك يعني ملك النكاح، وملك ~~اليمين. فليس هو من خصائص ملك اليمين، التي لا # __________ # (1) تأسيس النظر ص 93 وص 139 ط جديدة. # PageV01P0496 # يشاركه فيها غيره بخلاف ما لو باع إحداهما إذ يكون بيعه بيانا للمعتقة ~~وهي غير المبيعة لأن البيع من خصائص ملك اليمين خلافا للوطء. # أما إذا قال لزوجتيه: إحداكما طالق. ثم وطيء إحداهما فيكون ذلك بيانا ~~للمطلقة منهما وهي غير الموطوءة, لأن وطء الحرة من خصائص ملك النكاح، فقد ~~تصرف فيما هو من خصائص ملك النكاح فثبت حكم البيان. # وأما عند أبي يوسف ومحمد فيعتبر بيانا فيهما. # ومنها: أن المصلي إذا قرأ من المصحف لا تجوز صلاته عند أبي حنيفة رضي ~~الله عنه, لأن كراهية النظر في المصحف من خصائص هذه العبادة فلما أتى بما ~~هو من محظورات هذه العبادة فسدت صلاته. وعند أبي يوسف ومحمد لا تفسد صلاته. # PageV01P0497 # القاعدة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمئة [سبب الحكم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن الحكم متى ظهر عقيب سبب يحال على ذلك السبب (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # السبب في اللغة: الحبل وما يتوصل به إلى غيره (2) كالطريق والسلم. وفي ~~العرف العام: هو كل شيء يتوسل به إلى مطلوب (3). وعند الأصوليين: هو ما ~~يكون طريقا إلى الحكم من غير تأثير ولا توقف للحكم عليه (3). # والمراد بالسبب في القاعدة هو السبب بمعنى العلة لظهور الحكم عقيب وجوده ~~والحكم يدور مع علته يوجد بوجودها وينعدم بانعدامها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # كما ذكره السرخسي عند تعليله بهذه القاعدة وسوقه لها حيث قال: إن وجد في ~~المعركة شخص ميت ليس به أثر - أي من جراحة - غسل، لأن المقتول يفارق الميت ~~بالأثر، فإن لم يكن به أثر فالظاهر أنه لم يكن بانزهاق روحه بقتل مضاف إلى ~~العدو. إلى أن قال: وإن كان به أثر لم يغسل لأن الظاهر أن موته كان بذلك ~~الجرح وأنه كان من العدو، فاجتماع الصفين كان لها - أي للمعركة، والأصل أن ~~الحكم متى ظهر ms0252 .. إلخ القاعدة. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 20 ص 51 باب الشهيد. # (2) القاموس مادة سبب. # (3) كشاف اصطلاحات الفنون باب السين فصل الباء ج 4 ص 127، 129. # PageV01P0498 # القاعدة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمئة [حكاية الحليم عن غيره - ~~التقرير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن الحكيم متى حكى عن غير الحكيم ولم يعقبه بالنكير فذلك دليل ~~على أنه صواب (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تشير هذه القاعدة إلى أحكام ما يرد في القرآن الكريم أو السنة المطهرة من ~~حكاية ما ورد عن بعض الماضيين من ألفاظ أو تصرفات أو أحكام ولم يرد في ~~القرآن الكريم أو السنة المطهرة تعقيب عليها الإنكار أو التأييد بل سكت ~~عنها، فيدل ذلك على صوابها ويكون السكوت عنها إقرارا لها؛ لأنه لو كان خطأ ~~لما جاز السكوت عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل "إذا تلا ابن آدم السجدة فسجد ~~اعتزل الشيطان يبكي فيقول يا ويله - أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، ~~وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار (2) " # حيث استدل الحنفية على وجوب السجود عند تلاوة آيات السجدة في القرآن ~~الكريم؛ بناء على أن الحديث ورد فيه لفظ الأمر والأمر للوجوب وفي سكوت ~~الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إيراد الخبر دليل على إقراره أن السجدة ~~مأمور بها. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 2 ص 4. # (2) الحديث عند مسلم كتاب الإيمان رقم 133 باختلاف لفظ، وعند أحمد ~~والبيهقي وابن خزيمة وغيرهم ينظر موسوعة أطراف الحديث ج 1 ص 368. # PageV01P0499 # القاعدة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمئة [خبر الآحاد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أصحابنا أن خبر الآحاد متى ورد مخالفا لنفس الأصول لم يقبل ~~أصحابنا هذا الخبر, لأنه ورد مخالفا للأصول (1) ". [أصولية فقهية]. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بخبر الآحاد الحديث الذي لم يصل إلى درجة التواتر ولا الشهرة، وإن ~~كان صحيحا. # المراد بالأصول: القواعد الشرعية العامة كتحريم الربا ومنع بيع المعدوم: ~~وبموجب هذه القاعدة رد الحنفية كثيرا من الأخبار والسنة الصحيحة بدعوى ~~مخالفة ms0253 الأصول أو القياس. فبدلا من أن يعتذروا للإمام أبي حنيفة رضي الله ~~عنه لعدم أخذه ببعض الآثار إما لعدم وصولها إليه - حيث لم تكن السنة قد ~~دونت في عصره ولم تظهر المسانيد ولا الصحاح ولا السنن والمصنفات والجوامع ~~إلا في أواخر القرن الثاني الهجري وخلال القرن الثالث وما بعد ذلك. # وإما لعدم صحتها عنده لورودها عن طريق غير موثوق لديه - حيث لم تكن قواعد ~~التحديث وعلل الرجال مقررة مدونة، وكان لكل إمام ميزانه الخاص في قبول ~~الأخبار وردها. # أقول: إن الحنفية لم يعتذروا لإمامهم بمثل ذلك ولم يأخذوا بتلك الأخبار ~~وقد ثبتت صحتها، وإنما أخذوا يتلمسون العلل والمعاذير لرد الأحاديث التي ~~ثبتت صحتها بمثل هذه العلة - وهي مخالفة الخبر للأصول - # __________ # (1) تأسيس النظر ص 106 وص 156 ط جديدة. # PageV01P0500 # أي القواعد العامة أو غير ذلك من التعليلات. واعتقد جازما أن لو كان أبو ~~حنيفة رحمه الله حيا وصحت عنده هذه الأحاديث التي ردها مقلدوه بهذه العلل ~~لضرب بقوله عرض الحائط وعمل بتلك الأحاديث, لأنه وغيره من الأئمة المجتهدين ~~رضوان الله عليهم يعتقدون يقينا أنه لا يجوز لهم مخالفة حديث صحيح ورد عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة مخالفة الأصول, لأن قول الرسول صلى الله ~~عليه وسلم وفعله وتقريره تشريع واجب الأتباع وهو أصل بذاته (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه أوجب الوضوء من مس الذكر (2) " # فهذا الخبر لم يقبله الحنفية لأنه ورد مخالفا للأصول في نظرهم، لأنه ليس ~~في الأصول انتقاض الطهارة بمس بعض أعضائه، أما لو رد الخبر # __________ # (1) ينظر رأي الحنفية في هذه المسألة في كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ~~شرح أصول البزدوي ج 2 ص 697 فما بعدها. # (2) أحاديث الوضوء من مس الذكر كثيرة منها: # حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~"من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ". رواه الخمسة وصححه الترمذي, وقال ~~البخاري: هو أصح شيء في ms0254 هذا الباب. # وفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة "ويتوضأ من مس الذكر". # 2 - وعن أم حبيبة رضي الله عنها: "من مس فرجه فليتوضأ" رواه ابن ماجة ~~والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة. # وفي الباب عن أبي هريرة رواه أحمد والشافعي، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ~~جده رواه أحمد. والله أعلم. منتقى الأخبار ج 1 ص 120 - 122، والأحاديث من ~~327 - 332. # PageV01P0501 # بورود الخبر بورود أخبار معارضة لكان لذلك وجه من باب تعارض الأخبار ~~فيحتاج إلى الترجيح. # ولكن يؤخذ على الحنفية هنا أنهم أوجبوا نقض الطهارة بالقهقهة في الصلاة ~~مع أنه ليس في الأصول انتقاض الطهارة بمثل ذلك خارج الصلاة. # PageV01P0502 # القاعدة السادسة والعشرون بعد الثلاثمئة [خبر الآحاد مقدم على القياس] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند علماء الحنفية: أن الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~من طريق الآحاد مقدم على القياس الصحيح". وعند مالك رضي الله عنه: القياس ~~الصحيح مقدم على خبر الآحاد (1) [أصولية فقهية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه قاعدة أصولية تتعلق بترتيب الأدلة عند البحث عن أحكام المسائل وعند ~~تعارض الأدلة والترجيح بينها. فتفيد أن القاعدة الأصولية المعتبرة عند ~~الحنفية أن الخبر المروي - أي الحديث المنقول آحادا - أي غير المتواتر ~~والمشهور مقدم عند النظر - أي البحث عن أحكام المسائل - على القياس الصحيح، ~~وتشير هذه القاعدة أن عند مالك بن أنس رضي الله عنه أن القياس الصحيح مقدم ~~على خبر الآحاد، ونسبة هذا القول لمالك رضي الله عنه محل نظر - بل هو قول ~~مكذوب - وإن ذكر هذا أكثر من كتاب من كتب الأصول بل ذكره بعض الأصوليين من ~~المالكية كالقرافي حيث قال في تنقيح الفصول ما نصه: "إن القياس مقدم على ~~خبر الواحد عند مالك رحمه الله. قال: لأن الخبر إنما ورد لتحصيل الحكم ~~والقياس متضمن للحكمة فيقدم على الخبر (2). ومع ذلك أقول أن نسبة هذا الخبر ~~إلى مالك غير صحيحة، فمالك المعروف بحرصه على العمل بالسنة # __________ # (1) تأسيس النظر ص 65، وص 99 ط جديدة. # (2) تنقيح الفصول ص ms0255 378. الإحكام ج 7 ص 54. # PageV01P0503 # الصحيحة واعتبار عمل أهل المدينة حجة يقدم على خبر الآحاد الذي يخالفه، ~~والمعروف عن مالك رضي الله عنه أنه يعمل بالمرسل والمنقطع عدا عن المتصل ~~والمرفوع فكيف يعقل أن يقدم القياس على الآحاد الصحيح (1) والعمل بالمرسل ~~أصل من أصول المالكية (2). # فلا يصح عن مالك رضي الله عنه ولا عن غيره من الأئمة المجتهدين رضوان ~~الله عليهم ذلك فهم أتقى وأورع أن يقدموا على قول الرسول صلى الله عليه ~~وسلم الصحيح قياسا أو رأيا اجتهاديا مهما كان صحيحا في النظر. # ولكن ذكر ابن حزم: أن أبا الفرج القاضي (3) وأبا بكر الأبهري (4) ~~المالكيين يقولان: القياس أولى من خبر الواحد المسند والمرسل. وهذه نسبة ~~أيضا تحتاج إلى نظر وبحث. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عند الحنفية أن المني نجس يطهر بالفرك عن الثوب إذا كان يابسا # __________ # (1) التمهيد ج 1 ص 1 - 3. # (2) المنهاج ص 80 وإحكام الفصول ص 349. # (3) أبو الفرج عمرو بن محمد الليثي البغدادى المالكي القاضى عنه أخذ أبو ~~بكر الأبهري ألف كتاب الحاوي في مذهب مالك واللمع في أصول الفقه، أصله من ~~البصرة ونشأ ببغداد ولي قضاء عدة أماكن. مات عطشا في البرية راجعا من بغداد ~~إلى الثغور سنة 330 شجرة النور الزكية ص 79، 136، والديباج ج 2 ص 127. # (4) أبو بكر الأبهري محمد بن عبد الله، فقيه مقرئ قيم برأي مالك. انتهت ~~إليه رئاسة المالكية ببغداد من تلاميذ أبي الفرج ومن تلاميذه القاضي ~~الباقلاني والقاضي عبد الوهاب له كتاب الأصول وكتاب إجماع أهل المدينة. ولد ~~قبل 290 ه وتوفي سنة 375 تقريبا. عن شجرة النور الزكية ص 91، 204. # PageV01P0504 # وأخذوا في ذلك بالخبر (1) # وعند الإمام مالك رضي الله عنه: لا يطهر إلا بالغسل بالماء كالبول ولو ~~كان جافا. قاله في المدونة: وقال مالك في المني يصيب الثوب فيجف فيحته، ~~قال: لا يجزيه ذلك حتى يغسله (2). وليس هذا الرأي عند مالك من باب القياس ~~على البول بل ذكر سحنون (3) في المدونة آثارا عن الصحابة رواها مالك رحمه ~~الله (2). # __________ # (1) الخبر ms0256 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ~~صلى الله علبه رسلم ثم يذهب فيصلي فيه" رواه الجماعة إلا البخاري. ينظر نيل ~~الأوطار ج 1 ص 89. # (2) المدونة ج 1 ص 23، وص 24، 25. # (3) هو سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي واسمه عبد السلام. أصله شامي من ~~حمص وفد أبوه في جند حمص إلى افريقية، سمع من علي بن زياد والعباس بن أشرس ~~وغيرهما رحل إلى المشرق سنة 188 ه فسمع من ابن القاسم وابن وهب وأشهب ~~وغيرهم كثير ثم قدم القيروان سنة 191 وأظهر علم المدينة في المغرب وكان أول ~~من أظهره، وكان من أفقه المالكية مع الورع والصرامة في الحق والزهد في ~~الدنيا والتخشن في المطعم والملبس ولا يقبل من أحد شيئا ولا يهاب الملوك ~~قيل ولد سنة 160 وتوفي سنة 240 ه في القيروان بتونس. مقدمات المدونة عن ~~كتاب معالم الإيمان في تاريخ القيروان ص 62. # PageV01P0505 # القاعدة السابعة والعشرون بعد الثلاثمئة [الخلاف في الصفة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند علماء الحنفية الثلاثة: أن الخلاف في الصفة غير معتبر، وعند ~~زفر معتبر (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالصفة هنا: مطلق القيد لا الصفة النحوية. فعند الأئمة الثلاثة ~~الحنفية رحمهم الله تعالى أنه إذا وقع التصرف بخلاف قيده أن القيد يلغي ~~ويعتبر التصرف صحيحا. # وأما عند زفر فيعتبر التصرف بخلاف الصفة مبطلا لذلك التصرف # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لغيره طلق امرأتي تطليقة رجعية فطلقها تطليقة بائنة أنه يقع عند ~~الثلاثة تطليقة رجعية, لأنه خالف في الصفة فلم يعتبر خلافه إنما اعتبر أصل ~~التوكيل. # وعند زفر لا يقع شيء لأنه خالف ما أمر به فصار كأنه طلقهما بغير أمره. # ومنها: إذا شهد أحد الشاهدين أنه طلق امرأته تطليقة رجعية، وشهد الآخر ~~أنه طلقها تطليقة بائنة، فإنه شهادتهما على تطليقة رجعية عندهم. # وقال زفر: لا تقبل شهادتهما. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 62، وص 95 ط جديدة. # PageV01P0506 # القاعدة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمئة [دار الإسلام] # أولا: لفظ ms0257 ورود القاعدة: # " الأصل عند الحنفية أن الدنيا كلها داران: دار الإسلام ودار الحرب. وعند ~~الإمام الشافعي الدنيا كلها دار واحدة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القاعدة المستقرة عند الحنفية أن الدنيا تقسم إلى قسمين متميزين أو إلى ~~دارين مختلفتين: # الدار الأولى: الدار التي يسود فيها شرع الله عز وجل ويحكم فيها الإسلام، ~~ويعيش فيها المسلمون آمنين بإسلامهم وإيمانهم، ويعيش فيها الذميون آمنين ~~بعهدهم وأمانهم وهذه يطلق عليها دار الإسلام. # والدار الثانية: تلك الدار التي لا يسود فيها شرع الله ويحكمها الكفر ولا ~~يأمن فيها المسلم ولا الذمي. وهذه يطلق عليها دار الحرب (2). أو دار الشرك. ~~وهو كذلك عند مالك وأحمد رضي الله عنهما. # وأما عند الإمام الشافعي فالدار واحدة على قول الدبوسي. # ولكني لم أجد هذا عند الشافعي رضي الله عنه بل هو يذكر دار أهل الحرب ~~ودار الإسلام (3). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # __________ # (1) تأسيس النظر ص 79، ص 119 ط جديدة. # (2) ينظر مجمع الأنهر ج 1 ص 634. # (3) ينظر في ذلك الأم ج 4 ص 65 فما بعدها وص 185 - 186. وروضة الطالبين ج ~~7 ص 440 فما بعدها. # PageV01P0507 # إذا خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلما مهاجرا أو ذميا وتخلف الآخر ~~في دار الحرب وقعت الفرقة بينهما عند الحنفية. # أما عند الإمام الشافعي رضي الله عنه فلا تقع الفرقة بنفس الخروج بل حتى ~~تنقضي عدتها قبل إسلام الآخر. # ولم يستند الشافعي رضي الله عنه في ذلك إلى عدم تعدد الدار بل هو قائل ~~بتعدد الدار ولكنه بنى رأيه على الآثار التي وردت عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في ذلك. # وهكذا كل المسائل التي ذكر النسفي الخلاف فيها. # PageV01P0508 # القاعدة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمئة [الزيادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن الزيادة إذا حدثت في محل النقصان كانت جابرة للنقصان وينعدم ~~بها النقصان معنى (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا حدث نقصان قبل تمام الحول في نصاب المال الذي يراد تزكيته إذا حال ~~عليه الحول، وهذا النقصان يؤثر في ms0258 مقدار المال الذي يجب إخراجه أو أن ~~النقصان أنقص النصاب ولكن قبل تمام الحول حدثت زيادة في المال تم بها ~~النصاب فتعتبر هذه الزيادة جابرة لذلك النقصان ومزيلة له فكأن النقصان لم ~~يوجد. # فتجب في المال الزكاة كما لو بقي المال كما هو ولم يطرأ عليه النقصان. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجل يملك ألف دينار وقبل تمام الحول - بأربعة أشهر مثلا - فقد منها مائتا ~~دينار فلو حال عليه الحول في هذه الحالة لوجب عليه زكاة ثمانمائة دينار، ~~ولكنه إذا ربح قبل تمام الحول مائتي دينار فتعتبر هذه الزيادة جابرة ~~للنقصان الحاصل بفقد المائتين فتضم إلى الثمانمائة، فإذا تم الحول وجب عليه ~~زكاة ألف دينار. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 3 ص 25 وينظر الكافي ج 1 ص 300. # PageV01P0509 # القاعدة الثلاثون بعد الثلاثمائة [زيادة اللفظ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن زيادة اللفظ لزيادة المعنى (1) ". [فقهية أصولية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أنه إذا روى أثر أو خبر بروايتين مختلفتين وفي إحدى ~~الروايتين زيادة لفظ. فعند التعارض ترجح الرواية التي بها الزيادة على ~~الرواية الأخرى, لأن زيادة اللفظ تفيد زيادة المعنى. وهذا كله إذا كانت ~~الروايتان متساويتين متعادلتين وإلا ترجحت الرواية الأقوى ولو كانت بدون ~~زيادة إذا كان الرواية بالزيادة ضعيفة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ورد في التسميع قوله: "ولك الحمد" (2) وقوله "لك الحمد" (3) بدون واو ~~فترجح رواية "ولك الحمد" لزيادة المعنى على كذلك ترجح رواية "وعليكم ~~السلام" بالواو على رواية "عليكم السلام" بدون واو، مع جواز الروايتين. # __________ # (1) قواعد المقري القاعدة الثانية والعشرون بعد المائتين ج 2 ص 465. # (2) رواه الدارقطني، والحديث بروايتيه في أكثر كتب الحديث. # (3) الحديث بطوله متفق عليه. # PageV01P0510 # القاعدة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمئة [سبب الإتلاف - الضمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله: أن سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك ~~فإنه لا يوجب الضمان على المتلف لمن حدث الملك له (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أن تبدل ms0259 الملك ينفي الضمان ويسقطه عن المتلف إذا كان ~~الملك حادثا بعد الإتلاف, لأن تبدل الملك قائم مقام تبدل الذات، وتشير هذه ~~القاعدة إلى عدم جواز الحكم بأثر رجعي بناء على تعد سابق على ملك حادث. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قطع إنسان يد عبد في ملك إنسان ثم إن المالك باع العبد المقطوع لآخر ~~فسرى أثر القطع إلى نفس العبد فمات في يد المشتري، فلا ضمان على الجاني لا ~~للبائع ولا للمشتري، فلا ضمان للبائع لأن العبد مات وهو لا يملكه، ولا ضمان ~~للمشتري لأن الإتلاف سابق على ملكه العبد. # منها: إذا اشترى رجلان ابن أحدهما فإن هذا الابن يعتق على الأب، ولا يضمن ~~الأب لشريكه شيئا لأن سبب الاتلاف سابق على ملك المشتري فيه وهو القرابة. ~~وعند الصاحبين والشافعي رحمهم الله يعتق الابن ويضمن الأب إن كان موسرا. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 21 وص 33 - 34 ط جديدة. # PageV01P0511 # القاعدة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمئة [أدب السؤال والجواب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن السائل إذا سأل سؤالا ينبغي للمسؤول أن لا يجيب على الإطلاق ~~والإرسال، لكن بنظر فيه ويتفكر أنه ينقسم إلى قسم واحد أو إلى قسمين أو ~~أقسام، ثم يقابل في كل قسم حرفا فحرفا ثم يعدل جوابه على ما يخرج إليه ~~السؤال، وهذا الأصل تكثر منفعته , لأنه إذا أطلق الكلام كان سريع الانتقاض ~~لأن اللفظ قلما يجري على عمومه (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه قاعدة توجيهية للمفتين والحكام أن لا يتسرعوا في الحكم على الأشياء ~~بمجرد سماع لفظ السائل، بل لا بد من الإستفسار وطلب التفصيل ليكون الحكم ~~مبنيا على أمر واضح لا لبس فيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قيل: قتل رجل رجلا ماذا عليه؟ فيجب على المسؤول أن يستفصل من السائل ~~أعمدا كان القتل أم خطأ، أو شبه عمد، وبأي آلة، وإذا كان عمدا فهل قتله بحق ~~أو بغير حق، ثم بعد ذلك يصدر حكمه ليطابق المسألة. # __________ # (1) أصول الإمام الكرخي ms0260 ص 118. # PageV01P0512 # القاعدة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمئة [الاستثناء والشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن الشرط والاستثناء إذا تعقب كلمات منسوقة بعضها على بعض ينصرف ~~إلى جميع ما سبق ذكره (1) ". وهذا عند بشر المريسي (2) وابن شجاع (3) وأحد ~~قولي الشافعي (4). [فقهية أصولية]. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشرط سبق بيان معناه، والاستثناء: هو الإخراج بإلا أو أحدى أخواتها لما ~~هو داخل أو كالداخل" أو هو "إخراج الشيء من الشيء لولا الإخراج لوجب دخوله ~~فيه (5) والمراد بالنسق العطف بالواو أو غيرها من أدوات العطف فمعنى ~~القاعدة أنه إذا وجدت كلمات أو جمل معطوف بعضها على بعض وجاء بعدها شرط أو ~~استثناء فيكون الشرط شرطا في # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 199 كتاب النكاح. # (2) هو بشر بن غياث ابن أبي كريمة المريسي العدوي، أبو عبد الرحمن فقيه ~~معتزلي وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء وإليه نسبتها. رمي ~~بالزندقة مات سنة 228 وقيل 218. الأعلام ج 2 ص 55، الفوائد البهية ص 54. # (3) هو محمد بن شجاع الثلجي أبو عبد الله. تفقه على الحسن بن أبي مالك ~~والحسن بن زياد وبرع في العلم وكان فقيه العراق في وقته والمقدم في الفقه ~~والحديث مع ورع وعبادة مات فجأة سنة 267 ه ساجدا في صلاة العصر. الفوائد ~~البهية ص 171. # (4) ينظر أحكام القرآن للشافعي ج 2 ص 135، والأم ج 7 ص 81. # (5) التعريفات ص 23. # PageV01P0513 # جميع ما سبق ذكره، ويكون الاستثناء استثناء من جميع ما سبق ذكره. وقد سبق ~~مثل هذه القاعدة في الاستثناء فقط. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من قال لزوجته: "إن أكلت وشربت وخرجت فأنت طالق" فهي لا تطلق حتى تأكل ~~وتشرب، وتخرج، ولا تطلق إذا فعلت واحدا أو أثنين مما هو مشروط. # ومثال الاستثناء: قوله تعالى: {إلا الذين تابوا وأصلحوا} بعد قوله سبحانه ~~{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا ~~تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} (1) فبناء على هذه القاعدة يعود ~~الاستثناء لي كل ما سبق، فالقاذف التائب يسقط عنه حد ms0261 القذف وتقبل شهادته ~~ويمحى عنه اسم الفسق إذا تاب قبل الحد - وإن تاب بعد الحد قبلت شهادته ومحي ~~عنه اسم الفسق. وهذا خلاف رأي جمهور الحنفية. # __________ # (1) الآيتان 4، 5 من سورة النور. # PageV01P0514 # القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة [الشرط بعد العقد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي يوسف: أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى ~~العقد وعند أبي حنيفة ومحمد لا يجعل كالموجود (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العقد وهو ارتباط الإيجاب بالقبول قد يشترط فيه العاقدان شروطا، فما كان ~~من الشروط لدى انعقاد العقد فهذه يجب مراعاتها والعمل بها إذا لم يكن في ~~أحدها مخالفة لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا تم العقد وأراد أحد ~~المتعاقدين إضافة شروط جديدة، فهل تلحق هذه بالعقد وتعتبر كالموجود حين ~~التعاقد؟ بهذا قال أبو يوسف رحمه الله. # وأما عند أبي حنيفة، محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل (2) رحمهم الله جميعا ~~فلا تلحق هذه الشروط بالعقد ولا تلزم ولا تجعل كالموجود وقت التعاقد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تزوج رجل امرأة ولم يفرض لها مهرا ثم بعد تمام العقد فرض لها مهرا، ~~ثم طلقها قبل الدخول بها. فعند أبي يوسف لها نصف المفروض بعد العقد، وعند ~~أبي حنيفة ومن معه لها المتعة لأن فرض المهر كان بعد تمام العقد. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 43 وص 67 ط جديدة. # (2) المقنع مع الحاشية ص 44 ج 3. # PageV01P0515 # القاعدة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمئة [النيابة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أئمة الحنفية، أن الشيء إذا أقيم مقام غيره في حكم فإنه لا ~~يقوم مقامه في جميع الأحكام. وعند زفر يقوم مقامه في جميع الأحكام (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أنه إذا أقيم شيء مقام غيره في حكم من الأحكام فأنه ~~يقتصر مقامه عنه في ذلك الحكم، دون غيره من الأحكام وهذا عند أئمة الحنفية ~~الثلاثة. # ولكن زفر بن الهذيل رحمه الله يرى أن الشيء الذي يقوم مقام غيره في حكم ~~يقوم مقامه ms0262 وينوب عنه في جميع الأحكام. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الرجل إذا كان قادرا على الركوع والسجود لا يجوز له أن يقتدي بالموميء ~~برأسه عندهم, لأن الإيماء له حكم القيام فقط في حق جواز صلاة الموميء. فلا ~~يقوم مقامه في جميع الأحكام. وأما عند زفر فإنه لما أقيم الإيماء مقام ~~القيام في جواز صلاته أقيم أيضا مقام القيام في جواز صلاة غيره. ومنها: أن ~~إمامه المستحاضة بالطاهرات لا تجوز عندهم وعنده تجوز, لأن طهارتها قامت ~~مقام طهارة الطاهرات في حق جواز صلاتها فقامت مقام طهارة الطاهرات في حق ~~جواز الإمامة. وعند الأئمة الثلاثة - أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - إن طهارة ~~المستحاضة إنما قامت مقام طهارة الطاهرات في حق جواز صلاتها فقط. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 52 وص 79 ط جديدة. # PageV01P0516 # القواعد: السادسة والثلاثون بعد الثلاثمئة والسابعة والثلاثون بعد ~~الثلاثمائة والثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة [المقدرات الشرعية] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الأصل عند محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أن الشيء إذا ثبت مقدرا في ~~الشرع فإنه لا يجوز تغييره إلى تقدير آخر (1) ". وعند أبي يوسف يجوز. # وفي لفظ: "الأصل أن ما عرف كونه مكيلا على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فهو مكيل أبدا، وإن اعتاد الناس بيعه وزنا، وما عرف كونه موزونا في ~~ذلك الوقت فهو موزون أبدا، وما لم يعلم كيف كان يعتبر فيه عرف الناس في كل ~~موضع (2) ". # وفي لفظ: "إن الاعتبار في التقدير المقدر في باب الربا بعصر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فما كان يكال فيتعين كيله، وما كان يوزن فيتعين وزنه، ~~وما جهل أمره فالاعتبار فيه بالعرف (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # __________ # (1) تأسيس النظر ص 16 وص 257 ط جديدة. # (2) المبسوط للسرخسي ج 11 ص 142. # (3) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 1 ج 1 ص 178 - 179. # PageV01P0517 # هذه القواعد وإن اختلفت ألفاظها فالمراد منها متحد حيث تتعلق هذه القواعد ~~بتلك التقديرات الشرعية التي جرى عليها عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ~~وخلفاؤه رضى ms0263 الله عنهم من بعده، والنظر فيها من حيث إن هذه التقديرات هل هي ~~ثابتة في كل حال ولا تقبل التغيير مهما تغيرت الأحوال، أو هل هي تقديرات ~~قدرها من قدرها تبعا لظرف موجود أو عرف سائد؟. ولو كان الظرف غير الظرف أو ~~العرف غير العرف لقدر غيرها فيجوز لمن يأتي بعدهم أن يغيرها تبعا لتغير ~~الظروف والأحوال واختلاف الأعراف؟. # بالأول أخذ محمد بن الحسن وجمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى، وبالثاني أخذ ~~أبو يوسف رحمه الله تعالى، ولكل من الرأيين مؤيدون من المجتهدين والعلماء. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # الأموال الربوية التي لا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا وهي الأصناف الستة ~~التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يقاس عليها، فما كان منها ~~مكيلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز بيعه إلا مكيلا ولو ~~تغير تعامل الناس به فأصبح موزونا فلا يجوز بيع صنف منها بجنسه إلا مكيلا ~~وكذلك ما كان موزونا. وخالف في ذلك أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة وصاحب رحمة ~~الله عليهما وتبعه في ذلك ابن تيمية رحمة الله عليه (1) فأجازا بيع ما كان ~~مكيلا وتغير عرف الناس في التعامل به فصار أن يباع بالوزن، وما كان موزونا ~~وتغير عرف الناس في التعامل فصار معدودا - مثلا - أن يباع معدودا ويجري فيه ~~الربا كما كان # __________ # (1) ينظر المقنع لابن قدامة مع حاشية ج 2 ص 66، والفروع ج 4 ص 157. # PageV01P0518 # يجري فيما كان مكيلا أو موزونا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~دفعا للحرج عن الناس وعملا بالعرف السائد. # وأما ما لم ينص عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهل أمره هل ~~هو مكيل أو موزون، فيعتبر فيه العرف السائد بين الناس في كل موضع بحسبه. # ومنها: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصارى ويهود اليمن على كل ~~حالم دينارا (1) وفرض عمر رضي الله عنه الخراج على أرض العراق والشام ومصر، ~~فهل لمن جاء بعد ذلك ووجد ms0264 أن الحال قد تغير إلى أحسن أو إلى أسوأ فهل له أن ~~يزيد على الخراج المفروض سابقا أو ينقص منه أو يجب عليه أن يبقيه على ما ~~كان؟ خلاف في المسألة (2). # __________ # (1) الخبر ذكره الشافعي في الأم بالمعنى ج 4 ص 191، والخراج لأبي يوسف ص ~~24، والخراج ليحيى بن آدم ص 23، 68. # (2) ينظر كتاب الأموال لأبي عبيد ص 57 - 58. # PageV01P0519 # القاعدة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمئة [الغلبة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة أن الشيء إذا غلب عليه وجوده يجعل كالموجود حقيقة ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أن مظنة الشيء تقوم مقامه، فإذا غلب على ظن إنسان أن ~~شيئا موجودا ولم يستيقن وجوده فهو يجعل كالموجود حقيقة ويقينا فإن غلبة ~~الظن كاليقين في الحكم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # النوم ناقض للوضوء لأنه مظنة الحدث، فيجعل النائم كأنه أحدث حقيقة وإن لم ~~يحدث. # ومنها: أن الغلام إذا بلغ خمسا وعشرين سنة ولم يؤنس منه الرشد فإنه يدفع ~~إليه ماله حتى يتصرف فيه كأنه راشد حقيقة، عند أبي حنيفة. وعند صاحبيه لا ~~يدفع إليه حتى يتحقق رشده. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 8، ص 15 ط جديدة # PageV01P0520 # القاعدة الأربعون بعد الثلاثمئة [التابع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي يوسف أن الشيء يجوز أن يصير تابعا لغيره وإن كان له حكم ~~نفسه بانفراده. # وعند محمد إذا كان له حكم نفسه لا يصير تابعا لغيره. # وأبو حنيفة مع أبي يوسف في أكثر هذه المسائل (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أن الشيء يكون له حكم نفسه - أي مستقلا بالحكم - ~~بانفراده، ولكن مع ذلك يجوز أن يصير تابعا لغيره. # وهذا عند أبي يوسف وشاركه أبو حنيفة في كثير من مسائل هذه القاعدة، وأما ~~عند محمد بن الحسن فما كان له حكم نفسه لا يصير تابعا لغيره بل يبقى مستقلا ~~بحكمه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ذبح إنسان شاة وقطع بعض العروق التي يجب أن تقطع لتحل الذبيحة وترك ~~بعضا ms0265 منها - وهذه العروق هي الحلقوم (2) والمريء (3)، والودجان (4). فعند ~~محمد بن الحسن لا تحل الذبيحة ما لم يقطع أكثر كل عرق منها - فكل عرق له ~~حكم نفسه استقلالا. # وعند أبي يوسف إذا قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين حلت # __________ # (1) تأسيس النظر ص 45، ص 68 ط جديدة. # (2) الحلقوم مجرى النفس. # (3) المريء مجرى الطعام والشراب. # (4) عرقان على جانبي العنق. # PageV01P0521 # الذبيحة، إذ جعل أحد الودجين تابعا في حكمه للأخر. # وعند أبي حنيفة تحل الذبيحة إذا قطع الثلاثة أي ثلاثة كانت، فقد جعل ~~بعضها تابعا لبعض وجعل للأكثر منها حكم الكل. # وعند الشافعي يجب قطع الحلقوم والمريء، ويستحب قطع الودجين (1) فلو تركا ~~أو أحدهما جازت الدبيحة. # وعند مالك يجب قطع الحلقوم والودجين (2) وجعل المريء تابعا للحلقوم. وعند ~~أحمد كالشافعي في رواية وفي أخرى يجب قطع الودجين (3) أيضا. # __________ # (1) روضة الطالبين ج 3 ص 202. # (2) الكافي ج 1 ص 427. # (3) المقنع ج 3 ص 527. # PageV01P0522 # القاعدة: الحادية والأربعون بعد الثلاثمئة [النقض والإبطال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والإبطال (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أن تصرفات المكلفين وأحكامهم تترتب عليها نتائجها تبعا ~~لنوعية هذه التصرفات والأحكام، ولكن إذا ترتب على اعتبار تصرف ما ضرر أو ~~أبطل حقا فإن هذا التصرف أو الحكم لا يعتد به دفعا للضرر وإبطال الحق. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المحجور عليه لا يجوز له التصرف فيما حجر عنه، ولكنه إذا تصرف وتم تصرفه ~~ترتبت عليه نتائجه كما لو لم يكن محجورا, دفعا للضرر الواقع فيما لو أخذ ~~بأحكام الحجر أو المنع. # فلو أن عبدا محجورا أجر نفسه مدة معلومة للعمل، لم تصح الإجارة دفعا ~~للضرر عن المولى، ولكن لو قضينا بفساد الإجارة بعد مضي المدة وتمام العمل ~~كان إضرارا بالمولى لتعطل منافع عبده بغير بدل. # فكان دفع الضرر هنا في تصحيح هذه الإجارة واستحقاق الأجرة دفعا للضرر عن ~~المولى. # __________ # (1) أصول أبي الحسن الكرخي ص 115. # PageV01P0523 # القاعدة: الثانية والأربعون بعد الثلاثمئة [الطلاق] # أولا: ms0266 لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند جمهور الحنفية: أن الطلاق الصريح يتعلق الحكم بلفظه لا ~~بمعناه، وغير الصريح يتعلق الحكم بمعناه لا بلفظه". # "وعند الإمام الشافعي الكنايات كلها رواجع (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بألفاظ الطلاق وتفيد فرقا واضحا بين الحنفية ومن ~~وافقهم وبين الشافعي ومن وافقه. من حيث إن الحنفية ومن معهم يفرقون بين ~~صريح الطلاق وكنايته في الحكم، فالصريح يتعلق الحكم بلفظه - أي لا ينظر إلى ~~نية المطلق - فيمكن أن يقع واحدة رجعية إذا دل اللفظ عليها ويمكن أن يقع ~~ثنتين أو ثلاثا إذا تلفظ بالعدد، ولا اعتداد بالنية فيه عند الأكثرين. وأما ~~المالكية فيقع بها طلاق بائن إذا نواه. # وأما الطلاق بالألفاظ الكنائية - وهي الألفاظ التي لم توضع في الأصل ~~للدلالة على الطلاق. # فعند الشافعي رحمه الله إنها طلاق رجعي إذا لم ينو شيئا وإلا وقع ما ~~نواه. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 86 وص 129 ط جديدة. # PageV01P0524 # القاعدة: الثالثة والأربعون بعد الثلاثمئة [تعارض ظاهرين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن الظاهرين إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فالأظهر أولى لفضل ~~ظهوره (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المقصود بالظاهر هنا الأصل أو المستصحب. # فهذه القاعدة تشير إلى سبب من أسباب الترجيح عند التعارض، فإذا تعارض ~~أصلان وأحدهما أظهر من الآخر فالعمل بالأظهر متعين، وهو أولى مما هو أقل ~~ظهورا، وهذا مجال اختلاف بين الأئمة في أيهما أظهر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أقر بدين لجنين، اختلف في صحة إقراره، من حيث إن المرء مؤاخذ باقراره ~~وهذا أصل، ثم من حيث إن العقد مع الجنين لا يصح, وهذا أصل. # فمحمد بن الحسن رجح الأول فصحع إقراره، وأبو يوسف رجح الثاني فلم يصحح ~~هذا الإقرار. # ومنها: إذا شك وهو في الجمعة هل خرج الوقت أو لم يخرج. أتم الجمعة على ~~الصحيح, لأن الأصل بقاء الوقت، والأصل الآخر وجوب الظهر وهو بعيد (2). # __________ # (1) أصول أبي الحسن الكرخي ص 111 وأشباه ابن السبكي ج 1 ص 32، والمنثور ~~للزركشي ms0267 ج 1 ص 330 فما بعدها. # (2) أشباه ابن السبكي ج ص 33. # PageV01P0525 # القاعدة: الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة [العارض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جعل كأن لم يكن (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالعارض: الأمر الطاريء يعرض ثم يزول. # تشير هذه القاعدة إلى أنه إذا ثبت حكم لأمر ما ثم وجد عارض يمنع الحكم ~~ولكنه لم يستمر إذ ارتفع قبل ارتفاع الحكم اعتبر هذه العارض كأنه لم يوجد ~~وأخذ الحكم طريقه للتنفيذ. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا بلغ مال الزكاة نصابا في أول الحول أو وسطه، ثم نقص هذا النصاب في ~~وسط الحول أو قبيل آخره. ثم كمل قبل نهاية الحول فحال عليه الحول وهو نصاب ~~كامل، فهذا المال تجب فيه الزكاة عند الحنفية ولا اعتداد بالنقصان الحاصل ~~خلال الحول. # وأما عند غير الحنفية فإن النقصان العارض أثناء الحول يمنع وجوب الزكاة ~~ولو كمل النصاب قبل حولان الحول، بل يستأنف حولا جديدا بعد زوال النقصان ~~(2). # __________ # (1) تأسيس النظر ص 101 وص 150 ط جديدة. # (2) ينظر الأم ج 2 ص 10 فما بعدها، والكافي ج 1 ص 291، والمقنع ج 1 ص ~~294. # PageV01P0526 # القاعدة: الخامسة والأربعون بعد الثلاثمئة [عارض العقد الموقوف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة ومحمد أن العارض في العقد الموقوف قبل تمامه ~~كالموجود لدى العقد" خلافا لأبي يوسف (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العقد الموقوف: هو العقد الذي تولاه غير صاحب العلاقة فيتوقف نفوذه ~~ولزومه على موافقة ورضا صاحب العلاقة، فإذا وجد عقد موقوف ثم اعترض عارض ~~قبل نفاذه ولزومه فيعتبر هذا العارض أو الطاريء كالموجود حين انعقاد العقد ~~فيبطله. ويمنع نفاذه ولزومه. وعند أبي يوسف لا يمنع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من تزوج امرأة بغير إذنها فاعترضها عدة (2) قبل أن تجيز العقد بطل العقد ~~فلا تعمل إجازتها بعد ذلك في تصحيحه. ومنها: إذا باع مال ولده الصغير على ~~أنه بالخيار ثلاثة أيام فأدرك الابن - أي بلغ ms0268 - قبل الثلاثة الأيام ~~فالإجازة للابن الذي بلغ - عند محمد - ويجعل العارض كالموجود لدى العقد ~~فصار كأنه باع ملك ولد بالغ فيتوقف على إجازته وكذلك هذه. وعند أبي يوسف ~~يسقط خيار الأب ويتم البيع لأنه سقطت ولايته فأشبه موت الأب. والعقد ~~الموقوف عند الشافعي رحمه الله في الجديد أنه عقد باطل. وفي القديم ينعقد ~~موقوفا على إجازة المالك فإن أجاز نفذ وإلا لغا (3). # __________ # (1) تأسيس النظر ص 48، وص 74 ط جديدة. # (2) بأن تكون المرأة قد وطئت بشبهة قبل الإجازة. # (3) روضة الطالبين ج 3 ص 353. # PageV01P0527 # القاعدة: السادسة والأربعون بعد الثلاثمئة [تعلق الحكم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله أن العبرة ~~بما يتعلق به الحكم لا بما يظهر به الحكم. وعند زفر: الذي يتعلق به الحكم ~~كالذي يظهر به الحكم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # في نسبة هذه القاعدة ارتباك حيث إن الموجود في الطبعتين: محمد بن الحسن ~~والحسن بن زياد وزفر. # والمخالف زفر. فكيف يكون الموافق زفر والمخالف زفر؟ وفي كلا الطبعتين لم ~~يلاحظ المحقق ولا الناشر هذا الخلط. ولكن لعل الصواب أبو حنيفة ومحمد بن ~~الحسن وأبو يوسف. لأن قولهم هو المعمول به في هذه المسائل (2). # وتفيد هذه القاعدة أن المعتد به في الأحكام هو الشرط الذي يتعلق به الحكم ~~ويبنى عليه ولا اعتداد بما يظهر به الحكم. وأما عند زفر فهما سواء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا شهد شاهدان أنه قال لعبده: إن دخلت هذه الدار فأنت حر. فهذان شاهدا ~~يمين، وقد شهدا بما يتعلق به الحكم وهو الشرط. وشهد آخران أنه قد دخل الدار ~~- وهذان شاهدان بما يظهر الحكم - فحكم # __________ # (1) تأسيس النظر ص 64 وص 98 ط جديدة. # (2) ينظر مجمع الأنهر ج 2 ص 220. # PageV01P0528 # الحاكم بعتق العبد. ثم رجع الشهود جميعا عن شهادتهم، فضمان قيمة العبد ~~على شهود اليمين أو الشرط؛ لأنهم أثبتوا العلة - وهو قوله: أنت حر. ولا ~~يضمن شهود تحقق الشرط لأن الشرط كان مانعا، ms0269 وهم أثبتوا زوال المانع (1). # وعند زفر يضمن الفريقان لأن وجوب العتق ظهر بشهادتهم. # ومنها: إذا رجع شهود شهدوا بإحصان زان فرجم. لا يضمنون عند الأئمة ~~الثلاثة قالوا: لأن الإحصان شرط محض والشهود شهود الشرط والشرط لا يضاف ~~إليه الحكم. # وعند زفر يضمنون, لأن وجوب الرجم ظهر بشهادتهم. # __________ # (1) ينظر مجمع الأنهر ج 2 ص 220. # PageV01P0529 # القاعدة: السابعة والأربعون بعدالثلاثمئة [ثبوت النسب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند الحنفية أن العبرة في ثبوت النسب بصحة الفراش وكون الزوج من ~~أهله لا بالتمكن من الوطء. # وعند أبي عبد الله الشافعي رضي الله عنه: العبرة في النسب للتمكن من ~~الوطء حقيقة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تعبر عن مسألة من مسائل الخلاف بين الحنفية وغيرهم الشافعي ~~وغيره. فعند الحنفية: أن الاعتداد بثبوت النسب بشرطين: # الأول: صحة الفراش بنكاح صحيح أو ملك يمين. # والثاني: أن يكون الزوج من أهل النكاح، سواء تمكن الزوج من الوطء أم لم ~~يتمكن, لأن التمكن من الوطء لا يعتد به في ثبوت النسب عندهم. وأما عند ~~الإمام الشافعي رضي الله عنه، وعند غيره من الأئمة (2) فالعبرة والاعتداد ~~في ثبوت النسب بالتمكن من الوطء حقيقة لا بمجرد صحة الفراش، وهو المعقول. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من تزوج امرأة زواجا صحيحا وغاب سنين ثم جاءت بولد ثبت النسب منه - إلا ~~أن ينفيه - لأن الفراش له وهو من أهل ثبوت النسب. وأما غير الحنفية فلا ~~يثبت النسب منه، إذ لا يتمكن من حقيقة الوطء. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 81، وص 122 ط جديدة. # (2) ينظر المقنع لابن قدامة ص 264 - 265. # PageV01P0530 # القاعدة: الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة [الجزاء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند الشافعي أن العبرة في وجوب الجزاء للمحل دون الفعل (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # يشير هذا الأصل عند الشافعي رحمه الله تعالى أن المعتد به في وجوب جزاء ~~الصيد من الحرم أو حالة الإحرام هو محل الجزاء لا الفعل الموجب للجزاء وهو ~~قتل الصيد في الحرم أو حالة الإحرام، ms0270 والمراد بمحل الجزاء هو الصيد ~~المقتول. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # محرم أراد رفض إحرامه - وظن أن فعل المحظور يبطل إحرامه - فقتل صيدا ~~كثيرا فعند الشافعي رحمه الله تعالى عليه جزاء لكل صيد صاده، ولا عبرة ~~بنيته, لأنه - أي الجزاء - بدل متلف فتكرر بتكرر الإتلاف. # وعند الحنفية عليه جزاء واحد فقط اعتدادا بنيته، وإن كان لا يبطل إحرامه ~~عند الجميع لأن الإحرام لازم لا يخرج منه إلا بأداء الأعمال. وعند أحمد ~~رحمه الله يتعدد الجزاء في الراجح (2). # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 102، وينظر المجموع شرح المهذب ج 7 ص 365, ~~376. # (2) المقنع ج 1 ص 427. # PageV01P0531 # القاعدتان: التاسعة والأربعون بعد الثلاثمئة والخمسون بعد الثلاثمئة ~~[الأعمال - الإلغاء] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الأصل - عند الشافعي رحمه الله - عدم العمل إلا ما قام الدليل على ~~إعماله. وأصلها قوله رحمه الله: الظن ملغى إلا ما قام الدليل على إعماله ~~(1) ". # وأما عند مالك رحمه الله: الأصل العمل إلا ما قام الدليل على إلغائه. # وأصلها قوله رحمه الله: الظن معمول به إلا ما قام الدليل على إلغائه (2) ~~". # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هذان الأصلان أو القاعدتان متقابلتان تفيد إحداهما خلاف ما تفيده الأخرى ~~والحكم المترتب على إحداهما ضد الحكم المترتب على الأخرى. # فقد اختلف هذان الإمامان الجليلان والحبران العظيمان رحمهما الله تعالى ~~ورضي عنهما في موجب العمل، فعند مالك الأصل والقاعدة المستمرة وجوب العمل ~~بما يغلب على ظن المكلف ولا يترك العمل إلا إذا قام ووجد دليل على عدم جواز ~~العمل. # وأما عند الشافعي فالأصل والقاعدة المستمرة والراجح عدم جواز العمل بالظن ~~ما لم يقم الدليل على ذلك. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 167. # (2) الكافي لابن عبد البر ج 1 ص 158. # PageV01P0532 # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها: # إذا اشتبهت على مريد الطهارة أوان طاهرة بنجسة فإذا ظن طهارة إناء منها ~~فهل يكفي ذلك في جواز التطهر بهذا الماء أو لا بد من التيقن من الطهارة؟. # عند الشافعي رضي الله عنه لا يجوز إذ لا يكفي الظن ms0271 بل لا بد من اجتهاد ~~وظهور علامة، إذ مجرد الظن إن لم يعضد بشاهد شرعي لا يعتبر. # وأما عند مالك رضي الله عنه فإذا كان مع مريد الطهارة إناءان أحدهما نجس ~~ولا يعرفه بعينه فإن توضأ بالواحد وصلى ثم غسل أعضاءه من الثاني وتوضأ به ~~وصلى فقد قبل ذلك. وقيل إنه يهرق الإناء الواحد ثم يحصل الثاني ماء مشكوكا ~~فيه فلا يؤثر فيه الشك لأنه على طهارته فيتوضأ به ولا شيء عليه، إذا كان ~~الماء لا أثر فيه للنجاسة (1). # بهذا تم المجلد الأول: ويليه المجلد الثاني وأوله: القاعدة الحادية ~~والخمسون بعد الثلاثمئة والحمد لله # __________ # (1) الكافي لابن عبد البر ج 1 ص 158. # PageV01P0533 # اعتذار واستدراك # قلت في المقدمة إن العمل الموسوعي يحتاج إلى تضافر جهود وتعاون عدة ~~أفراد، ويعسر أن يقوم به فرد واحد، ومهما يكن فكل عمل بشري يدخله النقص ~~والتقصير مهما حاول صاحبه الوصول به إلى درجة الكمال إذ يأبى الله عز وجل ~~أن يكون الكمال إلا لكتابه - {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ~~كثيرا} (1). وقديما قال العماد الأصبهاني محمد بن محمد البيساني المتوفي ~~سنة 597 ه، أو القاضي الفاضل: عبد الرحيم بن علي المتوفى سنة 596 ه: "إني ~~رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان ~~أحسن، ولو زيد لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، ~~وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر". # وخلال مراجعاتي لتصحيح هذا القسم من الموسوعة وتبييضي له اتضح لي أن هناك ~~أخطاء وقعت ذهولا وسهوا في بعض المواطن خلافا لما اشترطته على نفسي في ~~المقدمة في أن لا أرقم إلا قاعدة مبدوءة بالهمزة وما عدا ذلك يرقم كل في ~~موضعه، فقد رقمت قاعدتان لم تبدءا بالهمزة، ورقمت بضع قواعد اختلفت ألفاظها ~~ولم يختلف مدلولها. كما لم ترقم بضع قواعد أخرى وإن اختلف مدلولها بعض ~~اختلاف، ولما كان هذا والحمد لله قليلا جدا ms0272 لم أغيره لتعسر التغيير بعد ~~الطبع، وأرجو أن لا يخل ذلك بالجهد المبذول في هذه الموسوعة ورحم الله ~~امرءا غفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه والحمد لله رب العالمين. # __________ # (1) الآية 82 من سورة النساء. # PageV01P0534 # لأول مرة في تاريخ الفقه الإسلامي # موسوعة # القواعد الفقهية # جمع وترتيب وبيان # الشيخ الدكتور # محمد صدقي بن أحمد البورنو أبو الحارث الغزي عفا الله عنه # الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية # القسم الأول # حرف الهمزة # المجلد الثاني # PageV01/ 2P01 # بسم الله الرحمن الرحيم # PageV01/ 2P02 # القاعدة الحادية والخمسون بعد الثلاثمئة [الاستصحاب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عدم المسقط والأصل بقاء ما وجب (1) ". [تحت الاستصحاب] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أن ما وجب على إنسان فعله أن الأصل بقاؤه لأنه ثابت ~~بيقين، وأن ما ثبت يقينا يستصحب حكمه حتى يقوم الدليل على خلافه. # فالقاعدة المستمرة استصحاب المتيقن حتى يقوم الدليل على المزيل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اختلف الزوجان في التمكين فقالت الزوجة اسلمت نفسي إليك من وقت كذا. ~~وأنكر الزوج، فإن قلنا: إن النفقة تجب بالتمكين فالقول قوله مع اليمين, لأن ~~الأصل براءة ذمته من النفقة. وعليها البينة، وإن قلنا: إن النفقة تجب ~~بالعقد فالقول قولها مع اليمين وعليه البينة لأن الأصل بقاء ما وجب والأصل ~~عدم المسقط. # __________ # (1) قواعد الحصنى ق 1 ص 235 عن المجموع المذهب ورقة 28 - 29 # PageV01/ 2P03 # القاعدة الثانية والخمسون بعد الثلاثمئة [العزم والنية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الأصل عند الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه: أن العزم على الشيء بمنزلة ~~المباشرة لذلك الشيء. وليس العزم على الشيء بمنزلة المباشرة لذلك الشيء عند ~~غير مالك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العزم هو العقد المؤكد والنية الجازمة على فعل الشيء. # المباشرة: إخراج الشيء من حيز القوة إلى الفعل، وعند المعتزلة المباشرة ~~هي الفعل الصادر بلا وسط (2). # فتفيد هذه القاعدة أن الراجح عند مالك رضي الله عنه أن قصد فعل الشيء ~~قصدا مؤكدا حكمه حكم ms0273 الفعل المباشر قولا أو فعلا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إن الرجل إذا عزم أن يطلق امرأته - ولم يتلفظ بلسانه - لا يقع عليها شيء ~~ما لم يوقع الطلاق لفظا، وأما عند الإمام مالك رضي الله عنه يقع الطلاق ~~بنفس العزم. بناء على هذه القاعدة، ولكن الرجوع إلى ما في كتب المالكية ~~يخالف هذا نوع مخالفة. قال في أسهل المدارك نقلا عن الباجي: لو عقد الطلاق ~~بقلبه جازما من غير تردد ففي وقوع الطلاق عليه بمجرد ذلك روايتان (3). # وقال في جواهر الإكليل: من أركان الطلاق: ولفظ دال على # __________ # (1) تأسيس النظر ص 67، ص 102 ط جديدة. # (2) كشاف اصطلاحات الفنون ج 1 ص 171. # (3) ج 2 ص 146. # PageV01/ 2P04 # حل العصمة وضعا أو عرفا - إلى أن قال: ولا يقع بمجرد نية وكلام نفسي على ~~أحد القولين (1). # ومنها: إذا حلف إنسان ليفعلن كذا في المستقبل لم يحنث ما دام يرجى منه ~~ذلك الفعل. # وعند الإمام مالك رضي الله عنه: إذا عزم بقلبه أن لا يفعل ذلك الفعل أو ~~على أن يفعل ذلك الفعل يحنث في يمينه (2). # وقال سعيد بن المسيب: إذا مضى شهر ولم يفعل حنث في يمينه. # __________ # (1) ج 1 ص 335. # (2) ورأى مالك كما ذكر سحنون في المدونة ج 2 ص 36 - 37 قال: وأصل هذا كله ~~في قول مالك: أن من حلف على شيء ليفعله فهو على حنث حتى يفعله. لأنا لا ~~ندري أيفعله أم لا. ومن حلف على شيء أن لا يفعله فهو على بر حتى يفعله. فما ~~نقله الحنفية - أو صاحب تأسيس النظر - عن مالك في هذه القاعدة ليس على ~~إطلاقه. # الباجي هو سليمان بن خلف أبو الوليد المالكي ولد سنة 403 ه بقرطبة وتوفى ~~سنة 494 ه بالمرية بالأندلس. الديباج ص 120 فما بعدها # PageV01/ 2P05 # القاعدة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة [الفساد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة رحمة الله تعالى: أن العقد إذا دخله فساد قوي مجمع ~~عليه أوجب فساده شاع في الكل (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ms0274 ومدلولها: # العقد المشتمل على أشياء إذا دخله فساد في أحد أجزائه فإنه يوجب فساد ~~العقد كله بشرط أن يكون الفساد مجمعا عليه، وأما إذا كان الفساد مختلفا فيه ~~فلا يفسد الكل إنما يفسد ما دخله الفساد فقط، وهذا عند أبي حنيفة، وأما عند ~~صاحبيه فلا يفسد إلا الجزء الذي دخله الفساد ولا يشيع الفساد في كل العقد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع رجل من آخر سيارتين أو دابتين ثم ظهر أن إحدى السيارتين أو ~~الدابتين مسروقة أو مستحقة فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يظهر الفساد في ~~الكل فيبطل العقد في الجميع وعند الصاحبين يبطل العقد فيما دخله الفساد فقط ~~فيبطل بحصته من الثمن. # ومما خرج عنها: إذا باع عبدين صفقة واحدة فإذا أحدهما مدبر أو أم ولد جاز ~~البيع في العبد وفسد في المدبر أو أم الولد خاصة - إذا سمي لكل واحد منهما ~~ثمنا أو لم يسم, لأن بيع المدبر وأم الولد ليس مجمعا على منعه، فلم يقارن ~~العقد فساد قوي مجمع عليه لأنه مختلف فيه. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 15. # PageV01/ 2P06 # القاعدة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمئة [الفسخ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند ابن أبي ليلى في باب المعاملات: أن العقد إذا ورد الفسخ على ~~بعضه انفسخ كله (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أن عند ابن أبي ليلى لا يجوز تفريق الصفقة فمن اشترى ~~شيئا ثم استحق الفسخ بعض المبيع لظهور استحقاقه أو وجود عيب فيه فإن العقد ~~ينفسخ كله ولا يصح في الباقي. وعند الآخرين في المسألة خلاف وقد سبق بعضه ~~في القاعدة السابقة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عند ابن أبي ليلى قال: إن المسلم إذا ترك بعض رأس المال وأخذ بعض السلم ~~لم يجز، ويفسخ ذلك السلم, لأنه انفسخ فيما أخذه فينفسخ فيما بقي، وعند ~~الحنفية لا ينفسخ فيما بقي. # ومنها: إذا اشترى بقرتين صفقة واحدة ثم ظهر في إحداهما عيب يوجب الفسخ ~~فيها فهل ينفسخ العقد في الثانية ms0275 أيضا؟ عند ابن أبي ليلى نعم، وعند الحنفية ~~غير أبي حنيفة لا، وعند الشافعية قولان (2). # __________ # (1) تأسيس النظر ص 68، وص 104 ط جديدة. # (2) المنثور ج 3 ص 46 فما بعدها. # PageV01/ 2P07 # القاعدة: الخامسة والخمسون بعد الثلاثمئة [اجتماع الحقوق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أنه عند اجتماع الحقوق يبدأ بالأهم (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أنه عندما تجتمع حقوق متعددة في مال واحد أو على شخص ~~واحد فيبدأ بأداء الأهم منها ثم الأقل أهمية وهكذا، وهذه القاعدة متفق على ~~مضمونها ولكن قد يقع الخلاف فيما هو الأهم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استدان إنسان مالا وأراد أن يخرج لسفر التجارة والحج أو أراد أن يغزو ~~مع بقاء الدين عليه، فإن لم يكن عنده وفاء بالدين فالأولى له أن يقيم ويسعى ~~لقضاء دينه, لأن قضاء الدين مستحق عليه بعينه، والغزو - إن لم يكن النفير ~~عاما - غير مستحق عليه بعينه, لأن عند اجتماع الحقوق يبدأ بالأهم، وقضاء ~~الدين أهم من الغزو, لأن حقوق العباد مقدمة، وكذلك من خرج للحج وترك عياله ~~ليس لديهم ما يكفيهم فإن ذلك مكروه له، وقد يكون حراما لأن في تركهم وليس ~~لديهم ما يكفيهم ضياعهم. # __________ # (1) شرح السير الكبير ج 4 ص 1449، وينظر المنثور للزركشي ج 2 ص 60 فما ~~بعدها وج 1 ص 339 فما بعدها. # PageV01/ 2P08 # القاعدة: السادسة والخمسون بعد الثلاثمئة [تعليل الأحكام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد, لأنه أقرب إلى القبول وأبعد عن ~~الحرج (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأحكام الشرعية هل مبناها على التعبد أي أن المراد بها إظهار الخضوع ~~والطاعة لله سبحانه وتعالى بفعل ما أمرنا بفعله دون نظر إلى علة أو سبب أو ~~حكمة لذلك الحكم؟ بهذا يقول الظاهرية، أو أن الأحكام الشرعية مبناها على ~~المعقولية أي على التعليل بالعلل والأسباب والحكم التي يدركها العقل، فتفيد ~~هذه القاعدة أن الراجح عند المالكية أن الأحكام الشرعية مبناها على ~~المعقولية بمعنى أن كل حكم ms0276 شرعي يمكن أن تعرف علة مشروعيته والحكمة ~~والمصلحة من وراء الأمر به, لأن القول بالمعقولية يجعل الأحكام أقرب إلى ~~القبول من المكلفين وأبعد عن الحرج. والله أعلم. # وأقول: ولكن إن صح ذلك في بعض الأحكام فلا يصح في كلها، لأن هناك أمورا ~~متفق على أنها تعبدية كأعداد الصلوات وهيئاتها وتحديد صوم رمضان دون غيره ~~وتحديد الزكاة بربع العشر إلخ ما هنالك من أحكام لا تدرك عللها, فالتعميم ~~على الرأيين غير سديد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين قبل إدخالها الإناء # __________ # (1) قواعد المقري القاعدة الثالثة والسبعون ص 296. # PageV01/ 2P09 # لمن استيقظ من نومه (1). # فهل يعتبر هذا الحكم تعبديا، بمعنى أننا لا ندرك علته ولكن يجب علينا ~~فعله ولو تيقنا بطهارة اليدين ونظافتهما, ولو كان النائم حريصا على نظافة ~~يديه وطهارتهما أثناء نومه؟ # أو أن هذا الحكم معقول المعنى يمكن أن يعلل بأن الغسل مقصود به النظافة ~~لأنه لا تخلو اليد عن الثلوث غالبا، ثم طلب عند أمن ذلك طردا للباب؟ كما ~~شرع الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى (2) من الطواف بالبيت لنكاية العدو ثم ~~ثبت عند عدمها طردا للباب؟. # __________ # (1) الحديث رواه أحمد والنسائي عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه بغير ~~هذا اللفظ، والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. # (2) الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى سنة لا خلاف فيها، والحديث متفق ~~عليه. # PageV01/ 2P010 # القاعدتان: السابعة والخمسون بعد الثلاثمئة والثامنة والخمسون بعد ~~الثلاثمئة [أسباب الأحكام] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الأصل في أسباب الأحكام أن تتقدم على الأحكام (1) ". # وفي لفظ: "الأسباب المطلقة أحكامها تتعقبها, ولا تسقط بالإسقاط (2) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تقدم معنى السبب في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي، والمراد بالأسباب هنا ما ~~كان وجوده سببا وعلة لوجود غيره، وإذا كانت الأسباب عبارة عن الطرق التي ~~توصل إلى الأحكام والعلل هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا مؤثرا ~~فيه (3) فلا بد من سبق الأسباب والعلل في الوجود وتقدمها على مسبباتها ~~ومعلولاتها. فأسباب ms0277 الأحكام تتقدم على الأحكام لأن الأحكام ناتجة عن ~~الأسباب، وإذا تعقب حكم سببا مطلقا فهذا الحكم لا يسقط إذا أراد المكلف ~~إسقاطه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # سبب حل المرأة عقد النكاح، فلا بد من تقدم عقد النكاح الصحيح ليحكم بحل ~~المرأة لزوجها. # كذلك حل البيع للمشتري والثمن للبائع مسبب عن عقد البيع فلا يحل المبيع ~~للمشتري ولا الثمن للبائع إلا بعد تمام عقد البيع الصحيح. # __________ # (1) المنثور للزركشي ج 1 ص 177. # (2) المنثور ج 1 ص 159. # (3) التعريفات للجرجاني ص 140. # PageV01/ 2P011 # القاعدة: التاسعة والخمسون بعد الثلاثمئة [الرخصة والعزيمة والقصر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل في التخفيف في العبادة إذا علق بالمشقة أن يكون رخصة بخلاف ~~الجمعة. # وقال مالك والشافعي رحمهم الله تعالى: القصر رخصة. وهو كذلك عند أحمد". # وقال أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى: إنه عزيمة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العبادات بحسب كيفية أدائها تنقسم إلى قسمين: عزيمة ورخصة. # فالعزيمة: ما شرع أولا بدون دليل معارض، وعرفت في الاصطلاح الفقهي بأنها: ~~اسم لما هو أصل المشروعات غير متعلق بالعوارض (2). # والرخصة هي: ما شرع بناء على الأعذار، أو ما استبيح بعذر مع قيام الدليل ~~المحرم (3). # فتفيد القاعدة أن تخفيف العبادة إذا كان بسبب المشقة ودفع الحرج عن ~~المكلف فهو الرخصة، وأما إذا كان التخفيف لغير ذلك فلا يكون رخصة كصلاة ~~الجمعة. # وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم. # __________ # (1) قواعد المقري القاعدة السادسة عشرة بعد المئتين ص 460. # (2) التعريفات ص 155. # (3) التعريفات ص 115. # PageV01/ 2P012 # خلافا لأبي حنيفة رحمه الله في قصر الصلاة في السفر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الفطر في السفر أو المرض رخصة لأنه شرع تخفيفا عن المسافر والمريض. # وقصر الصلاة في السفر رخصة عند الأئمة الثلاثة, لأنه شرع تخفيفا، وأما ~~عند أبي حنيفة فقصر الصلاة في السفر عزيمة, لأنه الأصل كما في حديث عائشة ~~رضي الله عنها المتفق عليه. # PageV01/ 2P013 # القواعد: الستون بعد الثلاثمئة والحادية والستون بعد الثلاثمئة والثانية ~~والستون بعد الثلاثمئة [الحيوانات] # أولا: ms0278 ألفاظ ورود القواعد: # 1 - " الأصل في الحيوانات الطهارة إلا الكلب والخنزير وفروعهما وفروع ~~أحدهما (1) "أي في حال الحياة (2) ". # 2 - "الأصل في الحيوانات التحريم (3) ". "أي ذبحها" # 3 - "الأصل في الصيد التحريم (4) " إلا بشروطه. # 4 - وأورد الحصني "الأصل في الحيوان الإباحة (5) ". بناء على أن الأصل في ~~المنافع الإباحة # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد الأربع تختص بأحكام الحيوانات من حيث الطهارة والنجاسة ومن ~~حيث الحل والحرمة، فتفيد القاعدة الأولى أن الأصل في الحيوانات كلها ~~الطهارة في حال الحياة عدا الكلب والخنزير وما تفرع منهما. وتفيد القاعدة ~~الثانية والثالثة أن الأصل في الذبائح والصيد. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 218، والأشباه والنظائر لابن ~~الوكيل ق 1 ص 353، والمجموع المذهب للعلائي (ورقة 313/ أ)، والمنثور في ~~القواعد للزركشي ج 2 ص 112، وقواعد الحصني ق 1 ص 705. # (2) المنثور ج 2 ص 112، والاعتناء ج 1 ص 102. # (3) الجمع والفرق للجويني ص 1435. # (4) نفس المرجع ص 1436. # (5) قواعد الحصني ق 1 ص 452. # PageV01/ 2P014 # التحريم، ولذلك لا تجوز الذبيحة ولا الصيد - أي الحيوان الوحشي - ولا يحل ~~واحد منهما إلا بشروط في الذبيحة والصيد والذابح والصائد وآلة الذبح ~~والصيد، وكيفية كل منهما، أو يقال إلى أن يستباح بطريق الاستباحة، ولكن ~~خالف الحصني في رابعة هذه القواعد نقلا عن المجموع للعلائي لوحة 76/ ب. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # جلد كل حيوان عدا الكلب والخنزير يطهر بالدباغ - ولو كان جلد ميتة على ~~الراجح - لطهارة أصله. # ومنها حل ذبيحة المسلم والكتابي بشروطها، وحرمة ذبيحة الوثني وغير ~~الكتابي. # ومنها: حل صيد أرسل عليه كلب معلم أو سهم بشروطه. # PageV01/ 2P015 # القاعدة: الثالثة والستون بعد الثلاثمئة [الصدقات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن في الصدقات يعتبر عين المنصوص عليه (1) عند الشافعي رحمه ~~الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # عند الشافعي رحمه الله تعالى أن ما ورد النص به في الصدقات والزكاة ~~الواجبة وزكاة الفطر وأشباه ذلك فهو المعتبر وإذا تبدل أو تغير إلى اسم آخر ~~أو صفة أخرى لا يجوز أن يقع عن الصدقة أو ms0279 زكاة الفطر. وبناء على هذا الأصل ~~لم يجز الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى وفي رواية عن أحمد إخراج القيمة في ~~شيء من الزكوات (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجب على إنسان زكاة الفطر فيجب إخراجها مما ورد به النص من البر أي ~~الحنطة أو الشعير أو التمر وأشباه ذلك مما يقتات كالأرز والذرة، ولا يجوز ~~من الدقيق سواء أكان دقيق حنطة أم دقيق شعير, ولا يجوز إخراج قيمتها بطريق ~~الأولى. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 3 ص 113 باب صدقة الفطر. وينظر الكافي في ج 1 ص ~~323 رأي مالك رحمه الله. # (2) ينظر المقنع مع حاشيته ج 1 ص 306. # PageV01/ 2P016 # ي القاعدة الرابعة والستون بعد الثلاثمئة [تحمل العبادات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل في العبادات ألا تتحمل (1). أي لا يتحملها غير المطالب بها. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القاعدة المستمرة أن العبادات إنما يقوم بها ويؤديها المطالب بها دون ~~غيره, لأن كل إنسان مكلف بفعل نفسه وخلاصها وبراءة ذمته من المطالبة، ولا ~~يقوم غيره مقامه في ذلك, لأن المقصود من العبادة تعظيم الرب جل جلاله ~~بإظهار الطاعة والخضوع وهذا لا يظهر إلا في فعل العبد نفسه. إلا ما استثني. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يزكي أحد عن أحد ولا يحج ~~أحد عن أحد إلا ما ورد النص فيه. # وذكر بعضهم أن فطرة الزوجة عليها لا على الزوج, لأنه إنما يجب صدقة الفطر ~~بالولاية ولا ولاية للزوج على مال زوجته. # والحديث بخلاف ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أدوا صدقة الفطر عمن ~~تمونون (2) ". # __________ # (1) قواعد المقري القاعدة الحادية عشرة بعد الثلاثمئة ج 1 ص 543. # (2) الحديث رواه البيهقي في السنن ج 4 ص 161، كما أخرجه الدارقطني مرفوعا ~~عن ابن عمر. وقال: الصواب وقفه ج ص 141، وقال الألباني في إرواء الغليل: ج ~~3 ص 319 - 321 الحديث بطرقه يرتقي إلى مرتبة الحسن. # PageV01/ 2P017 # القاعدة: الخامسة والستون بعد الثلاثمئة [الأداء] ms0280 # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل في العبادات التي تشتمل على أركان ينفصل بعضها عن بعض أن الأداء ~~لا يتصل بالشروع فيها كما في الحج. وفيما يكون متصل الأركان يتصل الأداء ~~بالشروع كالصلاة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأداء: هو دفع الحق وتأديته (2). وأداء الصلاة: الإتيان بها في وقتها ~~المحدد لها شرعا. والعبادات نوعان: نوع يشتمل على أركان ينفصل بعضها عن بعض ~~كالحج، ونوع يشتمل على أركان لا ينفصل بعضها عن بعض كالصلاة. فالعبادة ذات ~~الأركان المنفصل بعضها عن بعض لا يتصل أداؤها بالشروع والبدء فيها. # والعبادة ذات الأركان المتصلة يتصل أداؤها ببدئها والشروع فيها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصلاة ذات أركان متصلة فيتصل أداؤها بالشروع فيها، والعدة بالأشهر متصلة ~~الأركان فيتصل الأداء بالشروع فيها. # والحج عبادة ذات أركان منفصلة فلا يتصل الأداء بالشروع فيها، وكذلك العدة ~~بالأقراء - بمعنى الحيضات - عبادة ذات أركان منفصلة فلا يتصل الأداء ~~بالشروع فيها لأنه يطلقها وهي طاهرة فتبدأ عدتها من أول حيضة بعد الطهر ~~الذي طلقها فيه. # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 15 كتاب الطلاق. # (2) مفردات الراغب ص 14. # PageV01/ 2P018 # القاعدتان: السادسة والستون بعد الثلاثمئة والسابعة والستون بعد ~~الثلاثمئة [التعليل والتعبد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل في العبادات ملازمة أعيانها وترك التعليل (1) عند الشافعي رحمه ~~الله. # وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: "الأصل التعليل حتى يتعذر (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الراجح عند الشافعي رحمه الله تعالى في العبادات التعبد وعدم التعليل ~~وفعل العبادة كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمر أو فعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، وأن يترك التماس العلل لها، لأن ذلك. يؤدي إلى الإخلال ~~بها. # وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فالراجح عنده في العبادات التعليل ~~إلا إذا تعذر التعليل فتجب الملازمة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الترتيب بين أعضاء الوضوء فرض عند الشافعي رحمه الله لا يصح وضوء ~~المتوضيء إذا أخل به (2) اتباعا لقوله سبحانه {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم ms0281 وأرجلكم إلى الكعبين} (3). # خلافا لأبي حنيفة الذي لا يرى فرضية الترتيب فيجيز تقديم بعض أعضاء ~~الوضوء على بعض. # __________ # (1) قواعد المقري القاعدة الرابعة والسبعون ص 297. # (2) ينظر رأي الشافعي في الأم ج 1 ص 25. # (3) الآية 6 من سورة المائدة. # PageV01/ 2P019 # القاعدة: الثامنة والستون بعد الثلاثمئة [بناء العقود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل في العقود بناؤها على قول أربابها (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول، والقاعدة المستمرة في بناء العقود ~~وإتمامها إنما هو بناؤها على قول أصحابها من العاقدين حتى لا ينسد باب ~~المعاش على الناس لو طلب من كل بائع أو عاقد بينة على ملك ما يريد بيعه أو ~~بينة على الشراء ممن يدعي أنه كان له. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أحضر إنسان ثمارا أو متاعا ليبيعه، وقال اشتريته من فلان، فإنه يجوز ~~الشراء منه مع أنه أقر بالملك لغيره وأدعى حصوله له. # وكذلك لو قال إنسان: أنا وكيل في بيع أو نكاح فصدقه من يعامله صح العقد. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 1 ص 305، وق 2/ 571، والمنثور ~~للزركشي ج 1 ص 169. # PageV01/ 2P020 # القواعد: التاسعة والستون بعد الثلاثمئة والسبعون بعد الثلاثمئة والحادية ~~والسبعون بعد الثلاثمئة [الحقيقة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الأصل في الكلام الحقيقة (1) ". وفي لفظ: "الأصل في الألفاظ الحقيقة ~~عند الإطلاق (2) - فلا يحمل على المجاز إلا بدليل (3). وفي لفظ: "الأصل في ~~الإطلاق الحقيقة، وقد يصرف إلى المجاز بالنية (4). [فقهية أصولية] # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # معنى الأصل هنا: الراجح عند السامع. # الألفاظ التي يستعملها الناس لها حالان: # الحال الأولى: أن تكون الكلمة مستعملة في معناها الذي وضعت له في أصل ~~الوضع اللغوي، وهذا يسمى حقيقة، ولذلك عرفوا الحقيقة بأنها اسم أريد به ما ~~وضع له، أو هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب (5) كلفظ ~~الأسد في الحيوان المفترس. # __________ # (1) قواعد الحصني ق 1 ص 361، عن المجموع للعلائي (ورقة 61/ ب)، أشباه ~~السيوطي ص 62، وأشباه ابن نجيم ص 99، المجلة المادة 12، المدخل الفقهي ~~الفقرة ms0282 616، والوجيز ص 260. # (2) قواعد الحصني ق 1 ص 361. # (3) الزيادة من المجموع للعلائي (ورقة 61/ ب). # (4) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق1 ج ص 194، وقواعد التحرير رقم 5 عن ~~القواعد المستخلصة من التحرير ص 479. # (5) التعريفات ص 94 # PageV01/ 2P021 # والحال الثانية: أن تستعمل الكلمة في غير المعنى الأصلي الذي وضعت له ~~فهذه تسمى مجازا، فهي نقلت عن معناها الأصلي إلى معنى أخر له علاقة بالأول. # فتفيد هذه القاعدة أننا إذا سمعنا إنسانا يتكلم مخاطبا لنا فإننا نحمل ~~كلامه على معناه الحقيقي - لأنه المتبادر إلى الأذهان - حتى يقوم الدليل ~~على إرادة ما سواه. # فمعنى القاعدة: أن الراجح عند السامع حمل كلام المتكلم على حقيقته لا على ~~مجازه، إلا إذا قام دليل على إرادة المجاز. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا سمعنا إنسانا يقول لآخر وهبتك السيارة. فيترجح لدينا أنه أراد بها ~~التبرع المجاني - أي بدون مقابل - وهذه هي دلالة لفظ الهبة الحقيقي. ولكنا ~~إذا سمعناه يقول: وهبتك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال - مثلا - فنعلم أنه ما ~~أراد حقيقة الهبة وإنما أراد البيع واستعمل لفظ الهبة في غير معناه ~~الحقيقي، بدليل قوله: بعشرة آلاف. فذكر العوض قرينة على إرادة المجاز. # PageV01/ 2P022 # القاعدة الثانية والسبعون بعد الثلاثمئة [الارتباط بالغير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل في المحبوس لغيره الكف أو القول المناسب للمحل، فمن ادعى غير ذلك ~~فعليه الدليل (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالمحبوس لغيره: من يقوم بالعمل أو العبادة مرتبطا بآخرين، فهذا ~~الأصل فيه الامتناع عن الزيادة أو المخالفة، وعليه الالتزام بالقول المناسب ~~لمحل الحبس، ومن يدعي غير ذلك أي من ادعى أن هذا القائم بالعمل المرتبط ~~بغيره له الإطالة أو المخالفة فعليه الدليل وإلا كان عمله باطلا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الإمام في الصلاة محبوس ومرتبط بالمصلين فليس له أن يطيل بهم الصلاة بحيث ~~يشق عليهم، ولا أن يطيل الركوع انتظارا للداخل ليدرك الركعة. # وقد أجاز ذلك بعض المالكية وهو الإمام سحنون (2). # كما في مواهب الجليل ج 2 ص 88. # __________ # (1) قواعد المقري ms0283 القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين ص 458. # (2) الإمام سحنون هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي قاض فقيه انتهت ~~إليه رياسة العلم في المغرب كان زاهدا لا يخاف سلطانا في حق يقوله توفي سنة ~~240 ه الأعلام ج ص 5 وقد تقدمت له ترجمة. # PageV01/ 2P023 # القاعدة: الثالثة والسبعون بعد الثلاثمئة [المنافع والمضار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم (1) ". [فقهية أصولية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة أصل عظيم في بيان ما احل وما حرم، فالله سبحانه وتعالى ~~برحمته بعباده أباح لهم أشياء وحرم عليهم أشياء، فما أباحه سبحانه فإنما ~~أباحه لمصلحة عباده ومنفعتهم، وما حرمه فإنما حرمه لدرء مفسدة عن عباده ~~ودفع المضار عنهم. فما أحله الله فهو الحلال وما حرمه فهو الحرام، وهناك ~~أشياء سكت سبحانه وتعالى عنها فما حكمها؟ فبناء على هذه القاعدة ما ثبت ~~نفعه منها فهو المباح، وما ثبت ضرره منها فهو الحرام. فكل منفعة الأصل فيها ~~الإباحة وكل مضرة أو مفسدة الأصل فيها التحريم والمنع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ما لم يذكر حكمه من الحيوانات والمأكولات والمشروبات والمشمومات والآلات ~~والتصرفات إذا ثبتت منفعته كان حلالا، وإذا ثبت ضرره كان حراما. # فمثلا: عصائر الفواكه غير المسكرة، قد ثبت نفعها فهي مباحة وحلال، ~~والدخان وقد ثبت ضرره فهو حرام وإن لم يرد دليل يحرمه بخصوصه. # __________ # (1) قواعد الحصني ق 1 ج 1 ص 451 عن المجموع المذهب للعلائي (ورقة 76/ ب)، ~~والمحصول للرازي ج 2 ق 3 ص 131. وشرح تنقيح الفصول ص 450 # PageV01/ 2P024 # القاعدة: الرابعة والسبعون بعد الثلاثمئة [شعار الإسلام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل فيما شرع لإظهار شعار الإسلام وإقامة ابهته أن يجب على الكفاية ~~(1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أن الأحكام الشرعية التي شرعت لإظهار وإعلان شعار ~~الإسلام وإظهار عظمته وسلطانه أن الراجح فيها أنها فروض كفاية إذا قام بها ~~بعض المكلفين سقطت المطالبة بها عن بقية الجماعة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ms0284 # من هذه الأحكام الأذان وصلاة الجماعة وصلاة العيد على القول بأنها من ~~فروض الكفاية، وإلا فهناك قول بأنها سنن مؤكدة بخلاف صلاة الجمعة فهي واجبة ~~على الأعيان عند الجميع بشروطها، وفي حكم الأذان وصلاة الجماعة وصلاة العيد ~~خلاف في المذاهب وتفصيل ليس هذا محله. # __________ # (1) قواعد المقري القاعدة الرابعة والثمانون بعد المائة ج 2 ص 429. # PageV01/ 2P025 # القاعدة: الخامسة والسبعون بعد الثلاثمئة [التعبد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن فيما لا يعقل المعنى فيه إنما يحصل الامتثال بعين المنصوص (1) ~~". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تشير هذه القاعدة إلى الأحكام التعبدية التي لا يعقل فيها المعنى ولا ~~تدرك الحكمة ولا العلة لفرضيتها فهذه لا يحصل الامتثال ولا تبرأ الذمة إلا ~~بأدائها بعينها كما وجبت. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصلوات تؤدى كما وجبت في أوقاتها المحددة وهيئاتها المسنونة وشروطها ~~المعتبرة ولا يجوز الإخلال بشيء من ذلك، وكذلك الصوم فلا يعتبر ممتثلا من ~~لم يصم رمضان بغير عذر - ولو صام السنة كلها غيره، كما لا يعتبر ممتثلا من ~~وقف على كل جبال الدنيا ولم يقف على عرفات، فلا حج له. # وعند الشافعي رحمه الله لو رمى الجمرات بطين يابس لم يصح لأن عنده لا ~~يجوز إلا بالحجر اتباعا لما ورد به الأثر وهو كذلك عند أحمد رحمه الله (2). # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 66. # (2) المقنع ج 1 ص 455 مع الشرح. # PageV01/ 2P026 # القاعدة: السادسة والسبعون بعد الثلاثمئة [النسك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن فيما هو نسك تكره الضنة فيه بالمال والنفس (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النسك العبادة والضنة: البخل. # تفيد هذه القاعدة الحث على عدم البخل فيما هو نسك لله سبحانه وتعالى، ~~فالنسك المطلوب شرعا يكره أن يبخل فيه بالمال أو النفس. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أراد أن يضحي فالأفضل له أن يتخير أضحيته ولكن بدون مغالاة في ثمنها، ~~وكذلك من أراد التحلل فليتحلل بالحلق فهو أفضل من التقصير. والحلق نسك. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 4 ص ms0285 70 باب الحلق. # PageV01/ 2P027 # القاعدة: السابعة والسبعون بعد الثلاثمئة [تعلق الصلاة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند جمهور الحنفية: أن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإمام، ومعنى ~~تعلقها: أنها أي صلاة المقتدي - تفسد بفساد صلاة إمامة وتجوز بجوازها. # ويدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ~~(1) ". # والأصل عند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي رحمه الله: إن صلاة ~~المقتدي غير متعلقة بصلاة الإمام (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تبين هذه القاعدة أصلا مهما من الأصول التي اختلفت فيها الحنفية عن ~~الشافعية، وغيرهم: فعند الحنفية: أن صلاة المقتدي - أي المأموم - متعلقة ~~ومرتبطة بصلاة إمامة صحة وفسادا، فإذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المقتدي ~~وإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المقتدي مستندين في ذلك إلي قول الرسول ~~صلى الله عليه وسلم: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن". # وأما عند جمهور الفقهاء غير الحنفية فإن صلاة المقتدي غير متعلقة # __________ # (1) حديث صحيح. روي من طرق متعددة ينظر في تخريجه إرواء الغليل ج 1 ص 231 ~~فما بعدها، وتلخيص الحبير ج 1 ص 206. # (2) تأسيس النظر ص 70 - 71، وينظر قواعد المقري القاعدة الثانية بعد ~~المئتين ص 446، وكذلك ينظر مواهب الجليل ج 2 ص 96، وتخريج الفروع على ~~الأصول ص 36. # PageV01/ 2P028 # بصلاة إمامه، فتصح صلاة المقتدي مع فساد صلاة إمامه. # وأساس الخلاف في هذه المسألة - إلى جانب الأخبار في تحمل الإمام - قراءة ~~الفاتحة خلف الإمام حيث منعها الحنفية واعتبروا أن قراءة الإمام قراءة ~~للمؤتم. وأوجبها الشافعي رحمه الله حيث أبطل صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب ~~من إمام ومأموم ومنفرد، وأجازها أحمد رحمه الله للمأموم في رواية (1) ومنع ~~مالك المأموم من القراءة في الجهرية، ورجح قراءتها في السرية (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اقتدى مؤتم طاهر بإمام محدث أو جنب وهو لا يشعر - أي لم يعلم يحدث ~~إمامه - فإن صلاة المأموم باطلة عند الحنفية، صحيحة عند الآخرين (3). # ومنها: إذا خرج المؤتم من صلاة إمامه ونوى الانفراد بنفسه فيما بقي من ~~صلاته فإن صلاته تفسد ms0286 عند الحنفية، ولا تفسد عند غيرهم. # __________ # (1) المقنع ج 1 ص 197. # (2) الكافي ج 1 ص 201. # (3) ينظر: الكافي ج 1 ص 212، والمقنع ج 1 ص 207. # PageV01/ 2P029 # القاعدة: الثامنة والسبعون بعد الثلاثمئة [الإباحة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن صورة المبيح إذا وجدت منعت وجود ما يندريء بالشبهات وإن لم ~~يبح (1). # ثانيا: معني هذه القاعدة ومدلولها: # المبيح للمحرمات قد يكون حقيقة وقد يكون صورة لا حقيقة وراءها. # والمراد بما يندريء بالشبهات: الحدود الواجبة بناء على ارتكاب محرمات. # فتفيد هذه القاعدة أن صورة المبيح إذا وجدت في مسألة منعت وجود الحد الذي ~~يندريء ويندفع بالشبهة وإن لم يبح في واقع الأمر، لأن وجود الصورة شبهة ~~دارئة للحد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أبصر إنسان هلال رمضان وحده، ثم شهد عند القاضي بذلك، فرد القاضي ~~شهادته، فهذا هل يجب عليه الصوم ويلزمه، لأنه مكلف برؤية نفسه؟. # فإذا أفطر هذا عامدا فهل عليه كفارة؟ فعند الحنفية - الذين يوجبون ~~الكفارة بالأكل والشرب عامدا - أنه لا كفارة عليه حتى ولو جامع، لأن صورة ~~المبيح - وهي هنا عدم قبول شهادته عند القاضي، وعدم صيام الناس لأنهم لم ~~يروا الهلال - قد وجدت هنا، وإن لم يبح الفطر لهذا الشخص، لأنه مكلف برؤية ~~نفسه. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 100 وص 148 ط جديدة. # PageV01/ 2P030 # وأما عند غير الحنفية فيلزمه صومه وعليه الكفارة إذا جامع (1) وكذلك عليه ~~القضاء والكفارة بالأكل والشرب المتعمد عند مالك رضي الله عنه (2). # __________ # (1) الأم ج 2 ص 81، والمقنع ج 1 ص 359. # (2) الكافي ج 1 ص 335. # PageV01/ 2P031 # القاعدة: التاسعة والسبعون بعد الثلاثمئة [النقود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل ضم النقود بعضها إلى بعض في تكميل النصاب باعتبار معنى المالية ~~(1) ". [ضابط] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النقود وإن اختلفت أنواعها - من ذهب - أو فضة - باعتبار ماليتها يضم ~~بعضها إلي بعض عند إرادة تكميل النصاب لأنها ثمن الأشياء وقيمها (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان لرجل عشرة مثاقيل من الذهب ومئة درهم من الفضة فيضم ms0287 أحد المالين ~~إلى الآخر ليكمل النصاب فتجب فيه الزكاة؟ # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 3 ص 20. # (2) هذا رأي الحنفية وهو قول الحسن وقتادة ومالك والثوري والأوزاعي وعن ~~أحمد روايتان والرواية المرجحة الضم، والثانية لا يضم وهو قول ابن أبي ليلى ~~والحسن ابن صالح وشريك والشافعي ينظر المقنع مع حاشيته ج 1 ص 329، ~~والاعتناء ج 1 ص 306، والكافي ج 1 ص 287 - 288. # PageV01/ 2P032 # القاعدة: الثمانون بعد الثلاثمئة [وجوب الضمانات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما بأخذ وإما ~~بشرط، فإذا عدما لم تجب (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بموجبات الضمان وتعلقه بذمة المكلف الضامن، فتفيد أن ~~ما يثبت في الذمة من ضمان الأموال لا يثبت إلا بإحدى طريقين: الطريق الأولى ~~طريق الأخذ الفعلي للمضمون سواء كان بحق أم بغير حق، فالأخذ بحق كقبض الرهن ~~فهو مضمون على المرتهن بالأقل من قيمته أو من الدين. والأخذ بغير حق ~~كالغصب، فالمغصوب مضمون على الغاصب مثلا أو قيمة. # الطريقة الثانية: طريق الأخذ عن طريق الشرط وذلك في بعض العقود. # وعند الشافعية أسباب الضمان أربعة: عقد ويد وإتلاف وحيلولة (2). # وعند الحنابلة: أسباب الضمان ثلاثة: عقد ويد وإتلاف (3). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من غصب شيئا أو التقطه بغير أن يشهد أنه التقطه ليعرفه فهو ضامن لما ~~اغتصب أو التقط، وكذلك إذا اشترى سلعة وتسلمها ولم يدفع ثمنها - لانه مؤجل ~~- فالثمن في ذمته وهو ضامن له. وكذلك لو استأجر بيتا أو # __________ # (1) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص 113، والمنثور للزركشي ج 2 ص 322 فما ~~بعدها أشباه السيوطي ص 361 فما بعدها. # (2) المنثور للزركشي ج 2 ص 322 فما بعدها. # (3) قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة والثمانون وما بعدها. # PageV01/ 2P033 # محلا فالإجارة مضمونه عليه في الذمة حتى يؤديها وكذلك لو كفل بمال على ~~رجل آخر. # ومنها: إذا أتلف مالا لآخر كمن أوقد نارا في أرضه في يوم عاصف فانتقلت ~~النار إلى جاره فأحرقت زرعه أو بدنه ms0288 فهو ضامن. # PageV01/ 2P034 # القاعدة: الحادية والثمانون بعد الثلاثمئة [الصلاة - انتقاض الطهارة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن طهارة المصلي متى انتقضت في خلال الصلاة بسبب سابق على الشروع ~~في الصلاة يلزمه استقبال الصلاة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن إنتقاض طهارة المصلي إما أن تكون بسبب تال على الشروع في الصلاة كسبق ~~الحدث أو الرعاف، وإما أن تكون بسبب سابق على المشروع فيها كالمستحاضة التي ~~تتوضأ لوقت كل صلاة فيدل هذا الضابط على أن طهارة المصلي إذا انتقضت خلال ~~صلاته بأحد الأسباب السابقة على الصلاة أنه يجب عليه استقبال الصلاة أي ~~استئنافها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المستحاضة التى توضأت ولبست الخفين في وقت العصر فلما صلت ركعة من العصر ~~غربت الشمس، فبناء على هذه القاعدة تنتقض طهارة هذه المرأة وعليها تجديد ~~الطهارة مع غسل قدميها واستقبال الصلاة، حيث إنه مع انتقاض طهارتها بغروب ~~الشمس بطلت صلاتها كالمتيمم إذا أبصر الماء وهو في الصلاة، وفي هذه المسألة ~~وجهان آخران عند الحنفية. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 2 ص 134 باب المسح على الخفين. # PageV01/ 2P035 # القاعدة: الثانية والثمانون بعد الثلاثمئة [العارض] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الأصل عند علماء الحنفية الثلاثة رحمهم الله تعالى: أن العارض في ~~الأحكام انتهاء له حكم يخالف الموجود ابتداء. وعند زفر حكمه حكم الموجود ~~ابتداء (1). # وفي لفظ عند الشافعية: "كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين (2). ~~وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هذه القاعدة قريبة المعنى من سابقتها فتفيد أنه إذا وقع حكم من الأحكام ~~أو تم عقد من العقود ثم حدث عليه بعد التمام طاريء أو عرض عارض لو وجد قبل ~~تمام الحكم أو العقد لأبطله، فهل يبطل العقد بوجود هذا العارض؟. عند الأئمة ~~الثلاثة: أبي حنيفة وصاحبيه - إن هذا الطاريء لا يمنع نفاذ العقد، لأن ~~الحكم في الانتهاء يخالف الحكم في الابتداء. وأما عند زفر بن الهذيل رحمه ~~الله فحكم الطاريء الموجود انتهاء كحكم الطاريء الموجود ابتداء. ms0289 وعند ~~الشافعية في هذه المسألة قولان. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا باع الرجل عبدا فأبق العبد - أي هرب - بعد تمام العقد وقبل القبض ~~فعند الأئمة الثلاثة لا يبطل البيع، وهو كذلك عند الشافعية حيث قالوا: لم ~~ينفسخ البيع لبقاء المالية ورجاء العود (3). # __________ # (1) تأسيس النظر ص 59، وص 91 ط جديدة. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 312. # (3) روضة الطالبين ج 3 ص 503 # PageV01/ 2P036 # وأما عند زفر فيبطل البيع ويجعل العارض الموجود في الانتهاء - وهو الإباق ~~- كالموجود لدى العقد ابتداء. # ومنها: إذا انقطع المسلم فيه بعد انقضاء أجل السلم لا ينقض عقد السلم عند ~~الأئمة الثلاثة، وعند زفر ينقض ويجعل الانقطاع العارض في الانتهاء كالموجود ~~لدى العقد في الابتداء. وأما عند الشافعية ففي هذه المسائل قولان. # PageV01/ 2P037 # القاعدة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمئة [أصل الفرض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " أصل الفرض في كل أحد ما يتمكن من أدائه (1) - بنفسه". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومثالها: # هذه القاعدة أوردها السرخسي في باب صلاة الجمعة للاستدلال على أن الأصل ~~في صلاة الجمعة هو صلاة الظهر، فالجمعة خلف عن الظهر في ذلك اليوم والظهر ~~أصل لها، لأنه يتمكن من أدائه بنفسه، أما الجمعة فلا يتمكن من أدائها بنفسه ~~لأن إقامتها تحتاج إلى شرائط منها ما لا يختص بالمصلي نفسه بل بغيره كالمصر ~~والعدد والذكورية والحرية ... إلخ وينظر القاعدة الرابعة والسبعون بعد ~~المائة ج 1 ص 339. # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 22 باب صلاة الجمعة. # PageV01/ 2P038 # القاعدة: الرابعة والثمانون بعد الثلاثمئة [الفساد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى: أن فساد أفعال ~~الصلاة لا يوجب فساد حرمة الصلاة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بفساد أفعال الصلاة فساد بعض الأركان أو الواجبات، بمعنى عدم ~~إجزائها والمراد بفساد حرمة الصلاة بطلانها. # فتفيد هذه القاعدة أنه عند الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ~~تعالى أنه إذا فسدت بعض أفعال الصلاة فلا يوجب ذلك فسادها كلها بل ينحصر ~~الفساد فيما أفسده ms0290 فقط، ويجوز للمصلي البناء على ما لم يفسد من أفعالها. ~~خلافا لمحمد بن الحسن رحمه الله حيث إن فساد الأفعال عنده يوجب فساد حرمة ~~الصلاة، فتبطل وعليه استئناف الصلاة، وكذلك عند زفر بن الحارث رحمه الله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ترك مصل القراءة في الأوليين من الرباعية وقرأ في الأخريين فعند أبي ~~حنيفة وأبي يوسف تفسد الركعتان الأوليان وتصح الركعتان الأخريان فيبني ~~عليهما ركعتين فتتم صلاته. # وأما عند محمد وزفر فالركعتان الأخريان غير جائزتين لفساد الأوليين، ولأن ~~المبني على الفاسد فاسد، وعليه استئناف الصلاة. وهذا هو الأحوط لسلامة ~~العبادة والتيقن من براءة الذمة. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 38، ص 59 ط جديدة. # PageV01/ 2P039 # القاعدتان: الخامسة والثمانون بعد الثلاثمئة والسادسة والثمانون بعد ~~الثلاثمئة [التابع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وإن كان يبطل قصدا (1) ". # وفي لفظ: "قد يثبت تبعا ما لا يثبت مقصودا (2) وتأتي في حرف القاف إن شاء ~~الله. # وفي لفظ: "يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه مقصودا (3) " وتأتي في ~~حرف الياء إن شاء الله. # وفي لفظ: "أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها (3). # وفي لفظ: "يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل (3). وتأتي في حرف ~~الياء إن شاء الله. # وفي لفظ: "يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها (4). وتأتي في حرف ~~الياء إن شاء الله تحت قاعدة التابع تابع. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # __________ # (1) أصول الإمام الكرخي ص 114، وجامع الفصولين الفصل التاسع والثلاثون. # (2) شرح السير الكبير ج 2 ص 631. # (3) أشباه السيوطي ص 120، وأشباه ابن نجيم ص 121. # (4) أشباه ابن نجيم ص 121. والمجلة المادة 54، والمدخل الفقهي الفقرة 637 ~~والوجيز مع الشرح ص 285. # PageV01/ 2P040 # الشرائط الشرعية يجب توافرها جميعا في المحل الأصلي ولكن التوابع قد ~~يتساهل في استيفائها بعض هذه الشروط، لأنه قد يكون للشيء قصدا شروط مانعة. # وأما إذا ثبت تبعا أو ضمنا لشيء آخر فيكون ثبوته ضرورة ثبوت متبوعه. أو ~~ما هو في ضمنه. # ثالثا: من أمثلة ms0291 هذه القاعدة ومسائلها: # الجنين في بطن الذبيحة إذا كان تام الخلق وخرج ميتا بعد ذبح أمه جاز أكله ~~عند الأئمة الأربعة وغيرهم رضي الله عنهم لتبعيته لأمه في الذبح، لأن ذكاة ~~أمه ذكاة له. مع أنه لا يجوز أكله بدون ذبح لو ولدته حيا أو أخرج من بطنها ~~بعد ذبحها وهو حي. # PageV01/ 2P041 # القاعدة السابعة والثمانون بعد الثلاثمئة [الاتلاف والضمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أنه إذا قل المتلف قل الضمان، وإذا كثر المتلف كثر الضمان (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة واضحة المعنى معقولة الفحوى حيث إن من أتلف شيئا فعليه ~~ضمانه، قل ثمن المتلف أو كثر. ولكن إذا قل المتلف قل الضمان وإذا كثر ~~المتلف كثر الضمان، لأن كل شيء بحسبه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أتلف إنسان لآخره شجرة أو بقرة أو كتابا فعليه ضمان ما أتلفه بأن ~~يأتي بالمثل لما له المثيل، وبالقيمة لما لا مثيل له، ويقوم ذلك أهل ~~الخبرة، وأما إذا أتلف بستانا بكامله، أو أهلك قطيع بقر أو عدد من الكتب ~~فإن ضمانها بحسبها لأنه لا يعقل أن يكون ضمان شجرة واحدة كضمان بستان كامل، ~~ولا ضمان بستان كامل كضمان شجرة واحدة من نفس النوع. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 13 ص 40. # PageV01/ 2P042 # القاعدة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمئة [المعفو عنه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أئمة الحنفية الثلاثة: أن القليل من الأشياء معفو عنه". # وعند زفر لا يكون معفوا عنه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة دفع الحرج وقطع الوسواس، حيث ترجح لدى الأئمة الثلاثة ~~أن القليل من الأشياء كالدم والقيح والخارج من غير السبيلين معفو عنه وتصح ~~به الصلاة وكذلك الفعل اليسير في الصلاة لا يبطلها. خلافا لزفر رحمه الله ~~تعالى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا جرح إنسان ولكن لم يسل الدم عن رأس الجرح لا يوجب ذلك نقض الطهارة، ~~وعند زفر يوجب نقض الطهارة ولا يعفى عنه وإن كان يسيرا. # ومنها: إذا سجد في ms0292 صلاة سجدة واحدة على موضع نجس ثم أعاد تلك السجدة على ~~موضع طاهر فعند أبي يوسف رحمه الله تصح صلاته وتجزيه سجدته. وأما عند زفر ~~فلا تجزيه السجدة وفسدت صلاته، لأن السجدة التي كانت على موضع نجس أفسدت ~~الصلاة. وعند غير زفر لا تفسد ولا يعتد بها لأنه عمل يسير. # ومنها: من أعتق عن كفارة يمينه رقبة عوراء تجزيه عند جمهور الحنفية، لأن ~~العور عيب قليل يعفى عنه، وعند زفر لا تجزيه. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 62 وص 95 ط جديدة. # PageV01/ 2P043 # القاعدة: التاسعة والثمانون بعد الثلاثمئة [قول الصحابي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند جمهور الحنفية أن قول الصحابي مقدم على القياس إذا لم يخالفه ~~أحد من نظرائه لأنه لا يقال: إنه قاله من طريق القياس، لأن القياس يخالفه، ~~ولا يجوز أن يقال: إنه قال جزافا. فالظاهر أنه قاله سماعا من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم. # وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي رحمه الله: القياس مقدم، لأنه ~~لا يرى تقليد الصحابي ولا الأخذ برأيه (1) ". [أصولية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بقول الصحابي هنا: أن يعرف عن أحد الصحابة رضوان الله عليهم قول ~~لم ينتشر، ولم يعرف عن غيره قول يعارضه أو يخالفه. # والمراد بالقياس هنا: القاعدة الكلية، وليس القياس الأصولي. # وتفيد هذه القاعدة أن عند الحنفية قول الصحابي حجة ويقدم على القواعد ~~العامة بشروط: أن لا يعرف عن غيره من الصحابة مخالفة له، وأن لا ينتشر بين ~~الصحابة؟ لأنه إذا انتشر بينهم وسكتوا عنه ولم يعرف عنهم أو عن أحد منهم ~~رضا ولا إنكار فهذا هو الإجماع السكوتي. # ومنها: أن لا يوافق هذا القول القياس - أي القاعدة الكلية - عند ~~الأكثرين. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 75، وص 113 ط جديدة. # PageV01/ 2P044 # وحجة الحنفية في تقديم قول الصحابي: أن الصحابي لا يمكن أن يقول هذا ~~القول بناء على قاعدة كلية لأنه يخالفها والقاعدة تخالفه، كما أنه لا يمكن ~~للصحابي أن يقوله من عند نفسه لأن الصحابة رضوان الله عليهم ms0293 أجل وأتقى من ~~أن يقولوا في الدين قولا من عند أنفسهم يخالف القواعد العامة. فإذا يغلب ~~على الظن - لأن إحسان الظن بالصحابة رضوان الله عليهم واجب - فيغلب على ~~الظن أنه إنما قاله سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم. # وقول الصحابي بهذه الشروط وهذا الفهم حجة عند الجميع أو أكثرهم وهو قول ~~الشافعي في القديم، وظاهر قول الشافعي في الرسالة (1): أن قول الصحابي حجة ~~إذا انضم إليه القياس فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي. بل الظاهر ~~من مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يأخذ بقول الصحابي مطلقا إذا لم يجد ~~دليلا غيره ولا يتركه ليقدم القياس عليه (2). # فقول الدبوسي هنا إن القياس عند الشافعي مقدم على قول الصحابي غير دقيق. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # وجوب الأجرة في الآبق إذا رده من مسيرة ثلاثة أيام: أخذ الحنفية فيه بقول ~~عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (3) وتركوا القياس وألزموه بالجعل، وهي ~~أجرة على مجهول. # __________ # (1) ينظر الرسالة ص 65، والأم ج 3 ص 334. # (2) ينظر الكوكب المنير شرح مختصر التحرير ج 4 ص 422، وإرشاد الفحول ج 2 ~~ص 268 # (3) خبر عبد الله بن مسعود ينظر تخريجه في نصب الراية ج 3 ص 470، عن عبد ~~= # PageV01/ 2P045 # وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه لا تجب الأجرة، ولكن قال في الأم: ولا ~~جعل لأحد جاء بآبق ولا ضالة إلا أن يكون جعل له فيه فيكون له ما جعل (1). # ومنها: وجوب الدية على من حلق لحية رجل ولم تنبت. أخذ علماء الحنفية في ~~ذلك بقول علي رضي الله عنه (2) وتركوا القياس. # وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه: لا يجب فيها دية بل يجب فيها حكومة ~~عدل وهو القياس وبه أخذ (3). # __________ # = الرزاق في مصنفه، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه مثله، وفي ~~الباب آثار أخرى تنظر هناك. # (1) ينظر رأي الشافعي في الأم ج 3 ص 291 - 294. # (2) الأثر ذكره في ms0294 بدائع الصنائع ج 7 ص 312 وفي المصنف لابن أبي شيبة ج 5 ~~ص 467 عن الشعبي مثله. # (3) ينظر رأي الشافعي في الأم ج 6 ص 109. # PageV01/ 2P046 # القاعدة التسعون بعد الثلاثمئة [قول الأمين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة (1) ". تحت قاعدة ~~"الأصل براءة الذمة". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومثالها: # الأمين لا يضمن بغير تعد أو تقصير فإذا اختلف مودع - أي صاحب وديعة - وهو ~~المؤتمن - مع مودعه - أي الأمين - على رد الوديعة أو تلفها، حيث يدعي ~~الأمين أنه رد الوديعة إلى صاحبها أو أنها تلفت عنده بغيره تعد أو تقصير ~~منه في حفظها، وأنكر المودع ذلك ولا بينة له على عدم الرد أو على الإتلاف ~~بالتقصير في الحفظ، فالقول قول الأمين مع يمينه بما ادعى، لأنه يريد أن ~~ينفي عن نفسه الضمان وهو متمسك بالأصل الظاهر وهو براءة ذمته من الضمان، ~~وكذلك حكم المستعير والمضارب والوكيل وأشباههم. # __________ # (1) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص 112 مع تأسيس النظر. # PageV01/ 2P047 # القاعدة: الحادية والتسعون بعد الثلاثمئة [قول القابض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن القول قول القابض في المقبوض (1) ". "مع يمينه". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالقابض هنا المشتري والمستأجر والمستعير .. إلخ. والمراد ~~المقبوضة المبيع والعين المؤجرة، والمعارة .. إلخ. # فعند الاختلاف في السلعة المقبوضة فالقول قول القابض مع يمينه وعلى ~~المقبض البينة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إن كان في البيع خيار للبائع أو للمشتري فجاء المشتري بالمبيع ليرده على ~~البائع، فقال البائع ليس هذا هو الذي بعتك. فالقول قول المشتري فيه لأنه ~~ينفرد بالفسخ بخياره - إن كان الخيار له - فيبقى ملك البائع بيده والقول في ~~تعينه قوله أمينا كان أم ضمينا. # كذلك إذا كان المبيع غير مقبوض وأراد البائع أن يلزمه به، فقال المشتري: ~~ليس هذا الذي بعتني. فالقول قول المشتري مع يمينه، ولا يلزمه البيع إلا أن ~~تقوم عليه بينة أنه هو المبيع فيلزمه إن لم يكن له خيار. # __________ # (1) المبسوط ms0295 للسرخسي ج 13 ص 48. # PageV01/ 2P048 # القاعدة: الثانية والتسعون بعد الثلاثمئة [الخصومات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل في باب الخصومات أن القول قول من يشهد له الظاهر (1) ". # وفي لفظ: "الأصل عند المنازعة القول قول من يشهد له الظاهر (2) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل في الدعاوى والقاعدة المستقرة أن البينة على المدعي، وعند عدم بينة ~~المدعي توجه اليمين على المدعى عليه - بناء على الحديث، "البينة على المدعي ~~واليمين على المدعى عليه (3) " وهو الأصل في هذا الباب. # فإذا لم تكن بينة والتبس الأمر بين المدعي والمدعى عليه حيث يكون كل ~~منهما مدعيا من وجه ومدعى عليه من وجه آخر، فهنا يكون القول قول من يشهد له ~~الظاهر مع يمينه. # والمراد بالظاهر هنا المستصحب والقاعدة المستمرة مثل "براءة الذمة" أو ~~التمسك بالأصل أو الصفة الأصلية، أو التمسك بالوقت الأقرب وأشباه ذلك من ~~الأصول المعمول بها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 15 ص 16، 88، 94. # (2) المبسوط للسرخسي ج 15 ص 88، وج 16 ص 19. # (3) الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ~~ماجة. # PageV01/ 2P049 # إذا ادعى الأمين رد الوديعة على مودعها أو أنها تلفت عنده بغير تعد أو ~~تقصير منه. وأنكر المودع الرد أو التلف، ولا بينة للمودع ولا الأمين فالقول ~~هنا للأمين مع يمينه لأنه متمسك بأصل ظاهر وهو براءة ذمته من الضمان ~~والمودع يدعي شغل ذمته، فالظاهر شاهد للأمين فيكون القول قوله. # وإن كان المتبادر أن الأمين مدع لأنه يدعي الرد أو التلف، والمودع منكر ~~لذلك، ولكن هذا المتبادر عارضه أصل وظاهر أقوى وهو "براءة الذمة" فلذلك كان ~~القول قول الأمين مع يمينه. # PageV01/ 2P050 # القاعدة: الثالثة والتسعون بعد الثلاثمئة [كراهية النذر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " أصل مالك كراهة الدخول اختيارا في عهدة يضعف الوفاء بها إيثارا لتحقق ~~السلامة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مبنى الشريعة على اليسر والسماحة لا العسر والمشقة وقد فرض الله سبحانه ~~وتعالى علينا فرائض لا يجوز لنا الإخلال بها ورغب سبحانه وتعالى ورسوله صلى ms0296 ~~الله عليه وسلم في فعل الطاعات والإكثار من النوافل والعبادات غير ~~المفروضات، ولكن بحسب وسع الإنسان وطاقته بحيث لا يشق على نفسه ويتعب جسمه ~~ولذلك كره - مثلا - صوم الدهر لما فيه من تعذيب النفس والمشقة التي قد تؤدي ~~إلى ضعف الجسم والإخلال ببعض المفروضات، وبناء على ذلك كره مالك رضي الله ~~عنه الدخول الإختياري في عبادة قد يضعف المكلف عن الوفاء بها كنذر الطاعة ~~من صوم أو صلاة وكذلك كره نذر الإعتكاف على ظاهر الرواية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # كره نذر الطاعة كمن نذر أن يصوم شهرا، أو يعتكف شهرا أو يحج ماشيا أو ~~يصلي ألف ركعة. لما يترتب على ذلك من عدم الوفاء بالنذر إذا ضعف الناذر عن ~~الوفاء بما نذره، ولما يترتب على عدم الوفاء بالمنذور من المعصية. # فإيثار للسلامة كره مالك أن يدخل الإنسان في عبادة نافلة يمكن أن يضعف عن ~~أدائها أو إتمامها. # __________ # (1) قواعد المقري القاعدة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمئة ج 2 ص 575. # PageV01/ 2P051 # القاعدة: الرابعة والتسعون بعد الثلاثمئة [تفسير الكلام] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الأصل أن الكلام إذا تعقبه تفسير كانت العبرة للتفسير ويسقط اعتبار ~~المفسر (1) ". # وفي لفظ: "الكلام المبهم إذا اقترن به أو تعقبه تفسير كان الحكم لذلك ~~التفسير (2) ". وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله تعالى. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # ما ينطق به المتكلم إما أن يكون صريحا في بابه ولا يحتمل إلا معنى واحدا، ~~فهذا يحمل على معناه الواضح الصريح. # وإما أن يكون الكلام مبهما غير متضح المعنى ثم اقترن به أو تعقبه تفسير ~~من المتكلم وبيان، فالعبرة والاعتداد بذلك التفسير والحكم يكون بناء عليه ~~ولا اعتداد ولا اعتبار لمعنى آخر يحتمله اللفظ. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا قال: داري لك سكنى. تكون عارية (2)، لأنه لو قال: داري لك. وسكت ~~احتمل أنه أراد تمليكه إياها واحتمل أنه أراد سكناها فقط فحينما صرح ~~بالسكنى كان ذلك تفسيرا لما أبهم حينما قال: داري لك. فزال احتمال الملكية. # وكذلك ms0297 إذا استأجر أجيرا ثلاثة أشهر: شهرين بدرهم وشهر بخمسة، فالشهران ~~الأولان بدرهم والثالث بخمسة دراهم. # __________ # (1) عن القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص 480، والتحرير ج 4 ص ~~1246. # (2) المبسوط للسرخسي ج 12 ص 32، 89، 96، ج 16 ص 54. # PageV01/ 2P052 # القاعدة: الخامسة والتسعون بعد الثلاثمئة [العمل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه، إلا أن يقترن بعمله دليل يدل على أنه يعمل ~~لغيره (1) ". عند محمد بن الحسن رحمه الله # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الراجح من أمر الناس أن الإنسان حينما يقوم بعمل ما فهو يعمل لنفسه لا ~~لغيره، لأن حاجة الإنسان مقدمة على حاجة غيره، لكن إن اقترن - بعمله دليل ~~يدل على أنه إنما يعمل لغيره اعتبر ذلك وبني الحكم عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجدنا إنسانا يحرث أرضا أو يخيط ثوبا فإنما نحمل عمله هذا على أنه ~~يحرث أرض نفسه ويخيط ثوبا لنفسه لكن إن قام الدليل على أن هذه الأرض لغيره ~~من الناس وعرف هذا الشخص أنه يحرث بالأجر بنينا الحكم على ذلك لقيام ~~الدليل. # وكذلك لو قام الدليل على أن من يخيط ثوبا مهنته الخياطة بالأجر فنعلم أنه ~~إنما يخيط الثوب الذي يخيطه لغيره لقيام الدليل على ذلك. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 12 ص 212. # PageV01/ 2P053 # القاعدة: السادسة والتسعون بعد الثلاثمئة [العدالة والعدد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى: أن كل إخبار لا يلزم ~~القاضي القضاء بغير مخبره، ولا يتوصل إلى القضاء إلا به فالعدالة من شرطه، ~~وليس العدد من شرطه. # كأخبار الآحاد في الأحكام، فإن القاضي إذا قضى بها على رجل بعينه في ~~حادثة بعينها، كان قضاؤه عليه ببينة أو إقرار أو بنكول ولم يكن قضاؤه عليه ~~بذلك الخبر. وإن كان لا يتوصل إلى القضاء بتلك الحجة إلا بهذا الخبر. خلافا ~~لمحمد وللشافعي إذ يشترطان العدد # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بأخبار الآحاد هنا تلك الأخبار التي لا ينقلها إلا واحد. فخبر ~~الواحد هذا إذا كان ms0298 القاضي لا يتوصل إلى القضاء إلا به ويلزم القاضي بخبره ~~فشرطه العدالة أي عدالة المخبر - فقط. ولا يلزم تعدد المخبرين وتعليل ذلك، ~~أن القاضي إذا قضى على شخص بعينه في حادثة بعينها إنما يكون قضاؤه بالبينة ~~- أي الشهود أو بالإقرار أو بالنكول - وهو امتناع المدعى عليه عن اليمين - ~~وليس قضاؤه بذلك الخبر، وإن كان القاضي لا يتوصل إلى القضاء بتلك الحجة، من ~~بينة أو إقرار أو نكول - إلا بهذا الخبر. وأما عند الشافعي ومحمد بن الحسن ~~رحمهما الله تعالى فالعدالة والعدد شرطان. # PageV01/ 2P054 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا زكى عدل واحد شاهدا فتزكيته مقبولة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن ~~القاضي لا يقضي بالتزكية وإنما يقضي بقول الشهود، وإن كانت شهادة الشهود ~~ليست مقبولة إلا بعد تزكيتهم، وعند محمد والشافعي لا بد من أن يزكي الشاهد ~~اثنان. # ومنها: أن ترجمة العدل الواحد مقبولة، لأن القاضي لا يقضي بترجمته إنما ~~يقضي بقول الشهود وعند محمد لا بد أن يكونا اثنين. # ومنها أن شهادة القابلة على الولادة وحدها جائزة إذا كانت عدلا، لأنه ~~يحكم بثبوت النسب بالفراش لا بشهادتها. # والفراش ثابت قبل شهادتها، ولكن من حيث أنا نعلم الولادة بقولها جعلنا ~~العدالة من صفتها، ومن حيث إنه لا يتعلق الحكم بشهادتها لم يشترط العدد، ~~وقد تابع محمد بن الحسن في هذه المسألة أبا حنيفة، وأبا يوسف، ولكن الشافعي ~~اعتبر العدد شرطا في هذه المسألة وكذلك مالك (1) رحمهما الله. # وعند أحمد رحمه الله كأبي حنيفة تقبل في الولادة شهادة امرأة عدل (2) # __________ # (1) الكافي ج 2 ص 907. # (2) المغني ج 14 ص 134. # PageV01/ 2P055 # القاعدة: السابعة والتسعون بعد الثلاثمئة [جهل التاريخ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن كل أمرين ظهرا ولا يعرف التاريخ بينهما يجعل كأنهما وقعا معا ~~(1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة ذات أثر كبير في تقرير الأحكام الشرعية وما يترتب عليها من ~~نتائج، فإذا حدث أمران مشتركان بين اثنين أو أكثر ولا يعلم السابق منهما ~~فالحكم الشرعي فيهما، أن يجعلا ms0299 كأنهما وقعا معا وفي وقت واحد، ولم يتقدم ~~أحدهما على الآخر أو يتأخر عنه وتكون النتائج تبعا لذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الأب والابن إذا غرقا جميعا في سفينة أو وقع عليهما بيت ولا يعلم أيهما ~~مات أولا لم يرث واحد منهما صاحبه جعلا كأنهما ماتا معا ومنها إذا كانت ~~عائلة في سيارة وقدر عليها حادث فمات جميع أفراد العائلة الزوج والزوجة ~~والأب والأم والأولاد فهنا يحكم بأن الجمع ماتوا في لحظة واحدة فلا يرث ~~واحد منهم الآخر وميراث كل منهم لورثته الأحياء، لأن من شروط استحقاق ~~الميراث التحقق من حياة الوارث عند موت المورث وهذا ليس متحققا هنا. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 16 ص 156 باب الشهادة في النسب وغيره. # PageV01/ 2P056 # القاعدة: الثامنة والتسعون بعد الثلاثمئة [الإقرار - الإنشاء] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الأصل أن كل تصرف يتمكن المرء من تحصيل المقصود به إنشاء ولا تتمكن ~~التهمة في إقراره يكون صحيحا، ومتى لم يقدر على تحصيل مقصوده بطريق الإنشاء ~~كان متهما في الإقرار به فلا يصح إقراره في حق الغير، (1) ". # وفي لفظ: "من أقر بما يملك إنشاءه يكون مقبول الإقرار في حق الغير ~~لانتفاء التهمة (2) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. # وفي لفظ: "من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا. (3). وتأتي في حرف ~~الميم إن شاء الله. # وفي لفظ: "من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار (4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # الإنشاء هو ابتداء الفعل والقدرة على إيقاعه وتنفيذه. والإقرار: هو ~~الإعتراف من الإنسان بما لغيره من حق عنده. # فتفيد هذه القواعد أن الإنسان إذا أقر واعترف لآخر بشيء ما وكان في حالة ~~يقدر بها على إنشاء هذا الفعل أو تنفيذه في الحال فيكون إقراره # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 17 ص 25، وقواعد التحرير ص 480، رقم 17 عن القواعد ~~والضوابط المستخلصة. # (2) المبسوط للسرخسي ج 19 ص 50 باب ما يكون الإقرار. # (3) الأشباه والنظائر لابن السبكى ج 1 ص 347 والإعتناء ج 2 ص 616. # (4) قواعد الحصني ق 2 ms0300 ص 818، ومختصر قواعد العلائي ج 1 ص 332، وأشباه ~~السيوطي ص 464، عن المجموع المذهب (ورقة 340/ أ - ب). # PageV01/ 2P057 # صحيحا لعدم التهمة، وأما إذا كان في حالة الإقرار لا يمكنه إنشاء مثل هذا ~~الفعل فلا يكون إقراره صحيحا، لأنه تتطرق إليه التهمه فيبطل إقراره. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا أقر المريض في مرض الموت بحق لوارث لا يصح إقراره - عند الحنفية ~~والحنابلة -، لأنه لا يملك في هذه الحال إنشاء مثل هذا التصرف أو تنفيذه ~~لأنه يتهم بمحاولة تفضيل بعض الورثة على بعض، وأما إذا أقر لأجنبي فيقبل ~~إقراره لأنه يستطيع أن ينشيء هذا الإقرار في هذه الحالة ويكون من جميع ماله ~~لا من الثلث لأنه ليس وصية، وعند الشافعي رحمه الله يقبل إقراره لأنه يمكنه ~~إنشاؤه حالا. # PageV01/ 2P058 # القاعدة: التاسعة والتسعون بعد الثلاثمئة [السريان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند جمهور الحنفية أن كل حق ثبت في الرقبة فإنه يسري إلى الحادث ~~فيها. كالتدبير والاستيلاد - ومعنى يثبت في الرقبة: أن من ثبت عليه الحق لا ~~يقدر على إسقاطه عن رقبته إلا برضى من له الحق في الرقبة، وكل حق يثبت في ~~غير الرقبة لا يسري إلى الحادث فيها (1) ". خلافا للشافعي في بعض المسائل. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالرقبة هنا: الرقيق المملوك. ذكرا كان أم أنثى، أو هي كل حيوان ~~تعلق برقبته حق، والمراد بثبوت الحق لزومه. حيث لا يقدر من عليه الحق على ~~إسقاطه إلا إذا رضي صاحب الحق. # فتفيد هذه القاعدة: أن الرقيق المملوك إذا ثبت فيه حق ثم حدث في هذه ~~الرقبة حادث أو نتج عنها نتاج فإن الحق الثابت في الرقبة يسري ويمتد أثره ~~إلى الحادث فيها فيكون الحق شاملا للأصل والفرع. # وأما الحقوق التي تثبت في غير الرقبة فلا تسري إلى الحادث فيها ولا يمتد ~~أثرها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عند الحنفية إذا رهن جارية فولدت أو بقرة فأنتجت فإن ولد الرهن رهن مع ~~الأصل. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 90، ص 134 ط ms0301 جديدة. # PageV01/ 2P059 # وعند الشافعي رضي الله عنه: لا يكون الناتج رهنا مع الأصل، بل إن كانت ~~جارية فولدت فالولد خارج الرهن، لأن ابن الجارية إن كان من السيد الراهن ~~فهو حر وهي أم ولد له، وإن كان من غيره فلم يقع عليه عقد الرهن (1) وكذلك ~~كل زيادة منفصلة في المرهون. # وعند مالك رضي الله عنه: "نسل الحيوان كله رهن مع أمهاته إذا جاء بعد عقد ~~الرهن حتى فراخ النخل (2). # وكذلك عند أحمد رضي الله عنه (3). إلا إذا كانت جارية فوطئها الراهن ~~فأولدها خرجت من الرهن وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنا (4). # __________ # (1) ينظر الأم ج 3 ص 144. # (2) ينظر الكافي ج 2 ص 815. # (3) المحرر ج 1 ص 336. # (4) المقنع ج 2 ص 105. # PageV01/ 2P060 # القاعدة: الأربعمئة [الزينة - الاستعمال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن كل شيء كان مستعملا في عين آخر لا للزينة بل لينتفع به باسم ~~غير الاسم الذي أوجب به النفل لم يتناوله الاسم، وإن كان مستعملا للزينة ~~يتناوله الاسم، لأن الزينة صفة زائدة على ما هو المطلوب من الانتفاع بالعين ~~(1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة الأصل فيها أن تتناول ما ينفله القائد أو الإمام لبعض جنوده، ~~فتفيد هذه القاعدة أحكام ذلك، فإذا نفل قائد جنديا أو جماعة من جنوده شيئا ~~ما - والنفل زيادة عن نصيب الجندي من الغنيمة - فإذا كان هذا الشيء المسمى ~~مستعملا ضمن شيء آخر للإنتفاع به ضمن ذلك الشىء الآخر لا لكي يزين به الشيء ~~الآخر بحيث لا يطلق عليه اسم ما نفله، فلا يتناوله اسم النفل وأما إن كان ~~ما نفله مستعملا في شيء آخر للزينة فيتناوله اسم النفل ويستحقه من نفله.، ~~لأن الزينة صفة زائدة على ما هو المطلوب من الانتفاع بالعين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال الإمام أو القائد: من أصاب - أي غنم - فضة أو ذهبا فهي له. فأصاب ~~الجنود أبوابا فيها مسامير فضة أو ذهب - إن نزعت تفككت الأبواب لم يكن ~~للغانم من ذلك شيء، لأن الغالب غير الفضة ms0302 والذهب، # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ج 2 ص 732. # PageV01/ 2P061 # وهذه تسمى أبوابا، والمسامير إنما وضعت للإنتفاع وتثبيت الأبواب فلم ~~يتناولها اسم النفل - وهو الفضة والذهب. بخلاف ما لو أصاب سيفا محلى بفضة ~~أو ذهب فله الحلية دون السيف، وكذلك لو أصاب حلي فضة أو ذهب مرصعا بفصوص ~~لؤلؤ أو حجارة كريمة أخرى فله الحلي دون الفصوص لأن اسم الذهب والفضة لا ~~يتناولها حقيقة (1). # __________ # (1) نفس المرجع ج 2 ص 729 فما بعدها. # PageV01/ 2P062 # القاعدة: الواحدة بعد الأربعمئة [الآصع - الصدقة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند جمهور الحنفية أن كل صدقة قدرتها الشريعة بالآصع فهو من ~~الحنطة نصف صاع. خلافا للشافعي (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة بيان مذهب الحنفية في التقديرات الشرعية في الصدقات ~~والفدى والأجزية التي فرضتها الشريعة على أربابها. فمذهب الحنفية أن مقدار ~~كل صدقة قدرتها الشريعة بالآصع - أو الصيعان - جمع صاع - من الحنطة - أي ~~القمح - هو نصف صاع، والصاع أربعة أمداد (2) والمد (3) حفنة بكفي الرجل ~~المعتدل، أو ما يعادل رطلا وثلثا عند أهل الحجاز ورطلين عند أهل العراق ~~والصاع بالميزان الحالي يساوي 2751 غراما قمحا (4). # وعند مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم صاع من بر. وكل استند إلى دليل ~~من حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # صدقة الفطر عند الحنفية يجزيء فيها نصف صاع من البر وهو مذهب ابن الزبير ~~ومعاوية رضي الله عنهما، وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد ~~العزيز وعروة بن الزبير وأبي سلمة وسعيد ابن جبير رحمهم الله، وهو اختيار ~~الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 84، 128 ط جديدة. # (2) مختار الصحاح مادة "صوع". # (3) مختار الصحاح مادة "مد". # (4) الخراج والنظم المالية د/ محمد ضياء الدين الريس ص 31. # PageV01/ 2P063 # وأما عند مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم، فلا يجزيء إلا صاع من البر ~~كالشعير والتمر والزبيب والأقط. # ومنها: أن الشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم يفطر ويفدي عن ms0303 نفسه كل ~~يوم نصف صاع من بر عند الحنفية، وأما عند غيرهم فلا يجزيء إلا صاع من بر. # PageV01/ 2P064 # القاعدة: الثانية بعد الأربعمئة [بناء الصلاة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن كل صلاتين لا يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق المنفرد لا ~~يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق إمامه. # وكل صلاتين يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق المنفرد يجوز بناء ~~إحداهما على الآخرى في حق الإمامة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بناء صلاة على الأخرى، أن يدخل صلاة بنية ثم في أثناء الصلاة يقلب ~~النية لصلاة أخرى غير الأولى، فتفيد هذه القاعدة: أن ما جاز في حق المنفرد ~~من بناء صلاة على أخرى جائز في حق الإمام وما لم يجز في حق المنفرد لا يجوز ~~في حق الإمام. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا دخل إنسان في صلاة الظهر يوم الجمعة منفردا ثم دخل المسجد جماعة تصح ~~بهم الجمعة وصلوا خلف هذا المنفرد فلا يجوز في هذه الحال أن يقلب هذا ~~المصلي نيته ليجعل صلاته للجمعة بدل الظهر. وكذلك هو في حق الإمام فلو صلى ~~إمام بجماعة لا تصح بهم الجمعة صلاة الظهر يوم الجمعة ثم دخل المسجد جماعة ~~تصح بهم الجمعة فلا يجوز للإمام أن يقلب نيته ليجعل صلاته للجمعة بدل ~~الظهر. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 97، وص 144 ط جديدة. # PageV01/ 2P065 # وأما إذا كانت الصلاتان يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق المنفرد ~~فيجوز كذلك في حق الإمام مثل صلاة الحضر مع صلاة السفر، فإذا دخل إنسان ~~مسافر صلاة بنية القصر فله أثناء الصلاة قلب هذه النية وإتمام صلاته كصلاة ~~الحاضر منفردا كان أم إماما. # وهذه القاعدة لا خلاف فيها فيما رأيت: # ومنها: أن اقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز عند الحنفية، لأن بناء الفرض ~~على تحريمه النفل لم يجز في حالة الانفراد فكذلك لا يجوز بناء الفرض على ~~تحريمه النفل في حالة الاقتداء. # وعند الشافعي رضي الله عنه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، وعند أحمد ms0304 رضي ~~الله عنه روايتان (1). # وكذلك اقتداء من ينوي فريضة بمن نوى فريضة غيرها. # __________ # (1) المقنع ج 1 ص 209 - 210. # PageV01/ 2P066 # القاعدة: الثالثة بعد الأربعمئة [الطواف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن كل طواف مستحق عليه في وقت بجهة فأداؤه يقع عن تلك الجهة وإن ~~نوى جهة أخرى (1) ". [ضابط] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذا الضابط يفيد أنه إذا استحق على محرم طواف في وقت معين لجهة معينة ~~ولكنه عند الأداء نوى جهة أخرى فإن طوافه هذا يقع عن تلك الجهة المعينة ~~أولا ولا يقع عن الجهة الأخرى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أحرم بعمرة وحين قدم مكة طاف وسعى لحجته، ثم وقف بعرفة فلم يجعل طوافه ~~وسعيه رفضا لعمرته بل إن طوافه وسعيه يكون للعمرة دون الحج لأنها المستحقة ~~عليه فلا يعتبر تغيير نيته فسخا لعمرته، ثم عليه طواف يوم النحر أي طواف ~~الزيارة ويسعى بين الصفا والمروة، ويصير قارنا (2). # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 37. # (2) ينظر المقنع ج 1 ص 398 - 399 مع الحاشية. # PageV01/ 2P067 # القاعدة: الرابعة بعد الأربعمئة [النفل - والفرض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند الحنفية أن كل عبادة جاز نفلها على صفة في عموم الأحوال جاز ~~فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال. كالصلاة قاعدا جاز نفلها في عموم ~~الأحوال فجاز فرضها بحال وهو أن يكون مريضا لا يستطيع القيام (1). خلافا ~~للشافعي. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # معنى النفل: الزيادة، والمراد هنا: العبادات الزائدة على الفرائض من صلاة ~~أو صيام أو حج أو صدقة. # والمراد بعموم الأحوال: أي في كل الأحوال والظروف. # فتفيد القاعدة: أن العبادة التي يجوز في نافلتها أداؤها على صفة خاصة ~~سواء كان ذلك لضرورة أم غير ضرورة، أن هذه العبادة يجوز أداء فرضها على هذه ~~الصفة للضرورة ودفع الحرج. وهذا عند الحنفية، وقالت الحنفية: إن الشافعي لا ~~يجيز ذلك. والذي عند الشافعية وغيرهم أن هذا معتبر أيضا. ويتضح ذلك من ~~الأمثلة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان مريضا ms0305 لا يستطيع القيام صلى قاعدا أو مضطجعا وهذا عند الجميع. ~~بناء على أنه يجوز له أن يصلي النافلة قاعدا بغير عذر. # ومنها: لو تحرى ونوى إلى جهة القبلة التي غلب على ظنه أنها # __________ # (1) تأسيس النظر ص 72، وص 109 ط جديدة. # PageV01/ 2P068 # جهتها - وصلى ثم ظهر أنه استدبر القبلة أن صلاته جائزة عند الحنفية، لأنه ~~جاز نفله على هذه الحالة بالاختيار فجاز الفرض بحال وهو حالة الاضطرار. ~~وعند أبي عبد الله الشافعي: لا تجوز صلاته (1). # والحنابلة مع الحنفية في هذه المسألة (2). وعند مالك إذا تبين الخطأ في ~~الوقت يستحب له الإعادة وليس واجبا (3). # ومنها: إذا حج عن الزمن الذي ليس بقادر فالحج جائز عنه، لأنه يجوز له أن ~~يحج عنه غيره حجة النفل في جميع الأحوال فجاز فرضه في هذه الصفة بحال. # وعند أبي عبد الله الشافعي لا يجوز. # تعليق: لكن في هذه المسألة أجاز الشافعي حج الفرض عمن به زمانه - أي مرض ~~مستديم لا يرجى برؤه منه (4)، والأصل في ذلك في الأم ج 2 ص 104. # ولكن الشافعي رضي الله عنه لا يرى أن يتطوع أحد عن أحد في حج أو عمرة ~~وقصر جواز الاستنابة بشروطها لحج الفريضة فقط مستندا إلى حديث الخثعمية. # فقول الحنفية إن الشافعي لا يجيز ذلك قول غير صحيح وغير دقيق، حيث إنه لا ~~يجيز الاستنابة في النافلة والتطوع بعذر أو بغير عذر بخلاف الاستنابة في ~~الفريضة بعذر. # __________ # (1) عند الشافعية في هذه المسألة تفصيل ينظر في روضة الطالبين ج 1 ص 328. # (2) منار السبيل ج ص 78. # (3) ينظر رأي مالك في الكافي لابن عبد البر ج 1 ص 198 - 199. # (4) ينظر روضة الطالبين ج 2 ص 227 - 288. # PageV01/ 2P069 # القاعدة: الخامسة بعد الأربعمئة [العصبة - الولاية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند علماء الحنفية: أن كل عصبة لامرأة يلي أمر نفسه بنفسه فهو ~~ولي لها، جاز له تزويجها إن كانت صغيرة، وإن كانت كبيرة فبرضاها كالأب ~~والجد. وخالف الشافعي في بعض المسائل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العصبة: عصبة الرجل ms0306 بنوه وقرابته لأبيه، سموا بذلك لأنهم عصبوا به أي ~~أحاطوا به. الأب طرف والإبن طرف، والعم جانب، والأخ جانب (2). # فعصبة المرأة هم أولياؤها في زواجها إن كانت صغيرة فبغير رضاها، وإن كانت ~~كبيرة فهم أولياء زواجها برضاها مثل الأب والجد. # وهذا مذهب الجميع غير أن الشافعي رضي الله عنه خالف في بعض المسائل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عند الحنفية يجوز للأخ والعم أن يزوج أحدهما صغيرا أو صغيرة. ولم يجز ~~الشافعي رضي الله عنه ذلك إلا للأب والجد (3). وعند مالك وأحمد رضي الله ~~عنهما لا يجوز ذلك إلا للأب (4). # __________ # (1) تأسيس النظر ص 82، وص 124 ط جديدة. # (2) مختار الصحاح مادة ع ص ب. # (3) ينظر الأم ج 5 ص 11 - 12. # (4) ينظر المقنع ج 3 ص 14 - 15. # PageV01/ 2P070 # ومنها: أن عند الحنفية للأب أن يزوج ابنته الصغيرة الثيب بغير رضاها ~~لصغرها، وعند الإمام الشافعي لا يجوز إلا برضاها لثيوبتها، وعند أحمد على ~~وجهين (1). # وعند مالك رضي الله عنه للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بكرا كانت أم ثيبا ~~بغير رضاها ما لم تبلغ المحيض، وله أن يزوج البكر البالغة بغير إذنها لكن ~~يستحب له أن يستأمرها (2). # __________ # (1) ينظر المقنع ج 3 ص 14 - 15. # (2) ينظر الكافي ج 2 ص 522 - 523. # PageV01/ 2P071 # القاعدة: السادسة بعد الأربعمئة [العصير - المسكر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في الأخير: إن كل عصير ~~استخرج بالماء فطبخ أدنى طبخة، فالقليل منة غير المسكر حلال كالدبس والرب. ~~خلافا لمحمد والشافعي (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الدبس: ما يسيل من الرطب (2)، ومنه من العنب وقصب السكر. # الرب: الطلاء الخاثر (3) ذو القوام الثقيل، من عصير الرمان أو غيره. # تفيد هذه القاعدة أن العصير المستخرج بالماء إذا طبخ أدنى طبخة إذا كان ~~القليل منه لا يسكر فهو حلال شربه كالدبس والرب، وعند محمد ابن الحسن ~~والشافعي لا يحل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # نقيع الزبيب ونقيع التمر إذا طبخ أدنى طبخ جاز شربهما للتداوي واستمراء ms0307 ~~الطعام وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد والشافعي لا يحل شربه إذا ~~اشتد لا للتداوي ولا لاستمراء الطعام. # ومنها: أن عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه أو ذهب ثلثه ثم صب ~~عليه الماء ثم أغلي بالنار أو لم # __________ # (1) تأسيس النظر ص 40، وص 62 ط جديدة. # (2) المغرب والمصباح مادة دبس. # (3) أو دبس الرطب - المصباح مادة رب - كشاف اصطلاحات الفنون مادة رب. # PageV01/ 2P072 # يغل واكتفى بالنار الأولى ثم اشتد جاز شربه للتداوي واستمراء الطعام، لأن ~~الباقي الذي صب عليه الماء حتى رق صار في حكم الزبيب والتمر. # وعند مالك ومحمد والشافعي رضي الله عنه لا يحل شربه. والفتوى على قولهم ~~لفساد الزمان. # PageV01/ 2P073 # القاعدة: السابعة بعد الأربعمئة [الإقالة والتحالف - العقد - الفسخ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: أن كل عقد امتنع عن الفسخ ~~بالإقالة فلا تحالف فيه ولا تراد إلا إذا اختلفا في البدن كالعتق (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بامتناع العقد عن الفسخ، أما لهلاك المبيع وأما لزيادته. # فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، أن العقد الذي يمتنع عن ~~الفسخ بالإقالة أنه لا تحالف فيه بين المتبايعين ولا تراد - أي لا يرد ~~المشتري المبيع ولا البائع الثمن - إلا إذا كان الاختلاف في البدن - أي ~~الجسم. # وخالفهما في ذلك محمد بن الحسن رحمه الله فقال: يتحالفان ويترادان ~~القيمة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تبايعا حيوانا أو سلعة ثم أراد المشتري الإقالة - أي إبطال البيع ~~وفسخه - فهلك المبيع، فهنا يمتنع فسخ العقد لهلاك المعقود عليه - فعند أبي ~~حنيفة وأبي يوسف لا يتحالفان ولا يترادان. # وأما عند محمد بن الحسن فيتحالفان ويترادان القيمة. # ومنها: إذا اشترى جارية فازدادت قيمتها عند المشتري أو ولدت ثم اختلفا في ~~الثمن فهنا أيضا لا يتحالفان ولا يترادان عند أبي حنيفة وأبي # __________ # (1) تأسيس النظر ص 37، وص 60 من ط الجديدة. # PageV01/ 2P074 # يوسف. # وأما عند محمد فيترادان. # ومنها: إذا اشترى عبدين أو ms0308 حيوانين فهلك أحدهما في يد المشتري ثم اختلفا ~~في الثمن أنهما لا يتحالفان فيهما إلا أن يرضي البائع أن يأخذ الحي ولا ~~يأخذ من ثمن الهالك شيئا، لأن هلاك بعض المبيع يمنع الإقالة فيه، وعند أبي ~~يوسف يتحالفان في حصة الحي، وعند محمد يتحالفان فيهما ويرد الحي وقيمة ~~الهالك إذا تحالفا. # PageV01/ 2P075 # القاعدة: الثامنة بعد الأربعمئة [الفرقة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند جمهور الحنفية أن كل فرقة جاءت من قبل الزوج ولم تتأبد ولم ~~تتضمن فسخ النكاح من الأصل فهي تطليقة بائنة (1) خلافا للشافعي وأبي يوسف ~~في بعضها. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق ببعض أحكام فرق النكاح. فعند الحنفية: إن كل فرقة جاءت ~~من قبل الزوج - ولم تكن فرقة مؤبدة، ولم تتضمن حكما بفسخ النكاح من أصله ~~فتعتبر هذه الفرقة تطليقة بائنة - أي أن الزوج لا يمكنه مراجعة زوجته في ~~عدتها ولكنه يمكنه أن يعقد عليها عقدا جديدا بعد انتهاء عدتها منه أو في ~~أثنائها. وفي بعض صور هذه القاعدة خالف الشافعي وأبو يوسف رحمهما الله ~~تعالى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الطلاق غير الصريح - أي الكنائي - كقوله أبنتك أو فارقتك - يعتبر عند ~~الحنفية طلاقا بائنا إذا نوى الطلاق، وفي المسألة خلاف بين الأئمة. # ومنها: فرقة اللعان عند الحنفية تعتبر طلاقا بائنا، وعند غيرهم تعتبر ~~فسخا للنكاح وتحرم المرأة على الرجل حرمة مؤبدة. # ومنها الخلع: فهو عند الحنفية ومالك وأحمد طلاق بائن وعند الإمام الشافعي ~~هو فسخ، هكذا قال النسفي في تمثيله على قواعد تأسيس النظر، ولكن بالرجوع ~~إلى كتاب الأم قال الشافعي رحمه الله: - # __________ # (1) تأسيس النظر ص 85، ص 128 ط جديدة. # PageV01/ 2P076 # الخلع طلاق فلا يقع إلا بما يقع به الطلاق (1). # وقال في روضة الطالبين: أن لم يجز إلا لفظ الخلع فقولان: الجديد إنه طلاق ~~ينقص به العدد، وإذا خالعها ثلاث مرات لم ينكحها إلا بمحلل. # والقديم: إنه فسخ لا ينقص به العدد ويجوز تجديد نكاحها بعد الخلع بلا حصر ~~(2). # فإذا قوله في ms0309 تأسيس النظر: وعند الإمام الشافعي هو فسخ، بناء منه على ~~القول القديم للشافعي. # __________ # (1) الأم ج 5 ص 180. # (2) روضة الطالبين ج 5 ص 682. # PageV01/ 2P077 # القاعدة: التاسعة بعد الأربعمئة [الاستحقاق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند الحنفية أن كل فعل استحق فعله على جهة بعينها فعلى أي وجه ~~حصل كان من الوجوه المستحقة عليه. كرد الوديعة والغصب (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تشير إلى أن أداء ما وجب على الإنسان فعله بصفة مخصوصة وجهة ~~معينة واستحق عليه ففعله، فعلى أي وجه فعله فقد أدى ما عليه وخرج من التبعة ~~واعتبر الفعل المستحق عليه حاصلا وقد برئت منه الذمة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عند الحنفية أن من صام رمضان بنية النفل أو بنية مطلقة اعتبر صائما عن ~~الفرض ومؤديا للواجب، لأن صيام رمضان عند الحنفية من الواجب المضيق الذي لا ~~يتسع وقته لغيره من جنسه واعتبروا وقته معينا، والتعيين في المتعين لغو. # وخالف في ذلك الشافعي وغيره فلم يجيزوا صوم رمضان إلا بنية معينة (2). ~~وعند أحمد في هذه المسألة قولان (3) # ومنها: إن من غصب طعاما ثم أطعمه المغصوب منه - ولو بغير علمه - بريء من ~~الضمان عند الحنفية، وعند الإمام الشافعي لا يبرأ. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 84، وص 126 ط جديدة. # (2) ينظر الأم ج 2 ص 83. # (3) ينظر المقنع ج 1 ص 363. # PageV01/ 2P078 # القاعدتان: العاشرة بعد الأربعمئة والحادية عشرة بعد الأربعمئة [الصداق] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الأصل أن كل ما لا يصح مسمى عوضا في البيع لا يستحق في النكاح (1) ". # وفي لفظ: "الأصل أن كل ما يصح ثمنا في البيع يصلح صداقا في النكاح (2) ". ~~[عند الشافعي]. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان المتقابلتان تؤديان معنى واحدا وتفيدان أن ما يجوز أن ~~يكون عوضا وثمنا في البيع يجوز ويصح أن يكون مهرا وصداقا في النكاح وما لا ~~فلا، وحجته أي الشافعي أن النكاح عقد معاوضة فيكون قياس البيع. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا تزوج امرأة على عبد مطلق ms0310 أو أمة - أي جعل مهرها عبدا غير معين ولا ~~موصوف أو أمة غير معينة ولا موصوفة، فعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يصح ~~هذا المسمى مهرا للجهالة لأن العبد المطلق أو الأمة، لا يستحق بعقد البيع ~~عوضا فكذلك النكاح، لأن ذكر الجنس وهو هنا العبد أو الأمة بدون الوصف لا ~~تصير المالية معلومة، فلا يصح التزامه بعقد المعاوضة للجهالة والغرر ولها ~~مهر مثلها. # وعند الحنفية يجوز لأن عقد النكاح عندهم ليس عقد معاوضة. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 5 ص 68، وينظر الأم ج 5 ص 61. # (2) المبسوط ج 5 ص 50. # PageV01/ 2P079 # القاعدة: الثانية عشرة بعد الأربعمئة [التيمم مع وجود الماء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن كل ما يفوت لا إلى بدل يجوز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء (1) ~~". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أن العبادة التي إذا فاتت أنه لا بدل لها يجوز أداؤها ~~بالتيمم مع وجود الماء إذا خاف فوتها إذا اشتغل بتحصيل الماء أو استعماله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من خاف إذا ذهب ليتوضأ فاتته صلاة الجنازة فله التيمم، وكذلك من خاف فوت ~~صلاة العيد أو الاستسقاء إذا اشتغل بالوضوء، وعند الحنابلة في الجنازة: ~~وجهان، ولم يجيزوا التيمم لغيرها مع وجود الماء ولو خشي فوتها (2). # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 1 ص 119. # (2) المقنع ج 1 ص 78. # PageV01/ 2P080 # القاعدة: الثالثة عشرة بعد الأربعمئة [غلة المملوك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى: أن كل مملوك أغل غلة أو ~~وهب له هبة فالغلة والهبة للمولى تم الملك أو انتقض، سواء كان في ضمان ~~المالك أم في غير ضمانه لأن الغلة مملوكة، ومالك الأصل هو مالكها على كل ~~حال. # وعند الصاحبين إن العبد إذا كان في ضمان المالك فالغلة له تم الملك أو ~~انتقض، وإن كان في ضمان غير المالك فملك الغلة موقوف حتى يظهر هل يتم له ~~الملك أولا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالمملوك العبد الرقيق الذي يعمل لمولاه، فما حصل ms0311 له من أجر مقابل ~~عمله أو ربح مقابل بيعه وشرائه أو وهب له هبة أو صدقة أو هدية، فالغلة - أي ~~المال الناتج عن العمل - والهبة وغيرها للمولى، لأن العبد وما ملكت يداه ~~لمولاه - فإذا باع السيد عبده بشرط الخيار للبائع أو للمشتري وحصل العبد في ~~هذه المدة مالا - غلة أو هبة - فهل هذا المال للسيد أو للمشتري؟ # عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى المال للبائع أي للمولى وليس ~~للمشتري - إلا أن يشترط - سواء تم البيع أم لم يتم، وسواء أكان # __________ # (1) تأسيس النظر ص 33، وص 52 ط جديدة، والمقنع لابن قدامة ج 2 ص 85. # PageV01/ 2P081 # العبد في ضمان المالك أم في غير ضمانه، لأن الغلة مملوكة وهي فرع، ومالك ~~الأصل هو مالك الفرع على كل حال. # وأما عند أبي يوسف ومحمد فقد فرقا بين أن يكون العبد في ضمان المالك ~~فالغلة له، وبين أن يكون في ضمان غير المالك كالمشتري مثلا فهنا يوقف المال ~~حق يظهر هل يتم البيع أو لا يتم، فإن تم البيع فالغلة للمشتري لا للمالك، ~~لأن الغرم بالغنم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قال أبو حنيفة في رجل يبيع العبد على أن البائع بالخيار، فقبض المشتري ~~العبد فأغل في يده غلة فسواء تم البيع أو انتقض فالبائع أحق بالغلة، لأن ~~العبد لم يخرج عن تملكه قبل إسقاط الخيار. # وعندهما: الغلة موقوفة حتى ينظر هل يتم البيع أو ينتقض. # ومنها: أن المشتري إذا اشترى جارية أو بقرة والخيار له وقبض الجارية أو ~~البقرة فأغلت غلة بيده - كأن اشتغلت الجارية أو ولدت البقرة أو حلبت - فملك ~~الغلة موقوف عنده.، لأن الأصل عنده أنه قد خرج عن ملك البائع ولم يدخل في ~~ملك المشتري، وعندهما وعند الشافعي الملك قد تم للمشتري فإذا غل في ملكه أو ~~في ضمانه كانت الغلة له. # والفرق بين هذه المسألة وسابقتها، أن الأولى كان فيها الخيار للبائع ~~فلذلك كانت الغلة له، وفي المسألة الثانية كان الخيار للمشتري وقد دخلت ~~الجارية أو البقرة ms0312 في ضمانه، فإن تم البيع فهو أحق بالغلة، لأنه المالك من ~~تاريخ العقد، وإن لم يتم البيع فالغلة للبائع لأنه المالك وإن كانت الجارية ~~أو البقرة في ضمان المشتري بعد التسليم. # PageV01/ 2P082 # القاعدة: الرابعة عشرة بعد الأربعمئة [التعدي - القطع - الضمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند جمهور الحنفية أن كل من تعدى على غيره بأخذ مال إذا هلك في ~~يده يضمن فليس عليه القطع الذي هو حق السرقة كالغصب (1). خلافا للشافعي ~~رحمه الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تشير هذه القاعدة إلى مذهب الحنفية في عدم اجتماع القطع والضمان: حيث إن ~~الأموال تنقسم إلى ما يضمن بالتعدي وإلى ما لا يضمن، فعند الحنفية أن المال ~~المضمون بالتعدي لا يجتمع عليه قطع وضمان. وما لا يقطع بالتعدي هو ما ~~يتسارع إليه الفساد كاللحم والطعام والفاكهة وكل ما كان أصله مباحا فهو ~~مضمون. # وأما عند غير الحنفية فيقطع السارق في كل مال محترم بلغ نصابا (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا سرق طائرا أو ثمارا أو مما يتسارع إليه الفساد فلا يقطع عند الحنفية ~~ولو بلغت قيمته نصابا لكن يضمنه، وأما عند غيرهم فيقطع السارق إذا بلغ ما ~~سرقه نصابا من كل مال محترم ويضمن قيمته. # ومنها: إذا سرق من ذي رحم محرم منه فعند الحنفية يجب عليه الضمان ولا يجب ~~عليه القطع. وعند غير الحنفية يقطع. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 85، وص 127 فما بعدها. # (2) ينظر المقنع مع حاشيته ج 3 ص 483، والكافي ج 2 ص 1079 فما بعدها، ~~والاعتناء ج 2 ص 1008 فما بعدها. # PageV01/ 2P083 # القاعدة: الخامسة عشرة بعد الأربعمئة [العجز - القدرة بغيره] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله: أن كل من لا يقدر بنفسه فوسع غيره لا ~~يكون وسعا له. خلافا لهما (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالوسع: الطاقة والقدرة على الفعل. # فتفيد هذه القاعدة أن من لا يقدر على فعل مطلوبه بنفسه وفعله غيره، فلا ~~يكون فعل غيره فعلا له، لأن قدرة ms0313 غيره ليست قدرة له، وهما بخلاف ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان مريضا لا يقدر أن يحول وجهه عند إرادة الصلاة إلى القبلة بنفسه. ~~ولكن يجد من يحول وجهه إلى القبلة، فصلى ولم يحول وجهه إلى القبلة فصلاته ~~عند أبي حنيفة رحمه الله صلاة صحيحة وجائزة لهذا المعنى، وعندهما لا تصح ~~ولا يجوز لأن وسع غيره يكون وسعا له. # ومنها: الأعمى الذي لا يقدر على السعي بنفسه إلى الجمعة لا تجب عليه، ولو ~~كان هناك من يقوده، وعندهما الجمعة فرض عليه إذا كان يجد من يقوده لأن وسع ~~غيره يكون وسعا له. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 37، ص 58 ط جديدة. # PageV01/ 2P084 # القاعدة: السادسة عشرة بعد الأربعمئة [الخصومة - اليمين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن كل يمين لو امتنع منها يستحق القضاء بها عليه، فإذا حلف تنقطع ~~الخصومة بها. وفي كل يمين لو امتنع منها لا يصير القضاء مستحقا عليه ~~فالخصومة لا تنقطع بتلك اليمين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # اليمين في اللغة القوة، وفي الشرع تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى ~~(2). وهو القسم. واليمين في الدعاوى والخصومات مقابل للبينة، فالبينة على ~~المدعي واليمين على المدعى عليه المنكر عند عدم البينة. # واليمين نوعان: يمين تنقطع بها الخصومة سواء حلف أم امتنع عنها، لأنه عند ~~الامتناع يعتبر ناكلا فيحكم عليه بالنكول سواء قلنا: إن النكول بذل أم ~~إقرار. وهي تلك اليمين التي يحلف بها على البتات أو على نفي العلم. وهذه ~~اليمين التي يستحق بها القضاء عليه وتنقطع بها الخصومة. # والنوع الثاني: يمين لا يستحق بها القضاء عليه ولا تنقطع بها الخصومة وهي ~~اليمين التي تكون شرطا لإثبات حق أو نفيه، وكانت كذلك لأن الإقرار المبني ~~عليها معلق على شرط فيه خطر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # مثال النوع الأول: إذا ادعى إنسان على آخر دينا ولا بينة له فيطلب # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 17 ص 173. # (2) التعريفات ص 280، ومختار الصحاح مادة يمن. # PageV01/ 2P085 # يمين خصمه على أنه ms0314 لا دين عليه البتة لهذا الشخص، فإن حلف المدعى عليه ~~برئت ذمته وسقطت المطالبة، وإن نكل عن اليمين حكم عليه بالمال المدعى، وعند ~~الشافعي رحمه الله ترد اليمين على المدعي. # ومثال النوع الثاني: إذا قال: لفلان علي ألف درهم إن حلف أو قال الطالب: ~~إن حلفت عليها فأنت بريء. فهذه اليمين لا تكون سببا لوجوب المال ولا ~~للبراءة لأنه علق الإقرار بشرط فيه خطر. # PageV01/ 2P086 # القاعدة: السابعة عشرة بعد الأربعمئة [الضرورة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن لا تكون الإباحة في ثابت المنع عند الحاجة إليه إلا على قدر ~~المبيح إلا بدليل (1). # عند مالك والشافعي رحمهما الله تعالى خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القاعدة المستمرة عند مالك والشافعي رحمهما الله تعالى أن الممنوع إذا ~~أبيح للحاجة إليه أو للضرورة أن تكون الإباحة مقيدة بدفع الحاجة أو الضرورة ~~دون زيادة إلا بدليل يدل على الزيادة. وهذا معنى قولهم: "الضرورة تقدر ~~بقدرها" كما تأتي في حرف الضاد إن شاء الله تعالى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله مبيح عند مالك والشافعي ~~رحمة الله عليهما، وطهارة ضرورة عند أحمد في إحدى الروايتين (2)، ولذلك فلا ~~يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة، كما لا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد ~~عندهم، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى حيث يجيز التيمم قبل دخول الوقت ~~ويصلي بالتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل، لأن التيمم عنده أحد نوعي ~~الطهارة # __________ # (1) قواعد المقري القاعدة الثامنة بعد المائة ج 1 ص 331. # (2) ينظر المقنع لابن قدامة مع الحاشية ج 1 ص 67. # PageV01/ 2P087 # وليس طهارة ضرورة ولا خلفا عن الماء، وعند محمد بن الحسن رحمه الله هو ~~خلف عن الماء وبدل (1). # ومنها: أكل الميتة للمضطر فهل يأكل بمقدار ما يسد الرمق أو ما وراء ذلك ~~إلى الشبع؟ خلاف. # __________ # (1) ينظر مجمع الأنهر ج 1 ص 38 فما بعدها. # PageV01/ 2P088 # القاعدتان: الثامنة عشرة بعد الأربعمئة والتاسعة عشرة بعد الأربعمائة ms0315 ~~[إجتماع العوضين - اتحاد القابض والمقبض] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الأصل ألا يجتمع العوضان لشخص واحد (1) # وفي لفظ: "لا يتحد القابض والمقبض (2) ". وتأتي في حرف لا إن شاء الله. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هذه القاعدة متفق على مضمونها عند الجميع حيث إنه لا يجيز أحدهم اجتماع ~~عوضين لشخص واحد لأن الأصل في العقود - الإيجاب والقبول، ولا يتحد الموجب ~~والقابل، ولذلك لا يعقل اجتماع عوضين لشخص واحد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الثمن والسلعة لا يجوز أن يكونا للبائع وحده ولا للمشتري وحده، بل يجب أن ~~يكون الثمن للبائع والسلعة للمشتري، وكذلك لا يجوز أن تكون الأجرة والمنفعة ~~للمؤجر وحده ولا للمستأجر وحده، بل الأجرة للمؤجر والمنفعة للمستأجر. # واستثنى القرافي (3) من ذلك مسائل ظاهرها اجتماع العوضين لشخص واحد منها: ~~أجرة الإمامة في الصلاة، حيث إن الإمام يأخذ أجرا # __________ # (1) قواعد المقري القاعدة الحادية والعشرون بعد المائتين، والفروق ~~للقرافي ص 2. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 259، والمنثور للزركشي ج 1 ص 88 فما بعدها. # (3) الفروق للقرافي ج 3 ص 2 - 3 والقرافي هو أحمد بن إدريس أبو العباس ~~الصنهاجي من علماء المالكية، صاحب كتاب الفروق - وغيره من الكتب المفيدة ~~توفي في مصر سنة 684 ص الأعلام ج 1 ص 94. # PageV01/ 2P089 # على إمامته وتعود منفعة الصلاة إليه، ولكن في الحقيقة إن الأجر الذي ~~يأخذه الإمام وما يشبهه إنما هو معونة على القيام بتلك الأمور فللقائم بها ~~ثوابه ولمن تولى المعونة ثوابه، فلم يجتمع العوضان لشخص واحد بوجه. كما قال ~~ابن الشاط (1). # __________ # (1) وابن الشاط هو القاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري الأشبيلي فقيه ~~فرضي من آثاره - أنوار البروق - تعقب فيه فروق القرافي توفي سنة 723 ه معجم ~~المؤلفين ج 8 ص 105. # PageV01/ 2P090 # القاعدة: العشرون بعد الأربعمئة [المنافي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن لا يدخل في الشيء ما ينافيه إلا ما لا يمكن الانفكاك عنه ~~غالبا (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة: أن الأصل أن الشيء لا يدخل فيه ms0316 ما يضاده أو يخالفه، ~~لأن دخول المنافي والمخالف يبطل العمل ويفسده. واستثنى من ذلك ما لا بد منه ~~ولا يمكن الانفكاك عنه في الغالب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المعتكف في المسجد لا يجوز له الخروج من المسجد ما دام معتكفا فيه، لأن ~~الاعتكاف معناه اللبث، والخروج ينافيه. ولكن جوز له الخروج للحاجة كقضاء ~~الحاجة أو الطهارة أو غير ذلك من الأمور الضرورية التي لا يمكن فعلها في ~~المسجد. # ومنها إذا رعف الإنسان في صلاته فينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته ما لم ~~يتكلم. # ومنها: الكلام لإصلاح الصلاة، أي إذا سلم الإمام في الرباعية على رأس ~~ركعتين أو بعد الثالثة وتكلم معه المصلون بعد سلامه أو تكلم معهم للتأكد من ~~سهوه فتصح صلاته وصلاتهم، لأن هذا الكلام لإصلاح الصلاة. # __________ # (1) قواعد المقريء القاعدة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمئة ج 2 ص 577. # PageV01/ 2P091 # القاعدة: الحادية والعشرون بعد الأربعمئة [النسيان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل ألا يسقط الوجوب بالنسيان إلا إذا ضعف مدرك الوجوب فيسقط ~~بالنسيان (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القاعدة المستمرة أن ما أوجبه الله عز وجل علينا لا يسقط بالنسيان بل يجب ~~علينا فعله إذا ذكرناه. إلا إذا كان دليل الوجوب ضعيفا أو مختلفا فيه فيسقط ~~الواجب بالنسيان. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصلاة واجبة، فمن نسي صلاة فلا تسقط عنه بل يجب عليه أداؤها حين يذكرها. # وكذلك من نسي واجبا من واجبات الصلاة فيجب عليه فعله أو إعادة الصلاة عند ~~تذكر ما نسيه. # ولكن إذا كان دليل الواجب ضعيفا وقد اختلف العلماء في وجوبه فيسقط مع ~~النسيان كالموالاة في غسل أعضاء الوضوء حيث كان دليلها ضعيفا، فإذا نسي ~~إنسان أن يوالي بين أعضاء الوضوء فقد صح وضوءه، لأن عند مالك لا تجب ~~الموالاة إلا مع التذكر، وكذلك نسيان التسمية عند الذبح يجيز أكل الذبيحة ~~دون الترك عمدا. # __________ # (1) قواعد المقري القاعدة السادسة والثمانون ج 1 ص 311. # PageV01/ 2P092 # القاعدة: الثانية والعشرون بعد الأربعمئة [الالتزام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل ms0317 المستقر أن لا يعتد لأحد إلا بما عمله أو تسبب إليه باستنابة ~~ونحوه، ولا يطالب عن الغير إلا بما التزم به، وقد يحتمل عن غيره ما لم ~~يلتزم به ولم يأذن له فيه (1). وفي لفظ: "الأصل المستقر أن لا يعتد لأحد ~~إلا بما عمله". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القاعدة المستقرة أن الإنسان لا يطالب ولا يحاسب إلا بما عمله بنفسه أو ~~تسبب إليه باستنابة، أو توكيل أو أمر لمن يطيع أمره. # وإن الإنسان لا يطالب عن غيره إلا بما التزم به عن ذلك الغير. واستثناء ~~قد يحتمل الإنسان عن غيره ما لم يلتزم به ولم يأذن له ذلك فيه ويعتبر هذا ~~خروجا عن القاعدة. # ومن أدلة هذه القاعدة قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39) ~~.......} (2) وقوله تعالى: {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ........} (3) # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المصلي يناله ثواب صلاته ولا يسأل عن صلاة غيره، وكذلك جميع العبادات، ~~وأن القصاص ممن أوقع القتل أو القطع ولا يطالب به غيره. # ولكن إذا التزم إنسان بالدفع عن غيره لزمه، أو كفله أو ضمن عنه. # __________ # (1) قواعد الحصني ق 2 ج 2 ص 614. # (2) الآية 39 من سورة النجم. # (3) الآية 286 من سورة البقرة. # PageV01/ 2P093 # ومما استثني أن الإمام يتحمل سهو المأموم، والعاقلة تتحمل دية القتل ~~الخطأ. # PageV01/ 2P094 # القاعدتان: الثالثة والعشرون بعد الأربعمئة والرابعة والعشرون بعد ~~الأربعمئة [إكمال الأصل بالبدل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الأصل لا يوفى بالأبدال. (1) أو لا يرفى". # وفي لفظ: "إكمال الأصل بالبدل غير ممكن (2) ". # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # تفيد هاتان القاعدتان أن الأصل يجب الإتيان به كاملا عند حصوله، وأما إذا ~~وجد بعض الأصل فلا يوفى أو يكمل أو يرفأ بالبدل، لأنه يكون جمعا بين الأصل ~~وبدله، وذلك لا يجوز. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أعتق عن ظهاره نصف رقبة وصام شهرا أو أطعم ثلاثين مسكينا لم يجزئه عن ~~كفارته، لأن الصيام والإطعام بدل عن نصف الرقبة وهو أصل فلا يجوز. # ومنها: ms0318 من وجد ماء لا يكفي إلا بعض أعضاء الوضوء فلا يجوز له أن يغسل بعض ~~أعضائه ويتيمم للباقي عند الحنفية، ويجوز عند الحنابلة إن كان جنبا وعنده ~~ماء يكفي بعض بدنه، وأما عند الحدث فخلاف (3)،. # وعند الشافعية يجوز الجمع بين استعمال الماء في بعض أعضائه ويتيمم للباقي ~~سواء كان محدثا أم جنبا (4). # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 1 ص 114، ص 122. # (2) المبسوط ج 7 ص 10. # (3) المقنع ج 1 ص 70. # (4) روضة الطالبين ج 1 ص 210. # PageV01/ 2P095 # القاعدة: الخامسة والعشرون بعد الأربعمائة [المعنى] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما أجلى من الآخر والآخر أخفى، فإن ~~الأجلى أملك من الأخفى (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تشير هذه القاعدة إلي نوع من تعارض المعاني، فإذا جاء لفظ عن الشارع أو ~~العاقد أو غيرهما يحتمل معنيين وأحد المعنيين أوضح من الآخر، وكان الآخر ~~أخفى منه، فإن المعنى الأجلى الأوضح أولى بالاعتبار وحمل مقصود المتكلم ~~عليه من المعنى الأخفى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # في قوله تعالى {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ...} الآية (2). # حمل الحنفية لفظ العقد على المعنى المستقبلي وهو الجلي فلم يوجبوا ~~الكفارة في اليمين الغموس التي هي على أمر ماض. # وحمله الشافعي رحمه الله على العقد الذي هو عزم القلب، وذلك يقع على ~~الماضي أيضا فأوجب الكفارة في اليمين الغموس لذلك (3). # والأول أجلى فكان أولى. # __________ # (1) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص 119. # (2) الآية 89 من سورة المائدة. # (3) روضة الطالبين ج 8 ص 3. # PageV01/ 2P096 # القاعدة: السادسة والعشرون بعد الأربعمائة [تعيين النية - الواجب المضيق ~~والموسع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن ما أوجبه الله بعينه في وقت بعينه يتأدى بمطلق النية وبنية ~~النفل، وما أوجبه الله تعالى في وقت بغيرعينه لا يتأدى إلا بتعيين النية ~~(1) ". [فقهية أصولية "تحت قاعدة النية"] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذا الأصل يدخل تحت قاعدة النية وهي مسألة: الواجب المعين وقته وهو ما لا ~~يتسع وقته لغيره من جنسه، ويسمى وقته معيارا كصوم رمضان، والواجب غير ms0319 ~~المعين وقته وهو ما يتسع وقته لأدائه وأداء غيره من جنسه كالصلاة ويسمى ~~وقته ظرفا. # فعند الحنفية أن الواجب المعين وقته يصح أداؤه بنية مطلقة، وبنية النفل ~~وبنية واجب آخر لأن التعيين في المتعين لغو. # وأما الواجب غير المعين وقته فلا يصح إلا بنية معينة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # صوم رمضان لما كان وقته معينا ومحدودا بشهر معلوم ووقت معلوم - من طلوع ~~الفجر إلى غروب الشمس، - فجاز عند الحنفية صيامه بنية صوم مطلق أي أن ينوي ~~المكلف صوما لله. # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 135 # PageV01/ 2P097 # فيصح ولو لم يعين أنه صوم واجب عن رمضان. ولو نواه نفلا يقع عن رمضان ~~قولا واحدا عند الحنفية. # وأما الصلاة لما كان وقت أدائها غير معين بل إن وقتها يتسع لأدائها وأداء ~~غيرها من جنسها لم تصح إلا بنية معينة كصلاة فرض أو نفل ظهر أو عصر أو غير ~~ذلك ولا تصح بنية مطلقة، وهذا عند الجميع. # PageV01/ 2P098 # القاعدة: السابعة والعشرون بعد الأربعمئة [الشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن ما ثبت بالشرط نصا لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه (1) ~~". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # فتفيد هذه القاعدة أن ما ثبت منصوصا عليه بالشرط يبقى مخصوصا به ومقصورا ~~عليه ولا يجوز أن يلحق به إلا ما كان في معناه من كل وجه فأما ما لم يكن في ~~معناه من كل وجه فلا يلحق به ولا يقاس عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا صالح المسلمون أهل دار حرب على شرط أن لا يحرقوا زروعهم ولا كلأهم ~~فيجوز للمسلمين أن يأكلوا من زرعهم ويعلفوا دوابهم منه، لأن الوفاء إنما ~~يلزم بقدر الشرط والأكل والعلف ليس من الإحراق في شيء، لأن الإحراق فيه ~~إفساد والأكل والعلف ليس من الإفساد. # وكذلك لو شرطوا علينا ألا نخرب قراهم ورضينا بذلك فلا بأس بأخذ متاعهم أو ~~علف أو طعام أو غيره، لأنه ليس بتخريب لأن التخريب إنما يكون في الأبنية. # وأما ms0320 أخذ الأمتعة فليس من التخريب. # وإن شرطوا ألا نحرق زروعهم فليس لنا أن نغرقها بالماء، لأن هذا في معنى ~~المنصوص من كل وجه. # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ص 301 باب الأمان. # PageV01/ 2P099 # القاعدة: الثامنة والعشرون بعد الأربعمئة [اليقين والشك] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الأصل أن ما ثبت بيقين لا يزول بالشك (1) ". # الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقن لأي ~~معنى كان فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه (2). # وفي لفظ "اليقين لا يزال الشك" (3) أو "لا يزول" (4) # أو "لا يرفع" (5). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله. # وفي لفظ "الشك لا يعارض اليقين" (5). وتأتي في حرف الشين إن شاء الله # وفي لفظ "أن اليقين لا يزال بالشك. (6) # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 13. # (2) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص 110 مع تأسيس النظر. # (3) المبسوط للسرخسي ج 1 ص 50, 59, 86، وقواعد الحصني ق 1 ص 230 أشباه ~~السيوطي ص 50، أشباه ابن نجيم ص 55. والمنثور للزركشي ج 2 ص 255 فما بعدها. # (4) نفس المصدر ج 1 ص 121, 143. # (5) نفس المصدر المبسوط ج 1 ص 48، 86، إيضاح المسالك القاعدة 26، مختصر ~~قواعد العلائي ج 1 ص 176، مجلة الأحكام المادة الرابعة، المدخل الفقهي فقرة ~~574، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية مع الشرح والبيان والفروع ص 102 ~~فما بعدها. # (6) المجموع المذهب للعلائي ورقة 27/ ب # PageV01/ 2P0100 # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # معنى كلمة "أصل" حيثما وردت في القواعد الفقهية فالمراد بها غالبا: ~~القاعدة المستقرة أو المستصحب. # وأما إذا وردت في أصول الفقه فالمراد غالبا، الدليل. # ومعنى اليقين: الإدراك الجازم المستند إلى الدليل القطعي. # ومعنى الشك عند الفقهاء واللغويين، مطلق التردد بين الأمرين سواء كانا ~~متساويين أم كان أحدهما أرجح من الآخر. # وأما عند الأصوليين فالشك معناه التردد بين الأمرين المتساويين دون مرجح ~~لأحدهما، فإن رجح أحدهما كان ظنا والمرجوح وهما. # فتفيد هذه القاعدة: أن الأمر الثابت بالدليل القطعي لا يرتفع ولا يزول ~~بمجرد الشك في وجود ما يزيله، سواء كان ذلك ms0321 الأمر نفيا أم إثباتا. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # من تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث ~~فهو متطهر لأن اليقين لا يزول بالشك. # PageV01/ 2P0101 # القاعدة التاسعة والعشرون بعد الأربعمئة [اليقين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أنه متى عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة ~~والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه (1). وقد سبق ذكرها ~~قريبا. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة من القواعد الست الكبرى وهي قاعدة - اليقين لا يزول بالشك. # وهي متفق عليها بين الجميع، وتفيد أن ما ثبت يقينا فيستصحب حكمه حتى ~~يتبين خلافه يقينا كذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر. # ومنها: أن خروج وقت الظهر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يحكم به ~~وبدخول وقت العصر ما لم يصر ظل كل شيء مثليه، لأنا قد عرفنا كون الوقت ~~مستحقا للظهر وشككنا في خروجه ودخول وقت العصر، فلا يحكم بخروج وقت الظهر ~~إلا بيقين دخول وقت العصر، ولا يقين إلا بعد صيرورة ظل كل شيء مثليه. # خلافا لصاحبيه ولغيرهما من الأئمة الذين يرون أن وقت الظهر يخرج بصيرورة ~~ظل كل شيء مثله. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 10، وص 17 ط جديدة. # PageV01/ 2P0102 # القواعد: الثلاثون بعد الأربعمئة والحادية والثلاثون بعد الأربعمئة ~~والثانية والثلاثون بعد الأربعمئة والثالثة والثلاثون بعد الأربعمئة. ~~[الاستصحاب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الأصل البناء على الظاهر واستصحاب الحال ما لم يعلم خلافه (1) " # وفي لفظ: "الأصل إبقاء ما كان على ما كان (2) ". أو "بقاء". # وفي لفظ: "الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه (3) ". # وفي لفظ: "استصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على ما كان، وهو غير ~~معتبر في إثبات ما لم يكن (4) ". # وفي لفظ: "الظاهر حجة في دفع الاستحقاق (5). # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 16 ص 16، 53. # (2) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 13، قواعد الحصني ق 1 ج 1 ص 230، ~~والمجموع المذهب ms0322 للعلائي ورقة 27/ ب، وقواعد الونشريسي القاعدة 108، ~~والأشباه والنظائر للسيوطي ص 51، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 257، مجلة ~~الأحكام المادة 5، 10، والمدخل الفقهي الفقرة 575 - 576، وقواعد ابن رجب ~~القاعدة 159 بالمعنى، الوجيز مع الشرح والبيان ص 108. # (3) أصول الإمام الكرخي ص 110 مع تأسيس النظر. # (4) المبسوط للسرخسي ج 11 ص 24، 46. # (5) شرح السير الكبير للسرخسي ج 1 ص 321 # PageV01/ 2P0103 # وتأتي في حرف الظاء إن شاء الله. # وفي لفظ: "بالظاهر يدفع الاستحقاق ولا يثبت الاستحقاق (1) ". # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد دليل الاستصحاب، ومعنى الاستصحاب في اللغة: استفعال من ~~الصحبة. قال ابن فارس (2): الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة ~~شيء ومقاربته، وكل شيء لازم شيئا فقد استصحبه (3) # فيكون معنى الاستصحاب في اللغة الملازمة وعدم المفارقة. # وأما عند الفقهاء فهو: "لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه" (4). أو هو ~~الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول (5) # والظاهر معناه: ما يترجح وقوعه، فالمراد به غلبة الظن. # والمراد بالاستحقاق: إثبات ما لم يكن ثابتا. فمعنى هذه القواعد: أن ~~الاستصحاب يصلح حجة لإبقاء الحكم الثابت في الزمن # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ج 1 ص 968. # (2) ابن فارس هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين من ~~أئمة اللغة والأدب، قرأ عليه البديع الهمذاني، والصاحب بن عباد، وغيرهما، ~~وأصله من قزوين وأقام مدة بهمذان ثم انتقل إلى الري فتوفى بها / وإليها ~~نسبته. من تصانيفه، معجم مقاييس اللغة، والمجمل، والصاحبي في علم العربية ~~وغيرها، توفي سنة 395 ه # (3) معجم مقاييس اللغة مادة "صحب". # (4) شرح الأناسي للمجلة ج 1 ص 20. # (5) التعريفات للجرجاني ص 22. # PageV01/ 2P0104 # الماضي حتى يقوم دليل التغيير. ولكن هل يصلح حجة في إثبات ما لم يكن ~~ثابتا؟ عند الحنفية لا يصلح حجة للإستحقاق بل هو حجة للدفع فقط، وعند غيرهم ~~يصلح حجة للدفع وللاستحقاق. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # عند الحنفية أن المفقود لا يرث ولا يورث، حيث إن الظاهر حياته فلذلك لا ~~يورث ولا تبين منه امرأته ولا تؤخذ وديعته. ms0323 # لأن حياته السابقة حجة تستصحب في دفع يد الغير عن حقوقه. # وهذا عند الجميع. ولكن إذا مات من يرثه المفقود في حال فقدانه فهل تستصحب ~~حياته السابقة ويعتبر وارثا؟ عند الحنفية لا، وعند غيرهم - نعم، حيث يعتبر ~~الاستصحاب حجة في الدفع والاستحقاق. # وبناء على ذلك قال الحنفية: إذا كانت دار بيد إنسان وبيعت دار بجوارها ~~وادعى من بيده الدار شفعتها - عند من يجيزون الشفعة بالجوار - أنه لا يقبل ~~مطالبته بالشفعة بمجرد وضع يده على الدار المشفوع بها، بل لا بد من إقامته ~~البينة على أنه يملك ما يشفع به (1) لأن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه. ~~وعند غير الحنفية خلاف ذلك. # __________ # (1) شرح المجلة للأناسي ج 1 ص 21 بتصرف. # PageV01/ 2P0105 # القاعدة: الرابعة والثلاثون بعد الأربعمئة [الاستصحاب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله، والبينة على من يدعي خلاف ~~الظاهر (1) ". # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # المراد بالظاهر هنا: الأصل المستصحب كبراءة الذمة، وهذا الأصل معتمد تلك ~~القاعدة، والمتمسك بالوصف الأصلي أو الوقت الأقرب متمسك بالظاهر. # فتفيد القاعدة: أن المتمسك بالأصل متمسك بالظاهر فيكون القول قوله مع ~~اليمين عند عدم البينة لأنه مدعى عليه. # وأما من يتمسك بخلاف الأصل. فهو متمسك بخلاف الظاهر وعليه البينة لأنه ~~مدع. # وهذه القاعدة فرع قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" وهي أصل قاعدة "الأصل ~~براءة الذمة". # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى إنسان على آخر دينا فهو مدع ومتمسك بخلاف الظاهر فعليه البينة ~~لإثبات مدعاه، والآخر مدعى عليه ومتمسك بالظاهر وهو براءة ذمته من الدين، ~~لأن الأصل عدم اشتغال الذمة بشيء، فيكون القول قوله في نفي الدين المدعى مع ~~يمينه عند عدم البينة. # __________ # (1) أصول أبي الحسن الكرخي ص 11، والأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 15 ~~فما بعدها. وأشباه السيوطي ص 53، وأشباه ابن نجيم ص 59، وينظر الوجيز ص ~~116. # PageV01/ 2P0106 # القاعدة: الخامسة والثلاثون بعد الأربعمئة [الاستصحاب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل بقاء العدة (1) " [ضابط] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة ms0324 أو الضابط يندرج تحت القاعدة السابقة. # والمراد بالعدة: هي المدة التي شرعها الله سبحانه وتعالى تتربص بها ~~المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته لاستبراء رحمها من الحمل أو لوضع ~~الحمل أو للتعبد، كعدة المتوفي عنها زوجها وهي حائل غير حامل. # فالقاعدة المستمرة: أن عدة المرأة تبقى حتى يثبت انقضاؤها بالحيض أو ~~المدة أو وضع الحمل، والمرأة أمينة على ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا طلق الرجل امرأته واختلفا في انقضاء عدتها فيكون القول قول المرأة ~~التي تدعي عدم انقضاء عدتها لان الأصل بقاء العدة. لأن العدة ثابتة بيقين ~~فلا يحكم بانقضائها إلا بيقين. وهذا عند الجميع. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 5 ص 205، وأشباه السيوطي ص 51 - 52، وأشباه ابن ~~نجيم ص 57 - 58. # PageV01/ 2P0107 # القاعدة: السادسة والثلاثون بعد الأربعمئة [براءة الذمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل براءة الذمة (1) ". # - والمقصود ذمة المدعى عليه - # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل معناه القاعدة المستمرة، والذمة عند الفقهاء: بمعنى النفس أو الذات ~~التي لها عهد، والمراد بها هنا / أهلية الإنسان لتحمل عهدة ما يجري بينه ~~وبين غيره من العقود الشرعية أو التصرفات. # فمعنى القاعدة عند الفقهاء: القاعدة المستمرة أن الإنسان بريء الذمة من ~~وجوب شيء أو لزومه، وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل. # دليل هذه القاعدة: # قوله صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ~~(2) " # ولما كانت براءة ذمة الإنسان أصلا، فالمتمسك بالبراءة متمسك بالأصل، وهو ~~الظاهر، وهو المدعى عليه، والمتمسك بخلاف الأصل هو المدعي، ولذلك لا يقبل ~~في دعوى شغل الذمة إلا شاهدان، ولذلك كان القول للمدعى عليه مع يمينه - عند ~~عدم البينة - لأنه متمسك بالأصل. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 218، والأشباه والنظائر للسيوطي ~~ص 53 والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 59، وقواعد الخادمي ص 16، والمبسوط ~~للسرخسي ج 17 ص 29 كتاب الدعوى. والجمع والفرق للجويني ص 49، 110، والوجيز ~~في إيضاح قواعد الفقه الكلية للمؤلف ص 116. # (2) الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ~~ماجة. # PageV01/ 2P0108 # ثالثا: ms0325 من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى شخص على آخر دينا في الذمة، فلا يقبل قوله إلا بالبينة، لانه ~~متمسك بخلاف الأصل، وعند عدم البينة يكتفى بيمين المدعى عليه لدفع الدعوى ~~وإثبات براءة ذمته، لأنه متمسك بالأصل. # - إذا اختلفا في قيمة المتلف، حيث تجب قيمته على متلفه - كالمستعير ~~والمستام والغاصب والمودع المتعدي - فالقول قول الغارم مع يمينه في القيمة ~~لأن الأصل براءة ذمته مما زاد. # PageV01/ 2P0109 # القاعدة: السابعة والثلاثون بعد الأربعمئة [العدم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل العدم (1) ". "الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم (2) ". ~~[تحت قاعدة "اليقين لا يزول بالشك"]. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # صفات الأشياء نوعان: نوع أصلي يكون وجوده مصاحبا لوجود الموصوف فهذا يسمى ~~صفات أصلية، الأصل فيها وجودها، كسلامة المبيع من العيوب وسلامة رأس مال ~~المضاربة من الربح والخسارة. # ونوع عارض يطرأ على الشيء بعد وجوده، فهذا الأصل فيه عدم الوجود فإذا حصل ~~نزاع في صفة ولا دليل ولا حجة مع مدعيها، فيكون القول قول من يتمسك بالصفة ~~الأصلية مع يمينه لأنه متمسك بأصل ظاهر فتكون البينة على من يتمسك بالصفة ~~العارضة لأنه متمسك بخلاف الأصل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اطلع المشتري على عيب في السلعة المشتراة وادعى وجود هذا العيب عند ~~البائع وأنكر البائع، فالقول قول البائع لأنه متمسك بالصفة الأصلية وهي ~~سلامة المبيع من العيوب، وعلى مدعى العيب البينة، لأن المتمسك بالصفة ~~الأصلية متمسك بأصل مستيقن، والمتمسك بالصفة العارضة متمسك بأمر مشكوك فيه، ~~واليقين لا يزول بالشك. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 57، وأشباه ابن نجيم ص 62، وأشباه السبكي ج 1 ص 32 ~~فما بعدها بالأمثلة والمعنى. # (2) قواعد الخادمي ص 312، ومجلة الأحكام مادة 9، المدخل الفقهي فقرة 577، ~~والوجيز مع الشرح والبيان ص 122. # PageV01/ 2P0110 # القاعدة: الثامنة والثلاثون بعد الأربعمئة [اليقين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا ثبت أصل بدليل قطعي في الحل أو الحرمة أو الطهارة أو النجاسة فلا ~~يزال إلا باليقين (1). # ومثلها: ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين مثله (2). وتأتي في حرف الميم ms0326 ~~إن شاء الله تعالى. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى قاعدة .. اليقين لا يزول بالشك" وتأتي إن شاء الله ~~تعالى في حرف الياء. # وتدل على أن الشيء إذا ثبت بدليل قطعي يقيني فيما يفيد حكما شرعيا فلا ~~يزال هذا اليقين إلا بيقين مثله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر. # ومنها: الماء أصله الطهارة يقينا فنحن نستصحب هذا الوصف فنستعمل الماء ~~لإزالة الأحداث والنجاسات حيث يثبت تنجس هذا الماء يقينا بأن رأيناه وقد ~~وقعت فيه نجاسة غيرت أوصافه أو بعضها. # __________ # (1) الخاتمة ص 314، وشرح الخاتمة ص 22. # (2) المنثور للزركشي ج 3 ص 135، وأشباه السيوطي ص 55، وأشباه ابن نجيم ص ~~59. # PageV01/ 2P0111 # القاعدة: التاسعة والثلاثون بعد الأربعمئة [الإضافة للزمن الأقرب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته (1) ". "تحت قاعدة اليقين لا يزول ~~بالشك". # وفي لفظ: "الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن (2) ". # وفي لفظ: "إنما يحال بالحادث على أقرب الأوقات (3) ". # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر ما ولا بينة لأحدهما، ينسب هذا الأمر ~~ويحال إلى أقرب الأوقات إلى الحال، ما لم يثبت نسبته إلي زمن أبعد، وتعليل ~~ذلك أن أحكام الحوادث ونتائجها وما يترتب عليها كثيرا ما تختلف باختلاف ~~تاريخ حدوثها وحصولها، وكانت الإحالة إلي الزمن الأقرب لأنه المتفق على ~~وجود الواقعة فيه، وأما الزمن الأبعد فهو مشكوك فيه، لأنه انفرد أحدهما ~~بدعوى الوجود فيه والآخر ينكر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تبين في المبيع عيب بعد قبض المشتري وادعى البائع حدوثه عند المشتري ~~وادعى المشتري حدوثه عند البائع - ولا # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ص 357، 967، وأشباه ابن نجيم ص 64، حاشية ~~سنبلي زاده ص 85، درر الحكام ج 1 ص 25، المجلة بشرح الأتاسي ج 1 ص 32، ~~والوجيز مع الشرح ص 125. # (2) المنثور للزركشي ج 1 ص 174، أشباه السيوطي ص 59 نقلا عنه. # (3) المبسوط للسرخسي ج 14 ص 178، 179 باب الشفعة في الصلح. وج 2 ص 96. # PageV01/ 2P0112 ms0327 # بينة لواحد منهما - فالقول لمدعي الوقوع في الزمن الأقرب - وهو البائع ~~هنا - مع يمينه. # ويعتبر العيب حادثا عند المشتري إلا أن يكون العيب خلقيا لا يحدث مثله ~~(1) # __________ # (1) المدخل الفقهي الفقرة 579. # PageV01/ 2P0113 # القاعدة: الأربعون بعد الأربعمائة [الشك - الاحتياط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إذا استند الشك إلى أصل أمر بالاحتياط (1) ". # هذه القاعدة فرع على قاعدة: "اليقين لا يزول بالشك". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # معنى الشك في اللغة: مطلق التردد بين أمرين. # وفي اصطلاح الأصوليين التردد بين أمرين بدون ترجيح لأحدهما. # وفي اصطلاح الفقهاء: مطلق التردد، فهو كالمعنى اللغوي. # فتفيد القاعدة أن الشك إذا قوي واستند إلى أصل فالواجب العمل بموجب الشك ~~أخذا بالأحوط وخاصة في العبادات وما يتعلق بها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المحدث إذا شك هل توضأ أم لا فتوضأ احتياطا ثم بان حدثه فإنه يصح وضوئه ~~قطعا لأن الأصل بقاء الحدث. # كذلك إذا نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها فإنه يصلي الخمس ويبرأ مما ~~عليه مع الشك في كل صلاة، لأنه أتى بها على وجه الاحتياط (2). # __________ # (1) قواعد المقري ج 1 ص 294 القاعدة 69، والمنثور للزركشي ج 2 ص 255 فما ~~بعدها. # (2) المنثور للزركشي ج 2 ص 271، ص 272. # PageV01/ 2P0114 # القاعدة: الحادية والأربعون بعد الأربعمئة [الإباحة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم أو الوقف (1) وفي لفظ: "الأصل في ~~الأشياء الإباحة (2) ". [فقهية أصولية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن الله سبحانه وتعالى قد أحل حلالا وحرم حراما وحد حدودا وفرض فرائض وسن ~~سننا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وسكت سبحانه عن أشياء ~~كثيرة - عن غير نسيان منه - فما حكم هذه الأشياء المسكوت عنها؟ هل الأصل ~~فيها التحريم فلا يجوز الإقدام على شيء منها إلا إذا قام الدليل على حله؟ ~~أو هل الأصل فيها الإباحة فلا يمتنع الإقدام على شيء منها إلا إذا قام ~~الدليل على تحريمه؟. # بذلك قال قوم وبهذا قال آخرون ولكل أدلته. # وقال قوم هي على الوقف ms0328 فلا يجوز الإقدام علي شيء منها أو الامتناع إلا ~~إذا قام الدليل على الحل أو الحرمة. # وأدلة كل قول مذكورة في غير هذا المكان. # والراجح عند الجمهور أنها على الإباحة. # __________ # (1) المنثور للزركشي ج 1 ص 176، ج 2 ص 70، قواعد الحصنى ق 1 ج 1 ص 451، ~~مختصر قواعد العلائي ج 2 ص 589. # (2) المنثور للزركشي ج 1 ص 176، الفرائد البهية ص 284 عن حظر الخانية، ~~والوجيز مع الشرح ص 129، وأشباه السيوطي ص 60، وأشباه ابن نجيم ص 66، ~~ومختصر قواعد العلائي ج 2 ص 589. # PageV01/ 2P0115 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # في المأكولات والمشروبات والملبوسات والتصرفات مما لم يرد فيه دليل يحل ~~أو دليل يحرم، فمن قال الأصل الإباحة اكتفى فأحل، ومن قال الأصل التحريم ~~اكتفى فحرم. # كالفيل والزرافة حيث لم يرد عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه ~~وسلم حكم نصي فيهما. فما حكم أكلهما؟. # PageV01/ 2P0116 # القاعدة: الثانية والأربعون بعد الأربعمئة [الأبضاع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل تحريم الأبضاع (1) ". # وفي لفظ: "الأصل في الأبضاع التحريم (2) ". # مستثناة من قاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالأبضاع: الفروج جمع بضع وهو الفرج، كناية عن النساء، والنكاح. # أي أن الأصل في النكاح الحرمة والحظر وأبيح لضرورة حفظ النسل ولذلك لم ~~يبيحه الله تعالى إلا بإحدى طريقين: العقد، وملك اليمين، وما عداهما فهو ~~محظور. # وإنما عبر بالجزء عن الكل لأن المقصود الأعظم من النساء هو الجماع ابتغاء ~~النسل. # فالقاعدة المستمرة أن علاقة الرجال بالنساء مبناها على التحريم والحظر ~~لما في ذلك من كشف العورات وهتك الأستار واختلاط الأنساب. فلا يحل منهن إلا ~~ما أحله الشرع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # __________ # (1) الجمع والفرق للجويني ص 994، 1436، الوجيز ص 129. # (2) المنثور للزركشي ج 1 ص 77، وأشباه السيوطي ص 60، وأشباه ابن نجيم ص ~~67، ومختصر قواعد العلائي ج 2 ص 589. # PageV01/ 2P0117 # إذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة، فإذا طلق رجل إحدى نسائه ~~بعينها طلاقا بائنا ثم نسيها فلم يدر أيتهن طلق فلا ms0329 يجوز له أن يتحرى أو ~~يجتهد في الوطء إذ يحرم عليه أن يطأ واحدة منهن حتى يتبين المطلقة من ~~غيرها، كما لا يسع الحاكم أن يخلي بينهن وبينه حتى يتبين، وهذا عند الجميع ~~غير أن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في رواية يرى أنه يعين المطلقة ~~بالقرعة ويحل له البواقي (1). # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة الستون بعد المائة ص 384 - 385. # PageV01/ 2P0118 # القاعدة: الثالثة والأربعون بعد الأربعمئة [الحيوانات - الأطعمة ~~والذبائح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # 1 - " الأصل في الحيوان التحريم (1) ". وقد سبقت # 2 - "الأصل في الأطعمة الإباحة ما لم يرد التحريم (2) ". # 3 - "الأصل في الذبائح التحريم (3) ". # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # تدل هذه القواعد - مع ما سبق - على اختلاف النظرة في حكم الحيوانات من ~~حيث الأصل فيها: هل هو التحريم بحيث لا يحل حيوان منها إلا ما قام الدليل ~~على حله؟. بهذا قال بعض الشافعية بناء على الأصل الأول مع أن الأصل عند ~~الشافعي رحمه الله: حل الأشياء إلا ما قام الدليل على تحريمه (4). # أو أن الأصل في الحيوانات الإباحة فيحل كل حيوان إلا ما قام الدليل على ~~حرمته؟ بهذا قال بعض آخر من الشافعية والحنابلة بناء على الأصل الثاني ~~عندهم. # ولكن لعل القاعدة الثالثة تبين المقصود من القاعدة الأولى إذ تفيد أن أصل ~~الذبائح على التحريم لأنه - كما سبق بيانه - يشترط في حل الذبيحة # __________ # (1) الجمع والفرق للجويني ص 1435 والمجموع للنووي ج 9 ص 20. # (2) المقنع مع حاشيته ج 3 ص 525، 528. # (3) الجمع والفرق ص 1436. # (4) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 60 # PageV01/ 2P0119 # شروط في الحيوان المذبوح وفي الذابح وفي آلة الذبح وكيفيته، وما لا يحل ~~إلا بشروط كان أصله التحريم كالأبضاع، حتى قالوا: أن الأصل في الأبضاع ~~والذبائح التحريم (1)، فجمعوا بينهما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # بناء على هذه القواعد إذا امتزج التحليل بالتحريم غلب جانب التحريم على ~~التحليل فإذا اشترك بغل في المعركة لا يسهم له تغليبا لجانب التحريم، وكذلك ~~المتولد بين مأكول وغير مأكول لا يحل كالسمع (2) - أي ولد ms0330 الذئب من الضبع ~~على القول بحل أكل الضبع. # __________ # (1) الجمع والفرق للجويني ص 1436. # (2) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 307. # PageV01/ 2P0120 # القاعدة: الرابعة والأربعون بعد الأربعمئة [اللهو واللعب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إن اللهو واللعب أصلهما عل الإباحة (1) " # عند الشافعي - خلافا لمالك. إلا ما قام الدليل على حرمته. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد باللهو: هو الشيء التي يتلذذ به الإنسان فيلهيه ثم ينقضي (2). ~~والمراد باللعب: هو فعل الصبيان يعقب التعب من غير فائدة (3). فعند ~~الشافعية إن هذا اللهو واللعب الأصل فيهما، والقاعدة المستمرة أنهما ~~مباحان. فلا يمنع الإنسان من لهو ولعب إلا إذا قام الدليل على تحريمه ~~ومنعه. # وعند مالك رحمه الله بخلاف ذلك إذ يري أن الأصل فيهما التحريم لا الإباحة ~~وهو الموافق للخبر: "كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه ~~وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله فإنهن من الحق (4) ". # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أنواع الألعاب التي يلعبها الإنسان فردا أو جماعة، كالقفز والجري ~~والمسابقات البدنية والعقلية يرى الشافعي أن أصلها على الإباحة، ومالك يرى ~~أن أصلها على التحريم ولا يباح من الألعاب والملاهي إلا ما أباحه الشرع كما ~~ورد في الحديث السابق. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 1 ص 355، والأشباه والنظائر لابن ~~السبكي ج 1 ص 430. # (2) التعريفات للجرجاني ص 204. # (3) التعريفات ص 202. # (4) الحديث في سنن الترمذي في فضائل الجهاد، وسنن الدارمي ج 2 ص 205 باب ~~فضل الرمي والأمر به، وفي الباب أحاديث عند أحمد وابن ماجة وغيرهما. # PageV01/ 2P0121 # القاعدة: الخامسة والأربعون بعد الأربعمئة [طهارة الماء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل في الماء الطهارة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذا أصل متفق عليه أن الماء الأصل فيه الطهارة والنجاسة طارئة عليه، قال ~~الله سبحانه: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا (48)} (2) # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إن الماء الذي بقي على أصل خلقته كماء البحر والمطر والأنهر والآبار ~~والعيون هو ماء طهور تصح به الطهارة من اغتسال ووضوء وإزالة نجاسة وشرب ~~وغير ذلك من استعمالاته، ولا ms0331 يخرجه عن طهوريته إلا ما غير لونه أو ريحه أو ~~طعمه. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج ص 78. # (2) الآية 48 من سورة الفرقان. # PageV01/ 2P0122 # القاعدة: السادسة والأربعون بعد الأربعمئة [طهارة الثوب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل في الثوب الطهارة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # كما أن الأصل في الماء الطهارة فالثياب كذلك الأصل فيها الطهارة، فالثياب ~~الجديدة غير المستعملة طاهرة وتجوز فيها الصلاة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الثياب التي ينسجها الكفار طاهرة وتجوز فيها الصلاة ما لم يعلم أن فيها ~~قذرا لأن خبث الكافر في اعتقاده لا يتعدى إلى ثيابه. # إلا ثياب الكفار المستعملة فإنه يكره الصلاة فيها قبل الغسل لاحتمال ~~النجاسة. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 1 ص 97. # PageV01/ 2P0123 # القاعدة: السابعة والأربعون بعد الأربعمئة [إذن الشرع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " من أصول أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى: الأصل أن ما حصل ~~مفعولا بإذن الشرع كان كأنه حصل مفعولا بإذن من له الولاية من بني آدم، ~~وقيده أبو حنيفة "بشرط السلامة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أن من فعل فعلا مأذونا به شرعا فكأنه فعل بإذن صاحب ~~الحق فيه من بني آدم فلا ضمان على فاعله، لأن الإذن الشرعي ينافي الضمان. # وهذا عند الصاحبين والشافعي دون قيد، ولكن أبا حنيفة اشترط أن يعقب الفعل ~~المأذون به شرعا السلامة، أما إذا ترتب على الفعل المشروع ضرر ففاعله عليه ~~ضمان ما تسبب عن فعله من ضرر أو إتلاف ومفسدة. # ثالثا: مع أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أذن الشرع في رمي الصيد، فإذا رمي صيدا فأصاب إنسانا أو حيوانا محترما ~~فعليه الضمان لأنه مأذون له شرعا في رمي الصيد ولكن بشرط السلامة، وهذا عند ~~الجميع. # ولكن إذا كسر إنسان معازف وملاهي آخر لا يضمن عندهما لأنه حصل مفعولا ~~بإذن الشرع فصار كأنه حصل مفعولا بإذن صاحبها، وعند # __________ # (1) تأسيس النظر ص 40 - 41 ط جديدة. # PageV01/ 2P0124 # أبي حنيفة أن الشرع أذن له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط ~~السلامة من ms0332 غير أن يتلف مالا. # ومنها: إذا قعد رجل في المسجد فعثر به إنسان فتلف لم يضمن عندهما وعند ~~الشافعي، لأن الشرع أذن له بالدخول في المسجد. وعند أبي حنيفة يضمن لأن ~~السلامة شرط فيه. # PageV01/ 2P0125 # القاعدة: الثامنة والأربعون بعد الأربعمئة [تغير الفرض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " من أصول أبي حنيفة رحمه الله: # الأصل أن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أن ما يؤثر في الفرض اعتبارا أو إبطالا إذا وجد في ~~ابتداء الفرض فهو يؤثر في آخره كما أثر في أوله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا نوى المسافر الصلاة قصرا وقبل سلامه منها نوى الإقامة - في مكان يصلح ~~للإقامة - فيجب عليه إتمام صلاته كما لو نوى الإقامة في أول فرضه. # ومنها: إذا وجد المتيمم الماء بعد ما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فإنه ~~تفسد صلاته، كما لو وجد الماء قبل دخوله في صلاته. # ومنها: أن المرأة إذا قامت بجنب الرجل في آخر الصلاة بعد ما قعد قدر ~~التشهد قبل أن يسلم فسدت صلاته عند أبي حنيفة، وعند تلميذيه لا تفسد (2). # __________ # (1) تأسيس النظر ص 6 وص 11 ط جديدة. # (2) تأسيس النظر ص 12 ط حديثة. # PageV01/ 2P0126 # القاعدة: التاسعة والأربعون بعد الأربعمئة [ما لا يتجزأ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أئمة الحنفية أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله. # وعند زفر: لا يكون وجود بعضه كوجود كله (1) ". # وفي لفظ: "ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله (2) ". وتأتي في حرف الذال إن ~~شاء الله. # وفي لفظ: "ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله واسقاط بعضه ~~كاسقاط كله (3) ". وستأتي في حرف الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أن الشيء إذا كان لا يقبل التجزئة فيعتبر كلا واحدا، ~~فإذا وجد بعضه فيأخذ هذا البعض حكم الكل فكأنه وجد كله، وهذا شبه متفق عليه ~~عند جمهور الفقهاء الحنفية وغيرهم. # وخالف في ذلك ms0333 زفر بن الهذيل من الحنفية حيث لم يعتبر وجود بعض الشيء ~~كوجود كله، وقد سبق مثلها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أذن لعبده في نوع من التجارة صار مأذونا في جميعها، لأن # __________ # (1) تأسيس النظر ص 60 وص 93 ط جديدة. # (2) أشباه ابن نجيم ص 162. # (3) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 105، والمنثور للزركشي ج 3 ص 153، وأشباه ~~السيوطي ص 160. # PageV01/ 2P0127 # الإذن لا يتجزأ، وعند زفر لا يكون مأذونا في غير ذلك النوع الذي أذن له ~~فيه مالكه، لأن أنواع التجارات متعددة، فالنظرة في الحقيقة مختلفة. # ومنها: إذا طهرت المرأة من حيضتها في آخر الوقت وقد بقي من الوقت مقدار ~~ما يمكنها من الإغتسال فيه والتحريمة للصلاة - لزمها صلاة ذلك الوقت عند ~~الجميع - عدا زفر حيث قال: لا يلزمها شيء. # وحجة القائلين باللزوم أن الواجب لا يتبعض فإذا لزمها التحريمة لإدراك ~~وقت الصلاة فقد لزمها ما بعد التحريمة. # ومنها: إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه سقط كله (1). # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ص 105. # PageV01/ 2P0128 # القاعدة: الخمسون بعد الأربعمئة [من لا يملك لا يملك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند الشافعي أن ما لا يملك أن يشتري بنفسه لا يملك أن يأمر غيره ~~به (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أن أمر الإنسان غيره بشراء شيء ما أو بيعه تابع لقدرة ~~الآمر وملكه أن يشتري أو يبيع بنفسه، فما لم يملك أن يشتريه لنفسه أو يبيع ~~منها لا يملك أن يأمر غيره به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أن الصبي أو المحجور لما كان لا يملك أن يشتري أو يبيع بنفسه للقصور في ~~الأول والحجر في الثاني فلا يملك أحدهما أن يأمر غيره ببيع شيء أو شرائه ~~له، بل الذي يتولى ذلك هو الوصي. # والأعمى عند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز بيعه ولا شراؤه أصلا (2) ~~لنفسه لعدم قدرته على رؤية المبيع، فالشافعي رحمه الله تعالى لا يجيز ~~للأعمى توكيل غيره عنه بناء على هذا الأصل وفي هذا ms0334 ضياعه، ولم أجده عند ~~الشافعي في الأم لا صريحا ولا تلويحا، ولكن ذكر في روضة الطالبين أن في بيع ~~الأعمى وشرائه وجهان أصحهما عدم الجواز ولكن أجازوا له التوكيل للضرورة ~~(3). # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 17. # (2) ينظر أحكام الأعمى في الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 2 ص 237، ~~وأشباه السيوطي ص 25. # (3) روضة الطالبين ج 3 ص 31 - 32. # PageV01/ 2P0129 # القاعدة: الحادية والخمسون بعد الأربعمئة [العقوبات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن ما لا ينافي الكفر وجوبه ابتداء لا ينافي بقاءه بطريق الأولى. # وما ينافي الكفر وجوبه ابتداء من العقوبات ينافي بقاءه (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تعنى بالعقوبات التي يمكن أن تدرأ بالشبهات، فالعقوبات التي ~~يمكن أن توقع مع كفر مرتكبها تبقى إذا ارتكبها إنسان ثم ارتد ثم عاد إلى ~~الإسلام فيعاقب بها بعد عودته إلى الإسلام، أما العقوبات التي لا تجب مع ~~الكفر ابتداء فإذا ارتكب مسلم موجب عقوبة منها ثم ارتد ثم عاد للإسلام ~~فتسقط عنه عقوبتها للمنافي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أصاب المسلم مالا أو شيئا يجب به القصاص أو حدا أقر به ثم ارتد، ~~والعياذ بالله تعالى. أو أصابه وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق بدار الحرب ~~وحارب المسلمين زمانا ثم جاء تائبا فهو مأخوذ بذلك كله. لأن كونه محاربا ~~للمسلمين لا ينافي وجوب هذه الحقوق باكتساب أسبابها في دار الإسلام. # ولو أصاب ذلك بعد ما لحق بدار الحرب مرتدا، أو أصاب وهو مسلم حدا من حدود ~~الله كالزنا أو السرقة أو قطع الطريق ثم ارتد أو أصابه بعد الردة، ثم لحق ~~بدار الحرب ثم جاء تائبا فذلك كله موضوع عنه، لأن # __________ # (1) شرح السير الكبير ص 2012 - 2014 بتصرف ج 5. # PageV01/ 2P0130 # كونه حربيا يمنع وجوب الحدود التي هي لله تعالى بإرتكاب سببها في دار ~~الإسلام كما في حق المستأمن فيمنع البقاء - إذا اعترض أيضا - إلا أنه يضمن ~~المال في السرقة أو أصاب دما في قطع الطريق فعليه القصاص، لأن ما كان فيه ms0335 ~~حق العباد فهو مأخوذ به. # PageV01/ 2P0131 # القاعدة: الثانية والخمسون بعد الأربعمئة [الصحيح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن ما مبناه على كلام صحيح يكون صحيحا (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن المتكلم إنما يريد بكلامه غرضا صحيحا وإلا كان ~~عبثا والعاقل لا يعبث، فالصحة مقصود كل متكلم. فمهما أمكن حمل كلام المتكلم ~~على وجه صحيح يجب حمله عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال شخص لآخر: لك علي ألف درهم، حمل كلامه على الإقرار فيصح ولا يحمل ~~على الالتزام ابتداء، لأنه إذا حمل عليه لم يصح، لأن الالتزام لا بد له من ~~سبب يعلق به عند التكلم. # ومنها: إذا كفل رجل رجلا وقال للمكفول له: إن لم أوافك به غدا فعلي ألف ~~درهم، ولم يقل التي لك. فإذا مضى الغد ولم يواف به - وفلان ينكر أن يكون ~~عليه شيء، والطالب يدعي عليه ألف درهم، والكفيل ينكر أن يكون له عليه شيء. ~~فالمال لازم على الكفيل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، حملا ~~لكلامه على الصحة فكأنه قال: إن لم أواف به فعلي مالك عليه وهو ألف درهم. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 19 ص 178. # PageV01/ 2P0132 # القاعدة: الثالثة والخمسون بعد الأربعمئة [العموم والخصوص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله: أن ما يتناوله اللفظ من طريق العموم ~~ليس كما يتناوله اللفظ من طريق النص والخصوص (1) ". خلافا لهما [فقهية ~~أصولية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الألفاظ إما أن ترد على طريق العموم والشمول بأحد ألفاظ العموم، وإما أن ~~ترد على طريق التنصيص والتخصيص، فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن تناول ~~اللفظ لما يتناوله عن طريق العموم ليس كالذي يتناوله ويدل عليه عن طريق ~~الخصوص، فلاختلاف الأسلوب تختلف الأحكام. # وأما عند صاحبيه فإن ما يتناوله اللفظ ويدل عليه عن طريق العموم فهو كما ~~يتناوله ويدل عليه من طريق النص والخصوص. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان لإنسان ثلاثة من العبيد ms0336 فقال: أنتم أحرار إلا سالما، فإنه يصح ~~الاستثناء فيعتقون غير سالم فلا يعتق. وأما إذا قال: سالم حر، بزيع حر ~~ومبارك حر إلا سالما فإنه لا يصح إخراجه، لأنه نص على حريته. # ومنها: أن الرجل إذا أوجب على نفسه المشي إلى الحرم أو إلى المسجد ~~الحرام، فعند أبي حنيفة لا يلزمه شيء، لأن ما يتناوله العموم لا يجعل ~~كالمخصص، فبيت الله تعالى يدخل في الحرم عموما فليس كما يتناوله نصا، ~~وعندهما يلزمه إما عمرة وإما حجة ويجعل كالمخصص به، لأن البيت يدخل في ~~الحرم ذكرا عاما فصار كذكره إلى بيت الله تعالى نصا وخصوصا. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 13. # PageV01/ 2P0133 # القاعدة: الرابعة والخمسون بعد الأربعمئة [التعليق بالشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن ما يحتمل التعليق بالشرط كالطلاق والعتاق والظهار يجوز إضافته ~~إلى الملك عم أو خص (1) " [عند الحنفية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التعليق بالشرط معناه: ربط وقوع أمر بوقوع أمر آخر بصيغة الشرط المصدرة ~~بإن أو إحدى أخواتها. وليست كل الأفعال تحتمل التعليق بالشرط ولكن مما ~~يحتمل التعليق بالشرط الطلاق والعتاق والظهار. # فما كان يحتمل التعليق بالشرط يجوز إضافته إلى الملك على سبيل العموم أو ~~الخصوص وهذا عند الحنفية خلافا للشافعي رحمه الله تعالى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لامرأة كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاثا فهو كما قال: يقع عليها ثلاث ~~تطليقات كلما تزوج بها، لأن كلمة - كلما - تقتضي نزول الجزاء بتكرار الشرط. # هذا عند الحنفية، # وأما عند الشافعي رحمه الله تعالى فلا يصح ذلك ولا تطلق إذا تزوجها لأن ~~الله سبحانه شرع الطلاق بعد النكاح فلا طلاق قبله (2). # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 6 ص 96 باب الطلاق. # (2) ينظر الأم للإمام الشافعي ج 5 ص 232 فما بعدها. # PageV01/ 2P0134 # القاعدة: الخامسة والخمسون بعد الأربعمئة [الاستدامة، الدوام] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الأصل أن ما يستدام فإنه يعطى لاستدامته حكم إنشائه (1) ". # وفي لفظ: "الاستدامة فيما يستدام له حكم الإنشاء (2). عند الشافعي رحمه ~~الله. # وفي لفظ: "الاستدامة فيما يستدام ms0337 كالإنشاء (3) ". # وفي لفظ: "استدامة اليد كإنشائها (4) ". # وفي لفظ: "الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا؟ (5). وتأتي في حرف ~~الدال إن شاء الله تعالى. # وفي لفظ: "دوام المحلوف عليه والمعلق به قد ينزل منزلة ابتدائه (6) ". ~~وتأتي في حرف الدال إن شاء الله تعالى. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد باختلاف ألفاظها تفيد معنى متحدا وهو أن الاستمرار والبقاء ~~على الأمر الذي يستمر ويدوم يعتبر كالابتداء به وإنشائه فيأخذ بالدوام عليه ~~حكم ابتدائه. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 11 ص 56. # (2) نفس المصدر ص 116. # (3) السير الكبير ج 1 ص 129. # (4) المبسوط للسرخسي ج 12 ص 58. # (5) قواعد الونشريسي - إيضاح المسالك - القاعدة الثانية عشرة. # (6) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 1 ص 421. # PageV01/ 2P0135 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من حلف ليخرجن من هذه الدار ثم مكث فيها مدة كان بإمكانه الخروج منها ~~فيها، يحنث في يمينه، لأن دوامه في الدار وعدم خروجه كأنه إنشاء للبقاء ~~فيها. # ومنها: إذا غصب إنسان مالا لآخر وزاد في يده زيادة متصلة فالغاصب ضامن ~~للمغصوب وزيادته إذا هلك المغصوب في يده، لأن سبب الضمان إثبات اليد ~~العادية، واليد مستدام فكأنه أنشأ الغصب بعد وجود الزيادة. # ومنها: من استعمل الوديعة ثم ردها - كما هي - فهو غير ضامن لبقاء عقد ~~الوديعة - وإن كان آثما باستعمالها - لكن في زمن استعمال الوديعة هو ضامن ~~لها لو تلفت. # PageV01/ 2P0136 # القاعدة: السادسة والخمسون بعد الأربعمئة [أهل الذمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن ما يعتقده أهل الذمة ويدينونه ~~يتركون عليه، وعندهما لا يتركون (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # أهل الذمة: هم أهل العهد من اليهود والنصارى وأشباههم الذين رضوا أن ~~يخضعوا لحكم الإسلام ويدفعوا الجزية، ورضي المسلمون إبقاءهم على أديانهم. # فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن هؤلاء يتركون على ما يعتقدونه ويدينون ~~به. ولو كان مخالفا لما عليه أهل الإسلام، لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون ما ~~دام قد رضوا أن يخضعوا لحكم الإسلام ويدفعوا الجزية. # ثالثا: من أمثلة هذه ms0338 القاعدة ومسائلها: # الذمي إذا تزوج امرأة ذمية في عهدة زوج ذمي يتركان عند أبي حنيفة - إن ~~كان ذلك جائزا في دينهم - وعند صاحبيه يفرق بينهما. # ومنها: إذا تزوج الذمي ذات رحم محرم منه، لا يفرق بينهما ما لم يترافعا ~~إلى حاكم المسلمين عنده. وعندهما إذا رفع أحدهما يفرق بينهما. # ومنها: إذا تزوج ذمية على أن لا مهر لها، جاز العقد عنده ولا مهر لها وإن ~~أسلما. وعندهما يجب لها مهر مثلها إذا أسلما. وإن طلقها قبل الدخول وجب لها ~~المتعة. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 19، ط جديدة ص 31 - 32. # PageV01/ 2P0137 # القاعدة: السابعة والخمسون بعد الأربعمئة [كل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة أنه متى أضاف كلمة "كل" إلى ما لا يعلم منتهاه ~~فإنما يتناول أدناه وهو الواحد. # والأصل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إذا أضاف كلمة "كل" إلى ما يعلم ~~جملته بالإشارة فالعقد يتناول الكل (1) ". # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # معنى لفظ "كل" في اللغة: اسم مجموع المعنى ولفظه واحد. وفي الاصطلاح: ما ~~يتركب من أجزاء، وقيل: الكل اسم لجملة مركبة من أجزاء محصورة، وكلمة كل عام ~~تقتضي عموم الأسماء وهي الإحاطة على سبيل الانفراد (2)، فيقال: كل حضر، وكل ~~حضروا (3). # ولفظ كل ملازم للإضافة فلا تدخله أل في الصحيح. # فمعنى القاعدة أنه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن كلمة كل إذا أضيفت ~~إلى ما لا يعلم منتهاه ولا غايته ولا عدده أنه يجوز البيع في الواحد منه ~~فقط ولا يصح فيما سواه للجهالة. # وعند صاحبيه إذا أشار البائع إلى ما يعلم جملته بالإشارة إليه فالعقد ~~يتناول الكل. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 13 ص 5 # (2) التعريفات للجرجاني ص 195. # (3) مختار الصحاح مادة كلل. # PageV01/ 2P0138 # إذا قال: بعتك كل صاع من هذه الصبرة أو هذا الطعام أو كل شاة من هذا ~~القطيع بدينار - مثلا - فعند أبي حنيفة لا يصح البيع إلا في صاع واحد وشاة ~~واحدة، وأما عند صاحبيه فالعقد يتناول الجميع وهو الراجح ms0339 إن شاء الله ~~تعالى. # PageV01/ 2P0139 # القاعدة: الثامنة والخمسون بعد الأربعمئة [تعلق الحكمين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند الحنفية أنه متى تعلق بالأصل حكمان متفق عليهما ثم عدم أحدها ~~لا يعدم الآخر في نوع من فروعه، وجاز أن يتعلق به أحد الحكمين مع عدم ~~صاحبه. # وعند الشافعي رضي الله عنه لا يجوز أن يتعلق به الحكم الآخر مع عدم ~~أحدهما، فيجعل أحد الحكمين كالشاهد للآخر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تعني هذه القاعدة أن الأمر المستقر عليه عند الحنفية، أن الشيء إذا تعلق ~~بوجوده حكمان وهذان الحكمان متفق عليهما، ثم عدم أحد الحكمين في نوع منه ~~متفرع عليه أن الحكم الآخر لا يعدم ويجوز أن يتعلق بهذا الفرع أحد الحكمين ~~مع انتفاء وعدم الحكم الآخر. فكأن الحكمين مستقل أحدهما عن الآخر فلا يعدم ~~أحدهما إذا عدم الآخر. # وخالف الشافعي رضي الله عنه في ذلك فلم يجز أن يتعلق بهذا الفرع أحد ~~الحكمين مع الآخر، إذا أنه رضي الله عنه جعل أحد الحكمين كالشاهد للآخر ~~لعدم استقلالية أحد الحكمين عن الآخر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إن الوطء في النكاح - وهذا أصل - يوجب حكمين بحرمة المصاهرة هما: الحرمة ~~المؤقتة كحرمة زواج أخت الزوجة أو عمتها أو # __________ # (1) تأسيس النظر ص 91 وص 136 ط جديدة. # PageV01/ 2P0140 # خالتها عليها. # ويوجب أيضا حرمة مؤبدة كحرمة أم منكوحته وابنتها. فإذا وطيء زنا: فعند ~~الحنفية يوجب هذا الوطء كذلك حرمة المصاهرة وإن عدمت فيه الحرمة المؤقتة إذ ~~يحرم على الزاني أم المزني بها وابنتها. وأما عند الشافعي رحمه الله فالزنا ~~لا يوجب الحرمة المؤبدة لأنه لا يوجب الحرمة المؤقتة، فلما انعدمت إحدى ~~الحرمتين انعدمت الثانية عنده فلذلك فهو يجيز للرجل نكاح ابنة امرأة زنا ~~بها ونكاح أمها (1). # ومنها: أن الحنفية يجيزون ولاية الأخ والعم على الصغير والصغيرة في ~~النكاح عند عدم الأب - مع أنهما لا ولاية لهما على المال - بخلاف الأب الذي ~~له ولاية على المال والنفس - فأبقى لهما الحنفية الولاية على النفس مع ms0340 ~~انعدام ولايتهما على المال. # وأما عند الشافعي رضي الله عنه فلما عدمت الولاية على المال عدمت الولاية ~~في النفس (2). فلا يجيز ولاية الأخ والعم على الصغير والصغيرة في النكاح ~~على الرغم من انعدام الأب. # __________ # (1) ينظر الأم ج 5 ص 136 فما بعدها. # (2) ينظر الأم ج 5 ص 151 فما بعدها. # PageV01/ 2P0141 # القاعدة: التاسعة والخمسون بعد الأربعمئة [الوضوء - الموالاة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند جمهور الحنفية: أنه متى حصل غسل الأركان المنصوص عليها في ~~القرآن بماء طاهر من غير حدث يتخلل بينها أجزأه، وإن جف العضو الذي غسله ~~أولا. وعند مالك لا يجوز. # ومن توضأ ولم ينو بوضوئه الصلاة أو قربة أو عبادة أجزأته الصلاة به، وعند ~~الإمام أبي عبد الله لا تجزيه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة ينبني عليها حكمان شرعيان يتعلقان بالوضوء وقد اختلف فيهما. # الأول: هل الموالاة واجبة في الوضوء؟ والمراد بالموالاة تتابع غسل أعضاء ~~الوضوء إلى نهايته دون فاصل أو توقف أو انتظار بين غسل عضو وعضو. # الثاني: نية الوضوء للقربة أو إزالة الحدث هل هي شرط لصحة الصلاة به؟. # عند الحنفية إن الموالاة ليست واجبة في الوضوء فمتى حصل غسل الأركان ~~المنصوص عليها في كتاب الله بماء طاهر من غير مناف للطهارة جاز الوضوء وصح ~~به كل ما يحتاج للوضوء وإن جف عضو قبل غسل ما بعده. والآية التي استدل بها ~~الحنفية هي قوله تعالى: # __________ # (1) تأسيس النظر ص 89 وص 133 ط جديدة. # PageV01/ 2P0142 # {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى ~~المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم} (1). # وعندهم أيضا أن نية الوضوء والغسل ليست بشرط في صحتهما فمن توضأ أو اغتسل ~~بماء طاهر ولم ينو بوضوئه أو غسله إزالة الحدث أو القربة أو العبادة أجزأه ~~ذلك وجاز أن يصلي بوضوئه هذا. # وأما عند غير الحنفية فلا يجزيه وضوء ولا غسل بغير نية القربة أو رفع ~~الحدث (2). # وأما الموالاة: فعند مالك رضي الله عنه تجب الموالاة إلا من عذر ms0341 (3). ~~وعند الشافعي رضي الله عنه تستحب الموالاة إلا من عذر، وقال: وإن قطعه بغير ~~عذر حتى يتطاول ذلك فيكون معروفا أنه قد أخذ في عمل غيره فأحب إلي أن ~~يسأنف، فإن أتم ما بقي أجزأه (4). # وأما عند أحمد رضي الله عنه فالموالاة فرض من فروض الوضوء على أحدى ~~الروايتين والثانية أنها لا تجب (5). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف ثم غسل رجله الثانية وأدخلها الخف جاز ~~له المسح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك، لأن هذه الأعضاء المأمور بغسلها قد ~~غسلت فحصلت لها صفة الطهارة. هذا عند # __________ # (1) الآية 6 من سورة المائدة. # (2) ينظر الكافي ج 1 ص 164، والأم ج 1 ص 25، والمقنع ج 1 ص 37 - 38. # (3) ينظر الكافي ج 1 ص 164. # (4) الأم ج 1 ص 27. # (5) المقنع ج ص 37 - 38. # PageV01/ 2P0143 # الحنفية وخلاف المشهور من مذهب مالك رضي الله عنه (1). # وأما عند الشافعي رضي الله عنه فلا يحل للمتوضيء المسح على الخفين إلا ~~بعد إدخال القدمين في الخفين على طهارة كاملة تحل بها الصلاة. # فمن غسل أحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الثانية وأدخلها الخف فلا يجوز ~~له المسح على الخف إذا أحدث بعد ذلك، لأنه لم يدخل رجليه الخفين بعد طهارة ~~كاملة (2). # وعند أحمد رضي الله عنه روايتان والمشهورة أنه لا يجوز له المسح على ~~الخفين إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة (3). # __________ # (1) الكافي ج 1 ص 176. # (2) الأم ج 1 ص 28. # (3) المحرر ج 1 ص 12. # PageV01/ 2P0144 # القاعدة: الستون بعد الأربعمئة [صحة العقد وفساده] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الأصل أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد، وإذا صرحا بجهة ~~الفساد فسد، وإذا أبهما صرف إلى الصحة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تصرفات المسلمين محمولة على الصحة والسداد ما أمكن - كما سبق بيانه - ~~والعقود التي يعقدها المكلفون الأصل فيها الصحة، ولذلك إذا تعاقد رجلان ~~عقدا فإذا صرحا بجهة يصح بها العقد كان العقد صحيحا، وإن صرحا بجهة يفسد ~~بها العقد كان العقد فاسدا. ms0342 وإن أبهما ولم يصرحا بشيء فينصرف العقد إلى جهة ~~الصحة ما أمكن لأنها الأصل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من باع قلب فضة أو ذهب وزنها عشرة وثوبا قيمته عشرة بعشرين درهما أو ~~دينارا على أن عشرة منها مؤجلة إلى شهر أو إلى سنة، فإن صرحا بأن العشرة ~~المؤجلة هي ثمن الثوب والعشرة المنقودة هي ثمن القلب صح العقد، لأن عقد ~~الصرف تم صحيحا لوجود التقابض في المجلس، وأما إن صرحا بأن العشرة المؤجلة ~~ثمن القلب فسد العقد لفساد المصارفة؛ لأن الشرط في صحة عقد الصرف تسليم ~~البدلين في الحال يدا بيد. وإن أبهما ولم يصرحا بشيء فتجعل العشرة المنقودة ~~ثمن القلب والعشرة المؤجلة ثمن الثوب حملا على الصحة لأنها الأصل. # __________ # (1) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص 113 مع تأسيس النظر. # PageV01/ 2P0145 # القاعدة: الحادية والستون بعد الأربعمئة [النسك]. # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن المحرم إذا أخر النسك عن ~~الوقت الموقت له أو قدمه لزمه دم (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجب ترتيب الأنساك في الحج فلا يجوز أن ~~يقدم نسكا على نسك أو يؤخره عنه، فالوقوف ثم المبيت بمزدلفة ثم رمي جمرة ~~العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير. فمن قدم شيئا من هذه الأنساك أو أخره ~~يلزمه الفداء، لأنه اعتبر التقديم والتأخير محظورا. وهذا بخلاف صاحبيه ~~وباقي الأئمة حيث لا يوجبون بالتقديم أو التأخير دما لورود الأخبار بجواز ~~ذلك (2). # إلا أنه عند مالك رحمه الله إذا حلق قبل الرمي فعليه الفدية (3). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إن من أخر طواف الإفاضة حتى مضت أيام النحر لزمه دم عند أبي حنيفة لأنه ~~أخر النسك عن الوقت الموقت له، وكذلك إذا أخر المحرم الحلق عن أيام النحر، ~~وعندهما لا شيء عليه. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 8. # (2) الأخبار عن عبد الله بن عمرو، وعن علي، وعن ابن عباس رضي الله عنهم ~~عند البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود ms0343 والنسائي وابن ماجة. ينظر منتقى ~~الأخبار ج 2 ص 279 الأحاديث من 2623 - 2630. # (3) الكافي لابن عبد البر ج 1 ص 374. # PageV01/ 2P0146 # القاعدة: الثانية والستون بعد الأربعمئة [المضمونات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند الحنفية: أن المضمونات تملك بالضمان السابق ويستند الملك ~~فيها إلى وقت وجوب الضمان إذا كان المملوك مما يجب تملكه بالتراضي. # وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي رضي الله عنه: المضمونات لا ~~تملك بالضمان (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تشير هذه القاعدة أن الأصل المستقر عند الحنفية أن من ضمن شيئا بسبب ~~الغصب أو الإتلاف فإنه يملكه ويستند ملكه لهذا الشيء إلى وقت وجوب الضمان ~~عليه إذا كان ما ضمنه مما لا يجوز أن يملكه إلا بالتراضي. فهذا وجد التراضي ~~بعد وجوب الضمان فقد ملك الغاصب أو المتلف المضمون من وقت الغصب أو وقت ~~الإتلاف لأنه وقت وجوب الضمان عليه. # عند الإمام الشافعي رضي الله عنه فإن المضمونات لا تملك بالضمان بل لا ~~يجوز تملكها إلا بالتراضي في عقد مشروع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا غصب إنسان شيئا فهو ضامن لما غصب من يوم غصبه، فإذا ضمن الغاصب قيمة ~~المغصوب للمغصوب منه وأدى له قيمته وكان قد ادعى استهلاك المغصوب أو هلاكه ~~ثم ظهر المغصوب فعند الحنفية يعتبر # __________ # (1) تأسيس النظر ص 76، ص 115 ط جديدة. # PageV01/ 2P0147 # الغاصب مالكا لما غصبه من يوم غصبه ولا حق للمغصوب منه في رد ما أخذ ~~والمطالبة برد المغصوب. # وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه لا يكون للغاصب ملك المغصوب ولو ضمنه ~~وأدى قيمته وللمغصوب منه رد القيمة وأخذ المغصوب من الغاصب لأن الغاصب لا ~~يملك المغصوب (1). # __________ # (1) ينظر رأي الشافعي رضي الله عنه في الأم ج 3 ص 218 فما بعدها. # PageV01/ 2P0148 # القاعدة: الثالثة والستون بعد الأربعمئة [المطالبة بالحق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " أصل مذهب مالك أن المطالبة بحق العبد تقدم على المطالبة بحق الله عز ~~وجل لافتقار العبد إلى حقه واستغناء الحق عن كل شيء (1). وهو كذلك ms0344 عند ~~الحنفية (2) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أنه إذا تعارض حقان حق العبد وحق الله تعالى فتقدم ~~المطالبة بحق العبد على المطالبة بحق الله تعالى، لأن العبد فقير إلى حقه، ~~والله سبحانه وتعالى غني عن كل شيء ولأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، ~~وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اجتمع في تركة دين لإنسان وزكاة - والتركة لا تسعهما - قدم دين ~~الإنسان، لأنه حق للعبد خاصة، والزكاة حق الله عز وجل فيها أظهر. # وكذلك اجتماع الكفارة ودين الأدمي. ففي مثل هذه المسائل مما هو شبيه بها ~~أقوال ثلاثة عند الشافعية (3). # __________ # (1) قواعد المقري القاعدة السادسة والسبعون بعد المئتين ج 2 ص 513. # (2) أشباه ابن نجيم ص 392. # (3) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 1 ص 492، والمنثور للزركشي ج 2 ص 54 ~~- 67. وأشباه السيوطي ص 335. # PageV01/ 2P0149 # القاعدة: الرابعة والستون بعد الأربعمئة [الاستعجال] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد (1) ". # وفي لفظ: "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه (2) ". وتأتي في حرف ~~الميم إن شاء الله. # وفي لفظ: "من استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه (3) ". وتأتي في حرف ~~الميم إن شاء الله. # وفي لفظ: "المعارضة بنقيض المقصود (4) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء ~~الله. # وفي لفظ: "من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه (5) ". وتأتي في حرف ~~الميم إن شاء الله. # وفي لفظ: "من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم ~~- وكان مما تدعو النفوس إليه - ألغى ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم يترتب ~~عليه # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 1 ص 416، قواعد الونشريسي القاعدة ~~الثانية والثمانون ص 315. # (2) أشباه ابن نجيم ص 159، ومجلة الأحكام المادة 99. # (3) إيضاح المسالك ص 320 تابع القاعدة الثانية والثمانين. # (4) المنثور للزركشي ج 3 ص 183. # (5) أشباه السيوطي ص 152. # PageV01/ 2P0150 # أحكامه (1) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. # وفي لفظ: "من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه ~~(2) ". وتأتي في حرف ms0345 الميم إن شاء الله. # وفي لفظ: "من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده (3) ". وتأتي في حرف الميم ~~إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها فهي تفيدنا معنى متحدا - دليلا على ~~الاتفاق عليها بين الجميع - فإن من يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجلا منه ~~للحصول على مقصوده المستحق له فإن الشرع عامله بضد مقصوده فأوجب حرمانه ~~جزاء فعله واستعجاله. # وهذه القواعد تمثل جانبا من جوانب السياسة في القمع وسد الذرائع (3). # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # من قتل مورثه حرم الميراث. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا - بغير رضاها - ~~في مرض موته قاصدا حرمانها من الميراث ومات وهي في العدة ترثه. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة الثانية بعد المائة. # (2) درر الحكام ج 1 ص 87 عن الكفاية. والوجيز مع الشرح والبيان ص 95. # (3) المدخل الفقهي فقرة 630 # PageV01/ 2P0151 # القاعدة: الخامسة والستون بعد الأربعمئة [حكم الدار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن المعتبر في حكم الدار هو السلطان في ظهور الحكم (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الدار داران: دار إسلام وإيمان، ودار حرب وشرك، والذي يفرق بين دار ~~الإسلام ودار الحرب هو السلطان الذي يظهر حكم الله في الأرض، فدار الإسلام ~~هي الدار التي يظهر فيها حكم الإسلام ويقام فيها شرع الله. # ودار الحرب بخلاف ذلك أي هي التي لا يظهر حكم الله فيها ولا يقام فيها ~~شرعه ولو كان سكانها مسلمين. # ودار الموادعة هي دار حرب، وادع المسلمون أهلها لضعف في المسلمين فإذا ~~قووا نبذوا إليهم عهدهم لأنه لا تجوز الموادعة وبالمسلمين قوة على حرب أهل ~~الشرك. # __________ # (1) شرح السير الكبير ج 5 ص 1703. # PageV01/ 2P0152 # القاعدة: السادسة والستون بعد الأربعمئة [التعليق بالشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن المعلق بالشرط عند وجوده كالمنجز (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي المصدر بإن أو أحدى أخواتها. # فمتى علق أمر بشرط ثم وجد الشرط فالمعلق بالشرط ينفذ ويأخذ حكمه كما لو ~~كان منجزا. # ثالثا: من أمثلة هذه ms0346 القاعدة ومسائلها: # إذا قال إنسان لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فإن دخلت الدار وقع ~~عليها الطلاق بمجرد دخولها، فكأنه أوقع عليها الطلاق، عند دخول الدار. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 3 ص 97. # PageV01/ 2P0153 # القاعدة: السابعة والستون بعد الأربعمئة [مقارنة النية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل مقارنة النية للفعل إلا أن يتعذر أو يتعسر فتتقدم ولا تتأخر (1) ~~". [تحت قاعدة النية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تشير هذه القاعدة إلى وقت النية فتفيد أن النية إنما تجب عند بدء الفعل ~~فهي مقارنة للشروع فيه ولكن إذا تعذر ذلك أو تعسر وشق على المكلف، فيجوز أن ~~تتقدم النية عن الشروع في الفعل بالزمن اليسير، ولا يجوز تأخر النية عن ~~الشروع في الفعل ويمتنع ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصلاة تجب فيها النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، ولا يجوز تأخرها عنها عند ~~الجميع. # وأجاز بعضهم تقدمها بزمن يسير. ولكن بالنسبة للصوم وتعذر أو تعسر معرفة ~~أول وقته وهو طلوع الفجر جاز أن تتقدم نيته على الشروع فيه بل أوجب ~~الأكثرون تبييت النية في الصوم الواجب. # وكذلك يجوز تقديم نية الأضحية على الذبح، والزكاة على التسليم للمستحقين، ~~والحج والعمرة قبل البدء بالطواف، عند الإحرام. # __________ # (1) قواعد المقري القاعدة الخامسة عشرة بعد الثلاثمئة ج 2 ص 546. ~~والأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 58، وأشباه السيوطي ص 24، وأشباه ابن ~~نجيم ص 42، والمنثور للزركشي ج 3 ص 293. # PageV01/ 2P0154 # القاعدة: الثامنة والستون بعد الأربعمئة [ملك المرتد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله: أن ملك المرتد يزول بنفس الردة زوالا ~~موقوفا، وعند الصاحبين والشافعي رحمهم الله تعالى. ما لم يقض القاضي بلحوقة ~~بدار الحرب لا يزول (1). ومالك كأبي حنيفة (2)، وعند أحمد روايتان في زواله ~~وفي وقت زواله (3) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المرتد: هو من كفر بعد إيمانه والعياذ بالله تعالى. # فإذا ارتد إنسان وله مال فهو لا يرث ولا يورث في أصح الأقوال. # وللعلماء في ماله أقوال: فعند أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما ms0347 إن ماله ~~موقوف - حيث إن ملكية ماله تزول زوالا موقوفا - فإن أسلم دفع إليه وإن مات ~~صار ماله فيئا لبيت المال. # وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن ومحمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنهم لا ~~يزول ملك المرتد عن ماله إلا إذا قضى القاضي بلحوقه بدار الحرب. # وأما عند أحمد بن حنبل رحمه الله ففي زوال ملك المرتد عن ماله روايتان، ~~كما أن وقت زوال ملكه مختلف فيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # __________ # (1) تأسيس النظر ص 30 وص 48 ط جديدة. # (2) الكافي ج 2 ص 1089 فما بعدها. # (3) قواعد ابن رجب المسألة السادسة عشرة ص 442، والمغني ج 9 ص 162. # PageV01/ 2P0155 # إذا قتل المرتد إنسانا خطأ وله مال اكتسبه في حال إسلامه ومال اكتسبه في ~~حال ردته، فعلى قول أبي حنيفة بناء على هذه القاعدة تجب الدية في المال ~~الذي اكتسبه في حال ردته، لأن المال الذي اكتسبه في حال إسلامه زال ملكه ~~عنه بردته إلى ورثته. # وعندهما والشافعي يجب في المالين جميعا. وعند أحمد رحمه الله تجب في ماله ~~(1) بناء على الرواية الأولى بعدم زوال ملكه بردته. # __________ # (1) المغني ج 12 ص 284. # PageV01/ 2P0156 # القاعدة: التاسعة والستون بعد الأربعمئة [البيان والتثبت والإخبار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه: أن من أخبر بخبر ولصدق خبره ~~علامة، لا يقبل قوله إلا ببيان تلك العلامة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة وجوب التثبت عند سماع الأخبار التي تحتمل الصدق إذا كان ~~للصدق علامة يعرف بها، فلا يقبل قول المخبر إلا ببيان العلامة التي تدل على ~~صدقه وإلا لم يقبل قوله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من ادعى على آخر شجة فإنه يؤمر بإظهار تلك الشجة لأن لها علامة بينة. # ومنها: أن ولي الصغير أو الصغيرة إذا أخبر بنكاح سابق لا يقبل قوله عند ~~أبي حنيفة رضي الله عنه إلا بالبينة، لأن لصدق خبره علامة وهي البينة، ولا ~~يقبل قوله ما لم تثبت تلك ms0348 العلامة. وعند صاحبيه والشافعي رضي الله عنهم ~~يقبل قوله من غير بينة، وقول أبي حنيفة أحوط. # ومنها: إذا شهد شاهدان على رجل بشرب الخمر لا تقبل شهادتهما - عنده - ما ~~لم يوجد منه رائحة الخمر، لأن لصدق خبرهما علامة، وعند محمد والشافعي ~~رحمهما الله يقبل قولهما ويحد الشارب. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 20. # PageV01/ 2P0157 # القاعدة: السبعون بعد الأربعمئة [الإهلال بالحج] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند جمهور الحنفية أن من أهل بحج في غير أشهره - وهو من أهل ~~الإهلال - لزمه ما أهل به، ولم يلزمه غير ما أهل به، كما لو أهل به في أشهر ~~الحج. وعند الإمام الشافعي ينقلب عمرة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # معنى الإهلال: رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام بحج أو عمرة. # وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. # فمن أحرم بالحج في غير أشهره في رمضان مثلا - عند الحنفية ومالك (2) ~~وأحمد (3) رضي الله عنهم يلزمه ما أهل به ويبقى على إحرامه حتى يتم حجه ولا ~~يلزمه غير ذلك. # وأما الإمام الشافعي رضي الله عنه فإن إحرامه بالحج في غير أشهره لا ~~يلزمه بل ينقلب إحراما وإهلالا بعمرة يؤديها ويتحلل (4) لأن عنده لا يجوز ~~الإحرام بالحج في غير أشهره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قدم إحرام الحج على أشهر الحج لزمه الحج الذي أهل به ولا ينقلب عمرة ~~عند الجميع عدا الإمام الشافعي حسب ينقلب إحرامه للعمرة # __________ # (1) تأسيس النظر ص 80 وص 121 ط جديدة. # (2) ينظر الكافي ج 1 ص 357. # (3) ينظر المقنع ج 1 ص 396. # (4) ينظر الأم ج 2 ص 132. # PageV01/ 2P0158 # فيؤديها ويتحلل. # ومنها: إذا أهل بحجتين معا لزمتاه جميعا عند أبي حنيفة، وعند الإمام ~~الشافعي لا تلزمه إلا واحدة (1) # __________ # (1) ينظر الأم ج 2 ص 116. # PageV01/ 2P0159 # القاعدة: الحادية والسبعون بعد الأربعمئة [الكفارة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند جمهور الحنفية: أن من حرر رقبة - ولم يكن فيها شعبة من ~~الحرية - ولم يفت منها منفعة كاملة على غير عوض - عن كفارة يمينه أو ms0349 ظهاره ~~- ولم يكن أدى شيئا - أجزأه. وعند أبي عبد الله الشافعي لا يجزئه (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الراجح عند الحنفية أنه يجوز في كفارة اليمين أو الظهار تحرير رقبة ~~وإعتاقها إذا خلت من أشياء: الأول: أن لا يكون فيها شعبة من الحرية، فلا ~~يجوز التكفير بالمبعض. # الثاني: أن لا يفوت من الرقبة منفعة كاملة على غير عوض. # والثالث: أن لا يكون المكفر أدى شيئا من غير العتق كالإطعام أو الكسوة أو ~~الصيام. وعند غير الحنفية اتفاق على عدم جواز عتق الرقبة الكافرة في القتل ~~وغيره إلا في رواية عن أحمد في غير القتل وفي باقي الشروط اتفاق واختلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من وجب عليه كفارة يمين أو ظهار فعند الحنفية يجوز إعتاق رقبة كافرة ~~بشروطها. وأما عند غيرهم فلا يجوز في كفارة القتل وغيره إلا رقبة مؤمنة ~~بشروطها كذلك. وإلا رواية عن أحمد رحمه الله في غير كفارة القتل كالحنفية ~~(2). # __________ # (1) تأسيس النظر ص 87، وص 130 ط جديدة. # (2) ينظر المقنع مع حاشيته ج 3 ص 247 فما بعدها. # PageV01/ 2P0160 # القاعدة: الثانية والسبعون بعد الأربعمئة [المنافع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند الإمام القرشي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قدس الله ~~روحه ونور ضريحه: أن المنافع بمنزلة الأعيان القائمة. وعند الحنفية بمنزلة ~~الأعيان في حق جواز العقد عليها لا غير (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أحكام المنافع عند الشافعي رضي الله عنه وعند الحنفية ~~والخلاف فيها، فالقاعدة المستقرة عند الشافعي أن المنافع بمنزلة ومرتبة ~~الأعيان القائمة ولها أحكامها فهي صنف من البيوع (2)، وأما عند الحنفية ~~فالمنافع عندهم ليس بمنزلة الأعيان في كل الأحكام وإنما في حق جواز العقد ~~عليها فقط وهو رأي مالك (3) وأحمد (4) رضي الله عنهما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أن من غصب دارا فسكنها سنين أنه لا أجرة عليه، وعند الإمام الشافعي يجب ~~عليه قيمة المنافع، وهي الأجرة كما لو غصب عينا من الأعيان فاستهلكها ضمن ~~قيمتها. ومنها: ms0350 أن عند الشافعي رحمه الله يجوز إجارة المشاع، لأن المنافع ~~بمنزلة الأعيان أي فكما يجوز بيع جزء المشاع يجوز إجارته، وعند الحنفية لا ~~يجوز إجارة المشاع من الأجنبي. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 85 - 86 وص 128 ط جديدة. # (2) الأم ج 3 ص 250 فما بعدها. # (3) الكافي ج 2 ص 744. # (4) المقنع ج 2 ص 195. # PageV01/ 2P0161 # القاعدة: الثالثة والسبعون بعد الأربعمئة [تعلق الحكم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله: أن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به ~~الحكم وما لا يتعلق به الحكم، فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم، والعبرة لما ~~يتعلق به الحكم والحكم يتعلق به (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أن المتكلم إنما يحمل كلامه على ما يتضمن فائدة، فإذا ~~جمع متكلم في كلامه بين شيئين: أحدهما يتعلق به الحكم الذي تضمنته عبارته ~~ودلت عليه، # والثاني: لا يتعلق به الحكم، فإنما يحمل الكلام ويعتبر معتدا به في حق ما ~~يتعلق به الحكم صونا لكلام العاقل عن الإلغاء، ويعتبر كأنه ما تكلم إلا ~~بشيء واحد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لعبد وبهيمة أحدهما حر، أو قال: هذا العبد أو هذه الدابة حر، عتق ~~العبد عنده نوى أو لم ينو. وعند صاحبيه لا يعتق ما لم ينو. # ومنها: ما لو أوصى بثلث ماله لحي وميت فالثلث كله للحي عنده وعند الشافعي ~~ومحمد بن الحسن رحمهم الله جميعا سواء علم بموته أم لم يعلم. وقال أبو يوسف ~~رحمه الله: إن علم بموته فكذلك وإن لم يعلم فللحي النصف. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 18. # PageV01/ 2P0162 # القاعدة: الرابعة والسبعون بعد الأربعمئة [للأكثر حكم الكل الطواف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن من طاف من طواف الزيارة أكثر الطواف في وقت الطواف أجزأه عند ~~الحنفية. وعند الإمام الشافعي لا يجزئه (1) ". [مسألة] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه المسألة مبنية على قاعدة تقول: "إن للأكثر حكم الكل" وستأتي إن شاء ~~الله، وبناء على ذلك قال أبو ms0351 حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم: إن من طاف طواف ~~الإفاضة أو طواف الزيارة - وهو طواف الركن في الحج - أكثر أشواط الطواف بأن ~~طاف خمسة أشواط أو ستة، ولم يتمكن من الإتمام فقد تم حجه وأجزأه طوافه. ~~ولكن عليه دم. # وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه وغيره من الأئمة لا يجزئه إلا تمام ~~الطواف سبعة أشواط. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من طاف للزيارة جنبا أو محدثا حل به عند الحنفية سواء كان بعذر أم بغير ~~عذر ولكن عليه بدنة إلا أن يعيده. # وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه لا يجزيه. # ومنها: إذا طاف للزيارة منكوسا - أي جعل البيت عن يمينه أجزأه عند ~~الحنفية وعليه دم إن لم يعد. وأما عند الشافعي وغيره من الفقهاء فلا يجزيه ~~(2). # __________ # (1) تأسيس النظر ص 82 وص 123 ط جديدة. # (2) ينظر المقنع مع الحاشية ج 1 ص 445. # PageV01/ 2P0163 # القاعدة: الخامسة والسبعون بعد الأربعمئة [الالتزام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن من التزم شيئا وله شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط لنفوذ الآخر ~~يكون في الحكم سابقا، والثاني لاحقا. والسابق يلزم للصحة والجواز (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه قاعدة أصولية فقهية حيث إنها تشير إلى مقدمة الواجب المعروفة عند ~~الأصوليين بقولهم: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب". # فمن التزم شيئا وتعهد بعمل شيء وهذا العمل يترتب على شرط لكي يصح وينفذ ~~فما يكون شرطا يجب تحققه قبل مشروطه، لأن الشرط لازم لصحة العمل المشروط ~~ونفوذه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من التزم أن يصلي أو يعتمر أو يحج كان ذلك التزاما منه بالطهارة للصلاة ~~وبالإحرام للعمرة أو الحج، كمن التزم أن يصعد سطحا فهو التزام منه بوضع ~~السلم للصعود. # __________ # (1) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص 112 على تأسيس النظر. # PageV01/ 2P0164 # القاعدة: السادسة والسبعون بعد الأربعمئة [الملك - التفويض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند ابن أبي ليلى (1): أن من ملك شيئا نفسه ملك تفويضه إلى غيره. ~~وعند الحنفية يجوز أن يملك ms0352 في بعض المواضع ولا يملك في بعضها (2) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة متفق على مضمونها عند الجميع وهي معقولة المعنى من حيث، إن ~~الذي يملك شيئا بنفسه ويقدر على التصرف فيه بقوة الملك فهو قادر أيضا على ~~تفويضه لغيره وتوكيله به. # ولكن الحنفية يرون أن من ملك شيئا بنفسه لا يملك دائما تفويضه إلي غيره، ~~بل قد يملك ذلك في بعض المواضع ولا يملك ذلك في مواضع أخرى. # ولكن عند النظر في الأمثلة التي ذكرها الحنفية استدلالا لرأيهم نرى أن ~~الموضع الذي لا يملك الإنسان منه تفويض ما يملكه إلى غيره إنما كان ذلك ~~كذلك لأن الملك ليس خالصا له في ذلك الموضع حيث تعلق به حق غيره، ولهذا ~~التعلق قد لا يملك تفويضه إلى غيره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # __________ # (1) ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الأنصاري الكوفي ~~العلامة الإمام مفتي الكوفة وقاضيها، ولد سنة نيف وسبعين، أخذ عن الشعبي ~~ونافع وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، وكان نظيرا للإمام أبي حنيفة في الفقه ~~وكان معاصرا له توفي سنة 148 ه، سير أعلام النبلاء ج 6 ص 301 فما بعدها ~~مختصرا. # (2) تأسيس النظر ص 68، وص 103 ط جديدة. # PageV01/ 2P0165 # عند الحنفية أن المودع - أي الأمين - لا يملك الإيداع إلى غيره، لأن ~~المالك رضي بحفظه هو ولم يرض بحفظ غيره، والناس متفاوتون في الحفظ. وعند ~~ابن أبي ليلى يجوز له أن يودع إلى غيره، لأنه ملك الحفظ فيملك تفويضه إلى ~~غيره. # ومنها: من وكل وكيلا بشراء شيء ليس له أن يوكل غيره إلا أن يقول له ~~الموكل ما صنعت من شيء فهو جائز. وعند ابن أبي ليلى يجوز أن يوكل غيره. # ففي هذين المثالين مصداق ما قلنا: بأن بعض المواضع التي لا يجيز فيها ~~الحنفية تفويض ما يملكه إلي غيره إنما كان ذلك لعدم خلوص التصرف له ولتعلق ~~حق غيره به. # PageV01/ 2P0166 # القاعدة: السابعة والسبعون بعد الأربعمائة [المواعدة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: ms0353 # " الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # معنى المواعدة: مفاعلة من الوعد، ولا تكون إلا بين اثنين وهو أن يعد كل ~~واحد منهما صاحبه. # وتفيد القاعدة تحريم المواعدة بما لا يمكن وقوعه حالا حماية للأحكام ~~الشرعية من الانتهاك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا واعد رجل امرأة معتدة على الزواج منها صريحا حرم ذلك، أو خطبها في ~~العدة، لأنه لا يجوز نكاح المعتدة أو خطبتها في الحال فحرم مواعدتها على ~~الزواج بعد انقضاء العدة، وإن جاز التعريض مثل أن يقول: إني فيك لراغب. # وكذلك حرم الوعد في التقابض في الصرف في وقت لا يجوز إلى وقت يجوز فيه ~~التقابض، وكذلك المواعدة على بيع الطعام قبل قبضه (2). # __________ # (1) قواعد الونشريسي - إيضاح المسالك: القاعدة الخامسة والستون ص 278. # (2) ينظر حاشية إيضاح المسالك ص 278 نقلا عن شرحي المواق والحطاب على متن ~~خليل. # PageV01/ 2P0167 # القاعدة: الثامنة والسبعون بعد الأربعمئة [الصدقة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند جمهور الحنفية أن من وجبت عليه الصدقة إذا تصدق على وجه ~~يستوفي به مراد النص منه أجزأه عما وجب عليه، وعند الشافعي رحمه الله لا ~~يجزيه (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه المسألة تشير إلى مسألة من مسائل الخلاف المشهورة بين الحنفية وغيرهم ~~وهي مسألة: هل تجزيء القيمة فيما فرضه الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى ~~الله عليه وسلم نصا؟ وهل النظر إلى مراد النص وعلته، أو لفظه ونصه، فعند ~~الحنفية يجوز الأمران، الأخذ بظاهر النص أو الأخذ بمراد النص وعلته؟. # أما عند الشافعي رضي الله عنه فالنظر إلى النص وظاهره لا إلى علته ~~ومراده. # وهو كذلك عند الإمام أحمد بن حنبل (2) ومشهور مذهب مالك ابن أنس رضي الله ~~عنهما (3). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجبت الزكاة في الدراهم - الذهب أو الفضة - فأدى بدلها حنطة أو غيرها ~~جاز عند الحنفية, لأن مراد النص سد خلة الفقير ودفع حاجته وقد حصل، وكذلك ~~في صدقة الفطر وكفارة اليمين وكل ms0354 صدقة # __________ # (1) تأسيس النظر ص 74، وص 112 ط جديدة. # (2) منار السبيل ج 1 ص 203. # (3) الكافي لابن عبد البر ج 1 ص 320, 331. # PageV01/ 2P0168 # وجبت بإيجاب الله تعالى أو وجبت بإيجاب العبد على نفسه، فإنه يجزيه أن ~~يعطي القيمة عند الحنفية. # وأما عند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما فلا يجوز ذلك قولا واحدا. # PageV01/ 2P0169 # القاعدة: التاسعة والسبعون بعد الأربعمئة [قضاء الصوم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند جمهور الحنفية: أن من وصل الغذاء إلى جوفه في حال لا يوصف ~~بالنسيان لصومه كان عليه القضاء. خلافا للشافعي (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # عند الحنفية كما تشير هذه القاعدة - أن من وصل الغذاء - من طعام أو شراب ~~إلى جوفه - من غير نسيان لصومه - بل عن طريق الخطأ أو الجهل أو الإكراه ~~عليه القضاء خلافا للشافعي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تسحر الإنسان على ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع. قالوا: إن عليه ~~القضاء لوصول المفطر إلى جوفه في وقت الإمساك. ولكن هذا معارض بقاعدة معمول ~~بها عند الحنفية وغيرهم ذكرها ابن نجيم وغيره وهي قاعدة - "الأصل بقاء ما ~~كان على ما كان" ومثلوا لها بقولهم: أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح ~~صومه, لأن الأصل بقاء الليل. وحمل وجوب القضاء على ما إذا غلب على ظنه طلوع ~~الفجر فأكل ثم ظهر إنه أكل بعده قضى (2). # ومنها: النائم إذا صب الماء في حلقه كان عليه القضاء عند الحنفية غير ~~زفر. وعند الشافعي لا قضاء عليه. # __________ # (1) تأسيس النظر ه 83، وص 125 ط جديدة. # (2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 58 وأشباه السيوطي ص 52. # PageV01/ 2P0170 # القاعدة: الثمانون بعد الأربعمئة [العقد الموقوف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن الموجود في حالة التوقف كالموجود في أصله (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق ببعض أحكام العقد الموقوف وتفيد أن الموجود في حال ~~توقف العقد أو حصول أمر في حالة التوقف، فعند إلاجازة يعتبر كأنه موجود في ~~أصل العقد؛ لأن صحة العقد الموقوف لا ms0355 تعتبر من تاريخ الإجازة وإنما يعتبر ~~العقد صحيحا من وقت عقد الفضولي. وهذا معنى قولهم: كالوكالة السابقة، أي في ~~التصرف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع فضولي سلعة كبقرة ثم ولدت قبل إجازة المالك ثم أجاز المالك البيع ~~فإن زوائد البيع تكون من حق المشتري كما لو جرى العقد والإذن عليها ابتداء. # __________ # (1) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص 114. # PageV01/ 2P0171 # القاعدة: الحادية والثمانون بعد الأربعمئة [ميراث ذوي الأرحام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي يوسف رحمه الله أن ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من حكم ~~العصبة في جميع الأحكام. وعند محمد رحمه الله يعتبر بالعصبة في بعض ~~الأحكام، ويعتبر في بعضها بالعمة والخالة. وعند أهل التنزيل ميراث ذوي ~~الأرحام مأخوذ من ميراث العمة والخالة في جميع الأحكام (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بميراث ذوي الأرحام، وحكم توريثهم وبم يلحقون! # فهل حكمهم في التوريث حكم العصبة في جميع الأحكام، أو في بعضها، أو حكمهم ~~حكم العمة والخالة؟ خلاف بين أصحاب أبي حنيفة. # فمن هم ذوو الأرحام؟ هم القرابة غير العصبة، والعصبة هم قرابة الرجل ~~لأبيه - وعصبة الرجل هو الذكر الذي يدلي إلى الميت - أي يتوصل به عن طريق ~~الذكور (2). # وأهل التنزيل: هم الفرضيون الذين ينزلون ذوي الأرحام منازل أصولهم التي ~~بها يتصلون بالميت. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 104 - 105، وص 153 ط جديدة. # (2) طلبة الطلبة لنجم الدين النسفي ص 344، وقال في المقنع: ذوو الأرحام ~~هم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة وهم أحد عشر صنفا. وهم وارثون حيث لم يكن ~~عصبة ولا ذو فرض من أهل الرد ج 2 ص 433. # PageV01/ 2P0172 # فعند أبي يوسف وهو مذهب أبي حنيفة يرثون على ترتيب العصبات، وعند محمد ~~اعتبرهم بالعصبة في بعض الأحكام وفي بعضها بالعمة والخالة. # وعند أهل التنزيل ينزلون كل فريق منهم منزلة الوارث الذي يدلي به. وهو ~~مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ترك بنت بنت وبنت أخ فبنت ms0356 البنت أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمهم الله، لأن اعتبارها بالعصبة، والإرث بالعصوبة إذا علق بجهة فتعتبر ~~تلك الجهة ولا تسقط، فبنت البنت مثل ابن الابن فهو أولى من ابن الأخ وكذلك ~~بنت البنت أولى من بنت الأخ. # وعند أهل التنزيل بنت الأخ أولى لأن عندهم ميراث ذوي الأرحام معتبر ~~بالعمة والخالة ثم بعد ذلك في أحدهما ينقل الميراث إلى الأقرب منهما، ~~ومساواتهما في الدرجة توجب الشركة في الميراث. فمثلا لو ترك بنت بنت عم ~~وبنت خال. فبنت الخال أولى بالاتفاق ويسقط بعد الدرجة ميراث بنت بنت العم، ~~وينتقل الميراث إلى بنت الخال، وكذلك في ولد الولد مع ولد الأخ. # PageV01/ 2P0173 # القاعدة: الثانية والثمانون بعد الأربعمئة [النسبة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل في النسبة ما يتناوله الاسم وحده دون ما لا يتناوله الاسم وحده ~~(1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أن الاعتداد في النسبة - وهي القرابة والمشاكلة - إلى ~~ما يقع عليه ويتناوله الاسم المنسوب إليه وحده. أما لا يتناوله الاسم وحده ~~فلا يعتد بالنسبة إليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال الإمام أو القائد: من أصاب خزا أو قطنا فهو له. فأصاب جندي جلود ~~خز أو خزا قد حلق من الجلود فله الخز في الوجهين جميعا، لأن اسم الخز ~~يتناولهما حقيقة، وكذلك إذا أصاب قطنا في جوزه أو محلوجا فله القطن في ~~الوجهين لذلك. # ولو أصاب ثوب خز أو ثوب قطن فهو له, لأن الثوب منسوب إلى الخز أو إلى ~~القطن مطلقا، وكذلك لو أصاب خزا مغزولا أو قطنا مغزولا. # بخلاف ما لو قال: من أصاب شعرا فهو له. فأصاب جلود معز عليها الشعر أو ~~أنماط شعر أو ستور شعر لم يكن له ذلك, لأن الاسم وهو الشعر هنا لا يتناول ~~هذه الأشياء وحده، وإنما يقال: جلد شعر، أو أنماط شعر أو ستور شعر، بخلاف ~~الأول (2). # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ج 2 ص 738. # (2) نفس المصدر ج 2 ص 736 فما بعدها بتصرف وزيادة. ms0357 # PageV01/ 2P0174 # أقول ولعل سبب الاختلاف مبني على اختلاف الأعراف فيمكن أن يقال: ما عرف ~~أنه يتناوله الاسم وحده تصح النسبة إليه وما لا فلا، والله أعلم. # PageV01/ 2P0175 # القواعد: الثالثة والثمانون بعد الأربعمئة والرابعة والثمانون بعد ~~الأربعمئة [حكم النص] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " الأصل أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم نفسه لا بحكم غيره (1) ". # وفي لفظ: "ابتداء الحكم لا يجوز إثباته بالتعليل لأن ابتداء الحكم بالنص ~~(2) " # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # النصوص الشرعية - من كتاب أو سنة - لا ينظر المجتهد عند البحث فيها ~~وتنفيذ أحكامها في عللها, لأن كونها نصوصا يكفي في إثبات أحكامها، وأما عند ~~إرادة قياس غيرها عليها فينظر في العلل للإلحاق. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم التفاضل في الأشياء الستة: الذهب، ~~والفضة، والحنطة والتمر والشعير والملح، ثابت بعين النص لا بالقياس فلا ~~يحتاج إلى التعليل بحكم غيره. وأما غيرها من المكيلات والموزونات فإنما ~~تثبت حرمة التفاضل فيها بالمعنى، أي بالقياس عليها. ولما كان ابتداء الحكم ~~بالنص فلا يجوز إثباته بالتعليل, لأن التعليل لتعدية حكم النص لا لإثبات ~~حكم آخر سوى المنصوص. # __________ # (1) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص 118، وفي العبارة خطأ في الأصل في ~~كلا الطبعتين لتأسيس النظر حيث وردت العبارة: الأصل أن النص يحتاج إلى ~~التعليل بحكم غيره لا بحكم نفسه" وهذا خلاف المقصود من هذه القاعدة. # (2) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 206. # PageV01/ 2P0176 # القاعدة: الخامسة والثمانون بعد الأربعمئة [التحديد والتقدير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " أصل مالك نفي التحديد إلا بدليل (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن تحديد وتقدير عدد في الشرع لا يصح عند مالك إلا بدليل ثابت كعدد ~~الغسلات في الوضوء، حيث لم يحدد مرة أو اثنتين أو ثلاثا إذ لم يكره ما دون ~~الثلاث ولا ما فوقها (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لم يقدر مالك قدر ما يتوضأ به إن كان مدا أو صاعا، ولا قدر النفقة ~~الواجبة، ولا عدد الرضعات المحرمة، ولا التعزير بما دون ms0358 الحد. # وإن كان ورد عن مالك: أنه لا يجب الوضوء مرة مرة إلا لعالم. وورد أنه لا ~~يحبها من العالم لئلا يقتدي به العامي وهو لا يحسن الإسباغ. # ولعله لا تعارض بين القاعدتين لأن المراد بكراهة المرة من العالم من باب ~~الاحتياط حتى لا يقتدي به من لا يحسن الإسباغ ولا كراهة في غير ذلك، وإن ~~استحب التقليل من الماء بقدر الإمكان. وكذلك لم يحدد عدد الرضعات المحرمات ~~(3) خلافا للشافعي وأحمد ولا حد التعزير ولو جاوز الحد (4). # __________ # (1) قواعد المقري ج 1 ص 307، القاعدة الثانية والثمانون نفس المرجع ~~السابق ص 302 # (2) وكذلك ورد عن الشافعي عدم كراهة ما زاد على الثلاث: الأم ج 1 ص 27، ~~ولكن قال في الروضة: وتكره الزيادة على ثلاث ج 1 ص 170. # (3) الكافي ج 2 ص 539. # (4) المرجع السابق ص 1087. # PageV01/ 2P0177 # القاعدة: السادسة والثمانون بعد الأربعمئة [النفي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة: أن نفي موجب العقد لا يجوز، ونفي موجب الشرط ~~يجوز، وعندهما نفي موجب العقد جائز (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # معنى موجب العقد: أي ما يوجبه العقد للبائع والمشتري، أو الزوج والزوجة، ~~بمعنى الأحكام التي تترتب على تمام العقد من ملك البدلين وإباحة الانتفاع ~~بهما وهما صلب العقد ومقصوده. # وأما موجب الشرط فهو ما يجب على أحد المتعاقدين بسبب شرط اشترطه الآخر ~~عليه. # فتفيد القاعدة أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز نفي ما يجب ~~بالعقد, لأنه شرط باطل، وعند صاحبيه هو شرط جائز، وأما نفي ما يوجبه الشرط ~~فيجوز عند الجميع لأنه من متممات العقد لا من صلبه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لخياط: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلك نصف ~~درهم، فالشرط الأول جائز عند أبي حنيفة والثاني باطل, لأن الشرط الثاني، ~~نفى موجب العقد - وهو استحقاق الأجر كاملا - ولا يجز نفيه فبطل الشرط ~~الثاني. # فإذا خاطه في الغد يجب أجر المثل. وعندهما الشرطان جائزان. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 36 ms0359 وص 57 ط جديدة. # PageV01/ 2P0178 # ومنها: إذا ترك إعلام مكان الإيفاء عند حلول السلم (1) جاز عند أبي حنيفة ~~رحمه الله لأن التسليم في موضع العقد ليس بموجب العقد عنده؛ لأنه لو شرط ~~الإيفاء في موضع آخر لم يبطل السلم ولو كان من موجب العقد لما جاز نفيه - ~~وعندهما من موجب العقد ومع ذلك جاز نفيه. # __________ # (1) في الطبعتين من تأسيس النظر "لم يجز نفيه" وهو غير الصواب بدليل ~~التعليل بعده. # PageV01/ 2P0179 # القاعدة: السابعة والثمانون بعد الأربعمئة [النقود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النقود من الذهب والفضة والنقود الورقية لا تتعين في العقود أو الفسوخ ~~لأن المقصود قيمتها لا عينها. وعند الحنابلة في القاعدة خلاف (2) ". # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى إنسان من آخر سلعة بألف دينار- مثلا - وأشار إليها ثم أعطى ~~البائع ألفا غيرها لزم البائع قبولها, لأن النقود لا تتعين بالتعيين، وكذلك ~~إذا فسخ العقد بسبب من الأسباب فلا يلزم البائع رد عين النقود التي أخذها ~~من المشتري وله أن يعطيه غيرها ما داما سواء. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 3 ص 27. # (2) قواعد ابن رجب المسألة السادسة ص 414. # PageV01/ 2P0180 # القاعدة: الثامنة والثمانون بعد الأربعمئة [نية التمييز] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أئمة الحنفية الثلاثة: أن نية التمييز في الجنس الواحد لا ~~تعمل، وعند زفر تعمل (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أن الجنس الواحد يكفي فيه نية واحدة شاملة ولا يحتاج ~~إلى تمييز كل فرد من أفراد هذا الجنس الواحد بنية منفصلة، وهذا عند الأئمة ~~الثلاثة. وعند زفر لا بد من نية التمييز. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ظاهر من أربع نسوة له ثم أعتق بعددهن رقابا ولم ينو عن كل - كفارة ~~بعينها أجزأه, لأن الجنس واحد فاستغنى عن نية التمييز، ولذلك قالوا: لا ~~يشترط في الكفارات التعيين. # وعند زفر لا يجزيه لأن نية التمييز في الجنس شرط عنده. # ومنها: إذا قال ms0360 الرجل لامرأته: أنت علي حرام. ونوى اثنتين لا يقع إلا ~~واحدة ولا تعمل تلك النية, لأن حرمة الواحد جنس واحد فلم تعمل النية ~~الواحدة في جنسين. وعند زفر تقع اثنتان وأعمل النية فيهما. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 64 وص 99 ط جديدة. # PageV01/ 2P0181 # القاعدة: التاسعة والثمانون بعد الأربعمئة [الخراج] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن وجوب الخراج باعتبار التمكن من الانتفاع (1) ". تحت الخراج ~~بالضمان، والغرم بالغنم # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالخراج هو الغلة سواء كانت غلة أرض أو مصنع أو عبد أو غير ذلك أو ~~هو بالمعنى الأضيق "الوظيفة المعينة التي توضع على الأرض" (2). # ووجوب الخراج على من يجب عليه إنما يستحق بعد أن يتمكن من الانتفاع ~~بالأرض أو بعد ملكه للعبد أو دخوله في ضمانه، أو بعد تسلمه المصنع وتمكنه ~~من الانتفاع به, لأن الخراج بالضمان والغرم بالغنم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من اشترى أرضا خراجية فعليه خراجها إذا تمكن من زراعتها قبل مضي السنة ~~وإلا كان خراجها على البائع. # وكذلك لا يجب العشر على الخارج من الأرض العشرية إلا بعد تمام نضج الزرع ~~والثمار وسلامتها من الآفات. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 3 ص 48، 345، وينظر المقنع ج 1 ص 513. # (2) التعريفات للجرجاني ص 102. # PageV01/ 2P0182 # القاعدة: التسعون بعد الأربعمئة [الصفة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل في وضع الصفة أن تجيء للتخصيص أو التوضيح؟ (1) ". # وفي لفظ: "ما يتردد المذهب في أنه للتعريف أو للشرط (2) ". وستأتي في حرف ~~الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # تدل هاتان القاعدتان على معنى متحد وهو أنه هل الأصل والقاعدة في وضع ~~الصفة أنها لتوضيح الموصوف وتعريفه؟ أو أنها إنما تجيء لتخصيص الموصوف ~~وتكون شرطا فيه؟. ولكن المشهور أن الصفة في المعرف لتوضيح العرف وتسمى ~~الصفة الفارقة، وفي النكرة إنما تكون للتخصيص وهو المعبر عنه بالشرط. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا قلنا "زيد العالم" كانت تلك الصفة للتوضيح، وأما إذا قلنا -: مررت ~~برجل فاضل. فتكون للتخصيص والشرط, لأن تخصيص ms0361 الموصوف بتلك الصفة بمنزلة ~~اشتراطها فيه، وفي الفارقة خلاف. # ومن مسائل هذه القاعدة: قوله تعالى: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر ~~على شيء} (3) فإن جملة "لا يقدر على شيء" صفة ثانية لعبد، فإن حملت على ~~التوضيح كان فيه متمسك للشافعي رحمه الله في # __________ # (1) المنثور للزركشي ص 313، والمجموع المذهب - قواعد العلائي - ورقة 72/ ~~ب # (2) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 2 ص 435. # (3) الآية 75 من سورة النحل. # PageV01/ 2P0183 # مذهبه الجديد أن العبد لا يملك شيئا، وإن ملكه السيد أو غيره. أي هذا شأن ~~العبد. # وإن جعلت للتخصيص كان فيه متمسك لمذهب مالك والقديم من قول الشافعي أنه ~~يملك, لأن سياق الآية يقتضي تخصيص هذا العبد بهذه الصفة فيبقى مفهومها أنه ~~يملك شيئا (1). # __________ # (1) قواعد العلائي مرجع سابق نفسه الورقة # PageV01/ 2P0184 # القاعدة: الحادية والتسعون بعد الأربعمئة [الفعل والقول] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أنه يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تصرف الإنسان في معاملاته بفعله يثبت من النتائج ما لا يثبت بالقول وحده, ~~لأن الفعل أوضح وأقوى من القول في الدلالة على أحكام التصرفات. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الوكيل بعقد أو بغيره لا ينعزل عن الوكالة يقول الموكل: عزلت فلانا عما ~~وكلته به. ما لم يعلم الوكيل بالعزل. فتصرف الوكيل الغائب نافذ فيما وكل ~~فيه ما لم يعلم بالعزل. ولكن إذا وكل إنسان آخر في عقد ثم تصرف الموكل في ~~ذلك العقد فعقده بنفسه أو فسخه بنفسه عزل الوكيل علم أو لم يعلم. # فإذا وكل إنسانا في طلاق امرأته ثم طلقها الموكل بنفسه عزل الوكيل عن ~~الطلاق، فليس له أن يطلق بعد ذلك طلقة أخرى. # __________ # (1) أصول الإمام الكرخي ص 111. # PageV01/ 2P0185 # القاعدة: الثانية والتسعون بعد الأربعمئة [الطاريء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أئمة الحنفية الثلاثة أنه يجوز أن يتوقف الحكم في العقود ~~وغيرها لمعنى يطرأ عليها ويحدث فيها. وأما عند زفر فمتى وقع الشيء جائزا أو ~~فاسدا فلا ينقلب عن ms0362 حاله لمعنى يطرأ عليه ويحدث فيه إلا بالتجديد ~~والاستئناف (1) ". # وفي لفظ عند الشافعية: "كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين (2) ". ~~وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أن العقد أو التصرف إذا تم بشروطه ثم طرأ عليه أمر أو ~~حدث فيه عارض. أن هذا الطاريء أو الحادث يجيز التوقف في نفاذ العقد أو ~~التصرف ولزوم أحكامه، وإن كان الأصل لزومه خلافا لزفر الذي يرى أن العقد ~~متى وقع جائزا أو فاسدا لا يتغير حكمه بل يبقي على ما كان عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع عبدا بشرط الخيار فمر يوم الفطر فتتوقف صدقة الفطر حتى يتبين من ~~يؤول إليه ملك العبد عند الأئمة الثلاثة. # وأما عند زفر فلا يتوقف الحكم بل تجب صدقة الفطر عن العبد # __________ # (1) تأسيس النظر ص 55، وص 84 ط جديدة. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 312. # PageV01/ 2P0186 # على من له الخيار، لأن الملك عنده لمن له الخيار، فالصدقة تجب عليه. # ومنها: أن المكره على البيع إذا باع مكرها فحكم بيعه أنه موقوف على رضاه ~~بعد زوال الإكراه، فإن رضي جاز وإن لم يرض لم يجز. وعند زفر البيع فاسد وإن ~~رضي المكره بعد ذلك لأنه وقع فاسدا فلا يعود إلى الجواز إلا بالتجديد ~~والاستئناف. # ومنها: إذا أبق العبد بعد تمام العقد وقبل القبض. فهل يفسخ العقد كما لو ~~أبق العبد قبل العقد؟ أو لا يفسخ (1) على قولين. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 312. # PageV01/ 2P0187 # القاعدة: الثالثة والتسعون بعد الأربعمئة [العموم والخصوص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أنه يجوز أن يكون أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص، ويجوز ~~أيضا أن يكون أول الآية على الخصوص وآخرها على العموم (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه قاعدة فقهية أصولية وتفيد أن بعض الآيات قد يكون أولها يفيد - حكما ~~عاما وآخرها يفيد حكما خاصا، والعكس أي أن أولها يفيد حكما خاصا وآخرها ~~يفيد حكما عاما. ms0363 # والمقصود أن المفسر والمفتي والحاكم يجب عليه أن لا يكتفي بالنظر في أول ~~الآية فيصدر حكما بموجبه دون النظر إلى آخرها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # 1 - مثال الآية أولها على العموم وآخرها على الخصوص: قوله تعالى {ومن قتل ~~مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} (2) فهذا على العموم في ~~كل قتل خطأ التحرير والدية ثم قال سبحانه في الذي أسلم في دار الحرب ولم ~~يهاجر إلينا: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} (2) ولم ~~يقل: "ودية مسلمة إلى أهله" فهذا على الخصوص. # __________ # (1) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص 119. # (2) الآية 92 من سورة النساء. # PageV01/ 2P0188 # 2 - ومثال الآية أولها على الخصوص وآخرها على العموم قوله تعالى: {فلا ~~جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا} (1) هذا في حق الأزواج، وقوله تعالى: ~~{والصلح خير} (1) أعم حيث يشمل الصلح بين الأزواج وغيرهم. # __________ # (1) الآية 128 من سورة النساء. # PageV01/ 2P0189 # القاعدة: الرابعة والتسعون بعد الأربعمئة [التهمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه يعتبر التهمة في الأحكام فكل ~~من فعل فعلا وتمكنت التهمة في فعله حكم بفساد فعله (1) خلافا للصاحبين ~~والشافعي رحمهم الله. # وفي لفظ: "لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل (2) ". وتأتي في حرف اللام ~~إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بتمكن التهمة: أن لها مؤيدا من ظاهر الحال. # فتفيد هذه القاعدة أن من تصرف تصرفا ما ووجد احتمال قوي أنه إنما قصد من ~~وراء تصرفه هذا تحايلا على الشرع أو إضرارا بمن تعلق به تصرفه فإنه يحكم ~~بفساد هذا الفعل، ويرد على الفاعل فعله ولا يعتبر تصرفه صحيحا. لكن بشرط أن ~~يكون احتمال التهمة قويا مبنيا على دليل لا مجرد احتمال موهوم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # مريض في مرض الموت إذا أقر لبعض ورثته بدين، فلا يعتبر إقراره # __________ # (1) تأسيس النظر ص 27، وينظر الإفصاح لابن هبيرة ج 2 ص 18، وتخريج الفروع ~~للزنجاني ص 212، والوجيز ص ms0364 155 مع الشرح. # (2) قواعد الخادمي ص 329، ومجلة الأحكام المادة 73، المدخل الفقهي الفقرة ~~583، شرح المجلة للأناسي ج 1 ص 204 - 209، وشرحها لعلي حيدر ج 1 ص 65. # PageV01/ 2P0190 # لاحتمال إرادة تفضيل بعض الورثة - إلا إذا صدقة باقي الورثة. # وكذلك من طلق زوجته بغير رضاها بائنا في فرض موته فرارا من الميراث يرد ~~عليه قصده وترث منه لأن احتمال إرادة الفرار من الميراث احتمال قوي بدليل ~~مرض الموت. # PageV01/ 2P0191 # القاعدة: الخامسة والتسعون بعد الأربعمئة [حقوق الله] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند ابن أبي ليلى: أنه يعتبر حقوق الله تعالى بحقوق العباد (1) ~~". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بحقوق الله تعالى تلك الحقوق التي لا يملك أحد من العباد التنازل ~~أو التعويض عنها، كالزنا أو السرقة، وشرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، والقذف ~~عند بعضهم. والردة. وأشباه ذلك. وحقوق العباد ما يجوز للعباد العفو عنها ~~والمسامحة فيها كالقصاص والديون وأروش الجنايات وأشباه ذلك. فإبن أبي ليلى ~~يقيس حقوق الله سبحانه وتعالى على حقوق العباد في بعض ما يتناولها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # التوكيل في استيفاء حقوق العباد جائز عند الجميع كالتوكيل في استيفاء ~~الديون. وأما التوكيل في استيفاء الحدود الخالصة لله سبحانه وتعالى، كمن ~~وكل غيره في استيفاء قود في النفس أو الطرف أو القذف، فهل يجوز؟ فعند ~~الحنفية لا يجوز إلا بحضور الموكل (2). وعند ابن أبي ليلى يصح ذلك ولو بغير ~~حضور الموكل. # ومنها: إن التقادم لا يسقط الحدود قياسا على حقوق العباد، وعند الحنفية ~~التقادم يسقط الحدود. إلا حد القذف، والمراد بالتقادم هنا تقادم الشهادة ~~بأن يشهد الشهود على الزنا مثلا بعد مضي زمن طويل على وقوعه. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 69، وص 105 ط جديدة. # (2) مجمع الأنهر ج 2 ص 223. # PageV01/ 2P0192 # القاعدة: السادسة والتسعون بعد الأربعمئة [العلة والحكمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أنه يفرق بين علة الحكم وحكمته، فإن علته موجبة وحكمته غير موجبة ~~(1) ". [فقهية أصولية]. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العلة عند الأصوليين في باب القياس: هى الوصف ms0365 الظاهر المنضبط الذي يكون ~~مظنة وجود الحكمة". # وأما الحكمة فهي علة العلة وهي الأمر الخفي الذي شرع الحكم لأجله. # فتفيد القاعدة التفريق بين علة الحكم وحكمته، من حيث أن العلة إذا وجدت ~~وجد معها الحكم لا محالة, لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فهي موجبه ~~لحكمها بإيجاب الله سبحانه وتعالى لا بنفسها كما يقول المعتزلة. وأما ~~الحكمة فهي غير موجبة للحكم لخفائها وعدم انضباطها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # السفر علة للقصر وجواز الفطر، وشرب الخمر علة لوجوب الحد على شاربه. ~~والمشقة هي حكمة التخفيف في السفر، وهي علة العلة، والسكر علة العلة في ~~وجوب إقامة الحد على شارب الخمر، وحفظ العقل هو الحكمة من وراء التحريم ~~ولكن لما كانت المشقة غير منضبطة، والسكر كذلك يختلف باختلاف الأشخاص ونوع ~~الخمر. أقيمت العلة في كل منهما الحكمة في ترتب الحكم ووجوبه. # __________ # (1) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص 118. # PageV01/ 2P0193 # القاعدة: السابعة والتسعون بعد الأربعمئة [العلم الظاهر واليقيني] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أنه يفرق بين العلم إذا ثبت ظاهرا وبينه إذا ثبت يقينا (1) ". ~~[فقهية أصولية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالظاهر هنا ما ثبت عن طريق ظني غير قطعي - أي بأخبار الآحاد أو ~~عن طريق الاجتهاد والتحري - والمراد باليقين ما ثبت بدليل قطعي. # وتفيد القاعدة: التفريق في الأحكام بين ما ثبت عن طريق الظن أو غلبة الظن ~~أي بدليل ظني فيه شبهة، فهو يفيد الظن الغالب ويجب العمل به ولكن لا يوجب - ~~عند الحنفية - الاعتقاد - أي العلم القطعي، وبين ما ثبت يقينا بدليل قطعي ~~الثبوت والدلالة فهو يوجب العمل والاعتقاد معا. وبهذا الأصل فرق الحنفية ~~بين الفرض والواجب من ناحية طلب الفعل وبين الحرام والمكروه تحريما من ~~ناحية طلب الترك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصلوات الخمس ثابتة يقينا بأدلة مقطوع بها فيجب العمل بها واعتقاد ~~فرضيتها ووجوبها، بخلاف الوتر وقد ثبت بخبر الآحاد التي توجب العمل لا ~~العلم القطعي وكذلك كون الحطيم - أي حجر إسماعيل - من ms0366 البيت علم ظاهرا فلم ~~يجز التوجه إليه في الصلاة مع استدبار البيت أو الانحراف عنه. وقد ثبتت ~~فرضية التوجه إلى البيت يقينا (2). # __________ # (1) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص 114. # (2) المرجع السابق أمثلة وشواهد الإمام النسفي بتصرف وتوضيح. # PageV01/ 2P0194 # القاعدة: الثامنة والتسعون بعد الأربعمئة [فساد العقد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أنه يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه إذا دخل في علقة ~~من علائقه (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن فساد العقد أو بطلانه يختلف بين أن يدخل سبب الفساد أو البطلان في أصل ~~العقد فيفسد العقد ويبطل، فإذا أزيل المفسد لم يصح العقد ويجب استئنافه، ~~وبين أن يدخل المفسد أو المبطل في وصف من الأوصاف أو فيما يتعلق بالعقد في ~~شرط من شروط نفوذه، فيفسد العقد ولا يبطل - لأن الحنفية يفرقون بين الفاسد ~~والباطل، فالباطل عندهم ما لم يشرع بأصله ولا وصفه، والفاسد ما شرع بأصله ~~دون وصفه، فإذا أزيل المفسد صح العقد ولا يحتاج إلى استئنافه وتجديده. وعند ~~غير الحنفية الباطل والفاسد مترادفان. إلا في بعض الصور فيتغايران (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع عبدا بألف في درهم وخنزير فسد البيع - أي بطل, لأن الثمن ركن من ~~أركان العقد - والخنزير لا يصلح ثمنا, لأنه لا قيمته له ولا يجوز بيعه ولا ~~شراؤه لخبثه. ولو أخرجا الخنزير من الثمن لم يعد الجواز لأن الفساد في أصل ~~العقد - أي البطلان (3) - وأما إذا باع سيارة بعشرة آلاف # __________ # (1) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص 113. # (2) المنثور للزركشي ج 3 ص 7 فما بعدها. # (3) والحنفية مع أنهم يفرقون بين الفساد والبطلان ولكنهم مع ذلك قد ~~يعبرون عن الباطل بالفاسد. # PageV01/ 2P0195 # مؤجلة إلى الحصاد - أي وقت غير محدد تماما - فسد البيع لجهالة الأجل - ~~والفساد هنا ينافي البطلان - فلو أبطل المتعاقدان بعد ذلك الشرط ودفع ~~المشتري الثمن قبل مجيء وقت الحصاد عاد العقد إلى الجواز وصح البيع، ولم ~~يحتج إلى استئناف وتجديد, لأن الفساد كان قد دخل في علقة من علائق ms0367 العقد ~~ولم يدخل في أصله (1). # __________ # (1) أصول الكرخي بتصرف وزيادة توضيح. # PageV01/ 2P0196 # القاعدة: التاسعة والتسعون بعد الأربعمئة [الإخبار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أنه يفرق في الإخبار بين الأصل والفرع (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أن الإخبار عن أمر ما يفرق بين ما إذا كان الإخبار عن ~~أصل ثابت فلا يزيل الحكم الذي دل الإخبار على إمكان زواله، وبين أن يكون ~~إخبارا عن فرع غير ثابت فيزيل الحكم الذي دل الإخبار على زواله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أخبرت امرأة بالرضاع بين الزوجين لم يفرق بينهما (2) , لأنه إخبار ~~يترتب عليه إزالة أصل ثابت وهو النكاح - وإن كان الأولى والورع التفرق. # وأما إذا كان الإخبار بطلاق أو خلع ثبت الطلاق أو الخلع لأنه إخبار عن ~~فرع للنكاح وهو الطلاق أو الخلع وهذا عند الجميع. # ومسألة التفريق بين الزوجين بقول امرأة واحدة في الرضاع مسألة خلافية. # __________ # (1) أصول الإمام الكرخي ص 113، بدائع الصنائع ج 4 ص 14 - 15. # (2) بدائع الصنائع ج 4 ص 14 - 15، روضة الطالبين ج 6 ص 446، والمغني ج 11 ~~ص 34. # PageV01/ 2P0197 # القاعدة: الخمسمئة [الخصومات والمقاصد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أنه يعتبر في الدعاوى مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر (1) ~~". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن الاعتداد في الدعاوى بما يقصده الخصمان ويهدفان إليه دون ما يتلفظان ~~به من ألفاظ، فالألفاظ ليست مقصودة لذواتها في الدعاوى وإنما هي وسيلة إلى ~~المقصود عند المنازعة والمخاصمة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أودع شخص عند آخر وديعة ثم طالبه بردها فقال الأمين: رددتها عليك. # وقال المودع لم تردها. فليس المقصود إثبات الرد أو نفيه وإنما المقصود من ~~المودع إثبات الضمان على المودع، ومقصود المودع من قوله: رددتها. نفي ~~الضمان. فيكون القول قوله مع يمينه أنه ردها. مع أن الظاهر أن القول لمنكر ~~الرد - وكان ذلك كذلك لأن الأمين الأصل فيه براءة ذمته من الضمان فهو متمسك ~~بأصل قوي، ولذلك كان القول قوله مع اليمين (2). # __________ # (1) أصول ms0368 أبي الحسن الكرخي ص 110 مع تأسيس النظر. # (2) المرجع السابق ونفس الصفحة بتصرف. # PageV01/ 2P0198 # القاعدة: الحادية بعد الخمسمئة [اليمين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل أن اليمين إذا عقدت على صفة كانت صحتها لصفة محلها، وكانت صفة ~~المحل مشروطة عن طريق الدلالة، ثم يعطى لها حكم المشروط عن طريق الإفصاح ~~(1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القاعدة المستمرة في اليمين والأمر الراجح فيها أنها إذا عقدت على صفة ~~مخصوصة، فإن صحة اليمين تلزم إذا صحت صفة محل اليمين - فتكون الصفة مشروطة ~~لصحة اليمين دلالة، ويكون لهذه الصفة حكم المشروط عن طريق التصريح ~~والإفصاح. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال رجل لأمته: إذا ولدت ولدا فهو حر. فولدت ولدا ميتا. ثم ولدت ولدا ~~آخر حيا. فعند أبي حنيفة رضي الله عنه يقع العتق على المولود الثاني لا ~~الأول, لأن المولود الذي يوصف بالحرية إنما هو الحي لا الميت -، ولذلك كانت ~~صفة الحرية محلها الحياة، فصارت الحياة مشروطة في يمينه - أو في شرطه -, ~~لأن ما ذكر ليس يمينا - من طريق الدلالة - لأنه لم يشترط ولادة الولد حيا ~~تصريحا - فأعطى لهذه الدلالة حكم المشروط تصريحا فكأنه قال: إذا ولدت ولدا ~~حيا فهو حر. # وخالف أبو يوسف رحمه الله في ذلك فقال: لا يعتق الثاني. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 100 - 101 وص 149 ط جديدة. # PageV01/ 2P0199 # ومنها: إذا قال رجل: إن لم أقتل فلانا فعبدي حر. وفلان المحلوف عليه ميت ~~- وهو لا يعلم موته - فلا يعتق العبد ولا حنث ولا كفارة عليه عند الجميع ~~لأن القتل من صفات الأحياء فصارت الحياة مشروطة في يمينه من طريق الدلالة، ~~وقتل الميت مستحيل. وخالف في ذلك أبو يوسف فعنده يحنث بمجرد يمينه وعليه ~~الكفارة لأن اليمين عنده على أمر مستقبل قابل للتحقيق أو مستحيل، كما سيأتي ~~في قاعدة تالية. # PageV01/ 2P0200 # القاعدة: الثانية بعد الخمسمئة [الحقيقة والمجاز] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه: أن اليمين إذا كانت لها حقيقة ~~مستعملة ومجاز متعارف فالعبرة ms0369 للحقيقة المستعملة دون المجاز المتعارف, لأن ~~الحقيقة مرجحة على المجاز من جهتين: # 1 - كونها حقيقة 2 - كونها مستعملة. # وعند أبي يوسف ومحمد يعتبران المجاز المتعارف كما يعتبران الحقيقة ~~المستعملة (1) ". تحت قاعدة: "إعمال الكلام". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحقيقة: هي الكلمة المستعملة في المعنى الذي وضعت له وضعا أولا - أي في ~~أصل اللغة. # والمجاز: هو الكلمة المستعملة في غير المعنى الذي وضعت له وضعا أولا، ~~لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. # والحقيقة هي الأصل في الاستعمال والمجاز فرع عن الحقيقة. # فعند أبي حنيفة رضي الله عنه العمل بالحقيقة المستعملة أولى من العمل ~~بالمجاز المتعارف المعمول به تبعا للأصل؛ حيث إن الأصل في الكلام الحقيقة. ~~وأما عند صاحبيه فإذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز معروفا مستعملا فالعمل ~~بالحقيقة والمجاز لا بالحقيقة وحدها. فهما لا # __________ # (1) تأسيس النظر ص 103 وص 152 ط جديدة. # PageV01/ 2P0201 # يهملان المجاز المستعمل المعروف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف الرجل لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها لا يحنث عند أبي ~~حنيفة, لأن ليمينه حقيقة مستعملة ومجازا متعارفا: أما فالحنطة قد تؤكل قضما ~~وهذه حقيقة، وقد تؤكل مشوية رهذه حقيقة. وأما عند صاحبيه فيحنث لو أكل من ~~خبزها لأنه مجاز متعارف حيث إن أصل الخبز الحنطة. # PageV01/ 2P0202 # القاعدة: الثالثة بعد الخمسمئة [اليمين المنعقدة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله: أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود ~~عليه، فإذا لم تنعقد فلا كفارة. وعند أبي يوسف تنعقد اليمين وإن كان ~~المعقود عليه فائتا "أو مستحيلا (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القاعدة في انعقاد اليمين أن تكون على معقود عليه يمكن به البر في اليمين ~~أو الحنث فيها مستقبلا، فأما إذا لم تنعقد اليمين - أي استحال وقوع المحلوف ~~عليه لفواته - فلا تنعقد اليمين عند جمهور الفقهاء ومنهم أبو حنيفة، ~~وبالتالي فلا حنث ولا بر فيها، لعدم انعقادها. # والعلة في أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه, لأن العقد صفة ms0370 ولا بد ~~للصفة من الموصوف. # وأما عند أبي يوسف رحمه الله فإن اليمين المكفرة إنما تكون على أمر ~~مستقبل سواء أمكن البر أم لم يمكن. # ولذلك فإذا حلف الإنسان على أمر فائت أو مستحيل حنث بمجرد الحلف عنده ~~وعليه الكفارة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من حلف ليشربن الماء الذي هذه الكأس فإذا هي لا ماء فيها - وهو لا يعلم - ~~فإنه لا حنث ولا كفارة عند أبي حنيفة وجمهور الفقهاء (2) # __________ # (1) تأسيس النظر ص 42، وص 66 ط جديدة. # (2) المقنع ج 3 ص 565 مع الشرح. # PageV01/ 2P0203 # وعند أبي يوسف يحنث وعليه الكفارة. ومنها: من حلف ليقتلن فلانا فإذا هو ~~ميت - والحالف لا يعلم موته - فلا حنث ولا كفارة عند أبي حنيفة والجمهور، ~~وعند أبي يوسف يحنث وعليه الكفارة. # PageV01/ 2P0204 # القاعدة: الرابعة بعد الخمسمئة [السبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إضافة السبب إلى ما لا يفيد حكمه لا يجوز (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة أن بناء الأسباب على ما لا يفيد أحكامها لا يجوز ولا ~~يصح, لأن الأحكام إنما تبنى على الأسباب الصحيحة لكي تكون صحيحة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع ما لم يكن موجودا في ملكه لا يمكن إثبات حكم البيع فيه، لأن حكم ~~البيع إنما يثبت في مبيع موجود مقدور التسليم. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 14 ص 14 كتاب الصرف. # PageV01/ 2P0205 # القاعدة: الخامسة بعد الخمسمئة [الحقيقة والمجاز المباشر والمتسبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإضافة إلى المباشر حقيقة وإلى المسبب مجاز (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المباشر هو: من وقع منه الفعل دون واسطة والمسبت أو المتسبب: هو من كان ~~سببا في وقوع الفعل لكن بواسطة. # وتدل هذه القاعدة على أن إسناد الفعل يكون إما إلى المباشر فيكون الإسناد ~~إليه حقيقة, لأنه فاعل الفعل بدون واسطة، وإما أن يكون إلى المتسبب فيكون ~~إسناد الفعل إليه مجازا لأنه غير الفاعل في الحقيقة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حفر إنسان بئرا ثم جاء آخر ms0371 وردى فيها شخصا - أي قذفه فيها - فإن فعل ~~القتل إنما يسند إلى المردي أي القاذف فعليه الضمان، ولا يسند إلى الحافر ~~لأنه غير مباشر. ولكن إذا قذف إنسان آخر في البحر فالتقمه الحوت فالضمان ~~على المتسبب القاذف وإن كان فاعل القتل المباشر هو الحوت، فيكون إسناد ~~الفعل في هذه الصورة إلى المتسبب مجازا لأنه ليس القاتل في الحقيقة. # __________ # (1) عن القواعد والضوابط المستخلصة ص 481. # PageV01/ 2P0206 # القاعدة: السادسة بعد الخمسمئة [الإضافة في العقود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإضافة في عقود التمليكات تمنع اللزوم في الحال (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإضافة: المراد بها هنا إسناد تمام العقد إلى وقت مستقبل أو شرط أو ~~خيار. # فتدل هذه القاعدة على أن الإضافة في عقود التمليكات كالبيع والإجارة ~~والوصية والتدبير تمنع لزوم العقد حالا وتؤخر لزومه إلى مجيء الوقت أو وجود ~~الشرط أو إسقاط الخيار. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الوصية عقد مضاف إلى ما بعد الموت فلا يلزم إلا بعد وفاة الموصي. # والتدبير عتق مضاف إلى ما بعد الموت فلا يتم إلا بعد موت السيد المعتق. # والبيع بشرط الخيار للبائع أو المشتري يمنع لزوم عقد البيع إلا بعد إسقاط ~~الخيار. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 16 ص 2. # PageV01/ 2P0207 # القاعدة: السابعة بعد الخمسمئة [الاضطرار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الاضطرار لا يبطل حق غيره (1) ". تحت قاعدة: المشقة تجلب التيسير # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تعتبر قيدا لقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات". # تدل هذه القاعدة على أن الاضطرار إذا كان في بعض المواضع يقتضي تغيير ~~الحكم من الحرمة إلى الإباحة كأكل الميتة، وفي بعضها يقتضي الترخيص في فعله ~~مع بقاء حرمته كالنطق بكلمة الكفر. إلا أنه على كل حال لا يبطل حق الآخرين ~~وإلا كان من قبيل إزالة الضرر بالضرر وهذا غير جائز. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أضطر لأكل طعام غيره، فبعد زوال الاضطرار عليه قيمة ما أكل إن كان ~~قيميا، ومثله إن كان مثليا. # ومنها: إذا صال عليه حيوان محترم كجمل ms0372 أو ثور فقتله دفاعا عن نفسه فعند ~~الحنفية يضمن قيمته لصاحبه, لأن الاضرار لا يبطل حق الغير. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 16، والخادمي 331، والمجلة المادة 33 قواعد ابن رجب ~~بالمعنى القاعدة 26، والمدخل الفقهي فقرة 602، والوجيز ص 185. # PageV01/ 2P0208 # القاعدة: الثامنة بعد الخمسمئة [الإطلاق والتقييد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإطلاق يحتمل التقييد بالشرط (1) ". [فقهية أصولية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإطلاق والتقييد من صفات الألفاظ يقال: لفظ مطلق أي مجرد عن القيود التي ~~توجب فيه تحديدا، وعند الأصوليين: هو اللفظ الشائع في جنسه بلا شمول ولا ~~تعيين" # واللفظ المقيد: هو اللفظ الذي يكون محددا بشيء من القيود. # وتدل هذه القاعدة أن اللفظ المطلق يحتمل أن يقيد بالشرط فيخرج عن ~~الإطلاق. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كفل بنفس رجل إلى شهر - حيث قال: أنا كفيل بالإتيان به إلى مدة شهر، ~~فهل إذا مضى الشهر ولم يأت به يبرأ من الكفالة؟ قالوا: لا يبرأ ما لم يسلم ~~نفس المكفول به إلى المكفول له، لكن إذا قال: على أني بريء من الكفالة بعد ~~شهر. كان على ما قال. أي يبرأ بمضي الشهر، لأنه قيد اللفظ المطلق بالشرط. # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ج 1 ص 527 - 528. # PageV01/ 2P0209 # القاعدة: التاسعة بعد الخمسمئة [الإطلاق والتقييد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإطلاق يحتمل التقييد بالشرط والتقييد لا يحتمل (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإطلاق: رفع القيد وإزالة له حسيا كان القيد أم معنويا. # والتقييد: بخلافه أي وضع للقيد وإيجاد له. # فتدل هذه القاعدة على أن الإطلاقات هي التي تحتمل التعليق بالشرط، وأما ~~التقييدات فلا تحتمل التعليق بالشرط. # ومن الإطلاقات الطلاق والعتاق والحوالة والكفالة، ومن التقييدات عزل ~~الوكيل وحجر المأذون والتحكيم (2). # ثالثا: مع أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من قال: أوكلك في هذا الأمر غدا أو إذا جاء آخر الشهر صح ذلك لأن التوكيل ~~إطلاق فيقبل التعليق، بخلاف ما لو قال: أعزلك عن الوكالة غدا أو إن جاء ~~الغد عزلتك، لا يصح لأنه تقييد (1). # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 6 ص ms0373 22، والمنثور للزركشي ج 1 ص 370 بالمعنى. # (2) أشباه ابن نجيم ص 367 - 368. # PageV01/ 2P0210 # القاعدة: العاشرة بعد الخمسمئة [الإعانة على المعصية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإعانة على المعصية معصية (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل أن على العاصي جزاء معصيته مهما كانت في حقوق الله سبحانه أو في ~~حقوف العباد، فتدل هذه القاعدة أن العاصي ليس هو فقط مرتكب المعصية بل ~~العاصي من فعل المعصية ومن أعان عليها، فالمعين للعاصي عاص، والإعانة على ~~المعصية معصية, لأنها تشجع العصاة على ارتكاب المعاصي، فالعاصي إذا لم يجد ~~من يعينه على معصيته فقد لا يعصي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من دل إنسانا على آخر ليقتله ظلما كان معينا له على جريمته فكان عاصيا. ~~ومن دل سارقا على مال ليسرقه أو راقب له الطريق أو فتح له الباب أو أعانه ~~بسلم ليرتقي السطع ليسرق أو يرتكب جريمة وهو يعلم فهو عاص وفعله معصية. # ومنها: إذا أعان حلال محرما على قتل صيد فهو شريك. وصيد المحرم معصية ~~فالمعين عليها عاص وإعانته معصية. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ص 96. # PageV01/ 2P0211 # القاعدة الحادية عشرة بعد الخمسمئة [التعليق - الصفة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الاعتبار بحال التعليق أو بحال الصفة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالتعليق "ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى (2) ". ~~ويكون ذلك بأداة من أدوات الشرط، فتدل القاعدة على وجود اختلاف في المعتبر ~~من حال التعليق ووقته أو من حال وزمن وجود الصفة التي علق عليها الحكم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أوصى له بثلث ماله، فهل يعتبر ثلث المال حين الوصية أو ثلث المال ~~حالة الموت؟ قولان عند الشافعية. # ومنها: إذا قال العبد لزوجته: إذا دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا. ثم عتق ثم ~~دخلت الدار، فهل تقع طلقتان؟ لأنه حينما علق الطلاق بالدخول كان عبدا، ~~والعبد لا يملك إلا طلقتين. أو تقع الثلاث اعتبارا بحال وجود الصفة حيث إنه ~~أصبح حرا وقد وقع الدخول بعد حريته؟ وجهان عند الشافعية. # __________ # (1) الأشباه والنظائر ms0374 لابن الوكيل ق 2 ص 400. # (2) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 367. # PageV01/ 2P0212 # القاعدة: الثانية عشرة بعد الخمسمئة [الدلالة - الصريح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " اعتبار الصريح أولى من اعتبار الدلالة (1) - "أي عند تعارضهما". # وفي لفظ: "لا عبرة للدلالة في مقابلة الصريح - أو التصريح (2). وتأتي في ~~حرف اللام إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالصريح: اللفظ الواضح البين - أي النطق. # والمراد بالدلالة: غير النطق من إشارة أو دلالة حال. # وتدل هذه القاعدة على أنه إذا اجتمع التصريح مع الدلالة، فإنه الإعتبار ~~إنما هو للنطق ولا اعتبار للدلالة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا دخل الضيف البيت المأذون له في الدخول فيه أو إلى طعام فإن بدلالة ~~الحال له أن يجلس على ما يجده من فراش أو مقاعد، وله أن يتناول الطعام ~~الموضوع أمامه دلالة. ولكن إذا نهاه صاحب البيت عن الجلوس فوق هذا الفراش ~~أو نهاه عن تناول الطعام، فلا اعتبار للدلالة في هذه الحال لأن التصريح ~~أولى بالاعتبار. # __________ # (1) عن القواعد والضوابط المستخلصة ص 481، وشرح السير الكبير للسرخسي ص ~~173 و1947 - 2125، 2184. # (2) شرح الخاتمة للقرق أغاجي ص 64، ومجلة الأحكام المادة 13 عن جامع ~~الفصولين الفصل الرابع والثلاثون، والمدخل الفقهي الفقرة 58، والوجيز ص 139 ~~ط ثانية. # PageV01/ 2P0213 # القاعدة: الثالثة عشرة بعد الخمسمئة [الأداء - الوجوب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الاعتبار في الطهارات وأفعال الصلاة بحالة الأداء لا بحالة الوجوب (1) ~~" .. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العبادات لها حالتان: حالة وجوب وهي وقت تعلق الوجوب في الذمة بوجود ~~سببه، فبالزوال يتعلق وجوب صلاة الظهر بذمة المكلف. # والحالة الثانية حالة الأداء، وهي الوقت الذي يؤدي فيه المكلف ما وجب ~~عليه. # فتدل هذه القاعدة على أن المعتبر في صحة الطهارة وصحة أفعال الصلاة حالة ~~أداء المكلف للعبادة لا حالة وجوبها وتعلقها بذمته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أن من كان عبدا ودخل عليه وقت صلاة الظهر يوم الجمعة فلم يصلها حتى عتق، ~~وجب عليه الجمعة، ومنها: أن من أحدث ولم يجد ماء، ودخل عليه وقت ms0375 صلاة فتيمم ~~ثم لم يصل بتيممه حتى وجد الماء، وجب عليه الوضوء ولا يصلي بتيممه. # __________ # (1) الجمع والفرق للجويني مع حاشيته ص 1500. # PageV01/ 2P0214 # القاعدة: الرابعة عشرة بعد الخمسمئة [العادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " اعتبار العادة عند عدم النص (1) ". "العادة محكمة". وستأتي إن شاء الله ~~في حرف العين. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن العادة والعرف يعتبران حجة عند عدم النص على ~~خلافهما، والمراد بالنص إما نص الشارع أو نص العاقد المتكلم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وكل إنسان آخر في شراء لحم أو ثوب له ولم ينص على نوعه، فإن الوكيل ~~يجب عليه شراء ما هو عادة في الأكل أو اللبس، وإلا لا يلزم الموكل، لأن ~~المعروف عرفا كالمشروط شرطا. كما سيأتي إن شاء الله تعالى. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 13 ص 81 باب المرابحة. # PageV01/ 2P0215 # القاعدة: الخامسة عشرة بعد الخمسمئة [المنصوص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " اعتبار المعنى في غير المنصوص عليه، فأما في المنصوص فالمعتبر اللفظ ~~(1) ". [أصولية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المنصوص: هو لفظ الشارع ونص عبارته فالمعتبر فيه اللفظ. # وغير المنصوص: يجوز فيه اعتبار المعنى الدال على المقصود ولا يجب ~~الاقتصار على اللفظ. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # جواز عقد النكاح بلفظ الهبة والتمليك، عند الحنفية كملك اليمين. # فإذا قال رجل لآخر وهبتك ابنتي بصداق أو مهر قدره كذا أو ملكتكها بصداق ~~قدره كذا. وقبل الآخر. تم العقد وجاز، خلافا لمن يقصرون عقد النكاح على لفظ ~~التزويج والنكاح وهم الشافعية وقول عند الحنابلة. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 5 ص 60. # PageV01/ 2P0216 # القاعدة: السادسة عشرة بعد الخمسمئة [الاعتياض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الاعتياض عن مجرد حق لا يحتمل التقوم باطل (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الاعتياض: أخذ العوض. # التقوم: أي أن يكون للشيء قيمة مالية. # وتدل هذه القاعدة على أن الحقوق قسمان: حق يحتمل التقوم المالي فهذا يجوز ~~الاعتياض عنه وإسقاطه بالصلح أو غيره، وحق لا يحتمل التقوم أي ليس هو مال ms0376 ~~بل حق شرع لدفع ضرر متوقع أو غيره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا صالح عن شفعته بمال فهذا صلح باطل وسقطت شفعته حيث إن الشفعة حق غير ~~متقوم فلا يجوز الاعتياض عنه. - أي أخذ العوض المالي. # ومنها: المخيرة: إذا صالحت عن خيارها بمال سقط خيارها ولا حق لها في ~~المال؛ لأن خيارها إنما شرع لدفع ضرر عنها، وهو حق ليس بمتقوم فلا يجوز ~~الاعتياض عنه. # والمخيرة: هي امرأة زوجت بغير رضاها بسبب صغر أو رق وعبودية، ثم بلغت أو ~~أعتقت فلها حينئذ الخيار في طلب فسخ النكاح أو إبقائه. # __________ # (1) عن القواعد والضوابط المستخلصة ص 481. # PageV01/ 2P0217 # القاعدة: السابعة عشرة بعد الخمسمئة [الأعمى] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأعمى كالبصير (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأعمى: من فقد نعمة البصر سواء ولد أكمه أو أصابه العمى بعاهة. # وتدل هذه القاعدة على أن الأعمى في جميع أحكامه وتصرفاته كالبصير حيث إنه ~~مكلف فيجب عليه ما يجب على البصير وله من الحقوق ما للبصير، ولكن استثني ~~مسائل لم يكن فيها كالبصير لاعتمادها على الرؤية أو جل اعتمادها على ~~الرؤية، كالجهاد، والشهادة، والإمامة العظمى، ولا يصح عتقه عن كفارة، وهناك ~~مسائل اختلف فيها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من المسائل التي خالف فيها الأعمى البصير أن بيعه وشراءه غير جائزين عند ~~الشافعية لعدم الرؤية، ولكن جاز توكيله في ذلك ضرورة، وقد سبق ذكر ذلك. # ومن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أن الأعمى كالبصير في إقامة الحدود عليه ~~وله فإذا قتل يقتل أو سرق يقطع أو زنى يرجم إذا كان محصنا ويجلد إذا كان ~~بكرا، وإذا قذف يقام عليه الحد. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 314، وأشباه السيوطي ص 250. # PageV01/ 2P0218 # القاعدة: الثامنة عشرة بعد الخمسمئة [إعمال الكلام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إعمال الكلام أولى من إهماله (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إعمال الكلام: إعطاؤه حكما مفيدا حسب مقتضاه اللغوي. # وإهمال الكلام: عدم ترتب ثمرة عملية عليه بإلغاء مقتضاه ومضمونه. # فالعاقل يصان كلامه عن الإلغاء والإهمال ms0377 ما أمكن بأن ينظر إلى الوجه ~~المقتضي لتصحيح كلامه فيرجح، سواء كان بالحمل على الحقيقة أم بالحمل على ~~المجاز عند تعذر الحقيقة. إلا عند عدم الإمكان فيلغى، فإن اللفظ المصادر في ~~مقام التشريع أو التصرف إذا كان حمله على أحد المعاني الممكنة يترتب عليه ~~حكم، أو ثمرة، وحمله على معنى آخر يقتضيه لا يترتب عليه حكم أو ثمرة، ~~فالواجب حمله على المعنى المفيد للحكم، لأن خلافه إهمال وإلغاء. # ثالثا: مكانة هذه القاعدة وأهميتها: # هذه القاعدة ذات مكانة عظيمة حيث ذكرها كل من كتب في القواعد الفقهية أو ~~صنف فيها، وتتبين أهمية هذه القاعدة عندما نعلم أنها محل اتفاق عند جميع ~~العلماء كما يظهر من تفريعاتهم عليها وتعليلاتهم بها. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 171، والمنثور للزركشي ج 1 ص 183 ~~فما بعدها، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 128، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ~~135، وشرح الخاتمة ص 17، ومجلة الأحكام المادة 60، والمدخل الفقهي الفقرة ~~615، والوجيز مع الشرح ص 57. # PageV01/ 2P0219 # كما تزداد أهميتها عندما نعلم أنها تتعلق بالدرجة الأولى بخطابات الشرع ~~الحكيم كما تتعلق بالكلام الصادر عن المكلف وتصحيحه وصونه عن الإهمال ~~والإلغاء, لأن تصحيح الكلام مبدأ أخذ به الجميع دون استثناء. # ومن هنا كان لهذه القاعدة أثرها الكبير في الأبحاث التشريعية التي تتعلق ~~بكلام الله سبحانه وتعالى وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. # ولاشتمال هذه القاعدة على قواعد متعددة متفرعة عليها ولعموم أثرها تستحق ~~أن تكون سادسة القواعد الكلية الكبرى المتفق على اعتبارها والعمل بها. # رابعا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: وقفت على أولادي لم يدخل فيه ولد الولد في الأصح حملا على ~~الحقيقة، وإذا لم يكن له إلا أولاد أولاد حمل عليهم صونا للكلام عن الإهمال ~~والإلغاء. # ومنها: من أوصى بطبل، وله طبل حرب وطبل لهو. يحمل الكلام على طبل الحرب ~~لتصح الوصية (1) لأن الوصية بالمحرم - وهو طبل اللهو وأمثاله - لا تصح. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي مرجع سابق ص 171. # PageV01/ 2P0220 # القاعدة: التاسعة عشرة بعد الخمسمئة. [الأعيان المالية] # أولا: ms0378 لفظ ورود القاعدة: # " الأعيان باعتبار المالية جنس واحد (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالأعيان ما كان مقابلا للأثمان في البيع والسلم وغيرهما، وأيضا ~~من كان مطالبا بالأثمان من أصيل أو كفيل أو حويل. # فتدل هذه القاعدة على أن هذه الأعيان من حيث اعتبارها بالأموال فهي جنس ~~واحد، فمن استوفى حقه من أحدها يعتبر مستوفيا عين حقه لا بدله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا رهن عبدا بدين فمات العبد فيعتبر المرتهن مستوفيا وقابضا عين حقه لا ~~بدله، وكفن العبد على الراهن. # ومنها: كفل كفيلا أو أحال بدين فأستوفى الدائن دينه من الكفيل أو الحويل ~~فهو مستوف عين حقه لا بدله, لأن اعتبار الأعيان باعتبار المالية جنس واحد. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 12 ص 152. # PageV01/ 2P0221 # القاعدة: العشرون بعد الخمسمئة [الأعيان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأعيان لا تقبل الآجال (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالأعيان غير الديون والأثمان من الأمتعة والعقارات والبضائع وغير ~~ذلك مما يكون بدلا في البيع مقابلا الثمن. # فتدل القاعدة على أن الأعيان لا تقبل التأجيل, لأنها لا تتعلق بالذمة ~~وإنما يقبل التأجيل الأثمان, لأنها تتعلق بالذمة، ولا تكون الأعيان مؤجلة ~~إلا في عقد السلم تبعا لطبيعة ذلك العقد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا مات رجل وعليه دين إلى أجل بطل الأجل وحل الدين - على الصحيح, لأن ~~ذمة الميت خربت بالموت - ولأن حق الغريم صار كالعين في التركة فيقدم على ~~الوارثين. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 18 ص 187. # PageV01/ 2P0222 # القاعدة: الحادية والعشرون بعد الخمسمئة [الأفعال المباحة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأفعال المباحة إنما تجوز بشرط عدم إيذاء أحد (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالأفعال المباحة التي لا إثم على فاعلها ولا تاركها ولا أجر ~~لفاعلها إلا بالنية. # فتدل القاعدة على أن كل فعل مباح يجوز الإقدام عليه بشرط أن لا يترتب على ~~فعله إيذاء أحد فضلا عن مسلم، وإلا فيحرم ويأثم لعدم التحرز. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # نائم انقلب على طفل نائم ms0379 بجواره فقتله، فهو غير آثم إثم قاتل لكن عليه ~~الدية. ويأثم لعدم التحرز. # ومنها: أطلق رصاصة ليقتل كافرا فأصاب مسلما، فعليه الدية. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 20، والخادمي 312. # PageV01/ 2P0223 # القاعدة: الثانية والعشرون بعد الخمسمئة [الكمال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأفعال والنكرات تنصرف إلى الكمال (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن من تكفل بفعل شيء أو حلف على فعل شيء أو عدم فعله ~~أنه يعتبر الفعل الكامل المستوفي للشروط، وكذلك بالنسبة لمن ذكر شيئا أو ~~حلف على فعل شيء منكرا أنه ينصرف إلى الكامل منه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # حلف أن لا يتزوج. فإذا تزوج بعقد فاسد لا يحنث, لأنه ذكر الفعل وهو ~~التزوج فلا ينصرف إلا إلى الكمال الذي هو النكاح أو التزوج الصحيح دون ~~الباطل أو الفاسد. # ومنها: إذا قال لعبده: إن صليت ركعة فأنت حر. فإن صلى ركعة واحدة وسلم ~~منها لا يعتق، لأنه لم يصل ركعة صحيحة, لأن الركعة الكاملة الصحيحة لا تكون ~~إلا في صلاة صحيحة وأقلها ركعتان. إلا إذا كانت هذه الركعة الوتر عند غير ~~الحنفية. # __________ # (1) الفرائد ص 38 عن الخانية ج 2 ص 34 - 35. # PageV01/ 2P0224 # القاعدة: الثالثة والعشرون بعد الخمسمئة [المتقوم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إقامة المتقوم مقام ما ليس بمتقوم لا تجوز (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالمتقوم: الشيء الذي له قيمة - أو ثمن - ويدخل تحت تقويم ~~المقومين كالحيوانات والعروض، والدور، والملابس وأشباه ذلك، والعبيد. # وغير المتقوم ما لا يدخل تحت تقويم المقومين كالحر حيث إنه لا قيمة له. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز بيع الحر لأنه لا قيمة له, لأنه لا يقع تحت اليد. # ومنها: لا يجوز التصدق بقيمة الأضحية في أيام النحر خاصة - إذا أوجبها ~~على نفسه - لأنه لا قيمة لإراقة الدم، كما أن الهدي لا يجوز التصدق بقيمته ~~كذلك. # كذلك ما حرم تناوله واستعماله كالخنزير والخمر للمسلم لا قيمة له، ~~والميتة وأشباه ذلك. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 12 ص 13. # PageV01/ 2P0225 ms0380 # قواعد الإقرار # أولا: قواعد أثر الإقرار # ألفاظ ورودها: # القاعدة: الرابعة والعشرون بعد الخمسمئة: # الأصل: أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به، ولا يصدق على إبطال حق ~~الغير ولا بإلزام الغير حقا (1). # القاعدة: الخامسة والعشرون بعد الخمسمئة: # إقرار الإنسان على نفسه مقبول، وعلى غيره غير مقبول (2) أو مردود (3). # القاعدة: السادسة والعشرون بعد الخمسمئة. # الإقرار حجة في حق المقر كقضاء القاضي (4). # القاعدة: السابعة والعشرون بعد الخمسمئة. # الإقرار حجة قاصرة - أي على المقر - والبينة حجة متعدية (5). # القاعدة: الثامنة والعشرون بعد الخمسمئة. # الإقرار لازم في حق المقر (6). # القاعدة: التاسعة والعشرون بعد الخمسمئة. # الإقرار في حق المقر ملزم كقضاء القاضي (7). # __________ # (1) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص 112. # (2) أشباه السيوطي 464، والمنثور ج 1 ص 187. # (3) أشباه ابن نجيم ص 255. # (4) قواعد الفقه ص 61 عن السير الكبير. # (5) شرح الخاتمة ص 22، المجلة المادة 77، المدخل الفقهي الفقرة 667، ~~الوجيز ص 301. # (6) السير الكبير شرح السرخسي ص 1923. # (7) السير الكبير ص 1736. # PageV01/ 2P0226 # القاعدة: الثلاثون بعد الخمسمئة. # الإقرار حجة في حق المقر (1). # القاعدة: الحادية والثلاثون بعد الخمسمئة. # الإقرار حجة على المقر فيما لا تهمة فيه (2). # القاعدة: الثانية والثلاثون بعد الخمسمئة. # الإقرار لا يكون حجة إلا في حق المقر (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # معنى الإقرار: أقر بالحق اعترف به (4). فالإقرار في اللغة هو الاعتراف من ~~الإنسان على نفسه بحق غيره أو بفعل نفسه. ويقابل الإقرار الإنكار ومعنى ~~الإقرار في الاصطلاح الفقهي هو معناه في اللغة. # ويعتبر الإقرار أقوى حجج وبراهين الإثبات - إذا كان الإقرار اختيارا دون ~~إكراه. # وتدل هذه القواعد التسع وغيرها مما يلي على أن الإقرار في حق المقر حجة ~~ملزمة وبرهان قاطع ودليل ناصع, لأن الإنسان العاقل المختار لا يعترف ولا ~~يقر على نفسه بحق لغيره أو بفعل لنفسه - يستحق عليه العقوبة - كاذبا. # فيتعين هنا جانب الصدق، إلا إذا تبين أن المقر به مستحيل الوقوع أو مكذب ~~حسا أو شرعا كما سيأتي. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 11 ص 8 , ج 18 ص 106. # (2) شرح السير الكبير ص 343. # (3) شرح السير الكبير ص 1310. # (4) المصباح ms0381 مادة "قر" - تحرير ألفاظ التنبيه ص 342، التعريفات ص 33. # PageV01/ 2P0227 # وتدل هذه القواعد أيضا بمفهومها على أن الإقرار لا يتعدى حكمه المقر إلى ~~غيره وهو بهذا يخالف البينة. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # من أقر بدين مشترك عليه وعلى غيره فإن إقراره هذا ينفذ في حق نفسه فقط ~~فيؤخذ به في ماله ولا يتعداه إلى شريكه ما لم يصدقه أو تقم بينة. # ومنها: إذا أقر إنسان على نفسه بالزنا وسمى من زنا بها، فيقام عليه حد ~~الزنا بإقراره، ولا يقام الحد على من سماها إلا إذا اعترفت بذلك أو قامت ~~بينة على زناها، وإذا أنكرت فيقام عليه حدان حد الزنا بإقراره وحد القذف ~~باتهامها بالزنا بدون بينة ولا اعتراف منها. # ومنها: إذا أقر مريض في مرض موته بأن لأحد ورثته دين عليه، فهذا الإقرار ~~غير صحيح - إلا إذا صدقه باقي الورثة - لاحتمال أنه أراد بإقراره هذا تفضيل ~~بعض ورثته على الآخرين. ودليل هذا الاحتمال مرض موته. بخلاف ما لو أقر بدين ~~لأجنبي فإنه يصدق في ذلك (1) # __________ # (1) ينظر الوجيز ص 155. وينظر شرح المجلة للأتاسي ج 1 ص 204 - 209، ~~وشرحها لعلي حيدر ج 1 ص 65. # PageV01/ 2P0228 # ثانيا: دلالة الإقرار ومن يقبل إقراره # أولا: ألفاظ ورود القواعد: # القاعدة: الثالثة والثلاثون بعد الخمسمئة # الإقرار خبر متردد بين الصدق والكذب، فماذا كان المقر يملك مباشرة ما أقر ~~به في الحال قبل إقراره وانتفت تهمة الكذب عن خبره، وأما إذا كان لا يملك ~~مباشرته تتمكن تهمة الكذب في خبره، فلا يقبل إقراره (1). # القاعدة: الرابعة والثلاثون بعد الخمسمئة. # الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء, لأنه خبر محض يدخله الصدق والكذب (2). # القاعدة: الخامسة والثلاثون بعد الخمسمئة. # أصل ما أبني عليه الإقرار أني لا ألزم إلا اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل ~~الغلبة (3). من قول الشافعي رحمه الله. # وفي لفظ: من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار ومن لا فلا (4). # وفي لفظ: من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا (5). # وتأتي كلاهما في حرف الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى ms0382 هذه القواعد ومدلولها: # تدل هذه القواعد على أن الإقرار إنما هو إخبار عن أمر سابق على # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 6 ص 22. # (2) أشباه السيوطي ص 465، وأشباه ابن نجيم ص 273. # (3) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 330، وأشباه السيوطي ص 53. # (4) الاعتناء ج 2 ص 616. # (5) أشباه ابن السبكي ج ص 347. # PageV01/ 2P0229 # النطق به، ولذلك فهو قول يحتمل الصدق من المقر كما يحتمل أن يكون المقر ~~كاذبا فيما أقر به. # والمراد بالإنشاء هنا القدرة على إبتداء وعمل الفعل المقر به. # فمن قدر على إنشاء الفعل حالا يعتبر إقراره صادقا فيؤخذ به ومن لا يقدر ~~أن ينشيء الفعل المقر به حالا فلا يعتبر إقراره ولا يقبل. ويكون ذلك غالبا ~~في الإقرار بحق لغيره على نفسه، أو بإقرار بفعل لنفسه يستحق عليه العقوبة. ~~فالمراد بالإنشاء أيضا تأكيد الإقرار وإعادته مرة أخرى. # وكذلك لا يقبل الإقرار إلا إذا كان صريحا دالا يقينا على مقصود المقر. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # من أكره على الإقرار بفعل أو بحق من حقوق الله سبحانه وتعالى أو من حقوق ~~العباد فلا يعتبر هذا الإقرار صحيحا إلا إذا أعاد إقراره باختياره ورضاه ~~بعد زوال حالة الإكراه. # ومنها: من أقر بدين عليه لغيره مختارا قبل إقراره, لأنه قادر على ~~الاعتراف به الآن منها: # إذا أقر الزوج بالرجعة في زمن العدة - وأنكرت الزوجة - لم يقبل منه ~~إقراره - إذا كانت العدة منتهية - لأنه غير قادر - الآن - على إنشاء ذلك ~~بعد إنتهاء العدة. وأما إذا لم تنته العدة فيقبل منه لأنه قادر على رجعتها ~~الآن. # PageV01/ 2P0230 # ثالثا: قواعد أحكام الإقرار # أولا: ألفاظ ورود القواعد: # 1 - القاعدة: السادسة والثلاثون بعد الخمسمئة. # إقرار الإنسان على نفسه صحيح مطلقا (1). # 2 - القاعدة: السابعة والثلاثون بعد الخمسمئة. # الإقرار على الغير لا يكون حجة (2). # 3 - القاعدة: الثامنة والثلاثون بعد الخمسمئة # إقرار المرء لا يكون حجة على غيره (3). # 4 - القاعدة: التاسعة والثلاثون بعد الخمسمئة # الإقرار على الغير ليس بجائز (4). # 5 - القاعدة: الأربعون بعد الخمسمئة # الإقرار موجب للحق بنفسه، والبينة لا توجب إلا ms0383 بالقضاء (5). # 6 - القاعدة: الحادية والأربعون بعد الخمسمئة. # إقرار المقر إنما يثبت في حقه خاصة (6). # وفي لفظ: # 7 - حجة الإقرار لا تعدو المقر (7). وتأتي في حرف الحاء إن شاء الله. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 226. # (2) نفس المصدر ج 4 ص 225. # (3) شرح السير الكبير ص 1654 # (4) شرح الخاتمة ص 21. # (5) المبسوط للسرخسي ج 9 ص 100 وج 17 ص 37. # (6) قواعد الفقه ص 61 عن السير ج 4 ص 1731 باختلاف لفظ. # (7) السير الكبير ص 1731. # PageV01/ 2P0231 # 8 - القاعدة: الثانية والأربعون بعد الخمسمئة. # الإقرار في حق المقر خبر ملزم غير محتمل للفسخ، لتعيين جهة الصدق فيه ~~(1). # القاعدة: الثالثة والأربعون بعد الخمسمئة # 9 - الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعدى إلى غيره (2). # القاعدة: الرابعة والأربعون بعد الخمسمئة. # 10 - إقرار المقر محمول على الصدق في حقه حتى يكون حجة عليه (3). # 11 - وفي لفظ: المقر يعامل في حق نفسه كأن ما أقر به حق (4). وتأتي في ~~حرف الميم إن شاء الله. # القاعدة: الخامسة والأربعون بعد الخمسمئة. # 12 - الإقرار حجة. ما أمكن إعماله لا يجوز أبطاله (5). # القاعدة: السادسة والأربعون بعد الخمسمئة # 13 - الإقرار من المقر تصرف في ذمته من حيث الالتزام (6). # القاعدة: السابعة والأربعون بعد الخمسمئة # 14 - الإقرار ملزم بنفسه ما لم يكذب المقر له (7). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها وما تفيده: # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 18 ص 57. # (2) أشباه ابن نجيم ص 255، وشرح الخاتمة ص 21، القواعد والضوابط ~~المستخلصة ص 481. # (3) المبسوط للسرخسي ج 18 ص 27. # (4) نفس المصدر ج 17 ص 114. # (5) نفس المصدر ج 17 ص 197. # (6) نفس المصدر ج 6 ص 146. # (7) نفس المصدر ج 18 ص 108. # PageV01/ 2P0232 # هذه القواعد تمثل بعض أحكام الإقرار بجوانبها المختلفة فمن الأحكام التي ~~تدل عليها هذه القواعد الأربع عشرة ما يلي: # 1 - أن إقرار الإنسان على نفسه صحيح وملزم وهو حجة في حقه. # 2 - أن الإقرار الإنسان لا يكون حجة على غيره، ولا يلزم غيره بإقراره ~~شيئا. # 3 - أن الإقرار ملزم بنفسه حيث أنه في حق المقر أقوى من البينة وآكد. # 4 - أن الإقرار باعتباره ms0384 خبرا ملزما لا يقبل الفسخ ولا يحتمله، لتعين صدق ~~المقر، وعدم احتمال الكذب في خبره. # 5 - أن الإقرار باعتباره حجة يجب إعماله ما أمكن ولا يجوز إبطاله. # 6 - أن الإقرار هو تصرف في ذمة المقر، فالمقر ملتزم فيما أقر به في ذمته. # 7 - أن الإقرار باعتباره ملزما بنفسه فلا يحتاج إلى بينة ولا إلى برهان ~~آخر وهو ملزم للمقر بما أقر به ما لم يكذبه المقر له، أو الشرع، أو الحس ~~والواقع، أو يكون المقر به مستحيلا. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا أقر بأنه قتل فلانا وشاركه آخر في القتل - وذكره - فإن إقراره صحيح ~~في حق نفسه وملزم له ويؤاخذ به - إذا كان القتيل معلوما - ولكن - لا يكون ~~إقراره صحيحا في حق من ادعى مشاركته له في القتل، إلا إذا أقر الآخر أو ~~قامت عليه بينة. ولا يجوز إبطال هذا الإقرار, لأن الإنسان لا يقر على نفسه ~~كذبا وهو يعلم عاقبة إقراره في مثل هذه الحال. # أما لو قامت البينة على أنه قتله بمعاونة الآخر فيؤخذ الاثنان معا، ولا ~~يقبل الإنكار منهما أو من أحدهما بعد ذلك. # PageV01/ 2P0233 # تابع لقواعد أحكام الإقرار # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # القاعدة: الثامنة والأربعون بعد الخمسمئة. # إقرار الإنسان في ملك نفسه ملزم (1). # القاعدة: التاسعة والأربعون بعد الخمسمئة. # إقرار المقر في ملك نفسه بمنزلة البينة في حقه أو أقوى (2). # القاعدة: الخمسون بعد الخمسمئة. # إقرار الإنسان فيما في يده معتبر (3). # القاعدة: الحادية والخمسون بعد الخمسمئة. # الإقرار بما في يده من كثير أو قليل جائز (4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تدل على أن الإنسان إذا أقر على شيء في ملك نفسه أو في يده ~~فإن إقراره هذا ملزم له، ويعتبر هذا الإقرار بمنزلة الحجة والشهادة عليه بل ~~إن إقراره هذا أقوى وآكد من البينة, لأن البينة فيها احتمال الكذب أو ~~الخطأ، وأما الإقرار فلا احتمال فيه للكذب, لأن المقر لا يكذب على نفسه ~~ليسبب لها الضرر. # وكذلك يعتبر إقرار الإنسان بما في يده أنه ms0385 ملكه سواء كان ذلك قليلا أم ~~كثيرا عظيما أم حقيرا ولا يحتاج إلى إقامة البينة على ما في يده أنه ملكه ~~لما في ذلك من التضييق والإحراج لو أن كل إنسان أراد أن يبيع شيئا # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 5 ص 145. # (2) شرح السير الكبير ص 321. # (3) المبسوط للسرخسي ج 11 ص 41، 45، 46. # (4) الفرائد ص 111 عن دعوى الخانية. # PageV01/ 2P0234 # فطولب بالبينة على أنه يملكه، أو لتصديق قوله وإثبات ملكيته فيما يدعيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا أقر بأن الدار التي يسكنها لفلان، فإقراره ملزم له. # ومنها: إذا أقر على أن ما تحت يده من دار أو عقار أو دابة هو ملك فلان ~~وأنه اغتصبه منه أو احتال عليه. يصدق على نفسه ويؤخذ منه ويرد على صاحبه، ~~كما لو شهدت البينة بذلك. بل إن اعترافه بذلك أقوى من البينة. # ومنها: إذا أقر ورثة إنسان أنه قد مات وعليه ديون. فإنه يؤخذ بقولهم ~~فيقسم الميراث بينهم - إذا كان في أيديهم - وتقضي منه ديون الميت. وكذلك ~~إذا كان المال في يد غيرهم فصدقهم بذلك (1). # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 11 ص 41. # PageV01/ 2P0235 # تابع لقواعد: أحكام الإقرار # أولا: ألفاظ ورود القواعد: # القاعدة: الثانية والخمسون بعد الخمسمئة. # الإقرار متى حصل بما لا يحتمل النقض لا يبطل بتكذيب المقر له (1). # القاعدة: الثالثة والخمسون بعد الخمسمئة. # الإقرار بما لا يحتمل الإبطال يبقى موقوفا على ظهور حكمه بملك المحل، ~~وعند ذلك يصير كالمجدد للإقرار فيثبت حكمه في حقه (2). # القاعدة: الرابعة والخمسون بعد الخمسمئة. # إذا أقر بالشيء صريحا ثم أنكره لم يقبل وإن أقام عليه البينة، وأما إن ~~أقر به مطلقا ثم ادعى قيدا يبطل الإطلاق لم يقبل إلا ببينة (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # تدل هذه القواعد على أن المقر به عموما نوعان: # أ - إقرار يحتمل الإبطال إذا كذبه المقر له أو الواقع. # ب - إقرار لا يحتمل الإبطال كالحرية والرق والنسب والطلاق والعتق والوقف. # فتفيد القاعدة الأولى: أنه إذا أنكر المقر له ما أقر به المقر أو كذبه ~~بما ms0386 يحتمل الإبطال بطل الإقرار, لأن المقر له لا يلزم بإقرار المقر في هذه # __________ # (1) عن القواعد والضوابط المستخلصة ص 480. # (2) المبسوط للسرخسي ج 17 ص 120. # (3) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 338. # PageV01/ 2P0236 # الحال. فله حق رد الإقرار فيبطل. # والقاعدة الثانية: تفيد أنه إذا أقر بما لا يحتمل الإبطال وهو لا يملكه ~~فإن إقراره هذا يبقى موقوفا على ظهور حكمه إذا ملك المحل فيعتبر عند ملكه ~~كأنه جدد إقراره فيلزمه ويثبت حكمه في حقه. # والقاعدة الثالثة: تشير إلى أن الإقرار إذا كان صريحا لا لبس فيه ثم أنكر ~~المقر إقراره فإن إنكاره لا يقبل وإن أقام عليه البينة، ولكنه إن أقر ~~إقرارا مطلقا عن القيد ثم ادعى قيدا فإن إدعاءه هذا يبطل الإطلاق إذا أقام ~~البينة على قيده المدعي، ولا يبطل أصل الإقرار. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا أقر بطلاق زوجته وكذبته الزوجة فلا عبرة بتكذيبها. والطلاق واقع؛ لأن ~~الإقرار بالطلاق لا يحتمل النقض. # ومنها: إذا ادعى عبد ولد امرأة حرة بنكاح فاسد أو جائز فيثبت النسب من ~~العبد، إذا ملكه يوما بعد عتقه فيعتق عليه ويثبت نسبه منه. # ومنها: إذا أحال بدين واعترف بصحة الحوالة ثم ادعى فسادها لا تقبل دعواه ~~وإن أقام البينة على ذلك؛ لأنه تكذيب لإقراره فلا يقبل، ولكنه إذا قال: لم ~~تصح الحوالة لأنها كانت عن بيع فاسد، فإذا أقام بينة على فساد البيع قبلت ~~بينته وبطلت الحوالة. # ومنها: إذا طلق امرأته ثلاثا، ثم قال: لم يقع الطلاق لأن العقد كان فاسدا ~~وأقام بينة بالمفسد - كعدم الولي - فتسمع بينته, لأنه لم يقر بصحة النكاح ~~قبل الطلاق، وأما إن كان أقر بصحة النكاح قبل الطلاق فلا تسمع بينته ولا ~~دعواه. ويقع طلاقه. # PageV01/ 2P0237 # تابع قواعد أحكام الإقرار # أولا: ألفاظ ورود القواعد: # القاعدة: الخامسة والخمسون بعد الخمسمئة. # الاستثناء جائز في الإقرار كما في غيره إذا كان متصلا غير مستغرق (1). # القاعدة: السادسة والخمسون بعد الخمسمئة. # الإقرار بشيء محال باطل (2). # القاعدة: السابعة والخمسون بعد الخمسمئة. # الإقرار الباطل لا يجب ms0387 فيه البيان (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # تدل القاعدة الأولى من هذه المجموعة على أن الاستثناء جائز في إلاقرار ~~كجوازه في غيره كالطلاق واليمين لكن يشترط لاعتبار الاستثناء صحيحا شرطان: # الشرط الأول: إن يكون الاستثناء متصلا بالإقرار في نفس المجلس وبدون فاصل ~~زمني. # والشرط الثاني: أن يكون الاستثناء غير مستغرق لكل ما أقر به. # وإذا فقد شرط من هذين بطل الاستثناء وصح الإقرار دونه. # والقاعدة الثانية: تدل على أن الإقرار إذا كان بشيء مستحيل فهو باطل غير ~~صحيح، وينبني على ذلك القاعدة الثالثة وهي أن الإقرار إذا ثبت بطلانه فلا ~~يجب فيه البيان والاستفهام لعدم الجدوى من ذلك. # __________ # (1) الاعتناء ج ص 608. # (2) أشباه ابن نجيم ص 255. # (3) الفرائد ص 32 عن الخانية العتق المبهم. # PageV01/ 2P0238 # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا أقر بأن لفلان عنده ألف دينار إلا مائة لزمه تسع مائة دينار. # ومنها إذا أقر بأنه قتل فلانا وهو ميت منذ زمن فلا يصدق في إقراره لأن ~~قتل الميت مستحيل، ولا يحتاج إلى الاستفهام عن ذلك متى قتله وكيف قتله. # PageV01/ 2P0239 # تابع قواعد أحكام الإقرار # أولا: ألفاظ ورود القواعد: # القاعدة: الثامنة والخمسون بعد الخمسمئة. # الإقرار لا يرتد بالرد (1). # القاعدة: التاسعة والخمسون بعد الخمسمئة. # الإقرار يرتد برد المقر له (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان تدلان على حكمين من أحكام الإقرار: # أ - الحكم الأول: ينبني على ما ثبت من أن الإقرار حكمه الإلزام وأنه لا ~~يرتد برد المقر. فإذا أقر ثم أنكر إقراره فلا يقبل منه هذا الإنكار لأنه ~~يعتبر تكذيبا لإقراره، ولكن هذا في حقوق العباد حيث إن من أقر له يطالب ~~المقر بالحق الذي أقر به، وأما في حقوق الله سبحانه وتعالى فيجوز رجوع ~~المقر عن إقراره. # ب - الحكم الثاني الذي تفيده القاعدة الثانية أنه إذا كان الإقرار لا ~~يرتد برد المقر لكنه يرتد برد المقر له, لأنه صاحب الحق، ويكون إما تكذيبا ~~للمقر أو إسقاطا للحق. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا أقر أنه سرق ms0388 من آخر مالا أو غصبه ثم أراد الرجوع عن إقراره ورد ~~الإقرار فإنه لا يقبل منه، وللآخر مطالبته بما أقر به. # ومنها: إذا أقر بأن لفلان عنده مقدارا من المال. فأنكر المقر له ذلك بطل ~~الإقرار ولا حق للمقر له بعد ذلك في مطالبة المقر، إلا بسبب جديد. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 21، قواعد الخادمي ص 313. # (2) المبسوط للسرخسي ج 17 ص 189. # PageV01/ 2P0240 # تابع قواعد أحكام الإقرار # أولا: ألفاظ ورود القواعد: # القاعدة: الستون بعد الخمسمئة. # الإقرار بعد الإنكار صحيح (1). # القاعدة: الحادية والستون بعد الخمسمئة. # إقرار المكره باطل (2). # القاعدة: الثانية والستون بعد الخمسمئة. # إقرار السكران جائز كإقرار الصاحي (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # تدل القاعدة الأولى على أن حكم الإقرار إذا وقع بعد الإنكار فهو صحيح ولا ~~يضر في صحته ولزومه وجود الإنكار قبله، فالإنكار قبل الإقرار جائز وبعده لا ~~يجوز. # وتدل الثانية على حكم إقرار المكره وهو المجبر بالتهديد بالقتل أو القطع ~~أو الإيذاء على الاعتراف فتفيد أن الإقرار في هذه الحالة باطل لا يترتب ~~عليه أثر ولا يلزم المقر شيئا. # والقاعدة الثالثة تدل على أن السكران بمحرم عالم به غير مكره ولا مضطر أن ~~إقراره صحيح وملزم له كإقرار الصاحي إلا في بعض المسائل المستثناة. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا ادعى عليه آخر بمبلغ من المال فأنكر ثم أقر به فيعتبر إقراره # __________ # (1) السير الكبير ص 1736. # (2) الاعتناء ج 2 ص 615.، وشرح السير الكبير للسرخسي ج 5 ص 2043. # (3) المبسوط للسرخسي ج 18 ص 172، وأشباه ابن السبكي ج 1 ص 33. # PageV01/ 2P0241 # ويلزم به. # ومنها: إذا أكره على الإقرار بحق لغيره عليه أو بطلاق زوجته أو عتق عبده ~~فإقراره باطل غير ملزم. # ومنها: إذا أقر السكران حال سكره بالزنا أو السرقة اعتبر إقراره وأخذ ~~وعوقب بعد صحوه. # PageV01/ 2P0242 # تابع قواعد أحكام الإقرار # القاعدة: الثالثة والستون بعد الخمسمئة. # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإقرار كما سبق هو الإعتراف بحق سابق. والتعليق بالشرط ينافيه فإذا ms0389 علق ~~إقراره بشرط صح إقراره وبطل شرطه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجل أقر لرجل بدين من قرض أو غصب أو وديعة أو عارية قائمة أو مستهلكة على ~~أنه بالخيار ثلاثة أيام فالإقرار جائز والخيار باطل. # وجواز الإقرار لوجود الصيغة الملزمة، وأما الخيار فباطل, لأنه إن اختار ~~فالإقرار باطل، وبطلان الإقرار لا يصح. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 17 ص 198، وج 18 ص 79. # PageV01/ 2P0243 # تابع قواعد أحكام الإقرار # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القاعدة: الرابعة والستون بعد الخمسمئة # الإقرار متى قرن بالعوض يجعل ابتداء تمليك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على حكم من أحكام الإقرار وهو أنه إذا قرن الإقرار بشيء ~~بالعوض في مقابلة ذلك فيجعل ذلك عقدا يملك بموجبه الدافع ما أقر به القابل ~~للعوض. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى على امرأة أنها زوجته فجحدت وأنكرت. فصالحها على مبلغ من المال ~~على أن تقر بذلك فأقرت. صح إقرارها ولزمه المال، ويعتبر ذلك ابتداء عقد ~~نكاح بينهما والمال مهر لها. # __________ # (1) الفرائد ص 145 عن الخانية فصل الإبراء ج 3 ص 92. # PageV01/ 2P0244 # تابع قواعد أحكام الإقرار # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القاعدة: الخامسة والستون بعد الخمسمئة # الإقرار عند الحنفية يحمل على العرف لا على دقائق العربية (1). # وعند الشافعي رحمه الله قال: # أصل ما ابني عليه الإقرار أني لا ألزم إلا اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل ~~الغلبة (2). وقد سبقت. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # تدل هاتان القاعدتان على سبيل تنفيذ الأقارير وبيان ما يحمل عليه كلام ~~المقر، فعند الحنفية أنه يحمل الإقرار على العرف, لأنه هو المتبادر عند ~~الإطلاق ولا يحمل كلام المقر على دقائق العربية, لأنه ليس كل أحد يعرف ~~مقاصد الألفاظ اللغوية ودلالاتها عند علماء اللغة، وقد يكون في عرفه ~~استعمالها في أمر آخر أو أخص من الإستعمال اللغوي. وعند الشافعي رحمه الله ~~يبنى الإقرار على اليقين لا على الشك ولا يستعمل الغلبة - أي الظن - فما دل ~~عليه لفظ المقر يقينا حمله عليه، ولا أرى ms0390 بين القاعدتين تعارضا فإن البناء ~~على اليقين مطلوب الجميع، والحنفية حينما بنوا الإقرار على العرف بناء على ~~أنه المتيقن عند الإقرار. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: ليس لي عليك ألف؟ فقال بلى. فهو إقرار له بها، وإن قال: نعم. ~~لا. أي لا يكون إقرارا. وهذا في الحقيقة بناء على المفهوم اللغوي لا العرفي ~~لكلمتي بلى ونعم بعد النفي. لكن هكذا ذكر في الفرائد. # __________ # (1) الفرائد ص 113 عن إقرار الدر المختار. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 330، وأشباه السيوطي ص 53 # PageV01/ 2P0245 # والأصح: إذا قال غصبت من فلان دابة ولم يبين نوعها. فيطالب بحصان أو بغل ~~أو حمار, لأنه هو المتعارف عند الناس، ولا يطالب بجمل ولا بقرة ولا عبد ~~بناء على أنه دابة في اللغة. # PageV01/ 2P0246 # تابع قواعد أحكام الإقرار # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # القاعدة السادسة والستون بعد الخمسمئة # الإقرار بأصل العقد إقرار بشرطه (1). # القاعدة السابعة والستون بعد الخمسمئة # الإقرار بالعقد إقرار به وبما هو من شرائطه (2) # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # تدل هاتان القاعدتان على حكم مهم من أحكام الإقرار يتعلق بالعقود فمن أقر ~~أو اعترف بعقد فيكون اعترافه ليس مقصورا على أصل العقد بل يكون إقرارا عاما ~~يتناول العقد وكل ما يتصل بالعقد من شروط ولوازم وتبعات ينبنى عليها صحة ~~العقد، # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا زوج الوكيل الرجل بامرأة ثم اختلفا فقال الوكيل: أشهدت في العقد على ~~النكاح. وقال الزوج: لم تشهد فيه. فإنه يفرق بين الرجل والمرأة, لأن الزوج ~~ينكر صحة العقد فلا تحل له المرأة بإنكاره. ولكن عليه نصف الصداق, لأن ~~إقراره بأصل العقد الذي عقده الوكيل إقرار بشرط صحته. وهذا إذا لم يكن قد ~~دخل بالمرأة، وإلا عليه المهر كاملا. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 5 ص 37. # (2) نفس المصدر ج 13 ص 35. # PageV01/ 2P0247 # تابع قواعد أحكام الإقرار # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القاعدة الثامنة والستون بعد الخمسمئة # " إذا أضاف المقر المقر به إلى نفسه كان هبة فيشترط له ما يشترط ms0391 في الهبة ~~(1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن إقرار المقر بأن ما يملكه هو لغيره - وسماه - ~~يعتبر في هذه الحالة هبة مبتدأة من المقر إلى المقر له، فيشترط لهذا ~~الإقرار ما يشترط في الهبة من القبول والقبض، بخلاف ما إذا قال: جميع ما ~~يعرف لي فهو لفلان. فهو إقرار بملكية كل ذلك للمقر له، وليس هبة مبتدأة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال هذه الدار التي أسكنها لفلان، فهذا كناية عن الهبة وليس إقرارا ~~بحق سابق، فيشترط لتمامها قبول الموهوب له، وقبض الموهوب من الواهب. # __________ # (1) الفرائد ص 113 عن إقرار الخانية. # PageV01/ 2P0248 # من مسائل الإقرار [إقرار الوقف] # القواعد: التاسعة والستون بعد الخمسمئة # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إقرار الناظر ونكوله على الوقف لا يصح (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الناظر: هو المشرف على الوقف والقائم بشؤونه. # والوقف: هو الحبس. والمراد به العين المحبسة لله سبحانه وتعالى. # فتدل هذه القاعدة على أن إقرار القائم بشؤون الوقف على الوقف بشيء لا ~~يصح, لأنه إقرار بما لا يملكه، والإقرار الملزم على من يقر على ما يملك، ~~ولأن القائم بشؤون الوقف يجب عليه المحافظة على الوقف والعمل بما فيه ~~مصلحته وفائدته، فالإقرار عليه فيه ضرر على الوقف وعلى مصلحة الموقوف ~~عليهم. وكذلك نكوله عن اليمين فيما يتعلق بدعوى على الوقف لا يصح منه, لأن ~~النكول إما إقرار وإما بذل - عند غير الشافعية - وكلاهما لا يصح من الناظر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أقر الناظر بدين على الوقف لا يقبل إقراره، لكن إذا قامت البينة من ~~المدعي فهي مقبولة. # ومنها: إذا وجهت اليمين على ناظر للوقف أنكر أن على الوقف دينا للمدعي، ~~فليس للناظر النكول عن اليمين بل عليه أن يحلف إن كان يعلم أن المدعي ليس ~~محقا. # __________ # (1) الفرائد ص 160 عن البزازية. # PageV01/ 2P0249 # القاعدة: السبعون بعد الخمسمئة [الإقرار بالنسب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإقرار بالنسب وإن لم يعمل في إثبات النسب لمانع كان عاملا في ms0392 الحرية ~~(1) ". من مسائل الإقرار # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإقرار بالنسب هو اعتراف ببنوة من يدعيه. فإذا كان المدعي معروف النسب ~~من غير المدعي فلا يثبت النسب لذلك، ولكن إذا كان المدعي عبدا فإنه يعتق ~~على المدعي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لعبده - وهو معروف النسب من غيره - ولو كان يولد مثله لمثله - هو ~~ابني. فيعتق عليه، ويكون قوله: هو ابني - كناية عن عتقه وتحريره، ولم يثبت ~~نسبه منه. # __________ # (1) المبسوط للرخسي ج 17 ص 106 باب إدعاء الولد # PageV01/ 2P0250 # القاعدة: الحادية والسبعون بعد الخمسمئة [إقرار الزوج] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إقرار الزوج بما ينافي النكاح يبطله (1) ". من مسائل الإقرار # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا أقر الزوج بأمر مناف للنكاح فإن النكاح المدعى يبطل. والمراد بالأمر ~~المنافي في النكاح هو الأمر الذي إذا وجد منع صحة عقد النكاح. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا زعم رجل أن زوجته قد ارتدت. وأنكرت هي بطل النكاح. # ومنها: إذا ادعى رجل على امرأة أنه قهرها وأخرجها من دار الحرب قهرا، ~~وقالت هي: بل خرجت معه على أني زوجته ولم يقهرني. فالقول لمن يدل عليه ~~الظاهر، فإن جاء بها مربوطة. فالظاهر شاهد للزوج فيكون القول قوله وهي أمة ~~له، وإن جاءت معه غير مربوطة. فالظاهر يشهد لها فتكون حرة ذمية، إلا أنه لا ~~نكاح بينها وبينه لإقراره بما يبطل النكاح، وهو الملك بطريق القهر، فهو ~~مناف للنكاح. # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ج 2 ص 546 - 547. # PageV01/ 2P0251 # القاعدة: الثانية والسبعون بعد الخمسمئة والثالثة والسبعون بعد الخمسمئة ~~والرابعة والسبعون بعد الخمسمئة [أكبر الرأي - غلبة الظن] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " أكبر الرأي فيما لا تعلم حقيقته كاليقين (1) ". # وفي لفظ: "أكبر الرأي بمنزلة اليقين فيما يبنى أمره على الاحتياط (2) ". # وفي لفظ: "أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف عليه بمنزلة الحقيقة (3) ". # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # أكبر الرأي: المراد به غلبة الظن وهو الإدراك للجانب الراجح. # واليقين: هو الإدراك الجازم المستند إلى الدليل ms0393 القطعي. # وتدل هذه القواعد على أن الأمور التي لا تعلم حقيقتها أو لا يمكن الوقوف ~~عليها بدليل قطعي - وقد غلب على ظن المجتهد فيها حكم مبني على الاحتياط - ~~فيجب عليه أن يعمل بموجب هذا الظن والرأي الغالب، لأن الوقوف على اليقين ~~والحقائق في أكثر الأحكام متعذر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من كان أكبر رأيه أنه تسحر والفجر طالع فالمستحب له أن يقضي # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 1 ص 85. # (2) المبسوط للسرخسي ج 3 ص 78. # (3) شرح السير الكبير للسرخسي ج 4 ص 1489. # PageV01/ 2P0252 # احتياطا للعبادة. # ومنها: من سال عليه من موضع شيء لا يدري ما هو فإن كان في أكبر رأيه أنه ~~نجس غسله احتياطا للعبادة. # PageV01/ 2P0253 # القاعدة الخامسة والسبعون بعد الخمسمئة والسادسة والسبعون بعد الخمسمئة ~~والسابعة والسبعون بعد الخمسمئة والثامنة والسبعون بعد الخمسمئة [الأكثر - ~~الأقل] # أولا: ألفاظ ورود القواعد: # " الأكثر يقوم مقام الكل (1) ". # وفي لفظ: "الأكثر ينزل منزلة الكمال (2) ". # وفي لفظ: "للأكثر حكم الكمال أو حكم الكل (3) ". # وفي لفظ: "الأقل يتبع الأكثر (4) ". المشهور من مذهب مالك رحمه الله. # وفي لفظ: "إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع (5) ". # وفي لفظ: "الأقل تبع للأكثر وللأكثر حكم الكل (6) ". # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد وكثير غيرها بمعناها تؤدي معنى متحدا وهو أن الحكم إذا تعلق ~~بمتعدد ووجد أكثر هذا المتعدد فإن الحكم ينطبق على الكل، ولا يضر ثبوت ~~الحكم تخلف الأقل أو عدم وجوده، وهذه في # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 1 ص 64، وج 4 ص 65، 77. # (2) المبسوط ج 4 ص 126. # (3) المبسوط ج 1 ص 105، 175، وج 2 ص 115، وج 3 ص 39. # (4) قواعد المقري ج ص 510 القاعدة الثانية والسبعون بعد المئتين. # (5) المبسوط للسرخسي ج 16 ص 100. # (6) المبسوط للسرخسي ج 1 ص 39. # PageV01/ 2P0254 # الحقيقة قاعدة أغلبية لا كلية لأن من الأمور ما لا يجوز اعتباره إلا ~~كاملا ولو وجد أكثره لا يكون صحيحا كالصلاة والطهارة، وقراءة الفاتحة في ~~الصلاة. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # المطلوب في حل الذبيحة الاختيارية قطع الحلقوم والمريء والودجين، ms0394 ولكن ~~أجازوا قطع أكثرها أو أكثر كل واحد منها فتحل. # ومنها: إذا باعوا أرضا وذكروا لها ثلاثة حدود جاز البيع ولو لم يذكر الحد ~~الرابع. # ومنها: عند الحنفية إذا طاف خمسة أشواط أو ستة أجزأته لأن للأكثر حكم ~~الكل. # PageV01/ 2P0255 # القاعدة: التاسعة والسبعون بعد الخمسمئة [الإكراه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإكراه بوعيد الحبس والقيد يظهر في الأقوال لا في الأفعال، أما ~~الإكراه بوعيد القتل أو إتلاف عضو فإنه يظهر في الأقوال والأفعال جميعا (1) ~~". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإكراه: معناه الإجبار وحمل الإنسان على شيء يكرهه. # والإكراه إما إكراه تام وإما إكراه غير تام. فالتام ما كان بتهديد بالقتل ~~أو قطع عضو من قادر على الفعل. فهذا الإكراه يعدم الرضا ويرخص في فعل ما ~~أكره عليه غير القتل للنفس المعصومة والزنا. # والنوع الثاني: تهديد بحبس أو قيد أو ضرب فهذا وإن كان يضعف الرضا لكن لا ~~يعدمه ولا يعدم الاختيار # وتدل هذه القاعدة على أن النوع الأول: الإكراه التام أو الملجيء - يظهر ~~أثر رخصته في الأقوال والأفعال جميعا عدا ما استثنى. وأما النوع الثاني: ~~فيظهر أثره في الأقوال فقط، فيجيز للمكره بيع ما أكره على بيعه أو إجارته ~~أو الإقرار ونحو ذلك، ولا يبيح له النطق بكلمة الكفر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أكره على النكاح فتزوج صح نكاحه عند الحنفية. # وكذلك لو أكره على الطلاق أو العتاق فطلق أو أعتق يقع عتقه وطلاقة (2) ~~عندهم. # __________ # (1) الفرائد البهية ص 219 عن إكراه الخانية. # (2) إكراه الفتاوى الخانية على حاشية الفتاوى الهندية ج 3 ص 483. # PageV01/ 2P0256 # القاعدة: الثمانون بعد الخمسمئة [الإكراه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإكراه يسقط أثر التصرف فعلا كان أم قولا (1) ". عند غير الحنفية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإكراه: هو الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعا أو شرعا، فيقدم ~~على عدم الرضا ليدفع ما هو أضر (2). # إسقاط أثر التصرف, عدم تحمل المكره تبعة ما أكره عليه, لأن الإكراه يعدم ~~الرضا، وهذا في الإكراه الملجيء بالتهديد بالقتل ms0395 أو قطع عضو أو ضرب شديد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع مكرها لا يصح البيع. إذا شرب الخمر مكرها لا يحد، [لا يعامل ~~معاملة الصاحي]. # إذا نطق بكلمة الكفر مكرها لا يعتبر كافرا. # وخرج عن ذلك مسائل، منها: - # الإكراه على القتل - إذا كان المراد قتله معصوم الدم -، أو الزنا للرجل، ~~لا يبيحه، الإكراه على الإرضاع يثبت التحريم، إكراه الحربي والمرتد على ~~الإسلام يصح. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 150، والأشباه والنظائر للسيوطي ~~ص 203 المنثور في القواعد للزركشي ج 1 ص 188، قواعد الحصني القسم الأول ص ~~759 # (2) التعريفات للجرجاني ص 34. # PageV01/ 2P0257 # القاعدة: الحادية والثمانون بعد الخمسمئة [الإكراه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإكراه هل يكون إذنا مؤكدا أو لا؟ (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإكراه معناه الإجبار، وتدل هذه القاعدة على أن الإكراه هل يعتبر إذنا ~~من المكره بفعل ما أكره عليه؟ وهذا فيما يخص فعله المكره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أكره رجل آخر على طلاق زوجته - أي زوجة المكره - فطلق قالوا: يقع ~~الطلاق في الأصح لأنه إذن وزيادة. # ومنها: إذا قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. ثم أخرجها هو بغير ~~اختيارها، فهل يكون إذنا؟ خلاف والأصح أنه لا يقع لأنها لم تخرج وإنما ~~أخرجت. # __________ # (1) المنثور للزركشي ج 1 ص 200 # PageV01/ 2P0258 # القاعدة: الثانية والثمانون بعد الخمسمئة [الأصل والبدل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إكمال الأصل بالبدل غير ممكن (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أنه لا يمكن إذا نقص الأصل عن الوفاء بالمطلوب أن يكمل ~~بالبدل، بل ينتقل الحكم إلى البدل, حتى لا يجتمع البدل والمبدل منه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # كفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ، عتق رقبة فمن ملك نصف رقبة وأعتقها عن ~~ظهاره أو عن القتل الخطأ ثم صام شهرا أو أطعم ثلاثين مسكينا، فهل يجزئه ~~هذا؟ بناء على هذه القاعدة لا يجزئه هذا لا عن ظهاره، ولا عن القتل الخطأ، ~~ولا عن يمينه, ms0396 لأن الصيام والإطعام بدل عن نصف الرقبة. وعتق الرقبة أصل. # ومنها: إذا وجد ماء يكفي بعض أعضاء الوضوء أو بعض بدنه في الغسل فهل يجب ~~استعماله؟ خلاف عند الحنابلة (2). وعند المالكية (3) من لم يكفه الماء لم ~~يلزمه أن يجمع بين التيمم والوضوء. والحنفية بناء على هذه القاعدة لا ~~يجيزون الجمع بين الماء والتيمم لا وضوءا ولا غسلا. وأما عند الشافعي فيجب ~~على من لا يستطيع أن يعم جسده بالماء للغسل أو أعضاء الوضوء أن يغسل ما ~~يقدر عليه منها ويتيمم للباقي (4). # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 7 ص 10. # (2) المقنع ج 1 ص 69 - 70. # (3) الكافي ج 1 ص 181. # (4) الأم ج 1 ص 37. # PageV01/ 2P0259 # القاعدة: الثالثة والثمانون بعد الخمسمئة [الالتزام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " التزام تسليم ما لا يقدر عليه بعقد المعاوضة لا يجوز (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من التزم وتعهد بتسليم ما لا يقدر عليه ولا يستطيعه لكونه لا يقع تحت ~~قدرته، فالتزامه باطل غير جائز، والعقد غير صحيح، وإن من شروط صحة عقد ~~المعاوضة القدرة على تسليم البدل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا سلم ولده لمعلم وشرط عليه أن يجعله حاذقا ماهرا. فالإجازة فاسدة، وإن ~~الحذق والمهارة ليست لمجرد التعليم بل لا بد من الإستعداد لها عند الصبي ~~المتلقي. # ومنها: من باع طيرا في الهواء لا يقدر على صيده فالبيع باطل. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 16 ص 41 باب الإجارة الفاسدة. # PageV01/ 2P0260 # القاعدة: الرابعة والثمانون بعد الخمسمئة [الالتزام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " التزام ما هو لازم لا يتحقق (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الالتزام: الإيجاب. يقال: التزم الشيء: أوجبه على نفسه، وأصل الالتزام ~~الاعتناق والمصاحبة وعدم المفارقة. # لازم: أي واجب. # وتدل هذه القاعدة على أن إلزام الإنسان نفسه شيئا هو لازم له شرعا لا ~~يتحقق؛ لأن إيجاب الشرع مقدم على إيجابه على نفسه فيكون إيجاب ما أوجبه ~~الشرع تحصيل حاصل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من نذر أن يصلي الفريضة لا يتحقق نذره لأن أداء الفريضة لازم ms0397 قبل إلزامه ~~نفسه. # وكذلك من نذر أن يحج فرضه. لا يتحقق نذره كذلك. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 2 ص 15. # PageV01/ 2P0261 # القاعدة: الخامسة والثمانون بعد الخمسمئة [الألفاظ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الألفاظ قوالب المعاني، فلا يجوز إلغاء اللفظ وإن وجب اعتبار المعنى، ~~إلا إذا تعذر الجمع للمنافاة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها ارتباط وثيق بقاعدة العقود عند الحنفية وهي قولهم: ~~العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني - الأتية إن شاء ~~الله في حرف العين - فتدل قاعدتنا على أن الأصل اعتبار اللفظ، لأنه إنما ~~وضع اللفظ ليدل على معناه المطابق له، وهذا معنى قولهم. الألفاظ قوالب ~~المعاني - حيث إن القالب يشتمل على ما أدرج فيه تماما. # فإذا وجب معنى عقد وتعذر الجمع بين اللفظ والمعنى للمنافاة اعتبر المعنى ~~وعند تعذره يعتبر اللفظ قطعا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: وهبتك هذا الفرس بمائة دينار، فهذا عند الحنفية والمالكية بيع ~~قولا واحدا، لكن اختلف الحنفية: هل مثل هذا العقد بيع ابتداء وانتهاء أو هو ~~هبة ابتداء بيع انتهاء. # عند زفر بن الهذيل رحمه الله هو بيع ابتداء وانتهاء حيث أهمل اللفظ ونظر ~~إلى المعنى المقصود من العقد، وعند غيره من أئمة الحنفية هو هبة ابتداء ~~لورود لفظ الهبة في العقد، وهو بيع انتهاء لاشتراط العوض. # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 79، ج 20 ص 46، 116، والقواعد والضوابط المستخلصة ص ~~481. # PageV01/ 2P0262 # القاعدة: السادسة والثماثون بعد الخمسمئة [العرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الوقف: لغة الحبس وهو اصطلاحا: حبس العين على حكم ملك الله سبحانه وتعالى ~~(2). # فتدل هذه القاعدة على أن ألفاظ الواقفين المدونة في حجج وقوفهم إنما تبنى ~~على عرفهم وعاداتهم التي عرفوها واعتادوها ولا تبنى في الغالب على دقائق ~~العربية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا رتب الواقف من يستحق المنفعة من الوقف بثم ثلاثة بطون يكون مرتبا ~~فيما بعدها من البطون كقوله على ولدي ثم على ولده ثم ms0398 على ولد ولده، أو يقول ~~بطنا بعد بطن، والمراد من البطن الرتبة في القرابة. فالأولاد الصلبيون بطن ~~ثم أولادهم بطن وهكذا. # __________ # (1) الفرائد ص 225، عن الأشباه لابن نجيم - قاعدة العادة محكمة ص 94، عن ~~وقف فتح القدير. # (2) أنيس الفقهاء ص 197، وتحرير ألفاظ التنبيه ص 237. # PageV01/ 2P0263 # القاعدة: السابعة والثمانون بعد الخمسمئة [الهوام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إلقاء الهوام يوجب الضمان (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالهوام ما يؤذي من الحشرات والدواب كالحية والعقرب والزنبور، ~~فإذا ألقى إنسان أفعى على آخر فقتلته فالملقي ضامن وإن لم يكن مباشرا، لأنه ~~متسبب. والمباشرة هنا مبنية على السبب. # ولهذه القاعدة تعلق بقاعدة اجتماع السبب والمباشرة، وهذه أخص منها ~~موضوعا. # ولو ألقى أفعى في طريق المسلمين فتلف بها إنسان قبل أن تتحول عن مكانها ~~فإنه ضامن، أما إذا تحولت فمشت ثم أتلفت بعد ذلك فلا ضمان. # __________ # (1) الفرائد البهية ص 194، وص 138 ط جديدة عن الخانية فصل ما لا يضمن ~~بإرسال الدابة ج 3 ص 248 - حاشية الفتاوى الهندية. # PageV01/ 2P0264 # القاعدة: الثامنة والثمانون بعد الخمسمئة [الأمانات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأمانات لا كفالة فيها (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن ما كان عقد أمانة غير مضمون على الأمين، وما دام ~~لا ضمان على الأمين فلا تصح الكفالة فيها، أي لا يشترط في عقد الأمانة وجود ~~كفيل ضامن؛ لأن عقد الأمانة عقد غير لازم غالبا بل هو عقد تبرع، كالوديعة ~~تبرع بالحفظ من المودع، والعارية تبرع بالإعارة من المعير. ولأنه إنما ~~يلتزم الكفيل بالمطالبة بما هو مضمون الايفاء على الأصيل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أودع عند إنسان وديعة فلا يلزم الأمين إحضار كفيل بردها أو ضمانها إذا ~~تلفت بغير تعد أو تقصير. لأنها عقد تبرع. # وكذلك لو ضارب شخص آخر فلا يشترط في المضاربة إحضار كفيل لأن مال ~~المضاربة غير مضمون. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 20 ص 102 - 103 بتصرف. # PageV01/ 2P0265 # القاعدة: التاسعة والثمانون بعد الخمسمئة [الأمانات] # أولا: لفظ ورود ms0399 القاعدة: # " الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأمانات: كالودائع والعواري ومال المضاربة، وأشباه ذلك مما لا يضمن إلا ~~بالإتلاف أو التقصير في الحفظ، ومعنى موته مجهلا ألا يبين حال الأمانة وكان ~~يعلم أن وارثه لا يعلمها. # هذه الأصل فيها أنها إذا تلفت بغير تعد أنها غير مضمونة. # وتدل هذه القاعدة على أن هذه الأمانات تصبح مضمونة وتعتبر دينا في مال ~~الأمين إذا مات وقد تلفت الوديعة وجهل سبب التلف، ولم يعلم الوارث بذلك، ~~فتعتبر هذه الأمانة حينئذ مضمونة في مال المورث، أو لم تتلف ولكن كان ~~الأمين يعلم أن وارثه لا يعلمها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أودع رجل آخر وديعة ثم مات ولم يعلم الوارث بها، فتعتبر دينا مضمونا في ~~مال المورث قبل قسمه التركة. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 273. # PageV01/ 2P0266 # القاعدة: التسعون بعد الخمسمئة [الأمر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الآمر لا يضمن بالأمر (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة أن من أمر غيره بفعل شيء وإتلافه فإن ضمان المتلف على ~~المأمور لا على الآمر، إلا إذا كان الآمر سلطانا، أو مولى أو كان المأمور ~~عبد الغير أو كان صبيا، أو كان الآمر أبا. والعلة في عدم تضمين الآمر أن ~~الآمر مجرد طالب للفعل وليس مكرها المأمور على الفعل فيكون المأمور فاعلا ~~مختارا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أمر غيره بحفر باب في حائط الغير فحفر فالضمان على الحافر ثم يرجع ~~على الآمر. إلا إذا قال الآمر: احفر بابا في حائطي هذا. فالضمان على الآمر. ~~ففي كل موضع لا يصح فيه الأمر فالضمان على المأمور لا الآمر. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 283، الخاتمة شرح القرق أغاجي ص 7، الفرائد ص 197 ~~عن جامع الفصولين، الخاتمة ص 309، الوجيز مع الشرح والبيان ص 325. # PageV01/ 2P0267 # القاعدة الحادية والتسعون بعد الخمسمئة [الاجتهاد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " أمر الأمير متى صادف فصلا أو محلا مجتهدا فيه نفذ أمره (1) ". # ثانيا: معنى القاعدة ومدلولها: # الأمور والأحكام نوعان: ms0400 أحكام نصية لا تجوز مخالفتها كما لا يجوز ~~تعطيلها. # وأحكام اجتهادية لا نص فيها أو أن المكلف مخير فيها بين أمور. # فتدل هذه القاعدة أن الأحكام الاجتهادية إذا حكم بها حاكم وجب تنفيذ أمره ~~فيها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان جيش للمسلمين فأخرج قائده سرية وأمر عليها رجلا ثم أمره أن يبيع ~~ما غنمت السرية ويقسمه بين أفراد السرية خاصة، ففعل ذلك جاز، ولم يكن لباقي ~~الجيش فيه نصيب، وهذا فصل مجتهد فيه بناء على قول عمر رضي الله عنه ~~"الغنيمة لمن شهد الوقعة" (2) حيث يفيد بظاهره أن ما غنموه للسرية خاصة حيث ~~إن باقي الجيش لم يشهد الوقعة (3). # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ج 5 ص 2189. # (2) ذكره في نصب الراية ج 3 ص 408، وذكر طرفه وقال: الأصح وقفه على عمر ~~رضي الله عنه وذكره مرفوعا غريب. كما ذكره القرطبي ج 8 ص 16. # (3) شرح السير مرجع سابق نفس الصفحة بتصرف. # PageV01/ 2P0268 # القاعدة: الثانية والتسعون بعد الخمسمئة [الأمر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الملك ما يملكه الإنسان سواء أكان أعيانا أم منافع، وقد أثبت الشرع ~~لصاحبه فقط القدرة على التصرف فيه، ومنع غير المالك من التصرف بغير إذن ~~منه، فإذا كان التصرف في ملك الغير لا يجوز بغير إذنه فكذلك الأمر بالتصرف ~~فيه باطل، لأن ما حرم فعله حرم طلبه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أمر أحد رجلا أن يأخذ مال آخر ويلقيه في البحر أو يهدم بيته أو يمزق ~~ثوبه ففعل فالضمان على الفاعل، لأن الأمر المصادر إليه باطل إلا إذا كان ~~الفاعل مكرها، وما لم يكن الآمر وصيا أو أبا أو سيدا فالضمان على الآمر. # __________ # (1) قواعد الخادمي ص 312، وشرح الخاتمة ص 22، والمجلة المادة 95، والمدخل ~~الفقرة 654 والوجيز ص 327. # PageV01/ 2P0269 # القاعدة: الثالثة والتسعون بعد الخمسمئة [الأمر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأمر بالشيء لا يتضمن ضده (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على ms0401 أنه إذا أمر أحد غيره بفعل شيء ما فإن هذا الأمر من ~~الطالب لا يتضمن ما هو ضد الأمر وإلا يكون جمعا بين الضدين وذلك لا يجوز. ~~وهذه القاعدة بخلاف القاعدة الأصولية القائلة: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وكل رجل آخر في الخصومة فليس للوكيل أن يصالح ولا أن يهب, لأن هذه ~~التصرفات ضد الخصومة وقاطعة لها، والأمر بالشيء لا يتضمن ضده. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 19 ص 12 كتاب الوكالة. # PageV01/ 2P0270 # القاعدة: الرابعة والتسعون بعد الخمسمئة [الأمر بالمعروف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأمر بالمعروف واجب إذا علم الامتثال (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المعروف: ما عرف بالعقل أو الشرع حسنه، وهو الإحسان أيضا، فالأمر بما ~~حسنه الشرع أو بالواجبات، والنهي عما قبحه أو عن المحرمات، واجب على ~~الكفاية (2)، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة مشهورة. # والأمر بالمعروف إنما يدخل في باب الوجوب إذا علم أو غلب على الظن أن ~~المأمور يمتثل ويطيع، وإلا فيندب إبراء للذمة أو يمتنع إذا علم أو غلب على ~~الظن أنه سيترتب على الأمر بالمعروف مكروه أشد أو ضرر يعود على الآمر في ~~نفسه أو أهله أو ماله. # __________ # (1) الفرائد البهية ص 296 عن الخانية فصل التسبيح ج 3 ص 429 هامش الفتاوى ~~الهندية. # (2) المنثور ج 3 ص 36. # PageV01/ 2P0271 # القاعدة: الخامسة والتسعون بعد الخمسمئة [الأمر - التهمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأمر المطلق تخصصه التهمة (1) ". # وفي لفظ: "لا حجة مع الاحتمال الناشئ دليل (2) ". وتأتي في حرف اللام إن ~~شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المطلق: ما لم يقيد ويدل على شيء عام عموما بدليا كلفظ "فرس". # والمقيد: بخلافه، ومعنى تخصيص المطلق تقييده بقيد يخرجه عن عمومه ~~وإطلاقه، فتدل هذه القاعدة أنه إذا صدر أمر مطلق ثم تطرقت التهمة إليه ~~فيعتبر تطرق التهمة قيدا لهذا الأمر المطلق فلا يجري على إطلاقه. # وهذا معنى قولهم: "إن التهمة إذا تطرقت إلى فعل الفاعل حكم بفساد فعله ~~(3) ". # والمراد بالأمر هنا أعم ms0402 من فعل الأمر حيث يشمل كل التصرفات القولية ~~والفعلية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من طلق امرأته في مرض موته - طلاقا بائنا - فرارا من ميراثها، حكم بفساد ~~فعله وعومل بنقيض قصده فترث منه إذا مات وهي في العدة # __________ # (1) عن القواعد والضوابط المستخلصة ص 481. # (2) قواعد الخادمي ص 329 وشرح الخاتمة 110 والمجلة المادة 73. # (3) تأسيس النظر ص 27. # PageV01/ 2P0272 # عند الجميع، وعند بعضهم ترث ولو مات وقد انتهت عدتها. # ومنها: لو أقر لأحد ورثته بدين - وهو في مرض موته - فلا يعتبر إقراره ~~صحيحا للتهمة بتفضيل بعض الورثة وهذا عند الحنفية والحنابلة. # PageV01/ 2P0273 # القاعدة: السادسة والتسعون بعد الخمسمئة [الأمر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الأمر هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا؟ (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أنه إذا كان لرجل على آخر دين في ذمته ثم أراد ~~الدائن أن يحول الدين من ذمة المدين إلى أمر آخر غير مضمون أصلا فهل يصح ~~ذلك ويرتفع الضمان أو لا يصح؟ # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان لرجل دين على آخر في ذمته ثم أمر الدائن المدين أن يحول ما عليه ~~من دين إلى قراض - مضاربة - ويعمل فيه - وهذا عند المالكية وعند الأكثرين ~~لا يصح. لأنه يشترط في رأس المال أن يكون مقبوضا - فإن فعل المدين ذلك ثم ~~ضاع المال فهل يضمن بناء على أنه دين في الذمة، أو لا يضمن بناء على أن مال ~~المضاربة أمانة؟ خلاف. # __________ # (1) قواعد الونشريسي القاعدة الرابعة والستون # PageV01/ 2P0274 # القاعدة: السابعة والتسعون بعد الخمسمئة والثامنة والتسعون بعد الخمسمئة ~~[إمكان الأداء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إمكان الأداء شرط في استقرار الواجبات في الذمة، فلا يحكم بالوجوب قبله ~~(1) ". # وفي لفظ: "إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أو في الوجوب؟ (2) ". # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # تدل القاعدة الأولى: خلى أن ما يجب على المكلف من صلاة أو صيام أو حج أو ~~غيرها أنه لا تستقر هذه الواجبات في ذمته ولا يطالب ms0403 بفعلها إلا إذا كان ~~قادرا متمكنا من أدائها. وما لم يتمكن من أدائها فلا تكون واجبة عليه، وإلا ~~لزم تكليف ما لا يطاق عند الشافعي. # والقاعدة الثانية تشير إلى وجود تردد في القدرة على الأداء هل هي - أي ~~القدرة - شرط في الأداء أو شرط في الوجوب وإشغال الذمة. عند المالكية؟. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا طرأ الحيض بعد الزوال وقيل التمكن من الفعل لم تثبت صلاة الظهر في ~~ذمة الحائض عند المالكية ولا يجب عليها قضاؤها. # ومنها: إذا بلغ الصبي مفطرا في أثناء يوم من رمضان أو أسلم فيه كافر أو ~~طهرت فيه حائض لا يلزمهم القضاء على الأصح عند الشافعية. # __________ # (1) المنثور للزركشي ج 1 ص 202. # (2) قواعد الونشريسي القاعدة الأربعون. # PageV01/ 2P0275 # ومنها: إذا وجب الزكاة فتلفت بعد الحول وقبل الإمكان فهل تتعلق بالذمة أو ~~لا تتعلق؟ (1) أقوال عند المالكية (2). # ومعنى تعلقها بالذمة فلأنها أصبحت دينا على المزكي فعليه إخراجها ولو ~~تلفت، وأما عدم تعلقها فلأنها ليست دينا ولا يجب أداؤها لأن أداءها غير ~~ممكن بتلفها. # __________ # (1) قواعد الونشريسي مرجع سابق. # (2) قواعد الونشريسي مرجع سابق. # PageV01/ 2P0276 # القاعدة: التاسعة والتسعون بعد الخمسمئة [إمكان الأداء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر ~~المذهب (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن القدرة على فعل الواجبات ليست شرطا يجب اعتباره ~~في استقرار الواجبات الشرعية في ذمة المكلف وإشغال الذمة - بها على ظاهر ~~المذهب الحنبلي، بل إن الواجبات تستقر في الذمة وتشغل بها عند وجود ~~أسبابها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا دخل وقت الصلاة وطرأ على المكلف ما يسقط تكليفه كالحيض والجنون بعد ~~الوقت وقبل التمكن من الفعل فعليه القضاء في المشهور عند الحنابلة. # ومنها: إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء فعليه أداء زكاته على ~~المشهور. لأن الزكاة بعد استقرارها في الذمة تصبح دينا في ذمة المكلف. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة عشرة. # PageV01/ 2P0277 # القاعدة: الستمئة [التوفيق] ms0404 # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إمكان التوفيق الظاهر كاف في - دفع - التناقض (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التوفيق: معناه الملائمة والجمع بين القولين. # التناقض: التخالف في الأقوال أو الأفعال. # تدل هذه القاعدة على أنه إذا ورد من شخص قولان متناقضان فإذا أمكن ~~التوفيق بينهما كان ذلك دفعا للتناقض بشرط أن يكون التوفيق ظاهرا واضحا ~~وليس خفيا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ادعى رجل على آخر ألف درهم فقال خصمه: اديت المبلغ في سوق مكة مثلا. ولما ~~سئل البينة عجز عنها، ثم قال: أديته في المدينة. وبرهن على ذلك يقبل منه ~~ولا يعتبر متناقضا. # __________ # (1) الفرائد ص 89 ط قديمة و69 - 70 ط جديدة. # PageV01/ 2P0278 # القاعدة: الواحدة بعد الستمئة [الأموال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأموال باقية على ملك أربابها (1) ". في مذهب الشافعي رحمه الله ~~تعالى. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # أرباب الأموال هم أصحابها الذين ملكوها بطريق شرعي. # تفيد هذه القاعدة أن مال الإنسان لا ينتقل عن ملكه إلا برضا منه وبطريق ~~شرعي صحيح، فإذا لم يوجد الرضا أو لم يكن الطريق لانتقال الأموال طريقا ~~شرعيا صحيحا، فإن المال لا ينتقل عن ملك صاحبه، بل يبقى ملكا له، ويجب ~~الضمان على من فوت على المالك اليد والقدرة على التصرف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الغاصب إذا غصب شيئا فهو ضامن لما غصبه ولزوائده التي فوت يد المالك ~~عنها, لأن بالغصب لم يوجد ناقل شرعي ينفل المال عن ملك صاحبه إلى ملك ~~الغاصب، والغصب لا يعطي الغاصب حقا في المغصوب أو في زوائده. ومنها: ملك ~~رقبة الموقوف، - عند الشافعي رحمه الله - ينتقل إلى الله تعالى، ثم تنتقل ~~المنافع إلى الموقوف عليه ملكا تاما حتى يملك الإجارة والإعارة والثمرة، ~~إذا كان الموقوف عليه معينا. وأما إذا لم يكن الموقوف عليه معينا فلا يملك ~~المستحق إلا أن ينتفع بنفسه فقط. # ومنها الضيف يملك أن يأكل على العادة، ولا يملك التصرف في الطعام المقدم ~~إليه تصرف الملاك. # __________ # (1) قواعد الحصني ق 2 ص 598، عن ms0405 قواعد العلائي لوحة 125. # PageV01/ 2P0279 # القاعدة: الثانية بعد الستمئة [الأموال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تحت قاعدة - الأصل في الأشياء الإباحة. # "الأموال خلقت على أصل الإباحة بالنص (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن ما خلق الله سبحانه وتعالى من الأموال - أي كل ما ~~يتمول - إنما خلقها على أصل الإباحة للعباد بالنص على ذلك بالدليل الشرعي ~~وهو قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} (2) وغيرها من الآيات ~~والأحاديث التي استدل بها على أن الأصل في الأشياء الإباحة (3). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ما سكت عنه الشرع ولم يرد فيه دليل وجوب أو دليل تحريم أو دليل حل ~~وإباحة، فهو مباح بناء على هذا الأصل. كالزرافة من الحيوانات والأرز ~~والتفاح وغيرها من المطعومات. # __________ # (1) القواعد والضوابط المستخلصة ص 481. # (2) الآية 29 من سورة البقرة. # (3) ينظر في ذلك الوجيز ص 129 ط جديدة. # PageV01/ 2P0280 # القاعدة: الثالثة بعد الستمئة [الأموال الضائعة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأموال الضائعة يقبضها القاضي حفظا لها على أربابها (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأموال التي تضيع على أصحابها - وهي من ذوات القيم وغير محتقرة - ~~والمراد بالمحتقر من الأموال ما يغلب على الظن إعراض صاحبه عنه - هذه ~~الأموال للقاضي والحاكم أن يتسلمها، فإما أن يبقيها - إذا لم تكن تتلف - ~~وإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها لأصحابها إذا جاءوا وطلبوها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا دفع الملتقط اللقطة للقاضي فيجب عليه قبولها وتعريفها وحفظها حتى ~~يظهر صاحبها أو يضمها إلى بيت المال بعد التعريف، فإذا ظهر صاحبها بعد ذلك ~~غرم له القاضي ثمنها من بيت المال. # __________ # (1) الجمع الفرق للجويني ص 850، والأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 420 ~~فما بعدها. # PageV01/ 2P0281 # القاعدة: الرابعة بعد الستمئة [العواقب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأمور بعواقبها (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن أحكام تصرفات المكلفين إنما تترتب على النتائج ~~التي تنتج عن هذه التصرفات، ولا يجب الحكم بناء على الفعل قبل معرفة نتائجه ~~وعواقبه. ms0406 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى الابن أباه الرقيق ليس إذلالا له, لأنه يعتق عليه فهو في ~~العاقبة إكرام له لا إذلال. # ومنها: الفصد وإجراء العمليات الجراحية فيه إيلام وضرر، ولكن باعتبار ~~العاقبة جاز لأن عاقبته منفعة. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 13 ص 131. # PageV01/ 2P0282 # القاعدة: الخامسة بعد الستمئة والسادسة بعد الستمئة [الأمين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأمين فيما يرجع إلى الحفظ لا يكون ضامنا (1) ". # وقاعدة: "الأمين مصدق في نفي الضمان عن نفسه غير مصدق في إيجاب الضمان ~~على غيره (1) ". # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # تدل هاتان القاعدتان على بعض أحكام الأمين: كالمودع والمعار له والمضارب ~~وغيرهم، حيث إن الأمين مكلف بحفظ الأمائة وهو غير ضامن لها إذا تلفت بغير ~~تقصير منه في الحفظ، وللأمين أن ينفي ضمان الأمانة أو الوديعة عن نفسه؛ ~~لأنه متمسك بالأصل وهو براءة ذمته من الضمان ويكتفى في ذلك بيمينه، إلا إذا ~~أتى المودع ببينة أن الأمين تعدى في الأمانة أو قصر في حفظها، وإذا كان ~~الأمين مصدقا في نفي الضمان عن نفسه لتمسكه بأصل براءة الذمة لكنه غير مصدق ~~في إيجاب الضمان على غيره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى المضارب أن رأس المال لم يربح وادعى صاحب رأس المال الربح، فعند ~~عدم بينة صاحب رأس المال يصدق المضارب بيمينه أنه ما ربح. ومنها: إذا ادعى ~~الأمين أن الوديعة قد سرقت بدون تفريط منه فهو يصدق مع يمينه، لكنه إذا ~~ادعى أن فلانا سرقها أو أتلفها فدعواه هذه غير مقبولة إلا إذا أتى بالبينة ~~على صدق دعواه، لأنه غير مصدق في إيجاب الضمان على غيره. # __________ # (1) عن القواعد والضوابط المستخلصة ص 481. # PageV01/ 2P0283 # القاعدة: السابعة بعد الستمئة [إن الشرطية - تكرار الفعل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إن الشرطية لا توجب تكرار الفعل (1) ". [أصولية فقهية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # " إن" الشرطية عملها الجزم حيث تجزم فعلين هما فعل الشرط وجوابه، ومعناها ~~أنها تربط بين مدلول الشرط والجزاء بجعل وجود أحدهما مترتبا على وجود ms0407 ~~الآخر، وهي لمجرد الربط بين الشرط والجزاء ولا تفيد تكرار الشرط ولا توجبه, ~~لأن للدلالة على تكرار فعل الشرط أداة مخصوصة هي "كلما". # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: "إن جئتني أكرمتك" تدل على أن المجيء شرط للإكرام، والإكرام ~~مترتب على المجيء، ويصدق ذلك بمرة واحدة ولا يقتضي تكرار الإكرام كلما تكرر ~~المجيء، بخلاف كلما التي تقتضي ذلك. # ومنها: رجل قال لأبويه: إن تزوجت امرأة ما دمتما حيين فهي طالق، فتزوج ~~امرأة في حياتهما طلقت، فإن تزوج امرأة أخرى بعدها في حياتهما أيضا لا ~~تطلق, لأن إن الشرطية لا توجب تكرار الفعل. # __________ # (1) الفرائد ص 36. # PageV01/ 2P0284 # القاعدة: الثامنة بعد الستمئة [الانتهاء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الانتهاء عما ليس بمشروع لا يتحقق (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة ذكرها السرخسي تعليلا لجواز نذر صوم يوم النحر وأيام التشريق ~~حيث قال: إن الصوم مشروع في هذه الأيام وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ~~عن صوم هذه الأيام (2) وموجب النهي الانتهاء. والانتهاء عما ليس بمشروع لا ~~يتحقق، ولأن موجب النهي الانتهاء على وجه يكون للعبد فيه اختيار بين أن ~~ينتهي فيثاب عليه وبين أن يقدم على الارتكاب فيعاقب عليه. وذلك لا يتحقق ~~إذا لم يبق الصوم مشروعا فيه .. إلخ ما قاله، وقد ذكر ذلك ردا على من قال: ~~إن نذر يوم النحر وأيام التشريق لا يصح لأنه نذر صوم معصية. وهو قول ~~الشافعي ورواية عن أبي حنيفة رواها عبد الله بن المبارك (3) والحسن بن زياد ~~اللؤلؤي (4). # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 3 ص 96. # (2) الحديث في النهي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق عن ~~أنس رضي الله عنه. رواه الدارقطني حديث رقم 34 ج 2 ص 212 باب طلوع الشمس ~~بعد الإفطار. # (3) عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي الحنظلي ولاء، الإمام ~~العالم المجاهد جمع العلم والأدب والورع والزهد والشجاعة. ولد سنة 118 ه ~~وتوفي في رمضان سنة 181 منصرفا من الغزو بمدينة هيت على الفرات. الفوائد ms0408 ~~البهية. ص 103 - 104 مختصرا. # (4) الحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى كان يقظا ~~فطنا فقيها نبيها ولي القضاء بالكوفة وكان محبا للسنة توفي سنة 204 تكلم ~~فيه من قبل المحدثين. الفوائد البهية ص 60 مختصرا. # PageV01/ 2P0285 # والقاعدة المذكورة غير مسلمة لأن كل المعاصي التي نهى عنها الشارع ليست ~~مشروعة، وموجب النهي فيها الانتهاء على وجه يكون للعبد فيه اختيار. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من نذر صيام يوم النحر أو صيام غد وكان يوم النحر، فنذره صحيح في الوجهين ~~ويؤمر بأن يصوم يوما آخر، فإن صام في ذلك اليوم خرج من موجب نذره مع الإثم ~~وهذا عند الحنفية. # PageV01/ 2P0286 # القاعدة: التاسعة بعد الستمئة [الإندراج] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إندراج الأصغر في الأكبر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أنه إذا اجتمع أمران أحدهما أصغر من الآخر - ولكل منهما ~~حكم - فإن الأصغر منهما يندرج بحكمه في حكم الأكبر منهما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان على بعض بدنه نجاسة حكمية فغسله مرة بنية رفع الحدث إما الأصغر ~~إن كان في أعضاء الوضوء، وإما الأكبر إن كان في غيرها، أو نوى بذلك رفع ~~الحدث والنجس معا، طهر عن النجاسة بلا خلاف، واختلفوا في طهارته من الحدث ~~على وجهين عند النووي أنه يطهر ويندرج أحد الغسلين في الآخر تبعا. # ومنها: من وجب عليه حدان أحدهما القتل، والثاني الجلد كمن قتل وشرب خمرا ~~اندرج الأصغر في الأكبر وقتل ولم يجلد. # __________ # (1) قواعد الحصني ق 2 ص 272 ج 1. # PageV01/ 2P0287 # القاعدة: العاشرة بعد الستمئة [الإبراء عن العين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إنشاء الإبراء عن العين أو عن دعواها أو عن الخصومة فيها باطل (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإبراء: من أبرأه يبرئه بمعنى سلمة، وهو إسقاط المطالبة بالعين أو بالحق ~~أو الدين، وتدل هذه القاعدة على أن الإبراء عن العين باطل غير صحيح ولا ~~نافذ، لأن الأعيان لا تقبل الإسقاط، وإنما يقبل لإسقاط الحقوق التي للعباد. ms0409 # وأما حقوق الله سبحانه وتعالى فلا تقبل الإسقاط ولا الإبراء. وكذلك لا ~~تقبل الأعيان الإبراء عن دعواها أو عن الخصومة فيها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال أسقطت حقي في هذه التركة أو هذا الميراث وهو وارث لم يبطل حقه.، ~~إذ الملك لا يبطل بالترك. # ومنها: إذا خاصم رجل رجلا في دار ثم قال للمدعى عليه أبرأتك عن هذه الدار ~~أو عن خصومتي في هذه الدار أو عن دعواي في هذه الدار فجميع ذلك باطل، وله ~~أن يخاصم فيقيم البينة ويأخذ الدار. # بخلاف ما لو قال: برئت من هذه الدار أو قال: برئت من دعواي في هذه الدار ~~صح ذلك ولا حق له فيها بعد ذلك. # __________ # (1) الفرائد ص 141 عن الخانية في براءة الغاصب والمديون، والمنثور ~~للزركشي ج 1 ص 183. # PageV01/ 2P0288 # القاعدة: الحادية عشرة بعد الستمئة [الإكراه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إنعدام الرضا بسبب الإكراه لا يمنع صحة النكاح ولزومه (1) ". خلافا ~~للشافعي رحمه الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإكراه معناه الإجبار فتدل هذه القاعدة: أن الإجبار على النكاح مع أنه ~~يعدم الرضا لكنه لا يمنع صحة النكاح ولزومه، فعقد النكاح مع الإكراه عقد ~~صحيح لازم، وهذا عند الحنفية، وعند الشافعية والحنابلة لا ينعقد النكاح إلا ~~بالرضا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أكره رجلا على الزواج بامرأة أو امرأة على الزواج برجل فالعقد عند ~~الحنفية صحيح ولازم يترتب عليه ما يترتب على العقد المعقود بالرضا ~~والاختيار, لأن الإكراه عند الحنفية وإن كان يعدم الرضا لكنه لا يعدم ~~الاختيار. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 5 ص 94. # PageV01/ 2P0289 # القاعدة: الثانية عشرة بعد الستمئة [شرط الأداء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " انعدام شرط الأداء لا يمنع تقرر سبب الوجوب (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # معنى الأداء: هو فعل المطلوب بوجود الشروط وانتفاء الموانع. # والوجوب: هو تعلق الواجب بالذمة بحيث لا تبرأ ذمة المكلف بغير أدائه. ~~وأسباب الوجوب تختلف باختلاف أنواع العبادات المطلوبة، فسبب وجوب الصلاة - ~~مثلا الوقت - وسبب وجوب الزكاة: ms0410 ملك النصاب الزائد عن الحاجة. # وسبب الصيام شهود الشهر وهكذا. # وأما شروط الأداء فتختلف أيضا باختلاف أنواع العبادات المؤداة، فمثلا شرط ~~أداء الصلاة القدرة الممكنة على الفعل ووجود الشروط وانتفاء الموانع، # وتفيد هذه القاعدة أن شرط الأداء قد ينعدم في حق المكلف لكن ذلك لا يمنع ~~تقرر وثبوت سبب الوجوب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الحائض يجب عليها صوم رمضان بشهودها الشهر، ولكن لوجود المانع وهو الحيض ~~امتنع الأداء، لأن من شروط أداء الصوم خلو المرأة من الحيض والنفاس. # والنائم والناسي يجب عليهما الصلاة بدخول وقتها، ولكن امتنع الأداء بسبب ~~النوم أو النسيان. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 173. # PageV01/ 2P0290 # القاعدة: الثالثة عشرة بعد الستمئة [انعدام الشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " انعدام الشرط قبل القضاء يمنع القاضي من القضاء (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # للقضاء بالأحكام شروط لا بد من توافرها قبل قضاء القاضي سواء أكانت شروطا ~~في الدعوى أم شروطا في المدعي أم شروطا في المدعى عليه. # حيث تفيد هذه القاعدة أنه إذا عدم شرط يترتب على وجوده الحكم، وكان ~~انعدامه قبل قضاء القاضي بالحكم فإن فقدان هذا الشرط يمنع القاضي من ~~القضاء؛ لأن الدعوى لا تكون مستوفية أركانها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا سرق سارق متاع شخص أو ماله ثم رده إلى صاحبه قبل أن يرفع أمره للقضاء ~~سقط الحد ولم يقطع إذا رفع له بعد ذلك، لأن توبته تحققت برد المال أو وصول ~~المال إلى صاحبه قبل الرفع للقضاء قياسا على الحرابة حيث يسقط الحد بالتوبة ~~قبل القدرة عليهم. # ومنها: إذا قتل ثم جن، أو زنا ثم جن أو سرق ثم جن قبل قضاء القاضي عليه ~~فكل ذلك يمنع القاضي من القضاء. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 9 ص 176. # PageV01/ 2P0291 # القاعدة: الرابعة عشرة بعد الستمئة [العصمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إن عصمة مال المسلم تمنع من إبطال ملكه وحقه (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # معنى العصمة: الحفظ والوقاية والامتناع (2). يقال عصمه الله: حفظه ووقاه ~~ومنعه. ms0411 # فتدل هذه القاعدة على أن مال المسلم محفوظ له وعليه وممنوع عن غيره إلا ~~برضاه، فبسبب هذه العصمة يمتنع إبطال ملكه وحقه إلا بسبب مشروع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ثبت ملك إنسان لشيء ما أرض أو عقارا أو متاع أو مال أو ثبت له حق مما ~~أباحه له الشرع أو أوجبه، فلا يجوز إبطال هذا الملك أو هذا الحق بعد ثبوته ~~إلا بسبب مشروع, لأن مال المسلم وحقه معصوم. وإذا ثبتت الشفعة لإنسان فلا ~~يجوز منعه من المطالبة بها واستحقاقها. # كما إذا ثبت ملكه في داره أو أرضه فلا يجوز إبطال هذا الملك لأنه معصوم. # __________ # (1) عن القواعد والضوابط المستخلصة ص 482. # (2) المصباح المنير مادة "عصمة". # PageV01/ 2P0292 # القاعدة: الخامسة عشرة بعد الستمئة [الاحتمال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إن غير الثابت لا يثبت بالاحتمال، والثابت لا يزول بالاحتمال (1) ". ~~بمعنى اليقين لا يزول بالشك # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن إثبات شيء أو زواله لا يتم إلا بدليل وحجة واضحة ~~ولا يجوز إثبات شيء غير ثابت بمجرد الاحتمال والشبهة، كما أنه لا يجوز ~~إزالة ثابت يقينا باحتمال ضعيف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ثبت ملك عقار أو أرض لشخص بعينه فلا يجوز نزع هذا العقار أو هذا ~~الأرض من يده بمجرد احتمال أن لا يكون ملكه. وكذلك إذا لم يثبت ملك لشخص ~~بعينه في شيء ما فلا يجوز إثبات ملكيته لهذا الشيء لمجرد احتمال أنه ربما ~~يكون ملكه, لأن ما كان ثابتا بيقين لا يزول إلا بيقين مثله ولا يزول بالشك ~~الطاريء عليه. # __________ # (1) عن القواعد والضوابط المستخلصة ص 482. # PageV01/ 2P0293 # القاعدة: السادسة عشرة بعد الستمئة [الأعيان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إن ما لا يمكن الانتفاع به من الأعيان إلا بعد استهلاكه قامت العين ~~مقام المنفعة حكما (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالأعيان: الأشياء التي يتعلق الحق بها ولا تدخل في ذمة المكلف، ~~وعين الشيء نفسه. # فتدل هذه القاعدة على أن الانتفاع بالأعيان نوعان: ms0412 نوع ينتفع به دون ~~استهلاكه كسكنى دار أو قراءة كتاب أو انتفاع بإناء، ونوع لا ينتفع به إلا ~~باستهلاكه كالأطعمة والمشروبات وأشباهها. فإذا كانت الأعيان مما لا ينتفع ~~بها إلا باستهلاكها فتقوم العين مقام المنفعة حكما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اقترض إنسان من آخر طعاما كخبز أو لحم أو حب ونحوه فإن عليه أن يأتيه ~~ببدله, لأن هذه الأشياء لا ينتفع بها إلا باستهلاكها فلذلك تقام العين ~~البديلة المماثلة مقام الانتفاع بالعين المستهلكة. # __________ # (1) القواعد والضوابط المستخلصة ص 482. # PageV01/ 2P0294 # القاعدة: السابعة عشرة بعد الستمئة [المتنافيان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إن المتنافيين لا يجتمعان في الإثبات للإستحالة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالمتنافيين: الأمران المتناقضان من حيث إن أحدهما مثبت والآخر ~~ناف،. فتدل القاعدة على أن الأمرين المتنافيين أو البينتين المتضادتين لا ~~يمكن أن يجتمعا في إثبات أمر لاستحالة الجمع بين النفي والإثبات. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا شهدت بينة على أن لفلان على غيره دين، وشهدت بينة أخرى على عدمه، فلا ~~يمكن أن تدل البينتان معا على إثبات الدين في ذمة المدعى عليه. # ومنها: دابة في يد رجل فأقام آخر البينة أنها له منذ عشر سنين، فنظر ~~القاضي في سن الدابة فإذا هي ابنة ثلاث سنين، فالبينة باطلة - لأنهم شهدوا ~~بالملك له فيها في وقت يتيقن أنها لم تكن موجودة فيه، والملك لا يسبق ~~الوجود، والقاضي في هذه الحالة لا يمكنه القضاء بالملك في الحال لأنه خلاف ~~الشهادة ولا في الوقت المضاف إليه لأنه محال (2). # __________ # (1) عن الضوابط والقواعد المستخلصة ص 482. # (2) المبسوط للسرخسي ج 17 ص 54. # PageV01/ 2P0295 # القاعدة: الثامنة عشرة بعد الستمئة [مطلق العقود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إن مطلق العقود الشرعية محمول على الصحة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة أن العقود الشرعية التي يعقدها المسلمون إنما تحمل عند ~~إطلاقها على الصحيح من العقود لا على الباطل أو الفاسد منها. # وهذا من باب حسن الظن بالمسلمين، حيث إن المسلم يحرص على ms0413 المعاملة ~~الصحيحة التي ينبني عليها الحل باستيفاء شروط الصحة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قيل إن فلانا قد عقد عقد نكاح على فلانة. فيفهم من ذلك أن هذا العقد ~~صحيح يترتب عليه حل الاستمتاع وثبوت النسب ووجوب النفقة، وغير ذلك من حقوق ~~العقد وتوابعه. # __________ # (1) القواعد والضوابط المستخلصة ص 482. # PageV01/ 2P0296 # القاعدة: التاسعة عشرة بعد الستمئة [الأمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأمان شرط يثبت بوجود القبول، ولا يتأخر إلى أداء المقبول (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بأداء المقبول: ما كان شرطا في قبول الأمان أو الرضا به. # وتدل هذه القاعدة على أن الأمان يثبت في حق المستأمن والمستأمن بوجود ~~القبول من كليهما، فإذا وجد القبول فقد وقع الأمان وثبت ولا يجوز نقضه. ولو ~~كان قبوله مشروطا بشيء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال رجل مشرك من محصورين في حصن آمنوني حتى أنزل إليكم على أن أدلكم ~~على مئة رأس من السبي أو مخبأ المال أو سلاح أو حيوانات، فآمنوه على ذلك، ~~فلما نزل وأتى بهم إلى الموضع الذي ذكره فإذا ليس فيه أحد أو لم يجدوا شيئا ~~مما قاله لهم. فينبغي أن يرد هذا الرجل إلى مأمنه إن لم يفتحوا الحصن أو ~~افتتحوه، ولا يعتبر عدم الوفاء بما وعد نقضا لأمانه، إلا إذا قال: فإن لم ~~أدلكم فلا أمان بيني وبينكم. # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ج 2 ص 526 - 527. # PageV01/ 2P0297 # القاعدة: العشرون بعد الستمئة [الأمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " أمر الأمان مبني على التوسع (1) ". # وفي لفظ: "الأمان مبني على التوسع ويثبت في موضع الشبهة (2) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأمان: معناه الأمن وهو عدم توقع مكروه في الزمان الآتي (3). والمراد به ~~السلامة. # والإطمئنان: وهو إعطاء عهد للكافر بسلامته وعدم إيذائه إن جاء مسالما. # وتفيد القاعدة أن أمر الأمان مبناه على التوسع ودفع الحرج ويثبت الأمان ~~مع الشبهة ويصح أمان الرجل والمرأة والعبد الصبي من المسلمين، على الراجح ~~في العبد والصبي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ms0414 ومسائلها: # لو أن مسلما أشار إلى مشرك في حصن ممتنع به أن تعال: أو أشار إلى أهل ~~الحصن أن افتحوا الباب، أو أشار إلى السماء، فظن المشركون أن ذلك أمان، ~~ففعلوا ما أشار به إليهم، فهو أمان جائز بمنزلة قوله قد أمنتكم، لأن الأمان ~~مبناه على التوسع. # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ج 1 ص 289. # (2) نفس المصدر ص 430، 475. # (3) أنيس الفقهاء ص 189. # PageV01/ 2P0298 # القاعدة: الحادية والعشرون بعد الستمئة [التعليق والإنشاء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إنشاء التعليق جائز وتعليق الإنشاء لا يجوز (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إنشاء التعليق: ابتداؤه، والتعليق ربط حصول مضمونه جملة بحصول مضمون جملة ~~أخرى. # وتعليق الإنشاء: ربط فعل ماض بأمر مستقبل. # وتدل هذه القاعدة على أن تعليق حصول أمر بحصول أمر آخر جائز وهو ما فيه ~~شرط يترتب وقوعه عليه. وأما ربط فعل ماض بأمر مستقبل فلا يجوز. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أ - من أمثلة إنشاء التعليق: إذا قال: بعتك هذا الشيء إن شئت صح البيع. ~~وكذا إن قال: أنت طالق إن دخلت الدار. # ب - من أمثلة تعليق الإنشاء: إذا قال: له علي درهم إن شاء فلان. قالوا: ~~لا يكون إقرارا. شاء فلان أم لا؟ لأن مشيئة فلان لا توجب شيئا عليه. # ومثلها: لو قال: لله على أن أصوم يوم كذا إن شاء فلان. فشاء فلان. قالوا: ~~لا يلزمه شيء.، لأن النذر التزام في الذمة فلم يصح معلقا بمشيئة غيره (2). # __________ # (1) المنثور للزركشي ج 1 ص 206 - 207. # (2) نفس المرجع ص 206 - 207 بتصرف. # PageV01/ 2P0299 # القاعدة: الثانية والعشرون بعد الستمئة [الإنفاق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإنفاق لا يحتمل التأخير (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإنفاق أو النفقة ما يعطي للمحتاج لسد حاجته من الطعام والشراب واللباس ~~والمسكن. وما يحتاجه الإنسان لضروراته لا يحتمل التأخير. ولذلك وجب على ~~المنفق إعطاء النفقة عليه أولا بأول وفي وقت محدد, لأن الإنفاق لا يحتمل ~~التأخير؛ لتجدد الحاجات من طعام وشراب ولباس. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # للزوجة والأولاد الصغار ms0415 والمحتاجين نفقتهم فيجب على الزوج والأب والمنفق ~~أن يعطيهم نفقتهم في موعد محدد وبمقدار يفي بالغرض ويسد الحاجة، إما بقضاء ~~القاضي أو بحسب العرف والظرف بحيث تكون النفقة مناسبة وملائمة لمطالبهم ~~الشرعية المعقولة. ولا يجوز له أن يؤخر تلك النفقة لأنها لا تحتمل التأخير ~~لتجدد الحاجات. ومنها: إذا كان الأب معسرا وله أولاد صغار فعلى العم الموسر ~~النفقة وتكون دينا على الأب لحين يساره. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 223. # PageV01/ 2P0300 # القاعدة: الثالثة والعشرون بعد الستمئة والرابعة والعشرون بعد الستمئة ~~[انقلاب الأعيان] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا؟ (1) ". # وفي لفظ: "استحالة الفاسد إلى فساد لا تنقل حكمه، وإلى صلاح تنقل، بخلاف ~~يقوى ويضعف بحسب كثرة الاستحالة وقلتها (2) ". # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان تشيران إلى مسألة بحثها الفقهاء تتعلق بتحول الشيء عن ~~حقيقته إلى حقيقة أخرى، وهو ما يطلقون عليه انقلاب الأعيان فالمراد بانقلاب ~~الأعيان تغير حقيقة الأشياء. فإذا تغيرت حقيقة شيء إلى شيء آخر فهل يؤثر ~~هذا التغير في الحكم فيتغير تبعا لتغير الحقائق أو لا يتغير؟. # فالقاعدة الثانية تفيد أن الفاسد إذا استحال إلى فساد لا ينقل حكمه ولا ~~يتغير وهذا عند الجميع، ولكن إذا تغير الفاسد إلى صلاح، والنجس تغيرت ~~حقيقته فهل يطهر؟ خلاف في هذه المسائل في المذاهب. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا تخلل الخمر أو تحجر فهو طاهر عند الجميع، والخلاف فيما # __________ # (1) إيضاح المسالك - قواعد الونشريسي - قاعدة رقم 4 ص 142. # (2) قواعد المقري القاعدة التاسعة والثلاثون ص 271 ج 1 # PageV01/ 2P0301 # عداه (1). # ومنها: إذا أحرقت الميتة فهل رمادها طاهر؟ خلاف عند المالكية والمشهور ~~أنه نجس (2). والحنفية يعتبرون انقلاب الأعيان من أسباب الطهارة وإزالة ~~النجاسة (3) # __________ # (1) ينظر المنثور للزركشي ج 3 ص 268، والمقنع ج 1 ص 81، والراجح عند ~~الحنابلة عدم الطهارة بالاستحالة. # (2) إيضاح المسالك - قواعد الونشريسي - قاعدة رقم 4 ص 142. # (3) مجمع الأنهر ج 1 ص 61. # PageV01/ 2P0302 # القاعدة: الخامسة والعشرون بعد الستمئة [سبب الوجوب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: ms0416 # " إنكار سبب الوجوب لا يكون إسقاطا له (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة أن من أنكر سبب وجوب حق عليه لا يكون إنكاره هذا إسقاطا ~~للحق الواجب، لاحتمال أن يكون هذا الواجب ثابتا بسبب آخر غير السبب الذي ~~أنكره, لأن الحق قد تتعدد أسبابه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قذف إنسان أم جماعة وصدقه أحدهم. كان للباقين المطالبة بالحد -، أي ~~أن الحد لا يسقط بتصديق أحدهم -، لأن حد القذف لا يحتمل السقوط، غير أن ~~المصدق ينكر سبب وجوب الحد، وهو إحصان المقذوف، والآخرون يدعونه. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 5 ص 27. # PageV01/ 2P0303 # القاعدة: السادسة والعشرون بعد الستمئة [الانكشاف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الانكشاف الكثير في المدة اليسيرة بمنزلة الانكشاف اليسير في المدة ~~الكثيرة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تدل على أمرين متقابلين حكمهما واحد، لأنهما بمرتبة ومنزلة ~~واحدة، الأمر الأول فعل أو انكشاف كثير في مدة يسيرة. # والأمر الثاني فعل أو انكشاف يسير في مدة كثيرة. فهما سواء وحكمهما واحد. ~~فإن حكمنا بالقلة فالكل قليل. وإن حكمنا بالكثرة فالكل كثير. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا سقط عن مصل ثوبه فقام عريانا وهو لا يعلم ثم أحس من ساعته فتناول ~~ثوبه وستر نفسه، قالوا يمضي في صلاته ولا تبطل، لأن الإنكشاف الكثير في ~~المدة اليسيرة كالانكشاف اليسير في المدة الكثيرة وذلك لا يمنع جواز الصلاة ~~فهذا مثله، لكنه إن أدى ركنا أو مكث عريانا بمقدار ما يؤدي ركنا فقد بطلت ~~صلاته وعليه أن يستأنف. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 1 ص 196. # PageV01/ 2P0304 # القاعدة السابعة والعشرون بعد الستمئة [المجتهدات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إن الحاكم إذا قضى في المجتهد فيه بشيء فليس لمن بعده من الحكام أن ~~يبطل ذلك (1) ". # وفي لفظ: "الحكم في المجتهدات نافذ بالإجماع (2). وتأتي في حرف الحاء إن ~~شاء الله. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان بمعنى القاعدة المشهورة. # الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (3). وتدلان على أن الأمور الاجتهادية إذا ~~صاحبها الحكم فلا ms0417 يجوز نقضها باجتهاد آخر من نفس الحاكم أو من حاكم آخر، ~~مراعاة لاستقرار الأحكام، ولأنه ليس اجتهاد أولى من اجتهاد، وأيضا لو فتح ~~باب النقض لجاز نقض النقض فلا يمكن أن تستقر الأحكام. أما إذا لم يصاحب ~~المسألة حكم أو تنفيذ فيجوز للمجتهد والمفتي أن ينقض اجتهاده السابق إذا ~~تغير اجتهاده. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا قضى حاكم بأن الخلع فسخ وكان رجل قد خالع امرأته بعد طلقتين، ثم ~~تزوجها بعد الخلع على اعتبار أنه فسخ، فليس لحاكم آخر يرى أن الخلع طلاق أن ~~يأمره بفراقها باعتبار أنه تزوجها قبل أن تتزوج زوجا آخر. # __________ # (1) شرح السير الكبير ج 3 ص 893. # (2) نفس المصدر ج 3 ص 897، 1003. # (3) ينظر الوجيز ص 332 مع الشرح والبيان. # PageV01/ 2P0305 # القاعدة: الثامنة والعشرون بعد الستمئة [الحظر - الصنعة - الابتذال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إن الحظر شرعا يسقط اعتبار الصنعة والابتذال حكما (1) ". عند الشافعي ~~رحمه الله في حلي الرجال. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # للشافعي رحمه الله في زكاة حلي النساء قولان: قول بوجوب الزكاة، وقول ~~بعدم الوجوب، وذلك لتقابل الأدلة، وأما بالنسبة لحلي الرجال ففيها الزكاة ~~قولا واحدا. # وعنده رحمه الله أن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة وحلي الرجال بوزنها ~~لا بقيمها، فلا قيمة للصنعة عنده، ولما كانت الحلي من الذهب للرجال محرمة ~~فإن تحريم الشارع لبسها للرجال أسقط اعتبار الصنعة واعتبار الابتذال - أي ~~الانتفاع كلباس البذلة - حكما فوجب فيها الزكاة بوزنها لا قيمها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كانت عند رجل أو امرأة آنية من ذهب أو فضة وزنها ألف درهم وقيمتها ~~ألفان تخرج زكاتها من وزنها ألف درهم، ولا قيمة للصنعة (2) أو كان ذلك ~~الذهب حليا للرجال. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 2 ص 192. # (2) الأم للشافعي ج 2 ص 35. # PageV01/ 2P0306 # القاعدة: التاسعة والعشرون بعد الستمئة [السؤال والجواب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إن السؤال والإيجاب هل هو كالمعاد في الجواب والقبول (1) ". # وفي لفظ: السؤال معاد أو كالمعاد في الجواب (2). وتأتي في حرف ms0418 السين إن ~~شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا ورد جواب باحدى أدواته "نعم أو بلى أو أجل" بعد سؤال مفصل فيعتبر ~~الجواب مشتملا على مضمون السؤال؟ لأن مدلولات هذه الألفاظ تعتمد على ما ~~قبلها من تفصيل، ولأن الجواب غير مستقل بنفسه في الإفادة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من سئل: هل أخذت من فلان مالا؟ فأجاب: بنعم. كان جوابه متضمنا إقرارا ~~بالأخذ كأنه قال: نعم أخذت من فلان مالا. # ومنها: من سئل: ألم تقتل فلانا؟ فأجاب ب بلى. كان مقرا بالقتل. وهكذا. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 1 ج 1 ص 177. # (2) أشباه السيوطي ص 141 عن المنثور للزركشي ج 2 ص 214، أشباه ابن نجيم ص ~~153، المجلة المادة 66 وشروحها، المدخل الفقهي الفقرة 621، والوجيز ص 273. # PageV01/ 2P0307 # القاعدة: الثلاثون بعد الستمئة [التقدير الحكمي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إن الشيء إنما يقدر حكما إذا كان يتصور حقيقة (1) " # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن الشيء لا يجوز تقديره إذا كان لا تتصور حقيقته. ~~لأن الأمر الحكمي فرع عن التصور الحقيقي، كالمجاز فرع عن الحقيقة، فلا ~~يتصور وجود مجاز لا حقيقة له. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # النجاسة نوعان: حقيقية حسية كنجاسة الغائط والبول والخنزير وأشباه ذلك، ~~ونجاسة حكمية كالجنابة والحيض. # والاستثناء حقيقي وهو ما كان مذكورا بأداة من أدواته، واستثناء حكمي هو ~~ما كان ملحوظا غير ملفوظ، كمن اشترى ثمر نخلة أو شجرة أو خضروات لم يتم ~~نضجها بعد فإبقاء الثمرة حتى يحين قطافها مستثنى حكما ولو استثناه لفظا فسد ~~العقد (2). # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ج 2 ص 112 قواعد الفقه ص 63. # (2) قواعد ابن رجب القاعدة الثالثة والثلاثون ص 42. # PageV01/ 2P0308 # القاعدة: الحادية والثلاثون بعد الستمئة [العقد الفاسد - الضمان] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " إن فاسد كل عقد كصحيحة في الضمان وعدمه (1) ". # وفي لفظ: "فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه (2) ". وتأتي في حرف الفاء ~~إن شاء الله. # وفي لفظ: "كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك ms0419 فاسده ومالا فكذلك (3) ". ~~وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله تعالى. # وفي لفظ: "الفاسد من البيع معتبر بالجائز في الأحكام (4) ". وتأتي في حرف ~~الفاء إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # العقد الصحيح هو العقد الذي استوفى أركانه وشروطه، والعقد الفاسد هو ~~العقد الذي فقد أحد شروطه، فإذا كان العقد الصحيح مضمونا بالثمن فالعقد ~~الفاسد مضمون مثله بل أولى، وإذا كان الصحيح غير مضمون فالفاسد مثله كذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا باع بيعا صحيحا ثم تبين استحقاق المبيع فهو مضمون بالثمن على البائع ~~حيث يسترد المشتري الثمن من البائع. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الأول ج 1 ص 140. # (2) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 307. # (3) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 283. # (4) المبسوط للسرخسي ج 11 ص 184 # PageV01/ 2P0309 # وأما في البيع الفاسد فهو مضمون بالقيمة، # ومنها: إذا قال الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك. ~~وقبل المرتهن ذلك، فهو أمانة عنده إلى ذلك الوقت ثم يصير مضمونا بالأقل من ~~قيمته أو من الدين لأن قبضه صار بعقد فاسد (1). # __________ # (1) المقنع مع الحاشية ج 2 ص 31 بتصرف. # PageV01/ 2P0310 # القاعدة: الثانية والثلاثون بعد الستمئة [المعاريض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إن في المعاريض مندوحة عن الكذب (1) ". حديث # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # عنون البخاري رحمه الله في كتاب الأدب الباب السادس عشر بعد المائة ب ~~"المعاريض مندوحة عن الكذب (2) " والمراد بالمعاريض أي التورية وخلاف ~~التصريح. # مندوحة: فسحة ومتسع # والمعنى إن في المعاريض من الإتساع ما يغني (3) عن الكذب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # حديث رسول الله صلى الله عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فحدا الحادي فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم "أرفق يا أنجشة - ويحك بالقوارير" أي النساء لضعفهن (4). # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ج 5 ص 2015. # (2) هذه القاعدة والترجمة التي ذكرها البخاري رحمه الله لفظ حديث أخرجه ~~البخاري في الأدب ms0420 المفرد من طريق قتادة عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن ~~حصين رضي الله عنه وله طرق أخرى ذكرها الحافظ في الفتح ج 10 ص 594، والأدب ~~المفرد ص 258. # (3) فتح الباري ج 10 ص 594. # (4) فتح الباري ج 10 ص 594، الأدب المفرد ص 258. # PageV01/ 2P0311 # القاعدة: الثالثة والثلاثون بعد الستمئة [العرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إن قاعدة الأيمان البناء على العرف إذا لم يضطرب، فإن اضطرب فالرجوع ~~إلى اللغة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن مبنى الأيمان في دلالة ألفاظها على العرف بشرط أن ~~يكون هذا العرف معمولا به باستمرار في أكثر الحوادث وعند أكثر الناس، أما ~~إذا اضطرب العرف بمعنى أن تعامل الناس به ليس غالبا ولا شائعا فتارة يعمل ~~به وتارة لا يعمل به فيكون في هذه الحالة الرجوع إلى المعاني اللغوية ~~لألفاظ اليمين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف لا ينام على فراش ثم نام على الأرض لا يحنث لأن الأرض لا تسمى ~~فراشا في العرف، # وأما إذا حلف لا ينام في بيت، ونام في خيمة. ففي هذه المسألة خلاف حيث إن ~~بعضهم قال: إنه يحنث وإن كان حضريا, لأن الخيمة تسمى في اللغة بيتا. # وبعضهم قال: إذا كان حضريا لا يحنث لأن الخيمة لا تسمى في عرفهم بيتا، ~~وأما إذا كان بدويا فيحنث. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 1 ج 1 ص 172. # PageV01/ 2P0312 # القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الستمئة [الولاية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إن ما يتعدى إلى الغير عند وجود شرط التعدي ما كان للمرء من الولاية ~~على نفسه (1) ". # أو أن يقال: # "إنه لا ولاية لأحد على غيره إلا في حدود ولايته على نفسه". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أنه لا يجوز أن يتجاوز الإنسان مرتبته فيما يمكن ~~التجاوز فيه إلى غيره، حيث إن المرء لا ولاية له على غيره إلا في حدود ~~ولايته على نفسه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا تجوز وصاية الذمي على ms0421 المسلمين، ولا وصاية عبد غيره على أولاد ~~المسلمين., لأن الوصاية نوع من الولاية ولا ولاية لذمي على مسلم كما لا ~~ولاية لعبد لأنه ليس أهلا للولاية على نفسه. # ومنها: لا تجوز قسمة الكافر والمملوك على الولد الحر الصغير المسلم, لأنه ~~لا ولاية لهما عليه. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 15 ص 70. # PageV01/ 2P0313 # القاعدة: الخامسة والثلاثون بعد الستمئة [العرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إن المعتبر في جميع الأشياء العرف (1) ". عند أبي يوسف رحمه الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العرف: ما عرف في الشرع والعقل حسنه، والعرف هو العادة المعروفة بين ~~الناس. # وتدل هذه القاعدة عند أبي يوسف رحمه الله أن العرف هو المعتبر والمحكم في ~~جميع الأشياء، المراد بجميع الأشياء ما يتعلق بالبيع والمعاملات عموما ~~واليمين وأشباهه، وذلك إذا لم يكن ثمة نص مخالف للعرف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عند أبي يوسف أن ما كان مكيلا أو موزونا في عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فهو مكيل أو موزون باعتبار العرف في ذلك الوقت لا بنص رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، ولذلك جاز عند أبي يوسف رحمه الله بيع المكيل موزونا ~~والموزون معدودا أو مكيلا ويجري فيه الربا لتغير العرف ولدفع الحرج والمشقة ~~عن الناس. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 12 ص 142. # PageV01/ 2P0314 # القاعدة: السادسة والثلاثون بعد الستمئة [الكلام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إن الله تعالى وراء لسان كل متكلم فلينظر امرؤ ما يقول (1) ". # وفي لفظ: "إن الله تعالى عند كل لسان قائل فليتق الله عبد ولينظر ما يقول ~~(2) ". وفي رواية بدون "فليتق الله". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم ذكره أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر (3) ~~رضي الله عنهما في ترجمة وهيب بن الورد المكي وقال: غريب. لم نكتبه متصلا ~~مرفوعا إلا من حديث وهيب. كما ذكره (4) في ترجمة بشر بن الحارث عن عمر بن ~~ذر عن أبيه. # كما أخرجه السيوطي في جمع الجوامع تحت رقم 4876، 4877، وذكره في الدر ~~المنثور ج ms0422 6 ص 105. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ج 9 ص 329 عن عمرو بن ذر ~~- عن أبيه بروايتين متصلا ومرسلا. وأخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد رقم ~~125. # ويدل الحديث على أن المتكلم عليه أن يتقي الله ويراقبه عند كل كلمة ~~يتكلمها, وليحرص أن يكون نطقه ذكرا، وأن يحرص كذلك أن لا # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 1 ص 30.، واتحاف السادة المتقين للزبيدي ج 7 ص ~~454. # (2) تاريخ بغداد ج 9 ص 330. # (3) الحلية ج 8 ص 160 # (4) الحلية ج 8 ص 352. # PageV01/ 2P0315 # يتكلم إلا بنية ترضي الله عز وجل. وهذا الحديث بمعنى الآية وهي قوله ~~تعالى {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد (18)} (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا سلم الإنسان من صلاته فينوي بسلامه الحفظة ومن بجانبه من الرجال من ~~عن يمينه وشماله, لأنه يستقبلهم بوجهه ويخاطبهم بلسانه فينويهم بقلبه، فإن ~~الكلام إنما يصير عزيمة بالنية. # __________ # (1) الآية 18 من سورة ق. # PageV01/ 2P0316 # القاعدة: السابعة والثلاثون بعد الستمئة [البلوى] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إنما تعتبر البلوى فيما ليس فيه نص بخلافه، فأما مع وجود النص فلا ~~معتبر به (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # البلوى: المصيبة والبلاء. وقد يعبر عن هذا بعموم البلوى: أي شمولها وعسر ~~التحرز عنها، وحكم عموم البلوى: الترخص وعدم التشدد وجواز العبادة. ~~والاعتداد بالبلوى واعتبارها إنما هو في موضع لا نص فيه بخلافه، لكن إذا ~~وجد نص بخلاف حكم عموم البلوى فلا اعتبار بالبلوى في هذه الحال ولا اعتداد ~~بها إنما الاعتداد بالنص والاعتبار به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة: "لا يختلي خلاها ولا يعضد ~~شوكها (2) ". # فما حكم رعي دواب الحجاج والمعتمرين والاحتشاش لها؟ هناك من رأى أنه لا ~~بأس بالرعي والاحتشاش لأجل البلوى والضرورة فيه لأنه يشق على الحجاج ~~والمعتمرين حمل علف الدواب من خارج الحرم، وهذا رأي أبي يوسف وابن أبي ~~ليلى، وفي الرعي عند أحمد روايتان. # وهناك من رأى أنه لا يجوز الاحتشاش ms0423 ولا الرعي لورود النص # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 105. # (2) الحديث متفق عليه عن ابن عباس ولكن روايته: إن هذا البلد حرام لا ~~يعضد شوكه ولا يختلي خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. ~~الحديث. منتقى الأخبار - حديث رقم 2491. # PageV01/ 2P0317 # المذكور المانع من ذلك، ولا اعتداد بالبلوى مع النص، والقاعدة تمثل رأي ~~هؤلاء. # ومنها: البول لا يعفي من يسيره وإن عمت به البلوى للنص. # PageV01/ 2P0318 # القاعدة: الثامنة والثلاثون بعد الستمئة [دلالة الحال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إنما تعتبر دلالة الحال إذا لم يوجد التنصيص بخلافها (1) ". # وفي لفظ "إنما تعتبر الدلالة إذا لم يوجد التصريح بخلافها" (2) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تعتبر قيدا لقاعدة تقول: "الكلام يتقيد بدلالة الحال" وتأتي ~~في حرف الكاف إن شاء الله تعالى. # والمراد بدلالة الحال: دلالة غير اللفظ من عرف أو غيره. # فتدل هذه القاعدة على أن اعتبار دلالة الحال إذا لم يوجد نص بخلافها فإذا ~~وجد نص بخلافها فلا اعتبار لدلالة الحال؛ لأنها دلالة ضعيفة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال القائد: من قتل قتيلا فله دابته، فاسم الدابة يتناول الخيل ~~والبغال والحمير - عرفا ولغة. أما إذا قال: من قتل فارسا. فله دابته. فقتل ~~رجلا على حمار أو بغل لم يكن له شيء؛ لأن الفارس ما كان راكبا فرسا أو ~~برذونا. ومنها: من دخل بيت مضيفه فله تناول الطعام الذي وضع أمامه دلالة، ~~ولكن إذا قال المضيف: لا تأكل منه. فليس له أن يأكل لأن النص جاء بخلاف ~~الدلالة. # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ج 2 ص 762، 780، 806. # (2) شرح السير الكبير ج 5 ص 1947. # PageV01/ 2P0319 # القاعدة: التاسعة والثلاثون بعد الستمئة [الطلب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إنما يؤمر بالطلب إذا كان على طمع الوجود (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # يتعلق هذا الضابط بحكم طلب الماء والبحث عنه لفاقده متى يجب عليه، فيفيد ~~هذا الضابط أن فاقد الماء إنما يجب عليه طلب الماء والبحث عنه إذا كان يطمع ~~في وجوده ويرجو أن يجده ms0424 قبل خروج الوقت (2). # ثالثا: من أمثلة هذا الضابط: # إذا كان مسافرا وفقد الماء فعليه أن يطلب الماء ويسعى ليجده إذا كان في ~~مكان قريب من الماء ويرجو أن يحصل عليه قبل خروج وقت الصلاة كأن يكون قريبا ~~من آبار مياه أو من مصر أو قرية أو نهر أو بحر، أو رأى قافلة ولو بعيدة ~~ولكنه يمكنه إدراكها قبل خروج الوقت فعليه طلب الماء وتحصيله قبل أن يجوز ~~له التيمم. # وكذلك لو كان مريضا وطمع في البرء من مرضه المانع له من استعمال الماء ~~قبل خروج الوقت أو طمع في وجود من يوضؤه إذا لم يستطع الوضوء بنفسه فلا ~~يجوز له التيمم. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 1 ص 108. # (2) مجمع الأنهر ج 1 ص 43 بتصرف. # PageV01/ 2P0320 # القاعدة: الأربعون بعد الستمئة [الانتظار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إنما يؤمر بالانتظار إذا كان مفيدا (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن المكلف إذا فقد شيئا أو غاب عنه شيء فإذا كان هذا ~~الشيء يمكن أن يوجد بعد فقده أو يعود بعد غيبته فيؤمر المكلف بالانتظار على ~~طمع في وجوده، وأما إذا كان لا يطمع في الوجود ولا في الحضور فلا فائدة من ~~الانتظار. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إنسان فقد الماء وحان وقت الصلاة فإذا كان يطمع ويرجو وجود الماء قبل ~~خروج الوقت فعليه أن ينتظر ولا ينتقل إلى التيمم؛ لأنه لا يجوز الانتقال من ~~الأصل إلى البدل إلا عند تعذر حصول الأصل. # ولكن إن كان لا يطمع في وجود الماء بأن كان في مفازة بعيدا عن الناس ~~والقرى فلا ينتظر ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها المعهود، لأن ~~الانتظار إنما يؤمر به إذا كان مفيدا. # ومنها: من وجب عليه دم تمتع أو قران فلا ينتقل إلى الصوم إلا إذا قطع ~~أمله ورجاءه في وجود ثمن الشاة. وأما إذا كان يطمع في أيجاد الثمن قبل خروج ~~أيام الحج الثلاثة فلا ينتقل إلى الصوم. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 1 ms0425 ص 106. # PageV01/ 2P0321 # القاعدة: الحادية والأربعون بعد الستمئة [القصد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # إنما يبتنى الحكم على المقصود لا على ظاهر اللفظ (1) ". تابع لقاعدة ~~النية. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى قاعدة: "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا ~~بالألفاظ والمباني". التي ستأتي إن شاء الله في حرف العين. وكلاهما تحت ~~قاعدة: "إنما الأعمال بالنيات". # وتدل هذه القاعدة على أن الأحكام الشرعية تبنى أحكامها على مقصود المتكلم ~~ونيته لا على ظاهر لفظه الذي يتكلم به، إلا إذا تعذر معرفة القصد فلا يهمل ~~اللفظ .. وعند الحنفية أن الأيمان مبناها على الألفاظ لا على المقاصد. فلا ~~تعتبر قاعدتنا هذه عامة في كل الأحكام. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: وهبتك هذه السيارة بألف دينار مثلا: كان هذا بيعا لا هبة لذكر ~~العرض وهو - الألف دينار - حيث إن الهبة لا عوض لها لأنها عقد تبرع. # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ج 5 ص 1722. # PageV01/ 2P0322 # القاعدة: الثانية والأربعون بعد الستمئة [الحكم - السبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إنما يثبت الحكم بثبوت السبب (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان أن الأسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن أحكامها. وهنا تفيد هذه ~~القاعدة أن الأحكام متابعة للأسباب وجودا وعدما فإذا ثبت السبب ثبت الحكم، ~~وإذا لم يثبت السبب لم يثبت الحكم. وهذا معنى قولهم: الحكم يدور مع علته - ~~أو سببه - وجودا وعدما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # القصاص حكم لا يثبت إلا بثبوت سببه وهو القتل العمد العدوان بدون مانع. ~~وكذلك القطع حكم لا يثبت إلا بسرقة استوفت شروطها. وكذلك الرجم حكم لا يثبت ~~إلا بزنا محصن بشروطه وهكذا. # __________ # (1) المبسوط ج 9 ص 196. # PageV01/ 2P0323 # القاعدة: الثالثة والأربعون بعد الستمئة [الحكم، السبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # إنما يحال بالحكم على أصل السبب (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن حكم القاضي أو الحاكم إنما يسند ويبنى على ما كان ~~سببا أصليا في صدوره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حكم ms0426 القاضي بشهادة شاهدين، فهذه الشهادة هي أصل سبب حكمه، وبناء على ~~ذلك يضمن الشاهدان ما تلف بشهادتهما إذا رجعا عن الشهادة. # لأن السبب إذا كان تعديا بمنزلة المباشرة في إيجاب ضمان المال. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 16 ص 179. # PageV01/ 2P0324 # القاعدة: الرابعة والأربعون بعد الستمئة [العرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # إنما يعتبر العرف إذا لم يوجد التصريح بخلافه (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تبين هذه القاعدة شرطا مهما من شروط اعتبار العرف وهو: إن العرف إنما ~~يعتبر حجة وحكما يلزم العمل به إذا لم يوجد تصريح من الشرع أو المتكلم ~~بخلافه، فإذا وجد التصريح بخلاف العرف فالمعتبر التصريح ولا اعتبار بالعرف ~~المخالف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال إنسان لآخر اشتر لي لحما: فهو على ما يتعارفه أهل بلده من لحم ~~الإبل أو البقر أو الغنم فقط. فإذا اشترى له أي نوع منها لزمه. وأما إذا ~~قال اشتر لي لحم جزور، فاشترى له لحم بقر فلا يلزمه، وإن كان العرف الشائع ~~عندهم أكل لحم البقر، لوجود التصريح بخلافه. # ومنها: إذا تعاقد رجلان عقد بيع ولم يعينا النقود التي يتعاملان بها ~~فينصرف إلى النقود المعمول بها في البلد. ولكن إذا عينا نوعا خاصا من ~~النقود فلا اعتبار للعرف هنا إنما الاعتبار لما عيناه واتفقا عليه وصرحا ~~به. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 152، القواعد والضوابط المستخلصة ص 482. # PageV01/ 2P0325 # القاعدة: الخامسة والأربعون بعد الستمئة [المعارض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إنما يعمل المعارض حسب الدليل (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالمعارض هنا زيادة لفظ يعارض المعنى المفهوم مما قبله. # فتدل القاعدة على أنه إذا ورد لفظ معارض لمفهوم كلام قبله أنه يعمل ~~بالمعارض بحسب دلالته على مقصود المتكلم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال رجل في حصن يحاصره المسلمون أمنوني على أن أدلكم على عدد من ~~السبي أو الغنائم ذكره فإن لم أدلكم كنت لكم فيئا أو رقيقا. ثم لم يف ~~بالشرط فهو فيء للمسلمين وليس للإمام أن يقتله؛ ms0427 لأنه لو لم يقل: إن لم ~~أدلكم كنت لكم رقيقا أو فيئا. لكان يجب على المسلمين أن يردوه إلى مأمنه، ~~فذكره هذه الزيادة دليل معارض لأول الكلام في رفع حكمه, لأن شرط إزالة ذلك ~~الأمان في حكم الاسترقاق خاصة دون القتل. # هذه الزيادة في حكم الاسترقاق خاصة دون القتل (2). # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ج 2 ص 529 وقواعد الفقه للبنجلاديشي ص 64 ~~عنه. # (2) شرح السير الكبير ج 2 ص 528 بتصرف. # PageV01/ 2P0326 # القاعدة: السادسة والأربعون بعد الستمئة والسابعة والأربعون بعد الستمئة ~~[النذر] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " إنما يلتزم بالنذر ما يتنفل به أو ما يكون قربة في نفسه (1) ". # وفي لفظ: "الالتزام بالنذر إنما يصح فيما يكون من جنسه واجب شرعا (2) ". # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # النذر: قال الجرجاني: النذر إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيما لله ~~تعالى (3). # تدل هاتان القاعدتان على أن النذر الذي يتقرب به إلى الله عز وجل ويلزم ~~به المكلف هو النذر الذي يكون قربة في نفسه أو الذي يكون من جنسه واجب شرعا ~~فما ليس من جنسه واجب شرعا لا يكون نذر قربة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # فالصلاة واجبة ونافلة فمن نذر صلاة لزمته. والصوم منه واجب وتطوع فمن نذر ~~صوما لزمه. والحج منه واجب وتطوع فمن نذر حجا لزمه. وكذلك الزكاة وقراءة ~~القرآن وجميع أنواع العبادات. # والمشي ليس في أصله عبادة والسير في الشمس ليس من العبادة في شيء، فمن ~~نذر المشي وعدم الاستظلال لا يلزمه لأنه ليس مما يتقرب به. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 49. # (2) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 130. # (3) التعريفات للجرجاني ص 310. # PageV01/ 2P0327 # القاعدة: الثامنة والأربعون بعد الستمئة [الاستعانة بالمشركين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إنا لا نستعين في أمر ديننا بمن ليس على ديننا (1) (2) ". حديث # ثانيا: معنى هذا الخبر: # يفيد هذا الخبر أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين في الحرب والجهاد؛ لأن ~~القصد من القتال في الإسلام إنما هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونشر ~~الإسلام في الأرض. # والمشركون ms0428 والكفار بعضهم أولياء بعض، فهم لا يقاتلون إلا للمغنم، وقد ~~يكون وجودهم سببا في الهزيمة إذا أضمروا الغدر أو الفرار عند احتدام ~~المعركة. # ولكن بعض الفقهاء رأى أنه يجوز أن يستعان بالكفار إذا كانوا قلة ولا شوكة ~~لهم. فيقاتلون تحت راية المسلمين، ويذكرون آثارا عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في ذلك حيث إنه عليه السلام استعان ببعض اليهود في بعض غزواته ~~ورضخ لهم. # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 146. # (2) الخبر لم أجده بهذا اللفظ، ولكن روى أحمد في المسند ج 3 ص 454 "لا ~~نستعين بالمشركين على المشركين" من حديث جد خبيب. والمصنف لابن أبي شيبة ~~حديث رقم 33159. وفي رواية عن سعيد بن المنذر قال: "فإنا لا نستعين بالكفار ~~على المشركين". حديث رقم 33160، وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: ~~"إنا لا نستعين بمشرك" حديث رقم 33162. # PageV01/ 2P0328 # القاعدة: التاسعة والأربعون بعد الستمئة [الإنهاء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " إنهاء الشيء يقرره (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إنهاء الشيء إتمامه وبلوغه غايته وتمامه. # يقرره: يثبته ويؤكده. # تدل هذه القاعدة على أن إتمام الأمر وبلوغه غايته يدل على ثبوته وتقرره ~~لأنه لو لم يكن ثابتا لما تم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى عبدا بشرط العتق على أن له الخيار فأعتقه، فكان إعتاقه منهيا ملكه ~~عليه ومقررا ومثبتا لجواز العقد وإسقاط الخيار. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 3 ص 6 باب البيوع إذا كان فيها شرط. # PageV01/ 2P0329 # القاعدة: الخمسون بعد الستمئة [ألفاظ اليمين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # عند مالك رضي الله عنه: ألفاظ اليمين محمولة على ألفاظ القرآن (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # عند مالك رضي الله عنه أن ألفاط اليمين محمولة على ألفاظ القرآن - يعني ~~بذلك أن النظر فيها إلى معنى اللغوي الذي دل عليه القرآن لا إلى المعنى ~~العرفي. وهذا إذا لم يكن للحالف نية. قالوا: الأيمان مبنية على النية أولا ~~فإن لم تكن نية فعلى الباعث، - أو ما يسمونه البساط - والمراد به ملابسات ~~اليمين التي دعت إليه. فإن ms0429 لم يكن باعث فعلى العرف، وإلا فعلى الوضع اللغوي ~~(2). # ولكن قالوا في موضع آخر: الأيمان مبنية على الاستعمال القرآني (3) إن لم ~~يكن نية. فعلى هذا ففي اعتبار العرف خلاف عندهم وقاعدتنا نص على عدم ~~اعتباره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من حلف أن لا يدخل بيتا، فدخل بيت شعر حنث إن لم يكن له نية سواء كان ~~بدويا أم قرويا. # ومنها: إذا حلف لا يأكل بيضا لم يحنث بأكل بيض الحيتان. # __________ # (1) المبسوط ج 8 ص 163. # (2) أسهل المدارك ج 2 ص 23. والكافي ج 1 ص 452. # (3) المدونة الكبرى ج 2 ص 52. # PageV01/ 2P0330 # وفي هذا المثال أعمل المالكية العرف. لأن العرف لا يسمى بيض الحيتان ~~بيضا. والمراد بالحيتان السمك. وقد قيل إنه يحنث. فيكون العرف غير معتبر. # PageV01/ 2P0331 # القاعدة: الحادية والخمسون بعد الستمئة [أهل المسجد والمقبرة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # أهل المسجد أو المقبرة ينتصب خصما عن الباقين (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # أهل المسجد هم جيرانه الذين يصلون فيه. وأهل المقبرة هم جيرانها الذين ~~يدفنون موتاهم فيها. # فتدل هذه القاعدة على أنه إذا ادعى شخص حقا في مقبرة أو مسجد وأقام ~~البينة على ذلك مخاصما لبعض جماعة المسجد أو المقبرة ثم حكم الحاكم أو قضى ~~القاضى له ببينة، فيكون القضاء قضاء على الجماعة كلها، ويترتب على ذلك أن ~~لا يدعي أحد منهم بعد ذلك ما ينقض هذه الدعوى لأنه لا يقبل منه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان مسجد جماعة أو مقبرة أو سوق أو مدرسة أو مستشفى ثم قام شخص وأدعى ~~حقا له في إحدى هذه المرافق وأقام البينة على ذلك مخاصما بها من ينتفعون ~~بهذه المرافق ثم حكم القاضي بالبينة فينتج عن ذلك أمران: الأمر الأول إبطال ~~وقف هذا المرفق ونقضه لثبوت حق فيه لغير الواقف. # والأمر الثاني: أنه لا يقبل دعوى من بعض المنتفعين بهذا المرفق بعد ذلك؛ ~~لأن الدعوى إذا تمت بالوجه الشرعي لا تقبل النقض. # __________ # (1) الفرائد البهية ص 161 ط جديدة، عن ms0430 الخانية باب الرجل يجعل داره مسجدا ~~أو مقبرة. # PageV01/ 2P0332 # القاعدة: الثانية والخمسون بعد الستمئة [العقود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها (1) ". وبمعناها قواعد أخرى ~~تأتي في حروفها. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن العقود لا تقع صحيحة إلا إذا استوفت شروط صحتها. ~~فإن فقد شرط منها لم يصح العقد ولم تترتب عليه أحكامه. # وكذلك تؤكد العقود في أولها بعد استيفاء شروطها وأركانها بما يمنع ~~بطلانها بعد تحققها، بخلاف أواخر العقود حيث يغتفر في الثواني ما لا يغتفر ~~في الأوائل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # البيع الضمني يغتفر فيه ترك الإيجاب والقبول، ولا يغتفر ذلك في البيع ~~المستقل. # ومنها: لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع، فإن باعه مع الأرض جاز ~~تبعا. # ومنها: لا يصح ملك الكافر المسلم ابتداء واستقلالا، وإن كان يصح تبعا، ~~كمن باع عبدا كافرا لمسلم ثم أسلم العبد ثم اطلع المشتري على عيب في العبد ~~فرده على بائعه الكافر (2). # __________ # (1) المنثور للزركشي ج 1 ص 207، والأشباه للسيوطي ص 120. # (2) أشباه السيوطي ص 450 حيث ذكر الصور التي يدخل فيها العبد المسلم في ~~ملك الكافر. # PageV01/ 2P0333 # القاعدة: الثالثة والخمسون بعد الستمئة [الأوصاف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأوصاف لا يقابلها الثمن إلا إذا صارت مقصودة (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة أنه عند الحنفية أن أوصاف المبيع لا يقابلها شيء من ~~الثمن، ولكن إذا صارت هذه الأوصاف هي المقصودة بالعقد فيقابلها الثمن. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب ثم ظهر خلاف ذلك فلا يعتبر خلاف ~~الصفة عيبا في العبد يستحق به المشتري رد جزء من الثمن، فهو إما أنه يأخذ ~~العبد بكل الثمن أو يفسخ البيع حيث له الخيار. # وأما عند غير الحنفية فإن الأوصاف يقابلها جزء من الثمن ويسمى هذا - أي ~~الخلاف في الصفة - عيب الصفة. # ولكن إذا كانت الأوصاف مقصودة فيقابلها الثمن كمن اشترى بقرة واشترط ms0431 أن ~~تكون ذات در - أي حليب - ثم ظهرت أنها غير ذات در، فله حق فسخ العقد أو ~~استرداد ما يقابل الحلب في البقرة. # وكذلك لو اشترى شخصا على أنه جارية فإذا هو غلام فسد البيع لأن الصفة هنا ~~مقصودة - أي صفة الأنوثة (2). # __________ # (1) عن القواعد والضوابط المستخلصة ص 482. # (2) المبسوط للسرخسي ج 13 ص 12 بتصرف. # PageV01/ 2P0334 # القاعدة: الرابعة والخمسون بعد الستمئة [الكلام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " أول الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يغير موجب أوله (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن كلام المتكلم يتوقف فهم المقصود منه على تمامه. # فلا يحمل كلام المتكلم على أوله ويترك آخره وبخاصة إذا كان في آخره ما ~~يغير ما يجب بأوله كالاستثناء والشرط وغير ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أقر وقال: لفلان علي ألف درهم إلى سنة. فلا يجوز أن يفهم أن الدين ~~حال. # ومنها: أن يقول: اشتريت منك هذه السلعة بكذا على أن تحملها إلى مكان ~~سماه. فلا يتم البيع بدون استيفاء الشرط. # ومنها: لو قال: له علي ألف درهم إلا خمسمائة، فلا يطالب بالألف بل يطالب ~~بخمس مئة فقط. # __________ # (1) القواعد والضوابط المستخلصة ص 482. # PageV01/ 2P0335 # القاعدة: الخامسة والخمسون بعد الستمئة [الإيثار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الإيثار في القرب مكروه، وفي غيرها محبوب (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإيثار: معناه تفضيل الغير على نفسه وتقديمه عليه، ويقابل الإيثار ~~الأثرة ومعناها الاستئثار بالشيء ومنعه من الغير. # والإيثار نوعان: أ - إيثار الغير على النفس في الحظوظ الدنيوية وهو محبوب ~~مطلوب. # والنوع الثاني: إيثار في الحظوظ الأخروية، وهذا النوع هو موضوع هذه ~~القاعدة. # والقرب جمع قربة وهو ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من العبادات ~~والطاعات. # تدل هذه القاعدة - وأصلها عند الشافعية - أن الإيثار في القرب مكروه وقد ~~يكون حراما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من آثر غيره بماء الطهارة - حيث لا ماء غيره - فهذا إيثار محرم. # ومنها: أن يقوم رجل من مجلسه ms0432 في الصف لغيره - فهذا مكروه. # ومنها: تعريض المجاهد نفسه للقتل دفاعا عن دينه وأمته. هذا أعلى درجات ~~الإيثار وهو محبوب مطلوب. # __________ # (1) المنثور للزركشي ج 1 ص 212 - 216، وأشباه السيوطي ص 116، وأشباه ابن ~~نجيم ص 119، والوجيز ص 98 مع الشرح والبيان. # PageV01/ 2P0336 # القاعدة: السادسة والخمسون بعد الستمئة [الإيجاب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن ما يوجبه العبد على نفسه إنما يعتبر بما أوجبه ~~الله سبحانه وتعالى عليه - فلا يجوز أن يوجب إنسان على نفسه عبادة من غير ~~جنس ما أوجبه الله عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يجوز أن يوجب الإنسان على نفسه صلاة أو صياما أو حجا أو صدقة أو جهادا ~~بالنذر. # ولكن لا يجوز له أن يوجب على نفسه فعلا لا مثيل له في العبادات كالمشي ~~والجري والطيران أو الامتناع عن الطعام والشراب أياما بلياليها لأن هذا ~~منهي عنه. # __________ # (1) القواعد والضوابط المستخلصة ص 428. # PageV01/ 2P0337 # القاعدة: السابعة والخمسون بعد الستمئة والثامنة والخمسون بعد الستمئة ~~[الشك في الشرط] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # " إيقاع العبادات أو العقود أو غيرها مع الشك في شرط صحتها هل يجعلها ~~كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟ (1) ". # وفي لفظ: "إن الحكم المعلق على شرط - أو المشروط بشرط - إذا وقع الشك في ~~وجود شرطه لا يثبت (2) ". # وفي لفظ: "الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط (3) ". وتأتي في حرف الشين ~~إن شاء الله. # وفي لفظ: "الشك في الشرط يوجب الشك بالمشروط (4) ". وتأتي في حرف الشين ~~إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # تدل هذه القواعد على أن ما كان من العبادات أو العقود أو غيرها له شرط ~~لصحة وجوده وتحققه ثم وقع الشك في وجود هذا الشرط أن المشروط لا يثبت. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة الثامنة والستون. # (2) شرح مجلة الأحكام للأتاسي ج 1 ص 18. # (3) قواعد الونشريسي إيضاح المسالك: القاعدة العشرون. الفروق للقرافي ج ms0433 1 ~~ص 111. # (4) قواعد المقري القاعدة الثامنة والستون. الجزء الأول ص 293. # PageV01/ 2P0338 # عند مالك أن من تطهر ثم شك في الحدث أنه يجب عليه الطهارة - إذا كان خارج ~~الصلاة - لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة وقد وقع الشك فيها. # ومنها: عدم جواز بيع الأموال الربوية مجازفة؛ لأن المماثلة في بيعها شرط ~~محقق والمماثلة مع المجازفة مشكوك فيها، فلا يصح البيع. # PageV01/ 2P0339 # القاعدة: التاسعة والخمسون بعد الستمئة [الميراث] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " أيما ميراث اقتسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما أدرك الإسلام ~~فهو على قسمة الإسلام (1) (2) ". # معنى هذا الحديث ومدلوله [حديث شريف]. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # يدل هذا الحديث على أن المواريث التي اقتسمت في الجاهلية قبل الإسلام فهي ~~على ما قسمت لا تغير ولا تعاد قسمتها بعد الإسلام، وما أدرك الإسلام قبل ~~القسمة فهو على ما شرعه الله عز وجل في كتابه في أحكام الفرائض. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا مات رجل مشرك من أهل دار الحرب فقسم ميراثه بين ورثته قبل أن يسلموا، ~~ثم أسلموا بعد تمام القسمة فالقسمة ماضية لا تنتقض، وإن كانت مخالفة لقسمة ~~الفرائض في الإسلام. وأما إذا أسلموا قبل القسمة فيقسم الميراث بينهم على ~~حكم الإسلام (3). هذا إذا مات المورث وهم على دينه، وأما إذا مات المورث ~~الكافر وكان أحد ورثته عبدا مسلما فأعتق قبل القسمة ففي توريثه خلاف (4). # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ج 5 ص 1899. # (2) الحديث أخرجه في التمهيد ج 2 ص 48، 49/ 51، 55 عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما. # (3) شرح السير الكبير للسرخسي ج 5 ص 1799 بتصرف في العبارة. # (4) ينظر التمهيد ج 2 ص 55 فما بعدها. # PageV01/ 2P0340 # القاعدة: الستون بعد الستمئة [الأيمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأيمان تبنى على العرف (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن مبنى الأيمان عند الحنفية على العرف لا على ~~المعاني اللغوية أو دقائق العربية كما سبق، ولا يعمل الحنفية النية في ~~الأيمان - إلا عند الجصاص - حيث إنهم يقولون: ms0434 لا حنث بغير لفظ". # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من حلف لا يسكن بيتا - وهو من أهل المدن - لا يحنث إذا سكن خيمة لأنها لا ~~تسمى عندهم بيتا. # ومثله: إذا حلف لا يأكل لحما لم يحنث بأكل السمك أو الدجاج لأنه لا يسمى ~~في العرف لحما. # __________ # (1) المبسوط للسرخسي ج 5 ص 127، والقواعد والضوابط المستخلصة ص 482. # PageV01/ 2P0341 # القاعدة: الحادية والستون بعد الستمئة [الأيمان، القسامة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه إلا في القسامة (1) ~~". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن اليمين في جميع الخصومات موجهة على المدعى عليه؛ ~~لأن على المدعي البينة بناء على الحديث الشريف. # البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (2). # لأن المدعي متمسك بخلاف الظاهر والمدعى عليه متمسك بالأصل. # وخرج عن ذلك القسامة وهي اسم للأيمان التي يحلفها أولياء القتيل ليستحقوا ~~دم قتيلهم (3). ولذلك فهي موضوعة في جانب المدعين في هذه الحالة وقد توجه ~~وتوضع في جانب المدعى عليهم. فهي مشتركة بينهم، إذا نكل عنها المدعون وجهت ~~على المدعى عليهم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى رجل على آخر مالا أو حقا فعلى المدعي البينة فإن لم توجد فتوجه ~~اليمين على المدعى عليه. # __________ # (1) الجمع والفرق للجويني ص 1337. # (2) الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ~~ماجة. # (3) تحرير ألفاظ التنبيه ص 339. # PageV01/ 2P0342 # القاعدة: الثانية والستون بعد الستمئة [الأيمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الأيمان مبنية على الألفاظ الجارية لا على الأغراض (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالأغراض: المقاصد والنيات. # والألفاظ الجارية: أي المتعارفة. # وتدل القاعدة على أن عند الحنفية أن مبنى الأيمان ودلالتها إنما المعتبر ~~فيها ألفاظ اليمين لا مقاصد الحالف كما يعتبر فيها دلالة الألفاظ العرفية ~~لا اللغوية قضاء لا ديانة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اغتاظ من إنسان فحلف أن لا يشتري له شيئا بفلس أو ريال أو قرش ثم ~~اشترى له بمائة درهم، قالوا: لا يحنث، لأنه ms0435 غرضه وإن كان عدم شراء شيء له ~~أصلا إلا أنه يصدق عليه أنه لم يشتر بفلس ولا بريال ولا بقرش، وكما قالوا: ~~لا حنث بغير لفظ. # __________ # (1) قواعد الخادمي مع شرح القرق أغاجي ص 19، الوجيز ص 92 # PageV01/ 2P0343 # القاعدة: الثالثة والستون بعد الستمئة والرابعة والستون بعد الستمئة ~~والخامسة والستون بعد الستمئة [الأيمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأغراض (1) ". # وفي لفظ: "الأيمان مبنية على النيات (2) ". # وفي لفظ: "الأيمان تنبنى على العرف في كل موضع (3) ". # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # اختلاف ألفاظ هذه القواعد مع اتحاد موضوعها دليل على اختلاف المذاهب في ~~النظرة إلى موضوعها وهو الأيمان. فهل الأيمان مبناها على الألفاظ ولا ينظر ~~إلى النيات؟. # بهذا قال الحنفية والشافعية حيث يقولون: لا حنث بغير لفظ كما سبق قريبا. # أو أن مبنى الأيمان على النيات؛ ولا ينظر إلى الألفاظ إلا عند عدم النية؟ ~~بهذا قال المالكية (4) والحنابلة. # أو أن الأيمان مبناها على العرف في كل موضع لا نية للحالف فيه؟ هذا مذهب ~~الحنفية. ولا تعارض بين القاعدتين الأوليين والقاعدة الثالثة، # __________ # (1) المبسوط ج 8 ص 168 - 169، وأشباه ابن نجيم ص 53 وص 186، والخاتمة ص ~~33، والوجيز ص 92. # (2) المغني لابن قدامة ج 8 ص 763. # (3) المبسوط ج 8 ص 186. # (4) أسهل المدارك ج 2 ص 23. # PageV01/ 2P0344 # لأن مقصود القاعدتين الأوليين تحكيم القصد أو النية من حيث التعميم ~~والتخصيص، ومقصود القاعدة الثالثة من حيث المعنى العرفي أو اللغوي. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا حلف إنسان أن لا يشتري شيئا بدينار - وغرضه عدم الشراء بما زاد أو قل ~~- ثم اشترى شيئا بمئة دينار. فعند الحنفية والشافعية لا يحنث لأن مبنى ~~الأيمان عندهم على الألفاظ لا على النيات. ولأنه لا حنث بغير لفظ عندهم. # وأما عند المالكية والحنابلة فيحنث لأن الأيمان مبناها على النيات قولا ~~واحدا (1). # وأما إذا حلف لا يأكل اللحم فلا يحنث بأكل السمك لأنه لا يسمى في العرف ~~لحما - إلا إذا نواه، وهذا عند الحنفية قولا واحدا، وعند غيرهم ms0436 خلاف. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 121 ومنار السبيل ج 2 ص 442. # PageV01/ 2P0345 # القاعدة: السادسة والستون بعد الستمئة [أي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " أي كلمة جمع يتناول كل واحد من المخاطبين على الانفراد (1) ". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدل هذه القاعدة على أن معنى "أي (2) " إذا أضيفت فهي تدل على جمع، ~~فتتناول كل واحد من المخاطبين على سبيل الانفراد، بمنزلة كلمة "من"، وهي ~~للعاقل وغيره. وهي تفيد هنا الشرط وهو أحد معانيها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وقف المسلمون على باب حصن فقال الأمير أو القائد لجنده: أيكم دخل ~~أولا فله كذا. # والثاني له كذا، والثالث له كذا فهذا تنفيل صحيح. فإذا دخل الثلاثة تباعا ~~فلكل واحد منهم ما سمى (3). # __________ # (1) شرح السير الكبير للسرخسي ج 3 ص 847، قواعد الفقه ص 64. # (2) ينظر معنى أي وعملها: من كتب النحو، مغني اللبيب ج 1 ص 111 ومن كتب ~~الأصول، شرح الكوكب المنير ج 1 ص 122، والمعتمد ج 2 ص 206، وشرح تنقيح ~~الفصول ص 179، والتلويح على التوضيح ج 1 ص 257، والعدة ج 2 ص 485، وغيرها ~~من كتب الاصول. # (3) شرح السير الكبير ج 3 ص 847 بتصرف. مرجع سابق. # PageV01/ 2P0346 # الخاتمة # الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وشكرا لله وحده شكرا وحمدا يليق ~~بجلاله سبحانه على ما أعان ويسر من إتمام تصحيح هذه الموسوعة صبيحة السبت ~~الرابع والعشرين من شهر صفر الخير من العام السادس عشر بعد الأربعمئة ~~والألف من هجرة سيد البشر، وأكرم الخلق سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله نبي ~~الرحمة صلى الله عليه وآله وأزواجه الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر ~~الميامين. # أما بعد .. # فهذا جهدي أقدمه وهو جهد بشري قاصر إذ يأبى الله عز وجل أن يكون الكمال ~~إلا لكتابه، ومن صنف فقد استهدف، فرحم الله امرءا أهدى إلي عيوبي ونقصي ~~وتقصيري في هذا المؤلف، وأحرج على كل من قرأه واطلع فيه على نقص أو تقصير ~~أو عيب إلا اتصل بي ونبهني إليه حتى أتلافاه فيما بقي من قواعد ms0437 هذه ~~الموسوعة، وأصححه في طبعة أخرى بهذا القسم إذا قدر الله له إعادة طبع أو ~~قدر لي طول بقاء. والحمد لله أولا وأخيرا. # المؤلف # محمد صدقي بن أحمد البورنو الغزي # فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - القصيم - بريدة. # كلية الشريعة وأصول الدين # ص. ب: 1166 - ت 3815491/ 06 # PageV01/ 2P0347 # فهرس المصادر والمراجع # PageV01/ 2P0455 # الترتيب ألفبائي # يشتمل على: # اسم الكتاب كاملا. # اسم المؤلف وكنيته ولقبه وشهرته وتاريخ وفاته إذا وجدت # اسم المحقق إذا كان الكتاب محققا. # المطبعة أو دار النشر وبلد الطبع والطبعة وسنة الطبع إذا توفرت كلها وإلا ~~بحسب الموجود منها # حرف الهمزة # - كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. # الزبيدي: أبو الفضل السيد محمد بن محمد الحسيني الشهير بمرتضى المتوفى ~~سنة 1205 ه. # دار الفكر - بيروت تصوير عن طبعة المطبعة الميمنية بالقاهرة 1311 ه. # - كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. # ابن دقيق العيد أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري المتوفى ~~سنة 702 ه. # إدارة الطباعة المنيرية القاهرة 1340 تصوير دار الكتب العلمية بيروت. # PageV01/ 2P0457 # - كتاب الإحكام في أصول الأحكام. # ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري المتوفى سنة 456 ~~ه منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت - الطبعة الأولى 1400. # - كتاب أحكام القرآن - الجامع لأحكام القرآن. القرطبي. ينظر في حرف ~~الجيم. # - كتاب إحياء علوم الدين. # الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الطوسي حجة الإسلام المتوفى سنة 505 ه. # طبعة كتاب الشعب القاهرة دون تاريخ. # - كتاب الأدب المفرد. # البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي ~~أمير المؤمنين في الحديث - المتوفى سنة 256. # طبع ونشر مكتبة الآداب القاهرة 1400 ه # - الأربعين في أصول الدين. # الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي المتوفى سنة 505 ه. # منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت الطبعة الثالثة 1400. # PageV01/ 2P0458 # - كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. # الشوكاني: محمد بن علي اليمني المتوفى سنة 1250 ه. دار الفكر بيروت. ~~تصوير، عن الطبعة الأولى دون ms0438 تاريخ. # طبعة أخرى. تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل. # مطبعة المدني - القاهرة - الطبعة الأولى 1413 ه # - كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. # الألباني: الشيخ محمد ناصر الدين. ما زال حيا. طبع المكتب الإسلامي - ~~دمشق - الطبعة الأولى 1399 ه. # - كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب. # حاشية الإصابة. # أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي المتوفى سنة 463 ه. # تحقيق الدكتور طه محمد الزيني. # نشر مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة الطبعة الأولى سنة 1397 ه. # PageV01/ 2P0459 # - كتاب أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك. # أبو بكر بن حسن الكشناوي المالكي المكي. كان حيا سنة 1383 عند نهاية ~~تبييضه لكتابه. # طبع عيسى البابي الحلبي القاهرة. الطبعة الأولى دون تاريخ. # - كتاب الأشباه والنظائر. # ابن السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن عبد الكافي الشافعي المتوفى سنة 771. # تحقيق الشيخين: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض. طبع دار الكتب ~~العلمية - بيروت. الطبعة الأولى 1411 ه. # - كتاب الأشباه والنظ ائر. # السيوطي أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الشافعي المتوفى سنة ~~911 ه. # دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى 1399 ه تصوير. # - كتاب الأشباه والنظائر. # ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر الحنفي المتوفى سنة 970 ه. # دار الكتب العلمية بيروت 1400 تصوير. # PageV01/ 2P0460 # - كتاب الأشباه والنظائر. # ابن الوكيل صدر الدين محمد بن عمر بن مكي الشافعي المتوفى سنة 716 ه. # تحقيق الدكتورين: أحمد بن محمد العنقري الحنبلي النجدي، عادل بن عبد الله ~~الشويخ العراقي. رسالة ماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود ~~الإسلامية بالرياض سنة 1404، سنة 1405 ه. # - كتاب الإصابة في تمييز الصحابة. # ابن حجر أبو الفضل شهاب الدين شيخ الإسلام أحمد بن علي العسقلاني المتوفى ~~سنة 852 ه. # تحقيق الدكتور طه محمد الزيني. # نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. الطبعة الأولى سنة 139 ه. - كتاب ~~الأصل - "المبسوط". # الشيباني أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد المتوفى سنة 189 ه. # تحقيق وتعليق أبو الوفاء ms0439 الأفغاني. # منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي باكستان 1385 - 1393 ه. # - كتاب أصول الإمام الكرخي. # PageV01/ 2P0461 # الكرخي: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم المتوفى سنة 340 ~~ه. ضمن كتاب تأسيس النظر. # - كتاب أصول الفقه. # أبو زهرة الشيخ محمد بن أحمد أبو زهرة، المصري المتوفى سنة 1394 ه. # دار الفكر العربي - القاهرة - دون تاريخ. # - كتاب الاعتناء في الفرق والاستثناء - ويقال: الاستغناء. # البكري بدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان الشافعي المتوفى سنة 871 ه. # تحقيق الشيخين: عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ على محمد عوض. # دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1411 ه. # وتحت العنوان الثاني حقق جزءا منه الدكتور سعود بن مسعد الثبيتي المكي ~~للحصول على شهادة الدكتوراة من كلية الشريعة بجامعة أم القرى سنة 1408 ه. # - الأعلام. قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين ~~والمستشرقين. # خير الدين الزركلي أبو الغيث خير الدين بن محمد بن علي ابن فارس الشامي ~~المتوفى سنة 1396 ه. # PageV01/ 2P0462 # دار القلم للملايين - بيروت لبنان. الطبعة السادسة 1404 ه. # - كتاب الأم. # الإمام الشافعي أبو عبد محمد بن إدريس بن شافع القرشي الهاشمي المتوفى ~~سنة 204 ه رضي الله عنه. # طبعة كتاب الشعب - القاهرة 1388 ه. # علي بن عمر بن أحمد البغدادي أبو الحسن الدارقطني 140. # - كتاب الأمنية في إدراك النية. # القرافي أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي المتوفى ~~سنة 684 ه. # دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى سنة 1404 ه. # - كتاب الأموال. # أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي البغدادي المتوفى سنة 224. # تحقيق وتعليق الشيخ خليل محمد هراس. # مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. الطبعة الأولى 1389. # - كتب أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. # الشيخ قاسم بن عبد الله بن خير الدين أمير على القونوي الرومي الحنفي ~~المتوفى سنة 978 ه. # تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي. # PageV01/ 2P0463 # نشر دار الوفاء للنشر والتوزيع - جدة - سنة 1406 ه. # - كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك "قواعد الونشريسي". # الونشريسي: أبو ms0440 العباس أحمد بن يحيى بن عبد الواحد بن علي التلمساني ~~المتوفى سنة 914 ه. # تحقيق أحمد بو طاهر الخطابي المغربي المالكي. # طبع اللجنة المشتركة بين دولتي المغرب والإمارات - الرباط 1400 ه. # حرف الباء # - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. # الكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد ملك العلماء الحنفي ~~المتوفى سنة 587 ه. # مطبعة شركة المطبوعات العلمية - بمصر # الطبعة الأولى سنة 1327 ه # - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. # السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المتوفى سنة 911 ه. # تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم # نشر دار الفكر ببيروت. الطبعة الثانية 1399 ه تصوير. # PageV01/ 2P0464 # - كتاب البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة. # الفيروزأبادي مجد الدين محمد بن يعقوب المتوفى سنة 817 ه. تحقيق محمد ~~المصري. # منشورات مركز المخطوطات التراث - جمعية إحياء التراث الإسلامي - الكويت. ~~الطبعة الأرلى 1407 ه. # حرف التاء # - تأسيس النظر. # الدبوسي أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى القاضي الحنفي المتوفى سنة 430 ~~ه مطبعة الإمام القاهرة. # نشر زكريا علي يوسف. الطبعة الأولى دون تاريخ. # نسخة أخرى # طبع دار ابن زيدون بيروت، ومكتبة الكليات الزهرية بالقاهرة. # تحقيق مصطفى بن محمد القباني الدمشقي - دون تاريخ. # - كتاب تاريخ بغداد. # الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المتوفى سنة 463 ه # دار الكتب العلمية بيروت تصوير. دون تاريخ. # - كتاب تاريخ الفقه الإسلامي. # دكتور/ محمد أنيس عبادة. المصري. # PageV01/ 2P0465 # دار الطباعة المحمدية - القاهرة. البعثة الثانية 1389 ه. # - كتاب تحرير ألفاظ التنبيه - لغة الفقهاء. # النووي محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن حسن الحزامي الشافعي. المتوفى ~~سنة 677 ه # تحقيق عبد الغني الدقر الشامي. # طبع دار القلم دمشق - الطبعة الأولى 1408 ه. # - كتاب تخريج الفروع على الأصول. # الزنجانب: أبو المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد المتوفى سنة 656 ه. # تحقيق الدكتور محمد أديب الصالح. # طبع مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثالثة 1399 ه. # - كتاب تذكرة الحفاظ. # الذهبي أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان المتوفى ms0441 سنة 748 ه. # مطبعة دائرة المعارف العثمانية - الهند سنة 1388. # نسخة أخرى طبع دار إحياء التراث العربي - بيروت تصوير عن طبعة دار ~~المعارف العثمانية 1956 م. # - كتاب التعريفات. # الشريف الجرجاني علي بن محمد بن علي المتوفى سنة 816 ه # PageV01/ 2P0466 # - مكتبة لبنان - بيروت 1978 م. # - كتاب تقريب التهذيب. # الإمام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني ~~العسقلاني المصري الشافعي المتوفى سنة 852 ه. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. # مطابع دار الكتاب العربي/ القاهرة الطبعة الأولى 1380 ه. # - كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد "قواعد الفقه الإسلامي". # ابن رجب أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ابن النقيب ~~السلامي البغدادي المتوفى سنة 795. # تعليق طه عبد الرؤف سعد. # مكتبة الكليات الأزهرية. الطبعة الأولى 1392 ه. # نسخة أخرى طبع دار المعرفة بيروت لبنان دون تاريخ. # - كتاب تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. # ابن حجر شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد. # عناية السيد عبد الله هاشم اليماني المدني - المدينة المنورة 1384 ه. نشر ~~دار المعرفة - بيروت تصوير. # - كتاب التلويح في كشف حقائق التنقيح. # شرح تنقيح الأصول لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبي ~~المتوفى ستة 747 ه. # PageV01/ 2P0467 # التفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله المتوفى سنة 791 أو سنة ~~792 ه. # طبع مكتب صنايع أستانبول طبعة سنة 1310 ه. # - كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. # ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري الأندلسي المالكي ~~المتوفى سنة 463 ه. # تحقيق الأستاذين مصطفى أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري. # مكتبة ابن تيمية - القاهرة - الطبعة 1387 الرباط - المغرب. # - كتاب تهذيب التهذيب. # ابن حجر أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد المتوفى سنة 852 ه. # مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية - الهند - عن الطبعة الأولى 1325. # تصوير دار صادر بيروت. # - كتاب تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية - حاشية الفروق. # الشيخ محمد علي بن حسين المالكي. # دائرة المعارف بيروت ms0442 - تصوير دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة 1347 ه. # PageV01/ 2P0468 # - كتاب توفيق الإله لشرح فن من الأشباه. # سنبل زادة/ محمد المرعشي. # مصورة عن مخطوطة السليمانية باستانبول رقم 232 - 1 كتبها محمد بن الحاج ~~رمضان التياه المرعشي للقاضي محمد البوري سنة 1144. # - كتاب الجامع الصحيح. # الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي المتوفى ~~سنة 256 ه. # المكتب الإسلامي استانبول - تركيا دون تاريخ عناية محمد أوزدمير. # - كتاب جامع الفصوليين. # ابن قاضي سماونة: بدر الدين محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز الحنفي ~~المتوفى سنة 823 ه. # الطبعة الأولى - المطبعة الأميرية الكبرى بالقاهرة سنة 1300 ه. # - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. # ابن رجب زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي ~~المتوفى سنة 795. # مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. الطبعة الثانية 1369. # - كتاب الجامع لأحكام القرآن. # PageV01/ 2P0469 # القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي ~~الأندلسي المتوفى سنة 671. # دار الكاتب العربي - بيروت - الطبعة الثالثة - تصوير عن طبعة دار الكتب ~~المصرية 1387. # - كتاب الجمع والفرق. # الجويني أبو محمد عبد الله بن يوسف المتوفى سنة 438. # تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سلامة المزيني الحنبلي. رسالة دكتوراة 1413 ~~ه. # - جواهر الإكليل شرح مختصر الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك إمام دار ~~التنزيل. # الشيخ صالح بن عبد السميع الأبي الأزهري المالكي. # نشر دار المعرفة - بيروت - تصوير دون تاريخ. # حرف الحاء # - كتاب حاشية السندي على سنن النسائي. # الشيخ أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي التتوي السندي الحنفي ~~المتوفى سنة 1138 ه. # دار إحياء التراث العربي بيروت تصوير عن الطبعة 1348. # - كتاب الحجة على أهل المدينة. # PageV01/ 2P0470 # أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني المتوفى سنة 189 ه. # عالم الكتب - بيروت - تصوير عن طبعة مطبعة المعارف الشرقية حيدر أباد ~~الهند. # - كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. # أبو نعيم الحافظ: أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 430 ه. # دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة الثالثة 1400 ms0443 تصوير عن طبعة الخانجي - ~~القاهرة. # حرف الخاء # - كتاب الخراج. # القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي ~~المتوفى سنة 182 ه. # المطبعة السلفية - القاهرة. الطبعة الثالثة 1382 ه. # - كتاب الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية. # الدكتور محمد ضياء الدين الريس. # دار الأنصار- القاهرة - الطبعة الرابعة 1977 م / 1397 ه. # حرف الدال # PageV01/ 2P0471 # - كتاب الدر الثمين والمورد المعين في شرح منظومة المرشد المعين. # ميارة: أبو عبد الله محمد ان أحمد بن محمد الفاسي المالكي المتوفى سنة ~~1072 ه. # طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة. الطبعة الأخيرة 1373. # - كتاب درر الحكام شرح مجلة الأحكام. # علي حيدر تعريب المحامي فهمي الحسيني. # منشورات مكتبة النهضة - بيروت وبغداد - توزيع دار العلم للملايين - ~~بيروت. # - كتاب الدر المنثور في التفسير المأثور. # السيوطي: أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المتوفى سنة 911 ه. # دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى. 1411 ه # - كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. # ابن فرحون: برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري المدني المالكي ~~المتوفى سنة 799 ه. # دار الكتب العلمية بيروت - تصوير. # - كتاب ديوان الأعشى مع الشرح. # الأعشى: ميمون بن قيس بن جندل. # دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى 1412. # PageV01/ 2P0472 # حرف الذال # - كتاب الذخيرة. # القرافي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي المتوفى ~~سنة 684 ه. # طبع وزارة والشؤون الإسلامية الكويت الطبعة الثانية 1402. - تصوير عن ~~الطبعة الأولى 1381 - طبعة كلية الشريعة بالأزهر. # حرف الراء # - كتاب الرسالة في أصول الفقه. # الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن شافع المطلبي رضي الله عنه ~~المتوفى سنة 204 ه. # تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر # دار التراث القاهرة. الطبعة الثانية 1399. # - روضة الطالبين. # النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف محي الدين الحزامي الشافعي المتوفى سنة ~~677 ه. # تحقيق الشيخين / عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض. دار الكتب ~~العلمية - بيروت الطبعة الأولى 1412 ه. # - كتاب روضة الناظر وجنة المناظر. # PageV01/ 2P0473 # ابن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي ms0444 الدمشقي المتوفى ~~سنة 620 ه. # تعليق الشيخ عبد القادر بن أحمد ابن بدران الدومي الدمشقي. مكتبة المعارف ~~الرياض - الطبعة الثانية 1404 ه. # حرف السين # - كتاب سنن أبي داود. # الحافظ الإمام سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني ~~المتوفى سنة 275 ه # تعليق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. # دار إحياء السنة النبوية - القاهرة. دون تاريخ. # - كتاب سنن البيهقي. # الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الشافعي المتوفى سنة 458 ه. # الطبعة الأولى - الهند -1354 ه. # - كتاب سنن الترمذي مع شرح عارضة الأحوذي. لابن العربي المالكي الحافظ ~~أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الشافعي المتوفى سنة 279 ه. # دار الكتب العلمية - بيروت - دون تاريخ. # PageV01/ 2P0474 # - كتاب سنن الدارقطني. مع التعليق المغني لأبي الطيب شمس الحق العظيم ~~أبادي. # الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المتوفى سنة 385 ه. # مكتبة المتنبي - القاهرة، عالم الكتب بيروت - دون تاريخ. # - كتاب سنن الدارمي. # الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي ~~الدارمي السمرقندي المتوفى سنة 255. # دار الكتب العلمية - بيروت تصوير عن طبعة دار إحياء السنة النبوية # - كتاب سنن ابن ماجة # الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي القزويني المتوفى سنة 273. ~~تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي # دار إحياء التراث العربي - القاهرة تصوير 1395 ه # - كتاب سير أعلام النبلاء. # الذهبي أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز المتوفى ~~سنة 748 ه. # تحقيق شعيب الأرناءوط، وحسين الأسد وغيرهما. # طبع مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الثانية 1402 ه. # حرف الشين # PageV01/ 2P0475 # - كتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب. # ابن العماد الحنبلي أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري المتوفى ~~سنة 1089 ه. # طبع ونشر دار الفكر - بيروت 1409 تصوير. # - كتاب شرح الأتاسي لمجلة الأحكام العدلية. # للشيخين محمد خالد وابنه محمد طاهر الأتاسي الحمصي # طبع مطبعة حمص - سوريا. الطبعة الأولى 1349 ه. # - كتاب شرح متن الأربعين النووية في الأحاديث ms0445 الصحيحة النبوية. # النووي: محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف ابن مري الحزامي الشافعي ~~المتوفى سنة 677 ه. # نشر وتوزيع مكتبة دار الفتح بدمشق - الطبعة الثانية 1386 ه. # - كتاب شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول. # القرافي أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المتوفى سنة 684 ~~ه. # تحقيق طه عبد الرؤف سعد. # منشورات مكتبة الكليات الأزهرية، ودار الفكر للطباعة والنشر - القاهرة - ~~الطبعة الأولى 1393 ه. # - كتاب شرح الخاتمة - خاتمة مجامع الحقائق. # PageV01/ 2P0476 # الحاج سليمان القرق أغاجي # طبع مطبعة الحاج محرم أفندي البوسنوي 1299 ه. # - كتاب شرح السنة. # البغوي شيخ الإسلام أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء محيي السنة ~~المتوفى سنة 510 ه. # تحقيق شعيب الأرناءوط، ومحمد زهير الشاويش. # طبع المكتب الإسلامي دمشق، بيروت - الطبعة الثانية 1403 ه. # - شرح السير الكبير - السير الكبير لمحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني. # السرخسي: أبو بكر شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل المتوفى سنة 490 ه ~~تقريبا. # تحقيق الدكتور/ صلاح الدين المنجد، وعبد العزيز أحمد. # طبع سنة 1971 ه دون ذكر المطبعة ولا الناشر. # - كتاب شرح السيوطي لسنن النسائي. # السيوطي جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر المتوفى سنة 911 ه. # دار إحياء التراث العربي - بيروت تصوير عن الطبعة الأولى سنة 1348 ه. # PageV01/ 2P0477 # - كتاب شرح القواعد الفقهية. # الشيخ أحمد بن محمد بن عثمان الزرقا الحلبي الحنفي المتوفى سنة 1357 ه. # مراجعة وتصحيح الدكتور عبد الستار أبو غدة. # طبع دار الغرب الإسلامي - بيروت الطبعة الأولى 1403 ه. # - كتاب شرح الكوكب المنير على مختصر التحرير. # ابن النجار أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي ~~المتوفى سنة 972 ه. # تحقيق الدكتورين/ محمد الزحيلي، نزيه حماد. # كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة، الطبعة الأولى 1400 ه. # - كتاب شرح مختصر الروضة. # الطوفي نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصرصري ~~المتوفى سنة 716 ه. # تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. # مطبوعات ms0446 مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 1410 ه. # - شرح النووي لصحيح مسلم بن الحجاج. # PageV01/ 2P0478 # النووي أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف ابن مري الحزامي الشافعي المتوفى ~~سنة 677 ه المطبعة المصرية بالأزهر - القاهرة. الطبعة الأولى 1347 ه. # حرف الصاد # - كتاب صحيح ابن خزيمة. # إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري ابن خزيمة المتوفى ~~سنة 311 ه. # تحقيق وتعليق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. # طبع المكتب الإسلامي - دمشق 1400 ه # - كتاب صحيح البخاري - الجامع الصحيح. # الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي المتوفى ~~سنة 256. # المكتب الإسلامي - استانبول تركيا عناية محمد أوزدمير. دون تاريخ. # - كتاب صحيح مسلم. # الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري المتوفى سنة 261 ه. # تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. # PageV01/ 2P0479 # نشر وتوزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية طبعة سنة 1400 ~~ه. # حرف الضاد # - كتاب الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع. # السخاوي: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد القاهري ~~الشافعي المتوفى سنة 902 ه. # منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - تصوير دون تاريخ. # حرف الطاء # - كتاب طبقات الشافعية. # الإسنوي: جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي المتوفى سنة ~~772 ه. # تحقيق عبد الله الجبوري. # طبع دار العلوم للطباعة والنشر الرياض. 1401 ه. # - كتاب طبقات الشافعية الكبرى. # ابن السبكي: تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي المتوفى ~~سنة 771 ه. # دار المعرفة بيروت الطبعة الثانية تصوير. دون تاريخ. # - كتاب طبقات الفقهاء. # PageV01/ 2P0480 # طاش كبرى زادة عصام الدين أبو الخير أحمد بن مصلح الدين مصطفى بن خليل ~~المتوفى سنة 968 ه. # نشر وتعليق الحاج أحمد نيلة - الطبعة الثانية دون مطبعة وتاريخ. # - كتاب طبقات المفسرين. # الداودي: شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي الشافعي المتوفى سنة 945 ~~ه. تحقيق علي محمد عمر. # الناشر مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة الأولى 1392 ه. # - كتاب طرح التثريب شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. # التقريب للإمام زين الدين عبد ms0447 الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 806 ~~ه. # والشرح له ولولده الحافظ ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم أبو زرعة المتوفى ~~سنة 826 ه. # طبع جمعية النشر والتأليف الأزهرية. الطبعة الأولى 1353 ه # - كتاب طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية. # النسفي نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد. مفتي الثقلين الحنفي ~~المتوفى سنة 537. # تحقيق الشيخ خليل الميس. # دار القلم - بيروت - البيان - الطبعة الأولى 1406 ه. # PageV01/ 2P0481 # حرف العين # - كتاب العدة في أصول الفقه. # القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي الحنبلي المتوفى سنة ~~458 ه. # تحقيق وتعليق الدكتور أحمد بن علي سير مباركي # طبع مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى 1400 ه. # - كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. # ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي البغدادي ~~المتوفي سنة 597 ه. # تحقيق الأستاذ إرشاد الحق الأثري. دون تاريخ. # المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة - نشر إدارة ترجمان السنة لاهور باكستان. # - كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري. # العيني شيخ الإسلام بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى العينتابي ~~الحنفي المتوفى سنة 855 ه. # إدارة الطباعة المنيرية - القاهرة. الطبعة الأولى 1348 ه. # حرف الغين # - كتاب غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر. # PageV01/ 2P0482 # الحموي أحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحسيني الحموي المتوفى ~~سنة 1098 ه. # طبع دار الطباعة العامرة استانبول 1290 ه. # نسخة أخرى: # دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى 1405 ه. # حرف الفاء # - كتاب فتاوى ابن تيمية. # شيخ إلاسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ~~الحراني الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة 728 ه. # جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي وابنه ~~محمد. تصوير الطبعة الأولى 1398 ه. # - الفتاوى الخانية - فتاوى قاضيخان. # الإمام فخر الدين أبو المحاسن حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي الفرغاني ~~الحنفي المتوفى سنة 592 ه # دار إحياء التراث العربي - بيروت - تصوير - الطبعة الثالثة 1400 ه حاشية ~~الفتاوى الهندية. # - كتاب فتح الباري شرح ms0448 صحيح البخاري. # PageV01/ 2P0483 # الإمام ابن حجر شيخ الإسلام أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ~~المصري الشافعي المتوفى سنة 852 ه. # المطبعة السلفية - محب الدين الخطيب - القاهرة - دون تاريخ. # نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء - السعودية. # - كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. # البنا الساعاتي: أحمد عبد الرحمن البنا المصري المتوفى سنة 1378 ه. # الناشر دار الحديث - القاهرة. تصوير دار إحياء التراث العربي ببيروت دون ~~تاريخ. # - كتاب الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية. # الشيخ محمود بن محمد بن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي المتوفي سنة 1305 ه. ~~مطبعة الشام 1298 ه # نسخة أخرى مطبعة دار الفكر بدمشق الطبعة الأولى 1406 ه. # - كتاب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق. # القرافي: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي المتوفى ~~سنة 648 ه. # دار المعرفة - بيروت تصوير عن طبعة دار إحياء الكتب العربية طبعة 1347 ه. # PageV01/ 2P0484 # - كتاب الفوائد البهية في تراجم الحنفية. # أبو الحسنات محمد بن عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي ~~الهندي المتوفى سنة 1304 ه. # دار المعرفة بيروت تصوير عن الطبعة الأولى. 1324 ه. # - كتاب الفوائد الجنية. حاشية على المواهب السنية شرح الفرائد البهية. # الفاداني: علم الدين أبو الفيض محمد ياسين بن عيسى المكي الأندونيسي ~~المتوفى سنة 1410 ه. # طبع دار البشائر الإسلامية بيروت عناية رمزي سعد الدين دمشقية - الطبعة ~~الأولى 1411 ه. # - كتاب فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت. # مسلم الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي المتوفى سنة 1119 ه. # والشرح لعبد العلي محمد بن نظام الدين محمد اللكنوي الأنصاري أبو العباس ~~بحر العلوم الحنفي المتوفى سنة 1180 ه. ضمن كتاب المستصفى للإمام الغزالي. # مكتبة المثنى بيروت، ودار إحياء التراث العربي - بيروت تصوير عن الطبعة ~~الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق - القاهرة سنة 1324 ه. # PageV01/ 2P0485 # - كتاب فيض الباري على صحيح البخاري. # إملاء الشيخ محمد أنور الكشميري الديوبندي، تأليف محمد بدر عالم ~~الميرتهي. # طبع إدارة جمعية علماء الترانسفال جوهانسبرج - إشراف المجلس ms0449 العلمي ~~دابهيل - الهند - مطبعة حجازي - بالقاهرة الطبعة الأولى سنة 1357 ه. # حرف القاف # - كتاب قاعدة "إعمال الكلام أولى من إهماله" دراسة نظرية وتطبيقية. الشيخ ~~محمود بن مصطفى عبود اللبناني. # رسالة ماجستير - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ~~الرياض 1404 ه. # - كتاب قاعدة "المشقة تجلب التيسير". # دراسة نظرية تطبيقية. # الشيخ صالح بن سليمان بن محمد اليوسف القصيمي الحنبلي. رسالة ماجستير من ~~كلية الشريعة - الرياض 1404 - المطابع الأهلية بالرياض الطبعة الأولى 1408 ~~ه. # - كتاب القاموس المحيط. # الفيروزأبادي مجد الدين محمد بن يعقوب المتوفى سنة 717 ه # مؤسسة الحلبي وشركاه - القاهرة. تصوير. دون تاريخ. # PageV01/ 2P0486 # - كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام. # العز بن عبد السلام: أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي ~~المتوفى سنة 660 ه. # دار الكتب العلمية - بيروت. تصوير. دون تاريخ. # - كتاب قواعد الحصني. مختصر قواعد العلائي. # أبو بكر محمد بن عبد المؤمن تقي الدين الحصني المتوفى سنة 829 ه. تحقيق ~~الدكتورين/ عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، وجبريل بن محمد بن حسن بصيلي. # رسالة ماجستير من كلية الشريعة بالرياض 1405 ه. # - كتاب قواعد ابن خطيب الدهشة. مختصر من قواعد العلائي والإسنوي، أبو ~~الثناء نور الدين محمود بن أحمد الحموي الشافعي المتوفى سنة 834 ه. # تحقيق الدكتور الشيخ مصطفى بن محمود البنجويني العراقي. رسالة دكتوراة. ~~طبع مطبعة الجمهور- الموصل - العراق 1404 ه. # - كتاب قواعد الفقه. # البنجلاديشي المفتي السيد محمد عميم الإحسان المجددي البركتي. مطبوعات ~~لجنة الثقافة والنشر والتأليف باكستان. الطبعة الأولى 1407 ه. # PageV01/ 2P0487 # - كتاب القواعد الفقهية تاريخها وأثرها في الفقه. # الوائلي محمد بن حمود. الدكتور. # مطابع الرحاب المدينة المنورة. الطبعة الأولى 1407 ه. # - كتاب القواعد الفقهية. في بابي العبادات والمعاملات من كتاب المغني ~~لابن قدامة. # د/ عبد الله بن عيسى بن إبراهيم العيسى - رسالة دكتوراة - كلية الشريعة ~~بالرياض سنة 1409 ه. # - كتاب القواعد الفقهية للفقه الإسلامي. # د/ أحمد بن محمد الحصري المصري. # مكتبة الكليات الزهرية - القاهرة - الطبعة الأولى 1413 ه. # - كتاب القواعد الفقهية نشأتها وتطورها. # الندوي علي ms0450 بن أحمد الهندي. الدكتور. # رسالة ماجستير- طبع دار القلم دمشق. الطبعة الأولى 1406 ه. # - كتاب القواعد والضوابط المستخلصة من شرح الجامع الكبير للحصيري المتوفى ~~سنة 636 ه. # جمع وتحقيق د/ علي بن أحمد الندوي الهندي. # مطبعة المدني القاهرة - الطبعة الأولى 1411 ه. # - كتاب القواعد والفوائد الأصولية. # PageV01/ 2P0488 # ابن اللحام: أبو الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي المتوفى ~~سنة 803 ه. تحقيق محمد حامد الفقي. # دار الكتب العلمية - بيروت. تصوير الطبعة الأولى سنة 1403 عن الطبعة ~~الأولى 1375 ه. # - كتاب قواعد المقري. # المقري أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي التلمساني ~~المتوفى سنة 758 ه. # تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد. جزء منه رسالة دكتوراة. طبع ~~مركز إحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى مكة المكرمة - دون تاريخ. # حرف الكاف # - كتاب الكافي في فقه المالكية # ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي المتوفى ~~سنة 463 ه. # تحقيق الدكتور محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني. # نشر مكتبة الرياض الحديث - الرياض - الطبعة الأولى 1398 ه. # - كتاب كشاف اصطلاحات الفنون. # PageV01/ 2P0489 # التهانوي: محمد أعلى بن شيخ علي بن قاضي محمد حامد الفاروقي السني الحنفي ~~المتوفى سنة 1191 ه تقريبا. # نسخة أخرى تحقيق الدكتور لطفي عبد البديع. # المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر - والهيئة ~~المصرية العامة للكتاب الأجزاء 1 - 2 - 3 - 4 من 1963 - 1977م # - كتاب كشاف القناع. # البهوتي منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي ~~المتوفى سنة 1051 ه. # مراجعة وتعليق هلال مصيلحي مصطفى هلال. # نشر مكتبة النضر الحديثة الرياض. دون تاريخ. # - كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. # حاجي خليفة مصطفى بن عبد الله كاتب شلبي المتوفى سنة 1067 ه، ومعه ذيله، ~~وهدية العارفين أسماء المؤلفات وأثار المصنفين. # إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي المتوفى سنة 1339 ه. طبع دار العلوم ~~الحديث - بيروت. تصوير عن طبعة استانبول 1951 - 1955 م. # - كتاب كنز العمال في ms0451 سنن الأقوال والأفعال. # PageV01/ 2P0490 # علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري المتوفى سنة ~~975 ه. تحقيق الشيخ بكري حياتي. # طبع مؤسسة الرسالة - بيروت طبعة 1399 ه. # حرف اللام # - كتاب لسان العرب # أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري المتوفى ~~سنة 711 ه. # دار صادر، دار بيروت. بيروت الطبعة الثانية 1374 ه. # - كتاب لسان العرب المحيط. # ابن منظور تقديم الشيخ عبد الله العلايلي. # إعداد وتصنيف يوسف خياط. دار لسان العرب. بيروت. الطبعة الأولى. دون ~~تاريخ. # حرف الميم # كتاب المبسوط. # للسرخسي: شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل الحنفي المتوفى سنة ~~490 ه # عناية الشيخ خليل الميس دار المعرفة بيروت 1406 ه كتاب مجلة الأحكام ~~العدلية عثماني / عربي. # لجنة من فقهاء الدولة العثمانية. # PageV01/ 2P0491 # مطبعة عثمانية. الطبعة 1303 ه الناشر د رسعادت استانبول. # - كتاب مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر فقه حنفي. # داماد أفندي عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن سليمان شيخي زادة الحنفي ~~المتوفى سنة 1078 ه. # طبع دار الطباعة العامرة استانبول 1319 ه. # - كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد مع بغية الرائد # الهيثمي: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان المصري القاهري ~~المتوفى سنة 807 ه. # تحقيق عبد الله بن محمد الدرويش. # طبع دار الفكر بيروت. طبعة 1412 ه # - كتاب المجموع شرح مهذب الشيرازي. # النووي: أبو زكريا محي الدين بن شرف ابن مري الشفعي المتوفى سنة 676 ه # تحقيق وإكمال محمد نجيب المطيعي. توزيع المكتبة العالمية بالفجالة بمصر. # - كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب. # العلائي: صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الشافعي ~~المتوفى سنة 761 ه. # PageV01/ 2P0492 # مصورة عن مخطوطة كتبها ابن خطيب الدهشة سنة 814 من مقتنيات مكتبة جامعة ~~الإمام محمد بن سعود الإسلامية. # - كتاب المحرر في الفقه الحنبلي. # ابن تيمية: الإمام مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني ~~المتوفى سنة 652 ه # مكتبة المعارف الرياض - الطبعة الثانية. # - كتاب المحصول ms0452 في علم الأصول. # الرازي: فخر الدين محمد بن الحسين المتوفى سنة 606 ه # تحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني العراقي. # من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض. الطبعة الأولى ~~1399 ه. # - كتاب المحكم والمحيط الأعظم في اللغة. # ابن سيده: أبو الحسن علي بن إسماعيل المتوفى سنة 458 ه. # تحقيق مصطفى السقا، دكتور حسين نصار. # شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي القاهرة. الطبعة الأولى 1377 ه. # - كتاب المحلى. # ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري المتوفى سنة 456 ه. # PageV01/ 2P0493 # تحقيق لجنة إحياء التراث العربي - دار الآفاق الجديدة - بيروت. دون ~~تاريخ. # - كتاب المحلي على جمع الجوامع. مع حاشية البناني. # جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي. والشرح للجلال شمس ~~الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلى الشافعي المتوفى سنة 864 ه. # دار الفكر - بيروت - تصوير. دون تاريخ. # - كتاب مختار الصحاح. # الرازي: زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي المتوفى سنة 666 ~~ه. # تحقيق حمزة فتح الله. # دار البصائر - مؤسسة الرسالة - بيروت - تصوير. دون تاريخ. # - كتاب المدخل الفقهي العام إلى الحقوق المدنية. # الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقاء الحلبي. # مطبعة الجامعة السورية - الطبعة الخامسة - دمشق - 1377 ه. # - كتاب المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود وفيه. # محمد مصطفى شلبي. # دار النهضة العربية للطباعة والنشر. بيروت 1401 ه # PageV01/ 2P0494 # - كتاب المدونة الكبرى. # للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد ~~الرحمن بن قاسم. # دار الفكر بيروت. تصوير 1398 ه. # - كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل. # الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه المتوفى سنة 241 ه دار الكتب ~~العلمية - بيروت - تصوير. دون تاريخ. # - كتاب مسند البزار المعنون "البحر الزخار" # أبو بكر البزار أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي المتوفى سنة 292 ه. # تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله. # مؤسسة علوم القرآن - دمشق وبيروت - مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة. ~~الطبعة الأولى سنة 1409 ه. ms0453 # - كتاب مسند الحميدي. # أبو بكر عبد الله بن الزبير الأسدي المتوفى سنة 219 ه. # تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي. # عالم الكتب - بيروت - مكتبة المثنى - القاهرة، تصوير عن الطبعة الهندية ~~سنة 1383 ه. # - كتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. # PageV01/ 2P0495 # الفيومي أحمد بن محمد بن علي المقري المتوفى سنة 770 ه. # المكتبة العلمية - بيروت - تصوير. دون تاريخ. # - كتاب المصنف. # أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة 211 ه. # تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. # من منشورات المجلس العلمي بالهند. تصوير عن طبعة 1390 ه. # - كتاب المصنف. # ابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي العبسي المتوفى سنة 235 ه. # تقديم وضبط كمال يوسف الحوت. # طبع مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة، دار التاج بيروت - الطبعة ~~الأولى سنة 1409 ه. # - كتاب المعتمد في أصول الفقه. # أبو الحسين البصري محمد بن علي بن الطيب المعتزلي. المتوفى سنة 436 ه. # تحقيق محمد حميد الله مع محمد بكر وحسين حنفي. # طبع المعهد العلمي الفرنسي - دمشق - الطبعة الأولى سنة 1384 ه. # - معجم المؤلفين. # PageV01/ 2P0496 # عمر رضا كحالة الدمشقي المولود سنة 1905 م وكان لا زال حيا سنة 1383 ه # دار إحياء التراث العربي بيروت. دون تاريخ. # - كتاب معجم المصطلحات العلمية والفنية. # إعداد وتصنيف يوسف خياط. # طبع دار لسان العرب - بيروت - دون تاريخ. # - كتاب معجم مقاييس اللغة. # ابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي المتوفى سنة 395 ه. # تحقيق عبد السلام محمد هارون. # دار إحياء الكتب العربية - القاهرة. الطبعة الأولى 1371 ه. # - كتاب المعجم الوسيط. # مجمع اللغة العربي، القاهرة. إشراف عبد السلام محمد هارون. # دار إحياء التراث العربي - بيروت. دون تاريخ. # - كتاب المعرب في ترتيب المعرب. # المطرزي أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي الحنفي الخوارزمي المتوفى ~~سنة 616 ه. # دار الكتاب العربي - بيروت. تصوير عن الطبعة الهندية. دون تاريخ. # PageV01/ 2P0497 # - كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من ~~الأخبار. # العراقي: زين الدين عبد الرحيم بن ms0454 الحسين المتوفى سنة 806 ه. هامش إحياء ~~علوم الدين للغزالي. طبعة الشعب - القاهرة. دون تاريخ. # - كتاب المغني في الفقه. # ابن قدامة: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد الجماعيلي المقدسي ~~الحنبلي المتوفى سنة 620 ه. # تحقيق الدكتورين عبد الله بن عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح بن محمد ~~الحلو. # طبع - هجر - للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة. الطبعة الأولى 1406 ه. # - كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. مع حاشية الشيخ محمد عرفة الدسوقي، ~~ابن هشام جمال الدين أبو محمد عبد الله ابن يوسف بن أحمد المتوفى سنة 761 ~~ه. # المطبعة المصرية بالقاهرة. طبعة سنة 1286 ه. # - كتاب المفردات في غريب القرآن. # الراغب الأصبهاني أبو القاسم الحسين بن محمد المتوفى سنة 503 ه. تحقيق ~~وضبط محمد سيد كيلاني. # PageV01/ 2P0498 # دار المعرفة - لبنان - تصوير. دون تاريخ. # - كتاب مقاصد المكلفين. # رسالة دكتوراة فى الفقه المقارن. # د/ عمر سليمان الأشقر. مكتبة الفلاح - الكويت - الطبعة 1401 ه # - كتاب المقنع في فقه إمام السنة مع الحاشية. # ابن قدامة موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي ~~الجماعيلي الحنبلي المتوفى سنة 620 ه. # مكتبة الرياض الحديثة - الرياض طبعة 1400 ه. # - كتاب منار السبيل في شرح الدليل. # الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان الحنبلي النجدي المتوفى سنة 1353 ~~ه # طبع المكتب الاسلامي - ببيروت - الطبعة الرابعة سنة 1399 ه # - كتاب منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق. # الخادمي أبو سعيد محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان الحنفي المتوفى سنة ~~1168 ه. # دار الطباعة العامرة استانبول 1308 ه نشر شركة صحافية عثمانية. # - كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. # PageV01/ 2P0499 # ابن تيمية مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية ~~الحراني الحنبلي المتوفى سنة 652 ه. # دار الفكر - بيروت الطبعة الثانية 1393 ه تصوير. # - كتاب المنثور في القواعد. # الزركشي بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر الشافعي المتوفى سنة 794 ~~ه. تحقيق الدكتور تيسير فائق أحمد محمود. نشر وزارة الأوقاف والشئون ~~الإسلامية ms0455 - الكويت الطبعة الأولى سنة 1404 ه # - كتاب الموافقات في أصول الشريعة. # الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي المتوفى سنة ~~790 ه. # تحقيق الشيخ عبد الله دراز. # دار المعرفة - بيرت - الطبعة الثانية - تصوير - عن طبعة المكتبة التجارية ~~الكبرى بالقاهرة. # - كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. # أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب المكي المتوفى سنة 954 ~~ه. # مطابع دار الكتاب اللبناني - بيروت تصوير. دون تاريخ. # - كتاب موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف. # PageV01/ 2P0500 # زغلول أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول المصري. عالم التراث - بيروت ~~- الطبعة الأولى سنة 1410 ه # حرف النون # - كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية. # الزيعلي جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي المتوفي سنة 762 ه. # عناية المجلس العلمي - سورات الهند. # مطبعة دار المأمون - القاهرة. الطبعة الأولى. سنة 1357 ه # - كتاب النظريات الفقهية # د/ محمد بن وهبة الزحيلي. # دار القلم - دمشق والدار الشامية - بيروت الطبعة الأولى سنة 1414 ه. # - كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. # البقاعي برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر المتوفى سنة 885 ه. مكتبة ~~ابن تيمية - القاهرة. تصوير عن الطبعة الهندية الأولى سنة 1389 ه. # - كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر. # ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري المتوفى سنة ~~606 ه. # PageV01/ 2P0501 # تحقيق طاهر أحمد الزواوي، محمود محمد الطناحي. # المكتبة الإسلامية - القاهرة - 1383 ه. # حرف الواو # - كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية. # البورنو الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو الغزي أبو الحارث. # الطبعة الثانية 1410 ه نشر مكتبة التوبة الرياض. # الطبعة الثالثة 1415 ه نشر مكتبة التوبة الرياض. # - كتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. # ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر المتوفى سنة 681 ~~ه. تحقيق الدكتور إحسان عباس. # دار صادر بيروت. دون تاريخ. # PageV01/ 2P0502 # لأول مرة في تاريخ الفقه الإسلامي # موسوعة # القواعد الفقهية # جمع وترتيب وبيان # الشيخ الدكتور # محمد صدقي بن أحمد ms0456 البورنو أبو الحارث الغزي عفا الله عنه # الأستاذ المشارك في كلية الشريعة وأصول الدين # بالقصيم - بريدة # القسم الثاني # حروف # الباء والتاء والثاء # المجلد الأول # مكتبة التوبة # PageV02P01 # جميع الحقوق محفوظة # الطبعة الأولى # 1418 ه/ 1997 م # مكتبة التوبة الرياض - المملكة العربية السعودية - شارع جرير # هاتف 4763421 فاكس 4774862 ص. ب 18290 الرمز 11415 # PageV02P02 # موسوعة # القواعد الفقهية # PageV02P03 # بسم الله الرحمن الرحيم # PageV02P04 # -[مقدمة القسم الثاني]- # الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبشكر نعمته تزيد النعم وتتكاثر ~~البركات، وبفضله ورحمته ومنته على عباده تعرف الحسنات من السيئات، وتميز ~~الخيرات من الرديات، وبكلاءته وحفظه عباده يسلمون من الوقوع في الشبهات أو ~~اقتراف الموبقات، فلله الحمد والمنة والشكر ما دامت الأرضون والسماوات. # وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم ~~يكن له ند ولا شريك ولا كفؤ ولا مثيل، سبحانه تنزه عن الأنداد وتعالى ~~سبحانه عن الأضداد. # وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله رسوله وخليله وصفيه من خلقه ~~أرسله إلى الثقلين مبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فصلى الله ~~عليه صلاة وسلاما عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. # أما بعد: # فهذا هو القسم الثاني من موسوعة القواعد الفقهية أعان الله ووفق لإنجازه، ~~وهو يشتمل على قواعد حروف: الباء والتاء والثاء وعدة قواعده اثنتان وستون ~~وثلاث مئة قاعدة. منها لحرف الباء إحدى ومئة قاعدة، ولحرف التاء خمس ~~وثلاثون ومئتا قاعدة، ولحرف الثاء ست وعشرون قاعدة، أرجو الله مخلصا أن ~~ينفع به وبسابقه وتاليه وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا ~~بنون، وقد سرت في تأليفه وجمعه على غرار ما سبق في قواعد القسم الأول - ~~قواعد حرف الهمزة - حيث أعطيت كل قاعدة رقما يميزها بالنسبة لحرفها - حيث ~~إن قواعد كل حرف مميزة بأرقام تخصها، ثم أذكر لفظ أو ألفاظ ورود القاعدة ~~فما كان من نفس الحرف # PageV02P0None # أعطيته رقما، وما كان من حرف آخر أحيله إلى حرفه، ثم أذكر معنى القاعدة ~~أو القواعد ومدلولها في ms0457 اللغة وفي الاصطلاح الفقهي، وأذكر بجوار لفظ ورود ~~القاعدة من يسار الصفحة موضوع القاعدة والمصطلح الفقهي لها، ثم أذكر أمثلة ~~للقاعدة ومسائل توضح مدلولها ومضمونها. وإذا وجد في مسألة خلاف بين الأئمة ~~أذكر الخلاف وقد أرجح، وأحيل كل قول إلى مصدره ومرجعه. # وأخيرا أضفت لهذا القسم - في كثير من القواعد - قسما رابعا خاصا بما ~~يستثنى من القاعدة من بعض المسائل. # هذا وقد أرجعت كل قاعدة إلى مصدرها المأخوذة منه أو إلى مصادرها إذا ~~تعددت سواء كان ذلك بالنص أو المعنى. # وإذا تعددت القواعد ذوات المضمون الواحد فإنني أعطيها كلها رقما واحدا ~~إذا كان الاختلاف بينها يسيرا، إلا إذا كان هناك خلاف واضح في مفهومي ~~القاعدتين فإني أعطي كل قاعدة رقما خاصا بها. # وعلى غرار ما سبق أرجعت كل قول إلى مصدره بالجزء والصفحة بعد اسم الكتاب، ~~ورقمت الآيات الواردة ونسبتها إلى سورها، وخرجت الأحاديث الواردة ونسبتها ~~إلى مخرجيها باختصار بقدر الوقت والجهد والطاقة، وترجمت للأعلام - الواردة ~~والتي لم تترجم سابقا - ترجمة مختصرة مقتصرة على اسم المترجم له ونسبه ~~وكنيته والعلم أو العلوم التي شهر بها وبعض مؤلفاته وسنة وفاته، ولم أذكر ~~من مصادر الترجمة غالبا إلا مصدرا واحدا أو مصدرين، وذلك حتى لا أثقل ~~الحواشي بذكر الكتب المتعددة التي ذكرت العلم المترجم له. وبخاصة والكتاب ~~ليس كتابا في الرجال والأعلام. وقد ذيلت لهذا القسم بالفهارس العلمية ~~الشاملة. # PageV02P06 # هذا جهدي أقدمه ليستفاد منه فإن أصبت فيه فلله الحمد والمنة والفضل ~~والثناء الجميل فهو بتوفيقه وتأييده وتسديده، وإن كانت الأخرى فلا أعتذر عن ~~ذلك فهو جهد بشري قاصر لا يخلو عن خطأ أو زلل، فمن وجد صوابا فليحمد الله ~~وليدعو لمؤلفه بالمغفرة والرحمة في الدنيا والآخرة، ومن وجد خطأ فليصوبه ~~وليعذر، وليغفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، فكلنا خطاؤون، وأعوذ بالله ~~أن أصر على خطأ تبين صوابه أو أصوب خطأ تحقق وجوده. وأحرج على كل من قرأ ~~كتابا من كتبي - هذا أو غيره - فوجد خطأ إلا نبهني إليه وإلى صوابه وله ms0458 مني ~~جزيل الشكر وعظيم الامتنان ويكون متفضلا بذكر ذلك. # وأقول كما قال الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ~~وأرضاه - رحم الله امرءا أهدى إلي عيوبي. # والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا. # المؤلف # الفقير إلى ربه الغني # محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو # أبو الحارث الغزي # PageV02P07 # القاعدة الأولى [خيار المجلس] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له ~~أن يفارقه خشية أن يستقيله. عن ابن عمر متفق عليه بغير هذا اللفظ (1). # وفي رواية: حتى يتفرقا عن مكانهما. # وقد ورد الحديث بألفاظ أخرى مقاربة. # تخريج الحديث: # حديث القاعدة من رواية عمرو بن شعيب (2) عن أبيه عن جده رضي الله عنهم. ~~أخرجه أحمد رحمه الله في المسند ج 2 ص 183. واللفظ له. # كما رواه الخمسة (3) إلا ابن ماجه (4)، ورواه الدارقطني (5)، وابن خزيمة ~~(6)، وابن الجارود (7). # __________ # (1) ينظر المنتقى ج 2 ص 335 فما بعدها الأحاديث من رقم 2880 - 2889. # (2) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. صدوق من الخامسة ~~مات سنة 118 ه، تقريب التهذيب ج 2 ص 72. # (3) المراد بالخمسة: البخاري، ومسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي. # (4) ابن ماجه هو محمد بن يزيد بن ماجه القزويني المتوفى سنة 275 ه، سير ~~الإعلام ج 13 ص 277. # (5) الدارقطني: هو علي بن عمر الدارقطني، المتوفى سنة 385 ه، سير الأعلام ~~ج 16 ص 449. # (6) ابن خزيمة: إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي ~~النيسابوري، المتوفى سنة 311 ه، سير الإعلام مختصرا ج 14/ 265. # (7) ابن الجارود: عبد الحميد بن المنذر بن الجارود العبدي البصري، ذكره ~~ابن حبان في كتاب الثقات، وقال النسائي: ثقة وروى عن أنس بن مالك رضي الله ~~عنه. تهذيب = # PageV02P09 # ثانيا: معنى حديث القاعدة ومدلوله: # المراد بالخيار في الحديث: خيار المجلس. # الخيار: مصدر من اختار يختار اختيارا، طلب خير الأمرين: إمضاء البيع أو ~~الفسخ. # والمجلس: موضع الجلوس، أي مكان التبايع. المطلع على أبواب المقنع ص 234. # ويفيد الحديث أن البائع ms0459 والمشتري لكل منهما خيار المجلس، بأنه يجوز لكل ~~واحد منهما - بعد تمام البيع - أن يفسخ العقد ما دام في المجلس - ولو بغير ~~رضا صاحبه - وليس للآخر منعه من ذلك. فأما إذا تفرقا فقد تم العقد ولا يجوز ~~لأي منهما فسخه إلا برضا صاحبه. وهي الإقالة. # وقد اختلف الفقهاء في المراد بالمفارقة هل هي المفارقة بالأبدان أو ~~المفارقة بالأقوال، والأرجح عند العلماء المفارقة بالأبدان خاصة إذا ثبت ~~الزيادة بلفظ "عن مكانهما" فلا يبقى للتأويل مجالس. كما قال ابن عبد البر ~~(1) (2). # __________ # = الكمال مختصرا ج 16 ص 460 الترجمة رقم 3729. # (1) ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي حافظ ~~المغرب صاحب التمهيد وغيره، توفي بشاطبة من أعمال الأندلس سنة 460 ه، تذكرة ~~الحفاظ ج 3 ص 1128، الترجمة رقم 1013، وله ترجمة في وفيات الأعيان ج 6 ص ~~64، وجذوة المقتبس للحميدي ص 367، وغيرها كثير. # (2) يراجع سبل السلام ج 3 ص 5 فما بعدها، والمنتقى ج 3 ص 335 فما بعدها ~~وشرحه نيل الأوطار ج 6 ص 336. # PageV02P010 # القاعدة الثانية [الربا] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # باب الربا مبني على الاحتياط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الربا في اللغة: الفضل والزيادة. # وأما معناه في الشرع: فهو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض ~~(2). # والربا نوعان: # 1 - ربا الفضل وهو زيادة على رأس المال من جنسه بدون مقابل. # 2 - ربا النسيئة: وهو زيادة على الدين من جنسه مقابل تأخير الوفاء. # والاحتياط: هو الأخذ بالثقة، وهو: افتعال من حاطه يحوطه حوطا، إذا كلأه ~~ورعاه (3). # فمفاد القاعدة: أن باب الربا - والمراد به التعامل بالأموال الربوية - ~~مبناه على الأخذ بالأوثق والأقوى في النفس في البعد عن المحرم، والبناء على ~~الأمر المتيقن، والأمر المتيقن في التعامل بالأموال الربوية هو تحقق ~~المماثلة، فما لم تتحقق المماثلة يقينا لا يجوز التعامل؛ لأن شرط صحة ~~التعامل بالأموال الربوية هو تحقق المماثلة، والقاعدة: (إن الشك في الشرط ~~مانع من تحقق المشروط) (4). # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 88، ج 13 ص ms0460 123. # (2) أنيس الفقهاء ص 210. # (3) المطلع ص 400. # (4) قواعد الونشريسي - إيضاح المسالك القاعدة العشرون. # PageV02P011 # ثالثا: من أمثلة هذة القاعدة ومسائلها: # بيع الأموال الربوية مجازفة - دون كيل أو وزن - لا يجوز؛ لعدم تحقق ~~المماثلة والشك في حصولها؛ لأن الشك في التماثل يبطل المعاملة؛ ولأن مبنى ~~المعاملات الربوية على الاحتياط. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # العرايا: جمع عرية وهي مبادلة التمر بالرطب على رؤوس النخل مجازفة ~~للحاجة، وقد ثبت إباحتها بالنص (1). # __________ # (1) وهو ما رواه زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص ~~في بيع العرايا. متفق عليه. ينظر معرفة السنن والآثار ج 8 ص 98 فما بعدها. # PageV02P012 # القاعدة الثالثة [العقد الباطل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الباطل لا تلحقه الإجازة (1). # وفي لفظ: لا يقبل الإجازة (2). # ثانيا: معنى هذة القاعدة ومدلولها: # الباطل: صفة لموصوف محذوف هو لفظ - العقد -. # والإجازة: معناها الإمضاء. فيقال: أجاز له البيع: أمضاه وأنفذه وسوغه ~~(3). # فمفاد القاعدة: أن العقد الباطل - الذي لم يستوف شروط صحته - لا تعمل فيه ~~الإجازة؛ لأنه معدوم، وإنما تعمل الإجازة في العقد المنعقد الموقوف إتمامه ~~على رضا صاحب الحق فيه. # ثالثا: من أمثلة هذة القاعدة ومسائلها: # إذا باع فضولي جنينا في بطن بقرة - والبقرة ملك غيره - فالعقد باطل؛ لأن ~~بيع ما في بطون الإناث (4) لا يجوز، حتى لو أجاز العقد # __________ # (1) شرح السير الكبير ص 2055. # (2) المدخل الفقهي العام في 539، 694. # (3) القاموس المحيط مادة "جوز". # (4) بيع ما في بطون الأمهات من الأجنة نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم -، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. الحديث. # أخرجه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف، سبل السلام ج 2 ص 508 ~~الحديث رقم 40، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - نهى عن بيع المضامين = # PageV02P013 # صاحب البقرة بعد علمه بالبيع. # __________ # = والملاقيح. وقالوا: إن المضامين: المراد بها ما في بطون الإبل، ~~والملاقيح: ما في ms0461 ظهور أو أصلاب الجمال، وقيل العكس. # والحديث أخرجه البزار وغيره. سبل السلام ج 2 ص 510 حديث 43. وهذا البيع ~~مجمع على تحريمه. # PageV02P014 # القاعدة الرابعة [الأنثى البالغة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البالغة مقبولة القول فيما يضرها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # البالغة: المراد بها الأنثى التي بلغت مبلغ النساء، فهي صفة لموصوف ~~محذوف. فالأنثى البالغة يقبل قولها فيما فيه ضرر عليها، ومفهوم القاعدة: ~~أنه لا يقبل قولها فيما هو منفعة لها، وأيضا تفيد القاعدة: أن الأنثى غير ~~البالغة لا يقبل قولها فيما يضرها، وهل يقبل فيما ينفعها؟ وهذا الحكم في ~~الصغار عموما ذكورا وإناثا. وإنما يختلف الحكم إذا بلغوا؛ لأن الذكر إذا ~~بلغ فهو رجل مسؤول عن نفسه وعمن تحت يده ويكون محاربا. وأما الأنثى فهي غير ~~محاربة - أصلا - وتكون عادة متابعة للزوج أو الأب أو الأخ أو غيرهم من ~~الرجال الذين يرعونهن. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا خرج رجل من دار الحرب بنساء قد بلغن، فقال: هؤلاء بناتي أو زوجاتي أو ~~أخواتي وصدقنه، فهن آمنات بأمانه استحسانا؛ لأنهن في عياله ونفقته. # وأما إذا كذبنه وقلن: إنهن لسن بناته أو لسن أخواته فهن فيء؛ لأن البالغة ~~مقبولة القول فيما يضرها. وهنا تكذيبهن لادعاء الرجل أنهن من عياله فيه ضرر ~~عليهن؛ لأن كونهن فيئا فيه استرقاقهن واستعبادهن. # __________ # (1) شرح السير ج 1 ص 349. # PageV02P015 # القاعدة الخامسة [جزء العلة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ببعض أركان العلة لا يثبت شيء من الحكم (1). [أصولية فقهية]. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العلة في اللغة لها معان ثلاثة: الأول: يفيد التكرر ومنه العلل وهو ~~الشربة الثانية، يقال: علل بعد نهل. # والثاني: العائق يعوق. قال الخليل: العلة حدث يشغل صاحبه عن وجهه. # والثالث: العلة: المرض. وصاحبها معتل (2). # والعلة عند الأصوليين: الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مظنة وجود الحكمة. # أو هي الوصف الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم. وهي ~~بمعنى السبب. وعندهم هي مأخوذة إما من الأول؛ لأن المجتهد يكرر النظر في ~~استخراجها واستنباطها. ms0462 وإما من الثالث؛ لأنها تشبه علة المريض التي تغير ~~حاله من صحة إلى سقم، والعلة الأصولية كذلك؛ لأنها تغير الحكم بوجودها. # والعلة قد تكون مفردة كالسكر والزنا الموجبان للحد، وقد تكون مركبة من ~~أجزاء كالقتل العمد العدوان من غير والد. # فتفيد القاعدة: أن العلة المركبة إذا وجد بعض أجزائها أو أركانها في محل # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 95، ج 22 ص 126. # (2) معجم مقاييس اللغة مادة "عل". # PageV02P016 # الحكم فلا يترتب عليها حكم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قتل والد ولده لا يقتص منه؛ لأن العلة هنا مركبة من أجزاء وقد انتفى ~~أحدها وهو كون القاتل غير والد. وكذلك إذا كان القتل عمدا غير عدوان كقتل ~~من يجب عليه القتل لقصاص أو ردة، فلا يوجب القصاص أيضا. # ومنها: الجارية المشتركة بين اثنين فلا يحل لواحد منهما أن يطأها؛ لأن حل ~~الوطء ينبني على ملك المتعة، وإنما يستفاد ذلك بكمال ملك الرقبة، وكل من ~~المالكين هنا لا يملك الرقبة كلها. # PageV02P017 # القاعدة السادسة [ألبتة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ألبتة هل تتبعض أم لا (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # البت: معناه القطع، يقال: بته بتا: إذا قطعه. وبت الرجل طلاق امرأته فهي ~~مبتوتة، أي مبتوت طلاقها. وطلقها بتة: إذا قطعها عن الرجعة (2). # فمفاد القاعدة: بيان الاختلاف في الطلاق الباب أو الأمر الباب هل يجوز أن ~~يقع فيه استثناء أو تبعيض أو لا يجوز؟ قولان. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا طلق رجل امرأته ثلاثا إلا واحدة فهل يصح الاستثناء أو لا؟ # ومنها: إذا اختلف حكمان في التفريق بين زوجين فقضى أحدهما بواحدة، والآخر ~~بالبتة - أي الثلاث - فهل تلزمه واحدة أو ثلاث؟ # ومنها: إذا شهد واحد بواحدة وآخر بالبتة هل تلزمه واحدة ويحلف على ~~البتات؟ أو يحلف على تكذيب كل واحد منهما ولا يلزمه شيء؟ قولان. # __________ # (1) إيضاح المسالك القاعدة 77، ص 306. # (2) المصباح المنير مادة "بت". # PageV02P018 # القاعدة السابعة [تباين الدار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بتباين الدار تنقطع العصمة وينقطع التوارث (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ms0463 ومدلولها: # المراد بتباين الدار اختلافها، والمراد بالدار: دار الكفر ودار الإسلام. # والعصمة هنا: حقن الدم، وعقد النكاح. # وانقطاع التوارث: أي لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. # فمفاد القاعدة: إن اختلاف الدار وتباينها - أي انتقال الشخص أو وجوده في ~~إحدى الدارين - يكون سببا في قطع العصمة؛ ولأن اختلاف الدارين ينتج عنه ~~اختلاف المنعة والملك، فتنقطع به عصمة النكاح حقيقة وحكما. وأما بين ~~المسلمين فإن اختلاف المنعة والملك لا يكون سببا في اختلاف الدار وتباينها؛ ~~لأن حكم الإسلام يجمعهم، فدار الإسلام دار أحكام، ودار الحرب ليس دار ~~أحكام. # ثالثا: من أمثله هذه القاعدة: # إذا دخل الحربي دار الإسلام بغير أمان فهو فيء للمسلمين يجوز لهم قتله أو ~~استرقاقه. # وإذا دخلت امرأة كافرة دار الإسلام بأمان انقطع النكاح بينها وبين زوجها ~~ما لم يدخل معها. # وإذا مات مسلم في دار الإسلام ووريثه كافر لا يرث منه، وكذلك لو مات كافر ~~ووريثه مسلم لا يرث منه؛ لاختلاف الدين. # ومنها: إذا مات مستأمن في دار الإسلام أو كافر في دار الكفر ووريثه ذمي # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 33. # PageV02P019 # - أو العكس - فلا يرث أحدهما من الآخر لاختلاف الدار وتباينها حقيقة أو ~~حكما. أما لو كان وارث المستأمن في دار الحرب فميراثه لأقاربه من أهل دار ~~الحرب فيوقف مال المستأمن حتى يأتي وارثه دار الإسلام فيأخذه؛ لأنا أعطيناه ~~الأمان في ماله ونفسه، فبعد موته يبقى الأمان في ماله لحقه لا لحق ورثته. # PageV02P020 # القاعدة الثامنة [تقرر الأجر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بالتمكن من الانتفاع يتقرر الأجر على المستأجر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مفاد هذه القاعدة أن من استأجر شيئا - عقارا أو غيره - فلا يجب عليه ~~الأجر إلا بعد أن يتسلم الشيء المستأجر ويتمكن من الانتفاع به بحسب غرضه ~~وغايته من استئجاره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة مسائلها: # من استأجر أرضا لزراعتها فلا يستوجب أجرة الأرض إلا بعد أن يتمكن من ~~الانتفاع بها وصلاحيتها للزراعة، فأما إذا أغرق الماء هذه الأرض - وإن ~~تسلمها المستأجر - فلا يجب عليه ms0464 دفع الأجرة؛ لأنه لا يتمكن من الانتفاع ~~بالأرض مع إغراقها بالماء. # ومنها: من استأجر بيتا للسكن - ولم تدخله الكهرباء ولا الماء - فلا يتقرر ~~عليه الأجر إلا بعد إدخال الكهرباء والماء إليه؛ لأنه في وقتنا هذا لا ~~ينتفع بالبيت بدون إيصال الماء والكهرباء إليه. # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 50. # PageV02P021 # القاعدة التاسعة [تباين الدار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # باختلاف المنعة والملك لا تتباين الدار بين المسلمين؛ لأن حكم الإسلام ~~يجمعهم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها ومثالها: # ومفاد هذه القاعدة أن دور المسلمين - أي بلادهم - لا تباين بينها - وإن ~~اختلفت المنعة والملك - كما هو حاصل الآن - فكل دولة مسلمة لها منعتها ~~وسلطانها, لكن ذلك لا يجعلهم دورا متباينة من حيث الحكم الشرعي؛ لأن حكم ~~الإسلام يجمعهم. # هذا إذا كانوا جميعا يحكمون بشرع الله دون غيره، ولكن إذا كان بعضهم يحكم ~~بشرع الله وبعض آخر يحكم بغير شرع الله، فمن كان يحكم بشرع الله فداره دار ~~إسلام. ومن لم يحكم بشرع الله فليست داره دار إسلام؛ لأن الفرق بين دار ~~الحرب - أي دار الكفر - ودار الإسلام هو سلطان الإسلام وشرع الله، فمن حكم ~~بغير شرع الله فداره دار حرب وإن كان سكان تلك الدار مسلمين. # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 33. # PageV02P022 # القاعدة العاشرة [الدعوى - التناقض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بالدعوى مع التناقض لا تستحق اليمين على الخصم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الدعوى: قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره (2). # وقيل: الدعوى: هي طلب الشيء زاعما ملكه (3). # فالمدعي - اسم فاعل - هو الطالب. والمدعى عليه - اسم مفعول - هو المطلوب ~~منه، والمدعى به: هو المطلوب. والمصدر: الادعاء. والاسم: الدعوى. وجمعها: ~~دعاوى. # التناقض: من النقض وهو الهدم والنكث. فالتناقض: تفاعل من النقض، والمراد ~~به: اختلاف المدعي في دعواه. # فمفاد القاعدة: أنه إذا تبين اختلاف المدعي في دعواه وطلب يمين خصمه ~~المدعى عليه فإن القاضي لا يجيبه إلى ذلك ولا يطلب من خصمه اليمين للتناقض؛ ~~لأنه لا تجب اليمين إلا مع صحة الدعوى. والتناقض يبطلها. # ثالثا: من أمثلة ms0465 هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اقتسم شخصان مائة شاة بينهما فأصاب واحدا منهما ستون شاة، وأصاب ~~الآخر أربعون، وأشهد أحدهما على الآخر بالوفاء، ثم جاء من أصابه الأربعون ~~فقال: أصابني خمسون فدفعت إلي أربعين وبقي في # __________ # (1) المبسوط ج 15 ص 68 بتصرف. # (2) أنيس الفقهاء ص 241 بتصرف. # (3) المطلع على أبواب المقنع ص 403. # PageV02P023 # يديك عشرة لم تدفعها إلي. كان القول قول من في يده ستون لإقرار صاحبه ~~باستيفاء كمال حقه، ولا يمين عليه؛ لأن صاحبه مناقض في الدعوى بعد ذلك ~~الإقرار. # PageV02P024 # القاعدة الحادية عشرة [البدل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البدل إنما يظهر حكمه عند فوات الأصل لا مع القدرة على الأصل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # بدل الشيء: ما يقوم مقامه ويسد مسده عند فقده أو عدم القدرة عليه، ~~كالتراب بدل عن الماء عند فقده أو عدم القدرة على استعماله. # فمفاد القاعدة: أن الأبدال إنما يظهر حكمها وجواز استعمالها عند عدم وجود ~~الأصل بفقدانه أو عدم القدرة عليه، ولا يجوز استعمال البدل أو الانتقال ~~إليه مع وجود الأصل والقدرة على استعماله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز التيمم بالتراب للتطهير عند وجود الماء والقدرة على استعماله، ~~وإنما ينتقل للتيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. # ومنها: لا يجوز الصيام مع القدرة على الهدي في وقته - أي دم التمتع ~~والقران. # ومنها: لا يجوز الانتقال إلى الصوم مع وجود الرقبة والقدرة على شرائها في ~~كفارة القتل الخطأ. # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 27. # PageV02P025 # القاعدة الثانية عشرة [النقصان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بدل الجزء لا يجب بدون بقاء النقصان (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن الشيء إذا دخله النقصان بفعل فاعل فيجب على فاعل النقصان بدله، بشرط ~~بقاء النقصان، ولكن إذا زال النقصان فلا يجب البدل، لزوال موجبه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة: # إذا كسر سن آخر فيجب في هذه الحالة أرش السن - أي التعويض المالي عنها - ~~ولكن إذا نبت مكانها سن آخر ففي هذه الحالة لا يجب البدل - وهو الأرش ms0466 - ~~لزوال النقصان؛ لأن البدل إنما يجب عند بقاء النقصان لا عند زواله. # ومنها: إذا اشترى سلعة ثم ظهر فيها عيب ورضي البائع إعطاءه بدل نقصان ~~العيب - أي رد للمشتري شيئا من ثمن السلعة مقابل العيب - وهو المسمى بأرش ~~النقصان - أي نقصان قيمة السلعة بسبب العيب - ثم زال العيب فيجب على ~~المشتري رد ما أخذه من البائع لزوال النقصان وهو سبب وجوب الأرش. كمن اشترى ~~بقرة على أنها حلوب، ثم تبين أن لا حليب فيها، فصالحه البائع بأن رد عليه ~~جزءا من الثمن، ثم عاد الحليب، فيجب على المشتري رد ما أخذه للبائع؛ لأنه ~~تبين أن الصلح غير صحيح، فيبطل ما ترتب عليه؛ لأنه إذا بطل المتضمن بطل ~~المتضمن. # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 88. # PageV02P026 # القاعدة الثالثة عشرة [بدل الحر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بدل الحر لا يملك بالعقد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحر غير العبد الرقيق - وهو الشخص الباقي على حكمه الأصلي - حيث إن ~~الحرية أصل والرق طارئ. فإذا كان العبد الرقيق يباع ويشترى ويملك بدله ~~بالعقد؛ لقابليته للتملك فإن الحر لا يملك ولا يدخل تحت اليد بملك ولا ~~غيره، فبدله أيضا لا يملك بالعقد؛ لأن العقد على الحر باطل وما بني على ~~باطل فهو باطل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع شخص لآخر رجلا أو غلاما أو امرأة على أنه عبد - وهو في الحقيقة ~~حر - فإن العقد باطل، فلا يحل للبائع الثمن الذي أخذه بدلا فيجب عليه رده ~~على المشتري. # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 36. # PageV02P027 # القاعدة الرابعة عشرة [حكم البدل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل (1). # وفي لفظ: البدل معتبر بأصله (2). # وفي لفظ: البدل يجب بالسبب الذي وجب به الأصل (3). # وفي لفظ: بدل الشيء قائم مقام أصله فكان حكمه حكم المبدل تحقيقا لقيامه ~~مقامه (4). # وفي لفظ: البدل يقوم مقام الأصل وحكمه حكم الأصل (5). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تتضمن أحكام البدل: # أولا: إن البدل إنما ينتقل إليه عند العجز ms0467 عن الأصل. # ثانيا: إنما يجب البدل بالسبب الذي وجب به الأصل، وإلا كيف يكون بدلا ~~عنه! # ثالثا: إن البدل يقوم مقام أصله في الوفاء بالمطلوب ولذلك كان حكمه حكم ~~أصله؛ لابتنائه على سبب أصله، فإذا كان حكم الأصل الوجوب كان البدل واجبا، ~~وإن كان حكم الأصل الندب كان البدل مندوبا، وإن # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 111. # (2) المبسوط ج 2 ص 191. # (3) المبسوط ج 20 ص 96. # (4) القواعد والضوابط ص 212. # (5) المبسوط ج 21 ص 93. # PageV02P028 # كان حكم الأصل التحريم كان البدل محرما؛ لأن البدل معتبر بأصله في السبب ~~والحكم. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # التيمم بدل عن الماء عند عدم القدرة عليه، فسبب الحاجة إلى الماء التطهر ~~للعبادة وهو نفس سبب التيمم، وحكم استعمال الماء الوجوب لذلك السبب، فحكم ~~التيمم كذلك عند عدم القدرة على الماء. وجواز العبادة أو وجوبها مترتب على ~~التطهير بالماء فهو كذلك مترتب على التطهير بالتراب؛ لأنه قائم مقام أصله. # ومنها: الصيام عند عدم القدرة على الأصل في كفارة اليمين مثلا - العتق أو ~~الإطعام أو الكسوة - فهو - أي الصيام - مسبب عن وجوب الكفارة لليمين عند ~~الحنث، فهو واجب كوجوب أصله وقائم مقام أصله في الوفاء. # PageV02P029 # القاعدة الخامسة عشرة [تقرر البدل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البدل في عقود المعاوضات يتقرر بتسليم من له البدل لا باستيفاء من عليه ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # عقود المعاوضات: كالبيع والنكاح والإجارة. # مفاد هذه القاعدة أن البدل إنما يتقرر ويتأكد ويثبت في الذمة ويجب الوفاء ~~به إذا سلم من له البدل مبدله - أي ما يقابل البدل - لا باستيفاء - أي أخذ ~~البدل ممن عليه مبدله ومقابله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى إنسان سلعة من آخر وخلى البائع بين المشتري والسلعة، فيجب على ~~المشتري دفع الثمن، وإن لم يأخذ المشتري السلعة بسبب منه لا من البائع؛ لأن ~~التخلية تسليم، كما سيأتي. # ومنها: إذا تزوج رجل امرأة ولم يستطع الوصول إليها - للعنة مثلا - فيجب ~~المهر كاملا؛ لأنها سلمت نفسها له فتقرر المهر عليه وإن ms0468 لم يصل إليها لعيب ~~فيه لا فيها. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 149. # PageV02P030 # القاعدة السادسة عشرة [البدل - إسقاط الضمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البدل الذي هو سعته عامل في إسقاط الضمان (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # السعة: معناها الوسع والطاقة: أي ما يستطيعه الإنسان ويقع تحت قدرته دون ~~تقصير. وقد تطلق (السعة) ويراد بها اليسار والغنى (2)، وهو ليس مقصودا هنا. # والضمان: المراد به التعويض المالي عن إتلاف شيء لغيره، والضمان في الأصل ~~الكفالة. # فمفاد القاعدة: أن وجود البدل الذي هو مستطاع الفاعل مسقط للتبعة المالية ~~عنه، فلا يطالب بعد ذلك بتعويض مالي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أكره على قطع يد غيره بالقتل، فقال المراد قطع يده: قد أذنت لك ~~بالقطع، فقطعها. فلا شيء على القاطع للإكراه والإذن. # ومنها: لو قال لآخر: احرق ثوبي أو اهدم بيتي هذا، فلا يباح له أن يفعل. ~~لكن إن فعل فلا ضمان عليه؛ لأن الإذن في الابتداء كالعفو في الانتهاء. # __________ # (1) المبسوط ج 24 ص 9. # (2) تحرير ألفاظ التنبيه ص 311. # PageV02P031 # القاعدة السابعة عشرة [البدل في الحدود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البدل لا يعمل في الحدود (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحدود: جمع حد وهو في اللغة: المنع والفصل. وسميت الحدود حدودا لأنها ~~تمنع من الإقدام على الجريمة؛ ولأن الشارع قدرها وحددها. # فالحدود المقدرة شرعا كالرجم للزاني المحصن، والقتل للقاتل عمدا عدوانا، ~~والجلد للزاني البكر وشارب الخمر والقاذف لا أبدال لها مع وجوبها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من وجب عليه الرجم لا يسقط بغيره. ومن وجب عليه الجلد لا يسقط بدفع مال، ~~ومن وجب عليه حد لا ينتقل إلى غيره. # كما أنه لا يجوز أن يرجم غير الزاني بدلا عنه، ولا أن يقتل غير القاتل أو ~~يجلد غير الزاني أو القاذف أو شارب الخمر ولو رضوا بذلك. # __________ # (1) المبسوط ج 9 ص 105. # PageV02P032 # القاعدة الثامنة عشرة [البدل والمبدل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البدل والمبدل لا يجتمعان في ملك رجل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ms0469 # البدل والمبدل - كالثمن والسلعة - لا يجتمعان في ملك رجل واحد في عقد ~~معاوضة، ولا في حكم شرعي؛ لأنه لا وجود للبدل مع وجود الأصل. كما أنه لا ~~ينتقل إلى الرخصة مع القدرة على العزيمة. وإن كانت هذه القاعدة خاصة بعقود ~~المعاوضات. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى شخص من آخر سلعة دخلت السلعة في ملك المشتري ودخل الثمن في ملك ~~البائع. # ومنها: إذا استأجر شخص آخر لعمل ما دخلت الأجرة في ملك الأجير وحق ~~للمستأجر استيفاء المنفعة. # __________ # (1) المبسوط ج 27 ص 97. # PageV02P033 # القاعدة التاسعة عشرة [البدل المفيد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البدل المفيد عامل في الإباحة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مفاد هذه القاعدة أن الإذن في عمل ما يعتبر بدلا مفيدا، فلا يترتب على ~~ذلك العمل ضمان، بل يعتبر دليلا على إباحة ذلك الفعل. # ولهذه القاعدة صلة بالقاعدة السابقة ذات الرقم 14. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال له: احرق ثوبي هذا فحرقه. فلا شيء عليه. # وإذا وقع في يد إنسان أكلة فأمر إنسانا أن يقطع يده، فقطعها فلا شيء على ~~القاطع للإذن. # __________ # (1) المبسوط ج 24 ص 91. # PageV02P034 # القاعدة العشرون [بدل المنفعة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بدل المنفعة يعتبر ببدل العين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مفاد هذه القاعدة أن البدل المأخوذ عن المنفعة يعتبر ويقاس على بدل ~~العين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان لرجل بغل ولآخر بعير وأجراهما معا بأجر معلوم في عمل معلوم، قسم ~~الأجر بينهما على مثل أجر البغل وأجر البعير؛ لأن الأجر بدل المنفعة ~~للدابتين، وأجر المثل في المنفعة كالقيمة في العين، فكما لو باعا الدابتين ~~بثمن واحد قسم الثمن بينهما على قيمة كل واحد منهما فكذلك إذا أجراهما. # ومنها: إذا كان لرجل شاحنة كبيرة ولآخر شاحنة صغيرة وأجراهما معا بأجر ~~معلوم في عمل معلوم قسم الأجر بينهما على مثل أجر الشاحنة الكبيرة وأجر ~~الشاحنة الصغيرة. # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 218. # PageV02P035 # القاعدة الحادية والعشرون [قيمة البدل] # أولا: لفظ ورود ms0470 القاعدة: # البدل يقسم على قيمة المبدل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن البدل في المعاوضات يقسم على قيمة مبدله عند التعويض. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان لأحد رجلين على رجل آخر حمل حنطة، وللآخر عليه حمل شعير قرض ~~فصالحاه على مائة درهم وقضاها قبل أن يتفرقوا، جازت المعاملة وتقسم المائة ~~بينهما على قيمة الحنطة والشعير؛ لأنهما كالبائعين منه الحنطة والشعير ~~بمائة درهم. أما لو صالحاه على حمل حنطة فقط فهو باطل؛ لأنه لم يكن بد من ~~قسمة المقبوض على قيمة الحنطة وقيمة الشعير بينهما وقبضت الحنطة دون كيلها ~~وذلك ربا لا يجوز؛ لأن صاحب الحنطة يكون نصيبه أقل من حقه الذي يستحقه وهو ~~حمل حنطة كامل. # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 42. # PageV02P036 # القاعدة الثانية والعشرون [ملك البدل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البدل يملك بملك الأصل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل يملك بإحدى وسائل التمليك المشروعة، كالعقد والإرث والهبة والهدية، ~~وأشباه ذلك. فهل بدل الأصل عند فقدان الأصل يملك بنفس السبب الذي ملك به ~~الأصل أو بسبب جديد؟ # مفاد هذه القاعدة: أن البدل يملك بالسبب الذي ملك به الأصل لا بسبب جديد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أجر عبده مدة ثم أعتقه في نصفها - فإن رضي العبد بعد عتقه بإبقاء ~~الإجارة - فأجر ما بقي من المدة للعبد؛ لأن الأجر بدل عن منافعه وهي مملوكة ~~له وتحدث على ملكه وليس للمولى شيء. إلا إذا كان المستأجر عجل الأجرة كلها ~~للمولى ورضي العبد بإبقاء الإجارة. # ومنها: إذا احتطب اثنان فلكل واحد ما احتطب وثمنه إذا باعه، فالثمن بدل ~~الحطب والحطب ملكه فيكون الثمن ملكه، وليس لأحدهما من ثمن ما احتطب الآخر ~~شيء. حتى لو قال أحدهما للآخر: احتطب لي ولك أجر؛ لأن الاحتطاب مباح ولا ~~توكيل في تحصيل المباح (2). # __________ # (1) المبسوط ج 10 ص 206، 207، ج 11ص 216، ج 18 ص 37. # (2) المبسوط ج 11 ص 216. # PageV02P037 # القاعدة الثالثة والعشرون [سبب الوجوب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # بدون تقرر السبب لا يثبت الوجوب ms0471 (1). # وفي لفظ: بدون السبب لا يثبت الحكم (2). # وفي لفظ: بدون تقرر السبب لا تجب العقوبة (3). # وفي لفظ: بدون السبب لا يجب المال (4). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القواعد أصولية فقهية # هذه القواعد بمعنى متحد. # السبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره كالجبل والطريق والسلم. أو ما يتوصل به ~~إلى المقصود. # وفي الشرع: عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه (5). # وعند الأصوليين: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ~~ومن عدمه عدم الحكم. وقد يطلق السبب ويراد به العلة، والأحكام والنتائج ~~مرتبة على الأسباب فإذا وجد السبب وتأكد وجد الحكم. وإذا لم يتقرر السبب ~~ويتأكد لم يثبت الواجب ولا العقوبة ولا المال، ولا يطالب بها المكلف. # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 105. # (2) المبسوط ج 13 ص 86. # (3) المبسوط ج 30 ص 153. # (4) المبسوط ج 21 ص 125. # (5) التعريفات ص 121 بتصرف وزيادة. # PageV02P038 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # غروب الشمس سبب وعلة لوجوب صلاة المغرب وتعلقها بذمة المكلف، فإذا لم ~~يثبت الغروب لم يثبت الوجوب. # ومنها: البلوغ سبب لوجوب الأحكام وتعلقها بذمة المكلف، فإذا لم يثبت ~~البلوغ لم يثبت وجوب الأحكام. # ومنها: الإحصان سبب لرجم الزاني، فإذا لم يثبت الإحصان لم يثبت الرجم، ~~وإذا لم يثبت الزنا لم يجب الحد. # ومنها: إذا لم يتم البيع وينعقد لا يجب على المشتري أداء الثمن. وإذا لم ~~يثبت الإتلاف لا يجب الضمان. # PageV02P039 # القاعدة الرابعة والعشرون [صلاحية العلة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بدون الصلاحية لا تعمل العلة (1). # الصلاحية: من الصلاح وهو ضد الفساد، والعلة هي السبب بالمعنى المتقدم في ~~القواعد السابقة، فمفاد القاعدة أن العلة لا تعمل عملها ولا يترتب عليها ~~حكم إلا إذا كانت صالحة لذلك بدون قادح فيها. # ثانيا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصغير إذا زوج وظهر على امرأته حبل، أو جاءت بولد فلا ينسب إليه؛ لأن ~~الصغير لا يتصور منه الإنزال ولا يصلح أن يكون والدا، وبدون الصلاحية لا ~~تعمل العلة. # ومنها: قالوا: لا يكون طلاق الصبي طلاقا ms0472 حتى يبلغ. # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 53. # PageV02P040 # القاعدة الخامسة والعشرون [البراءة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # براءة الأصيل بالإبراء أوالإيفاء توجب براءة الكفيل (1). # وفي لفظ: براءة الأصيل بأي سبب كان توجب براءة الكفيل (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومثالها: # المراد بالأصيل هنا - المدين أو من عليه الدين والمطالب به أصلا. # والكفيل: من الكفالة وهي الضمان فالكفيل الضامن للمدين الأصيل، فإذا كان ~~على إنسان دين وكفل به كفيلا ثم إن المدين سدد دينه أو أبرأه الدائن، فلا ~~يجوز للدائن بعد ذلك مطالبة الكفيل بالدين، فمهما برئ الأصيل برئ الضامن ~~والكفيل لا العكس، ولأن مطالبة الكفيل إنما تجوز إذا عجز الأصيل عن الدفع، ~~أو أنكر الدين وأقر به الكفيل. # __________ # (1) المبسوط ج 25 ص 125. # (2) المبسوط ج 25 ص 149. # PageV02P041 # القاعدة السادسة والعشرون [الحلف - البر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البر مقصود الحالف ولا تصور للبر إذا حمل على العموم (1). # وفي لفظ: الصور التي لا تقصد من العموم عادة إما لندورها أو لاختصاصها ~~بمانع لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم بأنه لم يرد إدخالها فيه، هل ~~يحكم بدخولها أم لا؟ في المسألة خلاف (2). وتأتي في حرف الصاد إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # البر: الاتساع في الإحسان والزيادة منه (3). # والبر في اليمين: الصدق فيها (4). # فمفاد القاعدة أن الصدق في اليمين وإرادة إنفاذها هو المقصود منها, ولا ~~يمكن تصور صدق اليمين إذا حمل على المعنى العام للفظ المحلوف به وعليه ~~للاستحالة. أي استحالة البر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال شخص: كل حل علي حرام. يسأل عن نيته، فإذا نوى يمينا فهو يمين ولا ~~تدخل امرأته فيه إلا أن ينويها، فإذا لم يكن له نية حمل على الطعام والشراب ~~خاصة - خلافا لزفر بن الهذيل رحمه الله - حيث حمله على العموم واعتبره ~~حانثا بمجرد فراغه من يمينه؛ لأن فتح العينين # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 71. # (2) قواعد ابن رجب القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة. # (3) تحرير ألفاظ التنبيه ص 143. # (4) المصباح المنير مادة "بر". # PageV02P042 # والقعود والقيام حل داخل ms0473 في هذا التحريم فكان شرط الحنث عقيب التحريم ~~موجودا. ولكن جمهور الحنفية وآخرين من غيرهم بخلاف ذلك بناء على هذه ~~القاعدة؛ لأنه إذا لم يمكن اعتبار معنى العموم فيه حمل على المتعارف وهو ~~الطعام والشراب الذي به قوام النفس ولا تدخل المرأة فيه إلا أن ينويها. ~~وعند الحنابلة خلاف في العمل على العموم أو الخصوص (1). # وقال ابن رجب (2) فيمن قال: ما أحل الله علي حرام - وله زوجة ومال - ~~وقال: لم أرد زوجتي: فهو مظاهر عليه كفارة الظهار؛ لأن الزوجة أشهر أفراد ~~الحلال الذي يقصد تحريمه فلا يصح إخراجه من العموم. # وقال ابن عقيل (3): يجب مع كفارة الظهار كفارة يمين لدخول المال في ~~العموم (4). # __________ # (1) المغني ج 10 ص 481 - 482. # (2) ابن رجب زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي ~~البغدادي، الدمشقي حافظ للحديث من علماء الحنابلة وفقهائهم صاحب القواعد ~~وجامع العلوم والحكم، توفي سنة 795 ه، الأعلام ج 3 ص 295. # (3) ابن عقيل أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الظفري عالم ~~العراق وشيخ الحنابلة في وقته، كان قوي الحجة، له تصانيف أعظمها كتاب ~~الفنون والواضح في الأصول، توفي سنة 513 ه، الأعلام ج 2 ص 313. # (4) قواعد ابن رجب القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة. # PageV02P043 # القاعدة السابعة والعشرون [اعتبار الأحوال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بعد التيقن بالسبب يصار فيه إلى اعتبار الأحوال (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # لهذه القاعدة ارتباط بقاعدة مقابلة تقول: (بدون التيقن بالسبب لا تعتبر ~~الأحوال). والمقصود باعتبار الأحوال اعتمادها والاعتداد بها وبناء الحكم ~~عليها، فما لم يتيقن سبب الحكم لا يعتد بالأحوال، وإنما الاعتداد بالأحوال ~~واعتبارها بعد التيقن من سبب الحكم. والمراد بالأحوال هنا الأوضاع التي ~~عليها الإنسان عند إرادة بناء حكم من الأحكام. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا مات إنسان وترك ابنة وولدا مشكلا - أي خنثى مشكل - وعصبة. فعند أبي ~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: إن هذا المشكل إن كان ذكرا - بأن بال من ~~ذكره - فله الثلثان. وإن كان أنثى فله ms0474 الثلث. وعند الاشتباه يجعل أنثى فله ~~الثلث؛ لأن سبب استحقاق الميراث الفرضية والعصوبة ولا يتيقن بواحد من ~~السببين بهذا المشكل فيعطى القدر المتيقن أنه مستحق له وهو نصيب أنثى. فكأن ~~الميت ترك ابنتين والباقي لعصبته. # وأما عند أبي يوسف رحمه الله في قوله له: له نصف في كل حالة: إذ له نصف ~~الثلثين ونصف الثلث. فيكون له في الحال نصف المال وللإبنة الثلث والباقي هو ~~السدس للعصبة. قال: لأن حاله متردد بين الذكر # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 93. # PageV02P044 # والأنثى - والأصل في المسائل اعتبار الأحوال عند التردد (1). # والراجح عند الحنابلة وغيرهم إعطاء الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره نصف ~~ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. كقول أبي يوسف في هذه المسألة (2). # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 92 - 93 كتاب فرائض الخنثى. # (2) المغني ج 9 ص 109 - 110، المقنع مع حاشيته ج 2 ص 445. # PageV02P045 # القاعدة الثامنة والعشرون [العلة - العارض المسقط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بعد وجود العلة لا تقبل دعوى العارض المسقط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالعلة هنا السبب - وقد سبق معناهما - فمفاد القاعدة: أنه إذا ~~وجدت علة أو سبب لأمر ما أو تصرف وجب الحكم المترتب عليهما؛ لأن الحكم يتبع ~~العلة أو السبب وجودا وعدما، فلا يقبل بعد ثبوت وجود العلة أو السبب دعوى ~~وجود مسقط للحكم ومبطل له. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وضع إنسان في طريق عام سيفا مغروسا، أو لغما متفجرا، أو أخرج من بيته ~~حديدا معترضا الطريق فأصاب إنسانا فقتله، ففي مسألة السيف المغروس والحديد ~~المعترض على عاقلة الذي وضع السيف أو الحديد الدية؛ لأن الواضع متعد في ~~تسببه متى شغل طريق المسلمين بما وضعه فيه، بخلاف اللغم المتفجر فإن على ~~واضعه القصاص؛ لأنه متعمد للقتل ومريد له، واللغم غير ظاهر بخلاف السيف ~~والحديد. # ثم لا يقبل دعوى الواضع أن المجروح مات بسبب آخر؛ لأن الجرح من السيف أو ~~الحديد أو غيره علة موجبة للضمان، وبعد وجود العلة لا تقبل دعوى العارض ~~المسقط. # __________ # (1) المبسوط ms0475 ج 27 ص 51. # PageV02P046 # القاعدة التاسعة والعشرون [الخطأ، الضمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بعذر الخطأ لا يسقط ضمان المحل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الخطأ لا يعتبر عذرا في إسقاط ضمان المتلف؛ لأن الخطأ وإن كان عذرا في ~~رفع الإثم لكنه ليس عذرا في إسقاط الضمان والتعويض؛ لأن التأثيم سقط عن ~~المخطئ بعفو الله سبحانه وتعالى لرفع الحرج عن الناس وهو من حقوق الله ~~تعالى، وأما الضمان فهو من حقوق العباد، وحقوق العباد لا تسقط إلا بالإبراء ~~أوالاستيفاء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قتل إنسان خطأ فعلى عاقلة القاتل الدية، ولا يعتبر الخطأ عذرا في ~~إسقاطها. # ومنها: إذا أتلف شخص لآخر متاعا خطأ فعلى المتلف ضمان ما أتلف وتعويض ~~صاحب المتاع ثمن متاعه، ولا يسقط التعويض والضمان بحجة أن الإتلاف غير ~~متعمد. إلا إذا أبرأه صاحب المتاع عن ضمانه فيسقط. # __________ # (1) المبسوط ج 16 ص 11. # PageV02P047 # القاعدة الثلاثون [الجزء، البعض، الكل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البعض معتبر بالكل (1). # وفي لفظ: اعتبار البعض بالكل (2). # وفي لفظ: إتلاف الجزء معتبر بإتلاف الكل (3) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الاعتبار: معناه الاعتداد بالشيء في ترتيب الحكم (4). # فمفاد القاعدة: أن حكم جزء الشيء - إذا أتلف - مترتب على حكم كله، فالحكم ~~الذي يصدق على الكل يصدق على الجزء والبعض بحسبه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا مرض إنسان أو سافر فلم يصم من رمضان شيئا بسبب المرض أو السفر ثم صح ~~بعد رمضان أو أقام عشرة أيام ثم مات، فيجب عليه قضاء العشرة فقط؛ لأنها ~~التي أدركها صحيحا أو مقيما ولا يجب عليه قضاء الباقي؛ لأنه مات قبل أن ~~يتمكن من القضاء، فإذا لم يصم هذه العشرة قبل موته فيطعم عنه وليه عشرة ~~مساكين - عند الحنفية - أو يصوم عنه عشرة أيام - عند الشافعية - لأنه لو ~~أدرك شهرا كاملا قبل موته وهو صحيح أو مقيم لوجب عليه قضاء الشهر كله، ~~والبعض معتبر بالكل. # __________ # (1) شرح السير الكبير ص 2205. المبسوط ج 3 ص 90، ج 14 ص 105، ج ms0476 22 ص 40 - ~~43، ج 27 ص 66. # (2) المبسوط ج 14 ص 137، ج 16 ص 190 ج 20 ص 59، ج 27 ص 132. # (3) المبسوط ج 24 ص 109. # (4) المصباح المنير مادة (عبر). # PageV02P048 # القاعدة الحادية والثلاثون [البعض الممكن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البعض المقدور عليه هل يجب (1)؟ # وفي لفظ: الميسور لا يسقط بالمعسور. وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها وبعض أمثلتها: # قد يجب على المكلف حكم من الأحكام ولكنه لا يقدر على أدائه كاملا وإن كان ~~يقدر على بعضه، فإذا كان قادرا على أداء هذا الجزء فهل يجب عليه أداؤه أو ~~ينتقل للبدل؟ # تحت هذه القاعدة أربعة أقسام كما ذكرها الزركشي: # الأول: ما يجب فيه أداء المقدور عليه قطعا، ومن أمثلة هذا القسم: القادر ~~على بعض الفاتحة يجب عليه قراءة ما قدر عليه منها، وكذلك واجد بعض ما يستر ~~به العورة يلزمه قطعا. # الثاني: ما في وجوبه خلاف والأصح وجوبه: من أمثلته: إذا وجد بعض الصاع في ~~زكاة الفطر يجب إخراجه على الأصح. # ومنها: ما لو ملك مائة نقدا، ومائة دينا مؤجلة على مليء - أي غني - فإذا ~~قلنا: لا يجب إخراج الجميع في الحال فالأصح أنه يلزم إخراج حصة النقد؛ لأن ~~الميسور لا يسقط بالمعسور. # الثالث: لا يجب قطعا. من أمثلته: إذا وجد في الكفارة المرتبة بعض الرقبة، ~~فلا يجب إخراجه وينتقل للبدل. # __________ # (1) المنثور للزركشي ج 1 ص 227 فما بعدها. # PageV02P049 # ومنها: الشفيع إذا وجد بعض ثمن الشقص المباع لا يأخذ قسطه من الثمن. # الرابع: ما لا يجب على الأصح. من أمثلته: إذا كان الواجب في السجود ~~التنكيس - أي خفض الرأس - فإذا تعذر ذلك لمرض أو غيره فهل يجب عليه وضع ~~وسادة ليضع الجبهة على شيء منها؟ وجهان: أصحهما لا يجب؛ لأن هيئة السجود ~~فاتت. # PageV02P050 # القاعدة الثانية والثلاثون [البعضية الحكمية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البعضية الحكمية عملها كعمل حقيقة البعضية (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة ذكرها الحنفية في معرض مناقشتهم للإمام الشافعي رضي الله عنه ~~في ms0477 حكم تحريم ابنة المزني بها على الزاني، حيث إن الشافعي رحمه الله أجاز ~~أن يتزوج الزاني ابنة من زنا بها، قال؛ لأن الحرام لا يحرم الحلال. وأما ~~الحنفية فمنعوا ذلك وأوجبوا حرمة الزواج من ابنة المزني بها. وعللوا هذه ~~الحرمة بشبهة البعضية من حث إن حقيقة البعضية توجب الحرمة في غير موضع ~~الضرورة؛ لأن ثبوت الحرمة بسبب الوطء في الملك ليس لعين الملك بل لمعنى ~~البعضية؛ لأن الولد الذي يتخلق من الماء يكون بعضا لكل واحد منهما فتتعدى ~~شبهة البعضية إلى أمهاتها وبناتها - أي الموطوءة - وإلى آبائه وأبنائه - أي ~~الواطئ - والشبهة تعمل عمل الحقيقة في إيجاب الحرمة. وهذا المعنى لا يختلف ~~بالملك وعدمه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المرأة التي زنا بها رجل يحرم عليه بناتها وأمهاتها، كما يحرم عليها ~~آباؤه وأبناؤه. عند الحنفية. # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 205. # PageV02P051 # القاعدة الثالثة والثلاثون [بقاء الأثر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بقاء الأثر بعد زوال العين لا يضر (1). # ثانيا: أصل هذه القاعدة ودليلها: # أصل هذه القاعدة ودليلها قوله - صلى الله عليه وسلم - لخولة بنت يسار (2) ~~رضي الله عنها حينما قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض ~~فيه، فقال عليه السلام: "فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه" قالت: يا ~~رسول الله، إن لم يخرج أثره؟ قال: "يكفيك الماء ولا يضرك أثره" (3). # ثالثا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القاعدة حكم بقاء أثر النجاسة بعد زوال عينها بالغسل، وأن بقاء ~~الأثر - أي اللون - لا يضر. بمعنى أن المحل قد طهره الماء بزوال عين ~~النجاسة، وبقاء الأثر ليس دليلا على بقاء النجاسة. # رابعا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض فحتته وغسلته بالماء ولكن بقي أثر الدم في ~~الثوب فإن الثوب يعتبر طاهرا ويجوز لها أن تصلي فيه، وكذلك حكم كل نجاسة ~~لها جرم أو لون، ولكن بشرط عدم بقاء الرائحة أو الطعم مع الأثر. # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 93، روضة الطالبين ج 1 ص ms0478 138. # (2) خولة بنت يسار لها ذكر في حديث أبي هريرة، ذكره ابن منده ووصله أبو ~~نعيم، الإصابة ج 12 ص 238. # (3) الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد وأبو داود. المنتقى ج 1 ~~ص 20 الحديث رقم 36. # PageV02P052 # القاعدة الرابعة والثلاثون [بقاء أثر الشيء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بقاء أثر الشيء كبقاء أصله فيما يرجع إلى دفع الضرر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مفاد هذه القاعدة أن للتصرفات المالية وغيرها آثارا تعمل عمل تلك ~~التصرفات وتبنى عليها الأحكام عند زوال تلك التصرفات، وذلك في كل محل يلزم ~~منه الضرر لو لم نجعل بقاء أثر الشيء كبقاء أصله في الحكم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # العبد المأذون له بالتجارة بعد زوال الإذن وإعادة الحجر عليه يصح إقراره ~~بالديون التي عليه إذا كان المال باقيا في يده؛ لأن الإقرار بالدين أثر من ~~آثار الإذن، فلو لم يقبل إقراره بالديون التي عليه بسبب الإذن لتضرر ~~الغرماء، فإن بقاء يده على المال أثر ذلك الإذن. وهذا عند أبي حنيفة رحمه ~~الله. # ومنها: بقاء العدة يجعل كبقاء أصل النكاح في المنع من زواج المطلقة أو ~~المتوفى عنها زوجها لدفع الضرر. # __________ # (1) المبسوط ج 25 ص 85. # PageV02P053 # القاعدة الخامسة والثلاثون [الابتداء - البقاء] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # البقاء أسهل - أو أيسر من الابتداء (1). # وفي لفظ: بقاء الشيء أهون من ابتدائه (2). # وفي لفظ: حالة البقاء أسهل من حالة الابتداء (3). وتأتي في حرف الحاء إن ~~شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # مفاد هذه القواعد أن الشروط التي يجب توافرها في ابتداء التصرف وترتب ~~الحكم عليها يمكن أن يتجاوز عن بعضها في حال البقاء والاستمرار، ففي العقود ~~مثلا يمكن أن يغتفر اختلال بعض الشروط في حال استمرارها بعد وجودها وإن كان ~~ذلك لا يغتفر في حال انعقادها وابتدائها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وهب شخص لآخر أرضا أو دارا ثم رجع في نصف ما وهب على الشيوع جازت ~~الهبة في الباقي وإن كان النصف الباقي مشاعا؛ لأن الشيوع ms0479 الطارئ لا يمنع ~~بقاء الهبة. وأما في حال الابتداء فلا تصح هبة المشاع، ولكن جازت هنا هبة ~~المشاع بقاء. # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 118، ج 4 ص 116، القواعد والضوابط ص 483، أشباه ابن ~~نجيم 226، شرح الخاتمة ص 23، المجلة المادة 56، المدخل الفقهي الفقرة 632. # (2) المبسوط ج 30 ص 197. # (3) شرح السير ص 943، 956. # PageV02P054 # ومنها: إذا خرج إنسان لسفر مباح، ثم نوى أثناء سفره العصيان فله الرخصة ~~في الصلاة والصوم؛ لأن الشروط يكفي وجودها في الابتداء ولا يشترط بقاءها. # رابعا: مما يستثنى من هذه القاعدة فيكون الابتداء أسهل من البقاء: # إذا فسق القاضي فإنه ينعزل، ولكن إذا ولي فاسقا فإنه يصح عند بعضهم. # PageV02P055 # القاعدة السادسة والثلاثون [بقاء الحكم] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # بقاء الحكم يستغني عن بقاء السبب (1). # وفي لفظ: بقاء الحكم مستغن عن بقاء علته (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان تعبران بحسب لفظهما عن أمر فيه مخالفة لقواعد الأصول حيث ~~إن من قواعد الأصول: إن الحكم يدور مع علته وسببه وجودا وعدما؛ لأن من شروط ~~العلة أن تكون مطردة منعكسة أي إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم. ~~ولكن على ما يظهر أن المقصود من لفظ العلة والسبب في هاتين القاعدتين هو ~~الشرط لا العلة ولا السبب الحقيقيان، فإن الحكم يوجد باستيفاء شروط وجوده ~~ثم بعد وجوده إذا زال أحد شروط وجوده بقي الحكم؛ لأنه ليس من شرط الشرط ~~وجود الحكم بوجوده وانتفاؤه بعد وجوده بانتفائه. بل إن المشروط بشرط لا ~~يوجد دون وجود الشرط ولكنه بعد وجوده لا ينتفي إذا انتفى شرطه. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # شهود النكاح إذا ماتوا يبقى النكاح. # ومنها: الكافر الحربي يسترق وإذا أسلم بعد ذلك بقي رقه، فلا يزول الرق # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 23. # (2) نفس المصدر ص 38. # PageV02P056 # بالإسلام وإنما يزول بالعتق. ولو قلنا في هذا المثال إن العلة قد انتفت - ~~وليس شرطا - وقد بقي الحكم، فيقال: إن هذا الحكم وإن زالت علته الأولى لكنه ~~باق لوجود علة أخرى وهي تعلق حق الغير - أي السيد ms0480 - به. # PageV02P057 # القاعدة السابعة والثلاثون [بقاء الحكم] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # بقاء الحكم ببقاء سببه (1). # وفي لفظ: الحكم يدوم ما دامت علته وينتهي بانتهاء علته (2). فقهيتان ~~أصوليتان. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان تعبران عن مضمون القاعدة الأصولية القائلة: إن الحكم ~~يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كانت العلة والسبب هما ما بني الحكم عليهما ~~وعرف بهما فنتيجة ذلك أن يوجد الحكم بوجودهما وينتفي وينتهي بانتفائهما ~~وانتهائهما. وهاتان القاعدتان تعارضان القاعدتين السابقتين ظاهرا، وأما إن ~~اعتبرنا أن المراد بالسبب والعلة في القاعدتين السابقتين هو الشرط انتفى ~~التعارض الظاهري. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # الزكاة إنما تجب إذا وجد اليسر والغنى ويزول الوجوب بزوالهما إذ لا تتصور ~~الزكاة بدونهما. # رابعا: من الأمثلة المستثناة من هاتين القاعدتين: # إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرع الرمل في الثلاثة الأشواط ~~الأولى لإظهار الجلد والقوة أمام المشركين، وقد زالت العلة وبقي الحكم، ~~وذلك لعلة أخرى وهي تذكر نعمة الأمن بعد الخوف للشكر عليها. # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 96. # (2) شرح الخاتمة ص 37. # PageV02P058 # القاعدة الثامنة والثلاثون [بقاء الشيء - الاستصحاب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بقاء الشيء لا يستدعي دليلا مبقيا (1). # وفي لفظ: البقاء لا يستدعي سببا مبتدأ (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مفاد هذه القاعدة أن الشيء إذا ثبت وجوده مستوفيا لشروطه فلا يحتاج ~~لاستمراره لدليل جديد يدل على بقائه. وهذا معنى الاستصحاب أي أن (ما كان ~~ثابتا في الزمن الماضي يبقى على ما كان عليه حتى يقوم الدليل على تغييره). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الميراث يملكه الوارث بمجرد موت المورث، وللوارث رده بالعيب إن وجد به - ~~كأن اشترى المورث شيئا ثم مات وبعد موته اكتشف الوارث عيبه - لأن ملك ~~الوارث للموروث كان ثابتا للمورث فبقي بعده للوارث. # ومنها: إذا أسلم الحربي في دار الحرب وله أولاد صغار كانوا مسلمين ~~بإسلامه، فإذا جاء هو دار الإسلام وخلفهم في دار الحرب كانوا مسلمين على ~~حالتهم؛ لأن ما ثبت يكون باقيا ما لم يوجد الدليل المزيل، ms0481 وهنا ثبت إسلامهم ~~بإسلام أبيهم ولم يوجد المزيل - حتى لو افتتح المسلمون هذه الدار وسبوا ~~أهلها كان أولئك الصغار أحرارا لإسلام أبيهم. # __________ # (1) شرح السير ص 1878. # (2) المبسوط ج 28 ص 47. # PageV02P059 # القاعدة التاسعة والثلاثون [بقاء العبادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بقاء العبادة ببقاء ركنها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة وإن كانت نصا في بقاء العبادة ببقاء ركنها لكنها تعم كل عمل ~~سواء كان عبادة أم معاملة مبنية على أركان، فإن بقاءها ببقاء أركانها ~~وزوالها بزوال أركانها. والركن وإن كان لفظه في القاعدة مفردا لكن يراد به ~~الجنس. # والركن في اللغة: الجانب. وأركان الشيء أجزاء ماهيته (2) - أي حقيقته - ~~وركن الشيء جانبه الأقوى، وفي الحج والصلاة ما يبطل العبادة عمده وسهوه ~~(3). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ركن الحج: الوقوف بعرفة. وركن العمرة: الطواف والسعي. وهما ركنا الحج ~~أيضا. # ومن أركان الصلاة: القراءة والقيام للقادر والركوع وغيرها فإن ترك منها ~~واحدا بدون عذر بطلت. # وركن البيع أو العقد: العاقدان والمعقود عليه والثمن فإذا فقد أحدها بطل ~~العقد. وهكذا. # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 57. # (2) المصباح المنير مادة "ركن". # (3) المطلع ص 88. # PageV02P060 # القاعدة الأربعون [البقاء على الشيء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة سبق لها أمثال حرف الهمزة تحت الأرقام 216، 217، 292، 293، ~~وفي هذه القاعدة خلاف بين محمد بن الحسن وأئمة الحنفية الآخرين رحمهم الله. # ومفاد هذه القاعدة: أن من فعل فعلا أو تصرف تصرفا يحتمل الدوام فإن ~~الاستمرار عليه يأخذ حكم ابتدائه وإنشائه، أو يعتبر بأصله كما في قاعدة ~~سابقة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تطيب الرجل قبل الإحرام وبقيت رائحته بعد الإحرام فهذا مكروه وعليه ~~فدية. عند محمد بن الحسن حيث جعل البقاء عليه كابتدائه، وعند غيره ليس ~~مكروها؛ لأنه معتبر بأصله وأصله مباح. # ومنها: إذا حلف لا يجلس في هذا البيت وهو جالس فيه، ولم يقم فهو حانث؛ ~~لأن البقاء على الشيء كابتدائه. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 49. # PageV02P061 # القاعدة ms0482 الحادية والأربعون [الاستصحاب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بقاء ما عرف ثبوته لعدم الدليل المزيل لا لوجود الدليل المبقي (1). ~~[أصولية فقهية]. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تعبر على أصل الاستصحاب عند الحنفية: وهو أن الشيء يحكم ~~ببقائه ما لم يوجد دليل يغيره، وبقاؤه ليس لأن دليل ثبوته يدل على بقائه ~~واستمراره؛ بل يحكم ببقائه لعدم وجود الدليل المزيل (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المفقود الذي انقطع خبره ولم يعلم موته ولا حياته فهو يحكم بحياته - فيما ~~له - لأنه حين تغيبه كانت حياته محققه، فما لم يقم دليل على موته حقيقة فهو ~~حي حكما، ولذلك ليس لورثته اقتسام تركته، ولا تؤخذ وديعته من مودعه، ولا ~~تبين منه امرأته. وهذا عند الجميع. # __________ # (1) المبسوط ج 17 ص 114. # (2) كشف الأسرار شرح أصول البرذوي ج 3 ص 66 فما بعدها. # PageV02P062 # القاعدة الثانية والأربعون [البلوى] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البلوى لا تعتبر في موضع النص (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # البلوى: اسم للابتلاء وهو الاختبار. ويراد به عند الفقهاء: الأمر العام ~~الذي يعسر الاحتراز منه ويعم المصاب به. # والنص معناه في اللغة: الارتفاع والظهور. ومنه منصة العروس لارتفاعها ~~وظهورها. والمراد به هنا عبارة الشارع من كتاب أو سنة. # ومفاد القاعدة: أن الأمر العام الذي يعسر الاحتراز منه يسره الشارع وخففه ~~على المكلف بحيث يمكنه فعل العبادة بحسب قدرته دون مشقة أو إحراج لكن بشرط ~~أن لا يكون هناك نص مانع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصلاة مع النجاسة المعفو عنها، ونجاسة المعذور التي تصيب ثيابه، وطين ~~السوق، ومس المصحف للصبيان للتعلم. # ومما لا يعفى عنه بول الآدمي قليله وكثيره - لغير المعذور - لورود النص، ~~وحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر. # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 61. # PageV02P063 # القاعدة الثالثة والأربعون [فسخ العقد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بالاحتمال لا ينفسخ العقد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # معنى الاحتمال: مصدر احتمل الشيء بمعنى حمله، وهو افتعال من الحمل. # ومعناه: إن هذا الحكم المذكور قابل ومتهيء لأن ms0483 يقال فيه بخلافه (2). # فمفاد القاعدة أن العقد إذا احتمل الصحة والفساد أنه لا ينفسخ إلا إذا ~~ترجح جانب الفساد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اتفق رب أرض مع مزارع على أن يبذر ويسقي ويتعهد، فبذر رب الأرض ولم ~~يسق البذر ولم ينبت حتى سقاه المزارع وقام عليه حتى استحصد فالخارج بينهما ~~على ما اشترطا. ولا يعتبر إلقاء رب الأرض البذر في الأرض فسخا للمزارعة؛ ~~لأن إلقاء البذر وحده لم يكن سببا في الخارج، وإنما حصل الخارج - أي الناتج ~~- بالسقي والعمل والتعهد من المزارع؛ وهذا لأن فعل رب الأرض - وهو البذر - ~~محتمل يجوز أن يكون على طريق الفسخ منه لعقد المزارعة، ويجوز أن يكون على ~~وجه النظر لنفسه وللعامل كيلا يفوت الوقت لاشتغال المزارع بعمل آخر، أو ~~لمرض حل به، وبالاحتمال لا ينفسخ العقد ولهذا كان الخارج بينهما على الشرط. # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 148. # (2) المطلع على أبواب المقنع ص 461. # PageV02P064 # ومنها: إذا استأجر أجيرا لعمل ما فلا يجوز له فسخ العقد لاحتمال أن هذا ~~الأجير قد يكون غير صالح لعمل ما استؤجر عليه. ولكن بعد الاختبار إذا تبين ~~أنه غير صالح لعمل ما استؤجر له فله فسخ العقد. # ومنها: لو أن صاحب متجر استأجر عاملا ليبيع في متجره، فجاء صاحب المتجر ~~يوما وباع بنفسه، فهل يعتبر عمله هذا فسخا للعقد مع العامل؟ احتمال أن يكون ~~فسخا واحتمال أن يكون إعانة للعامل ونظرا لنفسه حتى لا يتعطل متجره. ~~وبالاحتمال لا ينفسخ العقد. # PageV02P065 # القاعدة الرابعة والأربعون [الاحتمال/ الاستحقاق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بالاحتمال لا يثبت الاستحقاق (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الاستحقاق: استفعال من الحق، والمراد به هنا ثبوت الحق لمستحقه. # فمفاد القاعدة أنه إذا احتمل ثبوت الحق وعدمه أنه لا يثبت الاستحقاق. ~~فالحق لا يثبت إلا بالجزم والقطع واليقين لا بالاحتمال. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى الغازي أنه دخل إلى أرض المعركة بفرس فنفق أو قتل، وقال صاحب ~~المقاسم أو القائد: لا ندري أدخلت بفرس أم لا. ms0484 فهو راجل وله سهم راجل حتى ~~يقيم البينة أنه دخل بفرس؛ لأن بالاحتمال لا يثبت له استحقاق سهم فارس. # __________ # (1) شرح السير ص 970 - 971. # PageV02P066 # القاعدة الخامسة والأربعون [الإحراز] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # باليد لا يتم القهر قبل الإحراز بالدار (1). # وفي لفظ: الملك بطريق القهر لا يثبت ما لم يتم القهر، وتمامه بالإحراز ~~بدار تخالف دار صاحب المال (2). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # عند الحنفية أن الغنيمة لا تعتبر ملكا للغانمين ولا تقسم بينهم إلا إذا ~~دخلوا بها دار الإسلام، فليس بمجرد الاغتنام تعتبر ملكا للغانمين وهذا الذي ~~عبر عنه في القاعدة (باليد). فتمام القهر والغلبة هو إحرازها بدار الإسلام، ~~أو دار الحرب إذا كان الغانمون كفارا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لو أن أهل الحرب دخلوا دار الإسلام للإغارة فأخذوا أموالا وسبايا، ثم ~~أسلموا قبل أن يدخلوا بذلك دارهم فالإمام يأخذ منهم جميع ما أخذوا فرده على ~~أهله؛ لأنهم لم يملكوا ما أخذوا حين لم يحرزوه بدارهم، فإن الملك يستدعي ~~تمام القهر وذلك لا يتم إلا بالإحراز بالدار. # __________ # (1) شرح السير ص 1249. # (2) المبسوط ج 30 ص 142. # PageV02P067 # القاعدة السادسة والأربعون [التبرع، التوكيل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بمطلق التوكيل لا يملك الوكيل التبرع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التوكيل: الوكالة. ومعناهما: التفويض. يقال: وكله: أي فوض إليه (2). # والتوكيل: تفويض التصرف إلى الغير (3). ومن معاني الوكالة: الحفظ. فمن ~~وكل غيره وفوض إليه أمره مطلقا عن القيد والتخصيص فهذه الوكالة لا تمنح ~~الوكيل حق التبرع بمال الموكل؛ لأن التبرع ينافي الحفظ الذي هو معنى ~~الوكالة والتوكل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من وكل شخصا بماله يتصرف فيه بيعا وشراء وإجارة لم يملك التبرع بشيء منه ~~لمنافاته للحفظ (4). # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 191. # (2) تحرير ألفاظ التنبيه ص 206. # (3) أنيس الفقهاء ص 238. # (4) ينظر رسائل ابن نجيم ص 37. # PageV02P068 # القاعدة السابعة والأربعون [مطلق اللفظ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بمطلق اللفظ لا يثبت إلا المتيقن (1). # وفي لفظ: بمطلق اللفظ لا يثبت ms0485 إلا ما هو كامل في نفسه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدتين ومدلولهما: # مطلق اللفظ: هو اللفظ الذي لم يتقيد بقيد يخصصه، سواء كان القيد لفظا أو ~~حالا أو عرفا. # فإذا أطلق لفظ احتمل أن يبقى على إطلاقه واحتمل أن يقيد، لكن لما لم يكن ~~القيد ثابتا، ولم يقم دليل التخصيص فلا يثبت بمطلق، اللفظ إلا المعنى ~~المتيقن وهو الكامل في نفسه؛ لأن الإطلاق يقتضي الكمال. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا أوصى بالحج عنه - وله أوطان مختلفة - فمات وهو مسافر - فإنه يحج عنه ~~من أقرب الأوطان إلى مكة لأنه هو المتيقن به. # __________ # (1) المبسوط ج 27 ص 173. # PageV02P069 # القاعدة الثامنة والأربعون [مطلق العقد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بمطلق العقد يستحق المعقود عليه بصفة السلامة، ولا يستحق صفة الجودة إلا ~~بالشرط (1). # وفي لفظ: بمطلق العقد يستحق صفة السلامة لا صفة الجودة أو لا نهاية ~~الجودة (2). # وفي لفظ: صفة الجودة تستحق بالشرط (3) وتأتي في حرف الصاد إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # العقد المطلق: هو العقد الخالي عن الشروط. # والسلامة: معناها البراءة من العيوب. # مفاد القواعد: أن العقد إذا خلا عن الشروط لأحد المتعاقدين فإن المعقود ~~عليه - سواء الثمن أو المبيع - يستحق أن يكون سليما خاليا عن العيوب، ولكن ~~لا يستحق الجودة إلا بالشرط؛ لأن الجودة صفة زائدة على صفة السلامة. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا دفع رجل أرضه مزارعة بالنصف، فإن كانت تزرع بغير حرث وتحصل الثمرة ~~سليمة على الوجه المعتاد فالعامل مخير بين الحرث وعدمه، وأما إذا ما حرثت ~~يكون الخارج أجود فليس على العامل الحرث إلا بالشرط. # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 38. # (2) نفس المصدر ص 151 - 152. # (3) نفس المصدر ص 152. # PageV02P070 # القاعدة التاسعة والأربعون [الاحتمال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بالمحتمل لا يزول الملك (1). # وفي لفظ: المحتمل لا يكون حجة (1). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ثبوت الملك وزواله لا يتمان إلا باللفظ أو الفعل المتيقن، وأما إذا كان ~~اللفظ أو الفعل محتملا ms0486 للأمرين الزوال أو الثبوت وعدمه، فلا يثبت أي واحد ~~منها، والقاعدة تشير إلى زوال الملك فقط وأنه لا يتم بالاحتمال بل لا بد من ~~اليقين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع رجل فضولي متاعا لرجل آخر وهو حاضر ساكت لم يجز ذلك عليه؛ لأنه ~~لا ينسب إلى ساكت قول؛ فسكوته محتمل لرضاه بالبيع ومحتمل أن يكون تهاونا ~~وقلة التفات إلى تصرف الفضولي، وقد يكون بطريق التعجب. والمحتمل لا يكون ~~حجة. وعند ابن أبي ليلى (2) يعتبر سكوته إقرارا بالبيع؛ لأن السكوت في معرض ~~الحاجة بيان. # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 141. # (2) ابن أبي ليلى سبقت ترجمته. # PageV02P071 # القاعدة الخمسون [المشترك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بالمشترك لا يبطل حكم الإطلاق (1). # ثانيا: معنى هذة القاعدة ومدلولها: # المشترك: ما وضع لمعنى كثير، لاشتراكه بين المعاني، ومعنى الكثرة هنا: ما ~~يقابل الوحدة فيدخل فيه المشترك بين المعنيين وغيره (2). # فمفاد القاعدة: أن اللفظ إذا كان مشتركا يدل على معنيين أو صفتين فأكثر ~~وأطلق فإن اشتراكه لا يبطل حكم إطلاقه؛ بل يبقى على إطلاقه ويجوز استعماله ~~في كل ما يدل عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لفظ البيع يحتمل البيع بالربح وبالغبن اليسير وبالغبن الفاحش، وبدون ربح، ~~فمن وكل آخر في البيع مطلقا جاز بيعه على كل وجه إلا ما خص بالنص أو العرف ~~أو الحال. # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 214. # (2) التعريفات ص 229 بتصرف. # PageV02P072 # القاعدة الحادية والخمسون [العقد الباطل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بالعقد الباطل لا تجب الشفعة (1). ضابط. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العقد الباطل: هو العقد الذي لا يثمر المقصود منه، ولا تترتب عليه آثاره. # ويشير هذا الضابط إلى أثر واحد من آثار العقد الباطل وهو أنه لا تجب ~~الشفعة به. إذ الشفعة لا تجب ولا يستحق الشفيع المطالبة بها إلا بالعقد ~~الصحيح النافذ لا العقد الباطل. # وإلا فالعقد الباطل لا يحل لأحد المتعاقدين الانتفاع بالمعقود عليه ولا ~~الثمن ولا يترتب عليه أثر من آثار العقد الصحيح، إلا إذا كان العقد عقد ~~زواج ms0487 فإنه شبهة يدرأ بها الحد ويجب بالدخول مهر المثل. # __________ # (1) المبسوط ج 15 ص 168. # PageV02P073 # القاعدة الثانية والخمسون [بناء الأحكام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بناء الأحكام على عرف الشريعة دون عادة الظلمة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # دليل القاعدة قوله تعالى: {إن الحكم إلا لله} (2). # هذه القاعدة كبيرة الأهمية عظيمة المغزى؛ إذ ترسم للقضاة والمفتين الطريق ~~الصحيح لبناء الأحكام، وهو أن الأحكام كلها إنما تبنى على ما عرف في الشرع ~~وثبت بالدليل الشرعي، وليس على ما اعتاده ظلمة الحكام وجبابرتهم من عادات ~~وأعراف باطلة وقوانين جائرة تعارض وتناقض شرع الله الذي شرعه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى مصرف ضد مقترض منه مبلغا من المال فوائد قروض وترافعا إلى ~~القاضي فلا يجوز للقاضي أن يحكم باستحقاق المصرف هذه الفوائد؛ لأنها ربا، ~~وإن كان عرف الظلمة يجيزها. بل على القاضي أن يحكم بشرع الله الذي يحرم ~~الربا ولا يقضي للمصرف إلا برأس ماله الذي اقترضه المدعى عليه. # ومنها: إذا ادعى رجل على آخر أنه زنا بامرأته وأنه يطالب بالتعويض عن ذلك ~~أو أنه صالح الزاني وتنازل عن دعواه هذه، فلا يجوز للقاضي أو # __________ # (1) المبسوط ج 16 ص 136. # (2) الآية 57 من سورة الأنعام، والآية 40، 67 من سورة يوسف. # PageV02P074 # الحاكم المسلم أن يحكم بينهما بقانون وضعي يجعل الحق للزوج، بل يجب عليه ~~أن يحكم بشرع الله الذي يوجب إقامة الحد على الزوجة وعلى الزاني إذا ثبت ~~الزنا بالشهود أو الإقرار. # PageV02P075 # القاعدة الثالثة والخمسون [بناء الأيمان - العرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بناء الأيمان على العرف إذا لم يضطرب (1). وقد سبق مثلها في حرف الهمزة ~~تحت رقم 633. # وفي لفظ: هل الأيمان مبنية على العرف (2)؟ وستأتي في حرف الهاء إن شاء ~~الله. # وفي لفظ: إن الأيمان مبنية على عرف الحالف إن لم يمكن الحمل على المعنى ~~الشرعي. # وفي لفظ: الأيمان تبنى على العرف. وقد سبقت في حرف الهمزة تحت رقم 660. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأيمان جمع يمين وهو القسم، وهو لغة: القوة، وشرعا: ms0488 تقوية أحد طرفي ~~الخبر بذكر اسم الله تعالى (3). # وقيل: اليمين توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص (4). # والعرف: ما عرف في الشرع والعقل حسنه وهو ما تعارفه الناس واعتادوه في ~~دلالة ألفاظهم ومعاملاتهم. # فالأيمان إنما تبنى على عرف الناس إن كان شائعا مطردا غالبا بينهم، وأما # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 67 أ. # (2) قواعد ابن رجب القاعدة 21، ومنار السبيل ج 2 ص 442. # (3) أنيس الفقهاء ص 171. # (4) المطلع ص 387. # PageV02P076 # إذا اضطرب واختلف فلا، وإنما يبنى اليمين حينئذ على دلالة اللفظ اللغوية ~~لا العرفية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف لا يأكل اللحم - وليس له نية - لا يحنث بأكل السمك أو الدجاج؛ ~~لأن العرف مستقر ومستمر على أن المراد باللحم عند الإطلاق هو لحم الإبل أو ~~البقر أو الغنم فقط. # PageV02P077 # القاعدة الرابعة والخمسون [بناء الحكم، العادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بناء الحكم على العادة الظاهرة دون النادر (1). # وفي لفظ: بناء الأحكام الشرعية على الظاهر دون النادر (2). # وفي لفظ: البناء على العادة الظاهرة واجب (3). # وينظر القواعد في حرف الهمزة رقم 43، 167، 307، 308. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا لم يكن هناك نص شرعي أو نص لأحد المتعاقدين فإن أحكام التصرفات تبنى ~~على عادة الناس الظاهرة - أي المعروفة الشائعة بينهم - وبناء الأحكام على ~~العوائد عند عدم النصوص واجب، إلا إذا كان للمكلف نية فيحمل تصرفه على نيته ~~- عند كثير من العلماء - إن قام الدليل عليها. وإلا فعلى العادة، وأما إذا ~~كانت العادة أو العرف قليل الاستعمال فلا يبنى عليه حكم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تعاقد شخص مع آخر على شراء جديد أو حجارة أو أي شيء ثقيل فعلى البائع ~~أن يحمل المتعاقد عليه إلى محل المشتري ولو لم ينص في العقد على ذلك للعادة ~~الجارية بين الناس إن حمولة الأشياء الثقيلة وإيصالها على البائع إلا إذا ~~وجد نص بخلاف ذلك. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 228. # (2) نفس المصدر ج 11 ص 25. # (3) نفس المصدر ج 18ص 30. # PageV02P078 # القاعدة الخامسة والخمسون [بناء العقود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: ms0489 # بناء العقود على قول أربابها (1). # سبقت هذه القاعدة بشرحها وأمثلتها في حرف الهمزة بلفظ (الأصل في العقود ~~بناؤها على قول أربابها) ح 2 تحت القاعدة رقم 368. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ج 2 ص 305. # PageV02P079 # القاعدة السادسة والخمسون [البناء على الظاهر] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقته جائز (1). # وفي لفظ: البناء على الظاهر واجب ما لم يتبين خلافه (2). # وفي لفظ: الحكم يبنى على الظاهر (3). # وفي لفظ: البناء على الظاهر واجب فيما لا تعلم حقيقته (4). # وفي لفظ: يجب البناء على الظاهر ما لم يتبين خلافه (5). وتأتي في حرف ~~الياء إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # المراد بالظاهر هنا: من الظهور وهو العلن، واصطلاحا عند الأصوليين: هو ~~اللفظ المتردد بين احتمالين فأكثر هو في أحدهما أرجح فيسمى ظاهرا لذلك ~~المعنى (6). وقد يراد بالظاهر القرائن الواضحة. # مفاد القاعدة: إن بناء الأحكام على الراجح من المعاني، أو الأمور الظاهرة ~~واجب لا يجوز العدول عنه والبناء على خلافه إلا إذا رجح جانب آخر بقرينة أو ~~بينة. # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 292، ج 10 ص 214، 215، شرح السير ص 1939، 1943، 1946. # (2) المبسوط ج 1 ص 86، ج 23، ص 172. # (3) شرح السير ص 203، 300، 1542، 1755، 1811، 1939، المبسوط ج 7 ص 152، ج ~~10 ص 92، وج 11 ص 25، وقواعد الفقه ص 65. # (4) شرح السير ص 342. # (5) المبسوط ج 23 ص 199. # (6) تنقيح الفصول ص 37. # PageV02P080 # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز حمل على الحقيقة؛ لأن الظاهر والراجح ~~من استعمال الألفاظ استعمالها في حقائقها، إلا إذا قامت قرينة على إرادة ~~المجاز. # ومنها: إذا ارتد شخص واستتيب فتاب ثم ارتد وتكرر منه ذلك فمن العلماء من ~~يرى أنه يقتل؛ لأن الظاهر أنه مستهزئ، وبناء الحكم على الظاهر جائز فيما لا ~~يوقف على حقيقته. # ومنها: إذا وجدنا قتيلا في محله وبجواره رجل بيده سكين أو سيف ملوث ~~بالدم، فبحسب الظاهر أنه هو القاتل فيؤخذ حتى تقوم بينة على خلاف ذلك. # ومنها: إذا وجد كافر في دار الإسلام وزعم أنه من ms0490 أهل الذمة فيكون القول ~~قوله ولا يتعرض له، فيكون آمنا باعتبار الظاهر، إلا إذا قامت قرائن على ~~خلاف ذلك. # PageV02P081 # القاعدة السابعة والخمسون [البناء على فعل الغير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البناء على فعل الغير في العبادات والعقود (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل في العبادات أن من شرع فيها عليه أن يتمها لكن إن حدث طارئ لمن شرع ~~في عبادة من العبادات فهل لغيره أن يتم ما بدأه؟ # تحت هذه القاعدة صور تختلف فيها الأنظار. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # شرع في الأذان ثم طرأ طارئ منع من الإتمام فهل يتمه غيره أو يستأنف؟ ~~قولان عند الشافعية، والأصح المنع لبطلان الأذان للفصل الذي تخلل العبادة. # ومنها: خطبة الجمعة، فهل يبني الثاني على خطبة الأول، أو يستأنف خطبة ~~جديدة؟ # قولان كذلك، والأصح في هذه المسألة جواز البناء، وعند المالكية البناء ~~(2). # ومنها: الاستخلاف في الصلاة، والأصح الجواز. # ومنها: البناء في الحج، والصحيح الجديد عند الشافعية المنع. # وأما في العقود: فالصحيح أنه إذا أوجب البائع ثم مات، لم يصح قبول ~~المشتري بعده، ولو مات المشتري قبل القبول لم يقم وارثه مقامه فيه. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 151 والمجموع المذهب لوحة 292 أ. # (2) الكافي ج 1 ص 222. # PageV02P082 # وفي وجه شاذ أن وارثه يصح منه القبول على ذلك الإيجاب الأول كما في ~~الخيار - حيث إن الخيار يورث - وهذا الوجه ضعيف جدا. # PageV02P083 # القاعدة الثامنة والخمسون [البناء على المنقطع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البناء على المنقطع غير ممكن (1). # ثانيا: معنى هذة القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى سابقتها ولكن تلك عند الشافعية وهذه عند الحنفية. # البناء: معناه إتمام ما بدأه غيره دون استئنافه. # المنقطع: المراد بالمنقطع هنا ما لا يمكن وصله. # فمفاد القاعدة: أن إتمام ما بدأه غيره وانقطع عنه فهو غير جائز. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أصيب الإمام بالإغماء فلا يجوز لغيره أن يبني على صلاته بل يستقبل ~~القوم الصلاة بإمام آخر. وكذلك إذا مات الإمام أثناء الصلاة؛ لأن الإغماء ms0491 ~~والموت يقطع العمل، بخلاف سبق الحدث فإن البناء على الصلاة عنده مستحسن. # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 89، 139. # PageV02P084 # القاعدة التاسعة والخمسون [البناء على المتكرر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البناء في زمن الاستمرار على ما تأكد بالتكرار (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن ما تأكد بتكرره مرتين أو ثلاثا يبنى الحكم عليه لا على ما حصل مرة ~~واحدة؛ لأنه لم يتأكد بالتكرار. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إن من حاضت ستة أيام ثم حاضت سبعة أيام ثم حاضت ستة أيام إن أيام حيضها ~~ستة؛ لأن ذلك تأكد بتكرارها بخلاف السبعة حيث لم تتكرر. # ومنها: إذا اشتبه بشخصين أن أحدهما سارق، فإذا حدث أنه كلما وجد أحدهما ~~بعينه في المحلة وقعت فيها سرقة، وإذا وجد الثاني لم تقع سرقة، وتكرر ذلك ~~أمكننا أن نحكم على الأول بأنه السارق دون الثاني، وذلك لتكرر وجود السرقة ~~كما تكرر وجود الأول. # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 18. # PageV02P085 # القاعدة الستون [بناء القوي على الضعيف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بناء القوي على الضعيف فاسد (1). # وفي لفظ: لا يجوز. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من العبادات ما هو قوي كالفرض والواجب، ومنها ما هو ضعيف كالنفل والتطوع. ~~فما كان ضعيفا يبنى على القوي، ولكن ما كان قويا فلا ينبني على الضعيف. ~~وهذه المسألة من مسائل الخلاف بين الحنفية وغيرهم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من نذر أن يصلي لله ركعتين فاقتدى فيهما بمتطوع لم يجزه عن ركعتي النذر؛ ~~لأن المنذور واجب والتطوع ليس بواجب وصلاة المقتدي بناء على صلاة إمامه ~~وبناء القوي على الضعيف لا يجوز. # ومنها: إذا قدم الإمام المحدث صبيا ليؤم الناس فسدت صلاته وصلاتهم؛ لأن ~~صلاة الصبي نفل فلا يصلح خليفة للإمام في الفرض. كما لا يصلح للإمامة في ~~هذه الصلاة أصلا بنفسه. # وعند الشافعي رحمه الله كل ذلك جائز: اقتداء المفترض بالمتنفل، والكبير ~~بالصغير المميز في الفرض والنفل (2). وعند أحمد رضي الله عنه لا تصح إمامة ~~الصبي لبالغ في الفرض وفي المتنفل روايتان (3)، ويصح ms0492 ائتمام المفترض ~~بالمتنفل (4). # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 180، 182، ج 2 ص 99، 124، وشرح الخاتمة ص 24. # (2) روضة الطالبين ج 1 ص 458. # (3) المقنع ج 1 ص 206 - 207. # (4) نفس المصدر ج 1 ص 209. # PageV02P086 # القاعدة الحادية والستون [البيان بالكتاب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البيان بالكتاب كالبيان باللسان (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الكتاب أحد اللسانين والكتاب ممن نأى كالخطاب ممن دنا. فعبارة الكتاب في ~~بناء الأحكام عليها كعبارة الناطق بلسانه، ولكن يشترط في الكتابة أن تكون ~~مستبينة واضحة مكتوبة على الوجه المتعارف بين الناس. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كتب إنسان لآخر: بعتك داري أو سيارتي، وحد حدود الدار وذكر أوصاف ~~السيارة وذكر الثمن الذي يريد أن يبيعها به، وعند وصول الكتاب للمشتري كتب ~~بقبوله، تم البيع بينهما كما لو كانا حاضرين. # وكذلك في النكاح لكنه يشترط عند القبول وجود الشاهدين ليشهدا على قبول ~~النكاح عند ذكر اسمها وكنيتها في الكتاب (2). # __________ # (1) المبسوط ج 9 ص 18، أشباه السيوطي ص 308، أشباه ابن نجيم 339، المجلة ~~المادة 40، شرح المجلة للأتاسي ج 1 ص 34، 93، المدخل الفقهي الفقرة 608. # (2) ينظر في بيان هذه القاعدة الوجيز ص 299 ط 4. # PageV02P087 # القاعدة الثانية والستون [البيان في حق المحل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البيان في حق المحل كالإيجاب ابتداء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # البيان: الفصاحة واللسن، والوضوح. يقال: بأن الشيء يبين بيانا: اتضح (2). # الإيجاب: الإلزام. # مفاد القاعدة: أن بيان حكم الشيء وإيضاحه كما يكون بالنطق يكون بما يدل ~~عليه من فعل وتصرف. فعند التصرف بما يناسب حكم المحل يكون ذلك كإيجاب الحكم ~~ابتداء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومدلولها: # من طلق إحدى امرأتيه منكرة ثم وطئ إحداهما فيكون ذلك دليلا وبيانا على ~~طلاق الأخرى. # وكذلك من أعتق إحدى أمتيه منكرة كان الوطء دليلا على أن الأخرى - غير ~~الموطوءة - هي المعتقة. # وهذا من باب حسن الظن بالمسلمين لأن المسلم يتورع أن يطأ امرأة طلقها أو ~~أعتقها وهو يعلم أنه لا يحل له وطؤها. # __________ # (1) المبسوط ج 7 ص 88. # (2) مختار الصحاح مادة (ب ي ms0493 ن). # PageV02P088 # القاعدة الثالثة والستون [البيان بالدلالة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البيان كما يكون بالصريح يكون بالدلالة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى سابقتها وإن كانت أوضح منها بيانا. # فالصريح: ما كان منطوقا به، وهو اللفظ الموضوع لمعناه لا يفهم منه غيره ~~عند الإطلاق. كلفظ الطلاق والعتق والبيع في معناه. # فمفاد القاعدة: أن بيان وتوضيح المقصود كما يكون بالعبارة الدالة عليه ~~يكون أيضا بغيرها كالإشارة والعرف والفعل وغير ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من اشترى سيارة على أن له الخيار، ثم باعها من غيره، فيكون ذلك دلالة على ~~إسقاط خياره وتقرر البيع. # ومنها: من طلق إحدى زوجتيه منكرة ثم وطئ إحداهما فيكون ذلك دلالة على ~~طلاق غير الموطوءة. # __________ # (1) القواعد والضوابط عن التحرير ص 483. # PageV02P089 # القاعدة الرابعة والستون [البيان المغير] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # البيان المغير للفظ صحيح، موصولا بكلامه لا مفصولا (1). # وفي لفظ: البيان بمنزلة الاستثناء لا يصح مفصولا (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القواعد بمعنى واحد وهو: إن التفسير المغير لدلالة اللفظ يعتبر صحيحا ~~لكن بشرط أن يكون موصولا بالكلام لا مفصولا عنه فهو كالاستثناء الذي يصح ~~إذا كان متصلا ويبطل إذا جاء منفصلا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: وهبتك هذه السيارة، ثم قال بعد ذلك بزمن: أردت بيعها. فلا يقبل ~~منه هذا التفسير والبيان؛ لأنه لم يذكره موصولا بكلامه، بخلاف ما لو قال: ~~وهبتك هذه السيارة بعشرة آلاف، فيكون ذلك بيعا؛ لأنه بيان موصول غير دلالة ~~لفظ الهبة التي هي عقد تبرع مجاني. فذكر العوض - وهو العشرة الآلاف - دليل ~~على مراده من لفظه وهو البيع لا الهبة، فيأخذ العقد أحكام البيع. # ومنها: إذا قال: اشتريت منك هذه الخراف كلها بمائة ألف غير السود منها. ~~فيصح العقد على غير السود لذكره إياها موصولا بلفظه، أما لو قال: اشتريت ~~منك هذه الخراف كلها، وسكت وبعد القبول قال: إلا السود أو غير السود فلا ~~يقبل منه؛ لأنه ذكره مفصولا حيث يلزمه كلها بيضها وسودها. ms0494 # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 164. # (2) نفس المصدر ج 28 ص 40. # PageV02P090 # القاعدة الخامسة والستون [البيان المقرر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البيان المقرر لأول الكلام مقبول من المبين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المقرر: المؤكد. # إذا بين المتكلم بعبارته أو دلالته ما يؤكد ويقرر ما تكلم به أولا كان ~~بيانه هذا مقبولا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان لرجل على آخر ألف درهم، فقال الدائن: دفعت إلي منها مائة بيدك، ~~لا بل أرسلت بها مع غلامك، فهي مائة واحدة. # وإذا أقر الدائن أنه قبض منه مائة درهم فقال المطلوب: وعشرة دراهم أرسلت ~~بها إليك مع فلان، وثوب بعتكه بعشرة، فقال الطالب: قد صدقت. فقد دخل هذا في ~~هذه المائة؛ لأن بيانه هذا تقرير لما أقر به أولا؛ لأن قوله: قبض منه فهو ~~قابض ما أوصله إليه رسوله وقابض بشراء الثوب أيضا. هكذا قال السرخسي رحمه ~~الله. ولكني أرى أن العشرة وثمن الثوب غير داخلين في المائة؛ لأن العطف ~~بالواو يقتضي التغاير بين المائة المقبوضة أولا، وبين العشرة المرسلة وثمن ~~الثوب، فيكون المقبوض مائة وعشرين درهما. ويدل على ذلك قول السرخسي بعد ~~ذلك: وفي بعض الروايات فقال المطلوب: عشرة دراهم أرسلت بها إليك - بغير واو ~~- وهذا أوضح لأنه في معنى التفسير للجهة فيما أقر أنه قبضه؟ # __________ # (1) المبسوط ج 18 ص 105. # PageV02P091 # القاعدة السادسة والستون [البيان بالابتداء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البيان يعتبر بالابتداء إن صح الابتداء وإلا فلا (1). # سبقت هذه القاعدة وبيانها في قواعد حرف الهمزة تحت كلمة أصل قاعدة رقم ~~298، الجزء الأول. # __________ # (1) أصول الكرخي مع تأسيس النظر ص 120. # PageV02P092 # القاعدة السابعة والستون [بيت المال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بيت المال هل هو وارث أو مرد للأموال الضائعة (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # اختلف في حكم استحقاق بيت المال المال الذي لا مالك له كإرث من لم يخلف ~~وارثا. فهل استحقاق بيت المال لهذا المال من جهة الوراثة؟ وهل هو وارث لهذا ~~المال حقيقة؟ أو أنه مرجع ترد إليه الأموال الضائعة ms0495 التي لا يعرف لها مالك؟ ~~خلاف بين الأئمة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أوصى بجميع ماله - ولا وارث له - فهل تنفذ الوصية بجميع المال للموصى ~~له؟ # إن قلنا: إن بيت المال وارث يجب رد ما زاد على الثلث، وإن قلنا: إنه مرجع ~~ومرد للأموال الضائعة فلا. # ومنها: إذا أقر بوارث - وليس له وارث معروف - فهل لبيت المال أن يخاصم؟ # إن قلنا: إنه وارث خاصم، وإلا فلا. # __________ # (1) إيضاح المسالك القاعدة 59. # PageV02P093 # القاعدة الثامنة والستون [بيع الأعمى] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بيع الأعمى وشراؤه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأعمى: هو فاقد البصر خلقة أو عاهة طارئة، وحيث إن المشتري يستحق رؤية ~~المبيع والأعمى غير قادر على ذلك فقد اختلف الشافعية في جواز بيعه وشرائه. # قالوا: الأعمى لا يصح منه البيع والشراء ونحوهما ولكن له التوكيل في ذلك ~~للضرورة. # وقد سبق ذكر بعض أحكام الأعمى في حرف الهمزة تحت القاعدة رقم 517. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 182، المجموع المذهب لوحة 338 ب، أشباه ابن نجيم ص ~~314. # PageV02P094 # القاعدة التاسعة والستون [البيع بغير اختيار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البيع بغير اختيار من له العقد باطل (1). # ثانيا: معنى هذة القاعدة ومدلولها: # من شروط صحة عقد البيع ولزومه التراضي من المتعاقدين، فلا يصح عقد مكره ~~بغير حق، فإذا وقع الرضا من أحدهما ولم يثبت رضا الآخر فلا يصح العقد، ولو ~~رضي بالعقد غير من له العقد من فضولي وغيره؛ لأن في القول بصحة العقد في ~~هذه الحال إلزام أحد المتعاقدين ما لم يلتزمه، وسواء في ذلك إذا كان البيع ~~له أو منه، فالعقد بغير اختيار من له العقد باطل، إلا في مسائل ذكروها. # ثالثا: من أمثلة هذة القاعدة ومسائلها: # إذا باع شخص من آخر داره بمبلغ سماه فلا يلزم العقد المشتري إلا إذا رضي ~~وقبل، وإلا إذا فقد الرضا فليس للبائع إجبار المشتري على القبول، والعقد ~~باطل. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # من كان عليه دين واحتيج إلى بيع ماله وامتنع المالك المدين أكرهه ms0496 الحاكم ~~على بيعه لحق الغرماء؛ لأن هذا إكراه بحق. # ومنها: بيع الكافر عبده المسلم إذا امتنع عن بيعه أجبر عليه. # __________ # (1) الاعناء ج 1 ص 425. # PageV02P095 # القاعدة السبعون [الشرط في البيع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البيع بشرط باطل (1). # وفي لفظ: الشروط الفاسدة تبطل العقود (2). وتأتي في حرف الشين إن شاء ~~الله. # دليل هذه القاعدة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع وشرط" ~~(3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشرط في اللغة: العلامة، واصطلاحا: "ما يتوقف عليه الشيء وليس منه" (4). # وهو عند الأصوليين: "ما يلزم من عدمه العلم ولا يلزم من وجوده وجود ولا ~~عدم لذاته" كالطهارة للصلاة. # وليس كل شرط يفسد البيع ويبطله، والبيع بشرط مسألة خلافية بين الأئمة. ~~ولعل مقصود القاعدة هو الشرط الفاسد لا كل شرط كما هو نص القاعدة الثانية، ~~وينظر في تفصيل حكم الشروط في البيع وأنواعها: # أشباه ابن السبكي ج 1 ص 270 - 273. # المقنع لابن قدامة باب الشروط في البيع ج 2 ص 26 فما بعدها. # أشباه السيوطي ص 453 باب بيع وشرط. # __________ # (1) الاعتناء ج 1 ص 445. # (2) أشباه السيوطي ص 388. # (3) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما عزاه الزيلعي في نصب الراية ج 4 ~~ص 17. # (4) أنيس الفقهاء ص 84. # PageV02P096 # أشباه ابن نجيم ص 210 حيث عدد المواضع التي لا يبطل فيها البيع بالشرط. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع بشرط قرض أو بيع آخر، فالبيع باطل بناء على هذه القاعدة. # PageV02P097 # القاعدة الحادية والسبعون [البيع الحلال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البيع الحلال مقابلة مال متقوم بمال متقوم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المال المتقوم: هو المال الذي له قيمة، حيث أباح الشارع الانتفاع به، ~~فالبيع يكون حلالا وجائزا والعقد به صحيح إذا كان مبادلة مال متقوم منتفع ~~به بمال متقوم منتفع به كذلك. أما إذا كان المال غير متقوم - سواء في ذلك ~~المبيع أو الثمن - فيعتبر العقد باطلا ولا يحل لأي من المتعاقدين الانتفاع ~~بأحد البدلين. كبيع الميتة، أو الخنزير أو الخمر بين المسلمين. # ثالثا: ms0497 من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # باع سيارة بثمن معلوم مع استيفاء شروط صحة البيع فالبيع صحيح ويحل لكل ~~واحد من المتعاقدين الانتفاع بالبدل، المشتري بالسيارة والبائع بالثمن. # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 109. # PageV02P098 # القاعدة الثانية والسبعون [بيع الخيار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الخيار: اسم من الاختيار، وبيع الخيار: أن يقول البائع أو المشتري: على ~~أني بالخيار ثلاثة أيام فما دونها. وهو المسمى خيار الشرط. # فهل البيع المستحل على هذا الخيار يعتبر منحلا فلا ينبرم - أي يتم - إلا ~~بانتهاء المهلة أو بإسقاط الخيار، أو يكون منبرما فينحل بالخيار؟ خلاف عند ~~المالكية، وعند الحنابلة روايتان وأظهرهما أنه منبرم بمجرد عقد (2). # وينبني على الخلاف مسائل لها ثمرات. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع المسلم عبده الكافر من كافر على أن الخيار للبائع، ثم أسلم العبد ~~في مدة الخيار، فهل يجوز للمسلم إمضاء البيع أو لا يجوز؟ قولان عند ~~المالكية، إذا قلنا: إنه منبرم فيجوز إمضاؤه ويجبر الكافر على بيعه، وإذا ~~قلنا: إنه منحل لا يجوز إمضاؤه لأنه كابتداء بيع. # ومنها: إذا اشترى من يعتق عليه أو اشترى زوجته فعند الحنابلة في أظهر ~~الروايتين أنه يعتق عليه وينفسخ نكاح زوجته؛ لأن العقد قد تم. وعلى الرواية ~~الأخرى لا يثبت ذلك. # __________ # (1) إيضاح المسالك القاعدة 79. # (2) المقنع لابن قدامة ج 2 ص 37 مع الحاشية. # PageV02P099 # من أحكام القاعدة عند المالكية: أنهم اتفقوا على أن ما حدث في أيام ~~الخيار من غلة كلبن وبيض وثمرة ونحو ذلك فللبائع، كما اتفقوا على أن الضمان ~~منه، والنفقة وصدقة الفطر عليه؛ لأن الخراج بالضمان، كما اتفقوا على أنه لا ~~شفعة في زمن الخيار إلا بعد الإمضاء، وهذا يرجح أن العقد منحل عندهم غير ~~منبرم. خلافا للحنابلة. # PageV02P0100 # القاعدة الثالثة والسبعون [بيع الدين بالدين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بيع الدين بالدين باطل (1). # وفي لفظ: لا يصح بيع الدين بالدين قطعا (2). وتأتي في حرف - لا - إن شاء ~~الله. # ودليل هذه ms0498 القاعدة "نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الكالئ بالكالئ" ~~(3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الكالئ: معناه النسيئة - أي البيع لأجل، ويقابله البيع الحال. # والدين لغة: القرض (4)، وهو في الاصطلاح: مال في الذمة، أو هو عبارة عن ~~مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو استهلاك (5). # فمفاد القاعدة عدم جواز بيع مال في الذمة بمال في الذمة دون تقابض في ~~المجلس - إلا لمن عليه الدين - لأن الدين ليس مالا حالا وإنما يصير مالا ~~بعد القبض. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان لرجل على آخر دنانير وللآخر عليه دراهم فاشترى كل واحد ما # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 25، الاعتناء ج 1 ص 468، أشباه ابن نجيم ص 358. # (2) أشباه السيوطي ص 330. # (3) الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أخرجه الدارقطني في ~~السنن ج 3 ص 71 - 72 في كتاب البيوع تحت الرقم 269، 270، وأخرجه الحاكم في ~~المستدرك في كتاب البيوع ج 2 ص 57. وقال صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي، ~~والبيهقي في السنن ج 5 ص 290. # (4) المصباح المنير مادة "دان". # (5) أشباه ابن نجيم ص 354. # PageV02P0101 # على صاحبه بما عليه جاز وتم البيع لوجود قبضهما حكما. أما إذا كان لرجل ~~على آخر دنانير فاشتراها من عليه بعشرة دراهم - وصار صرفا - وتفرقا قبل قبض ~~العشرة كان باطلا؛ لأن شرط الصرف التقابض في المجلس قبل التفرق. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الحوالة مع أنها تمليك الدين لغير من هو عليه فهي صحيحة. # ومما استثني أيضا: قضى دين غيره ليكون له ما على المطلوب فرضي جاز؛ لأنها ~~نوع من الحوالة. # PageV02P0102 # القاعدة الرابعة والسبعون [البيع الفاسد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البيع الفاسد له حكم الصحيح في الضمان (1). # وفي لفظ: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه (2). وتأتي في حرف الفاء إن ~~شاء الله. # وفي لفظ: كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده، وما لا يقتضي صحيحه ~~الضمان فكذلك فاسده (3). وتأتي في حرف الكاف إنا شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # البيع الفاسد - أي الباطل عند ms0499 غير الحنفية - هو ما لم يثمر المقصود منه ~~بفقده شرطا من شروط صحته. فالبيع موجب للضمان، فالمشتري ضامن ثمن السلعة ~~بالمسمى إذا كان البيع صحيحا، وأما إذا كان البيع فاسدا فهو ضامن للسلعة ~~بالقيمة أو بالمثل لا بالمسمى. فالصحيح والفاسد مستويان في أصل الضمان لا ~~في المقدار. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استأجر أرضا شهرين لزراعة الحنطة فإن شرطا القطع بعد مضي المدة جاز ~~العقد - وكأنه كان لا يريد إلا القصيل - وإن شرطا الإبقاء فسد العقد ~~للتناقض ولجهالة غاية الإدراك، ثم إذا فسد العقد فللمالك منعه من # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 140، المجموع المذهب لوحة 90 ب، مختصر قواعد ~~العلائي ج 1 ص 315. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 307، مختصر قواعد العلائي ص 315. # (3) أشباه السيوطي ص 283. # PageV02P0103 # الزراعة لكن إذا زرع لم يقلع زرعه مجانا للإذن بل يؤخذ منه أجرة المثل ~~لجميع المدة (1). # ومنها: الشركة إذا فسدت كان ما عمل كل واحد من الشريكين مضمونا بأجرة ~~المثل في مال صاحبه. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة90 أ. # PageV02P0104 # القاعدة الخامسة والسبعون [بيع المجهول] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البيع في المجهول لا يصح أبدا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة متفق عليها بين جميع المذاهب؛ لأن من شروط صحة العقد ولزومه ~~- عند الجميع - معرفة المبيع والعلم به قدرا وصفة أو رؤية؛ لأنه إذا لم يجز ~~بيع الغائب مع القدرة على وصفه وتسليمه فبطلان بيع المجهول أولى؛ لأن ~~الجهالة مفضية للنزاع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من باع حيوانا بدون تحديد نوعه وصفته أو رؤيته كان البيع باطلا للجهالة. # ومنها: إذا قال لشخصين: بعت لأحدكما هذه السيارة، فالبيع باطل لجهالة ~~المشتري منهما. # ومنها: بيع حبل الحبلة، وهو نتاج النتاج وهذا بيع معدوم. # وبيع الملاقيح وهي ما في بطون الأمهات، وبيع المضامين وهو ما في أصلاب ~~الفحول. # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 57. # PageV02P0105 # القاعدة السادسة والسبعون [البيع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البيع عقد تمليك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مفاد هذه القاعدة ms0500 أن البيع هو عقد تمليك حيث إن كلا من المتعاقدين يملك ~~الآخر ما عنده، فالبائع يملك المشتري السلعة، والمشتري يملك البائع الثمن. # والأصل في البيع وحله قوله سبحانه وتعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} ~~(2). # وعرفوا البيع في اللغة: بأنه مطلق المبادلة وكذلك الشراء. # وفي الشرع: هو مبادلة المال المتقوم تمليكا وتملكا (3). # والبيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تبايعا سلعة وتقابضا حل لكل واحد منهما ما أخذه وله حق الانتفاع بما ~~ملك، فالبائع يملك الثمن وله حق التصرف فيه، والمشتري يملك السلعة وله حق ~~التصرف فيها بكل وجوه التصرف المباحة. # ويستثنى من ذلك إذا ظهر بطلان العقد أو فساده. # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 110. # (2) الآية من سورة البقرة رقم 275. # (3) أنيس الفقهاء ص 200 - 201. # PageV02P0106 # القاعدة السابعة والسبعون [البيع - التعليق بالشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البيع لا يحتمل التعليق بالشرط (1). # وفي لفظ: تعليق التمليكات والتقييدات بالشرط باطل (2). وتأتي في حرف ~~التاء إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التعليق: معناه ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى (3). # فمفاد القاعدتين أن البيع إذا علق بشرط معدوم على خطر الوجود أن هذا ~~البيع باطل. والقاعدة الثانية أعم حيث عممت بطلان التعليق على التمليكات ~~وهي أعم من البيع، والتقييدات أيضا. وسيأتي بيان ذلك عند ذكر الثانية إن ~~شاء الله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: بعتك هذا الشيء إذا رهنتني دابتك، أو إن جاء فلان من سفره، فهذا ~~العقد لا يتم وهو باطل. # ومنها: إذا اشترى الرجل من الرجل ألف درهم بمائة دينار واشترط الخيار فيه ~~يوما، فإن بطل الخيار قبل أن يتفرقا جاز البيع - الصرف - وإن تفرقا قبل ~~إبطال الخيار - وقد تقابضا - فالبيع فاسد؛ لأنهما تفرقا قبل تمام # __________ # (1) المبسوط ج 14 ص 23، ج 21 ص 121. # (2) الاعتناء ج 1 ص 468، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 272 - 273، أشباه ابن ~~نجيم ص 367. # (3) أشباه ابن نجيم ص 367. # PageV02P0107 # العقد؛ لأن الخيار يدخل على حكم العقد فيجعله متعلقا ms0501 بالشرط، والحكم ~~المتعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط. # رابعا: من مستثنيات هذه القاعدة: # إذا قال: بعتك هذا الشيء إذا رضي أبي فالبيع صحيح موقوف على رضا الأب. # PageV02P0108 # القاعدة الثامنة والسبعون [بيع ما لا يرى] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بيع ما لا يراه المتعاقدان باطل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل في لزوم البيع رؤية المبيع والعلم بالثمن، فإذا كان المبيع غائبا ~~لا يراه المتعاقدان فالبيع باطل - بناء على هذه القاعدة - وبناء عليها أيضا ~~منع الشافعية بيع الأعمى وشراءه. ولكن - عند غير الشافعية - إذا وصف المبيع ~~الغائب جاز البيع بالصفة وللمشتري حق فسخ العقد إذا ظهر المبيع مخالفا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع سيارة غير حاضرة ولم يذكر من أوصافها ما يعرفها فالبيع باطل. # رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: # بيع النحل في الخلية. # ومنها: جواز عقد السلم بذكر أوصاف المسلم فيه. # __________ # (1) الاعتناء ج 1 ص 440، المقنع ج 2 ص 11. # PageV02P0109 # القاعدة التاسعة والسبعون [بيع ما ليس عند الإنسان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بيع ما ليس عند الإنسان لا يجوز (1). # دليل هذه القاعدة حديث حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل ~~فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق؟ فقال: "لا تبع ما ~~ليس عندك" (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # للإنسان أن يبيع ما يملكه وما هو عنده مما يملكه، وأما أن يبيع ما لا ~~يملكه وما ليس عنده فإنه بيع باطل لا يصح، إلا ما استثني. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا زكى مال مورثه على ظن موته وأنه ملك له، فظهر موته، لم يحسب ذلك؛ لأن ~~الأصل عدم الإرث، ولعل السبب في عدم الصحة أن إخراج الزكاة يشترط فيها تحقق ~~الملك، والملك هنا غير متحقق وغير متيقن، بخلاف مسألة البيع على الأظهر. # ومنها: بطلان بيع الفضولي على الجديد عند الشافعي رضي الله عنه؛ لأن ~~الفضولي باع مال غيره. # رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: # بيع السلم للنص عليه. ms0502 # __________ # (1) المبسوط ج 20 ص 164، ج 21 ص 12، 94، الاعتناء ج 1 ص 415، المقنع ج 2 ~~ص 7. # (2) الحديث رواه الخمسة وأخرجه ابن حبان في صحيحه وقال الترمذي: حسن ~~صحيح. منتقى الأخبار حديث 2808. # PageV02P0110 # القاعدة الثمانون [بيع سبب المعصية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بيع ما يحتمل أن يكون سببا للمعصية وغيرها ممن يتخذه سببا لها يجوز (1). ~~عند أبي حنيفة رحمه الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مفاد هذه القاعدة أنه إذا صدر العقد من مالك ومشتر جائزي التصرف صح العقد ~~وثبت للعاقدين الخيار، وأنه لا يأثم البائع بسبب العقد وإن كان يحتمل أن ~~يكون المبيع سببا للمعصية ممن يتخذه سببا لها. وهذا عند أبي حنيفة رحمه ~~الله خلافا لصاحبيه وللمالكية (2) والشافعية (3) والحنابلة (4). وحجة أبي ~~حنيفة في ذلك: أنه لما كان المبيع محتملا للطاعة والمعصية أو الإباحة ~~فتخصيص المعصية ترجيح بلا مرجح سوى سوء الظن وسوء الظن لا يصلح معينا، ونحن ~~أمرنا بحسن الظن بأهل القبلة. ولكن التنزه عن ذلك أولى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # بيع العنب لمن يحتمل أن يتخذه خمرا جائز عند أبي حنيفة باطل عند غيره. # __________ # (1) الفرائد ص 132. # (2) الكافي ج 2 ص 677. # (3) الاعتناء ج 1 ص 461. # (4) المقنع ج 2 ص 20. # PageV02P0111 # وعند الشافعية هو مكروه مع التوهم، وأما عند التحقق فوجهان أصحهما ~~التحريم. # ومنها: بيع السلاح لمن يتحقق إثمه به كقاطع طريق وقاتل نفس، فحرام ومع ~~التوهم مكروه (1). # __________ # (1) روضة الطالبين ج 3 ص 80. # PageV02P0112 # القاعدة الحادية والثمانون [بيع الحقوق] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # بيع مجرد الحق باطل (1). # وفي لفظ: بيع الحقوق لا يجوز بالانفراد (2). # وفي لفظ: الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها (3). وتأتي في حرف الحاء ~~إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحق: غير العين، وفي اللغة: هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، من حق الشيء ~~إذا ثبت. فالعين أصل في البيع والحقوق تابعة للأعيان، فبيع الحقوق وحدها ~~دون أصولها لا يجوز وهو بيع باطل. # والمراد هنا أن الحقوق المجردة عن الأعيان التي لا يجوز الاعتياض عنها: ms0503 ~~أي لا تقابل بمال بدلا منها وعوضا عنها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # حق الشرب - أي النصيب من الماء - بدون الأرض، وحق الطريق - أي المرور ~~فيها - وحق التعلي - أي البناء الأعلى - وحق المسيل للماء، كل ذلك لا يجوز ~~بيعه منفردا؛ لأنها توابع، ولكون بعضها ليس بمال أصلا وبعضها مجهول. # أما إذا بيع حق الشرب وحق الطريق والمسيل تبعا للأرض فيجوز. # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 180. # (2) شرح الخاتمة ص 25. # (3) أشباه ابن نجيم ص 212. # PageV02P0113 # ومنها: حق الشفعة - فلو صالح عنه بمال - بطلت شفعته (1) ورجع بالمال أي ~~رده على صاحبه لعدم حله له. # ومنها: لو صالح المخيرة بمال لتختاره بطل الصلح وبطل خيارها ولا شيء لها. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا تزوج رجل امرأة على شرب بغير أرض فالنكاح جائز، وليس لها من الشرب ~~شيء؛ لأن الشرب بدون الأرض لا يحتمل التمليك بعقد المعاوضة؛ ولأنه ليس بمال ~~متقوم، ثم هو مجهول جهالة فاحشة فلا يصح تسميته. # ولكن بطلان التسمية لا يمنع جواز النكاح فيكون لها مهر مثلها إن دخل بها، ~~والمتعة إن طلقها قبل الدخول كأنه لم يسم لها مهرا (2). # ومما استثني وجاز الاعتياض عنه: # حق القصاص حيث يعتاض عنه بالدية. # وحق الرق حيث يعتاض عنه ببدل الكتابة. # وملك النكاح بالمهر. # __________ # (1) ينظر الكافي لابن عبد البر ج 2 ص 853. # (2) المبسوط ج 23 ص 184. # PageV02P0114 # القاعدة الثانية والثمانون [البيع المجمع على فساده] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك لقصد المتبايعين أم لا (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالبيع الفاسد هنا عين الباطل، والبيع الباطل لا يثبت ملكا ~~للعاقدين في البدلين ولا يحل لأحدهما الانتفاع؛ لأن البيع الفاسد لا ينقل ~~الملك، وما دام لا ينقل الملك فكل تصرف بناء عليه يعتبر باطلا، ولكن إن قبض ~~المشتري المبيع وتغير بيده أو فات بهلاك أو عتق فعليه ضمانه بالقيمة لا ~~بالثمن المتفق عليه أو بالمثل إن كان مثليا، ففي هذه الحال ينتقل الملك ~~للمشتري بالقبض والتغيير ms0504 أو الفوات. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع داره بيعا فاسدا ثم وهبها لغير المشتري قبل التغير فإن الهبة ~~صحيحة؛ لأن البيع الفاسد لا ينقل الملك، وهو مفسوخ بين المتعاقدين قبل ~~الفوات، فإن فات المبيع بأن استهلكه المشتري أو أتلفه أو باعه أو أعتقه - ~~إن كان عبدا - فهو مضمون بالقيمة يوم القبض. # قال في الكافي (2): والحكم في البيوع الفاسدة أن يفسخ ما لم يفت عند ~~المشتري، وترد السلعة إلى ربها والثمن إلى المشتري. فإن فاتت عند # __________ # (1) إيضاح المسالك القاعدة 94. # (2) الكافي ج 2 ص 724. # PageV02P0115 # المشتري بعد قبضه لها رد قيمة ذلك الشيء بالغا ما بلغ كان أكثر من الثمن ~~أو أقل، إلا إذا كان البيع مكيلا أو موزونا غير مأكول ولا مشروب رد مكيلته ~~أو وزنه في صفته وحالته. # PageV02P0116 # القاعدة الثالثة والثمانون [بيع المرابحة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بيع المرابحة مبني على الاحتياط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # بيع المرابحة: هو البيع بما اشترى وبزيادة ربح معلوم عليه (2). # أو هو: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح (3). # أو هو: عقد يبنى الثمن فيه على ثمن المبيع الأول مع زيادة (4). # ولما كان بيع المرابحة مبنيا على الأمانة فالاحتياط فيه واجب وعلى البائع ~~الصدق في الإخبار عما اشترى به وعما قام عليه إن باع بلفظ القيام. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى رجل على آخر ألف درهم فأنكرها المدعى عليه ثم صالحه على أن باعه ~~بها سيارة، فهو جائز، ويجوز أن يبيع المدعي السيارة مرابحة؛ لأن هذا إقرار ~~من المدعى عليه بالدين. # أما إذا قال: صالحتك من دينك على أن لك هذا العبد وقبضه المدعي لم يكن له ~~أن يبيعه مرابحة على الدين؛ لأن مبنى الصلح على الإغماض والتجوز بدون الحق ~~فيتمكن فيه شبهة الحط. والشبهة فيما هو مبني على الاحتياط تعمل عمل ~~الحقيقة. # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 37، روضة الطالبين ج 3 ص 194. # (2) طلبة الطلبة ص 231. # (3) أنيس الفقهاء ص 211. # (4) روضة الطالبين ج 3 ص ms0505 185 - 186. # PageV02P0117 # القاعدة الرابعة والثمانون [بيع المعدوم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بيع المعدوم باطل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالمعدوم هنا: الهالك أو المستهلك وهو غير الموجود. # فبيع الهالك وغير الموجود حقيقة بيع باطل، لا يترتب عليه شيء؛ لأن الشرط ~~في المبيع إمكان تسليمه وقبضه، والمعدوم لا يمكن فيه ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع ما ستحمله هذه الفرس في المستقبل، فالبيع باطل؛ لأن المعقود عليه ~~معدوم حين العقد. # ومنها: بيع الثمرة والزرع قبل ظهوره؛ لأنه معدوم. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # ما يستجره الإنسان من البقال إذا حاسب على أثمانها بعد استهلاكها، فإنها ~~جائزة استحسانا لتعامل الناس بها للضرورة والحاجة، وعدم التنازع. # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 129، بدائع الصنائع ج 4 ص 138، المقنع ج 2 ص 10، ~~الاعتناء ج 1 ص 425، روضة الطالبين ج 3 ص 19. # PageV02P0118 # القاعدة الخامسة والثمانون [البيع الموقوف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البيع الموقوف إذا تم أوجب الملك للمشتري من وقت العقد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # البيع الموقوف - عند الحنفية - بيع يفيد الملك على سبيل التوقف ولا يفيد ~~تمامه لتعلق حق الغير به. وهو عقد الفضولي، وحكمه الجواز عند الحنفية ~~والمالكية، ورواية عند أحمد، والقول القديم للشافعي، والجديد هو باطل. # فإذا باع فضولي مال آخر ثم أجازه المالك فإن العقد يوجب الملك للمشتري من ~~وقت العقد لا وقت الإجازة، ويترتب على ذلك أن زوائد المبيع في المدة بين ~~العقد والإجازة تكون للمشتري؛ لأنها زوائد ملكه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عقد فضولي عقد امرأة على رجل غائب فلما علم الرجل أجاز العقد، فالعقد ~~صحيح عند الحنفية والمالكية خلافا للشافعي والراجح عند أحمد (2). # ومنها: باع شخص ملك غير بغير إذنه فلما علم أجازه صح البيع ولزم المشتري ~~(3). # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 65. # (2) المقنع مع الحاشية ج 3 ص 23. # (3) جواهر الإكليل ج 2 ص 5. # PageV02P0119 # القاعدة السادسة والثمانون [البيع الموقوف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البيع الموقوف لا يوجب الملك ولا تنفذ تصرفات المشتري ms0506 فيه قبل إجازة ~~المالك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # لما كان عقد الفضولي موقوفا على إجازة المالك فهو لا يوجب الملك للمشتري ~~ولا تنفذ تصرفاته في المبيع قبل إجازة المالك؛ لأن إيجاب الملك ونفاذ ~~التصرفات مبني على رضا المالك بالعقد، ولا يظهر ذلك إلا بالإجازة والموافقة ~~على العقد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع فضولي سيارة شخص لآخر فلا يجوز للمشتري أن يستعمل السيارة ولا ~~ينقلها من مكانها إلا بعد إجازة المالك، وإلا كان غاصبا، وإذا سلمها له ~~الفضولي كان ذلك التصرف غصبا ويأخذ أحكام الغصب لا أحكام البيع الموقوف؛ ~~لأن العقد الموقوف تصرف قولي فقط، فإذا صاحب ذلك تصرف فعلي خرج عن حيز ~~العقد الموقوف إلى حيز الغصب فتلزمه أحكامه. # __________ # (1) شرح السير ص 1367. # PageV02P0120 # القاعدة السابعة والثمانون [البيع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البيع هل هو العقد فقط أم العقد والتقابض عن تعاوض (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول فهل يكفي ذلك في إتمام عقد البيع؟ أو لا ~~بد من التقابض أيضا؟ أي أن يقبض كل من البائع والمشتري البدل فيقبض البائع ~~الثمن والمشتري المبيع؟ أو لعل المقصود هو قبض المبيع لأن الثمن يجوز ~~تأجيله بخلاف العين فلا تقبل التأجيل. # هل يترتب على هذا الخلاف ثمرة؟ # عند المالكية نعم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وقع الإيجاب والقبول وهلك المبيع، فإذا قلنا: إن البيع التعاقد ~~فالمبيع يهلك من ضمان المشتري، وإن قلنا: العقد مع التقابض مع تعاوض فيهلك ~~من ضمان البائع. # وأما عند غير المالكية فإن المبيع قبل قبضه من ضمان البائع سواء كان ~~مكيلا أم غير مكيل إلا إذا طلب البائع من المشتري أن يتسلمه فأبى استلامه ~~فهلك فهو من ضمان المشتري (2)، وكذلك إذا أتلفه المشتري قبل تسلمه؛ لأن ذلك ~~كالقبض. ويمكن أن تقوم التخلية مع التمييز مقام القبض فتعتبر تسليما (3). # __________ # (1) إيضاح المسالك ق 87. # (2) المقنع مع الحاشية ج 2 ص 60 - 63. # (3) روضة الطالبين ج 3 ص 175 فما بعدها. # PageV02P0121 # القاعدة الثامنة ms0507 والثمانون [البيع المشروط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البيع يوجب الاستحقاق فيما شرط في البيع لا فيما لم يشرط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما يستحقه المتبايعان بعقد البيع هو ما اشترطاه في العقد دون ما لم ~~يشترطاه؛ لأن الشرط أملك عليك أم لك. ولأن المطالبة باستحقاق غير المشروط ~~زيادة لم يلتزمها من لم يشترطها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى بقرة ثم أراد إرجاعها وردها وفسخ العقد لكونها غير حلوب. فلا يقبل ~~منه ذلك؛ لأنه لم يشترط الحلب على البائع عند شراء البقرة فلا يستحقه. # ومنها: اشترى سيارة ثم أراد إرجاعها للبائع لأنها حمراء وهو يريدها بيضاء ~~فهذا أيضا لا حق له في طلب الفسخ؛ لأن هذه الشرط غير مشترط في عقد البيع. # ومنها: اشترى بضاعة ثم طلب من البائع إيصالها إلى منزله فللبائع الرفض؛ ~~لأن المشتري لم يشترط عليه إيصالها إلا إذا كان العرف يقتضي ذلك فهو ~~كالمشروط. كالأشياء الثقيلة فإن العرف جرى بأن على البائع إيصالها وحمولتها ~~لمحل المشتري. # مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: # فيما إذا وجد شرط مما يقتضيه العقد وتفوت المنفعة بفوته، كما إذا # __________ # (1) القواعد والضوابط المستخلصة ص 383. # PageV02P0122 # اشترى أرضا ليبني عليها بيتا ولم يشترط في العقد حقوقها ومرافقها، ~~فالحقوق والمرافق داخلة ومستحقة وإن لم يشترطها؛ لأنه لا ينتفع بالأرض إلا ~~بها. # PageV02P0123 # القاعدة التاسعة والثمانون [البينات المتعارضة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البينتان إذا تعارضتا وإحداهما تبطل الأخرى قدمت التي تبطل على الأخرى ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # البينة المراد بها هنا شهود الدعوى. # فإذا تعارضت شهادتان وإحدى هاتين الشهادتين تبطل الأخرى لأنها أقوى منها، ~~فيجب تقديم المبطلة على الأخرى؛ لأن الضعيف يسقط بالقوي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # شهد شاهدان أن عقد البيع الذي عقده البائعان عقد صحيح، وشهد آخران بأنه ~~عقد فاسد، فتقدم الشهادة بالصحة على الشهادة بالبطلان؛ لأن الأصل في العقود ~~الصحة لا البطلان. # __________ # (1) الفرائد البهية ص 91. # PageV02P0124 # القاعدة التسعون [البينات] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # البينتان حجج فعند إمكان العمل ms0508 يجب العمل بهما وإلا يرجح (1). # وفي لفظ: البينات حجج مهما أمكن العمل بها لا يجوز ابطال شيء منها (2). # وفي لفظ: البينات حجج فيجب العمل بها بحسب الإمكان (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # البينات: جمع بينة. وهي أدلة وبراهين على صدق المدعي في دعواه فيجب العمل ~~بها ما أمكن ذلك ولا يجوز إبطال شيء منها - وإن كان ظاهره التعارض أو ~~التناقض؛ لأنه إذا لم يعمل بالبينات خالفنا شرع الله وضاعت الحقوق؛ (لأنه ~~لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على ~~المدعي واليمين على من أنكر) (4). # ولكن إذا لم يمكن إجراء البينة ولا الترجيح بين المتعارض منها فتبطل ~~حينئذ. وهذا مذهب الحنفية تمثله هذه القواعد في هذه المسألة. ولكن عند مالك ~~رحمه الله: إذا تعارضت البينتان يقضى بأعدلهما، وعند الأوزاعي: يقضى ~~لأكثرهما عددا، وعند الشافعي في أحد قوليه تتهاتر البينتان وتبطلان، وفي ~~قول أحمد يقرع بينهما (5). # __________ # (1) قواعد الفقه ص 66. # (2) المبسوط ج 12 ص 155. # (3) المبسوط ج 17 ص 42 وج 18 ص 159. # (4) الحديث: البيهقي ج 10 ص 427 رقم 21201 عن ابن عباس، وروي الحديث ~~بألفاظ أخرى. # (5) المبسوط ج 17 ص 41. # PageV02P0125 # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا تنازع شخصان عينا أو حقا كأرض أو شرب أو مسيل ماء أو ممر وغير ذلك ~~وأقام كل منهما البينة على مدعاه، قضي بينهما بالحق أو العين مناصفة؛ ~~لإمكان الاشتراك في العين أو الحق. # ومنها: إذا ادعى كل واحد منهما الوصية بالثلث وأقام البينة على دعواه ولم ~~يمكن الترجيح بينهما فهما يقتسمان الثلث بينهما نصفين. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا ادعى كل واحد من شخصين نكاح امرأة معينة وأقام بينة على دعواه ولم ~~يمكن الترجيح قضي ببطلان البينتين؛ لأن ملك النكاح لا يحتمل الاشتراك. # PageV02P0126 # القاعدة الحادية والتسعون [البينة - استصحاب الحال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البينة أقوى من استصحاب الحال (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق ذكر معنى البينة، وأما استصحاب الحال، فهو إبقاء ما كان على ما كان ms0509 ~~عليه لانعدام المغير. أو هو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على ~~الزمان الأول. # فالاستصحاب بناء حكم على ما كان سابقا لعدم وجود الدليل المزيل، فإذا ~~شهدت البينة بخلافه كان ذلك دليلا على التغيير؛ لأن البينة صريح والاستصحاب ~~دلالة، والصريح أقوى من الدلالة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الأصل براءة الذمة من حقوق الآخرين، فإذا شهدت البينة على أن هذا الشخص ~~يطالب هذا الرجل بدين في ذمته فذلك دليل على انشغال ذمة المطالب بالدين، ~~ولا يقبل قول المدعى عليه بأنه بريء الذمة وقد قامت البينة على شغلها. # ومنها: إذا قامت البينة على أن هذا الشخص قد طلق زوجته أو خالعها لا يقبل ~~قوله إنه زوجها بمجرد إبرازه وثيقة الزواج التي تثبت ذلك، إذا كان تاريخ ~~الوثيقة متقدما على دعوى الطلاق أو الخلع. # إلا إذا ثبت أنه راجعها إذا كان الطلاق رجعيا، أو جدد العقد عليها إذا ~~كان بائنا أو خلعا. # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 146. # PageV02P0127 # القاعدة الثانية والتسعون [البينة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # البينة حجة في حق الكل (1). # وفي لفظ: البينة حجة متعدية إلى الناس كافة (2). # وفي لفظ: في حق الناس كافة (3) # وفي لفظ: البينة حجة شرعية (4). # وفي لفظ: البينة أقوى من الإقرار؛ لأنها حجة في حق الكل والإقرار ليس ~~بحجة في حق الغير (5). # وفي لفظ: البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة (6). # ثانيا: معنى هذه القواعد مدلولها: # المراد بتعدية البينة: أنها تعدي الحكم إلى غير المقضي عليه ممن له علاقة ~~بالقضية وتجمعهم وحدة السبب الموجب. # والمراد بقصور الإقرار: أنه لا يلزم إلا المقر خاصة - كما سبق بيانه في ~~قواعد الإقرار في حرف الهمزة - لأن المقر لا ولاية له إلا على نفسه. # فمدلول هذه القواعد أن البينة باعتبارها حجة شرعية ثابتة بالكتاب والسنة ~~والإجماع. وأنها أقوى من الإقرار فإن حكمها يشمل كل من له علاقة # __________ # (1) المبسوط ج 7 ص 83. # (2) المبسوط ج 11 ص 8. # (3) القواعد والضوابط ص 483. # (4) المصدر السابق ونفس الصفحة. # (5) المبسوط ج 11 ص 17. # (6) المبسوط ج 11 ص ms0510 54، المجلة المادة 78، المدخل الفقهي الفقرة 684. # PageV02P0128 # بالقضية ولا يقتصر حكمها على المقضي عليه بخلاف الإقرار فإن حكمه لا ~~يتعدى المقر إلا استثناء. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا أقر إنسان بدين لآخر عليه وعلى رجل آخر فإن إقراره على نفسه مقبول ~~بالدين كله ولا يلزم الآخر بشيء إلا إذا أقر أو قامت بينة، ولكن إذا شهدت ~~البينة أن فلانا قد أقرض فلانا وفلانا مالا فيلزم الإثنان بأداء الدين. # ومنها: إذا أقر أنه اشترك مع آخرين في قتل شخص أو سرقة مال فإنه يؤخذ ~~بإقراره ولا يلزم الإقرار الآخرين إلا إذا أقروا أو قامت بينة على ~~مشاركتهم. # ومنها: إذا أقر أنه زنا بفلانة، فيؤخذ بإقراره ويقام عليه الحد، ولا يقام ~~الحد على من ادعى الزنا بها إلا إذا أقرت أو قامت بينة، أما إذا قالا ~~البينة على زنا الاثنين فيقام عليهما الحد معا، وإذا لم تعترف المرأة ~~المتهمة بالزنا فلها الحق في دعوى القذف على المقر. فيقام عليه حدان حد ~~الزنا بإقراره وحد القذف بدعواها. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد: # إذا أقرت امرأة بدين وأبت السداد والوفاء تحبس، وإن أصاب الضرر زوجها ~~وبيتها. وهنا تعدى أثر الإقرار المقر ضرورة. # PageV02P0129 # القاعدة الثالثة والتسعون [بينة ذي اليد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بينة ذي اليد في الملك المطلق لا تعارض بينة الخارج (1). # وفي لفظ: البينة لا يعارضها اليد ولا قول ذي اليد (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ذو اليد: هو الشخص الذي يكون الشيء المتنازع عليه تحت يده وتصرفه، وذو ~~اليد هو صاحب اليد المتصرف فيما تحت يده وإن كان غير مالك له. # والخارج: هو الشخص الذي لا يكون الشيء المتنازع عليه تحت يده وتصرفه. ~~فإذا أقام اثنان بينتين أحدهما ذو يد والآخر خارج فإن بينة ذي اليد لا ~~تعارض بينة الخارج في الملك المطلق؛ لأن بينة الخارج أقوى فهي المقدمة ~~والمقبولة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أخذ رجل جملا نادا - أي شاردا - فادعاه رجل شهد شاهدان عنده بملكيته ~~له ms0511 فدفعه إليه بغير حكم. ثم أقام آخر البينة عند القاضي أن الجمل له، فإن ~~القاضي يقضي بالجمل لهذا الأخير؛ لأن البينة الأولى أقامها صاحبها في غير ~~مجلس الحكم فلا تعارض البينة التي قامت في مجلس الحكم؛ لأن وجوب الحكم يختص ~~ببينة تقوم في مجلس القضاء، ثم لو أعاد الأول بينته لم تقبل لأن اليد في ~~الجمل له. # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 27. # (2) المبسوط ج 11 ص 80. # PageV02P0130 # وعلى ذلك إذا أقام الاثنان بينتين في مجلس الحكم فإن القاضي يقضي لأقوى ~~البينتين أو يحكم بمشاركتهما في الشيء المتنازع عليه كما سبق في قاعدة ~~سابقة. # PageV02P0131 # القاعدة الرابعة والتسعون [البينة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البينة العادلة أحق بالعمل بها من اليمين الفاجرة (1). # وأصل هذه القاعدة قول عمر رضي الله عنه: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من ~~البينة العادلة (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # البينة العادلة: هي البينة الصادقة المشهود لها بالعدالة والصدق والورع ~~والتقوى. فهي أولى وأحق بالعمل من اليمين الفاجرة الكاذبة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى شخص حصانا أو عبدا مأسورا من العدو وأخرجه إلى دار الإسلام، ثم ~~حضر صاحب الحصان أو مولى العبد وأراد أخذ الحصان أو العبد فلا يأخذه إلا ~~بالثمن الذي دفعه المشتري مثليا كان أو قيميا، فإذا اختلفا في المدفوع ~~فالقول قول الذي جاء به من العدو بيمينه؛ لأنه أعرف بقيمته وبما دفع، وعلى ~~المولى البينة، فإذا أقام المولى البينة بشاهدين مسلمين أو ذميين - إذا كان ~~المشتري ذميا - فتقبل بينة الولي؛ لأنه أثبت دعواه بما هو حجة على خصمه. # __________ # (1) شرح السير ص 1317. # (2) المبسوط ج 11 ص 84. # PageV02P0132 # القاعدة الخامسة والتسعون [اليمين - البينة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (1). # وفي لفظ: واليمين على من أنكر (2). # ثانيا: تخريج الحديث وبيان معناه: # هذا الحديث جزء من حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه مسلم والبخاري ~~رحمهما الله تعالى، ولفظ الحديث عند مسلم في كتاب القضاء باب اليمين على ~~المدعى عليه، (لو يعطى الناس ms0512 بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن ~~البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه). # وعند البخاري في كتاب تفسير القرآن، كما أخرج الجزء الأخير وهو (اليمين ~~على المدعى عليه) البخاري في كتاب الرهن من صحيحه, وكذلك مسلم والترمذي ~~وأبو داود وابن ماجه في سننه. # ومعنى الحديث: إنه لما كان جانب المنكر أقوى لتمسكه بالظاهر وهو النفي ~~والأصل براءة الذمة وفراغها عما ادعي به عليه جعل اليمين بجانبه؛ لأن إقامة ~~البينة على النفي مستحيلة، ولما كان المدعي متمسكا بخلاف الأصل وخلاف ~~الظاهر ويريد إثبات غير الثابت جعلت البينة في جانبه لأنها حجة قوية، ولأن ~~الشاهد العدل لا يجلب لنفسه بهذه الشهادة خيرا ولا يدفع عنها ضرا ولكن ~~ليعتضد جانب المدعي بهذه الحجة القوية. # __________ # (1) قواعد الحصني ق 2 ص 912، المبسوط ج 17 ص 28، أشباه السيوطي ص 509، ~~المجلة المادة 76. # (2) المبسوط ج 30 ص 132. # PageV02P0133 # القاعدة السادسة والتسعون [البينة على المقر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البينة على المقر باطلة؛ لأن الإقرار هو الأصل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما يثبت به الحق درجات أعلاها: الإقرار. وهو الأصل في الإثبات، ثم البينة ~~عند الإنكار، ثم النكول عن اليمين. وأما اليمين فهي للنفي لا للإثبات. فإذا ~~أقر إنسان بحق أو تصرف وأقام خصمه البينة عليه بذلك فإن هذه البينة باطلة ~~وغير معتبرة ولا يجوز للقاضي أو الحاكم قبولها؛ لأن الحق ثبت بإقرار المدعى ~~عليه الذي هو أعلى من البينة؛ لأن البينة مع قوتها تحتمل أن تكون كاذبة، ~~وأما الإقرار فاحتمال الكذب فيه معدوم؛ لأن الإنسان لا يقر على نفسه كاذبا ~~فيما فيه ضرر عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ادعى شخص دينا على تركة ميت فأقر بذلك أحد الورثة، فإن الدين يؤخذ من ~~نصيب المقر، حتى لو أقام المدعي البينة على دعواه فيكون ما يأخذه من نصيب ~~المقر بالإقرار لا بالبينة، وإنما يؤخذ بالبينة من نصيب غير المقر. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 483. # PageV02P0134 # القاعدة السابعة والتسعون [البينة لإبطال القضاء] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # البينة لإبطال القضاء ms0513 لا تقبل (1). # وفي لفظ: بينة المقضي عليه على إبطال القضاء لا تكون مقبولة (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # البينة لإثبات ما لم يكن ثابتا، فإذا قضى القاضي بالبينة وحكم بها ~~فالقضاء لازم، وما ثبت بالبينة المقضي بها يكون برهانا صريحا على عدم صحة ~~ما يتمسك به المدعى عليه، فإذا أقام المدعى عليه وهو المقضي عليه بينة ~~لإبطال ما قضي به عليه فإن هذه البينة غير مقبولة ولا يلتفت إليها؛ لأن ~~القضية إذا حكم بها على الوجه الشرعي لا تنقض إلا بسبب جديد، وكذلك لو أقام ~~غير المقضي عليه بينة أخرى لإبطال الحكم السابق. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قضى القاضي بالبينة باستحقاق المدعي ما ادعاه فلا تقبل دعوى خصمه ~~بخلاف ذلك، كما إذا شهدت البينة أن فلانا باع داره من فلان يوم كذا، أو ~~أعتق عبده سالما وحكم القاضي بجواز البيع وصحته وعتق العبد، ثم شهد آخران ~~أنه باعها من شخص آخر يوم كذا - لتاريخ آخر - أو أعتق عبده سليما - لا ~~سالما - فإن البينة الثانية لا تقبل؛ لأن البينة الأولى ترجح صدقها بالقضاء ~~فتعين معنى الكذب في الثانية؛ ولأنه إذا قبلت البينة الثانية وأبطل القضاء ~~بالبينة الأولى لا يمكن أن تستقر الأحكام أو # __________ # (1) المبسوط ج 7 ص 102. # (2) المبسوط ج 11 ص 185. # PageV02P0135 # يطمئن الناس للقضاء؛ لأن النقض بالثانية لا يمنع النقض بأخرى فيتسلسل ~~الأمر. # ومنها: إذا شهدوا أن ما في يد ذي اليد هو مال بينهما أو من شركتهما وحكم ~~الحاكم بهذه البينة، ثم ادعى ذو اليد أن بعض ما في يده ميراث، وأقام البينة ~~على ذلك، فإن هذه البينة لا تقبل لتضمنها إبطال حكم الحاكم. # PageV02P0136 # القاعدة الثامنة والتسعون [البينة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # البينة لا تكون حجة إلا على خصم جاحد (1). # وفي لفظ: البينة في حقوق العباد إنما تسمع عند الدعوى والإنكار من الخصم ~~(2). # وفي لفظ: البينة لا تصير حجة إلا بالقضاء (2). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # مفاد هذه القواعد أن البينة إنما تعتبر وتلزم وتسمع وتكون ms0514 حجة وبرهانا ~~بأمرين: الأول عند القضاة والحكام أي في مجلس القضاء عند الدعوة. # الأمر الثاني: أنها لا تسمع إلا إذا جحد المدعى عليه وأنكر ما يدعي به ~~عليه. وبدون توفر هذين الشرطين لا تقبل البينة وذلك في حقوق العباد. وأما ~~في حقوق الله تعالى فتقبل الدعوى والبينة حسبة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى شخص على آخر مالا وأقام بينة على ذلك خارج مجلس القضاء فهذه ~~البينة غير مقبولة ولا ملزمة. # ومنها: إذا ادعى إنسان على مفقود صكا من دين أو وديعة أو شركة أو غير ذلك ~~لم يلتفت إلى دعواه ولم تقبل منه البينة، ولم يكن وكيل المفقود أو أحد ~~ورثته خصما له. # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 43. # (2) القواعد والضوابط ص 483. # PageV02P0137 # ومنها: إذا ادعى شخص على غائب مالا وأقام البينة فلا تقبل دعواه ولا ~~بينته لعدم وجود الخصم الجاحد. وكذلك إذا كان المدعى عليه حاضرا وأقر ~~بالمدعى فلا تقبل بينة المدعي؛ لأنه أمام خصم مقر لا جاحد. # PageV02P0138 # القاعدة التاسعة والتسعون [البينة واليمين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # البينة لمن يثبت الزيادة (1) "واليمين على من ينفيها". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل أن البينات للإثبات - كما سيأتي في قاعدة لاحقة - لا للنفي فكل من ~~أراد أن يثبت ما يدعيه على خصمه قبلت بينته، وكذلك من أراد أن يثبت زيادة ~~على ما يدعيه خصمه قبلت بينته، ويكون القول قول من ينكر الزيادة أو يريد ~~نفي الدعوى مع يمينه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اختلف المؤجر والمستأجر في اشتراط نوع العمل في العين المؤجرة - كما ~~لو اشترط المستأجر أن يعمل فيها حدادا أو طحانا - وأنكر المؤجر الشرط فإن ~~البينة هنا بينة المستأجر لأنها تثبت الزيادة. والقول مع اليمين للمؤجر ~~لأنه ينفي الاشتراط، إذا لم يأت المستأجر ببينة (2). # __________ # (1) رد المحتار على الدر المختار ج 5 ص 18. # (2) نفس المصدر والجزء والصفحة بتصرف. # PageV02P0139 # القاعدة تمام المائة [بينة المناقض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # بينة المناقض في الدعوى لا تكون مقبولة (1). # ثانيا: معنى ms0515 هذه القاعدة ومدلولها: # المناقض: الهادم لما سبق، من النقض وهو الهدم والنكث والتغيير والحل. # فمفاد القاعدة: أن المغير لأول كلامه لا تكون بينته مقبولة وإن أقامها ~~لتكذيب نفسه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: هذه السيارة هي لك. فقال: ليست هي لي. ثم قال: بلى هي لي. لم ~~تكن له؛ لأن الإقرار قد بطل بالتكذيب ولم يوجد إقرار آخر، فكذلك لو أقام ~~البينة عليه لم تقبل بينته؛ لأن شرط قبول البينة دعوى صحيحة، ولكنه بعد ما ~~قال: هي ليست لي، لا تصح دعواه أنها له، لكونه مناقضا فلا تقبل بينته ~~عليها. إلا إذا صدقه المقر. # __________ # (1) المبسوط ج 18 ص 123. # PageV02P0140 # القاعدة الواحدة بعد المائة [بينة النفي] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # بينة النفي غير مقبولة (1). # وفي لفظ: البينات للإثبات دون النفي (2). # وفي لفظ: البينات تترجح بالإثبات (3) أو بزيادة الإثبات (4). # وفي لفظ: الشهادة على النفي لا تكون مقبولة (5). وتأتي في حرف الشين إن ~~شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # سبق في قواعد متقدمة أن البينات إنما تكون لإثبات ما لم يكن ثابتا، ولذلك ~~فهي إلى جانب المدعي لضعف موقفه، وإن اليمين إنما تكون للنفي فهي إلى جانب ~~المدعى عليه لقوة موقفه، وقد سبق بيان ذلك والحديث السابق دليل على ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا تعارضت بينة رب الدابة وبينة الغاصب في نفوق الدابة - أي هلاكها - ~~فالبينة بينة رب الدابة لأنها لإثبات الضمان على الغاصب، وأما الغاصب فعليه ~~اليمين - إذا لم تكن بينة لرب الدابة - لأنه ينفي عن نفسه سبب # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 222. # (2) المبسوط ج 11 ص 81، 146، ج 13 ص 36، ج 21 ص 133، ج 16 ص 56، ج 30 ص ~~152. # (3) المبسوط ج 12 ص 171. # (4) المبسوط ج 17 ص 69، القواعد والضوابط ص 483. # (5) المبسوط ج 11 ص 82. # PageV02P0141 # وجوب الضمان. # ومنها: إذا أسلم عشرة دراهم في كر حنطة فأقام رب السلم البينة أنهما ~~تفرقا قبل قبض المسلم إليه رأس المال، وأقام المسلم إليه البينة أنه قبض ~~رأس المال قبل ms0516 أن يتفرقا، فالسلم جائز ويؤخذ ببينة المسلم إليه لأنها تثبت ~~القبض في المجلس، وبينة رب السلم تنفي ذلك، والبينات تترجح بالإثبات. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد إذ ترجحت بينة النفي: # إذا علق طلاقها على عدم شيء فشهدت البينة بالعلم. قبلت شهادتهما. مع أن ~~العلم نفي. # ومنها: إذا شهدا أنه قال: المسيح ابن الله ولم يقل: قول النصارى. # ومنها: إذا شهدا بخلع أو طلاق ولم يستثن، فهي شهادة على نفي الاستثناء. # ومنها: إذا شهدا في الإرث أنه لا وارث له غير هذا. فهي شهادة على نفي غير ~~الوارث (1). # وأقول: # لعل قبول البينة في هذه المسائل وأشباهها - مع أن ظاهرها أنها شهادة على ~~النفي - أنها أقيمت لإثبات الضد، ففي المسألة الأولى ترتب على البينة إثبات ~~وقوع الطلاق. # وفي المسألة الثانية: إثبات كفره حيث لم يقل إن هذا قول النصارى. # وفي المسألة الثالثة: إثبات الخلع أو الطلاق بنفي الاستثناء. # وفي المسألة الرابعة: إثبات الإرث للمشهود له وحده بنفي من عداه. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 222. # PageV02P0142 # قواعد حرف التاء # PageV02P0143 # القاعدة الأولى [الأجل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تأثير الأجل في المنع من المطالبة لا في نفير أصل الوجوب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مفاد هذه القاعدة أن الأجل في الدين إنما يظهر أثره ليس في نفي أصل وجوب ~~الدين وإنما في منع الدائن من المطالبة بوفاء الدين وأدائه قبل حلول أجله؛ ~~لأن المؤجل لا يحل قبل وقته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع سلعة بثمن مؤجل إلى شهر - مثلا - فليس له مطالبة المشتري بالثمن ~~قبل مضي الشهر وحلول الأجل. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا مات المدين فقد خربت ذمته وحل الدين فللدائن مطالبة الورثة بالأداء ~~(2). # ومنها: إذا قتل الدائن مدينه حل الأجل في الأصح (3). # وكذا لو قتل الموصى له الموصي (3). # __________ # (1) المبسوط ج 25 ص 143. # (2) أشباه السيوطي ص 329 وأشباه ابن نجيم ص 257. # (3) أشباه السيوطي ص 153، وأشباه ابن نجيم ص 159. # PageV02P0145 # القاعدة الثانية [اقتران الحكم بالسبب] # أولا: لفظ ورود ms0517 القاعدة: # تأثير الشيء في الحكم مقترنا بالسبب أقوى من تأثيره طارئا على السبب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالسبب في القاعدة: ما كان موجبا للحكم كالقتل العمد العدوان ~~الموجب للقصاص ممن كان أهلا له. # فمفاد القاعدة أن تأثير ما يؤثر في الحكم إذا كان مقترنا وموجودا مع وجود ~~السبب يكون تأثيره أقوى مما لو طرأ على السبب بعد وجوده. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قتل إنسان آخر عمدا عدوانا وكان القاتل مجنونا أو أبا فإن الجنون ~~والأبوة المقترنان بالسبب مانعان من وجوب القصاص من المجنون والأب. ولكن ~~إذا قتل عاقلا ثم جن فإن تأثير الجنون الطارئ على الحكم ليس كتأثير الجنون ~~المقارن، حيث في الجنون الطارئ ينتظر إفاقته وبرؤه ليقتص منه إذا عقل ولكن ~~الجنون المقارن لا ينتظر به ذلك لأن القاتل المجنون عمده خطأ. # ومنها: لو قتل إنسان آخر عمدا عدوانا ووجب عليه القصاص ثم تبين أن ~~المقتول ابن للقاتل فليس تأثير الأبوة الطارئة على الحكم كتأثير الأبوة ~~الأصلية المقترنة بالفعل. # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 96. # PageV02P0146 # القاعدة الثالثة [التأجيل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التأجيل بمنزلة الإسقاط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن تأجيل المطالبة بالدين المؤجل إلى حلول أجله بمنزلة ومرتبة إسقاط ~~الدين ذاته، ولكن المقصود هنا إسقاط المطالبة مدة التأجيل لا إسقاط الدين ~~بالكلية. فإذا أسقط الدائن دينه - أي أبرأ مدينه براءة إسقاط - فلا حق له ~~في المطالبة بالدين بعد ذلك. وكذلك إذا أجله لمدة محدودة فلا حق له في ~~المطالبة بالأداء ما لم يحل الأجل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أجلت امرأة استيفاء مهرها من زوجها خمس سنوات، فلا حق لها في المطالبة ~~بالأداء قبل مضي الخمس السنوات، إلا إذا أسقط المدين - وهو الزوج - الأجل. # ومنها: إذا باع المريض - مرض الموت - ماله محاباة بنصف الثمن إلى سنة بأن ~~كان يساوي ألفين فباعه منه بألف، فيقال للمشتري: عجل ثلثي الثمن، والثلث ~~إلى سنة، فهو بمنزلة الوصية له، والتأجيل في حق الورثة كالإسقاط. # __________ # (1) المبسوط ms0518 ج 14 ص 153. # PageV02P0147 # القاعدة الرابعة [تأخير البيان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (1). # وفي لفظ: السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز (2). وتأتي في ~~حرف السين إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن المقصود من تشريع الأحكام تطبيقها عند الحاجة إليها بوجود أسبابها ~~واستيفاء شروطها, ولا يمكن تطبيق الأحكام دون معرفة حقائقها وبيان كيفية ~~أدائها , ولذلك لا يجوز أن يؤخر بيان المجمل عن وقت الحاجة إليه وإلا كان ~~تكليفا بالمستحيل وذلك لا يجوز. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا فرض الله عز وجل علينا الصلاة وحدد لنا أوقاتها فإذا حان وقت الأداء ~~ولم يبين لنا كيفية أدائها فيكون ذلك تكليفا لنا بالمستحيل من الأحكام؛ ~~لأنه لا ندري كيف نصلي. ويترتب على ذلك: إما ترك الأمر وإما الاختلاف في ~~تطبيقه وكلاهما لا يجوز، ولكن من رحمة الله عز وجل بنا أنه سبحانه ما ترك ~~بيان ما افترض علينا ولا أخر بيانه عن وقت الحاجة إليه بل بين كل حكم مجمل ~~على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. # ومن أمثلتها - ما عند الأوزاعي (3) رحمه الله - أن المفطر بالجماع في ~~نهار # __________ # (1) شرح السير ص 1208، المبسوط ج 3 ص 71، 80، قواعد الفقه ص 67. # (2) شرح السير ص 107. # (3) الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، من قبيلة الأوزاع، ~~إمام الديار الشامية في الفقه والزهد، ولد في بعلبك ونشأ في البقاع وسكن ~~بيروت، وتوفي بها سنة 157 ه. = # PageV02P0148 # رمضان ليس عليه القضاء مع الكفارة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ~~بين له حكم الكفارة ولم يبين حكم القضاء. # ومنها: أن عمير بن مالك (1) رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله إني ~~لقيت أبي في العدو فسمعت منه مقالة لك سيئة فقتلته، فسكت رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - أي لم ينكر عليه ما فعله من قتل أبيه، ولو كان ما فعله ~~منكرا لأنكر عليه؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ms0519 (2). # __________ # = الأعلام ج 3 ص 320 مختصرا. # (1) عمير بن مالك قيل: الصحيح في اسمه مالك بن عمير صحابي قليل الحديث. # (2) شرح السير ص 107. # PageV02P0149 # القاعدة الخامسة [تأخير العبادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تأخير العبادة المؤقتة عن وقتها يكون تفويتا لأدائها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من العبادات ما هو مؤقت بوقت يفوت الأداء بفواته، ومنها ما ليس مؤقتا ~~بوقت. فالنوع الأول: منه ما وقته موسع بمعنى أن وقته يسعه ويسع غيره من ~~جنسه معه - أي أن الوقت أوسع من العبادة - كالصلاة. ومنها ما وقته مضيق أي ~~أنه لا يسع غيره من جنسه معه، أي أن الوقت بقدر العبادة لا يفضل عنها ولا ~~تفضل عنه كصوم رمضان، ففي كلا النوعين إذا أخر المكلف الصلاة عن وقتها ~~الموقت لها أو الصوم عن وقته الموقت له - سواء كان ذلك التأخير بعذر أم ~~بغير عذر - فيعتبر ذلك تفويتا للأداء وما يؤدى خارج الوقت فهو القضاء لا ~~الأداء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أخر صلاة عن وقتها بنوم أو نسيان فهو مفوت لأدائها، ثم صلاها بعد خروج ~~وقتها فيكون فعله لها خارج الوقت قضاء لتلك الصلاة لا أداء. لأن الأداء هو ~~فعل العبادة في الوقت المقدر لها شرعا ولم تسبق بأداء مختل أو ناقص. # ومنها: عدم صوم رمضان لسفر أو مرض أو حيض أو نفاس ففعله بعد خروج رمضان ~~يعتبر قضاء لا أداء، وعدم الصوم في رمضان يعتبر تفويتا للأداء. # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 88. # PageV02P0150 # القاعدة السادسة [التأسيس - التوكيد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التأسيس أولى من التأكيد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التأسيس: هو عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن حاصلا قبلا. # التأكيد: هو عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله (2). # فمفاد القاعدة: أنه لما كان إعمال الكلام أولى وأفضل من إهماله كان حمل ~~اللفظ - ولو مكررا - على معنى جديد أولى من حمله على تأكيد وتكرار المعنى ~~السابق؛ لأن حمله على التكرار فيه إهمال الكلام من وجه، وحمله على الإفادة ~~لمعنى جديد خير من حمله ms0520 على الإعادة، أو أن الكلام إذا دار بين أن يفيد ~~معنى جديدا وبين أن يؤكد معنى سابقا كان حمله على إفادة المعنى الجديد خير ~~وأولى من حمله على التكرار والتأكيد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق طلقت ثلاثا، فإن قال أردت به التوكيد ~~صدق ديانة لا قضاء؛ لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر - وهذا عند أبي حنيفة ~~ومالك رضي الله عنهما، وأما عند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما لا يلزمه إلا ~~واحدة (3). # __________ # (1) قواعد الحصني ق 2 ص 44، قواعد ابن رجب القاعدة 159، أشباه السيوطي ص ~~135، أشباه ابن نجيم ص 149، توفيق الإله لوحة 212، الوجيز ص 329 ط 4. # (2) تعريفات الجرجاني ص 51. # (3) الإفصاح لابن هبيرة ج 2 ص 155. # PageV02P0151 # ومنها: إذا قال: أنت طالق أنت طالق، فهل يحمل على التأسيس فيقع طلقتان أو ~~على التأكيد فتكون واحدة، خلاف، وصحح السيوطي حمله على الاستئناف (1). # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 135. # PageV02P0152 # القاعدة السابعة [التأقيت] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التأقيت إلى مدة لا يعيشها الإنسان غالبا تأبيد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التأقيت: تفعيل من الوقت، وأصله التوقيت، أي ذكر الوقت - أي الزمن - الذي ~~يمكن بقاء الشيء فيه، فإذا حددت مدة لعمل ما أو عقد ما وكانت هذه المدة - ~~لطولها - لا يعيشها الإنسان غالبا كمائتي سنة، فيعتبر ذلك تأبيدا للعقد أو ~~العمل، أي يكون العقد مؤبدا كأنه أطلق المدة ولم يحددها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع أرضا لمدة مائتي عام فيكون هذا العقد تمليكا مؤبدا؛ لأن الإنسان ~~لا يعيش مائتي عام غالبا. # رابعا: ما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: # إذا أقت النكاح مائة عام فسد العقد؛ لأن النكاح لا يجوز فيه التوقيت. # ومنها: إذا أجره مائة سنة فتكون إجارة فاسدة؛ لأنه لو اعتبرناه تأبيدا ~~لكان تمليكا لا إجارة. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 184، قواعد الفقه ص 68 عنه. # PageV02P0153 # القاعدة الثامنة [التأويل الباطل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التأويل الباطل ملحق بالتأويل الصحيح في الحكم وإن كان مخالفا له في ~~الإثم (1). # بشرط ms0521 المنعة. # وفي لفظ: التأويل الباطل من الكفار أو من أهل الحرب معتبر بالتأويل ~~الصحيح في الحكم أو في الأحكام (2). # دليل هذه القاعدة: حديث الزهري (3). # قال: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا ~~متوافرين فاتفقوا على أنه لا قود في دم استحل بتأويل القرآن، ولا حد في فرج ~~استحل بتأويل القرآن، ولا ضمان في مال استحل بتأويل القرآن، إلا أن يوجد ~~الشيء بعينه فيرد على أهله (4). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التأويل صرف النص عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله (5). # __________ # (1) شرح السير ص 1910. # (2) نفس المصدر ص 1841، 1847، 2013. # (3) الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب أبو بكر القرشي الزهري ~~المدني نزيل الشام، تابعي، روى عن ابن عمر وجابر بن عبد الله. ولد سنة 50 ~~أو سنة 51. كما روى عن سهل بن سعد وأنس بن مالك والسائب بن يزيد وغيرهم من ~~الصحابة رضي الله عنهم، وحدث عنه كثيرون منهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ~~كان بحرا في العلم من أعلم أهل زمانه، توفي سنة 124 ه، سير الأعلام ج 5 ص ~~326 فما بعدها بإيجاز. # (4) السير الكبير مع الشرح ص 1849، الأثر/ عند عبد الرزاق في المصنف رقم ~~18584 ج 10 ص 120 - 121، ونصب الراية عنه ج 3 ص 464، وفيها سبب ورود الأثر. # (5) التعريفات ص 52. # PageV02P0154 # وهو تفسير ما يئول إليه الشيء: أي يرجع. من آل بمعنى رجع. # فمفاد القاعدة: أنه إذا صدر من كفار أو من أهل الحرب أو من المحاربين ~~الخارجين من أهل المنعة والقوة تأويل بفهم لآية أو حديث. وإن كان هذا ~~التأويل مخالفا لما عليه الجمهور - فإن تأويلهم هذا - وإن كان خطأ - معتبر ~~قياسا على التأويل الصحيح في الحكم وإن كان مخالفا للتأويل الصحيح في ~~الإثم، وشرط اعتبار هذا التأويل المنعة والقوة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا سبى أهل الحرب امرأة مسلمة حرة أو مملوكة، أو ذمية حرة أو مملوكة ~~فاشتراها من السابي رجل منهم فاستولدها ثم أسلم أهل الدار أو صاروا ذمة ms0522 فإن ~~كانت مسلمة أو ذمية حرة في الأصل فهي حرة على حالها؛ لأن الحرية المتأكدة ~~في دار الإسلام لا ناقض لها، وأولادها أحرار بطريق التبعية لأمهم. والنسب ~~ثابت من المشتري؛ لأنه وطئها على وجه الملك بشبهة. فتأويلهم الباطل - أي ~~أنهم يملكون ما يسبونه منا - بمنزلة التأويل الصحيح في الحكم. # وكذلك الحكم في أهل البغي إذا كانوا سبوا من أهل العدل. # ومنها: إذا ارتد مسلم ولحق بدار الحرب مرتدا فأصاب شيئا يجب به القصاص أو ~~الحد كالزنا والقذف، ثم أسلم بعد ذلك، فكل ذلك موضوع عنه؛ لأنه أصابه وهو ~~حربي في دار الحرب. والحربي إذا أسلم لا يؤاخذ بما كان أصابه حال كونه ~~محاربا للمسلمين (1). # __________ # (1) السير مع شرحه ص 2012 - 2013. # PageV02P0155 # القاعدة التاسعة [التأويل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التأويل إذا تجرد عن المنعة لا يكون معتبرا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها ارتباط بالقاعدة السابقة حيث تثبت شرطا لاعتبارها، وهو ~~أن التأويل الباطل إنما يكون له حكم التأويل الصحيح بشرط المنعة والقوة، ~~أما إذا تجرد عن المنعة فلا يكون معتبرا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أصاب المسلم مالا أو شيئا يجب به القصاص أو حدا أقر به ثم ارتد، أو ~~أصابه وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق بدار الحرب وحارب المسلمين زمانا ثم ~~جاء تائبا فهو مأخوذ بذلك كله؛ لأنه اكتسب أسباب هذه الأشياء وهو في دار ~~الإسلام حيث لا منعة للمرتد في دار الإسلام. # ومنها: المستأمن إذا أصاب شيئا من ذلك في دار الإسلام كان مستوجبا هذه ~~الحقوق لما فيها من حقوق العباد (2). # __________ # (1) المبسوط ج 10 ص 134. # (2) السير الكبير ج 5 ص 2012. # PageV02P0156 # القاعدة العاشرة [التأويل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التأويل لا يعارض حقيقة الملك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن التأويل إذا اجتمع مع ملك حقيقي فلا معارضة بينهما؛ لأن الملك الحقيقي ~~مقدم على التأويل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أمة بين رجل وامرأة صغيرة أو كبيرة، فولدت الأمة فادعى الولد الرجل وأب ms0523 ~~المرأة، فإن النسب يثبت من صاحب الرقبة وهو الرجل؛ لأنه يملك نصفها حقيقة، ~~وأب المرأة ليس له فيها حقيقة ملك ولا حق ملك. وإنما له مجرد التأويل، وهو ~~تأويل الحديث "أنت ومالك لأبيك" (2). والتأويل لا يعارض حقيقة ذلك، ودعوة ~~الشريك دعوة صحيحة من غير شرط تقديم الملك فكان هو أولى (3). # __________ # (1) المبسوط ج 17 ص 127. # (2) الحديث عن عمرو بن شعيب عن جده عن البيهقي في سننه رقم 15749، وعند ~~أبي داود تحت رقم 3530، وابن ماجه في سننه عن هشام بن عمار رقم 2291، 2292 ~~وغيرهما كثير، موسوعة أطراف الحديث ج 2 ص 546. # (3) المبسوط ج 17 ص 127 بتصرف. # PageV02P0157 # القاعدة الحادية عشرة [التابع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # التابع تابع (1). # وفي لفظ: التابع يثبت له حكم أصله (2). # وفي لفظ: ثبوت الحكم في التبع بثبوته في الأصل (3) وتأتي في حرف الثاء إن ~~شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # التابع: هو ما لا يوجد مستقلا بنفسه، بل وجوده تابع لوجود غيره. # التبع: هو التابع. # مفاد هذه القواعد: إن ما كان تابعا لغيره في الوجود - سواء كان جزءا من ~~متبوعه أو ضمن متبوعه أو من ضرورات متبوعه ولوازمه، أو فرعا له أنه لا حكم ~~له منفردا بل إن الحكم الذي يثبت لأصله يثبت له. فإذا ثبت لأصله حكم ~~بالإيجاب أو التحريم أو الندب أو الكراهة أو الإباحة، فإن هذا الحكم يثبت ~~له أيضا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا بيعت دابة في بطنها حمل يدخل الحمل في البيع تبعا لأمه، ولا يجوز ~~إفراده بالبيع. # __________ # (1) قواعد الحصني ق 2 ص 544 بالمعنى، قواعد الونشريسي - إيضاح المسالك ص ~~52، قواعد ابن رجب ق 84، أشباه السيوطي ص 177، أشباه ابن نجيم ص 120، ~~المجلة المادة 47، المدخل الفقهي الفقرة 634، الوجيز مع الشرح والبيان ص ~~331 ط 4. # (2) قواعد المغني ص 639 عن المغني ج 4 ص 430، الموافقات ج 3 ص 108. # (3) المبسوط ج 26 ص 136. # PageV02P0158 # ومنها: القفل يدخل في البيع مفتاحه، وكذلك توابع المبيع المتصلة به اتصال ~~قرار كالأبواب والنوافذ والأحواض في بيع ms0524 الدور، والأشجار في بيع الحدائق ~~والبساتين. فكل ذلك يدخل في البيع دون ذكر. # وكذلك بالنسبة للعقود فكل ما كان من توابع العقد التي لا ذكر لها فيه ~~تحمل على عادة كل بلد وعرفها. # رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القواعد: # يصح إعتاق حمل الجارية دون إعتاق أمه بشرط أن تلده لأقل من ستة أشهر من ~~تاريخ العتق ويجوز إفراده بالوصية كذلك. # ومنها: إذا ادعى الزوج الخلع على مال، وأنكرت المرأة المال، بانت منه ولم ~~يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع، وثبتت البينونة التي هي فرع عن المال. # PageV02P0159 # القاعدة الثانية عشرة [التابع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التابع قد يكون غير مستقل بنفسه حقيقة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة متابعة ومندرجة تحت سابقتها - التابع تابع - ولكنها تشير إلى ~~أن التوابع تنقسم إلى قسمين: قسم يكون تابعا من جانب وهو مستقل بنفسه حقيقة ~~من جانب آخر. وقسم يكون تابعا من كل وجه، ولا يكون له استقلال بنفسه حقيقة ~~من أي وجه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أ - من أمثلة القسم الأول: الجنين في بطن أمه هو تابع لها ومتصل بها فلا ~~يجوز بيعها دونه ولا بيعه دونها. ولكن هذا الجنين من جانب آخر له استقلال ~~بنفسه من حيث أنه يجوز عتقه دونها، وتجوز الوصية له، كما يرث من مورثه دون ~~أمه، ويجوز له الهبة دونها، إذا ما ولدته لأقل من ستة أشهر من تاريخ ~~التصرف. # ومنها: أن الكفيل بالدين يبرأ إذا أبرأ الدائن مدينه المكفول. # ومنها: الصبي إذا أسر معه أحد أبويه فإنه يتبعه وإن كان منفصلا عنهما، ~~وكذلك ولد الذمي يتبعه إذا لم يكن بالغا (2). # ب - من أمثلة القسم الثاني في الذي لا استقلال له من كل وجه: إذا باع شخص ~~حجرا من الماس بعينه على أن وزنه خمسة قراريط بثمن محدد، # __________ # (1) ضاع عني مصدرها. # (2) المنثور ج 1 ص 237. # PageV02P0160 # فظهر أثناء التسليم أن وزنه خمسة قراريط ونصف فيصبح ذلك الحجر للمشتري ~~بنفس الثمن الذي صار الاتفاق عليه؛ ms0525 لأن نصف القيراط تابع للكل فلا يفرد ~~بالحكم. # PageV02P0161 # القاعدة الثالثة عشرة [التابع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التابع لا يتقدم على المتبوع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # لما كان التابع تاليا لمتبوعه ومتأخرا عنه في الوجود، فلا يجوز أن يتقدم ~~عليه في الفعل والعمل؛ لأنه إذا تقدم عليه في الفعل تقدم في الحكم، وهذا ~~تناقض؛ لأنه تابع لمتبوعه في أحكامه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يصح تقدم المأموم على إمامه في الموقف، ولا في تكبيرة الإحرام ~~والسلام، ولا في سائر الأفعال. # __________ # (1) المغني ج 1 ص 253، قواعد المغني ص 641، المنثور ج 1 ص 236، أشباه ~~السيوطي ص 119، أشباه ابن نجيم ص 121، شرح الخاتمة ص 27، الوجيز مع الشرح ~~والبيان ص 339 ط 4. # PageV02P0162 # القاعدة الرابعة عشرة [التابع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # التابع لا يستتبع غيره فيما كان تبعا (1). # وفي لفظ: التابع هل يكون له تابع (2)؟ # وفي لفظ: لا تبع للتبع (3). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # وردت هذه القواعد بأسلوبين: الأول: الأسلوب الخبري - وهو عند الحنفية - ~~حيث رأوا أن التابع لا يستتبع غيره - أي أن التابع لا يصير أصلا لتابع آخر. # والثاني: الأسلوب الإنشائي - وهو عند الشافعية - حيث أوردوا القاعدة ~~بصيغة الاستفهام دليلا على وجود خلاف بينهم في مضمونها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قطع أصابع اليد وحدها وجبت فيها الدية، فأما إذا قطع اليد من الكوع ~~فلا يلزمه غير دية اليد، ويجعل الكف تبعا للأصابع، وإن قطع زيادة على ذلك ~~لم يجعل تبعا، بل يلزمه للزيادة حكومة على قدرها؛ لأن التابع لا يكون له ~~تابع (2). # ومنها: هل يسن تكبير العيد خلف النوافل فيه خلاف، والأصح عند الشافعية لا ~~يسن؛ لأن النفل تابع للفرائض. والتابع لا يكون له تابع. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 483 عن التحرير. # (2) المنثور ج 1 ص 237. # (3) المبسوط ج 26 ص 82. # PageV02P0163 # القاعدة الخامسة عشرة [التابع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التابع لا يفرد بالحكم (1). # ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا كان التابع ms0526 يلحق متبوعه في حكمه فينبني على ذلك أنه لا يفرد بحكم دون ~~متبوعه؛ لأن ما لا يوجد مستقلا بنفسه بل وجوده تبع لوجود غيره فهو ينزل ~~منزلة المعدوم من حيث تعلق الأحكام، فلا يجوز إفراده بالحكم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الجنين في بطن أمه لا يباع دونها ولا يوهب. # والصفة القائمة بالموصوف لا تباع دونه. # وحق الشرب والمرور تبع للأرض لا يباعان دونها. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الجنين في بطن الأمة يجوز عتقه دونها ويجوز الهبة والوصية له دونها كما ~~سبق. # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 234، أشباه السيوطي ص 117، أشباه ابن نجيم ص 120، شرح ~~الخاتمة ص 26، الوجيز مع البيان ص 332 ط 4. # PageV02P0164 # القاعدة السادسة عشرة [التابع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # التابع يسقط بسقوط المتبوع (1). # وفي لفظ: الفرع يسقط إذا سقط الأصل (2). وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة شبه مطردة في المحسوسات والمعقولات، فالشيء الذي يكون وجوده ~~أصلا لوجود شيء آخر يتبعه في الوجود يكون ذلك فرعا مبتنا عليه، كالإيمان ~~بالله تعالى أصل وجميع الأعمال فروعه، فإذا زال الإيمان - والعياذ بالله ~~تعالى - حبطت الأعمال؛ لأن اعتبارها مبني عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا برئ الأصيل برئ الضامن والكفيل؛ لأنهما فرعه، فلو أبرأ ذمة مدينه ~~تبرأ ذمة كفيله تبعا، فلا حق له في مطالبة الكفيل. أما لو أبرأ الكفيل فلا ~~يبرأ الأصيل. # ومنها: من فاتتها صلوات في أيام الحيض أو النفاس لا تقضي سننها الرواتب؛ ~~لأن الأصل - وهو الفرائض - قد سقط فتسقط النوافل تبعا. # ومنها: من فاته الحج بحيث لم يقف بعرفة يومها تحلل بأفعال العمرة ولا ~~يأتي بالرمي ولا بالمبيت؛ لأنهما تابعان للوقوف بعرفة وقد سقط. # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 235، أشباه السيوطي ص 118، أشباه ابن نجيم ص 121، شرح ~~الخاتمة ص 27. # (2) أشباه ابن نجيم ص 121، المجلة المادة 50، المدخل فقرة 638، الوجيز ص ~~336 ط 4. # PageV02P0165 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا مات المغازي المجاهد والعالم من ms0527 له حق منهم في ديوان الخراج يفرض ~~لأولادهم تبعا ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا في الجهاد وفي طلب العلم. # ومنها: المحرم الذي لا شعر على رأسه يندب إمرار الموسي عليه أو يجب. مع ~~أن الأصل وهو الشعر قد سقط. # ومنها: إذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم وصبيانهم في الأصح. # وهذه المستثنيات تحت قاعدة تقول: قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل (1)، وتأتي ~~في حرف القاف إن شاء الله. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 119، أشباه ابن نجيم ص 121، المجلة المادة 81، ~~المدخل الفقرة 639 # PageV02P0166 # القاعدة السابعة عشرة [التاريخ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التاريخ المنصوص عليه يترجح على التاريخ المدلول عليه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التاريخ: معناه تعريف الوقت وتحديده (2)، وهو بيان انتهاء وقته، وذكر ~~البينة - أي الشهود - تاريخ وقوع حادثة ما إما أن يكون نصا - أي توقيفا ~~وتعيينا - وإما أن يكون دلالة دون تعيين، كوضع اليد مثلا. # فمفاد هذه القاعدة: أن تاريخ البينة المعين تحديدا مقدم على تاريخ بينة ~~أخرى دلالة دون تعيين، عند التعارض. # وهذا تحت قاعدة عامة تقول: (لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح) (3). ~~وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اختلف اثنان في استحقاق رهن عين - وكانت هذا العين المرهونة في يد ~~أحدهما - فإذا صرح شهود الخارج بسبق تاريخ عقده وبما يوجب استحقاق اليد له ~~على ذي اليد فهو أولى من ذي اليد ومقدم عليه؛ للنص على تقدم تاريخ استحقاقه ~~لقبض المرهون، ولأن بينته نصت على تاريخ متقدم. واليد دلالة والنص مقدم على ~~الدلالة. # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 127. # (2) مختار الصحاح مادة (أرخ). # (3) جامع الفصولين الفصل الرابع والثلاثون، شرح الخاتمة ص 64، المجلة ~~المادة 13، المدخل الفقهي الفقرة 58. # PageV02P0167 # القاعدة الثامنة عشرة [تباين الدارين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تباين الدارين قاطع للعصمة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تباين الدارين: اختلافهما وتباعدهما. والمراد بالدارين دار الإسلام، ودار ~~الكفر. # فمفاد هذه القاعدة: أن اختلاف الدارين مزيل لعصمة الملك وعصمة النكاح ~~وعصمة الدم. إلا بسبب جديد. # ثالثا: ms0528 من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ارتدت امرأة ولحقت بدار الحرب انقطعت العصمة بينها وبين زوجها حتى ~~إذا جاءت مسلمة أو تائبة أو سبيت فأعتقت أو لم تعتق فلا نفقة لها؛ لأن ~~استحقاق النفقة باعتبار بقاء العصمة، وتباين الدارين قاطع لها. # ومنها: إذا خرجت امرأة حربي من دار الحرب ودخلت دار الإسلام بغير أمان - ~~مسلمة أو غير مسلمة - فقد زال النكاح بينها وبين زوجها بتباين الدار. # ومنها: دخول حربي دار الإسلام بغير أمان فهذا الدخول يزيل عصمة دمه، ومن ~~قتله من المسلمين فلا شيء عليه، وإن عثر عليه فللإمام أن يقتله أو يأسره أو ~~يفديه. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 205. # PageV02P0168 # القاعدة التاسعة عشرة [تبدل الاجتهاد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تبدل رأي المجتهد بمنزلة انتساخ النص، يعمل به في المستقبل لا فيما مضى ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة: (لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية ~~بتغير الأزمان). # وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله، ولا تعارض هذه القاعدة قاعدة: "لا ينقض ~~الاجتهاد بالاجتهاد ولكن ينقض بالنص" لاختلاف الموضعين. # ومفاد قاعدتنا: أن تغير رأي المجتهد في حكم مسألة من المسائل الاجتهادية ~~يلغي العمل بالحكم السابق على تغير الرأي ويعتبر مبطلا له بمنزلة نسخ ~~النصوص الشرعية برفعها وإبطال العمل بها، ولكن الاجتهاد الجديد لا يعود على ~~الحكم السابق تنفيذه بالإبطال والنقض. كما أن النسخ لا يرجع على الأحكام ~~السابق العمل بها بالإبطال، ولكن يعمل بالرأي الجديد في المسائل الحادثة ~~مستقبلا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا رأى مجتهد أن الخلع فسخ فأفتى أو حكم في مسألة بهذا الحكم المجتهد ~~فيه وكان المحكوم عليه بهذا قد خالع زوجته ثلاث مرات، أو سبق له تطليقها ~~مرتين وكان الحكم بأن الخلع فسخ بعدهما، فإن المجتهد إذا تغير رأيه بعد ذلك ~~ورأى أن الخلع طلاق، فلا يجوز له أن يأمر من أفتى # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 208. # PageV02P0169 # له سابقا أو حكم له - إذا كان حاكما - أن يفارق زوجته. ولكن إذا وقعت ~~حادثة أخرى فيحكم ms0529 فيها بأن الخلع طلاق ويبني عليه ما يبنى على الطلاق. ولكن ~~إذا كان المجتهد قد رأى لنفسه أولا أن الخلع فسخ وراجع زوجته التي خالعها ~~بعد ثلاث ثم تغير رأيه ورأى أن الخلع طلاق فعليه في هذه الحالة أن يفارقها ~~إلا إذا حكم بالحكم السابق حاكم فليس له أن يفارقها؛ لأن القول بأن الخلع ~~فسخ قد تأيد بالحكم. # ومنها: إذا رأى المجتهد أن بيع العينة جائز وأفتى به ثم تغير رأيه ورأى ~~أنه حرام، فليس له أن ينقض فتاواه وأحكامه السابقة؛ لأن الاجتهاد لا ينقض ~~بالاجتهاد ولكنه فيما يستقبل يبني الأحكام على الرأي الجديد. وهكذا في كل ~~مسألة اجتهادية لا تقع تحت نص بعينه. # وأساس هذه القاعدة ودليلها فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~في المسألة المشركة (1) وقوله: "ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي" (2). # __________ # (1) المشتركة: هي مسألة فرضية فيها: زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة ~~لأم. وسميت مشركة لأن عمر رضي الله عنه أشرك بين الإخوة لأم والإخوة ~~والأخوات لأب وأم في الثلث، كما شرك بينهم عثمان وزيد وابن مسعود وعبد الله ~~بن عمر رضي الله عنهم. # (2) المصنف لابن أبي شيبة ج 6 ص 247، الأثر رقم 31097. # PageV02P0170 # القاعدة العشرون [تبدل الملك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات (1). # وفي لفظ: تبدل الملك كتبدل العين (2). # وفي لفظ: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان. وقد سبقت في حرف الهمزة ~~تحت رقم 51 ج 1 ص 202. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مفاد هذه القاعدة: أنه إذا تبدل سبب تملك شيء ما يعد هذا الشيء متبدلا ~~حكما، وإن لم يتبدل هو حقيقة. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا تصدق رجل على قريبه أو أعطاه زكاة ماله ثم مات المتصدق عليه - وكان ~~المتصدق وارثه - عادت الصدقة والزكاة للمعطي بالوراثة، فقد ملكها وما ضاع ~~ثوابه إن شاء الله. # __________ # (1) شرح السير ص 1937، ابن رجب ق 40، شرح الخاتمة ص 27، المجلة المادة ~~98، المدخل الفقرة 644، الوجيز مع الشرح والبيان ms0530 ص 345 ط 4. # (2) المبسوط ج 12 ص 56. # PageV02P0171 # القاعدة الحادية والعشرون [تبدل محل النجاسة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تبدل محل النجاسة إلى الطهارة باستعمال الماء شرعي أو حسي (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تشير هذه القاعدة إلى مسألة من مسائل الخلاف بين الأئمة وهي: إذا طهر محل ~~النجاسة الحسية بالماء فهل تعتبر تلك الطهارة حسية أو هي شرعية؟ عند الأئمة ~~مالك ومحمد الشافعي وأحمد رحمهم الله هي شرعية، وعند أبي حنيفة وبعض ~~المالكية هي حسية. # النجس: في اللغة هو القذر وغير النظافة. وفي الشرع: قذر مخصوص وهو ما ~~يمنع جنسه الصلاة كالبول والدم (2). # والطهارة: في اللغة النقاء من الدنس والنجس (3)، وشرعا: نظافة مخصوصة. # والطهر نقيض النجاسة (4). # ما يترتب على هذا الخلاف: # إن من قال: إن التبدل حسي يرى أنه يجوز التطهر بكل مائع طاهر قالع، يقلع ~~النجاسة ويذهب عينها، وهذا في النجاسة الحسية العينية، ولكن لا يصح الوضوء ~~به كالخل وماء الورد، وهذا مذهب أبي حنيفة (5). # __________ # (1) قواعد المقري القاعدة الأولى. # (2) المصباح مادة "نجس". # (3) المصباح مادة "طهر". # (4) القاموس مادة "طهر". # (5) ينظر: بدائع الصنائع ج 1 ص 83، فتح القدير ج 1 ص 133 وغيرهما من كتب ~~الحنفية. # PageV02P0172 # وأما من قال: إن التبدل شرعي، يرى أنه لا يجزئ في إزالة النجاسة إلا ~~الماء المطلق الذي يصح الوضوء به (1). # __________ # (1) ينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ج 1 ص 60، نهاية المحتاج ~~للرملي ج 1 ص 52، مواهب الجليل ج 1 ص 42، الكافي ج 1 ص 155، المقنع لابن ~~قدامة ج 1 ص 16. # PageV02P0173 # القاعدة الثانية والعشرون [تبدل النية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تدخل هذه القاعدة تحت قاعدة - الأعمال بالنيات - وتدل على الاختلاف في ~~حكم تبدل النية وتغيرها مع بقاء اليد على حالها - أي بدون تصرف عملي - فهل ~~يتغير الحكم تبعا لتغير النية، أو لا بد من تصرف عملي فعلي غير تبدل النية ~~ليتغير الحكم؟ # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ms0531 # عند إنسان وديعة لآخر فنوى أن يتسلفها أو يتصرف فيها تصرفا ما - بغير إذن ~~صاحبها - ولم يحركها عن موضعها، فهل تعتبر نيته هذه ناقضة لعقد الوديعة ~~فيعتبر خائنا فيضمنها لو تلفت في هذه الحالة؟ أو لا يعتبر ناقضا أو خائنا ~~وبالتالي لا يضمنها إذا تلفت؟ خلاف عند المالكية في هذه المسألة. وينبني ~~على هذه القاعدة آثار فقهية: # منها: إذا أراد المؤتمن صرف الوديعة ونوى ذلك فإذا قيل بالتبدل جاز صرفه؛ ~~لأنه قبض الآن لنفسه، وإذا قيل بنفي التبدل بالنية امتنع الصرف للتأخير في ~~التقابض - حتى يقبض لنفسه - أي يحرك الوديعة من مكانها بعد نية التسلف ثم ~~يصارف بها. # __________ # (1) إيضاح المسالك ق 62. # PageV02P0174 # القاعدة الثالثة والعشرون [تبدل وصف العين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تبدل وصف العين لا يوجب تبدل العين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # عند الحنفية إن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن؛ لأنها توابع، (والتابع ~~لا ينفرد بالحكم). فبناء على ذلك إذا تبدل وصف العين الذي ذكره البائع فإن ~~ذلك التبدل لا يكون موجبا لتبدل العين ولا يكون سببا في التعويض للمشتري ~~وإنما له أن يأخذ السلعة بكل الثمن أو يترك وهو كذلك عند الشافعية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى سيارة حمراء - ولم يكن رآها - ثم تبين أنها بيضاء فلا يكون ~~تبدل الوصف وهو اللون دليلا على تبدل العين بل العين بحالها فالمشتري إما ~~أن يقبل السيارة بالثمن المتفق عليه أو يترك؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شيء ~~من الثمن. # وعند الحنابلة أن من اشترى شيئا بصفة مخصوصة ثم تبين خلافها أن له الفسخ ~~أو أرش فقد الصفة (2). # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 483. # (2) المقنع مع الحاشية ج 2 ص 26 - 27. # PageV02P0175 # القاعدة الرابعة والعشرون [التبرع بالضمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التبرع بالضمان كالتبرع بالأداء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التبرع في اللغة: التطوع (2)، وتبرع بالأمر: فعله غير طالب عوضا، وأصل ~~البرع: التفوق في العلم أو الشجاعة أو غير ذلك (3). # فكأن المتبرع متفوق على غيره في فعله أمرا بدون عوض ms0532 أو مقابل دنيوي أو ~~مادي. # والتبرع في الاصطلاح الفقهي: التطوع بالشيء (4)، فهو متفق مع المعنى ~~اللغوي. # الضمان: مصدر ضمنته أضمنه: إذا كفلته (5). فالضمان: الكفالة. # والأداء في اللغة: الإيصال. يقال: أدى الأمانة إلى أهلها: أوصلها. # والمراد هنا: دفع الدين عن المدين للدائن. # ومفاد هذه القاعدة: أن من تطوع بالكفالة فحكمه حكم من تطوع بأداء الدين ~~في الالتزام والوجوب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وكل الرجل الرجل أن يزوجه امرأة، فزوجها إياه وضمن لها عنه المهر # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 21. # (2) مختار الصحاح مادة "برع". # (3) المصباح مادة "برع". # (4) أنيس الفقهاء ص 256. # (5) تحرير ألفاظ التنبيه ص 203. # PageV02P0176 # جاز. ولم يرجع الوكيل على الزوج بالمهر؛ لأنه ضمن عنه بغير أمره؛ لأن ~~أمره إياه بالنكاح لا يكون أمرا بالتزام الصداق؛ لأن الوكيل بالنكاح سفير ~~ومعبر لا ملتزم. # ومنها: من ضمن عن غيره دينه بغير أمره لم يرجع به عليه لأنه متبرع. أما ~~إذا كان الزوج أمره بضمان المهر فهو يرجع عليه كما لو أمره بالأداء. # PageV02P0177 # القاعدة الخامسة والعشرون [التبرع في المرض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التبرع في المرض وصية (1). # والوصية تعتبر من الثلث (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا تبرع إنسان في مرض موته بشيء من المال لشخص أو جهة من الجهات فإن هذا ~~التبرع يأخذ حكم الوصية، ولا ينفذ إلا بعد موت المريض بشرط أن يخرج من ثلث ~~المال، فإذا زاد على الثلث فلا ينفذ إلا برضا الورثة. # ومنها: إذا باع ماله محاباة وهو في مرض الموت: يلزم المشتري أن يدفع ثلثي ~~المبلغ حالا، ويكون الثلث الباقي وصية إلى ما بعد الوفاة. # ومعنى المحاباة: البيع بدون ثمن المثل (3). # __________ # (1) قواعد الفقه ص 68 عن السير. # (2) شرح السير ص 2084. # (3) تحرير ألفاظ التنبيه ص 241. # PageV02P0178 # القاعدة السادسة والعشرون [تمام التبرع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التبرع لا يتم إلا بقبض (1). # وفي لفظ: الصدقة لا تتم إلا بالقبض (2). وتأتي في حرف الصاد إن شاء الله. # دليل هاتين القاعدتين قول خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبي ~~بكر ms0533 الصديق رضي الله عنه للسيدة عائشة رضي الله عنها وكان رضي الله عنه قد ~~نحلها - أي وهبها - جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا ~~بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو ~~اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله (3). وفيه عن أمير المؤمنين عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه مثله (4). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تبين هذه القاعدة ركنا (5) من أركان الهبة والهدية والصدقة وكل ما كان ~~متبرعا به وهو أنه لا يتم ملك الشيء الموهوب أو المهدي أو الصدقة من ~~الموهوب له أو المهدي إليه أو المتبرع به إليه إلا بقبض الشيء المتبرع به، ~~وإذا لم يقبضه فلا يتم الملك فيه وهو مازال على ملك الواهب أو المهدي أو ~~المتبرع. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 28، المجلة المادة 27، وينظر المقنع ج 2 ص 332، روضة ~~الطالبين ج 4 ص 426 فما بعدها، الاعتناء ج 2 ص 726. # (2) المبسوط ج 12 ص 35. # (3) الأثر أخرجه مالك في الموطأ عن ابن شهاب بلفظ فيه اختلاف ص 643. # (4) الموطأ ص 644. # (5) قال هذا في الاعتناء ولكن في الروضة جعله شرط لزوم ج 4 ص 347. # PageV02P0179 # والتبرع - كما قال الشافعي رحمه الله - ثلاثة أصناف: قال في الروضة: قسم ~~الشافعي رضي الله عنه العطايا فقال: تبرع الإنسان بماله على غيره ينقسم إلى ~~معلق بالموت وهو الوصية وإلى منجز في الحياة وهو ضربان: أحدهما: تمليك محض ~~كالهبات والصدقات. والثاني: الوقف. # والتمليك المحض ثلاثة أنواع: الهبة وهي تمليك لا بعوض، فإن انضم إليه حمل ~~الموهوب من مكان الواهب إلى مكان الموهوب له إعظاما أو إكراما فهو هدية، ~~وإن انضم إليه كون التمليك للمحتاج تقربا إلى الله تعالى وطلبا لثواب ~~الآخرة فهو صدقة (1). # وقد روي عن مالك رضي الله عنه: أن الواهب إذا أشهد على نفسه بالهبة ومات، ~~حكم للموهوب له بها، كما أنه لو مات الموهوب له بعد أن أشهد الواهب على ~~نفسه حكم لورثة الموهوب له بها إذا طلبوها. ولكن المعمول به عند ms0534 جمهور ~~المالكيين أنه لا يتم التبرع إلا بالقبض (2) كالجمهور. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا بعث هدية إلى آخر فمات المهدي له قبل وصول الهدية إليه كانت على ملك ~~المهدي، وله حق الرجوع فيها، ولو مات المهدي لم يكن للرسول حملها إلى ~~المهدى إليه. # ومنها: المسافر إذا اشترى هدايا لأصدقائه فمات قبل وصولها إليهم فهي له ~~تركة (3). # __________ # (1) روضة الطالبين ج 4 ص 426. # (2) الكافي ج 2 ص 1000. # (3) روضة الطالبين ج 4 ص 438. # PageV02P0180 # رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: # إذا غرس أشجارا وقال: جعلته لابني - وهو صغير - صار للابن؛ لأن هبته له ~~لا تقتضي قبولا أو قبضا، بخلاف ما لو جعله لبالغ. # PageV02P0181 # القاعدة السابعة والعشرون [التبرع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التبرع لا يصلح سببا للاستحقاق على المتبرع في غير ما تبرع به (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مفاد هذه القاعدة أن من تبرع لآخر بشيء معين لا يكون تبرعه هذا سببا ~~للاستحقاق عليه ومطالبته بشيء آخر غير ما تبرع به. # وموضع هذه القاعدة الصدقة الموقوفة، وهل تلزم بمجرد الإعلام بها وإن لم ~~يخرجها من يده؟ أو لا يتم ذلك إلا بإخراجها من يده والتسليم إلى المتولي أو ~~الناظر عليها؟ الأول قول أبي يوسف، والثاني قول محمد بن الحسن وابن أبي ~~ليلى حيث قالا: إنه إزالة ملك بطريق التبرع فلا يتم إلا بالتسليم كما في ~~الصدقة المنفذة؛ ولأنه لو لزمه - أي إزالة الملك قبل التسليم - لصارت يده ~~مستحقة عليه، والتبرع لا يصلح سببا للاستحقاق على المتبرع في غير ما تبرع ~~به. فينبغي أن يكون متبرعا في إزالة يده كما في إزالة ملكه. وعند أبي يوسف ~~ومن معه ممن يقولون بجواز الصدقة الموقوفة بمجرد الإعلام - ولو لم يتم ~~القبض والتسليم - يقولون: هذه إزالة ملك لا تتضمن التمليك - لأن الوقف عنده ~~يخرج عن يد الواقف إلى غير مالك - فتتم بدون القبض كالعتق، بخلاف الصدقة ~~المنفذة فإنها تتضمن التمليك. وقول أبي يوسف هو قول عامة العلماء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ms0535 أوقف خانا للمسافرين أو رباطا للمحتاجين فيتم الوقف بمجرد التخلية # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 35 فما بعدها. # PageV02P0182 # بينه وبين الناس وإن لم ينزل فيه أحد. وهذا عند أبي يوسف وعامة العلماء. ~~وأما عند محمد بن الحسن وابن أبي ليلى: لا يتم إلا بالتسليم إلى المتولي أو ~~بنزول الناس فيه، وكذلك المقبرة والسقاية، وكذا المسجد لا يتم وقفه عن محمد ~~إلا إذا صلى فيه الناس بالجماعة. # PageV02P0183 # القاعدة الثامنة والعشرون [التبع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # التبع يقوم بالأصل (1). # وفي لفظ: التبع لا يظهر مع ظهور الأصل (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التبع: المراد به هنا ما يكون تابعا لغيره في وجوده ولا يكون قائما ~~بنفسه. # والأصل: ما يكون قائما بنفسه ولا يكون وجوده تبعا لوجود غيره أو ضمن ~~غيره. فبناء على ذلك فإن التبع أو التابع لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بأصله ~~وبالتالي لا يظهر مع ظهور أصله، ولا يأخذ حكما غير حكم أصله. # ولذلك قالوا: ما كان تابعا لغيره في الوجود فإنه لا ينفرد بالحكم وإنما ~~يكون حكمه تبعا لحكم أصله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشتمل المال الزكوي على النصاب والوقص (3) فهلك منهما شيء يجعل ~~الهالك من الوقص خاصة - عند أبي حنيفة وأبي يوسف - كما لو كان له فوق ~~النصاب ثمانون من الغنم فحال عليها الحول ثم هلك أربعون فعليه في الباقي ~~شاة؛ لأن الوقص تبع للنصاب باسمه وحكمه؛ فإنه لا يتحقق الوقص إلا بعد ~~النصاب وهذا هو علامة التبع مع الأصل، فإن التبع يقوم بالأصل، فالأصل ~~يستغني عن التبع؛ لأنه لو لم يوجد إلا أربعون شاة ففيها شاة. # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 22. # (2) القواعد والضوابط ص 484 عن التحري، المبسوط ج 22 ص 147. # (3) الوقص: ما زاد على النصاب. # PageV02P0184 # ومنها: إذا اشترى المضارب ببعض المال دارا في قيمتها فضل على رأس المال ~~فباع رجل إلى جنبها دارا وفي يد المضارب من مال المضاربة مثل ثمن الدار ~~التي بيعت إلى جنب دار المضاربة - فأراد المضارب أن يأخذ الدار ms0536 بالشفعة ~~لنفسه - لم يكن له ذلك وإنما يأخذها على المضاربة أو يدع؛ لأن حق رب المال ~~أصل وحق المضارب تبع؛ لأن حق المضارب في الربح فقط، وهو تبع لرأس المال، ~~وهو متمكن من أخذها بما هو الأصل، (والتبع لا يظهر مع ظهور الأصل) (1). # __________ # (1) المبسوط ج 22 ص 147. # PageV02P0185 # القاعدة التاسعة والعشرون [التبع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التبع لا يقوم مقام الأصل في إثبات الحكم به ابتداء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا كان التبع لا ينفرد عن متبوعه في الأحكام فهو إذا لا يقوم مقام أصله ~~في إثبات الحكم به ابتداء بطريق الأولى؛ لأن في إثبات الحكم في التبع ~~ابتداء قلبا للحقائق حيث يصبح التبع أصلا والأصل تبعا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا غصب جارية أو بقرة فحملت وعند الولادة ماتت الأم وبقي الولد وفيه ~~وفاء بقيمتها، فإذا رد الغاصب ولد المغصوبة الميتة فهل تبرأ ذمته؟ في ظاهر ~~الرواية عند الحنفية أن على الغاصب قيمة الأم يوم الغصب كاملة؛ لأن الولد ~~تبع والتبع لا يقوم مقام الأصل. # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 153، ج 11 ص 61. # PageV02P0186 # القاعدة الثلاثون [التبع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التبع يتبع الأصل ولا يسبقه (1). # وفي لفظ: ما ثبت ضمنا لشيء لا يثبت قبله (2). وتأتي في حرف الميم إن شاء ~~الله. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان معقولتا المعنى حيث إن الأصل هو الأساس والتبع تال له، ~~فلا يعقل أن يسبق التبع أصله، أو يوجد قبل وجوده. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا أذن أب لابنه المحجور عليه في البيع والتصرف وأعلم الأب قوما مخصوصين ~~بهذا الإذن وأمرهم بمبايعة ابنه، فإن لم يبايعه أولئك وبايعه غيرهم وهم لا ~~يعلمون بإذن الأب، والابن لا يعلم بالإذن أيضا، كانت مبايعة هؤلاء باطلة، ~~والابن محجور عليه على حاله؛ لأن الابن لا يعتبر مأذونا قبل أن يعلم ~~بالإذن، وإنما ثبت الإذن في حق الذين أمرهم بمبايعته للحاجة إلى دفع الضرر ~~والغرر عنهم. # وأما ثبوت الإذن في حق سائر ms0537 الناس كان لضرورة الحكم بنفوذ تصرفه مع الذين ~~أمرهم الأب بمبايعته فلا يثبت الإذن مع غيرهم قبل تصرفه معهم. فإن بايع ~~الابن الذين أمرهم الأب بمبايعته ثم بايع الابن بعدهم قوما غيرهم جازت ~~مبايعته مع الجميع إلا المبايعة التي كانت قبل ذلك؛ لأن الإذن في # __________ # (1) المبسوط ج 25 ص 31. # (2) المبسوط ج 25 ص 30. # PageV02P0187 # حق الذين أمرهم ثبت حكمه مقصودا وفي حق غيرهم تبع، والتبع يتبع الأصل ولا ~~يسبقه. # ومنها: يجوز شراء بقرة في بطنها حمل، ولكن لا يجوز شراء حمل في بطن بقرة ~~ثم شراء البقرة بعد ذلك؛ لأن البقرة أصل والحمل تبع والتبع يتبع الأصل ولا ~~يسبقه. # PageV02P0188 # القاعدة الحادية والثلاثون [التبع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # التبع يصير مذكورا بذكر الأصل (1). # وفي لفظ: التبع يملك بملك الأصل (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان بمعنى ما سبق من قواعد تتعلق بالتابع وأحكامه، فالتابع ~~يذكر بذكر أصله ويملك بملك أصله؛ لأنه سبق وأن ذكرنا أن التابع حكمه حكم ~~أصله وأنه لا يفرد بحكم. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # من اشترى أرضا أو دارا لها طريق بحيث لا يوصل إليها إلا بها فإن الطريق ~~يدخل في البيع تبعا ويصير مذكورا بذكر الأرض أو الدار ولا يفرد بالحكم، كما ~~أنه يملك بملك الأرض أو الدار وليس للبائع بعد ذلك ادعاء أن الممر أو ~~الطريق لم يذكر في العقد؛ (لأن التبع يملك بملك الأصل ويصير مذكورا بذكر ~~الأصل). # رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين: # من اشترى نخلا مثمرة فإن ثمرتها - وإن كانت تبعا - لا تدخل في البيع إلا ~~بالنص عليها؛ لأن الحديث صريح في أن الثمرة ملك للمؤبر ولا تدخل في البيع ~~إلا بالشرط. # والحديث هو: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال: "من # __________ # (1) المبسوط ج 15 ص 158. # (2) المبسوط ج 23 ص 195. # PageV02P0189 # ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع" (1). ~~الحديث. ومثله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ms0538 # __________ # (1) الحديث رواه الجماعة، وحديث عبادة رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد ~~في مسند أبيه، ينظر: المنتقى ج 2 ص 330 الحديثين رقم 2849، 2850. # PageV02P0190 # القاعدة الثانية والثلاثون [التبع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التبع يلحق الأصل في حكمه وإن لم يشاركه في علته (1). # وفي لفظ: الفرع يلتحق بالأصل في حكمه وإن لم توجد فيه علته (2). وتأتي في ~~حرف الفاء إن شاء الله. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان تفيدان معنى متحدا وهو أن التبع يلحق الأصل في حكمه - ~~كما سبق في القواعد السالفة - كما أنه لا ينفرد عن متبوعه بحكم خاص، وسواء ~~في ذلك كانت العلة والسبب في الحكم متحدا بين الفرع والأصل أم غير متحدة ~~بينهما. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا ذبح صبي أو نصراني صيدا في الحرم لم يؤكل؛ لأن الصبي والنصراني في ~~حكم الذكاة تبع المسلم البالغ، فإذا لم يكن هذا الفعل من المسلم البالغ ~~موجبا للحل فكذلك من الصبي والنصراني؛ لأنهما تبع للمسلم البالغ وإن لم ~~يشاركاه في علته. # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 23. # (2) المبسوط ج 26 ص 55. # PageV02P0191 # القاعدة الثالثة والثلاثون [تبعية المالك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تبعية المالك بمنزلة تبعية الأبوين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق ببعض مسائل الرقيق وتفيد أن مالك الصغير ينزل منزلة ~~الأبوين في تبعية الصغير له، وحيث إن الابن يتبع خير الأبوين دينا، فكذلك ~~بالنسبة للمالك حيث إن الصغير يتبعه في دينه؛ لأن الصغير لا يعبر عن نفسه ~~بخلاف الكبير. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وقع صبي في سهم مسلم أو اشتراه فهو مسلم تبعا للمالك؛ لأن تأثير ~~التبعية للمالك فوق تأثير التبعية للدار؛ لأن الصغير إذا دخل دار الإسلام ~~وليس معه أحد من أبويه فهو يعتبر مسلما تبعا للدار فأولى أن يكون مسلما إذا ~~ملكه مسلم. # ومنها: إذا دخل ذمي دار الحرب بأمان واشترى صغيرا من ممالكيهم وأخرجه إلى ~~دار الإسلام لم يكن مسلما بل هو تابع للذمي. # وحتى لو كان هذا الصبي ms0539 من المجوس أو عبدة الأوثان فهو يعتبر بمنزلة أهل ~~الكتاب تؤكل ذبيحته، ويحل وطؤها إن كانت جارية بمنزلة ما لو كان أحد أبويه ~~كتابيا والآخر مجوسيا؛ لأن تبعية المالك بمنزلة تبعية الأبوين. # رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: # إذا كان الصغير في الأصل كتابيا والذي أخرجه مجوسي فيعتبر الصغير # __________ # (1) شرح السير 2271. # PageV02P0192 # كتابيا باعتبار الأصل فلا يتحول عن ذلك باعتبار تبعية المالك. # وكذلك - بل أولى - إذا كان الصغير مسلما مملوكا فاشتراه المجوسي فهو يكون ~~مسلما ويجبر المجوسي على بيعه. ويتصور كون الصغير مسلما مملوكا إذا وقع هذا ~~الصغير في يد الأعداء أسيرا وكان أبواه مسلمين أصلا ثم اشتراه المجوسي من ~~أهل الحرب. # PageV02P0193 # القاعدة الرابعة والثلاثون [تبعية الميت] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تبعية الميت لا تعتبر في ابتداء الإسلام وإن كان معتبرا في البقاء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومثالها: # الصغير تابع لأبيه في دينه: إن كان الأب مسلما فهو مسلم أو كافرا فهو ~~كافر، واختلاف الدارين قاطع للتبعية، كما هو قاطع للتوريث، فإذا كان الأب ~~كافرا ثم دخل دار الإسلام وأسلم وله أولاد صغار في دار الحرب فهم كفار غير ~~تابعين لأبيهم لاختلاف الدار، لكنهم إن دخلوا دار الإسلام بسبي أو غيره ~~وأبوهم مازال حيا صاروا تبعا لأبيهم فهم مسلمون بإسلامه، وأما إن مات الأب ~~مسلما في دار الإسلام ثم أسر الصبي فإنه لا يكون مسلما ما دام في دار الحرب ~~حتى يقسم أو يباع أو يخرج إلى دار الإسلام فإذا أخرج إلى دار الإسلام حكم ~~بإسلامه تبعا لأبيه. # __________ # (1) شرح السير ص 2274 ....... # PageV02P0194 # القاعدة الخامسة والثلاثون [التبعيض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التبعيض في الأعضاء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التبعيض معناه: التجزئة وجعل الشيء أبعاضا أي أجزاء (2). # هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة: (ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه ~~كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله) (3). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. # وفي لفظ: (ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله) (3). وتأتي في حرف الذال إن شاء ~~الله. # ومفادها: أن ms0540 الشيء الذي لا يقبل التبعيض ولا التجزئة - أي يكون الحكم فيه ~~كليا - فذكر بعض أجزائه بالحكم يكون حكما لكله، وكذلك الحكم بإسقاط بعض ~~أجزائه يكون حكما بإسقاط كله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: يدك طالق. طلقت كلها؛ لأن الطلاق لا يتجزأ. # ومنها: إذا أعتق بعض عبده، عتق كله؛ لأن العتق لا يتجزأ. # ومنها: عفو بعض الأولياء عن الدم إسقاط للقصاص؛ لأن القصاص لا # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 126. # (2) المصباح ومختار الصحاح مادة "بعض" بتصرف. # (3) تأسيس النظر ص 60، المنثور ج 3 ص 153، ج 1 ص 193، أشباه السيوطي ص ~~160، أشباه ابن نجيم ص 162، شرح الخاتمة ص 45، المجلة المادة 63، المدخل ~~الفقهي الفقرة 619، الوجيز مع الشرح ص 223. # PageV02P0195 # يتجزأ. أو عفا مستحق القصاص عن بعضه. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا قال في الرجعة: راجعت يدك لم تصح الرجعة. # ومنها: إذا قال: نصفي كفيل بدينك. لم تصح الكفالة بخلاف ما لو قال: أنا ~~كفيل بنصف دينك؛ لأن الدين يقبل التبعيض. # وقد سبق ذكر هذه القاعدة في حرف الهمزة تحت كلمة أصل برقم 441. # PageV02P0196 # القاعدة السادسة والثلاثون [التبعيض] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # التبعيض في الأملاك المجتمعة عيب (1). أو الملك (2). # وفي لفظ: التبعيض في الأعيان المجتمعة عيب (3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القواعد تتعلق بتفريق الصفقة المجتمعة والتي لا تقبل التبعيض ولا ~~التجزئة لما يسببه ذلك من ضرر على بعض ذوي العلاقة بالصفقة. ولما كان الضرر ~~مدفوعا ويجب إزالته ورفعه إذا وقع منع الفقهاء تفريق الصفقة وتبعيض الملك ~~المجتمع دفعا للضرر عن الغير. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا بيعت دار ولها شفعاء فقال أحد الشفعاء: سلمت شفعتي في نصف الدار. ~~يكون ذلك تسليما للشفعة كلها وذلك لسببين: الأول: أن الشفعة كل لا يتجزأ ~~(فذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله) - كما سبق - فكأنه سلم الشفعة كلها. # والسبب الثاني: إن في ذلك ضررا على المشتري والبائع؛ لأن في ذلك تفريقا ~~للصفقة المجتمعة (والتبعيض في الملك المجتمع عيب)، والمشتري مصلحته ms0541 في جميع ~~الدار لا نصفها. # ومنها: إذا اشترى دارا أو أرضا أو سلعة فاستحق جزء منها كالثلث أو # __________ # (1) المبسوط ج 5/ 86، ج 14 ص 160. # (2) المبسوط ج 14 ص 1، ج 30 ص 188. # (3) القواعد والضوابط ص 468. # PageV02P0197 # الربع، فللمشتري أن يرد كل الدار أو الأرض أو السلعة ويسترد الثمن من ~~البائع؛ لأن التبعيض في الأملاك المجتمعة عيب، ولكن إذا رضي المشتري بالجزء ~~الباقي بجزء من الثمن فله ذلك؛ لأنه أدرى بمصلحته. # PageV02P0198 # القاعدة السابعة والثلاثون [التجاذب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تجاذب الفرع أصلان متعارضان (1). [فقهية أصولية]. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل: ما بني وتفرع عليه غيره، والفرع: ما بني على غيره. كالشجرة أصل ~~والأغصان والثمار فروع. ففي المحسوسات لا يقبل الفرع إلا أصل واحد. ولا ~~يعقل أن يتنازع أو يتجاذب أصلان فرعا واحدا. # ولكن في الأمور المعنوية كالقياس والأحكام قد يتعارض لدى المجتهد أصلان ~~يتجاذبان الفرع المقيس أو الحكم المراد، ففي هذه الحال لا يكون أمام ~~المجتهد - إن لم يمكنه التوفيق - سوى الترجيح بين هذين الأصلين وإلحاق ~~الفرع المتنازع بينهما لأكثرهما به شبها، أو أكثر صفات، أو يعمل بالأصلين ~~معا على سبيل التوفيق. # قال في المنثور (2): قال صاحب الذخائر (3) في باب زكاة الفطر: وعلى ~~المجتهد ترجيح أحدهما بوجه من وجوه النظر. فلا يظن أن تقابل الأصلين يمنع ~~المجتهد من إخراج الحكم، إذ لو كان كذلك لخلت الواقعة عن حكم الله تعالى، ~~وهو لا يجوز. # __________ # (1) قواعد الحصيني ق 2 ص 451. # (2) ج 1 ص 330. # (3) صاحب الذخائر هو القاضي بهاء الدين أبو المعالي المجلي بن جميع بن ~~نجا المخزومي الأسيوطي الشافعي، توفي سنة 550 ه، طبقات الشافعية لابن هداية ~~الله ص 206، والذخائر كتاب في فروع الشافعية. # PageV02P0199 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا شك وهو في الجمعة هل خرج الوقت أم لا؟ أتم الجمعة على الصحيح؛ لأن ~~الأصل بقاء الوقت. # ومنها: إذا أدرك المسبوق الإمام وهو راكع وشك في إدراك حد الإجزاء، فهل ~~يدرك الركعة؛ لأن الأصل بقاء الركوع أو لا؛ لأن الأصل عدم الإدراك ms0542 وجهان، ~~والأخذ بالاحتياط هنا أولى وهو الثاني. # ومنها عند الأصوليين في قياس الشبه: العبد إذا قتل فهل يجب على قاتله ~~ديته قياسا على الحر؛ لأنه مكلف ومخاطب. أو تجب قيمته بالغة ما بلغت قياسا ~~على الدابة؛ لأنه يباع ويوهب؛ خلاف بين الأصوليين. # ومنها: إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه قلتين، فهل يحكم بنجاسته؛ ~~لأن الأصل عدم بلوغه قلتين؟ أو بطهارته؛ لأن الأصل في الماء الطهارة؟ ~~وجهان. # PageV02P0200 # القاعدة الثامنة والثلاثون [مخالفة أهل البدع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تجب مخالفة أهل البدع فيما عرف كونه من شعارهم الذي انفردوا به عن جمهور ~~أهل السنة، وإن صح مستندهم فيه خبرا (1) أو نظرا. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # البدع: جمع بدعة، والبدعة في اللغة: من الابتداع وهو الإنشاء والابتداء ~~والإحداث. ومنه قوله تعالى: {قل ما كنت بدعا من الرسل} (2). أي ما كنت أول ~~من أرسل، قد أرسل قبلي رسل كثير (3). أو ما أنا أول من جاء بالوحي من عند ~~الله وتشريع الشرائع بل أرسل الله تعالى الرسل قبلي مبشرين ومنذرين فأنا ~~على هداهم (4). # وأما في الشرع: فالبدعة هي الفعلة المخالفة للسنة (5). # أو هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما ~~اقتضاه الدليل الشرعي، وهي مقابل للسنة. # ولذلك يجب مخالفة أهل البدع فيما اشتهروا به من بدعهم التي انفردوا بها ~~عن جمهور أهل السنة - حتى وإن صح لهم دليل على بدعتهم - كان الدليل خبرا أو ~~استدلالا واجتهادا. # هكذا قال المقري (6). # __________ # (1) قواعد المقري ق 319. # (2) الآية 9 من سورة الأحقاف. # (3) لسان العرب مادة "بدع". # (4) المصباح مادة "بدع". # (5) التعريفات ص 45. # (6) سبقت ترجمته. # PageV02P0201 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ضرب المقري مثال البدعة التي يجب مخالفتها: بخمس تكبيرات في صلاة الجنازة ~~وصيام يوم الشك وعلل لقوله: إن مستند البدعيين وإن كان صحيحا في الخبر أو ~~النظر فإن مستند جماعة أهل السنة ودليلهم مثله على الأقل أو أصح منه. ثم ~~قال: ثم فيه مع صيانة العرض القيام مع أهل الحق والردع لأهل الباطل. ms0543 وبنى ~~المالكية على ذلك قاعدة قالوا فيها: (ينبغي لأهل الفضل اجتناب الصلاة على ~~المجاهرين). قال: وهي قاعدة شرعية معلومة. # وأقول وبالله التوفيق: إنه إذا صح الخبر ولم يعرف هذا الخبر بنسخ أو نهي ~~عن الفعل الذي دل عليه واستند إليه مستند وإن خالف الجماعة، فهل يكون تمسك ~~المتمسك به وعمل عليه بدعة؟ وكذلك إذا اجتهد مجتهد في صيام يوم الشك فهل ~~يعتبر اجتهاده وصومه بدعة؟ # فمثلا التكبير على الجنازة خمس تكبيرات قد ثبت عند مسلم من رواية زيد بن ~~أرقم رضي الله عنه (أنه كبر على جنازة خمسا) وقال: كان النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - يكبرها. # وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما نحوه، رواه أحمد، والتكبير على ~~الجنازة خمسا رواية عن أحمد رحمه الله. فهل يكون ذلك بدعة؟ وإن كان عمل ~~الجماعة على التكبير أربعا. ولم لا يحمل ذلك على جواز الأمرين؟ بل عند أحمد ~~رحمه الله: إن المأموم يتابع الإمام إلى سبع تكبيرات (1). # وأما صيام يوم الشك وهو إذا حال دون منظر القمر غير أو قتر ليلة الثلاثين # __________ # (1) المقنع مع الحاشية ج 1 ص 282. # PageV02P0202 # فقد أوجبه جماعة كبيرة - وإن كان العمل عند الأئمة بخلافه - (1). # فكيف يقال: إن صيامه بدعة. والبدعة كما عرفناها مما لم يكن اقتضاه الدليل ~~الشرعي؟ # ومن الأمثلة الصحيحة لهذه القاعدة: # إذا عرف عن جماعة اجتماعهم في وقت مخصوص لذكر مخصوص - لم يرد عن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يفعله أصحابه رضوان الله عليهم - كما يفعل ~~الصوفية. فهذه بدعة محدثة في الدين، فيجب مخالفتهم فيها. # ومنها: من يبيحون للمرأة المسلمة السفور والتكشف وتقصير الثياب والاختلاط ~~مع الرجال ومجالستهم مع التكشف، فهذه بدعة وأولئك مبتدعون لا يصلى عليهم. # ومنها: من يبيحون الربا ويسمونه بغير اسمه. فهؤلاء وأمثالهم هم المبتدعون ~~الذين لا يصلى عليهم، لا من يكبر على الجنازة خمسا أو من يرى صوم يوم الشك ~~بدليل أو اجتهاد صحيح. # __________ # (1) نفس المصدر ج 1 ص 356. # PageV02P0203 # القاعدة التاسعة والثلاثون [اليمين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تجب ms0544 اليمين في كل حق لابن آدم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # اليمين في اللغة يطلق على معان عدة: القوة والشدة، واليمين: البركة، ~~واليمين: الجهة، واليد اليمنى، واليمين: الحلف. وهو مقصود القاعدة. # وسمي الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على ~~يمين صاحبه (2). # واليمين في الاصطلاح: توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص (3). # أو هي: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى (4). # أو هي: تأكيد الأمر وتحقيقه بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته عز وجل (5). # فمفاد القاعدة: أن من قبل قوله في شيء أو حق كان عليه اليمين إذا طلبت ~~منه؛ لأن إثبات الحق إذا لم تقم عليه البينة أو الإقرار وجبت اليمين للنفي. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 441. # (2) المصباح مادة "يمين" المطلع ص 387. # (3) المطلع ص 387. # (4) التعريفات ص 380. # (5) أنيس الفقهاء ص 172. # PageV02P0204 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ادعى شخص على آخر دعوى مال أو دم ولا بينة ولا إقرار فيوجه اليمين وجوبا ~~على المدعى عليه لنفي الدعوى. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # القاضي إذا ادعي عليه - بعد العزل - الحكم بباطل وادعي عليه بقيمة المتلف ~~فأنكر. فلا يمين عليه. قاله الشافعي رضي الله عنه. # ومنها: إذا ادعى رجلان زوجية امرأة فأقرت لأحدهما لم تحلف للآخر (1). # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 441. # PageV02P0205 # القاعدة الأربعون [تجدد السبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تجدد السبب بعد انقضاء تعلقه كابتدائه (1). # وأما قبله: فإن كان معقولا تداخلت كالحدود والأحداث، وإلا فقولان ~~كالولوغ. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالسبب هنا: العلة. وهو ما ينبني عليه الحكم ويوجد بوجوده وينتفي ~~بانتفائه. # والمراد بهذه القاعدة: أن السبب الموجب للحكم إذا وجد مرة أخرى بعد ~~استيفاء تعلقه السابق يجعل كابتداء سبب فيأخذ حكما جديدا. وأما إذا تجدد ~~السبب وتكرر قبل استيفاء تعلقه السابق فإن الأحكام تتداخل ويثبت لكل ~~الأفعال حكم واحد هذا إذا كان تعلق الحكم بالسبب معقولا أي معللا، وأما إذا ~~كان تعلق الحكم بالسبب تعبديا غير معقول المعنى فالخلاف ms0545 فيه بين التداخل ~~والتعدد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أ - مثال تجدد السبب بعد انقضاء تعلقه إذا زنا وأقيم عليه الحد، ثم إذا ~~زنا مرة ثانية يقام عله حد آخر، كذلك إذا سرق فقطعت يده ثم سرق أخرى فتقطع ~~رجله أو يده اليسرى. وكذلك إذا أحدث فتوضأ ثم أحدث مرة أخرى فعليه وضوء ~~آخر. # ب - مثال لتجدد السبب قبل انقضاء تعلقه وهو معقول المعنى: إذا زنا ولم # __________ # (1) قواعد المقري ق 185. # PageV02P0206 # يقم عليه الحد ثم زنا أخرى. فإنما يقام عليه حد واحد، وكذلك لو زنا مرارا ~~دون إقامة حد فيحد حدا واحدا، وكذلك إذا قذف مرارا شخصا واحدا، وأما إذا ~~تعدد المقذوفون فيجب لكل مقذوف حد. # ومنها إذا بال ثم لمس بشهوة وجب عليه طهارة واحدة. # ج - مثال غير معقول المعنى: إذا ولغ الكلب في الإناء ولم يغسل ثم ولغ فيه ~~نفس الكلب مرة أخرى. أو ولغت فيه كلاب أخرى، فهل يكفي فيه غسلة واحدة - أي ~~غسلة ولوغ سبع مرات إحداهن بالتراب - أو يتعدد الغسل بتعدد الولوغ؟ الأول ~~المشهور (1). # __________ # (1) مواهب الجليل ج 1 ص 179. # PageV02P0207 # القاعدة الحادية والأربعون [التدقيق في التحقيق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التدقيق في تحقيق حكم المشروعية من ملح المعلم لا من متنه عند المحققين ~~بخلاف استنباط علل الأحكام وضبط أماراتها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التدقيق: المبالغة في التفحص. من دق الأمر إذا لطف إدراكه، ويقال: دق ~~الأمر دقة: إذا غمض وخفي معناه فلا يكاد يفهمه إلا الأذكياء (2). # والتحقيق: تفعيل من حق الأمر إذا جعله ثابتا لازما ببلوغ منتهاه من ~~التحقيق والتثبت (3). # والحكم: جمع حكمة. والمراد بحكم المشروعية علل تشريع الأحكام الإلهية ~~بغير ما ورد به الشرع، أو باستنباط عقلي لا يقوم على دليل صحيح. # والملح: جمع ملحة وهي الأمور التي تستحسنها العقول وتستملحها النفوس. # والمراد بالملح هنا ما ليس قطعيا ولا مبنيا على قطعي غالبا ولا هي مطردة ~~عامة. # ومفاد القاعدة أنه لا ينبغي لطالب العلم المبالغة في التنقير عن الحكم لا ~~سيما ما ms0546 ظاهره البعد إذ لا يؤمن فيه من ارتكاب الحظر والوقوع في # __________ # (1) قواعد المقري ق 159. # (2) المصباح مادة "دققت". # (3) المصباح مادة "حق" بتصرف. # PageV02P0208 # الخطل، وحسب الفقيه من ذلك ما كان منصوصا أو ظاهرا أو قريبا من الظهور. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يقال: الزوال وقت الانقلاب إلى العادة فطلب منه البداية بالعبادة. # فقولهم: وقت الانقلاب إلى العادة محاولة لمعرفة الحكمة من فرض صلاة الظهر ~~عند الزوال، وهذا التعليل غير صحيح؛ لأن أوقات العبادات لا تقبل التعليل. # وكذلك قولهم. وقت العصر وقت الانتشار في طلب المعاش فقيل لهم: تزودوا قبل ~~ذلك للمعاد (1). # __________ # (1) قواعد المقري ج 2 ص 407 بتصرف. وينظر الموافقات للشاطبي ج 1 ص 77 فما ~~بعدها. # PageV02P0209 # القاعدة الثانية والأربعون [أحكام الذمي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تجري على الذمي أحكام المسلمين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الذمي: هو الذي أعطي عهدا أن يكون في ذمة المسلمين ورضي بدفع الجزية ~~والبقاء على دينه تحت حكم الإسلام. ويشمل ذلك: الكتابي: اليهودي والنصراني، ~~وغير الكتابي كالمجوسي والوثني. # فهؤلاء يجري عليهم من الأحكام ما يجري على المسلمين إلا ما استثني بسبب ~~اختلاف الدين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قتل الذمي ذميا عمدا قتل به قصاصا، وإذا زنا أقيم عليه الحد، ولكنه ~~لا يرجم لأنه غير محصن عند أبي حنيفة رحمه الله، وعند أحمد رحمه الله يرجم؛ ~~لأن الذميين يثبت لهما الإحصان عنده ولأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ~~رجم اليهوديين اللذين زنيا (2). وكذلك عند الشافعي ومالك (3) رحمهما الله ~~تعالى. # وإذا قذف يقام عليه حد القذف. وإذا سرق تقطع يده. # وإذا ترافعوا إلى قاض مسلم في المواريث يحكم بينهم ويقسم مواريثهم # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 254، أشباه ابن نجيم ص 325. # (2) الحديث أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحدود، والبخاري في كتاب ~~الحدود، باب أحكام أهل الذمة، ومسلم في كتاب الحدود، باب رجم اليهود. ينظر ~~المقنع ج 3 ص 454. # (3) الاعتناء ج 2 ص 1000، الكافي ج 2 ص 1068. # PageV02P0210 # كما يقسمها بين المسلمين. وإن كان ms0547 في شرعهم ما يخالفه. # رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: # لا يقام على الذمي حد الخمر لأنه مباح عندهم. # ولا يمنع من اقتناء الخنزير. والخمر والخنزير في حقهم مال مقوم، فلو أتلف ~~ذمي أو مسلم على ذمي خمره أو قتل خنزيره وجب عليه الضمان. بخلاف ما لو كان ~~الخمر أو الخنزير لمسلم فلا ضمان في إتلافهما لأنهما ليسا بمال في حق ~~المسلم. # كما لا يمنع الذمي من لبس الحرير والذهب. ولا يؤمر بالعبادات ولا تصح منه ~~لو فعلها. # ولو تناكح أهل الذمة نكاحا فاسدا أو تبايعوا فاسدا لم يتعرض لهم. # PageV02P0211 # القاعدة الثالثة والأربعون [التجهيل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التجهيل موجب للضمان (1). # وفي لفظ: الأمانات تقلب مضمونة بالموت عن تجهيل. وقد سبقت في حرف الهمزة ~~تحت رقم 581. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التجهيل: تفعيل من الجهل. يقال: جهل يجهل تجهيلا. ككرم يكرم تكريما. # والجهل: ضد العلم. والتجهيل: فعل الجهل. والمراد به هنا: إغفال أمر ~~الوديعة والسكوت عليها حتى الموت - مع عدم علم الوارث بها - فإن ذلك موجب ~~لضمانها وإخراج قيمتها من التركة قبل القسمة. وإن كان الأصل في الأمانة ~~والوديعة أنها غير مضمونة إلا بالتعدي أو التفريط، ويعتبر تجهيل الوديعة ~~بعدم ذكرها لورثته وإعلامهم بها - وكانوا هم لا يعلمونها - يعتبر ذلك ~~تفريطا من الأمين، ولذلك وجب ضمانها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أودع رجل عند آخر مالا، أو جوهرا أو ثيابا أو غيرها، ثم مات الأمين ولم ~~يعلم ورثته بتلك الوديعة، فإن هذه الوديعة تنقلب مضمونة في مال الميت ويجب ~~إما العثور عليها وتسليمها لصاحبها بعد إقامة البينة عليها، وهو أحق بها من ~~باقي الغرماء، أو ضمان قيمتها في التركة قبل القسمة وتعتبر دينا على الميت. # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 131. # PageV02P0212 # فإن كان للميت غرماء آخرون بسبب ديون أو مضاربة أو بضاعة فإن عرفت ~~الودائع بأعيانها كان أربابها أحق بها من الغرماء، وإن لم تعرف بأعيانها ~~قسم المال بينهم بالحصص، وأصحاب الوديعة والمضاربة والبضاعة بمنزلة الغرماء ~~عند الحنفية، وخالف ms0548 في ذلك ابن أبي ليلى رحمه الله حيث قال: الغرماء أحق ~~بجميع التركة ولا يصبح الأمين إذا مات مجهلا للأمانة ضامنا. # وحجة الحنفية: أن الأمين بالتجهيل يصير مسلطا غرماء الميت وورثته على أخذ ~~الوديعة. والمودع بمثل هذا التسليط يكون ضامنا كما لو دل سارقا على سرقتها، ~~ولأنه التزم أداء الأمانة، ومن أداء الأمانة بيانها عند موته وردها على ~~المالك إذا طلب، فكما يضمن بترك الرد بعد الطلب يضمن أيضا بترك البيان عند ~~الموت. # رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: # الناظر إذا مات مجهلا غلات الوقت فلا يضمن. # والقاضي إذا مات مجهلا أموال اليتامى عند من أودعها. # والسلطان إذا أودع بعض الغنيمة عند الغازي ثم مات ولم يبين عند من أودعها ~~(1). # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 273. # PageV02P0213 # القاعدة الرابعة والأربعون [تحديد ما يتعذر إحضاره] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التحديد فيما يتعذر إحضاره بمنزلة الإشارة إلى العين فيما يتيسر إحضاره ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التحديد: أي ذكر الحدود. # فمفاد القاعدة: أن ما لا يمكن إحضاره في مجلس العقد يعتبر تحديده بذكر ~~حدوده أو أوصافه المميزة له بمنزلة الإشارة إلى ما يسهل إحضاره وإيجاده في ~~مجلس العقد كالدابة والأداة والسلعة؛ لأن الوصف في الغائب كالإشارة للحاضر ~~في إزالة الجهالة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى شخص من آخر أرضا وذكر حدودها ومساحتها وموقعها فهذا يكفي في ~~تعريفها ويتم العقد عليها بناء على ذلك. فإذا وجد المشتري بعد ذلك الأرض ~~مستوفية للحدود المبينة في العقد لزمه العقد ولا يجوز له الفسخ، وأما إذا ~~وجد اختلافا فهو بالخيار بين إمضاء العقد أو فسخه (2). # ومنها: إذا اشترى إنسان من آخر سيارة ولم يمكن إحضارها في مجلس العقد، ~~كأن تكون في بلد آخر أو غائبة وذكرت له أوصافها المميزة من النوع وسنة ~~الصنع واللون وكل ما يمكن أن تميز به السيارة، ثم حين # __________ # (1) المبسوط ج 18 ص 139. # (2) ينظر أيضا المقنع ج 2 ص 12. # PageV02P0214 # إحضارها وجدت حسب الصفات المذكورة لزمت المشتري ولا حق له ms0549 في الفسخ، وأما ~~إن وجدت مخالفة لبعض الأوصاف فهو بالخيار بين إمضاء العقد أو فسخه. # PageV02P0215 # القاعدة الخامسة والأربعون [البدعة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التحرز عن البدعة واجب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التحرز من الحرز، والحرز المكان الذي يحفظ فيه ويتحصن به، فالتحرز هو ~~التحفظ. # فمفاد القاعدة: أنه عند وجود البدعة أو ظن وقوعها فعلى المسلم أن يتحرز ~~ويتحفظ منها، وعليه البعد عنها. وما تردد بين المباح والبدعة فلا يؤتى به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # امرأة ضلت عن أيام حيضها بسبب استمرار الدم معها ولا تدري متى بدء حيضتها ~~أو انتهائها، فهذه تغتسل لكل صلاة، ولا تصلي بغسلها إلا المكتوبات والسنن ~~المشهورة. ولا تصلي شيئا من التطوعات سوى هذا؛ لأن أداء التطوع في حالة ~~الطهر مباح وفي حالة الحيض حرام، وما تردد بين المباح والسنة والبدعة لا ~~يؤتى به؛ لأنها في كل وقت على احتمال أنها حائض. # وقيل هذه تمتنع عن الصلاة والصيام عدد الأيام التي كانت تحيضها قبل إضلال ~~حيضتها إما من أول الشهر أو آخره بحسب آخر عادة لها. والله أعلم. # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 195. # PageV02P0216 # القاعدة السادسة والأربعون [التحرز عن الغدر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التحرز عن الغدر واجب (1). # وفي لفظ: التحرز عن صورة العذر واجب (2). # من أدلة هذه القاعدة قوله تعالى: {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم ~~على سواء إن الله لا يحب الخائنين (58)} (3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الغدر: نقض العهد. # فلا يجوز نقض العهد ولذلك كان التحفظ والامتناع من نقضه واجبا، بل ~~الامتناع عن حدوثه واجبا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا نادى المسلمون الكفار بالأمان بلسان - أي بلغة - لا يعرفه أهل الحرب ~~وذلك معروف للمسلمين، فهم آمنون بإسماعهم كلمة الأمان وإن كانوا لم ~~يفهموها. ولعل فيهم ترجمان يعرف معنى نداء المسلمين، ولذلك لا يجوز إخلاف ~~ذلك؛ لأن التحرز عن صورة الغدر واجب. # ومنها: لو جاء رجل مستأمنا وأراد الإسلام بشرط أن يرتكب شيئا من الفواحش ~~أو أراد أن يكون ms0550 ذمة ولكن بشرط لا يوافق حكم الإسلام فإنه يبلغ مأمنه كغيره ~~من المستأمنين، ولا يجوز قتله أو استرقاقه؛ لأنه غدر # __________ # (1) المبسوط ج 10 ص 85. # (2) شرح السير ص 284، 480. # (3) الآية 58 من سورة الأنفال. # PageV02P0217 # والتحرز عن الغدر واجب. # ومنها: إذا وادع أو عاهد الإمام قوما لمدة معلومة ثم نظر فرأى أن ~~موادعتهم شر للمسلمين فلا يجوز له أن يقاتلهم بدون أن ينبذ إليهم عهدهم ~~ويعلمهم بنبذ المعاهدة وإنهائها ثم يقاتلهم إن أراد. # PageV02P0218 # القاعدة السابعة والأربعون [التحري] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند انعدام الأدلة (1). # وفي لفظ: التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة (2). # وفي لفظ: التحري إنما يجوز فيما يحل تناوله بالضرورة (3). # وفي لفظ: التحري في باب الفروج لا يصح (4). # وفي لفظ: التحري في الفروج لا يجوز بحال (5). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التحري لغة: القصد. يقال: تحريت الشيء قصدته، وتحريت في الأمر طلبت أحرى ~~الأمرين وهو أولاهما (6). # وقال في المختار: التحري في الأشياء طلب ما هو أحرى في الاستعمال في غالب ~~الظن أي أجدر وأخلق. وفلان يتحرى كذا أي يتوخاه ويقصده (7). # وقال الراغب: حرى الشيء يحرى: أي قصد حراه أي جانبه، وتحراه كذلك (8). # __________ # (1) بدائع الصنائع ج 1 ص 372. # (2) الأصل لمحمد بن الحسن ج 3 ص 34. # (3) المبسوط ج 6 ص 123. # (4) المبسوط ج 3 ص 195. # (5) المبسوط ج 10 ص 202، 204. # (6) المصباح مادة "تحريت". # (7) مختار الصحاح مادة "حرى". # (8) المفردات في غريب القرآن مادة "حرى". # PageV02P0219 # وأما في الاصطلاح فالتحري: هو طلب الأحرى وهو الصواب. # فالتحري والاجتهاد والتأخي بمعنى (1). وقالوا: التحري هو التثبت في ~~الاجتهاد لطلب الحق والرشاد عند تعذر الوصول إلى حقيقة المطلوب والمراد ~~(2). # فمفاد القواعد: أن التحري هو الاجتهاد في الوصول إلى الأولى من الأمرين ~~إذا التبس الأمر واشتبه ولم يمكن الوصول إلى حقيقة المطلوب والمراد لانعدام ~~الأدلة. وهذا يستلزم التثبت والتمكث والتأني فما غلب على ظن المجتهد أنه ~~الحق أو أقرب إلى الحق اتبعه وحكم به، فالتحري في هذه الحال يقوم مقام ~~الدليل الشرعي عند انعدام الدليل ms0551 الواضح على المسألة المطلوب بيان حكمها. # ولكن ليس كل ما اشتبه يجوز التحري فيه إذ يشترط فيما يجوز فيه التحري أن ~~يكون من الأمور التي تحلها وتبيحها الضرورة، فما لا تحله الضرورة لا يجوز ~~فيه التحري والاجتهاد، وخاصة ما يتعلق بالفروج والنساء حيث لا يحل فيه ~~التحري؛ لأنه لا يحل ولا يباح في الضرورة. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # من اشتبهت عليه جهة القبلة فيجب عليه التحري والاجتهاد، فما غلب على ظنه ~~أنه جهة القبلة توجه إليها وصلى. وصلاته صحيحة حتى ولو تبين خطؤه بعد ذلك. # ومنها: إذا اختلطت ثياب طاهرة بنجسة وليس معه ثياب غيرها ولا ما # __________ # (1) تحرير ألفاظ التنبيه ص 33. # (2) أنيس الفقهاء ص 85. # PageV02P0220 # يغسلها به ولا يعرف الطاهر من النجس فإنه يتحرى ويصلي فيما يقع تحريه أنه ~~طاهر. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد ولا يجوز فيه التحري: # إذا اشتبهت محرمة برضاع أو نسب بأجنبيات يريد الزواج من إحداهن، أو زوجة ~~بمحرمات، فلا يجوز التحري؛ (لأن الأصل في الأبضاع التحريم). # ومنها: إذا اشتبهت شاة مذكاة بميتة وكلاهما مسلوخة، فلا يجوز التحري؛ ~~(لأن الأصل في الذبائح التحريم)، إلا في حال الضرورة فيجوز أن يأكل من أيها ~~شاء. أما في غير حال الضرورة فلا يجوز التحري. # PageV02P0221 # القاعدة الثامنة والأربعون [إعواز المثل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تحرير إعواز المثل، ومقدار ما يجب عنده من القيمة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التحرير في اللغة: الأصل فيه جعل الإنسان حرا أي خالصا من شوب الرق. ~~فالتحرير معناه التخليص من الشوائب (2). # وفي الاصطلاح لمعنى إعواز المثل: تحديد مقدار القيمة الواجبة عند انعدام ~~المثل في المثليات؛ لأن معنى إعواز المثل: انعدامه وعدم وجوده. # والأصل في معنى الإعواز الفقر، فكأن الذي لا يجد المثل عند قتل صيد الحرم ~~أو اغتصاب مثلي عز مثله فقير إليه. # فمفاد القاعدة: أنه إذا انعدم المثل عند الحاجة إليه وجب إخراج قيمته ~~لتقوم مقامه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من اغتصب شيئا أو أتلفه فإن كان هذا ms0552 الشيء مثليا وجب رد مثله كمن اغتصب ~~حنطة أو تمرا؛ لأن الواجب أصلا رد العين إذا كانت موجودة، فإذا تعذر ردها ~~وكانت مثلية وجب المثل، فأما إذا تعذر وجود المثل وجبت القيمة؛ لأنها مثل ~~العين فكانت بدلا عن العين لا عن المثل، # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 465، المجموع المذهب لوحة 288 ب. # (2) مفردات الراغب ص 111، المطلع ص 116. # PageV02P0222 # وقيل: هي - أي القيمة - بدل عن المثل. # واختلفوا في المعتبر من القيمة هل هي يوم التلف أو يوم الغصب أو يوم ~~الإعواز؟ عدها ابن الوكيل أحد عشر وجها (1). # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 466. # PageV02P0223 # القاعدة التاسعة والأربعون [تحريم الحلال والحرام يمين] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # تحريم الحلال اليمين (1). # وفي لفظ: تحريم الحلال يكون يمينا إذا صادف محله، فأما إذا لم يصادف محله ~~كان لغوا (2). # ومثله: تحريم الحرام يمين. # ودليل هذه القواعد وأصلها قول الله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل ~~الله لك تبتغي مرضات أزواجك} (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # تحريم الحلال: جعل ما هو حلال شرعا محرما بيمينه، لكن بشرط أن يصادف محلا ~~صالحا للإيقاع، وكذلك تحريم الحرام شرعا يمين إذا نواه. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا حلفت امرأة أن لا تمكن زوجها من نفسها ثم مكنته فعليها كفارة يمين. # ومنها: إذا قال لزوجته: أنت علي حرام كأمي. ولم تكن له نية ظهار أو طلاق، ~~فهو ظهار؛ لأن الحرمة بالظهار هنا دون الحرمة بالطلاق؛ لأن الحرمة بالظهار ~~لا تزيل الملك، والحرمة بالطلاق تزيله (4). # ومنها: إذا قال: هذا الخمر علي حرام، ونوى به اليمين كان يمينا. # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 227، الفتاوى الخانية ج 1 ص 519. # (2) المبسوط ج 30 ص 236. # (3) الآية 1 من سورة التحريم. # (4) المبسوط ج 6 ص 229. # PageV02P0224 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة ولم يكن يمينا: # إذا قال لرجل: إن أكلت عندك طعاما أبدا فهو كله حرام - ينوي بذلك اليمين ~~- فأكله عنده لم يحنث؛ لأنه يجعل الحرام ما أكله وبعدما أكله لا يتصور ms0553 أن ~~يجعله حراما. # فإذن هذا لا يكون يمينا وإن نواه؛ لأنه لم يصادف محله. # PageV02P0225 # القاعدة الخمسون [الحال والمآل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # التحريم المتوقع لا يؤثر في الحال عدم الحل، كما أن الحل المتوقع لا يؤثر ~~في منع الحل في الحال (1). # وفي لفظ: هل الاعتبار بالحال أو بالمآل (2)؟ أو العبرة. وتأتي في حرف ~~الهاء إن شاء الله. # وفي لفظ: المتوقع هل جعل كالواقع (3)؟ وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. # وفي لفظ: ما قارب الشيء هل يعطى حكمه (3)؟ وتأتي في حرف الميم إن شاء ~~الله. # وفي لفظ: المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل (3)؟ وتأتي في حرف الميم ~~إن شاء الله. # وفي لفظ عند المالكية: الحكم هل يتناول الظاهر والباطن أم لا يتناول إلا ~~الظاهر فقط. وهو الصحيح (4). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القواعد وإن اختلفت عباراتها فمعناها متحد ويتعلق موضوعها بالمآل ~~والعاقبة المغيبة التي لا يدركها المكلف، وإنما تبنى الأحكام على الظواهر ~~لا العواقب المستورة، فما كان ظاهره الحل فهو حلال، وإن كان # __________ # (1) المنثور للزركشي ج 1 ص 248. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 103، وأشباه السيوطي ص 178. # (3) أشباه السيوطي ص 178. # (4) إيضاح المسالك ق 116. # PageV02P0226 # قد يحرم في العاقبة، وكذلك ما كان ظاهره التحريم فهو حرام وإن كان يحل في ~~العاقبة والمآل. وقديما قال الزركشي (1): إن الضابط لهذه الأمور: أن ما بني ~~على أمر ظاهر مأذون فيه فلا توقف في جواز التصرف، وكذلك ما بني على أمر ~~ظاهر غير مأذون فيه فلا توقف أيضا على عدم جواز التصرف (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # من أعتق في مرضه أمة، جاز لوليها القريب أن يزوجها، وكذلك يجوز للمعتق أن ~~يتزوجها؛ لأن العتق قد وقع ممن هو أهله. والتحريم المتوقع هو احتمال أن لا ~~تخرج من ثلث مال المريض عند الوفاة فيكون بعضها مازال رقيقا. أو أن يوجد ~~على الميت دين مستعرق فتباع في دينه فتكون كلها رقيقا؛ لأن العتق في مرض ~~الموت وصية. # ومنها: جواز عقد النكاح بشهادة شاهدين مستورين ms0554 ويتسلط الزوج على ~~الاستمتاع في الحال، مع أنه لو ظهر عند العقد أن الشاهدين فاسقان لبطل ~~النكاح. # ومنها: أن للزوجة التصرف في جميع الصداق بمجرد العقد وإن كان لا يستقر ~~ملكها عليه إلا بالدخول. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الزوجة إذا ارتدت بعد الدخول فإنه يحرم على زوجها نكاح أختها وأربع # __________ # (1) الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله أبو عبد الله الشافعي، ~~من الأعلام ولد سنة 745 ه بالقاهرة ونشأ بها وتثقف، وله عديد من المؤلفات ~~فوق الثلاثين مؤلفا في الأصول والتفسير والحديث والفقه والقواعد، توفي سنة ~~794 ه. # (2) المنثور ج 1 ص 248 فما بعدها. # PageV02P0227 # سواها قبل انقضاء عدتها. ووجه الاستثناء أن الردة تقطع الزوجية لكن لما ~~كان النكاح ثابتا قبل الردة فلهذا منعوا أن يتزوج أختها أو أربعا سواها إلا ~~بعد انقضاء عدتها منه حتى لا يكون جامعا أختين معا. # PageV02P0228 # القاعدة الحادية والخمسون [تحصيل المقصود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تحصيل مقصود العاقدين بقدر الإمكان واجب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها تعلق بقاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ. ~~فإن تحصيل وتحقق ما يريده المتعاقدان من عقدها يجب حصوله بقدر الإمكان ولو ~~خالف اللفظ المنطوق به إذا قامت قرينة على المراد وإذا لم تقم قرينة فلا ~~يهمل اللفظ. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: وهبتك هذا الكتاب بدينارين. فقال: قبلت. كان العقد عقد بيع لا ~~عقد هبة لذكر العوض في العقد. # ومنها: إذا استصنع عند حائك - أي خياط - ثوبا موصوف الطول والعرض والرفعة ~~والجنس ينسجه من غزل الحائك، أو من قماش الخياط، وضرب لتسليم هذا الثوب ~~أجلا وتعجل الثمن كان جائزا وكان عقد سلم لا خيار له فيه، وليس عقد ~~استصناع. # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 178، ج 12 ص 121، وج 15 ص 86. # PageV02P0229 # القاعدة الثانية والخمسون [دليل الحياة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التحقيق أن دليل الحياة هو الحس (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تبين هذه القاعدة الدليل على قيام الحياة ms0555 ووجودها في الإنسان أو الحيوان ~~- بالنسبة لأعضاء كل منهما وعظمه وشعره - عند الاشتباه. # فاعتبر الفقهاء أن الحس أو الإحساس هو دليل الحياة، فإذا وجد الإحساس ~~وجدت الحياة، وإذا عدم الإحساس عدمت الحياة. # وهذه قاعدة مهمة للتفريق بين الطاهر والنجس في أعضاء الحيوان. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عظم الحيوان الميت هل هو طاهر أو نجس؟ من قال: إنه لا إحساس فيه حكم ~~بطهارته. # ومن قال: إنه تحله الحياة حكم بنجاسته كظاهر مذهب الشافعي رحمه الله. # وكذلك بالنسبة للشعر حيث أتبعه الشافعية المنبت فاعتبروه نجسا بالموت ~~(2). كالمالكية في قول لهم. والحنفية عندهم أن شعر الميتة وعظمها وحافرها ~~وعصبها طاهر (3). # __________ # (1) قواعد المقري ق 29. # (2) روضة الطالبين ج 1 ص 43. # (3) اللباب في شرح الكتاب ج 1 ص 24. # PageV02P0230 # ولأحمد بن حنبل رخمه الله في عظم الميتة وظفرها روايتان. أما الصوف ~~والشعر والريش فطاهر (1). # __________ # (1) المقنع مع الحاشية ج 1 ص 26. # PageV02P0231 # القاعدة الثالثة والخمسون [تحكيم الحال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تحكيم الحال واجب في كل أمر أشكل في الماضي (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالحال: أي الزمن الحاضر. لهذه القاعدة صلة بقاعدة: (الأصل بقاء ~~ما كان على ما كان)، وتتعلق بأحد نوعي الاستصحاب عند الحنفية والشافعية وهو ~~ما يسمى بالاستصحاب المقلوب أو المعكوس، ومحله في كل أمر اشتبه وأشكل في ~~الماضي - حيث لا بينة ولا دليل - على الدعوى فتحكم الحال الحاضرة ويكون ~~القول قول من يتمسك بها مع يمينه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الاختلاف في جريان ماء الطاحون إذا اختلف المؤجر والمستأجر في جريان ماء ~~النهر الذي يدير الطاحون، فيقول المستأجر: إن الماء انقطع منذ ثلاثة أشهر ~~مثلا، وقال المؤجر: بل هو جار لم ينقطع. ولا بينة ولا دليل لأحدهما على ~~قوله. فينظر إلى الحال الحاضرة حين الخصومة، فإن كان الماء منقطعا كان ~~القول قول المستأجر مع يمينه، وإذا كان جاريا كان القول قول المؤجر مع ~~يمينه ويسمى هذه استصحاب الحال للماضي. # ومنها: مسألة زوجة الذمي التي ادعت أنها أسلمت بعد ms0556 وفاة زوجها، وتطالب ~~بميراثها منه. وقال ورثة الميت: إنها أسلمت قبل وفاته فلا تستحق من الميراث ~~لاختلاف الدين - ولا بينة ولا دليل لأحد منهم على # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 484. # PageV02P0232 # قوله - فعند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف محمد رحمهم الله تعالى: ~~القول قول الورثة مع يمينهم تحكيما للحال حيث إنها الآن مسلمة فينسحب ~~إسلامها إلى ما قبل الوفاة. وعند الإمام زفر بن الهذيل: إن القول قول ~~المرأة بناء على الأصل الآخر وهو (إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته) وأقرب ~~أوقات إسلامها بعد الوفاة هو الوقت المتفق على وجود إسلامها فيه. والوقت ~~الأبعد، وهو ما قبل الوفاة مشكوك فيه، فيكون القول قول من يتمسك بالزمن ~~الأقرب؛ لأنه المتيقن. ويكون القول قول المرأة أنها أسلمت بعد الوفاة مع ~~يمينها فترث. # وبناء على قول زفر تكون هذه المسألة مستثناة من القاعدة. # PageV02P0233 # القاعدة الرابعة والخمسون [تحكيم السيماء] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # تحكيم السيماء فيما يحكم فيه بالعلامة أصل (1). # وفي لفظ: تحكيم السيماء أصل فيما لا يوقف على حقيقته (2). # وفي لفظ: تحكيم السيماء أصل في باب الإسلام (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # السيماء في اللغة: العلامة، والسومة أيضا. وتأتي مقصورة: السيمى والسيما ~~والسيمياء (4). # قال تعالى: {سيماهم في وجوههم من أثر السجود} (5). وقال سبحانه: {تعرفهم ~~بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا} (6). # وأصل المادة: ما دل على طلب شيء يقال: سمت الشيء أسومه سوما. واعتبر ابن ~~فارس: السومة وهي العلامة تجعل في شيء، مما شذ عن الباب (7). # ومعناها في الاصطلاح هو معناها في اللغة. # فمفاد القاعدة: أن ما لا يوقف على حقيقته وما يجهل - وكان لا بد من ~~إعطائه حكما شرعيا - أنه ينظر إلى العلامات المميزة وبناء عليها يكون # __________ # (1) شرح السير ص 710، 1789، 1943. # (2) نفس المصدر 1444. # (3) شرح السير ص 1942. # (4) مختار الصحاح مادة "سوم". # (5) الآية 29 من سورة الفتح. # (6) الآية 273 من سورة البقرة. # (7) معجم مقاييس اللغة مادة "سوم". # PageV02P0234 # الحكم وهذا أصل شرعي عظيم. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا اختلط موتى مسلمين بموتى كفار، فإنه يفرق بينهم بالعلامة التي ms0557 يتميز ~~المسلم عن الكافر. حيث يجب تغسيل المسلم والصلاة عليه ودفنه في مقابر ~~المسلمين، ولا يجوز الصلاة على الكافر ولا دفنه في مقابر المسلمين، ومن ~~علامات المسلم الختان، وصبغ الشعر واللباس المميز إن وجد وآثار السجود. # ومنها: إذا دخل المسلمون مدينة من مدائن المشركين عنوة فلا بأس أن يقتلوا ~~من لقوا من رجالهم إلا أن يروا رجلا عليه سيماء المسلمين فيجب أن لا يقتلوه ~~ويجب عليهم التثبت في أمره حتى يتبين لهم حاله؛ لأنه متى وقع الغلط في ~~القتل لا يمكن تداركه، وليس في تأخيره إلى أن يتبين الأمر تفويت شيء على ~~المسلمين. # PageV02P0235 # القاعدة الخامسة والخمسون [تحكيم العادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تحكيم العادة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه قاعدة العرف وأثره في الأحكام الشرعية والمعنونة بقاعدة "العادة ~~محكمة" وستأتي في حرف العين إن شاء الله تعالى بأدلتها وبعض تفصيلاتها ~~ومسائلها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إن الله سبحانه وتعالى أمر بالاستئذان في الأوقات الثلاثة التي جرت ~~العادة فيها بالابتذال ووضع الثياب، فانبنى الحكم الشرعي على ما كانوا ~~يعتادونه في حياتهم اليومية، وذلك في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ~~ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من ~~قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث ~~عورات لكم} (2) الآية. # __________ # (1) قواعد الحصني ق 1 ص 166، 324، اشباه ابن السبكي ج 1 ص 50، المجموع ~~المذهب لوحة 16 أ، مختصر قواعد العلائي ص 252، 371، 600. # (2) الآية 58 من سورة النور. # PageV02P0236 # القاعدة السادسة والخمسون [تحكيم المكان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تحكيم المكان أصل في الشرع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بتحكيم المكان بناء الحكم الشرعي على مكان وقوع الحادثة، حيث إن ~~بعض الحوادث والوقائع تختلف أحكامها الشرعية تبعا لاختلاف الأمكنة التي وقع ~~فيها الحادث أو حدثت فيها الواقعة، فدار الإسلام غير دار الحرب وأرض ~~المعركة غيرهما. وأرض الحرم خلاف أرض الحل. وأحكام المساجد غير أحكام ~~البيوت أو الشوارع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ms0558 # من رأى شخصا في دار الحرب وهو لا يعلم حاله يباح له الرمي إليه ما لم ~~يعلم أنه مسلم أو ذمي. وأما لو رآه في دار الإسلام فلا يحل له ذلك ما لم ~~يعلم أنه حربي. # ومنها: إذا دخل قوم من أهل الذمة بعض حصون أهل الحرب، ثم ظهر المسلمون ~~على أهل الحصين فكل من في الحصين فيء - أي غنيمة - إلا من عرف بالذمة ~~بعينه؛ لأنهم وجدوا في موضع النهبة والإباحة فكانوا فيئا، ما لم يظهر ~~المانع في بعضهم، كأن يكون ذميا أو مسلما. وتحكيم المكان في مثل هذا أصل في ~~الشرع. # ومنها: قضاء القاضي في غير مكان ولايته - قالوا - لا يصح؛ لأن القضاء # __________ # (1) قواعد الفقه ص 68 عن شرح السير ص 253، 413. # PageV02P0237 # يتخصص بالزمان والمكان (1). فلا يقضي القاضي في غير بناء المحكمة ولا في ~~غير زمن القضاء عند الحنفية. # ومنها: قتل صيد الحرم يوجب الجزاء بخلاف صيد خارجه ولو كان مجاورا له. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 235، 237. # PageV02P0238 # القاعدة السابعة والخمسون [التحليف] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # التحليف يتوقف على صحة الدعوى (1). # وفي لفظ: لا يحلف القاضي على حق مجهول (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان أصل عظيم من أصول وقواعد الدعوى؛ لأن البت في الدعوى ~~يتوقف على بينة المدعي أو يمين المدعى عليه عند عدم البينة، ولكن ليس كل من ~~ادعى دعوى ولم يأت ببينة وطلب يمين خصمه تقبل دعواه ويجاب إلى طلبه بتوجيه ~~اليمين على المدعى عليه؛ بل على القاضي: # أولا: أن يتحقق من صحة دعوى المدعي. فما لم يتبين صحة الدعوى فلا يجوز ~~تحليف المدعى عليه، والدعوى الباطلة: إما أن لا تكون ملزمة شيئا على الخصم، ~~أو يكون المدعى به مجهولا في نفسه (3). # ثانيا: أن يطلب من المدعي بينته أولا، فإن عجز وقد ثبت صحة الدعوى وجه ~~اليمين على المدعى عليه. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا ادعى معروف الفقر والمسكنة على رجل من كبار القوم وأغنيائهم أنه ~~اقترض منه مبلغا عظيما من المال - ولم يعرف ms0559 هذا الفقير بامتلاك عشر # __________ # (1) الفرائد ص 19 عن حاشية أبي السعود على أشباه ابن نجيم باب القضاء. # (2) أشباه ابن نجيم ص 218. # (3) معين الحكام للطرابلسي ص 54، وينظر المقنع ج 3 ص 621 مع الحاشية. # PageV02P0239 # معشاره - وطلب تحليف خصمه، فإنه لا تقبل هذه الدعوى ولا توجه اليمين على ~~المدعى عليه. # ومنها: إذا باع أرضا ثم ادعى أنها وقف وطلب يمين المشتري المدعى عليه ~~قالوا: ليس له ذلك عند الكل؛ لأن التحليف يعتمد صحة الدعوى، ودعواه لم تصح ~~للتناقض؛ حيث إنه باع الأرض ثم ادعى أنها وقف، والوقف لا يباع. # ومنها: إذا ادعى على شريكه خيانة مبهمة وطلب يمينه لا يحلف (1). # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # وقد وجبت اليمين مع أن المحلوف عليه مجهول: # دعوى المجهول في الوصية، فإن ادعى حقا من وصية أو إقرار فإنهما يصحان ~~بالمجهول. # وتصح دعوى الإبراء من المجهول بلا خلاف (2). # ومنها: إذا اتهم القاضي وصي اليتيم أو متولي الوقف بخيانة مبهمة فإنه ~~يحلفهما نظرا لليتيم والوقف. # ومنها: إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة فإنه يحلف (1). # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 218. # (2) معين الحكام ص 54. # PageV02P0240 # القاعدة الثامنة والخمسون [تحمل الضرر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تحمل الضرر القليل لا يدل على تحمل الضرر الكثير (1). [والعكس صحيح]. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة معقولة المعنى؛ لأن من تحمل ضررا قليلا عند حاجته فلا يدل ~~ذلك على أنه قادر على تحمل ضرر أكثر أو أكبر، ولكن العكس صحيح وهو أن من ~~تحمل الضرر الكثير قادر على تحمل الضرر القليل بطريق الأولى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # العبد لا تجب عليه الجمعة لحق المولى، ولكن يجب عليه صلاة الظهر وغيرها ~~من الصلوات وإن كان يتضرر المولى. ولكن ذلك القدر مستثنى لحق الله تعالى. # وأما الجمعة فإن الشرع أسقطها عنه لدفع الضرر عن المولى بترك خدمته؛ حيث ~~إن شهود الجمعة وانتظار الإمام وسماع الخطبة يأخذ منه وقتا كبيرا قد يتضرر ~~بسببه المولى بخلاف صلاة الظهر حيث إنه يتمكن من ms0560 أدائها بنفسه حيث هو، فلا ~~ينقطع عن خدمة المولى. # ومنها: من قدر على العمل تحت الشمس ساعة وتحمل حرها لا يدل ذلك على أنه ~~يقدر على العمل وتحمل الحر ساعتين أو يوما كاملا. # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 22. # PageV02P0241 # القاعدة التاسعة والخمسون [تحملات الغير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تحملات الغير عن الغير (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من رحمة الله سبحانه ورأفته بعباده أجاز أن يتحمل بعض الناس عن غيرهم بعض ~~شؤونهم؛ ولأنه لو وجب على كل إنسان أن يتصرف فيما يخصه بنفسه ومنع من ~~الاستعانة بغيره لكان في ذلك من الحرج العظيم ما لا يخفى، والأصل أن ~~الإنسان يتحمل مسؤولية تصرفاته وأفعاله، فمن زنا عوقب بالجلد أو الرجم، ولا ~~يجوز إقامة الحد على غيره، ومن شرب الخمر أقيم عليه حده، ولا يجوز أن يتبرع ~~غيره عنه فيقام عليه الحد بدلا عنه، ولكن الشرع أوجب في بعض الحالات أن ~~يتحمل بعض الناس أخطاء غيرهم وعواقب تصرفاتهم وأجاز التحمل في حالات أخرى ~~استثناء. # لأن الأصل المستقر في الشريعة أنه (لا يعتد لأحد إلا بما عمله أو تسبب ~~إليه باستنابة ونحو ذلك ولا يطالب عن الغير إلا بما التزم به عنه من ضمان ~~وغيره). ولكن قد يتحمل الإنسان عن غيره ما لم يلزم به ولم يأذن له ذاك فيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الإمام يتحمل عن المأمومين سهوهم إذا وقع السهو من المأموم في حال ~~اقتدائه. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 559، المجموع المذهب للعلائي لوحة 292 ب، ~~والمنثور للزركشي ج 1 ص 245، أشباه السيوطي ص 405. والموافقات للشاطبي ج 2 ~~ص 227 فما بعدها بتفصيل واف. # PageV02P0242 # ومنها: تحمل الغارم الذي غرم لإصلاح ذات البين. # ومنها: تحمل العاقلة دية الخطأ عن القاتل خطأ. # ومنها: تحمل الزوج عن الزوجة صدقة الفطر. # PageV02P0243 # القاعدة الستون [اختلاف المشاق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تختلف المشاق باختلاف العبادات (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العبادات البدنية مختلفة فمنها: الصلاة، والصوم، والحج، والمشقات الحاصلة ~~من هذه العبادات ليس متساوية، ms0561 فمشقة الصلاة تختلف عن مشقة الصيام عن مشقة ~~الحج. بل إن مشقة الصلاة تختلف باختلاف الأوقات والأحوال، فالصلاة في شدة ~~البرد مع الضعف والكبر أشق وأشد من الصلاة مع اعتدال الوقت والصحة والشباب. # وكذلك الصيام في شدة الحر أشق منه في اعتدال الوقت أو برده، والحج كذلك. # ولاختلاف المشاق باختلاف العبادات وأحوالها تختلف الأجور أيضا حيث إنه ~~كلما ازدادت المشقة زاد الأجر والمثوبة، ولما قال عليه الصلاة والسلام ~~لعائشة رضي الله عنها: "أجرك على قدر نصبك" (2). وعلى قدر المشقة يكون ~~تخفيف الشرع، فما كان في الشرع أهم اشترط في إسقاطه الأشق الأعم، وما لم ~~تعظم مرتبته فإنه تؤثر فيه المشاق الخفيفة، وبالطرفين يعتبر الوسط. # __________ # (1) قواعد المقري ق 103، الفروق ج 1 ص 119، الذخيرة ج 1 ص 340، القواعد ~~الكبرى للعز بن عبد السلام ج 2 ص 17 فما بعدها. # (2) الحديث متفق عليه، تلخيص الحبير ج 4 ص 177. # PageV02P0244 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من كان في رأسه قمل وآذاه وهو محرم أبيح له حلق شعره للأذى وعليه الفدية. # ومنها: السفر مبيح للفطر وجواز القصر. # ومنها: التيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. # PageV02P0245 # القاعدة الحادية والستون [تخصيص الشيء بالذكر، مفهوم المخالفة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه في متفاهم الناس وعرفهم، ~~لا في خطابات الشارع (1). # وفي لفظ: لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس في ظاهر المذهب ~~كالأدلة (2). # وفي لفظ: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه (3). # وفي لفظ: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه (4). قواعد أصولية ~~فقهية. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تتعلق بمسألة من المسائل الأصولية الخلافية بين الحنفية ~~وجمهور الأصوليين من غيرهم. حيث إن غير الحنفية يرون الاحتجاج بمفهوم ~~المخالفة، وهو ما يسميه الحنفية: تخصيص الشيء بالذكر، ويستدل غير الحنفية ~~بهذا المفهوم في كثير من المواضع - مذكورة في مظانها من كتب أصول الفقه - ~~ولكن الحنفية يخالفونهم في ذلك ويقولون: إن ما ms0562 عدا المخصوص مسكوت عنه فيبقى ~~حكمه على ما دل # __________ # (1) قواعد الفقه ص 68 - 69. # (2) أشباه ابن نجيم ص 222. # (3) القواعد والضوابط ص 483. # (4) المبسوط ج 26 ص 85، 134. # PageV02P0246 # عليه الدليل العام. ولكن الحنفية من جهة أخرى يعمل جمهورهم مفهوم ~~المخالفة في كلام الناس، وأعرافهم وإن كان ابن نجيم - كما هو مذكور أعلاه - ~~يخالف في ذلك ويرى أن ظاهر المذهب على عدم العمل بالمفهوم مطلقا. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # الاختلاف في مفهوم قوله تعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات ~~المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} (1). # فعند غير الحنفية لا يجوز أن يتزوج غير الأمة المؤمنة، وأما عند الحنفية ~~فيرون جواز ذلك؛ لأن غير المؤمنة مسكوت عنها، والحق في هذه المسائل مع غير ~~الحنفية. # وأما في كلام الناس فالحنفية يعملون بالمفهوم، فمثلا إذا قال: مالك علي ~~أكثر من مائة درهم، كان إقرارا بالمائة. # ومنها عند الحنفية: إن دية الذمي مثل دية المسلم، وعند غيرهم على النصف ~~من دية المسلم، وقالوا في احتجاج غيرهم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ~~"المسلمون تتكافأ دماؤهم" (2). إن هذا لا يدل على أن دماء غيرهم لا ~~تكافئهم؛ لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه (3). وأدلة غير ~~الحنفية أقوى وأوثق في هذه المسألة للأحاديث الواردة في دية غير المسلم ~~(4). # __________ # (1) الآية 25 من سورة النساء. # (2) الحديث عند أحمد ج 2 ص 192، وأبي داود رقم 2751، والبيهقي 2908، وابن ~~ماجه 1683 وغيرها. # (3) المبسوط ج 26 ص 134. # (4) ينظر منتقى الأخبار ج 2 ص 695 الأحاديث من 3982 - 3984. # PageV02P0247 # القاعدة الثانية والستون [تخصيص العام، تعميم الخاص، تقييد المطلق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تخصيص العام بالنية وتعميم الخاص وتقييد المطلق (1). # وفي لفظ: النية تعمم الخاص وتخصص العام بغير خلاف فيها. وهل تقيد المطلق ~~أو تكون استثناء من النص (2)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التخصيص والتخصص والخاص: هو تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة. ~~وهو خلاف العموم. أو هو إخراج بعض ما كان داخلا تحت العموم على تقدير ms0563 عدم ~~المخصص (3). أو هو قصر العام على بعض أفراده أو مسمياته (4). # وأما العام: فهو في اللغة: الشامل لمتعدد سواء كان لفظا أم غير لفظ، ومنه ~~عمهم المطر إذا شملهم. # والعام في الاصطلاح: "هو اللفظ المستغرق لما يصلح له - بحسب الوضع - دفعة ~~من غير حصر" أو هو "اللفظ الموضوع بالوضع الواحد لكنه غير محصور مستغرق ~~لجميع ما يصلح له" (5). # __________ # (1) قواعد الحصني ق 2 ص 137، 219، 245، مختصر قواعد العلائي ص 596. أشباه ~~ابن نجيم ص 52. # (2) قواعد ابن رجب ق 125. # (3) كشاف اصطلاحات الفنون ج 1 ص 430. # (4) نفس المصدر ج 1 ص 429. # (5) نفس المصدر ج 2 ص 168. # PageV02P0248 # وأما الإطلاق فهو الإرسال لغة، وأما في الاصطلاح: فهو اللفظ الذي يدل على ~~واحد غير معين (1). والمقيد: ما وجد فيه قيد يزيل إطلاقه (2). # وهذه القاعدة مجال اختلاف بين الفقهاء، حيث إن المالكية (3) والحنابلة ~~يعممون الخاص ويخصصون العام بالنية، بغير خلاف عندهم، وأما الحنفية ~~والشافعية فهم لا يعممون الخاص بالنية، وإن كان الشافعية يخصصون العام ~~بالنية كالمالكية والحنابلة، والحنفية مختلفون في هذا وإن كان السرخسي يرى ~~جواز تخصيص العام بالنية. وأما تقييد المطلق بالنية فهو مختلف فيه عند ~~الحنابلة ويعمل به الشافعية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من حلف لا يكلم أحدا، ثم قال: نويت زيدا فقط، فعند المالكية والشافعية ~~والحنابلة والخصاف أحمد بن عمر بن مهير الحنفي إنه لا يحنث لو كلم غير زيد. # ومنها: في تعميم الخاص: لو حلف لا يشرب من فلان ماء من عطش. ونوى أن لا ~~ينتفع بشيء منه، فعند الحنابلة والمالكية يحنث بتناول أي شيء يملكه المحلوف ~~عليه. وأما عند الحنفية والشافعية فلا يحنث إلا بالماء خاصة. # __________ # (1) التعريفات ص 233. # (2) والمطلق عند الأصوليين: هو اللفظ المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ~~ولا بالاثبات. والمقيد: اللفظ الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة. كشاف ~~اصطلاحات الفنون ج 1 ص 922. # (3) قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص 182 - 183. # PageV02P0249 # ومنها: في تقييد المطلق: إذا قال لزوجته: إن لبست ثوبا فأنت طالق، وقال: ~~نويت ثوبا أحمر. فهل يحنث ms0564 إذا لبست ثوبا أخضر. خلاف عند الحنابلة (1). # __________ # (1) قواعد ابن رجب ق 125، وينظر في تفصيلات هذه القاعدة الوجيز ص 152 ط ~~4. # PageV02P0250 # القاعدة الثالثة والستون [التخصيص بالعرف الشرعي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التخصيص بالعرف الشرعي (1). فقهية أصولية. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان أن التخصيص: هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام. # ومفاد القاعدة: أن العرف الشرعي مخصص لألفاظ الشارع. # والعرف غير الشرعي مخصص لألفاظ الناس عند الجمهور. وأما تخصيصه لألفاظ ~~الشارع فمحل خلاف (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف لا يصلي. لا يحنث إلا بالصلاة الشرعية، ولا يحنث بالصلاة اللغوية ~~وهي الدعاء، وعند الحنفية: لا يحنث إلا بصلاة ذات ركوع وسجود، فلا يحنث ~~بصلاة الجنازة، كما لا يحنث بالصلاة الفاسدة؛ لأنها ليست صلاة شرعية. # ومنها: لو حلف لا يصوم، فلا يحنث إلا بإمساك تصاحبه النية لا بمجرد ~~الإمساك. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 189. # (2) ينظر: البرهان في أصول الفقة لإمام الحرمين ج 1 ص 445، والمستصفى ~~للغزالي ج 1 ص 350، والمحصول للرازي ج 1 ق 3 ص 198، وغيرها من كتب الأصول. # PageV02P0251 # القاعدة الرابعة والستون [تخصيص العموم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تخصيص العموم: بالعرف، والعادة، والشرع، والسبب الخاص (1). أصولية فقهية. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها تعلق بسابقتها إذ أنها في موضوع تخصيص العموم، فاللفظ ~~الدال على العموم قابل للتخصيص والمخصصات متنوعة: منها: العرف والعادة وقد ~~سبق أن العرف والعادة يخصصان العموم في ألفاظ الناس عند جمهور الفقهاء ~~والأصوليين، ومنها: تخصيص الشرع وهو موضوع القاعدة السابقة، ومنها: التخصيص ~~بالسبب الخاص. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # 1 - التخصيص بالعرف والعادة: # إذا حلف لا يأكل شواء، لا يحنث إلا بشواء اللحم؛ لأنه المعروف بين الناس، ~~ولا يحنث بالبيض المشوي، إلا إذا نوى التعميم. # ومنها: إذا حلف لا يأكل بيضا، لا يحنث إلا بأكل بيض الدجاج دون بيض ~~السمك؛ لأنه المعروف أكله بين الناس. # 2 - التخصيص بالشرع: # إذا نذر صوم الدهر، لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه ms0565 من أيام السنة كيوم ~~الفطر والأضحى، أو ما يجب صومه شرعا كرمضان. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 189، 296، 300، قواعد ابن رجب القواعد 121، ~~122، 123، 124. # PageV02P0252 # ومنها: إذا أوصى لأقاربه، لا يدخل الورثة لتخصيص الشرع حيث (لا وصية ~~لوارث) (1). # 3 - التخصص بالسبب الخاص: # إذا حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا، فيه وجهان عند الحنابلة: الوجه ~~الأول: إنه يحنث بتكليمه تغليبا للتعيين على الوصف، الوجه الثاني: لا يحنث ~~(2). # __________ # (1) الحديث رواه الخمسة والدارقطني والبيهقي: عن عمرو بن خارجة وأبي ~~أمامة وعمرو بن شعيب، المنتقى ج 2 ص 446 - 447، الأحاديث 3281 - 3284. # (2) قواعد ابن رجب من ق 121 - 125. # PageV02P0253 # القاعدة الخامسة والستون [التخصيص بالنية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تخصيص اللفظ العام بالنية جائز (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تشير إلى موضع خلاف عند الحنفية في تخصيص العموم بالنية، فقد ~~رأينا في قاعدة سابقة تحت الرقم 62 أن الجمهور من الفقهاء يخصصون العام ~~بالنية، وخالف في ذلك جمهور الحنفية فمنعوا. ولكن السرخسي في هذه القاعدة ~~يرى جواز تخصيص العام بالنية ديانة وقضاء كالخصاف منهم، فهو في هذا مع ~~جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف إنسان على زوجته أن لا تخرج من المنزل إلا في كذا - أي سبب مخصوص ~~- كزيارة أب أو أم مثلا فخرجت لذلك مرة، ثم خرجت في غيره حنث لوجود الخروج ~~لا على الوجه المستثنى. أما إذا كان عنى لا تخرج هذه المرة إلا في كذا، ~~فخرجت فيه ثم خرجت في غيره لم يحنث؛ لأنه خص اللفظ العام بنيته. # ومنها: إذا حلف لا يأكل طعاما ينوي طعاما بعينه. أو حلف لا يأكل لحما ~~ينوي لحما بعينه فأكل غير ذلك لم يحنث. # __________ # (1) المبسوط ج 8 ص 174. # PageV02P0254 # القاعدة السادسة والستون [التخصيص في المصيب والتعميم فيه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التخصيص في المصيب يدل على التخصيص في المصاب لكونه مبنيا عليه (1). # ومقابلها: تعميم الخطاب في المصيبين يثبت حكم العموم في المصاب (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المصيب: ms0566 اسم فاعل من أصاب يصيب فهو مصيب. # والمصاب: اسم مفعول من أصيب يصاب فهو مصاب. # والمراد بالمصيب في القاعدة المجاهد الآسر لعدوه، والمراد بالمصاب: العدو ~~المأسور. # فمفاد القاعدة الأولى: أن تخصيص الآسر المصيب يكون دليلا على التخصيص في ~~المأسور المصاب؛ لأن المصاب مبني على المصيب. # والقاعدة الثانية المقابلة: إن تعميم الآسرين المصيبين يكون دليلا على ~~التعميم في المأسورين المصابين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال القائد لعشرة من جنوده: إن أصبتم - أي أسرتم - عشرة أرؤس من ~~الأعداء فلكم منها رأس. فإن أصابوا عشرة، فلهم جميعا رأس واحدة؛ # __________ # (1) شرح السير ص 694. # (2) نفس المصدر ص 695. # PageV02P0255 # لأنه لما جمع بينهم في ذكر الإصابة فقد خصهم، والتخصيص في المصيب يدل على ~~التخصيص في المصاب. # ومثله: إذا قال لعدد من الطلاب: إذا نجحتم في الامتحان، أو فزتم في ~~المسابقة فلكم الجائزة، فإذا نجحوا أو فازوا فلهم جميعا جائزة واحدة. # ولكن إذا قال لعشرة: إن أصاب كل رجل منكم عشرة أو أصاب رجل منكم عشرة ~~أرؤس فله منها واحد. فأصاب كل واحد عشرة أو أصاب عشرين فلمن أصاب العشرة ~~رأس منها، ولمن أصاب العشرين رأسان من أوساطهم؛ لأن القائل هنا أفرد كل ~~واحد بالإصابة وجعل خطابه عاما فيهم، فتعميم الخطاب في المصيبين يثبت حكم ~~العموم في المصاب، كما لو خاطب جميع العسكر، أو الطلاب. # PageV02P0256 # القاعدة السابعة والستون [التخفيفات الشرعية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التخفيفات الشرعية (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها ارتباط وثيق بقاعدة "المشقة تجلب التيسير" الآتية إن شاء ~~الله. # إذ تبين الرخص الشرعية التي خفف بها الشارع الحكيم تلك المشاق التي يمكن ~~أن تؤدي إلى ضرر المكلف أو تقاعسه عن العبادة إذا وجب عليه العمل مع وجود ~~تلك المشقة. # والتخفيفات الشرعية تشمل كل ما يطلب من المكلف فعله ويشق عليه أو يتعسر، ~~فمنها ما يتعلق بالعبادات، ومنها ما يتعلق بالمعاملات، ومنها ما يتعلق ~~بالمناكحات، ومنها ما يتعلق بالطهارة والأيمان، ومنها ما يتعلق بالدماء ~~والأموال، ومنها ما يتعلق بالمجتهدين. # ثالثا: ms0567 من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أمثلة التخفيفات المتعلقة بالعبادات: التيمم عند عدم الماء، ورخص ~~السفر من جواز الفطر في رمضان والجمع والقصر، ومدة المسح على الخفين، وترك ~~الجمعة، ومنها رخص المرض: من جواز التيمم عند عدم القدرة على استعمال ~~الماء، والقعود في الصلاة أو الإيماء، والفطر في رمضان، وترك الجمعة ~~والجماعات. # ومنها: رخص الإكراه: كجواز التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 37 ب، قواعد الحصيني ق 1 ص 282 - 292. # PageV02P0257 # بالإيمان. وغير ذلك من الرخص الكثيرة. # وقد قسم الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام (1) رحمه الله التخفيفات ~~الشرعية إلى ستة أقسام: # 1 - تخفيف الإسقاط: كإسقاط الجمعة والحج والعمرة بالأعذار والصلاة عن ~~الحائض والنفساء. # 2 - تخفيف التنقيص: كقصر الصلاة. # 3 - تخفيف الإبدال: كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، والقيام بالقعود ~~والإيماء للعذر. # 4 - تخفيف التقديم: كالجمع بين الصلاتين في وقت الأولى. # 5 - تخفيف التأخير: كالجمع بين الصلاتين في وقت الثانية، وصيام رمضان إلى ~~ما بعده في حق المريض والمسافر والحائض والنفساء والمرضع. # 6 - تخفيف الترخيص أو الاضطرار - وهو أعمها: كصلاة المتيمم مع الحدث، ~~وكأكل النجاسات للتداوي - عند من يرى جواز ذلك - وإساغة اللقمة بجرعة خمر، ~~وأكل الميتة (2). # 7 - وهناك قسم سابع هو تخفيف التغيير: كتغيير نظام الصلاة في الخوف (3). # __________ # (1) سبقت ترجمته. # (2) قواعد الأحكام ج 2 ص 6 - 7، أشباه السيوطي ص 82، أشباه ابن نجيم ص ~~83، المنثور ج 1 ص 253. # (3) المجموع المذهب لوحة 37 ب. # PageV02P0258 # القاعدة الثامنة والستون [التخللات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التخللات بين ما يشترط فيه الموالاة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالتخللات في القاعدة ما يطرأ من عمل مخالف بين أبعاض ما يشترط ~~فيه الموالاة، أي التتابع في العمل، سواء كان ذلك في العقود أم العبادات، ~~وكيف يعرف إن كان هذا التخلل مضرا وقاطعا للموالاة أو غير مضر. قالوا: إنما ~~يعرف ذلك بالعرف. ولذلك قالوا: إن الاتصال المعتبر في الاستثناء أبلغ منه ~~بين الإيجاب والقبول لصدورهما من شخصين وصدور الاستثناء من شخص واحد، وقد ~~يحتمل ms0568 من شخصين ما لا يحتمل من شخص واحد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الاستثناء لا يضر فيه سكتة النفس والعي - أي حبسة اللسان - ومثله الجملة ~~المعترضة كما إذا قال: علي ألف - أستغفر الله - إلا مائة. صح ولم يضر الفصل ~~اليسير، وأما الفصل الطويل فيضر كأن يقول: له علي ألف. ثم يسكت وفي آخر ~~المجلس يقول: إلا مائة. فهذا استثناء غير مقبول. # ومنها: موالاة غسل أعضاء الوضوء شرط على قديم مذهب الشافعي. # ومنها: الموالاة بين صلاتي الجمع وأشواط الطواف، والسعي، إلا الفصل ~~لإقامة الصلاة فلا يضر. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 239، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 124، أشباه ~~السيوطي ص 408. # PageV02P0259 # القاعدة التاسعة والستون [تخلل المانع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تخلل المانع بين الطرفين، هل له أثر (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالطرفين بداية العقد أو الفعل أو التصرف وانتهائه وعاقبته. # التخلل: دخول ووجود المانع. # فمفاد القاعدة: أنه إذا بدئ بعقد أو تصرف ما ثم قبل إتمامه أو عاقبته ~~وانتهائه لنتيجته المترتبة عليه وجد مانع، ثم زال فهل يكون مبطلا للعقد ~~والتصرف؟ أو هل لوجود هذا المانع أثر في العقد أو التصرف؟ # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تخلل بين الرهن والإقباض جنون، فهل يكون مبطلا للعقد؟ وجهان عند ~~الشافعية. # ومنها: إذا عجل الزكاة إلى فقير ثم استغنى هذا الفقير ثم افتقر آخر ~~الحول، فهل يجزئ المزكي عن الفرض؟ في الأصح نعم. # ومنها: إذا جرح ذمي ذميا ثم أسلم الجارح ثم مات المجروح بالجراحة، فهل ~~يجب القود - وهو القصاص -؟ عند الشافعية الأصح يجب. # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 266. # PageV02P0260 # القاعدة السبعون [التخلية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التخلية تسليم (1). # وفي لفظ: التخلية بين المشتري والمبيع قبض (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التخلية: الإطلاق أو إزالة المانع عن قبض المبيع. # فمفاد القاعدة: أن البائع إذا أفرغ السلعة عن الموانع ورفع يده عنها أمام ~~المشتري فيعتبر ذلك تسليما من البائع وقبضا من المشتري لها، ويكون دليلا ~~على لزوم العقد وتمامه. # ثالثا: ms0569 من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تفاوض اثنان بيع سيارة أحدهما للآخر واتفقا على الثمن، ثم إن المشتري ~~وضع الثمن المتفق عليه أمام البائع ووضع البائع مفتاح السيارة وأوراقها ~~أمام المشتري فيعتبر ذلك تسليما من كليهما لما عنده وقبضا من الآخر لما له. # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: # قبض المشتري المبيع قبل نقد الثمن بلا إذن البائع ثم خلى بينه وبين ~~البائع، قالوا: لا يكون ردا. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 210، قواعد الفقه ص 69 عنه. حاشية الحموي على ~~الأشباه ج 2 ص 278. # (2) القواعد النورانية ص 133. # PageV02P0261 # القاعدة الحادية والسبعون [التخيير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التخيير في الجملة هل يقتضي التخيير في الأبعاض (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التخيير: معناه التسوية بين الفعل والترك. أي أن تكون الخيرة للمكلف حيث ~~يختار من الأفعال المخير بينها ما يناسبه لاستوائها في براءة الذمة من ~~المطلوب. # والمراد بالتخيير في الجملة: التخيير العام، وفي الأبعاض: جمع بعض، ~~والمراد به أحد أفراد العموم. فهل إذا ثبت الخيار في الكل يثبت في البعض أم ~~لا؟ خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من المخير فيه في كفارة الحنث في اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ~~فإذا أطعم خمسة وكسا خمسة فهل تصح عن الكفارة وتبرأ الذمة؟ المشهور عند ~~المالكية عدم الجواز. # ومنها: إذا افتتح صلاة النفل قائما ثم أراد الجلوس خلالها - من غير عذر - ~~خلاف عند المالكية ومذهب ابن القاسم الجواز. # __________ # (1) إيضاح المسالك ق 28. # PageV02P0262 # القاعدة الثانية والسبعون [التداخل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التداخل (1). وقد سبق بمعناها في حرف الهمزة تحت رقم 73 - 74. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التداخل: تفاعل من الدخول. وتدل الصيغة على تشارك عملين في صفة أو حكم، ~~فإذا ثبت تشاركهما فهل يكفي لهما حكم واحد أو لا بد من إفراد كل واحد منهما ~~بحكم؟ ويكون ذلك في العبادات واجبها ومسنونها، وفي العقوبات والاتلافات. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أولا: في العبادات: (أ) في الواجبات: إذا كان كل واجب مقصودا في ms0570 نفسه، ~~والمقصود مختلف فلا تداخل. كطواف الوداع وطواف الإفاضة لا بد أن يطوف لكل ~~واحد منهما إذا أراد السفر بعد الطواف عند الشافعية وعند الحنابلة روايتان، ~~والأرجح جواز التداخل إن نوى بطوافه الإفاضة أجزأه عن طواف الوداع. # وأما إذا لم يختلف المقصود فتتداخلان: كغسل الحيض مع الجنابة يكفي غسل ~~واحد. # (ب) في المسنونات: تدخل تحية المسجد في صلاة الفرض. # ومنها: طاف القادم مكة عن فرض أو نذر دخل فيه طواف القدوم. # ثانيا: في العقوبات: ما كان لله وتكرر قبل العقوبة يلزمه عقوبة واحدة، ~~كمن زنا أو سرق مرارا يحد مرة واحدة. # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 269. # PageV02P0263 # ومنها: إذا زنا وهو بكر ثم زنى وهو ثيب دخل حد البكر في حد الثيب في ~~الأصح ويرجم. # ومنها: إذا جامع في نهار رمضان لم تلزمه إلا كفارة واحدة. # ثالثا: الإتلافات: إذا قتل المحرم صيدا في الحرم لزمه جزاء واحد وتداخلت ~~الحرمتان. # وفي حقوق الآدميين: منها: جناية الوطء تتكرر فيجب على الواطئ سواء في ~~نكاح فاسد أو غصب وإكراه على الزنا يجب عليه بكل وطء مهر. وإذا كانت بكرا ~~فأزال بكارتها فيجب المهر وأرش البكارة. # وفي الجناية على النفس والأطراف تتداخل في صور: # منها: دخول دية الأطراف في دية النفس إذا سرت الجراحة فتجب دية واحدة. # ومنها: تدخل حكومة الأظفار في دية الأصابع إذا قلع أظفاره ثم قطع أصابعه. # ومنها: تدخل حكومة الكفين في أصابع اليدين. # رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: # إذا استأصل أذنه وأوضح مع ذلك العظم فإنه لا يدخل أرش الموضحة في دية ~~الأذنين؛ لأن مقدار الأذن مقدر ومقدار الموضحة مقدر، فلا يتبع مقدر مقدرا. # ومنها: لا يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين في الأصح. # PageV02P0264 # القاعدة الثالثة والسبعون [التدليس] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التدليس حرام (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التدليس: من دلس يدلس ومعناه: كتمان العيب والخديعة فيه (2). # ولما كان الغش حراما والتدليس نوع من الغش كان التدليس حراما. # هذا معنى التدليس عند الفقهاء. وأما عند المحدثين فالتدليس قسمان: ms0571 # أحدهما: تدليس الإسناد: وهو أن يروي عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه ~~سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه أو سمعه منه. # والآخر: تدليس الشيوخ: وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو ~~يكنيه ويصفه بما لم يعرف به كيلا يعرف (3). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # النجش (4) والتصرية (5) يحرمان لأنهما نوع من التدليس والغش. # ومنها: أن يبيع عينا يعرف بها عيبا ولا يبينه. # ومنها: أن تتزوج وبها عيب يثبت الخيار ولا تبينه. # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 267. # (2) المصباح مادة "دلس" بتصرف. # (3) التعريفات ص 57. # (4) النجش: أن يستام السلعة بأكثر من ثمنها وهو لا يريد شراءها ليراه ~~الآخر فيقع فيه، أنيس الفقهاء ص 362، بتصرف، والمغرب ص 443. # (5) التصدية: أن يشد خرقة على أطباء الناقة أو أخلاف البقرة أو العنز أو ~~الشاة ليجتمع اللبن في الضرع فيراه المشتري فيظنها ذات در كثير فيشتريها، ~~وهذا منهي عنه وللمشتري خيار الفسخ وأن يرد معها صاعا من تمر. # PageV02P0265 # القاعدة الرابعة والسبعون [الترتيب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الترتيب (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المقصود بالترتيب الإتيان بالأفعال على الوجه المطلوب شرعا بتقديم ما ~~يستحق التقديم وتأخير ما يلزم تأخيره، وذلك في أفعال العبادات: كرمي الجمار ~~الثلاث، وأركان الصلاة والحج وغسل الأعضاء في الوضوء عند من يرى وجوب ~~الترتيب. قالوا: إنما يظهر الترتيب مع اختلاف المحل وتعدده كأعضاء الوضوء، ~~ومنه ترتيب ذهني في بعض المعاملات حتى يترتب عليه صحة المعاملة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يجب الترتيب في رمي الجمار الثلاث حيث يبدأ من التي تلي مسجد الخيف ~~وينتهي بالعقبة. ولو خالف لم يجزئه. # ومنها: ترتيب أشواط الطواف والسعي حيث يبدأ في الطواف من الحجر الأسود ~~جاعلا له على يساره. ويبدأ في السعي من الصفا وينتهي بالمروة، ولو خالف لم ~~يحسب هذا الشوط. # ومن أمثلة الترتيب الذهني: قوله: أعتق عبدك عني بألف. فأعتقه، صح العتق، ~~ويلزم أن يدخل في ملك السائل أولا حتى يقع العتق، كأنه قال: بعني عبدك بألف ~~ثم ms0572 أعتقه عني. # ومنها: قوله لزوجته غير المدخول بها: إذا طلقتك فأنت طالق، فطلقها # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 277. # PageV02P0266 # قبل الدخول طلقة. وقعت المنجزة، ولم تقع المعلقة؛ لأنها بانت بالأولى فلا ~~تلحقها المعلقة (1). # __________ # (1) نفس المصدر ج 1 ص 281. # PageV02P0267 # القاعدة الخامسة والسبعون [ترجح أهون الضررين] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ترجح أهون الضررين على أعظمهما (1) # وردت هذه القاعدة بألفاظ كثيرة، وقد سبقت في حرف الهمزة من رقم 75 - 81. # وفي لفظ: إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر (2). # وفي لفظ: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما (3) # وفي لفظ: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (4). وتأتي في حرف الضاد إن شاء ~~الله. # وفي لفظ: يختار أهون الشرين أو أخف الضررين (5). وتأتي في حرف الياء إن ~~شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # إذا اجتمع ضرران - وكان لا بد من ارتكاب أحدهما - فعلى المكلف أن يختار ~~الضرر الأخف فيرتكبه، ولا يجوز أن يرتكب الأشد؛ لأن في ارتكاب الضرر مباشرة ~~الحرام، ومباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا # __________ # (1) شرح السير ص 516. # (2) إيضاح المسالك ق 101، وقد سبقت في حرف الهمزة تحت رقم 80. # (3) أشباه السيوطي ص 87، قواعد ابن رجب ق 112، أشباه ابن نجيم ص 89، ~~المجلة المادة 28، وقد سبقت في حرف الهمزة تحت رقم 77. # (4) أشباه ابن نجيم ص 88 المجلة المادة 27. # (5) المجلة المادة 29. # PageV02P0268 # ضرورة في حق الزيادة. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا كان برجل جرح لو سجد سال دمه، يومئ ويصلي قاعدا؛ لأن ترك السجود أهون ~~من الصلاة مع الحدث - عند من يوجبون انتقاض الطهارة عند سيلان الدم؛ ولأن ~~ترك السجود أهون من الصلاة مع النجاسة؛ لأن الدم نجس وملوث، كما أن ترك ~~السجود في هذه الحالة يدفع عن الجريح ضرر خروج الدم ونزفه مما يترتب عليه ~~زيادة ضرره أو تأخر برئه (1). # __________ # (1) ينظر في الشرح والبيان الوجيز ص 260 ط 4. # PageV02P0269 # القاعدة السادسة والسبعون [الترجمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ترجمة ما كان المقصود منه لفظه ومعناه لا يصح قطعا إن كان للإعجاز. وإن ~~كان لغيره امتنع ms0573 للقادر كالأذكار. وما كان المقصود معناه دون لفظه فجائز ~~(1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تتعلق هذه القاعدة بالترجمة وهي: نقل المعاني من لغة إلى لغة أخرى. # والمقصود هنا: النقل من اللغة العربية إلى غيرها لمن لا يحسن العربية. # وتبين هذه القاعدة أن ما يطلب ويراد ترجمته أحد مواضع ثلاثة ولكل حكم: # الأول: ما كان المقصود منه اللفظ والمعنى، وهو مرتبتان: الأولى: # أن يقصد بلفظه ومعناه الإعجاز - وهو القرآن الكريم - فهذا لا يجوز ترجمته ~~مطلقا للاستحالة. والمرتبة الثانية: ما يقصد لفظه ومعناه ولكن لا يقصد منه ~~الإعجاز فهذا دون المرتبة الأولى حيث يجوز في حالة دون أخرى، حيث يجوز مع ~~العجز عن النطق بالعربية ويمتنع مع القدرة على ذلك. # والموضع الثالث: أن يكون المقصود المعنى دون اللفظ. فهذا جائز ترجمته ~~بشروطه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أ - القرآن الكريم يمتنع ترجمته إلى لغة أخرى؛ لأن المقصود منه الإعجاز # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 283. # PageV02P0270 # باللفظ والمعنى، ولا يتم ذلك إلا بالعربية، ولذلك لا يجوز قراءة القرآن ~~في الصلاة للعاجز عن العربية بلغة أخرى، وما ينسب لأبي حنيفة رحمه الله من ~~جواز قراءة الفاتحة بالفارسية للعاجز عن العربية صح رجوعه عنه. # ب - ما يجوز قطعا للقادر والعاجز كالبيع والخلع والطلاق وغيرها من ~~المعاملات، فيجوز بالعربية وغيرها. # ج - ما يمتنع في الأصح للقادر دون العاجز كالأذان وتكبيرة الإحرام ~~والتشهد إذ يجوز لمن لم يحسن العربية، ويمتنع للقادر عليها؛ لما فيه من ~~معنى التعبد، وكذلك السلام وخطبة الجمعة - إلا إذا كان يخطب لقوم لا يحسنون ~~العربية. # د - ما يجوز على الأصح للقادر والعاجز كالنكاح والرجعة واللعان والإسلام. # PageV02P0271 # القاعدة السابعة والسبعون [ترجيح البينات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ترجيح البينات بالإثبات أصل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # البينات جمع بينة وهي الحجة، ووزنها فيعلة مأخوذة من البين وهو الانقطاع، ~~أو من البيان (2)، وهي صحيحة على كلا الوجهين لأنها تبين الحق وتقطع ~~الخصومة. والمراد بالبينة هنا: الإشهاد. # والبينات إنما جعلت للإثبات لا للنفي؛ لأن النفي لا تقام ms0574 عليه البينة، ~~ولذلك كانت البينة على المدعي؛ لأنه المثبت، واليمين على المدعى عليه لأنه ~~ناف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اختلف الراهن والمرتهن، فقال المرتهن: قبضت منك المال وأعطيتك الثوب. ~~وأقام البينة. وقال الراهن: بل أقبضتك المال وهلك الثوب عندك، وأقام ~~البينة، فهنا بينتان متعارضتان. قال السرخسي: البينة المقبولة هي بينة ~~الراهن، والعلة في ذلك أنه ثبت ببينة الراهن إيفاء الدين بمالية الرهن، ~~والمرتهن ينفي ذلك بقوله أعطيتك الثوب. # وترجيح البينات بالإثبات أصل. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة وقبلت فيها الشهادة على النفي: # الشهادة على أن هذا المدين لا مال له. وهي في الحقيقة شهادة على الإعسار. # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 160. # (2) أنيس الفقهاء ص 237. # PageV02P0272 # ومنها: الشهادة على أن هذا الميت لا وارث له غيره. # ومنها: أن يضيف المدعي الفعل إلى وقت مخصوص - كأن يدعي عليه بقتل أو ~~إتلاف أو طلاق في وقت كذا، فيشهد له بأنه ما فعل ذلك في هذا الوقت (1). # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 492، أشباه ابن نجيم ص 222. # PageV02P0273 # القاعدة الثامنة والسبعون [الترجيح بالقوة لا بالكثرة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الترجيح لا يكون بكثرة العدد (1) # وفي لفظ: الترجيح لا يقع بكثرة الأدلة والعلل (2). # وفي لفظ: الترجيح عند التعارض يكون بقوة العلة لا بكثرة العلة (3). # وفي لفظ: الترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوة فيها (4). # وفي لفظ: الترجيح بقوة العلة لا بكثرة العلة (5). أصولية فقهية. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تبين أحد المواضع التي اختلف فيها الحنفية عن باقي جمهور ~~الأصوليين والفقهاء، وهي ما إذا تعارض خبران ومع أحدهما زيادة في عدد ~~الرواة بأن ورد من طرق متعددة، والآخر ورد بطريق واحد، فجمهور الأصوليين ~~والفقهاء يرجحون بكثرة العدد فما ورد بطرق متعددة فهو راجح على ما ورد ~~بطريق واحد أو طرق أقل، أما عند الحنفية فليس تعدد الطرق وكثرة العدد موجبا ~~للترجيح، بل الترجيح عندهم بقوة العلة أي بزيادة الضبط والتقوى والعدالة أو ~~العلم أو غير ذلك من المرجحات، وقاسوا ذلك على الشهادة ms0575 (6). # __________ # (1) شرح السير ص 153، وعنه قواعد الفقه ص 69. # (2) شرح الخاتمة ص 29. # (3) المبسوط ج 20 ص 138. # (4) فتح القدير شرح الهداية ج 8 ص 275. # (5) القواعد والضوابط ص 484. # (6) ينظر على سبيل المثال العدة في أصول الفقه لأبي يعلى ج 3 ص 1069 فما ~~بعدها وغيره من كتب أصول غير الحنفية. # PageV02P0274 # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # أحاديث رفع اليدين في الركوع والرفع منه، فقد تمسك الحنفية بحديث إبراهيم ~~(1) عن علقمة (2) عن ابن مسعود رضي الله عنه: (أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود). # وأما غير الحنفية فقد تمسكوا بأحاديث الرفع الكثيرة وقالوا: قد روى الرفع ~~ثلاثة وأربعون صحابيا، وكثير منها في الصحيحين. # ومنها: حديث عبادة بن الصامت (3) رضي الله عنه في الربا أي في النسيئة ~~والفضل أولى وأرجح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في "إنما الربا في ~~النسيئة"؛ لأن حديث عبادة رواه معه عمر وعثمان وأبو سعيد وأبو هريرة، ~~ورواية خمسة أولى من رواية واحد (4). # __________ # (1) إبراهيم: الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن ~~قيس النخعي الكوفي أحد الأعلام كان بصيرا بعلم ابن مسعود واسع الرواية كبير ~~الشأن، مات سنة 96 ه رضي الله عنه، سير الأعلام ج 4 ص 520 فما بعدها ~~مختصرا. # (2) علقمة بن قيس النخعي فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها الإمام الحافظ ~~المجود المجتهد أبو شبل، ولد أيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو من ~~المخضرمين وهاجر في طلب العلم والجهاد ونزل الكوفة، ولازم ابن مسعود رضي ~~الله عنه حتى صار رأسا في العلم والعمل، حدث عن كثير من الصحابة وتفقه به ~~أئمة كثيرون، وكان أشبه الناس بعبد الله بن مسعود سمتا وهديا، ومات في عشر ~~الستين على اختلاف فيها وقد عاش تسعين سنة رحمه الله، سير الأعلام مختصرا ج ~~4 ص 53 فما بعدها. # (3) عبادة بن الصامت بن أصرم الخزرجي الصحابي الجليل الإمام القدوة أبو ~~الوليد الأنصاري أحد النقباء ليلة العقبة ومن أعيان البدريين، سكن ms0576 بيت ~~المقدس وشهد المشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مات ~~بالرملة من فلسطين سنة 34 ه وهو ابن اثنتين وسبعين سنة وقيل مات سنة 45 في ~~خلافة معاوية رضي الله عنه. # (4) البحر المحيط للزركشي ج 6 ص 150. # PageV02P0275 # القاعدة التاسعة والسبعون [الترجيح بالسبق أو بزيادة القوة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الترجيح يقع بالسبق (1). # وفي لفظ: الترجيح بالسبق عند المعارضة أو بزيادة القوة (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # إذا تعارض أمران وتساويا من كل وجه فإنه يرجح بينهما بأحد أمرين: إما ~~السبق وإما القوة، فما كان أسبق كان أرجح، وما كان أقوى كان أرجح في ~~الاستحقاق. فإذا تعارض دين ووصية يقدم الدين لأنه سابق وأقوى. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا أقام رجل البينة على نكاح امرأة وقضي له بها، ثم أقام آخر البينة فلا ~~يلتفت للبينة الثانية. # ومثله: لو ادعى نسب مولود وأقام البينة وقضي له بها ثم ادعاه آخر فأقام ~~البينة، لا يلتفت للبينة الثانية؛ لأن الأولى رجحت بالسبق؛ (ولأن الدعوى ~~إذا فصلت على الوجه الشرعي وحكم فيها لا تعاد). # ومنها: الخنثى المشكل إن كان يبول من المبالين - مبال النساء ومبال ~~الرجال - فالحكم لأسبقهما خروجا للبول منه، وأما إذا كان البول يخرج منهما ~~جميعا فعند أبي يوسف ومحمد يعتبر بأكثرها بولا؛ لأن الترجيح عند المعارضة ~~بزيادة القوة، وذلك يكون بالكثرة، وخالفهما أبو حنيفة # __________ # (1) المبسوط ج 28 ص 7. # (2) المبسوط ج 30 ص 104. # PageV02P0276 # فقال: لا علم لي بذلك، إذ توقف في هذه المسألة (1). # ومنها: إذا قال: عبدي هذا حر بعد موتي، وله وصية أخرى، فعتق العبد يبدأ ~~به قبل الوصية - إذا كانا جميعا لا يخرجان من الثلث - وذلك لأمرين منقول ~~ومعقول: فالمنقول ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي رحمه ~~الله قالا: إذا كان وصية وعتق فإنه يبدأ بالعتق. والمعقول: إن العتق الذي ~~يقع بنفس الموت سببه يلزم في حالة الحياة على وجه لا يحتمل الرجوع عنه ~~بخلاف الوصية بالعتق فإنه يحتمل الرجوع عنه. ms0577 # والعتق المنفذ بعد الموت مستحق استحقاق الديون، فإن صاحب الحق ينفرد ~~باستيفاء دينه إذا ظفر بجنس حقه وههنا يصير مستوفيا حقه بنفس الموت. والدين ~~مقدم على الوصية، والعتق الذي هو في معنى الدين مقدم أيضا. # __________ # (1) نفس المصدر السابق. # PageV02P0277 # القاعدة الثمانون [التردد] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # التردد (1). # وفي لفظ: ما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة؟ أو ~~الواسطة (2)؟ # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # المراد بالضدين هنا: ما لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعا؛ لاختلاف الحقيقة ~~كالسواد والبياض. وقيل هما صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد يستحيل ~~اجتماعهما (3). # والمراد بالملكة هنا: الصفة الراسخة في النفس، أو الأمر الوجودي، كالبصر. ~~والعدم بخلافه: كالعمى. والعدم والملكة: هما النقيضان وهما ما لا يرتفعان ~~ولا يجتمعان. # ومفاد القاعدة: بيان أحكام بعض الأمور التي تحمل صفتين متضادتين لأمر ~~واحد. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # الخنثى المشكل هل هو عين الرجال والنساء أو هو من أحدهم؟ # فيه وجهان عند الشافعية، مبنيان على أن المشكل هل هو في نفس الأمر عند ~~الله تعالى فهو يعلمه مشكلا كما نعلمه نحن، أو هو في نفس الأمر # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 137 - 143. # (2) أشباه السيوطي ص 535. # (3) التعريفات ص 142. # PageV02P0278 # مبين العين ولكنه مشكل في نظرنا نحن؟ # والمشكل هو الذي لم يتبين بعلامة تميزه إن كان ذكرا أو أنثى، بل له ما ~~للرجال وما للنساء ولم يمكن التمييز. ولكن في عصرنا الحاضر لم يعد المشكل ~~مشكلا؛ لأنه بوجود المكتشفات الحديثة والأجهزة المتطورة وإمكان إجراء ~~العمليات الجراحية التي تحدد النوع لم يعد الأمر مشكلا. # ومنها: هل من الطلاق ما ليس بسني ولا بدعي حتى نبني عليه طلاق غير ~~المدخول بها والحامل والصغيرة والآيسة، فإن قلنا: إن السني هو الطلاق ~~الجائز وليس بمحرم والبدعي هو الطلاق المحرم، كان هذا من الطلاق السني، ~~وأما إذا قلنا: إن الطلاق السني هو طلاق المدخول بها التي ليست بحامل ولا ~~صغيرة ولا آيسة، والبدعي طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر ms0578 جامعها ~~فيه، فيكون طلاق غير المدخول بها ومن معها نوعا ثالثا. والأصح الأول (1). # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل من ص 137 فما بعدها، وأشباه السيوطي ص 535. # PageV02P0279 # القاعدة الحادية والثمانون [ترك الإحسان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ترك الإحسان لا يكون إساءة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإحسان: ضد الإساءة، وهو في اللغة: فعل ما ينبغي أن يفعل من الخير. # وفي الشريعة: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) (2). # والإساءة: فعل ما يسيء أي يضر. # ومفاد القاعدة: أن من ترك ما ينبغي أن يفعل من الخير والمعروف لغيره هل ~~يعتبر مسيئا لذلك الغير؟ القاعدة تنفي الإساءة وتقول: إنه لا يكون مسيئا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من مر بامرأة أو صبي في مفازة وهو يقدر على نقلهما إلى العمران فلم يفعل ~~لم يكن ضامنا شيئا من بدله؛ لأنه لا يكون بتركه لهما متلفا إياهما ولكنه ~~ممتنع من الإحسان, هكذا قال السرخسي: ولكني أقول وبالله التوفيق: إنه وإن ~~قلنا: لا يضمن في حكم الشرع لكنه آثم عند الله سبحانه وتعالى؛ لأنه ترك ~~الإحسان إليهما، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وترك المرأة ~~المسلمة والصبي المسلم في المفازة إسلام لهما إلى الهلاك. # وقد ذكر السرخسي هذه القاعدة تعليلا لترك النساء والصبيان المغنومين # __________ # (1) شرح السير ص 275، 1046. # (2) متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه. # PageV02P0280 # في مفازة إذا لم يقدر المسلمون على حملهم معهم. # وأين هذا من وصية الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالإحسان في كل شيء، قال ~~عليه الصلاة والسلام: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا ~~القتلة وإذا ذكيتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" (1). ~~فإذا كان الإحسان مطلوبا في كل شيء فكيف يكون تركه ليس إساءة، وإذا لم يحسن ~~الذابح إلى ذبيحته بأن ذبحها بشفرة كالة ألا يكون مسيئا لها؟ # وكذلك ترك النساء والصبيان - وإن كانوا كفارا - وهم أصبحوا ملكا للمسلين ~~كيف يكون تركهم في المفازة بدون طعام أو شراب - وفي ذلك هلاكهم ms0579 - كيف يكون ~~تركهم هذا ليس إساءة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "عذبت امرأة في ~~هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها, ~~ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض" (2). # وأيضا الحديث الذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في كل كبد ~~رطبة أجر" (3). # وهذا ورد في الحيوانات النجسة ورحمتها فكيف بالإنسان الضعيف كالمرأة ~~والصبي يترك في مفازة يغلب على من فيها الهلاك؟ # __________ # (1) الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه، المنتقى ج 2 ص 876 حديث ~~4644. # (2) الحديث عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. # (3) الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديثان متفق عليهما، المنتقى ج ~~2 ص 674. # PageV02P0281 # القاعدة الثانية والثمانون [ترك الاستفصال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ترك الاستفصال في حكاية الأحوال - الحال - مع قيام الاحتمال ينزل منزلة ~~العموم في المقال (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # عبارة هذه القاعدة مشهورة عن الإمام الشافعي رضي الله عنه، والمراد بترك ~~الاستفصال: ترك السؤال التفصيلي عن المسألة المعروضة مع وجود الاحتمالات ~~فيها فيكون ذلك دليلا على أن الحكم يكون عاما في كل الأحوال المحتملة ~~للمسألة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # في قصة غيلان الثقفي لما أسلم على عشر نسوة فقال له النبي - صلى الله ~~عليه وسلم -: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" (2) ولم يسأله عن كيفية وقوع العقد ~~عليهن معا أو مرتبا، فكان إطلاق الجواب دليلا على أنه لا فرق بين أن تترتب ~~العقود أو تقع معا. # ومنها: إطلاقه - صلى الله عليه وسلم - الإذن لثابت بن قيس بن شماس (3) ~~رضي الله عنه في الخلع من غير استفصال عن حالة الزوجة هل هي حائض أو طاهر ~~طهرا # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 218، أشباه ابن السبكي ج 2 ص 137، المسائل ~~الماردينية ص 3، المجموع المذهب لوحة 182 ب، الفروق للقرافي ج 2 ص 87. # (2) حديث غيلان رواه الترمذي في النكاح رقم 1128، وابن ماجه في النكاح ~~رقم 1953، والشافعي في المسند، والحاكم في المستدرك ج 2 ص 192 - 193، ~~والبيهقي ms0580 ج 7 ص 181. # (3) وحديث ثابت رواه البخاري ج 9 ص 395 في كتاب الطلاق باب الخلع حديث ~~5273. # PageV02P0282 # جامعها فيه أو لم يجامعها - مع أن الحيض ليس بنادر في النساء ولا في ~~الطهر الذي جامعها فيه - ومن ثم استدل الشافعية على جواز خلع الحائض ~~والطاهر طهرا جامعها فيه، مع أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يستفصل ~~في كثير من المسائل كخبر ماعز رضي الله عنه الذي أخرج في الصحيحين (1). # __________ # (1) خبر ماعز البخاري ج 12 ص 136، كتاب الحدود باب سؤال الإمام المقر ~~حديث 2825، ومسلم ج 3 ص 1318 في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا. # PageV02P0283 # القاعدة الثالثة والثمانون [الترك الراتب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مفاد هذه القاعدة أن ترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعلا من الأفعال ~~العبادية دائما، وهذا الفعل المتروك له مثيل فيما هو سنة، يعتبر هذا الترك ~~سنة أيضا كما أن الفعل يعتبر سنة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عدم الصلاة بعد السعي بين الصفا والمروة يعتبر سنة، كما أن فعل الصلاة ~~بعد الطواف بالبيت يعتبر سنة، فكما داوم - صلى الله عليه وسلم - على صلاة ~~ركعتين بعد الطواف بالبيت داوم أيضا على ترك الصلاة بعد السعي بين الصفا ~~والمروة، فدل ذلك على أن هذا الترك سنة. # ومنها: ترك الإقامة لصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف والكسوف ~~يعتبر أيضا سنة. # __________ # (1) القواعد النورانية ص 102. # PageV02P0284 # القاعدة الرابعة والثمانون [الترك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الترك فعل إذا قصد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الترك عدم الفعل، ولكن هل يعتبر الترك بذاته فعلا تترتب عليه الأحكام؟ # مفاد هذه القاعدة: أن الترك إذا كان مقصودا كان فعلا يترتب عليه الثواب ~~والعقاب. # ومفهومها: أن الترك إذا لم يقصد ولم يكن للتارك نية في الترك لم يكن ~~فعلا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من ترك الزنا أو شرب الخمر أو غيرهما من الفواحش لأنه لم يمل قلبه ms0581 إليها ~~أو لم تشتهيها نفسه أو لعدم وجودها، فهو يعتبر في حكم الشرع منتهيا ولا ~~يعاقب لأنه لم يفعل، لكن هل يثاب على الترك؟ بناء على هذه القاعدة وقاعدة ~~(الأعمال بالنيات) نقول: إنه لا يثاب؛ لأنه لم يفعل ما يثاب عليه، ولكنه ~~ترك ما كان يمكن أن يعاقب عليه لو فعل. # ولكن إذا حدثته نفسه بالزنا أو شرب الخمر أو فعل فاحشة ما، وكان قادرا ~~على الفعل ولكنه منع نفسه من ذلك ابتغاء لما عند الله سبحانه ورجاء في ثواب ~~الله وطاعة لأمر الله فإنه في هذه الحالة يثاب؛ لأنه حصل منه فعل وهو كف ~~النفس عن معصية الله خوفا من الله ورجاء لما عنده. # ومنها: إذا ترك الولي علف دابة الصبي حتى تلفت فهو ضامن لها. # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 284. # PageV02P0285 # ومنها: إذا تعمد العامل في المزارعة ترك سقي الزرع حتى فسد ضمن في الأصح؛ ~~لأنه في يده وعليه حفظه (1). # __________ # (1) روضة الطالبين ج 4 ص 331. # PageV02P0286 # القاعدة الخامسة والثمانون [ترك الفعل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ترك الفعل هل هو تمليك أو إعراض (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التمليك: تفعيل من الملك أي جعل الشيء ملكا لغيره. # والإعراض: إهمال للشيء وتركه والصد عنه. # فإذا ترك شخص شيئا كان له لشخص آخر - دون ثمن - فهل يعتبر هذا الترك ~~تمليكا للشيء المتروك للمتروك له، أو يعتبر إعراضا عن الشيء المتروك ~~وإهمالا له؟ # قولان عند الشافعية، وما يترتب على اعتبار أي منهما مخالف لما يترتب على ~~اعتبار الآخر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى دارا أو أرضا فيها حجارة مدفونة غير خلقية ولم يعلم بها ~~المشتري إلا بعد تمام العقد - وهو يتضرر بقلعها دون إبقائها - فله الرد. ~~لكن إذا قال البائع: أنا أتركها. سقط خيار المشتري. لكن هل يكون ترك البائع ~~لها تمليكا للمشتري أو إعراضا؟ وجهان: إذ يكون التمليك حصل ضمنا في الترك. # ومنها: إذا اطلع المشتري على عيب في الدابة بعد أن أنعلها - أي جعل لها ~~نعلا - وذلك في ms0582 ذوات الحافر كالفرس والحمار والبغل وأراد الرد بالعيب - ~~وكان نزع النعل يعيبها - وقال - أي المشتري - أنا أترك النعل. لزم البائع ~~القبول، ولم يكن للمشتري طلب قيمة النعل. # __________ # (1) قواعد الحصني ق 2 ص 266. # PageV02P0287 # القاعدة السادسة والثمانون [ترك القياس] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ترك القياس في موضع الحرج والضرورة جائز؛ لأن الحرج منفي، ومواضع ~~الضرورات مستثناة عن قضيات الأصول (1). فقهية أصولية. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالقياس هنا: القاعدة العامة لا القياس الأصولي. # والمراد بالحرج: الضيق والعسر. # فمفاد القاعدة: أن ترك القواعد العامة عند المشقة والضرورة جائز؛ لأن ~~الحرج منفي في الشريعة والضرورات تبيح المحظورات، وتشير هذه القاعدة أيضا ~~إلى استحسان الضرورة عند الحنفية، ولهذه القاعدة أدلة كثيرة ترد إن شاء ~~الله عند إيراد قاعدة المشقة تجلب التيسير. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إشارة الأخرس المعهودة مقبولة في عباداته ومعاملاته إلا ما استثني للحاجة ~~والضرورة حتى لا يضيع ولا يهلك إذا لم تقبل إشارته. # ومنها: إذا غسل الثوب في ثلاثة أوان وعصره في كل مرة يطهر، والقياس أن لا ~~يطهر أبدا؛ لأن الماء الأول تنجس بأول الملاقاة، وتنجس الوعاء وكذا الثاني ~~والثالث، فلا يطهر إلا بصب الماء عليه أو بالغسل في الماء الجاري. ووجه ~~الاستحسان أن للناس في ذلك ضرورة وبلوى لأن الثياب تغسلها عادة النساء ~~والخدم، وقد يكون المراد غسله ثقيلا لا تقدر المرأة على حمله لتصب الماء، ~~عليه والماء الجاري لا يوجد في كل مكان، فلو # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 205. # PageV02P0288 # لم يطهر لأدى إلى الحرج - هذا إذا كانت النجاسة غير مرئية - وأما إن كانت ~~النجاسة مرئية فطهارتها بزوال عينها, ولا يضر بقاء أثرها. # ومنها: ما يغسل الآن في الغسالات الحديثة حيث توضع الثياب داخل الغسالة ~~ثم يصب عليها الماء وتتحرك الغسالة وتدور ثم تريق الماء ثم يجري على الثياب ~~ماء آخر مرتين أو ثلاثا فتعتبر الثياب طاهرة. مع أن القياس أن لا تطهر؛ لأن ~~بطن الغسالة قد تنجست بأول غسلة وسيلان الماء مرة ثانية يكون قد لاقى ms0583 نجاسة ~~فتنجس, ولكن دفعا للحرج والمشقة تعتبر الثياب طاهرة. والله أعلم. # PageV02P0289 # القاعدة السابعة والثمانون [ترك الفرض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ترك ما هو الفرض من غير عذر لا يجوز (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالفرض في هذه القاعدة: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بدليل ~~قطعي، عند الحنفية، أو هو ما في فعله الثواب وما في تركه العقاب، وهذا شامل ~~للفرض والواجب عند غير الحنفية. وهو كذلك مقصود هذه القاعدة عند الحنفية ~~حيث إن ما طلبه الشارع طلبا جازما بدليل قطعي وما طلبه الشارع طلبا جازما ~~بدليل ظني كليهما لا يجوز ترك أحدهما من غير عذر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ترك صوم رمضان من عذر السفر أو المرض أو الكبر أو الحمل والإرضاع لا يجوز ~~وفاعله آثم. # ومنها: ترك قراءة الفاتحة في صلاة الإمام والمنفرد لا تجوز بغير عذر عند ~~الجميع وإن اختلفوا في النتائج: حيث إن غير الحنفية يبطلون صلاة من لم يقرأ ~~فيها بفاتحة الكتاب من إمام ومنفرد ومؤتم عند الشافعية، والحنفية يؤثمون من ~~لم يقرأها ويوجبون عليه إعادة الصلاة مادام في الوقت، وإن خرج الوقت فلا ~~إعادة عليه ولكنه آثم لتركه واجبا. # ومنها: عدم جواز موادعة المشركين إن لم يكن في الموادعة خير للمسلمين بأن ~~كان المسلمون لهم شوكة وقوة، ولأن قتال المشركين فرض، وترك ما هو الفرض من ~~غير عذر لا يجوز. # __________ # (1) المبسوط ج 10 ص 86. # PageV02P0290 # القاعدة الثامنة والثمانون [ترك الواجب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ترك الواجب يوجب الكراهة والنقصان ولا يفسد الصلاة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب - كما سبق قريبا - ويبنون على ذلك ~~أحكاما مختلفة، فالفرض عندهم (ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه) كفرضية ~~الصلاة مثلا. والواجب (ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة) كخصوص قراءة الفاتحة في ~~الصلاة. فبناء على هذا التفريق عندهم فقد سبق أن ترك الفرض من غير عذر لا ~~يجوز حيث يبطل العمل كترك القراءة مطلقا للقادر عليها حيث تبطل الصلاة، ~~ولكن ms0584 ترك واجب في الصلاة لا يبطلها ولكن يوجب الكراهة والنقصان فيها. ~~والمقصود بالكراهة هنا الكراهة التحريمية لا التنزيهية. حيث إن الكراهة عند ~~الحنفية نوعان: كراهة تحريم وهي إلى الحرام أقرب وكراهة تنزيه وهي إلى ~~الإباحة أقرب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ترك قراءة الفاتحة بخصوصها لا يبطل الصلاة - للإمام والمنفرد - بل ينقصها ~~ويكون هذا الترك مكروها ويوجبون الإعادة في الوقت وإن خرج الوقت فلا إعادة ~~مع الإثم. كما مر قريبا. # ومنها: طواف المحدث جائز عند الحنفية مع وجوب الدم - أن لم يعد الطواف - ~~لأنه ترك واجبا؛ لأن الطهارة في الطواف واجبة لا شرط صحة عند الحنفية، ~~ورواية عن أحمد خلافا للشافعية # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 223. # PageV02P0291 # ومالك (1)، والرواية الأخرى عند أحمد حيث يعتبرون الطهارة شرط صحة بدونها ~~لا يصح الطواف ولا السعي بعده. # فترك الطهارة في الطواف عند الحنفية أوجب نقصانا في العبادة فيجبر هذا ~~النقصان بالدم إن لم يعده قبل السعي، وأما إن سعى بعده فقد صح سعيه وتمت ~~عمرته وعليه دم جزاء نقصان واجب. # __________ # (1) الكافي ج 1 ص 367. # PageV02P0292 # القاعدة التاسعة والثمانون [تزاحم الحقوق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تزاحم الحقوق لا يقدم فيها أحد على أحد إلا بمرجح (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بتزاحم الحقوق: تضايقها؛ لأن أصل المزاحمة المضايقة؛ لأن كل صاحب ~~حق يضايق صاحب الحق الآخر، وأصله من المدافعة ولا تكون المدافعة إلا عند ~~الضيق (2). # فمفاد القاعدة: أنه إذا تزاحمت الحقوق وكثر أصحابها فلا يقدم فيها أحد ~~على أحد إلا بمرجح يوجب التقديم، وأسباب التقديم متعددة: منها السبق والقوة ~~- كما سبق ذكره - والقرعة أيضا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ازدحم الخصوم في الدعوى، أو في سكنى الأحياء، أو في ماء غسل أو وضوء ~~لا يكفي إلا واحدا قدم الأسبق منهم. # ومنها: إذا مات إثنان أحدهما بعد الآخر والماء الموجود عند موته لا يكفي ~~إلا غسل أحدهما فالأول أولى به. # ومنها: إذا أقر الوارث بدين لإنسان ثم بدين آخر لغيره والتركة لا تقي ms0585 ~~بهما فالدين الأول أولى على المشهور. # ومنها: لو قتل شخص جماعة مرتبا قتل بالأول منهم، وحكم للباقين بالديات. # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 294، أشباه ابن نجيم ص 362. # (2) المطلع ص 294. # PageV02P0293 # ومنها: إذا تساووا في الحقوق فيقرع بينهم كاجتماع أولياء متساوين في ~~النكاح، أو اجتماع ورثة متساوين في استيفاء القصاص. # ومنها: إذا أقر الوارث بدين وأقام آخر بينة على دين، والتركة لا تقي بهما ~~فالبينة أولى؛ لأنها أقوى من الإقرار. # PageV02P0294 # القاعدة التسعون [التساوي في السبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التساوي في سبب الاستحقاق يوجب التساوي في نفس الاستحقاق (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الاستحقاق: استفعال من الحق، وهو ما ثبت للإنسان عن طريق مشروع سواء أكان ~~الحق ماديا أو حكميا معنويا. # فالتساوي في سبب ثبوت الحق يوجب التساوي في نفس الحق الثابت؛ لأن ~~المساواة تمنع التفاضل والزيادة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الاستحقاق بالإرث سبب لحصول الموروث، ودرجة القرب من المورث توجب ~~المساواة في المستحق. فإذا مات إنسان عن ابنين استحق كل واحد منهما نصف ~~التركة، ولا يجوز تفضيل أحدهما على الآخر بأي سبب آخر كان يكون أحدهما أكبر ~~من الآخر أو أكثر برا للمورث منه. # ومنها: الأولياء المتساوون في الولاية متساوون في استحقاقها، وعند التشاح ~~يقرع بينهم. # __________ # (1) فتح القدير ج 10 ص 464. # PageV02P0295 # القاعدة الحادية والتسعون [التسبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التسبب إذا كان تعديا يكون موجبا للضمان (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التسبب: تفعل من السبب، والسبب اسم لما يتوصل به إلى المقصود كالجبل ~~والطريق. # وفي الاصطلاح: عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه (2). # والسبب هنا هو المقابل للمباشرة، فإذا كان السبب في وقوع الحادثة تعديا ~~فهو موجب للضمان، وإن كان الأصل أن الضمان على المباشر دون المتسبب، ولكن ~~قاعدتنا هذه كأنها استثناء منها حيث إنها أوجبت الضمان على المتسبب إذا كان ~~متعديا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من دل سارقا على مال فسرقه فالضمان والقطع على السارق لا على الدال؛ لأن ~~الدال غير مباشر. ms0586 ولكن إذا حفر بئرا في طريق المسلمين فسقط فيها إنسان أو ~~دابة فهو ضامن؛ لأنه متعد، حيث إنه لا يجوز له أن يحفر في طريق المسلمين، ~~ولكن إن حفر في ملكه فسقط فيها إنسان فلا يضمن؛ لأنه غير متعد. # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 88. # (2) كشاف اصطلاحات الفنون ج 1 ص 626. # PageV02P0296 # القاعدة الثانية والتسعون [تسكين الفتنة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تسكين الفتنة لازم شرعا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الفتنة: الاختبار والامتحان والإحراق (2). # وقال في المصباح: فتن عن دينه وافتتن: مال عنه. والفتنة: المحنة (3) ~~والابتلاء. وينظر أيضا معجم مقاييس اللغة مادة "فتن". # وقال في أساس البلاغة: وبينهم فتنة: أي حرب (4). # وقال في القاموس: والفتنة: الخبرة، وإعجابك بالشيء، والضلال، والإثم، ~~والكفر، والفضيحة، والعذاب، وإذابة الذهب والفضة، والإضلال والجنون ~~والمحنة، والمال والأولاد واختلاف الناس في الآراء (5). # والمقصود بالقاعدة: الحرب واختلاف الناس في الآراء الذي يورث المنازعة ~~ويوقع بينهم العداوة والبغضاء، فالواجب الشرعي في هذه الحالة - على ذوي ~~الحل والعقد - العمل على تسكين هذه الفتنة وإزالتها وإصلاح ذات البين ~~وتسكين الفتنة: تهدئتها وإزالتها. # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 180. # (2) مختار الصحاح مادة "فتن". # (3) المصباح مادة "فتن". # (4) أساس البلاغة للزمخشري مادة "فتن". # (5) القاموس المحيط مادة "فتن". # PageV02P0297 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان نهر يجري بين قوم وخافوا أن ينبثق - أي تنفجر حافتاه فيغرق ما ~~حوله - وأرادوا أن يحصنوه فامتنع بعضهم من الدخول معهم - أي في تكلفة ~~تحصينه - فإن كان في تركه ضرر عام أجبروا جميعا على تحصينه بالحصص؛ لأن في ~~ترك الإجبار هنا تهييج الفتنة، وتسكين الفتنة لازم شرعا. فلأجل التسكين ~~يجبرهم الإمام على تحصينه بالحصص. أما إن لم يكن فيه ضرر عام لم يجبرهم ~~عليه وأمر كل إنسان أن يحصن نصيب نفسه. # PageV02P0298 # القاعدة الثالثة والتسعون [تسليم المعقود عليه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تسليم المعقود عليه مقرر للبدل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا سلم البائع المبيع المعقود عليه إلى المشتري، سواء أكان التسليم ~~فعليا أم كان على سبيل التخلية وإزالة المانع عن الاستلام ms0587 تقرر البدل وهو ~~الثمن على المشتري. ووجب عليه أداءه إلى البائع. إلا إذا كان الثمن مؤجلا ~~فحين حلول الأجل. وتسليم كل شيء بحسبه، فتسليم سيارة ليس كتسليم دار أو ~~أرض. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # امرأة سلمت نفسها لزوجها فدخل بها وجب لها المهر كاملا؛ لأنها سلمت ~~المعقود عليه فتقرر البدل وهو المهر. ولا تستحق النفقة حتى يبوئها منزلا. # ومنها: إذا اشترى إنسان سلعة من آخر فسلم البائع السلعة للمشتري بعد تمام ~~العقد فوجب الثمن في ذمة المشتري فعليه أداؤه إن كان حالا. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 199. # PageV02P0299 # القاعدة الرابعة والتسعون [تسمية الشيء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تسمية الشيء باسم غيره شرعا أيقتضي اعتبار شروطه فيه (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة مثار اختلاف بين أبي حنيفة والحنفية وبين مالك والشافعي رضي ~~الله عنهم جميعا. فعند مالك والشافعي أن الشيء من العبادات إذا سمي باسم ~~غيره - أي أطلق عليه اسم غيره من المشروعات - فيجب فيه اعتبار شروط المسمى ~~به. وعند أبي حنيفة لا يشترط ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الطواف بالبيت ورد فيه حديث "الطواف بالبيت صلاة فأقلوا الكلام" (2). # وفي لفظ: "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه" (3). # ولذلك اشترط المالكية والشافعية الطهارة لصحة الطواف، وهو قول لأحمد بن ~~حنبل رحمه الله، وأما عند الحنفية فلم يشترطوا الطهارة للطواف وإنما ~~اعتبروها واجبة تجبر بدم، وهو القول الآخر لأحمد. # __________ # (1) قواعد المقري ق 234. # (2) رواه النسائي عن طاوس عن رجل أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -. # (3) رواه الترمذي مرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال النسائي: وقد ~~روي وقفه، كما رواه النسائي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، ورواه ~~الحاكم في مستدركه مرفوعا عن ابن عباس، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ~~ينظر سنن الترمذي مع عارضة الأحوذي ج 4 ص 182، المستدرك ج 1 ص 459، جامع ~~الأصول ج 3 ص 190، نصب الراية ج 3 ص 57 - 58. # PageV02P0300 # القاعدة الخامسة والتسعون [التسمية والإشارة] # أولا: لفظ ورود ms0588 القاعدة: # التسمية والإشارة إذا اجتمعتا في الجنسين كانت العبرة للتسمية (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالتسمية هنا: وصف المبيع حاضرا أو غائبا، وأما الإشارة إليه ~~فتعتبر إذا كان حاضرا. # ومفاد هذه القاعدة: أنه إذا اجتمعت التسمية - أي وصف البيع مع الإشارة ~~إليه - وكان المبيع أحد جنسين والمسمى من غير جنس المشار إليه كان الاعتداد ~~بالتسمية لا بالإشارة بخلاف ما إذا كان المبيع جنسا واحدا حاضرا فالعبرة ~~بالإشارة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: أبيعك هذا الفص من الماس وأشار إلى فص من زجاج، فإن العبرة هنا ~~بالتسمية لا بالإشارة؛ لاختلاف الجنس، فيكون البيع باطلا. # ومنها: إذا قال: أبيعك هذا الفرس، وأشار إلى بغل، فالعقد باطل لاختلاف ~~الجنس أيضا. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 484 عن التحرير. # PageV02P0301 # القاعدة السادسة والتسعون [التشهير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التشهير فيما هو نسك لا فيما هو جبر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التشهير: المراد به هنا الإعلان والإظهار. # النسك: الشعيرة من شعائر العبادة وبخاصة في الحج. # ومفاد القاعدة: أن المسنون إظهار النسك والعبادة وإعلانهما، وأما إذا كان ~~الفعل جبرا لإخلال في أداء أحد الأنساك فلا يسن فيه الإعلان ولا الإظهار. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يسن تقليد الهدي سواء كان هدي متعة أم قران أم تطوع من الإبل والبقر دون ~~الغنم (2) - عند الحنفية -. والتقليد أن يجعل على عنق البدنة أو البقرة ~~نعلا أو قطعة أدم - أي جلد - أو عروة مزادة، والمعنى فيه إعلام الناس أن ~~هذا أعد للتطوع بإراقة دمه، وهو المقصود بالتشهير، ويسن الإشعار أيضا (3). ~~وأما إن أفسد حجه بجماع وأراد أن يكفر ببدنة فلا يسن تقليدها؛ لأن هذه ~~البدنة كفارة جزاء فلا يسن فيها التشهير. # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 137. # (2) وعند مالك يجوز تقليد الغنم أيضا. # (3) وهو أن يشق جلد أحد جانبي سنام البدنة حتى يخرج منه الدم ثم يلطخ ~~بذلك الدم سنامها. # PageV02P0302 # القاعدة السابعة والتسعون [تصحيح الصلح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تصحيح الصلح بطريق الإسقاط إنما يكون في المستهلك ms0589 (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الصلح جائز بين المسلمين، وإذا صالح إنسان آخر وأخذ بعض ماله وترك ~~الباقي، فإن كان الباقي غير مستهلك فيكون تمليكا لمن هو بيده. وأما إن كان ~~الباقي بعد الصلح مستهلكا فيكون ما صولح عليه إسقاطا للحق؛ لأن المستهلك لا ~~يتصور فيه الملك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إن كان لإنسان على آخر دين فصالحه على وضع جزء منه على أن يعطيه الباقي ~~فهذا صلح جائز، ويكون ما تركه للمدين إسقاطا لحقه في الباقي، فلا يطالبه به ~~بعد ذلك. # ومنها: إذا غصب رجل كر حنطة والغاصب منكر للغصب فصالحه صاحبه منه على نصف ~~كر حنطة، جاز الصلح؛ لأن الغاصب بإنكاره الغصب يزعم أن العين ملكه والشرع ~~جعل القول قوله - مع اليمين - إن لم يكن هنا بينة للمدعي. فيتعذر على ~~المغصوب منه أخذ عين المغصوب في الحكم؛ حيث لا بينة له فيكون بمنزلة ~~المستهلك، ويمكن تصحيح الصلح بينهما بطريق الإسقاط، والمنكر آثم في الإنكار ~~والغصب، حتى إذا وجد المغصوب منه بينة على بقية ماله الذي في يده قضى له به ~~الحاكم؛ لأنه لما وجد البينة فقد تمكن من استرداد العين. # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 59. # PageV02P0303 # القاعدة الثامنة والتسعون [تصحيح العقود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تصحيح العقود التي قامت عليها الحجة أولى من تصحيح يد لم تقم على دوامها ~~حجة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العقود: جمع عقد وهو ارتباط الإيجاب بالقبول. # والحجة: البرهان. # والقاعدة تنص على أنه إذا قامت الحجة والبينة والبرهان على العقد فإنه ~~يجب تصحيحه وبناء الحكم عليه. ويكون تصحيح هذا العقد وبناء الحكم عليه أولى ~~من تصحيح يد لم تقم على دوامها واستمراها حجة؛ لأن وضع اليد قد يكون عن ~~طريق باطل غير صحيح، والعقد إذا قامت عليه الحجة يكون صحيحا قطعا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ادعى إنسان أنه اشترى هذه الدار من مالكها وأقام البينة على الشراء، ~~وكانت الدار في يد رجل يدعيها ولم يقم بينة على صحة وضع يده، ms0590 فإن الحاكم ~~يحكم بالدار لمن أقام البينة على الشراء. وحتى لو أقام واضع اليد بينة ~~الشراء فإن بينة الخارج أقوى ومقدمة على بينة ذي اليد إلا إذا كانت بينة ذي ~~اليد تفيد تاريخا للشراء سابقا على تاريخ شراء الخارج. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 484 عن التحرير. # PageV02P0304 # القاعدة التاسعة والتسعون [تصحيح العقود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تصحيح العقود واجب ما أمكن؛ لأن أمور المسلمين محمولة على الصلاح دون ~~الفساد، إلا إذا تعذر حملها على الصلاح (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل في العقود بين المسلمين بناؤها على الصحة دون الفساد من باب حسن ~~الظن بالمسلمين، فإذا تعارض عقد بين الصحة والفساد فإنه يحمل على الصحة، ~~كذلك إذا ادعى أحد العاقدين فساد العقد وادعى الآخر صحته فإن القول قول ~~مدعي الصحة مع يمينه، والبينة على مدعي الفساد؛ لأن مدعي الصحة يتمسك ~~بالأصل وينفي المفسد، ومدعي الفساد متمسك بخلاف الأصل ويدعي المفسد فعليه ~~البينة؛ لأنه يريد الإثبات. # ولكن إذا لم يمكن حمل العقد على الصحة لوضوح فساده فلا يمكن تصحيحه إلا ~~بإزالة المفسد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تزوج امرأة بحضور شاهدين، ثم ادعي عليه أن الشاهدين كانا عبدين عند ~~الشهادة فالنكاح فاسد؛ لأنه لا يجوز شهادة عبدين على نكاح بين مسلمين. ~~فالأصل صحة العقد وحرية الشاهدين إلا إذا قامت البينة على عبودية الشاهدين ~~فلا يمكن تصحيح العقد. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 425. # PageV02P0305 # القاعدة تمام المائة [تصحيح الكلام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تصحيح كلام العاقل واجب ما أمكن فيعمل بمجازه عند تعذر العمل بحقيقته ~~(1). # وفي لفظ: كلام العاقل مهما أمكن تصحيحه لا يجوز إلغاؤه (2). # وفي لفظ: كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد بمعنى قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله وقد سبقت في حرف ~~الهمزة تحت رقم 518. # فالعاقل يصان كلامه عن الإلغاء والإهمال ما أمكن بأن ينظر إلى الوجه ~~المقتضي لتصحيح كلامه فيرجح، فإذا تعذر حمل كلامه على الحقيقة يحمل على ~~المجاز؛ لأن اللفظ الصادر ms0591 في مقام التشريع أو التصرف إذا كان حمله على أحد ~~المعاني الممكنة يترتب عليه حكم أو ثمرة وحمله على معنى آخر يقتضيه لا ~~يترتب عليه حكم أو ثمرة فالواجب حمله على المعنى المفيد للحكم. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا قال: وقفت على أولادي لم يدخل فيه ولد الولد في الأصح حملا على ~~الحقيقة، وإذا لم يكن له إلا أولاد أولاد حمل عليهم على سبيل المجاز صونا ~~للكلام عن الإهمال والإلغاء. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 284 عن التحرير. # (2) المبسوط ج 9 ص 26 - 27. # (3) المبسوط ج 7 ص 62. # PageV02P0306 # القاعدة الحادية بعد المائة [تصرف الإمام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة (1). # أصل هذه القاعدة: من قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ إني ~~أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت ~~رددته، فإن استغنيت استعففت (2). # وقال رضي الله عنه مخاطبا عمارا وابن مسعود وعثمان بن حنيف رضي الله عنهم ~~لما ولاهم العراق: إني أنزلت نفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة والي اليتيم، ~~فإن الله تبارك وتعالى قال: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل ~~بالمعروف (3)} (4). # واصل ذلك ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: "ما من أمير يلي أمور ~~المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه إلا لم يدخل معهم ~~الجنة" (5). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالرعية هنا: عموم الناس الذين تحت ولاية الوالي أو الإمام. # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 309، أشباه السيوطي ص 121، أشباه ابن نجيم ص 124، شرح ~~الخاتمة ص 30 المجلة المادة 58، الوجيز مع الشرح والبيان ص 347 ط 4. المدخل ~~الفقهي الفقرة 662. # (2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه، ج 4 ص 1538، الحديث رقم 788. # (3) الآية 6 من سورة النساء. # (4) الخراج لأبي يوسف ص 36 مختصرا. # (5) الحديث رواه مسلم والطبراني. # PageV02P0307 # منوط: اسم مفعول من الفعل نيط به مبنيا للمفعول. ومعنى نيط به: أي علق ~~وربط. # فمفاد القاعدة: أن تصرف الإمام وكل من ولي شيئا من أمور ms0592 المسلمين يجب أن ~~يكون مقصودا به المصلحة العامة، أي بما فيه نفع لعموم من تحت أيديهم، وما ~~لم يكن كذلك لم يكن صحيحا ولا نافذا شرعا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قسم الإمام المال على المستحقين يحرم عليه التفضيل بينهم مع تساوي ~~الحاجات؛ لأن عليه التعميم والتسوية بخلاف المالك. # ومنها: لا يجوز للوالي أو القاضي أو الناظر أو الوصي أن يهب أموال الوقف ~~أو أموال الصغير؛ لأن تصرفه فيها يجب أن يكون مقيدا بالمصلحة. # ومنها: لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلوات فاسقا - وإن ~~صحح بعضهم الصلاة خلفه - لأن الصلاة خلف الفاسق مكروهة وولي الأمر مأمور ~~بمراعاة المصلحة، ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه. # PageV02P0308 # القاعدة الثانية بعد المائة [تصرف المالك] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به سواه (1). # وفي لفظ: تصرف المالك في ملكه لا يتقيد بشرط السلامة (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان متقابلتان: فأولاهما تصحح تصرف الإنسان المالك في ملكه ~~وخالص حقه لكن بقيد وشرط وهو أن لا يتضرر بهذا التصرف غيره. وثانيتهما تصحح ~~تصرفه مطلقا سواء تضرر به غيره أم لا ما دام يتصرف في ملكه وخالص حقه. # فالأولى: أصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والثانية: أصل عند صاحبيه ~~رحمهما الله تعالى. # وقيل: إن الثانية هي قول المتقدمين وهو القياس، والمتأخرون على استثناء ~~ما إذا كان الضرر بينا (1) وهذا الذي عليه العمل إن شاء الله. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا راجع المطلق امرأته ولم يعلمها بالرجعة صحت؛ لأن الرجعة استدامة ~~النكاح القائم وليس بإنشاء، فكان الزوج بالرجعة متصرفا في خالص حقه. # ومنها: يصح التوكيل في الخصومة في كل حق بشرط رضا الخصم للزومها. وهذا ~~عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الموكل لم يتصرف في # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 30 - 31. # (2) المبسوط ج 23 ص 188. # PageV02P0309 # خالص حقه حيث إن الجواب مستحق على الخصم ولذلك يستحضره في مجلس الحكم ~~والمستحق للغير ms0593 لا يكون خالصا له. # وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا يشترط رضا الخصم؛ لأن التوكيل تصرف ~~في خالص حقه؛ لأنه وكله بالجواب والخصومة لدفع الخصم عن نفسه وذلك حقه، ~~والتصرف في خالص حقه لا يتوقف على رضا الغير كما في التوكيل في استيفاء ~~الدين. وهذا الراجح. # ومنها: إذا كان عبد مشترك بين اثنين وكاتبه أحدهما فإن هذه الكتابة تتوقف ~~على رضا الشريك الآخر، وإن كان تصرف الشريك الأول في خالص حقه، وإنما قلنا: ~~تتوقف صحة الكتابة على الشريك الآخر لتضرره بالكتابة حيث يفسد عليه عبده ~~وإن كان مشتركا. # PageV02P0310 # القاعدة الثالثة بعد المائة [التصرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التصرف إنما يكون بعد تأكد الحق بتمام السبب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة معقولة المعنى؛ لأن القدرة على الانتفاع بالشيء والتصرف فيه ~~تصرفا مشروعا إنما يحصل ويتحقق بعد أن يتيقن ويتأكد من حق المتصرف بذلك ~~الشيء وذلك إنما يكون بعد تمام سبب الحق. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # تصرف المشتري بالسلعة لا يجوز إلا بعد دخولها في ملكه وتأكد حقه فيها ~~بتمام العقد الصحيح وانتقالها إليه. # ومنها: الغنيمة لا يحل للغانم التصرف فيها إلا بعد تأكد حقه فيها بدخولها ~~دار الإسلام وقسمتها؛ لأن عند الحنفية لا ينبغي للإمام أو القائد أن يقسم ~~الغنائم ولا يبيعها إلا إذا أخرجها إلى دار الإسلام, لأنه لا يتأكد حق ~~الغانمين فيها بالإحراز وحده، ولا يجوز عندهم قسمتها في دار الحرب حتى لا ~~يتفرقوا ويشتغل كل واحد منهم يحمل نصيبه فيكر عليهم العدو وتكون الدبرة ~~عليهم. # __________ # (1) شرح السير ص 1010. # PageV02P0311 # القاعدة الرابعة بعد المائة [تصرف العاقل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن (1). # وفي لفظ: تصرف العاقل محمول على الصحة ما أمكن (2). # وفي لفظ: فعل المسلم محمول على الحل ما أمكن (3). وتأتي في حرف الفاء إن ~~شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد ذات معنى متحد ومدلول واحد وكلها تفيد أن المسلم والعاقل ~~إنما تحمل تصرفاته على الصحة والحل ms0594 ما أمكن ذلك؛ وذلك لأن المسلم والعاقل ~~عموما لا يتصرف تصرفا فاسدا لأن عقله يمنعه من التصرف الفاسد، والمسلم ~~خصوصا يمنعه دينه وعقله من الحرام. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا قال لعبديه: أحدكما حر. عتق أحدهما لا بعينه. فإن مات أحدهما تعين ~~العتق في الآخر؛ لأن الميت ليس بمحل للعتق فيتعين في القائم ضرورة، ومثله ~~لو باع أحدهما أو وهبه أو دبره، أو كان أمة فوطئها فحملت منه، تعين العتق ~~في الآخر ضرورة؛ لأنه لما تصرف في أحدهما تصرف الملاك تعين العتق في الآخر ~~لعدم قبوله شيئا من تلك التصرفات. # ومنها: إذا قال لامرأتين له: إحداكما طالق ثلاثا، ثم وطئ إحداهما تعين # __________ # (1) فتح القدير ج 8 ص 421. # (2) المبسوط ج 7 ص 86. # (3) المبسوط ج 7 ص 62. # PageV02P0312 # الطلاق في الأخرى؛ لأن فعل المسلم محمول على الحل ما أمكن؛ لأن عقله ~~ودينه يمنعانه من الحرام، ووطؤهما جميعا لا يحل له، فكان من ضرورة حل الوطء ~~في إحداهما انتفاؤه في الأخرى. # PageV02P0313 # القاعدة الخامسة بعد المائة [تصرف الفضولي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تصرف الفضولي (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الفضولي: هو من لم يكن وليا ولا أصيلا ولا وكيلا في العقد (2). # فإذا تصرف فضولي في بيع شيء أو شرائه، أو نكاح فما حكم عقده هذا؟ # عند الحنفية: إن عقد الفضولي عقد موقوف على إجازة من عقد العقد له فإن ~~إجازه نفذ وإلا بطل. وعند الشافعي في الجديد إن عقد الفضولي باطل، وإن كان ~~الشافعية مختلفين في بطلانه وجوازه. # وعند المالكية: إن عقد الفضولي عقد موقوف على إجازة المالك أو الولي، ~~قالوا: وأما بيع الفضولي فيتوقف على إجازة المالك (3). فهم كالحنفية في ~~هذا. وعند الحنابلة تفصيل ذكره ابن رجب في المسألة العشرين وفيها: جواز ~~العقد الموقوف إن دعت الحاجة إلى التصرف. # وقد سبق بحث تصرف الفضولي في حرف الهمزة في القاعدة رقم 27، 28، 29. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # باع سيارة ملك غيره، وأبلغ مالكها بالعقد، فإن أجاز المالك العقد تم ~~البيع واستحق المالك ms0595 الثمن، وإن لم يجز بطل البيع. هذا إذا كان تصرف ~~الفضولي قوليا. وأما إذا كان تصرفه فعليا بأن حرك السيارة من مكانها # __________ # (1) ابن رجب المسألة العشرون، المنثور ج 1 ص 238، أشباه السيوطي ص 285. # (2) التعريفات ص 174. # (3) أسهل المدارك ج 2 ص 273. # PageV02P0314 # وأخذها وسلمها للمشتري قبل إذن المالك فهو غاصب، لا فضولي. # ومنها: عقد نكاح امرأة على رجل بمهر مقدر فلما بلغ الرجل العقد فإن أجازه ~~تم العقد ووجب عليه المهر وكل ما يترتب على العقد التام الصحيح. وإن رده ~~بطل. # PageV02P0315 # القاعدة السادسة بعد المائة [التصرف قبل القبض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التصرف في المملوكات قبل قبضها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المملوكات قبل القبض منها عقود ومنها غير عقود. # والعقود إما عقود معاوضات تنقسم إلى بيع وإلى غير بيع وهو نوعان: # 1 - ما يخشى انفساخ العقد بتلفه وهلاكه كالأجرة المعينة، والعوض في ~~الصلح، فهذه بمعنى البيع فما يجوز التصرف فيه قبل قبضه من المبيع أو الثمن ~~يجوز فيها. # 2 - ما لا يخشى انفساخ العقد بتلفه وهلاكه قبل قبضه كالصداق وعوض الخلع ~~والمصالح به عن دم العمد ونحوه. ففي جواز التصرف بها قبل القبض وجهان عند ~~الحنابلة. وأما غير العقود كالميراث والاستحقاق من أموال الوقف أو الفيء ~~فإذا ثبت الملك للمستحقين جاز التصرف فيه قبل قبضه، وما لم يثبت الملك لا ~~يجوز التصرف فيه بغير إشكال (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى صبرة طعام جزافا - أي دون كيل - قالوا: لا يجوز للمشتري التصرف ~~فيها بالبيع أو الهبة على إحدى الروايتين قبل قبضها. # ومنها: إذا استأجر عينا فإن قبضها جاز له التصرف فيها بإجارة أو إعارة. # وأما قبل القبض فليس للمستأجر التصرف في العين المؤجرة إلا للمؤجر. # __________ # (1) ابن رجب القاعدة 58. # (2) التفصيل عند ابن رجب في القاعدة المذكورة. # PageV02P0316 # ومنها: صحة هبة المرأة صداقها قبل قبضه، نص عليه أحمد رحمه الله؛ لأن تلف ~~المهر لا يتسبب عنه انفساخ العقد فلا ضرر في التصرف فيه بخلاف البيع ~~والإجارة. # PageV02P0317 # القاعدة السابعة بعد المائة [تصرف ms0596 المريض والتصرف بعد الموت] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التصرف المضاف إلى ما بعد الموت يكون وصية (1). # ويتصل بها قاعدة تقول: تصرف المريض مرض الموت في الحكم كالمضاف إلى ما ~~بعد الموت (2). فيكون وصية أيضا بناء على القاعدة الأولى. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالتصرف المضاف إلى ما بعد الموت: أي يجب تنفيذه بعد الوفاة لا في ~~الحياة. والمراد بمرض الموت: هو المرض الذي استمر واتصلت به الوفاة. # ويترتب على اعتبار التصرف المضاف إلى ما بعد الموت وتصرف المريض مرض ~~الموت وصية أن هذا التصرف لا ينفذ إلا من ثلث التركة، ويأخذ أحكام الوصية ~~بحيث أنها لا تنفذ إلا إذا بقي من المال ما يسعها بعد أداء الحقوق التي على ~~التركة كالديون. فإن أحكام المريض مرض الموت لا تشبه أحكام الأصحاء أو ~~المرضى الذي لم يتصل مرضهم بموتهم. فلا تنفذ تصرفات هذا إلا من ثلثه، وما ~~زاد عن الثلث فلا بد فيه من إجازة الورثة. # __________ # (1) المبسوط ج 28 ص 97. # (2) المبسوط ج 12 ص 27. # PageV02P0318 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لعبد عنده: أنت حر بعد موتي. فإن كان العبد يخرج من الثلث عتق ~~كله. وأما إذا كان لا يخرج من الثلث عتق بمقدار الثلث وسعى في الباقي ~~للورثة. # ومنها: إذا قال المريض مرض الموت: سدس أو ثلث داري هذه بعد موتي هبة أو ~~صدقة. جاز ذلك؛ لأنه لما قال: بعد موتي فقد صرح بالوصية، فإنه أضاف التصرف ~~إلى ما بعد الموت، فيجب تنفيذها من الثلث. # ومنها: إذا وهب المريض مرض الموت شيئا لشخص ما، فإن كان الموهوب يخرج من ~~الثلث صحت الهبة وصية إلى ما بعد الموت، وإن لم يخرج من الثلث بطلت الهبة. # PageV02P0319 # القاعدة الثامنة بعد المائة [تصرف المريض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تصرف المريض فيما يحتمل النقض بعد نفوذه يكون محكوما بصحته ثم ينقض بعد ~~موته ما يتعذر تنفيذه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه قاعدة أخرى تتعلق بتصرفات المريض مرض الموت، ومفادها: أن تصرف هذا ms0597 ~~المريض - فيما يمكن أن ينقض بعد نفوذه - يكون تصرفا صحيحا؛ لأن الذي يمكن ~~نقضه هو ما ثبتت صحته، وأما التصرف الباطل فلا يلحقه النقض لأنه منقوض ~~أصلا، وهذا التصرف الذي ثبتت صحته إذا تعذر تنفيذه بعد موته ينقض. لا لعدم ~~صحته بل لاستحالة تنفيذه كأن لا يخرج من الثلث. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استأجر رجل مريض في مرضه رجلا ليخدمه سنته بجارية له بعينها لا مال ~~له غيرها فدفعها إليه، وخدمه الرجل السنة كلها وولدت الجارية وزادت في ~~بدنها ثم صارت تساوي أكثر من أجر مثل الرجل ثم مات المريض، فإن كانت قيمة ~~الجارية يوم وقعت الإجارة وقبضها الأجير مثل أجر مثله أو أقل كانت له ~~بزيادتها, لأنه لا محاباة فيها ولا وصية، وزيادتها تكون زيادة ملكه. # وأما إن كانت قيمتها يومئذ أكثر من أجر مثله فإن الأجير يحسب له من ثمن ~~الجارية مقدار أجر مثله وثلث ما ترك الميت بعد ذلك من الجارية وولدها # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 130. # PageV02P0320 # وصية له. ويرد قيمة البقية على الورثة؛ لأنه يمكن فيها معنى الوصية بطريق ~~المحاباة فلا تكون سالمة للأجير وتبقى موقوفة على حق المريض، فيثبت حقه في ~~الزيادة متصلة أو منفصلة فلا يسلم للأجير منها إلا مقدار أجر مثله وثلث ~~التركة بعد ذلك منها ومن ولدها بطريق الوصية، وفيما زاد على ذلك يلزمه رده، ~~إلا أنه تعذر الرد لمكان الزيادة الحاصلة في يده بعد تملكها فرد قيمة ~~الزيادة، وقيمة الزيادة هي التي حصل فيها النقض بعد تعذر التنفيذ. # PageV02P0321 # القاعدة التاسعة بعد المائة [تصرف المريض] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # تصرف المريض فيما يكون فيه إيصال النفع إلى وارثه باطل (1). # وفي لفظ: تبرع الوالد على ولده في مرضه باطل (2). # وفي لفظ: لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل (3). وتأتي في حرف - لا - ~~إن شاء الله تعالى. # أصل هذه القواعد عند أبي حنيفة رحمه الله: (إن التهمة إذا تمكنت من فعل ~~الفاعل حكم بفساد فعله) (4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه ms0598 القواعد يقول بها الحنفية والحنابلة (5) دون الشافعية. # ومفادها: أن المريض مرض الموت إذا تبرع أو أهدى أو أوصى لأحد ورثته بشيء، ~~أو أقر بدين عليه له كان هذا المريض متهما بإرادة تفضيل بعض ورثته على بعض، ~~ولذلك يبطل تصرفه هذا ولا يعتد به. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا أقر المريض في مرض موته بدين لأحد ورثته فإن إقراره هذا باطل لوجود ~~تهمة تفضيل بعض ورثته على بعض. # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 227. # (2) نفس المصدر ج 4 ص 228. # (3) قواعد الخادمي ص 329، المجلة المادة 73، المدخل الفقهي الفقرة 583، ~~الوجيز ص 216 ط 4. # (4) تأسيس النظر ص 27. # (5) الإفصاح ج 2 ص 18، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 212. # PageV02P0322 # ومنها: إذا تبرع هذا المريض أو أوصى لبعض ورثته بشيء فلا يعتد بتبرعه ولا ~~يكون وصية لأنه "لا وصية لوارث" (1) وقد سبقت القاعدة القائلة: (إن تصرف ~~المريض في الحكم مضاف إلى ما بعد الموت). # __________ # (1) سبق تخريجه. # PageV02P0323 # القاعدة العاشرة بعد المائة [التصرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التصرف يدل على اليد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تصرف الإنسان بالشيء بيعا أو إجارة أو هبة أو تبرعا يدل على ملكية ذلك ~~الشيء لذلك الإنسان. أو يدل على وضع يده عليه بطريق مشروع من باب حسن الظن ~~بالمسلمين. وقد سبقت القاعدة القائلة: (الأموال على ملك أربابها) (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أوكل رجل آخر في بيع بقرة سلمها له، فالتوكيل والتسليم دليل على ملكية ~~البقرة للموكل. # ومنها: أجر رجل آخر دارا، فذلك دليل على يده عليها. # __________ # (1) ضاع عني مصدرها. # (2) القاعدة 601 من قواعد حرف الهمزة. # PageV02P0324 # القاعدة الحادية عشرة بعد المائة [تصرفات السكران] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تصرفات السكران كلها جائزة، إلا في ثلاث أو سبع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # السكران: فعلان من السكر، ومؤنثه: سكرى، والسكر: هو التحير، كما قال ابن ~~فارس (2). والسكران: من تناول مسكرا من شراب أو غيره فغطى على عقله فلا ~~يعقل ما يفعل. # والمقصود بالقاعدة: السكران من محرم عالما به مختارا غير ms0599 جاهل ولا مكره ~~أو مضطر. فتصرفاته كلها جائزة؛ لأن الأصل عند الفقهاء أن السكران يعامل ~~معاملة الصاحي في كل تصرفاته إلا في ثلاث وقيل سبع. فهو عند الفقهاء مكلف ~~(3). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قذف وهو سكران أقيم عليه حد القذف بعد صحوه. # ومنها: إذا زنا وهو سكران أقيم عليه حد الزنا بعد صحوه كذلك. # ومنها: إذا قتل معصوم الدم حال سكره قتل به. # رابعا: المسائل المستثناة من القاعدة: # إذا ارتد حال سكره لا يحكم بردته. # وإذا أقر بحد حال سكره لا يقام عليه، والمقصود حد خالص لله كالزنا. # __________ # (1) الفرائد ص 29 عن خلع الخانية، أشباه ابن نجيم ص 179. # (2) معجم مقاييس اللغة مادة (سكر). # (3) أشباه ابن نجيم ص 310. # PageV02P0325 # وإذا أشهد على شهادته لا يقبل إشهاده. # وإذا زوج الصغير أو الصغيرة بأكثر من مهر المثل أو أقل لا يقبل. # وإذا وكل بالطلاق صاحيا فطلق وهو سكران لا يقع تطليقه. # وإذا وكل بالبيع وهو صاح فباع وهو سكران لا يصح بيعه. # وإذا غصب من صاح ورده عليه وهو سكران (1). # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 310. # PageV02P0326 # القاعدة: الثانية عشرة بعد المائة [تصرفات السكران] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تصرفات السكران من البنج لا تنفذ (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # البنج: نبت له حب يخلط بالعقل ويورث الخبال وربما أسكر إذا شربه الإنسان ~~بعد ذوبه. ويقال: إنه يورث السبات - أي النوم (2). # وقال في معجم المصطلحات العلمية والفنية نقلا عن معجم المصطلحات الزراعية ~~للأمير مصطفى الشهابي (3): البنج من الهندية جنس نباتات طبية مخدرة من ~~الفصيلة الباذنجانية (4). # ومفاد القاعدة: أن متناول هذه النبتة لا يعامل معاملة السكران من محرم، ~~ولذلك لا تنفذ تصرفاته. ولكن في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله: من زال عقله ~~بالبنج إن علم حين أكله أنه بنج يقع طلاقه وعتاقه. وإن لم يعلم لا يقع. ~~وهذا في الحقيقة الرأي والقول الصواب؛ لأن من تعمد أكله أو شربه فهو قاصد ~~السكر، والسكر محرم من كل شيء فيكون معاقبا وتنفذ تصرفاته كالسكران بمحرم. ms0600 ~~ولكن إن أكله أو شربه دون أن يعلم فهذا لا تنفذ تصرفاته كمن شرب خمرا وهو ~~جاهل بأنها خمر. ولكن المشهور # __________ # (1) الفرائد ص 322 عن فصل تعزير الخانية. # (2) المصابح مادة "بنج". # (3) الأمير مصطفى الشهابي بن محمد سعيد أديب، لغوي عالم بالمصطلحات ~~الزراعية، ترأس المجمع العلمي العربي بدمشق، صاحب معجم الألفاظ الزراعية، ~~توفي سنة 1388 ه - 1968 م، الأعلام ج 7 ص 245 مختصرا. # (4) معجم المصطلحات العلمية والفنية ص 78. # PageV02P0327 # عند الحنفية أن السكران من البنج لا تنفذ تصرفاته على كل حال كما هو نص ~~القاعدة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تناول البنج وهو لا يعلم فسكر فطلق لا يقع طلاقه باتفاق، وكذلك إذا ~~أعتق لا يصح عتقه، أو قذف لا يحد، أو سرق لا يقام عليه الحد. # PageV02P0328 # القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة [التصرفات الشرعية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التصرفات الشرعية لا تراد لعينها بل لحكمها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالتصرفات الشرعية هي تلك الأفعال والأقوال التي يستطيع المكلف ~~بها أن ينشئ أمرا أو يترتب عليها أمر. كألفاظ البيع والإجارة والنكاح ~~والإقرار والحدود، والجنايات. فالمقصود منها ما يترتب عليها من أحكام شرعية ~~كحل البدلين في البيع وحل الاستمتاع في النكاح وغير ذلك من الأحكام الشرعية ~~المترتبة على تلك التصرفات، فليس المقصود من البيع عينه ولا من الإقرار ~~لفظه، وهكذا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أقر بأنه سرق أو غصب مالا وجب عليه رد المسروق والمغصوب والتوبة إلى ~~الله عز وجل، وليس المقصود مجرد الإقرار. # ومنها: إذا جرى عقد بيع بين شخصين بشروطه وجب على البائع تسليم المبيع، ~~ووجب على المشتري تسليم الثمن، وتنفيذ ما يترتب على هذا العقد من أحكام، ~~كالرد بالعيب، ورد الثمن عند استحقاق المبيع، وهكذا. # __________ # (1) المبسوط ج 25 ص 3. # PageV02P0329 # القاعدة الرابعة عشرة بعد المائة [التصريح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التصريح ببعض ما يقتضيه الإطلاق هل يكون مفسدا (1)؟. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالتصريح: التعبير باللفظ الدال على المقصود، وغير الدلالة ms0601 بغير ~~اللفظ. # ومفاد القاعدة: أنه إذا تم عقد بصفة مطلقة ثم صرح أحد العاقدين ببعض ~~مقتضى الإطلاق فهل يدل ذلك على تقييد العقد؟ وهل يفسد العقد بذلك أو لا؟ ~~خلاف عند الشافعية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع سيارة بعشرين ألفا مطلقة، ثم شرط أن يدفع عشرة آلاف حالة. فهل ~~يقتضي ذلك أن تكون العشرة الأخرى مؤجلة؟ فيبطل البيع لجهالة الأجل في ~~الباقي، كما قال الروياني (2). أو يصح العقد ويكون الكل حالا وإن نص على ~~حلول العشرة فقط؟ وهذا ما رجحه صاحب المنثور. # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 310. # (2) الروياني لعل المراد به قاضي القضاة عبد الواحد بن إسماعيل أبو ~~المحاسن فخر الإسلام، من كبار فقهاء الشافعية في زمنه، ولد في بلدة رويان ~~سنة 415 ه، من كتبه بحر المذهب وحلية المؤمن وغيرهما، قتله الملاحدة ~~الباطنية بجامع أمل سنة 502 ه رحمه الله. طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ~~190 مختصرا. # PageV02P0330 # القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة [التصريح بالموجب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التصريح بموجب العقد كالتصريح بلفظ العقد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بموجب العقد: دلالته وما يترتب عليه من أحكام، فإذا صرح أحد ~~المتعاقدين بموجب العقد ونتيجته كان ذلك كالتصريح بلفظ العقد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال شخص لآخر: خذ هذا المبلغ على أن تسكنني دارك هذه. كان هذا عقد ~~إجارة كأنه قال: أجرني دارك هذه بهذا المبلغ. # ومنها: إذا حاصر المسلمون حصنا فقال أهل الحصن: نعطيكم كذا على أن لا ~~تقاتلونا حتى تنصرفوا عنا (2)، ورضي المسلمون بذلك، كان هذا عقد مصالحة؛ ~~لأن المقاتلة تكون من الجانبين، ففي هذا اللفظ اشتراط ترك القتال من ~~الجانبين وذلك يوجب الموادعة. (والتصريح بموجب العقد كالتصريح بلفظ العقد). # __________ # (1) قواعد الفقه ص 70 عن شرح السير ص 1713. # (2) أي لا تقاتلونا ولا نقاتلكم، وهذا معنى الموادعة والمصالحة. # PageV02P0331 # القاعدة السادسة عشرة بعد المائة [مخالفة الأعاجم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تطلب مخالفة الأعاجم وتحريم موافقتهم أو كراهتها على حسب المفسدة الناشئة ms0602 ~~عنها (1). وقد يختلف في ذلك وقد تباح للضرورة. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مخالفة الأعاجم: الكفار واليهود والنصارى مطلوبة شرعا؛ وذلك حتى يتميز ~~المسلمون عنهم في كل شيء من أفعالهم وأقوالهم وعاداتهم وأخلاقهم؛ ولأن ~~التشبه يقتضي من المشبه حب المشبه به واستحسان ما يفعله ويعتقده، والمسلم ~~مطلوب منه بغض الكفر وأهله، وهذا يستلزم بغض كل ما يمت للكفر والكافرين ~~بصلة. ولكن هذه القاعدة تبين أن مخالفة الأعاجم والتشبه بهم ليس على درجة ~~واحدة، بل يختلف الحكم باختلاف المفسدة الناشئة عن الموافقة، فهناك موافقة ~~لهم تقتضي التحريم ولا تجوز بحال، وهناك موافقة أخف من ذلك يمكن أن تقتضي ~~كراهة التحريم ومنها ما تقتضي كراهة التنزيه، ومنها ما قد يباح للضرورة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # كره مالك رحمه الله الصلاة في السراويل مفردة دون الإزار قال: لأنه لباس ~~الأعاجم. وقال المقري: بل تكره الصلاة في السراويل مفردة لأنه يصف. والشرط ~~في اللباس أن لا يصف ولا يشف. وبناء على هذا تكره الصلاة في البناطيل جمع ~~بنطال أو بنطلون لسببين: أولا: لأن لبسه موافقة # __________ # (1) قواعد المقري ق 191. # PageV02P0332 # للأعاجم. وثانيا: لأنه يصف، وخاصة إذا كان ضيقا من عند مقعدته كما هو ~~معروف ومشاهد. # والذي في المدونة أنه قال (1): قلت: فما قول مالك فيمن صلى متزرا أو ~~بسراويل وهو يقدر على الثياب؟ قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئا، ولا أرى أن ~~يعيد لا في الوقت ولا في غيره. وعلى ذلك فما قاله المقري منسوبا إلى مالك ~~عن كراهته للصلاة في السراويل ونسبه المحقق إلى المدونة غير صحيح. # __________ # (1) المدونة ج 1 ص 95، والسائل هو الإمام سحنون بن سعيد التنوخي والمسؤول ~~هو الإمام عبد الرحمن بن القاسم تلميذ الإمام مالك. # PageV02P0333 # القاعدة السابعة عشرة بعد المائة [تعارض الأصلين] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # تعارض الأصلين (1). # وفي لفظ: ما تردد بين أصلين (2). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. # وفي لفظ: السبيل فيما تردد بين أصلين أن يوفر عليه حظهما (3). وتأتي في ~~حرف السين إن ms0603 شاء الله. # وفي لفظ: قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب ذينك الأصلين ~~(4). وتأتي في حرف القاف إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # تعارض الأصلين: معناه تقابل القاعدتين على سبيل الممانعة - كتقابل ~~الدليلين - وليس معناه تقابلهما على وزن واحد في الترجيح فإن هذا كلام ~~متناقض، بل المراد تعارضهما في نظر المجتهد بحيث يتخيل في ابتداء نظره ~~تساويهما فإذا حقق فكره رجح. # وقد يختلف الترجيح باختلاف دقة النظر وعمق الاجتهاد. # قال الزركشي (5): يخرج في تعارض الأصلين قولان في كل صورة بحسب وجهة نظر ~~المجتهد ودليل ترجيح أحدهما. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 266، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 32، المنثور ج 1 ~~ص 330، قواعد ابن رجب ق 158، قواعد الحصني ق 1 ص 238، أشباه السيوطي ص 68. # (2) المبسوط ج 27 ص 98. # (3) نفس المصدر ج 27 ص 89. # (4) المجموع المذهب لوحة 239 ب، المختصر ج 1 ص 90. # (5) محمد بن بهادر سبقت ترجمته. # PageV02P0334 # قال صاحب الذخائر (1) في باب زكاة الفطر: وعلى المجتهد ترجيح أحدهما بوجه ~~من وجوه النظر، فلا يظن أن تقابل الأصلين يمنع المجتهد من إخراج الحكم؛ إذ ~~لو كان كذلك لخلت الواقعة عن حكم الله تعالى. وهو لا يجوز. # وقال الماوردي (2): إذا تعارضا أخذنا بالأحوط. # وقد تقدم مثل هذه القاعدة في حرف الهمزة تحت رقم 124. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا شك وهو في الجمعة هل خرج الوقت أم لا. أتم الجمعة على الصحيح، فإن ~~الأصل بقاء الوقت. وأما إذا شك قبل الشروع فيها في بقاء الوقت لم يجمع؛ لأن ~~الأصل وجوب الظهر، وقيل: يجوز أن يجمع لأن الأصل بقاء الوقت. # ومنها: إذا أدرك المسبوق الإمام وهو راكع وشك في إدراك حد الإجزاء، فهل ~~يدرك الركعة لأن الأصل بقاء الركوع، أو لا؛ لأن الأصل عدم الإدراك؟ # وجهان: أصحهما الثاني. # ومنها: إذا أصدقها تعليم بعض القرآن ووجدناها تحسنه. فقال: أنا علمتها، ~~وأنكرت. فقولان؛ لأن الأصل بقاء الصداق، والأصل الثاني براءة ذمته. # __________ # (1) صاحب الذخائر القاضي أبو المعالي مجلي بن ms0604 جميع المخزومي الشافعي ~~المتوفى سنة 550 ه، والكتاب من الكتب المعتبرة في المذهب الشافعي، كشف ~~الظنون ج 2 ص 822. # (2) قاضي القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، من ~~أكابر فقهاء الشافعية، له مصنفات كثيرة في أنواع العلوم ومن أهمها الحاوي ~~في الفقه، توفي ببغداد سنة 450 ه، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 151 - ~~152 مختصرا. # PageV02P0335 # ومنها: إذا وجد الإمام من قد سبقه من الأئمة يأخذ الخراج من بلد وأهله ~~يتبايعون أملاكه، فبمقتضى أخذ الخراج أن يكون وقفا - فلا يباع وهذا أصل - ~~وبمقتضى بيعه أن لا يؤخذ منه خراج - وهذا أصل آخر - وقد نص الشافعي رحمه ~~الله على أن الإمام يأخذ الخراج ويمكنهم من بيعهم إعطاء لكل يد حقها. ففي ~~هذا المثال أعمل الأصلين. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد ووجب العمل بكل من الأصلين: # إذا تعارض أصلان ولم يتقدم أحدهما على الآخر يعمل بكل واحد منهما. # مثاله: العبد المنقطع الخبر تجب فطرته على سيده. ولكنه لو أعتقه عن ~~الكفارة لم يجزئه؛ لأن الأصل شغل الذمة فلا تبرأ إلا بيقين والعبد الغائب ~~لم تتيقن حياته لكي يجزئه عن كفارة يشترط فيها يقين الحياة. # والأصل الثاني بقاء الحياة استصحابا فتجب فطرته، ولو مع الشك في حياته ~~ويمكن أن يدخل في المستثنى المثال السابق لهذا النوع أيضا. # PageV02P0336 # القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة [تعارض الأصل والظاهر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعارض الأصل والظاهر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق أن معنى الأصل: القاعدة المستمرة. # والظاهر والغالب: عبارة عما يترجح وقوعه ويغلب على نقيضه. # فإذا تعارض أصل وظاهر أو غالب فما المرجح منهما؟ # المسألة فيها تفصيل: # قال الزركشي: فيه قولان. # وقال النووي: وقول الأصحاب - أي الشافعية - من قال: إن كل مسألة تعارض ~~فيها أصلان أو أصل وظاهر ففيها قولان، ليس على ظاهره ولم يريدوا حقيقة ~~الإطلاق، فإن لنا مسائل يعمل فيها بالظاهر بالإجماع ولا ينظر فيها إلى أصل ~~براءة الذمة فقط، كمسألة بول الحيوان (2). ومسائل يعمل فيها بالأصل قطعا ~~كمن ms0605 ظن أنه أحدث أو طلق أو أعتق أو صلى ثلاثا # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 271، قواعد ابن رجب ق 159، أشباه ابن السبكي ~~ج 1 ص 14، المنثور ج 1 ص 311، أشباه السيوطي ص 64، المجموع المذهب لوحة 31 ~~ب فما بعدها. # (2) وهي مسألة ذكرها الشافعي رضي الله عنه وهي: إذا رأى ظبية أو حيوانا ~~آخر بال في ماء راكد، ثم بعد مدة جاءه فوجده متغيرا، فهل يحمل التغير على ~~طول المكث فيكون الماء طاهرا لأن الأصل فيه الطهارة، أو يحمل على بول ~~الحيوان المشاهد، وهو الظاهر؟ فالشافعي أعمل الظاهر وهو بول الحيوان لا ~~الأصل وهو طهارة الماء، المجموع المذهب لوحة 32 أ. # PageV02P0337 # أو أربعا، فإنه يعمل فيها كلها بالأصل وهو البناء على الطهارة وعدم ~~الطلاق والعتق والركعة الرابعة. فالصواب في الضابط - أي القاعدة - ما قال ~~الشيخ أبو عمرو بن الصلاح (1): إنه عند تعارضهما يجب النظر في الترجيح كما ~~في تعارض الدليلين، فإن تردد في الراجح فهي مسائل القولين، وإن ترجح دليل ~~الظاهر عمل به، وإن ترجح دليل الأصل عمل به. وقال ابن الرفعة (2): محل ~~الخلاف في تقابل الأصلين أو الأصل والظاهر ما إذا لم يكن مع أحدهما ما ~~يعتضد به، فإن كان فالعمل بالراجح متعين. # وقال الزركشي: إذا اجتمع في جانب أصلان أو أصل وظاهر وفي جانب آخر أصل أو ~~ظاهر فقط فلا تعارض؛ لأن شرط التعارض التساوي ولا تساوي. ولكن يعمل بالراجح ~~إذ العمل به متيقن شرعا وعقلا. # ضابط إزالة التعارض بين الأصل والظاهر: قال الزركشي: إن كان الظاهر حجة ~~يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والإخبار فهو مقدم على الأصل قطعا، وإن ~~لم يكن كذلك بل كان سنده العرف أو القرائن أو غلبة الظن فهذه يتفاوت أمرها ~~فتارة يعمل بالأصل وتارة يعمل بالظاهر وتارة يخرج خلاف. # __________ # (1) أبو عمرو بن الصلاح الشيخ تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الكردي ~~الشهرزوري، ولد قرب شهرزور من أعمال إيران وانتقل منها إلى الموصل، ثم إلى ~~خراسان ثم إلى بيت المقدس حيث ولي ms0606 التدريس في المدرسة الصلاحية، ثم انتقل ~~إلى دمشق وتوفي فيها، كان من فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وغيرها ~~من العلوم، له تصانيف عدة، توفي سنة 643 ه. طبقات الشافعية لابن هداية الله ~~ص 220 - 221 مختصرا. # (2) ابن الرفعة أبو يحيى نجم الدين أحمد بن محمد بن علي الأنصاري من كبار ~~فقهاء الشافعية في عصره، ولد بمصر سنة 645 ه ولي حسبة مصر وناب في الحكم ~~وندب لمناظرة ابن تيمية، له تصانيف، مات سنة 735 ه. طبقات الشافعية لابن ~~هداية الله ص 229 - 230 مختصرا. # PageV02P0338 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # 1 - ما قطعوا فيه بالظاهر: البينة - أي الشهادة - فإن الأصل براءة الذمة ~~للمشهود عليه ومع ذلك يلزمه المدعى المشهود به قطعا. # ومنها: اليد في الدعوى فإن الأصل عدم الملك والظاهر من اليد الملك وهو ~~ثابت بالإجماع. # ومنها: إخبار الثقة بنجاسة الماء إذا كان فقيها موافقا، يقدم على أصل ~~طهارة الماء قطعا، وكذا إن لم يكن فقيها موافقا ولكن عين تلك النجاسة. # 2 - ما فيه خلاف والأصل تقديم الظاهر: # إذا شك بعد الصلاة في ترك فرض منها لم يؤثر على المشهور؛ لأن الظاهر ~~جريانها على الصحة. # ومنها: اختلاف المتعاقدين في الصحة والفساد، القول قول مدعي الصحة على ~~الأظهر؛ لأن الظاهر في العقود الجارية بين المسلمين الصحة، وإن كان الأصل ~~عدمها. # ومنها: النوم غير ممكن مقعدته ناقض للوضوء؛ لأنه مظنة خروج الحدث، وإن ~~كان الأصل عدم خروجه وبقاء الطهارة. # ومنها: إذا غلب على ظنه دخول وقت الصلاة - أو طلوع الفجر - صحت صلاته، ~~ووجب عليه الإمساك، ولا يشترط تيقن دخول الوقت ولا الصبر إلى أن يتيقن ~~دخوله على الأصح. # 3 - ما قطعوا فيه بالأصل وإلغاء القرائن الظاهرة: # إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو ظنه، فإنه يبني على يقين الطهارة عملا ~~بالأصل. # ومنها: إذا شك في طلوع الفجر في رمضان فإنه يباح له الأكل حتى يتيقن # PageV02P0339 # طلوعه؛ لأن الأصل بقاء الليل. # 4 - ما فيه خلاف والأصح تقديم الأصل: # إذا أدخل الكلب رأسه ms0607 في الإناء وشك هل ولغ فيه أو لا، وأخرجه وفمه رطب ~~فإنه لا يحكم بتنجيس الإناء في الأصح - في الروضة - لأن الأصل عدم الولوغ. # ومنها: إذا شك المصلي في عدد الركعات فإنه يبني على الأقل وهو المتيقن؛ ~~لأن الأصل عدم الزيادة المشكوك فيها, ولا يجوز العمل فيه بقول غيره إلا إذا ~~كثر عددهم فيرجع إلى قولهم عملا بالظاهر. وهو قوي (1). # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 312 فما بعدها. # PageV02P0340 # القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة [تعارض الإشارة والعبارة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعارض الإشارة والعبارة (1). # قد سبق مثل هذه القاعدة في حرف الهمزة تحت الأرقام 62 - 64، 236. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إضافة إلى ما تقدم: # إذا قال: زوجتك هذه العربية. فإذا هي أعجمية أو هذه البيضاء فإذا هي ~~سوداء أو هذه الشابة فإذا هي عجوز ونحو ذلك. ففي صحة النكاح قولان - عند ~~الشافعية - أصحهما الصحة، وله الخيار. # ومنها: إذا قال بعتك هذه الفرس فإذا هو حمار، ففيه عند الشافعية وجهان. # وعند الحنفية لا يصح العقد قولا واحدا لاختلاف الجنس. # ومنها: إذا اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف ~~الجنس، أما لو اشتراه على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر إنعقد العقد لاتحاد ~~الجنس، ولكن له الخيار لاختلاف الصفة. # __________ # (1) قواعد الحصني ق 2 ص 288، أشباه السيوطي ص 167، أشباه ابن نجيم ص 344. # PageV02P0341 # القاعدة العشرون بعد المائة [تعارض المفسدتين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعارض المفسدتين (1). # قد سبق ذكر مثل هذه القاعدة مع البيان والتمثيل في قواعد حرف الهمزة تحت ~~الأرقام من 75 - 81 بعبارات مختلفة فلتنظر هناك. # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 321. # PageV02P0342 # القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة [تعارض الموجب والمسقط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعارض الموجب والمسقط (1). # سبق ذكر هذه القاعدة مع البيان والتمثيل في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 68 ~~فلتنظر هناك. # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 350. # PageV02P0343 # القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة [تعارض النقيصة مع الفضيلة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعارض النقيصة مع الفضيلة والكمال (1). # وفي لفظ: ms0608 اجتماع الفضيلة والنقيصة (2). # وفي لفظ: تعارض فضيلتين: يقدم أفضلهما (3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا تعارض أمران كل منهما فاضل في نفسه فأيهما يقدم؟ # خلاف في الأكمل منهما وتقديمه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # في الإمامة في الصلاة إذا تعارض الأفقه والأقرأ. فالصحيح أن الأفقه أولى. ~~وقيل: يستويان ولا ترجيح بينهما لتعادل الفضيلتين. # ومنها: إذا تعارض الصلاة في أول الوقت منفردا أو بالتيمم مع الصلاة جماعة ~~أو بالماء في آخره. وقد اختلف فقهاء الشافعية في المختار منهما. وعند ~~الحنفية الأفضل التأخير. # ومنها: إذا تعارض البكور إلى الجمعة بلا غسل وتأخيره مع الغسل. فالظاهر ~~أن تحصيل الغسل أولى، للخلاف في وجوبه. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 70 أ, أشباه ابن نجيم ص 361. # (2) أشباه السيوطي ص 338. # (3) المنثور ج 1 ص 345. # PageV02P0344 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # العبد المسلم مع الحر الكافر في القصاص ليسا كفؤين فيه حتى لا يقاد من ~~العبد المسلم للحر الكافر جزما. # PageV02P0345 # القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة [التعارض بين البينتين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التعارض إذا وقع بين البينتين وأمكن العمل بهما وجب العمل بهما بحسب ~~الإمكان (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالبينتين: الحجتين والبرهانين، والبينة ما ثبت بها الحقوق ~~كالشهادة. # فإذا وقع تعارض بين بينتين، فما الذي يجب على القاضي أو الحاكم أن يفعله؟ # الخطوة الأولى: محاولة التوفيق بينهما بأن يعمل بهما معا ولو من وجه إن ~~أمكنه ذلك - كتعارض الدليلين -. # الخطوة الثانية: إن لم يمكنه العمل بهما معا نظر في الترجيح بينهما بأحد ~~وجوه الترجيح فإن أمكنه ذلك عمل بالراجحة وأهمل المرجوحة. # الخطوة الثالثة: إن لم يمكن الترجيح بينهما طلب غيرهما وأسقطهما، مثل عمل ~~المجتهد في تعارض الدليلين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى العين الواحدة رجلان كل واحد منهما يقول: رهنتني إياها بألف لي ~~عليك. وأقام كل واحد منهما بينة ثابتة، فإن أقام أحدهما البينة أنه الأول، ~~فالعين رهن لأولهما وقتا؛ لأنه أثبت حقه بعقد تام لا ينازعه فيه # __________ # (1) المبسوط ج ms0609 21 ص 127. # PageV02P0346 # صاحبه، وبثبوت حقه في ذلك الوقت يمنع ثبوت حق صاحبه بعده ما لم يسقط حق ~~الأول بالفكاك. وإن كان الرهن في يد أحدهما فهو أولى به لأن تمكنه من القبض ~~دليل سبق عقده. أما إن كانت يدهما جميعا على المرهون ولم يعلم الأول منهما ~~فلكل واحد منهما نصفه رهنا بنصف حقه، بمنزلة رهن العين من رجلين. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا أقام اثنان بينتين في دعوى النكاح على امرأة واحدة لا يقضى بها ~~لأحدهما؛ لأن العمل بالبينتين هنا غير ممكن بخلاف مسألة الرهن السابقة؛ لأن ~~النكاح لا يحتمل التجزي. # PageV02P0347 # القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة [التعارض بين الحقيقة والمجاز] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح (1). # فقهية أصولية وقد تقدم مثلها تحت رقم 152 حرف الهمزة. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل في الكلام الحقيقة - كما سبق بيانه - وبناء على ذلك إذا تعارض ~~حقيقة ومجاز فالأصل والقاعدة المستمرة العمل بالحقيقة لا المجاز؛ لأن ~~الحقيقة أصل والمجاز فرع لها, ولا يجوز العمل بالفرع مع وجود الأصل. ولكن ~~قد يطرأ على الحقيقة ما يضعفها بإهمالها أو بندور العمل بها وهجرها، ويكون ~~المجاز مشهورا معمولا به، فما الحكم إذا تعارضت مثل هذه الحقيقة مع مثل هذا ~~المجاز؟ # قالوا: إذا كان المجاز هو الغالب والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات ففي هذه ~~الحالة يكون العمل بالحقيقة والمجاز معا؛ لأن كلا منهما قوي من جانب. # وأما إذا كانت الحقيقة مهجورة لا يعمل بها ولا تتبادر إلى الأذهان فإنه ~~يتعين العمل على المجاز، وقد يقع الخلاف في كون الحقيقة مهجورة أو لا. # __________ # (1) قواعد الحصني ق 1 ص 413، المجموع المذهب لوحة 66 ب، المحصول للرازي ج ~~1 ق 1 ص 476. # PageV02P0348 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف ليشربن من هذا النهر، فإن حقيقة الشرب من نفس النهر بالكرع ~~بالفم، لكنه قليل جدا والغالب الشرب منه باليد أو من إناء أخذ منه، وهو ~~مجاز، فعند الأكثرين يحنث بالشرب من أي ms0610 منها؛ لشهرة المجاز وأصل الحقيقة ~~وإن كان يعمل بها نادرا. # ومنها: إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة فإن الفهم يتبادر إلى ثمرتها وما ~~يخرج منها دون ورقها وخشبها وجريدها وليفها - وإن كان هو الحقيقة - فلا ~~يحنث بشيء من ذلك إلا بما يؤكل منها عادة كالبسر والتمر والدبس والرطب ~~والجمار. # ومثلها: لو حلف لا يأكل من هذا القدر فإنما يحنث بأكل ما يطبخ فيها عادة ~~لا بأكل عينها؛ لأن الحقيقة مهجورة وغير مقدور عليها (1). # __________ # (1) المصادر السابقة، المنثور ج 1 ص 183، أشباه السيوطي ص 63، وأشباه ابن ~~نجيم ص 135، والوجيز مع الشرح والبيان ص 314 فما بعدها ط 4. # PageV02P0349 # القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة [تعارض الحرامين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعارض الحرامين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحرام: ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. وحكمه: إن في تركه الثواب وفاعله ~~مستحق للعقاب. # ومفاد القاعدة: أنه إذا تعارض أمام المكلف حرامان - ولا بد من فعل أحدهما ~~وترك الآخر فما العمل؟ ويتعارض الحرامان إذا توقف على كل منهما فعل واجب. # وهذه في الحقيقة تدخل تحت قاعدة تعارض الواجب والحرام أو المانع والمقتضي ~~الآتية، ولم يفردها بهذا العنوان سوى الزركشي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إحرام المرأة في الحج أو العمرة يوجب عليها كشف وجهها, ولا يتم كشف الوجه ~~إلا بكشف بعض الرأس، ويجب عليها في نفس الوقت ستر رأسها، وإذا أرادت الصلاة ~~فلا يتم ستر الرأس إلا بستر بعض الوجه. قالوا: الواجب في الصورتين مراعاة ~~الرأس؛ لأن الستر أصل وكشف الوجه عارض. # وقالوا أيضا: يجب على المحرمة كشف وجهها إلا القدر الذي لا يمكنها تغطيه ~~الرأس إلا بستر بعض الوجه، ولأن الستر للمرأة آكد فغلب حكمه. # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 338، أشباه السيوطي ص 115. # PageV02P0350 # القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة [تعارض الحظر والإباحة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعارض الحظر والإباحة (1). # سبق ذكر مثل هذه القاعدة تحت عنوان: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب ~~الحرام. في قواعد حرف الهمزة القاعدة رقم 258، 251، 260. # __________ # (1) المنثور ج 1 ms0611 ص 337. # PageV02P0351 # القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة [تعارض الخصال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعارض الخصال (1). تدخل تحت قاعدة: تعارض النقيصة والفضيلة. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الخصال: جمع خصلة وهي الخلة، واحدة الخلال، والصفة. # والمقصود بتعارض الخصال: وجود ذوات تحمل خصالا مختلفة. وليس المقصود ~~تعارض الخصال في الشخص الواحد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اجتمع في الصلاة - للإمامة - حر غير فقيه وعبد فقيه. # عند الشافعية: الأصح تقديم الحر. وقيل: الرقيق، ومال بعضهم إلى التسوية؛ ~~لأن كل صفة يقابلها صفة. # وقالوا: خصال الكفاءة: إن النقيصة لا تجبرها الفضيلة ولا يقابل بعضها ~~بعض. فلا تزوج سليمة من العيوب دينة بمعيب نسيب. # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 352، أشباه السيوطي ص 339. # PageV02P0352 # القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة [تعارض الخلقة والحكم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعارض الخلقة والحكم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بمسألة اختلف فيها الأئمة وهي: حكم المضمضة والاستنشاق ~~في الوضوء والغسل. وهل المضمضة والاستنشاق واجبان نظرا إلى الحكم، أو ليسا ~~واجبين نظرا إلى أصل الخلقة وأنهما من الباطن؟ # وهل يختلف حكمهما بين الوضوء والغسل؟ # عند مالك والشافعي رضي الله عنهما: إن داخل الفم والأنف من الباطن وليسا ~~من الوجه، ولذلك لم يوجبا المضمضة والاستنشاق بل هما عندهما سنة. # وذهب جماعة من الفقهاء إلى وجوبهما في الوضوء والغسل كابن المبارك (2) ~~وابن أبي ليلى (3) وإسحاق (4) وهو مشهور مذهب # __________ # (1) قواعد المقري ق 176. # (2) ابن المبارك عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي المروزي ~~أبو عبد الرحمن الإمام الحافظ المجاهد صاحب التصانيف والرحلات، أفنى عمره ~~في الأسفار حاجا ومجاهدا وتاجرا، جمع الحديث والفقه والعربية والشجاعة ~~والسخاء، مات بهيت على الفرات سنة 181 ه، الأعلام ج 4 ص 115. # (3) ابن أبي ليلى محمد بن أبي ليلى الإمام، سبقت ترجمته. # (4) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي أبو يعقوب ابن ~~راهويه. عالم خراسان في عصره، اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق ~~والورع، أخذ عنه كبار = # PageV02P0353 # الحنابلة (1). إذ اعتبروهما من الظاهر بدليل منع الفطر بوصول ms0612 المفطر ~~إليهما. ووجوب غسل النجاسة من الفم ومنع الجنب قراءة القرآن. # وذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في ~~الغسل دون الوضوء، وهما في الوضوء سنة. # وقيل: يجب الاستنشاق دون المضمضة فيها. وهو رواية أخرى عن أحمد. # __________ # = المحدثين، توفي بنيسابور سنة 238 ه، الأعلام ج 1 ص 292 مختصرا. # (1) المغني ج 1 ص 102، الإنصاف ج 1 ص 152. # PageV02P0354 # القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة [تعارض الظاهرين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعارض الظاهرين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان معنى الظاهر أو الغالب. فما الحكم إذا تعارض ظاهران؟ # يرجح أحدهما إذا اقترن بمرجح وإلا فالقولان. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أقرت امرأة بالنكاح وصدقها المقر له بالزوجية - ولم يأتيا ببينة - ~~فالجديد عند الشافعي رحمه الله قبول الإقرار؛ لأن الظاهر صدقهما فيما ~~تصادقا عليه، لا فرق بين العربيين والبلديين. المراد بالعربيين: البدويين. ~~والبلديين: الحضريين. والقديم: إن كانا بلديين طولبا بالبينة لمعارضة هذا ~~الظاهر - وهو صدقهما - بظاهر آخر هو أن البلديين يعرف حالهما غالبا ويسهل ~~عليهما إقامة البينة. # وعندي في هذا العصر لا بد من إقامة البينة أو الإثبات بعقد النكاح المصدق ~~لفساد الزمان. # ومنها: أتت بولد يمكن كونه منه، وادعت أنه أصابها. وأنكر - بعد الاتفاق ~~على الخلوة - فأظهر القولين تصديقه. والثاني: إنها المصدقة (2). # __________ # (1) المبسوط ج 27 ص 20، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 38، أشباه السيوطي ص 72. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 38 - 39. # PageV02P0355 # ومنها: إذا سقط رجل في بئر في الطريق فقال الحافر: القى نفسه فيها عمدا. ~~وقال الورثة: كذب. فقد تقابل هنا ظاهران: الأول قول الورثة؛ لأن الظاهر ~~يشهد له؛ حيث إن الإنسان لا يلقي نفسه في البئر عمدا في العادة. والثاني: ~~الظاهر أن البصير يرى البئر أمامه في ممشاه. فتقابل الظاهران هنا ويبقى ~~الاحتمال في سبب وجوب الضمان والضمان لا يجب بالشك. # ولذلك فالورثة هنا يحتاجون لإقامة البينة على أنه وقع فيها بغير عمد؛ ~~لأنه وإن كان معهم ظاهر فالظاهر إنما يكون حجة في ms0613 دفع الاستحقاق لا في ~~إثباته، والورثة هنا يحتاجون إلى إثبات استحقاق الدية على عاقلة الحافر، ~~فلا يكفيهم الظاهر لذلك، بل لا بد من إقامة البينة على مدعاهم (1). # __________ # (1) المبسوط ج 27 ص 20 بتصرف. # PageV02P0356 # القاعدة الثلاثون بعد المائة [تعارض السنتين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعارض السنتين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تعارض السنتين إما أن يكون في نفس العبادة فليس لإحداهما مزية على ~~الأخرى، فهو هنا يتخير إحداهما إن لم يمكن الجمع بينهما. # وإما أن تكون إحداهما في نفس العبادة والأخرى في محلها، فتقدم السنة ~~المتعلقة بنفس العبادة على الأخرى التي في محلها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أ - من أمثلة الشق الأول: ترك الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، فهل له ~~أن يأتي به في الأربعة الأخيرة؟ قالوا: لا يستحب له؛ لأن المشي في الأربعة ~~الأخيرة سنة ولو رمل فيها يؤدي ذلك إلى تركها, ولا يشرع ترك سنة في عبادة ~~لأجل الإتيان بمثلها؛ لأن السنتين هنا في نفس العبادة فلم يكن لإحداهما ~~مزية على الأخرى. # ب - من أمثلة الشق الثاني: صلاة الجماعة في البيت أو الانفراد في المسجد ~~أيهما أفضل؟ الصلاة في الجماعة في البيت أفضل من الانفراد في المسجد؛ لأن ~~فضيلة الجماعة في نفس الصلاة. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا كان بحيث لو قصد الصف الأول فاتته الركعة فهل يدخل في الصلاة ضمن ~~الصف غير الأول، أو يحصل الصف الأول ولو فاتته الركعة؟ # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 344. # PageV02P0357 # قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: الذي أراه تحصيل الصف الأول إلا في ~~الركعة الأخيرة. ووجه الاستثناء أن النووي رحمه الله رجح السنة التي تتعلق ~~بمحل العبادة على السنة التي تتعلق بنفس العبادة (1). # __________ # (1) نفس المصدر السابق. # PageV02P0358 # القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة [تعارض المقتضي والمانع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعارض المقتضي والمانع (1). # وفي لفظ: تعارض المانع والمقتضي (2). تحت قاعدة "درء المفاسد أولى من جلب ~~المصالح" الآتية، وقد سبق مثل هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت ms0614 رقم ~~258. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالمانع: المفسدة. # والمراد بالمقتضي: الأمر الطالب للفعل لتضمنه المصلحة، فوجود المانع يمنع ~~من الفعل إلا إذا كانت المصلحة أعظم كتعارض الواجب والمحرم حيث تقدم مصلحة ~~الواجب. وفي تقديم المانع تغليب جانب الحرمة درءا للمفسدة؛ ولأن اعتناء ~~الشارع بترك المنهيات أشد من اعتنائه بفعل المأمورات، ومن ثم إذا تعارض ~~دليل يقتضي التحريم وآخر يقتضي الإباحة أو الندب قدم دليل التحريم في الأصح ~~تغليبا للتحريم ودرءا للمفسدة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجب على امرأة الغسل ولم تجد سترة من الرجال، تؤخر الغسل وتتيمم ~~للصلاة؛ لأن كشف المرأة على الرجال مفسدة وأي مفسدة. # __________ # (1) قواعد الحصني ق 2 ص 461. # (2) المنثور ج 1 ص 348. # PageV02P0359 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة وغلبت الإباحة: # إذا رمى سهما على طائر فأصابه ووقع على الأرض فمات فإنه يحل أكله وإن ~~أمكن إحالة الموت على الوقوع على الأرض والارتطام بها؛ لأن ذلك لا بد منه ~~فعفى عنه بخلاف ما لو وقع في الماء فلا يحل. # ومنها: إذا اختلطت محرمة برضاع أو نسب بنسوة غير محصورات فله النكاح منهن ~~حتى لا ينسد عليه باب النكاح، والأمر إذا ضاق اتسع. # PageV02P0360 # القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة [تعارض مصلحتين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعارض مصلحتين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالمصلحة هنا: المنفعة خلاف المفسدة وهي المضرة. # فإذا تعارض مصلحتان حصلت العليا منهما بتفويت الدنيا. بخلاف تعارض ~~المفسدتين حيث ترتكب الدنيا دون العليا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجد مضطر ميتة وطعام غائب، قالوا: الأصح يأكل الميتة ويدع الطعام؛ ~~لأن إباحة الميتة بالنص وطعام الغير بالاجتهاد. # ومنها: إذا اضطر المحرم ولم يجد إلا صيدا وميتة، قالوا: الأصح يأكل ~~الميتة؛ لأنه في الصيد يرتكب محظورين وهما: القتل والأكل. # ويمكن أن تدرج هذه المسائل تحت قاعدة اختيار أهون الضررين. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الأمة أجمعت على أن العدو لو نزل على بلد وخاف أهله من استئصالهم وسألهم ~~أن ms0615 يعطوه مال فلان أو امرأته أن ذلك حرام عليهم مع أن مفسدة الواحد أخف من ~~مفسدة الجميع. # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 349. # PageV02P0361 # القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة [تعارض الواجبين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعارض الواجبين (1). يقدم آكدهما. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الواجب في اللغة: من وجب يجب وجوبا: إذا لزم وثبت. # والواجب في الشرع: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وهو الفرض عند # غير الحنفية، والواجب ما في فعله الثواب وفي تركه العقاب. # فإذا تعارض واجبان يقدم آكدهما وأقواهما. # والفرض والواجب نوعان: # فرض عين: وهو ما يجب على كل مكلف بعينه بحيث لا تبرأ ذمته منه بفعل غيره ~~له. # وفرض كفاية: وهو ما طلبه الشارع من مجموع المكلفين بحيث أنه إذا فعله ~~بعضهم سقط طلبه عن الآخرين، وإن لم يفعله أحد أثموا جميعا لعدم فعله. ففرض ~~العين منظور به ومقصود عين المكلف. وفرض الكفاية مقصود به الفعل ذاته دون ~~نظر إلى الفاعل. وفرض العين عند الأكثرين يقدم على فرض الكفاية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان في طواف مفروض - لعمرة أو حجة - وجاءت جنازة، فهل يقطع الطواف ~~لصلاة الجنازة؟ قالوا: لا يقطع الطواف إذ لا يحسن ترك فرض العين - وهو ~~الطواف - لفرض الكفاية - وهي صلاة الجنازة. # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 339. # PageV02P0362 # ومنها: إذا اجتمع جمعة وجنازة وضاق الوقت قدمت الجمعة على المشهور من ~~مذهب الشافعي. # ومنها: للوالدين منع ابنهما عن الجهاد، فلا يجوز إلا برضاهما؛ لأن برهما ~~فرض عين والجهاد فرض كفاية، وفرض العين مقدم، وأما إذا صار الجهاد فرض عين ~~فليس لهما منعه. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # وقدم فرض عين على فرض العين: # ليس للوالدين منع الولد من حجة الإسلام على الصحيح؛ لأن بر الوالدين فرض ~~عين وحجة الإسلام فرض عين، إلا إذا كان الوالدان أو أحدهما في حاجة ماسة ~~لإبقاء ابنهما بجوارهما ولو تركهما ضاعا وليس عندهما أحد غيره، ففي هذه ~~الحال يقدم المنع من الحج ويترجح جانب البر عليه. # PageV02P0363 # القاعدة الرابعة ms0616 والثلاثون بعد المائة [تعارض الواجب والمحظور] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعارض الواجب والمحظور (1). يقدم الواجب. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المحظور: الحرام. # فإذا تعارض واجب مع حرام وجب تقديم الواجب، ولعل العلة في تقديم الواجب ~~أن المصلحة المترتبة على فعله أعظم وأكبر من المفسدة المترتبة على تركه. ~~وتعتبر هذه القاعدة استثناء من قاعدة تعارض المانع والمقتضي السابقة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اختلط موتى مسلمين بموتى كفار - ولم يمكن التفريق بينهم - غسل الجميع ~~وصلي عليهم، وينوي بصلاته المسلمين، فحيث لم يمكن التفريق بينهم حسا يفرق ~~بينهم بالنية. # ومنها: إذا أسلمت امرأة في بلاد الكفار وخشيت على نفسها الفتنة وجب عليها ~~الهجرة إلى دار الإسلام - ولو سافرت وحدها - وإن كان سفرها وحدها حراما ~~(2). # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 132 - 133، أشباه السيوطي ص 115، وأشباه ابن نجيم ص ~~117 - 118. # (2) نفس المصدر السابق. # PageV02P0364 # القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة [تعارض الواجب والمسنون] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعارض الواجب والمسنون (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المسنون: ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة وهو خبر الآحاد. وهو ما يسمى بالسنة ~~أو المندوب، أو المستحب. # فإذا تعارض واجب ومسنون فتقدم مصلحة الواجب؛ لأنه آكد وأقوى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ضاق الوقت عن المسنون يترك تقديما لمصلحة الواجب. # ومنها: إذا كان ما معه من الماء يكفي لوضوئه وهو عطشان، فإن أكمل الوضوء ~~واجبات وسننا لم يفضل للعطش شيء، وإذا اقتصر على الواجب بقي للعطش شيء، ~~فالأولى الاقتصار على الواجب. # ومنها: إذا ضاق الوقت عن الإتيان بسنن الصلاة وواجباتها بحيث لو أتى بهما ~~جميعا لأدرك ركعة فقط، ولو اقتصر على الواجب لأوقع الجميع فى الوقت، ~~فالأولى الاقتصار على الواجب. # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 346. # PageV02P0365 # القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة [العقود الفاسدة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعاطي العقود الفاسدة حرام (1). # وفي لفظ: الإقدام على العقد الفاسد حرام (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل في العقود التي تجري بين المسلمين الصحة؛ لأن العقد إذا لم يكن ~~صحيحا ms0617 لم يكن نافذا شرعا ولا يحل للمتبايعين أو المتعاقدين الانتفاع ~~بالبدلين. # ومعنى صحة العقد: أنه يثمر المقصود منه. والفاسد أو الباطل بخلافه. ولما ~~كان شأن المسلم أن يمنعه دينه وورعه عن الحرام كان لا بد من مراعاة صحة ~~العقد عموما باستيفاء العقد شروط صحته. ولذلك فلا يجوز ولا يحل التعامل ~~بالعقود الفاسدة سواء أقلنا: إن الفاسد بمعنى الباطل كما هو رأي الجمهور، ~~أم قلنا: إن الفاسد قسيم الباطل كما هو رأي الحنفية، فكلا النوعين يحرم ~~التعامل به مع العلم بالفساد أو البطلان؛ لأن المقصود بالعقد الفاسد تحقيق ~~حكم به غير مشروع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # التعامل بالعقود الربوية بين المسلمين حرام ولا يحل شرعا؛ لأن العقد ~~المتضمن ربا فاسد فهو حرام. # ومنها: بيع ما نهي عن بيعه كالأجنة في بطون أمهاتها والميتة والخنزير # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 352، أشباه السيوطي ص 287. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 245. # PageV02P0366 # والخمر، فكل هذه العقود لا يحل التعامل بها لبطلانها. # ومنها: عقد المرأة زواجها بنفسها من غير ولي - عند غير الحنفية - فهو ~~باطل لا يحل الاستمتاع بالزوجة، وكذلك عقد النكاح بغير شهود. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # المضطر إذا لم يجد الطعام إلا بزيادة على ثمن المثل فقد قال الشافعية: ~~ينبغي أن يحتال فى أخذ الطعام من صاحبه ببيع فاسد ليكون الواجب عليه ~~القيمة. # PageV02P0367 # القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة [التعاقل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التعاقل باعتبار التناصر، والمرتد لا ينصره أحد من المسلمين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التعاقل: يقال: عقل القتيل فهو عاقل إذا غرم ديته. والجماعة: عاقلة. # وسميت بذلك لأن الإبل كانت تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول (2). # ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية إبلا كانت أو نقدا (3). # والتعاقل: تفاعل من العقل مثل التشارك؛ لأن بعضهم يعقل عن بعض - أي يغرم ~~بعضهم لبعض دية القتل الخطأ دون العمد. # فالقبيلة تعقل بعضها بعضا باعتبار التناصر - أي أن كل فرد منها ينصر ~~الآخر، والتعاقل من باب التعاون على الخير. ms0618 والعاقلة هي عشيرة الرجل أو أهل ~~ديوانه، أو أهل بلده. # وأما المرتد فلا ينصره أحد من المسلمين؛ لأنه خرج منهم ويستحق القتل، ~~فلذلك لا ينصره أحد ولا يعقل عنه أحد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أصاب رجل من القتل خطأ ففيه الدية على عاقلته، وإن ارتد وأصابه بعد ~~الردة في قطع الطريق قبل التحاقه بدار الحرب فهو في ماله لأن المرتد لا ~~ينصره أحد من المسلمين. # __________ # (1) شرح السير ص 2013. # (2) المطلع ص 368. # (3) المصباح مادة "عقل". # PageV02P0368 # القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة [التعامل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التعامل بخلاف النص لا يعتبر (1). # هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة: لا اجتهاد مع النص. الآتية في حرف - ~~لا - إن شاء الله ولكنها أعم منها موضوعا. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النص المراد به هنا: لفظ الشارع من القرآن الكريم أو الحديث النبوي ~~الشريف. # والنص في اللغة: الرفع. يقال: نصصت الحديث نصا: أي رفعته إلى من أحدثه. ~~ونص النساء العروس نصا: رفعنها على المنصة: وهي الكرسي الذي تقف عليه في ~~جلائها. ونصصت الدابة استحثثتها واستخرجت ما عندها من السير (2). # فمفاد القاعدة: أن أي تعامل مخالف لنص الكتاب أو السنة فهو غير معتبر ~~وليس بحجة وهو باطل قطعا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، أو ما دون سرته حتى يجاوز ركبته، ~~فقالت الحنفية: إن السرة ليست من العورة وذكروا على ذلك أدلة: # من ذلك: ما روي عن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه كان إذا اتزر أبدى عن ~~سرته (3). # __________ # (1) المبسوط ج 10 ص 146. # (2) المصباح مادة "نص"، والمعرب مادة "نص". # (3) خبر ابن عمر هذا لم أجده ولكن هناك أحاديث تقويه وتدل على أن السرة ~~ليست بعورة، = # PageV02P0369 # وقال أبو هريرة رضى الله عنه للحسن رضى الله عنه: أرني الموضع الذي كان ~~يقبله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منك. فأبدى سرته فقبلها أبو هريرة ~~رضى الله عنه (1). ولو كانت من العورة لما جاز للحسن أن يكشفها ولما جاز ~~لأبي ms0619 هريرة أن يقبلها. # وقال أبو بكر محمد بن الفضل (2) رحمه الله: إن السرة إلى موضع نبات الشعر ~~ليس من العورة لتعامل العمال فى الإبداء عن ذلك الموضع عند الاتزار، وفي ~~النزع عن العادة الظاهرة نوع حرج. قال السرخسي تعقيبا على هذا القول: وهذا ~~بعيد؛ لأنه مخالف للنص، (والتعامل بخلاف النص لا يعتبر). # ومنها: تعامل كثير من الناس بالربا وأخذ فوائد البنوك وهي ربا، فليس ~~تعامل الناس وسكوت الحكام والعلماء عن ذلك يعتبر محللا للربا؛ لأن (التعامل ~~بخلاف النص لا يعتبر). # ومنها: اختلاط الرجال بالنساء السافرات شبه العاريات في كثير من بلاد ~~المسلمين حتى أصبح نزع الناس عن تلك العوائد من الصعوبة بمكان، ومع ذلك فإن ~~هذا التعامل والاختلاط والسفور لا يعتبر ولا يجوز السكوت عليه؛ لأنه مخالف ~~للنصوص الشرعية. # __________ # = ينظر المغني ج 2 ص 285 فما بعدها وفيه خبر أبي هريرة. # (1) ذكره في المغني ولم يخرجه محققه. # (2) أبو الفضل الكماري البخاري الحنفي كان إماما كبيرا وشيخا جليلا ~~معتمدا في الرواية مقلدا في الدراية، رحل إليه أئمة البلاد، ومشاهير كتب ~~الفتوى مشحونة بفتاواه ورواياته، مات سنة 381 ه، الفوائد البهية ص 184. # PageV02P0370 # القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة [تعامل الناس] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعامل الناس من غير نكير منكر أصل من الأصول كبير (1). هذه من قواعد ~~العادة والعرف. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مفاد هذه القاعدة أن تعامل الناس في بيعهم وشرائهم وتصرفاتهم من غير ~~إنكار أو اعتراض على ذلك التعامل من أهل العلم والحكم دليل على أن هذا ~~التعامل مشروع ولا يعارض نصوص الشرع ولا مقاصد التشريع، إذ لو كان هذا ~~التعامل مخالفا لوجد من ينكر على الناس تعاملهم به؛ لأن الله سبحانه أخذ ~~الميثاق على العلماء أن لا يكتموا الحق ولا يسكتوا على باطل يرونه أو ~~يعلمون به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # وهب رجل هبة لصغير يتيم عاقل يحسن القبض فقبضها الصغير، جاز عند الحنفية ~~قبضه منه خلافا للشافعي رحمه الله، قال الحنفية: إن فيما يتمحض منفعة ms0620 ~~للصغير يعتبر عقله فيه وللعادة الظاهرة بين الناس بالتصدق على الصبيان من ~~غير نكير منكر وإن كان للصغير ولي كأب أو أخ أو ابن أخ أو عم. # ومنها: تعامل الناس الشائع في هذا الزمن من البيع والشراء دون لفظ إيجاب ~~أو قبول سواء كان المبيع ثمينا أم حقيرا، بأن يرى المشتري السلعة ويعلم ~~ثمنها المكتوب عليها ثم يأتي للعامل - وهو غير المالك - بل هو # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 63. # PageV02P0371 # موظف عند المالك ويعتبر وكيلا عنه بالقبض فيدفع له الثمن المكتوب ويأخذ ~~السلعة وينصرف بها. وهو بيع التعاطي المعروف عند الفقهاء، وإن أنكره ~~الشافعي رحمه الله إلا في المحقرات، ولكن الذي رجحه النووي رحمه الله قول ~~مالك رضى الله عنه: إن البيع ينعقد بكل ما يعده الناس بيعا. والحجة: أنه لم ~~يصح في الشرع اشتراط لفظ، فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من الألفاظ (1). # __________ # (1) روضة الطالبين ج 3 ص 157. # PageV02P0372 # القاعدة الأربعون بعد المائة [نية الإقامة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعتبر نية الإقامة أو السفر ممن هو أصل دون التبع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النية: معناها القصد المؤكد. # فمن نوى الإقامة - في مكان يصلح للإقامة - وجب عليه ما يجب على المقيم: ~~من إتمام الصلاة، ووجوب الصوم - إن لم يكن مريضا أو معذورا - ومدة مسح ~~الخف، وغير ذلك من أحكام الإقامة. ومن نوى السفر وبدأه جاز له ما يجوز ~~للمسافر من قصر الصلاة، ومدة المسح، وجواز الفطر، والجمع بين الصلاتين - ~~عند من يرى ذلك - هذا إذا كان الناوي هو نفس المقيم أو المسافر، ولكن هذه ~~القاعدة تتعلق بحكم أتباع من نوى الإقامة أو السفر كالزوجة والخادم والجندي ~~الذي يتبع قائده، فإن هؤلاء وأمثالهم المعتبر فيهم نية الأصل، فنية الزوج ~~تنسحب على الزوجة، ونية السيد تنسحب على العبد والخادم، ونية القائد في ~~الإقامة والسفر تنسحب على الجندي وهكذا. # ثالثا: من امثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجل نوى السفر وتحركت به دابته أو سيارته ومعه زوجه وخادمه وأولاده فنية ~~السفر هذه تنسحب عليهم جميعا، فكما ms0621 أن الزوج يجوز له القصر والفطر فكذلك ~~الزوجة والخادم والأولاد وإن لم ينووا هم لأنهم أتباع، والتابع يأخذ حكم ~~الأصل، فنية الزوج السفر أو الإقامة تكفي عنهم # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 106 بتصرف، وينظر رأي الشافعية في روضة الطالبين ج 1 ص ~~487. # PageV02P0373 # جميعا؛ لأن ثبوت الحكم في التبع بثبوته في الأصل. # حتى لو نوى الزوج الإقامة فعلى الزوجة أن تتم الصلاة، وإن لم تنو ~~الإقامة، حتى لو نوت الزوجة الإقامة دون الزوج فلا اعتبار لهذه النية ~~فعليها القصر؛ لأنها متابعة للزوج. # PageV02P0374 # القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة [تعجيل الحق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعجيل الحق قبل وجود سبب وجوبة لا يجوز (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأحكام لها أسباب يترتب وجودها عليها، فإذا وجد السبب وجد الحكم. ~~كالصلاة إذا وجد سببها وهو الوقت وجبت مع خلو المانع. فغروب الشمس سبب ~~لتعلق وجوب صلاة المغرب بذمة المكلف، وملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، ولذلك ~~وبناء على هذه القاعدة لا يجوز تعجيل حق قبل وجود سبب وجوبه وهذا من رحمة ~~الله سبحانه وتعالى بعباده. # ثالثا: من أمثلة القاعدة ومسائلها: # لا يجوز للمرأة أن تهب صداقها قبل عقد زواجها؛ لأن عقد الزواج سبب لوجوب ~~المهر فما لم يوجد العقد لا يجب المهر، ولا تجوز هبته بناء على عدم وجود ~~سببه. ويتصور هذا بأن يخطب رجل امرأة وقبل عقد النكاح يسلمها مهرها معجلا ~~له، فهذه لا يجوز لها أن تهب هذا المهر لأحد؛ لأن حق الزوج مازال متعلقا به ~~فقد لا يتم الأمر ولا يعقد العقد ويطالب الخاطب باسترداد ما دفع فلا تجده ~~المرأة فيكون ذلك سببا للنزاع والتخاصم. # ومنها: تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب؛ لأنه ربما لا يوجد النصاب مستقبلا، ~~بخلاف ما لو كان النصاب موجودا وعجل زكاة عام أو عامين. # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 11، 32. # PageV02P0375 # ومنها: لا يجوز إخراج عشر الثمرة أو الحب قبل خروج الثمرة أو وجود الحب ~~في سنبله. # ومنها: إنسان له مائتي درهم فتصدق بها بنية الزكاة عما يفيده مستقبلا ms0622 ثم ~~استفاد عشرة آلاف درهم من عامه ذلك، فإنه يستقبل بها حولا جديدا ولا يجزيه ~~المعجل عما يلزمه من زكاتها؛ لأنه لما تصدق بجميعها انقطع حكم الحول إذ لم ~~يبق في ملكه شيء مما انعقد عليه الحول السابق، فإذا انقطع حكم الحول كان ~~المؤدى تطوعا. # أما لو بقي شيء من المال بعد التصدق ثم اكتسب مالا جديدا ومضى الحول فإن ~~المعجل يجزيه عن الزكاة كما لو تصدق بعشرة دراهم عن زكاة حولين من المائتي ~~درهم ثم اكتسب بعد ذلك عشرة دراهم فيتم حوله ويجزيه ما أخرجه (1). # __________ # (1) المصدر السابق ج 3 ص 32 بتصرف. # PageV02P0376 # القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة [تعدي محل الحق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعدي محل الحق إلى غيره هل يبطل به المستحق أو يبقى وإنما يبطل الزائد ~~خاصة (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مفاد هذه القاعدة: أن الإنسان إذا كان له حق فاستوفاه وزاد عليه غيره، ~~فهل يبطل ما يستحقه، أو يبقى المستحق ويبطل الزائد فقط؟ وجهان عند ~~الشافعية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا زفت ثيب إلى زوجها وأرادت أن يقيم عندها سبع ليال ثم يقضي لبقية ~~ضرائرها، فهل يقضي لهن السبع أو الزائد على الثلاث التي هي حق الثيب؟ # لأنه لو اقتصر على الثلاث لم يقض لضرائرها شيئا؛ لأن هذه حق شرعي لها. # عند الشافعية في هذه المسألة وجهان: قال الزركشي: الأصح الأول، والعلة ~~أنها لما تعدت محل حقها - وهو الثلاث - سقط أصل حقها، للخبر. # قال الإمام النووي: ومسألة الزفاف شاذة عن القياس والمعول فيها على # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 355. # PageV02P0377 # الخبر (1) فلا ينبغي أن يستشهد بها (2). # ومنها: إذا كسر عضدا قطعه من المرفق وأخذ حكومة العضد؛ لأن كسر العظام لا ~~قصاص فيه - فإذا أراد القطع من الكف - فهل له طلب أرش الساعد؟ وجهان حكاهما ~~القفال مشبها لهما بالصورة السابقة - وقد سبق إنها شاذة عن القياس - وأما ~~إذا لم نجوز له القطع من الكوع فقد قال الأصحاب: - أي الشافعية - إنه إذا ~~قطع منه فليس ms0623 له حكومة الساعد تغليظا عليه إذ فعل ما ليس له أن يفعله. # ومنها: الظافر بماله إذا لم يمكنه أخذ حقه إلا بزيادة؟ تزيد على حقه، ~~قالوا: لا يضمن الزائد في الأصح، كما لا يضمن كسر الباب وثقب الجدار إذا لم ~~يصل إلا بهما. # __________ # (1) الخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تزوج أم سلمة رضى ~~الله عنها وأصبحت عنده فقال لها: "ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك ~~وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت". فقالت: ثلث. أي بت عندي ثلاث ليال. ~~الحديث أخرجه الشافعي من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، كما رواه مسلم في ~~صحيحه عن يحيى بن يحيى عن مالك حديث رقم 14529، معرفة السنن والآثار كما أن ~~هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ وأخرجه الشافعي في الأم ج 10 ص 283، ومسلم ~~في كتاب النكاح الأحاديث 3557 - 3561. # (2) ينظر روضة الطالبين ج 5 ص 666. # PageV02P0378 # القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة [التعريف بالاسم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التعريف بالاسم والنسب كالتعريف بالإشارة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مفاد هذه القاعدة: أن تعريف الشخص باسمه واسم أبيه ولقبه عند غيابه يكون ~~في قوة تعريفه بالإشارة إليه إذا كان حاضرا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال زعيم حصن حاصره المسلمون - أو أي رجل محارب يريد أن يستأمن - ~~أمنوني مع فلان بن فلان ابن أخي أو ابن عمي أو عدد أشخاصا ذكرهم بأسمائهم ~~وأنسابهم فهو وهم آمنون حتى لو التبس اسما اثنين يحملان نفس الاسم والنسب ~~فهما آمنان كذلك، كأنه قال: آمنوني وهذين. # __________ # (1) شرح السير ص 433. # PageV02P0379 # القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة [التعريف بالإشارة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التعريف بالإشارة أبلغ من التعريف بالاسم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق ذكر قواعد عدة تشير إلى معنى هذه القاعدة وهو أن التعريف بالإشارة ~~للحاضر أقوى وآكد من التعريف بالاسم؛ لأن الإشارة لا تحتمل والاسم يحتمل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: أزوجك ابنتي هذه - هند - وأشار إليها ms0624 فكانت المشار إليها دعد، ~~وقبل الزوج صح العقد على المشار إليها دون المنطوق باسمها. # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 121. # PageV02P0380 # القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة [التعزية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التعزية سنة لأهل الميت (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التعزية: من عزى يعزي. ومعناها: التأسية لمن يصاب بمن يعز عليه. وهو أن ~~يقال له: تعز بعزاء الله، وعزاء الله سبحانه قوله: {الذين إذا أصابتهم ~~مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون (156)} (2). # وأصل العزاء: الصبر أي تصبر بالتعزية (3). # وتعزية أهل الميت سنة من سنن الإسلام حث عليها رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - بقوله: "من عزى مصابا كان له مثل أجره" (4). # وقال النووي: التعزية هي التصبر وذكر ما يسلي صاحب الميت ويخفف حزنه ~~ويهون مصيبته، وهي مستحبة فإنها مشتملة على الأمر بالمعروف والنهي عن ~~المنكر وهي داخلة في قوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} (5). # __________ # (1) الاعتناء ج 1 ص 289. # (2) الآية 156 من سورة البقرة. # (3) المطلع ص 120 عن الأزهري بتصرف. # (4) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز حديث رقم 1073، وابن ماجه في ~~كتاب الجنائز حديث رقم 1602، وهو حديث ضعيف كما قال فى إرواء الغليل ج 3 ص ~~217 - 218. # (5) الآية رقم 2 من سورة المائدة. # PageV02P0381 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك، ~~وأخلفه عليك. أو ألهمك الصبر وغفر لميتك. # ويقول في تعزية الكافر بالمسلم: غفر الله لميتك وأحسن عزاك. # كما يجوز للمسلم أن يعزي الذمي بقريبه الذمي فيقول: أخلف الله عليك ولا ~~نقص عددك (1). # __________ # (1) روضة الطالبين ج 1 ص 663 - 664 بتصرف. # PageV02P0382 # القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة [تعليق أسباب التحريم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعليق أسباب التحريم بالشرط صحيح (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # أسباب التحريم: هي كل ما يؤدي إلى تحريم الحلال كالطلاق والعتاق، وحقن ~~دماء الكفار، وهذه الأسباب يجوز أن تعلق بالشرط، ويكون تعليقها بالشرط ~~صحيحا بحيث أنه إذا وجد الشرط وقع الطلاق أو العتق المحرم. # ثالثا: من أمثلة هذه ms0625 القاعدة ومسائلها: # إذا أمن المسلمون رجلا على أن يدلهم على شيء ولا يخونهم فإن خانهم فهم في ~~حل من قتله. فخرج عليهم من مدينته أو حصنه على ذلك حتى صار في أيديهم ثم ~~خانهم أو لم يدلهم فاستبانت خيانته فقد برئت منه الذمة وصار الرأي فيه إلى ~~الإمام إن شاء قتله وإن شاء جعله فيئا؛ لأن الشرط هكذا جرى بينهم، وكما قال ~~عليه الصلاة والسلام: "المسلمون عند شروطهم" (2). فان انعدم الشرط بقي حل ~~دمه على ما كان. # ومنها: إذا قال لزوجته: إن كلمت فلانا فأنت طالق. فكلمته وقع الطلاق ~~وحرمت على الزوج. أما إذا لم تكلمه فيبقى حل النكاح على ما كان. # __________ # (1) شرح السير ص 278. # (2) الحديث رواه أبو داود والحاكم في المستدرك وأحمد في البيع وقد حسنه ~~الترمذي وضعفه النسائي # PageV02P0383 # ومنها: إذا قال لأمته: إن جاء ابني من المعركة سالما فأنت حرة، فإذا جاء ~~الابن سالما تحررت وعتقت ولا يد للسيد عليها. وإن لم يرجع الابن من المعركة ~~حيث قتل فلا تعتق. # PageV02P0384 # القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة [تعلق التزام المال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعلق التزام المال بالخطر باطل (1) عند ابن أبي ليلى رحمه الله. # وفي لفظ: تعليق التزام المال بالخطر لا يجوز (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # التزام المال: الوعد بأدائه إذ أوجبه على نفسه، فالالتزام معناه: الإثبات ~~والإيجاب. # والتعلق: يقال: تعلقت بالغريم: لزمته (3). # الخطر: السبق الذي يتراهن عليه، والمراد بالخطر هنا: احتمال الوقوع ~~وعدمه. # فمفاد القاعدة: إن تعلق لزوم المال واشتراطه بأمر يمكن أن يحصل أو أن لا ~~يحصل لا يجوز، وهو التزام باطل، يبطل العقد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: إذا حضر فلان الليلة فسأدفع لك دينه، فلا يصح هذا الوعد ولا ~~يكون ملتزما بدفع المال حتى لو حضر فلان الغائب؛ لأن أصل هذا الالتزام باطل ~~لا يجوز، والحكم لا يبنى على باطل، وهذا عند الإمام ابن # __________ # (1) المبسوط ج 19 ص 176. # (2) نفس المصدر ج 30 ص 222. # (3) المصباح مواد "لزم"، "علق"، "خطر" بتصرف. ms0626 # PageV02P0385 # أبي ليلى (1) وهو القياس. # ولكن الحنفية أجازوا ذلك استحسانا، فأوجبوا إذا حضر فلان أن يدفع الكفيل ~~الدين. # ومنها: إذا كان لرجل على رجل مال فكفل رجل بنفس المطلوب، فإن لم يواف به ~~إلى وقت كذا فعليه ماله عليه، وهو كذا من المال. فمضى الأجل قبل أن يوافي ~~به، فالمال لازم عند الحنفية استحسانا خلافا لابن أبي ليلى. # وقد علل الحنفية الاستحسان في هذه المسألة بوجهين: أحدهما: أنه يحمل على ~~التقديم والتأخير فيجعل كأنه كفل بالمال فى الحال ثم علق البراءة على ~~الكفالة بالموافاة بنفسه، والموافاة تصلح سببا للبراءة عما التزمه ~~بالكفالة. والتقديم والتأخير في الكلام صحيح، فإذا أمكن تصحيح كلامه على ~~هذا الوجه حمل عليه. # والوجه الثاني: أن هذا متعارف فيما بين الناس، فإن رغبة الناس في الكفالة ~~بالنفس أكثر منه بالكفالة بالمال، فللطالب أن يرضى بأن يكفل بنفسه على أنه ~~إن لم يواف به يكون كفيلا بالمال حينئذ، وفيه يحصل مقصوده، فإنه يجد في ~~طلبه ليسلمه إلى خصمه فيتمكن من استيفاء الحق منه، وإن لم يفعل يصير كفيلا ~~بالمال (2). # __________ # (1) سبقت ترجمته. # (2) المبسوط ج 19 ص 177. # PageV02P0386 # القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة [تعلق الحكم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل في الأحكام الشرعية بناؤها على الظاهر المحسوس لا على الباطن ~~الخفي؛ لأن الباطن لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يكلفنا الله ~~سبحانه ما ليس في وسعنا، وإنما كلفنا فيما يقع تحت الوسع وهو ظواهر الأمور ~~دون بواطنها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عدم اعتبار دخول الشهر بالحساب، ولا يلتفت إلى حساب المنجمين - أو ~~الفلكيين - اتفاقا بل لا يعتبر إلا الرؤية (2)، كما قال - صلى الله عليه ~~وسلم -: "نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا، ويشير بيديه" ~~يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين (3). # ومنها: عدم اعتبار الفجر المعلوم بالعلامات بل الظاهر للعيان. # __________ # (1) قواعد المقري ق 143. # (2) ومع الأسف وجد في هذا العصر ms0627 من المسلمين والدول الإسلامية من يعتمد ~~على حساب الفلكيين فقط ولا يعتد بالرؤية الحقيقية ولا يعتمد عليها في إثبات ~~الإهلة. # (3) رواه البخاري. # PageV02P0387 # القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة [تعلق الوجوب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعلق الوجوب لا يستلزم استرسال تعلقه على الأصح (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه قاعدة مهمة مفادها: أن الوجوب إذا تعلق بذمة المكلف، فإن هذا الوجوب ~~لا يستمر تعلقه إذا طرأ على ذمة المكلف ما يمنعه من أداء ما وجب عليه. ~~بمعنى أنه أصيب بعارض من عوارض الأهلية كالجنون مثلا، أو الحيض والنفاس ~~بالنسبة للمرأة، أو الإغماء المستمر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المجنون إذا أفاق هل يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات والصيام أثناء ~~جنونه، أو لا يجب عليه القضاء؟ # عند الشافعي رحمه الله أن ذمة المجنون غير صالحة لإلزامه بالعبادات ~~البدنية، فإذا أفاق في بعض الشهر - أي رمضان - فلا يلزمه قضاء ما مضى (2). ~~وهذا فيه رفع حرج كبير عن المجنون أو المغمى عليه لمدة طويلة. # وعند أبي حنيفة (3) ومالك (4) رحمهما الله تعالى: إن ذمة المجنون صالحة ~~لإلزامه بالعبادات البدنية عند وجود أسبابها، ثم إن خطاب القضاء يسقط فيما ~~يلحقه الحرج فيه ويبقى فيما لا يلحقه فيه حرج. فهما رحمهما الله # __________ # (1) قواعد المقري ق 346، الكافي ج 1 ص 237. # (2) روضة الطالبين ج 1 ص 301. # (3) فتح القدير ج 2 ص 90. # (4) المغني ج 2 ص 50. # PageV02P0388 # اعتبرا أن ذمة المجنون صالحة لتحمل الواجبات ولكنه يقضي ما ليس فيه حرج ~~وضيق عليه. ثم اختلفا في الحرج: فقال أبو حنيفة: الشهر كله. أي أنه إذا جن ~~أو أغمي عليه شهرا كاملا فلا يقضي صلواته ولا صيامه. وأما إذا أفاق في بعض ~~الشهر فعليه قضاء صلاته وصيامه. وأما عند المالكية: إن من بلغ عاقلا ثم جن ~~جنونا مطبقا فاختلفوا فيه: فقيل: عليه القضاء مطلقا، وقيل لا يقضي مطلقا، ~~وقيل: إن كانت السنين الواجبة عليه كثيرة لا يقضي وإن كانت قليلة فيجب عليه ~~قضاؤها، ومثلوا للسنين الكثيرة بعشر سنوات والقليلة بخمس ms0628 (1). وعند ~~الحنابلة كالشافعية لا يجب عليه قضاء ما فاته قبل الإفاقة. # __________ # (1) أسهل المدارك ج 1 ص 258. # PageV02P0389 # القاعدة الخمسون بعد المائة [تعليق الإقرار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعليق الإقرار بشرط واقع ألبتة صحيح (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق في قواعد الإقرار في حرف الهمزة أن معنى الإقرار: إثبات الشيء. ~~ومقابله الإنكار، يقال: أقر بالحق: اعترف به وأثبته على نفسه (2). # فمفاد القاعدة: أن المقر إذا علق إقراره على شرط واقع يقينا فيكون ~~الإقرار صحيحا. وأما إذا علق الإقرار على شرط مع خطر فلا يعتبر هذا الإقرار ~~صحيحا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال رجل: إن أنا مت فلفلان علي ألف درهم. كان عليه الألف مات أو عاش، ~~وكذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر أو إذا أفطر الناس فله علي ألف درهم. صح ~~الإقرار وبطل الأجل إلا أن يقر المقر له بالأجل أو يثبت الأجل بالبينة. # وأما إذا قال: لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان وقال فلان: شئت، أو إن هبت ~~الريح أو إن أصبت مالا. فالإقرار باطل؛ لأن كل إقرار علق بشرط مع خطر يكون ~~باطلا؛ لأنه ينافي الإثبات. # __________ # (1) الفرائد عن إقرار الخانية، كتاب الإقرار ج 3 ص 125 على هامش الفتاوى ~~الهندية. # (2) مفردات القرآن للراغب مادة (قر) بتصرف. # PageV02P0390 # القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة [تعليق الإطلاق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعليق الإطلاق بالشرط صحيح (1). # وفي لفظ: الإطلاق يحتمل التعليق بالشرط (2). سبقت في حرف الهمزة تحت رقم ~~508. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالإطلاق: حل العقد أو إرسال المقيد، كالطلاق مثلا. # فحل عقدة النكاح بالطلاق يصح تعليقه بالشرط بخلاف الأملاك فلا يجوز ~~تعليقها بالشرط. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال القائد للسرية: أميركم فلان فإن قتل ففلان فإن قتل ففلان. فذلك ~~جائز، والأصل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة مؤتة: ~~"إن قتل زيد فجعفر أميركم، وإن قتل جعفر فابن رواحة أميركم" (3). # ومنها: إذا قال مستأمن: أمنوني على أن أدلكم ms0629 على مخبأ جند أو على مال على ~~أني إن لم أدلكم فلا أمان بيني وبينكم. فإن لم يدلهم فلا أمان له وهو ~~للإمام إن شاء قتله وإن شاء جعله فيئا. # __________ # (1) قواعد الفقه ص 71 عن شرح السير ص 62. # (2) شرح السير ص 527. # (3) الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة مؤتة باب 44 حديث رقم ~~4261 بدون قوله: أميركم. وأخرجه غيره أيضا بلفظه، ينظر موسوعة أطراف الحديث ~~لزغلول ج 2 ص 466 - 467. # PageV02P0391 # القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة [التعليق والصفة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التعليق إذا وجد في حالة والصفة في غيرها فالاعتبار لوقت الصفة أو بوقت ~~التعليق (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التعليق: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، وهو الشرط اللغوي ~~المصدر بأداة شرط وفعل وجزاء صالح (2). # وقد اختلف الشافعية في المعتبر عند تعليق أمر بوجود أمر آخر هل المعتبر ~~وقت التعليق، أو وقت وقوع الشرط؟ # فإذا علق حكم على سبب سيقع وكان السبب يختلف بسبب وقت التعليق ووقت ~~وقوعه، فأيهما المعتبر؟ خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أوصى بثلث ماله هل المعتبر حال الوصية، أو حالة الموت؟ وجهان أصحهما ~~عند الشافعية حالة الموت؛ إذ يحصل الملك به. # ومنها: إذا قال: أنت طالق إن شاء زيد، وكان زيد ناطقا فخرس. فهل تكتفي ~~إشارته وتقوم مقام النطق؟ وجهان أصحهما نعم. اعتبارا بحال وجود الصفة؛ لأن ~~إشارته تقوم مقام نطقه والحالة هذه. # ومنها: إذا علق طلاقها بصفة كأن يقول: إن خرجت من الدار فأنت # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 400، المجموع المذهب لوحة104 أ، قواعد الحصني ~~ق 1 ص 588. # (2) أشباه ابن نجيم ص 367. # PageV02P0392 # طالق. ثم وجدت الصفة - وهي حائض - حيث خرجت حالة الحيض -. # قالوا: يقع الطلاق بدعيا، ولكن لا إثم فيه بل تستحب فيه الرجعة. ولا خلاف ~~في هذه المسألة. # PageV02P0393 # القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة [تعليق الأملاك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعليق الأملاك بالأخطار باطل، وتعليق زوالها بالأخطار جائز (1). # وفي لفظ: تعليق التمليك بالخطر باطل (2). # ثانيا: ms0630 معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأملاك والتمليكات عند الحنفية لا تقبل التعليق بالمحتملات، وأما تعليق ~~زوالها بالمحتملات فهو جائز. # والمراد بالتمليكات تلك العقود والتصرفات التي تؤدي إلى ملكية المعقود ~~عليه، ومثلها التقييدات. ومنها: عقود البيع والشراء والإجارة والاستيجار ~~والهبة والصدقة والنكاح والإقرار والإبراء وعزل الوكيل وحجر المأذون ~~والرجعة والتحكيم والكتابة والكفالة بغير الملائم إلخ (3). # وأما ما يراد به إزالة ملك فكالطلاق والعتاق والحوالة والكفالة والخلع ~~والرهن والقرض. # والمراد بالتعليق هنا - كما سبق - هو التقييد بالشرط، والشروط التي يصح ~~بها تقييد عقد البيع ولا تبطله أنواع: # 1 - شرط اقتضاه العقد بأن وجب العقد بلا شرط كشرط تسليم البدلين. # 2 - أو شرط لم يقتضه العقد لكنه يلائمه - أي يؤكد موجبه كشرط الكفالة أو ~~الرهن بالثمن. # __________ # (1) أصول الكرخي ص 115، وينظر الموسوعة في قواعد حرف الهمزة رقم 301. # (2) القواعد والضوابط ص 484. # (3) أشباه ابن نجيم ص 367. # PageV02P0394 # 3 - أو شرط لا يلائم العقد ولكن ورد به الشرع كخيار الشرط ثلاثا، أو ~~النقد أو التأجيل. # 4 - أو شرط لم يرد به الشرع ولكنه متعارف كشرط حذاء النعل أو تشريكه ~~بالشراك فلا يفسد العقد بذلك (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لآخر: إذا جاء غد بعت منك هذا بكذا. لم يجز، وأما إن قال: بعته ~~بكذا إن رضي فلان. جاز البيع والشرط جميعا. ويعتبر هذا المثال استثناء ~~منها. # ومنها: إذا قال: إذا جاء غد فقد حجرت عليك فلا يصح الحجر. ولكنه إذا قال: ~~إذا جاء غد فقد أذنت لك في التجارة، صح الإذن. # والفرق أن الأولى تقييد، والثانية إطلاق (2). # __________ # (1) الفتاوى البزازية ج 4 ص 423. # (2) جامع الفصولين ج 2 ص 2، الفصل السادس والعشرون بتصرف. # PageV02P0395 # القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة [التعليق] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # التعليق بشرط كائن تنجيز (1). # وفي لفظ: التعليق بالموجود تنجيز (2). # وفي لفظ: تعليق العتق بشرط موجود تنجيز (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # الشرط الكائن: هو الشرط المتحقق الوجود. # التنجيز: نجز الشيء ينجز: أي تم وتحقق وتعجل. والناجز: الحاضر (4). # فالعقد المتعلق بشرط متحقق يكون معجلا ms0631 حاضرا، سواء في ذلك عقد العتق أو ~~غيره، فإن شرط التعليق الصحيح أن يكون المعلق عليه معدوما على خطر الوجود، ~~أي معدوما حين العقد ممكن الوجود بعد ذلك. وأما إذا كان الشرط معدوما ~~مستحيل الوجود فالعقد باطل. # ثالثا: من امثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا قال: إذا كنت حيا فقد بعتك هذا الشيء أو أعتقتك. فهذا عقد ناجز؛ لأن ~~القائل حي فعلا. # ومنها: إذا قال رجل: إن كانت هذه الدار في ملكي فهي صدقة موقوفة. # فإنه ينظر: إن كانت في ملكه وقت التكلم صح الوقف وإلا فلا. (لآن التعليق ~~بشرط كائن تنجيز). # __________ # (1) الفتاوى الخانية ج 1 ص 328، الفرائد عنه ص 238، المدخل الفقهي الفقرة ~~695. # (2) المبسوط ج 6 ص 216. # (3) نفس المصدر ج 17 ص 13. # (4) مختار الصحاح، والمصباح مادة "نجز". # PageV02P0396 # القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة والسادسة والخمسون بعد المائة ~~[التعليق بالشرط] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # التعليق بالشرط يقتضي وجود الحكم عند وجود الشرط، ولكن لا يوجب انعدام ~~الحكم عند انعدام الشرط (1). عند الحنفية. # وعند الشافعي رحمه الله: تعليق الحكم بالشرط كما يدل على ثبوت الحكم عند ~~وجود الشرط يدل على نفيه عند عدم الشرط (2). # وفي لفظ: تعلق الحكم بالشرط لا يدل على عدم الحكم عند عدم الشرط (3) # وفي لفظ: التعليق بالشرط يقتضي نفي الحكم عند عدمه في عين ما تعلق ~~بالشرط. عند الشافعي (4). # وفي لفظ: التعليق بالشرط لا يقتضي - لا يوجب - نفي الحكم عند عدم الشرط ~~(5). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # المتفق عليه بين كل الفقهاء: أن الحكم المعلق بالشرط يجب ثبوته عند وجود ~~الشرط. # فالتعليق بالشرط إذن يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط وتحققه. # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 5 ص 110. # (2) نفس المصدر ج 5 ص 202. # (3) نفس المصدر ص 202. # (4) نفس المصدر ج 7 ص 3. # (5) نفس المصدر ج 7 ص 144، ج 29 ص 140. # PageV02P0397 # ولكن اختلفوا في نفي الحكم عند عدم الشرط هل تدل عليه صيغة التعليق؟ # وهل يقتضي عدم تحقق الشرط نفي الحكم؟ عند الحنفية: إن تعلق الحكم بالشرط ~~لا يقتضي ولا ms0632 يوجب انعدامه عند عدم الشرط. # وأما عند الشافعي رحمه الله فإن عدم الشرط يقتضي نفي الحكم في عين ما ~~تعلق بالشرط. # فإذن تعليق الحكم بالشرط يدل عند الشافعي رحمه الله على أمرين الأول: ~~ثبوت الحكم عند وجود الشرط. والثاني: نفي الحكم عند عدم الشرط. # وأما عند الحنفية فلا يدل إلا على أمر واحد هو تحقق الحكم وثبوته عند ~~وجود الشرط وتحققه، ولا يدل على النفي؛ لاحتمال أن يتحقق الحكم بسبب آخر أو ~~أن يثبت الحكم بدليل آخر. وعند التحقيق لا نرى خلافا في المسألة؛ لأن ~~الحنفية لا يثبتون الحكم مطلقا عند عدم تحقق الشرط، بل هو منفي عندهم في ~~عين ما تعلق بالشرط، ولكن قد يثبت بدليل أو سبب آخر. وهذا ما لا ينفيه ~~الشافعي رحمه الله بل هو ما نص عليه في اللفظ الآخر للقاعدة. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا قال لعبده: أنت حر إذا جاء فلان حيا سالما من سفره هذا. # فإذا تحقق الشرط وجاء فلان حيا سالما فقد عتق العبد، ولكن إذا لم يجيء ~~فلان حيا سالما فهل يقتضي ذلك عدم عتق العبد مطلقا؟ عند الحنفية: لا يقتضيه ~~لاحتمال أن يعتق بسبب آخر. وعند الشافعي بحسب ظاهر اللفظ يقتضي عدم العتق. # ومنها: إذا قال لزوجته: إن كلمت فلانا فأنت طالق. فإن كلمت وقع # PageV02P0398 # الطلاق عند الجميع، ولكن إن لم تكلم هذا الشخص هل يكون ذلك دليلا على عدم ~~وقوع الطلاق؟ عند الشافعي رحمه الله نعم. ولكنه رحمه الله لا ينفي أن يقع ~~الطلاق بسبب آخر. وعند الحنفية: لا. أي لا يكون دليلا على عدم وقوع الطلاق، ~~لاحتمال أن يقع بسبب آخر. ولذلك أرى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي. # PageV02P0399 # القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة [التعليق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التعليق بشرط واقع غير ممتد يصرف إلى المستقبل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مفاد القاعدة: أنه إذا علق حكم بشرط واقع ومتحقق ولكنه غير ممتد أو غير ~~مستمر ولا أجزاء له فإن الحكم يعلق بتحقق الشرط ms0633 المماثل في المستقبل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لامرأته: إن حضت فأنت طالق - وهي حائض - فلا تطلق إلا إذا حاضت ~~حيضة أخرى. فالحيضة وإن كانت ممتدة هنا - لأنها تستمر أياما - ولكن لا ~~اعتبار لها في هذه المسائل؛ لأن الحيض والمرض علق الشارع بجملتهما أحكاما ~~فقد جعل الكل شيئا واحدا (2). # ومنها: إذا قال لامرأته: إن دخلت دار عمرو فأنت طالق. وكان الكلام حال ~~وجودهما وكونهما في دار عمرو مثلا. فإنه يكون على دخول مستقبل غير هذا؛ لأن ~~الشرط الدخول لا الوجود. # ومنها: إذا قال لامرأته الصحيحة: إذا صححت فأنت طالق، يقع الطلاق حالا؛ ~~لأن الصحة أمر ممتد وفي مثله للدوام حكم الابتداء (3). # __________ # (1) الفرائد ص 22 عن تعليق الخانية ج 1 ص 472 على هامش الفتاوى الهندية. # (2) تعليق الخانية ج 1 ص 497 على هامش الفتاوى الهندية. # (3) نفس المصدر السابق. # PageV02P0400 # القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة [التعليق بالشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التعليق بالشرط يمنع الوصول إلى المحل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا علق أمر بشرط فإن هذا التعليق يمنع الوصول إلى المحل المقصود قبل ~~تحقق الشرط. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع إحدى الأمتين وسمى لكل واحدة منهما ثمنا، وشرط الخيار لنفسه، ثم ~~وطئ إحداهما فليس له أن يعين البيع فيها بعد ذلك؛ لأنه علق بيع إحداهما ~~بخياره، وقبل اختياره لا يلزم البيع لتنكير المبيعة منهما. # ولكنه حينما وطئ إحداهما تعين بوطئه المبيعة وهي الأخرى، فلا يحل له ~~وطؤها لخروجها عن ملكه عند وطء الثانية. # وهذا عند جمهور الحنفية، وعند أبي حنيفة يجوز له وطء الاثنتين؛ لأن كل ~~واحدة مملوكة له عينا فبقي وطء كل واحدة منهما مملوكا له عينا، والفتوى على ~~الأول. # ومنها: إذا باعه إحدى هاتين السيارتين - ولم يعين - وشرط الخيار لنفسه ~~ثلاثة أيام. ثم وهب إحداهما أو أجرها أو باعها، تعين البيع في الأخرى؛ لأنه ~~لما تصرف في إحداهما دل ذلك على أن الأخرى هي المبيعة. # __________ # (1) المبسوط ج 7 ص 87. # PageV02P0401 # القاعدة ms0634 التاسعة والخمسون بعد المائة [تعليق الطلاق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعليق الطلاق بالصفة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الطلاق إذا علق بصفة وقع عند وجودها، كتعلقه بالشرط يقع عند وجود الشرط. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لامرأة: إذا جاء فلان فقد تزوجتك. فلا يتم الزواج ولا ينعقد. لكن ~~إذا قال: إذا جاء فلان فأنت طالق، وجاء فلان فقد وقع الطلاق؛ لأن الطلاق ~~يقبل التعليق بالشرط والصفة، والزواج لا يقبله - كما سبق في قاعدة ~~التمليكات والتقييدات قريبا -. # رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: # إذا قال لحامل أو صغيرة أو آيسة: أنت طالق للسنة أو للبدعة. فيلزمه ~~الطلاق من ساعته؛ لأن هؤلاء لا سنة لهن ولا بدعة. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 379. # PageV02P0402 # القاعدة الستون بعد المائة [تعليق العقد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعليق العقد بالشرط يمنع كونه سببا قبل وجود الشرط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العقد سبب لترتب أحكامه عليه إذا تم صحيحا نافذا، وأما إذا علق العقد ~~بشرط فإن هذا التعليق يمنع سببية العقد، حيث لا يترتب على العقد أي من ~~أحكامه ما لم يوجد الشرط. أي أن الشرط قبل تحققه يوقف عمل العقد ويمنع ~~نفاذه وترتب أي حكم من أحكامه عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى شيئا على أنه بالخيار ثلاثة أيام. فلا يترتب على هذا العقد أي من ~~أحكامه ما لم تمض مدة الخيار أو يسقط من له الخيار خياره. # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 64. # PageV02P0403 # القاعدة الحادية والستون بعد المائة [تعليق فسخ العقد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده، إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح وإلا لم ~~يصح، إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # كما أن العقد المعلق على شرط لا يصح ولا ينعقد سببا لأحكامه قبل وجود ~~الشرط فكذلك فسخ العقد إذا علق بشرط، لكن يشترط في تعليق فسخ العقد أن يكون ~~في هذا الشرط مقصود شرعي. ms0635 وأما إذا خلا من مقصود شرعي فلا يصح الفسخ؛ لأنه ~~لو صح الفسخ في هذه الحالة لصار العقد غير مقصود في نفسه، (والأصل أن ~~العقود مقصودة لأحكامها). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا علق الطلاق بالنكاح مثل أن يقول: إن نكحتك فأنت طالق. # المنصوص عن أحمد رحمه الله: أنه لا يصح؛ لأن النكاح لا يقصد للطلاق عقيب ~~العقد. # ومنها: إذا علق فسخ البيع بالإقالة على وجود البيع، كأن يقول: إن بعتني ~~هذا البستان فأنا أقيلك البيع. # ومنها: إذا فسخ النكاح بالعيب على وجود العيب، وقد صرح مشائخ الحنابلة ~~ببطلان ذلك كله. # __________ # (1) قواعد ابن رجب ق 118. # PageV02P0404 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا حلف لزوجته أن لا يتزوج عليها، وعلق طلاق من يتزوجها عليها بنكاحها. ~~فإن كانت تلك في نكاحه وعلق طلاقها على نكاح آخر سيوجد فنص أحمد رحمه الله ~~على أنه يصح هذا التعليق. # PageV02P0405 # القاعدة الثانية والستون بعد المائة [التعليق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التعليق لا يثبت إلا بلفظ موضوع للتعليق (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة قيد للتعليقات حيث تفيد أن التعليق لا يكون تعليقا إلا إذا ~~وجد بلفظ موضوع للتعليق. والمقصود بألفاظ التعليق أدوات الشرط كإن وغيرها ~~من الألفاظ الموضوعة للشرط والتعليق مع وجود الشرط والجزاء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال رجل لامرأته: إن دخلت الدار أنت طالق. طلقت حالا؛ لأن قوله: أنت ~~طالق كلام تام بنفسه فلا يتعلق بغيره إلا بأمارة، ولا يصح هنا أن يكون ~~جوابا للشرط؛ لأن جواب الشرط إذا كان اسما وجب اقترانه بالفاء ولم توجد. # وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه يصدق على إرادة الجزاء وتضمر الفاء صيانة ~~للشرط عن الإلغاء؛ لأنه إذا نوى ما دل عليه ظاهر كلامه صدق مطلقا. # وهذا القول وجيه مقبول حيث إن معرفة شروط جملة الجواب والجزاء وما تصح به ~~وما لا تصح لا يعلمه كل الناس، وإنما يختص بعلمه علماء اللغة ومن هم على ~~صلة بالنحو وقواعده، وأكثر الناس ms0636 عوام لا يعرفون شيئا من ذلك، فيجب أن يحمل ~~كلام العامي على ما نواه إن احتمله لفظ. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 285. # PageV02P0406 # القاعدة الثالثة والستون بعد المائة [التعليل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التعليل لتعدية حكم النص لا لإثبات حكم آخر سوى المنصوص (1). فقهية ~~أصولية. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه قاعدة أصولية فقهية يوردها الأصوليون من الحنفية لبيان أن الحكم ~~الثابت بالنص لا يحتاج إلى تعليل. وإنما يحتاج للتعليل لتعدية حكم النص إلى ~~غير المنصوص - وهو القياس الأصولي -. وقولهم: بأن حكم النص لا يحتاج إلى ~~تعليل؛ لأن ثابت بنفسه، هذا رد لمن يرون أن حكم النص المعلل يدل على أن حكم ~~ما عداه مما لا توجد فيه العلة حكمه بخلاف حكم المنصوص المعلل. وهو مفهوم ~~المخالفة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا زنا رجل بامرأة فهل يحرم عليه ما يحرم لو كان نكحها بعقد صحيح؟ عند ~~الشافعي رحمه الله لا يحرم عليه مستدلا بأدلة من السنة. وعند الحنفية خلاف. ~~إذ قال بعضهم: إن حرمة المصاهرة بمحارم المزني بها تثبت هنا بطريق العقوبة ~~كما تثبت حرمة الميراث في حق القاتل مورثه عقوبة. ولذلك يقول هؤلاء: إن ~~المحرمية لا تثبت حتى لا تباح الخلوة والمسافرة بها، وجمهور الحنفية على ~~ثبوت المحرمية كالنكاح الصحيح وهو الذي نصره السرخسي. # وقد رد السرخسي على تعليلهم هذا بهذه القاعدة حيث قال: المنصوص # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 204 فما بعدها. # PageV02P0407 # حرمة تامة بطريق الكرامة للمنكوحة نكاحا صحيحا. ويجوز التعليل بها لتعدية ~~تلك الحرمة إلى الفروع لا لإثبات حكم آخر سوى المنصوص. وعلل السرخسي حرمة ~~المصاهرة من محارم المزني بها بقوله: الفعل زنا موجب للحد، ولكنه مع ذلك ~~حرث للولد ويصلح أن يكون سببا لثبوت الحرمة والكرامة باعتبار أنه حرث ~~للولد؛ ولأن الولد يتخلق من الماءين فيكون بعضا لكل منهما، فتتعدى شبهة ~~البعضية إلى أمهاتها وبناتها وإلى آبائه وأبنائه، (والشبهة تعمل عمل ~~الحقيقة في إيجاب الحرمة)، وهذا المعنى لا يختلف بالملك وعدم الملك. # PageV02P0408 # القاعدة الرابعة والستون بعد ms0637 المائة [تعميم الخاص وتخصيص العام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعميم الخاص بالنية جائز (1). # وكذلك تخصيص العام. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الخاص من الألفاظ: هو قصر العام على بعض أفراده. أو هو إخراج ما كان ~~داخلا تحت العموم على تقدير عدم المخصص. # والمعروف عند جمهور الحنفية أنهم لا يعممون الخاص بالنية، ولكن السرخسي ~~في هذه القاعدة يشير إلى أن تعميم الخاص بالنية جائز ولم يذكر خلافا فيه. # والمقصود بتعميم الخاص بالنية أن يذكر الإنسان لفظا خاصا ويريد به أمرا ~~عاما وبخاصة في باب الأيمان. وهذا أجازه السرخسي كما أجازه الخصاف قبله ~~خلافا لجمهور الحنفية والشافعية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف لا يشرب من فلان ماء من عطش - ونوى أن لا ينتفع منه بشيء - ثم ~~أكل من طعامه أو لبس من ثيابه فهل يحنث في يمينه؟ عند المالكية (2) ~~والحنابلة (3) يحنث؛ لأنهم يعممون الخاص ويخصصون العام بالنية، # __________ # (1) المبسوط ج 8 ص 175، ج 9 ص 4 - 5، وأشباه ابن نجيم ص 52 - 53. # (2) قوانين الأحكام الشرعية ص 182 - 183. # (3) قواعد ابن رجب ق 125. # PageV02P0409 # وأما عند الشافعية وجمهور الحنفية فلا يحنث إلا بالماء خاصة؛ (لأنه لا ~~حنث بدون لفظ) وقد حلف على الماء فلا يحنث إلا بتناوله. وأما عند السرخسي ~~فبناء على هذه القاعدة فإنه يحنث بأي شيء يتناوله عنده؛ لأنه نوى عدم ~~الانتفاع منه بشيء وعبر عن ذلك بالماء؛ لأنه إذا انتفى الأدنى انتفى الأعلى ~~بطريق الأولى، فإذا تناول عنده الماء أو غيره فإنه يحنث؛ لأن تعميم الخاص ~~بالنية جائز عنده. # ومنها: إذا حلف لا يذوق شيئا، وعنى بالذوق الأكل في المأكول والشرب في ~~المشروب، لا يحنث ما لم يدخله حلقه، فهنا عمم المخصوص وهو الذوق بالنية حيث ~~شمل ما يؤكل وما يشرب. # ومن تخصيص العام بالنية عند السرخسي: إذا حلف لا يأكل طعاما ينوي طعاما ~~بعينه، أو حلف لا يأكل لحما ينوى لحما بعينه. فأكل غير ذلك لم يحنث. # إلا إذا كانت يمينه بالطلاق فإنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى ms0638 ولا ~~يدين في القضاء؛ لأنه نوى التخصيص في اللفظ العام، أي أن القضاء يحكم عليه ~~بظاهر لفظه (1). # __________ # (1) المبسوط ج 8 ص 177 بتصرف. # PageV02P0410 # القاعدة الخامسة والستون والسادسة والستون بعد المائة [تعيب الأمانة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # تعيب الأمانة لا يوجب الضمان (1). # وفي لفظ: صفة السلامة عن العيب إنما تصير مستحقا في المعاوضة دون التبرع ~~(2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # الأمانة أو الوديعة غير مضمونة على المودع الأمين؛ لأنه متبرع بالحفظ. ~~ولا يضمن إلا إذا تعدى أو قصر في الحفظ، فإذا تعيبت الأمانة عنده بغير فعله ~~ولا تقصير منه فهو غير ضامن، بخلاف ما لو تعيبت بفعله أو تقصيره، وذلك؛ لأن ~~صفة السلامة عن العيوب إنما تضمن وتستحق المعاوضة عليها في عقود المعاوضة ~~دون عقد التبرع. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا أودع شخص عند آخر مالا أو متاعا لحفظه، فوضعه الأمين مع متاعه وماله، ~~فأصاب المطر أو الحريق هذه الوديعة فعيبها أو أتلف بعضا منها فالمؤتمن غير ~~ضامن لما تلف أو تعيب لعدم تقصيره في الحفظ ولأنه متبرع في الحفظ. # ومنها: إذا أودع شخص آخر غلاما أو دابة فعطبت بغير فعل أحد أو مرضت ~~فالمؤتمن غير ضامن لما نقصها المرض أو العطب؛ إلا إذا ثبت أنه كان بفعله أو ~~بتقصير منه. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 484. # (2) المبسوط ج 11 ص 109. # PageV02P0411 # القاعدة السابعة والستون بعد المائة [التعيب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التعيب في ضمان المشتري مسقط لخياره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا تعيبت السلعة وهي في ضمان المشتري المشترط الخيار لنفسه، فإن هذا ~~التعيب مسقط لخيار المشتري وملزم للعقد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى إنسان من آخر سيارة وهو بالخيار ثلاثة أيام وقبضها فتعيبت في ~~يده بحادث أو غيره سقط خياره ولزمه العقد. # ومنها: إذا اشترى بئرا وهو بالخيار ثلاثة أيام وقبضها فانخسفت أو انهدمت ~~أو ذهب ماؤها أو وقع فيها ما ينجس ماءها من عذرة أو شاة أو عصفور أو فأرة ~~فماتت، فذلك يلزمه البيع ms0639 سواء وجب نزح جميع الماء أو بعضه؛ لأن النجاسة في ~~الماء عيب في العرف فلا يمكنه رد البئر كما أخذها. # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 197. # PageV02P0412 # القاعدة الثامنة والستون بعد المائة [تعين النية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعين النية كأصلها شرط افتتاح الصلاة لا شرط البقاء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # شرط افتتاح الصلاة بل وكل عبادة النية، وتعينها أي تحديد نوع العبادة ~~التي يؤديها المكلف - فرضا أو نفلا أو نذرا أداء أو قضاء -. # ولكن هل يشترط مع ذلك بقاء النية وتعينها - بمعنى ملاحظتها في كل أجزاء ~~العبادة؟ عند الجميع أن ذلك ليس شرطا لصحة العبادة لتعذره، بل يكفي وجود ~~النية وتعينها في أول العبادة وانسحاب حكمها حتى نهايتها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا افتتح صلاته وعين نيتها - ظهرا أو عصرا - فرضا أو نفلا، وبعد ذلك عزب ~~عنه ذكر النية في قراءته أو ركوعه أو سجوده أو قيامه فصلاته صحيحة؛ لأنه لا ~~يشترط بقاء ذكر النية عند كل فعل من أفعال الصلاة. # ومنها: إذا نوى صوم واجب قبل الفجر وعزبت عنه نية الصوم أثناء النهار أو ~~ظن أن صومه نفل فصومه صحيح، ما لم يأت بنية مناقضة - عند بعضهم - أو عمل ~~مناف للصوم. # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 233، المقنع مع الحاشية ج 1 ص 135. # PageV02P0413 # القاعدة التاسعة والستون بعد المائة [تعين الوقت] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعين الوقت لا يغني عن وصف النية (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بما يسمى عند الأصوليين بالواجب المضيق، وهو الواجب ~~الذي يضيق وقته عن غيره من جنسه، وحكم تعين النية فيه وهو المراد هنا بوصف ~~النية، والمراد به صوم رمضان فهل يكفي فيه نية الصوم المطلق؛ لأن الوقت ~~متعين لصوم رمضان فلا يحتمل صوما غيره؟ بهذا يقول الحنفية (2). ويقولون: إن ~~الوقت متعين لصوم الفرض (والتعيين في المتعين لغو). # ولكن المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة: أنه لا بد من تعين نية صوم ~~رمضان ولا يجوز صوم رمضان بغير نية معينة. فلو صامه ms0640 بنية مطلقة أو بنية ~~النفل أو بنية واجب آخر لم يقع عن رمضان عند جماهير غير الحنفية. وإن قال ~~بعضهم: إنه لا يقع إلا عن رمضان. # ثالثا: من أمثلة القاعدة ومسائلها: # إذا صام رمضان بنية صوم مطلقة أو بنية واجب آخر كنذر أو قضاء أو نية صوم ~~تطوع: لم يقع صومه إلا عن رمضان عند الحنفية، وعند أحمد في قول؛ لأن الوقت ~~مضيق ومتعين لصومه. وأما عند غير الحنفية فلا يقع عن رمضان. # __________ # (1) قواعد المقري ق 317. # (2) وهو قول لأحمد رحمه الله، ينظر المقنع مع الحاشية ج 1 ص 363. # PageV02P0414 # القاعدة السبعون بعد المائة [التعيين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التعيين في الانتهاء بمنزلة التعيين في الابتداء (1). # وفي لفظ: التعيين في الانتهاء بالتراضي كالتعيين في الابتداء (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # تتعلق هاتان القاعدتان بمن يترك تعيين نوع العبادة أو التصرف في أول ~~الأمر ثم يعينه بعد ذلك، فإن هذا يجوز في بعض العبادات كالإحرام بالحج أو ~~العمرة أو الحج عن الغير في بعض الصور. وكذلك في تعيين المقصود بالعقد في ~~الانتهاء إذا حصل التراضي بين العاقدين. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا أحرم مطلقا ولم يعين إن كان إحرامه للحج أو للعمرة فله تعيين النسك ~~الذي يريد أداءه عند بدء الفعل - أي عند الطواف - فيكون التعيين في ~~الانتهاء كالتعيين في الابتداء. وليس المراد بالانتهاء هنا الانتهاء من ~~العبادة؛ لأنه لازال لم يتلبس بالنسك، ولكن المقصود هنا الانتهاء من الوقت ~~الذي يسمح له فيه بتعيين النسك قبل التلبس به، وهو من حين بدء الإحرام إلى ~~حين بدء النسك. # ومنها: إذا نوى الحج عن أبويه تطوعا وتبرعا فله أن يعين أحدهما للحج عنه ~~عند بدء أعمال الحج؛ لأنه لا يجوز له أن يحج عن الاثنين في سفرة واحدة أو ~~موسم حج واحد. # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 116، 157، 159. # (2) نفس المصدر ج 23 ص 88. # PageV02P0415 # ومنها: إذا استأجر مالك أرض عاملا على أن يعمل في أرضه عشر سنين، قالوا: ~~هذه معاملة فاسدة لجهالة العمل المعقود ms0641 عليه هل هو غراس أو زرع، لكن إن ~~أعطى رب الأرض للعامل بذرا ليزرعه أو غرسا ليغرسه جازت المعاملة بتراضيهما، ~~كأنه استأجره للزراعة أو للغرس والعناية به. (والتعيين في الانتهاء ~~بتراضيهما كالتعيين في الابتداء). # PageV02P0416 # القاعدة الحادية والسبعون بعد المائة [التعيين بالعرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التعيين بالعرف كالتعيين بالنص (1). # وفي لفظ: المشروط عرفا كالمشروط شرعا (2). وتأتي في حرف الميم إن شاء ~~الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة مما يندرج تحت القاعدة الكلية الكبرى - العادة محكمة - ~~ومفادها أن تعيين المعقود والمعقود عليه بالعرف والعادة الجارية المعهودة ~~بين الناس ينزل منزلة التعيين بالنص والشرط في بناء الأحكام عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تعاقد مع عامل على أن يعمل عنده أو له عملا ما، وقيدا هذا العقد بما ~~جرى عليه العرف وعمل الناس فإنه يكون بمنزلة التقييد بالنص. # ومنها: إذا حمل شخص بضاعة له على سيارة أجرة مستأجرة واشترطا أن تكون ~~الأجرة بما تعارف عليه الناس تبعا لوزن الحمولة والمسافة، فيعتبر ذلك ~~كتعيين الأجرة بالنص. # ومنها: إذا استأجر إنسان شقة مفروشة - فيها أثاث وأمتعة وأوان - وأذن ~~المؤجر للمستأجر استعمالها، فتلف بعض ذلك، فقد جرى العرف بأن ما يتلف ~~فضمانه على المستأجر فكأنه مشروط في العقد. # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 152، ج 12 ص 2160 ج 14 ص 18، والقواعد والضوابط ص 484، ~~ومجلة الأحكام المادة 45، المدخل الفقهي الفقرة 612، وقواعد الفقه ص 71 عن ~~المجلة، والوجيز مع الشرح والبيان ص 306 ط الرابعة. # (2) أشباه ابن نجيم ص 99. # PageV02P0417 # القاعدة الثانية والسبعون بعد المائة [التعيين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التعيين متى كان مفيدا يجب اعتباره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التعيين في المعاملات وتحديد المطلوب قد يكون مفيدا لأحد العاقدين أو ~~كليهما، وقد يكون غير مفيد، فإن كان التعيين والاشتراط غير مفيد فلا يلزم ~~اعتباره، وأما إن كان مفيدا فيجب اعتباره لما فيه من المصلحة والمنفعة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اتفق جماعة مع صاحب سيارة أو حافلة أن يحملهم إلى ms0642 بلدة عينوها له ~~وشرطوا عليه الطريق التي يسير فيها، وشرطوا له أجرة معينة إن سار بهم على ~~الطريق التي عينوها له، فإن سار بهم على ما عينوا استحق الأجرة التي ~~اشترطوها له كاملة. وأما إذا سار بهم في طريق غيرها ولا فائدة فيها لهم فلا ~~يستحق الأجرة التي اتفقوا عليها؛ لأنهم ما عينوا تلك الطريق إلا لفائدة. ~~والتعيين إذا كان مفيدا يجب اعتباره. # ومنها ما ذكره في السير الكبير وشرحه: إن المسلمين إذا قالوا لأسير ~~لديهم: إذا دللتنا على طريق حصن كذا أو بلدة كذا فأنت حر. فإذا دلهم على ~~طريق الحصن الذي عينوا والطريق التي وصفوا فهو حر. وأما إذا خالف وسار بهم ~~على طريق حصن آخر أو طريق آخر - وإن كان يوصلهم إلى الحصن الذي أرادوا فهو ~~على حاله؛ لأنه خالف - إلا إذا كان الطريق # __________ # (1) شرح السير ص 786، 788، وعنه قواعد الفقه ص 71. # PageV02P0418 # الآخر أقصر أو أكثر أمنا أو أعظم فائدة مما أرادوا فهو حر استحسانا؛ لأنه ~~أتى بمقصودهم وزيادة، وإن كان القياس أنه يبقى فيئا لأنه خالف، ولكن سقط ~~اعتبار التعيين لأنه غير مفيد، وقد سار بهم بما هو أكثر فائدة لهم. # ويدخل تحت هذه القاعدة كل ما يتعلق بالاستصناع والمعاملات الجارية بين ~~الناس فالشرط المفيد لأحد المتعاقدين يجب اعتباره. # PageV02P0419 # القاعدة الثالثة والسبعون بعد المائة [تعيين المستحق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تعيين المستحق بمنزلة ابتداء الاستحقاق (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المستحق: هو صاحب الحق. # فمفاد القاعدة: أن من عين مستحقا لأمر ما كالهبة والوصية والهدية مثلا ~~فكأنما ابتدأ استحقاقه الآن حين التعيين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أوصى بشيء من تركته لرجل أو جهة ولم يعين، فهي وصية لمجهول - والأصل ~~بطلانها - لكنه قبل الوفاة عين الموصى له، فيكون ذلك بمنزلة ابتداء وصية. ~~فكأنها وصية أخرى غير الأولى. # ومنها: إذا كان له ستة أعبد فأعتق اثنين منهم - ثم مات - ولم يعينهما، ~~فإنه على رأي الشافعي رحمه الله يقسمون أثلاثا ثم يقرع بينهم فمن خرجت ~~قرعتهما ms0643 أعتقا، ورد الأربعة الباقين إلى الرق على الورثة. وإن كان الحنفية ~~ينكرون القرعة ويعتبرونها قمارا. ولكن الآثار ضدهم، والقرعة ثابتة بفعل ~~الرسول - صلى الله عليه وسلم - وليست من القمار في شيء. ويرى الحنفية في ~~هذه المسألة: أنه يعتق من كل عبد ثلثه ويسعى في قيمة ثلثيه، وإذا صح الحديث ~~معتمد الشافعي رحمه الله وهو مرسل عن الحسن البصري رحمه الله (2)، فهو ~~الغاية ولا نقاش ولا كلام بعد فعل الرسول # __________ # (1) المبسوط ج 7 ص 76. # (2) كما ذكر السرخسي: ولكن ورد الخبر من عدة طرق: منها عن أبي زيد ~~الأنصاري رواه أحمد وأبو داود بمعناه، وفيه عن عمران بن حصين رواه الجماعة ~~إلا البخاري. وكذلك = # PageV02P0420 # - صلى الله عليه وسلم -، بل صحت في ذلك أحاديث. # __________ # = رواه أحمد رحمه الله بلفظ آخر كما جاء في المنتقى ج 2 ص 447 - 448 ~~الأحاديث من 3285 - 3288. وقال النووي: في هذا دليل لمذهب مالك والشافعي ~~وأحمد وإسحاق وداود وابن جرير في إثبات القرعة في العتق ونحوه، وخلاف أبي ~~حنيفة رحمه الله في إنكار القرعة مردود بهذه الأحاديث وغيرها. # PageV02P0421 # القاعدة الرابعة والسبعون بعد المائة [التغير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التغير ينافي الإطلاق مطلقا عند مالك رحمه الله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بهذه القاعدة (الماء المطلق) إذا تغير أحد أوصافه كطعمه أو لونه ~~أو ريحه، بطاهر أو نجس. فذلك يسلب منه سمة الطهورية عند مالك والشافعي ~~رحمهما الله تعالى. فإن اختلط بطاهر على الصفة السابقة أصبح طاهرا لا ~~طهورا، وإن اختلط بنجس صار نجسا، إلا بدليل كأن يكون التغير بالقرار - أي ~~الاستقرار في الحوض أو الغدير وعدم التحرك - وطول المكث، أو بما يتولد في ~~الماء، أو يجاوره كطين ونحوه فلا يسلبه ذلك سمة الطهورية. # وأما عند أبي حنيفة رحمه الله: فلا يزول عن الماء اسم الإطلاق إلا إذا ~~زالت رقة الماء ولطافته وإلا إذا حمل اسما آخر كماء الزهر وماء الورد ~~وأشباه ذلك. # وعند أحمد رحمه الله: إن ما خالط الماء من طاهر فغير اسمه أو ms0644 غلب على ~~أجزائه أو طبخ فيه فغيره، فإن غير أحد أوصافه أو استعمل في رفع حدث أو ~~طهارة مشروعة فهو طاهر غير طهور (2). # __________ # (1) قواعد المقري ق 4. # (2) المقنع مع الحاشية ص 16 ج 1. # PageV02P0422 # القاعدة الخامسة والسبعون بعد المائة [التفاسخ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ~~ممن له تعلق بالعقد لم يجز (1). ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان ~~أو نحوه فيجوز. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التفاسخ في العقود: تفاعل من الفسخ وهو إبطال العقود ورفعها ونقضها. # فمفاد القاعدة: أن التفاسخ في العقود الجائزة جائز لكن بشرط أن لا يتضمن ~~هذا الفسخ ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد واتصال ~~به، فإن تضمن مثل هذا الضرر لم يجز الفسخ وبقي العقد لازما إلا إذا أمكن ~~إزالة الضرر بتعويض من يلحقه الضرر من الفسخ. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا زارع رجلا على أرضه ثم فسخ المزارعة قبل ظهور الزرع أو قبل البذر ~~وبعد الحرث فإن الزارع يستحق أجرة مثله عما عمل في الأرض. # ومنها: إذا فسخ صاحب رأس المال عقد المضاربة، فإذا كان المال عرضا - أي ~~بضاعة - فللمضارب بيعه بعد الفسخ؛ لتعلق حقه بربحه، وقيل: لا ينعزل مادام ~~المال عرضا بل يملك التصرف حتى يبيع البضاعة وليس للمالك عزله. والراجح أنه ~~ينعزل عن الشراء لا عن البيع حتى يكون المال دراهم أو دنانير. ولكن هل يملك ~~المضارب الفسخ؟ قال ابن # __________ # (1) قواعد ابن رجب ق 60. # PageV02P0423 # عقيل (1): ليس له ذلك حتى ينض رأس المال - أي يصبح نقدا - مراعاة لحق ~~مالكه. # __________ # (1) ابن عقيل أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي ~~الظفري نسبة إلى محلة الظفرية ببغداد، ولد سنة 431 وتوفي سنة 413 ه، وهو ~~صاحب كتاب الفنون وكتاب الجدل، ومن المتفننين في العلوم وخاصة الجدل وأصول ~~الفقه، وله ترجمة في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب، الأعلام ج 4 ص 312 ~~مختصرا. # PageV02P0424 # القاعدة ms0645 السادسة والسبعون بعد المائة [التفاوت] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التفاوت في البدل دليل ظاهر على انعدام المساواة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفاوت بدل الأشياء وقيمها دليل واضح على عدم المساواة بينها؛ لأن البدل ~~بمقابلة المبدل وهو قيمته، فالتفاوت فيه دليل على التفاوت في المبدل. # وقد ساق السرخسي هذه القاعدة للتدليل بها على أن أطراف المرأة لا تقابلها ~~أطراف الرجل، حيث إن طرف المرأة في الدية على النصف من دية الرجل، فمن قطع ~~يد امرأة فلا تقطع يده؛ للتفاوت بين البدلين، وهو دليل على عدم المساواة ~~بينهما. # وقد خالف الحنفية في هذا ابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأحمد رضي الله ~~عنهم حيث يجرون القصاص في الأطراف بين الرجال والنساء اعتبارا بالنفوس؛ لأن ~~الأطراف تابعة للنفس، (وثبوت الحكم في التبع بثبوته في الأصل)، فكما يجري ~~القصاص بين الرجال والنساء في النفوس فكذلك في الأطراف، والقاعدة عندهم: ~~(كل من أقيد بغيره في النفس أقيد فيما دونها وما لا فلا) (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قطع إنسان يدا شلاء لآخر فلا تقطع يده السليمة بها، ولكن في الشلاء # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 136. # (2) المقنع مع الحاشية ج 3 ص 365. # PageV02P0425 # حكومة عدل؛ لأن بدل الشلاء غير بدل السليمة. # ومنها: لا يقتل الحر بالعبد للتفاوت في البدل بينهما - عند غير الحنفية - ~~وهذه القاعدة التي أوردوها حجة عليهم. # ومنها: لو قطع مسلم يد كافر لا يقطع بها؛ لأن المسلم لا يقاد بالكافر. # PageV02P0426 # القاعدة السابعة والسبعون بعد المائة [التفاوت في المنفعة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التفاوت في المنفعة دليل اختلاف الجنس (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المنفعة تتفاوت وتختلف بين شخص وشخص وعضو وعضو، فمفاد القاعدة: أن هذا ~~التفاوت في المنفعة والمصلحة في العضو أو الشخص دليل على اختلاف الجنس، ~~ويترتب على ذلك تفاوت في الضمان والتعويض الناتج عن فقدان هذا العضو أو هذا ~~الشخص، والمراد بالتعويض هنا: بدل العضو أو الشخص من دية أو أرش أو حكومة ~~عدل أو ضمان أو غير ذلك من ms0646 أنواع الأبدال. # وهذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يقطع اليمين باليسار؛ ولا اليد بالرجل، ولا الإبهام بغيرها من ~~الأصابع، ولا أصبع من يد بأصبع من رجل؛ لانعدام المساواة بين هذه الأعضاء؛ ~~لأن منفعة البطش ببعض هذه الأعضاء تتفاوت. # ومنها: - ما سبق - لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء، ولا تفقأ العين الصحيحة ~~بالعوراء القائمة؛ لتفاوت المنفعة بينهما. # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 135، والمقنع مع الحاشية ج 3 ص 367 فما بعدها. # PageV02P0427 # القاعدة الثامنة والسبعون بعد المائة [تفرق التسمية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تفرق التسمية في حق البائعين كتفرق الصفقة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالتسمية هنا: تحديد الثمن لكل جزء مما هو مشترك بين اثنين فأكثر، ~~فيقوم ذلك مقام اختلاف أجناس المبيع، ويكون كتفرق الصفقة في حق المشتري. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترك اثنان في سيارة لكل واحد منهما نصفها، وباع أحدهما نصيبه منها ~~بخمسة آلاف، ثم باع الآخر نصيبه منها لنفس المشتري بخمسة آلاف أخرى، وكتبا ~~على المشتري صكا واحدا بالعشرة الآلاف، ثم قبض أحدهما من المشتري شيئا، لم ~~يكن للآخر أن يشاركه فيما قبضه؛ لأن نصيب كل واحد منهما وجب على المطلوب ~~بسبب آخر، فلا تثبت الشركة بينهما في المقبوض بحجة اتحاد الصك. # ومنها: إذا أقرض شخص آخر خمسمائة، ثم أقرضه آخر خمسمائة أخرى، وكتبا ~~بالألف صكا واحدا، ثم قبض أحدهما من المقترض مائتين، فليس للآخر أن يشاركه ~~فيما قبض بحجة اتحاد الصك؛ لأن تفرق التسمية في حق البائعين كتفرق الصفقة. # أما لو باعا السيارة صفقة واحدة بثمن واحد أو أقرضا الشخص قرضا # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 41. # PageV02P0428 # واحدا، فأيهما قبض من ذلك شيئا شركه الآخر فيه؛ لأنه دين وجب لهما بسبب ~~واحد بدلا عما هو مشترك بينهما، فلا يقبض أحدهما شيئا إلا شركه الآخر فيه. # PageV02P0429 # القاعدة التاسعة والسبعون بعد المائة [تفويت الحاصل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ms0647 # المراد بالتفويت: إزالة اليد المالكة عما تملك، أو إضاعة الموجود وإتلافه ~~إذا كان ملكه. # والحاصل: الموجود المحقق. # فمفاد القاعدة: أن إزالة يد المالك عما هو موجود تحت يده بغير حق لا ~~يجوز، ومثله إضاعة وإتلاف الموجود تحت اليد - عند الحاجة إليه - لا يجوز. # ولكن تحصيل ما ليس بحاصل غير واجب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أراق ماء وضوئه - سفها وفي وقت الحاجة إليه - ليتيمم فهو آثم، لكن هل ~~يجب عليه إعادة ما صلى بالتيمم؟ وجهان عند الشافعية. # وأما من اجتاز بماء في الوقت ولم يتوضأ، فلما بعد عنه صلى بالتيمم فإنه ~~لا يأثم ولا إعادة عليه قطعا؛ لأنه لم يفوت حاصلا، ولم يطلب منه تحصيل ما ~~ليس بحاصل، وإن كان حينما اجتاز بالماء توضأ لكان أفضل. # ومنها: من دخل عليه وقت صلاة وهو لابس خفا بشرائطه ومعه ماء يكفيه لو مسح ~~ولا يكفيه لو غسل رجليه، في هذه الحالة يجب عليه المسح ويحرم نزع الخف؛ ~~لأنه في نزع الخف تفويت حاصل. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 536 - 537 بتصرف. # PageV02P0430 # ومنها: من كان غير لابس خفا ومعه خف وقد أرهقه الحدث - وهو متطهر - ومعه ~~ماء لا يكفيه لو غسل ويكفيه لو مسح. قالوا: لا يجب عليه لبس الخف ليمسح ~~عليه؛ لأن تحصيل ما ليس بحاصل لا يجب، لكن لو لبس خفه ومسح عليه جاز. # PageV02P0431 # القاعدة الثمانون بعد المائة [التفويض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التفويض يقتصر على المجلس بخلاف الوكالة فإنها لا تقتصر عليه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التفويض في اللغة: من فوض إليه الأمر رده إليه وسلمه إليه (2). # والتفويض: التسليم وترك المنازعة (3). # وعند الفقهاء: التفويض: التزويج بغير تسمية المهر، ومنه المفوضة (4). # والوكالة: اسم للتوكيل: وهو تفويض التصرف إلى الغير أو هي إظهار العجز ~~والاعتماد على الغير. # ومفاد القاعدة: أن من فوض أمرا لآخر وسلمه إليه فإن هذا التفويض يقتصر ~~على المجلس ولا يتعداه إلى غيره. # وأن من وكل آخر في أمره أو أموره فإن الوكالة لا تقتصر على المجلس ms0648 بل هي ~~أعم من ذلك زمانا ومكانا ونوع تصرف (5). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال رجل لامرأته: أنت وكيلي في طلاق نفسك، فقامت عن المجلس ولم تطلق، ~~ثم طلقت نفسها بعد ذلك، لا يقع الطلاق؛ لأن توكيل الزوج # __________ # (1) الفرائد ص 29 عن الفتاوى الخانية. # (2) مختار الصحاح والمصباح مادة "فوض". # (3) أنيس الفقهاء ص 158. # (4) تحرير ألفاظ التنبيه ص 257، أنيس الفقهاء ص 158، المطلع ص 327. # (5) أنيس الفقهاء ص 238، المطلع ص 258. # PageV02P0432 # إياها تفويض وهو يقتصر على المجلس. # أما لو وكل رجلا في طلاق زوجته فله أن يطلقها في المجلس وغيره إلا إذا ~~حدد له مدة فيقتصر عليها. كما لو قال لغيره: أمر امرأتي بيدك إلى سنة. كان ~~الأمر بيده إلى سنة ولا يبقى بعد مضي السنة (1). # __________ # (1) الفتاوى الخانية ج 1 ص 521 فصل في الطلاق الذي يكون من الوكيل أو من ~~المرأة. # PageV02P0433 # القاعدة الحادية والثمانون بعد المائة [تقادم العهد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تقادم العهد يمنع إقامة الحدود التي هي لله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تقادم العهد: معناه مضي الزمن حتى بعد عن وقت وقوع الحادثة. # فمفاد القاعدة: أنه إذا مضى على الحادثة الموجبة حدا لله تعالى - كالزنا ~~أو السرقة أو شرب الخمر أو اللواط - زمن طويل ثم تقدم الشهود للإدلاء ~~بشهادتهم بعد مضي هذا الزمن، لا تقبل هذه الشهادة ولا يقام الحد على ~~المشهود عليه؛ لأن سكوت الشهود طيلة هذه المدة ثم المتقدم بشهادتهم بعدها ~~دليل على أنهم أتوا بشهادتهم لأمر في نفوسهم وضغن على المشهود عليه، وليس ~~أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. # والأصل في هذه القاعدة قول عمر رضى الله عنه: (أيما قوم شهدوا على حد لم ~~يشهدوا عند حضرته، فإنما شهدوا عن ضغن (2)). # ولكن هل للتقادم حد معروف؟ لم يرد ذكر لمدة ولكن الظاهر أن مضي مدة كافية ~~للوصول للقضاء والإدلاء بالشهادة ثم لم يتقدم الشهود لأداء شهادتهم ثم ~~شهدوا بعد ذلك أنه لا تقبل هذه الشهادة، إلا إذا أبدوا عذرا مانعا من ~~الأداء كالسفر والبعد ms0649 أو السجن أو غير ذلك من الأعذار. # قال في الخانية: ولا تقبل الشهادة على الزنا بعد تقادم العهد، وأبو حنيفة ~~رحمه الله فوض ذلك إلى رأي القاضي ولم يقدر شيئا، وصاحباه رحمهما الله ~~تعالى قدرا في الزنا بشهر، فما دون الشهر لا يكون متقادما، والشهر # __________ # (1) شرح السير ص 2019. # (2) الأثر ذكره أيضا ابن قدامة وقال: رواه الحسن مرسلا، المغني ج 12 ص ~~373. # PageV02P0434 # وما فوقه متقادم مانع من قبول الشهادة وعليه الاعتماد، ثم قال: وإن كان ~~المشهود عليه في موضع لم يكن هناك قاض فحمل إلى بلد فيه القاضي جازت ~~الشهادة وإن تقادمت، وكذا لو جاء الشهود من مصر آخر فهو عذر تجوز شهادتهم ~~به (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا جاء أربعة شهود وشهدوا أن فلانا زنا بفلانة، وذكروا وقتا لوقوع الزنا ~~أكثر من شهر، ولم يذكروا عذرا مانعا لهم من أداء الشهادة في وقتها، فلا ~~تقبل شهادتهم ولا يحد المشهود عليه، ولكن هل يقام عليهم حد القذف؟ خلاف في ~~المسألة: # والراجح عند أحمد وهو قول مالك والأوزاعي والثوري (2) وإسحاق (3) وأبي ~~ثور (4): أنهم إن شهدوا بزنى قديم أو أقر به وجب الحد. وقال ابن حامد (5) ~~وذكر ابن أبي موسى (6) أنه مذهب لأحمد مثل قول أبي # __________ # (1) الفتاوى الخانية ج 3 ص 474 على هامش الفتاوى الهندية. # (2) الثوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله أمير ~~المؤمنين في الحديث، كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى، خرج مستخفيا ~~من الكوفة سنة 144 ه، سكن مكة والمدينة ومات مستخفيا من المهدي في البصرة ~~حتى لا يلي القضاء سنة 161 ه، الإعلام ج 3 ص 104 مختصرا. # (3) إسحاق هو ابن راهويه. سبقت ترجمته. # (4) أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، من أكابر ~~الفقهاء ومن أصحاب الإمام الشافعي، وقال عنه أحمد بن حنبل رحمه الله: هو ~~عندي كسفيان الثوري. مات في صفر سنة 240 ه، طبقات الشافعية لابن هداية الله ~~مختصرا ص 22. # (5) الحسن بن حامد علي ms0650 البغدادي أبو عبد الله إمام الحنابلة في زمانه ~~ومدرسهم ومفتيهم، عاش طويلا، توفي راجعا من الحج سنة 403 ه، له مصنفات في ~~الفقه وغيره، الأعلام ج 2 ص 187 مختصرا. # (6) عمر بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي، قاض من علماء الحنابلة من أهل ~~بغداد، كان له = # PageV02P0435 # حنيفة (1). # __________ # = حلقة في جامع المنصور، وصنف كتبا منها: الإرشاد وشرح كتاب الخرقي. توفي ~~سنة 428 ه، له ترجمة في طبقات الحنابلة ج 2 ص 182 - 186 وغيره، الأعلام ج 5 ~~ص 314 مختصرا. # (1) المغني لابن قدامة ج 12 ص 373. # PageV02P0436 # القاعدة الثانية والثمانون بعد المائة [المصلحة الغالبة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة ولا تترك لها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها صلة بقاعدة: # إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع إلا إذا كان المقتضي أعظم (2). ~~المتقدمة. # ورأينا أن المراد بالمانع: المفسدة، وبالمقتضي: الأمر الطالب للفعل ~~لتضمنه المصلحة، فإذا كانت المصلحة أغلب والمفسدة مغلوبة وجب تقديم المصلحة ~~على المفسدة، ولا تترك المصلحة بحجة وجود المفسدة، ويكون ذلك استثناء من ~~القاعدة القائلة: (درء المفاسد أولى من جلب المصالح). الآتية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اختلطت محرمة برضاع أو نسب بنسوة غير محصورات جاز النكاح منهن مراعاة ~~لمصلحة النكاح ولندرة المفسدة حيث إن من المستبعد أن يتزوج من تحرم عليه ~~لكثرة النساء، ولئلا ينسد عليه باب النكاح. # ومنها: الكذب مفسدة محرمة لكن متى تضمن ذلك جلب مصلحة تربو عليه جاز ~~كالكذب في الاصلاح بين الناس، وفي الحرب لخداع العدو، وعلى الزوجة ~~لإصلاحها. # __________ # (1) قواعد المقري ق 71، الذخيرة ج 1 ص 212. # (2) المنثور للزركشي ج 1 ص 348، المجلة المادة 46، المدخل الفقهي الفقرة ~~595. # PageV02P0437 # القاعدة الثالثة والثمانون بعد المائة [تقدير خوارق العادات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تقدير خوارق العادات ليس من دأب الفقهاء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه قاعدة توجيهية لعموم الفقهاء ولا تعلق لها بأحكام الفقه. # والمقصود بخوارق العادات: الأمور التي تخرق بظهورها العادة (2)، أي أن ~~تكون فوق عادة البشر وقدرتهم. ms0651 # فمسائل خوارق العادة وتقديرها وإعطاء حكم لها ليس من عادة الفقهاء ~~العلماء ودأبهم؛ لأن الخارق إذا حصل يبحث عن حكمه حين حصوله، ولا يقدر له ~~حكم قبل وجوده؛ لأن في ذلك ضياع للوقت والجهد بما لا يؤدي إلى منفعة أو ~~مصلحة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ومع ذلك ورد عن كثير من متأخري المتفقهة افتراض كثير من المسائل وإيجاد ~~أحكام وحلول لها لو وجدت، وكثير منها لا يتصور وقوعه ولا يمكن حدوثه. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # السؤال عن المحقق وقوعه وإن كان خارقا للعادة، مثاله: سؤال الصحابة رضوان ~~الله عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اليوم الذي كسنة - وهو يوم ~~من أيام # __________ # (1) قواعد المقري ق 223. # (2) كشاف اصطلاحات الفنون ج 1 ص 445، باب الخاء فصل القاف. # PageV02P0438 # الدجال نعوذ بالله من فتنته - أتجزئ فيه صلاة يوم؟ فقال عليه الصلاة ~~والسلام: "لا. اقدروا له قدره" (1). # __________ # (1) حديث النواس بن سمعان رضى الله عنه في صفة الدجال: رواه مسلم ج 4 ~~حديث 2252، والترمذي مع عارضة الأحوذي ج 9 ص 92، جامع الأصول ج 10 ص 341. # PageV02P0439 # القاعدة الرابعة والثمانون بعد المائة [التقدير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التقدير على خلاف التحقيق (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من المسائل ما لا بد فيه من تقدير أمر سابق على الحدث لكي يمكن بناء ~~الحكم عليه، ويسمى ذلك تقديرا على خلاف التحقيق؛ لأن التحقيق لو اعتمد ~~ينافي ذلك التقدير. ومن ذلك: (إعطاء المعدوم حكم الموجود والموجود حكم ~~المعدوم) في القاعدة الآتية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # دية الخطأ تورث عن القتيل، ولا تستحق إلا بعد موته، وبعد موته لا يصلح ~~لدخول شيء في ملكه، وإذا لم يدخل في ملكه لا ينتقل لورثته. لكن لما ثبت ~~بالسنة أنها تورث عنه قدر انتقالها إلى ملكه قبل موته ليصح توريثها لورثته. # ومنها: إذا تلف المبيع قبل القبض، فإن البيع ينفسخ بالتلف وينقلب الملك ~~في العوضين إلى باذليهما، ولا يتصور انقلاب الملك بعد تلف المبيع؛ لأنه ms0652 خرج ~~عن أن يكون مملوكا. فيقدر انقلابه إلى ملك البائع قبل تلفه. ويجب مؤونة ~~تجهيزه ودفنه عليه إذا كان عبدا. # ومنها: إذا قال لغيره: أعتق عبدك عني بألف. فأعتقه. فإن المشتري # __________ # (1) قواعد الأحكام ج 2 ص 95 فما بعدها، قواعد المقري ق 258، المجموع ~~المذهب لوحة 129 ب، قواعد الحصني ق 1 ص 694، أشباه ابن نجيم ص 348. # PageV02P0440 # يملكه ملكا تقديريا قبيل عتقه ثم يعتق بعد ذلك. # وصور هذه المسألة كثيرة (1). # __________ # (1) ينظر المجموع المذهب 129 ب فما بعدها. # PageV02P0441 # القاعدة الخامسة والثمانون بعد المائة [التقدير بالتحكم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التقديرات بابها التوقف (1). # وفي لفظ: التقدير بالتحكم من غير دليل لا يسوغ (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بأمور وأحكام تبطل العبادة وتفسدها، أو تسقط الفريضة ~~أو تجوزها، ولكن هذه الأمور والأحكام لم يرد فيها حد منصوص عليه، فبعض ~~الأئمة قدر فيها تقديرات اجتهادية أو اعتمادا على آثار لم تصح عند غيره، ~~ومنهم من جعل العرف مرجعا لهذه الأمور وحكما فيها. ولأنه لم يرد عن الشارع ~~فيها تقدير محدود رفض تلك التحديدات التي حددها الآخرون واعتبر أن التقدير ~~مرده إلى الشارع الحكيم ولا يجوز بالاجتهاد، وما لم يرد فيه من الشارع ~~تقدير فمرجعه إلى العرف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا انكشفت عورته في الصلاة (2)، فما المقدار الذي تبطل به الصلاة؟ # عند أبي حنيفة رحمه الله قدره بأقل من ربع العضو إذا كان من العورة غير ~~المغلظة وبمقدار الدرهم في العورة المغلظة، وإن كان أكثر من ذلك بطلت ~~صلاته. # ولكن الحنابلة خالفوا في ذلك، قال فى المغني: إن حد الكثير ما فحش # __________ # (1) المغني ج 1 ص 580، ج 2 ص 4، ج 3 ص 500، قواعد المغني ص 651. # (2) بسبب فتق في الثوب أو قصر أو سقوط. # PageV02P0442 # في النظر، واليسير ما لم يفحش ولا فرق بين العورة المغلظة وغيرها. وما لم ~~يرد الشرع بتقديره فمرجعه إلى العرف كالكثير من العمل في الصلاة، والتفرق ~~عن مجلس العقد، والأحراز، (والتقدير بالتحكم من غير ms0653 دليل لا يسوغ). # PageV02P0443 # القاعدة السادسة والثمانون بعد المائة [تقدير الموجود معدوما والعكس] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تقدير الموجود في حكم المعدوم وتقدير المعدوم في حكم الموجود (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المعدوم: ما ليس موجودا تحقيقا، ولكن لصحة بعض الأحكام الشرعية يجب تقدير ~~ما ليس بموجود في حكم الموجود تحقيقا ليصح بناء الحكم عليه، وكذلك تقدير ~~الموجود في حكم المعدوم تحقيقا ليصبح بناء الحكم عليه كذلك. # وهذه القاعدة وثيقة الصلة بقاعدة سبقت قريبا. # ثالثا: أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجد المسافر الماء - وهو محتاج إليه لعطشه أو عطش رفيقه أو حيوان ~~محترم، أو وجد ثمنه وهو محتاج إليه لنفقته ذهابا وإيابا، أو لقضاء دينه، أو ~~كان ثمن الماء زائدا على ثمن مثله، فإن الماء في كل هذه الحالات وأشباهها ~~يقدر كالمعدوم فيتيمم. # ومنها: وجود المكفر الرقبة وهو محتاج إليها أو إلى ثمنها، فيقدرها معدومة ~~وينتقل إلى البدل. هذان مثالا تقدير الموجود معدوما. # __________ # (1) قواعد الأحكام ج 2 ص 98 - 99، قواعد الحصني ق 1 ص 694. وقواعد المقري ~~ق 259 بلفظ التقديرات الشرعية. والفروق للقرافي ج 1 ص 161 الفرق السادس ~~والعشرون، ج 2 ص 27، 202، الفرقان 55، 108. # PageV02P0444 # وأما تقدير المعدوم موجودا فمن أمثلته: # الديون فإنها تقدر موجودة في الذمم بلا تحقق لها ولا لمحلها، ويدل على ~~تقديرها وجوب الزكاة فيها، فلو لم نقدر وجودها لما وجبت الزكاة في معدوم. # ومنها: المنافع في الإجارة معدومة فإن قوبلت بمنفعة مثلها كانت مقابلة ~~معدوم بمثله، ولكنها - أي المنافع - تقدر موجودة لتستحق الأجرة. # ومنها: إيمان أطفال المسلمين يقدر موجودا حتى لا يحل استرقاقهم، بخلاف ~~أطفال الكفار الذين يتقدر كفرهم فيجوز استرقاقهم. # PageV02P0445 # القاعدة السابعة والثمانون بعد المائة [تقديم الحكم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ويلزم أم لا (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحكم في اللغة: المنع والقضاء. # وفي الاصطلاح: هو خطاب الله المفيد فائدة شرعية (2). # والشرط في اللغة: العلامة. # وفي الاصطلاح: الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من عدمه عدم الحكم ولا ~~يلزم من ms0654 وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته. كالطهارة للصلاة. وقيل: ما لا ~~يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده (3). وهو شرط الصحة، لا ~~شرط وجوب الأداء. # الأصل: تقدم الشروط على مشروطاتها كالطهارة مقدمة على الصلاة فلا يجوز ~~بحال تقدم الصلاة على الطهارة، ولكن ما تعنيه القاعدة يتعلق ببعض الأحكام ~~التي يمكن أن تتقدم على شرطها، والمقصود به شرط وجوب الأداء لا شرط الصحة ~~(4). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # شرط وجوب إخراج الزكاة وأدائها تمام الحول، فإذا أخرج الزكاة قبل # __________ # (1) الفروق للقرافي ج 1 ص 196 فما بعدها الفرق، إيضاح المسالك ق 36. # (2) المطلع ص 317. # (3) نفس المصدر ص 54. # (4) مع الاتفاق على أنه لا يجوز تقدم الحكم على سببه كالصلاة قبل دخول ~~الوقت والزكاة قبل ملك النصاب، وإقامة الحد قبل وجود سببه. # PageV02P0446 # تمام الحول مع وجود النصاب فهل تجزئه: قولان عند المالكية. # ومنها: الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث، فيها اختلاف بين الأئمة. # ومنها: إسقاط الشفعة قبل البيع. # ومنها: إيقاع القصاص قبل موت المقتول. # PageV02P0447 # القاعدة الثامنة والثمانون بعد المائة [تقرر البدل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # تقرر البدل بتسليم ما باعتباره يجوز العقد (1). # وفي لفظ: البدل في عقود المعاوضات يتقرر بتسليم من له البدل لا باستيفاء ~~من عليه. # هذه القاعدة سبقت في قواعد حرف الباء تحت رقم 15. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 149. # PageV02P0448 # القاعدة التاسعة والثمانون بعد المائة [تقرر الوجوب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تقرر الوجوب باعتبار آخر الوقت (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # معنى تقرر الوجوب ثبوته وتيقنه، من قر الماء في الحوض إذا ثبت وسكن ~~واستقر. # فعند الحنفية إن ثبوت الواجب الموسع وتقرره في الذمة إنما يتقرر ويثبت ~~باعتبار آخر الوقت، فالصلاة يتقرر وجوبها في آخر وقتها - أي إذا لم يبق من ~~وقتها إلا ما يسعها ولا يسع غيرها من جنسها - وهو المسمى بوقت الضرورة أو ~~الوقت المضيق. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا سافر إنسان قبل مضي وقت الظهر - ولم يصل وهو مقيم - صلى ركعتين. # وأما إذا كان ms0655 مسافرا ثم أقام قبل مضي الوقت وانقضائه صلى أربعا. وهذا عند ~~الجميع. # __________ # (1) قواعد الفقه ص 72 عن السير ولم أجدها في شرح السير الكبير. # PageV02P0449 # القاعدة التسعون بعد المائة [التقرير على الظلم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التقرير على الظلم مع إمكان المنع منه حرام (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الظلم ظلمات يوم القيامة. والظلم بأنواعه حرام. والرضا بالظلم وإقراره ~~والسكوت عليه مع إمكان المنع منه ورده وإزالته حرام أيضا؛ لأن الساكت عن ~~الظلم مع القدرة على منع الظالم من ظلمه أو القدرة على إزالته هو شريك ~~للظالم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا صالح الإمام حاكم أرض أو بلد على أن يكون ذمة للمسلمين على أن يترك ~~يحكم في أهل بلده بما شاء من قتل أو صلب أو استرقاق أو يبيح الزنا واللواط ~~والفواحش أو غير ذلك مما لا يصلح في دار الإسلام، لم يجب إلى ذلك؛ لأن هذا ~~من الظلم؛ ولأن التقرير على الظلم مع إمكان المنع منه حرام؛ ولأن الذمي من ~~يلتزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات والأخلاق والمنهيات، فشرطه ~~بخلاف موجب العقد باطل كما لو أسلم بشرط أن يرتكب بعض الفواحش كان الشرط ~~باطلا. # ومنها: إذا علم أن موظفا في بعض مصالح المسلمين يرتشي أو يغش أو يعطل ~~مصالح الناس وأخبر المسؤول عن ذلك فلم يردعه - وهو قادر على منعه - كان ذلك ~~إعانة له على الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل وكان تقريرا على ظلم يقدرعلى ~~منعه فلم يمنعه. # __________ # (1) المبسوط ج 10 ص 85. # PageV02P0450 # القاعدة الحادية والتسعون بعد المائة [التقرير على المعصية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التقرير على المعصية معصية (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى سابقتها فإن الرضا بالمعصية والسكوت عليها مع إمكان ~~إزالتها يعتبر معصية أيضا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ما ذكرناه سابقا إذا كان موظف يرتشي ولا ينجز معاملات الناس إلا لمن ~~يدفعون له، ورضي بذلك المسؤولون عنه القادرون على منعه فهم عصاة مثله، فإن ~~الرشوة معصية كبيرة من ms0656 الكبائر. # ومنها: إذا علم أن رجلا يدخل على امرأة ليست ذات زوج وهو ليس محرما من ~~محارمها وعلم منه ارتكاب الفاحشة، وسكت عليه القادر على منعه فهم عصاة ~~ومشتركون معه في جريمته. # ومنها: إذا اشترى عقارا شراء فاسدا فلا شفعة فيه؛ لأن وجوب الشفعة يعتمد ~~انقطاع حق البائع، والبيع الفاسد لم يقطع حق البائع من المبيع؛ ولأن في ~~إثبات حق الأخذ للشفيع تقرير للبيع الفاسد وهو معصية. # __________ # (1) المبسوط ج 14 ص 115. # PageV02P0451 # القاعدة الثانية والتسعون بعد المائة [التقييد بالعرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التقييد الثابت بالعرف - في الوكالة وغيرها - كالثابت بالنص (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة العادة محكمة - وقد سبق لها مثيل - وهي وإن ~~كانت واردة في الوكالة بخصوصها لكن معناها عام في كل معاملة قيدت بالعرف. # فإن التقييد بالعرف كالتقييد بالنص. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وكل وكيلا بشراء أضحية فإنه يتقيد بأيام الأضحية من السنة الأولى. # ومنها: إذا وكل رب الأرض وكيلا وأمره أن يدفع الأرض مزارعة - ولم يسم سنة ~~ولا غيرها - جاز للوكيل أن يدفعها مزارعة سنته الأولى، فإن دفعها أكثر من ~~ذلك أو بعد هذه السنة - ولم يدفع هذه السنة - يجوز في القياس؛ لأن التوكيل ~~مطلق عن الوقت، ففي أي سنة دفعها وفي أي مدة لم يكن فعله مخالفا لما أمره ~~الموكل به فجاز كالوكيل بإجارة الدور والرقيق، ولكنهم قالوا: لا يجوز ~~استحسانا؛ لأن دفع الأرض مزارعة يكون في وقت مخصوص من السنة عادة وعرفا، ~~(والتقييد الثابت بالعرف في الوكالة كالتقييد بالنص). # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 137 بدون قوله (وغيرها). # PageV02P0452 # القاعدة الثالثة والتسعون بعد المائة [التقييد المفيد] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # التقييد الذي ليس بمفيد لا يكون معتبرا (1). # وفي لفظ: التقييد متى كان مفيدا فهو معتبر (2). # وفي لفظ: التقييد إذا كان فيه غرض صحيح يجب اعتباره (3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه ثلاث قواعد اثنتان منهما متفقتان والثالثة مقابلة لهما، فالأولى هنا ~~هي المقابلة للاثنتين الأخريين، ومفادها أن ms0657 التقييد بالشرط إذا كان هذا ~~الشرط أو القيد ليس مفيدا لأحد العاقدين فهو قيد باطل غير معتبر. # ومفاد الأخريين: أن التقييد إذا تضمن فائدة أو كان فيه غرض صحيح لأحد ~~العاقدين أو كليهما فيجب اعتباره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استعار أحد دابة آخر ليحمل عليها متاعا أو طعاما خاصا إلى مكان ~~معلوم، فحمل عليها شريك له أو وكيل نفس العمل فلا ضمان عليه لو عطبت ~~الدابة؛ لأن الضرر على الدابة لا يختلف يحمل المثل أو اختلاف الشخص؛ لأن ~~فعل كل واحد منهما كصاحبه، فلا فائدة في التقييد بأن الحمل لفلان دون فلان. # ومن أمثلة القاعدتين الأخريين: # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 193. # (2) نفس المصدر ج 16 ص 26. # (3) نفس المصدر ج 30 ص 236. # PageV02P0453 # إذا استأجر شخص بيتا من آخر واشترط عليه صاحب البيت أن لا يوقد فيه نارا ~~أو لا يزعج بدقه جارا، فهذا شرط صحيح، وليس للمستأجر أن يوقد فيه أو يفعل ~~فعلا يزعج جيرانه؛ لأن هذا استثناه صاحبه بالشرط، (والتقييد المفيد معتبر). # ومنها: إذا حلف أن لا يعطيه ماله عليه درهما أو ريالا أو دينارا فما ~~فوقه، ثم أعطاه حقه كله دنانير وهو إنما حلف على الريالات خاصة - مثلا - لم ~~يحنث لأنه صرح في يمينه بالدراهم ولا بد من اعتبار ما صرح به خصوصا إذا ~~تأيد ذلك بنيته، ولأن الإنسان قد يمتنع من إعطاء الدراهم أو الريالات ولا ~~يمتنع عن إعطاء الدنانير أو الجنيهات لما له من المقصود، والتقييد إذا كان ~~فيه غرض صحيح يجب اعتباره. # ومنها: إذا باع سيارة أو أرضا واشترط الثمن نقدا بعينه أو أن يدفع له ~~المشتري الثمن في بلد بعينه، يجب على المشتري الوفاء بهذا الشرط والقيد؛ ~~لأن للبائع فيه غرض صحيح وهو تقييد مفيد له فيجب اعتباره. # PageV02P0454 # القاعدة الرابعة والتسعون بعد المائة [تقييد المطلق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تقييد المطلق لا يجوز إلا بدليل (1). أصولية فقهية. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق معنى الإطلاق والتقييد، فالإطلاق ينافي التقييد، فإذا ادعى أحد ms0658 أن ~~لفظا مطلقا قيد بقيد ما، فعليه الدليل لإثبات دعواه، وإلا لا يجوز ادعاء ~~تقييد الإطلاق بغير دليل؛ لأن حكم المطلق غير حكم المقيد فكأن مدعي القيد ~~يريد حكما آخر غير حكم المطلق. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وكل شخص آخر في شراء غنم له، فاشترى له ماعزا، فقال: إنما أردت ~~الضأن. فلا يقبل قوله؛ لأنه أطلق في وكالته لفظ الغنم، والغنم يشمل الضأن ~~والماعز، ولا يقبل ادعاؤه التقييد إلا بدليل، كأن يعرف عنه أنه لا يشتري من ~~الغنم إلا الضأن، ولم يسبق له أن اشترى ماعزا والوكيل يعلم بذلك. # ومنها: إذا صالح المسلمون أعداءهم على مائة رأس ولم يسموا ذكورا ولا ~~إناثا وجب القبول منهم بما جاءوا به ذكور أو إناث أو مختلطين لإطلاق ~~التسمية عند الإيجاب. # ومنه قوله تعالى: {فتحرير رقبة} (2). مطلقة عن قيد الذكورية أو الأنوثية، ~~فإن التكفير يحصل بتحرير أي رقبة ذكرا كانت أو أنثى لهذا المعنى. # __________ # (1) شرح السير ص 1731، قواعد الفقه ص 72 عنه. # (2) الآية 92 من سورة النساء. # PageV02P0455 # القاعدة الخامسة والتسعون بعد المائة [تكثير الفائدة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تكثير الفائدة مما يرجح المصير إليه (1). فقهية أصولية. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا تعارض أمران أحدهما أكثر فائدة من الآخر ترجح الأمر الأكثر فائدة ~~ووجب المصير إليه واعتباره دون الأقل فائدة منه، وهذا من أدلة الشافعية على ~~أن التخصيص بالصفة ينفي الحكم عما لم توجد فيه تلك الصفة، وهذا خلاف رأي ~~الحنفية القائلين بان تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفيه عما عداه. # والتخصيص بالصفة عند الحنفية هو مفهوم المخالفة عند غيرهم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يستدل على دلالة تخصيص الشيء بالصفة على نفي الحكم عما لا يوجد فيه ذلك ~~الوصف بأن الحمل على إثبات المذكور ونفي غيره أكثر فائدة من إثبات المذكور ~~وحده، (وتكثير الفائدة مما يرجح المصير إليه) لكونه ملائما لغرض العقلاء. # فمثلا في قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ~~فمن ما ms0659 ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} (2) بناء على القول بتخصيص الصفة ~~ومفهوم المخالفة تفيد فائدتين: الأولى جواز نكاح الأمة المؤمنة لمن لا ~~يستطيع نكاح حرة، والفائدة الثانية: عدم جواز # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 32 عن التلويح ج 1 ص 271 فما بعدها. # (2) الآية 25 من سورة النساء. # PageV02P0456 # نكاح الأمة غير المؤمنة، وإذا كان نكاح الأمة يعتبر ضرورة عند خشية ~~الوقوع في الزنا وعدم القدرة على زواج الحرة، فإن (الضرورة تقدر بقدرها)، ~~فالضرورة تندفع بزواج الأمة المسلمة. فنكاح الأمة غير المسلمة يكون زيادة ~~على حد الضرورة. وهذا على مذهب غير الحنفية، وأما عند الحنفية فيجيزون نكاح ~~الأمة غير المؤمنة؛ لأن التخصيص بالصفة لا ينفي الحكم عما عداه، والأول ~~أولى لأن فيه تكثير الفائدة. # PageV02P0457 # القاعدة السادسة والتسعون بعد المائة [تكذيب المقر له] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تكذيب المقر له المقر في بعض مما أقر لا يمنع صحة الإقرار فيما بقي (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل أن المقر يعامل ويؤخذ بما أقر به، وقد سبق ذلك في قواعد الإقرار في ~~القسم الأول من هذه الموسوعة، ولكن إذا كذب المقر له المقر في بعض ما أقر ~~به هل يعتبر ذلك تكذيبا للمقر في كل ما أقر به؟ أو يكون الإقرار صحيحا فيما ~~بقي؟ # تفيد هذه القاعدة أن هذا الإقرار الذي كذب المقر له المقر في بعضه يكون ~~صحيحا في الباقي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أقر إنسان لآخر بألف دينار، فقال الآخر: بل هي خمسمائة. فإن الإقرار ~~صحيح بالخمسمائة فقط لا بالألف. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 336. # PageV02P0458 # القاعدة السابعة والتسعون بعد المائة [التكليف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التكليف بحسب الوسع (1). # وفي لفظ: التكليف ثابت بقدر الوسع (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التكليف لغة: من الفعل كلف يكلف وهو الأمر بما يشق، وتكلف الشيء تجشمه ~~وتحمله بمشقة، والتكليف: تحمل المشاق. # ومنه قول الخنساء تماضر بنت الشريك السلمية رضى الله عنها ترثي أخاها ~~صخرا: # يكلفه القوم ما نابهم ... وإن كان أصغرهم مولدا # والتكليف في الشرع: ms0660 الخطاب بأمر أو نهي، أو إلزام مقتضى خطاب الشرع (3). # والمعلوم من الشرع أن التكليف بحسب الوسع أي طاقة الإنسان وقدرته فالله ~~عز وجل لم يكلفنا بما يشق علينا ويعسر علينا فعله، قال سبحانه وتعالى {لا ~~يكلف الله نفسا إلا وسعها} (4). والأدلة على ذلك كثيرة جدا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # التكاليف الشرعية كلها من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وغيرها إنما # __________ # (1) شرح السير ص 189، 242، المبسوط ج 2 ص 181، ج 3 ص 13، ج 4 ص 70، ج 11 ~~ص 221، ج 16 ص 112. # (2) المبسوط ج 25 ص 27. # (3) ينظر روضة الناظر مع تعليق ابن بدران ج 1 ص 136 فما بعدها. # (4) الآية 286 من سورة البقرة. # PageV02P0459 # يكون فعلها والأمر بها بالقدرة الميسرة للعبد، وإذا شق أمر على المكلف ~~ولم يمكنه فعله بسبب مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار انتقل الأمر إلى ~~القدرة الممكنة والرخصة. # فمن لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لبرد أو مرض تيمم. # ومن لم يستطع أن يصلي قائما فليصل قاعدا أو مضطجعا أو على جنب أو يومئ ~~إيماء وهكذا، (والدين يسر وما شاد الدين أحد إلا غلبه). # PageV02P0460 # القاعدة الثامنة والتسعون بعد المائة [التمادى على ترك سنة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التمادي على ترك سنة قطعية من غير عذر يوجب الأدب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التمادي: معناه الاستمرار. # والسنة: ما ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعله وحث على فعله ~~من غير الفرائض كالسنن الرواتب والوتر. # وفعل السنن والمندوبات مطلوب قطعا لعدة أسباب: منها تكثير الثواب. ~~فالمسلم حريص دائما على الإكثار من الحسنات. ومنها: طاعة الرسول - صلى الله ~~عليه وسلم - واتباعه فيما كان يحرص عليه {لقد كان لكم في رسول الله أسوة ~~حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر} (2). ومنها: أن الحرص على فعل السنن ~~والمندوبات دليل على أن المسلم أشد حرصا على فعل المفروضات والواجبات. # ومنها: إن ترك السنن القطعية قد يكون مقدمة لترك الواجبات والفرائض. # ومنها: أن ترك السنن القطعية من غير ms0661 عذر قد يكون دليلا على عدم حب التارك ~~لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويكون دليلا على الاستهتار والإهمال لما ~~كان يفعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويحرص عليه، ولذلك كان التارك لها ~~مستحقا للتعزير # __________ # (1) قواعد المقري ق 193. # (2) الآية 21 من سورة الأحزاب. # PageV02P0461 # والأدب، وإن فهم من التارك الاستخفاف بحق هذه السنن من غير رد لها حبس ~~لفعلها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الوتر: قيل بوجوبه، وقيل: إنه سنة مؤكدة. فتاركه يؤدب ويجرح ولا تقبل ~~شهادته وإذا تمالأ جمع على تركه يقاتلون عليه. # PageV02P0462 # القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائة [تمام الإحراز] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تمام الإحراز يكون بما يظهر حسا في حق من يعتقد وفي حق من لا يعتقد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإحراز: التحصين من أحرز يحرز والمادة حرز وهو الموضع الحصين. # فمفاد القاعدة: أن الإحراز الكامل لما يملك الإنسان إنما يكون بما يظهر ~~ويتضح حسا سواء في ذلك من يعتقد ومن لا يعتقد. # فوجوب ضمان ما استهلك إنما يعتمد على الإحراز والتملك والتقوم وذلك يكون ~~بالدار لا بالدين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # مسلمان في دار الحرب إما أسلما في دار الحرب وإما دخلاها مستأمنين، فأما ~~إذا كانا أسلما في دار الحرب - فمالهما غير محرز - فإن استهلك أحدهما مال ~~صاحبه فلا ضمان على المستهلك؛ لأنه لم يخضع لحكم الإسلام في دار الإسلام، ~~ولكنه آثم. والمال المستهلك غير مضمون لأنه غير محرز ولا متقوم لوجوده في ~~دار الحرب. # وأما إذا كانا مسلمين ودخلا دار الحرب مستأمنين وأحدهما استهلك مال صاحبه ~~فهو ضامن بالاتفاق؛ لأن المسلم ملتزم بحكم الإسلام حيثما يكون، ومال كل ~~واحد منهما مال معصوم متقوم في حق صاحبه؛ لبقاء # __________ # (1) شرح السير ص 1885 بتصرف. # PageV02P0463 # الإحراز فيه حكما, ولهذا كان حالهما في دار الحرب كحالهما في دار ~~الإسلام. # وكذلك لو كانا ذميين ودخلا دار الحرب مستأمنين واستهلك أحدهما مال صاحبه ~~فالحكم فيهما كذلك؛ لأن الإحراز والتقوم إنما يكون بالدار لا بالدين. # PageV02P0464 # القاعدة تمام ms0662 المئتين [الاستصحاب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # التمسك بالاستصحاب يصلح للدفع لا للإثبات (1). # وفي لفظ: التمسك بالأصل يصلح حجة لإبقاء ما كان على ما كان (2) # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # الاستصحاب في اللغة: من الصحبة ومعناها: الملازمة والمواءمة. قال ابن ~~فارس: الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته وكل شيء ~~لاءم شيئا فقد استصحبه (3). وقال في القاموس: استصحبه: دعاه إلى الصحبة ~~ولازمه (4). # وأما في اصطلاح الفقهاء: فإن الاستصحاب هو: لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ~~ودوامه، كالملك عند جريان العقد المملك وكشغل ذمة المتلف عند وقوع الإتلاف ~~(5). # والدفع: المراد به هنا: إبقاء ما كان على ما كان وعدم تغييره. # والإثبات: استحقاق ما لم يكن ثابتا قبل. # فالاستصحاب عند الحنفية وآخرين إنما هو حجة لإبقاء ما كان على ما كان ~~وليس حجة لإثبات وتحصيل ما لم يكن حاصلا. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 484، الوجيز مع الشرح والبيان ص 172 ط 4. # (2) شرح السير ص 1810. # (3) معجم مقاييس اللغة مادة "صحب". # (4) القاموس مادة "صحب". # (5) شرح الأتاسي لمجلة الأحكام ج 1 ص 20. # PageV02P0465 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المفقود عند الحنفية لا يرث ولا يورث. فاستصحاب حياته يمنع ميراثه أن ~~يقسم بين ورثته، ويمنع زوجته أن تبين منه، ويمنع أخذ وديعته من مودعه ~~استصحابا لحياته التي كانت متحققه حين فقده، فما لم يقم دليل على موته ~~حقيقة أو يحكم بموته فهو حي حكما. # ولكن لو مات من يرثه المفقود لا يرث منه؛ لأن حياته حين موت مورثه غير ~~متيقنه، وشرط التوريث التيقن من حياة الوارث حين موت المورث. # ولكن عند غير الحنفية كالمالكية والشافعية الاستصحاب حجة للدفع ~~وللاستحقاق، فالمفقود عندهم يرث ولا يورث. والحنابلة يوقفون نصيب المفقود ~~لحين التيقن من حياته أو موته، فإذا لم نتيقن من حياته حين موت المورث يرد ~~هذه النصيب إلى ورثة المورث الآخرين. # PageV02P0466 # القاعدة الواحدة بعد المئتين بعد المائة [التمسك بالأصل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التمسك بالأصل المعلوم واجب حتى يعلم غيره (1). # وفي لفظ: التمسك بما هو معلوم واجب ms0663 حتى يتبين خلافه (2). تحت قاعدة ~~اليقين لا يزول بالشك. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة معقولة المعنى من حيث إن ما كان ثابتا ومعلوما يجب التمسك به ~~وبناء الأحكام عليه حش يعلم خلافه، وإذا لم يعلم خلافه لا يجوز العدول عنه. ~~وهذه القاعدة لها صلة وثيقة بسابقتها؛ لأن التمسك بالأصل المعلوم هو ~~الاستصحاب وإبقاء ما كان على ما كان. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # في المضاربة إذا أذن رب المال للمضارب بالشراء فقط فهو لا يملك البيع - ~~فتكون المضاربة فاسدة - وإجارة فاسدة، ولكنها وكالة بالشراء، فيكون المشتري ~~لرب المال وللمضارب أجر مثله، فإذا باع المضارب ما اشترى وأجاز رب المال ~~البيع فإن كان المبيع قائما نفذ بيعه؛ (لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في ~~الابتداء). وإن كان لا يدرى أن المبيع قائم أو هالك فالبيع نافذ أيضا؛ (لأن ~~التمسك بالأصل المعلوم) - وهو هنا بقاء المبيع سالما غير هالك - (واجب حتى ~~يعلم غيره). # __________ # (1) المبسوط ج 22 ص 26. # (2) نفس المصدر. # PageV02P0467 # وأما إن كان المبيع هالكا عند الإجازة فالإجازة باطلة وكان المضارب ضامنا ~~للقيمة يوم باعه والثمن له يتصدق بالفضل إذا كان فيه؛ لأنه ملكه بملك خبيث ~~كالمودع يتصرف بالوديعة فيربح فيها. # ومنها: إذا تطهر وشك في الحدث فهو متطهر. # ومنها: إذا مات الأمين وعند وديعة لم يبينها - أي مجهلا لها - فالأمانة ~~تصير دينا في تركته عند الحنفية وصاحب الوديعة أسوة الغرماء في تركته؛ لأن ~~الأمين بالتجهيل يصير مسلطا غرماءه وورثته على أخذها، والأمين بمثل هذا ~~التسليط يكون ضامنا، ويقدر قيام الوديعة وبقاؤها عند الموت؛ لأن الأصل ~~المعلوم بقاؤها. والتمسك بما هو أصل معلوم واجب ما لم يتبين خلافه. # ومنها: إذا ثبت عقد نكاح صحيح بين رجل وامرأة فنحن نتمسك بهذا العقد الذي ~~يفيد حل الاستمتاع بين الزوجين، ونسب الأولاد للزوج، والواجبات على الزوجين ~~من نفقة وحضانة وغيرها، ولا يجوز لنا أن نحكم بالفرقة بينهما إلا بدليل ~~واضح على الفرقة من طلاق أو خلع أو لعان أو غير ذلك من أنواع ms0664 فرق النكاح؛ ~~(لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله). # PageV02P0468 # القاعدة الثانية بعد المئتين [التمسك بالحقيقة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التمسك بالحقيقة واجب حتى يقوم دليل المجاز (1). تحت قاعدة إعمال الكلام. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحقيقة: أي الكلمة الحقيقة وهي اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له في ~~أصل اللغة، كلفظ الأسد للحيوان المفترس الزائر. # والمجاز: "هو اللفظ المستعمل في غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة ~~لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي". كاستعمال لفظ النور ~~للإسلام أو للعلم. # فالمجاز فرع الحقيقة والحقيقة أصل المجاز، فالواجب على السامع أن يتمسك ~~بالمعنى الأصلي للفظ المستعمل حتى تقوم قرينة ودليل على أن المتكلم إنما ~~أراد بلفظه المجاز لا الحقيقة. # وقد سبقت قاعدة: (الأصل في الكلام الحقيقة) في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ~~361. # ثالثا: من أمثلة القاعدة ومسائلها: # إذا قال شخص لآخر: وهبتك هذه السيارة، فأخذها الموهوب له، ثم ادعى القائل ~~أنه أراد بلفظ الهبة البيع مجازا وطلب ثمنا. فلا يقبل قوله؛ (لأن التمسك ~~بالحقيقة واجب حتى يقوم دليل المجاز)، ولا دليل هنا. # بخلاف ما لو قال: وهبتك هذه السيارة بعشرة آلاف، فإن ذكر العشرة # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 84 وج 6 ص 174، 180، والقواعد والضوابط ص 484. # PageV02P0469 # الآلاف على سبيل العوضية دليل المجاز وأنه أراد بالهبة البيع فيحمل عليه. # ومنها: الحروف لها معان حقيقية ولا تحمل على المجاز إلا بقرينة، مثل: حرف ~~أو وحرف على، فحرف أو من معانيه الحقيقية الدلالة على التخيير بين ~~المتعاطفين بها، ومن ذلك قوله تعالى في كفارة قتل صيد الحرم {فجزاء مثل ما ~~قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين ~~أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا} (1). فأو هنا للتخيير بين هذه ~~الأشياء حقيقة. فعلى قاتل الصيد فعل أي ذلك شاء، خلافا لمن قال: هي على ~~التريتب وهو زفر من الحنفية. والتمسك بالحقيقة واجب حتى يقوم دليل المجاز ~~(2). # وكذلك حرف "على" يفيد الشرطية حقيقة؛ لأنه ms0665 حرف التزام، فإذا صالح الإمام ~~أهل حصن على أن يؤمنهم ثلاث سنين على ثلاثة آلاف دينار، ثم بدا له بعد مضي ~~السنة أن ينبذ إليهم يلزمه رد جميع المال. # ولو كان الصلح بحرف الباء يلزمه رد ثلثي المال؛ لأن إعطاء الأمان ليس ~~بعقد معاوضة. وحرف على للشرط وجعله بمنزلة الباء مجاز، ولا يصار للمجاز إذا ~~أمكن العمل بالحقيقة؛ لأنها هي الأصل (3). # __________ # (1) الآية 95 من سورة المائدة. # (2) المبسوط ج 4 ص 84 بتصرف. # (3) المبسوط ج 6 ص 174، وشرح السير ج 5 ص 1709 بتصرف. # PageV02P0470 # القاعدة الثالثة بعد المائتين [التمسك بالعزيمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التمسك بالعزيمة أولى من الترخص بالرخصة (1) # ثانيا: معنى هذه القاعده ومدلولها: # العزيمة لغة: من العزم وهو إرادة الفعل والقطع عليه، وقوله تعالى: {ولم ~~نجد له عزما (115)} (2) أي صريمة أمر (3). # والرخصة: من رخص إذا سهل ولان. يقال: رخص السعر، ويد رخصة، والرخصة ~~السهولة (4). # والعزيمة في اصطلاح الأصوليين والفقهاء: "اسم لما هو أصل من الأحكام غير ~~متعلق بالعوارض" (5) أو هي: "ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى". # والرخصة في اصطلاح الفقهاء "هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على ~~الأعذار مع قيام الدليل المحرم توسعا في الضيق" (6) أو هي "ما وسع المكلف ~~فعله بعذر مع قيام المحرم". أو هي: "استباحة المحظور مع قيام الحاظر" (7) ~~عند الأصوليين. # وعلى ذلك فإذا كانت العزيمة هي أصل الأحكام والرخصة استثناء منها # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 92. # (2) الآية 115 من سورة طه. # (3) مختار الصحاح مادة "عزم". # (4) معجم مقاييس اللغة والمصباح المنير مادة "رخص" بتصرف. # (5) التلويح ج 2 ص 658. # (6) شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ج 1 ص 31. # (7) روضة الناظر لابن قدامة ج 1 ص 172. # PageV02P0471 # بسبب قيام عذر مانع منها، فإن التمسك بالعزيمة عند القدرة عليها ولو مع ~~مشقة يسيرة أولى من الإتيان بالرخصة ولو وجد عذرها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # صيام المسافر الذي لا يشق عليه الصيام أولى من فطره - عند الحنفية - ~~بخلاف الشافعي الذي يرى أن الفطر أفضل، ومن حجج الحنفية الحديث: أن ms0666 رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال في المسافر يترخص بالفطر: "وإن صام فهو ~~أفضل له" (1). # __________ # (1) لم أجده بهذا اللفظ. # PageV02P0472 # القاعدة الرابعة بعد المائتين [التمكن من الأداء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التمكن من الأداء معتبر لتقرر الوجوب (1). عند الشافعي رحمه الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # عند الشافعي رحمه الله تعالى: إن قدرة المكلف وتمكنه من أداء ما كلف به ~~في وقته المحدد له هو المعتبر لتقرر وثبوت الوجوب في حقه، ولا ينظر إن وجد ~~مانع بعد ذلك بل عليه قضاء ما وجب في ذمته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حاضت امرأة بعد دخول الوقت - وقد مضى من الوقت مقدار ما يمكنها أن ~~تصلي فيه - أو أدركت جزءا من الوقت قبل الحيض كان يمكنها أداء الفرض فيه ~~فعليها القضاء؛ لأن (التمكن من الأداء معتبر لتقرر الوجوب)، فإذا وجد فقد ~~تقرر وجوب الصلاة عليها وثبت في ذمتها فلا تسقط الصلاة بعد ذلك بالحيض بل ~~يجب عليها القضاء. والمسألة خلافية بين الفقهاء، والأرجح وجوب القضاء عليها ~~في هذه المسألة (2). # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 14. # (2) ينظر روضة الطالبين ج 1 ص 300، وأشباه السيوطي ص 404. # PageV02P0473 # القاعدة الخامسة بعد المائتين [التمكن من الانتفاع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التمكن من الانتفاع شرط لوجوب الأجر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # وجوب الأجرة على المستأجر إنما يثبت إذا تمكن المستأجر من الانتفاع ~~بالشيء المستأجر، وأما قبل تمكنه من الانتفاع فلا يجب عليه الأجر، فالتمكن ~~من الانتفاع بالمستأجر والقدرة عليه شرط لوجوب الأجر على المستأجر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # استأجر بيتا للسكنى أو محلا للعمل فيه، ولم يسلم المؤجر البيت للمستأجر ~~أو المحل له، أو كان فيهما أمتعة للمؤجر، فليس للمؤجر طلب الأجرة قبل تسليم ~~البيت أو المحل خاليا. إلا إذا وجد شرط بوجوب تسليم قسط من الأجرة عند ~~العقد ليستحق المستأجر تخلية البيت أو المحل وتسليمه له. # ومنها: إذا استأجر بيتا فمنعه غاصب من السكنى فيه، أو استأجر أرضا فغرقها ~~الماء فلا يجب ms0667 عليه الأجر لعدم تمكنه من الانتفاع بالمستأجر. # ومنها: استأجر سيارة لتنقله، فإذا هي معطلة فلا يستحق صاحبها الأجرة حتى ~~يصلحها ويتمكن المستأجر من الانتفاع بها. # ومنها: إذا استأجر دارا فسلمها المؤجر للمستأجر إلا بيتا مشغولا بمتاع ~~المؤجر فيرفع من الأجر بحساب ذلك؛ لأن الأجر إنما يجب باستيفاء # __________ # (1) المبسوط ج 15 ص 136. # PageV02P0474 # المنفعة، فإنما يلزم المستأجر بقدر ما استوفى (1)، إلا إذا كانت الإجارة ~~مشروطة بإبقاء ذلك المتاع بذلك البيت. # __________ # (1) نفس المصدر ص 136 - 137 بتصرف. # PageV02P0475 # القاعدة السادسة بعد المائتين [التملك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التملك المستند إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله وتأخر حصول الملك عنه، فهل ~~تنعطف أحكام هذا التملك إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت حينئذ، أم لا تثبت ~~إلا من حين ثبوت الملك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة مدلولها: # التملك: "هو القدرة على التصرف في المملوك، وهو قدرة يثبتها الشارع ~~ابتداء على التصرف". وكل تملك لا بد أن يكون مستندا إلى سبب مشروع، فإذا ~~كان التملك مستندا إلى سبب لا يمكن إبطاله كالعقد والشفعة والوصية والإرث، ~~ثم تأخر حصول الملك عن سببه، وترتب على ذلك الملك أحكام. فهل هذه الأحكام ~~تثبت من وقت انعقاد السبب أو لا تثبت إلا من حين ثبوت الملك؟ # وجهان عند الحنابلة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أخذ الشفيع العقار المبدع بالشفعة وفيه نخل مؤبر - أي ملقح - ولم يكن ~~وقت البيع مؤبرا فهل الطلع يملكه الشفيع، أو هو ملك لمن أبره؟ وجهان عند ~~الحنابلة. # ومنها: ملك الموصى له إذا قبل بعد الموت فهل يثبت له الملك من حين الموت ~~أم لا (2)؟ # __________ # (1) قواعد ابن رجب ق 116. # (2) نفس المصدر ق 83 وق 116. # PageV02P0476 # خلاف. # ومنها: إذا انعقد سبب الملك أو الضمان في الحياة وتحقق بعد الموت، كمن ~~نصب شبكة ثم مات فوقع فيها صيد بعد موته، أو عشر بها إنسان فمات بعد موت ~~صاحب الشبكة، فلمن الصيد، وعلى من الضمان؟ خلاف كذلك. # ومنها: إذا كاتب عبدا - ومات السيد - ولم يؤد إليه شيئا، فأدى ms0668 إلى ورثته ~~وعتق، فهل الولاء للسيد الذي كاتب لانعقاد سببه في ملكه، أو للورثة المؤدى ~~إليهم لتحقق السبب في ملكهم؟ روايتين، والمذهب أن الولاء للسيد الأول. # PageV02P0477 # القاعدة السابعة بعد المائتين [التمليك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التمليك تسليط على التصرف (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تبين حكم التمليك - والمراد به هنا نقل ملكية الشيء إلى غيره ~~- وهو أنه تسليط أي إعطاء السلطة والقدرة على التصرف في الشيء المملك إلى ~~من ملكه إياه. # وأسباب التمليك كثيرة منها: المعاوضات المالية والأمهار - جمع مهر وهو ~~صداق المرأة - ومال الخلع، والميراث والهبات والصدقات والوصايا والوقف ~~والغنيمة، والاستيلاء على المباح والإحياء، وتملك اللقطة بشرطه، ودية ~~القتيل يملكها أولا ثم تنتقل إلى الورثة، ومنها الغرة - يقدر تمليكها ~~للجنين فتورث عنه، والغاصب إذا فعل فعلا في المغصوب أزال به اسمه وعظم ~~منافعه ملكه، وإذا خلط المثلي بمثلي بحيث لا يتميز ملكه كخلط قمح بقمح. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة مسائلها: # إذا اشترى شيئا بعقد صحيح وقبضه ملكه، وحل له الانتفاع به والتصرف فيه، ~~وكذلك البائع بالثمن. # ومنها: إذا قبضت مهرها ملكته وأصبحت حرة التصرف فيه بكل وجوه التصرف ~~المباحة. # ومنها: إذا اشترى جارية شراء فاسدا وقبضها ثم أعتقها أو باعها أو وهبها # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 25. # PageV02P0478 # وسلمها للموهوب له، أو دبرها أو كاتبها أو استولدها جاز جميع ذلك؛ لأنه ~~تصرف في ملكه، ولكن لما كان العقد فاسدا فلا يحل له وطؤها؛ لأن الوطء لا ~~يباح بصريح التسليط فكذلك لا يستباح به دلالة. وإذا تعذر رد عينها بعد ~~اكتشاف فساد العقد فيلزم المشتري رد قيمتها لا الثمن الذي اشتراها به؛ لأن ~~الفاسد من العقود يلزم فيه القيمة مهما بلغت. وهذا بناء على قاعدة عند ~~الحنفية وهي: (إن البيع الفاسد ينعقد موجبا للملك إذا اتصل به القبض) (1). # وقد خالف الشافعي رحمه الله في هذه المسألة إذ يرى: أن العقد الفاسد لا ~~ينعقد موجبا للملك، ويرى في هذه المسألة أن تصرفات المشتري شراء فاسدا كلها ~~باطلة وعليه فيبطل ms0669 جميع تصرفه في الجارية وعليه ردها إلى البائع مع ضمان ~~نقصانها إن نقصت، وإن استولدها فالولد حر للشبهة. واختلفوا في وجوب الحد ~~على المشتري إذا وطئ الجارية في شراء فاسد (2). # تعليق: سبب الخلاف أن الحنفية يفرقون بين الفساد والبطلان فالعقد الفاسد ~~عندهم ما فقد شرطا من شروط صحته وليس ركنا من أركانه، والباطل ما اختل فيه ~~ركن من أركان البيع كبيع الميتة والخنزير والمجهول. # وأما عند الشافعية فالباطل والفاسد مترادفان ومعناهما واحد وهو العقد ~~الذي لا يثمر المقصود منه سواء فقد شرطا من شروط صحته أو ركنا من أركانه. # __________ # (1) نفس المصدر ج 13 ص 22 فما بعدها. # (2) روضة الطالبين ج 3 ص 72 - 73. # PageV02P0479 # القاعدة الثامنة بعد المائتين [تمليك الدين] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # تمليك الدين من غير من عليه الدين لا يجوز (1). # وفي لفظ: تمليك الدين من غير من عليه الدين بعوض لا يجوز (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الدين: مال في الذمة، أو هو: عبارة عن مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو ~~استهلاك أو غيرهما (3). وهو لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. # ومفاد القاعدة: أن صاحب الدين إذا ملك دينه الثابت في ذمة المديون لغير ~~من عليه الدين أنه لا يجوز سواء كان بعوض أم بغير عوض. والعلة في ذلك: عدم ~~القدرة على التسليم؛ لأن شرط تمام عقد البيع أو التمليك التسليم من البائع ~~والقبض من المشتري أو وكيلهما، وهذا غير ممكن هنا. # أما تمليك الدين ممن عليه الدين فجائز؛ لأنه إبراء في الحقيقة وإسقاط. # أما إذا سلط الدائن شخصا على قبض دينه فيكون وكيلا قابضا للموكل ثم ~~لنفسه، ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل القبض. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # باع دينه من المديون بأن قال: بعتك الألف التي عليك بخمسمائة جاز ويكون ~~صلحا، إذا أعطاه الخمسمائة في المجلس. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 32، أشباه ابن نجيم ص 357، أشباه السيوطي 330 - 331. # (2) المبسوط ج 15 ص 64، 69. # (3) أشباه ابن نجيم ص 354. # PageV02P0480 # ومنها: إذا تصدق بالدين الذي على بكر ms0670 على زيد بنية الزكاة وأمره بقبضه ~~جاز وأجزأه ذلك، فكأنه وكله عن نفسه بقبضه ثم يقبض لنفسه. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الحوالة وهي صحيحة، مع أنها تمليك الدين لغير من عليه الدين. # ومنها: الوصية بالدين لغير من هو عليه، فإنها جائزة (1). # __________ # (1) نفس المصدر ص 358، أشباه السيوطي 331. # PageV02P0481 # القاعدة التاسعة بعد المائتين [تمليك المجهول] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التمليك من المجهول لا يصح - باطل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة مدلولها: # سبق معنى التمليك وأنه تسليط على التصرف، ولكن للتمليك شروط منها: أن ~~يكون الشيء المملك معلوما؛ لأنه يترتب على التمليك أحكام بأسبابه، والمملك ~~له معلوما كذلك؛ لأنه إذا كان المملك له مجهولا فعلى من تترتب هذه الأحكام، ~~ولهذا فالتمليك للمجهول من المجهول غير المعلوم باطل لا يصح. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا نثر في العرس جوز أو لوز أو دنانير أو دراهم، فعند أبي حنيفة رحمه ~~الله يجوز للناس الالتقاط وأخذ ذلك إذا أذن أهله فيه. # ولكن عند ابن أبي ليلى لا يجوز، وكان يكره نثر ذلك وأن يؤخذ منه شيء. ~~قال: هذا تمليك من مجهول، (والتمليك من المجهول باطل)؛ وإذا بطل التمليك ~~كان النثر تضييعا للمال. # ومنها: إذا باع لغير معين كما لو قال: بعت هذه السيارة لأحدكم. فلا يصح ~~لجهالة المشتري. # ومنها: ورود عقد النكاح على اسم لا يتميز مسماه، لا يصح. كما لو قال: ~~زوجتك بنتي وله بنات. # ومنها: مال من لا يعلم له وارث فإنه يوضع في بيت المال كالضائع، مع # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 20، ج 30 ص 167، قواعد ابن رجب ق 106. # PageV02P0482 # أنه لا يخلو إنسان من بني عم أعلى، فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميت ~~في أب من آبائه فهو عصبة، ولكنه مجهول، فلم يثبت له حكم وجاز صرف ماله في ~~المصالح (1). # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: # الهبة للجنين مع أنه مجهول، لكن جازت الهبة والوصية له، كما جاز توريثه. # __________ # (1) قواعد ابن رجب ق 106. # PageV02P0483 # القاعدة العاشرة بعد ms0671 المائتين [تمليك المعدوم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تمليك المعدوم والإباحة له (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة مدلولها: # هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها، فكلاهما موضوعها تمليك لما لا يعلم، ~~سواء أكان مجهولا أم معدوما، وإذا كان تمليك المجهول لا يصح مع إمكان ~~معرفته فالمعدوم أولى بعدم الصحة مع استحالة معرفته؛ لأن المجهول موجود ~~ولكن جهلت عينه، والمعدوم غير موجود أصلا. # والمعدوم نوعان: أحدهما يكون بطريق الأصاله، فالمشهور عند الحنابلة أنه ~~لا يصح تمليكه ولا الإباحة له، والثاني: يكون بطريق التبعية فيصح في الو قف ~~والإجازة وهذا إذا صرح بدخول المعدوم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أوقف على من سيولد له. قالوا: لا يصح؛ لأنه وقف على من لا يملك في الحال، ~~كما لو وقف على عبد. وهذا لم يصح لأنه معدوم أصالة. # ومنها: بعت هذه الدار لولد ولد هذا. فلا يصح كذلك لأنه معدوم ولا يملك في ~~الحال. # ومن صور الثانية: إذا أوقف على ولده وولد ولده أبدا أو ولده ومن سيولد ~~له. صح بغير إشكال؛ لأن المعدوم هنا جاء بطريق التبعية لا الأصالة. # ومنها: أجاز الشيخ لفلان ولمن يولد له. فإنها تصح. # __________ # (1) قواعد ابن رجب ق 107. # PageV02P0484 # القاعدة الحادية عشرة بعد المائتين [التمليك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التمليك يقتضي اختصاصا بالمحل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تمليك الشيء من غيره يستلزم أن يكون محل التمليك والشيء المراد تمليكه ~~خاصا بالمملك وملكا خالصا له؛ لأنه لو لم يكن خاصا بالمملك لا يجوز له ~~تمليك غيره، وبالتالي يكون العقد باطلا. # وقد عرف بعضهم الملك بأنه: "الاختصاص الحاجز وأنه حكم الاستيلاء" (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجلان يمتلكان أرضا أو سيارة، فإذا باع أحدهما الأرض أو السيارة دون علم ~~شريكه لا يتم البيع ويكون العقد باطلا؛ لأن البائع لا يختص بمحل البيع حيث ~~إن له فيه شريكا ولم يأمره بالبيع؛ ولأن شرط انعقاد البيع أن يكون المبيع ~~مملوكا للبائع عند البيع (3)، على وجه الكمال أو يكون وكيلا عن المالك. # ومنها: باع رجل ms0672 سيارته أو أرضه أو متاعه الذي لا يشاركه فيه غيره من آخر ~~بثمن معلوم جاز البيع وصح؛ لاختصاص البائع بملك المحل. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 484 عن التحرير. # (2) أشباه ابن نجيم ص 343. # (3) بدائع الصنائع ج 4 ص 146 - 147. # PageV02P0485 # القاعدة الثانية عشرة بعد المائتين [التناقض المتحقق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التناقض يتحقق إذا تعذر على المتكلم الجمع بين الكلامين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعده ومدلولها: # التناقض لغة: تفاعل من النقض وهو النكث والهدم والإبطال والحل. # وتناقض الكلامان: تدافعا كأن كل واحد منهما نقض الآخر - أي هدمه وأبطله. # وفي كلامه تناقض: إذا كان بعضه يقتضي إبطال بعض. # فالتناقض إذن يتحقق إذا استحال على المتكلم أن يجمع ويوفق بين كلاميه، ~~بأن كان كل كلام منها يؤدي إلى معنى يضاد الآخر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا شهد شاهد بأن هذا الرجل هو الذي قتل، ثم شهد بأنه ليس هو القاتل، ~~فهذا كلام ينقض بعضه بعضا ولا يمكن الجمع بين كون هذا قاتلا لهذا الشخص ~~وغير قاتل له. فلا بد أن يكون أحد الكلامين كذبا. # ومنها: إذا ادعى أن له على فلان مائة، ثم أنكر أن له عليه مائة. إلا إذا ~~أمكن التوفيق والجمع كأن يبين أن له عليه مائة قرضا وليس له عليه مائة ~~غصبا. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 484 عن التحرير. # PageV02P0486 # القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين [التناقض المقبول] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التناقض غير مقبول إلا إذا كان في محل الخفاء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التناقض في الدعوى وفي الشهادة وفي الكلام عموما غير مقبول؛ لأنه لا ~~ينبني عليه حكم. لكن إذا كان التناقض في محل فيه خفاء كتناقض الوصي والناظر ~~والوارث والمقر بالرضاع فإنه يقبل قولهم مع التناقض، إلا إذا أشهدوا على ~~قولهم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجل باع أرضا ثم ادعى أنه كان وقفها قبل البيع، فإذا أراد تحليف المدعى ~~عليه، ليس له ذلك عند الكل؛ لأن التحليف إنما يكون بعد صحة الدعوى ودعواه ~~لم تصح لمكان ms0673 التناقض (2). # ومنها: ادعى عليه بدين فأقر به، ثم ادعى إيفاءه، لم يقبل للتناقض، إلا ~~إذا ادعى إيفاءه بعد الإقرار به والتفرق عن المجلس. # ومما تسمع فيه الدعوى مع التناقض: # مات عن ورثة فاقتسموا التركة بينهم وأبرأ كل واحد منهم صاحبه من جميع ~~الدعاوى، ثم إن أحد الورثة ادعى دينا على الميت وعلى تركة الميت، قالوا: ~~تسمع الدعوى. # ومنها: إذا أبرأ خصمه عن الدعاوى، ثم ادعى عليه بوكالة أو وصاية صحت ~~الدعوى. # __________ # (1) قواعد الفقه ص 72 عن أشباه ابن نجيم ص 222. # (2) الفتاوى الخانية ج 3 ص 339 على هامش الفتاوى الهندية. # PageV02P0487 # ومنها: إذا أبرأ الوارث الوصي إبراء عاما بأن أقر أنه قبض تركة والده فلم ~~يبق له حق منها إلا استوفاه، ثم ادعى في يد الوصي شيئا من تركة أبيه وبرهن. ~~يقبل قوله لمكان الخفاء. # PageV02P0488 # القاعدة الرابعة عشرة بعد المائتين [التناقض في الدعوى] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التناقض في الدعوى لا يمنع قبول البينة (1). # وفي لفظ: التناقض لا يمنع قبول البينة على الحرية (2). # وبمقابلهما: التناقض في الدعوى يمنع قبول الشهادة؛ لأنه يمنع صحة الدعوى ~~(3). # وفي لفظ: التناقض يمنع صحة الشهادة كما يمنع صحة الدعوى (4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # بين القاعدتين الأوليين والأخريين نوع تقابل وتضاد، حيث إن الأولى ~~والثانية تفيدان بأن التناقض في الدعوى لا يمنع قبول البينة - الأولى على ~~الإطلاق، والثانية على الحرية خاصة. وأما الأخريان فيفيدان عكسهما ونقيضهما ~~وهو أن التناقض في الدعوى يمنع قبول الشهادة مطلقا؛ لأنه يمنع صحة الدعوى. # فهل يمكن الجمع بين مدلول هذه القواعد؟ # في الحقيقة أنه لا تناقض بين هذه القواعد ومدلولاتها؛ لأن مدلول الأوليين ~~أن التناقض لا يمنع قبول البينة إما في حالة الخفاء كما في القاعدة السابقة ~~وإما على دعوى الحرية كما هو نص الثانية. أو إذا أمكن التوفيق بين الكلامين ~~بوجه من الوجوه، ففي كل ذلك تقبل الدعوى وبالتالي تقبل # __________ # (1) قواعد الفقه ص 72 عن شرح السير ص 565. # (2) شرح السير ص 565. # (3) القواعد والضوابط ص 427. # (4) الفرائد ص 93 عن ms0674 الشهادة الباطلة من الخانية ج 2 ص 475. # PageV02P0489 # البينة، وأما الأخريان فتحملان على أنه لا تقبل الدعوى ولا البينة عليها ~~إذا لم يمكن التوفيق بين الكلامين، وهذا ما صرح به الحصيري كما نقله عنه ~~الندوي، وعلى ذلك يمكن الجمع بين هذه القواعد وإزالة التناقض الظاهري ~~بينها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا خرج إلى دارنا رجل وامرأة من أهل الحرب فشهد مسلمان أنهما خرجا بأمان ~~بعض المسلمين وهما - أي الرجل والمرأة - كذباهما، ثم ادعيا الأمان بعد ~~التكذيب وشهد المسلمان به قبلت شهادتهما؛ والعلة في ذلك أن التناقض لا يمنع ~~قبول البينة على الحرية بخلاف ما لو شهد لهما ذميان أو مستأمنان بذلك فلا ~~تقبل الشهادة؛ لأنها تقوم على المسلمين. # ومنها: إذا مات الرجل فادعى وارثه دارا - في يد رجل - أنها داره اشتراها ~~من أبيه الميت في حياته وصحته وأقام على ذلك بينة فلم تزك - أو لم تكن بينة ~~- والذي في يده يزعم أنها داره، فاستحلف المدعي عليه فحلف، وتركت الدار في ~~يده، ثم أقام المدعي البينة أنها دار أبيه مات وتركها ميراثا له، أو أن ~~أباه مات وهي في يده ولا يعلمون له وارثا غيره، تقبل هذه البينة ويقضى له ~~بالدار ميراثا، ولا تجعل دعواه الشراء من أبيه إكذابا لشهوده في الميراث؛ ~~لأنه ليس بين دعوى الميراث وبين الشراء في حياته تناقض، حيث أمكن الجمع؛ ~~لأنه حين ادعى الشراء أول مرة فقد أقر أن الدار كانت ملك أبيه، ثم لما ادعى ~~الميراث فهو يدعي أن الدار على ملك أبيه، وما كان ملك أبيه وقت موته فهو ~~ميراث له، ولذلك لم يتحقق التناقض بين الدعويين. # ومما لا تقبل فيه الدعوى ولا البينة لمكان التناقض: # PageV02P0490 # امرأة وكلت رجلا بقبض مهرها من زوجها، فادعى الزوج أنها اختلعت منه على ~~مبلغ مقداره كذا قبل ذلك، فشهد الوكيل مع آخر على الخلع على كذا. # قالوا: لا تقبل شهادة الوكيل لمكان التناقض؛ لأن طلبه المهر من الزوج دل ~~على قيام النكاح، والشهادة بالخلع تناقض وكالته بالطلب، ms0675 فردت هذه الشهادة ~~لأنه لا يمكن التوفيق بين الكلامين. # وأقول إنه يمكن التوفيق إذا أثبت الشاهد بشهادته على الخلع تاريخا متقدما ~~على طلب المهر، إذ يكون الزوج قد خالع زوجته، وشهد الوكيل هذا الخلع ثم ~~تزوجها بعقد جديد ووكلته المرأة في قبض مهرها من الزوج. # ومنها: إذا شهد رجلان لرجل على رجل بعبد في يده، فأقام المشهود عليه ~~البينة أن الشاهد ادعاه قبل ذلك، فبطلت شهادة الشاهد لمقام ومكان التناقض ~~حيث إن أحد الشاهدين ادعى العبد لنفسه أولا ثم شهد به لرجل آخر ثانيا (1). # __________ # (1) الفتاوى الخانية ج 2 ص 475. # PageV02P0491 # القاعدة الخامسة عشرة بعد المائتين [التناقض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التناقض يبطل بتصديق الخصم (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا وجد تناقض في دعوى المدعي ثم صدقه المدعى عليه في بعض ما يدعيه كان ~~تصديق الخصم إبطالا للتناقض في كلام المدعي وسببا في قبول الدعوى وسماعها ~~من المدعي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجل ادعى دارا في يد آخر، فقال المدعى عليه في دفعه: إنك أقررت قبل دعواك ~~هذه أنه لا حق لك في هذه الدار، وأقام البينة على ذلك. ثم دفع المدعي هذا ~~القول بأنك قبل إقامة الدعوى والبينة قد استمت مني هذه الدار، وصدقه المدعى ~~عليه، فإن بينة المدعي هنا تقبل ويسمع منه هذا الدفع وإن كان مناقضا، ~~لتصديق خصمه بالاستيام؛ لأن كونه استام منه هذه الدار دليلا على أنه ~~مالكها؛ لأن الاستيام إقرار بالملك للبائع. أو إقرار من المستام أنه لا ملك ~~له فيما يساوم فيه (2). # __________ # (1) الفرائد ص 94 عن الخانية دعوى الاراضي والدور ج 2 ص 396. # (2) عن الخانية فصل العقار ج 2 ص 396 بتصرف. # PageV02P0492 # القاعدة السادسة عشرة بعد المائتين [التناقض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التناقض يمنع دعوى الملك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # كما أن التناقض يمنع قبول البينة - في بعض صوره كما سبق - فهو يمنع كذلك ~~دعوى الملك للاتهام؛ لأن التناقض دليل على عدم صحة الدعوى، وذلك بخلاف ~~مواضع قبول الدعوى مع ms0676 التناقض، كما في القواعد السابقة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجل ادعى دارا في يد غيره أنها لفلان وقفها عليه، ثم ادعى أنها له، ~~قالوا: لا تسمع دعواه للتناقض، كما لو ادعى لغيره أولا ثم ادعى لنفسه. # ومنها: رجل أقر عند القاضي أن هذه الدار لفلان، غير ذي اليد، ثم أقام ~~البينة أنها له اشتراها من الذي في يده قبل إقراره. لا تقبل بينته للتناقض ~~(2). # رابعا: من المسائل المستثناه من هذه القاعدة: # إذا رجع الشهود عن شهادتهم وكتموا في مجلس الحكم بعد الحكم بشهادتهم ~~يعتبر رجوعهم، ويحكم عليهم بضمان ما أتلفوا بشهادتهم؛ لإقرارهم على أنفسهم ~~بسبب الضمان وهو الشهادة الباطلة. والتناقض لا # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 33. # (2) الفتاوى الخانية ج 2 ص 392 - 393. # PageV02P0493 # يمنع حكم إقراره على نفسه. وإنما لم يفسخ الحاكم بعد الرجوع لترجح أول ~~كلامهم باتصال الحكم به (1). # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 33 بتصرف واختصار. # PageV02P0494 # القاعدة السابعة عشرة بعد المائتين [التنزه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التنزه عن مواضع الريبة أولى (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التنزه في اللغة: هو البعد والتطهر والتصون عن الأقذار والريب. # وفي الاصطلاح: التباعد عن الأقذار والريب. # والريب: جمع ريبة وهي الظن والشك (2). # فمفاد القاعدة: أن التنزه عن مواطن ومواضع وأماكن الريب والتهم والشكوك ~~أولى وأجدر بالمرء المسلم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى طعاما أو جارية أو ملك ذلك بهبة أو ميراث أو صدقة أو وصية فجاء ~~مسلم ثقة فشهد أن هذا الشيء لفلان الفلاني غصبه منه البائع أو الواهب أو ~~الميت، فأحب أن يتنزه عن أكله وشربه ووطء الجارية - لأن خبر الواحد يمكن ~~ريبة في قلبه - والتنزه عن مواضع الريبة أولى. وإن لم يتنزه كان في سعة من ~~ذلك؛ لأن المخبر هنا لم يخبر بحرمة العين، وإنما أخبر أن من تملك من جهته ~~لم يكن مالكا. وهو خبر يمكن أن يكون مكذبا شرعا؛ لأن الشرع جعل صاحب اليد ~~مالكا باعتبار يده. والأموال على ملك أربابها كما سبق. بخلاف ما لو ms0677 أذن شخص ~~لآخر في تناول طعامه، فأخبره ثقة مسلم أنه محرم العين - كأن يكون لحم خنزير ~~أو ميتة - لم يحل له تناوله. # __________ # (1) المبسوط ج 10 ص 171. # (2) المصباح مادة "نزه"، "ريب". # PageV02P0495 # القاعدة الثامنة عشرة بعد المائتين [الأكساب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تنزيل الأكساب بمنزلة المال العتيد - أو الاكتساب (1). # وفي لفظ: تنزيل الأكساب منزلة المال الحاضر (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة مدلولها: # الأكساب: جمع كسب وهو المال الذي رزقه الله إياه بعمله وجهده من بيع أو ~~شراء أو هبة أو غير ذلك. والمال العتيد: الحاضر المهيأ (3). # والاكتساب: القدرة على الكسب وهو طلب الرزق. # فمفاد القاعدة: أن المال الذي يمكن أن يكتسبه الإنسان بجهده وعمله وقوته ~~ينزل - في الغنى ودفع الحاجة - منزلة المال الحاضر الموجود والذي يعتبر ~~صاحبه غنيا به فلا تحل له الزكاة ولا الصدقة، فالاكتساب ينزل منزلة المال ~~الحاضر في كثير من المسائل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # في الزكاة: يضم ما يكسبه الإنسان خلال العام إلى ماله الذي بلغ نصابا أو ~~زاد عليه فيزكيه جميعه إذا حال عليه الحول، وقد تكون تلك الزيادة دون ~~الحول. # ومنها: الفقير والمسكين إذا كانا قادرين على الكسب فهما كواجد المال قطعا ~~فلا يجوز أن يعطيا من مال الزكاة للحديث: "لا تحل الصدقة لغني # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 409، قواعد الحصني ق 2 ص 116، ق 1 ص 719. # (2) المجموع المذهب لوحة 187 أ، أشباه السيوطي ص 180. # (3) مختار الصحاح مادة "عتد". # PageV02P0496 # ولا لذي مرة سوي" (1) أو قوي. # ومما اختلف فيه: المكاتب إذا كان كسوبا هل يعطى من الزكاة؟ وجهان: # الأصح: نعم. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الغارم: الأصح أنه يعطى من مال الزكاة وإن كان قادرا على الكسب؛ لأن ~~الغارم محتاج إلى وفاء دينه الآن والكسب متوقع في المستقبل بخلاف الفقير ~~والمسكين؛ لأن حاجتهما تتجدد كل وقت، والكسب يتجدد كذلك. # __________ # (1) الحديث رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي، المنتقى ج 2 ص 144 حديث ~~رقم 204 من حديث عبد الله بن عمرو، ms0678 ولهما من حديث أبي هريرة ولأحمد ~~الحديثان. # PageV02P0497 # القاعدة التاسعة عشرة بعد المائتين [تنزيل الألفاظ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تنزيل الألفاظ على المعنى الشرعي أو العرفي (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الألفاظ التي يتكلم بها المكلف - وبخاصة في باب الأيمان - هل تحمل على ~~المعنى الشرعي أو تحمل على المعنى العرفي؟ خلاف بين المذاهب في ذلك. # فالحنفية يحملونها على المعنى العرفي قولا واحدا - إذا لم يكن هناك نية ~~للحالف أو المتكلم (2). وأما عند المالكية: فتحمل الألفاظ على النية أولا، ~~فإن لم تكن نية فعلى الباعث - أو ما يسمونه البساط - فإن لم يكن فتارة ~~يحملونها على العرف، وتارة على المعنى القرآني أو اللغوي (3). # وأما عند الشافعية والحنابلة فبينهم في المعتبر خلاف (4)، ويظهر ذلك في ~~كثير من المسائل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف لا يبيع الخمر، فإن أراد أن لا يتلفظ بلفظ البيع مضافا إلى الخمر ~~فإذا باعه حنث، وإن أطلق - ولم تكن له نية - لم يحنث؛ لأن البيع الشرعي لا ~~يتصور في الخمر؛ لأنها ليست بمال عند المسلم. وفي وجه # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 165 وينظر الوجيز ص 157. # (2) مجمع الأنهر ج 1 ص 548. # (3) أسهل المدارك ج 2 ص 23، المدونة الكبرى ج 2 ص 52. # (4) الإفصاح ج 2 ص 327. # PageV02P0498 # عند الشافعية أنه يحنث على كل حال (1). # ومنها: لو حلف لا يركب دابة العبد - وكانت له دابة باسمه - فعند ~~الشافعية: لا يحنث الحالف بركوبها؛ لأن العبد - وإن كانت له دابة باسمه - ~~لكنه لا يملكها بل هي في الحقيقة ملك السيد، فالحالف إنما ركب دابة السيد ~~لا دابة العبد (2). # وعند الحنفية وأحمد يحنث؛ للإضافة العرفية (3). # ومنها: لو حلف لا يبيع. فباع بيعا فاسدا. قال الشافعية: لا يحنث؛ لأن ~~الفاسد ليس بعقد (4)، وبمثله قال أحمد بن حنبل رحمه الله (5). # وخالف في ذلك أبو حنيفة (6) ومالك (7) رحمهما الله تعالى وحكما بالحنث؛ ~~لأن البيع الفاسد يسمى في العرف بيعا. والذي رجحه ابن الوكيل في هذه ~~وأمثالها الحنث حملا على الحقيقة العرفية (8). # __________ # (1) روضة الطالبين ms0679 ج 8 ص 44. # (2) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 165. # (3) المغني ج 13 ص 555 - 556. # (4) روضة الطالبين ج 8 ص 44. # (5) المغني لابن قدامة ج 13 ص 490. # (6) بدائع الصنائع للكاساني ج 3 ص 83. # (7) الكافي في فقه أهل المدينة ج 1 ص 449. # (8) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 169. # PageV02P0499 # القاعدة العشرون بعد المائتين [النذر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تنزيل النذر على واجب الشرع أو على جائزه مع وجوب أصله (1). # وفي لفظ: النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز (2)؟ قولان والترجيح ~~مختلف في الفروع. وتأتي في حرف النون إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النذر: الأصل فيه معنى الإبلاغ، ولا يستعمل إلا في التخويف، ومنه قوله ~~سبحانه وتعالى: {فكيف كان عذابي ونذر (16)} (3). # وقال الراغب: الإنذار إخبار فيه تخويف (4). # وفي الاصطلاح: "النذر أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر". يقال: ~~نذر لله أمرا. قال تعالى: {إني نذرت للرحمن صوما} (5). # وقالوا في تعريف النذر: "إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيما لله ~~تعالى" (6). # والقاعدة تشير إلى خلاف عند الشافعية في تنزيل النذر هل ينزل على ما كان ~~واجبا في الشرع بحيث أن الناذر يتقيد في نذره بأقل الواجب من جنسه # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 537، المجموع المذهب لوحة 249 أ. # (2) المنثور ج 3 ص 270، أشباه السيوطي ص 164. # (3) الآية 16، 18، 21، 30 من سورة القمر. # (4) مفردات الراغب مادة "نذر" ص 487. # (5) الآية 26 من سورة مريم. # (6) أنيس الفقهاء ص 301. # PageV02P0500 # كالواجب ابتداء من جهة الشرع، أو ينزل على أقل ما يصح من جنسه، أي بأقل ~~جائز في الشرع؛ لأن لفظ الناذر لا يقتضي زيادة عليه، خلاف. # ولا خلاف بينهم في أن النذر يجب الوفاء به، وإنما الخلاف في أن حكمه ~~كالجائز في القربات أو كالواجب في أصله؟ والأرجح عندهم حمله على الواجب ~~(1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا نذر صلاة فيلزمه ركعتان؛ لأنه أقل الواجب، ولا يجوز القعود فيهما مع ~~القدرة، ولا فعلهما على الراحلة، ولا يجمع بينهما وبين فرض أو نذر آخر ~~بتيمم ms0680 واحد. # ومنها: من نذر صوما، فيجب عليه صوم يوم كامل، ويجب تبييت النية فيه ولا ~~يجزئ إمساك بعض يوم، ولا ينعقد نذر صوم بعض يوم كما لا ينعقد نذر بعض ركعة ~~أو سجدة. ففي كل هذه ينزل النذر منزلة الواجب. ومما ينزل منزلة الجائز: # منها: نذر القربات التي لم توضع لتكون عبادة وإنما هي أعمال وأخلاق ~~مستحسنة رغب فيها الشرع لعموم فائدتها: كعيادة المريض، وإفشاء السلام، ~~وتشميت العاطس، فهذه الأصح فيها تنزيلها منزلة الجائز فتلزم بالنذر. وقيل: ~~لا تلزم؛ لأن هذه الأمور لا يجب جنسها بالشرع. # ومنها: لو نذر صوم يوم معين. يلزم. ولكن لا يثبت له خواص رمضان من ~~الكفارة بالجماع فيه ووجوب الامساك لو أفطر فيه، وعدم قبول صوم آخر من قضاء ~~أو كفارة بل لو صامه عن قضاء أو كفارة صح. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 270، المجموع المذهب لوحة 249 أ. # PageV02P0501 # ومنها: لو نذر الطواف لم يجزه إلا سبعة أشواط فلا يكفي طوفة واحدة (1). # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: # لو نذر عتق رقبة لم تشترط فيها السلامة من عيوب الكفارة في الأصح. أي ~~يجزئه إعتاق أي رقبة بأي وصف. # ومنها: لو نذر صلاة ركعتين فصلى أربعا بتسليمة واحدة بتشهد أو تشهدين جاز ~~في الأصح؛ لأنه جاء بالنذر وزيادة. # ومنها: من نذر التصدق كفاه أقل ما ينطلق عليه الاسم (2). # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 164 - 165. # (2) المنثور ج 3 ص 371. # PageV02P0502 # القاعدة الحادية والعشرون بعد المائتين [التنصيص على الموجب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التنصيص على الموجب عند حصول الموجب ليس بشرط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التنصيص: من نص الحديث أو السير إذا رفعه، والمراد به هنا تعيين الموجب ~~بذكره. # الموجب: بفتح الجيم اسم مفعول من أوجب فهو موجب. # والموجب: بكسر الجيم اسم فاعل من أوجب فهو موجب. وهو الأمر المقتضي ~~لأحكامه. # فمفاد القاعدة: أنه لا يشترط في العقود والمعاملات - التي توجب أحكاما - ~~النص على مقتضيات العقد ونتائجه عند التعاقد؛ لأن شأن وقوع العقد صحيحا أن ~~تنبني عليه أحكامه ms0681 وتترتب عليه ثمراته ونتائجه؛ ولأن الصحيح من المعاملات ~~ما أثمر المقصود منه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وقع عقد النكاح صحيحا فلا يشترط فيه التنصيص على حل استمتاع الزوج ~~بزوجته، ووجوب النفقة عليه إلخ ما هنالك من ثمرات تترتب على العقد، بل ~~بمجرد إتمام العقد وأداء المهر فللزوج الاستمتاع بزوجته وحلها له ووجوب ~~النفقة عليه، إلا إذا وجد مانع من الاستمتاع كأن تكون الزوجة حبلى من الزنا ~~- فهو وإن صح العقد عليها عند أبي حنيفة ومحمد # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 34. # PageV02P0503 # رحمهما الله تعالى لكن لا توطأ حتى تضع حملها؛ حتى لا يسقي ماؤه زرع ~~غيره. # ومنها: إذا سلم الكفيل بالنفس المكفول عنه حيث يمكن مخاصمته يبرأ الكفيل، ~~وإن لم يقل: إذا دفعته إليك فأنا بريء؛ لأن معنى الكفالة بالنفس موجبها ~~البراءة عند التسليم. # PageV02P0504 # القاعدة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون بعد المائتين [التنصيص] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # 1 - التنصيص لا يدل على التخصيص (1). # وبمقابلها: # التنصيص يوجب التخصيص (2). أصوليتين فقهيتين. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان متقابلتان؛ لأنهما يمثلان مذهبين أصوليين مختلفين، أو إن ~~كل واحدة منهما تعمل في مجال مخصوص. # وعلى وجه العموم: فالحنفية ينكرون العمل بمفهوم المخالفة مطلقا، وغير ~~الحنفية يعملون به. فالقاعدة الأولى تمثل رأي الحنفية والثانية تمثل رأي ~~غيرهم. # ولكن كلتا القاعدتين أوردهما الحنفية فيستدل بإيرادهم لها أن الحنفية ~~يعملون بموجبهما، الأولى: مطلقة، والثانية كالاستثناء منها حيث يعملون ~~بموجبها في نوع من مفهوم المخالفة وهو مفهوم العدد، فمفهوم العدد عند ~~الحنفية - كما هو عند كثير غيرهم - يوجب التخصيص. فإذا ذكر حكم بناء على ~~عدد فيدل ذلك على نفي الحكم عما سواه، إذا لم يقصد بذكر العدد المبالغة أو ~~التعريض. # __________ # (1) قواعد الفقه ص 72 عن منار الأصول، ينظر كشف الأسرار شرح المنار ج 1 ص ~~406 فما بعدها. # (2) شرح الخاتمة ص 34. # PageV02P0505 # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # في قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ~~ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} ms0682 (1). فمفهوم هذه الآية أنه لا يحل ~~الزواج من الأمة غير المؤمنة. ولكن الحنفية لم يعملوا بمفهوم هذه الآية حيث ~~أباحوا الزواج من الأمة غير المؤمنة عملا بالإطلاق في قوله تعالى: {وأحل ~~لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} (2). وقالوا: إن ~~من عدا المؤمنات مسكوت عنه. # وفي رأي الحنفية هذا تعطيل لكثير من النصوص. # ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق واحدة، لا يصح نية الثلاث؛ لأن النص على ~~الواحدة ينافي نية الثلاث. # ومنها: التنصيص على العدد في قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء ~~مثنى وثلاث ورباع} (3) يمنع الزيادة على الأربع للتنصيص عليه. # __________ # (1) الآية 25 من سورة النساء. # (2) الآية 24 من سورة النساء. # (3) الآية 3 من سورة النساء. # PageV02P0506 # القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائتين [التهمة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # التهمة تخصص الأمر المطلق (1). # وفي لفظ: التهمة دليل تقييد المطلق (2). # وفي لفظ: التخصيص بالتهمة (3). # وفي لفظ: لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل (4). وتأتي في حرف - لا - إن ~~شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تؤدي معنى واحدا. # التهمة: أي ظن غير المراد، يقال: اتهمه بكذا (5). # ويقال: اتهمته في قوله: شككت في صدقه. والاسم التهمة (6). # وأصل هذه القواعد - كما سبق - (أن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حكم ~~بفساد فعله). # ومفاد القاعدة: أن التهمة إذا وجدت خصصت الأمر المطلق وقيدته، وأبطلت ~~أيضا قول القائل أو فعل الفاعل، لكن بشرط أن يقوم دليل على هذه التهمة وأن ~~يكون لها مؤيد من ظاهر الحال، وليس مجرد توهم. # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 218. # (2) نفس المصدر ج 19 ص 118. # (3) نفس المصدر ج 19 ص 33. # (4) شرح الخاتمة ص 70، والوجيز ص 216 ط 4، الإفصاح ج 2 ص 18. # (5) مختار الصحاح مادة "وهرم". # (6) المصباح مادة "وه م". # PageV02P0507 # وهذا عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا وكله أن يزوجه امرأة - ولم يسمها - فزوجه ابنته، لم يجز في قول أبي ~~حنيفة رحمه الله إلا أن يرضى الزوج (1) , لأن عند أبي ms0683 حنيفة رحمه الله أن ~~الوكيل لا يملك التصرف مع ولده للتهمة، فإنها دليل التقييد عنده. # ومنها: إذا أقر في مرض موته بدين لأحد ورثته، لا يجوز إقراره عند أبي ~~حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى؛ للتهمة بتفضيل بعض الورثة على بعض، والدليل ~~مرضه، أما لو أقر في حال صحته فإقراره صحيح، وكذلك لو أقر لأجنبي في مرض ~~موته؛ لأنه يريد تخليص رقبته من حقوق العباد، ولا تهمة مع الأجنبي. # وأما عند مالك رحمه الله، فإن كان الأب لا يتهم بالتفضيل فيجوز إقراره ~~وإلا لا. # وعند الشافعي رحمه الله يجوز إقراره (2). # __________ # (1) وعند أبي يوسف ومحمد يجوز إذا كانت كبيرة ورضيت بذلك. # (2) الإفصاح لابن هبيرة ج 2 ص 18، وتخريج الفروع للزنجاني ص 212. # PageV02P0508 # القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائتين [التوابع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التوابع لا تقصد بالعقود (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التوابع: جمع تابع وهو ما لا ينفرد بنفسه، بل يكون وجوده تابعا لوجود ~~غيره. # ولذلك فهو لا ينفرد بالحكم، ولا يقصد بالعقد؛ لأنه إنما يقصد بالعقد ~~الأصل المتبوع، ويدخل التابع في حكم الأصل ضمنا، وكل ما جرى في العرف على ~~أنه من مشتملات المبيع وتوابعه، أو ما كان في حكم جزء من أجزائه مما لا ~~يقبل الانفكاك نظرا لغرض المشتري فهو يدخل في البيع من غير ذكر. # وقد سبق مثل هذه القاعدة ينظر القاعدة رقم 11 من هذا القسم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الحمل يدخل في بيع الدابة تبعا ولا يجوز إفراده بالحكم. # ومنها: القفل يدخل في بيعه مفتاحه تبعا. # ومنها: المزرعة يدخل ما فيها من أشجار تبعا لبيع الأرض ولا تقصد بالعقد ~~أصلا. ولكن في هذا الزمن أصبحت الأشجار الضخمة كالنخيل تقصد بالعقد وتباع ~~ولو كانت قديمة في الأرض. # ومنها: الشرب وحق المرور يدخلان في بيع الأرض تبعا ولا يفردان بالحكم. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 484 عن التحرير. # PageV02P0509 # ومنها: إذا أحيا شيئا له حريم ملك الحريم في الأصح تبعا، فلو باع الحريم ~~دون الملك لم يصح (1). # __________ # (1) أشباه ms0684 السيوطي ص 117. # PageV02P0510 # القاعدة السادسة والعشرون بعد المائتين [التوابع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التوابع لا قسط لها من الثمن والضمان إلا عند صيرورتها مقصودا بالاستيفاء ~~حقيقة أو حكما (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها؛ لأنه إذا كانت التوابع لا تقصد بالعقود ~~فبناء على ذلك ليس لها قسط من الثمن والضمان؛ لأنها متابعة، ولا يكون لها ~~قسط أو جزء من الثمن والضمان إلا إذا صارت مقصودة بالاستيفاء الحقيقي أو ~~الحكمي؛ لأنها إذا صارت مقصودة خرجت عن كونها توابع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى بقرة حاملا فلما ولدت مات العمل ثم ظهرت البقرة مستحقة أو وجد فيها ~~عيب يوجب الرد، فللمشتري الثمن الذي دفعه كاملا، وليس للبائع أن يأخذ منه ~~شيئا مقابل الحمل الميت، بحجة نقصان البقرة. # ولكن إذا رهن بدينه بقرة حاملا فولدت عند المرتهن، فهي وابنها رهن ~~بالدين، ولو مات ابنها فهي رهن بالدين كله. ولكن إذا اتفق الراهن والمرتهن ~~على قسمة الدين على البقرة وابنها، ثم ماتت البقرة أو مات ابنها فيسقط من ~~الدين الأقل من قيمة كل منهما ومن قسطه من الدين؛ لأن كل واحد منهما أصبح ~~مقصودا بالفكاك. فكان المرتهن قد استوفى جزءا من دينه حكما بموت أحدهما ~~عنده أو بفعله. # ومنها: إذا اشترى الرجل جارية بألف درهم، وقيمتها ألف درهم. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 484 عن التحرير. # PageV02P0511 # فولدت عند البائع بنتا تساوي ألف درهم، ونقصت الولادة الأم فالمشتري ~~بالخيار إن شاء أخذ الجميع بجميع الثمن وإن شاء تركهما. # ومنها: إذا اشترى شاة فولدت قبل القبض، ثم قبضهما المشتري بجميع الثمن، ~~ولكن بعد ما قبضهما وجد في الولد عيبا أو قتله البائع فإن للمشتري رده ~~واسترداد حصته من الثمن؛ لأن الولد بالقبض صار مقصودا فصار له حصة من الثمن ~~والمشتري يستحق الولد بصفة السلامة، فلما وجد العيب بعد القبض كان له الرد ~~واسترداد حصته من الثمن. وكذلك إذا قتله البائع بعد ما قبضه المشتري، فقد ~~صار الولد مقصودا بإتلاف البائع إياه وصار ms0685 له حصة من الثمن، فيقسم الثمن ~~على قيمة الأم وقت البيع وقيمة الولد يوم ظهر به العيب أو قتله البائع، فما ~~أصاب الولد بطل عن المشتري وأخذ الأم بما بقي (1). # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 187 - 188 بتصرف. # PageV02P0512 # القاعدة السابعة والعشرون بعد المائتين [توارد العقود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # توارد العقود: أو ورود عقد على عقد سابق بفعل من المكلف، فإذا ورد عقد ~~جديد بسبب على عقد سابق بسبب آخر فهل وجود العقد الجديد يبطل العقد القديم ~~السابق؟ # ثالثا: من من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا رهنه شيئا ثم أذن له في الانتفاع به. فالرهن هو العقد الأول المورود ~~عليه وإذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بالمرهون يغير صفة العقد حيث إن ~~المرتهن لا يجوز له الانتفاع بالمرهون، أما إذا أذن له الراهن فهل ينتقل ~~العقد إلى نوع آخر من العقود - كالعارية مثلا -؟ # قالوا: إن الرهن بعد الإذن بالانتفاع هل يصير عقد عارية حالة الانتفاع أم ~~لا؟ # عند كثير من الحنابلة - بل الشافعية أيضا - يصبح عقد عارية مضمونا على ~~المرتهن، لكن هل يصير مضمونا بالانتفاع بالمرهون فعلا أو بمجرد القبض؟ ~~خلاف. # وقيل: إن شرط منفعة الرهن باطل وهو رهن بحاله. # ومنها: إذا أودعه شيئا ثم أذن له في الانتفاع به. قالوا: يصير مضمونا # __________ # (1) قواعد ابن رجب ق 37 بتصرف في الأمثلة. # PageV02P0513 # حالة الانتفاع لمصيره عارية حينئذ. # ومنها: لو أعاره شيئا ثم رهنه عنده. قياس مذهب الحنابلة صحة المعاملة ~~ويسقط ضمان العارية؛ لأنها ليست لازمة، وعقد الرهن لازم. # PageV02P0514 # القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائتين [التوبة - التعزير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التوبة لا تسقط الحد (1) # وللمالكية في التعزير قولان. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التوبة من الذنوب: هي الندم على فعلها والإقلاع والرجوع عنها. وأصل ~~التوبة الرجوع عن الذنب (2). # فإذا ارتكب المكلف ذنبا يوجب حدا وتاب وأعلن توبته فهل وجود هذه التوبة ~~وتحققها يسقط الحد الواجب؟ # مفاد هذه القاعدة: أن ms0686 الحد لا يسقط، وهذا ظاهر فيمن ثبت ارتكابه لما يوجب ~~الحد بالبينة ورفع أمره إلى الحاكم. وأما إذا كان الحد خالصا لله تعالى ~~وثبت بإقرار المذنب ثم رجع عن إقراره فإن رجوعه عن إقراره يسقط الحد عنه، ~~كالإقرار بالزنا وشرب الخمر والسرقة، ولكن في السرقة عليه أن يرد المسروق ~~على صاحبه أو أن يطلب المسامحة منه. وأما التعزير وهو: كل عقوبة لذنب ليس ~~فيه حد محدود، فاختلفوا في إسقاطه بالتوبة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # شهد عليه بالسرقة وسيق إلى الحاكم، وعند الحاكم أظهر توبته وندمه # __________ # (1) قواعد المقري ق 322. # (2) مختار الصحاح مادة (ت. و. ب). # PageV02P0515 # وإقلاعه عن السرقة فلا تسقط هذه التوبة الحد عنه، لكن لو عفا المسروق منه ~~قبل رفعه إلى الحاكم يسقط عنه الحد. وكذلك لو تاب قبل الرفع مع عفو المسروق ~~منه. # ومنها: الزاني المعترف بالزنا عند الحاكم وطلب إقامة الحد عليه يقيم ~~الحاكم عليه الحد، ولكنه إن رجع عن إقراره حتى بعد أن حد بعض الحد ترك، كما ~~في قصة ماعز رضي الله عنه، وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "هلا ~~تركتموه" حينما فر أثناء إقامة الحد عليه (1). # ولكن إن كانت العقوبة تعزيرا كمن أفطر في رمضان وجاء مستفتيا عن حكم ~~إفطاره إما للجهل بالحكم وإما لغلبة الشهوة، فالأصح أنه لا يعزر. والشاهد ~~قصة المجامع أهله في رمضان (2). # أما من ظهر عليه أو جاهر بفطره فهذا يعزر بخلاف المستفتي، إلا إذا اعتذر ~~بالجهل فهذا في تعزيره قولان عند المالكية. # ولكن الجهل في دار الإسلام - في مثل هذه الأحوال - لا يعتبر عذرا؛ لأن كل ~~مسلم يعلم أن صوم رمضان واجب عليه، وأن إفطاره بغير عذر لا يجوز، إلا إذا ~~كان حديث عهد بالإسلام. # __________ # (1) تنظر قصة ماعز عند أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو داود. وينظر منتقى ~~الأخبار الحديثان 4035، 4036. # (2) ينظر الحديث رقم 2154 في منتقى الأخبار عن أبي هريرة، رواه الجماعة. # PageV02P0516 # القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائتين [توريث الحقوق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # تورث الحقوق اللازمة كما ms0687 تورث الأملاك (1). عند الشافعي رحمه الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأملاك والأعيان تورث عند الجميع، ولكن الحقوق اللازمة كحق الشرب وحق ~~الشفعة والخيار هل تورث كالأملاك؟ عند الشافعي رحمه الله: نعم، كما تورث ~~الأملاك تورث الحقوق اللازمة، ما يعتاض عنها بالمال وما لا يعتاض في ذلك ~~سواء؛ بطريق أن الوارث يقوم مقام المورث، وإن حاجة الوارث كحاجة المورث. # وعند الحنفية بخلافه، حيث إن الحقوق عندهم لا تورث. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # مات الشفيع قبل طلب الشفعة أو قبل الأخذ بها فعند الشافعي رحمه الله ~~لوارثه حق الشفعة كما كانت للمورث لأنه خليفته. # ومنها: إذا مات أحد العاقدين في المجلس فلوارثه الخيار على الصحيح سواء ~~كان ذلك خيار المجلس أم خيار الشرط والعيب (2). وعند الحنفية والحنابلة سقط ~~الخيار ولا يورث. # __________ # (1) المبسوط ج 14 ص 116. # (2) روضة الطالبين ج 3 ص 101. # PageV02P0517 # القاعدة الثلاثون بعد المائتين [التوريث] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التوريث في موضع الشك لا يجوز (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل أن التوريث إنما يتم بشروط إذا فقد شرط منها لا يصح. منها: التحقق ~~من موت المورث حقيقة أو حكما - كمفقود - أو تقديرا - كجنين فيه غرة. # ومنها: التيقن من حياة الوارث عند موت المورث. حقيقة أو تقديرا كالحمل. # ومنها: العلم بجهة الإرث لما يورثه (2). # ومفاد القاعدة: أن الشك في أي من هذه الثلاثة يمنع الميراث كالشك في موت ~~المورث أو حياة الوارث أو جهة التوريث. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المفقود لا يورث ولا يرث عند الحنفية وآخرين. لا يورث للشك في موته حيث ~~إنه خرج حيا، ولا يرث لأنه مشكوك في حياته عند موت مورثه. # ومنها: الغرقى والهدمى ومن يموتون جميعا في حادث، فلا يرث بعضهم من بعض؛ ~~للشك في سبق الموت وتأخر الحياة بينهم. ولذلك كان (التوريث في موضع شك فلا ~~يجوز). وهذه المسألة متفق عليها بين الأئمة، ولكن مسألة المفقود فيها خلاف ~~حيث إن غير الحنفية - الشافعية - يورثونه من مورثه استصحابا لحياته حين ~~فقد. ms0688 # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 52. # (2) مجمع الأنهر ج 4 ص 745. # PageV02P0518 # القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائتين [التوفيقان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التوفيقان إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك اللفظين على الحقيقة فهو ~~أولى (1). # سبق ذكر هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 303 فتنظر هناك. # __________ # (1) قواعد الفقه ص 73 عن أصول الكرخي. # PageV02P0519 # القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائتين [التوقيت في النفل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التوقيت في النفل لا يكون عزيمة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التوقيت: هو تحديد وقت معين للفعل. # النفل: الزيادة، والمراد به هنا التطوع زيادة على الواجب. # العزيمة: المراد بها هنا الوجوب. # ومفاد القاعدة: أن ما أقته الشرع وأجاز تركه فهو يشبه النوافل كالرمي في ~~اليوم الرابع؛ لأن الحاج مخير فيه بين المبيت والرمي وعدمهما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رمي الجمرات في اليوم الرابع يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله قبل الزوال ~~كرمي جمرة العقبة؛ ولأن الرمي في ذلك اليوم يشبه النافلة من حيث جواز الفعل ~~والترك مع المبيت. # ومنها: السنن الرواتب قد أقتها الشرع قبل الفريضة وبعدها ولكن لما أجاز ~~الشرع تركها لم تكن واجبة. # ومنها: صوم يوم عاشوراء وصوم يوم عرفة. # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 69. # PageV02P0520 # القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائتين [التوقيت] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التوقيت نصا يمنع أن يكون لما بعد مضي المدة حكم ما قبله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا نص الشرع أو العاقدين على توقيت عبادة أو فعل وتحديد زمانه فإنه بعد ~~مضي المدة المحددة يختلف حكم ما بعدها عما قبلها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصلاة - مثلا - حدد الشرع لكل فريضة منها وقتا لأدائها، فإذا خرج وقت كل ~~منها قبل الأداء كان فعلها بعد خروج وقتها قضاء لا أداء، وكان المؤخر لغير ~~عذر آثما في تأخيره. # ومنها: الإجارة المحددة بزمن فإذا انتهت المدة فللمؤجر والمستأجر الحق في ~~تحديد أجر آخر أو مدة أخرى بأجر مختلف. # __________ # (1) قواعد الفقه 73 عن شرح السير ولم أجدها. # PageV02P0521 # القاعدة ms0689 الرابعة والثلاثون بعد المائتين [التوكيل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # التوكيل إنما يعتبر فيما لا يملك الوكيل مباشرته قبل التوكيل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التوكيل: إقامة الغير مقام نفسه في التصرف ممن يملكه. # وإنما يعتبر التوكيل صحيحا إذا كان الوكيل لا يملك مباشرة ما وكل به قبل ~~التوكيل والإذن بالتصرف فيه؛ لأن الوكيل إذا كان يملك مباشرة ما وكل به قبل ~~التوكيل فهو إذن يكون عاملا لنفسه لا لمن وكله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: أجر دابتك هذه على أن يكون نصف الأجر أو كله لي. لا يجوز. # وهو توكيل باطل. كما لو قال: بع دابتك هذه على أن يكون نصف الثمن لي؛ لأن ~~للمالك أن يبيع دابته ويؤاجرها قبل التوكيل. # ومنها: إذا وكل شخصا في تحصيل مباح كصيد أو احتشاش أو احتطاب، فما يحصل ~~عليه الوكيل فهو له، والتوكيل هذا باطل؛ لأن الوكيل يقدر على تحصيل ما وكل ~~به قبل الوكالة؛ لأن كل أحد يملك المباح قبل التوكيل. # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 218. # PageV02P0522 # القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائتين [توهم الفضل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # توهم الفضل - أي الزيادة - كتحققه فيما ينبني أمره على الاحتياط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الفضل: معناه الزيادة، والمعاملات الربوية مبني أمرها على الاحتياط، ~~ولذلك فالشك في زيادة أحد العوضين يجعل العقد باطلا، وكذلك مجرد توهم ~~الزيادة، والوهم أدنى درجة من الشك، ومع ذلك تبطل المعاملة عند توهم زيادة ~~أحد البدلين الربويين؛ لأن باب الربا مبناه على الاحتياط للدين - كما سبق ~~بيانه في قواعد حرف الباء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # بيع الأموال الربوية مجازفة لا يجوز؛ لاحتمال زيادة أحد البدلين، والمراد ~~بالمجازفة أي بيع دون كيل أو وزن - كبيع صبرة - كومة - طعام أو تمر بصبرة ~~مثلها. أو بيع قطعة ذهب أو فضة بمثلها دون وزن، فكل ذلك لا يجوز لاحتمال ~~عدم التساوي؛ ولأن شرط التعامل في الأموال الربوية تحقق المماثلة، ومع ~~الوهم أو الشك لا تتحقق المماثلة ولذلك تبطل المعاملة. ms0690 # __________ # (1) المبسوط ج 14 ص 38. # PageV02P0523 # قواعد حرف الثاء # PageV02P0525 # القاعدة الأولى [البرهان - الشهادة - البينة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان (1). # وفي لفظ: الثابت بشهادة العدالة كالثابت بإقرار الخصم أو أقوى منه (2). # وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت عيانا (3). # وفي لفظ: الثابت بالبينة بمنزلة المعلوم عند القاضي (4). # وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم (5) أو الخصمين (6). # وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت بالإقرار (7) أو أقوى من الثابت ~~بالإقرار (8). # وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة (9). # وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت بمعاينة سببه أو تصادقهم عليه (10). # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 34، المجلة المادة 75. # (2) البسوط ج 19 ص 168، ج 11 ص 84. # (3) الفتاوى الخانية ج 1 ص 493، 548، 549، القواعد والضوابط ص 452. # (4) المبسوط ج 16 ص 29. # (5) شرح السير ص 147، قواعد الفقه ص 73. # (6) المبسوط ج 15 ص 65, 87، 93، 129. # (7) المبسوط ج 6 ص 144، ج 7 ص 54، 57، ج 9 ص 94، ج 14 ص 174، 178. # (8) نفس المصدر ج 9 ص 904. # (9) نفس المصدر ج 5 ص 36، ج 6 ص 23، ج 11 ص 22، ج 30 ص 120، السير ص 219، ~~220، 330، 468، القواعد والضوابط ص 452. # (10) نفس المصدر ج 25 ص 51. # PageV02P0527 # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # البرهان: المراد به الحجة الي يثبت بها المدعى، وهي البينة: والمراد بها ~~الشهود العدول. # العيان، المعاينة: المشاهدة والرؤية بالعين. # فكل هذه القواعد تفيد أن المدعى به إذا ثبت بشهادة الشهود العدول فيثبت ~~به الحق ويكون في قوة المثبت بالمشاهدة والمعاينة في إلزام الخصم، وكأن ~~القاضي حينما يثبت الحق بالشهادة أثبته بعلمه القاطع بالواقعة أو بإقرار ~~الخصم المدعى عليه بل هو في ثبوته أقوى من الثابت بالإقرار؛ لأن الثابت ~~بالإقرار إنما يلزم المقر فقط ولا يتعداه إلى غيره؛ لأن الإقرار حجة قاصرة ~~وأما الثابت بالبينة فهو يتعدى إلى كل من له علاقة بالدعوى سواء المشهود ~~عليه أو غيره إذا اتحد السبب. ومع أن الشهود قد يكونون كاذبين - مع عدالتهم ~~الظاهرة, وقد يكونون مخطئين في شهادتهم، ولكن الشرع الحكيم أوجب قبول ~~الشهادة إذا استوفت شروطها، وأوجب إثبات الأحكام بها - إذا لم يكن إقرار عن ~~المدعى عليه، وذلك ثابت ms0691 بقوله سبحانه وتعالى: {واستشهدوا} (1)، {وأشهدوا} ~~(2) والأمر للوجوب. ومع أن الشهادة إنما تفيد غلبة الظن بصدق الشهود ولا ~~تفيد العلماء القطعي، ولكنا متعبدون بغلبة الظن وبناء الأحكام عليها, لأن ~~الله سبحانه وتعالى: لا يكلف نفسا إلا وسعها، والحكم بالقطع في أغلب ~~الأحيان عسير. وقد ثبت اعتبار البينة والحكم بها بفعل رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - وقوله: "البينة على المدعي واليمين على المدعى # __________ # (1) الآية 282 من سورة البقرة. # (2) الآية 282 من سورة البقرة، الآية 2 من سورة الطلاق. # PageV02P0528 # عليه" (1). ولمكانة البينة في الشرع أبيح بها الدماء والفروج والأموال ~~وحرمت بها كذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى شخص على آخر بقتل وليه أو اغتصاب ماله أو قذفه وجاء بشهود عدول ~~يشهدون له على مدعاه ولم يكن هناك مكذب شرعي أو واقعي فإن القاضي يحكم ~~وجوبا بالقصاص من القاتل ورد المال المغصوب وإقامة الحد على القاذف. # __________ # (1) الحديث سبق تخريجه. # PageV02P0529 # القاعدة الثانية [التصادق] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الثابت بالتصادق كالثابت بالمعاينة (1). # وفي لفظ: الثابت باتفاقهما كالثابت بالبينة أو أقوى منه (2). # وفي لفظ: الثابت بتصادق الورثة في حقهم كالثابت بالبينة (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # التصادق: تفاعل من الصدق، وهو يدل على المشاركة في الصدق، بمعنى أن بعضهم ~~يصدق بعضا فيما يدعيه، سواء أكان المتصادقون ورثة أم مدعين. فإن هذا ~~التصادق يكون في حقهم جميعا في قوة الأمر الثابت بالمشاهدة والمعاينة أو ~~البينة والبرهان والحجة، بل هو أقوى من ذلك؛ لأن البينة يحتمل أن تكون ~~كاذبة، ولكن التصادق لا يحتمل؛ لأن كل واحد منهم مضر لخصمه بحقه. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا ترك ابنين وابنتين، فأقر أحد الابنين وإحدى البنتين بأخ لهما فإنهما ~~يقاسمانه جميعا ما في أيديهما على خمسة للأخ المقر سهمان وللأخت المقرة سهم ~~وللأخ المقر به سهمان. وهذا من نصيبهما من التركة دون نصيب الأخ والأخت ~~اللذين لم يقرا بالأخ الثالث. فتصادق الأخ والأخت على الأخ الثالث يثبت حقه ~~في نصيبهما كما لو قالت البينة ms0692 على أخوة هذا # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 27، ج 18 ص 114، 140. # (2) نفس المصدر ج 30 ص 71. # (3) نفس المصدر ج 28 ص 175. # PageV02P0530 # الأخ لهما. فيقاسمهما نصيبهما من تركة الأب دون من لم يقرا. # ومنها: إذا قالت الرجعية بعد مضي شهرين قد انقضت عدتي. وقال الزوج: قد ~~أخبرتني أمس أنها لم تحض شيئا. فإن صدقته المرأة في ذلك فله أن يراجعها؛ ~~لأن الحق لا يعدوهما وقد تصادقا على قيام الزوجية بينهما، بخلاف ما لو ~~كذبته فالقول لها مع يمينها. # ومنها: إذا قال شخص لرجل: فلان شريكي مفاوضة، فصدقه فلان. وقال: نعم أو ~~أجل. أو قال: صدق، أو قال: هو كما قال، أو قال: هو صادق. فهذا كله سواء، ~~وهما شريكان في كل مال عين أو دين أو رقيق أو عقار أو غير ذلك مما هو في يد ~~كل واحد منهما؛ لأن ما أتى من الجواب غير مستقل بنفسه، فيصير ما تقدم فيه ~~الخطاب معادا فيه حتى يثبت به تصادقهما على شركة المفاوضة. (والثابت ~~باتفاقهما كالثابت معاينة) (1). # ومنها: إذا قال الرجل في مرضه لجارية لا مال له غيرها: هذه أم ولدي. فإن ~~صدقه الورثة فهي حرة لا سبيل عليها وولدها وارث مع الورثة، ولا سعاية ~~عليها؛ (لأن الثابت بتصادق الورثة في حقهم كالثابت بالبينة) (2). # __________ # (1) المبسوط ج 18 ص 114 بتصرف. # (2) المبسوط ج 28 ص 175 بتصرف. # PageV02P0531 # القاعدة الثالثة [الحاجة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الثابت بالحاجة لا يعدو موضع الحاجة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن مراتب ما يحرص الشرع على توفيره للإنسان ثلاثة أشياء: الضرورة، ~~والحاجة، والكمال. # 1 - فالضرورة مأخوذة من الاضطرار وهو الحاجة الشديدة، والضروري هنا ما لا ~~يحصل وجود الشيء إلا به كالغذاء الضروري بالنسبة للإنسان. ومرتبة الضرورة ~~هذه تبيح للإنسان تناول الحرام إبقاء على حياته. # 2 - والحاجة - أدنى مرتبة من الضرورة - وهي بلوغ الإنسان حدا لو لم يجد ~~ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، فهذا يسوغ الخروج على بعض ~~القواعد العامة ويبيح الفطر في رمضان. ms0693 # وقال بعضهم: الحاجة ما يفتقر الإنسان إليه مع أنه يبقى بدونه، والضرورة ~~ما لا بد له منه في بقائه. # 3 - الكمالي أو التحسيني، وهو ما يقصد من فعله نوع من الترفه، وزيادة في ~~لين العيش دون الخروج عن الحد المشروع. وما عدا ذلك فهو زينة وفضول. # وقاعدتنا هذه تتعلق بالمرتبة الوسطى ومفادها أن الإقدام وفعل ما توجبه ~~الحاجة مما لا يباح بدونها أن لا يتعدى موضع الحاجة؛ لأن الحاجة تقدر ~~بقدرها؛ ولأن الإقدام على غير المباح أو الخروج على القواعد العامة إنما # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 227. # PageV02P0532 # شرع رخصة عند وجود المشقة والحرج فمهما زالت المشقة وارتفع الحرج عاد ~~الأمر إلى ما كان عليه من لزوم العزيمة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المتيمم لفقد الماء أو عدم القدرة على استعماله يبطل تيممه إذا وجد الماء ~~أو قدر على استعماله. # ومنها: من لبس الحرير بسبب جرب أو حكة يجب عليه خلعه إذا برئ وزالت الحكة ~~أو الجرب. # ومنها: القاعد في الصلاة إذا قدر على القيام لزمه. # ومنها: المعتدة عن وفاة زوجها يجب عليها المكث في بيتها المعتدة فيه إلى ~~تمام عدتها. لكن إذا لم تجد نفقة واضطرت للخروج لكسب عيشها، فمتى حصل لها ~~مال واستغنت عن الخروج أو وجد من ينفق عليها فقد زال عذرها فليس لها الخروج ~~بعد ذلك إلى انتهاء عدتها. # ومنها: عند الحنفية: إذا حلف لا يأكل ولا يشرب ونوى طعاما بعينه أو شرابا ~~بعينه لم تعتبر نيته؛ لأن المنصوص فعل الأكل والشرب، فأما المأكول والمشروب ~~فهو ثابت بمقتضى كلامه، وثبوت المقتضي للحاجة إلى تصحيح الكلام، ولهذا لا ~~يثبت في موضع يصح الكلام بدونه - والمقتضي لا عموم له عندهم - (والثابت ~~بالحاجة لا يعدو موضع الحاجة) ولا حاجة إلى إثبات العموم للمقتضي ولا إلى ~~جعله كالمنصوص عليه فيما وراء المحتاج إليه. وهذا لأن الراجح عند الحنفية ~~عدم تخصيص اللفظ العام بالنية. # وقد ذكر السرخسي هذا المثال والحكم ردا على الخصاف القائل: بأن المقتضي ~~له عموم، وذكر أن من ms0694 مذهبه أن نية التخصيص فيما ثبت # PageV02P0533 # بمقتضى كلامه صحيحة كما تصح في الملفوظ. # ملحوظة: ما أورده السرخسي في هذه القاعدة مخالف لما ذكره في قاعدة سابقة ~~من جواز تخصيص العام بالنية، ينظر القاعدة رقم 63 من قواعد حرف التاء. # PageV02P0534 # القاعدة الرابعة [خلاف القياس] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الثابت بخلاف القياس ثابت ضرورة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالقياس في هذه القاعدة: القاعدة العامة، كعدم جواز بيع ما ليس ~~عند الإنسان، وحرمة التفاضل في الأموال الربوية. # ومفاد القاعدة: أن الأمر أو الحكم أو المعاملة الثابتة بخلاف القواعد ~~العامة إنما ثبتت لضرورة أو حاجة، أي إنما أباحها الشرع لضرورة أو لحاجة ~~الناس إليها، وما كان ثابتا على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه عند ~~الكثيرين. # ثالثا: من أمثلة القاعدة ومسائلها: # التفاضل في الأموال الربوية حرام ولا يجوز، وشرط جواز التعاقد عليها تحقق ~~المساواة بين البدلين، ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أباح العرايا: ~~جمع عرية، وهي مبادلة تمر برطب على رؤوس النخل مجازفة، والتمر والرطب ~~ربويان حيث إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - منع مبادلة صاع من تمر بصاع ~~من رطب لعدم التساوي بعد يبس الرطب (2). ولكنه عليه الصلاة والسلام أباح ~~العرايا لحاجة الناس (3). # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 485. # (2) حديث النهي عن بيع الرطب بالتمر عن ابن عمر رضي الله عنهما، متفق ~~عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رواه الخمسة وصححه الترمذي. ينظر ~~منتقى الأخبار ج 2 ص 341 - 342 الحديثان 2907، 2909. # (3) أحاديث إباحة العرايا في منتقى الأخبار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي ~~حثمة، وجابر = # PageV02P0535 # ومنها: عقد الاستصناع والإجارة والسلم، وهي عقود أبيحت وأجيزت للضرورة ~~ولحاجة الناس إليها مع أنها بيع معدوم، وبيع المعدوم باطل بالنص. # __________ # = وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ج 2 ص 342 - 343، الأحاديث من 2910 - 2918. # PageV02P0536 # القاعدة الخامسة [الثابت بدلالة العرف والعادة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص (1). # وفي لفظ: الثابت بالعرف كالثابت بالنص (2) , أو بالشرط (3). # وفي لفظ: الثابت بالعرف ms0695 ثابت بدليل شرعي (4). # وفي لفظ: الثابت بالعادة كالثابت بالنص (5). # وفي لفظ: الثابت عادة كالمتيقن به (6). # وفي لفظ: الثابت عرفا كالثابت نصا، أو نطقا أو ذكرا (7). # وفي لفظ: الثابت عرفا كالثابت شرطا (8). # وفي لفظ: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص (3)، وقد سبقت في قواعد حرف ~~التاء تحت رقم. # وفي لفظ: المعلوم بالعادة كالمشروط بالنص (9). وتأتي في حرف الميم إن شاء ~~الله. # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 227. # (2) نفس المصدر ج 9 ص 4، ج 11 ص 51، ج 30 ص 199. # (3) نفس المصدر ج 14 ص 18. # (4) نفس المصدر ج 12 ص 11، القواعد والضوابط ص 485 عن التحرير للحصيري. # (5) المبسوط ج 19 ص 99. # (6) نفس المصدر ج 1 ص 78. # (7) شرح السير ص 170، 290، القواعد والضوابط ص 283، 485. # (8) الفتاوى الخانية ج 1 ص 385. # (9) المبسوط ج 23 ص 209، وينظر أيضا: أشباه السيوطي ص 92، وأشباه ابن ~~نجيم ص 99، وشرح الخاتمة ص 54، والمجلة م 43، 45، والمدخل الفقهي الفقرة ~~611، 612، والوجيز ص 306 ط 4. # PageV02P0537 # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # إن الأمر المعهود والمعروف العمل به بين الناس فهو معتبر عند الحكم ~~كالأمر المتيقن به المنصوص عليه والمشروط؛ لأن ما تعارف عليه الناس في ~~معاملاتهم وما جرت به عادتهم - وإن لم يذكر صريحا - فهو كالمصرح به المنصوص ~~عليه والمشروط في مقام الالتزام والتقييد ما لم يقم هناك نص بخلافه. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إن توابع العقود التي لا ذكر لها صريحا في العقود تحمل على عادة كل بلد، ~~فمن اشترى سيارة دخل فيها عدتها ومفاتيحها وعجلها الاحتياطي بدون ذكر في ~~العقد للعرف المتداول والعادة الجارية. إلا إذا نص على خلافه. # ومنها: ما جرت به العادة من أن حمولة الأشياء الثقيلة - كالحديد - ~~والأسمنت والحجارة والرمل - على البائع، إلا إذا نص على خلافه. # PageV02P0538 # القاعدة السادسة [دلالة النص، مقتضى النص، ضرورة النص] # أولا ألفاظ ورود القاعدة: # الثابت بدلالة النص كالمنصوص عليه (1)، أو كالثابت بالنص (2)، أو كالثابت ~~بنص الكلام (3). # وفي لفظ: الثابت بالدلالة كالثابت بالإفصاح (4). # وفي لفظ: الثابت بدلالة النص إنما يعتبر إذا لم يوجد التصريح بخلافه (5). # وفي لفظ: الثابت بدلالة ms0696 الكلام كالثابت بنص الكلام (6). # وفي لفظ: الثابت بضرورة النص كالمنصوص أو كالثابت بالنص (7). # وفي لفظ: الثابت بمقتضى الكلام - أو بمقتضى النص - كالثابت بالنص (8). # وفي لفظ: الثابت بمقتضى الكلام فيما يرجع إلى تصحيح الكلام كالمصرح به ~~(9). # __________ # (1) المبسوط ج 18 ص 66. # (2) القواعد والضوابط ص 485. # (3) نفس المصدر ص 177، 403. # (4) شرح السير ص 245، قواعد الفقه ص 73، المبسوط ج 11 ص 84، 114. # (5) شرح الخاتمة ص 34. # (6) القواعد والضوابط ص 177، 403. # (7) المبسوط ج 3 ص 84، ج 27 ص 163. # (8) نفس المصدر ج 7 ص 100. # (9) المبسوط ج 17 ص 45، والقواعد والضوابط ص 485. # PageV02P0539 # وفي لفظ: الثابت بمقتضى اللفظ كالملفوظ (1). عند الشافعي رحمه الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد على اختلاف ألفاظها تؤدي معنى متحدا (وهو أن المعنى المفهوم ~~من عبارة النص وألفاظه يكون حكمه حكم النص الملفوظ به إذا لم يوجد تصريح ~~بخلاف ذلك المفهوم). # معنى دلالة النص وضرورته: هو فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ~~ومقصوده بالمعنى اللغوي، وتسمى عند الأصوليين فحوى الخطاب كما يسميها ~~بعضهم: مفهوم الموافقة. ويثبت الحكم بالدلالة إذا عرف المعنى المقصود من ~~الحكم المنصوص. # وهذه الدلالة نوعان: # 1 - إن كان المعنى المفهوم ثابتا بطريق الأولوية ومعلوما قطعا كانت ~~الدلالة قطعية، كما في تحريم التأفيف في قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} (2) ~~فدلالته على تحريم الضرب وغيره من أنواع الأذى أولى من التأفيف. # 2 - وأما إن احتمل أن يكون غيره هو المقصود فهي ظنية كما في إيجاب ~~الكفارة على المفطر بالأكل والشرب عمدا في رمضان (3). # وأما المقتضي: فهو ما أضمر في الكلام إما لكونه شرطا لصحة حكم شرعي، وهو ~~عبارة عن زيادة على المنصوص ثبتت شرطا لصحة # __________ # (1) المبسوط ج 8 ص 177. # (2) الآية 23 من سورة الإسراء. # (3) كشف الأسرار للبخاري ج 1 ص 73 بتصرف. # PageV02P0540 # المنصوص عليه، أو أضمر ضرورة صدق المتكلم. # وقيل: هو الذي لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقا، لكن يكون من ضرورة ~~اللفظ، وهو أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا (1). ومن أمثلته قوله تعالي: ~~{واسأل القرية} (2). # فمفاد هذه القواعد - كما ms0697 ذكرنا - أن الثابت بدلالة النص أو ضرورته أو ~~اقتضائه حكمه في الثبوت كحكم النص المنطوق والملفوظ به لكن بشرط أن لا يوجد ~~تصريح بخلافه (3). # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا أذن الواهب للموهوب له بقبض الموهوب صريحا قبضه في المجلس وبعده. ~~وأما إذا نهاه لم يصح قبضه؛ لأن الصريح أقوى من الدلالة. ولو سكت فلم يأذن ~~ولم ينه صح قبضه في المجلس لا بعده دلالة. # ومنها: إذا قيل له: قد بعت. فقال: لم أبع ولم أوص. كان جحودا ونفيا للبيع ~~والوصية في الماضي، ومن ضرورته نفي العقد والوصية في الحال، وهو يملك نفي ~~العقد في الحال، (والثابت بضرورة النص كالثابت بالنص). # ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" ~~(4). أي لا صلاة تامة. وليس المراد نفي الصلاة بالكلية لأنها موجودة فعلا. # __________ # (1) التعريفات الفقهية للبنجلاديشي ص 501 بتصرف. # (2) الآية 82 من سورة يوسف. # (3) كشف الأسرار للبخاري ج 2 ص 237، أصول السرخسي ج 1 ص 248، والإحكام ~~للآمدي ج 2 ص 249 بتصرف، الغنية في الأصول ص 83 - 84. # (4) الحديث أخرجه البيهقي من حديث علي وأبي هريرة رضي الله عنهما ج 3 ص ~~81، الحديثان رقم 4943، 4945. # PageV02P0541 # ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: "لا عمل لمن لا نية له" (1) أي لا ثواب ~~ولا جزاء لمن يعمل بدون نية. وليس المراد نفي العمل لأنه واقع فعلا. # ومنها: إذا أقر لشخص بكرم في أرض، كان له الكرم بأرضه كلها؛ لأن اسم ~~الكرم يجمع الشجر والأرض عامة. ومطلق اللفظ في الإقرار ينصرف إلى المعتاد ~~(2). وما ثبت بدلالة النص عادة فهو كالمنصوص عليه. # ومنها: إن أقر بحائط لرجل وقال: عنيت البناء دون الأرض لم يصدق ويقضى ~~عليه بالحائط بأرضه؛ لأن اسم الحائط للمبني ولا يتصور ذلك إلا بالأرض، وأما ~~غير المبني فيكون آجرا وخشبا ولبنا ولا يكون حائطا (3). # __________ # (1) الحديث أخرجه البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه، لعله في السنن ~~الصغرى، اتحاف ج 10 ص 5. # (2) المبسوط ج 18 ص 67. # (3) نفس المصدر ج 18 ms0698 ص 65. # PageV02P0542 # القاعدة السابعة [الثابت بالضرورة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة (1) أو مواضعها (2). # وفي لفظ: الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها (3). # وفي لفظ: الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة (4). # وفي لفظ: ما ثبت لعذر يزول بزواله (5). أو ما جاز لعذر بطل بزواله. وتأتي ~~في حرف الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # سبق معنى الضرورة قريبا. # فمفاد هذه القاعدة: أنه إذا كانت الحاجة - وهي أدنى من الضرورة - تقدر ~~بقدرها وتزول بزوالها فبطريق أولوي أن الثابت بالضرورة يقدر بقدرها ويزول ~~بزوالها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إن المضطر يأكل من الميتة بقدر سد رمقه أي بمقدار ما يدفع عن نفسه خطر ~~الهلاك جوعا. # ومنها: أن الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاجة. # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 179، ج 5 ص 1. # (2) ج 25 ص 43. # (3) نفس المصدر ج 3 ص 117. # (4) نفس المصدر ج 24 ص 29، شرح الخاتمة ص 45، القواعد والضوابط ص 485. # (5) شرح السير ص 794، القواعد والضوابط ص 485، أشباه السيوطي ص 85، ~~وأشباه ابن نجيم ص 86 والمجلة المادة 23. # PageV02P0543 # ومنها: اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة، وإنما يباح التعريض لاندفاع ~~الضرورة به. # ومنها: الجبيرة يجب أن لا تستر من العضو الصحيح - في مواضع الغسل - إلا ~~بقدر ما لا بد منه في استمساك الجبيرة. # ومنها: من جاز له تناول الميتة للمسغبة، يحرم عليه تناولها بمجرد وجوده ~~الطعام الطيب الحلال؛ (لأن ما ثبت لعذر يزوال بزواله). # PageV02P0544 # القاعدة الثامنة [ظاهر الحال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الثابت بظاهر الحال كالثابت بالبينة حال عدم البينة (1). # وفي لفظ: ظهور أمارات الشيء هل تنزل منزلة تحققه (2)؟ وتأتي في حرف الظاء ~~إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ظاهر الحال: الأمارات والعلامات التي تدل على أمر وراءها. فعند الحنفية ~~إن ظهور أمارات وعلامات تدلنا على أمر مقصود أو مظنون تقوم مقام البينة - ~~عند عدم وجود البينة - في بناء الأحكام عليها. وعند الشافعية خلاف في العمل ~~بظاهر الحال. # ثالثا: من أمثلة القاعدة ومسائلها: # إذا ظهرت أمارات الإفلاس على شخص هل يحجر ms0699 عليه أو لا؟ عند الحنفية نعم. ~~وعند الشافعية خلاف. # ومنها: إذا ظهر على السفيه أمارات التبذير، حجر عليه بلا خلاف. # ومنها: إذا بدت تباشير الهداية على الكافر فابتدر واغتسل ثم أقبل وأسلم ~~في الحال هل يصح غسله في حال كفره؟ قالوا: صح هنا على أحد الاحتمالين (3). # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: # إذا ظهرت أمارات نشوز المرأة لم يترتب عليها حكم حتى يتحقق النشوز. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 485. # (2) المنثور ج 2 ص 352. # (3) المصدر السابق بتصرف. # PageV02P0545 # القاعدة التاسعة [الثابت بالمعاينة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الثابت بالمعاينة فوق الثابت بالبينة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المعاينة: هي المشاهدة والرؤية بالعين. والبينة: هي الحجة والبرهان ~~والشهود. # فمفاد هذه القاعدة: أن الأمر أو الحدث الذي ثبت وجوده ووقوعه بالمشاهدة ~~والرؤية الواضحة أقوى وأثبت في النفس من الأمر الثابت عن طريق البينة؛ لأن ~~البينة طريقها السماع من الغير، وقد يكون الخبر كاذبا أو أخطأ فيه ناقله، ~~بخلاف المشاهدة فاحتمال الخطأ فيها نادر ولذلك كان ثبوت المشاهد قطعيا ~~وثبوت المسموع ظنيا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا رأى رجل آخر يفعل فعلا كقتل أو سرقة أو ارتكاب معصية، فهو يشهد بما ~~رآه بعيني رأسه وله أن يحلف على هذا الفعل بناء على هذه الرؤية. ولكن إذا ~~أخبر بأن فلانا قتل فلانا، فلا يمكنه أن يحلف على ذلك - أي على القتل - لأن ~~الإخبار قد يكون كاذبا، بخلاف ما لو رأى بعينه فله أن يحلف على ذلك. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 485. # PageV02P0546 # القاعدة العاشرة [الثابت باليقين] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الثابت باليقين لا ينتقض إلا بيقين مثله (1). # وفي لفظ: ما عرف ثبوتة بيقين لا يزال إلا بيقين مثله (2). # وفي لفظ: ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين (3). وتأتي في حرف الذال إن ~~شاء الله. # وفي لفظ: الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين (4). وتأتي في حرف ~~الذال إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد بيان للقاعدة الكبرى: (اليقين لا يزول بالشك)، وذلك لأن ms0700 ~~اليقين إذا لم يزل ويرتفع بالشك فهو يزول ويرتفع بيقين مثله. # ورابعة هذه القواعد تمثل جانبا مهما من جوانب القاعدة الكبرى وهو ما ~~يتعلق بإبراء ذمة المكلف سواء أكان إشغالها بحقوق الله سبحانه وتعالى أم ~~بحقوق العباد، ومفادها أن ذمة المكلف - وهي أهليته لتحمل التبعات - إذا ~~أشغلت بحق فهي لا تبرأ من ذلك الحق إلا بيقين كذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا دخل وقت صلاة على المكلف شغلت ذمته بوجوب هذه الصلاة عليه يقينا، فلا ~~تبرأ ذمته من ذلك الوجوب إلا بأداء هذه الصلاة حقيقة بتمامها. # __________ # (1) المبسوط ج 17 ص 58. # (2) نفس المصدر ج 24 ص 13. # (3) أشباه السيوطي ص 55، أشباه ابن نجيم ص 59، 199. # (4) إيضاح المسالك القاعدة السادسة والعشرون، وينظر الوجيز ص 482 ط 4. # PageV02P0547 # ومنها: إذا شغلت ذمة إنسان بدين فلا تبرأ إلا بأداء هذا الدين أو إبراء ~~الدائن للمدين. # ومنها: سها وشك هل سجد للسهو؟ يجب عليه السجود؛ لأن الذمة أعمرت بوجوب ~~السجود يقينا، والسجود مشكوك فيه، فعليه باليقين وهو السجود فعلا. # ومنها: إذا شك فيما عليه من صيام، يجب عليه صيام الأكثر أخذا بالأحوط؛ ~~لأن الذمة لا تبرأ يقينا إلا بأداء الأكثر. # PageV02P0548 # القاعدة الحادية عشرة [الثابت حكما] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الثابت حكما كالثابت حسا أو أقوى منه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الثابت حكما: هو الحق الذي ثبت بتصرف مشروع أثبت حكما شرعيا. # والثابت حسا: هو ما ثبت وجوده بإحدى الحواس الخمس. # فمفاد القاعدة: أن الحق الثابت بالحكم الشرعي أقوى من الحق الثابت حسا ~~كوضع اليد، وأشباه ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع البائع المبيع ورضي المشتري، فإن البائع يستحق الثمن ويحكم له ~~به، ولو لم يتسلمه حالا، لكونه مؤجلا مثلا. # ومنها: إذا ادعى إنسان دارا في يد رجل وأقام على ذلك البينة، فإنه يحكم ~~له بها، وإن كانت في يد غيره. فثبوت ملكية الدار للمدعي بالحكم أقوى من ~~ثبوت اليد لمن لا يملك. # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 59. # PageV02P0549 # القاعدتان الثانية عشرة والثالثة ms0701 عشرة [الثابت بالإقرار] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الثابت بالإقرار في حق المقر كالثابت بالمعاينة (1) , أو بالبينة (2). # وفي لفظ: الثابت من الإذن بالإقرار كالثابت بالبينة (3). # وفي لفظ: الثابت من الإقرار بالبينة كالثابت بالمعاينة (4). أو كالمسموع ~~من المقر في مجلس الحكم (5). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تتعلق ببعض أدلة الإثبات وهي الإقرار، البينة، المعاينة، ~~فالإقرار - وقد سبقت قواعده وأحكامه في قواعد حرف الهمزة - هو اعتراف من ~~المقر بحق لغيره عليه أو بفعل قد فعله يترتب عليه حكم. أو هو إخبار عن ثبوت ~~حق لغيره على نفسه (6). والبينة: الحجة والبرهان، وأصله صفة لموصوف محذوف ~~وهو الدلالة البينة - أي الواضحة والموضحة. أي العلامة الواضحة على صدق ~~المدعي وهما الشاهدان أو الثلاثة أو الأربعة ونحوها من البينات (7). # والمعاينة: المشاهدة بالعين، والمسموع بالأذن. # وهذه القواعد ذات شقين: الأول ما يتعلق بما يثبته الإقرار في حق المقر # __________ # (1) المبسوط ج 9 ص 98، ج 30 ص 151، وشرح السير ص 320، 1953. # (2) المبسوط ج 11 ص 44، القواعد والضوابط ص 485. # (3) المبسوط ج 27 ص 22. # (4) المبسوط ج 11 ص 66. # (5) نفس المصدر ج 12 ص 90، ج 16 ص 160. # (6) أنيس الفقهاء ص 243. # (7) المطلع ص 403 بتصرف. # PageV02P0550 # وقد سبق بيان هذا في قواعد الإقرار وأن الإقرار حجة قاصرة على المقر وهو ~~مقبول في حق المقر وفي قوة البينة والمعاينة وقد يكون أقوى؛ لأن المقر لا ~~يتصور منه الكذب على نفسه ليضرها، والبينة محتملة. # والشق الثاني يتعلق بإثبات الإقرار - إذا كان في غير مجلس الحكم - فإذا ~~ثبت الإذن بالإقرار أو قامت البينة على إقرار المقر فيكون ثبوت ذلك كالثابت ~~بالمشاهدة، أو بالإقرار المسموع أمام الحاكم في مجلس الحكم فينبني عليه ~~الحكم الملزم؛ لأن قوة الثابت بالبينة كقوة الثابت بالمشاهدة في ترتب حكمه ~~عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # أقر أمام شاهدين أن لفلان عليه ألف دينار - خارج مجلس الحكم - ثم شهد ~~عليه الشاهدان بذلك الإقرار في مجلس الحكم، فشهادتهما مقبولة كإقراره أمام ~~الحاكم. # ومنها: إذا أقر بحق عليه فإقراره ملزم كما لو قامت عليه ms0702 البينة أو شوهد ~~بأخذ ذلك الحق. ولا فرق في حقوق العباد بين الإقرار والبينة - من حيث ~~الإلزام - فكلاهما ملزم للمقر وللمشهود عليه، ولا يجوز للمقر أن يتراجع عن ~~إقراره، كما لا يمكن رد شهادة الشهود إلا إذا طعن في عدالتهم. ويفترق ~~الإقرار عن الشهادة بأن الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا تتعداه إلى غيره، ~~وأما البينة فهي حجة متعدية إذ تتعدى المشهود عليه إلى غيره عند اتحاد ~~السبب. # وأما من حيث حقوق الله تعالى فيختلف الإقرار عن البينة من حيث إن المقر ~~بحق لله تعالى كالزنا وشرب الخمر يمكنه الرجوع عن إقراره وإكذابه نفسه فلا ~~يقام عليه الحد، ولكن الحق الثابت بالبينة لا يمكن للمشهود عليه الرجوع عنه ~~ولا رده ولا إنكاره بعد الإشهاد عليه. # PageV02P0551 # القاعدة الرابعة عشرة [الثابت من وجه] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الثابت من وجه دون وجه لا يكون ثابتا مطلقا، وبدون الإطلاق لا يثبت ~~الكمال (1). # وفي لفظ مقابل: الثابت من وجه يلحق بالثابت من كل وجه فيما يدرأ بالشبهات ~~(2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان متقابلتان ظاهرا ولكنهما في الحقيقة ليستا كذلك بل ~~إحداهما وهي الأولى أصل، والثانية تعتبر استثناء منها. # فمفاد الأولى: أن الأمر الثابت من وجه دون وجه - أي أن ثبوته ليس كاملا - ~~لا يكون ثابتا مطلقا - حتى يأخذ حكم الثابت من كل وجه؛ لأن كمال الثبوت لا ~~يكون إلا بإطلاق الثبوت من كل وجه. # ومفاد الثانية: أن بعض الثابت من وجه دون وجه يأخذ حكم الثابت من كل وجه ~~ويلحق به في الأحكام وذلك فيما يدرأ بالشبهات خاصة وهي الحدود. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # الأمة المشتركة بين اثنين لا يجوز لأحد منهما وطؤها؛ لأن كل واحد منهما ~~لا يملكها على سبيل الكمال، والوطء لا يجوز ولا يباح إلا بتمام الملك ~~وكماله. # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 65. # (2) القواعد والضوابط ص 486. # PageV02P0552 # ومنها: هبة المشاع عند الحنفية لا تجوز؛ لأن الهبة يشترط فيها القبض ~~والمشاع لا يمكن قبضه، فمن وهب ثلث كذا أو ms0703 ربعه أو نصيبه من أرض كذا أو ~~عقار كذا لا يجوز؛ لأن شرط القبض منصوص عليه في الهبة فيراعى وجوده على ~~أكمل الجهات التي تمكن، كشرط استقبال القبلة في الصلاة لما كان منصوصا عليه ~~يشترط ذلك فيه. حتى لو استقبل الحطيم - حجر إسماعيل عليه السلام - لا تجوز ~~صلاته، والحطيم من البيت من وجه دون وجه، ثم القبض مع الشيوع ثابت من وجه ~~دون وجه، ولذلك لا تتم الهبة مع الشيوع ولا تجوز حتى تقع القسمة (1) لعدم ~~التمكن من القبض. # رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة وهو من أمثلة القاعدة الثانية: # الأمة المشتركة إذا وطئها أحد الشريكين يدرأ عنه الحد وعليه تمام قيمتها ~~لشريكه؛ لأن الثابت من وجه يلحق بالثابت من كل وجه فيما يدرأ بالشبهات (2). # ومنها: الوطء في نكاح مختلف فيه يوجب مهر المثل ويدرأ الحد لشبهة العقد. # ومنها: إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر فلا قطع عليه إذا كان المال ليس ~~محرزا، وهذا باتفاق. وإن سرق من حرز ففيه خلاف (3). # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 486. # (2) المغني لابن قدامة ج 12 ص 344. # (3) نفس المصدر ج 12 ص 461. # PageV02P0553 # القاعدة الخامسة عشرة [الثبوت ابتداء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الثبوت ابتداء يستدعي قيام الملك مطلقا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مفاد هذه القاعدة: أن ثبوت الأحكام ابتداء كالنفقة للزوجة مثلا يستدعي ~~قيام الزوجية وتبوئه الزوجة منزلا للزوج تقيم فيه وتقوم على زوجها وتتفرغ ~~لمصالحه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الزوجة إذا كانت ناشزا وليس في بيت الزوج، وطلقها الزوج، فلا نفقة لها في ~~العدة ما دامت خارج بيت الزوجية، فإذا عادت إلى بيت الزوج في العدة فلها ~~النفقة ما دامت في العدة؛ لأن العدة حق من حقوق النكاح، فكما يبقى باعتبار ~~هذا الحق ما كان لها من استحقاق السكنى فكذلك النفقة، وباستحقاق السكنى ~~تبين بقاء ملك اليد للزوج عليها ما دامت في العدة. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 203. # PageV02P0554 # القاعدة السادسة عشرة [ثبوت الأجل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ثبوت الأجل يبنى على ms0704 وجوب المال (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأجل: هو المدة المضروبة لسداد الدين. # فمفاد القاعدة: أن المدة المضروبة لسداد الدين مبناها على وجوب المال ~~أولا فما لم يجب المال لا تثبت المدة؛ لأن وجوب المال أصل والأجل فرع مبني ~~عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # تزوجها على أن يعطيها مهرها بعد ستة أشهر مثلا، جاز ذلك إذا تم عقد ~~النكاح وسلمت نفسها له ولا حق لها في المطالبة إلا عند حلول الأجل. # وأما إذا تراوضا على النكاح على أن يكون المهر بعد ستة أشهر فلا تبدأ ~~المدة قبل تمام العقد؛ لأن بتمام العقد يجب المال. # ومنها: إذا اشترى سلعة بثمن مؤجل فلا يثبت الأجل ما لم يستلم السلعة لأنه ~~بدون استلام السلعة لا يثبت المال ولا يجب على المشتري. # ومنها: إذا قتل رجل خطأ فلم يرفع إلى القاضي إلا بعد عدة سنين فإن القاضي ~~يقضي بالدية على عاقلة القاتل في ثلاث سنين من يوم القضاء؛ لأن المال إنما ~~يجب بقضاء القاضي فأما قبل القضاء فالمال ليس بواجب (2). # __________ # (1) المبسوط ج 27 ص 128، ج 28 ص 34. # (2) نفس المصدر بتصرف. # PageV02P0555 # القاعدة السابعة عشرة [ثبوت التبع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ثبوت التبع بثبوت المتبوع (1)، أو الأصل (2). # وفي لفظ: ثبوت الحكم في التبع كثبوته - أو بثبوته - في الأصل (3) أو ~~المتبوع (4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد سبق ذكر قريب من معناها في قواعد حرف التاء تحت الأرقام 10 - ~~15. # ومفادها: أن التابع إنما يثبت ويوجد بثبوت أصله ووجوده، وأن ثبوت حكمه ~~إنما يكون أيضا بثبوته في أصله ومتبوعه؛ لأن التابع لغيره في الوجود لا ~~ينفرد بالحكم بل يكون تابعا لأصله في حكمه. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # الحمل لا يثبت بدون أمه فوجوده بوجودها. # فمن باع حاملا دخل حملها في البيع تبعا وأخذ حكمها. # __________ # (1) المبسوط ج 19 ص 18. # (2) نفس المصدر ج 11 ص 188، ج 24 ص 124. # (3) نفس المصدر ج 21 ص 118. # (4) نفس المصدر ج 2 ص 93، 106، ج 7 ص 104، ج 11 ms0705 ص 67، ج 12 ص 83، ج 13 ص ~~187، ج 26 ص 136، وشرح السير ص 1043، وينظر الوجيز ص 331 فما بعدها. وينظر ~~أيضا: إيضاح المسالك ق 52، أشباه السيوطي ص 117، أشباه ابن نجيم ص 120، ~~المجلة م 47 وشروحها. # PageV02P0556 # ومنها: الرهن تابع للدين فلا يوجد رهن بدون دين فثبوت الرهن بثبوت الدين. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد: # يصح إعتاق الجنين دون أمه, كما يصح الهبة له ويقبض عنه وليه وهو يرث دون ~~أمه. كما يصح الوصية له. # PageV02P0557 # القاعدة الثامنة عشرة [ثبوت الحكم] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ثبوت الحكم بحسب الحاجة (1). # وفي لفظ: ثبوت الحكم بحسب السبب (2) # وفي لفظ: ثبوت الحكم باعتبار السبب (3) أو على وفق السبب (4). # وفي لفظ: ثبوت الحكم بثبوت سببه (5) أو بتقرر بسببه (6). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # مفاد هذه القواعد أن ثبوت الحكم تابع لثبوت سببه، فإذا ثبت السبب أو ~~العلة وتقرر فيثبت الحكم المبني عليه، ويكون الحكم الناتج عن السبب في قوة ~~سببه، إن كان السبب قطعيا كان الحكم مقطوعا به تبعا له، وإن كان السبب ظنيا ~~فكذلك يكون الحكم المبني عليه، حيث إن الحكم يتبع سببه قوة وضعفا، وحتى إذا ~~كان السبب موهوما كان الحكم موهوما كذلك، أي لا يعتد به لعدم الاعتداد ~~بسببه. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # اللقيط المحكوم بحريته إذا ارتكب سببا موجبا للحد كالزنا فعليه الحد ~~الكامل إذا تأكدت حريته بقضاء القاضي عليه، فإذا أقر بعد ذلك أنه رقيق # __________ # (1) المبسوط ج 10 ص 221. # (2) نفس المصدر ج 6 ص 55. # (3) نفس المصدر ج 12 ص 203. # (4) نفس المصدر ج 30 ص 45. # (5) نفس المصدر ج 14 ص 99، ج 26 ص 94. # (6) نفس المصدر ج 30 ص 295. # PageV02P0558 # لا يقبل إقراره؛ لأن في قبول إقراره إبطال حكم الحاكم. # ومنها: إذا ثبت رق اللقيط بإقراره بعد ما أدرك - ولم يحكم القاضي بحريته ~~- فهو عبد وأحكامه بعد ذلك في الجنايات والحدود أحكام العبيد؛ لأنه صار ~~محكوما عليه بالرق. # ومنها: في ولاء الموالاة إذا اتفقا على توريث كل واحد منهما من ms0706 صاحبه ~~يثبت الحكم من الجانبين، حيث إن سبب التوريث العقد والشرط فعلى الوجه الذي ~~وجد به الشرط يثبت الحكم. # ومنها: أن ولاء العتق بعد ثبوته لا يحتمل النقض والفسخ؛ لأن الإعتاق لا ~~يحتمل النقض بعد ثبوته، وثبوت الحكم على وفق السبب (1). # ومنها: لو أن امرأة طلقها زوجها أو مات عنها فأرضعت صبيا بعد انقضاء ~~عدتها، فإنها تثبت حرمة الرضاع بين هذا الصبي وبين زوجها - المطلق أو الميت ~~- بمنزلة ما لو كان الإرضاع في حال قيام النكاح بينهما؛ لأن سبب نزول اللبن ~~لها كان وطء ذلك الزوج فما بقي ذلك اللبن يكون مضافا إلى ذلك السبب (2). # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 45 بتصرف. # (2) نفس المصدر ج 30 ص 295. # PageV02P0559 # القاعدة التاسعة عشرة [ثبوت الحكم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ثبوت الحكم باعتبار كمال العلة (1). أي العلة ذات الأوصاف. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأحكام لها علل وأسباب تعلل بها وتضاف إليها، والعلة قد تكون ذات وصف ~~واحد به كمالها فيثبت الحكم بوجودها، كالقذف علة لإقامة الحد على القاذف، ~~وقد تكون العلة ذات أوصاف متعددة فلا يثبت الحكم بها إلا إذا وجدت كل ~~أوصافها، فلو تخلف منها وصف لم يثبت الحكم، ويكون تخلفه لعدم كمال العلة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # القتل العمد العدوان من غير والد ولا مجنون ولا صغير يوجب القصاص، فأما ~~إذا كان قتلا غير عمد فلا يوجب القصاص لتخلف وصف من أوصاف العلة، وكذلك إذا ~~كان عمدا ولكنه بحق فكذلك لا يوجب القصاص، وهكذا لا بد لوجوب القصاص من ~~وجود أوصاف العلة كلها. # ومنها: إذا ادعى رجل أنه ابن رجل - والأب يجحد - فأقام المدعي البينة أنه ~~ابنه ولد على فراشه وأنه وارثه، فقضي بذلك، ثم رجع الشهود عن شهادتهم فلا ~~ضمان عليهم؛ لأنهم لم يشهدوا عليه بمال إنما ألزموه النسب بشهادتهم والنسب ~~ليس بمال، ولو مات فورثه ثم رجعوا عن شهادتهم لم يضمنوا شيئا كذلك؛ لأنهم ~~ألزموه النسب بشهادتهم في حال الحياة ولا يكون ذلك شهادة بالميراث، وهذا ~~لأن ms0707 استحقاق الميراث # __________ # (1) المبسوط ج 17 ص 16. # PageV02P0560 # بالنسب والموت جميعا فكان حكما متعلقا بوصفين، فإنما يحال به على آخر ~~الوصفين وجودا - وهو الموت - لأن العلة تتم به وثبوت الحكم باعتبار كمال ~~العلة. # PageV02P0561 # القاعدة العشرون [ثبوت حكم الطهارة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ثبوت حكم الطهارة في الأصل يوجب ثبوته في التبع (1). عند الشافعي رحمه ~~الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مفاد القاعدة: أن الأصل إذا كان طاهرا فيلزم من طهارته طهارة فرعه ~~وتابعه؛ لأن التبع يأخذ حكم أصله، فما كان أصله طاهرا كان هو طاهرا كذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عند الشافعي رحمه الله أن المستحاضة تتوضأ لكل فريضة مكتوبة تريد صلاتها، ~~وتصلي بوضوئها هذا ما شاءت بعد ذلك من النوافل؛ لأن النوافل تبع للفرائض، ~~فإذا ثبت طهارة المستحاضة في الفريضة ثبت طهارتها أيضا في نوافلها؛ لأن ~~ثبوت حكم الطهارة في الأصل يوجب ثبوته في التبع. # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 84، وينظر روضة الطالبين ج 1 ص 251. # PageV02P0562 # القاعدة الحادية والعشرون [ثبوت الحكم عند ثبوت شرطه] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ثبوت الحكم عند وجود شرطه نظير ثبوت الحكم بالعلة (1). # وفي لفظ: ثبوت الحكم عند وجود الشرط يكون محالا به على السبب (2). # وفي لفظ: الوجوب إذا ثبت عند وجود شرطه فإنما يحال به على سببه (3). ~~وتأتي في حرف الواو إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # سبق معنى الشرط والعلة والسبب، فمفاد هذه القواعد أن الحكم إذا ثبت عند ~~وجود شرط وجوبه فهو شبيه بثبوت الحكم بالعلة، ومن ناحية ثانية إن ثبوت هذا ~~الحكم عند وجود شرطه لا يحال على الشرط؛ لأن الشرط عند الأصوليين (ما ينتفي ~~الحكم عند انتفائه، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه) بل إنما يحال ~~به على سببه وعلته, لأن السبب هو الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من ~~انتفائه انتفاء الحكم. فإذا ثبت الحكم دل ذلك على وجود سببه وعدم انتفاء ~~شرطه. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا وجبت الزكاة عند ms0708 حولان الحول - وهو شرطها - فكأنها وجبت لثبوت # __________ # (1) المبسوط ج 7 ص 206. # (2) نفس المصدر ج 25 ص 143، 146. # (3) المبسوط ج 25 ص 143. # PageV02P0563 # سبب وجوبها وهو النصاب، بل إن ثبوت وجوبها إنما يحال به على سببها وهو ~~النصاب، وكان وجود الشرط موجبا إخراجها لمستحقيها. فالسبب موجب، والشرط ~~موجب، ولكن جهة الإيجاب مختلفة، فالسبب هو بلوغ المال النصاب موجب للزكاة ~~في المال، وحولان الحول وهو شرطها موجب لإخراجها لمستحقيها وتعلق وجوب ذلك ~~بذمة المكلف. # ومنها: وجوب الصلاة وتعلقها في ذمة المكلف المتطهر بعد دخول وقتها شبيه ~~بثبوت وجوبها بسببها وهو الوقت، وإنما يحال وجوب الأداء على السبب لا على ~~الشرط. # ومنها: لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع المال؛ لأن الشرط يقابل المشروط ~~جملة. # PageV02P0564 # القاعدة الثانية والعشرون [ثبوت الصفة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ثبوت الصفة بثبوت الأصل (1) # وفي لفظ: الصفة تتبع الأصل فتبنى عليه (2). وتأتي في حرف الصاد إن شاء ~~الله. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # الأوصاف تبع موصوفاتها؛ لأن الصفة لا تقوم بنفسها بل لا بد لها من محل ~~تقوم به، والأصول بالنسبة للصفات ذوات والصفات أعراض، والعرض لا يقوم ~~بنفسه، ولذلك كان ثبوت الصفة بثبوت الأصل وانتفاؤها بانتفائه أو بحلول صفة ~~أخرى محلها. وحكم الصفة حكم أصلها إذ تبنى عليه. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا وكل رجل شخصا في طلاق امرأته طلقة رجعية، فطلقها طلقة بائنة وقعت ~~رجعية، حيث إن الموكل إنما وكله بطلقة رجعية فقوله: بائنة يعتبر ملغى؛ لأن ~~ذلك غير مفوض إليه فيبقى قوله: طلقتك. فتقع على الوجه الذي فوض إليه (لأن ~~ثبوت الصفة بثبوت الأصل). # ومنها: إذا لحق بعض أهل الذمة بجيش المسلمين - أو كانوا من تجار أهل ~~الحرب - فقاتلوا مع المسلمين، ثم أسلموا قبل إصابة الغنائم أو بعدها، # __________ # (1) مبسوط ج 19 ص 125. # (2) شرح السير ص 905 بتصرف. # PageV02P0565 # فمن كان منهم راجلا فله سهم راجل ومن كان منهم فارسا استحق سهم الفرسان؛ ~~لأن إسلامهم قبل تمام الاستحقاق بإحراز الغنائم بدار الإسلام يجعل بمنزلة ~~ما لو كانوا ms0709 مسلمين عند ابتداء السبب في صفة استحقاق الغنيمة؛ لأن الصفة ~~تتبع الموصوف فتبنى عليه. # PageV02P0566 # القاعدة الثالثة والعشرون [ثبوت المتضمن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ثبوت المتضمن إنما يكون بعد صحة المتضمن (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المتضمن: اسم مفعول، والمتضمن اسم فاعل. # فالمتضمن فرع والمتضمن أصل، وإنما يثبت الفرع بثبوت أصله، ويصح الفرع بعد ~~صحة أصله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصلاة متضمنة لأجزاء فروض وواجبات وسنن وآداب، فلا تصح هذه الأجزاء أو ~~بعضها إلا إذا صحت الصلاة جملة. # ومنها: ثبوت المهر إنما يكون بعد صحة عقد النكاح. # ومنها: ثبوت الثمن في ذمة المشتري إنما يثبت بعد صحة عقد البيع. # ومنها: اليمين لا توجه على المدعى عليه إلا بعد صحة الدعوى. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 385. # PageV02P0567 # القاعدة الرابعة والعشرون [ثبوت الملك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ثبوت الملك باعتبار حال المالك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مفاد هذه القاعدة: أن المالكين يختلفون في ثبوت ما يمكن أن يملكوه ~~باختلاف أحوالهم، إما الاختلاف بالحرية والرق فالحر يملك ما لا يملكه ~~الرقيق، وإما الاختلاف بحال الذكورية والأنوثية فالرجل يملك ما لا تملكه ~~المرأة، وإما بحال العقل وعدمه، والبلوغ والصغر، ولكل في إثبات الملك ~~أحكام، وسواء في ذلك ما يتعلق بالعقود أم ما يتعلق بالإطلاقات كالطلاق ~~والإذن والعتق وغير ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الحر يملك المال، والعبد لا يملك المال؛ لأن العبد وما ملكت يداه لمولاه. # ومنها: الحر يملك أن يتزوج أربعا، والعبد على النصف من ذلك له أن يتزوج ~~اثنتين. # ومنها: الحر يملك أن يطلق ثلاث تطليقات، والعبد لا يملك سوى تطليقتين. # ومنها: الحرة عدتها ثلاث حيض، والأمة عدتها حيضتان. # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 39. # PageV02P0568 # ومنها: الرجل يملك أن يطلق، والمرأة لا تملك ذلك. # ومنها: الحر البالغ يملك التصرف فيما يملك والصغير والمجنون لا يملكان ~~ذلك. # PageV02P0569 # القاعدة الخامسة والعشرون [الثمن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الثمن إذا كان عينا لا يقبل الأجل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مفاد هذه القاعدة أن الثمن ms0710 إذا لم يكن مالا - دنانير أو دراهم - وكان ~~عينا - أي غير الدراهم والدنانير - من المتاع والحيوان وغيره، وهذا المعنى ~~هو المراد هنا، فلا يقبل التأجيل بل يجب أداؤه حالا؛ لأنه لا يتعلق بالذمة ~~كالدراهم والدنانير. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع دارا بعبد، وجب أداء العبد حالا ولا يقبل التأجيل بأن يقول ~~المشتري أسلم لك العبد بعد سنة مثلا. # __________ # (1) المبسوط ج 25 ص 140. # PageV02P0570 # القاعدة السادسة والعشرون والقاعدة السابعة والعشرون [الثمن] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # 1 - الثمن يملك بملك الأصل (1). # 2 - الثمن ما يثبت دينا في الذمة (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # القاعدة الأولى مفادها: أن ملك الثمن تابع لملك أصله وهو المبيع، فمن ملك ~~المبيع ملك ثمنه. # والقاعدة الثانية تفيد أن ما يكون ثمنا هو ما يمكن أن يثبت دينا في ~~الذمة، كالدراهم والدنانير ومفهومها: أن ما لا يثبت دينا في الذمة لا يكون ~~ثمنا. كالعروض، ولكن ثبت في القاعدة السابقة أن الثمن قد يكون عينا والعين ~~لا تثبت في الذمة. ولعله يعتبر استثناء من القاعدة. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا باع الوكيل ما وكل به وجب عليه رد الثمن إلى الموكل، فهو المالك له ~~لأنه يملك أصله وهو المبيع، ولا يكون الثمن ملكا للوكيل لأنه باع. # ومنها: إذا كان جمل في يد رجل وقال: هذا مضاربة لفلان معي بالنصف ثم باعه ~~بألفين. وقال: كان رأس المال ألف درهم. وقال رب المال دفعت الجمل إليك ~~بعينه للمضاربة، فالقول قول رب المال؛ لأنه أقر بملك الجمل له حين قال أي ~~المضارب: بأنه مضاربة لفلان معي، فإن # __________ # (1) المبسوط ج 18 ص 120 بتصرف. # (2) نفس المصدر ج 14 ص 2 بتصرف. # PageV02P0571 # اللام للتمليك فيثبت الملك في الجمل لرب المال في إقراره، والثمن يملك ~~بملك الأصل فيكون الثمن لرب المال وعليه للمضارب أجر مثله؛ لأن رب المال ~~أقر له بذلك على نفسه، وكان للمضارب أجر مثله لا نصف الربح؛ لأن المضاربة ~~بالعروض فاسدة، وإذا فسدت المضاربة كان للمضارب ms0711 أجر مثله. # من أمثلة القاعدة الثانية: # باع جملا بمائة دينار وأخذ بدلها ألف درهم جاز؛ لأن النقود لا تتعين ~~بالتعيين، ولذلك لا تستحق بالعقد إلا دينا في الذمة، ولو كانت تتعين ~~بالتعيين لم تكن دينا في الذمة ولكانت عروضا لا أثمانا. # وبهذا انتهت قواعد حرف الثاء # بحسب الإمكان # PageV02P0572 # الخاتمة # بهذا تمت قواعد القسم الثاني من موسوعة القواعد الفقهية # ويتلوه قريبا إن شاء الله تعالى # القسم الثالث # ويشمل قواعد حروف # "الجيم، الحاء، الخاء، والدال، والذال، والراء، والزاي". # PageV02P0573 # فهرس المصادر والمراجع # زيادة عما هو في فهارس القسم الأول # 1 - كتاب أساس البلاغة، تحقيق عبد الرحيم محمود، للزمخشري جار الله محمود ~~بن عمر أبي القاسم المتوفى سنة 538 ه، طبع دار المعرفة بيروت 1402 ه. # 2 - كتاب البرهان في أصول الفقه، تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب، لإمام ~~الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني المتوفى سنة ~~478 ه، الطبعة الأولى 1399 ه قطر. مطابع الدوحة الحديثة. # 3 - كتاب التعريفات الفقهية، ضمن كتاب قواعد الفقه، للبنجلاديشي السيد ~~عميم الإحسان المجددي البركتي، طبع ونشر الصدف ببلشرز كراتشي باكستان 1407 ~~ه. # 4 - كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، ~~للمزي يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف الكلبي القضاعي أبي الحجاج المتوفى ~~سنة 742 ه، طبع مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الخامسة 1413 ه. # 5 - كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، ~~لابن الأثير أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري مجد الدين المتوفى سنة ~~606 ه، مطبعة الملاح، بيروت 1390 ه. # 6 - كتاب جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي أبي عبد الله محمد بن ~~أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي المتوفى سنة 488 ه، طبع الدار المصرية ~~للتأليف والترجمة 1966 م. # 7 - كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، تحقيق الدكتور ياسين ~~درادكه، للقفال الشاشي أبي بكر محمد بن أبي أحمد سيف الدين القفال، مكتبة ~~الرسالة الحديثة، عمان، الطبعة الأولى 1988 م. # 8 - كتاب ms0712 الذخيرة، تحقيق محمد حجي للقرافي أحمد بن إدريس الصنهاجي شهاب ~~الدين المتوفى سنة 684 ه، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى 1994 ~~م. # 9 - كتاب رد المحتار، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين محمد أمين بن عمر ~~الدمشقي الحنفي المتوفى سنة 1252 ه، طبع دار الطباعة المصرية سنة 1272 ه. # 10 - كتاب رسائل ابن نجيم، تحقيق الشيخ خليل الميس، ابن نجيم زين الدين ~~بن إبراهيم الحنفي المتوفى سنة 970 ه، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، ~~الطبعة الأولى 1400 ه. # PageV02P0634 # 11 - كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام تصحيح وتعليق محمد محرز حسن سلامة، ~~للصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني المتوفى سنة 1182 ه، مطابع ~~الرياض 1397 ه. # 12 - كتاب السنن الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، للبيهقي أبي بكر ~~أحمد بن الحسين بن علي المتوفى سنة 458 ه، دار الكتب العلمية، بيروت، ~~الطبعة الأولى 1414 ه. # 13 - كتاب طبقات الشافعية، تحقيق عادل نويهض، لابن هداية الله أبو بكر بن ~~هداية الله المريواني الكوراني الكردي المتوفى سنة 1014 ه، دار الآفاق ~~الجديدة، بيروت، الطبعة الثانية 1979 م. # 14 - كتاب القواعد النورانية الفقهية، تحقيق محمد حامد الفقي، لابن تيمية ~~أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تقي الدين الحراني المتوفى ~~سنة 728 ه، دار المعرفة، بيروت 1399 ه. # 15 - كتاب قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، لابن جزي محمد ~~بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي أبي القاسم، دار العلم للملايين، بيروت ~~1974 م. # 16 - كتاب كشف الأسرار شرح أصول البزدوي تعليق محمد المعتصم بالله ~~البغدادي، للبخاري عبد العزيز بن أحمد علاء الدين المتوفى سنة 730 ه، دار ~~الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1411 ه. # 17 - كتاب كشف الأسرار شرح المنار، للنسفي أبي البركات عبد الله بن أحمد ~~حافظ الدين المتوفى سنة 710 ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ~~1406 ه. # 18 - كتاب اللباب في شرح الكتاب، تحقق محمد محي الدين عبد الحميد، ~~للميداني الشيخ عبد الغني الدمشقي الحنفي، طبع دار إحياء ms0713 التراث العربي، ~~بيروت 1412 ه. # 19 - كتاب المسائل الماردينية لابن تيمية، شيخ الإسلام أحمد بن عبد ~~الحليم أبي العباس تقي الدين. تحقيق زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - ~~بيروت. ط الثالثة. # 20 - كتاب المستدرك على الصحيحين، للحاكم الإمام أبي عبد الله محمد بن ~~عبد الله بن محمد الحافظ، دار الكتاب العربي، بيروت. # 21 - كتاب معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، للطرابلسي علي ~~بن خليل أبو الحسن علاء الدين الحنفي، طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ~~الحلبي بمصر، الطبعة الثانية 1393 ه. # PageV02P0635 # لأول مرة في تاريخ الفقه الإسلامي # موسوعة # القواعد الفقهية # جمع وترتيب وبيان # الشيخ الدكتور # محمد صدقي بن أحمد البورنو أبو الحارث الغزي عفا الله عنه # الأستاذ المشارك في كلية الشريعة وأصول الدين # بالقصيم - بريدة # القسمان # الثالث والرابع # حروف # الجيم والحاء والخاء, والدال والذال والراء والزاي # مكتبة التوبة # دار ابن حزم # PageV03P01 # بسم الله الرحمن الرحيم # جميع الحقوق محفوظة للمؤلف # الطبعة الأولى # 1421 ه - 2000 م # ح مكتبة التوبة للنشر والتوزيع , 1420 ه # فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر # الغزي, محمد صدقي أحمد البورنو # موسوعة القواعد الفقهية - الرياض. # ... ص , .. سم # ردمك: X - 36 - 704 - 9960 (مجموعة) # 8 - 40 - 9960 (ج 5) # 1 - القواعد الفقهية - موسوعات أ - العنوان # ديوي 603, 251 - 1712/ 20 # رقم الإيداع: 1712/ 20 # ردمك: X - 36 - 704 - 9960 (مجموعة) # 8 - 40 - 9960 (ج 5) # مكتبة التوبة الرياض - المملكة العربية السعودية - شارع جرير # هاتف 4763421 فاكس 4774862 ص. ب 18290 الرمز 11415 # دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع # بيروت - لبنان - ص ب: 6366/ 14 - تلفون: 701974 # PageV03P02 # تقديم # هذان القسمان: الثالث والرابع من موسوعة القواعد الفقهية. # القسم الثالث ويشمل: # 1 - حرف الجيم: وعدد قواعده 36 ست وثلاثون قاعدة. # 2 - حرف الحاء: وعدد قواعده 124 أربع وعشرون ومائة قاعدة. # 3 - حرف الخاء: وعدد قواعده 31 احدى وثلاثون قاعدة. # ومجموع قواعد هذا القسم إحدى وتسعون ومائة قاعدة. # القسم الرابع: ويشمل قواعد الحروف التالية: # 1 - حرف الدال: وعدد قواعده 40 أربعون قاعدة. # 2 - حرف الذال: وعدد قواعده 7 ms0714 سبع قواعد. # 3 - حرف الراء: وعدد قواعده 28 ثمان وعشرون قاعدة. # 4 - حرف الزاي: وعدد قواعده 8 ثماني قواعد. # ومجموع قواعد هذا القسم ثلاث وثمانون قاعدة. # وقد سرت في هذين القسمين على نفس الطريقة التي سرت عليها في القسمين ~~السابقين: أذكر القسم والحرف أولا ثم رقم القاعدة التسلسلي ثم لفظ ورود ~~القاعدة أو ألفاظ ورودها إن وردت بصيغ مختلفة مع نسبة كل صيغة لمصدرها، ~~وأذكر على يسار القاعدة أسفل منها المصطلح الفقهي الذي يعبر عن مضمون ~~وموضوع القاعدة، ثم أذكر معنى القاعدة ومدلولها: وما يستفاد منها، ثم بعض ~~أمثلتها ومسائلها:، ثم أذكر بعض ما يستثنى من بعض القواعد لا كلها. # PageV03P03 # وقد وشحت كل قاعدة بالهوامش والحواشي اللازمة من ذكر مصدر القاعدة جزءا ~~وصفحة ومصادر النقول، وترقيم الايات، وتخريج الاحاديث، وترجمة الاعلام ~~الذين لم يترجم لهم سابقا - ومن ترجم له سابقا تركته -. # وأختم هذين القسمين بالفهارس العلمية الاتية: # 1 - فهرس الآيات الكريمة منسوبة إلى سورها بحسب ورودها في الموسوعة. # 2 - فهرس الأحاديث الشريفة بحسب ورودها في الموسوعة كذلك. # 3 - فهرس القواعد بحسب ترتيب ورودها. # 4 - فهرس المصطلحات الفقهية مرتبة على حروف المعجم. # 5 - فهرس الأعلام المترجم لهم فقط. # 6 - فهرس المصادر والمراجع الزائدة على القسمين السابقين فقط. # وأرجو الله سبحانه أن ينفع بهذين القسمين كما نفع بسابقيهما، وأن يجعل ~~عملي خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من ~~أتى الله بقلب سليم. # والحمد لله رب العالمين. # المؤلف # د/ محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو # أبو الحارث الغزي # القصيم - بريدة # 3818209/ 06 # 10/ 11/ 1419 # PageV03P04 # القسم الثالث # قواعد حرف الجيم والحاء والخاء # أولا: قواعد حرف: الجيم # PageV03P05 # القاعدة الأولى: [الجباية والحماية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الجباية تكون بسبب الحماية (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الجباية في اللغة: من جبى يجبي، وجبا يجبو جباوة: أي جمع. # يقال: جبى المال والخراج: جمعه (2). # والمراد بها هنا: جمع الخراج والجزية. # الحماية في اللغة: من حمى يحمي. يقال: حميت المكان من الناس حميا وحمية: ms0715 ~~منعته عنهم. والحماية اسم مصدر. ويقال: حميت القوم: نصرتهم (3). # والمراد بالحماية هنا: المنع والنصرة. # فمفاد القاعدة: أن أخذ الخراج والجزية ممن يجبان عليه إنما كان بسبب منع ~~أهلهما من أعدائهم ونصرتهم على من يرومهم. وكذلك بالنسبه لأخذ الزكاة من ~~المسلمين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ظهر الخوارج على بلد من بلدان أهل العدل فأخذوا من سكانها صدقة ~~أموالهم ثم ظهر عليهم الامام لم يأخذ منهم ثانيا؛ لأنه عجز عن حمايتهم. ~~وكذلك لو كان أهل هذه البلدة ذمة للمسلمين وظهر عليهم # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 180. # (2) المصباح المنير مادة (جبيت) ومختار الصحاح مادة (جبا). # (3) المصباح مادة (حميت). # PageV03P07 # الخوارج فأخذوا منهم الجزية والخراج ثم ظهر عليهم الامام لم يأخذ منهم ~~ثانيا، لأنه عجز عن حمايتهم. (والجباية تكون بسبب الحماية). # رابعا: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة: # التاجر إذا مر على عاشر - أي جابي وجامع المال - أهل البغي فعشره - أي ~~أخذ عشر ما مر عليه من تجارته - ثم مر على عاشر أهل العدل يعشره ثانيا، لأن ~~صاحب المال هو الذي عرض ماله حين مر به عليه فلم يعذر. بخلاف الصدقة أو ~~الجزية أو الخراج، لأن صاحب المال المأخوذ صدقته لم يصنع شيئا ولكن الإمام ~~عجز عن حمايته، فلهذا لا يأخذ ثانية. ولكن التاجر المسلم الذي عشره أهل ~~البغي يفتى فيما بينه وبين الله تعالى بالاداء، لأنهم أي أهل البغي لا ~~يأخذون أموالنا على طريق الصدقة بل على طريق الاستحلال، ولا يصرفونها إلى ~~مصارف الصدقة، فينبغي لصاحب المال أن يؤدي ما وجب عليه لله تعالى، فإنما ~~أخذوا منه شيئا ظلما. # ومثل هذا في عصرنا المال الذي تأخذه كثير من الدول باسم ضريبة الدخل. لا ~~يغني عن إخراج زكاة المال لأن تلك الضريبة المأخوذة لا تصرف في مصارف ~~الزكاة الشرعية. # وكذلك إذا أخذ أهل البغي من أهل الذمة في ذلك البلد خراج رؤوسهم أو ~~أرضهم، لم يأخذهم الإمام بما مضى لعجزه عن حمايتهم. # PageV03P08 # القاعدة الثانية [اعتبار الجزء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الجزء معتبر ms0716 بالكل (1). # وفي لفظ: اعتبار الجزء بالكل (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ان الحكم الذي يبنى على فعل الجزء يكون معتبرا ومقيسا على فعل الكمال، ~~لأن الجزاء إنما يجب بحسب الجناية. كما سيلي: # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قبضت المرأة نصف صداقها ووهبت لزوجها النصف الآخر ثم طلقها - قبل ~~الدخول - يرجع عليها بنصف المقبوض - عند أبي يوسف ومحمد -، لأن الزوجة ~~حينما وهبت له نصف الصداق فكأنها حطت منه نصفه، فيبقى المهر هو نصف المعقود ~~عليه، فحين طلقها قبل الدخول يعود عليها بنصف ما قبضت، لأنه هو المهر كله ~~بعد الحط. # ومنها: إذا استعار دابة أو سيارة ليركبها فركبها وآخر معه فهلكت، ضمن نصف ~~قيمتها - إذا كانت تطيق حمل رجلين - وعلى الآخر النصف الآخر. أما إذا كانت ~~الدابة لا تطيق حمل رجلين فعليه قيمتها كاملة، لأنه متعد. # ومنها: إذا أجره دارا ثم انتزع منها بيتا، سقط من الأجرة بحسابه كما لو ~~انتزع منه الكل سقط كل الأجرة (3). # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 65، ج 11 ص 58، 127، ج 21 ص 159. # (2) المبسوط ج 11 ص 168. # (3) المبسوط ج 15 ص 137. # PageV03P09 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة # في قول عند محمد بن الحسن: إن المحرم إذا استعمل الطيب في ربع رأسه فعليه ~~دم كامل؛ إذ جعل الربع بمنزلة الكمال - على قياس الحلق - وإن كان المشهور ~~عنده اعتبار الجزء بالكل. # PageV03P010 # القاعدة الثالثة [الجزاء - الجناية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الجزاء إنما يجب بحسب الجناية (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # معنى الجزاء في اللغة: القضاء. يقال: جزى الأمر يجزي جزاء، مثل قضى يقضي ~~قضاء. وزنا ومعنى. ويكون بمعنى الإثابة (2). وقال في أنيس الفقهاء: الجزاء ~~العوض والمستحق، والثواب والعقاب (3). وهذا هو المعنى الفقهي الاصطلاحي ~~للجزاء. # والجناية في اللغة: من جنى يجني جناية: أي أذنب ذنبا يؤاخذ به (4). # وقال في التعريفات: الجناية: كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها ~~(5). # وقال في أنيس الفقهاء: الجناية ما يجتنيه من شر - أي يحدثه - تسمية - ~~بالمصدر - من جنى عليه شرا. وهو ms0717 عام إلا أنه خص بما يحرم من الفعل. # فمفاد القاعدة: أن العقوبة إنما تكون بمقدار الفعل المحرم (6). # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 122. # (2) المصباح مادة (جزى) ومختار الصحاح (جزى). # (3) ص 102 # (4) المصباح مادة (جنيت) ومختار الصحاح مادة (جنى). # (5) ص 83. # (6) ص 143. # PageV03P011 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استعمل المحرم الطيب في عضو كامل - كالرأس - فيلزمه الدم. وأما إن ~~استعمله في أقل من عضو فعليه الصدقة أو حصته من الدم (1). # ومنها: إذا زنا فعليه الحد كاملا. واما إذا كان دون الزنا كالمفاخذة - ~~والمباشرة - فعليه التعزير عقوبة. ولكن لا يحد، لأن الجناية ليست كاملة. # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 122. # PageV03P012 # القاعدة الرابعة [جحود العقد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # جحود أحد المتعاقدين العقد وعزم الآخر على عدم الخصومة فسخ (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الجحد والجحود في اللغة: الإنكار. يقال: جحده حقه وبحقه جحدا وجحودا ~~أنكره. ولا يكون إلا على علم من الجاحد به (2). # فمفاد القاعدة: إن أحد المتعاقدين إذا أنكر وقوع العقد ولم يرد الآخر ~~الخصومة فيه فإن ذلك يدل على إرادة فسخ العقد من كليهما. فيعتبر العقد ~~مفسوخا كأن لم يكن ولا يترتب عليه حكم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجل باع أمة فأنكر المشتري الشراء، فإن عزم البائع على ترك الخصومة جاز ~~له أن يطأ الجارية؛ لأن جحود المشتري فسخ في حقه (3)، لأنه لو لم يكن فسخا ~~في حق البائع لا جاز له أن يطأ الجارية، لأن حقه فيها غير كامل لاحتمال أنه ~~لو خاصم وأثبت الشراء للزم المشتري أخذها ودفع ثمنها للبائع. ولكن ترك ~~الخصومة من قبل البائع دليل على رضاه فسخ العقد بينه وبين المشتري الجاحد ~~فلذلك جاز له وطؤها. # __________ # (1) الفرائد ص 68 عن إقالة الخانية ج 2 ص 270 على هامش الفتاوى الهندية. # (2) المصباح المنير مادة (جحده). # (3) الخانية ج 2 ص 270. # PageV03P013 # القاعدة الخامسة [الجحود - الإسقاط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # جحود الخصم لا يمنع صحه الإسقاط من المسقط بعوض أو بغير عوض (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن ms0718 إنكار الخصم ما يدعيه عليه خصمه يجيز ولا يمنع صحة إسقاط المدعي ما ~~يدعيه على خصمه، وإبراء خصمه منه بعوض أو بغير عوض، لأنه - أى الإسقاط أو ~~الإبراء - استعمال لخالص حقه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أنكر المدين الدين وجحده فأبرأه الدائن منه، كان الإبراء صحيحا. # ومنها إذا أنكرت المرأة النكاح، فهذا لا يمنع صحة طلاق الزوج لها بعوض أو ~~بغير عوض. # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 153. # PageV03P014 # القاعدة السادسة [الجد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الجد الصحيح كالأب. إلا في مسائل (1) # الجد يسقط بالأب (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الجد: هو أب الأب وإن علا، وأبو الأم جد أيضا. # والجد جدان: جد صحيح، وجد فاسد. # والجد الصحيح: هو من لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى - أم أو جدة - ولا ~~يكون إلا واحدا وهو أبو الأب. # والجد الفاسد: هو الذكر بن أنثيين: أو هو ما دخلت في نسبته إلى الميت أم، ~~لأن تخلل الأم في النسبة يقطع النسب إذ النسب إلى الآباء (3). # فمفاد القاعدة: أن حكم الجد الصحيح في الميراث كحكم الأب عند فقده، فله ~~السدس عند عدم الأب مع وجود الولد أو ولد الابن. # وهو عصبة يرث جميع المال عند عدم الأب والولد. # وله ما بقي بعد فرض الأم الثلث، أو ثلث ما بقي على الخلاف - عند عدم ~~الأب. # وإذا وجد الأب سقط الجد في جميع ذلك، حيث لا ميراث لجد مع وجود أب؛ لأن ~~الأب أصل في القرابة للميت. # __________ # (1) الفرائد البهية ص 244. # (2) المرجع السابق ص 245. # (3) مجمع الأنهر مع شرحه ملتقى الأبحر ج 2 ص 751. # PageV03P015 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المسائل التي خالف فيها الجد الأب. # الأولى: أن أم الأب لا ترث معه. # الثانية: أن الميت إذا ترك أبوين مع أحد الزوجين فللأم ثلث ما بقي بعد ~~نصيب أحد الزوجين. وأما إذا ترك جدا فالأصح أن لها الثلث كاملا - أي ثلث ~~جميع المال والباقي للجد إلا عند أبي يوسف وأبي ثور. # الثالثة: أن بني الأعيان - أي ms0719 الإخوة لأم وأب - والعلات - الإخوة لأب - ~~يسقطون مع الأب ولا يسقطون مع الجد إلا عند أبي حنيفة رحمه الله. # الرابعة: أن أبا المعتق مع ابنه يأخذ سدس الولاء وليس للجد ذلك (1). # الخامسة: ان الإخوة لغير أم وبنوهم يحجبون الجد في باب الولاء عند ~~المالكية والشافعية، بخلاف الأب فإنه يحجبهم بالإجماع (2). # __________ # (1) الفرائد البهية ص 244 - 245. # (2) العذب الفائض شرح عمدة الفارض ج 1 ص 107. # PageV03P016 # القاعدة السابعة: [الجمادات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الجمادات طاهرة. إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالجمادات: ما ليس تحله الحياة كالحجارة، والأخشاب والنباتات ~~والثياب. # فمفاد القاعدة: ان ما كان جمادا لا تحله الحياة فهو طاهر - إذ الأصل فيه ~~الطهارة - أما إذا تحول الجماد فأصبح منتنا أو مسكرا فيحكم بنجاسته لنتنه ~~أو إسكاره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الحجارة والتراب والجبس والنورة وكل ما كان من جنس الأرض فهو طاهر. # ومنها: المعادن كالذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها فهي طاهرة. # ومنها: الأخشاب والنباتات والثياب كلها طاهرة إلا ما ثبت إسكاره من ~~النباتات كالحشيش والأفيون وغيرهما فهو نجس لإسكاره. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 218. # PageV03P017 # القاعدة الثامنة [الخلف - الأصل]. # أولا: لفظ ورود القاعدة. # الجمع بين الخلف والأصل لا يكون (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالخلف والأصل: البدل والمبدل. كالماء والتراب. # فمفاد القاعدة: أنه لا يجوز الجمع بين الأصل وبدله، إذ أن البدل لا يجوز ~~استعماله إلا عند تعذر الأصل فمع وجوده لا يجوز استعماله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز التيمم بالتراب مع وجود الماء والقدرة على استعماله. # ومنها: إذا قدر المتمتع على ثمن نصف شاة فلا يجوز أن يهديه مع صيام خمسة ~~أيام. بل يجب عليه صيام عشرة أيام لأنه غير قادر على الهدي كاملا. # ومنها: من كان عنده ماء يكفي غسل بعض جسمه، أو بعض أعضاء الوضوء فهل يجوز ~~له أن يغسل ما أمكنه ويتيمم للباقي؟ خلاف. # عند الحنفيه وبناء على هذه القاعدة - لا يجوز، بل عليه ms0720 أن يتيمم، وهو قول ~~مالك أيضا، واختيار المزني (2) من الشافعية، وعن أحمد روايتان. # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 100. # (2) المزني هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني صاحب ~~الإمام الشافعي من أهل مصر كان زاهدا عالما جدلا حسن الكلام في النظر ثقه ~~في الحديث صنف في مذهب الشافعي كتبا كثيرة. ثم تفرد بالمذهب ولد سنه 175 ه ~~وتوفي سنه 264 ه بمصر. طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 20 - 21. مختصرا. # PageV03P018 # وأما عند جمهور الشافعية فيلزمه استعمال الماء في أصح القولين عندهم. ~~ويتيمم بعد استعماله لما بقي (1). فيكون قد جمع بين الخلف والأصل. # __________ # (1) حلية العلماء للقفال ج 1 ص 254 فما بعدها، والمغني لابن قدامة ج 1 ص ~~314 - 315. # PageV03P019 # القاعدة التاسعة: [الجمع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الجميع أو الجمع المضاف إلى الجماعة يتناول كل واحد منهم على انفراد. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا جيء بلفظ يدل على الجمع وأضيف إلى جماعة - أي أسند إلى ما يدل على ~~الجمع كواو الجماعة، ونا ضمير جماعة المتكلمين، فإن هذه الصيغة تدل على ~~تناول كل واحد من الجماعة على الانفراد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: {وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا ~~أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم} (2)، أي أن كل واحد منهم جعل أصابعه في ~~أذنيه واستغشى ثيابه. # ومنها: إذا قال أهل حصن حاصره المسلمون: أمنونا حتى يفتح لكم الحصن ~~فتدخلون فتعرضوا علينا الإسلام فنسلم. واشترط المسلمون أنكم إن أبيتم ~~الإسلام فلا أمان بيننا وبينكم. فرضوا بذلك، ففتحوا الحصن، فأسلم بعضهم ~~وأبى آخرون. كان من أسلم منهم حرا لا سبيل عليه، ومن أبى الإسلام فهو فيء، ~~اعتبارا للبعض بالكل. # __________ # (1) شرح السير الكبير ص 530. # (2) سورة نوح الآية 7. # PageV03P020 # القاعدة العاشرة [جناية العجماء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # جناية العجماء جبار (1). حديث # ثانيا: معنى هذا الحديث ومدلوله: # تخريج الحديث: لم أجده بهذا اللفظ بل المشهور والمعروف: (العجماء جبار ~~والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس). (2) # ولفظ: (العجماء جرحها ms0721 جبار) (3). # العجماء: المراد بها البهيمة: كالحمار والجمل والثور وأشباه ذلك، وسميت ~~عجماء لأنها لا تفصح (4). وجبار: معناها: هدر. # فمفاد الحديث: أن البهيمة العجماء تنفلت فتتلف شيئا أو تصيب في انفلاتها ~~إنسانا أو شيئا فجرحها هدر (5) أي غير مضمون. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا انفلتت دابة من أهلها وأفسدت زرع آخرين، فإن كان ذلك نهارا فلا يغرم ~~صاحبها شيئا، وإن كان ليلا فعلى صاحبها الغرم. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 35، المجلة المادة 94. # (2) وهو عند أحمد والطبراني وابن خزيمة والتمهيد والكنز والقرطبي ~~والترمذي والنسائي وابن عدي والدر المنثور. # (3) وهو عند البخاري ومسلم وأبي داود والمنتقى وأحمد والبيهقي والدارمي ~~وغيرهم. # (4) المصباح مادة (العجمة). # (5) المصباح (جبرت، تهذيب اللغة ج 1 ص 61 مادة (جبر). # PageV03P021 # وأصل ذلك قضاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - "إن على أهل الحوائط حفظها ~~بالنهار، وإن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها" (1) وكأن الحديث ~~مخصوص بالنهار. # رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة: # حديث النعمان بن بشير (2) رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم -: "من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم ~~فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن". الحديث أخرجه الدارقطني (3). # والعلة في ضمان صاحبها أنه أوقفها في طريق المسلمين أو في سوقهم، فهو ~~متسبب لما أتلفت. # __________ # (1) الحديث عن حرام بن محيصة أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. # (2) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة - أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي ~~الأمير العالم صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وابن صاحبه، ولد سنة ~~اثنتين للهجرة وسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - وعد من الصحابة ~~الصبيان باتفاق، قتل في قرية بيرين من قرى حمص آخر سنة 64 للهجرة، رضي الله ~~عنه، سير الأعلام ج 3 ص 411، له ترجمة في جل كتب التراجم إن لم يكن كلها. # (3) ينظر، المنتقى ج 2 ص 432. # PageV03P022 # القاعدة الحادية عشرة: [الجناية على النفس]. # أولا: لفظ ورود القاعدة: # جناية المرء على نفسه لا تعتبر بحال. (1) # ثانيا: ms0722 معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا جنى إنسان على نفسه جناية بجرح أو قطع يد أو رجل أو فق عين فلا تعتبر ~~هذه الجناية، لأنه سبب الضرر لنفسه فلا يتحملها غيره. # هذا ما يتعلق بالأرش أو الدية، وأما ما يتعلق بالإثم وحق الله تعالى ~~فالفاعل آثم حينما جر الضرر على نفسه إذا كان متعمدا وبغير ضرورة شرعية؛ ~~لأن الله عز وجل نهى عن إلقاء النفس في التهلكة وعن قتل النفس، ولذلك كان ~~قاتل نفسه في النار، وما كان دون النفس فبحسبه، لأن البعض معتبر بالكل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من قطع يد نفسه أو رجل نفسه أو فقأ عين نفسه فلا يتحمل دية اليد أو الرجل ~~أو العين أحد غيره، فإن كان مخطئا فلا إثم عليه، وإن كان متعمدا فهو آثم، ~~وأما في الدنيا فلا عقوبة عليه ولا تعويض له. # ومنها: من شرب الخمر أو تحسى السم أو شرب الدخان وهو يعلم أن ما فعله فيه ~~ضرر على نفسه أو عقله فمات أو جن فدمه هدر ولا يتحمل جنايته على نفسه أحد. # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 187. # PageV03P023 # القاعدة الثانية عشرة: [جناية المملوك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # جناية المملوك على المالك فيما يوجب المال هدر. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالمملوك: العبد الرقيق أو الجارية الرقيقة. # فمفاد القاعدة: أنه إذا جنى الرقيق جناية على مالكه وهذه الجناية تتعلق ~~بالمال فإنه لا ضمان على العبد فيما جنى وأتلف، لأن العبد مال وهو بعض مال ~~السيد فإذا جنى بعض المال على بعضه فهو هدر، أي باطل أي لا تعويض فيه، لأن ~~المال - وأن كان عبدا فهو مملوك لا مالك كدابتين تناطحتا فقتلت إحداهما ~~الاخرى. # وإما إذا كانت الجناية على غير المال فالعبد مسؤول ويتحمل تبعة جنايته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قتل عبد مملوك دابة لسيده أو أحرق له متاعا أو زرعا فالعبد غير ضامن، ~~لأن العبد ملك لسيده وهو لا يملك شيئا فإذا ضمناه كان ذلك تضمينا للسيد ms0723 بعض ~~ماله ببعض ماله، وذلك عبث. # ولكن إذا قتل العبد إنسانا حرا أو عبدا مثله أقيد به. وإن زنى بجارية ~~لسيده أو لغيره أو بحرة فعليه الحد خمسون جلدة. # __________ # (1) المبسوط ج 27 ص 90. # PageV03P024 # القاعدة الثالثة عشرة: [الجنايات - العقوبات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الجنايات سبب لإيجاب العقوبات (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الجنايات التي يرتكبها أصحابها عمدا هي سبب لوجوب العقوبات عليهم؛ لأن ~~العقوبات إنما شرعت زواجر عن ارتكاب الجنايات والجرائم، ولكن يجب أن تكون ~~العقوبة بحسب الجناية أو الجريمة التي يرتكبها الشخص أو يقع فيها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من زنى عوقب بالحد - الجلد أو الرجم، لأن الزنا حرمه الله سبحانه وتعالى ~~في كل ملة، فمن زنا ارتكب جريمة توجب العقوبة. # ومنها: من سرق مالا، عوقب بقطع يده، لأن السرقة جناية على المال. وهكذا. # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 74. # PageV03P025 # القاعدة الرابعة عشرة: [الجنون]. # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبدا (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الجنون: هو اختلاط العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل ~~إلا نادرا. (2) # أو هو زوال العقل أو فساده (3). # فمفاد القاعدة: أن الإنسان إذا وجد منه الجنون مرة - فإنه لا ينفك عنه # أي أن الجنون يعتبر مرضا مزمنا لا يقبل البرء إذا وجد. # والمقصود بالقاعدة: # 1 - الجنون غير المطبق - أي من يجن تارة ويفيق أخرى. # 2 - والجنون المسبب عن فساد في المخ لا يمكن علاجه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لو أن رجلا يعرف أنه جن مرة فقالت امرأته: إنه طلقني ثلاثا البارحة. # __________ # (1) شرح السير ج 5 ص 2026 وقواعد الفقه ص 74 عنه. # (2) التعريفات الفقهية ص 254 عن التعريفات للجرجاني ص 82. # (3) المعرب ص 94. # PageV03P026 # فقال الرجل: عاودني الجنون البارحة فقلت كذا وأنا مجنون. فالقول قوله مع ~~يمينه، لأن الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبدا، ولهذا كان عيبا لازما إذا ~~وجد في حالة الصغر أو الكبر ولذلك لا يقع طلاقه في هذه الحال. # وأقول: لكن ms0724 لا بد من إثبات بتقرير طبيب أو شهود أنه قد جن قبل ذلك، لأن ~~هذا أمر لا يخفى. # ومنها: إذا قيل أن فلانا ارتد البارحة، فقال الرجل: عاودني جنون - وهو ~~معروف بذلك - فالقول قوله مع يمينه، وإن لم يعرف بالجنون لا يقبل قوله. # PageV03P027 # القاعدة الخامسة عشرة [الجهاد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الجهاد واجب على المسلمين. (1) عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -. واجب أي ~~فرض # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الجهاد في اللغة: فعال من الجهد وهو الشقة والتعب وبلوغ النهاية والغاية ~~في الطلب (2). وبالضم والفتح الطاقة والوسع. # والجهاد من هذا الباب وهو بذل الوسع والطاقة في حرب الأعداء وقتالهم. # وهو مصدر جاهدت العدو إذا قابلته في تحمل الجهد، أو بذل كل منكما جهده - ~~أي طاقته - في دفع صاحبه. ثم غلب في الإسلام على قتال الكفار. (3) # فمفاد القاعدة: أن محاربة الكفار وقتالهم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ~~ونشر دين الله في الأرض، والدفاع عن الإسلام فرض على المسلمين لا يجوز لهم ~~أن يتركوه أو يهملوه، لأن الواجب والفرض ما طلبه الشارع طلبا جازما ويثاب ~~المسلم على فعله ويأثم ويعاقب على تركه كالصلاة. # والجهاد قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية بحسب الظروف والأحوال وهو في ~~عصرنا الحالي فرض عين بجميع أنواعه وعلى كل مسلم # __________ # (1) شرح السير الكبير ج 1 ص 187. # (2) المصباح المنير مادة (جهد). # (3) المعرب ج 1 ص 171، أنيس الفقهاء ص 181. # PageV03P028 # بحسب جهده وطاقته وموقعه؛ لأن الكفار رمونا عن قوس واحدة عسكريا وسياسيا ~~واقتصاديا واجتماعيا وإعلاميا وأخلاقيا وثقافيا. # PageV03P029 # القاعدة السادسة عشرة [جهالة المستثنى] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # جهالة المستثنى توجب جهالة المستثنى منه. (1) # وفي لفظ: إذا كان المستثنى مجهولا فالمستثنى منه يصير مجهولا أيضا. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق معنى الاستثناء وهو إستفعال من ثنيت الشيء أثنيه ثنيا إذا عطفته ~~ورددته. # فالاستثناء اصطلاحا: صرف العامل عن تناول المستثنى (2). # والاستثناء أداته "إلا" وينوب عنها غير وسوى. # فمفاد القاعدة: أن المستثنى إذا كان مجهولا فإن جهالته توجب جهالة ~~المستثنى ms0725 منه، فينتج بطلان المعاملة المبنية على ذلك؛ لأن جهالة المعقود ~~عليه تمنع جواز العقد. # ثالثا: من أمثلة القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى قطيعا بألف درهم إلا دينارا - أي كان المستثنى من غير جنس ~~المستثنى منه - لاختلاف المقومين للمستثنى. فالمعاملة باطلة. # أو اشتراه بألف درهم إلا قفيز حنطة، أو إلا شاة. فالبيع فاسد؛ لأن ~~المستثنى إذا كان من غير جنس المستثنى منه فإنما يستثنى من المستثنى منه ~~بالقيمة، وطريق معرفة القيمة الحزر والظن، فلا يتيقن به فيكون المستثنى # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 7، 19، وينظر المقنع مع الحاشية ج 2 ص 17 - 18. # (2) المصباح مادة "الثنية". # PageV03P030 # مجهولا؛ لأن الكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عما وراء الاستثناء، ~~وما وراء الاستثناء من الألف مجهول، والبيع بالثمن المجهول فاسد. # ومنها: إذا باع شيئا من الحيوان واستثنى ما في بطنه، فالبيع فاسد؛ لأن ما ~~في البطن لا يجوز إيجاب البيع فيه مقصودا، فلا يجوز استثناؤه مقصودا؛ لأن ~~الجنين في البطن مجهول. # PageV03P031 # القاعدة السابعة عشرة [جهالة المعقود عليه] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # جهالة المعقود عليه تمنع جواز العقد (1). # وفي لفظ: المجهول لا يجوز تمليكه بشيء من العقود قصدا (2) وتأتي في قواعد ~~حرف الميم إن شاء الله. # وفي لفظ: جهالة المعقود عليه تفسد العقد. (3) # وفي لفظ: جهالة المبيع وما يتفاوت يمنع صحة العقد. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # من أركان العقد معرفة المعقود عليه - مبيعا أو ثمنا - فإذا كان أحدهما ~~مجهولا فسد العقد وبطل، لأنه يفتح باب التنازع. # فمفاد هذه القواعد: أن المبيع أو الثمن - وهو المعقود عليه - إذا كان ~~مجهولا فإن جهالته تفسد العقد وتبطله، وكذلك لو كان المجهول شرطا لا سبيل ~~إلى معرفته. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا وهب نصيبه من دار أو عقار أو سيارة مجهولة لم تجز الهبة لجهالة ~~الموهوب، ولأنه يشترط في الهبة القبض وقبض المجهول مستحيل. # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 19 # (2) نفس المصدر ج 12 ص 74 # (3) قواعد الفقه ص 57 عن شرح السير الكبير ص 883 - 884 # PageV03P032 # ومنها: إذا اشترى ms0726 ثوبين أو ثلاثة كل منها بعشرة دراهم على أنه بالخيار ~~ثلاثة أيام يمسك أيها شاء ويرد الآخر لم يجز عند زفر رحمه الله. # ومنها: إذا اشترى سمسما أو زيتونا على أن فيهما من الدهن كذا، فهذا شرط ~~باطل لا طريق للبائع إلى معرفته. ويكون سببا في جهالة المعقود عليه، فيكون ~~مفسدا للعقد. # PageV03P033 # القاعدة الثامنة عشرة [جهالة المقر والمقر له] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # جهالة المقر تمنع صحة الإقرار. (1) # ومقابلها: جهالة المقر له تمنع صحة الإقرار. (2) # وفي لفظ: الإقرار للمجهول باطل. (3) # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولاتها: # هذه من قواعد الإقرار السابقة في القسم الأول - قواعد حرف الهمزة. # ومفادها: أن المقر أو المقر له إذا كانا مجهولين فإن الإقرار لا يكون ~~صحيحا. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا قال: لك على أحدنا ألف ريال. لم يصح الإقرار لأن المقر مجهول. # ومنها: أقر فقال: لفلان علينا ألف درهم، ولم يسم أحدا. فهو باطل. # ومنها: إذا أقر أنه غصب هذه الدار أو هذه السلعة من هذا أو هذا - كل واحد ~~منهما يدعيه. فإن اصطلحا على أخذه أخذاه - وإن لم # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 259. # (2) المبسوط ج 17 ص 188. # (3) أشباه ابن نجيم ص 253، وينظر غمز عيون البصائر ج 3 ص 39 - 40. # PageV03P034 # يصطلحا استحلف كل واحد منهما. وإن نكلا عن اليمين لم يصح الإقرار، لأن ~~الحق لا يثبت للمجهول. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد: # إذا قال: لك على أحدنا ألف درهم - وجمع بين نفسه وعبده - أو بين نفسه ~~وشريكه في شركة المفاوضة - صح الإقرار؛ لأن المال يطالب به السيد؛ حيث إن ~~العبد لا يملك فلا يصح أن يكون مديونا - إلا إذا كان مأذونا له في التجارة ~~فاستدان ثم أبطل سيده الإذن، فالسيد يتحمل مديونية العبد. # وفي شركة المفاوضة كل واحد من الشريكين وكيل عن الآخر فجاز أخذ المال من ~~أي منهما، ولذلك صح الإقرار. # ومنها: إذا رد الشتري المبيع بعيب فبرهن البائع على إقراره أنه باعه من ~~رجل - ولم يعينه - قبل وسقط حق ms0727 الرد؛ لأن بيع المشتري البيع دليل على رضاه ~~بالعيب المانع من الرد. # PageV03P035 # القاعدة التاسعة عشرة [الجهالة وتأثيرها] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الجهالة إنما تؤثر في العقود اللازمة. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العقود التي يتعامل بها الناس قسمان: عقود لازمة من الطرفين، كعقد البيع، ~~والنكاح، والإجارة، وأمثالها. وعقود غير لازمة كعقد الإعارة والهبة، ~~والهدية وأشباه ذلك. # فمفاد القاعدة: أن الجهالة تضر بالعقد وتؤثر فيه بالإبطال إذا كان عقدا ~~لازما، وأما إذا كان العقد غير لازم فلا تؤثر فيه الجهالة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باعه شاة من شياه غير معينة بطل العقد للجهالة. # وأما إذا أعاره أرضا مطلقة - أي غير محدد وجه الانتفاع بها - جاز ذلك، ~~وللمستعير أن يزرع ويغرس ويبني ويفعل فيها كل ما هي معدة له من الانتفاع؛ ~~لأن الإذن مطلق. # __________ # (1) المغني ج 5 ص 225. # PageV03P036 # القاعدة العشرون [الجهالة وسقوطها] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الجهالة تسقط فيما كان تبعا. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الجهالة مضرة بالعقد اللازم كما سبق. # ومفاد هذه القاعدة: أن الجهالة إنما تضر وتفسد العقد إذا كانت في صلب ~~العقد متعلقة بأصول التبادل، ولكن إذا كانت الجهالة متعلقة بالفرع التابع ~~فإن هذه الجهالة لا تضر ولا تفسد العقد لأنها ليست في صلب العقد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى شاة واشترط أن تكون لبونا - أي ذات در ولبن - صح العقد عند ~~الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى، مع أن اللبن في الضرع مجهول - ولكن لما ~~كان تبعا وليس أصلا في العقد جاز - خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي لا ~~يجيز بيع اللبن في الضرع. # ومنها: لو شرطها حاملا. صح ذلك عند أبن قدامة؛ لأنه صفة مقصودة يمكن ~~الوفاء بها. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا اشترط في الشاة أو البقرة أنها تحلب قدرا معينا من اللبن لم يصح ~~العقد؛ لتعذر الوفاء به. # ومنها: إذا اشترى جارية وشرط أنها مغنية. لم يصح العقد؛ لأن الغناء مذموم ~~في الشرع فلم يصح ms0728 اشتراطه كالزنا. # __________ # (1) المغني ج 4 ص 172 - 173. # PageV03P037 # القاعدة الحادية والعشرون: [الجهالة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الجهالة في ابتداء المعاملة مفسدة المعاملة. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالمعاملة هنا: هي العمل على العناية بالأشجار كالنخيل وأشجار ~~الفواكه وغيرها بالسقي والحفظ والتشذيب وغير ذلك مما يحتاجه الشجر. # فمفاد القاعدة: أنه إذا وجدت الجهالة في ابتداء مدة المعاملة بحيث لم ~~يحدد بدء المدة يعتبر ذلك مفسدا للمعاملة ومبطلا لها. # ويجوز أن تعم هذه القاعدة كل معاملة بين طرفين فيها جهالة كالاجارة ~~وغيرها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا دفع صاحب النخل نخله للعامل غير ملقح وأشترط التلقيح على رب النخل، ~~قال: فإن ذلك لا يجوز؛ لأن التخلية تنعدم عقيب العقد، لأن العقد قد انعقد ~~بينهما في الحال، فالشرط - وهو أن يكون التلقيح على رب النخيل - مفوت موجب ~~العقد وهو التخلية بين النخل والعامل، وقبل التلقيح لم يخل بينه وبين ~~النخل، لأن النخل ما يزال في يد صاحبه حتى يلقحه، بخلاف إذا ما كان رب ~~النخل قد لقحه قبل المعاملة. وبخلاف ما إذا أشترط أن يلقحه في هذا الشهر ~~على أن يحفظه العامل ويسقيه من غرة الشهر القادم فيجوز، لأن ابتداء ~~المعاملة هنا من غرة الشهر الداخل وهو معلوم، والمعاملة عقد إجارة فيجوز ~~إضافتها إلى وقت في المستقبل. # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 151. # PageV03P038 # القاعدة الثانية والعشرون: [الجهالة والمنازعة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الجهالة التي لا تفضي إلى المنازعة لا تمنع صحة العقد. (1) # وفي لفظ: الجهالة في المعقود عليه إذا كانت تفضي إلى المنازعة تمنع صحة ~~العقد. (2) # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان متقابلتان لفظا ولكنهما متحدتان معنى ومفهوما ونتيجة. # فالمقصود من العقود انتفاع كل من المتعاقدين أو المتعاملين عموما بما ~~تعاقدا عليه، ويحرص الشارع دائما على حسن المعاملة والتراضي والتحاب بين ~~المتعاملين. # ولذلك كان كل ما يسبب الخصومة والمنازعة بينهما مفسدا للعقد والمعاملة؛ ~~درءا لفساد العلاقة بين المسلمين وجلبا للمحبة والتعاون على الخير والبر ~~بينهم، ولذلك فكل جهالة في العقد ms0729 سواء في المبيع أو الثمن أو ما يتعلق ~~بأحدهما - وهذه الجهالة تفضي إلى المنازعة والخصومة - فإن هذه الجهالة تمنع ~~صحة العقد وتوجب بطلانه وفساده، بخلاف ما إذا كانت الجهالة قليلة لا تفضي ~~إلى المنازعة فلا تمنع صحة العقد. # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 55. # (2) المبسوط ج 14 ص 183. # PageV03P039 # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # اشترى ثوبا من عشرة أثواب غير متفاوتة القيمة ولا الجودة والنوعية صح ~~العقد لعدم التفاوت بينها - وإن كان الثوب الذي سيختاره المشتري مجهولا - ~~ولعدم إفضاء هذه الجهالة للمنازعة. # ومنها: باع شاة من قطيع أو حصة من دار غير معلومة فسد البيع، لأن هذه ~~جهالة تفضي إلى المنازعة لتفاوت الشياه، وجوانب الدار. # PageV03P040 # القاعدة الثالثة والعشرون: [الجهالة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الجهالة كما تمنع الدعوى والبينة تمنع اليمين أيضا. (1) # وفي لفظ الخانية: الجهالة كما تمنع قبول البينة تمنع الاستحلاف أيضا. (2) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # للجهالة أحكام مترتبة عليها، وقد سبق ذكر بعضها فيما سبق من قواعد، وهذه ~~القاعدة تفيدنا حكما أخر من أحكامها وهي أن الجهالة في المعقود عليه، أو ~~المقر أو المقر له أو المقر به، أو غير ذلك من أنواعها، تمنع الدعوى وتمنع ~~البينة - أي الإشهاد - وهي كذلك تمنع توجيه اليمين على المدعى عليه. # والأصل أن قبول البينة أو الاستحلاف لا بد أن ينبني على دعوى صحيحة، وإذا ~~كانت الجهالة تمنع صحة الدعوى فتمنع أيضا كل ما يترتب على صحة الدعوى ~~كاليمين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال المدين: قضيت بعض ديني ولا أدري كم قضيت، أو قال: نسيت قدره، ~~وأراد أن يحلف الطالب لا يلتفت إليه؛ لأن المدعي وهو المدين لا يمكنه إقامة ~~البينة على دعواه بقضاء بعض الدين للجهالة، ولذلك فلا توجه اليمين على ~~المدعى عليه - وهو الدائن. # __________ # (1) الفرائد البهية ص 77 عن اليمين من دعوى الخانية. # (2) الفتاوى الخانية ج 2 ص 421 على هامش من الفتاوى الهندية. # PageV03P041 # ومنها: إذا ادعى رجل على آخر استهلاك مال، أو خيانة في ربح أو ms0730 وصية - ولم ~~يحدد المقدار - وطلب من القاضي تحليف خصمه بعد قوله: لم أعلم مقداره أو ~~نسيت، لا يلتفت القاضي إلى قوله، لأن اليمين يترتب على صحة الدعوى، والدعوى ~~هنا لم تصح. # رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة: # إذا ادعي على قيم الوقف أو الوصي الخيانة المطلقة، جاز تحليفهما وإن كان ~~المدعى به مجهولا - لمصلحة الوقف واليتيم - ولعسر تحديد مقدار خيانة القيم ~~أو الوصي. # PageV03P042 # القاعدة الرابعة والعشرون: [الجهالة المستدركة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الجهالة المستدركة في التزام المال ابتداء لا تمنع صحته. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا كانت الجهالة في التزام المال مستدركة قبل تمام العقد - ومعنى ~~استدراكها إزالتها ومعرفة مقدار المال الملتزم به - فهذه الجهالة ~~الابتدائية لا لا تمنع صحة العقد عند تمامه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تزوج امرأة على عبد مطلق عن الوصف، أو على أمة، أو على بيت أو على ~~مقدار من المال لم يبينه، فالعقد صحيح ولها عبد وسط أو أمة وسط أو بيت وسط، ~~ومهر المثل وتجبر على القبول، وكذلك لو أتاها بقيمة عبد وسط أو قيمة أمة ~~وسط أو قيمة بيت وسط، أجبرت على القبول. هذا عند الحنفية، وخالف الشافعي ~~رحمه الله تعالى في ذلك حيث قال: لا تصح التسمية؛ لأن النكاح عقد معاوضة ~~فيكون قياس البيع، والعبد المطلق لا يستحق بعقد البيع عوضا فكذلك في ~~النكاح. بناء على أصله وهو (أن كل ما لا يصح مسمى في البيع لا يستحق في ~~النكاح)؛ لأن المقصود بالمسمى مهرا هو المالية وبمجرد ذكر الجنس دون بيان ~~الوصف لا تصير المالية معلومة، فلا يصح التزامه بعقد المعاوضة لبقاء ~~الجهالة والغرر فيه (2). # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 68. # (2) الأم ج 10 ص 196. # PageV03P043 # وليس معنى ذلك أن الشافعي رحمه الله يفسد العقد بجهالة المهر، بل هو يجيز ~~العقد ولو لم يسم للزوجة مهرا، ولكن يرى أنه يلزم مهر المثل عند فساد المهر ~~المسمى. فمن قوله رحمه الله: والبيوع لا تنعقد إلا بثمن معلوم، والنكاح ~~ينعقد بغير ms0731 مهر (1). ومن قوله رحمه الله (وإنما جعلت لها مهر مثلها لأن ~~النكاح لا يرد كما ترد البيوع الفائتة) - أي المستهلكة. # __________ # (1) الأم ج 10 ص 200، 224، 233. # PageV03P044 # القاعدة الخامسة والعشرون: [جهة الشيء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # جهة الشيء بمنزلة حقيقته (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بجهة الشيء هنا: صفته التي يعرف بها، أو الجهة التي يوجد بها. # فمفاد القاعدة: أن صفة الشيء التي يعرف بها ويميز عن غيره لها في ~~الاعتبار حكم حقيقة ذلك الشيء، والمراد أن صفة العقد تقوم مقام حقيقة ~~العقد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال رجل: من جاءني بمتاعي من مكان كذا فله أجر مقداره كذا درهما أو ~~دينارا أو ريالا. فذهب رجل فجاء بالمتاع، فعند الحنفية له أجر مثله لا ~~يجاوز المسمى. # وحجتهم في ذلك أن هذا استئجار المجهول، واستئجار المجهول باطل، إلا أنه ~~إذا حمله إنسان بعد ما سمع كلامه فإنما جاء به على جهة تلك الإجارة، وقد ~~رضي القائل بذلك فيستوجب أجر المثل باعتبار أن جهة الشيء بمنزلة حقيقته، ~~بخلاف ما إذا خاطب إنسانا بعينه، فله الأجر إذا ذهب سواء وجد المتاع أم لم ~~يجده. # وأما عند الشافعي رحمه الله: فله المسمى واعتبر ذلك إجارة صحيحة مستندا ~~إلى قوله تعالى حكاية عن إخوان يوسف عليه السلام {ولمن جاء به حمل بعير ~~وأنا به زعيم} [الآية 72 من سورة يوسف]. # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 203. # PageV03P045 # القاعدة السادسة والعشرون [الجهل بالأحكام] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الجهل بالأحكام الشرعية إنما يكون عذرا إذا لم يقع حاجة إليها. (1) # وفي لفظ: كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس له يقبل، إلا إذا ~~كان مما يخفى. (2) وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل أن الجهل بالأحكام الشرعية في دار الإسلام لا يكون عذرا - كما ~~سيأتي في قاعدة لاحقة -؛ لأن دار الإسلام دار العلم وشيوع الأحكام. # ومفاد هذه القاعدة استثناء من القاعدة التالية: وهي أن الجهل بالأحكام ~~الشرعية في دار ms0732 الإسلام يكون عذرا إذا كانت هذه الأحكام غير محتاج إليها. ~~وهي الأحكام التي فيها خفاء وهو ليس في حاجة للعمل بها، كجهل الفقير أحكام ~~الزكاة والحج. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الزوجة المعتقة التي تجهل أن لها الخيار بعد العتق تعذر بالجهل بهذا ~~الحكم فيبقى لها خيارها حتى تعلم؛ لأن هذا من الأحكام التي لم تقع الحاجة ~~إليها بالنسبة لها. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 37، وينظر أشباه السيوطي ص 191، 200. # (2) أشباه السيوطي ص 200 - 201. # PageV03P046 # القاعدة السابعة والعشرون: [الجهل بالأحكام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الجهل بالأحكام في دار الإسلام ليس بعذر (1)، أو لا يكون عذرا. (2) # وفي لفظ: الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لا يسقط أحكامها (3). # وفي لفظ: الجهل الذي يعذر به صاحبه، أولا يكونه عذرا (4). # وفي لفظ: الجهل هل ينتهض عذرا (5)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # دار الإسلام دار العلم وشيوع الأحكام، فلا يعذر أحد بترك العلم بأحكام ~~دينه، بخلاف الجهل بها في دار الحرب، فيعتبر عذرا، لأن دار الحرب دار جهل، ~~فيكون الجاهل عاجزا عن الائتمار بالشرائع قبل العلم بوجوبها. # وبخلاف من يعذر بالجهل كلما في القاعدة السابقة. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا أسلم كافر في دار الإسلام ولم يعلم بالشرائع فيجب عليه التعلم، ولا ~~يعذر في ترك العلم بها، لأنه قادر على العلم وإزالة الجهل. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 36. # (2) أشباه السيوطي ص 200، الفرائد ص 322 عن المحاضر والسجلات الهندية ج 6 ~~ص 239. # (3) المغني ج 1 ص 613. # (4) إعداد المهج ص 78. # (5) إيضاح المسالك ق 35 # PageV03P047 # فلو لم يصل مدة بدعوى الجهل بوجوب الصلاة فيجب عليه قضاء ما تركه منذ ~~أسلم؛ لأنه قصر في طلب العلم. # ولكنه إذا أسلم في دار الحرب ولم يعلم بوجوب الصلاة ولا تحريم المحرمات، ~~ومكث زمانا ثم علم، فلا يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات، ولا يقام عليه حد ~~ارتكاب المحرمات قبل العلم بالأحكام. بخلاف ما لو أرتكب محرما في دار ~~الإسلام بعد إسلامه فإنه يعاقب ولا يعذر بعدم العلم بالتحريم. # PageV03P048 # القاعدة الثامنة والعشرون ms0733 [الجهل بالشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الجهل بالشرط مبطل وإن صادفه. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة: # العلم شرط في صحة العمل، فمن جهل ولم يعلم ما يفعل كان عمله باطلا وإن ~~صادف الحق، والمراد بالشرط هنا الشرط الشرعي وليس مطلق شرط. # فمفاد القاعدة: أن الجهل بحقيقة العمل يبطل العمل، وإن وقع على وجهه ~~المشروع مصادفة واتفاقا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من صلى جاهلا بكيفية الصلاة لا تصح صلاته، وإن صلاها صحيحة. # ومنها: من فسر كتاب الله تعالى بغير علم أثم وإن أصاب. # ومنها: القاضي إذا حكم وهو جاهل بحكم الله تعالى يدخل النار وإن أصاب في ~~حكمه. # ومنها: من تطبب ولم يعلم منه طب يضمن وإن أصاب، لما في حديث عمرو بن شعيب ~~عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " (من تطبب ولم ~~يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن." (2)) # __________ # (1) المنثور ج 2 ص 17. # (2) المستدرك ج 4 ص 212 وقال فيه حديث صحيح ولم يخرجاه، وأيده الذهبي في ~~تعليقه وأخرجه الدارقطني في سننه ج 3 ص 195 - 196 - وذكر في التعليق المغنى ~~علله، كما أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الطب حديث رقم 3466. # PageV03P049 # القاعدة التاسعة والعشرون [الجهل بالمماثلة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. (1) # وفي لفظ: المماثلة المجهولة كالمفاضلة المعلومة. (2) وتأتي حرف الميم إن ~~شاء الله # وفي لفظ: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فيما يشترط التماثل فيه. (3) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تختص بالمسائل الربوية، فالشرط في حل تبادل الأموال الربوية ~~تحقق المماثلة بينها، وعند الشك في تحقق المماثلة أو الجهل بها تفسد ~~المعاملة وتبطل لاحتمال الربا. وباب الربا مبني على الاحتياط كما سبق ~~بيانه. وهذا أمر متفق عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # بيع كومة - أو صبرة - من طعام - تمر أو حنطة أو زبيب أو غيرها - بكومة ~~مثلها دون كيل أو وزن لا يجوز؛ لاحتمال المفاضلة والشك في المماثلة. فتكون ~~هذه المعاملة باطلة؛ لأن الجهل بالمماثلة كحقيقة ms0734 المفاضلة، والمفاضلة في ~~الأموال الربوية تبطل المعاملة بها. # __________ # (1) قواعد الحصني ق 2 ص 757، وأشباه ابن السبكي ج 2 ص 301. # (2) الجمع والفرق للجويني ص 372, 387. # (3) المغني ج 4 ص 41 - 65. # PageV03P050 # القاعدة: الثلاثون [الجهل والنسيان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله تعالى المنهيات دون المأمورات. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # دليل القاعدة: حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه لما تكلم في الصلاة، ~~ولم يؤمر بالاعادة لجهله بالنهي عن الكلام في الصلاة. (2) # وحديث يعلى بن أمية حيث أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بنزع الجبة عن ~~المحرم ولم يأمره بالفدية لجهله. (3) # فمفاد القاعدة: أن من فعل منهيا عنه جاهلا بالنهي فهو معذور ويسقط عنه ~~الإثم والعقوبة. وأما من ترك مأمورا نسيانا أو جهلا فهو غير معذور - إذا ~~كان في دار الإسلام -. # والفرق بينهما: # أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها. ~~والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك ~~إنما يكون بالتعمد لارتكابها. ومع النسيان والجهالة لم يقصد المكلف ارتكاب ~~المنهي عنه، فعذر بالجهل أو النسيان. # __________ # (1) المنثور المزركشي ج 2 ص 19. # (2) الحديث أخرجه مسلم ج 5 ص 20 - 21، وأبو داود ج 6 ص 28 - 29 وص 34 - ~~35, والنسائي ج 3 ص 14 - 18. # (3) الحديث في فتح الباري ج 3 ص 307 - 308، وج 4 ص 451، والترمذي ج 4 ص ~~58 - 59. # PageV03P051 # هذا في حقوق الله تعالى، وأما في حقوق العباد فلا يعذر بالجهل والنسيان ~~ولكنه قد يرفع عنه الإثم. # ولكن الجهل بالمحرمات المشتهرة في دار الإسلام لا يعتبر عذرا؛ لأنها لا ~~تخفى حرمتها ولا أحكامها كالزنا وشرب الخمر واللواط وغيرها من المحرمات ~~المشتهر تحريمها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من وطئ زوجته في حال إحرامه ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه عند الإمام ~~الشافعي رضي الله عنه ولا يفسد حجه على الأظهر. (1) # ومنها: إذا تطيب ناسيا فلا فدية عليه، بخلاف ما لو جاوز الميقات المكاني ~~بدون إحرام ناسيا لزمه الدم، والفرق إن الإحرام ms0735 من الميقات مأمور به والطيب ~~منهي عنه. # ومنها: من لبس ما ليس له لبسه قبل الإحرام جاهلا بما عليه في لبسه، أو ~~ناسيا لإحرامه ثم يثبت عليه أي مدة بعد ما ثبت عليه بعد الإحرام، أو ابتدأ ~~لبسه بعد الإحرام جاهلا بما عليه في لبسه أو ناسيا لحرمه أو مخطئا به، وذلك ~~أن يريد غيره فيلبسه، نزع الجبة والقميص نزعا ولم يشقه، ولا فدية عليه في ~~لبسه (2). # هذه المسائل مما يتعلق بحقوق الله تعالى. # وما يتعلق بحقوق العباد: # لو ضرب مريضا جاهلا مرضه ضربا يقتل المريض ولا يقتل الصحيح. فمات المريض. ~~قالوا: يجب القصاص في الأصح. # __________ # (1) روضة الطالبين ج 2 ص 417. # (2) الأم ج 5 ص 76، وسنن البيهقي ج 5 ص 89. # PageV03P052 # أما لو حبس من به جوع وعطش ولم يعلم بحاله مدة لا يموت فيها الشبعان عند ~~الحبس فمات. قالوا: لا قصاص. # والفرق أن أمارات المرض لا تخفى بخلاف الجوع. وإذا سقط القصاص فيجب الدية ~~والتعزير إذا كان الحبس بغير حق. # ومنها: إذا شهد رجلان بقتل ثم رجعا وقالا: تعمدنا، ولكن ما عرفنا أنه ~~يقتل بشهادتنا. قالوا: فلا يجب القصاص في الأصح؛ إذ لم يظهر تعمدهم للقتل. # PageV03P053 # القاعدة الحادية والثلاثون [جواب الأمر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # جواب الأمر بحرف الواو كجواب الشرط بحرف الفاء. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا صدر قول من إنسان بلفظ الأمر وعطف عليه جوابا بالواو فمفاد هذه ~~القاعدة: أن حكم عطف الجواب بالواو كحكم عطف جواب الأمر بحرف الفاء. أي في ~~ترتب الحكم عليه كترتبه على وقوعه بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قال: ادخلي الدار وأنت طالق، فدخلت طلقت. # ومنها: إذا قال لعبده: أدخل الدار وأنت حر. فدخل عتق. # ومنها: قال: أد إلي ألفا وأنت حر، كان تعليقا بأداء الألف. # كل هذه الأمثلة تفيد حكمها كما لو كان تعليقا للحكم بالشرط المقترن ~~بالفاء، فكأنه قال في الأولى: ادخلي الدار فإن دخلت فأنت طالق. # وفي الثانية كأنه قال: إذا أديت ms0736 إلي ألفا فأنت حر. # __________ # (1) الفرائد البهية ص 20 عن تعليق الخانية ج 1 ص 473. # PageV03P054 # القاعدة الثانية والثلاثون: [جواب السؤال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # جواب السؤال - يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبقت هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت قواعد - الأصل - رقم 307 وهي ~~تدخل تحت قاعدة - العادة محكمة. # __________ # (1) أصول الإمام الكرخي ص 164. # PageV03P055 # القاعدة الثالثة والثلاثون: [الجوابر والزواجر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الجوابر والزواجر والفرق بينهما (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الجوابر: جمع جابرة، من جبر يجبر: إذا أصلح. # والزواجر: جمع زاجرة، من زجر يزجر: إذا منع. # فالزواجر مشروعة لطلب المصالح، والزواجر شرعت لدرء المفاسد. # فالجوابر شرعت لجبر ما فات من مصالح حقوق الله تعالى وحقوق عباده، ولا ~~يشترط في ذلك أن يكون من وجبت عليه آثما، ولذلك شرعت مع الجهل والخطأ ~~والنسيان، وعلى المجانين، كما في حق الذاكر والعامد والعاقلين. # وأما الزواجر فهي بخلافها تختص بالصنف الثاني، أي الذاكر والعامد ~~والعاقلين، ومعظمها لا يجب إلا على عامد زجرا له عن العود إليها، ولغيره عن ~~مواقعة مثل ذلك، وقد تكون الزواجر لدفع المفاسد وإن لم يكن إثم ولا عدوان، ~~كما في حد الحنفي إذا شرب النبيذ، وتأديب الصبيان إصلاحا لهم. # واختلفوا في الكفارات، والجمهور على أنها جوابر، بدليل أنها تجب على ~~النائم والناسي والمخطئ وغيرهم، ولأنها عبادات وقربات لا تصح إلا بالنية؛ ~~والتقرب إلى الله تعالى لا يصلح زاجرا بخلاف الحدود والتعزيرات. # __________ # (1) قواعد الأحكام ج 1 ص 150، الفروق للقرافي ج 1 ص 213 فما بعدها، ~~المجموع المذهب لوحة 282 ب فما بعدها. قواعد الحصني ق 2 ص 580. # PageV03P056 # ووقع الاختلاف في بعض الكفارات هل هي جوابر أو زواجر ككفارة الظهار ~~وكفارة الفطر التعمد في رمضان، وكفارة إفساد الحج. # PageV03P057 # القاعدة الرابعة والثلاثون [الجواز الشرعي] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # جواز الشرع ينافي الضمان # وفي لفظ: الجواز الشرعي ينافي الضمان. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالجواز الشرعي: إباحة الشرع وإذنه بالفعل. # فمفاد ms0737 القاعدة: أن إباحة الشرع للفعل أو إذنه من له الحق فيه تنفي وتسقط ~~عن الفاعل الضمان والمؤاخذة؛ لأن المرء لا يؤاخذ بفعل ما يملك أن يفعله ~~شرعا، أو بفعل ما أذن له فيه صاحب الحق. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يجوز لولي القتيل أمر غيره بقصاص قاتله نيابة عنه، فلا ضمان على ذلك ~~الغير إذا اقتص بحضور ولي القتيل. # ومنها: من كسر لمسلم طبلا أو مزمارا أو قتل له خنزيرا أو أراق له خمرا لا ~~يضمن على الأصح لأنه فعل بإذن الشرع، إلا أن يترتب على فعله ضرر أشد، أو ~~يكون هناك حاكم مسلم يقيم شرع الله فلا يجوز الافتيات عليه، بل يرفع الأمر ~~له لإزالة هذا المنكر. # ومنها: إذا أقام القاضي حدا أو تعزيرا فمات المضروب، فلا ضمان على ~~القاضي. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 35 - المجلة المادة 91. # PageV03P058 # ثالثا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # جاز أكل مال الغير إذا اضطر إليه في مخمصة - ولم يكن صاحبه في حاجة إليه ~~- أو بالإكراه الملجئ فيجوز الأكل ولكن على الآكل ضمان ما أكل. لأن الجواز ~~الشرعي في رفع الإثم فقط. # ومنها: إذا تصدق الملتقط باللقطة ثم جاء صاحبها بعد ذلك فله تضمين ~~الملتقط أو المتصدق عليه، ويعتبر هذا استثناء من القاعدة؛ لأن المشرع أذن ~~له في التقاطها والتصرف فيها بعد تعريفها ومضى عام عليها. ولكن لما كان ~~تصرفه بغير إذن صاحبها جاز لصاحبها تضمين الملتقط أو الفقير. # PageV03P059 # القاعدة الخامسة والثلاثون [الجواز للممنوع دليل الوجوب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # جواز ما لو لم يشرع لم يجز دليل على وجوبه. (1) # وفي لفظ: ما كان ممنوعا إذا جاز وجب. تأتي في قواعد حرف الميم إن شاء ~~الله. # وفي لفظ: الواجب لا يترك إلا لواجب. تأتي في قواعد حرف الواو إن شاء ~~الله. # وفي لفظ: ما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه. وتأتي في قواعد حرف ~~الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد وإن اختلفت صيغها فدلالتها ms0738 متحدة: # ومفادها: أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى مما لو لم يشرع ويأذن به الله ~~كان ممنوعا ومحرما، فشرعه دليل وجوبه؛ لأن إجازة الشارع لفعل المحرم دلت ~~على ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # قطع اليد في السرقة أوجبه الشارع حدا، ولولا ذلك لما جاز وكان حراما لما ~~فيه من قطع عضو عظيم المنفعة. # ومنها: وجوب أكل الميتة للمضطر. # ومنها: الختان لو لم يجب لكان حراما لما فيه من قطع عضو وكشف العورة ~~والنظر إليها. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 148، الأقمار المضيئة ص 210، وأشباه ابن السبكي ج 1 ~~ص 193/ 194. # PageV03P060 # ومنها: إقامة الحدود على ذوي الجرائم، لو لم تشرع لكانت حراما لما فيها ~~من الضرر على المقامة عليهم. # رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القواعد فكان سنة لا واجبا: # النظر إلى المخطوبة لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز. # ومنها: سجود السهو سنة عند الشافعية، وسجود التلاوة كذلك لا يجبان، ولو ~~لم يشرعا لم يجوزا. # PageV03P061 # القاعدة السادسة والثلاثون [الجيد والرديء] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الجودة في الأموال الربوية هدر. (1) # وفي لفظ: الجيد والرديء في الربوية سواء، والدراهم الزيوف كالجياد في بعض ~~المسائل. (2) # وفي لفظ: الجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز ~~البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل. (3) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأموال الربوية - أي الأموال التي يجب بيعها متماثلة - جيدها ورديئها ~~سواء، فلا يجوز التفاضل بين جيد ورديء منها؛ لأنهما سواء في الجنسية كتمر ~~رديء بتمر جيد. # وكذلك بالنسبة للدراهم الجياد والزائفة - أي المغشوشة - إذا كان الغالب ~~الفضة، فهما سواء، وكذلك ما كان تبرا - أي ذهبا غير مضروب - أي مسكوك - مع ~~المضروب، والصحيح مع المكسور، فهما سواء في وجوب التماثل بينهما وزنا ويحرم ~~التفاضل، أي أن يكون أحدهما أثقل من الآخر بحجة الضرب أو الصحة أو غير ذلك ~~من الصفات التي لا اعتداد بها في تبادل الأموال الربوية. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 211 # (2) الهداية ج 5 ص 271، أشباه ابن نجيم ص 211، قواعد الفقه ص 75، عن ابن ~~نجيم ms0739 ص 319، وأشباه السيوطي ص 212 فما بعدها. # (3) المغني ج 4 ص 10, 42. # PageV03P062 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز تبادل صاع تمر جيد - كالسكري - مثلا - بصاعين من نوع آخر أقل ~~جودة - كالشقراء، أو الخضري، أو المكتومي (1). بل إذا كان ولا بد من ~~التبادل فصاع بصاع أو أن يبيع صاحب الرديء تمره بدراهم ثم يشتري بها تمرا ~~جيدا. وهذا حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد وأبي ~~هريرة رضي الله عنهما: حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن قال: ~~إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة - فقال عليه الصلاة ~~والسلام: (لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا) (2) أخرجه ~~البخاري. # ومنها: إذا اشترى بالجياد ونقد الزيوف، وباعها بالمرابحة فإن رأس المال ~~هو الجياد، في ست مسائل عدها ابن نجيم في الفوائد الزينية ص 56. # __________ # (1) أنواع من التمر مشهورة في منطقة القصيم بالمملكة السعودية. # (2) الجمع: تمر رديء. والجنيب: تمر جيد. كانا معروفين بالمدينة في عهد ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. # PageV03P063 # ثانيا: قواعد حرف الحاء # PageV03P065 # القاعدة الأولى [الحاجة - شرع العقود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # حاجة الناس أصل في شرع العقود. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن شرع العقود وجوازها مبني على حاجة الناس لتبادل المنافع؛ حيث إنه لا ~~يستطيع الإنسان أن يقوم بكل ما يحتاجه بنفسه دون استعانة بالآخرين، ولذلك ~~شرعت العقود بناء على حاجة الناس إلى تبادل المنافع ليعمر الكون. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # شرع عقد البيع لحاجة الناس إلى تبادل الأملاك، فالبائع في حاجة إلى ~~المال، والمشتري في حاجة إلى السلعة. # ومنها: شرع عقد الإجارة لحاجة الناس إلى تبادل المنفعة، فالمستأجر يريد ~~أن ينتفع بملك غيره، والمؤجر يريد الانتفاع بالأجرة وهي ثمن المنفعة. ~~وهكذا. # ومنها: شرع عقد النكاح ليحل الاستمتاع بين الرجل والمرأة، وليكثر النسل ~~ويحفظ الجنس. # ولولا شرع العقود لتهارج الناس ولأكل القوي الضعيف وفسد الكون. # __________ # (1) المبسوط ج 15 ص 75. # PageV03P066 # القاعدة الثانية # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الحاجة تنزل ms0740 منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة (1). # وفي لفظ: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. (2) # وفي لفظ: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة في حق أحاد الناس. (3) # وفي لفظ: الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليس له الحاجة. ~~(4) # وفي لفظ: الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد ~~المضطر. (5) # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تتعلق ببعض رخص الشرع التي تدل على رحمة الله بعبادة. # مراتب ما يحرص الشرع على توفيره والعناية به والحفاظ عليه بالنسبة للبشر ~~ثلاث مراتب: الضرورة، والحاجة، والكمالية أو التحسينية. # فالضرورة: مأخوذة من الضرر، وهي اسم من الاضطرار # __________ # (1) أشباه أبن نجيم ص 91، أشباه السيوطي ص 88، حاشية سنبلي زادة لوحة ~~117، المجلة المادة 32 المدخل الفقهي الفقرة (603)، الوجيز ص 42، ط 4. # (2) المجموع المذهب لوحة 237 أ # (3) المنثور ج 2 ص 24 # (4) المغني ج 4 ص 555 # (5) الغياثي ص 345 # PageV03P067 # ومعناها: المشقة الشديدة وهي المرتبة الأولى التي يحرص الشرع أشد الحرص ~~على العناية بها، وهي بلوغ الانسان حدا لو لم يجد ما يحتاجه من طعام أو ~~شراب أو لباس أو مسكن أو دواء - هلك أو قارب. وهذه المرتبة تبيح كثيرا من ~~المحرمات. # وأما الحاجة، فهي دون الضرورة، وهي بلوغ الانسان حدا إذا لم يجد ما ~~يحتاجه لم يهلك ولكن يكون في مشقة شديدة وجهد، فهذه المرتبة لا تبيح الحرام ~~الذي تتيحه مرتبة الضرورة، ولكنها تسيغ الخروج على بعض القواعد العامة ~~وتبيح الفطر في الصوم. # وأما الكمالية أو التحسينية: فهي ما يقصد من فعله نوع ترفه وزيادة في لين ~~العيش دون الخروج عن حد الشرع. وما عدا ذلك فهو زينة وفضول. # فمفاد هذه القواعد: أنه إذا كانت هناك حاجة عامة لمجموع من الناس أو خاصة ~~بشخص ما نزلت هذه الحاجة منزلة الضرورة في جواز الترخيص لأجلها. # لكن تفترق عن الضرورة بأن الحاجة مبنية على التوسع والتسهيل فيما يسع ~~العبد تركه، بخلاف الضرورة، لأن مبنى الضرورة على لزوم فعل ما لا بد منه ~~للتخلص من عهده ms0741 تلزم العبد ولا يسعه الترك، والحاجة العامة إذا وجدت جازت ~~في حق الاحاد ومن ليست له حاجة. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # مشروعية الإجارة والجعالة والحوالة والسلم ونحوها جوزت على خلاف القياس ~~لعموم الحاجة إلى ذلك، والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة؛ ولأن الإجارة والسلم ~~بيع معدوم - وبيع المعدوم باطل - ولكن جوز هنا لحاجة الناس. # PageV03P068 # والجعالة فيها جهالة، وفي الحوالة بيع دين بدين، وهو ممنوع. ولكن جوز ~~لعموم الحاجة. # ومنها: ضمان الدرك - أي تحمل التبعة والغرامة - وهو عبارة عن ضمان الثمن ~~عند استحقاق البيع، جوز على خلاف القياس للجهالة بالمكفول به. وجوز للحاجة ~~إليه. # ومنها الخضاب بالسواد للجهاد، لإرهاب العدو. # ومنها: التبختر بين الصفين، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن ~~رآه يفعل ذلك: (هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع). (1) أو ~~الموطن. # رابعا: مسائل مما خالفت فيه الحاجة الضرورة: # قال الإمام الشافعي رحمه الله: "الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره". ~~(2) # فلو وجد إنسان به جوع شديد - ولكن لم يصل به إلى درجة أن يهلك - فلا يجوز ~~له في هذه الحالة أخذ طعام غيره بغير إذنه سواء كان هذا الغير محتاجا إلى ~~ذلك الطعام أو غير محتاج. # أما في حالة الضرورة حيث لو لم يأكل هذا الطعام لهلك أو قارب؛ فيباح له ~~الأخذ بغير إذن ولا إثم عليه، لكن بشرط أن لا يكون صاحبه في حاجة إليه مثل ~~الآخر، وعليه أيضا ضمان ما أكل؛ "لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير"، "وليس ~~يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات من خوف تلف نفس" (3). # __________ # (1) الحديث في نيل الأوطار ج 9 ص 147. ينظر المنثور ج 2 ص 26. # (2) الأم ج 4 ص 282، باب ضيق السهمان. # (3) الأم ج 6 باب ما يكون رطبا أبدا. # PageV03P069 # القاعدة الثالثة [الحادث - انعقاد السبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الحادث بعد انعقاد السبب - أو قبل إتمامه - يجعل كالموجود عند ابتداء ~~السبب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # لكل حكم سبب لوجوده، فإذا لم يوجد السبب لم يوجد ms0742 الحكم، فعقد البيع مثلا ~~سبب لحل البدلين، فإذا وجد سبب حكم ما وقبل تمام السبب حدث أمر له ارتباط ~~بالمسبب، فيجعل هذا الحادث كأنه وجد عند ابتداء السبب، فيأخذ حكم السبب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الجارية المبيعة إذا ولدت قبل القبض يجعل كالمولود عند ابتداء العقد في ~~انقسام الثمن عليه - حيث يكون المولود ملكا للمشتري تبعا لملكيته لأمه، ~~كأنه وجد معها قبل العقد، فيكون الثمن لكليهما. # ومنها: من اشترى بقرة حاملا وقبل تسلمها من البائع ولدت. فالبقرة وولدها ~~للمشتري. # ومنها: أي زيادة تحدث من المبيع قبل القبض تجعل كالموجود عند ابتداء ~~العقد. # __________ # (1) المبسوط ج 10 ص 102، ج 17 ص 133. # PageV03P070 # القاعدة الرابعة [الإضافة إلى أقرب وقت] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات حتى يثبت دليل الإسناد فيه إلى وقت ~~سابق (1). # وفي لفظ: الحوادث يحال بحدوثها علي أقرب الأوقات. (2) # وفي لفظ: الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات. (3) # وفي لفظ: إنما يحال بالحادث على أقرب الأوقات. (4) وقد سبقت في قواعد حرف ~~الهمزة رقم 439 # وفي لفظ: يحال بالحادث على أقرب الأوقات (5). وتأتي في حرف الياء إن شاء ~~الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر - ولا بينة - ينسب هذا الأمر إلى أقرب ~~الأوقات إلى الحال، ما لم يثبت نسبته إلى زمن أبعد. (6) # وقد سبق ذكر مثل هذه القواعد في قواعد القسم الأول - قواعد حرف الهمزة - ~~تحت رقم 439. # __________ # (1) شرح السير 139/ القواعد والضوابط ص 147 عن مبسوط السرخسي. # (2) المبسوط ج 13 ص 110. # (3) الفرائد ص 98 عن نكاح الخانية. # (4) المبسوط ج 14 ص 178، 179. # (5) شرح السير ص 1897. # (6) شرح الأتاسي للمجلة ج 1 ص 32، الوجيز ص 187 مع الشرح والبيان. # PageV03P071 # القاعدة الخامسة [الحكم في المجتهدات] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الحاكم إذا قضى في المجتهد فيه بشيء فليس لمن بعده من الحكام أن يبطل ذلك ~~(1). # وفي لفظ: الحكم في المجتهدات نافذ بالاجماع. (2) # وفي لفظ: متى حكم الحاكم في المختلف فيه بشيء نفذ حكمه. (3) وتأتي في حرف ~~الميم ms0743 إن شاء الله تعالى. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # لاستقرار الأحكام واطمئنان الناس إلى ثبوث أحكام القضاة والحكام وعدم ~~نقضها، لا يجوز لحاكم ولا قاض أن ينقض حكم حاكم أو قاض سابق إذا كان هذا ~~الحكم باجتهاد صحيح من الحاكم أو القاضي السابق. ولم يكن هذا الاجتهاد ~~مخالفا لنص صريح من الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ لأنه إذا أجيز نقض الحكم ~~باجتهاد حادث فيكون في ذلك فتح باب لا ينسد من النقوض؛ لأن كل حكم اجتهادي ~~ينقضه حاكم آخر فلمن جاء بعده أن ينقضه، فيتسلسل اأامر ولا يثبت حكم. # ومفهوم القاعدة أنه إذا كان الحكم الاجتهادي لا ينقض، فالأولى أن لا ينقض ~~حكم نصي مبني على نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع. # __________ # (1) شرح السير ص 893. # (2) نفس المصدر ص 897، 1003. # (3) المغني ج 5 ص 390. # PageV03P072 # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا حكم حاكم بحل امرأة لزوجها، فليس لحاكم يأتي بعد ذلك فيحكم في هذه ~~المسألة بعينها بتحريم هذه المرأة على زوجها. لكن له في مسألة أخرى مشابهة ~~أن يحكم باجتهاده بحكم مخالف. # فمثلا: إذا اجتهد مجتهد في أن الخلع فسخ وأجاز زواج امرأة خالعها زوجها ~~بعد طلقتين، فليس لمن جاء بعده - وهو يرى أن الخلع طلاق - أن يحكم ببطلان ~~ذلك الزواج ويفرق بين الزوجين. ولكن إن حدثت مسألة مشابهة فله أن يحكم فيها ~~بعدم حل عقد امرأة خالعها زوجها بعد طلقتين إلا إذا تزوجت رجلا آخر وطلقها ~~بعد الدخول. # ومنها: إذا حكم قاض بأن قول القائل لزوجته: علي الحرام (1). بأنه يمين ~~مثلا أو لا شيء. فليس لمن جاء بعده أن يحكم على نفس هذا القائل بأن لفظ - ~~علي الحرام - طلاق بائن فيفرق بينه وبين زوجه بناء على اجتهاده هذا المخالف ~~لاجتهاد القاضي السابق، أو أنه ظهار، أو غير ذلك من الوجوه المختلفة في هذه ~~المسألة. # ومنها: إذا أجاز الأمير البشراء والرسل من الغنيمة - قبل القسمة - على ~~وجه الاجتهاد أو جعل للمقاتلين شيئا من أسلاب القتلى بغير تنفيل. ثم رفع ~~ذلك ms0744 إلى من يرى خلاف رأيه فإنه لا يبطل شيئا مما فعله لأنه أمضى باجتهاده ~~في محل مختلف فيه. # ومنها: إذا قال لامرأته: أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة. فإن عمر وابن ~~مسعود رضي الله عنهما قالا: يقع به تطليقة رجعية، وقال علي رضي الله عنه: ~~ثلاث تطليقات. # __________ # (1) لفظ - علي الحرام - اختلف فيه على أوجه كثيرة هل هو طلاق رجعي أو ~~بائن أو ظهار أو يمين أو لا شيء. ينظر حلية العلماء ج 7 ص 44 فما بعدها. # PageV03P073 # فإذا قضى قاض بأحد القضاءين ثم رفع إلى من يرى خلاف ذلك لم يبطل قضاؤه؛ ~~لأنه حصل في محل مختلف فيه. وإبطال القضاء في المجتهدات يكون قضاء بخلاف ~~الإجماع فيكون باطلا. (1) # __________ # (1) شرح السير ص 1003. # PageV03P074 # القاعدتان السادسة والسابعة [الحاكم - الولي الممتنع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته. (1) # وفي لفظ: من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع، فهل يسقط إذنه ~~بالكلية أو يعتر ويجبره الحاكم. (2) # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # الولي: ضد العدو. وكل من ولي أمر آخر فهو وليه. ومنه ولي اليتيم، ~~والصغير، والمجنون، والمرأة، والقتيل. أي مالك أمرهم. (3) # فمفاد القاعدتين: أن الولي إذا امتنع عن التصرف المفيد لمصلحة من هو وليه ~~فهل للحاكم عزله وإسقاط إذنه كليا - وهذا مفاد القاعدة الأولى - أو أن إذنه ~~يعتبر ويجبره الحاكم على بذل ما طلب منه "وهذا تساؤل القاعدة الثانية، ذلك ~~التساؤل الذي يشير إلى وجود خلاف. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا امتنع ولي اليتيم عن النظر في مال اليتيم بما يصلحه، في حفظه أو ~~تنميته، وخشي عليه الضياع. فهل للحاكم أن يكف يد الولي عن المال ويقوم هو ~~مقامه في التصرف؟ هذا ما ذكره صاحب المغني. أو أن إذن # __________ # (1) المغني ج 4 ص 339، 390، 437، 447. # (2) قواعد ابن رجب القاعدة 23. # (3) المغرب ص 495، أنيس الفقهاء ص 263، الكليات ص 918. # PageV03P075 # الولي يبقى معتبرا ويجبره الحاكم على التصرف؟ هذا ما ذكره ابن رجب. # ومنها: ولي المرأة إذا عضلها ومنعها من الزواج ms0745 بالكفء للخاطب، فهل للحاكم ~~أن يزوجها وينزع ولايتها عن الولي، أو يقيم وليا غيره أبعد منه؟ روايتان. # PageV03P076 # القاعدة الثامنة [حال الضرورة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # حال تحقق الضرورة مستثنى من الحظر. من قول محمد بن الحسن رحمه الله. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # حرم الله عز وجل أشياء، ولكنه سبحانه وتعالى عقب تحريمه لما حرم بقوله ~~سبحانه {إلا ما اضطررتم إليه} (2). فكانت حالة الضرورة مستثناة من الحظر ~~والتحريم وتفيد إباحة المحرم. وهذا أمر متفق ومجمع عليه. # فمفاد القاعدة: أن الضرورة الاستثناء من حالة الحظر والتحريم يجب أن تكون ~~محققة لا موهومة. وهذا شرط متفق عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اكره إنسان على شرب خمر أو قذف إنسان أو أكل ميتة بقتل أو قطع عضو، ~~فلا يجوز له الإقدام على ما اكره عليه إلا عند تحقق الضرورة بشروطها: وهي ~~أن يعلم أو يغلب على ظنه أن المكره قادر على تنفيذ ما هدد به، وأنه جاد في ~~تهديده غير هازل وأنه لا يستطيع الصبر على ما هدد به، وأنه لن يجد ناصرا ~~ينصره، ففي هذه الحال يجوز له الإقدام على ما أكره عليه، وقد يجب. # __________ # (1) شرح السير ص 573. # (2) الآية 119 من سورة الأنعام. # PageV03P077 # رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة: # وهذه القاعدة ليست على إطلاقها فليس كل محرم تبيحه الضرورة، فهناك حالات ~~لا يجوز للمضطر استباحتها مع وجود الضرورة كقتل المسلم المعصوم أو الزنا أو ~~ضرب أحد الوالدين. # PageV03P078 # القاعدة التاسعة [الحال والأجل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الحال لا يتأجل (1) - إلا في مدة الخيار. (2) # وفي لفظ: الأجل لا يلحق ولا يسقط. (3) # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # إن ثمن المبيع إذا لم يشترط في العقد تأجيله فهو حال أي عاجل، أي يجب ~~دفعه حالا بمجرد تسلم المبيع أو بتمام العقد، ولا يقبل التأجيل بعد تمام ~~العقد بخلاف ما لو اشترط في العقد تأجيله لمدة محدودة، فهو آجل لا عاجل. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # اشترى دابة أو سيارة أو ms0746 دارا بثمن معلوم عشرة آلاف أو مائة ألف، ولم ~~يشترط المشتري في العقد تأجيل الثمن كله أو بعضه، فالثمن حال فيجب على ~~المشتري تعجيله في مجلس العقد أو عند تسلم المبيع أو عند انتهاء إجراءات ~~البيع. # ومن الدين ما لا يكون إلا مؤجلا وهو مال الكتابة والدية. # __________ # (1) المنثور ج 2 ص 26، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 267، المغني ج 4 ص 542، ~~545 # (2) أشباه السيوطي ص 330. # (3) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 267. # PageV03P079 # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القواعد: # إذا قال صاحب الدين عند حلوله: لله علي أن لا أطالبه إلا بعد شهر. لزم ~~التأجيل. وقد استشكلت هذه المسألة؛ لأن الصورة إن كانت في معسر فالإنظار - ~~أي الإمهال - واجب، والواجب لا يصح نذره. وإن كانت في موسر قاصد للأداء لم ~~يصح أيضا, لأن أخذه منه واجب ولا يصح إبطال الواجب بالنذر. # ولكن أقول وبالله التوفيق: إن أداء الدين من الموسر عند حلول أجله هو ~~الواجب، ولكن أخذ الدائن دينه عند حلول أجله ليس بواجب بل هو جائز - وإن ~~كان المدين موسرا؛ لأن الواجب ما يأثم بتركه، وصاحب المال لا يأثم بترك ~~ماله عند المدين ولو حل أجله؛ لأن له أن يسقط الدين ويبرئ منه أو يزيد في ~~الأجل كما في مسألتنا. # ومنها: إذا أوصى من له الدين الحال أن لا يطالب المدين إلا بعد شهر فإنه ~~تنفذ وصيته، لكن بشرط أن يخرج قدر الدين من ثلثه. # واستدرك على هذين الصورتين أن الدين لم يؤجل وإنما هو حال، ولكن منع من ~~المطالبة مانع (1). # وعلى ذلك قال في المغنى: كل دين حل أجله لم يصر مؤجلا بتأجيله. (2) # وعند الحنفية قاعدة مقابلة تقول: # الحال يقبل التأجيل. خلافا للشافعية. # واستثنى الحنفية من عدم قبول التأجيل إذا حل وقته: # القرض، ورأس مال المسلم، وبدل الصرف، والثمن بعد الإقالة، # __________ # (1) وينظر أشباه ابن السبكي ج 1 ص 268 نقلا عن الرافعي والتتمة. # (2) المغني ج 4 ص 349. # PageV03P080 # ودين الميت، وما أخذ به الشفيع العقار. # وما عدا ذلك ms0747 فهو يقبل التأجيل عندهم. ولكن التأجيل مشروط بشروط: # أولا: بالقبول من المدين وإلا فلا يصح، والمال حال. # وثانيا: أن لا يكون التأجيل لمدة مجهولة جهالة فاحشة، فلا يصح التأجيل - ~~مثلا - إلى مهب الريح، أو مجيء المطر. ويصح إلى الحصاد والدياس. وإن كان ~~البيع لا يجوز بثمن مؤجل إليها. (1) # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 356 - 357، وأشباه السيوطي ص 329. # PageV03P081 # القاعدة العاشرة [البقاء والابتداء] # أولا: لفظ ورود القاعدة # حالة البقاء أسهل من حالة الابتداء. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولاتها: # إن البقاء على أمر من الأمور والاستمرار عليه أسهل وأيسر من حالة ~~ابتدائه؛ لأن الشروط التي يجب توافرها في ابتداء التصرف وترتب الحكم عليها ~~يمكن أن يتجاوز عن بعضها في حال البقاء والاستمرار. # وقد سبقت هذه القاعدة في قواعد حرف الباء تحت رقم 35. # __________ # (1) شرح السير ص 943، 956. # PageV03P082 # القاعدة الحادية عشرة [اليمين] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحالف إن كان ظالما فاليمين على نية منه يستحلفه لا على نيه الحالف. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # اليمين إنما توجه عند التقاضي على المدعى عليه عند عدم وجود بينة للمدعي، ~~والمدعى عليه إما أن يكون ظالما وإما أن يكون مظلوما. # فمفاد القاعدة: أن اليمين إنما تكون على نية المستحلف - وهو القاضي أو ~~المدعي - إذا كان الحالف ظالما، فلا يصح فيها التورية ولا ينفع الاستثناء، ~~ودليلها قوله عليه الصلاة والسلام "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" (2) وفي ~~لفظ: "اليمين على نية المستحلف". (3) # ومفهوم هذه القاعدة: أن الحالف إن كان مظلوما فاليمين على نيته لا على ~~نية المستحلف. # وهذا عند الحنفية والحنابلة، دون المالكية والشافعية حيث إن عندهم أن ~~اليمين على نية المستحلف سواء أكان الحالف ظالما أم مظلوما. # إلا في الطلاق والعتاق فعلى نية الحالف على كل حال باتفاق. # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 213، أشباه ابن نجيم ص 53، قواعد ابن رجب ص 38 ق 27، ~~منار السبيل ج 2 ص 440، حاشية المقنع ج 3 ص 573 هامش 1. # (2) الحديث أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي. # (3) أخرجه مسلم وابن ماجة وهو محمول ms0748 على المستحلف المظلوم، المنتقى ج 2 ص ~~910. # PageV03P083 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجه القاضي اليمين على المدعى عليه أنه ليس له عليه حق يطالب به - ~~وهو يعني موضوع الدعوى - فليس للمدعى عليه أن ينوي بيمينه نفى حق آخر. # لكن إن كان المدعى عليه مظلوما والمدعي ظالما فللمدعى عليه أن ينوي ~~بيمينه نفى حق آخر أو يوري في اليمين. # PageV03P084 # القاعدة الثانية عشرة [الحالف] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحالف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # اليمين إنما تجب بشيئين: الأول: وجود دعوى صحيحة - كما سبق ذكره - لأن ~~الدعوى إذا لم تكن صحيحة فلا يقبلها القاضي ولا ينظر فيها. # والثاني: أن لا يوجد للمدعي بينة؛ لأنه إذا وجدت البينة فلا يجوز توجيه ~~اليمين على المدعى عليه. # ومفاد القاعدة: الشرط الأول هو صحه الدعوى. # فالحالف الذي يجب عليه اليمين هو من توجهت عليه دعوى صحيحة لا باطلة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أدعى على رجل مبلغا من المال لم يبين مقداره وطلب يمين خصمه، فإن ~~القاضي لا يجيبه إلى ذلك؛ لأن هذه الدعوى دعوى بمجهول، هي باطلة, لأن ~~الدعوى لا تصح إلا بعد بيان القدر والجنس. # رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة: # القاضي لا يحلف على تركه الظلم في حكمه. لأنه قد يظلم وهو غير متعمد ~~بالظلم. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 437، أشباه السيوطي ص 509 وينظر الفرائد ~~البهية ص 77. # PageV03P085 # ومنها: في حدود الله تعالى: وإن كانت الدعوى صحيحة. # ومنها: المنكر أن المدعي وكيل صاحب الحق لا يحلف. وإن كانت الدعوى صحيحة. # ومنها: من عليه الزكاة إذا ادعى مسقطا للزكاة. لا يحلف. (1) # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 509. # PageV03P086 # القاعدة الثالثة عشرة [الإقرار] # أولا: لفظ ورود القاعدة # حجة الإقرار لا تعدو المقر. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد الإقرار من القسم الأول من قواعد حرف ~~الهمزة تحت رقم 4، 5 وهي قاعدة - الإقرار حجة قاصرة. # ومفادها: أن الإقرار حجة في حق ms0749 المقر خاصة لا تتعداه إلى غيره. # __________ # (1) شرح السير ص 1731. # PageV03P087 # القاعدة الرابعة عشرة [الحجة] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحجة لإثبات الحقوق مشروعة بحسب الإمكان. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحجة في اللغة: الدليل والبرهان. يقال: حاجه محاجة فحجه - يحجه إذا غلبه ~~في الحجة. (2) # والحجة في الاصطلاح: هو معناها في اللغة أي الدليل والبرهان والبينة. # فمفاد القاعدة: أن إقامة الدليل لإثبات الحقوق والبرهنة عليها مشروعة ~~بحسب الإمكان أي أن كل أمر له دليل وحجة بحسبه، حيث إن الشرع لم يفرض دليلا ~~واحدا لكل أمر أو قضية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، وهي كشهادة الرجال فيما ~~يطلعون عليه. (3) # ومنها: قبول شهادة القابلة في الاستهلال. # __________ # (1) المبسوط ج 16 ص 143. # (2) المصباح المنير ومختار الصحاح مادة "حج" # (3) المبسوط ج 16 ص 144. # PageV03P088 # القاعدة الخامسة عشرة # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحجر جائز على الحر المكلف. في مسائل. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحجر في اللغة: المنع. يقال: حجر عليه القاضي حجرا. إذا منعه عن التصرف ~~في ماله. (2) وهو معناه في الاصطلاح الفقهي، ولا يكون إلا بأمر القاضي. # الأصل أن الإنسان الحر المكلف له الحرية في التصرف في أمواله كيف يشاء, ~~لأن الملك هو القدرة على التصرف. والمالك قادر على التصرف في أمواله تصرفا ~~فعليا وقوليا. # ومفاد هذه القاعدة: أن الحر المكلف يجوز الحجر عليه ومنعه من التصرف في ~~أمواله قولا أو فعلا؛ نظرا لمصلحته ولمصلحة من يعوله. ولكن هذا الحجر مقيد ~~ومحدد في مسائل لا يعدوها وهي: # حجر الصبي، والمجنون، وهذان غير مكلفين، والمبذر لأمواله فيما لا يفيده، ~~وحجر هؤلاء الثلاثة لحق أنفسهم ومن يعولون. # ومنها: حجر المفلس لحق الغرماء، وحجر الراهن لحق المرتهن، والمريض لحق ~~الورثة، والعبد لحق سيده، والمرتد لحق المسلمين، وهذا عند الشافعية. (3) # __________ # (1) الفرائد ص 241 عن حجر الخانية ج 3 ص 634. # (2) مختار الصحاح مادة (حجر) # (3) تحرير ألفاظ التنبيه ص 197. # PageV03P089 # وأما عند الحنفية فإن أبا حنيفة رحمه الله لا يرى الحجر على الحر، ms0750 إلا في ~~ثلاث مسائل، ولكن تلاميذه بخلافه حيث يرون الحجر على الحر في سبع وهي: # الطبيب الجاهل الذي يعالج الناس ولا يعرف الطب فيضرهم في أجسادهم. # المفتي الماجن الذي يعلم الناس الحيل ويفتي عن جهل، أو يفتي بما يخالف ~~الشرع لغرض أو هوى. # المكاري المفلس يحجر عليه لمصلحة الناس حيث يضرهم في أموالهم وأوقاتهم ~~ومصالحهم. # المدين لحق بغرماء إذا طلبوا الحجر عليه كيلا يتلف ما في يده. # السفيه وهو المبذر الذي لا يحسن التصرف في أمواله، فإن القاضي يحجر عليه ~~بطلب أوليائه. # المغفل الذي لا يهتدي إلى التصرفات ولا يصبر عنها. # حجر الحاكم على المحتكر إذا أمره ببيع الطعام فامتنع. باعه الحاكم عليه. ~~(1) # __________ # (1) الفرائد البهية ص 241 عن حجر الخانية ج 3 ص 634 - 635. # PageV03P090 # القاعدة السادسة عشرة [الحجر الخاص] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحجر الخاص مع قيام الإذن العام باطل. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا أذن الولي للصبي أو العبد بالتجارة فهو إذن عام يجيز للصبي والعبد ~~المتاجرة في كل أنواع التجارات ومع كل الناس. (2) # فإذا أراد الولي أو السيد منع المأذون من التجارة في نوع خاص أو مع أناس ~~مخصوصين بعد الإذن العام فمفاد القاعدة أن هذا الحجر الخاص باطل ولا يصح. # عند الحنفية لا يكون الإذن إلا عاما ولا يخصص، وأما عند غيرهم فيجوز ~~تخصيص الإذن بنوع من التجارة وبمدينة معينة وسوق مخصوصة. (3) # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع المأذون متاعا أو اشتراه واشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام، وعلى ~~العبد دين أو ليس عليه دين - فنقض المولى البيع في خلال الثلاثة الأيام ~~بمحضر من الآخر لم يجز نقضه, لأنه حجر خاص في إذن عام؛ لأن هذا التصرف من ~~العبد تناوله الإذن العام فالمولى بفسخ هذا التصرف عليه - يحجر عليه من ~~إمضائه بالإجازة، والحجر الخاص مع قيام الإذن العام باطل، كما أن استثناء ~~تصرف من الإذن بالتجارة عند ابتداء الإذن باطل. # __________ # (1) المبسوط ج 25 ص 187. # (2) المبسوط ج 25 ص 6 كتاب المأذون الكبير. # (3) نهاية ms0751 المحتاج إلى شرح المنهاج ج 4 ص 171، والمقنع ج 2 ص 146. # PageV03P091 # القاعدة السابعة عشرة [الحجر - التعليق بالشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحجر لا يحتمل التعليق بالشرط، # إنما يحتمل الإضافة إلى وقت ما يحتمل التعليق بالشرط. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالشرط هنا: هو الشرط اللغوي وهو المبدوء بإن أو إحدى أخواتها، # فمفاد القاعدة: أن الحجر لا يجوز تعليقه بالشرط؛ لأن الحجر من باب ~~التقييد والتقييدات لا تحتمل التعليق بالشرط، بخلاف الإذن فإن الإذن يحتمل ~~الإضافة والتعليق بالشرط لأنه من باب الإطلاقات. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لعبده المأذون إن جاء آخر هذا الشهر فقد حجرت أو قد حجرت عليك ~~رأس الشهر، فإنه يكون باطلا. كما لو قال لامرأة: إن جاء رأس الشهر تزوجتك. # أما إذا قال لعبده: إذا كان رأس الشهر فقد أذنت لك في التجارة فهو كما ~~قال، ولا يكون مأذونا حتى يجيء رأس الشهر؛ لأن ذلك من باب الإطلاق. # __________ # (1) المبسوط ج 25 ص 18. # PageV03P092 # القاعدة الثامنة عشرة [الحدث الحكمي] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحدث الحكمي أغلظ من النجاسة العينية. عند أبي يوسف رحمه الله. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحدث: هو الحالة الناقضة للطهارة شرعا، والجمع: الأحداث. مثل سبب ~~وأسباب. والأحداث نوعان: أحداث حكمية، وأحداث حسية عينية. فالحدث الحكمي ~~كالجنابة، والإمذاء، والريح، وكل ناقض للوضوء بأثره. # والأحداث العينية: كالغائط والبول، والدم، وكل ناقض للوضوء بخروجه. # فمفاد القاعدة: أن الحدث الحكمي أغلظ وأشد في أحكامه من النجاسة العينية، ~~من حيث ترتب بعض الأحكام، كتنجيس الماء الملاقي لجسد المغتسل من الجنابة، ~~ولكن عند باقي الأئمة إن الماء المستعمل في إزالة النجاسة الحكمية كماء ~~الغسل والوضوء طاهر غير طهور. عدا مالك رحمه الله فإنه طهور عنده. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أزال النجاسة العينية تنجس الماء لملاقاة النجاسة، وكذلك إذا اغتسل ~~لإزالة الجنابة فإن الماء المغتسل به نجس عند أبي يوسف. # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 46. # PageV03P093 # ومنها: إن من وجب عليه غسل من الجنابة ولم ms0752 يجد سترة من الرجال عليه أن ~~يغتسل وإن لم يجد سترة، وكذلك المرأة بين النساء. ولكن من أراد أن يستنجي ~~ولم يجد سترة من الرجال فلا يجوز له أن يتكشف ويستنجي. # وكذلك المرأة بين النساء. # PageV03P094 # القاعدة التاسعة عشرة [تداخل الحدود] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحدود تتداخل. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحدود: جمع حد. والحد في اللغة: المنع، ومنه قيل للبواب والسجان حداد، ~~إما لأنه يمنع عن الخروج، أو لأنه يعالج الحديد من القيود. (2) # والحد: الحاجز بين الشيئين. وحد الشيء: منتهاه (3) # والحد شرعا: هي العقوبات المقدرة في الشرع, لأنها تمنع من الإقدام. # ومعنى تداخل الحدود: أن يعاقب على جرائم متشابهة من جنس واحد قد اجتمعت ~~بحد واحد إذا لم يكن قد عوقب على كل منها وحده. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من زنى، أو شرب خمرا، أو سرق مرارا - ولم يعاقب على كل فعلة منها وحدها - ~~كفى حد واحد لكل منها. سواء أكان الأول موجبا لما أوجبه الثاني أم غير ~~موجب. # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 74، المنثور ج 1 ص 270، 271، أشباه السيوطي ص 126، ~~أشباه ابن نجيم ص 133. والمقنع مع الحاشية ج 3 ص 448. # (2) مختار الصحاح مادة (حدد). # (3) المصباح المنير مادة (حدت). # PageV03P095 # فلو زنى وهو بكر، ولم يقم عليه الحد ثم زنى وهو ثيب، أقيم عليه حد الرجم ~~فقط. # ومنها: لو قذف واحدا مرارا أو جماعة في مجلس أو مجالس متفرقة، كفى حد ~~واحد. بخلاف ما إذا زنى فحد، ثم زنا ثانية فإنه يحد ثانيا. # أما لو زنى وسرق وشرب فيقام عليه ثلاثة حدود لاختلاف الجنس. # ومنها: لو وطئ مرارا في نهار رمضان لم يلزم بالثاني وما بعده شيء؛ لأن ~~الوطء الثاني كان في حال فطره لا صومه؛ لأنه أفطر بالوطء الأول. # ولو وطئ في يومين من رمضانين مختلفين تعددت الكفارات. وأما إن كانا من ~~رمضان واحد فإن كفر للأول تعددت وإلا اتحدت. # وقد سبق مثل هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 65، وفي قواعد حرف ~~التاء من القسم ms0753 الثاني تحت رقم 72. # PageV03P096 # القاعدة العشرون [الحدود - الشبهات] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # الحدود تسقط أو تدرأ بالشبهات (1). بخلاف الحقوق. (2) # وفي لفظ: تسقط أوتندرئ بالشبهات. (3) # وفي لفظ: الحدود مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات. (4) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # معنى تدرأ: أي تدفع، والشبهة: الالتباس. والمشتبهات من الأمور: المشكلات. ~~واشتبهت الأمور: التبست فلم تتميز ولم تظهر. (5) # فمفاد القاعدة: أن الحدود أو العقوبات المقدرة شرعا تسقط ولا تقام عند ~~وجود شبهة أو التباس بالفعل أو المحل، ولكن شرط في الشبهة أن تكون قوية. ~~وأما حقوق العباد فلا تسقط بالشبهة # ومستند هذه القاعدة الأثر الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا". (6) # وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 122، أشباه ابن نجيم ص 127/ 291، المقنع مع الحاشية ~~ج 3 ص 458. # (2) الجمع والفرق للجويني ص 1204. # (3) المبسوط ج 24 ص 13، المغني ج 3 ص 577، ج 4 ص 277. # (4) المغني ج 3 ص 177، 4/ 277، ج 4 ص 616. # (5) المصباح ومختار الصحاح مادة (الشبه، شبه) # (6) الحديث أخرجه ابن ماجة حديث رقم 2545. # PageV03P097 # "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، ~~فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة". (1) وفي الباب ~~آثار أخرى. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا ثبت زنا على رجل أو امرأة ثم ادعى الرجل أنه كان مخطئا ويظنها ~~امرأته، أو أنه كان مكرها. أو ادعت المرأة أنها كانت نائمة فلم تشعر إلا ~~بالزاني فوقها، ففي هذه الأحوال يدرأ الحد عنهما. # ومنها: إذا ثبت جنون الرجل أو المرأة. # ومنها: إذا اتهم بسرقة فادعى أن له حقا فيها، كذلك يدرأ عنه الحد، أو ظن ~~أن ما سرقه ملكه، أو مال أبيه أو ابنه، ولكن يجب عليه رد المسروق. # ومنها: إذا اتهم بالسكر أو شرب المسكر فادعى أنه لم يعلم أن ما شربه خمر، ~~كذلك لا يقام عليه الحد. # ومنها: ms0754 إذا تزوج امرأة بدون ولي، أو بغير شهود، لا يقام عليه الحد ~~للاختلاف في وجوب ذلك. (2) # __________ # (1) الحديث أخرجه الترمذي وذكر أنه قد روي موقوفا، وأن الوقف أصح، ينظر ~~المنتقى ج 1 ص 711، الحديثان 4039، 4040. # (2) ينظر المقنع مع الحاشية ج 3 ص 459. # PageV03P098 # القاعدة الحادية والعشرون [الحدود] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # الحدود شرعت زواجر عن ارتكاب أسبابها، عند من يعتقد حرمة السبب. (1) # وفي لفظ: الحدود عقوبات. (2) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق معنى الحدود، ومعنى الزواجر. # فمفاد القاعدة: أن الحدود إنما شرعها الله عز وجل وأوجبها للمنع من ~~ارتكاب أسبابها بالنسبة للواقع فيها حتى لا يعود إليها، وبالنسبة لغيره حتى ~~يعتبر به. # وهذا عند من يعتقد حرمة سبب الحد. وأما من لا يعتقد الحرمة فلا يقام عليه ~~الحد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # شرع حد القتل قصاصا للزجر عن ارتكاب جريمة القتل بغير حق، وعقوبة للقاتل، ~~وشفاء لصدور أولياء القتيل وسل سخائم قلوبهم. # ومنها: شرع حد القطع في السرقة عقوبة للسارق، وزجرا عن سرقة الأموال حفظا ~~على أربابها. # ومنها: شرع حد السكر عقوبة للشارب وزجرا لغيره عن شرب الخمر حفظا للعقول، ~~وحرصا على دوام المحبة والمودة بين المسلمين، # __________ # (1) شرح السير ص 2014. # (2) المبسوط ج 20 ص 102. # PageV03P099 # ودوام ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى وإقامة الصلاة. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الذمي لا يقام عليه حد السكر لأنه لا يعتقد حرمة الخمر. # ومنها: المجوسي إذا تزوج أمه أو أخته لا يقام عليه حد الزنا, لأنه يعتقد ~~إباحة ذلك. # PageV03P0100 # القاعدة الثانية والعشرون [الحر] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # الحر لا يدخل تحت اليد. (1) والاستيلاء. (2) # وفي لفظ: الحر لا يدخل في العقد. (3) # وفي لفظ: الحر ليس بمال متقوم (4). # وفي لفظ: الحر لا يضمن باليد. (5) # وفي لفظ: الأصل في الناس الحرية. (6) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالحر: الإنسان الذي ليس بعبد ولا رقيق سواء كان ذكرا أم أنثى ~~صغيرا أم كبيرا، مسلما أم غير مسلم. # ومعنى لا يدخل تحت اليد: أي أنه لا يكون ms0755 مالا يباع ويشترى - أي أنه لا ~~يملك؛ لأن المملوك هو الذي يقع تحت اليد. وهو أيضا لا يضمن كما تضمن ~~المملوكات. # ولكن يمكن أن يدخل الحر تحت اليد إذا أريد باليد هنا القوة والقدرة، ~~بمعنى أنه يقع أسيرا مثلا. أو يحبس ويسجن. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 352، أشباه السيوطي ص 124، أشباه ابن نجيم ص ~~131، 219، المغني ج 5 ص 249, 303. # (2) المنثور ج 2 ص 43. # (3) المبسوط ج 13 ص 3. # (4) المبسوط ج 14 ص 131. # (5) المبسوط ج 26 ص 153، المنثور مرجع سابق ج 2 ص 43. # (6) قواعد الفقه ص 76 عن شرح السير ص 352. # PageV03P0101 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أستأجر حرا لعمل ما فهل له أن يؤجره من غيره؟ منهم من قال: ليس ~~لمستأجره أن يؤجره من غيره، ولا تقرر أجرته بالتسليم؛ لأن منافعه لا تدخل ~~تحت اليد، وهذا راجح. # ومنها: إذا غصب إنسان صبيا فمات في يده أو بمرض، لم يضمن ديته. # ولكن إذا نقله إلى مكان يغلب فيه الهلاك فمات، فإن ديته على عائلة ~~الغاصب، ولكن الضمان هنا ضمان إتلاف لا غصب؛ لأن الحر يضمن بالإتلاف، ولا ~~يضمن بالغصب، بخلاف العبد فإنه يضمن بكليهما. # ومنها: إذا حبس حرا ولم يمنعه الطعام والشراب حتى مات حتف أنفه لم يضمنه. # ومنها: إذا وطئ حرة بالشبهة وماتت بالولادة لم تجب الدية في المشهور. (1) # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 131، وأشباه السيوطي ص 124. # PageV03P0102 # القاعدة الثالثة والعشرون [الحرام، الحلال] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحرام لا يحرم الحلال. (1) حديث # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تخريج الحديث: ورد الحديث بغير لفظ القاعدة وهو حديث عائشة أم المؤمنين ~~رضي الله عنها وعن أبيها أنه: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل ~~يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها؟ أو يتبع الابنة حراما أينكح أمها؟ فقال ~~عليه الصلاة والسلام: "لا يحرم الحلال الحرام إنما يحرم ما كان بنكاح حلال" ~~(2). # وفي رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - "لا يحرم الحرام الحلال" ms0756 (3) # ومفاد الحديث أن الفعل الحرام لا يترتب عليه أحكام تترتب على الفعل ~~المباح، وذلك في باب النكاح والرضاع خاصة. وهذه القاعدة محل # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 204، وج 30 ص 296 عن الشافعي رحمه الله. # (2) الحديث أخرجه ابن حبان في المجروحين ج 2 ص 98، والدارقطني ج 3 ص 268، ~~وابن عدي ومن طريقه البيهقي ج 7 ص 169 والطبرانى في الأوسط - كما في ~~الزوائد - ج 4 ص 268، وذكره ابن أبي حاتم في العلل ج 1 ص 418. وتخريجه ~~وتمام الكلام فيه في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 388. # (3) أخرجه ابن ماجة ص 146، والدارقطني ج 3 ص 269، والبيهقي في السنن ج 7 ~~ص 169، والمعرفة ج 3 ص 264، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ج 1 ص 163. وقد قواه ~~المحقق إرشاد الحق الأثري في العلل المتناهية ج 2 ص 136 - 137. # PageV03P0103 # خلاف بين الحنفية والشافعية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من زنا بامرأة حرمت عليه أصولها وفروعها كما لو نكحها نكاحا حلالا صحيحا. ~~وهذا عند الحنفية والحنابلة (1) مستدلين بقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح ~~آباؤكم} (2). والمراد بالنكاح عندهم الوطء لا مجرد العقد سواء كان الوطء ~~حلالا أم حراما. # وأما عند الشافعي والصحيح عند مالك (3) رحمهما الله تعالى: فلا يحرم على ~~الزاني بالمرأة فروعها ولا أصولها لهذا الحديث، وقال الشافعي رحمه الله ~~تعالى: "لا يحرم إلا إذا كان الوطء بنكاح أو ملك يمين، وأما بالزنا فلا ~~تثبت الحرمة. قال؛ لأن النكاح أمر حمدت عليه، والزنا فعل رجمت عليه فأنى ~~يستويان! # وثبوت حرمة المصاهرة بطريق النعمة والكرامة، والزنا المحض سبب لإيجاب ~~العقوبة فلا يصلح سببا لإيجاب الحرمة والكرامة؛ ولأن الزنا لا يثبت به ~~النسب والعدة، فكذلك حرمة المصاهرة. (4) # __________ # (1) المقنع ج 3 ص 33. # (2) الآية 22 من سورة النساء. # (3) ينظر الكافي ج 2 ص 542. # (4) ينظر الأم ج 10 ص 512 - 513، وج 11 ص 14، ص 30. # PageV03P0104 # القاعدة الرابعة والعشرون [الحرب - خدعة] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحرب خدعة (1). حديث # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تخريج الحديث: هذا الحديث أخرجه الجماعة وغيرهم (2)، وهو عند ms0757 البخاري تحت ~~رقم 3028، والفتح ج 7 ص 157 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال "سمى النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - "الحرب خدعة" وفي الباب أيضا عن جابر بن عبد الله رضي ~~الله عنهما. # "وخدعة" بفتح الخاء وضمها "وخدعة". ومعنى خدعة: أنها تخدع أهلها ومعنى ~~تخدع: تختل والختل: إرادة المكروه بالمخدوع من حيث لا يعلم". (3) # ومفاد القاعدة - كما قال في الفتح - الأمر باستعمال الحيلة مهما أمكن ولو ~~مرة، وإلا فقاتل "وأصل الخدع: إظهار أمر وإضمار خلافه. # وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب، والندب إلى خداع الكفار. واتفقوا ~~على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن - كما قال النووي - إلا أن يكون ~~فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز. # وفي الحديث إشارة إلى استعمال الرأي في الحرب، بل الاحتياج إليه آكد من ~~الشجاعة. # __________ # (1) شرح السير ص 119 وعنه قواعد الفقه ص 76. # (2) ينظر في تخريجه موسوعة أطراف الحديث لزغلول ج 4 ص 567. # (3) مختار الصحاح مادة (خدع). # PageV03P0105 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أراد الإمام حرب قوم - ليس بينه وبينهم عهد ولا ميثاق - فعليه أن ~~يوري حين خروجه بأن يذكر أنه يريد حربا في جهة الشمال مثلا، وهو يريد قوما ~~في جهة الجنوب أو الغرب، حتى لا ينذروا به فيستعدوا، لكي يأخذهم على غرة ~~وغفلة. # PageV03P0106 # القاعدة الخامسة والعشرون [الحرج - التكليف] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # الحرج مدفوع (1) أو مرفوع (2) # وفي لفظ: الخطاب بحسب الوسع. وتأتي في حرف الخاء إن شاء الله. # وفي لفظ: التكليف بحسب الوسع. (3) وقد سبقت في حرف التاء تحت رقم 179. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحرج معناه في اللغة: الضيق. يقال: مكان حرج أي ضيق كثير الشجر. وحرج ~~صدره: بمعنى ضاق. والحرج يأتي بمعنى الإثم. (4) # فمفاد القاعدة: أن التضييق في الشرع مدفوع ومرفوع فلا تكليف إلا بحسب ~~الوسع، أي الطاقة والقدرة الممكنة. وتندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ليس على مؤجر العبد للخدمة أن يشترط تسمية كل عمل عند العقد # __________ # (1) المبسوط ms0758 ج 2 ص 121، ج 6 ص 55، ج 23 ص 65، الهداية بشرح فتح القدير ج ~~1 ص 209، ج 2 ص 210، ج 1 ص 30. # (2) قواعد المقري ص 432 القاعدة 186. # (3) المبسوط ج 16 ص 112. # (4) مختار الصحاح مادة (ح ر ج) # PageV03P0107 # , لأن ذلك حرج وهو مدفوع. # ومنها: جواز إقامة الجمعة في أكثر من مسجد جامع واحد في المصر الواحد إذا ~~كان المصر متسعا، حتى لا يقع الناس في الحرج إذا أجبروا على إقامة الجمعة ~~في موضع واحد. # PageV03P0108 # القاعدة السادسة والعشرون [الحرمات] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحرمات تثبت بالشبهات (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحرمات: جمع حرمة، هي كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى ومنع من إتيانه. # والشبهات: جمع شبهة وهي ما يشبه الثابت وليس بثابت. # فمفاد القاعدة: أن الشبهة ملحقة في الحقيقة في الحرمة - وهذا من باب ~~الاحتياط - ودليل هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من وقع في ~~الشبهات وقع في الحرام" (2) # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الأموال الربوية يجب فيها تحقق المماثلة، فإذا شك في تحققها حرمت ~~المعاملة. # ومنها: إذا أرسل كلبه المعلم وشاركه في الصيد كلب غير معلم أو كلب كافر، ~~ولا يدري أيهما اصطاد. حرم أكل الصيد للشبهة. # ومنها: إذا وجد ذبيحتين مسلوختين إحداهما مذكاة والأخرى غير # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 39. # (2) الحديث: متفق عليه. ينظر الفتح ج 1 ص 127 فما بعدها. واللفظ للدارمي ~~ج 2 ص 245. # PageV03P0109 # مذكاة ولم يستطع التمييز بينهما، حرمتا كلاهما إحداهما بحسب الأصل ~~والثانية للشبهة. # ومنها: اللحوم المستوردة من غير بلاد الإسلام والتي يجهل ذابحها، هل هو ~~مسلم أو غير مسلم، أو هل هي مذكاة أو غير مذكاة، حرم تناولها للشبهة. # PageV03P0110 # القاعدة السابعة والعشرون [حرمة النفس والمال]. # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # حرمة النفس لا تكون دون حرمة المال. (1) # وفي لفظ: حرمة مال المسلم كحرمة نفسه. (1) # وفي لفظ: حرمة المال كحرمة النفس. (2) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تفيد هذه القواعد أن دم المسلم وماله متساويان في التحريم، فلا يجوز أخذ ~~مال المسلم إلا بطيب من نفسه ms0759 أو بحق مشروع. كما أنه لا يجوز إراقة دم مسلم ~~إلا بحق مشروع. # ودليل ذلك حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: "إن ~~دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في ~~بلدكم هذا". (3) # فقد ساوى الحديث في الحرمة بين الدماء والأموال والأعراض. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إن كان مع المحدث ماء يكفيه للوضوء غير أنه يخاف العطش يتيمم، # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 114, 115. # (2) نفس المصدر ج 2 ص 3 # (3) الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم مع اختلاف لفظ. واللفظ ~~للدارمي ج 2 ص 67 - 68. # PageV03P0111 # ولا يتوضأ به؛ لأنه يحرم عليه أن يقتل نفسه، وحرمة النفس لا تكون دون ~~حرمة المال. # ومثله: لو لم يجد ماء إلا بثمن وليس معه الثمن، أو بغبن فاحش، فله أن ~~يتيمم، ويعتبر كالعاجز عن الوصول للماء. # ومنها: إذا رأى وهو يصلي سارقا يسرق شيئا من متاعه، وسعه أن يقطع صلاته ~~ويلحق بالسارق، لأن حرمة المال كحرمة النفس. # PageV03P0112 # القاعدة الثامنة والعشرون: [حرمة الملك]. # أولا: لفظ ورود القاعدة: # حرمة الملك باعتبار حرمة المالك. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن تحريم ما يملكه الإنسان على غيره تابع لحرمة المالك لذلك الشيء، فإن ~~المالك المسلم أو غير المسلم - كالذمي - حرم على غيره دمه وماله وعرضه. إلا ~~بحقه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إباحة مال الحربي، لأن دمه مباح. # وتحريم مال المسلم والذمي, لأن دمهما غير مباح. # ومنها: من سيب دابة بمهلكة فأخذها آخر فهي تبقى مملوكة لصاحبها؛ لأن ~~التسيب لا يحذف وصف المالكية في الدواب - فهي لصاحبها فلا يملكها أحد ~~بالأخذ. # وفي الباب حديث رواه الشعبي وقد أختلف في رفعه، قال البيهقي: # هذا حديث مختلف في رفعه وهو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطع - ~~والحديث - "كل أحد أحق بماله حتى يجعله لغيره". (2) # __________ # (1) شرح السير ص 212، وعنه قواعد الفقه ص 76. # (2) الحديث في السنن الكبرى ج 6 ص 326 - 327 - باب ما جاء فيمن أحيا ~~حسيرا. # PageV03P0113 # القاعدة التاسعة والعشرون ms0760 [الحرمة المتعدية] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # الحرمة تتعدى في الأموال مع العلم. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن اكتساب المال من حرام لا تقف حرمته عند مكتسبه، بل تتعداه لكل متعامل ~~معه إذا علم أن هذا المال حرام. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا سرق إنسان شيئا وأراد بيعه، وعلم المشتري أن هذا الشيء مسروق فيحرم ~~عليه أن يشتريه من سارقه، وإن اشتراه - مع علمه بسرقته - يكون آثما وشريكا ~~للسارق في جريمته. # ومنها: إذا اغتصب مالا وآجره أو وهبه أو باعه، وعلم المستأجر أو الموهوب ~~له أو المشتري أن هذا مال مغصوب، فلا يجوز له الإقدام على استئجاره أو ~~شرائه أو قبوله هبة، فحرمة الأموال تتعدى مع العلم، وأما إذا لم يعلم فهو ~~غير آثم. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # مال الوارث حلال له وإن علم بحرمته على المورث. فحرمته لا تتعدى مع العلم ~~في حق الوارث، فإن مال مورثه حلال له وإن علم بحرمته منه. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 288. # PageV03P0114 # القاعدة الثلاثون [الحرمة - الاحتياط] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # الحرمة تنبني على الاحتياط (1). # وفي لفظ: الاحتياط في باب الحرمة واجب. (2) # سبق مثل هاتين القاعدتين في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 48 وفي قواعد حرف ~~الحاء قريبا: الحرمات تثبت بالشبهات تحت رقم 26. # ومفاد القاعدة: # إن على المسلم أن يحتاط لدينه فلا يقدم على ما فيه وجه تحريم أو شبهة ~~تحريم؛ لأن مبنى الحرمات على الاحتياط. # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 207. # (2) المبسوط ج 3 ص 295. # PageV03P0115 # القاعدة الحادية والثلاثون [الحرمة - الحل] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحرمة لا تثبت صفة للمحل إلا بزوال صفة الحل. # لاستحالة اجتماع الضدين في محل واحد. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحلال والحرام صفتان متغايرتان، أو هما نقيضان لا يجتمعان في محل واحد، ~~ولا يرتفعان، فالمحل إما أن يكون حلالا وإما أن يكون حراما. # فإذا ارتفع أحد الوصفين ثبت الآخر، فلا تثبت صفة المحل إلا بزوال الأخرى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عند ابن أبي ms0761 ليلى: أن من قال لزوجته: هي علي حرام. أنه لا يثبت بهذا ~~القول شيء - ولو نوى -؛ لأن صفة الحل في الزواج لا تزول إلا بالتطليقات ~~الثلاث. # ومنها: الخمر حرام، لكنها إذا تخللت صارت حلالا. وزالت الحرمة. # ومنها: المال المغصوب أو المسروق حرام الانتفاع به، ولكن إذا وهبه ~~المغصوب منه أو المسروق منه للغاصب أو السارق حل له الانتفاع به، وزالت صفة ~~الحرمة. # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 71. # PageV03P0116 # القاعدة الثانية والثلاثون [الحرية - القهر] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحرية المتأكدة بمنعة المسلمين لا تنقض بالقهر. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإنسان الممنوع بقوة المسلمين ومنعتهم هو حر سواء أكان مسلما أم ذميا أم ~~مستأمنا. فكل أولئك حريتهم متأكدة بمنعه المسلمين ودفاعهم عنهم وحياطتهم ~~لهم، فهذه الحرية لا تزول بالقهر وغلبة غير المسلمين عليهم، فالمسلم يبقى ~~حرا والذمي يبقى حرا ولو أسره أعداء الإسلام وغلبوا عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أغار العدو على أرض الإسلام فأخذ أسارى من المسلمين أو الذميين أو ~~مستأمنين في دارنا موادعين، فاسترقهم، ثم إن المسلمين ظهروا على أهل الحرب، ~~فوجدوا أولئك الذين استرقهم الأعداء، فإنهم يعودون أحرارا كما كانوا قبل ~~ظهور أهل الحرب عليهم. وكذلك إن أخذوا بعض أموالهم فوجدت في الغنيمة فهي ~~لهم قبل القسمة بغير شيء وبعد القسمة بالقيمة؛ لأن هؤلاء كانوا في منعة ~~المسلمين، والحرية المتأكدة بمنعة المسلمين لا تنقض بالقهر والاستيلاء. # __________ # (1) شرح السير ص 1858. # PageV03P0117 # القاعدة الثالثة والثلاثون [الحريم] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحريم له حكم ما هو حريم له (1). # (تحت قاعدة التابع تابع) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحريم: فعيل من الحرمة، وحريم البئر وغيرها: ما حولها من مرافقها ~~وحقوقها. (2) # سمي بذلك لأنه يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع. (3) # فمفاد القاعدة: أن ما يحيط بالبئر أو العين أو غيرهما حكمه في الحرمة حكم ~~البئر أو العين. فإن كانت البئر مملوكة فحريمها مملوك لا يحل الانتفاع به ~~بغير إذن المالك. وإن كانت البئر مباحة عامة فحريمها كذلك. # ثالثا: من أمثلة ms0762 هذه القاعدة ومسائلها: # حريم الحرام ما يحيط به، كالفخذين فإنهما حريم للعورة الكبرى. # وحريم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به، ومن ثم وجب غسل جزء من الرقبة ~~والرأس مع الوجه لتحقيق غسله. # ومنها: غسل جزء من العضد مع الذراع. # __________ # (1) المغني لابن قدامة ج 5 ص 566 فما بعدها. أشباه السيوطي ص 125، ~~المنثور ج 2 ص 46. # (2) مختار الصحاح مادة (ح وم) # (3) المصباح مادة "حرمت" # PageV03P0118 # ومنها: ستر جزء من السرة والركبة مع العورة، وجزء من الوجه مع الرأس ~~للمرأة في الصلاة والإحرام. # ومنها: حرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة في الحيض؛ لحرمة الفرج. عند ~~قوم. # ومنها: حريم المسجد حكمه حكم المسجد، لا يجوز الجلوس فيه للبيع ولا للجنب ~~- ويجوز الاقتداء فيه بمن في المسجد والاعتكاف فيه. # ومنها: حريم المعمور فهو مملوك لمالك المعمور في الأصح، ولا يملك ~~بالإحياء قطعا. # PageV03P0119 # القاعدة الرابعة والثلاثون [حصول المقصود] # أولا: لفظ ورود القاعدة # حصول المقصود بالشيء ينهيه ويقرره. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن المقصود بالشيء أو العقد إذا حصل ووجد فإن ذلك ينهي هذا الشيء ويقرره ~~ويؤكده. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى جارية بشرط الخيار، ثم وطئها في زمن الخيار فقد سقط خياره، وتم ~~العقد. فلا حق له في الرجوع بعد ذلك إلا بسبب جديد، كاكتشاف عيب. # ومنها: إذا كان له على آخر دين فأخذ به رهنا ثم هلك الرهن عند المرتهن ~~سقط الدين؛ لأن ما هو المقصود بالرهن قد حصل, لأن بقبض الرهن ثبتت يد ~~الاستيفاء للمرتهن، ويتم ذلك بهلاك الرهن، وصيرورته مستوفيا بهلاكه بمنزلة ~~استيفائه حقيقة، هذا عند الحنفية فقط وعند الآخرين الرهن غير مضمون. (2) # ومنها: إذا باع أرضا بشرط الخيار له ثم أجرها بإذن المشتري، فقد سقط ~~خياره لأن برضائه تأجيرها بإذن المشتري يقرر العقد وينهي خياره. # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 91. # (2) ينظر المقنع مع الحاشية ج 2 ص 106. # PageV03P0120 # القاعدة الخامسة والثلاثون [حق الله - خبر الواحد] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # حق الله تعالى يثبت بخبر الواحد العدل. (1) # وفي ms0763 لفظ: قول الواحد العدل مقبول في الديانات (2). وتأتي في حرف الكاف إن ~~شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحقوق نوعان: حقوق للعباد بعضهم على بعض. وحقوق لله تعالى على العباد. # فأما حقوق العباد بعضهم على بعض فلا يقبل فيها خبر الواحد إلا عند ~~الضرورة، كشهادة القابلة وأمثالها. # وأما حقوق الله تعالى: فتثبت بخبر الواحد العدل، وذلك فيما يتعلق بأبواب ~~الحلال والحرام والنجاسة والطهارة، ولا يشترط في هذا الواحد إلا العدالة، ~~فلا تشترط الحرية ولا الذكورية، واختلفوا في خبر مستور الحال. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # مسلم اشترى لحما وقبضه، فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة مجوسي، فإنه لا يجوز ~~له أن يأكل منه ولا يطعم غيره؛ لأن المخبر أخبره بحرمه العين. # ومنها: إذا أخبره ثقة مسلم رجلا أو امرأة حرا أو عبدا أو أمة أن هذا ~~الماء الذي يريد الوضوء منه نجس إذ سقطت فيه فأرة، أو وقعت فيه نجاسة، فلا ~~يحل له أن يتوضأ منه. # __________ # (1) الفرائد ص 196 عن الخانية فصل ما يقبل فيه قول الواحد وما لا يقبل ج ~~3 ص 414. # (2) نفس المصدر ص 196. # PageV03P0121 # القاعدة السادسة والثلاثون [حق الملك] # أولا: لفظ ورود القاعدة # حق الملك يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع بقاءه. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # حق الملك يصير المملوك سلعة بيد المالك، سواء كان المملوك رقيقا أم ~~حيوانا، ولذلك يمنع أن ينكح المملوك سيدته، أو أن تنكح السيدة عبدها, ولكن ~~لو طرأ الملك على نكاح أو شراء قائم لا يمنع بقاء النكاح أو الاشتراء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إن تزوج المكاتب مولاته - قبل تحرره - ودخل بها فعليه المهر؛ وسقط الحد ~~بشبهة العقد، ولا يجوز النكاح وإن عتق. # وإما إن تزوج المكاتب أو العبد بنت مولاه بإذنه جاز النكاح؛ لأنه لا ملك ~~لها في رقبته ولا حق ملك ما دام الأب حيا، فإن مات المولى فسد نكاح العبد؛ ~~لأنها ملكت رقبة زوجها إرثا - وملكها رقبة الزوج لو أقترن بالعقد منع صحة ~~النكاح، فإذا طرأ ms0764 على النكاح يرفعه أيضا؛ لأن المنافي يؤثر سواء كان طارئا ~~أو مقارنا. # فأما نكاح المكاتب فلا يفسد بموت المولى - عند الحنفية خلافا للشافعي ~~رحمه الله. # ومنها: العدة تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع بقاءه، كامرأة طلقها # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 130 - 131. # PageV03P0122 # زوجها أو مات عنها، فلا يجوز نكاحها مادامت في العدة. ولكن إن كانت زوجة ~~واغتصبها مغتصب فعليها عدة من الزنا - مع بقاء نكاحها من زوجها - والعدة ~~خشية أن تكون علقت من الزاني المغتصب أو المكره. # ومنها: إذا أبق عبد - أي هرب من سيده - فلا يجوز بيعه حالة الإباق، أما ~~لو باعه قبل إباقه ثم هرب العبد، فالبيع باق. # PageV03P0123 # القاعدة السابعة والثلاثون [إسقاط الحق] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحق بعد ما يثبت لا يسقط إلا بإسقاط صاحب الحق، (1) صريحا أو دلالة. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا ثبت حق من الحقوق لشخص ما ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا ~~فلا يجوز إسقاطه ولا يسقط من نفسه، وإنما يسقط بإسقاط صاحب الحق له دون ~~غيره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ثبت حد القصاص للولي فلا يجوز إسقاطه إلا من قبله. فلا يجوز للحاكم ~~ولا غيره إسقاطه. # ومنها: إذا ثبت حق الشفعة لواحد فلا يسقط إلا بإسقاط الشفيع له. # ومنها: إذا ثبت حق الولاية على الصغير أو الصغيرة لأحد الأولياء فلا يسقط ~~إلا بإسقاطه هو لولي آخر أو للقاضي؛ وفي هذه الصورة يجوز للقاضي إسقاط هذا ~~الحق إذا ثبت عضل الولي لوليته ومنعها من النكاح من الكفء. # __________ # (1) المبسوط ج 14 ص 91، وينظر المنثور ج 2 ص 54. # PageV03P0124 # القاعدة الثامنة والثلاثون [الحق إذا لم يتجزأ] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحق إذا كان مما لا يتجزأ فإنه يثبت لكل واحد على الكمال. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحقوق نوعان: نوع يقبل التجزئة بين أصحابه كالميراث، حق لكل الوارثين ~~على سبيل التجزئة. ونوع لا يقبل التجزئة بحال، بل يثبت لكل واحد على ~~الكمال، إن انفرد واحد أخذ الحق كله بكماله، ms0765 وإن تنازعوا تقاسموا، هذا إذا ~~كان الحق مما يملك، وإما إن كان الحق لا يملك فلا ينقسم، بل يثبت لكل على ~~كماله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ولاية المطالبة بإزالة الضرر العام من طريق المسلمين تثبت لكل من له حق ~~المرور على الكمال. # ومنها: حق الشفعة يثبت لكل شفيع على الكمال. إن انفرد واحد أخذ الكل، وإن ~~كثر الشفعاء فتنازعوا تقاسموا المشفوع فيه. # ومنها: حق المطالبة بالقصاص يثبت لكل ولي على الكمال، ولكن يسقط على ~~الكمال إذا تنازل أحد الأولياء؛ لأن القصاص لا يقبل التبعيض. # ومنها: ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة ثابتة للأولياء على سبيل الكمال، ~~وكذلك ولاية الاعتراض فيما إذا تزوجت من غير كفء. والمراد # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 177، وغمز عيون البصائر ج 995 فما بعدها، قواعد ~~الفقه ص 76 عن الأشباه. # PageV03P0125 # بالأولياء المستوين في الدرجة. # ومن أمثلة ما يقبل التبعيض: إذا وصى بخدمة مملوك لشخصين جاز أن يتهايئا ~~فيخدم هذا يوما وهذا يوما؛ لأن الاستخدام في المملوك يتجزأ. # ومنها: حق حد القذف في الأصح، حتى إذا عفا بعض المقذوفين فللباقي حق ~~الاستيفاء كاملا؛ لأنه إنما شرع لدفع المعرة، ولا يدفع العار إلا بتمام ~~الحد. (1) # __________ # (1) المنثور ج 2 ص 57 بتصرف. # PageV03P0126 # القاعدة التاسعة والثلاثون [الحق الثابت بالإقرار] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحق الثابت بالإقرار لا يبطل باليمين. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # قواعد الإثبات: الإقرار أو البينة، أو اليمين للنفي لا للإثبات. # فمفاد القاعدة: أنه إذا ثبت حق بإقرار واعتراف من هو عليه، فإن هذا الحق ~~لا يبطله بعد ذلك يمين المدعى عليه, لأن اليمين لما كانت للنفي فيريد ~~المدعي عليه بيمينه نفي ما أثبته بإقراره، وذلك يعتبر رجوعا عن الإقرار وهو ~~لا يجوز. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أقر أنه غصب هذا الشيء من هذا الشخص أو من هذا، فإن اصطلحا أخذاه ~~وكان بينهما، وإن اختلفا وكل يدعيه لنفسه استحلف المقر لكل منهما، فمن حلف ~~له سقط حقه وثبت الحق للآخر وإن حلف لهما ms0766 بطل إقراره؛ لأن جهالة المقر له ~~تمنع صحة الإقرار. # وهذه القاعدة تشير إلى أن من حلف له المقر سقط حقه في المغصوب وثبت الحق ~~للآخر، فاليمين لم تبطل الإقرار. # وأما إذا حلف لهما فهذا في الظاهر مخالف للقاعدة لأنه يبطل إقراره بهذا ~~الحلف. ولكن إنما بطل إقراره لأن المقر له صار مجهولا، والمقر له إذا صار ~~مجهولا بطل الإقرار بذلك لا باليمين، والله أعلم. # __________ # (1) المبسوط ج 17 ص 189. # PageV03P0127 # القاعدة الأربعون [الحق الثابت] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحق الثابت في محل مقصور عليه لا يبقى بعد فواته. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن الحق الثابت في محل واحد مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره إذا فات هذا ~~المحل زال ذلك الحق, لأن الحق لا يبقى بعد فوات محله المقصور عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قطع شخص يد آخر عمدا، وكانت يد القاطع شلاء، فيقال للمقطوعة يده اقطع ~~يده إن شئت، وإلا فخذ الأرش - التعويض أو دية اليد؛ لأنه وجد جنس حقه ولكنه ~~ناقص في الصفة فيخير لذلك. فإن سقطت يد القاطع أو كانت صحيحة فقطعت بسبب ~~آخر قبل أن يختار المقطوع القصاص - ففي هذه الحالة لا شيء لمن له القصاص ~~عند الحنفية؛ لأن الواجب هو القصاص لا غير، وقد سقط لفوات محله حقيقة ~~وحكما. وهو قول عند أحمد وبه قال مالك رحمهما الله تعالى. (2) # أما عند الشافعي (3) رحمه الله فالواجب أحد شيئين إما القصاص وإما الأرش، ~~وإذا تعذر استيفاء أحدهما لفوات محله تعين الآخر. وهو أحد القولين عند أحمد ~~رحمه الله. # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 146. # (2) المقنع ج 3 ص 261. # (3) الأم ج 12 ص 197. # PageV03P0128 # القاعدة الحادية والأربعون [الحق في التبع] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحق في التبع إنما يثبت بثبوته في الأصل. (1) # تحت قاعدة التابع تابع # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة "التابع تابع" السابقة في قواعد حرف التاء ~~تحت رقم 11، وفي قاعد حرف الثاء تحت رقم 17. # ومفاد القاعدة: أن الحق في التابع ms0767 أو في الفرع إنما يكون ثبوته بثبوته في ~~متبوعه الذي هو أصله, لأن ما كان تابعا لغيره في الوجود كان تابعا له في ~~أحكامه، ولا يفرد بالحكم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا رهن إنسان عند آخر بقرة حاملا، فولدت عند المرتهن، فإن ابنها رهن ~~معها حيث يثبت فيه حق المرتهن تبعا لثبوته في أمه. # ومنها: عند أبي يوسف محمد رحمهما الله تعالى: إذا استحق إنسان القصاص في ~~النفس فقطع يد الجاني ثم عفا عنه؛ عندهما لا شيء عليه؛ لأن اليد تابعة ~~للنفس وهو كان مستحقا للقصاص في النفس، وعندما استوفى طرفا من نفس لو ~~استوفاها لم يضمن، فكذلك إذا استوفى جزءا منها لم يضمن كما لو قطع يد مرتد. # وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه يضمن دية اليد؛ لأن من له حق ~~الاستيفاء في النفس لا حق له في استيفاء الطرف؛ لأن استيفاء الطرف قطع، وهو ~~كان حقه في القتل، والقطع غير القتل. (2) # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 150. # (2) من المصدر السابق باختصار. # PageV03P0129 # القاعدة الثانية والأربعون [الحق الضعيف] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحق الضعيف لا يعدو محله. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحق إذا كان ضعيفا لا يتعدى محله - أي لا يتجاوزه - ولو كان له صلة ~~بغيره، والمراد بالحق الضعيف الحق الذي في إثباته شبهة، أو شرع رخصة من باب ~~الضرورة والحاجة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الشفعة حق للشفيع دون غيره، فإذا أراد الشفيع أن يتنازل عن حق الشفعة ~~لغيره - ممن لا حق له في المشفوع فيه - سقطت شفعته، ولم ينتقل هذا الحق إلى ~~غيره؛ لأن حق الشفعة حق ضعيف يسقط بأدنى سبب، لأن الشفعة إنما شرعت دفعا ~~لضرر متوقع استثناء من القواعد العامة. # ومنها: إذا وهب جارية فاستولدها الموهوبة له، أو زوجها فولدت، ثم أراد ~~الواهب الرجوع في هبته فلا حق له في ولد الجارية؛ لأن ذلك حق ضعيف فلا يبقى ~~بعد تصرف الموهوب له، ولأن الرجوع في الهبة حق ضعيف لكراهة الرجوع فيها ms0768 أو ~~تحريمه. ولأن الموهوب إذا تغير تغيرا فاحشا أو تبدل الملك فيه سقط الرجوع ~~فيه. # __________ # (1) المبسوط ج 10 ص 59. # PageV03P0130 # القاعدة الثالثة والأربعون [الحق] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحق لا يسقط بتقادم الزمان. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا ثبت الحق لصاحبه لا يسقط بمضي المدة وتقادم الزمان ما دام هناك من ~~يطالب به. والمقصود بهذه القاعدة الحق المخصوص بالعباد لا حق الله تعالى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # القذف، والقصاص، واللعان. لا تسقط بمضي المدة، فللمقذوف أن يطالب بإقامة ~~الحد على القاذف مهما تطاول الزمان. # وكذلك حق القصاص لا يسقط إلا بإسقاط من له الحق مهما تطاول الزمان. # وكذلك اللعان. # ومنها: إذا كان لإنسان دين على آخر فلا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو ~~الإبراء، لا بمضي المدة، فللدائن المطالبة بحقه حتى يستوفيه، أو يبرئ ~~المدين. # ملحوظة: هذا حكم القاعدة العام، ولكن إذا حدد الإمام مدة # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 222 وعنه قواعد الفقه ص 77. # PageV03P0131 # معينة للمطالبة بالحقوق فيجب التزامها، فإذا جاء إنسان وطالب بحق له بعد ~~مضي المدة فلا ينظر بطلبه، هذا إذا كان عن طريق الدعوى، حيث لا تقبل الدعوى ~~به لأمر الإمام بعدم النظر في الدعوى بعد مضي المدة كخمسة عشر عاما مثلا. # ولكن لا تبرأ ذمة المطالب بالحق إلا بالأداء أو الإبراء. # PageV03P0132 # القاعدة الرابعة والأربعون [الحق] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحق متى ثبت لا يبطل بالتأخير ولا بالكتمان. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه بمعنى القاعدة السابقة وتزيد عليها حكما آخر. # فمفاد هذه القاعدة: أن الحق متى ثبت لا يبطله تأخير المطالبة من صاحبه ~~باستيفائه، ولا يبطله أيضا كتمان من عليه الحق، ولا سكوت صاحب الحق عن ~~المطالبة خوفا وتقيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من كان معه مال يستحق عليه العشر فمر به العاشر فكتمه. ثم مر به في الحول ~~الثاني فكتمه، ثم في الحول الثالث اكتشف العاشر كتمانه فإنه يعشره لثلاثة ~~أحوال. # ومنها: من كتم زكاة ماله عدة سنوات، أو ms0769 أخر إخراجها، فإنها تؤخذ منه لكل ~~السنوات الماضية. # __________ # (1) شرح السير 721 و2149 وعنه قواعد الفقه ص 77. # PageV03P0133 # القاعدة الخامسة والأربعون [الحق المتعلق] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # الحق المتعلق بالعين أقوى من الحق المتعلق بالذمة. (1) # وفي لفظ: ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة. (2) = وتأتي في حرف ~~الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحق إما أن يتعلق بالذمة - وهي الوعاء الاعتباري لتحمل التبعات ~~والمسؤوليات. وهي عند الفقهاء: أهلية الإنسان لتحمل ما يجرى بينه وبين غيره ~~من التصرفات. # وإما أن يتعلق بالعين، والمراد بالعين هنا السلعة. # فمفاد القاعدة: أن الحق إذا تعلق بالعين - أي كان الحق في ذات السلعة ~~الموجودة - فهو مقدم في الاستيفاء على الحق المتعلق بذمة الشخص المدين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # مات رجل عن تركة وديون، منها ديون ثمن طعام أو لباس أو قروض استهلكها، ~~ومنها دين ثمن سيارة اشتراها ولم يدفع ثمنها وهي موجودة بحالها، فالدائن ~~صاحب السيارة صاحب حق تعلق بالعين وهي السيارة فهو أحق بها من سائر ~~الغرماء، فله أخذها واسترجاعها. # __________ # (1) المنثور ج 2 ص 64، أشباه السيوطي ص 335، أشباه ابن نجيم 360. # (2) نفس المصدر ج 3 ص 133. # PageV03P0134 # وأما أصحاب الديون الأخرى المستهلكة - وهي ديون تعلقت بذمة المتوفى - فهم ~~شركاء في التركة، إن وفت بديونهم أخذ كل منهم حقه، وإن لم تف بديونهم ~~تحاصوا، أي أخذ كل منهم حصة من المال بحسب مقدار دينه. # فصاحب الدين المتعلق بالعين أخذ حقه كاملا باستحقاقه للعين الموجودة، ~~وأما أصحاب الديون المتعلقة بالذمة فقد لا يأخذون حقوقهم بكمالها إذا لم تف ~~التركة بها. # ومنها حق المرتهن المتعلق بالمرهون مقدم على غيره. # PageV03P0135 # القاعدة السادسة والأربعون [الحق الواحد] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحق الواحد يجوز أن يثبت في محلين. (1) # خلافا لابن أبي ليلى رحمه الله الذي يقول: (إن الحق الواحد لا يجوز أن ~~يثبت في محلين مختلفين) (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن الحق لا بد له من محل يثبت فيه ويطالب به صاحبه، ولكن هل يجوز ms0770 أن يثبت ~~حق واحد في محلين في آن واحد؟ # عند جميع الفقهاء يجوز؛ لأن الحق المراد به هنا ما يثبت في الذمة، وما ~~يثبت في الذمة يجوز تعدد محاله. # وخالف في ذلك ابن أبي ليلى رحمه الله فقال: إن الحق الواحد لا يثبت إلا ~~في محل واحد، ولذلك أنكر الكفالة. وهذا في الحقيقة يصح في الحق المتعلق ~~بالعين فقط. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان على إنسان دين فكفله به شخص آخر فللدائن مطالبة الأصيل والكفيل، ~~حيث إن ذمتيهما اشتغلتا بهذا الدين، فثبت الحق في محلين حيث إن العقد ~~بالكفالة يوجب ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل على وجه التوثيق. # وخالف في هذه المسألة ابن أبي ليلى فمنع جواز الكفالة وقال: إن # __________ # (1) المبسوط ج 19 ص 161، تأسيس النظر ص 70، وعنه قواعد الفقه ص 78. # (2) ينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة رقم 319، وقد سبقت ترجمة ابن أبي ~~ليلى. # PageV03P0136 # الحق متى ثبت في محل خلا عنه المحل الأول. # فعنده أن الكفالة كالحوالة، فكما أن الحوالة تبرئ ذمة المحيل فكذلك ~~الكفالة تبرئ ذمة الأصيل. والجمهور على خلاف ذلك: حيث إن الكفالة لا تبرئ ~~ذمة الأصيل، فللمكفول له مطالبة الأصيل والكفيل. # ومنها: أن شخصا إذا أخذ كفيلا بنفس المطلوب، ثم أخذ كفيلا آخر بنفسه، فإن ~~الكفيل الأول لا يبرأ فللطالب مطالبة الكفيلين. # PageV03P0137 # القاعدة السابعة والأربعون [الغنيمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحق يتأكد في الغنيمة بالاحراز. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تشير هذه القاعدة إلى مسألة خلافية بين الحنفية وغيرهم، حيث إن الحنفية ~~يرون أن حق الغانمين في الغنيمة لا يتأكد إلا بالاحراز في دار الإسلام، ~~ولذلك فهم لا يجيزون قسمتها في دار الحرب، خلافا للمالكية والشافعية ~~والراجح عند الحنابلة حيث يرون جواز قسمتها في دار الحرب بعد الاستيلاء ~~عليها. # ويدخل في ذلك مال الصلح والفيء، والهدية، وغير ذلك من أموال الكفار التي ~~يستولي عليها المسلمون. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا غنم المسلمون غنيمة من العدو فهم يملكونها بالاغتنام، ولكن لا يتأكد ms0771 ~~حق الغانمين فيها إلا إذا وصلوا بها دار الإسلام، فيتم إحرازها فيها ويجوز ~~قسمتها بعد ذلك. ويترتب على ذلك أحكام. # __________ # (1) شرح السير ص 1186. # PageV03P0138 # القاعدة الثامنة والأربعون [الحق - الحقيقة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # الحق يعمل عمل الحقيقة في إثبات الحرمة. (1) # وفي لفظ: الحق لا يعارض الحقيقة. (2) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحق والحقيقة لفظان وإن اشتركا في أصل المادة فبين معنييهما خلاف: ~~فالحق، ضد الباطل. وهو واحد الحقوق، وهو الأمر الصواب المتيقن، أو الأمر ~~الثابت الذي لا يجوز إنكاره. (3) # ويأتي الحق بمعنى الواجب والثابت. # والحقيقة: ضد المجاز، وما يحق على الرجل أن يحميه (4). وحقيقة الشيء ~~منتهاه، وأصله المشتمل عليه. (5) # فمفاد القاعدة: أن الحق والحقيقة لا تعارض بينهما، فكل منها يعمل عمل ~~الآخر في إثبات ما يراد إثباته من حرمة وغيرها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا طلق الرجل زوجته طلقة بائنة، أو طلقها ثلاثا، فهل له أن # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 202 فما بعدها. # (2) المبسوط ج 17 ص 102. # (3) أنيس الفقهاء ص 216. # (4) مختار الصحاح (ح ق ق). # (5) الكليات لأبي البقاء ص 316 فما بعدها. # PageV03P0139 # يتزوج من أختها في عدتها؟ عند الحنفية والحنابلة (1) والمالكية (2)، لا ~~يجوز له ذلك؛ لأن هذه معتدة على الإطلاق كالعدة من طلاق رجعي, لأن العدة من ~~حقوق النكاح، والحق يعمل عمل الحقيقة: لأنها أي العدة - لا تجب إلا بنكاح ~~أو شبهة نكاح، فبقاء العدة كبقاء حقيقة النكاح. # وخالف في ذلك الشافعي رحمه الله تعالى، فهو يرى أنه يجوز له أن يتزوج من ~~أختها؛ لأن النكاح مرتفع بينهما بجميع علائقه. # ومنها: الحقيقة للمشتري حقيقة الملك، وللبائع حق الاسترداد، فإذا ولدت ~~الجارية المبيعة لأقل من ستة أشهر من بيعها، فللبائع حق الاسترداد. لأنه ~~تبين أن الحمل كان عنده. # __________ # (1) المقنع ج 3 ص 7. # (2) قوانين الأحكام الشرعية ص 231. # PageV03P0140 # القاعدة التاسعة والأربعون [الحقائق الشرعية - الماهيات الجعلية] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات الجعلية إنما تنطلق على الصحيح منها ~~دون الفاسد. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحقائق الشرعية: هي ms0772 كل لفظ وضع لمعنى في اللغة، ثم استعمل في الشرع ~~لمعنى آخر مع هجران الاسم اللغوي عن المسمى، بحيث لا يسبق إلى أفهام ~~السامعين الوضع الأول، كالصلاة. (2) # والمراد بالماهيات الجعلية: الحقائق التي صدرت عن المكلف، أو التصرفات ~~الفعلية للمكلف كالبيع والنكاح والإجارة والجهاد وغيرها من الصلاة والصوم ~~وسائر العقود والعبادات. # فمفاد القاعدة: أن نظر الشرع إلى تصرفات المكلفين إنما يعتبر فيها الصحيح ~~دون الفاسد، من حيث بناء الأحكام الشرعية عليه. فإذا أحل الله البيع فإنما ~~يراد به البيع الصحيح لا البيع الفاسد أو الباطل وهكذا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف لا يبيع ولا يشتري أو لا يستأجر، أو لا يصلي. فلا يحنث إلا ~~بالصحيح دون الفاسد وفي الحنث بالصلاة خلاف: هل يحنث بمجرد تكبيرة الإحرام. ~~أو إذا ركع، أو بعد الفراغ، ثلاثة أوجه عند الشافعية. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 68 أ - ب # (2) الكليات لأبي البقاء ص 361. # PageV03P0141 # وكذلك بالنسبة للصوم لو حلف لا يصوم. # ومنها: لو حلف لا يبيع فاسدا فباع صحيحا أو فاسدا لم يحنث؛ لأن الصحيح ~~غير محلوف عليه، وأما الفاسد فلأن الفساد لا يجامع البيع. أي أن البيع ~~الفاسد لا يعد بيعا شرعا؛ لأن البيع الشرعي لا يكون غير صحيح. # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: # إذا حلف لا يحج حنث بالفاسد قطعا؛ لأنه يجب المضي فيه وإتمام أعماله ~~كالصحيح. # PageV03P0142 # القاعدة الخمسون [حقوق العباد] # أولا: لفظ ورود القاعدة # حقوق العباد إنما تسقط بإذن العباد. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحقوق نوعان: 1. حقوق الله سبحانه وتعالى، فهذه لا تسقط إلا بالأداء ~~كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج. أو تسقط بتوبة العبد، وبعفو الله سبحانه ~~وتعالى ومغفرته لمن تاب. # 2. حقوق العباد - وهي مضمون القاعدة - فهذه لا تسقط إلا بإذن من له الحق ~~وهو العبد. وحتى لو تاب العبد وعليه حقوق للعباد فلا تكمل توبته إلا برد ~~الحقوق لأربابها أو إبراؤه منها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # حق الشفعة لا يسقط إلا بإسقاط من له الحق فيه بعد ms0773 المطالبة. # ومنها: من اغتصب شيئا لغيره فلا تسقط عن الغاصب التبعة إلا برد المغصوب ~~لصاحبه أو إبراؤه منه ومسامحته. # ومنها: حق النفقة للزوجة ولمن يعوله الرجل لا يسقط إلا بإسقاط من له ~~الحق. # __________ # (1) الفروق ج 3 ص 174 الفرق 167. # PageV03P0143 # القاعدة الحادية والخمسون [حقوق العباد - الصبيان - المجانين] # أولا: لفظ ورود القاعدة # حقوق العباد تتوجه على الصبيان - والمجانين - عند تقرر السبب كما تتوجه ~~على البالغين. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # حرصا من الشرع الحكيم على حقوق العباد لم يعلق هذه الحقوق على وجود شروط ~~التكليف، بل إذا صدر فعل من غير مكلف تعلق بحق من حقوق العباد توجهت ~~المطالبة بهذا الحق حتى على الصبيان والمجانين كما تتوجه على البالغين. ~~ولكن الخطاب يتوجه على الصبي بعد بلوغه - أو على وليه - والمجنون وحتى ~~الدابة ولكن يتوجه الخطاب على ولي المجنون وصاحب الدابة. # وليس من هذا باب التكليف ولكن من باب ربط الأحكام بأسبابها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قتل صبي أو مجنون إنسانا أو دابة عمدا - لا يجب عليهما القصاص - لعدم ~~التكليف، ولكن دية الخطأ على العاقلة، وثمن الدابة من ماله، ويخاطب الولي ~~إن كان هناك ولي، وإلا فعلى الصبي بعد بلوغه. والمجنون كالصغير سواء، ولكن ~~يخاطب بعد إفاقته إن أفاق وإلا فعلى وليه. # ومنها: إذا أتلفت دابة إنسان متاعا أو مالا لشخص آخر فعلى صاحب الدابة ~~ضمان ما أتلفته. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 221. # PageV03P0144 # القاعدتان الثانية والخمسون والثالثة والخمسون [حقوق العقد] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # حقوق العقد تتعلق بالعاقد، وكيلا كان أو مباشرا لنفسه. (1) # وفي لفظ: حقوق العقد في البيع والشراء تتعلق بالوكيل العاقد؛ لأن العاقد ~~سبب في العقد فيضاف الحكم إليه. # وعند الشافعي رحمه الله: إن حقوق العقد تتعلق بالموكل. (2) # وفي لفظ: الحكم يثبت لمن باشر سببه. (3) # وفي لفظ: عقد الوكيل يقع للموكل. (4) # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # العقد من أركانه العاقدان، والعاقدان إما أن يكونا أصليين - أي أن حقوق ~~العقد وواجباته تتعلق بكل واحد منها أصالة - وإما أن ms0774 يكونا وكيلين - أي ~~نائبين عمن تعود نتائج العقد إليهما. وإما أن يكون أحدهما أصيلا والثاني ~~وكيلا. فإذا وقع العقد وتم بين متعاقدين وكيلين أو أحدهما أصيلا والثاني ~~وكيلا. فالأصيل تتعلق به حقوق العقد بلا خلاف. سواء أكان بائعا أم مشتريا ~~زوجا أم زوجة أجيرا أم مستأجرا بحسب نوع العقد. # وموضوع هذه القواعد فيما إذا كان كلاهما أو أحدهما وكيلا، فهل تتعلق به ~~حقوق العقد من دعوى أو تنازع أو رد بعيب أو استحقاق أو غير ذلك من حقوق ~~العقد. أو أن الوكيل تنتهي علاقته بالعقد بمجرد تمامه # __________ # (1) المبسوط ج 10 ص 206، ج 11 ص 174. # (2) المبسوط ج 12 ص 203. # (3) المبسوط ج 12 ص 59. # (4) المغني ج 5 ص 5124، 141, 142، 480. # PageV03P0145 # وتنتقل حقوقه كلها للأصيل؟ خلاف. # فعند الحنفية: إن حقوق العقد تتعلق بالوكيل العاقد لا بالأصيل، فهو مرجع ~~المخاصمة لأنه السبب المباشر في العقد. # وأما عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى: فإن حقوق العقد تتعلق بالأصيل ~~الموكل لا بالوكيل؛ لأن الأصيل هو المستفيد الحقيقي من العقد لا الوكيل, ~~لأن الوكيل مجرد واسطة تنتهي مهمته بإتمام العقد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى الوكيل سلعة ثم ظهر بها عيب، أو باع سلعة ثم ظهر بها عيب أو ~~استحقت، فعلى رأي الحنفية أن المخاصمة للوكيل معه. # وعند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى للأصيل ومعه. (1) # ومنها: من وهب لعبد شيئا أو باع لعبد، فالمخاصمة إنما تعود للعاقد وهو ~~العبد، لا للمولى. عند أبي حنيفة رحمه الله. # ومنها: في شركة العنان إذا أقر أحد الشريكين بدين في تجارتهما، وأنكره ~~الآخر، لزم المقر جميع الدين - إن كان هو الذي ولي الدين؛ لأن حقوق العقد ~~تتعلق بالعاقد وكيلا كان أو مباشرا لنفسه - وأحد الشريكين في شركة العنان ~~يعتبر وكيلا لصاحبه في الشركة؛ لأن كل واحد من الشريكين يجعل عنان التصرف ~~في بعض المال إلى صاحبه دون البعض. فكل واحد من الشريكين في شركة العنان ~~يعتبر وكيلا من جانب وأصيلا من جانب آخر. (2) # __________ # (1) المقنع ج 2 ص 151 ms0775 هامش 1، والمغني ج 5 مرجع سابق. # (2) المبسوط ج 11 ص 152. # PageV03P0146 # القاعدة الرابعة والخمسون [الحقوق المجردة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها. (1) # وفي لفظ: لا يستحق العوض عن الحق الذي ليس بمتقوم. (2) وتأتي في حرف - لا ~~- إن شاء الله # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحقوق قسمان: حقوق متقومة بالمال - أي لها قيمة مالية - وحقوق غير ~~متقومة. # فالحقوق المتقومة يجوز الاعتياض عنها - أي أخذ عوضها -؛ لأن لها قيمة ~~مالية. # وأما الحقوق غير المتقومة فلا يجوز الاعتياض عنها؛ لأنها حقوق مجردة، ~~إنما شرعت ليتوصل بها إلى أمور أخرى، أو يدفع بها أضرار متوقعة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # حق الشفعة حق مجرد، شرع لدفع ضرر متوقع من الشريك الجديد أو الجار. ولذلك ~~لا يجوز الاعتياض عنه، فمن باع شفعته سقطت ولا يستحق شيئا من المال. # ومنها: إذا شكت المرأة عنة زوجها، فبعد الإمهال لها الخيار في # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 212، وعنه قواعد الفقه ص 77، الفوائد الزينية ~~الفائدة 125 ص 115. # (2) المبسوط ج 14 ص 118. # PageV03P0147 # البقاء والرضا بما قسم الله لها، أو أن تختار نفسها فيفسخ النكاح بينها ~~وبين زوجها. # فإذا أرادت أن تتنازل عن خيارها مقابل مبلغ من المال يبذله لها زوجها ~~ورضيت، سقط خيارها ولا تستحق العوض؛ لأن الخيار إنما شرع لها لدفع الضرر ~~عنها، فإذا تنازلت عن خيارها لأجل المال تبين أنها راضية بالبقاء مع زوجها ~~وأنه لا ضرر عليها, ولذلك سقط خيارها ولا تستحق المال. # ومنها: الكفيل بالنفس إذا صالح المكفول له بمال لم يصح ولم يجب المال، ~~وفي بطلان الكفالة روايتان. # ومنها: بيع حق المرور في الطريق، وحق الشرب - أي مسيل الماء - في جواز ~~بيعهما وحدهما روايتان والمعتمد عدم الجواز إلا تبعا للأرض (1). # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 212. # PageV03P0148 # القاعدة الخامسة والخمسون [الحقوق] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحقوق كثيرة متنوعة، منها: ما لا تقبل الإسقاط ولا النقل ولا الإرث كحق ~~الرجوع في الهبة. وحق ms0776 الزوج في الاستمتاع، وحق العاقلة في التأجيل، وحق ~~الإرث، وحق ولاية النكاح، وحق الحضانة. # ومنها: ما يقبل الإسقاط والإرث دون النقل كالحدود والقصاص والوصايا ~~والولايات ونحوها. # ومنها: ما لا يقبل النقل ولا الإرث كحق الوالدين .. # ومنها: ما لا يقبل النقل ولا الإرث ويقبل الإسقاط كالسبق إلى مقاعد ~~الأسواق والمساجد وحق التقديم في الحلق. # ومنها: ما لا يقبل النقل ويقبل الإسقاط وكذا الإرث على الأصح كخيار ~~المجلس. وأما خيار الثلاث - أي إذا قال: لي الخيار ثلاثة أيام - فيقبل ~~الإرث قطعا والإسقاط دون النقل. # فمفاد القاعدة: أنه لا يوجد حق يقبل النقل من صاحبه إلى غيره. وإن وجدت ~~حقوق تقبل الإسقاط أو الإرث. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # بيع الدين من غير من عليه الدين - إن قلنا إنه حق - لا يجوز؛ لأن # __________ # (1) المنثور للزركشي ج 2 ص 161. # PageV03P0149 # الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير. وإن قلنا إن هذا الدين مال. فيجوز. ولكن ~~الأصح الأول. فإن الدين هو حق في الذمة ولذلك لا يقبل النقل إلى غير من ~~عليه الدين. # ومنها: من ثبت له حق القصاص لا يجوز نقله إلى غيره. # ومنها: من ثبت له حق الشفعة لا يجوز نقله إلى غيره. # PageV03P0150 # القاعدة السادسة والخمسون [حقيقة الأمر] # أولا: لفظ ورود القاعدة # حقيقة الأمر للوجوب. (1) أصولية فقهية لغوية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأمر: هو الطلب بصيغة، افعل، وليفعل، على سبيل الاستعلاء. (2) # فإذا وردت صيغة الأمر بدون قرينة صارفة كان المراد بها الوجوب قطعا؛ لأن ~~الأصل في صيغة الأمر الوجوب - وهو طلب الفعل الجازم. # وقد تخرج صيغة الأمر عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها فتكون للإباحة أو ~~الندب أو التهديد أو غير ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} (3) صيغتا أمر دلتا على طلب ~~إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على سبيل الفرض والوجوب، لعدم الصارف. # ومنها قوله تعالى {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت ~~العتيق} (4) كلها صيغ أمر دلت على الوجوب قطعا. # __________ # (1) المبسوط 4 ص ms0777 58 وجميع كتب الأصول باب الأمر. # (2) الكليات ص 176. # (3) الآية 43، 83، 110 من سورة البقرة وغيرها. # (4) الآية 29 من سورة الحج. # PageV03P0151 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # قوله تعالى {وإذا حللتم فاصطادوا} (1) اصطادوا صيغة طلب دالة على الإباحة ~~لا على الوجوب؛ لأن الأصل في الاصطياد الإباحة، والأمر بعد النهي يرجع ~~الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي. # ومنها قوله تعالى {وأشهدوا إذا تبايعتم} (2) الأمر هنا للندب والإرشاد ~~للأفضل، لا للوجوب للقرائن الكثيرة الصارفة. # __________ # (1) الآية 2 من سورة المائدة. # (2) الآية 282 من سورة البقرة. # PageV03P0152 # القاعدتان السابعة والخمسون والثامنة والخمسون [الحقيقة - العادة - دلالة ~~الحال] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # الحقيقة تترك بدلالة العادة. # وفي لفظ: الحقيقة تترك بدلالة الحال، وتترك بدلالة الاستعمال أو العادة. ~~(1) # وفي لفظ: العلم بالحال يقوم مقام الاشتراط. (2) وتأتي في حرف العين إن ~~شاء الله. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # الأصل في الكلام الحقيقة، - أي أن الراجح عند السامع أن المخاطب يريد ~~بكلامه حقيقة معنى ألفاظه. لكن هذه الحقيقة اللغوية قد تترك بدلالات تدل ~~عليها. # فمفاد هاتين القاعدتين: أن مما تترك به الدلالة الحقيقية للكلام: دلالة ~~العادة والعرف والاستعمال، كما تترك بدلالة الحال، ودلالة الشرع، وغير ذلك ~~من الدلالات، وبخاصة في باب الأيمان إن لم يكن للحالف نية. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا حلف لا يركب دابة، لا يحنث لو ركب كافرا، مع أن لفظ الدابة # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 37، المجلة المادة 40، وشرحها للأتاسي ج 1 ص 34، 93، ~~المدخل الفقهي للزرقا فقرة 608، الوجيز مع الشرح والبيان ص 299 ط 4. # (2) المغني ج 5 ص 487. # PageV03P0153 # يطلق في اللغة على كل ما دب على الأرض، والله سبحانه وتعالى سمى الكفار ~~دوابا، قال سبحانه وتعالى {إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا ~~يؤمنون} (1). ولكن هذا المعنى مهجور عرفا حيث لا يطلق لفظ الدابة في العرف ~~إلا على ذوات الأربع مما يركب كالحصان والبغل والحمار. # ومنها: صيغ العقود كبعت واشتريت وتزوجت وتأجرت. حيث استعمل لفظ الماضي ~~وأريد به المضارع لدلالة الاستعمال. وهكذا. ms0778 # __________ # (1) الآية 55 من سورة الأنفال. # PageV03P0154 # القاعدة التاسعة والخمسون [الحقيقة المنفية] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الحقيقة تنتفي بانتفاء جزئها. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالحقيقة في هذه القاعدة: جملة الشيء وكماله. # فكمال الشيء ينتفي بانتفاء جزئه؛ لأنه انتفاء الجزء دليل على عدم كمال ~~الحقيقة. والحقيقة ما لم تكن كاملة فهي منفية - أي معدومة - أي لا وجود لها ~~سواء كانت هذه الحقيقة شرعية أو كلامية. # والمراد بأجزاء الحقيقة التي يترتب على نفيها نفي الحقيقة هي أركانها ~~التي بها قوامها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا فقدت الصلاة ركنا من أركانها وبدون عذر - كالركوع أو السجود، فقد ~~بطلت، وبطلانها هو انتفاؤها وعدمها شرعا. # ومنها: إذا قيل: إن زيدا ومسيلمة صادقان أو كاذبان. فهذا خبر كاذب؛ لأن ~~الكذب نقيض الصدق، والمطابقة في المجموع منفية؛ لأن أحد الخبرين منفي؛ لأن ~~الفرض أن زيدا صادق ومسيلمة كاذب. # فإذا قلنا: هما صادقان، أو هما كاذبان كان هذا الخبر كذبا؛ لأننا أخبرنا ~~عن ثبوت عدم المطابقة في كل واحد منهما. (2) # __________ # (1) الفروق ج 1 ص 58. # (2) المصدر السابق بتصرف. # PageV03P0155 # القاعدة الستون [حكاية الحال] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال ويحسن ~~بها الاستدلال. (1) عند الشافعي رحمه الله. # وفي لفظ: ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة ~~العموم في المقال (2). # وقد سبقت في قواعد حرف التاء تحت رقم 82 ص 282 ج 3. # من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قصة غيلان بن سلمة الثقفي الذي كان تحته عشر نسوة فأمره - صلى الله عليه ~~وسلم -: "أن يختار منهن أربعا ويفارق سائرهن" (3) ولم يستفصل عليه الصلاة ~~والسلام إن كان تزوجهن في عقود مختلفة متفرقة أو في عقد واحد، فدل ذلك على ~~التسوية في وجوب مفارقة من زدن على الأربع، وله اختيار من يريد إبقاءهن. # __________ # (1) الفروق ج 2 ص 87. # (2) أشباه ابن السبكي ج 2 ص 137. # (3) حديث غيلان أخرجه أحمد وابن ماجة الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله ~~عنهما. منتقى ms0779 الأخبار ج 2 ص 537. حديث 3539. # PageV03P0156 # القاعدة الحادية والستون [حكاية الحال - وقائع الأعيان] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. (1) عند الشافعي ~~رحمه الله # وفي لفظ: وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط ~~بها الاستدلال (2). وتأتي في قواعد حرف الواو إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بحكاية الحال - ووقائع الأعيان: ذكر واقعة عين لشخص مخصوص حكم ~~فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مع احتمال الحكم فيها لوجوه عدة، ~~ولكن لما لم يكن فيها تفصيل كانت مجملة - أي مبهمة - فلإجمالها وإبهامها لا ~~يجوز الاستدلال بها على غيرها لاحتمال أن يكون الحكم لوجه آخر أو احتمال ~~آخر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قوله عليه الصلاة والسلام: في المحرم الذي وقصته ناقته - أي طرحته أرضا ~~-: "ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (3) # __________ # (1) الفروق ج 2 ص 87. # (2) أشباه ابن السبكي ج 2 ص 143. # (3) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه الجماعة، ورواه النسائي ~~بلفظه. منتقى الأخبار ج 2 ص 77 - 78 الحديثان رقم 1808 - 1809. # PageV03P0157 # هذه واقعة عين في هذا المحرم المخصوص، وليس في اللفظ دليل على أن هذا ~~الحكم عام في كل محرم أو هو خاص في هذا المحرم بالذات. وذلك في قوله - صلى ~~الله عليه وسلم - "لا تمسوه، فإنه يبعث" ولم يقل: "لا تمسوا المحرم" فاحتمل ~~أن يكون هذا خاص بهذا المحرم واحتمل أن يكون عاما في كل محرم، ومن هنا جاء ~~الإجمال والإبهام فلا يجوز حمله على أحد الوجهين إلا بدليل آخر. # PageV03P0158 # القاعدة الثانية والستون [أحكام الاستثناء] # أولا: لفظ ورود القاعدة # حكم الاستثناء بسائر أدواته حكم الاستثناء بإلا. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق معنى الاستثناء # والأصل في الاستثناء هو الأداة - إلا - وهي أم الباب، ولكن توجد أدوات ~~أخرى تقوم مقام - إلا - وهي: غير، وسوى، وحاشا, ولكن، وليس. # فمفاد القاعدة: أن الاستثناء بغير إلا من أدواته حكمه حكم الاستثناء - ~~بإلا - فما يدل عليه ms0780 الاستثناء بإلا يدل عليه الاستثناء بغيرها. # فمن أحكام الاستثناء: # 1. أن يكون متصلا بالكلام لا منقطعا أو منفصلا عنه بفاصل زمني. # 2. أن استثناء الكل لا يصح بلا خلاف بين العلماء، وإن اختلفوا في استثناء ~~الأكثر، إذ أجازه بعضهم، وألحقه آخرون باستثناء الكل في البطلان. # 3. ومنها: الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفا بعضها على بعض بالواو عاد إلى ~~جميعها عند الشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية الذين يرون أنه يعود إلى ~~الأخيرة منها. # __________ # (1) المغني ج 5 ص 158، 159. # PageV03P0159 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: لفلان علي ألف دينار إلا ألفا، أو غير ألف، أو سوى ألف، بطل ~~الاستثناء عند الجميع وألزم بالألف التي أقر بها؛ لأن استثناء الكل يعتبر ~~رجوعا عن الإقرار، والإقرار في حقوق العباد لا يقبل الرجوع. # وأما إذا قال: له علي ألف إلا خمسمائة أو غير خمسمائة، فهذا جائز ويلزم ~~بخمسمائة فقط. # وأما إذا قال: ألف إلا سبعمائة مثلا فبعضهم أبطل هذا الاستثناء. وألزمه ~~بالمبلغ كاملا؛ لأنه ألحقه باستثناء الكل. ومنهم من اعتبره صحيحا وألزمه ~~بثلاثمائة فقط. # وكل ذلك بشرط أن يكون الكلام متصلا دون فاصل زمني، وإلا لم يعتبر ~~استثناؤه. # ومنها: إذا قال: إذا جاءك العلماء ورأيت الفضلاء وصاحبت الأتقياء فأكرمهم ~~إلا من أبى. فما بعد إلا يكون استثناء من الكل عند كثيرين. # وأما الحنفية فمن الجملة الأخيرة فقط. # وقد سبق مثل هذا في قواعد حرف الهمزة القواعد رقم 198 - 206. # PageV03P0160 # القاعدة الثالثة والستون [حكم الأكثر] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # حكم الأكثر حكم الكل. (1) # وفي لفظ: الأكثر ينطلق عليه اسم الشيء الكامل. (2) # سبق مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام من 575 - 578. # الجزء الثاني، ص 254. # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 52. # (2) المغني لابن قدامة ج 1 ص 126، 298. # PageV03P0161 # القاعدة الرابعة والستون [حكم الأمان]. # أولا: لفظ ورود القاعدة: # حكم الأمان لا يتعدى إلى من كان منفصلا عن المستأمن. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأمان للحربي مشروع إذا جاء مستأمنا مستسلما طالبا الأمان منا: والإجابة ~~إليه واجبه عند الاطمئنان إلى عدم خداعه. # فمفاد القاعدة: ms0781 أن حكم الأمان خاص بالمستأمن ومن هو متصل به غير منفصل ~~عنه، وأما من كان منفصلا عنه فلا يدخل في أمانه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا جاء حربي طالبا الأمان لنفسه وأولاده الصغار دخلوا كلهم بأمانه. لكن ~~لو كان معه أخ له - لم ينص على طلب الأمان له صراحة - فلا يدخل في الأمان ~~معه؛ لأنه منفصل عنه، وليس من أولاده. # ومنها: إذا كان مع المستأمن رجال فقال: هؤلاء أولادي. فهم فيء ولا أمان ~~لهم، لأنهم أصول قد خرجوا بالبلوغ من أن يكونوا تبعا له في حكم الأمان، كما ~~أنهم في حكم الذمة والإسلام لا يتبعونه. # ولكن إذا كانوا صغارا يعبرون عن أنفسهم وصدقوه فهم آمنون معه. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا خرج المستأمن بنساء قد بلغن، فقال: هؤلاء بناتي. وصدقنه فهن آمنات ~~تبعا له - بخلاف البالغين من الرجال -؛ لأن النساء في عياله ونفقته ما لم ~~يتحولن إلى بيوت الأزواج؛ ولأن النساء لا يستأمن لأنفسهن عادة، ولكن يكونن ~~مع آبائهن أو أزواجهن، بخلاف الذكور من الأولاد. # __________ # (1) شرح السير ج 1 ص 345. # PageV03P0162 # القاعدتان الخامسة والستون والسادسة والستون [البدل - العوض] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # حكم البدل حكم المبدل. (1) # وفي لفظ: حكم العوض حكم المعوض. (2) # وفي لفظ: حكم البدل حكم الأصل. (3) # وفي لفظ: حكم البدل إنما يعتبر عند العجز عن الأصل. (4) # وفي لفظ: لا عبرة للبدل مع القدرة على الأصل. (5) وتأتي في حرف - لا - إن ~~شاء الله # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # الثلاث القواعد الأولى مفادها: أن البدل أو العوض يأخذ حكم مبدله والمعوض ~~عنه وهو المعبر عنه بالأصل. فإن كان الأصل واجبا كان البدل واجبا. وإن كان ~~المعوض عنه أو المبدل منه مندوبا كان عوضه وبدله مندوبا وهكذا. # والقاعدتان الأخريان تفيدان حكما آخر وقيدا في اعتبار البدل وإعطائه حكم ~~أصله، وهو أن البدل لا يعتبر إلا عند العجز عن أصله، # __________ # (1) شرح السير ص 1672 والمبسوط ج 4 ص 113، 133. # (2) شرح السير ص 1961 والمبسوط ج 22 ص ms0782 119. # (3) المبسوط ج 1 ص 104. # (4) المبسوط ج 3 ص 5. # (5) المبسوط ج 7 ص 31. # PageV03P0163 # وأما مع القدرة على الأصل فلا اعتبار للبدل؛ لأنه إنما يسمي بدلا إذا لم ~~يمكن الإتيان بالمبدل منه وهو أصله، حتى لا يكون جمعا بين البدل وأصله. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # التيمم إنما يصار إليه عند عدم وجود الماء أو عند عدم القدرة على ~~استعماله مع وجوده، فإذا كان الماء موجودا وهو قادر على استعماله لا يجوز ~~له التيمم. # ومنها: من قدر على هدي التمتع أو القرآن لا يجوز له إبداله بالصيام, لأن ~~الصيام بدل مشروط بعدم استطاعة الهدي. فمن لم يستطع الهدي وجب عليه الصوم. # ومنها: القادر على الرقبة في كفارة القتل أو الظهار لا يجوز له الانتقال ~~عنها إلى الصوم, لأن الرقبة أصل والصوم بدل. ومن لم يستطع الرقبة وجب عليه ~~الصوم. # PageV03P0164 # القاعدة السابعة والستون [حكم البدل والخلف]. # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # حكم البدل يسقط اعتباره إذا قدر على الأصل. (1) # وفي لفظ: قيام الأصل يمنع ظهور حكم الخلف. (2) وتأتي في حرف القاف. # وفي لفظ: القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل تسقط البدل. وتأتي في ~~حرف القاف إن شاء الله. (3) # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد لها ارتباط بالقواعد السابقة. # ومفاد القاعدة الأولى والثانية: أن اعتبار البدل مقيد بعدم القدرة على ~~الأصل - كما مر آنفا - لكن إذا قدر على الأصل سقط حكم البدل وسقط اعتباره, ~~لأن قيام الأصل ووجوده يمنع ظهور حكم خلفه، وهو البدل. # ومفاد الثالثة: أنه إذا انتقل إلى البدل ولكن قبل الفعل المراد وجد الأصل ~~فيسقط البدل ويعود إلى الأصل. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا لم يجد الماء فتيمم ولكن قبل أن يصلي وجد الماء بطل تيممه # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 110. # (2) نفس المصدر ج 4 ص 181. # (3) نفس المصدر ج 29 ص 137. # PageV03P0165 # وعليه أن يتطهر بالماء لأنه الأصل. # ومنها: إذا لم يجد الهدي وعزم على الصوم ولكن قبل أن يصوم وجد الهدي وقدر ~~عليه فلا يجوز له الانتقال ms0783 إلى الصوم لأنه قدر على الأصل. # PageV03P0166 # القاعدة الثامنة والستون [حكم التبع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # حكم التبع حكم المتبوع (1). # وفي لفظ: حكم التبع حكم الأصل. (2) # وفي لفظ: الحكم الثابت للفرع يثبت في الأصل. (3) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # كثير من الأشياء لها أصول ولأصولها توابع وفروع، فالأصل هو المتبوع ~~والفرع هو التابع والتبع. ولما كان التابع وجوده بوجود أصله كان حكمه تابعا ~~لحكم أصله، فلا يفرد بالحكم إلا استثناء، وبالمقابل يسقط حكم الفرع إذا سقط ~~أصله. # وقد سبق مثل هذه القواعد في قواعد حرف التاء تحت رقم 11. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الحمل في بطن الدابة يتبع أمه، فإذا بيعت الدابة الحامل دخل في البيع ~~حملها دون ذكر. # ومنها: القفل يتبعه في البيع مفتاحه؛ لأنه لا ينتفع بالقفل دون مفتاحه. # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 178. # (2) نفس المصدر ج 30 ص 143، الوجيز مع الشرح والبيان ص 331 ط 4. # (3) نفس المصدر ج 16 ص 123. # PageV03P0167 # ومنها: إذا برئ الأصيل برئ الضامن والكفيل. # رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القواعد: # يجوز إعتاق حمل الجارية دون أمه، ولكن لا تباع حتى تضع الحمل, لأنها حامل ~~بحر، كما يجوز الوصية والهبة للحمل دون أمه. # PageV03P0168 # القاعدة التاسعة والستون [التطوع - الفريضة] # أولا: لفظ ورود القاعدة # حكم التطوع أخف من حكم الفريضة. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الفرض والفريضة والواجب: ما طلبه الشرع طلبا جازما بدليل قطعي لا شبهة ~~فيه، أو بدليل ظني فيه شبهة. # والتطوع والنفل والمستحب: ما حث عليه الشرع ولم يعزم على فعله. # فمفاد القاعدة: أن التطوع غير المجزوم بطلب فعله أخف في حكمه من الفرض ~~المجزوم بطلب فعله؛ وذلك أن حكم الفرض أن يثاب فاعله ويستحق العقاب والذم ~~تاركه، وأما التطوع فهو يثاب فاعله ولا يذم تاركه. # ولذلك كان حكمه أخف من حكم الفرض من ناحية أن الفرض يعاقب تاركه والتطوع ~~ليس كذلك. ولذلك جاز في التطوع مالا يجوز في الفريضة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # تارك فريضة الصلاة جحودا كافر مرتد باتفاق، ms0784 وتاركها كسلا وتهاونا كافر ~~عند قوم وفاسق عند آخرين. لكن من صلى الفريضة دون # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 183. # PageV03P0169 # السنن الرواتب كسلا أو تهاونا - وليس إنكارا للسنة - يكون مسيئا، ولم ~~يختلف في عدم تكفيره أو تفسيقه. # ومنها: إن تارك إخراج الزكاة كتارك الصلاة، ولكن من لم يتصدق تطوعا مع ~~القدرة على ذلك لا يقال: إنه كافر أو فاسق، ولكنه مسيء محروم الثواب. # ومنها: أن صلاة النافلة قعدا مع القدرة على القيام جائز - وإن كان على ~~النصف من أجر القائم - ولكن الفريضة لا تجوز قاعدا مع القدرة على القيام. # PageV03P0170 # القاعدة السبعون [حكم الجمع والتفريق] # أولا: لفظ ورود القاعدة # حكم الجمع يخالف حكم التفريق. فيجوز في الجمع ما لا يجوز في التفريق. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن حكم الجمع - أي جمع الصفقة المختلفة الاجناس ,, ويسبب التفريق ضررا ~~فإن الجمع هنا واجب عند الأكثرين, لأن الضرر مدفوع. # فإذا كان في التفريق ضرر وفي الجمع منفعة وجب الجمع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تعذرت قسمة المال المشترك وجب أن يبيع مع شريكه ويقتسما القيمة، أو ~~يؤاجر معه ويشتركا في الأجرة. # ومنها: إذا استأجر مزرعة للسكنى وأخذ ثمرة البستان جاز ذلك وإن كان الثمر ~~لم يطلع - سواء أكان جنسا واحدا أم أجناسا مختلفة - لأن المنفعة وهي السكنى ~~مقصودة فأحتاج إلى استئجارها، واحتاج مع ذلك إلى اشتراء الثمرة، ولا يتم ~~غرضه من الانتفاع إلا بأن يكون له ثمرة يأكلها، فإن مقصوده الانتفاع ~~بالسكنى في ذلك المكان، والأكل من الثمر الذي فيه، فهو شبيه بما لو قصد ~~السكنى والشرب من البئر. ولو لم يشتر الثمرة مع السكنى - مع إمكان التفريق ~~- لتضرر بدخول مشتري الثمرة والضرر # __________ # (1) القواعد النورانية ص 147 - 148 بتصرف. # PageV03P0171 # مدفوع. ولذلك جاز الجمع. (1) # ومنها: إذا كان في بستان أشجار أو نخل مختلفة الأنواع وبدا الصلاح في نوع ~~منها - وكان في بيعه متفرقا ضرر - جاز بيع جميع الأجناس معا. # __________ # (1) نفس المصدر ص 153. # PageV03P0172 # القاعدة الحادية والسبعون [أداء الأركان] # أولا: لفظ ورود القاعدة ms0785 # حكم الجواز متعلق بأداء الأركان. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العبادات والمعاملات لكل منها أركان لا تصح إلا بوجودها جميعا، فصحة ~~العبادة وصحة المعاملة إنما تنبني على وجود الأركان وأدائها، فإذا وجدت ~~الأركان وأديت صحت الصلاة وتمت المعاملة، وإن نقص منها واجب - والواجب عند ~~الحنفية ما دون الفريضة - أو نقص منها سنة فهي جائزة مع الإساءة؛ لأن حكم ~~الجواز متعلق بأداء الأركان دون غيرها وهذا أمر متفق عليه بين الجميع. # وقد يقع الخلاف فيما هو الركن وما هو الواجب أو السنة أو الشرط، فينبني ~~عليه صحة العبادة أو المعاملة أو فسادها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عند الحنفية من ترك سجدة التلاوة في الصلاة، أو ترك قراءة التشهد فصلاته ~~صحيحة، وليس عليه إعادة, لأنها واجبة - وليست فريضة - وترك الواجب يوجب ~~الكراهة والنقصان ولا يفسد الصلاة. لكن إن كان سهوا فعليه سجود السهو لا إن ~~كان عامدا. # ومنها: في العقود والمعاملات: إذا تزوج امرأة وتمت أركان العقد # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 223. # PageV03P0173 # ولكن لم يحدد المهر، فالعقد صحيح، ويكون للمرأة مهر المثل، ولا يفسد ~~العقد بعدم تحديد المهر. # ومنها: إذا اشترى سيارة وحدد نوعها وسنة الصنع وتمت الصفقة بجميع أركانها ~~ولكن لم يحدد لون السيارة، فللبائع أن يسلم المشتري سيارة من نفس النوع بأي ~~لون كان، كما أن المشتري له أن يختار أي لون يريد وليس للبائع منعه، ولكن ~~إذا لم يتفقا فلهما فسخ الصفقة بالتراضي. # PageV03P0174 # القاعدة الثانية والسبعون [حكم الحكم] # أولا: لفظ ورود القاعدة # حكم الحكم نافذ في المجتهدات كلها، إلا في الحد والقصاص. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحكم هو الحاكم. والمراد به هنا: من جعل إليه الحكم باتفاق الطرفين، ~~وليس المراد به القاضي. يقال: حكمت الرجل: فوضت الحكم إليه. (2) # ومنه قوله تعالى: {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} (3). # فمفاد القاعدة: أن الحكم الذي يفوض إليه الحكم يعتبر حكمه وينفذ في كل ~~أمر اجتهادي، غير الحد والقصاص فمردها إلى القضاء. # ويشترط في الحكم أن يكون أهلا للشهادة. ms0786 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اختلف شخصان أو فريقان في قسمة أرض أو عقار أو شجار فحكما حكما ~~بينهما فما حكم به نافذ في حقهما. # ومنها: إذا اختلف الزوجان وتنازعا وحكما بينهما حكما، فما يحكم به يجب ~~عليهما تنفيذه. # __________ # (1) الفرائد ص 83 عن قضاء القاضي من الخانية ج 2 ص 453 على هامش الفتاوى ~~الهندية. # (2) المصباح المنير مادة "الحكم" # (3) الآية 35 من سورة النساء. # PageV03P0175 # القاعدة الثالثة والسبعون [حكم الخطاب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # حكم الخطاب لا يثبت في حق المخاطب حتى يبلغه. (1) # وفي لفظ: حكم الخطاب في حق المخاطب لا يثبت ما لم يعلم به. (2) # وفي لفظ حكم الخطاب لا يثبت في حق المخاطب ما لم يعلم به خصوصا إذا كان ~~ملزما. (3) # وفي لفظ: الخطاب الملزم للغير لا يثبت حكمه ما لم يعلم به كخطاب الشارع. ~~(4) وتأتي في حرف الخاء إن شاء الله تعالى. # ثانيا معنى هذه القواعد ومدلولها: # لا يلزم المكلف بحكم خطاب ما لم يعلم به؛ لأن من شروط الفعل المكلف به ~~الإنسان أن يعلم به، ولا يجب عليه فعل ما لم يعلم به ولا يلزمه؛ لأنه يكون ~~تكليفا بالمستحيل. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # أسلم إنسان في بلد أهله كفار، ولم يعلم بشرائع الإسلام من صلاة وصيام، ~~ولم يعلم بحرمة الفواحش كالزنا وشرب الخمر وغيرها. فلم يصل ولم يصم، وزنى ~~وشرب الخمر، ثم علم بعد ذلك بوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر، فليس ~~عليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام، ولا يجب عليه حد بالزنا والخمر، ولا يأثم ~~لعدم العلم؛ لأن الجهل في غير # __________ # (1) المبسوط ج 19 ص 84. # (2) نفس المصدر 127. # (3) نفس المصدر ج 25 ص 29. # (4) نفس المصدر ص 27. # PageV03P0176 # دار الإسلام عذر، وأما في دار الإسلام فليس عذرا. # ومنها: إذا وكل إنسانا وقال له: إيت فلانا وقل له: أقرضني ألف درهم وأمسك ~~هذا العبد رهنا بها. فلما خرج من عنده أشهد أنه قد أخرجه من الوكالة، فلم ~~يبلغ ذلك الوكيل حتى رهن العبد. ms0787 فإن الرهن جائز. # ومنها: إذا أذن للصغير المميز في التجارة فاشترى وباع وهو لا يعلم بإذن ~~الولي ولم يعلم به أحد - فليس بمأذون ولا يجوز شيء من تصرفاته؛ لأن حكم ~~الخطاب لا يثبت ما لم يعلم به. # PageV03P0177 # القاعدة الرابعة والسبعون [حكم الخلافة] # أولا: لفظ ورود القاعدة # حكم الخلافة باتحاد السبب. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالخلافة هنا "البدلية"، أي أن الشيء يكون خلفا وبدلا عن غيره عند ~~اتحاد سبب البدل والمبدل منه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # في عقد البيع لما زال المبيع عن ملك البائع وأدخل الثمن في ملكه كان ~~الثمن خلفا عن مالية المبيع باتحاد السبب وهو العقد. # ومنها: الأرش - أي دية العضو - خلف عن مالية اليد المقطوعة، باتحاد السبب ~~وهو الجناية. # ومنها: التراب خلف عن الماء في حكم الطهارة؛ لاتحاد السبب وهو إرادة ~~الصلاة أو ما يحتاج للطهارة. # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 60. # PageV03P0178 # القاعدة الخامسة والسبعون # أولا: لفظ ورود القاعدة # حكم الذمي حكم المسلمين (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالذمي: اليهودي أو النصراني أو المجوسي الذي رضي بدفع الجزية ~~والبقاء تحت حكم الإسلام، والسكنى في أرض الإسلام. # فهذا حكمة حكم المسلمين في كل أموره وتصرفاته عدا ما يوجبه اختلاف الدين، ~~ولذلك قالوا: الذمي من يلتزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا زنا الذمي فإن كان بكرا يجلد، وإن كان محصنا يرجم، ويرى الحنفية أنه ~~لا يرجم. # ومنها: إذا قتل عمدا اقتص منه، وإن قتل خطأ وجبت الدية على عاقلته. # ولكن هل تجب عليه الكفارة؟ خلاف. # ومنها: إذا قذف يحد. # ولكن لا يحد على شرب الخمر ولا يعزر على أكل لحم الخنزير، ولا يمنع من ~~لبس الذهب والحرير. ولا يؤمر بالعبادات ولا تصح منه، ولا # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 325، وأشباه السيوطي ص 254، قواعد الفقه ص 82 عن ~~الأشباه. # (2) المبسوط ج 10 ص 85. # PageV03P0179 # يصح تيممه. # ومنها: يصح بيعه وشراؤه ومعاملاته كلها إذا استوفت شروطها. # ومنها: لا يرابي. # ولا ms0788 يعترض لهم لو تناكحوا نكاحا فاسدا ولكنه جائز عندهم، ولو أسلموا بعد ~~ذلك. ولكن إن كان مجوسيا تزوج ذات محرم منه ثم أسلم وجب التفريق بينهما. # PageV03P0180 # القاعدة السادسة والسبعون [حكم المائعات] # أولا: لفظ ورود القاعدة # حكم سائر المائعات كالماء في الأصح. (1) في حكم النجاسة والطهارة # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالمائعات: السوائل من خل أو زيت أو سمن ذائب أو عصير وغيره. # فمفاد القاعدة: أن السوائل كلها حكمها حكم الماء في النجاسة والطهارة، ~~فما ينجس الماء ينجسها، وكل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء. وكذلك في ~~القلة والكثرة، بمعنى أن كل مقدار منها لو كان ماء تنجس فإنه ينجس مثله ~~أيضا، وهذا عند الحنفية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، ورواية عن ~~مالك رحمه الله في بعض المواقع، وهو قول الإمام الزهري (2). وهو القول الذي ~~رجحه ابن تيمية رحمه الله. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا وجد حوض فيه عصير ووقعت في طرفه نجاسة فلم تغيره ولم يظهر لها لون أو ~~رائحة، فالعصير طاهر كطهارة مثيله من الماء لو وقعت فيه تلك النجاسة التي ~~لم تغيره. # ومنها: إذا كان الزيت أكثر من القلتين وولغ فيه كلب، لا ينجس، كما نص على ~~ذلك أحمد رحمه الله (3). # __________ # (1) الفرائد البهية ص 16 عن الدر المختار ج 1 ص 124 مع رد المحتار. ~~والمسائل الماردينية ص 27. # (2) الإمام محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري أول من دون الحديث، وأحد أكابر ~~الحفاظ والفقهاء وهو تابعي من أهل المدينة، توفي بدمشق سنة 124 ه. # (3) المسائل الماردينية ص 28. # PageV03P0181 # القاعدة السابعة والسبعون [حكم السكران] # أولا: لفظ ورود القاعدة # حكم السكران من محرم كالصاحي. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # السكران: فعلان من السكر. هي إزالة العقل بالشراب وغيره. # والسكران: من فقد عقله بالسكر. وهو ضد الصاحي. # والمراد به هنا من سكر من محرم عالم مختار غير مضطر ولا مكره. # فمفاد القاعدة: أن السكران يعامل في أفعاله وتصرفاته معاملة الصاحي ويأخذ ~~أحكامه. إلا في أشياء ms0789 معدودة محصورة، وكذلك في العبادات فلا تصح منه. # فهل هو مكلف حال سكره؟ منهم من يرى أنه مكلف ولذلك عومل معاملة الصاحي. # ومنهم من لا يرى تكليفه ولا يعتبر تصرفاته، ولكن ما يترتب عليها من أحكام ~~فهو من باب الحكم الوضعي ومن باب ربط الأحكام بأسبابها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا زنا وهو سكران أقيم عليه حد الزنا عند صحوه، إلى جانب حد الشرب. إلا ~~أن يتداخلا. # ومنها: إذا طلق يقع طلاقه. # ومنها: إذا سرق حال سكره قطعت يده حال صحوه. # __________ # (1) الفرائد ص 134 عن أحكام السكران من الأشباه لابن نجيم ص 310، أشباه ~~السيوطي ص 216. # PageV03P0182 # ومنها: إذا قتل أو قذف وهو سكران أقتص منه، وأقيم عليه حد القذف. # رابعا: المسائل المستثناة من هذه القاعدة: # إذا أرتد حال سكره لا يحكم بردته. # ومنها: إذا أقر وهو سكران بحد خالص لله، كالزنا أو الشرب لا يقام عليه ~~الحد. # ومنها: إذا أشهد على شهادته وهو سكران لا تقبل. # ومنها: إذا زوج صغيرا أو صغيرة بأكثر من مهر المثل أو أقل وهو سكران لا ~~يصح. # ومنها: إذا وكل بالطلاق وهو صاح، فطلق وهو سكران، لا يقع طلاقه. # ومنها: إذا وكل بالبيع وهو صاح، فسكر فباع لم ينفذ على موكله. # ومنها: إذا غصب شيئا من صاح ورده عليه وهو سكران لا يعتبر رده. # المردود عليه وهو سكران هو المغصوب منه. # PageV03P0183 # القاعدة الثامنة والسبعون [الحكم والخصائص] # أولا: لفظ ورود القاعدة # حكم الشيء قد يدور مع خصائصه. فإذا ثبتت خصائصه ثبت حكمه وإلا فلا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # لكل فعل وتصرف خصائص تميزه عن غيره. والأحكام تدور مع الخصائص، فإذا ~~خولفت إحدى هذه الخصائص فسد ذلك الفعل وبطل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصلاة من خصائصها تحريم الكلام فيها والأكل والعمل الكثير فمن تكلم في ~~صلاته عامدا بطلت صلاته. ومن أكل فيها بطلت كذلك. # ومنها: إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق. ثم وطئ إحداهما فيكون وطؤه بيانا ~~للمطلقة منهما - وهي التي لم توطأ ms0790 -؛ لأن وطء الحرة من خصائص ملك النكاح. ~~فقد تصرف فيما هو من خصائص ملك النكاح وثبت البيان. # ومنها: أن المحرم إذا دل على صيد فأدت دلالته إلى الإتلاف يجب عليه ~~الجزاء؛ لأنه تصرف فيما هو من خصائص محظورات الإحرام. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 93 وعنه قواعد الفقه ص 79. # PageV03P0184 # القاعدة التاسعة والسبعون [حكم الشيء وشرطه] # أولا: لفظ ورود القاعدة # حكم الشيء يعقبه ولا يقترن به، بخلاف شرطه الذي يجب اقترانه به. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # حكم الشيء: ما يترتب على وجود ذلك الشيء. والمراد به الحكم الشرعي ~~المترتب على تصرف المكلف من حل أو حرمة أو وجوب أو إباحة أو كراهة أو صحة ~~أو فساد. # فمفاد القاعدة: أن وجود الحكم تابع لوجود الشيء فلا يسبقه الحكم ولا ~~يقترن به ولا يصاحبه، وذلك خلاف لشرط الشيء، حيث إن الشرط يجب أن يسبق ~~الفعل ويقترن به ليوجد حكمه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # حل الاستمتاع بين الزوجين هو حكم العقد الصحيح بينهما. وشرط كون العقد ~~صحيحا مستوفيا أركانه وشروطه سابق لوجود الحكم ومقترن بالعقد. # ومنها: صحة الصلاة حكم مترتب على استيفاء الصلاة أركانها وشروطها ~~المقترنة بها، كالطهارة واستقبال القبلة عند القدرة، وغير ذلك من شروطها. # ومنها: القبض في كل بيع إنما يستحق بالعقد، فهو حكم العقد لا شرطه ~~كالملك، الذي قد يتأخر لوجود شرط الخيار لأحدهما. # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 198. # PageV03P0185 # القاعدة الثمانون [العقد الفاسد] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان. (1) # وفي لفظ: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه (2) وتأتي في حرف الفاء إن ~~شاء الله. # وفي لفظ: كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، وما لا فلا. ~~(3) وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله. # وفي لفظ: المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيها يرجع إلى ~~الضمان وعدمه. (4) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما يترتب على العقد الصحيح من وجوب ضمان المبيع عند التلف أو عدم ضمانه ~~يترتب على العقد ms0791 الفاسد أيضا، والعقد الفاسد هو العقد الذي فقد أحد شروطه ~~صحته ولم يصل إلى درجة البطلان. # ولكن يختلف ضمان الصحيح عن ضمان الفاسد، فإن ضمان العقد الصحيح إنما يكون ~~بالثمن الذي سميا، وأما ضمان الفاسد فإنما يكون بالقيمة، ولذلك قالوا: ~~المبيع فاسدا تضمن قيمته يوم قبضه لو قيميا، وبمثله لو مثليا لضمانه بقبضه ~~كالمغصوب. (5) # __________ # (1) الاعتناء ج 2 ص 668. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 307، مختصر قواعد العلائي ج 1 ص 315، أشباه ~~السيوطي ص 83. # (3) قواعد ابن رجب القاعدة 47 والمغني ج 4 ص 425. # (4) المغني ج 4 ص 54. # (5) جامع الفصولين ج 2 ص 35. # PageV03P0186 # فالصحيح والفاسد مستويان في أصل الضمان لا في المقدار. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استأجر الولي أجيرا على عمل للصبي إجارة فاسدة، فيكون الأجرة على ~~الولي لا في مال الصبي. وأما لو كانت الإجارة صحيحة ففي مال الصغير. # ومنها: باع سيارة مطلقة دون تحديد بعشرة آلاف ريال، كان هذا البيع فاسدا ~~لجهالة السيارة حيث لم تحدد، فإن جاء البائع بسيارة وقبضها المشتري - مع ~~فساد البيع - ثم تلفت في يده فعليه قيمتها يوم قبضها، لا الثمن الذي سميا. # ومنها: تزوجها بعقد فاسد فعليه مهر المثل لا المهر المسمى. # PageV03P0187 # القاعدة الحادية والثمانون [حكم فعل النائب] # أولا: لفظ ورود القاعدة # حكم فعل النائب يظهر في حق المنوب عنه. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النائب والمنوب عنه: فرع وأصل كالوكيل والموكل. # فمفاد القاعدة: إذا فعل النائب فعلا مما ناب فيه فيظهر حكم ذلك الفعل في ~~حق الأصيل المنوب عنه لا في حق النائب؛ لأنه فرع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ناب عن غيره في أداء دينه، فقد برئت ذمه المدين وهو المنوب عنه. # ومنها: ناب عن معضوب - وهو غير القادر على الحج بنفسه - وأدى النسك، فقد ~~برئت ذمة المعضوب. # ومنها: إذا ارتهن الكافر من الكافر خمرا، ووضعها على يدي مسلم عدل - ~~كناية عن إيداعها عنده - وقبضها، فالرهن جائز؛ لأن العدل في القبض نائب عن ~~المرتهن، والمرتهن من أهل العقد ms0792 على الخمر، فيظهر أثر العقد في حقه. ولكن ~~تنزع الخمر من يد المسلم؛ لأنه ممنوع من الاقتراب منها، إذ هو مأمور ~~باجتنابها، فتنزع من يده وتوضع على يدي ذمي عدل. # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 151. # PageV03P0188 # القاعدة الثانية والثمانون [حكم ما بعد الغاية] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها. (1) # وفي لفظ: حكم ما بعد الغاية بخلاف ما قبله. (2) أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الغاية معناها: النهاية. فغاية الشيء منتهاه، ومداه. وحروف الغاية (إلى، ~~حتى). # فمفاد القاعدة: أن حكم ما بعد النهاية مخالف لحكم ما قبلها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # في قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} (3). فإن - إلى - حرف غاية ~~وجر، ومفاد الآية أن حكم الليل مخالف لحكم النهار، فإذا كان النهار ظرفا ~~ووعاء للصوم فالليل بخلافه، فيكون ظرفا ووعاء للإفطار. # ومنها قوله تعالى: {سلام هي حتى مطلع الفجر} (4)، فحكم طلوع الفجر وما ~~بعده مخالف لحكم ما قبله بدليل وجود - حتى -. # ومنها: قوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط ~~الأسود من الفجر} (5) فللأكل والشرب غاية هي # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 210. # (2) المصدر السابق ج 12 ص 75. # (3) الآية 187 من سورة البقرة. # (4) الآية 5 من سورة القدر. # (5) الآية 187 من سورة البقرة. # PageV03P0189 # طلوع الفجر فبعد طلوع الفجر، لا أكل ولا شرب. # ومنها: إذا قال: بعتك هذه الأرض من هنا إلى هنا. تدخل البداية ولا تدخل ~~النهاية. # ومنها: إذا حضنت المطلقة الولد - من ذكر أو أنثى - فإن ذلك مشروط بعدم ~~زواجها، فإذا تزوجت فللوالد أن يأخذ منها الولد. # دخول المرفقين والكعبين في الوضوء عند غسل اليدين والرجلين وذلك ثابت ~~بالإجماع؛ ولأن المرفق جزء من اليد لا غاية لها، وكذلك الكعب من الرجل. (1) # __________ # (1) بدائع الصنائع ج 1 ص 4. # PageV03P0190 # القاعدة الثالثة والثمانون [حكم المعطوف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # حكم المعطوف حكم المعطوف عليه. (1) لغوية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المعطوف والمعطوف عليه - بالواو أو الفاء أو ثم - مشتركان في ms0793 الحكم، وإن ~~كانا غيرين، فيأخذ المعطوف حكم المعطوف عليه نفيا أو إثباتا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قلنا: جاء زيد وعمرو، فقد اشتركا في المجيء. والواو هنا لمطلق الجمع. # وإن قلنا: جاء زيد فعمرو، فإن مجيء عمرو تال لمجيء زيد بغير مهلة - وهذا ~~معنى قولهم: الفاء للترتيب والتعقيب. # وإن قلنا: جاء زيد ثم عمرو، فإن مجيء عمرو تال لمجيء زيد وبينهما مهلة. # ومنها: إذا قلنا: ما رأيت زيدا ولا عمرا. فقد نفيت رؤية كليهما. # __________ # (1) المبسوط ج 29 ص 145. # PageV03P0191 # القاعدة الرابعة والثمانون [انفراد الحكم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الحكم إذا انفرد استند إلى سببه. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # لكل حكم سبب ترتب عليه ذلك الحكم ونتج عنه، فإذا انفرد حكم بني على سببه، ~~بخلاف ما إذا تعدد الحكم فيستند كل حكم إلى سببه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أقر المريض - مرض الموت - بدين لأجنبي وعليه ديون أخرى، تحاص الغرماء ~~(2) في ماله. فإقراره لواحد ولآخرين تجمعها حالة واحدة وهي وحدة السبب وهي ~~حالة المرض، فتعلق الديون كلها بماله في وقت واحد، وهو عند الموت حكم واحد ~~استند إلى سبب واحد هو المرض فاستووا فيه. # ومنها: إذا جنى إنسان جنايتين خطأ على شخصين، وهاتان الجنايتان تعلقتا ~~بماله، فالمال بين المجني عليهما؛ لأن تعلق الجنايتين بالمال حكم والسبب ~~واحد وهو الجناية فاستويا فيها. # __________ # (1) المبسوط ج 18 ص 25. # (2) معنى تحاص الغرماء، أي أن مال المدين الميت إن كان يكفي سداد ديون ~~جميع الغرماء أخذ كل واحد حقه كاملا، وإن لم يف المال قسم بينهم بالحصص على ~~مقدار ديونهم، فمثلا صاحب الدين 100 يأخذ ضعف صاحب الدين 50، فللأول حصتان ~~وللثاني حصة واحدة. وهكذا. # PageV03P0192 # القاعدة الخامسة والثمانون [الحكم الثابت بجملة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الحكم إذا ثبت بجملة يبقى ببقاء الواحد. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بثبوت الحكم بجملة: أن يكون الحكم متعلقا بجماعة. # فمفاد القاعدة: أن الحكم إذا ثبت متعلقا بجماعة أو عدة أشخاص، فإنه يبقى ~~نافذا وساريا ms0794 ما دام قد بقي واحد من أولئك الجماعة الذين ثبت الحكم فيهم أو ~~لهم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كانت بلدة مسلمة ثم أرتد أهلها وبقي فيها مسلم واحد أو ذمي آمن فإنها ~~لا تصير دار حرب، ولكن بشرط أن يقدر هذا المسلم على إظهار شعائر دينه، ~~والذمي يكون آمنا بأمانه. وبشرط أن لا يعلن أهلها المرتدون الحرب على ~~المسلمين، وإلا صارت دار حرب. # ومنها: إذا حاصر المسلمون حصنا ثم طلب أهل الحصن الأمان من المسلمين مدة ~~سنة مقابل مال يدفعونه، ورضى المسلمون بذلك، فلا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا ~~أهل هذا الحصن ما دام قد بقي من السنة المتفق عليها يوم واحد. أو لم يبق من ~~أهل الحصن إلا رجل واحد. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا صالحت سرية أهل حصن على مال وأمنوهم - إلى أن ينصرفوا # __________ # (1) شرح السير ص 487. # PageV03P0193 # عنهم - فإن أهل الحصن آمنون حتى تنصرف عنهم السرية كلها. لكن إذا خرج ~~الأمير - قائد السرية - مع جماعة القوم الذي لهم المنعة وبقي بعض أفراد ~~السرية لم يخرجوا، فإن الأمان قد تم وإن لم يخرج أولئك؛ لأن الباعث لأهل ~~الحصن على التماس الصلح وأداء المال هو خوفهم من السرية وذلك باعتبار ~~جماعتهم ومنعتهم، فبخروج الأمير مع جماعة القوم الذين لهم المنعة تم لهم ~~ذلك. # فإذا جاءت سرية أخرى مع بقاء أولئك الأفراد جاز لأهل السرية الثانية ~~مقاتلة أهل الحصن من غير نبذ ومن غير رد المال؛ لأن الأمان لأهل الحصن كان ~~إلى غاية وهي خروج السرية الأولى إلى دار الإسلام - ولم يكن أمانا عاما، ~~فانتهى الأمان بوجود الغاية وهي انصراف السرية الأولى. والسرية الثانية لم ~~تدخل في الأمان. ولذلك لا يلزمها. والحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. كما في ~~القاعدة التالية. # PageV03P0194 # القاعدة السادسة والثماثون [الحكم - العلة - السبب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. (1) # وفي لفظ: الحكم يدور مع علته وجودا أو عدما. (2) # وفي لفظ الحكم ينتهي بانتهاء علته. (3) # وفي لفظ: لا ms0795 يبقى الحكم مع زوال سببه. (4) وتأتي في حرف - لا - إن شاء ~~الله تعالى # وفي لفظ: الحكم ينتفي لانتفاء سببه. (5) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحكم لا بد أن يثبت بعلة، والمراد بالعلة: هنا السبب. # وإذا وجدت العلة أو السبب ثبت الحكم بها، فإذا زالت العلة أو السبب زال ~~الحكم بزوالها وانتهى بانتهائها؛ لأن الحكم يدور مع علته وسببه وجودا ~~وعدما. # وهذا ما يسميه الأصوليون مسلك الدوران، أو مسلك الاطراد والانعكاس. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # وجود النصاب علة وسبب لوجوب الزكاة، فإذا هلك قبل تمام # __________ # (1) المسائل الماردينية ص 36، 49. # (2) القواعد والضوابط ص 119 عن كشاف القناع ج 5 ص 12. # (3) شرح الخاتمة ص 37. # (4) المغني ج 4 ص 371. # (5) المغني ج 8 ص 299. # PageV03P0195 # الحول لم تجب. # ومنها: الجلالة (1) التي تأكل النجاسة قد نهى عنها النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - (2)، فإذا حبست حتى تطيب، كانت حلالا باتفاق المسلمين؛ لأن علة ~~النهي والتحريم كانت النجاسة، فلما زالت صارت طاهرة. # ومنها: الخمر المنقلبة بنفسها إلى الخلية تطهر باتفاق المسلمين، فإن ~~النجاسة إذا زالت بأي وجه زال حكمها. # __________ # (1) الجلالة: ما كان أكثر علفها العذرة والبعر والنجاسات. # (2) الأحاديث عن النهي عن الجلالة - عن شرب لبنها أو ركوبها أو أكلها - ~~عن ابن عباس وابن عمر وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواها الخمسة ~~وأحمد. ينظر منتقى الأخبار ج 2 ص 867 مما بعدها - الأحاديث من 4595 - 4599. # PageV03P0196 # القاعدة السابعة والثمانون [الحكم المعلق بالمشتق] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الحكم إذا علق باسم مشتق من معنى فالمعنى الذي اشتق منه الاسم هو العلة ~~للحكم. (1) # وفي لفظ: الحكم متى علق باسم مشتق فذلك المعنى هو الموجب للحكم. (2) # وفي لفظ: الحكم إذا علق باسم مشتق فإنه يكون معللا بها يكون منه ~~الاشتقاق. (3) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالاسم المشتق، الاسم المأخوذ من مصدر. # فمفاد هذه القواعد: أن الحكم إذا استند إلى اسم مشتق من مصدر وبني عليه ~~فإن المعنى الذي يدل عليه مصدر الاشتقاق يكون هو العلة والسبب للحكم، ms0796 ~~والموجب له، وهو المسمى في عرف الأصوليين الوصف المناسب للحكم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (4)، السارق اسم مشتق من ~~السرقة فالسرقة علة وسبب القطع. ولو لم تكن علة لخلا الكلام عن الفائدة. # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 115. # (2) نفس المصدر ج 14 ص 91. # (3) أشباه ابن الوكيل ق 1 ج 1 ص 269. # (4) الآية 38 من سورة المائدة. # PageV03P0197 # ومنها: قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا} (1) فالزانية والزاني اسم ~~مشتق من الزنا؛ فالزنا علة وسبب الجلد وإقامة الحد. # ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام: "الجار أحق بصقبه أو بسقبه". (2) أي ~~بشفعته، فإن الجار اسم مشتق من الجوار والمجاورة، فالجوار علة وسبب لطلب ~~الشفعة. # __________ # (1) الآية 2 من سورة النور. # (2) الحديث عن الشريد بن سويد أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه، وعن عمرو ~~بن الشريد، أخرجه البخاري ينظر منتقى الأخبار ج 2 ص 417، الأحاديث 3177 - ~~3179. # PageV03P0198 # القاعدة الثامنة والثمانون [الحكم - الشرط] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الحكم بعد وجود السبب يتوقف على وجود شرطه. (1) # وفي لفظ: الحكم بعد وجود السبب لا يثبت قبل وجود الشرط. (2) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # كل حكم مرتبط بسببه وعلته فإذا وجد السبب وجد الحكم لا محالة، ولكن ثبوت ~~هذا الحكم وتحققه متعلق بوجود شرطه، فما لم يوجد شرطه لا يثبت، بمعنى: أنه ~~لا يجب عليه ولا يطالب به، وإما أنه يجب عليه ويتعلق بذمته ولكن لا يقبل ~~منه ولا يجوز له فعله، إلا بوجود شرطه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قطاع الطرق إن أخذوا المال ولم يقتلوا، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولم ~~يقتلوا؛ لأن القتل شرط لوجوب القتل عليهم. ولو قتلوا ولم يأخذوا المال ~~قتلوا ولم يقطعوا. # ومنها: إخراج الزكاة لا يجب قبل وجود الشرط وهو الحول، وإن وجد النصاب ~~فبتمام النصاب وجبت الزكاة في المال، ولكن لا يجب إخراجها ولا يطالب بها ~~المزكي ما لم يحل على النصاب الحول. # ومنها: الصلاة بعد دخول وقتها وجبت وتعلقت بذمة المكلف، ولكن لا يجوز له ~~أداؤها إلا ms0797 بعد استيفاء شروطها من الطهارة والقبلة عند الاختيار، وغير ذلك ~~من شروطها. # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 17. # (2) نفس المصدر ج 9 ص 198. # PageV03P0199 # ومنها: إحياء الموات سبب لتملكه، ولكن أبا حنيفة اشترط إذن الإمام فالملك ~~التام للمحيي لا يتم إلا بإذن الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا ~~لصاحبيه وباقي الأئمة حيث لا يشترطون إذن الإمام. # PageV03P0200 # القاعدة التاسعة والثمانون [العلة ذات الوصفين] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الحكم الثابت بعلة ذات وصفين إنما يثبت عند ثبوت الوصفين جميعا. (1) # وفي لفظ: الحكم المعلق بعلة ذات وصفين يحال به على آخر الوصفين وجودا. ~~(2) # وفي لفظ مقابل: الحكم الثابت بعلة ذات وصفين ينعدم بانعدام أحد الوصفين. ~~(3) # وفي لفظ: الحكم إذا تعلق بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما وجودا، والحكم ~~الثابت بعلة ذات وصفين يزول بزوال أحدهما. (4) # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد وإن اختلفت صيغ ورودها فدلالاتها متحدة. # ومفادها: # 1. أن الحكم يجوز أن يعلق ويبنى على علة ذات وصفين أو أكثر. # 2. أن الحكم إنما يثبت إذا وجد وتحقق الوصفان، والحكم إنما يتم بوجود ~~الوصف الثاني بعد الأول. إذن لا بد من وجود الوصفين معا. # 3. وأن الحكم إذا ثبت بالعلة ذات الوصفين فإنه ينعدم بانعدام أحدهما ولو ~~بقي الآخر. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # ثبوت الميراث معلق بالنسب - أو الزوجية والموت -. فلا يستحق إلا بالموت. # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 307. # (2) المبسوط ج 6 ص 48، ج 9 ص 175، ج 17 ص 16، ج 24 ص 100. # (3) المبسوط ج 7 ص 71، ج 21 ص 90. # (4) شرح الخاتمة ص 56، التحرير ج 4 ص 517 عن القواعد والضوابط ص 417. # PageV03P0201 # ومنها: إذا علق طلاق زوجته بالخروج وتكليم فلان، فلا يقع الطلاق إلا إذا ~~خرجت وكلمت ذلك الشخص. فلو خرجت دون أن تكلمه لا يقع الطلاق. # ومنها: القرابة مع الملك علة العتق. فأما القرابة وحدها فلا تكون علة ~~للعتق، كملك المكاتب قريبه - أباه أو ابنه أو أمه أو أخته - فلا يعتق عليه؛ ~~لأنه لا ملك للمكاتب حقيقة بل له كسب حتى يعتق. ms0798 # PageV03P0202 # القاعدة التسعون [الحكم المنصوص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الحكم الثابت بالنص يجوز إثباته فيما ليس في معنى المنصوص. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا ثبت حكم بنص من كتاب أو سنة أو إجماع فلا يجوز إثبات هذا الحكم في ~~غير المنصوص قياسا عليه إلا إذا كان غير المنصوص في معنى المنصوص، بأن وجدت ~~علته بعينها في غير المنصوص حتى يصح القياس. هذا عند جماهير الفقهاء الذين ~~يرون أن الأحكام الشرعية - غير التعبدية - معللة. خلافا للظاهرية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا دل محرم آخر أو حلالا على صيد فقتله المدلول، فهل على الدال جزاء؟ ~~عند الحنفية وأحمد رحمه الله (2) عليه جزاء كقاتل الصيد سواء، استنادا إلى ~~آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. # وأما عند الشافعي رحمه الله فلا جزاء على الدال وإن كان مسيئا (3)؛ لأن ~~جزاء الصيد إنما وجب بقتله بالنص في قوله تعالى: {ومن قتله منكم # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 79. # (2) المقنع ج 1 ص 409. # (3) الأم ج 5 ص 398، ولم يذكر التعليل الذي ذكره السرخسي عنه، ينظر روضة ~~الطالبين ج 2 ص 423. # PageV03P0203 # متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} (1) والدلالة ليست في معنى القتل؛ لأن ~~الحكم الثابت بنص لا يجوز إثباته فيما ليس في معنى المنصوص. # وعند مالك رحمه الله: لا جزاء على الدال ولكنه آثم. (2) # __________ # (1) الآية 95 من سورة المائدة. # (2) الكافي ج 1 ص 391. # PageV03P0204 # القاعدة الحادية والتسعون [الحكم - تمام السبب وأوله] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الحكم عند تمام سببه يثبت من أول السبب. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا تم سبب الحكم بشروطه، وكان بين بدء السبب وتمامه مدة أو فترة زمنية، ~~فإن الحكم يعتبر منذ بدء السبب لا عند تمامه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # البيع بشرط الخيار إذا أجيز من قبل من له الخيار ثبت الملك به من وقت ~~العقد، فتهون زوائد المبيع في فترة الخيار ملكا للمشتري لا للبائع، وإن ~~كانت هذه الزوائد وجدت قبل تسليم المبيع للمشتري، سواء كان الخيار للبائع ms0799 ~~أم للمشتري. # ومنها: إذا عقد رئيس حصن هدنة أو صلحا مع المسلمين واشترط مشاورة رؤوس ~~أهل الحصن، فإذا حصلت الموافقة فتعتبر الهدنة أو الصلح نافذا من تاريخ ~~الاتفاق لا من بعد وقت المشاورة، إلا إذا اشترط خلاف ذلك. # __________ # (1) المبسوط ج 10 ص 101. # PageV03P0205 # القاعدة الثانية والتسعون والثالثة والتسعون [الحكم في الفرع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الحكم في التبع لا يثبت ابتداء، بل بثبوته في الأصل يظهر في التبع (1) # وفي لفظ: الحكم في الفرع يثبت على الوجه الذي يثبت في الأصل (2) # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # سبق أمثال هاتين القاعدتين # ومفادهما: أن التابع أو الفرع له ميزتان؛ الأولى: أن الحكم لا يثبت فيه ~~ابتداء وإنما يثبت أولا في الأصل ثم يظهر في التبع والفرع. # والميزة الثانية: أن الحكم الثابت في الفرع إنما يثبت بناء على ثبوته في ~~الأصل وعلى الوجه الذي ثبت في الأصل. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا باع بقرة حاملا فيثبت البيع في جنينها تبعا لها، ولا يجوز أن يفرد ~~جنينها بالبيع، كما لا يجوز أن يباع جنينها أولا ثم هي بعد ذلك. # وإذا بيعت بشرط الخيار أو بثمن مؤجل ثبت ذلك في جنينها أيضا. # ومنها: الحكم فيما يقاس على الأموال الربوية الستة هو نفس الحكم فيها ~~أيضا. # ومنها: إذا أخذت أسيرة كافرة حبلى فهي فيء تسترق وجنينها تبع لها. # __________ # (1) المبسوط ج 10 ص 66 - 67. # (2) نفس المصدر ج 14 ص 55. # PageV03P0206 # القاعدة الرابعة والتسعون [الحكم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الحكم كالقاضي. (1) # سبق معنى الحكم # ومفاد هذه القاعدة: أن الحكم في قبول أحكامه ولزومها لمن حكماه كالقاضي ~~في ذلك. وليس للمحكمين أو أحدهما رد أحكامه بعد أن تراضوا به حكما. # ولكن حكم الحكم يختلف عن حكم القاضي في مسائل عدها ابن نجيم أربع عشرة ~~مسألة، ويختلف عن القاضي في أن حكمه لا يتعدى المحكمين له. إلا في مسألة ~~نذكرها مما استثني. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حكم اثنان حكما بينهما في قسمة أرض أو عقار أو ms0800 خلاف أو مال، فقسمه ~~بينهما أو حكم في الخلاف وجب عليهما قبول حكمه إلا إذا تبين فيه خطأ فاحش. # ومنها: إذا حكم الزوجان حكمين من أهلها وأهله فحكما بالتفريق بينهما جاز ~~عليهما، وإن حكما بعدم التفريق وألزما الزوجين أو أحدهما شيئا لزم. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا حكم الشريك وغريم له حكما، فحكم الحكم بينهما وألزم الشريك شيئا من ~~المال المشترك - بعد حكمه على الشريك - تعدى هذا الحكم إلى الغائب وهو ~~الشريك الآخر؛ لأن حكمه بمنزلة الصلح وهو من صنيع التجار ولذلك جاز. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 228 وعنه قواعد الفقه ص 79. # PageV03P0207 # القاعدة الخامسة والتسعون [ثبوت الحكم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الحكم لا يثبت إلا بنص أو قياس أو إجماع. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالحكم: الحكم الشرعي # فمفاد القاعدة: أن الحكم الشرعي لا يثبت في حق العباد إلا مستندا إلى ~~دليل من الأدلة الشرعية، وهي: نصوص الكتاب والسنة والقياس عليهما والإجماع ~~من مجتهدي الأمة. # ولا يجوز أن يصدر حكم عن هوى أو غاية أو غرض غير مبني على دليل شرعي وإلا ~~كان حكما باطلا غير ملزم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز لحاكم مسلم أن يحرم ما أحل الله أو يحلل ما حرم. # ومنها: إذا أصدر حاكم حكما يحعل حد الزنا خمسين جلدة للمحصن أو رجما ~~للبكر، أو لم يعتبر الزنا جريمة تستحق العقوبة إذا كانت بالتراضي. # فكل ذلك أحكام باطلة لأنها مخالفة للنصوص الشرعية الثابتة. # ومنها: إذا أصدر حاكم مسلم لبلد مسلم أمرا بأخذ الجزية من المسلمين من ~~غير أرضه مقابل سكناهم في بلده فهذا حكم باطل مخالف لشرع الله حيث لا يجوز ~~فرض الجزية على مسلم في أرض الإسلام مقابل سكناه في بلد غير بلده. # __________ # (1) المغني ج 2 ص 54، 125. # PageV03P0208 # القاعدة السادسة والتسعون [عود الحكم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الحكم لا يعود بعد زواله إلا بسبب جديد. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # لكل حكم سبب ترتب عليه وجوده، والأصل أن ms0801 الحكم يزول بزوال سببه كما سبق ~~بيانه. # فمفاد القاعدة: أنه إذا زال حكم وانقضى بزوال سببه وانقضائه، أنه لا يعود ~~هذا الحكم إلا بسبب جديد، لا بالسبب الزائل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا زنا إنسان وأقيم عليه حد الزنا مرة، فلا يجوز إقامة الحد عليه مرة ~~أخرى إلا بسبب جديد، كأن يزني مرة ثانية. # ومنها: إذا عقد إنسان عقد نكاح على إمرأة، فلا يجوز له أن يعقد عليها مرة ~~أخرى، ولا يجدد العقد إلا إذا طلقها وانقضت عدتها الرجعية دون مراجعة أو في ~~عدتها إذا كانت عدة بينونة صغرى، أو بعد زوج آخر إذا كانت بينونة كبرى. # ومنها: إذا نزع خفيه قبل انتهاء مدة المسح فقد بطلت طهارته وانتقض وضوؤه، ~~فلا يعود إلا بسبب جديد هو إعادة الطهر والوضوء بالماء. # __________ # (1) المغني ج 1 ص 289. # PageV03P0209 # القاعدة السابعة والتسعون [حكم الخارج] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الحكم للخارج دون المخرج (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تتعلق هذه القاعدة بموجب الحدث الناقض للطهارة. # فهل المعتبر في الحدث والناقض للطهارة المخرج: كما هو رأي الشافعي ومالك ~~رحمهما الله تعالى. # أو المعتبر الخارج دون المخرج - قليلا كان أو كثيرا - كما هو رأي ~~الحنفية، وحكي عن أحمد رحمه الله؛ # فهذه القاعدة تمثل رأي الحنفية في ذلك، إذ يعتبرون أن العبرة في الناقض ~~هو الخارج دون مخرجه. # وعند أحمد رحمه الله ينقض النجس الخارج من غير السبيلين إذا كان كثيرا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الخارج من السبيلين قليله وكثيره ينقض باتفاق. # والخارج من غير السبيلين - سواء أكان غائطا أم بولا أم دما فهو ناقض عند ~~الحنفية - سواء قل أم كثر. والراجح عند الحنابلة النقض إذا كان كثيرا (2). # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 76. # (2) المقنع مع الحاشية ج 1 ص 50 - 51. # PageV03P0210 # وهو غير ناقض عند مالك (1) والشافعي (2) رحمهما الله تعالى؛ لأنه خارج من ~~غير المخرج فلم ينقض كالبصاق؛ ولأنه لا نص فيه. # ومنها: إذا سدت مثانة إنسان فسحب بوله بإبرة من بطنه فعند الحنفية ~~والراجح ms0802 عند الحنابلة تنقض طهارته، وأما عند مالك والشافعي لا تنقض؛ لأنه ~~خارج من غير المخرج. # __________ # (1) الكافي لابن عبد البر ص 151. # (2) روضة الطالبين ج 1 ص 183 فما بعدها. # PageV03P0211 # القاعدة الثامنة والتسعون [الغالب والنادر] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الحكم للغالب. والنادر لا يظهر في مقابلة الغالب. (1) # وفي لفظ: الحكم يبنى على الغالب دون النادر. (2) # وفي لفظ: الحكم ينبني على العام الغالب دون الشاذ النادر. (3) # وفي لفظ: الحكم للغلبية، والمغلوب لا يظهر حكمه مع الغالب. (4) # وفي لفظ: الحكم يبنى على ما هو الغالب منه المراد منه الأمور. (5) # وفي لفظ: الحمل على الغالب والأغلب. (6) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالغالب والأغلب: هو ما يكثر وقوعه على مقابله وهو أكثر الأشياء، ~~فالغالب هو الكثير. وهذه القواعد معقولة المعنى حيث إن الأحكام الشرعية ~~إنما تنبني على الغالب الأكثري دون القليل النادر، فإن النادر الشاذ في ~~الشرع لا حكم له، بجانب الكثير الغالب. فالمغلوب مغلوب. # والأصل في الشرع حمل الأمور والأحكام على ما يكثر وقوعه لا على ما يقل ~~ويندر. # __________ # (1) شرح السير ص 1569، المبسوط ج 5 ص 140 # (2) المبسوط ج 1 ص 68، 77. # (3) المبسوط ج 2 ص 2. # (4) المبسوط ج 2 ص 54، ج 5 ص 140. # (5) شرح السير ص 713. # (6) المجموع المذهب لوحة 155 ب، المنثور ج 2 ص 428، الفروق ج 4 ص 104. # PageV03P0212 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من باع بدراهم أو دنانير أو نقد غير معين ولا موصوف، انصرف ذلك إلى غالب ~~نقد البلد. # ومنها: من ملك خمسا من الإبل سنة لزمه فيها شاة من غالب شياه البلد أو من ~~أغلبها. # ومنها: إبل الدية في مال الجاني - إذا كان القتل عمدا - أو على العاقلة ~~إن كان خطأ يجب من غالب إبل البلد أو من أغلبها. # ومنها: من باشر زوجته وليس بينهما ثوب فانتشر لها فعليه الوضوء، ~~استحسانا, لأن الغالب من حال من بلغ في المباشرة هذا المبلغ خروج المذي منه ~~حقيقة، فيجعل كالممذي بناء للحكم على الغالب. # ومنها: نوم المضطجع جعل حدثا على الغالب لزوال ms0803 الاستمساك. # ومنها: اعتبر سكوت البكر رضاء لأجل الحياء، بناء على الغالب من حال ~~البكر. # ومنها: صلاة المسافر في السفينة قاعدا مع قدرته على القيام, لأن الغالب ~~دوران رأس القائم. وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله، وعند صاحبيه لا يجوز ~~صلاته الفريضة قاعدا مع قدرته على القيام لأن السفينة كالبيت في حق ~~المسافر. # ولكن أقول وبالله التوفيق: إذا كانت السفينة صغيرة والراكب لا يحتمل دوار ~~البحر أو كان البحر هائجا فيقدم رأي أبي حنيفة رحمه الله. وأما إن كانت ~~السفينة كبيرة كسفن هذا العصر، أو كان البحر هادئا ولا يخشى الراكب الدوار ~~فيجب عليه الصلاة قائما، كما هو رأي الصاحبين. # ومنها: أنه لا يجوز الدخول لدار الحرب بما ينتفع به أهل الحرب في قتال ~~المسلمين كالسلاح والحديد والركائب, لأن ذلك يتقوى به على القتال. وأما ما ~~ليس بسلاح بعينه فإن كان الغالب عليه أنه يراد للسلاح - # PageV03P0213 # وقد يراد لغير السلاح - فلا يجوز إدخال ذلك إليهم, لأن الحكم للغالب. # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: # قالوا: إن بقاء الولد في بطن أمه أربع سنين نادر جدا، وإذا أتت به المرأة ~~هذه المدة من حين فارقت الزوج إما لغيبة أو بطلاق - لحقه - أي نسب الولد ~~للزوج المفارق. ولم تعتبر الغلبة في أمثاله. # ومنها: إذا أتت به لستة أشهر ولحظتين من حين الدخول لحق بالزوج مع أن ذلك ~~نادر جدا والغالب خلافه. ولكن الشارع أعمل النادر في هاتين الصورتين سترا ~~للعباد ورحمة بهم. (1) # ومنها الغالب على ثياب الصبيان النجاسة - لا سيما مع طول لبسهم لها - ~~والنادر سلامتها وقد جاءت السنة (بصلاته عليه السلام بأمامة يحملها في ~~الصلاة). إلغاء لحكم الغالب وإثباتا لحكم النادر لطفا بالعباد. (2) # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 155 ب والفروق للقرافي ج 4 ص 104. # (2) الحديث عن أبي قتادة - رضي الله عنه - متفق عليه - المنتقى حديث 757. # PageV03P0214 # القاعدة التاسعة والتسعون [الحكم والسبب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # حكم الشيء يعقبه ولا يقترن به (1). وقد سبقت تحت رقم 79. # وفي لفظ: الحكم لا يسبق سببه. (2) ولا ms0804 أوانه (3). # وفي لفظ: الحكم متى ظهر عقب سببه يحال عليه. (4) # وفي لفظ: الحكم ينبني على أصل السبب لا على الأحوال. (5) # وفي لفظ: الأصل أن الحكم متى ظهر عقيب سبب يحال على ذلك السبب. (6) وقد ~~سبقت في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 323. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحكم لا بد وأن يبنى على سبب سابق لوجوده وعلة متقدمة عليه، فوجود الحكم ~~مترتب على وجود السبب، من حيث إن الحكم لا يسبق سببه ولا يقترن به، بل لا ~~بد من تأخره عنه. وإن الحكم متى ظهر أو متى ورد بعد سبب فإنه يحال عليه، أي ~~يبنى عليه ويعتبر علة له. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من سرق تقطع يده فالسرقة بشروطها سبب، ووجوب القطع حكم، ولا يمكن أن يقدم ~~القطع على السرقة، ولا الحد على الجريمة. # __________ # (1) المبسوط ج 17 ص 124. # (2) نفس المصدر ج 2 ص 18 وج 30 ص 198. # (3) نفس المصدر ج 25 ص 147، ج 29 ص 137. # (4) المبسوط ج 11 ص 24. # (5) المبسوط ج 24 ص 89. # (6) المبسوط ج 2 ص 51. # PageV03P0215 # ومنها: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث قبل وجود اليمين لأن اليمين بشرط ~~الحنث - سبب للكفارة. ولكن يجوز تقديم الكفارة على الحنث بعد وجود اليمين؛ ~~لأنه يجوز تقديم الحكم على شرطه. # ومنها: لا يجوز إخراج الزكاة قبل وجود النصاب. وإن كان يجوز إخراجها قبل ~~الحول بعد وجود النصاب، إذ يجوز تقدم الحكم على شرطه دون سببه. # ومنها: إذا رمى صيدا فأصابه، ثم ترك طلبه إلى عمل آخر، ثم طلبه فوجده ~~ميتا، فعند الحنفية لا يؤكل لاحتمال موته بسبب آخر. وعند أحمد رحمه الله ~~روايتان. (1) # وعند الشافعي رحمه الله يؤكل لأن الموت يحال على سببه. (2) # __________ # (1) قواعد ابن رجب ص 16 ق 13. # (2) عند الشافعي رحمه الله تفصيل المسألة قال في الأم: وإذا رمى الرجل ~~الصيد، أو أرسل عليه بعض المعلمات فتوارى عنه، ووجده قتيلا، فالخبر عن ابن ~~عباس والقياس أن لا يأكله من قبل أنه قد يمكن أن يكون قتله غير ما ms0805 أرسل ~~عليه من دواب الأرض. وهذا مثل رأي الحنفية سواء. # ثم قال: فإن كان قد بلغ وهو يراه مثل ما وصفت من الذبح - أي قتله الكلب ~~وأنت تراه - ثم تردى فتوارى أكله. # ثم قال: وإذا أصابت الرمية الصيد والرامي لا يراه فذبحته أو بلغت به ما ~~شاءت لم يأكله، ووجد به أثر من غيرها أو لم يجده, لأنه قد يقتله ما لا أثر ~~له فيه. # الأم ج 5 ص 477 - 478 ومن هنا أرى أن السرخسي رحمه الله نسب إلى الشافعي ~~رحمه الله ما لم يقله. # PageV03P0216 # القاعدة المئة [تعدي الحكم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الحكم متى ثبت في حادثة بالنص - وعرف المعنى فيه - تعدى الحكم بذلك ~~المعنى إلى الفرع. (1) أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا ثبت حكم في مسألة بعينها بنص شرعي من كتاب أو سنة، وكان هذا النص ~~معللا وعرفنا علته - وهذا معنى قوله: وعرف المعنى فيه - إذ المراد بالمعنى ~~العلة، أو الوصف المناسب لتشريع الحكم - ففي هذه الحال فإن حكم هذا النص ~~يتعدى بتلك العلة إلى كل مسألة لا نص فيها، وجد فيها تلك العلة. وهذا هو ~~القياس الأصولي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قفيز الطحان (2) وما يقاس عليه مثل: من عصر سمسما أو زيتونا # __________ # (1) المبسوط ج 15 ص 89. # (2) من حديث سفيان الثوري عن هشام أبي كليب عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد ~~الخدري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل وعن قفيز ~~الطحان "رواه الطحاوي في مشكل الآثار ج 1 ص 307، والدارقطني ج 3 ص 47، ~~والبيهقي ج 5 ص 339. وفي رواية: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن عسب ~~التيس وكسب الحجام وقفيز الطحان" وقال الذهبي في الميزان "إن هذا الحديث ~~منكر" لأنه فيه هشام أبو كليب وهو غير معروف. ولكن ذكره ابن حبان في الثقات ~~- وقد سكت الذهبي نفسه عن الحديث في كتاب المهذب مختصر سنن البيهقي فلم ~~يتعقبه بشيء - ينظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية ج ms0806 7 ص 466 - 468 # PageV03P0217 # بجزء منه، أو ذبح شاة بشيء من لحمها، فلا يجوز قياسا على قفيز الطحان. # والمراد بقفيز الطحان: أحد أمرين: إما أن يقول صاحب الحب للطحان: اطحن ~~بكذا وكذا بزيادة قفيز من نفس الطحن. وإما أن يطحن الصبرة لا يعلم مكيلها ~~بقفيز منها. (1) # ومنها: من أعطى حائكا قطنا أو صوفا ينسجه بقطعة منه، فهذا لا يجوز قياسا ~~على قفيز الطحان. # ومنها: قياس الأموال الربوية كالأرز والذرة والدخن وغيرها على الأصناف ~~التي ذكرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي الذهب والفضة والبر ~~والتمر. الحديث. لوجود العلة وهي الوزن في الذهب والفضة، والكيل في البر ~~وأخواته، أو الطعم والادخار. # __________ # ، ونصب الراية ج 4 ص 140 وتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج ~~3 ص 60. # (1) تلخيص الحبير ج 3 ص 60. # PageV03P0218 # القاعدة الواحدة بعد المئة [الحكم المطلق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الحكم المطلق لا يزيله إلا الذي أثبته (1). وهو الشرع. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالحكم المطلق: الحكم العام الذي حكم به الله عز وجل بالحل ~~والحرمة، دون تقييده بمسألة جزئية أو عين مخصوصة أو حالة معينة. مثل: حل ~~البيع وحرمة الربا الثابت بقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (2). # وقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} (3). ففي هاتين الآيتين ~~أحكام كلية ثابتة. # فمفاد القاعدة: أن الأحكام الكلية الثابتة لا ينسخها إلا حكم من الله ~~سبحانه وتعالى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تزوج رجل من امرأة معينة. فهذه مسألة جزئية أثبتها المكلف؛ لأنه هو ~~الذي اختار هذه المرأة بالذات لتكون زوجة له دون غيرها. ولكن كون هذه ~~المرأة حلال هذا الزوج حراما على غيره من الرجال لم يشرعها # __________ # (1) القواعد النورانية ص 202. # (2) الآية 275 من سورة البقرة. # (3) الآية 3 من سورة النساء. # PageV03P0219 # الشرع شرعا جزئيا، وإنما شرعها شرعا كليا وحكم الشارع الكلي ثابت سواء ~~وجد هذا الزوج المعين أم لم يوجد. # ومنها: إذا اشترى عينا فالشارع أحلها له وحرمها على غيره؛ لإثباته سبب ~~ذلك ms0807 الملك الثابت بالبيع، ولم يحرم الشارع عليه رفع ذلك فله أن يرفع ما ~~أثبته في هذه العين المقيدة على أي وجه أحب ما لم يحرمه الشارع عليه. # PageV03P0220 # القاعدة الثانية بعد المئة [الحكم - السبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الحكم يبنى على السبب (1) # وفي لفظ: الحكم يثبت بالسبب. (2) # وفي لفظ: السبب يسبق الحكم. (3) وتأتي في قواعد حرف السين إن شاء الله ~~تعالى. # وفي لفظ: القضاء بإعتبار السبب. (4) وتأتي في قواعد حرف القاف إن شاء ~~الله تعالى. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحكم مسبب. ولا بد لكل حكم من سبب، سواء أكان ذلك الحكم تعبديا أم غير ~~تعبدي. ولا بد أن يسبق السبب الحكم - كما تقدم بيانه - لابتنائه عليه، ولأن ~~السبب يسبق وجوده المسبب عقلا وعادة وشرعا. فلا يمكن أن يسبق المسبب سببه. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # الحدث ناقض للطهارة. فالنقض مسبب عن الحدث، والحدث # __________ # (1) المبسوط ج 27 ص 137، 153، وج 5 ص 198، ج 25 ص 135. # (2) المبسوط ج 28 ص 10. # (3) نفس المصدر. # (4) نفس المصدر ج 27 ص 136. # PageV03P0221 # سبب، ولا يمكن أن يثبت النقض قبل الحدث. # ومنها: سبب وجوب الصلاة الوقت، فلا يمكن أن تقع صلاة صحيحة قبل دخول ~~وقتها. # ومنها: دخول رمضان سبب الصوم، ولا يمكن أن يسبق الصوم شهر رمضان ويكون ~~فرضا عنه. # ومنها: القتل العمد العدوان سبب للقصاص، ولا يمكن أن يثبت القصاص قبل ~~القتل. # ومنها: النصاب سبب لوجوب الزكاة فلا يمكن أن يثبت الوجوب قبل وجود ~~النصاب. # ومنها: العقد سبب حل البدلين، فلا يجوز أن يسبق الحل العقد. # ومنها: عقد النكاح سبب حل الاستمتاع بين الزوجين فلا يحل الاستمتاع قبل ~~العقد. # ومنها: الطلاق سبب الفرقة فلا تكون الفرقة قبل الطلاق أو قبل سبب موجب ~~لها. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة وبني الحكم على الشرط لا السبب: # إذا حفر إنسان بئرا في طريق العامة فسقطت فيها دابة أو إنسان. فعلى ~~الحافر قيمتها ودية الإنسان، وإن لم يكن مباشرا, لأن الحافر بفعله أزال ما ~~يمسك الدابة أو الإنسان ms0808 على سطح الأرض، وإزالة المستمسك شرط الوقوع. والسبب ~~هو ثقل الماشي نفسه، لكن لا يمكن إضافة الحكم إليه لأنه ليس من صنعه، فأضيف ~~الحكم إلى الشرط مجازا، وهو إزالة المسكة # PageV03P0222 # بالحفر. (1) # ولكن يمكن أن يستدرك فيقال: إلا إذا ثبت أن الساقط قد ألقى بنفسه في ~~البئر إذا كان إنسانا. أو أن الحافر قد فعل كل ما في وسعه لينبه السائرين ~~على وجود البئر أو الحفرة، وأنه قام بتنفيذ ما طلبت منه الجهات المعنية لكي ~~يسمحوا له بالحفر في الطريق العامة. ففي هاتين الحالتين لا يتحمل الحافر ~~خطأ غيره. # __________ # (1) المبسوط ج 27 ص 14 - 15 بتصرف. # PageV03P0223 # القاعدة الثالثة بعد المئة [الحكم - الحاجة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الحكم يثبت بحسب الحاجة. (1) # وفي لفظ: الحكم مع الحاجة يخالف الحكم مع عدم الحاجة. (2) # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # إن ثبوت الأحكام الشرعية إنما يكون مقدرا بالحاجة إلى ذلك الحكم - أي في ~~دائرته التي يمكن أن يظهر فيما نفوذه ولا يتعداها إلى خارجها. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا قال لزوجته: إذا حضت فأنت طالق وفلانة معك. فقالت: حضت. فالقياس أن ~~يقع الطلاق عليها وعلى فلانة معها؛ لأن قولها: حضت. حجة تامة فيما لا يعلمه ~~غيرها، فيكون ثبوت هذا الشرط كثبوت شرط آخر بالبينة أو بتصديق الزوج. # ولكن قالت الحنفية: إنه لا يقع على الأخرى شيء حتى يعلم أنها قد حاضت؛ ~~لأن في ذلك حق الضرة، وهي ما سلطتها ولا رضيت بخبرها في حق نفسها. # ومنها: الملك المستحق إذا ثبت بإقرار المشتري لم يرجع على البائع بالثمن, ~~لأنه اشتراه وهو يعلم أنه مستحق، فبإقراره أثبت حق المستحق للمبيع، ولا ~~يلزم إقراره البائع بإرجاع الثمن, لأن الإقرار حجة قاصرة # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 104. # (2) القواعد النورانية ص 80. # PageV03P0224 # على المقر ولا تتعداه إلى غيره. # ومنها: إذا شهد امرأتان ورجل بالسرقة، ثبت المال لصاحبه ولم يثبت القطع؛ ~~لأن الحدود لا يقبل فيها شهادة النساء. فقبلت شهادتهن بالمال دون القطع؛ ~~لأن الحكم بحسب الحاجة. # ومنها: إذا كان ms0809 الإمام يعتقد طهارته وكان محدثا أو جنبا فهو معذور في ~~الإمامة والمأموم معذور في الائتمام على قول مالك وأحمد وغيرهما، ولكن على ~~الإمام الإعادة لأنه مخطئ في الاعتقاد فخطؤه عليه فيعيد. وأما المأمومون ~~فصلاتهم صحيحة، إذ لهم هذه الصلاة وليس عليهم من خطأ الإمام شيء؛ لأن حكم ~~الصلاة مع الحاجة يخالف حكمها مع عدم الحاجة. # ومنها: تحصيل الجماعة في صلاة الخوف والمرض ونحوهما مع استدبار القبلة ~~والعمل الكثير ومفارقة الإمام، ومع ترك المريض القيام أولى من أن يصلوا ~~وحدانا. (1) # __________ # (1) نفس المصدر ص 77. # PageV03P0225 # القواعد الرابعة والخامسة والسادسة بعد المئة # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الحكم إذا حصل عقيب علل يضاف جميعه إلى كل علة. (1) # وفي لفظ: الحكم لا يثبت بدون سبب. (2) # وفي لفظ: الحكم متى ظهر عقيب سبب ظاهر يحال به على ذلك السبب. (3) # وفي لفظ: الحكم يثبت بحسب العلة. (4) # وفي لفظ: الحكم يضاف إلى السبب دون المحل. (5) # وفي لفظ: الحكم يضاف إلى علته حقيقة وإلى الشرط مجازا. (6) # وفي لفظ: الحكم يضاف إلى الشرط مجازا عند تعذر إضافته إلى السبب. (7) # وفي لفظ: يضاف الحكم إلى الشرط عند عدم صلاحية العلة لذلك. (8) وتأتي في ~~حرف الياء إن شاء الله. # وفي لفظ: إنما يثبت الحكم بثبوت السبب. (9) وقد سبقت في قواعد حرف الهمزة ~~تحت رقم 642. # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 128. # (2) المبسوط ج 6 ص 155. # (3) المبسوط ج 17 ص 80. # (4) المبسوط ج 13 ص 102. # (5) المبسوط ج 6 ص 156. # (6) المبسوط ج 17 ص 11، والتحرير ج 1 ص 943 عن القواعد والضوابط ص 487. # (7) المبسوط ج 27 ص 14. # (8) المبسوط ص 27 ص 51. # (9) المبسوط ج 9 ص 196. # PageV03P0226 # وفي لفظ: إنما يضاف الحكم إلى الشرط إذا تعذر إضافته إلى السبب. (1) ~~[الحكم - السبب - العلة - الشرط] # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تنقسم إلى قسمين، الأول: مفاده أن الحكم إنما يضاف ويحال إلى ~~سببه وعلته كما تقدم في أكثر من قاعدة. وهذا مدلول القواعد الخمس الأولى مع ~~التاسعة. # والقسم الثاني: مفاده: أن الحكم إذا لم يصلح إضافته إلى العلة والسبب ~~وتعذر ms0810 ذلك السبب بسبب من الأسباب، فإنما يحال به على الشرط، وتكون إضافة ~~الحكم إلى الشرط على طريق المجاز, لأن الحقيقة إضافته إلى سببه وعلته لا ~~إلى شرطه. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # من طلق زوجته في مرض موته - القياس أن لا ترث؛ لأن سبب الإرث انتهاء ~~النكاح بالموت ولم يوجد؛ لارتفاعه بالتطليقات، أو نقول: إن سبب الإرث ~~الزوجية مع الموت وقد انتفت بالطلاق البائن قبل الوفاة. ولكن ورثت هنا ~~استحسانا لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد اتفقوا على ذلك. # من حق هذا المثال أن يكون استثناء من القواعد؛ لأن سبب الإرث وهو الزوجية ~~مع الموت قد انتفى بالطلاق الثلاث. فالحكم لم ينبن على سببه ولا على شرطه، ~~بل بني على خلاف قصد المريض من باب: من استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب ~~بحرمانه. ومن باب المعاملة بنقيض # __________ # (1) المبسوط ج 27 ص 100. # PageV03P0227 # المقصود الفاسد. # ومنها: إذا اشترى ثوبين ثم وجد أحدهما معيبا، فله رد المعيب وحده دون ~~الثاني. لأن الحكم يثبت بحسب العلة، وحكم الرد ثبت في المعيب دون السليم. # ومنها: إذا أقام اثنان البينة على أن هذا الغلام هو ابن هذا الرجل من ~~امرأته هذه، قضي بنسبه لذي اليد من امرأته المشار إليها إن جحدت هي ذلك؛ ~~لأن السبب هو الفراش القائم بينهما. لكن بشرط أن يكون عمر الغلام مناسبا ~~لوقت زواج الرجل بتلك المرأة. # ومنها: إذا شهد شاهدان أن رجلا حلف أن يعتق عبده إن دخل هذه الدار. وشهد ~~آخران أنه قد دخلها. وقضى القاضي بعتقه. ثم رجع الشهود عن شهادتهم. فيضمن ~~شهود اليمين قيمة العبد دون شهود الدخول؛ لأن شهود اليمين هم العلة في ~~العتق. وشهود الدخول شهدوا على الشرط. وإضافة الحكم إلى الشرط مجاز والمجاز ~~لا يعارض الحقيقة. بل متى كانت العلة صالحة لإضافة الحكم إليها لا يضاف شيء ~~إلى الشرط. # ومن أمثلة إضافة الحكم إلى الشرط دون السبب لعدم صلاحية السبب. # من حفر بئرا في الطريق ووضع عليه حاجزا وإشارات تنبه المارين إليه فجاء ~~إنسان ms0811 ورفع الحاجز أو أزال الإشارات فوقع في البئر إنسان أو دابة، فالضامن ~~هو رافع الحاجز لا الحافر مع أن الحافر سبب ورافع الحاجز شرط. # PageV03P0228 # القاعدة السابعة بعد المئة # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الحكم يبنى على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقة الحال فيه. (1) # وفي لفظ: البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقة جائز. (2) # وقد سبق في قواعد حرف الباء تحت رقم 56. # وفي لفظ: الحكم يبنى على الظاهر. (3) # وفي لفظ: الحكم ينبني على الظاهر ما لم يتبين خلافه. (4) # وفي لفظ: الأصل البناء على الظاهر واستصحاب الحال ما لم يعلم خلافه (5). ~~وقد سبقت في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 430 # وفي لفظ: الحكم بالظاهر واجب عند تعذر الوقوف على الحقيقة. (6) # وفي لفظ: عند المنازعة يجعل القول قول من يشهد له الظاهر (7) - مع يمينه. ~~وتأتي في حرف قواعد حرف العين إن شاء الله. # __________ # (1) شرح السير ص 205، 336، 359، 559. # (2) نفس المصدر ج 1 ص 292. # (3) نفس المصدر 342. # (4) المبسوط ج 13 ص 141. # (5) المبسوط ج 16 ص 16, 53. # (6) المبسوط ج 17 ص 130. # (7) المبسوط ج 16 ص 19. # PageV03P0229 # [الحكم - الظاهر] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # قد سبق مثل هذه القواعد ضمن قواعد حرف الباء تحت رقم 56 ج 3 ص 80. # PageV03P0230 # القاعدة الثامنة بعد المئة [البناء على القصد دون اللفظ]. # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الحكم يبنى على المقصود ولا ينظر إلى اختلاف العبارة بعد اتحاد المقصود ~~(1). # وفي لفظ: العبرة في العقود للمعاني دون الألفاظ. (2) وتأتي في حرف العين ~~إن شاء الله. # وفي لفظ: إنما ينبني الحكم على ما هو المقصود. (3) وقد سبقت في قواعد حرف ~~الهمزة تحت رقم 641. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # الأحكام إنما تنبني على مقصود المتعاقدين ونياتها، ولا ينظر إلى اختلاف ~~العبارة مع اتحاد المقصود. إلا إذا لم يمكن الوقوف على المقصود فتحكم ~~العبارة. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا قال لآخر: وهبتك هذه السيارة بعشرة آلاف. كان هذا بيعا، وإن جاء بلفظ ~~الهبة, لأن ذكر العوض دليل على أن المقصود هو البيع لا الهبة. # __________ # (1) المبسوط ms0812 ج 22 ص 21. # (2) نفس المصدر ج 12 ص 23. # (3) نفس المصدر ج 23 ص 198. # PageV03P0231 # القاعدة التاسعة بعد المئة [إضافة الحكم للمحل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الحكم يضاف إلى المحل عند تعذر إضافته إلى السبب. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل إضافة الأحكام إلى أسبابها - كما سبق قريبا - ولكن قد يتعذر إضافة ~~الحكم إلى السبب فيضاف إلى الشرط - كما سبق أيضا، لكن مفاد قاعدتنا هذه أن ~~الحكم إذا تعذر إضافته إلى سببه أو شرطه بأن كان السبب سماويا ليس بفعل أحد ~~من البشر أو جهل الفاعل، فإن الحكم حينئذ يضاف إلى محله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # القسامة عند عدم معرفة القاتل هي أيمان تضاف إلى أهل المحلة التي وجد ~~القتيل بها بين أظهرهم. فيطلب أن يحلف خمسون منهم: ما قتلناه ولا نعلم له ~~قاتلا. # ومنها: إذا اختلط حنطة مع شعير لمالكين مختلفين - وكان الخلط بغير صنع ~~أحد - فإن المخلوط هنا هالك لصعوبة الفصل، إلا أنه لا ضامن له فيكون لأقرب ~~الناس إليه وهما المالكان قبل الخلط، فيقتسمان المخلوط لبقاء عين كل واحد ~~حقيقة، وتعيب بعيب الشركة، ولا ضامن المخلوط. # بخلاف فعل الغاصب؛ لأن الغاصب في هذه الحالة ضامن لكل منهما مثل حبه حنطة ~~أو شعيرا. # ولكن في مسألتنا هذه إذا كان ثمن الحنطة ضعف ثمن الشعير أليس من # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 92. # PageV03P0232 # العدل أن يضمن صاحب الشعير لصاحب الحنطة خسارة حنطته التي أخذها بسبب ~~نقصان ثمن الشعير المختلط ببره؟ # ومنها: إذا اختلطت أغنام لشخصين وليس هناك علامة مميزة لكل قطيع منهما ~~وكان عدد كل قطيع مساو للآخر، فيقتسمان بالعدد. # وهكذا كل ما خلط لا بفعل أحد وتعذر التمييز، كاختلاط الزيوت بعضها ببعض ~~مع اختلاف أنواعها. # PageV03P0233 # القاعدة العاشرة بعد المائة [الحكمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الحكمة تراعى في الجنس لا في الافراد. (1) أي حكمة الحكم # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # حكمة الحكم: أي المعنى الذي لأجله شرع الله عز وجل الحكم. # فمفاد القاعدة: أن هذا المعنى الشرعي يجب مراعاته في ms0813 جنس المحكوم فيه - ~~وهو الشيء الذي ورد فيه حكم الشارع بالحل أو التحريم أو الوجوب أو الكراهة ~~أو الندب، أو الرخصة، ولا يجوز مراعاة هذه الحكمة ووجودها في الأفراد؛ ~~لاختلاف الأحوال، وعدم الانضباط لو روعيت في الافراد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الحكمة في جواز الفطر وتأخير الصوم وجواز القصر في السفر هي المشقة، وهي ~~تراعى في ذات السفر لا في المسافرين، وفي ذات المرض لا في المرضى. # ومنها: أن الله عز وجل حرم الخمر لإسكارها، ولما تسببه من مفاسد جمة، فلا ~~يأتي إنسان ويقول: أنا أشرب الخمر فلا أسكر، أو لا يصدني الخمر عن الصلاة، ~~أو غير ذلك، فتكون مباحة لي حيث إن الحكمة في حقي منتفية. # فنقول لا يجوز ذلك لأن الحكمة تراعى في الجنس، فالخمر جنس مسكر ومفسد وإن ~~لم يسكر من بعضه بعض الناس، فهو حرام للحكمة العامة. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 38. # PageV03P0234 # القاعدة الحادية عشرة بعد المائة [شرط الحل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # حل الوطء لا يكون إلا بملك. (1) (أي كامل). # وفي لفظ: قيام الملك في المحل شرط منصوص للحل. (2) وتأتي في حرف القاف إن ~~شاء الله تعالى. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # القاعدة الأولى أخص من الثانية، والثانية أعم، حيث أن الأولى موضوعها حل ~~الوطء فقط، وتفيد أن حل الوطء للزوجة أو للأمة لا يكون إلا بملك كامل ~~للبضع. # فالأمة المشتركة لا يجوز لأحد الشريكين وطؤها؛ لأن ملك كل واحد منهما ليس ~~كاملا، إذ كل واحد يملك نصفها مشاعا. وإذا وطئ أحدهما الأمة فعليه تعويض ~~شريكه ثمن نصيبه منها ويتملكها. وأما الزوجة فلا يتصور فيها الشركة، ولكن ~~لو كان العقد فاسدا فلا يحل له وطؤها لعدم خلوص ملك البضع. # وأما القاعدة الثانية فموضوعها أعم حيث اشترطت قيام الملك في المحل مطلقا ~~فيشتمل ذلك الأبضاع وغيرها. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # كما سبق في الشرح أن الأمة المشتركة لا يجوز لأحد الشريكين وطؤها # __________ # (1) المبسوط ج 10 ص 173. # (2) نفس المصدر ج 10 ص 202. # PageV03P0235 # لعدم ms0814 الملك الكامل لكل منهما. # ومنها: من ملك شقص عبد لا يجوز بيعه كله أو عتقه إلا برضاء شريكه وإلا ~~كان ضامنا. # ومنها: إذا كانت أرض أو دار أو سيارة بين شركاء فلا يجوز لأحدهم بيعها ~~ولا إجارتها إلا برضاء باقي الشركاء، وإلا كان ضامنا؛ لعدم خلوص الملك له. # PageV03P0236 # القاعدة الثانية عشرة بعد المائة [اجتماع الحل والحرمة # ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الحل والحرمة إذا اجتمعا في المحل يترجح جانب الحرمة في الابتداء ~~والانتهاء. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إنه عند اجتماع الحل والحرمة في أمر واحد ولا مرجح لأحدهما، فيجب ترجيح ~~جانب الحرمة ابتداء وانتهاء لأنه الأحوط للدين. # وقد سبق لهذه القاعدة أمثال في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 257 - 260. # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 90. # PageV03P0237 # القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة [الحل والحرمة - الاحتياط] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الحل والحرمة مبني على الاحتياط. (1) # وفي لفظ: الاحتياط في باب الحرمة واجب. (2) # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # الحل والحرمة حكمان شرعيان، فلا حلال إلا ما أحله الشرع، وقام الدليل على ~~حله، ولا حرام إلا ما حرمه الشرع وقام الدليل على تحريمه. # فما لم يقم الدليل الراجح على الحل والحرمة - واشتبه الأمر - فالأصل ~~التوقف، والبناء على الأحوط للدين، والأصل تغليب جانب الحرمة كما سبق في ~~أكثر من قاعدة. # وأما إذا لم يقم دليل على حل الشيء أو حرمته، فهو من المسكوت عنه والأرجح ~~فيه الحل ما لم يثبت ضرره. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا شك في أن هذه المرأة التي يريد الزواج منها قد أرضعت معه، فالأحوط ~~للدين تركها، والزواج من غيرها. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا اشتبهت أخته بنساء أهل مصر جاز له الإقدام على النكاح من نساء ذلك ~~المصر والمراد بالمصر - المدينة الكبيرة - ولا يحتاج إلى التحري. (3) # __________ # (1) المبسوط ج 7 ص 87. # (2) المبسوط ج 30 ص 256. # (3) قواعد ابن رجب ق 106 ص 256. # PageV03P0238 # القاعدة الرابعة عشرة بعد المائة [الحل والحرمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الحل والحرمة من حق الشرع ms0815 (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # كما سبق إن الحل والحرمة حكمان شرعيان # والحل: التحليل أي جعل الشيء حلالا مباحا لفاعله. # والحرمة: التحريم أي جعل الشيء حراما محظورا وممنوعا على فاعله. # وهذان الحكمان من أهم الأحكام التي تتعلق بحياة الإنسان ليعيش آمنا ~~مطمئنا على نفسه وماله وعرضه وعقله ودينه. ولذلك لم يكل الله عز وجل ~~التحريم والتحليل لأحد من خلقه. فالله سبحانه وتعالى هو المشرع الحقيقي، هو ~~الذي يحل وهو الذي يحرم، في كتابه أو على لسان رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - نصا أو دلالة. فليس لأحد من البشر حق التحليل والتحريم - ولذلك فإن ~~الله عز وجل ذم الذين يحلون ويحرمون بغير إذنه وشرعه فقال سبحانه ذاما لهم: ~~{ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله ~~الكذب}. (2) # وقال سبحانه: {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 151. # (2) الآية 116 من سورة النحل. # PageV03P0239 # حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون} (1) وقد ذم الله ~~سبحانه الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. # فمفاد القاعدة: أن التحليل والتحريم من حق الشرع لا من حق غيره، فمن أحل ~~أو حرم خلافا لشرع الله فهو مذموم مستحق للعقاب الشديد والعذاب الأليم؛ ~~لأنه أقام نفسه مشرعا مقام الله العزيز الحكيم. # وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون ~~الله، (2) إذ كانوا يحلون ويحرمون بغير ما أنزل الله، ولا زالوا كذلك # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قد حرم الله عز وجل الربا في كتابه وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم ~~- فليس لأحد بعد ذلك كائنا من كان أن يحكم بغير حكم الله ويحل الربا بأي ~~حجة مهما كانت. # ومنها: قد حرم الله سبحانه وتعالى الزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر فليس ~~لبشر بعد ذلك أن يحل ما حرم الله سبحانه، ويسميه بغير اسمه، وإلا فهو واقع ~~تحت وعيد الله سبحانه حيث يقول: {إن الذين يحبون أن ms0816 تشيع الفاحشة في الذين ~~آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون} (3) # ومنها: لا يجوز للحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله أن يفرض على # __________ # (1) الآية 59 من سورة يونس. # (2) في الآية 31 من سورة التوبة. # (3) الآية 19 من سورة النور. # PageV03P0240 # المسلمين من غير بلده الجزية مقابل سكناهم في بلده ويسميها بغير اسمها. # ومنها: لا يجوز للحاكم المسلم أن يحرم على المسلمين من غير سكان بلده ما ~~أحله الله لهم من حرية السكنى والعمل ما داموا يحكمون بشرع الله الذي يجب ~~تطبيقه على الجميع على السواء، دون تفرقة بين مسلم ومسلم بحجة المواطنة أو ~~غيرها؛ لأن المسلم هو مواطن في أي مكان في أرض الإسلام. # PageV03P0241 # القاعدتان الخامسة عشرة بعد المائة والسادسة عشرة بعد المائة [الحلال ~~والحرام - المشتبه - ما يريب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الأولى: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات (1) # والثانية: "فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ~~ريبة" (2). (3) # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هذان حديثان نبويان كريمان: أولهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، ~~ونصه متفق عليه. # والحديث الأول جزء من حديث قيل إنه ثلث الإسلام. والمراد بالمشتبهات: ~~المسائل التي لم يعرف حلها ولا حرمتها، إما لتعارض الأدلة فيها، أو ما ~~اشتبه بالحرام الذي قد صح تحريمه. وليس من المشتبهات ما سكت عنه الشرع، بل ~~الصحيح حله لعموم الأدلة. # وثانيهما: حديث أخرجه البخاري عن حسان بن أبي سنان (4)، # __________ # (1) صحيح البخاري - كتاب البيوع باب 2. # (2) سنن الترمذي مع عارضة الأحوذي ج 9 ص 321. أبواب صفة القيامة. # (3) المبسوط ج 16 ص 5، 65. # (4) حسان بن أبي سنان البصري صدوق عابد من السادسة. تقريب التهذيب ج 1 ص ~~161 ترجمة 233 وقد فسر المشتبهات بقوله: ما رأيت شيئا أهون من الورع: دع ما ~~يريبك إلى ما لا يريبك. البخاري كتاب البيوع باب 3 تفسير المشتبهات. # PageV03P0242 # وهو عند الترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما - وقال عنه: حديث ~~حسن صحيح. # والمراد بما يريبك: ms0817 أي ما تشك في حله فدعه إلى ما اتضح حله وتيقنت منه. # وقد ساق السرخسي رحمه الله الحديثين مساقا واحدا وكأنه ساق الثاني تفسيرا ~~للأول. # فمفاد الحديثين: أن البعد عن الأمور المشتبهة والتي فيها ريبة وشك ولم ~~يتيقن من حلها هو الطريق إلى براءة الذمة؛ لأن من أتقى الشبهات فقد استبرأ ~~لدينه وعرضه. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا اشتبهت شاتان مذبوحتان مسلوختان إحداهما مذكاة والاخرى غير مذكاة وجب ~~البعد عنهما. لأن إحداهما محرمة عينا - وهي الميتة - والاخرى لأجل ~~الاشتباه. # ومنها: إذا تزوج امرأة، ثم أخبر أنها أخته من الرضاعة - وإن كان الخبر من ~~واحد - فلبراءة الذمة واستبراء الدين والعرض عليه مفارقتها. # ومنها: إذا شك في انتهاء عدة المطلقة رجعيا فلا يجوز له مراجعتها، لأن ~~الحكم بسقوط الرجعة يؤخذ فيه بالاحتياط. (1) # ومنها: إذا أراد الحاكم المسلم أن يصدر نظاما أو قانونا ينظم به بعض ~~أحوال الناس وشك في أن هذا النظام يعارض أمرا شرعيا بالحل أو التحريم، فيجب ~~عليه أن لا يصدره استبراء لدينه وحفاظا على شرع الله أن تنتهك حرماته. # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 28 - 29. # PageV03P0243 # القاعدتان السابعة عشرة والثامنة عشرة بعد المائة [دليل الحلال والحرام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الحلال ما لم يدل دليل على تحريمه. عند الشافعي رحمه الله # والحلال ما دل الدليل على حله. عند أبي حنيفة رحمه الله. (1) # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # عند الشافعي رحمه الله: إن حكمنا على الشيء بأنه حلال إذا لم يقم دليل ~~على تحريمه، فالأصل عنده الحل، والتحريم إخراج من الحل، فكل ما لم يقل دليل ~~على تحريمه فهو الحلال اتباعا للأصل. # وأما عند أبي حنيفة رحمه الله: فالحلال عنده هو ما قام الدليل على أنه ~~حلال، فالأصل عنده التحريم، فالحل عنده يدور على وجود دليل الحل لا انتفاء ~~دليل التحريم. # وأنكر الحنفية نسبة ذلك إلى أبي حنيفة رحمه الله (2). # وقد سبق مثل هذه القواعد في قواعد حرف الهمزة تحت 441. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إن المسكوت عنه ms0818 في الشرع الذي لم يرد دليل على حله ولا على تحريمه - ~~كالزرافة - مثلا، فعند الشافعي رحمه الله - بناء على قاعدته - هي حلال، ~~لعدم قيام الدليل على تحريمها. # __________ # (1) المنثور للزركشي ج 2 ص 70، أشباه السيوطي ص 60، وأشباه ابن نجيم ص ~~66. # (2) ينظر أشباه ابن نجيم ص 66. # PageV03P0244 # وأما عند أبي حنيفة رحمه الله - بناء على القاعدة المنسوبة إليه فهي ~~حرام؛ لأنه لم يقم دليل على حلها. # ولكن الراجح عند الفريقين - الحنفية والشافعية - ومعهم المالكية ~~والحنابلة - أن الراجح في المسكوت عنه الحل، لعموم الأدلة. (1) # __________ # (1) ينظر الوجيز ص 191 ط 4. # PageV03P0245 # القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة [الحلف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الحلف على الشيء مشروط بإمكانه (1). # أي إمكان وقوعه وعدم وقوعه. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة شبه متفق على مضمونها بين الفقهاء # ومفادها: أن الأيمان مبنى احتمالها للحنث وعدمه هو إمكان وقوع المحلوف ~~عليه عادة. ولذلك قالوا: إن اليمين المكفرة إنما تكون على أمر مستقبل ممكن ~~الوقوع عادة. # فاليمين أنواع: منها يمين على أمر ماض. فإن كان صادقا فهو بار في يمينه، ~~وإن كان كاذبا مع تعمد الكذب فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار ~~والعياذ بالله تعالى. # ومنها: أن يحلف على أمر ماض وهو يظن صدقه - ولم يتعمد الكذب فيه - ثم ~~يتبين أنه على خلاف ما حلف، فليس عليه شيء إن شاء الله تعالى. # ومنها: أن يحلف على أمر مستقبل مستحيل الوقوع عقلا أو عادة، فالجمهور على ~~أنه لا يحنث واليمين تعتبر لغوا لعدم إمكان البر. وأما عند أبي يوسف رحمه ~~الله فيرى أن الحلف على أمر مستقبل - سواء كان مستحيل الوقوع أو ممكنا فهي ~~يمين منعقدة، ويحنث في الحال إذا حلف على أمر مستحيل. # __________ # (1) الفروق ج 3 ص 86، الفرق 134. # PageV03P0246 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # حلف لا يأكل هذا الطعام ثم أكله، فقد حنث وعليه كفارة يمين. # ومنها: حلف أن لا يدخل هذا البيت أو لا يعمل هذا العمل ثم دخل البيت وعمل ~~العمل، فهو حانث وعليه الكفارة. ms0819 # وأما إذا حلف ليشربن ما في هذه الكأس من الماء، فإذا الكأس فارغة لا ماء ~~فيها - وهو لا يعلم - فعند الجمهور أنه لا يحنث؛ لأن يمينه غير منعقدة, لأن ~~يمينه على أمر غير ممكن في العادة. وعند أبي يوسف يحنث. # ومنها: إذا حلف ليقتلن فلانا، فإذا هو ميت، وهو لا يعلم بموته - حنث عند ~~أبي يوسف رحمه الله. ولم يحنث عند الجمهور؛ لأن المحلوف عليه غير ممكن ~~الوقوع. لأن الميت لا يقتل. # PageV03P0247 # القاعدة العشرون بعد المائة [الحلف] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الحلف في طرف الثبوت على البت وفي النفي على العلم. (1) # وفي لفظ: كل من حلف على فعل نفسه حلف على البت نفيا كان المحلوف عليه أو ~~إثباتا، ومن حلف على فعل غيره، فإن كان على إثبات حلف على البت أيضا، وإن ~~كان على نفي فيحلف على نفي العلم. (2) وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله ~~تعالى. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # القاعدة الأولى مجملة والثانية مفصلة. # ومفادهما: أن من توجه عليه اليمين في المحكمة - وهو المدعى عليه - إن كان ~~المحلوف عليه من فعل نفسه ويراد باليمين إثباته أو نفيه فيكون حلفه على ~~البت أي القطع والجزم بأنه فعل أو لم يفعل، وكذلك إذا كان يراد باليمين ~~الحلف على فعل غيره مثبتا له فيحلف على البت أيضا. # وأما إذا كان على نفي فعل غيره فيكون حلفه بأنه لا يعلم. أي على نفي علمه ~~بالواقعة. # وقد سبق مثل هاتين القاعدتين في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 312 - 313. # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 90 - 91. # (2) المجموع المذهب لوحة 377 أ. # PageV03P0248 # القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة [أمور المسلمين - فعل المسلم] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # حمل أمور المسلمين على الصحة واجب. (1) # وفي لفظ: حمل فعل المسلم على الصحة والحل واجب ما أمكن. (2) # وفي لفظ: فعل المسلم محمول على ما يحل شرعا (3). وتأتي في حرف الفاء إن ~~شاء الله تعالى. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # الأصل في المسلم - كفرد وفي المسلمين - كجماعة - أن تكون أفعالهم ~~وأقوالهم ms0820 مراعى بها قواعد الشرع وأحكامه، فلا يجوز حمل فعل مسلم أو كلام ~~تكلم به على غير وجه شرعي صحيح دون دليل؛ لأن حسن الظن بالمسلمين واجب، وقد ~~أمرنا بإحسان الظن بأهل القبلة، فلا يجوز إساءة الظن بالمسلم إذا فعل فعلا ~~أو قال قولا، ونحن نجد لفعله أو كلامه وجها شرعيا صحيحا نحمله عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا رأينا مسلما يسير مع امرأة أو يخاطبها، فلا يجوز لنا أن نسيء الظن ~~بهما أو نحاول التجسس عليهما لنتأكد من صلة هذا الرجل بهذه # __________ # (1) المبسوط ج 17 ص 85. # (2) نفس المصدر ج 17 ص 62. # (3) المبسوط ج 30 ص 140. # PageV03P0249 # المرأة، ما لم تقم قرينة قوية على سوء الظن. # ومنها: إذا قال لآخر: افتح باب داري هذه، أو أعطني كتابي هذا، فقال ~~المخاطب: نعم، وفعل ما طلب منه، كان قوله: نعم. إقرارا بالملكية بالدار ~~والكتاب للمخاطب؛ وذلك أن نعم - غير مفهوم المعنى بنفسه، فكان محمولا على ~~الجواب، ولأنه لو لم نحمله على الجواب لصار لغوا، وكلام العاقل محمول على ~~الصحة ما أمكن ولا يحصل على اللغو إلا إذا تعذر حمله على الصحة. # PageV03P0250 # القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة [التبادر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # حمل اللفظ إلى ما يتبادر إلى الذهن أولى. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها ارتباط بقاعدتين: الأولى: قاعدة: الأصل في الكلام ~~الحقيقة؛ لأن عند الاطلاق إنما المتبادر إلى ذهن المخاطب هو المعنى الحقيقي ~~للكلمة دون المعنى المجازي، والثانية: قاعدة العرف أو العادة محكمة. فإنه ~~عند الإطلاق وبخاصة في باب الأيمان، فإنما يحمل كلام المتكلم الحالف على ~~معنى الكلمة وإطلاقها العرفي دون اللغوي. # فمفاد القاعدة: أن حمل لفظ المتكلم على المعنى الذي يسبق إلى ذهن المخاطب ~~ويتبادر إليه هو أولى وأجدر بالقبول من حمله على معنى يحتاج إدراكه إلى ~~أعمال فكر وترو. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من حلف لا يأكل من هذه الشجرة، فإنه يحمل الأكل على ما يخرج من ثمرها ~~وإنتاجها دون خشبها, لأن المتبادر هو ms0821 الثمر والإنتاج حسب العادة، ولا يحمل ~~على خشبها. - وهي حقيقة الأكل منها - لأن هذا معنى مهجور لتعذره أو تعسره ~~وعدم استعماله. # ومنها: إذا حلف أن يصلي. فيحمل على الصلاة الشرعية ذات # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 274. # PageV03P0251 # الأركان - لا على الدعاء - لأن المعنى الشرعي هو الحقيقة المتبادرة إلى ~~الذهن عند إطلاق لفظ الصلاة. # ومنها: إذا حلف ليصومن، فلا يبر إلا إذا صام صوما شرعيا بنيته، ومن الفجر ~~إلى غروب الشمس, لأنه هو المتبادر من لفظ الصيام. # PageV03P0252 # القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة [اللفظ العام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # حمل اللفظ العام على سببه دون عمومه. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # اللفظ العام: هو اللفظ الدال على متعدد دفعة واحدة من غير حصر. # ومفاد القاعدة: أن اللفظ العام إذا أطلق قد يحمل على سبب وروده لا على ~~عموم دلالاته. فكأن هذه القاعدة تشير إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم ~~اللفظ، خلافا للمشهورعند الأصوليين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # في قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} (2) لفظ الميتة عام في كل ميتة سواء ~~أكانت ميتة بر أم ميتة بحر وسواء كانت لها نفس سائلة أو لا نفس سائلة لها - ~~أي لا دم فيها. ولكن خصت بميتة البر دون البحر، وبما لها نفس سائلة دون ~~غيرها، لسببين: الأول: أن الآية نزلت في الميتة التي كانوا يأكلونها وهي ~~ميتة حيوان البر بدليل قولهم: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله. # والسبب الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام "أحل لنا ميتان ودمان # __________ # (1) الفروق ج 3 ص 99، الفرق 139. # (2) الآية 3 من سورة المائدة. # PageV03P0253 # : فأما الميتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" (1)، وقوله ~~عليه الصلاة والسلام في البحر: "هو الحل ميتته" (2). # كذلك: الحيوان الذي يعيش بين البر والبحر كالسلحفاة - التي تسمى بالترس - ~~والتمساح وفرس النهر وغيرها، هل يجب تذكيته باعتبار وجوده في بعض الأحيان ~~في البر فيلحق بالحيوان البري، أو لا يجب تذكيته لوجوده في البحر فيلحق ~~بميتة البحر - خلاف. # فمن لم يوجب الذكاة فيه ms0822 - وهو مشهور مذهب مالك رحمه الله - حمل لفظ ~~العموم على سببه دون عمومه، واعتبره من النادر المغلوب. # ومن حمل لفظ العموم على عمومه دون سببه - وهو لفظ الميتة أوجب ذكاة ~~البحري الذي يكون تارة في البر وتارة في البحر. # __________ # (1) الحديث رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني، ينظر منتقى الأخبار ج 2 ص ~~879 حديث 4659. # (2) الحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ~~خزيمة وابن حبان وصححه البخاري ينظر منتقى الأخبار ج 1 ص 4 حديث رقم 1. # PageV03P0254 # القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة [الإفادة، التكرار] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # حمل اللفظ على ما يستفاد به فائدة جديدة أولى ما يحمل على التكرار. (1) # وفي لفظ: كلام العاقل مهما أمكن حمله على الإفادة لا يحمل على التكرار ~~والإعادة. (2) وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان بمعنى القاعدة السابقة في قواعد حرف التاء - التأسيس ~~أولى من التأكيد. # ومفادهما: إن الكلام إذا دار بين أن يفيد معنى جديدا وبين أن يؤكد ويكرر ~~معنى سابقا، كان حمله على إفادة المعنى الجديد أولى من حمله على التأكيد ~~والتكرار وقديما قالوا: الإفادة خير من الإعادة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قول أبي بكر الصديق لأم المؤمنين عائشة رضوان الله عليهما: لم تكوني ~~قبضتيه ولا حزتيه (3). لشيء كان قد وهبها إياه قبل مرضه الذي مات فيه - ولم ~~تستلمه، فهل القبض يفيد معنى الحيازة؟ أو هما مختلفان؟ فالقبض: هو الأخذ. ~~فيقال: هو في قبضته. أي في ملكه. # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 50. # (2) نفس المصدر ج 18 ص 10. # (3) رواية مالك والبيهقي بلفظ جددتيه واحتزتيه - الموطأ في الأقضية رقم ~~48، وسنن البيهقي ج 6 ص 280 حديث 11948 والمعرفة ج 9 ص 50 حديث رقم 12316 - ~~وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه. # PageV03P0255 # وأما الحيازة: فهي تفيد الضم والجمع، من حازه يحوزه إذا ضمه، وكل من ضم ~~إلى نفسه شيئا فقد حازه. # فاختلاف اللفظين يدل على اختلاف المعنيين، ولذلك كان إفادته معنى جديدا ~~أولى من ms0823 حمله على التكرار. ومن هنا اشترط في الهبة لإتمامها القبض؛ لأنه ~~دليل التملك لا مجرد الحيازة. # ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق. طلقت ثلاثا عند أبي حنيفة ~~ومالك رحمهما الله تعالى. وحتى إن قال: أردت به التأكيد. فهو يصدق ديانة لا ~~قضاء؛ لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر. وعند الشافعي وأحمد رحمهما الله: لا ~~يلزمه إلا واحدة حملا للفظ على التكرار. (1) # __________ # (1) الإفصاح لابن هبيرة ج 2 ص 155. # PageV03P0256 # قواعد حرف الخاء # PageV03P0257 # القاعدة الأولى [الخاص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الخاص مبين فلا يلحقه البيان. (1) أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الخاص في اللغة: المنفرد (2) والمبين: الواضح. # والخاص في الاصطلاح: هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنسا (3) أو ~~نوعا أو عينا. # فمفاد القاعدة: أن اللفظ الخاص واضح بنفسه قد يحتاج إلى توضيح أو بيان من ~~غيره (4) بخلاف العموم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قلت: هذا كتابي. كان هذا لفظا خاصا لا يحتاج إلى بيان، لا من حيث ~~معنى - كتاب - ولا من حيث النسبة. # وإذا قلت: رأيت اليوم رجلا. فهذا كلام واضح لا يحتاج إلى تبيين ما هو ~~الرجل؛ لأن كلمة - رجل - لفظ خاص يفيد غير ما يفيده لفظ امرأة. # __________ # (1) قواعد الفقه ص 79 عن منار الأصول ج 1 ص 18 مع شرحه فتح الغفار. # (2) الكليات ص 422. # (3) الكليات ص 414. عن المنار ج 1 ص 16 مع شرحه فتح الغفار. # (4) كشف الأسرار شرح المنار ج 1 ص 28 - 29. # PageV03P0259 # القاعدة الثانية [خبر الآحاد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # خبر الآحاد إذا ورد مخالفا لنفس الأصول لم يقبل. (1) أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # خبر الآحاد: هو الخبر - أي الحديث - الذي لم يصل إلى رتبة المتواتر أو ~~المشهور. # ومفاد القاعدة: أن خبر الآحاد عند الحنفية - غير مقبول إذا ورد مخالفا ~~للقواعد العامة في الشرع. وهذا المراد من قولهم: نفس الأصول. # وهذه من المسائل التي خالف فيها الحنفية غيرهم، فلم يعملوا بأخبار آحاد ~~ثبتت صحتها بدعوى أنها مخالفة لقواعد الشرع ms0824 العامة، وبذلك أهملوا كثيرا من ~~الأخبار الصحيحة. # ودعوى مخالفة الأصول دعوى مجردة؛ لأنه إذا صح الخبر عن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - فهو أصل قائم بنفسه فيجب اتباعه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # مسألة رد الشاة أو البقرة أو الناقة المصراة مع صاع من تمر، اعتبر ~~الحنفية أن هذا الخبر معارض للأصول والقواعد العامة في الشرع، فلم يعملوا ~~بموجبه وأهملوه بدعوى: أن اللبن مثلي، فهو إنما يضمن بمثله، لا بصاع من ~~تمر. وحديث المصراة ثابت في الصحيحين، وقد أخرجه الجماعة بألفاظ مختلفة وفي ~~كلها "معها" صاعا من تمر" (2) # __________ # (1) تأسيس النظر ص 106 ط قديمة، 106 ط جديدة، قواعد الفقه ص 79 عنه. # (2) ينظر منتقى الأخبار ج 2 ص 351 الأحاديث من 2941 - 2945. # PageV03P0260 # القاعدة الثالثة [خبر العدل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # خبر العدل مقبول فيما يكون ملزما. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالعدل: هو من تقبل شهادته من حيث إنه لم يعرف بارتكاب كبيرة أو ~~إصرار على صغيرة. وهو الرضي المقنع في الشهادة. (2) # فمفاد القاعدة: إن خبر الإنسان العدل - ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا - مقبول ~~ومعتبر ومأخوذ به في الأمور التي هي ملزمة للخصم المدعى عليه. أو في أمر ~~شرعي ملزم كالإخبار برؤية هلال شهر رمضان. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا جنى عبد جناية، فأخبر إنسان مولى العبد وسيده بجناية عبده - وكان ~~المخبر عدلا - فاعتق السيد عبده بعد علمه بجنايته، فهو ضامن لجناية عبده ~~لعتقه له باختياره بعد علمه بجنايته. # ومنها: إذا كان لإنسان دابة حمار أو جمل أو ثور فعدا على أحد أو على ~~زرعه، وجاء المتعدى عليه وأخبر صاحب الدابة يجنايتها وعدوانها، فعلى صاحب ~~الدابة ضمان ما أتلفت. وكذلك لو أخبره غير المتعدى عليه وكان عدلا. # ومنها: إذا أخبر عدل برؤية هلال رمضان، وجب قبول شهادته وخبره وإلزام ~~الناس بالصيام. # __________ # (1) المبسوط ج 27 ص 40. # (2) الكليات ص 639. # PageV03P0261 # القاعدة الرابعة [خبر الفاسق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # خبر الفاسق في باب الدين غير مقبول. ms0825 (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الفاسق هو غير العدل، أو هو من عرف بارتكاب كبيرة لم يتب منها، أو ~~الإصرار على صغيرة، وهو غير الرضي المقنع في باب الشهادة. # فمفاد القاعدة: أن خبر هذا الفاسق غير مقبول في الأمور التي تخص الدين ~~كالإخبار بنجاسة الماء أو طهارته، أو الإخبار برؤية الهلال، أو الإخبار ~~بحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أو غير ذلك من الأمور التي ~~تتعلق بالدين، كما أن هذا الفاسق لا تقبل شهادته في الأمور الدنيوية في ~~القضاء والدعاوى. # والأصل في ذلك قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ ~~فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} (2) # فقد أمر الله عز وجل بالتبين والتحقق عند خبر الفاسق وهذا دليل على عدم ~~قبول خبره مفردا. # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 139. # (2) الآية 6 من سورة الحجرات. # PageV03P0262 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا شهد رجل واحد برؤية هلال رمضان - وكان بالسماء غير أو غبار - فإن كان ~~هذا الشاهد المخبر عدلا قبلت شهادته وأمر الناس بالصيام. # وإن كان هذا الشاهد المخبر فاسقا لم تقبل شهادته؛ لتمكن التهمة في خبره، ~~فشهادته هذه برؤية الهلال بمنزلة حديثه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~-، وخبر الفاسق عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مردود غير مقبول. # PageV03P0263 # القاعدة الخامسة [خبر النبي - صلى الله عليه وسلم -] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة يجب المصير إليه والعمل به، ولا ~~يترك إلا لمعارض مثله أو أقوى منه. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # خبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: المراد به حديثه الذي أخبرنا به عن ~~وجوب شيء أو تحريمه أو ندبه أو كراهته أو إباحته. أو فعله - صلى الله عليه ~~وسلم - العبادي. # فمفاد القاعدة: أن حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفعله العبادي ~~حجة ودليل يجب العمل بموجبه والاستدلال به على الأحكام، ولا يجوز تركه ~~والعدول عنه إذا صحت طريقه، إلا إذا وجد معارض لحكم ms0826 الخبر مثله من السنة ~~فيقع الترجيح بينهما إن أمكن، أو كان المعارض أقوى في ثبوته ودلالاته. كنص ~~القرآن أو الخبر المتواتر أمام خبر الآحاد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وردنا خبر صحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتحريم الغش، ~~فيجب علينا اتباعه والنصح للمسلمين في البيع. # ومنها: وجوب سجود السهو في الصلاة قبل السلام أو بعده، لفعل رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - ذلك، وأمره به. # __________ # (1) المغني ج 2 ص 23. # PageV03P0264 # القواعد السادسة والسابعة والثامنة [خبر الواحد - خبر الجماعة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # خبر الواحد فيما يرجع إلى الدين حجة شرعا. (1) # وفي لفظ: خبر الواحد حجة في أمر الدين. (2) # وفي لفظ: خبر الواحد في أمر الدين حجة يجب العمل بها إذا كان المخبر ثقة. ~~(3) # وفي لفظ: خبر الواحد في أمر الدين ملزم. (4) # خبر الواحد ليس حجة في الأحكام - أي القضايا. (5) # وخبر الجماعة حجة في الديانات والأحكام. (6) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القواعد ذوات دلالات ثلاث: الدلالة الأولى: أن خبر الواحد - والمراد ~~به: الحديث أو الأثر الذي لم يصل إلى رتبة التواتر أو المشهور - عند ~~الحنفية - أو لم يصل إلى رتبة المتواتر فقط عند غيرهم - فخبر الواحد الثقة ~~مقبول وملزم وهو حجة في الأمور التي تتعلق بالدين؛ ولأنه إخبار عن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر عام. # __________ # (1) شرح السير 297، وعنه قواعد الفقه ص 79. # (2) نفس المصدر ص 2010، 2201. # (3) المبسوط ج 1 ص 87، الخانية ج 3 ص 415. # (4) المبسوط ج 10 ص 167. # (5) المبسوط ج 10 ص 164. # (6) نفس المصدر. # PageV03P0265 # والدلالة الثانية: أن خبر الواحد غير مقبول في القضاء, لأن فيه إلزاما ~~على المدعى عليه، والالزام في القضاء لا يصح إلا بشاهدين. أو رجل وامرأتان ~~في غير الزنا حيث يشترط في إثبات واقعة الزنا أربعة شهود. # والدلالة الثالثة: أن خبر الجماعة - اثنان فأكثر - يلزم في الدين وفي ~~القضاء. أما في الدين فلما كان خبر الواحد حجة ملزمة فخبر الجماعة أولى ~~بالقبول. وأما في القضاء فقد سبق أن خبر الواحد ms0827 غير مقبول فيه لوجود ~~التهمة، وأما خبر الجماعة فأبعد عن التهمة. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # الأحاديث الصحيحة والحسنة أخبار آحاد، وهي حجة ملزمة في أمر الدين، وإن ~~كان راوي أحدها واحدا فقط. لاستيفائها شروط القبول - ما لم يكن هناك معارض ~~كما سبق - # فحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "بطهارة ماء البحر وحل ميتته" ~~(1) حديث حسن صحيح يجب العمل به والمصير إليه، ولا يجوز أن يأتي إنسان ~~ويقول إن ماء البحر ليس طهورا لملوحته، أو أن ميتة البحر ليست حلالا على ~~الإطلاق. # ومنها: إذا شهد واحد عند القضاء والمنازعة في قضية فلا تقبل شهادته وحده ~~ولو كان عدلا؛ لأن الشهادة عند القضاء من باب الإلزام، والإلزام لا يثبت ~~بخبر الواحد. # ومنها: إذا شهد جماعة - اثنان فصاعدا: أن فلانا قتل فلانا - فيؤخذ بقولهم ~~إذا كانوا عدولا. ولكن لو كان الشاهد واحدا فلا تقبل شهادته. # __________ # (1) الحديث سبق تخريجه. # PageV03P0266 # وكذلك إذا روى جماعة حديثا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكلهم ~~ثقات - يقبل خبرهم؛ لأنه إذا كان يقبل خبر الواحد إذا كان ثقة فخبر الجماعة ~~أولى بالقبول. # رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القواعد # تقبل شهادة المرأة الواحدة - إذا كانت عدلا - فيما لا يطلع عليه الرجال ~~كشهادة القابلة على الولد ونسبته إلى أبيه. # ومنها: شهادة النساء وحدهن - واحدة أو أكثر - إذا لم يكن بينهن رجل وحدثت ~~بينهن جناية. # PageV03P0267 # القاعدتان التاسعة والعاشرة [خبر الواحد] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # خبر الواحد لا ينفك عنه الشبهة. (1) # وفي لفظ: خبر الواحد عند المسالمة حجة. وعند المنازعة لا يكون حجة لما ~~فيه من الإلزام. (2) # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان لهما ارتباط بما سبقهما من قواعد في أحكام خبر الواحد، ~~ومفادهما: أن خبر الواحد في باب القضاء غير مقبول؛ لأنه لا يخلو عن شبهة ~~ولا ينفك عنها، وذلك من حيث طريق ثبوته، أو وجود التهمة. # ولخبر الواحد حالتان: الأولى عند المسالمة وعدم المنازعة والتقاضي: فهو ~~مقبول ويعتبر حجة لعدم الإلزام. # والثانية: عند المنازعة ms0828 والتقاضي فهو غير مقبول لما فيه من الالزام على ~~الغير والإلزام لا يثبت بخبر الواحد. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا قال المدعي عندي بينة. ثم جاء بشاهد واحد يشهد له على ما يدعيه، فإن ~~القاضي أو الحاكم لا يقبل شهادته ولو كان الشاهد من أعدل الناس إلا إذا جاء ~~المدعي بشاهد آخر معه. لأن خبر الواحد لا ينفك عن # __________ # (1) شرح السير ص 294، قواعد الفقه عنه ص 80. # (2) المبسوط ج 10 ص 175. # PageV03P0268 # الشبهة وهو خلاف المشروع. # ومنها: إذا رأى جارية أو سيارة مع رجل يبيعها ويزعم أنها كانت في يد رجل ~~آخر وهو أمره ببيعها وصدقته الجارية - إن كان المبيع جارية - أو صدقه ~~المشتري في غيرها أو غير المشتري، والرجل ثقة مسلم، فلا بأس بشرائها منه ~~لأنه أخبر بخبر مستقيم محتمل ولا منازع له فيه. # وأما إن قال: كانت في يد فلان ولكنه ظلمني وغصبني وأخذتها منه. لم ينبغ ~~للمشتري أن يعترض لشراء ولا قبول - إن كان المخبر ثقة أو غير ثقة؛ لأنه ~~أخبر هنا بخبر مستنكر فيه إلزام على الغير. # PageV03P0269 # القاعدة الحادية عشرة [خبر الواحد] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # خبر الواحد لا يوجب علم اليقين بل يوجب العمل. (1) # وفي لفظ: خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب علم اليقين. (2) فقهية أصولية # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان بمعنى واحد، وتمثلان رأيا لكثير من الأصوليين والفقهاء، ~~وهو أن خبر الواحد يوجب العمل بمضمونه ودلالاته - إذا صحت طريقه ورواه ~~العدل الضابط الثقة - أي أن الخبر قد بلغ درجة الشهرة أو الصحة أو الحسن - ~~فيجب أن يعمل به ولا يجوز مخالفته، ولكنه لا يوجب علم اليقين كالمتواتر. ~~فالمتواتر هو الذي يوجب علم اليقين لكثرة رواته؛ ولأنه قطعي في ثبوته. # وأما خبر الآحاد - وإن كان صحيحا - فهو دليل ظني من حيث ثبوته - فلا يفيد ~~إلا الظن. بخلاف المتواتر القطعي الذي يوجب علم اليقين. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} (3) دليل قطعي من حيث ثبوته، ~~فهو ms0829 يفيد علما يقينيا بوجوب قراءة القرآن في الصلاة - الفاتحة # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 80. # (2) نفس المصدر ج 4 ص 12, 38. # (3) الآية 20 من سورة المزمل. # PageV03P0270 # أو غيرها. # وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ~~(1) فهو خبر آحاد وهو دليل ظني فلا يفيد علم اليقين، وإن كان يجب العمل ~~بمضمونه لصحة طريقه، فقراءة الفاتحة للإمام والمنفرد - عند أبي حنيفة ~~وأصحابه رحمهم الله تعالى واجبة في الصلاة وليست ركنا، إذ تصح الصلاة ~~بدونها وإن كان المصلي مسيئا بعدم قراءتها. وهو رواية عن أحمد بن حنبل رحمه ~~الله. وأما عند مالك والشافعي والثوري والمشهور عند أحمد رحمهم الله جميعا ~~أن قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا ~~به. # __________ # (1) الحديث رواه الجماعة. ينظر المنتقى حديث 891. # PageV03P0271 # القاعدة الثانية عشرة [خبر الواحد] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # خبر الواحد - ولو عبدا أو صبيا - يقبل في المعاملات. (1) # وفي لفظ: خبر الواحد في المعاملات يوجب العلم من حيث الظاهر. (2) - أو هو ~~حجة. # وفي لفظ: خبر الواحد في المعاملات مقبول عدلا كان أو فاسقا. (3) # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تتعلق بخبر الشخص الواحد وذلك في المعاملات المالية بخاصة، ~~ولا يشترط في المخبر أن يكون عدلا. # فمفاد هذه القاعدة: أن خبر الشخص الواحد في المعاملات مقبول سواء أكان ~~المخبر رجلا أم امرأة حرا أم عبدا كبيرا أم صبيا مميزا، والعلة في ذلك أن ~~المعاملات بين الناس يحكم فيها بالعرف والعادة الجارية بين الناس، وهي ~~لكثرتها ودوامها واستمرارها تدعو حاجة الناس الملحة إليها إلى رفع الحرج ~~وعدم التشديد؛ لأنه لو اشترط في كل معاملة جارية بين الناس شاهدان عدلان ~~لوقع الناس في الحرج والضيق. (4) والحرج في الشريعة # __________ # (1) الفرائد ص 291 عن الخانية فصل ما يقبل فيه قول الواحد ج 3 ص 414 كتاب ~~الحظر والإباحة. # (2) المبسوط ج 13 ص 69 وج 5 ص 22 # (3) المبسوط ج 25 ص 31 وج 27 ص 40. # (4) الفتاوى الخانية ج 3 ص 488. # PageV03P0272 # مدفوع. ms0830 # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # من رأى شيئا عند إنسان ثم رآه في يد غيره يبيعه، وقال: إنه اشتراه منه أو ~~وكله ببيعه، جاز الشراء منه بناء على خبره، وبناء على حسن الظن بالمسلمين. # ومنها: إذا أرسل إنسان هدية لآخر مع ابنه - وهو صبي - جاز له قبولها ~~لعادة الناس في ذلك. # ومنها: إن رأى إنسانا يبيع شيئا فلا بأس بشرائه منه؛ لأن اليد دليل الملك ~~يستوي فيه الفاسق والعدل، إلا إن كان مثل هذا البائع لا يملك مثل تلك العين ~~التي يعرضها للبيع وهو ليس موثوقا. فالأحوط أن يتنزه المشتري فلا يشتري هذا ~~الشيء. # PageV03P0273 # القاعدة الثالثة عشرة [الخراج، الضمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الخراج بالضمان (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي ~~والنسائي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي والحاكم من حديث عائشة أم المؤمنين ~~رضي الله عنها وعن أبيها. وفي بعض طرقه ذكر السبب: وهو أن رجلا ابتاع عبدا ~~فأقام عنده ما يشاء أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - فرده عليه. فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل غلامي. فقال ~~عليه الصلاة والسلام: "الخراج بالضمان" وهو حديث صحيح من جوامع الكلم، ~~ولاشتماله على معان كثيرة جرى مجرى المثل. # والخراج في اللغة: ما خرج من الشيء، فخراج الشجرة: الثمرة. وخراج الحيوان ~~دره ونسله. وخراج العبد: غلته. # قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابة الأموال: والخراج في هذا الحديث هو ~~غلة العبد الذي يشتريه الرجل فيستعمله زمانا ثم يعثر منه على عيب دلسه ~~البائع فيرده، ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها؛ لأنه كان في ضمانه لو ~~هلك هلك من ماله. # والضمان في اللغة: هو الكفالة والالتزام. والمقصود به هنا: المؤونة # __________ # (1) المنثور ج 2 ص 119، قواعد الحصني ق 2 ص 156 هامش، السيوطي ص 139، ابن ~~نجيم ص 151، شرح الخاتمة ص 40، المجلة المادة 85، المدخل الفقهي الفقرة ~~649، الوجيز ص 365 ط 4. # PageV03P0274 # كالإنفاق والمصاريف وتحمل التلف والخسارة ms0831 والنقص. # فمفاد القاعدة: أن من يضمن شيئا إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في مقابله ~~ضمانه حال التلف - والغرم بالغنم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اعتق الراهن العبد المرهون نفذ عتقه، فإن كان الراهن غنيا فلا سعاية ~~على العبد لإمكان المرتهن أخذ حقه من الراهن وهو الأداء إن كان الدين حالا، ~~أو قيمة الرهن إن كان الدين مؤجلا. # وإما إن كان الراهن فقيرا فيسعى العبد للمرتهن في الأقل من قيمته أو من ~~الدين؛ لتعذر أخذ الحق من الراهن. فيؤخذ ممن حصلت له فائدة العتق وهو ~~العبد, لأن الخراج بالضمان - والغرم بالغنم. # ومنها: إذ رد المشتري حيوانا أو سيارة أو دارا بخيار العيب - بعد قبضه ~~واستعماله غير عالم بالعيب - وكان قد استعمل المشترى مدة - بنفسه أو أجره ~~من غيره وقبض أجرته - لا يلزم رد ذلك للبائع لكونه في ضمان المشتري, لأنه ~~لو كان تلف في يده قبل الرد لكان تلفه عليه ومن ماله. # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة # إذا أعتقت امرأة عبدا فإن ولاءه يكون لابنها. أما لو جنى هذا العبد جناية ~~خطأ فالعقل - أي الدية - على عصبة المرأة لا على ابنها. فعصبة المرأة هنا ~~عليهم العقل ولا ميراث لهم بوجود الابن. # PageV03P0275 # القاعدة الرابعة عشرة [الخروج من الحل إلى الحرمة والعكس] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الخروج من الإباحة إلى التحريم، والخروج من التحريم إلى الإباحة. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # قد يكون الشيء مباحا فيحرم، وقد يكون حراما فيباح، فما هو ضابط هذين ~~الانتقالين من الشيء لنقيضه أو ضده؟ # الانتقال من الحرمة إلى الإباحة يشترط فيها أعلى الرتب - أي لا بد من ~~شروط وقيود عظيمة؛ لأن فيها خروجا من جانب المفسدة إلى جانب المصلحة، ولا ~~يجوز ترجيح مصلحة على مفسدة إلا إذا كانت تلك المصلحة أعظم من تلك المفسدة، ~~وأما الانتقال من الإباحة إلى التحريم فلا يشترط فيها أعلى الرتب بل يكفي ~~فيها أيسر الأسباب؛ لأن المنع أسهل من الفعل والامتناع أيسر من الإقدام؛ ~~ولأن تعارض ms0832 المفسدة أو المضرة مع المنفعة يستلزم تغليب جانب المفسدة؛ لأن ~~درء المفاسد مقدم وأولى من جلب المصالح. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # 1. أمثلة للخروج من التحريم للإباحة: # المرأة لا تحل للرجل إلا بعقد الزواج أو ملك اليمين، وعقد الزواج لكي ~~يكون صحيحا ويفيد حل المرأة للزوج يستلزم شروطا في المرأة # __________ # (1) الفروق ج 3 ص 4073 الفرق 131. # PageV03P0276 # وشروطا في الرجل وشروطا في العقد، فمن شروط المرأة أن تكون خالية من ~~الموانع الشرعية التي تمنع عقدها على الرجل كأن تكون زوجة لآخر، ومنها أن ~~تكون حاملا من آخر، ومنها: أن لا تكون محرما للزوج بنسب أو رضاع. ومنها: أن ~~لا تكون معتدة من آخر، وأن يكون لها ولي الخ ما هنالك من شروط. # ومن شروط الرجل: أن لا يكون متزوجا أربعا غيرها وهن كلهن في عصمته، أو أن ~~يكون في عدة رابعة مطلقة، أو أن يكون له زوجة هي أخت أو خالة أو عمة من ~~يريد الزواج منها إلى آخر ما هنالك من شروط، ومن شروط العقد وأركانه: وجود ~~الولي، والشهود إلى آخر ما هنالك من شروط وأركان. فإذا استوفى العقد شروطه ~~وتم أبيحت المرأة للرجل. # وأما إذا أراد الرجل الانتقال من إباحة المرأة الزوجة إلى تحريمها فيكفيه ~~أن يتلفظ بلفظ الطلاق فتحرم عليه. فكان الانتقال من التحريم إلى الإباحة ~~يستلزم أعلى الرتب. # وأما الانتقال من الإباحة إلى التحريم فيكفي فيه أيسرها وهي كلمة الطلاق ~~هنا. # ومنها: المسلم محقون الدم بإسلامه، فلا يباح دمه إلا بموجب شرعي كالردة، ~~والزنا بعد إحصان، وقتله لمعصوم عمدا عدوانا، وهذه الموجبات الثلاثة لا ~~يثبت واحد منها إلا بشروط وأركان. # فالمرتد - مثلا - قبل إباحة دمه يستتاب، وإن كان ارتد لشبهة يناقش فيها، ~~ويناظر حتى تزال شبهته، وينظر في تحقق ردته وأسبابها، وكل ذلك حتى لا يباح ~~دمه إلا بعد اليقين الكامل أنه كفر ولا أمل في عوده إلى حظيرة الإيمان ~~والإسلام. # وحتى لو ثبت كل ذلك وأوجبنا قتله وعند إرادة التنفيذ رجع ونطق بالشهادتين ~~فيحقن ms0833 دمه للحال ولا يباح قتله بحال إلا بسبب آخر. # PageV03P0277 # القاعدة الخامسة عشرة [الخروج من الخلاف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الخروج من الخلاف مستحب. (1) # وفي لفظ: الخروج من الخلاف أولى وأفضل. (2) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالخروج من الخلاف - أو مراعاة الخلاف - إعمال المجتهد بدليل خصمه ~~المجتهد المخالف له في لازم مدلوله. والمقصود به إتيان ما هو أحوط للدين في ~~مسألة - اجتهادية - اختلفت فيها أنظار الفقهاء واجتهاداتهم. # فمفاد القاعدة: أنه عند وجود اختلاف في مسألة اجتهادية يستحب أن يخرج ~~المكلف من الخلاف بفعل ما هو أحوط لدينه، وذلك أولى وأفضل. # ومسألة مراعاة الخلاف تعتبر أصلا من أصول الإمام مالك رحمه الله. (3) # ولمراعاة الخلاف شروط تنظر في المنثور للزركشي. (4) وفي شرح # __________ # (1) المنثور ج 2 ص 127، أشباه السيوطي ص 136. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 111 # (3) شرح الولاتي لمنظومة ابن أبي يجب في أصول الإمام مالك لوحة 17 أ. # (4) ج 1 من ص 29 فما بعدها. # PageV03P0278 # منظومة أصول الإمام مالك للولاتي (1). وأشباه ابن السبكي. (2) # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان الخلاف في التحليل والتحريم فالخروج من الخلاف بالاجتناب أفضل؛ ~~لأنه الأحوط في الدين فمثلا عند الاختلاف في حل نبيذ التمر والزبيب الذي لا ~~يسكر قليله، أو في حرمته، فالأولى اجتنابه وعدم شربه خروجا من الخلاف ~~احتياطا للدين. # ومنها: إذا كان الخلاف في الكراهة أو الجواز والوجوب فالأولى الفعل، ~~ومثاله: قراءة البسملة مع الفاتحة، فقد كرهها مالك رحمه الله وأوجبها ~~الشافعي رحمه الله فالفعل أفضل. # __________ # (1) محمد يحيى بن محمد المختار بن الطالب عبد الله المالكي المتوفى سنة ~~1330 ه. الأعلام ج 7 ص 142 - شجرة النور الزكية ص 435. # (2) ج 1 ص 111 فما بعدها. # PageV03P0279 # القاعدة السادسة عشرة [سكوت المدعى عليه] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الخصم إذا سكت عن الجواب في مجلس القاضي جعله منكرا، وإذا سكت عن اليمين ~~بعد ما طلب منه جعله ناكلا (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بسكوت المدعى عليه عند القاضي، ولسكوت المدعى ms0834 عليه عند ~~القاضي حالتان يختلف حكم كل منهما عن الاخرى: فالحالة الأولى: أن يطلب ~~القاضي من المدعى عليه الجواب عن دعوى خصمه، فإن أبى الجواب وسكت اعتبره ~~القاضي منكرا للمدعي به. ففي هذه الحالة يطلب القاضي من المدعي البينة على ~~ما يدعيه، أو يوجه اليمين على المدعى عليه إن عجز المدعي عن البينة. # والحالة الثانية: أن يطلب القاضي من المدعى عليه اليمين عند عدم وجود ~~بينة لخصمه المدعي، فإن سكت ولم يحلف اعتبر ناكلا - أي ممتنعا - عن اليمين، ~~وفي هذه الحالة يكون أمام القاضي مسلكان: المسلك الأول: أن يلزم المدعى ~~عليه بالدعوى - بعد إنذاره أنه إذا لم يحلف يلزمه بها - سواء قلنا إن الزام ~~المدعى عليه الناكل بالدعوى على اعتبار أن نكوله إقرار بالمدعي، أو بذل بما ~~يدعيه خصمه على سبيل الصلح. # وهذا المسلك قال به الحنفية والحنابلة (2) وألزموا المدعى عليه بالمدعي # __________ # (1) قواعد الفقه ص 80 عن شرح السير الكبير ص 330. # (2) المقنع ج 3 ص 619. # PageV03P0280 # به. # والمسلك الثاني: أن يرد القاضي اليمين على المدعي فيحلف ويستحق بيمينه ما ~~يدعيه، وهذا المسلك قال به الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى شخص على آخر دينا أو إتلافا وذكر سببا، فوجه القاضي السؤال على ~~المدعى عليه عن صحة دعوى خصمه، فسكت المدعى عليه ولم يجب، وكرر عليه القاضي ~~السؤال فلم يجب - وليس في سمعه ولا نطقه علة - فطلب القاضي من المدعي ~~البينة فلم توجد، فوجه القاضي اليمين على المدعى عليه وطلب منه أن يحلف على ~~نفي ما ادعاه خصمه عليه، فسكت، كرر عليه القاضي السؤال - وهدده بإنه إذا لم ~~يحلف يعتبر ناكلا ويلزم بالمدعي به أو يرد اليمين على خصمه - ومع ذلك فقد ~~سكت ولم يحلف، فللقاضي أن يعتبره ناكلا ويلزمه المدعي به، وإلا رد اليمين ~~على المدعي وطلب منه أن يحلف على صدق دعواه فإن حلف استحق ما ادعاه، وإن ~~أبى سقطت الدعوى. # PageV03P0281 # القاعدة السابعة عشرة [الخصومة من المناقض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الخصومة ms0835 من المناقض غير مسموعة. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الدعوى في الخصومة تقبل بشروط: منها: أن يكون الخصم المدعي معروفا حاضرا ~~هو أو وكيله. ومنها: أن يكون المدعى عليه معروفا كذلك. ومنها: أن يكون ~~المدعي به شيئا معلوما، فالجهل بأحد الثلاثة يجعل الدعوى غير مقبولة. # فمفاد القاعدة: أنه إذا ثبت تناقض في دعوى المدعي - بأن فقدت الدعوى شرطا ~~من هذه الشروط فإن الدعوى لا تسمع ولا تقبل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ادعى على آخر أنه سرق منه مائة درهم. ثم قال: بل السارق هذا - لغير الأول ~~- فقد ناقض في دعواه فلا يقطع واحد منهما، ولا يضمن واحد منهما المال، ~~للتناقض في الدعوى، حيث إنه ادعى على واحد أولا ثم أضرب عنه وادعى على ثان ~~غيره، فأصبح المدعى عليه مجهولا، وقد ثبت بذلك تناقض المدعي في دعواه فتسقط ~~ولا تقبل. # __________ # (1) المبسوط ج 9 ص 192. # PageV03P0282 # القاعدة الثامنة عشرة [الخطأ في غير المعين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الخطأ فيما لا يشترط فيه التعيين لا يضر. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من العبادات ما يشترط فيه تعيين النية - أي تحديد نوع العبادة التي يريد ~~أداءها وتحديد رتبتها -، من حيث إن العبادات أنواع كالصلاة والزكاة والصيام ~~والحج وغيرها، وكل منها له رتب مختلفة من حيث يكون بعضها فرضا وبعضها نفلا ~~أو منذورا، أداء أو قضاء. # ففي العبادات المختلفة يجب تحديد نوع العبادة المطلوب أداؤها، فإن كانت ~~العبادة هذه ذات وقت متسع كالصلاة وجب تحديد رتبتها كفرض الصبح أو الظهر أو ~~العشاء أداء أو قضاء، أو نفلا راتبة أو غيرها. # وأما إذا كان وقت العبادة لا يتسع لغيرها كصيام رمضان - فإن عند الحنفية ~~وبعض من غيرهم لا يشترطون لصحة صوم رمضان تحديد وتعيين نيته، بل يجوز صيامه ~~بمطلق نية الصيام، أو بنية واجب آخر، أو بنية التطوع، وكله يقع عن رمضان؛ ~~لأن صوم رمضان متعين بوقته، حيث أن وقته لا يسع لغيره، والتعيين في المتعين ~~لغو. # فمفاد هذه القاعدة: أن المكلف إذا أخطأ ms0836 في تعيين نية العبادة فيما يحتاج ~~إلى التعيين فقد بطلت عبادته، كمن أراد أن يصلي الظهر فنوى العصر، أو أن ~~يصلي فرضا فنوى نافلة. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 14 - 15، أشباه ابن نجيم ص 30، قواعد الفقه عنه ص ~~80. # PageV03P0283 # وأما في صيام رمضان فمن أراد صيام رمضان فنوى صياما قضاء أو تطوعا في ~~نهار رمضان فقد وقع عن رمضان وصح صومه عنه ولا يضره خطؤه في نيته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أراد حج الفريضة فأخطأ فنوى حجة تطوعا، فلا يضره خطؤه، ويقع حجه عن ~~حجة الإسلام؛ لأنه لا يجوز أن يتطوع بالحج من لم يحج حجة الإسلام في ~~الصحيح. # ومنها: الطهارات: إذا أراد أن يتوضأ للصلاة فنوى الوضوء لقراءة القرآن أو ~~للطواف بالبيت، فلا يضره خطؤه فله أن يصلي بوضوئه هذا، لأن الطهارات لا ~~تتعين بالتعيين في الأصح. # ومنها: الكفارات: فمن عليه كفارة يمين وظهار وقتل خطأ، فكفر عن إحداها ~~بدون تعيين جاز، أو أراد أن يكفر عن اليمين فأخطأ ونواها عن الظهار صحت عن ~~يمين؛ لأنه لا يشترط التعيين في الكفارات. # PageV03P0284 # القاعدة التاسعة عشرة [خطأ الحاكم] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # خطأ الإمام والحاكم في أحكامه في بيت المال. (1) إذا لم يكن متعمدا. # وفى لفظ: خطأ القاضي فى بيت المال (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الخطأ ضد العمد. وهو أن يريد الإنسان شيئا يحسن فعله فيقع منه غيره بخلاف ~~ما يريد (3). والخطأ أنواع: فمنه ما يكون في الاجتهاد وهو المقصود هنا. # فمفاد القاعدة: أن الحاكم: الإمام أو القاضي إذا أخطأ في اجتهاده وترتب ~~على خطئه ضرر للمحكوم عليه فإن تعويض هذا الضرر إنما يكون في بيت المال؛ ~~لأن الإمام والحاكم والقاضي نائب عن الله تعالى في أحكامه وأفعاله فكان أرش ~~جنايته في مال الله تعالى، ولأن الحاكم إنما هو عامل للمسلمين لا لنفسه، ~~ولذلك لا يتحمل خطأ اجتهاده الصحيح في ماله، لأن الحاكم أو القاضي يكثر ~~خطؤه في أحكامه المبنية على اجتهاده، فإيجاب ما يجب عليه أو على عاقلته ms0837 ~~يجحف بهم وبه ويجعل العلماء يمتنعون عن الحكم والقضاء فتضيع الحقوق. # وشرط كون خطأ القاضي والحاكم في بيت المال أن يكون اجتهاد # __________ # (1) المقنع لابن قدامة ج 3 ص 422، والفروع ج 6 ص 40 # (2) الفرائد ص29 عن شرح السير الكبير ص 1064 والخانية كتاب الحدود ج 3 ص ~~474 # (3) الكليات ص 424 # PageV03P0285 # كل منهما صحيحا مبنيا على قواعد الاجتهاد الصحيح غير مخالف لنص صريح أو ~~خطأ متعمد أو ارتشاء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # حكم قاض في زان بالرجم على أنه محصن بشهادة شهود يظن عدالتهم - فرجم ~~المتهم ثم تبين أن الشهود عبيد، فإن دية المرجوم في بيت مال المسلمين. # ومنها: إذا شهد شهود على رجل بالزنا وهو غير محصن - فضربه الإمام الحد، ~~فجرحته السياط أو مات ثم ظهر أن الشهود عبيد، فضمان النقصان والدية في بيت ~~المال. # PageV03P0286 # القاعدة العشرون [الخطأ] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # الخطأ لا يستدام ولكن يرجع عنه (1). # وفي لفظ: الخطأ مرفوع (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الخطأ إذا اكتشف يجب الرجرع عنه، ولا يجوز الاستمرار عليه، لأن المخطئ ~~مرفوع عنه الإثم، ولكنه إذا عرف خطأه وأصر عليه واستمر ولم يرجع عنه فلا ~~يكون حينئذ خطأ، بل يكون تعمد الوقوع في الخطأ، فهو مأخوذ بما أخطأ فيه وهو ~~آثم في ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حكم القاضي باجتهاده ثم تبين خطؤه إما في حكمه أو فى طريقه، فيجب ~~عليه الرجوع عن حكمه في تلك القضية. فمن حكم في قضية طلاق أو قتل خطأ بأن ~~حكم ببتات الطلاق ثم تبين له أن هذا الطلاق رجعي يجيز للزوج الرجعة فيجب ~~عليه أن يرجع عن حكمه ذلك ويجيز للزوج الرجعة إلى زوجته ما دامت في العدة. # وكذلك لو حكم في قضية قتل خطأ أنه كان عمدا وحكم بالقصاص، ثم تبين له أن ~~حكمه كان خطأ وأن القتل إنما كان خطأ لا # __________ # (1) شرح السير ص 2228 # (2) المبسوط ج 27 ص 126 # PageV03P0287 # عمدا - فإن كان القصاص لم ms0838 ينفذ - فيجب على القاضي أن يرجع عن حكمه ويعيد ~~النظر في القضية ويحكم بالدية لا بالقصاص. # وأما إن كان الحكم قد نفذ واقتص من القاتل فيجب دية القتيل في بيت المال ~~إذا كان الاجتهاد صحيحا. # ومنها إذا قتل أحد خطأ فإن الدية على العاقلة، والقاتل أحد العواقل يلزمه ~~من الدية ما يلزم أحد العاقلة عند الحنفية والمالكية (1). وأما عند الشافعي ~~رحمه الله فليس على القاتل خطأ شيء من الدية لأن الخطأ مرفوع (2)، فكأن ~~الشافعي رحمه الله فهم من رفع الخطأ رفع الإثم ورفع الدية أيضا وعند ~~الحنابلة خلاف (3). # __________ # (1) الكافي ج 2 ص 1106 # (2) روضة الطالبين ج 7 ص 200 ولم أجده صريحا في الأم. # (3) غاية المنتهى ج 6 ص 139 وشرحها مطالب أولي النهى. # PageV03P0288 # القاعدة الحادية والعشرون [الخطاب، الوسع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الخطاب بحسب الوسع (1) # وفي لفظ: التكاليف بحسب الوسع (2)، وقد سبقت في قواعد حرف التاء تحت رقم ~~197. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # الوسع: هو الطاقة والاستطاعة والقدرة. # ومفاد هاتين القاعدتين: أن الأوامر الشرعية إنما يكون تنفيذها على قدر ~~طاقة الإنسان وجهده واستطاعته وبما يقع تحت قدرته الميسرة، والأدلة على ذلك ~~كثيرة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا ~~وسعها} (3). وقوله تعالى: {لا تكلف نفس إلا وسعها} (4). # ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - "إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما ~~استطعتم" (5) # ثالثا: عن أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # من لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لبرد أو مرض يتيمم ويصلي. # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 245. # (2) المبسوط ج 4 ص 70. # (3) الآية 286 من سورة البقرة. # (4) الآية 233 من سورة البقرة. # (5) الحديث عن ابن ماجة المقدمة ج 1 ص 3، والنسائي في باب الحج باختلاف ~~لفظ. # PageV03P0289 # القاعدة الثانية والعشرون: [الخطاب - الجواب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الخطاب السابق كالمعاد فيما بني عليه الجواب. (1) # وفي لفظ: السؤال معاد - أو كالمعاد - في الجواب. (2) وتأتي في حرف السين ~~إن شاء الله تعالى. # وفي لفظ: ما تقدم من الخطاب يصير كالمعاد ms0839 للجواب. (3) وتأتي في حرف الميم ~~إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الخطاب الوارد إجابة لسؤال سائل يستدعي الجواب، وذلك الجواب غير مستقل ~~بنفسه، فلا يصلح أن يكون ابتداء كلام. بل هو تابع للسؤال في عمومه وخصوصه ~~حتى كأن السؤال معاد فيه. # فإذا ورد جواب بإحدى أدواته: نعم، أو بلى، أو أجل، بعد سؤال مفصل فيعتبر ~~الجواب مشتملا على مضمون السؤال؛ لأن مدلولات هذه الأدوات تعتمد على ما ~~قبلها من تفصيل، ولأن الجواب غير مستقل بنفسه في الإفادة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أخبر الشفيع أن ثمن المبيع ألف درهم فسلم الشفعة، ثم تبين أن # __________ # (1) المبسوط ج 14 ص 105 # (2) المجموع لوحة 189، المنثور ج 2 ص 214، أشباه السيوطي ص 141، أشباه ~~ابن نجيم ص 153، المجلة المادة 66، المدخل ف 621، الوجيز ص 328 ط 4. # (3) المبسوط ج 18 ص 6 # PageV03P0290 # الثمن خمسمئة درهم فهو على شفعته، كأنه قال: إن كان الثمن ألف درهم فقد ~~سلمت الشفعة؛ لأنه ربما لا يستطيع الشراء بألف ولكنه يستطيع بأقل منها. # ومنها: من سئل هل أخذت من فلان مالا؟ فأجاب: بنعم. كان جوابه متضمنا ~~إقراره بالأخذ. # ومنها: من سئل ألم تقتل فلانا؟ فأجاب: ببلى. كان مقرا بالقتل وهكذا ... # وقد يشمل السؤال الإخبار والإنشاء أيضا فلا يختص بالاستخبار. # فلو باع شخص فضولي مالا من أخر، وبلغ صاحب المال، وحينما بلغه الخبر قال: ~~رضيت، فيعتبر قوله: رضيت، إذنا وصح البيع. # PageV03P0291 # القاعدة الثالثة والعشرون: [الخطاب الملزم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الخطاب الملزم للغير لا يثبت حكمه فى حقه ما لم يعلم به كخطاب الشارع. ~~(1) # وفي لفظ: حكم الخطاب لا يثبت فى حق المخاطب ما لم يعلم به خصوصا إذا كان ~~ملزما. (2) # وقد سبقت في قواعد حرف الحاء تحت رقم 70 # وفي لفظ أخص: الوكيل هل ينعزل قبل علمه بموت الموكل أو عزله؟ (3) وتأتي ~~في حرف الواو إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # قد سبق ذكر مماثل هذه القاعدة حرف الحاء تحت رقم 70. # وبين هناك معناها ومدلولها: ms0840 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من وكل إنسانا في أمر ما فإن حكم الوكالة لا يثبت في حق الوكيل ما لم ~~يعلم به أو يوافق عليه. # وكذلك إذا عزل الوكيل ولم يعلم فهو على وكالته حتى يعلم بالعزل. في ~~الصحيح. # __________ # (1) المبسوط ج 25 ص 27 # (2) المبسوط ج 25 ص 29. # (3) المغني لابن قدامة ج 5 ص 123، قواعد ابن رجب ق 62. # PageV03P0292 # ومنها: إذا أذن الولي للصغير أو العبد أو المعتوه بالتجارة وأعلم بذلك ~~أهل سوقه فبايعوه، ثم حجر عليه، فإن هذا الحجر غير ملزم لأهل السوق حتى ~~يعلموا به، وإلا كان غارا لهم فيضمن ما بايعوا به المأذون بعد حجر مولاه له ~~ما لم يعلمهم بالحجر. # PageV03P0293 # القاعدة الرابعة والعشرون [خلط النفل بالفرض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # خلط النفل بالفرض قبل إكمال الفرض مفسد للصلاة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الفرض غير النفل، فالفرض أو الواجب - عند غير الحنفية - هو ما طلبه ~~الشارع طلبا جازما، ويترتب الثواب على فعله، والعقاب على تركه، كالصلوات ~~الخمس والزكاة وصوم رمضان وغير ذلك من فرائض الإسلام. # وأما النفل فهو التطوع، وهو كل عبادة حث عليها الشارع ورغب فيها ولم يعزم ~~عليها ولم يوجبها، سواء في ذلك النفل في الصلاة أو الصدقة أو الحج أو غير ~~ذلك من النوافل المستحبات من العبادات والمعاملات. # فمفاد القاعدة: أن الفرض يجب أن يؤدى كاملا، ثم من شاء أن يتنفل بعد تمام ~~فرضه فله ذلك، أما من أراد أن يتنفل قبل تمام فرضه ويخلط الفرض بالنفل ~~وخاصة في الصلاة فذلك مفسد ومبطل لصلاته، فلا تصح صلاته فرضا ولا نفلا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من صلى الفجر ثم قبل أن يسلم أراد أن يتطوع بركعتين أخريين، فقد فسد ~~فرضه، ولم يعتبر نفله. # __________ # (1) المبسوط، ج 2 ص 104. # PageV03P0294 # وأما من كان مسافرا وصلى ركعتين من الرباعية، ثم قبل السلام نوى الإقامة ~~فعليه الإتمام، ويأتي بركعتين أخريين، وإلا فسدت صلاته. ولكن نية الإقامة ~~لا تصح إلا بمكان يصلح للإقامة وإلا فلم ms0841 تصح. وبالتالي لا تصح صلاته. # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: # إذا صلى المسافر ركعتين تامتين ثم قعد عند التشهد، ثم قام فقرأ وركع ~~وسجد، ثم نوى الإقامة - فقد استحكم خروجه من الفرض بتقييد الركعة أي ~~الثالثة بالسجدة فلا يتغير فرضه بنية الإقامة - لأنها جاءت متأخرة - ولكنه ~~متنفل بركعة فيضيف إليها ركعة أخرى ليكون شفعا. # ففي هذه الصورة لا تبطل صلاته. فقد انفصل فرضه عن نفله، فأخذ كل حكمه. # PageV03P0295 # القاعدة الخامسة والعشرون [خلف الوعد] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # الخلف في الوعد حرام (1). # وفي لفظ: الوعد يحرم الخلف فيه. (2) وتأتي في حرف الواو إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الوعد: فعل - فهو مصدر لوعد يعد إذا وعد خيرا؛ لأنه حاصل عن كرم. # فمفاد القاعدة: أن من وعد عدة بخير وكرم فيجب عليه الوفاء به؛ لأن عدم ~~الوفاء بهذا الوعد حرام، وعدم الوفاء هو معنى الخلف؛ لأنه نوع من الكذب ~~والكذب حرام، وأيضا الخلف في الوعد من صفات المنافقين كما ذكر ذلك رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، ~~وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان". (3) ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة ~~من النفاق. # وقد قيد بعضهم الخلف المحرم المذموم إذا تضرر به الموعود ولم يخالف ~~الشرع، أو كان الوعد تعليقا لشيء على شيء، أو فى بيع الوفاء فيجب الوفاء. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 40. # (2) الفرائد ص 32 عن حظر الأشباه لابن نجيم ص 288 # (3) الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - متفق عليه. # PageV03P0296 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال له: إذا فعلت ما أشرت به عليك فلك عندي كذا، أو أنني أعدك بأن ~~أعطيك كذا. فهذا يجب الوفاء به ولا يجوز الخلف فيه. # ومنها: بيع الوفاء: وهو أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذا العين بمالك ~~علي من الدين، على أنني متى قضيت الدين فهو لي (1). فهنا إذا قضي الدين وجب ~~على المشتري رد العين لصاحبها. # __________ # (1) التعريفات الفقهية ms0842 ص 215 # PageV03P0297 # القواعد السادسة والسابعة والثامنة والعشرون [الخلف والأصل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الخلف إنما يجب بالسبب الذى وجب به الأصل. (1) # ومنها: حكم الخلافة باتحاد السبب. (2) وقد سبقت في قواعد حرف الحاء تحت ~~رقم # وفي لفظ الخلف عن شيء يقوم مقامه عند فواته. (3) # وفي لفظ: الخلف يعمل عمل الأصل عند عدم الأصل (4). # وفي لفظ: الخلف لا يكون أقوي - أو فوق - الأصل. (5) # وفي لفظ: قيام الأصل يمنع ظهور حكم الخلف. (6) وتأتي في حرف القاف إن شاء ~~الله. # ثانيا: معنى هذا القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تدل على ثلاثة أمور تتعلق بالبدل - وهو الخلف عن الأصل. # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 50 # (2) المبسوط ج 11 ص 60. # (3) المبسوط ج 11 ص 59، والتحرير ج 4 ص 285، وينظر القواعد والضوابط ص ~~487. # (4) المبسوط ج 2 ص 159، وج 12 ص 72. # (5) المبسوط ج 1 ص 219 وج 26 ص 134. # (6) المبسوط ج 29 ص 137. # PageV03P0298 # الأول: أن الخلف أو البدل أنما يجب بالسبب الذي وجب به أصله. وهذا مدلول ~~القاعدتين الأولى والثانية. # والثاني: أن الخلف أو البدل إنما يقوم مقام أصله ويعمل عمل أصله عند فوات ~~الأصل وعدم وجوده. # وهذا مدلول القاعدتين الثالثة والرابعة. # والثالث: أن الخلف أو البدل لا يكون أقوى من الأصل أو فوقه بل دائما يكون ~~البدل دون الأصل وأضعف منه مركزا. # وهذا مدلول القاعدة الخامسة. وبناء عليه إذا وجد الأصل منع من ظهور البدل ~~لأنه أضعف منه، وهذا مدلول القاعدة الأخيرة. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # التيمم خلف وبدل عن الماء عند عدم وجوده أو تعذر استعماله، وسبب التيمم ~~هو سبب استعمال الماء وهو إرادة التطهر من الأحداث للصلاة أو غيرها مما ~~يحتاج إلى طهارة وإن كانت طهارة التيمم حكمية، فهو أضعف من الماء في ~~التطهير. # ومنها: الأجنبي الذي يعول اليتيم - وليس بوصي له ولا بينهما قرابة - وليس ~~لهذا اليتيم أحد سواه - جاز أن يقبض ما يوهب له؛ لأن من يعول اليتيم خلف عن ~~وليه؛ ولأنه أحق بحفظه وتربيته فهو بمنزلة وليه. # ومنها: أنه عند الوجود ms0843 الماء والقدرة على استعماله يسقط البدل وهو التيمم ~~فلا يجوز. # ومنها: أن الوكيل نائب عن الأصيل فيما وكل به، فإذا حضر الأصيل فلا عمل ~~للوكيل بوجوده إلا بإذنه. # ومنها: إذا قلع سن آخر فيجب أرشها، ولكن إذا نبت مكانها سن أخرى سقط ~~الحكم ولا يجب الأرش. # PageV03P0299 # القاعدة التاسعة والعشرون [الخلوة الصحيحة] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الخلوة الصحيحة بالزوجة كالدخول في الأحكام. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الخلوة: هي انفراد الرجل مع المرأة بعد العقد عليها. وتكون الخلوة صحيحة ~~إذا لم يكن مانع يمنع الرجل من جماع المرأة، سواء أكان المانع منها كالحيض ~~أو الصوم أو الإحرام، أم كان منه كالصوم والإحرام، أم من غيرهما كوجود أخر ~~معهما ولو نائما. والمراد بالدخول: الجماع. # فمفاد القاعدة: أن الرجل إذا عقد على امرأة ثم خلا بها وانفردا بدون مانع ~~من الجماع فإن هذه الخلوة ينبني عليها الأحكام المترتبة على دخول الرجل ~~بالمرأة وجماعه لها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يثبت بالخلوة الصحيحة تمام المهر للزوجة حتى لو طلقها ولم يمسها. # ومنها ثبوت نسب الولد منه لو حملت وولدت في المدة. # ومنها: ثبوت نفقتها عليه. # ومنها: ثبوت العدة عليها لو طلقها بعد هذه الخلوة. # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: # لا يثبت الإحصان لكليهما. كما لا يثبت حرمة البنت لو كانت المختلى بها ~~الأم. ولا يثبت بالخلوة الحل للزوج الأول، لاشتراط الدخول الفعلي. # كما لا يثبت بها الرجعة، ولا الإرث، ولا توجب حرمة المصاهرة. # __________ # (1) الفوائد الزينية، الفائدة 219 ص 176. # PageV03P0300 # القاعدة الثلاثون: [الخيار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الخيار يشترط للفسخ لا للإجازة. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الخيار: في اللغة: فعال من الخير، فهو اسم بمعنى الاختيار. # واصطلاحا: هو كون أحد العاقدين في فسحة من اختيار العقد أو تركه. # والخيارات على ثمانية عشر قسما: # فمفاد القاعدة: أن الخيار - وبخاصة خيار الشرط - إنما يشترط حين التعاقد ~~لإمكان فسخ العقد لا لإجازته، لأن العقد تام وإنما توقف نفاذه على الشرط، ~~ففي خلال مدة الشرط ms0844 لصاحب الشرط حق فسخ العقد لا إجازته، لأن إجازة العقد ~~ونفاذه يتوقف على انتهاء مدة الشرط أو إسقاطه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من اشترى شيئا لم يره فله خيار الرؤية، فإن رآه إما أعجبه إذا رآه وافيا ~~بغرضه مستوفيا لشروطه فيتم العقد وينفذ، وإلا فسخ العقد لاختلاف المرئي عن ~~الموصوف. # ومنها: من اشترى شيئا على أنه بالخيار ثلاثة أيام، أو على أن يستشير ~~شريكه مثلا، فإذا انتهت مدة الثلاثة أيام فقد تم العقد ونفذ ولزم المشتري ~~ما اشتراه أو البائع ما باعه إن كان الخيار له، وإلا فيمكن فسخ العقد من ~~خلال المدة، أو عند عدم موافقة الشريك أو رضائه بالعقد. # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 43. # PageV03P0301 # القاعدة الحادية والثلاثون: [خير الأمور] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # خير الأمور أوساطها (1). حديث شريف # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم، قال في كشف الخفاء: قال ابن الغرس (2): ~~ضعيف. وقال في المقاصد الحسنة: رواه ابن السمعاني (3) في ذيل تاريخ بغداد، ~~لكن بسند فيه مجهول عن علي - رضي الله عنه - مرفوعا. # وللديلمي (4) بلا سند عن ابن عباس مرفوعا: "خير الأعمال أوسطها". # ويشهد لهذا الخبر قوله تعالى: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها ~~كل البسط} (5) {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا # __________ # (1) قواعد الفقه ص 80 عن الأشباه ولم أجده بالنص. # (2) ابن الغرس محمد بن محمد بن محمد بن خليل أبو اليسر فاضل من فقهاء ~~الحنفية مولده ووفاته بالقاهرة سنة 894. الضياء اللامع ج 9 ص 220/ الأعلام ~~ج 7 ص 52. # (3) ابن السمعاني: هو أبو بكر محمد بن أبي المظفر منصور بن محمد التميمي ~~المروزي عالم بالتاريخ والأنساب والحديث ومعرفة الرجال والأسانيد، توفي ~~بمرو سنة 510، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 198 مختصرا. # (4) الديلمي شيرويه بن شهر زاد أبو شجاع الديلمي الهمذاني، مؤرخ من ~~العلماء بالحديث، له كتاب فردوس الأخبار المخرج على كتاب الشهاب - اختصره ~~ابنه وسماه مسند الفردوس توفي سنة 509. الأعلام ج 3، ص 183. # (5) الآية 29 من سورة الإسراء. ms0845 # PageV03P0302 # وكان بين ذلك قواما} (1) (2) وقوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} (3) ~~أي عدولا، لأن الوسط معناه العدل من كل شيء. # وقد أخرجه أيضا الزبيدي (4) في الإتحاف ج 6 ص 465، ج 7 ص 336، 422، وج 8 ~~ص 13 والقاضي عياض (5) في الشفا ج 1 ص 175، والقرطبي (6) في التفسير ج 2 ص ~~154، ج 5 ص 343، ج 6 ص 726 وغيرها. # ومفاد الحديث أن الخير في الاعتدال في كل شيء، حيث لا إفراط ولا تفريط، ~~وحيث أن الفضيلة وسط بين رذيلتين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اختلف الوارث والوصي يؤخذ بأوسط الأعداد. # ومنها: إذا وجبت قيمة على إنسان واختلف المقومون فإنه يقضى بالوسط (7) # __________ # (1) الآية 67 من سورة الفرقان. # (2) كشف الخفا ج 1 ص 391. # (3) الآية 143 من سورة البقرة. # (4) محمد بن محمد بن محمد الحسيني الزبيدي أبو الفيض علامة باللغة ~~والحديث والرجال والأنساب من كبار المصنفين أصله من العراق ومولده بالهند ~~ومنشأه في زبيد باليمن - وإليها نسب - أقام بمصر واشتهر بفضله، وتوفي ~~بالطاعون في مصر سنة 1205. الأعلام ج 7 ص 70 مختصرا. # (5) القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي الغرناطي المالكي صاحب ~~التآليف والتصانيف المفيدة في التفسير والحديث والسيرة والفقه، صاحب كتاب ~~الشفا بتعريف حقوق المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، مات بمراكش سنة 544 ه، ~~الأعلام ج 5 ص 99 مختصرا. # (6) القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي ~~أبو عبد الله، من كبار المفسرين صالح متعبد، صاحب كتاب الجامع لأحكام ~~القرآن، توفي بمصر سنة 671 ه، الأعلام ج 5 ص 322. # (7) أشباه ابن نجيم ص 183. # PageV03P0303 # القسم الرابع # قواعد # حرف # الدال الذال الراء الزاي # أولا: قواعد حرف الدال # PageV04P0305 # القاعدة الأولى: [الغالب - النادر] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الدائر بين الغالب والنادر، إضافته إلى الغالب أولى. (1) # وفي لفظ: النادر ملحق بالغالب في الشريعة. (2) وتأتي في حرف النون إن شاء ~~الله. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # سبق في قواعد حرف الحاء تحت رقم 97 معنى الغالب والنادر وحكمهما. # وهاتان القاعدتان تؤكدان معنى ms0846 ما سبق، وهو أن الحكم للغالب لا للنادر، ~~وأن النادر لا حكم له منفردا، وإنما هو ملحق بالغالب فحكمه حكمه. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البحر "هو الطهور ماؤه الحل ~~ميتته" (3) دليل على حل ما مات في البحر - ولو حتف أنفه - ولا يحتاج ما في ~~البحر إلى ذكاة. # ومن حيوانات البحر ما يعيش تارة في البر كالتمساح والسلحفاة - المسماة ~~ترس - وفرس النهر وأشباه ذلك. فهل هذه تذكى ذكاة حيوان # __________ # (1) الفروق ج 1 ص 208 # (2) نفس المصدر ج 3 ص 99 الفرق 139. # (3) الحديث سبق تخريجه. # PageV04P0306 # البر، أم هي ملحقة بحيوان البحر؟ من نظر إلى أن الغالب في حيوان البحر حل ~~ميتته بغير ذكاة حمل عليه وألحق به ما هو بحري، وإن كان يعيش تارة في البر ~~وتارة في البحر. إلحاقا للنادر بالغالب. # ومنها في قوله - صلى الله عليه وسلم - "من أحيا أرضا ميتة فهي له" (1) ~~فهل قوله - صلى الله عليه وسلم - هذا تصرف بالفتوى فيجوز لكل أحد أن يحيي ~~بدون إذن الإمام أو بغير إذنه، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ~~تعالى، أو هو تصرف منه - صلى الله عليه وسلم - بالإمامة، فلا يجوز لأحد أن ~~يحيي إلا بإذن الإمام وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله؟ # قال القرافي ومذهب مالك والشافعي - وأحمد - رحمهم الله تعالى في الإحياء ~~أرجح، لأن الغالب من تصرفه - صلى الله عليه وسلم - الفتيا والتبليغ، ~~والدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى الغالب أولى. # __________ # (1) الحديث رواه الثلاثة عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه -. وحسنه ~~الترمذي، والمراد بالثلاثة الترمذي وأبو داود والنسائي. سبل السلام ج 3 ص ~~115. # PageV04P0307 # القاعدة الثانية: [دار الإسلام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # دار الإسلام دار أحكام (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تتميز دار الإسلام عن دار الحرب بكون دار الإسلام دارا تطبق فيها أحكام ~~الإسلام وينفذ فيها شرع الله سبحانه وتعالى. # فأيما دار أمكن فيها تطبيق وتنفيذ أحكام الله فهي دار إسلام، ولو كان ms0847 ~~كثير من أهلها كفارا. # وأيما دار لا يمكن فيها تطبيق أحكام الله فهي ليست دار إسلام بل دار حرب، ~~وإن كان أهلها مسلمين. # فإذن الذي يميز دار الإسلام عن دار الحرب هو تطبيق شرع الله وتنفيذه كما ~~أمر الله عز وجل وكما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. # وعلى ذلك فباختلاف المنعة والملك لا تتباين الدار بين المسلمين لأن حكم ~~الإسلام يجمعهم، هذا إذا كانوا جميعا يحكمون بشرع الله، وإن انفرد كل حاكم ~~بجزء من أرض الإسلام يحكمه. # وأما في عصرنا الحاضر فقد انقسمت البلاد الإسلامية إلى دول متعددة ~~وجنسيات مختلفة يحكم منها كل حاكم - ملك أو رئيس أو أمير - يطبق على الناس ~~قوانين وأنظمة وضعية يختلف مصدرها بين بلد وآخر، وعطل شرع الله من أكثرها ~~ومن أكثر أحكامها إلا من رحم الله - وقليل ما هم -، فلم تعد الدار دار ~~إسلام وإن كان سكانها مسلمين، بل بناء # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 33. # PageV04P0308 # على هذه القاعدة، فإن كل دار لا تحكم بشرع الله هي دار حرب، والله ~~المستعان. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المسلم يرث قريبه المسلم إذا كان في بلد غير بلده، وهما من بلاد الإسلام. # كما أن الذمي في أي بقعة من دار الإسلام يرث قريبه الذمي الهالك في غير ~~بلده ما دام في دار الإسلام. # وأما الحربي إذا مات في دار الحرب فلا يرثه قريبه الذمي؛ لإختلاف الدارين ~~وكذلك إذا مات ذمي - وله قريب في دار الحرب - فلا يرثه؛ لاختلاف الدارين. ~~ولكن ماله يصرف إلى بيت المال إذا لم يكن له وارث في دار الإسلام، كالمسلم ~~الذي لا وارث له إذا مات. # ومنها: أن المسلم أو الذمي إذا ارتكب جناية في بقعة من دار الإسلام وحكم ~~عليه بجناية، ثم فر قبل تنفيذ الحكم إلى بقعة أخرى من بقاع الإسلام، فإن ~~على حاكم البقعة أن يقبض عليه، فأما يرده إلى بلده لينفذ فيه شرع الله، ~~وأما ينفذ هو شرع الله فيه إذا علم بجنايته والحكم فيها؛ لأن ms0848 شرع الله حاكم ~~على جميع من في أرض الإسلام ما دام حكامها يحكمون به. # PageV04P0309 # القاعدة الثالثة [دار الحرب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # دار الحرب في حكم موضع واحد فيما يبتنى عليه استحقاق الغنيمة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # كما سبق الدار داران: دار إسلام ودار حرب، فدار الإسلام هي الدار التي ~~يطبق فيها شرع الله ودار الحرب ما سواها، سواء أكان أهلها من ملة واحدة، أم ~~اختلفت أديانهم ومللهم، فكلهم في نظر الإسلام دار واحدة وملة واحدة. # ومفاد القاعدة: إن دار الحرب وإن اختلفت مواضعها فحكمها حكم موضع واحد ~~ودار واحدة فيما يبتنى عليه استحقاق الغنيمة وغيره من الأحكام. فالغنيمة ~~عند الحنفية لا يستحقها الغانمون بالقسمة إلا إذا أحرزت في دار الإسلام، ~~ولا يغير هذا الحكم إذا أخذت من موضع في دار الحرب ثم نقلت إلى موضع آخر ~~غير دار الإسلام. فكل مواضع دار الحرب يعتبر في حكم موضع واحد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا خرج المجاهد بفرسه من دار الإسلام إلى دار الحرب يعتبر فارسا، ويستحق ~~سهم فارس، حتى لو أعار فرسه لغيره وقاتل راجلا في إحدى المعارك فهو يستحق ~~سهم فارس، إذ يبقى له سهم فارس ما بقي فرسه حيا في دار الحرب ولو كان ~~معارا. # ومنها: أن المدد الذي يلحق لمعاونة الجيش والسرية يشاركون العسكر وأصحاب ~~السرية في الغنيمة ولو لم يقاتلوا إذا التقى المدد والعسكر في دار الحرب. # __________ # (1) شرح السير ص 982. # PageV04P0310 # القاعدة الرابعة: [داعية الطبع: الوازع الطبيعي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع. (1) # وفي لفظ: الوازع الطبيعي مغن عن الإيجاب الشرعي. (1) وتأتي في حرف الواو ~~إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشرع الحكيم منع المكلفين عن أشياء وحرمها عليهم كشرب الخمر والزنا ~~والسرقة وغيرها، مما حد عليها حدودا، ورتب على فعلها عقوبات، لقيام ~~بواعثها. ولكن هناك أشياء حكم الشارع بنجاستها وثبت ضررها، ولكنه لم يحد ~~عليها حدودا، ولم يرتب على الإقدام عليها عقوبات، لأن طبع الإنسان السوي ms0849 ~~ينفر من الإقدام عليها. ومن هنا أقام الشارع الحكيم الوازع الطبيعي ونفرة ~~النفس مقام الإيجاب الشرعي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # البول والدم والعذرة كلها نجسة، ولم يرتب الشارع على تناولها عقوبة أو ~~حدا اكتفاء بأن الوازع الطبيعي عند الإنسان السوي يمنعه من تناول هذه ~~الأشياء لقذارتها. # فأقيمت داعية الطبع مقام تكليف الشرع في هذه الأمور وأشباهها. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 368. # PageV04P0311 # القاعدة الخامسة [الدافع بغير حق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الدافع بغير حق ضامن كالقابض (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومسائلها: # المراد بالدافع: المعطي. # ومفاد القاعدة: أن من أعطى استحقاقا لغير صاحبه بغير حق أو بغير إذن من ~~صاحبه فهو ضامن لما أعطاه ودفعه؛ لأن إعطاءه غير صاحبه ظلم وتفريط، فهو ~~ضامن. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى سلعة ثم دفع ثمنها لغير البائع - بغير إذنه - فهو ضامن للثمن، ولا ~~تبرأ ذمته منه، وللبائع حق حبس السلعة حتى يستوفي الثمن. # ومنها: إذا دفع مهر زوجته لأبيها أو أخيها - بغير رضاها - فهو ضامن ولا ~~تبرأ ذمته من المهر؛ لأنه دفع لغير صاحب الحق بغير إذن أو رضى منه. # ومنها: المودع الذي أدى الوديعة إلى غير المودع - بغير إذنه - وأقر على ~~ذلك هو ضامن, لأنه دفع بغير حق. # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 92. # PageV04P0312 # القاعدة السادسة [الأعم، الأخص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الدال على الأعم غير دال على الأخص. (1) أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق معنى العام والأعم والخاص والأخص. # ومفاد القاعدة: أن اللفظ يدل على أمر عام لا يدل على أمر خاص بدون قرينة؛ ~~لأن العام وإن كان يشمل الخاص بعمومه لكنه لا يدل عليه بخصوصه، لاحتمال أن ~~يدل على غيره مما يشترك معه في أصل العموم. # ولذلك فإن دلالة العام على الخاص لا تكون بدون قرينة مخصصة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لامرأته "حبلك على غاربك" فهل هذا اللفظ يدل على الطلاق المحرم؟ # الأصل أن هذا مثل، حقيقته في الحيوان كالفرس ms0850 أو البقرة التي يريد صاحبها ~~تركها ترعى كما شاءت، فهو يترك حبلها الذي يربطها به على كتفها لتتحرك ~~بحرية في الرعي دون تقييد، فإذا قال لامرأته ذلك فهو إما يريد حقيقة معنى ~~اللفظ فيكون كذبا لا يبنى عليه حكم، وإما أن يريد نقل هذا اللفظ عن حقيقته ~~إلى مجازه، بأن يشبه المرأة بالبقرة أو الفرس في مطلق تصرفها وأنه لا حجر ~~عليها، وهذا معنى إنشائي عام لا يتحقق إلا # __________ # (1) الفروق ج 1 ص 43، ج 3 ص 36 الفرق 125 ص59 الفرق 127، شرح الكوكب ج 1 ~~ص 135. # PageV04P0313 # بقرينة، وهي نية نقل اللفظ من الإخبار إلى الإنشاء، والإنشاء عام يشمل ~~إرادة الطلاق وغيره، فإذن لا بد له من نية أخرى تخصصه وهي نية وإرادة ~~المعنى الخاص وهو زوال العصمة، فحينئذ يقع الطلاق (1). # ومنها: إذا قال لم: أر اليوم أحدا، (فأحدا) لفظ عام يشمل كل أحد رجلا أو ~~أنثى صغيرا أو كبيرا على أي صفة كانت، ولا يجوز حمله على أحد مخصوص - كزيد ~~- مثلا إلا بقرنية تخصصه، أو على إنسان داخل أو خارج بعينه إلا بقرنية ~~مخصصة. # __________ # (1) الفروق ج 1 ص 42 - 43 بتصرف. # PageV04P0314 # القاعدة السابعة [المفاسد - المصالح - المنافع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # درء المفاسد أولى من جلب المصالح - أو المنافع. إلا إذا كانت المصلحة ~~أعظم (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من أدلة ثبوت هذه القاعدة قوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون ~~الله فيسبوا الله عدوا بغير علم} (2) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ~~أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه" (3). # المراد بدرء المفاسد دفعها ورفعها وإزالتها. # وإذا تعارضت مفسدة ومصلحة أو مضرة ومنفعة، فرفع المفسدة يقدم في الغالب ~~إلا أن تكون المفسدة مغلوبة؛ وذلك لأن اعتناء الشرع بترك المنهيات أشد من ~~اعتنائه بفعل المأمورات، لما يترتب على فعل المناهي من الضرر المنافي لحكمة ~~الشارع في النهي. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 46 فما بعدها ولوحة 95 أ، أشباه ابن السبكي ج 1 ~~ص 15، قواعد الحصني ms0851 ج 1 ص 354، قواعد ابن رجب، القاعدة 109، أيضاح المسالك ~~القاعدة 34، أشباه السيوطي ص 87، 105، قواعد المقري ص 201، أشباه ابن نجيم ~~ص 90، شرح الخاتمة ص 40، المجلة المادة 30، المدخل الفقهي الفقرة 594، ~~قواعد الفقه ص 81 عن أشباه ابن نجيم، الوجيز مع الشرح والبيان 265 ط 4. # (2) الآية 108 من سورة الأنعام. # (3) الحديث سبق تخريجه. # PageV04P0315 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # تحريم الربا والزنا وبيع الخمور مع أن فيها منافع لأهلها، ولكن المضار ~~الناتجة عنها أشد وأعظم. # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: # هجرة المرأة المؤمنة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام ولو لم تجد محرما، ~~حفاظا على دينها. # ومنها: المتحيرة التي ليس لها عادة في الحيض قالوا عليها صلاة الفرائض ~~أبدا احتياطا لمصلحة الصلاة، ولم تحتط لدرء المفسدة الحاصلة من الصلاة مع ~~الحيض. # PageV04P0316 # القاعدة الثامنة [الدراهم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الدراهم لا تكون مضمونة إلا بمثلها. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الدراهم جمع درهم، والمراد بالدراهم في هذه القاعدة مطلق المال الذي ~~يعتبر ثمنا للأشياء، سواء أكان دراهم أم دنانير أم ورقا، كما هو السائد في ~~عصرنا. # فمفاد القاعدة: أن النقد إنما يكون مضمونا عند فواته أو استهلاكه وهلاكه ~~بمثله نوعا وقدرا، فلا يجوز بنقد آخر، إلا عند العجز فيجوز بالقيمة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من اقترض من آخر عشرة آلاف ريال أو دينار، فعليه رد مثلها حين حلول ~~الأجل. # ومنها: من غصب من آخر نقدا من عملة معينة وأتلفه فعليه مثله لصاحبه ~~المغصوب منه قدرا وصفة ونوعا. # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: # إذا اقترض شخص من آخر مبلغا من المال من عملة أو نقد ورقي في زمننا هذا ~~ثم ألغيت هذه العملة وبطل التعامل بها فعلى المقترض قيمتها يوم اقترضها ~~يؤديها لصاحبها حتى لا يتضرر المقرض. # __________ # (1) المبسوط ج 22 ص 4. # PageV04P0317 # القاعدة التاسعة [الدراهم والدنانير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الدراهم والدنانير جنسان صورة ولكنهما جنس واحد معنى ومقصودا؛ لأن المعنى ~~المطلوب بهما الثمنية (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ms0852 # عند الحنفية ومالك ورواية عن أحمد رحمهم الله تعالى أن الدراهم - وهي ~~النقد المضروب من الفضة - والدنانير وهي النقد المضروب من الذهب - وإن كانا ~~في الواقع جنسين من معدنين مختلفين لكنهما عند التعامل يعتبران جنسا واحدا؛ ~~من حيث إن المعنى المقصود والمطلوب بهما كونهما ثمنا للأشياء. # هذا حينما كان الذهب والفضة ثمنا للأشياء وتعامل الناس بهما، ولكن في ~~عصرنا الحالي والتعامل قائم بالعملة الورقية المسماة - بنكنوت - فإن كل ~~عملة تعتبر قائمة بذاتها وجنسا خاصا لا يشبه الجنس الآخر والعملة الأخرى ~~لبلد آخر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استدان شخص من آخر مائة دينار، فله أن يؤدي عنها قيمتها من الدراهم. # ومنها: إذا اشترى سلعة بثمن مقدر بالدراهم فله أن يدفع الثمن بالدنانير ~~مقدرا قيمتها بالدراهم. # __________ # (1) المبسوط ج 22 ص 181 ج 24 ص 165. # PageV04P0318 # ومنها: إذا كان عنده عشرة مثاقيل من الذهب ومائة درهم من الفضة فقد بلغ ~~ما يملكه نصابا عند الحنفية ورواية عند أحمد (1)، وهو قول مالك (2) أيضا، ~~فيخرج عنه الزكاة إذا حال عليهما الحول. # وقيل: يضمان بالقيمة؛ فمن كان عنده تسعة مثاقيل تساوي مائة درهم، وعنده ~~أيضا مائة درهم ضما إلى بعضهما ووجبت فيها، الزكاة وقيل: يكمل أحدهما ~~بالأحظ للفقراء من الأجزاء أو القيمة (3). # __________ # (1) المقنع ج 1 ص 330. # (2) الكافي لابن عبد البر ج 1 ص 285. # (3) المقنع ج 1 ص 330. # PageV04P0319 # القاعدة العاشرة [الريب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. (1) حديث شريف # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم رواه أبو داوود والطيالسي (2) وأحمد وأبو ~~يعلى (3) الموصلي في مسانيدهم، كما رواه الدارمي (4) والترمذي والنسائي ~~وآخرون عند الحسن بن علي رضي الله عنهما. # وقال الترمذي حديث: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 85. # (2) الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم أبو الوليد من كبار ~~حفاظ الحديث من أهل البصرة. وقالوا فيه: الحافظ الإمام الحجة، روى عن ~~البخاري رحمه الله 107 أحاديث. تهذيب التهذيب ج ms0853 1 ص 45 فما بعدها مختصرا. ~~الأعلام ج 8 ص 87. # (3) أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي، الحافظ الثقة، محدث ~~الموصل عاش 97 سنة وتفرد فرحل الناس إليه، توفي بالموصل سنة 307 الأعلام ج ~~1 ص 171. # (4) الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمي الدارمي السمرقندي ~~أبو محمد، الحافظ سمع بالحجاز والشام ومصر والعراق وخراسان من خلق كثير ~~واستقضى على سمرقند فقضى قضية واحدة واستعفى فأعفي، أظهر علم الحديث ~~بسمرقند، له مسند الدارمي المسمى سنن الدارمي توفي سنة 255 هجري. الأعلام ج ~~4 ص 95. # PageV04P0320 # الإسناد، وصححه ابن حبان. (1) # ومعنى يريبك يقال: رابه يريبه وأرابه يريبه ريبة، وهي الشك والتردد. # فمفاد الحديث: إذا شككت في شيء فدعه إلى ما لا شك ولا ريب فيه. # أي إذا شككت في حل شيء وحرمته والتبست عليك الأمور ولا مرجح فدع ما شككت ~~فيه فهو أسلم لدينك؛ لأن ترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع. # وقد روى الترمذي من حديث عطية السعدي (2) مرفوعا: "لا يبلغ العبد أن يكون ~~من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس". # وقال الخطابي (3): كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه وهو على ثلاثة أقسام: ~~واجب ومستحب ومكروه: فالواجب ما يستلزمه ارتكاب المحرم - أي أن يكون الشك ~~في حل شيء وحرمته. والمندوب: اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام، والمكروه ~~اجتناب الرخص المشروعة على سبيل التنطع (4). # __________ # (1) كشف الخفاء ج 1 ص 406. وموسوعة أطراف الحديث لزغلول ج 5 ص 14 ~~والمقاصد الحسنة ص 214 حديث رقم 490. # (2) عطية بن عروة السعدي - ويقال ابن سعد - من سعد بن بكر بن هوازن صحابي ~~نزل الشام روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أحاديث. تهذيب ~~التهذيب ج 7 ص 227. # (3) حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سليمان من نسل زيد بن ~~الخطاب - رضي الله عنه - له معالم السنن شرح سنن أبي داود وغيره - توفي في ~~بلدة بست سنة 388 هجري. الأعلام ج 2 ص 273 مختصرا. # (4) فتح ms0854 الباري ج 4 ص292، بتصرف. # PageV04P0321 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أرسل كلبه المعلم على صيد وشاركه كلب غير معلم أو غير مسمى عليه فيجب ~~عدم أكل الصيد للشبهة، وفيه حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قلت: ~~يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه ولا ~~أدري أيهما أخذ. # قال: لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر (1). # ومنها: من تزوج امرأة ثم قيل إنك قد أرضعتك أمها، أو جاءت امرأة وقالت: ~~قد أرضعتكما. فالورع الترك وبطلان النكاح. # __________ # (1) فتح الباري ج 4 ص 292 حديث رقم 2054. # PageV04P0322 # القاعدة الحادية عشر [الدعوة] # أولا: لفظ ورود القاعدة # دعوة الكافر لا تعارض دعوة المسلم (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الدعوة: قال الأزهري (2): الدعوة بالكسر: ادعاء الولد. # فمفاد القاعدة: أن ادعاء المسلم الولد لا يعارضه ادعاء الكافر؛ لأن تصرف ~~المسلم في ملكه أنفذ من تصرف الكافر. والدعوة تصرف. ولأن دعوة المسلم راجحة ~~بالإسلام. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # جارية بين شريكين أحدهما ذمي - علقت - أي حملت فادعى ولدها كل منهما. فهو ~~ابن للمسلم وترجح دعوته بالإسلام لما فيه من ثبوت حكم الإسلام للولد. # __________ # (1) المبسوط ج 17 ص 126. # (2) الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد بن طلحة الهروي الشافعي ولد بهراة من ~~مدن أفغانستان سنة 282 هجرية كان إماما في اللغة بصيرا في الفقه عالى ~~الإسناد، صاحب كتاب تهذيب اللغة توفي سنة 370 هجرية. من مقدمة كتاب تهذيب ~~اللغة ج 1. # PageV04P0323 # القاعدة الثانية عشرة: [دعوى السبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # دعوى السبب كدعوى الحكم الثابت بالسبب. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الدعوى: الإدعاء والإخبار. # فمفاد القاعدة: أن ذكر السبب والإخبار به يكون في قوة دعوى الحكم الثابت ~~بالسبب، لأن الحكم مبني على السبب، فذكر السبب والمطالبة به يكون أساسا ~~للحكم المبني على ذلك السبب. فمن ادعى سببا كان كمن ادعى حكما ثابتا بذلك ~~السبب، فذكر السبب وسيلة للمطالبة بالحكم المبني عليه. # ثالثا: من ms0855 أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وادع المسلمون المشركين علي مئة رأس يؤديها المشركون كل سنة، فإذا ~~جاؤوا بها وقالوا كانوا أحرارا ولكنا قهرناهم بإذن ملكنا في دارنا حتى ~~صاروا عبيدا لنا، وقال القوم: ما قهرونا ولا عرضوا لنا إلا عندكم. فالقول ~~قولهم. ولا يحل للمسلمين أن يأخذوهم لأنهم يدعون عليهم سبب الرق - وهو ~~القهر -، وهم ينكرون ذلك، فلا يقضى برقهم حتى تقوم الحجة للمدعي، كأن يعترف ~~المائة رأس بأنهم عبيد لهم. (2) # ومنها: إذا ادعي على أحد سبب للرق وهو ينكر فلا يقضى برقه # __________ # (1) شرح السير ج 5 ص 1728، وقواعد الفقه ص 81 عنه. # (2) نفس المصدر بتصرف. # PageV04P0324 # حتى تقوم الحجة للمدعي. # ومنها: إذا ادعى صاحب الوديعة على الأمين أنه أتلفها، وقال الأمين - أنها ~~قد تلفت - بغير تعد ولا تقصير مني، فالقول قوله مع يمينه لأن المودع يدعي ~~عليه سبب الضمان وهو تعمد الإتلاف، وهو ينكر هذه الدعوة. # PageV04P0325 # القاعدة الثالثة عشرة: [الدعوى بالمجهول] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الدعوى بالمجهول فاسدة. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الدعوى بالمجهول فاسدة أي باطلة لا تقبل، ولا يجوز للقاضي أن يسمعها أو ~~يطالب المدعي بالبينة، أو المدعى عليه باليمين، لأن كونها دعوى على مجهول ~~دليل بطلانها. كما سبق في قواعد حرف الجيم رقم 23. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى شخص على آخر أنه استهلك ماله، أو اغتصبه، وقال لا أدري مقداره. ~~فإن هذه الدعوى غير مقبولة ولا يلتفت إليها، ولا يستحلف المدعي عليه. # ومنها: إذا ادعى أن فلانا أوصى له بمال لا يعلم مقداره/ لا تقبل دعواه ~~ولا يلتفت إليه. (2) # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: # إذا اتهم وصي الميت أو قيم الوقف باستهلاك مال اليتيم أو مال الوقف، ~~يستحلف، وإن لم يكن هناك شيء معلوم، نظرا للصغير والوقف. # __________ # (1) الفرائد البهية ص 21 عن الخانية ج 2 ص 378 هامش الهندية. # (2) الخانية ج 2 ص 338. # PageV04P0326 # القاعدة الرابعة عشرة: [الدعوى على الغائب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الدعوى على الغائب بما هو سبب ms0856 على الحاضر تسمع ويقضى بها. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل في الدعوى أن تكون على حاضر، أصيل أو وكيل، ولا تسمع دعوى على ~~غائب. # لكن مفاد هذه القاعدة: أن الدعوى إذا كانت بسبب من حاضر وغائب أنها تسمع ~~ويقصى بها، ولو كان فيها حكم على الغائب، لأن الحاضر مدعى عليه أيضا بسبب ~~متحد بينه وبين الغائب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجل أتي بآخر للقاضي وقال: هذا كفل لي بمالي على فلان الغائب - بأمره - ~~ولي على فلان الغائب ألف قبل كفالته. فأنا أطالبه بها باعتباره كفيلا بأمر ~~الغائب. # وأقر الرجل بالكفالة وأنكر المال. فأقام المدعي البينة على الألف قبل ~~كفالته. فتقبل بينته ويقضى بالكفالة والمال؛ لأنه ادعي على الغائب ما هو ~~سبب لحقه على الحاضر. فينتصب الحاضر خصما عن الغائب ويكون القضاء عليه قضاء ~~على الغائب. # __________ # (1) الفرائد ص 84 عن الفتاوي الخانية - كتاب فيما يقضى القاضي في ~~المجتهدات ج 2 ص 455. # PageV04P0327 # ومنها: إذا أقام رجل دعوى على شريك في شركة مفاوضة - والشريك الآخر غائب ~~- تقبل الدعوى، لأن شركة المفاوضة ينوب فيها كل واحد عن الآخر، والحكم على ~~الحاضر هو حكم أيضا على الغائب لوحدة السبب ووحدة المال في هذه الشركة. # إلا إذا كانت الدعوى على أحد الشريكين بسبب سابق على وجود الشركة. # ومنها: رجلان شهدا على رجل بحق من الحقوق فقال المشهود عليه: هما عبدان. ~~فقالا: كلنا عبدين إلا أنا اعتقنا، وأقاما البينة على ذلك، فإن القاضي يقضي ~~بعتقهما، ويكون ذلك قضاء على مولاهما، حتى لو حضر المولى وأنكر العتق لا ~~يلتفت إلى إنكاره (1). # __________ # (1) الفتاوي الخانية ج 2 ص 456. # PageV04P0328 # القاعدة الخامسة عشرة: [الدعوى المتناقضة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الدعوى مع التناقض لا تصح (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل في الدعوى أن تكون على أمر واضح بين، وأن يثبت المدعي على دعواه ~~حتى النهاية بالقضاء له أو عليه. بمعنى أن يبقى مدعيا بما ادعاه حتى يقيم ~~البينة على ما يدعيه، أو توجه اليمين على خصمه المدعى ms0857 عليه عند عدم البينة، ~~وحتى يحكم القاضي في القضية. # ولكن إن ظهر تناقض من المدعي في دعواه بأن ذكر في آخر كلامه ما ينقض أوله ~~فتعتبر الدعوى باطلة ولا تقبل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة: # إذا كفل رجل عن رجل بألف ريال بأمره، ثم غاب الأصيل، فادعى الكفيل أن ~~الألف من ثمن خمر - ليسقط الكفالة ولا يؤدي المال - لأن الخمر ليست مالا ~~بالنسبة للمسلم - فإن هذا الكفيل ليس بخصم في ذلك؛ لأنه التزم المطالبة ~~بكفالة صحيحة، والمال يجب على الكفيل بالتزامه بالكفالة - وإن لم يكن واجبا ~~على الأصيل - لأن الكفيل مناقض في دعواه؛ لأن التزامه بالكفالة إقرار منه ~~أن الأصيل مطالب بهذا المال - والمسلم لا يكون مطالبا بثمن خمر - فيكون ~~الكفيل مناقضا في قوله: إن المال ثمن خمر، فهو التزم بالكفالة أولا ثم أراد ~~التهرب منها ثانيا بادعاء أن المال من ثمن خمر حتى لا يلزم بأداء المكفول. ~~ولذلك لا يقبل قوله: إن الألف من ثمن خمر. # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 85. # PageV04P0329 # القاعدة السادسة عشرة: [تبعيض الدعوى] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الدعوي هل تتبعض أو لا؟ (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالتبعيض: جعل الدعوى أبعاضا أي أقساما وأجزاء بحيث يؤخذ ببعضها ~~ويهمل بعض آخر. # ومفاد القاعدة: أن الدعوى هل يمكن أن تقسم وتجزأ بحيث يحكم ببعض أجزائها ~~دون بعض؟ خلاف عند المالكية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أقر رجل بطلاق امرأته ولكنه قال: طلقتها على مال - وذكره -. واعترفت ~~الزوجة بوقوع الطلاق ولكنها أنكرت أنه على مال. فالدعوى هنا تتضمن شيئين: ~~الطلاق، والمال. والطلاق معترف به من كليهما، والمال تنكره المرأة، فهل ~~تحلف المرأة أنه طلقها على غير مال؟ فإذا حلفت لزم الطلاق وسقط المال. أو ~~هل يحلف الزوج على ما قاله ويستحق المال. خلاف. # ومنها: إذا قال: طلقت وأنا مجنون. فهل يلزم الطلاق؟ عند ابن # __________ # (1) أيضاح المسالك القاعدة التاسعة والتسعون. # PageV04P0330 # القاسم (1) لا يلزم الطلاق إذا علم أنه مجنون، وقال اللخمي (2) وسحنون ~~(3). يلزم الطلاق. # __________ # (1) ابن القاسم: هو ms0858 أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة ~~العتقي المصري الفقيه صحب مالكا عشرين سنة يأخذ عنه العلم والفقه الحديث ~~وهو ناقل مذهبه وناشره، مات سنة 191 ه، (تهذيب التهذيب ج 6 ص252. # (2) اللخمي: علي بن محمد الربعي، أبو الحسن أصله من القيروان، من فقهاء ~~المالكية الكبار توفي بصفاقس سنة 478. الأعلام ج 4 ص 328، والفكر السامي ج ~~2 ص 215. # (3) وسحنون بن سعيد تقدمت ترجمته واسمه عبد السلام التنوخي. # PageV04P0331 # القاعدة السابعة عشرة: [دفع الدعوى] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # دفع الدعوي صحيح، وكذا دفع الدفع. # وكما يصح الدفع قبل إقامة البينة يصح بعدها، # وكما يصح قبل الحكم يصح بعده. # وكما يصح عند الحاكم الأول يصح عند غيره. # وكما يصح قبل الاستمهال يصح بعده. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة مهمة جدا، وهي معمول بها الآن في كل البلدان وكل الأنظمة، ~~والدفع في اللغة - كما قال ابن فارس - التنحية، والمراد بالدفع هنا: نقض ~~الدعوى وتنحية المدعي وصرفه عن دعواه. # والبينة: الشهود، والأدلة. والاستمهال: طلب المهلة لإقامة البينة ~~واستيفاء الأدلة. # فمفاد القاعدة: أن للمدعى عليه دفع دعوى خصمه ونقضها، كما أن للمدعي دفع ~~ذلك الدفع ونقضه. # والدفع يصح ويجوز في كل الحالات سواء قبل الحكم للمدعي أو بعده، وقبل ~~إقامة البينة أو بعدها، ويصح أيضا عند الحاكم الأول وعند غيره. كما يصح قبل ~~استمهال المدعي للاتيان ببينته أو بعده. # وهذه القاعدة مهمة لأنها تقيم الدليل على جواز جعل المحاكم درجات - كما ~~هو حاصل الآن - وحق المدعى عليه في استئناف الدعوى، وحق المدعي في استئناف ~~آخر بعد استئناف المدعى عليه حتى تصل القضية # __________ # (1) الفوائد الزينية، الفائدة 218 ص 175 عن جامع الفصولين ص 113 الفصل ~~العاشر. # PageV04P0332 # إلى محكمة النقض أو إلى أعلى محكمة في البلاد حيث يكون حكمها ملزما لا ~~يجوز دفعه ولا رفعه ولا نقضه، وذلك لوجوب إنهاء النزاع حتى لا يستمر إلى ~~غير نهاية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # برهن مدع على مال له على آخر وحكم ms0859 له به، ثم برهن خصمه أن المدعي أقر قبل ~~الحكم أنه ليس عليه شيء، يبطل الحكم. وقيل لا يبطل الحكم لاحتمال حدوث ~~الدين بعد إقراره. # ومنها: حكم له بمال ثم رفعا إلى قاض آخر وجاء المدعى عليه عند القاضي ~~الثاني بالدفع، قالوا: يسمع الدفع ويبطل الحكم الأول. # ومنها: إذا ادعى المدعى عليه البراءة واستمهل يومين فلم يأت بالدفع وحكم ~~عليه، ثم أتى بالبينة وبرهن على البراءة فالمختار أنه تقبل ويبطل الحكم. # وهذا يخالف المعمول به في المحاكم بأن للاستئناف مدة محددة لا يقبل ~~بعدها. # رابعا: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا قال المدعى عليه: لي دفع ولم يبين وجهه لا يلتفت إليه ويحكم عليه. # ومنها: إذا قال: لي بينة غائبة عن البلدة وبين وجه الدفع لا يقبل. أما لو ~~ادعى إيفاء الدين وقال: لي بينة في البلدة. يمهله القاضي إلى مجلس أخر فإن ~~لم يبرهن يحكم عليه. (1) # __________ # (1) جامع الفصولين ص 113 بنوع تصرف. # PageV04P0333 # القاعدة الثامنة عشرة: [دفع الضرر] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # دفع الضرر واجب بحسب الامكان. (1) # وفي لفظ: الضرر يدفع بقدر الامكان. (2) وتأتي في قواعد حرف الضاد إن شاء ~~الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # دفع الضرر قبل وقوعه، أو رفعه بعد وقوعه واجب، لأن الضرر في الشرع ممنوع ~~ومدفوع. # ولكن دفع الضرر ليس مطلقا، بل هو مشروط بحسب الإمكان والقدرة، حيث إن دفع ~~الضرر بضرر مثله لا يجوز، ودفعه بضرر أعلى منه أولى بعدم الجواز؛ لأن دفع ~~الضرر لما فيه من المفسدة، فدفعه بضرر أعلى منه أو مثله لا يزيل المفسدة، ~~بل قد يزيدها. # والأصل أن يزال الضرر ويدفع بغير ضرر أصلا، أو بضرر أخف قدر الإمكان - أي ~~الاستطاعة -؛ لأن التكليف الشرعي مقترن بالقدرة على التنفيذ ومقيد بالوسع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # شرع الجهاد لدفع شر الأعداء، ووجبت العقوبات لقمع الاجرام، وصيانة الأمن، ~~ووجب سد ذرائع الفساد وأبوابه من جميع أنواعه. # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 94 وج 30 ص 197. # (2) المجلة المادة 31، المدخل الفقهي ms0860 الفقرة 587، الوجيز مع الشرح ~~والبيان ص 198. # PageV04P0334 # ومنها: شرع حق الشفعة لدفع الضرر المتوقع من الشريك أو الجار. # ومنها: شرع الحجر على المفلس والسفيه لدفع ضرر سوء تصرفاتهما المالية. # ومنها: إذا غصب ثوبا ثم صبغه، فإن المغصوب منه له الحق في استرداد ثوبه، ~~ولكن دفع الضرر عن الغاصب بإيجاب قيمة صبغه على المغصوب منه - لكن هذا ~~مشروط بأن يكون الصبغ يزيد من قيمة الثوب لا أن ينقصها. فإذا كان الصبغ ~~ينقص من قيمة الثوب فعلى الغاصب ضمان ما نقص الثوب. كل ذلك إلى جانب ~~العقوبة التعزيرية للغاصب. # PageV04P0335 # القاعدة التاسعة عشرة: [دفع الضرر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # دفع الضرر عن المسلمين واجب. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى سابقتها، ولكن تلك تفيد دفع الضرر عن العامة والخاصة، ~~وهذه مفادها دفع الضرر عن الإسلام وأهله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال أمير المسلمين لأهل حصن: لا أمان لكم إن آمنكم مسلم أو أتاكم ~~برسالة مني حتى آتيكم أنا فأؤمنكم بنفسي. فإذا أتاهم مسلم وقال: إني رسول ~~الأمير إليكم قد آمنكم - وكان كاذبا - فنزلوا على ذلك، فهذا الأمان باطل، ~~وهم فيء؛ لأن الأمير اشترط عليهم أن لا يؤمنهم إلا هو - لمصلحة المسلمين - ~~وقد تقدم إليهم بذلك، فنزولهم على أمان غيره لا يعتبر أمانا؛ لأن قول ~~الأمير بمنزلة النبذ لكل أمان إليهم، إلا أمانا يسمعونه من لسانه. # ومنها: على من ولي أمرا من أمور المسلمين أن يكون همه مصلحة الإسلام ~~والمسلمين ودفع الضرر عنهم ما أمكنه، والتهاون في ذلك خيانة لمن ولاه الله ~~أمرهم. # __________ # (1) شرح السير ص 581. # PageV04P0336 # القاعدة العشرون [دفع ما ليس بواجب] # أولا: لفظ ورود القاعدة # دفع ما ليس بواجب عليه يسترد. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الواجب على المكلف أداء ما يجب عليه أداؤه. فإذا دفع ما وجب عليه فقد أدى ~~ما عليه وبرئت ذمته، ولا حق له في استرداد ما دفعه بعد ذلك. # ولكن إذا حدث أن أدى إنسان ما لا يجب عليه بطريق الخطأ، فله حق ms0861 استراد ~~واسترجاع ما دفعه، ولا حق لآخذه في منعه منه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجب على إنسان زكاة ماله فأعطاه لمصرفها، فليس له أن يستردها بعد ~~ذلك؛ لأنه دفع واجبا عليه لمن يستحقه. # لكن إذا دفع رشوة فله حق استرداد ما دفع، لأن دفع الرشوة ليس بواجب عليه ~~بل هو محرم عليه. # ومنها: من دفع لشفيع مالا ليترك شفعته فله حق استرداد ما دفع؛ لأنه ليس ~~للشفيع حق أخذ مال بدلا من شفعته، ولرضاه بأخذ المال سقطت شفعته، ويجب عليه ~~رد المال إلى صاحبه. # ومنها: إذا انفق على منكوحة بما فرضه القاضى ثم تبين فساد النكاح، بأن ~~شهدوا بأنها أخته من الرضاع. أو أن العقد تم قبل انتهاء عدتها من زوج آخر - ~~وفرق بينهما - رجع الزوج بما أخذت منه؛ لأنه تبين أنها أخذت بغير حق. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 41، عن أشباه ابن نجيم، كتاب الغصب ج 3 ص 220 مع شرح ~~الحموي. # PageV04P0337 # القاعدة الحادية والعشرون: [الدفع لغرض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الدفع إذا كان لغرض لا يجوز الاسترداد إذا كان باقيا. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تقابل سابقتها، ومفادها: أن من دفع مالا لغرض مشروع فلا يجوز ~~له استرداد ما دفع ما دام الغرض المدفوع لأجله باقيا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من بلغ ماله نصابا وقبل حولان الحول عجل دفع زكاته إلى الساعي أو إلى ~~الفقراء، فلا يجوز له استرداد ما عجل ما دام النصاب باقيا إلى تمام الحول. # ولكن إذا نقص النصاب قبيل تمام الحول فيجوز له الاسترداد؛ لأن الغرض لم ~~يبق. # ومنها: إذا دفع المكفول عنه - أي الأصيل - المال إلى الكفيل - قبل دفع ~~الكفيل من عنده إلى الطالب - الدائن - ليؤديه إليه، لا يسترده منه ما دام ~~هذا الغرض باقيا؛ لأنه تعلق به حق القابض على احتمال أدائه للدين. # بخلاف ما إذا دفع المال إلى الكفيل على غرض دفعه إلى رب الدين، ثم أدى ~~بنفسه قبل أداء الكفيل، فإنه يسترده لعدم بقاء ms0862 الغرض. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 41 # PageV04P0338 # القاعدة الثانية والعشرون: [الدفع - الرفع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الدفع أسهل - أولى - أقوى من الرفع (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الدفع: المراد به الاحتياط للأمر والإعداد له قبل وقوعه، وهذا من باب ~~الوقاية خير من العلاج. فالدفع يكون قبل الثبوت والرفع بعده. # وأما الرفع: فهو إزالة الضرر بعد وجوده ووقوعه. # فمفاد القاعدة: إن أخذ أسباب الوقاية قبل نزول البلاء أيسر وأولى من ترك ~~البلاء حتى ينزل ثم رفعه بعد ذلك. # والتعبير بأسهل وأولى يراد به بالنسبة للمكلف أو المكلفين، وأما كونه ~~أقوى - وهو تعبير الزركشي - فالمراد به حقيقة الدفع أمام الرفع لا بالنظر ~~للمكلف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أريد تولية إمام أو مسؤول فلا يولى إلا من استوفى الشروط المطلوبة في ~~من أريد توليته بحسب المهمة التي يراد توليته لأجلها. # ولا يولى من لم يستوف هذه الشروط. # وأما إذا ولي الإمام المستوفي للشروط ثم فسق فلا يعزل، لصعوبة الرفع ولما ~~يسببه ذلك من أمور قد لا تحمد عقباها، أو لأن إثبات الفسق يصعب تحقيقه. # ومنها: أن الشهادة على جرح الشاهد قبل تعديله تكون مقبولة؛ # __________ # (1) الأشباه لابن السبكي ج 1 ص 127، المنثور للزركشي ج 2 ص 155، أشباه ~~السيوطي ص 138، قواعد المقري ج 2 ص 374، الفرائد البهية ص 88. # PageV04P0339 # لأنه دفع للشهادة قبل ثبوتها. # ومنها: السفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر، ولو سافر في أثناء يوم من ~~رمضان لا يبيحه. # ومنها: أن الزوج يملك منع زوجته من حج الفرض، فإن شرعت فيه بغير إذنه ففي ~~جواز تحليلها قولان. # ومنها: وجود الماء بعد التيمم وقبل الصلاة يمنع الدخول فيها، ولو دخل ~~فيها بالتيمم ثم وجد الماء أثناء الصلاة لا يبطلها حيث تسقط عنه بالتيمم، ~~عند بعض الفقهاء. وقيل: تبطل ويجب عليه الوضوء. # PageV04P0340 # القاعدة الثالثة والعشرون [دلالة الإذن - الإذن العرفي]. # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # دلالة الإذن من حيث العرف كالتصريح بالإذن (1). # وفي لفظ: الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة ~~كالإذن ms0863 اللفظي (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # الدلالة غير التصريح من إشارة أو عرف أو حال أو غير ذلك. # وأما التصريح فهو: القول الصريح باللفظ الواضح أو الكتابة المستبينة. # والدلالة إما أن تكون دلالة حال أو دلالة عرف وموضوع القاعدتين دلالة ~~العرف. # فمفاد القاعدتين: أن ما دل على الإذن بفعل شيء أو تملكه أو تناوله وكان ~~ذلك معروفا بين الناس فهو في قوة التصريح بالإذن. # دليل جواز الرجوع إلى الدلالة قوله تعالى: {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له} ~~(3). # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # من فتح باب داره لزائره وأشار له بالدخول فيباح للزائر الدخول بهذه ~~الإشارة - وإن لم يتلفظ رب الدار، لجريان العرف بذلك، وتكون # __________ # (1) المبسوط ج 24 ص 7. # (2) القواعد النورانية ص 114 - 115. # (3) الآية 46 من سورة التوبة. # PageV04P0341 # هذه الدلالة في قوة التصريح النطقي بالإذن في الدخول. # ومنها: إذا وضع الطعام بين يدي الضيف، فهو دلالة على جواز وإباحة تناوله ~~وأكله عرفا. # ومنها: لما وكل النبي - صلى الله عليه وسلم - عروة بن أبي الجعد (1) - ~~رضي الله عنه - في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين باع إحداهما بدينار وجاء ~~بدينار وشاة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فدعا له رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - بالبركة في بيعه". (2) # وكذلك عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه -. # __________ # (1) عروة بن الجعد أو ابن أبي الجعد الأزدي البارقي، سكن الكوفة، جاء عنه ~~ثلاثة أحاديث، تهذيب التهذيب ج 7 ص 178. # (2) الحديث أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود. # PageV04P0342 # القاعدة الرابعة والعشرون [التصريح - الدلالة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # دلالة الإذن تنعدم بصريح النهي (1) # وفي لفظ: دلالة الحال والعرف يسقط اعتبارها إذا صرح بخلافها. (2) # وفي لفظ: الدلالة يسقط اعتبارها حين التصريح بخلافها. (3) # وفي لفظ: لا عبرة للدلالة في مقابلة الصريح (4) وتأتي في قواعد حرف - لا ~~- إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تؤدي معنى مشتركا - وإن كان بعضها أعم دلالة من بعض - وهو أن ~~الدلالة سواء أكانت دلالة الإذن أم دلالة الحال، أم دلالة العرف ms0864 أو غيرها ~~من الدلالات فكلها يسقط اعتبارها إذا وجد التصريح بخلافها؛ لأن الصريح أقوى ~~من الدلالة؛ لأنه الأصل .. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # الأمين له السفر بالوديعة دلالة، فأما إذا نهاه المودع عن السفر بها ~~صراحة فليس له السفر بها؛ لأن التصريح أقوى من الدلالة. # ومنها: إذ قبض الأب مهر ابنته البالغة من الزوج فعلمت # __________ # (1) شرح السير ص 175 # (2) نفس المصدر ص 290، 539. # (3) نفس المصدر ص173. # (4) جامع الفصولين الفصل الرابع والثلاثون، شرح الخاتمة ص 64. مجلة ~~الأحكام المادة 13، الوجيز ص 139. # PageV04P0343 # وسكتت، كان سكوتها إذنا منها بالقبض دلالة ويبرأ الزوج؛ لأن ما كان ~~السكوت فيه كالنطق فهو من قبيل الدلالة. ولكن إذا صرحت البنت بالنهي فلا ~~يجوز قبض الأب عليها ولا يبرأ الزوج. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد: # دلالة الشرع - في أن الولد للفراش - أقوى في ثبوت النسب من تصريح منكر ~~جماع المطلقة رجعيا أو إنكاره أنه راجعها في العدة بقوله: لم أجامعها أو لم ~~أراجعها، إذ يعمل بدلالة الشرع وينسب الولد إليه، لأن دلالة الشرع أقوى من ~~صريح العبد؛ لأن دلالة الشرع لا تحتمل الكذب بخلاف تصريح العبد. # PageV04P0344 # القاعدة الخامسة والعشرون [دلالة الحال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام إظهار النية. (1) # عند مالك وأحمد رحمهما الله تعالى # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # دلالة الحال: يراد بها ما دلت عليه القرائن، والمراد بالحال الوضع العام ~~للمسألة المبحوثة، وهو ما يسمى البساط عند المالكية. # فمثلا من دلالات النكاح: اجتماع الناس وتحدثهم بما اجتمعوا له، وإظهار ~~الزينات فهذه دلالات على أن المراد بهذا الاجتماع هو النكاح، فوجود هذه ~~الدلالات مع العبارات والألفاظ الكنائية تجعل المراد وكأنه مصرح به، ويقوم ~~وجود هذه الدلالات مقام إظهار النية، وعند الحنفية يصح بكل لفظ يدل على ~~التمليك في الحال (2). # ينظر القاعدة رقم 314 من قواعد حرف الهمزة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال ولي الزوجة للزوج: ملكتكها بألف درهم. جاز النكاح بهذا اللفظ؛ ~~لأن الحاضرين يعلمون بالاضطرار ms0865 أن المراد به الإنكاح. # ومن هنا قال ابن تيمية رحمه الله: أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها ~~من قول أو فعل، وهي التي تدل عليها أصول الشريعة وتعرفها القلوب (3). # __________ # (1) الفتاوي الكبرى ج 29 ص 10، القواعد النورانية ص 108. # (2) مجمع الأنهر ج 1 ص 319. # (3) القواعد النورانية ص 110 # PageV04P0345 # القاعدة السادسة والعشرون [دلالة المجموع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # دلالة المجموع على القطع - مع ظنية الاحاد - جائز بانضمام دليل عقلي. (1) ~~أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # خبر الواحد المجرد يفيد الظن ولا يفيد اليقين؛ لوجود الاحتمال بخطئه أو ~~كذبه. ولكن إذا تأيد هذا الخبر بوروده من طرق متعددة، أو انضم إليه أخبار ~~أخرى تؤيده فإن هذا المجموع يفيد اليقين والقطع؛ لأن العقل يجزم بامتناع ~~اجتماع العدد الكثير على الكذب - وإن لم يبلغ هذا المجموع حد التواتر؛ لأن ~~رجحان المظنون يتزايد بكثرة الأمارات إلى أن تبلغ حد القطع. # والعلم القطعي عند العلماء له معنيان: الأول ما يقطع الاحتمال أصلا ~~كالمحكم والمتواتر. والثاني: ما يقطع الاحتمال الناشئ عن الدليل، كالظاهر ~~والنص والخبر المشهور المستفيض. # فالأول يسمونه علم اليقين. والثاني علم الطمأنينة. # والقاعدة تشمل كلا النوعين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الأخبار الواردة في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. # ومنها: الأخبار الواردة في جواز المسح على الخفين. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 42، عن التلويح شرح التنقيح ج 1 ص 242 # PageV04P0346 # القاعدة السابعة والعشرون [الدلالة في الأحكام] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الدلالة فى بعض الأحكام كالصريح، خصوصا فيما بني على التوسع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # قد سبق في أكثر من قاعدة أن للدلالة حكم الصريح في كثير من الأفعال ~~والتصرفات وبخاصة دلالة العرف. # ولكن هذه القاعدة تخص نوعا من الأحكام تكون فيه الدلالة كالصريح وذلك في ~~الأحكام التي مبناها على التوسع كالمعاملات والأمان، ولكن بشرط أن يكون ~~الخبر الذي بنيت عليه الدلالة حقا - أي صادقا غير كاذب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أخبر فضولي بكرا بأن وليها زوجها. فسكتت يعتبر سكوتها ms0866 رضا بالنكاح. # ومنها: إذا أخبر فضولي الشفيع ببيع ما يستحق شفعته، فسكت عن الطلب. سقطت ~~شفعته. لكن بشرط أن يكون البيع قد وقع فعلا قبل الإخبار. # ومنها: إذا أبلغ الوكيل فضولي بأن الموكل قد عزله عن الوكالة فيعتبر ~~تصرفه باطلا بعد هذا الخبر. # والعلة في قبول هذه الأخبار وبناء الأحكام عليها أنه متى كان الخبر # __________ # (1) المبسوط ج 25 ص 32 # PageV04P0347 # حقا فالمخبر كأنه رسول الأصيل فكأن الأصيل قد أمر الفضولي أن يبلغ الخبر ~~دلالة، ولكن هل يشترط في المبلغ العدد والعدالة كلاهما أو أحدهما. أو لا ~~يشترط خلاف. # ومنها: إذا قال أمير الجيش المسلم في مجلسه قد أمنت أهل هذا الحصن - لحصن ~~يحاصرونه - فذهب مسلم أو ذمي فاخبرهم - بغير إذن الأمير - فهم آمنون إذا ~~نزلوا ولا يحل استرقاقهم أو قتلهم. (1) # ومنها: لو أن مسلما من أهل العسكر أشار إلى مشرك في حصن أن تعال، أو أشار ~~إلى أهل الحصين أن افتحوا، أو أشار إلى السماء، فظن المشركون أن ذلك أمان ~~ففعلوا فهم آمنون. (2) # __________ # (1) شرح السير ص 363 # (2) شرح السير 286 # PageV04P0348 # القاعدة الثامنة والعشرون [الدلالة في المقادير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الدلالة في المقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في إثبات أصلها متى اتفقت فى ~~الأقل واضطربت في الزيادة يؤخذ بالأقل فيما وقع الشك فى إثباته، وبالأكثر ~~فيما وقع الشك في إسقاطه. (1) # تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ورد عن الشرع تقدير أشياء، ولكن اختلف في تلك المقادير بالزيادة أو ~~النقصان. # مفاد القاعدة أمران: الأول: أنه إذا اتفقت الأقوال الواردة في مقدار ~~الشيء في الأقل، واضطربت واختلفت في الزيادة أنه يؤخذ بالأقل، لأنه ~~المتيقن، والأكثر مشكوك فيه، وهذا يسميه الأصوليون الأخذ بأقل ما قيل. # والأمر الثاني: أنه يؤخذ بالأكثر إذا وقع الشك في إسقاطه. # وفي كلا الأمرين إنما يكون البناء على المتيقن لا المشكوك فيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عند أبي حنيفة رحمه الله: أن للفارس من الغنيمة سهمان، سهم له وسهم ~~لفرسه، ms0867 وللراجل سهم؛ لأن إعطاء السهمين للفارس متفق عليه والأكثر مختلف ~~فيه، لأن عند غير أبي حنيفة أن للفارس ثلاثة أسهم، # __________ # (1) قواعد الفقه عند تأسيس النظر ص 151 # PageV04P0349 # سهم له وسهمان لفرسه (1)، وهو الأرجح. # ومنها: أمثلة للثاني: أن كفارة اليمين من الإطعام هل هي مد لكل مسكين؟ أو ~~مدان. فقال الحنفية: بوجوب المدين؛ لأن سقوط الكفارة عن ذمته دخله الاشتباه ~~باخراج المد، ووجب الأخذ بالأكثر للاحتياط في إبراء الذمة. # ومنها: أن التكبيرات في أيام التشريق - عند أبي حنيفة - افتتاحها من صلاة ~~الفجر من يوم عرفة وتختم في صلاة العصر من يوم النحر، وعند الصاحبين وأحمد ~~رحمهم الله، تختم في صلاة العصر من آخر أيام التشريق. (2) # __________ # (1) ينظر شرح السير ص 885 فما بعدها. # (2) ينظر الأقوال في المغني ج 3 ص 288. # PageV04P0350 # القاعدة التاسعة والعشرون [الدلالة على القتل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الدلالة الممكنة من القتل بمنزلة مباشرة القتل من وجه (1). # وفي لفظ: الدلالة على القتل بمنزلة مباشرة القتل منه وجه. (2) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الدلالة هنا بمعناها اللغوي: هو الإرشاد. # فمفاد القاعدة: أنه إذا دل شخص شخصا آخر على ثالث ليقتله بحيث تمكن ~~المستدل من قتله فتعتبر تلك الدلالة بمنزلة مباشرة قتله من وجه؛ لأنه لولا ~~تلك الدلالة لما عثر عليه ولما قتله. # والدليل على هذه القاعدة: أن المحرم إذا دل حلالا على صيد ليقتله فقتله ~~كان عليه من الجزاء ما على القاتل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا دل شخص آخر على مطلوب للثاني يريد قتله - والدال يعلم بقصده - وكان ~~المطلوب في مكان لا يستطيع الفرار منه ولا الدفاع عن نفسه فيه، فقتل ~~المستدل المدلول عليه فإن الدال يعتبر قاتلا مباشرا للقتل من وجه. # ومنها: إذا هرب أسير أو معتقل من أيدي الكفار فقالوا لأسير آخر يرف ~~مكانه: دلنا عليه لنقتله وإلا قتلناك، لم يسعه أن يدلهم عليه، لأن # __________ # (1) شرح السير ص 1506. # (2) نفس المصدر ص 1505. # PageV04P0351 # في هذا ظلما للأسير الهارب، ولأنهم لا يتمكنون منه إلا بدلالته، فهو ms0868 بهذه ~~الدلالة يمكنهم من قتله ولا رخصة في ظلم المسلم بهذا الطريق. # ومنها: إذا حاصر الكفار حصنا للمسلمين فقالوا لأسير مسلم لديهم: دلنا على ~~الموضع الذي يؤتى من قبله الحصن أو على مدخل الماء الذي يشربون منه أو ~~لنقتلنك، وهو يعلم أنه إن دل على ذلك ظفروا بالحصن وقتلوا من فيه، أو كان ~~على ذلك أكبر رأيه، فليس ينبغي له أن يدلهم على ذلك؛ لأنه يمكنهم بهذه ~~الدلالة من قتل المسلمين واسترقاق ذراريهم وارتكاب الحرام من نسائهم. # ومنها: أنه لو قيل لرجل: لنقتلنك أو لتمكننا من فلانة نزني بها - وهم لا ~~يقدرون عليها إلا بدلالته - أنه لا يسعه أن يدل عليها. # PageV04P0352 # القاعدة الثلاثون [دليل التاريخ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # دليل التاريخ كالتصريح بالتاريخ (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا قامت دلالة على تاريخ سابق فيعتبر ما ترتب عليه من أحكام، وتكون تلك ~~الدلالة كالتصريح بالتاريخ عند عدم التصريح به. # وهكذا شأن كل دلالة أنها تثبت بها الأحكام ما لم يقم تصريح بخلافها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تنازع رجلان في ملكية بيت وكل واحد منهما يدعي أن البيت بيته، وأقاما ~~البينة على ذلك، فإن كان أحدهما ساكنا في البيت فهو بيته؛ لأن اليد هنا ~~مرجحة عند تعارض البينتين؛ لأن تمكنه من سكنى البيت دليل سبق عقده، وتقدم ~~تاريخ تملكه، بشرط أن لا تكون إحدى البينتين أثبتت تاريخا سابقا. # ومنها: إذا تنازع رجلان في امرأة وكل واحد يدعي أنها امرأته ويقيم ~~البينة، فإن كانت في بيت أحدهما - وكان قد دخل بها - فهي امرأته بما أن ~~الترجيح يحصل باليد عند تعارض البينتين على العقد ولأن تمكنه من الدخول بها ~~أو من نقلها إلى بيته دليل سبق عقده. إلا إذا كانت إحدى البينتين اثبتت ~~تاريخا سابقا، وأنه تزوجها قبله فحينئذ يسقط اعتبار الدليل في مقابلة ~~التصريح بالسبق. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 156 # PageV04P0353 # القاعدة الحادية والثلاثون [دليل الرضا والقبول] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # دليل الرضا كصريح الرضا (1) - أو كصريحه (2) # وفي لفظ: ms0869 دليل القبول كصريح القبول (3) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى ما سبق من القواعد وهو أن الدلالة تقوم مقام الصريح ~~عند عدمه. ولكن هذه القاعدة خاصة بالرضا والقبول، فإن وجدت دلالة الرضا أو ~~دلالة القبول - وهو ما يدل على الرضا - لأن الرضا أمر قلبي - فكأن الرضا ~~والقبول وجد صراحة فيتم العقد بناء على ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ابلغ الولي ابنته البكر بزواجها من شخص عينه فسكتت، فيكون سكوتها ~~دليلا على رضاها وقبولها. # ومنها: إذا سام شخص سلعة من آخر، فأخبره صاحبها بثمنها، فأخرج المشتري ~~الثمن ووضعه أمام البائع - من حيث يتمكن من أخذه - ثم أخذ المشتري السلعة ~~وانصرف بها والبائع ساكت وتركه يأخذها وينصرف بها وهو قادر على منعه، كان ~~ذلك دليلا من البائع على قبوله للثمن ورضائه بالعقد وإن لم يتكلم. # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 120 وج 13 ص 99، ج 14 ص 238 وج 15 ص 41 ج 25 ص 13. # (2) شرح السير ص 1048 # (3) المبسوط ج 28 ص 24 # PageV04P0354 # ومنها: إذا اشترى إنسان دابة أو سيارة ثم وجد بها عيبا، فله ردها على ~~صاحبها لتدليسه العيب. ولا يجوز له في هذه الحال أن يركبها إلا إذا لم يجد ~~طريقا لردها إلى صاحبها إلا بركوبها - ولكن إذا ركبها لحاجة نفسه بعد علمه ~~بالعيب فيكون ذلك دليل الرضا بالعيب؛ من حيث أنه انتفاع بملكه، ولا يجوز له ~~الرد بعد ذلك. # ومنها: من اشترى جارية فوجد بها عيبا ثم وطئها، يكون ذلك رضا بالعيب ~~دلالة؛ لأن الوطء لا يكون إلا في الملك المتقرر الثابت. # PageV04P0355 # القاعدة الثانية والثلاثون: [دليل الشيء] # أولا: لفظ ورود القاعدة # دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه (1) # وفي لفظ: يقوم ما يدل على الإذن مقامه. (2) وتأتي في حرف الياء إن شاء ~~الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه بمعنى سابقتها وهي أن الأمور الباطنة - كالرضا والقبول - لا يمكن ~~الاطلاع عليها لأنها مغيبة ولا يمكن أن تعرف إلا من جهة صاحبها بتصريحه ~~بها. ms0870 أو قيام دليل عليها فيعتبر؛ لأنه يقوم مقام الصريح كما سبق في أكثر من ~~موضع. # والقاعدة تفيد المعنى الثاني حيث أن الدلالة تقوم مقام الصريح عند عدمه؛ ~~لأن الأمور الباطنة لخفائها يعسر الوقوف عليها، فأقيم السبب الظاهر مقام ~~الباطن تيسيرا، كالرضا فإنه أمر باطن فأدير الحكم مع السبب الظاهر. # وقد سبق لها أمثلة. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 43، ومجلة الأحكام المادة 68، وقواعد الفقه عنها ص 81. # (2) المغني ج 4 ص 368. # PageV04P0356 # القاعدة الثالثة والثلاثون: [العرف - الإيمان] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # دليل العرف يغلب على حقيقة اللفظ في باب الأيمان. (1) # وفي لفظ: مبني الإيمان على العرف. (2) وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء ~~الله. # وفي لفظ: هل الإيمان مبنية على العرف؟ (3) وتأتي في حرف الهاء إن شاء ~~الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # الإيمان إنما يغلب على المراد بها عرف الناس لا المعنى الحقيقي للفظ ~~المحلوف به أو عليه؛ لأن الحالف إنما يحلف على ما اعتاده لا علي المعنى ~~اللغوي الحقيقي للفظ الذي يكون مهجورا في الاستعمال أو نادرا. وهذا إذا لم ~~يكن للحالف نية بإرادة المعنى الحقيقي. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # من حلف لا يركب دابة، إنما يحنث إذا ركب فرسا أو بغلا أو حمارا مما يركب ~~عرفا، ولا يحنث إذا ركب كافرا وإن سماه الله عز وجل في كتابه الكريم دابة؛ ~~لأن لفظ الدابة في العرف إنما يختص بما يركب من ذوات الأربع لا بكل ما دب ~~على الأرض. # ومنها: من حلف لا يأكل بيضا، لا يحنث إلا ببيض يأكله الناس # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 236 # (2) نفس المصدر ج 30 ص 235، أشباه بن نجيم ص 97. # (3) قواعد ابن رجب، قاعدة 121، ومنار السبيل ج 2 ص 442، والوجيز مع ~~البيان ص 93 ط 3. # PageV04P0357 # عادة وهو بيض الدجاج. حتى لو أكل بيض سمك أو عصفور لا يحنث إلا أن ينويه. # ومنها: من حلف لا يأكل لحما، لا يحنث بأكل السمك أو الدجاج، لأن العرف لا ~~يسميه لحما، حيث إن اللحم في العرف إنما ms0871 يطلق على لحم الإبل والبقر والغنم ~~فقط. # PageV04P0358 # القاعدتان الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون: [التوكيل المطلق - دليل ~~العرف - التهمة] # ألفاظ ورود القاعدة: # دليل العرف يقيد مطلق التوكيل. (1) # وفي لفظ: مطلق الوكالة يتقيد بالتهمة. (2) وتأتي في حرف الميم إن شاء ~~الله. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان تختصان ببعض أحكام التوكيل، فهما من حيث اختصاصهما ~~بالوكالة ضابطان ولكن من حيث أن أنواع الوكالة متعددة فهما قاعدتان. # فمفادها: أن الوكالة وإن وردت مطلقة عن قيد التخصيص فهي يقيدها أمران: # الأول: دليل العرف. # والثاني: التهمة. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # من وكل إنسانا في شراء لحم له وأطلق، فإن هذا الإطلاق يقيد بعرف الموكل، ~~فإن كان الموكل يعرف عنه أنه لا يأكل لحم الإبل واشترى له الوكيل لحم الإبل ~~بحجة إطلاق الوكالة فلا يلزمه؛ لأن العرف مقيد، والوكيل يعلم ذلك. # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 214. # (2) نفس المصدر ص 218. # PageV04P0359 # ومنها: إذا وكله في تزويجه بامرأة غير معينة. فزوجه بابنته أو أخته فقد ~~لا يلزمه النكاح؛ لأن التهمة هنا تقيد هذه الوكالة المطلقة. # ومنها: إذا وكله بشراء شيء أو بيعه فاشتراه أو باعه بغبن فاحش. فلا يجوز ~~على الموكل؛ لأن دليل العرف يقيد مطلق التوكيل؛ ولأن الشراء أو البيع بغبن ~~فاحش ليس بمتعارف. كمن اشترى سلعة تساوي خمسة بعشرين، أو باع ما تساوي ~~عشرين بخمسة. # ومنها: أن الوكيل بالبيع لا يبيع من أبيه أو ابنه للتهمة، ولا تهمة في ~~بيعه من الأجنبي. # PageV04P0360 # القاعدة السادسة والثلاثون: [دليل النفي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # دليل النفي كصريح النفي. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # دليل الشيء يقوم مقام التصريح به - عند عدمه في كل شيء -. ولكن هذه ~~القاعدة تصرح بأمر قد يلتبس، إذ قد يظن أن دليل الشيء يقوم مقامه في ~~الإثبات فقط، فجاءت هذه القاعدة لتبين أن دليل النفي أيضا يقوم مقام ~~التصريح بالنفي عند عدمه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # سام سلعة من صاحبها - كسيارة أو كتاب مثلا - ودفع فيها ثمنا، ولكن البائع ~~بعد سماعه ذكر ms0872 الثمن - ركب سيارته وانصرف -، أو حمل كتابه وأدار ظهره ~~للمشتري وانصرف، فيكون إعراض البائع دليلا على رفض الثمن الذي قدمه المشتري ~~وعدم رضائه بالبيع بذلك الثمن. # ومنها: ادعى رجل بنوة ولد أمته الأكبر، ولها ولدان أصغر منه - لا يعرف ~~نسبهما - فيثبت نسب الأكبر منه ولا يثبت نسب الآخرين؛ لأنه بإقراره بالأكبر ~~فقط استدل على عدم إقراره بالآخرين؛ لأن إظهار النسب واجب عليه، وتخصيصه ~~الأكبر بالإقرار دليل على نفي نسبه عن الآخرين عند أبي حنيفة وصاحبيه. # ولكن زفر ابن الحارث الهذلي يرى أن إقراره بالنسب للأكبر دليل # __________ # (1) المبسوط ج 17 ص 144. # PageV04P0361 # على إثبات نسب الآخرين منه؛ لأن أم الولد أصبحت فراشا له، ونسب ولد أم ~~الولد ثابت من المولى من غير دعوة إلا أن ينفيه صراحة، وهو لم ينف نسب ~~الولدين الآخرين صراحة فينسبان له. # وفي نظري أن وجهة نظر زفر أقوى. والله أعلم. # PageV04P0362 # القاعدة السابعة والثلاثون [الدليل الحكمي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الدليل الحكمي كالدليل المتيقن به. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأدلة نوعان: أدلة متيقن بها كدليل العرف ودليل الحال، والأدلة الحسية. # وأدلة حكمية: أي أدلة يحكم بها شرعا وإن لم يكن لها سبب ظاهر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # انقضاء عدة المرأة بالشهور أو الحيض دليل حكمي على براءة رحمها، وحلها ~~للأزواج. وهي دليل حكم به الشرع. # ومنها: من نفى حبل امرأته وفرق القاضي بينهما باللعان، وحكم أن الولد ليس ~~منه تنقضي عدتها منه بوضع الولد، وإن كان الولد ليس منه بالحكم. فاللعان ~~دليل حكمي على نفي الولد عن الزوج. # ومنها: إذا كانت زوجة صبي دون البلوغ، ومات الصبي، وظهر بها حبل عند ~~موته، فإن عدتها منه أن تضع حملها استحسانا عند أبي حنيفة النعمان ومحمد ~~رحمهما الله تعالى، وروى عن أحمد مثله (2). لظاهر الآية: {وأولات الأحمال ~~أجلهن أن يضعن حملهن} (3) وذلك خلافا لأبي يوسف وزفر والشافعي رحمهم الله ~~تعالى حيث يقولون: إن العدة في هذه الحالة بالشهور لا بوضع الحمل؛ لأننا ~~متيقنون أن الحمل من ms0873 # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 53 # (2) المغني ج 11 ص 235 # (3) الآية 4 من سورة الطلاق. # PageV04P0363 # الزنا وليس من الصبي ولا حرمة لماء الزاني، وعدة المزني بها عدة المطلقة، ~~وهو قول مالك أيضا. (1) وكان موت الصبي دون البلوغ دليلا حكميا على أن ~~حملها ليس منه؛ لأن غير البالغ لا يتصور منه الحبل. # __________ # (1) المغني ج 11 ص 235 # PageV04P0364 # القاعدة الثامنة والثلاثون [الدوام على الفعل] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الدوام على الفعل بمنزلة الإنشاء (1). # وفي لفظ: الدوام على الشيء هل هو كابتدائه. (2) # وفي لفظ: دوام المعلق عليه هل ينزل منزلة ابتدائه؟ (3) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الدوام: معناه الاستمرار والبقاء. # والإنشاء: معناه الابتداء. # فمفاد القاعدة: أن من حلف لا يعمل شيئا - وهو يعمل فيه ولم يتركه حين حلف ~~- أو حلف على صفة وهو متلبس بها ولم يتركها عند الحلف، واستمر مقيما على ~~عمله ومتلبسا بصفته، فهو يحنث في يمينه؛ لأن استمراره على الفعل أو بقاءه ~~على الصفة بمنزلة ابتدائه لذلك الفعل، وتلبسه بتلك الصفة. # وينظر القواعد ذات الأرقام 292 - 293 من قواعد حرف الهمزة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من حلف لا يسكن هذه الدار - وهو ساكن فيها - ولم يخرج منها مع إمكانية ~~خروجه. فهو حانث في يمينه وعليه الكفارة. # __________ # (1) الفرائد ص 26 عن تعليق الفتاوى الخانية. # (2) إيضاح المسالك القاعدة الثانية عشرة، إعداد المهج ص 64. # (3) قواعد الحصني ج 2 ص 147. # PageV04P0365 # ومنها: إذا حلف بطلاق امرأته إذا قعد عند فلان، وهو قاعد عنده ولم يقم ~~عند يمينه - فاستمراره على القعود مع إمكانية قيامه وانصرافه يأخذ حكم ~~الابتداء فتطلق منه امرأته. # وهكذا على كل فعل مستدام. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # من وجب عليه كفارة ظهار فلم يستطع الرقبة وبدأ في الصوم ثم أيسر، فيستمر ~~في صومه ولا يجعل دوامه عليه كابتدائه. # ومنها: فقير أخذ الزكاة قبل الحول، ثم استغنى - وهي باقية - لم يردها. ~~(1) # __________ # (1) إيضاح المسالك القاعدة الثانية عشرة، إعداد المهج ص 64. # PageV04P0366 # القاعدة التاسعة والثلاثون [الدين دافع. منعة ms0874 الدار] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الدين دافع في حق من يعتقد لا في حق من لا يعتقد. ومنعة الدار دافعة في ~~حق من يعتقد ومن لا يعتقد. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الدين يدفع عن معتنقه ومعتقده ما يمكن أن يوقع عليه من عقوبات عن أفعال ~~يبيحها الدين. وأما من لا يعتقد الدين فإن الدين ليس بمانع عنه ما يجب عليه ~~من عقوبات لأفعال لا يسمح بها دينه. # وأما منعة الدار فهي دافعة عن الساكن فيها، سواء كان يعتقد الدين ~~الإسلامي أو كان من أهل الذمة أو من المستأمنين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أسلم كافر في دار الحرب ثم خرج إلى المسلمين، ثم فتح المسلمين هذه ~~الدار فإن أولاد هذا الرجل وأمواله تكون محرزة ولا تغتنم، بل ترد عليه قبل ~~القسمة ويعدها بغير شيء؛ لأنه صار في منعة المسلمين. # وأما إذا قتل هذا الذي أسلم وهو في دار الحرب - قتله مسلم عمدا أو خطأ ~~فإن عند أبي حنيفة لا يلزم القاتل قصاص ولا دية - وإن كان محرزا رقبته ~~باسلامه - وذلك لأنه ليس في منعة دار الإسلام، ولكن تلزم القاتل كفارة. # ومنها: إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان لا يسقط سبب إحرازه نفسه وماله ~~بالدار، فلو قتله مسلم عمدا قتل به، وإن قتله خطأ وجبت الدية على عاقلة ~~القاتل ويلزم بالكفارة؛ لأن الدين دافع في حق من يعتقد، بخلاف الصورة ~~السابقة. # __________ # (1) شرح السير ص 1136 # PageV04P0367 # القاعدة الأربعون [الديون] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الديون: أموال في الذمة، وما في الذمة لا يتعين، ولذلك فإن ما كان في ~~الذمة إنما يقضي بمثله لا بعينه؛ لأن الدين ليس بمال لا عرفا ولا شرعا، ~~وإنما هو وصف في الذمة لا يتصور قبضه حقيقة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان لمفقود على رجل دين، والمدين مقر به - وللمفقود زوجة وولد يطلبون ~~النفقة - فجائز للمدين أن ينفق عليهم من دين المفقود. ms0875 # ومنها: إذا كان لرجل على رجل مال، وللمطلوب على الطالب مثله، فهو قصاص ~~عند الحنفية -؛ لأن مطالبة كل واحد منهما صاحبه بدراهمه اشتغال بما لا ~~يفيد؛ لأنه يستوفي من صاحبه ويرد عليه من ساعته ما كان له قبله. ولا يجوز ~~الاشتغال بما لا يفيد بخلاف الأعيان، ولأن النقود لا تتعين بالتعيين. # ومنها: إذا حلف ليقضين فلانا دينه اليوم، فباع من الدائن عبدا بدينه ~~وقبضه، بر بيمينه، لأن قضاء الدين طريقه المقاصة، ولأن الديون تقضى ~~بأمثالها لا بأعيانها. (2) # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 41 وج 25 ص 113 وج 30 ص 150. وشرح الخاتمة ص 43، ~~والتحرير ج 1 ص 147 وغيرها ينظر القواعد والضوابط ص 488 # (2) شرح الخاتمة ص 44 # PageV04P0368 # قواعد حرف الذال # PageV04P0369 # القاعدة الأولى [ذكر بعض العام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ذكر بعض العام لا يخصصه سواء كان أمرا أم نهيا أم خبرا. (1) على الصحيح ~~من أقوال العلماء، فإن جزء الشيء لا ينافيه. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق معنى العام وهو اللفظ الدال على متعدد. # فمفاد القاعدة: أنه إذا ذكر لفظ عام ثم عطف عليه أو ذكر بعده بعض افراده، ~~فان ذلك لا يخصص اللفظ العام؛ لأن جزء الشيء لا يعارضه ولا ينافيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # في قوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} [الإسراء: ~~33] فإذا قيل بعدها: "ولا تقتلوا الرجال" فهل يعتبر ذكر الرجال - وهم بعض ~~النفس - مخصصا لعموم النهي عن قتل النفس؛ الصحيح كما قال القرافي أنه لا ~~يخصصه، وقيل على الشذوذ: إنه يخصصه من طريق المفهوم، فإن ذكر الرجال يقتضي ~~مفهومه قتل غيرهم. # ومنها: إذا قيل: أكرموا العلماء. أكرموا الفقهاء. فهل يعتبر ذكر الفقهاء ~~وهم بعض العلماء مخصصا لعموم العلماء فيكون مفهومه لا تكرموا غير الفقهاء؟ ~~الصحيح لا؛ لأن من عدا المذكورين مسكوت عنه. # ومنها: إذا قال: قرأت الكتب. قرأت كتب النحو. فهل يعتبر ذلك مخصصا؟ ويكون ~~ذكر البعض دالا على أن غير المذكور بخلافه؟ الصحيح لا. # __________ # (1) الفروق ج 1 ms0876 ص 210 # PageV04P0371 # القاعدة الثانية [ذكر البعض] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. (1) # وفي لفظ: ذكر جزء ما لا يتجزأ كذكر كله (2) # وفي لفظ: ذكر الجزء فيما لا يحتمل التجزيء كذكر الكل (3) # وفي لفظ: ما لا يتجزأ فذكر بعضه كذكر كله (4). وتأتي في حرف الميم إن شاء ~~الله تعالى. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشيء إذا كان لا يقبل التجزئة - كالطلاق والعتاق والقصاص والنسب والرق - ~~فيعتبر كلا واحدا، إذا وجد بعضه أو نفي، فيأخذ هذا البعض حكم الكل، فكأنه ~~وجد أو نفي كله. # وهذه القاعدة شبه متفق عليها عند جمهور الفقهاء من جميع المذاهب، وإن ~~خالف في ذلك زفر بن الهذيل من الحنفية فلم يعتبر ذكر البعض ذكرا للكل. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 82، ج 6 ص 90، أشباه السيوطي ص 160، أشباه ابن نجيم ص ~~162، شرح الخاتمة ص 45 المجلة المادة 63، المدخل الفقهي الفقرة 619، قواعد ~~الفقه ص 82، الوجيز مع الشرح والبيان 322 ط 4، والتحرير ج 1 ص 603، 843 عن ~~القواعد والضوابط ص 488. # (2) المبسوط 195 ص 171. # (3) نفس المصدر ج 26 ص 176. # (4) نفس المصدر ج 4 ص 111 # PageV04P0372 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا طهرت المراة من حيضها آخر الوقت، وقد بقي من الوقت ما يمكنها من ~~الاغتسال منه والتحريمة للصلاة - لزمها صلاة ذلك الوقت عند الجميع. # عدا زفر رحمه الله تعالى حيث قال: لا يلزمها شيء. # ومنها: إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه سقط كله. # ومنها: إذا قال لزوجته رأسك طالق. طلقت كلها # ومنها: إذا كفل برأس رجل أو برقبته أو بأي جزء منه يعبر به عن البدن - ~~كان كفيلا به كله - بخلاف ما لو قال برجله. # رابعا: يستثنى من مسائل هذه القاعدة: # إذا قال لزوجته: أنت طالق واحدة إذا شئت. فقالت شئت نصف واحدة. لا تطلق. # ومنها: إذا قال: لله علي أن أصلي ركعة. لا يلزمه شيء في قول محمد رحمه ~~الله تعالى. وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يلزمه ركعتان - وهو الراجح عند ~~الحنفية؛ لأن ms0877 الركعة تدخل ضمن الركعتين - وإن كانت الركعة الواحدة عند ~~الحنفية لا تعتبر صلاة بحيالها. # وعند غير الحنفية يلزمه ركعة الوتر. # PageV04P0373 # القاعدة الثالثة [الذكور البالغون] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الذكور البالغون أصول، ليسوا تبعا لآبائهم، بخلاف النساء (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الذكر من بني آدم إذا بلغ أصبح رجلا، فيعتبر أصلا قائما بنفسه ليس تابعا ~~لأبيه، بخلاف الأنثى وإن بلغت فهي متابعة، إما للأب وإما للأخ وإما للزوج. ~~والمتبوع أصل والتابع فرع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استأمن الحربي إلى أهل الإسلام فأمنوه، فخرج معه بامرأة وأطفال صغار ~~فقال: هذه امرأتي وهؤلاء أولادي - ولم يكن ذكرهم في الأمان - يجعلون جميعا ~~آمنين بأمانه استحسانا. # ولكن إذا كان معه كبار بالغون يعبرون عن أنفسهم، فقال هؤلاء أولادي. فهم ~~فيء؛ لأنهم أصول قد خرجوا بالبلوغ عن أن يكونوا تبعا له في حكم الأمان. # ولكن إذا خرج بنساء قد بلغن وقال: هؤلاء بناتي، فهن آمنات استحسانا؛ ~~لأنهن في عياله ونفقته، ما لم يتحولن إلى بيوت الأزواج. # ومنها: لو كان معه أمهات أو جدات أو أخوات أو عمات أو خالات، فمن معه ~~منهن فهن آمنات تبعا له، بخلاف الآباء والأجداد، فإنه لا يتبعه في الأمان ~~أحد من المقاتلة، إلا عبده وأجيره استحسانا، وهذا مشروط بتصديق العبد أنه ~~عبده، والأجير أنه أجيره وأما إن كذبه فهو فيء. # __________ # (1) شرح السير ص 346، 347. # PageV04P0374 # القاعدة الرابعة [اليقين - الذمة المشغولة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله (1). # وفي لفظ: الذمة المشغولة بيقين لا تبرأ بالشك. (2) # وفي لفظ: ما عرف ثبوته بيقين لا يزال إلا بيقين مثله. (3) وتأتي في حرف ~~الميم إن شاء الله تعالى. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الذمة: معناها العهد والأمان، إذ أن نقض العهد والأمان موجب للذم. # وأما الذمة عند الفقهاء: فهي بمعنى النفس أو الذات التي لها عهد. والمراد ~~بها هنا أهلية الإنسان لتحمل عهدة ما يجري بينه وبين غيره من العقود ~~الشرعية أو التصرفات. # فالذمة في الحقيقة: ms0878 وعاء اعتباري يكون محلا للتعهدات. # فمفاد القاعدة: أن الذمة إذا أشغلت أو أعمرت بتكليف يقينا فلا يمكن أن ~~تبرأ عن تحمل مسؤولية ما اشغلت به إلا بيقين مثل يقين ما أشغلت أو اعمرت ~~به. # والقاعدة الثالثة أعم حيث إنها تفيد أن ما عرف ثبوته يقينا لا يزال ولا ~~يرتفع إلا بمثل ما ثبت به. # __________ # (1) أيضاح المسالك القاعدة 26، الوجيز ص 119 ط 3 والفروق ج 2 ص 164. # (2) الجمع والفرق للجويني ص 4. # (3) المبسوط ج 24 ص 13. # PageV04P0375 # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا شك في ترك مأمور في الصلاة، فعليه سجود السهو؛ لأن الذمة اعمرت بوجوب ~~صلاة كاملة، والشك في ترك المأمور لا يبرئ ذمة المكلف مما أعمرت به، فوجب ~~عليه سجود السهو ليتيقن من براءة ذمته. # ومنها: من عليه دين بيقين وشك في قدره، لزمه إخراج القدر المتيقن به ~~إبراء الذمة. # ومنها: إذا شك فيما عليه من صيام أو زكاة فيجب عليه أن يأتي بالأكثر أخذا ~~بالأحوط. # PageV04P0376 # القاعدة الخامسة: [الذمة خلف عن الإسلام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الذمة خلف عن الإسلام في حصول الإحراز بها في حق الشرع. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإحراز والمنعة في دار الإسلام يتمان بأحد شيئين: إما بالإسلام: وهو أن ~~يكون الشخص مسلما فيحرز ماله وما في يده في حق الشرع. # وإما بالذمة: فالذمي الذي رضي بحكم الإسلام وسكن دار الإسلام وأدى ~~الجزية، فهو أيضا يحرز ماله وما في يده في حق الشرع. # فلا يحق لأحد أن يأخذ من يد مسلم أو ذمي مالا في يده بغير حق، لأنه أحق ~~به في شرع الله؛ ولأن عقد الذمة في تقرر الملك به خلف عن الإسلام (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا دخل مسلمون أو ذميون دار الحرب مغيرين، وأصابوا سبايا من أحرار أهل ~~الحرب فهم فيء يخمسهم الإمام - وإذا أسلم الأسراء قبل إخراجهم إلى دار ~~الإسلام فقد أمنوا من القتل بالإسلام، ولكنهم أرقاء، لأن الرق ثبت فيهم لما ~~صاروا مقهورين، والإسلام يمنع ابتداء الاسترقاق، ولكنه ms0879 لا يمنع الرق ~~الثابت. # وأما إذا كان المصيب - في الأسر - ذميا فإنه يؤمر ببيع السبي # __________ # (1) شرح السير ص 1248 المبسوط ج 10 ص 85. # (2) المبسوط ج 10 ص 85. # PageV04P0377 # المسلم، لأنه لا يجوز أن يسترق ذمي مسلما. # ومنها: إذا عقد شخص عقد ذمة وله عبيد وأموال، فإذا ظهر عدو على أرض ~~الإسلام، وأخذ عبيد وأموال هذا الذمي، ثم استنقذ المسلمون ما في أيديهم ~~فإنهم يردون على الذمي عبيده وأمواله بغير شيء قبل القسمة وبالقيمة بعد ~~القسمة؛ لأن على المسلمين القيام بدفع الظلم عن أهل الذمة، كما عليهم ذلك ~~في حق المسلمين. # PageV04P0378 # القاعدة السادسة [ذو السببين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ذو السببين مقدم في الاستحقاق على ذي السبب الواحد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ذو السببين: أي صاحب السببين الموجبين للاستحقاق، مقدم على صاحب السبب ~~الواحد؛ لأن السببين أقوى من السبب الواحد، والضعيف لا يعارض القوي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أخوان أحدهما لأب وأم، والآخر أخ لأب. فالميراث للأخ الشقيق من الأب ~~والأم؛ لأنه صاحب سببين، بخلاف الأخ لأب فهو صاحب سبب واحد، وصاحب السببين ~~مقدم على صاحب السبب الواحد. # ومنها: الأخ الشقيق يقدم في ولاية النكاح على الأخ لأب، لهذا السبب. # ومنها: ميراث المرتد بعد قتله لورثته المسلمين؛ لأنهم يستحقون ماله ~~بالإسلام والقرابة، وغيرهم من المسلمين يستحق بالإسلام فقط. # وهذا رد على من يقول: إن ميراث المرتد لبيت المال يرثه ورثته المسلمون ~~لاختلاف الدين. # __________ # (1) المبسوط ج 10 ص 101. # PageV04P0379 # القاعدة السابعة [ذو العدد - الفعل المضاف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ذو العدد إذا قوبل بذي العدد ينقسم الآحاد على الآحاد، والفعل المضاف إلى ~~جماعة بعبارة الجمع يقتضي الانقسام على الأفراد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا قوبل عدد بعدد فإن ذلك يقتضى الانقسام على الأفراد، وكذلك إذا كان ~~الفعل مضافا إلى جماعة بعبارة الجمع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قيل: ركب القوم دوابهم، فإنه يفهم منه ركوب كل واحد دابته. # ومنها: إذا قيل: أعط هؤلاء العشرة هذه العشرة ms0880 الدراهم، اقتضى إعطاء كل ~~واحد من العشرة درهما. # ومنها: إذا برز عشرة للقتال، فقال الأمير لعشرة من المسلمين: إن قتلتموهم ~~فلكم أسلابهم، فقتل كل رجل واحدا منهم، استحق كل قاتل سلب قتيله خاصة. # __________ # (1) شرح السير ص 669، وعنه قواعد الفقه ص 82. # PageV04P0380 # قواعد حرف الراء # PageV04P0381 # القاعدة الأولى: [رافع الإباحة] # أولا لفظ ورود القاعدة: # رافع الإباحة محرم. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإباحة: معناها - كما سبق - جواز الفعل والترك حيث لا إثم على الفعل ولا ~~على الترك كما أنه لا ثواب على الفعل ولا على الترك، إلا إذا صحب ذلك نية ~~تجعل المباح مثابا أو مؤثما. # والحرام: هو الممنوع شرعا، وهو المحظور. # فمفاد القاعدة: أن الإباحة إذا وجدت في أمر ما ثم طرأ عليها ما يرفعها ~~فإن هذا الطارئ يعتبر محرما للإباحة السابقة. # ولما كان تحريم الحلال من خصوصيات الشرع؛ لأن الحكم لله سبحانه وتعالى لا ~~لغيره ولا لأحد من خلقه، فإن أي نظام يحرم ما أحل الله وأباح صراحة. إنما ~~يعتبر نظاما كافرا متعديا حدود الله؛ وكذلك كل نظام يحل ما حرم الله ومنع. ~~لأنه أقام نفسه مقام صاحب التشريع. # إلا إذا كان مانع المباح مجتهدا، أو وجد مصلحة شرعية راجحة منع بسببها ~~المباح منعا مؤقتا - لا مستمرا دائما - فإن كان اجتهادا صحيحا من مجتهد ~~شرعي حائز لشروط الاجتهاد فهو مأجور. وإن كان اجتهادا غير شرعي من غير ~~مجتهد شرعي أو مجتهد شرعي حابى نظاما غير شرعي، فهو آثم مأزور. # __________ # (1) الفروق ج 1 ص 157. # PageV04P0383 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الطلاق تحريم، لأنه رافع لموجب النكاح. والنكاح للإباحة، ورافع الإباحة ~~محرم، فالطلاق محرم. # ومنها: مانع تعدد الزوجات محاد لله ورسوله؛ لأن تعدد الزوجات مباح. ~~فمانعه رافع للإباحة الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فمانع تعدد الزوجات ~~محرم آثم. # ومنها: معطي الأنثى مثل نصيب الذكر من الميراث محاد لله ورسوله وكتابه، ~~لأن إعطاء الذكر ضعف نصيب الأنثى واجب بالشرع. فمعطي الأنثى مثل نصيب الذكر ~~رافع لهذا الوجوب - وليس لمجرد الإباحة - ورافع الوجوب أشد ms0881 تحريما من رافع ~~الإباحة. وهو كافر كفرا مخرجا من الملة. # ومنها: يباح للمسلم شرعا أن يسكن في أي بلد من دار الإسلام يحكمه شرع ~~الله عز وجل، وأن يتصرف ويتنقل كما يريد - في حدود شرع الله - ولا يجوز ~~لأحد أن يمنعه من ذلك، فإذا وجد نظام أو قانون أو حكم يمنع المسلم من ~~السكنى في بلد مسلم في دار الإسلام بأي حجة غير شرعية، أو بحجة أنه ليس من ~~أهل هذا البلد، فهذا النظام أو القانون رافع للإباحة الشرعية ومحرم لها. # وواضع النظام والقانون قد أقام نفسه مشرعا عن الله عز وجل، وبذلك يدخل في ~~دائرة الكافرين الذين قال الله عز وجل فيهم: # {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} (1). # لأنهم كانوا يحللون ويحرمون فيطيعهم أتباعهم في ذلك. # __________ # (1) الآية 31 من سورة التوبة. # PageV04P0384 # القاعدة الثانية [الرأي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الرأي يسقط اعتباره إذا جاء الحكم بخلافه. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى القاعدة المشهورة القائلة "لا اجتهاد مع النص". # حيث إن مفاد هذه القاعدة: أن الحكم أو الفتوى باجتهاد الرأي يسقط ~~اعتبارها ويلغو ولا يعتد به إذا جاء حكم الشرع منصوصا بخلاف الرأي ~~والاجتهاد، لأنه: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" (2) كما سيأتي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قضى حاكم بعدم صحة رجعة الزوجة الرجعية دون رضاها، لا ينفذ ذلك ~~القضاء لأنه مخالف لقوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن}. (3) # ومنها: إذا قضى حاكم بحل المطلقة ثلاثا بمجرد عقد الزواج الثاني - دون ~~دخول فلا ينفذ هذا الحكم؛ لأن حديث العسيلة (4) يخالفه، # __________ # (1) شرح السير ص 792. # (2) قواعد الخادمي ص 73، المجلة المادة 24، المدخل الفقهي الفقرة 623، ~~الوجيز مع الشرح والبيان ص 381 فما بعدها ط 4. # (3) الآية 228 من سورة البقرة. # (4) حديث العسيلة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: رواه الجماعة ومثله ~~عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه أحمد والنسائي، منتقى الأخبار ج 2 ص 617 ~~الحديثان 3746، 3749. # PageV04P0385 # فيكون التحليل بدون الوطء مخالفا له فلا يجوز. # ومنها ما سبق ms0882 قريبا: من حكم إعطاء الأنثى مثل نصيب الذكر من الميراث، ~~فهذا حكم كافر والحاكم به كافر محاد لله ورسوله وكتابه. # PageV04P0386 # القاعدة الثالثة: [الربا - الاحتياط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الربا مبني على الاحتياط فالشبهة تعمل فيه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثل هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 48. # فمفاد القاعدة: أن المعاملات الربوية يجب فيها تمام الوضوح، وتحق ~~المماثلة بين البدلين، فأيما شبهة وجدت في تلك المعاملات الربوية فهي تمنع ~~صحة العقد وتبطله؛ لأن باب الربا مبني على الاحتياط كما سبق (2)؛ وذلك لشدة ~~الوعيد في الكتاب والسنة للمتعاملين في الربا، فعند وجود أدنى شك في ~~المماثلة أو وقوع المفاضلة فيجب إبطال العقد احتياطا للدين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # بيع ربوي بجنسه دون تحقق المماثلة يبطل العقد لشبهة التفاضل، كبيع صبرة ~~تمر - أي كومة - بصبرة تمر مثلها في نظر الناظر، فهذا غير جائز لاحتمال ~~المفاضلة، فلا بد من الكيل لتتحقق المماثلة. # ومنها: مبادلة الحنطة بدقيقها لا تجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد؛ لأنهما جنس ~~واحد. # ومنها: عند الشافعي رحمه الله لا يجوز مبادلة صاع دقيق بصاع دقيق؛ لأنهما ~~قد لا يتساويان فإن الدقيق ينكبس بالكبس. وعلى ذلك فيجوز وزنا بوزن لأنه لا ~~يختلف. # عند من يجوزون وزن الكيلي إذا تغير العرف. # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 178. # (2) ينظر القاعدة رقم 2 من قواعد حرف الباء. # PageV04P0387 # القاعدة الرابعة [الربح المستحق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الربح لا يستحق إلا بعمل أو مال (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة معقولة المعنى واضحة المبنى. # مفادها: أن الإنسان لا يستحق ربحا بدون سبب مشروع، وإلا كان من أكل أموال ~~الناس بالباطل. والأسباب المشروعة للربح سببان رئيسيان: # الأول: العمل. فالإنسان يستحق بعمله جزاء، وأجره هو ربح له. ويشترط في ~~العمل أن يكون عملا مشروعا، وإلا فالربح حرام من كل عمل غير مشروع. # الثاني: المال: أي أن يكون للإنسان مال يشغله - بغير الربا - فيستحق رب ~~المال الربح بماله، وذلك في مال المضاربة، أو الإجارة ms0883 أو غير ذلك من تشغيل ~~الأموال. ولا يراد بالمال في القاعدة النقد فقط. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الأجير والعامل والفني والمهندس والبناء والمعلم والطبيب وغيرهم يستحقون ~~أجر عملهم، وهو ربح لهم. إذ رأس مالهم هو العمل. # ومنها: صاحب الأرض أو الشجر أو رب المال يستحقون ربحا من المزارعة أو ~~المساقاة أو المضاربة مقابل أموالهم، فالأرض مال، والشجر مال ورأس مال ~~المضاربة مال، والمصنع مال، والطاحونة مال، والعمارة # __________ # (1) المبسوط ج 22 ص 29. # PageV04P0388 # المؤجرة مال وغيرها. # ومنها: أنه إذا شرط في عقد المضاربة أن يكون ثلث الربح لأجنبي وثلث لرب ~~المال، وثلث للمضارب، فإن ثلث الأجنبي هو لرب المال، لأن المشروط له ~~الأجنبي لا عمل له ولا مال في هذا العقد، فيلغو ما شرط له ويجعل كالمسكوت ~~عنه؛ فيكون لرب المال ولا تفسد المضاربة. بخلاف ما إذا شرط ثلث الربح لعبد ~~المضارب أو أجيره فيكون ثلثا الربح للمضارب لا لرب المال. # PageV04P0389 # القاعدة الخامسة [دلالة الحال أصل شرعي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الرجوع إلى دلالة الحال لمعرفة المقصود بالكلام أصل صحيح في الشرع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # دلالة الحال هي التي تعتمد على ملابسات الحادثة وما أحاط بها وما سبقها ~~من أمور. # فمفاد القاعدة: أن دلالة الحال تعتبر أصلا شرعيا صحيحا لمعرفة المقصود ~~والمراد من الكلام؛ حيث لا يكون الكلام وافيا بغرض المتكلم، أو تكون دلالة ~~الكلام اللغوية لا تعبر عن مقصود المتكلم تعبيرا واضحا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال ولي المرأة للخاطب: ملكتك ابنتي أو أختي أو فلانة بمهر قدره كذا، ~~وهناك شهود وجمع من الناس يظهرون الفرح والسرور، فيكون ذلك دليلا على أن ~~المراد بقوله: ملكتك أي زوجتك، فيكون عقد النكاح صحيحا إذا استوفى شروطه، ~~وإن لم يكن بلفظ التزويج أو الإنكاح. # ومنها: إذا استأمن رجل وقال: آمنوني وبناتي، ولم يكن له إلا بنات بنات، ~~فليس يدخلن في الأمان، لأن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى أبي ~~أمهم، إلا إذا كان سبق وقال: ms0884 لي بنات بنات ماتت أمهاتهن فأمنوني في بناتي، ~~فبتلك المقدمة يعلم أنه إنما استأمن لهن. # __________ # (1) شرح السير ص 430. # PageV04P0390 # القاعدة السادسة [الرجوع عن الإقرار] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الرجوع عن الإقرار باطل (1) # وفي لفظ: إقرار الإنسان في ملك نفسه ملزم. (2) # وفي لفظ: لا يقبل رجوع المقر عن إقراره، إلا فيما كان حدا لله يدرأ ~~بالشبهات، ويحتاط لإسقاطه. (3) وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله ~~تعالى. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإقرار سبق معناه إذ هو الاعتراف بحق للغير عليه، أو بفعل فعله. # فمفاد القاعدة: أن الإنسان إذا أقر بحق لغيره عليه ثم رجع عن إقراره، فإن ~~رجوعه هذا باطل، ولا يعتد به ويلزم بالحق الذي أقر به لغيره؛ والعلة في ذلك ~~أنه برجوعه يريد إبطال حق الغير، وذلك لا يجوز. # وهذا كما سبق بيانه: بالنسبة لحقوق العباد، أما بالنسبة لحقوق الله تعالى ~~التي تدرأ بالشبهات فإن الرجوع يعتبر صحيحا، إذا ثبت الحق عن طريق الإقرار ~~لا الإشهاد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: لفلان علي ألف درهم - من ثمن خمر أو خنزير - لزمه الألف، وصل أو ~~فصل؛ لأنه يريد بقوله: من ثمن خمر أو خنزير. # __________ # (1) المبسوط ج 18 ص 142. # (2) المبسوط ج 5 ص 145 وشرح الخاتمة ص 45 وينظر قواعد حرف الهمزة تحت ~~الأرقام 542، 545، 548، 552، 554. # (3) المغني ج 5 ص 164. # PageV04P0391 # إبطال حق الدائن؛ لأن الخمر والخنزير ليسا مالين عند المسلم. # وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إن قال ذلك موصولا صدق. وإن قال ذلك ~~مفصولا لا يصدق؛ لأنه بيان تغيير، وبيان التغيير لا يجوز مفصولا كالاستثناء ~~والشرط. # ومنها: إذا قال: هذه الدار لفلان بل لفلان آخر. فهي للأول لا للثاني؛ لأن ~~ذكر الثاني يعتبر رجوعا عن الإقرار وذلك لا يجوز. # PageV04P0392 # القاعدة السابعة [الرجوع عن الشهادة - التناقض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الرجوع عن الشهادة والتناقض فيها قبل القضاء مانع من القضاء بالمال والحد ~~جميعا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشهادة: من شهد يشهد، إذا أخبر. والشهادة بيان الحق سواء ms0885 كان عليه أو ~~على غيره، وهي خبر قاطع، يختص بمعنى يتضمن ضرر غير المخبر، ليخرج الإقرار ~~(2). # فمفاد القاعدة: أن الشاهد أو الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم، أو أخبروا ~~بخلاف ما أخبروا به أولا قبل القضاء بشهادتهم فإنها تبطل، ولا يقبل القاضي ~~أو الحاكم شهادتهم الثانية؛ للتناقض مع شهادتهم الأولى، أو لرجوعهم عنها ~~وإنكارهم إياها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # شهد شهود على إنسان بالسرقة من شخص بعينه - زيد مثلا - وقبل القضاء ~~رجعوا، وقالوا: بل سرق الدراهم بعينها من رجل آخر - بكر مثلا - لم يقم الحد ~~على السارق ولم يضمن المال؛ للتناقض في الشهادة قبل القضاء. # __________ # (1) المبسوط ج 9 ص 191. # (2) الكليات ص 527. # PageV04P0393 # القاعدة الثامنة [الرجوع في غير مجلس الحكم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الرجوع في غير مجلس الحكم لا يتعلق به حكم. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا رجع الشاهدان أو الشهود عن شهادتهم وكان ذلك في مجلس الحكم قبل ~~القضاء يقبل رجوعهم، وتبطل شهادتهم ولم يقض القاضي في القضية، ويطلب من ~~المدعي شهودا آخرين. وأما إذا رجع الشهود بعد الحكم فهناك تفصيل فيما يجب ~~عمله. مدذكور مظانه من كتب الفقه العامة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا شهد شاهدان على إنسان بسرقة، وذلك في مجلس الحكم عند القاضي وحكم ~~القاضي بشهادتهم بالحد على السارق وإرجاع المال المسروق لصاحبه، ثم أن ~~الشاهدين لما خرجا من مجلس الحكم رجعا عن شهادتهما وقالا: إن فلانا لم يسرق ~~بل السارق غيره، لا يعتد برجوعهما هذا ولا يتغير الحكم المبني على شهادتهما ~~في مجلس الحكم. # ومنها: إذا ادعى أولياء المقتص منه على الشاهدين أنهما رجعا عن شهادتهما، ~~وسألوا الحاكم أن يحلفهما على ذلك، فليس عليهما يمين؛ لأنهم لو أقاموا ~~البينة عليهما بالرجوع لم تقبل فكيف يستحلفان عليه. # ولأن الرجوع في غير مجلس الحكم لا يتعلق به حكم. # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 184. # PageV04P0394 # القاعدة التاسعة [الرخصة - الإكراه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الرخصة في الإقدام على ما لا يحل بسبب الإكراه لا تكون إلا ms0886 عند تحقق خوف ~~الهلاك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الرخصة: لغة من رخص الشيء أي سهل ولان، ومنه يد رخصة أي لينة ناعمة، وعود ~~رخص، وقوام رخص: أي لين ناعم. # ورخص السعر: إذا سهل الشراء. (2) # وأما معناها شرعا: فهي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع ~~قيام الدليل المحرم توسعا في الضيق (3). # فمفاد القاعدة: أن الإقدام على الأمر المحرم في حالة الإكراه والترخص في ~~فعله لا يجوز إلا عند تحقق خوف الهلاك بسبب الإكراه، وهو المسمى بالإكراه ~~الملجئ، كالتهديد بالقتل أو بقطع عضو أو انتهاك عرض ممن يقدر على تنفيذ ما ~~هدد به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا هدد بالقتل على أن يأكل لحم ميتة أو يشرب خمرا حل له التناول، ورخص ~~له في الإقدام على المحرم؛ لأن الحفاظ على النفس # __________ # (1) شرح السير ص 1482. # (2) معجم مقاييس اللغة، والمصباح المنير، ومختار الصحاح مادة (رخص). # (3) شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ج 1 ص 31. # PageV04P0395 # مقدم على أكل الميتة أو شرب الخمر. # وأما إذا هدد بالحبس أو الضرب إذا لم يتناول الميتة أو يشرب الخمر فلا ~~يحل له ذلك. # ومنها: إذا هدد بالقتل أو قطع عضو أو عذاب شديد إذا لم ينطق بكلمة الكفر، ~~جاز له النطق بها ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان، ولو صبر حتى قتل كان ~~مأجورا. # PageV04P0396 # القاعدة العاشرة [الرخصة - الضرورة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الرخصة عند تحقق الضرورة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الرخصة باعتبارها فعل الأمر المحرم مع بقاء دليل التحريم لا يجوز الإقدام ~~عليها إلا عند تحقق الضرورة، والمراد بالضرورة هنا: الاضطرار بحيث أن ~~المضطر إذا لم يقدم على فعل الرخصة هلك أو قارب على الهلاك. # وليس كل ضرورة توجب الإقدام على الرخصة أو تجيزه، وليس كل فعل محرم يجوز ~~الإقدام علية مع وجود الضرورة. # فمن الأفعال المحرمة ما لا يجوز الإقدام عليه بحال مهما كانت حالة ~~الضرورة كقتل المسلم العصوم، أو الزنا من الرجل، أو ضرب الوالدين أو ~~أحدهما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ms0887 ومسائلها: # إذا أحس الإنسان بالجوع ولم يجد إلا ميتة، فلا يحل له الإقدام على الأكل ~~منها إلا إذا يئس من الحصول على الطعام الطيب، وخشي على نفسه الهلاك لو لم ~~يأكل منها. # __________ # (1) المبسوط ج 24 ص 76. # PageV04P0397 # القاعدة الحادية عشرة [الرخصة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الرخصة لمعنى خاص لا تثبت مع عدمه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الرخصة إنما شرعت لمعنى خاص وسبب نقل الحكم من كونه عزيمة إلى كونه رخصة؛ ~~للتخفيف على العباد وعدم المشقة عليهم. # فأما إذا زال سبب الترخيص والذي لأجله شرعت الرخصة فقد زال موجب الترخيص ~~وامتنعت الرخصة. # وهذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة: # "الضرورة تقدر بقدرها (2) " كما ستأتي في قواعد حرف الضاد. # وبمعنى القاعدة القائلة: (ما ثبت لعذر بطل بزواله)، كما ستأتي بقواعد حرف ~~الميم إن شاء الله تعالى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # القصر شرع في السفر رخصة من الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يوجد السفر ~~امتنع القصر. # ومنها: التيمم شرع عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله مع ~~وجوده، فإذا وجد الماء ووجدت القدرة على استعماله امتنع # __________ # (1) المغني ج 4 ص 27. # (2) قواعد الخادمي ص 331، المجلة وشروحها المادة 22. المدخل الفقهي ~~الفقرة 601، المنثور ج 2 ص 320. # PageV04P0398 # التيمم. # ومنها: أكل الميتة وجب عند المخمصة عند خشية الهلاك فإذا لم توجد المخمصة ~~ولا يخشى الهلاك لا يجوز أكل الميتة أو تناولها. # ومنها: إذا لم توجد طبيبة جاز أن يعالج المرأة المسلمة الطبيب، ولكن إذا ~~وجدت الطبيبة فلا يجوز أن يعالج المرأة المسلمة طبيب رجل وهكذا. # ومنها: المرأة إذا فصدها أجنبي - عند فقد المرأة أو المحرم - لم يجز لها ~~أن تكشف جميع ساعدها، بل عليها أن تلف على يدها ثوبا ولا تكشف إلا القدر ~~الذي لا بد من كشفه للفصد، فلو زادت عصت الله تعالى. # PageV04P0399 # القاعدة الثانية عشرة [الرخص - الشك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الرخص لا تناط بالشك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة توضح شيئا من مدلول سابقاتها ومفادها أن الإقدام على الرخص ms0888 ~~لا يجوز في حالة الشك في وجود الضرورة أو حصولها. # أو عند عدم اليقين من وجود السبب المرخص. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من شك بالهلاك إذا لم يأكل من الميتة فلا يحل له الإقدام عليها. # ومنها: إذا شك بأن المكره لا يستطيع أن يفعل ما هدد به فلا يجوز للمكره ~~في هذه الحالة أن يقدم على فعل المحرم المطلوب منه فعله. # ومنها: إذا شك في جواز المسح وجب عليه الغسل لأن المسح رخصة. # ومنها: إذا شك في جواز القصر في الصلاة وجب عليه الإتمام. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 130، أشباه السيوطي ص 141. # PageV04P0400 # القاعدة الثالثة عشرة [الرخص - المعصية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الرخص لا تناط بالمعاصي (1). # وفي لفظ: لا تباح الرخص في سفر المعصية (2) وتأتي في حرف - لا - إن شاء ~~الله تعالى. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة مما وقع الخلاف بين الفقهاء في مضمونها؛ حيث إن الأئمة مالكا ~~(3) والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا يرون أن العاصي بسفره لا يستحق ~~الترخص، وليس له الإقدام على الرخص؛ لأن الترخيص إنما شرع رحمة من الله ~~بعباده، والعاصي لا يستحق ذلك بل هو مستحق للعقوبة لا للرحمة. # ولكن الحنفية يرون أن الله عز وجل حينما شرع الرخص لم يفرق بين المطيع ~~والعاصي، بل شرعها شرعا عاما فقال سبحانه: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو ~~جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} (4) ولم ~~يشترط سبحانه بالسفر أن لا يكون سفر معصية أو أن يكون سفر طاعة أو مباحا. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 135، المنثور ج 2 ص 167، أشباه السيوطي ص ~~138. # (2) المغني ج 2 ص 262. # (3) الكافي ج 1 ص 244. # (4) سورة النساء الآية 43، والآية 6 من سورة المائدة. # PageV04P0401 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا سافر إنسان سفرا يريد به المعصية كالزنا أو قطع الطريق أو بيع الخمر ~~أو المخدرات أو غير ذلك من المحرمات فليس له أن يقصر الصلاة أو يجمع أو ~~يفطر ms0889 في رمضان أو يمسح ثلاثا أو يتنفل على الدابة أو يترك الجمعة أو يأكل ~~الميتة عند مالك والشافعي وأحمد رحمهما الله جميعا؛ لأن الرخص لا تناط ~~بالمعاصي. واختلفوا في جواز التيمم عند فقده الماء وصححوا جوازه لحرمة ~~الوقت مع لزوم إعادة الصلاة التي صلاها بذلك التيمم؛ لتركه التوبة من ~~عصيانه (1). وأما عند الحنفية فيجوز له ذلك. # ومنها: إذا سكر بمحرم وطال زوال عقله لم تسقط عنه الصلاة بل عليه قضاء ما ~~فاته جميعا من صلاته باتفاق. # __________ # (1) المقنع مع الحاشية ج 1 ص 222. # PageV04P0402 # القاعدة الرابعة عشرة [رد البدل والقيمة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # رد البدل عند تعذر رد العين بمنزلة رد العين (1). # وفي لفظ: رد القيمة كرد العين (2). # وفي لفظ: رد القيمة عند تعذر رد العين كرد العين (3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة معقولة المعنى والمدلول؛ حيث إنه عند تعذر رد العين لصاحبها ~~لهلاكها فإن بدلها - وهو إما القيمة وإما المثل - يقوم مقام رد العين في ~~براءة الذمة وأداء الواجب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استهلك إنسان طعام آخر وجب عليه رد بدله - مثله أو قيمته - إن لم يكن ~~له مثل. # وإذا رد المستهلك المثل أو القيمة فقد أدى الواجب وبرئت ذمته. # ومنها: إذا غصب إنسان حيوانا من آخر ثم هلك عنده وجب عليه رد بدله وهو ~~قيمته يوم غصبه أو يوم هلاكه، فإذا أداها برئت ذمته؛ لأن رد البدل بمنزلة ~~رد العين فكأنه لما دفع القيمة أدى العين ذاتها. # ومنها: إذا غصب مسلم خمر ذمي وخللها يضمن قيمتها - لأن # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 97. # (2) المبسوط ج 21 ص 151. # (3) شرح السير ص 1762. # PageV04P0403 # الخمر بالنسبة للذمي مال متقوم - والخل للمسلم. # ومنها: إذا وادع المسلمون الكفار وأخذوا منهم رجالا رهنا، وأخذ الكفار من ~~المسلمين رجالا رهنا، ثم غدر الكفار فقتلوا رهن المسلمين؛ فإن المسلمين لا ~~يقتلون رهنهم، بل يبيعونهم إذا كانوا مماليك ويضعون ثمنهم في بيت المال حتى ~~يرضي المشركون المسلمين. فإذا دفع المشركون دية قتلانا لا بأس ms0890 أن يقبل ~~الإمام ذلك منهم. وسلم الديات إلى ورثة المقتولين (1). # __________ # (1) شرح السير ص 1762. # PageV04P0404 # القاعدة الخامسة عشرة [رفع العقد بعد الفسخ]. # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده؟ (1). # وفي لفظ: رد العقود المفسوخه من أصلها أو من حين الفسخ (2). # وفي لفظ: الفسخ بالعيب والخيار فإنه يستند إلى مقارن للعقد، فهل هو رفع ~~للعقد من أصله أو من حينه؟ (3) فيه خلاف معروف. وتأتي في حرف الفاء إن شاء ~~الله تعالى. # وفي لفظ: الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله (4). # وفي لفظ: الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو فيما يستقبل؟ (5) # وفي لفظ: هل الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه؟ (6) وتأتي في حرف ~~الهاء إن شاء الله تعالى. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العقد قد تطرأ عليه أمور توجب فسخه وإبطاله. # ومفاد هذه القاعدة: أن هذه العقود المفسوخة والتي يجب رفعها وإبطالها هل ~~يعتبر بطلانها من وقت عقدها أو من الوقت الذي وجب فيه # __________ # (1) إيضاح المسالك القاعدة 93. # (2) المجموع المذهب لوحة 131. قواعد الحصني ج 2 ص 246 # (3) قواعد ابن رجب قاعدة 116. # (4) المغني ج 4 ص 162. # (5) أشباه ابن نجيم ص 338. # (6) أشباه السيوطي ص 292 المنثور ج 2 ص 48 - 49. # PageV04P0405 # فسخها؟ # خلاف في ذلك بين الفقهاء من مختلف المذاهب. # ولكن هل يترتب على ذلك ثمرة؟ إذا قلنا الفسخ من أصله فزوائد المبيع ~~للبائع؛ لأنها زوائد ملكه. وإن قلنا الفسخ من حينه فزوائد المبيع للمشتري ~~لأنها زادت في ملكه. والخراج بالضمان. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع عبدا بيعا فاسدا ومضى عليه يوم الفطر عند المشتري، فهل فطرته على ~~البائع أو على المشتري؟ إن قلنا أن العقد يرفع من أصله ففطرته على البائع، ~~وإن قلنا أنه يرفع من حينه ففطرته على المشتري. # ومنها: إذا فسخ البيع لإفلاس المشتري، فإن العقد يرتفع من حينه قطعا ~~والزوائد للمشتري. # ومنها: إذا باع أحد الشريكين نصيبه من الشركة بشرط الخيار، ثم باع الثاني ~~نصيبه ms0891 في زمن الخيار بيع بتات فهل للشريك الذي باع بشرط الخيار حق الشفعة ~~أن فسخ العقد بالخيار؟ فإن قلنا أن خيار الشرط يرفع العقد من أصله فلا شفعة ~~له وإن قلنا يرفعه من حينه فله الشفعة (1). # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 131 ب. # PageV04P0406 # القاعدة السادسة عشرة [الرد بالعيب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الرد بالعيب قبل القبض بغير قضاء بمنزلة الرد بقضاء القاضي (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا رد المشتري السلعة لعيب اكتشفه فيها قبل قبضها من البائع - وكان الرد ~~بالتراضي بغير قضاء القاضي - فهذا الرد يعتبر بمنزلة الرد بقضاء القاضي فلا ~~يجوز للبائع أن يرفض رد السلعة بعد ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى إنسان سيارة من آخر وتم العقد لكن بعد تمام العقد وقبل تسلم ~~السيارة من البائع اكتشف المشتري فيها عيبا يوجب الرد فردها على بائعها ~~بذاك العيب، فينزل هذا الرد بمنزلة رد القاضي. # ومنها: إذا اشترى رجل سيارة أو دارا وقبضها ثم باعها من غيره، وقبل أن ~~يقبض الثاني السيارة أو الدار علم بعيب فيها - كان عند البائع الأول - فرد ~~المشتري الثاني السيارة أو الدار على المشتري الأول بغير قضاء، وفي هذه ~~الحال يجوز للمشتري الأول أن يرد السيارة أو الدار على البائع الأول بذلك ~~العيب، لأن الرد بالعيب قبل القبض بغير قضاء بمنزلة الرد بقضاء القاضي، ~~ويترتب على ذلك ان البائع الأول ليس له حق الامتناع عن الرد بحجة أن ~~المشتري قد باع السيارة أو الدار لغيره. # __________ # (1) الفرائد ص 49 عن الفتاوي الخانية فصل ما يرجع بنقصان العيب. # PageV04P0407 # القاعدة السابعة عشر [رد الجهالات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ردوا الجهالات إلى السنة (1). حديث أو أثر # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذا أثر ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ "أمر عمر أن ترد ~~الجهالات إلى الكتاب والسنة" أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب خلق ~~الأفعال (2). # والمراد بالجهالات كل أمر خالف حكم الكتاب أو السنة، وفي فعله تعطيل لحكم ~~الله ms0892 ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، فيجب رد كل حكم مخالف للكتاب والسنة ~~إليهما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا لحق مرتد بدار الحرب وكان قد التزم قصاصا أو حد قذف قبل ارتداده ثم ~~أرسل للمسلمين يريد أن يصالحهم على أن يؤمنوه على ما أصاب. # فليس لأحد من المسلمين أن يؤمنه على ذلك؛ لأن القصاص محض حق الولي ليس ~~لغيره ولاية الإسقاط فيه، وفي حد القذف حق المقذوف. # فإن آمنه الإمام على هذا فليس ينبغي أن يفي له به؛ لأن اشتراط هذا جهل؛ ~~لأن فيه ترك ما هو من مظالم العباد، فينبغي له أن يقيم عليه ما لزمه إذا ~~طلبه الخصم، ولا يلتفت إلى هذا الشرط. # وكذلك كل حكم صدر من حاكم مخالف لشرع الله عز وجل فيجب رده إلى كتاب الله ~~عز وجل وإلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. # __________ # (1) شرح السير ص 2015. # (2) ذيل موسوعة أطراف الحديث لزغلول ج 1 ص 192. # PageV04P0408 # القاعدة الثامنة عشرة [الرضا بسبب الإتلاف]. # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الرضا بسبب الإتلاف يمنع وجوب الضمان (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا ظهر الرضا بوجود سبب الإتلاف ممن يتضرر بالإتلاف فهذا الرضا بالسبب ~~يمنع من المطالبة بالضمان والتعويض؛ لأن في رضاه إسقاط حقه في التعويض، ~~وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وأما عند صاحبيه فإن كان الشريك - أي ~~مسبب الضرر - موسرا فعليه الضمان، وإلا استسعى العبد في نصيب الشريك - إذا ~~كان الإتلاف متعلقا بالعبد المشترك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى دابة بها مرض أو سيارة بها عيب - وهو يعلم أن هذا المرض يتلف ~~الدابة أو أن هذا العيب قد يتلف السيارة - ثم تلفت الدابة أو السيارة، فليس ~~للمشتري أن يطالب البائع بالتعويض؛ لأنه أقدم على الشراء وهو يعلم بالسبب ~~المؤدي للإتلاف والهلاك وراض به. # ومنها: من اشترى قريبه الذي يعتق عليه شركة بينه وبين آخر، يعتق نصيبه ~~ولا يضمن لشريكه نصيبه - سواء كان موسرا أم فقيرا - ولكن يسعى العبد للشريك ~~في نصيبه، ms0893 وليس للشريك مطالبة المعتق بالتعويض - عند أبي حنيفة رحمه الله؛ ~~لأنه كان يعلم أنه إذا اشتراه معه عتق عليه نصيبه من العبد. # ومنها: إذا باع أمة مزوجة قبل الدخول سقط جميع المهر - ولا يطالب به ~~الزوج -؛ لأن الفرقة جاءت من قبل من له المهر وهو البائع، فبيعه لها قبل ~~الدخول رضا بسبب سقوط المهر فلا يستحق الضمان ولا التعويض. # __________ # (1) المبسوط ج 7 ص 72. # PageV04P0409 # القاعدة التاسعة عشرة [الرضا بالشيء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، واعتراف بصحته (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من رضي بالشيء أو العمل فهو راض ضمنا بما يتولد من ذلك الشيء ويترتب ~~عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا رضي بإجراء عملية جراحية فهو راض ضمنا بنتائجها، فلو مات من جرائها - ~~دون تقصير الطبيب المعالج - فلا حق لورثته في التعويض. # ومنها: إذا قطعت يد سارق حدا؛ ثم سرى أثر القطع فمات المقطوع، فلا ضمان ~~على القاطع؛ لأنه مأذون له فيه. # ومنها: رضا أحد الزوجين بعيب صاحبه فازداد العيب، فلا خيار على الصحيح؛ ~~لأن رضاه به رضا بما يتولد منه. # ومنها: إذا ادعت بعد الدخول - وهي معتبرة الإذن - أي إذا كانت ثيبا - ~~أنها زوجت بغير إذنها، لا يقبل قولها - لأنه نزل الدخول منزلة الرضا. # رابعا: ما استثني من مسائل هذه القاعدة: # ما كان مشروطا بسلامة العاقبة: كضرب المعلم للتلميذ، وضرب الزوج لزوجته، ~~والولي لليتيم، وتعزير الحاكم، ونحو ذلك، فكل ذلك إذا تعدى فهو ضامن؛ لأن ~~كل هذه مشروط فيها السلامة وعدم الإفراط. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 152، المنثور للزركشي ج 2 ص 176، أشباه ~~السيوطي ص 141. # PageV04P0410 # القاعدة العشرون [الرضا قبل العلم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الرضا بالشيء لا يتعلق قبل العلم به (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة معقولة المعنى؛ لأن الرضا أمر قلبي ولا يمكن تحققه قبل العلم ~~بالشيء المطلوب الرضا به؛ ولأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره - والرضا حكم. ~~فبدون العلم لا يتصور وجود الرضا، ولا يعقل ms0894 أن يرضى الإنسان بشيء لا يعلمه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا رضيت بالزوج قبل معرفته والعلم بخطبته لها، لا يعتبر رضاها هذا، ولها ~~الخيار بعد ذلك. # ومنها: إذا وكله أن يزوجه امرأة بعينها على مهر قد سماه، فزوجها إياه ~~وزاد عليه المهر فإن شاء الزوج أجازه وإن شاء رده، لأنه أتى بخلاف ما أمر ~~به، وإن لم يعلم الزوج بالزيادة في المهر حتى دخل بها فهو بالخيار أيضا؛ ~~لأن دخوله بها باعتبار أن الوكيل قد امتثل أمره فلا يصير راضيا بما خالف ~~فيه الوكيل، فإن شاء أقام معها بالمهر المسمى، وإن شاء فارقها، ولها الأقل ~~من المسمى ومهر مثلها. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 21. # PageV04P0411 # القاعدة الحادية والعشرون [الرضا - حكم السبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الرضا تقرير بحكم السبب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # رضا الإنسان بالشيء أو العمل يقوم به دليل على تقريره وتأكيده ورضاه بحكم ~~سبب وجود ذلك الشيء وتحققه؛ لأن كل أمر له سبب نشأ عنه حكمه، فالرضا بالأمر ~~رضا بسببه وحكمه وتقرير له. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى ما لم يره، ثم رآه فرضي به. فرضاه هذا تقرير بحكم السبب الذي هو ~~العقد ووجوب قبوله وعدم فسخه. # ومنها: إذا تزوج امرأة دون نظر إليها، ثم رآها ودخل بها، فيكون دخوله بها ~~رضا بحكم العقد الذي هو سبب النكاح. # __________ # (1) المبسوط ج 25 ص 189. # PageV04P0412 # القاعدة الثانية والعشرون [الرضا في الانتهاء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الرضا في الانتهاء بمنزلة الرضا في الابتداء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل في المعاملات والعقود التراضي، ولا تنفذ المعاملة ولا يصح العقد ~~بدون رضا من طرفيها. والأصل أن الرضا إنما يكون في ابتداء العقد، ولكن ان ~~عدم الرضا في الابتداء بسبب من الأسباب: # فمفاد القاعدة: أنه إذا وجد في الانتهاء فالعقد صحيح والمعاملة نافذة؛ ~~لأن الرضا في الانتهاء كهو في الابتداء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا زوجت المرأة بأقل من مهر مثلها - فلها حق الاعتراض والاختيار بين ms0895 ~~الرضا والرفض فيفسخ العقد، فإن دخل بها الزوج برضاها فيكون ذلك رضا منها ~~بالمهر المسمى انتهاء ولا خيار لها بعده. # ومنها: إذا اشترى إنسان سلعة ثم ظهر بها عيب كان عند البائع فللمشتري ~~خيار العيب وحق رد السلعة المعيبة على البائع ويفسخ العقد ويسترد المشتري ~~الثمن. # ولكن إن رضي المشتري بالسلعة مع عيبها فقد تم العقد ولا خيار له بعد ذلك، ~~كما إذا كانت السلعة سيارة أو دارا فأجرها بعد اكتشاف العيب فيعتبر تأجيره ~~لها رضا بالعيب يمنع الرد ويسقط الخيار. فكأنه علم بالعيب عند العقد ورضي ~~به. # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 126. # PageV04P0413 # القاعدة الثالثة والعشرون [رفع الضرر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # رفع الضرر واجب. (1) وهي بمعنى قاعدة "الضرر يزال". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بحكم الضرر بعد نزوله. # فمفادها: أن إزالة الضرر ورفعه عن الفرد أو الجماعة بعد وقوعه ونزوله ~~واجب شرعا - أي فرض - ولكن بقدر الإمكان. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا سلط إنسان ميزابه أو بالوعته على الطريق العام بحيث يضر بالمارين ~~فإنه يؤمر برفعه وإزالته، أو إزالة ضرره. # ومنها: أن المتلف يضمن عوض ما أتلف؛ للضرر الذي أحدثه. # ومنها: إذا كان نهر بين قوم فاصطلحوا على كريه - أي تنظيف باطنه من ~~الرمال والحجارة والأتربة والأوساخ التي تعوق جريه - أو بوضع ممشاة عليه أو ~~قنطرة على أن تكون النفقة عليهم بحصصهم فهذا جائز كله عليهم، وإذا لم ~~يصطلحوا يجبروا عليه إذا كان في عدم ذلك ضرر عام. # ومنها: إذا وضع شخص خشبة على جدار جاره أو صب فوقه جزءا من سقف بيته، ~~وكان الجدار لا يحتمل ثقل السقف فوقه، ويخشى من سقوطه فيجبر الجار على ~~إزالة ما وضعه؛ لأن رفع الضرر واجب. # __________ # (1) المبسوط ج 20 ص 159. # PageV04P0414 # القاعدة الرابعة والعشرون [الرقية - الحرية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الرقية تلف، والحرية حياة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الرقية: أي العبودية. # فمفاد القاعدة: أن من استرق فكأنه تلف، لأنه أصبح مملوكا لغيره يتصرف فيه ~~كما يشاء، ms0896 فهو شبيه بالدابة أو السلعة، فلا رأى له في نفسه ولا في غيره، ~~ولا يملك بل هو مملوك، فبالرق تلفت إنسانيته، وأما الحرية فهي حياة، لأن ~~بها يملك المرء نفسه بعد الرق، فكأنه حي بعد موت، وأصبح مالكا بعد أن كان ~~مملوكا، وأصبح مريدا بعد أن كان لا إرادة له. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الأسير المسترق تالف معنى؛ لأنه لا يملك من أمر نفسه شيئا، فهو مملوك بعد ~~أن كان مالكا. يتصرف به آسره كيفما يشاء ولا إرادة له. # ومنها: المرتدة إذا لحقت بدار الحرب ثم جاءت بغير أمان كانت فيئا وقسم ~~ميراثها بين ورثتها؛ لأنها صارت هالكة حكما حيث جعلت فيئا. # هذا على القول بأن المرتدة لا تقتل بل تحبس وتجبر على الإسلام، وأما على ~~القول بأنها تقتل كالرجل المرتد فبرجوعها تقتل وتكون ميتة فعلا لا حكما. # __________ # (1) شرح السير ص 1934. # PageV04P0415 # القاعدة الخامسة والعشرون [الركن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الركن يتأدى بأدنى ما يتناوله الاسم، عن أبي حنيفة رحمه الله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الركن في اللغة: هو الجانب الأقوى من الشيء (2). # واصطلاحا: ركن الشيء ما لا وجود لذلك الشيء إلا به، ويطلق على جزء ~~الماهية - أي حقيقة الشيء - مثل قولنا: القيام ركن في الصلاة (3). # فمفاد القاعدة: أنه عند أبي حنيفة رحمه الله أن ركن الشيء وجزأه تبرأ ذمة ~~المكلف بفعل أدنى ما يتناوله الاسم. أي أقل شيء. خلافا لصاحبيه وللآخرين من ~~الأئمة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # القيام ركن في الصلاة. فعند أبي حنيفة رحمه الله أن المصلي يعتبر قائما ~~ومؤديا هذا الركن بمجرد استوائه قائما ولو لم يطمئن في قيامه. وكذلك الركوع ~~والسجود. وعنده أن من أتى في صلاته بقراءة أقصر آية في كتاب الله يعتبر ~~قارئا وتصح صلاته، مستدلا بقوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} (4) ~~فمن تيسر عليه آية واحدة يكون ممتثلا للأمر. # ولكن عند أبي يوسف ومحمد وغيرهما من الأئمة رحمهم الله جميعا لا يجزئ ما ~~لم يقرأ في كل ms0897 ركعة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة على الأقل. # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 222 # (2) مختار الصحاح مادة (ركن). # (3) الكليات ص 481. # (4) الآية 20 من سورة المزمل # PageV04P0416 # القاعدة السادسة والعشرون [الركنية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الركنية لا تثبت إلا بالنص. عند الحنفية (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # عند الحنفية: أن كون الشيء ركنا في أمر ما لا يثبت إلا إذا ورد به نص، أي ~~لا تثبت الركنية بالاجتهاد أو القياس أو خبر الواحد # وأما الواجبات فتثبت بخبر الواحد؛ لأن خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب ~~علم اليقين. والركنية إنما تثبت بما يوجب علم اليقين. # وهذا بناء على مذهب الحنفية القائلين بالتفريق بين الفرض - الذي هو ركن - ~~وبين الواجب. وهو غير الفرض. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لم يوجب الحنفية الطهارة في الطواف؛ لأن المأمور به بالنص إنما هو الطواف ~~الثابت بقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} (2) والطواف اسم للدوران ~~بالبيت وذلك يتحقق من المحدث والطاهر، فلم تصر الطهارة ركنا ولكنها واجبة، ~~والدم يقوم مقام الواجبات في باب الحج. # ومنها: قراءة خصوص الفاتحة في الصلاة ليست ركنا، بل الركن مطلق القراءة ~~الثابت بقوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} (3). وقراءة الفاتحة ~~واجبة لثبوت الأخبار بها، فالخبر كما سبق يوجب العمل ولا يوجب علم اليقين. # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 38. # (2) الآية 29 من سورة الحج. # (3) الآية 20 من سورة المزمل. # PageV04P0417 # القاعدة السابعة والعشرون [الرهن بالأمانات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الرهن بالأمانات باطل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الرهن في اللغة: ما يعطى توثيقا للدين. وهو معروف. # والأمانات: الودائع جمع أمانة؛ لأن صاحبها يأتمن المودع عليها. # ومفاد القاعدة: أن الأصل في الأمانات أنها غير مضمونة على الأمين إذا ~~تلفت بغير قصد أو تقصير في الحفظ، ولذلك كان الرهن أو المطالبة به لتوثيق ~~عقد الأمانة باطل لا يجوز؛ لأن الأمانات غير مضمونة بدون تفريط. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أودع إنسان آخر وديعة مالا أو غيره وطلب منه رهنا وثيقة بالأمانة، ~~فلا يجوز ms0898 ولا يحق للمودع صاحب الأمانة مطالبة المودع الأمين بالرهن؛ لأن ~~الأمين غير ضامن. # ومنها: إذا تقارض رجلان وعقدا بينهما عقد قراض فليس لصاحب رأس المال أن ~~يطلب من العامل رهنا برأس مال القراض. # ومنها: العارية أيضا غير مضمونة فليس للمعير أن يطلب من المستعير رهنا ~~بالمعار. # __________ # (1) ابن نجيم ص 356، الفرائد البهية ص 235. # PageV04P0418 # القاعدة الثامنة والعشرون [تعارض الروايتين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الروايتان إذا تعارضتا تساقطتا، فالرجوع إلى دليل آخر (1). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الروايتان أو الخبران إذا تعارضا - في نظر المجتهد - ولم يمكن العمل بكل ~~منهما ولو من وجه، كما لم يمكن معرفة التاريخ ولم يمكن الترجيح بينهما بوجه ~~من وجوه الترجيح، فيجب عدم العمل بهما - وهذا معنى تساقطهما -؛ لأن العمل ~~بكليهما مستحيل لتعارضهما، فوجب إسقاطهما والبحث عن دليل آخر للعمل بموجبه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ورد خبران أحدهما يحرم والآخر يحل، ولم يمكن الجمع أو الترجيح، أسقطا ~~ويبحث المجتهد عن دليل آخر أو الرجوع إلى القواعد العامة في الشرع فما وافق ~~القواعد العامة أخذ به، وما لا يوافق يتركه. # __________ # (1) قواعد الفقه ص 82 عن شرح الوقاية. # PageV04P0419 # قواعد # حرف الزاي # PageV04P0421 # القاعدة الأولى [الزائل العائد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا وجد وضع بحكم ثم علق استمرار هذا الحكم أو انتفاؤه بشرط أو صفة ثم ~~تغير الوضع عما كان عليه، ثم عاد كما كان فهل يعتبر الأمر أو الوضع الذي ~~ارتفع ثم عاد كأنه ما ارتفع، أو كأنه ما رجع ولا عاد؟ # لأننا إذا اعتبرناه كأنه لم يرتفع فإن الحكم المبني أو المعلق على الشرط ~~أو الصفة إذا وجد فهو واقع. أما إذا اعتبرنا كأنه لم يعد وأن الذي وجد إنما ~~هو آخر جديد فإن الحكم لا يقع ولا يتحقق. خلاف # وهناك مسائل: يعتبر الحكم فيها كالذي لم يعد قطعا. # ومنها: يعتبر كالذي لم يزل قطعا. # ومنها: ما ms0899 فيه خلاف والأصح أنه كالذي لم يزل. # ومنها: ما فيه خلاف والأصح أنه كالذي لم يعد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # مثال للأول: إذا زال الملك عن العبد قبل ليلة هلال شوال ثم تملكه بعد ~~الغروب من ليلة هلال شوال فلا تجب عليه فطرته قطعا. # ومثال للثاني: إذا اشترى معيبا ثم باعه ثم علم بالعيب. فلا أرش # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 222 أ، قواعد الحصني ج 3 ص 214، أشباه ابن ~~السبكي ج 1 ص 128 وص 276، المنثور ج 2 ص 178، أشباه السيوطي ص 176، قواعد ~~ابن خطيب الدهشة ص 460. # PageV04P0422 # له، فلو رد عليه بالعيب فله رده قطعا. # ومثال الثالث: إذا جاوز الميقات غير محرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد وقبل ~~تلبسه بنسك سقط الدم. وإلا فلا. # ومنها: إذا فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما. فأما إذا عاد فكان ~~بها عند الغروب فلا شيء عليه. # ومثال الرابع: إذا جن قاض أو ذهبت أهليته لم ينفذ حكمه، فلو زالت الأسباب ~~لم تعد ولايته في الأصح. # قال الزركشي: والضابط في هذه المسائل: أن ما كان المعلق فيه شرعيا إذا ~~عاد فهو كالذي لم يزل. كالمفلس إذا حجر عليه قبل اقباض الثمن وكان قد خرج ~~المبيع عن الملكية ثم عاد. # وأما إن كان وضعيا أي - شرطا جعليا - فكالذي لم يعد. كما لو علق طلاقها ~~على صفة ثم أبانها ثم تزوجها، فعادت - أي الصفة - لا يقع الطلاق في الأصح، ~~وإن وجدت الصفة (1). # __________ # (1) المنثور ج 2 ص 182. # PageV04P0423 # القاعدة الثانية: [الزيادة على الواجب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # زاد على الواجب بمثله يقع الكل واجبا (1). # وفي لفظ: إذا أتى بالواجب وزاد عليه فهل يقع الكل واجبا أو لا (2)؟ # وفي لفظ: الواجب الذي لا يتقدر هل يوصف كله بالوجوب (3). وتأتي في حرف ~~الواو إن شاء الله، أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون والفقهاء، وهي أن الواجب ما يلزم المكلف ~~فعله، فإذا أتي به أثيب عليه، وإذا لم يأت به ms0900 أثم، والنفل بخلافه يثاب على ~~الفعل ولا يأثم على الترك. # فمفاد القاعدة: أن المكلف إذا جاء بالواجب المطلوب وزاد عليه شيئا من ~~جنسه فهل يعتبر كل ما أتى به واجبا؟ - هذا منطوق القاعدة الأولى عند ~~الحنفية، وإن ذكروا أمثلة وقع فيها الخلاف. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 378 وعنه قواعد الفقه ص 81. # (2) أشباه ابن الوكيل ص 145 القسم الثاني. # (3) قواعد الحصني ج 2 ص 257، المنثور ج 3 ص 320، أشباه السيوطي ص 532. ~~الابهاج ج 1 ص 161، التبصرة ص 87، المستصفى ج 1 ص 73، المحصول ج 1 ق 2 ص ~~330، المجموع المذهب لوحة 88 ب، ونهاية السول ج 1 ص 104، التمهيد للاسنوي ص ~~86. # PageV04P0424 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قرأ القرآن كله في الصلاة. وقع فرضا. # ومنها: إذا أطال الركوع والسجود فيها وقع فرضا. عند الحنفية، وعند غيرهم ~~خلاف. # ومنها: إذا كرر الغسل في الوضوء هل يقع الكل فرضا، أو أن الأولى فرض ~~والثانية والثالثة سنة؟ # ومنها: إذا أخرج بعيرا عن خمسة من الإبل - والواجب شاة - فهل يقع الكل ~~فرضا أو خمسه فرض، والباقي سنة وتطوعا؟ خلاف. # ومنها: إذا نذر ذبح شاة فذبح بدنة. فهل يجزئه عن نذره؟ # ولعل الثمرة تكون في النية، إذا نوى الوجوب في الكل أو لا. والثواب هل ~~يثاب على الكل ثواب الواجب، أو ثواب النفل فيما زاد؟ # ومنها: إذا أدى الزكاة وزاد على الواجب - قبل الحول - ثم هلك النصاب قبل ~~تمام الحول فهل يرجع بقدر الواجب، أو الكل؟ خلاف. # ومنها: إذا كشف عورته في الخلاء زائدا على القدر المحتاج إليه، هل يأثم ~~على الجميع أو لا. خلاف. # PageV04P0425 # القاعدة الثالثة [زعم الزاعم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # زعم الزاعم يسقط اعتباره إذا جرى الحكم بخلافه. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالزاعم في القاعدة: المدعي أمرا ما. من زعم يزعم إذا كذب أو ادعى ~~علما بشيء، وقد يستعمل بمعنى قال مجردا عن الكذب، وقد يأتي بمعنى الظن ~~الخطأ (2). # فمفاد القاعدة: أن قول القائل أو ادعائه علما بشيء ما فإذا ms0901 جرى الحكم ~~بخلافه لبينة أقوى فهو ساقط الاعتبار. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى إنسان أن رجلا أو شخصا فعل فعلا ما، ثم قامت البينة على خلاف ما ~~ادعى، أسقطت دعواه. # ومنها: إذا ادعى شخص أن له حقا عند شخص آخر فأقام الآخر البينة على أداء ~~الحق، سقطت دعوى المدعي. # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 111. # (2) الكليات ص 488 بتصرف. # PageV04P0426 # القاعدة الرابعة [الزعيم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الزعيم غارم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة جزء من حديث شريف ونصه "العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين ~~مقضي، والزعيم غارم" لفظ أبي داود في كتاب البيوع (2). # وبعضه عند ابن ماجة (3). وقد رواه غيرهما أيضا. # والمراد بالزعيم هنا - الحميل والكفيل والضمين - ومنه قوله تعالى في قصة ~~يوسف عليه السلام: {وأنا به زعيم} (4). والغارم: المؤدي لما تحمله وضمنه. # فمفاد القاعدة: أن من تحمل شيئا عن غيره فيجب عليه أداؤه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من كفل إنسانا بدين فلم يؤد الأصيل - المكفول - الدين في موعده، فيجب على ~~الكفيل الأداء وقضاء الدين. # ومنها: إذا تصالح اثنان على مال محدد، وكفل بمال الصلح أجنبي عنهما، جازت ~~الكفالة، ويدفع الأجنبي المال للمصالح. فإذا تبين أن المال # __________ # (1) المبسوط ج 20 ص 149، ج 26 ص 14. # (2) حديث رقم 3565 عن أبي أمامة - رضي الله عنه -. # (3) حديث رقم 2405. # (4) الآية 72 من سورة يوسف. # PageV04P0427 # مستحق أو زيوف فيرجع المصالح على الأجنبي الذي دفع المال لا على صاحبه ~~الذي صالحه، لأن الأجنبي قد التزم بالضمان، وبظهور الدراهم مستحقة أو زائفة ~~انتقض القبض لا أصل العقد. # فعلى الأجنبي الوفاء، وإن أبى أن يدفع انتقض الصلح وعادت الدعوى. # PageV04P0428 # القاعدة الخامسة [زيادة الصفة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # زيادة الصفة لا توجب زيادة الثمن (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأشياء لها صفات قد تتفق وقد تختلف، فإذا وجد شيئان من جنس واحد أحدهما ~~زائد في صفته على الآخر: # فمفاد القاعدة: أن هذه الزيادة في الصفة لا توجب زيادة في الثمن، وبخاصة ~~في الأموال ms0902 الربوية حيث أن جيدها ورديئها سواء. كما سبق بيانه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى دارا أو أرضا على أنها ألف متر بمائة ألف، ثم ظهر أنها أكثر من ~~ألف متر، فهي لازمة للمشتري، ولا تلزمه زيادة في الثمن بزيادة المساحة؛ ~~لأنه إنما سمى الثمن جملة بمقابلة الدار أو الأرض، والذرع فيها والمساحة ~~صفة، فلا يزاد الثمن بزيادة الوصف. # ومنها: إذا اشترى أرضا بمساحة معينة وفيها عدد من النخل - عشرون مثلا - ~~بمبلغ محدود من المال، فزاد ثمن الأرض أو النخل، فهي للمشتري بما سمى؛ لأن ~~النخل صفة في الأرض، وزيادة الصفة لا توجب زيادة الثمن. # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 189. # PageV04P0429 # القاعدة السادسة: [الزيادة في الثمن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الزيادة في الثمن والمبيع لا تثبت ملحقة بأصل العقد (1). أصل عند زفر ~~رحمه الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا تم البيع وانعقد العقد، ثم أراد أحد العاقدين أو كلاهما زيادة في ~~الثمن أو المبيع، فعند زفر بن الهذيل رحمه الله لا تثبت هذه الزيادة ولا ~~تلحق بأصل العقد، وأما عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم ~~الله تعالى: فإن هذه الزيادة بعد تمام العقد تثبت وتلحق بأصل العقد؛ لأن ~~تراضي العاقدين على الزيادة بعد العقد بمنزلة تراضيها عند العقد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا رهن ثوبا بعشرة دراهم، والثوب يساوي عشرة، فإذا زاد الراهن المرتهن ~~ثوبا آخر ليكون مرهونا مع الأول بالعشرة - ففي القياس لا تصح هذه الزيادة - ~~وهو قول زفر رحمه الله لأنه لا بد من أن يجعل بعض الدين بمقابلة الزيادة ~~ليكون مضمونا به وذلك متعذر هنا؛ لأن الثوب الأول مقبوض مقابل العشرة، ~~فالثوب الثاني لا يقابله شيء من الثمن، وعند العلماء الثلاثة تثبت الزيادة ~~في الرهن وتصح. ويكون الثوبان رهنا بالعشرة فكأن كل واحد منهما رهن بخمسة. # وأما لو زاد المرتهن الراهن في الدين كأن زاده عشرة أخرى ليكون الرهن ~~بهما جميعا، فهذه الزيادة لا تثبت في حكم الرهن عند أبي ms0903 حنيفة ومحمد وزفر ~~رحمهم الله تعالى، وإنما تثبت عند أبي يوسف رحمه الله استحسانا. # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 97. # PageV04P0430 # القاعدة السابعة [الزيادة في الموهوب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الزيادة في عين الموهوب تمنع الواهب من الرجوع (1). # ثانيا: معنى هذا الضابط ومدلوله: # الهبة أركانها واهب وموهوب له وشيء موهوب، وتتم بالقبض. # فمفاد هذا الضابط: أن الموهوب إذا زاد أو نما عند الموهوب له امتنع رجوع ~~الواهب فيه -على القول بجواز رجوع الواهب في هبته - ولأن تلك الزيادة غيرت ~~عين الموهوب فكأنه غيره. # والحق أن هذا الحكم لا يختص بالهبة فالهدية كذلك بل والمبيع إذا زاد ~~زيادة في عينه تمنع رده على بائعه كنقصانه، واللقطة كذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وهب شخص لآخر دارا أو أرضا فبنى فيها أو زاد في الدار أو زرع في ~~الأرض، امتنع على الواهب الرجوع فيها. # ومنها: إذا ألقى شخص ما أو سيب حيوانا في برية أو مضيعة وقال: من فأخذه ~~فهو له. فأخذه إنسان وأخرجه من البرية أو المضيعة إلى العمار أو القرية - ~~أو كان في دار الكفر فأخرجه إلى دار الإسلام - فليس لصاحبه الذي سيبه ~~الرجوع فيه، لأنه كان مشرفا على الهلاك والضياع وقد أحياه من أخذه بالإخراج ~~منها. # __________ # (1) شرح السير ص 798. # PageV04P0431 # القاعدة الثامنة [الزيادة المتولدة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الزيادة المتولدة من عين المغصوب إذا تلفت من غير صنع أحد لا تكون ~~مضمونة. # ثانيا: معنى هذا الضابط ومدلوله: # هذا الضابط كسابقه يمكن أن يكون قاعدة إذا وسع شموله. # فمفاده: أن من غصب شيئا فزاد عنده زيادة ثم تلفت هذه الزيادة بآفة سماوية ~~بغير صنع أحد فلا تكون مضمونة على الغاصب كضمان أصلها، إذا رد الغاصب ~~المغصوب أو حكم عليه بالضمان. ومفهوم هذا الضابط أن هذه الزيادة لو تلفت ~~بفعل الغاصب أو غيره فعلى المتلف الضمان. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا غصب من آخر ناقة أو بقرة أو شاة فحملت عند الغاصب وولدت ثم مات ~~ولدها، حتف أنفه بغير ms0904 فعل أحد، فإن الغاصب غير ضامن له، وإن كان ضامنا ~~للأصل المغصوب. # ومنها: إذا غصب أرضا أو نخلا فأثمرت ثم جاءت جائحة فأفسدت الثمر وهو على ~~رؤوس النخل فالغاصب غير ضامن للثمرة أيضا. # PageV04P0432 # فهرس المصادر والمراجع # يشتمل على: # 1 - اسم الكتاب كاملا. # 2 - اسم المؤلف وكنيته ولقبه وشهرته وتاريخ وفاته، إذا وجد. # 3 - اسم المحقق إذا كان الكتاب محققا. # 4 - المطبعة أو دار النشر وبلد الطبع ورقم الطبعة وتاريخها إذا توافرت ~~كلها، وإلا بحسب الموجود منها. # 1 - الإبهاج شرح المنهاج الأصولي: تأليف الإمام علي بن عبد الكافي السبكي ~~المتوفى سنة 756، وولده الإمام عبد الوهاب بن علي المتوفي سنة 771 ه. # طبع دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى 1404 - 1984. # 2 - أخبار أصبهان: تأليف الإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله ~~الأصبهاني المتوفي سنة 430 ه. نشره عبد الوهاب عبد الواحد الخلجي. # الناشر: الدار العلمية دلهي - الهند الطبعة الثالثة 1405 - 1985. # 3 - إعداد المهج للاستفادة من المنهج. في قواعد الفقه المالكي. # تأليف الشيخ أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي. مراجعة الشيخ عبد ~~الله بن إبراهيم الأنصاري. # منشورات إدارة إحياء الثراث الإسلامي بقطر 1403 - 1983. # 4 - الأعلام قاموس تراجم. تأليف خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي ~~الدمشقي المتوفى سنة 1396م. # الطبعة السادسة. طبع دار العلم للملايين - بيروت سنة 1984. # PageV04P0481 # 5 - الأقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية. # تأليف الشيخ عبد الهادي ضياء الدين بن إبراهيم بن محمد بن القاسم الأهدل. # نشر مكتبة جدة الطبعة الأولى 1407 - 1986. # 6 - الأم، طبعة جديدة. # للإمام محمد بن إدريس بن شافع المطلبي الشافعي رحمه الله المتوفى سنة 204 ~~ه تحقيق د/ أحمد بدر الدين حسون. # طبع دار قتيبه - بيروت الطبعة الأولى 1416 - 1996. # 7 - التلويح شرح التنقيح في الأصول، طبعة جديدة # تأليف الإمام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي المتوفى سنة 792 ~~ه تحقيق الشيخ زكريا عميرات. # طبع دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1416 - 1996. # 8 - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. # تأليف الإمام جمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن ms0905 الحسن # الإسنوي المتوفى سنة 772 ه، تحقيق د/ محمد حسن هيتو. # طبع مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الأولى 1400 - 1980. # 9 - تهذيب اللغة. # تأليف أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري المتوفى سنة 370 ه تحقيق عبد ~~السلام محمد هارون. # طبع دار القومية العربية - القاهرة الطبعة الأولى 1384 - 1964. # 10 - شرح الولاتي لمنظومة أصول الإمام مالك. مخطوط - بدون تاريخ تأليف ~~محمد يحيى بن محمد المختار الشنقيطي المالكي المتوفى سنة 1330 ه. # PageV04P0482 # 11 - العذب الفائض شرح عمدة الفارض: تأليف الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن ~~إبراهيم الفرضي. # نشر دار الفكر - بيروت - الطبعة الثانية 1394 - 1974. # 12 - غاية المنتهى مع شرحها مطالب أولي النهى. # تأليف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي المتوفى سنة 1033. والمطالب ~~للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني المتوفى سنة 1243 ه. # منشورات المكتب الإسلامي - دمشق. الطبعة الأولى 1380 - 1961 م. # 13 - الغياثي: غياث الأمم في التياث الظلم. تأليف إمام الحرمين أبي ~~المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، المتوفي سنة 478 ه. # تحقيق د/ مصطفى حلمي، د. فؤاد عبد المنعم أحمد. # الطبعة الأولى سنة 1402 ه، دار الدعوة - الاسكندرية. # 14 - الفتاوى الهندية في مذهب الحنفية. # تأليف الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، دار التراث العربي - بيروت ~~الطبعة الثالثة مصورة سنة 1400 - 1980. # 15 - فتح الغفار شرح المنار: تأليف زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن ~~نجيم الحنفي المتوفى سنة 970 ه، مراجعة الشيخ محمود أبو دقيقة مطبعة مصطفى ~~البابي الحلبي - القاهرة الطبعة الأولى 1355 - 1936 م. # 16 - الفروع في الفقة الحنبلي: تأليف الشيخ شمس الدين المقدسي أبي عبد ~~الله محمد بن مفلح المتوفى سنة 763 ه. مراجعة عبد الستار أحمد فراج. # طبع عالم الكتب - بيروت الطبعة الثالثة مصورة 1402. # PageV04P0483 # 17 - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: تأليف محمد بن الحسن الحجوي ~~الثعالبي الفاسي المتوفى سنة 1376 ه. # علق عليه عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ. # نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة الطبعة الأولى 1396. # 18 - الفوائد الزينية في مذهب الحنفية: تأليف زين الدين بن إبراهيم ~~الشهير بابن نجيم الحنفي المتوفى سنة ms0906 970 ه تقديم أبو عبيدة مشهور بن حسن ~~آل سلمان. # طبع دار ابن الجوزي - الدمام - السعودية، الطبعة الأولي 1414 - 1994. # 19 - كشف الخفاء ومزيل الالباس: تأليف الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني ~~الجراحي المتوفى سنة 1162 ه. # دار إحياء التراث العربي - بيروت # الطبعة الثالثة - مصورة عن طبعة سنة 1351 ه. # 20 - الكليات - معجم في المصطلحات والفرق اللغوية: تأليف أبي البقاء أيوب ~~بن موسى الحسيني الكغوي المتوفى سنة 1094 ه. # قابله وأعده للطبع د/ عدنان درويش، ومحمد المصري # طبع مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الثانية 1413 - 1993. # 21 - معرفة السنن والآثار: تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ~~المتوفى سنة 458 ه تحقيق د/ عبد المعطي أمين قلعجي. # نشر: جامعة الدراسات الإسلامية - كراتشي - باكستان. # ودار قتيبة - دمشق - ودار الوعي - حلب. # ودار الوفاء القاهرة - والمنصورة الطبعة الأولى 1411 - 1991. # PageV04P0484 # 22 - المغني: تأليف أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي ~~المتوفى سنة 620 ه. # طبع مكتبة الرياض الحديثة الرياض: السعودية. # 23 - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: ~~تأليف الإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة ~~902 ه. # دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1399 - 1979. # 24 - الموطأ: للإمام مالك بن أنس - رضي الله عنه - تقديم فاروق سعد # منشورات دار الافاق الجديدة - بيروت الطبعة الثانية 1401 - 1981. # 25 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: تأليف أبي عبد الله بن أحمد بن عثمان ~~بن قايماز الذهبي المتوفى سنة 748 ه. # تحقيق على محمد البخاري. # نشر دار المعرفة - بيروت الطبعة الأولى 1382 - 1963. # 26 - نهاية السول: للإمام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي ~~المتوفى سنة 772 ه المطبوع مع شرح البدخشي المسمى مناهج العقول. # دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى 1405 - 1984. # 27 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: تأليف شمس الدين محمد بن أبي العباس ~~الرملي الشافعي المتوفى سنة 1004 ه # طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة 1357 - 1938. # 28 - الهداية مع شرحها فتح القدير: مؤلف الهداية شيخ الإسلام برهان ms0907 الدين ~~علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفى سنة 593 ه. # PageV04P0485 # ومؤلف فتح القدير الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف ~~بابن الهمام الحنفي المتوفى سنة 681 ه. # طبع شركة مكتبة مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة - الطبعة الأولى ~~1389 - 1970 م. # PageV04P0486 # لأول مرة في تاريخ الفقه الإسلامي # موسوعة # القواعد الفقهية # جمع وترتيب وبيان # الشيخ الدكتور # محمد صدقي بن أحمد البورنو أبو الحارث الغزي عفا الله عنه # الأستاذ المشارك في كلية الشريعة وأصول الدين # بالقصيم - بريدة # الأقسام # الخامس - السادس - السابع # حروف # السين والشين - الصاد والضاد - الطاء والظاء - العين والغين # مكتبة التوبة # دار ابن حزم # PageV05P01 # القسم الخامس # قواعد # حرف السين وحرف الشين # أولا: حرف السين # عدد قواعد حرف السين (32) ثنتان وثلاثون قاعدة. # PageV05P02 # القاعدة الأولى [السؤال والجواب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # السؤال معاد - أو كالمعاد - في الجواب (1). # وفي لفظ: "الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال" (2). # وفي لفظ: "السؤال هل هو معاد في الجواب؟ " (3). # وفي لفظ: "ما تقدم من الخطاب يصير كالمعاد في الجواب" (4). وتأتي في حرف ~~الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # السؤال في اللغة: فعال، من سأل يسأل، والهمزة منقلبة عن الواو. # ومعنى السؤال: استدعاء معرفة، أو ما يؤدي إلى المعرفة (5). وهو طلب ~~الاستفهام والاستخبار. # والجواب: مشتق من جاب الفلاة إذا قطعها، وسمي الجواب جوابا لأنه ينقطع به ~~كلام الخصم، وهو يكون تارة ب "نعم"، وأجل، وبلى، وتارة ب "لا". # __________ # (1) المنثور 2/ 214، الكليات ص 502، أشباه السيوطي ص 141، أشباه ابن نجيم ~~ص151، 271, المبسوط 6/ 80، الوجيز ص 328, ط 4. # (2) القواعد والضوابط ص 148, 160عن الفتاوى الخانية 1/ 329. # (3) قواعد الحصني 3/ 107. # (4) شرح السير ص 435, المبسوط 18/ 6, ص 144. # (5) الكليات ص 501. # PageV05P03 # ويستعمل فيما يتحقق وقوعه ويجزم به (1). # فمفاد القاعدة: أن الخطاب الوارد سؤالا لسائل يستدعي جوابا، وهذا الجواب ~~غير مستقل بنفسه، بل يتبع السؤال في عمومه وخصوصه، حتى كأن السؤال معاد فيه ~~ومكرر ضمنه. قد ذكر هذه القاعدة الأصوليون أيضا (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # قوله - صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر - فقال: "أينقص ms0908 ~~الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن" (3). # أي لا يجوز بيع الرطب بالتمر للتفاضل بينهما لنقص الرطب عن التمر عند ~~جفافه ويبسه. # ومنها: إذا قال له: تغد عندي. فقال: والله لا تغديت. فيحمل الحلف على ~~الغداء المذكور قبلا لا على كل غداء، فلو تغدى عند غيره أو في بيته لا ~~يحنث؛ لدلالة العرف. # ومنها: إذا قيل له: هل بعت دارك؟ فقال: نعم. كان ذلك إقرارا ببيع الدار ~~كأنه قال: نعم بعت داري. # ينظر أيضا قواعد حرف الخاء رقم (22). # __________ # (1) نفس المصدر, ص 352. # (2) ينظر: التبصرة ص 144، العدة 2/ 596، البرهان 1/ 372، إحكام الآمدي 2/ ~~345، تيسير التحرير 1/ 263، شرح تنقيح الفصول ص 216 وغيرها. # (3) الحديث: رواه الخمسة وصححه الترمذي. # PageV05P04 # القاعدة الثانية [السؤال والخطاب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب، لا على ما شذ وندر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # إن سؤال السائل وخطاب المخاطب إنما يجب حمله على الدلالات العرفية للناس ~~بحسب استعمالاتهم التي تعم وتغلب عليهم، سواء كان هذا العرف شرعيا أم ~~عاديا. فعبارات المخاطبين إنما تحمل على معانيها العرفية - في الغالب - لا ~~على دقائق العربية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # من حلف لا يصوم، فلا يحنث إلا بالصوم الشرعي الذي غلب على الناس، وهو ~~الإمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولا يحمل على مطلق الإمساك. # ومنها: من قال لامرأته: أنت طالق، يقع الطلاق المفرق بين الزوجين، ولا ~~يحمل إلا على الطلاق الشرعي الذي يتعامل به الناس, ولا يحمل على إطلاقها من ~~قيد أو غيره، حتى لو ادعى ذلك فإنه لا يعتبر في القضاء ويدين بينه وبين ~~الله تعالى. # وينظر قواعد حرف الهمزة تحت رقم 308 ص 477. # __________ # (1) أصول الكرخي، وعنه قواعد الفقه ص 84. وينظر: الوجيز ص370, ط 4. # PageV05P05 # القاعدة الثالثة [الساقط - المعدوم] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الساقط لا يعود (1). # وفي لفظ: "الساقط متلاش لا يتصور عوده" (2). # وفي لفظ: "الساقط من الحق يكون متلاشيا لا يتصور عوده" (3). # وفي لفظ: "المسقط يكون متلاشيا" (4). وتأتي في قواعد حرف الميم إن ms0909 شاء ~~الله. # وفي لفظ: "المعدوم لا يعود" (5). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها. # المراد بالساقط: هو الحكم أو التصرف الذي تم أو الحق الذي يسقطه صاحبه، ~~ويبرئ منه غريمه. والمتلاشي هو المعدوم. # والساقط صفة لموصوف محذوف وهو الحكم أو التصرف أو الحق. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 316, 318، شرح الخاتمة ص 46، مجلة الأحكام 51، ~~المدخل الفقهي الفقرة 642، الوجيز مع الشرح والبيان ص 369، الفوائد الزينية ~~الفائدة 207 ص 168. # (2) المبسوط 21/ 44، والقواعد والضوابط ص 117 عن الهداية 1/ 209, 2/ 210, ~~8/ 30. # (3) المبسوط 12/ 108, 25/ 149. # (4) المبسوط 30/ 133, 134. # (5) مجلة الأحكام، المادة 51. وينظر: الفتاوى الخانية 3/ 214، وجامع ~~الفصولين الفصل 28, 2/ 8, والفوائد الزينية ص 168 فما بعدها. # PageV05P06 # فمفاد القاعدة: أن من تنازل عن حق له على غيره, وأبرأه منه، وأسقطه عنه، ~~أنه لا حق له في المطالبة به بعد ذلك؛ لأنه قد تلاشى، وما تلاشى وعدم لا ~~يمكن عوده مرة ثانية؛ لأنه يصبح معدوما لا سبيل إلى إعادته إلا بسبب جديد ~~يعيد مثله لا عينه. # والإسقاط كما يكون بفعل المكلف يكون أيضا بالشرع. # ما يجري فيه الإسقاط: # يجري الإسقاط في حقوق العباد المجردة كالخيارات والشفعة والإبراء عن ~~الدعاوى، وإبراء الذمم. # ما لا يجري فيه الإسقاط: # لا يجري الإسقاط في حقوق الله تعالى، والأعيان لا يجري فيها الإسقاط ولا ~~يتصور. # طرق الإسقاط: # الإسقاط الصريح كإبراء الدائن مدينه عن دينه، وإسقاط بالالتزام، أو ~~بالإشارة والدلالة، وإسقاط الشرع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # من باع بثمن حال فللبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن، ولكن إن سلمه ~~للمشتري قبل قبض الثمن سقط حقه في الحبس، فليس له أن يسترده من المشتري ~~ليحبسه حتى يقبض الثمن؛ لأن الساقط لا يعود. # ومنها: إذا اشترى شيئا بشرط الخيار فباعه أو أجره في مدة الخيار سقط ~~خياره، ولا يمكن عوده. # PageV05P07 # ومنها: إذا وهب حربي لمسلم هبة ثم أسر الحربي وأعتق سقط حقه في الرجوع في ~~الهبة؛ لأن حق الرجوع بطل بتبدل نفسه بالعبودية ثم بالعتق. # ومنها: حق الشفعة يسقط بالإسقاط ولا يعود. وحق الغانم في الغنيمة قبل ~~القسمة، ms0910 وحق حبس الرهن، وخيار الشرط، وحق القصاص يسقط بالعفو. # ومنها: إذا حكم القاضي برد شهادة الشاهد - مع وجود الأهلية والرد كان ~~لفسق أو تهمة - ثم تاب الشاهد فلا تقبل شهادته في تلك الحادثة بعد ذلك (1). # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة. # حق الاستحقاق في الوقف لا يبطل بالإبطال. # ومنها: حق الرجوع في الهبة لا يسقط بالإسقاط. # ومنها: حق المطالبة بإزالة ما وضع تعديا لا يسقط بالإسقاط (2). # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 319. # (2) الفوائد الزينية ص 169 - 171. # PageV05P08 # القاعدة الرابعة [سبب الإتلاف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك لا يوجب الضمان له على المتلف (1). من ~~أصول أبي حنيفة رحمه الله. # سبقت في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 231. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # إذا أتلف شخص شيئا مملوكا لشخص آخر ثم باع هذا الشخص الشيء المتلف إلى ~~غيره، فليس للمشتري مطالبة المتلف بضمان ما أتلف؛ لأن التلف حصل قبل أن ~~يملك المشتري المبيع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا قطع إنسان يد عبد ثم باع السيد عبده من غيره، ثم مات العبد بسبب ~~القطع فليس للمشتري مطالبة القاطع بالتعويض؛ لأن التلف حصل قبل ملكه وفي ~~غير ضمانه. كما أنه ليس للبائع مطالبة القاطع بالضمان؛ لأن العبد مات في ~~غير ملكه. # __________ # (1) تأسيس النظر, ص 21. # PageV05P09 # القاعدة الخامسة [السبب الباطل والصحيح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # السبب الباطل لا يزاحم السبب الصحيح (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الأحكام إنما تنبني على الأسباب، ولكي يكون الحكم صحيحا يجب أن ينبني على ~~سبب صحيح. # فمفاد القاعدة: أنه إذا تعارض سببان أحدهما صحيح، والثاني باطل فإن السبب ~~الباطل لا ينظر إليه ولا يعتد به بجانب الصحيح. إنما ينبني الحكم على السبب ~~الصحيح دونما أي اعتبار للسبب الباطل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا ورث إنسان من أبيه ميراثا ثم جاءه شخص يدعي أنه أخوه من أبيه من ~~امرأة زنا بها أبوه، فهذا لا يعتد به ولا يرث ولا ينسب للميت؛ لأن الزنا ~~سبب ms0911 باطل لا يستحق به المدعي نسبا ولا ميراثا. # ومنها: إذا باع شخص أرضا أو دارا وجاء شريكه أو جاره وطلب الشفعة بالشركة ~~أو الجوار، ثم جاء آخر وطلب الشفعة أيضا باعتبار أنه أخ للبائع أو قريب له، ~~فلا يستحق هذا الشفعة؛ لأن القرابة سبب باطل للشفعة والسبب الصحيح هو ~~الشراكة أو الجوار لا القرابة. # __________ # (1) المبسوط 30/ 45. # PageV05P010 # القاعدة السادسة [السبب التام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # السبب التام من قبل صاحب الشرع إذا أذن فيه وجب أن يترتب عليه مسببه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الأسباب التي تترتب عليها الأحكام نوعان: سبب تام يترتب عليه حكمه بشرط ~~أن يأذن الشارع فيه. وسبب غير تام لا يترتب عليه حكمه. # فمفاد القاعدة: أن السبب التام من قبل صاحب الشرع وجب أن يترتب عليه حكمه ~~بشرط إذن الشارع فيه، وأما إذا وجد سبب تام ولكن لم يأذن به الشارع فلا ~~يترتب عليه حكمه. والسبب التام هو السبب المستوفي لأركانه وشروط صحته ~~ونفاذه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا عقد رجل عقد زواج على امرأة مستوفيا للشروط وجب أن يترتب عليه مسببه ~~وحكمه وهو حل الاستمتاع بين الزوجين وما يترتب على هذا العقد من حقوق ~~وواجبات. # ولكن إذا وجد عقد ناقص بأن عقدت امرأة عقد زواجها بنفسها بغير ولي أو كان ~~العقد بغير شهود فهذا عقد باطل لا يترتب عليه حكمه؛ لأنه عقد غير تام ولم ~~يأذن به الشارع. # __________ # (1) الفروق 1/ 204. # PageV05P011 # ومنها: إذا عقد محرم عقد زواج بكل شروطه فهو عقد باطل لأنه وإن كان عقدا ~~تاما لكنه لم يأذن به صاحب الشرع؛ لأن المحرم لا ينكح ولا ينكح. # ومنها: المحجور عليه إذا وطيء أمته صارت له بذلك أم ولد، وهذا سبب فعلي ~~يقتضي العتق عند موت السيد؛ لأن وطء المحجور سبب تام للعتق عند موت السيد، ~~وقد أباح له صاحب الشرع الإقدام عليه وهو سبب تام. والحجر إنما هو سبب قولي ~~وهو ممنوع منه، وليس هناك داع يدعوه لإعتاق عبده أو أمته عن جهة ms0912 الطبع فلا ~~يلزم من عدم تنفيذ العتق محذور، بخلاف وطء الأمة، فلو منعناه لربما وقع في ~~الزنا. # PageV05P012 # القاعدة السابعة [السبب السالم عن المعارض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # السبب السالم عن معارض إذا لم يكن فيه تخيير ترتب عليه مسببه اتفاقا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المراد بالسبب علة الحكم، والمسبب هو الحكم المترتب على وجود السبب، ~~والسبب قد يرد سالما عن المعارض، وقد يأتي مع وجود المعارض - والمراد ~~بالمعارض هنا المانع من ترتب الحكم على سببه. والسبب قد يرد بالتخيير، وقد ~~لا يكون فيه تخيير. # فمفاد القاعدة: أن وجود السبب خاليا عن الموانع ولم يكن مخيرا فيه فإن ~~مسببه وهو الحكم يترتب عليه ويوجد بوجوده إجماعا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # من دخل عليها وقت الظهر - وأمكنها الأداء - ولم تصلي حتى حاضت، فإنه يجب ~~عليها قضاء هذه الصلاة؛ لأن العذر وهو الحيض المانع من الصلاة وجد بعد ترتب ~~الوجوب في الذمة - فيجب عليها القضاء، وهذا عند الشافعي وأحمد وغيرهما (2). # __________ # (1) قواعد المقري, القاعدة 152, ص 400. # (2) الفروق للقرافي 2/ 137, الفرق 88, وينظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 246 ~~المسألة 278. # PageV05P013 # وأما عند مالك رحمه الله وأصحاب الرأي، فإن الواجب متعلق بزمان لا بعينه ~~فلا يجب القضاء إلا إذا فات جميع الوقت ولم تصلي؛ لأن المسقط للصلاة وجود ~~العذر في آخر الوقت، ولا عبرة بما وجد من الوقت في أوله أو وسطه سالما من ~~العذر؛ لأنه وجد التخيير في أجزاء الوقت. # ومنها: من وجب عليه عتق رقبة في الكفارة وعنده رقاب فله أن يتصرف فيها ما ~~عدا الواحد بالعتق وغيره، فإذا فعل ذلك ولم يبق إلا رقبة واحدة فماتت أو ~~تعيبت سقط عنه الأمر بالعتق وجاز له الانتقال إلى الصيام - وهذا إذا أصبح ~~غير قادر على إيجاد رقبة صحيحة (1). # __________ # (1) الفروق 2/ 138. # PageV05P014 # القاعدة الثامنة [السبب الضعيف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # السبب الضعيف لا يوجب حكما قويا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة معقولة المعنى، من حيث إن السبب إما أن يكون قويا، وإما أن ~~يكون ضعيفا، وإذا ms0913 كان الحكم مبنيا على السبب فبقوة السبب تكون قوة الحكم، ~~فإذا كان السبب قويا في ثبوته ودلالته كان الحكم المبني عليه قويا كذلك. ~~وأما إذا كان السبب ضعيفا في ثبوته ودلالته فإن الحكم المبني عليه يكون ~~ضعيفا كذلك. فالحكم القوي لا يبنى ولا ينتج عن سبب ضعيف؛ لأن الحكم بحسب ~~السبب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا باع المولى عبده المأذون وكان عليه دين للغرماء - وكان بيعه بغير إذن ~~الغرماء - فأعتق المشتري العبد قبل قبضه فعتقه موقوف؛ لأن المشتري بنفس ~~العقد لا يتملك العبد ملكا تاما؛ لأنه موقوف على إجازة الغرماء، وبالسبب ~~الموقوف ثبت الملك الموقوف، فإن لم يكن في ثمن العبد وفاء ولم يجز الغرماء ~~لم يتم البيع وبيع العبد في دين الغرماء. # أما لو أعتقه المشتري بعد القبض فينفذ عتقه؛ لأن السبب الضعيف # __________ # (1) المبسوط 25/ 135. # PageV05P015 # بالقبض يقوى كما في البيع الفاسد، والبيع الموقوف أقوى من البيع الفاسد. # ومنها: إذا باع الراهن المرهون فإن تصرف فيه المشتري قبل القبض لا ينفذ ~~تصرفه إلا بإذن المرتهن، فتصرف المشتري موقوف على إذن المرتهن لتعلق حقه ~~بالمرهون. # ولكن لو قبضه المشتري نفذ تصرفه، ولأنه قبل القبض التسليط غير تام وتمامه ~~موقوف على القبض. # PageV05P016 # القاعدة التاسعة [السبب الظاهر - المعنى الخفي] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # السبب الظاهر متى أقيم مقام المعنى الخفي تيسيرا سقط اعتبار الباطن (1). # وفي لفظ: "السبب الظاهر متى قام مقام المعنى الخفي دار الحكم معه وجودا ~~وعدما" (2). # وفي لفظ: "يحال بالحكم إلى السبب الظاهر دون ما لا يعرف" (3). وتأتي في ~~حرف الياء إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها. # الأصل في بناء الأحكام بناؤها على الأسباب الظاهرة لا المعاني الخفية ~~الباطنة؛ لأن المعنى الخفي لا يدرك، وما لا يدرك لا يبني عليه حكم. # مفاد هذه القاعدة: أن الحكم يدور مع سببه وعلته الظاهرة وجودا وعدما، ولا ~~ينظر إلى المعنى الخفي ولا يعتبر تيسيرا على العباد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # البلوغ أقيم مقام المعنى الخفي - وهو العقل - في ms0914 التكليف والتحمل؛ لأن ~~العقل أمر خفي لا يدرك فأقام الشارع البلوغ بعلاماته الظاهرة مقام اعتدال ~~الحال في توجه الخطاب واعتبار كلام المكلف وأفعاله شرعا، تيسرا للأمر على # __________ # (1) المبسوط 17/ 71. # (2) المبسوط 24/ 58, 66. # (3) المبسوط 17/ 157. # PageV05P017 # الناس. فإذا وجد البلوغ مع اعتدال الحال وجد التكليف، وإذا انعدم انعدم ~~التكليف. # ومنها: إذا وجد الإيجاب والقبول تم العقد، وإذا انتفى الإيجاب والقبول ~~انتفى العقد وعدم، حيث أقيم الإيجاب والقبول مقام الرضا لأنه أمر قلبي ~~باطن. # ومنها: الولد إنما ينسب لأبيه عند وجود الفراش؛ لأن الولد للفراش لا ~~للماء ولا للوطء؛ لأنهما معنى خفي، والفراش سبب ظاهر لإثبات نسب الولد ~~وبناء الأحكام عليه. # PageV05P018 # القاعدتان العاشرة والحادية عشرة [عمل السبب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # السبب لا يعمل إلا في محله (1). # وفي لفظ: "السبب يوجب الحكم في محله" (2). # وفي لفظ: "السبب لا ينعقد موجبا لحكمه إلا في محل صالح له" (3). # وفي لفظ: "السبب لا يوجب الحكم إلا في محل قابل له" (4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها. # المراد بمحل السبب هو قابلية السبب لبناء الحكم عليه بأن يكون مناسبا في ~~ذاته خاليا عن مانع لحكم السبب، فإذا كان كذلك وجب الحكم. # فمفاد هذه القاعدة: أن أثر السبب وبناء الحكم عليه لا يظهر إلا في محل ~~قابل لذلك السبب بأن يكون السبب مشروعا خاليا عن مانع لحكمه وظهور أثره. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها. # صيد الحرم لا يملك بالاستيلاء؛ لأن شرط الاستيلاء أن يكون المحل مباحا، ~~وصيد الحرم غير مباح، فالاستيلاء صادف محلا معصوما غير موجب # __________ # (1) المبسوط 10/ 52. # (2) المبسوط 27/ 26. # (3) المبسوط 9/ 116. # (4) المبسوط 26/ 95. # PageV05P019 # للملك. # ومنها: استيلاء الكفار بالقهر على أموال المسلمين لا يكون سببا لملكهم ~~إياها؛ لأنها مال معصوم غير موجب للملك عند الشافعي. # ومنها: عبد قتل آخر خطأ، فمولاه بالخيار إن شاء دفعه لمولى القتيل ~~بالجناية وإن شاء فداه بالأرش - أي بالدية - أو يباع العبد في جنايته. وعذر ~~الخطأ هنا لم يمنع استحقاق نفس العبد تمليكا. # ومنها: أن القتل العمد العدوان لا يوجب القصاص إلا في محل صالح له: وهو ~~أهلية القاتل ms0915 والمقتول. فإن كان القاتل أبا والمقتول ابنا سقط القصاص ووجدت ~~الدية لانعدام الأهلية في المقتول؛ لأن الولد لا يكون أهلا أن يجب له القتل ~~على والده. # ومنها: الصبي والمجنون إذا قتلا لا يقتص منهما لانعدام أهليتهما. # PageV05P020 # القاعدة الثانية عشرة [السبب - المباشرة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # السبب متى كان بطريق التعدي فهو كالمباشرة في إيجاب الضمان (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # السبب هنا ما يقابل المباشرة، والأصل أن الضمان إنما يكون على المباشر لا ~~على السبب إلا إذا كان المباشر غير قابل للضمان أو كان بطريق التعدي وهو ~~مدلول قاعدتنا هذه. # ومفاد القاعدة: أن السبب يجب عليه ضمان ما تلف وإن لم يباشر إذا كان هذا ~~السبب تعديا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # حفر بئرا بطريق المسلمين بغير إذن من ولي الأمر أو الجهة المسؤولة، أو لم ~~يأخذ الاحتياطيات اللازمة المأمور بها، فسقط فيها إنسان أو دابة فالحافر ~~ضامن لأنه متعد، وإن لم يكن مباشرا؛ لأن السقوط إنما كان بثقل الإنسان أو ~~الدابة أو السيارة. # ومنها: إذا تهايأ اثنان دارا - والمهايأة أن يتبادل الشريكان المنافع أو ~~السكنى لكل منهما مدة محددة - فإذا بنى أحد الشريكين في الدار بناء أو ~~احتفر بئرا (2)، فهو ضامن لما يحدث من ضرر بسبب ذلك؛ لأنه متعد في نصيب ~~شريكه، ولأن هذا التصرف ليس من توابع السكنى بالمهايأة. # __________ # (1) المبسوط 20/ 177. # (2) بغير إذن شريكه. # PageV05P021 # القاعدة الثالثة عشرة [السبب المقيد بوصف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # السبب متى كان مقيدا بوصف لا يكون موجبا بدون ذلك الوصف (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # السبب قد يكون علة لحكمه بنفسه دون أمر آخر كإتلاف المال الموجب للضمان, ~~وكن قد يكون السبب مقيدا بصفة خاصة وهو موضوع هذه القاعدة. # فمفاد القاعدة: أن السبب إذا قيد بوصف فلا يبنى عليه الحكم بدون ذلك ~~الوصف؛ لأن الوصف كالشرط فيه، والسبب بدون شرطه لا يوجب حكما، وكذلك بدون ~~وصفه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # الأصل في المبيع أن يكون مالا متقوما، فإذا لم يكن ms0916 متقوما لا يجوز بيعه، ~~كالخمر بالنسبة للمسلم؛ لأنه غير متقوم، ولأنه غير طاهر، فلا يجوز بيعه. # ومنها: إذا كان في يد الشريكين دار أو عبد أو أمة، وقال أحدهما: ليس هذا ~~من تجارتنا. فالقول قوله؛ لأن هذه الأعيان ليست للتجارة باعتبار الأصل، ~~والتصادق من الشريكين لم يحصل بصفة العموم، وإنما حصل خاصا بمتاع التجارة، ~~فما لم يثبت كونه من التجارة لا يتحقق سبب الشركة بينهما. # ومنها: المال سبب للتجارة، لكن إذا كان عند أحد الشريكين دار أو # __________ # (1) المبسوط 18/ 116. # PageV05P022 # أرض أو دابة أو سيارة - وهي وإن كانت مالا - لكنها لا تصلح للتجارة - فلا ~~تدخل في مال الشركة ولا تقوم الشركة بها. # ومنها: مال الزكاة ما لم يبلغ النصاب لا تجب فيه الزكاة؛ لأن المال ~~الزكوي موصوف بكونه بلغ نصابا. # ومنها: القتل بدون وصفه بكونه عمدا عدوانا - لا يوجب القصاص, لأن إيجاب ~~القصاص ينبني علي قتل موصوف بكونه عمدا عدوانا. # PageV05P023 # القاعدة الرابعة عشرة [السبب الموجب بواسطة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # السبب الموجب للحكم بواسطة كالموجب بغير واسطة في كون الحكم مضافا إليه ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # السبب قد يوجب حكمه مباشرة بدرن واسطة كالقتل العمد العدوان موجب لحكمه ~~وهو القصاص. وقد يكون بين السبب وحكمه واسطة وهو موضوع القاعدة. # فمفاد القاعدة: أن وجود الواسطة بين السبب وحكمه لا يمنع من إسناد الحكم ~~وبنائه على السبب كالمباشر، وعدم الاعتداد بالواسطة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا فرض عليه نفقة أخيه العاجز فصرف إليه زكاة ماله جاز وتسقط بها ~~النفقة. # ومنها: إذا اشترى من يعتق عليه كأبيه أو ابنه، أو ذا رحم محرم منه بنية ~~كفارة عن ظهار جاز عند أئمة الحنفية الثلاثة استحسانا حيث إن عتق القريب ~~يثبت بالقرابة والملك جميعا خلافا للشافعي وزفر رحمهما الله تعالى. # __________ # (1) المبسوط 7/ 9. # PageV05P024 # القاعدة الخامسة عشرة [المتردد بين أصلين] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # السبيل فيما تردد بين أصلين أن يوفر حظه عليهما (1). # وفي لفظ: "ما تردد بين أصلين، يوفر حظه عليهما" (2). وتأتي في حرف ms0917 الميم ~~إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المراد بالتردد بين أصلين: أن يكون للشيء شبه بأصلين. # فمفاد القاعدة: أن ما وجد فيه شبه بأصلين ينبغي أن يعطى حظا من كل منهما، ~~إلا إذا غلب أحدهما فيعطى حكمه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # العبد متردد بين الإنسان وبين المال، فمن حيث شبهه بالإنسان يلزم ~~بالتكاليف الشرعية، ومن حيث كونه مالا يباع ويشترى ويوهب ويرهن، ومن هنا ~~قالوا: إن بدل العبد إذا كان يجب لتفويت المنفعة كبدل قطع يده فهو فيه ~~كالحر يجب فيه نصف بدل نفسه. وأما إذا كان باعتبار تفويت الزينة والجمال ~~كقطع الشعر والأذن، فالمملوك: لا يلحق فيه بالحر، ولكن يلحق بالمال فيجب ~~النقصان. # __________ # (1) المبسوط 27/ 89. وينظر: قواعد الحصني 3/ 261 فما بعدها، وقواعد ~~العلائي لوحة 75 أفما بعدها. # (2) نفس المصدر 27/ 98. # PageV05P025 # القاعدة السادسة عشرة [الوساوس] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # السبيل في الوساوس قطعها وعدم الالتفات إليها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الوساوس جمع وسوسة وهي القول الخفي لقصد الإضلال، وهي حديث النفس ~~والشيطان بما لا نفع فيه ولا خير (2). # ووسوسة الشيطان ما يلقيه في نفس إلانسان من عدم صحة العمل أو الخوف من ~~شيء ما ليجعل الإنسان لا يطمئن لعمل يقوم به وبخاصة فيما يتعلق بالعبادة ~~كالطهارة والصلاة. # فمفاد القاعدة: أن على من ابتلي بالوسواس لكي يتخلص منه أن يقطع هذه ~~الوساوس ولا يلتفت إليها، وليقدم على العبادة ولو حدثته نفسه والشيطان ~~بأنها غير صحيحة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا شك في بعض وضوئه إذا كان أول شك فعليه غسل الموضع الذي شك أن الماء ~~لم يصله. أما إذا صار الشك له عادة ويعرض له كثيرا وجب أن لا يلتفت إليه؛ ~~لأنه لو التفت إليه واشتغل بهذه الوساوس لم يتفرغ لأداء الصلاة، فكلما قام ~~إليها يبتلى بمثل هذا الشك. # __________ # (1) المبسوط 1/ 86. # (2) الكليات ص 941 - 942 بتصرف, والقاموس المحيط، مادة (وس). # PageV05P026 # ومنها: إذا وسوس إليه الشيطان أن تكبيرة الإحرام لم تقارن النية، وكثر ~~ذلك عليه، فعليه ms0918 قطع هذه الوسوسة بعدم الالتفات إليها، وإلا ما صحت له ~~صلاة، وهذا ما يريده الشيطان. # ومنها: إذا وسوس إليه الشيطان أن الناس يريدون قتله وعليه أن يأخذ حذره ~~منهم - وهو دائما يشك في كل من حوله, فعلى هذا أن يستعيذ بالله من شر ~~الشيطان ووسوسته، ويعيد ثقته بنفسه وبالناس بعد حسن التوكل على الله، ~~ويراجع نفسه ويسألها: لم يريد الناس قتله؟ وهو لم يسئ إليهم، وليس بينه ~~وبين أحد منهم ثأر، ولم يفعل ما يوجب قتله، وليس عنده ما يقتلونه لأجله، ~~فبهذا وأمثاله يقطع هذه الوساوس ويتخلص من هذا المرض. # PageV05P027 # القاعدة السابعة عشرة [ستر العورة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ستر العورة فرض (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # العورة: هي كل ما يستحى من كشفه من أعضاء الإنسان، وهي قسمان: # 1 - عورة مغلظة وهي السوأتان، القبل والدبر. # 2 - وعورة غير مغلظة وهي ما عداهما كالفخذين إلى الركبة والإلية والعانة ~~إلى السرة. # ومفاد القاعدة: أن ستر العورة فرض في الصلاة وخارجها، فلا تصح صلاة مكشوف ~~العورة مع القدرة على الستر، والمراد بها هنا العورة المغلظة والمخففة ~~أيضا. # ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: {يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} (2). ~~والمراد بالزينة ستر العورة، وسترها واجب في كل حال من الأحوال (3). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا كان يصلي فسقط عنه ثوبه فقام عريانا وهو لا يعلم ثم تذكر من ساعته ~~فتناول ثوبه ولبسه، فإنه يمضي في صلاته ولا تبطل، لكن إن مكث # __________ # (1) المبسوط 1/ 197. # (2) الآية 31 من سورة الأعراف. # (3) فتح القدير 2/ 200. # PageV05P028 # عريانا بقدر ما يتمكن من أداء ركن من أركان الصلاة فإنها تبطل صلاته. # ومنها: إذا انكشف من عورته فوق الربع وطال وقت الانكشاف كثيرا بطلت أيضا؛ ~~فالانكشاف الكثير في المدة اليسيرة والانكشاف اليسير في المدة الطويلة ليس ~~بمبطل في الصلاة. # PageV05P029 # القاعدة الثامنة عشرة [الذرائع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # سد الذرائع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الذرائع: جمع ذريعة، والذريعة: الوسيلة إلى الشيء. # ومعنى سد الذرائع: حسم مادة وسائل الفساد دفعا ms0919 له، ما باب ما يؤدي إلى ~~الحرام فهو حرام. # فمفاد القاعدة: أن الفعل السالم من المفسدة - في ظاهره - إذا كان وسيلة ~~إليها منع منه سدا لباب الفساد. # ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ~~فيسبوا الله عدوا بغير علم} (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # استعمال الهاتف لمغازلة الإناث وحضهن على الفسق والفجور - ولو بمجرد ~~الكلام - يعتبر وسيلة إلى الزنا والوقوع في المحرم، فيكون حراما. # ومنها: إذا أراد شخص أن يشتري سلاحا وعلم البائع - أو غلب على ظنه - أن ~~هذا المشتري يريد بشرائه السلاح أن يقتل به معصوما، فلا يجوز له أن يبيعه. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 119. # (2) الآية 108 من سورة الأنعام. # PageV05P030 # ومنها: سب أصنام الكفار وآلهتهم أمامهم لا يجوز, لأنهم قد يسبون الله ~~سبحانه وتعالى. # ومنها: حفر الآبار في طريق المسلمين أو وضع الألغام لقتل من يمر منهم، أو ~~وضع السم في طعامهم وشرابهم. # ومنها: بيوع الآجال وبيوع العينة حرام عند مالك وآخرين لأنها وسيلة إلى ~~الربا (1). # __________ # (1) ينظر: أصول الإمام مالك مخطوط لوحة 12 أ، وقواعد المقري ق 228، 2/ ~~477، والفروق للقرافي 2/ 32 الفرق 52. # PageV05P031 # القاعدة التاسعة عشرة [السراية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # السراية تكون في الأمور الشرعية لا الحقيقية (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # معنى السراية، لغة: سرى الليل أي السير في الليل (2)، ويقال: سرى الدم في ~~العروق: جرى فيها. والمراد بالأمور: الأوصاف، والشرعية: أي الثابتة شرعا. # وأما معناها في الاصطلاح: ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض، وحكم ~~الاستناد حكم السراية. ومعنى الاستناد: أن يثبت الحكم في الزمان المتأخر ~~ويرجع القهقري حتى يحكم بثبوته في الزمان المتقدم، وهو المسمى بالأثر ~~الرجعي، ويسمى بالانعطاف أيضا. # ومفاد القاعدة: أن ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض - أو اعتبار ~~الحكم مستندا - إنما يكون في الأمور الشرعية التي ثبتت أحكامها شرعا, ولا ~~تكون في الأمور الحسية والعقلية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا استدانت الأمة المأذونة ثم ولدت يباع الولد معها في دينها؛ لأنه ms0920 # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 37. # (2) مختار الصحاح مادة سري. # PageV05P032 # وصف شرعي فيها - أي الدين - واجب في ذمتها متعلق برقبتها استيفاء فيسري ~~إلى الولد. # ومنها: إذا ملك جزءا من عبد فأعتقه وهو موسر، سرى العتق إلى نصيب شريكه. # ومنها: إذا عفا عن بعض القصاص سقط كله؛ لأنه لا يتجزأ. # ومن أمثلة الاستناد: # إذا نوى الصوم - في النفل - وقت الضحى صح الصوم بالنية التقديرية، لا ~~بالنية التحقيقية. # ومنها: النصاب تجب فيه الزكاة عند تمام الحول، مستندا إلى وقت وجوده (1). # رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة. # إذا أعتق أمة حاملا من غيره .. وكان موسرا - لا يعتق حملها؛ لأن الحمل ~~وإن كان في بطن الأم فهو نفس ينفرد عن الأصل فله حكم نفسه بخلاف نصيب ~~الشريك (2). # __________ # (1) ينظر: أشباه بن نجيم ص 314 - 315. # (2) المنثور 2/ 200 فما بعدها. # PageV05P033 # القاعدة العشرون [سراية الفعل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # سراية الفعل لا تخالف أصل الفعل في الصفة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المراد بسراية الفعل هنا: تجاوز الحد موضعه. # وسراية الجرح: هي تجاوز العطب عما هو مقرر في الحد أو العقوبة إلى غيره. ~~كمن اقتص منه بقطع إصبعه، فالتهب مكان القطع وسرى ذلك إلى جميع البدن فمات ~~المقطوع (2). # فمفاد القاعدة: أن الفعل الجنائي إذا كان يستحق القصاص فسرى الجرح إلى ~~العضو كله أو إلى الجسد كله ففيه القصاص. وأما إذا كان الفعل يستحق الأرش - ~~أي التعويض المالي - فسرى فلا يستحق بسريانه غير الأرش؛ لأن سراية الفعل لا ~~تخالف أصل الفعل في الصفة. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا شج إنسان موضحة عمدا فذهب بصره. فعند محمد بن الحسن رحمه الله يجب ~~القصاص فيهما؛ لأن إذهاب البصر عمدا يوجب القصاص فبالسراية كذلك. وأما عند ~~أبي حنيفة رحمه الله فعليه الأرش فيهما بناء على هذا الأصل. # __________ # (1) المبسوط 26/ 101. # (2) معجم لغة الفقهاء ص 243, وينظر المصباح المنير, مادة (سريت). # PageV05P034 # القاعدة الحادية والعشرون [السفيه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # السفيه إذا لم ينه مأمور (1). # ثانيا: معنى هذه ms0921 القاعدة ومدلولها. # السفيه: هو إما من ينفق ماله فيما لا ينبغي من وجوه التبذير ولا يمكن ~~إصلاحه بالتمييز والتصرف فيه إلى التدبير. # وإما هو ظاهر الجهل, عديم العقل، خفيف اللب، ضعيف الرأي، رديء الفهم، ~~مستخف القدر، سريع الذنب، حقير النفس، مخدوع الشيطان, أسير الطغيان، دائم ~~العصيان، ملازم الكفران، لا يبالي بما كان، وهو المقصود بالقاعدة لا الأول. # فمفاد القاعدة: أن هذا السفيه المؤذي بلسانه ويده إذا لم ينهه وليه أو ~~كبير قومه - عن سفهه وفساده مع علمه بذلك، فيكون هذا السفيه مأمورا ~~بالسفاهة من قومه لإيذاء الآخرين. كالمنافقين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا عرف عن إنسان سفه وتسلط على إيذاء الآخرين، وشكي إلى كبار قومه ~~وأوليائه ليردعوه ويأخذوا على يده فلم يفعلوا, فيفهم من سكوتهم عن ردعه أنه ~~مأمور من قبلهم بفعل ما يفعل. # __________ # (1) شرح السير، ص 511. # PageV05P035 # ومنها: لو أن رهطا من المسلمين كانوا أسرى في أيدي الكفار فخلوا سبيلهم ~~وآمنوهم، ثم إن من أهل الحرب - غير من أخلوا سبيل الأسرى - علموا أن هؤلاء ~~كانوا أسرى فأخذوهم ثم هرب الأسرى منهم حل لهم قتالهم وأخذ أموالهم. # وكذلك لو فعل ذلك بهم رجل بأمر ملكه أو بعلمه ولم يمنعه من ذلك. # PageV05P036 # القاعدة الثانية والعشرون [سقوط العوض]. # أولا: لفظ ورود القاعدة: # سقوط العوض عند وجود المسقط لا يكون دليلا على أنه لم يكن واجبا بالعقد ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # إذا سقط العوض أو البدل بسبب يوجب سقوطه، فلا يكون ذلك الإسقاط دليلا على ~~أن هذا العوض لم يكن واجبا قبل سقوطه؛ ولأنه لو لم يكن واجبا لم يسقط. ولأن ~~السقوط أو الإسقاط دليل على وجوب ما أسقط. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا طلق زوجته قبل الدخول وقد فرض لها مهرا - فالأصل أن يسقط المهر كله؛ ~~لأن الطلاق رفع للعقد من أصله - والمهر واجب بالعقد - فإسقاطه بالطلاق قبل ~~الدخول لا يدل على أنه لم يكن واجبا، وأما سقوط نصف المهر لغير المدخول بها ~~فلثبوت حكمه بالنص. # ومنها: ms0922 إذا تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فيجب لها مهر المثل، فأما إذا ~~طلقها قبل الدخول فلا شيء لها؛ لأن مهر المثل لا يتنصف، ولكن لها المتعة, ~~وليس معنى سقوط نصف المهر أنه لم يكن واجبا؛ بدليل أنه لو دخل بها لوجب ~~عليه أداء مهر المثل عند الأكثرين. # __________ # (1) المبسوط 5/ 64. # PageV05P037 # ومنها: إذا اشترى سلعة وقبل دفع الثمن هلكت السلعة عند البائع أو فسدت، ~~فيسقط عن المشتري ثمنها، وهو - أي الثمن - كان واجبا قبل هلاكها. # PageV05P038 # القاعدتان الثالثة والرابعة والعشرون [السكران] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # السكران من محرم كالصاحي (1). (أي في أحكامه). # وفي لفظ: "السكران هل هو مكلف حتى تصح تصرفاته كلها سواء كانت له أو ~~عليه؟ " (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما. # فمفاد القاعدة الأولى: أن السكران من محرم متعمدا عالما غير مضطر ولا ~~مكره يعامل في أحكامه معاملة الصاحي فيما له أو عليه. فهو مكلف إلا في ~~مسائل مستثناة سبقت في قواعد حرف الحاء تحت رقم 74. # ومفاد القاعدة الثانية: أن في تكليف السكران من محرم خلاف، حيث أن هناك ~~من اعتبره مكلفا فيتحمل مسؤولية تصرفاته مما له أو عليه، وهناك من اعتبره ~~غير مكلف فلا يتحمل. # وإذا قلنا: إنه غير مكلف فكيف وجب عليه ضمان جناياته وأفعاله؟ # فيجاب: بأن هذا من باب الحكم الشرعي الوضعي "لا التكليفي"، أي أنه من باب ~~ربط الأحكام بأسبابها، وليس من التكليف في شيء. # والصحيح أنه مكلف خلافا لكثير من الأصوليين الذين يرون أنه غير مكلف لأنه ~~لا يفهم الخطاب. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 310, وعنه قواعد الفقه ص 83. # (2) قواعد ابن خطيب الدهشة، ص 440، أشباه السيوطي، ص 216، وينظر: المنثور ~~2/ 205. # PageV05P039 # القواعد الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون والثامنة ~~والعشرون # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # السكوت دليل الرضا (1). # وفي لفظ: "السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز" (2). # وفي لفظ: "السكوت عن البيان حالة الحاجة إلى البيان دليل على عدم جوازه" ~~(2). # وفي لفظ: "السكوت عن النهي بمنزلة التصريح بالإذن" (3). # وفي لفظ: "السكوت عن النهي بمنزلة الإذن الصريح" (4). # وفي ms0923 لفظ: "السكوت عن النهي دليل الرضا" (5). # وفي لفظ: "السكوت عن النهي مع التمكن من النهي دليل الرضا (6) أو بمنزلة ~~الإذن". # وفي لفظ: "السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان" (7). # __________ # (1) المبسوط 3/ 140. # (2) شرح السير، ص 107، القواعد والضوابط، ص 488 عن الحصيري في التحرير. # (3) المبسوط 25/ 43. # (4) نفس المصدر 25/ 43. # (5) نفس المصدر 25/ 28. # (6) نفس المصدر، ص 235. # (7) شرح الخاتمة، ص 47، المنثور 2/ 205 فما بعدها، أشباه ابن نجيم ص 254، ~~المجلة، المادة 67، أشباه السيوطي ص 143، شرح المجلة للأتاسي 1/ 181، ~~الوجيز ص 205. # PageV05P040 # وفي لفظ: "السكوت قائم مقام النطق" (1). # وفي لفظ: "السكوت عن الشيء هل هو إقرار أو إذن أم لا" (2). [السكوت] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القواعد تشير إلى بناء حكم شرعي على أمر استثنائي؛ لأن الأصل في بناء ~~الأحكام على النطق والعبارات الصادرة عن الله عز وجل أو رسوله - صلى الله ~~عليه وسلم - أو عن المكلفين؛ لأن الألفاظ هي التي تدل على مراد المتكلم ~~وقصده. # ولكن المشرع الحكيم علم أن من عباده من لا يستطيع الكلام بسبب من الأسباب ~~فلو لم يبن علي سكوته حكما شرعيا لوقع في الحرج والضرر، ولكن لما كان الحرج ~~والضرر في الشريعة ممنوعين ومرفوعين اعتبر الشارع الحكيم السكوت كالنطق في ~~بعض المواطن بناء على أسباب توجب اعتبار السكوت كالنطق. # أسباب اعتبار السكوت كالنطق: # 1 - أن يدل حال في المتكلم أن سكوته لو لم يكن بيانا ما كان ينبغي له أن ~~يسكت؛ وذلك لأن مقامه يوجب عليه البيان، وذلك مثل سكوته - صلى الله عليه ~~وسلم - عند أمر يعاينه أو قول يسمعه عن التغيير والإنكار، فيكون سكوته - ~~صلى الله عليه وسلم - إذنا به؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له ~~مقام التشريع والتبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ما يسمى ~~بالسنة التقريرية، أو إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم -. # __________ # (1) الجمع والفرق، ص 508. # (2) إيضاح المسالك، القاعدة 102, إعداد المهج ص 100, 101, 103. # PageV05P041 # 2 - ومنها أن يكون السكوت لأجل حال في الشخص، فاعتبر سكوته كلاما لأجل ~~حاله، كسكوت البكر البالغة في إجازة النكاح لأجل حالها الموجبة للحياء من ms0924 ~~بيان الرغبة في الرجال، فيجعل سكوتها رضا بالزواج. # 3 - ومنها السكوت لضرورة دفع الغرور والضرر كسكوت الشفيع عن طلب الشفعة ~~مع علمه بالبيع، فيجعل سكوته إسقاطا لشفعته دفعا للضرر عن المشتري. # مفاد هذه القواعد: أن السكوت دليل الرضا، ولكن ليس الكلام على إطلاقه، بل ~~هو مقيد بعدم وجود مانع من الكلام، وأن الساكت عن البيان بلسانه عند الحاجة ~~إلى ذلك لا يجوز، ويعتبر السكوت في هذه الحالة بيانا ويلزم الساكت بالحكم. ~~فالسكوت في هذه الأحوال يعتبر إذنا كصريح اللفظ، وإن كان بعضهم قد اختلف في ~~دلالته. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها. # سكوت الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الإنكار عندما أكل الضب أمامه، ~~دليل على حله وإباحته. # ومنها: نكول المدعي عليه عن اليمين الموجهة عليه في المحكمة إذ يعتبر ~~إقرارا أو بذلا. # ومنها: المحرم الذي يسكت وحلال يحلق رأسه وهو قادر على منعه يعتبر سكوته ~~رضا وإذنا بالحلق فعليه الجزاء. # PageV05P042 # القاعدة التاسعة والعشرون [السكوت] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # السكوت لا يكون حجة (1). # وفي لفظ: "لا ينسب إلى ساكت قول" (2). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة تمثل الأصل في الأحكام وما سبق يعتبر استثناء منها. # ومفادها: أن السكوت لا ينبني عليه حكم، والساكت لا ينسب له قول أنه قاله، ~~ولأن السكوت خلاف النطق، والشرع ربط معاملات الناس بالعبارات الدالة على ~~المقاصد، فما جعل للسكوت حكما ينبني عليه شيء كما تبنى الأحكام على ~~الألفاظ، وما سبق من القواعد ما هو إلا يمثل الاستثناء من الأصل ومسائله ~~محدودة معدودة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا زوجت ثيب فعلمت وسكتت لا يعتبر سكوتها رضا بالزواج، بل لا بد من ~~نطقها. # __________ # (1) المبسوط 18/ 171. # (2) المنثور 2/ 206 فما بعدها، قواعد الحصني 2/ 270، أشباه السيوطي ص ~~142، وأشباه ابن نجيم ص 254, وإيضاح المسالك ق 102، مجلة الإحكام المادة ~~67, شرح الخاتمة ص 48، الوجيز مع الشرح والبيان ص 205. # PageV05P043 # ومنها: امرأة العنين إذا سكتت عن الاختيار وأقامت مع زوجها سنين فلا ~~يعتبر سكوتها رضا ms0925 بالبقاء مع الزوج، بل لها حق المطالبة بفسخ العقد متى ~~شاءت. # ومنها: من رأى أجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه، لم يكن الأجنبي وكيلا ~~بسكوت صاحب المال؛ لأن الوكالة لا بد لها من نطق الموكل بالتوكيل. # ومنها: الولي لا يملك قبض مهر البكر الرشيدة إلا بإذنها الصريح. # PageV05P044 # القاعدة الثلاثون [السكوت] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # السكوت ليس بمبطل للحق الثابت بصفة التأكيد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة وهي تعتبر بيانا لما لا يبطله السكوت. # ومفادها: أن السكوت لا يعتبر مبطلا لحق ثابت ومؤكد، فمن سكت عن حق له ~~ثابت فلا يعتبر سكوته رضا بإبطال هذا الحق. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا سكت البائع عن المطالبة بثمن مبيع أو سلعة تسلمها المشتري فلا يعتبر ~~سكوته عن المطالبة بالثمن إسقاطا له، بل له المطالبة بالثمن على كل حال. # ومنها: ما سبق من أن امرأة العنين لها حق ثابت بطلب فسخ النكاح واختيار ~~نفسها فلا يبطل هذا الحق بسكوتها. # ومنها: من رأى شخصا يبيع متاعا له أو يتلفه وهو ساكت لم يمنعه فلا يعتبر ~~سكوته رضا بالبيع ولا بالإتلاف. # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة. # سكوت الشفيع عن المطالبة بالشفعة بعد علمه بالبيع يعتبر رضا بالبيع, ~~فتسقط شفعته ولا يجوز له المطالبة بعد ذلك, مع أن الشفعة حق ثابت متأكد ~~للشفيع، بعد علمه بالبيع, ولكن لما كانت الشفعة حقا ضعيفا؛ لأنها شرعت # __________ # (1) المبسوط 5/ 27. # PageV05P045 # على غير القياس - دفعا لضرر متوقع - كان سقوطها لأضعف الأسباب. # وقد سبق أن إسقاط الشفعة في هذه الحالة دفعا للغرور والضرر عن المشتري ~~والبائع. # PageV05P046 # القاعدة الحادية والثلاثون [سلامة البدل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # سلامة البدل كسلامة الأصل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الأصل والقاعدة المستقرة أن للبدل حكم أصله، فإذا اشترط في الأصل السلامة ~~فهي شرط أيضا في البدل، وإن كان في الأصل وفاء بالغرض وإبراء للذمة فكذلك ~~البدل؛ لأن البدل يقوم مقام أصله في أحكامه. # ثانيا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. ms0926 # إذا اقترض من آخر دنانير أو دراهم صحيحة فعليه أن يسلم بدلها دنانير أو ~~دراهم صحيحة لا زيوفا؛ لأن سلامة البدل كسلامة الأصل. # ومنها: إذا أتلف لغيره مثليا صحيحا سليما فعليه بدله مثله صحيحا سليما. # ومنها: إذا أسر المشركون جارية فأحرزوها ثم اشتراها منهم مسلم فقطع إنسان ~~يدها، فأخذ المشتري أرشها من القاطع، فإن أراد مولاها المسلم استردادها ~~فإنه يأخذها بجميع الثمن، وليس له أن ينقص من ثمنها أرش يدها؛ لأن المشتري ~~يستحق الثمن سليما كاملا، والمولى لا يثبت حقه في الأرش كما لو سقطت يدها ~~بآفة. # __________ # (1) المبسوط 10/ 141. # PageV05P047 # القاعدة الثانية والثلاثون [السمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # السمة لا تكون حجة في الأحكام (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # السمة معناها العلامة، والمراد بها هنا الوسم الذي توسم به الدواب ~~لتعريفها وتمييزها. # فمفاد القاعدة: أن العلامة المميزة إذا وجدت على شيء ما كدابة فلا تكون ~~هذه العلامة حجة أو دليلا ينبني عليه حكم شرعي. هذا إذا كانت السمة غير ~~معروفة أي وجد شك في دلالتها. أما إذا لم يوجد احتمال وكانت السمة كيا ~~بالحديد المحمي - كما هو الشأن في وسم الدواب - فتعتبر حينئذ حجة في ~~الأحكام؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يسم إبل الصدقة - أي يعلم ~~عليها بالكي - ولو لم يكن الوسم حجة وعلامة مميزة تبنى عليها الأحكام ما ~~فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا وجد في الغنائم فرس مكتوب عليه: حبيس في سبيل الله تعالى. فإن كان ~~قريبا من عسكر المسلمين أو فيهم فهو بمنزلة اللقطة، فالسبيل فيه التعريف ~~ولا يكون حبيسا بما عليه من السمة - العلامة - لوجود الاحتمال بأن تكون # __________ # (1) شرح السير ص 1055. # (2) الحديث عن أنس أخرجاه، ينظر: منتقى الأخبار، الحديث 2034. # PageV05P048 # العلامة مزيفة. # وأما لو وجد في موضع للمشركين أو قريب منهم فهو من جملة الغنائم. # وأما لو شهد قوم من المسلمين أنه من الخيل الحبس - أي الموقوفة للجهاد - ~~وقد حضر صاحبه الذي كان في يده - فإن الإمام ms0927 يرده إليه قبل القسمة وبعدها ~~بغير شيء. # PageV05P049 # ثانيا: قواعد حرف الشين # عدد قواعد حرف الشين تسع وثمانون قاعدة. # PageV05P051 # القاعدة الأولى [ثبوت الشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # شأن الشرط أن يتعين ثبوته عند ثبوت المشروط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الشرط مع مشروطه مثل الدال مع مدلوله، أو اللفظ مع معناه. فإذا ثبت ~~المدلول تعين ثبوت ووجود الدال، وكذلك إذا وجد معنى اللفظ تعين ثبوت اللفظ ~~ووجوده. # مفاد هذه القاعدة: أنه إذا وجد المشروط وثبت تعين الشرط ووجوده؛ لأن ~~المشروط لا يمكن أن يوجد صحيحا بدون شرطه، فوجوده وثبوته دليل على ثبوت ~~شرطه ووجوده. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا وجدت الصلاة وصحت تعين ثبوت شروطها من الطهارة والاستقبال وغيرها. # ومنها: إذا ثبت وجوب الزكاة في ذمة المكلف تعين ثبوت شرطها وهو حولان ~~الحول. # ومنها: إذا ثبت حل البدلين ثبت وجود العقد الصحيح بشروطه. # ومنها: إذا وجد العقد الصحيح المبني عليه حل وإباحة المرأة للزوج تعين ~~ثبوت الصداق؛ لأن الصداق شرط الإباحة، عند القرافي رحمه الله. # __________ # (1) الفروق 3/ 141, الفرق 155. # PageV05P053 # القاعدة الثانية [الذم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشارع لا يذم إلا على فعل محرم أو ترك واجب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الذم معناه في اللغة: اللوم والعيب، وهو خلاف المدح والحمد. يقال: ذممته، ~~وهو ذميم، غير حميد (2). والذم الشرعي يكون باستحقاق العقوبة على الفعل ~~المحرم أو ترك الواجب. # فمفاد القاعدة: أن الشرع الحكيم لا يذم ولا يلوم المكلف إلا على أحد ~~شيئين أو كليهما. # الأول: فعل المحرم. فالمحرم ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، ففاعله يستحق ~~الذم والعقاب على فعله. # والثاني: ترك الواجب. والواجب هو ما طلب الشرع فعله طلبا جازما فتاركه ~~يستحق الذم والعقاب على تركه. # وما عدا ذلك فلا يذم عليه الشرع؛ لأنه إما فعل واجب أو مندوب ففاعله ~~ممدوح مثاب، وإما ترك محرم أو مكروه فتاركه محمود ممدوح مثاب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # الصلاة فريضة واجبة, فمن تركها استحق الذم والعقاب من الشرع # __________ # (1) القواعد ms0928 النورانية ص 41. # (2) المغرب، مادة "الذم". # PageV05P054 # الحكيم. # ومنها: الزنا محرم، فمن فعله استحق الذم والعقاب من الله العزيز الحكيم. # ومنها: الخشوع والطمأنينة في الصلاة مطلوبان فتاركهما مذموم، لأنهما دليل ~~المداومة والمحافظة على الصلاة، والمداومة والمحافظة على الصلاة واجب ~~مطلوب. # PageV05P055 # القاعدة الثالثة [الشبهة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الشبهة إنما تؤثر إذا اقترنت بالسبب الموجب (1). # وفي لفظ: "الشبهة يجب اعتبارها في مواضع التهمة" (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الشبهة في اللغة: الالتباس. # ومعناها في الاصطلاح: ما يشبه الثابت وليس بثابت، أو هو الشيء المجهول ~~تحليله على الحقيقة وتحريمه على الحقيقة (3). # والشبه عند الفقهاء أنواع: # 1 - شبهة في الفاعل: كمن وطيء امرأة ظنها تحل له. # 2 - شبهة في المحل: وهي ما يحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذاتا، أو بأن يكون ~~للفاعل ملك أو شبه ملك، كوطئ البائع الجارية المبيعة قبل تسليمها للمشتري، ~~أو كوطئ أمة أبنه والمشتركة. # 3 - شبهة في الطريق: بأن يكون حلالا عند قوم حراما عند آخرين، كالنكاح ~~بلا ولي أو شهود, وكالوطء ببيع أو نكاح فاسد. # 4 - شبهة في الفعل: وهي ما يثبت بظن غير الدليل وهي شبهة # __________ # (1) المبسوط 26/ 133, المنثور 2/ 225. # (2) القواعد والضوابط ص 489 عن التحرير للحصيري 5/ 139. # (3) المنثور 2/ 228. # PageV05P056 # الاشتباه وتتحق في من اشتبه عليه الحل والحرمة فظن غير الدليل دليلا - ~~فلا بد من الظن. كظن حل الوطء لأمة أبويه وزوجه. أو أمة جده أو جدته أو وطئ ~~المطلقة ثلاثا في العدة والمختلعة أو أم الولد إذا أعتقها وهي في العدة، ~~وذلك إذا قال: ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه، وأما إذا قال: علمت أنها حرام ~~فيحد. # فمفاد هذه القاعدة: أن الشبهة إنما يؤثر وجودها في درء الحد أو في وجوب ~~إقامته إذا اقترنت بالسبب الموجب للحد وهو المراد بموضع التهمة كتحقق الوطء ~~أو السرقة أو القتل أو غير ذلك من موجبات الحدود. وللشبهة أحكام تنظر في ~~مطولات كتب الفقه (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # من وطئ امرأة على ظن أنها زوجته أو جاريته، فلا حد عليه ولكن يعزر ms0929 لعدم ~~التثبت. # ومنها: إذا دخل على امرأة بنكاح فاسد، فلا حد عليه لشبهة العقد، ولكن ~~عليه مهر المثل. # ومنها: من اتهم بالسرقة وادعى أن له حقا في المال المسروق، درئ عنه الحد ~~للشبهة. # ومنها: من قتل معصوما واختلف في قتله عمدا أو خطأ, فلا قصاص عليه، ولكن ~~عليه الدية للشبهة. # __________ # (1) ينظر الكليات ص 538 - 539, أشباه السيوطي ص 122, أشباه ابن نجيم ص ~~127 بتصرف. # PageV05P057 # القاعدة الرابعة [الشبهة الدارئة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الشبهة كالحقيقة فيما يندرئ بالشبهات (1). # وفي لفظ: "الشبهات الدارئة للحدود" (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما. # هاتان القاعدتان لهما صلة بالقاعدة السابقة. # ومفاد هاتين القاعدتين: أن الشبهة تعمل عمل الحقيقة في درء ودفع العقوبات ~~التي تندرئ بها وهي الحدود، دون التعازير حيث لا تعمل فيها الشبهة. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما. # حد الزنا والسرقة والقتل والقذف والسكر كلها تندرئ بالشبهة إذا وجدت عند ~~الفعل. # فمن زنا بجارية امرأته وقال: إنه ظن أنها تحل له، فلا يقام عليه الحد. ~~فظن الحل هنا كحقيقة الحل في عدم إقامة الحد. ولكن لا ينفي ذلك تعزيره لعدم ~~التثبت قبل الوقوع في الإثم. # ومنها: من سرق وادعى أن له حقا في المسروق درئ عنه الحد كذلك لاحتمال ~~صدقه. # __________ # (1) المبسوط 9/ 68, التحرير للحصيري 6/ 597 عن القواعد والضوابط ص 488. # (2) المجموع المذهب لوحة 311/ أ, قواعد الحصني 4/ 75. # PageV05P058 # ومنها: إن قطع الأعضاء الأربعة - اليدان والرجلان - من السارق بتكرر ~~سرقته فيه شبهة الإتلاف له حكما؛ ولذلك لا تقطع يده اليسرى ولا رجله ~~اليمنى؛ لأن الحدود زواجر لا متلفات. # PageV05P059 # القاعدة الخامسة [الشبهة والحقيقة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هو مبني على الاحتياط (1). # وفي لفظ: "الشبهة تعمل عمل الحقيقة في إيجاب الحرمة" (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما. # هاتان القاعدتان لهما صلة بما سبق من القواعد المتعلقة بالشبهة؛ ولكن ~~مفاد هاتين القاعدتين مختلف نوعا عما سبق. # إذ مفادهما: أن الشبهة تعمل عمل الحقيقة - أي في ثبوت المنع من الفعل - ~~في أمرين اثنين: # الأول: أن وجود الشبهة فيما مبناه ms0930 على الاحتياط يمنع من ارتكابه والإقدام ~~عليه. # والثاني: أن وجود الشبهة تعمل عمل الحقيقة في إثبات التحريم والمنع من ~~الفعل، ومدلول القاعدة الثانية أخص من الأولى، وما مبناه على الاحتياط هو ~~الفروج والدماء والعبادات والربا والنسب. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما. # بيع الأموال الربوية مجازفة لا يصح للشبهة؛ لأن الأصل في تبادل الأموال ~~الربوية تحقق المماثلة، وفي المجازفة المماثلة مشكوك فيها فوجدت شبهة ~~الربا. # __________ # (1) المبسوط 17/ 99 - 100, 21/ 37. # (2) المبسوط 4/ 205. # PageV05P060 # ومنها: النكاح الفاسد يثبت به نسب الولد إذا ثبت الدخول؛ لأن الأنساب ~~مبنى إثباتها على الاحتياط. # ومنها: إذا اشتبهت امرأة محرمة برضاع أو نسب بأجنبيات فلا يجوز له الزواج ~~من إحداهن إذا كن محصورات. # ومنها: إذا وجدت شاتان مسلوختان إحداهما ميتة ولم يمكن التفريق بينهما، ~~وجب الامتناع عن كليهما للشبهة. # ومنها: إن من زنا بامرأة لا يحل له أن يتزوج بابنتها أو أمها لشبهة ~~البعضية، والشبهة تعمل عمل الحقيقة، وهذا عند الحنفية، أما عند الشافعي ~~رحمه الله فيرى حل ذلك؛ لأن الحرام لا يحرم الحلال. # ومنها: إذا ادعى عليه ألف درهم فأنكرها المدعى عليه، وصالحه على أن باعه ~~بها سلعة، فهو جائز، ولكن ليس له أن يبيع هذه السلعة مرابحة؛ لأن مبنى ~~الصلح على الإغماض والتجوز بدون الحق، فيتمكن فيه شبهة الحط، وبيع المرابحة ~~مبني على الاحتياط، وبوجود شبهة الحط لا يجوز. # PageV05P061 # القاعدة السادسة [الشبهة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشبهة تكفي لإثبات العبادات، كما تكفي لدرء العقوبات (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة لها صلة بالقاعدتين قبلها ولكنها أخص منهما موضوعا إذ تقتصر ~~على إثبات الشبهة وأثرها في العبادات. # ومفادها: أن وجود الشبهة في أمر من الأمور أنه أمر ديني يتعلق به الثواب ~~والعقاب يكفي في إثبات عباديته، والمراد بالعبادات هنا، الأمور الدينية ~~عموما لا خصوص الصلاة مثلا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # النكاح الفاسد إذا اتصل به الدخول ثبت به النسب، ووجب به مهر المثل، وثبت ~~به وجوب العدة، وكل هذه أمور دينية عبادية. # ومنها: إذا استهل المولود ms0931 - أي صرخ حين ولادته - وثبت استهلاله بشهادة ~~امرأة واحدة ثم مات وجبت الصلاة عليه، وثبت له النسب والميراث. # ومنها: الحدود تدرأ بالشبهات؛ لأن الحدود من العبادات. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 48. # PageV05P062 # القاعدة السابعة [الشبهة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشبهة لا تسقط التعزير وتسقط الكفارة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # سبق في القواعد آنفة الذكر أن الشبهة تعمل في الحدود فتدرؤها, وتعمل في ~~العبادات والأمور الدينية عموما فتثبتها. # ومفاد هذه القاعدة: أن الشبهة وإن كانت تعمل في الحدود ولكنها لا تعمل في ~~التعزيرات ولا تسقطها، ولكنها قد تعمل في الكفارات وتسقطها عند الشافعية، ~~وأما عند الحنفية فيثبتون الكفارات مع الشبهة إلا كفارة الفطر في رمضان ~~فإنها تسقطها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا جامع ناسيا في الصوم أو الحج فلا كفارة للشبهة - عند الشافعية. # ومنها: إذا جامع صائم على ظن أن الشمس قد غربت أو أن الليل باق وبان ~~خلافه فإنه لا يفطر ولا كفارة عليه. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 122, وأشباه ابن نجيم ص 130. # PageV05P063 # القاعدة الثامنة [شراء المعدوم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # شراء المعدوم باطل (1). وقد سبق "بيع المعدوم باطل" قواعد حرف الباء تحت ~~رقم (84). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المعدوم هو ما لا وجود له حين العقد. # فمفاد القاعدة: أن شراء المعدوم وبيعه لا يجوز والعقد عليه باطل؛ لعدم ~~القدرة على تسليمه لانعدامه؛ ولأن من شروط صحة العقد القدرة على التسليم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # اشترى ثمرة نخلة قبل حملها به ووجوده، فالعقد باطل. # ومنها: عقد على ابنة رجل قبل أن تحمل بها أمها وقبل أن تولد، فالعقد ~~باطل. # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة. # بيع السلم جائز، وهو بيع معدوم، ولكنه أجيز بالنص لحاجة الناس، وصورته: ~~أن يقترض من إنسان مبلغا من المال على أن يسلم له مقدارا محددا من التمر أو ~~القمح أو الشعير أو غير ذلك من السلع حين وجودها. ولكن يشترط تعيين المقدار ~~والنوع والوصف والمدة أي ميعاد التسلم. # __________ # (1) المبسوط 23/ 115. # PageV05P064 # القاعدة التاسعة ms0932 [شرائط الفرض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # شرائط إقامة الفرض ما يكون في وسع المرء عادة (1). عند الشافعي رحمه ~~الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الشرائط جمع شريطة، والمراد بها هنا: الشروط المطلوب توافرها لحصول الفرض ~~كالصلاة وأداء فريضة الحج. # فمفاد القاعدة: أن الشروط التي يجب توافرها لصحة إقامة الفرض مقيدة ~~بالإمكان، أي ما يكون في وسع المرء الإتيان به عادة بحيث لا يشق عليه؛ لأن ~~المشقة في الشرع مدفوعة، قال السرخسي: هذا عند الشافعي رحمه الله تعالى. # ولا أظن أحدا من العلماء يخالف في هذا؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {لا ~~يكلف الله نفسا إلا وسعها} (2). ولكن الخلاف في بعض المسائل التي يراها ~~بعضهم داخلة تحت هذه القاعدة ويراها آخرون غير مندرجة تحتها لمعارض راجح ~~عنده كالمسألة التالية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # المرأة إذا أرادت الحج وليس لها محرم فيجوز عند الشافعي رحمه الله أن ~~تحرم في رفقة نسوة ثقات؛ لأن هذا سفر لإقامة الفرض فلا يشترط فيه المحرم # __________ # (1) المبسوط 4/ 111، وينظر: الأم للشافعي 5/ 38 فما بعدها. # (2) الآية 286 من سورة البقرة. # PageV05P065 # كسفر الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام. فإن التي أسلمت في دار ~~الحرب وخافت الفتنة في دينها فيجب أن تهاجر إلى دار الإسلام ولو بغير محرم. ~~ولأن المرأة لا ولاية لها على المحرم في إحرامه ولا يجب على المحرم الخروج ~~معها، وليس عليها أن تتزوج لأجل هذا الخروج باتفاق، فالمحرم عند الشافعي ~~ليس بشرط، وهذه المسألة خالف فيها الشافعي أبا حنيفة وأحمد، وعند مالك ~~خلاف، رحمهم الله جميعا. # ومنها: أن من لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لمرض أو برد فله أن ~~يتيمم. # ومنها: أن من لم يستطع القيام في صلاة الفرض لمرض فله أن يصلي جالسا أو ~~مضطجعا أو على جنب. # PageV05P066 # القاعدة العاشرة [شرائط العبادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # شرائط العبادة مستدامة من أولها إلى آخرها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الشروط التي يجب توافرها لصحة العبادة يجب استمرارها ودوامها ومصاحبتها ~~للعبادة من ms0933 أولها إلى آخرها، فلو انتقض شرط منها - بغير عذر - بطلت العبادة ~~كلها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # يشترط - مثلا - لصحة الصلاة الطهارة واستقبال القبلة والقيام في الفرض ~~فهذه الشروط يجب استصحابها من أول الصلاة إلى آخرها - أي من تكبيرة الإحرام ~~إلى السلام - وإذا فقد شرط منها ولو في آخر جزء من الصلاة بطلت كلها. إلا ~~القيام والاستقبال إذا وجد عذر مانع كالمرض أو الإكراه جازت الصلاة بدون ~~قيام أو اسقبال. # ومنها: يشترط لصحة الصيام - إلى جانب النية - الإمساك عن المفطرات من ~~طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا أكل أو شرب أو جامع عامدا بطل صومه، ولكن ~~مع النسيان يعذر ويستمر في صومه. # ومنها: الإحرام في الحج والعمرة يجب استدامته حتى الانتهاء من أعمالهما. # __________ # (1) المبسوط 2/ 33. # PageV05P067 # القاعدة الحادية عشرة [شرائط الأصل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشرائط تعتبر فيما هو أصل، ووجودها في الأصل يغني عن وجودها في التبع ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الشروط المعتبرة لصحة الفعل يجب اعتبارها في الأصل، ولكن هل يجب وجودها ~~في الفرع أيضا؟ # فمفاد هذه القاعدة: أنه لا يشترط وجودها في الفرع أو التبع؛ لأن وجودها ~~وتحققها في الأصل يغني عن وجودها في الفرع, لأن تابع الشيء يأخذ حكمه ويلحق ~~به. وينظر القواعد رقم (32) من قواعد حرف التاء، رقم (17) من قواعد حرف ~~الثاء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا اشترى أضحية فولدت قبل الذبح ذبح معها ولدها، وهو وإن لم يكن محلا ~~مقصودا للتقرب بإراقة الدم ولكن ثبت الحكم فيه تبعا للأم. # ومنها: اتفاق المتعاقدين على أصل العقد يكون اتفاقا على ما هو من شرائطه، ~~وتكون البينة بينة من يدعي شرط الأصل. # ومنها: يشترط في الإمام شروط من الفقه والعلم والقراءة ما لا يشترط في ~~المأموم، فوجود هذه الشرائط في الإمام يغني عن وجودها في المأموم. # __________ # (1) المبسوط 12/ 14, 23. # PageV05P068 # القاعدة الثانية عشرة [الشرائع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشرائع لا تلزم إلا بالسماع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # سبق أمثال لهذه القاعدة في قواعد حرف الحاء ms0934 تحت رقم 72. # ومفادها: أن الأحكام الشرعية لا تلزم المكلفين ولا يجب عليهم العمل ~~بموجبها إلا بعد العلم بها، وطريق العلم بها هو طريق الوحي والنبوة ولا ~~مجال للعقل المجرد في استنباطها. ومن جهل الأحكام الشرعية وهو في دار ~~الإسلام فجهله لا يكون عذرا لإسقاط المساءلة والعقاب؛ لأنه قادر على إزالة ~~جهله بسؤال أهل العلم والذكر. وأما من لم يكن في دار الإسلام فهو معذور. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أسلم شخص في دار الحرب أو دار الكفر ولم يعلم أن عليه صلاة أو زكاة أو أن ~~الزنا محرم، فلم يصل ولم يزك وزنا أو شرب الخمر، فلا قضاء عليه ولا حد ولا ~~عقوبة لعدم العلم, لأن الشرائع لا تلزم ولا تجب إلا بعد السماع والعلم بها. # __________ # (1) شرح السير ص 243 وعنه قواعد الفقه ص 84. # PageV05P069 # القاعدة الثالثة عشرة [شرط التكليف] # أولا: لفظ ورود القاعدة. # شرط التكليف بالفعل حصول التمكن منه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة تفيد أن من كلف بفعل ما أنه لا يجب عليه إلا إذا كان قادرا ~~عليه ومتمكنا منه، وكان وقته متسعا له، وإلا كان تكليفا بالمحال. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # من أمر بالطهارة بالماء فلا يجب عليه التطهر به إلا إذا وجد الماء وأمكنه ~~التطهر به وقدر على استعماله، وإلا كان له أن يتيمم. # ومنها: من أمر بالقراءة في الصلاة، فلا تجب عليه إلا إذا كان قادرا ~~عليها. وكذلك بالنسبة للقيام والركوع والسجود وغير ذلك عن أفعالها. # ومنها: المسلم مكلف بالحج ولكن لا يجب عليه بدون الاستطاعة. # ومنها: المسلم مكلف بالجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى، ولكنه لا يجب عليه ~~إلا إذا كان أهلا للجهاد وقادرا على الحرب جسديا أو ماليا. # ومنها: من نذر التضحية بحيوان مخصوص فمات قبل يوم النحر فليس عليه شيء. # ومنها: إذا دخل وقت الصلاة وجن المكلف أو حاضت المرأة أو نفست # __________ # (1) قواعد ابن خطيب الدهشة ص 137, ص 227, 245. # PageV05P070 # قبل مضي زمن يسع فعل الصلاة فإن القضاء لا ms0935 يجب. # ومنها: إذا جامع زوجته في نهار رمضان ثم مات في ذلك اليوم أو جن فلا ~~كفارة عليه في الأصح. # PageV05P071 # القاعدة الرابعة عشرة [شرط الحد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # شرط الحد لا يثبت بما هو قائم مقام الغير (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # شرط الحد: المراد به من شروط إقامة الحد على من يستحقه. # فمفادها: أن من شروط إقامة الحد حضور صاحب الحق الواجب له الحد، فلا يجوز ~~إقامة حد بدون حضور صاحب الحق، ولا يكفي حضور نائب له أو وكيل. # وهذا عند الحنفية، وأما عند أحمد رحمه الله فيجوز التوكيل في المطالبة ~~(2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا وجب القصاص بالقتل العمد العدوان فلا يجوز الاقتصاص إلا بحضور ولي ~~القتيل، وصاحب الحق فيه، فإما أن يقتص بنفسه أو يوكل وكيلا بحضوره، وذلك ~~لاحتمال أن يعفو. # ومنها: وكيل المسروق منه لا يعتبر حضوره عند إقامة الحد بل لا بد من حضور ~~المسروق منه شخصيا سواء وجب القطع بالإقرار أو الشهادة، عند الأداء وعند ~~القطع، ولا معتبر بحضور وكيله عند الاستيفاء، وهذا عند الحنفية. # __________ # (1) المبسوط 9/ 143. # (2) المغني 12/ 471. # PageV05P072 # وأما عند الشافعي رحمه الله فإذا أقر السارق بالسرقة فلا حاجة لحضور ~~المسروق منه لقطعه, أما إذا قامت البينة على السارق فلا بد من حضور المسروق ~~منه عند الشهادة؛ لأن الشهادة تنبني على الدعوى في المال فما لم يحضر هو أو ~~نائبه لا تقبل شهادته (1). # __________ # (1) ينظر: روضة الطالبين 7/ 355 - 358. # PageV05P073 # القاعدة الخامسة عشرة [الزيادة الموهومة - الوصف المرغوب فيه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # شرط الزيادة الموهومة المرغوب فيها يفسد العقد (1)، ولكن شرط الوصف ~~المرغوب فيه المعلوم وجوده جائز. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الزيادة الموهومة: هي زيادة غير متحققة بل مبناها على الوهم. # المرغوب فيها: المحبوبة التي تجعل المشتري يرغب في السلعة ويزيد من ~~ثمنها. # فمفاد القاعدة: أن المبيع إذا شرط البائع أو المشترى فيه شرطا مبنيا على ~~الوهم، أو باعه على أنه موصوف بصفة محبوبة تزيد في ثمنه وهي غير متحققة بل ~~زائدة ms0936 عليه، فإن هذا الشرط مفسد للعقد؛ لأن الموهوم لا حقيقة له، وما ليس ~~له حقيقة فإنه مثار للنزاع والخصومة، ولكن إذا اشترط وصفا مرغوبا فيه وهو ~~معلوم الوجود فالبيع جائز. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا باع شاه على أنها حامل، فالبيع فاسد ولا يجوز؛ لاحتمال أن لا تكون ~~حاملا. # ومنها: إذا باع بقرة على أنها تحلب كل يوم 100 لتر من اللبن, فسد # __________ # (1) الفرائد ص 42, عن الخاتمة فصل في الشروط المفسدة للبيع 2/ 154. # PageV05P074 # العقد؛ لأن هذه زيادة موهومة لا تتحقق غالبا. ولكن لو شرط على أنها حلوب ~~جاز البيع. # ومنها: ابتاع بستانا أو مزرعة واشترط على البائع ثمرة مقدرة كأن يشترط أن ~~يثمر نخل البستان ألف صاع من التمر، فالعقد فاسد. # ومنها: إذا استأجر أجيرا أو عاملا على أنه خباز أو كاتب أو بناء فالعقد ~~جائز لأن هذه الأوصاف موجودة غالبا. # PageV05P075 # القاعدة السادسة عشرة [الشرط] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # شرط الشيء يتبعه - تابع له (1). # وفي لفظ: "شرط الشيء يتبعه فيثبت بثبوته" (2). # وفي لفظ: "شرط الشيء يسبقه" (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها. # هذه القواعد تتعلق ببيان رتبة الشرط من المشروط. # فمفادها: أن شرط الشيء يسبقه في وجوده، ولكن يتبعه في أحكامه، فيثبت ~~الشرط بثبوت المشروط، وينعدم بانعدامه؛ لأن التابع يتبع متبوعه في ثبوته ~~وانتفائه. وقلنا: إن شرط الشيء يسبقه؛ لأن المشروط لا يتحقق وجوده بدون ~~ثبوت شرطه وسبقه له في الوجود. وأما أن شرط الشيء يتبعه فالمراد يتبعه في ~~أحكامه، فإذا صح المشروط صح شرطه، ولا عكس, لأنه قد يصح الشرط ولا يصح ~~المشروط لوجود مانع أو فقد شرط آخر. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها. # استيلاد الأب جارية ابنه يقتضي تقديم ملكه لها حتى يكون وطؤه في ملك نفسه ~~فلا يجب العقر - أي الحد. بخلاف وطء الشريك الجارية المشتركة. # __________ # (1) المبسوط 5/ 36, 18/ 144. # (2) المبسوط 17/ 124. # (3) المبسوط 3/ 116. # PageV05P076 # ومنها: المماثلة في الأموال الربوية شرط يجب تحققه ليصح تبادلها، فيجب ~~تحقق المماثلة قبل العقد وتبادل المالين، وإذا صح العقد ثبت صحة الشرط وهو ~~تحقق ms0937 المماثلة. # ومنها: الطهارة شرط لصحة الصلاة، سابق على وجودها، وإذا صحت الصلاة كان ~~ذلك دليلا على صحة الشرط وهو الطهارة. # وأما إذا تطهر وصحت طهارته فقد لا تصح صلاته لفقد شرط آخر كالاستقبال ~~مثلا في حالة الاختيار، أو وجود مانع كالجنون مثلا. # PageV05P077 # القاعدة السابعة عشرة [شرط صحة الدعوى] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # شرط صحة الدعوى إعلام المدعي في الدعوى (1). # وفي لفظ: "الدعوى بالمجهول باطلة". وقد سبقت هذه القاعدة في حرف الدال ~~تحت رقم (13). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الدعوى والمصدر الادعاء عند الفقهاء: عبارة عن إضافة الشيء إلى نفسه حالة ~~المسالمة والمنازعة جميعا (2). # أو: هي قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره (2). # أو: هي إضافة الشيء إلى نفسه في حالة واحدة مخصوصة وهي حالة المنازعة ~~(3). # والشيء إما عين أو دين أو حق. # أو: هي قول بحيث لو سلم أوجب لقائله حقا (4). # أو: هي طلب الشيء زاعما ملكه (5). # __________ # (1) المبسوط 23/ 186, الفتاوى الخانية 2/ 367, ص 378. # (2) أنيس الفقهاء ص 242, 241. # (3) طلبة الطلبة ص 273. # (4) حدود ابن عرفة ص 608. # (5) المطلع ص 403. # PageV05P078 # ومفاد هذه القاعدة: أن الدعوى لكي تكون صحيحة مسموعة عند القضاء لا بد من ~~بيان الشيء المدعى به بالدعوى وتحديده لكي يمكن القضاء به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا ادعى شربا - أي مجرى الماء - في يدي رجل أنه بغير أرض، فإنه لا يقبل ~~منه؛ لأن الشرب مجهول جهالة لا تقبل الإعلام. وإذا كان المدعى مجهولا فلا ~~تصح الدعوى. # هذا في القياس - أي بناء على القواعد العامة - ولكن قالت الحنفية: تقبل ~~الدعوى بالبينة ويقضى بالشرب لمدعيه؛ لأنه قد تباع الأرض بدون الشرب فيبقى ~~له الشرب وحده، فإذا استولى عليه غيره كان له أن يدفع عن نفسه. # ومنها: إذا ادعى حقا على غيره ولم يبينه فلا تقبل الدعوى ولا تصح لجهالة ~~المدعي. # ومنها: إذا ادعى دينا له على آخر. فلا تصح الدعوى حتى يبين القدر والجنس ~~والصفة (1). # __________ # (1) الفتاوى الخانية 2/ 367. # PageV05P079 # القاعدة الثامنة عشرة [شرط صحة الصدقة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # شرط صحة الصدقة التمليك (1). # أو ms0938 لا يتم التبرع إلا بعد القبض (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الصدقة: هي العطية التي بها تبتغى بها المثوبة من الله تعالى (3). أو هي: ~~ما دفع لمحض التقرب (4). # أو هي: تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض (5). # فمفاد القاعدة: أن الصدقة لا تصح بدون تمليك المتصدق به للمتصدق عليه، ~~وهذا معنى قولهم: "لا تصح الصدقة إلا مقبوضة". ومعنى التمليك هنا قبض ~~المتصدق عليه للصدقة بحيث يمكنه التصرف فيها. وكالصدقة التبرع والهدية ~~والزكاة الواجبة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # تصدق على فقير بمبلغ من المال ولم يسلمه له. لا تصح الصدقة، لكن # __________ # (1) شرح السير ص 2079, وعنه قواعد الفقه ص 85, وأشباه ابن نجيم ص 353. # (2) مجلة الأحكام المادة 56. # (3) أنيس الفقهاء ص 134. # (4) المطلع ص 144. # (5) شرح حدود ابن عرفة ص 554. # PageV05P080 # إذا سلمه له أو خلى بينه وبينه بحيث لا يوجد مانع من القبض صحت؛ لأن ~~التخلية تسليم. # ومنها: إذا أعطى رجل آخر شيئا في سبيل الله وقال له: إذا بلغت مكان كذا ~~فشأنك به، قالوا: هو تمليك فله أن يتصرف به كما شاء قبل أن يبلغ المكان ~~المحدد. # رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة. # الوصية: وهي تبرع مضاف إلى ما بعد الموت تتم وتصح بدون قبض. # PageV05P081 # القاعدة التاسعة عشرة [شرط الواقف] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة (1). # وفي لفظ: "شرط الواقف يجب اتباعه" (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الواقف: اسم فاعل من وقف يقف, مثل وعد يعد. والمراد به فاعل الوقف ~~ومنفذه. # وهو الحابس لعين على حكم ملك الله تعالى، والوقف هو الحبس. # والمراد بشرط الوقف: ما تكلم به لا ما كتب في صك الوقف، لكن يشترط فيه ~~إقامة البينة عليه. # فمفاد القاعدة: أن شرط الواقف المحبس ماله لله تعالى يجب اعتباره في وجوب ~~العمل به، وفي مفهومه ودلالته معاملة نص الشارع من آية أو حديث، ويشبه شرط ~~الواقف نص الشارع من ناحيتين: # الأولى: أنه يتبع في فهم شرط الواقف وتفسيره القواعد الأصولية ms0939 التي يجب ~~تحكيمها في تفسير نص الشارع. وهذا معنى قولهم في المفهوم والدلالة. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 275, شرح الخاتمة ص 48, الفرائد البهية ص 151, ~~المدخل الفقهي فقرة 701. # (2) الفوائد الزينية الفائدة 70 ص 76. # PageV05P082 # والثانية: أنه يجب احترامه وتنفيذه؛ لأنه صادر عن إرادة محترمة مثل ~~الوصية. # ولهذا معنى قولهم: في وجوب العمل به. # ولكن يختلف شرط الواقف عن نص الشارع من وجهين أيضا. # الأول: أنه ليس للواقف تغيير شروط وقفه بعد ذلك، وليس له أن يجعله إلى ~~غاية بخلاف نص الشارع. # والثاني: أنه يشترط للعمل بشرط الواقف أن لا يخالف الشرع بأن يكون شرطا ~~صحيحا لا باطلا، لأنه إذا خالف الشرع فلا يتبع. # والمراد برعاية الشرط رعاية ما هو المقصود به لا رعاية عينه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا وقف عقارا وشرط أن يكون ريعه وخرجه لبني فلان الفقراء، فلا يجوز ~~إعطاؤه غيرهم، كما لا يجوز إعطاؤه الأغنياء منهم. # ومنها: إذا وقف على محتاجي أهل العلم جاز أن يشتري لهم به الثياب والمداد ~~- أي الحبر - والورق، وما يحتاجون، كما يجوز إعطاؤهم من عين الغلة - أي ~~الدراهم أو الثمر. # ومنها: إذا وقف ضيعة أو مزرعة وشرط بيع ما يخرج من حبوبها ويتصدق بثمنها ~~على الفقراء جاز أن يتصدق بعين ما يخرج منها أيضا. # رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة. # إذا شرط النظر لواحد وشرط أن لا يعزله سلطان ولا قاض. كان شرطه باطلا إذا ~~كان المشروط غير أهل. # PageV05P083 # ومنها: لو شرط أن يقرأ القرآن على قبره فالتعيين باطل. # ومنها: يجوز للقاضي أن يزيد في معلوم الإمام - أي راتبه - على شرط الواقف ~~إذا كان الراتب المعين لا يفي بنفقة الإمام وعياله (1). # __________ # (1) الفوائد الزينية ص 77 - 78. # PageV05P084 # القاعدة العشرون [شرط الوصف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # شرط الوصف المرغوب فيه المعلوم وجوده جائز (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # سبق أن شرط الوصف المرغوب فيه الموهوم مفسد للعقد وغير جائز. # وقد أشرت هناك إلى هذه القاعدة التي: # مفادها: أن اشتراط وصف مرغوب فيه ولكنه ms0940 معلوم وجوده أنه جائز والعقد به ~~جائز بخلاف السابق. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # من باع عبدا على أنه صاحب صنعة خباز أو نجار أو كاتب جاز البيع وصح ~~العقد؛ لأن هذا وصف مرغوب فيه معروف ومعلوم وجوده. # ومنها: إذا باع شيئا وقال: بعت منك هذا الشيء بكذا على أن أحط من ثمنه ~~كذا جاز البيع. # وبلغة العصر إذا قال: ثمن هذا الكتاب أو هذه السلعة مائة ولك حسم أو خصم ~~20 % جاز وصح العقد. # __________ # (1) الفرائد ص 43 عن الفتاوى الخانية 2/ 154. # PageV05P085 # القاعدة الحادية والعشرون [الشرط والسبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشرط إذا دخل على السبب ولم يكن مبطلا يكون تأثيره في تأخير حكم السبب ~~لا في منع السببية (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # عرفنا سابقا معنى الشرط ومعنى السبب, والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي. # فمفاد القاعدة: أن الشرط إذا دخل على السبب ولم يبطله يؤثر في تأخير حكم ~~السبب لا في منعه من النفاذ. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق. فقوله: "إن دخلت" هذا الشرط ولم يؤثر ~~في قوله "أنت طالق"؛ لأنه ثابت معه، ولكن أثر الشرط ظهر في تأخير حكم السبب ~~- أي وقوع الطلاق - على حين الدخول. # ومنها: البيع بشرط الخيار سبب لنقل الملك في الحال ولكن يظهر أثر الشرط ~~في تأخير حكم السبب وهو لزوم البيع لحين انتهاء وقت الخيار أو إسقاطه؛ لأن ~~شرط الخيار لا يجعل العقد لازما إذ يؤخر لزومه فقط ولا يبطله. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 117 أ, قواعد الحصني 2/ 189, تخريج الفروع على ~~الأصول ص148 - 150. # PageV05P086 # رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة، فأبطل السبب: # إذا قال: لمن أراد أن يتزوجها: إذا تزوجتك فأنت طالق. لا يصح العقد؛ لأن ~~التطليق المعلق سبب لوقوع الطلاق، ودخول الشرط عليه تأثيره في تأخير حكمه، ~~ودخول الشرط هنا أبطل حكم السبب؛ لأن السبب لا بد أن يكون صالحا للاتصال ~~متصلا بالمحل الآن حتى يتصور تأخيره، وقبل النكاح ليس صالحا لذلك. # PageV05P087 # القاعدة ms0941 الثانية والعشرون [الشرط المعتبر] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الشرط إذا كان مفيدا تجب مراعاته، وإذا لم يكن مفيدا لا تجب مراعاته (1). # وفي لفظ: "الشرط المفيد في العقد معتبر" (2). # وفي لفظ: "الشرط إنما يراعى إذا كان مفيدا - لأحد العاقدين أو كليهما - ~~وإذا لم يكن مفيدا لا يكون معتبرا" (3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الشروط في العقود إما أن تكون مفيدة لأحد العاقدين أو لكليهما - بأن يكون ~~بها نفع - وإما أن لا تكون مفيدة ولا نفع بها لأحدهما أو كليهما. # فمفاد القاعدة: أن الشرط إذا كان يجر نفعا ومصلحة لأحد العاقدين أو ~~كليهما - بشرط عدم تصادمه مع حقيقة العقد - فإن هذا الشرط يجب اعتباره ~~ومراعاته. وأما إذا كان الشرط غير مفيد ولا نفع فيه لأحدهما فلا تجب ~~مراعاته ولا اعتباره فيلغى ويصح العقد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا شرط أهل الطفل على الظئر - المرضعة - إرضاع الطفل في بيتهم # __________ # (1) شرح السير ص 299، وعنه قواعد الفقه ص 84. # (2) المبسوط 15/ 120. # (3) المبسوط 22/ 32, 40. # PageV05P088 # كان هذا الشرط معتبرا ويجب مراعاته لما فيه من الفائدة (1). # ومنها: إذا قال أهل مدينة تريد الصلح: أعطونا عهدا أن لا تشربوا من ماء ~~نهرنا هذا فأعطيناهم ذلك، فإن كان شربنا يضر بهم في مائهم فينبغي أن نفي ~~لهم بهذا الشرط. # وأما إن كنا نتيقن أن ذلك لا يضر بهم - بأن كان النهر كبيرا - فلا بأس ~~بأن نشرب من ذلك النهر ونسقي الدواب ولو بغير علمهم؛ لأن هذا الشرط لا يفيد ~~فهو غير معتبر. والصلح صحيح. # ومنها: إذا عقد عقد مضاربة على ألف على أن يخلطها المضارب بألف من قبله ~~ويعمل بهما جميعا على أن للمضارب ثلثي الربح على أن نصف ذلك من ألفه ونصفه ~~من ألف صاحبه، ولرب المال الثلث الباقي - فهذا الشرط باطل؛ لأنه غير مفيد؛ ~~لأنه بعد اختلاط المالين لا يمكن تحديد ربح كل مال منهما، وتكون حصة ~~المضاربة من ربح المالين جميعا. # ومنها: إذا قال رب المال للمضارب: اعمل بهذا المال في سوق المدينة، فعمل ~~به في أي ms0942 مكان آخر في نفس المدينة ولم يخرج منها، فهو ينفذ تصرفه على ~~المضاربة، ولا يكون مخالفا ولا ضامنا استحسانا, لأن المقصود سعر نفس ~~المدينة لا عين السوق، والقياس يضمن لأنه خالف. # أما لو قال: لا تعمل به إلا في سوق المدينة. فعمل في غير السوق فهو مخالف ~~ضامن؛ لأنه منعه من التصرف بقوله: لا تعمل به، واستثنى تصرفا مخصوصا وهو ما ~~يكون في السوق فقط وهذا شرط مفيد فيعتبر، بخلاف الأول (2). # __________ # (1) المبسوط 15/ 120. # (2) المبسوط 22/ 40 - 41 بتصرف. # PageV05P089 # القاعدة الثالثة والعشرون [الشرط وأنواعه] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الشرط إما أن يقتضيه العقد أو لا، فإن اقتضاه فهو صحيح، وإن لم يقتضه ~~العقد فإما أن يكون من مصلحته أو لا، فإن كان من مصلحته فهو صحيح، وإن لم ~~يكن من مصلحة العقد فإما أن يتعلق به غرض أو لا، فإن لم يتعلق به غرض ~~فالمختار صحة العقد وإلغاء الشرط، وإن تعلق غرض لأحدهما وليس من مصلحة ~~العقد بطل الشرط (1). # وفي لفظ: "الشرط بخلاف موجب العقد باطل" (2). # وفي لفظ: "الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر" (3). # وفي لفظ: "الشرط الذي ليس بمفيد لا يكون معتبرا" (4). # وفي لفظ: "اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به؟ " (5). # وفي لفظ: "اشتراط ما يوجب الحكم خلافه" (6). # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 332 أ, قواعد للحصني 4/ 141. # (2) المبسوط 10/ 85. # (3) أشباه ابن السبكي 1/ 270. # (4) المبسوط 2/ 28, 116. # (5) إيضاح المسالك القاعدة 76. # (6) نفس المصدر القاعدة 75. # PageV05P090 # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة تتعلق بشروط العقد وتبين أن الشروط التي يمكن أن ترد على ~~العقود أنواع ولكل نوع حكمه - وإن اختلف الفقهاء في أحكام بعضها: # النوع الأول: شرط يقتضيه العقد ويكون من موجباته فهو صحيح ولا خلاف فيه ~~كشرط الإقباض والرد بالعيب. # النوع الثاني: شرط لا يقتضيه العقد ولكنه من مصلحة العقد فهو صحيح أيضا ~~كشرط الرهن والكفيل بالثمن والإشهاد، وهذا من مصلحة البائع، ومن مصلحة ~~المشتري كون العبد كاتبا أوخبازا أو البقرة حلوبا أو ضمان الدرك، ومن ~~مصلحتها كشرط الخيار لهما. # النوع الثالث: شرط لا يقتضيه العقد وهو ms0943 ليس من مصلحته ولا يتعلق به غرض ~~لأحد العاقدين كشرط أن لا يأكل إلا الهريسة أو لا يلبس إلا الخز، فهذا شرط ~~ملغى والعقد صحيح وهو المختار. # النوع الرابع: شرط لا يقتضيه العقد وهو ليس من مصلحته ويتعلق به غرض لأحد ~~العاقدين فالشرط ملغي قولا واحدا كشرط أن لا يقبض ما اشتراه ولا يتصرف فيه، ~~واستثني من هذا شرط العتق في العبد المبيع، فالأصح صحة العقد والشرط جميعا. # النوع الخامس: شرط غير مفيد فلا يعتبر. # والشرط المؤثر في العقد هو ما كان مقارنا للعقد لا سابقا ولا لاحقا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # من أسلم بشرط أن يرتكب شيئا من الفواحش كان الشرط باطلا. # PageV05P091 # والدليل ما روى أن وفد ثقيف جاؤوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~فقالوا: نؤمن بشرط أن لا ننحني للركوع والسجود فإنا نكره أن تعلونا ~~أستاهنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا خير في دين لا صلاة ~~فيه ولا خير في صلاة لا ركوع فيها ولا سجود" (1). # ومنها: تزوج صغيرة لا تحمل في الحال وشرط أن لا يطأها إلى مدة الاحتمال، ~~فشرط صحيح لأنه يقتضيه العقد. # __________ # (1) الحديث عند أحمد رحمه الله من حديث عثمان بن أبي العاص, وفيه "لا خير ~~في دين لا ركوع فيه" 4/ 218, وبلفظ: "لا خير في دين ليس فيه ركوع", عند أبي ~~داود والبيهقي, والطبراني ونصب الراية وزاد المسير. # PageV05P092 # القاعدة الرابعة والعشرون [الشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشرط أملك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # نسبت هذه القاعدة لسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -, ~~ولكني بعد طول بحث لم أجدها من قوله - رضي الله عنه - بل هي من قول شريح ~~القاضي (2) رحمه الله كما ورد في قصة ذكرها وكيع بن الجراح في كتاب أخبار ~~القضاة 2/ 303 كما ذكرها أيضا عبد الرزاق (3) في المصنف 6/ 226, خبر 10605. # ومعنى أملك: أي أشد وأكثر ملكا فهو اسم تفضيل ومعناه: إن الشرط قيد ~~المشترط وأوثقه لأنه اشترط على نفسه وقيدها. ومقيد نفسه طليق. ms0944 # فمفاد القاعدة: أن من اشترط على نفسه شرطا فقد قيد نفسه به، وعليه الوفاء ~~بشرطه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا أمن المسلمون رجلا على أن يدلهم على شيء ولا يخونهم، فإن # __________ # (1) شرح السير ص 278, 488, 1722, المبسوط 15/ 31, 20/ 129. # (2) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم االكندي أبو أمية, من أشهر القضاة ~~الفقهاء في صدر الإسلام، أصله من اليمن ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان ~~وعلي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، كان ثقة في الحديث مأمونا في القضاء ~~مات بالكوفة سنة 78 ه، الأعلام 3/ 161. # (3) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري أبو بكر الصنعاني، من حفاظ ~~الحديث الثقات، صاحب المصنف في الحديث توفي سنة 211 ه. الأعلام 3/ 353 ~~باختصار. # PageV05P093 # خانهم فهم في حل من قتله، فخرج من مدينته حتى صار في أيديهم ثم خانهم أو ~~لم يدلهم فقد برئت منه الذمة وصار إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء استرقه. # ومنها: إذا اقتسم جماعة أرضا على أن لأحدهم النهر ولم يشترط له طريقا فلا ~~طريق له من أرض قسيمه، لأنه رضي الضرر لنفسه. # PageV05P094 # القاعدة الخامسة والعشرون [الشرط المخالف للشرع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشرط الذي جرى مخالفا لحكم الشرع يكون باطلا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # دليل هذه القاعدة وأصلها حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل شرط ~~ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مئة شرط" (2). وحديث "المسلمون على ~~شروطهم الإ شرطا حرم حلالا أو أحل حراما" (3). # فمفاد القاعدة: أن للإنسان أن يشترط في معاملاته ما شاء من الشروط التى ~~تفيده، ولكن أيما شرط ورد مخالفا لحكم الشرع فإنه يكون باطلا. # وهل تبطل المعاملة والعقد ببطلان الشرط، أو يبطل الشرط دون المعاملة؟ ~~خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا وادع المسلمون قوما على أن يأخذوا منهم رهنا، ويأخذ المسلمون منهم ~~رهنا، وعلى أنهم إن غذروا وقتلوا رهن المسلمين فدماء رهنهم لنا حلال. # __________ # (1) شرح السير ص 1753. # (2) الحديث أخرجه النسائي في الطلاق، وابن ماجه حديث رقم ms0945 2521، وأحمد 6/ ~~213، والبيهقي 1/ 132، ومجمع الزوائد 4/ 86، 205، والتمهيد 7/ 117 وغيرها. # (3) الحديث أخرجه أبو داود كتاب الأقضية ب 12، والترمذي رقم 1352، ~~البيهقي 6/ 79، 166، والحاكم 2/ 49، الدارقطني 3/ 27, وغيرها. # PageV05P095 # ثم قتلوا هم رهننا، فإن دماء رهنهم لا تحل لنا، لأنهم مستأمنون فينا، فلا ~~تحل دماؤهم بجناية كانت من غيرهم، ولكن الإمام يجعلهم ذمة إن لم يسلموا، ~~فإن أسلموا فهم أحرار لا سبيل لهم عليهم. # ومنها: إذا زوجه وليته علي أن يزوجه الآخر موليته بدلا منها ومهرا لها ~~فهذا لا يجوز، والنكاح باطل، لأن هذا نكاح الشغار المنهي عنه. # PageV05P096 # القاعدة السادسة والعشرون [الشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشرط لا يثبت بالظاهر بل بالنص (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة اختلف على مضمونها ودلالتها، وهي فيما إذا ورد في معاملة أو ~~قضية أز دعوى شرط فهل يشترط لثبوت الشرط والعمل به التنصيص عليه، أو يكفي ~~في إثباته الظاهر؛ أما عند التعارض فيعمل بالشرط أو الشهادة المنصوصة لا ~~بالشرط الظاهر؛ لاحتماله. # وقد سبق أن المراد بالظاهر: الكلام الذي ظهر المراد منه بصيغته ويكون ~~محتملا. # وأما النص: فهو الكلام الدال على المراد منه بدون احتمال. # فمفاد القاعدة: أن الشرط لا يثبت إلا بالتنصيص عليه، ولا يثبت عند وجود ~~الاحتمال. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # أن ادعى مدع أن هذه الدار له، فشهد شاهدان أنها لأبيه الميت - فهذه ~~الشهادة تتضمن الشهادة للمدعي بالملك وراثة عن أبيه، لكن قالوا: لا يقضى له ~~بالملك وراثة عن أبيه؛ لأن شرط الميراث قيام ملك الأب وقت الموت ولم # __________ # (1) المبسوط 17/ 45. # PageV05P097 # يثبت، فلذلك لم يثبت الملك للمدعي بهذه الشهادة، لأنها ليست نصا على ملك ~~أبيه للدار وقت الموت، لاحتمال أنه باعها قبل موته. # ومنها: دار في يدي رجل فادعى رجل أنها له منذ سنتين وأقام البينة على ~~ذلك. وادعى ذو اليد أنها في يده منذ سنتين وأقام البينة ولم يشهدوا أنها ~~له. فالقاضي يقضي بالدار للخارج لأن شهوده شهدوا له بالملك نصا، وشهود ذي ~~اليد إنما شهدوا له باليد لا بالملك، والأيدي تنوعت إلى يد أمانة ويد ms0946 ضمان ~~ويد ملك، فلا تعارض بينة الخارج، لأن بينة الخارج غير محتملة (1). # __________ # (1) نفس المصدر ص 54 بتصرف. # PageV05P098 # القاعدة السابعة والعشرون [الشرط والعلة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشرط لا يعارض العلة في إحالة الحكم عليه، والحكم يضاف إلى علته حقيقة ~~وإلى الشرط مجازا، والمجاز لا يعارض الحقيقة (1). # ثانيا: معنى هذة القاعدة ومدلولها. # العلة - كما سبق - هي سبب الحكم وموجبه، وإسناد الحكم إلى سببه وعلته ~~يكون إسنادا حقيقيا. ولكن قد تكون العلة أو السبب ليسا صالحين لإضافة الحكم ~~إليهما فيضاف الحكم إلى شرطه ولكن على سبيل المجاز. والمجاز لا يعارض ~~الحقيقة. # فمفاد القاعدة: أن الحكم إذا أحيل إلى الشرط وبنى عليه فهو لا يعارض ~~علته، هذا إذا كانت العلة غير صالحة لبناء الحكم عليها، أما إذا كانت العلة ~~صالحة فلا يضاف الحكم إلى الشرط قطعا. وينظر القواعد رقم 104 - 106 من ~~قواعد حرف الحاء. # ثالثا: من أمثلة هذة القاعدة ومسائلها. # إذا شهد شاهدان أن رجلا حلف أن يعتق عبده إن دخل هذه الدار، وشهد آخران ~~أنه قد دخلها، وقضى القاضي بعتقه، ثم رجع الشهود جميعا عن شهادتهم. فيضمن ~~شهود اليمين قيمة العبد دون شهود الدخول؛ لأن شهود # __________ # (1) المبسوط 17/ 11. # PageV05P099 # اليمين هم العلة في العتق، وشهود الدخول شهدوا على الشرط. وهنا لما كانت ~~العلة صالحة أضيف الحكم إليها. # ومنها: من حفر بئرا فألقى فيها آخر شخصا أو حيوانا، فالضمان على الملقي ~~دون الحافر، فالملقي مباشر لأنه علة في الموت. # ومنها: من حفر بئرا في الطريق ووضع عليه علامات وموانع تنبه السائرين في ~~الطريق لوجوده، ثم جاء شخص ورفع تلك العلامات والموانع فسقط في البئر إنسان ~~أو دابة، فإن رافع العلامات والموانع هو الضامن؛ لأنه الشرط في الوقوع، ~~وحافر البئر هو العلة والسبب، ولكن لما كان السبب غير صالح لإضافة الحكم ~~إليه أضيف الحكم إلى الشرط وهو هنا المزيل للموانع. # PageV05P0100 # القاعدة الثامنة والعشرون [الشرط الشرعي] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الشرط لما صح وجب الوفاء به شرعا (1). # وفي لفظ: "الشرط الموافق لحكم الشرع يجب ms0947 الوفاء به" (2). # وفي لفظ: "ما يتعذر الوفاء به شرعا لا يجوز إعطاء العهد عليه؛ لأنه شرط ~~مخالف لحكم الشرع" (3). # وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الشرط الصحيح المفيد الموافق لمقتضى العقد إذا كان موافقا لحكم الشرع غير ~~مخالف له يجب الوفاء به، وما لا يمكن الوفاء به شرعا لا يجوز اشتراطه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا وادع المسلمون المشركين مدة سنة وكتبوا بذلك كتابا وجب على المسلمين ~~الوفاء بهذا العهد وشروطه ما لم يكن فيها شرط مخالف لحكم الشرع. # ومنها: إذا دخل الغازي دار الحرب فارسا ثم دفع فرسه إلى رجل ليقاتل عليه ~~على أن سهم الفرس لصاحبه فهذا جائز؛ لأنه شرط موافق لحكم الشرع. # __________ # (1) قواعد الفقه ص 85. # (2) شرح السير ص 1790. # (3) نفس المصدر ص 1788. # PageV05P0101 # ومنها: إذا اشترط الموادعون من الكفار على المسلمين في أمان الرسل ألا ~~يأخذ المسلمون منهم ضرائب، فإن كانوا يعاملون رسلنا. بمثل هذا يجب على ~~المسلمين اشتراطه والوفاء به لأنه شرط موافق لحكم الشرع (1). # __________ # (1) شرح السير ص 1790. # PageV05P0102 # القاعدة التاسعة والعشرون [الشرط المتقدم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الأصل في الشروط أن تكون مقارنة للعقد مصاحبة له، ولكن قد يشترط أحد ~~العاقدين شرطا قبل العقد ويوضع في العقد شرط مخالف. فهل ينزل هذا الشرط ~~المتقدم منزلة المقارن للعقد فيكون معتبرا أو لا؟ فلا يعتبر إلا ما كتب في ~~العقد وقارنه؟ # فمفاد هذه القاعدة: أن الشرط المتقدم ينزل منزلة المصاحب المقارن في ~~الاعتبار ووجوب العمل به، وذلك في ظاهر مذهب فقهاء الحديث ومذهب أهل ~~المدينة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا أراد عقد نكاح واشترطت الزوجة أو أولياؤها أو الزوج قبل العقد أن ~~يكون المهر ألفا، وعند العقد كتبوا أو أعلنوا ألفين، فهل المعتبر ما كتب في ~~العقد أو ما اتفق عليه قبلا؟ بمدلول هذه القاعدة يكون المعتبر هو المتقدم ~~وهو مذهب مالك والمشهور عند أحمد رحمهما ms0948 الله، فيجب العمل به. # وعند الحنفية وعند الشافعي رحمه الله في المشهور عنه أن المتقدم لا يؤثر، ~~بل يكون كالوعد المطلق، يستحب الوفاء به، والمعتبر هو ما في العقد. وهذا في ~~مسائل صداق السر والعلانية. # __________ # (1) القواعد النورانية ص 220، وينظر حاشية المقنع 3/ 90. # PageV05P0103 # القاعدة الثلاثون [الشرط والجزاء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشرط والجزاء يمين عند أهل الفقه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الشرط والجزاء يراد بهما الشرط اللغوي، أي الجملة المصدرة بإحدى أدوات ~~الشرط، إما التي تجزم فعلين، أو هي غير جازمة ولكنها تحتاج إلى شرط وجواب، ~~فالأولى إن الشرطية أو إحدى أخواتها، والثانية إذا الظرفية ولو. # فمفاد القاعدة: أن الشرط والجزاء إذا نطق بهما المكلف كان حكمهما حكم ~~اليمين عند أهل الفقه - أي يلزم الوفاء أو الكفارة إن لم يف بها - والمقصود ~~بالقاعدة نذر اللجاج والغضب، ومثل الحلف بالطلاق والعتاق على حض أو منع أو ~~تصديق أو تكذيب، فهو لا يريد إيقاع الشرط ولا الجزاء ولكن ذكرهما ومقصوده ~~عدم وجود الشرط، وذكر ما ذكر ليدل على قوة امتناعه عن الفعل أو حضه عليه. # والمراد بلفظ اليمين في القاعدة: اليمين اللغوي لا الشرعي؛ لأن المسائل ~~التي ذكرت القاعدة تعليلا لها لا تفيد وجوب الكفارة بالحنث بل توجب وقوع ~~الجزاء إذا وجد الشرط. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا كان لرجل زوجتان - زينب وعمرة - فقال لزينب: أنت طالق إذا # __________ # (1) المبسوط 6/ 99 - 100. # PageV05P0104 # طلقت عمرة، وقال لعمرة: أنت طالق إذا طلقت زينب. فإذا طلق إحداهما طلقت ~~الأخرى، لأن كلامه الأول كان يمينا بطلاق زينب، وكلامه الثاني كان يمينا ~~لطلاق عمرة، فالشرط طلاق عمرة، والجزاء طلاق زينب في الأول، والعكس في ~~الثاني. ومن يطلقها أولا تقع عليها طلقة أخرى، إحداهما بالإيقاع والثانية ~~بوجود الشرط. # ومنها: إذا قال لزوجته: إذا طلقتك فأنت طالق، ثم طلقها واحدة - وقد دخل ~~بها - فهي طالق اثنتين فى القضاء إحداهما بالإيقاع والأخرى بوجود الشرط. # PageV05P0105 # القاعدة الحادية والثلاثون [الشرط وجوابه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشرط وجوابه لا يتعلقان إلا بمعدوم ms0949 مستقبل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # كما سبق فإن المقصود بالشرط في القاعدة هو الشرط اللغوي الذي يتضمن شرطا ~~وجزاءا وصدر بأداة الشرط. # فمفاد القاعدة: أن الشرط وجوابه وهو الجزاء إنما يتعلقان. بمعدوم في ~~الحال ممكن الوجود في المستقبل، ولكن يجب أن يسبق الشرط جزاءه وجوابه في ~~وجوده؛ لأنه وجود الجواب أو الجزاء مترتب على وقوع الشرط. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا قال: إن جئتني أكرمتك، فإن المجيء والإكرام معدومان حال التكلم ولكن ~~يمكن وجودهما في المستقبل، فإذا وجد المجيء وجد الإكرام. # ومنها: إذا قال لزوجه: إن دخلت الدار فأنت طالق. يحمل على دخول في ~~المستقبل، والطلاق لم يقع قبل التطليق بالإجماع إنما يقع إذا وجد الدخول في ~~المستقبل. # __________ # (1) الفروق 1/ 77. # PageV05P0106 # القاعدة الثانية والثلاثون [الشرط يقابل المشروط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله جزءا جزءا، وما لم يتم الشرط لا ~~يثبت شيء من الجزاء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الشرط مع مشروطه - أي الجزاء والجواب - متقابلان، فإذا وجد الشرط كاملا ~~وجد المشروط كاملا كذلك. وأما إذا وجد الشرط غير تام، فإن المشروط لا ~~يتحقق؛ لأن وجود المشروط متعلق بوجود تمام الشرط وكماله، فلا يمكن أن يوجد ~~جزء من المشروط بوجود جزء من الشرط؛ لأن الشرط مع مشروطه لا يقبلان التبعيض ~~والتجزئة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا قال لزوجه: إن دخلت الدار فأنت طالق. لا تطلق إلا بدخول كامل الجسم ~~في الدار، بحيث لو وضعت رجلها في الدار وجسدها خارجه لا تطلق لأنها غير ~~داخلة # ومنها: إذا نجحت كافأتك، فالشرط هو النجاح، ويجب أن يكون ثابتا كاملا ~~لتحقق المكافأة لا أن يكون نجح في بعض العلوم دون بعض. # ومنها: أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء جميع المال، فلا يعتق بعضه بأداء # __________ # (1) المبسوط 7/ 206، شرح السير ص 669، قواعد الفقه ص 85 عنه. # PageV05P0107 # البعض. # ومنها: إذا قال الأمير لعشرة من المسلمين، إن قتلتموهم فلكم أسلابهم، ~~لعشرة من المشركين برزوا لقتال المسلمين، فقتل كل رجل رجلا ms0950 منهم استحق كل ~~قاتل سلب قتيله خاصة. وأما إذا قال: لكم أسلابهم إذا قتلتموهم كلهم ولم ~~تغادروا منهم أحدا فقتلوا تسعة وفر العاشر فليس لهم شيء؛ لأن الشرط لم يتم، ~~وما لم يتم الشرط لا يثبت شيء من الجزاء. # PageV05P0108 # القاعدة الثالثة والثلاثون [اليمين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشرع جعل اليمين لدفع الاستحقاق، فلا يكون سببا للاستحقاق (1). # وسبب الاستحقاق: الإقرار، أو البينة، أو النكول. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # طلب الاستحقاق أي إثبات الحق: جعل له الشرع أسبابا: هي إقرار المدعى عليه ~~بالمدعي، أو البينة وهي شهود الإثبات، أو النكول وهو رفض المدعى عليه حلف ~~اليمين عند توجهها عليه. وذلك عند عدم وجود بينة للمدعي. # وأما اليمين فهو إنما شرعت لدفع الاستحقاق وإنما تكون على المدعى عليه ~~لدفع دعوى خصمه. بدليل الحديث وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة ~~على المدعي واليمين على المدعى عليه أو على المنكر" (2). فالمدعي يريد ~~إثبات استحقاق له، ولما كان متمسكا بخلاف الظاهر وجب عليه البينة. ولما كان ~~المدعى عليه متمسكا بالظاهر شرعت اليمين في حقه لدفع دعوى الاستحقاق من ~~خصمه، ولذلك ليس للقاضي أن يحلف المدعي على صدق دعواه لإثبات مدعاه إلا عند ~~من يقولون: بجواز رد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه عن اليمين. ولا ~~يجوز عند الجميع توجيه اليمين على المدعي ابتداء. # __________ # (1) المبسوط 18/ 153. # (2) الحديث سبق تخريجه. # PageV05P0109 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # ادعى شخص على آخر دينا أو حقا، وعندما طلب منه القاضي البينة وهي شهود ~~الإثبات لم يجد. فوجه القاضي اليمين على المدعى عليه، فحلف أن خصمه ليس له ~~عليه شيء، فتسقط الدعوى، ولا حق للمدعي بعد ذلك في إقامتها إلا إذا وجد ~~بينة تؤيد دعواه، وتثبت استحقاقه. ولا يجوز للقاضي أن يحلف المدعي عند عدم ~~وجود البينة. # PageV05P0110 # القاعدة الرابعة والثلاثون [الحجة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشرع قصر الحجة على البينة أو الإقرار أو النكول (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة لها صله بسابقتها. # ومفادها: أن الشرع قصر برهان ms0951 ودليل إثبات الاستحقاق على ثلاثة أشياء ~~رئيسة وهي: البينة - أي شهود الإثبات، والإقرار من الإنسان على نفسه بفعل ~~نفسه أو حق غيره، والنكول عن اليمين، وهو رفض حلف. اليمين أو السكوت عنها ~~عن مطالبة القاضي من المدعى عليه الحلف. وهذه الثلاث حجج حقيقية رئيسة، ~~وهناك حجج أخرى هى: رد اليمين على المدعي عند نكول المدعى عليه - عند غير ~~الحنفية - والقسامة، وعلم القاضي، والقرينة القاطعة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # ادعى على آخر دينا أو حقا. وأتى بشهود عدول على ذلك, فيعتبر ذلك حجة على ~~حقه ويحكم له خصمه. # وإذا لم تكن بينة ولكن أقر المدعى عليه، واعترف بحق خصمه فيعتبر ذلك حجة ~~ويلزم بأداء ما أقر به. # وإذا لم توجد بينة ولا إقرار فيوجه القاضي اليمين على المدعى عليه فإن # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 49. # PageV05P0111 # حلف سقطت الدعوى، وأما إن رفض الحلف ونكل عن اليمين فيلزمه القاضي ~~بالدعوى ويثبت عليه حق خصمه ويلزمه بالأداء. # ومنها: إذا خرج كناس من دار ومعه أشياء ثمينة فإذا تنازع هو وصاحب الدار ~~في ذلك قضى لصاحب الدار، وهذا من باب القرينة؛ لأن الكناس لا يملك هذه ~~الأشياء الثمينة عادة. # ومنها: إذا وجد رجل بيده سيف ملطخ بالدم وهو متلطخ الثياب بالدم وفي ~~الدار قتيل. فهذا قرينة قاطعة على أنه هو القاتل. # PageV05P0112 # القاعدة الخامسة والثلاثون [السبب الخاص والمشترك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشرع قد ينصب خصوص الشيء سببا، وقد ينصب مشتركا بين أشياء سببا وينفي ~~خصوصاتها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الأحكام الشرعية - كما سبق في أكثر من قاعدة - لها أسبابها، وكل حكم شرعي ~~يبنى على سبب شرعي، # لكن مفاد هذه القاعدة: أن أسباب الأشياء تختلف من حيث كون السبب خاصا ~~بحكم أي بشيء خاص، وبين كون السبب مشتركا بين أحكام أو أشياء عدة دون ~~تخصيص. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # الزوال سبب لوجوب صلاة الظهر وتعلقها بذمة المكلف، وهذا سبب خاص لحكم ~~خاص. # ومثل رؤية الهلال سبب للصوم أو الفطر، والقتل العمد العدوان ms0952 سبب للقصاص. # ومنها: ألفاظ الطلاق أسباب لأشياء متعددة، ولكن خص منها ما دل على انطلاق ~~المرأة من عصمة الرجل. # __________ # (1) الفروق 3/ 144، الفرق 157. # PageV05P0113 # ومنها: ألفاظ القذف المنصوب منها سببا ما دل على نسبة المقذوف إلى الزنا ~~أو اللواط. # ومنها: ألفاظ الدخول في الإسلام المنصوب منها سببا ما دل على مقصود ~~الرسالة النبوية. # ومنها: النكاح عند الحنفية والمالكية حيث ورد بألفاظ مختلفة في الكتاب ~~والسنة، والأصل فيها عدم اعتبار الخصوص فيتعين العموم، فكل لفظ دل على ~~مقصود العاقدين جاز به النكاح. قالوا: جاز النكاح بكل لفظ يقتضي التمليك ~~على التأبيد في حال الحياة كالإنكاح والتزويج والتمليك والبيع والهبة وما ~~في معناها، ولفظ الصدقة ولفظ الإباحة إن قصد به النكاح صح وتضمن المهر (1). # __________ # (1) عقد الجواهر الثمينة 2/ 11. # PageV05P0114 # القاعدة السادسة والثلاثون [مشروعية المصالح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، بل مشروعيتها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة "الأصل في المنافع الإباحة". # فالمصالح هي المنافع. # فمفاد القاعدة: أن الشرع الحكيم لا يحرم مصالح ومنافع لا مضرة فيها ولا ~~مفسدة، بل إن الشرع قد ورد. بمشروعية كل عمل فيه مصلحة ومنفعة وفائدة وخلا ~~عن المضر والمفسدة. بل أباح الشرع ما غلبت فيه المصلحة على المفسدة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا أقرض أحد الآخر مالا بشرط أن يسلمه له في بلد آخر صح القرض بهذا ~~الشرط في رواية عند أحمد رحمه الله وقال به: علي وابن عباس وابن الزبير رضي ~~الله عنهم وعطاء (2) وابن سيرين (3) والنخعي (4) رحمهم الله تعالى. # __________ # (1) المغني 4/ 355، 6/ 437. # (2) عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم. المكي الثقة فقيه فاضل من ~~الثالثة، مات سنة 114 ه على المشهور. تقريب التقريب 2/ 22 ترجمة 190. # (3) محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر البصري ثقة عابد ثبت كبير القدر من ~~الثالثة مات سنة 110 ه. المصدر السابق ص 169 ترجمة 295. # (4) إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه من الثانية مات سنة ~~96 ه، وهو ابن خمسين. ms0953 التقريب 1/ 46، الترجمة 301. # PageV05P0115 # ومنها: أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد آخر ليربح خطر الطريق، والصحيح ~~جوازه؛ لأن فيه مصلحة للطرفين، قال ذلك القاضي أبو يعلى (1). # ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في سياق القول: "كل قرض شرط فيه أن يزيده ~~فهو حرام". بغير خلاف. إذ اعتبر كثيرون تحريمه أو كراهته؛ لأنه قد يكون في ~~ذلك زيادة وصحح ابن قدامة صحته. كل ذلك إذا اشترط في العقد وأما إذا لم ~~يشترط فيجوز بلا خلاف. # __________ # (1) أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء عالم عصره الأصول ~~والفروع من أهل بغداد، وكان شيخ الحنابلة في وقته وتوفي سنة 458 ه. الأعلام ~~6/ 99 - 100 مختصرا. # PageV05P0116 # القاعدة السابعة والثلاثون [الشركة العامة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الشركة العامة: هي شركة بين المسلمين عموما كبيت المال، أو بين فئة معينة ~~كالغزاة فهم شركاء في الغنيمة قبل القسمة شركة عامة. # والشركة الخاصة: كشركة المفاوضة والعنان، والميراث وغير ذلك من أنواع ~~الشركات الخاصة بشخصين أو أشخاص معدودين. # فمفاد القاعدة: أنه إذا كانت الشركة الخاصة تمنع قبول شهادة أحد الشركاء ~~فيما فيه نفع للشركة؛ لأن نفع الشركة يعود بعضه إليه فكأنه شهد لنفسه، ~~فالشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة، وإن عاد بعض النفع على الشاهد؛ لأن ~~الشهادة في الشركة العامة كالأخبار لا تخص واحدا بعينه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا شهد قوم من الغزاة على واحد منهم بالغلول - أي السرقة من الغنيمة قبل ~~القسمة - تقبل شهادتهم، وإن كان لهم نصيب في المشهود به. # ومنها: إذا شهد بعض المسلمين على من سرق شيئا من بيت المال قبلت شهادتهم ~~وإن كانت للشهود نصيب في بيت المال. # __________ # (1) شرح السير ص 1221. # PageV05P0117 # ومنها: إذا شهد مسلمان على رجل أنه بنى داره هذه في طريق المسلمين أو في ~~ملك عام للمسلمين تقبل شهادتهم, ويأمره الإمام بهدمها حتى يعيدها طريقا كما ~~كانت، وإن كان الشاهدان منتفعين بالطريق، لكن لما ms0954 انعدم الملك الخاص للشاهد ~~في المشهود به كانت شهادته مقبولة. # PageV05P0118 # القاعدة الثامنة والثلاثون [الشركة الخاصة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشركة الخاصة لا تمنع الملك في الملك المشترك بخلاف الشركة العامة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة ارتباط بالقاعدة السابقة ولكن من جهة أخرى. # إذ مفادها: أن الشركة الخاصة توجب الملك في المال المشترك، فكل شريك له ~~حق في ملك المال المشترك وإلا ما كان شريكا. # وأما الشركة العامة التي سبق بيانها فلا توجب الملك في المال المشترك بل ~~تمنع ذلك لأن لكل أحد الحق فيه وإن كان ليس مالكا لجزء بعينه، فكل واحد من ~~المسلمين له حق في الشركة العامة، إن كان لا يجوز أن يملك منها شيئا إلا ~~بتمليك الإمام. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # المال الموروث هو شركة خاصة بين الوارثين، وكل وارث هو مالك لجزء مشاع من ~~المال الموروث، بحيث إنه لا يدخل مع الورثة أحد غيرهم؛ لأن الشركة ثابتة في ~~العين الموروثة. # ومنها: مال الشركة - العنان أو المفاوضة أو غيرها من أنواع الشركات - هو ~~مال مشترك بين الشركاء لكل شريك جزء منه، ولا يجوز أن يملك أحد غير الشركاء ~~هذا المال المشترك. # __________ # (1) شرح السير ص 931، 972، 1067, وعنه قواعد الفقه ص 85. # PageV05P0119 # أما الغنيمة فهي شركة عامة بين الغانمين ولا يملك أحد من الغانمين شيئا ~~منها، ولا يجوز أن يأخذ شيئا منها قبل القسمة - إلا ما احتيج إليه كطعام ~~وعلف - وإلا كان الآخذ غالا سارقا منها؛ لأن حق الغانمين في المالية دون ~~العين؛ لأنه يجوز للإمام أن يبيع الكل ويقسم الثمن بينهم (1). وإنما يخلص ~~الملك للغانمين كل على حدة في جزء مخصوص بعد القسمة. # ومنها: مال بيت المسلمين هو ملك للمسلمين عموما، من هم موجودون ومن سيوجد ~~بعد ذلك، ولكن لا يملك أحد بعينه جزءا بعينه من هذا المال. ومن أخذ منه ~~بغير حق اعتبر سارقا ولكن لا يقام عليه حد السرقة للشبهة باعتباره أحد ~~الشركاء في هذا المال. # ومنها: الطريق ملك للمسلمين عموما، ولكل من ms0955 يسير عليه منهم، ولا يجوز ~~لأحد أن يبني فيه أو يعطل مشي الناس فيه، ويؤمر بإزالة كل ما يعوق سيرهم، ~~وإن كان شريكا لهم في الطريق شركة عامة. # __________ # (1) شرح السير ص 1062. # PageV05P0120 # القاعدة التاسعة والثلاثون [الشروط] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الشروط في الأثمان تعتبر بحسب الإمكان (1). # وفي لفظ: "الشروط إنما تعتبر بحسب الإمكان" (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المراد بالأثمان ما يكون ثمنا في البيع كالذهب والفضة وغيرهما. # هاتان القاعدتان ذاتا موضوع واحد ولكن أولاهما خاصة وثانيتهما عامة. # ومفادهما: أن اعتبار الشروط في الأثمان أي الدراهم والدنانير وغيرهما ~~إنما يكون بحسب القدرة والإمكان والاستطاعة. فالدراهم والدنانير والأوراق ~~النقدية الأصل فيها أنها لا تتعين بالتعيين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا أعطى وكيلا له مبلغا من المال ليشتري به شيئا فيجوز للوكيل أن يشتري ~~بثمن من عنده غير ما أعطاه الموكل، ويكون مشتريا للموكل. # ومنها: من نذر وأضاف النذر إلى دراهم بعينها وجب إخراجها كمن قال: إن ~~سميت هذه الدراهم وهذا الكر - أي وعاء الحب - في بيع هذا العبد فهما صدقة. ~~وقد وجد ذلك فوجب التصدق بالدراهم والكر. # __________ # (1) المبسوط 14/ 17. # (2) التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري 3/ 720 عن القواعد والضوابط ص ~~489. # PageV05P0121 # ومنها: إذا اشترى الرجل ألف درهم بعينها بمائة دينار والدراهم بيض فأعطاه ~~مكانها سودا ورضي بها البائع جاز ذلك. لأن هذا استيفاء لا استبدال. # والدراهم السود دراهم فضية مضروبة من النقرة - أي الفضة السوداء. # ومنها: إذا وقف غلة وقف على الفقراء والمساكين لإطعامهم فيجوز بيع الغلة ~~وإعطاؤهم المال بدلا من الطعام. # PageV05P0122 # القاعدة الأربعون [الشروط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشروط لا تسقط بالسهو (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # شروط كل عقد أو معاملة أو عبادة يجب اعتبارها فيها، ولا يتم التصرف إلا ~~باستيفاء شروط صحته وهي المقصود. # ومفاد القاعدة: أن شروط الصحة لا تسقط بالسهو لا بالنسيان، فمن سها عن ~~شرط أو نسيه لم يصح تصرفه، وعليه إعادة التصرف مع استيفاء شروطه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا سها عن ms0956 نية الصوم لم يصح صومه، بخلاف سهوه ونسيانه ما يبطل كالأكل ~~والشرب ناسيا أو ساهيا فصومه صحيح عند الجمهور من الفقهاء. # ومنها: إذا سها فباع أو اشترى مجهولا، فالعقد باطل لأن من شروط صحة العقد ~~معلومية البدلين. # ومنها: إذا صلى ثم تذكر أنه كان على غير طهارة، فوجب عليه إعادة الصلاة. # ومنها: إذا سها أو نسي أو أخطأ فعقد على امرأة ذات زوج، فالعقد باطل؛ لأن ~~من شروط صحة النكاح خلو المرأة عن مبطلاته. # __________ # (1) المغني 3/ 117. # PageV05P0123 # القاعدة الحادية والأربعون [الشروط اللغوية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المراد بالشروط اللغوية - كما سبق - هو جملة الشرط المصدرة بأداة شرط، إن ~~أو إحدى أخواتها. # فمفاد القاعدة: أن كل شرط لغوي هو سبب أو علة لوجود الحكم، والجزاء ~~والجواب وهو الحكم، فمهما وجد الشرط وجد الحكم ومهما انعدم الشرط انعدم ~~الحكم: لأن وجوه الحكم أو الجزاء والجواب مترتب دوما على وجود الشرط. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا قلت لصاحبك: إذا زرتني أكرمتك. كان الشرط وهو الزيارة سببا وعلة ~~لوجود الإكرام. فإذا وجدت الزيارة وجد الإكرام، وإذا عدمت الزيارة عدم ~~الإكرام. # ومنها: قول الرجل لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق. أو إن كلمت فلانا ~~فأنت طالق. فإذا وجد الدخول طلقت، وكذلك إذا وجد تكليمها فلانا وهكذا. # __________ # (1) الفروق 1/ 82. # PageV05P0124 # القاعدة الثانية والأربعون [الشروط بعد العقد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد (1)، عند أبي يوسف ~~رحمه الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # إذا اقترن الشرط بالعقد فهو معتبر اتفاقا - إذا كان شرطا صحيحا - ولكن قد ~~يتقدم الشرط على العقد، وقد يتأخر عنه، فما حكم هذا الشرط إذا تقدم أو ~~تأخر؟ خلاف. # قد تقدم حكم تقدم الشرط على العقد في القاعدة رقم (29). # فمفاد هذه القاعدة: وهي من قول الإمام أبي يوسف رحمه الله - أن الشرط إذا ~~كان متعلقا بالعقد ولكنه وجد بعد تمام العقد فيعتبر كأنه ms0957 وجد عند العقد ~~ومعه، فيوجب الاعتبار والعمل به، خلافا لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ~~تعالى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا، وبعد العقد فرض لها مهرا، ثم طلقها ~~قبل الدخول بها، عند أبي يوسف لها نصف المفروض بعد العقد، ويجعل المفروض ~~بعد العقد كالمفروض عند العقد. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 43، 67، الطبعة الجديدة، وينظر من هذه الموسوعة قواعد ~~القسم الأول - حرف الهمزة - قاعدة رقم 334. # PageV05P0125 # وعند أبي حنيفة ومحمد لها المتعة كأنه لم يسم لها مهرا. # ومنها: إذا كفل عن رجل بمال - والطالب غائب - فبلغه الخبر فأجاز الكفالة ~~جاز عند أبي يوسف ويجعل الإجازة في الانتهاء كالخطاب في الابتداء. وعندهما ~~لا يجوز. # ومنها: إذا اشترى سلعة بأوصاف معينة ثم جاءه البائع بسلعة دونها في ~~أوصافها وقال: خذ هذه وأحط عنك من الثمن 10 % مثلا، عند أبي يوسف يجوز وكأن ~~العقد تم على ذلك، أو أتاه بأجود منها وقال: خذ هذه وزد على الثمن 10 % ~~فعند أبي يوسف كل ذلك جائز وأما عند أبي حنيفة ومحمد فلا يجوز. # PageV05P0126 # القاعدة الثالثة والأربعون [الشروط المعتبرة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشروط المعتبرة في العقود هل يكفي وجودها في نفس الأمر أو لا بد من علم ~~متعاطيها بوجودها قبل العقد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # لكل عقد شروط شرعية لا بد من توافرها، ولا يصح العقد بدونها. # فمفاد القاعدة: أن شروط صحة العقد المعتبرة في نفوذه هل يجب أن يعلم بها ~~المتعاقدان قبل العقد ليكون إقدامهما على التعاقد على بينة ووضوح، أو أنه ~~يجوز العقد وإن لم يعلم المتعاقدان بوجودها، لكن بشرط أن تكون موجودة في ~~الواقع ونفس الأمر؟ خلاف في صور. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا باع صبرة بصبرة جزافا، ثم خرجتا متماثلتين. # قالوا: لا يصح العقد بالاتفاق؛ لأن تبادل الأموال الربوية يشترط في صحته ~~تحقق التماثل والعلم به قبل العقد، ومع المجازفة وجد الشك في التماثل - وإن ~~وجد التماثل بعد ذلك، والجهل بالمماثلة عند العاقد كحقيقة ms0958 المفاضلة - كما ~~سبق بيانه. # ومنها: إذا تزوج امرأة - وهو لا يعلم هل تحل له أو لا؟ قالوا: لم # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 323 أ, قواعد ابن خطيب الدهشة ص 267، قواعد ~~الحصني 4/ 120. # PageV05P0127 # يصح أيضا - وإن تبين الحل بعد ذلك. # ومنها: إذا ولى الإمام قاضيا - وهو لا يعلم اتصافه بأهلية القضاء - ~~قالوا: لم تصح توليته وإن كان في نفس الأمر متصفا بها. # ومنها: من باع مال أبيه وهو يظن حياته فكان ميتا. فهل يصح العقد أو لا؟ ~~خلاف في الصحيح الصحة, لأنه تبين أنه باع مال نفسه. # ومنها: إذا عقد النكاح بشهادة خنثيين فوجدا ذكرين، كذلك الأصح صحة العقد ~~(1). # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 323 أبتصرف. # PageV05P0128 # القاعدة الرابعة والأربعون [الشروع في العبادة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الشروع في العبادة يلزم إتمامها (1). # وفي لفظ: "الشروع ملزم كالنذر" (2). # وفي لفظ: "الشروع ملزم للإتمام كالنذر" (3). # ثانيا: معنى القاعدة ومدلولها. # هذه من المسائل التي قال بها الحنفية والمالكية، والنخعي (4) من التابعين ~~ورواية عن أحمد رحمهم الله. # ومفادها: أن من شرع في عبادة - ولو نافلة - وجب عليه إتمامها، ولا يجوز ~~له الخروج منها وإبطالها، وإلا وجب عليه قضاؤها. وحجتهم في ذلك قوله تعالى: ~~{ولا تبطلوا أعمالكم} (5). وقاسوا ذلك على النذر، ووجه الشبه أن النذر ليس ~~واجبا، فمن نذر فقد أوجبه على نفسه، فإن لم يف به فعليه كفارة يمين. وهكذا ~~كل من شرع في عبادة ليست لازمة؛ لأنه قبل ذلك كان مختارا في الفعل وعدمه، ~~فإذا دخل في الفعل فقد قيد نفسه، ومقيد نفسه طليق. وأما عند الشافعية ~~ورواية عن أحمد أنه لا يلزم الفعل بالشروع؛ لأنه # __________ # (1) المبسوط 4/ 179. # (2) نفس المصدر 1/ 159. # (3) نفس المصدر 3/ 70، 97, والمغني 3/ 151 - 153. # (4) سبقت ترجمته # (5) الآية 33 من سورة محمد. # PageV05P0129 # المتطوع أمير نفسه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # من شرع في صلاة نافلة ثم قطعها فعليه قضاؤها. # ومنها: من شرع في صيام نافلة أو تطوع ثم أفطر فعليه قضاؤه كذلك. وأما ~~الحج والعمرة فمن تلبس بالإحرام فيهما وجب عليه إتمام أفعالهما - ولو سان ~~متطوعا بهما ms0959 - فلا يخرج منهما بالإفساد وهذا متفق عليه عند الجميع. إلا إذا ~~اشترط عند إلإحرام وحبسه حابس، أو أحصر ومنع عن أعمالهما فيفدي ويتحلل. # PageV05P0130 # القاعدة الخامسة والأربعون [شطر العلة] # أولا: لفظ ورود القاعدة # شطر العلة لا يثبت شيئا من الحكم (1). أصولية فقهية. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # العلة هي الوصف الموجب للحكم. وقد تكون هذه العلة ذات وصف واحد، وقد تكون ~~ذات أوصاف متعددة، فعدم التماثل في الربويات وصف واحد يوجب حرمة المعاملة ~~والقتل العمد العدوان المكافيء من غير أب، علة ذات أوصاف متعددة توجب ~~القصاص. # فمفاد القاعدة: أن العلة المتعددة الأوصاف إذا وجد بعض أوصافها دون بعض ~~فلا يثبت بذلك شيء من الحكم فلا بد من وجود جميع أوصافها لإثبات الحكم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا وجد القتل - دون العمد العدوان - لا يجب القصاص. # ومنها: إذا أخذ المال ولم يكن خفية من حرز مثله لا يجب القطع. # ومنها: إذا شرب مسكرا غير عامد مختار عالم، فلا حد عليه. # ومنها: إذ وجد وصيان وتصرف أحدهما دون علم صاحبه فلا يجوز تصرفه؛ لأن ~~الموصي جعلهما نائبين عنه، فلا تثبت الإنابة لأحدهما بانفراده. # __________ # (1) المبسوط 28/ 21، الفروق للقرافي 1/ 109 الفرق السابع, وقواعد الحصني ~~3/ 238. # PageV05P0131 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة. # يجوز انفراد أحد الوصيين بتجهيز الميت، وشراء ما لا بد منه للصغير، ~~واقتضاء الدين، ورد الوديعة، وتنفيذ الوصية في معين، وقبول الهبة والخصومة. # ومنها: نواقض الطهارة متعددة ولا يشترط اجتماعها، فالبول وحده علة لنقض ~~الطهارة، فإذا وجد فقد انتقضت الطهارة. # PageV05P0132 # القاعدة السادسة والأربعون [الشك في النقيض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشك في أحد النقيضين يوجب الشك في الآخر بالضرورة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # النقيضان هما صفتان أو وصفان لا يجتمعان في ذات معا، ولا يمكن أيضا ~~ارتفاعهما معا، فلا بد من وجود إحدى الصفتين في الذات. # والمراد بالشك: تساوي الأمرين دون مرجح. # والمراد بالضرورة: الاضطرار. # فمفاد القاعدة: أنه إذا وقع شك في وجود أحد النقيضين فيوجب ذلك بداهة ~~واضطرارا وجود الشك ms0960 في النقيض الآخر للتلازم بينهما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # الحياة والموت نقيضان، فالشيء لا بد أن يكون متصفا بأحدهما، فإذا وقع ~~الشك في وجود الحياة في شخص فيلزم من باب الضرورة وجود الشك في موته. # ومنها: العلم والجهل في مسألة واحدة نقيضان، فإذا وجد الشك في أحدهما ~~استلزم ذلك وجود الشك في الآخر وهكذا. # __________ # (1) الفروق 1/ 112 الفرق العاشر، قواعد المقري القاعدة 65 ص 288. # PageV05P0133 # ومنها: إذا شككنا في وجود المانع كالحيض مثلا لزم من ذلك الشك في ارتفاعه ~~وعدم وجوده. # PageV05P0134 # القاعدة السابعة والأربعون [الشك في الزيادة والنقصان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشك في الزيادة كتحققها، والشك في النقصان كتحققه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الشك - كما سبق بيانه - تساوي أمرين دون مرجح لأحدهما, والمراد بالزيادة ~~والنقصان هنا: ما تبرأ به الذمة ص العبادة أو المعاملة. # فمفاد القاعدة: أنه إذا شككنا في أن براءة الذمة لا تكون إلا بالإتيان ~~بالزائد أو البناء على الناقص، فيجب علينا الإتيان بالزائد والبناء على ~~الناقص لنتحقق من براءة الذمة بيقين. بناء على القاعدة الأخرى السابقة: ~~"الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله". ينظر القاعدة رقم (4) من ~~قواعد حرف الذال. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا شك في صلاته هل هذه الركعة التي هو فيها ثانية أو ثالثة وجب عليه ~~البناء على الأقل فيعتبرها الثانية ويأتي بثالثة ورابعة ثم يسجد للسهو. # ومنها: إذا شك أو شكت فيما عليهما من صيام وجب الإتيان بالأكثر للتحقق من ~~براءة الذمة. # ومنها: إذا شك فيما عليه من دين هل هو ألف أو ألفان، وجب عليه دفع الأكثر ~~للتحقق من براءة الذمة كذلك. # ومنها: الشك في حصول التفاضل في الأموال الربوية يبطل المعاملة. # __________ # (1) إيضاح المسالك, القاعدتان 25، 27. # PageV05P0135 # القاعدة الثامنة والأربعون [تحت قاعدة اليقين] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ضرورة (1). # وفي لفظ: "الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط" (2). # وفي لفظ: "الحكم المعلق على شرط - أو المشروط بشرط - إذا وقع الشك ms0961 في ~~وجود شرطه لا يثبت" (3). الشك في الشرط # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها. # هذه القواعد تفيدنا أن الأمر أو الفعل المترتب وجوده على الشرط أنه إذا ~~وقع الشك في وجود هذا الشرط فإن هذا الشك يوجب الشك في حصول الفعل المشروط ~~بهذا الشرط ضرورة ولزوما. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها. # من شك في طهارته فيجب عليه التطهر - عند مالك رحمه الله - إذا كان خارج ~~الصلاة -؛ لأن الصلاة صارت مشكوكا فيها. # ومنها: إذا ثبت دين على شخص وشككنا في الوفاء، فالدين باق. # ومنها: إذا وقع النكاح بين رجل وامرأة بعقد صحيح، ثم وقع الشك في الطلاق، ~~فالنكاح باق, لأن الطلاق شرط حل عصمة الزوجية، ولأنه شك طرأ على يقين فيجب ~~إطراحه. # ومنها: بيع الأموال الربوية مجازفة باطل. لوجود الشك في المماثلة. # __________ # (1) الفروق 1/ 111 الفرق العاشر، قواعد المقري القاعدة 68 ص 293. # (2) إيضاح المسالك القاعدة العشرون, والوجيز مع الشرح والبيان ص 170، ط ~~4. # (3) شرح المجلة للأتاسي 1/ 18، والوجيز مرجع سابق. # PageV05P0136 # القاعدة التاسعة والأربعون [الشك في المانع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشك في المانع لا أثر له (1). تحت قاعدة اليقين. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # إذا كان الشك في الشرط يؤثر - كما سبق ورأينا - فإن مفاد هذه القاعدة: أن ~~الشك في المانع بعد وجود الحكم لا يؤثر في الحكم؛ لأن الشك في حالة المانع ~~ملغى - كما سيأتي قريبا - لأنه طارئ على يقين، والشك لا يرفع اليقين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا شك في وقوع الطلاق - بعد يقين النكاح - فلا يعتد بهذا الشك ولا يلزم ~~الطلاق؛ لأن الطلاق مانع من استصحاب الحل بين الزوجين الثابت بالعقد ~~الصحيح. فيطرح المانع. # ومنها: إذا شك في عتق عبده أو أمته، فيطرح الشك كذلك؛ لأن الأصل استصحاب ~~العبودية، والعتق طارئ. # ومنها: حرمة الرضاع، فإذا تزوج امرأة بنكاح صحيح ثم شك في رضاعها معه، ~~فالنكاح باق والشك ملغى كذلك. حتى يقوم دليل ثابت بالرضاع. # __________ # (1) إيضاح المسالك, القاعدة الحادية والعشرون. # PageV05P0137 # ومنها: إذا شكت امرأة في وجود الحيض - إن ms0962 لم يكن في موعده - فالأصل بقاء ~~الطهارة. # PageV05P0138 # القاعدة الخمسون [الشك واليقين] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # الشك لا يعارض اليقين (1). # وفي لفظ: "الشك ملغى بالإجماع" (2). # وفي لفظ: "اليقين لا يزال - لا يزول - بالشك" (3). وتأتي في حرف الياء إن ~~شاء الله تعالى. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها. # الشك في اللغة: مطلق التردد أو هو التردد بين النقيضين دون ترجيح لأحدهما ~~(4). وهو كذلك عند الفقهاء حيث قالوا: إن الشك هو تردد الفعل بين الوقوع ~~وعدمه. # وقال الأصوليون: إن الشك هو استواء طرفي الشيء، وهو الوقوف بين الشيئين ~~حيث لا يميل القلب لأحدهما. فإن ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن، فإن ~~طرحه فهو غالب الظن، وهو بمنزلة اليقين. والمطروح هو الوهم (5). # __________ # (1) المبسوط 1/ 48، 86. # (2) قواعد المقري القاعدة 67. # (3) المبسوط 1/ 50, 59, 86, 121, 143. # (4) التعريفات ص 134. # (5) الكليات، ص 528، وغمز عيون البصائر 1/ 193. # PageV05P0139 # فمفاد القاعدة: أن الشك لا يعارض اليقين لأنه أضعف منه، والضعيف لا يعارض ~~القوي - ولذلك إذا طرأ شك على يقين فإن الشك يلغى ويرفض واليقين ثابت لا ~~يزول, لأن اليقين من يقن الماء في الحوض إذا اطمأن واستقر. # وفي اصطلاح الفقهاء: اليقين هو العلم بالشيء دون تخيل خلافه (1). وهو ~~الإدراك الجازم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا تطهر ثم شك في حدثه فهو طاهر. بناء على الأصل المتيقن. # ومنها: ما سبق إذا ثبت نكاح امرأة بعقد صحيح ثم وقع الشك في الطلاق ~~فالنكاح باق ثابت لأنه الأصل المتيقن. # __________ # (1) الكليات ص 66 بتصرف. # PageV05P0140 # القاعدة الحادية والخمسون [شهادة الإنسان على فعل نفسه] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # شهادة الإنسان على فعل نفسه باطلة (1). # وفي لفظ: "شهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما. # الشهادة في اللغة: من شهد يشهد إذا أخبر بخبر قاطع عن معاينة (3). # وفي الاصطلاح: شهد يشهد إذا أخبر بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان بحق على آخر ~~(4). # أو هي: بيان الحق سواء كان عليه أو على غيره، وهي خبر قاطع يختص بمعنى ~~يتضمن ضرر غير المخبر (5). # وقيل: هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس ms0963 القاضي بحق للغير على آخر ~~(6). # وقيل: هي إخبار بتصديق مشروطا فيه مجلس القضاء ولفظ الشهادة. # __________ # (1) الفرائد ص 92 عن الفتاوى الخانية، فصل الشهادة الباطلة 2/ 473, وينظر ~~أشباه السيوطي ص 496. # (2) الفرائد ص 18 عن الفتاوى االخانية، فصل شرائط النكاح 1/ 333، ينظر ~~حاشية المقنع 3/ 164 هامش 3. # (3) مختار الصحاح، مادة "ش ه د". # (4) أنيس الفقهاء، ص 235. # (5) الكليات، ص 527. # (6) التعريفات، ص 135. # PageV05P0141 # ومفاد هاتين القاعدتين: أن من يشهد في مجلس القضاء على فعل فعله بنفسه أو ~~معاملة أجراها وباشرها أنه لا يقبل منه بالإجماع؛ لأنه في الحقيقة مناقض؛ ~~لأنه يسعى في نقض ما تم من جهته. والقاعدة: "أن من سعى في نقض ما تم من ~~جهته فسعيه مردود عليه" (1). كما سيأتي إن شاء الله. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما. # إذا شهد وكيل الزوجة أو وكيل الزوج بالنكاح فإن شهادته لا تصح؛ لأنه يشهد ~~لنفسه، وأصل الشهادة أن تكون على غيره لا لنفسه. # ومنها: إذا اشترى رجل آخر مكيلا أو موزونا، ثم طالبه البائع بعد ذلك ~~بالثمن، فأنكر المشتري القبض فأتى البائع بشاهدين شهدا بالبيع والقبض، ~~وأنهما كالا ذلك أو وزناه للمشتري، بطلت شهادتهما. أما لو لم يشهدا بالكيل ~~أو الوزن فتقبل شهادتهما لأنها على فعل غيرهما. # ومنها: إذا قال لأمرأته: إن كلمت فلانا أو فلانا فأنت طالق. فشهد ~~المذكوران أن الزوج قال لها ذلك وأنها كلمتهما، بطلت شهادتهما؛ لأنهما شهدا ~~على فعل أنفسهما. # ومنها: إذا قال الشاهدان: نشهد أن زوج هذه المرأة قال لنا: خيرا امرأتي ~~فلانة. فخيرناها فاختارت نفسها. لا تقبل شهادتهما. # __________ # (1) الفوائد الزينية ص 134 الفائدة 147، أشباه ابن نجيم ص 330، المجلة، ~~المادة 100. # PageV05P0142 # القاعدة الثانية والخمسون [شهادة أهل الذمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # شهادة أهل الذمة ليست بحجة على المسلمين (1)، وشهادة أهل الحرب ليست حجة ~~على أهل الذمة. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الشهادة فيها نوع ولاية, والذمي لا يكون واليا على المسلم. # فمفاد القاعدة: أنه لا تقبل شهادة ذمي على مسلم، ولا تقوم الحجة على ~~المسلم بهذه الشهادة، ومن باب أولى أن ms0964 لا تقبل شهادة كافر غير ذمي لأنه ~~أبعد، وكذلك لا تقبل شهادة الكافر الحربي على الذمي؛ لأنه لا ولاية للحربي ~~على الذمي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا شهد ذميان علي نكاح مسلمة لا تقبل شهادتهما، وأما إذ شهدا على نكاح ~~ذمية على مسلم. قيل: إنها تقبل. # __________ # (1) شرح السير ص 344، وينظر بدائع الصنائع 6/ 280 # PageV05P0143 # القاعدة الثالثة والخمسون [شهادة الرجال مع النساء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # شهادة الرجال مع النساء حجة فيما يثبت مع الشبهات، لا فيما يندرئ ~~بالشبهات (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # ما يندرئ - أي يندفع ولا يثبت مع الشبهة هي الحدود والقصاص فلا تقبل فيها ~~شهادة النساء مع الرجال، ولا شهادتهن وحدهن بطريق الأولى، ولكن في غير ذلك ~~تقبل شهادة النساء مع الرجال، وهي حجة في إثبات الحقوق المالية وشبهها. قال ~~الله سبحانه وتعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من ~~الشهداء} (2). # وكذلك تقبل شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا شهد أربع نسوة على الزنا، لا تقبل شهادتهن، ويقام عليهن حد القذف. # ومنها: إذا شهد رجل وامرأتان على عقد نكاح، فهل يصح النكاح؟ خلاف في هذه ~~المسألة بين الفقهاء فعند النخعي والزهري (3) ومالك وأهل # __________ # (1) شرح السير ص 2010، وينظر: بدائع الصنائع 6/ 279 فما بعدها. # (2) الآية 282 من. سورة البقرة. # (3) الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب القرشي أبو بكر الفقيه الحافظ، متفق ~~على جلالته وإتقانه مات سنة 125 ه. تقريب التهذيب 2/ 207. # PageV05P0144 # المدينة والشافعي رحمهم الله تعالى أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين لأنه ~~ليس بمال ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال فلم يكن للنساء في شهادته ~~مدخل كالحدود والقصاص وهي الرواية الراجحة عن أحمد رحمه الله، وعند جابر بن ~~زيد (1) وإياس بن معاوية (2) والشعبي (3) والثوري (4) وإسحاق (5) وأصحاب ~~الرأي: أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين؛ لأنه لا يسقط بالشبهة فأشبه المال ~~(6). # __________ # (1) جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي البصري، ثقة فقيه، مات سنة 93 ms0965 ه. ~~التقريب 1/ 123. # (2) إياس بن معاوية بن قرة المزني أبو وائلة البصري القاضي المشهور ~~بالذكاء ثقة من الخامسة. مات سنة 122 ه. تقريب التهذيب 1/ 87. # (3) الشعبي عامر بن شراحبيل أبو عمرو، ثقة مشهور، مات بعد المئة. تقريب ~~التهذيب 1/ 387. # (4) الثوري سفيان. سبقت ترجمته. ينظر التقريب 1/ 311. # (5) إسحاق بن راهويه. سبقت ترجمته. ينظر التقريب 1/ 54. # (6) ينظر: المقنع مع الحاشية 3/ 707/ 708. # PageV05P0145 # القاعدة الرابعة والخمسون [شهادة الرجال وشهادة المرأة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # شهادة الرجلين حجة تامة على الإطلاق، وشهادة المرأة ضرورية (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الأصل في الشهادة شهادة الرجلين العدلين، وهي حجة كاملة على الإطلاق، أي ~~أن الشاهدين لا يحتاجان لحجية شهادتهما أن يكون معهما ثالث أو رابع إلا في ~~الشهادة على الزنا. أما شهادة المرأة فهي في السعة ليست بحجة؛ وإنما تكون ~~شهادة المرأة حجة بأحد أمرين: # الأول: أن لا يوجد شاهد آخر وتوجد امرأتان، فتقبل شهادتهما مع الرجل - في ~~غير ما يندرئ بالشبهات كما سبق بيانه قريبا - حتى لو شهدت مئة امرأة دون ~~رجل معهن لا تقبل شهادتهن حتى لو كان المشهود به تافها. # والأمر الثاني: أن يكون المشهود به مما لا يطلع عليه الرجال فتقبل فيه ~~شهادة المرأة الواحدة والمرأتين وذلك من باب الضرورة والإضطرار حتى لا تضيع ~~الحقوق. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # شهد رجلان على آخر بالقتل أو السرقة تقبل شهادتهما إذا كانا عدلين. # ومنها: شهد رجل وامرأتان على دين، تقبل شهادتهم. # ومنها: شهدت امرأة على ولادة طفل من زوجة رجل، فينسب المولود # __________ # (1) المبسوط 17/ 84، بدائع الصنائع 6/ 279 فما بعدها. # PageV05P0146 # لمن ولد على فراشه بشهادتها، ويجب على الأب كل حق للمولود من النفقة ~~والعناية والتوريث - إلا أن ينفيه عند الولادة -. # ومنها: شهدت امرأة أو امرأتان على بكارة امرأة أو ثيوبتها، فتقبل. # PageV05P0147 # القاعدة الخامسة والخمسون [شهادة الفرد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # شهادة الفرد لا تثبت الحكم (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # كما سبق قريبا أن الأصل في الشهادة الرجلان أو الرجل والمرأتان - في غير ~~الزنا - وأنها لا تقبل ولا يعتد بها ms0966 في غير مجلس القضاء وعند الدعوى. # فمفاد هذه القاعدة: أنه إذا شهد شخص واحد على أمر ما سواء مما يدرأ ~~بالشبهات أو غيره أنه لا تقبل هذه الشهادة, لأن للشهادة نصاب لا تقبل ~~بدونه. # وإذا لم يتمكن المدعي من استيفاء الشهود فإن اليمين على المدعى عليه، فإن ~~نكل وأبى أن يحلف فإما أن يقضى عليه بالمدعى، أو ترد اليمين على المدعي مع ~~شاهده. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # ادعى شخص على آخر أنه اقترص منه مبلغا المال، أو سرق منه متاعا، وأتى ~~بشاهد واحد، فلا يسمع القاضي شهادة الشاهد الواحد حتى يكون معه ثان، وإلا ~~وجهت اليمين على المدعى عليه. # __________ # (1) المبسوط 4/ 225. # PageV05P0148 # القاعدة السادسة والخمسون [شهادة القلب - التحري] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # شهادة القلب في التحري تكفي (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المراد بشهادة القلب: طمأنينة القلب وارتياحه إلى نتيجة التحري، ~~كطمأنينته وارتياحه بعد الاستخارة المشروعة. # والمراد بالتحري في الأشياء: طلب ما هو أجرى بالاستعمال في غالب الظن، ~~وأحرى: أجدر وأخلق (2)، يقال: فلان حري بكذا - على وزن فعيل - أي خليق ~~وجدير، ويقال: تحرى فلان بالمكان: إذا تمكث، وفلان يتحرى كذا أي يتوخاه ~~ويقصده (3). # فالتحري في الاصطلاح الفقهي: هو التثبيت في الاجتهاد لطلب الحق والرشاد ~~عند تعذر الوصول إلى حقيقة المطلوب والمراد (4). # فمفاد القاعدة: أن طمأنينة القلب وارتياحه لنتيجة التحري تكفي في التزام ~~ما وقع عليه تحريه، والتحري إنما يكون فيما يباح للضرورة، وما لا يباح في ~~حالة الضرورة لا يجوز التحري فيه. # __________ # (1) المبسوط 1/ 219. # (2) مختار الصحاح، مادة (حرا). # (3) لسان العرب، مادة (حرا). # (4) أنيس الفقهاء ص 85. # PageV05P0149 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # من التبست عليه جهة القبلة فعليه أن يتحرى ويجتهد، فما غلب على ظنه أنه ~~جهتها استقبلها، وصلى إليها, ولا إعادة عليه لو تبين خطؤه بعد ذلك. # ومنها: إذا اختلطت ميتة بمذكيات فله أن يتحرى فما غلب على ظنه أنها ~~المذكاة جاز له الأكل منها بخلاف الشاتين. # رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة. # إذا اختلطت شاتان مسلوختان إحداهما ms0967 مذكاة والأخرى ميتة فلا ينفع التحري؛ ~~بل كلاهما أصبحت محرمة، الميتة بالأصل, والمذكاة بعلة الاشتباه. # ومنها: لو اختلط إناء ماء طاهر بإناء فيه ماء نجس ولم يمكن التفريق لم ~~يجز التحري، ولا يجوز له التطهر بأي منهما، بخلاف ما لو كثرت الأواني. # PageV05P0150 # القاعدة السابعة والخمسون [شهادة الكافر] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # شهادة الكافر على المسلم لا تقبل (1). # وفي لفظ: "شهادة الكافر فيما يتضرر به المسلم لا تكون حجة" (2). # وفي لفظ: "شهادة الكفار لا تكون حجة في إثبات فعل للمسلمين" (3). # وفي لفظ: "لا تقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعا أو ضرورة" (4). وتأتي في ~~حرف - لا - إن شاء الله تعالى. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القواعد تؤدي معنى مشتركا وهو أن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل ~~ولا تكون حجة ينبني عليها حكم؛ لأنه - كما سبق وبين - أن الشهادة نوع من ~~الولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم. فلا تقبل إذا شهادة الكافر على فعل ~~مسلم يتضرر بها إلا في حالين: # 1 - حال الضرورة حتى لا تضيع الحقوق إذا لم يوجد شاهد مسلم. # 2 - أن يكون المشهود عليه كافرا تابعا لمسلم فيصيب المسلم الضرر تبعا. # ثالثا: أمثلة هذه القواعد ومسائلها. # إذا شهد كافران - ذميان أو حربيان - على مسلم بالسرقة أو الغصب # __________ # (1) المبسوط 26/ 41. # (2) نفس المصدر 26/ 38. # (3) نفس المصدر 26/ 39. # (4) أشباه ابن نجيم ص 226. # PageV05P0151 # أو القتل الخطأ أو القذف فلا تقبل شهادتهما. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة. # إذا شهد كافران على عبد كافر بدين - ومولاه مسلم - فتقبل، وإن تعدى ذلك ~~إلى المولى المسلم، لأن الشهادة علي المسلم هنا كانت تبعا. # ومنها: إذا شهد كافران على وكيل كافر موكله مسلم، فتقبل. # ومنها: إذا مات مسلم في سفر - ولم يوجد شهود مسلمون على تركته - فيجوز أن ~~يشهد على ما تركه شاهدان من غير المسلمين. وهذا من باب الضرورة. # PageV05P0152 # القاعدة الثامنة والخمسون [شهادة النساء] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال حجة تامة (1). # وفي لفظ: "شهادة النساء فيما لا يطلع عليه ms0968 الرجال كشهادة الرجال فيما ~~يطلعون عليه" (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما. # سبق قريبا معنى مقارب لهاتين القاعدتين - فكما تبين أن الأصل في الشهادة ~~هم الرجال، ولكن جازت شهادة النساء مع الرجال في غير ما يندرئ بالشبهات ~~كالأموال. # ومفاد هاتين القاعدتين: أن ما لا يطلع عليه الرجال إذا شهدت به امرأة ~~واحدة أو عدة نسوة كانت هذه الشهادة حجة تامة يجب قبولها، كما يجب قبول ~~شهادة الرجال فيما يطلع عليه الرجال. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما. # شهادة القابلة على الولادة وعلى البكارة كما سبق. # ومنها: شهادة القابلة على الاستهلال, والمراد بالاستهلال: صياح الطفل ~~حينما يولد حيث ينبني على استهلال المولود أحكام فقهية شرعية متعددة منها ~~ثبوت نسبه، وميراثه، وتوريث من يرثون منه إذا مات بعد استهلاله، # __________ # (1) المبسوط 2/ 137. # (2) نفس المصدر 16/ 144. # PageV05P0153 # ووجوب النفقة في ماله لمن تجب. وغير ذلك من الأحكام المفصلة في كتب ~~الفقه. # ومنها: شهادة النسوة بعضهم على بعض في الجراحات التي تقع بينهن وليس ~~بينهم رجل كحمامات النساء وأسواقهن. هذا من باب الضرورة حتى لا تضيع ~~الحقوق. # PageV05P0154 # القاعدة التاسعة والخمسون [شهادة المسلمين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # شهادة المسلمين حجة تامة على جماعة المسلمين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # شهادة رجلين مسلمين على جماعة المسلمين - وليس على فرد مسلم فقط أو أفراد ~~- تقبل وتعتبر حجة تامة في إثبات الحق المشهود به؛ لأنهما - أي المسلمين - ~~أهل للولاية على المسلمين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا جاء رجل حربي مع عدد من المسلمين وهو مخلى عنه - أي غير مربوط أو ~~مقيد - فقالوا: هو أسيرنا. فقال هو: بل جئت مستأمنا معهم. قالوا: القول قول ~~المسلمين؛ لأن الجماعة تقهر الواحد وإن لم يكن مقيدا. # لكن إذا شهد مسلمان أنه جاء مستأمنا قبلت شهادتهما على الجماعة واعتبر ~~مستأمنا لا أسيرا. # __________ # (1) شرح السير ص 552. # PageV05P0155 # القاعدة الستون [الشهادة الباطلة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الشهادة شرعت لإثبات الحق، فإذا أبطل القاضي الشهادة ms0969 في جزء من الحق ~~المدعي بسبب مبطل فقد بطلت الشهادة في الكل؛ لأن الشهادة لا تتجزأ. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # ادعى رجل على آخر مالين - أحدهما معلوم والآخر مجهول - فشهد شاهدان بهما، ~~فلا تقبل الشهادة على المجهول، وبالتالي لا تقبل على المعلوم أيضا ~~لاقترانهما. # ومنها: إذا شهدوا على الوقف، وشهدوا على شروطه بالتسامع، فإن الشهادة ترد ~~في كليهما لأنها شهادة واحدة، وحيث ردت في الشروط فترد في الوقف أيضا. # ومنها: إذا شهد أربعة من النصارى على نصراني أنه زنى بمسلمة، فإن قالوا: ~~إنه أكرهها حد النصراني، وإن لم يشهدوا بالإكراه بل بالطوع سقط الحد عنه ~~وعزروا لحق المسلمة، ولا تحد المسلمة أيضا؛ لأن شهادة أهل الذمة أو الكفار ~~على المسلمين غير مقبولة - كما سبق بيانه - وهم حينما شهدوا # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 222، والفرائد ص 92، عن الفتاوى الخانية، فصل ~~الشهادة الباطلة 2/ 473، وترتيب اللآلئ لوحة 59 أ. # PageV05P0156 # على النصراني كانت شهادة أيضا على المسلمة فكانت شهادتهم عليها باطلة، ~~ومتى بطلت الشهادة في البعض - أي في حق المسلمة - بطلت في الكل، فبطلت في ~~حق النصراني أيضا. # ومنها: إذا شهد لابنه وأجنبي بطلت في كليهما؛ لأن شهادة الأب لابنه غير ~~مقبولة، فبطلت في حق الأجنبي أيضا تبعا. # PageV05P0157 # القاعدة الحادية والستون [الشهادة المخالفة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشهادة إذا خالفت الدعوى بالسبب مع اتحاد الحكم صحت (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المراد بالسبب في القاعدة: أي الأساس الذي بنيت عليه الدعوى. # والمراد بالحكم: هو ما بني على السبب. # فمفاد القاعدة: أن الشهادة تعتبر صحيحة ويقبلها القاضي ويعمل بموجبها ولو ~~اختلفت هذه الشهادة عن الدعوى بالسبب، أي أن الشاهدين ذكرا سببا مخالفا ~~لسبب المدعي لدعواه. لكن يجب أن يكون الحكم أو النتيجة المترتبة على الدعوى ~~متحدة لا تختلف، واختلاف السبب لا يضر. # ثالثا: أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # رجل ادعى على آخر ألفا - كفل بها عن فلان - وذكر اسما لمدين مكفول، وأتى ~~بشاهدين، فشهد الشاهدان أن المدعى عليه أقر - بألف عن فلان - لآخر سمياه ms0970 ~~غير من سمى المدعي، فإن الدعوى صحيحة ويحكم بالمال للمدعي، ولا يضر اختلاف ~~السبب، وهو تخالف دعواه مع شهادة شاهديه في اسم المكفول؛ لأن الحكم وهو ~~الكفالة بالألف متحدة بين المدعي والشاهدين. # __________ # (1) الفرائد ص 94 عن الفتاوى الخانية، فصل الشهادة تخالف الدعوى 2/ 477 ~~فما بعدها. # PageV05P0158 # ولكن لو ادعى عليه بألف قرضا، وشهد الشاهدان بألف إرثا، لا تصح الشهادة ~~ولا الدعوى لاختلاف الحكم، ولما يترتب على حكم الإرث من أحكام لا يشبهها ~~القرض. # ومنها: إذا ادعى على رجل أنه اقترض منه ألفا شهد الشاهدان على أن المدعى ~~عليه اغتصبها منه أو من ثمن بيع قبلت الدعوى وصحت الشهادة؛ لأن الحكم لا ~~يختلف هنا. # PageV05P0159 # القاعدة الثانية والستون [الشهادة المخالفة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشهادة إذا خالفت الدعوى بنقص عنها مع اتفاق الشاهدين صحت (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة وقاعدتان تاليتان لها ارتباط بالقاعدة السابقة؛ لأن كلا منها ~~تتعلق بالشهادة وصحتها وصحة الدعوى بناء على صحة الشهادة وبطلانها بناء على ~~بطلانها. # فمفاد هذه القاعدة: أن شهادة الشاهدين إذا خالفت دعوى المدعي بنقص عما ~~ادعاه - واتفق الشاهدان على ذلك - فإن الشهادة صحيحة والدعوى صحيحة بما ~~شهدا لا بما ادعى. بخلاف الشهادة بالزيادة كما سيأتي قريبا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # ادعى رجل على آخر أن له عليه دينا مقداره ألف وخمسمئة، وأتى بشاهدين ~~فشهدا بألف. صحت الشهادة، ولزم المدعى عليه ما شهد به الشاهدان وهو الألف ~~لا ما ادعاه المدعي. # ومنها: لو ادعى دارا أو أرضا، وأتى بشاهدين فشهدا له بنصفها # __________ # (1) الفرائد ص 93 عن الفتاوى الخانية فصل الشهادة تخالف الدعوى, تحت باب ~~من الشهادة التي يكذب المدعي شاهده 2/ 476 فما بعدها. # PageV05P0160 # صحت الشهادة والدعوى بالنصف فقط. # ومنها: رجل ادعى بدار أنها له منذ عشرين سنة، وأتى بشاهدين فشهدا أنها له ~~منذ سنتين، صحت الشهادة, لأن المشهود به أقل من المدعى زمنا، ولكن صحت ~~الدعوى لأنها أثبتت حق المدعي في المدعى به، ولا يضر اختلاف المدة بين ~~المدعى والمشهود ms0971 به. # PageV05P0161 # القاعدة الثالثة والستون [الشهادة المخالفة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الشهادة بأكثر من المدعى باطلة بخلاف الأقل (1). # وفي لفظ: "الشهادة متى خالفت الدعوى بزيادة مقدارية أو اعتبارية فلا تصح" ~~(2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما. # سبق قريبا أن الشهادة متى خالفت بنقص صحت وقبلت بما شهد به الشاهدان لا ~~بما ادعاه المدعي، # ومفاد هاتين القاعدتين: خلاف ما سبق، وهو أن الشهادة إذا خالفت ما ادعاه ~~المدعي بزيادة وأكثر مما ادعاه - سواء كانت هذه الزيادة مقدارية أو ~~اعتبارية - أنها باطلة، وبالتالي تبطل الدعوى ولا تصح. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما. # رجل ادعى على آخر نصف دار أو خمسمئة درهم، فأنكر المدعى عليه وجاء المدعي ~~بشاهدين فشهدا له بكل الدار أو بألف درهم. فهذه شهادة باطلة ولا تقبل لأنها ~~زادت زيادة مقدارية. # لكن لو قال المدعي حينذاك: نعم كان لي ألف ولكنه قضاني خمسمئة صحت ~~الشهادة، لأمكان التوفيق بين الدعوى وبين شهادة الشاهدين، لاحتمال أنه # __________ # (1) قواعد الفقه ص 81 عن رد المحتار 4/ 407. # (2) الفرائد ص 93 عن الفتاوى الخانية، المصدر السابق. # PageV05P0162 # قضاه الخمسمئة ولم يعلم بها الشاهدان وكانا قد علما بالألف. # ومنها: إذا ادعى على رجل دارا إرثا عن أبيه فأنكر المدعى عليه، وأتى ~~المدعي بشاهدين فشهدا له أن هذه الدار ملك المدعي. فلا تقبل هذه الشهادة؛ ~~لأنها خالفت الدعوى بزيادة اعتبارية؛ لأن دعوى المدعي مقيدة بالإرث ~~والشهادة مطلقة والمطلق أكثر من المقيد في الاعتبار؛ ولأن شهادتهما بأنها ~~ملك المدعي يحتمل أنها ملكه إرثا، أو شراء، أو هبة، أو صلحا، إلخ ما هنالك ~~من أسباب الملك. # PageV05P0163 # القاعدة الرابعة والستون [الشهادة بالمجهول] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشهادة بالمجهول لا تكون حجة (1) - أو - غير صحيحة (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # سبق بيان أن الدعوى على المجهول وبالمجهول باطلة وغير معتبرة. # ومفاد هذه القاعدة: أن الشهادة بالمجهول أيضا باطلة وغير معتبرة، وإذا ~~بطلت الشهادة وردت بطلت الدعوى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا شهد أن المدعي له على المدعى عليه مال، ولم يبينا نوعه ms0972 ولا مقداره، ~~أو أنه باعه شيئا ولم يعرفا ما هو. # أو إذا شهدا على رجل أنه تزوج امرأة ولم يعرفاها. # في كل هذه الأمثلة الشهادة باطلة والدعوى ساقطة. # رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة. # إذا شهد أنه كفل بنفس فلان. وهما لا يعرفانه. صحت الشهادة. # ومنها: إذا شهدا برهن ولم يعرفاه. كذلك. # ومنها: إذا شهدا باغتصاب شيء مجهول (2). صحت الشهادة كذلك. # __________ # (1) المبسوط 5/ 154. # (2) أشباه ابن نجيم ص 221، ترتيب اللآلئ لوحة 59 ب عنه. # PageV05P0164 # القاعدة الخامسة والستون [الشهادة حجة] # أولا: لفظ ورود القاعدة. # الشهادة حجة في حق الكل، والإقرار حجة في حق المقر خاصة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المراد بحجية الشهادة في حق الكل: أي أن الشهادة حجة في حق المدعي ~~والمدعى عليه ومن له صلة بالقضية، وهذا معنى قولهم: البينة حجة متعدية (2). # والإقرار حجة قاصرة على المقر خاصة ولا تتعداه إلى غيره إلا استثناء أو ~~ضرورة أو تبعا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # من شهد عليه بغصب مال لغيره أو سرقته وقضي عليه به، فإذا كان قد باع ~~المغصوب أو المسروق أو وهبه إلى غيره فيسترد منه بناء على الحكم بثبوت ~~اغتصابه أو سرقته بالبينة. # ومنها: إذا أقر بدين مشترك بينه وبين آخرين فإن إقراره ينفذ في حق نفسه ~~فقط فيؤاخذ به في ماله، ولا يتعداه إلى شركائه ما لم يصدقوه. # ولكن إذا قامت البينة بشهادة الشهود أن فلانا وفلانا وفلانا قد اقترضوا ~~معا من فلان مالا، أو ضاربهم بالمال، فإن المؤاخذة على الجميع. # __________ # (1) المبسوط 28/ 36، وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص 300 فما بعدها. # (2) ينظر: قواعد حرف الباء رقم 92. # PageV05P0165 # رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة. # إذا أقرت الزوجة بدين، فللدائن حبسها - وإن فات حق الزوج بسبب الحبس -. # ومنها: إذا أقر المؤجر بدين ولا وفاء له إلا العين المؤجرة، فله أن ~~يبيعها لقضاء دينه وإن تضرر المستأجر. # PageV05P0166 # القاعدة السادسة والستون [الشهادة على بطلان القضاء] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الشهادة على إبطال قضاء القاضي لا تقبل (1). # وفي ms0973 لفظ: "القضاء بعد صدوره صحيحا لا يبطل بإبطال أحد، إلا إذا أقر ~~المقضي له ببطلانه فيبطل" (2). وستأتي في حرف القاف إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الدعوى إذا فصلت على الوجه الشرعي وقضي بها لا يجوز إلغاؤها ولا إبطالها؛ ~~وإلا لا تستقر الأحكام ولا يطمئن الناس للقضاء. # فمفاد القاعدة: إذا شهد شاهدان لإبطال حكم قضى به قاض, فلا تقبل هذه ~~الشهادة ولا يبطل القضاء إلا إذا قضى بما يخالف نص الكتاب أو السنة أو ~~الإجماع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا حكم قاض في دعوى إرث أو نسب أو دين أو غير ذلك بالبينة العادلة أو ~~بالإقرار فلا يجوز بعد ذلك أن يأتي المدعى عليه بشهود ليشهدوا بخلاف ما حكم ~~به القاضي ويبطلوا القضاء. # رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة وبطل القضاء. # إذا أقر المقضي له بالبطلان بطل القضاء، إلا إذا كان المقضي له بحريته. # __________ # (1) المبسوط 26/ 183، وينظر: المقنع مع الحاشية 3/ 613 وما بعدها. # (2) أشباه ابن نجيم ص 243، والفوائد الزينية ص 149 الفائدة 178. # PageV05P0167 # ومنها: إذا ظهر أن الشهود عبيد - عند من لا يقبلون شهادة العبد ضد الحرب ~~- أو ظهر أن الشهود محدودون في قذف بالبينة، فإنه يبطل القضاء لكونه غير ~~صحيح. حيث بني على طريق باطل (1). # __________ # (1) وينظر: الفتاوى الخانية 2/ 437 فما بعدها. # PageV05P0168 # القاعدة السابعة والستون [الشهادة على حقوق العباد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى، بخلاف حقوق الله تعالى (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # حقوق العباد لا تقبل الشهادة عليها بدون دعوى من أصحاب هذه الحقوق لأن ~~ثبوت حقوقهم إنما يتوقف على مطالبتهم ولو بالتوكيل. # ولكن حقوق الله تعالى تقبل الشهادة وتسمع بدون دعوى من أحد، لأن الشهادة ~~بحقوق الله تعالى تدخل في باب الحسبة، فعلى كل من علم حقا لله تعالى وجب ~~عليه الشهادة به حسبة حتى لا تتعطل الحقوق. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا شهد شخص بأن فلانا اغتصب من آخر شيئا أو ضربه، فلا ms0974 تقبل هذه الشهادة ~~بدون دعوى من صاحب الحق أو وكيله؛ ولكن إذا رأى سارقا يسرق أو زانيا يزني ~~فله أن يشهد بما رأى حسبة, لأن هذه من حقوق الله تعالى، ولذلك تقبل الشهادة ~~بدون دعوى في أصل الوقف وعتق الأمة وحريتها الأصلية، ورؤية الهلال، وفي ~~طلاق الزوجة وتعليق طلاقها، والخلع، وتدبير الأمة، والإيلاء والظهار وحرمة ~~المصاهرة، والنسب. # __________ # (1) قواعد الفقه ص 86 عن أشباه ابن نجيم ص 225، ص 242, الفوائد الزينية ص ~~91 الفائدة 87. وينظر: قواعد حرف الهمزة القاعدة رقم 136. # PageV05P0169 # القاعدة الثامنة والستون [الشهادة على الشهادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشهادة على الشهادة تجوز في كل شيء إلا في الحدود والقصاص (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المراد بالشهادة على الشهادة: "أن يغيب شهود الأصل ويوكلوا عنهم شهودا ~~آخرين ينقلون شهادتهم ويؤدونها أمام القاضي. # فمفاد القاعدة: أن الشهادة على الشهادة أو التوكيل في أداء الشهادة يجوز ~~في كل دعوى إلا في دعوى الحدود والقصاص؛ لأنها تدرأ بالشبهات، والشبهة هنا ~~احتمال رجوع شهود الأصل عن شهادتهم، فلذلك لا يجوز التوكيل فيها، ولا تقبل ~~شهادة شهود الفرع. # ويشترط في الأصول الذين تقبل الشهادة على شهادتهم: أن يكونوا صالحين ~~لأداء الشهادة إلى حين أداء الفروع لها أمام القضاء، فلو فسق شهود الأصل أو ~~خرسوا أو ارتدوا وصاروا بحال لا تقبل شهادتهم بطلت الشهادة على شهادتهم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # غاب شهود الأصل وحملوا الشهادة لآخرين ليشهدوا أمام القضاء أن لفلان على ~~فلان مبلغا من المال قدره كذا بسبب كذا. فتقبل هذه الشهادة # __________ # (1) الفرائد ص 95 عن الخانية فصل الشهادة علي الشهادة 2/ 485. وينظر: ~~الاعتناء ص 1073، والمقنع مع الحاشية 3/ 712 فما بعدها. # PageV05P0170 # ويعمل بها. # ويجب أن يذكر شهود الفرع أنهم تحملوا شهادة شهود الأصل بأن يقولوا: نشهد ~~أن فلانا وفلانا - أي شهود الأصل - شهدوا عندنا بكذا وأشهدونا على شهادتهم ~~بذلك ونحن نشهد على شهادتهم بذلك. # PageV05P0171 # القاعدة التاسعة والستون [الشهادة على المجهول] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشهادة على المجهول لا تكون مقبولة (1) # ثانيا: معنى هذه ms0975 القاعدة ومدلولها. # سبق أن الدعوى إذا كان فيها مجهول لا تقبل الشهادة عليها. # فمفاد هذه القاعدة: أن الشهادة على المجهول أيضا لا تكون مقبولة؛ لأن ~~الدعوى على المجهول باطلة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا شهد أن لفلان هذا على فلان الغائب - وهما لا يعرفانه - مبلغا من ~~المال وقدره كذا، فإنه لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن المدعى عليه مجهول لدى ~~الشهود. # __________ # (1) المبسوط 2/ 95. وينظر أشباه ابن نجيم ص 245 - 246. # PageV05P0172 # القاعدة السبعون [الشهادة على النفي] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الشهادة على النفي لا تقبل (1). # وفي لفظ: "بينة النفي غير مقبولة". وقد سبقت في قواعد حرف الباء تحت رقم ~~(101). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الأصل أن الإشهاد شرع للإثبات لا للنفي، واليمين للنفي. # فمفاد هذه القاعدة: أنه إذا وجدت شهادة على نفي فعل المدعي أنها لا تقبل؛ ~~لأن الشهادة على النفي لا تتصور، حيث يجب أن يكون الشاهد مصاحبا للمراد نفي ~~الحكم عنه دون أن يغيب عنه طرفة عين (2). وهذا مستحيل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا شهد أن فلانا لم يقترض من المدعي ما يدعيه. لا تقبل هذه الشهادة لكن ~~إذا حلف المدعى عليه بأنه لم يقترض منه جاز, لأن اليمين إنما شرعت للنفي ~~والبينة للإثبات. # ومنها: لا يقبل قول الشهود: أنه لم يقل شيئا غير ما سمعوا، فيمن # __________ # (1) شرح السير ص 2025، قواعد الفقه ص 86، المبسوط 11/ 82 - 22/ 90، أشباه ~~السيوطي ص 492، الفوائد الزينية ص 142 الفائدة 168. # (2) أشباه ابن نجيم ص 222. # PageV05P0173 # قال: المسيح ابن الله، وادعى أنه أخفى قوله: النصارى يقولون ذلك. أو هذا ~~قول النصاري. # رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة. # إذا شهدا على أن المدعى عليه لا مال له. وهي شهادة على إعساره. # ومنها: إذا شهدا على أن هذا الميت لا وارث له غيره. شهادة على إثبات ~~الإرث له وحده. # ومنها: أن يضيف النفي إلى وقت مخصوص، كأن يدعى عليه بقتل أو قذف أو سرقة ~~في وقت معين، فيشهدا له بأنه ما فعل في ذلك الوقت. شهادة ms0976 على إثبات براءته ~~(1). # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 492. # PageV05P0174 # القاعدة الحادية والسبعون [الشهادة الملزمة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الشهادة غير ملزمة - أو لا تكون ملزمة - بدون القضاء (1). # وفي لفظ: "الشهادة لا توجب الحق ما لم يتصل به قضاء القاضي (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الشهادة حجة تامة، ولكن اعتبارها وإلزامها لا يكون إلا في المحكمة أمام ~~القاضي، فبدون القضاء لا تكون الشهادة حجة ملزمة ينبني عليها حكم، ولا يعتد ~~بها؛ لأنها شرعت لإثبات الحقوق، وإثبات الحقوق على طريق الإلزاء لا يكون ~~إلا بالقضاء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا شهد اثنان أن هذا سرق مال هذا، فليس للمسروق منه أن يقطع يد السارق، ~~بل لا بد من دعوى أمام القاضي ليحكم فيها. # ومنها: إذا شهد شاهدان أن هذا قتل أباه، فليس له أن يقتله بدون قضاء ~~القاضي. # ومنها: إذا شهد اثنان أن لهذا الرجل على هذا الرجل مالا وقدره كذا بسبب ~~كذا في مجلس خارج المحكمة، لا تعتبر هذه الشهادة وإلا يثبت بها حق. # __________ # (1) المبسوط 10/ 182. # (2) نفس المصدر ص 181. # PageV05P0175 # القاعدة الثانية والسبعون [الشهر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشهر طويل آجل وما دونه قليل عاجل (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # تختلف الأحكام بين ما هو آجل، وما هو عاجل، فكيف يفرق بين العاجل والآجل؟ # فمفاد هذه القاعدة: بيان ما هو آجل وما هو عاجل، إذ أفادت أن مدة الشهر ~~هي الطويل الآجل - وهو أقل الآجل. وما دون الشهر فهو القليل العاجل، وبخاصة ~~في باب المداينات. وهذا عند الحنفية، وأما عند المالكية فقد اختلفوا: إذ ~~جعل بعضهم البعيد خمسة أيام فما فوقها، وبعضهم جعل البعيد عشرين يوما (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # رجل له ابن جن فأراد الأب أن يتصرف في ماله، فمتى يجوز له ذلك؟ قالوا: إن ~~طال جنون الابن وتجاوز الشهر جاز تصرف الأب، وهو قول أبي حنيفة، وعليه ~~العمل عند الحنفية. # وقيل: إذا مضت السنة وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. # ومنها: إذا أغمي عليه مدة شهر فما ms0977 فوقه لا يقضي الصلوات. ولا # __________ # (1) الفرائد ص 57 عن الخانية فصل بيع غير المالك 2/ 284. # (2) إعداد المهج ص 44 - 45. # PageV05P0176 # يقضي صوم رمضان إذا أغمي عليه طيلة شهر رمضان؛ لأنه لم يشهد الشهر، ولكنه ~~إذا أغمي عليه أقل من ذلك وجب القضاء. # PageV05P0177 # القاعدة الثالثة والسبعون [الشهرة في النفي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشهرة في النفي حجة كما في الإثبات (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الشهرة: معناها الاشتهار والشيوع بين الناس. # فمفاد القاعدة: أنه إذا اشتهر أمر وشاع وذاع بين الناس فإنه يمكن بناء ~~الأحكام عليه إثباتا ونفيا. ويكون ذلك الاشتهار حجة ودليلا على ذلك الحكم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # من أمثلة إثبات الأحكام بالشهرة: # إثبات نسبة الأولاد من أبيهم بالاشتهار بين الناس أنهم ولدوا في بيته ~~وعلى فراشه، ومن زوجته فلانة، وأنه كان يكون في بيتهم ويذهب ويجيء ويحمل ~~حوائجهم، وغير ذلك من الأمور الدالة على صحة النسب. # ومن أمثلة نفي الأحكام بالشهرة: # نفي شهادة الشهود وإسقاطها بتكذيبهم بأمر مشهور يمنع قبول شهادتهم، مثل ~~أن يقيم المدعى عليه البينة على أن أحد الشهود الذين شهدوا عليه قاذف، وقد ~~أقيم عليه الحد - أو هو عبد عند من لا يقبلون شهادة العبد # __________ # (1) المبسوط 9/ 84. # PageV05P0178 # على الحر -، ثم ينكر الشاهد ذلك ويأتي بأمر مشهور ينفي به التهمة التي ~~اتهمه بها شهود المدعى عليه، مثل أن يشتهر أن هذا الشاهد في الوقت أو ~~المكان الذي ادعى شهود المدعى عليه أنه أقيم عليه الحد فيه كان في الحج أو ~~مسافرا إلى مكان بعيد معروف، أو يشتهر بين الناس عتقه قبل أدائه الشهادة، ~~فبهذا يظهر كذب المدعى عليه، فلا يقضي القاضي بشهادتهم. # PageV05P0179 # القاعدة الرابعة والسبعون [حكم المبدأ والمحاذاة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو محاذيه؟ (1). # وفي لفظ: "الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى حكم مبدئه أو يعطى حكم ما حاذاه؟ ~~(2). # وفي لفظ: "إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة بماذا يعتبر؟ خلاف عند ~~المالكية (3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. ms0978 # مبدأ الشيء: أوله، وبدايته من منبته. # والمحاذي: هو المجاور من حاذاه يحاذيه أي جاوره. # فمفاد القاعدة: إذا كان لشيء مبدأ أو بداية في موضع، ثم طال واتصل بغيره ~~وحاذاه وجاوزه، فهل حكمه بالنظر إلى مبدئه ومنبته أو بالنظر إلى نهايته ~~ومحاذاته. خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا طالت اللحية إلى الصدر فهل يجب غسل ما خرج عن الوجه منها تبعا ~~للمبدأ، أو لا يجب تبعا للمنتهى؟ # ومنها: شجرة في الحل لها غصن في الحرم فهل ذلك الغصن يأخذ حكم # __________ # (1) إيضاح المسالك القاعدة 18. # (2) إعداد المهج ص 36. # (3) قواعد المقري القاعدة 80، وقد سبقت في قواعد الهمزة تحت رقم (90). # PageV05P0180 # منبت الشجرة فيقطع أو يأخذ حكم الحرم فيمنع؟ # ومنها: شجرة في الحرم أصلها وفرعها خارج الحرم، هل يصاد ما على غصنها ~~الذي في الحل؟ # PageV05P0181 # القاعدة الخامسة والسبعون [الشيء المقام مقام غيره] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الشيء إذا أقيم مقام غيره في حكم، فهل يقوم مقامه في جميع الأحكام؟ (1). ~~خلاف بين الأئمة. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه قاعدة مثار خلاف بين فقهاء الحنفية الثلاثة وبين زفر بن الحارث رحمهم ~~الله تعالى، فعند جمهور الحنفية إنه لا يقوم مقامه إلا في ذلك الحكم ولا ~~يتعدى إلى الأحكام الأخرى، وأما عند زفر فإنه يقوم مقامه في جميع أحكامه؛ ~~لأنه بدل والبدل يأخذ حكم مبدله. وفيها خلاف بين الأئمة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # المستحاضة التي تتوضأ أو تغتسل لكل صلاة، لا يجوز إمامتها للطاهرات؛ لأن ~~طهارتها قامت مقام طهارة الطاهرات في حق جواز صلاتها فقط، فلا تقوم مقام ~~طهارة الطاهرات في حق الإمامة. # ومنها: إن الرجل إذا كان صحيحا قادرا على الركوع والسجود فلا يجوز له أن ~~يقتدي بالمومئ برأسه؛ لأن الإيماء له حكم القيام في حق جواز صلاة المومئ ~~فقط، فلا يقوم مقامه في حكم آخر. وعند زفر يجوز في المسألتين. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 79، وينظر المقنع مع الحاشية 1/ 66 فما بعدها. وينظر: ~~قواعد الهمزة القاعدة رقم (335). # PageV05P0182 # ومنها: التيمم، مثلا يقوم مقام ms0979 الماء في الطهارة؛ لأنه بدل. ولكن لا ينوب ~~عنه في كل أحكامه عند مالك والشافعي ورواية عن أحمد - رحمهم الله تعالى - ~~إذا لم يجوزوا التيمم لفرض قبل دخول وقته، وعند أبي حنيفة وأصحابه يجوز، ~~وهي رواية عن أحمد اختارها الشيخ تقي الدين رحم الله الجميع. # وأيضا: إذا كان التطهر بالماء يجوز قبل الوقت ويصلى به المتطهر ما شاء من ~~الفرائض والنوافل فعند كثيرين لا يجوز أن يصلي المتيمم بتيممه إلا صلاة ~~الوقت والنوافل، وعليه التيمم لكل وقت. # PageV05P0183 # القاعدة السادسة والسبعون [الشيء المقدر في الشرع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشيء إذا ثبت مقدرا في الشرع فلا يعتبر أي تقدير آخر. أو لا يغير إلى ~~تقدير آخر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة سبق لها مثيل في قواعد حرف الهمزة تحت رقم (336)، ومفادها: ~~أن الشيء إذا وجد له تقدير شرعي فلا يجوز تغيير هذا التقدير، أو اعتبار أي ~~تقدير آخر مغاير للتقدير الشرعي. وهذا عند جمهور الأئمة، وعند أبي يوسف ~~وآخرين يجوز إذا كان مبناه على عرف في زمن النص، أو مصلحة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # خراج الأرض وجزية الرؤوس التي قدرت في عهد أمير المؤمنين سيدنا عمر بن ~~الخطاب - رضي الله عنه -، وفي رواية عند الإمام أحمد وآخرين لا يجوز ~~تغييرها لا بالزيادة، ولا بالنقص. وفي رواية تجوز الزيادة دون النقص، ولكن ~~المذهب على أن المرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة ~~والنقصان، وعلى هذا كثير من الأئمة؛ لأن فرضها في زمن أمير المؤمنين كان ~~بحسب حاجة الناس وقدرتهم فإذا تغيرت الحاجة أو القدرة لزم التغيير بالزيادة ~~أو النقص (2). # __________ # (1) تأسيس النظر ص 157، قواعد الفقه ص 86. # (2) ينظر: كتاب الخراج لأبي يوسف ص 50، 122، والمقنع مع الحاشية 1/ 512 - ~~513. # PageV05P0184 # ومنها: ما ورد كونه مكيلا أو موزونا في زمن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - يبقى مكيلا أو موزونا ولا يجوز تغييره، وأما عند أبي يوسف وابن ~~تيمية وغيرهما يجوز ويعتبر على الناس عادتهم في ذلك. # PageV05P0185 # القاعدة السابعة والسبعون [الشيء ms0980 المعظم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشيء إذا عظم قدره شدد فيه وكثرت شروطه، وبولغ في إبعاده إلا بسبب قوي؛ ~~تعظيما لشأنة ورفعا لقدره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المراد بعظم القدر: ارتفاع المكانة وسمو المنزلة، والشرع لا يرفع قدر شيء ~~إلا لما فيه عن عظيم المصلحة وعموم الفائدة. # فمفاد القاعدة: أن الشيء - الحكم أو التصرف أو المعاملة والمعاقدة - إذا ~~شدد الشرع فيه وأكثر شروطه فيكون ذلك دليلا على ارتفاع مكانة هذا الشيء ~~وعظيم قدره في الشرع، ولذلك لا يوصل إليه إلا بسبب قوي، وبالمقابل فإن ~~الشيء إذا لم يشدد فيه الشرع ولم يكثر شروطه فيكون ذلك دليلا على انخفاض ~~منزلته ودنو مكانته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # النكاح أمر خطير وشأن عظيم؛ لأنه سبب بقاء النوع الإنساني المكرم, وسبب ~~العفاف الحاسم لمادة الفساد واختلاط الأنساب، وسبب المودة والسكون، وغير ~~ذلك من المصالح، فلذلك شدد الشرع فيه - ولأن أصله التحريم - فاشترط الشرع ~~في عقده شروطا في العاقدين والعقد، والصداق والشهادة والولي وخصوص الألفاظ ~~عند كثيرين. # __________ # (1) الفروق 3/ 144 الفرق 157. # PageV05P0186 # ومنها: المناصب الجليلة والرتب العالية في العادة لا يوصل إليها إلا بعد ~~تعب ومشقة وجهد. # ومنها: الذهب والفضة لما كانا رؤوس الأموال وقيم المتلفات وأساس الأثمان ~~شدد الشرع التعامل فيها، فاشترط المساواة والتناجز، وغير ذلك من الشروط. # PageV05P0187 # القاعدة الثامنة والسبعون [الشيء المقدر حكما] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشيء إنما يقدر حكما إذا كان يتصور حقيقة، فأما إذا كان لا يتصور حقيقة ~~فلا يجوز إثباته حكما (1). # ثانيا. معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الحقيقة: من حق الشيء إذا ثبت فهي فعيلة، والمراد بالحقيقة في القاعدة ~~الوجود العيني الثابت في الخارج. # والحكمي: يراد به هنا المعنى الدال على الشيء تقديرا ذهنيا لا وجودا ~~خارجيا. # فمفاد القاعدة: أن الأشياء قد توجد وتتصور حقيقة، وقد لا يكون لها وجود ~~حقيقي، فما يوجد ويتحقق في الخارج يجوز تقديره حكما. وما لا يتصور له وجود ~~خارجي فلا يجوز تقديره أو إثباته ذهنا أي معنى وحكما. # ثالثا: من أمثلة هذه ms0981 القاعدة ومسائلها. # الطهارة الحكمية يجوز تقديرها لأن الطهارة يجوز تصورها حقيقة وخارجا. # ومنها: إذا أسلم حربي مستأمن في دارنا - وله أولاد صغار في دار الحرب - ~~ثم مات وجاء الأولاد الصغار مع عمهم لزيارة قبر أبيهم فللعم أن يردهم إلى ~~دار الحرب؛ لأنهم خرجوا إلى دار الإسلام مستأمنين بعد موت # __________ # (1) شرح السير ص 1875. # PageV05P0188 # أبيهم، فلا يكونون مسلمين تبعا له, لأنه لا يقدر تبعيتهم له بعد موته. ~~بخلاف ما لو دخلوا دار الإسلام وأبوهم حي فلا يمكن العم من ردهم إلى دار ~~الحرب؛ لأنهم صاروا تبعا لأبيهم مسلمين. # والأولاد الصغار في دار الحرب هو تابعون لأبيهم المسلم المقيم في دار ~~الإسلام حكما ما دام حيا. فلو دخلوا دار الإسلام في حياة أبيهم فلا يمكنون ~~من العودة إلى دار الحرب لتبعيتهم لأبيهم. أما لو مات قبل دخولهم فلا يتصور ~~تبعيتهم له بعد موته. # PageV05P0189 # القاعدة التاسعة والسبعون [الشيء الملحق بغيره] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشيء إنما يلحق بغيره إذا تساويا من جميع الوجوه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه قاعدة أصولية فقهية تتعلق بالإلحاق القياسي. # مفادها: أنه إذا أريد قياس فرع على أصل فيجب أن يتساوى الفرع مع أصله في ~~جميع الوجوه التي يثبت معها القياس - أي المماثلة - حتى لا يكون القياس ~~قياسا مع الفارق - ويسمى هذا القياس قياسا في معنى الأصل. وليس المراد ~~بجميع الوجوه جميع الصفات وإلا كان هو هو. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # قياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف الحد، قياس مساو من جميع الوجوه؛ ~~لأن الذكورية والأنوثية صفتان طرديتان ثم يعتبرهما الشرع في الحدود ~~والعقوبات. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 49. # PageV05P0190 # القاعدة الثمانون [الشيء في معدنه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشيء في معدنه لا يعطى له حكم الظهور ما لم يظهر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # معدن الشيء: أصله الذي منه يخرج، من عدن بالمكان: إذا توطن وأقام، وهو ~~منبت الجواهر من ذهب وفضة وغيرهما. والمعدن: مكان كل شيء منه أصله (2). # مفاد القاعدة: أن الشيء ما دام موجودا ms0982 في أصله مغروسا فيه، لم يخرج منه, ~~لا يعطى له حكم الظهور، ولا تبنى عليه الأحكام ما لم يظهر، كالذهب في ~~ترابه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # التراب الذي يستخلص منه الذهب أو الفضة يجوز مبادلته متفاوتا، ولا يقال: ~~إنه ذهب أو فضة إلا إذا استخلص منه وانفرد عن ترابه، ولا زكاة فيه حتى يبلغ ~~المستخلص نصابا. وقيل: فيه الخمس (3). # ومنها: أن المرأة إذا أحست بقرب الحيض لا تسمى حائضا، ولا تأخذ حكم ~~الحائضات إلا بخروج الدم وظهوره خارج الفرج، وما لم يظهر فهو في معدنه ~~ومستقره فلا يثبت حكمه، بالظهور. # __________ # (1) المبسوط 3/ 151 # (2) االقاموس، مادة (عدن). # (3) ينظر: الأموال لأبي عبيد ص 469 فما بعدها. # PageV05P0191 # القاعدة الحادية والثمانون [غاية الشيء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشيء لا يكون غاية لنفسه (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # غاية الشيء: حده ومنتهاه. # فمفاد القاعدة: أن الغاية غير المغيا، فالمغيا له غاية هي غيره، وحكمها ~~غير حكمه، ولا يمكن أن يكون الشيء غاية لنفسه, لأن المغيا لا يكون هو ~~الغاية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # في قوله تعالى {سلام هي حتى مطلع الفجر} (2). فليلة القدر مغياة وغايتها ~~طلوع الفجر، فطلوع الفجر غير الليلة، وحكمه غير حكمها. # ومنها: قوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط ~~الأسود من الفجر} (3). فالأكل والشرب مغيا والفجر غاية، وهما مختلفان. # ومنها: إذا قال لزوجه: أنت طالق ما لم تلدي أو تحملي أو تحيضي، وقع ~~الطلاق. بمجرد سكوته؛ لأنه جعلها طالقا في وقت لا تلد فيه أو تحيض بعد # __________ # (1) المبسوط 6/ 110، 136. # (2) الآية 5 من سورة القدر. # (3) الآية 187 من سورة البقرة. # PageV05P0192 # اليمين، وكما سكت فقد وجد ذلك الوقت؛ لأنه جعلها طالقا إلى غاية وهي أن ~~تلد أو تحمل أو تحيض، فإذا وجدت الغاية متصلة بسكوته فقد وجد الزمان الذي ~~أوقع الطلاق فيه - إذا لم يحدد للغاية وقتا مقدرا -. # ولكنه إذا قال: أنت طالق ما لم تحيضي وحاضت مع سكوته، لا تطلق؛ لأنه وجدت ~~الغاية التي جعلها ms0983 طالقا إليها، وبسكوته فقد انعدم الزمان الذي أوقع فيه ~~الطلاق فلا تطلق, لأن الشيء لا يكون غاية لنفسه. # ومنها: إذا قال: أنت طالق من واحدة إلى واحدة. تطلق واحدة عند الجميع. # PageV05P0193 # القاعدة الثانية والثمانون [ناسخ الشيء وناقضه] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الشيء لا ينقضه ما هو مثله أو دونه وينقضه ما هو فوقه (1). # وفي لفظ: "الشيء لا ينسخه ما هو دونه" (2). # وفي لفظ: "الشيء ينفسخ بما هو مثله" (3). # وفي لفظ: "الشيء ينقضه ما هو مثله أو أقوى منه". # وفي لفظ: "الشيء يرفعه ما هو مثله" (4). # وفي لفظ: "ولا ينقضه ما هو دونه" (5). "أصولية فقهية". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المراد بالنقض: الهدم # وبالنسخ: الرفع والإبطال. # فمفاد القواعد: أن الشيء أو الحكم لا يهدمه ولا يرفعه ولا يبطله ما هو ~~دونه أو أقل منه؛ لأن ما دونه ضعيف، والضعيف لا يعارض القوي. وهذا متفق ~~عليه، وإنما يهدمه ويرفعه ما هو فوقه أو أقوى منه. وهذا متفق عليه أيضا. # __________ # (1) المبسوط 16/ 179. # (2) المبسوط 3/ 137. # (3) قواعد الفقه ص 87 عن شرح السير ص 2024. # (4) المبسوط 25/ 29. # (5) المبسوط 21/ 164، 22/ 152. # PageV05P0194 # ولكن هل يهدمه ويبطله ما هو مثله؟ # منطوق القاعدة الأولى: أنه لا يهدمه ما هو مثله. ولكن المعروف عند ~~الأصوليين أن الناسخ يشترط أن يكون في قوة المنسوح أو أقوى منه. ولا ينسخه ~~ما هو دونه، ولكن المراد من القاعدة أنه إذا كان الناقض مثله سواء والمراد ~~نقضه تأيد بمرجح كالسبق واتصال القضاء فإنه لا ينقضه، وبهذا تكون المثلية ~~اعتبارية لا حقيقية لأن كون الأول أسبق وتأيد بالقضاء يعطيه قوة على نقيضه ~~فلا يكون مثله حقيقة. وبهذا تكون القواعد متفقة فى مدلولها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا شهد شاهدان فى قضية ثم بعد تمام القضاء رجعا عن شهادتهما فلا يبطل ~~القضاء الأول برجوعهما، ولكن يضمنا المال الذى أتلف على المشهود عليه ~~بشهادتهما بغير حق. # ومنها: إذا شهد رجلان عند القاضي على رجل بالسرقة فاعتبر شهادتهما وقطع ~~يد السارق ثم جاء الشاهدان بعد ذلك برجل آخر وقالا: أوهمنا أولا، ms0984 إنما ~~السارق هذا، فهل يبطل القاضي حكمه الأول بناء على شهادتهما هذه، أو لا يقبل ~~رجوعهما؟ خلاف، والراجح عند الحنفية أن القاضي لا يبطل قضاءه بقولهما ~~الآخر، ولكن يضمنهما المال الذى شهدا به؛ لأن القول الأول تأيد بالقضاء فلا ~~ينقضه القول الثاني الذى هو مثله - من حيث كونه شهادة - ولكن الحقيقة أن ~~الثاني أضعف من الأول؛ لأن الأول تأيد بالسبق وبالقضاء فقوي بهما. # ومنها: إذا أذن لولده فى التجارة، ولم يعلم بذلك أحد سوى الولد ثم # PageV05P0195 # حجر عليه بعلم منه، بغير محضر من أهل سوقه، فهو محجور عليه، لوصول الحجر ~~إلى من وصل إليه الإذن، لأن الحجر مثل الإذن حيث لم يعلم بالإذن أهل السوق، ~~ولذلك جاز الحجر بغير علمهم. وهذا مثال لما نقضه ونسخه وأبطله ما هو مثله. # ومنها: إذا قالت امرأة للقاضي: إني سمعت زوجي يقول: المسيح ابن الله. ~~وقال الزوج: إنما قلت ذلك حكاية عمن يقول هذا. فإن أقر أنه لم يتكلم إلا ~~بهذه الكلمة بانت منه امرأته - لاعتبار ذلك ردة منه -؛ ولأن ما في الضمير ~~لا يصلح أن يكون ناسخا لحكم ما تكلم به؛ فإن ما في ضميره دون ما تكلم به. ~~والشيء لا ينسخه إلا ما هو مثله أو فوقه. # ومنها: إذا شهد مسلمان على أسير فى دار الحرب أنه ارتد وقضى القاضى بوقوع ~~الفرقة بينه وبين امرأته وقسم ماله بين ورثته، ثم جاء الرجل مسلما فأنكر ما ~~شهد به عليه الشاهدان من الردة لم يبطل القاضي قضاءه بإنكاره ولكنه يجعل ~~إنكاره هذا اسلاما مستقبلا منه، فلا يرد عليه امرأته ولا ماله إلا ما كان ~~قائما بعينه، ولكن يجوز أن يعقد على امرأته المبانة عقدا جديدا. # PageV05P0196 # القاعدة الثالثة والثمانون [الشيء المتضمن] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الشيء لا يتضمن ما فوقه (1). # وفي لفظ: "الشيء لا يتضمن مثله لتساويهما في القوة" (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # التضمن: معناه الالتزام، والاحتواء والاشتمال والدلالة يقال: تضمن الكتاب ~~كذا - أى حواه ودل عليه - وقال هذا فى ضمن كلامه: أى مطاويه ms0985 ودلالته (3). # فمفاد القاعدة: أن الشيء - أي القول أو التصرف لا يدل على ما فوقه وهذا ~~مدلول القاعدة الأولى، كما أنه لا يحتوي ولا يشتمل على مثله، وهو مضمون ~~القاعدة الثانية، وإذا كان لا يتضمن مثله فبالأولى أن لا يضمن ما فوقه، ~~ولكن إذا لم يتضمن ما فوقه، لا ينفي أن يضمن مثله وما دونه. فكأن بين ~~القاعدتين نوع تعارض، ولكن عند التحقيق لا نرى تعارضا بينهما، فالأولى لا ~~تنفي عدم تضمن الشيء مثله نصا، وإنما نصت على عدم تضمنه ما فوقه وسكتت عن ~~مثله ومساويه، والثانية نصت على المماثل المساوي. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 49 عن التعليق. # (2) القواعد والضوابط ص 150 عن الهداية 8/ 453. # (3) الهداية مع شرحها نتائج الأفكار 8/ 453. # PageV05P0197 # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما. # إذا برئ الأصيل برئ الكفيل لأنه دونه، ولكن إذا أبرأ الدائن الكفيل لم ~~يبرأ الأصيل؛ لأنه فوقه في القوة. # ومنها: إذا رأى إنسانا يبيع متاعه وهو ساكت لا يعتبر رضا، ولا يتضمن ~~القبول؛ لأن السكوت أضعف من القول الصريح، ولذلك قال الشافعي رحمه الله: ~~"لا ينسب إلى ساكت قول". # ومنها: المضارب لا يضارب غيره بمال المضاربة، والوكيل لا يوكل غيره فيما ~~وكل فيه إلا أن يأذن لهما رب المال أو الموكل، أو يقول: اعمل برأيك، لأن ~~الشيء لا يتضمن مثله. # PageV05P0198 # القاعدة الرابعة والثمانون [الشيء المتردد بين أصلين] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الشيء يتردد بين أصلين فيختلف الحكم فيه (1). # وفي لفظ: "قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب ذينك الأصلين ~~(2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # سبق أمثال لهذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت رقم (124)، وفي قواعد ~~حرف الثاء تحت رقم (117). # __________ # (1) قواعد بن خطيب الدهشة ص 306، 313، 423، 610. # (2) المجموع المذهب لوحة 239 ب. # PageV05P0199 # القاعدة الخامسة والثمانون [الشيء المعتبر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والإبطال (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المراد بالشيء: الأمر ويشمل التصرف الفعلي والقولي. # فمفاد القاعدة: أن كل تصرف يعتبر ويعتد به ما لم يترتب عليه إبطال ms0986 ~~الفائدة منه ووقوع الضرر بسببه. # قد سبقت مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت رقم (341). # __________ # (1) أصول الإمام الكرخي، ص 115. # PageV05P0200 # القاعدة السادسة والثمانون [الشيء وعمومه] # أولا: لفظ ورود القاعدة. # الشيء يعم كل موجود (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # لفظ "الشيء" لفظ عام يدل على كل موجود؛ لأن كل موجود في الوجود يسمى ~~شيئا، ودليل ذلك قوله تعالى: {كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون} ~~(2). وقوله تعالى: {الله خالق كل شيء} (3). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا قال طالبو الأمان: أمنونا على ما لنا من شيء، دخل فى الأمان كل شيء ~~لهم من الأولاد والأمتعة والعقارات والعبيد الخ؛ لأن اسم الشيء يعم كل ~~موجود. # __________ # (1) قواعد الفقه ص 87 عن شرح السير ص 325. # (2) الآية 88 من سورة القصص. # (3) الآية 62 من سورة الزمر. # PageV05P0201 # القاعدة السابعة والثمانون [الشيء الواحد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشيء الواحد لا يكون مقصودا وتبعا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المراد بالمقصود: الأصل الواحد المتبوع. # فمفاد القاعدة: أن ما كان أصلا متبوعا لا يكون تبعا فى شيء واحد وحالة ~~واحدة، لأن كونه أصلا ينفي أن يكون تبعا. وكونه تبعا ينفي أن يكون أصلا. # لكن لا يجوز أن يكون الشيء الواحد أصلا فى حالة وتبعا فى حالة أخرى كالأب ~~والابن يجتمعان في شخص واحد حيث يكون الشخص أبا لأولاده فهو أصل لهم، وابن ~~لأبيه فهو فرع له وتبعا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # طواف الصدر - أي الوداع - في العمرة غير لازم عند كثيرين حيث قالوا: ليس ~~فى العمرة طواف صدر ولا طواف قدوم؛ لأن معظم ركن العمرة الطواف، وهو مقصود ~~- حيث إن للعمرة ركنين الطواف والسعي - والشيء الواحد لا يكون مقصودا وتبعا ~~في آن (2). وطواف الصدر تبع لتوديع البيت. # ومنها: من أراد أن يشتري بقرة أو سيارة فهي مقصودة بالشراء، # __________ # (1) المبسوط 4/ 35. # (2) ينظر: الفتاوى الخانية 1/ 301. # PageV05P0202 # ولا يمكن أن تكون مع ذلك تبعا لنفسها. # ومنها: من تزوج امرأة، فهي مقصودة بالنكاح، ولا يمكن أن تكون تبعا في ms0987 نفس ~~الوقت لنفسها. # PageV05P0203 # القاعدة الثامنة والثمانون [الشيء يتبع غيره] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الشيء يجوز أن يصير تابعا لغيره وإن كان له حكم نفسه بانفراده (1). وينظر ~~قواعد حرف الهمزة، القاعدة (34). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة لا تخالف القاعدة السابقة؛ لأن موضوعها يختلف، وهي أصل عند ~~أبي يوسف رحمه الله. # فمفادها: أن الشيء يكون له حكم نفسه إذا انفرد، ولكنه لا يجوز أن يصير ~~تابعا لغيره فى حالة أخرى، كما مثلنا في الأب والابن، ولا يخالف فى مدلولها ~~أحد كما أرى وإن اختلفوا في بعض الفروع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا ذبح شاة فقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين - أي الشريانين في الرقبة ~~- جاز أكلها؛ لأن أحد الودجين صار تابعا للآخر لأنهما جنس واحد. وعند محمد ~~يجب قطع من كل عرق أكثره. # ومنها: إذا ملك شخص ثمانين شاة ثم بعد الحول هلك منها أربعون فالواجب عند ~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى شاة؛ لأن الزكاة فى النصاب دون ~~العفو عندهما. وعند محمد وزفر الواجب نصف شاة؛ لأن الواجب قبل الهلاك كان ~~شاة واحدة فلما هلك النصف تنصفت. # __________ # (1) ينظر: تأسيس النظر ص 68. # PageV05P0204 # القاعدة التاسعة والثمانون [الشيوع الطاريء] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الشيوع الطاريء كالشيوع المقارن (1). # وفى لفظ: "الشيوع الطاريء ليس نظير المقارن" (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما. # هاتان القاعدتان في بدء النظر متعارضتان، فإحداهما تجعل الشيوع الطاريء ~~كالشيوع المقارن والأخرى تنفي ذلك. ولكن عند النظر للأمثلة التي ذكرها ~~السرخسي رحمه الله تبين أن التعارض مبني على المسائل التي يحصل فيها ~~الشيوع، فمنها ما يعتبر الشيوع الطاريء فيها كالمقارن المصاحب الذي يبطل ~~التصرف والمعاملة، ومنها ما لا يعتبر فيها الشيوع الطاريء كالمقارن فلا ~~يبطل المعاملة، فلكل قاعدة منهما مجال عملها. # والمراد بالشيوع: من شاع الأمر إذا انتشر، فكأن حق كل واحد من الشريكين ~~منتشر في كل أجزاء الشيء المشترك، بحيث لا يمكن الفصل بينهما إلا بالتهايؤ ~~أو القسمة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # مثال القاعدة الأولى: إذا ms0988 ارتهن اثنان شيئا، ثم أراد أحدهما رد الرهن، لم ~~يكن له ذلك حتى يجتمعا على الرد؛ لأن حق الحبس لكل واحد منهما ثابت # __________ # (1) المبسوط 21/ 166. # (2) المبسوط 15/ 146. # PageV05P0205 # في جميع المرهون، ولا ولاية لأحدهما على الآخر في إسقاط حقه؛ ولأنه لو ~~تمكن من رد نصيبه بطل به الرهن في نصيب الآخر - والرهن بينهما على الشيوع - ~~والشيوع الطاريء كالشيوع المقارن فى ظاهر الرواية. # ومثال القاعدة الثانية: إذا أجر دارا من رجلين، ثم إن الرجلين تهايئا بأن ~~يسكن أحدهما شهرا - مثلا - والآخر شهرا آخر، وهكذا. فإن مات أحد المستأجرين ~~يبقى العقد فى حق الآخر - في ظاهر الرواية عند أبي حنيفة رحمه الله -؛ لأن ~~الشيوع هنا طاريء وهو ليس في نظير المقارن. # والمراد بالشيوع فى هذا المثال أن كل واحد من المستأجرين استأجر نصف ~~الدار على الشيوع فجاز العقد لإمكان الانتفاع بينهما بالتهايؤ. # ومنها: إذا وهب له جميع الدار، وسلمها للموهوب له، تم رجع في نصفها، جازت ~~الهبة فى النصف الباقي، وإن كان شائعا؛ لأنه طاريء، والشيوع الطاريء ليس ~~كالمقارن. أما لو وهب له نصفها ابتداء على الشيوع، فلا تجوز الهبة عند ~~الحنفية. # PageV05P0206 # القسم السادس # قواعد # حرف الصاد، وحرف الضاد، وحرف الطاء، وحرف الظاء # أولا: حرف الصاد # عدد قواعد حرف الصاد (26) ست وعشرون قاعدة. # PageV06P0207 # القاعدة الأولى [مسألة الظفر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # صاحب الحق إذا ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة تمثل المسألة المسماة عند الفقهاء بمسألة الظفر. # ومفادها: أن من له حق مالي على غيره، ومطله المدين أو جحده حقه، ثم وجد ~~صاحب الحق مالا من جنس حقه يخص المدين أو الجاحد فللدائن أن يأخذ منه مقدار ~~حقه، ولو خفية وبغير إذن المدين، ولا إثم عليه فى ذلك، ولو اتهم بسرقته فله ~~أن يحلف على أنه ما سرق؛ لأنه مظلوم، واليمين نية الحالف إن كان مظلوما. # ودليل هذه القاعدة وأصلها: قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فى الحديث ~~االمتفق عليه لهند زوجة أبي سفيان رضي الله ms0989 عنهما: "خذي ما يكفيك وولدك ~~بالمعروف". وهذا إذا منع النفقة أو بخل بها أو ببعضها مع اليسارة - وقدرت ~~له الزوجة على مال - أخذت منه ما يكفيها واولادها بالمعروف. # وهكذا كل من له حق على غيره ومنعه، فله الأخذ إذا ظفر بجنس حقه، ولكن إذا ~~ظفر بغير جنس حقه فهل له أن يأخذ منه بمقدار حقه؟ خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا كان لشخص على آخر دين مقداره ألف - مثلا - ومطله المدين أو # __________ # (1) المبسوط 5/ 188. # PageV06P0209 # جحده، - ولا بينة للدائن على حقه ليرفعه للقضاء - فإن الدائن إذا وجد ~~للمدين مالا من جنس حقه ريالات إذا كان الدين ريالات - أو ذهبا إن كان ~~الدين ذهبا، فللدائن في هذه الحالة أن يأخذ من هذا المال ألفا لأنها حقه، ~~ولا إثم عليه فى ذلك؛ لأنه يسترد ماله. # PageV06P0210 # القاعدتان الثانية والثالثة [أحكام الصبي المحجور] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله، فيضمن ما أتلفه من المال، فإذا قتل ~~فالدية على العاقلة (1). # وقاعدة لها صلة بأحكام الصبي: وهي الثالثة. # الصبي لا يقع طلاقه (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما. # المراد بالصبي عند الفقهاء: من كان دون البلوغ - ذكرا كان أو أنثى مميزا ~~أو دون سن التمييز -. # والمحجور عليه: الممنوع من التصرف فى أمواله وحقوقه لعدم كمال العقل ~~عنده. # فمفاد القاعدة الأولى: أن من كان غير بالغ من بني آدم فهو ممنوع من ~~التصرفات القولية فى أمواله وحقوقه، ولكن الصبي إذا حجر عليه - والأصل فيه ~~الحجر إلا أن يؤذن له - فإنه والمجنون كلاهما يؤاخذان بأفعالهما المترتب ~~عليها ضرر مالي، حيث يجب عليهما ضمان ما أتلفاه فى أموالهما، ويخاطب الولى ~~بذلك أو هما بعد البلوغ والإفاقة. ولكن لا يؤاخذ عليهما فى أبدانهما # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 269، أشباه ابن نجيم ص 278، 306، الفوائد الزينية ص ~~61 ف53، ص 105 ف 107. # (2) الفوائد الزينية ص 107 ف 109، وينظر أشباه ابن نجيم ص 306 فما بعدها. # PageV06P0211 # كما سنرى من خلال الأمثلة، هذا فى حق الصبي المحجور عليه، فالصبي المأذون ~~من باب ms0990 أولى أن يكون مؤاخذا. # والقاعدة الثانية تخص تصرفا قوليا للصغير وهو ما يتعلق بطلاقه فتفيد أن ~~طلاقه لا يقع - كما أن تصرفاته القولية كلها لاغية وباطلة، ولكن لا يوجد ~~استثناء كما سنرى. # والمراد بالأفعال التى يؤاخذ بها الصبي ما يتعلق بحقوق العباد المالية، ~~وأما حقوق الله تعالى فهو لا يؤاخذ بها ولا تجب عليه، ولكن يؤمر بفعل ~~الطاعات للتعود عليها كالصلاة والصيام. # والمؤاخذة عليه بأفعاله ليست من باب التكليف - لأنه غير مكلف -؛ لأن مدار ~~التكليف على البلوغ عاقلا، وإنما هذا من باب ربط الأحكام بأسبابها، فهو من ~~باب الأحكام الشرعية الوضعية لا التكليفية. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما. # إذا قتل الصبي شخصا عمدا، فلا يجب عليه القصاص باتفاق، وإنما تجب الدية ~~على عاقلته باعتبار أن عمد الصبي خطأ، لأنه لا يصح منه قصد. ولكن هل تجب ~~عليه الكفارة؟ خلاف. # ومنها: إذا أتلف صبي مالا أو متاعا لغيره فيجب عليه ضمانه فى ماله إن كان ~~له مال، ويخاطب الولي أو هو بعد البلوغ. # ومنها: إذا تزوج الصبي - أى زوجه وليه - ثم طلق هذا الصبي زوجته فلا يقع ~~طلاقه، كما لا يقع عتقه (1). # __________ # (1) ينظر في أحكام الصبيان أشباه ابن نجيم ص 306 فما بعدها. # PageV06P0212 # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القواعد. # إذا زنا الصبي فلا يقام عليه حد الزنا، لأن هذا من حقوق الله تعالى ~~والصبي غير مكلف. # ومنها: إذا سرق لا تقطع يده، لكن يؤخذ المسروق ويرد لصاحبه وإن أتلفه ~~الصبي يضمنه. # ومنها: لا يجب عليه قضاء ما ترك من الصلوات أو أفطره من أيام رمضان وإن ~~كان يؤمر بالصلاة والصيام تعويدا على العبادة. # ومنها: إذا حج وهو صغير لا تغني عن حجة الإسلام، فعليه الحج بعد البلوغ. # ومنها: إذا أتلف ما اقترضه أو ما أودع عنده بلا إذن وليه فلا ضمان عليه؛ ~~لأن المقرض والمودع هو الذى سلطه. # ومنها: إذا كان الصبي مجبوبا - أى مقطوع الذكر والانثيين - يفرق بينه ~~وبين زوجته ويكون طلاقا على الصحيح. # ومنها: إذا أسلمت ms0991 امرأته وعرض عليه الإسلام - وكان مميزا فأبى - فإنه يقع ~~الطلاق، وهو الصحيح (1). # __________ # (1) الفوائد الزينية ص 107 الفائدة 109، وص 61 الفائدة 53. # PageV06P0213 # القاعدة الرابعة [صحة الأداء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # صحة الأداء باعتبار إمكان الأداء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المراد بالأداء: الإتيان بالعبادة في وقتها الذى حدده الشرع لها، ولكن ~~يظهر أن المراد بالأداء في هذه القاعدة أعم من ذلك إذ هو مطلق فعل العبادة ~~على وجه صحيح سواء كان في داخل الوقت أو خارجه لعذر. # والمراد بإمكان الأداء: القدرة على فعل العبادة والاستطاعة لها مكانا أو ~~زمانا أو حالة. # فمفاد القاعدة: أنه إنما تعتبر العبادة صحيحة مجزئة إذا وجدت القدرة ~~والاستطاعة على فعلها، فمن لم يتمكن من فعل العبادة في وقتها المحدد أو ~~مكانها على الوجه المطلوب لا يعتبر أداؤه صحيحا ولا عبادته مجزئة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # من نذر أن يحج ويقف على جبل طارق - مثلا - فلا يعتبر نذره ولا حجه صحيحا؛ ~~لأن جبل طارق ليس مكانا لوقوف الحاج. # ومنها: من نذر أن يعتكف في رمضان الماضي وهو في شوال فلا يصح نذره لعدم ~~تمكنه من الأداء في الماضي، لأن الماضي لا يعود؛ ولأن الله عز وجل # __________ # (1) المبسوط 3/ 125. # PageV06P0214 # لم يتعبدنا بشيء من العبادات في الزمن الماضي. # ومنها: من نوى من الليل أن يصوم عن اللحم أو الخبز أو الماء، فلا يعتبر ~~صومه صحيحا شرعا؛ لأن الصوم الشرعي هو الإمساك عن المفطرات كلها لا بعضها. # ومنها: من نذر أن يصلي عاريا - وهو قادر على اللباس - فنذره باطل؛ لأنه ~~نذر معصية، فلو صلى كما نذر فصلاته باطلة لفقد شرط من شروط صحتها وهو ستر ~~العورة. # ومنها: من نوى أن يعتكف ليلة دون يومها, لم يلزمه شيء - عند من يشترطون ~~وجوب الصوم لصحة الاعتكاف - لأن الليل ليس محلا للصوم. # PageV06P0215 # القاعدة الخامسة [صحة التصرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # صحة االتصرف باعتبار أهلية التصرف، وكون المحل قابلا للتصرف (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # التصرف: هو القدرة على الاحتيال والتقلب في ms0992 الأمور, وأصل المادة تدل على ~~رجع الشيء وتردده، ومنه قولهم لحدث الدهر: صرف، والجمع صروف، وسمي بذلك ~~لأنه يتصرف بالناس، أى يقلبهم ويرددهم (2). # فمفاد القاعدة: أن تصرف الإنسان ليكون صحيحا معتبرا لا بد له من شرطين: ~~الأول: وجود أهلية التصرف أي القدرة عليه، والمراد بالأهلية هنا: استيفاء ~~المتصرف شروط التصرف، من البلوغ والعقل والحرية - أو الإذن - والملكية لما ~~يتصرف به أو الوكالة، وغير ذلك من الشروط. والشرط الثاني: أن يكون محل ~~التصرف قابلا له، بأن يكون مالا متمولا مملوكا للمتصرف أو وكيلا فيه. إلى ~~آخر ما هنالك من شروط المتصرف فيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # الحكم بصحة شراء الكافر العبد المسلم؛ لأن الكافر عنده أهلية التصرف ~~كالمسلم، والعبد محل قابل للتصرف باعتبار أنه مال متقوم في حق المسلم ~~والكافر جميعا، وإن كان لا يجوز إبقاء العبد المسلم في يد الكافر، فهو # __________ # (1) المبسوط 13/ 131. # (2) معجم مقاييس اللغة مادة "صرف". # PageV06P0216 # وإن حكم بصحة شرائه للعبد المسلم فيؤمر بإخراجه عن ملكه حالا. # وعند الشافعية في بيع العبد المسلم من الكافر خلاف، والأصح عدم الصحة، ~~ولكن يمكن أن يدخل العبد المسلم في ملك الكافر في خمسين صورة تقريبا (1). # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 449، 450. # PageV06P0217 # القاعدة السادسة [صحة التعويض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # صحة التعويض تختص بمال متقوم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # التعويض تفعيل من العوض، وعوض الشيء بدله. # فمفاد القاعدة: أنه لكي يكون طلب البدل أو العوض للتالف أو المستهلك طلبا ~~صحيحا مشروعا يجب أن يكون المعوض عنه مالا متقوما - أي ذا قيمة مالية - لا ~~مالا تافها غير متقوم أو لا قيمة له. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # من أتلف لمسلم خمرا أو قتل خنزيرا فلا يصح المطالبة بتعويض عن الخمر أو ~~عن الخنزير، لأنهما بالنسبة للمسلم ليسا مالا متقوما؛ لأن المسلم ممنوع من ~~تملك الخمر أو الخنزير، ولكن لو أتلفهما لذمي نصراني وجب تعويضه عنهما ~~لأنهما بالنسبة له مال متقوم. # ومنها: من أتلف آلات لهو أو مزامير فإنه لا يطالب بتعويض ms0993 عنها؛ لأن آلات ~~اللهو لا قيمة لها؛ لأنها ليست مالا للمسلم، ولكن إذا كان المتلف ليس من ~~رجال الحسبة أو بغير إذن الإمام المسلم الذي يحكم بشرع الله فإنه يعزر ~~لافتياته على ولي الأمر. # __________ # (1) المبسوط 12/ 106. # PageV06P0218 # ومنها: من أتلف أو استهلك أو غصب دابة أو طعاما فتلف فعليه عوضه لأنه مال ~~متقوم. # ومنها: لا يجوز المبايعة بالميتة والدم لأنهما ليسا بمال متقوم. # PageV06P0219 # القاعدة السابعة [صحة الحلف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # صحة الحلف غير مفارقة عن صحة الإقرار وعدمها عن عدمها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # أن من صح إقراره صح استحلافه ومن لم يصح إقراره لم يصح استحلافه لأن من ~~صح استحلافه حكم عليه بالنكول إذا امتنع عن أداء اليمين وألزم بالدعوى، ~~وأما من لا يصح استحلافه، فلأنه لا يحكم عليه بالنكول، ويكون ذلك غالبا في ~~الحقوق التي تتعلق بغير المدعى عليه، كالنكاح والخلع والصلح عن إنكار ودم ~~العمد التي تتعلق بالموكل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # الوكيل بالبيع والخصومة بالرد بالعيب من جهة المالك، يصح إقراره على ~~المالك الموكل، ولذلك جاز استحلافه عند الإنكار. فإن نكل عن اليمين ألزم ~~بالدعوى. # وأما الوصي على اليتيم أو ناظر الوقف فإذا خوصم في عيب عين باعها للصغير ~~أو للوقف لا يصح استحلافه؛ لأنه لو أقر صريحا لا يصح منه، فكذا لا يستحلف. # __________ # (1) ترتيب اللآلي، لوحة 62 أ. # PageV06P0220 # القاعدة الثامنة [الصحة مقصودة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الصحة مقصود كل متكلم، فمهما أمكن حمل كلامه على وجه صحيح يجب حمله عليه ~~(1). # وفي لفظ: "مطلق كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن" (2). وتأتي في حرف ~~الميم إن شاء الله تعالى. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الصحة معناها: السلامة من الداء، وهي ضد السقم. # وصحة الكلام: حمله على مقصود شرعي. # فمفاد القاعدة: أن كل متكلم إنما يقصد من كلامه معنى صحيحا شرعا أو عرفا، ~~فإذا كان كلام المتكلم يحتمل وجوها فمهما أمكن حمله على وجه يصح شرعا وجب ~~حمله عليه، ولا يجوز حمله على ms0994 غير وجه شرعي ما لم تدل على ذلك قرائن قوية، ~~وهذا من باب حسن الظن بالمسلمين - وهو مطلوب شرعا -؛ لأن المسلم مأمور بحسن ~~الظن بأخيه المسلم وبكل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال حتى يقوم الدليل على ~~غير ذلك. # ومن أدلة هذه القاعدة: قوله سبحانه وتعالى: {الذين يستمعون القول # __________ # (1) المبسوط 19/ 178. # (2) المبسوط 17/ 197. # PageV06P0221 # فيتبعون أحسنه} (1). وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من ~~الظن} (2). # وفي الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "لا تظنن ~~بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا" (3). # وفي لفظ: "لا تظنن بكلمة خرجت من امريء مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير ~~محملا" (4). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # كفل رجل رجلا وقال: إن لم أوافك به غدا فعلي ألف درهم، صحت الكفالة ~~لحملها على ألف درهم لك عليه، لا على ألف مطلقة، لأن سياق الكلام يفيد ذلك ~~المعنى الصحيح. # __________ # (1) الآية 18 من سورة الزمر. # (2) الآية 12 من سورة الحجرات. # (3) الأثر عن سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أخرجه أحمد في الزهد. ~~ينظر: تفسير الدر المنثور 6/ 99. # (4) المرجع السابق. # PageV06P0222 # القاعدة التاسعة [الصحة مقصودة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الصحة مقصود المتعاقدين، ومتى أمكن تحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعا يحمل ~~مطلق كلامهما عليه، ويجعل كأنهما صرحا بذلك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها، وإن كانت هذه أخص موضوعا من تلك؛ لأن ~~الأولى عامة في كل متكلم وفى كل كلام، وهذه خاصة في مقصود المتعاقدين. # فمفادها: إن المتعاقدين إنما يقصدان من تعاقدهما قصدا صحيحا وهو تبادل ~~المنافع على وجه شرعي، فإذا أمكن تحصيل ما يقصدانه بطريق جائز شرعا وجب حمل ~~مطلق كلامهما عليه ولا يجوز حمله على غير ذلك، ويجعل كأنهما صرحا بالمقصود ~~الشرعي، وهذا من باب حسن الظن بالمسلمين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا باع نصف عبد مشترك أو دار أو أرض بينه وبين غيره، يجوز البيع وينصرف ~~تسمية النصف إلى نصيبه خاصة، ولا ms0995 يجوز حمله على بيع نصيب شريكه. # __________ # (1) المبسوط 12/ 187. # PageV06P0223 # القاعدة العاشرة [الصداق المعين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض، مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟ قولان ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الصداق: هو مهر المرأة، ويسمى أيضا: الصدقة والصدقة، وأصدق المرأة سمى ~~لها صداقا (2). # فمفاد القاعدة: أن الزوج إذا عين وسمى للزوجة صداقا معينا - كدار أو أرض ~~أو عبد - وقبل أن يعطيها إياه هلك في يده، فهو مضمون عليه، ولكن ما نوع ~~ضمانه، هل هو ضمان عقد أم ضمان يد؟ قولان عند الشافعية. لكن ما المراد ~~بضمان العقد وضمان اليد، وما الفرق بينهما؟ # ضمان العقد: أي هو المضمون على الزوج بسبب العقد فأحكامه تبع أحكام ~~العقود، ولذلك لا يصح للزوجة بيعه قبل قبضه كالمبيع قبل القبض، ولا حق ~~للزوج في التصرف فيه كالمبيع قبل قبض المشتري، وعند التلف يجب الرجوع إلى ~~مهر المثل. # وأما ضمان اليد: فيكون مضمونا على الزوج باعتبار أن يده عليه، # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 173، قواعد الحصني 3/ 286 فما بعدها. # (2) مختار الصحاح، مادة (ص د ق). # PageV06P0224 # فله التصرف فيه قبل أن تقبضه الزوجة، فإن باعه قبل أن تقبضه الزوجة فعليه ~~مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا، وقيمته يوم تلفه كالمستام ~~والمستعير. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا أصدقها - طن تمر - معين، ثم تلف بعضه، انفسخ العقد في التالف - لا في ~~الباقي - ولها الخيار، فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل - على قول ضمان العقد ~~-، وإلا عليه مثله أو قيمته على قول ضمان اليد، وأما إن قبلت أن تأخذ ~~الباقي فترجع إلى حصة التالف عن مهر المثل أو قيمته. # ومنها: إذا أصدقها منافع دار ثابتة في يده، فهل يضمنها؟ # إذا قلنا بضمان العقد لا يضمنها على الأصح، وأما بناء على ضمان اليد ~~فيضمنها. # ومنها: لو زاد الصداق المعين في يده زيادة منفصلة - كبقرة ولدت - ~~فالزيادة للمرأة قطعا بناء على ضمان اليد، وأما على ضمان العقد فوجهان، ~~كالمبيع لو زاد في يد ms0996 البائع زيادة منفصلة. # PageV06P0225 # القاعدة الحادية عشرة [الصدقة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الصدقة لا تتم إلا بالقبض. خلافا لمالك رحمه الله (1). # وفى لفظ: "الصلات لا تملك قبل القبض" (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # سبق مثل هذه القاعدة وبيان معناها ومدلولها ضمن قواعد حرف التاء تحت رقم ~~(26) ص 179 ج 3. وقواعد حرف الشين تحت رقم (8). # __________ # (1) المبسوط 12/ 35. # (2) التحرير 4/ 1193 عن القواعد والضوابط ص 489. # PageV06P0226 # القاعدة الثانية عشرة [الدلالة والصريح] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الصريح أقوى من الدلالة (1). # وفي لفظ: "لا قوام للدلالة مع النص" (2). وتأتي في قواعد حرف - لا - إن ~~شاء الله تعالى. # وفي لفظ: "لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح" (3). وتأتي في قواعد حرف - ~~لا - إن شاء الله تعالى. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الصريح: الواضح، كما ظهر المراد منه، وهو الأصل في المعاملات. # والمراد به هنا: اللفظ المنطوق الدال على المراد، والكتابة من الصريح. # والدلالة: غير النطق والكتابة، من إشارة أو عرف أو حال أو غير ذلك من ~~الدلالات. # ومفاد القاعدة: أن اللفظ الصريح أقوى في الاعتبار من الدلالة؛ لأن الصريح ~~هو الأصل، والدلالة إنما تعتبر عند فقد الصريح وبدلا منه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا دخل إنسان بيت آخر بإذنه فله الجلوس في أي مكان من غرفة # __________ # (1) شرح السير ص 125، 2184؛ ترتيب اللآلي، لوحة 61 أ. # (2) نفس المصدر ص 2184. # (3) جامع الفصولين الفصل الرابع والثلاثون، شرح القواعد ص 64، المجلة ~~وشروحها المادة 13، وينظر: الوجيز ص 201، ط 4. والمدخل الفقهي، الفقرة 580. # PageV06P0227 # الجلوس دلالة، ولكن إذا قال له صاحب المنزل: اجلس هنا. فليس له أن يجلس ~~في غير المكان المشار إليه؛ لأن الصريح هنا أقوى في الاعتبار من الدلالة؛ ~~ولا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. # ومنها: إذا حبس إنسان فرسا للجهاد في سبيل الله تعالى, فيجوز للوكيل أن ~~يؤاجرها لينفق عليها - إذا احتاجت إلى النفقة - وهذا جائز بدلالة الحال ~~للضرورة، وأما إن كان الذى حبسها شرط له حين وكله بها ودفعها إليه أن ~~يؤاجرها بنفقتها فذلك جائز؛ لأنه وجد منه صريح الأمر بالإجارة، ms0997 والصريح ~~أقوى من الدلالة. # ومنها: إذا جعل الرجل خانا وقفا لمارة الطريق فاحتاج إلى المرمة فلا بأس ~~للمقيم أن يؤاجر غرف الخان بمقدار ما يحتاج للمرمة للضرورة. # ومنها: أن قائد الجند له أن يقسم الغنائم على جنده بعد المعركة وبعد ~~إخراج الخمس ولا ينظر في ذلك إذن الإمام، ولكن إن نهاه الإمام عن القسمة ~~فليس له أن يقسم؛ لأن الإذن ثبت له دلالة، وقد جاء النهي عنها إفصاحا. # PageV06P0228 # القاعدتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة [الصريح والكناية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الصريح لا يحتاج إلى نية، والكناية لا تلزم إلا بالنية (1). # وفي لفظ: "الصريح لا يحتاج إلى النية قضاء لا ديانة، بخلاف الكناية" (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما. # سبق معنى التصريح: وهو الواضح الظاهر المراد منه، والمراد به هنا: ما كان ~~لفظه دالا على معناه. # والكناية: ما خفي استعماله، أو هو استعمال اللفظ في غير معناه الذي وضع ~~له لغة. # فمفاد القاعدة: أن ما كان من اللفظ صريحا في بابه - بدلالة لفظه على ~~معناه الموضوع له لغة - فحكمه ثبوت مدلوله مطلقا ولا يحتاج إلى نية، وما ~~كان كناية عن غيره فهو يحتاج في استعماله وبناء الحكم عليه وثبوته إلى ~~النية (3)؛ لأن في الكناية اشتباه مراد المتكلم واحتماله فيشترط فيها النية ~~إزالة للاشتباه والاحتمال بخلاف الصريح. # ولكن القاعدة الثانية تفيد أن الصريح لا يحتاج إلى نية في القضاء - أي ~~أمام القاضي -؛ لأن القاضي إنما يحكم بحسب ظواهر الألفاظ ولا ينظر إلى # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 293، أشباه ابن السبكي 1/ 78 فما بعدها. # (2) شرح الخاتمة ص 50. # (3) الكليات ص 562. # PageV06P0229 # النيات - أي أن القاضي لا ينظر إلى نية اللافظ ولا يعتد بها، وأما في ~~الديانة - أى بين العبد وربه فإن النية معتبرة في ترتيب الثواب أو عدم ~~العقاب أو الحل أو الحرمة -. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما. # إذا قال شخص لزوجته: أنت طالق. فتقع طلقة في الحال، وإذا قال: إنما أردت ~~أنها طالق من وثاق، فلا تعتبر نيته أمام القضاء. # ولكن إذا قال لها: اذهبي لأهلك. ms0998 فلا يكون ذلك طلاقا إلا إذا قصده ونواه ~~بهذا اللفظ؛ لأن قوله: اذهبي لأهلك. لم يوضع في اللغة ليدل على الطلاق. # ومنها: إذا طلق غافلا أو ساهيا أو مخطئا، وقع طلاقه أمام القضاء. # PageV06P0230 # القاعدة الخامسة عشرة [الصغائر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الصغائر لا تمنع قبول الشهادة، ولو مع الإصرار (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الصغائر: جمع صغيرة، وهى صفة لموصوف مقدر، تقديره: الجرائم أو الذنوب ~~الصغائر. # فمفاد القاعدة: أن صغائر الذنوب لا تمنع من قبول شهادة الشاهد المتصف ~~بها، لا يشترط لقبول شهادته توبته منها، بل تقبل توبته ولو مع الإصرار ~~والاستمرار عليها، وليس من الصغائر حلق اللحية ولا شرب الدخان، بل هى من ~~الكبائر لثبوت تحريمها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # رجل أراد أن يبيع شيئا وفيه عيب - وهو يعلم بذلك - ينبغي له أن يبين ~~العيب ولا يدلس - أى يستر ولا يبين -، فإن باع ولم يبين لا يصير فاسقا ~~مردود الشهادة؛ لأن السكوت عن بيان العيب صغيرة من الصغائر لا تمنع قبول ~~الشهادة. # ومنها: من قصر من لحيته فشهادته مقبولة، ولكن من حلقها فلا؛ لأن تقصيرها ~~صغيرة وحلقها كبيرة. # __________ # (1) الفرائد ص 50 عن الفتاوى الخانية 2/ 220 فصل أول الرد بالعيب. # PageV06P0231 # القاعدة السادسة عشرة [الصغير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الصغير الذي يعبر عن نفسه مقبول القول فيما ينفعه لا فيما يضره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المراد بالصغير المعبر عن نفسه: هو الطفل المميز الذى بلغ سبع سنين فما ~~فوقها، وكان دون البلوغ. # فمفاد القاعدة: أن هذا الصغير يقبل قوله فيما يعود عليه بالنفع، ولكن ~~فيما يضره فلا يقبل قوله فيه؛ لأن الصغير في الأصل محجور عن التصرف مطلقا، ~~ولكن القاعدة أفادت استثناء بشرطين: أن يكون الصغير قد بلغ سن التمييز، وأن ~~يكون التصرف القولي فيما ينفعه لا فيما يضره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا قال صغير مميز: إن هذا الشيء أهداه أو تبرع به لي فلان، فيجوز له ~~أخذه والانتفاع به، إذ يقبل قوله فيه. ms0999 # ولكن إذا قال الصغير: إنني بعت داري هذه أو دابتي، فلا يقبل قوله ولا يتم ~~البيع - ما لم يكن مأذونا -؛ لأن الصغير - كما سبق - محجور عن التصرف ~~القولي فيما يضره. # ومنها: إذا أقر صبي حر الأصل أو معروف النسب. بالرق على نفسه فإنه لا ~~يقبل قوله، لأن هذا إقرار على نفسه فيما يضره. # __________ # (1) شرح السير ص 349. # PageV06P0232 # القاعدة السابعة عشرة [صفة الشيء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # صفة الشيء تملك بملك أصله (1). # وفى لفظ: "الصفة تتبع الأصل فتبنى عليه" (2). وقد سبق مثلها في قواعد حرف ~~التاء تحت رقم (22). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الصفة لا تثبت إلا بالموصوف؛ لأنها عرض، والعرض لا يقوم بنفسه. # فمفاد القاعدة: أن صفة الشيء إنما يملكها مالك ذلك الشيء الذي هو أصلها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا تعاقد شخصان عقد صرف - ويشترط في عقد الصرف التساوي والتقابض قبل ~~التفرق - فإذا تم ذلك فقد لزم العقد. فإذا تم العقد ثم شرطا بعد العقد ~~لأحدهما خيارا أو أجلا، فالعقد فاسد - عند أبي حنيفة رحمه الله -؛ لأن ~~المتعاقدين قصدا تغيير وصف العقد، بجعل الخاسر رابحا، واللازم غير لازم؛ ~~لأن العقد بغير شرط الخيار - لازم -، فوصف العقد كان الجواز، فغيراه إلى ~~الفساد فبطل؛ لأن ما وقع عليه الاتفاق بعد العقد يجعل كالمذكور في أصل # __________ # (1) المبسوط 14/ 83. # (2) شرح السير ص 905. # PageV06P0233 # العقد وذلك مبطل لعقد الصرف. # ومنها: إذا اشترى بقرة أو شاة محفلة - أى مملوء ضرعها لبنا - ثم بعد تمام ~~العقد اشترط البائع حلبها لنفسه فهذا شرط باطل لأن كون البقرة أو الشاة ~~محفلة صفة فيها يملكها المشتري، فإذا تم العقد على ذلك فاشتراط البائع ~~الحلب بعد ذلك غير صحيح. # ومنها: إذا اشترى سيفا محلى بحلية من الذهب بمائة درهم، وحليته خمسون ~~درهما وتقابضا. فقد تم العقد صحيحا لأنه يكون خمسون درهما ثمن السيف وخمسون ~~درهما صرف الحلية. ثم اشترط أحدهما خيارا أو أجلا، فهذا الشرط - وإن كان ~~بعد تمام العقد يفسد العقد فكأنه مذكور في أصل العقد - وكذلك لو ms1000 شرط تابعا ~~للعقد بعد تمامه. # PageV06P0234 # القاعدة الثامنة عشرة [صفة الفرضية - اشتباه الأدلة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # صفة الفرضية مع اشتباه الأدلة لا تثبت (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الفرض: هو الحكم الشرعي الثابت بدليل مقطوع به. أو هو ما طلب الشارع فعله ~~طلبا جازما، واشتباه الأدلة مناف للجزم والقطع. # فمفاد القاعدة: أن الحكم الشرعي الموجب وهو ما يترتب على فعله الثواب ~~وعلى تركه العقاب لا يثبت في حقنا مع وجود الاشتباه في أدلته؛ لأن الأصل في ~~الفرضية القطع لا الظن، واشتباه الأدلة يورث ظنا لا قطعا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # الصلاة فرض لثبوتها بأدلة قطعية لا اشتباه فيها، من الكتاب والسنة ~~والإجماع، ومثلها الزكاة والصيام ... الخ. # ومنها: وجوب القراءة في الصلاة، والتوجه إلى القبلة، وغير ذلك من شروط ~~صحة الصلاة وواجباتها وأركانها. # ومنها: وجوب الصدق والأمانة والعدل وغير ذلك من الصفات المحمودة، فهي فرض ~~على المسلم وعلى غيره، وإن كانت على المسلم أشد وأعظم وأحق. # __________ # (1) المبسوط 4/ 59. # PageV06P0235 # ومنها: أن العمرة عند الحنفية والمالكية - ليست فريضة -، بل هي سنة ~~لاشتباه الأدلة، خلافا للشافعية والحنابلة الذين يرون وجوبها في العمر مرة ~~كالحج. # وينبني على هذا الخلاف أن من جامع في إحرام العمرة قبل تمام طوافه - فهل ~~تفسد عمرته ويجب عليه بدنة - كما يفسد حج المجامع في عرفة ويجب عليه بدنة؟ # فعند الحنفية أن من جامع قبل أن يطوف أكثر الأشواط فقد أفسد عمرته وعليه ~~أن يتمها ثم يبدلها وعليه هدي وهو شاة. وأما إن جامع بعد طوافه أكثر ~~الأشواط لم تفسد عمرته، وعليه دم. # وأما عند المالكية والحنابلة فإن جامع المعتمر قبل تمام الطواف والسعي ~~فقد أفسد عمرته وعليه أن يتمها ثم يبدلها وعليه هدي (1)، وهو شاة. وهو وجه ~~مرجوح عند الشافعية، والصحيح عندهم أن من أفسد عمرته بالوطء فحكمه حكم ~~الحاج إذ تفسد عمرته وعليه بدنة (2). # __________ # (1) الكافي 1/ 398، والمقنع مع حاشيته 1/ 418 هامش 3. # (2) ينظر: روضة الطالبين 2/ 414 حيث ذكر أن مفسد العمرة عليه بدنة في ~~الصحيح وفي الثاني شاة. ms1001 # PageV06P0236 # القاعدة التاسعة عشرة [صفة المعاوضة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # صفة المعاوضة لا تمنع الفسخ عند الحاجة للضرر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المعاوضة: مفاعلة من (عوض) وهى تقتضي المشاركة بين اثنين فأكثر؛ لأن كل ~~واحد يعطي شيئا ويأخذ عوضه. أى بدلا منه. فالمعاوضة مبادلة. # فمفاد القاعدة: أن وجود المعاوضة في العقد لا تمنع فسخ العقد عند الحاجة ~~للفسخ دفعا للضرر عن أحد المتعاقدين، فوجود المعاوضة لا يكفي لمنع الفسخ. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا انقطع شرب المؤجر - أرضا كان أو دارا - جاز فسخ الإجارة دفعا للضرر ~~عن المستأجر، وعقد الإجارة عقد معاوضة. # ومنها: إذا وجد المشتري بالمبيع عيبا جاز له رد المبيع بخيار العيب وفسخ ~~العقد دفعا للضرر عنه، وعقد البيع عقد معاوضة. # ومنها: امرأة العنين جاز لها طلب فسخ النكاح بسبب العنة دفعا للضرر عنها، ~~وعقد النكاح عقد معاوضة كذلك. # __________ # (1) المبسوط 15/ 79. # PageV06P0237 # القاعدة العشرون [تفريق الصفقة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الصفقة الواحدة إذا فسد بعضها فسد كلها (1). # وفي لفظ: "العقد إذا فسد بعضه فسد كله" (2). وتأتي في قواعد حرف العين إن ~~شاء الله تعالى، من أصول أبي حنيفة رحمه الله. # وعند صاحبيه قاعدة مقابلة: الفساد يقتصر على ما وجدت فيه العلة المفسدة ~~(3). وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # إن العقد أو الصفقة الواحدة - التى تشتمل على أشياء متعددة - إذا فسد ~~بعضها تطرق الفساد إلى باقي العقد وباقي الصفقة؛ وذلك دفعا للضرر المترتب ~~على تفرق الصفقة، وهذا عند أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وعند مالك إذا دخل ~~الفساد جل الصفقة أو خيرها أو كان بعضها يكمل بعضا (4). # وعند الصاحبين والرواية الأخرى عند أحمد وعند مالك إذا كان على غير ما ~~تقدم: أن الفساد إذا طرأ على بعض المعقود عليه اقتصر عليه، ولا يتطرق ~~الفساد إلى الباقي، وهذا كله فيما لا يكون كشيء واحد كمصراعي # __________ # (1) المبسوط 23/ 115. # (2) نفس المصدر 23/ 21. # (3) نفس المصدر ص 115. # (4) الكافي ص 720. # PageV06P0238 # باب أو نعلين، فلا يجوز رد أحدهما دون الآخر ms1002 عند وجود عيب بأحدهما، وهذا ~~عند الجميع (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها. # إذا اشترى قطيعا من الغنم جملة واحدة - ولم يحدد لكل شاة ثمنا - ثم وجد ~~في بعضها جربا أو عيبا، فهل له رد المعيب بقيمته أو يجب رد الجميع؟ عند أبي ~~حنيفة رحمه الله له رد الجميع حيث إن العقد إذا فسد في بعضها فسد في كلها، ~~وعند الآخرين له رد المعيب خاصة بقيمته من الثمن حيث لم يفسد العقد في ~~الباقي. # ومنها: إذا اشترى عبدين صفقة واحدة بألف درهم، فإذا أحدهما حر، فالبيع ~~فيهما جميعا إذا لم يسم لكل واحد منهما ثمنا عند أبي حنيفة رحمه الله. # وإذا سمى لكل واحد منهما ثمنا فالبيع جائز عند غير أبي حنيفة في غير ~~المعيب بما سمى بمقابله من الثمن، وعند أبي حنيفة العقد فاسد. # ومنها: إذا اشترى شاتين مسلوختين فإذا إحداهما ميتة أو ذبيحة مجوسي، ~~والأخرى مذكاة، فإذا كانا بثمن واحد فالبيع فاسد عند الجميع. وإن جعل لكل ~~واحدة منهما ثمنا فالبيع فاسد عند أبي حنيفة في الجميع، وعند غير أبي حنيفة ~~فاسد في الميتة خاصة وصح في المذكاة بثمنها. # __________ # (1) المقنع مع الحاشية 2/ 49 فما بعدها. # PageV06P0239 # القاعدة الحادية والعشرون [الصلح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الصلح عن إقرار بيع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الصلح خير. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ~~(2). والصلح قد يكون عن إقرار وقد يكون عن إنكار. # فمفاد القاعدة: أنه إذا صالح شخص آخر بحق له مقر به كان ذلك بيعا لذلك ~~الحق على صاحبه، أو كالبيع؛ لأن الصلح عن إقرار تمليك بمال فيكون بيعا، ~~ومعنى كونه - أى هذا الصلح - بيعا أنه يأخذ أحكام البيع فيما يترتب عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # رجل ادعى على آخر سرقة متاع أو إتلافه، ثم صالحه على مائة درهم يعطيها ~~المدعي للسارق على أن يقر السارق بالسرقة ويرد المسروق على المدعي - ففعل ~~السارق ذلك وأقر جاز. فإذا كانت السرقة عروضا قائمة بعينها ms1003 تصير ملكا ~~للمدعي بالمئة التي دفعها إلى السارق؛ لأن الإقرار المقرون بالعوض يكون ~~عبارة عن ابتداء تمليك. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 50، أشباه ابن نجيم ص 260, المبسوط 20/ 143 فما بعدها، ~~المقنع 2/ 124 - 125. # (2) الحديث، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. # PageV06P0240 # ومنها: إذا ادعى شخص على آخر ملكية عقار فأقر المدعى عليه بالدعوى وصالحه ~~على مال دفعه إلى المدعي فالصلح جائز، ويكون ذلك بيعا للعقار محل الدعوى ~~ويكون المال المأخوذ ثمنا له. وإذا كان الصلح عن منافع كان المأخوذ إجارة. # رابعا: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة. # إذا صالح من الدين على عبد وقبضه، وليس له أن يبيعه مرابحة بلا بيان؛ لأن ~~المرابحة تستلزم تحديد رأس المال، وفي الصلح نوع محاباة وإسقاط. # ومنها: لو صالحه عن شاة اغتصبها أو ذبحها على صوف غيرها لا يجوز هذا ~~الصلح؛ لأن بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز (1). # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 260. # PageV06P0241 # القاعدة الثانية والعشرون [الصلح عن الحدود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الصلح عن الحدود باطل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الحدود: جمع حد، وهى العقوبات المقدرة شرعا، كحد الزنا والسرقة والسكر. # فمفاد القاعدة: أن الصلح عن عقوبة مقدرة شرعا يعتبر صلحا باطلا ولا يسقط ~~الحد. # وفي المسألة تفصيل لا بد منه: إن الحدود منها ما هو حق خالص لله تعالى ~~كحد الزنا والسكر، فهذا لا يجوز الصلح فيه عنه بحال، لا قبل أن يرفع إلي ~~الحاكم ولا بعد أن يرفع. # ومنها ما فيه حق العباد كالسرقة والقذف، فهذه يجوز الصلح فيها والعفو عنه ~~قبل رفعه إلى الحاكم، وأما بعد الرفع فلا يجوز. # ودليل هذه القاعدة وأصلها حديث العسيف (2) - هو الأجير الذي زنا بامرأة ~~مخدومه -. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # صالح عن جريمة سرقة بعد رفعها إلي الحاكم، فالصلح باطل ويجب الحد # __________ # (1) الفرائد ص 107 عن صلح الخانية 3/ 94، المقنع مع الحاشية ج 2. # (2) حديث العسيف رواه الجماعة. # PageV06P0242 # على السارق بشروطه كما في حديث عبد الله بن عمرو، أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - قال: ms1004 "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب" ~~(1). وحديث المرأة المخزومية (2). # ومنها: إذا صالح القاضي أو الحاكم شارب الخمر على أن يأخذ منه مالا ويعفو ~~عنه، لا يصح الصلح, ويرد المال على شارب الخمر سواء قبل الرفع أو بعده، ~~والحد يجب ولا يسقط لأنه حق الله تعالى. # ومنها: إذا صالح السارق صاحب المال حتى لا يرفعه إلى الحاكم - على مال ~~يدفعه - فالصلح باطل؛ لأنه يعتبر رشوة، ويجب رد المال إلى السارق. ولكن ~~لصاحب المال أخذ المسروق أو تركه للسارق والعفو عنه بدون شيء وذلك قبل ~~الرفع للحاكم. وأما بعد الرفع فلا يجوز عفوه. # وأما إذا صالح السارق صاحب المال على المال المسروق لاستهلاكه أو تلفه ~~فذلك جائز. # ومنها: إذا صالح عن حق القصاص، جاز وسقط القصاص، فهو هنا صلح صحيح؛ حيث ~~انتقل الحق من القصاص إلى الدية، ويعتبر ما صالح عليه بدلا من الدية، ~~والصلح عن الجنايات التي يجب فيها المال صلح صحيح. # ومنها: إذا عفا المقذوف قبل أن يرفع إلى الحاكم سقط الحد، وأما بعد الرفع ~~فلا يسقط، وذلك بدون مال، وإلا هو رشوة لا صلحا، فلا يجب المال ولكن يسقط ~~الحد إن كان قبل الرفع للحاكم، إلا عند من يعتبرون إن القذف # __________ # (1) رواه النسائي وأبو داود، منتقى الأخبار 2/ 725 حديث 4094. # (2) متفق عليه. # PageV06P0243 # من حقوق العباد فيسقط الحد. # ومنها: إذا قذف رجل امرأته المحصنة، حتى وجب اللعان بينهما، ثم أراد ~~مصالحتها على مال حتى لا تطلب اللعان، كان الصلح باطلا ولا يجب المال. وأما ~~إذا عفت قبل الرفع للحاكم فالعفو جائز. # PageV06P0244 # القاعدة الثالثة والعشرون [الصلح عن دين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الصلح عن دين بدين لا يجوز (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # أصل هذه القاعدة ودليلها حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه: ~~"نهى عن بيع الكاليء بالكاليء" (2). # والمراد بالكاليء: الدين المؤجل. من كلأ يكلأ إذا تأخر، وهو بيع النسيئة ~~بالنسيئة. # فمفاد القاعدة: أن الصلح إذا تم عن دين في الذمة بدين في الذمة فهو ms1005 صلح ~~باطل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا كان لرجل على آخر طن تمر، فصالحه عنه بعشرة آلاف مؤجلة، فلا يصح هذا ~~الصلح؛ لأنهما افترقا عن دين بدين، لأن التمر في ذمة المدين وهو دين، فلما ~~صالحه على مبلغ مؤجل افترقا عن دين بدين وذلك لا يجوز. # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة. # إذا كان لرجل على رجل ألف دينار فصالحه على خمسمائة مؤجلة، فالصلح جائز، ~~لأن صاحب المال حط من الألف خمسمائة والمبلغ واحد. وليس هو من بيع الكاليء ~~بالكاليء. # __________ # (1) الفرائد ص 106 عن صلح الخانية 3/ 94، والمقنع 2/ 125. # (2) الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه الدارقطني والحاكم. وهو حديث ~~معلول وإن كان متفقا على عدم جواز بيع الدين بالدين. ينظر: المنتقى ص 323 ~~حديث رقم 2810. # PageV06P0245 # القاعدة الرابعة والعشرون [الصلح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الصلح على رأس المال إقالة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الإقالة: هي رفع العقد وإسقاطه وفسخه. # فمفاد القاعدة: أن المتبايعين إذا اصطلحا على رأس مال العقد دون زيادة أو ~~نقصان كان ذلك رفعا للعقد وإسقاطا وفسخا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # اشترى سيارة بعشرين ألفا، ثم اصطلح البائع والمشتري على أن يسترد البائع ~~السيارة ويرد على المشتري عشرين الفا، فيكون ذلك الصلح إقالة للبيع وفسخا ~~له. # __________ # (1) المبسوط 21/ 46. # PageV06P0246 # القاعدة الخامسة والعشرون [الصور الخالية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الصور الخالية من المعنى هل تعتبر أم لا؟ (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المراد بالصور الخالية من المعنى: وجود آثار لمحرم في مباح. # فمفاد هذه القاعدة: إذا وجدت هذه الآثار والمظاهر التي لا حقيقة لها - أى ~~لا جرم معتبر - فهل تعتبر الصورة فيحرم استعمال ما هى فيه، أو لا تعتبر فلا ~~يحرم؟ خلاف في المسألة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إناء مطلي بالذهب أو بالفضة، وإذا أدخل النار لا يخلص من طلائه شيء، هل ~~يجوز استعماله؟ خلاف (2). # ومنها: ثوب منسوج بخيوط من ذهب أو فضة إذا أحرق إما أن يخرج منه شيء من ~~الذهب ms1006 أو االفضة أو لا يخرج؟ فهل يجوز استعماله.؟ وهل يجوز بيعه بذهب أو ~~فضة؟ خلاف. # __________ # (1) إيضاح المسالك القاعدة 66، إعداد المهج ص 106. # (2) وينظر: المقنع مع الحاشية 1/ 22 فما بعدها، وروضة الطالبين 1/ 155. # PageV06P0247 # القاعدة السادسة والعشرون [صورة المبيح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # صورة المبيح إذا وجدت منعت وجود ما يندريء بالشبهات (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # للإباحة في الشرع أسباب، منها: العقود المشروعة, والهبات، والهدايا، ~~والعارية إذ تبيح الانتفاع بالمعرى، والإرث. وغير ذلك من الأسباب المشروعة ~~وما يندريء بالشبهات الحدود والقصاص. # فمفاد القاعدة: أنه إذا وجدت صورة من صور الإباحة فيما هو من موجبات ~~الحدود فإن وجود صورة ذلك المبيح يعتبر شبهة تمنع إقامة الحد، وإن لم يبح ~~في واقع الأمر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا وطئ امرأة بعقد زواج فاسد لا يجب الحد لوجود صورة المبيح. # ومنها: إذا ادعى السارق أن المسروق ملكه، أو له فيه حق، كانت دعواه تلك ~~شبهة تمنع إقامة الحد عليه. # ومنها: إذا اصبح صائما في بلده ثم سافر فأفطر متعمدا، لا كفارة عليه عند ~~الحنفية؛ لأن صورة المبيح وهو السفر قد وجدت, وإن كان الفطر في هذه الصورة ~~لا يجوز عند كثيرين، وتحتها صور كثيرة خالف فيها أبو حنيفة رحمه الله ~~الجمهور. # __________ # (1) قواعد الفقه ص 87 عن تأسيس النظر ص 148. # PageV06P0248 # ثانيا: قواعد حرف الضاد # عدد قواعد حرف الضاد (27) سبع وعشرون قاعدة. # PageV06P0249 # القاعدة الأولى [الضامن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الضامن لا يقبل قوله إلا بحجة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الضامن من ضمن يضمن إذا كفل، فالضامن: الكفيل. والضمان: الكفالة (2). # والكفالة: ضم ذمة إلى ذمة الكفيل في المطالبة (3). # ومن معاني الضمان: الغرامة. يقال: ضمنته الشيء تضمينا فتضمنه عني أي ~~غرمته فالتزمه، والضمان أعم من الكفالة؛ لأن من الضمان ما لا يكون كفالة ~~مثل: رد بدل الهالك مثله أو قيمته (4). وهو المقصود بقاعدتنا هذه. # فمفاد القاعدة: أن من ضمن شيئا ثم ادعى تلفه وهلاكه فإن قوله هذا لا يقبل ~~إلا بدليل وبرهان على صدقه، وإلا ms1007 كان ضامنا وغارما لما تلف كالغاصب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا استأجر شخص أجراء ليسوقوا نعما أو دوابا من مكان إلى آخر # __________ # (1) شرح السير ص 872. # (2) مختار الصحاح (ضمن). # (3) معجم لغة الفقهاء ص 285. # (4) الكليات ص 575 بتصرف. # PageV06P0251 # فساقوها سوقا عنيفا حتى هلك بعضها، فهم ضامنون وغارمون ثمن ما هلك منها، ~~ولا يقبل قولهم: إن موت بعضها كان بغير فعل منهم، إلا إذا أقاموا بينة على ~~ذلك؛ لأن ما تلف بجناية يد الأجير فهو ضامن له بمنزلة ما لو استهلكه. # ومنها: إذا أعطى قماشا لخياط ليخيطه له ثوبا، فأتلفه فهو ضامن لثمن ~~القماش، ولا يقبل قوله بأنه تلف بغير تعد منه إلا ببينة. # PageV06P0252 # القاعدة الثانية [الضرر الأشد، الضرر الأخف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # إن الأمر إذا دار بين ضررين أحدهما أشد من الآخر، ولا بد من ارتكاب ~~أحدهما، فيحتمل الضرر الأخف ويرتكب ولا يرتكب الأشد؛ لأن في ارتكاب الضرر - ~~وهو مفسدة - مباشرة للحرام - وفعله لا يجوز إلا لضرورة - ولما كانت الضرورة ~~تقدر بقدرها - جاز ارتكاب الأخف؛ لاندفاع الضرورة به ولا يرتكب الأشد؛ لأنه ~~لا ضرورة في حق الزيادة. وقد سبق أمثال لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة ~~تحت الأرقام من (75 - 81). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إجبار المدين القادر على قضاء دينه. # ومنها: الإجبار على النفقة الواجبة كنفقة الزوجة غير الناشزة، ونفقة ~~معتدة الطلاق، ونفقة الطفل الفقير على أبيه، والبنت البالغة والابن البالغ ~~الزمن والأعمى، ونفقة الأصول الفقراء على الفروع الموسرة. # ومنها: جاز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الولد إذا كان ترجى حياته. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 89، والسيوطي ص 87، وشرح الخاتمة ص 51، المجلة ~~المادة (27)، المدخل الفقهي في الفقرة 590، الوجيز مع الشرح والبيان ص 260. # PageV06P0253 # القاعدة الثالثة [الضرر الخاص، الضرر العام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة لها ارتباط بالقاعدة السابقة، وإن كانت أخص منها موضوعا؛ لأن ~~الضرر ms1008 الخاص يدخل ضمن الضرر الأخف، والضرر العام يدخل ضمن الضرر الأشد. # فمفاد القاعدة: أنه عند تعارض ضررين: أحدهما خاص بفرد أو جماعة أو طائفة، ~~والآخر ضرر عام بجماعة المسلمين - ولا بد من ارتكاب أحدهما لدفع الضرر ~~الآخر - فيرتكب الضرر الأخف وهو الضرر الخاص، ولا يرتكب الضرر الأشد وهو ~~الضرر العام. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # جواز الرمي إلى كفار تترسوا بأسرى المسلمين أو النساء أو الصبيان؛ لدفع ~~ضررهم عن عموم الجماعة المسلمة، ولكن ينوى بالرمي الكفار لا الأسرى ولا ~~النساء ولا الصبيان. # ومنها: جواز الحجر على الطبيب الجاهل حرصا على أرواح الناس. والحجر على ~~المفتي الماجن حرصا على دين الناس. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 88، شرح الخاتمة ص 51، المجلة المادة 26، المدخل ~~الفقرة 593، الوجيز مع الشرح والبيان ص 263. # PageV06P0254 # ومنها: من ركب دار غيره لإطفاء حريق وقع في البلدة فانهدم جدار من الدار ~~بركوبه لم يضمن قيمة الجدار، وكذلك ما يتلف بالماء من محتويات الدار التي ~~وقع فيها الحريق فلا يضمنه رجال الإطفاء؛ لأن ضرر الحريق عام على المسلمين ~~فكان لعامة المسلمين دفع ذلك عنهم. # ومنها: إذا حمل العدو على المسلمين فدفع عنهم رجل بآلة غيره أو بسلاحه ~~حتى تلفت الآلة أو السلاح لم يضمن من قيمتها شيئا. # PageV06P0255 # القاعدة الرابعة [فسخ العقد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الضرر عذر في فسخ العقد اللازم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # سبق في قواعد حرف الصاد تحت رقم (19) أنه يجوز فسخ عقود المعاوضة ~~للضرورة، فهذه القاعدة لها صلة بما سبق. # فمفادها: إذا وجد ضرر بعد عقد لازم - كعقد البيع والإجارة والنكاح وغيرها ~~من العقود اللازمة - فيكون وجود هذا الضرر عذرا في جواز فسخ ذلك العقد دفعا ~~للضرر عن أحد المتعاقدين أو كليهما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # يفسخ عقد النكاح إذا ترتب على استمراره ضرر لأحد الزوجين، ككون الزوج ~~عنينا وخشيت الزوجة على نفسها من الفتنة، فجاز لها طلب الفسخ. # وكذلك يجوز للزوجة طلب فسخ النكاح إذا تبين أن بالزوج مرضا معديا أو مرضا ms1009 ~~يصعب البرء منه، وخشيت الزوجة على نفسها العدوى. # ومنها: جواز فسخ الإجارة إذا انهدم البناء المؤجر أو جزء منه، وخشي ~~المستأجر على نفسه، أو انقطع شرب الأرض الزراعية، فيجوز فسخ العقد حينئذ. # __________ # (1) المبسوط 23/ 25 - 26. # PageV06P0256 # القاعدة الخامسة [إزالة الضرر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الضرر لا يزال بالضرر أو بمثله (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # إزالة الضرر واجبة عند وقوعه, والأصل أن الضرر يجب إزالته ورفعه بدون ضرر ~~لكن إن لم يمكن إزالته إلا بضرر فإن كان الضرر الناتج عن إزالة الضرر أقل ~~منه جاز رفع الأشد بالأخف. لكن إذا كان الضرر المتوقع مثل الضرر المراد ~~إزالته فلا يجوز إزالته؛ لأنه يكون تحصيل حاصل، واشتغال بما لا فائدة فيه، ~~فأن لا يزال الضرر الواقع بضرر أشد منه أشد منعا بطريق الأولى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # لا يجوز لإنسان محتاج إلى دفع الهلاك عن نفسه جوعا أن يأخذ مال محتاج ~~مثله. # ومنها: لا يجوز لمن أكره بالقتل على القتل أن يقتل شخصا معصوم الدم مثله؛ ~~لأن هذا إزالة ضرر بمثله وهو لا يجوز. # ومنها: إذا ظهر بالمبيع عيب قديم وحدث عند المشتري عيب جديد امتنع الرد ~~بخيار العيب لتضرر البائع بالعيب الحادث إلا أن يرضى - ولكن يعود المشتري ~~على البائع بالنقصان. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 42، أشباه السيوطي ص 86، أشباه ابن ~~نجيم ص 87، شرح الخاتمة ص 51، المجلة المادة (25)، المدخل الفقرة 589، ~~الوجيز مع الشرح والبيان ص259. # PageV06P0257 # القاعدة السادسة [الضرر القديم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الضرر لا يكون قديما (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # ما دام الضرر إذا وقع يجب إزالته ورفعه؛ لأنه مفسدة، فسواء كان الضرر ~~حادثا أم غير حادث فيجب إزالته، وليس قدم الضرر حجة في رفعه، بل متى وجد ~~الضرر وثبت يجب إزالته ولا يحتج بقدمه. والمراد بالقدم ما لا يعرف مبتدأه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا وجدت بالوعة في طريق المسلمين وثبت ضررها عليهم فيجب إزالتها ولا ~~يحتج صاحبها بأنها قديمة قدم الدار أو الطريق؛ لأنه ms1010 متى ثبت الضرر وجبت ~~الإزالة. # ومنها: إذا وجد ميزاب يصب ماء على الطريق العام ويؤذي المارين فيجب ~~إزالته أيضا لما يسببه من ضرر للسائرين في الطريق. # ومنها: إذا كان في دار بالوعة أو بيارة قديمة، ويتسرب ماؤها إلى آبار ~~الجيران فينجسها فيجب على صاحبها إزالة ضررها بإصلاحها أو إزالتها بالكلية ~~لأنه لا يجوز شرعا تنجيس المياه الطاهرة. # __________ # (1) المجلة المادة 7، شرح القواعد للزرقاني 55 فما بعدها، المدخل الفقرة ~~557، الوجيز ص 178. # PageV06P0258 # القاعدة السابعة [دفع الضرر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الضرر مدفوع بقدر الإمكان (1). # وفي لفظ: "الضرر يدفع بقدر الإمكان" (2). # وفي لفظ: "الضرر مدفوع في الشرع" (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الضرر باعتباره مفسدة يجب رفعه وإزالته إذا وقع، كما يجب دفعه قبل وقوعه؛ ~~لأن إبقاء الضرر إبقاء للمفسدة والشرع اعتنى بإزالة المفاسد أشد من اعتنائه ~~بفعل المصالح. # ومفاد القاعدة: أن دفع الضرر ورفعه إنما بقدر الإمكان، فإن أمكن إزالته ~~كليا وجب، وإلا فبالقدر الممكن. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا غصب إنسان من آخر مثليا واستهلكه وجب عليه رد مثله، فإن لم يوجد ~~المثل يجب عليه رد قيمته، دفعا للضرر عن المغصوب منه. # ومنها: إذا خشي ولي اليتيم على مال اليتيم من ظالم وأمكن دفع ظلمه # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 83، أشباه ابن نجيم ص 89، شرح الخاتمة ص 52. المجلة ~~المادة 31، المدخل فقرة 587، شرح القواعد ص 153. الوجيز ص 256. # (2) المبسوط 2/ 210، 14/ 118، 19/ 107، 27/ 10، 28/ 23، والتحرير 4/ 866، ~~5/ 275عن القواعد والضوابط ص 489. # PageV06P0259 # ببعض المال جاز الدفع وقاية لمال اليتيم. # ومنها: شرع حق الشفعة دفعا لضرر متوقع عن الشريك أو الجار. # ومنها: الحجر على السفيه لدفع سوء تصرفاته المالية. # ومنها: يجوز للمضطر أن يأكل مال غيره حفاظا على حياته، ولكن عليه ضمان ما ~~أكل؛ لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير. # ومنها: إذا طلب الشفيع الشفعة وأشهد عليها، ثم شغله أمر عن تقرير شفعته ~~ولم يسقطها فكم يستمر حقه في الشفعة؟ قالو: قدر شهر حتى لا يتضرر المشتري. # PageV06P0260 # القاعدة الثامنة [إزالة الضرر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الضرر يزال (1) أو مزال (2). # ثانيا: معنى ms1011 هذه القاعدة ومدلولها. # يجب إزالة الضرر بعد وقوعه، كما يجب دفعه قبل وقوعه، كما سبق قريبا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # يحرم إضرار النفس أو الغير ومباشرة المضار، كتناول السم وقطع العضو. # ومنها: شرع الرد بالعيب دفعا للضرر عن المشتري. # ومنها: إذا طالت أغصان شجرة لشخص وتدلت على دار جاره فأضرته يكلف رفعها ~~أو قطعها دفعا للضرر عن الجار. # ومنها: إذا أصابت آكلة يد إنسان أو رجله وخشي أن يسري المرض إلى باقي ~~جسمه، وجب عليه قطع العضو المتآكل إزالة الضرر دفعا له عن باقي الجسم. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 83، أشباه ابن نجيم ص 85، المجلة المادة ص 2، شرح ~~القواعد ص125، المدخل الفقرة 588. # (2) أشباه السبكي 1/ 41 - 45، قواعد الحصني 1/ 333، عن المجموع العلائي ~~لوحة 45 أ، المنثور 2/ 321، الوجيز ص 258. # PageV06P0261 # القاعدة التاسعة [الضرر اليسير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الضرر اليسير يحتمل في العقود (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المراد بالضرر اليسير: الذي لا يخل بمقصود العقد، ويتساهل فيه الناس. # فمفاد القاعدة: أن وجود مثل هذا الضرر لا يفسد العقد، بل يصح العقد مع ~~وجوده ويحتمل فيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا ابتاع نخلا وعليها تمر لم يؤبر - أي لم يلقح - أو أبر ولم يبد صلاحه، ~~فإنه يجوز. وإن لم يجز إفراده بالعقد. لأنه جاء تبعا لأصله وهو النخل. # __________ # (1) القواعد النورانية ص 139. # PageV06P0262 # القاعدة العاشرة [الضرورات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الضرورات تبيح المحظورات (1)، بشرط عدم نقصانها عنها (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # إن الممنوع شرعا يباح عند الحاجة الشديدة - وهي الضرورة - ولكن بشرط أن ~~لا تقل الضرورة عن المحظور. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا وجد رب الدين مالا للمدين الممتنع من أداء الدين فله أخذ مقدار دينه ~~إذا ظفر بجنس حقه. # ومنها: جواز دفع الصائل عن إنسان أو حيوان، ولو أدى ذلك الدفع إلى قتله، ~~إن لم يمكن الدفع بدونه. # ومنها: جواز أكل الميتة للمضطر، وشرب الخمر لإزالة الغصة أو للإكراه. # ومنها: جواز النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب للإيمان ms1012 في حالة ~~الإكراه. # ومنها: نظر الحاكم والشاهد إلى المرأة ولو بشهوة جاز لمكان الضرورة، ولكن ~~يقصد بالنظر الشهادة، أو الحكم عليها، ولا يقصد قضاء الشهوة. # __________ # (1) المبسوط 10/ 154، أشباه السيوطي ص 84، ابن نجيم ص 85، إيضاح المسالك ~~القاعدة ص 97, الفرائد ص 55، عن حظر الفتاوى الخانية، شرح القواعد ص 131، ~~المدخل الفقرة 600، الوجيز مع الشرح والبيان ص 234، شرح الخاتمة ص 50 - 51. # (2) الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 45. # PageV06P0263 # القاعدة الحادية عشرة [الضرورة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءها (1). # وفي لفظ: "الضرورة تقدر بقدرها" (2). # وفي لفظ: "الضرورات تقدر بقدرها" (3). # وفي لفظ: "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها" (4)، وتأتي في حرف الميم إن شاء ~~الله. # ومثلها: "ما جاء لعذر بطل بزواله" (5)، وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # إن الحكم الثابت لأجل الضرورة إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة ~~فقط، فإذا زالت الضرورة واندفعت عاد الحكم إلى ما كان عليه قبلها. # __________ # (1) المغني 3/ 143. # (2) المبسوط 1/ 122. # (3) أشباه السيوطي ص 84، أشباه ابن نجيم ص 86، شرح القواعد ص 133، المدخل ~~الفقرة 601. المجلة المادة 22، الوجيز مع الشرح والبيان ص 239. # (4) أشباه السيوطي ص 84، وأشباه ابن نجيم ص 86. # (5) أشباه السيوطي ص 85، وأشباه ابن نجيم ص 86، المجلة المادة 23، شرح ~~سنبلي زادة لوحة 120. # PageV06P0264 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إن المضطر لا يأكل من طعام غيره إلا بمقدار ما تندفع به ضرورته. # ومنها: إن الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاجة للمعالجة. # ومنها: إذا أحدث رجل في بنائه شباكا - أي نافذة - تطل على مقر نساء جاره ~~لا يؤمر بهدم الحائط أو سد شباكه كليا، بل بقدر ما يرفع الضرر عن جاره ~~بصورة تمنع النظر. # PageV06P0265 # القاعدة الثانية عشرة [الضعيف - القوي] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الضعيف لا يفسد القوي (1). # وفي لفظ: "الضعيف لا يظهر في مقابلة القوي" (2). # وفي لفظ: "الضعيف لا يعارض القوي" (3). # وفي لفظ: "الضعيف لا ينوب عن القوي" (4). # وفي لفظ: "الضعيف لا يدفع القوي ولكن يندفع به" (5). # وفي لفظ: "لا يظهر الضعيف في مقابلة القوي" (6)، وتأتي في قواعد ms1013 حرف لا - ~~إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها. # الأحكام الشرعية والأدلة الشرعية ليست كلها في رتبة واحدة، ولكن بعضها ~~أقوى من بعض، إذ منها الحكم الذي هو ضعيف في أثره أمام حكم آخر أقوى منه في ~~أثره. # فمفاد هذه القواعد: أن الحكم الضعيف في أثره لا عمل له بجانب ذي # __________ # (1) المبسوط 1/ 155. # (2) نفس المصدر 1/ 176، 9/ 73. # (3) نفس المصدر 2/ 170. # (4) نفس المصدر 12/ 58. # (5) نفس المصدر 5/ 88. # (6) نفس المصدر 2/ 32، 6/ 121. # PageV06P0266 # الأثر الأقوى. # وأن الدليل الضعيف لا يعتد به أمام الدليل الأقوى، فالضعيف لا يظهر أثره ~~أمام القوي كما أنه لا ينوب عنه، ولا يفسده ولا يعارضه. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها. # الوتر واجب عند أبي حنيفة رحمه الله، وسنة مؤكدة عن صاحبيه وباقي الأئمة ~~رحمهم الله تعالى، فإذا نام عن الوتر أو نسيه ثم تذكره وهو في صلاة الفجر ~~لا يفسد فرضه - عند الجميع - عدا أبي حنيفة رحمه الله -؛ لأن حكم الوتر ~~أضعف من حكم الفجر. # ومنها: إذا صلى الظهر يوم الجمعة في بيته ثم صلى الجمعة مع الإمام ~~فالجمعة فرض، ويصير الظهر تطوعا له؛ لأن الجمعة أقوى من الظهر وهي فرض ~~الوقت. # ومنها: من اشترى الوديعة من مودعها لا يتم العقد إلا بقبض جديد؛ لأن قبض ~~الأمين قبض أمانة وهو غير مضمون، وقبض المشتري قبض ضمان، ولا ينوب قبض ~~الأمانة عن قبض الضمان؛ لأن قبض الأمانة ضعيف، وقبض الضمان قوي. # ومنها: من سرق ثوبا وخاطه يسقط حق المسروق منه فيه - وإن كان له قيمة ~~الثوب -؛ لأن حق المسروق فيه مقصور على العين قد تبدلت بالخياطة. # ومنها: رجل له إبل سائمة قد اشتراها للتجارة، فهل عليه زكاة السائمة أو ~~زكاة التجارة؟ عند الحنفية عليه زكاة التجارة. فيقومها ويخرج # PageV06P0267 # زكاتها من قيمتها ربع العشر كعروض التجارة. وأما عند الشافعي رحمه الله ~~فإن كانت الإبل نصابا فأكثر فعليه زكاة السائمة, لأن زكاة السائمة أقوى من ~~عدة وجوه والضعيف لا يعارض القوي. # وأما إن لم تبلغ الإبل نصاب السائمة فعليه زكاة التجارة إذا بلغت قيمتها ~~نصابا. # PageV06P0268 # القاعدة الثالثة ms1014 عشرة [ضمان الاستهلاك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ضمان الاستهلاك ضمان فعل. الصبي والبالغ فيه سواء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الضمان هنا: معناه الغرامة. # فمفاد القاعدة: أن الشيء إذا استهلك فإن مستهلكه يضمنه - بمعنى أنه يغرم ~~ثمنه أو قيمته أو بدله -؛ لأن الاستهلاك فعل. وفعل الاستهلاك والإتلاف ~~مضمون على الفاعل المستهلك أو المتلف. سواء كان صبيا أم بالغا. عاقلا أم ~~مجنونا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها # إذا استهلك رجل طعام غيره وجب عليه قيمته أو بدله، وكذلك إذا كان ~~المستهلك صبيا أو مجنونا فعليه الضمان في ماله، ويخاطب بذلك وليه. # ومنها: إذا استودع رجل صبيا محجورا عليه مالا فاستهلكه الصبي، فالصبي ~~ضامن لمال المستهلك عند أبي يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى، وأما عند أبي ~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يضمن, لأن الرجل هو الذي سلطه على المال. # ومنها: إذا أودع شخص ما صبيا دابة فقتلها. ففي تضمين الصبي # __________ # (1) المبسوط 11/ 119. # PageV06P0269 # خلاف، ولكن إذا أودع الرجل الصبي عبدا فقتل الصبي العبد فهو ضامن وعلى ~~عاقلة الصبي القيمة في ثلاث سنين؛ لأن عمد الصبي خطأ. # وكذلك لو قتل الصبي شخصا فهو ضامن، وعلى عاقلته الدية، سواء قتله عمدا أم ~~خطأ؛ لأن عمد الصبي وخطؤه سواء. # PageV06P0270 # القاعدة الرابعة عشرة [الضمان بالتغرير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الضمان بالتغرير - أو الغرور - مختص بالمعاوضات التي تقتضي سلامة العوض ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # التغرير في اللغة: من غرر يغرر تغريرا - مثل كرم يكرم تكريما، هو حمل ~~النفس أو الغير على الغرور وهو الخطر، والخداع (2). # والتغرير في الاصطلاح: وقوع الغرر من الغار. والغرر: ما يكون مجهول ~~العاقبة. والغرور تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب (3). # فمفاد القاعدة: أن ثبوت الضمان والتغريم المسبب عن الخداع إنما يكون ~~للمعاملات التي فيه عوض أو بدل كالبيع والنكاح والإجارة وأمثالها. وأما ~~غيرها فلا ضمان فيها. لأن التغرير إنما جعل سببا للضمان دفعا للضرر بقدر ~~الإمكان لا مطلقا؛ ولأن التغرير بغير عقد ليس بسبب للضمان. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. ms1015 # إذا قال الأب لأهل السوق هذا ابني وقد أذنت له في التجارة، فبايعوه، ~~ولحقته ديون، ثم ظهر أن الأب قد حجر عليه فإن أهل السوق يعودون على # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 52، ترتيب اللآلي لوحة 63 أ. # (2) مختار الصحاح مادة غرر. # (3) الكليات ص 672. # PageV06P0271 # الأب بديونهم لأنه غرهم بالإذن، ولم يعلمهم بالحجر. # ومنها: إذا قال الطحان لصاحب الحنطة: اجعلها في هذا المكان. فجعلها فيه. ~~فإذا هو مكان فيه قذارة - والطحان عالم به - فهو ضامن؛ لأنه صار غارا. # ومنها: إذا باعه سلعة - كسيارة أو دار أو جهاز - على أنه ملكه. ثم ظهر ~~أنه ليس ملكا له. فهو ضامن غار. # رابعا: ما استثنى من هذه القاعدة. # إذا قال: سافر في هذا الطريق فإنه آمن. فسلكه فأخذ اللصوص متاعه، فهو غير ~~ضامن. # ومنها: إذا قال: كل هذا الطعام فإنه ليس بمسموم، فأكل مات، فهو غير ضامن ~~أيضا؛ لأن الأجنبي لا يعبأ بقوله لعدم الاعتماد على قوله فلا يتحقق ~~التغرير، إلا أنه يستحق العقوبة عند الله تعالى، لكن إذا ثبت أنه هو الذي ~~وضع السم في الطعام فهو ضامن. # ومنها: إذا وهبه هبة فظهر أنها مستحقة، فأخذها صاحبها أو تلفت في يد ~~الموهوب له، فإن الموهوب له يضمن قيمتها لصاحبها، ولا يرجع على واهبه؛ لأن ~~الهبة عقد تبرع. # ولكن إذا ضمن الغار السلامة للمغرور فهو ضامن، كما لو قال: إن سافرت ~~اليوم وأصابك ضرر فأنا ضامن، فإن أصابه ضرر رجع على من غره. # ولعل هذه المسائل التي اعتبرت مستثناة غير مستثناة لأنها لم يتحقق فيها ~~الشرط؛ لأنها في غير المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض. # PageV06P0272 # القاعدة الخامسة عشرة [ضمان الغرور - ضمان الكفالة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ضمان الغرور بمنزلة ضمان الكفالة (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الغرور: الخداع من غره يغره: أي خدعه، والغرور: ما اغتر به من متاع ~~الدنيا (2). # والمراد بالقاعدة الأول، وهذه القاعدة لها صلة بالقاعدة السابقة. # فمفادها: أن من غر غيره وخدعه في أمر حتى ارتكبه، فالغار ضامن وغارم، كما ~~يغرم الكفيل لما كفل ms1016 به، والمغرور من اغتر وخدع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا زوج رجل آخر بامرأة على أنها حرة، ثم ظهرت أنها أمة - أي رقيقة - ~~فعلى الغار ما غرم الزوج. وإن ولدت منه فعلى الغار قيمة الولد وتخليصه من ~~الرق؛ لأن ابن الأمة من غير السيد رقيق. # ومنها: إذا غر عبد رجلا في سلعة تبين أنها فاسدة - وغاب البائع - فعلى ~~العبد ضمان الغرور، ولكن يطالب بعد عتقه، كما لو كفل عبد آخر بمال فهو ~~يطالب به بعد العتق, لأنه حين العبودية لا يملك. # __________ # (1) المبسوط 5/ 159. # (2) مختار الصحاح، مادة غرر. # PageV06P0273 # القاعدة السادسة عشرة [ضمان الغصب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ضمان الغصب يختص بما هو مال متقوم (1). # وأخرى: "ضمان الغصب لا يجب إلا بصنع في المغصوب يفوت يد المالك" (2). # وأخرى: "ضمان الغصب لا يوجب الملك في المغصوب" (3)، عند الشافعي رحمه ~~الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها. # هذه قواعد ثلاث تتعلق ببعض أحكام الغصب. # الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلما وقهرا. # وفي الشرع: هو أخذ مال متقوم محرم بغير إذن مالكه على وجه يزيل يده، إن ~~كان في يده (4). # فمفاد هذه القواعد: أولا: إن المغصوب الذي يضمن على الغاصب إذا كان - ~~مالا - له قيمته، كان مملوكا لغير الغاصب، فما ليس بمال متقوم أو كان شيئا ~~تافها لا قيمة له فلا يضمن غاصبه، وكذلك إذا كان غير مملوك - # __________ # (1) المبسوط 26/ 186 # (2) شرح السير ص 219. # (3) المبسوط 14/ 50. # (4) أنيس الفقهاء ص 269. # PageV06P0274 # - وهو متقوم - فهو مباح غير مغصوب. # ثانيا: إن المغصوب الذي يضمن الغاصب قيمته أو بدله إذا استهلكه الغاصب أو ~~صنع فيه شيئا يفوت يد المالك عن المغصوب. # وثالثا: إن دفع قيمة المغصوب أو بدله لا يجعل المغصوب ملكا للغاصب بل يجب ~~عليه رده إلى صاحبه واسترداد ما دفعه، وهذا عند الشافعي وأحمد رحمهما الله ~~تعالى. # والأصل في ذلك أن المغصوب يجب رده على صاحبه المغصوب منه، ولا يجب ضمانه ~~إلا إذا استهلك أو هلك في يد الغاصب، فإذا ادعى الغاصب الهلاك أو الاستهلاك ~~وجب عليه الضمان ms1017 فدفعه ثم ظهر المغصوب سليما فعند أبي حنيفة ومالك رحمهما ~~الله تعالى إن المغصوب يصبح ملكا للغاصب؛ لأنه قد دفعه ضمانه، وأما عند ~~الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى، لا يملكه بل يجب رده لصاحبه واسترداد ما ~~دفعه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا غصب ميتة أو خمر أو خنزير، فلا يضمن الغاصب - سواء كان مسلما أم غير ~~مسلم؛ لأن هذه الأشياء ليست بمال للمسلم. # ومنها: من غصب مال حربي فهو غير ضامن أيضا؛ لأن مال الحربي ليس بمحرم. # ومنها: إذا غصب حنطة فطحنها وخبزها وأكلها، فعليه رد مثلها أو قيمتها إذا ~~فقدت من الأسواق, لأنه فوت يد المالك. # ومنها: إذا غصب ثوبا، فأبلاه، فعليه قيمته. # PageV06P0275 # ومنها: إذا غصب دابة فشردت - أو سيارة فسرقت - ثم أدى قيمتها لصاحبها تم ~~وجدت الدابة أو السيارة فعند الحنفية ومالك لا يرجع صاحب الدابة والسيارة ~~على الغاصب؛ لأن الغاصب قد ملك الدابة أو السيارة بما أداه من القيمة، وأما ~~عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى فيرد القيمة المأخوذة على الغاصب ~~ويسترد دابته أو سيارته؛ لأن ضمان الغاصب لا يوجب الملك في المغصوب عندهما. # ومنها: إذا غصب سلعة فأفسدها إفسادا يذهب جل منافعها أو جمالها فالغاصب ~~ضامن لقيمتها يوم غصبها، فإذا ضمنها كانت له دون ربها - أي صاحبها - بما ~~أدى (1). # __________ # (1) الكافي لابن عبد البر ص 842. # PageV06P0276 # القاعدة السابعة عشرة [ضمان الفعل - ضمان المحل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل، وضمان المحل لا (1). # وفي لفظ: "ضمان العقد". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المراد بضمان الفعل: الغرامة والعقوبة المترتبة على الفعل الممنوع. # وضمان المحل: الغرامة المترتبة على فعل محل ممنوع. # فمفاد القاعدة: أن الغرامة والعقوبة المترتبة على الفعل الممنوع تتعدد ~~بتعدد الفاعلين، والغرامة والعقوبة المترتبة على فعل في محل ممنوع لا ~~تتعدد، إذ يكفي فيها عقوبة واحدة وإن تعدد الفاعلون. وفيها خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا اشترك محرمان أو أكثر في قتل صيد تعدد الجزاء، فيجب على كل واحد من ~~المحرمين ms1018 جزاء كامل، وإن كان الصيد المقتول واحدا. وعند الشافعي ورواية عند ~~أحمد رحمهما الله لا يلزم إلا جزاء واحد على الجميع، والرواية الأخرى عند ~~أحمد يتعدد الجزاء (2). # ومنها: إذا اشترك حلالان في قتل صيد في الحرم، فعليهما جزاء واحد فقط. ~~عند الجميع. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 174، الفوائد الزينية ص 131، الفائدة 142، وينظر ~~المبسوط 4/ 81. # (2) ينظر: المقنع مع حاشيته 1/ 410، 435، وروضة الطالبين 2/ 435. # PageV06P0277 # ومنها: إذا جامع وهو محرم مرارا فعليه لكل مرة دم. ولكن إن كان ذلك في ~~مجلس واحد فيكفيه دم واحد. # وعند مالك رحمه الله كما عند الحنفية إذ يوجب على الجماعة إذا اشتركوا في ~~قتل صيد جزاء كاملا على كل واحد منهم. # وعنده أن ما صيد في الحرم وإن كان الصائد حلالا فإن المشترك اثنان في قتل ~~صيد في الحرم فعلى كل واحد منهما جزاء كامل (1). فعنده يتعدد الضمان على كل ~~حال. # __________ # (1) ينظر الكافي ص 393. # PageV06P0278 # القاعدة الثامنة عشرة [ضمان القيمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ضمان القيمة خلف عن رد العين عند تعذره (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الأصل في التفويت رد العين نفسها، فمن اغتصب عينا أو استعار دابة فعليه ~~رد المغصوب والعارية، ولكن إذا تعذر واستحال رد العين المغصوبة أو المعارة ~~لتلفها أو استهلاكها أو هلاكها، فعلى المتلف المستهلك ضمان قيمتها يوم ~~اغتصبها أو استعارها - أو يوم تلفها أو استهلاكها على الخلاف في ذلك. # فمفاد القاعدة: أن دفع القيمة في هذه الحال بدل خلف وعوض عن رد العين ~~لتعذره؛ وذلك حفظا لحقوق العباد من الضياع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # استعار سيارة أو فرسا ليركبها فهلكت، فعليه قيمتها لصاحبها المعير بدلا ~~عنها. # ومنها: إذا غصب طعاما فعليه رده أو مثله، فإن تعذر رد العين أو المثل، ~~فعليه قيمة ما اغتصب. # ومنها: إذا تصرف الأمين بالوديعة واستهلكها فعليه ضمانها بأن يؤدي قيمتها ~~للمودع عند تعذر رد عينها. # __________ # (1) شرح السير ص 1382. # PageV06P0279 # القاعدة التاسعة عشرة [ضمان القيمة - ضمان الثمن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ضمان القيمة مع ضمان الثمن لا يجتمعان ms1019 (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # ضمان القيمة: هو غرم أو التزام قيمة الشيء بالغة ما بلغت بحسب تقويم ~~المقومين وهو ضمان الغصب، وضمان البيع الفاسد وأشباههما. # ضمان الثمن: هو ضمان ثمن المبيع المتفق عليه بين البائع والمشتري قل عن ~~القيمة الحقيقية للسلعة أو زاد عنها. # فمفاد القاعدة: أنه إذا وجب على إنسان ضمان قيمة شيء - من غصب أو بيع ~~فاسد - فلا يجب عليه معه ضمان الثمن؛ لأنه إذا وجب أحد النوعين ارتفع ~~الآخر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # ابتاع سيارة بيعا فاسدا وتسلمها فتلفت في يده فعليه قيمتها لا الثمن الذي ~~اتفقا عليه؛ لأن المبيع في البيع الفاسد مضمون بالقيمة لا بالثمن. # ومنها: غصب بقرة فماتت عنده فعليه قيمتها يوم غصبها أو يوم موتها - على ~~الخلاف في ذلك -. # ومنها: استلم سلعة ولم يتفقا على الثمن ثم أخذها ليجربها فتلفت فعليه # __________ # (1) المبسوط 25/ 183. # PageV06P0280 # قيمتها. # ومنها: ضمان نصف قيمة العبد المشترك إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه - وكان ~~موسرا - فيقوم عليه نصيب شريكه، كما في الحديث (1) # ومنها: إذا اشترى سيارة وقبل دفع الثمن قبضها بغير إذن البائع فهلكت ~~فعليه ثمنها، لا قيمتها؛ لأنها صارت مضمونة عليه بالثمن المتفق عليه بهذا ~~القبض، وأما إذا اشتراها وقبل نقد الثمن وكل رجلا بقبضها فقبضها الوكيل ~~بغير إذن البائع فهلكت في يده فعليه قيمتها، ويرجع الوكيل على الأصيل بما ~~دفع إلا إذا كان الهلاك بتعد من الوكيل وتقصير. # __________ # (1) الحديث من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: "من أعتق عبدا بينه وبين ~~آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن ~~كان موسرا" متفق عليه. # PageV06P0281 # القاعدة العشرون [ضمان المنفعة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ضمان القيمة وضمان المنفعة يجتمعان (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # سبق بيان معنى ضمان القيمة، وأما ضمان المنفعة فيتعلق بالتزام غرم ~~المنافع إذا فاتت في يده. # فمفاد القاعدة: أن ضمان القيمة وضمان المنفعة قد يجتمعان على الشخص ~~الواحد لاختلاف جهتيهما، بخلاف ضمان القيمة وضمان الثمن ms1020 لاتحاد الجهة ~~الموجبة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا غصب دارا معدة للإيجار أو أرضا مدة من الزمن ثم تلفت الدار أو الأرض ~~فعلى المغتصب ضمان منفعة الدار أو الأرض طيلة مدة الاغتصاب كما عليه قيمتها ~~صالحة. # ومنها: إذا غصب ثوبا فلبسه حتى أبلاه وأتلفه فإنه يضمن القيمة والمنفعة ~~جميعا. # __________ # (1) المغني 4/ 254، وينظر المقنع 2/ 250. # PageV06P0282 # القاعدة الحادية والعشرون [حكم ضمان القيمة وضمان الدين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ضمان القيمة يوجب الملك في المضمون للضامن (1)، وضمان الدين لا يوجب ذلك. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة ذات شقين: إذ تتضمن حكمين شرعيين: أحدهما: يختص بضمان القيمة ~~- السابق بيانه - فتفيد القاعدة أن من ضمن وغرم قيمة شيء فقد ملكه. ~~وثانيهما: يتعلق بضمان الدين - وهو الكفالة بمعناها الخاص، فتفيد القاعدة: ~~أن من ضمن وكفل من غيره دينا فضمانه هذا وكفالته لا يوجبان له الملك في ~~المضمون؛ لأن المضمون بالدين ملك المكفول لا الكفيل الضامن. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا غصب عينا فتبدلت عنده بحيث يتعذر ردها على صاحبها فعليه قيمتها يوم ~~غصبها ويملكها. # وهذا عند الحنفية والمالكية (2)، وأما عند الشافعية فلا يملكها (3)، ~~وكذلك الحنابلة (4). # __________ # (1) المبسوط 21/ 116. # (2) وينظر الكافي 842. # (3) المنثور 2/ 325. # (4) المقنع 2/ 249. # PageV06P0283 # ومنها: إذا غصب ثوبا فخاطه، بعد قطعه له لم يكن لصاحب الثوب إلا قيمة ~~الثوب يوم غصبه الغاصب، وبذلك يملك الغاصب الثوب (1). # ومنها: إذا كفل عن شخص بثمن مبيع في الذمة ثم أدى ما ضمن فلا يملك ~~المبيع؛ لأن المبيع ملك المشتري المكفول. # __________ # (1) الكافي ص 846 بتصرف. # PageV06P0284 # القاعدة الثانية والعشرون [الضمان الأصلي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الضمان الأصلي للبيع - وغيره - ضمان القيمة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة تتعلق ببيان أصل الضمان وما حمل عليه وما يدخله الضمان. # فمفادها: أن الأصل في الضمان هو ضمان القيمة - في البيع وغيره، وفي كل ~~عقد ضمان يخصه - وإنما يكثر ذكر الضمان في البيوع لكونه فيها أظهر وأكثر ~~استعمالا. # ففي النكاح ضمان وهو مهر المثل، وفي الإجارة ضمان وهو ضمان أجرة المثل، ms1021 ~~وهكذا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا استام شيئا وقبضه قبل تمام العقد ثم استهلكه أو هلك في يده فعليه ~~قيمته. # وكذلك كل شيء فسد فيه البيع فالمشتري إذا استهلكه فهو ضامن لقيمته بالغة ~~ما بلغت. # ومنها: إذا عقد على امرأة عقد نكاح وذكر ما لا يصلح مهرا # __________ # (1) المبسوط 13/ 16. # PageV06P0285 # - كخمر أو خنزير - فعليه مهر المثل. # ومنها: إذا استأجر دارا أو أرضا بما لا يصلح إجارة فالإجارة فاسدة وعليه ~~أجر المثل إذا انتفع بالمؤجر. # PageV06P0286 # القاعدة الثالثة والعشرون [الضمان بالشك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الضمان بالشك لا يجب (1). # وفي لفظ: "مع اشتباه السبب لا يجب الضمان" (2). وتأتي في حرف الميم إن ~~شاء الله. # وفي لفظ: "الضمان الواجب لحق العباد غير مبني على الاحتياط فلا يجب في ~~موضع الشك" (3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # إذا وقع الشك في حصول الإتلاف أو الاستهلاك أو وقع الشك في المتلف أو ~~المستهلك فلا يجب الضمان ولا الغرامة على من شك في إتلافه؛ لأن الضمان ~~يستلزم يقين الفعل من الفاعل والشك ينافيه، سواء كان شكا في الفاعل أو شكا ~~في سبب الهلاك. # وذلك في حقوق العباد حيث إن الواجب لحق العباد غير مبني على الاحتياط ~~بخلاف الواجب لحق الله سبحانه وتعالى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا ادعى الأمين أن الوديعة سرقت أو تلفت بآفة سماوية بغير تعد أو # __________ # (1) المبسوط 26/ 87، 27/ 7، 20. # (2) نفس المصدر 26/ 90. # (3) أصول الكرخي ص 166 استنباطا، والتحرير 3/ 292، عن القواعد والضوابط ص ~~489. # PageV06P0287 # تقصير منه، وادعى صاحبها مسؤولية الأمين في إتلافها، فإن القول قول ~~الأمين مع يمينه، ولا ضمان عليه، إلا إذا أقام صاحبها البينة على أن الأمين ~~قصر في حفظها أو تعدى. # ومنها: إذا صدمت سيارة شخصا فأصيب بجروح ثم عولج وشفي، ثم مات بعد ما ظهر ~~شفاؤه، فهل يجب على سائق السيارة الضمان؟ بحسب هذه القواعد لا يجب؛ لأنه ~~وقع الشك في سبب موته هل هو الصدمة أو سبب آخر. # ومنها: إذا ضرب محرم بطن ظبية فطرحت جنينا ميتا ثم ماتت فعليه ms1022 جزاؤهما ~~جميعا، أخذا بالاحتياط؛ لأن هذا من حق الله تعالى؛ لأن الضرب سبب صالح ~~لموتهما وقد ظهر الموت عقيبه. # ولكن من ضرب بطن امرأة حامل فألقت جنينا ميتا وماتت فيجب هنا دية الأم، ~~كما يجب في الجنين غرة عبد أو أمة قيمته خمسمائة بالحديث، وإلا فالقياس إما ~~أن لا يجب فيه شيء؛ لأنه لم تعرف حياته، وفعل القتل لا يتحقق إلا في محل هو ~~حي، والضمان بالشك لا يجب، وإما أن يجب فيه كمال الدية؛ لأن الضارب منع ~~حدوث منفعة الحياة فيه، فيجعل كالحي في إيجاب الضمان بإتلافه. ولكن ترك ~~القياس بالسنة، وهو حديث حمل بن مالك (1). # وهذا إذا ألقته قبل موتها، وأما إذا ماتت الأم أولا ثم انفصل الجنين بعد ~~موتها فلا ضمان فيه عند الحنفية؛ لأنه مع اشتباه السبب لا يوجب الضمان، ~~وذلك لاحتمال أن الجنين لم يمت من الضربة وإنما مات لانحباس نفسه # __________ # (1) الحديث عن ابن عباس رواه أبو داود والنسائي، وفي الباب عن أبي هريرة ~~والمغيرة بن شعبة متفق عليهما، ينظر: منتقى الأخبار 2/ 697, الأحاديث من ~~9387 - 3991. # PageV06P0288 # بهلاك أمه. # وعند غير الحنفية يجب دية المرأة ودية الجنين على أي وجه سواء انفصل قبل ~~موتها أم بعد موتها لأن موته يحال على الضربة على كل حال. # PageV06P0289 # القاعدة الرابعة والعشرون [ضمان العقد الفاسد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الضمان بالعقد الفاسد يتقدر بالمثل شرعا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # العقد الفاسد: هو العقد الذي فقد أحد شروط صحته، كما لو جعل الثمن أو ~~المهر خمرا أو خنزيرا، وهذا عند الحنفية حيث يفرقون بين الباطل والفاسد، ~~فالباطل عندهم ما لم يشرع بأصله ووصفه، والفاسد ما كان مشروعا بأصله دن ~~وصفه. # فمفاد القاعدة: أن الضمان والالتزام بالعقد الفاسد إنما يتقدر شرعا ~~بالمثل - إن كان له مثل - وإلا فبالقيمة، ولا يتقدر بالمسمى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا تزوج امرأة وجعل مهرها خمرا أو خنزيرا، جاز العقد وفسد المهر المسمى ~~-؛ لأن الخمر والخنزير ليست مالا عند المسلمين - ووجب مهر المثل. # ومنها: ms1023 إذا جعل ثمن السلعة ميتة بطل العقد, لأن الميتة ليست مالا عند ~~الجميع. # ومنها: إذا جعل أجرة دار خمرا أو آلة لهو، فيجب أجر المثل. # ومنها: إذا استسخر حرا واستعمله عنده يضمن أجر مثله، عند الشافعي رحمه ~~الله, لأن المنافع عنده متقومة كالأعيان تتضمن بالإتلاف (2). # __________ # (1) المبسوط 11/ 79. # (2) المنثور 3/ 198. # PageV06P0290 # القاعدة الخامسة والعشرون [الضمانات في الذمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما بأخذ وإما بشرط، فإذا عدما ~~لم تجب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الالتزام بالغرامات لا يجب في ذمة الشخص إلا بأحد سببين: # الأول: أن يأخذ المضمون، إما بالأخذ الشرعي - أي بالتعاقد - كالرهن، وإما ~~بالأخذ غير الشرعي، كالغصب والإتلاف. # والسبب الثاني: أن يكون الضمان مشروطا على الضامن كالكفالة والحوالة ~~والشراء واشباههما. # وما لم يوجد أحد هذين السببين فلا يجب الضمان. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # اشترى سلعة بثمن لأجل، فإن الثمن مضمون في ذمة المشتري، ولا حق للبائع في ~~المطالبة به إلا عند حلول الأجل. # ومنها: إذا استهلك طعام غيره فعليه ضمان مثله، إن كان مثليا أو قيمته إن ~~كان قيميا أو تعذر المثل. # ومنها: التقط لقطة ولم يشهد على التقاطها وتلفت، فعليه ضمانها إذا جاء ~~صاحبها. # __________ # (1) أصول الكرخي، الأصل 16 ص 165، وينظر أشباه السيوطي ص 362. # PageV06P0291 # القاعدة السادسة والعشرون [ضم المجهول للمعلوم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ضم المجهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل (1). # وفي لفظ: "المجهول إذا ضم إلى معلوم يصير الكل مجهولا" (2). وتأتي في حرف ~~الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # وجود المجهول في العقد يبطله ولو كان ما عداه معلوما؛ لأن وجود المجهول ~~يوجب وجود النزاع والمخاصمة في العقد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # باع ما في هذا الكيس بثمن معلوم، فالبيع باطل لجهالة المبيع. # ومنها: إذا كان المبيع معلوما والثمن مجهولا بطل البيع. # ومنها: باع بثمن آجل أجلا مجهولا فسد البيع لجهالة الأجل. # ومنها: إذا أجره بيتا أو دكانا، أو أرضا بأجرة معلومة وسلعة مجهولة ms1024 فسدت ~~الإجارة لجهالة السلعة. # __________ # (1) المبسوط 13/ 7، 15/ 159. # (2) نفس المصدر 13/ 19، 16/ 33. # PageV06P0292 # القاعدة السابعة والعشرون [ضمني الإقرار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ضمني كل إقرار معتبر مثل صريحة (1) أو صحيحه. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الإقرار حجة على المقر فيلزم بما أقر به. والإقرار يكون صريحا فيعمل ~~بموجبه، وقد يكون الإقرار ضمنيا أو ضمن كلام آخر يفيد معنى مقصودا غير ~~الإقرار، ولكن يدخل الإقرار ضمن الكلام، ولعل هذا يدخل في مصطلح الأصوليين ~~المسمى بدلالة الإشارة. # فمفاد القاعدة: أن الإقرار الضمني يعتبر ويعتد به كالإقرار الصحيح ~~والصريح. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا قال الزوج: عقدنا عقد النكاح بشهادة فاسقين: فأنكرت المرأة. فلا يقبل ~~قوله بالنسبة إلى إسقاط المهر، ولا خلاف أنه لا يرثها إذا ماتت؛ لأن قوله: ~~عقدنا بفاسقين، يتضمن إقرار بفساد النكاح، والنكاح الفاسد لا يوجب التوارث ~~بين الزوجين. # ومنها: مسلم تحته مسلمة وكتابية بالنكاح ولم يدخل بهما بعد، فقال ~~للمسلمة: ارتددت، وللكتابية أسلمت، فأنكرتا، بطل نكاحهما، فكأنه زعم أن ~~الكتابية ارتدت بإنكارها، والمسلمة بطل نكاحها بدعواه ردتها. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 334 - 337. # PageV06P0293 # ثالثا: قواعد حرف الطاء # عدد قواعد حرف الطاء (14) أربع عشرة قاعدة. # PageV06P0295 # القاعدة الأولى والثانية والثالثة [الطارئ بعد العقد] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الطارئ بعد العقد - قبل حصول المقصود به - كالمقارن للعقد (1). أو ~~كالمقترن بالسبب (2) (3). # وفي لفظ: "الطارئ هل ينزل منزلة المقارن؟ " (4). # وفي لفظ: "الفساد الطارئ بعد العقد - قبل حصول المقصود به - كالمقترن ~~بالعقد" (5)، وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله. # وفي لفظ - مقابل -: "ما يعرض بعد حصول المقصود لا يجعل كالمقترن بالسبب" ~~(6)، وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # المراد بالطارئ: الوصف الطارئ، من طرأ: بمعنى نزل فجأة وحصل. وصيغ هذه ~~القواعد منها ما صيغ بالصيغة الخبرية، فدل على الاتفاق على أن الطارئ ينزل ~~منزلة المقارن فيفسد العقد، إن كان وصفا مفسدا. # ومنها ما ورد بصيغة الإنشاء، فدل على الاختلاف في مضمونها، وهي # __________ # (1) المبسوط 21/ 151. # (2) نفس المصدر 22/ 34. # (3) نفس المصدر 30/ 158، والتحرير 4/ 148، عن القواعد والضوابط ص ms1025 489. # (4) المنثور 2/ 347، قواعد الحصني 2/ 195، إعداد المهج شرح المنهج ص 38. # (5) المبسوط 22/ 88. # (6) نفس المصدر. # PageV06P0297 # القاعدة الثانية. # وأيضا ينقسم مدلول هذه القواعد إلى قسمين: الأول: وجود الطارئ قبل حصول ~~المقصود بالعقد - فهذا حكمه حكم المقترن بأصل العقد، فيفسده إن كان مفسدا. # والثاني: وهو لفظ القاعدة الأخيرة: وجود الطارئ بعد حصول المقصود بالعقد، ~~فهذا لا يجعل كالمقترن ولا أثر له في العقد. # فمفاد هذه القواعد: أن ما ينزل بالعقد بعد عقده وقبل حصول المقصود به ~~يفسد العقد وكأنه مقترن بأصله، وأما إذا نزل بعد حصول المقصود بالعقد فلا ~~أثر له فيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا عقد على صغيره ثم أرضعتها زوجة كبيرة له بطل زواجه من الصغيرة، لأنها ~~صارت بنت زوجته من الرضاع وبنته هو من الرضاع، وعلى زوجته الكبيرة ضمان مهر ~~الصغيرة، لإفسادها عقد نكاحها بإرضاعها. # ومنها: إذا اشترى عصيرا فتخمر قبل القبض يفسد العقد ويبطل؛ لأن الخمر ~~ليست مالا في حق المسلم. # ومنها: إذا تزوج أمة ثم ملكها أو ملك بعضها انفسخ النكاح لطروء الملك ~~عليها. # ومن أمثلة الطارئ المفسد في الدوام: # إذا نكح امرأة فوطئها أبوه أو ابنه بشبهة، أو وطئ هو أمها أو ابنتها ~~بشبهة انفسخ النكاح. # PageV06P0298 # ومن أمثلة ما بعد حصول المقصود: # الإحرام يمنع صح النكاح ابتداء ولكن لو طرأ الإحرام على النكاح لم يقطعه ~~بالإجماع. # ومنها: إذا طرأت عدة شبهة عدى منكوحة لم يبطل نكاحها، كما لو اغتصبت أو ~~أكرهت على الزنا لم يبطل نكاحها من زوجها، ولكن عليها عدة من الوطء الفاسد. # ومنها: الإسلام يمنع ابتداء السبي دون دوامه (1). # __________ # (1) قواعد الحصني 2/ 197 فما بعدها. # PageV06P0299 # القاعدة الرابعة [الطاعة سبب المعصية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الطاعة إذا صارت سببا للمعصية ترتفع الطاعة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا ترتبت على إرادة فعل الطاعة معصية كبيرة ارتفعت الطاعة - أي لا يجب ~~على المكلف فعلها؛ لأنها تصبح وسيلة للمعصية، فالامتناع عن فعل الطاعة في ~~هذه الحالة حتى لا يكون فعلها سببا في وجود المعصية ووقوعها. # فإذا أصبحت الطاعة ms1026 سببا ووسيلة للمعصية أخذت حكمها؛ لأن للوسائل أحكام ~~المقاصد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان لا يصل إلى الحج إلا بدفع رشوة - حيث كما يحدث ويحدث في بعض ~~البلاد والأزمنة - فلا يجب الحج على من أراده، إذ ترتفع الطاعة لوجود ~~المعصية وهي الرشوة. # ومنها: إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - وهي طاعة - يترتب ~~عليها معصية أشد فلا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. # __________ # (1) الفرائد ص 17 عن حج الفتاوى الخانية 1/ 283. # PageV06P0300 # القاعدة الخامسة [الطاعة حسب الطاقة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الطاعة بحسب - أو على حسب - الطاقة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى قاعدة سبقت في حرف التاء - وهي: التكليف بحسب الوسع - ~~ودليل هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا ~~منه ما استطعتم" متفق عليه. # وفي رواية: "ما أمرتكم به". # فمفاد القاعدة: أن طاعة الله سبحانه وتعالى فيما أوجبه علينا إنما تكون ~~بحسب الوسع والطاعة {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (2). وإذا عجز الإنسان ~~عن الواجب سقط، ولذلك قالوا: "لا واجب مع عجز" (3). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أراد الصلاة فلم يستطع القيام فيها - وهي فريضة - فليصل قاعدا أو ~~مضطجعا أو على جنب أو يومئ إيماء. # ومنها: من لم يستطع الحج لعدم قدرته على الزاد أو الراحلة أو أمن الطريق ~~فلا يجب عليه. # __________ # (1) المبسوط 1/ 74، 212. # (2) سورة البقرة: 286. # (3) إعلام الموقعين 2/ 41. # PageV06P0301 # ومنها: من لم يستطع الصوم لهرم أو مرض فليفطر وليفد - أي يطعم عن كل يوم ~~مسكينا -. # ومنها: من لم يستطع استعمال الماء لمرض أو شدة برد يتيمم. # PageV06P0302 # القاعدة السادسة [الطاعات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الطاعات التي لا يجوز أداؤها من الكافر لا يجوز الاستئجار عليها (1) عند ~~الحنفية. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحج والأذان وأمثالها طاعات لا يجوز للكافر أن يؤديها ولا تقبل منه، ~~ولذلك لا يجوز الاستئجار عليها؛ لأن المباشر لعمل الطاعة عمله لله تعالى، ~~فلا يصير مسلما إلى المستأجر فلا يجب الأجرة عليه. # وعند أحمد رحمه الله تعالى: "تصح ms1027 الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من ~~أهل القربة - أي مسلما - كالحج والأذان وتعليم القرآن والإقامة والإمامة ~~والقضاء، وتعليم الفقه والحديث، فلا يصح الإجارة عليها، فهو كأبي حنيفة ~~رحمه الله في ذلك. # وعنه رواية: أنه يجوز أخذ الأجرة على التعليم، ويجوز أخذ رزق على ذلك من ~~بيت المال؛ لأنه ليس بعوض بل القصد به الإعانة على الطاعة (2). # وعند مالك رحمه الله: الإجارة على الحج جائزة الميت إذا أوصى بها - أي ~~حجة الفرض فقط. # وعنده لا يجوز الحج عن الغير إلا في حج الفرض عن الميت إذا لم يحج # __________ # (1) المبسوط 4/ 158. # (2) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 5/ 320 - 321. # PageV06P0303 # عن نفسه أو العمرة فقط (1). # وأما عند الشافعي رحمه الله: فيجوز؛ لأن عنده: "أن كل ما لا يتعين على ~~الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كان تجزئ فيه النيابة" (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استأجر رجلا ليحج عنه لم تجز الإجارة ويكون حجة عمن أمره بالحج ولكن ~~له نفقة مثله في ماله - وليست أجرة - ولكن نفقة؛ لأنه فرغ نفسه لعمل ينتفع ~~به المستأجر فيستحق الكفاية في ماله كالقاضي كفايته في بيت المال. # ومنها: إذا استأجر رجلا ليؤذن فلا تجوز الإجارة، للحديث: "إذا اتخذت ~~مؤذنا فلا يأخذ على الأذان أجرا" (3). # __________ # (1) الكافي ص 408. # (2) روضة الطالبين 2/ 292. # (3) الحديث عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، رواه الخمسة. # PageV06P0304 # القاعدة السابعة [طالب التولية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # طالب التولية لا يولى (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # طالب التولية: من طلب أن يكون واليا - المراد الولاية الدنيوية - إما ~~لبلدة أو قضاء أو وقف أو غير ذلك من الولايات والوظائف العامة الدنيوية؛ ~~لأن أصل التولية شرع تكليفا لإقامة فرائض الله في الأرض، أو للإشراف على ~~أعمال وأموال، ففي وظائف - وإن كانت على أعمال دنيوية - لكن أمر بها الشرع ~~لخدمة من هم تحت ولايته، فمن طلب ولاية فهو يرى نفسه أكفأ من غيره، وقد ~~يكون له في ذلك غرض دنيوي، وليس مقصوده إقامة شرع الله، أو أداء ms1028 حقوق ~~العباد. # والأصل لما ذلك حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عن أبي موسى رضي ~~الله عنه قال: "دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا ورجلان من بني ~~عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال ~~الآخر مثل ذلك، فقال عليه السلام: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله ~~أو أحدا حرص عليه" (2). وفيه عن عبد الرحمن بن سمرة عن أنس وعن أبي هريرة ~~رضي الله عنهم. # __________ # (1) الفرائد ص 35، إن الإسعاف ص 53. # (2) الحديث متفق عليه. ينظر: منتقى الأخبار الأحاديث من رقم 4939 - 4943. # PageV06P0305 # ولكن الوظائف الدينية يجوز أن يطلبها من هو كفء كما ثبت أن عثمان بن أبي ~~العاص الثقفي رضي الله عنه طلب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ~~يجعله إمام قومه - ولعله كان أكثرهم حملا لكتاب الله - فأجابه الرسول - صلى ~~الله عليه وسلم - إلى ذلك (1). # ولكن في عصرنا الحاضر أصبحت تولية الوظائف والأعمال يتقدم إليها طلابها ~~بمؤهلاتهم، وقد يكون تعيينهم باختيار جمهور الناس بعد ترشيح أنفسهم كما ~~يحدث بالنسبة لرؤساء بعض الدول وأعضاء المجالس النيابية، فمن وجد كفؤا أو ~~أن مؤهلاتهم، تؤهلهم للمناصب المطلوبة عينوا فيها. وقد يعين من لا يكون ~~كفؤا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجل طلب التولية على الوقف، لا يعطى ولا يجاب إلى طلبه، وهو كمن طلب ~~القضاء لا يقلد. # __________ # (1) الحديث سبق تخريجه في القاعدة السابقة. # PageV06P0306 # القاعدة الثامنة [الرجحان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # طرفي الترجيح إذا تعارضا كان الرجحان في الذات أحق منه في الحال (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # طرفي الترجيح: هما المسألتان المتعارضتان. # الرجحان في الذات: أي في العين. # الحال: المراد به نفس الأمر الواقع. # فمفاد القاعدة: أنه إذا وقع تعارض بين مسألتين إحداهما تتعلق بالذات ~~والآخرى تتعلق بالواقع ونفس الأمر كان الرجحان لما يتعلق بالذات أحق منه ~~لما يتعلق بالواقع؛ لأن الأمر المتعلق بالذات قائم وموجود حسا بخلاف الحال ~~فإنه أمر حكمي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ms1029 ومسائلها: # إذا غصب مالا - شاة أو حنطة - فغيره تغييرا يزيل اسمه فإن الغاصب يضمن ~~المغصوب بقيمته ويملكه، أما الضمان فلكونه متعديا، والمتعدي ضامن، وأما ~~كونه يملكه فلأنه أحدث في المغصوب صنعة متقومة، كما لو ذبح الشاة وشواها أو ~~طبخها، أو جعل الحنطة دقيقا، فالتغيير في المغصوب غير اسمه وجعل حق المالك ~~هالكا من وجه؛ لتبدل الاسم وتفويت عظم المنافع، وحق الغاصب في الصنعة قائم ~~من كل وجه فيكون راجحا. # __________ # (1) ترتيب اللآلي في سلك الأمالي لوحة 64 أ. # PageV06P0307 # القاعدة التاسعة [طلب الكسب الحلال] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # طلب الكسب الحلال فريضة بعد الفريضة (1). # وفي لفظ: "طلب كسب الحلال فريضة". # وفي لفظ: "طلب الكسب بعد الصلاة المكتوبة الفريضة بعد الفريضة" (2). # وفي لفظ: "طلب الكسب فريضة على كل مسلم" # وفي لفظ: "طلب الحلال فريضة على كل مسلم". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة حديث منسوب للرسول - صلى الله عليه وسلم - روي في عدة طرق ~~وبألفاظ مختلفة (2). # ومفاده: أن الإسلام يبغض الإنسان القادر الذي لا عمل له، ويحث على العمل ~~وطلب الكسب الحلال، وجعل الإسلام طلب الكسب الحلال فريضة واجبة على كل مسلم ~~قادر بعد الفرائض المكتوبات؛ لما فيه من إقامة # __________ # (1) المبسوط 3/ 245. # (2) والحديث رواه البيهقي عن ابن مسعود وضعفه كما رواه الطبراني عن أنس، ~~وهو في إتحاف السادة المتقين 6/ 4، 4/ 138، وفي مشكاة المصابيح حديث رقم ~~2781، وكنز العمال الحديث 9231، وكشف الخفاء 2/ 59، وتاريخ أصفهان 2/ 339، ~~وغيرها، ينظر: موسوعة أطراف الحديث لزغلول 5/ 155 - 156. # PageV06P0308 # الحياة وعيش الإنسان عيشة شريفة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أن يمتهن الإنسان مهنة شريفة أو يتعلم صنعة تغنيه عن مد يده للناس وتكفيه ~~قوام حياته، وتعينه على نفقات بيته وأسرته واجب مفروض. # فلا يجوز لمسلم قادر أن لا يعمل عملا حلالا شريفا يكسب من ورائه عيشه ~~وقوته، وإن لم يفعل وهو قادر فهو آثم. # PageV06P0309 # القاعدة العاشرة [طمأنينة القلب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # طمأنينة القلب إلى ما اجتمع عليه فريقان أظهر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # عند الاختلاف في أمر ما فمن ms1030 قواعد الترجيح أن ما اتفق عليه فريقان أو ~~جمعان يكون أقوى وأرجح مما انفرد به واحد. ويكون ذلك أكثر طمأنينة لقلب ~~المكلف؛ لأن نظر اثنين أقوى وأقرب للصواب من نظر واحد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إعطاء الفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، أو إعطاؤه سهمين له وسهم ~~لفرسه، مسألة اختلفت فيها أنظار الفقهاء، فعند أبي حنيفة رحمه الله لا يعطى ~~الفارس إلا سهمين: سهم له وسهم لفرسه، وعند تلميذيه أبي يوسف ومحمد رحمهما ~~الله يعطى ثلاثة أسهم، وقولهما راجح لاجتماعهما، وانفراده، بل إن رأيهما هو ~~رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية لقوة أدلته. # ومنها: إذا أخبر أحد بنجاسة الماء، وأخبر اثنان بطهارته، فإنه يؤخذ بقول ~~الاثنين؛ لأن طمأنينة القلب في خبر الاثنين أظهر. # __________ # (1) شرح السير ص 886. # PageV06P0310 # القاعدة الحادية عشرة [الطهارة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الطهارة أصل في الأشياء (1). # وفي لفظ: "الأصل طهارة الأعيان" (2) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالأصل في الأشياء: أن مبتدأ خلقها، فالله سبحانه وتعالى خلق ~~الأشياء كلها طاهرة ثم طرأت عليها النجاسة، غير الأشياء التي هي نجسة العين ~~كما خلقها الله تعالى وبين حكمها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # آنية أهل الكتاب وأطعمتهم طاهرة بدليل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ~~أكل من ضيافة اليهودي واليهودية فدل ذلك على طهارتها ولو كانت نجسة ما أكل ~~منها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (3). # ومنها: أن الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا: كنا نغزوا مع رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ونستمتع بها فلا ~~يعيب ذلك عليهم (4). # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 53، إعداد المهج ص 234. # (2) إعداد المهج ص 234. # (3) الحديث عن أنس رضي الله عنه، رواه أحمد. # (4) الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، رواه أحمد وأبو داود. # PageV06P0311 # ومنها: إذا شك أو ظن أو ظن في طهارة ماء أو أرض أو طين أو بساط أو لباس ~~أو طعام أو إناء أو غير ذلك مما ليس هو نجس العين فذلك الشيء ms1031 طاهر في حق ~~الوضوء والصلاة وحل الأكل وسائر التصرفات، ما لم يتيقن أو يغلب على ظنه ~~نجاسته. # رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: # إذا غلب على ظنه نجاسة شيء كسراويل الكفرة وسؤر الدجاجة المخلاة والماء ~~الذي أدخل الصبي يده فيه يكره استعماله تنزها ويستحب الاحتراز عنه. # PageV06P0312 # القاعدة الثانية عشرة [الطهارة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الطهارة شرط بقاء الصلاة كما هي شرط ابتدائها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الطهارة في الجسم والمكان واللباس شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح صلاة ~~بغير طهارة - عند القدرة عليها - وشروط صحة العبادة - عموما - يجب ~~استمرارها وبقاؤها مع العبادة منذ بدئها حتى نهايتها، فالطهارة في الصلاة ~~كما يشترط وجودها عند ابتداء الصلاة يشترط استمرارها وبقاؤها حتى نهايتها. ~~وهكذا كل عبادة من العبادات يشترط استصحاب شروط صحتها حتى نهايتها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # دخل الصلاة طاهرا ففي أثناء صلاته أحدث بطلت صلاته؛ لأن الشرط استمرار ~~الطهارة حتى تمام الصلاة. # ومنها: دخل الصلاة مستقبلا فإذا انحرف أثناء صلاته متعمدا مختارا بطلت ~~صلاته. # ومنها: الصائم يشترط لصحة صومه إمساكه عن كل المفطرات من طلوع الفجر إلى ~~غروب الشمس، فإذا أمسك أول النهار ثم تناول مفطرا متعمدا ظهرا أو عصرا أو ~~قبل الغروب فسد صومه. # __________ # (1) المبسوط 1/ 169. # PageV06P0313 # ومنها: المحرم بالحج أو العمرة يشترط لصحة حجه أو عمرته استمرار إحرامه ~~حتى نهاية أعمال الحج أو العمرة، فإذا تحلل قبل تمام الأفعال لا يصح تحلله ~~ويبقى على إحرامه لكن عليه دم لتحلله قبل تمام الأفعال. ولا يخرج ولا يبطل ~~حجه ولا عمرته خلافا لمفسد صالاته أو صومه. # PageV06P0314 # القاعدة الثالثة عشرة [الطهارة نعمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الطهارة نعمة فلا تثبت النعمة بالفعل المحرم (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # طهارة الأشياء من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده؛ حتى يستعملوا طاهرا ~~نقيا، سواء أكان طعاما أم شرابا أم ما يستعمل استعمالا. # فإذا كانت طهارة الأشياء نعمة فلا يجوز إثباتها بفعل محرم، لأن المحرم لا ~~يكون طريقا للنعم وللحلال. # ثالثا: ms1032 من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الخمر نجسة والخل طاهر، فلا يجوز تخليل الخمر ونقلها من حالة النجاسة إلى ~~حالة الطهارة، ولو بنقلها من الظل إلى الشمس أو العكس أو وضع ملح فيها أو ~~غير ذلك، ولكن إن تخللت بنفسها طهرت، ولأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم -: "نهى عن تخليلها" (2). ولأن حبسها وإبقائها في ملك المسلم معصية، ~~والطهارة نعمة، والمعصية لا تكون سببا للنعمة. # ومنها: إذا صارت النجاسة ملحا في الملاحة، أو أحرقت فصارت رمادا أو ~~ترابا، فهل ذلك يصبح طاهرا؟ قولان، والأرجح أن كل ذلك طاهر إذا لم يبق شيء ~~عن أثر النجاسة (3). # __________ # (1) المسألة الماردينية ص 26، 33. # (2) في الباب أحاديث عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ~~الخمر يتخذ خلا، فقال: "لا". رواه مسلم وأبو داود والترمذي وصححه. ينظر: ~~منتقى الأخبار 2/ 898 الأحاديث 4765 - 4768. # (3) ينظر في ذلك شرح المهذب 2/ 574، الاعتناء 1/ 105. # PageV06P0315 # القاعدة الرابعة عشرة [الطوارئ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الطوارئ هل تراعى أو لا؟ (1). أو: المتوقع هل يجعل كالواقع (2). وتأتي في ~~حرف الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالطوارئ: جمع طارئ وهو الأمر الحادث، من طرأ عليه بمعنى ورد وحدث ~~وحصل بغتة. # فمفاد القاعدة: أن تقدير حدوث أمر بغتة هل يعتبر ويراعى فيمنع تقدير ~~وقوعه من التصرف، أو لا يراعى ذلك؟ خلاف عند المالكية. # وقد يعبر عن هذه القاعدة بقاعدة: اعتبار الحال أو المآل؟ (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # امرأة تزوجها عبد أبيها، قالوا: كره مالك رحمه الله ذلك مراعاة للطوارئ ~~خشية أن يموت أبوها فترث زوجها العبد فيئول ذلك إلى فسخ النكاح. # ومنها: إذا استأجر امرأة أشرفت على الحيض لكنس المسجد، فهل يجوز مع ظن ~~طروء الحيض؟ يجوز مع احتمال بالمنع (3). # __________ # (1) إيضاح المسالك القاعدة 74، إعداد المهج ص 105. # (2) أشباه السيوطي ص 178. # (3) المصدر السابق ص 179. # PageV06P0316 # رابعا: قواعد حرف الظاء # عدد قواعد حرف الظاء (9) تسع قواعد. # PageV06P0317 # القاعدة الأولى [الظاهران] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الظاهران إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فإن الأظهر ms1033 أولى لفضل ظهوره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # سبق ذكر هذه القاعدة وبيان معناها وأمثلة لها ضمن قواعد حرف الهمزة تحت ~~رقم (343). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # أتت بولد يمكن كونه منه, وادعت أنه أصابها، وأنكر بعد الاتفاق على ~~الخلوة، فأظهر القولين تصديقه. والثاني: إنها المصدقة. # ومنها: تزوجها بشرط البكارة فوجدت ثيبا. وقالت: افتضني. وقال: بل كنت ~~ثيبا. قال البغوي: القول قولها بيمينها لدفع الفسخ، لا لدفع كمال المهر ~~(2). # __________ # (1) أصول الكرخي ص 162، وأشباه ابن السبكي 1/ 38، والمتثور للزركشي 1/ ~~330. # (2) أشباه ابن السبكي 1/ 39. # PageV06P0319 # القاعدة الثانية [الظاهر] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الظاهر إنما يكون حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق (1) # وفي لفظ: "الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه" (2). # وفي لفظ: "الظاهر يكفي لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق" (3). # وفي لفظ: "استصحاب الحال دليل مبق لا موجب" (4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها. # الظاهر: هو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة ويكون محتملا ~~للتأويل والتخصيص (5). # وأما عند الفقهاء: فهو ما يترجح وقوعه وإن كان يحتمل أمرا آخر. # والمراد بالظاهر في هذه القواعد: هو الأمر أو الحال السابقة للحكم، وهو ~~المراد باستصحاب الحال. # فمفاد هذه القواعد: أن ما ثبت وغلب على الظن وجوده يبنى عليه الحكم، ~~والحكم المبني عليه هو دفع الغير عما يخصه - وهو معنى الدفع - # __________ # (1) المبسوط 6/ 26، 9/ 171، 11/ 24 - 25، 27/ 20، شرح السير ص 321. # (2) أصول الكرخي ص 161. # (3) المبسوط 5/ 5. # (4) المبسوط 11/ 43. # (5) التعريفات ص 147. # PageV06P0320 # ولا يعطى للمكلف استحقاقا جديدا؛ لأن الظاهر بالنسبة للاستحقاق مغلوب ~~والضعيف لا يظهر مع القوي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # المفقود لا يورث؛ لأننا نستصحب حياته - وشرط التوريث التحقق من موت ~~المورث - والمورث هنا خرج حيا ولم يثبت موته. وهذا عند الجميع. # والمفقود في نفس الوقت لا يرث من غيره - عند الحنفية -؛ لأن شرط استحقاق ~~الإرث التحقق من حياة الوارث عند موت المورث، والمفقود هنا نحن في شك من ~~حياته، ولذلك فهو لا يرث من غيره؛ لأن الإرث لا يبنى على الشك. وعند غير ~~الحنفية يورثون المفقود استصحابا لحياته السابقة. # PageV06P0321 # القاعدة الثالثة [الظاهر] # أولا: ms1034 لفظ ورود القاعدة: # الظاهر شاهد لمن يوافق العرف قوله (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # إن الظاهر وما يغلب على الظن يكون شاهدا - عند الاختلاف - لمن يكون العرف ~~والعادة السائدة في زمنه موافقة لقوله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا سلم أب ولده لمعلم صنعة ليعلمها إياه - ولم يشترط شيئا - ثم بعد أن ~~علمه اختلفا لمن تجب الأجرة - هل هي للمعلم أو هي للمتعلم - وكل منهما ~~يدعيها. # فينظر إلى العرف السائد في تلك البلدة في ذلك الزمن هل العرف أن يأخذ ~~المعلم لهذه الصنعة الأجرة، أو أن العرف يجعلها للمتعلم؟ فمن وافق العرف ~~قوله كانت الأجرة له. # __________ # (1) المبسوط 16/ 53. # PageV06P0322 # القاعدة الرابعة [الظاهر- البينة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الظاهر لا يعارض البينة (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # البينة: وهي البرهان والشهود - أقوى من الظاهر -، ولذلك إذا وجد ظاهر ~~وقامت البينة على خلافه يحكم بالبينة ولا ينظر إلى الظاهر؛ لأنه أضعف منها، ~~والضعيف لا يعارض القوي. كما سبق قريبا؛ ولأن الظاهر أمر حكمي والبينة أمر ~~حسي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # معه سلعة وأراد بيعها فهي ملكه بحسب الظاهر؛ لأن الأموال على ملك ~~أربابها؛ ولأنه واضع يده عليها، ولكن أقام آخر البينة أن السلعة له، فيحكم ~~له بها ويمنع الأول من بيعها وإن كان ظاهر الأمر أنها ملكه بوضع اليد. # ومنها: ادعى على لقيط أنه عبده، وأقام البينة على دعواه فيحكم له به. وإن ~~كان الظاهر أن اللقيط في أرض الإسلام حر. # __________ # (1) المبسوط 7/ 216. # PageV06P0323 # القاعدة الخامسة [الظاهر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الظاهر يسقط اعتباره إذا تبين الحال بخلافه (1). # وفي لفظ: "لا معتبر بالظاهر إذا تبين الأمر بخلافه (2)، أو إذا قام ~~الدليل بخلافه" (3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الظاهر يأخذ حكمه إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه، وما هو أقوى من الظاهر ~~البينة، والدليل كما سبق قريبا، والحال ونفس الأمر أي واقع الحال، فإذا ~~عارض الظاهر واقع الأمر أو الدليل والحجة سقط اعتبار الظاهر ولم يعتد به ~~لضعفه أمام ما هو أقوى ms1035 منه. وهذه القاعدة بمعنى القاعدة الآتية "لا عبرة ~~بالظن البين خطؤه". # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # الصلاة إلى غير جهة القبلة بدون تحر باطلة. # ومنها: إذا أعطى زكاته من ظنه فقيرا ثم تبين أنه غني، تلزمه الإعادة عند ~~أبي يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى. # ومنها: إذا أعطى زكاته من ظنه فقيرا مسلما فظهر أنه كافر فلا تجزئه # __________ # (1) المبسوط 10/ 192. # (2) نفس المصدر ص 186 # (3) نفس المصدر 11/ 185. # PageV06P0324 # اتفاقا. # ومنها: شركة المفاوضة تقتضي أن كل مال بيد أحد الشريكين هو بينهما ~~مناصفة، فإذا ادعى أحد الشريكين أن ما في يده من مال هو ميراث ورثه بعد ~~وجود الشركة وأقام البينة على ذلك فهو مال يخصه ولا حق لشريكه فيه، ولا ~~يدخل في شركة المفاوضة. # PageV06P0325 # القاعدة السادسة [الظلم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الظلم يجب دفعه ويحرم تقريره (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه، والتصرف في حق الغير بغير إذنه، ~~ومجاوزة حد الشارع (2). # وشرعا: التعدي إلى مال الغير أو عرضه أو دمه بغير وجه شرعي (3). والظلم ~~محرم شرعا فيجب الابتعاد عنه، كما يجب دفعه لمن يقدر عليه إذا وقع. # فمفاد القاعدة: أن الظلم يجب دفعه وإزالته على من استطاع، وإن لم يدفعه ~~وهو قادر على ذلك فهو ظالم، وواقع في الحرام حيث إن الظلم يحرم تقريره ~~والسكوت عليه. # ومن أدلة هذه القاعدة قوله تعالى: {ولا تعتدوا} (4). # وفي الحديث: "لا تظلموا ألا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه" (5). # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 53. # (2) الكليات ص 594. # (3) مختار الصحاح, مادة (ظ ل م). # (4) الآية 190 من سورة البقرة، والآية 87 من سورة المائدة. # (5) الحديث رواه أحمد 5/ 72 عن عم أبي حرة الرقاشي في خطبة حجة الوداع. # PageV06P0326 # وفي الحديث القدسي: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم ~~محرما فلا تظالموا" (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا شهد شاهدان على رجل أنه قتل رجلا خطأ، وحكم القاضي بالدية، تم جاء من ~~ادعي قتله حيا، فإن القاضي يضمن الولي ms1036 الدية لأنه قبض بغير حق، وهو ظلم ~~والظلم يجب دفعه ويحرم تقريره. # ومنها: إذا علم أن مسؤولا لا يعمل لأحد عملا مما هو حق له إلا بأخذ ~~الرشوة - وهي ظلم - وعلم بذلك من فوقه من المسؤولين فيجب عليهم تأديبه ~~وعزله؛ لأن في إبقائه بدون عقوبة تقرير لظلمه، وتقرير الظلم والسكوت عليه ~~حرام على من يستطيع دفعه فلم يفعل. # ومنها: فرض الجزية على المسلمين في أرض الإسلام ظلم كبير - وإن سميت بغير ~~اسمها -، فالسكوت عنها والرضا بها ظلم. # ومنها: فرض أنظمة كافرة - أو غير شرعية - على المسلمين ظلم فيجب دفعه لمن ~~يقدر على ذلك ولا يجوز تقريره والسكوت عليه. # __________ # (1) الحديث في الترغيب والترهيب 2/ 475، إتحاف السادة المتقين 5/ 60، ~~الإتحافات السنية ص 294، ولم أجد فيه، الأذكار للنووي ص 367، تهذيب تاريخ ~~دمشق 7/ 206, مشكاة المصابيح، حديث 2326، زاد المسير 3/ 370. ينظر: موسوعة ~~أطراف الحدث لزغلول 11/ 177, والأحاديث القدسية الموجودة في الكتب الستة ~~وموطأ الإمام مالك 1/ 264 حديث 266. # PageV06P0327 # القاعدة السابعة [خطأ الظن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الظن غير المطابق هل يؤثر (1)؟ # وفي لفظ: "لا عبرة بالظن البين خطؤه" (2). وتأتي في قواعد حرف - لا - إن ~~شاء الله تعالى. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # إذا ظن أمرا ثم تبين أنه في واقع الأمر خلافه، فلا عبرة بذلك الظن، ويجب ~~الحكم بحسب الواقع، إلا في بعض المسائل اختلف فيها للتعارض. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا صلى على ظن أنه متطهر فظهر أنه صلى مع الحدث. يجب عليه الإعادة. # ومنها: ظن دخول الوقت فصلى ثم ظهر أنه صلى قبل دخول الوقت. يعيد. # ومنها: إذا ظن أن عليه دينا فأداه ثم ظهر أنه لا دين عليه، استرد ما دفع. # رابعا: ومن المسائل التي اختلف فيها على قولين أو استثنيت من القاعدة. # إذا باع مال أبيه - بغير إذنه - على ظن أنه حي، فإذا هو ميت، هل # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 162 - 166، إعداد المهج شرح المنهج ~~ص 31. # (2) أشباه ابن نجيم ص161. # PageV06P0328 # يصح البيع، قولان: والأظهر الصحة لأنه ظهر أنه باع مال نفسه. # ومنها: ms1037 إذا رأوا عدوا فخافوه فصلو صلاة الخوف ثم ظهر أنه كان بينهم خندق ~~أو نهر أو حاجز حصين. قالوا: الأصح وجوب القضاء. # ومما استثني: خاطب امرأته بالطلاق وهو يظنها أجنبية - وقع الطلاق. # ومنها: إذا رأى المتيمم ركبا - أي جماعة مسافرة - فظن أن معهم ماء توجه ~~عليه طلب الماء منهم - وانتقض تيممه - وإن لم يجد عندهم ماء. فعليه إعادة ~~التيمم. # PageV06P0329 # القاعدة الثامنة [الظن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الظن هل ينقض بالظن أم لا؟ (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة تتعلق بالمسائل الاجتهادية المبنية على الظن. # ومفادها: أن الاجتهاد الظني إذا تغير عند المجتهد بعد تنفيذ الاجتهاد ~~الأول فهل يعتبر الاجتهاد الثاني ناقضا ومبطلا للاجتهاد الأول؟ # الأصل: أن ما بني على الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله وينقض بالنص ~~المخالف. ولكن يظهر أن عند المالكية خلاف حيث يرى بعضهم نقض الظن الأول ~~وإبطاله على وجه الاستحباب لا الوجوب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا اجتهد وتحرى في جهة القبلة فصلى ثم تغير اجتهاده بعد ذلك، فهل يعيد ~~صلاته؟ عند المالكية قولان: والمذهب أنه يعيد استحبابا، وعند غيرهم لا ~~يعيد. # ومنها: إذا حكم القاضي باجتهاده، ثم تغير اجتهاده إلى حكم آخر، أو مفت ~~أفتى في نازلة ثم تغير اجتهاده فيها. الجمهور على أن اجتهاده الثاني لا ~~ينقض اجتهاده الأول، ولكن يأخذ باجتهاده الثاني في مسألة أخرى # __________ # (1) إيضاح المسالك القاعدة السابعة، إعداد المهج ص 39. # PageV06P0330 # مشابهة (1)، إلا إذا تبين أن الاجتهاد الأولى مبني على خطأ فاحش أو مخالف ~~للنص أو الإجماع أو القواعد أو القياس الجلي (2). # __________ # (1) ينظر في كتب الأصول مختصر المنتهى لابن الحاجب وغيره. # (2) ينظر: الفروق للقرافي، الفرق 223. # PageV06P0331 # القاعدة التاسعة [الظهور والانكشاف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الظهور والانكشاف (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المراد بهذه القاعدة انكشاف ما كان مستورا قبل الحكم، وظهوره مخالفا ~~للحكم السابق، فهل ينقض الحكم بانكشاف خلافه أو يبقى؟ # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا قال لزوجته: أنت طالق يوم يقدم فلان، فقدم نصف النهار، فحين ms1038 قدومه ~~تبين أن الطلاق قد وقع في أول اليوم - وانكشف ما كان مستورا وعلم ما كان ~~مجهولا -. فتجري ما أحكام الطلاق من أول اليوم على حقائقها. # ومنها: إذا جرى قسمة مال المفقود في دار الإسلام - وقد أنفق أولاده على ~~أنفسهم من ماله - ثم ظهر أنه حي، فهل ترد النفقة وتبطل القسمة؟ خلاف. # ومنها: إذا ادعت زوجة المتوفى أو المطلق أنها حامل وحصلت على النفقة ثم ~~ظهر أن حملها كاذب، فهل تسترد النفقة منها؟ والمختار رد النفقة. # ومنها: قد ضمن - أي كفل - عن رجل دينا فأدى المدين - الأصيل - إلى الدائن ~~عرضا - أي سلعة عوضا عن دينه - فيسقط ضمان الضامن بهذا الأداء، ثم ظهر أن ~~السلعة المؤداة مستحقة لغير المدين، فهل يرجع الدائن على الكفيل - إذ ظهر ~~أن الدين لم لم يؤدى - خلاف. # __________ # (1) إيضاح المسالك القاعدة 33، وإعداد المهج ص 98. # PageV06P0332 # القسم السابع # قواعد # حرف العين وحرف الغين # أولا: حرف العين # عدد قواعد حرف العين (90) تسعون قاعدة. # PageV07P0333 # القاعدة الأولى [العادات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العادات الأصل فيها العفو وعدم الحظر. أو الإباحة (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # العادات: جمع عادة، والعادة فعلة من العود، أي التكرار، والمراد بها: كل ~~أمر يتكرر ويعاد إليه. أو هي ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا ~~له مرة بعد مرة. # فمفاد القاعدة: أن ما اعتاده الناس وعرفوه وعلموا بموجبه فالأصل فيه ~~الإباحة وعدم المنع، إلا إذا قام الدليل الشرعي على منعه لفساده أو ضرره أو ~~مخالفته لأحكام الشرع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # اعتياد المسلمين تعطيل الأعمال يوم الخميس والجمعة أو يوم الجمعة فقط. # ومنها: جريان عادة الناس على التعامل في العقود بكل ما دل على مقصود ~~المتعاقدين وتراضيهما. # ومنها: الأسماء التي جاءت في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله - صلى الله ~~عليه وسلم - معلقا بها أحكاما شرعية فما كان علم حده ومعناه باللغة أو ~~الشرع فالمرجع فيه # __________ # (1) القواعد النورانية ص 112، 200. # PageV07P0335 # الشرع. # وما لم يكن له حد أو معنى في اللغة أو في الشرع ms1039 فالمرجع فيه إلى عرف ~~الناس، وعاداتهم، كالحرز في السرقة، وفي قدر الحيض والنفاس أقله وأكثره ~~وأغلبه، وفي التأخير المانع من الرد بالعيب. # PageV07P0336 # القاعدة الثانية والثالثة والرابعة [العادة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة. # العادة تجعل حكما إذا لم يوجد التصريح بخلافها (1). # وفي لفظ: "العادة تنزل منزلة اللفظ" (2). # وفي لفظ: "العادة محكمة (3)، إذا اطردت وإن اختلفت فلا" (4). # وفي لفظ: "العادة المطردة تنزل منزلة الشرط" (5). # وفي لفظ: "العادة معتبرة في تقييد مطلق الكلام" (6). # وفي لفظ: "المعروف عرفا كالمشروط شرطا" وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء ~~الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القواعد تتعلق بحكم العادة أو العرف وشروط اعتبارها عملها # __________ # (1) شرح السير ص 295. # (2) الفروق للجويني ص 273. # (3) الأشباه لابن السبكي 1/ 50 - 54، المنثور 2/ 356، المجموع للعلائي ~~لوحة 51 ب فما بعدها، قواعد الحصني 1/ 324، أشباه السيوطي ص 89، أشباه ابن ~~نجيم ص 92، شرح سنبلي زاده على الأشباه لوحة 128، إيضاح المسالك القاعدة ~~111، إعداد المهج ص 177، المجلة المادة 36، شرح الخاتمة ص 53، ترتيب اللآلي ~~لوحة 64 أ، المدخل فقرة 604، شرح القواعد للزرقاء ص 165، الوجيز مع الشرح ~~والبيان ص 270. # (4) الفروق للجويني ص 401. # (5) شرح الخاتمة ص 54. # (6) شرح السير ص 1077 وعنه قواعد الفقه ص 90. # PageV07P0337 # فمفادها على وجه العموم: أن العادة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي. سواء كانت ~~عادة عامة أو خاصة إذا اطردت ولم يوجد التصريح بخلافها. ولم تخالف نصا ~~شرعيا أو شرطا لأحد المتعاقدين. # شروط اعتبار العادة حكما: # 1 - أن لا يوجد تصريح بخلافها؛ لأن التصريح أقوى من الدلالة؛ لأن العمل ~~بالعادة دلالة لا تصريحا، فإذا وجد التصريح بخلافها بطل العمل بها. # 2 - أن تكون العادة مطردة، أي أن العمل بموجبها مستمر بين الناس أو ~~معظمهم في شؤون حياتهم، لأن العادة إذا كان يعمل بها في وقت دون وقت لا ~~تصلح أن تكون حكما. # 3 - وكذلك يشترط أن تكون العادة غالبة شائعة بين الناس فلا اعتبار لعادة ~~يعمل بها فئة من الناس ولا يعمل بها آخرون. # كما أنه لا اعتبار لعادة غير شائعة لا يعلمها أكثر الناس ولا يعملون ~~بموجبها، ms1040 هذا إذا كانت العادة عامة بين الناس. # وأما العادة الخاصة بشخص أو أشخاص معينين أو طائفة من الناس فتكون حكما ~~لمن يعمل بها إذا عرف عنه ذلك. # كما أن العادة تقيد مطلق الكلام دلالة كما لو صرح بالقيد أو الشرط. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # اعتياد الناس تعطل بعض أيام الأسبوع. وكاعتيادهم أكل نوع خاص من المآكل ~~أو استعمال نوع خاص من الملابس أو الأدوات. # ومنها: تعارف الناس تقديم الأجرة قبل استيفاء المنفعة في إجارة # PageV07P0338 # الأماكن سنويا أو شهريا. إلا إذا اشترط المستأجر التأخير. # ومنها: اعتياد بعض الناس عند بيع الأشياء الثقيلة أن تكون حمولتها ~~وإيصالها إلى محل المشتري على البائع. # وغير ذلك كثير. # PageV07P0339 # القاعدة الخامسة [الإجماع السكوتي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العادة فيما بين أهل الاجتهاد إظهار الخلاف من غير توقف، فإذا سكتوا دل ~~ذلك على رضاهم بالقول أو الحكم الذي قاله بعض المجتهدين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه قاعدة أصولية فقهية. # ومفادها: أن مما جرت العادة فيه بين المجتهدين من الأمة أنه إذا اجتهد ~~أحدهم في مسألة وأفتى فيها برأي أو حكم فيها بحكم فإن المجتهدين الآخرين ~~إذا لم يوافقوا على تلك الفتوى أو ذلك الحكم أنهم يظهرون الخلاف ولا يسكتون ~~عن نقد ذلك الحكم وتلك الفتوى، واعتراضهم عليها إبراء لذممهم إذا وجدوا أن ~~تلك الفتوى أو ذلك الحكم فيه مخالفة شرعية أو مبناها على رأي ضعيف أو شاذ. # ولكن إذا ظهرت تلك الفتوى أو ذلك الحكم وذاع وانتشر عمن قال به وسمع بها ~~أو به المجتهدون الآخرون وسكتوا عن نقده واعتراضه أو مخالفته، فيكون ذلك ~~السكوت منهم - مع القدرة على الاعتراض - دليلا على رضاهم بذلك القول الذي ~~قاله المجتهد. وهذا المسمى في عرف الأصوليين" الإجماع السكوتي" ولكن ذلك ~~مشروط بأن لا يكون سكوتهم عن الاعتراض لأنهم # __________ # (1) عن شرح اللمع ص 691 فقرة 807 بتصرف. # PageV07P0340 # ممنوعون من الكلام والانتقاد - أي يعتبر السكوت رضا عند وجود حرية للعالم ~~أن يتكلم بدون ضرر يعود عليه، وإلا لا ms1041 يعتبر سكوته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا أفتى عالم أو مجتهد أو مفت بفتوى تخالف ما علم من الدين بالضرورة، أو ~~أجمع عليه المجتهدون كمن أفتى بحل فوائد البنوك أو أحل الربا بأي وجه كان ~~فإن المجتهدين الأخرين من شتى البقاع الإسلامية لم يسكتوا عنه وأظهروا ~~الخلاف وسفهوا رأي القائل واستنكروه. # PageV07P0341 # القاعدة السادسة [العارض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جعل كأن لم يكن (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # العارض: هو الأمر الطارئ الذي يقع فجأة تم يزول. # فمفاد القاعدة: أن الحكم الأصلي إذا طرأ عليه ما يمكن أن يزيله ثم ارتفع ~~هذا الطارئ وزال، فإن الحكم الأصلي يبقى على ما كان عليه، ولا يعتبر العارض ~~الطارئ مؤثرا فيه؛ لأنه زال وبزواله عاد الحكم إلى ما كان عليه، إلا في ~~الحدود قبل الاستيفاء. # ينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة 344. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إن مال الزكاة إذا كمل نصابه في طرفي الحول ثم نقص النصاب خلال الحول أنه ~~لا يمنع وجوب الزكاة فيه - خلافا للشافعي رحمه الله - ومعنى هذا أنه إذا ~~وجد عند إنسان في أول الحول نصاب كامل - فهذا النصاب تجب فيه الزكاة ويطالب ~~بها عند تمام الحول - ولكن في منتصف الحول نقص النصاب بطارئ طرأ - ولم ~~ينعدم المال كليا - ثم قبل نهاية الحول عاد النصاب إلى ما كان عليه في أول ~~الحول فعند الحنفية يجب في هذا المال الزكاة، وأما عند الشافعي رحمه الله ~~فلا تجب الزكاة فيه بل يجب استئناف الحول؛ لأن بنقصان # __________ # (1) تأسيس النظر ص 150 وعنه قواعد الفقه ص 90. # PageV07P0342 # المال عن النصاب سقط وجوب الزكاة، فإذا عاد النصاب استأنف حولا جديدا منذ ~~اكتمال النصاب الجديد. # ومنها: إذا قطع رجل يد رجل مسلم عمدا أو خطأ - ثم ارتد المقطوعة يده - ~~والعياذ بالله تعالى - ثم أسلم، ثم سرى ذلك القطع إلى النفس فمات، فعند أبي ~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، يجب على القاطع دية كاملة، خلافا لمحمد ms1042 ~~رحمه الله الذي يرى أنه يجب عليه أرش اليد لا الدية كاملة. # PageV07P0343 # القاعدة السابعة [العارض الطارئ في الحدود] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # العارض في الحدود قبل الإقامة كالمقترن بأصل السبب (1). # وفي لفظ: "العارض قبل إقامة الحد كالمقترن بالسبب" (2). # وفي لفظ: "العارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل ~~القضاء" (3). # سبق مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 106 # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالعارض هنا: الطارئ المانع الذي لو وجد قبل القضاء - أي الحكم - ~~منع منه، فهو كذلك يمنع الحكم إذا طرأ قبل التنفيذ والاستيفاء. # فمفاد القاعدة: أن ما يمنع من إقامة الحد - كالجنون - قبل الحكم بالحد ~~إذا طرأ بعد الحكم وقبل التنفيذ يمنع أيضا من إقامة الحدود. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قذف الرجل امرأته - ووجب اللعان بينهما - ثم وطئت المرأة وطئا حراما ~~- قبل إقامة اللعان - سقط اللعان بينهما؛ لأنها خرجت أن تكون محصنة. # __________ # (1) المبسوط 7/ 51. # (2) المصدر السابق 9/ 74، 91. # (3) نفس المصدر 9/ 176. # PageV07P0344 # ومنها: إذا شهد أربعة من النصارى على نصراني بالزنا فقضي عليه الحد، - ثم ~~أسلم قبل إقامة الحد - درئ عنه الحد؛ لأن القاضي لا يتمكن من إقامة الحد ~~إلا بحجة، وشهادة النصراني ليست بحجة على المسلم، وكذلك باقي الحدود، إلا ~~الأموال فتستوفى منه بعد إسلامه. # ومنها: إذا انفلت السارق بعد القضاء عليه بالقطع بالبينة، ثم قبض عليه ~~بعد زمن، لم يقم عليه الحد للتقادم، كما لو سرق ثم شهد عليه بعد زمن لا ~~يقام عليه الحد. # ومنها: من قذف محصنا فزال إحصانه قبل إقامة الحد لا يسقط الحد عن القاذف ~~عند أحمد بن حنبل رحمه الله. خلافا لباقي الأئمة (1). # __________ # (1) المقنع 3/ 470. # PageV07P0345 # القاعدة الثامنة [العارض قبل حصول المقصود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العارض قبل حصول المقصود بالشيء كالمقترن بأصل السبب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # أنه إذا تم العقد أو التصرف ولكن قبل حصول المقصود بالعقد أو التصرف - ~~اعترض عارض أو وجد طارئ - لو وجد قبل العقد أو التصرف لأبطله - فإن هذا ~~العارض الطارئ كذلك يبطل العقد ms1043 أو التصرف إذا وجد قبل حصول المقصود بالعقد ~~أو التصرف. # وسبق مثل هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 105. وقواعد حرف الطاء ~~تحت رقم (1, 2, 3). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى عصيرا، فقبل أن يقبضه من بائعه تخمر - أي أصبح خمرا - بطل ~~العقد كأن التخمر حصل قبله. وإذا كان المشتري قد دفع الثمن فيجب على البائع ~~رده. # ومنها: إذا اشترى حماما أو طيرا في قفص وقبل قبضه وتسلمه عن البائع طار ~~الحمام بحيث لا يستطيع رده بطل العقد كأن الحمام طار قبل وقوع العقد. # ومنها: إذا أرسل هدية لشخص آخر وقبل وصول الهدية مات المهدى إليه، رجعت ~~الهدية إلى المهدي كأن المهدى إليه مات قبل إرسال الهدية. # __________ # (1) شرح السير ص 684، وعنه قواعد الفقه ص 90. # PageV07P0346 # القاعدة التاسعة [العارض بعد الاستيفاء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العارض من السبب لا يؤثر فيما انتهى حكمه بالاستيفاء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تقابل القاعدة السابقة؛ لأن مفادها: أن الطارئ على العقد أو ~~التصرف إذا وجد بعد التنفيذ والاستيفاء أنه لا أثر له على الحكم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى شخص عصيرا ثم قبضه من البائع وتسلمه وبعد ذلك تخمر عنده، فلا ~~حق له في الرجوع على البائع؛ لأن العقد قد انتهى حكمه بالاستيفاء. # ومنها: إذا اشترى طيورا في قفص وتسلمها من البائع ثم طارت من يده، فإنه ~~لا حق له في الرجوع كذلك. # ومنها: إذا قطع يد آخر واستحق القصاص، وبعد التنفيذ جن. فلا أثر لذلك على ~~الحكم، إذ أن الحكم قد نفذ واستوفى القصاص. # __________ # (1) المبسوط 25/ 164. # PageV07P0347 # القاعدة العاشرة [العارية، المنيحة، الزعيم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العارية مؤداة، والمنيحة مردودة، والزعيم غارم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم سبق تخريجه ضمن قواعد حرف الزاي تحت رقم ~~5. # العارية: إما بمعنى العطية، وإما من التعاور - وهو التداول للشيء، وحقيقة ~~العارية الشرعية إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، ~~كالأواني والدواب - وهذه هي ms1044 العارية الحقيقية. وإذا كانت لا تبقى عين ~~المنتفع به فيكون قرضا يجب مثله أو قيمته. # مؤداة: أي مردودة على صاحبها بعد استيفاء المنفعة عن المستعير. # والمنيحة: فعيلة من المنح وهي الناقة أو البقرة أو الشاة الممنوحة للظهر ~~أو اللبن - أي عطية معارة - أي مردودة على صاحبها المانح بعد استيفاء ~~المنفعة منها. # والزعيم غارم: أي الكفيل والضمين متحمل للغرم. # فمفاد الحديث: أن من استعار شيئا يجب عليه أن يؤديه أو بدله إلى المعير ~~بعد انتهاء الاستيفاء، وكذلك من منح شيئا فعليه رده على صاحبه المانح # __________ # (1) شرح السير ص 1739. # PageV07P0348 # بعد استيفاء المنفعة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استعار إنسان من آخر سيارة ليسافر بها أو يصل بها إلى مكان ما فيجب ~~عليه ردها لصاحبها بعد قضاء مصلحته منها ولا يجوز له حبسها عنده. # ومنها: إذا منح المسلم الغني أخاه المسلم الفقير ناقة أو بقرة أو شاة ~~ينتفع بلبنها فعليه إذا استوفى ما فيها أو انتهى الوقت المحدد لمنحها فيجب ~~ردها على صاحبها. # ومنها: إذا كفل دين إنسان ولم يؤد المدين الدين عند حلول الأجل فعلى ~~الكفيل الأداء. # PageV07P0349 # القاعدة الحادية عشرة [العاقد لغيره] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # العاقد لغيره في أحكام الشراء بمنزلة العاقد لنفسه في أحكام العقد فيما ~~هو من حقوق العقد (1). # وفي لفظ: "العاقد لغيره في حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه" (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن حقوق العقد تعود للعاقد إذا كان العقد لنفسه وتترتب عليه أحكام العقد ~~وتباعته وأحكامه، ولكن إن عقد لغيره - كالوكيل - فهل تعود أحكام العقد ~~للعاقد - أي الوكيل - أو للمعقود له - أي للموكل؟ # فمفاد القاعدة: أن عند الحنفية - أن حقوق العقد تعود إلى العاقد - ولو ~~لغيره - فهو بمنزلة العاقد لنفسه، ولذلك يترتب على هذا العقد من الحقوق ما ~~يترتب على العاقد لنفسه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إن اشترى اثنان دارا لواحد كان للشفيع أن يأخذ بالشفعة النصف؛ لأن ~~المشتري اثنان، وإن كانا وكيلين عن واحد - ولأن كل واحد منهما يعتبر مشتريا ms1045 ~~للنصف، فيحق للشفيع أن يطالب بنصف الدار، بخلاف ما لو كان العاقد واحدا أو ~~كانت حقوق العقد تعود للموكل فلا يجوز للشفيع أن يطالب # __________ # (1) المبسوط 14/ 104، 110. # (2) نفس المصدر 13/ 125. # PageV07P0350 # بالنصف فقط بل يجب عليه المطالبة بالكل وإلا سقطت شفعته. # ومنها: إذا ظهر في المبيع عيب، فإن الوكيل العاقد هو الذي له حق رد ~~المبيع على البائع بخيار العيب، أو لو ظهر المبيع مستحقا فله مطالبة البائع ~~بالثمن، لأن حقوق العقد تتعلق بالوكيل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأما ~~عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى فهي متعلقة بالموكل على الإطلاق (1). # ومنها: إذا اشترى وكيل دارا لرجل غائب فللشفيع أن يأخذها منه؛ لأنها في ~~يده وهو نائب عن الموكل. # __________ # (1) الإفصاح 2/ 12. # PageV07P0351 # القاعدة الثانية عشرة [العامل الشريك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العامل فيما هو شريك فيه لا يستوجب الأجر على غيره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تبين حكما من أحكام المعاملة - وهي المساقاة، والمزارعة ~~والإجارة -. # فمفادهما: أن الشريك إذا عمل فيما هو شريك فيه لا يستوجب على عمله ذلك ~~أجرا من شريكه؛ لأنه عامل لنفسه في جزء من ذلك العمل. ومن كان عاملا لنفسه ~~ولا يستحق أجر عمله على غيره. وأما عند الحنابلة فيجوز أن يكون لأحدهما من ~~الربح أكثر من ربح ماله إذا عمل في الشركة وحده وذلك مقابل عمله في مال ~~شريكه (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كانت الأرض بين رجلين فاشترطا على أن يعملا فيها جميعا سنتهما هذه ~~ببذرهما وبقرهما فما خرج فهو بينهما أثلاثا - أي لأحدهما الثلثان والآخر ~~الثلث - فالعقد فاسد؛ لأن شرط الزيادة على النصف لصاحب الثلثين يكون له ~~أجرة على عمله، ولما كان يعمل فيما هو شريك فيه فلا يستوجب الأجر فيما هو ~~شريك فيه على غيره. # __________ # (1) المبسوط 23/ 107، بدائع الصنائع 6/ 186. # (2) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 5/ 244. # PageV07P0352 # أما لو اشترطا أن ما خرج من الأرض فهو بينهما نصفان فهو جائز؛ لأن العمل ~~من كليهما بالتساوي، فيكون الخارج بينهما بالتساوي أيضا. # ومنها: إذا كان ms1046 النخيل بين رجلين فدفعه أحدهما إلى صاحبه سنته هذه على أن ~~يقوم عليه ويسقيه ويلقحه فما خرج من ذلك فهو بينهما للعامل ثلثاه وللآخر ~~ثلثه، فهذا فاسد أيضا - عند السرخسي -؛ لأن الذي شرط الثلث لنفسه استأجر ~~صاحبه للعمل لا نصيبه بثلث الخارج من نصيبه، والعمل إنما يعمل فيما هو شريك ~~لنفسه فيه، واستئجار أحد الشريكين صاحبه للعمل فيما هو شريك فيه باطل، ~~والخارج بينهما نصفان ولا أجر للعامل على شريكه. هذا رأي السرخسي، ولكن ~~الصحيح جواز هذه المعاملة إذ أن عند الحنفية جميعا تجوز الشركة على ما ~~اشترطا. # قال في بدائع الصنائع: الربح تارة يستحق بالمال، وتارة بالعمل، وتارة ~~بالضمان وسواء عملا جميعا أو عمل أحدهما دون الآخر فالربح بينهما يكون على ~~الشرط؛ لأن الربح في الشركة بالأعمال بشرط العمل. # وإن اشترطا العمل على أحدهما فالربح بينهما على الشرط إذا كان فضل الربح ~~للعامل؛ لأنه يستحق ربح رأس ماله والفضل بعمله (1). وهذا هو العدل. # __________ # (1) بدائع الصنائع 6/ 63. # PageV07P0353 # القاعدة الثالثة عشرة [العام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العام في الأشخاص مطلق في الأحوال (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العام: لغة هو الشامل. # وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين: هو كل ما يتناول أفرادا متفقة الحدود على ~~سبيل الشمول. أو هو كل لفظ وضع لمتعدد (2). أو هو كل لفظ ينتظم جمعا من ~~الأسماء لفظا كالرجال، أو معنى كمن وما. # والمطلق: هو ما يتناول الأفراد على سبيل البدل كرجل. # أو هو الدال على الماهية من غير دلالة على الوحدة أو الكثرة. # فمفاد القاعدة: أن اللفظ إذا ورد عاما في الأشخاص فهو مطلق في الأحوال ~~حيث لا يجوز تقييده بحال دون أخرى إلا بدليل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: أكرم العلماء. فله إكرام كل عالم مهما كان عربيا أو أعجميا ~~صغيرا أو كبيرا، أو فقيرا أو غنيا، أبيض أو أسود، وليس له تخصيص أو تقييد ~~فئة دون أخرى. # __________ # (1) الفروق 1/ 138. # (2) الكليات ص 600. # PageV07P0354 # ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام: "لا توله والدة على ولدها" (1)، عام في ms1047 ~~الوالدات والمولودين؛ من جهة أن لفظ "والدة" نكرة في سياق النفي فتعم، ~~و"ولدها" اسم جنس أضيف فيعم. وعام في الزمان أيضا من جهة أن "لا" لنفي ~~الاستقبال على جهة العموم في الأزمنة المستقبلة، إلا أنه مطلق في أحوال ~~الولد: إذ له مرتبة دنيا وهي الإثغار - أي خروج الأسنان - ورتبة عليها - ~~وهي البلوغ - ومن هنا وقع الخلاف في الوقت الذي يجوز فيه التفريق بين ~~الوالدة وولدها. # __________ # (1) الحديث بلفظ: "عن ولدها" أخرجه البيهقي في السنن 8/ 8، وكنز العمال ~~الحديث رقم 14023، 25023، ونصب الراية 3/ 66، 269، وكلها من رواية أبي بكر ~~رضي الله عنه وأرضاه. # PageV07P0355 # القاعدة الرابعة عشرة [العام قطعي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العام قطعي كالخاص يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا (1). أصولية فقهية. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالعام: أي اللفظ العام في دلالته. # فمفاد القاعدة: أن اللفظ العام - غير المخصوص - قطعي الدلالة على ما ~~يتناوله كاللفظ الخاص، فيوجب الحكم في كل ما يقع تحته. وهذا عند الحنفية، ~~خلافا لجمهور الأصوليين الذين يرون أن دلالة العام على ما تحته ظنية. # وثمرة الخلاف تظهر عند إرادة تخصيص العموم، فمن قال: إن دلالة العام ~~قطعية على ما تحته لا يجيز تخصيصه إلا بمقطوع به. # ومن قال: إن دلالة العام ظنية أجاز تخصيصه بكل ظني مثله. # ومن قال: إنه قطعي أجاز نسخة للخاص المقطوع به. # ومن قال: إنه ظني لم يجز ذلك؛ لأن الظني لا ينسخ القطعي لوجوب التماثل ~~والتجانس بين الناسخ والمنسوخ. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # في قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} (2). عام في ~~تحريم # __________ # (1) فتح الغفار 1/ 86، قواعد الفقه ص 91 عن المنار. # (2) الأنعام: 121. # PageV07P0356 # أكل ما لم يذكر اسم الله عليه - ولا يجوز عند الحنفية تخصيصه بخبر الواحد ~~في قوله عليه الصلاة والسلام: "المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم" ~~(1)، فلا يجوز أكل ذبيحة من ترك التسمية عامدا، كما هو عند الشافعي رحمه ~~الله تعالى. # ومنها: قوله تعالى: {ومن دخله كان آمنا} (2)، فلا يجوز تخصيصه بخبر ms1048 ~~الواحد أو القياس، ولذلك فلا يجوز فيه قتل مباح الدم بردة أو بزنى أو قصاص ~~أو قطع طريق إذا التجأ للحرم بناء على الحديث: "إن الحرم لا يعيذ عاصيا" ~~(3). # ولكن من التجأ للحرم ممن يستحق القتل فلا يطعم ولا يسقى ولا يجالس حتى ~~يضطر للخروج فيقتل خارجه (4). # __________ # (1) الحديث في نصب الراية قال عنه: "غريب بهذا اللفظ. ذكر في معناه ~~أحاديث لا تخلو من مقال 4/ 182، وذكره في الإتحاف 6/ 67 وقال: بالغ النووي ~~في إنكاره وقال: هو مجمع على ضعفه. # (2) آل عمران: 97. # (3) الحديث أخرجه البخاري، في المغازي باب 51، ومسلم في الحج 446، ~~والترمذي في الحج 1، والحديث رواه أبو شريح العدوي، وقيل: الخزاعي خويلد بن ~~عمرو - عن عمرو بن سعيد. # (4) فتح الغفار شرح المنار 1/ 88. # PageV07P0357 # القاعدة الخامسة عشرة [العام كالنص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العام كالنص في إثبات الحكم في كل ما يتناوله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالنص هنا: عبارة الشارع التي تدل على المراد دلالة قطعية، ولا ~~تحتمل معنى غير ما سيقت لأجله. أي أن النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى ~~واحدا (2). # فتكون هذه القاعدة بمعنى سابقتها وهي: # أن العام قطعي في دلالته على إثبات حكمه في كل ما يتناوله دون احتمال ~~كالنص من الكتاب أو السنة في دلالته. # فمفادها: أن اللفظ العام في دلالته القطعية على ما تحته يشبه نص الشارع ~~الذي لا يحتمل إلا معنى واحد حيث يثبت به الحكم قطعا. فالعام كذلك يثبت به ~~الحكم في كل ما يتناوله قطعا إلا أن يخص بمماثل لا بظني - كما سبق - وهذا ~~عند الحنفية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه. فقتل ذمي أو ذمية أو امرأة مسلمة ~~أو عبد ممن كان يقاتل مع المسلمين أحدا من المشركين استحق القاتل # __________ # (1) شرح السير ص 680، وعنه قواعد الفقه ص 91. # (2) الكليات ص 908. # PageV07P0358 # سلبه, لأن الإمام أوجب السلب للقاتل بلفظ عام يتناول المسلم والذمي ~~والرجل والمرأة، والحر والعبد - وهو لفظ "من"؛ ولأن من استحق الرضخ ms1049 - أي ~~الإعطاء من الغنيمة دون السهم - فهو شريك فيها. # PageV07P0359 # القاعدة السادسة عشرة [العام المقبول] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العام المتفق على قبوله يترجح على الخاص (1). # من أصول أبي حنيفة رحمه الله # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا كان اللفظ العام قد اتفق المجتهدون على قبوله والعمل بمدلوله، ثم جاء ~~لفظ خاص معارض فإن اللفظ العام المتفق على قبوله يترجح على ذلك الخاص. عند ~~أبي حنيفة رحمه الله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الحديث المشهور وهو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الذهب بيمنه ~~والحرير بشماله وقال: هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم" (2). وهذا الحديث ~~متفق على قبوله، وهو عام في تحريم الذهب والحرير على الذكور من أمة محمد - ~~صلى الله عليه وسلم -، مع الخبر الخاص وهو رخصة رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - لعرفجة بن أسعد (3) بأن يتخذ أنفا من # __________ # (1) شرح السير 132. # (2) الحديث عن علي رضي الله عنه أخرجه البيهقي في السنن 2/ 569، الحديث ~~رقم 4219، وعن أبي موسى رضي الله عنه الحديث رقم 422. وأخرجه أيضا أحمد ~~والنسائي والترمذي وصححه. # (3) عرفج بن أسعد أو ابن أسد بن كرب بن صفوان التميمي السعدي كان من ~~الفرسان في الجاهلية وشهد الكلاب فأصيب أنفه ثم أسلم، فأذن له النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - أن يتخذ أنفا من ذهب، وهو معدود من أهل البصرة. الإصابة ~~6/ 411، الترجمة رقم 5498، وحديثه عند أبي داود رقم 4232، وعند البيهقي ~~الأحاديث من 4221 - 4224. # PageV07P0360 # ذهب مكان أنفه المقطوعة يوم الكلاب (1) - حيث اتخذ أنفا من فضة فأنتن. # فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى اعتبر هذا الخبر رخصة خاصة لعرفجة، فلم ~~يجوز أن يستعمل الرجل الذهب في شيء. # وعند غير أبي حنيفة يجوز للرجل أن يتخذ أنفا أو سنا من ذهب أو يضبب ~~أسنانه ويشدها بذهب. وهذا أعدل وأدل على سماحة الإسلام ويسر الدين. # __________ # (1) يوم الكلاب من أيام الجاهلية بين بكر وتغلب وهو يوم الكلاب الأول. ~~والكلاب اسم ماء لبني تميم بين البصرة والكوفة. العقد الفريد 6/ 67 - 68. ~~وخزانة الأدب 1/ 410، 2/ 199، 6/ 8. # PageV07P0361 # القاعدة ms1050 السابعة عشرة [العبادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العبادة لا تبقى بدون شرطها كما لا تبقى بدون ركنها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ركن العبادة: هو جزء حقيقتها الذي لا توصف العبادة ولا تسمى بدونه. # وأما الشرط: فهو خارج عن ماهية العبادة وحقيقتها ووجوده سابق على الدخول ~~فيها. # وإن كانت العبادة يترتب وجودها عليه. # فمفاد القاعدة: أن العبادة تنتفي وتنعدم بانتفاء وانعدام أحد أركانها، ~~وكذلك تنتفي وتنعدم ولا توجد إذا فقد شرط من شروط صحتها، وذلك في حالة ~~الاختيار لا الاضطرار. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصلاة لا تبقى بدون أركانها، فإذا فقد ركن منها كالقراءة للقادر عليها ~~بطلت، وكذلك القيام، والركوع، والسجود عند القدرة. وهي كذلك لا تبقى عند ~~فقد شرط من شروطها كالطهارة والاستقبال. # ومنها: الصيام لا يبقى إذا فقد ركن من أركانه كالإمساك عن الشراب # __________ # (1) المبسوط 3/ 118. # PageV07P0362 # - مثلا - فهو كذلك لا يبقى إذا فقد شرط من شروط صحته كما إذا طرأ جنون ~~على الصائم أو ارتداد والعياذ بالله تعالى؛ لأن من شروط صحة الصوم العقل ~~والإسلام. # PageV07P0363 # القاعدة الثامنة عشرة [العبادات البدنية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العبادات البدنية لا تجرى النيابة في أدائها (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العبادات نوعان: عبادات مالية، وعبادات بدنية، ونوع ثالث، وهو عبادات ~~مالية بدنية. # فالعبادات المالية تجري النيابة في أدائها: كالزكاة، والصدقة، والعبادات ~~المختلطة بدنا ومالا يجوز أيضا النيابة في أدائها عند الحاجة كالحج ~~والعمرة. # فمفاد القاعدة: أن العبادات البدنية الخالصة - كالصلاة والصيام - لا تجري ~~النيابة في أدائها، ولا يجوز التوكيل فيها؛ لأن المقصود بها اختبار سر ~~العبادة وخلوص الطاعة لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتحقق مع النيابة. # وقال الشافعي رحمه الله: ولو أن رجلا صام عن رجل بأمره ثم يجزه الصوم ~~عنه، وذلك أنه لا يعمل أحد عن أحد عمل الأبدان؛ لأن الأبدان تعبدت بعمل فلا ~~يجزى عنها أن يعمل غيرها - ليس الحج والعمرة للخبر ولأن فيهما نفقة (2). # __________ # (1) المبسوط 4/ 148. # (2) الأم 13/ 421. # PageV07P0364 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصلاة لا تجوز النيابة ms1051 في أدائها، ولا يجوز أن يصلي أحد عن أحد، فلا ~~يجوز أن يصلي عنه وارثه أو من ينيبه؛ لأنها من فروض العين التي لا تقبل ~~التوكيل ولا الإنابة. # ومنها: الصوم فلا يجوز أن يصوم أحد عن أحد. ومن مات وعليه صوم واجب - ~~كقضاء رمضان - فالصحيح أنه لا يصوم عنه وليه بل يطعم عنه، ولكن قد ورد حديث ~~يقول: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت ~~وعليها صوم نذر، فأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ~~يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. أخرجاه في الصحيحين. # وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ~~مات وعليه صيام صام عنه وليه". متفق عليه. # فالمطلق يحمل على المقيد، ويكون جواز صوم الولي عن وليه فيما هو نذر لا ~~فيما هو قضاء ما أوجبه الله تعالى، ولعل الفرق والله أعلم أن النذر هو الذي ~~أوجبه على نفسه. # ودليل ذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إذا مرض الرجل في ~~رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه وليه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضي عنه ~~وليه" أخرجه أبو داود (1). # __________ # (1) ينظر: نيل الأوطار 5/ 311 - 318، وسنن أبي داود الحديث رقم 2401. # PageV07P0365 # القاعدة التاسعة عشرة [العبادات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العبادات لا تبطل بشيء من مبطلاتها إذا وجدت بعد الفراغ منها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # كل عبادة من العبادات لها مبطلات تبطلها إذا وجد شيء منها أثناءها، ~~فالصلاة يبطلها نقض الطهارة، فمن نقض طهارته في أثنائها بطلت صلاته، وهكذا ~~عدم القراءة أو ترك الركوع أو السجود. والصوم يبطله منافيه كالأكل والشرب ~~والجماع. # لكن مفاد هذه القاعدة: أن العبادات إذا تمت وفرغ منها ثم وجد أحد ~~مبطلاتها فإن العبادة لا تبطل حيث تمت صحيحة مجزئة، فليس وجود المبطل بعد ~~ذلك بمؤثر عليها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # صلى وتمت صلاته بأركانها وشروطها وآدابها وبعد ms1052 السلام نقض طهارته أو ~~انحرف عن القبلة، فصلاته صحيحة مجزئة. # ومنها: صام وأمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وبعد الغروب ~~جامع أهله، فصومه صحيح، وجماع أهله بعد الغروب ولو بلحظة غير مفسد لصومه ~~لتمامه. # __________ # (1) المغني 1/ 425. # PageV07P0366 # ومنها: من حج أو اعتمر وبعد أداء نسكه كاملا جامع أهله فحجه صحيح وعمرته ~~صحيحة كذلك. # ومنها: دخل في الصلاة أو الصوم بالنية، وبعد دخوله في الصلاة عزبت عنه ~~النية فصلاته صحيحة؛ لأن الشرط مقارنة النية لتكبيرة الإحرام، وليس ~~استصحابها في كل الصلاة شرط لصحة الصلاة. # PageV07P0367 # القاعدة العشرون [عبارة الرسول والمبلغ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # عبارة الرسول كعبارة المرسل (1). # وفي لفظ: "عبارة كل مبلغ تكون بمنزلة عبارة المبلغ عنه" (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالعبارة: اللفظ أو القول الذي يتلفظ به الرسول لمن أرسل إليه، ~~والمراد به هنا الرسالة الشفوية، وإن كتبت بعد ذلك. # فمفاد القاعدة: أن كلام الرسول الموجه لمن أرسل إليه حكمه في الاعتبار ~~والحجية حكم كلام مرسله؛ لأن الرسول قائم مقام المرسل في تبليغ الرسالة، ~~ولو لم يكن ذلك كذلك لما صح طاعة الرسل والأنبياء المبلغين عن الله عز وجل ~~شرعه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتبليغه رسالة ربه ملزم لمن بلغهم كما ~~لو أن الله عز وجل هو الذي خاطبهم به، وكذلك أقوال جميع الرسل إلى أقوامهم. # ومنها: إذا أرسل الإمام أو القائد مندوبا عنه أو رسولا ليبلغ أوامره إلى ~~رعيته أو جنوده، فيجب على الرعية والجنود الطاعة وتنفيذ الأوامر كما لو كان ~~المخاطب لهم هو الإمام أو القائد؛ لأنه ليس في كل الحالات يستطيع # __________ # (1) شرح السير 1/ 362، 471، 580، التحرير 4/ 10 عن القواعد والضوابط ص ~~490. # (2) شرح السير ص 580، وينظر: المبسوط 25/ 31، 27/ 40. # PageV07P0368 # الإمام أو القائد أن يخاطب الرعية أو الجنود بما يريد، ولولا ذلك لتعسرت ~~الأمور وتعطلت المصالح إذا وجب على الإمام أو القائد أن يخاطب الرعية أو ~~الجنود كل أمر أو وصية بنفسه. # PageV07P0369 # القاعدة الحادية والعشرون [عبارة الصبي] # أولا: لفظ ورود ms1053 القاعدة: # عبارة الصبي غير معتبرة في العقود (1). عند الشافعي ومالك رحمهما الله ~~تعالى. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الصبي: من لم يبلغ الحلم. # فمفاد القاعدة: أن الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى لا يعتبران كلام ~~الصبي عند التعاقد، فعقد الصبي عندهما باطل؛ لأن عبارته وقوله غير معتبر، ~~حيث يشترطان في العقود أهلية المتعاقدين، فلا ينعقد عقد بعبارة الصبي سواء ~~أكان مميزا أم غير مميز. # وأما عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى فيصح عقده إذا كان مميزا ~~ولكن مع الإذن أو الإجازة اللاحقة (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باشر الصبي عقدا - بإذن الولي أو بغير إذنه، وسواء بيع الاختبار أو ~~غيره - فلا يصح منه إتمام العقد، بل إذا انتهى الأمر إلى اللفظ أتى به ~~الولي لا الصبي. # ومنها: إذا اشترى الصبي شيئا فتلف في يده أو أتلفه فلا ضمان عليه في ~~الحال ولا بعد البلوغ. وكذلك لو اقترض مالا؛ لأن المالك هو المضيع بالتسليم ~~إليه (3). # __________ # (1) المبسوط 4/ 226، وروضة الطالبين 3/ 5. # (2) الإفصاح 1/ 317. # (3) روضة الطالبين 3/ 6. # PageV07P0370 # القاعدة الثانية والعشرون [المرأة - عبارة النساء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # عبارة النساء لا تصلح لعقد النكاح (1). عند الشافعي ومالك وأحمد رحمهم ~~الله تعالى. # وفي لفظ: "المرأة لا تصلح أن تكون موجبة للنكاح ولا قابلة" (2). وتأتي في ~~حرف الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المرأة هل تصلح عبارتها لعقد النكاح؟ موجبة له أو قابلة؟ أي أن تزوج ~~نفسها أو تزوج غيرها - عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ~~تعالى - لا يجوز للمرأة ذلك، كما لا يجوز لها أن تأذن لغير وليها بعقد ~~نكاحها. # أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيجوز للمرأة أن تلي عقد نكاحها ~~لنفسها ولغيرها وأن تأذن لغير وليها في تزويجها. # وحجة الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى قوله - صلى الله عليه وسلم -: ~~"أيما امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل" (3). # __________ # (1) المبسوط 4/ 226، وينظر: روضة الطالبين 5/ 397 فما بعدها. # (2) نفس المصدر 5/ 32، وينظر: المقنع 3/ 18، والكافي لابن عبد البر ص 522 ~~فما بعدها. # (3) الحديث: ms1054 في الباب أحاديث عن أبي موسى وعائشة وأبي هريرة رضي الله ~~عنهم، وحديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي وقال عنه حسن. وينظر: منتقى ~~الأخبار 2/ 504 فما بعدها، الأحاديث 3452 - 3455. # PageV07P0371 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا زوجت امرأة بكرا أو ثيبا - نفسها بدون إذن الولي، أو أذنت لغير وليها ~~أن يزوجها - فذلك جائز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأما عند مالك ~~والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى فإن هذا العقد باطل والزواج غير صحيح، ~~ولكن إن كان دخل بها الزوج فلها مهر المثل، ولا يقام الحد عليها ولا على ~~الزوج لشبهة العقد. # ولكن إذا أجاز الولي بعد العقد - فعند الحنفية الزواج صحيح وقد تم العقد، ~~وأما عند الأئمة الثلاثة الآخرين فلا بد من عقد جديد. # PageV07P0372 # القاعدة الثالثة والعشرون [حقيقة اللفظ - العادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العبرة بحقيقة اللفظ. وإذا كانت العادة بخلافها لا تعتبر (1). عند ~~الشافعي رحمه الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # عند الحنفية أن الألفاظ تتقيد بمقصود الحالف أو بالعرف - كما سيأتي. ولكن ~~الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن العبرة والاعتداد إنما هو بحقيقة اللفظ ~~ودلالته اللغوية، ولا يتقيد اللفظ - عنده - بالعادة أو العرف السائدين ما ~~لم يقم الدليل صريحا على ذلك، وليس ذلك دائما، فقد أعمل الشافعي (2) رحمه ~~الله العرف في كثير من المسائل إذا كان العرف مطردا، ولأن تقييد الحقيقة ~~بالعادة مجاز والمجاز لا يعارض الحقيقة. وأما إذا كانت اليمين بنية، ~~فاليمين على ما نوى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان ساكنا في دار فحلف أن لا يسكنها وخرج منها بنفسه دون ثقله ~~ومتاعه، فعند الحنفية يحنث؛ لأن السكنى بوجود الأمتعة وحاجات الإنسان ~~وعياله، وأما عند الشافعي رحمه الله تعالى فلا يحنث؛ لأنه عقد يمينه على ~~سكناه وحقيقة ذلك بنفسه، فينعدم بخروجه عقيب اليمين؛ ولأن النقلة والحكم ~~على البدن لا على المال ولا على الولد ولا على المتاع (3). # __________ # (1) المبسوط 8/ 163. # (2) الأم 13/ 448. # (3) وينظر: المجموع لوحة 66 ب، وقواعد الحصني 1/ 429 فما بعدها. # PageV07P0373 # القاعدة الرابعة ms1055 والعشرون [الحال - المآل - المتوقع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # العبرة بالحال أو بالمآل (1). # وفي لفظ: "العبرة للمآل لا للحال" (2). # وفي لفظ: "ما قارب الشيء هل يعطى حكمه" (3). # وفي لفظ: "ما قرب من الشيء هل له حكمه" (4). # وفي لفظ: "المتوقع هل يجعل كالواقع" (5). # وفي لفظ: "المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل" (6). # وكلها تأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى مع بيان الاختلاف في ~~مضامينها. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالحال: هو الحاضر، أو وقت التكلم أو الفعل. # والمراد بالمآل: أي العاقبة وما يؤول ويصير إليه الأمر. # فمفاد هذه القواعد: أن عند الحنفية إنما يبنى الحكم على ما يؤول # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 299 أ، أشباه السيوطي ص 178، قواعد الحصني 4/ 42 ~~مع التمثل والتفريع، والأقمار المضيئة ص 272. # (2) المبسوط 24/ 23، والأقمار المضيئة ص 272. # (3) أشباه السيوطي ص 178، إعداد المهج ص 42. # (4) إيضاح المسالك، القاعدة 14، وإعداد المهج ص 42. # (5) أشباه السيوطي ص 178. # (6) قواعد الحصني 2/ 457، أشباه السيوطي ص 178. # PageV07P0374 # ويصير إليه الأمر لا للحال الحاضرة، وأما عند الشافعية والمالكية ~~والحنابلة فالأمر مختلف فيه. # فالقاعدة الأولى تشير إلى تردد الشافعية فيما يعتد به أو يبنى عليه الحكم ~~أهو حال التكلم أو الفعل أو عاقبة الأمر، وكذلك في القواعد من الثالثة إلى ~~آخرها. وأما عند الحنفية فيمثل رأيهم القاعدة الثانية وهي تفيد أن العبرة ~~والاعتداد وبناء الحكم إنما يكون للمآل لا للحال قولا واحدا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأتلفه قبل الغد، فهل يحنث في الحال أو ~~حتى يجيء الغد؟ وجهان عند الشافعية أصحهما الثاني. # ومنها: الغارم إذا كان الدين الذي عليه مؤجلا هل يعطى من الزكاة قبل حلول ~~الأجل أو لا يجوز إلا بحلول الأجل؟ خلاف. # ومنها: إذا استأجر المريض الذي لم يتحقق عضبه - أي منعه - من يحج عنه ثم ~~تفاحش مرضه فصار ميئوسا منه بعد حج الأجير، فما حكم الحج عنه؟ خلاف. وصححوا ~~- أي الشافعية - عدم الإجزاء. # ومنها: إلقاء البذر في الأرض إتلاف له في الحال ولكنه إصلاح باعتبار مآله ~~(1). # __________ ms1056 # (1) المبسوط 4/ 23. # PageV07P0375 # القاعدة الخامسة والعشرون [وقت القضاء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العبرة بوقت القضاء دون الأداء (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تختص بقضاء بعض العبادات بعد فوات أدائها في وقتها، وبخاصة ~~الصلاة. # فمفاد القاعدة: أن من فاتته صلاة فإن قضائها يكون محكوما بوقت القضاء لا ~~بوقت أدائها الفائت، وكذلك في الكفارات فيحكم فيها بالحال وقت الأداء لا ~~وقت الوجوب. # والمقصود هو النظر في حال من يجب عليه القضاء عند دخول وقت القضاء هل هو ~~صالح لما يقضيه من العبادة أو يؤديه من الكفارات. وقد قيل: العبرة في ~~الكفارات بوقت الأداء دون وقت الوجوب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من فاتته صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر فصلاها في النهار أنه يسر ~~بالقراءة فيها ولا يجهر. ومن فاتته صلاة عيد الأضحى فقضاها بعد أيام ~~التكبير أنه لا يكبر فيها السبع أو الخمس. # ومنها: أن من وجبت عليه كفارة يمين وهو موسر فلم يؤدها ثم أعسر فلم يستطع ~~التكفير بالعتق أو الإطعام أو الكسوة أن عليه الصوم. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 400. # PageV07P0376 # ومنها: أن من وجب عليه كفارة ظهار أو قتل خطأ وهو موسر، فلم يؤدها حتى ~~أعسر أن عليه صوم شهرين؟ # ومنها: أن من عليه أو عليها صيام واجب فعند القضاء لم يستطع الصوم لمرض ~~مزمن أو هرم أن عليه أو عليها الإطعام وسقط عنهما الصيام. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # أن من فاتته صلاة في الحضر فأراد قضاءها في السفر أنه يتمها ولا يقصر ~~(1). # __________ # (1) المقنع 1/ 224، أشباه ابن نجيم ص 117. # PageV07P0377 # القاعدة السادسة والعشرون [المقاصد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العبرة في العقود للمقاصد لا للألفاظ (1). أو للمعاني دون الألفاظ (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن الاعتداد في العقود من بيع وشراء ونكاح وإجارة وهبة وغيرها بمقاصد ~~المتعاقدين لا بالألفاظ التي يستعملونها، إلا إذا تعذر إعمال النيات ~~والمقاصد فلا تهمل الألفاظ. وينظر القاعدة 108 من قواعد حرف الحاء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال وهبتك هذه الدابة ms1057 بمائة، كان هذا عقد بيع لا عاقد هبة؛ لذكر ~~العوض. # وقد سبق ذكر مثل هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام (96 - 98) # رابعا: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا قال: بعتك هذا بغير ثمن. لم يكن هبة، وكان عقدا باطلا, # __________ # (1) أشباه ابن السبكي 1/ 347، والمنثور للزركشي 2/ 371، وقواعد الحصني 1/ ~~369، 387، وقواعد ابن رجب القاعدة الثامنة والثلاثون، وأشباه السيوطي ص ~~166، وابن نجيم ص 207، وشرح الخاتمة ص 56، والمجلة المادة 3، والمدخل ~~الفقهي الفقرة 573، الوجيز مع الشرح والبيان ص 147، وشرح القواعد للزرقا ص ~~13 - 40، والتحرير 5/ 400 عن القواعد والضوابط. # (2) المبسوط 22/ 23. # PageV07P0378 # وكذلك إذا قال: أجرتك داري هذه شهرا بغير أجرة لم تكن عارية. وكان عقد ~~إجارة باطلا. # والعلة في البطلان: أن عقد البيع والإجارة فقد ركنا من أركانه، وهو الثمن ~~في البيع والأجرة في الإجارة فلم يتم العقد ليمكن تحويله إلى عقد آخر، ~~بخلاف قوله: وهبتك هذا بكذا. # PageV07P0379 # القاعدة السابعة والعشرون [آخر جزئ الوصف = العلة ذات الوصفين] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # العبرة لآخر جزئ الوصف (1). أو العلة (2). # وفي لفظ: "الحكم إذا تعلق بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما وجودا. والحكم ~~الثابت بعلة ذات وصفين يزول بزوال أحدهما (3). وقد سبقت في قواعد حرف الحاء ~~تحت رقم (89). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العبرة: الاعتداد. # والمراد بالوصف هنا: العلة أو السبب المؤدي إلى الحكم الشرعي. # فمفاد القاعدة: أن الحكم إنما يبنى على آخر جزء من السبب، ولا يبنى حكم ~~على أول السبب، أو يبنى على آخر الوصفين وجودا إذا كان السبب متعدد ~~الأوصاف. # وقد يقال: إن الحكم يجب بالكل، ويكون الجزء الأول موجبا بوجود الأخير، ~~وذلك في الوصف المركب المرتب الأجزاء؛ لأنه علة معنى وحكما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا غرقت سفينة لثقل في حمولتها، فإنما يضاف الغرق إلى تلك الزيادة # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 55. # (2) ترتيب اللآلي، لوحة 67 أ. # (3) شرح الخاتمة ص 56. # PageV07P0380 # الأخيرة التي حملتها السفينة، وإن كان الغرق بسبب ثقل كل ما فيها. # ومنها: أن دين الصحة ودين المرض مقدمان في الاستحقاق على الإرث ms1058 لتقدم ~~سببهما على سبب الإرث؛ لأن الوارث إنما يستحق المال بالنسب أو الزوجية مع ~~الموت جميعا فيضاف الاستحقاق إلى أخرهما وجودا. # ومنها: إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا باختيارها ثم مات فلا ترث منه ~~لأنها زال سبب استحقاقها بالطلاق البائن. # PageV07P0381 # القاعدة الثامنة والعشرون [الغالب الشائع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العبرة للغالب الشائع لا للنادر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تعتبر شرطا من شروط اعتبار العرف والعادة من حيث كونهما يجب ~~أن يكونا شائعين بين الناس. # والمراد بالشيوع: اشتهار العمل بالعرف أو العادة بين الناس. # والمراد بالغلبة: أنه يعمل به أكثر الناس وأغلبهم. # فمفاد القاعدة: أن العرف المعتبر حجة هو العرف المشهور بين الناس العمل ~~به، وأما إذا كان العرف نادرا غير غالب على معاملات الناس وليس مشهورا به ~~العمل بينهم فهذا لا اعتداد به، ولا يصلح حجة لتخصيص مطلق الكلام. # وكذلك بالنسبة لأحكام الشرع فالحكم للأكثر لا للأقل أو النادر؛ لأن ~~للأكثر حكم الكل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اعتاد الناس أن يكون حمل الأشياء الثقيلة وإيصالها إلى محل المشتري ~~على البائع وشاع هذا بينهم وعمل به أكثرهم وجب اتباعه، ولو لم ينص على # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 57، المجلة المادة 41، المدخل الفقرة 607، شرح القواعد ~~للزرقا ص 181. # PageV07P0382 # ذلك في العقد؛ لأن مثل هذا العرف يقيد مطلق الكلام. إلا إذا نص في العقد ~~على خلافه. # ومنها: إذا حلف لا يشرب ماء، فشرب ماء تغير بغيره كعصير، فالعبرة للغالب؛ ~~لأن المغلوب كالمستهلك في مقابلة الغالب، وإذا استويا يحنث. # ومنها: إن أسواق المسلمين لا تخلو من المحرم والمسروق والمغتصب، ومع ذلك ~~يباح التناول والمعاملة اعتمادا على الغالب؛ لأن القليل لا يمكن الاحتراز ~~عنه، ولا يستطاع الامتناع فيسقط اعتباره دفعا للحرج، كقليل النجاسة وقليل ~~الانكشاف. # PageV07P0383 # القاعدة التاسعة والعشرون [الأسباب، المحال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العبرة للأسباب دون المحال (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان معنى السبب وهو أنه عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير ~~مؤثر فيه (2). # ومفاد القاعدة: ms1059 أن الاعتداد والأحكام إنما يكون عند وجود السبب لا المحل، ~~فالأسباب هي التي تضاف إليها الأحكام، وإن كانت غير مؤثرة فيها؛ لأن الحكم ~~إنما هو بإيجاب الله سبحانه وتعالى، والسبب معرف له، وهو معنى العلة. # وأما المحال فهي جمع محل. وهو عبارة عما يقوم الحكم فيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أفطر في نهار رمضان بجماع في يوم ثم كفر عن جنايته، ثم جامع في يوم ~~آخر - سواء مع زوجته الأولى أو غيرها - فعليه كفارة أخرى. كمن زنى بامرأة ~~فحد ثم زنى بها مرة أخرى فيلزمه حد آخر؛ لأن السبب فطر هو جناية على الصوم، ~~وحرمة الشهر محل تغلظ به هذه الجناية، فالعبرة في الحكم بالسبب وهو الفطر ~~في الصوم الواجب. # __________ # (1) المبسوط 3/ 75. # (2) الكليات ص 503. # PageV07P0384 # ومنها: ما سبق وهو من زنى بامرأة فحد. ثم زنى بها مرة أخرى فيجب عليه حد ~~آخر، بسبب الزنى، ولا عبرة بكون المزني بها واحدة؛ لأنها محل الفعل، ~~والعبرة للأسباب لا للمحال. # PageV07P0385 # القاعدة الثلاثون [الملفوظ، المقصود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العبرة للملفوظ نصا دون المقصود (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بحسب ظاهرها تعارض القاعدة السابقة القائلة: العبرة في ~~العقود للمقاصد لا للألفاظ. # ولكن إذا عرفنا أن هذه القاعدة ذات موضوع آخر زال ظن التعارض، فلكل من ~~القاعدتين محلها وموضوعها. # فمفاد القاعدة: أن الأيمان والطلاق والعتاق إنما يكون حجة لبناء الأحكام ~~عليه فيها هو اللفظ المنطوق به دون المقصود - إذا كانت ألفاظها صريحة -؛ ~~لأن هذه الأشياء بنى فيها الشرع الأحكام على ألفاظها التي ينطق بها المكلف ~~لا على قصده ونيته، والشرع إنما يبنى الأحكام على الظاهر لا على المضمر في ~~النفس. ولكن الأيمان قد يدخلها التقييد أو التخصيص بالعرف أو الحال أو ~~الدلالة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من تزوج على قصد التطليق بعد الجماع صح عقده ونكاحه - مع أنه إذا شرط ذلك ~~في العقد لا يصح؛ لأن العبرة للألفاظ، وصورة عقد النكاح بألفاظه واستيفاء ~~شروطه صحيحة، مع الخلاف في صحة ms1060 عقد نكاح من نوى # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 56، ترتيب اللآلي لوحة 67 ب. # PageV07P0386 # التوقيت. # ومنها: إذا قال: علي الطلاق. أو الطلاق علي واجب أو لازم، لا يقع عند ~~كثيرين؛ لأن اللفظ لا يدل على طلاق المرأة، إنما يدل على كون الطلاق على ~~الرجل. ولو نوى به الطلاق. # ولكن في مثل هذه المسائل العرف حاكم. # ومنها: من حلف لا يأكل لحما. فإن أكل لحم غنم حنث، وأما إن أكل سمكا لم ~~يحنث مع أن السمك قد سماه الله لحما طريا. ولكن العرف يخصص ويقيد مطلق ~~اللفظ. # PageV07P0387 # القاعدة الحادية والثلاثون [المنكر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العتق في المنكر لا يزيل الملك عن المعين إلا بالبيان (1). أو القرعة ~~(2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لا تختص بالعتق - وإلا كانت ضابطا. وإنما هي تعم كل تصرف ~~للإنسان في منكر غير معين، سواء أكان عتقا أم طلاقا أم بيعا. # فمفادها: أن التصرف في المنكر لا يزيل الملك عن معين إلا بعد البيان من ~~المتصرف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أعتق إحدى جواره دون تعيين، أو طلق إحدى نسائه، أو باع إحدى دوابه، ففي ~~كل هذه الأمثلة وأشباهها لا يجوز إيقاع التصرف على واحدة معينة دون بيان من ~~المتصرف: فلا تعتق جارية بعينها إلا إذا عينها وحددها المعتق، أو تصرف ~~تصرفا يدل على المعتقة، كأن يكون عنده جاريتان فيعتق إحداهما منكرة - كأن ~~يقول: إحداكما معتقة - ثم يجامع الأخرى أو يبيعها فنتبين بذلك أن المعتقة ~~غيرها. # وكذلك بالنسبة للزوجة أو الدابة، أو أي تصرف آخر يشبهه. أو يعينها بالإسم ~~أو الصفة. # __________ # (1) المبسوط 10/ 202. # (2) وهذا عند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ينظر المقنع 3/ 216 فما ~~بعدها. # PageV07P0388 # القاعدة الثانية والثلاثون [العتق ونفاذه] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # العتق يستدعي حقيقة الملك (1). # وفي لفظ: "العتق لا ينفذ بدون قيام الملك في المحل عند وجود الشرط" (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان كسابقتهما لا تختصان بالعتق، بل تعمان كل تصرف متعلق ~~بالإطلاق أو التقيد. # فمفادهما: أن التصرف يوجب ms1061 أن يكون المتصرف مالكا لما يتصرف به، ولا ينفذ ~~هذا التصرف دون قيام الملك ووجوده في المتصرف به عند وجود شرطه، أو يوجد ~~الاذن بالتصرف من المالك - إن كان المتصرف غير مالك كالوكيل أو الفضولي - ~~لوقوع العتق أو الطلاق أو البيع أو غيرها، والمراد بالشرط هو الشرط ~~التقييدي. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # من أعتق عبد غيره لا يعتق العبد؛ لأن المعتق لا يملك العبد ملكا حقيقيا، ~~ولكن إذا وكله المالك في عتق عبده عتق. أو أعتق عبد غيره فأجازه المالك عتق ~~- عند من يعتبرون العقد موقوفا -؛ لأن الإجازة في الانتهاء # __________ # (1) شرح السير ص 1924. # (2) نفس المصدر ص 1935. # PageV07P0389 # كالإذن في الابتداء. # ومنها: من طلق امرأة ليست زوجة له لا تطلق. # ومنها: من باع سلعة لغيره لا ينفذ البيع ما لم يأذن المالك. # ومنها: من قال لامرأته: إن كلمت فلانا فأنت طالق. تم طلقها بسبب آخر قبل ~~أن تكلم فلانا. وبعد ذلك كلمت من نهيت عن تكليمه. فلا يقع عليها طلاق، ~~لأنها لم تعد زوجة له. إذا كلمت بعد انتهاء عدتها إذا كان الطلاق رجعيا. # PageV07P0390 # القاعدة الثالثة والثلاثون [عدم بعض الشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # عدم بعض الشرط كعدم جميعه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # شرط صحة العبادة أو المعاملة يجب استيفاؤه ووجوده كاملا لتصح العبادة أو ~~المعاملة، لكن إذا وجد بعض الشرط دون كله. # فمفاد هذه القاعدة: أن العبادة أو المعاملة غير صحيحة وتعتبر باطلة؛ لأن ~~فقدان بعض الشرط وعدمه يشبه فقدان الشرط وعدمه كله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا توضأ ولم يغسل إحدى قدميه بدون عذر لم تصح طهارته وبالتالي لا تصح ~~صلاته؛ لأن شرط صحة الصلاة الطهارة الكاملة. # ومنها: إذا أخل ببعض السترة في الصلاة - مع القدرة - لم تصح صلاته. # ومنها: إذا ترك ملتقط اللقطة تعريفها في بعض الحول الأول - أي في أوله - ~~لم يملكها بالتعريف فيما بعد؛ لأن الشرط لم يكمل - وهو تعريفها حولا كاملا ~~-. # __________ # (1) المغني 5/ 700، ط/ مكتبة الرياض، 8/ 298 الطبعة المحققة. # PageV07P0391 # القاعدة ms1062 الرابعة والثلاثون [عدم ثبوت الشرائط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # عدم ثبوت حكم الشيء لعدم ثبوت شرائطه ليس رفعا له (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا لم يثبت حكم الشيء لفقد شرائطه أو بعض منها فلا يكون ذلك رفعا لذلك ~~الشيء وإعداما له، بل هو رفع للحكم فقط؛ لأن عدم الحكم مرتب على عدم الشرط، ~~فعدم الشرط علة لعدم الحكم، لا لرفع المحكوم به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من طلق امرأته طلقة رجعية، فقبل انقضاء عدتها لا يثبت حكم الطلاق وهو ~~إزالة لملك؛ لأن شرط إزالة الملك وحل الزوجية هو انقضاء العدة، أو جعل هذا ~~الطلاق بائنا بأن يطلقها طلقتين أخريين. # ومنها: إذا نوت المرأة الصوم فجامعها رجل وهي نائمة أو مغمى عليها أو ~~مجنونة، ثم أفاقت وعلمت بما فعل فإنها تقضي الصوم؛ لأن الجنون أو النوم أو ~~الإغماء لا ينافيه، وإنما ينافيه النية. وثبوت القضاء دليل على عدم رفع ~~الصوم عنها. وعند زفر والشافعي رحمهما الله تعالى لا يجب عليها القضاء؛ ~~لانعدام قصد الإفطار (2). # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 58. # (2) مجمع الأنهر 1/ 243. # PageV07P0392 # ومنها: إذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم راجعها في العدة، تم طلقها بعد ذلك ~~طلقتين فيكون طلاقا ثلاثا. ولا يقال: إنه برجوعه ارتفع الأول لكونه معلقا ~~بشرط انقضاء العدة. # PageV07P0393 # القاعدة الخامسة والثلاثون [علة الإذن والتحريم - التعليل بالعدم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # عدم علة الإذن التحريم، وعدم علة التحريم الإذن (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الأفعال والتصرفات منها ما هو مأدون فيه، ومنها ما هو غير مأذون فيه. ~~فغير المأذون فيه هو المحرم، وغير المحرم هو المأذون فيه - والمأذون فيه ~~يشمل الواجب والمندوب والمباح. # فمفاد القاعدة: أن ما عدم الإذن فيه فهو المحرم - فعلة التحريم وسببه عدم ~~الإذن، وأن ما كان مأذونا فيه فهو المباح، وعلة الإباحة عدم التحريم. ومبنى ~~هذه القاعدة على التعليل بالعلم. # ولكن هذه القاعدة في الحقيقة غير جامعة لأنواع المأذون فيه والمحرم؛ لأن ~~من المحرمات ما دل الدليل النصي على تحريمه، فيكون تحريمه - لا لعدم ms1063 وجود ~~الإذن - بل لوجود دليل التحريم، وكذلك من المباحات ما ورد فيه الإذن نصا، ~~فتكون إباحته أو وجوبه أو ندبه لوجود الدليل على ذلك لا لعدم وجود دليل ~~التحريم. فليس عدم وجود الشيء دليلا على وجود نقيضه دائما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # علة النجاسة الاستقذار، فمتى كانت العين غير مستقذرة فحكم الله تعالى في ~~تلك العين عدم النجاسة وأن تكون طاهرة. فعلة الطهارة عدم # __________ # (1) الفروق للقرافي 2/ 34. # PageV07P0394 # النجاسة، إلا أن يحدث معارض لعلة أخرى غير الاستقذار كما في الخمر. # ومنها: تحريم الخمر معلل بالإسكار فمتى زال الإسكار زال التحريم وثبت ~~الإذن. # ومنها: علة إباحة العصير سلامته عن المفاسد، فإذا وجدت فيه مفسدة كالسكر ~~حرم. # فعلة عدم تحريم العصير هي علة الإذن فيه، وعدم علة الإذن علة للتحريم. # ومنها: سبب وجوب إراقة دم المرتد ردته، فإذا فقدت الردة كان دمه حراما، ~~وهكذا. # PageV07P0395 # القاعدة السادسة والثلاثون [التعليل بالعدم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # عدم العلة علة لعدم المعلول (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها. # العلة: هي سبب وجود الحكم المبني عليها، فإذا وجدت العلة وجد الحكم - إلا ~~إذا وجد مانع - وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. # فمفاد القاعدة: أن وجود المعلول - وهو الحكم - مترتب على وجود علته، فإذا ~~عدمت العلة عدم الحكم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # العقل علة لترتب الأحكام والتكاليف على الإنسان. لكن إذا جن هذا الإنسان ~~وفقد عقله - أو بلغ مجنونا - فلا يجب عليه شيء من الأحكام والتكاليف ~~الشرعية؛ لأن العقل علة لترتبها، فإذا عدم عدمت. # ومنها: غروب الشمس ودلوكها ووجود الشهر علة لوجوب الصلاة والصوم، فإذا لم ~~تغرب الشمس أو لم تزل ولم يدخل الشهر، فلا تجب الصلاة ولا الصوم. # ومنها: النصاب علة لوجود الزكاة، فإذا عدم النصاب لم تجب. فوجود النصاب ~~علة ووجود الزكاة معلول، وعدم النصاب علة لعدم وجوب الزكاة. # __________ # (1) الفروق 2/ 37. # PageV07P0396 # القاعدة السابعة والثلاثون [العرف واعتباره] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه (1). # وفي لفظ: "العرف ms1064 إنما يعتبر فيما لا نص بخلافه" (2). # وفي لفظ: "العرف غير معتبر في المنصوص عليه" (3). # وفي لفظ: "العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه" (4). # وفي لفظ: "العرف لا يعارض النص" (5). # وفي لفظ: "العرف يكون حجة إذا لم يخالف نص الفقهاء" (6). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها. # العرف: هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع ~~السليمة بالقبول (7)، وهو العادة. # هذه القواعد كلها تفيد أن العرف والعادة مقيد اعتبارهما حجة من الأحكام ~~والتصرفات بشرط وهو: عدم وجود نص مخالف لذلك العرف، # __________ # (1) شرح السير ص 1634، المبسوط 4/ 227. # (2) المبسوط 14/ 136. # (3) الأشباه ص 127، قواعد الفقه ص 71. # (4) قواعد الفقه ص 92، عن السير ص 1725. # (5) المبسوط 12/ 142. # (6) شرح الخاتمة ص 55. # (7) الكليات ص 617. # PageV07P0397 # سواء أكان ذلك نص الشارع أم نص المتعاقدين أم نص الفقهاء. ولكن بالنسبة ~~لنص الفقهاء فالأمر غير مسلم تماما؛ لأن نص الفقهاء قد يكون مبنيا على عرف ~~زمانهم أو على مصلحة كانت في زمنهم، فهل إذا تغير العرف أو تبدلت المصلحة ~~لا يجوز الخروج على نص الفقهاء؟ أرى أن الأمر بخلاف ذلك؛ لأنه لا ينكر تغير ~~الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها. # إذا جرى العرف بخروج المرأة من بيتها سافرة واختلاطها بالرجال - كما هو ~~واقع الآن مع الأسف - فليس وجود هذا العرف وشيوعه بين المسلمين يجعله حجة ~~وحكما للإباحة؛ لأنه يعارضه نصوص كثيرة توجب على المرأة التستر وعدم ~~الاختلاط بالرجال. # ومنها: إذا تعاقد شخصان عقد إجارة - وكانت العادة أن يدفع المستأجر نصف ~~الأجرة السنوية مقدما - ولكن اشترط المستأجر في العقد تأخيره، أو اشترط ~~المؤجر في العقد تقديمه كاملا، فليس لأحدهما بعد ذلك أن يتمسك بأن العرف ~~يقتضي نصف الأجر, لأن التسمية والنص في العقد بخلاف ذلك العرف. فلا اعتبار ~~للعرف هنا, ولا يعارض المنصوص عليه. # ومنها: إذا قال: علي الطلاق، لا يقع عليه الطلاق عند جمهور الحنفية - ولو ~~نوى الطلاق؛ ولأن العبرة للألفاظ لا للمعاني هنا، وهذا اللفظ يفيد أن ~~الطلاق في الذمة لا غير - كما لو قال: لفلان علي مئة دينار ms1065 - أي في ذمتي، ~~والذي في الذمة لا يلزم وجوده في الخارج. ومع ذلك اختار كثير من الفقهاء # PageV07P0398 # وقوع الطلاق بهذه اللفظة اتباعا لعرف الناس، ولكن عند الحنفية الفتوى على ~~الأول وهو قول الإمام، وإن خالفه في ذلك الصاحبان (1). # __________ # (1) الفتاوى البزازية هامش الهندية 4/ 174، الفتاوى الخانية 1/ 455 ~~,الفتاوى الهندية 1/ 355, شرح الخاتمة ص 55. # PageV07P0399 # القاعدة الثامنة والثلاثون [العرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العرف الظاهر بين الناس حجة (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة: "العادة محكمة". ولكن في هذه القاعدة ~~زيادة شرط وهو الظهور. فشرط اعتبار العرف حجة وحكما أن يكون ظاهرا بين ~~الناس معروفا عندهم بحيث لا يخفى على جمهورهم؛ لأنه سبق القول بأن العبرة ~~للغالب الشائع لا للنادر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا كان من عادة إنسان أن لا يأكل لحم البقر، ووكل آخر في شراء لحم مطلقا ~~فاشترى له لحم بقر - وهو لا يعلم عادة الموكل - فيلزم الموكل ما اشتراه له ~~الوكيل؛ لأنه ذكر مطلقا. والوكيل لا يعلم بعادة موكله هذه. بخلاف ما لو قال ~~له: اشتر لي لحم غنم فاشترى له غيره، فلا يلزمه للنص على المقصود. # ومنها: إذا كان من عادة قوم لبس عمامة (2) مخصوصة - وهي معروفة بينهم لا ~~يلبسون غيرها إلا نادرا - مثل الشماغ الأحمر في السعودية - فوكل أحدهم آخر ~~في شراء عمامة له، فاشترى له عمامة غير ما تعارفوا لبسه - كما لو اشترى له ~~شماغا أخضر أو أسود - فلا يلزم الموكل للعادة الظاهرة المعروفة بينهم. # __________ # (1) المبسوط 4/ 130، 131، 132. # (2) العمامة - كل غطاء عم رأس لابسه. # PageV07P0400 # القاعدة التاسعة والثلاثون [العرف المقارن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق لا اللاحق (1). # وفي لفظ: "لا عبرة بالعرف الطارئ" (2)، وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله ~~تعالى. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة تمثل جانبا من جوانب العرف الذي يعتبر حجة وحكما. # فمفادها: أن العرف الذي يوجب العمل يجب أن يكون مقارنا للعمل مصاحبا له، ~~وسابقا له في الوجود؛ لأن ms1066 العرف لا يشتهر إلا بعد مضي أزمان على وجوده، ~~وأما العرف اللاحق للعمل الحادث بعده فلا اعتداد به ولا اعتبار له، فلا ~~يجوز أن يحمل حكم حدث قبلا على عرف حدث متأخرا؛ لأن النصوص التشريعية يجب ~~أن تفهم مدلولاتها اللغوية والعرفية في عصر صدور النص؛ لأنها هي مراد ~~الشارع أو العاقد. ولا اعتبار بتبدل مفاهيم الألفاظ في الأعراف المتأخرة، ~~كما أنه لا اعتبار لقبول الأعراف في الحوادث المتقدمة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا أوقف إنسان عقارا في سبيل الله أو ابن السبيل، فسبيل الله هو مصالح ~~الجهاد الشرعي أو سبل الخيرات، فلا يجوز أن يعتبر معناه طلب العلم # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 96، وابن نجيم ص 101. # (2) نفس المصدر، وينظر: الوجيز مع الشرح والبيان ص 297. # PageV07P0401 # خاصة، وابن السبيل هو من ينقطع من الناس في السفر وإن كان غنيا في بلده , ~~فلا يجوز أن يحمل على اللقيط الذي قد يطلق عليه ابن السبيل. # ومنها: إذا أقر إنسان لآخر بألف ريال اقترضها أو سرقها، أو أقام دعوى على ~~آخر بأنه اقترض منه ألف ريال منذ خمسين عاما، فيجب عليه أن يحمل ذلك على ~~الريالات التي كانت سائدة، لا الريالات الحادثة التي يتعارفها الناس الآن. # ومنها: إذا علق إنسان طلاق امرأته على أكل رأس مشوي - وكان المعروف في ~~ذلك رأس الغنم المشوي - ثم تبدل عرف الناس فصاروا يشوون رأس البقر أو ~~الإبل، فأكلت رأس البقر أو الإبل، فلا يقع عليها طلاق؛ لأن المحلوف عليه هو ~~رأس الغنم المشوي - وإن لم يسمه - للعرف الجاري عندهم حين الحلف والتعليق ~~(1). # __________ # (1) شرح الأشباه لسنبلي زاده - المعروف بتوفيق الإله - لوحة 141 - 142. # PageV07P0402 # القاعدة الأربعون [العرف المقيد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العرف يقيد مطلق اللفظ (1). # وفي لفظ: "العرف قاض على الوضع" (2)، أي راجح عليه ومقيد له. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة سبق لها مثيلات، ينظر القاعدة رقم (192) من قواعد حرف التاء. # ومفادها: أن العرف بشروطه يقيد اللفظ المطلق ويخصص عمومه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا ms1067 كان من عادة أهل بلدة أن المهر منه معجل ومنه مؤجل، فحين الإطلاق يكن ~~نصف المهر معجلا ونصفه مؤجلا لأقرب الأجلين الطلاق أو الموت - وإن لم يذكر ~~في العقد - ولكن إذا نص في العقد على تعجيل المهر كله فلا يجوز للزوج أن ~~يحتج بأن العرف يوجب تأجيل جزء منه؛ لأن العرف لا يعارض النص. # ومنها: إذا تأجر شخص دارا أو دكانا - وكان من عادة الناس دفع نصف الإجرة ~~مقدما - ولم ينص في العقد على خلاف ذلك - فيجب على المستأجر دفع نصف الأجر ~~مقدما، وعلى المؤجر قبول ذلك. وليس لأحدهما # __________ # (1) المبسوط 28/ 95. # (2) ترتيب اللآلي لوحة 68 م. # PageV07P0403 # المطالبة بخلاف المعروف، ما لم ينص في العقد على خلافه. # ومنها: إذا وكل رجل بالتقاضي لدين فلا يملك هذا الوكيل قبض الدين بل له ~~الخصومة أمام القاضي فقط - مع أن لفظ التقاضي يدل على القبض بالوضع اللغوي ~~- يقال: اقتضيت حقي: أي قبضته، فإنه مطاوع قضى. لكن جرى العرف بخلافه فيرجح ~~وعليه الفتوى (1). إلا أن ينص على القبض. # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 68 م. # PageV07P0404 # القاعدة الحادية والأربعون [العصمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العصمة بسبب الدين إنما تثبت في حق من يعتقد لا في حق من لا يعتقد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # العصمة: معناها: المنعة والحفظ. # فمفاد القاعدة: أن حفظ الإنسان ومنعته بسبب يتعلق بالدين إنما يثبت ذلك ~~له إذا كان يعتقد بهذا الدين. وأما من لا يعتقد بالدين العاصم فلا عصمة له ~~ولا منعة ولا حفظ. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا وجد مسلمان في دار الحرب بأمان فعامل أحدهما صاحبه فيجب أن تكون ~~المعاملة بينهما خالية مما يفسدها كما لو كانا في دار الإسلام؛ لأن المسلم ~~ملتزم بحكم الإسلام حيثما يكون، ومال كل واحد منهما مال معصوم متقوم في حق ~~صاحبه، ولو استهلك أحدهما مال صاحبه فعليه ضمان ما استهلك. # ومنها: إذا غصب أحدهما مال صاحبه وهما في دار الحرب وقد دخلاها مستأمنين ~~ورجعا إلى دار الإسلام فإن كان عين المال قائما ms1068 وترافعا إلى القاضي فإن ~~القاضي يقضي برد المغصوب لصاحبه , وإن كان مستهلكا فعلى # __________ # (1) شرح السير ص 1885. # PageV07P0405 # الغاصب ضمان ما استهلك. # رابعا: ما استثنى من مسائل هذه القاعدة: # إذا قتل أحد المسلمين المستأمنين في دار الحرب صاحبه - فإن كان القتل ~~عمدا - لم يجب القصاص على القاتل لقيام الشبهة بكونهما في دار الإباحة, ~~ولأن المقتول يتمكن من استيفاء القصاص بقوة نفسه عادة - والقاتل ليس في يد ~~الإمام ليعينه على استيفاء القصاص، فلا يجب القصاص، ولكن تجب الديه في مال ~~القاتل، وكذلك إذا قتله خطأ فلا يكون علي العاقلة شيء، بل الدية في مال ~~القاتل خاصة؛ لأن التعاقل باعتبار التناصر، ولا تناصر بين من في دار الحرب ~~وبين من في دار الإسلام. # ومنها: لا يجب الحد إذا فعل المسلم في دار الحرب شيئا موجبا للحد كالزنا ~~أو شرب الخمر، خلافا للأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله , فهم ~~يقولون بثبوت الحدود على المسلم في دار الحرب، ولكن اختلفوا في استيفائها: ~~هل يجوز استيفاؤها في دار الحرب، أو لا تستوفى حتى يرجع إلى دار الإسلام ~~(1)؟؟ # __________ # (1) الإفصاح 2/ 275، المجموع 18/ 138، وينظر المقنع مع الحاشية 3/ 450. # PageV07P0406 # القاعدة الثانية والأربعون [العصمة وانعدامها] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام تنعدم عند تمام إحراز المشركين ~~إياها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة تتعلق بالأموال والغنائم، وكيف أن الأموال إنما تعصم ~~بإحرازها في دار الإسلام، ولكن هذه العصمة تنعدم إذا أحرزها المشركون. # فمفاد القاعدة: أن أموال المسلمين يملكها المشركون إذا غنموها وأحرزوها ~~بإدخالهم إياها إلى دار الحرب. # وهي مسألة خلافية بين العلماء (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا غنم المشركون من المسلمين غنائم وحازوها وأدخلوها دار الحرب، ثم غلب ~~عليهم المسلمون فاستردوها فإنها تكون غنيمة لجميع المقاتلين، ولكن إن وجد ~~شيء بعينه لمسلم - فإن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء - وأما إن وجده بعد ~~القسمة بين الغانمين فإنه يأخذه بقيمته إن شاء. # ومنها: إذا أخذ المشركون ناقة أو دابة لمسلم ثم اشتراها منهم مسلم # __________ # (1) المبسوط ms1069 10/ 61، شرح السير ص 1247، وينظر أحكام أهل الذمة 2/ 468. # (2) ينظر: في ذلك المغني لابن قدامة 13/ 121 فما بعدها. # PageV07P0407 # آخر، فلصاحبها الأول أن يأخذها بالثمن وإلا فيتركها كما ورد في الحديث ~~(1). # ومنها: إذا دخل أهل الحرب دار الإسلام للإغارة فأخذوا أموالا وسبايا، ثم ~~دخلوا دارهم فقد أحرزوها وملكوها، ثم إذا أسلموا بعد ذلك صار ذلك لهم؛ ~~لأنهم بالإحراز قد ملكوها لتمام السبب وهو القهر، ثم يتقرر ملكهم بالإسلام، ~~لقوله عليه الصلاة والسلام: "من أسلم على مال فهو له" (2). # وكذلك إن صاروا ذمة، وكذلك لو استأمنوا للمسلمين. # __________ # (1) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه البيهقي في السنن 9/ 188، ~~حديث 18252. # (2) أخرجه البيهقي في باب: "من أسلم على شيء فهو له" من كتاب السير: ~~"السنن الكبرى" 9/ 190 - 191 حديث رقم 18259. # PageV07P0408 # القاعدة الثالثة والأربعون [العفو] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العفو إنما يسقط ما كان مستحقا للعافي خاصة (1). إلا إذا كان المعفو عنه ~~لا يقبل التجزؤ. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # العفو: معناه هنا: كف ضرر وإسقاطه مع القدرة (2). # فمفاد القاعدة: أن العفو مخصوص بما كان للعافي خاصة دون غيره بشرط ~~استحقاقه إياه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا أساء شخص لآخر فعفا المساء إليه عنه، فهو إنما يعفو عن إساءته له ~~خاصة دون غيره ممن أساء إليهم. # ومنها: إذا قتل قطاع طرق أو محاربون أشخاصا من المسلمين، ثم إن ورثة ~~المقتولين عفو عن القاتلين، فإن الإمام له أن يقتل المقاتلين؛ لأنهم ~~محاربون أو قطاع طرق، أو رأى المصلحة العامة في قتلهم، فعفو الورثة عنهم ~~غير مؤثر، فإنهم إنما أسقطوا حقهم خاصة لاحق العامة. # ومنها: إذا قتل رجل شخصين أو أكثر واستحق القصاص فعفا أحد # __________ # (1) شرح السير ص 1764، وعنه قواعد الفقه ص 93. # (2) الكليات ص 53، 598، 632. # PageV07P0409 # أولياء المقتولين عن حقه في القصاص، فهو إنما عفا عن حقه خاصة دون ~~الآخرين، فإن لكل واحد من أولياء المقتولين الآخرين أن يطالب بالقصاص ~~ويستحقه ولا يؤثر فيه عفو أحدهم. # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: # إذا عفا أحد أولياء ms1070 الدم سقط القصاص؛ لأن القصاص لا يقبل التجزؤ وانتقل ~~حق الأولياء إلى الدية. # PageV07P0410 # القاعدة الرابعة والأربعون [العفو] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العفو في الانتهاء كالإذن في الابتداء (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # سبق معنى العفو. # فمفاد القاعدة: أن من عفا عمن أتلف له من ماله شيئا فكأنما أذن له في ~~الفعل ابتداء. وكذلك لو عفا المجروح عن جارحه فكأنه أذن له في جرحه ابتداء؛ ~~لأن النتيجة سقوط الضمان عن الفاعل. والإذن ينافي الضمان. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا قتل شخص حيوانا لشخص آخر ثم عفا صاحب الحيوان عن قاتله سقط الضمان، ~~فكأن الفاعل مأذون له في قتل ذلك الحيوان. # ومنها: من قطع يد إنسان أو فقأ عينه، أو جرحه، ثم عفا المصاب عن خصمه فقد ~~سقطت الجناية وضمانها. فكأن الجارح مأذون له فيما فعل. # ومنها: أن من قطع يد إنسان أو شجه موضحه فقال المجني عليه عفوت عن ~~الجناية أو الشجة وما يحدث منها، أو عن القطع وما يحدث منه صح العفو ويسقط ~~ضمان السراية لو سرى الجرح فمات المجروح. # ومنها: إذا قال المغصوب منه للغاصب: أبرأتك عن الغصب. يكون ذلك إبراء عن ~~الضمان الواجب بالغصب. # __________ # (1) المبسوط 26/ 154. # PageV07P0411 # القاعدة الخامسة والأربعون [عقد الذمة - عقد الأمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # عقد الذمة أقوى من عقد الأمان (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # عقد الذمة: العقد: إلزام على سبيل الأحكام (2). # والذمة: العهد؛ لأن نقضه يوجب الذم (3). # فمفاد القاعدة: أن الكفار المعاهدين الذين أومنوا على دمائهم وأديانهم ~~وأعراضهم وأموالهم بأداء الجزية، فإن عهدهم هذا أقوى وأوثق من عقد الأمان ~~للكافر الذي يدخل دار الإسلام دخولا مؤقتا غير دائم. # والفرق بين الذمي والمستأمن: أن الذمي مقيم في دار الإسلام بعهد مؤبد. ~~تجرى عليه بموجبه أحكام الإسلام مقابل أداء الجزية، فهو مستسلم وخاضع ~~لأحكام الإسلام. # وأما المستأمن فهو حربي دخل دار الإسلام بأمان مؤقت لتجارة أو عمل لوقت ~~محدد ثم يعود إلى بلاده. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إن الذمي إذا قتل فإن ms1071 ديته مثل دية المسلم، أو نصف دية المسلم، أو # __________ # (1) شرح السير ص 560. # (2) الكليات ص 641. # (3) نفس المصدر ص 454. # PageV07P0412 # أربعة آلاف درهم، على الخلاف في ذلك. وأما دية المستأمن فهي ثمانمائة ~~درهم (1) # ومنها: لو أن ذميا تزوج امرأة في دار الحرب وأخرجها مع نفسه فهي حرة ~~ذمية، أما لو خرج مستأمنا مع زوجته فهي حرة آمنة، والفرق أن الذمية لا تعود ~~إلى دار الكفر أو دار الحرب لأنها أصبحت متابعة لزوجها الذمي. وأما ~~المستأمنة فتعود إلى دار الحرب إذا عاد زوجها إليها. # __________ # (1) ينظر المقنع مع الحاشية 3/ 392، والإفصاح 2/ 210. # PageV07P0413 # القاعدة السادسة والأربعون [العقد الخالي عن مقصوده] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العقد إذا خلا عن مقصوده لا يكون منعقدا أصلا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # كل عقد من العقود له مقصود وغرض يقصده العاقدان من عقده. # فمفاد القاعدة: أن العقد - أي عقد - إذا خلا عن مقصوده الذي شرع له فإنه ~~لا يكون منعقدا أصلا، إذ يكون باطلا لا يترتب عليه شيء من آثاره وأحكامه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # عقد الزواج المقصود منه حل الاستمتاع بين الزوجين، فإذا شرط في العقد أن ~~لا يطأ الزوج زوجته أو لا يستمتع بها، فإن هذا العقد باطل لا يترتب عليه ~~أثر من آثاره. وقيل: يصح العقد ويبطل الشرط (2). # ومنها: إذا استأجر دارا على أن لا يسكنها ولا ينتفع بها فالعقد باطل ~~كذلك؛ لأن مقصود عقد الإجارة الانتفاع بالعين المؤجرة. # ومنها: إذا ابتاع دابة أو سيارة على أن لا يركبها ولا يتصرف بها , فالعقد ~~باطل كذلك؛ لانعدام المقصود من عقد البيع وهو حل التصرف في المبيع. # __________ # (1) المبسوط 4/ 115. # (2) ينظر: المقنع 3/ 49، المغني 9/ 487. # PageV07P0414 # القاعدة السابعة والأربعون [العقد غير المفيد] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # العقد إذا لم يكن مفيدا كان باطلا (1). # وفي لفظ: "ما ليس بمفيد لا يعتبر شرعا" (2). وتأتي في حرف الميم إن شاء ~~الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة قريبة المعنى من سابقتها. # ومفادها: أن العقد أو التصرف إذا خلا عن الفائدة فهو باطل لا ms1072 يعتد به ~~شرعا؛ لأن المقصود من شرع العقود وجواز التصرفات حصول الفائدة المترتبة على ~~العقد أو التصرف، فأما إذا خلا العقد أو التصرف عن الفائدة التي شرع ~~لأجلها، فإن هذا التصرف يعتبر باطلا وغير مشروع فلا تبنى على الأحكام؛ لأن ~~العقد الباطل وجوده كعدمه (3). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا اشترى أحد شريكي المفاوضة من صاحبه شيئا للتجارة فالعقد باطل؛ لأن ما ~~اشتراه هو من شركتهما قبل الشراء وبعده، فلا يكون العقد مفيدا فهو باطل؛ ~~ولأنه تحصيل حاصل. # __________ # (1) المبسوط 11/ 212. # (2) نفس المصدر ص 241. # (3) ينظر: المغني 5/ 338. # PageV07P0415 # ومنها: التعيين في الصيد عند إرسال الكلب المعلم لا يشترط - خلافا لمالك ~~وابن أبي ليلى رحمهما الله تعالى، ولأن المرسل ليس في وسعه تعليم الكلب أو ~~الصقر على وجه لا يأخذ إلا ما يعينه له، ولأن التعيين غير مفيد في حقه ولا ~~في حق الكلب؛ لأن قصد المرسل أخذ كل صيد يتمكن الكلب من أخذه، وعلامة علمه ~~إمساكه على صاحبه بترك الأكل، فسواء أخذ ذلك الصيد أو غيره حل؛ ولأن الشرط ~~في الإرسال التسمية على الكلب أو الصقر لا على الصيد حتى يشترط التعيين. # ومنها: إذا كفل شخصا بمبلغ من المال على أن لا يؤديه عنه، فهذا عقد باطل ~~غير مفيد, لأن مقصود الكفالة وفائدتها أداء الكفيل عن المكفول إذا لم يؤد ~~المال في وقته المحدد، أو أعسر فلم يستطع الأداء. # ومنها: إذا شرط في عقد النكاح أن لا تسلم المرأة نفسها للزوج ولو أدى ~~المهر كاملا، فهذا عقد باطل - في الأصح - لأنه عقد غير مفيد وينافي مقصود ~~النكاح. # PageV07P0416 # القاعدة الثامنة والأربعون [فساد بعض العقد] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # العقد إذا فسد بعضه فسد كله (1). من أصول أبي حنيفة رحمه الله. # وفي لفظ: "العقد واحد فإذا بطل بعضه بطل كله" (2). من أصول ابن أبي ليلى ~~رحمه الله. # أو: "الصفقة الواحدة إذا فسد بعضها فسد كلها" (3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # من أصول أبي حنيفة وابن أبي ليلى رحمهما الله تعالي ورواية عن أحمد وقول ms1073 ~~للشافعي رحمهما الله تعالى، أن العقد صفقة واحدة إذا فسد بعضها أو دخله ~~البطلان بطلت كلها، وتطرق الفساد إلى باقي العقد والصفقة؛ وذلك دفعا للضرر ~~المترتب على تفرق الصفقة. # والحقيقة أن الصور ثلاث: الصورة الأولى: أن يكون العقد أو الصفقة متعددة ~~لكن يعتبر كشيء واحد كمصراعي باب أو نعلين فعند الجميع لا يجوز رد أحدهما ~~دون الآخر عند وجود عيب بأحدهما (4). # والصورة الثانية: أن تكون الصفقة لمتعدد ولكن جعل لكل واحد منها # __________ # (1) المبسوط 23/ 21. # (2) المبسوط 5/ 118. # (3) نفس المصدر 23/ 115. # (4) المقنع مع الحاشية 2/ 44. # PageV07P0417 # ثمنا محددا، فعند وجود أحدهما معيبا له رده بثمنه، وهذا أيضا عند الجميع ~~, غير أبي حنيفة. # والصورة الثالثة: وهي مثار الخلاف ومحل النزاع، أن تكون الصفقة لمتعدد ~~بثمن واحد عام للكل فيظهر عيب في بعضها، فهل يبطل العقد كله؟ هذا مفاد هذه ~~القاعدة بناء على هذه الأصول، أو لا يبطل العقد إلا فيما دخله الفساد؟ وهذا ~~رأي مالك وصاحبي أبي حنيفة وقول للشافعي والرواية الأخرى عند أحمد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا اشترى قطيعا من الغنم جملة واحدة بثمن واحد، ثم وجد في بعضها جربا أو ~~عيبا، فهل له رد المعيب بقيمته أو جزئه من الثمن، أو له رد الجميع؟ بحسب ~~هذه القاعدة له رد الجميع؛ حيث إن العقد إذا فسد في بعضها فسد في كلها، ~~وهذا عند أبي حنيفة وابن أبي ليلى. # وأما عند مالك وصاحبي أبي حنيفة، والرواية عن أحمد وقول للشافعي: أن له ~~رد المعيب خاصة بجزئه من الثمن حيث لم يفسد العقد في الباقي، حيث إن الفساد ~~يقتصر على ما وجدت فيه العلة المفسدة (1). # ومنها: إذا اشترى عبدين صفقة واحدة بألف درهم، فإذا أحدهما حر فالبيع ~~فاسد فيهما جميعا، حيث لم يسم لكل واحد منهما ثمنا. # ولكن إذا سمى لكل واحد منهما ثمنا فالبيع فاسد عند أبي حنيفة رحمه # __________ # (1) المبسوط 23/ 115. # PageV07P0418 # الله، أجازه صاحباه في العبد بما سمى بمقابلة من الثمن (1). # ومنها: إذا اشترى شاتين مسلوختين، فإذا أحدهما ميتة، أو ذبيحة مجوسي، ~~والأخرى مذكاة، ms1074 فإذا كانا بثمن واحد فالبيع فاسد عند الجميع، وإن جعل لكل ~~واحدة منهما ثمنا، فالبيع فاسد عند أبي حنيفة في الجميع، وعندهما في الميتة ~~خاصة وصح في المذكاة بجزئها من الثمن. # ومنها: إذا باع مشاعا أو مشتركا بينه وبين غيره أو ما يقسم عليه الثمن ~~بالأجزاء فعند الجمهور يصح في نصيبه بقسطه من الثمن والمشتري بالخيار إذا ~~لم يكن عالما. وعند ابن أبي ليلى وأبي حنيفة يبطل العقد كله، مع وجود ~~الخلاف في بعض الصور. # ومنها: باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو باع خلا وخمرا فعند أبي حنيفة ~~وابن أبي ليلى ورواية أحمد وقول للشافعي يبطل العقد ولا يصح البيع. # ومنها: إذا تزوج حرة وأمة في عقدة واحدة فعند جمهور الحنفية يصح نكاح ~~الحرة ويبطل نكاح الأمة (2). وأما عند ابن أبي ليلى رحمه الله فلا يجوز ~~كلاهما؛ لأن العقد واحد فإذا بطل بعضه بطل كله كما لو جمع بين اختين. # __________ # (1) المبسوط 13/ 3. # (2) ينظر: المبسوط 5/ 118، بدائع الصنائع 2/ 268. # PageV07P0419 # القاعدة التاسعة والأربعون [تصحيح العقد الفاسد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العقد إذا فسد لا طريق لتصحيحه إلا الاستقبال - أي بعقد جديد (1). عند ~~زفر # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الفساد والبطلان عند الحنفية غيران، فالعقد إذا دخله فساد ثم أزيل فساده ~~صح ولا حاجة إلى عقد جديد. # ومفاد القاعدة: أن العقد إذا دخله فساد ثم أزيل فلا بد من عقد جديد - ~~وهذا عند زفر بن الهذيل - وهو من الحنفية ولا يرى فرقا بين الباطل والفاسد، ~~وهذا رأي جمهور الفقهاء - غير الحنفية - أن الباطل والفاسد مترادفان، ~~فالباطل فاسد والفاسد باطل، ولذلك فرأي الجمهور أن الفاسد ولو أزيل سبب ~~فساده فلا بد من عقد جديد؛ لأن العقد الأول لا اعتبار له. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا زوجت امرأة نفسها بغير ولي فهو عند الحنفية عقد جائز وإن دخله فساد، ~~فإذا جاء الولي بعد تمام العقد ووافق على الزواج فقد تم العقد ولا حاجة إلى ~~تجديده. وأما عند الإمام زفر والجمهور فهو عقد باطل لا ms1075 اعتبار به ولا يعتد ~~به ولا بد من عقد جديد يعقده الولي. وهذا في الحقيقة الأصح والأرجح. # ومنها: إذا تبايع شخصان سلعة واشترط أحدهما الخيار - دون تحديد وقت - ~~فعند زفر هذا عقد فاسد؛ لأن شرط الخيار أن يوقت في حدود ثلاث # __________ # (1) المبسوط 13/ 62. # PageV07P0420 # أيام، ولا يجوز الزيادة عليها عند أبي حنيفة وزفر، ولا بد من تحديد وقت ~~الخيار في العقد فما لم يحدد وقت الخيار فهو فاسد عند زفر، وعليهما تجديد ~~العقد ولكن عند أبي حنيفة إذا حددا بعد ذلك قبل نهاية الثلاثة الأيام صح ~~العقد ولا يحتاج إلى تجديد. # PageV07P0421 # القاعدة الخمسون [شرعية العقد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العقد سبب شرعي للملك (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # العقود إنما شرعت لكي يستطيع الإنسان أن يملك ما عند غيره، أو ينتفع به، ~~أو يتصرف بما يملكه الآخرون، سواء كان ما يملك عينا أم منفعة. # فمفاد القاعدة: أن العقود أسباب وضعها الشرع الحكيم لانتقال الأملاك ~~وتبادل المنافع، ولولاها لتغالب الناس وعمت الفوضى وأكل القوي الضعيف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # عقد البيع إنما كان سببا شرعيا لحل البدلين، حيث يملك المشتري السلعة ~~ويملك البائع الثمن. # ومنها: عقد الإجارة إنما كان سببا شرعيا لأن يملك المستأجر المنفعة ويملك ~~المؤجر الأجرة. # ومنها: عقد النكاح إنما كان سببا شرعيا لملك منفعة البضع وحل الاستمتاع. # __________ # (1) المبسوط 13/ 24. # PageV07P0422 # القاعدة الحادية والخمسون [العقد الفاسد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العقد الفاسد لا يكون بنفسه سببا للاستحقاق، وإنما يستوجب أجر المثل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # العقد الفاسد عند الحنفية هو العاقد الذي دخله فساد في وصف من أوصافه ~~وكان أصله مشروعا # فمفاد القاعدة: أن العقد الفاسد لا يكون سببا لاستحقاق الثمن المسمى أو ~~المهر المسمى أو الأجرة المسماة، بل إذا فسد العقد وجب ثمن المثل أو أجرة ~~المثل أو مهر المثل، فليست القاعدة خاصة بعقد الإجارة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا تزوج امرأة وأمهرها خمرا أو خنزيرا - والخمر والخنزير ليسا مالين عند ~~المسلم - فإن هذا العقد ms1076 يدخله فساد، ويجب لها مهر مثلها - لا قيمة الخمر ~~والخنزير -؛ لأنهما غير متقومين عند المسلمين. # ومنها: إذا عقد عقد مضاربة وقال رب المال للمضارب: خذ ما شئت من أي أصناف ~~مالي - وله مال دراهم ودنانير وحنطة وتمر ودقيق - فأخذ المضارب التمر أو ~~الدقيق، فهذه مضاربة فاسدة (2)، فإذا اشترى وباع فهو # __________ # (1) المبسوط 22/ 22. # (2) وذلك لجهالة رأس المال وعدم تعيينه. # PageV07P0423 # لرب المال وللمضارب أجر مثله - بخلاف ما لو قال له: خذ هذه الحنطة فبعها ~~ثم اعمل بثمنها مضاربة، فهذه مضاربة صحيحة. # ومنها: إذا دفع رجل إلى آخر دكانا على أن يبيع فيه البر أو التمر أو ~~تجارة على أن ما رزق الله في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، فقبض الدكان ~~فباع فيه وأصاب مالا، فالمال كله لصاحب البر أو التمر أو التجارة، ولصاحب ~~الدكان مثل أجر دكانه؛ لأنه أجر الدكان بأجرة مجهولة، فكان إجارة فاسدة. # PageV07P0424 # القاعدة الثانية والخمسون [العقد غير الموجب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العقد لا ينعقد موجبا ما يضاد المقصود به (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # سبق أن كل عقد يوجب مقصودا خاصا به، فإذا لم يتحقق المقصود من العقد كان ~~العقد باطلا غير شرعي, لأنه لم يفد مقصوده. # ومفاد هذه القاعدة: أنه من باب أولى أن لا ينعقد العقد ليوجب ما يضاد ~~المقصود به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا قال شخص لامرأة إذا تزوجتك فأنت طالق. فإن تزوجها بعد ذلك فإن هذا ~~العقد غير منعقد؛ لأن المقصود من الزواج دوام العشرة لا الطلاق، فالطلاق ~~يضاد مقصود عقد النكاح، فكان هذا عقدا باطلا. وبناء على ذلك فلا يقع على ~~المرأة الطلاق؛ لأن العقد الباطل وجوده كعدمه. # ومنها: إذا وهب هبة على أن يرجع فيها. فهو أيضا عقد غير صحيح؛ لأن الرجوع ~~في الهبة يضاد المقصود منها. # __________ # (1) المبسوط 12/ 53. # PageV07P0425 # القاعدة الثالثة والخمسون [العقد بالدلالة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العقد ينعقد بالدلالة كما ينعقد بالتصريح (1). عند ابن أبي ليلى. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الأصل في انعقاد العقود الإيجاب ms1077 والقبول. ولكن هل ينعقد العقد بغير إيجاب ~~أو قبول؟ عند معظم الفقهاء - غير الشافعي رحمه الله - أن العقد ينعقد بدون ~~لفظ وهو عقد التعاطي في البيع، بأن يأخذ السلعة ويدفع ثمنها إلى البائع دون ~~تلفظ. # ولكن مفاد هذه القاعدة: أنه الإمام محمد بن أبي ليلى أن العقد قد ينعقد ~~بدون لفظ وبدون تعاط، وذلك بالدلالة - والمراد بها غير اللفظ - وهي دلالة ~~الحال أو دلالة فعل سابق فيقاس اللاحق على السابق إذا لم يكن هناك نص ~~مخالف. # والحق أن هذا ليس مذهب ابن أبي ليلى فقد قال بذلك شيخ الإسلام تقي الدين ~~ابن تيمية رحمه الله إذ اختار صحة البيع بل كل عقد بكل ما عده الناس بيعا ~~أو عقدا من متعاقب ومتراخ من قول أو فعل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # من استأجر أرضا سنة فزرعها سنتين فعليه أجر السنة الثانية مثل الأولى؛ ~~لاعتبار الظاهر، فكأنه زرعها في السنة الثانية بناء على العقد في السنة ~~الأولى, # __________ # (1) المبسوط 11/ 150. # PageV07P0426 # وإنما لم يتعرض له صاحبها لهذا، فعليه أجر مثل السنة الأولى. وهذا إذا لم ~~ينص في العقد أن الإجارة تجدد عند انتهاء السنة إذا لم يطلب أحد المتعاقدين ~~فسخها. # وأما عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فعليه نقصان الأرض بالزراعة ~~في السنة الثانية, لأنه غاصب فيما صنع ويتصدق بالفضل. وأرى أن الأرجح في ~~هذه قول ابن أبي ليلى (1). # ومنها: من اشترى سلعة بثمن محدد ثم أخذ أخرى مثلها، فعليه ثمنها مثل ثمن ~~الأولى، إلا أن ينص البائع على خلاف ذلك. # ومنها: من استأجر محلا أو دارا سنة بأجرة محدد معلومة فسكنها سنتين أو ~~ثلاث - وصاحبها لم يطلب منه الخروج منها ولا زيادة الأجرة - أن على ~~المستأجر أجر مثل السنة الأولى للسنة الثانية والثالثة. وهذا هو المعمول به ~~في أكثر البلاد. # __________ # (1) ينظر المقنع مع الحاشية 2/ 4. # PageV07P0427 # القاعدة الرابعة والخمسون [العقوبات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العقوبات لا تناسب إلا من قصد انتهاك المحارم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # العقوبات: جمع عقوبة، وهي ms1078 عذاب شرع زجرا عن ارتكاب الممنوع. # والعذاب المراد به: الألم الثقيل الذي شرع زجرا عن الوقوع في الشر. # والمحارم: جمع محرم. وهو الممنوع شرعا، والمحظور ارتكابه شرعا (2). # وانتهاك المحارم: تناولها بما لا يحل (3). # فمفاد القاعدة: أن العذاب والعقوبات المشروعة إنما شرعت زواجر وموانع من ~~الذنوب والوقوع في المحرمات، وهي إنما توقع على من قصد وتعمد الوقوع في ~~الحرام وارتكاب الذنوب باختيار ورضا دون إكراه، وبناء على ذلك اختلفت نتيجة ~~وجزاء العامد عن المخطئ، وكان في ذلك العدل كله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا شرب شخص الخمر عالما بتحريمه - غير مكروه ولا مضطر ولا مخطيء - استحق ~~العقوبة وعومل معاملة الصاحي في كل ما أقدم عليه وارتكبه حال سكره سدا ~~للذريعة. # __________ # (1) شرح مختصر الروضة للطوفي 1/ 184. # (2) الكليات 405، 654. # (3) مختار الصحاح والمصباح مادة (نهك). # PageV07P0428 # ولكن إذا شرب الخمر جاهلا به أو مكرها عليه أو مضطرا، فلا عقوبة عليه ولا ~~يقام عليه حد إذا سكر مما تناوله جهلا أو مخطئا أو مكرها أو مضطرا , ولو ~~ارتكب في حال سكره هذه ما يوجب الحد. # ومنها: من قتل نفسا معصومة متعمدا مختارا وجب عليه القصاص عقوبة مستحقة ~~رادعة وزاجرة، ولكن إذا كان القتل خطأ، فلا يجب القصاص وتجب الدية على ~~العاقلة. # PageV07P0429 # القاعدة الخامسة والخمسون [تعليق العقود] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # عقود المعاوضات لا تحتمل التعليق بالشرط (1). # وفي لفظ: "العقود لا تقبل التعليق" (2). # وفي لفظ: "تعليق التمليكات والتقييدات بالشرط باطل" (3) وينظر قواعد حرف ~~التاء القاعدة (153). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها. # عقود المعاوضات: هي العقود التي تشتمل على بدلين عوض ومعوض كالبيع ~~والأجارة والنكاح والمزارعة وغيرها، وهي عقود التمليكات. # فمفاد هذه القاعدة: أن مثل هذه العقود لا تقبل التعليق بالشرط؛ لأن ~~تعليقها بالشرط يجعلها غير منجزة وغير نافذة، والأصل فيها النفاذ بمجرد ~~الإيجاب والقبول، ولأن مقتضى العقد اللزوم. ولكن صح التعليق بالشرط في بعض ~~الحالات - لحديث حبان بن منقذ - رضي الله عنهم - أو منقذ بن عمر - على ~~الخلاف فيه، وهو: "إذا بايعت فقل: لا خلابة ولي الخيار ms1079 ثلاثة أيام" (4) ~~ولحاجة الناس إلى ذلك. # __________ # (1) المبسوط 13/ 40. # (2) المجموع المذهب لوحة 322 أ. # (3) أشباه ابن نجيم ص 367. # (4) الحديث روي بطرق متعددة عن عمر وابنه رضي الله عنهما وأخرجه البخاري ~~وغيره. ينظر منتقى الأخبار 2/ 334 - 335، الأحاديث 2875 - 2878. # PageV07P0430 # وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل هذه العقود تجوز مع خيار المجلس وشرط ~~الخيار على أن لا يزيد على ثلاثة أيام - عند كثيرين - والبيع لا يبطل ~~بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا ذكرها ابن نجيم رحمه الله في الأشباه (1). # والذي يقبل التعليق بالشرط هو الإطلاقات: كالطلاق، والعتاق والحوالة ~~والكفالة. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها. # إذا قال: أبيعك هذه الدار إذا هل الهلال. فالعقد باطل. # ومنها: أبيعك إذا رضي شريكي. كذلك. # ومنها: إذا قال: إن كان أبي مات فقد زوجتك هذه المرأة - وكان قد مات فيها ~~وجهان. # وقال النووي رحمه الله تعالى (2): الأصح البطلان لوجود صريح التعليق. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد. # إذا قال: أبيعك إذا رضي أبي. صح العقد، وتوقف نفاذه على رضاء الأب. # ومنها: إذا اشترط البائع رهنا بالثمن أو كفيلا، جاز العقد وصح البيع. # __________ # (1) ينظر أشباه ابن نجيم ص 210 - 211. # (2) النووي هو أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف بن مري الحزامي النووي ~~الدمشقي شيخ الإسلام محرر مذهب الشافعي إمام أهل عصره علما وعبادة وورعا ~~وفقها ولد سنة 631 ه بنوى من أعمال دمشق وتوفي بها سنة 676 ه ليلة الأربعاء ~~الرابع والعشرين من رجب رحمه الله. من كتاب المنهاج السوي في ترجمة الإمام ~~النووي للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله - مختصرا. # PageV07P0431 # القاعدة السادسة والخمسون [العبرة في العقود للمقصود] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل (1)، وبكل ما عده الناس ~~بيعا أو إجارة. # وفي لفظ: "الاعتبار للمعنى دون الألفاظ" (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # مفاد هذه القاعدة: إن العقود تصح وتكون نافدة بكل لفظ أو فعل دل على ~~مقصود العاقدين ورضاهما, ولا يجب أن يختص كل عقد بلفظ لا يجوز بغيره. ms1080 # بدلالة: أن الشرع اكتفى بالتراضي في البيع وبطيب النفس في التبرع، ولم ~~يشترط لفظا معينا ولا فعلا معينا يدل على التراضي دون غيره. وينظر أيضا من ~~قواعد حرف الهمزة الأرقام 96 - 98. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا قال لعبده: إن أديت إلي ألفا فأنت حر، كان إذنا له بالتجارة، لا ~~كتابة فاسدة, لأنه معلوم أن العبد لا يمكنه أن يؤدي الألف إلا إذا أذن له ~~بالتجارة. # ومنها: ينعقد النكاح بما يدل على ملك العين للحال كلفظ البيع # __________ # (1) القواعد النورانية ص 105، 110، الفتاوى الكبرى 29/ 13. # (2) أشباه ابن نجيم ص 207. # PageV07P0432 # والشراء والهبة والتمليك؛ لأن الحال شاهد على إرادة النكاح. # ومنها: إذا قالت: اخلعني بهذه الألف أو بهذه السيارة، فقبض الألف أو ~~السيارة على الوجه المعتاد فيدل ذلك على الرضا منه بالمعاوضة فيقع الخلع # ومنها: وقوع الطلاق بألفاظ العتق. # رابعا: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة. # لا تنعقد الهبة بلفظ البيع بغير ثمن، ولا البيع بلفظ النكاح والتزويج ~~لعدم جريان العادة بذلك (1). # ومنها: عدم وقوع العتق بألفاظ الطلاق وإن نوى، عند الحنفية ورواية عند ~~أحمد، وعند الآخرين يقع إن نوى (2). # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 207. # (2) وينظر المقنع 2/ 477 - 478. # PageV07P0433 # القاعدة السابعة والخمسون [العقود الشرعية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العقود الشرعية لا تنعقد خالية عن فائدة (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # العقود الشرعية والصحيحة عن بيع وشراء ونكاح وإجارة وغيرها إذا صحت لا ~~تنعقد إلا بحصول فائدة من انعقادها، وإلا لم تشرع؛ لأن الشرع إنما جاء بخير ~~البشر، وما لا فائدة فيه فليس فيه خير فهو عبث، والعبث في الشرع ممنوع ~~ومدفوع، وكل عقد لا يحقق الفائدة من انعقاده يكون عقدا باطلا يأباه الشرع. ~~كما سبق بيانه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # عقد البيع مشروع وفائدته حل البدلين للمتعاقدين، ضرورة حاجة الناس إلى ~~تبادل السلع والمنافع والأموال، فعقد البيع إذا لم يحقق الفائدة المقصودة ~~فيه فهو عقد باطل. # ومنها: عقد النكاح مشروع وفائدته حفظ النسل وإعفاف الرجل والمرأة وطهارة ~~المجتمع من الفسق والفجور، وغير ms1081 ذلك الفوائد التي لا تعد ولا تحصى. # __________ # (1) المبسوط 28/ 7. # PageV07P0434 # القاعدة الثامنة والخمسون [صحة العقود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العقود في الظاهر - محمولة على الصحة (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # العقود التي يتعاقدها المسلمون يجب حملها على الصحة ما أمكن؛ وذلك من باب ~~حسن الظن بالمسلمين، وأن المسلم لا يقدم على عقد إلا ويريده عقدا شرعيا ~~صحيحا خاليا عما يفسده أو يبطله، وأنه لا يقدم متعمدا على عقد يعلم فساده ~~أو بطلانه، وأنه عند الاختلاف في صحة العقد وفساده فإن القول قول من يدعي ~~الصحة، والبينة على من يدعي الفساد أو البطلان؛ لأن القول قول من يشهد له ~~الظاهر، والبينة على من يدعي خلاف الظاهر. وينظر قواعد حرف الهمزة ~~القاعدتين 460، 618. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا تعاقد شخصان عقد بيع ثم ادعى أحدهما أن هذا العقد كان فاسدا أو ~~باطلا، وأنكر الآخر وادعى صحة العقد، فإن البينة على مدعي البطالان أو ~~الفساد، والقول قول مدعي الصحة مع يمينه؛ لأن الأصل في العقود الصحة. # ومنها: إذا تم عقد نكاح ثم ادعى أحدهم أن العقد غير صحيح لأن الشاهدين ~~كانا فاسقين فعلى مدعي الفساد البينة وإثبات فسق الشاهدين، وإلا فالعقد ~~صحيح. # __________ # (1) المبسوط 21/ 62، القواعد النورانية ص 188، التحرير 4/ 631 عن القواعد ~~والضوابط ص 490. # PageV07P0435 # ومنها: إذا قيل: إن فلان قد عقد نكاحه على فلانة، فنفهم من ذلك ونعتقد ~~صحة العقد وما يترتب عليه من أحكام. # PageV07P0436 # القاعدة التاسعة والخمسون [العقود الموقوفة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العقود لا تتوقف على الإجازة - عند الشافعي (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة تمثل مسألة من مسائل الخلاف بين من يرون أن العقود يجوز أن ~~يعقدها غير أصحابها وأنها تتوقف صحتها على إجازة من له الحق في إجازتها، ~~وبين من يقولون إن العقود لا تتوقف على الإجازة, بمعنى أن العقد إذا لم ~~يعقده من له الحق في عقده فهو عقد باطل، والباطل لا تتوقف صحته على ~~الإجازة، وعلى رأس أولئك الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، ~~فهو ms1082 يرى أن عقد الفضولي باطل، لا موقوف على إجازة صاحب الحق أو الولي، وهذا ~~أحد قولين عند الشافعية، وهو أصحهما، وهو المنصوص في الجديد من مذهب ~~الشافعي، والقول الثاني: الوقف على إجازة المالك فإن أجازه نفذ وإلا بطل ~~(2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا باع فضولي سيارة لآخر، فإن هذا العقد باطل، حتى لو أجاز صاحبها، بل ~~يجب أن يستأنف العقد، وهذا الجديد مذهب الشافعي رحمه الله. # __________ # (1) المبسوط 4/ 226، 5/ 15. # (2) أشباه السيوطي ص 285 نقلا عن الرافعي، وأشباه ابن السبكي 1/ 238 - ~~239. # PageV07P0437 # ومنها: من زوج امرأة من رجل بغير علمه فهو عقد باطل، ولو علم به الرجل ~~فأجازه لم يصح ويجب عقد جديد، وأما عند غير الشافعي رحمه الله فإن الإجازة ~~اللاحقة كالوكالة السابقة فيصح العقد بالإجازة ولا يحتاج إلى تجديد. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة. # على مذهب الشافعي في الجديد. # أن من اغتصب شيئا أو أشياء فباعها، ثم تناقلتها الأيدي بالبيع فإن هذه ~~العقود صحيحة ضرورة استحالة رد العقود كلها بعد تعددها (1). # __________ # (1) المصدران السابقان. # PageV07P0438 # القاعدة الستون [ألفاظ العقود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العقود وما تصح به من الألفاظ (1) عند الشافعية. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # عند الشافعية: أن العقود على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما لا ينعقد إلا ~~بلفظه الصريح فلا ينعقد بالكناية اتفاقا - عندهم - وهو النكاح، فالنكاح عند ~~الشافعية لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج. # والقسم الثاني: ما يستقل الشخص بمقصوده - وهو الخلع والكتابة والصلح عن ~~دم العمد - فإن مقصودها الطلاق والعتق والعفو، فتنعقد بالكناية قولا واحدا ~~كذلك. # والقسم الثالث: ما سوى هذين القسمين ففيه وجهان: الأصح منهما أنها تنعقد ~~بالكناية مع النية. # وقد سبق قريبا قول ابن تيمية رحمه الله ومذهب الحنفية والمالكية، وعند ~~الحنابلة اختلاف (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا قال: ملكني ابنتك. فقال الولي: قد ملكتكها. بمهر قدره كذا. لم يصح ~~عند الشافعية وجمهور الحنابلة وصح عند غيرهم؛ لأن النكاح بني على التعبد ~~عند الشافعية. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 322 ms1083 أ، المنثور 2/ 371 فما بعدها، قواعد الحصني ~~1/ 401 فما بعدها. # (2) ينظر: المقنع مع الحاشية 3/ 10 فما بعدها. # PageV07P0439 # القاعدة الحادية والستون [علة العلة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # علة العلة تقوم مقام العلة في الحكم (1). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # العلة: هي السبب الظاهر الذي يبنى عليه الحكم. # وعلة العلة: لها معنيان: الأول: بمعنى الحكمة من تشريع الحكم؛ لأن المراد ~~بالحكمة المصلحة المناسبة لتشريع الحكم كالمشقة في السفر والمرض. فالسفر ~~والمرض علة والمشقة فيهما هي علة العلة، وهي لما كانت غير منضبطة لم يبن ~~الحكم عليها. # والمعنى الثاني لعلة العلة: هو سبب السبب المباشر لوقوع الحكم، فمن رمى ~~سهما أو أطلق رصاصة فأصاب شخصا فقتله، فإن علة القتل هي الإصابة، ولكن علة ~~الإصابة الرمي، فلولا الرمي لم يصب السهم ولا الطلقة. # فمفاد القاعدة: أن علة العلة بنوعيها يمكن أن تقوم مقام العلة في بناء ~~الحكم عليها، والنوع الثاني: واضح في قيامه مقام العلة لظهوره وانضباطه، ~~وأما النوع الأول ففيه خلاف بين الأصوليين، والراجح عندهم أنه لا يبنى حكم ~~على الحكمة لعدم انضباطها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # من اشترى عبدا - قد حل دمه بالقصاص - فقتل عند المشتري قصاصا - # __________ # (1) المبسوط 13/ 116. # PageV07P0440 # فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن كله؛ لأن قتل العبد متلف لماليته، ~~فالقتل قصاصا علة علة والعلة هي استحقاق النفس بسبب القتل، وبسبب استحقاق ~~النفس يرجع المشتري على البائع بالثمن؛ لأنه لو قتل عند المشتري بغير ~~استحقاق أو قصاص لما حق له الرجوع على البائع. # ومنها: أن الغضب علة لعدم جواز قضاء القاضي، والحكمة هي اندهاش العقل ~~والمنع عن استيفاء الفكر، فيعلل بهما في الجوع الشديد والبرد الشديد والخوف ~~والألم وغير ذلك من مسببات القلق وعدم اطمئنان الفكر وسكون العقل إلى الحكم ~~الصائب. # ومنها: إن الصبي يولى عليه لحكمة، وهي عجزه عن النظر لنفسه، فالصبا علة، ~~فكل من عجز عن النظر لنفسه يولى عليه، وإن لم يكن صبيا كالمجنون والمعتوه ~~والمغمى عليه طويلا والمريض مرضا مؤثرا في عقله. # PageV07P0441 # القاعدة ms1084 الثانية والستون [زوال الحكم بزوال علته] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا؟ (1). # وفي لفظ: "هل بنفي علة يزول حكم" (2). وتأتي في قواعد حرف الهاء إن شاء ~~الله تعالى. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # سبق أن المراد بالعلة سبب الحكم. # ومفاد القاعدة: ما دام أن الحكم مترتب على علته وسببه فوجوده متعلق بوجود ~~علته وسببه - وهذا أمر متفق عليه - ولكن إذا زالت العلة وعدم السبب فهل ~~يبقى الحكم أو يزول بزوال العلة والسبب؟ خلاف، وهذا ما يسمى عند الأصوليين ~~بمسلك الدوران - ومفاده عند القائلين به - إن الحكم يدور مع علته يوجد ~~بوجودها وينتفي بانتفائها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا تزوج وهو مريض مرض موت - وهذا الزواج حقه الفسخ - ثم شفي هذا من ~~مرضه، فهل يبقى النكاح أو ينفسخ؟ # ومنها: إذا وجد ماء نجس ثم تغير بتراب - مثلا - وليس بماء مطلق فهل يطهر ~~أو لا يطهر؟ خلاف. فمن رأى أن الحكم بالنجاسة إنما هو لأجل # __________ # (1) إيضاح المسالك مع حاشية القاعدة السادسة ص 146 - 148. # (2) إعداد المهج شرح المنهج المنتخب ص 30. # PageV07P0442 # التغير وقد زال، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما - حكم بطهوريته، ومن ~~رأى أن الأصل في زوال النجاسة إنما يكون بالماء وليس هو حاصلا حكم ببقاء ~~النجاسة. # ومنها: إذا اضطر لتعب فركب الهدي ثم وجد الراحة فهل يجب النزول عنه أو ~~لا؟ # ومنها: إذا خشى الهلاك على نفسه فأكل من الميتة، فهل يجب عليه الاقتصار ~~على سد الرمق، أو يجوز له التناول حتى الشبع؟ خلاف. # PageV07P0443 # القاعدة الثالثة والستون [ترجيح العلة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العلة ترجح بزيادة من جنسها (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # إذا وجدت علل متعارضة، وأريد إحداها لبناء الحكم فمن أسباب الترجيح بينها ~~أن تكون إحدى العلل مؤيدة بزيادة من جنسها إذا كانت هذه العلة غير مستقلة، ~~وأما إذا كانت مستقلة فلا ترجيح بالزيادة. # والمراد باستقلال العلة انفرادها بالحكم عند وجودها، وإذا لم تكن منفردة ~~ببناء الحكم عليها فليست علة ms1085 مستقلة، فالشاهدان - مثلا - علة مستقلة لبناء ~~الحكم عند أداء شهادتهما، فإذا جاء المدعى عليه بثلاثة شهود أو أربعة فلا ~~ترجيح لصاحب الأكثر؛ لأن الشاهدين العدلين عدة مستقلة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # الأخ لأب وأم يترجح على الأخ لأب فقط، ويقدم عليه في استحقاق الميراث ~~والولاية وإن كانت العلة في كليهما هي الأخوة، ولكن وجود جانب الأم يرجح ~~علة الأخ لأب وأم. # ومنها: إذا كان لأحد شخصين ثلاثة جذوع على حائط مشترك وللآخر جذعان أو ~~جذع واحد وتنازعا في ملكية الحائط، فإنه يحكم بالحائط لصاحب الأكثر، ولصاحب ~~الأقل موضع خشبته؛ لأن الظاهر شاهد لصاحب الكثير. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 57. # PageV07P0444 # القاعدة الرابعة والستون [العلل الشرعية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العلل الشرعية أمارات لا موجبات (1). أصولية فقهية. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة تعبر عن مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء من أهل السنة وهو أن ~~العلل الشرعية وأسباب الأحكام هي أمارات وعلامات ومعرفات للأحكام، وليست ~~موجبات لها بنفسها؛ لأن الموجب هو الله سبحانه وتعالى، وأقام هذه العلل ~~علامات على الأحكام، خلافا لما يقوله المعتزلة إن العلل موجبات بنفسها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # غروب الشمس أو زوالها أو طلوع الفجر أو دخول الشهر علل وأسباب ظاهرة ~~وعلامات لتعلق وجوب صلاة المغرب أو الظهر أو الفجر أو صيام رمضان بذمة ~~المكلف والموجب لهذه الصلوات والصيام هو الله سبحانه وتعالى. # ومنها: بلوغ المال النصاب أمارة وعلامة على وجوب الزكاة وتعلقها بذمة ~~المكلف إذا حال الحول مع بقاء النصاب. والموجب للزكاة هو الله سبحانه ~~وتعالى. # ومنها: البلوغ مع العقل علة للتكليف والمكلف هو الله سبحانه وتعالى عند ~~وجود هذه العلاقة. # ومنها: الإتلاف والقتل للضمان والقصاص، وهما علامة على وجوبهما، والموجب ~~في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. # __________ # (1) المبسوط 4/ 205. # PageV07P0445 # القاعدة الخامسة والستون [العلم بالرضا] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العلم بالرضا يقوم مقام إظهار الرضا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الرضا أمر قلبي يدل عليه لفظ القبول والموافقة، هذا هو الأصل في إظهار ~~الرضا بين ms1086 المتعاملين، ولكن ذلك غير محصور فيه. # فمفاد هذه القاعدة: أن الرضا وإن كان الدال عليه هو لفظ القبول لكن ذلك ~~لا ينحصر فيه بل إن العلم بالرضا بوجود علامات تدل عليه، يقوم مقام إظهار ~~الرضا بالألفاظ. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # مبايعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عثمان بن عفان - رضي الله ~~عنه - بيعة الرضوان وكان غائبا لعلمه برضاه (2). # ومنها: إدخاله - صلى الله عليه وسلم - أهل الخندق منزل جابر بن عبد الله ~~رضي الله عنهما بدون استئذانه (3). # ومنها: تناول الطعام في بيت الصديق والقريب، ولو لم يأذن لفظا لعلمه ~~برضاهما. # __________ # (1) القواعد النورانية ص 115. # (2) حديث بيعة الرضوان ذكره ابن هشام في السيرة 4/ 28 مع الروض الأنف. # (3) حديث جابر ذكره ابن هشام في السيرة 3/ 260 مع الروض الأنف. # PageV07P0446 # ومنها: بيع المعاطاة، وهو أن يرى السلعة وثمنها مكتوبا عليها فيأخذها ~~ويعطي البائع أو العامل الثمن بدون تلفظ من أحدهما. # PageV07P0447 # القاعدة السادسة والستون [العلم بالرضا] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العلم بالرضا ينفي الحرمة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة لها ارتباط وثيق بالقاعدة السابقة وتعتبر نتيجة لها. # فمفادها: أن العلم بالرضا - من حيث كونه قائما مقام إظهار الرضا - فهل ~~يحل تناول ما علم الرضا بتناوله, وإذا كان يحله فهو بالتالي ينفي التحريم ~~ويعدمه؛ لأن وجود الإذن والرضا علة وعلامة ودليل على نفي التحريم - كما سبق ~~-. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا دخل رجل بستان صديق له وتناول من ثماره بغير أمره؛ فإن كان يعلم أن ~~صاحب البستان لو علم بذلك لا يبالي ولا يمنعه حل له ولم يحرم عليه ما ~~تناوله. # ومنها: إذا دخل دار صديقه أو قريبه فوجد فيها كتبا فأخذ أحدها ليقرأ فيه ~~فلا بأس، وكذلك لو وجد فيه خطأ فأصلحه. # __________ # (1) الفرائد ص 188 عن الفتاوى الخانية فصل المستعير إذا لم يدفع بعد ~~الطلب 3/ 386. # PageV07P0448 # القاعدة السابعة والستون [العلم بالأصل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العلم في حق الأصل يغني عنه في حق التبع (1). # ثانيا: معنى هذه ms1087 القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة فرع لقاعدة "التابع تابع". "فالتابع لغيره في الوجود تابع له ~~في الحكم". # ومفاد هذه القاعدة: أنه إذا علم حكم الأصل ففي العلم به علم بحكم التبع ~~ضرورة؛ لأن التابع لا ينفصل عن متبوعه ولا ينفرد عنه بأحكامه، إلا استثناء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # من اقتدى بإمام ينوي صلاته - ولم يدر أنها الظهر أو الجمعة - أجزأه أيهما ~~كان -؛ لأنه بنى صلاته على صلاة الإمام وذلك معلوم عند الإمام. # ومنها: من اقتدى بإمام ولم يدر أصلاته قصر أو إتمام فنوى أنه إن كان ~~الإمام متما أتم أو قاصرا قصر فصلاته صحيحة. # ومنها: إذا علم براءة الأصيل عن دينه - أو علم أداءه ما عليه - أغني ذلك ~~عن العلم ببراءة الكفيل عن الكفالة؛ لأن الكفيل تابع للأصيل المكفول. # __________ # (1) المبسوط 1/ 207. # PageV07P0449 # القاعدة الثامنة والستون [اليد المحقة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # على الإمام تقرير اليد المحقة (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المراد بالإمام هنا: كل من تولى أمرا وهو مسؤول عنه. # وتقرير اليد المحقة: أي إثبات اليد صاحبة الحق. # فمفاد القاعدة: أنه يجب على من تولى أمرا إماما عاما كان كالملك أو ~~الرئيس، أو حاكما أو قاضيا أو مسؤولا أنه يجب عليه إثبات اليد صاحبة الحق ~~على الحق المدعى ودحر اليد المبطلة وإزالتها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا تنازع اثنان في دار أو أرض أو دابة أو أي شيء كان وترافعا إلى قاض أو ~~حاكم أو أمير أو مسؤول فيجب على هذا الحكم بالحق والعدل وإعطاء الحق لصاحبه ~~- ولو كان من أعدائه - ورفع اليد المبطلة ولو كان صاحبها من أقربائه أو ~~خلصائه أو أصدقائه. # ومنها: إذا أخذ أحد المجاهدين من الغنيمة طعاما لنفسه أو علفا لدابته قبل ~~القسمة وقبل إحراز الغنيمة بالدار - وهو محتاج إليه ثم إن شخصا آخر من ~~المجاهدين أخذ بعض ذلك منه - وهو غير محتاج إليه - فخاصمه إلى الإمام قبل ~~أن يستهلك فيجب على الإمام رده للأول؛ لأن الآخذ الثاني متعد، وعلى # __________ # (1) شرح السير ms1088 ص 1224. # PageV07P0450 # الإمام إزالة اليد المتعدية وإثبات اليد المحقة. # ومنها: إذا غصب شخص من آخر أرضا أو دارا أو حيوانا أو متاعا فيجب على ~~الإمام الأخذ على يد الغاصب - لأن يده متعدية - ورد المغصوب لمن غصب منه؛ ~~لأنه صاحب اليد المحقة. # PageV07P0451 # القاعدة التاسعة والستون [رد ما أخذت اليد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # على اليد ما أخذت حتى ترد (1). حديث. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة نص حديث شريف كريم - وهذه رواية له - إذ ورد بألفاظ متقاربة، ~~فقد أخرجه ابن ماجه رحمه الله في كتاب "الصدقات بلفظ "حتى تؤديه" الحديث ~~رقم 2400. وأخرجه أبو داود والترمذي رحمهما الله في كتاب البيوع باب تضمين ~~العارية بلفظ: "حتى تؤدي" الحديث رقم 3561 عند أبي داود، كما أخرجه أحمد ~~رحمه الله في مسنده 5/ 8، 12، 13 بلفظيه. وأخرجه الدارمي 2/ 262، والبيهقي ~~6/ 90، 95، 8/ 276. وأخرجه في فتح الباري 5/ 241، ومشكاة المصابيح 2/ 121 ~~حديث 2950. # ولم أجده باللفظ الذي ساقه به السرخسي إلا في نصب الراية 4/ 167 , وهو عن ~~سمرة بن جندب - رضي الله عنه -. # ومفاد الحديث: أن من أخذ شيئا بغير حق كان ضامنا له، ولا تبرأ ذمته منه ~~حتى يرده ويؤديه بعينه أو بضمانه إلى صاحبه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # وجوب ضمان المسروق على السارق سواء بقي المسروق أو تلف، فعلى السارق ضمان ~~قيمته إن كان تالفا. # __________ # (1) المبسوط 9/ 156، 11/ 12, 49، 17/ 37، 18/ 109، 23/ 183. # PageV07P0452 # ومنها: من غصب شيئا فيجب عليه رد العين المغصوبة على المالك أو ضمانها. # ومنها: من استعار شيئا - سيارة أو دابة أو كتابا أو غير ذلك - فعليه رده ~~إلى صاحبه الذي استعاره منه ولا تبرأ ذمته إلا برده. # ومنها: من وجد لقطه فأخذها لنفسه - لا ليعرفها - فهو ضامن لها؛ لأنه ~~ممنوع من أخذها - لغير تعريفها - فهو متعد في هذا الأخذ كالغاصب، فيكون ~~ضامنا وعليه ردها لصاحبها أو ضمان قيمتها. # PageV07P0453 # القاعدة السبعون [عمد الصبي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # عمد الصبي وخطؤه سواء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة لا تختص بالصبي بل يدخل في حكمها كل من كان قاصر العقل أو ~~فاقده ms1089 أصلا أو طروءا، فالصبي قاصر العقل وناقصه، والمجنون فاقد العقل - إذا ~~كان جنونه مطبقا - وإذا كان يجن ويفيق فهو في حال جنونه فاقد العقل، ويدخل ~~في حكمها السكران من مباح أو بإكراه أو بخطأ - # فمفاد القاعدة: أن الصبي ومن في حكمه غير مكلف لعدم القصد لضعف العقل أو ~~فقده، فلذلك فإن ما يجنيه - وإن كان في الظاهر عمدا - فهو يعتبر خطأ ويعامل ~~معاملة المخطيء لا العامد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # الصبي - وكذلك المجنون - إذا قتلا إنسانا عمدا، فلا قصاص عليهما باتفاق؛ ~~إذ يعتبر عمدهما خطأ والدية على العاقلة في أصح الأقوال. # فلا خلاف بين الفقهاء في عدم القصاص من الصبي والمجنون وأشباههما، ولكن ~~اختلفوا في أمرين: الأول: هل تجب دية الخطأ أو دية العمد؟ فالأكثرون على أن ~~الواجب دية الخطأ، وهي دية مخففة وعلى العاقلة، وأما دية العمد فهي مغلظة ~~ومن مال القاتل. # __________ # (1) المبسوط 11/ 120. # PageV07P0454 # والأمر الثاني: هل على الصبي والمجنون إذا قتلا كفارة؟ الأكثرون لا كفارة ~~عليهما. # وقال آخرون تجب الكفارة عليهما في مالهما إذا كانا غنيين (1). # __________ # (1) ينظر: الوجيز مع الشرح والبيان والمصادر ص 133 فما بعدها، ط 4. # PageV07P0455 # القاعدة الحادية والسبعون [أكبر الرأي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العمل بأكبر الرأي جائز (1). # وفي لفظ: "غالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفة حقيقته" (2) وتأتي ~~في حرف الغين إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المراد بأكبر الرأي: غلبة الظن، والإدراك للجانب الراجح. # فمفاد القاعدة: أن عند عدم اليقين يكفي غلبة الظن في بناء الأحكام عليها؛ ~~لأن القطع في أكثر الأحكام متعذر. وينظر من قواعد حرف الهمزة القواعد من ~~(572 - 574). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # رجل دخل على غيره ليلا وهو شاهر سيفه أو مادا رمحه يسدده نحوه وهو لا ~~يدري أنه لص أو هارب من اللصوص، فإنه يحكم رأيه فإن كان في أكبر رأيه أنه ~~لص دخل عليه ليسلبه ماله أو يقتله أو يعتدي على عرضه كان لصاحب المنزل أن ~~يقتله - إن لم يمكن دفعه ms1090 بغير القتل -. # ومنها: إذا أتى صبي أو عبد لرجل بشيء، وقال: هو لك هدية من فلان، فإن كان ~~أكبر رأيه أنه صادق وسعه أن يأخذ ذلك الشيء. # __________ # (1) الفرائد ص 197، عن الفتاوى الخانية فصل ما قبل فيه قول الواحد. # (2) شرح السير ص 192. # PageV07P0456 # ومنها: إذا وجد ماء ليتوضأ به وخشي أن يكون مملوكا أو نجسا فإن كان أكبر ~~رأيه أنه مباح أو طاهر وسعه الوضوء منه. # PageV07P0457 # القاعدة الثانية والسبعون [العمل بالظاهر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العمل بالظاهر أصل لدفع الضرر عن الناس (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المراد بالظاهر: هو ما انكشف واتضح معناه للسامع من غير تأمل وتفكر كقوله ~~تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (2) (3). # أو هو: اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة، وإن كان محتملا ~~للتأويل والتخصيص (4)، هذا في الألفاظ. # ولكن المراد بالظاهر في القاعدة: هو دلالة الحال والأمارات. # فمفاد القاعدة: أن العمل بدلالة الحال والأمارات الظاهرة أصل شرعي لدفع ~~الضرر عن الناس في معاملاتهم ودفع ورفع الحرج عنهم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا باع العبد واشترى أمام المولى - والمولى ساكت - فذلك يوجب أن يكون ~~العبد مأذونا؛ لأن كل من رآه يبيع ويشتري وسيده يراه وهو ساكت يظنه بل يغلب ~~على ظنه أنه مأذون فيعامله؛ لأنه لو لم يكن مأذونا، ولو لم # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 58. # (2) سورة البقرة: 275. # (3) الكليات ص 592. # (4) التعريفات ص 147. # PageV07P0458 # يكن المولى راضيا به لمنعه دفعا للضرر عن الناس. # ومنها: إذا وجد إنسان بيده سكين ملوث بالدم وبجواره قتيل ملطخ بدمه، ~~فإننا بحسب الظاهر نأخذ ذلك الإنسان بتهمة القتل، إلا أن تقوم بينة على ~~خلاف الظاهر. # ومنها: إذا وجدنا جماعة تصلي مستقبلي جهة ما فالظاهر أن هذه جهة القبلة ~~فيجب أن ندخل معهم في الصلاة، أو نتوجه إلى الجهة التي كانوا متجهين إليها، ~~إلا أن تقوم بينة أو علامة ظاهرة على خطئهم في التوجه. # PageV07P0459 # القاعدة الثالثة والسبعون [العام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العمل بالعام واجب حتى يقوم دليل الخصوص (1) أصولية فقهية. # ثانيا: معنى ms1091 هذه القاعدة ومدلولها. # سبق معنى العام والخاص والعموم والخصوص. # فمفاد القاعدة: أنه إذا وجد نص عام - سواء كان من نصوص الشرع أو ~~المتعاقدين أو الواقفين - وجب علينا العمل بموجب هذا العموم حتى يقوم دليل ~~على التخصيص، ولا يجوز لنا الانتظار والبحث عن المخصص قبل العمل بالعموم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا قال: أكرم علماء المدينة. فيجب على المخاطب أن يكرم كل عالم في ~~البلدة، ولا ينتظر بدعوى أن الآمر ربما يخص بعضا منهم. # ومنها: إذا قال: هو برئ مما لي قبله. برئ من الأمانة والغصوب والحقوق ~~والقروض، وإن ادعى بعد ذلك حقا لم تقبل بينته، إلا إذا وقت الشهود أو شهدوا ~~أنه حادث بعد الإبراء؛ لأنه لفظ أفاد البراءة على العموم وهو قوله: برئ مما ~~لي قبله. # __________ # (1) المبسوط 18/ 165. # PageV07P0460 # القاعدة الرابعة والسبعون [العمل المنفي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته (1)، فلا ينتفي العمل ~~بانتفاء شيء من مستحباته. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # كل عمل له أركان وواجبات لا يتم إلا بها , وله مستحبات يتم بدونها. # فمفاد القاعدة: أن العمل لا يبطل إلا بنقصان شيء من أركانه أو واجباته ~~وفرائضه؛ لأن بها قوامه ووجوده، وأما إذا نقص شيء من مستحباته أو مندوباته ~~فإنه لا يبطل بنقصان شيء منها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # من صلى ولم يطمئن في صلاته أو لم يقرأ فيها - مع قدرته على القراءة - ~~فصلاته باطلة وعليه إعادتها. # ومنها: من لم يحكم شرع الله فهو غير مؤمن؛ لأن تحكيم شرع الله من أوجب ~~الواجبات على المسلمين، قال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما ~~شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} (2). # __________ # (1) القواعد النورانية ص 26. # (2) سورة النساء: 65. # PageV07P0461 # ومنها: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (1)، أو "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة ~~الكتاب" فمن لم يقرأ بها - مع القدرة عليها - بطلت صلاته إماما أو منفردا. # ومنها: من صلى بغير وضوء بطلت صلاته، وأنه ms1092 "لا صلاة لمن لا وضوء له" (2). # ومنها: من صلى وأسبل يديه فصلاته صحيحة، لأن القبض ليس عن واجبات الصلاة ~~وفرائضها. # وكذلك إذا لم يجاف عضديه عن جنبيه، فصلاته صحيحه (3). # __________ # (1) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن. # (2) رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. # (3) ينظر: المقنع مع الحاشية 1/ 141 فما بعدها. # PageV07P0462 # القاعدة الخامسة والسبعون [العموم والخصوص - وازع العدالة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العموم موجب لعدم التهمة في الخصوص مع وازع العدالة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المراد بالعموم في هذه القاعدة: الخبر المتعلق مضمونه بحكم عام لا يختص ~~بفرد أو جماعة مخصوصة. # والمراد بالخصوص هنا: الفرد أو الجماعة ممن روى أو ذكر الخبر. # ووازع العدالة: أي مانع الشخص عن الكذب بتقواه وابتعاده عن ارتكاب ~~الكبائر أو الإصرار على الصغائر. # ومفاد القاعدة: أن من روى خبرا - حديثا - فيه حكم عام فهو غير متهم فيما ~~يرويه ولو كان يعود عليه نفع من روايته لذلك الخبر، إذا كان الراوي للخبر ~~عدلا؛ لأن عدالته تمنعه من الكذب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا روى عبد - وهو عدل رضا - حديثا يتضمن عتقه، تقبل روايته منه وإن عاد ~~النفع عليه؛ لأن باب الرواية بعيد عن التهم، وإنه لا يشترط في باب الرواية ~~العدد، بخلاف الشهادة في الأمرين. إذ من شهد شهادة يعود نفعها عليه لا تقبل ~~شهادته، كما أنه يشترط في قبول الشهادة اثنان من الشهود العدول. # __________ # (1) الفروق 1/ 16 الفرق الأول. # PageV07P0463 # ومنها: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ~~زرع أو ماشية انتقص أجره كل يوم قيراط" فهذا حديث صحيح رواه الجماعة، ولا ~~يجوز أن يتهم راويه لأنه صاحب زرع - فذكر الزرع في الحديث لا يضر في صحة ~~الحديث لأن راويه عدل غير متهم - رضي الله عنه -. # وبخاصة قد رواه غير أبي هريرة وهو سفيان بن أبي زهير - رضي الله عنه - ~~(1) , وهو متفق عليه. # __________ # (1) ينظر المنتقى 2/ 869، حديث رقم 4612، 4613. # وسفيان بن أبي زهير النمري من أزد ms1093 شنوءة له صحبة. ينظر: التاريخ الكبير ~~4/ 86 الترجمة 2056. # PageV07P0464 # القاعدة السادسة والسبعون [اجتماع الحقوق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # عند اجتماع الحقوق أو الواجبات يبدأ بالأهم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الحقوق: جمع حق، والحق هو الثابت الواجب، وهو ضد الباطل. # فمفاد القاعدة: أنه إذا اجتمعت حقوق متعددة وواجبات ولا يسعها المال ~~كلها، أو أن الوقت لا يتسع لأدائها كلها فإنه يقدم الأهم منها على المهم، ~~والمهم على غيره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا اجتمع في تركة: ورثة، وتجهيز ميت، ووصية ودين، فإنه يقدم تجهيز الميت ~~فيبدأ به؛ لأنه الأهم وهو من حقوقه، ثم بالدين، ثم بالوصية, ثم بحقوق ~~الورثة حيث يقدم أصحاب الفرائض فما بقي بعد ذلك فللعصبات الذكور. # ومنها: إذا ضاق وقت على إنسان وعليه صلاة الوقت، وفعل خير, أو إغاثة ~~ملهوف، أو إنقاذ غريق، فيقدم الأهم الذي يخشى فواته قبل غيره, فإنقاذ ~~الغريق يقدم على غيره؛ لأنه إذا فات لا يمكن تداركه. # ومنها: إذا أراد الخروج للحج ولم يدع لعياله ما يكفيهم, فحاجة # __________ # (1) شرح السير ص 1449، وعنه قواعد الفقه ص 92. # PageV07P0465 # عياله أولى. # ومنها: من أراد أن يغزو وعليه دين، فأداء الدين أولى وأهم، إلا إذا كان ~~النفير عاما، لأن الخروج في هذه الحالة فرض عين. # ومنها: إذا أراد أن يغزو وله والدان حيان أو أحدهما فنهياه عن الغزو ~~فالمستحب له ألا يغزو إلا بإذنهما، لكن إذا كان النفير عاما أو أمره الإمام ~~بالخروج فلا بأس له أن يخرج وإن كره أبواه (1). # ومنها: مسلم استدان في دار الإسلام، ثم دخل الحرب واستدان، ثم مات. وجاء ~~الدائنون فإن ما هو مطلوب به في دار الإسلام أقوى فيقدم، وما استدانه في ~~دار الحرب أضعف فيؤخر (2). # __________ # (1) نفس المصدر ص 1454. # (2) نفس المصدر ص 2052. # PageV07P0466 # القاعدة السابعة والسبعون [الاحتمال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # عند الاحتمال لا يثبت إلا المقدار المتيقن (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الاحتمال: افتعال من الحمل: ومعناه اقتضاء الفعل أو القول أو الدليل ~~حكمين مختلفين. # والاحتمال نوعان: # 1 - احتمال ms1094 بدليل. وهذا احتمال مقبول، إذ ينظر في دليله فإن ثبت أخذ به ~~وإلا كان مرجوحا لا يعمل به، ويكون: معنى الاحتمال هنا: الجواز. # 2 - احتمال بغير دليل: هذا غير مقبول ولا ينظر فيه؛ إذ كل قول أو فعل أو ~~دليل أو حكم يمكن أن يطرأ عليه احتمال. فما كان بغير دليل فهو مرفوض، ~~ويكون. بمعنى الوهم. # فمفاد القاعدة: أن الفعل أو القول المصادر عن المكلف إذا طرأ عليه احتمال ~~نقيضه - أي جواز الفعل أو الترك أو الأكثر أو الأقل - فلا يثبت منه إلا ~~المقدار المتيقن به، وبخاصة عند الاختلاف في المقادير. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا قال لزوجته: أنت علي حرام - وليس له نية، فيحمل على اليمين؛ # __________ # (1) المبسوط 6/ 71، 222. # PageV07P0467 # لأن الحرمة الثابتة باليمين دون الحرمة الثابتة بالطلاق. # ومنها: إذا قال: أمرك بيدك. وقال: إنه لم ينو الثلاث. أو نوى الطلاق فقط. ~~فلا يقع إلا واحدة, لأنه المتيقن. # PageV07P0468 # القاعدة الثامنة والسبعون [ضابط في الوصية - اختلاف الحقوق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # عند اختلاف الحقوق تجرى المزاحمة في الثلث (1). أو المال المعين (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذا الضابط يختص بالوصايا المتعددة، ولكن يمكن أن ينطبق على بعض شروط ~~توزيع مال الوقف، أو توزيع صدقات مخصوصة على قوم مخصوصين. # فمفاد القاعدة: أنه إذا وجد اختلاف في الحقوق المتعلقة بالمال، وكان ~~المال لا يسعها فإنه تجرى المزاحمة فيها. والمراد بالمزاحمة قسمة المال ~~بالحصص. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أوصى بأن يحج عنه، ويعتق رقبة، ويطعم عنه، وكان الثلث لا يسعها، فإن ~~الثلث يقسم بين الوصايا بالحصص. فما خرج للحج يحج عنه من حيث يبلغ لأنه هو ~~الممكن من تحصيل مقصود الموصي، ويعتق عنه جزء رقبة. # ومنها: إذا شرط الواقف أن يقسم ربع مال الوقف بين أناس بأعيانهم وحدد لكل ~~جماعة مبلغا محددا، ثم تبين أن الربع لا يفي بالمطلوب فإنه يقسم بينهم ~~بالحصص. # ومنها: إذا أمر بتوزيع صدقات - زكاة أو غيرها - بين الأصناف # __________ # (1) المبسوط 4/ 162. # (2) إضافة من عندي ليتسع الضابط ms1095 فيكون قاعدة. # PageV07P0469 # وحدد لكل صنف مبلغا، ثم إن المال لا يسعهم فإنما يعطى كل صنف ما يخصه ~~بالحصص، وهو معنى المزاحمة. # PageV07P0470 # القاعدة التاسعة والسبعون [اختلاف المستحق - اختلاف السبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # عند اختلاف المستحق لا بد من أن يعتبر اختلاف السبب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # إذا وقع اختلاف في المستحق للمال، فلا بد من اعتبار اختلاف سبب ~~الاستحقاق؛ ليأخذ كل مستحق حقه بدون ظلم، وهذا عند تعدد المستحقين، ولكن ~~إذا كان المستحق واحدا فلا يعتبر الاختلاف في السبب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا ضارب رجل رجلا وأعطاء عشرة آلاف ليضارب بها، فربحت ألفا، ثم ضاربه ~~رجل آخر بألف أخرى فخلط منها خمسمائة بالألف الأولى، ثم خسرت ثلاثمئة، فهنا ~~تكون الخسارة من المالين بالحصص: فمن صاحب الألف مئتان، ومن صاحب الخمسمائة ~~مائة. فالهالك اعتبر من المالين، بخلاف ما لو كان رب المال واحدا. # ومنها: إذا كان عبد مأذون وتنازع مع المولى وأجنبي لا شيء في أيديهم، فإن ~~ثم يكن على العبد دين، فالمتنازع فيه بين المولى والأجنبي نصفين لاتحاد ~~المستحق فيما في يد المولى والعبد. # أما إذا كان على العبد دين فالمستحق لكسب العبد غرماؤه، فلا بد من اعتبار ~~يد كل واحد منهم على حدة. # __________ # (1) المبسوط 22/ 135. # PageV07P0471 # ومنها: إذا كان على شخص دين لأشخاص عدة وطالبوه بديونهم أمام القضاء فعلى ~~كل واحد منهم أن يذكر سبب الدين ويقيم البينة على ذلك, وأما إذا كان الدائن ~~واحدا فلا يشترط بيان سبب كل دين بل يكتفي من البينة بإثبات الدين على ~~المدين. # PageV07P0472 # القاعدة الثمانون [تحقق المعارضة - انعدام الترجيح - الاحتياط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # عند تحقق المعارضة وانعدام الترجيح يجب الأخذ بالاحتياط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # إذا وجد تعارض متحقق وثابت بين أمرين ولم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر ~~فيجب الأخذ بالاحتياط للدين، وبخاصة فيما إذا اجتمع حلال وحرام. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا اشتبهت ميتة بمذكاة - ولم يمكن التفريق بينهما - وجب الابتعاد عنهما ~~كليهما؛ احتياطا للدين: ms1096 إحداهما للحرمة المؤكدة، والثانية للاشتباه. # ومنها: إذا وجدت معاملة وشككنا في أن فيها ربا أو لا ربا فيها، ولم نجد ~~مرجحا يرجح أحد الاحتمالين, وجب الأخذ بالاحتياط وترك هذه المعاملة؛ لأن ~~الشك في الزيادة كتحققها. # ومنها: من أشكل حاله من الحربيين وليس فيه دليل يدل على أنه مستأمن أو ~~غير مستأمن, ولم يقع في القلوب ترجيح أحد الجانبين، فإنه ينبغي للأمير أن ~~يأخذه فيخرجه إلى دار الإسلام ويجعله ذمة. # __________ # (1) شرح السير ص 294، وعنه قواعد الفقه ص 93. # PageV07P0473 # القاعدة الحادية والثمانون [رد القيمة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # عند تعذر رد العين رد القيمة كرد العين (1). # وفي لفظ: "رد القيمة عند تعذر رد العين كرد العين" (2). وقد سبقت في ~~قواعد حرف الراء تحت رقم (14). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها. # عند استحالة رد العين لهلاكها أو استهلاكها فعلى متلفها أو مستهلكها رد ~~قيمتها بدلا عنها. فإذا رد قيمتها يوم هلكت أو استهلكت فذلك كرد العين ~~نفسها في براءة الذمة. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها. # إذا اغتصب شخص من آخر سيارة أو حيوانا أو طعاما أو لباسا فاستهلكه أو هلك ~~عنده فعليه رد قيمته - أو مثله إن كان مثليا - فإذا فعل ذلك فكأنما رد عين ~~المغصوب وبرئت ذمته. # ومنها: إذا قال المشركون للمسلمين: إنا أسأنا في قتل رهنكم فنحن نغرم لكم ~~دياتهم، فلا بأس بأن يقبل الإمام ذلك؛ لأنه وقع اليأس عن رد الرهن. # __________ # (1) شرح السير ص 1762, وعنه قواعد الفقه ص 93. # (2) نفس المصدر. # PageV07P0474 # القاعدة الثانية والثمانون [التعريف بالإشارة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # عند التعريف بالإشارة يسقط اعتبار النسبة؛ لأن الإشارة أبلغ (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # التعريف بالإشارة باليد، أو الرأس أو غيرهما إلى الشيء الحاضر وتغني عن ~~وصفه بصفة؛ لأن التعريف بالإشارة أبلغ وأقوى من الوصف لحضور الشيء المشار ~~إليه ومعاينته من قبل المشتري، وأما الوصف فهو للغائب، وقد يحتمل الاختلاف، ~~بخلاف المشار إليه الحاضر. # وينظر في قواعد حرف الهمزة القواعد: (62 - 64، 234). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا قال: أبيعك ms1097 هذه السيارة الحمراء - وهي بيضاء - فقبل المشتري جاز. ~~وليس له الرجوع بعد ذلك. لكن إذا قال: أبيعك سيارتي الحمراء - وهي غير ~~حاضرة - وهي بيضاء - فإن المشتري بالخيار إذا رآها؛ لاختلاف الصفة. # ومنها: إذا قال الأمير: من أصاب - أي غنم - هذه الجبة الخز (2) - لجبة ~~على رجل بعينه - فهي له. فأصابها - أي غنمها - إنسان فإذا هي # __________ # (1) شرح السير ص 739، وعنه قواعد الفقه ص 92. # (2) جبة الخز: الجبة: لباس سابغ يشبه العباءة، والخز: الحرير. # PageV07P0475 # منطقة بفنك أو سمور (1)، فالكل للمصيب؛ لأنه - أي الأمير - بنى الاستحقاق ~~على التعيين بالإشارة دون الاسم والنسبة. # __________ # (1) الفنك والسمور: اسم دابتين لهما فراء من أجود أنواع الفراء. # PageV07P0476 # القاعدة الثالثة والثمانون [شهادة الظاهر] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # عند الخصومة القول قول من يشهد له الظاهر (1). # وفي لفظ: "عند المنازعة القول قول من يشهد له الظاهر" (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # إذا اختصم اثنان في شيء وكل منهما يدعيه - ولا بينة لواحد منهما - فإن من ~~يشهد له الظاهر - أي دلالة الحال- يكون القول قوله مع يمينه، فإذا حلف ~~يستحق الشيء المتنازع عليه. # وينظر القاعدة رقم (72)، والقاعدة (107)، من قواعد حرف الحاء. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها. # اختصم اثنان في دابة أو ثوب وأحدهما راكب الدابة أو لابس الثوب - ولا ~~بينة لواحد منهما، فإن القول للراكب واللابس مع يمينه؛ لأن الظاهر شاهد له. # ومنها: من أعطى غزلا لحائك لينسجه له ثوبا، فيقول الحائك له: هذا لا يكفي ~~لما تطلبه، فيأمره أن يزيد من عنده بقدر ما يحتاج إليه ليعطيه ثمن ذلك. # فإن اختلفا في الزيادة - وكان وزن غزله - منا واحدا، أو كيلو غراما واحدا ~~- فلما وزن النسج كان وزنه منوين أو كيلين، فالقول في الزيادة قول # __________ # (1) المبسوط 24/ 123. # (2) نفس المصدر 15/ 88، 16/ 19. # PageV07P0477 # الحائك؛ لأن الظاهر شاهد له، وهو هنا زيادة وزن النسج على وزن الغزل الذي ~~سلمه للحائك. # ومنها: من اشترك في حملة للحج بمبلغ خمسة آلاف ريال، ثم أراد صاحب الحملة ~~أن يحمله في الحافلة - وقال مريد الحج: بل بالطائرة، واختلفا، فتحكم الأجرة ms1098 ~~في هذه الحال فإذا كانت الأجرة عالية فيكون القول قول مريد الحج، مع يمينه ~~لأن الظاهر شاهد له؛ فإنه ما رضي بدفع هذه الأجرة العالية إلا ليسافر على ~~الطائرة، والعكس فيكون القول لصاحب الحملة. # ومنها: إذا اختلفا في أدوات أو آلات نجارة أو حدادة - وكان أحدهما نجارا ~~أو حدادا - فالقول قوله في ملكية هذه الأدوات أو الآلات مع يمينه. # PageV07P0478 # القاعدة الرابعة والثمانون [ترجيح الوارد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # عند المعارضة يترجح الوارد على المورود عليه (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة تمثل مرجحا من المرجحات عند تعارض أمرين مختلفين، ومفادها: ~~أنه إذا تعارض أمران مختلفان - ولم يمكن الترجيح بينهما - وكان أحدهما ~~واردا على الآخر، فإن الوارد يترجح جانبه على المورود عليه؛ لقوة الوارد ~~وضعف المورود عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # اشترى ابن سيارة واشترط الخيار لأبيه ثلاثة أيام، فهذا الاشتراط يكون ~~للأب وللابن، فإن نقض الأب البيع في خلال مدة الخيار انتقض، وإن أجاز ~~أحدهما العقد فهو جائز. فإن نقض الأب وأجاز الأبن. بمحضر من البائع فالسابق ~~منهما أولى وإن كان منهما معا - أحدهما أجاز والآخر نقض - فالنقض أولى من ~~الإجازة؛ لأن النقض يرد على الإجازة، وأما الإجازة فلا ترد على النقض؛ لأن ~~البيع المنقوض لا تمكن إجازته. # __________ # (1) المبسوط 25/ 188. # PageV07P0479 # القاعدة الخامسة والثمانون [رد المختلف فيه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # عند المنازعة يرد المختلف فيه إلى المتفق عليه (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # عند الاختلاف والتنازع في أمر من الأمور فإن إزالة هذا الخلاف وقطعه إنما ~~يكون برد هذا المختلف فيه إلى مثيله من المتفق عليه عادة وعرفا بين الناس. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا اتفق شخص مع سائق على أن ينقله بسيارة من مكان كذا إلى مكان كذا، ثم ~~اختلفا في تحديد الأجرة، فإن قطع المنازعة يكون بتحكيم مثل تلك الأجرة، ~~لتلك المسافة عند أهل الخبرة أو عادة السائقين، أو وجود تسعيرة من الجهة ~~المختصة لكل مسافة محددة. # ومنها: إذا اشترى أرضا، واشترط لها ms1099 طريقا من أرض البائع، فإن عرض الطريق ~~إذا اختلف في تحديده يرد إلى مقدار حاجة السائر فيه بسيارته، وبمقدار ما ~~تستطيع سيارتان متقابلتان أن تعبرا بدون أن تصطدم إحداهما بالأخرى، وهذا ~~أمر متفق عليه في هذا العصر - وهو أن لا يقل عرض الطريق عن إمكان عبور ~~سيارتين، متقابلتين بدون اصطدام إحداهما بالأخرى. # __________ # (1) المبسوط 30/ 181. # PageV07P0480 # القاعدة السادسة والثمانون [العوائد المشتركة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العوائد لا يجب الاشتراك فيها بين البلاد - خصوصا البعيدة الأقطار (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # العوائد: جمع عادة: والمراد بها: كل أمر متكرر من غير علاقة عقلية - كما ~~يقول الأصوليون - أو هي: كل أمر متكرر تقبله العقول السليمة والفطر ~~المستقيمة. # والمراد بالعوائد: الأعراف السائدة. # ومفاد القاعدة: أن الأعراف والعادات التي تنتشر وتشيع بين الناس وبها ~~يتعاملون وبها تخص نصوصهم وأقوالهم - عند عدم التصريح بخلافها - لا يشترط ~~في اعتبارها أن تعم العادة منها جميع البلاد الإسلامية، بل إن لكل بلاد ~~عاداتها وأعرافها, ولذلك يجب على المفتي والحاكم والقاضي والفقيه قبل أن ~~يجيب على حكم مسألة اجتهادية لها تعلق بالأعراف أن يعرف عادات بلد السائل ~~وأعرافها ليكون جوابه وفتواه وحكمه عادلا موافقا لأعراف الناس وعاداتهم، ~~وإلا كان حكمه باطلا جائرا، وفتواه غير صحيحة. # وقد قال القرافي في هذا الموضع: إن المفتي لا يحل له أن يفتي أحدا # __________ # (1) الفروق 3/ 162، الفرق 161. # PageV07P0481 # بالطلاق حتى يعلم أنه من أهل بلد ذلك العرف الذي رتبت الفتيا عليه. إلى ~~أن قال: ويكون المفتي في كل زمان يتباعد عما قبله يتفقد العرف هل هو باق أم ~~لا. فإن وجده باقيا أفتى به، وإلا توقف عن الفتيا. وهذا هو القاعدة في جميع ~~الأحكام المبنية على العوائد كالنقود والسكك في المعاملات والمنافع في ~~الإجارات والأيمان والوصايا والنذور في الطلاق. فقد غفل عنه كثير من ~~الفقهاء، ووجد الأئمة الأول قد أفتوا بفتاوى بناء على عوائد لهم وسطروها في ~~كتبهم بناء على عوائدهم. ثم جاء المتأخرون ووجدوا تلك الفتاوى فأفتوا بها - ~~وقد زالت تلك العوائد، فكانوا مخطئين خارقين للإجماع؛ ms1100 لأن الحكم المبني على ~~مدرك بعد زوال مدركه خلاف الإجماع (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # النقود تختلف اليوم في جميع الأقطار فكل قطر من البلاد العربية ~~والإسلامية له نقد خاص يختلف مسماه وقيمته عن نقد القطر الآخر - ولو كانا ~~متجاورين - ولذلك لا بد من معرفة عملة كل بلد منها ونقده عند إرادة الفتيا ~~والحكم. # ومنها: ألفاظ خلية وبرية والحرام، وحبلك على غاربك ووهبتك لأهلك في ~~الطلاق، هذه كانت في زمن مالك رحمه الله - مثلا - يلزم به الطلاق الثلاث ~~بناء على عادة كانت في زمانه، ولكن تغيرت العادات فأصبحت هذه الألفاظ لا ~~تستعمل في تلك المعاني، فلا يجوز لنا الفتيا فيها # __________ # (1) نفس المصدر ص 162. # PageV07P0482 # بفتوى مالك أو غيره إلا بعد معرفة نية المتكلم بها، وهل أراد بها الطلاق ~~أو لا؟ # ومنها: إذا ادعى عليه مالا من زمن بعيد - وقد تغير النقد. فإنما يحكم ~~بقيمة النقد القديم لا بالنقد الحادث. # PageV07P0483 # القاعدة السابعة والثمانون [العوض والمعوض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العوض حكمه حكم المعوض (1). وقد سبقت في قواعد حرف الحاء تحت رقم 65. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # العوض هو البدل، والمعوض هو المبدل منه. # فمفاد القاعدة: أن حكم البدل هو حكم المبدل منه؛ لأنه قائم مقامه في ~~الاستيفاء. # وينظر من قواعد حرف الباء القاعدة رقم (14) وما بعدها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا تعذر رد العين قام رد القيمة مقامها؛ لأن القيمة عوض العين وبدل ~~منها. # وينظر القاعدة رقم (81). # __________ # (1) شرح السير ص 1961، قواعد الفقه ص 93. # PageV07P0484 # القاعدة الثامنة والثمانون [العوض عما ليس بمال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العوض عما ليس بمال ليس بواجب أن يعلم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الأشياء التي يكون لها عوض نوعان: # 1 - نوع هو مال كالمبيع والأجرة، فهذا يجب أن يعلم ليصح العقد؛ لأنه بدون ~~معرفته يكون العقد باطلا؛ لأن معرفته ركن من أركان العقد. # 2 - ونوع ليس بمال كالصداق والكتابة. فهذا ليس بواجب أن يعلم، لأن عند ~~الاختلاف يحكم المثل، بخلاف الأول؛ لأنه عند ms1101 الاختلاف تحكم القيمة ويقع في ~~تحكيمها التنازع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا، فالعقد صحيح، ويجب لها مهر المثل إن دخل ~~بها. # ومنها: افتدت نفسها بمال، فيصح الخلع. # ومنها: الصلح عن القصاص، لا يجب فيه تعيين المال. # __________ # (1) القواعد النورانية ص 137. # PageV07P0485 # القاعدة التاسعة والثمانون [العيب الحادث] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العيب الحادث قبل القبض يجعل كالمقترن بالعقد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # إذا حدث عيب في السلعة - وهي عند البائع - قبل قبض المشتري لها، وقبل ~~تسليمها له، يجعل المشتري بالخيار بين أن يأخذ السلعة بجميع الثمن أو ~~بتركها؛ لأن العيب حصل في ضمان البائع، وكأن هذا العيب اقترن بالعقد ووجد ~~معه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # اشترى سيارة من أحد المعارض، أو من أحد الأشخاص، وبعد تمام العقد وقبل أن ~~يتسلمها المشتري ويقبضها من البائع وقع عليها حادث فعيبها، فالمشتري في هذه ~~الحال بالخيار بين أن يأخذ السيارة بعيبها الحادث بجميع الثمن أو يتركها؛ ~~لأن العيب حدث وحصل والسيارة لا زالت في ضمان البائع. ويجوز أن يضمن البائع ~~النقصان إذا رضي المشتري. # ومنها: إذا هدم جانب من الدار أو تعطلت بعض مرافقها الضرورية بعد تمام ~~العقد وقبل أن يتسلمها المشتري فكذلك. فالمشتري بالخيار، بين أن يأخذها ~~بجميع الثمن وبين أن يتركها. # __________ # (1) المبسوط 13/ 186. # PageV07P0486 # القاعدة التسعون [العين - الأجل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # العين لا تقبل الأجل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الأجل: معناه اشتراط مهلة زمنية قبل تسليم العين المبيعة. # فمفاد القاعدة: أن الأعيان لا تقبل التأجيل - كما سبق بيانه، وإنما الذي ~~يقبل التأجيل هو الأثمان. والعلة في ذلك أن الأعيان لا تتعلق بالذمة، وإنما ~~الذي يجوز أن يكون دينا في الذمة هو الأثمان؛ لأنها لا تتعين بالتعيين. إلا ~~أن يكون ذلك في السلم فتكون العين مؤجلة تبعا لطبيعة ذلك العقد. # وينظر القاعدة رقم (520) من قواعد حرف الهمزة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا باعه سلعة حاضرة واشترط تسليمها له بعد مدة من ms1102 الزمن، فالعقد باطل؛ ~~لأن العين لا تقبل الأجل. # رابعا: ما استثنى من مسائل هذه القاعدة. # المسلم فيه في عقد السلم يجب تأجيله لطبيعة هذا العقد فمن أسلم في مقدار ~~محدد من التمر مبين النوع والأجل فالعقد جائز. # ومنها: من استصنع ثوبا أو بيتا أو آلة، واشترط الصانع مدة زمنية لتسليم ~~المصنوع فالعقد جائز كذلك. # __________ # (1) المبسوط 29/ 39. # PageV07P0487 # ثانيا: حرف الغين # عدد قواعد حرف الغين (14) أربع عشرة قاعدة. # PageV07P0489 # القاعدة الأولى [غالب الرأي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # غالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفة حقيقته (1). # وفي لفظ: "غالب الرأي يقام مقام الحقيقة فيما لا طريق إلى معرفة حقيقته" ~~(2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # غالب الرأي: هو غلبة الظن، وأكبر الرأي. وهو دون اليقين. # وقد سبق مثل هذه القاعدة في قواعد حرف العين تحت رقم 71. # __________ # (1) شرح السير ص 292. # (2) المبسوط 24/ 49. # PageV07P0491 # القاعدة الثانية [غالب الرأي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # غالب الرأي بمنزلة اليقين فيما بنى أمره على الاحتياط (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة لها ارتباط وثيق بسابقتها. # ومفادها: أن غالب الرأي وأكبره هو في رتبة اليقين والحقيقة في وجوب العمل ~~به فيما بني أمره على الاحتياط للدين، وذلك عند عدم إدراك الحقيقة حفظا ~~لسلامة الدين والبعد عن المحرمات والمشبوهات، ودفعا ورفعا للحرج؛ لأنه ليس ~~كل أمر يمكن أن تدرك حقيقة أو أن يوقف على اليقين منه. # وينظر من قواعد حرف الهمزة القواعد (572 - 574). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا أراد تزوج امرأة وغلب على ظنه أنها محرمة عليه بوجه من وجوه التحريم ~~وجب عليه تركها وعدم الزواج منها احتياطا لدينه. # ومنها: إذا اشتبه عليه معاملة أو عقد فيه ربا أو يدخله الربا فيجب عليه ~~الابتعاد عن هذا المعاملة تخلصا من الوقوع في الربا. # ومنها: لو أن راهبا نزل من صومعته إلى بعض مدائنهم فأصابه المسلمون في ~~الطريق أو في المدينة فقال: إنما خرجت هاربا منكم خوفا على # __________ # (1) شرح السير ص 1436. # PageV07P0492 # نفسي. فلهم ألا يصدقوه ويقتلوه؛ لأنهم وجدوه في موضع الاختلاط ms1103 بالمقاتلة ~~منهم. وإن وقع في قلوب المسلمين أنه صادق فالمستحب لهم ألا يقتلوه، ولكن ~~يأخذونه أسيرا؛ لأن غالب الرأي بمنزلة اليقين فيما بني أمره على الاحتياط. # والقتل مبني على ذلك، فإنه إذا وقع فيه الغلط لم يمكن تداركه (1). # __________ # (1) نفس المصدر ص 1435. # PageV07P0493 # القاعدة الثالثة [الغالب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الغالب مساو للمتحقق (1). # وفي لفظ: "الغالب هل هو مساو للمتحقق". (2) # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما. # هاتان القاعدتان ذكرهما المالكية، وإيرادهما يدل على الاختلاف في المضمون ~~بين علماء المالكية، حيث يرى المقري أن الغالب مساو للمتحقق، ويرى ~~الونشريسي أنه يجري فيه الخلاف. # وينظر القاعدة الثامنة والتسعون من قواعد حرف الحاء. # المراد بالغالب: ما كان احتمال حصوله أقوى من عدمه. # والمحقق: ما كان حصوله ثابت الوقوع بدون احتمال. # فمفاد القاعدة الأولى: أن ما كان احتمال حصوله أقوى هو في حكم الثابت ~~الوقوع قطعا. # ومفاد القاعدة الثانية: أن ما كان احتمال حصوله أقوى أنه قد يساوى ~~المتحقق، وقد لا يساويه. فبينهما فرق يؤخذ من أسلوب إيرادهما. # __________ # (1) قواعد المقري - ولم أجدها في القسم المطبوع - وقد ذكر محقق إيضاح ~~المسالك أنها في قواعد المقري المخطوطة في اللوحة 2 أ. وذكرها أيضا الندوي ~~في اللوحة 6. ولعل هذا راجع إلى اختلاف النسخ. وينظر: القواعد الفقهية ~~للندوي ص 165. # (2) إيضاح المسالك القاعدة الأولى ص 136. # PageV07P0494 # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما. # سؤر الحيوان الذي من عادته استعمال النجاسة - الهرة مثلا - فهل يكره شرب ~~سؤره أو الوضوء منه أو لا يكره؟ خلاف عند المالكية، وهذا يرجح النص الثاني ~~للقاعدة. # ومنها: ملابس الكفار هل هي طاهرة فيجوز للمسلم أن يصلي فيها أو هي نجسة؛ ~~لأن الكافر لا يتوقى النجاسات. خلاف والمشهور عدم جواز الصلاة فيها. # ومنها: أرسل صقرا على صيد - والصقر ليس في يده - فهل يأكل ما صاده؟ خلاف. # ومن خلال الأمثلة التي ذكرها الونشريسي نرى أن في القاعدة خلافا عند ~~المالكية، ولذلك فإيرادها بصيغة الإنشاء هو الصحيح. # PageV07P0495 # القاعدتان الرابعة والخامسة [الغاية] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الغاية حد، والحد لا يدخل في ms1104 المحدود (1). # وفي لفظ: "الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية، إلا أن تكون غاية ~~إخراج" (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما. # الغاية من معانيها: النهاية، والمسافة، والفائدة المقصودة. # ومفاد هاتين القاعدتين: أن النهاية حد - أي مانع عن التجاوز، والحد لا ~~يدخل في المحدود، أي أن نهاية الشيء لا تدخل فيه - إذا كان بعضه متصلا ببعض ~~- وهو المراد بقولهم: المضروب له الغاية. # وينظر القاعدة الثانية والثمانون من قواعد حرف الحاء. # ولكن خرج عن ذلك ما كان غاية للإخراج فإنه تدخل الغاية فيه. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما. # قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} (3)، فالليل غاية وهو غير داخل ~~في الصوم، ومنها قوله تعالى كذلك: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط # __________ # (1) المبسوط 13/ 52. # (2) الفرائد ص 36 عن الفتاوى الخانية فصل اليمين المؤقتة 2/ 24. # (3) سورة البقرة: 187. # PageV07P0496 # الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} (1)، ومنها قوله تعالى: {سلام هي حتى ~~مطلع الفجر} (2)، فما بعد حتى غاية؛ لأن حتى حرف غاية وجر. # ومنها: إذا قال: بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط، لم يدخل الحائطان في ~~البيع (3). # ومنها: إذا قال لدائنه، لأقضين دينك إلى يوم الخميس، فلم يقض حتى طلع ~~الفجر من يوم الخميس، حنث في يمينه؛ لأنه جعل يوم الخميس غايه، والغاية لا ~~تدخل. # رابعا: ما استثنى من مسائل هاتين القاعدتين: # دخول المرافق والكعاب في وجوب الغسل في الوضوء مع أنهما غاية، ولكن لما ~~كانت الغاية هنا غاية إخراج دخل المرافق والكعاب؛ لأن المقصود إخراج ما ~~بعدهما من وجوب الغسل، وقد ثبت دخول المرافق والكعاب في الغسل بالفعل ~~والإجماع. # ومنها: إذا قال: أنت طالق من واحدة إلى ثنتين يقع الطلاق واحدة في الأصح ~~(3). # __________ # (1) البقرة: 187. # (2) سورة القدر: 5. # (3) ينظر: المنثور 2/ 427. # PageV07P0497 # القاعدة السادسة [الغبن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الغبن المثبت للخيار ما يخرج عن العادة (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الغبن: الخداع والنقص، ومنه: غبنه في البيع: خدعه، وغبن رأيه: نقصه (2). # وفي الاصطلاح: هو بيع الشيء بأقل أو شراؤه بأكثر، جهلا أو تفريطا (3). # وهو نوعان: غبن يسير، ms1105 وغبن فاحش. # ومفاد القاعدة: أن الغبن يثبت الخيار للمشتري أو البائع المغبون، وذلك ~~إذا كان الغبن فاحشا، وطريق معرفة الفاحش من اليسير هو عادة الناس في ~~تعاملهم فما رأوه فاحشا أثبت الخيار، وما لا فلا. وعند الحنفية: إن الفاحش ~~ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. أي يختلفون في تقويمه - أي بيان قيمته - ~~اختلافا كبيرا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # باع سلعة بألف، وهي تساوي عند التقويم ألفا وخمسمائة، فهذا غبن # __________ # (1) المغني 4/ 242. # (2) مختار الصحاح مادة غ ب ن، والمطلع ص 235. # (3) القاموس الفقهي ص 271. # PageV07P0498 # فاحش، يثبت للبائع خيار الغبن. # ومنها: إذا دخل السوق واشترى سلعة بألف، تم تبين أنها لا تساوي إلا ~~ثمانمائة، فهذا غبن فاحش يثبت له الخيار، ولكن إذا تبين أنها تساوي تسعمائة ~~وخمسين مثلا أو تسعمائة وسبعين، فهذا غبن يسير يتغابن به الناس، فلا يثبت ~~له فيها خيار الغبن. # ومنها: وكل رجلا في بيع سيارة - مثلا - ولم يحدد لها ثمنا، فباعها الوكيل ~~بأقل من ثمن المثل مما يتغابن الناس به صح البيع ولا ضمان على الوكيل؛ لأن ~~ذلك لا يضبط غالبا. # PageV07P0499 # القاعدة السابعة [الغرر اليسير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الغرر اليسير إذا احتمل في العقد لا يلزم منه احتمال الكثير (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الغرر: هو الخطر. والغرر اليسير: هو ما شأن الناس التسامح فيه. # وبيع الغرر: هو بيع ما لم يعلم وجوده وعدمه، أو لا يعلم قلته أو كثرته، ~~أو لا يقدر على تسليمه (2). # فمفاد القاعدة: أن القليل أو اليسير من الغرر محتمل في العقد، ولكن لا ~~يلزم من احتمال القليل احتمال الكثير، فالكثير من الغرر يفسد العقد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا باع أو اشترى بشرط أن يحمله البائع إلى محل المشتري، أو أن يأتي ~~المشتري بكفيل، فالبيع جائز والشرط صحيح. أما لو شرط أكثر فالعقد باطل إذا ~~كانت هذه الشروط ليست من مقتضى العقد (3). # ومنها: إذا باعه سمكا في ماء. فإن كان السمك في بركة يصعب فيها اصطياده ~~على المشتري فالعقد ms1106 باطل؛ لأن هذا غرر كثير. ولكن إن كان السمك في ماء في ~~طست أو في جرة. فالعقد صحيح؛ لأن السمك يسهل # __________ # (1) المغني 4/ 249. # (2) القاموس الفقهي ص 272. # (3) المغني 4/ 248. # PageV07P0500 # اصطياده فيها، وهو مرئي واضح. # ومنها: إذا باعه طيرا، فإذا كان الطائر فوق الشجرة، وإذا دعاه لا يجيبه ~~فالعقد فاسد، ولكن إذا كان مما لو دعي أجاب أو كان في قفص فالبيع صحيح. # PageV07P0501 # القاعدة الثامنة [الغرم - الغنم - النعمة - النقمة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الغرم بالغنم. # وفي لفظ: "الغرم مقابل بالغنم، أو الغنم مقابل بالغرم" (1). # وفي لفظ: "الخراج بالضمان" (2). وقد سبقت في قواعد حرف الحاء تحت رقم ~~(13). # وفي لفظ: "المغرم مقابل بالمغنم" (3). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله ~~تعالى. # وفي لفظ: "النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة" (4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها. # الغرم: الخسارة، وهو الضمان. # الغنم: الربح، وهو الخراج. # فمفاد القاعدة: أن من عليه الخسارة فله الربح. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 59، المجلة المادة 87، المدخل فقرة 650، شرح القواعد ص ~~369. # (2) شرح السير 972، 1034، 1064، المبسوط 10/ 56، 210، 15/ 6، 5/ 209، 13/ ~~80. # (3) المبسوط 22/ 67. # (4) درر الحكام 1/ 87 - 89، وينظر الوجيز ص 365 مع الشرح والبيان. # PageV07P0502 # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها. # إذا أوقف دارا على سكنى ولده أو قريبه أو الفقير، فإن العمارة، والإصلاح ~~على من له السكنى. # ومنها: نفقة اللقيط من بيت المال، وكذا جنايته, لأن إرثه لبيت المال - ~~عند عدم وجود الوارث؛ لأن بيت المال وارث من لا وارث له. # PageV07P0503 # القواعد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة [الغرور] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الغرور حرام (1). # وفي لفظ: "الغرور والضرر مدفوع" (2). # وفي لفظ: "الغرور بمباشرة عقد الضمان يكون سببا للرجوع" (3). # وفي لفظ: "الغرور لا يوجب الرجوع على من غر إلا في ثلاث" (4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها. # الغرور: الخداع (5)، وهو تزيين الخطأ بما يوهم الصواب، ويقال له: الغرر، ~~وهو ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا (6). # وبيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة (7). # فمفاد هذه القاعدة: أولا: أن وجود الغرور أو الغرر والخداع وجهالة ~~العاقبة في عقد من العقود حرام، وهو ممنوع شرعا ms1107 ويجب دفعه ورفعه. # __________ # (1) المبسوط 28/ 23. # (2) نفس المصدر 23/ 47. # (3) نفس المصدر 11/ 142. # (4) الفوائد الزينية فائدة 65 ص 71، رد المحتار 3/ 160، الفرائد ص 33، عن ~~الخانية فصل الغرور من البيوع، 2/ 230. # (5) مختار الصحاح مادة (غرر). # (6) الكليات ص 672. # (7) المغرب ص 338. # PageV07P0504 # ثانيا: إن وجود الغرور في عقد من عقود الضمان يوجب رجوع المغرور على من ~~غره؛ لأن الغرور المتعمد حرام, لأنه أكل أموال الناس بالباطل، ولأنه يسبب ~~ضررا على المغرور فيوجب الرجوع بالخسارة على من غره. # والقاعدة الثالثة: تخص الرجوع بسبب الغرر في عقود الضمان، فهل الغرور في ~~غير عقود الضمان لا يوجب الرجوع؟ # القاعدة الرابعة والأخيرة، تنص على أن الغرور لا يوجب الرجوع على من غر ~~إلا في ثلاث حالات: أولاها: عقود الضمان، وثانيها: أن يكون الغرور في عقد ~~يرجع نفعه إلى الدافع، وإن لم يكن عقد معاوضة، كالوديعة والإجارة، ~~وثالثتها: إذا كان الغرور بالشرط. # إذن لا يختص الرجوع على الغار بعقود المعاوضة. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها. # من اشترى سيارة أو دارا أو أرضا، فوجدها مرهونة، أو ملك غير البائع، فله ~~الرجوع على البائع بالثمن. # ومنها: إذا اشترى سلعة، ثم تبين أن هذه السلعة مسروقة أو مغتصبة وأخذها ~~صاحبها، فللمشتري حق الرجوع على البائع بالثمن. # ومنها: إذا تزوج امرأة على أنها حرة - أو أنها خالية من الموانع الشرعية ~~- ثم ظهر أنها رقيقة مستحقة - أو ذات زوج أو معتدة فإن الزوج يرجع على ~~المخبر بما غرمه. # ومنها: إذا أودع وديعة عند إنسان أو أجر دارا لآخر، فهلكت الوديعة # PageV07P0505 # عند الأمين، وهدمت العين المستأجرة، ثم جاء رجل واستحق الوديعة، والعين ~~المستأجرة، وضمن المودع والمستأجر، فإن المودع والمستأجر يرجعان على المودع ~~والمؤجر بما ضمنا. # ومنها: إذا قال: اسلك هذا الطريق فإنه آمن، وإن اعتدى عليك أو سرقك ~~اللصوص فإني ضامن. فهنا يضمن لو حصل شيء من ذلك. # رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القواعد ولا يوجب الضمان: # إذا قال له: اسلك هذا الطريق فإنه آمن، فسلكه فأخذه اللصوص، فالمخبر غير ~~ضامن. # ومنها: لو قال له: كل هذا الطعام فإنه ms1108 ليس بمسموم، فأكله فمات. لم يضمن. # ومنها: إذا أخبره مخبر أن هذه امرأة حرة أو خالية الموانع، فتزوجها ثم ~~ظهر خلاف ذلك، فالمخبر غير ضامن. لأنه مجرد مخبر ولم يشترط له السلامة. # PageV07P0506 # القاعدة الثانية عشرة [الغش] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الغش حرام (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # الغش: عدم النصيحة، وتزيين غير المصلحة (2)، ويأتي بمعنى: الغل والحقد. # أو هو تدليس يرجع إلى ذات المبيع، بإظهار حسن وإخفاء قبح، أو تكثيره بما ~~ليس منه. # فمفاد القاعدة: أن عدم النصيحة أو تزيين غير المصلحة أو تدليس المبيع بما ~~ليس فيه حرام شرعا. # ودليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام: "من غشنا فليس منا" (3). # وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ~~ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه" (4). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا أراد شخص أن يبيع سيارة أو دارا أو سلعة - وفيها عيب - فيجب # __________ # (1) الفوائد الزينية الفائدة 151/ 135. # (2) المصباح، مادة "غشه". # (3) الحديث رواه الجماعة إلا النسائي والبخاري. # (4) الحديث رواه أحمد. # PageV07P0507 # عليه أن يبينه للمشتري، ولا يجوز له إخفاء العيب فإنه غش لصاحبه. # ومنها: لا يجوز لطلاب العلم أن يغشوا في امتحاناتهم لينجحوا بغير جهد أو ~~جدارة فإن هذا غش في الدين. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا اشترى شخص أسيرا مسلما حرا في دار الحرب، ودفع الثمن دراهم زيوفا أو ~~عروضا مغشوشة جاز. وأما إن كان الأسير عبدا لم يجز. # ومنها: إذا أدى الزيوف والناقص في الجنايات جاز. # PageV07P0508 # القاعدة الثالثة عشرة [قياس غير المنصوص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # غير المنصوص عليه يقاس على المنصوص عليه لمعنى مؤثر يجمع بينهما (1). ~~أصولية. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المراد بالمنصوص: ما ورد النص الشرعي بحكمه. # وغير المنصوص: المسألة الحادثة. # والمعنى المؤثر: هو العلة الجامعة أو الوصف المناسب. # فمفاد القاعدة: أن ما يجد من حوادث ومسائل - وهي غير منصوص على حكمها - ~~فإن المجتهد يقيسها على المنصوص الذي ورد الشرع بحكمه بشرط أن توجد علة ~~جامعة ms1109 بينهما. وهذا هو القياس الشرعي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # ورد النص بتحريم التفاضل في الأموال الربوية الستة، فيقاس عليها غيرها ~~مما وجدت فيه العلة، سواء قلنا: إن العلة في الذهب والفضة هي الوزن أو ~~الثمنية، أو قلنا: الطعم أو الكيل، أو الإدخار، والاقتيات في الأربعة ~~الأخرى. # فيقاس الأرز والذرة وغيرها من الحبوب على البر والشعير. # __________ # (1) المبسوط 3/ 16. # PageV07P0509 # ومنها: اللواط يقاس على الزنا بالعلة الجامعة بينهما. # ومنها: النباش يقاس على السارق بالعلة الجامعة بينهما. # PageV07P0510 # القاعدة الرابعة عشرة [الواجب وغيره] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # غير الواجب لا يجزئ عن الواجب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المراد بالواجب: ما طلبه الشارع طلبا جازما، وهو الفرض. # أو هو: ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه. ومقابله الحرام. # فمفاد القاعدة: أن فعل غير الواجب - وإن كان من جنس الواجب - لا يجزئ ولا ~~يسد مسد الواجب؛ لاختلاف الحكم والرتبة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا تصدق بصدقة تطوع - وإن كانت أضعاف ما يجب عليه من الزكاة فلا تجزئه ~~عن الزكاة الواجبة. # ومنها: إذا صلى متطوعا ألف ركعة، لا تجزئه عن صلاة فريضة واحدة. # ومنها: إذا نوى حج تطوع - وهو لم يحج حجة الإسلام - لا يجزئه عن حجة ~~الإسلام بل تقع عن حجة الإسلام ولو نواها تطوعا عند كثيرين. # __________ # (1) الفروق 1/ 165. # PageV07P0511 # فهرس المصادر والمراجع # زيادة عما سبق # - كتاب الأحاديث القدسية في الكتب الستة وموطأ الإمام مالك. بدون ذكر ~~مؤلف ولا طابع ولا ناشر. # - كتاب أحكام أهل الذمة. المؤلف الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ~~أبي بكر بن قيم الجوزية المتوفى سنة 751 ه، المحقق د. صبحي الصالح، طبع دار ~~العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية 1401 ه. # - كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين. المؤلف شمس الدين أبو عبد الله ~~محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 751 ه، مراجعة وتقديم طه عبد ~~الرؤوف سعد، طبع دار الجيل، بيروت، سنة 1973 م. # - كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، المؤلف أبو بكر ms1110 محمد بن ~~إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة 318 ه، المحقق د. أبو حماد صغير ~~أحمد بن محمد حنيف، طبع دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى 1405 ه. # - كتاب التاريخ الكبير. المؤلف أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن ~~إبراهيم الإمام البخاري المتوفى سنة 256 ه، طبع دار الكتب العلمية، بيروت ~~1407 ه، مصورة. # - كتاب التبصرة في أصول الفقه. المؤلف الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي ~~الفيروز أبادي الشيرازي المتوفى سنة 476 ه. المحقق د. محمد حسن هيتو، طبع ~~دار الفكر، دمشق، سنة 1400 ه. # - كتاب تيسر التحرير. المؤلف العلامة محمد أمين المعروف بأمير با دشاه ~~الحسيني الحنفي المتوفى نحو سنة 972 ه، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، ~~مصورة. # - كتاب حاشية ابن قاسم على الروض المربع. المؤلف عبد الرحمن بن محمد قاسم ~~العاصمي النجدي المتوفى سنة 1392 ه، الطبعة الثانية 1403 ه. # - كتاب خزانة الأدب ولب لباب لسان العربي. المؤلف عبد القادر بن عمر ~~البغدادي # PageV07P0565 # المتوفى سنة 1093 ه، المحقق: عبد السلام محمد هارون، طبع الهيئة المصرية ~~للكتاب, الطبعة الثانية، 1979 م. # - كتاب الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام. المؤلف أبو قاسم ~~عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي المتوفى سنة 581 ه، تقديم: ~~طه عبد الرءوف سعد، طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة، القاهرة، الطبعة ~~الأخيرة. # - كتاب زاد المسير في علم المسير. المؤلف أبو الفرج جمال الدين عبد ~~الرحمن بن علي ابن محمد الجوزي المتوفى سنة 597 ه، طبع المكتب الإسلامي، ~~دمشق، الطبعة الأولى سنة 1384 ه. # - كتاب شرح حدود ابن عرفة. المؤلف أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري ~~الرصاع المتوفى سنة 894 ه، ومؤلف الحدود الإمام محمد بن عرفة الورغمي ~~المتوفى سنة 803 ه، المحقق: محمد أبو الأجفان والطاهر العموري، طبع دار ~~الغرب الإسلامي, بيروت، الطبعة الأولى 1414 ه. # - كتاب شرح اللمع. المؤلف أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز أبادي ~~الشيرازي المتوفى سنة 476 ه، المحقق عبد المجيد تركي، طبع دار الغرب ~~الإسلامي، بيروت. ms1111 الطبعة الأولى سنة 1408 ه. # - كتاب العدة في أصول الفقه. المؤلف القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين ~~الفراء البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 458 ه، المحقق: د. أحمد بن علي بن سير ~~المباركي, طبع مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى سنة 1400. # - كتاب عقد الجواهر الثمينة. المؤلف جلال الدين عبد الله بن بن نجم بن ~~المالكي المتوفى سنة 616 ه. المحقق: د. محمد أبو الأجفان والأستاذ عبد ~~الحفيظ منصور. صدر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجده، ~~طبع دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى سنة 1415 ه. # PageV07P0566 # - كتاب العقد الفريد. المؤلف الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ~~المتوفى سنة 328 ه، المحقق: محمد سعيد العريان، طبع مطبع الاستقامة، ~~القاهرة، الطبعة الثانية 1372 ه. # - كتاب الفتاوى البزازية. المؤلف الإمام محمد بن محمد بن شهاب المعروف ~~بابن البزاز الكردري الحنفي المتوفى سنة 828 ه، مطبوع على هامش الفتاوى ~~الهندية بدءا من المجلد الرابع، دار إحياء التراث العربي، بيروت، مصورة. # - كتاب القاموس الفقهي لغة واصطلاحا. المؤلف سعدي أبو جيب. طبع دار ~~الفكر، دمشق، الطبعة الثانية 1408 ه تصوير 1993 م. # - كتاب قواعد الحصني. المؤلف أبو بكر محمد بن عبد المؤمن الحصني المتوفى ~~سنة 829 ه، المحقق: د. عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، د. جبريل بن محمد ~~حسن البصيلي، طبع مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ~~سنة 1418 ه. # - كتاب مختصر المنتهى. المؤلف الإمام أبو بكر عثمان بن عمر بن أبي بكر - ~~ابن الحاجب - المتوفى سنة 646 ه، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ~~مراجعة وتصحيح د. شعبان محمد إسماعيل، طبعة سنة 1393 ه. # - كتاب مشكاة المصابيح. المؤلف الشيخ ولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب. ~~العمري التبريزي، المتوفى بعد سنة 1380 ه، المحقق محمد ناصر الدين ~~الألباني، نشر المكتب الإسلامي، دمشق، الطبعة الأولى سنة 1380 ه. # - معجم لغة الفقهاء - عربي انجليزي - المؤلف د. محمد رواس قلعه جي، وحامد ~~صادق قنيي، طبع دار النفائس، بيروت الطبعة الثانية 1408 ه. # - كتاب نتائج الأفكار ms1112 تكملة شرح الهداية. المؤلف شمس الدين أحمد بن محمود ~~الأدرنوي قاضي زادة الحنفي المتوفى سنة 988 ه. وكتابا لهداية تأليف شيخ ~~الإسلام # PageV07P0567 # برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى سنة 593 ه، طبع ~~شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى سنة 1389 ~~ه. # - كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. المؤلف محمد بن علي بن محمد ~~الشوكاني المتوفى سنة 1250 ه، المحقق: طه عبد الرؤوف سعد، ومصطفى محمد ~~الهواري. الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، طبعة سنة 1398 ه. # PageV07P0568 # لأول مرة في تاريخ الفقه الإسلامي # موسوعة # القواعد الفقهية # جمع وترتيب وبيان # الشيخ الدكتور # محمد صدقي بن أحمد البورنو أبو الحارث الغزي عفا الله عنه # الأستاذ المشارك في كلية الشريعة وأصول الدين # بالقصيم - بريدة # القسم الثامن # ويشمل حرفي الفاء والقاف # وعدد قواعده 147 # مؤسسة الرسالة # ناشرون # PageV08P01 # بسم الله الرحمن الرحيم # PageV08P02 # أولا # قواعد حرف الفاء # عدد قواعده 61 إحدى وستون قاعدة # PageV08P03 # القاعدة الأولى [الفائت - الخلف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الفائت إلى خلف كالقائم معنى (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الفائت: المراد به هنا الهالك الذي لا يقدر على استدراكه أو إرجاعه. # والخلف: المراد به البدل أو العوض. # فمفاد هذه القاعدة: أن الهالك الذي لا يمكن استدراكه ولا يقدر على رده أو ~~إرجاعه إذا كان له خلف وبدل وعوض عنه فإنه يعتبر كالموجود حكما؛ لأن البدل ~~يأخذ حكم المبدل منه كما سبق بيانه (2). وكما سيأتي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # استعار دابة غيره وحملها ما لا تطيق فهلكت فعليه قيمتها، فإذا أدى قيمتها ~~إلى صاحبها فكأنه ردها إليه؛ لأن القيمة خلف عن العين عند تعذر تسليم ~~العين، وينظر قواعد حرف الباء تحت رقم 14. وكما سيأتي إن شاء الله في قواعد ~~حرف القاف تحت رقم 86. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص49 عن التحرير للحصيري ج 4 ص 367. # (2) ينظر قواعد حرف الباء رقم 14. # PageV08P05 # القاعدة الثانية [الفائدة المستخلفة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة (1). # وفي لفظ: الفوائد التي ms1113 تستحق مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع (2)، وإن ~~كانت أعيانا. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # الفائدة: فاعلة بمعنى ما يستفاد زائدا على الأصل ولو كان عينا. # فمفاد القاعدتين: أن ما ينتج من الشيء مع بقاء أصله يأخذ حكم المنافع في ~~جواز العقد عليها؛ من حيث إن المنافع تستفاد شيئا فشيئا مع بقاء الأصول ~~الثابتة: كمنفعة دار أو دابة أو آلة أو غير ذلك. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # ثمر الشجر والخضروات، ولبن الآدميات والبهائم والصوف والماء العذب، يجوز ~~بيع الثمرة الموجودة وما ينتج بعد # __________ # (1) القواعد النورانية ص 150. # (2) نفس المصدر ص 149. # PageV08P06 # ذلك فإنه كلما خلق من هذه شيء فأخذ وجني أو رضع أو جز أو استقي خلق الله ~~عز وجل بدله مع بقاء الأصل، فهذه الأشياء وأمثالها يجوز بيعها كالمنافع ~~سواء. # ومنها: الوقف والعارية والمعاملة بجزء من النماء يجري مجرى المنفعة, لأن ~~الوقف لا يكون إلا فيما ينتفع به شيئا فشيئا مع بقاء أصله، فإذا جاز وقف ~~الأرض البيضاء أو الرباع لمنفعتها جاز وقف الحيطان - أي البساتين - ~~لثمرتها. ووقف الماشية لدرها وصوفها، ووقف العيون والآبار لمائها. # وهذا بخلاف ما يذهب بالانتفاع بدون خلف كالطعام ونحوه فلا يوقف. # ومنها: استئجار الظئر - أي المرضعة - لأجل لبنها. # ومنها: منيحة اللبن، وهي الشاة أو البقرة أو الناقة يعيرها صاحبها لأخيه ~~المسلم لينتفع بلبنها. # PageV08P07 # القاعدة الثالثة: # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # فاسد العقود في الضمان كصحيحها (1). # وفي لفظ، فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه (2). # وفي لفظ: الفاسد معتبر بالجائز في حكم الضمان (3). # وفي لفظ: الفاسد معتبر بالصحيح (4). # وفي لفظ: الفاسد من العقد معتبر بالصحيح والجائز في الحكم (5). # وفي لفظ سبق في قواعد حرف العين تحت رقم 51. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 355. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 307، قواعد الحصني ج 2 ص 225، مختصر قواعد ~~العلائي لابن خطيب الدهشة ج 1 ص 315، أشباه السيوطي ص 283. # (3) المبسوط ج 21 ص 65. # (4) المبسوط ج 4 ص 117، 176، 183. # (5) المبسوط ج 22 ص 46، ج 15 ص 123، ج 23 ص 117. # PageV08P08 # العقد الفاسد ms1114 معتبر بالجائز (6). # وسبق مثل هذه القواعد ضمن قواعد حرف الحاء تحت رقم 80، وقواعد حرف الباء ~~تحت رقم 74. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # المراد بالعقد الفاسد: الباطل عند غير الحنفية، وعند الحنفية غير الباطل ~~"وهو ما شرع بأصله دون وصفه". # ومفاد هذه القواعد: أن العقد الباطل أو الفاسد إذا وجد فإنه يترتب عليه ~~حكم العقد الصحيح في ضمان المبيع عند هلاكه في يد المشتري ولم يمكن فسخ ~~العقد. # ولكن يختلف عن العقد الصحيح في أن ضمان العقد الصحيح يكون بما اتفق عليه ~~من الثمن، وأما ضمان العقد الفاسد فبالقيمة بالغة ما بلغت. # فالصحيح والفاسد مستويان في أصل الضمان لا في المقدار. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا تزوج امرأة بعقد فاسد فإنه يجب عليه مهر المثل لا المهر المسمى. # __________ # (6) المبسوط ج 11 ص 75. # PageV08P09 # القاعدة الرابعة [الاختيار الفاسد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الفاسد في معارضة الصحيح كالمعدوم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بفعل المكره. والمراد بالفاسد هنا: الاختيار الفاسد. # ومفادها: أن المكره - بالإكراه التام - وهو التهديد بالقتل أو قطع عضو - ~~يفسد اختياره ورضاه، حيث إن الإكراه التام يفسد الاختيار والرضا، فالمكره ~~يصبح كالآلة في يد المكره لتحقق الإلجاء, لأن المرء مجبول على حب حياته، ~~وهذا يحمله على الإقدام على ما أكره عليه فيفسد به اختياره. وفساد الاختيار ~~يجعل الفاعل هنا كالمعدوم، فيصير الفعل منسوبا إلى المكره لوجود الاختيار ~~الصحيح منه. والمكره يصير كالآلة للمكره لانعدام اختياره حكما في معارضة ~~الاختيار الصحيح للمكره. وهذا في الأفعال فقط، # __________ # (1) المبسوط ج 24 ص 39 كتاب الإكراه. # PageV08P010 # لا في الأقوال عند الحنفية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أكره بالإكراه التام على أن يتلف مال آخر فأتلفه، فالضمان على المكره. # ومنها: من أكره بذلك على القتل فقتل، فالقصاص على المكره لا على المكره ~~في قول من أربعة أقوال في هذه المسألة. # ومنها: من أكره على طلاق زوجته بالقتل أو القطع فطلق، وقع طلاقه - عند ~~الحنفية. # PageV08P011 # القاعدة الخامسة [الفاعل المكره] ms1115 # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الفاعل إذا كان مكرها في الفعل لا يضاف الفعل إليه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها. # ومفادها: أن المكره على الفعل - بالإكراه التام - لا ينسب ما فعله إليه - ~~بمعنى أنه لا ضمان عليه ولا يتحمل مسؤولية ذلك الفعل؛ لأن الفعل في هذه ~~الحال ينسب إلى المكره؛ لأن المكره - كما سبق بيانه - يكون كالآلة في يد ~~المكره لفساد اختياره، ولذلك فالضمان على المكره لا على المكره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أكره غيره على قتل حيوان جاره أو إتلاف زرعه - وكان الإكراه تاما ~~ملجئا، فإن الضمان إنما يكون على المكره الحامل لا على المكره الفاعل. # ومنها: إذا حلف لا يسكن هذه الدار أو لا يركب هذه الدابة أو # __________ # (1) الفرائد ص 37 عن مساكنة الخانية ج 2 ص 94، حاشية الفتاوى الهندية. # PageV08P012 # السيارة، فقيد ومنع من الخروج، أو وجد باب الدار مغلقا ولم يتمكن من ~~فتحه، أو وضع في السيارة أو على ظهر الدابة فإنه لا يحنث في يمينه؛ لأن ~~الفعل الذي هو السكنى أو الركوب صدر منه مكرها فلا ينسب ولا يضاف إليه. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا قال رجل: إن لم يخرج من هذه الدار اليوم فامرأته طالق. فقيد ومنع من ~~الخروج أياما، فإنه يحنث وتطلق منه امرأته. # والفرق أن في المسألة الأولى شرط الحنث فيها وجودي وهو السكنى والركوب، ~~وقد حصل فعله مكرها فلا يضاف إلى فاعله. وأما في مسألتنا هذه فشرط الحنث ~~فيها عدمي وهو عدم الخروج وقد تحقق. ولكن عدم الخروج معناه البقاء وهو ~~وجودي. # ولكني في الواقع لا أرى فرقا بين المسألتين ففي كليهما كان الفعل ~~بالإكراه، والله أعلم. # PageV08P013 # القاعدتان السادسة والسابعة [الفتوى للجاهل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الفتوى في حق الجاهل كالاجتهاد - أو بمنزلة الاجتهاد - في حق المجتهد ~~(1). # وفي لفظ: فتوى الفقيه للجاهل بمنزلة حكم القاضي المولى (2)، أو حكم الحكم ~~(3). بشرط استيفاء المفتي شروط الاجتهاد (4). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # لإدراك الأحكام ms1116 الشرعية طريقان: الأولى: طريق الاجتهاد - إما في فهم النص ~~وإما في استنباط الحكم. وهذه تلزم المجتهدين الذين استوفوا شرائط الاجتهاد ~~كليا أو جزئيا. ولا يجوز لهم التقليد فيما يمكنهم الاجتهاد فيه. # والثانية: طريق التقليد والفتوى، وهذه تلزم الجاهل الذي لم # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 59. # (2) أشباه ابن نجيم ص 287. # (3) الفتاوى الخانية ج 2 ص 453. # (4) ترتيب اللآلي لوحة 70 أ. # PageV08P014 # يصل إلى درجة الاجتهاد، فهذا عليه إن احتاج لحكم شرعي في مسألة ما أن ~~يسأل من يعلم وجوبا، ودليل ذلك قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا ~~تعلمون (43)} (1). # ولا يجوز للمسلم أن يتصرف أو يفعل فعلا إلا بعد معرفة حكم الله فيه. # فمفاد هاتين القاعدتين: أن الفتوى بالحكم الشرعي في حق الجاهل بطرق ~~الاجتهاد هي بمنزلة الاجتهاد في حق المجتهد في وجوب العمل بها، فإذا كان ~~القادر على الاجتهاد لا يجوز له أن يتصرف إلا بعد أن يعرف حكم الله ~~باجتهاده فيما يريد التصرف فيه فكذلك الجاهل عليه أن يستفتي فيما يجهله من ~~أحكام الله عز وجل ويجب عليه العمل بالفتوى، ولا يجوز له التصرف قبل معرفة ~~الحكم؛ لأن الفتوى في حقه في درجة حكم القاضي أو الحكم في وجوب التنفيذ ~~وعدم المخالفة. # ولكن ذلك مشروط بأن يكون المفتي المسؤول مستوفيا شروط الاجتهاد، وإلا لا ~~يجوز سؤاله ولا العمل بفتواه، إلا إذا كان يفتي من كتاب موثوق معتمد. # __________ # (1) الآية 43 من سورة النحل والآية 7 من سورة الأنبياء. # PageV08P015 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من احتجم أو اغتاب فظن أنه أفطر فأكل عمدا أو جامع، لزمته الكفارة على ~~الكمال؛ لكمال الجناية؛ لأنه فعله عمدا، وظنه هذا فاسد لا يعتبر؛ لأنه جهل ~~في أمور دينية في غير محله؛ لأن الدار دار إسلام. # ولكن إذا أفتاه مفت بأن الحجامة تفسد الصوم فأكل عمدا أو جامع فلا كفارة ~~عليه؛ لأن الفتوى في حق العامي يسقط بها الكفارات، وإن كانت الفتوى خطأ في ~~نفسها. # ولكن الفتوى بإفطار المحجوم ليست خطأ لإعتمادها على دليل من ms1117 السنة وهو ~~قوله صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم" رواه أحمد والترمذي ~~وغيرهما من حديث رافع بن خديج وثوبان وشداد بن أوس وأبي هريرة وعائشة ~~وأسامة بن زيد ومعقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنهم. # ومنها: ما لو طلق في حال الغضب، أو قال لزوجته: أنت علي حرام. فلا يجوز ~~له أن يطأ زوجته إلا بعد الاستفتاء ومعرفة الحكم، فإذا استفتى وأفتي بوقوع ~~الطلاق لزمه فراق زوجته، وإن أفتي بعدم الوقوع لم يفارقها. # PageV08P016 # القاعدة الثامنة [الفتوى بعد زوال المدرك] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الفتيا بالحكم المبني على مدرك بعد زوال مدركه خلاف الإجماع (1). # وفي لفظ: العادة إذا تغيرت أو بطلت بطلت الفتاوى المبنية عليها، وحرمت ~~الفتوى بها لعدم مدركها (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الفتيا والفتوى والإفتاء: معناها تبيين المبهم (3). من أفتى العالم إذا ~~بين الحكم (4). # وهي في الاصطلاح: الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية أو القانونية. # __________ # (1) الفروق ج 3 ص 162 الفرق 161. # (2) الفروق ج 3 ص 288 الفرق 199، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص ~~218. وتبصرة الحكام ج 2 ص 70 - 73. معين الحكام ص 129. # (3) الكليات ص 155. # (4) المصباح مادة "الفتى". # PageV08P017 # وهي عند المالكية: الإخبار بالحكم الشرعي على غير وجه الإلزام (1). # وهي عند الحنفية: بيان حكم المسألة. # المدرك: مفعل من أدرك يدرك وهو مصدر ميمي واسم زمان ومكان. # وجمعه مدارك. ومدارك الشرع مواضع طلب الأحكام، وهي حيث يستدل بالنصوص ~~والاجتهاد من مدارك الشرع. أو هي أدلة الأحكام. # والفقهاء يقولون في الواحد مدرك بفتح الميم، وليس لتخريجه وجه (2). # فمفاد هاتين القاعدتين: أن الفتوى بحكم مبني على دليل شرعي بعد زوال ذلك ~~الدليل فإن هذه الفتوى باطلة لزوال دليلها، وهذا الحكم - وهو بطلان تلك ~~الفتوى - ثابت بالإجماع؛ لأنه يكون بناء حكم على غير دليل ولا مدرك وذلك ~~باطل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا بني حكم أو فتوى على عادة أو عرف سابق ثم تغيرت العادة أو تبدل العرف ~~فلا يجوز الإفتاء بمثل الحكم السابق المبني # __________ # (1) القاموس الفقهي ص ms1118 281. # (2) المصباح مادة "أدركته". # PageV08P018 # على العادة السابقة الزائلة وحرمت الفتوى بتلك العادة لعدم مدركها. # وكذلك إذا بني حكم على مصلحة مرسلة ثم تغيرت فلا يجوز بناء حكم آخر عليها ~~بعد تغيرها لزوال المدرك. # مثال: إذا قال لزوجته: أنت خلية أو أنت برية أو حبلك على غاربك - ولم يكن ~~له نية في طلاقها - فلا يجوز أن يفتى بطلاقها الآن, لأن هذه الألفاظ لا ~~يستعملها الناس الآن لوقوع الطلاق، وقد لا يعرفونها ولا يعرفون المراد بها. # ومنها: إذا باع أو اشترى من هو في بلده فيحمل الثمن على النقد المتعارف ~~والمتعامل به في بلده. وأما إذا باع أو اشترى من غير بلده ونقد تلك البلدة ~~مختلف - كما هو حاصل في زماننا - فيحمل الثمن على النقد المتعارف عليه في ~~تلك البلدة إلا أن يبين. # PageV08P019 # القاعدة التاسعة [الفداء] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الفداء يقابل بالأصل دون الوصف (1). # وفي لفظ: الفداء يكون بمقابلة الأصل (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الفداء: من فدى يفدي إذا استنقذه بالمال، أو أعطاه عوضه مالا. والاسم ~~الفدية، وجمعها فدى وفديات. # فمفاد القاعدة: أن فداء ما يفدى إنما يقابل بالأصل المطلوب افتداؤه ولا ~~ينظر إلى الأوصاف، فالأوصاف في ذلك هدر، لا مقابل لها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قتل إنسان خطأ فللوارث والولي دية الخطأ، بقطع النظر عن القتيل إن ~~كان كبيرا أو صغيرا غنيا أو فقيرا جاهلا أو عالما صحيحا أو مريضا، فدية ~~الخطأ لا تفاوت فيها بالأوصاف إنما ينظر إلى أن القتيل إنسان ذكر. # __________ # (1) شرح السير ص 1865. # (2) قواعد الفقه ص 94 عنه. # PageV08P020 # ومنها: إذا غلب المشركون على دار للمسلمين أو أرض لهم، ثم استنقذها ~~المسلمون منهم، فوقعت منها دار أو أرض في سهم رجل من المقاتلة المسلمين ~~فهدم بعض الدار أو قلع شجر الأرض ثم جاء صاحب الدار أو الأرض فإنه يأخذ ~~الدار أو الأرض بقيمتها يوم وقعت في سهم المقاتل، فإذا كان بعض ما هدم ~~موجودا كالحجارة أو الأخشاب أو الحطب فله أخذه؛ لأنه كان مملوكا ms1119 كالأصل. ~~ولا ينقص من القيمة شيء مقابل النقصان الحاصل بفعل من وقعت في سهمه؛ لأن ~~الفداء يقابل بالأصل لا بالأوصاف. # PageV08P021 # القاعدة العاشرة [الفرار من الأحكام الشرعية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الفرار من الأحكام الشرعية ليس من أخلاق المؤمنين (1). من قول محمد بن ~~الحسن. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة موضوعها الحيل للفرار من الأحكام الشرعية، # ومفادها: المنع من التحايل لإسقاط الأحكام الشرعية وعدم تنفيذ أوامر الله ~~سبحانه وتعالى؛ لأن الفرار من تطبيق الأحكام الشرعية ومحاولة تعطيلها ~~باختراع الحيل ليس من أخلاق المؤمنين بل هو من أخلاق المنافقين؛ لأن الزمن ~~حريص على إرضاء خالقه بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، وطاعة رسوله صلى الله ~~عليه وسلم. والمنافق يحاول التهرب والفرار من تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى ~~لضعف إيمانه أو انعدامه فيستعمل الحيلة للتهرب من أوامر الله سبحانه وتعالى ~~وعدم الالتزام بها. # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 158 - 159. # PageV08P022 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من وجبت عليه زكاة بملكه للنصاب، وقبل حولان الحول وهب المال لزوجته أو ~~أحد أقاربه - تهربا من إخراجها - حتى لا تجب عليه لخروج المال عن ملكه قبل ~~الحول، ولا تجب الزكاة على زوجته لأن المال لم يمض عليه عندها حول، فهذا لا ~~يجوز؛ لأنه فر من تطبيق وتنفيذ شرع الله، ومن علم عنه ذلك عوقب وأخذت منه ~~الزكاة قهرا. # ومنها: الحيلة لإسقاط استبراء الجارية المشتراة، وهي أن يتزوج الجارية ~~التي يريد شراءها ثم يشتريها فيقبضها، فلا يلزمه الاستبراء؛ لأن بالنكاح ~~ثبت له عليها الفراش؛ وقيام الفراش له عليها دليل على تبين فراغ رحمها من ~~ماء غيره شرعا. وهذه حيلة مذمومة كسابقها. # ومنها: الحيلة لإسقاط الشفعة. وينظر في الحيل الجائزة وغير الجائزة الفن ~~الخامس من كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 405. # PageV08P023 # القاعدة الحادية عشرة [الفرض - النفل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الفرض أفضل من النفل (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: "وما تقرب ~~إلي عبدي بأحب إلي من أداء ما افترضته ms1120 عليه" (2). # الفرض: هو التقدير والقطع، وشرعا: هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. # أو هو ما يثاب المكلف على فعله ويأثم ويستحق العقوبة والذم بتركه. # والنفل: في اللغة هو الزيادة والغنيمة. # وشرعا: هو العبادات غير المفروضة التي يتطوع بها. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 185، أشباه السيوطي ص 145، وأشباه ابن نجيم ص ~~157. # (2) الحديث أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. # PageV08P024 # أو هو اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات (1). أو هو: ما رجح الشرع ~~فعله وجوز تركه (2). وهو المسمى بالمندوب والمستحب والتطوع والمرغب فيه ~~والسنة كله بمعنى. أو هو الزيادة، سميت بذلك لأنه زيادة على الواجب (3). # فمفاد القاعدة: أن ما أوجبه الله عز وجل علينا وما افترضه أفضل وأكثر ~~أجرا وثوابا مما يتطوع به الإنسان من صلاة أو صوم أو صدقة أو حج. # والدليل الحديث القدسي السابق. وهذا أمر متفق عليه؛ ولأن الله عز وجل لا ~~يقبل من عبده نافلة ما لم يكن أدى الفريضة؛ لأن طلب الفريضة مجزوم به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # صلاة الفريضة أفضل من صلاة النافلة. فلو صلى الإنسان حياته كلها تطوعا لا ~~يقوم ذلك كله مقام فريضة واحدة إذا تركها، إلا أن يرحمه الله برحمته فيكمل ~~نواقص فرائضه بنوافله، كما في # __________ # (1) التعريفات ص 315. # (2) أنيس الفقهاء ص 104 - 105. # (3) تحرير ألفاظ التنبيه ص 43 - 44. # PageV08P025 # الخبر (1). "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته" الحديث. # ومنها: من تصدق بأضعاف ما يجب عليه من الزكاة - ولم ينو بها أو ببعضها ~~الزكاة الواجبة - لا تسقط عنه زكاة ماله. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة وكان النفل أفضل من الفرض: إبراء ~~المعسر - وهو تطوع ونافلة - أفضل من إنظاره - أي إمهاله - وهو واجب. # ومنها: الابتداء بالسلام وهو سنة أفضل من رده وهو فريضة وواجب. # ومنها: الوضوء قبل الوقت سنة وهو أفضل من الوضوء بعد دخول الوقت عند ~~إرادة القيام إلى الصلاة وهو واجب (2). # __________ # (1) الخبر أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث تميم ms1121 الداري. ~~ينظر سبل السلام ج 2 ص 5 وص 25. # (2) أشباه السيوطي ص 147. # PageV08P026 # القاعدة الثانية عشرة [فرض العين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # فرض العين لا يترك بالنافلة أو بما هو من فروض الكفاية (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المفروض على العباد نوعان: فرض عين مطلوب من كل مكلف بعينه، ولا يسقط عنه ~~إلا بأداء نفسه، ولا يسقط بأداء غيره عنه، كالصلاة والصوم. # وفرض على الكفاية وهو المسمى بالواجب الكفائي. وهو ما يطلب من المجموع ~~بحيث إنه إذا فعله بعضهم سقطت المطالبة به عن الآخرين، وإن لم يقم به بعضهم ~~أثم الجميع، كالقضاء والأذان والإمامة. # فمفاد القاعدة: أن ما كان فرضا عينيا على كل مكلف أنه لا يجوز تركه ~~بنافلة أو بفرض آخر من فروض الكفاية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصلاة فرض عين على كل مكلف فلا يجوز أن يترك المكلف # __________ # (1) شرح السير ص 2238 وعنه قواعد الفقه ص 95. # PageV08P027 # فرضا من الصلوات الخمس بأداء الصلوات النوافل مهما كثرت. بل الفرض أولا ~~ثم النفل والتطوع إن شاء. # ومنها: لا يجوز لمكلف من المسلمين أن يترك أداء الصلوات المفروضات أو ~~الصيام بحجة أنه يقوم بعمل للمسلمين مهما كان كالجهاد أو الإمامة العظمى أو ~~القضاء. # ومنها: أنه إذا دخل عسكر المسلمين أرض الحرب ثم أخبروا أن العدو قد أتوا ~~بعض أرض المسلمين أو بعض ثغورهم - ولا طاقة لهم بدفعهم - فالواجب على الجيش ~~الداخل أن يرجعوا وينفروا إليهم ويدعوا غزوهم؛ لأن دخولهم دار الحرب نافلة ~~أو من فروض الكفاية، وإنجاء المسلمين والدفع عنهم واجب عيني على تلك الفرقة ~~الداخلة أرض الحرب، فيجب عليهم العودة والدفاع عن أهل الثغر المسلم. # PageV08P028 # القاعدة الثالثة عشرة [الفرض - الواجب - والعوض] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الفرض لا يؤخذ عليه عوض (1). # وفي لفظ: الواجب لا يجوز أخذ العوض عنه (2). وتأتي في حرف الواو إن شاء ~~الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الفرض والواجب لفظان مترادفان هنا ومعناها واحد، وهو ما طلب الشارع فعله ~~من المكلف طلبا جازما، كما سبق بيانه ms1122 قريبا. # والواجب المطلوب من المكلف فعله لا يجوز أن يأخذ عليه عوضا أو أجرا أو ~~ثمنا. لأنه إذا فعله أثيب على فعله من الله عز وجل بالثواب والجنة ~~والمغفرة، وأما إذا لم يفعله فإنه يعتبر مقصرا آثما يستحق العقاب على ~~الترك؛ لأن ترك الواجب المفروض إثم وكبيرة من الكبائر يستحق صاحبها ~~العقوبة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الجهاد لا يجوز الاستئجار عليه؛ لأن المجاهد إذا حضر # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 28. # (2) نفس المصدر ص 317. # PageV08P029 # الصف تعين عليه القتال وأصبح فرض عين عليه، ولأن منفعة الجهاد تعود إليه. # ومنها: من تعين عليه قبول الوديعة. لا يجوز أن يأخذ عليها أجرا. # ومنها: إذا قال من فقد ماله: من دلني على مالي فله كذا - أي جائزة - فدله ~~من المال في يده، لا يستحق أجرا؛ لأن الواجب عليه الرد بالشرع. # ومنها: إذا خلص مشرفا على الهلاك بالوقوع في ماء أو نار، لا تثبت له أجرة ~~المثل. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # على الأم إرضاع ولدها اللبأ - وهو أول نزول اللبن - ولها أخذ الأجرة ~~عليه، مع أن إرضاعها له واجب. # ومنها: بذل الطعام في المخمصة - لمن يستحقه - واجب، وللباذل أخذ العوض ~~عنه. # PageV08P030 # القاعدة الرابعة عشرة [الفرض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الفرض ما ثبت بدليل موجب للعلم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق معنى الفرض. والأدلة الشرعية نوعان من حيث وجوب العلم والعمل: نوع ~~موجب للعلم والعمل، وهو الدليل الثابت قطعا من غير شبهة، وهو نص الكتاب ~~والخبر المتواتر. وهذا موضوع القاعدة. # والنوع الثاني: دليل يوجب العمل دون العلم، وهو الدليل الظني الثابت مع ~~وجود الشبهة في طريقه، والمراد به خبر الآحاد. # فمفاد القاعدة: أنه عند الحنفية الذين يفرقون بين الفرض والواجب أن الفرض ~~هو ما ثبت بدليل قطعي يوجب العلم والعمل. # وأما ما ثبت بالدليل الظني الثابت فهو يوجب العمل دون العلم، وهو المسمى ~~بالواجب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # مطلق القراءة في الصلاة فرض - عند الحنفية - بدليل قوله # __________ # (1) المبسوط ms1123 ج 3 ص 101. # PageV08P031 # تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} (1). وأما قراءة الفاتحة بخصوصها فهو ~~واجب، لأنه ثبت بدليل ظني فيه شبهة، وهو خبر الآحاد. # ومنها: الطواف بالبيت فرض، بدليل قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق ~~(29)} (2). وأما الطهارة للطواف فهي واجبة وليست شرطا في صحة الطواف كما في ~~الصلاة، لأن الطهارة للطواف ثبتت بدليل ظني غير صريح. وهو الحديث القائل: ~~"الطواف بالبيت صلاة" (3)، وحديث "إن الطواف بالبيت مثل الصلاة" (4). # ومنها: صدقة الفطر واجبة لا فريضة - خلافا للشافعي رحمه الله تعالى الذي ~~يقول بفرضيتها. وهي واجبة عند الحنفية لأن ثبوتها بدليل موجب للعمل غير ~~موجب لعلم اليقين، وهو خبر الواحد. # __________ # (1) الآية 20 من سورة المزمل. # (2) الآية 29 من سورة الحج. # (3) الحديث عن جرير بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم. # (4) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وينظر سنن البيهقي ج 5 ص 140، ~~الأحاديث من 9303 - 9307. # PageV08P032 # القاعدة الخامسة عشرة [الفرع وأصله] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الفرع المختص بأصل وجوده يدل على وجود أصله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة ذات دلالة عقلية صحيحة، وهي أن الفرع المخصوص بأصل لا يمكن ~~أن يوجد بدون أصله، وإلا كان هو أصلا قائما بذاته، والفرض أنه فرع مختص ~~بأصل. # فمفاد القاعدة: أن هذا الفرع يدل وجوده على وجود أصله قطعا؛ لأنه لا فرع ~~إلا بأصل. وأما الأصل فقد يوجد بدون فرع. # فوجود الفرع دليل آني على وجود أصله لا علة له. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # وجود الوكيل عن موكله يدل قطعا على وجود أصله وهو الموكل. # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 70 ب عن العناية شرح الهداية كتاب الوكالة. نتائج ~~الأفكار ج 6 ص 36. وشرح الخاتمة ص 59. # PageV08P033 # ومنها: إذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع فله أن يرجع ~~على الموكل؛ لأنه انعقدت بينهما مبادلة حكمية؛ لأن الموكل لو وجد في المبيع ~~عيبا يرده على الوكيل. # ومنها: وجود الطفل الوليد فرع لوجود أمه، فوجوده دليل على وجود أمه التي ~~ولدته؛ لأنه لا ms1124 يمكن أن يوجد وليد بدون والدة. # PageV08P034 # القاعدتان السادسة والسابعة عشرة [الفرع والأصل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # 1 - الفرع يسقط إذا سقط الأصل (1). # 2 - الفرع يلحق الأصل - أو يلتحق بالأصل - في حكمه، وإن لم توجد فيه علته ~~(2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # الفرع تابع لأصله، والأصل متبوع، فما يحدث للأصل يحدث مثله للفرع. # فمفاد القاعدة الأولى: أن الفرع يسقط إذا سقط أصله، والسقوط حكم، فهذه ~~القاعدة خاصة بالإشارة إلى حكم السقوط. وينظر قواعد حرف التاء رقم 16، 32. # ومفاد القاعدة الثانية: أعم حيث أشارت إلى أن الفرع يتبع أصله في أحكامه ~~على وجه العموم سواء السقوط أو غيره، فإذا حكم على الأصل بحكم تبعه في ذلك ~~الحكم فرعه؛ وينظر قواعد حرف # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 119 وأشباه ابن نجيم 121. # (2) المبسوط ج 3 ص 123 وج 26 ص 55. # PageV08P035 # الهمزة القاعدة 116، 265. # وليس من شروط التحاق الفرع بحكم أصله تعليله بعلته، فقد يكون للأصل علة ~~وسبب في حكمه ولا توجد هذه العلة في فرعه وإن تبعه في حكمه. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا أبرأ الدائن الأصيل سقط الدين عن الكفيل ولم يطالب به، ولكن إذا أبرأ ~~الدائن الكفيل لم تسقط المطالبة عن المدين الأصيل. # ومنها: من فاتته صلوات أيام جنونه - وقلنا: بعدم القضاء - فلا يقضي سننها ~~الرواتب. # ومنها: من فاته الحج - بالوقوف بعرفة - وتحلل بأفعال العمرة لا يأتي ~~بالرمي ولا بالمبيت بمنى، لأنهما تابعان للوقوف بعرفة وقد سقط. # ومنها: إذا جامع المعتكف ناسيا - قال بعضهم - لا يفسد اعتكافه؛ لأن ~~الاعتكاف فرع عن الصوم، والفرع يلحق بالأصل في حكمه، والصائم إذا جامع ~~ناسيا لا يفسد صومه. لكن إذا جامع متعمدا فسد صومه واعتكافه. # ومنها: إذا باشر المعتكف فأنزل فسد اعتكافه، كما لو كان صائما فباشر ~~فأنزل فسد صومه، وإذا لم ينزل لم يفسد اعتكافه # PageV08P036 # كما لا يفسد صومه بهذا. # قالوا: هذا كله إذا لم يخرج من المسجد، فأما إذا خرج من المسجد لهذا ~~الفعل فقد فسد اعتكافه بالخروج. # رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين: ms1125 # إذا مات الغازي المجاهد والعالم - من له حق منهم في ديوان الخراج يفرض ~~لأولادهم تبعا، ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا في الجهاد وفي طلب العلم. # ينظر من قواعد حرف التاء القواعد من الحادية عشرة إلى السادسة عشرة. # PageV08P037 # القاعدة الثامنة عشرة [الفرقة - النفقة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الفرقة إذا وقعت من قبل الزوج بمباح أو محظور تستحق المرأة النفقة ~~والسكنى. وإذا وقعت من قبل المرأة بفعل مباح كخيار البلوغ والعتق وعدم ~~الكفاءة لها النفقة والسكنى. وإن وقعت بفعل محظور كالردة ومطاوعة ابن الزوج ~~فليس لها نفقة ولا سكنى (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة توضح متى تستحق المرأة النفقة والسكنى عند الفرقة من زوجها، ~~وتبين أن المرأة تستحق النفقة والسكنى في حالين: # الحال الأولى: أن تقع الفرقة من قبل الزوج مطلقا بفعل منه مباح أو محظور. ~~فالمباح كأن يطلقها، والمحظور كأن يرتد الزوج ويلتحق بدار الحرب. # __________ # (1) الفرائد ص 22 عن الفتاوى الخانية ج 1 ص 441 فصل في نفقة العدة. # PageV08P038 # والحال الثانية: أن تقع الفرقة من قبل الزوجة ولها صورتان: الأولى أن تقع ~~الفرقة منها بفعل مباح شرعا، كأن تختار المرأة نفسها بعد بلوغها عند الزوج ~~- في حال أن زوجها غير الأب وهي صغيرة -، أو تعتق وهي تحت عبد أو حر على ~~الخلاف، أو تطلب الفرقة لعدم كفاءة الزوج، أو بسبب عنته. ففي هذه الصورة ~~لها النفقة والسكنى طيلة عدتها. # والصورة الثانية: أن تقع الفرقة من المرأة بفعل محرم، كأن ارتدت والعياذ ~~بالله، أو طاوعت ابن زوجها. ففي هذه الصورة لا نفقة لها ولا سكنى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أقر الزوج أن نكاح امرأته كان فاسدا وكذبته المرأة وفرق القاضي ~~بينهما - بعد الدخول - كان لها النفقة والسكنى؛ لأن الفرقة من قبله. # ومنها: إذا اختلعت الزوجة بمال، ولم تذكر نفقة العدة، كان لها النفقة، ~~وأما إذا اختلعت على نفقة العدة سقطت النفقة. # PageV08P039 # القاعدتان التاسعة عشرة والعشرون [الفروع - الأصول]. # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # فروع الملك لمن كانت له ms1126 أصوله (1). # وفي لفظ: الفروع تبع للأصول (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان لهما ارتباط بالقاعدتين السابقتين 15، 16. # ومفادهما: أنه لما كانت الفروع تابعة لأصولها في أحكامها فإن مالك الأصول ~~يملك فروع تلك الأصول تبعا. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا كان عند إنسان شياه أو أبقار أو نوق تجب فيها الزكاة فنتجت قبل الحول ~~- ولو بلحظات - كان حول النتاج مبنيا على حول الأمهات، فتجب فيها الزكاة، ~~فتؤخذ الزكاة عن الأصول والفروع جميعا. # ومنها: إذا كانت شجرة في دار رجل فانتشرت عروقها في دار جاره فنبتت منها ~~شجرة أخرى، فإن الشجرة الثانية ملك لمالك الشجرة الأولى؛ لأنها فرعها، وكون ~~أصلها في دار الجار لا # __________ # (1) الجمع والفرق ج 1، ص 317. # (2) نفس المصدر ج 1، ص 31، 66، 67، 68. # PageV08P040 # يخرجها أن تكون ملكا لمن تفرعت عن ملكه. # ومنها: النخلة ملك لمن ملك النواة، ولو زرعها في أرض غيره. والفرخ ملك ~~مالك البيضة، ولو وضعها تحت دجاجة غيره. والزرع ملك مالك البذر. # ومنها: وأجنة الحيوانات ملك مالك الأنثى دون الفحل. # ومنها: إذا تزوج عبد رجل مملوكة رجل آخر، أو زنى حر أو عبد بمملوكة، ~~فالولد ملك لمالك الأمة. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الرجل إذا استولد جاريته كان الولد تابعا للأب في الحرية، لا تبعا للأم ~~في الرق؛ لأن الأم ملك للأب، فالأب مالك للأصل. # ومنها: الأمة إذا غرت الزوج وخدعته بادعاء الحرية، فإن ولدها منه حر. # ومنها: الأمة إذا وطئها حر بالشبهة، وهو يظنها زوجته الحرة فولده منها حر ~~قطعا. # ومنها: إذا وطئ الأب جارية ابنه فولده منها حر - ولا تصير أم ولد له. # ومنها: إذا نكح مسلم حربية، ثم غلب المسلمون على ديارهم وسبوها بعد حملها ~~منه فإن ولدها لا يتبعها في الرق؛ لأنه مسلم في الحكم بإسلام أبيه. # PageV08P041 # القاعدة الحادية والعشرون [سؤال أهل الذكر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (43)} (1). (2) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الناس يتفاوتون في علومهم وفي مداركهم، فبعضهم عالم بشيء أو أشياء وبعض ms1127 ~~آخر جاهل بهذه الأشياء عالم بغيرها. # فمفاد الآية وحكمها: تعليم من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن ~~يرجعوا في معرفة ما يجهلونه من كل شيء إلى من له بصر ومعرفة في ذلك الباب، ~~وبخاصة فيما يتعلق بالدين والأحكام الشرعية، فليس كل الناس مجتهدين أو ~~علماء، فعلى الجاهل أن يسأل العالم عما يجهله. # وكذلك في أمور الدنيا يجب أن نرجع في معرفة ما نجهل إلى # __________ # (1) الآية 43 من سورة النحل والآية 7 من سورة الأنبياء. # (2) المبسوط ج 13 ص 110. # PageV08P042 # العلماء والخبراء فيها. والمعنى أن يرجع في معرفة كل شيء إلى من له بصر ~~في ذلك الباب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا جهل المسلم مسائل في الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو الطلاق أو ~~غيرها من أمور دينه فلا يجوز له أن يقول فيها برأيه، ولا يجوز له أن يتصرف ~~فيها قبل معرفة حكم ما يجهله، بل عليه أن يسأل علماء الشرع والمفتين ~~المجتهدين في ذلك استبراء لدينه. # ومنها: إذا أراد إنسان أن يبني بيتا فعليه أن يسأل مهندسا مختصا، لا ~~عالما دينيا، ولا طبيبا بيطريا أو بشريا. # ومنها: المريض المحتاج للعلاج عليه أن يستشير طبيبا مختصا لمعرفة علته ~~والدواء المناسب له، لا أن يذهب إلى طبيب بيطري أو مهندس مدني. # PageV08P043 # القاعدة الثانية والعشرون [فساد السبب - ثبوت الملك] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # فساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض (1). # وفي لفظ: فساد السبب شرعا لا يمنع ثبوت الملك بعد تمامه (2). # وفي لفظ: فساد السبب في الابتداء لا يمنع ثبوت الملك بالقبض، فلا يمنع ~~بقاءه بطريق الأولى (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # فساد السبب أو فساد العقد معناه: وجود اختلال في أحد شروط العقد تمنع ~~صحته - والعقد الفاسد عند الحنفية غير العقد الباطل، بل هو العقد المشروع ~~أصلا لا وصفا - يعني أن يكون صحيحا باعتبار ذاته فاسدا باعتبار بعض أوصافه ~~الخارجة (4). وذلك بوجود شرط زائد لا يقتضيه العقد ولا يلائمه. # __________ # (1) المبسوط ج 24 ص 54. # (2) شرح السير ص ms1128 1117 فما بعدها وعنه قواعد الفقه ص 95. # (3) المبسوط ج 5 ص 78. # (4) القاموس الفقهي ص 285. # PageV08P044 # وأما عند غير الحنفية فالفاسد من العقد هو الباطل، وهو خلاف الصحيح، ولا ~~يترتب عليه أثره. # وهذه القواعد تمثل أصلا من أصول الحنفية في العقود. # ومفادها: أن العقد إذا فسد شرعا بفقده شرطا من شروط صحته فلا يمنع فساده ~~هذا وقوع الملك للعاقدين إذا صاحب ذلك القبض للثمن والمبيع، لكن على ~~العاقدين أن يزيلا سبب الفساد. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # لو أن مستأمنا من المسلمين دخل دار الحرب بأمان ثم غصب من أموال أهل ~~الحرب شيئا فهذا غدر منه ولا يجوز، ويجب عليه رده لهم، فإن دخل به دار ~~الإسلام فإن أراد بيعه في دار الإسلام فلا ينبغي لأحد من المسلمين أن يشتري ~~ذلك منه؛ لأنه كسب خبيث وفي شرائه منه تقرير لمعنى الخبث فيه، لكن إن ~~اشتراه منه إنسان جاز ذلك الشراء وإن كان مسيئا (1). لأن فساد السبب لا ~~يمنع ثبوت الملك بعد تمامه. # ومنها: إذا تزوج أمرأة وأصدقها جارية وسلمها لها، ثم طلقها قبل الدخول ~~فإن ملكية الزوجة لنصف الجارية فسد بطلاقها، فيستحق عليها رد النصف. ولكن ~~لا يبطل ملكها في شيء إلا برد # __________ # (1) شرح السير ص 1117 فما بعدها، مصدر سابق. # PageV08P045 # الجارية بقضاء القاضي أو رضائها. ولكن لا ينفذ في الجارية عتق الزوج لها ~~إذا أعتقها قبل الحكم. # ومنها: إذا اشترى دابة بثوبين وقبض الدابة، ثم هلك الثوبان قبل أن ~~يقبضهما البائع فعلى المشتري رد الدابة لفساد العقد بفوات القبض المستحق ~~بالعقد، لكن إذا باع المشتري الدابة أو هلكت عنده فعليه قيمتها لتعذر رد ~~العين. فقد ثبت له الملك في الدابة بالقبض، ولذا جاز له بيعها. # ومنها: من أكره على هبة شيء لآخر فقبض الموهوب له الهبة، فهو يملكها ~~بالقبض - وإن كان الواهب مكرها على التسليم - والإكراه مفسد للهبة - ولكن - ~~عند الحنفية - الهبة الفاسدة توجب الملك بعد القبض كالهبة الصحيحة, بناء ~~على أصلهم أن فساد السبب لا يمنع وقوع الملك ms1129 بالقبض، لكن إذا هلك الموهوب ~~فعلى الموهوب له رد القيمة للواهب المكره، كالمشتراة شراء فاسدا. وقد سبق ~~أن العقد الفاسد كالعقد الصحيح في وجوب الضمان - وهذا عند الجميع - لكن في ~~ضمان القيمة لا الثمن. # PageV08P046 # القاعدة الثالثة والعشرون [الفساد الطارئ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الفساد الطارىء بعد العقد - قبل حصول المقصود به - كالمقترن بالعقد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الطارئ: المفاجئ # وهذه القاعدة قد سبقت ضمن قواعد حرف الطاء تحت الرقم 2. # ومفادها: أن ما يطرأ على العقد بعد تمامه وقبل حصول المقصود به يفسد ~~العقد وكأنه اقترن به وصاحبه بأصله. أما إذا طرأ بعد حصول المقصود بالعقد ~~فلا اعتبار له. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى عصيرا - وقبل تسلمه من البائع - تخمر - أي أصبح خمرا - فسد ~~العقد ويجب على البائع رد الثمن للمشتري. # __________ # (1) المبسوط ج 22 ص 88. # PageV08P047 # رابعا: مما أفسد مع الدوام - وهو مما استثني من مسائل هذه القاعدة. # إذا نكح امرأة فوطئها أبوه أو ابنه بشبهة، أو وطئ هو أمها أو ابنتها ~~بشبهة انفسخ النكاح بينهما. # PageV08P048 # القواعد الرابعة والخامسة والسادسة والعشرون [الفسخ ورفع العقد] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله (1). # وفي لفظ: فسخ العقد معتبر بأصل العقد (2). # وفي لفظ: الفسخ بالعيب أو بالخيار - فإنه يستند إلى مقارن للعقد، فهو ~~رافع للعقد من أصله أو من حينه، فيه خلاف معروف (3). # وفي لفظ: الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو فيما يستقبل (4)؟ # وفي لفظ: الفسخ بالعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أو من حينه (5)؟ # ثانيا معنى هذه القواعد ومدلولها: # __________ # (1) المغني ج 4 ص 162. # (2) المبسوط ج 21 ص 96، 166. # (3) قواعد ابن رجب القاعدة 116. # (4) أشباه ابن نجيم ص 338. # (5) المنثور ج 3 ص 49. # PageV08P049 # فسخ العقد: معناه إبطاله، ورد كل بدل إلى صاحبه. أو هو رفع للعقد وقلب كل ~~من العوضين إلى دافعه (1). # فبالنظر إلى هذه القواعد نراها تمثل وجهتي نظر مختلفتين في حكم فسخ العقد ~~وإبطاله، هل هو من أصل العقد وإنشائه، أو هو من ms1130 حين ظهور سبب الفسخ؟ # القاعدتان الأوليان تعبران عن وجهة النظر القائلة: إن الفسخ رفع للعقد ~~وإبطال له، لكن أولاهما قطعت بدون تردد إن رفعه يكون من حين ظهور سبب الفسخ ~~لا من أصل العقد. وثانيتهما قطعت بدون تردد أيضا إن فسخ العقد ورفعه معتبر ~~بأصل العقد وبدئه. فهما مع قطعهما مختلفتان. # والقواعد الثلاث الأخيرة تعبر عن وجهة نظر مترددة في اعتبار زمان الفسخ ~~هل هو من الأصل أو من الحين؟ وتشير إلى وجود الخلاف. # الثمرة الفقهية للخلاف: # إن زوائد المبيع في المدة ما بين ابتداء العقد والفسخ هل هي ملك للبائع ~~أو المشتري؟ # عند من يقولون: بأن الفسخ يعتبر من أصل العقد فهي ملك البائع؛ لأن المبيع ~~كان في ضمانه. # __________ # (1) القاموس الفقهي ص 285. # PageV08P050 # وعند من يقولون: بأن الفسخ يعتبر من حين ظهور موجب الفسخ، فتكون الزوائد ~~للمشتري. لأنها زوائد ملكه. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # الرهن عقد لا يتم ضمانه إلا بقبض المرهون من قبل المرتهن. فإذا فسخ العقد ~~فلا يتم فسخه إلا برد المرهون إلى الراهن وقبضه له. # ومنها: إذا اشترى بقرة، وفسخ البيع قبل القبض - وفي هذه الفترة ولدت ~~البقرة، فهل مولودها للبائع أو للمشتري؟ عند من يقولون: إن الفسخ من أصل ~~العقد فالمولود للبائع. وعند من يقولون: إن الفسخ عند اكتشاف سبب الفساد، ~~فالمولود للمشتري. # وأما إذا تم الفسخ بعد قبض المشتري للبقرة فمولودها له قولا واحدا؛ لأن ~~المبيع كان في ضمانه. والغرم بالغنم. وينظر من قواعد حرف الراء القاعدة 15. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد: # عقد النكاح لا يتم إلا بشروط، منها الشهود والمهر. ولكن الطلاق - وهو فسخ ~~لعقد النكاح وإبطال له - يتم بدون ذلك، إذ يقع الطلاق ويبطل النكاح بمجرد ~~تطليق الزوج. ولا يشترط الإشهاد على ذلك. # PageV08P051 # القاعدة السابعة والعشرون [الفضيلة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة، أو بنفس العبادة - أولى من المتعلقة ~~بمكانها (1). # وفي لفظ: المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على ~~فضيلة تتعلق بمكان العبادة ms1131 (2). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الفضيلة: المراد بها هنا صفة الكمال، من الفضل وجمعها فضائل، والمراد بها ~~كثرة الثواب. # فمفاد القاعدة: أن الثواب المتعلق بهيئة العبادة أي ذاتها ونفسها أكثر من ~~الثواب المتعلق بمكانها أو الموضع الذى تؤدى فيه. # __________ # (1) قو اعد الحصني ج 3 ص 374، وأشباه السيوطي ص 147. # (2) المجموع شرح المهذب ج 3 ص 182، المجموع المذهب/ قواعد العلائي لوحة ~~272 أ. # PageV08P052 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أفضل المواضع للصلاة عند الشافعي رحمه الله داخل الكعبة، لكن إذا كانت ~~الجماعة خارجها كانت مع الجماعة أفضل؛ لأن الجماعة فضيلة تتعلق بنفس أو ~~هيئة العبادة وهي الصلاة، وداخل الكعبة فضيلة تتعلق بمكانها وموضعها. # ومنها: صلاة النفل في بيت الإنسان أفضل منها في المسجد - مع شرف المسجد ~~-؛ لأن فعلها في البيت فضيلة تتعلق بها، فإنه سبب لتمام الخشوع والإخلاص ~~وأبعد من الرياء والإعجاب. # ومنها: الصلاة المفروضة جماعة في المساجد أفضل منها في البيوت فلو لم يكن ~~في المساجد جماعة وحصلت له الجماعة في البيوت كانت أفضل منها. # PageV08P053 # القاعدة الثامنة والعشرون [الفطر السليمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الفطر السليمة لا تتفق على الكذب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الفطر جمع فطرة: والفطرة هي الصفة التي يتصف بها كل موجود في أول زمان ~~خلقته. ومنه الحديث: "كل مولود يولد على الفطرة" (2). والمراد بها في ~~الحديث الإسلام، وهو صفة الخلق جميعا عند ولادتهم؛ فإنه سبحانه وتعالى فطر ~~خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره. # والفطرة أيضا الطبيعة السليمة التي لم تشب بعيب. # فمفاد القاعدة: أن الجبلة السليمة والفطرة المستقيمة لا يمكنها أن تتفق ~~على الكذب في أمر من الأمور - وبخاصة الديني منها - لأن الكذب مناف لتلك ~~الفطرة، وإنما يكذب من كان في فطرته عوج أو انحراف. # __________ # (1) القواعد النورانية ص 111. # (2) الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز الباب ~~93. والمتفق عليه "ما من مولود إلا يولد على الفطرة". # PageV08P054 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ms1132 # الأخبار المتواترة يحصل بها العلم اليقيني حيث لا تواطؤ على الكذب؛ ~~لاختلاف المخبرين وتباعدهم واختلاف ثقافاتهم واتجاهاتهم. # PageV08P055 # القاعدة التاسعة والعشرون [فعل العجماء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # فعل العجماء جبار (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # أصل هذه القاعدة حديث "العجماء جرحها جبار" (2). # العجماء: المراد بها الدابة، وسميت عجماء لأنها لا تفصح. # وجبار: هدر. # ومفاد القاعدة: أن البهيمة تنفلت فتتلف شيئا، فهو هدر، وكذلك المعدن - أي ~~المنجم - إذا انهار على أحد فدمه جبار، أي هدر. # وقد سبق بيان هذا الحديث وتخريجه في قواعد حرف الجيم تحت رقم 10. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجل اشترى شاتين فنطحت إحداهما الأخرى - قبل القبض - فهلكت، خير المشتري ~~بين أن يأخذ الباقية بحصتها من # __________ # (1) الفرائد ص 53 عن فتاوى الخانية ج 2 ص 258 باب في قبض المبيع. # (2) سبق تخريج هذا الحديث. # PageV08P056 # الثمن أو يترك. # ومنها: لو اشترى حمارا وشعيرا فأكل الحمار الشعير - قبل القبض - فالمشتري ~~كذلك مخير بين أن يأخذ الحمار بحصته من الثمن أو يترك، أما إذا كان الحمار ~~بثمن محدد، والشعير بثمن محدد، فهو يأخذ الحمار بثمنه المتفق عليه قبل أكله ~~الشعير. # ومنها: وإذا باع حمارا بشعير بعينه فلم يتقابضا حتى أكل الحمار الشعير ~~ينفسخ البيع، ولا يكون البائع مستوفيا الثمن لأن فعل الحمار هدر غير مضمون ~~فيصير الشعير هالكا قبل القبض كما لو هلك بآفة سماوية فينفسخ البيع. # PageV08P057 # القاعدة الثلاثون [النية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # فعل الغير تمتنع النية فيه (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النية: هي القصد المؤكد لإرادة الفعل، وهي أمر قلبي. # فمفاد القاعدة: إن الإنسان لا يمكنه أن ينوي فعل غيره، ففعل الغير تتعلق ~~نيته بذلك الغير. فكل إنسان لا يمكنه أن ينوي إلا فعل نفسه؛ لأن النية ~~مخصصة للفعل ببعض جهاته، من الفرض والنفل وغير ذلك من رتب العبادات ~~وأنواعها، وذلك متعذر على الإنسان في فعل غيره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يمكن لإنسان أن ينوي صلاة غيره، ولا حجه، ولا صومه. # ومنها: من أراد ms1133 أن يقتل، فلا يمكن لغيره أن ينوي عنه نية القتل. # __________ # (1) الجمع والفرق للجويني ج 1 ص 129، وينظر أشباه السيوطي ص 20. # PageV08P058 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # من وكل في إخراج زكاة فله أن ينوي بها عن الموكل. # ومنها: من وكل في ذبح أضحية فهو ينويها عن موكله. # والأصل جواز التوكيل في النية إذا اقترنت بفعل. # ولذلك جازت النيابة في الحج للمعضوب. أي غير القادر على الحج لمرض مزمن. # PageV08P059 # القاعدتان الحادية والثانية والثلاثون [فعل القاضي، وأمره] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # فعل القاضي حكم كأمره (1). # وفي لفظ: أمر القاضي حكم (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # القاضي يحكم فيما يعرض عليه من دعاوى، وحكمه أن يظهر حكم الشرع فيما يعرض ~~عليه، ثم يأمر بإحقاق الحق وإعطائه لصاحبه. # فمفاد هاتين القاعدتين: أن الأولى تفيد أن حكم القاضي لا يقتصر على النطق ~~بل إن فعله وتصرفه لصالح أحد المدعيين يعتبر حكما منه. # وأن الثانية تفيد أن أمر القاضي لغيره بتصرف ما يعتبر أيضا حكما منه. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 235 وعنه قواعد الفقه ص 95. # (2) نفس المصدر. # PageV08P060 # فإذا أنواع الأحكام التي تصدر عن القضاء ثلاثة: نطق بالحكم، فعل وتصرف، ~~أمر. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا سلم القاضي العقار المحدود إلى المدعي - أو المدعى عليه - كان ذلك ~~حكما منه بإثبات الحق فيه لمن سلمه إليه. # ومنها: إذا باع القاضي ما وقفه المريض في مرض موته - بعد موته - باعه ~~لغرمائه وليس له مال غيره فيعتبر ذلك حكما منه بإبطال الوقف. # ومنها: أن يأمر الغاصب برد المغصوب على صاحبه. فيعتبر أمره حكم. # ومنها: إذا أوقع الطلاق أو الفرقة كان ذلك حكما منه. # PageV08P061 # القاعدة الثالثة والثلاثون [فعل المأمور] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # فعل المأمور بأمره كفعل الآمر بنفسه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل أن كل إنسان يحاسب على فعل نفسه لا على فعل غيره، فمن أمر غيره ~~بإتلاف مال آخر كان الضمان على المتلف لا على الآمر، لأن القاعدة تقول ~~"الآمر لا يضمن بالأمر" ms1134 (2). ولكن قاعدتنا هذه تعتبر بيانا لأمر آخر. # فمفادها: أن فعل المأمور بأمر الآمر كفعل الآمر بنفسه، فيكون الضمان في ~~هذه الصورة على الآمر، فهذه القاعدة تعتبر استثناء من القاعدة السالفة ~~الذكر. لأن الضمان على الآمر لا على الفاعل المأمور في صور يكون المأمور ~~فيها مجبرا أو مكرها من الآمر. # __________ # (1) شرح السير ص 1625. # (2) شرح الخاتمة ص 7، أشباه ابن نجيم ص283. وينظر قواعد حرف الهمزة ~~القاعدة 590. # PageV08P062 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان الآمر سلطانا، أو له سلطة قوية على المأمور فيكون فعل المأمور ~~كفعل الآمر بنفسه فيكون الضمان على الآمر. # ومنها: إذا كان الآمر أبا للمأمور أو سيدا له فالضمان عليه. # ومنها: أن يكون المأمور صغيرا لا يعقل فالضمان على الآمر. # ومنها: إذا أسر الحر من المسلمين أو من أهل الذمة فقال لمسلم أو ذمي ~~مستأمن فيهم: افتدني من أهل الحرب، أو اشترني منهم، ففعل ذلك وأخرجه إلى ~~دار الإسلام فهو حر، والمال الذي فداه به دين له على الآمر، فكأنه استقرضه ~~منه فيجب عليه أداؤه؛ لأنه أحياه بما أدى من المال حكما، فهو كما لو أن ~~الآمر فدى نفسه بنفسه. # PageV08P063 # القاعدتان الرابعة والخامسة والثلاثون [فعل المسلم] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # فعل المسلم محمول على الصحة والحل ما أمكن (1). # وفي لفظ: فعل المسلم محمول على الصحة ما أمكن على ما هو الأفضل (2). # وفي لفظ: فعل المسلم محمول على ما يحل شرعا (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # من باب حسن الظن بالمسلم، وأنه لا يفعل فعلا إلا ويراقب الله عز وجل ~~ويراعي أحكام شرعه، فإن فعل المسلم أو قوله أو تصرفه يجب أن يحمل على ~~الصحيح من العقود، وعلى ما يحل من الأقوال والأفعال، ما أمكن ذلك. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 155، 165، ج 7 ص 86. # (2) المبسوط ج 4 ص 118. # (3) نفس المصدر ج 30 ص 140. # PageV08P064 # ولا يجوز أن يحمل على غير الصحة وغير الحل إلا إذا وجدت قرائن قوية تؤيد ~~ذلك الظن. وينظر القاعدة 287 من قواعد حرف الهمزة. وقواعد حرف ms1135 التاء رقم ~~104. # وقواعد حرف الحاء رقم 121. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا عقد مسلم عقد بيع أو عقد نكاح فإن هذا العقد يحمل على الصحة ما أمكن، ~~فإذا ادعى أحد فساد العقد فعليه البينة؛ لأن الأصل في العقود الصحة. # ومنها: إذا رأينا إنسانا يبيع متاعا أو سلعة فيجب أن نحمل ذلك على أن ما ~~يبيعه هو ملكه أو وكيل في بيعه، وليس لنا أن نتهمه بأنه سارق وأن المتاع ~~مسروق، إلا إذا قامت بينة أو شبهة قوية على ذلك. # PageV08P065 # القاعدة السادسة والثلاثون [فعل المضمون] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # فعل المضمون كفعل الضمان في استحقاق موجبه عليه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الضامن: اسم فاعل من ضمن يضمن، وهو من يجب عليه أداء قيمة المتلف إذا ~~أتلفه. والضامن: هو الغارم والكفيل. # والمضمون: اسم مفعول من ضمن يضمن، وهو ما وقع عليه ضمان الضامن كالمال ~~المتلف، فهو مضمون على الضامن. وقد يكون المضمون إنسانا أو حيوانا. # فمفاد القاعدة: أن المضمون - إذا كان إنسانا كعبد رقيق، أو حيوانا - فعيب ~~نفسه بفعله - فعند أبي حنيفة رحمه الله - أن الضمان - ضمان النقصان أو ضمان ~~القيمة - يقع على الضامن، صاحب العبد أو الدابة، فكأن التلف حصل من فعل ~~الضامن فيجب عليه قيمة المتلف أو أرش النقصان. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 75. # PageV08P066 # وعند غير أبي حنيفة يعتبر كأنما أتلف أو تعيب بآفة سماوية، فلا ضمان على ~~الضامن. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أصدق رجل امرأة صداقا - أي مهرا - عبدا أو ثورا أو جملا، ثم قبل أن ~~تقبضه حدث عيب فيه، وكان حدوث العيب من فعل الصداق نفسه - وهو قبل القبض ~~مضمون على الزوج بقيمته - كأن قطع العبد يد نفسه أو فقأ عين نفسه، أو تردى ~~الثور أو الجمل في حفرة فكسرت ساقه، فهل هذا الصداق مضمون على الزوج؟ عند ~~أبي حنيفة رحمه الله نعم. فكأن الزوج هو الذي أوقع فيه العيب، فللزوجة ~~الخيار إما أن تطلب قيمة الصداق - العبد أو الثور أو الجمل - صحيحا، ms1136 أو ~~تأخذه وتضمن الزوج النقصان. وعند غير أبي حنيفة لا شيء على الزوج، فالزوجة ~~إما أن ترجع على الزوج بقيمة الصداق يوم تزوجها، وإن شاءت أخذت المعيب ولا ~~شيء لها من ضمان النقصان. # PageV08P067 # القاعدتان السابعة والثامنة والثلاثون [الفعل - القول] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الفعل أقوى من القول (1). # وفي لفظ: الفعل هل يقوم مقام القول (2)؟. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان تتعلقان بالأسباب الموجبة لأحكامها، من حيث إنها تنقسم ~~إلى قسمين: أسباب قولية، وأسباب فعلية. # فالأسباب القولية كالإيجاب والقبول في العقود، والإباحة القولية والإذن ~~اللفظي وغير ذلك. # وأما الأسباب الفعلية فمنها ما يقوم مقام القول، بل إن القاعدة الأولى ~~صريحة في أن السبب الفعلي أقوى من السبب القولي. # والقاعدة الثانية: تشير إلى أن قيام الفعل مقام القول محل خلاف. # ثانيا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # __________ # (1) الجمع والفرق ص 534. # (2) قواعد الحصني ج 2 ص 117. # PageV08P068 # تقديم الطعام للضيف ووضعه بين يديه يقوم مقام الإذن القولي في إباحة ~~التناول. # ومنها: إرسال الهدية إلى المهدى إليه إذا قبلها ملكها بمجرد ذلك في ~~الصحيح. # ومنها: إعطاء الفقير صدقة تطوعا، لا يشترط القبول القولي. # ومنها: بيع المعاطاة. وإن كان عند الشافعية لا يجوز إلا في الأشياء ~~الدنيئة. # ومنها: إن المجنون والسفيه إذا أعتقا جارية لهما لا ينفذ عتقهما - لأنهما ~~محجوران عن التصرفات القولية - ولكن إذا أحبل أحدهما جاريته واستولدها ثبت ~~الولد، وأصبحت الجارية أم ولد له تعتق بموته. # ومنها: المريض في مرض الموت إذا كان ماله مستغرقا بالديون وله جارية لا ~~يصح عتقه لها - لحق الغرماء - لكن إذا استولدها في هذه الحالة صح ~~الاستيلاد. فكان الفعل أقوى من القول. # PageV08P069 # القاعدة التاسعة والثلاثون [الفعل القلبي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الفعل القلبي لا يحكم بوجوده إلا إذا ظهر على الجوارح (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الفعل القلبي - من نية أو اعتقاد أو هم - غيب عن غير صاحبه، فلا يمكن ~~لغيره الحكم بوجوده إلا إذا ظهر وبان على جوارح وأعضاء ذلك الإنسان بفعل ~~خارجي دال على ما في ms1137 القلب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الإيمان بالله سبحانه وتعالى أمر قلبي، لا يمكن الاطلاع عليه، لكن إذا ~~وجدنا الرجل يصلي أو يذكر الله عز وجل بلسانه حكمنا بإسلامه، ما لم يظهر ~~منه خلاف ذلك. # ومنها: نية الفعل - أي فعل - لا يمكننا الاطلاع عليها ولا معرفتها، ولكن ~~إذا رأينا ذلك الإنسان عمل عملا بجوارحه متعمدا حكمنا عليه أنه كان قد نواه ~~قبل الفعل. # ومنها: من حلف بالطلاق أن لا يعادي فلانا من الناس، # __________ # (1) الفرائد ص 27 عن تعليق الفتاوى الخانية ج 1 ص 495 - 496 بالمعنى. # PageV08P070 # فعاداه وأصر على ذلك في قلبه ولم يظهر على لسانه منه شيء ولا على شيء من ~~جوارحه - بل كان كل منها محفوظا - فإنه لا يحنث في يمينه ولا يقع طلاقه. # ومنها: إذا تزوج امرأة أخرى وكان قال لزوجته الأولى: إن دخلت عليك من ذلك ~~غيرة فأنت طالق، فدخل عليها غيرة في قلبها ولم تتكلم ولم تلج ولم تخبر ~~بأنها حصل لها غيرة، فإنها لا تطلق؛ لأن ما في القلب لا يمكن التحرز عنه. # PageV08P071 # القاعدة الأربعون [الفعل العدوان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الفعل الذي هو عدوان واجب الفسخ شرعا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العدوان: هو الاعتداء، وفعل ما لا يحل شرعا، وهو تجاوز المقدار المأمور ~~بالانتهاء إليه والوقوف عنده. # ومفاد القاعدة: أن الفعل المخالف للشرع بتجاوزه لما لا يحل يجب فسخه ~~وإبطاله شرعا؛ لأنه ظلم والظلم يجب إزالته وإزالة آثاره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أخذ مال غيره من غير حق ظاهر يكون عدوانا فيجب إزالته ورد المال ~~لصاحبه، إلا أن يقيم الآخذ البينة على أنه أخذ حقه. # __________ # (1) المبسوط ج 17 ص 37. # PageV08P072 # القاعدة الحادية والأربعون [الفعل المباح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الفعل متى كان مباحا لا يصير ذلك سببا موجبا للدية ولا الكفارة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة وإن كانت خاصة بالأفعال التي توجب الدية أو الكفارة - كالقتل ~~الخطأ مثلا - لكنها ذات مدلول عام. # فمفادها: أن الفعل ms1138 الذي يقوم به المكلف إذا كان مباحا ومأذونا به شرعا - ~~وإن تسبب عنه ضرر أو موت - فإن ذلك الفعل لا يصير سببا موجبا للدية ولا ~~للكفارة ولا التعويض عموما - والمراد أن فاعل ذلك الفعل لا يترتب على فعله ~~حق للعباد ولا حق لله تعالى -؛ لأن الإذن الشرعي ينافي الضمان للبشر كما ~~أنه ينفي الإثم عن الفاعل. # ولكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يشترط مع الإذن الشرعي السلامة. # __________ # (1) شرح السير ص 1416، 1446، 1554 وعنه قواعد الفقه ص 56. # PageV08P073 # وهذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة في قواعد حرف الهمزة ذات الرقم 447 ~~القائلة: "الإذن الشرعي ينافي الضمان" أو "الجواز الشرعي ينافي الضمان" ~~(1). # ومفادها: أن الإنسان لا يؤاخذ بفعل ما يملك أن يفعله شرعا؛ لأن إذن ~~الشارع يمنع المؤاخذة ويدفع الضمان إذا وقع بسبب الفعل المباح ضرر للآخرين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا عالج طبيب مختص مريضا وقام بعمل جراحة له ليزيل ورما أو غيره، ثم مات ~~المريض، فإن الطبيب لا يتحمل الدية ولا كفارة عليه؛ لأنه فعل أمرا مباحا ~~مأذونا فيه. # ومنها: من قتل امرأة أو شيخا فانيا أو صبيا أو مجنونا من أهل الحرب قبل ~~وجود القتال منهم، فلا كفارة على المسلم القاتل ولا دية - وإن كان مسيئا -؛ ~~لأن المقتول لا عصمة لدمه، ولا تقوم له؛ لأن العصمة والتقوم إنما تكون ~~بالدين أو بالدار ولم يوجد واحد منهما. # ومنها: إذا وجد المسلمون في صف المشركين قوما من المسلمين معهم الأسلحة، ~~ولا يدرون أمكرهون هم على ذلك أم غير # __________ # (1) الوجيز ص 362، وينظر قواعد حرف الجيم رقم 34. # PageV08P074 # مكرهين، ثم رأوهم قد سلوا السيوف أو أطلقوا النار فقتل رجل من المسلمين ~~رجلا منهم، ثم قامت البينة من المسلمين أن أهل الحرب أخرجوه مكرها، فلا دية ~~على عاقلة القاتل ولا كفارة؛ لأنه قتل شخصا كان قتله حلالا لوجوده في صف ~~المشركين المقاتلين. وإراقة الدم المباح لا توجب دية ولا كفارة. # ومنها: إذا أحرق المسلمون سفينة من سفائن المشركين أو أغرقوها وفيها ناس ~~من المسلمين ms1139 فليس على المسلمين في ذلك دية ولا كفارة؛ لأنهم باشروا فعلا هو ~~حلال لهم. # ومنها: إذا نسف المسلمون بسيارة ملغمة أو بتفجير أحدهم سوقا أو حيا ~~للكفار من يهود أو غيرهم، وفيه مسلمون فقتل بعضهم، فكذلك لا دية ولا كفارة ~~على القاتلين، كما لو تترس الكفار بأطفال المسلمين. # PageV08P075 # القاعدة الثانية والأربعون [الفعل الجمعي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الفعل المضاف إلى جماعة بعبارة الجمع يقتضي الانقسام على الأفراد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالفعل المضاف إلى جماعة بعبارة الجمع: أن يسند الفعل إلى ضمير ~~الجماعة المخاطبين أو الغائبين أو المتكلمين، فحينئذ يجب انقسام الناتج على ~~الأفراد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا برز عشرة من المشركين لقتال المسلمين، فقال الأمير لعشرة من ~~المسلمين: إن قتلتموهم فلكم أسلابهم. فقتل كل رجل رجلا منهم، استحق كل قاتل ~~سلب قتيله خاصة. وكأنه قال: من قتل قتيلا فله سلبه. # ومنها: إذا قال: أعط هذه العشرة الدراهم لهؤلاء العشرة المساكين. فإنه ~~يعطي كل مسكين درهما. # __________ # (1) شرح السير ص 669. # PageV08P076 # ومنها: إذا قيل: ركب القوم دوابهم. فيفهم منه أن كل واحد منهم ركب دابته. # ومنها: إذا قلنا: قمنا فلبسنا ثيابنا. فالمراد أنه لبس كل واحد منا ثوبه. # PageV08P077 # القاعدة الثالثة والأربعون [فعل المنهي عنه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # فعل المنهي عنه ناسيا لا يفسد العبادة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بشيء من أحكام النسيان، فالأصل في الناسي أنه مرفوع ~~عنه الإثم فيما فعله حال نسيانه، لكن لا يرفع عنه ضمان المتلف من حقوق ~~العباد. # فمفاد القاعدة: أن من فعل فعلا منهيا عنه - من حقوق الله تعالى - في ~~صلاته أو صيامه أو حجه ناسيا أنه في صلاة أو صوم أو حج، فإن الحكم الشرعي ~~الذي تفيده هذه القاعدة هو عدم فساد تلك العبادة؛ لأن العبادة لا يفسدها ~~إلا فعل منهي عنه عمدا. والفروع وقع في بعضها الخلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من تكلم في صلاته ناسيا أنه في صلاة فصلاته صحيحة. لكن ms1140 عند الحنفية بطلت ~~صلاته. # __________ # (1) المغني ج 3 ص 197. # PageV08P078 # ومنها: من أكل أو شرب أو جامع حال صيامه ناسيا صومه فإن صومه صحيح عند ~~الجمهور في الأكل والشرب ولا إثم عليه، غير أن مالكا رحمه الله يوجب عليه ~~القضاء. واختلفوا في جماع الصائم الناسي (1). # ومنها: لو غطى رأسه أو مس طيبا حال إحرامه ناسيا فلا شيء عليه إذا أزال ~~الغطاء وأثر الطيب عند تذكره. # __________ # (1) الإفصاح ج 1 ص 343. # PageV08P079 # القاعدة الرابعة والأربعون [الفقر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الفقر في الناس أصل (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وأخرجهم من بطون أمهاتهم لا يملكون ~~شيئا، فهم في الأصل فقراء، ثم يغني الله عز وجل من شاء منهم. فالفقر أصل، ~~والغنى عرض طارئ. ولذلك قل الأغنياء وكثر الفقراء للابتلاء. الأغنياء ~~بالشكر والفقراء بالصبر. ودليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: "يولد ~~كل مولود أحمر ليس عليه غبرة - أي سترة - ثم يرزقه الله من فضله" (2). # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 193. # (2) الحديث عن حبة بن خالد وسواء بن خالد الأسديان قالا: قدمنا على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو يبني أو يعالج بناء له، فأعناه عليه حتى فرغ ~~منه، فعلمنا فكان فيما علمناه: "لا تيأسا من الخير ما تهزهزت رؤوسكما، فإن ~~كل مولود يولد أحمر ليس عليه قشر - أو قشرة - ثم يرزقه الله عز وجل ويعطيه" ~~الحديث في طبقات ابن سعد ج 6 ص 21، الإصابة ج 2 ص 200، وابن ماجه ج 2 ص ~~1394 باب التوكل واليقين حديث رقم 4165. قال في الزوائد: إسناده صحيح. # PageV08P080 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يولد الإنسان لا يملك شيئا من الدنيا - إلا إذا مات مورثه قبل ولادته، ~~فهو غني بالميراث المتروك -؛ لأن المال والغنى إنما يصير للإنسان بجهده ~~وعمله واكتسابه في هذه الحياة الدنيا - بعد تقدير الله عز وجل له الغنى - ~~فمن الناس من يبقى على الأصل فقيرا مهما جهد في حياته وهو الذي قدر عليه ~~رزقه. ومنهم من يغتني ولو ms1141 لم يجهد وهو الذي بسط الله عز وجل له في رزقه. # ومنها: إذا اختلف الزوج والمرأة في مقدار النفقة، فقال الزوج: أنا فقير، ~~وقالت الزوجة: بل هو غني. فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لأنه متمسك بالأصل، ~~وعلى الزوجة البينة والإشهاد على غناه؛ لأنها متمسكة بأمر عارض. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # من التزم دينا بعقد اختيارا كالمهر ودين الكفالة ثم ادعى الفقر لا يقبل ~~منه، أو كان وجوب الدين عليه لبيع أو قرض لم يقبل قوله إنه فقير؛ لأنه صار ~~غنيا بما دخل في ملكه من المال وبما التزمه. فدعوى الفقر لا تقبل منه في ~~هذه الحال. # PageV08P081 # القاعدة الخامسة والأربعون [فوات الجزء] # اولا: لفظ ورود القاعدة: # فوات الجزء معتبر بفوات الكل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # فوات الشيء: زواله. من فات يفوت إذا زال وعدم. # فمفاد القاعدة: أن زوال جزء من الشيء عند الحكم معتبر ومقيس على زوال كله ~~في الضمان وعدمه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع رجل من آخر ثوبين على أن البائع بالخيار يلزمه أيهما شاء بعشرة، ~~ويرد الآخر، فتعيب أحد الثوبين عند المشتري - بغير فعله - فإن البائع على ~~خياره، ولكنه لا يأخذ من قيمة المعيب شيئا؛ لأنه لو هلك أحدهما فليس للبائع ~~أن يلزم المشتري بالهالك، فهو يهلك على ضمان البائع - لأن الثوب أمانة عند ~~المشتري - ما دام الخيار للبائع - فكذلك لو تعيب في يد المشتري بغير فعله. ~~فإن نقض البائع البيع أخذ الثوب الصحيح والمعيب، ولم يضمن المشتري شيئا من ~~نقصان العيب الحادث قياسا على هلاك الثوب كله # __________ # (1) المبسوط ج 25 ص 191. # PageV08P082 # إذا هلك؛ لأن فوات الجزء معتبر بفوات الكل. # ومنها: إذا أودع شخص آخر وديعة ذات أجزاء - مثل كتاب له أجزاء عدة - فتلف ~~بعض الأجزاء عند المودع بغير تعد منه أو تقصير، فلا ضمان عليه؛ لأن الوديعة ~~أمانة غير مضمونة سواء هلكت كلها أو جزؤها. # ومنها: إذا اغتصب شيئا فعيبه، فعليه ضمان نقصانه, لأنه لو أتلفه كله أو ~~استهلكه ms1142 فعليه ضمانه كله فكذلك جزؤه وبعضه. # PageV08P083 # القاعدتان السادسة والسابعة والأربعون [فوات الشرط] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # فوات شرط الشيء كفوات ركنه في امتناع العمل به (1). # وفي لفظ: فوات الشرط يقتضي عدم المشروط (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان متفقتان في دلالتهما، وإن اختلف لفظاهما. # ومفادهما: أن فقدان شرط صحة من شروط الشيء ينتج عنه عدم المشروط؛ لأن ~~المشروط يترتب وجوده على وجود شرطه، وكما سبق "إن الشك في الشرط مانع من ~~ترتب المشروط" (3) فبالأولى أن ينعدم المشروط إذا عدم شرط من شروطه، ففوات ~~شرط الشيء في امتناع وجود مشروطه مثل # __________ # (1) المبسوط ج 17 ص 40. # (2) الفروق ج 3 ص 86 الفرق 134. # (3) ينظر قواعد حرف الشين رقم 48. # PageV08P084 # فوات ركن الشيء في عدم وجوده وامتناع العمل به. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # الدعوى شرط للعمل بالبينة، والإنكار شرط آخر، ولا يتم القضاء إلا بهما، ~~فإذا لم توجد الدعوى لم تقبل البينة، وكذلك إذا كان المدعى عليه مقرا غير ~~منكر فلا تقبل الدعوى ولا البينة ولا يقضي القاضي بها - أي بالبينة. # ومنها: إذا انتقضت طهارة المصلي بطلت صلاته، كما لو ترك منها ركنا ~~كالركوع أو السجود عمدا، أو ترك القراءة أو القيلم مع القدرة. # وكذلك لو ترك الاستقبال أو ستر العورة مع القدرة. # ومنها: إذا حلف ليقتلن فلانا، فوجده ميتا - وهو لا يعلم - فلا يحنث في ~~يمينه؛ لأن شرط الحنث إمكان فعل المحلوف عليه عادة أو عرفا، وما حلف عليه ~~متعذر ومستحيل عقلا وعادة فلا يحنث. لكن عند أبي يوسف رحمه الله يحنث؛ لأن ~~عنده اليمين تنعقد على محلوف عليه مستقبلا أمكن أو لم يمكن. # ومنها: إن حلف ليضربن زوجته إلى سنة فماتت قبل السنة. لا يحنث في يمينه ~~وهو على بر، فالمتعذر عقلا أو عادة لا يوجب حنثا. # PageV08P085 # القاعدة الثامنة والأربعون [فوات القبض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # فوات القبض إذا طرأ بهلاك المعقود عليه قبل التسليم كان مبطلا للعقد، ~~فكذلك إذا اقترن بالعقد منع انعقاده (1). # ثانيا: معنى هده القاعدة ومدلولها: ms1143 # من شروط صحة العقد قبض المعقود عليه - سواء في ذلك المبيع أو الثمن - إلا ~~في عقد السلم. فإن المسلم فيه لا يشترط تسليمه أو قبضه عند العقد، وإنما ~~شرطه التأجيل. # ومفاد هذه القاعدة: أنه إذا تعذر تسليم المعقود عليه بطل العقد، وذلك ~~يحصل بهلاك المعقود عليه سواء كان هلاكه مقترنا بالعقد أو قبل التسليم، ~~فيبطل العقد ولا يترتب عليه أثر من آثاره. # ثالثا: من أمثلة هده القاعدة ومسائلها: # العبد الآبق لا يجوز شراؤه ولا بيعه لتعذر تسليمه. # ومنها: إذا باع سيارة وقبل أن يتسلمها المشتري وقع لها حادث فهلكت، فقد ~~بطل العقد ويسترد المشتري الثمن. # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 131. # PageV08P086 # ومنها: إذا عقدا بينهما عقد شركة على مال لكل منهما، وقبل خلط المالين ~~هلك مال أحدهما، فيبطل العقد بينهما لتعذر قيام الشركة بمال أحدهما دون ~~الآخر. # ومنها: إذا عقد على امرأة عقد نكاح وقبل تمام العقد هربت الزوجة فيمتنع ~~العقد. # PageV08P087 # القاعدة التاسعة والأربعون [إطلاق الاسم - العرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # في إطلاق الاسم اعتبار العرف (1). تحت قاعدة "العادة محكمة". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بأثر العرف والعادة في كلام الناس وبناء الأحكام على ~~ما يتعارفونه ويعتادونه بينهم في بلادهم ومواطنهم. # فمفادها: أن العرف له حاكميته وأثره في دلالة ألفاظ الناس وما يتكلمون به ~~على معانيها المتعارفة بينهم - لا على معانيها اللغوية - وبخاصة في باب ~~الأيمان. # وهي بهذا تندرج تحت قاعدة - العادة محكمة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف ليركبن دابة - والمتعارف بينهم أن لفظ الدابة لا يطلق إلا على ~~الحمار أو الفرس خاصة - فلا يحنث إلا بركوب أحدهما فقط، فلو ركب بقرة أو ~~جملا فلا يحنث. مع أن دلالة لفظ الدابة في اللغة على كل ما يدب على الأرض ~~ويمشي عليها. # __________ # (1) شرح السير ص 1803، وعنه قواعد الفقه ص 96. # PageV08P088 # ومنها: إذا حلف لينحرن بدنة - وهو من أهل الإبل - فلا يجزئه إلا ناقة أو ~~جمل. وإذا كان من أهل البقر - ولا يعرف الإبل - فلا يجزئه إلا ms1144 بقرة. # ومنها: إذا اشترط المسلمون على المشركين أن يعطوهم الكراع مع السلاح - ~~فالكراع اسم الخيل والبغال والحمير - فأما الإبل والبقر والغنم فليس من ~~الكراع بل من الأنعام والماشية. والكراع ما يكون لمنفعة الركوب خاصة. # وإن اشترطوا الماشية لم يدخل في ذلك الخيل والبغال والحمير. # PageV08P089 # القاعدة الخمسون [التبع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # في اعتبار الأصل اعتبار التبع (1). تحت قاعدة "التابع تابع". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة مثيلات. # ومفادها: أننا إذا اعتبرنا الأصل واعتددنا به في شيء ما فيكون في ذلك ~~اعتبار التابع والفرع أيضا؛ لأن التابع لغيره في الوجود تابع له في الحكم. ~~كما سبق بيانه (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع بقرة أو شاة أو ناقة حاملا، دخل حملها في البيع تبعا. فإذا كان ~~العقد في الأصل صحيحا صح في التبع أيضا، وإذا فسد العقد في الأصل فسد في ~~التبع كذلك. # ومنها: إذا قتل العبد خطأ كان على قاتله الدية لحرمة قتل النفس، فنفس ~~العبد كنفس الحر، فإذا كانت نفس الحر أصلا فنفس # __________ # (1) المبسوط ج 27 ص 30. # (2) الإفصاح ج 2 ص 212. ينظر من قواعد حرف التاء القواعد من 11 - 16. # PageV08P090 # العبد تبع فيجب فيها ما يجب في نفس الحر من الدية - ولكن تنقص عن دية ~~الحر عشرة دراهم - وذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه. وعند الفقهاء خلاف في ~~الواجب بقتل العبد: هل هو الدية ناقصة عن دية الحر - كما هو رأي الحنفية. ~~أو هو ضمان قيمته بالغة ما بلغت ولو زادت عن دية الحر؟ وهو رأي الآخرين. ~~إلا رواية عن أحمد رحمه الله لا يبلغ به دية الحر (1). # والسبب في الخلاف هو الاختلاف في قياس العبد على الحر أو على الدابة، وهو ~~من القياس المسمى قياس الشبه عند الأصوليين. # __________ # (1) الإفصاح ج 2 ص 212. # PageV08P091 # القاعدة الحادية والخمسون [البدل المفيد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # في الأموال، البدل المفيد عامل في الإباحة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالأموال: التصرفات التي يكون ضمان نتائجها المال. # وقد ms1145 سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء # وينظر القاعدتان 14، 19 منها. # والمراد بالبدل المفيد: هو الإذن في الفعل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال شخص لآخر: حطم بابي هذا أو زجاجي وكسره، ففعل، فهو غير ضامن؛ لأن ~~الإذن يعتبر بدلا مفيدا لإباحة الفعل. # __________ # (1) المبسوط ج 24 ص 91. # PageV08P092 # القاعدة الثانية والخمسون [تحريم مال الغير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # في تحريم المأخوذ من الغير في معاوضة أو ضمان ما أتلفه أو اغتصبه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بتعويض أو ضمان ما أتلفه المتلف أو غصبه الغاصب. فهل ~~يجوز له أخذ هذا التعويض أو الضمان ممن علم أن ما يعطيه له هو مال حرام؟ # فمفاد القاعدة: أن المضمون له يحرم عليه أخذ مال الضمان أو التعويض من ~~مال علم عدم حله من معطيه. وضابط الباب: أنه متى كان المأخوذ معلوم التحريم ~~عند الآخذ باكتسابه إياه من جهة محرمة في اعتقادهما فإنه لا يحل له أخذه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أتلف إنسان مال آخر - كسيارة مثلا - ثم جاء المتلف بمال يريد أن ~~يعطيه صاحب المال المتلف، وقال له: خذ هذا مال حرام أو من حرام. كسرقة أو ~~ربا مثلا - فإن صدقه المضمون له # __________ # (1) المجموع المذهب - قواعد العلائي لوحة 312 ب. # PageV08P093 # فلا يجوز أخذه منه. وإن لم يصدقه المضمون له جاز له أخذه، ولا يحرم عليه ~~لعدم علمه بتحريمه. # ومنها: إذا قال الغاصب خذ ضمان ما غصبته منك وهو حلال، وقال المضمون له: ~~بل هو حرام، ولم يبين وجه التحريم بطريق، فإن المضمون له يجبر على القبض أو ~~الإبراء. # ومنها: إذا علم المضمون له أن هذا المال من حرام كثمن خمر أو مسروق فلا ~~يحل له أخذه، لكن إذا كان الضمامن ذميا - والخمر غير محرمة عليه - فيحل ~~للمضمون له أخذ هذا المال؛ لأن شرط التحريم أن يكون المأخوذ محرما في ~~اعتقادهما. # PageV08P094 # القاعدة الثالثة والخمسون [الجناية على الأموال - الخيار] # اولا: لفظ ورود القاعدة: # في الجناية ms1146 على الأموال يثبت الخيار للمالك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الجناية على الأموال تكون بإتلافها أو استهلاكها أو اغتصابها. # فمفاد القاعدة: أنه إذا وقعت جناية على مال شخص من شخص آخر، فإن المجني ~~على ماله - وهو المالك - يثبت له الخيار في تضمين الغاصب أو المتلف قيمة ~~المتلف أو ضمان نقصانه إذا كانت الجناية قد أنقصته، أو مثله إن كان مثليا، ~~فإذا ضمنه قيمة المجني عليه ملكه الجاني، وأما إذا ضمنه النقصان لم يخرج عن ~~ملك المالك، وعلى الجاني رده لمالكه مع أرش نقصانه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من خرق ثوب إنسان خرقا فاحشا، فإن مالك الثوب مخير بين أن يضمن الفاعل ~~قيمة الثوب صحيحا ويملكه، أو يضمنه ما نقص من قيمته ويرده إلى صاحبه. # __________ # (1) المبسوط ج 27 ص 98. # PageV08P095 # ومنها: من قطع قائمة أو قوائم دابة لغيره، فإن مالك الدابة بالخيار بين ~~أن يضمنه قيمة الدابة صحيحة ويملكها، أو يضمنه ما نقص من قيمتها، ويردها. # PageV08P096 # القاعدة الرابعة والخمسون [دعوى الملك - بينة الخارج وذي اليد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # في دعوى الملك تترجح بينة الخارج على بينة ذي اليد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # دعوى الملك: هي الدعوى التي تتعلق بالأملاك كالدور والأراضي والعقار ~~والحيوانات وغيرها من الأموال. # والمراد بالخارج: هو المدعي الذي لا يد له على الملك المدعى. # والمراد بذي اليد: الساكن في العقار إن كان دارا أو من يتصرف في الأرض ~~بالزراعة والعناية إن كان العقار أرضا أو بستانا، أو راكب الدابة أو من ~~بيده المال المتنازع عليه. # فمفاد القاعدة: أنه إذا تعارضت بينة الخارج مع بينة ذي اليد فإن بينة ~~الخارج هي الراجحة في القبول عند القضاء، والسبب في ذلك أن الخارج هو ~~المحتاج إلى إثبات ما يدعيه على صاحبه والبينة بينة المثبت - والأصل أن ~~البينات للإثبات لا للنفي - وذو اليد منكر # __________ # (1) المبسوط: ج 15 ص 65، شرح السير ص 1553. # PageV08P097 # دعوى الخارج والمنكر يلزمه اليمين لأنه ناف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تخاصم اثنان ms1147 في دابة، وأحدهما راكبها وكلاهما يدعيها، فإن البينة ~~المقبولة الراجحة هي بينة الخارج؛ لأنه هو المحتاج لإثبات ما يدعيه على ~~خصمه، فإن لم يكن للخارج المدعي بينة كان له أن يستحلف الذي في يده الدابة؛ ~~لأن ذا اليد مستحق لها باعتبار يده ظاهرا وهو منكر دعوى خصمه. فأما إذا أقر ~~بما ادعي عليه أمر بتسليمه إليه، فإذا أنكر استحلف على ذلك. # رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: # إذا أقام الخارج البينة على النتاج في ملكه وذو اليد كذلك قدمت بينة ذي ~~اليد. # ومنها: إذا برهن الخارج وذو اليد على نسب صغير قدم ذو اليد (1). # __________ # (1) وينظر أشباه ابن نجيم ص 247. # PageV08P098 # القاعدة الخامسة والخمسون [الذمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # في الذمة سعة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الذمة: هي الوعاء الاعتباري لتحمل التصرفات والتبعات وتحمل المسؤوليات. # وهي لغة: العهد؛ لأن نقضه يوجب الذم. # وقالوا: كل حركة يلزمك من تضييعها الذم يقال لها ذمة. ومنه يقال: أهل ~~الذمة للمعاهدين من الكفار (2). # ومفاد القاعدة: أن الذمة تسع كل ما يتحمله الإنسان من التبعات وبخاصة ~~المالية منها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أقر إنسان مختارا بديون عليه لغيره. لزمته الديون كلها بالغة ما ~~بلغت؛ لأن هذا إقرار منه بالتزام في ذمته، فهو يطالب بها كلها ويؤاخذ بها، ~~ولأن إقراره كان خالص حقه. # ومنها: كل إنسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه. # __________ # (1) المبسوط ج 25 ص 101. # (2) الكليات ص 453. # PageV08P099 # القاعدة السادسة والخمسون [المقصود في العقود] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # في العقود يعتبر المقصود وعليه ينبني الحكم (1). # وفي لفظ: العبرة في العقود للمعنى دون الألفاظ (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة مثيلات. # ومفادها: أن العقود إنما يعتبر فيها مقصود العاقدين، وعلى مقصودهما ~~المدلول عليه تنبني أحكام العقد، هذا إذا ظهر المقصود وقام عليه الدليل، ~~وإلا فالعمل بما دل عليه اللفظ. # وينظر القواعد ذوات الأرقام 96 - 97 - 98 من قواعد حرف الهمزة، والقاعدة ~~رقم 26 من قواعد حرف العين. # ثالثا: من ms1148 أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الهبة بشرط العوض بيع. # ومنها: الإعارة تمليك المنفعة بغير عوض فإذا اشترط فيها العوض كانت ~~إجارة. # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 79. # (2) نفس المصدر ج 12 ص 201. # PageV08P0100 # القاعدة السابعة والخمسون [المتعة ومهر المثل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # في كل موضع وإن الواجب مهر المثل قبل الطلاق، فالواجب المتعة بعد الطلاق؛ ~~لأن مهر المثل لا يتنصف (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تختص بباب النكاح. # ومفادها: أنه في كل موضع يجب مهر المثل قبل الطلاق، فإنه يجب المتعة ~~للمرأة بعد الطلاق؛ لأن مهر المثل لا يتنصف. # والمراد بالمتعة: كل ما حصل الانتفاع به انتفاعا قليلا غير باق بل ينقضي ~~عن قريب كالثياب والفراش والستور والبسط والمرافق (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 43. # (2) الكليات ص 804. # PageV08P0101 # إذا تزوج مسلم امرأة وجعل مهرها خنزيرا أو خمرا أو شيئا مما لا يحل، فقد ~~فسد المهر ولها مهر مثلها، فإذا طلقها قبل المسيس وجب لها المتعة. وأدنى ما ~~تكون المتعة ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة. وفي حكم المتعة ووقتها ومقدارها ~~خلاف بين الأئمة. # PageV08P0102 # القاعدة الثامنة والخمسون [التهمة - الشهادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # في كل موضع لا تتحقق التهمة تكون الشهادة مقبولة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تختص بباب الشهادة، ومتى تكون مقبولة ومتى تكون مردودة. # ومفادها: أن الشهادة تكون مقبولة في كل موضع لا يتهم فيه الشاهد. فأما ~~إذا وجدت التهمة فلا تقبل الشهادة. # والمراد بالتهمة هنا: اعتبار أن هذه الشهادة تجر للشاهد بها منفعة أو ~~مغنما يعود عليه، ففي كل موضع توجد فيه هذه التهمة وتتحقق فالشهادة مردودة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # شهادة الابن لأبيه غير مقبولة لوجود التهمة بالمنفعة التي تعود على الابن ~~في شهادته لأبيه، أو كان الأب مدعيا بشهادته. # ومنها: إذا قال الأب لعبده: إن كلمك فلان فأنت حر. وشهد # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 35. # PageV08P0103 # ابنان له أن فلانا كلم العبد وجحد الأب الكلام، فإن شهادة الابنين مقبولة ~~لانتفاء ms1149 التهمة. # ومنها: إذا شهد شاهد على فعل تولاه لنفسه أو غيره مما يكون فيه خصما ومما ~~لا يكون خصما فشهادته ساقطة بالاتفاق، كما لو زوج الأب ابنته فأنكرت الرضا، ~~فشهد عليها أبوها وأخوها بالرضا، لم تقبل الشهادة؛ لأن الأب يريد تتميم ما ~~باشره. # ومنها: إذا تزوج امرأة بغير شهود أو بشاهد واحد، ثم أشهد بعد ذلك لم يجز ~~النكاح؛ لأن الشرط هو الإشهاد على العقد ولم يوجد، وإنما وجد الإشهاد على ~~الإقرار بالعقد الفاسد، والإقرار بالعقد الفاسد ليس بعقد، وبالإشهاد عليه ~~لا ينقلب الفاسد صحيحا. # PageV08P0104 # القاعدة التاسعة والخمسون [وجوب الأصل - التقدير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # في كل موضع لم يجب الأصل بالعقد لا تثبت المطالبة بالتقدير (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق أصلا بما يجب للمرأة من المهر، ولكنها عامة في كل عقد ~~لم يجب فيه أصل الثمن أو البدل. # فمفادها: أنه إذا لم يجب الأصل بالعقد فإنه لا تثبت المطالبة بتقدير قيمة ~~الأصل؛ لأن الأصل غير موجود حيث لم ينص عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المفوضة - وهي المرأة التي تزوجت بدون مهر - لها مهر مثلها. وتقدير مهر ~~المثل هنا لأن المهر فرض وجب بأصل العقد شرعا. # وفي هذه المسألة خلاف الشافعي رحمه الله حيث لا يرى للمفوضة إذا مات عنها ~~زوجها قبل الدخول مهرا، على فرض عدم # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 62. # PageV08P0105 # صحة حديث المفوضة (1)، وقد صح الحديث فيجب المهر عند الجميع (2). # ومنها: إذا وهب جارية لغيره، فلا يجوز أن يقدر لها ثمنا بعد ذلك؛ لأن ~~الثمن إنما يجب بأصل العقد، والهبة لا مقابل لها بأصل العقد. # __________ # (1) حديث المفوضة - وهي بروع بنت واشق - أخرجه أحمد في المسند ج 4 ص 279 ~~- 280، كما أخرجه أبو داود في كتاب النكاح حديث 2115، وأخرجه الدارمي في ~~السنن ج 2 ص 155، والترمذي ج 3 ص 450 حديث 1145، والنسائي ج 6 ص 121، وابن ~~ماجه حديث 1891. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. # (2) روضة الطالبين ج 5 ص 604 فما بعدها. # PageV08P0106 # القاعدة الستون ms1150 [الاستدامة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # فيما يستدام الاستدامة كالإنشاء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة مثيلات ينظر قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 216. # ومفادها: أن الفعل الذي يدوم ويستمر ويمتد فاستدامته وامتداده واستمراره ~~يعتبر كابتدائه وإنشائه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف لا يسكن هذه الدار - وهو ساكن فيها - وبقي فيها بدون أن يعمل ما ~~يدل على عزمه الخروج من إخراج متاعه وأهله، فإنه يحنث في يمينه، وإن كان ~~طلاقا وقع طلاقه. وأما إن أخذ في إخراج متاعه وأهله - ولو طال وقته لكثرة ~~المتاع - فلا يحنث. # __________ # (1) شرح السير ص 129، 1510 وعنه قواعد الفقه ص 96 واللفظ له. # PageV08P0107 # القاعدة الحادية والستون [المنصوص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # في المنصوص عليه يعتبر عين النص (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المنصوص عليه: هو ما ورد في حكمه نص عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله ~~عليه وسلم. # فالمراد بالنص: لفظ القرآن الكريم أو الحديث الشريف. # فمفاد القاعدة: أنه عند إرادة الحكم يعتبر لفظ النص ودلالته، ولا تعتبر ~~علته؛ لأن العلة والسبب إنما يعتبران في غير المنصوص عند إرادة قياسه على ~~المنصوص. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قتل شخص آخر بعمود حديد أو طبق من حديد، فيجب القصاص من القاتل؛ لأن ~~الحديد في كونه آلة القتل منصوص عليه. # ومنها: إذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرمة الربا في الأصناف ~~الستة، فإن الحكم فيها إنما ينبني على النص # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 123. # PageV08P0108 # عليها، ولا ينظر للعلة فيها، فنقول: إنما حرم الربا في الذهب والفضة ~~وباقي الأصناف الستة لنص الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن إذا أردنا ~~بيان حكم غيرها فهنا ينظر للمعني المبني عليه تحريم الربا، فإذا أردنا ~~معرفة حكم النحاس مثلا أو الأرز فيمكن أن يقاس النحاس على الذهب والفضة ~~بعلة الوزن. والأرز على القمح بعلة الكيل أو الطعم أو غير ذلك من العلل ~~التي قال بها الفقهاء. # PageV08P0109 # ثانيا # قواعد حرف القاف ms1151 # عدد قواعده 86 ست وثمانون قاعدة # PageV08P0111 # القاعدة الأولى [اليقين - الظن] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن (1)؟ # وفي لفظ: القادر على اليقين هل يأخذ بالظن (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل في هذه القاعدة هو أن الصحابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل ~~له الاجتهاد؟ وهو قادر على معرفة اليقين من النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاف ~~أصولي. # اليقين: من يقن الماء في الحوض إذا استقر ودام. ويقن الأمر إذا ثبت ووضح. # واليقين في الاصطلاح: هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع. # وقيل: اليقين عبارة عن العلم المستقر في القلب لثبوته عن سبب متعين له ~~بحيث لا يقبل الانهدام (3). # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 184. # (2) قواعد العلائي لوحة 257 ب، قواعد الحصني ج 3 ص 334. # (3) الكليات ص 979. # PageV08P0112 # وقيل: هو العلم الحاصل عن نظر واستدلال، ولذلك لا يسمى علم الله يقينا ~~(1). # واليقين أبلغ علم وأوكده، لا يكون معه مجال عناد ولا احتمال زوال (2). # والاجتهاد: افتعال من الجهد. وهو بذل الوسع في البحث. # والظن: خلاف اليقين وهو إدراك أمرين أحدهما أرجح من الآخر. # أو هو إدراك الجانب الراجح مع عدم إهمال مقابله. # ومفاد القاعدة: أن من قدر على علم مقطوع به مطابق للواقع فهل يجوز له أن ~~يتركه ويجتهد ويأخذ بظنه واستدلاله الذي يحتمل الخطأ والصواب؟ خلاف في ~~المسألة والترجيح مختلف في فروعها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # شخص يريد الطهارة ومعه إناءان فيهما ماء، أحدهما نجس - وهو قادر على يقين ~~الطهارة بأن كان على البحر أو على بركة ماء أو نهر، ويمكنه أيضا أن يخلط ~~الماءين وهما قلتان فأكثر، فهل يأخذ باليقين وجوبا أو له الاجتهاد فيهما؟ ~~قال السيوطي: الأصح أن # __________ # (1) المصباح المنير مادة "اليقين". # (2) الكليات ص 980. # PageV08P0113 # له الاجتهاد. # وأقول: والعلم عند الله تعالى: إنه إذا كان قادرا على يقين الطهارة فليس ~~له الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد يخطئ فيتوضأ بالنجس. # ومنها: لو كان عنده ثوبان أحدهما نجس وهو قادر على طاهر بيقين. # ومنها: إذا وجد المجتهد ms1152 نصا فليس له الاجتهاد بخلافه قطعا. # ومنها: إذا تيقن القبلة فليس له الاجتهاد فيها. # PageV08P0114 # القاعدتان الثانية والثالثة [القضاء في المجتهدات] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه (1). # وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات نافذ بالاتفاق (2). # وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات يكون نافذا لا يرد (3). # وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات ينفذ إذا صدر عن اجتهاد لا عن تلبيس ~~واشتباه (4). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القضاء إما أن يكون بأمر منصوص عليه فلا يجوز الاجتهاد فيه ولا ينفذ ~~القضاء بخلافه. وإما أن يكون بأمر مجتهد فيه غير # __________ # (1) شرح السير ص 792 وعنه قواعد الفقه ص 97، وأشباه ابن نجيم ص 232، ~~الفوائد الزينية الفائدة 140. # (2) شرح السير ص 182، المبسوط ج 24 ص 184. # (3) شرح السير ص 182. # (4) المبسوط ج 10 ص 135، ج 16 ص 97، وينظر معين الحكام ص 30 - 31، وأدب ~~القضاء ص 169. # PageV08P0115 # منصوص عليه وهو موضوع هذه القواعد. # ومفادها: أن القاضي إذا قضى في أمر غير منصوص عليه واجتهد في حكمه وقضائه ~~فإن قضاءه نافذ، ولا يجوز لغيره نقضه ما لم يخالف نصا صريحا أو يظهر بطلانه ~~بدليل؛ لأن المجتهدات إذا كان كل قاض ينقض ما اجتهد فيه سلفه لم يثبت قضاء، ~~ولم يطمئن الناس إلى حكم قاض لاحتمال أن ينقضه غيره. ولذلك قالوا: إن ~~الدعوى إذا فصلت على الوجه الشرعي أنها لا تنقض ولا تعاد. # ولكن يشترط في القضاء النافذ أن يكون صادرا عن اجتهاد صحيح لا عن تلبيس ~~أو تحايل أو اشتباه فإنه لا ينفذ. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قضى على الغائب بالبينة ينفذ قضاؤه؛ لأنه فصل مجتهد فيه. # ومنها: إذا نفل القائد من الغنيمة بعد الإصابة قبل القسمة مجاهدا له جزاء ~~وغناء على وجه الاجتهاد والنظر منه فإن اجتهاده نافذ ولا يجوز لوال آخر أو ~~قائد آخر لا يرى التنفيل بعد الإصابة أن ينقضه. # ومنها: لو أن أهل البغي غلبوا على مدينة واستعملوا عليها قاضيا فقضى ~~بأشياء، ثم ظهر أهل العدل على تلك ms1153 المدينة فرفعت # PageV08P0116 # قضاياه إلى قاضي أهل العدل فإنه ينفذ منها ما كان عدلا؛ لأنه لو نقضها ~~لاحتاج إلى إعادة مثلها. وكذلك إذا قضى بما رآه بعض الفقهاء. # ومنها: لو أن قاضيا حجر على فاسد يستحق الحجر، وأبطل بيوعه وأشريته، ثم ~~رفع الأمر إلى قاض آخر فأطلق عنه الحجر، وأجاز ما كان أبطله، ثم رفع إلى ~~قاض آخر يرى الحجر أو لا يراه فإنه ينبغي له أن يجيز قضاء الأول بإبطال ما ~~أبطل من بيوعه وأشريته، ويبطل قضاء الثاني فيما أبطله من قضاء الأول؛ لأن ~~قضاء الأول حصل في موضع الاجتهاد فنفذ ذلك وكان قضاء تاما. # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة ويرد فيها القضاء: # إذا شهد محدودان في قذف ولم يعلم القاضي حتى قضى بشهادتهما، ثم علم بذلك ~~فإنه يرد القضاء ويأخذ المال من المقضي له؛ لظهور خطأ في قضائه، وكذلك إذا ~~ظهر أنهما عبدان أو كافران. # ومنها: إذا حكم حاكم بصحة نكاح المتعة، يرد ولا ينفذ. # ومنها: إذا حكم بسقوط المهر بالتقادم، لا ينفذ. # ومنها: إذا حكم بعدم صحة الرجعة بدون رضاها، لا ينفذ. # ومنها: إذا حكم ببطلان عفو المرأة عن القصاص، لا ينفذ. # ومنها: إذا حكم بعدم صحة تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها. لا ينفذ ~~كذلك. # PageV08P0117 # القاعدة الرابعة [خطأ القاضي] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # القاضي لا تلحقه العهدة بالخطأ في القضاء إذا لم يكن متعمدا (1). # وفي لفظ: إذا أخطأ القاضي كان خطؤه على المقضي له وإن تعمد كان عليه (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الخاء تحت الرقم 19. # العهدة: هي الضمان والغرامة. # فمفاد القاعدة: أن القاضي إذا أخطأ في حكمه - بعد اجتهاد صحيح - وترتب ~~على حكمه هذا ضرر على المحكوم عليه - من مال أو دم - ثم تبين الصواب بعد ~~ذلك، فإن القاضي لا # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 491 عن التحرير ج 5 ص 99. # (2) أشباه ابن نجيم ص 223، وينظر الفتاوى البزازية ج 5 ص 159 على هامش ~~الهندية. # PageV08P0118 # يضمن الضرر ms1154 المترتب على خطئه غير المتعمد، وإنما تكون العهدة على بيت ~~المال أو على المقضي له. لكن إذا كان القاضي متعمدا الخطأ فعليه ضمانه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حكم قاض على متهم بالسرقة بقطع يده، ثم تبين أنه غير السارق، وكان ~~الحكم بخطأ من القاضي - لا بشهادة الزور مثلا - فإن بيت المال يتحمل دية ~~اليد المقطوعة، وليس على القاضي شيء من ذلك. # ومنها: إذا قضى القاضي على إنسان بمال لآخر بشهادة شاهدين ثم تبين كذب ~~البينة فإن على المقضي له أن يرد المال على صاحبه. # PageV08P0119 # القاعدة الخامسة [قضاء القاضي لنفسه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القاضي لا يملك أن يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القاضي إنما نصب لفصل الخصومات بين الناس، ولكن إذا نازع القاضي غيره، ~~فإن هذه الدعوى يجب أن تكون عند قاض آخر؛ لأنه لا يجوز أن يقضي القاضي ~~لنفسه في قضية نازعه فيها غيره. وكذلك ليس له أن يقضي لابنه أو أبيه أو أي ~~شخص آخر لا تقبل شهادته له؛ لوجود التهمة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه. ثم إن الأمير نفسه قتل قتيلا، ~~فلا يستحق السلب في القياس؛ لأنه أوجب لغيره ولم يوجبه لنفسه كالقاضي لا ~~يملك أن يقضي لنفسه. وفي الاستحسان يستحق كما يستحق غيره؛ لأنه وجب النفل ~~للجيش بما قاله، وهو رجل منهم فيستحق كما يستحق غيره. # __________ # (1) شرح السير ص 663 وعنه قواعد الفقه ص 97. وأشباه ابن نجيم ص 227. # PageV08P0120 # ومنها: إذا كان على قاض دين لشخص آخر، فأراد القاضي المدين أن يثبت ~~للدائن الغائب وكيلا ليدفع إليه الدين، فلا يجوز لهذا القاضي القضاء بإثبات ~~تلك الوكالة. سواء كان قبل الدفع للوكيل أم بعده. # رابعا: مما استثني من مسائل هده القاعدة: # إذا كان للقاضي غريم ميت فأثبت أن فلانا وصيه وأراد أن يدفع إليه الدين ~~فذلك جائز وصحيح، وإذا دفع إليه الدين برئ إذا كان الدفع بعد ms1155 القضاء لا ~~قبله (1). # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 227. # PageV08P0121 # القاعدة السادسة [الظاهر متبع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القاضي مأمور باتباع الظاهر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القضاء إنما يتعلق بالأمور الظاهرة لا الباطنة، والأحكام الشرعية إنما ~~تجري على ما يظهر من أفعال العباد ولا تحكم على بواطنهم إذا لم يظهر ما يدل ~~عليها. # ومفاد القاعدة: أن القاضي مأمور شرعا باتباع الظاهر في أحكامه، وليس له ~~أن يحكم على البواطن بدون دليل ظاهر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا عرف وصي وجوب دين على الميت فقضاه بعلمه به من التركة، فإذا علم به ~~القاضي ضمنه ما قضى، إلا إذا كان لصاحب الدين بينة على حقه. # ومنها: إذا دفع وصي مال يتيم لمن يضارب به، فإن كان فيه ربح فهو كله ~~لليتيم. ولا يصدق الوصي أنه شريك في الربح؛ # __________ # (1) المبسوط ج 22 ص 187. # PageV08P0122 # لأنه شريك في رأس المال، إلا أن يشهد على ما صنع من ذلك قبل أن يعمل به. # ومنها: إذا شهد الشهود بأن هذا سارق. فإن القاضي يحكم بشهادتهم بعد ~~تزكيتهم لأن الظاهر صدقهم، وإذا ثبت كذبهم بعد ذلك فهو غير آثم وغير ضامن ~~كما سبق بيانه. # PageV08P0123 # القاعدة السابعة [القاضي والنظر للعاجز] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القاضي مأمور بالنطر لكل من عجز عن النظر لنفسه (1). "أو نصب ناظرا". # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القاضي ولي من لا ولي له. وبناء على ذلك فإن القاضي مأمور شرعا بالنظر ~~والرعاية لكل من عجز عن النظر لنفسه، لصغر أو أنوثة أو عته أو سفه أو جنون ~~ولا ولي له، أو كان العجز لغياب الولي. # والمراد بالنظر هنا: العمل بما فيه المنفعة والمصلحة للعاجز. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجد يتيم لا ولي له، فإن القاضي يكون وليا له، أو ينصب له وصيا يتولى ~~أمره وأمر أمواله. # ومنها: إذا غاب زوج المرأة - وله مال حاضر - فطلبت المرأة النفقة فإن ~~القاضي يفرض لها النفقة في ذلك المال - إذا كان # __________ # (1) المبسوط ج ms1156 5 ص 197، والقواعد والضوابط ص 491 عن التحرير 5/ 582. # PageV08P0124 # يعلم بالنكاح بينهما - ولكن يحلفها أن زوجها لم يعطها النفقة، لجواز أن ~~يكون أعطاها النفقة قبل أن يغيب وهي تلبس على القاضي. فإذا حلفت وأعطاها ~~أخذ منها كفيلا لجواز أن يحضر الزوج فيقيم البينة أنه أعطاها. وهذا من ~~القاضي نظر للغائب. # PageV08P0125 # القاعدة الثامنة [التعاطي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # قبض أحد البدلين كاف في انعقاد العقد بالتعاطي (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # عقد البيع يقتضي وجود بدلين - إما الثمن والمبيع - وإما بدلان عينيان ~~كثوب وشاة، وينعقد العقد بمعرفة البدلين وتسليم أحدهما. # وعقد البيع له صورتان: الصورة الأولى: البيع المعروف المتداول بأن يكون ~~الثمن من المشتري والسلعة من البائع - وهو الأصل في عقد البيع. # والصورة الثانية: أن يكون بسلعتين من المتعاقدين وهو المسمى ببيع ~~التعاطي، حيث لا ثمن لإحدى السلعتين إلا مقابلتها. # __________ # (1) الفرائد ص 51 عن الفتاوى الخانية ج 2 ص 127 كتاب البيع وص 223 مسائل ~~الإقالة. # PageV08P0126 # فمفاد القاعدة: أنه إذا قبض أحد المتعاقدين السلعة من صاحبه برضاه فإن ~~ذلك كاف في انعقاد عقد البيع بالتعاطي، وعلى الآخر أن يسلم سلعته لصاحبه في ~~مجلس العقد لأن "الأعيان لا تقبل التأجيل" كما سبق بيانه (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # دفع ثوبا مقابل شاة فتسلم صاحب الشاة الثوب فإن العقد يعتبر منعقدا ~~بينهما، وعلى صاحب الشاة تسليم الشاة لصاحب الثوب. # __________ # (1) ينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة 520. # PageV08P0127 # القاعدة التاسعة [القبض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القبض إنما يعتبر في انتقال الملك لا في دعوى الملك القديم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القبض هو تسلم الشيء المحكوم به للمدعي. # والقبض هو دليل على قيام الملك في المقبوض. # ومفاد القاعدة: أن قبض الشيء المتنازع عليه يعتبر دليلا على انتقال ملكية ~~الشيء عن المحكوم عليه إلى المحكوم له. ولكنه - أي القبض - لا يعتبر دليلا ~~على دعوى ملكية قديمة للمتنازع عليه لاحتمال قبضه بسبب غير شرعي. # وشرط القبض الصحيح الدال على انتقال الملك الرضا والاختيار من المنقول ~~عنه إلى ms1157 المنقول إليه، أو الحكم النافذ بذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 73 أ. # PageV08P0128 # ابتاع سيارة بثمن وقبضها بإذن البائع، فيعتبر قبضها وتسلمها دليلا على ~~انتقال ملكيتها إلى المشتري، وثبوت ثمنها للبائع في ذمة المشتري إذا لم ~~يشترط قبض الثمن حالا. # ومنها: إذا ادعى على شخص دارا - وهي بيد ذلك الشخص - فلا يعتبر وضع يد ~~المدعى عليه دليلا على ملكية الدار. فإذا أقلم المدعي البينة على ملكية ~~الدار ثبت حقه في الدار، ويلزم المدعى عليه - واضع اليد - على تخليتها ~~وتسليمها للمدعي. ولا يعتبر وضع يده عليها دليلا على انتقال ملكيتها له. # PageV08P0129 # القاعدة العاشرة [القبض - الظاهر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القبض حجة لدفع الاستحقاق - إذا زاحمه غيره فيما هو في يده - ولا يكون ~~حجة لإثبات الاستحقاق؛ لأن القبض ظاهر، والظاهر حجة لدفع الاستحقاق لا ~~لإثباته (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # وضع اليد على الشيء وقبضه وتسلمه يكون حجة ودليلا لدفع غيره - ممن يدعي ~~استحقاقه - عما في يده، ولكنه في نفس الوقت ليس حجة لإثبات استحقاقه لما ~~ليس في يده؛ لاحتمال أن يكون غاصبا أو سارقا أو مشتريا من سارق أو غاصب. ~~ولذلك - كما سبق في قاعدة قريبا - فإن بينة الخارج - عند المعارضة - ترجح ~~على بينة ذي اليد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # __________ # (1) المبسوط ج 14 ص 179. # PageV08P0130 # إنسان يركب سيارة أو دابة أو يلبس ثوبا، فهذا الفعل منه دليل ظاهر على ~~أنه يملك ما تحت يده. وبه يدفع من يدعي استحقاقه. # لكن إن أقام المدعي البينة على الملكية نزع من يد القابض وسلم للمدعي. ~~وإن لم يقم المدعي البينة فإن واضع اليد - المنكر استحقاق غيره - عليه ~~اليمين. # ومنها: إذا كانت في داران متلاصقتين فبيعتا، وطالب كل مشتر لإحداهما ~~الشفعة في الأخرى - وكان أحد المشتريين قد قبض الدار والآخر لم يقبض فإن ~~قبض القابض يصلح حجة لإبطال دعوى خصمه الشفعة فيما لم تقبض. ولكن لا يصلح ~~قبضه أن يكون حجة لإثبات استحقاقه الشفعة في الدار الأخرى، فتجعل ms1158 الداران ~~كأنهما بيعتا معا فلا شفعة لإحداهما في الأخرى. # ولكن لو وقت أحدهما زمن شرائه ولم يوقت الآخر كانت الشفعة لمن وقت، أو ~~لمن وقت تاريخا أبعد إذا كانا قد وقتا جميعا. وهذا عند من يجوز الشفعة ~~للجار الملاصق. # PageV08P0131 # القاعدة الحادية عشرة [صفة القبض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # قبض كل شيء بحسبه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأشياء تختلف بطبيعتها، ولذلك يختلف نوع القبض فيها - كما يختلف نوع حرز ~~كل منها. فقبض الدابة غير قبض الثوب، غير قبض الدار، غير قبض الطير، وهكذا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى دارا فأخلاها له البائع وسلمه مفتاحها، كان هذا قبضا لها، وإن لم ~~يسكنها. # ومنها: اشترى ثوبا فلبسه أو وضعه في متاعه، كان قبضا له. # ومنها: اشترى طائرا فجعله في قفص وسار به، أو أخذه بيده ومشى به كان هذا ~~قبضا له. # ومنها: اشترى رجل ثمر بستان من النخل أو الفاكهة، فهل يجوز له بيع الثمرة ~~في شجرها؟ قال ابن قدامة رحمه الله: يجوز # __________ # (1) المغني ج 4 ص 101، 125. # PageV08P0132 # ذلك مستدلا بفعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم، والحجة أن المشتري له ~~التصرف في الثمرة، فكان له بيعها كما لو قطعها. وهو قبض الثمرة عند الشراء ~~بتخلية البائع له البستان والثمرة، وقد وجدت التخلية. والتخلية تسليم. ~~والتخلية بين المشتري والمبيع قبض (1). # __________ # (1) ينظر قواعد حرف التاء رقم 70. # PageV08P0133 # القاعدتان الثانية عشرة والثالثة عشرة [القبض مقرر ومؤكد] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # القبض مقرر للملك (1). # وفي لفظ: القبض يقرر الثمن (2). # وفي لفظ: القبض يؤكد الملك الثابت بالعقد (3). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هذه القواعد تفيد أمرين: أولهما: أن المتعاقد إذا قبض المعقود عليه تقرر ~~وتأكد ملكه فيه - إذا أصبح مالكا له -؛ لأن بالقبض تم الملك وتأكد بعد ~~العقد الصحيح. # وثانيهما: أنه إذا تقرر الملك الثابت بالعقد في المقبوض فإن الثمن أيضا ~~يتأكد ويتقرر للبائع، فعلى المشتري أداؤه؛ لأنه لا يجوز أن يجتمع البدلان ~~في ملك شخص واحد في وقت واحد. فإذا قبض المشتري السلعة تقرر ms1159 الثمن وتأكد ~~للبائع. # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 65. # (2) نفس المصدر ج 21 ص 82. # (3) نفس المصدر ج 5 ص 42. # PageV08P0134 # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا تعاقد شخصان على بيع سيارة أحدهما للآخر وتم العقد وقبض المشتري ~~السيارة فقد تم ملكه لها وعليه أداء الثمن المتفق عليه حالا أو بحسب الشرط؛ ~~لأن الثمن قد تقرر للبائع. # ومنها: إذا أصدق الزوجة عبدا عنده ومر يوم الفطر، فإن كان لم يسلمها ~~العبد فعليه صدقة الفطر، وأما إذا قبضته قبل يوم الفطر فعليها صدقته. # ومنها: إذا أصدق زوجته عشرة آلاف وقبضتها، ثم وهبت له نصفها خمسة آلاف، ~~ثم طلقها قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليها بألفين وخمسمائة - نصف النصف -؛ ~~لأنه بقبضها تعين ملكها فيه، وما وهبته للزوج لا يوجب عليها الضمان. # ومنها: إذا تزوجها على مهر، وقبضت منه نصفه، ثم طلقها قبل الدخول فلا ~~يرجع عليها بشيء، وكذلك لو قبضت النصف ووهبت له النصف الآخر. # PageV08P0135 # القاعدة الرابعة عشرة [قبلة المتحري] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # قبلة المتحري جهة قصده (1). من قول علي رضي الله عنه. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذا ضابط يتعلق بالقبلة عند الاشتباه. إذا اشتبهت القبلة وتحرى المصلي ~~جهتها فالجهة التي يغلب على المتحري أنها جهة القبلة يجب عليه التوجه ~~إليها؛ لأن القبلة جهة واحدة. حتى لو تبين أنه أخطأ فصلاته صحيحة. ولكن إذا ~~تعمد أن يصلي لجهة أخرى غير التي توصل إليها باجتهاده وتحريه فصلاته باطلة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا صلى المريض إلى غير القبلة متعمدا - وهو قادر على التوجه إليها - ~~فصلاته باطلة. وأما إذا تحرى واجتهد إلى جهة وصلى إليها ثم تبين أنه أخطأ ~~القبلة فصلاته صحيحة جائزة؛ لأن قبلة المتحري جهة قصده. # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 215. # PageV08P0136 # ومنها: إذا تحرى جماعة جهه القبلة عند الاشتباه واختلفوا، فلا يجوز لأحد ~~منهم أن يأتم بالآخر؛ لأنه يعتقد فساد صلاة إمامه - لاختلاف جهة تحريه. ~~ولكن إذا كانوا في ظلمة أو مغارة وتحروا جهة القبلة وصلوا جماعة، وكل واحد ~~توجه ms1160 للجهة التي غلب عليها اجتهاده فصلاتهم صحيحة، وجازت صلاة الكل؛ لأن ~~المؤتم هنا لا يعلم أنه خالف إمامه في جهته. # بخلاف المسألة السابقة. # PageV08P0137 # القاعدة الخامسة عشرة [قبول البينة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # قبول البينة ينبني على دعوى صحيحة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # البينة: من البيان وهو الوضوح. وهي صفة لموصوف محذوف تقديره الدلالة ~~الواضحة، أو العلامة البينة. # فإذا قيل: له على ذلك بينة أي: علامة واضحة على صدقه وهي الشهود ونحوها ~~من البينات (2). # فمفاد القاعدة: أنه لا تقبل شهادة الشهود عند القضاء إلا بناء على دعوى ~~صحيحة من المدعي، مستوفية لشروط صحتها من معلومية المدعي والمدعى عليه ~~والمدعى به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أقام دعوى على شخص مجهول أنه سرق له مالا أو ماشية، وأقام البينة على ~~السرقة، فهذه دعوى غير صحيحة، والشهادة غير مقبولة؛ لأن المدعى عليه مجهول. ~~وقد سبق بيان متى تقبل الدعوى. في قواعد حرف الدال تحت الأرقام 13، 15. # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 114، 139، 150. # (2) المطلع ص 403. # PageV08P0138 # القاعدة السادسة عشرة [القتال المشروع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القتال أو القتل المأمور به لا يكون موجبا دية ولا كفارة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القتل في الإسلام إما يوجب القصاص وهو القتل العمد العدوان، وإما يوجب ~~الدية والكفارة وهو القتل الخطأ. # ومفاد هذه القاعدة: أن هناك نوعا من القتال أو القتل لا يوجب دية ولا ~~كفارة وهو القتل أو القتال المشروع والمأمور به من الشارع. فمن قاتل أو قتل ~~بأمر شرعي فإن القاتل أو المقاتل لا يجب عليه دية ولا كفارة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المقتول قصاصا لا يجب على قاتله - الولي أو غيره - دية ولا كفارة؛ لأنه ~~قتل بحق ومشروع. # __________ # (1) شرح السير ص 1554. # PageV08P0139 # ومنها: إذا تترس الكفار بأسرى من المسلمين من الرجال أو النساء أو ~~الأطفال وكان لا يمكن صد العدو إلا بالرمي الذي قد يصيب الأسرى، فإن ~~المقاتل المسلم مأمور بالرمي وإن أصاب المسلمين، ولكن ينوي برميه الكفار. # ففي هذه الحال لا يجب ms1161 دية ولا كفارة على المقاتلين - وهذا عند الأكثرين - ~~ولكن عند الحسن بن زياد اللؤلؤي - من تلاميذ أبي حنيفة - أنه يجب الدية ~~والكفارة, لأن الضرورة تقدر بقدرها؛ ولأن دم المسلم معصوم، وتقدر الضرورة ~~بقدرها في رفع المؤاخذة لا في نفي الضمان. # ومنها: من قتل صائلا عليه ظالما له لم يمكن دفعه بغير القتل فلا دية عليه ~~ولا كفارة, لأنه قتل بحق مشروع وهو حق الدفاع عن النفس. # PageV08P0140 # القاعدة السابعة عشرة [القتل العمد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القتل العمد موجب للدية كالخطأ (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه مسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف وهي: # هل الواجب بالقتل العمد شيء معين، أو هو أحد شيئين لا بعينه؟ # فعند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى: الواجب فيه القود - أي القصاص - ~~عينا. # وفي رواية عند مالك: التخيير بين القود والدية. # وعند الشافعي رحمه الله قولان: أحدهما: الواجب أحدهما لا بعينه. والثاني: ~~أن القصاص هو الواجب عينا، وله العدول إلى الدية من غير رضا الجاني. # وعند أحمد رحمه الله روايتان كالمذهبين (2). # فمفاد هذه القاعدة: هو أحد قولي الشافعي رحمه الله وهو وجوب الدية كوجوب ~~القصاص. وعند الحنفية - كما رأينا - # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 52. # (2) الإفصاح ج 2 ص 194. # PageV08P0141 # وجوب القصاص عينا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قتل شخص عمدا عدوانا - فبناء على الخلاف السابق - فإن ولي المقتول ~~يطالب بالقصاص لأنه الواجب، لكن هل له أن يطالب بالدية اختيارا؟ بمعنى هل ~~يخير بين القصاص والدية؟ عند الشافعي والرواية الأخرى عند مالك وأحمد أنه ~~يجوز له أن يتخير؛ لأن الواجب أحدهما لا بعينه. # وأما على القول الأول: فليس له إلا المطالبة بالقصاص، ولا ينتقل عنه إلا ~~إذا عفا عن القصاص فيستحق الدية سواء رضي الجاني أو لم يرض. على خلاف في ~~المسألة. # ولكن إذا عفا ولي المقتول عفوا مطلقا فهل يستحق الدية؟ على القول بوجوب ~~القصاص عينا سقطت الدية. ولكن عند من يقول: إن الواجب أحد شيئين فتثبت ~~الدية. # PageV08P0142 # القاعدة الثامنة عشرة [الإنذار عذر] ms1162 # أولا: لفظ ورود القاعدة: # قد أعذر من أنذر (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة مثل سائر مشهور ذكره أبو هلال العسكري (2) رحمه الله في ~~جمهرة الأمثال (3) بلفظ: أعذر من أنذر. # والعذر: هو الحجة التي يعتذر بها. ويقال: أعذر الرجل: إذا بلغ أقصى العذر ~~(4). # والعذر: تحري الإنسان ما يمحو به ذنوبه (5). # وأنذر: من النذارة - وهي التخويف والإعلام بما سيكون من سوء العاقبة (6). # __________ # (1) شرح السير ص 169 وقد ذكره الشارح حديثا ولم أجده. # (2) أبو هلال العسكري الحسن بن عبد الله بن سهل عالم بالأدب، نسبته إلى ~~عسكر مكرم من كور الأهواز له كتب في اللغة والأدب والشعر والتفسير توفي بعد ~~سنة 395 ه. الأعلام مختصرا ج 2 ص 196. # (3) ج 1 ص 162. # (4) لسان العرب مادة عذر. # (5) الكليات ص 644. # (6) المصباح مادة (نذرت). # PageV08P0143 # فمفاد القاعدة المثل: أن من خوف وأعلم بما سيكون قبل الفعل فقد أقام ~~العذر فلا يلام على الفعل بعد ذلك. ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: {وقد ~~قدمت إليكم بالوعيد (28)} (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أساء إليك إنسان إساءة بالغة ثم حذرته من مغبتها وأمثالها، فلم يرتدع ~~فأنت توقع العقوبة المستحقة ولا تلام؛ لأنك أنذرته قبل ذلك، وأقمت العذر ~~لما فعلت به. # ومنها: إذا نادى القائد العام في جنده وعبأهم أن يكون القائد فلان وجنده ~~في الناحية اليمنى، والقائد فلان وجنده في الناحية اليسرى، أو أن يخرج فلان ~~للمقدمة. فيجب عليهم الطاعة، فإذا عصى أحدهم فعلى الأمير إنذاره والجميع ~~عاقبة العصيان، ولا يعاقبه لأول مرة - إلا إذا ترتب على عصيانه المتعمد ضرر ~~شديد - فإن عصى مرة ثانية هو أو غيره - عاقبه بما يستحق. # __________ # (1) الآية 28 من سورة ق. # PageV08P0144 # القاعدتان التاسعة عشرة والعشرون [القدرة على الأصل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف - أو بالبدل - تسقط اعتبار ~~الخلف أو البدل (1). وفي لفظ: قيام الأصل يمنع ظهور الخلف (2). # وفي لفظ: القدرة على الأصل تمنع اعتبار البدل (3). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # البدل أو الخلف أو العوض ms1163 عن أصل لا يعتبر إلا عند فقدان الأصل أو تعذره. # فمفاد هاتين القاعدتين: أنه إذا عدم الأصل أو تعذر واضطر إلى اللجوء إلى ~~البدل أو الخلف ولكن قبل استعمال البدل وتمام المقصود وجد الأصل وقدر عليه ~~فإنه يسقط حكم البدل ولا يجوز استعماله ويجب استعمال الأصل واعتباره. وينظر ~~من قواعد # __________ # (1) شرح السير ص 557 وعنه قواعد الفقه ص 97. المبسوط ج 4 ص 181 وج 13 ص ~~148. # (2) المبسوط ج 29 ص 137. # (3) المبسوط ج 6 ص 27. # PageV08P0145 # حرف الحاء القاعدتان 66، 67. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا تيمم لعدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله - لبرد أو مشقة - ~~ثم وجده قبل أن يدخل في صلاته وقدر على استعماله بطل تيممه ولا يجوز له ~~الصلاة به باتفاق. # لكن إذا دخل في الصلاة وقبل تمامها وجد الماء وقدر على استعماله ففي ~~المسألة خلاف، فبحسب مفهوم القاعدتين بطل تيممه فعليه الوضوء واستئناف ~~الصلاة. # ومنها: استبراء الأمة التي لا تحيض عشرون يوما، فإذا حاضت قبل تمام ~~العشرين فيعتبر الاستبراء بالحيضة لأنها الأصل، ولا اعتداد بما سبق من ~~الأيام لأنها بدل وقد قدر على الأصل. # ومنها: إذا حاضت المرأة المطلقة حيضة ثم أيست وانقطع حيضها فتعتد بثلاثة ~~أشهر كوامل ولا يعتد بالحيضة؛ لأنه لا يكمل الأصل بالبدل. # منها: إذا وجب عليه دم تمتع أو قران فلم يجده فصام يومين أو ثلاثة في ~~الحج ثم وجده فهل يجب عليه أو لا؟ خلاف. # PageV08P0146 # القاعدة الحادية والعشرون [ما لا يستطاع الامتناع عنه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # قدر ما لا يستطاع الامتناع عنه يعتبر عفوا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإسلام دين يسر، ولا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها وقدرتها. # فمفاد القاعدة: أن ما لا يمكن الامتناع عنه ويتعذر الخروج منه فإنه يعتبر ~~عفوا، لا مؤاخذة عليه ولا حساب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أثر الدم في الثوب بعد غسله لا يضر كما في الحديث: "ولا يضرك أثره" (2) ~~لخولة بنت يسار الصحابية رضي الله عنها, لأن الأثر ms1164 قد لا يمكن إزالته. # ومنها: إذا رمى طائرا فأصابه فسقط على الأرض ووجده ميتا فهو حلال؛ لأن ~~وقوعه على الأرض ضروري، ولا يمكن الامتناع منه، ولكن إن وقع في الماء لا ~~يأكله إذا لم يدركه حيا لعل # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 240. # (2) الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه أحمد وأبو داود رحمهما الله ~~تعالى. # PageV08P0147 # الماء قتله. # ومنها: إذا رمى صيدا فهرب وتوارى منه ثم وجده ميتا وليس به إلا أثر رميه ~~فإن كان بحثه عنه لم يطل والوقت قريب فله أكله، وأما إذا طال الوقت كأن مضت ~~عليه ليلة أو يوم فلا يأكله؛ لاحتمال موته بسبب نزف دمه، وقد يكون مات بسبب ~~آخر غير الرمي، وهو لو طلبه أو حصل عليه في وقت قريب كان يمكنه أن يذكيه ~~ذكاة الاختيار. # وينظر القاعدة رقم 33 من قواعد حرف الباء. # PageV08P0148 # القاعدة الثانية والعشرون [التردد بين أصلين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب ذينك الأصلين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تعارض الأصلين: معناه تقابل القاعدتين على سبيل الممانعة، كنقابل ~~الدليلين، وليس معناه تقابلهما على وزن واحد في الترجيح، فإن هذا كلام ~~متناقض، بل المراد تعارضهما في نظر المجتهد، بحيث يتخيل في ابتداء نظره ~~تساويهما فإذا حقق فكره رجح. # ومفاد القاعدة: أن الشيء إذا تردد بين أصلين مختلفين فهو إما يأخذ شبها ~~من كليهما، وإما يترجح إدراجه تحت أحدهما، ومن هنا يختلف الحكم لاختلاف ~~الترجيح بحسب دقة النظر وعمق الاجتهاد. # وينظر القاعدة 117 من قواعد حرف التاء. والقاعدة 84 # __________ # (1) المجموع للعلائي لوحة 239 ب و254 ب، وقواعد الحصني ج 3 ص 261. وينظر ~~أشباه السيوطي الكتاب الثالث وقواعده ص 162 فما بعدها. # PageV08P0149 # من قواعد حرف الشين. والقاعدة 124 من قواعد حرف الهمزة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ لأن لها شبها من كليهما. ويترتب على ذلك ~~مسائل. # منها: الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك؟ ويختلف الحكم في كليهما لأن ms1165 لكل أصل ~~منهما أحكام تخصه. # ومنها: الأرض الخراجية التي يتبايعها أهلها، فمقتضى أخذ الخراج أن تكون ~~وقفا لا يجوز بيعها، ومقتضى جواز بيعها عدم جواز أخذ الخراج منها. # ومنها: إذا رمى صيدا ثم غاب عنه ثم وجده ميتا في ماء دون قلتين، فإن ~~الصيد لا يحل أكله، ويعمل بأصل طهارة الماء فيجوز الوضوء منه. # PageV08P0150 # القاعدة الثالثة والعشرون [الشرط] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # قد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشروط في العقود إنما وجدت لتثبت لأحد المتعاقدين أمورا لا تثبت بالعقد ~~إذا أطلق عنها. وهذا أمر بدهي معقول؛ لأن المشترط لا يشترط شرطا إلا إذا ~~كان هذا الشرط يفيد فائدة لا يفيدها العقد المطلق عنه. أو يريد تأكيد ما ~~يمكن أن يثبت بالعقد المطلق قطعا للمنازعة. وإلا كان الشرط لغوا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترط المحال غنى المحال عليه وملاءته فبان معسرا فإنه يرجع على ~~المحيل. وهذا شرط فيه مصلحة العقد، فيثبت الفسخ بفواته كما لو اشترط صفة في ~~المبيع. # ومنها: إذا شرط في المبيع أن يسلمه إليه صحيحا سليما، أو في الثمن أن ~~يوفيه حالا. # __________ # (1) المغني ج 4 ص 582. # PageV08P0151 # القاعدة الرابعة والعشرون # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # قد يثبت تبعا ما لا يثبت مقصودا (1). # وفي لفظ: قد يثبت الشيء ضمنا وحكما ولا يثبت قصدا (2). # وفي لفظ: قد يثبت الشيء ضمنا على وجه لا يجوز إثباته قصدا (3) # وفي لفظ: قد يدخل في العقد تبعا ما لا يجوز إيراد العقد عليه قصدا (4). # وفي لفظ: قد يثبت حكم العقد في الشيء تبعا وإن كان لا يجوز إثباته فيه ~~مقصودا (5). # وفي لفظ: قد يدخل في التصرف تبعا ما لا يجوز أن يكون مقصودا بذلك التصرف ~~(6). # __________ # (1) شرح السير ص 631. # (2) ترتيب اللآلي لوحة 71 ب، وجامع الفصولين الفصل 39. # (3) المبسوط ج 11 ص 157. # (4) نفس المصدر ص 179. # (5) نفس المصدر ج 15 ص 37. # (6) القواعد والضوابط ص 491 عن التحرير ج 3 ص 1121. وينظر الوجيز ص 340. # PageV08P0152 # وقد سبق مثلها ms1166 في قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 385، 386. # تحت قاعدة التابع تابع [ثبوت التبع] # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # الشرائط الشرعية يجب توافرها جميعا في المحل الأصلي، ولكن التوابع قد ~~يتساهل في استيفائها بعض الشروط؛ لأنه قد يكون للشيء قصدا شروط مانعة، وأما ~~إذا ثبت ضمنا أو تبعا لشيء آخر فيكون ثبوته ضرورة ثبوت متبوعه، أو ما هو في ~~ضمنه. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا قال الإمام أو القائد لجنده: لا خمس عليكم فيما أصبتم، أو قال: ~~الفارس والراجل سواء فيما أصبتم، كان ذلك باطلا؛ من فيه إبطال حق أرباب ~~الخمس في الخمس، بخلاف قوله: من قتل قتيلا فله سلبه، فهو وإن كان فيه إبطال ~~حق أرباب الخمس في خمس السلب؛ لأن المقصود بالتنفل هنا التحريض على القتال، ~~وإبطال حق أرباب الخمس هنا كان تبعا لا مقصودا بخلاف الأول. # ومنها: بيع الشرب أو الطريق مع الأرض أو العقار، وبيع الطريق والشرب وحده ~~لا يجوز. # PageV08P0153 # القاعدة الخامسة والعشرون [ثبوت الفرع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # قد يثبت الفرح مع سقوط أو عدم ثبوت الأصل، أو وإن لم يثبت الأصل (1). # تحت قاعدة التابع تابع # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة قريبة المعنى من القواعد السابقة، وإن اختلفت عنها نوعا ما؛ ~~لأن فيها استثناء من الأصل. # فمفادها: أن الفرع الذي الأصل فيه أن يتبع أصله في ثبوته وزواله وحكمه ~~أنه قد يثبت مع سقوط وزوال أصله، وتعتبر هذه القاعدة استثناء من قاعدة ~~"التابع تابع". والقاعدة القائلة "التابع يسقط بسقوط المتبوع" أو "الفرع ~~يسقط إذا سقط الأصل". # وأكثر استعمالات هذه القاعده أمام القضاء؛ لأن فيها تعبيرا عن إثبات ~~الحقوق، ولا تبحث عن نشوئها في الواقع؛ لأن وجود الفرع في الواقع يستلزم ~~وجود أصله الذي تفرع عليه، ولكن إثبات المسؤوليات الحقوقية على الأشخاص قد ~~تفقد وسائل إثباتها في # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 121 وعنه قواعد الفقه ص 98. ترتيب اللآلي لوحة 71/ ~~أ. أشباه السيوطي ص 119، المجلة المادة 81، المدخل الفقهي الفقرة 639. ~~الوجيز ص 336 ط 4، 5. # PageV08P0154 # حق ms1167 الأصل وتتوافر في حق الفرع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال شخص: لزيد على عمرو ألف وأنا ضامن. فإذا أنكر عمرو المال لزم ~~المال القائل وهو الكفيل إن ادعاها زيد؛ لأن المرء مؤاخذ بإقراره، والكفيل ~~قد أقر بكفالته، فيثبت المال في ذمته وإن كان فرعا. # ومنها: إذا ادعى الزوج أنه قد خالع زوجته على مبلغ محدد، ولكن المرأة ~~أنكرت، بانت منه - بإقراره بالخلع - ولم يثبت المال الذي هو الأصل في ~~الخلع. وثبتت البينونة التي هي فرع عن المال بإقرار الزوج واعترافه بالخلع. # PageV08P0155 # القاعدة السادسة والعشرون [ثبوت الفعل والقول] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # قد يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل في ثبوت الأحكام الأقوال, لأنها هي التي ينبني عليها صحة التصرفات ~~والأفعال. ولكن هذه القاعدة تعتبر استثناء من ذلك الأصل حيث أفادت أنه قد ~~يثبت من الأحكام بناء على الأفعال ما لا يثبت بناء على الأقوال. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من وكل وكيلا بعقد أو تصرف، إذا عزله حال غيبته بقوله، لم ينعزل الوكيل ~~حتى يعلم بالعزل. ولكن إذا تصرف الموكل فيما وكل فيه قبل علم الوكيل نفذ ~~تصرفه وانعزل الوكيل حكما لنفاذ تصرف الموكل فيه. # فلو وكله في تزويجه من امرأة عينها، ثم عزل الوكيل بقوله عزلت وكيلي عن ~~تزويجي بتلك المرأة، لم ينعزل الوكيل قبل # __________ # (1) أصول الكرخي ص 8. وينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة 491. # PageV08P0156 # العلم بالعزل، ولو زوجه إياها في هذه الحالة جاز تصرفه. لكن إذا عقد ~~الموكل بنفسه على تلك المرأة انعزل الوكيل حكما؛ لأنه لا يمكن أن يعقد على ~~امرأة واحدة مرتين. # ومنها: إذا تصرف الصبي غير المأذون - أو المحجور - ببيع أو شراء أو عقد ~~أو كفالة أو إقرار لم ينفذ تصرفه بغير إذن الولي. ولكن إذا أتلف الصبي ~~والمحجور مالا لغيرهما وجب عليهما ضمان ما أتلفاه. فهما قد ضمنا بفعلهما، ~~ولم يضمنا بأقوالهما. # PageV08P0157 # القاعدة السابعة والعشرون [الحقيقة والمجاز] # أولا: لفظ ورود القاعدة: ms1168 # قد يصرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز لقرينة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثال لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 135. # وينظر قواعد حرف الكاف تحت الرقم 24. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 195، المجموع المذهب ورقة 69 ب. قواعد الحصني ~~ج 1 ص 193. # PageV08P0158 # القاعدة الثامنة والعشرون [الطارئ المانع، الدوام، الابتداء]. # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # قد يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء (1). # وفي لفظ: المانع الطارئ هل هو كالمقارن؟ (2). وتأتي في حرف الميم إن شاء ~~الله. # وفي لفظ: كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين (3). وتأتي في حرف ~~الكاف إن شاء الله. # وفي لفظ: العقد على المنفعة مدة إذا طرأ فيها ما لو قارن الابتداء منع ~~الصحة هل يبطله أم لا (4)؟ # وفي لفظ: يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء، وقد يحتمل في ~~الابتداء ما لا يحتمل في الدوام (5). وتأتي في قواعد حرف الياء إن شاء الله ~~تعالى. # وينظر في قواعد حرف الهمزة القاعدتين 292، 293. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 186، قواعد الحصني ج 2 ص 195 - 203 - 210، ص 210 # (2) السيوطي ص 185. # (3) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 312 - 313. # (4) المجموع للعلائي لوحة 343 ب. # (5) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 406. # PageV08P0159 # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التصرفات يشترط لصحتها ونفاذها شروط بحيث لو فقد بعضها عند ابتداء العقد ~~أو التصرف، أو قارن مانع لمنع من نفاذ العقد أو التصرف. # ولكن مفاد هذه القواعد: أنه إذا تم التصرف بشروطه ثم طرأ عليه ما يمكن أن ~~يفسده ويبطله - من فقد شرط أو وجود مانع - مما لو وجد عند ابتدائه لمنعه ~~فهل هذا التصرف يبقى صحيحا ويغتفر بعض الشروط أو يحتمل وجود المانع؟ # فالقاعدتان الأولى والأخيرة تفيدان صحة التصرف أو العقد قولا واحدا؛ ~~لورود القاعدتين بصيغة الخبر التي لا تشير إلى وجود خلاف. # وأما القاعدتان الثانية والثالثة فهما تشيران إلى وجود الخلاف في الصحة ~~والبطلان. # وأما القاعدة الرابعة: فهي تخص العقد على المنفعة، وتشير إلى وجود ~~الخلاف. # ولكن يظهر أن ms1169 الخلاف إنما هو بناء على المسائل المفرعة على تلك القواعد، ~~فمن المسائل ما يصح التصرف فيها قولا واحدا، ومنها ما فيه قولان؛ لاختلاف ~~النظر والاجتهاد في المسألة: # PageV08P0160 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الإسلام يمنع الرق ابتداء، لكن إذا استرق كافر ثم أسلم بقي رقه. وهذا ~~باتفاق. # ومنها: إذا طلع الفجر وهو مجامع أو يأكل فنزع في الحال أو كف عن الأكل صح ~~صومه. # ومنها: ماء دون القلتين أصابته نجاسة حال التطهير به ثم طرأ عليه ما ~~يكثره - أي يبلغ به القلتين أو أكثر. الأصح طهارة الماء. # ومنها: مستحاضة شفيت أثناء الصلاة - أي انقطع نزيفها - قالوا: صلاتها ~~صحيحة. # ومنها: أحرم ثم ارتد والعياذ بالله - فالأصح بطلان إحرامه. # ومنها: قدر على الماء أثناء صلاته بالتيمم - عند الشافعية لا تبطل صلاته، ~~فالطارئ ليس كالمقارن. # ومنها: اشترى ما يمكن أن تجب فيه الزكاة إذا كان للتجارة، ونوى به ~~الاستخدام والقنية دون التجارة. ثم بعد ذلك بزمن نوى به التجارة. فلا تجب ~~فيه زكاة العروض إلا بعد مضي الحول من وقت نية التجارة لا من تاريخ الشراء. ~~فليس الطارئ كالمقارن في الأصح في هذه المسألة. # ومنها: إذا أجر الموقوف عليه الوقف مدة فمات في أثنائها، # PageV08P0161 # أو انتقل الوقف إلى البطن الثاني ففيه وجهان عند الشافعية: أحدهما: بقاء ~~الإجارة لأنها لازمة كما لو أجر ملكه. وثانيهما: المنع؛ لأن المنافع بعد ~~موته انتقلت لغيره ولا ولاية له عليها. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الرضاع إذا قارن ابتداء النكاح منعه، ولو طرأ لقطعه أيضا، ولا خلاف فيه، ~~فهذا مانع ابتداء وطروءا ودواما. # PageV08P0162 # القاعدة التاسعة والعشرون [القديم] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # القديم يترك على قدمه ولا يغير إلا بحجة. ما لم يكن في ذلك ضرر (1). # وفي لفظ: ما وجد قديما يترك كذلك ولا يغير إلا بحجة (2). وتأتي في حرف ~~الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالقديم: ما لا يعرف مبدأ وجوده، أو هو ما لا يحفظ أقران المدعي ~~والمدعى عليه إلا إياه. ms1170 # فمفادهما: أن ما وجد قديما في أرض أو عقار أو دار من شرب أو طريق أو ~~غيرهما من المرافق بحيث لا يعرف واضعه ولا مبدأ وضعه أنه لا يجوز إزالته أو ~~تغييره بغير حجة شرعية، وذلك من باب حسن الظن بالمسلمين وأنه ما وضع هكذا ~~إلا على وجه شرعي بحجة شرعية. # __________ # (1) الفرائد ص 111 على الخانية فصل الأنهار ج 3 ص 206، شرح الخاتمة ص 60. ~~المجلة المادة 6، المدخل فقرة 596. # (2) المبسوط ج 19 ص 4، ج 23/ 180. # PageV08P0163 # ولكن إذا ثبت ضرر هذا القديم فيجب إزالته أو إزالة ضرره؛ لأن الضرر لا ~~يكون قديما، كما سبق بيانه (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام، ولكن إذا كان لأهل الذمة ~~بيع أو كنائس قديمة فإنها تبقى ولا يتعرض لهم في ذلك؛ لأن القديمة تترك على ~~حالها. والمر اد بالقديمة ما كانت قبل الفتح الإسلامي. # ومنها: رجل ادعى شرب يوم في كل شهر من نهر معلوم وأقام البينة على ذلك ~~صحت دعواه وتقبل الشهادة ويحكم بها، وإن جهل تاريخ بدء الشرب. # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: # بالوعة قديمة لرجل أصبحت تضر بالجيران والسكان، يؤمر الرجل بإزالتها أو ~~إزالة ضررها، ولا يحتج بقدمها لأنها صارت ضارة، "والضرر لا يكون قديما"، ~~وهكذا كل ما ثبت ضرره وإن كان وضعه قديما. # __________ # (1) ينظر قواعد حرف الضاد رقم 6، والوجيز ص 178. # PageV08P0164 # القاعدة الثلاثون [الضرر الخاص والعام] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # قد يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # دفع الضرر قبل وقوعه واجب، ورفعه بعد وقوعه قدر الإمكان واجب أيضا. # والأصل أن دفع الضرر يجب أن يكون بغير ضرر أصلا، فإذا لم يمكن إلا بضرر ~~فيكون رفع الضرر الموجود بضرر أقل منه لا مساو ولا أكبر. # والضرر العام الذي يصيب الجماعة يجب دفعه ورفعه، وإن كان على حساب ضرر ~~خاص ببعض الناس, لأن الضرر الأشد يتحمل بارتكاب الضرر الأخف، كما سبق (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ms1171 # إذا كان لرجل أرض على شط نهر أو واد عام - كبير - # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 87، شرح الخاتمة ص 51، الفتاوى الخانية ج 3 ص 207 ~~فصل الأنهار، المجلة المادة 26، المدخل الفقهي الفقرة 593، الوجيز ص 263. # (2) قواعد حرف الضاد القواعد 2، 3، 7. وينظر أشباه السيوطي ص 87. # PageV08P0165 # واحتاج النهر أو الوادي إلى حفر وإصلاح وتنظيف ولم يمكن المرور إلا من ~~أرض ذلك الرجل لإصلاح النهر العام فيجوز لهم الدخول في أرضه وإن تضرر بذلك؛ ~~لأنه لا طريق لهم سواه ومصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد. # ومنها: يمنع الطباخ من فتح محل للطبخ في سوق باعة الأقمشة دفعا للضرر ~~عنهم وإن تضرر هو بذلك. # ومنها أيضا: يمنع الرجل من تربية المواشي في حديقة بيته أو في حظيرة عنده ~~إذا كان الحي كله للسكن وتضرر بذلك جيرانه من الروائح والحشرات. # PageV08P0166 # القاعدة الحادية والثلاثون [القرائن، الخبر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القرائن إذا احتفت بالخبر حصل به العلم (1). فقهية أصولية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القرائن: جمع قرينة. والمراد بها هنا: ما يوضح عن المراد لا بالوضع، تؤخذ ~~من لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود أو سابقه (2). # وقال في التعريفات: القرينة أمر يشير إلى المطلوب (3). # احتفت بالخبر: أي أحاطت به في سياقه أو سباقه أو أمور خارجة عنه. # والخبر: هو ما يفيد الظن لوجود شبهة في طريقه كخبر الآحاد. # __________ # (1) المجموع المذهب للعلائي لوحة 162 أ. قواعد الحصني ج 2 ص 401 - 407، ~~أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 282، المنثور للزركشي ج 3 ص 59. # (2) الكليات ص 734. # (3) ص 182. # PageV08P0167 # فمفاد القاعدة: أن الخبر سواء أكان حديثا أم غيره - إذا وجدت معه قرائن ~~توضح المراد منه حصل بمجموعها العلم، وارتفع الخبر عن مرتبة المظنون إلى ~~مرتبة المعلوم - أي الذي يوجب العلم والعمل. وقد اعتبرت القرائن في مواضع ~~وغالبها لإفادة الظن فيما لم يكن فيه ظن قبلها بل شك أو وهم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الاعتماد على قول الصب المميز في الإذن في دخول الدار وحمل الصبي الهدية ~~على الأصح. # ومنها: مسائل ms1172 اللوث في باب القسامة دائرة مع القرائن، واللوث: شبه ~~الدلالة على حدث من الأحداث ولا يكون بينة تامة، وهو يفيد غلبة الظن بوقوع ~~المدعى به. # ومنها: أعطى الفقير صدقة فأخذها وهو ساكت. كان سكوته قبولا قطعا. # ومنها: إذا نحر الهدي وغمس نعله في دمه كان إباحة قطعا. # ومنها: إذا وجدنا رجلا بيده سكين تقطر دما وعنده قتيل مذبوح حكمنا بأنه ~~القاتل للقرائن الدالة. # PageV08P0168 # القاعدة الثانية والثلاثون [القرابة - الولاية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القرابة سبب كامل لاستحقاق الولاية (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القرابة: في اللغة مأخوذة من القرب، وهو قرب خاص. فهي القرب في الرحم، ~~والدنو في النسب. ويقال: القربى والقرابة. # فمفاد القاعدة: أن القرب في الرحم والدنو في النسب يعتبر سببا كاملا ~~لاستحقاق الولاية - في النكاح وفي المال - وعلى الصغير والمجنون والمحجور ~~عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الولاية في النكاح لا تكون إلا لذوي القربى الأقرب فالأقرب، الأب ثم الأخ ~~لأبوين وهكذا. ولا تجوز ولاية الأبعد مع وجود الأقرب وصلاحيته للولاية. # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 215. # PageV08P0169 # القاعدة الثالثة والثلاثون [قرابة الولادة والزوجية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # قرابة الولادة والزوجية تمنع قبول الشهادة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # رأينا فيما سبق أن القرابة هي قرب الدرجة والرحم ودنو النسب، وهذه ~~القاعده تبين أن القرب يكون من ناحيتين أو جهتين: الأولى: من جهة الولادة، ~~وهي جهة النسب والرحم. والثانية من جهة الزوجية، فتشمل الزوجين الرجل ~~والمرأة، ولما كانت القرابة من هاتين الجهتين ذات منافع ومصالح مشتركة بين ~~الأقرباء والأزواج فإن هذه القاعدة أفادت: أن الشهادة لقريب من إحدى هاتين ~~الجهتين لا تقبل؛ لوجود هذه المصالح المشتركة، فكأن الشاهد حينما يشهد ~~لقريبه أو الزوج لزوجه إنما يجر بشهادته هذه المنفعة لنفسه، ولذلك لا تقبل ~~هذه الشهادة لوجود هذه التهمة، فشهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله، أو ~~الزوج لزوجته أو العكس لا تقبل، كما لا تقبل شهادة العبد لسيده ولا السيد ~~لعبده، ولا الشريك لشريكه، ولا الأجير الخاص لمن استأجره، والتهمة ms1173 المانعة # __________ # (1) الفرائد ص 88 عن الخانية فصل من لا تقبل شهادته للتهمة ج 2 ص 465 - ~~466. # PageV08P0170 # أن يجر الشاهد بشهادته إلى نفسه مغنما أو يدفع عن نفسه مغرما. # ولكن لو كانت الشهادة على القريب وليست له فهي مقبولة؛ لأنها بعيدة عن ~~التهمة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # شهادة الجد لولد ولده على ولده جائزة, لأنها شهادة على الفرع لا له. # ومنها: شهادة أبي الزوجة للزوج على زوجته التي هي ابنته جائزة كذلك. # ومنها: شهادة الرجل لأم امرأته وابنها، ولزوج ابنته ولابن امرأته من غيره ~~جائزة لعدم وجود التهمة. # PageV08P0171 # القاعدة الرابعة والثلاثون [القرابة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القرابة يدخل فيها كل قريب له صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، مسلما ~~أو ذميا، حرا أو عبدا، والقرب قرب الدرجة والرحم لا قرب الإرث والعصوبة، ~~فلا يدخل في القرابة الوارثون (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تختص القرابة غير الوارثين فيما لو أوصى أو أوقف لقرابته، ~~فالوارثون لا يدخلون لأنه لا وصية لوارث، والوقف شبه الوصية. # فمفاد هذه القاعدة: أن القرابة الذين يدخلون في الوصية والوقف للأقربين ~~هم كل قريب للموصي والواقف قرب درجة ورحم لا قرب إرث وعصوبة، فكل قريب له ~~صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا # __________ # (1) الفرائد ص 115 عن الإسعاف في أحكام الأوقاف ص 114. والإسعاف ~~للطرابلسي إبراهيم بن موسى بن أبي بكر، نشر دار الرائد العربي - بيروت ط ~~1401 - 1981. # PageV08P0172 # كان أو أنثى، مسلما كان أو ذميا، حرا كان أو عبدا، يستحقون من الوصية ~~والوقف إذا عم ولم يخص. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أوصى لأقرب الناس إليه، أو أوقف على أقرب الناس إليه فهو من ارتكض ~~معه في رحم أو خرج معه من صلب - أي إخوانه وأخواته وأولادهم - إذا كانوا ~~غير وارثين. # ومنها: إذا أوصى أو أوقف وقال: على أقرب قرابة مني - وكان له أبوان وولد ~~- لا يدخل واحد منهم في الوقف ولا في الوصية؛ إذ لا يقال لهم قرابة هنا. # PageV08P0173 # القاعدة الخامسة والثلاثون ms1174 [القران في الذكر والحكم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القران في الذكر دليل القران في الحكم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القران والاقتران: أن يذكر الشيء وغيره جميعا في سياق واحد بأن يعطف ~~أحدهما على الآخر، فذكر أحدهما مقترنا بالآخر معطوفا عليه دليل على أن ~~الحكم فيهما واحد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: إذا جاء زيد وخالد وعمرو فأعطهم مئة دينار، أو فأكرمهم. فذكر ~~الجميع مقترنين معطوف بعضهم على بعض دليل على أن الإكرام يعمهم ولا يخص أحد ~~منهم دون غيره إلا بدليل، وأنهم شركاء في المئة الدينار. # ومنها: تحريم أكل لحوم الخيل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بدليل ~~اقترانها في الذكر بالبغال والحمير، في قوله تعالى: # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 234. # PageV08P0174 # {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون (8)} (1). ~~لما كانت البغال والحمير لا يجوز أكلها بالاتفاق، فذكر الخيل معها في سياق ~~واحد دليل على تحريم أكلها كحرمة البغال والحمير. فقد امتن الله سبحانه ~~وتعالى علينا حين ذكرها بأنها ركوبة وزينة وذلك متفق عليه في البغال ~~والحمير - والخلاف في حل لحوم الخيل. # فالحنفية استدلوا بالآية على أن الخيل كالبغال والحمير في حرمة لحومها ~~بدليل الاقتران. # __________ # (1) الآية 8 من سورة النحل. # PageV08P0175 # القاعدة السادسة والثلاثون [القصاص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القصاص عقوبة لا تجري النيابة في إيفائها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القصاص في اللغة: المماثلة. وفي الاصطلاح: أن يوقع على الجاني مثل ما ~~جنى، فإذا وجب القصاص على جان - سواء كان قصاصا في النفس أو في عضو من ~~الأعضاء - فيقتص منه لا من غيره. # فمفاد القاعدة: أن النيابة لا تجري ولا تجوز في الوفاء بعقوبة القصاص؛ ~~لأنه يكون إيقاع عقوبة على بريء غير جان، وسلامة الجاني الظالم، وإن كان ~~يجوز أن تجري النيابة في استيفائها بل قد تجب النيابة في الاستيفاء إذا كان ~~الولي لا يحسن القتل أو القطع. # وذلك بخلاف النيابة في أداء الأموال. # ويدخل في هذه القاعدة الحدود كلها، فلا تجوز النيابة في ms1175 إيفائها، فلا ~~يقام الحد على غير الزاني أو السارق أو الشارب، وهكذا. # __________ # (1) المبسوط ج 20 ص 102. # PageV08P0176 # وبناء على ذلك لا تجوز الكفالة بكل ما يوجب القصاص أو الحد، حتى لا يؤخذ ~~الكفيل بشيء من القصاص، ولا من الأرش ولا من الحدود؛ لأن الكفالة إنما تصح ~~بمضمون تجري النيابة في إيفائه، والقصاص والحدود عقوبات لا تجري النيابة في ~~إيفائها فلا يصح التزامها بالكفالة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجب القصاص على قاتل، وتبرع أحدهم بأن ينوب عنه في إيفاء القصاص فلا ~~يجوز؛ لأن النائب المتبرع غير جان، وفي النيابة تعطيل لأحكام الله، وتشجيع ~~للمجرمين، وليس في قتل النائب شفاء للصدور، بل فيه إشعال لنار الثأر ~~والانتقام. # PageV08P0177 # القاعدة السابعة والثلاثون [القصاص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القصاص ينبني على معرفة المساواة في البدل حقيقة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # وجوب القصاص: أي المماثلة في العقوبة ينبني ويعتمد على معرفة أن البدل ~~والمبدل منه متساويان حقيقة. أما إذا لم تثبت المساواة فلا يجوز القصاص. ~~وهذا خاص بالقصاص في الأعضاء لا في النفس. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من فقأ عين إنسان عمدا وعين المجني عليه فيها نقص، فلا يجب القصاص من ~~الجاني، ويجب فيها حكومة عدل؛ لأن كمال الأرش باعتبار تفويت البصر الكامل ~~ولم يوجد. # ومنها: من قطع يدا شلاء فلا قصاص فيها، وإنما فيها حكومة عدل لنقص ~~منفعتها أصلا. # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 66. # PageV08P0178 # ومنها: من قطع من يد آخر إصبعا زائدة عمدا فلا قصاص فيها أيضا، وفيها ~~حكومة عدل. # ومنها: من قطع يد آخر عمدا ويد القاطع شلاء فالمجني عليه بالخيار إما ~~القصاص وإما الدية. # ومنها: من قطع يد إنسان من مفصل المرفق أو الكوع - أي الرسغ - عمدا ففيه ~~القصاص لوجود المماثلة حقيقة، بخلاف ما لو قطعها من منتصف الساعد أو العضد. # PageV08P0179 # القاعدة الثامنة والثلاثون [القصد إلي الإسلام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القصد إلى الإسلام معتبر بحقيقة الإسلام (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالقصد إلى الإسلام: إرادته. ms1176 فمن أراد الإسلام بعد أن بين له فهو ~~في درجة واعتبار من أسلم حتى يتبين أمره، فلا يجوز قتله ولا قتاله، وإن أسر ~~فهو حر إن أسلم ورد ماله إليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا دعي قوم من الكفار إلى الإسلام فأسلموا، ثم قاتلهم المسلمون - خطأ - ~~فظفروا بهم فيجب تخلية سبيلهم ورد أموالهم إليهم، وبطل كل حكم كان فيهم؛ ~~لأنهم لما أسلموا صح إسلامهم؛ والمسلم لا يسترق ولا يغنم ماله، والمسلمون ~~المقاتلون يضمنون ما أتلفوا من أموالهم وما أراقوا من دمائهم. # ومنها: إذا قال كفار: نحن نسلم فكفوا عنا، فأبى القائد أن يجيبهم إلى ~~ذلك، فقاتلهم ولم يسلموا، فأصابهم. فقد أخطأ فيما # __________ # (1) شرح السير ص 2200. # PageV08P0180 # صنع - لأنهم لو طلبوا أن يكونوا ذمة فيجب الكف عنهم، فإذا طلبوا الإسلام ~~أولى أن يكف عنهم؛ لأنه إنما يقاتل لرفع راية الإسلام وإدخال الناس فيه. # ولكن من قتل منهم فدمه هدر، وما استهلك من أموالهم فلا ضمان فيه؛ لأنهم ~~قوتلوا ولم يسلموا بعد، ولكن من بقي منهم ومن أموالهم فإن أسلموا رد ذلك ~~إليهم وكانوا أحرارا لا سبيل عليهم؛ لأنهم لما سألوا أن يسلموا ويكف عنهم ~~فقد حرم على المسلمين قتالهم وأسرهم، فلما حرم عليهم أسرهم لم يملكوهم ~~بالأسر فبقوا أحرارا لا سبيل عليهم؛ لأنه ظهر خطأ القائد بيقين، فعليه أن ~~يمنع من خطئه ويردهم أحرارا؛ لأن "القصد إلى الإسلام معتبر بحقيقة ~~الإسلام"، والمسلم حقيقة لا يحارب ولا يسبى فكذلك إذا قصد الإسلام. # PageV08P0181 # القاعدة التاسعة والثلاثون [قضاء القاضي الباطل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # قضاء القاضي باطل فيما ارتشي به عند الكل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل أن القاضي والحاكم والموظف والمسؤول إنما يقضي ويحكم ويتصرف بالعدل ~~والحق؛ لأن وظيفته إحقاق الحق وإبطال الباطل، وخدمة الناس وتسهيل أمورهم، ~~فإذا قضى أو حكم أو تصرف بغير الحق عالما فحكمه وتصرفه باطل. # والقضاء بغير الحق له أسباب عدة منها: ما أفادته هذه القاعدة: # إذ مفادها: أن القاضي أو الحاكم أو الموظف أو المسؤول ms1177 إذا ارتشى - أي أخذ ~~رشوة - وحكم لمن رشاه أو قضى له مصالحه على حساب الآخرين أصحاب الحق، فإن ~~حكم هذا القاضي باطل، وتصرف ذلك المسؤول باطل - وذلك متفق عليه عند جميع ~~الفقهاء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # __________ # (1) الفرائد ص 22 عن نفقات الخانية ج 2 ص 438. # PageV08P0182 # إذا ترافع زوجان عند القاضي - وكانت الزوجة تطالب زوجها بالنفقة - ورشا ~~زوجها القاضي ليحكم له بأن لا نفقة لها - وحكم القاضي بذلك، فحكمه هذا ~~باطل؛ لأنه خلاف الحق. # ومنها: إذا عجز الزوج عن إيفاء المهر المعجل قبل الدخول، وطلبت الزوجة من ~~القاضي أن يفرق بينهما، وأخذ منها القاضي على ذلك شيئا رشوة، فلا ينفذ ~~قضاؤه. # ومنها: إذا ارتشى مسؤول لينفذ لأحد الناس غرضه خلافا للأنظمة والقوانين ~~المرعية، فإن تصرف هذا المسؤول باطل، وحق أن يحاكم ويلقى جزاءه الرادع. # PageV08P0183 # القاعدتان الأربعون والحادية والأربعون [قضاء القاضي المنقوض] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # قضاء القاضي بخلاف الإجماع باطل (1). # وفي لفظ: قضاء القاضي ينقض إذا خالف أحد أربعة أشياء: الإجماع أو القواعد ~~أو النصوص أو القياس الجلي (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # القاضي يجب عليه أن يلتزم بحكمه قواعد الشرع بأن يحكم بالحق مستمدا حكمه ~~من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح الواضح، وإن قضاء القاضي مستحق ~~للإبطال إذا خالف باجتهاده عمدا أو خطأ أدلة الشرع الواضحة. # فمفاد القاعدة الأولى: أن القضاء يكون باطلا، إذا خالف القاضي بحكمه ~~مسألة من مسائل الإجماع المتفق عليها؛ لأن ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله ~~عليهم، ثم أجمعت عليه علماء # __________ # (1) المبسوط ج 24 ص 184. # (2) الفروق ج 1 ص 75، عن العز بن عبد السلام القواعد الكبرى ج 2 ص 57، ~~وينظر معين الحكام ص 29. # PageV08P0184 # الأمة من بعدهم في عصورهم المختلفة لا يجوز مخالفته. # ومفاد القاعدة الثانية: أن قضاء القاضي باطل ليس بمخالفته للإجماع فقط بل ~~إذا خالف الإجماع أو قواعد الشرع العامة، أو نصا من النصوص الشرعية ~~الصريحة، أو القياس الجلي الواضح الذي لا اختلاف فيه. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا ms1178 حكم حاكم أو قضى في مسألة بأن حكم بعدم صحة رجعة الزوج لزوجته ~~الرجعية بغير رضاها، فحكمه هذا باطل؛ لأنه مخالف للنص والإجماع. # ومنها: إذا قضى قاض بأن البينة على المدعى عليه واليمين على المدعي بطل ~~حكمه أيضا لمخالفته النص والإجماع وقواعد الشرع العامة. # ومنها: إذا أجاز القاضي أن يحبس الرجل أباه لأنه أخذ بعض ماله، فحكمه هذا ~~باطل؛ لأنه مخالف للقياس الجلي في قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} (1)؛ لأن ~~الحبس أشد إيذاء من التأفيف فهو أولى بالنهي والمنع. # __________ # (1) الآية 23 من سورة الإسراء. # PageV08P0185 # القاعدة الثانية والأربعون [القضاء يحمل على الصحة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # قضاء القاضي يحمل على الصحة ما أمكن ولا ينقض بالشك (1)، ما لم يتبين ~~الجور (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل في القاضي المسلم أن يكون قضاؤه وحكمه مبنيا على قواعد الشرع ~~وأدلته، فما حكم به أي قاض مسلم يجب أن يحمل على أنه حكم صحيح موافق لقواعد ~~الشرع، وإن كان حكما اجتهاديا خالفه فيه غيره، ولا يجوز نقضه لمجرد الشك - ~~وهذا من باب حسن الظن بالقضاة وعدالتهم، فكأن هذه القاعدة قيد للقاعدتين ~~السالفتين، ولكن إذا تبين بيقين مخالفة الحكم لقواعد الشرع وجب نقضه كما ~~تقدم قريبا، أو تبين الجور من القاضي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أقام المدعي شاهدين عند قاض أن قاضي بلدة كذا حكم له بأنه وارث فلان ~~الميت وأن لا وارث له غيره - ولم يبينا سببا للإرث الذي حكم به ذلك القاضي ~~- فإن القاضي الثاني يسأل # __________ # (1) الفرائد ص 90 عن الخانية فصل الشهادة الباطلة ج 2 ص 471. # (2) معين الحكام ص 30. # PageV08P0186 # المدعي عن سبب الإرث، فإن بينه حكم له بالإرث بناء على حكم القاضي الأول. # ومنها: إذا حكم قاض بالتفريق بين الزوجين للإعسار، ثم رفعه الزوج إلى قاض ~~آخر لا يرى التفريق بالإعسار، فليس للقاضي الثاني نقض حكم القاضي الأول ~~لأنه مخالف له في ذلك، أو لأنه شك في حكمه؛ لأن قضاء القاضي يحمل على الصحة ~~ما أمكن، ms1179 وفي جواز التفريق وجه شرعي. # PageV08P0187 # القاعدتان الثالثة والأربعون والرابعة والأربعون [القضاء والحجة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # القضاء بحسب الحجة (1). # وفي لفظ: القضاء بغير حجة باطل مردود (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # سبق معنى القضاء: والحجة هي البرهان والدليل على صدق الدعوى. # فمفاد القاعدة الأولى: أن قضاء الحاكم إنما يكون بحسب الدليل والبرهان، ~~والمراد به في الدعوى: الشهود، أو الأيمان، فإذا حكم بالشهود بعد تعديلهم ~~كان حكمه صحيحا ما لم يخالف نصا أو إجماعا - كما سبق قريبا - وكان الحكم في ~~مصلحة المدعي وله، وينبني على ذلك الحكم والقضاء أحكام تخصه، وإذا كان ~~الحكم بيمين المدعى عليه - عند عدم بينة المدعي، كان الحكم لصالح المدعى ~~عليه وردت الدعوى. وإذا رفض المدعى عليه الحلف بعد توجيه اليمين عليه - فإن ~~الحاكم يحكم بنكوله ويقضي # __________ # (1) المبسوط ج 17 ص 36. # (2) نفس المصدر ج 24 ص 155. # PageV08P0188 # عليه لصالح المدعي - عند قوم - أو يرد اليمين على المدعي - عند قوم - فإن ~~حلف حكم له بما ادعاه. # ومفاد القاعدة الثانية: أن القضاء بغير البينة أو اليمين عند عدم البينة ~~هو قضاء وحكم باطل مردود؛ لأنه بني على غير أساس شرعي، وهو حكم بالهوى ~~والتشهي وهو باطل. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # ادعى مالا على آخر، وطلب القاضي يمين المدعى عليه، فنكل عن اليمين فحكم ~~عليه القاضي بالمال لنكوله, لأن النكول إما يعتبر إقرارا أو بذلا للمدعى ~~به. والقضاء بحسب الحجة. # ومنها: أقام شاهدين على حق له عند غيره والآخر ينكر فيحكم القاضي بالحق ~~للمدعي بشهادة الشهود. # ومنها: ادعى عند القاضي أن فلانة زوجته وهي تنكر، ولم يقم بينة على ~~دعواه، فحكم له القاضي بها، فالحكم باطل لأنه قضاء بغير حجة. # ومنها: ادعت امرأة على زوجها أنه قذفها بالزنا، والرجل ينكر، فأقامت عليه ~~البينة بذلك، وزكي الشهود، فأمر القاضي الزوج بالملاعنة، وهو أبى أن يفعل، ~~وقال: إنه لم يقذفها والشهود شهود زور. فإن القاضي يجبره على اللعان ويحبسه ~~حتى يلاعن، فإن لاعن بعد ذلك والتعنت هي أيضا وفرق القاضي ms1180 # PageV08P0189 # بينهما، ثم ظهر أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف فإن القاضي يبطل ~~الملاعنة ويبطل الفرفة؛ لأنه ظهر أن اللعان إنما كان بالإكراه، والإكراه ~~بالحبس يمنع صحة الإقرار، كما تبين أن القضاء كان بغير حجة، فهو باطل ~~مردود. # PageV08P0190 # القاعدة الخامسة والأربعون [القضاء والسبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القضاء باعتبار السبب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة مثيلات ضمن قواعد حرف الحاء تحت الرقم 102. # ومفادها: أن الحكم مسبب، ولا بد لكل حكم من سبب يبنى عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # القتل العمد العدوان سبب للقصاص. # ومنها: الحدث سبب للطهارة. # __________ # (1) المبسوط ج 27 ص 136. # PageV08P0191 # القاعدة السادسة والأربعون [القضاء الصحيح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القضاء بعد صدوره صحيحا لا يبطل بإبطال أحد، إلا إذا أقر المقضي له ~~ببطلانه فيبطل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القضاء المستوفي لشروطه كاملة، وبناء على ذلك صدر صحيحا فإنه لا يبطل ~~بإبطال أحد، ولا يمكن إلغاؤه. وينظر القاعدة رقم 66 من قواعد حرف الشين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ادعى عليه دعوى قذف وأقام البينة وحكم القاضي بإقامة الحد، فإن هذا الحكم ~~لا يبطل بعد ذلك، إلا إذا ادعى المقضي له - المقذوف - أنه مبطل في دعواه، ~~أو ثبت أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف. فإن الحكم يسقط ويعتبر استثناء ~~من القاعدة. # ومنها: ادعى دينا على آخر وأقام البينة، أو أقر المدين بالدين، فحكم ~~القاضي للمدعي بدعواه، فإن هذا الحكم لا يبطل، ويجب على المقضي عليه أداء ~~ما ثبت في ذمته. ولكن إذا أكذب # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 243، الفوائد الزينية ص 149 الفائدة 178. # PageV08P0192 # المقضي له نفسه وأقر ببطلان دعواه سقط الحكم وبطل. ويعتبر ذلك استثناء من ~~القاعدة. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إلى جانب ما سبق وهو إقرار المقضي له ببطلان الحكم ببطلان دعواه فإن ~~المقضي له بحريته لا تبطل حريته ولو أقر بالبطلان. # ومنها: إذا ظهر أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف بالبينة فإنه يبطل ~~القضاء لكونه ms1181 غير صحيح لبنائه على شهادة غير مقبولة. # PageV08P0193 # القاعدة السابعة والأربعون [القضاء - الأداء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القضاء بصفة الأداء أو معتبر بصفة الأداء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالقضاء هنا: "فعل العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعا"، وليس ~~المراد به الحكم. # والأداء: "هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا ولم تسبق بأداء ~~مختل". # فمفاد القاعدة: أن المكلف إذا لم يفعل العبادة - المحدد وقتها - في وقتها ~~الذي قدره الشارع لها وحدده، فإنه يجب عليه قضاء هذه العبادة، أي فعلها ~~خارج وقتها بشرط أن تفعل بالصفة التي كان يجب عليه فيها الأداء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من فاتته صلاة العصر فلا يجوز له فعلها في الوقت المكروه - أي قبيل غروب ~~الشمس -؛ لأن الصلاة ثبتت في ذمته بصفة الكمال، والفعل في الوقت المكروه ~~نقص لها فلا يجوز؛ لأن القضاء يجب بصفة الأداء. # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 221، 226 - ج 2 ص 97، 124. # PageV08P0194 # ومنها: إذا قرأ الفاتحة فقط في الركعتين الأوليين من صلاة جهرية ولم يقرأ ~~السورة بعدها فإنه يقرأ السورة في الركعتين الأخريين ويجهر بها - في قول ~~عند الحنفية -؛ لأن القضاء بصفة الأداء. # ومنها: إذا نسي صلاة في يوم من أيام التشريق ثم صلاها في يوم آخر من أيام ~~التشريق كبر عقيبها. # ومنها: أن من شرع في صلاة العيد مع الإمام ثم فعل ما يبطل صلاته فإنه لا ~~يقضيها - عند أبي حنيفة رحمه الله -؛ لأنه لا يمكنه أن يقضيها مع ~~التكبيرات؛ لأن ذلك غير مشروع إلا في صلاة العيد، والمنفرد لا يتمكن من ~~أداء صلاة العيد، ولا يجوز أن يقضيها بدون التكبيرات؛ لأن القضاء بصفة ~~الأداء. # PageV08P0195 # القاعدة الثامنة والأربعون [القضاء بالملك المجهول] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القضاء بالملك المجهول لا يجوز (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق أن بينا أن القضاء بالمجهول أو للمجهول لا يجوز، والدعوى لا تتم. # ومفاد هذه القاعدة يؤكد ذلك: وهو أن القضاء بالملك المجهول - من أرض أو ~~عقار - لا يجوز؛ لأن الدعوى غير صحيحة، فما ms1182 بني عليها غير صحيح. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز للقاضي أن يقضي بالشفعة لشخص حتى يتبين ويقيم الحجة على ملكه لما ~~يشفع به، وإلا لا شفعة له. # ومنها: إذا وكل في أخذ الشفعة لشفيعين وقال: إن أحدهما قد سلم شفعته وأنا ~~أطلبها للآخر، فلا بد من تعيين من يطلب له الشفعة منهما؛ لأن الشفعة قضاء ~~بالملك المشفوع به للشفيع. # __________ # (1) المبسوط ج 14 ص 165. # PageV08P0196 # القاعدتان التاسعة والأربعون والخمسون [القضاء بالنكول] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # 1 - القضاء بالنكول كالقضاء بشهادة الزور (1). # 2 - القضاء بالنكول ممنوع, إلا في مسائل (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # النكول معناه: رفض المدعى عليه حلف اليمين بعد توجيهها عليه في مجلس ~~القضاء عند عدم وجود بينة للمدعي. # والقضاء بالنكول محل خلاف بين الأئمة رحمة الله عليهم. # فعند أبي حنيفة وأحمد في أرجح قوليه وعليه المذهب (3) أنه لا ترد اليمين ~~على المدعي ويقضى بالنكول على المدعى عليه. # وقال مالك رحمه الله تعالى: ترد اليمين على المدعي # ويقضى على المدعى عليه بنكوله فيما يثبت بشاهد ويمين وشاهد وامرأتين وهي ~~الأموال والحقوق. # __________ # (1) رد المحتار ج 4 ص 333. # (2) الجمع والفرق ص 50، المجموع للعلائي لوحة 374 ب، قواعد الحصني ج 4 ص ~~258، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 437. # (3) المقنع ج 3 ص 617. # PageV08P0197 # وقال الشافعي رحمه الله تعالى: ترد اليمين على المدعي ويقضى على المدعى ~~عليه بنكوله في جميع الأشياء (1). # وهاتان القاعدتان تمثلان الرأيين المتقابلين. # فمفاد القاعدة الأولى: أن القضاء بشهادة الزور نافذ ظاهرا وباطنا في ~~العقود - كبيع ونكاح - وفي الفسوخ - كإقالة وطلاق - حيث كان المحل قابلا، ~~والقاضي غير عالم بزورهم، عند أبي حنيفة رحمه الله. وعند أبي يوسف ومحمد ~~وزفر رحمهم الله تعالى تنفذ ظاهرا فقط وعليه الفتوى. - وهي من مسائل الخلاف ~~- فكذلك القضاء بالنكول عندهم حكمه في النفاذ وعدمه حكم القضاء بشهادة ~~الزور. وهذه القاعدة تمثل رأي الحنفية ومن وافقهم. # أما مفاد القاعدة الثانية: فهي تمثل رأي الشافعية في القضاء بالنكول وهو ~~أن القضاء بالنكول ممنوع ولا ms1183 يجوز، وترد اليمين على المدعي مع شاهده؛ لأن ~~الشافعي رحمه الله يعتبر نكول المدعى عليه عن اليمين وامتناعه عن أدائها ~~إقرارا تقديريا منه، ولذلك فهو يرد اليمين على المدعي مع شاهده (2). # __________ # (1) الإفصاح ج 2 ص 368. # (2) ينظر الأم ج 13 ص 199 مع الهامش. # PageV08P0198 # ولكن الشافعية مع ذلك رأوا أنه يجوز الحكم بالنكول في مسائل عدوها. # منها: إذا طولب صاحب المال بالزكاة، فقال: إني أديت الزكاة. فاستحلف فلم ~~يحلف. قضي عليه بالزكاة. وفي سبب وجوب الزكاة عليه في هذه الصورة خلاف هل ~~هو بالنكول أو بالوجوب بالسابق؟. # ومنها: الذمي إذا غاب ثم عاد مسلما وادعى أنه أسلم قبل تمام السنة، وأنكر ~~عامل الجزية ذلك، يحلف الذمي، فإن حلف وإلا وجبت عليه الجزية بنكوله عن ~~اليمين. # ومنها: إذا مات من لا وارث له فادعى الحاكم على إنسان بدين للميت وجد في ~~دفتره فأنكره المدعى عليه فحلف فنكل، يحكم عليه بالمال. # ومنها: إذا ادعى الأسير الصبي استعجال إنبات شعر العانة بالدواء فيحلف ~~فإن حلف لم يقتل، وإن أبى ونكل عن اليمين قتل (1). # والسبب في القضاء بالنكول في تلك المسائل أن المدعي غير محصور لكي ترد ~~عليه اليمين. # __________ # (1) وينظر في باقي المسائل: الروضة ج 12 ص 48 - 50، والمجموع للعلائي ~~لوحة 374، وقواعد الحصني ج 4 ص 258 وأشباه السيوطي ص 504 - 505. # PageV08P0199 # ثالثا: من أمثلة القاعدة الأولى ومسائلها: # إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا أو ادعت عليه طلاقا، وأشهدا على ذلك شاهدين ~~- وكانا شاهدي زور - بغير علم القاضي بزورهما - فحكم القاضي بشهادتهما، ~~فإنه عند أبي حنيفة رحمه الله: أن هذا القضاء نافذ ظاهرا وباطنا. ظاهرا: أن ~~يسلم القاضي المرأة إلى الرجل ويقول لها: سلمي نفسك إليه فإنه زوجك، ويقضي ~~على الزوج بالنفقة والقسم. # وأما النفاذ باطنا: فإنه يحل للزوج وطؤها، ويحل لها التمكين فيما بينها ~~وبين الله تعالى. # ومستند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: قول علي رضي الله عنه في مثل هذه ~~القضية "شاهداك زوجاك" (1). وذلك حينما طلبت منه المرأة المنكرة للنكاح أن ~~يجدد ms1184 نكاحها من الزوج المدعي، فلو لم ينفذ النكاح باطنا لما امتنع رضوان ~~الله عليه من تجديد العقد عليها عند طلبها. # وأما إذا ادعت المرأة طلاقا وأشهدت على ذلك شاهدين - وكانا شاهدي زور ~~بغير علم القاضي - فإن القاضي يفرق بينها وبين زوجها، ويوجب علي الزوج دفع ~~مؤخر المهر إن كان، ويجوز لها أن تتزوج زوجا غيره بعد انتهاء عدتها. ولو ~~كان الزوج # __________ # (1) هذا الأثر لم أعثر على مصدره بعد طول بحث. # PageV08P0200 # أحد الشاهدين. والشاهدان إذا كانا مزورين يتحملان التبعة والإثم أمام ~~الله سبحانه وتعالى. وأما القاضي فإنما له الحكم بالظاهر ويترك الحكم على ~~السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. # والشاهد من المثالين أن حكم الناكل عن يمينه حكم هذين الشاهدين في أن ~~نكوله يوجب جريان الحكم عليه ظاهرا وباطنا. # ومنها: ادعى عليه جارية أنه اشتراها بكذا فأنكر، فحلف فنكل، فقضي عليه ~~بالنكول، تحل الجارية للمدعي ديانة وقضاء كما في شهادة الزور. # PageV08P0201 # القاعدة الحادية والخمسون [القضاء الضمني] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القضاء الضمني لا يشترط له الدعوى والخصومة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالقضاء الضمني: أن يحكم بصحة شيء أو بطلانه ضمن شيء آخر تبعا له ~~ولا يكون هو مقصودا بالحكم. # فمفاد القاعدة: أن القضاء بشيء ضمن شيء آخر وتبعا له لا يشترط في صحته ~~وثبوته دعوى من مدع ولا خصومة أمام القضاء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا شهد شاهدان على خصم بحق لغيره، وذكرا اسم المدعى عليه واسم أبيه ~~وجده، وقضي بذلك الحق، كان هذا القضاء قضاء بنسب المدعى عليه ضمنا وتبعا، ~~وإن لم تكن الدعوى في حادثة النسب. # ومنها: إذا شهدا بأن فلانة زوجة فإن وكلت زوجها المذكور # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 75 م عن الأشباه لابن نجيم ص 233. # PageV08P0202 # في كذا على خصم منكر، وقضي بصحة الوكالة كان قضاء بالزوجية بينهما. # ومنها: إذا ادعى كفالة على رجل بمال بإذنه - فأقر المدعى عليه بالكفالة، ~~وأنكر الدين، فبرهن المدعي على الكفيل بالدين، وقضي على المدعى عليه ~~بالكفالة، كان قضاء ms1185 عليه بالكفالة قصدا، وعلى الأصيل الغائب بأصل الدين ~~ضمنا. # PageV08P0203 # القاعدة الثانية والخمسون [القضاء على الغائب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القضاء على الغائب لا يجوز إلا أن يكون ما يدعى به على الغائب سببا لازما ~~لما يدعى به على الحاضر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القضاء على الغائب لا يجوز, لأنه ربما لو حضر لأثبت براءته مما ادعي به ~~عليه، ولكن إذا كان ما يدعى به على الغائب سببا لازما لما يدعى به على ~~الحاضر جاز القضاء على الغائب ضمنا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ما سبق ذكره في القاعدة السالفة: أن القضاء على الكفيل بصحة الكفالة يكون ~~قضاء على الغائب بصحة الدين؛ لأن ثبوت كفالة الكفيل يعتبر دليلا على ثبوت ~~الدين على الأصيل الغائب, لأن الدين سبب لازم للكفالة، هذا إذا كانت ~~الكفالة عامة أو بأمر الغائب. # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 74 أ. والفرائد البهية ص 84. عن الخانية باب ما ~~يقضي القاضي في المجتهدات ج 2 ص 451. # PageV08P0204 # القاعدة الثالثة والخمسون [صحة القضاء مع زوال سببه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القضاء متى اعتمد سببا صحيحا لا يبطل بعد ذلك وإن زال السبب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا قضى قاض في دعوى معتمدة على سبب صحيح ثم زال ذلك السبب الذي بنيت ~~عليه الدعوى فإن ذلك الحكم المقضي به لا يبطل بعد ذلك؛ لأن الدعوى إذا حكم ~~بها على الوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد، ولأن القضاء بعد صدوره صحيحا لا ~~يبطل بإبطال أحد، إلا في مسائل ظهر فيها بطلانه (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ادعى عليه دارا في يده وأقام البينة على ملكيتها، فحكم له بها وقبضها، ثم ~~ظهر أنها مستحقة. فالحكم السابق لا ينقض، وإنما تؤخذ من يد من حكم له بها ~~بحكم جديد، إلا إذا خالفت الدعوى النص أو الإجماع والقواعد أو القياس الجلي ~~كما سبق بيانه، وأما الأدلة الضعيفة أو المشتبه بها فلا تؤثر في الحكم بعد # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 491 عن التحرير ج ms1186 5 ص 416. # (2) أشباه ابن نجيم ص 243. # PageV08P0205 # نفاذه، وإلا لا يستقر حكم ولا يطمئن صاحب حق لثبوت حقه. # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: # إذا أقر المقضي له ببطلان ما قضي له به - كمن ادعى على شخص مالا وأقام ~~بينة على ذلك فحكم له بالمال، ولكنه بعد ذلك أقر بكذبه أو خطئه، فإن الحكم ~~يبطل ويرد المال لصاحبه إذا كان تسلمه المقضي له. # ومنها: إذا ظهر أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف بالبينة، فإنه يبطل ~~القضاء لكونه بني على بينة غير صحيحة. # PageV08P0206 # القاعدة الرابعة والخمسون [القضاء النافذ] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # القضاء النافذ لا يجوز إبطاله بدليل مشتبه (1). # وفي لفظ: القضاء النافذ لا يجوز إبطاله بطريق المعارضة (2). # وفي لفظ: القضاء متى أمكن تنفيذه ينفذ (3). # وفي لفظ: نقض القضاء بطريق محتمل لا يجوز (4). وتأتي في قواعد حرف النون ~~إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القواعد لها صلة بالقاعدة السابقة - وإن كانت تلك تخص جانبا غير ~~هؤلاء - المراد بالقضاء النافذ القضاء الصحيح الذي يطبق حكمه على من حكم ~~عليه أو عليهم. # فمفاد هذه القواعد: أن هذا القضاء الصحيح بعد صدوره لا # __________ # (1) المبسوط ج 16 ص 151، 154. # (2) نفس المصدر ج 16 ص 157. # (3) القواعد والضوابط ص 491 عن التحرير ج 3 ص 871. # (4) المبسوط ج 16 ص 154. # PageV08P0207 # يجوز إبطاله بدليل أو حجة ضعيفة محتملة أو معارضة، وأن هذا الحكم يجب أن ~~ينفذ متى أمكن تنفيذه، ولا يجوز تأخير التنفيذ عند الإمكان، وذلك لأنه - ~~كما سبق القول غير مرة - أن الدعوى إذا تمت على وجه صحيح، وحكم الحاكم، أو ~~قضى القاضي بما دلت عليه الحجة الصحيحة، ونفذ الحكم عند إمكان تنفيذه أنه ~~لا يجوز نقض هذا الحكم ولا إبطاله بمعارضته بخبر غير صحيح أو دليل أو دليل ~~ضعيف، إلا إذا كان الحكم مبنيا على حجة باطلة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أقام رجل بينة على أن فلانا قتل أباه يوم كذا وقضي له بالميراث ~~والقصاص، ثم ادعت امرأة أن أباه ms1187 قد تزوجها بعد ذلك اليوم لم تقبل بينتها ~~للمعارضة. # ومنها: إذا أقام رجل البينة على نكاح امرأة بتاريخ وقضى القاضي له بذلك، ~~ثم أقام آخر البينة على نكاحه بتلك المرأة بذلك التاريخ أيضا لم تقبل ~~بينته، ولا يبطل القضاء الأول بذلك؛ لأن الأول قد تأيد بالسبق وبالقضاء. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد: # ما سبق التمثيل له في القاعدة السابقة. # PageV08P0208 # القاعدة الخامسة والخمسون [القضاء تال للوجوب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القضاء يتلو الوجوب ولا يسبقه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالقضاء في هذه القاعدة: ما يراد بالأداء. يقال: قضى دينه: إذا ~~أداه في وقته. ولهذا ساقها السرخسي. # فمفاد القاعدة: أن أداء الدين وإعطائه للدائن يكون تاليا وتابعا لوجوب ~~الدين في ذمة المدين؛ لأنه لو لم يجب الدين في الذمة لما وجب أداؤه. # ويجوز أن يكون مدلول القاعدة أعم من ذلك: فيكون القضاء ما يقابل الأداء، ~~وذلك في العبادات؛ فإن وجوب العبادة في الذمة سابق على وجوب قضاء الفائت ~~منها. ويجوز أيضا أن يكون القضاء بمعنى الحكم؛ لأن قضاء القاضي وحكمه إنما ~~يكون مظهرا لوجوب الحق وأدائه لصاحبه، وذلك سابق على الحكم وقضاء القاضي. # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 168. # PageV08P0209 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استقرض رجل من آخر مالا ثم جحد المدين الدين وظفر الدائن بجنس حقه ~~فأخذه، صار مستوفيا حقه بطريق المقاصة. # ومنها: إذا غصب رب السلم من المسلم إليه مقدار طعامه المسلم فيه - بعد ما ~~حل أجل طعام السلم - كان مستوفيا حقه بطريق المقاصة؛ إذ كان آخر الدينين ~~قضاء من أولهما. # ومنها: من فاتته إحدى الصلوات الخمس حتى خرج وقتها فيجب عليه قضاؤها بناء ~~على وجوبها السابق في ذمته. # ومنها: إذا حكم قاض بوجوب أداء الدين على المدين الجاحد فإنما بنى حكمه ~~على تعلق وجوب سابق في ذمة المدين أظهرته البينة. # PageV08P0210 # القاعدة السادسة والخمسون [القضاء مقصور] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القضاء يقتصر على المقضي عليه ولا يتعدى إلى غيره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القضاء ms1188 إنما هو حكم للمدعي على المدعى عليه، ولذلك فالأصل أن الحكم مقصور ~~على المدعى عليه ولا يتعداه إلى غيره؛ وهذا هو مفاد لفظ القاعدة، ولكن ليس ~~ذلك على إطلاقه، بل إن القضاء الذي يقتصر أثره على المقضي عليه ولا يتعداه ~~إلى غيره - إلا استثناء - إذا كان قضاء بإقرار المدعى عليه واعترافه بالحق. ~~وأما إذا كان الحكم والقضاء بالبينة -أي الشهود - فإن الحكم يمكن أن يتعدى ~~إلى غير المقضي عليه ممن له صلة بواقعة الحكم. # ولكن مفهوم القاعدة - كما أراده ابن نجيم - أن القضاء إنما يقتصر على ~~المقضي عليه ومن له صلة بواقعة الحكم ولا يتعدى إلى غيره أي إلى كافة ~~الناس. إلا فيما استثني. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعي على شخص أنه قتل فلانا من الناس وشهد الشهود بذلك فيحكم القاضي ~~بالقصاص من القاتل إذا كان القتل عدوانا عمدا # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 219، وعنه ترتيب اللآلي لوحة 73، وقواعد الفقه ص ~~98. # PageV08P0211 # من مكافئ غير والد. ولا يتعدى الحكم إلى غير الجاني. # ومنها: إذا عرف نسب شخص من آخر أو قضي له به فلا يجوز لأحد بعد ذلك أن ~~يدعي مشاركته في هذا النسب بنفس الحكم أو الواقعة. # ومنها: إذا ثبت نكاح رجل من امرأة ثبوتا شرعيا فليس لأحد بعد ذلك أن يدعي ~~نكاح نفس المرأة بنفس الواقعة. # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: # إذا استحقت عين من يد وارث بقضاء ببينة، كان قضاء على سائر الورثة ~~والميت، فلا تسمع دعوى ببينة وارث آخر فيكون حكما على الجميع. # ومنها: ولاء العتاقة إذا ثبت لشخص لا يمكن لأحد آخر أن يدعيه فكان حكما ~~على الجميع. # ومنها: إذا حكم بحبس امرأة بدين لشخص آخر عليها، فإن الضرر المترتب على ~~حبسها يصيب زوجها وأبنائها فقد تعدى أثر الحكم إلى غير المقضي عليه وهو ~~المرأة. # PageV08P0212 # القاعدة السابعة والخمسون [سقوط الوجوب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القطع بسقوط وجوب ما لم يعلم أهل الزمان وجوبه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الواجب إنما يثبت ms1189 في ذمة المكلف ويلزمه أداؤه إذا قام الدليل القاطع على ~~ثبوته. فما لم يعلم دليل وجوبه لا يجب على أهل الزمان فعله. # ولذلك فنحن نجزم بأن ما لم يعلم دليل وجوبه يسقط التكليف به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قامت الأدلة القاطعة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة - على المسلم - ~~ولم يقم دليل على وجوب صلاة سادسة، فوجوب صلاة سادسة ساقط لأننا لم نعلم ~~دليلا موجبا لها. وقد قامت الأدلة على سقوط وجوب صلاة سادسة. # ومنها: فرض الله عز وجل على المسلم صيام رمضان - مع القدرة - ولم يقم ~~دليل على وجوب صوم المحرم - مثلا - فوجوب صوم المحرم ساقط لعدم قيام الدليل ~~على ذلك. # __________ # (1) الغياثي ص 338. # PageV08P0213 # القاعدة الثامنة والخمسون [قطع المنازعة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # قطع المنازعة واجب ما أمكن (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المنازعة: مفاعلة من نازع ينازع أي: خاصم يخاصم - ولا تكون إلا بين اثنين ~~- فالمنازعة: المخاصمة والاختلاف. # فمفاد القاعدة: أن إزالة المخاصمة وإصلاح ذات البين بين المسلمين واجب ~~على من يقدر على ذلك بحسب الإمكان. # والدليل قوله تعالى: {وأصلحوا ذات بينكم} (2). والأمر للوجوب والإصلاح ~~مطلوب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تخاصم اثنان أو فئتان أو طائفتان بسبب أرض أو أموال أو مواريث فواجب ~~على ذوي الحل والعقد ومن يمكنه إزالة الخصام وإيجاد الاتفاق وإصلاح ذات ~~البين أن يسعوا إلى قطع تلك المنازعة وإلى الإصلاح والتوفيق بين ~~المتنازعين. # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 62. # (2) الآية 1 من سورة الأنفال. # PageV08P0214 # ومنها: إذا ادعى شخص على آخر وديعة أودعها إياه، وأنكر المودع - ولم يكن ~~للمودع بينة على الوديعة - ففي هذه الحالة الصلح جائز بينهما - كدعوى الدين ~~عند إنكار المدين، وعجز المدعي عن البينة -؛ لأن المقصود من الصلح قطع ~~المنازعة، "وقطع المنازعة واجب ما أمكن". # PageV08P0215 # القاعدة التاسعة والخمسون [حكم القلب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القلب حكم فيما ليس فيه دليل ظاهر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالقلب هنا: الإحساس الداخلي للإنسان بأن ما يقوله شخص آخر ms1190 أمامه ~~أو يفعله إنه صادق فيه أو كاذب، مخلص أو مخادع. أو هو غلبة الظن وأكبر ~~الرأي عندما لا يوجد دليل ظاهر يوجب العمل، فغلبة الظن حينئذ حكم ودليل في ~~ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا دخل عسكر من المسلمين أرض الحرب فأخبروا أن المشركين أتوا بعض أرض ~~المسلمين أو بعض ثغورهم، فإن خاف أهل العسكر على أهل الثغر أنهم لا ~~يستطيعون مقاومة العدو، وكان أكبر رأيهم وغلبة ظنهم أنه ليس بقربهم أحد من ~~المسلمين يعينهم فالواجب على العسكر أن يرجعوا عن غزوهم ليدافعوا عنهم؛ لأن ~~الدفاع عن أهل الثغر فرض عين ودخول دار العدو نافلة، أو فرض على الكفاية. # __________ # (1) شرح السير ص 2239 وعنه قواعد الفقه ص 98. # PageV08P0216 # ومنها: إذا حمل سارق إلى حاكم بأنه سرق، وادعى السارق أن ما أخذه هو مال ~~له، أو وديعة عند من أخذ منه - وليس عنده بينة على ذلك - ولكن إذا غلب على ~~ظن القاضي أو الحاكم أن هذا الشخص صادق فيما يدعيه وأن من اتهمه بالسرقة ~~ظالم له، فإنه لا يجوز له أن يقطعه؛ لأن دعواه أن ما أخذه هو مال له شبهة ~~قوية في إسقاط الحد عنه، وعلى القاضي أن يبحث في صدق دعواه. # PageV08P0217 # القاعدة الستون [القهر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القهر يوجب الملك في محل مباح لا محل معصوم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القهر: هو الغلبة. # فمفاد القاعدة: أن التغلب على الخصم والانتصار عليه إنما يوجب الملك ~~للغالب فيما يملك المغلوب إذا كان المحل - أي المتغلب عليه - مباحا، ~~كالكافر الأصلي، ولكن لا يجوز أن يكون القهر موجبا لملك معصوم كالمسلم ~~وماله، والذمي وماله في دار حرب تغلب عليها المسلمون. فالمسلم يعصم ماله ~~ودمه بإيمانه، والذمي يعصم ماله ودمه بأمانه وعهده. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تغلب المسلمون على بلد من بلدان المشركين فوجدوا فيها امرأة مع ~~أولادها الصغار، فقالت: إنها امرأة فلان المسلم وهؤلاء أولاده منها، وقامت ~~البينة على ذلك، فالمرأة وأولادها أحرار لا # __________ ms1191 # (1) المبسوط ج 30 ص 142. # PageV08P0218 # يجوز استرقاقهم؛ لأن المسلم معصوم الدم والمال حيثما وجد. وكذلك لو ادعت ~~أنها امرأة ذمي؛ لأن المرأة تابعة لزوجها. # ومنها: إذا أسلم حربي في دار الحرب، وله أولاد صغار كانوا مسلمين ~~بإسلامه، فإن خرج إلينا وخلفهم كانوا مسلمين على حالهم، ولو تغلب المسلمون ~~على هذه الدار فالأولاد أحرار لا سبيل عليهم؛ لأنهم مسلمون معصومون. # PageV08P0219 # القاعدة الحادية والستون [قوة السبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # قوة السبب توجب الترجيح (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأسباب الموجبة للأحكام مختلفة، وبعضها أقوى من بعض. # فمفاد القاعدة: أنه عند تعارض الأسباب بدون مرجحات فإن السبب الأقوى ~~للحكم يكون راجحا ومقدما على السبب الأضعف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ولاية النكاح تكون للأقرب عصوبة، فالأخت - عند عدم الأب - وليها أخوها، ~~فإن كان لها أخوان: أحدهما: شقيق من أب وأم، والآخر من الأب، فإن الأخ من ~~الأب والأم أقوى، فيقدم، وهو الأولى بميراثها ونكاحها لقوة السبب المدلي ~~به. # ومنها: إذا استحق اثنان الشفعة وأحدهما شريك والآخر جار فيقدم الشريك على ~~الجار في استحقاق الشفعة عند التعارض لقوة الاتصال. عند من يرون أن الجار ~~له حق الشفعة. # __________ # (1) المبسوط ج 14 ص 96، القواعد والضوابط ص 491 عن التحرير ج 5 ص 333 # PageV08P0220 # القاعدة الثانية والستون [القود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القود سبب لوجوب الضمان (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القود: هو الجر من أمام بحبل أو غيره، والسوق من الخلف. # فمفاد القاعدة: أنه إذا وجد قائد يقود حيوانا أو سيارة أو غير ذلك فإن ~~قيادته تلك تكون سببا لثبوت الضمان في ذمته إذا أتلف الحيوان أو السيارة ~~شيئا لغيره سواء كان يعلم بذلك أو لا يعلم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قاد شخص قطار إبل فأتلفت بسيرها مالا أو متاعا لغيره فعلى قائد ~~القطار ضمان ما أتلفت سواء علم بذلك أم لم يعلم؛ لأنه قائد. # ومنها: إذا ركب سيارة وقادها في الطريق فأصابت إنسانا أو حيوانا أو مالا ~~فعليه ضمان ما ms1192 أتلفت؛ لأنه قائدها. # ومنها: إذا كانت سيارة محملة بالأمتعة أو البضائع فسقط # __________ # (1) المبسوط ج 27 ص 4. # PageV08P0221 # منها شيء أثناء سيرها فقتلت إنسانا أو أتلفت مالا أو عثر بها إنسان فتضرر ~~فالضمان على القائد؛ لأن هذا مما يمكن التحرز منه بأن يربط الأمتعة أو ~~البضائع ويحسن شدها على السيارة على وجه لا يسقط منها شيء، وإنما يسقط ~~لتقصير كائن من صاحب السيارة، فلذلك فهو ضامن. # PageV08P0222 # القاعدة الثالثة والستون [قول الإنسان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # قول الإنسان مقبول شرعا فيما يخبر به عما في باطنه مما لا يعلمه غيره ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة معقولة المعنى؛ فإن باطن الإنسان وما في ضميره لا يعلمه غيره ~~إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا هو أخبر عن نفسه بأمر باطني فإن قوله هذا ~~مقبول شرعا وتبنى الأحكام؛ لأنه لا طريق لنا إلى معرفة ما في ضميره إلا ما ~~يقوله بلسانه. ولكن عند الشك في صدق قوله يجب الاحتياط والتدبر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الخنثى المشكل الذي لم يتضح أمره في صغره إذا بلغ واحتلم كما يحتلم ~~الرجال فهو رجل، وقوله مقبول في ذلك؛ لأن هذا أمر في باطنه ولا يعلمه غيره. # وأما إذا رأى حيضا كما ترى النساء فهو امرأة. # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 104. # PageV08P0223 # ومنها: إذا اشتبه في أمر إنسان دخل الحدود وليس عليه سيماء المسلمين ولا ~~المشركين، فإنه يسأل عن اسمه ونسبه فيقبل منه ظاهرا؛ لأن هذا لا يعرف إلا ~~من قبله، ثم يحتاط منه ويراقب حتى يتأكد الإمام من شخصه وبلده وحاجته من ~~دخول البلد. # PageV08P0224 # القاعدة الرابعة والستون [قول الصبي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # قول الصبي هدر فيما يلزمه الغرم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الصبي: هو الصغير دون البلوغ، ذكرا كان أو أنثى، وهو لا يعقل تصرفاته ~~لعدم كمال عقله. # وتصرفاته القولية إما أن تكون فيما يصلحه وينفعه، وإما فيما يضره، ~~فتصرفاته القولية النافعة له تكون مقبولة. # ومفاد القاعدة: أن تصرفات الصغير القولية فيما يضره ولا ينفعه ms1193 أو تلزمه ~~غرما وضمانا ماليا فهي غير مقبولة، وقوله فيها لا يلتفت إليه. بخلاف ~~تصرفاته الفعلية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال صبي: إنه استدان من فلان مالا وأتلفه، أو أن فلانا أودعه وديعة ~~فأتلفها، فقوله هذا ساقط ولا ضمان عليه؛ لأن صاحب المال وصاحب الوديعة هما ~~اللذان سلطاه على المال والوديعة فيتحملان مسؤوليتهما. ولا ضمان على ~~الصغير. # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 185. # PageV08P0225 # لكن إذا أتلف الصغير مالا لغيره، أو قتل شخصا أو حيوانا فعليه في ماله ~~ضمان ما أتلف، إلا القتل فإن الدية على العاقلة. # ومنها: إذا أمر الصبي الحر صبيا حرا آخر مثله بأن يقتل إنسانا فقتله، فإن ~~الدية على عاقلة القاتل، وليس على الصبي الآمر شيء. # ومنها: إذا أمر رجل صبيا فقتل رجلا، كانت الدية على عاقلة الصبي كمباشرته ~~القتل باختياره، ولكن يرجعون بها على عاقلة الآمر (1)؛ لأن الآمر - وهو رجل ~~هنا بخلاف المسألة السابقة - جان في استعماله الصبي وأمره إياه بالقتل، وهو ~~الذي تسبب في وجوب الضمان على عاقلة الصبي، فثبت لهم حق الوجوع بها على ~~عاقلته. # __________ # (1) ينظر جامع أحكام الصغار للأسروشني ص 182. # PageV08P0226 # القاعدة الخامسة والستون [قول ذي اليد - تعيين الملك] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # القول في تعيين الملك قول ذي اليد، أمينا كان أو ضامنا (1). # وفي لفظ: القول قول القابض (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ذو اليد: صاحب اليد وهو من كان بيده وتحت تصرفه المبيع أو الوديعة أو ~~الرهن، فعلا أو حكما، وهو القابض. # فمفاد القاعدة: أنه إذا وقع اختلاف في تعيين الملك المبيع فإن القول في ~~تعيينه قول صاحب اليد مع يمينه، سواء كان أمينا - كالمودع - أم ضامنا - ~~كالمرتهن؛ وكان القول قول صاحب اليد لأنه متمسك بالظاهر والأصل وهو براءته ~~من الضمان أو ما زاد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع شخص سلعة لشخص آخر بشرط الخيار للبائع أو المشتري وقبض المشتري ~~السلعة، ثم أراد صاحب الخيار رد # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 62. # (2) ترتيب اللآلي لوحة 76 ب ms1194 والفرائد ص 55 عن الخانية. # PageV08P0227 # المشترى، وعند الرد قال البائع: هذه السلعة ليست هي التي بعتكها ~~وتسلمتها. وأنكر المشتري أن تكون غيرها - ولا بينة للبائع - فالقول قول ~~المشتري مع يمينه أنها السلعة التي وقع العقد عليها. # ومنها: إذا باع خادما بشرط الخيار للبائع أو المشتري، وقبض المشتري ~~الخادم، ثم أظهر البائع عدم الرضا أو أراد المشتري رد الخادم فقال البائع: ~~هذه ليست بخادمي التي اشتريت ولا بينة لأحدهما - فالقول قول المشتري مع ~~يمينه أنها خادمته التي وقع العقد عليها. # ومنها: إذا أودع شخص وديعة عند شخص آخر، ولما أراد أن يسترد المودع ~~وديعته أخرجها له المودع، فقال المودع: هذه ليست وديعتي التي أودعتكها، ~~وأنكر المودع. فعلى المودع البينة أنها ليست وديعته التي أودعها، وإن لم ~~تكن له بينة فعلى المودع اليمين أنها وديعته بعينها وليست غيرها، والقول له ~~في ذلك مع يمينه. # PageV08P0228 # القاعدتان السادسة والستون والسابعة والستون [شهادة الأصل والظاهر] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # القول في المنازعات قول من يشهد له الظاهر (1). # وفي لفظ: القول قول المنكر الذي يشهد له الظاهر مع يمينه (2). # وفي لفظ: القول قول من يتمسك بالأصل مع يمينه (3). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # سبق معنى المنازعة ومعنى الظاهر. # فعند التنازع والاختلاف ورفع الأمر للقضاء فإن إثبات أو نفي المدعى به ~~يدور بين أمرين: البينة من المدعي - وهي الشهود - لإثبات ما يدعيه عند ~~إنكار خصمه المدعى عليه، والأمر الثاني: يمين المدعى عليه عند إنكاره ما ~~يدعى به عليه مع عدم وجود بينة للمدعى. هذا هو الأصل. ولكن في أحيان كثيرة ~~قد يكون كل من # __________ # (1) المبسوط ج 22 ص 23، شرح السير ص 1115. # (2) المبسوط ج 12 ص 91، وشرح السير ص 2022. # (3) المبسوط ج 22 ص 43، شرح السير ص 342 وعنه قواعد الفقه ص 98. # PageV08P0229 # الخصمين مدعيا ومدعى عليه ففي هذه الحالة - وعند عدم وجود بينة لأحدهما، ~~فلا بد من توجيه اليمين على أحدهما، ولا توجه اليمين إلا على مدعى عليه ~~منكر. # فالمدعى عليه هو من يتمسك بأصل أو يشهد له ms1195 ظاهر الحال، فيكون القول قوله ~~مع اليمين وعلى خصمه البينة. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # اختصم شخصان في ملكية بعض الكتب - وأحدهما طبيب والآخر قاض أو إمام أو ~~عالم شرعي - والكتب منها ما هو مختص بالطب ومنها ما هو شرعي أو لغوي، وادعى ~~كل منهما ملكيتها، - ولا بينة لأحدهما - فإنه عند الحكم يكون القول قول ~~الطبيب مع يمينه فيما هو مختص بالطب، والقول قول القاضي مع يمينه فيما هو ~~من كتب الشرع كالفقه والتفسير والحديث. # ومنها: إذا اختلف الرجل والمرأة في ملكية متاع البيت فإن ما كان من شأن ~~النساء فهو للمرأة، وما كان من شأن الرجال فهو للرجل، وما كان مشتركا ~~بينهما فلمن يقيم البينة أو بحسب العرف والعادة، فما جرت العادة بملكية ~~الرجل له فهو للرجل، وما جرت العادة بملكية المرأة له فهو للمرأة. # ومنها: إذا دفع إليه ألف دينار وقال: خذ هذه الألف مضاربة بالثلث أو ~~بالخمس أو بالثلثين، فأخذها وعمل بها فهي مضاربة # PageV08P0230 # جائزة، وما شرطه من ذلك فهو للمضارب، وما بقي لرب المال؛ لأن المضارب هو ~~الذي يستحق الربح بالشرط. فأما لرب المال فإنما يستحق الربح باعتبار أنه ~~بما ملكه، فمطلق الشرط ينصرف إلى جانب من يحتاج إليه، وعرف الناس يشهد ~~بذلك، وإذا قال رب المال: عنيت الثلثين لي. لم يصدق لأنه يدعي خلاف الظاهر ~~المتعارف. # ومنها: إذا خرج عبيد لأهل الحرب إلى دار الإسلام وقالوا: إنهم كانوا ~~عبيدا للكفار وخرجوا هربا منهم مراغمين لهم ليكونوا ذمة للمسلمين، فهم ~~أحرار لا سبيل لمواليهم عليهم، وإن قدم مواليهم فزعموا أنهم أذنوا لهم في ~~الخروج إلى دار الإسلام للتجارة، فالقول قول الموالي؛ لأنهم متمسكون بما هو ~~الأصل؛ لأنهم تصادقوا أنهم كانوا مملوكين لهم، ولا يصدق العبيد أنهم خرجوا ~~مراغمين لهم إلا ببينة. # ومنها: إذا وهب رجل لرجل متاعا ثم قال: إنما استودعتك إياه. فالقول قول ~~صاحب المتاع مع اليمين؛ لأن المستودع يدعي تملك العين بالهبة، وصاحب المتاع ~~منكر، فعلى المستودع البينة لإثبات السبب، وعلى المنكر اليمين، ms1196 فإذا حلف ~~أخذ المتاع، وإن كان هالكا فالمستودع ضامن للقيمة. # PageV08P0231 # ومنها: إذا اختلف المضارب ورب المال في الإطلاق والتقييد، فقال المضارب: ~~أطلقت. وقال رب المال: قيدت المضاربة بنوع من التجارة أو ببلد أو سوق ~~بعينه. فالقول قول المدعي لإطلاق العقد؛ لأن الأصل في المضاربة الإطلاق لا ~~التقييد - عند الحنفية - وعلى المنكر للإطلاق البينة لأنه مدع ومتمسك بخلاف ~~الأصل. # ومنها: إذا ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثا. فقال الزوج: أصابني ~~وجع أو جنون أذهب عقلي، فكان ذلك مني في هذه الحال - فإن لم يعرف أن ذلك ~~أصابه - كان القول قولها. وأما إن عرف أن ذلك أصابه وشهد الشهود أنهم رأوه ~~مجنونا مرة، فالقول قوله؛ لأن القول قول المنكر الذي يشهد له الظاهر - وقد ~~شهد له الظاهر أنه قد جن مرة فهي إذا حالة معهودة تنافي الفرقة. فكان مقبول ~~القول في ذلك مع يمينه. # PageV08P0232 # القاعدتان الثامنة والتاسعة والستون [قول الأمين] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # القول قول الأمين في المحتمل مع اليمين (1). # وفي لفظ: القول قول الأمين مع اليمين، من غير بينة، إلا إذا كذبه الظاهر ~~(2). من حقيقة أو عادة (3). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # الأمين من لا يضمن كالمودع والمستعير والمضارب أو كان ضامنا كالمرتهن ~~والمشتري وله الخيار وأشباه ذلك. # فمفاد هاتين القاعدتين: أنه عند وجود احتمال الصدق في سبب هلاك المدعى به ~~ولا توجد بينة للمدعي تؤيد دعواه - فإن القول قول الأمين مع يمينه, لأنه ~~يدفع عن نفسه ضمان التلف بإنكاره التسبب في الهلاك، أو إنكاره تغير السلعة ~~كما مر قريبا. لكن هذا مشروط بأن لا يكذبه ظاهر الحال أو حقيقة الأمر أو # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 218، 226. # (2) المبسوط ج 2 ص 161، ج 15 ص 161، أصول الكرخي ص 12، وشرح السير ص 1905 ~~وص 872، والمبسوط ج 11 ص 113. وأشباه ابن نجيم ص 275. # (3) القواعد والضوابط ص 491 عن التحرير ج 4 ص 1276. # PageV08P0233 # العادة؛ لأنه إذا ظهر كذبه فإن الضمان عليه. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها: # ادعى المودع أن الوديعة قد سرقت ms1197 مع مال له، أو وحدها، مع عدم تقصيره في ~~حفظها، والمودع ينكر ذلك ويتهمه باستهلاكها أو إتلافها. فالقول قول المودع ~~مع يمينه فيما يدعيه، ولأنه متمسك بالأصل وهو براءة الذمة من الضمان. # ومنها: إذا ادعى المضارب عدم الربح في مال المضاربة، أو ادعى سرقته أو ~~حرقه، ورب المال يدعي عليه ضمان ماله، فالقول قول المضارب مع يمينه، لكن ~~إذا كذبه الظاهر بأن ظهر عليه علامات الغنى كأن اشترى دارا فخمة أو سيارة ~~ولم يعلم له مال آخر، ففي هذه الحالة يكون القول قول رب المال وعلى المضارب ~~البينة بعدم الربح أو بسرقة المال أو حرقه. # ومنها: إذا استأجر راعيا فعطبت شاة من الغنم أو أكلها السبع في المرعى. ~~فالراعي مصدق مع يمينه؛ لأنه أمين فيما في يده - هذا إذا كان أجير واحد - ~~أما إذا كان أجيرا مشتركا فهو ضامن لما يهلك بفعله، أو بغير فعله إلا الموت ~~عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. # ومنها: إذا ادعى المستعير تلف الإناء المستعار أو السيارة المستعارة بغير ~~تعد منه أو تقصير أو خطأ متعمد، فإن على المعير # PageV08P0234 # المدعي البينة بأن المستعير أتلف المستعار، وإلا فالقول قول المستعير مع ~~يمينه. # لكن إذا كذب الواقع المستعير وثبت أنه مسؤول عن تلف السيارة المستعارة ~~بمخالفته أنظمة المرور فإنه يضمن قيمة السيارة غير تالفة. # PageV08P0235 # القاعدة السبعون [قول المتعنت] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # قول المتعنت غير مقبول (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المتعنت: هو المتشدد. من عنت يعنت، والعنت: الخطأ، والمشقة، والزنى، ~~والأذى، يقال: أوقعه في العنت: أي الأذى. # ومفاد القاعدة: أن المتعمد للمشقة والأذى والضرر لصاحبه، فقوله غير ~~مقبول. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اختلف المزارع مع رب الأرض في نصيب كل منهما، فقال المزارع: شرطت لي ~~النصف. وقال رب الأرض: شرطت لك النصف وعشرة أقفزة. فالقول قول العامل؛ ~~لأنهما اتفقا على اشتراط النصف، ثم ادعى رب الأرض زيادة على ذلك ليفسد ~~العقد ويبطل استحقاق العامل، لا ليثبت حقه فيما أقر به؛ وذلك لأن المزارعة ms1198 ~~تفسد إذا اشترط فيها شيء معلوم للمزارع أو رب الأرض. فرب الأرض يريد ~~بإقراره بالزيادة على النصف إفساد العقد من أصله. والمزارع يدعي صحة العقد. # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 93. # PageV08P0236 # القاعدة الحادية والسبعون [قول المتهم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # قول المتهم لا يكون حجة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المتهم: مفتعل، اسم مفعول من التهمة وهي: الشك والريبة والظن السيئ. ~~يقال: اتهمته: ظننت به سوءا، فهو تهيم (2). وظنين. # فمفاد القاعدة: أن الشخص المظنون به السوء لا يكون قوله معتبرا فيما اتهم ~~به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجد المسلمون حربيا - أي عدوا محاربا - في دار الإسلام فأخذوه. فقال: ~~دخلت بأمان. لم يصدق؛ لأنه صار مأخوذا مقهورا بمنعة الدار، فهو متهم فيما ~~يدعي من الأمان. إلا أن يثبت أمانه بالبينة من المسلمين. # __________ # (1) شرح السير ص 295. # (2) المصباح مادة "تهم". # PageV08P0237 # ومنها: إذا قبض على سارق ومعه المتاع الذي سرقه. ثم قال: ما سرقته وإنما ~~اشتريته من صاحبه. فهو لا يصدق في دعواه هذه؛ لأنه متهم وقول المتهم لا ~~يكون حجة. إذا شهد اثنان أنه اشتراه، أو جاء البائع وقال: ابتاعه مني، أطلق ~~ولم يعاقب. # PageV08P0238 # القاعدتان الثانية والثالثة والسبعون [قول الأمين - الضمان] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # قول المرء مقبول فيما هو أمين فيه لنفي الضمان عنه، فأما في إسقاط الضمان ~~الواجب عليه فهو غير مقبول (1). # وفي لفظ: القول قول الأمين في براءته عن الضمان. لا في استحقاق الأمانة ~~لنفسه (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان ذات شقين، الأول: له ارتباط وصلة بقواعد سبقت وهي التي ~~تفيد أن الأمين قوله مقبول فيما هو محتمل مع يمينه، وذلك لنفي الضمان عنه. ~~ينظر القاعدتان 68، 69. ولكن الشق الثاني: يفيد أن قول هذا الأمين غير ~~مقبول إذا أراد بقوله إسقاط ضمان واجب عليه، أو استحقاق الأمانة لنفسه. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا مات أحد شريكي المفاوضة - وبيده وديعة - ولم يبين # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 190. # (2) المبسوط ج 22 ص 187. # PageV08P0239 # عند موته - فيلزم الشريك ms1199 الحي الضمان. فإذا ادعى أنها هلكت أو ضاعت في يد ~~المستودع - وهو شريكه الميت - فلا يصدق في قوله هذا؛ لأنه يريد إسقاط ~~الضمان الواجب عليه؛ لأن الوديعة ضمن مال الشركة؛ لأن الضمان في شركة ~~المفاوضة عليهما جميعا. # ومنها: إذا ادعى صاحب مغسلة - وهو أجير مشترك - ضياع أو تلف أو سرقة ثياب ~~لبعض عملائه، فهو ضامن لما تلف أو ضاع أو سرق، وقوله هذا غير مقبول لأنه ~~يريد إسقاط الضمان الواجب عليه. # ومنها: إذا ادعى الأمين ضياع الوديعة أو سرقتها وحلف اليمين على ذلك، ~~وأنكر المودع الضياع أو السرقة، فإن الأمين يسقط عنه ضمانها بيمينه، ولكن ~~إن وجدت الوديعة بعد ذلك، أو أعادها السارق فلا يستحق الأمين الوديعة بدعوى ~~أنه حلف اليمين، بل لا بد من ردها على صاحبها. # ومنها: إذا عمل الوصي بمال اليتيم فربح، وقال: عملت به مضاربة - ولم يشهد ~~قبل العمل أنه عمل به مضاربة - فهو لا يصدق والمال كله لليتيم؛ لأنه نماء ~~ماله. وأما إن أشهد قبل العمل فالربح بينهما. # PageV08P0240 # القاعدة الرابعة والسبعون [قول المناقض] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # قول المناقض غير معتبر في حق غيره، ولكنه معتبر في حقه (1). # وفي لفظ: المناقض لا قول له في حق غيره، ولكن التناقض لا يمنع إلزامه حكم ~~كلامه (2). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما. # المناقض: مفاعل من نقض إذا نكث وهدم .. والمراد به هنا: من يغير كلامه ~~آخرا ليهدم ما ذكره أولا. فهو كمن ينقض البناء ويهدمه بعد تمامه. أو من ~~ينقض الغزل بعد غزله. # فمفاد هاتين القاعدتين: أن هذا المناقض المغير لا يعتبر قوله في حق غيره، ~~ولا يبنى عليه حكم. ولكن تناقضه لا يمنع إلزامه بحكم كلامه الأول وإهمال ~~كلامه الآخر. # __________ # (1) المبسوط ج 15 ص 62. # (2) المبسوط ج 16 ص 178. # PageV08P0241 # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا اقتسم القوم دارا ميراثا عن الميت وله امرأة أقرت القسمة, وأصابها ~~الثمن، وعزل لها على حدة، ثم ادعت أن الثمن صداقها، أو كان دينا ms1200 على الميت ~~فإنه لا يقبل ذلك منها؛ لأنها لما ساعدتهم على القسمة فقد أقرت أثها كانت ~~للزوج عند موته وصارت ميراثا فيما بينهم، فهي مناقضة؛ لأن الصداق أو الدين ~~يجب إخراجه من التركة قبل القسمة. # ومنها: إذا شهد شاهدان أن فلانا سارق وأخذ بشهادتهما فقطعت يده. ثم جاءا ~~بآخر وقالا: إنه هو السارق وليس الأول. لا تقبل شهادتهما في حق الآخر، ~~ويلزمان دية يد الأول للتناقض. # ومنها: إذا أقر المشتري نصيب أحد الورثة ووقوع القسمة، ثم أراد شر اء ~~نصيب وارث آخر فأنكر هذا الوارث الثاني وقوع القسمة، فيكون البيع واقعا على ~~نصف الوارث البائع، والنصف الآخر نصيب الوارث الآخر فيتخير المشتري إن شاء ~~أخذ نصف قسمه بنصف الثمن، وإن شاء ترك لتفرق الصفقة عليه. # PageV08P0242 # القاعدة الخامسة والسبعون [قول الواحد - حقوق العباد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # قول الواحد العدل حجه في حقوق العباد للتنزه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الواحد العدل: أي الشخص الواحد المقبول الشهادة. التنزه: البعد عن ~~الريبة. # فمفاد القاعدة: أن قول الشخص الواحد المقبول الشهادة يكون حجة ومعتبرا ~~فيما يتعلق بحقوق العباد - ليس على سبيل الوجوب - وإنما على سبيل ~~الاستحباب، للبعد عن الريبة والتنزه عن المشتبه في تحريمه ونجاسته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان بيد رجل طعام وأذن لغيره بالتناول منه، فأخبره عدل أن ذلك الطعام ~~مغصوب - والذي بيده ينكر الغصب ويزعم أنه له - إن تنزه المأذون له في الأكل ~~ولم يأكل كان أفضل، وإن لم يتنزه كان في سعة من ذلك. # __________ # (1) الفرائد ص 197 عن الخانية فصل ما يقبل فيه قول الواحد ج 3 ص 414. # PageV08P0243 # ومنها: إذا جاء عبد أو صبي لرجل بشيء. وقال: هو لك هدية أرسله فلان. جاز ~~له أن يقبله إن غلب على ظنه أنه صادق. وإلا رده؛ لأن خبر الواحد ولو كان ~~عبدا أو صبيا يقبل في المعاملات كما سبق في قواعد حرف الخاء تحت رقم 12. # PageV08P0244 # القاعدة السادسة والسبعون [قول الواحد وخبره - الديانات - حق الله تعالى] # أولا: ألفاظ ms1201 ورود القاعدة: # قول الواحد العدل مقبول في الديانات (1). # وفي لفظ: حق الله تعالى يثبت بخبر الواحد. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # المراد بالديانات: حق الله سبحانه وتعالى - كما هو مفسر في القاعدة ~~الثانية. # فمفاد القاعدتين: أن قول الشخص الواحد العدل وخبره مقبول ومعتبر فيما ~~يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى كالإخبار بالحل والحرمة والطهارة والنجاسة. # ولا يشترط فيه ذكورة ولا حرية. وينظر قواعد حرف الخاء رقم 6، 7، 8. وحرف ~~الحاء رقم 35. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # مسلم اشترى لحما وقبضه، فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة مجوسي أو علماني أو ~~شيوعي أو زنديق، فإنه لا يجوز له أن يأكل ولا يطعم غيره منه؛ لأن المخبر ~~أخبره بحرمة العين؛ لأن ذبيحة هؤلاء ميتة لا يجوز تناولها. # ومنها: مسافر حضرته الصلاة ولم يجد ماء إلا في إناء # __________ # (1) الفرائد ص 196 عن الخانية فصل ما يقبل فيه قول الواحد ج 3 ص 415. # PageV08P0245 # فأخبره رجل عدل ولو عبدا أن نجس، فليس له أن يتوضأ منه. وأما إن كان ~~المخبر فاسقا أو مستورا فله أن يتوضأ منه, لأن قول الفاسق غير مقبول في ~~الديانات، والمستور فيه خلاف. # ومنها: إذا دخل رجل على قوم من المسلمين يأكلون طعاما ويشربون شرابا ~~فدعوه إليه، فقال له رجل ثقة منهم عرف: هذا لحم ذبيحة مجوسي وهذا شراب ~~خالطه خمر. وقال الذين دعوه: ليس الأمر كما قال بل هو حلال. فإن كان ~~المخبرون عدولا لا يلتفت إلى قول الواحد الذي أخبر بالحرمة. وإن كانوا ~~متهمين أخذ بقول الواحد، ولا يسعه أن يتناول شيئا من ذلك سواء كان المخبر ~~حرا أم عبدا ذكرا أم أنثى، وأما إن كان في القوم رجلان ثقتان فإنه يأخذ ~~بقولهما. # ومنها: رجل تزوج امرأة فأخبره ثقة مسلم - رجل أو امرأة - أنهما ارتضعا من ~~امرأة واحدة. فيستحب أن يتنزه فيطلقها، ويعطيها نصف المهر إن لم يكن قد دخل ~~بها، والمهر كله إن كان قد دخل بها. # والتنزه هنا احتياطا لمكان حرمة الوطء، وإن لم يطلقها ولم يتنزه وسعه ذلك ms1202 ~~لأن ملك النكاح لا يبطل بهذه الشهادة. # PageV08P0246 # القاعدة السابعة والسبعون [صحة العقد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القول قول مدعي صحة العقد دون فساده (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق أمثلة لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة بلفظ "الأصل في العقود ~~الصحة" القاعدة رقم 275. # ومفادها: أن الأصل في العقود أن تبنى على الصحة لا على الفساد - وهذا من ~~حسن الظن بالمسلمين - لأن المسلم لا يحل لنفسه أن يبني معاملاته على ~~البطلان والفساد؛ لأنه يعلم عدم حل ذلك، فإذا عقدا عقدا واختلفا في صحته ~~وفساده فالقول مع اليمين قول مدعي صحة العقد؛ لأنه متمسك بالأصل والظاهر. ~~وعلى مدعي الفساد البينة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اختلفا في صفة سلامة المبيع، فالقول لمدعي السلامة مع يمينه؛ لأن ~~العيب عارض والسلامة أصل وظاهر، والقول لمن يتمسك بالأصل والظاهر مع يمينه، ~~وعلى الآخر البينة. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 253. # PageV08P0247 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا قالت المرأة: وقع العقد بغير ولي ولا شهود، وأنكر الزوج. # قالوا: القول قولها مع اليمين؛ لأن ذلك إنكار لأصل العقد؛ لأن إنكارها ~~الولي والشهود إنكار لأصل العقد. # PageV08P0248 # القاعدة الثامنة والسبعون [القوي - الضعيف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # القوي ينوب عن الضعيف (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا اجتمع سببان قوي وضعيف - فقد سبق القول: إن الضعيف لا يظهر في مقابلة ~~القوي. # وفي قاعدتنا هذه أن القوي ينوب عن الضعيف. وعلى ذلك فالضعيف لا يظهر في ~~مقابلة القوي ولا معه؛ لأنه لا يجتمع النائب والمنوب عنه معا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان يصلي فقرأ في صلاته آية سجدة وسمعها من قارئ بجواره، فإنه لا ~~يسجد إلا سجدة واحدة للسجدة التي قرأها في صلاته، ولا يسجد للسماعية؛ لأن ~~الصلاتية - أي السجدة المقروءة في الصلاة - أقوى من ناحيتين: أنها في ~~الصلاة، وأنها تلاوته هو. والسماعية أضعف. فنابت عنها الصلاتية. # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 11. # PageV08P0249 # القاعدتان التاسعة والسبعون والثمانون [قياس المنصوص] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # قياس ms1203 المنصوص على المنصوص باطل (1). عند الحنفية. # وفي لفظ مقابل: قياس المنصوص على المنصوص جائز (2). عند الشافعي رحمه ~~الله. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان تمثلان وجهتي نظر مختلفتين فيما يتعلق بقياس النصوص. # فعند الحنفية: أن المنصوص لا يقاس على المنصوص؛ لأن لكل منصوص حكم نفسه، ~~ولا يبحث فيه عن العلة إلا إذا أريد قياس غير منصوص على المنصوص. # وعند الشافعي رحمه الله تعالى: أنه يجوز قياس منصوص على منصوص آخر في ~~حكمه. # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 84، 93، 113. # (2) المبسوط ج 26 ص 68. # PageV08P0250 # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا قتل المحرم صيدا فعليه الكفارة، الهدي، أو الإطعام، أو الصيام، فعند ~~جمهور الحنفية أنه مخير بين هذه الثلاثة، ولو كان قادرا على الهدي أو ~~الإطعام فيجوز له الصيام. وأما عند زفر بن الهذيل رحمه الله تعالى: إنه لا ~~يجوز له الانتقال إلى الصوم إلا عند العجز عن الهدي أو الإطعام؛ لأن - أو - ~~عنده لا تنفي الترتيب في الواجب، كما في قطاع الطرق في قوله تعالى: {أو ~~تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} (1) فهو قاس منصوصا على ~~منصوص على خلاف جمهور الحنفية والشافعي (2) رحمهم الله تعالى، حيث اعتبروا ~~ذلك على التخيير سواء أكان واجدا للهدي أم غير واجد. وأما آية قطاع الطرق ~~بخاصة فهي على الترتيب عند الجميع عدا مالك رحمه الله تعالى (3). # ومن أمثلة القاعدة الثانية: أن الشافعي رحمه الله في قول له قاس منصوصا ~~على منصوص وحمل مطلقا على مقيد في كفارة # __________ # (1) الآية 33 من سورة المائدة. # (2) ينظر الأم ج 5 ص 319 فما بعدها. # (3) الإفصاح ج 2 ص 262. # PageV08P0251 # القتل حيث إنه أوجب على القاتل خطأ أو عمدا التكفير بإطعام ستين مسكينا ~~إذا عجز عن العتق والصيام، قياسا على كفارة الظهار - حيث حمل المطلق في ~~كفارة القتل الخطأ على المقيد في كفارة الظهار -، وهو قياس منصوص على ~~منصوص، وهي رواية عن أحمد رحمه الله (1). # __________ # (1) ينظر المجموع شرح المهذب ج 17 ص 548. والإفصاح ج 2 ص ms1204 224 - 225. # PageV08P0252 # القاعدة الحادية والثمانون [النص - القياس - الاجتهاد] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # القياس لا يصار إليه مع النص (1). # وفي لفظ: القياس لإبطال النص باطل (2). # وفي لفظ: لا اجتهاد مع النص (3). وتأتي في حرف (لا) إن شاء الله. # وفي لفظ: النص يقدم على الاجتهاد (4). وتأتي في حرف النون إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # الأصل في الأحكام نصوص الشرع الحكيم من الكتاب الكريم أو السنة المطهرة، ~~والإجماع. وما عدا ذلك فهو راجع إليه. # والاجتهاد: كما سبق هو: بذل الوسع في استخراج # __________ # (1) المغني ج 1 ص 66، 74، 152، 252. # (2) المبسوط ج 29 ص 139. # (3) شرح الخاتمة ص 73، المجلة المادة 14، المدخل الفقهي الفقرة 623. ~~الوجيز ص 381. # (4) المغني ج 5 ص 582. # PageV08P0253 # الأحكام واستنباطها من الأدلة الشرعية، وهو نوعان: اجتهاد في فهم النصوص ~~وإدراك أحكامها ومقاصدها، وهذا اجتهاد لازم لكل مجتهد. والنوع الثاني: ~~اجتهاد في قياس غير المنصوص على المنصوص أو استنباط أحكام مبناها على العرف ~~والعوائد أو على المصلحة، وهذا الاجتهاد لا يصار إليه إلا عند، عدم وجود نص ~~في المسألة، ولا يجوز أن يقاس منصوص على منصوص - كما سبق قريبا - لأن النص ~~أصل وهو يغنى عن القياس، كما لا يجوز بناء حكم على عرف أو مصلحة تخالف نصا ~~ثابتا, فكل حكم يخالف نصا ثابتا فهو باطل مردود. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الاجتهاد في حكم المطلقة الرجعية، كأن يجتهد قاض فلا يجيز رجعتها إلى ~~زوجها -أثناء العدة - إلا برضاها، فهذا مخالف للنص وهو قوله تعالى: ~~{وبعولتهن أحق بردهن} (1). ومنها: الاجتهاد في إعطاء الأنثى مثل نصيب الذكر ~~بحجة أن صلة الوارثين - الذكور والإناث بالمورث درجة واحدة. فهذا اجتهاد ~~باطل؛ لأنه مخالف ومعارض للنص الصريح في قوله تعالى: {للذكر # __________ # (1) الآية 228 من سورة البقرة. # PageV08P0254 # مثل حظ الأنثيين} (1)، وفي هذا الاجتهاد محادة لله ولرسوله ولكتابه، ~~والفاعل لذلك متعمدا كافر خارج من الإسلام يستباح دمه؛ لأنه مرتد. # ومنها: إذا رأى مفت أو حاكم أن المفطر في رمضان بالجماع متعمدا لا يجب ~~عليه إلا الصيام فقط مع القدرة على ms1205 العتق أو الإطعام، فهو اجتهاد خاطئ؛ لأن ~~النص ورد بالترتيب بين هذه الثلاثة: العتق، ثم الصيام، ثم الإطعام. # __________ # (1) الآية 11 من سورة النساء. # PageV08P0255 # القاعدة: الثانية والثمانون [قيام الأصل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # قيام الأصل يمنع ظهور الخلف (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان هذه القاعدة تحت الرقم 20 فلتنظر هناك. # __________ # (1) المبسوط ج 29 ص 137. # PageV08P0256 # القاعدة الثانية والثمانون [قيام حق الشرع - أقوى الأعذار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # قيام حق الشرع في الرد لفساد السبب أقوى الأعذار (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المعاملات الجارية بين الناس منها الصحيح ومنها الباطل والفاسد، فما كان ~~منها باطلا أو فاسدا فيجب رده وفسخه سواء أكان فيه حق الله سبحانه وتعالى ~~أم حقوق العباد. وإذا قام ووجد حق الشرع بإيجاب الرد والفسخ في معاملة أو ~~معاقدة ما فإن هذا العذر - أي حق الشرع - يعتبر من أقوى الأعذار لوجوب ~~الفسخ والرد؛ لأن حق الله أقوى الحقوق. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا: كأن تزوجها بغير ولي أو بغير شهود فيجب ~~في هذه الحالة فسخ النكاح وبطلانه، ولا يجوز للرجل أن يطأ المرأة، ولا يجوز ~~للمرأة أن تسلم نفسها للرجل؛ لأن حق الله سبحانه وتعالى يوجب الفسخ. # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 26. # PageV08P0257 # ومنها: اشترى سيارة شر اء فاسدا ثم أجرها، فإذا فسخ عقد البيع فسخ عقد ~~الإجارة تبعا؛ لأنه يجب على المشتري رد السيارة للبائع لفساد العقد. # PageV08P0258 # القاعدة الثالثة والثمانون [التعليق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # قيام سبب الملك عند التعليق كقيام الملك في صحة التعليق (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التعليق: "هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى". والمراد به ~~هنا ربط أمر بأمر آخر. أي أنه إذا حصل الأمر الأول حصل ووجد الأمر الآخر ~~ضرورة. وشرط صحة التعليق: "كون الشرط معدوما على خطر الوجود" أي: لا يكون ~~الشرط موجودا عند التعليق وإلا فهو تنجيز، ولا يكون الشرط مستحيلا وإلا فهو ~~تعليق باطل. # ويجب أيضا وجود رابط ms1206 حيث كان الجزاء مؤخرا وإلا يكون تنجيزا. وأيضا يجب ~~عدم وجود فاصل أجنبي بين الشرط والجزاء. # وركن التعليق: أداة شرط وفعل الشرط وجزاء صالح (2). # __________ # (1) المبسوط ج 7 ص 131. # (2) أشباه ابن نجيم ص 367. # PageV08P0259 # فمفاد القاعدة: أنه عند التعليق والشرط إذا وجد سبب لملك شيء ما فذلك ~~كوجود الملك ذاته في اعتبار التعليق وصحته في بناء حكمه عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال رجل لجاريته: كل ولد تلدينه فهو حر. فما ولدته في ملكه فهو حر؛ ~~لأن ملك الأم سبب لملك الولد. فوجود الأم في ملك الرجل سبب صالح لوجود ~~وتحقق ملك الرجل في ولدها إذا وجد وهي في ملكه؛ لأن من ملك الأم ملك ولدها ~~تبعا، وملك الولد سبب صالح للعتق. # PageV08P0260 # القاعدة الرابعة والثمانون [الملك - الحل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # قيام الملك في المحل شرط منصوص للحل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # حل الشيء وجواز الانتفاع به لا يجوز إلا إذا كان هذا الشيء مملوكا لمن هو ~~في يده، أو كان مأذونا له فيه. وإلا حرم الانتفاع به، إلا بإذن مالكه إذا ~~كان مما يحل بالإذن. وتنظر القاعدة رقم 111 من قواعد حرف الحاء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يحل الاستمتاع بالمرأة إلا إذا وجد ملك بضعها للمستمتع، إما بعقد صحيح ~~أو بملك يمين. ولا تحل بالإذن مطلقا. # ومنها: لا يحل الانتفاع بالمبيع أو الثمن إلا بعقد صحيح. أو إذن من ~~البائع. # ومنها: عدم حل الانتفاع بالمؤجر إلا بعقد إيجار صحيح أو إذن من المؤجر. # __________ # (1) المبسوط ج 10 ص 202. # PageV08P0261 # القاعدة الخامسة والثمانون [قيمة الشيء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # قيمة الشيء إنما تعرف بالرجوع إلى نظيره بصفته (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القيمة: هي الثمن الذي يقاوم به المتاع. أي يقوم مقامه. والنسبة إليها: ~~قيمي. والقيمي: ما لا وصف له ينضبط به في أصل الخلقة حتى ينسب إليه، وأما ~~ما له وصف ينضبط به كالحبوب والحيوان المعتدل فإنه ينسب إلى صورته وشكله ~~فيقال: مثلي. أي: ms1207 له مثل شكلا وصورة من أصل الخلقة (2). # فمفاد القاعده: أنه إذا أريد معرفة قيمة شيء ما، والثمن الذي يقوم مقامه ~~فإنما يعرف بالرجوع إلى مثيله ونظيره بصفته، أي إلى ما يقاربه، وإلا كان ~~مثليا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أتلف مالا لغيره - كسيارة مثلا - فعليه ضمان قيمتها # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 64. # (2) المصباح المنير مادة "قام". # PageV08P0262 # بالرجوع إلى نوعها وسنة صنعها وحالتها، وأثمان مثيلاتها في وقتها. # ومنها: من قتل عبدا لغيره أو فرسا، فعليه قيمته بالغة ما بلغت بالرجوع ~~إلى أهل الخبرة في ذلك. وفي العبد قول إنه عليه ديته لا يبلغ بها دية الحر. # PageV08P0263 # القاعدة السادسة والثمانون [القيمة - العين] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # قيمة الشيء عند تعذر تسليم عينه تقوم مقام العين (1). # وفي لفظ: القيمة خلف عن العين عند تعذر تسليم العين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق معنى القيمة. وتعذر تسليم عين الشيء: استحالة ذلك لتلف العين أو ~~هلاكها أو استهلاكها. # فمفاد القاعدة: أنه إن استحال تسليم العين وردها إلى صاحبها بسبب فواتها ~~أو تفويتها بالهلاك أو الاستهلاك فعلى مهلكها أو مستهلكها قيمتها؛ لأن هذه ~~القيمة بدل عنها، وتقوم مقامها في إبراء الذمة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من استهلك طعام غيره بغير إذنه - وكان مضطرا - فعليه # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 126. # PageV08P0264 # قيمة ذلك الطعام (1) إن لم يكن مثليا - وإلا فعليه مثله - فإذا أدى ~~القيمة فقد برئت ذمته. # ومنها: من ذبح بقرة جاره بعد اغتصابها فعليه قيمتها؛ لتعذر تسليم عينها - ~~إلا إذا رضي صاحبها أن يأخذها مذبوحة - فإذا أدى المغتصب قيمتها فقد برئت ~~ذمته عن ضمانها، ولكن عليه إثم الغصب. # __________ # (1) ولا إثم عليه للجواز الشرعي ولكن إذا استهلكه ولم يكن مضطرا فعليه ~~الإثم والغرم. # PageV08P0265 # القسم التاسع # قواعد # حرف الكاف # وعدد قواعده 273 قاعدة # PageV08P0267 # القاعدة الأولى [الكافر - المجنون] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الكافر والمجنون ليسا من أهل العبادات (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الكافر: غير المؤمن والمسلم، وهو كل من لا دين له، أو يدين ms1208 بدين غير ~~الإسلام. # والمجنون: هو فاقد العقل. خلقة أو طروءا. # فمفاد القاعدة: أن هذين الصنفين من البشر لا يتوجه إليهما الخطاب بأداء ~~العبادات، فالكافر لا تقبل منه العبادة - ولو أداها -؛ لأنه فاقد شرط ~~قبولها وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. # والمجنون لا يتصور منه العبادة على وجهها الصحيح لفقده العقل، وهو ميزان ~~التصرفات، فلا يصح من المجنون نية ولا قصد، وكذلك الصغير غير المميز. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا صلى كافر أو صام أو أخرج زكاة ماله، فكل ذلك غير مقبول منه؛ لأنه ~~فاقد شرط قبول العبادات وهو الإيمان، وليس # __________ # (1) المغني ج 1 ص 413. # PageV08P0268 # المقصود من العبادات الواجبات فقط، بل ما كانت منها سنة فلا يقبل منه، أو ~~كان واجبا كفائيا كذلك، فلو أذن لا يعتد بأذانه. # ومنها: لو صلى مجنون فصلاته غير صحيحة؛ لعدم القصد الصحيح منه. # ومنها: لا يصح أذان كافر ولا مجنون؛ لأن الأذان عبادة وهما ليسا من ~~أهلها. # PageV08P0269 # القاعدتان الثانية والثالثة [كتاب القاضي إلى القاضي] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كتاب القاضي إلى القاضي حجة في الأحكام (1). # وفي لفظ: كتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة شاهدين (2). وإن لم يكن مختوما. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # المراد بكتاب القاضي إلى القاضي: أن يكتب أحد القضاة في بلد ما بقضية ~~عرضت عليه: إما ليتمم إجراءات المحاكمة وإما لتنفيذ الحكم، وإنما يحتاج ~~لكتاب قاض إلى قاض آخر في بلد آخر إذا كان المدعى عليه أو بعض الشهود، أو ~~المدعى به في البلد الآخر. # فهذا الكتاب حجة في الأحكام وهو قائم مقام الشاهدين، ولكن هل يشترط في ~~هذا الكتاب أن يكون مختوما - أي مغلقا وعليه ختم من الشمع أو الرصاص - ~~ليؤمن التزوير أو لا يشترط ذلك؟ # __________ # (1) شرح السير ص 290 وعنه قواعد الفقه ص 100. # (2) القواعد والضوابط ص 144، 491 عن التحرير ج 5 ص 807 وعن اختلاف ~~الفقهاء ص 241. معين الحكام ص 119. # PageV08P0270 # فالقاعدة الثانية تشير إلى أنه لا يشترط لاعتباره أن يكون مختوما. # ولكن الصحيح عند الحنفية وجوب الختم ليؤمن ms1209 التزوير. # وهل يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل شيء! خلاف. فعند الجميع لا يقبل ~~كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص، والنكاح والطلاق والخلع إلا ~~مالكا رحمه الله فإنه يقبل عنده في ذلك كله. # والمتفق عليه أن كتاب القاضي من مصر إلى مصر يقبل في الحقوق التي هي ~~المال أو ما كان المقصود منه المال (1). # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا ادعى شخص في بلدة كذا أن فلانا في بلدة كذا أخذ سيارة أو دابة له، ~~صفتها كذا وشهد بذلك شاهدان أمام القاضي، فكتب بذلك كتابا إلى قاضي البلدة ~~الثانية، فعند وصول الكتاب إليه يحضر المدعى عليه مع السيارة أو الدابة ~~المدعى بها، فبعد فض الكتاب - أي فتحه - ينظر في أوصاف السيارة أو الدابة ~~فإن وافق ذلك ما في الكتاب أخذه من المدعى عليه وأرسله إلى المدعي. # __________ # (1) الإفصاح ج 2 ص 348. # PageV08P0271 # القواعد الرابعة والخامسة والسادسة [الكتاب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الكتاب أحد اللسانين (1). # وفي لفظ: الكتاب ممن نأى كالخطاب أو بمنزلة الخطاب ممن دنا (2). # وفي لفظ: الكتاب كالخطاب (3). أو "هل هو كالخطاب" (4). # وفي لفظ: الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر (5). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # __________ # (1) شرح السير ص 360، المبسوط ج 25 ص 31، قواعد الفقه ص 99. # (2) شرح السير ص 803 - 1839. # (3) أشباه ابن نجيم ص 339، أشباه السيوطي بالمعنى 308، المجلة المادة 69 ~~المدخل الفقهي الفقرة 609. الوجيز ص 299، القواعد والضوابط ص 145. المبسوط ~~ج 5 ص 16 وج 6 ص 16. المجموع للعلائي لوحة 77 أ. # (4) قواعد الحصني ج 1 ص 48. # (5) ترتيب اللآلي لوحة 77 أ. # PageV08P0272 # حاجة الإنسان، وما يحس به من مشاعر وما يكنه ضميره من أفكار وخواطر جعل ~~الله عز وجل له طرقا للتعبير عنها، ونقلها إلى غيره ليفهموه، ويلبوا له ~~حاجاته وما يريد، هذه الطرق أساسها وأصلها اللسان المعبر عما في الضمير ~~والناطق بما في النفس، ولكن قد يعتقل اللسان أو يبعد الإنسان ويحتاج لنقل ~~أفكاره والتعبير عن حاجته بغير اللسان، فهداه الله سبحانه وتعالى إلى ~~الكتابة والخط. # فمفاد ms1210 هذه القواعد: أن الكتاب والخط معتبر في الدلالة على ما في النفس ~~كالخطاب الشفوي، وينبني عليه ما ينبني على الخطاب، لكن بشرط أن يكون مكتوبا ~~ومعنونا بما هو معهود ومعروف بين الناس. # ملحوظة هامة: في هذا العصر الذي نعيشه شاع بين الناس علمائهم وجهالهم ~~أخطاء تعبيرية قلما يلتفتون إليها، ومنها إطلاق اسم الخطاب على الكتاب أو ~~الرسالة فيقولون: وصلنا خطاب من فلان، أو بناء على خطابنا رقم كذا وتاريخ ~~كذا. وهذا تعبير خطأ، وإن كان شائعا, لأن الخطاب لا يطلق إلا على المشافهة، ~~وما كتب يسمى كتابا أو رسالة أو مكتوبا. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # PageV08P0273 # إذا أراد إنسان مقيم في الرياض بيع عقار له في القاهرة أو مكة - مثلا - ~~فكتب إلى شخص مقيم هناك: إنني قد بعتك داري أو عقاري المحدود بكذا والموصوف ~~بكذا بمبلغ قدره كذا. فحين وصول الكتاب إلى الشخص المقصود، وصرح بقبول ~~العرض فقد تم العقد بينهما على ما في الكتاب. وسواء في ذلك قبل المرسل إليه ~~بالعرض شفاها أو هاتفه به مهاتفة أو أرسل له كتابا بالقبول. # ومنها: إذا أراد شخص أن يتزوج امرأة من بلد آخر، فأرسل إلى وليها كتابا ~~يطلب منه فيه الزواج من وليته فلانة بمهر قدره كذا، فحين وصول الكتاب إلى ~~ولي المرأة فقال بمحضر من الشهود: قبلت زواج وليتي فلانة من فلان على مهر ~~قدره كذا. فقد تم العقد. # PageV08P0274 # القاعدة السابعة [الكتاب - الخط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الكتاب محتمل والخط يشبه الخط (1). # وفي لفظ: لا يعتد على الخط ولا يعمل به (2). وتأتي في حرف - لا - إن شاء ~~الله. # وفي لفظ: هل يجوز الاعتماد على الكتابة والخط (3)؟ وتأتي في حرف الهاء إن ~~شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ظاهرا أن هذه القاعدة متعارضة مع القاعدة السابقة، ولكن إذا عرفنا أن لكل ~~من القاعدتين مجالها زال ذلك التعارض الظاهري. # فقد رأينا أن القاعدة السابقة إنما تتعلق بالمكاتبة التي تخص الغائب أو ~~معقول اللسان - ولو كان حاضرا - من حيث الاعتماد على ms1211 الكتاب لإجراء العقود ~~والمعاملات. ولكن هذه القاعدة إنما تتعلق بكتابة الحقوق والواجبات ~~والوصايا. # __________ # (1) شرح السير ص 2044 وعنه قواعد الفقه ص 99. # (2) أشباه ابن نجيم ص 217. # (3) أشباه السيوطي ص 309 فما بعدها. # PageV08P0275 # فمفادها: أن الحقوق أو الواجبات أو الوصايا التي ينص عليها في كتاب من ~~الكتب لا تقبل بمجرد الكتاب، بل لا بد أن يؤيد ذلك مؤيدات أخرى غير الكتاب ~~-؛ لأن الكتاب يحتمل أن يكون مزورا؛ ولأن المخطوط كثيرا ما تتشابه، ولذلك ~~لا يعتمد على الخط وحده في إثبات الحقوق بل لا بد من الإشهاد أو الاستفاضة ~~- والآن يسجل الكتاب في إدارات خاصة للحفظ والبعد عن التزوير. أما ما كان ~~في دفتر البياع والسمسار والصراف فإن الخط فيه حجة (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من اشترى حانوتا أو دارا فوجد بعد القبض مكتوبا على بابها: وقف على مسجد ~~كذا. قالوا: لا يرد البيع؛ لأن الكتابة علامة لا تبنى عليها الأحكام. لكن ~~إذا وجدت حجة أو صك بذلك، فقد بطل البيع. # ومنها: لا اعتبار بكتابة وقف على كتاب أو مصحف. # ومنها: الشاهد لا يشهد بمضمون خطه إذا لم يتذكر، ولو كان الكتاب محفوظا ~~عنده، كالمحضر والسجل الذي يحتاط به، فالصحيح أنه لا يقضي به ولا يشهد ما ~~لم يتذكر. # ومنها: إذا رأى بخط أبيه: أن لي على فلان كذا، أو أديت # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 218، 340. # PageV08P0276 # إلى فلان كذا، فله أن يحلف على الاستحقاق أو الأداء اعتمادا على خط أبيه ~~إذا وثق بخطه وأمانته (1). # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # كتاب ملك أو رئيس دولة إلى دولة أخرى فإنه يعتبر ويعمل بما فيه. # ومنها: كتب تعيين الموظفين في دوائر الدولة ومصالحها تعتبر ويعتمد عليها؛ ~~لأنها لا تزور. # ملحوظة: في عصرنا الحالي للكتابة أكبر الأثر في معاملات الناس أفرادا ~~وجماعات لما وجد من الحيطة بالتواقيع المعتمدة والأحكام الرسمية. وإن كان ~~التزوير ما زال موجودا ولكنه سرعان ما ينكشف. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 311. # PageV08P0277 # القاعدة الثامنة [كتابة الأخرس] # أولا: لفظ ورود القاعدة: ms1212 # كتابة الأخرس كإشارته (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق أن الإشارة المعهودة للأخرس معتبرة كالنطق باللسان. ينظر القاعدة رقم ~~235 من قواعد حرف الهمزة. # ومفاد هذه القاعدة: أنه إذا كانت إشارة الأخرس معتبرة كالبيان باللسان، ~~فإن كتابته أيضا معتبرة ومعتد بها كالإشارة في كل شيء من بيع وإجارة وهبة ~~ونكاح وطلاق وغير ذلك إلا في الحدود. بل قد تكون الكتابة أوضح وأبين وأضبط ~~من الإشارة؛ لأن الإشارة لا يعرفها إلا أهل الأخرس وخلصاؤه، وأما الكتابة ~~فكل من يقرأ ويكتب قادر على قراءتها وفهم مضمونها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كتب الأخرس كتابا يطلب فيه الزواج من امرأة. فإذا اطلع ولي المرأة ~~على الكتاب فأعلن قبوله بحضور شاهدين فقد تم العقد. # ومنها: يقع طلاقه إن كتبه، ولكن هل لا بد من الإشارة معه؟ أو هو صريح، أو ~~كناية لا بد فيه من النية. خلاف (1). # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 343، أشباه السيوطي ص 312. # PageV08P0278 # القاعدة التاسعة [كثرة الاستعمال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كثرة الاستعمال لا توجب الترجيح (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا وقع التعارض بين أمرين: أحدهما:- أكثر استعمالا من الآخر، فلا يرجح ~~الذي هو أكثر استعمالا بهذه الحجة؛ لأنه ليس من المرجحات كثرة الاستعمال، ~~بل المرجحات إما عدالة الشهود، وإما عددهم وكثرتهم، وإما موافقة القواعد ~~العامة، وإما قوة الدليل وصحته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كثر استعمال الربا في مجتمع من المجتمعات - كما هو واقع الآن - فلا ~~يعتبر ذلك دليلا على حله وإباحته، بل هو حرام ويبقى حراما حتى لو طبق ~~استعماله الأرض كلها، وحتى لو سمي بغير اسمه؛ وذلك لوضوح الأدلة على ~~تحريمه. # ومنها: إذا انتشر بين الناس حلق اللحى - كما هو حاصل # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 492 عن التحرير ج 1 ص 253. # PageV08P0279 # الآن - فليس ذلك دليلا على حل حلقها، ولا تعتبر كثرة استعمال الناس ذلك ~~مرجحا لإباحة الحلق، بل يبقى حلقها حراما. # ومنها: شيوع الاختلاط والسفور والتكشف في كثير من مجتمعات المسلمين، فلا ~~يعتبر ما يفعله ms1213 النساء الآن دليلا أو مرجحا لحل السفور والتكشف، بل يبقى ~~حراما لقيام الأدلة الصريحة الصحيحة على التحريم. # PageV08P0280 # القاعدة العاشرة # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كذب الظنون (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الظنون: جمع ظن. وهو التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد غير الجازم (2). ~~فإدراك الطرف الراجح يسمى ظنا، وإدراك الطرف المرجوح يسمى وهما. وهذا الظن ~~من قبيل الشك عند الفقهاء. # والظن قد يطلق على اليقين. ولكن المقصود بالقاعدة هو بمعنى الشك. وهذه ~~القاعدة بمعنى القاعدة القائلة "لا عبرة بالظن البين خطؤه". # ومفادها: إن الحكم المبني على ظن خاطئ لا يعتد به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف، ثم بان أنه لم يكن ~~عدوا. فعليهم الإعادة. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 138 ب. # (2) أشباه السيوطي ص 157. # PageV08P0281 # ومنها: إذا اجتهد في أحد الإناءين وظن طهارة أحدهما فتوضأ ثم تيقن أنه ~~كان النجس، ففيها عند الشافعية قولان: الجديد الصحيح أنه لا يعذر وعليه ~~الإعادة. # ومنها: من ظن أنه متطهر فصلى ثم تبين له الحدث فعليه الإعادة قطعا. # ومنها: من ظن دخول الوقت فصلى، ثم تبين أنه صلى قبل الوقت فكذلك. # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: # إذا صلى خلف من ظنه متطهرا ثم تبين أنه كان محدثا، فإن صلاته تصح إذا لم ~~يكن في الجمعة. # ومنها: إذا رأى المتيمم المسافر ركبا - أي قافلة - فظن أن معهم ماء فإن ~~تيممه يبطل، وإن لم يجد معهم ماء. # ومنها: إذا وكل وكيلا في تزويج ابنته، فزوج الوكيل امرأة ظنها بنت الموكل ~~فإذا هي بنت الوكيل - صح النكاح. # PageV08P0282 # القاعدة الحادية عشرة [الكسب الحادث] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الكسب الحادث بعد تمام السبب يثبت فيه حكم السبب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالكسب الحادث: الزيادة في المبيع أو الموهوب، أو الموصى به. # والمراد بتمام السبب: تمام العقد. # والمراد بحكم السبب: حكم العقد. # فمفاد القاعدة: أن الزيادة الحادثة في المبيع أو الموهوب أو الموصى به ~~بعد تمام العقد يثبت فيها حكم ms1214 العقد، فتكون للمشتري؛ لأنها زوائد ملكه، أو ~~للموهوب له، أو للموصى له. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى بقرة حاملا، وقبل القبض، ولدت البقرة عند البائع، فللمشتري ~~البقرة وولدها؛ لأنها زيادة ملكه. فكأن العقد كان عليها وعلى ولدها. # __________ # (1) المبسوط ج 28 ص 49. # PageV08P0283 # ومنها: إذا أوصى لآخر بخادم، ثم مات الموصي والخادم تخرج من الثلث، وقبل ~~قبض الموصى له للخادم وهب إنسان للخادم ألف درهم، ثم قبل الموصى له الوصية، ~~فللموصى له الخادم وثلث الألف؛ لأن السبب من جهة الموصي قديم، لكن لم يثبت ~~للموصى له لانعدام القبول منه قبل موت الموصي. فإذا قبل - بعد موت الموصي- ~~فله الخادم وثلث الألف؛ لأنه لو خرج جميع الألف من الثلث سلمت له فكذلك ~~يسلم له ثلثها، وكذلك لو كانت الخادم حاملا فولدت فهو للموصى له. # PageV08P0284 # القواعد الثانية والثالثة والرابعة عشرة [الكسب - نماء الملك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الكسب يملك بملك الأصل (1). # وفي لفظ: الكسب يملك بضمان الأصل تبعا له (2). # وفي لفظ: الكسب يتبع الأصل (3). # وفي لفظ: نماء الملك لمالكه (4). وتأتي في حرف النون إن شاء الله تعالى. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد قريبة المعنى من سابقتها، ولكنها أعم منها معنى ومدلولا. # __________ # (1) شرح السير ص 2167 وعنه قواعد الفقه ص 100. # (2) نفس المصدر ص 1374. # (3) المبسوط ج 22 ص 122. # (4) شرح السير ص 2167. # PageV08P0285 # فمفادها: أن كل كسب حاصل من شيء ما فهو مملوك لمن يملك الأصل؛ لأن الكسب ~~- وهو الزائد المستفاد - تبع، والتابع لغيره في الوجود تابع له في الحكم. ~~ولأن الكسب إنما هو نماء الملك وزيادته، فنماء الملك لمالكه ضرورة. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا اشترى سلعة بمائة، وقبل أن يقبضها من البائع زادت قيمتها فأصبحت ~~تساوي مائتين، فإنها للمشتري؛ لأنها زوائد ملكه. # ومنها: إذا اشترى بقرة أو شاة وقبل قبضها ولدت عند البائع، فهي وولدها ~~للمشتري؛ لأنها زوائد ملك من ملك الأصل؛ ولأنه بالعقد خرجت عن ملك البائع ~~حتى لو كان الثمن مؤجلا. # ومنها: إذا اشترى المضارب بمال ms1215 المضاربة عبدا برأس المال ثم كاتبه، فأدى ~~العبد بدل الكتابة فإنه لا يعتق وهو عبد كحاله، وما أداه فهو من المضاربة؛ ~~لأنه كسب عند وجود المضاربة، والكسب يتبع الأصل. # ومنها: إذا اشترى سيارة وأجرها ثم اكتشف بها عيبا يوجب الرد على البائع، ~~فللمشتري ما كسب من الأجرة؛ لأن الأجرة تملك بضمان الأصل تبعا للأصل؛ لأن ~~السيارة لو أصابها ضرر قبل اكتشاف العيب فهو على ضمان المشتري، والغنم ~~بالغرم. # PageV08P0286 # القاعدة الخامسة عشرة [الكف عن الظلم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الكف عن الظلم واجب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الكف: معناه الامتناع. # والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه، والتصرف في حق الغير، ومجاوزة حد ~~الشرع. # فمفاد القاعدة: أن الامتناع عن الظلم واجب شرعي؛ لأن كل مجاوزة لحد الشرع ~~تعتبر تعديا، والتعدي والظلم منهي عنه # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الحاكم والإمام والموظف المسؤول، عليهم جميعا أن يمتنعوا عن ظلم من تحت ~~أيديهم، ويجب أن تكون تصرفاتهم مقيدة بحدود الشرع وبما فيه مصلحة الناس ~~الذين تحت أيديهم. # __________ # (1) المبسوط ج 15 ص 124. # PageV08P0287 # ومنها: الوالد عليه بالعدل والتسوية بين أولاده، ويجب عليه أن لا يفضل ~~بعضهم على بعض؛ لأن هذا من الظلم. # ومنها: المعلم عليه أن يعدل بين طلابه وتلاميذه، وأن يسوي بينهم فلا يقدم ~~واحدا منهم أو يعطيه ما لا يستحق من الدرجات لقرابة أو مصلحة خاصة. # ومنها: إذا كانت خادمة عند قوم أو ظئر - أي مرضعة - لطفل في بيت، فإذا ~~كان أهل البيت أو الصبي يؤذونها بألسنتهم أو بأيديهم فيجب الكف عن ذلك؛ لأن ~~هذا ظلم، وإن لم يكفوا فلها فسخ الإجارة. # PageV08P0288 # القاعدة السادسة عشرة [إثم المضيع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم: # تخريجه: أخرجه أبو داود رحمه الله في السنن - باب صلة الرحم - عن عبد ~~الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ، "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت". ~~حديث رقم 1692. وفي بذل ms1216 المجهود جزء 8 ص 245 وقال: ولفظ مسلم "كفى بالمرء ~~إثما أن يحبس عمن يملك قوته" مسلم مع شرح النووي ج 7 ص 82. كما أخرجه أحمد ~~بن حنبل رحمه الله في المسند ج 2 ص 160، 193، 194، 195، بلفظ أبي داود. # فمفاد القاعدة الحديث: أن من يضيع من يقوته - أي يعوله ويملكه - ممن هو ~~تحت يده - ممن لا يستطيعون الإنفاق على أنفسهم لعجز أو صغر أو كبر أو أنوثة ~~أو رق، إن من يفعل ذلك فإن إثم هذا التضييع لعظمه يكفيه لدخول النار، نعود ~~بالله منها. # __________ # (1) شرح السير ص 198. # PageV08P0289 # وفي الحديث ترهيب شديد لمن يضيعون من تحت أيديهم ممن تجب نفقتهم عليهم ~~بعدم الإنفاق عليهم وإهمالهم، وترك توجيههم وتربيتهم وتعاهدهم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من كان عنده أطفال صغار ذكور أو إناث فيجب عليه الإنفاق عليهم بحسب قدرته ~~واستطاعته، ولا يجوز له أن يتركهم بدون نفقة. # ومنها: من أراد الحج وله من يجب أن ينفق عليه: من والدين عاجزين أو أطفال ~~صغار أو بنات ولو كبيرات أو زوجة، وليس عنده ما يبقيه لهم، فلا يلزمه الحج ~~ولا يجوز له أن يحج ويتركهم يتكففون الناس أو يموتون جوعا. # ومنها: إذا أراد الجهاد، وكره خروجه للجهاد أولاده الصغار أو الإناث ~~صغيرات أو كبيرات ليس لهن أزواج، أو زوجته أو والداه، فإن خشي عليهم الضيعة ~~فلا يسعه أن يخرج ويتركهم ويدع من تلزمه نفقته ورعايته؛ لأن القيام بتعاهد ~~هؤلاء والإنفاق عليهم مستحق عليه بعينه، هذا إذا لم يكن النفير عاما. وأما ~~إذا كان النفير عاما فلا بأس أن يخرج؛ لأن الخروج في هذه الحالة فرض عين ~~على كل واحد قادر. # PageV08P0290 # القواعد السابعة والثامنة والتاسعة عشرة [الكفالة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الكفالة بمضمون بما تجري النيابة في إيفائه صحيحة، وبما لا تجري النيابة ~~في إيفائه باطلة (1). # وفي لفظ: الكفالة بما ليس بمضمون على الأصيل باطلة (2). # وفي لفظ: الكفالة بالأمانة لا تصح (3). # وفي لفظ: لا تجوز الكفالة بشيء من الأمانات؛ لأنها غير مضمونة على الأصيل ms1217 ~~(4). وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله تعالى. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # الكفالة من كفل يكفل بمعنى ضمن وتحمل. # وفي الاصطلاح الفقهي: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بالحق. # والمضمون: اسم مفعول من ضمن يضمن: المكفول به، # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 214. # (2) نفس المصدر ج 23 ص 128. # (3) نفس المصدر ج 23 ص 127. # (4) المبسوط ج 20 ص 12. # PageV08P0291 # وهو رد مثل التالف مثلا أو قيمته. # فمفاد هذه القواعد: أن الكفالة الصحيحة إنما تكون بشروط: أولها: أن يكون ~~المكفول به مضمونا على الأصيل بالمثل أو القيمة. وثانيها: أن يكون هذا ~~المضمون تجوز النيابة والوكالة في الوفاء به. فما كان المكفول به غير مضمون ~~أو لا تجري النيابة في إيفائه وأدائه فإن الكفالة به تكون باطلة غير صحيحة ~~(1). وعلى ذلك فالكفالة بالأمانات باطلة؛ لأن الأمانات غير مضمونة على ~~الأمين. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # الأمانات كالوديعة والإعارة، ومال القراض لا يجوز الكفالة به؛ لأنها ~~أموال غير مضمونة إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ والاستعمال. # ومنها: إذا أسلم ثوبا إلى خياط أو سيارة إلى مصلح - وهو الميكانيكي - ~~وللخياط شريك في الخياطة مفاوضة، وكذلك للميكانيكي في الورشة - ولم يشترط ~~عليه أن يخيطه بنفسه أو يصلح السيارة بنفسه، فهو يطالب أي الشريكين بإيفاء ~~العمل؛ لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه؛ لأن هذا تجرى النيابة في إيفائه. ~~بخلاف ما لو شرط عليه أن يخيطه بنفسه أو يصلح السيارة بنفسه. # __________ # (1) ينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة 588. # PageV08P0292 # القاعدة العشرون [الكفر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الكفر كله ملة واحدة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الكفر: معناه في اللغة التغطية، فكل شيء غطى شيئا فقد كفره، ومنه سمي ~~الكافر؛ لأنه يستر نعم الله عليه ويغطيها وينكرها (2). # وشرعا: عدم الإيمان، وهو ضد الإيمان، وضد الشكر، وهو تغطية نعم الله ~~بالجحود (3). # والملة: الطريقة (4)، وتأتي بمعنى الدين، وأصلها من أمللت الكتاب (5). # ومفاد القاعدة: أن الكفر كله والكافرون كلهم على اختلاف مللهم وأديانهم ~~ملة وطريقة واحدة, لأن شريعة محمد صلى ms1218 # __________ # (1) المبسوط ج 28، ص 93. # (2) الكليات ص 742. # (3) نفس المصدر ص 763. # (4) الكليات ص 443. # (5) مفردات الراغب مادة (ملل). # PageV08P0293 # الله عليه وسلم ودينه هي الحق بلا شك ولا ريب، والناس بالنسبة إليها ~~فرقتان: أ - فرقة تقر بها وهم المؤمنون قاطبة. ب - وفرقة تنكر بأجمعها وهم ~~الكفار قاطبة. فبهذا الاعتبار هم ملة واحدة وإن اختلفوا فيما بينهم (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أوصى مستأمن في دار الإسلام بوصية وشهد على وصيته أهل الذمة - وإن ~~كانوا على غير ملته - فإن شهادتهم عليه مقبولة. # ومنها: أن اليهودي يرث قريبه النصراني والنصراني يرث قريبه اليهودي ولا ~~عبرة باختلاف الدين؛ لأنهم في الكفر ملة واحدة، إلا إذا كان أحدهما حربيا ~~والآخر ذميا فلا يرثه لاختلاف الدار. فالشرط اتحاد الدار. # ومنها: أن اليهودي يعقل عن النصراني وعكسه، وأن اليهودي يكون وليا ~~للنصرانية في النكاح. والنصراني يكون وليا لليهودية. إلا إذا اختلفت الدار ~~(2). والمجوس كذلك. # __________ # (1) الكليات ص 763. # (2) ينظر أشباه السيوطي ص 255. وأشباه ابن نجيم ص 326. # PageV08P0294 # القاعدة الحادية والعشرون [الكفارات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الكفارات عن العبادات جابر وزاجر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الكفارات: جمع كفارة، من الكفر، وهو الستر والتغطية - كما سبق بيانه - ~~وسميت الكفارة بذلك؛ لأنها تستر الذنب وتذهبه - هذا في الأصل - ثم استعملت ~~فيما وجد فيه صورة مخالفة أو انتهاك، وإن لم يكن فيه إثم كالقاتل خطأ وغيره ~~(2). # وهي تصرف أوجبه الشرع لمحو ذنب معين، كالإعتاق والصيام والإطعام (3). # أو هي ما يكفر به الإثم - أي يغطى - وشرعا: ما كفر به من صدقة وصوم ~~ونحوهما، سمي به؛ لأنه يكفر الذنب ويستره (4). # ومعنى الجابر: من جبر بمعنى أصلح، ومثله الجبران. أي # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 424، قواعد الحصني ج3 ص 418، مجموع العلائي ~~لوحة 282 فما بعدها. # (2) تحرير ألفاظ التنبيه ص 125. # (3) معجم لغة الفقهاء 382. # (4) التعريفات الفقهية ص 444. # PageV08P0295 # التكميل، ومنه: دم التمتع والقران في الحج، دم جبران لا دم جزاء. أو دم ~~جبر لا دم وزر (1). # ومعنى الزاجر: من زجره إذا منعه ونهاه. # فمفاد القاعدة: أن الكفارات ms1219 المشروعة لتلافي ما يحصل في بعض العبادات من ~~نقص أو بعض التصرفات من خطأ تنقسم إلى قسمين: أ - قسم منها جابر أي مصلح ~~لما فسد من العمل، ومزيل لما حصل من النقص في العبادة، أو يجبر مصلحة فاتت ~~أو يستدركها. فهو من باب جلب المصالح. # ب - وقسم منها زاجر. فكأنه عقوبة مرتبة على فعل هو تعد على حق الشرع، ~~ففعله يزجر ويمنع المكفر وغيره عن الوقوع في مثله، كما أنه يمنع غيره من ~~مواقعة فعل مثل فعله، ومن ارتكاب المفسدة. فهو من قبيل درء المفسدة. # والخلاف واقع في كون الكفارات كلها جوابر وزواجر أو بعضها جابر وبعضها ~~زاجر؟ # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الحنث في اليمين موجب للكفارة. جبرا أو زجرا. # __________ # (1) معجم لغة الفقهاء ص 159. # PageV08P0296 # ومنها: الإخلال بواجب من واجبات الحج موجب للكفارة كذلك. # ومنها: القتل الخطأ موجب للكفارة، ومثله العمد عند غير الحنفية. # ومنها: قتل المحرم الصيد موجب للكفارة - وهي المثلية - وهذا كونها للزجر ~~أقرب منها للجبر. # ومنها: كفارة الجماع في نهار رمضان وهي للزجر قطعا. # PageV08P0297 # القاعدة الثانية والعشرون [الكفارات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الكفارات لا تتداخل (1). عند الشافعي # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # رأينا فيما سبق أن الحدود تتداخل. ومعنى التداخل: هو تفاعل من الدخول، أي ~~يدخل بعضها في بعض. كمن زنا أكثر من مرة - ولم يحد - فإنه يحد للجميع حدا ~~واحدا. # فهل الكفارات مثل الحدود تتداخل إذا اجتمعت؟ عند الشافعي (2) ومالك (3) ~~رحمهما الله تعالى بناء على هذه القاعدة أنها لا تتداخل، بل يجب على المكلف ~~لكل فعل مخالف كفارة ولو كانت هذه الأفعال متماثلة. وعند الحنابلة وجهان ~~أصحهما عدم التداخل (4). أما الحنفية والوجه الثاني عند الحنابلة أن ~~الكفارات تتداخل كما تتداخل الحدود. # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 74. # (2) روضة الطالبين ج 6 ص 249 - 250. # (3) الكافي ص 343. # (4) الإفصاح ج 2 ص 337. # PageV08P0298 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من جامع في نهار رمضان وهو صائم في أكثر من يوم، ولم يكفر عن أول يوم ~~فإنه يكفر كفارة واحدة ms1220 عن كل الأيام؛ لأن الجناية هي انتهاك حرمة الصوم ~~والشهر جميعا، وهذا عند الحنفية ووجه عند الحنابلة. وأما عند مالك والشافعي ~~رحمهما الله تعالى فإنه يجب عليه لكل يوم كفارة. # ومنها: من قتل أكثر من مسلم خطأ ولم يكفر عمن قتل أولا بأول فإنه يجب ~~عليه كفارة واحدة عند الحنفية، ولكن بناء على هذه القاعدة فإنه يلزمه لكل ~~قتل كفارة. # ومنها: لو ظاهر من أكثر من امرأة. فكفارة واحدة إذا كان بكلمة واحدة، ~~وأما إن كان بكلمات - أي ظاهر من كل امرأة بكلمة - فكفارات متعددة عند مالك ~~والشافعي وأحمد (1) رحمهم الله تعالى. # ومنها: من حلف أكثر من يمين قبل التكفير فعليه كفارة واحدة في رواية عند ~~أحمد رحمه الله (2). وأما عند الحنفية فلا تداخل في كفارة اليمين فخالفوا ~~بذلك قاعدتهم في التداخل (3). # __________ # (1) المقنع ج 3 ص 244. # (2) المقنع ج 3 ص 572. # (3) المبسوط ج 8 ص 157. # PageV08P0299 # القواعد الثالثة والرابعة والخامسة والعشرون [الكفارات] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الكفارات لا تجب على الصبي والمجنون (1). # وفي لفظ: الكفارة تسقط بالشبهة (2). # وفي لفظ مقابل: الكفارات لا تندرئ بالشبهات (3) , وبخاصة في الأيمان. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه ثلاث قواعد اثنتان منها بينها شبه ارتباط، والثالثة مقابلة لهما. # فأولى هذه القواعد تتعلق بوجوب الكفارة على الصبي والمجنون، فالكفارات ~~كالحدود قد تسقط بالشبهة الدارئة؛ لأنها عبادات. ولذلك فهي لا تجب على ~~الصبي والمجنون إذا فعلا ما يوجب الكفارة على الكبير والعاقل، وذلك لعدم ~~القصد والنية منهما، وعدم القصد شبهة دارئة للحد، وهي كذلك شبهة دارئة ~~للكفارة، # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 69. # (2) المبسوط ج 3 ص 94، 68. # (3) المبسوط ج 8 ص 157. # PageV08P0300 # وهذا عند الحنفية، وأما عند غيرهم فقد يوجبون الكفارة على الصغير ~~والمجنون إذا فعلا ما يوجبها ويكون ذلك في مالهما. # فالصغر والجنون عند الحنفية شبهة مسقطة للكفارة في حق الصغير والمجنون. # وثالثة القاعدتين: مقابلة للقاعدة الثانية نصا إذ مفادها أن الكفارات لا ~~تندرئ بالشبهات، ولعل ذلك يخص كفارة اليمين دون غيرها من الكفارات، فعندهم ~~إن كفارة اليمين لا ms1221 تسقط بالشبهة. وإن كان يسقط غيرها. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # رجل أصبح في أهله صائما، ثم سافر، قالوا: لا يفطر؛ لأنه لما أصبح مقيما ~~وجب عليه أداء الصوم في هذا اليوم. ولكن إن أفطر فلا كفارة عليه - ولو أفطر ~~بالجماع - لتمكن الشبهة بسبب اقتران المبيح للفطر؛ لأن السفر مبيح للفطر في ~~الجملة. # ومنها: صبي أو مجنون قتلا عمدا، فعمدهما خطأ لعدم القصد، والدية على ~~العاقلة، ولا كفارة على الصبي والمجنون عند الحنفية لشبهة عدم القصد، وأما ~~عند غير الحنفية فخلاف في وجوب الكفارة عليهما، والصحيح عدم وجوبها. # ومنها: الصبي والمجنون اللذان يحج بهما وليهما، إن تركا رمي الجمار لم ~~يكن عليهما شيء، ولا يجب عليهما دم بترك الرمي # PageV08P0301 # قياسا على الكفارات حيث لا يجب منها شيء على الصبي والمجنون. # ومن أمثلة القاعدة الثالثة: # إذا حلف الرجل على شيء لا يفعله أبدا، ثم حلف في ذلك المجلس أو مجلس آخر ~~لا يفعله أبدا ثم فعله، فعليه كفارة يمينين لأنهما عقدان وإن كان الجزاء ~~واحدا، هذا إذا نوى يمينا أخرى، أو نوى التغليظ، أو لم يكن له نية، ~~فالمعتبر صيغة الكلام. والأيمان لا تتداخل ولا تندري كفارتها بالشبهات. ~~بخلاف ما إذا نوى اليمين الثاني اليمين الأول؛ لأنه قصد التكرار. # PageV08P0302 # القاعدة السادسة والعشرون [الكفيل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الكفيل بغير الأمر متبرع يلتزم ويؤدي (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الكفيل إنما يلتزم بما يكفل إذا استدعاه الأصيل وطلب منه أن يكون كفيلا ~~عنه، ففي هذه الحالة إذا أدى الكفيل ما أمر وطلب منه كفالته، فله أن يرجع ~~على الأصيل بما أدى. # ولكن إذا كفل بغير أمر أو طلب، والتزم بالغرم والأداء فهو متبرع، وليس له ~~أن يرجع على المكفول عنه بما أدى؛ لأنه أدى بغير أمره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كفل شخص عن آخر بألف دينار لمدة معينة - بدون طلب من المدين - ثم عند ~~حلول الأجل أداها للدائن، فليس له مطالبة المدين بالألف, لأنه أدى بغير ~~أمره، أو ms1222 طلبه، فهو متبرع بما التزم وأدى. # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 160. # PageV08P0303 # القاعدة السابعة والعشرون [الحذف والإضمار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الكلام إذا تضمن حذفا، أو إضمارا، قدر فيه ما دل عليه السياق (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه قاعدة أصولية فقهية، فكلام المتكلم إما أن يكون ظاهرا دالا على ~~المقصود فهذا يعمل فيه بدلالة ألفاظه وعباراته، فإذا كان صريحا عمل فيه ~~بصراحته وإن كان كناية اعتبر فيه كنايته. # ولكن إذا كان الكلام ليس ظاهرا بل اشتمل على إضمار أو حذف، فإنما يعمل ~~فيه بدلالة السياق للعبارة، وبما يصح تقدير ما حذف أو أضمر. وهذا يعتبر من ~~المجاز بالحذف أو الإضمار. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا ~~عليه" الحديث (2) فلصحة العبارة يجب # __________ # (1) شرح مختصر الروضة للطوفي ج 1 ص 141. # (2) قد سبق تخريجه. # PageV08P0304 # تقدير مضمر أو محذوف وهو - حكم - أو - إثم -؛ لأن الخطأ واقع ولا يمكن ~~رفعه، وكذلك النسيان والاستكراه. # ومنها: قوله سبحانه وتعالى حكاية قول إخوة يوسف عليه السلام: {واسأل ~~القرية} أي أهل القرية, لأن القرية عبارة عن حوائط ودور وأشجار ولا يمكن ~~سؤالها فلا بد من تقدير محذوف تتوقف عليه صحة العبارة. وهذا المسمى مجاز ~~الحذف. # PageV08P0305 # القاعدة الحادية والعشرون [المجمل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كلام صاحب الشرع إذا كان محتملا احتمالين على السواء - وليس حمله على ~~أحدهما أولى من الآخر صار مجملا (1). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # صاحب الشرع: هو الله سبحانه وتعالى، والمبلغ عن الله شرعه هو الرسول صلى ~~الله عليه وسلم # المجمل: هو المبهم، من أجمل الأمر: إذا أبهمه. وأتى به جملة دون تفصيل أو ~~بيان. والأصل في المجمل أنه لا يعمل به إلا بعد بيان من المجمل. # فمفاد القاعدة: أن النص الشرعي - من كتاب أو سنة - إذا ورد محتملا معنيين ~~مستويين لم يترجح إدراك أحدهما على الآخر فإن هذا يعتبر في عرف الأصوليين ~~والفقهاء مجملا - أي مبهما - ولا يجوز العمل بأحد احتماليه ms1223 بالتحكم؛ لأن ~~المجمل لا يجوز العمل به إلا بعد بيانه من المجمل، فما لم يزل إجماله لا ~~يجوز العمل به. # __________ # (1) الفروق ج 2 ص 87. # PageV08P0306 # وكون بعض النصوص مجمل أو غير مجمل محل خلاف كبير بين الفقهاء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قوله عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصته ناقته: "لا تمسوه بطيب ~~فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (1). هذه واقعة عين في هذا المحرم، وليس في ~~اللفظ ما يقتضي أن يكون هذا الحكم ثابتا لكل محرم أو ليس بثابت (2). وإذا ~~تساوت الاحتمالات بالنسبة إلى بقية المحرمين سقط الاستدلال به على أن ~~المحرم - عموما - إذا مات لا يمس بالطيب. فالحكم على شخص معين. فكان مجملا ~~بالنسبة إلى غيره. وهذا عند المالكية والحنفية، وأما عند غيرهم فليس مجملا ~~بل أجروه على كل محرم مات بإحرامه (3). # __________ # (1) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ "اغسلوا المحرم في ثوبيه ~~اللذين أحرم بهما، واغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا ~~تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. # (2) ينظر الكافي ص 282. # (3) ينظر المقنع ج 1 ص 275 - 276. # PageV08P0307 # القواعد التاسعة والعشرون، والثلاثون، والحادية والثلاثون # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كلام العاقل محمول على الصحة والعمل به شرعا، فلا يلغى مع إمكان الإعمال ~~(1). # وفي لفظ: كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن (2). # أو مهما أمكن حمله على وجه صحيح يحل شرعا لا يحمل على ما يحرم شرعا (3). # أو محمول على الفائدة ما أمكن (4). # أو مهما أمكن تصحيحه لا يجوز إلغاؤه (5). # وفي لفظ: كلام العاقل وتصرفه يحمل على وجه الصحة بقضية الأصل (6). # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 71، وج 6 ص 62، 86، 135، وج 17 ص 197، ج 18 ص 17. # (2) القواعد والضوابط ص 160. # (3) المبسوط ج 6 ص 228 - 229 وج 7 ص 11. # (4) المبسوط ج 11 ص 142. # (5) نفس المصدر ج 9 ص 26 - 27. # (6) الفرائد ص 113 عن الفتاوى الهندي ج 6 ص 221. # PageV08P0308 # وفي لفظ: لا يحمل كلام العاقل على اللغو إلا إذا تعذر حمله على ms1224 الصحة ~~(1). وتأتي - في حرف - لا - إن شاء الله تعالى. # وفي لفظ: مهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم يجز إلغاؤه (2). وتأتي في ~~قواعد حرف الميم إن شاء الله. # وقد سبقت لها أمثال ضمن قواعد حرف التاء تحت الرقم 100 وقواعد حرف الصاد ~~تحت الرقم 8. # [كلام العاقل] # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # المسلم العاقل من تجري أموره كلها على وفق مقتضيات العقل والمنطق بعد ~~تدبر وتفكر. # فمفاد هذه القواعد: أن المسلم العاقل حينما يتكلم أو يتصرف فيجب حمل ~~كلامه وتصرفه على أمرين: الأول: على الصحة والصواب ما أمكن ذلك؛ لأن عقله ~~يمنعه أن يتكلم أو يتصرف باللغو والباطل أو غير المفيد. # والأمر الثاني: أنه إذا صح كلامه وتصرفه فيجب العمل به # __________ # (1) المبسوط ج 18 ص 17. # (2) المغني ج 5 ص 156. # PageV08P0309 # شرعا؛ لأنه يجب حمله على الحل والصحة، ويترتب على ذلك أن يعمل بما يقول، ~~ولا يجوز إهمال كلامه أو إلغاؤه ما دام يمكن حمله على وجه يصح. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # ادعى شخص على آخر أن مورثه قد أقر له ببيع الدار وشهد الشهود بذلك، ~~فيعتبر هذا الإقرار بالمبيع صحيحا، وإن كان محتملا أن يكون قبل البيع. # ومنها: إذا قال البائع للمشتري بعتك هذه السيارة بكذا، فيجب حمل ذلك على ~~إنشاء البيع، وإن كان اللفظ ماضيا, لأن صيغة الإخبار والإنشاء في البيع ~~واحدة. # PageV08P0310 # القاعدتان الثانية والثالثة والثلاثون [كلام العاقل - الإفادة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كلام العاقل مهما أمكن حمله على الإفادة لا يحمل على التكرار والإعادة ~~(1). # وفي لفظ: كلام العاقل معتبر لفائدته لا لعينه (2). # وفي لفظ: الأصل في كلام العاقل أن يكون مفيدا (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # سبق في القواعد السالفة أن كلام العاقل يجب حمله على الصحة ما أمكن، وهذه ~~القواعد لها صلة بما سبق، من حيث إن كلام العاقل إذا حمل على الصحة فمعنى ~~ذلك أنه مفيد؛ لأن الكلام الصحيح والتصرف الصحيح يجب أن يكون مفيدا للمتكلم ~~أو غيره. ولكن إذا كرر العاقل كلامه وأعاده ms1225 فهل يحمل على التكرار والإعادة # __________ # (1) المبسوط ج 18 ص 10. # (2) نفس المصدر ج 12 ص 69. # (3) المغني ج 5 ص 172، 182. # PageV08P0311 # أو يحمل على الإفادة فائدة جديدة؟ منصوص القاعدة الأولى يفيد أن حمله على ~~الفائدة الجديدة أولى من حملة على التكرار والتأكيد, لأن التأسيس أولى من ~~التأكيد (1)، وإعمال الكلام أولى من إهماله (2). وينظر القاعدة رقم 124 من ~~قواعد حرف الحاء. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # من قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق. طلقت ثلاثا. فإن قال: أردت به ~~التأكيد. صدق ديانة لا قضاء؛ لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر، وهذا عند أبي ~~حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى. وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى لا ~~يلزمه إلا واحدة (3). # ومنها: إذا وهب دارا لرجلين على أن يكون لهذا النصف ولهذا النصف يجوز؛ ~~لأن حالة التفصيل لا تخالفه حالة الإجمال. خلافا لما لو قال: لهذا الثلثان ~~ولهذا الثلث، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لا يجوز؛ لتفرق العقد ~~ووقوعه على جزأين مشاعين. وعند من يقول بجواز الهبة في المشاع فكل ذلك ~~جائز. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 135، أشباه ابن نجيم ص 149، قواعد ابن رجب القاعدة ~~159. # (2) المنثور ج 1 ص 183، أشباه السيوطي ص 128، أشباه ابن نجيم ص 135 شرح ~~الخاتمة ص 17 المجلة المادة 60، المدخل الفقهي الفقرة 615، الوجيز ص 314. # (3) الإفصاح لابن هبيرة ج 2 ص 155. # PageV08P0312 # القاعدة الرابعة والثلاثون [الإطلاق - التقييد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كلام الناس يجري على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإطلاق والتقييد من صفات الكلام، فالكلام المطلق: هو ما يتناول الأفراد ~~على سبيل البدل. كلفظ (رجل) مثلا. والكلام المطلق: الخالي عن الوصف أو ~~الشرط أو الاستثناء، والمقيد بخلافه كلفظ (رجل طويل). # فمفاد القاعدة: أن كلام الناس يحمل على معناه العام دون تقييد حتى يقوم ~~دليل على تقييده، والدليل إما حال أو عرف أو صريح قيد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال رجل لآخر: اشتر لي لحما. فلفظ اللحم هنا مطلق فللوكيل أن يشتري ~~أي نوع من ms1226 أنواع اللحوم فيلزمه، لكن إذا قامت دلالة التقييد كأن يكون ~~الوكيل يعلم أن موكله لا يأكل إلا لحم الغنم، # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 492 عن التحرير ج 6 ص 906. # PageV08P0313 # فلا يجوز له أن يشتري له غيره. لأن دلالة العرف هنا مقيدة. # ومنها: إذا قال طبيب لشخص اشتر لي كتابا - من أحد المعارض - فاشترى له ~~كتاب هندسة، فلا يلزمه, لأن مهنة الموكل مقيدة لإطلاقه لفظ كتاب، حيث إن ~~الطبيب لا يستفيد من كتاب الهندسة. # ومنها: إذا حلف لا يأكل البيض، فلا يحنث إلا بأكل بيض الدجاج لأن الأيمان ~~مقيدة بالعرف. # PageV08P0314 # القاعدة الخامسة والسادسة والثلاثون [الحقيقة والمجاز] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الكلام محمول على حقيقته ولا تترك الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل (1). # وفي لفظ: الكلام محمول على حقيقته، لا يجوز تركها إلى نوع من المجاز إلا ~~عند قيام الدليل (2). # وفي لفظ: الكلام لحقيقته حتى يقوم الدليل على مجازه (3). # وفي لفظ: الكلام إذا كان له حقيقة مهجورة ومجاز مستعمل يحمل على المجاز ~~المستعمل بالإجماع (4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # الكلام الذي يتكلم به المتكلمون إما أن يكون دلالته حقيقية من حيث ~~الدلالة اللغوية، وهي: دلالة اللفظ على المعنى الموضوع # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 221. # (2) نفس المصدر ج 30 ص 248. # (3) القواعد والضوابط ص 157، 176. # (4) القواعد والضوابط ص 178. # PageV08P0315 # له وضعا أوليا. وإما أن تكون دلالته مجازية، وهي دلالة اللفظ على غير ~~المعنى الموضوع له لعلاقة مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي. # والأصل في الكلام الحقيقة، والمجاز فرع الحقيقة. # فمفاد هذه القواعد: أن الأصل في كلام الناس أن يحمل على دلالته الحقيقية ~~اللغوية أو الشرعية أو العرفية، ولا يجوز حمله على غير حقيقته إلا بدليل، ~~كتعذر الحقيقة أو تعسرها أو التصريح بخلافها، ولا بد من وجود القرينة ~~الصارفة للفظ عن حقيقته إلى مجازه. والكلام قد يكون له حقيقة ولكنها مهجورة ~~لتعذرها أو لتعسرها وله مجاز مستعمل، فعند الإطلاق يجب حمل الكلام على ~~مجازه المستعمل ولا يجوز حمله على حقيقته المهجورة والمتعسرة غير ~~المستعملة؛ لأن كلام الناس ms1227 إنما يحمل على حقائقهم العرفية لا اللغوية، ~~وبخاصة في باب الأيمان. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا قال شخص لآخر: وهبتك هذا الشيء. فأخذ المخاطب الموهوب، ثم ادعى ~~الواهب أنه أراد بلفظ الهبة البيع مجازا وطلب ثمنا لما وهب. فلا يقبل قوله؛ ~~لأن الأصل في الكلام الحقيقة. وحقيقة الهبة تمليك بدون عوض. # PageV08P0316 # ومنها: إذا وقف شخص على أولاده، دخل الأبناء مع البنات؛ لأن لفظ الولد ~~يشملهم جميعا حقيقة. # ومنها: إذا قال: هذه الدار لزيد كان إقرارا له بالملك. # ومنها: إذا حلف أن يأكل من هذه القدر. فيبر بأكل ما يطبخ فيها، لا بأكل ~~من جرمها؛ لأن أكل جرم القدر حقيقة مهجورة، فلو أكل من جرمها. لا يبر في ~~يمينه إلا إذا نوى ذلك. # PageV08P0317 # القاعدتان السابعة والثامنة والثلاثون [دلالة الكلام] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الكلام إذا سيق لمعنى لا يستدل به في غيره (1). # وفي لفظ: الكلام يعمل بدلالته إلا إذا صرح بخلافه (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # الكلام إنما يصدر من قائله لمعنى يستدل به على قصده وغرضه من سوقه ~~وصدوره. ولكن الكلام قد يساق لمعناه الحقيقي، وقد يساق لمعنى مجازي، وقد ~~يساق لمعنى مطلق أو مقيد. # فمفاد هاتين القاعدتين: أن الكلام إذا دل على معنى مخصوص مقصود فلا يجوز ~~أن يستدل به في غير ذلك المعنى إلا إذا وجد تصريح بخلاف ذلك. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # في قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} (3) # __________ # (1) الفروق ج 3 ص 130 الفرق 150. # (2) القواعد والضوابط ص 160 عن نكت الجامع. # (3) الآية 23 من سورة النساء. # PageV08P0318 # فهذه الآية سيقت لبيان تحريم الجمع بين الأختين تحت رجل واحد في وقت واحد ~~سواء أكانتا زوجتين أم رقيقتين أم إحداهما زوجة والأخرى رقيقة. فلا يجوز ~~سياقها لمعنى آخر. # ولكن الآية الثانية {أو ما ملكت أيمانكم} (1) عامة في الأختين وغيرهما، ~~فكل واحدة من الآيتين أعم من وجه وأخص من وجه. ولكن رجح تحريم الجمع بين ~~الأختين بملك اليمين أيضا؛ لأن الآية الأولى سيقت لبيان التحريم، ms1228 والثانية ~~سيقت للمدح بحفظ الفروج، فتكون آية التحريم سالمة عن المعارض فتقدم. # ومنها: إذا قال: بعتك هذه السيارة أو الأرض بكذا، فهذا الكلام سيق لبيان ~~إرادة البيع فلا يجوز حمله على غير ذلك من أنواع العقود كالهبة أو الإعارة. # ومنها: إذا قال: وهبتك هذا الكتاب، فهذا الكلام سيق لبيان إرادة الهبة ~~دون مقابل، لكن إذا قال: وهبتك هذا الكتاب بخمسين مثلا، فيفهم منه إرادة ~~البيع لذكر الثمن. # __________ # (1) الآية 3 من سورة النساء. # PageV08P0319 # القاعدة التاسعة والثلاثون [مطلق الكلام، قصد المتكلم] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الكلام مبني على غرض المتكلم (1). # وفي لفظ: مطلق الكلام محمول على قصد المتكلم (2). وتأتي في قواعد حرف ~~الميم إن شاء الله تعالى. # وفي لفظ: مطلق اللفظ يتقيد بمقصود الحالف. وتأتي في قواعد حرف الميم إن ~~شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد قريبة الدلالة من سابقاتها. # فغرض المتكلم وقصده ومقصوده: هو المعنى الذي سيق له الكلام وأراده ~~المتكلم. # فمفاد هذه القواعد: أن كلام المتكلم إذا أطلق بغير قيد فإنه يجب حمله على ~~مقصوده من وراء إطلاقه، وعلى غرضه من # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 200. # (2) نفس المصدر. # PageV08P0320 # سوقه، وبخاصة في باب الأيمان. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # من حلف أن لا يأكل خبزا، فيحمل المراد بالخبز على نية الحالف وقصده إن ~~كان له نية، وإلا فيحمل على الخبز المتعارف عليه بين الناس في بلده - ولا ~~يحمل على المعنى اللغوي للفظ الخبز - فإذا كان المتعارف بينهم خبز البر - ~~القمح - فلا يحنث بأكل خبز الأرز؛ لأنه غير محلوف عليه. # ومنها: إذا قال المريض للطبيب أو الصيدلي: عندي سعال شديد، أو ألم وأريد ~~دواء. فإن على الطبيب أو الصيدلي أن يعطيه دواء يعالج السعال أو الألم؛ ~~لأنه المعنى والغرض الذي سيق الكلام لأجله. # PageV08P0321 # القاعدتان الأربعون والحادية والأربعون [الكلام المبهم - التفسير] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الكلام المبهم إذا اقترن به - أو تعقبه - تفسير كان الحكم لذلك التفسير ~~(1). # وفي لفظ: الكلام المطلق إذا اتصل به تفسير كان الحكم لذلك ms1229 التفسير (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # إذا ورد الكلام مبهما مجملا أو مطلقا غير مقيد، ثم اقترن به أو تلاه ~~واتصل به تفسير وبيان لذلك الإبهام أو تقييد لذلك المطلق كان الحكم مبنيا ~~على ذلك التفسير والبيان. وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة رقم 394. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا قال لوكيله أو لآخر: اشتر لي لحما، ولا تشتر لحم بقر ولا جمل. كان ~~المراد لحم الغنم؛ لأنه قيد إطلاقه بنهيه عن شراء لحم البقر والجمل - فلم ~~يبق إلا لحم الغنم الذي يسمى لحما في # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 32، 89، 96. وج 16 ص 54. # (2) نفس المصدر ج 18 ص 129. # PageV08P0322 # العرف. # ومنها: إذا قال: داري لك سكنى، تكون عارية لا تمليكا. # ومنها: إذا استأجر أجيرا ثلاثة أشهر شهرين بدرهم وشهرا بخمسة، فالشهران ~~الأولان بدرهم، والشهر الثالث بخمسة دراهم. # ومنها: إذا قال الوصي أو الوكيل: قبضت جميع ما للميت أو الموكل على فلان ~~وهو مئة درهم. فقال فلان: علي ألف درهم وقد قبضها الوصي أو الوكيل. # فقال الوصي أو الوكيل: إنما قبضت مئة، فإنه يؤخذ من الغريم تسعمئة؛ لأن ~~الألف عليه قد ثبتت بإقراره، والوصي أو الوكيل ما أقر إلا بقبض مئة؛ لأنه ~~فسر مطلق إقراره موصولا بكلامه. ومطلق الإقرار قوله: قبض جميع ما للميت على ~~فلان، وتفسيره قوله: وهو مئة درهم، فكأنه قال: قبضت، مئة درهم. # PageV08P0323 # القاعدة الثانية والأربعون [الكلام المتصل] # أولا: لفظ ورود هذه القاعدة: # الكلام المتصل بعضه ببعض إذا كان في آخره ما يغير موجب أوله يتوقف أوله ~~على آخره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها ارتباط بالقاعدتين السابقتين، وإن كانت أعم منهما دلالة. # إذ مفادها: أن الكلام المتصل بعضه ببعض إذا وجد في آخره كلام يغير مفهوم ~~أوله، كان الحكم مبنيا على ما ورد في آخره. ولا يعتبر أوله دون آخره؛ لأن ~~آخره منع أوله كالجملة الواحدة، ويتضح ذلك بوجود الاستثناء أو الشرط أو ~~القيد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: من دخل داري ms1230 فأكرمه إلا فلانا وفلانا، فوجود الاستثناء في آخره ~~يقيد عموم أول كلامه، ويجعل إكرامه مخصوصا بغير فلان وفلان. # ومنها: إذا قال: أوقفت داري هذه أو مزرعتي على الفقراء # __________ # (1) المبسوط ج 28 ص 37. # PageV08P0324 # من بني فلان. فلا يجوز إعطاء الفقراء من غير بني فلان بحجة أنهم فقراء. # ومنها: إذا قال: أوصي بالثلث لفلان وأوصي به لفلان آخر. فالثلث بينهما ~~نصفان؛ لأنه أشرك الثاني مع الأول في الثلث؛ والعطف للإشراك، وجاء بالكلام ~~متصلا لا منفصلا، فكأنه قال: أوصي بالثلث لفلان وفلان. # PageV08P0325 # القاعدة الثالثة والأربعون [الكلام المقيد بالاستثناء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الكلام المقيد بالاستثناء يكون - أو يصير عبارة عما وراء المستثنى (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه قاعدة لغوية فقهية - لها ارتباط بسابقاتها - فالكلام إذا صدر عن ~~المكلف مقيدا بالاستثناء - بإلا أو إحدى أخواتها - فإن مدلول الكلام إنما ~~يكون عبارة عما بعد الاستثناء، ولا يعمل بالمستثنى منه على إطلاقه, لأن ~~المستثنى مع المستثنى منه كالجملة الواحدة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا عقد الأمير أو الإمام أو الرئيس لواء لقائد وقال: لا يخرج معه إلا ~~ثلاثمئة فلا يجوز أن يخرج معه أكثر من ذلك. # ومنها: إذا قال لعبيده كلكم أحرار إلا فلانا وفلانا، عتق الجميع غير من ~~استثنى. # __________ # (1) شرح السير ص 179، المبسوط ج 6 ص 91، ج 7 ص 80، ج 12 ص 116، وج 22 ص ~~90. # PageV08P0326 # ومنها: إذا قال رب المال للمضارب: شرطت لك ثلث الربح إلا مئة، فلا يستحق ~~المضارب الثلث كاملا بل يجب أن ينقص مئة، إلا إذا أقام بينة على استحقاق ~~الثلث كاملا. # ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء" ~~(1). # ففي الحديث نهي عن بيع البر بالبر إلا متساويا. فإطلاق النهي عن البيع ~~قيد باستثناء المتساويين، فالبيع مع التسوية جائز وبدونها ممنوع محرم؛ لأنه ~~ربا. # __________ # (1) هذا الحديث جزء من حديثين، أحدهما رواه أحمد ومسلم مطولا وليس فيه ~~"لا تبيعوا"، وأما لفظ "لا تبيعوا" فقد ورد في أكثر من حديث عند البخاري ~~ومسلم ms1231 وأحمد والنسائي وغيرهم. # PageV08P0327 # القاعدة الرابعة والأربعون [الكلام عزيمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الكلام يصير عزيمة بالنية (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العزيمة من: عزم الأمر إذا أكده وقواه، وأراد فعله وقطع عليه. أو جد في ~~الأمر (2). فالكلام قد يكون هزلا غير جد، وقد يكون مزاحا، وقد يكون سهوا ~~وغفلة، وقد يكون عزيمة مؤكدا. # والعزيمة في الفقه: اسم لما هو أصل الأحكام غير متعلق بالعوارض، ويقابلها ~~الرخصة (3). # فمفاد القاعدة: أن الكلام إنما يصير عزيمة ومؤكدا إذا صحبته النية؛ لأن ~~النية هي القصد المؤكد. فمن نوى فعل ما نطق به أو أسره في نفسه يكون كلامه ~~معزوما به مؤكدا. # وعليه فإن من عزم على فعل أمر أو تركه فإنه يحاسب على هذه النيه سواء فعل ~~أو ترك. # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 30. # (2) الكليات ص 650. # (3) نفس المصدر ص 650. # PageV08P0328 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من عزم على فعل خير ومنعه منه مانع من خارج: فله أجر ما نوى. # ومنها: من قال لزوجته: حبلك على غاربك. ونوى الطلاق فهو طلاق. # ومنها: من عزم على فعل منكر أو فاحشة، ومنعه منه مانع من خارج فعليه إثم ~~ما نوى. # ومنها: أن المصلي عليه أن ينوي بالتسليمة الأولى من عن يمينه من الحفظة ~~والرجال. وبالتسليمة الثانية من على يساره منهم، فعليه أن ينويهم بقلبه مع ~~مخاطبته بلسانه. # PageV08P0329 # القاعدة الخامسة والأربعون [المؤتمن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل أحد مؤتمن على ما يدعيه، مما هو تحت يده (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من باب حسن الظن بالمسلمين، ودفع الشبه والتعسير عن المتعاملين، فإن كل ~~واحد منهم أمين على ما هو تحت يده، ويدعي ملكيته أو أنه وديعة عنده، أو أنه ~~وكيل في بيعه أو إعطائه، أو غير ذلك من التصرفات؛ أي أنه مؤتمن ومصدق حتى ~~لا يتعرض له أحد برفع يده عنه. وليس المعنى أنه محق في دعواه، ولكن أخذا ~~بالظاهر أن ما في يد الإنسان فهو مصدق فيما يدعيه فيه. # ولا يختص هذا بالمسلمين بل الذميين والكفار مقبولة ms1232 أقوالهم وادعاءاتهم ~~فيما تحت أيديهم، حتى تقوم البينة على خلاف ما يدعون. لأن هذا من باب ~~الضرورة للزوم المشقة على عدم التجويز. # __________ # (1) الفروق ج 1 ص 15 الفرق الأول. # PageV08P0330 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى الجزار أو القصاب: أن هذه الذبيحة ذكر أو أنثى وأنها ذكية، فإنه ~~يقبل قوله في ذلك، إذا كان مثله يذبح. # ومنها: إذا أراد شخص بيع سلعة في السوق فيجوز شراؤها منه، ولا يلزم إقامة ~~البينة على ملكيته لها. إلا عند وجود قرائن على أنه لا يملك مثلها، كصعلوك ~~معروف بيده جوهرة ثمينة يعرضها للبيع. # PageV08P0331 # القاعدة السادسة والأربعون [الإعطاء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل إعطاء وقع بلفظ المنحة - فإن كان ذلك المعطى مما ينتفع به قائم العين ~~كدار وكساء وشاة - فهو عارية. وإن كان مما ينتفع به بإتلاف عينه كالدراهم ~~والطعام واللبن فهو قرض في ظاهر الرواية - وفي النوادر يكون هبة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا أعطى شخص ما آخر شيئا ما - فإذا كان ذلك بلفظ المنحة - بأن يقول: خذ ~~هذا منحة -أي عطية- فلا يخلو المعطى من أحد أمرين: إما أن يكون مما ينتفع ~~به مع بقاء عينه كالدار والكساء والحيوان. # وإما أن يكون مما ينتفع به بإتلاف واستهلاك عينه كالدراهم والطعام واللبن ~~فما حكم كل؟ # الأول: أن يكون عارية، فيجب على الممنوح له رد العين # __________ # (1) الفرائد ص 142 عن الخانية أول كتاب الهبة ج 3 ص 262. وينظر قواعد ~~الحصني ج 3 ص 270. # PageV08P0332 # بعد الانتفاع. # والثاني: يحتمل أمرين: الأول: أن يكون قرضا فيجب رد مثله أو قيمته. # والأمر الثاني: أن يكون هبة لا يجب ردها. ولكن الأمر الأول أرجح عند ~~الحنفية في ظاهر الرواية. # والمراد بظاهر الرواية: المسائل المذكورة في المبسوط والجامع الصغير، ~~والجامع الكبير والسير الكبير والصغير والزيادات. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجل منح رجلا ظهر بعير أو لبن شاة أو كتابا ليقرأ فيه، أو دارا ليسكنها، ~~فهذه تعتبر عارية، ويجب على الممنوح له ردها. # ومنها: إذا قال: ms1233 خذ هذا الطعام فكله، أو هذه الدراهم فانتفع بها، فهذا في ~~الراجح قرض يجب عليه رد مثله أو قيمته. # PageV08P0333 # القاعدة السابعة والأربعون [الإقرار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل إقرار لا يقع الاستغناء به عن بيان المقر يجعل بيانه مقبولا فيه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإقرار ملزم للمقر لا يتعداه إلى غيره إلا استثناء، والإقرار قد يكون ~~بينا واضحا، وقد يكون مجملا مبهما. # فمفاد القاعدة: إن الإقرار إذا ورد عن المقر مبهما لا يفهم المراد منه، ~~فإن بيان المقر لإزالة ذلك الإبهام مقبول من المقر مع يمينه أنه أراد ~~بإقراره ذلك المبين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: لفلان عندي حق. فعليه بيان ذلك الحق؛ إن كان ماليا أو معنويا، ~~ويقبل قوله فيه مع يمينه. # ومنها: إذا قال الأجير: كل ما عندي من قليل أو كثير هو ملك فلان، ولا ~~يعرف ما أقر به، فعليه بيانه وقوله فيه مقبول مع يمينه، إذا ادعى فلان غير ~~ذلك. # __________ # (1) المبسوط ج 18 ص 152. # PageV08P0334 # القاعدة الثامنة والأربعون [الإقرار الباطل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل إقرار علق بشرط أو خطر يكون باطلا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإقرار لكي يكون صحيحا يجب أن يكون باتا غير معلق على شرط أو خطر. # فمفاد القاعدة: أن الإقرار إذا علق على شرط مع خطر الوقوع وعدمه فهو ~~إقرار باطل، ومثل ذلك: البيع والقسمة والإجارة والإجازة والرجعة والصلح على ~~مال وغيرها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: لفلان علي ألف درهم إذا شاء فلان، فقال فلان: شئت. كان ذلك ~~الإقرار باطلا. # ومنها: إذا قال: أبيعك هذه الدار إذا هطل المطر، فالبيع باطل؛ وإن البيع ~~يبطل بالشرط الفاسد. وتعليق العقد بشرط مع خطر يكون باطلا. # ومنها: إذا قال: لفلان علي ألف درهم إن دخلت الدار أو هبت الريح. كان ~~الإقرار باطلا كذلك. # __________ # (1) الفرائد ص 112 عن إقرار الخانية ج 3 ص 125. # PageV08P0335 # القاعدة التاسعة والأربعون [مخالف أمر العامة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل أمر خالف ms1234 أمر العامة فهو عيب يرد به (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بأمر العامة: عادتهم وما عرف بينهم مما قبلوه وعملوا به في ~~تصرفاتهم ومعاملاتهم. # فإذا وجد شيء فيه صفة أو حال تخالف ما عرفه الناس واعتادوه فيعتبر عيبا ~~موجبا للرد ومبطلا للعقد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ترافع شخصان إلى قاض في جارية ليس على ركبها - أي فرجها - شعر. فثقل ~~أمرها على القاضي، ولم يدر ما يحكم به - ثم قال: يسأل عن ذلك أصحاب الرقيق ~~- أي التجار المختصون ببيع الرقيق - أي العبيد والجواري، فإن كان هذا الوصف ~~غشا رددت به. # ومنها: اشترى بقرة للحليب، فإذا بها عقيم لا تلد وبالتالي لا لبن فيها، ~~فهذا عيب فاحش يخالف المعهود من الأبقار فترد به على بائعها. # __________ # (1) أخبار القضاة لوكيع ج 2 ص 55 من أقوال القاضي سوار بن عبد الله بن ~~قدامة بن عنزة العنبري التميمي قاضي البصرة في خلافة أبي جعفر المنصور. # PageV08P0336 # القاعدة الخمسون [الحل والتحريم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل أمر لا يحل إلا بملك أو نكاح فإنه لا يحرم بشيء حتى ينتقض الملك ~~أوالنكاح (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الذي لا يحل إلا بملك أو نكاح - أي عقد نكاح - إنما هو المرأة، فالمرأة ~~لا تحل للرجل إلا بإحدى طريقين: ملك اليمين بشروطه، أو عقد الزواج بشروطه، ~~وإذا ثبت الحل بإحدى هاتين الطريقتين، فلا تحرم المرأة على السيد أو على ~~الزوج إلا بانتقاض الملك بالعتق، أو الزواج من غيره، ولا تحرم المرأة على ~~الزوج إلا بانتقاض العقد بالطلاق أو الفسخ. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال رجل لآخر: أذنت لك في وطء جاريتي هذه، أو قالت له امرأة حرة ~~مسلمة: قد أذنت لك في وطئي. فلا يحل له وطء أي منهما إلا إذا ملك الجارية ~~ملكا كاملا تاما بشراء أو هبة أو صدقة، وإلا إذا تزوج الحرة زواجا شر عيا ~~صحيحا. # __________ # (1) كتاب الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني ج 3 ص 113. # PageV08P0337 # ومنها: إذا نكح ms1235 رجل امرأة بعقد صحيح، فلا تحرم عليه إلا إذا طلقها أو فسخ ~~عقدها وانتقض. # ومنها: ملك جارية ملكا تاما صحيحا بطريق صحيح، فلا تحرم عليه إلا إذا ~~أعتقها، أو زوجها غيره. # PageV08P0338 # القاعدة الحادية والخمسون [الحل بالإذن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل أمر يحل بغير نكاح ولا ملك إنما يحل بالإذن فيه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها، فإذا كانت المرأة لا تحل للرجل إلا ~~بالعقد الصحيح أو الملك التام، ولا تحرم إلا بانتقاض النكاح والملك، فإن ما ~~كان غير المرأة مما يحل بغير نكاح ولا ملك، كالطعام والشراب واللباس وما ~~يملك فذلك إنما يحل بالإذن فيه عن طريق البيع أو الإجارة أو الهبة أو ~~الصدقة، أو الإذن الشرعي كالمباحات. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى مسلم لحما فلما أخذه من بائعه أخبره رجل مسلم ثقة أنه ذبيحة ~~كافر، فلا ينبغي له أن يأكله ولا يطعمه غيره. وعند محمد بن الحسن رحمه ~~الله: أنه لا ينبغي له أن يرده على صاحبه ولا يحل للبائع أن يمنع رد ثمنه ~~على المشتري. قال: لأن نقض # __________ # (1) كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني ج 3 ص 113 - 118. # PageV08P0339 # الملك فيه لا يجوز يقول واحد، كما أن منع الثمن لا يجوز بقول واحد. # ومنها: إذا قال رجل لآخر: خذ هذه السيارة هدية مني لك. جاز أخذها ~~واستعمالها بذلك الإذن. لكن إذا قال للمهدى إليه رجل آخر: إن هذه السيارة ~~قد اغتصبها المهدي من غيره. فهنا يكره للمهدى إليه أخذ السيارة ولا ~~استعمالها، ولكن إن لم يتنزه عن ذلك كان في سعة؛ لأن المخبر هنا لم يخبر ~~بحرمة العين، وإنما أخبر أن من تملك من جهته لم يكن مالكا - وهو مكذب في ~~هذا الخبر شرعا فإن الشرع جعل صاحب اليد مالكا باعتبار يده. لكن إذا قامت ~~البينة على أن السيارة لم تكن ملكا للمهدي وعرف صاحبها فلا يحل للمهدى إليه ~~استعمالها. # PageV08P0340 # القاعدة الثانية والخمسون [جهل التاريخ] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كل ms1236 أمرين ظهرا ولا يعرف التاريخ بينهما، يجعل كأنهما حصلا معا (1). # وفي لفظ: كل أمرين ظهرا ولا يعرف سبق أحدهما جعلا كأنهما وقعا معا (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # للتاريخ ومعرفة الزمن أثر واضح في بناء الأحكام، فمثلا إذا مات المورث ~~وبعد دقيقة مات وارثه، فإن الموروث ينتقل إلى الوارث الذي يرثه ورثته ~~الأحياء. # ولكن قد يحصل أن يموت اثنان ولا يعرف سبق أحدهما بالوفاة، فحينئذ يعتبر ~~كأنهما ماتا معا، ولا يرث أحدهما من الآخر. # فمفاد القاعدتين: أن كل أمرين ظهرا ولم يعرف تاريخ وقوع كل منهما أو سبق ~~أحدهما الآخر فيعتبران في الأحكام كأنهما # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 38. # (2) المبسوط ج 17 ص 61. # PageV08P0341 # وقعا وحصلا معا، وينظر قواعد الهمزة رقم 397. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان جماعة في طائرة أو سيارة وقدر عليها حادث ماتوا بسببه فحينئذ ~~يقدر موتهم معا، ولا يرث أحد منهم الآخر، بل يكون ميراث كل واحد لورثته ~~الأحياء. # ومنها: الغرقى والهدمى يجعلون كأنهم ماتوا معا، فلا يرث بعضهم بعضا. # PageV08P0342 # القاعدة الثالثة والخمسون [تقديم الأقوى على الأضعف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشارع أقواهما على أضعفهما (1). وكذلك العقل ~~والعرف. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا وجد أمر أن لا يمكن اجتماعهما معا في مكان واحد فإن الشارع الحكيم ~~يقدم أقواهما للعمل بموجبه ويهمل الأضعف؛ لأن الضعيف لا يظهر في مقابلة ~~القوي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الرق والزوجية أمران لا يجتمعان، فإذا ملك رجل امرأة. فلا يحق له الزواج ~~منها؛ لأن ملك اليمين أقوى من النكاح. # ومنها: إذا تزوج رجل أمة لرجل آخر ثم ملكها الزوج، انفسخ النكاح بينهما ~~لطروء المنافي عليه؛ لأن ملك اليمين أقوى. # __________ # (1) الفروق ج 3 ص 135 الفرق 153. # PageV08P0343 # القاعدة الرابعة والخمسون [قول الأمين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل أمين فالقول قوله في الرد على من ائتمنه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأمين: فعيل من الأمانة: والأمانة مصدر أمن إذا صار أمينا، والأمين هو ~~الإنسان الصادق ms1237 غير الخائن وهو المستودع. وكل ما أمن عليه الإنسان فهو ~~أمانة (2). # وكل ما افترض على العباد فهو أمانة كالصلاة والصيام والزكاة، وأداء الدين ~~والوديعة. # فمفاد القاعدة: أن من أؤتمن على شيء - فعند عدم البينة عند الإنكار - فإن ~~القول قوله في رد الوديعة على صاحبها المؤتمن؛ لأن الأمين غير ضامن، وهو ~~بيمينه ينفي عن نفسه الضمان؛ لأن الأمين لا يضمن بغير التعدي أو التقصير في ~~حفظ الأمانة. # ومفهوم القاعدة أنه لو ادعى الرد على غير من ائتمنه لا يقبل # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 361. # (2) الكليات ص 186. # PageV08P0344 # قوله، كما إذا ادعى رد الوديعة على رسول المالك أو على الوارث. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # استودع وديعة ثم ادعى ردها على صاحبها، وأنكر صاحبها الرد، وادعى أن ~~الأمين استهلكها أو أتلفها. فالقول قول الأمين مع يمينه أنه رد الوديعة ~~لصاحبها؛ لأنه بيمينه يدفع عن نفسه ضمان الوديعة؛ لأن الأصل براءة ذمة ~~الأمين من الضمان. # ومنها: عامل القراض إذا ادعى عدم الربح، فإن القول قوله مع يمينه. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # المستأجر للعين لا يقبل قوله: إنه رد المستأجر على المؤجر؛ بل عليه ~~البينة؛ لأن قبض المستأجر لمنفعة نفسه ومصلحتها، فهو ضامن إذا لم يثبت الرد ~~على المؤجر. ومثله المرتهن إذا ادعى رد الرهن على الراهن. # PageV08P0345 # القاعدة الخامسة والخمسون [الإخبار عن حكم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل إمام أخبر عن حكم بسبب اتبع فيه، فكان فتيا ومذهبا. أو أخبر عن وقوع ~~ذلك السبب، فهو شهادة أو خبر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالإمام: من يقتدى به في الفقه والعلم الشرعي كأبي حنيفة ومالك ~~والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا. # فمفاد القاعدة: أن من يقتدي به الناس في الفقه والعلم الشرعي إذا أخبر عن ~~حكم شرعي وذكر سببا لذلك الحكم فإن العامة يتبعونه فيه، ويكون قوله هذا ~~فتيا ومذهبا له. وجاز تقليده فيه. # أما إذا أخبر عن وقوع سبب ذلك الحكم، فإن هذا الإخبار يعتبر شهادة لا ~~فتيا، أو ms1238 خبرا لا مذهبا، فلا يتبع فيما قال. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال إمام من الأئمة: إن الوتر - مثلا - واجب. وذكر دليله، فهذا يعتبر ~~فتيا ومذهبا له يقلده فيه من اتبعه وقلده. # __________ # (1) الفروق ج 4 ص 5 الفرق 203. # PageV08P0346 # ولكن إذا قال: إن مكة المكرمة فتحت عنوة أو صلحا، أو أن فلانا خالع ~~امرأته أو أن فلانا أخذ ماله غصبا. فهذه لا تكون فتيا ولا مذهبا، بل هي خبر ~~أو شهادة قد يصدق فيها، أو قد يكون مخطئا. فلا يقلد فيها. # PageV08P0347 # القاعدتان السادسة والسابعة والخمسون [الإثبات الناقض - سد تصرف الشرع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل (1). # وفي لفظ: كل ما أدى إثباته إلى نفيه ونقضه فهو باطل (2). # وفي لفظ: كل إثبات تضمن نفيا فهو عين التنافي (3). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # المراد بالإنشاء هنا: القيام بالتصرف القولي أو الفعلي # فمفاد القاعدتين: أن كل إنشاء تصرف من المكلف يترتب عليه أحد أمرين: إما ~~سد تصرف الشرع وإبطال أحكامه، وإما يؤدي إثبات هذا التصرف إلى نفيه ونقضه، ~~فكل تصرف هذا شأنه يعتبر تصرفا باطلا، وصاحبه آثم. # ومن التصرفات الباطلة ما يسمى التعليق الدوري: وهو # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 123. # (2) أشباه السيوطي ص 384. # (3) الجمع والفرق ص 789. # PageV08P0348 # المسائل التي يؤدي تصحيح القول فيها إلى إفساده، ويؤدي إثباته إلى نفيه ~~(1). # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # التعليق الدوري: أن يقول: مهما طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا. ثم طلقها، ~~ففي هذه المسألة ثلاثة أوجه: الأول: لا يقع عليها طلاق أصلا، عملا بالدور ~~وتصحيحا له؛ لأنه لو وقع المنجز لوقع قبله ثلاث، وحينئذ فلا يقع المنجز ~~للبينونة بالثلاث السابقة. # والوجه الثاني: يقع المنجز. والوجه الثالث: يقع ثلاث تطليقات: المنجزة ~~وطلقتان من المعلق إن كانت مدخولا بها. واختلف الشافعية في الراجح منها. # ومنها: كلما عزلتك فأنت وكيلي. حيث سد على نفسه باب العزل. إلا أن يقول: ~~كلما عدت وكيلي فأنت معزول، ثم يعزله. # ومنها: إذا قال: إن آليت منك، ms1239 أو ظاهرت منك، أو فسخت بعيبك، أو لاعنتك أو ~~راجعتك، فأنت طالق قبله ثلاثا. ثم وجد المعلق به. قالوا: لم يقع الطلاق. ~~وفي صحته الأوجه الثلاثة السابقة (2). # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 380. # (2) أشباه السيوطي ص 381. # PageV08P0349 # ومنها: لو شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبديه سالما وغانما. فحكم بعتقهما. ~~ثم شهد العبدان المعتقان بفسق الشاهدين، لم يقبل قولهما ولا شهادتهما؛ ~~لأنهما لو قبلت عادا رقيقين، وإذا عادا رقيقين بطلت شهادتهما بفسق ~~الشاهدين، فقبول شهادتهما يؤدي إلى إبطالها، فأبطلناها. # ومنها: إذا قال لأمته: إن زوجتك فأنت حرة. فزوجها. لم تعتق؛ لأن في عتقها ~~إبطال زواجها؛ لأنا لو قلنا: بعتقها في ذلك اليوم بطل تزويجها. وإذا بطل ~~تزويجها بطل عتقها. فثبت النكاح ولا تعتق. # ومنها: إذا ادعى المقذوف بلوغ القاذف، وأنكر القاذف بلوغه - ولا بينة ~~للمقذوف على بلوغ القاذف، لم يحلف القاذف أنه غير بالغ؛ لأن الحكم بيمينه ~~يتضمن إبطال اليمين؛ إذ اليمين من غير البالغ لا يعتد بها. # ومنها: إذا دفع إلى رجل زكاة فاستغنى بها، فلا يسترجعها منه؛ لأن ~~الاسترجاع منه يوجب دفعها ثانيا؛ لأنه يصير فقيرا بالاسترجاع (1). # وهكذا كل ما أدى إثباته إلى نفيه ونقضه فهو باطل. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 384. # PageV08P0350 # القاعدة الثامنة والخمسون [الإيجاب - القبول] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل إيجاب افتقر إلى القبول فقبوله بعد موت الموجب لا يفيد (1). إلا في ~~الوصية. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإيجاب هو القول الصادر من أول المتعاقدين. # وفي اللغة: هو الإثبات لأي شيء كان. # أو هو: أو كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف، وبه يوجب ويثبت ~~التصرف (2). # والقبول: ما يذكر ثانيا جوابا عن الإيجاب، وهو قول العاقد الثاني: قبلت ~~أو رضيت، أو أي لفظ آخر يدل على الرضا بالعقد. # ويشترط في القبول لكي يكون مفيدا وتنبني عليه آثار العقد حياة الموجب عند ~~صدور القبول من القابل. # فمفاد القاعدة: أن القبول إذا صدر من القابل بعد موت # __________ # (1) مختصر ابن خطيب الدهشة ص 395. # (2) مجلة الأحكام المادة 101. وأشباه ابن السبكي ج 1 ms1240 ص 362، وأشباه ~~السيوطي ص 280. والأصل من قواعد العلائي لوحة 346 ب. # PageV08P0351 # الموجب أنه باطل لا يفيد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: زوجتك موليتي فلانة على مهر قدره كذا. وقبل صدور القبول من ~~الزوج مات الولي. فإذا قبل الزوج بعد ذلك فقبوله باطل، والعقد لم ينعقد؛ ~~لأن بوفاة الولي انتقلت الولاية إلى غيره من الأولياء. # ومنها: إذا قال البائع: بعتك هذه السلعة بكذا. وقبل أن يقبل المشتري مات ~~البائع. فقبول المشتري بعد موت البائع لا يفيد، ولم ينعقد العقد؛ والعلة في ~~ذلك؛ أن السلعة بعد وفاة البائع انتقلت ملكيتها إلى الوارث والوارث لم ~~يوجب. # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: # إذا أوصى لشخص بوصية ومات الموصي قبل قبول الموصى له، ثم قبل الموصى له ~~الوصية جازة الوصية وملكها الموصى له؛ لأن الوصية لا يشترط فيها قبول ~~الموصى له قبل موت الموصي. وإذا مات الموصى له بعد قبوله وبعد موت الموصي ~~قام وارث الموصى له مقامه. # PageV08P0352 # القاعدة التاسعة والخمسون [دار الحرب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل بلدة من بلاد الإسلام أجرى أهل الحرب أحكامها فيها صارت دار حرب ~~عندهما (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الدار داران: دار إسلام، ودار حرب. # فدار الإسلام: هي الدار التي تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، ويأمن فيها ~~المسلمون بإيمانهم، وأهل الذمة بأمانهم. # ودار الحرب: هي دار الكفر. # ومفاد القاعدة: أنه يمكن أن تعود بلد من بلاد الإسلام وتصير دار حرب، ~~وذلك بأن يعطل فيها شرع الله، ويجري فيها أهل الحرب أحكامهم. وهذا عند أبي ~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. وأما عند أبي حنيفة فيشترط إلى جانب ذلك أن ~~لا يكون بينها وبين دار الحرب الأصلية دار إسلام - أي أن تكون متصلة # __________ # (1) الفرائد ص 234 على الخانية ج 3 ص 384. # PageV08P0353 # بدار الحرب - وأن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمن بالأمان الأول. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # بلد مثل تركيا وتونس وغيرهما من بلاد المسلمين يحكمها الزنادقة ~~العلمانيون، وحكموا فيها أحكام أهل ms1241 دار الحرب ويحاربون الإسلام وشريعته، ~~فيحلون ما حرم الله، ويخالفون أمر الله وأحكامه ويستبدلونها بأحكام بشرية ~~وضعية. # فعلى رأي الصاحبين هي دار حرب، وعلى رأي أبي حنيفة رحمه الله ليست كلها ~~دار حرب ما دام فيها مسلمون أو وجد بينها وبين دار الحرب دار إسلام. والله ~~أعلم. # PageV08P0354 # القاعدة الستون [المجمل وبيانه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل بيان للمجمل يعد مرادا من ذلك المجمل وكائنا فيه (1). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المجمل: اسم مفعول من أجمل إذا أبهم. فالإجمال يقابله التفصيل والبيان. # والمجمل عند الأصوليين: ما لا يفهم منه مراد المتكلم (2). # وعند الفقهاء: هو المشتمل على جملة أشياء كثيرة غير ملخصة (3). # وقال في التعريفات: هو ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ~~ببيان من المجمل، سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الأقدام كالمشترك ~~أو لغرابة اللفظ، أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم (4). # __________ # (1) تنقيح الفصول ص 312. # (2) الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص 21. # (3) التوقيف ص 253. # (4) التعريفات ص 215 - 216. # PageV08P0355 # فمفاد القاعدة: أن اللفظ المجمل إذا صاحبه أو تلاه بيان من المجمل فيعتبر ~~ذلك البيان مرادا من ذلك المجمل وجزءا منه، فلا يكون مجملا بعد ذلك بل هو ~~مفسر ومبين - وينظر القاعدة رقم 48. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قوله تعالى: {إن الإنسان خلق هلوعا (19)} لفظ الهلوع لفظ مجمل ولكن تلاه ~~قوله تعالى: {إذا مسه الشر جزوعا (20) وإذا مسه الخير منوعا (21)} (1) ~~فيعتبر ذلك بيانا للمجمل وتفسيرا لذلك اللفظ الغريب. # ومنها: ألفاظ الصلاة والزكاة والصوم، كلها مجملة وبين المراد منها الكتاب ~~والسنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. # __________ # (1) الآيات 19 - 21 من سورة المعارج. # PageV08P0356 # القاعدة الحادية والستون [بيان المجمل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل بيان للمجمل يكون منطوقا به في ذلك المجمل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق معنى المجمل وهو الكلام المبهم الذي يحتاج إلى تفسير من المجمل. # فإذا ورد بيان للمجمل من المجمل فإن ذلك البيان يعتبر منطوقا به في ~~العبارة المجملة فيجب ms1242 العمل بها؛ لأنها في الحقيقة لم تعد مجملة بل مفسرة، ~~وهي قريبة المعنى من القاعدة السابقة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} (2). لفظ مجمل في الأصل، لكن لما ورد عن ~~السنة في خصوصياتها وهيئاتها وأحوالها، عد ذلك ثابتا بلفظ القرآن، وأجمع ~~المسلمون على أن # __________ # (1) الفروق ج 3 ص 164 - 165 الفرق 162. # (2) الآية 43، 83، 110 من سورة البقرة. والآية 77 من سورة النساء. والآية ~~87 من سورة يونس. والآية 56 من سورة النور وغيرها. # PageV08P0357 # الصلاة والزكاة مشروعة بالقرآن. # ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق. ونوي الثلاث. يقع الثلاث. خلافا لأبي ~~حنيفة يرحمه الله - فهو يرى أنها واحدة رجعية؛ لأن اسم الفاعل وهو (طالق) ~~لا يفيد إلا أصل المعنى، والزائد يكون بمجرد النية والنية لا توجب طلاقا. # وعند أبي يوسف وغيره - رحمهم الله - تقع ثلاثا (1). لأن لفظ طالق كان ~~مجملا، وفسره بنيته. # __________ # (1) ينظر عقد الجواهر الثمينة ج 2 ص 189. # PageV08P0358 # القاعدة الثانية والستون [السكوت عن الثمن ونفيه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل بيع سكت فيه عن ذكر الثمن فهو فاسد. وإذا نفي الثمن فهو باطل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لا تختص بالبيع بل يندرج فيها الإجارة والسلم، وكل عقد لم ~~يذكر فيه المعقود عليه أو البديل لا يصح؛ لأن الثمن والأجرة والمسلم فيه كل ~~ذلك من أركان العقد، والعقد إذا لم يصح ركن فيه فهو فاسد عند الحنفية باطل ~~عند غيرهم والفرق بين الباطل والفاسد عند الحنفية: أن الباطل غير مشروع ~~بأصله ولا وصفه ولا تترتب عليه آثاره. والفاسد مشروع بأصله دون وصفه - أي ~~أن الوصف غير مشروع - وأن الفاسد إذا أزيل فساده صح ولا يحتاج العقد إلى ~~تجديد والباطل لا يصح. وعند غير الحنفية كل باطل فاسد وكل فاسد باطل فلا ~~فرق. # وفرقت القاعدة بين أمرين: الأول: أن يسكت عن ذكر الثمن أو الأجرة، أو ~~المسلم فيه أو البديل. فحكم هذا العقد الفساد عند # __________ # (1) الفرائد ص 40 عن الخانية أول البيع الباطل ج ms1243 2 ص 134. # PageV08P0359 # الحنفية ويزول الفساد إذا ذكر بعد ذلك الثمن أو البديل. # والثاني أن ينفى الثمن أو الأجرة أو المسلم فيه أو غيرها ففي هذه الحال ~~هو باطل عند الحنفية قطعا، ولا يكون هبة ولا إعارة ولا قرضا. وعند غيرهم ~~خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قال: بعتك هذه السيارة - ولم يذكر ثمنا - وقال الآخر: قبلت. فالعقد فاسد ~~عند الحنفية - باطل عند غيرهم إذا لم يصح كونه هبة؛ لأن العقد نقص ركن من ~~أركانه. # ومنها: إذا قال: أجرتك هذه الدار. ولم يذكر الأجرة - وقبل المستأجر. ~~فكذلك. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا زوج موليته ولم يذكر لها مهرا، فالعقد صحيح ولها مهر مثلها. # PageV08P0360 # القاعدة الثالثة والستون [التدليس - الخيار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل تدليس يختلف الثمن لأجله يثبت الخيار (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه في الظاهر ضابط يختص بالتدليس في البيع، ولكن التدليس لا يختص ~~بالبيع، بل يمكن أن يكون في كل تصرف وعقد. ومن هذه الناحية هي قاعدة وليست ~~ضابطا. # معنى التدليس: من دلس يدلس، أي كتم عيب السلعة من المشتري وأخفاه، وأصل ~~المادة من "الدلس" وهو الظلمة، كما قاله ابن فارس (2). # فمفاد القاعدة: أن كل عيب خفي في السلعة يعلمه البائع ولم يخبر به ~~المشتري، وكان الثمن يختلف لأجل هذا العيب، بأن كان العيب فاحشا يؤثر في ~~قيمة السلعة، فإن هذا التدليس يثبت الخيار للمشتري في قبول السلعة أو ردها. # __________ # (1) المغني ج 4 ص 157. # (2) ابن فارس أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين من أئمة ~~اللغة والأدب توفي سنة 395 ه. الأعلام ج 1 ص 193 مختصرا. # PageV08P0361 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى سيارة وبعد ذلك وجد بها عيبا أخفاه البائع، ولم يعلم به المشتري، ~~كأن تكون السيارة تستهلك من الزيت ما يدل على فساد ماكينتها. فللمشتري ~~الخيار في ردها أو استرجاع بعض ثمنها مقابل رضائه بعيبها. # ومنها: إذا استأجر دارا فوجدها في الشتاء تسيل سقوفها ماء، والمؤجر كان ~~يعلم ms1244 بذلك، فللمستأجر الخيار في البقاء بأنقص من الأجر المتفق عليه أو بفسخ ~~العقد، أو إصلاح العيب على حساب المؤجر. # ومنها: إذا تزوج امرأة على أنها بكر فإذا هي ثيب - وكان الولي يعلم بذلك ~~وأخفاه عن الزوج - فهل للزوج الخيار؟ عند الحنابلة روايتان، والرواية ~~الراجحة أن له الخيار (1). # __________ # (1) المقنع مع الحاشية ج 3 ص 50. # PageV08P0362 # القاعدتان الرابعة والستون والخامسة والستون [تقاعد التصرف عن تحصيل ~~مقصوده] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل (1). أو بطل من أصله (2). # وفي لفظ: كل تصرف كان من العقود كالبيع أو غير العقود كالتعزيرات، وهو لا ~~يحصل مقصوده فإنه لا يشرع ويبطل إن وقع (3). # وفي لفظ: كل عقد لا يفيد مقصوده يبطل (4). # وفي لفظ: كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع (5). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # تصرفات المكلفين التي يقومون بها تنبني عليها أحكام ومقاصد وفوائد يقصدها ~~ويريدها المكلفون من وراء تصرفاتهم. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 324 أ، أشباه السيوطي 285. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 259. # (3) الفروق ج 3 ص 238 الفرق 184. # (4) نفس المصدر ج 3 ص 260 الفرق 190. وتهذيب الفروق ج 3 ص 254. # (5) الفروق ج 3 ص 135 الفرق 153. # PageV08P0363 # ولكن إذا وجد تصرف لا ينبني عليه المقصود منه فإن هذا التصرف باطل، ~~والشرع لا يعتبره ولا يرتب عليه حكما. وينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة رقم ~~105. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # اشترى سلعة على أن لا يملكها، فالعقد باطل؛ لأن عقد البيع إنما شرع لملك ~~البدلين، فإذا كان المشتري لا يملك ما يشتريه فالعقد تقاعد عن تحصيل ~~المقصود منه فهو باطل. # ومنها: إذا تزوج امرأة على أن لا يطأها، فالعقد باطل كذلك, لأن المقصود ~~من النكاح حل الوطء لتحصيل الولد والإعفاف. # ومنها: عدم صح بيع الحر؛ لأنه ليس بمال. ولا يقع تحت اليد. # ومنها: عدم جواز الإجارة على فعل محرم. # ومنها: إذا جنى إنسان جناية: من قتل أو غيره، وقبل إقامة الحد عليه جن. ~~فلا يقام عليه حد؛ لأن الحدود ms1245 إنما شرعت زجرا، والمجنون لا يعقل معنى ~~الزجر. # ومنها: إذا زنا وهو سكران أو سرق، فإنما يحد إذا صحا. # ومنها: المجبوب ومن لا يولد له لا يشرع له اللعان لنفي النسب؛ لأن النسب ~~لا يلحق به أصلا. ولا يفيد اللعان شيئا. # PageV08P0364 # القاعدة السادسة والستون [العقد الموقوف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل تصرف صدر من غير المالك - إن كان له مجيز حال وجوده - يتوقف على إجازة ~~من له الإجازة. وإن لم يكن له مجيز لا يتوقف - بل يبطل - (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العقد الموقوف: هو عقد الفضولي، ولكن كون العقد موقوفا مشروط بشرطين: ~~الأول: أن يكون العقد صحيحا لا باطلا. والشرط الثاني: أن يكون للعقد مجيز ~~حال وجوده ووقوعه؛ لأن فائدة التوقف النفاذ عند الإجازة، وهذا مضمون ~~القاعدة ومفادها. فالعقد الموقوف إنما يكون موقوفا على إجازة المالك، أو من ~~له حق الإجازة، فإن لم يكن للعقد مجيز فإن العقد يعتبر باطلا غير موقوف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصغير - غير البالغ - لا يقع طلاقه. فإذا طلق إنسان # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 136، 156، 178، عن شرح الجامع للإسبيجابي، وشرح ~~الحصيري. # PageV08P0365 # فضولي امرأة صغير فإن الطلاق لا يقع وإن أجازه الصغير؛ لأن الصغير لا ~~عبارة له، فهو لا يقع طلاقه بنفسه، فبالأولى أن لا تصح إجازته. # ومنها: إذا باع فضولي سيارة، وقبل الإجازة مات المالك، فالعقد باطل غير ~~موقوف؛ لأنه لا مجيز له حال وجوده. # PageV08P0366 # القاعدة السابعة والستون [قبض المبيع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل تصرف يجوز من غير قبض إذا فعله المشتري قبل القبض لا يجوز، وكل تصرف ~~لا يجوز إلا بالقبض إذا فعله المشتري قبل القبض جاز (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التصرفات نوعان: نوع يتم ويصح العقد فيه ولو لم تقبض العين أو البدل - أي ~~لم يتسلمها المشتري - ونوع آخر لا يتم إلا بقبض من المشتري. # فمفاد القاعدة: أن التصرف الذي يجوز ويصح من غير قبض إذا تصرف المشتري ~~بالسلعة قبل قبضها، فإن العقد الثاني باطل؛ لأن المشتري أو المستأجر ms1246 الآخر ~~لا ينوب عن الأول في القبض. # وأما التصرف الذي لا يتم إلا بالقبض كالهبة والرهن مثلا فإن المشتري إذا ~~تصرف بالسلعة قبل قبضها فإنه يجوز؛ لأن قبض المشتري الثاني يعتبر بدلا عن ~~قبض الأول. # __________ # (1) الفرائد ص 54 عن الخانية ج 2 ص 264 فصل قبض المبيع. # PageV08P0367 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى رجل من آخر سيارة - فالعقد صحيح ولو لم يستلم السيارة ما دامت ~~شروط العقد صحيحة - وقبل أن يتسلمها المشتري باعها أو أجرها من آخر، فإن ~~هذه العقد - الثاني - لا يجوز؛ لأن المشتري الثاني أو المستأجر - ليس نائبا ~~عن الأول في القبض. # ولكن إذا أعار سيارته أو وهبها لآخر أو رهنها عند آخر. جاز التصرف الثاني ~~لأن المستعير أو الموهوب له أو المرتهن صار مسلطا من قبل المشتري على ~~القبض. فيكون المشتري قابضا بقبضه. # PageV08P0368 # القاعدة الثامنة والستون [التصرف المستقل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل تصرف يستقل به الشخص ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح (1). ~~وما لا يستقل به ضربان (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التصرفات أو العقود التي يتصرف بها نوعان من حيث الصيغة: إما أن تكون ~~الصيغة صريحة فلا تحتاج إلى النية، وإما أن تكون الصيغة كنائية فتحتاج إلى ~~النية. ومن ناحية أخرى فإن التصرفات من حيث انفراد الشخص بها أو عدم ~~انفراده نوعان أيضا: نوع ينفرد الشخص ويستقل به ولا يشاركه فيه غيره - أي ~~أنه يتم من جهة واحدة ولا يحتاج إلى إيجاب وقبول - فهذا التصرف كما ينعقد ~~بصريح اللفظ ينعقد أيضا بالكناية بشرط استصحاب النية المعينة للمراد، وهو ~~مقصود القاعدة. # والنوع الثاني: لا ينفرد الشخص به بل لا بد من طرفين # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 248، أشباه السيوطي ص 296. # (2) أشباه السيوطي ص 296. # PageV08P0369 # موجب وقابل، وهذا أيضا نوعان: الأول: نوع يشترط فيه الإشهاد على التصرف ~~مثل النكاح، وبيع الوكيل المشروط فيه الإشهاد. وهذا النوع لا ينعقد ~~بالكناية؛ لأن الشاهد لا يعلم النية. # والنوع الثاني: الذي لا يشترط فيه الإشهاد ينقسم إلى ms1247 قسمين: قسم يقبل ~~مقصوده التعليق بالغرر كالكتابة، والخلع فينعقد مع الكناية بالنية. # والقسم الثاني: لا يقبل التعليق بالغرر كالإجارة والبيع وغيرهما من أنواع ~~العقود، وهذا القسم فيه خلاف والوجه الصحيح جواز انعقاده مع النية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الطلاق يستقل به الشخص وينفرد بإمضائه فيجوز أن يطلق الزوج زوجته بقوله: ~~اذهبي لأهلك، إذا نوى بهذه العبارة الطلاق. # ومنها: أن يقول الدائن لمدينه: ليس لي عليك شيء. وينوي به الإبراء، فيصح ~~ولا يحق له المطالبة بعد ذلك. # ومثل ذلك العتاق والنذر والظهار وأشباهها تصح وتنعقد بالكناية مع النية ~~لأن هذه الأمور لا تحتاج إلى الإشهاد عليها. # من أمثلة النوع الثاني: # إذا أراد عقد نكاح - وهو عقد غير مستقل به إذ يحتاج إلى إيجاب وقبول ~~وإشهاد فلا ينعقد بدون حضرة الشهود ولذلك لا # PageV08P0370 # ينعقد بالكناية ولو نوى - وهذا عند الشافعية الذين يرون أن عقد النكاح لا ~~ينعقد صحيحا إلا بلفظ التزويج أو النكاح - وعند غير الشافعية يجوز عقده ~~بغير لفظ التزويج والنكاح؛ لأن الحال ينبئ عن المقصود. # ومنها: الخلع فهو عقد يحتاج إلى إيجاب من الزوجة وقبول من الزوج فينعقد ~~بالكناية مع النية؛ لأنه لا يشترط فيه الإشهاد. # ومنها: البيع والإجارة وباقي العقود تنعقد بالكناية مع النية في الأصح. # فإذا قال: وهبتك هذه السيارة بكذا كان بيعا لا هبة لذكر العوض. # والخلاف فيما إذا عدمت القرائن، وأما إن توفرت القرائن وأفادت المقصود ~~وجب القطع بالصحة. # PageV08P0371 # القاعدة التاسعة والستون [التصرف الفاسد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا فهو كتصرف الغاصب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التصرف الصادر عن المسلم ينبغي أن يكون تصرفا صحيحا؛ حتى يحل له الانتفاع ~~بما تعاقد عليه، لكن إذا وقع التصرف من المشتري أو المتعاقد - عموما - ~~باطلا، فإن حكمه حكم تصرف الغاصب. # وإذا كان المعقود عليه عينا فهو في يد المشتري كالمغصوب في يد الغاصب، ~~فيجب عليه رده وإلا كان آثما ولا يحل له الانتفاع به. # ولكن يختلف عن الغاصب في صورة ms1248 ما إذا كان العقد الفاسد نكاحا فإنه لا يحد ~~إذا وطئ المرأة لشبهة العقد، والغاصب إذا وطئ المغصوبة يحد. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 294، قواعد الحصني ج 2 ص 225، أشباه السيوطي ~~ص 287. # PageV08P0372 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى جارية بما لا يكون ثمنا كميتة أو دم، ثم وطئها، فيجب عليه ~~الحد، بخلاف ما إذا استند العقد إلى شرط فاسد أو كون الثمن خمرا. # ومنها: إذا عقد على امرأة بغير ولي أو شهود ووطئها فلا حد عليه لشبهة ~~العقد، وإن كان النكاح فاسدا. # ومنها: إذا استولد الغاصب عالما بالتحريم لم ينعقد الولد حرا بخلاف ~~المشتري شراء فاسدا، حيث ينعقد الولد حرا لو وطئ الجارية المشتراة فحملت ~~منه. # PageV08P0373 # القاعدة السبعون [التعليل الباطل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل تعليل يتضمن إبطال النص باطل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالتعليل: استنباط علة الحكم وسببه. # فمفاد القاعدة: أنه إذا كان استنباط علة الحكم من النص يعود على النص ~~بالإبطال، فإن التعليل يكون باطلا ولا يجوز؛ لأن النص إنما وجد ليعمل به ~~وبما تضمنه من حكم أو أحكام، فإذا كان استنباط العلة والاجتهاد في ~~استخراجها يبطل عمل النص فإن التعليل هو الباطل لا النص؛ لأن الاجتهاد يقبل ~~الخطأ والنص لا يقبله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا ~~مثلا بمثل يدا بيد، فإذا قلنا: إن علة تحريم التفاضل في النقدين هي الثمنية ~~- فإذا تغير الوضع - كما هو حاصل الآن - ولم يعد الذهب والفضة ثمنا للأشياء ~~- لأن الأثمان # __________ # (1) القواعد والضوابط ص492 عن التحرير ج 1 ص 146. # PageV08P0374 # الآن هي الورق النقدي - فهل يجوز التفاضل بالذهب مع الذهب والفضة مع ~~الفضة؟ لأنهما لم يعودا ثمنا للأشياء؟ # لو قلنا ذلك لكان التعليل بالثمنية متضمنا إبطال النص. ولكن لما كان النص ~~ثابتا لا يقبل الإبطال فإن التعليل هو الباطل لا النص. # ومنها: لو عللنا حرمة الخنزير بأنه يأكل القاذورات والنجاسات أو أنه ms1249 ~~يحتوي على الدودة الشريطية، فإذا حبسنا خنزيرا أو أطعمناه الطاهرات من ~~الطعام، وعالجناه وقضينا على ما فيه من الدودة الشريطية فهل يحل أكله؟ إن ~~قلنا ذلك فقد أبطلنا حكم النص بالتعليل، ولكن النص صريح وثابت، فالباطل ~~إنما هو التعليل للتحريم لا النص. # PageV08P0375 # القاعدة الحادية والسبعون [التمليك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل تمليك صح في الحياة صح بعد الوفاة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # للإنسان في حياته أن يعطي من ماله من يشاء. وما دام قد جاز له أن يعطي من ~~ماله من يشاء في حياته فله أن يوصي بذلك بعد وفاته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # للإنسان أن يهب من ماله في حياته لمن يشاء من مسلم أو ذمي أو مشرك، حر أو ~~عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير. # فهل تستوي الوصية في ذلك؟ # عند مالك وأحمد وأكثر أصحاب الشافعي رحمهم الله يجوز له أن يوصي بشيء من ~~ماله للمشرك والحربي؟ لأن كل من صح تمليكه بغير الوصية جاز أن يملك بالوصية ~~(2). واختلاف الأديان والدار لا يؤثر في التمليك بالوصية. # وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله فلا يجوز عنده الوصية للحربي أو لمن هو ~~في دار الحرب. # __________ # (1) قواعد الفقه الإسلامي ص 163، 251 عن الإشراف ج 2 ص 324. # (2) المقنع مع الحاشية ج 2 ص 366. # PageV08P0376 # القاعدة الثانية والسبعون [الجهالة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا تمنع جواز العقد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل أن التعاقد ينبغي أن يكون على شيء معلوم، ثمنا كان أو مثمنا. ولكن ~~إذا وجد في أحدهما جهالة فلا تخلو: إما أن تؤدي هذه الجهالة إلى المنازعة ~~والخصام بين المتعاقدين، وإما أن لا تؤدي إليها. # فإذا كانت الجهالة تفضي وتؤدي إلى المنازعة فالعقد باطل أو فاسد، وهذا ~~مفهوم القاعدة. # وأما إذا كانت الجهالة يسيرة لا تفضي ولا تؤدي إلى المنازعة فإن العقد ~~صحيح وجائز. وهذا منطوق القاعدة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى سلعة بثمن مؤجل، فإذا ms1250 كان الأجل مجهولا، أو غير متعارف فإن ~~العقد لا يجوز. كما لو قال: آتيك بالثمن وقت يموت فلان، أو وقت ما يتزوج - ~~وهو لا يدري - فالعقد باطل. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 492 عن التحرير ج 6 ص 275. # PageV08P0377 # لكن إذا قال: آتيك بالثمن إذا قدم الحاج أو حان وقت الحصاد، فإن العقد ~~صحيح؛ لأن الجهالة هنا يسيرة، وهذا شرط متعارف. # ومنها: إذا قال: بعت منك جميع مالي في هذا البيت بكذا. قالوا: جاز وإن لم ~~يعلم به المشتري؛ لأن الجهالة في البيت يسيرة - والمراد بالبيت الغرفة -، ~~ولكن نقول: إن هذه الجهالة الآن لا تعتبر يسيرة لاختلاف ما تحتويه الغرف ~~ولذلك لا بد من البيان. # PageV08P0378 # القاعدة الثالثة والسبعون [الوطء بالشبهة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء بها فالظاهر أنه لا حد على ~~الواطئ بتلك الجهة، وإن كان الواطئ لا يعتقد حل الوطء بها (1). # وهذا من باب الشبهات المؤثرة في دفع الحدود. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا تزوج رجل امرأة مؤمنة أو كتابية بعقد شرعي مستوف لشروطه، أو ملك أمة ~~ملكا شرعيا، ولم يكن في العقد أو الملك أية مخالفة لأي من الأئمة المعتبرين ~~رضوان الله عليهم، فإن وطء الرجل لهذه المرأة حلال باتقاق وإجماع. # ولكن بعض العلماء أجاز حل وطء المرأة وإن فقد عقد الزواج أو الملك بعض ~~شروطه المتفق عليها. أو نقص من ملكية الأمة بعض صفاتها كذلك. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 394، قواعد الحصني ج 4 ص75، 237، قواعد ~~الأحكام ج 2 ص 137، مجموع العلائي لوحة 311 أ - ب، أشباه السيوطي ص 123 - ~~124. # PageV08P0379 # فمفاد القاعدة: أنه إذا تزوج رجل امرأة بعقد فقد بعض شروطه المتفق عليها ~~أو ملك أمة بصفة غير متفق عليها - وكان الواطئ لا يعتقد حل وطء هذه المرأة ~~لفقدان ذلك الشرط فإنه لا حد على هذا الواطئ لسببين: الأول: شبهة العقد أو ~~الملك. والثاني: كون بعض الأئمة أحل الوطء مع فقدان ذلك الشرط أو نقصان تلك ~~الصفة. ولكن بشرط ms1251 أن يكون للمخالف مستند قوي بعض القوة للقول بالحل، وإذا ~~كان المستند ضعيفا فلا يعتبر. # ولكن سقوط الحد - في الحقيقة - لا يمنع تعزير الواطئ بما يراه الإمام؛ ~~لأنه أقدم على وطء يعتقد حرمته، فهو مستهتر يستحق العقوبة التعزيرية وإن ~~سقط الحد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجل تزوج امرأة بغير ولي - ووطئها وهو يعتقد عدم صحة العقد عليها - فلا ~~يحد؛ لأن بعض الأئمة وهو أبو حنيفة رحمه الله صحح العقد بدون ولي. # ومنها: تزوج امرأة بغير شهود ودخل بها - وهو يعتقد حرمة وطئها - كذلك لا ~~يحد؛ لأن مالكا رحمه الله أجاز العقد بغير شهود (1). # __________ # (1) اختلاف العلماء للمروزي ص 123. وينظر عقد الجواهر ج 2 ص 14. # PageV08P0380 # ومنها: اشترى أمة مجوسية أو وثنية ووطئها - وهو يعتقد حرمة وطئها -؛ لأن ~~الأكثرين على عدم جواز وطء الأمة المجوسية أو الوثنية، بل وذكر الاتفاق على ~~عدم جواز نكاح المجوسية والوثنية (1). فهذا أيضا لا يقام عليه حد الزنا؛ ~~لأن من الأئمة من صحح وطء الأمة المجوسية أو الوثنية أخذا بعموم قوله ~~تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} (2). وذكر ابن السبكي (3): أن الإمام أبو بكر ~~الفارسي (4) صاحب كتاب عيون المسائل ذهب إلى أن للحاكم أن يزوج الحرة ~~المجوسية (5). # __________ # (1) الإفصاح ج 2 ص 127. # (2) الآية 3 من سورة النساء. # (3) ابن السبكي هو الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ~~السبكي المتوفي سنة 771 ه. وقد سبقت له ترجمة. # (4) أبو بكر الفارسي الإمام أحمد بن الحسن بن سهل صاحب كتاب عيون المسائل ~~وهو إمام جليل اختلف في وفاته وفي ترجمته، ينظر الطبقات الكبرى ج 1 ص 186، ~~وفي كشف الظنون أحمد بن الحسين المتوفى سنة 305 ه ج 2 ص 1188. له ترجمة في ~~طبقات ابن هداية الله وقال: مات في حدود سنة 350. وينظر تهذيب الأسماء ~~واللغات للنووي ج 2 ص 195. # (5) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 396. # PageV08P0381 # كما ذهب ابن حزم (1) رحمه الله إلى جواز نكاح حرائر المجوس بناء على وجوب ~~الجزية عليهم إذا اعتبر أن المجوس من ms1252 أهل الكتاب (2)، وكذلك قال أبو ثور ~~(3). (4) # وينسب إلى مالك رحمه الله إباحه نكاح المجوسية بملك اليمين، وإباحة ~~إجبارها على الإسلام، وذكر ابن عبد البر (5) خلاف ذلك حيث قال: ليس لمسلم ~~أن يتزوج مشركة وثنية أو غير وثنية أو مجوسية، وحرام عليه وطء هؤلاء بنكاح ~~أو ملك يمين (6). # وقال في المدونة في المجوسي يسلم وتحته مجوسية: # __________ # (1) ابن حزم الإمام علي بن أحمد بن سعيد الطاهري أبو محمد عالم الأندلس ~~في عصره وأحد أئمة الإسلام، ولد بقرطبة، من مؤلفاته: الإحكام والمحلى ~~والفصل، توفي سنة 456 ه. الأعلام ج 4 ص 254 مختصرا. وله ترجمة في عامة كتب ~~التراجم. # (2) المحلى لابن حزم ج 9 ص 445. # (3) أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الفقيه توفي سنة 240 ه، له ~~ترجمة في تاريخ بغداد ج 6 ص 65 وغيره وقد سبقت ترجمته. # (4) المجموع شرح المهذب ج 15 ص 123 - 124. # (5) ابن عبد البر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي حافظ المغرب ~~المتوفي سنة 463 ه وقد سبقت له ترجمة. # (6) الكافي ج 2 ص 543. # PageV08P0382 # يعرض على امرأته الإسلام فإن أسلمت وإلا فرق بينهما (1). # وقال ابن وهب (2): قال مالك: لا يطأ الرجل الأمة المجوسية؛ لأنه لا ينكح ~~الحرة المجوسية (3). # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا أباح الراهن للمرتهن وطء الجارية المرهونة - وهو يعتقد عدم الحل - ~~فيجب الحد على المرتهن، وإن كان المحكي عن عطاء (4) - في هذه الصورة - ~~الإباحة؛ لأن خلاف عطاء لا مستند صحيحا له، أو أنه انعقد الإجماع بعده على ~~عدم حل إعارة الجارية للوطء (5). وكذلك في نكاح المتعة: لأن خلاف الشيعة لا ~~يعتبر. # __________ # (1) ج 2 ص 217. # (2) ابن وهب عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء، المصري أبو محمد ~~فقيه من الأئمة من أصحاب مالك جمع بين الفقه والحديث والعبادة له كتب منها ~~الجامع في الحديث وكان حافظا مجتهدا ثقة، توفي بمصر سنة 197، الأعلام ج 4 ص ~~44 مختصرا. # (3) المدونة ج 2 ص 216. # (4) عطاء بن أبي رباح أبو محمد المكي، ms1253 انتهت إليه فتوى أهل مكة، وكان ثقة ~~فقيها عالما كثير الحديث أدرك مئتين من الصحابة توفي سنة 114 ه أو بعيدها. ~~تذكرة الحفاظ ج 1 ص 98 وغيرها مختصرا. # (5) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 294. # PageV08P0383 # القاعدة الرابعة والسبعون [الملك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل حال صح أن يملك بعد زوالها صح أن يملك مع وجودها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالحال هنا: العوارض الطارئة على الإنسان كالمرض والجنون والسفه ~~والصغر. # فمفاد القاعدة: أن من صح وجاز له أن يملك بعد زوال عارض طارئ صح وجاز له ~~أن يملك مع وجود ذلك العارض الطارئ، فالعوارض لا تمنع التملك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصغير يملك حال صغر؛ لأنه إذا كبر صح له أن يملك. # ومنها: المجنون حال جنونه صح منه التملك؛ لأنه يصح منه بعد إفاقته وزوال ~~جنونه، وهذا كله متفق عليه. # ومن المسائل المختلف عليها: مسألة العبد، هل يصح منه الملك حال عبوديته؟ ~~أو لا يصح منه؟ فبناء على هذه القاعدة يصح # __________ # (1) قواعد الفقه الإسلامي ص 163، 247 عن الإشراف ج 1 ص 270. # PageV08P0384 # منه الملك؛ لأنه جائز له الملك بعد تحرره. وهذا مذهب مالك رحمه الله. فإن ~~عنده أن العبد يملك (1). # وأما عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى فإن العبد لا يملك ~~(2). # وحجة مالك رحمه الله تعالى: أن العبد يملك استباحة البضع فجاز له أن يملك ~~بدله وهو مال الخلع، بناء على القاعدة القائلة: "كل من ملك شيئا ملك بدله" ~~(3). # فإذا تزوج عبد بإذن سيده بحرة ثم أرادت الخلع، فإن العبد كما يملك ~~استباحة بضعها بالنكاح يملك بدل ذلك وهو مال الخلع. # __________ # (1) نفس المصدر ص 247 وينظر الكافي لابن عبد البر ص 546 - 547 # (2) ينظر المغني ج 6 ص 259 فما بعدها. # (3) نفس المصدر ص 247 - 248. # PageV08P0385 # القاعدة الخامسة والسبعون [خبر الحر وشهادته] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل حر يقبل خبره تقبل شهادته (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بقبول الخبر: تصديقه بما قال. # فمفاد القاعدة: ms1254 أن الحر إذا أخبر بخبر ما فصدق فإن شهادته تكون مقبولة ~~ومعتبرة أيضا؛ لأن قبول خبره دليل عدالته. والعدل مقبول الشهادة؛ ولأنه لو ~~لم يقبل خبره إلا بعد التحقق والتبين كان فاسقا كما قال سبحانه وتعالى: {يا ~~أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} (2). وقيدوا بالحر؛ لأن ~~العبد وإن قبل خبره لا تقبل شهادته على الأحرار. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أخبر حر بنجاسة هذا الماء أو طهارته فقبلنا خبره بذلك، فلو شهد على ~~إنسان أو له فإن شهادته مقبولة. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 444. # (2) الآية 6 من سورة الحجرات. # PageV08P0386 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # من أخرج القذف مخرج الشهادة ولم يتم العدد فإنه ترد شهادته ويقبل خبره. # PageV08P0387 # القاعدة السادسة والسبعون [الحق لا يسقط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل حق لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط بتأخير الشهادة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى. # فمفادها: أن حق الله سبحانه وتعالى لا يسقط بالتأخير سواء في ذلك تأخير ~~الإقرار به أو الشهادة عليه، وذلك خلافا للحنفية الذين يرون أن تأخير ~~الشهادة - بغير عذر - في حقوق الله سبحانه وتعالى يسقط ذلك الحق وذلك بعدم ~~قبول تلك الشهادة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا شهد أربعة على رجل أو امرأة بالزنا بعد حصول الفعل بمدة - شهر أو سنة ~~أو أكثر أو أقل - فإن الحد يقام على الزانية أو الزاني المشهود عليه، ولا ~~يسقط الحد بتأخير شهادتهم، لأنه لو أخر الزاني أو الزانية الإقرار بالزنا ~~فيقبل إقرارهما على أنفسهما ويقام عليها الحد، ولا يضر التأخير في إقامة ~~الحدود التي لله. # __________ # (1) قواعد الفقه الإسلامي ص 164، 253 على الإشراف ج 2 ص 215. # PageV08P0388 # ولكن عند أبي حنيفة رحمه الله يضر، فإن تأخير الشهادة على حق الله سبحانه ~~وتعالى شبهة في درء الحد عن المتهم. وقد سبق بيان ذلك ودليله (1). # __________ # (1) ينظر قواعد حرف التاء القاعدة 181 ص 434 ج 4. # PageV08P0389 # القاعدة السابعة والسبعون ms1255 [تعجيل الحق المالي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل حق مالي وجب بسببين يختصان به أو وجب بسبب وشرط فإنه جائز تعجيله بعد ~~وجود أحد السببين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحقوق نوعان: حقوق مالية، وحقوق غير مالية. # وموضوع القاعدة - الحق المالي: والحق المالي قد يجب بسبب واحد، وقد يجب ~~بسببين، وقد يجب بسبب وشرط. والحق المالي: ما وجب إخراجه من المال. # فمفاد القاعدة: أن كل حق مالي وجب بسببين أو سبب وشرط أنه يجوز تقديم هذا ~~الحق وتعجيله إذا وجد أحد السببين أو وجد السبب وتأخر الشرط. وعند الحنفية ~~خلاف ذلك. # ومفهوم القاعدة: أن الحق المالي إذا وجب بسبب واحد أنه لا يجوز تقديمه ~~على سببه. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 222. قواعد الحصني ج 2 ص 166 فما بعدها، ~~المجموع للعلائي لوحة 111 ب فما بعدها، أشباه السيوطي ص 402. # PageV08P0390 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # كفارة اليمين - وهي واجبة باليمين مع الحنث - أنه يجوز تعجيلها وإخراجها ~~بعد اليمين وقبل الحنث. # ومنها: الزكاة يجوز تعجيلها قبل الحول بعد تمام النصاب، فالنصاب سبب ~~والحول شرط. # ومما وجب بسبب واحد ولا يجوز تقديمه على سببه: # تقديم الشيخ الهرم والمريض المزمن والحامل الفدية على رمضان فذلك لا يجوز ~~قبل رمضان ووجوب الصوم. # ومنها: الأضحية قبل يوم النحر لا تجوز. # PageV08P0391 # القاعدة الثامنة والسبعون [حبس الممتنع عن الحق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل حق يجوز التوكيل فيه لا يجوز للحاكم أن يحبس فيه الممتنع ما أمكن ~~التوصل إليه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من الحقوق ما يجوز التوكيل في استيفائه ومنها ما لا يجوز التوكيل فيه. # فالحق الذي يجوز التوكيل فيه لا يجوز للحاكم أن يحبس بسببه الممتنع عن ~~أدائه ما أمكن التوصل إلى الحق بأي طريق غير الحبس، لكن إذ لم يمكن التوصل ~~إلى الحق بغير طريق الحبس فللحاكم أن يحبس الممتنع حتى يؤدي الحق إلى ~~صاحبه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان على إنسان ديون وليس عنده مال يؤدي منه، ms1256 وعنده عقار أو أمتعة أو ~~عروض وامتنع عن بيعها أو بيع بعضها لأداء الحق لأصحابه، وطلب الغرماء حبسه، ~~فإن الحاكم لا يحبسه، بل يتعين على الحاكم أن يبيع عليه بنفسه أو بأمين ~~يوكله # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 481، النسخة المحققة غير المطبوعة. # PageV08P0392 # في بيعها، هذا رأي الماوردي (1) رحمه الله، ولكن رجح الرافعي (2) والنووي ~~(3) أن الحاكم يتخير بين البيع عليه وبين حبسه وتعزيره حتى يبيع. # __________ # (1) الماوردي علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي أبو الحسن الإمام صاحب ~~الحاوي. له مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير والأحكام. توفي سنة 450 ه. ~~شذرات الذهب ج 3 ص 285 مختصرا. طبقات ابن السبكي ج 3 ص 303 مختصرا. # (2) الرافعي عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني الإمام أبو ~~القاسم، صاحب الشرح الكبير المسمى بالعزيز والمحرر وغيرهما. توفي سنة 623 ~~ه، طبقات ابن السبكي ج 5 ص 119. # (3) النووي يحيى بن شرف بن مري بن حسن أبو زكريا شيخ الإسلام توفي سنة ~~776 وقد سبقت ترجمته. # PageV08P0393 # القاعدة التاسعة والسبعون [الحكم الشرعي - السبب الشرعي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل حكم شرعي لا بد له من سبب شرعي (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه قاعدة مهمة معقولة المعنى وهي أنه إذا كان مصدر الأحكام هو الشرع فإن ~~الشرع لم يشرع حكما بدون سبب شرعي فالأسباب الشرعية هي التي تبنى عليها ~~الأحكام الشرعية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إباحة المرأة للرجل حكم شرعي، له سبب يجب تلقيه من السمع، فما لم يسمع من ~~الشرع لا يكون سببا صحيحا، والسبب في إباحة المرأة للرجل إما عقد الزواج ~~الصحيح، وإما ملك اليمين بشروطه. # ومنها: قطع يد السارق حكم شرعي، وله سبب شرعي وهو أخذ مال غيره خفية من ~~حرز مثله بشروطه. # ومنها: حل البدلين حكم شرعي، وله سبب شرعي هو العقد الصحيح. # __________ # (1) الفروق ج 3 ص 144 الفرق 157. # PageV08P0394 # القاعدة الثمانون [الحكم والسبب والشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل حكم وقع قبل سببه وشرطه لا ينعقد إجماعا، ms1257 وبعدهما ينعقد إجماعا، ~~وبينهما في النفوذ قولان (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # كل حكم شرعي له سبب وشرط، أو سببان أو أكثر - كما سبق قريبا - والأصل أن ~~الحكم إنما يقع منعقدا صحيحا بعد وجود سببه وشرطه أو وجود السببين أو ~~الأسباب. # فمفاد القاعدة: أن الحكم مع سببه وشرطه له ثلاث حالات: # 1 - إما أن يقع قبل حصول السبب والشرط فهذا الحكم غير منعقد بالإجماع. # 2 - وإما أن يقع بعد وجود السبب أو الأسباب والشرط فهو منعقد بالإجماع. # 3 - وإما أن يقع بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط. فهذا # __________ # (1) الفروق ج 3 ص 174 الفرق 167. # PageV08P0395 # موضع الخلاف، إذ فيه قولان بالصحة وعدمها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الزكاة إنما تجب في المال ويطالب بها المكلف إذا وجد سببها - وهو بلوغ ~~المال النصاب - ووجد شرطها - وهو حولان الحول - أي مضي عام كامل على امتلاك ~~النصاب وما فوقه. # ومنها: الصلاة تجب بدخول وقتها - وهذا سبب - وشرط أدائها بقاء التكليف ~~والطهارة من الحيض والنفاس، وباقي شروط صحتها. # وكذلك الصوم والحج، وباقي العبادات لها أسباب وشروط. # ومنها: الكفارة حكم، وهي إنما تجب باليمين مع الحنث، فإذا كفر الحالف بعد ~~حنثه فهذا هو الواجب بالإجماع. وإذا كفر قبل اليمين والحنث فلا تجوز ~~بالإجماع، ولا تسقط عنه الكفارة لو حلف بعد ذلك وحنث. وإذا كفر بعد اليمين ~~وقبل الحنث فهذا فيه القولان كما سبق قريبا. # PageV08P0396 # القاعدة الحادية والثمانون [حكم الحيوان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل حيوان حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه ولعابه حكم سؤره في الطهارة ~~والنجاسة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحيوانات في حالة الحياة الأصل فيها الطهارة - كما سبق بيانه -، ولكن ~~الشرع حرم بعض الحيوانات فحكم بنجاستها، كالخنزير - مثلا - وبعض الحيوانات ~~اختلف في طهارة جلدها وشعرها وعرقها ودمعها ولعابها. # فمفاد القاعدة: أن المعيار لمعرفة حكم الجلد وما تبعه من حيث الطهارة ~~والنجاسة، هو معرفة حكم سؤره - والسؤر هو: بقية الماء في الإناء بعد الشرب ~~- فإذا كان سؤر الحيوان طاهرا كان جلده وشعره وغير ms1258 ذلك منه طاهرا، وإن كان ~~سؤره نجسا، فحكم جلده وشعره وما تلاه النجاسة، ولكن كيف نعرف حكم سؤره؟. ~~طريق دلك السماع والنقل عن الشرع صراحة أو ضمنا. # __________ # (1) المغني ج 1 ص 52، 57، 79، 81. # PageV08P0397 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الكلب والخنزير نجسان؛ لأن سؤرهما نجس, للأمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه ~~الكلب أو الخنزير - وما تولد منهما - والأمر بغسل الإناء سبع مرات (1). # ومنها: سباع البهائم وجوارح الطير والحمار الأهلي والبغل - عند أحمد رحمه ~~الله - سؤرها نجس. إذا لم يجد غيره تيمم وتركه. وعند غير أحمد سؤرها طاهر، ~~وعند ابن قدامة إن سؤر البغل والحمار طاهر (2). # ومنها: السنور - القط - والفأر وابن عرس سؤرها طاهر في الأصح - لعلة ~~الطواف -. # ومنها: ما أكل لحمه فهو طاهر باتفاق. # __________ # (1) الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم والنسائي وغيرهما. # (2) المغني ج 1 ص 49. # PageV08P0398 # القاعدة الثانية والثمانون [الخيار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الخيار: اسم مصدر، فعال من الخيرة والاختيار. يقال: اختار يختار اختيارا، ~~وهو طلب خير الأمرين: إمضاء العقد أو فسخه (2)، والخيار ثبت عن طريق الشرع ~~لدفع الضرر عن المتعاقدين أو أحدهما. # فمفاد القاعدة: أن الخيار المشروع لدفع الضرر عن المال إنما هو على الفور ~~ولا يحتمل التأخير ولا التأجيل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الشفعة شرعت لدفع ضرر متوقع، فإذا علم من له حق الشفعة بالبيع وجب عليه ~~المطالبة فورا، وإلا سقطت شفعته. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 283، وقواعد الحصني مع التفصيل ج 4 ص 128، ~~المجموع للعلائي لوحة 326 ب فما بعدها، أشباه السيوطي ص 291. # (2) المطلع ص 234. # PageV08P0399 # وذلك لدفع الضرر عن البائع والمشتري. # ومنها: إذا وجد المشتري في السلعة المشتراة عيبا يوجب الرد، فعليه الرد ~~حالا إذا أراده، وأما إذا أراد الرد وأخره بغير عذر فقد سقط خياره لأنه ~~خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فكان على الفور. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه ms1259 القاعدة: # خيار التصرية: فإنه يمتد ثلاثة أيام. وفيه خلاف الرافعي والنووي (1). # ومنها: خيار الشرط يمتد ثلاثة أيام. أو أكثر. # __________ # (1) سبقت ترجمتهما. # PageV08P0400 # القاعدة الثالثة والثمانون [الدعوى بحق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل دعوى بحق لا يحتمل السقوط يستحلف منكرها على السبب. وكل دعوى بحق ~~يحتمل السقوط يستحلف منكرها على الحاصل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # دعاوى الحقوق تنقسم إلى قسمين: أ - دعوى بحق لا يحتمل السقوط لا بالرضا ~~ولا بالإبراء لظهوره وثبوته. # ب - دعوى بحق يحتمل السقوط بالرضا أو الإبراء أو الصلح لعدم ظهوره أو ~~لإمكان زواله. # فمفاد القاعدة: أن المدعى عليه بحق لا يحتمل السقوط فأنكر، ولا بينة ~~للمدعي، فإن المدعى عليه المنكر يستحلف على سبب الحق المدعى به. فإذا حلف ~~منكرا للسبب سقطت الدعوى. وأما إذا كان المدعى به حقا يحتمل السقوط، وأنكر ~~المدعى عليه، فإنه يحلف على إنكار الحاصل - أي الموجود والكائن الذي # __________ # (1) الفرائد ص 20 عن الخانية باب اليمين ج 2 ص 434. # PageV08P0401 # يدعي به المدعي -. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ادعى عليه مالا أنه استقرضه منه، وأنكر المدعى عليه الاستقراض فإنه ~~يستحلف على السبب وهو الاستقراض: أنه ما استقرض منه المال المدعى به. # ومنها: لو ادعى عليه وديعة فأنكر، فإنه يستحلف على وجود الوديعة المدعى ~~بها في يده. # ومنها: ادعى أن جاره فتح في حائطه بابا، أو بنى على حائط له بناء، وأنكر ~~المدعى عليه، - ولا بينة للمدعي - فإن المدعى عليه المنكر يستحلف على ~~السبب؛ لأن المدعي ادعى عليه حقا لا يحتمل السقوط لا بالرضا ولا بالإبراء. # أما لو ادعى على غيره أنه حفر في أرضه حفيرة وأضر ذلك بأرضه، وطلب أرش ~~النقصان فإن بين موضع الأرض بحدودها ومقدار الحفيرة والنقصان فإن القاضي ~~يحلف المدعى عليه على الحاصل بالله ماله عليك هذا الحق الذي يدعي. فيحلفه ~~على الحاصل لا على السبب. # PageV08P0402 # القاعدة الرابعة والثمانون [الدعوى] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل دعوى يشترط فيها أن تكون متعلقة بشخص معين (1)، أو جهة معينة. # ثانيا: معنى هذه ms1260 القاعدة ومدلولها: # سبق بيان أن الدعوى إذا كانت بمجهول أو لمجهول أو على مجهول أنها لا ~~تقبل. # ومفاد هذه القاعدة: أن الدعوى لكي تكون صحيحة مقبولة أنه يشترط فيها أن ~~تكون متعلقة بشخص معين لا بشخص مجهول - هكذا حدد ابن السبكي رحمه الله -، ~~ولكن يمكن أن يقال أيضا: أو جهة معينة؛ لأن الدعوى يمكن أن ترفع على شخص ~~اعتباري كجهة معينة. فالأصل أن يكون المدعى عليه معينا لا مبهما سواء أكان ~~شخصا حقيقيا أم اعتباريا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة أو مسائلها: # إذا ادعى على أشخاص أن أحدهم سرق ماله أو اعتدى عليه، فهذه الدعوى لا ~~تقبل؛ لأن المدعى عليه مبهم غير معين # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 432. # PageV08P0403 # ولا محدد. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا قال المدعي: إن القتيل قتله أحد هؤلاء - وهم جمع يمكن اجتماعهم على ~~قتله - قالوا: فإن الحاكم يحلفهم واحدا واحدا أنه ما قتله ولا يعلم له ~~قاتلا. والقول بتحليفهم يقتضي صحة الدعوى؛ لأن التحليف فرعها. # والأصل في صحتها مسألة القسامة. # PageV08P0404 # القاعدة الخامسة والثمانون [الدم النجس] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل دم أصاب نجاسة غير معفو عنها لم يعف عن شيء منه لذلك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح، واليسير ما لا يفحش في ~~قلب من عليه الدم، وقيل: قدر موضع الدرهم فاحش، عدا دم الكلب والخنزير فإنه ~~لا يعفى عن اليسير. # والذي صححه ابن قدامة رحمه الله: أنه لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى ~~العرف. # فمفاد القاعدة: أن الدم وإن كان يسيرا لكن أصاب أو اختلط مع نجاسة غير ~~معفو عنها فإنه لا يعفى عن شيء منه لذلك الاختلاط وتلك الإصابة، سواء في ~~ذلك الثوب أو البدن. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اختلط الدم اليسير ببول أو غائط فلا يعفى عن يسيره، إذ يجب غسله؛ لأن ~~البول والغائط نجاسة غير معفو عنها. # __________ # (1) المغني ج 2 ص 81. # PageV08P0405 # القاعدتان السادسة ms1261 والسابعة والثمانون [الدم، الدماء] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كل دم وجب بطريق الكفارة - في شيء من أمر الحج أو العمرة - فإنه لا يجزئ ~~ذبحه إلا في الحرم (1). # وفي لفظ أعم: كل الدماء تتعين في الحرم إلا دم الإحصار فحيث أحصر (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # المراد بالدماء والدم هنا: الذبائح التي تلزم المحرم بالحج أو العمرة ~~وتجب عليه، فالقاعدة الأولى أخص من الثانية: لأنها نصت على الدم الذي يجب ~~بطريق الكفارة فقط. والثانية أعم منها؛ لأنها شملت كل الدماء الواجبة سواء ~~أكانت كفارة أم غير كفارة. # فمفاد القاعدتين: أن ما يجب على الحاج أو المعتمر من ذبائح - كفارات أو ~~غيرها - إنما يجب ذبحها في نطاق الحرم - # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 75. # (2) أشباه السيوطي ص 448، قواعد الحصني ج 4 ص 109، مجموع العلائي لوحة ~~320 أ. # PageV08P0406 # ولا تجزئ خارجه - إلا إذا كان الدم دم إحصار - أي منع من دخول الحرم - ~~فإنه يجب إراقته في مكان إحصاره سواء داخل الحرم أو خارجه. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # من وجب عليه هدي تمتع أو قران أو هديا ساقه معه - فيجب ذبحه في الحرم - ~~منى أو مكة - فمنى كلها منحر، وكذلك مكة كلها منحر - أي مكان نحر. # ومنها: من وجب عليه دم جزاء - لفعل محرم في الحج أو العمرة - فيجب ذبحه ~~في الحرم. # ومنها: من وجب عليه كفارة إفساد حج أو عمرة فيجب ذبحه في الحرم. # رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين: # من أحصر ومنع من الحج بعدو أو مرض فإن عليه دما يريقه حيث أحصر، ولا يجب ~~في الحرم لتعذر ذبحه في الحرم مع منعه من دخوله. # PageV08P0407 # القاعدة الثامنة والثمانون [الدين الثابت في الذمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل دين ثابت في الذمة - ليس بثمن - يجوز الاعتياض عنه. فإن كان ثمنا ففي ~~الأصح، وإن لم يكن ثمنا فقطعا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الدين: هو حق ثابت في ذمة المدين. # والدين: إما أن يكون ثمنا لشيء من الأشياء، وإما أن لا يكون ms1262 ثمنا، وحكم ~~كل منهما يختلف من حيث جواز التعويض عنه، واستبداله بشيء آخر. فالدين الذي ~~ليس ثمنا لشيء من الأشياء فهذا يجوز التعويض عنه قولا واحدا. وأما الدين ~~الذي هو ثمن لشيء من الأشياء ففي جواز التعويض عنه قولان: أصحهما الجواز. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # استقرض ألف دينار - والقرض دين ليس ثمنا لشيء - فيجوز رد بدلها من ~~الدراهم أو من نقد آخر بقيمتها أو يأخذ بها # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 257. # PageV08P0408 # عروضا. # ومنها: إذا أتلف زرعا أو حيوانا أو آلة لغيره فعليه ضمان ما أتلف دينا في ~~ذمته - وضمان الإتلاف ليس ثمنا - فله أن يستبدله بعوض عيني بقيمة الإتلاف. # ومنها: أرش العيب - أي عوض نقصان العيب - وإن قدر بالدراهم في الذمة ~~فيجوز استبدالها بعوض يعادل قيمتها. # ومنها: الإبل الواجبة في الدية - بلفظ الصلح - يجوز الاعتياض عنها. # ومنها: ثمن مبيع في الذمة يجوز الاستبدال به في الأصح؛ لأن المعنى فيه أن ~~المقصود ماليته لا عينه. # رابعا: مما استثني ولا يجوز فيه الاستبدال # دين السلم لا يجوز الاستبدال عنه (1). # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 331، وأشباه ابن السبكي ج 1 ص 258. # PageV08P0409 # القاعدة التاسعة والثمانون [الرخصة - الضرورة - الحاجة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إتيان الرخص وارتكابها بسبب الضرورة أو الحاجة مشروط بوجود الضرورة أو ~~الحاجة وتحققهما فعلا وواقعا. فما لم تتحقق الضرورة أو الحاجه في الواقع ~~فلا يجوز ارتكاب الرخصة وإتيانها أو العمل بها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ظن العبد أنه سيجوع غدا، أو أنه سيكره غدا أو بعد ساعة على فعل محرم ~~أو أكل محرم، فلا يجوز له ارتكاب الفعل المحرم بهذا الظن، فالرخصة لا ~~تستباح إلا بعد وقوع الضرورة أو الحاجة، لا بظن وقوعها ووجودها. # __________ # (1) قواعد الفقه للروكي ص 161، 211، عن الإشراف ج 1 ص 33. # PageV08P0410 # ومنها: لا يجوز لمريد الوضوء أن ينتقل إلى التيمم إلا بعد اليأس من ~~الوصول إلى الماء أو القدرة ms1263 على استعماله. # ومنها: لا يجوز الأكل من الميتة قبل وجود حالة الاضطرار. # PageV08P0411 # القاعدتان التسعون والحادية والتسعون [شرعية السبب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كل سبب شرعه الله لحكمة لا يشرعه عند عدم تلك الحكمة (1). # وفي لفظ: كل سبب لا يحصل مقصوده لا يشرع (1). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # الأسباب شرعها الله عز وجل لحكمة أرادها، وشرع عليها سبحانه أحكاما عند ~~وجودها. # فمفاد هاتين القاعدتين: أن الأسباب إذا عدمت الحكمة من مشروعيتها، أو لم ~~يحصل مقصودها الشرعي فإنها لا تكون مشروعة؛ لأن الأسباب لم تشرع لذواتها بل ~~لأحكامها، فمهما عدم الحكم لم يشرع السبب. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # العاقل إذا زنا أو سرق أو سب يقام عليه الحد ويعزر؛ لأن الحدود ~~والتعزيرات شرعت لحكمة وهي الزجر. # __________ # (1) الفروق ج 3 ص 171 - الفرق 165. # PageV08P0412 # لكن إذا زنى مجنون أو صبي لا يقام عليهما الحد لعدم الحكمة في حقهما. # ومنها: شرع البيع للاختصاص بالمنافع في العوضين، وليس البيع مشروعا فيما ~~لا ينتفع به، ولا فيما كثر غرره أو جهالته لعدم انضباط الانتفاع مع الغرر ~~والجهالة المخلين بالأرباح وحصول الأعيان. # ومنها: شرع اللعان لنفي النسب، ولم يشرعه للمجبوب والخصي لانتفاء النسب ~~منهما بغير لعان. # PageV08P0413 # القاعدة الثانية والتسعون [دعوى العقد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل شخص توجهت عليه دعوى عقد فالقول قوله مع يمينه أنه لم يعقد ذلك العقد ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العقد: هو اتفاق بين طرفين يلتزم كل منهما بمقتضاه تنفيذ ما اتفقا عليه ~~كعقد البيع والنكاح. والأصل عدم التعاقد. # فمفاد القاعدة: أن كل إنسان توجهت عليه دعوى بعقد أنه عقده - كعقد البيع ~~أو الإجارة أو النكاح أو غيرها - فأنكر حصول العقد مع المدعي - ولا توجد ~~بينة للمدعي تثبت في دعواه - فإن القول قول المنكر لحصول العقد مع يمينه ~~أنه لم يعقد ذلك العقد؛ لأن الأصل عدم التعاقد وبراءة الذمة من التبعات. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان لرجل دين على آخر فأمر غيره بقبضه - وللمأمور على الآمر دين ms1264 - ثم ~~اختلف الآمر والمأمور، فقال الآمر: كنت وكيلي وقبضت لي، وقال المأمور: بل ~~كنت محتالا وقبضت ما # __________ # (1) الجمع والفرق للجويني ص 630. # PageV08P0414 # قبضت لنفسي. فالقول قول الآمر مع يمينه: أنه ما أحال بالمبلغ؛ لأن ~~المأمور يدعي عليه عقد حوالة وهو ينكر، والقول قول المنكر مع يمينه عند عدم ~~بينة المدعي. # ومنها: إذا ادعى عليه عقد بيع سيارة أو دار أو دابة فأنكر - ولا بينة ~~للمدعي - فإن اليمين توجه على المدعى عليه؛ لأنه منكر للعقد المدعى. # PageV08P0415 # القاعدة الثالثة والتسعون [الشرط الباطل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كل شرط بغير حكم شرع باطل (1). # وفي لفظ: كل شرط بغير حكم الشرع يكون باطلا (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان بمعنى الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها ~~في قصة بريرة رضي الله عنها، ونص الحديث "كل شرط ليس في كتاب الله فهو ~~باطل" (3). # فمفاد القاعدتين والحديث: أن الشروط التي تخالف مقصود الشارع وتعارض ~~الحكمة من التشريع فهي باطلة غير معتبرة، ولو كانت مئة شرط؛ لأن قضاء الله ~~وحكمه أحق # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 60. # (2) ترتيب اللآلي لوحة 77 ب وينظر الوجيز ص 399. # (3) الحديث صحيح أخرجه النسائي في الطلاق باب 32، وابن ماجة رقم 2521، ~~وأحمد ج 6 ص 213، والبيهقي ج 1 ص 132 ومجمع الزوائد ج 4 ص 86، 205، ~~والتمهيد ج 7 ص 117، وغيرهم. وينظر موسوعة الحديث لزغلول ج 6 ص 431. # PageV08P0416 # بالاتباع، وشرطه سبحانه وتعالى أوثق وأوكد وأولى بالاتباع سواء كان ذلك ~~عن كتاب الله سبحانه وتعالى أم عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. # وليس المراد بكتاب الله في الحديث القرآن، بل معنى كتاب الله: هو حكمه ~~وقضاؤه. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا شرط الضمان في الوديعة، فهو شرط باطل؛ لأن الأمانات غير مضمونة بدون ~~تعد أو تقصير؛ ولأن الأمين إنما هو عامل لمنفعة صاحب الوديعة وليس لنفسه. # ومنها: الشرط الذي يضاد مقصود العقد فهو باطل؛ لمخالفته الحكمة من ~~مشروعية العقد، كمن يشترط في المنكوحة أن لا يطأها زوجها. # ومنها: إذا التزم ms1265 المرتد قصاصا أو حد قذف - قبل ارتداده ولحوقه بدار ~~الحرب - ثم قال للمسلمين: أصالحكم على أن تؤمنوني على ما أصبت. فلا يجوز ~~أمانة على ذلك؛ لأن القصاص وحد القذف حق للعباد فليس لأحد غير صاحب الحق ~~إسقاطه. # رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين: # الوديعة إذا كانت بأجر فهي مضمونة، ويجوز أخذ الرهن بها؛ لأن الأمين يعمل ~~لنفسه ومنفعته. # PageV08P0417 # القاعدة الرابعة والتسعون [الشرط المخالف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل شرط خالف - أو نافى - مقتضى العقد فهو باطل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة سبق لها مثيلات. وهي وثيقة الصلة بالقاعدتين السابقتين، لأن ~~مقتضى كل عقد هو حكم الشرع فيه. # فما خالف مقصود العقد ومقتضاه، أو نافاه، فهو عقد باطل لا ينبني عليه ~~حكم، أو أن الشرط يكون باطلا لا يعتد به مع صحة العقد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى سيارة واشترط عليه بائعها أن لا يركبها خارج المدينة، فهذا شرط ~~مخالف ومناف لمقتضى العقد، فهو شرط باطل لأن لمالك السيارة ومشتريها أن ~~يركبها في داخل المدينة أو خارجها كما يشاء. # __________ # (1) القواعد النورانية ص 184 - 185. # PageV08P0418 # القاعدة الخامسة والتسعون [الشرط الباطل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كل شرط ليس في كتاب الله باطل (1)، ولو كان مئة شرط (2). # وفي لفظ: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مئة شرط، ~~قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق (3)، وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله ~~تعالى. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق قريبا مثل هذه القاعدة - مع اختلاف اللفظ - وأصل هذه القاعدة حديث ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق. # __________ # (1) و (2) المبسوط ج 5 ص 221، ج 13 ص 42، ج 20 ص 138، وج 14 ص 138، شرح ~~السير ص 1548، ص 1665، ص 2014. # (3) الحديث أخرجه البخاري في كتاب المكاتب باب 3، والشروط 17 - 13، ~~والبيوع 67 - 73، ومسلم في كتاب العتق 8، والنسائي في كتاب الطلاق 31 - 32. ~~والبيوع 85 - 86، وابن ماجه حديث 2521، وأبو داود في العتاق 2، والترمذي في ~~الوصايا 7. وأحمد ج 6 ص 82. # PageV08P0419 # القاعدة السادسة ms1266 والتسعون [الشرط الصريح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل شرط صريح جاء بعد المتعاطفات يرجع إلى الجميع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالمتعاطفات: الجمل المعطوف بعضها على بعض بحرف عطف. # فمفاد القاعدة: أن كل شرط جاء صريحا بعد جمل معطوف بعضها على بعض بالواو ~~أو الفاء أو ثم، أن هذا الشرط يعود إلى جميع المتعاطفات، فيكون شرطا فيها ~~كلها، لا في الأخيرة فقط. خلافا للاستثناء والوصف - عند الحنفية - كما سبق ~~بيانه، فإنه يرجع للأخيرة فقط، خلافا للشافعية وغيرهم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وقف على ولده وولد ولده ونسله وعقبه إذا كانوا من أولاد الذكور، ~~فقوله: إذا كانوا من أولاد الذكور شرط صريح تعقب كلا من ولده وولد ولده ~~ونسله وعقبه، فهو شرط للجميع باتفاق. # __________ # (1) الفرائد ص 156 عن رد المختار شرح الدر المختار ج 3 ص 432 - 433. # PageV08P0420 # ومنها: إذا قال: أكرم الفقهاء، فالنحاة، والأطباء، إذا جاءوك ضيوفا. # فقوله: إذا جاءوك ضيوفا شرط في الجميع لا في الأطباء خاصة. # PageV08P0421 # القاعدة السابعة والتسعون [شرط ترك المنفعة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل شرط كان لترك المنفعة لا يفسد العقد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا شرط أحد المتعاقدين على الآخر شرطا فيه ترك منفعة له فإن ذلك لا يفسد ~~العقد وللعاقد الآخر اتباع الشرط أو العمل بخلافه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استأجر دارا أو دكانا واشترط المؤجر على المستأجر أن لا يجري فيها ~~إصلاحا، فالعقد صحيح، والمستأجر مخير بين اتباع الشرط وعدم الإصلاح، أو ترك ~~الشرط وإجراء الإصلاح. # ومنها: إذا شرط رب الأرض على المزارع عدم تسميد الأرض، أو أن لا يدخل ~~فيها كلبا، فالعقد صحيح. والمزارع بعد ذلك بالخيار. # ومنها: إذا تزوج امرأة وشرطت عليه أن لا يكسوها، أو لا يطعمها اللحم، ~~فالعقد صحيح، والشرط مخير فيه. # __________ # (1) الفرائد ص 167 على الخانية فصل ما يفسد المزارعة ج 3 ص 180. # PageV08P0422 # القاعدة الثامنة والتسعون [الشرط القاطع للشركة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل شرط يؤدي إلى قطع ms1267 الشركة مع حصوله كان مفسدا للعقد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة وإن كان لفظها يشعر باختصاصها بالشركة لكنها ذات مفهوم عام، ~~حيث إن كل شرط يؤدي إلى إبطال المعاملة أو المعاقدة مع حصوله ووجوده يعتبر ~~مفسدا للعقد ومبطلا له؛ لأنه يدخل في الشروط التي تخالف مقتضى العقد، كما ~~سيأتي قريبا. مع اختلافهم في الشروط التي تخالف مقتضى العقد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المزارع ورب الأرض شريكان في الخارج من الأرض - أي في غلة الأرض - فإذا ~~اشترط رب الأرض أن له الحب وللمزارع التبن، فسد العقد؛ لأن هذا الشرط يؤدي ~~إلى قطع الشركة بينهما؛ لأنه قد يفسد الحب بآفة. # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 60. # PageV08P0423 # ومنها: إذا اشترط رب المال في المضاربة مبلغا معلوما من المال، فسدت ~~المضاربة؛ لأن هذا الشرط يؤدي إلى قطع الشركة بينهما؛ لأنه قد لا يربح سوى ~~هذا المبلغ، أو قد لا يربح شيئا. فتكون الخسارة على المضارب، وشرط المضاربة ~~أن الخسارة تقع على رأس مال المضاربة، والمضارب أمين ما لم يخالف. # PageV08P0424 # القاعدة التاسعة والتسعون [الشرط المخالف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل شرط يخالف موجب العقد مفسد للعقد (1). # وفي لفظ: كل شرط يخالف مقتضى العقد فهو مفسد للعقد (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # كما سبق ذكره في أكثر من موضع أن كل عقد يترتب عليه أحكامه المختصة به، ~~وهي موجباته، فمثلا عقد البيع من أحكامه حل البدلين للمتعاقدين، المبيع ~~للمشتري، والثمن للبائع. وعقد النكاح من أحكامه: حل الاستمتاع بين الزوجين، ~~فإذا شرط أحد المتعاقدين شرطا يخالف مقتضى العقد وموجبه الشرعي، فإن هذا ~~الشرط يفسد العقد ويبطله، وقد سبق مثل هذه القاعدة قريبا، تحت الرقم 94. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى سلعة على أن تبقى عند بائعها بعد دفع الثمن، فهذا # __________ # (1) المبسوط ج 16 ص 36. # (2) القواعد والضوابط ص 492 عن التحرير ج 5 ص 364. # PageV08P0425 # الشرط مفسد للعقد؛ لأنه مخالف لموجبه ومقتضاه وهو تسليم السلعة للمشتري. # ومنها: إذا استأجر رحى ماء على أنه إذا ms1268 انقطع الماء عنها فالأجر عليه، لم ~~يجز؛ لأن هذا الشرط مخالف لموجب العقد، لأن موجب العقد أنه لا يجب الأجر ~~إلا بالتمكن من استيفاء المعقود عليه. واستيفاء الرحى بدون الماء غير ممكن، ~~فالعقد بهذا الشرط فاسد. # ومنها: إذا تزوج امرأة على أن لا ينقلها من بيت أبيها لا من دارها - أي ~~بلدها -، فهذا الشرط إما مفسد للعقد، وإما هو شرط باطل - حيث يبطل الشرط ~~ويصح العقد - وله نقلها إلى منزله وقتما يريد, لأن وجودها في بيت أبيها ~~يمنع الزوج من إتيان زوجته وقتما يشاء. # PageV08P0426 # القاعدة المتممة للمئة [الشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل شرط يعتبر في الاستدامة يعتبر في الابتداء، وقد يعتبر في الابتداء ما ~~لا يعتبر في الاستدامة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العقود لها بداية واستدامة لمقتضى العقد. ومن الشروط ما يعتبر في ~~الابتداء، ولا يعتبر في الاستدامة، ومنها ما يعتبر في الاستدامة. # فمفاد القاعدة: أن كل شرط يعتبر في الاستدامة هو شرط معتبر في الابتداء ~~بلا عكس، أي ليس كل شرط معتبر في الابتداء معتبر في الاستدامة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # استدامة وجود المرهون في قبضة المرتهن شرط للزوم الرهن، وهذا الشرط معتبر ~~في الابتداء، فإن قبض المرهون عند ابتداء عقد الرهن شرط في صحته ولزومه. # __________ # (1) المغني ج 4 ص 367. # PageV08P0427 # ومنها: إذا أجر الراهن الدار المرهونة برضا المرتهن خرجت الدار من الرهن، ~~وبقي كأنه لم يوجد فيه قبض، فإذا رجعت الدار إلى المرتهن صارت رهنا. # ومنها: شرط صحة عقد النكاح حضور الولي ورضاه، فإذا تم النكاح فإن رضا ~~الولي ليس شرطا لاستدامته. # PageV08P0428 # القاعدة الحادية بعد المئة [الشرط بعد انتهاء العقد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل شرط يوجب عليه عملا بعد انتهاء العقد فهو فاسد يفسد به العقد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # شرعت العقود لتحقيق مقتضياتها وموجباتها - كما سبق بيانه - ولكل واحد من ~~المتعاقدين أن يشترط لنفسه ما شاء من الشروط المعتبرة التي لا تخل بمقصود ~~العقد ولا تفسده كالخيار وغيره، ولكن ليس لأحد ms1269 المتعاقدين أن يشترط على ~~المتعاقد الآخر عملا إضافيا بعد انتهاء العقد، وليس من لوازمه ومتمماته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا شرط رب الأرض على المزارع أن يحرث الأرض ويزيل منها الحشائش بعد ~~انتهاء مدة المزارعة فإن هذا الشرط مفسد لعقد المزارعة ومبطل له. # ومنها: إذا شرط المؤجر على المستأجر بعد انتهاء مدة إجارته للبيت أن ~~يرممه ويصلحه، فهذا شرط مفسد لعقد الإجارة كذلك. # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 36. # PageV08P0429 # ومنها: إذا اشترط رب المال على المضارب أنه بعد ظهور الربح وحصوله أن ~~يشتري له بنصيبه من الربح سيارة - مثلا - فهذا شرط مفسد للعقد كذلك. # PageV08P0430 # القاعدة الثانية بعد المئة [الشهادة المردودة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل شهادة ترد لأجل العلة فإذا ارتفعت العلة فإنها تقبل (1). وقيل: لا ~~تقبل إلا في حالات أربع (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشهادة المقبولة لها شروطها، فإذا فقد شرط منها فهي مردودة غير مقبولة، ~~وسبب الرد إما وصف في الشاهد يمنع من قبول شهادته وإما شبهة تهمة. # فمفاد القاعدة: أن الشاهد إذا ردت شهادته لعلة - أي وصف يوجب الرد - فإنه ~~إذا زالت تلك العلة وتغير الوصف فإن شهادته تقبل في نفس تلك الحادثة ~~وغيرها. وقيل: لا تقبل إلا في أربع حالات. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا شهد كافر على مسلم أمام القاضي فإن شهادته ترد لعلة الكفر، فأما إذا ~~أسلم بعد ذلك فإن شهادته على المسلم تقبل لزوال العلة الموجبة للرد ما لم ~~يكن هناك علة أخرى توجب الرد. # ومنها: الصبي غير مقبول الشهادة، فإذا بلغ قبلت شهادته. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 145 عن النتف في الفتاوي لأبي الحسن السعدي. # (2) أشباه ابن نجيم ص 232. # PageV08P0431 # ومنها: شهادة المملوك لسيده لا تقبل لكن إذا عتق قبلت. # ومنها: الفاسق مردود الشهادة، فإذا شهد في قضية وردت شهادته فيها لفسقه ~~ثم تاب فإن قبول شهادته بعد توبته محل خلاف إذا كان فسقه بسبب القذف أو إذا ~~كان معروفا بالكذب أو شاهد زور كان عند الناس عدلا. # ومنها: ms1270 الأعمى ترد شهادته فإذا أبصر قبلت. # PageV08P0432 # القاعدة الثالثة بعد المئة [الشهادة المردودة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل شهادة جرت مغنما للشاهد أو دفعت مغرما لا تجوز (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشهادة شرعت لإظهار الحق، ورده إلى أصحابه، ولذلك شرط في الشاهد أن يكون ~~عدلا، ولكن مع ذلك وضعت قيود لقبول شهادة العدل. # فمفاد هذه القاعدة: أن شهادة العدل قد ترد ولا تقبل لأحد أمرين: الأول: ~~أن تجر هذه الشهادة مغنما للشاهد أو تفيده ربحا، فكأنه شهد لنفسه. والأمر ~~الثاني: أن تدفع هذه الشهادة عن الشاهد مغرما أو خسارة. ففي هاتين الحالتين ~~ترد شهادة الشاهد ولو كان عدلا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # شهادة الابن لأبيه لا تجوز ولا الأب لابنه. # ومنها: شهادة الزوج لزوجته لا تجوز ولا الزوجة كذلك. # ومنها: شهادة الأجير الخاص لمستأجره لا تجوز كذلك. # ومنها: إذا شهد الوصي بدين للميت والورثة صغار أو بعضهم # __________ # (1) الفرائد ص 89 على الخانية ج 2 ص 466. # PageV08P0433 # صغار لا تقبل شهادته؛ لأنه يثبت بشهادته حق نفسه. أما لو كانت الورثة ~~كبارا فشهادته جائزة. # ومنها: ثلاثة نفر لهم على رجل دين فشهد اثنان منهم على الثالث أنه أبرأ ~~المدين عن حصته من الدين، لا تقبل شهادتهما؛ لأنهما يدفعان شركة الثالث ~~فيما يقبضان من المدين. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # شهادة المستأجر لمؤجره أن الدار المستأجرة ملك للمؤجر جائزة، وإن كان ~~المستأجر ساكنا فيها. # PageV08P0434 # القواعد الرابعة والخامسة والسادسة بعد المئة [الشهادة المردودة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كل شهادة يكون سبب ردها الفسق إذا قبلها القاضي وحكم بها يصح (1). # وفي لفظ: وكل شهادة يكون سبب ردها التهمة، أو لم ينقل في قبولها خلاف ~~مجتهد فلا يصح قبولها. كشهادة المملوك. # وفي لفظ: كل شهادة ردت للتهمة - فإذا انتفت التهمة فإنها لا تقبل (2). أو ~~لم تقبل بعد الرد (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد لها صلة وارتباط بما سبقها ومفادها أمران: # الأمر الأول: أن الفاسق لا تقبل شهادته ليس لفسقه بل ms1271 لتهمة الكذب. لكن ~~إذا تاب وأعلن توبته قبلت شهادته. # وتفيد القاعدة الأولى: أن الفاسق إذا قبل القاضي شهادته # __________ # (1) الفرائد ص 16 عن الخانية ج 2 ص 459 فما بعدها. # (2) القواعد والضوابط ص 145. # (3) الجمع والفرق للجويني ص 1227. # PageV08P0435 # في قضية وحكم بتلك الشهادة فهو جائز؛ لأن هذا أمر مجتهد فيه والأمور ~~الاجتهادية إذا حكم بها حاكم نفذت. والأمور التي ترد بها الشهادة للفسق ~~تختلف فيها الأنظار. # والأمر الثاني - وهو مفاد القاعدتين الأخيرتين: أن الشهادة إذا ردت ~~للتهمة أنها لا تقبل بعد ذلك، وكذلك إذا كانت مردودة باتفاق. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # شهادة المملوك لسيده لا تقبل، وإذا أعتقه بعد ذلك وأراد أن يشهد نفس ~~شهادته السابقة فإنها لا تقبل، وفي ذلك خلاف. # ومنها: امرأة ولدت ولدا وادعت أنه من زوجها هذا. وجحد الزوج ذلك. فشهد ~~على الزوج أبوه أو ابنه، أن الزوج أقر أنه ولده من هذه المرأة جازت ~~شهادتهما عليه (1). # __________ # (1) الخانية ج 2 ص 465. # PageV08P0436 # القاعدتان السابعة والثامنة بعد المئة [بيع ما لا ينتفع به] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل شيء كره أكله والانتفاع به على وجه من الوجوه فشراؤه وبيعه مكروه، وكل ~~شيء لا بأس بالانتفاع به فلا بأس ببيعه (1). # وفي لفظ: كل ما جاز اقتناؤه وانتفع به صار مالا وجاز بذل العوض عنه (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # القاعدة الأولى ذكرها الإمام محمد بن الحسن رحمه الله في معرض مناقشة ~~مسألة بيع الكلب وأخذ ثمنه، والمراد بالكراهة في القاعدة الكراهة ~~التحريمية، والتحريم، وليس كراهة التنزيه. # فمفاد القاعدة: أن ما حرم الشرع أكله أو الانتفاع به على أي وجه من ~~الوجود فشراؤه وبيعه حرام، وثمنه حرام. # وأما ما انتفع به على وجه من الوجوه فلا بأس ببيعه وشرائه وثمنه حلال. ~~ومفاد الثانية: أن كل شيء جاز اقتناؤه وانتفع به صار مالا متقوما وجاز بيعه ~~وشراؤه وأخذ العوض عنه. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 139 عن الحجة على أهل المدينة ج 2 ص 771 - 772. # (2) عارضة الأحوذي ج 5 ص ms1272 278 أبواب البيوع. # PageV08P0437 # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # الكلب العقور والخنزير لا يجوز بيعهما ولا أكل ثمنهما لحرمة الانتفاع ~~بهما وحرمة أكلهما. # ومنها: كلب الصيد والماشية والزرع يجوز بيعه واقتناؤه، وثمنه حلال؛ لأنه ~~منتفع به. # ومنها: الحمار الأهلي حرم أكله، لكن الانتفاع به في غير الأكل حلال، ~~ولذلك جاز بيعه وشراؤه وأكل ثمنه، وكذلك البغل. # PageV08P0438 # القاعدة التاسعة بعد المئة [البراءة، الشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل شيء يجوز فيه الجعل فالبراءة فيه جائزة على الوفاء بذلك الشرط، وكل ~~شيء لا يجوز فيه الجعل فالبراءة جائزة والشرط باطل. والهبة والصدقة مثل ~~البراءة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الجعل: هو مال يجعل في مقابل شيء يعمله (2). # والجعيلة: ما يعطاه الإنسان على الأمر يفعله (3). # فمفاد القاعدة: أن ما جاز فيه إعطاء المال مقابل عمل يجوز فيه البراءة ~~منه، على شرط الوفاء. وأما ما لا يجوز فيه الجعل فإن البراءة فيه جائزة ~~والشرط باطل. وحكم الهبة والصدقة حكم البراءة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قالت امرأة لزوجها: أبرأتك عما لي عليك من مؤخر # __________ # (1) الفرائد ص 26 عن خلع الخانية ج 1 ص 542 # (2) المطلع ص 215. # (3) نفس المصدر ص 281. # PageV08P0439 # الصداق، أو الدين على أن تطلقني. فإذا طلقها جازت البراءة، وإن لم يطلقها ~~فلا تجوز البراءة. # وجازت البراءة هنا؛ لأن طلب المرأة الطلاق هو خلع، والخلع على جعل جائز، ~~وهو الأصل فيه. # ومنها: إذا قالت له: وهبت لك مالي عليك على أن لا تتزوج علي امرأة أخرى، ~~فالهبة صحيحة والشرط باطل؛ لأن الجعل على أن لا يتزوج عليها لا يجوز. # PageV08P0440 # القاعدة العاشرة بعد المئة [الطاعة - المعصية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل طاعة لا تصل إليها إلا بمعصية لا يجوز الإقدام عليها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الطاعة لا تجامع المعصية، ولا تكون المعصية طريقا إلى الطاعة. # فمفاد القاعدة: أنه إذا لم تصل إلى الطاعة إلا بالمعصية، فلا يجوز ~~الإقدام على المعصية، ولو كانت طريقا إلى الطاعة؛ لأنه إذا اجتمع الحرام ~~والحلال فإن ms1273 الحرام يغلب الحلال. فيجب اجتناب الحرام والمعصية لما فيهما من ~~المفسدة، ولو كانتا طريقا إلى الطاعة. فالطاعة لا يجوز الإقدام عليها إلا ~~بطريق مباح، أو طريق هو طاعة مثلها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز اغتصاب ماء للوضوء ممن يملكه، فمن لم يجد الماء تيمم، ولا يغتصب ~~ماء غيره، وإن كان غير محتاج إليه. # ومنها: لا يجوز الحج على مركب مسروق أو مغتصب، وإن كان الحج طاعة، ولو لم ~~يجد مركبا غيره لا يجب عليه الحج. # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 132. # PageV08P0441 # القاعدة الحادية عشرة بعد المئة [الاستئجار على الطاعة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل طاعة يختص بها المسلم فالاستئجار عليها باطل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # يختص المسلم بطاعات واجبة عليه أو مندوبة كالصلاة والأذان وتعليم القرآن. # فمفاد القاعدة: أن الطاعات التي يختص بها المسلم - ولا تقبل من كافر - ~~فإنه لا يجوز أن يستأجر المسلم على فعلها، فالأجرة عليها باطلة. # وهذا عند الحنفية، وعند غيرهم خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز أخذ الأجرة على أداء الصلوات؛ لأنه يجب على كل مسلم بالغ عاقل ~~خال من الموانع أداء الصلوات. وهذا متفق عليه. # ومنها: الاستئجار على تعليم القرآن باطل، - والمسألة خلافية - والأكثرون ~~على جوازه في هذا الزمن لانقطاع العطاء من بيت المال، وتعليم القرآن يحتاج ~~إلى تفرغ المعلم، ولو لم يأخذ المعلم أجرا ضاع هو # __________ # (1) المبسوط ج 16 ص 37. # PageV08P0442 # وعياله، وإن اشتغل بغير تعليم القرآن ضاع القرآن. # ومنها: أخذ الأئمة والمؤذنين أجرا على الإمامة والأذان. # وعند أحمد رحمه الله روايتان أظهرهما المنع. ورخص فيه مالك رحمه الله ~~(1). # __________ # (1) المقنع ج 1 ص 101، المغني ج 2 ص 70. وينظر عقد الجواهر ج 1 ص 120 وج ~~2 ص 842 - 843. # PageV08P0443 # القاعدة الثانية عشرة بعد المئة [الطهارة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل طهارة جائزة بكل ماء طاهر مطلق (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الطهارات متعددة الأسباب: فمنها طهارة للصلاة، وطهارة لقراءة القرآن، ~~وطهارة للطواف. ومنها طهارة الحائض والنفساء والجنب. وطهارة ms1274 لمس المصحف. ~~وطهارة الأنجاس الحسية. # فمفاد القاعدة: أن كل هذه الطهارات تجوز بكل ماء طاهر مطلق - والمراد ~~بالإطلاق هنا عدم تقيد الماء بالإضافة - كما يقال: ماء الورد -. فالطهارات ~~إنما تجوز بالماء المطلق الطاهر، وهو الماء الباقي على أصل خلقته. وهذا أمر ~~متفق عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس لا يجوز إلا بماء طاهر مطلق. وأما ~~إذا خالط هذا الماء طاهر - ولم يغلب عليه اسمه - جاز التطهير به (2). # ومنها: الوضوء لا يجوز إلا بماء طهور. # ومنها: إزالة النجاسة الحسية بالماء المطلق، وبغيره خلاف. # __________ # (1) المغني ج 1 ص 7. # (2) ينظر المقنع ج 1 ص 15 فما بعدها. # PageV08P0444 # القاعدة الثالثة عشرة بعد المئة [العبادة المؤقتة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل عبادة مؤقتة فالأفضل تعجيلها في أول الوقت (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العبادات منها ما هو مؤقت بوقت، إذا لم تؤد فيه تكون قضاء. ومنها ما ليس ~~مؤقتا بوقت يفوت بعدم الأداء فيه. # فمفاد القاعدة: أن العبادات المؤقتة بوقت - وإن كان وقتها متسعا - فإن ~~الأفضل تعجيلها في أول الوقت. وإن جاز تأخيرها ما لم يخرج وقتها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصلوات الخمس مؤقتة كل منها بوقتها الذي حدده الشرع لها بداية ونهاية. # فالأفضل تعجيل كل صلاة منها في أول وقتها، إلا ما ورد استحباب تأخيرها ~~كصلاة العشاء أو الظهر حين اشتداد الحر. # ومنها: الزكاة حيث إن وقت وجوبها بلوغ المال النصاب مع حولان الحول. ~~فالأفضل إخراجها بمجرد حولان الحول، وإن جاز # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 398. # PageV08P0445 # تأخير أدائها وتكون دينا في ذمة المزكي. # ومنها: الحج يجب عند وجود الاستطاعة، فالأفضل تعجيله عند من يرون أنه على ~~التراخي. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # صلاة الضحى أول وقتها طلوع الشمس - بل ارتفاعها - ويسن تأخيرها لربع ~~النهار. # ومنها: صلاة العيدين يسن تأخيرها لارتفاع الشمس. # ومنها: الفطرة أول وقتها غروب شمس ليلة العيد، ويسن تأخيرها ليومه. # PageV08P0446 # القاعدة الرابعة عشرة بعد المئة [حرمة المس والنظر] # أولا: لفظ ms1275 ورود القاعدة: # كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه بطريق أولى، ما عدا الضرورات (1). ولا ~~عكس. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # أحل الشرع أشياء وحرم أشياء، فكان مما حرم النظر إلى غير المحارم من ~~الرجال والنساء، وأمر بغض البصر عنهم وعنهن. # فمفاد القاعدة: أن كل عضو حرم الشرع النظر إليه من الرجل والمرأة أنه ~~يحرم مسه ولمسه بطريق الأولى؛ لأن اللمس والمس أغلظ وأفحش من النظر. # ولكن يستثنى من ذلك ما جاز لأجل الضرورة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يحرم نظر الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية، فيحرم عليه مسها، أو لمس يدها ~~أو رأسها أو صدرها، أو ساقها أو أي عضو منها. # ومنها: يحرم على المرأة النظر للرجل الأجنبي فيحرم عليها مس جلده أو رجله ~~أو ظهره أو ساقه. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 367. المنثور للزركشي ج 3 ص 114، ~~أشباه السيوطي ص 475. مختصر ابن خطيب الدهشة ص 412. # PageV08P0447 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الطفل الصغير والطفلة الصغيرة غير المشتهاة يجوز النظر إليهما ويجوز ~~مسهما. # ومنها: الطبيب يجوز له النظر إلى مكان الألم من المرأة ومسه للعلاج، لكن ~~بقدر الحاجة. # ومنها: مس فرج امرأته يجوز بلا خلاف، وفي جواز النظر إليه خلاف. # PageV08P0448 # القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة [ضمان العقد الفاسد] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده، وما لا فلا (1). # وفي لفظ: كل عقد كان صحيحه غير مضمون أو مضمونا ففاسده كذلك (2). # وفي لفظ: كل عقد فاسد مردوده إلى صحيحه (3). # وفي لفظ: كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، وما لا فلا ~~(4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # سبق أمثال لهما في قواعد حرف الحاء تحت رقم 80، وقواعد حرف الباء رقم 74، ~~وفي قواعد حرف الفاء تحت رقم 3. وقواعد حرف العين تحت رقم 51، فلتنظر هناك. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 283. # (2) المغني ج 4 ص 425. # (3) قواعد الفقه ص 162، 240 عن الإشراف ج 2 ص 56. # (4) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 307، مختصر قواعد العلائي لابن ms1276 خطيب ج 1 ص ~~315، أشباه السيوطي ص 283. # PageV08P0449 # القاعدة السادسة عشرة بعد المئة [العقد المضمون] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط (1). # وفي لفظ: ما يجب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه (2). وتأتي في حرف الميم ~~إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العقود نوعان: نوع يقتضي الضمان، ونوع لا يقتضي الضمان. فما يقتضي الضمان ~~مثل المقبوض بالبيع الصحيح أو الفاسد. وما لا يقتضي الضمان كالوديعة ومال ~~الشركة والمضاربة. # فمفاد القاعدة: أن العقد الذي يقتضي الضمان ويوجبه إذا شرط فيه عدم ~~الضمان فإن هذا الشرط ملغى والعقد صحيح؛ لأن إسقاط الضمان نفي للحكم مع ~~وجود سببه، وليس هذا للمالك، ولا يملك الإذن فيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استعار سيارة من صاحبها وشرط عدم ضمانها إذا تلفت، فإن هذا الشرط ~~باطل، وتبقى السيارة مضمونة على المستعير - وهذا عند # __________ # (1) المغني ج 5 ص 222 كتاب العارية. وج 7 ص 342. # (2) نفس المصدر ج 8 ص 115. # PageV08P0450 # من يرون أن العارية مضمونة على المستعير سواء تلفت بتعد منه أو بغير تعد. ~~وهذا المذهب هو الذي رجحه ابن قدامة رحمه الله في المغني (1). # ومنها: الوديعة إذا اشترط المودع ضمانها، فلا يضمنها لو تلفت بغير تعد أو ~~تقصير منه؛ لأن الوديعة أمانة، والأمانات غير مضمونة كما سبق بيانه. # ولأن (ما لا يجب ضمانه لا يصيره الشرط مضمونا (2)، وما يجب ضمانه لا ~~ينتفي ضمانه بشرط نفيه) (3). # __________ # (1) و (2) ج 5 ص 221 - 222. # (3) نفس المصدر ج 8 ص 115. # PageV08P0451 # القاعدة السابعة عشرة بعد المئة [العقد غير المفيد] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل من أصله (1). # وفي لفظ: كل عقد لا يفيد مقصوده يبطل (2). # وفي لفظ سيأتي: كل لفظة كانت خالص لعقد حمل إطلاقها عليه، فإن وصل بها ما ~~ينافي مقتضاه بطل (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # كما سبق في أكثر من موضع أن لكل عقد مقصوده الذي شرع من أجله، فأيما عقد ~~لم يحصل المقصود منه، ولم تترتب ms1277 عليه أحكامه المشروعة فهو عقد باطل من أصله ~~لا يمكن تصحيحه. وينظر القاعدة رقم 81. وينظر قواعد حرف الهمزة رقم 105. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا باع سلعة بشرط عدم انتفاع المشترى بها، فالعقد باطل؛ لأن مقصود عقد ~~البيع حل الانتفاع بالبدلين. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 259، 347. # (2) القواعد والضوابط ص 119. # (3) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 347. # PageV08P0452 # ومنها: إذا تزوج امرأة بشرط عدم دخوله بالمرأة، كان العقد باطلا كذلك؛ ~~لأن المقصود من عقد النكاح هو حل الاستمتاع والجماع. فإذا انتفى ذلك انتفى ~~مقصود العقد فبطل. # PageV08P0453 # القاعدة الثامنة عشرة بعد المئة [التوكيل في العقد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل فيه غيره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لم يوجب على كل إنسان أن يعقد عقده ~~بنفسه، بل إنه سبحانه وتعالى تيسيرا على عباده أجاز وأباح أن يوكل الإنسان ~~غيره في قضاء بعض مصالحه، وعقد بعض عقوده عنه، وإن كان قادرا على أن يعقدها ~~بنفسه أو يقضيها بنفسه، فليس التوكيل مقصورا عند عدم القدرة على الفعل. # فمفاد القاعدة: أن أيما عقد يجوز أن يعقده الإنسان بنفسه يجوز له أن يوكل ~~غيره في عقده عنه، حتى وإن كان الأصيل قادرا على العقد بنفسه. # ومفهوم القاعدة: أن ما لا يجوز أن يعقده الإنسان بنفسه أنه لا يجوز له أن ~~يوكل فيه غيره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الإنسان الكامل التصرف يجوز له أن يعقد عقد بيع أو إجارة # __________ # (1) نتائج الأفكار تتمة فتح القدير شرح الهداية ج 6 ص 3، وج 8 ص 4. # PageV08P0454 # بنفسه، فيجوز له أن يوكل في عقده غيره. # ومنها: عقد النكاح إذا جاز أن يعقده القادر عليه لنفسه جاز له أن يوكل في ~~عقده غيره. # ومما دل عليه مفهومها: # المريض مرض الموت لا يجوز له التصرف في ماله - فيما زاد على الثلث - وعلى ~~ذلك لا يجوز له التوكيل فيه بالبيع أو الهبة أو غيرهما. # ومنها: ms1278 الذمي يجوز له شراء الخمر وبيعها - لأنها مال عنده - ولا يجوز أن ~~يوكل مسلما في بيعها وشرائها. # ومنها: توكيل الصبي والعبد والسفيه المحجورين عن التصرف لا يصح؛ لأنه لا ~~يصح منهم التصرف، فلا يصح توكيل غيرهم لهم في ذلك. # PageV08P0455 # القاعدة التاسعة عشرة بعد المئة [العقد المعلق بصفة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل عقد فيه عوض إذا علق بصفة - لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة - فسد ~~بالتعليق (1). # إلا في مسألتين # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها ارتباط وصلة بقواعد سابقة تفيد بطلان العقد وفساده إذا ~~تقاعد عنه مقصوده. # ومفادها: أن أيما عقد فيه عوض إذا اشترط فيه لإتمامه وصف لا يقتضيه العقد ~~المطلق فإن هذا العقد يبطل بهذا الشرط الذي يعطل مقصوده. # واشتراط العوض في العقد ليخرج العقود التي لا عوض فيها كالهبة والإعارة ~~فإن التعليق فيها لا يفسدها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: بعتك هذه السلعة بشرط أن لا تقبضها. بطل العقد؛ لأن شرط العقد ~~الصحيح قبض المشتري للسلعة. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 331 ب. أشباه ابن السبكي ج 1 ص 289 - المختصر ~~لابن خطيب الدهشة ص 276. قواعد الحصني ج 4 ص 140. # PageV08P0456 # ومنها: إذا قال: بعتك هذه الجارية على أن أسلمها لك آخر الشهر. لا يصح ~~العقد لأن الشرط في البيع التسليم عند العقد - عدا عقد السلم. # ومنها: إذا قال: أبيعك هذه السيارة إذا شاء فلان، فإن العقد لا يصح ولو ~~شاء فلان. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة مسألتان: # الأولى: إذا قال لعبده: أنت حر غدا على ألف. فقبل العبد. وكذلك لو قال ~~لزوجته: أخالعك غدا على ألف فقبلت. # والثانية: إذا قال: أعتق عبدك هذا عني غدا بألف فقبل. فيعتق العبد في ~~العقد. ولكن هل تجب قيمته أو المسمى؟ خلاف. # PageV08P0457 # القاعدة العشرون بعد المئة [العقد المؤقت] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العقود منها ما هو مؤبد لا يقبل التوقيت. ms1279 ومنها: ما هو مؤقت لا يقبل ~~التأبيد ومنها ما يجوز تأبيده وتوقيته. فعقد البيع ينقل الملكيه نقلا ~~مؤبدا. وعقد النكاح يفيد حل الاستمتاع بين الزوجين ما دام النكاح قائما. ~~والأصل فيه التأبيد والاستمرار. # لكن مفاد القاعدة: أن من العقود ما تذكر فيه مدة نفاذه، فإذا انتهت المدة ~~بطل العقد، لأن بذكر المدة يكون العقد مؤقتا، لا مؤبدا دائما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عقد الإجارة العينية عقد مؤقت؛ لأن المدة فيه ركن من أركانه. # ومنها: عقد السلم عقد مؤقت؛ لأن المدة فيه ركن من أركانه كذلك. # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 240. # PageV08P0458 # ومنها: عقد المساقاة والمزارعة قد يكون مؤقتا وقد يكون مؤبدا. # ومنها: عقد الهدنة لا يكون إلا مؤقتا. # ومنها: عقد الشركة والمضاربة إذا ذكرت فيه المدة كان مؤقتا. # PageV08P0459 # القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة [العقد القابل للفساد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل عقد للجواز فيه مدخل كان للفساد فيه أثر. وكل عقد لا يكون للجواز فيه ~~مدخل لا يكون للفساد فيه أثر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العقود أنواع: منها: لازم من الجانبين، ومنها: جائز من الجانبين، ومنها: ~~جائز من أحد الجانبين فقط. # ومعنى اللزوم: أن العقد إذا تم بشروطه لا يدخله الفساد بعد ذلك. # ومن العقود اللازمة من الجانبين: عقد البيع، والصرف، والسلم، والتولية ~~والمرابحة، والوضيعة والتشريك والصلح والحوالة، والإجارة، والنكاح، والصداق ~~والخلع بعوض. فهذه العقود لا يدخلها الفساد بعد تمامها. # ومفاد القاعدة: أن العقد إذا دخله الجواز بوجه ما فهو أيضا قابل للفساد ~~بوجه ما. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 492 عن التحرير. # PageV08P0460 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عقد الشركة جائز من الجانبين، ولذلك جاز أن يفسد بسبب مفسد. # ومنها: عقد الوكالة والمضاربة والوصية والعارية والإيداع، والقرض ~~والقضاء، وسائر الولايات عدا الإمامة العظمى. # ومنها: ما هو جائز من جانب واحد، فيدخله الفساد أيضا: # ومثاله: الرهن: هو عقد جائز من جانب المرتهن، ولازم من جانب الراهن بعد ~~القبض. ويمكن أن يفسد بأن يطأ الراهن الجارية المرهونة، أو يؤجر الدار ms1280 ~~المرهونة بإذن المرتهن فيبطل الرهن. # ومنها: الكتابة جائزة من جانب العبد لازمة من جانب السيد. وقد تفسد بأن ~~يعجز المكاتب نفسه. # ومنها: عقد الكفالة: جائز من المطالب لازم من جانب الكفيل. # ومنها: عقد الأمان جائز من قبل الحربي لازم من قبل المسلم (1). وكل من ~~هذه العقود قد يدخله الفساد بسبب فينقضه. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 336 بتصرف. # PageV08P0461 # القاعدة الثانية والعشرون بعد المئة [العقد الموقوف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للإجازة وإلا فلا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # عند الحنفية وغيرهم - عدا الشافعية - أن من العقود ما يكون موقوفا - أي ~~يتوقف نفاذه على إجازة صاحب الحق فيه، وما كان لا مجيز له حال وقوعه فلا ~~يكون موقوفا. # فمفاد القاعدة: أن العقد إنما يكون موقوفا إذا كان له مجيز حال وقوعه، ~~فأما إذا لم يكن له مجيز حال وقوعه كان عقدا باطلا. والباطل لا يوقف ولا ~~يجاز. # وقد سبق متل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت رقم 254. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # باع دارا أو عقارا لمحجور عن التصرف فلا يصح العقد؛ لأن المحجور لا يصح ~~منه الإجازة. # ومنها: إذا طلق فضولي امرأة الصبي أو المجنون، أو أعتق عبده أو تصدق ~~بماله فلا يتوقف العقد، ولا تجوز فيه إجازة الولي؛ لأنه لا يملك ذلك. # __________ # (1) من أصول الكرخي، وعنه رد المحتار ج 2 ص 432 وقواعد الفقه ص 101. # PageV08P0462 # القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة [الحلول] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل عقد يدخله الحلول اقتضى إطلاقه الحلول (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالحلول: ما يقابل التأجيل. وهو قبض البدلين حين العقد. # فمفاد القاعدة: أن كل عقد يشترط فيه عند حصوله أن يكون حالا، فإنه إذا ~~عقد مطلقا عن قيد الحلول فإنه يكون حالا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عقدا عقد بيع عقار بثمن معلوم، وتم العقد دون خيار لأحدهما فمقتضى هذا ~~العقد أن يسلم المشتري الثمن حالا للبائع ويستلم العقار. لكن إذا اشترط ms1281 ~~المشتري التأجيل لمدة معلومة ورضى البائع فإن الثمن يكون مؤجلا. # ومنها: إذا عقد عقد سلم واشترط المسلم إليه أو رب السلم الحلول فإنه لا ~~يكون حالا؛ لأن عقد السلم من أركانه الأجل، ولا يكون حالا بطريق الأولى عند ~~الإطلاق. # ومنها: اقترض من آخر مبلغا من المال، فلا يدخله الحلول ولو اشترط المقرض. # __________ # (1) المغني ج 4 ص 617. # PageV08P0463 # القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئة [الحرام - العقد الباطل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل عقد يقصد به الحرام فهو حرام والعقد باطل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل في شرعية العقود التوصل بها إلى استباحة البدلين وحلهما، لتبادل ~~الأملاك والمنافع بين البشر بطريق مشروع يقطع النزاع والمخاصمة، فمهما وجد ~~عقد خالف شرعية العقود فهو عقد باطل. # فمفاد القاعدة: أن أيما عقد قصد به المتعاقدان أو أحدهما التوصل إلى أمر ~~محرم في شرع الله. فقصد الحرام حرام والعقد حرام وباطل لا يترتب عليه ثمرة؛ ~~لأن العقود إنما شرعها الله لما فيه مصلحة عباده والحرام فيه ضررهم ومفاسد ~~لهم فهو غير مشروع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا عقد شخصان عقدا يقصد به الربا، فالعقد باطل، وهما آثمان. # ومنها: إذا اشترى شخص من بائع أسلحة سلاحا ليقتل به معصوما - والبائع ~~يعلم ذلك - فالعقد باطل؛ لأن قتل المعصوم حرام. # __________ # (1) المغني ج 4 ص 246. # PageV08P0464 # ومنها: إذا عقد شخص عقدا مع امرأة ليزني بها فالعقد باطل والفعل حرام ~~والقصد محرم. # ومنها: إذا اشترى عنبا ليعصره خمرا - والبائع يعلم ذلك - فهذا العقد باطل ~~غير مشروع - عند قوم - لأنه يقصد به الحرام. # ومنها: إذا استأجر شخصا ليعصر له عنبا ويصنعه خمرا فالعقد باطل. # ومنها: بيع السلاح في الفتنة، أو لقطاع الطرق - ممن يعلم ذلك - فهو حرام ~~وباطل. # ومنها: إذا أجر محلات لتكون مصرفا ربويا. فهذا حرام والعقد باطل. # ومنها: إذا أجر خادمته لمن يعلم أنه يزني بها، فهذا عقد محرم وباطل. # PageV08P0465 # القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئة [العلة والشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل علة ذات وصفين، أو حكم علق ms1282 على شرطين لم يوجد الحكم بأحدهما؛ لأن ~~العلة والشرط لا يؤثران إلا كاملين (1). أصولية فقهية. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة مثيل في قواعد حرف الحاء تحت رقم 89، ولكن تلك كانت ~~خاصة بالعلة ذات الوصفين، وهذه أعم منها إذ أضافت إلى العلة الحكم إذا علق ~~على شرطين أنه لا يوجد إلا بوجودهما معا. # فمفاد هذه القاعدة أمران: الأول: أن العلة المركبة من وصفين أو أكثر أن ~~الحكم لا يمكن وجوده بدون وجود الأوصاف كلها. # والثاني: أن الحكم إذا كان وجوده مشروطا بشرطين أو أكثر أنه لا يوجد إلا ~~بوجود وتحقق شروطه كلها. # والعلة في ذلك: أن من أحكام العلة والشرط أنها لا يؤثران في وجود الحكم ~~وعدمه إلا كاملين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # القتل الذي يوجب القصاص على القاتل يجب أن يتصف بعلة ذات # __________ # (1) شرح مختصر الروضة للطوفي ج 1 ص 480. # PageV08P0466 # صفات إذا نقصت منها صفة لا يجب القصاص. وهو كون القتل قتل عمد عدوان من ~~مكافئ غير والد ولا مانع، كالجنون والصغر. فإذا كان القتل عمدا غير عدوان ~~فلا قصاص. وكذلك إذا كان القتل عمدا عدوانا ولكن من غير مكافئ - كقتل الحر ~~العبد أو المسلم الذمي - عند غير الحنفية - فلا قصاص. # ومنها: إذا كان القاتل والدا أو صغيرا أو مجنونا فلا قصاص. # ومنها: إذا علق حكم العقد على شرطين فلا يتم إلا بوجودهما معا وإلا كان ~~العقد باطلا، كما إذا اشترط صاحب الثوب على الخياط أن يخيطه بنفسه وعلى صفة ~~مخصوصة، فلا يلزم صاحب الثوب الثمن إلا بعد تحقق الشرطين. فلو لم يخطه ~~الخياط بنفسه لا يلزمه ولو كان على الصفة المطلوبة، وكذلك لو خاطه بنفسه ~~ولكن على غير الصفة المطلوبة. # ومنها: ثبوت الميراث للزوج أو الزوجة بشرطين: بقاء الزوجية والموت. فإذا ~~عدم أحدهما فلا يستحق الميراث. # PageV08P0467 # القاعدة السادسة والعشرون بعد المئة [الشروع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل عمل لك أن لا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضى ~~إلا ms1283 الحج والعمرة (1). من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بأمر مختلف فيه بين الفقهاء رحمهم الله تعالى وهو ~~الشروع في العبادة التطوعية، كما إذا دخل إنسان في عبادة متطوعا - متنفلا - ~~فهل يجب عليه الإتمام. وإذا خرج منها لأمر ما فهل يجب عليه قضاؤها؟. # فمفاد القاعدة: أنه عند الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى: أن ~~أيما عبادة لا تجب على الإنسان إذا دخل فيها فهو مخير بين إتمامها والخروج ~~منها، فإن خرج منها بسبب ما فليس عليه قضاؤها (2)، ويستثنى من ذلك الحج ~~والعمرة فإنهما يلزمان بالشروع فيهما بالإحرام عند الجميع. # وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يجوز الخروج من العبادة # __________ # (1) المغني ج 3 ص 185. # (2) ينظر روضة الطالبين ج 2 ص 251. # PageV08P0468 # متى شرع فيها وإن خرج فعليه القضاء. # وعند مالك رحمه الله تعالى: إن خرج بغير عذر فعليه القضاء، وإن خرج بعذر ~~فلا قضاء عليه (1). # وإذا كانت العبادة منذورة فإنه يجب عليه الإتمام أو القضاء لأن النذر ~~واجب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # دخل في صلاة نافلة فله إتمامها، فإن خرج منها بدون عذر فعليه قضاؤها عند ~~أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما. وإن خرج بعذر فعليه القضاء عند أبي حنيفة. # وأما عند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما فلا قضاء عليه في الصورتين. # ومنها: من صام يوما تطوعا ثم بدا له فأكل أو شرب فعليه القضاء عند أبي ~~حنيفة مطلقا، وعند مالك إن أفطر بغير عذر. ولا قضاء عليه عند الشافعي ~~وأحمد. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # من أحرم بحج أو عمرة متطوعا فيلزمه الإتمام ولا يجوز له الخروج منهما؛ ~~لأنهما يلزمان بالشروع عند الجميع، حتى لو أفسدهما بالجماع فيجب عليه ~~الإتمام وعليه القضاء والكفارة. لكن إذا أحصر فيتحلل ويجب عليه القضاء. # __________ # (1) الإفصاح ج 1 ص 249. # PageV08P0469 # وإذا اشترط عند إحرامه ومنعه مانع فله أن يتحلل ولا شيء عليه عند أحمد ~~والشافعي رحمهما الله تعالى (1). # ومنها: من نذر ms1284 صلاة أو صوما وشرع فيه فعليه الإتمام ولا يجوز له الخروج ~~إلا بعذر ثم عليه القضاء؛ لأن النذر واجب. وهذا عند الجميع. # __________ # (1) وينظر الإفصاح ج 1 ص 299 فما بعدها. # PageV08P0470 # القاعدة السابعة والعشرون بعد المئة [فسخ العقد - جواز التصرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه، وما ~~لا ينفسخ بهلاكه جاز التصرف فيه قبل قبضه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأعواض التي تملك بالعقود نوعان: نوع ينفسخ العقد بهلاكه قبل قبضه كعقد ~~البيع للمكيل أو الموزون أو المعدود باتفاق. # والنوع الثاني: لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل القبض كالمهر في عقد النكاح ~~والخلع. # فمفاد القاعدة: أن العوض الذي ينفسخ العقد بهلاكه قبل قبضه لا يجوز ~~للمشتري التصرف فيه قبل القبض والتسليم. وأن العوض الذي لا ينفسخ العقد ~~بهلاكه قبل القبض فيجوز التصرف فيه قبل قبضه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى طعاما أو شرابا مكيلا أو موزونا أو معدودا ثم تصرف فيه بالهبة أو ~~البيع قبل قبضه من البائع فإن العقد ينفسخ؛ لأنه لا يجوز له التصرف فيه قبل ~~القبض - فكل تصرف للمشتري فيه فهو باطل؛ # __________ # (1) المغني ج 4 ص 128، وج 6 ص 191 - 192. # PageV08P0471 # لأنه إذا هلك قبل القبض هلك من مال البائع؛ لأنه في ضمانه حتى يسلمه. ~~وهذا باتفاق. # وأما ما عدا الطعام فإن عند أبي حنيفة رحمه الله، أن كل مبيع تلف قبل ~~قبضه فهو من ضمان البائع إلا العقار. وعند الشافعي رحمه الله: أن كل مبيع ~~من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري. وعند أحمد رحمه الله رواية مثل قول ~~الشافعي. والرواية الأخرى - الراجحة في المذهب - أن ذلك في الطعام المكيل ~~أو الموزون أو المعدود خاصة (1). # ومنها: عوض الخلع والعتق على مال وبدل الصلح عن دم العمد وأرش الجناية ~~وقيمة المتلف كلها يجوز التصرف فيها قبل قبضها لأن العقد لا ينفسخ بهلاكها. # ومنها: مهرها دابة أو دارا فأجرت الدار أو باعت الدابة - قبل القبض - جاز ms1285 ~~تصرفها؛ لأن عقد النكاح لا ينفسخ بهلاك المهر. وهذا عند أبي حنيفة وأحمد ~~رحمهما الله. # __________ # (1) نفس المصدر ج 4 ص 124، 128. # PageV08P0472 # القاعدة الثامنة والعشرون بعد المئة [العيب موجب الرد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل عيب يرد به في البيع يرد به في الصداق - عند الشافعي رحمه الله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # عند الشافعي رحمه الله ورضي عنه أن ما جاز بيعه جاز جعله صداقا، وما لا ~~يصح مسمى أو عوضا في البيع لا يستحق في النكاح. فعنده أن النكاح كالبيع إلا ~~في الخيار. # فمفاد القاعدة بناء على ذلك: أن الصداق إذا وجد به عيب يوجب الرد لو وجد ~~مثله في البيع، فإن الصداق يرد به أيضا، فتبطل التسمية ويجب مهر المثل، ~~وأما عند الحنفية فيجب القيمة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا جعل صداق زوجته عبدا أو أمة أو دارا أو بستانا فوجدت فيه عيبا يوجب ~~الرد لو كان العبد أو الأمة أو الدار أو البستان مبيعا، فإن لها حق رد ~~الصداق المسمى. وفي هذه الحال تبطل التسمية ويجب مهر المثل. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 70، وينظر الأم للإمام الشافعي ج 10 ص 220، 238. # PageV08P0473 # ومنها: إذا تزوجها بثمرة بستان لم يبد صلاحها على أن يدعها إلى أن تصلح، ~~فيكون لها مهر مثلها وتكون الثمرة لصاحبها؛ لأن بيعها في هذه الحال لا يحل ~~على هذا الشرط (1). # __________ # (1) الأم ج 10 ص 239. # PageV08P0474 # القاعدة التاسعة والعشرون بعد المئة [العيب مانع الرد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا وجد عند المشتري (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العدل والتساوي في تحمل التبعة مطلوب في كل معاملة، والعقود من أكثر ~~المعاملات شيوعا بين الناس، وبخاصة عقد البيع. # فمفاد القاعدة: أن من العيوب التي قد توجد في السلعة ما يوجب الرد على ~~البائع إذا دلسه على المشتري وأخفاه حين التعاقد؛ لأن المشتري يتضرر بذلك ~~العيب، فلرفع الضرر عن المشتري جاز رد المبيع بالعيب الموجود عن البائع. ~~وبمقابل ذلك إذا ms1286 حدث مثل هذا العيب عند المشتري بعد تسلم السلعة فإن هذا ~~يمنع الرد على البائع دفعا للضرر عنه، ولو وجد في السلعة ضرر مثله عند ~~البائع. لكن المشتري يرجع على البائع بنقصان العيب، إلا أن يرضى البائع ~~بالرد مع ضمان نقصان العيب الحادث عند المشتري أو بدونه. # __________ # (1) المغني ج 4 ص 164، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 284، الاعتناء ج 1 ص 438، ~~أشباه السيوطي ص 455. # PageV08P0475 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى جهازا كهربائيا وبعد قبضه وتسلمه وجد به عيبا في الصنعة يوجب الرد، ~~ولكن حدث عيب جديد عند المشتري - إذ وصله بتيار كهربائي أعلى مما يلزم ~~لتشغيله، فأصبح في الجهاز عيبان: عيب قديم كان عند البائع، وعيب جديد حدث ~~عند المشتري، فحدوث العيب عند المشتري بصنعه يمتنع عليه رد الجهاز للبائع ~~بالعيب القديم. ولكن يرجع على البائع بنقصان العيب، لكن إذا رضي البائع برد ~~الجهاز فله ذلك، لكن يرجع على المشتري بالنقصان الحاصل بسبب العيب الحادث. # PageV08P0476 # القاعدة الثلاثون بعد المئة [موجب العدة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل فرقة توجب العدة (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه قاعدة تتعلق بفرق النكاح بعد الدخول. # ومفادها: أن كل فرقة بين الزوجين - سواء في ذلك ما كان طلاقا أم فسخا ~~للنكاح، وسواء في ذلك ما كان من قبل الزوج أم من قبل الزوجة - فكلها توجب ~~عدة على المرأة لا يمكنها خلالها من الزواج بآخر حتى تنتهي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # وقعت الفرقة بين الزوجين بطلاق رجعي أو بائن - بينونة صغرى أو كبرى - ~~فعلى الزوجة عدة طلاق - ثلاثة قروء إن كانت من ذوات الحيض أو ثلاثة أشهر إن ~~كانت من ذوات الأشهر، أو حتى تضع حملها إن كانت حاملا، أو بمضي أربعة أشهر ~~وعشرة أيام إن كانت عدة وفاة ولم تكن حاملا. # ومنها: زوجة عنين اختارت نفسها، فعليها العدة كذلك، وإن كانت هذه الفرقة ~~ليست طلاقا عند بعضهم - وهي عند الحنفية طلقة # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 479. # PageV08P0477 # بائنة. # ومنها: خالعها زوجها على مال، ms1287 وقعت الفرقة بينهما، سواء قلنا إنها فرقة ~~طلاق أم فسخ، فعليها العدة. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # طلقها قبل أن يدخل بها أو خالعها. فليس عليها عدة؛ لأن العدة للتأكد من ~~براءة الرحم من الحمل، وقبل أن يدخل بها هي بريئة من ذلك. # ومنها: إذا عقد عليها ثم توفي قبل أن يدخل بها، فعليها عدة الوفاة، ولو ~~لم يدخل بها؛ لأن المغلب في عدة الوفاة هو التعبد. # PageV08P0478 # القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئة [فرق النكاح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل فرقة جاءت من قبل المرأة لا بسبب الزوج فهي فسخ - كخيار العتق والبلوغ ~~- وكل فرقة جاءت من قبل الزوج فهي طلاق (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تتعلق هذه القاعدة ببيان أنواع الفرق الواقعة بير الزوجين وحكم كل منها. # ومفادها: أن الفرقة إما أن تكون من قبل المرأة وبسبب منها لا بسبب من ~~الزوج. وإما أن تكون من قبل الزوج لا بسبب من المرأة. # وأن الفرقة التي بسبب من المرأة ومن قبلها أن حكمها أنها فسخ لا طلاق، ~~ولا تحسب على الرجل من عدد تطليقاته وأنها إذا كانت بسبب من الزوج ومن قبله ~~أنها طلاق وتحتسب عليه من عدد تطليقاته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا زوج السيد أمته ثم أعتقها - وهي تحت الزوج - فلها خيار يسمى خيار ~~العتق -؛ لأنها حينما زوجت لم تكن مختارة؛ لأن سيدها هو # __________ # (1) الفرائد ص 21 عن الفتاوى الهندية ج 1 ص 522 فما بعدها، أشباه ابن ~~نجيم ص 177 حاشية (1). # PageV08P0479 # الذي زوجها. فأما حين أعتقت فأصبحت حرة فقد ملكت نفسها، فأعطاها الشرع ~~خيار العتق، فإن اختارت نفسها وقعت الفرقة بينها وبين زوجها - حرا كان أو ~~عبدا - وهذه الفرقة هي فرقة فسخ لا طلاق. # ومثلها: إذا زوج الصغيرة غير أبيها - فلما بلغت عند الزوج أعطاها الشرع ~~خيارا يسمى خيار البلوغ، فإن اختارت نفسها وقعت الفرقة بينها وبين زوجها، ~~وهي أيضا فرقة فسخ لا طلاق. # ومنها: فرقة اللعان وهي فسخ لا طلاق. # ومنها: إذا ms1288 طلقها زوجها أو خالعها وقعت الفرقة بينهما وهي فرقة طلاق لا ~~فسخ. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # امرأة مسلمة ارتد زوجها - والعياذ بالله - ولحق بدار الحرب، وقعت الفرقة ~~بينهما. وهي في هذه الحال فرقة فسخ لا طلاق؛ لأن المرتد لا يقع طلاقه. ~~وكانت مستثناة؛ لأن الفرقة وقعت بسبب من الزوج. # PageV08P0480 # القاعدة الثانية والثلاثون بعد المئة [القرابة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل قرابة من جهتين تقدم على القرابة من جهة عند الاستواء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأقوى يقدم على الأضعف، - وكما سبق في أكثر من قاعدة أن الضعيف لا يظهر ~~أمام القوي: # فمفاد القاعدة: أن القرابة إذا كانت من جهة الأب والأم فهي مقدمة على ~~القرابة من جهة الأب وحده أو الأم وحدها؛ لأن القرابة من جهة واحدة أضعف من ~~القرابة من جهتين: إذا كانوا من درجة واحدة، وما كان يدلي بسببين أقوى مما ~~يدلي بسبب واحد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أخوان أحدهما أخ شقيق - من أب وأم - والآخر أخ لعلة من الأب فقط، ولهما ~~أخت ماتت فميراثها لأخيها الشقيق لأن قرابته من جهتين، وليس لأخيها من ~~أبيها شيء من الميراث لأن قرابته من جهة واحدة. والقرابة من جهة واحدة أضعف ~~من القرابة من الجهتين. # ومنها: إذا كان لامرأة أخوان أحدهما من أب وأم والآخر من الأب فقط، ~~فالولاية في النكاح للأخ من الجهتين إذ يقدم؛ لأن قرابته أقوى. # __________ # (1) الفرائد ص 158 عن التنقيح ج 2 ص 566. # PageV08P0481 # القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة [القربة المباحة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل قربة كانت على سبيل الإباحة استوى فيها الغني والفقير (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القربة: كل عمل خير ينقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ابتغاء الأجر ~~والمثوبة، والقرب منها ما هو سبيله الفرضية كالصلاة والزكاة والحج وصوم ~~رمضان، ومنها: ما هو سبيله الندب والاستحباب كالتطوعات والنوافل. # ومن القرب: ما هو بدني ومنها ما هو مالي - وموضوع القاعدة القرب المالية، ~~ومن القرب ما هو سبيله الإباحة. # وموضوع ms1289 القاعدة: القرب المالية التي سبيلها الإباحة. # فمفاد القاعدة: أن المسلم إذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل خير مالي ~~غير مفروض وأباحه للناس جاز أن يتناول منه الغني والفقير لاستوائهما فيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ذبح شاة أو بقرة أو بعيرا، وأباحها للناس بقوله: من شاء # __________ # (1) شرح السير ص 2122 وعنه قواعد الفقه ص 101. # PageV08P0482 # فليقتطع. جاز للغني والفقير الأخذ منه. # ومنها: المياه المسبلة في المساجد والطرقات يجوز أن يشرب منها الغني ~~والفقير, لأنها قربة إباحة. # ومنها: وضع علب المناديل الورقية في المساجد فهي مباحة للغني والفقير. # PageV08P0483 # القاعدتان الرابعة والخامسة والثلاثون بعد المئة [القرض بشرط النفع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كل قرض جر نفعا فهو حرام (1). # وفي لفظ: كل قرض جر نفعا فهو ربا حرام (2). # وفي لفظ: كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف (3). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # أصل هذه القاعدة ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر منفعة فهو ~~ربا" (4). # وفي معناه: "إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله، أو حمله على ~~دابته فلا يركبها، إلا أن يكون جرى بينه وبينه # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 265، الإشراف ج 1 ص 257 عن قواعد الفقه للروكي ص ~~165. # (2) قواعد الفقه ص 102 عن الأشباه لابن نجيم. # (3) المغني ج 4 ص 354. # (4) كنز العمال الحديث رقم 15516، وإرواء الغليل ج 5 ص 235 برواية الحارث ~~عن علي رضي الله عنه. # PageV08P0484 # قبل ذلك" (1). # القرض في اللغة: مصدر قرض الشيء يقرضه إذا قطعه، وفي الاصطلاح: هو ما ~~تعطيه غيرك من المال لتقضاه (2). # والقرض مندوب للمحتاج إليه، والمقرض له أجره، والشرط في القرض عدم اقتضاء ~~الزيادة على ما أعطى. # فمفاد القاعدة: أن كل قرض يبتغي به مقرضه نفعا ماديا أو غير مادي فهو ربا ~~حرام. وهو حرام باتفاق إذا شرط المقرض على المستقرض أن يزيده على ما أعطاه. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # أقرضه مبلغا من المال رغبة في مساعدة من المستقرض للمقرض في أمر ما، ms1290 فهذا ~~حرام وهو ربا، كأن يكون المستقرض موظفا ويريد المقرض منه أن يسهل له معاملة ~~عنده أو عند غيره في دائرته. # ومنها: إذا أقرضه مئة ألف على أن يزيده عليها عند الاقتضاء عشرة آلاف، أو ~~يعطيه هدية أو غير ذلك فكل ذلك حرام. # __________ # (1) كنز العمال رقم 15515 عن ابن ماجة والبيهقي عن أنس رضي الله عنه، وقد ~~ضعف الألباني الحديثين. ولكن لهما شواهد كثيرة منها ما هو صحيح. وقد ذكرها ~~الألباني في نفس المصدر. # (2) المطلع ص 246، المصباح مادة (قرضت). # PageV08P0485 # القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة [القرينة - المتعاطفات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل قرينة لفظية أو حالية تدل على كون الوصف أو الضمير أو الاستثناء لكل ~~من المتعاطفات يجب صرف ذلك إلى جميعها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # قد ترد عبارة ذات جمل معطوف بعضها على بعض بحرف عطف، وتختم هذه العبارة ~~بوصف أو ضمير أو استثناء فإذا اقترن بذلك قرينة أو دليل لفظي أو حالي على ~~أن الوصف أو الضمير أو الاستثناء يعود على كل المتعاطفات فحينئذ يجب صرف ~~ذلك الوصف أو الضمير أو الاستثناء إلى كل المتعاطفات، وليس إلى الأخير ~~منها. وهذا أمر متفق عليه عند الجميع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: أعط هذا المال من الزكاة لمن تجده في طريقك من العمال العاطلين ~~والمعاقين والمعوزين من المسلمين. انصرف الوصف بالإسلام إلى الجميع بدليل ~~ذكر أن المال من الزكاة التي لا يجوز صرفها لغير المسلم. # __________ # (1) الفرائد ص 157. # PageV08P0486 # ومنها: إذا قال: أكرم من يدخل هذا البيت من العلماء والأطباء والمهندسين ~~إلا من أبى: فيشمل الاستثناء كل من يأبى من العلماء والأطباء والمهندسين. # ومنها: إذا قال: اقتل كل من يحاربك من اليهود والنصارى والهندوس ~~والبوذيين كلهم. انصرف الضمير إلى كل المذكورين قبله، لجواز قتل المحاربين ~~منهم جميعا. # PageV08P0487 # القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة [المخصوص من القياس] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل قياس لا ينفك عما يعارضه فهو باطل (1). # وفي لفظ: لا يقاس على المخصوص من القياس؛ لأن قياس ms1291 الأصل يعارضه (1). # فقهية أصولية وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القياس هو: "حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما". # والأصل: هو المقيس عليه من كتاب أو سنة أو إجماع. # والفرع: هو المقيس. وهو المسألة التي يراد الحكم لها. # والجامع: هو العلة أو الوصف المناسب لتشريع الحكم. # والحكم: هو قضاء الشارع بكون الشيء واجبا أو مندوبا أو حراما أو مكروها ~~أو مباحا. # والقياس الصحيح الذي لا يخالف النصوص دليل شرعي صحيح. # ومفاد القاعدة: أن القياس إذا وجد له معارض من كتاب أو سنة أو إجماع أو ~~قياس صحيح آخر فإن هذا القياس يعتبر باطلا ولا يبنى عليه حكم. # __________ # (1) المبسوط ج 17 ص 64. # PageV08P0488 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # القياس الذي ينتج تساوي نصيب الأنثى على نصيب الذكر في الميراث بناء على ~~تساوي صلتهما بالمورث فهذا قياس باطل؛ لأنه يعارضه قول الله سبحانه وتعالى: ~~{للذكر مثل حظ الأنثيين} النساء الآية 11. # ومنها: إذا اختصم شخصان في شاة وهي في يد أحدهما - وأقام كلاهما البينة ~~أن الشاة شاته نتجت عنده، فالحكم أن الشاة لذي اليد لأن بينته ترجحت على ~~بينة الخارج بوجود الشاة في يده. وهذه المسألة مخصوصة من القياس بالسنة - ~~لأن الأصل في غير النتاج ترجيح بينة الخارج. وأما في النتاج فقد حكم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بناقة اختصم فيها رجلان كلاهما يدعي نتاجها عنده ~~أنها لذي اليد (1). # وأما غير النتاج فلا يأخذ حكمه إلا ما كان مثل النتاج من كل وجه. # __________ # (1) الحديث عند أبي داود رقم 3613 بخلاف ذلك حيث إن الرسول صلى الله عليه ~~وسلم حكم أن الدابة بينهما نصفان - وقال الراوي وليس لأحدهما بينة. وفي ~~رواية وأشهد كل منهما شاهدين. ولعل الرواية الأولى أرجح. # PageV08P0489 # القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المئة [الكلام المستقل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل كلام يستقل بنفسه، يوجد منه الحكم ولا يبنى على غيره. وما لا يستقل ~~بنفسه يبنى على غيره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ms1292 # الكلام الصادر من المكلف إما أن يكون مستقلا بنفسه غير معتمد ولا مرتبط ~~بكلام قبله. وإما أن يكون معتمدا على كلام سابق فهو غير مستقل لارتباطه بما ~~سبقه من كلام. # فمفاد القاعدة: أن الكلام المستقل بنفسه يؤخذ منه الحكم الدال عليه، ولا ~~يبنى على غيره. وأما الكلام غير المستقل فلا يؤخذ منه الحكم لابتنائه على ~~غيره وارتباطه به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، لا بل فلانه - لامرأته الموجودة. قالوا: ~~لا يقع الطلاق على امرأته؛ لأن قوله: لا بل فلانة غير مستقل بنفسه لابتنائه ~~على الشرط السابق وهو: تزوج فلانة. للمرأة الأخرى. وعلى هذا يقع الطلاق على ~~امرأته الحالية حين زواجه من الأخرى. فكأنه قال: إن تزوجت هندا فزينب طالق ~~- أي امرأته # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 142. # PageV08P0490 # الموجودة. # ومنها: إذا قال: إذا أنا مت فوصيي فلان. لا بل أعط فلانا ألف درهم. ~~فقوله: لا بل أعط فلانا. هذا كلام مستقل بنفسه فعلى المأمور إعطاؤه ألف ~~درهم. # PageV08P0491 # القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المئة [العقد الباطل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها عليه، فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه ~~بطل (1). # وفي لفظ: اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه بطل؛ للتهافت (2). ~~وتأتي في حرف اللام إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العقود لكل منها لفظ خاص يدل على معناه وأحكامه، فإذا ورد لفظ لعقد خاص ~~كالبيع مثلا حمل إطلاق اللفظ على البيع المعروف ولا يفهم من لفظ البيع ~~النكاح أو الإجارة مثلا. # فمفاد القاعدة: أن كل لفظ دل على عقد مخصوص ثم وصل بهذا اللفظ ما ينافي ~~ويضاد مقتضى العقد وموجبه فإن هذا العقد يعتبر باطلا؛ لأن آخر الكلام ينافي ~~أوله. وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 98. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: بعتك هذه السيارة بلا ثمن. لم يصح العقد في الأصح. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 347. # (2) المنثور للزركشي ج 3 ص 127. # PageV08P0492 # ومنها: إذا قال: ms1293 أجرتك هذه الدار بدون أجرة؛ لأن عقد البيع من أركانه ذكر ~~الثمن، وعقد الإجارة من أركانه ذكر الأجرة. فلما لم يذكر الثمن في عقد ~~البيع ولا الأجرة في عقد الإجارة - بل نفاهما الموجب - بطلا، ولم يصحا؛ ~~لعدم اكتمال أركان العقدين. وكل عقد لا يستوفي أركانه فهو باطل. # ومنها: إذا قال: قارضتك. اقتضى اشتراكهما في الربح؛ لأن عقد المضاربة هذه ~~حقيقته، لكنه إذا قال: قارضتك والربح كله لك أو لي. بطل عقد المضاربة. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا قال: ملكتك هذه الدار بلا ثمن. صح العقد ويحمل على الهبة؛ لأن قوله: ~~ملكتك، يحتمل البيع والهبة فيحمل عليها. وليس نصا في البيع كقوله: بعتك. # PageV08P0493 # القاعدة الأربعون بعد المئة [اللفظ غير المستقل بنفسه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل لفظ لا يستقل بنفسه إذا لحق لفظا مستقلا بنفسه صار المستقل بنفسه غير ~~مستقل بنفسه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان أن العبارات التي يستعملها المكلفون تنقسم إلى قسمين من حيث ~~استقلالها بالدلالة على المراد. فالأول: قسم مستقل بنفسه في الدلالة. ~~والثاني: قسم غير مستقل بنفسه في الدلالة. # فمفاد القاعدة: أن اللفظ الذي لا يستقل بنفسه إذا اتصل بلفظ مستقل بنفسه ~~فإن اللفظ المستقل يصير غير مستقل؛ لأن العبارة أصبحت مزدوجة من مستقل وغير ~~مستقل، ولا يكون أحدهما مستقلا بنفسه بل العبارة كلها من كليهما تفيد ~~المراد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قول القائل: بعتك هذه السيارة بكذا. كلام مستقل بنفسه. وقوله: إذا رهنتني ~~كذا. كلام غير مستقل بنفسه بالإفادة. فإذا قال: بعتك هذه السيارة بكذا إذا ~~رهنتني بثمنها كذا. فأصبح اللفظ الذي كان مستقلا بنفسه غير مستقل لاتصاله ~~بغير المستقل، فلا يتم العقد بدون # __________ # (1) الفروق ج 1 ص 114 وص 182. # PageV08P0494 # العبارتين معا. # ومنها: إذا أقر فقال: له عندي عشرة إلا اثنين. صار قوله: له عندي عشرة ~~غير مستقل بالإفادة؛ لاتصاله بالمستثنى الذي هو غير مستقل بنفسه بالإفادة، ~~فيلزمه ثمانية. أما لو قال: له عندي عشرة. وسكت فيلزمه عشرة ms1294 لاستقلال اللفظ ~~بنفسه في الإفادة. # ومنها: قوله: لا لبست ثوبا. لفظ مستقل بنفسه يفيد عموم الثياب. لكن إذا ~~قال: لا لبست ثوبا كتانا، فقد وصف المطلق بهذه الصفة المقتضية للتقييد. ~~ولفظ "كتانا" لفظ مفرد لا يستقل بنفسه. # PageV08P0495 # القاعدة الحادية والأربعون بعد المئة [المعنى المتعارف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل لفظ محمول على ما هو المتعارف بين الناس في مخاطباتهم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تبين أثر العرف في معاملات الناس في مخاطباتهم. # ومفادها: أن ما يلفظ به اللافظ من الناس في معاملاتهم الجارية بينهم - ~~وبخاصة في باب الأيمان - أنها محمولة على ما يتعارفه الناس واعتادوه لا على ~~دقائق العربية، إلا إذا وجد نية للافظ تفيد غير المتعارف فيحمل عليها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف لا يأكل بيضا. لا يحنث إلا بأكل بيض الدجاج؛ لأنه المتعارف بين ~~الناس فلا يحنث بأكل بيض غيره، إلا إذا كان له نية تعميم. # ومنها: إذا قال: علي وقبلي دين. أو قوله. عندي وديعة. أو قوله: في ملكي ~~وديعة أو في مالي شركة. كل ذلك يدل على معنى الإقرار، لأنه المتعارف بين ~~الناس. # __________ # (1) المبسوط ج 8 ص 79. # PageV08P0496 # القاعدة الثانية والأربعون بعد المئة [كلكم راع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته (1). الحديث. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة جزء من نص حديث كريم أخرجه البخاري في كتاب العتق باب 19. ~~وكتاب الاستقراض باب 20، وفي أكثر من موضع آخر. كما أخرجه أبو داود ~~والترمذي وأحمد والبيهقي وغيرهم (2). # وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ومفاده: أن كل إنسان راع ~~وحافظ لما تحت يده، من أعلى الرتب والمناصب وهو الإمام إلى أدناها وهو ~~العبد الرقيق، فكلهم راع وحافظ ومسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى عن رعيته ~~هل حفظها أو ضيعها. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 217. # (2) ونص الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال: "ألا كلكم راع وكلكم ms1295 مسؤول عن رعيته؛ فالأمير الذي على ~~الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، ~~والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال ~~سيده وهو مسؤول عنه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" أخرجه أبو داود حديث ~~رقم 2928 كتاب الخراج واللفظ له. # PageV08P0497 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الإمام الأعظم راع للأمة ويجب عليه حياطتها، والعمل لما فيه مصلحتها، ~~وإذا غش أو قصر في رعايته فالله حسيبه. # ومنها: الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عنهم. # ومنها: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عما فيه من أولاد ومال ومتاع. # PageV08P0498 # القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئة [تحليل المحرم - الضرورات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما أحل من محرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة. فإذا زال ذلك ~~المعنى عاد إلى أصل التحريم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المحرمات معلومة من الدين بالضرورة - وبخاصة فيما هو من المآكل والمشارب ~~والمناكح. فإذا كان بعض محرمات الأكل والشرب قد يحل بسبب من الأسباب، فليس ~~معنى ذلك أنه يبقى حلالا أبدا، بل إنه إذا زال المعنى أو الوصف أو السبب ~~الموجب للاستحلال رجع التحريم. وهذه بمعنى القاعدة القائلة: ما جاز للضرورة ~~أو لعذر بطل بزواله. وينظر أيضا القاعدة رقم. . . . . # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الميتة محرمة، ولكن إذا اضطر في مجاعة أن يأكل من الميتة فبمجرد زوال ~~المجاعة وانقضائها عاد التحريم، فلا يجوز له تناولها. # ومنها: الخمر محرمة لإسكارها، فإذا اضطر لإزالة غصة ولم يجد إلا الخمر ~~فيجوز له تناولها فإذا زالت الغصة رجع التحريم. # __________ # (1) كتاب الأم ج 4 ص 362 - الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب. # PageV08P0499 # القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئة [النفي والثبوت] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما أدى ثبوته إلى نفيه فنفيه أولى من ثبوته (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الثبوت والنفي نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فما ثبت فهو غير منفي وما ~~انتفى فهو غير ثابت. ms1296 # ومفاد القاعدة: أن كل حكم ينتج عن ثبوته نفيه فالنفي أرجح وأولى من ~~الإثبات. # وينظر القاعدتان 56, 57. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أعتق عبدين ثم ادعى غير المعتق ملكيتهما، وجاء بالعبدين المعتقين ~~ليشهدا له بالملكية، فإن شهادتهما لا تقبل؛ لأنه يلزم من قبولها إبطال ~~العتق، ويلزم من إبطال العتق إبطال شهادتهما لعبوديتهما؛ لأن شهادة العبد ~~لا تقبل. # ومنها: إذا زوج عبده من حرة، ثم باع منها العبد بالصداق قبل الدخول لا ~~يصح البيع؛ لأن في صحة البيع ملك المرأة زوجها، ولو # __________ # (1) إعداد المهج ص 197. # PageV08P0500 # ملكت زوجها لفسخ النكاح، ولو فسخ النكاح لسقط مهرها، وإذا سقط المهر بطل ~~البيع (1). # __________ # (1) إعداد المهج ص 199، وعقد الجواهر الثمينة ج 2 ص 107. # PageV08P0501 # القاعدة الخامسة والأربعون بعد المئة [براءة الذمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة فيه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل في وجوب شيء في الذمة اليقين والقطع، إما بالدليل القطعي بالنسبة ~~للعبادات، أو القطع أو غلبة الظن بالنسبة لتحمل التبعات الدنيوية. فإذا ~~شككنا في وجوب شيء علينا أو تعلقه بذمتنا ولم يقم عليه دليل قاطع أو غلبة ~~ظن فالأصل براءة الذمة من التبعات وخلوها من الواجبات. وينظر من قواعد حرف ~~الصاد القاعدة 18. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا شككنا في دخول وقت صلاة، فالأصل عدم الدخول، وبراءة الذمة من شغلها ~~بوجوب الصلاة، فلا تجب صلاة ولا تتعلق بذمة إلا بعد التيقن من دخول وقتها ~~مع انتفاء الموانع، كالحيض والنفاس. # ومنها: إذا شككنا في دخول شهر رمضان فلا يجوز لنا أن نصوم يوما نشك أنه ~~من الشهر. # __________ # (1) الغياتي ص 364. # PageV08P0502 # القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة [كلمة على للشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كلما أمكن حمل كلمة "على" على الشرط فلا يعدل عنه لغيره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # كلمة على من حيث عملها هي حرف جر تدخل على الأسماء فتجرها. # وأما معناها: فلها معان عدة: فهي للاستعلاء حقيقة ومجازا، وتأتي لمعان ~~أخرى (2). # وتستعمل عند الفقهاء ms1297 في معنى يفهم منه كون ما بعدها شرطا لما قبلها - وهو ~~مقصود القاعدة ومدلولها، ولذلك قالوا: إن معنى "على" من الشريعة عبارة على ~~اللزوم والوجوب. وقد تكون على بمعنى الباء التي تفيد اللصوق (3). # فمفاد القاعدة: أن كلمة "على" إذا أمكن حملها على الشرط فلا يجوز العدول ~~عنه أو تجاوزه إلى غيره. # __________ # (1) الفرائد ص 158. # (2) انظر مغني اللبيب لابن هشام ج 1 ص 213. # (3) الكليات ص 628 - 629 بتصرف. # PageV08P0503 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قوله تعالى: {على أن تأجرني ثماني حجج} (1). # ومنها: قوله سبحانه وتعالى: {يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا} (2). # ومنها: قولهم في نكاح الشغار: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك (3). # ومنها: من شرط الواقف على أن يوزع الريع على الذكور الفقراء من الورثة. # __________ # (1) الآية 27 من سورة القصص. # (2) الآية 12 من سورة الممتحنة. # (3) نكاح الشغار هو نكاح خال عن المهر إذ تكون إحدى المرأتين مهرا عن ~~الأخرى. وهو نكاح باطل منهي عنه. # PageV08P0504 # القاعدة السابعة والأربعون بعد المئة [العيب موجب الرد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما أنقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح ويغلب في أمثاله عدمه ~~أو - والغالب في جنس المبيع عدمه - فهو عيب يرد به المبيع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العيب: وصف في المبيع ينقص قيمته. والعيب نوعان: عيب فاحش يوجب الرد. ~~وعيب غير فاحش يوجب أرش النقصان. # فمفاد القاعدة: بيان العيب الفاحش الذي يوجب الرد وهو كل عيب ينقص العين ~~المبيعة أو ينقص من قيمتها، بحيث يفوت بوجوده غرض صحيح للمشتري من السلعة. ~~ويغلب أن لا يكون في أمثال السلعة المبيعة مثله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى سيارة ثم وجد في ماكينتها أو مبدل السرعة عيبا - أخفاه البائع - ~~وهذا العيب يخل بعمل السيارة وينقص من قيمتها نقصانا فاحشا لو علم به ~~المشتري، فهذا العيب ترد به السيارة، ويجب على البائع رد الثمن. لكن إذا ~~تعهد البائع بإصلاح الخلل ورضي المشتري بذلك # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 280، وأشباه ms1298 السيوطي ص 455 - 456. # PageV08P0505 # فيجوز. # ومنها: إذا قطع البائع أذن الشاة بحيث لا تصلح للتضحية بها، ثبت الرد. # ومنها: إذا اشترى دارا ثم وجد بها خللا في أساساتها يضر بها، ثبت الرد، ~~لأن هذا العيب ينقص القيمة والمنفعة. # ومنها: إذا اشترى مزرعة على أن بها ماء لسقي زرعها ثم وجد ماء بئرها ~~ناضبا، ثبت الرد، لأن هذا العيب يضر بالمزرعة ضررا بينا. # ومنها: إذا اشترى دابة فوجدها ذات جماح أو تعض من يقربها. ثبت الرد كذلك. # PageV08P0506 # القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئة: [المنفعة المتعلقة باثنين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كلما تعلقت المنفعة باثنين معا كان تعيب أحدهما عيبا للآخر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها صلة بسابقتها وإن كانت هذه أخص وتلك يمكن تعميمها. # الأعيان إنما تراد لمنفعتها، والمنفعة قد تكون من عين واحدة فإذا تعيبت ~~هذه العين ونقصت منفعتها وقيمتها ثبت الرد فيها كما سبق قريبا بيانه. # ومفاد القاعدة: أن المنفعة قد تتعلق باثنين لا بواحد - وكل منهما مكمل ~~للآخر، فإذا وجد العيب في أحدهما كان عيبا في الآخر أيضا؛ لأن المنفعة لا ~~تتم إلا بكليهما - فيثبت الرد للاثنين معا. كما سبق قريبا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى زوجا من الأحذية أو الخفاف فوجد في أحدهما عيبا ينقص المنفعة أو ~~القيمة - كأن كان أحدهما أصغر من الآخر - فيثبت الرد # __________ # (1) الفرائد ص 49 على الفتاوى الخانية ج 2 ص 211. # PageV08P0507 # ويلزم البائع به. # ومنها: إذا اشترى من نجار مصراعي باب فوجد في أحدهما عيبا يمنع الإغلاق، ~~فيثبت الرد، وإذا تسلم المشتري أحدهما وهلك الثاني عند البائع كان للمشتري ~~رد ما قبضه أو يصنع له النجار مصراعا آخر. # ومنها: إذا اشترى من أحد المعارض طقم كنب بأوصاف خاصة وعندما نقل إلى ~~منزله وجد إحدى الكنبات تختلف عن الأخريات في لونها أو في أوصافها - ولم ~~يمكن للبائع تبديلها - فللمشتري الحق في رد كل الطقم واسترداد الثمن ~~المدفوع. # PageV08P0508 # القاعدتان التاسعة والأربعون والخمسون بعد المئة [البيع والرهن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ms1299 ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # البيع والرهن عقدان بينهما اتصال وارتباط - وإن كان عقد البيع لازما من ~~الطرفين وعقد الرهن لازم من طرف الراهن وجائز من طرف المرتهن. # فمفاد القاعدة: أن كل شيء يجوز أن يقع عليه البيع يجوز أن يقع عليه الرهن ~~فيكون مرهونا بالثمن، وأن كل شيء لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. # وقد ذكر صاحب الاعتناء قاعدة مقابلة حيث قال: # كل ما جاز رهنه جاز بيعه ولا عكس (2). # وليس بينهما تقابل حقيقي بل الثانية تشير إلى أمر مستثنى من القاعدة ~~الأولى. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 336 ب، أشباه السيوطي ص 457، قواعد الحصني ج 4 ص ~~157. # (2) الاعتناء ج 1 ص 443. # PageV08P0509 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # البيت والعقار يجوز أن يكون مبيعا فكذلك يجوز أن يكون رهنا. # ومنها: الدواب والعبيد والسلع يجوز أن تكون مبيعا كذلك يجوز أن تكون ~~رهنا. # رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين: # المنافع يجوز بيعها بالإجارة - لأن عند الشافعي رحمه الله أن الإجارة هي ~~بيع المنفعة، وهي كالأعيان عنده - ولكن هذه المنافع لا يجوز رهنها, لأنه لا ~~يتصور القبض فيها. # ومنها: المدبر يجوز بيعه، ورهنه باطل عند الشافعية. # ومنها: ما يتسارع إليه الفساد - كالفواكة واللحوم والخضار - إذا رهنه ~~بدين مؤجل وشرط أن لا يباع قبل حلول الأجل فهو باطل قطعا. ولكن الآن بوجود ~~المبردات التي تمنع تسارع الفساد وتطيل عمر هذه السلع فإن الرهن بها يجوز ~~أن يكون صحيحا إذا كان أجل الدين يحل قبل انتهاء مدة الصلاحية. # ومما يصح رهنه ولا يجوز بيعه، من القاعدة الثانية: رهن المصحف من الكافر ~~يصح - عند الشافعية - ويوضع عند عدل مسلم ولا يصح بيعه منه. وكذلك العبد ~~المسلم. والسلاح. # ومنها: رهن المبيع من البائع قبل قبضه صحيح. ولا يصح بيعه (1). # __________ # (1) قواعد الحصني ج 4 ص 157 - 159. # PageV08P0510 # القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة [ضمان ما جاز بيعه] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كل ما جاز بيعه ms1300 كان على متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على ~~متلفه (1). # وفي لفظ: كل ما جاز بيعه فعلى متلفه الضمان (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالقيمة هنا: الضمان أي العوض الذي يشمل ضمان المثلي بمثله، ~~وبقيمته إن كان متقوما. # فمفاد القاعدة: أن الضمان أي العوض - على المتلف إنما يجب إذا كان الشيء ~~المتلف مما يجوز بيعه - وأما ما لا يجوز بيعه فلا ضمان على متلفه قيميا كان ~~أو مثليا؛ لأنه لا يدخل تحت تقويم المقومين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الشيء التافه الذي لا يلتفت إليه فلا قيمة له، وليس على متلفه # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 305، المنثور للزركشي ج 3 ص 107، الاعتناء ج ~~1 ص 439. # (2) أشباه السيوطي ص 468. # PageV08P0511 # ضمان ولا عوض كحبة حنطة فإنها لا تباع. # ومنها: ما كان نجسا - وقلنا: إنه لا يجوز بيعه - فليس على متلفه ضمانه. # ومنها: إذا أتلف على مسلم خمرا أو خنزيرا فلا ضمان على المتلف؛ لأن الخمر ~~والخنزير ليسا مالين للمسلم، وأما إن كانا لذمي فإنه يضمن. # ومنها: العبد إذا كان قاطع طريق فلا قيمة على متلفه بسببها. # PageV08P0512 # القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة [الشهادة والحلف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه، ولا ينعكس (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشهادة: إخبار بصحة الشيء على مشاهدة وعيان - لا عن تخمين وحسبان - بحق ~~على آخر (2). وهي مطلوبة شرعا. وهي خبر قاطع (3). # أو هي عبارة على إخبار بتصديق مشروط فيه مجلس القضاء ولفظة الشهادة (2). # فمفاد القاعدة: أن ما جاز للإنسان أن يشهد به؛ لأنه شاهده وعاينه، جاز أن ~~يحلف عليه. ولكن ليس كل ما جاز أن يحلف عليه جاز له أن يشهد به؛ لأن باب ~~الأيمان أوسع، وقد يحلف الإنسان على عدم العلم، ولكن لا يشهد به. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 386، المجموع المذهب لوحة 162 أ، قواعد الحصني ج 2 ص ~~394، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 444، أشباه السيوطي ص 505. # (2) أنيس ms1301 الفقهاء ص 235. # (3) المطلع ص 406. # PageV08P0513 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها على العكس أي يحلف ولا يشهد: # إذا أخبره صادقان أن فلانا قتل أباه، أو غصب ماله. جاز له أن يحلف، ولكن ~~لا يجوز له أن يشهد لأنه لم ير. # أما الشاهدان فيجوز أن يحلفا على رؤيتهما لما شهدا به. # ومنها: إذا رأى بخط مورثه أن له دينا على رجل أو أنه قضاه، فله الحلف إذا ~~قوي عنده صحته ولا يشهد. # PageV08P0514 # القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة [التحريم والإباحة للصفة والسبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما حرم لصفته لا يباح إلا بسببه، وما يباح لصفته لا يحرم إلا بسببه ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # صفات الأشياء لها أثر واضح في حل الشيء أو حرمته. # فمفاد القاعدة: أن ما حرمه الشرع لوصف خاص به ومفسدة فيه أنه لا يجوز ~~إباحته إلا بسبب مبيح. وأن ما كان حلالا لوصف فيه ومصلحة للمتناول أنه لا ~~يحرم إلا بسبب محرم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الميتة محرمة لمفسدتها ومضرتها. ولكن أباح الشرع تناولها عند الاضطرار ~~الملجئ. # ومنها: الخمر حرمت لإسكارها، وقد تباح لإزالة الغصة عند عدم وجود غيرها. # ومنها: القمح ولحوم الأنعام وغير ذلك من المآكل والملابس والمساكن أبيحت ~~لصفاتها من المنافع والمصالح فلا تحرم إلا بسبب محرم كالغصب والسرقة ~~والعقود الفاسدة. # __________ # (1) الفروق ج 3 ص 96 الفرق 137. # PageV08P0515 # القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئة [حرمة النظر والمس] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما حرم النظر إليه حرم مسه بطريق الأولى (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # حرم الشرع نظر الرجل إلى المرأة من غير محارمه، وكذلك حرم نظر المرأة إلى ~~الرجل من غير محارمها. بقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} (2) ~~الآية. وقوله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} (3) الآية. # بل وحرم الشرع نظر الرجل إلى بعض أعضاء محارمه. وكذلك المرأة. بل وحرم ~~نظر الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأه ما بين السرة والركبة. # فمفاد القاعدة: أن ما حرم الشرع النظر إليه فإن مسه أشد ms1302 # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 346 ب. # (2) الآية 30 من سورة النور. # (3) الآية 31 من سورة النور. # PageV08P0516 # تحريما من النظر إليه. وينظر القاعدة رقم 114. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # حرم الشرع نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية كلها فلا يجوز له أن يمس يدها ~~أو رجلها أو شعرها أو وجهها بطريق الأولى. # ومنها: حرم الشرع نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي فلا يجوز لها أن تمس يده ~~أو رأسه أو أي عضو من جسمه بطريق الأولى. # ومنها: يحرم على الرجل النظر إلى ظهر أمه أو أخته أو بطنها، فمس ذلك منها ~~أشد حرمة. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الطبيب المعالج يجوز له أن يمس العضو الذي يحتاج للعلاج من المرأة والنظر ~~إليه لكن بقدر الحاجة، بشرط أن لا يوجد طبيبة أنثى تقوم بذلك العمل. # ومنها: امرأة على وشط الغرق جاز للرجل الأجنبي عنها مس جسمها وحملها ~~لإنقاذها. لأن باب الضرورات مستثنى. # PageV08P0517 # القاعدة الخامسة والخمسون بعد المئة [ما يحل به الصيد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما خرق وأنهر الدم حل ما يصاد به (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله ~~عليه فكلوا" الحديث رواه الجماعة. عن رافع بن خديج رضي الله عنه. # وهذه القاعدة تتعلق بالذكاة الاختيارية والاضطرارية. # فمفادها: أن السلاح الذي يصاد به الصيد البري - وهو الحيوان المتوحش - ~~يشترط فيه أن يخرق الجلد أو يمزق إهاب الصيد - أي أن يكون له حد مرهف أو ~~رأس محدد أو يخرق بقوة اندفاعه، ويريق الدم. فإذا كان كذلك حل ما يصاد به، ~~بشرط أن يموت قبل أن يدركه، وإلا وجب تذكيته بالذبح. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ما يصاد بالرصاص والرش يحل به الصيد لأنه يخرق ويهريق الدم بقوة اندفاعه. # ومنها: ما يصاد بالحجر والمعراض والعصا لا يحل أكله - إذا # __________ # (1) الفرائد ص 177 عن الخانية باب الصيد ج 3 ص 360. # PageV08P0518 # لم يدركه حيا فيذكيه ذكاة الاختيار -؛ لأن الحجر ms1303 والمعراض والعصا لا تخرق ~~بل تدق دقا. # ومنها: إذا توحش بعير أو ثور فهو كالصيد البرى، أو سقط في بئر ولم يمكن ~~إخراجه حيا فإنه يجرح في أي موضع ويحل أكله. # رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: # رمى طيرا فأصابه وسقط في الماء فلا يؤكل؛ لاحتمال أن يكون وقوعه في الماء ~~هو السبب في موته. # PageV08P0519 # القاعدة السادسة والخمسون بعد المئة [المقصود الوسيلة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة (1)؛ لأنها تبع له في الحكم. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المقصد: هو الغاية من الفعل. والوسيلة: هي الطريقة التي يتوصل بها إلى ~~المقصود. والوسائل تبع للمقاصد في أحكامها. # فمفاد القاعدة: أنه إذا كانت الوسائل متابعة للمقاصد فإنه إذا سقط اعتبار ~~المقصد وألغي فإنه يسقط اعتبار الوسيلة والاعتداد بها ويلغى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصلاة مقصد وهدف وغاية. والسعي إليها وسيلة لتحقيقها، فإذا لم تكن صلاة ~~فلا سعي لها. # ومنها: حج بيت الله الحرام مقصد وغاية، والسفر وسيلة إليه، فإذا لم يرد ~~الإنسان الحج أو العمرة سقطت وسيلتهما وهي السفر. # ومنها: إذا كان المقصد حراما، كانت الوسيلة إليه حراما كذلك. # __________ # (1) الفروق ج 2 ص 33. # PageV08P0520 # ومنها: إذا كان المقصد واجبا، فالوسيلة واجبة. # ومنها: إذا كان المقصد مباحا، فالوسيلة مباحة كذلك. # ومنها: في قوله سبحانه وتعالى: {ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا ~~مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ~~إلا كتب لهم به عمل صالح} (1) فأثابهم الله سبحانه وتعالى على الظمأ والنصب ~~وإن لم يكونا من فعلهم بسبب أنهما حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو ~~وسيلة لإعزاز الدين وصون المسلمين. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # دفع مالا لرجل يأكله حراما حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا ~~بذلك، فالوسيلة هنا اعتبرت، وإن كان المقصد حراما غير معتبر. # ومنها: إمرار الموسى على الرأس الأصلع للتحليل. فقد سقط المقصد وهو حلق ~~الشعر، ms1304 واعتبرت الوسيلة، وهي إمرار الموسى على الرأس. # __________ # (1) الآية 120 من سورة التوبة. # PageV08P0521 # القاعدة السابعة والخمسون بعد المئة [شروط الرواية والشهادة أداء وتحملا] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما شرط في الرواية والشهادة فهو معتبر عند الأداء لا عند التحمل (1). ~~إلا في مسائل # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الرواية: المراد بها نقل الحديث والخبر. والشهادة: الإخبار عن حق. ولكل ~~منهما شروط. # فمفاد القاعدة: أن الشروط المشترطة لقبول الرواية أو الشهادة إنما يجب ~~اعتبارها والاعتداد بها عند أداء الرواية أو أداء الشهادة لا عند تحملها؛ ~~لأنه قد يتحمل رواية أو شهادة صغير مميز أو رقيق ولكن لا تقبل روايته أو ~~شهادته إلا إذا كان كبيرا، أو حرا لقبول شهادته، حيث إن رواية العبد ~~مقبولة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا شهد عند القاضي عبد رقيق على حر لا تقبل شهادته، لكن إذا شهد بعد ما ~~تحرر فهي مقبولة. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحه 163 ب، مختصر ابن خطيب الدهشة ص 619، أشباه ابن ~~السبكي ج 1 ص 425. قواعد الحصني ج 2 ص 408، أشباه السيوطي 492. # PageV08P0522 # ومنها: إذا سمع حديثا أو شاهد أمرا وهو صغير دون البلوغ - أي وهو مميز - ~~ثم رواه أو شهد بعد بلوغه تقبل روايته وشهادته إذا بلغ عدلا. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الشاهد في النكاح يجب أن تتوافر فيه الشروط عند التحمل وعند الأداء. # PageV08P0523 # القاعدة الثامنة والخمسون بعد المئة [الإرث والهبة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما صح أن يملك إرثا صح أن يملك هبة وابتياعا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # يصح للإنسان أن يرث من مورثه كل ما تركه من مال ومتاع وعقار وحقوق، فكذلك ~~يصح أن يملك الإنسان ذلك عن طريق الهبة أو طريق البيع والشراء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى إنسان متاعا بعقد صحيح جاز ذلك وصح؛ لأنه يمكنه أن يملكه عن ~~طريق الميراث. # ومنها: إذا وهب لإنسان دار أو سيارة فيصح له تملكها لأنه يجوز له أن يملك ~~مثل ذلك ms1305 عن طريق الميراث. # ومنها: إذا تصدق إنسان بصدقة على غيره كدار أو سيارة أو ثوب أو غيره، فإن ~~له أن يشتريه ممن تصدق به عليه - مع الكراهة - لأنه يملك الصدقة الموروثة ~~على مورثه. # وفي هذه المسألة خلاف في جواز الرجوع في الصدقة - ولو # __________ # (1) الإشراف ج 1 ص 182 وعنه قواعد الفقه للروكي ص 163، 250. # PageV08P0524 # بالشراء - لحديث عمر رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي ~~وأحمد وأبو داود والبيهقي والطبراني وابن ماجه وغيرهم. ولكن لعل المنهي عنه ~~الرجوع في صدقة في سبيل الله - أي الجهاد. لا غيرها من الصدقات. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الشفعة لما كانت لا تورث فلا يصح هبتها ولا شراؤها. # PageV08P0525 # القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئة [البيع والهبة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما صح بيعه صحت هبته، وما لا يصح بيعه لا يصح هبته (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تشبه قواعد سابقة ذكرها كل من كتب في القواعد من الشافعية، ~~وذكروا نفس الأمثلة. # ومفادها: أن البيع والهبة مرتبطان، فما يصح في أحدهما يصح في الآخر، وما ~~لا يصح في أحدهما لا يصح في الآخر. ولكن لما كان البيع هو الأصل كانت الهبة ~~محمولة عليه، فما صح وجاز مبيعا صح وجاز موهوبا وما لا فلا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # مسائل هذه القاعدة كثيرة لا تحصى لأنها الأصل، ولكن خرج عن القاعدة مسائل ~~صحت فيها الهبة ولم يصح فيها البيع، إما لأن المحل لا يقبل البيع لأنه حق ~~من الحقوق وإما عدم جواز بيعه لصفة فيه تمنع إجراء البيع. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 344 أ، قواعد الحصني ج 4 ص 183، مختصر ابن خطيب ~~الدهشة ص 382 الاعتناء ص 726، أشباه السيوطي ص 469. # PageV08P0526 # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: # هبة إحدى الضرتين نوبتها للأخرى صحيحة، ولا يجوز بيعها؛ لأنها حق من ~~الحقوق. # ومنها: لحم الأضحية وجلدها وصوفها لا يجوز بيعه ويجوز هبته. # ومنها: المبيع قبل قبضه لا يجوز بيعه وتصح هبته على وجه. ms1306 # ومنها: المخلاة والرخمة والغراب وما شابهها لا يصح بيعها وتصح هبتها. # ومما يجوز بيعه ولا تصح هبته: # الدين الذي يجوز قرضه يصح بيعه اتفاقا، ولا تجوز الهبة في مثله. # ومنها: مال المريض مرض الموت يجوز بيعه للوارث بثمن المثل ولا يجوز هبته ~~له؛ لأنها تكون وصية، ولا تجوز للوارث. # PageV08P0527 # القاعدة الستون بعد المئة [صحة البينة والدعوى] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما صحت إقامة البينة به صحت الدعوى به (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الدعوى الصحيحة لها شروط سبق ذكر كثير منها. # فمفاد قاعدتنا هذه: أن ما صحت إقامة البينة - أي شهادة الشهود به - تصح ~~الدعوى به للترابط الوثيق بين البينة والدعوى؛ ولأن البينة لا تصح ولا تقام ~~إلا على شيء ثابت معلوم غير مجهول. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # شهدت البينة على أنه أقر على نفسه لفلان بكذا. فتصح - بناء على ذلك - ~~دعوى الدائن على مدينه، بناء على الشهادة على إقراره بالمبلغ. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 432 عن أبي علي السنجي وهو الحسين بن شعيب ~~المروزي وهو من الشافعية المصنفين من أصحاب الوجوه وقد كان إمام زمانه في ~~الفقه وقد شرح مختصر المزني وغيره توفي سنة 430 ه طبقات الشافعية الكبرى ~~باختصار ج 4 ص 344. # PageV08P0528 # القاعدة الحادية والستون بعد المئة [الرهن والضمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما صح الرهن به صح ضمانه وما لا فلا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه مثل القواعد السابقة ذكرها الشافعية في كتب القواعد كلها مع ذكر ~~أمثلة لما يجوز ولما لا يصح. # الرهن: هو ما يعطى وثيقة بالدين، وهو في اللغة: الثبوت. # وفي الشرع: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر استيفائه ممن ~~عليه (2). # فمفاد القاعدة: أن كل عين مال تصح وثيقة بالدين يصح أن تكون مضمونة على ~~متلفها، وما لا يصح مرهونا لا يصح أن يكون مضمونا؛ وذلك أن الرهن لا يصح ~~إلا بمال مقوم. فما لا يدخل تحت تقويم المقومين لا يصح رهنا. # ثالثا: ms1307 من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قال: اضمن لي ما على فلان، ولم يعين ولم يحدد، فالضمان باطل؛ لأن ضمان ~~المجهول والرهن بالمجهول باطل. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 294، الاعتناء ص 507، أشباه السيوطي ص 461. # (2) الاعتناء ص 507. # PageV08P0529 # ومنها: لو قال: أرهنك هذه السيارة على مقدار من التمر، ولم يحدد ولم يعين ~~فالرهن باطل. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # ضمان الدرك صحيح، ولكن لا يجوز الرهن عليه؛ لأنه يحتمل أن لا يخرج المبيع ~~مستحقا، وهو الغالب - فيلزم أن يبقى مرهونا أبدا (1). # __________ # (1) الاعتناء ص 507. # PageV08P0530 # القاعدة الثانية والستون بعد المئة [ضمان الكل وضمان البعض] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كل ما ضمن كله بالقيمة ضمن بعضه ببعضها (1). # وفي لفظ: ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرش (2). وتأتي في قواعد حرف الميم إن ~~شاء الله. # وفي لفظ سابق: الجزء أو البعض معتبر بالكل (3). ينظر قواعد حرف الباء رقم ~~30 وحرف الجيم رقم 2. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # ما تضمن جملته بالقيمة أو بالمثل عند التلف أو الإتلاف، فإن بعضه يضمن ~~أيضا بالقيمة أو بالمثل اعتبارا للبعض بالكل. وهذا أمر متفق عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المبيع إذا كان بعد التحالف قائما - ولكن معيبا - يرد مع الأرش - وهو قدر ~~الناقص من القيمة بسبب العيب؛ لأن الكل مضمون على # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 349، أشباه السيوطي ص 362. # (2) أشباه السيوطي ص 362. # (3) المبسوط ج 6 ص 65، ج 11 ص 58، ج 21 ص 159، وشرح السير ص 2205، ~~والمبسوط ج 3 ص 90. # PageV08P0531 # البائع بالثمن فكذلك البعض. # ومنها: المستعار في يد المستعير إذا تلف كله في غير الوجه المأذون ضمنه ~~على المشهور وكذلك إذا تلف جزؤه على الأصح. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا عجل زكاة ماله ثم تلف ماله قبل الحول - وكان ما عجل تالفا - يغرم ~~المسكين قيمته، وإن كان معيبا ففي الأرش وجهان. والحجة في تغريم المسكين ~~القيمة أنه تبين أن الزكاة لم تجب على المزكي. # ومنها: الصداق الذي تعيب في يد الزوجة ms1308 قبل الطلاق، فلا أرش له. # ومنها: القرض إذا تعيب ورجع فيه المقرض فلا أرش له. بل يأخذه ناقصا أو ~~مثله (1). # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 362. # PageV08P0532 # القاعدة الثالثة والستون بعد المئة [عظم الشرف - عظم الخطر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كلما عظم شرف الشيء عظم خطره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # عظم: فعل ماض من الإعظام، وهو الإكبار والتشريف والزيادة. والشرف: العلو. # وخطر الشيء: زيادة قدره ومكانته ومنزلته على غيره، يقال: خطر الرجل إذا ~~ارتفع قدره ومنزلته فهو خطير (2). # فمفاد القاعدة: أن الشيء كلما زاد شرفه وعلا وارتفع في مكانته كان ذلك ~~دليلا على سمو مكانته ومنزلته وارتفاع قدره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك كانت هي ميزان قبول ~~الأعمال يوم القيامة، فمن أدى صلاته كاملة وتقبلت، تقبل الله سبحانه وتعالى ~~سائر عمله - ومن أدى صلاته ناقصة ولم تقبل ردت عليه ورد سائر عمله وكان من ~~أصحاب النار. نعوذ بالله منها. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 118. # (2) المصباح مادة "الخطر". # PageV08P0533 # القاعدة الرابعة والستون بعد المئة [قتل المؤذي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما فيه أذى للناس في أنفسهم أو في أموالهم يباح قتله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تدخل تحت قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" و"الضرر مرفوع ومدفوع". ~~وهذه القاعدة وإن وردت فيما يؤذي المحرم من السباع والهوام خاصة لكن معناها ~~عام. # ومفادها: أن ما يؤذي الناس في أنفسهم وأبدانهم فيسبب لهم الهلاك أو ~~الجرح، أو يؤذيهم في أموالهم بالإتلاف وأعراضهم بالانتهاك يباح قتله دفعا ~~لشره وأذاه إذا لم يمكن دفعه بغير القتل. ولكن إذا أمكن دفع شره وأذاه بغير ~~القتل فلا يجوز قتله إلا إذا كان طبعه الأذى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الكلب العقور والسبع الضاري والحية وغيرها إذا بدأت المحرم بالعدوان ~~فقتلها فلا شيء عليه؛ لأنه قتلها دفاعا عن نفسه ودفعا لأذاها وشرها. ولكن ~~إذا قتلها بدءا بدون أن تبدأه بالأذية فعليه الجزاء إلا ما نص على جواز ~~قتله في الحل والحرم. ms1309 # __________ # (1) المغني ج 3 ص 342، ج 4 ص 281. # PageV08P0534 # ومنها: قتل الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور جائز في الحل ~~والحرم سواء بدأ بالأذى أو لم يبدأ للحديث المتفق عليه عن عائشة رضوان الله ~~عليها وعلى أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدواب ~~كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب ~~العقور" (1). ويقاس على الكلب العقور كل ما آذى الناس وضرهم في أنفسهم ~~وأموالهم من الكواسر كالذئب. # ومنها: إذا عدا عليه مجنون أو سكران أو جمل صائل أو ثور هائج فأمكن دفعه ~~بدون القتل فلا يجوز قتله، وأما إن لم يمكن دفعه بغير القتل فلا جناح عليه ~~في قتله دفعا لشره وأذاه عن نفسه. ولكن إذا قتله في هذه الحال هل تلزمه ~~الدية والضمان؟ خلاف. # ومنها: إذا عدا عليه قاطع طريق يريد ماله أو نفسه أو عرضه فدافعه فقتله، ~~فلا شيء عليه دينا أو دنيا للحديث "من قتل دون ماله فهو شهيد" فيه على سعيد ~~بن زيد وابن عمر وأبي هريرة رضي الله # __________ # (1) وقد ذكرت الحية في حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الإمام ~~مسلم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله: أخرجه الإمام أحمد. ينظر منتقى ~~الأخبار ج 2 ص 254 - 255. # PageV08P0535 # عنهم (1). # وحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله سائل: إن عدا علي عاد؟ فأمره ~~أن ينهاه ثلاث مرات. قال: فإن أبى. فأمره بقتاله. قال: فكيف بنا؟ قال: "إن ~~قتلك فأنت في الجنة، وإن قتلته فهو في النار" (2). # __________ # (1) ينظر سنن ابن ماجه الأحاديث 2580 - 2582. # (2) رواه أحمد والطبراني والبزار ورجالهم ثقات. ينظر مجمع الزوائد حديث ~~10470 ج 6 ص 368. # PageV08P0536 # القاعدة الخامسة والستون بعد المئة [التعزير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما فيه التعزير من الحقوق كالضرب والشتم فإنه يجري فيه التحليف، ولا ~~يسقط بالتقادم، وتقبل فيه شهادة النساء، كسائر الحقوق (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التعزير إنما يكون عقابا على جرائم غير الحدود، ومقدار التعزير يعود ms1310 إلى ~~اجتهاد الحاكم ونظره في مقدار الرادع عن الجريمة. ولكن هل يجوز أن يبلغ ~~بالتعزير الحد أو لا يجوز؟ أو يزيد عن الحد؟ خلاف. # ومفاد القاعدة ثلاثة أحكام: الأول: أن التعزير يجري فيه التحليف من ~~المدعى عليه عند عدم البينة من المدعي أي أن يوجه اليمين على المدعى عليه ~~المنكر للحق فإذا حلف سقطت الدعوى - وإن نكل عن اليمين عزر. # والثاني: أن الجرم التعزيري لا تسقط عقوبته بالتقادم، خلافا للحدود عند ~~بعض الفقهاء. # والثالث: أن الجرم الذي يستحق فيه فاعله التعزير تقبل فيه شهادة النساء ~~خلافا للحدود. # __________ # (1) الفرائد ص 108 عن دعوى الخانية ج 2 ص 436. # PageV08P0537 # وفيه أيضا أحكام أخرى. # منها: أنه تقبل فيه الشهادة على الشهادة، ويقبل فيه كتاب القاضي للقاضي، ~~ولا يختص الإمام بإقامته، كل ذلك خلافا للحدود. # فالزوج يؤدب الزوجة والولد. ولو رأى إنسان إنسانا آخر يفعل ما يوجب ~~التعزير فله أن يمنعه وينهاه ويزجره ويضربه إن كان لا ينزجر بالمنع ~~باللسان. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال شخص لآخر وشتمه بقوله: يا لوطي، أو يا آكل الربا، أو يا شارب ~~الخمر، لا يحد ولكن يعزر بقدر ما يرى الحاكم. # ومنها: إذا ضربه بعصا أو بيده ولم يجرحه ولم يكسر منه عظما أو عضوا، ~~فعليه التعزير أيضا. # ومنها: إذا قال له: يا حمار أو يا خنزير أو يا منافق أو يا خبيث، وأشباه ~~ذلك كله فيه التعزير. # PageV08P0538 # القاعدة السادسة والستون بعد المئة [العدل في موجب الفسخ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما كان لأحد المتعاقدين فسخه بوجه، كان للآخر فسخه بمثل ذلك الوجه ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العقد الصحيح ينعقد بالتراضي بين العاقدين، ومقابل ذلك لا ينفسخ إلا ~~بتراضيهما على الفسخ، ولفظ العقد عام شامل لكل أنواع العقود. # فمفاد القاعدة: أنه إذا جاز لأحد المتعاقدين فسخ العقد بسبب من الأسباب ~~الموجبة للفسخ فإن للعاقد الآخر الحق في الفسخ بسبب مثله؛ لأن العاقدين ~~متساويان في حقوق العقد وواجباته. ولكن ليس معنى ذلك أنه يجب ms1311 تراضي ~~العاقدين على الفسخ, لأن الفسخ قد يتراضى عليه العاقدان، وقد يرفضه أحدهما ~~فيجبر عليه بالقضاء إذا ثبت أن في العقد ضررا على طالب الفسخ، أو وجد في ~~المعقود عليه ما يلزم البائع أو العاقد الآخر بالفسخ. # __________ # (1) الإشراف ج 2 ص 65، وعنه قواعد الفقه للروكي ص 163، 245. # PageV08P0539 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجد المشتري عيبا في السلعة يوجب الرد، فله رد المبيع وفسخ البيع ~~واسترداد الثمن بسبب ذلك العيب. وبالمقابل فإن البائع إذا وجد في الثمن ~~عيبا - كأن وجد النقود مزيفة - فله رد الثمن وفسخ البيع بذلك العيب. # ومنها: إذا تضرر أحد الشريكين من الشركة وطالب فسخ العقد فإن للشريك ~~الآخر الحق أيضا في فسخ العقد إذا وجد في حقه ضرر مثله. # PageV08P0540 # القاعدة السابعة والستون بعد المئة [الصريح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره ولا ~~صريحا فيه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الصريح: هو اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره عند الإطلاق. كلفظ ~~البيع. # الكناية: هو اللفظ المستعمل في غير المعنى الموضوع له في اللغة. كلفظ ~~الهبة إذا أريد به البيع. # فألفاظ العقود قد تكون صريحة تدل على العقد المراد باللفظ اللغوي الموضوع ~~للدلالة عليه. وقد تكون غير صريحة أي أنها تدل على عقد آخر، ولكن لا بد من ~~قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي للفظ. # فمفاد القاعدة: أن كل لفظ عقد استعمل صراحة فيما وضع له لا يجوز أن يكون ~~كناية عن غيره، وبالأحرى أن لا يكون صريحا فيه. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 249، المنثور للزركشي ج 2 ص 311، ج 3 ص 146، ~~قواعد الحصني ج 1 ص 398 أشباه السيوطي ص 295. # PageV08P0541 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: وهبتك هذه السيارة فخذها. فهذا اللفظ صريح في الدلالة على عقد ~~الهبة، وهو عقد تبرع مجاني، فإذا قال بعد ذلك: إنما أردت البيع فلا يقبل ~~منه. # ومنها: إذا قال: أسلمت إليك هذا ms1312 الثوب بدينارين. فهو بيع قطعا؛ لأن السلم ~~لا يكون إلا مؤجلا. فهنا استعمل لفظ "السلم" للدلالة على عقد البيع بدليل ~~وقرينة العوض الحال. # ومنها: إذا خاطب زوجته بلفظ الطلاق، وقال: أردت الظهار. لا يكون ظهارا ~~ولا يقبل منه؛ لأن لفظ الطلاق صريح في إزالة قيد النكاح مع وجود نفاذه في ~~موضوعه فلا يكون صريحا في الظهار ولا كناية. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا قال لزوجته: أنت حرام كظهر أمي. ونوى الطلاق بالمجموع، كان طلاقا - ~~عند الشافعية - مع أنه إذا أطلق - أي لم ينو - كان ظهارا قطعا. # PageV08P0542 # القاعدة الثامنة والستون بعد المئة [الأصل الثابت] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما كان له أصل لا ينتقل عن أصله بمجرد النية (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالأصل في القاعدة: المبدأ والأساس. وهو المعنى اللغوي لكلمة أصل. # فمفاد القاعدة: أن ما بني على أساس ومبدأ لا ينتقل عن مبدئه وأساسه الذي ~~بني عليه بمجرد النية، بل لا بد من عمل مصاحب للنية حتى يجوز انتقاله عن ~~أصله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترت حلية ذهبية للبس فلا زكاة فيها - عند بعضهم - فإذا مضى بعض ~~العام ثم أرادت جعلها للتجارة فلا تنتقل بمجرد النية، بل لا بد من عمل ~~مصاحب كأن تخلعها ولا تلبسها أو تعرضها للبيع. # ومنها: إذا اشترى دارا أو أرضا للقنية ثم أراد أن يجعلها للتجارة بنية ~~مستأنفة فلا تنتقل ولا تجب فيها الزكاة إلا بعمل مصاحب. # __________ # (1) الإشراف ج 1 ص 177 وعنه الروكي في قواعد الفقه ص 160، 180. # PageV08P0543 # القاعدة التاسعة والستون بعد المئة [المملوك للمورث] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما كان مملوكا للمورث - فإذا لم يخرج بموته من أن يكون مملوكا للمورث ~~- يصير ملكا لوارثه (1). عند الشافعي رحمه الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ملك المورث إذا مات عنه صار ملكا للوارث، وهذا عند الجميع. لكن بعض ما ~~كان يملكه المورث في حياته قد يخرج عن ملكه عند موته ووفاته، ففي هذه ~~الحالة لا ms1313 يصير ملكا للوارث. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أرض أو مزرعة أو عمارة يملكها شخص ثم مات عنها فبموته تنتقل ملكيتها إلى ~~الورثة بعده تلقائيا واضطراريا، لكن إذا مات هذا المورث وعليه دين مستغرق ~~لقيمة الأرض أو المزرعة أو العمارة فإن الورثة لا يرثون شيئا؛ لأن الدائنين ~~أحق بقيمة الأرض أو المزرعة أو العمارة من الورثة؛ لأن الورثة لا يرثون إلا ~~ما زاد عن الدين أو الوصية. # ومنها: المكاتب - عند الشافعي رحمه الله - كان مملوكا # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 130. # PageV08P0544 # للمورث، فإذا مات المورث قبل عتق المكاتب أصبح ملكا للوارث. وإن أدى باقي ~~نجومه بعد ذلك وولاؤه للمورث لا للوارث. وينبني على هذه مسألة اختلف فيها ~~الحنفية والشافعية وهي: إذا تزوج العبد أو المكاتب بنت مولاه صح النكاح عند ~~الحنفية والشافعية ما دام المورث حيا فإذا مات انفسخ النكاح في العبد عندهم ~~جميعا؛ لأن لبنت المورث نصيب في رقبة زوجها فينفسخ النكاح؛ لأنه لا يجوز أن ~~يتزوج العبد مولاته، وإذا طرأ المنافي أثر كما لو كان مقارنا. # قال في الروضة وأما إذا كان مكاتبا وتزوج بنت مولاه فإن نكاحه بعد موت ~~المورث لا ينفسخ عند الحنفية وينفسخ عند الشافعي رحمه الله؛ لأنه إذا تزوج ~~بمولاته بعد وفاة المولى لا يصح، فكذلك لا يبقى النكاح بعد موت المولى (1). # __________ # (1) روضة الطالبين ج 5 ص 466، 558، وج 8 ص 549. # PageV08P0545 # القاعدة السبعون بعد المئة [الذريعة - المصلحة الراجحة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سد الذرائع: هو إغلاق الطرق والمسالك التي تؤدي إلى الوقوع في الحرام. ~~كمنع الاختلاط بين الرجال والنساء لما يؤدي إليه من مفاسد لا تحصى. # ومفاد القاعدة: أنه إذا كان التصرف منهيا عنه سدا للذريعة المؤدية إلى ~~المفسدة أو الضرر لكن إذا وجد مصلحة ومنفعة أعظم من الضرر فإن هذه الذريعة ~~يجب فتحها للمصلحة الراجحة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان دفع المال للأعداء ممنوعا؛ ms1314 لأنه ذريعة ووسيلة لإعطائهم القوة ~~المادية علينا، لكن إذا كان دفع هذا المال لدفع شر أكبر، أو لاستخلاص ~~الأسرى المسلمين من أيديهم فإنه يصبح جائزا بل واجبا إن لم يمكن بغير هذه ~~الطريق. # ومنها: الصلاة التي لها سبب، وتفوت بفوات السبب تفعل ولو # __________ # (1) الفتاوى ج 22 ص 298، 299 بتصرف. # PageV08P0546 # في الوقت المنهي عن الصلاة فيه لأجل المصلحة الراجحة من فعل الصلاة لوجود ~~سببها، كصلاة الكسوف وركعتي الطواف وتحية المسجد (1). # __________ # (1) الفتاوى ج 22 ص 298، 299 بتصرف. # PageV08P0547 # القاعدة الحادية والسبعون بعد المئة [الأصل والتبع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل مال اشتمل على أصل وتبع فما يخرج منه يكون من الأصل، وما سواه يكون من ~~التبع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المال قد يشتمل على أصل - وهو رأس المال - وقد يشتمل على تبع وهو الربح، ~~أو زيادة المال باختلاف القيمة. فإذا وجب على المال شيء فهو من رأس المال، ~~وإن أصابته آفة فهو من التبع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أعطاه مالا مضاربة، فضارب وربح وتاجر، ثم صار له على غريم دين وأفلس ~~الغريم، فإن هذه الخسارة أي المال الهالك على الغريم تكون من الربح لا من ~~رأس المال. # ومنها: رهن دارا أو سيارة تساوي ألفا فصارت تساوي ألفين، ثم جاء إنسان ~~وأحرق السيارة أو هدم الدار ودفع المال، فإن ألفا من الثمن توضع رهنا مكان ~~السيارة أو الدار؛ لأن حق المرتهن في مالية الرهن مقدم على حق الراهن، ~~والزيادة الحادثة لم تكن في أصل الرهن فهي للراهن. # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 185. # PageV08P0548 # القاعدة الثانية والسبعون بعد المئة [ما لا يجب على الأجير أداؤه] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كل ما لا يتعين على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كانت تجزئ فيه ~~النيابة (1). # وفي لفظ: كل ما لا يتعين على الأجير إقامته فالاستئجار عليه صحيح (2). ~~عند الشافعي رحمه الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما يتعين على الإنسان فعله ويجب عليه فإنه لا يجوز أن يستأجر على فعله ~~كالصلاة. ولكن ms1315 ما لا يجب على الأجير أداؤه - بحسب شروط العمل الذي استؤجر ~~عليه - فإنه يصح ويجوز أن يستأجر على فعله، لكن بشرط أن تجوز فيه النيابة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # استأجر رجلا أو رجالا على أن يبنوا له بيتا، فالإجارة صحيحة جائزة؛ لأن ~~بناء البيوت للآخرين لا تجب على البنائين. # ومنها: إذا دفع مالا لآخر على أن يصلي عنه أو يصوم، فلا تجوز هذه ~~الإجارة؛ لأن الصوم والصلاة واجبين على الأجير كما هما # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 158. والمبسوط ج 16 ص 177. # (2) ينظر الأم ج 5 ص 63. # PageV08P0549 # واجبان على المستأجر. # ومنها: استأجر حمالا على أن يحمل له متاعا إلى البيت، فذلك جائز والأجرة ~~عليه صحيحة. # ومنها: رجل استأجر آخر ليحج عنه، جازت هذه الإجارة وصحت عند الشافعي رحمه ~~الله (1). ولم تجز عند الحنفية. # __________ # (1) ينظر الأم ج 5 ص 63. # PageV08P0550 # القاعدة الثالثة والسبعون بعد المئة [ما به تمام المعاش] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج. وهو منتف شرعا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بما لا يتم المعاش إلا به: هو الضرورات والحاجيات التي لو فقدها ~~الإنسان لهلك أو قارب الهلاك. كالطعام والشراب واللباس والمسكن والمعاملات ~~التي لا يستغنى عنها بين الناس. وينظر أيضا القاعدة رقم 36 من قواعد حرف ~~الشين. # الحرج: التضييق. # فمفاد القاعدة: أن ما كان ضروريا لمعاش الإنسان وحياته، وما هو من مقومات ~~وجوده ولوازم معاشه فهو مباح وغير محرم؛ لأن تحريمه تضييق على الناس وضرر ~~عليهم في أنفسهم وأموالهم، ولذلك فتحريمه منتف وممنوع شرعا، بدليل قوله ~~تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (2). وقوله تعالى: {يريد الله بكم # __________ # (1) القواعد النورانية ص 143. # (2) الآية 78 من سورة الحج. # PageV08P0551 # اليسر ولا يريد بكم العسر} (1). وغيرها من الآيات الدالة على نفي الحرج ~~والتضييق في شرع الله سبحانه وتعالى. # وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله شرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم ~~يجعله ضيقا" (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إجارة ms1316 الأرض ذات الشجر وغيرها جائزة غير ممنوعة لحاجة الناس إلى ذلك. # ومنها: إجارة مسكن في بستان، ويدخل في الإجارة تبعا ثمر البستان يأكل منه ~~المستأجر، وإن كان مقدار ما يأكله ليس معلوما، وذلك لحاجة الناس في بعض ~~البلدان (3). # ومنها: استعمال الآلات والأدوات المخترعة حديثا - وفيها مصلحة ومنفعة ~~للناس في دينهم ودنياهم - وإن كان مخترعها وصانعها كافرا. ما لم يكن في ~~استعمالها ضرر ديني أو دنيوي. # __________ # (1) الآية 185 من سورة البقرة. # (2) الحديث أخرجه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا، ينظر أشباه السيوطي ص 77. # (3) القواعد النورانية ص 147. # PageV08P0552 # القاعدة الرابعة والسبعون بعد المئة [الذمة - الإقرار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما لا يثبت في الذمة لا يصح الإقرار به (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الذمة: هي وعاء اعتباري لثبوت الحقوق على المكلف وله. وهي في اللغة: ~~العهد؛ لأن نقضه يورث الذم (2). # والذي يثبت في الذمة هو الحقوق لا الأعيان. # فمفاد القاعدة: أن ما لا يمكن ثبوته في الذمة - وهو الأعيان - لا يصح ~~الإقرار به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أقر أن لفلان في ذمته دارا أو سيارة أو غير ذلك من الأعيان لا يقبل ~~إقراره ولا يصح؛ لأن هذه الأشياء لا تثبت في الذمة، لعدم صحة السلم فيها ~~ولا بدل متلف لأنها غير مثلية. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 466. # (2) الكليات ص 454 بتصرف. # PageV08P0553 # القاعدة الخامسة والسبعون بعد المئة [ما لا يجوز التوكيل فيه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما لا يجوز للمسلم العقد عليه لا يجوز أن يوكل فيه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المسلم لا يجوز له أن يشتري خمرا أو خنزيرا أو آلة لهو أو يبيعها، كما لا ~~يجوز له التعاقد بالربا وما لا يحل شرعا؛ لأن هذه الأشياء والمعاملات ليست ~~بمال عند المسلم، ولم يحل الشرع التعامل بها. # فإذن ما لا يجوز له شرعا أن يعقد عليه لا يجوز له أن يوكل فيه غيره -، ~~وهذا عند جمهور الفقهاء - ولكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى: يجوز ذلك؛ لأن ~~العقد يقع ms1317 للوكيل أولا ثم للموكل بعد ذلك، فإذا وكل ذميا في شراء خمر فقد ~~وقع الخمر للوكيل الذمي لأنه العاقد ولا يقع في ملك المسلم الموكل؛ لأن ~~عنده أن حقوق العقد وتبعاته إنما تقع للعاقد وعليه، وكيلا كان أو أصيلا. ~~ورأي الجمهور أبعد عن الشبهات وأبرأ للدين. # __________ # (1) المغني ج 5 ص 142. # PageV08P0554 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز للمسلم أن يوكل نصرانيا في شراء خمر أو خنزير؛ لأن المسلم لا ~~يجوز له العقد عليها بيعا أو شراء. # ومنها: لا يجوز للمسلم أن يوكل كافرا في تزويجه بوثنية أو مجوسية؛ لأن ~~المسلم لا يجوز له أن يعقد عليها. # ومنها: يحرم على المسلم أن يوكل كافرا ليجري عنه معاملة ربوية؛ لأن ~~المسلم ممنوع من التعامل بالربا. # PageV08P0555 # القاعدتان السادسة والسابعة والسبعون بعد المئة [ما لا يضمن] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كل ما لا يجوز ملكه لا ضمان فيه (1). # وفي لفظ: كل ما حرم الانتفاع به لم يجب ضمانه (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # ما لا يجوز أن يملك: أي ما حرم الشرع ملكه واقتناؤه - وذلك التحريم إما ~~لنجاسة ذلك الشيء أو لضرره ومفسدته، فمن أتلفه لغيره فلا يطالب بضمان ما ~~أتلفه ولا غرمه ولا تعويضه؛ لأن الممنوع المتلف لا تقدير لقيمته ولا لثمنه؛ ~~لأنه ليس بمال متقوم عند المسلم، وكذلك الشيء التافه الذي لا يدخل تحت ~~تقويم المقومين. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # من أتلف لمسلم خمرا، أو قتل له خنزيرا فلا ضمان عليه؛ لأن المسلم لا يجوز ~~أن يملك الخمر أو الخنزير ولأن الشارع حرم الانتفاع بهما، فهما ليسا مالين ~~في حق المسلم، لكن إذا كان هناك حاكم مسلم يقيم شرع الله فيلزمه تأديب ~~المتلف؛ لأنه افتات - أي تعدى - على حق # __________ # (1) المغني ج 6 ص 304. # (2) نفس المصدر ج 5 ص 300 وج 7 ص 426. # PageV08P0556 # الحاكم. # ومنها: إذا كسر لمسلم طبلا أو مزمارا أو عودا أو آلة موسيقية فلا ضمان ~~عليه؛ إذا كانت هذه الأشياء وأمثالها لا تستعمل في شيء ms1318 مباح غير كونه آلة ~~لهو. # ومنها: النجس يمنع المسلم من اقتنائه أو الانتفاع به، فمن أتلف لمسلم ~~شيئا نجسا فلا ضمان عليه كذلك. # PageV08P0557 # القاعدة الثامنة والسبعون بعد المئة [ما لا يختلف بالمستعمل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما لا يختلف بالمستعمل فالتقييد فيه باطل؛ لأنه غير مفيد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا كان الشيء يختلف استعماله باختلاف الأشخاص المستعملين فإن التقييد ~~بوجه الاستعمال جائز ولازم لمن يتضرر من ذلك. لكن إذا كان الاستعمال لا ~~يختلف بين شخص وآخر فإن التقييد بوجه الاستعمال باطل؛ لأنه تحصيل حاصل وغير ~~مفيد قطعا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # السكنى في البيوت لا تختلف باختلاف الساكن، فللمستأجر للسكنى بنفسه له ~~إسكان غيره بإجازة المؤجر أو بدون إجازة - وإن كانت أنظمة التأجير في بعض ~~البلدان تشترط عدم تأجير المسكن لغيره إلا بإذن المالك. # لكن ركوب الدابة والسيارة واللباس يختلف باختلاف المستعمل ولذلك فالشرط ~~المقيد فيها بنوع الاستعمال والمستعمل جائز. # __________ # (1) رد المحتار شرح الدر المختار ج 5 ص 17 - 18، وعنه قواعد الفقه ص 102. # PageV08P0558 # ومنها: قراءة الكتاب قد لا تختلف باختلاف القارئ، فتقييد القارئ بكيفية ~~القراءة أو وقتها تقييد باطل. لكن تقييده بعدم إعارته لغيره جائز. # PageV08P0559 # القاعدة التاسعة والسبعون بعد المئة [ما لا يضمن بإشهاد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما لا يضمن إما أن يكون من الأمانات، أو مما لا يملك. # وما يأخذه الإنسان من أملاك غيره إما أن يشهد على أخذه، وإما أن لا يشهد ~~على ذلك. # فمفاد القاعدة: أن الشيء المأخوذ بإشهاد إذا كان مما لا يضمن ولا يغرم من ~~تلف عنده، أنه أيضا لا يضمنه إذا أخذه بغير أن يشهد على أخذه إذا هلك أو ~~تلف عنده بغير تعد أو تقصير منه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اللقطة إذا التقطها الملتقط بنية الحفظ والتعريف ثم تلفت عنده - بغير تعد ~~أو تقصير - فهو ms1319 غير ضامن لها، سواء اشهد على التقاطها أم لم يشهد - خلافا ~~لأبي حنيفة رحمه الله، إذ يرى أنه إذا لم يشهد على التقاطها فتلفت فهو ~~ضامن. # ومنها: الوديعة غير مضمونة بدون تعد سواء كان أخذها بإشهاد أو بغير إشهاد ~~عند الجميع. # __________ # (1) الإشراف ج 2 ص 86 وعنه قواعد الفقه للروكي ص 162، 235. # PageV08P0560 # القاعدة الثمانون بعد المئة [العقد على العين والمنفعة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما لم يمنع العقد على العين لم يمنع العقد على منفعتها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # البيع والإجارة عقدان مترابطان متفقان في كثير من شروطهما، فإن العقد على ~~المنفعة - وهو الإجارة - كالعقد على العين - وهو البيع، فما منع العقد على ~~العين منع العقد على المنفعة كذلك، وما لم يمنع العقد على العين لا يمنع ~~العقد على المنفعة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عقد البيع على ملك في دار مملوكة لبائعها - ولا يوجد ما يمنع من إتمام ~~العقد فإن هذه الدار يجوز العقد على منافعها بعقد الإجارة، فالمؤجر كالبائع ~~والمستأجر كالمشتري. # ومنها: إذا لم يجز عقد بيع على عين مغصوبة لم يجز بالمقابل العقد على ~~منفعتها؛ لأن الغصب كما يمنع بيع العين يمنع إجارتها. # ومنها: الإعارة جائزة, لأن بيع المستعار جائز؛ إلا أن يكون مغصوبا، أو ~~آلة لهو يحرم بيعها والانتفاع بها. # __________ # (1) الإشراف ج 2 ص 67 - 68 وعنه قواعد الفقه للروكي ص 162، 235. # PageV08P0561 # القاعدة الحادية والثمانون بعد المئة [الظاهر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما له ظاهر فهو ينصرف إلى ظاهره، إلا عند قيام المعارض أو الراجح لذلك ~~الظاهر، وكل ما ليس له ظاهر لا يترجح أحد محتملاته إلا بمرجح شرعي (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق معنى الظاهر. # فمفاد هذه القاعدة أمران: الأول: الشيء الذي له ظاهر - أي يحتمل أمرين ~~أحدهما أرجح - في النظر - من الآخر فالحكم يكون للظاهر؛ لترجحه، إلا إذا ~~وجد معارض لذلك الظاهر من آية أو خبر أو إجماع أو قياس صحيح، أو وجد مرجح ~~للمعنى الآخر من خارج اللفظ. ms1320 # والأمر الثاني: أن ما ليس له ظاهر - أي أن محتملاته متساوية - فلا يجوز ~~ترجيح أحد محتملاته إلا بمرجح شرعي، وإلا كان ترجيحا تحكميا بلا دليل وهو ~~مرفوض. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى شخص سلعة من بائع وذكر الثمن مطلقا، فإن الثمن ينصرف إلى النقد ~~المتعارف والمعمول به في البلد؛ لأنه الظاهر عند # __________ # (1) الفروق ج 2 ص 195 الفرق 106، وتهذيب الفروق ج 2 ص 193. # PageV08P0562 # الإطلاق. لكن لو قيد الثمن بذكر عملة معينة انصرف إليها. # ومنها: إذا وكل شخص آخر فتصرف الوكيل بغير نية في تخصيص ذلك التصرف ~~بالموكل فإن ذلك التصرف من بيع أو نكاح أو غيرهما ينصرف للوكيل المتصرف دون ~~موكله؛ لأن الغالب على تصرفاته أنها لنفسه. # ومنها: تصرفات المسلمين إذا أطلقت ولم تقيد بما يقتضي حلها ولا تحريمها ~~فإنها تنصرف للتصرفات المباحة دون المحرمة؛ لأنه ظاهر حال المسلمين. # ومن أمثلة ما ليس له ظاهر فيجب ترجيحه بمرجح شرعي: # الصوم احتاج للنية؛ لأن الإمساك عن المفطرات يتردد بين العادات ~~والعبادات. # ومنها: كل العبادات التي لها مثيل في العادات لا تنصرف إلى العبادة إلا ~~بالنية المرجحة. # ومنها: الكنايات في باب الطلاق والعتاق احتاجت للنية لترددها بين المعنى ~~اللغوي والمقصود الشرعي. # PageV08P0563 # القاعدة الثانية والثمانون بعد المئة [الموضوع الشرعي واللغوي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما له موضوع شرعي ولغوي إنما ينصرف المطلق منه إلى الموضوع الشرعي ~~(1)، لأن الظاهر من صاحب الشرع التكلم بموضوعاته. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها نوع صلة وارتباط بالقاعدة السابقة. # إذ مفادها: أن كل تصرف أو قول له وجهان: شرعي ولغوي - وصدر عن صاحب الشرع ~~مطلقا عن التقييد بأحد الوجهين - فإنه ينصرف إلى الموضوع الشرعي دون ~~اللغوي؛ لأن الظاهر والراجح من صاحب الشرع التكلم بالموضوعات الشرعية لا ~~الموضوعات اللغوية، فإنه عليه الصلاة والسلام جاء لبيان الشرعيات لا لبيان ~~اللغويات. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ألفاظ الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج، والإيمان، والنفاق، والكفر ~~وغيرها عند الإطلاق إنما تنصرف ولا يفهم منها ms1321 إلا المراد الشرعي والمقصود ~~الشرعي والدلالة الشرعية لا المعاني اللغوية. # __________ # (1) المغني ج 1 ص 6. # PageV08P0564 # القاعدة الثالثة والثمانون بعد المئة [الرجوع ابتداء وانتهاء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما لو تم منتهاه كان رجوعا فمبتدأه أيضا رجوع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بما يفيد رجوع المتصرف عن تصرفه. # إذ بالنسبة للرجوع عن التصرف يستوي فيه ما كان في الانتهاء وما كان في ~~الابتداء، فما كان بعد انتهائه يترتب عليه الرجوع عن التصرف ويستفاد منه ~~ذلك؛ فإن مبتداه أيضا يفيد الرجوع كذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أوصى بدار لشخص - والوصية تبرع مضاف إلى ما بعد الموت - فقبل موته عرض ~~تلك الدار للبيع، فيعتبر عرضه لها للبيع رجوعا على الوصية كما لو باعها، ~~إذا لو باعها فعلا كان ذلك رجوعا عن الوصية فكذلك عرضه لها للبيع. # ومنها: اشترى سيارة بشرط الخيار تم عرضها للبيع فيعتبر ذلك إسقاطا لخياره ~~ورجوعا عنه. # ومنها: إذا دبر عبدا له - أي قال له: أنت حر بعد موتي - ثم # __________ # (1) الجمع والفرق للجويني ص 1595 - 1596. # PageV08P0565 # باعه بشرط الخيار، فيعتبر ذلك رجوعا عن التدبير. # ومنها: أوصى بجارية ثم وطئها فحملت، فيعتبر رجوعا عن الوصية وإمساكا ~~للجارية. لأنها صارت أم ولد له (1). # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 333. # PageV08P0566 # القواعد الرابعة والخامسة والسادسة والثمانون بعد المئة [نية الشرط ~~المبطل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كل ما لو شرطاه في العقد أبطله، فإذا نوياه في حال العقد كان مكروها (1). # قال الزركشي: نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله في الصرف (2). # وفي لفظ: كل ما لا يجوز التصريح بشرطه في العقد يكره قصده (3). # وفي لفظ: كل ما لو صرح به أبطل، فإذا أضمره كره (4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # سبق بيان بعض الشروط التي تبطل العقد. # فمفاد هذه القاعدة: أن الشروط التي تبطل العقد إذا اشترطت فيه صراحة، إذا ~~نواها المتعاقدان أو أحدهما أو شرطا منها حال العقد # __________ # (1) المنثور ج 2 ص 234. # (2) لم أجده بعد طول بحث. # (3) المجموع للنووي ج ms1322 10 ص 132. # (4) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 309. # PageV08P0567 # كان العقد مكروها، لكن هل هي كراهة تنزيه أو كراهة تحريم؟ خلاف، والمكروه ~~تنزيها هو ما كان إلى الحلال أقرب، والمكروه تحريما هو ما كان إلى الحرام ~~أقرب. # ولعل الخلاف راجع إلى أنواع الشروط المضمرة إذ من الشروط ما يكون مبطلا ~~للعقد قطعا فإضماره يكون مكروها تحريما، ومنها ما يكون في بطلان العقد به ~~خلاف، فإضماره يكون مكروها تنزيها. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # بيع العينة - وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجلا: ثم يشتريها من المشتري بأقل ~~مما باع نقدا، فالربا هو الفرق بين السعرين. لأن القصد من المعاملة هو ~~التحايل على الربا. # ومنها: إذا تزوج امرأة - وهو في بلاد غربة - وفي نيته أن يطلقها عند ~~إرادته الرجوع إلى بلده، فهذا يشبه زواج المتعة المنهي عنه، وهو لو شرط ذلك ~~في العقد لبطل. # ومنها: أن يتزوج امرأة لقصد الطلاق كأن يتزوجها ليحلها لزوجها الأول. # ومنها: إذا كان شخص معروف عنه أنه إذا اقترض مالا يرد أكثر مما اقترض، ~~فهل يكره إقراضه؟ وجهان عند الشافعي. # PageV08P0568 # القاعدة السابعة والثمانون بعد المئة [المقارن المانع - الطارئ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما لو قارن لمنع. فإذا طرأ فعلى قولين (1). # وفي لفظ: المانع الطارئ هل هو كالمقارن (2)؟ وتأتي في حرف الميم إن شاء ~~الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المقارن: المصاحب للعقد أو التصرف. # فمفاد القاعدة: أن ما يؤدي إلى بطلان العقد أو التصرف إذا صاحب إنشاء ~~العقد أو التصرف، أنه إذا تم العقد ثم وجد ذلك فهل يبطل العقد أو التصرف أو ~~لا يبطله؟ # قولان عند الشافعية بالبطلان وعدمه، عدا بعض المسائل مقطوع فيها ~~بالبطلان، والترجيح مختلف تبعا لاختلاف المسائل والفروع، وينظر القاعدتان، ~~38، 491 من قواعد حرف الهمزة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجد ماء دون القلتين فيه نجاسة ثم طرأ عليه ماء كثره فزاد على ~~القلتين فهل يطهر؟ الأرجح طهارته. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 312. # (2) أشباه السيوطي ص 185 - 186، قواعد ms1323 الحصني ج 2 ص 195 - 210. # PageV08P0569 # ومنها: إذا شفيت المستحاضة أثناء الصلاة فهل تبطل صلاتها؟ الأرجح ~~البطلان. # ومنها: إذا أحرم ثم ارتد. بطل إحرامه. # ومنها: إذا قدر على الماء أثناء الصلاة بالتيمم، الأصح لم تبطل صلاته. # ومنها: إذا اشترى عروضا للقنية ثم بعد الشراء نوى التجارة. الأصح لا تجب ~~الزكاة. # رابعا: مما استثني فكان الطارئ كالمقارن قطعا، أو ليس كالمقارن قطعا: # الرضاع لو قارن ابتداء النكاح لمنعه، ولو طرأ لقطعه أيضا ولا خلاف فيه. # ومنها: العدة لو قارنت ابتداء النكاح لمنعته ولو طرأت في أثنائه في وطء ~~الشبهة لم تقطعه ولا خلاف فيه. # PageV08P0570 # القاعدة الثامنة والثمانون بعد المئة [ما ليس له دم سائل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما ليس له دم سائل لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا مات فيه، في قول ~~عامة الفقهاء. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المخلوقات من حيث وجود الدم السائل فيها قسمان: قسم له دم سائل وهو ~~الإنسان والحيوانات بأنواعها. وقسم ليس له دم سائل وهو السمك والحشرات وبعض ~~الزواحف. # فمفاد القاعدة: أن السمك والحشرات والمخلوقات التي لا دم سائل في جسدها ~~أنها ليست نجسة إذا ماتت، ولا تنجس الماء إذا ماتت فيه. وبالمقابل فإن كل ~~ما له دم سائل ينجس بالموت، وينجس الماء إذا مات فيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # السمك والذباب والعقارب والعنكبوت وأشباهها لا دم سائل فيها، فهي لذلك ~~غير نجسة في حال الحياة ولا بعد الموت، ولا تنجس الماء إذا ماتت فيه. # ولكن سام أبرص سام فإذا مات في الماء فإنه يسممه ويقتل شاربه. وبعض أنواع ~~الحشرات الأخرى كذلك. # PageV08P0571 # القاعدتان التاسعة والثمانون والتسعون بعد المئة [ما لا تؤثر فيه النية] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كل ما هو صريح في بابه لا ينصرف إلى غيره بالنية (1). # وفي لفظ: كل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية في صرفه عن ~~موضوعه (2). # وفي لفظ سبق: كل ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون ~~كناية في ms1324 غيره ولا صريحا فيه (3). وينظر القاعدة 167 من قواعد حرف الكاف ~~هذا. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # الصريح من الألفاظ: ما كان موضوعا في أصل اللغة لمعنى مخصوص، ولا يفتقر ~~إلى إضمار أو تأويل. أو هو ما ظهر المراد منه لكثرة استعماله فيه (4). # والمجاز: هو استعمال اللفظ في غير موضوعه لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة ~~المعنى الأصلي. # __________ # (1) الفروق ج 1 ص 36. # (2) نفس المصدر ج 1 ص 46. # (3) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 249، المنثور ج 3 ص 146، ج 2 ص 311. # (4) الكليات ص 562. # PageV08P0572 # والكناية: هي أن يتكلم بشيء يستدل به على المكني عنه كالرفث والغائط (1). # أو هي: ما خفي استعماله في المراد منه وفي غيره، ولا يثبت المعنى المراد ~~إلا بنيته (2). # ومفاد هذه القواعد: إن اللفظ الصريح الموضوع لمعنى خاص مشتهرا به لا يجوز ~~صرفه إلى غير حقيقته اللغوية أو الشرعية، ولا تعمل فيه النية المخصصة أو ~~المغيرة ما دام قد وجد نفاذا في موضوعه الذي وضع له. # وأما إن لم يجد نفاذا في موضوعه فيلغى ويهمل. # والقاعدتان الأولى والثانية بينهما صلة وثيقة. فالأولى منهما تفيد أن كل ~~لفظ صريح لا تعمل فيه النية إذا وجد نفاذا في موضوعه، فلا ينصرف إلى غيره. # والثانية منهما تفيد معنى متقاربا وهو أن من الألفاظ ما لا يكون إلا ~~صريحا في دلالته ولا يدخله المجاز، ولا تعمل فيه النية المخصصة أو المغيرة ~~- كأسماء الأعداد، فهذه يجب إجراؤها على لفظها، وبحسب دلالتها اللغوية ~~الموضوعة لها. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا قال لزوجته: أنت طالق. ثم قال: أردت بهذا اللفظ أنها # __________ # (1) المصباح مادة "كنيت" والكليات ص 761. # (2) الكليات ص 562. # PageV08P0573 # طالق من وثاق. فلا يقبل منه؛ لأن لفظ "طالق" موضوع لحل رباط الزوجية، ولا ~~تعمل النية في تحويله إلى معنى آخر، وقد وجد نفاذا في موضوعه. بخلاف ما لو ~~قال لأمته: أنت طالق. فيكون كناية عن العتق والتحرير؛ لأن الأمة لا يقع ~~عليها طلاق. وهكذا استثناء من القاعدة. # ومنها قوله: أنت طالق ثلاثا. وقال: ms1325 أردت اثنتين. لا يقبل قوله؛ لأن أسماء ~~الأعداد لا يدخلها المجاز، فلا تسمع فيها النية. # ومنها: لو ظاهر من امرأته بلفظ الظهار. وقال: أردت ونويت الطلاق. لا يقبل ~~منه. # رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين: # إذا قال لزوجته: أنت علي حرام. وعنى به الطلاق فإنه يقع، مع أن لفظ ~~التحريم صريح في إيجاب الكفارة. # ومنها: إذا قال لأمته: أنت طالق. ونوى العتق عتقت لأن صرائح الطلاق كناية ~~في العتق. # PageV08P0574 # القاعدة الحادية والتسعون بعد المئة [واجب الرفع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما هو واجب الرفع بالاسترداد فلا يجوز تقريره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما وجب رفعه وإنهاؤه بسبب الاسترداد والاسترجاع إما لوجود فساد في العقد، ~~وإما لكونه مستحقا. لا يجوز تثبيته وإقراره؛ لأن تثبيته وإقراره مناف لوجوب ~~رفعه وإنهائه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى سلعة ودفع ثمنها للبائع. ثم تبين أن هذه السلعة مستحقة لشخص آخر ~~غير البائع، فيجب في هذه الحال استرداد الثمن من البائع ورفع العقد ~~وإنهاؤه، ولا يجوز تقرير البيع مع وجود الفساد بسبب الاستحقاق. # ومنها: عقد على امرأة ودفع لها مهرا، ثم تبين قبل الدخول أنها أخته من ~~الرضاع. فيفسخ العقد ويجب رد المهر المقبوض. # ومنها: اشترى بشرط الخيار له أو للبائع ودفع الثمن، ثم اختار الفسخ، فعلى ~~البائع رد الثمن وأخذ السلعة - إن كان المشتري قبضها - ولا يجوز تقرير هذا ~~البيع وإثباته بعد اختيار الفسخ إلا بعقد جديد. # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 78 ب. # PageV08P0575 # القاعدة الثانية والتسعون بعد المئة [البينة - التحليف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما يترتب عليه البينة يترتب عليه التحليف، سوى بينة أقيمت لإثبات ~~الخصومة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالبينة: الإشهاد، ويكون من طرف المدعي. # والتحليف: هو توجيه اليمين على المدعى عليه، عند عدم بينة المدعي. # فمفاد القاعدة: أن الدعوى إذا قبلت البينة لإثباتها، يقبل فيها أيضا ~~تحليف المدعى عليه عند عدم بينة المدعي. # ولكن خرج عن ذلك صورة: وهي: إذا أقام المدعي دعوى لإثبات الخصومة، ms1326 ولا ~~بينة عنده وطلب تحليف المدعى عليه فلا يمكن ذلك؛ لأن اليمين لا تكون إلا في ~~دعوى صحيحة وإثبات الخصومة ليس دعوى صحيحة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجل ادعى على ميت دينا، وقدم الوصي إلى القاضي، فجحد الوصي. وطلب المدعي ~~من القاضي تحليف الوصي، لا يحلفه # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 78 أ. # PageV08P0576 # القاضي؛ لأن فائدة التحليف هو النكول، ولو أقر الوصي بالمال لا يصح ~~إقراره على الميت فلا يحلفه، فالوصي ليس خصما، ولذلك لا يحلف؛ لأن المدعي ~~يريد إثبات الخصومة. # ومنها: ادعى رجل على آخر أن المدعى عليه زوج بنته فلانة منه - وهي صغيرة ~~- فأنكر الأب، فطلب المدعي يمينه، فإن كانت البنت كبيرة وقت الخصومة فلا ~~يستحلف الأب؛ لأن الأب بمنزلة الوكيل، والوكيل بالنكاح لا يتوجه عليه ~~الخصومة فلا يحلف. وتستحلف المرأة على دعواه بخلاف ما لو كانت البنت صغيرة ~~- فيحلف عند أبي يوسف ومحمد (1) رحمهما الله تعالى. # __________ # (1) الفتاوى الخانية ج 2 ص 429 بتصرف. # PageV08P0577 # القاعدة الثالثة والتسعون بعد المئة [العوض - المهر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما يجوز أخذ العوض عنه بالشرط يصلح أن يكون مهرا؛ لأن المقصود تحقق ~~المعاوضة (1). عند الشافعي رحمه الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # عند الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه أن المهر هو عوض عن تملك البضع، ~~ولذلك أجاز أن يكون مهرا كل ما يصلح عوضا أو معوضا عنه. وعلى ذلك لا يصح ~~مهرا - عنده - ما لا قيمة له. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وأقل ما يجوز ~~في المهر أقل ما يتمول الناس، وما لو استهلكه رجل لرجل كانت له قيمة، وما ~~يتبايعه الناس بينهم (2). # ومثله: كل منفعة ملكت وحل ثمنها، مثل كراء الدار، وما في معناها. # وقال في موضع آخر: كل ما جاز أن يكون مبيعا أو مستأجرا بثمن جاز أن يكون ~~صداقا، وما لم يجز فيهما لم يجز في الصداق (3). # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 106. # (2) الأم ج 8 ص 197 كتاب الصداق. # (3) الأم ج 8 ص 200. # PageV08P0578 # فالشافعي رحمه ms1327 الله لا يرى أن للمهر حدا أدنى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يجوز أن ينكح الرجل المرأة على الدرهم وأقل من الدرهم، وأقل ما له ثمن، ~~إذا رضيت المرأة المنكوحة، وكانت ممن يجوز أمرها في مالها. # ومنها: يجوز أن تنكح المرأة رجلا على أن يخيط لها ثوبا، أو يبني لها ~~دارا، أو يخدمها شهرا، أو يعمل لها عملا مهما كان، أو يعلمها قرآنا مسمى، ~~أو يعلم لها ولدا، وما أشبه ذلك (1). # __________ # (1) الأم ج 8 ص 200. # PageV08P0579 # القاعدة الرابعة والتسعون بعد المئة [القرعة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما يجوز فعله بغير إقراع، فالأولى للإمام أن يقرع تطييبا للقلوب ونفيا ~~للتهمة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإقراع: إفعال من القرع، والقرع: الخطر. وهو السبق والندب الذي يستبق ~~إليه (2). والاسم القرعة، ومعناها: النصيب والسهمة. # ومفاد القاعدة: أن للإمام أو القاضي أن يقرع بين الشركاء، أو أصحاب ~~الحقوق، حتى لو كان المال المشترك يجوز قسمته بينهم بغير إقراع، وذلك ~~تطييبا لقلوب المقتسمين ونفيا للتهمة بالمحاباة أو التفضيل. وذلك في كل أمر ~~ليس فيه إلزام، وأما ما فيه إلزام فلا قرعة فيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قسم الإمام أو القائد الغنائم بين المقاتلين فيجوز له أن يقرع بينهم ~~فيما يمكن أن يكون نصيب كل واحد منهم. كما أن له أن يعطي # __________ # (1) شرح السير ص 889 وعنه قواعد الفقه ص 102. # (2) المصباح مادة "القرع". # PageV08P0580 # كل مقاتل نصيبه من غير إقراع. # ومنها: إذا قسمت أرض مشاع بين شركاء، أو تركة فيها دور ومزارع ودكاكين ~~فللقاضي أو الإمام أو الحاكم - بعد القسمة - أن يقرع بين الشركاء فيما ~~يأخذه كل واحد منهم، وإن كان يمكن أن يعطي كل شريك قسمه أو سهمه مما قسم. ~~ولكن تطييبا لقلوبهم ودفعا لتهمة المحاباة جاز له أن يقرع بينهم. # ومنها: إذا أراد الزوج سفرا - وله أكثر من زوجة - جاز له أن يقرع بينهن، ~~فمن خرجت قرعتها أخذها معه. كما كان رسول الله صل الله عليه وسلم يفعل. # PageV08P0581 # القاعدة ms1328 الخامسة والتسعون بعد المئة [النقض - البدل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما يحتمل النقض لا يتم إلا بتسمية البدل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النقض: معناه الهدم والنكث والفسخ في العقود. وما يحتمل النقض - أي ~~الإبطال - هو العقود وما في معناها. # فمفاد القاعدة: أن ما يجوز أن ينقض ويبطل لا يكون تاما صحيحا إلا إذا سمي ~~وذكر فيه البدل؛ لأن تسمية البدل ركن فيه، فما لم يسم فيه البدل لا يتم ولا ~~يعتبر حتى يمكن أن يدخله النقض والإبطال؛ لأنه باطل ومنقوض من أصله. # وذلك كالبيع والقسمة والإجارة والكتابة والخلع والطلاق والعتاق بجعل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى سلعة أو باعها ولم يسم لها ثمنا لم يتم العقد، ولا يحل للمشتري ~~استعمال السلعة؛ لأن العقد فقد ركنا من أركانه، ونقض عقد البيع يجوز إذا ~~وجد في المبيع عيب قادح، أو وجدت السلعة مستحقة، أو هلك المبيع عند البائع ~~قبل قبضه. # __________ # (1) المبسوط ج 24 ص 126. # PageV08P0582 # ومنها: عقد الإجارة لا يتم بدون ذكر الأجرة والمدة. وعقد الإجارة يحتمل ~~النقض والإبطال عند الضرورة، فما لا يتم لا يقبل النقض؛ لأنه باطل ومنقوض ~~من أصله. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # عقد النكاح يمكن أن يتم بدون تسمية المهر، فمن تزوجت ولم يسم لها مهر، ~~فإن دخل بها فلها مهر مثلها، وإن لم يدخل بها وطلقها فلها المتعة. # وعقد النكاح عقد يحتمل النقض بأن يظهر أن الزوجة من محارمه رضاعا أو نسبا ~~أو يطلقها. # PageV08P0583 # القاعدة السادسة والتسعون بعد المئة [العقود المؤبدة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما يصح تأبيده من عقود المعاوضات فلا يصح توقيته (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الذي يصح تأبيده من عقود المعاوضات البيع والنكاح. فلا يصح توقيتهما - أي ~~جعلهما مؤقتين بوقت يبطل البيع والنكاح بحلوله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع دارا وحدد للمشتري خمس سنوات أو عشر لملكيتها فالعقد باطل، إذ ~~ينقلب عقد إجارة, لأن عقد البيع لا يقبل التوقيت. # ومنها: إذا تزوج ms1329 امرأة لمدة سنة أو شهر فالعقد باطل؛ لأن هذا عقد المتعة ~~المنهي عنه، وقيل يصح العقد ويبطل شرط التوقيت؛ لأن عقد النكاح عقد مؤبد لا ~~يقبل التوقيت. # ومنها: إذا كاتب عبده على أنه إذا أدى نجوم الكتابة عتق وأصبح حرا عشر ~~سنوات فقط. فالشرط باطل لأن الحرية لا تتوقت فمن عتق فهو حر أبدا، إلا إذا ~~لحق بدار الحرب وحارب المسلمين وأسر فإنه يعود رقيقا بسبب جديد. # __________ # (1) الإشراف ج 2 ص 105، وعنه قواعد الفقه للروكي ص 163، 245. # PageV08P0584 # القاعدة السابعة والتسعون بعد المئة [مال الصداق وعوض القصاص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما يصلح أن يكون صداقا في النكاح يصلح أن يكون عوضا عن القصاص (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما يكون صداقا - أي مهرا - عند الحنفية - كل ما هو مال متمول، فالصلح عن ~~القصاص بعوض هو مال جائز؛ لأنه مال يستحق عوضا عما ليس بمال - وهو القصاص - ~~بالعقد. فما يجوز أن يكون مهرا في النكاح يجوز ويصلح أن يكون بدلا عن ~~القصاص - أي دية القتيل. # وينبني على ذلك أمور: منها جواز التصرف في بدل الصلح - عن القصاص - قبل ~~القبض وإن كان عينا - كالإبل - كما يجوز التصرف في الصداق قبل قبضه؛ لأنه ~~لو هلك الصداق قبل القبض يجب مثله أو قيمته ولا يبطل النكاح. فكذلك مال ~~الصلح. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجل قتل عمدا وله ابنان فصالح أحدهما القاتل من حصته على # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 11. # PageV08P0585 # ألف. فذلك الصلح جائز، ولا شركة لأخيه فيه؛ لأنه أسقط نصيبه من القود - ~~أي القصاص - بعوض. وهو لو أسقطه بغير عوض جاز. والمال عوض عن القصاص استحقه ~~بعقد الصلح، وهو المباشر للعقد. # PageV08P0586 # القاعدة الثامنة والتسعون بعد المئة [البيع والإجارة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما يصلح ثمنا في البيع يصلح أجرة في الإجارة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه قاعدة واضحة المعنى صحيحة المبنى، حيث إن الثمن في البيع عوض عن ~~السلعة، والأجرة في الإجارة عوض عن المنافع. بل إن عقد الإجارة ms1330 في الحقيقة ~~عقد بيع، وهو بيع المنفعة كما هو عند الإمام الشافعي رحمه الله. # فلذلك كل ما صلح ثمنا للمبيع في عقد البيع يصلح أجرة للمؤجر في عقد ~~الإجارة. وبالمقابل فإن ما لا يصلح ثمنا في البيع لا يصلح أجرة في الإجارة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # باع أرضا بألف دينار. وأجر عمارة بألف مثلها. # ومنها: باع سيارة وجعل ثمنها خمرا أو خنزيرا فالبيع باطل؛ لأن الخمر ~~والخنزير ليسا مالا عند المسلم. # فكذلك إذا أجر بيتا على خمر أو خنزير فالأجرة باطلة وعقد الإجارة باطل ~~كذلك. # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 15. # PageV08P0587 # القاعدة التاسعة والتسعون بعد المئة [ما يفسد العبادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما يفسد العبادة عمدا يفسدها سهوا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة ضيقة المجال؛ إذ ليس كل ما يفسد العبادة عمدا يفسدها سهوا. ~~إلا في مسائل قد وقع فيها الخلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا مس المتوضئ ذكره سهوا فهل ينتقض وضوؤه؟ عند المالكية خلاف. والراجح ~~عندهم عدم النقض بذلك؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه. # ومنها: إذا أكل أو شرب ناسيا. فعند مالك رحمه الله أن صومه قد فسد وعليه ~~القضاء. لكن لا إثم عليه. وهذا المثال مطابق للقاعدة. # ومنها: من ترك ركنا في الصلاة كالركوع أو السجود عمدا أو سهوا بطلت صلاته ~~إن لم يستدرك ذلك قبل السلام. # والأصل أن السهو والنسيان لا يبطل العبادة بل تجبر العبادة بالسجود للسهو ~~في الصلاة في ترك واجب سهوا. # ومنها: جماع المحرم يفسد الحج والعمرة عمده وسهوه. # __________ # (1) الإشراف ج 1 ص 25، 202، 226، وعنه قواعد الفقه للروكي ص 164، 259. # PageV08P0588 # القاعدة المتممة للمئتين [ما ينزل من السماء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل ما ينزل من السماء إلى الأرض فهو نظيف داسته الدواب أو لم تدسه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما ينزل من السماء إما ماء وإما برد وإما ثلج، وكلها طاهرة ونظيفة سواء ~~داستها الدواب بعد نزولها أم لم تدسها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ms1331 # الوضوء بماء المطر والغسل منه جائز ومزيل للحدث والخبث؛ لأنه الأصل في ~~الطهارة بقوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا (48)} (2). # ومنها: الثلج والبرد النازلين من السماء نظيفان وطاهران، ويجوز الأكل ~~منهما وابتلاعهما، وإذا أصابا الجسم أو الملابس فلا يلوثانها ولا ينجسانها. # ومنها: طين الشوارع من أكثر المطر أو الماء إذا أصاب الثوب لا ينجسه ~~وتجوز الصلاة فيه. # __________ # (1) المغني ج 2 ص 96. # (2) الآية 48 من سورة الفرقان. # PageV08P0589 # القاعدة الحادية بعد المئتين [كل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # " كل" متى أضيفت إلى ما يعلم منتهاه تتناول الجميع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # لفظ "كل" لا يستعمل إلا مضافا، وهو قد يضاف إلى معرفة أو إلى نكرة، كما ~~قد يضاف إلى ما يعلم منتهاه وآخرته، وإلى ما لا يعلم منتهاه وغايته. # ومفاد القاعدة: أن هذا اللفظ - أي لفظ كل - إذا أضيف إلى ما يعلم نهايته ~~وغايته فالحكم أنه يتناول الجميع، بخلاف ما لا يعلم منتهاه فلا يتناول ~~الجميع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: أبيعك هذه المئة الرأس من الأغنام كل رأس بمئة. تناول الكل، ~~وترتب على ذلك أنه إذا ظهر عيب في بعضها ردها بحصتها من الثمن. # ومنها: إذا قال: أبيعك هذه العشرة الأقفزة حنطة، وهذه العشرة الأقفزة ~~شعيرا كل قفيز بدرهم، فالبيع جائز في الجميع؛ لأن جملة # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 11. # PageV08P0590 # المبيع معلومة والثمن معلوم. # وأما لو قال: أبيعك هذه الحنطة وهذا الشعير - ولم يسم كيلهما - كل قفيز ~~بدرهم، فالبيع فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن عنده أنه إذا لم تكن ~~الجملة معلومة فإن ما يتناوله هذا اللفظ قفيز واحد وهو مجهول؛ لأنه لا يعلم ~~أنه من الحنطة أو من الشعير، ففسد البيع. # PageV08P0591 # القاعدة الثانية بعد المئتين [المتصرف عن غيره] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التصرف عن الغير إما تطوعا وإما اشتراطا وإما وجوبا. وعلى كل حال فكل من ~~يتصرف عن غيره أي تصرف كان ms1332 يجب عليه أن يكون تصرفه تبعا لمصلحة المتصرف ~~عنه، ولا يجوز أن يجر أو يسبب تصرفه ضررا على المتصرف عنه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # وكل وكيلا في شراء سلعة ما بثمن مطلق، فيجب على الوكيل أن يتصرف بما فيه ~~مصلحة الموكل، من حيث جودة السلعة وتناسب الثمن بدون غبن فاحش. # ومنها: إذا جن المكاتب وله مال. يؤدي الحاكم عنه نجوم الكتابة - أي ~~أقساطها - إذا كانت الحرية مصلحته. # ومنها: وصي اليتيم وقيم الوقف وغيرهما يجب عليهما أن يتصرفا في مال ~~اليتيم والوقف بما فيه مصلحة اليتيم والوقف. وإلا كانا خائنين إذا تعمدا ~~الضرر. # __________ # (1) الأشباه لابن السبكي ج 1 ص 310. # PageV08P0592 # القاعدة الثالثة بعد المئتين [العرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل متكلم له عرف فإن لفظه عند الإطلاق يحمل على عرفه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة "العادة محكمة" وتختص بالعرف القولي. # ومفادها: أن المتكلم إذا كان له عرف فإن كلامه ولفظه وما ينطق به يجب ~~حمله على عرفه عند الإطلاق وعدم التقييد بإرادة غير العرف، وبخاصة في باب ~~الأيمان والمعاملات. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى سيارة أو باعها بعشرة آلاف وأطلق، ولم يعين نوع النقود، فيصرف لفظه ~~ويحمل على النقود المعتاد التعامل بها في بلده. # ومنها: حلف لا يأكل لحما. فلا يحنث بأكل السمك أو الدجاج؛ لأن العرف لا ~~يسمي السمك والدجاج لحما. # ومنها: الأصولي والمتكلم إذا ذكر العلة والشرط والمانع والعرض وغيرها من ~~مصطلحات الكلام والأصول إنما تحمل على # __________ # (1) الفروق ج 3 ص 118 الفرق 145. # PageV08P0593 # معناها عندهم لا على معانيها اللغوية. # ومنها: العروضي إذا ذكر السبب والوتد والفاصلة فإنما تحمل على معانيها ~~العرفية عند العروضيين. فالسبب حرفان متحركان أو متحرك فساكن. # والوتد ثلاثة أحرف وهو وتد مجموع ووتد مفروق والفاصلة كبرى وهي خمسة أحرف ~~وتد وسبب وصغرى وهي أربعة أحرف = سببين. # PageV08P0594 # القاعدة الرابعة بعد المئتين [المجتهد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل مجتهد مصيب أو كالمصيب (1). أصولية فقهية. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ms1333 ومدلولها: # المجتهد: هو من توفرت فيه أوصاف المجتهدين، وكان قادرا على استنباط ~~الأحكام من أدلتها. # فمفاد القاعدة: أن الفقه أو المفتي أو الحاكم إذا اجتهد في بيان حكم ~~واقعة اجتهادية غير نصية، فهو مصيب في اجتهاده سواء أخطأ أم أصاب؛ لأن ~~المراد بالإصابة - لا إصابة عين الحكم عند الله سبحانه وتعالى - ولكن الحكم ~~الذي يتوصل إليه المجتهد باجتهاده الصحيح، فإن أصاب باجتهاده حكم الله ~~سبحانه وتعالى فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، فهو ~~كالمصيب؛ لأنه أدى ما طلب منه. وليس المراد أن كل مجتهد مصيب في حكمه، وإلا ~~وقع التعارض بين الأحكام بدعوى أن كلا منها صواب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اختصم اثنان أمام القاضي فبعد سماع أقوالهما وأقوال الشهود # __________ # (1) المغني ج 2 ص 191، وينظر التلويح والتوضيح شرح التنقيح ج 2 ص 572 فما ~~بعدها. # PageV08P0595 # اجتهد وحكم لأحدهما بالمدعى، فهو في هذه الحالة مصيب في اجتهاده حتى وإن ~~كان الحق لغير من حكم له، ما دام قد اجتهد في إيصال الحق بحسب وسعه وطاقته. # ومنها: عميت عليه القبلة، فاجتهد وتحرى وصلى إلى الجهة التي غلب على ظنه ~~أنها جهة القبلة، فصلاته صحيحة، وحتى لو تبين له الخطأ من بعد، فليس عليه ~~الإعادة ولا القضاء. # PageV08P0596 # القاعدة الخامسة بعد المئتين [المخير بين شيئين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل مخير بين شيئين إذا اختار أحدهما تعين عليه ولا يعود على الآخر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة واضحة المبنى معقولة المعنى؛ لأن معنى التخيير التسوية بين ~~الفعل والترك، أو بين الأخذ وعدمه، ولا يجتمع في التخيير الأمران معا. # فكل من خير بين أمرين ثم بعد التفكير والتدبر والنظر اختار أحدهما، فتعين ~~عليه أخذه أو العمل به وامتنع عليه الآخر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أراد أن يشتري سيارة فخيره البائع بين سيارتين إحداهما حمراء والأخرى ~~بيضاء، فإن اختار البيضاء امتنع عليه أخذ الحمراء. # ومنها: أراد الزواج فخيره الولي بين ابنتيه باسمة وعلياء، فإذا اختار ms1334 ~~باسمة امتنع عليه اختيار علياء. # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 79 أ. # PageV08P0597 # القاعدة السادسة بعد المئتين [المسألة المختلف فيها - العمل على رأي ~~الأكثر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل مسألة اختلف فيها فالعمل على ما قاله الأكثر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تمثل مبدأ عند الحنفية مبنيا على أن المذهب الحنفي - وإن كان ~~يحمل اسم أبي حنيفة رحمه الله - ليس مذهب شخص معين مفرد، بل هو مذهب اشترك ~~في وضعه جماعة وعلى رأسهم ثلاثة كبارهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن ~~الحسن رحمهم الله، ولذلك فقد وقع الخلاف بينهم في أحكام كثير من المسائل. # فمفاد القاعدة: أن كل مسألة وقع فيها الاختلاف بين الأئمة الثلاثة أن ~~يكون العمل فيها على ما اتفق عليه الأكثر، فما اتفق عليه أبو حنيفة وأبو ~~يوسف مرجح على ما انفرد به محمد بن الحسن. وما اتفق عليه أبو يوسف ومحمد ~~مرجح على ما انفرد به أبو حنيفة. وهكذا وقد خرج على ذلك مسائل رجح فيها قول ~~أبى حنيفة وحده، أو قول أبي يوسف وحده، ومسائل لم يقع فيها ترجيح. # __________ # (1) الفرائد ص 158. # PageV08P0598 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كانت دار أو أرض أو قرية مشهورة باسم رجل، ولم يذكر الشهود حدودها, ~~لا تقبل شهادتهم عند أبي حنيفة رحمه الله حتى يبينوا الحدود. ولكن عند أبي ~~يوسف ومحمد رحمهما الله تقبل شهادتهما ولو لم يبينوا الحدود اكتفاء ~~بالشهرة، والعمل على قولهما. # ومنها: رجل عنده عنب فباعه ممن يتخذه خمرا، أو عنده دار فأجرها ممن ~~يتخذها للمعاصي، فعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز ذلك. وعند الصاحبين يكره ~~ممن يعلم أنه أراد المعصية، والعمل على قولهما حال العلم. # ومنها: شهدوا على رجل بالزنا، فرجمه القاضي ثم تبين أن الشهود عبيد، فدية ~~المرجوم في بيت المال؛ لأنه خطأ القاضي، وهذا عند الصاحبين وعليه العمل، ~~وأما عند أبي حنيفة فلا ضمان على أحد. # PageV08P0599 # القاعدة السابعة بعد المئتين [المسبب والمباشر] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كل مسبب لم يطرأ عليه مباشر ms1335 كان عليه الضمان (1). # وفي لفظ: يضاف الفعل إلى المسبب إن لم يتخلل واسطة (2). وتأتي في قواعد ~~حرف الياء إن شاء الله. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # المتسبب والمباشر متقابلان. والأصل أن الضمان على المباشر - أي الذي وقع ~~الفعل بمباشرته له، ولكن قد يجب الضمان على المسبب أو المتسبب في التلف - ~~دون المباشر - وذلك مشروط بأن لا يطرأ عليه مباشر، أو أن لا يتخلل واسطة ~~بين المسبب والتلف. والمتسبب أو المسبب - هو كل من جعل سببا لوقوع الحادثة ~~ولو لم يباشر. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # حافر البئر متسبب، والمردي فيها آخر مباشر، ففي هذه # __________ # (1) الفرائد ص 131 عن الخانية فصل في ضمان ما يتولد من المباح ج 3 ص 223. # (2) نفس المصدر ص 210 عن الخانية فصل في ضمان ما يحدث في الطريق ج 3 ص ~~457. # PageV08P0600 # الصورة الضمان على المردي لأنه مباشر. # لكن إذا حفر بئرا في طريق المسلمين بغير إذن، ولم يضع عليها علامات ~~إرشادية أو إشارات تنبه السائرين فوقع فيها إنسان أو دابة، فالحافر ضامن ~~وإن لم يكن مباشرا؛ لأنه المتسبب. # ومنها: إذا قذف إنسانا في البحر فالتقمه الحوت، فالضمان على القاذف مع ~~أنه متسبب في هلاك المقذوف؛ لأن الحوت ليس أهلا للضمان. # ومنها: رجل رش الماء في طريق المسلمين ولم يدع ممرا - فعطب بذلك إنسان. ~~كان ضمانه على الراش؛ لأنه مسبب ولم يطرأ عليه مباشر، ولأن ما فعله مباح ~~والمباح مقيد بشرط السلامة. # ومنها: إذا رمى في الأرض قشور موز فزلق بها إنسان فكسرت رجله أو يده فعلى ~~الرامي الضمان؛ لأنه مسبب، ولم يطرأ عليه مباشر ولا واسطة. # ومنها: ألقى حية فعطب بها إنسان، فإذا كان العطب بمجرد الإلقاء قبل أن ~~تتحرك بنفسها عن وضعها فالضمان على الملقي. وأما إذا تحركت عن موضعها فلا ~~ضمان عليه لأنه تخلل بين الإلقاء والعطب واسطة وهو تحرك الأفعى بنفسها ~~وانتقالها. # PageV08P0601 # القاعدة الثامنة بعد المئتين [المسكر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل مسكر حرام (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة ms1336 نص حديث كريم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو من ~~جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام وقد ورد بلفظ "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام". # تخريج الحديث: أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الأشربة - باب بيان أن كل مسكر ~~حرام ج 3 الحديث رقم 1586 عن عائشة رضي الله عنها. والبخاري في كتاب الأدب ~~باب 80، والأحكام باب 22، والمغازي 60. وأبو داود في الأشربة حديث رقم 5، ~~7، والترمذي في الأشربة 1، 2، والنسائي في الأشربة 53، 45، 40، 49، وابن ~~ماجه في الأشربة 9، 13، 14، والدارمي في الأشربة رقم 8. والطبراني في ~~الضحايا رقم 8، وأحمد في عدة مواضع. ينظر المعجم المفهرس ج 2 ص 491. # فالحديث نص في بيان أن كل ما أسكر وغطى على العقل فهو خمر - وليس بخصوص ~~العنب أو التمر - سواء كان من النبات أم من # __________ # (1) المغني ج 12 ص 495. # PageV08P0602 # الجماد، وبيان أن كل ما أسكر فهو حرام لا يجوز تناوله سواء أسكر قليله أم ~~لم يسكر إلا كثيره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # مهما اختلف أسماء المشروبات، أو اختلف ألوانها وطعومها، أو اختلف أصولها ~~المصنوعة منها، أو طرق صنعها أو كانت سائلة أو جامدة أو غازية، ما دامت ~~تسكر وتغطي عقل شاربها ومتناولها فهي حرام كلها ومتناولها يجب إقامة حد ~~الشرب عليه. # ومنها: ماء الشعير الذي يسمونه بيرة إذا اختلط مع الغول - أي ما يسمى ~~بالكحول - فهو حرام, لأنه مسكر. # ومنها: ما يسمونه "عرق أو نبيذ" هو حر ام لأنهما مشروبان مسكران - وما ~~يطلق عليه نبيذ هو عصير العنب إذا تزبب - أي أصبح العنب زبيبا. وهو غير ~~النبيذ المذكور في كتب الفقه. # PageV08P0603 # القاعدة التاسعة بعد المئتين [المسلم أمين - حق الشرع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل مسلم أمين مقبول القول فيما هو من حق الشرع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من باب حسن الظن بالمسلمين فإن قول كل منهم مقبول ومعتبر فيما هو من حقوق ~~الشرع؛ لأن المسلم شأنه ألا يقدم على قول في حق شرعي يتعمد فيه الخطأ ~~والإضلال؛ لأن دينه وتقواه يمنعانه من القول على الله ms1337 بغير علم، كما ~~يمنعانه من الكذب على عباد الله في حق من حقوق الشرع. # ولكن إذا وجد زمن تعالم فيه كثير من الناس وقل الورع وغلب الفساد وتجرأ ~~كثير من الناس على القول والفتيا بغير علم، فإن على المرء أن يتبين صدق قول ~~القائل وصحته شرعا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أقرت أمرأة أن زوجها قد جامعها - وأنكر الزوج ثم فارقها - وانقضت ~~عدتها، حل لزوجها الأول الذي كان قد طلقها ثلاثا أن يصدقها ويتزوجها؛ لأنها ~~أخبرت عن أمر بينها وبين ربها وهو حلها للزوج # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 151. # PageV08P0604 # الأول، ولا حق للزوج الثاني في ذلك. # ومنها: إذا قالت امرأة: طلقني زوجي، أو مات عني وانقضت عدتي، حل لخاطبها ~~أن يتزوجها ويصدقها؛ لأن الحل والحرمة من حق الشرع. # ومنها: إذا اشتبهت عليه القبلة في دار غربة فسأل عنها فأرشده مسلم إليها ~~جاز له الصلاة إلى الجهة المشار إليها. # ومنها: إذا شك في طهارة ماء وأراد الوضوء فسأل من هو بجوار الماء فأخبره ~~مسلم أن هذا ماء طاهر. جاز له الوضوء منه. # PageV08P0605 # القاعدتان العاشرة والحادية عشرة بعد المئتين [المشكوك فيه] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كل مشكوك فيه ملغى في الشريعة، أو يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه (1). # وفي لفظ: كل مشكوك فيه سواء كان سببا أو شرطا أو مانعا ملغى (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان لهما صلة وثيقة بقاعدة "اليقين لا يزول بالشك". فإذا كان ~~اليقين هو المعتبر في الأحكام - ومثله غلبة الظن وأكبر الرأي - فإن الشك ~~بالمقابل لا اعتبار له ولا تبنى عليه الأحكام. # والشك: هو التردد بين أمرين دون مرجح لأحدهما. # وبناء على ذلك فإن كل مشكوك فيه، في وجوده ووقوعه أو انتفائه يعتبر ملغى ~~في الشريعة ويجعل كالمعدوم الذي يقطع ويجزم بعدمه؛ لأن كل مشكوك فيه يقابله ~~أمر متيقن منه واليقين لا يزول بالشك. والشك إما أن يكون في السبب أو في ~~الشرط أو في المانع. # __________ # (1) الفروق ج 1 ص 111. # (2) تهذيب الفروق ج 2 ms1338 ص 173. # PageV08P0606 # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا شك هل طلق أو لم يطلق. بقيت العصمة؛ لأن الطلاق هو سبب زوال العصمة ~~وقد شككنا فيه فنستصحب الحال المتقدمة - وهي يقين النكاح. # ومنها: إذا شككنا في زوال الشمس فلا تجب صلاة الظهر. # ومنها: إذا شككنا في دخول الشهر فلا يجب الصوم. # ومنها: إذا شككنا في الطهارة فإنا لا نقدم على الصلاة حتى نتطهر. # ومنها: إذا شككنا في الحيض فلا تمتنع عن الصلاة ولا يمتنع عنها زوجها حتى ~~ترى الدم. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة عند مالك رحمه الله: # إذا شك في بقاء طهارته المتيقنة فعليه الوضوء؛ لأن الشك في الطهارة يوجب ~~الشك في صحة الصلاة الواقعة سببا مبرئا للذمة، والذمة أعمرت بوجوب الصلاة ~~يقينا فلا تبرأ الذمة بالمشكوك فيه، وأيضا "إن الشك في الشرط مانع من ترتب ~~المشروط" كما تقدم بيانه (1). # __________ # (1) ينظر قواعد حرف الشين رقم 48. # PageV08P0607 # القاعدة الثانية عشرة بعد المئتين [المعصية - التعزير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل معصية ليس فيها حد مقدر ففيها التعزير (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المعاصي التي يرتكبها المكلفون تنقسم إلى قسمين رئيسين من حيث ترتب ~~العقوبات عليها. فقسم حدد له الشارع عقوبة رادعة - وهو المسمى بالحدود. # وقسم آخر لم يحدد له الشارع عقوبة محددة وترك تحديد عقوبة كل معصية ~~لاجتهاد الحاكم فيما يراه رادعا وزاجرا وهو المسمى في الشرع بالتعزير. # فالتعزير - كما سبق بيانه - عقوبة غير مقدرة على جرائم ومعاص غير محددة ~~ترك أمر تحديد عقوبة كل معصية أو جريمة لاجتهاد الحاكم فيما يراه ملائما ~~للمصلحة. # ولكن الأنظمة الآن حددت لكل جريمة أو معصية عقوبة تناسبها، إما سجن ~~المجرم أو العاصي وإما جلده بحسب جرمه، وإما تغريمه مالا - وذلك خارج نطاق ~~الحدود الشرعية - فالقاضي يحكم بموجب هذه الأنظمة ويصدر الحكم بناء على ~~العقوبة المقدرة في النظام، فهو ليس # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 188. # PageV08P0608 # حرا في تقدير العقوبة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أكل مسلم لحم خنزير - وعلم به الحاكم - فله ms1339 تعزيره بما يراه رادعا. ~~لأن أكل لحم الخنزير - مع ورود تحريمه - لم يحدد له الشرع عقوبة محددة. # ومنها: من أفطر في رمضان بغير عذر وجاهر بإفطاره، فللحاكم تعزيره بما ~~يراه رادعا. # ومنها: من شتم آخر بغير لفظ القذف، فعليه التعزير بما يكون مناسبا ~~وزاجرا. # PageV08P0609 # القاعدة الثالثة عشرة بعد المئتين [المعنى القائم بشيئين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل معنى يقوم بشيئين ولا يتم بأحدهها يجعلان كشيء واحد في حق ذلك المعنى, ~~لأن الغرض المطلوب لا يحصل إلا بهما (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها صلة بالعلة ذات الوصفين أو الأوصاف المتعددة، وبالحكم ذي ~~الشرطين؛ لأنه سبق بيان أن العلة لا يتم الحكم إلا بوجود جميع أوصافها وإذا ~~فقد أحد أوصافها انتفى الحكم. # فمفاد القاعدة: أن كل حكم أو أمر أو معنى حسيا كان ذلك أو معنويا لا يتم ~~إلا بشيئين لا يتم ولا يوجد بأحدهما، فإن هذين الشيئين أو الوصفين يعتبران ~~كشيء واحد في بناء ذلك الحكم عليهما؛ لأن الغرض المقصود لا يحصل إلا بهما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الباب ذا المصراعين - أي الدرفتين - والنعل والحذاء والخف وما يجري مجرى ~~هذا هما في الواقع شيئان، وفي الحكم والمعنى شيء واحد، وقد سبق بيان أنه ~~إذا وجد عيب في أحدهما وجب رد كليهما؛ # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 67 عن الوجيز للحصيري ج 2 ق 185. # PageV08P0610 # لأنهما كالشيء الواحد. # ومنها: القتل الموجب للقصاص: هو القتل العمد العدوان من مكافئ غير والد، ~~فإذا فقد وصف من هذه الأوصاف لم يجب القصاص. وينظر القاعدة رقم 148 من ~~قواعد حرف الكاف. # PageV08P0611 # القاعدة الرابعة عشرة بعد المئتين [النية المشتركة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل مفروضين لا تجزيهما نية واحدة (1). تحت قاعدة النية. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # كل فرض وواجب يحتاج إلى نية خالصة له ليصح أداؤه. بل كل عبادة من ~~العبادات - لها مثيل في العادات - لا تكون عبادة إلا بالنية المميزة لها. # فمفاد هذه القاعدة: أنه ليس في الشرع عبادتان مفروضتان تجزئ فيها ms1340 نية ~~واحدة عن كليهما ويصحان بها، بل يبطل كلاهما إذا نواهما صاحبهما بنية ~~واحدة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # نوى بصلاته صلاة الوقت وقضاء فائتة. فلا تصح نيته وبالتالي لا تصح صلاته ~~أداء ولا قضاء. # ومنها: نوى بصومه صوم فرض رمضان وقضاء ليوم آخر من رمضان سابق أو صوم ~~نذر، فلا تصح نيته، ولكن عند الحنفية يصح صومه عن يومه فقط. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 59. # PageV08P0612 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الحج والعمرة فهما تجزئهما نية واحدة عند الإحرام وذلك في نية الحج قارنا ~~بين الحج والعمرة في أشهر الحج. # PageV08P0613 # القاعدة الخامسة عشرة بعد المئتين [المكروه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل مكروه في الجماعة يسقط فضيلتها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا فعل المقتدي فعلا مكروها في الصلاة خلف إمامه، فهذا الفعل يسقط فضيلة ~~الجماعة. لكن ما المراد بفضيلة الجماعة؟. هل هو سقوط ثواب الجماعة؟ فكأن ~~فاعل المكروه صلى منفردا. أو هو بطلان صلاة المأموم؟. # من خلال الأمثلة نرى أن منها: ما يسقط ثواب الجماعة بالنسبة للفاعل، ولكن ~~لا تبطل صلاته. ومنها: ما يبطل صلاته بالكلية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قارن المقتدي الإمام في الأفعال كالركوع والقيام والسجود ولم يتابعه، ~~ففي هذه الحال صلاته صحيحة ولكن يكره له ذلك، فهذا قد يسقط ثواب الجماعة ~~بالنسبة له. لكن إذا لم يتأخر عن الإمام في تكبيرة الإحرام وقارنه بها أو ~~سابقه فقد بطلت صلاته. # ومنها: إذا تقدم على الإمام في الأفعال كأن ركع أو سجد قبله فقد بطلت ~~صلاته. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 438، وينظر روضة الطالبين ج 1 ص 470 فما بعدها. # PageV08P0614 # ومنها: إذا فارق الإمام - فقد سقط ثواب الجماعة - وصلاته تعتبر صلاة ~~منفرد. # ومنها: إذا نوى أن يقتدي بالإمام وهو أثناء صلاته، فهو مكروه. # ومنها: إذا صلى منفردا خلف الصف. # ومنها: إذا صلى قضاء خلف إمام يصلي أداء. فهو خلاف الأولى وصلاته صحيحة. # ومنها: صلاة النوافل المطلقة في الجماعة، قالوا: إنها لا تستحب ms1341 فيها. # ومنها: إذا لم يتم الصف الأول، ووجد صف ثان قبل إتمام ما أمامه، فهو ~~مكروه. # PageV08P0615 # القاعدة السادسة عشرة بعد المئتين [كفارة الحنث] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة، حرا كان أو عبدا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحنث في اليمين: الأصل في معنى الحنث: الذنب. ولكن في اليمين هو: الخلف ~~فيه. والمخالفة لما انعقدت عليه اليمين، إما بفعل ما حلف عليه ألا يفعله، ~~وإما بعدم فعل ما حلف عليه أن يفعله مع القدرة على فعله. # فالحنث في اليمين يوجب الكفارة على الحانث مطلقا، حرا كان أو عبدا ذكرا ~~كان أو أنثى، إذا كان مسلما بالغا عاقلا، وكان اليمين بالله تعالى. # والكفارة: إما عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم على التخيير بين ~~هذه الثلاثة. فإن لم يستطع واحدا منها فعليه صيام ثلاثة أيام. وهذا أمر ~~متفق عليه بين جميع علماء المسلمين؛ للآية الصريحة في ذلك. وهي قوله تعالى: ~~{لا يؤاخذكم الله باللغو في # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 438. # PageV08P0616 # أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من ~~أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ~~أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # حلف أن لا يكلم واحدا من الناس، ثم كلمه يجب عليه كفارة الحنث في يمينه. # ومنها: حلف أن يعطي فلانا من الناس شيئا، فلم يعطه وهو قادر على ذلك، ~~فإذا لم يحدد وقتا للإعطاء فلا يحنث إلا بالموت. وأما إن حدد وقتا ومضى ذلك ~~الوقت ولم يعطه فقد حنث وعليه كفارة يمين. والمرأة كالرجل في ذلك. # ومنها: حلف عبد أن لا يعصي سيده. ثم عصاه، فعليه كفارة يمين. ولما كان ~~العبد لا يملك فيجب عليه صيام ثلاثة أيام وسقطت عنه الكفارة بالعتق أو ~~الإطعام أو الكسوة، لكن إن تحرر قبل التكفير، وملك مالا، يستطيع به أن يطعم ~~أو يكسو أو يعتق فيجب عليه ولا يجزئه الصوم. ms1342 # __________ # (1) الآية 89 من سورة المائدة. # PageV08P0617 # القاعدة السابعة عشرة بعد المئتين [جواز بيع ما ينتفع به] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # البيع إنما يقع على مملوك للبائع، والمملوك قد يباح الانتفاع به وقد لا ~~يباح. وسواء في ذلك الأعيان أو المنافع. # فمفاد القاعدة: أن ما يجوز بيعه من الممتلكات إنما هو المملوك الذي أباح ~~الشرع الانتفاع به. وأما ما لم يبح الشرع الانتفاع به فلا يجوز بيعه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ملك دابة أو سيارة أو أرضا أو دارا فيجوز له التصرف بها بالبيع؛ لأنه ~~يجوز ويباح له الانتفاع بها. # ومنها: من ملك دابة أو سيارة أو أرضا أو دارا فيجوز له كراؤها وتأجيرها؛ ~~لأنه يجوز له ويباح الانتفاع بها. والإجارة بيع المنافع. # ومنها: جواز بيع بهيمة الأنعام والخيل والصيود والبغل والحمار # __________ # (1) المغني ج 4 ص 284. # PageV08P0618 # وسباع البهائم وجوارح الطير التي تصلح للصيد. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الكلب وأم الولد والوقف لا يجوز بيع أي منها، وإن كان الانتفاع بها مباحا ~~فالكلب ثمنه خبيث لورود النص بعدم بيعه - وهذا في الكلب غير المعلم، وأما ~~في الكلب المعلم ففيه خلاف. وأم الولد لا يجوز بيعها في الأصح. والوقف أصبح ~~ملكا لله تعالى فلا يجوز بيعه وإن كان يباح الانتفاع به. # PageV08P0619 # القاعدتان الثامنة والتاسعة عشرة بعد المئتين # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كل من أخبر عن فعل نفسه قبلناه؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته. # إلا حيث تتعلق به شهادة أو دعوى (1). # وفي لفظ: كل ما لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيه (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان قاعدتان معقولتا المعنى واضحتا المبنى؛ لأن ما لا يمكن علمه ولا ~~معرفته إلا من صاحب العلاقة، أو ممن فعله فيجب قبول قوله فيه مع يمينه؛ ~~لأننا لو لم نقبل قوله فيما هو من خصائصه وأفعاله أو مما ينفرد بعلمه لضاع ~~حق ms1343 أو حقوق ولوقع ظلم، وضياع الحقوق لا يجوز، وإيقاع الظلم بالبرءاء ممنوع ~~ومدفوع. # لكن استثني من عدم قبول قوله إذا تعلق به أحد أمرين: الأول: ما تتعلق به ~~شهادة يتعلق بها حقوق للغير، والثاني: أن يتعلق به دعوى. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 466، 496 فما بعدها. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 278، قواعد الحصني ج 2 ص 128. # PageV08P0620 # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا توفي شخص وطالب ورثته باقتسام تركته، فادعت زوجته أنها حامل. فيوقف ~~تقسيم التركة حتى يتبين حملها؛ لأن كونها حاملا لا يعلم إلا من جهتها ومن ~~قبلها وبخاصة في أشهر الحمل الأولى. # ومنها: إذا وجب قصاص على امرأة أو حد رجم فادعت الحمل، فيكف عن قتلها حتى ~~تضع حملها. # ومنها: إذا ادعت المطلقة الرجعية أنها حاضت ثلاث حيض امتنعت رجعتها، وإن ~~أنكر زوجها ذلك, لأن هذا لا يعلم إلا من قبلها وبخاصة إذا كانت المدة ~~محتملة. # ومنها: المودع إذا ادعى تلف الوديعة يقبل قوله مع يمينه في السبب الخفي ~~والظاهر؛ لأن المودع ائتمنه، فلزمه تصديقه. # رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين: # لا يصدق السفيه في دعوى توقان نفسه واحتياجه للنكاح، وهذا إذا كان له ~~زوجة وأراد أخرى. # ومنها: شهادة المرضعة بقولها: أشهد أني أرضعته. ففي قبول قولها وجهان عند ~~الشافعية أصحهما القبول والثاني عدمه؛ لأنها شهادة على فعل النفس، فلتقل ~~إنه ارتضع مني، وإن كان الإرضاع قد يعلم من غير طريقها. # ومنها: الحاكم بعد عزله إذا قال: أشهد أني حكمت بكذا. ففيه وجهان: الصحيح ~~عدم القبول؛ لأنها شهادة على فعل نفسه. # PageV08P0621 # ومنها: القسام إذا قسموا ثم شهدوا لبعض الشركاء على بعض أنهم قسموا بينهم ~~واستوفوا حقوقهم بالقسمة، والصحيح عدم القبول أيضا، ولأنها شهادة على فعل ~~أنفسهم. # ومنها: ادعت المرأة أن هذا الولد - وهو مجهول النسب - مستولد من هذا ~~الرجل أو السيد - فإذا أرادت إثبات النسب لا تسمع منها الدعوى. وأما إن ~~قصدت إثبات أمية الولد ليمتنع بيعها وتعتق بموته سمعت وحلف السيد. # PageV08P0622 # القاعدة العشرون بعد المئتين [أداء ms1344 الدين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من أدى دين غيره بدون إذنه فهو متبرع لا رجوع له (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن من دفع مالا لدائن بدون إذن المدين فهو متبرع بالدفع، وليس له بعد ذلك ~~أن يطالب المدين بما دفع. لكن إذا كان الدفع بإذن المدين فله الرجوع عليه ~~بما دفع. # وهذه القاعدة ليست خاصة بقضاء الدين بل تعم كل تصرف يكون بغير إذن ~~المتصرف عنه؛ لأنه لا يملك أحد غيره شيئا بغير اختياره وإذنه إلا الميراث. # ولكن لا يمنع ذلك المدفوع عنه أداء ما دفع. أما الدافع فلا حق له في ~~المطالبة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # دفع دينا لعمرو على خالد بدون إذن خالد. فليس له أن يرجع على خالد ~~ويطالبه بما دفعه عنه، أما لو أعطاه خالد فله أخذه. # ومنها: اشترى سلعة - كسيارة أو جهاز - فجاء آخر ودفع عنه # __________ # (1) الفرائد ص 34، وينظر الفتاوى الخانية ج 3 ص 84. # PageV08P0623 # الثمن بغير إذنه، فليس للدافع مطالبة المشتري بعد ذلك بالثمن الذي دفعه ~~للبائع. # ومنها: استأجر دارا أو دابة أو دكانا بأجرة معلومة، جاء شخص آخر فدفع ~~الأجرة لصاحب الدار أو الدابة أو الدكان، بغير إذن المستأجر. فليس للدافع ~~بعد ذلك مطالبة المستأجر بما دفع؛ لأنه دفع عنه بغير إذنه، فهو متبرع. # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: # إذا أعار إنسانا شيئا ليرهنه، ثم إن ذلك المعير افتك المرهون من المرتهن ~~ودفع الدين، فإنه يرجع على المستعير الراهن بما أداه، وذلك مع أنه أدى دين ~~غيره بغير إذنه لكنه هو مضطر لأجل تخليص ملكه. فلا يقال فيه: إنه متبرع. # PageV08P0624 # القاعدة الحادية والعشرون بعد المئتين [مدعي البراءة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من ادعى براءة ذمته بإبراء أو قضاء لم يقبل قوله إلا ببينة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الذمة إذا أشغلت أو أعمرت بحق، ثم ادعى صاحبها أن ذمته قد برئت من الحق ~~الذى شغلت به بإبراء صاحبه إياه، أو بقضائه للحق وأدائه لصاحبه - وأنكر ~~صاحب ms1345 الحق دعواه - فإن قوله هذا - أي المدعي - لا يقبل منه إلا ببينة؛ لأنه ~~مدع، والمدعى عليه البينة. أو إذا اعترف صاحب الحق بالإبراء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجل عليه دين لآخر. فادعى أن الدائن أبرأه من دينه، أو أنه أدى دينه، ~~فهذه دعوى - وهذا القول لا يقبل منه إلا إذا جاء الشهود يشهدون له بذلك، أو ~~أقر الدائن بالإبراء أو الأداء. # ومنها: إذا قذف شخص آخر. وقبل إقامة الحد عليه ادعى أن المقذوف أسقط حقه. ~~فلا يقبل منه إلا ببينة أو إقرار من المقذوف. وهذا عند من يعتبرون القذف من ~~حقوق العبد. # __________ # (1) الجمع والفرق ص 853. # PageV08P0625 # ومنها: إذا استأجر رجل دارا، فأمره صاحب الدار بإنفاق الأجرة على ~~عمارتها، فادعى مقدارا. فكذبه صاحب الدار، فلا يقبل قول المستأجر في مقدار ~~النفقة الذي يدعيه إلا ببينة؛ لأن المستأجر ملتزم بالأجرة، وهي مستقرة في ~~ذمته، فهو بدعواه يدعي براءة ذمته عن ذلك المقدار من الأجرة. # PageV08P0626 # القاعدة الثانية والعشرون بعد المئتين: [القضاء على الغائب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من ادعي قبله حق لا يثبت إلا بقضاء على الغائب قضي عليه وعلى الغائب ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل أن الحق المدعى لا يثبت إلا على حاضر أو وكيل غائب؛ لأن الحكم على ~~الغائب قبل سماع أقواله أو وكيله لا يجوز؛ فلعله لو حضر أو وكل أبدى دفعا ~~للحق المطلوب. # لكن مفاد القاعدة: أنه إذا ادعي على حاضر حق، وهذا الحق لا يثبت إلا ~~بقضاء على غائب لصلته به، فإن القاضي يقضي على الحاضر والغائب؛ حيث إن ~~القضاء على الغائب جاء تبعا للقضاء على الحاضر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجل ادعى على آخر عند قاض أنه قال له: اضمن لفلان ماله علي من المال. ~~وأنه ضمن له ذلك، وأدى لفلان ألفا كانت له على الآمر، وأقام على ذلك بينة. ~~فإن القاضي في هذه الحالة يقضي على المدعى عليه بالمال، وكان ذلك أيضا قضاء ~~على الغائب بالقبض. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص ms1346 139 عن الجامع الكبير ص 198. # PageV08P0627 # ومنها: رجل في يديه عبد، قال لآخر: هذا العبد لفلان فاشتره لي بألف. ~~فاشتراه له ودفع الألف. وقال المأمور بعد ذلك قد فعلت. وأقام البينة، قضي ~~على الآمر بالأف وكان العبد له. وكان هذا قضاء على رب العبد أيضا. # ومنها: رجل مات وترك ميراثا. وأقام رجل البينة أنه ابن عم الميت لا ~~يعلمون له وارثا غيره. فيقضي القاضي بالنسب والميراث. وإن لم يحضر الآباء ~~كلهم ولا وكلاؤهم. ويكون قضاء على الحاضر والغائب. # ومنها: عبد مأذون له عليه دين، قال رجل لصاحب الدين: أنا ضامن لمالك عليه ~~إن أعتقه مولاه. فأقام صاحب الدين البينة أن المولى أعتقه، وأن له عليه من ~~الدين كذا - والمولى والعبد غائبان - فيقضي القاضي بعتق العبد ويقضي على ~~الكفيل بالمال (1). # __________ # (1) الجامع الكبير ص 199. # PageV08P0628 # القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئتين # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من ارتكب معصية لا يجب فيها الحد يعزر (1). # وفي لفظ: من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عزر، أو فيها أحدهما فلا ~~(2). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المعاصي من حيث العقوبات عليها نوعان: نوع قدر الشرع عقوبته وحدد مقدارها ~~وهي المعاصي التي حد لها الشرع حدودا كالزنا والقذف والسرقة والسكر والردة. ~~ونوع آخر لم يقدر له الشرع قدرا ولا حد له حدودا، وترك ذلك لاجتهاد الحاكم ~~بقدر ما يرى من العقوبة الرادعة الزاجرة بحسب نوع الجريمة والمعصية، وهذا ~~يسمى تعزيرا. فالتعزير هو عقوبة على جرائم ومعاص لم يحد لها الشرع حدا ~~وتركها لاجتهاد الحاكم. # فالمعاصي والجرائم لم يهمل الشرع عقوبة أي منها سواء في ذلك ما كان منها ~~معصية لله وارتكاب ما نهى الله عنه، أو كان جريمة في حق العباد. فكلها ~~معاقب عليها بالحد أو التعزير، وذلك لتطهير المجتمع # __________ # (1) الفرائد ص 134 عن الخانية ج 3 ص 233 فصل حد الشرب. # (2) أشباه السيوطي ص 489، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 396. # PageV08P0629 # من رجس المعاصي وليطمئن الناس على أنفسهم ms1347 وأعراضهم وأموالهم وعقولهم وأمن ~~حياتهم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الزنا حد له الشرع حدا للبكر والثيب. فإذا ضاجع رجل امرأة لا تحل له ونال ~~منها غير أنه لم يجامعها. فهذا لا يحد ولكن يعزر بحسب ما يرى الحاكم من ~~عقوبة رادعة. # ومنها: غصب مالا، أو أخذه من غير حرز، فلا يقام عليه حد السرقة ولكن يعزر ~~بعقوبة رادعة. # ومنها: من أفطر في رمضان وهو مقيم صحيح. # ومنها: المسلم الذي يبيع الخمر أو يصنعه أو يأكل الربا ولا يرجع فإنه ~~يعزر ويحبس. # ومنها: المغني والمخنث والنائحة يعزرون ويحبسون حتى يتوبوا. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # ذوو الهيئات - أي ذوي الشرف والعلم - في عثراتهم. إذ تقال عثراتهم للحديث ~~(1). # __________ # (1) الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود" أخرجه أبو داود رقم 4375، ~~وغيره ينظر في تخريجه موسوعة أطراف الحديث لزغلول ج 2 ص 107. # PageV08P0630 # ومنها: الأصل لا يعزر بحق الفرع، كما لا يحد بقذفه. # ومنها: إذا رأى من يزني بزوجته فقتله في تلك الحالة فلا قصاص ولا تعزير ~~عليه. # PageV08P0631 # القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئتين [التعزير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من ارتكب منكرا أو آذى غيره بغير حق بقول أو فعل أو إشارة يلزمه ~~التعزير (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة قريبة المعنى من القاعدة السابقة. # ومفادها: أن كل من ارتكب معصية - ليس فيها حد - أو آذى غيره بغير حق سواء ~~أكان الأذى بقوله أو فعله أو إشارته فإن التعزير يلزمه. و - كما سبق بيانه ~~- إن التعزير إنما يكون بحسب الجرم وعظم المعصية، ويكون تحديده باجتهاد ~~الحاكم أو القاضي بما يراه مناسبا للزجر والردع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من قبل امرأة أو فاخذها - ولم يزن بها - فعليه التعزير. # ومنها: من شتم غيره بأن قال له يا حمار أو يا خنزير. فعليه التعزير. # __________ # (1) الدر المختار ج 3 ص 182، 185. # PageV08P0632 # القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئتين [شراء الملك ms1348 الشائع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من اشترى ملكا - وكان في ذلك الملك حق شائع لمستحق - نزل المشترى مع ~~ذلك المستحق منزلة البائع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأملاك قسمان: إما أن تكون أملاكا معينة محددة مقسومة لكل قسم منها ~~مالك، وإما أن تكون أملاكا شائعة غير مقسومة ولا محددة لملاك عدة. # وسميت شائعة: لأن حق كل مالك فيها شائع في كل جزء منها. # فمفاد القاعدة: أن من اشترى قسما من ملك مشاع، أو اشترى ملكا من شخص، وفي ~~ذلك الملك حق شائع لمستحق آخر غير البائع - ولم يطالب ذلك المستحق أو ~~الشريك بحق الشفعة أو أسقطها - فإن المشتري في هذه الحالة ينزل منزلة ~~البائع؛ لأنه حل محله فيما كان يملك، فله حقوقه كاملة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى حصة من ملك شائع بين اثنين فهو يعتبر شريكا بالنصف # __________ # (1) الجمع والفرق ص 782. # PageV08P0633 # لمن لم يبع ولم يأخذ بالشفعة. كما أن للمشتري الحق في الشفعة لو أراد ~~الشريك الآخر البيع بعد ذلك. # ومنها: إذا اشترى حصة من ملك شائع بين أربعة، فهو يعتبر شريكا بالربع ~~للشركاء الآخرين إذا كان للبائع الربع وإلا فهو بمنزلته، وله كل الحقوق ~~وعليه كل الواجبات بحسب نصيبه. # ومنها: إذا اشترى أرضا وفيها بناء لغير البائع فإن المشتري إما أن يكلف ~~صاحب البناء قلعه ويغرم له ما نقص من الأرض، وإن شاء المشتري أدى لصاحب ~~البناء قيمة بنائه واشتراه منه. وإن شاء رضي بتقرير بنائه والتزم له أجرة ~~المثل في المستقبل. كما كان للبائع في هذه الخصال الثلاثة؛ لأنه نزل ~~منزلته. # PageV08P0634 # القاعدة السادسة والعشرون بعد المئتين [الجمع بين الحرام والحلال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من جمع في العقد الواحد بين حرام وحلال، كان العقد في الحرام باطلا، ~~وكان في الحلال قولان (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة من القواعد المختلف في مدلولها وأحكامها: # فمفادها: أن العقد الواحد إذا جمع بين حرام وحلال فإن العقد في الحرام ~~يكون باطلا قولا واحدا. وأما في ms1349 الحلال فمنهم من أجازه، ومنهم من أبطله ~~أيضا. واختلفوا في بعض الصور. # والأقسام التي تندرج تحت هذه القاعدة ثلاثة بالنسبة للحلال. # 1 - قسم يبطل في الحرام - وفي الحلال قولان. # 2 - وقسم يبطل في الحرام - ويحل ويصح في الحلال. # 3 - وقسم يبطل في كليهما قولا واحدا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى وعاءين في أحدهما خمر وفي الثاني خل، في عقد واحد. فإن العقد في ~~الخمر باطل قولا واحدا؛ لأنها لا يملكها مسلم ولا ثمن لها. وأما في الخل ~~فقولان: هناك من أجازه. وهناك من أبطله # __________ # (1) الجمع والفرق ص 979. # PageV08P0635 # أيضا. # ومنها: الرجل المعسر الخائف من العنت إذا جمع في عقدة واحدة بين حرة ~~وأمة، فنكاحهما باطل قولا واحدا عند والد إمام الحرمين. وعند غيره هو على ~~القولين. أما إذا كان موسرا فنكاح الأمة باطل، وفي نكاح الحرة قولان: صحيح ~~وباطل. # ومنها: من جمع في عقدة واحدة بين مجوسية ومسلمة، بطل العقد في المجوسية ~~وصح في المسلمة. بدون خلاف. # ومنها: جمع بين امرأتين له نكاح كل واحدة منهما على الانفراد بطل العقد ~~فيهما جميعا، كالجامع بين أختين أو بين المرأة وعمتها أو بين المرأة ~~وخالتها. # PageV08P0636 # القاعدة السابعة والعشرون بعد المئتين # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من جنى جناية فهو المطالب بها ولا يطالب بها غيره (1). إلا في صورتين. # وفي لفظ: من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها، إلا في فرعين ~~(2). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الجناية: من جنى يجني إذ أذنب ذنبا يؤخذ به (3). # فمن أذنب ذنبا أو أجرم جريمة في حق نفسه أو غيره، فإنما عقوبة ذلك الذنب ~~عليه لا على غيره؛ لأن المقصود من العقوبة الزجر والتأديب. # ولهذه القاعدة أدلة من الكتاب والسنة: # فمن الكتاب قوله سبحانه وتعالى: {ألا تزر وازرة وزر أخرى (38)} (4). ~~وقوله سبحانه وتعالى: {ولا تكسب كل # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 366 ب، قواعد الحصني ج 4 ص 236، مختصر ابن خطيب ~~الدهشة ص 568. # (2) أشباه السيوطي ص ms1350 487. # (3) المصباح مادة "جنيت" القاموس الفقهي مادة (جنى). # (4) الآية 38 من سورة النجم. # PageV08P0637 # نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى} (1). وقوله تعالى: {ولا تزر وازرة ~~وزر أخرى} (2). # ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجني جان إلا على نفسه" (3). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قتل شخص آخر عمدا. فالقصاص من القاتل، ولا يقتص من غيره. # ومن سرق فإنما تقطع يد السارق لا يد غيره. # ومن زنا فإنما يقام عليه الحد، ولا ينوب عنه غيره فيه. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # القاتل خطأ فإن الدية على العاقلة لا على القاتل. وكذلك دية شبه العمد. # ومنها: الصبي المحرم إذا قتل صيدا أو ارتكب موجب كفارة فالجزاء على ~~الولي، لا في مال الصبي. # __________ # (1) الآية 164 من سورة الأنعام. # (2) الآيه 15 من سورة الإسراء، 18 من سورة فاطر، 7 من سورة الزمر. # (3) الحديث أخرجه أحمد رحمه الله في المسند ج 3 ص 499. عن سليمان بن عمرو ~~بن الأحوص عن أبيه. وكنز العمال عنه الحديث 40106. # PageV08P0638 # القاعدة الثامنة والعشرون بعد المئتين [صدقة التطوع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من حرم صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة المتصدق والكافر وغيرهم يجوز ~~دفع صدقة التطوع إليهم، ولهم أخذها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الزكاة الواجبة لها مصارفها المحددة شرعا. فلا يجوز إعطاء شيء منها لغير ~~مصارفها، فالأغنياء وقرابة المتصدق الذين يجب عليه نفقتهم، والكافر، لا ~~يستحقون منها شيئا، فلا يجوز لهم أن يأخذوه، ولا يجوز للمزكي إعطاء أي منهم ~~مع العلم وإلا لم تسقط عنه الزكاة الواجبة. لكن صدقة التطوع لها حكم آخر ~~وهو: # مفاد هذه القاعدة: أن من حرم ومنع من أخذ صدقة الفرض - أي الزكاة الواجبة ~~- يجوز أن يعطى من صدقة التطوع كما يجوز له أخذها وتمولها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يجوز إعطاء صدقة التطوع للغني والكافر وقريب المتصدق، ويحل لهم أخذها. # __________ # (1) المغني ج 2 ص 659. # PageV08P0639 # ومنها: الإنفاق على أهل بيته زوجته وأولاده بنية الصدقة عليهم منه إذا ms1351 ~~احتسبها, وله الأجر على ذلك، مع أنه يجب نفقتهم عليه، لكن لا يجوز إعطاؤهم ~~أو الإنفاق عليهم من الزكاة الواجبة. # ومنها: يجوز لذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخذ من صدقة ~~التطوع - في الأظهر - وإن كان حرم عليهم الزكاة الواجبة (1). # __________ # (1) نفس المصدر ص 658. # PageV08P0640 # القاعدة التاسعة والعشرون بعد المئتين [قول الضامن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من حصل عليه ضمان بعقد أو قبض، فالقول فيه قوله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الضمان: من ضمن يضمن إذا التزم. فمن التزم شيئا بعقد أو قبض ثم اختلف فيه ~~- أي في مقدار الضمان - فإن القول فيه قول الضامن الملتزم مع يمينه؛ لأنه ~~مدعى عليه، وعلى الآخر البينة؛ لأنه مدعي الزيادة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تزوج رجل امرأة على ناقة بعينها، أو بستان بعينه، وقبل أن يسلم المهر ~~للزوجة ماتت الناقة أو تلف البستان. واختلفا في قيمة الناقة أو البستان، ~~فإن القول في القيمة قول الزوج مع يمينه. # ومنها: إذا أتلف المودع الوديعة أو استهلكها واختلف مع المودع في قيمتها، ~~فالقول قول المودع الأمين مع يمينه في القيمة، وعلى المودع البينة. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 153 عن شرح الجامع للجصاص الرازي. # PageV08P0641 # ومنها: إذا غصب شخص شيئا لشخص آخر واستهلكه أو تلف عنده، واختلف الغاصب ~~والمغصوب منه في قيمته، فإن القول قول الغاصب مع يمينه. # PageV08P0642 # القاعدة الثلاثون بعد المئتين [الحلف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من حلف على فعل نفسه حلف على البت نفيا كان المحلوف عليه أو إثباتا، ~~ومن حلف على فعل غيره، فإن كان على إثبات حلف على البت أيضا؛ لأنه يسهل ~~الوقوف عليه كما أنه يشهد به - وإن كان على نفي فيحلف على نفي العلم؛ لأن ~~النفي المطلق يعسر الوقوف على سببه، ولهذا لا تجوز الشهادة على النفي (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة أمثال وينظر قواعد حرف الهمزة رقم 312، 313، وقواعد حرف ~~الحاء رقم 120. # ومفادها: أن المحلوف عليه أحد شيئين: إما على إثبات فعل، وإما ms1352 على نفي ~~فعل. # وإثبات الفعل نوعان: لأنه إما إثبات فعل نفسه، وإما إثبات فعل غيره. # ونفي الفعل كذلك نوعان: إما نفي فعل نفسه، وإما نفي فعل غيره. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 377 أ. قواعد الحصني ج 4 ص 264. # PageV08P0643 # فإن كان الحلف على إثبات فعل نفسه أو إثباث فعل غيره، أو على نفي فعل ~~نفسه فيكون حلفه على البتات أي القطع بالفعل أو عدم فعل نفسه؛ لأنه يعلم ما ~~فعل أو لم يفعل، وكذلك على إثبات فعل غيره. # وأما إن كان الحلف على نفي فعل غيره فيكون حلفه على نفي علمه بذلك. # والميزان والمعيار في ذلك الشهادة فما يجوز له أن يشهد عليه يحلف على ~~البتات والقطع. وما لم يجز له أن يشهد عليه فيحلف على عدم العلم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى وارث على إنسان دينا لمورثه عليه، فأجاب المدين بأن مورثك قبض ~~الدين أو أبرأني منه، فإن الوارث - وقد أصبح مدعيا عليه بالعلم بالقبض أو ~~الإبراء - فيحلف على نفي علمه بإبراء المورث أو قبضه. وكذا لو كان المدعى ~~عليه المورث، فيحلف الوارث على نفي العلم. # ومنها: إذا شهد اثنان أن شخصا باع من فلان في ساعة كذا. وشهد آخران أنه ~~كان ساكتا في تلك الساعة - فهذه شهادة على نفي البيع - فهل تقبل؟ والصحيح ~~أنها تقبل، لأن النفي المحصور كالإثبات في إمكان الإحاطة به بخلاف النفي ~~المطلق. # PageV08P0644 # القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئتين [وجوب أداء الصلاة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من دخل عليه وقت الصلاة - وهو من أهل الفرض - وجب عليه فعلها على حسب ~~حاله - حتى بالإيماء - ولا يعذر أحد في تأخيرها عن وقتها (1). إلا في صور. # وفي لفظ: كل حال قدر المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة كما فرض الله ~~تعالى صلاها، وصلى ما لا يقدر عليه كما يطيق (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الصلاة من أوجب الواجبات على المسلم، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، ~~وهي ميزان قبول الأعمال يوم القيامة أو ردها. والأمر بأدائها في ms1353 أوقاتها ~~ثابت بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، فلا يعذر مسلم في تركها, ولا يجوز ~~له تأخير أدائها عن وقتها مهما كانت حاله؛ لأن عليه أن يصليها بحسب حاله ~~وقدرته. إلا في حالا محدودة يجوز له فيها تأخير أدائها لا تركها. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 313 ب، قواعد الحصني ج 4 ص 81، أشباه السيوطي ص ~~434. # (2) الأم ج 1 ص 81 باب صلاة المريض. # PageV08P0645 # فمفاد القاعدة: أنه إذا دخل على المسلم وقت الصلاة - وكان من أهل أدائها ~~- أي بالغا عاقلا غير حائض ولا نفساء - ولا نائما ولا مغمى عليه - فإنه يجب ~~عليه أداؤها وفعلها على حسب حاله وقدرته حتى لو أومأ بها إيماء إن لم يمكنه ~~القيام والركوع ولا السجود. # ولا يعفى أحد مستوف للشروط من تأخيرها عن وقتها إلا استثناء في صور. # ثالثا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: # النائم والمغمى عليه معذوران في تأخير أداء الصلاة حتى يستيقظ النائم ~~ويفيق المغمى عليه. # ومنها: الناسي معذور في التأخير حتى يتذكر أو يذكر. # والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن ~~الله قال: {وأقم الصلاة لذكري (14)} " الحديث رواه الجماعة بهذا اللفظ إلا ~~البخاري والترمذي. والآية 14 من سورة طه. # ومنها: المكره على تركها حتى بالإيماء. # ومنها: جواز تأخيرها في السفر بنية الجمع. وفي مزدلفة للنسك. # ومنها: المشتغل بإنقاذ غريق أو دفع صائل عن نفس أو بضع أو مال، أو ~~بالصلاة على ميت خشي انفجاره. وكذا بدفنه. # ومنها: العادم للماء والتراب في قول، وفي كل ذلك يجب القضاء. # PageV08P0646 # القاعدة الثانية والثلاثون بعد المئتين [التسيب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من سيب دابة لعلة فأخذها إنسان وتعاهدها كان لصاحبها أن يستردها بعد ~~ذلك، إلا أن يقول الذي سيبها حين سيبها: من شاء فليأخذها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سيب يسيب: إذا ترك يذهب حيث شاء. وسيب الشيء: تركه. # تعاهد الشيء: تردد إليه وأصلحه وحفظه. والأفصح تعهدته (2). # وقال ابن فارس: لا يقال: تعاهدته؛ لأن التفاعل لا يكون إلا من اثنين ms1354 (3). # فمفاد القاعدة: أن من سيب شيئا له قيمة أو لا قيمة له. فلا يزول ملكه عنه ~~بالتسيب، فإذا أخذه إنسان فإن لمالكه استرداده, حتى لو اعتنى به من أخذه ~~فلا يسترد مما أنفقه عليه شيئا لأنه متبرع. # لكن إذا قال المسيب حين سيبه: من شاء فليأخذه. فأخذه إنسان صار ملكه ولا ~~حق لمسيبه في استرداده. # __________ # (1) الفرائد ص 143 عن الخانية كتاب الهبة ج 3 ص 262. # (2) المصباح المنير مادة "العهد". # (3) ابن فارس صاحب كتاب معجم مقاييس اللغة، سبقت ترجمته. # PageV08P0647 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # سيب شخص دابة عجفاء في مكان ما، فجاء إنسان فأخذها واعتنى بها حتى سمنت ~~وتعافت. فلصاحبها أن يستردها ممن هي تحت يده، وليس لمن أنفق عليها المطالبة ~~بالنفقة؛ لأنه متبرع، وصاحبها لم يأذن له في أخذها وتعهدها. # ومنها: إذا رمى ثوبه وقال حين رماه للحاضرين: من أراد أن يأخذه فليأخذه، ~~فأخذه أحدهم، فهو هبة. # ومنها: إذا قال رجل: قد أذنت للناس جميعا في ثمر نخلي أو بستاني هذا، فمن ~~أخذ شيئا منه فهو له. فعلم بذلك ناس من الناس، فأخذوا شيئا من ذلك فهو لهم. # ومنها: إذا سيب دابة وقال: لا حاجة لي إليها. ولم يقل: هي لمن أخذها. ~~فأخذها إنسان لا تكون له. # PageV08P0648 # القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئتين [الشك في الفعل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من شك في شيء هل فعله أم لا، فهو غير فاعل في الحكم (1). تحت قاعدة ~~براءة الذمة. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها صلة بقاعدة "اليقين لا يزول بالشك" وفرع القاعدة "الأصل ~~براءة الذمة" فمن شك في أمر من الأمور أنه فعله أو لم يفعله، فهو في الحكم ~~غير فاعل؛ لأن براءة الذمة عن الفعل متيقنة وهي الأصل، والفعل مشكوك فيه، ~~والشك لا يزيل اليقين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا سلم من صلاته، وبعد ذلك شك هل سها في صلاته تلك أو لم يسه، فالأصل ~~عدم السهو. # ومنها: إذا كان صائما وشك في حصول ms1355 المفسد، فالأصل عدم الإفساد وصحة ~~الصوم. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا شك ماسح الخف هل انتقضت المدة أم لا. فعليه الغسل، إذ # __________ # (1) قواعد الحصني ج 1 ص 279 عن ابن القاص أبو العباس أحمد بن أبي أحمد ~~القاص الطبري المتوفى بطرسوس سنة 335، طبقات الشافعية الكبرى ج 3 ص 59. # PageV08P0649 # يحكم بانقضاء المدة. تحت قاعدة "الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط" وقد ~~سبقت. # ومنها: إذا شك المسافر هل نوى الإقامة أم لا. لم يترخص مع أن الأصل عدم ~~نية الإقامة. من باب الأخذ بالأحوط للدين. # ومنها: إذا تيمم ثم رأى شيئا لا يدري أسراب هو أم ماء. يبطل تيممه مع أن ~~الأصل عدم كونه ماء (1). # __________ # (1) ينظر المجموع للعلائي لوحة 30 ب، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 29 - 30، ~~المنثور للزركشي ج 2 ص 374 - قواعد الحصني ج ص 280 فما بعدها، أشباه ~~السيوطي ص 72 - 73. # PageV08P0650 # القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئتين [صحة المباشرة وعدمها] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من صحت مباشرته الشيء صح منه التوكيل فيه، والتوكل فيه عن غيره، وما ~~لا يجوز له مباشرته لا يصح توكيله ولا التصرف فيه بالوكالة عن غيره (1). # وفي لفظ: من لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته (2). وتأتي ضمن ~~قواعد حرف الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإنسان قد يباشر الشيء أو المعاملة بنفسه، وقد يوكل فيه غيره، ولكن ليس ~~كل شيء يمكن أن يوكل فيه الإنسان غيره، بل إن هذا مشروط بأن ما يريد ~~التوكيل فيه يصح منه فعله ومباشرته إياه بنفسه، وما لا يصح منه فعله ~~ومباشرته إياه بنفسه لا يصح له التوكيل فيه، ولا التوكل فيه عن غيره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يصح ويجوز للمكلف أن يبيع ويشتري بنفسه - بشرط أن يكون # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 338 أ. قواعد الحصني ج 4 ص 161، مختصر ابن خطيب ~~الدهشة ص 316. أشباه السيوطي ص 463. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 325. # PageV08P0651 # ما يريد بيعه ms1356 أو شراءه مما يجوز فيه التعاقد - فيصح له أن يوكل فيه غيره، ~~وأن يتوكل فيه عن غيره. # ومنها: عقد النكاح يصح للمكلف أن ينكح ويتزوج بنفسه، فيصح له أن يوكل في ~~عقد النكاح غيره، ويتوكل هو عن غيره. بشرط أن يكون العقد خاليا عن الموانع ~~الشرعية التي تمنع انعقاده، كأن يكون مريد النكاح محرما، فلا ينكح ولا ينكح ~~وليس له أن يوكل غيره في عقد النكاح ولا أن يتوكل هو عن غيره. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # المستثنى نوعان: النوع الأول مع صحة مباشرة المكلف له لا يصح التوكيل ~~فيه: # العبادات البدنية كالصلاة والصوم وتلاوة القرآن. # ومنها: الأيمان، والنذور، والإيلاء، واللعان، والقسامة. لا يصح التوكيل ~~فيها. # ومنها: الشهادات في التحمل والأداء. # ومنها: تملك المباحات كالاحتطاب والاصطياد، وفيه عند الشافعية وجهان. # ومنها: الالتقاط لا يجوز التوكيل فيه. # النوع الثاني: ما يصح التوكيل فيه مع أنه لا تصح له مباشرته بنفسه: # PageV08P0652 # الأعمى - عند الشافعية - لا يصح منه البيع والشراء ونحوهما، ويصح أن يوكل ~~غيره في ذلك للضرورة. # ومنها: من وجب له القصاص في العين أو في الطرف لم يستوف ذلك بنفسه على ~~الصحيح ويوكل فيه؛ لأنه لا يؤمن أن يردد الحديدة ويزيد في الألم تشفيا. # ومنها: العبد لا يصح قبوله النكاح بغير إذن سيده، ويصح أن يتوكل فيه ~~لغيره على الأصح. # ومنها: الموسر لا يجوز أن يعقد على أمة لنفسه مع القدرة على الحرة، ويجوز ~~أن يكون وكيلا لمعسر خاف العنت في قبول النكاح. # ومما امتنع فيه المباشرة والتوكيل والتوكل: # المحجور: لا يصح منه التصرف في ماله ولا يجوز له التوكيل فيه. # ومنها: الصبي المميز: لا يصح منه التصرف في ماله ولا يجوز له التوكيل ~~فيه. ولكن يجوز توكيله في الإذن في دخول، الدار وحمل الهدية. # PageV08P0653 # القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المئتين [صحة الطلاق والظهار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من صح طلاقه صح ظهاره. عند الشافعية والحنابلة (1). خلافا للحنفية ~~والمالكية. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة مثار خلاف بين ms1357 الحنفية والمالكية من جانب والشافعية ~~والحنابلة من جانب آخر. حيث إن عند الشافعية والحنابلة أن من صح طلاقه - ~~وهو المسلم والذمي - صح منه الظهار. # والظهار أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وحكمه الامتناع عن وطء ~~المرأة حتى يكفر عن ظهاره بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين قبل التماس، أو ~~يطعم ستين مسكينا. فعلى مفاد هذه القاعدة يقع الظهار من الذمي؛ لأنه يصح ~~طلاقه، وقد قال الشافعي رحمه الله: "ويلزم الظهار من لزمه الطلاق ويسقط عمن ~~سقط عنه"، فإذا كان الذمي يلزمه الطلاق فيلزمه الظهار أيضا" (2). # وأما عند الحنفية والمالكية "فمن صح ظهاره صح طلاقه"، فلا # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 231. # (2) الأم ج 11 ص 474، 478. # PageV08P0654 # يصح عندهم ظهار الذمي؛ لأنه لا يصح منه التكفير؛ لأن الكفارة تطهير من ~~الذنب، والكافر ليس بأهل له وما فيه من الشرك أعظم من الظهار. # وأما عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى: أن الذمي من أهل الكفارة؛ ~~لأنه من أهل الإعتاق؛ لأن في الكفارة شائبة العقوبة فتكون بمنزلة الحد وفي ~~الحد معنى الكفارة (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ذمي - يهودي أو نصراني - ظاهر من زوجته، صح ظهاره - عند الشافعي وأحمد ~~رحمهما الله تعالى - فعليه عتق رقبة، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا. ولا ~~يكفر بالصوم؛ لأنه ليس من أهله. وعند الحنفية والمالكية (2) لا يصح ظهاره. # وخص الذمي باليهودي والنصراني لأن الذمي المجوسي لا يقع ظهاره عند الجميع ~~لأنه يرى حل أمه وأخته. # __________ # (1) المقنع ج 3 ص 240، والكافي ص 603، 571. # (2) ينظر بلغة السالك ج 2 ص 239، وعقد الجواهر ج 2 ص 225. # PageV08P0655 # القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئتين [من يصح منه الإسلام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من صح منه الإسلام إذا أتى به صح منه الإباء إذا عرض عليه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الدخول في الإسلام يصح من كل بالغ عاقل ذكر أو أنثى حر أو عبد ناطق أو ~~أبكم، ويدخل مع هؤلاء الصبي الذي يعقل الإسلام (2). # فمن وعى الإسلام من هؤلاء وأراد الدخول فيه ms1358 صح منه وقبل واعتبر مسلما. ~~وبالمقابل فكل واحد من هؤلاء إذا عرض عليه الإسلام فأبى الدخول فيه صح ~~إباؤه وامتناعه فيقتل أو يكون ذمة أو رقيقا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا عقد نكاح صبيين ذميين ثم أسلم أحدهما - وهو يعقل الإسلام - صح إسلامه ~~- عند الحنفية - استحسانا، ويعرض على الآخر الإسلام - إن كان يعقل - فإن ~~أسلم فهما على نكاحهما، وكذلك إن كان الذي أسلم هو الزوج. أما إن كانت ~~المرأة هي التي أسلمت فيعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم فهما على نكاحهما، ~~وإن أبى فرق بينهما # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 47. # (2) المقنع ج 3 ص 517. # PageV08P0656 # استحسانا؛ لأن السبب الموجب للفرقة يستوي فيه الصبي والبالغ. # ومنها: المجنون ومن زال عقله بآفة أو نوم أو إغماء أو شرب دواء مباحا ~~فسكر منه لا تصح ردته، ولا حكم لكلامه بغير خلاف، هذا إذا كان مسلما قبل ~~زوال عقله. # PageV08P0657 # القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئتين [ضمان اليد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من ضمن شيئا باليد لم يبرأ من الضمان إلا بيد أخرى سوى تلك اليد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد باليد هنا: القدرة على التصرف. # ودليل القاعدة: قوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" ~~(2). أو (تؤديه) فمن وجب عليه ضمان شيء ما بأخذه وقبضه وقدرته على التصرف ~~فيه بالباطل فإن ذمته لا تبرأ من ضمان ما أخذ حتى يؤديه إلى اليد المحقة - ~~وهو المراد باليد الأخرى - واليد التي يجب عليها الضمان هي يد الغاصب ~~والمستام والمستعير والمشتري فاسدا والأجير على قول، ويد الأمانة إذا وقع ~~فيها التعدي. # والضمان إما في مقابلة فوات يد المالك أو تفويتها كما هو عن الشافعية، أو ~~في مقابلة فوات العين كما هو عند الحنفية (3). # __________ # (1) الجمع والفرق ص 695. # (2) الحديث رواه الخمسة وصحح الحاكم إسناده وسبق تخريجه. # (3) المقنع ج 2 ص 228. # PageV08P0658 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا غصب شيئا وجب عليه ضمانه، ولا يبرأ من الضمان إلا أن يرده الى يد من ~~اغتصبه ms1359 منه. # ومنها: استعار دابة أو سيارة أو ثوبا أو آنية ليستعملها مدة محددة يوما ~~أو ساعة أو شهرا، وعند نهاية المدة لم يسلمها للمعير فتلفت عنده وجب عليه ~~ضمان العارية - وإن لم يتعمد الإتلاف -؛ لأنه بعد انقضاء مدة الإعارة لو ~~انتفع بالعين صار ضمانه كضمان الغصب، والعارية عند الشافعية والحنابلة ~~مضمونة بقيمتها يوم التلف (1). ولكن ليس كضمان المغصوب. # __________ # (1) المنثور ج 2 ص 323 فما بعدها. # PageV08P0659 # القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المئتين [تعليق الطلاق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من علق الطلاق على صفة لا يقع ذلك الطلاق دون وجود تلك الصفة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الطلاق قد يوقعه الزوج غير معلق على صفة أو حالة، أو غير مشروط بشرط، وقد ~~يكون معلقا على صفة مشروطة. # فما كان غير معلق ولا مشروط فهو يقع بمجرد صدوره عن الزوج، سواء أكان ~~طلاقا رجعيا أم بائنا؛ إذا كان الزوج مستوفيا لشروط الإيقاع. # ولكن إذا كان الطلاق معلقا على صفة أو حال أو جزاء فلا يقع قبل وجود تلك ~~الصفة أو تلك الحال أو ذلك الجزاء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لزوجته: إن حضت فأنت طالق. لا تطلق قبل أن ترى دم الحيض. # ومنها: إذا قال: إن خرجت من الدار فأنت طالق. لا يقع عليها # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 357 أ. أشباه ابن السبكي ج 1 ص 379، قواعد ~~الحصني ج 4 ص 214. أشباه السيوطي ص 477. # PageV08P0660 # الطلاق قبل خروجها من الدار، حتى لو وضعت رجلا خارج الباب لا تطلق ما لم ~~تخرج بكلها. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا تزوج حر بأمة وعلق طلاقها على كونه عنينا، فليس لها أن تحاكمه، فلا ~~يصح يمينه بطلاقها ولا دعواها؛ لأنها لو حققت دعواها خرجت من الزوجية، ~~والعقد الذي يناقض موضوعه لا يصح. # ومنها: إذا قال لها: إن رأيت الهلال فأنت طالق. فإنها تطلق برؤية غيرها. # ومنها: إذا قال: أنت طالق أمس أو الشهر الماضي. فتطلق في الحال على ~~الأظهر. # ومنها: إذا ms1360 قال: أنت طالق لرضى فلان أو لدخول الدار طلقت في الحال. ~~واللام للتعليل. # ومنها: إذا قال لمن لا سنة لها ولا بدعة لصغر أو كبر: أنت طالق للسنة أو ~~البدعة طلقت في الحال. # وكذلك إذا قال: أنت طالق طلقة حسنة أو قبيحة. أو نحوه. # PageV08P0661 # القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المئتين [الاجتهاد الجزئي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من علم أدلة شيء كان من المجتهدين فيه وإن جهل غيره (1). فقهية ~~أصولية. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأدلة: جمع دليل، وهو عند الأصوليين "ما يوصل إلى المطلوب قطعا أو ظنا" ~~ليشمل الدليل والأمارة. # والمجتهدون: جمع مجتهد، من اجتهد يجتهد اجتهادا، إذا بذل وسعه وطاقته في ~~طلب شيء. فالاجتهاد اصطلاحا: هو بذل الوسع في استخراج حكم شرعي من أدلته. # والاجتهاد نوعان: # 1 - اجتهاد كلي، وهو اجتهاد المجتهد في عموم أدلة الشرع ومعرفة أحكامه - ~~وإن جهل بعضها. # 2 - واجتهاد جزئي، وهو اجتهاد فقيه في استنباط حكم شرعي لمسألة أو مسائل ~~محدودة من أدلتها التفصيلية الشرعية. وهل يعتبر مجتهدا؟ خلاف. # لكن مفاد هذه القاعدة: أن من علم أدلة حكم شرعي لمسألة ما فهو يعتبر ~~مجتهدا في هذه المسألة، وينبني على ذلك أنه لا يجوز له أن يقلد غيره من ~~المجتهدين فيها، بل يجب عليه أن يعمل باجتهاد نفسه. # __________ # (1) المغني ج 1 ص 440. # PageV08P0662 # وهذا في كل مسألة اجتهادية لا نص فيها بخصوصها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المجتهد في القبلة، هو العالم بأدلتها، وإن كان جاهلا بأحكام الشرع - ~~فيجب عليه أن يتوجه في صلاته إلى جهة القبلة التي استدل عليها باجتهاده. # ومنها: من اجتهد في أن الخلع فسخ فليس له أن يقلد من اجتهد ورأى أن الخلع ~~طلاق (1). # ومنها: من اجتهد في إيقاع الطلاق البات بالقول "علي الحرام" لا يقلد من ~~رأى أن هذا القول لا يترتب عليه حكم الطلاق، بل عليه أن يعمل باجتهاد نفسه ~~دون اجتهاد غيره. # __________ # (1) الفرق بين الفسخ والطلاق أن الفرقة المعتبرة فسخا لا تحسب على الرجل ~~من عدد تطليقاته. ms1361 # PageV08P0663 # القاعدة الأربعون بعد المئتين [العلم أو الجهل بالتحريم والجهل بوجوب ~~العقوبة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كل من علم تحريم شيء لم يفده جهله بما يترتب عليه (1). # وفي لفظ: كل من جهل تحريم شيء فيما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل، إلا ~~إذا كان مما يخفى (2). # وفي لفظ: من علم حرمة شيء وجهل وجوب الحد لم يسقط عنه الحد بذلك الجهل؛ ~~لانتهاكه حرمة الله تعالى (3). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # العلم بالتحريم سبب لوجوب العقوبة على من ارتكب ما علم تحريمه، وإن كان ~~يجهل العقوبة المترتبة على ذلك الفعل المحرم؛ لأن هذا جهل غير معتبر لإسقاط ~~الأحكام. لكن من ارتكب محرما جاهلا # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 381، المنثور ج 2 ص 15، أشباه السيوطي ص 286. # (2) أشباه السيوطي ص 200 - 201. # (3) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 117، 535، المجموع المذهب لوحة 140 أ. قواعد ~~الحصني ج 2 ص 286. # PageV08P0664 # تحريمه - وليس مما علم تحريمه من الدين بالضرورة - أو كان مما يخفى علمه ~~على كثير من الناس فقد يكون عذرا في عدم العقوبة (1). # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا أمر غاصب غيره بإتلاف المغصوب أو إحراقه - وهو يجهل أن هذا الشيء ~~مغصوب - ففعل ما أمر به أو طلب منه، وجب عليه ضمان ما أتلف، ولم يفده جهله ~~بالغصب، لكن يرجع على الغاصب بما ضمن. إلا إذا قال له الغاصب: أتلف أو أحرق ~~مالي هذا. فأتلفه. # ومنها: إذا شرب الخمر عالما بحرمتها, ولكنه يجهل العقوبة المترتبة على ~~شربها، فعليه حد السكر، إن كان في بلد مسلم؛ لأن مثل هذا لا يجهل في دار ~~الإسلام. إلا إذا كان حديث عهد بإسلام. أو كان في بلاد الكفر وقد أسلم وقد ~~علم بتحريم الخمر ولم يعلم عقوبة شربها فالراجح أنه لا حد عليه؛ لأن جهله ~~هذا يعتبر عذرا، بخلاف الموجود في دار الإسلام. # ومنها: من علم تحريم الطيب في الحج أو العمرة وتطيب، ولكنه لا يعلم أن ~~على من تطيب ms1362 فدية أو جزاء، وجب عليه الفدية. ولم يفده جهله بالعقوبة. # ومنها: لو علم تحريم الكلام في الصلاة ولم يعلم أنه مبطل لها، فتكلم فقد ~~بطلت صلاته، ولم يفده جهله. # __________ # (1) وينظر القاعدة 26 من قواعد حرف الجيم. # PageV08P0665 # رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين: # إذا قتل من يعتقد عدم مكافأته كحر يقتل عبدا، أو مسلم يقتل ذميا. ثم تقوم ~~البينة بأن المقتول قد أعتق، فأصبح حرا، أو أسلم. فهل على القاتل قصاص؟ ~~قولان: قول بأنه لا قصاص عليه، وهو أضعف القولين. وعلى هذا تكون مستثناة. # ومنها: لو شهد رجلان على رجل بقتل فقتل ثم رجعا عن شهادتهما. وقالا: ~~تعمدنا الشهادة الباطلة، ولكن ما عرفنا أنه يقتل بشهادتنا، فلا يجب القصاص ~~في الأصح. # PageV08P0666 # القاعدة الحادية والأربعون بعد المئتين [القبض بالإذن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من قبض بإذن الدافع ما ليس من جنس حقه كان أمينا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من أخذ شيئا من غيره بإذنه - وكان ذلك المقبوض والمأخوذ من غير جنس حقه - ~~فحكم المقبوض أنه أمانة في يد القابض، ويأخذ حكم الأمانة والوديعة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # شخص له على آخر مئة ألف، فأعطاه سيارة، فقبضها الدائن وأخذها. فهي أمانة ~~عنده غير مضمونة عليه إلا بالتعدي أو التقصير، ولا تعتبر أداء للدين لأنها ~~ليست من جنس حقه وهو الدراهم. إلا إذا صالحه عليها برضاه. # ومنها: رجل اشترى سلعة من آخر بألف ريال. فأخذها مظروفة في ظرف. ولما فتح ~~الظرف في داره أو دكانه وجدها دولارات أو جنيهات، فأراد أن يردها لصاحبها ~~فضاعت منه فهو غير ضامن شيئا. إلا إذا ثبت التقصير في الحفظ. # __________ # (1) الفرائد ص 55 عن الخانية ج 2 ص 265. # PageV08P0667 # ومنها: إذا دفع إليه ألفا دينا عليه، فأخذها الدائن، ثم عدها بعد ذلك ~~فوجدها ألفا ومئتين أو ألفا وخمسمئة، فرجع ليرد الزائد فضاعت كلها، فلا شيء ~~عليه ولا له؛ لأنه استوفى ألفه والزائد أمانة عنده غير مضمونة. أما لو ضاعت ~~المئتان فقط كان الألف ms1363 بينهما على ستة. # PageV08P0668 # القاعدة الثانية والأربعون بعد المئتين [اليمين على مقبول القول] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من قبل قوله فعليه اليمين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق في أكثر من قاعدة: أن من يقبل قوله هو المتمسك بالظاهر والأصل وهو ~~المنكر وهو المدعى عليه لأنه الأصل. ومن لا يقبل قوله هو المتمسك بخلاف ~~الأصل وهو المدعي، فعليه البينة. # فمفاد القاعدة: أن كل متمسك بالظاهر والأصل يقبل قوله لكن عليه اليمين ~~لنفي المدعى به عليه. بناء على الحديث "البينة على المدعي واليمين على ~~المدعى عليه المنكر" (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الأمين غير ضامن. فالقول قوله في هلاك الوديعة بغير تعد منه أو تقصير في ~~حفظها، أو في ردها على صاحبها. ولكن عليه اليمين لنفي الضمان عن نفسه. # ومنها: إذا اختلفا في قيمة المتلف، فالقول قول النافي للزيادة مع يمينه. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 53، أشباه ابن نجيم ص 59، 221. # (2) ينظر الوجيز ص 184 الطبعة الأخيرة. وقد سبق تخريج الحديث. # PageV08P0669 # ومنها: إذا أقر شخص بشيء أو حق لغيره قبل تفسيره بما له قيمة، والقول قول ~~المقر مع يمينه. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الموهوب له إذا ادعى هلاك الشيء الموهوب - حين أراد الواهب الرجوع في ~~هبته - أنه لا يمين عليه، والقول قوله في هلاكه أو استهلاكه. # PageV08P0670 # القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئتين [أهلية الشهادة والقضاء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من كان أهلا للشهادة فهو أهل للقضاء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشهادة أمام القضاء لا تقبل إلا بشروط في الشاهد، فإذا استوفى الشاهد ~~هذه الشروط قبلت شهادته، وإلا ردت. # فمفاد القاعدة: أن من تقبل شهادته أمام القضاء لعدالته واستيفائه شروط ~~القبول كان جديرا وأهلا لتولي منصب القضاء. # ولكن الحقيقة أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها؛ بل هي تختص بالجوانب ~~الأخلاقية للشاهد التي تجمعها كلمة العدالة، أي كون الشاهد مسلما حرا عدلا ~~ثقة صادقا. ولكن القضاء يحتاج إلى جانب ذلك إلى صفات أخرى من الفقه والعلم ~~والقدرة على القضاء والحكم ms1364 بين الناس من الذكاء والفراسة ودقة النظر في ~~الأمور، وهذه صفات لا يتصف بها الشاهد في أغلب الأحيان. فليس كل من صلح ~~شاهدا صلح قاضيا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من كان عدلا - غير مرتكب كبيرة ولا مصر على صغيرة، # __________ # (1) الفرائد ص 86 عن الخانية كتاب الدعوى. # PageV08P0671 # وليس أصلا ولا فرعا للمشهود له قبلنا شهادته. وهو بالتالي يكون أهلا ~~للقضاء إذا كان إلى جانب ذلك فقيها عالما بالقضاء ذا فراسة وذكاء، قد حصل ~~علم القضاء وفقه القضاء. # ومنها: العبد والصبي والأعمى - عند الحنفية - والمرأة والكافر لا يكونون ~~أهلا للقضاء، حتى لو قلد أحدهم فقضى لا ينفذ قضاؤه. ولأن القضاء ولاية ولا ~~ولاية للعبد والصبي والكافر. والمرأة لضعفها، وأما الأعمى فلعدم رؤيته ~~للمتخاصمين. وفيهما خلاف. # PageV08P0672 # القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئتين [الفرع المكذب أصله] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من كان فرعا لغيره لم تسمع دعواه بما يكذب أصله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة وإن كانت واردة فيما يتعلق بادعاء النسب، لكن يمكن أن يتسع ~~مضمونها ليشمل كثيرا من الفروع والأصول. # فمفادها: أن الفرع إذا ادعى دعوى فيها تكذيب لدعوى أصله أنه لا تسمع هذه ~~الدعوى ولا تقبل؛ لأن الدعوى إذا فصلت على الوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ثبت إقرار رجل بأنه من ولد العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ثم ~~مات. فادعى ولده بعد ذلك أنه من نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلا ~~تسمع هذه الدعوى؛ لأن فيها تكذيبا لأصله. # ومنها: إذا أثبت الموكل أن ماله عند زيد من الناس ومقداره كذا, ووكل في ~~قبضه وكيلا، فادعى الوكيل: أن المال عند بكر من الناس ومقداره كذا - لغير ~~المقدار الذي ذكره الموكل - فإن هذه الدعوى # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 507 # PageV08P0673 # لا تقبل لأن فيها تكذيبا لأصله وهو الموكل من جهتين: من جهة المدين، ومن ~~جهة المقدار. # PageV08P0674 # القاعدة الخامسة والأربعون بعد المئتين [القول للأمين] # أولا: لفظ ورود ms1365 القاعدة: # كل من كان في يده شيء لغيره على سبيل الأمانة - فادعى تلفه - فالقول قوله ~~مع يمينه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثل هذه القاعدة التي تفيد أن الأمانات غير مضمونة على من هي تحت ~~يده. ولذلك فمن كان في يده شيء لغيره بإذنه - على سبيل الأمانة - فهو غير ~~ضامن له إذا تلف أو هلك بغير تعد منه أو تقصير في حفظه. فمن ادعى تلف أمانة ~~عنده لغيره فإن القول قوله في سبب التلف مع يمينه؛ لأنه متمسك بالأصل وهو ~~براءة ذمته عن الضمان. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أودع وديعة وحينما جاء صاحبها ليستردها ادعى الأمين أنها سرقت في متاع ~~له. وأنكر المودع، وادعى أن الأمين استهلكها. ولا بينة له. فالقول قول ~~الأمين مع يمينه أنها سرقت. فلا يضمنها. # ومنها: استعار سيارة من آخر - على القول بأن العارية غير مضمونة - ثم ~~ادعى أنها وقع لها حادث بغير فعل منه فتلفت. فالقول قوله مع اليمين. ويبرأ ~~من الضمان. # __________ # (1) المغني ج 5 ص 103. # PageV08P0675 # القاعدة السادسة والأربعون بعد المئتين [المحبوس بحق لغيره] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالمحبوس: أي المشغول بعمل لغيره. فمن كان هذا حاله فإن نفقته على ~~من أشغله، والنفقة بالمعروف، أو بالشرط والاتفاق. # ويتفرع على هذه القاعدة ضابط وهو: # "كل من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، ومن لا فلا" (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الزوجة محبوسة بحق الزوج فيجب عليه نفقتها، وفطرتها. # ومنها: العبد محبوس بحق السيد فيجب نفقته عليه وفطرته إذا كان مسلما ~~باتفاق. # ومنها: الدابة محبوسة بحق صاحبها فيجب عليه نفقتها. # ومنها: القاضي والمدرس والعامل والموظف وغير هؤلاء نفقتهم # __________ # (1) الهداية مع فتح القدير! 3 ص 322 وعنه قواعد الفقه ص 103. # (2) قواعد الحصني ج 4 ص 99 فما بعدها. # PageV08P0676 # على من حبسهم وشغلهم واستأجرهم. # ومنها: المضارب بمال المضاربة له نفقته من مال المضاربة. # رابعا: من المسائل ms1366 المستثناة من هذه القاعدة: # الرهن - مع أنه محبوس لحق المرتهن - لكن نفقته على الراهن، وذلك لأن ~~الرهن محبوس في الحقيقة لحق الراهن والمرتهن، فليس محبوسا لحق المرتهن ~~خاصة. # ومن المستثنى من الضابط: القريب الكافر الذى تجب نفقته، والعبد الكافر، ~~والأمة الكافرة تجب نفقتهم دون فطرتهم. # ومنها: زوجة المعسر تجب نفقتها في ذمته ولا تجب عليه فطرتها، إذا كانت ~~موسرة ففطرتها عليها، وصحح بعضهم عدم الوجوب. # PageV08P0677 # القاعدة السابعة والأربعون بعد المئتين [الحق الثابت] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من له حق فهو على حاله حتى يأتيه اليقين على خلاف ذلك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحق الثابت قطعا هو لصاحبه مهما طال الزمن، فلا يدعي أحد سوى صاحبه أن ~~الحق له، أو يدعي صاحبه أنه ليس له، إلا إذا قام الدليل المقطوع به على ~~خروجه عن يد صاحبه إلى غيره، وتشمل القاعدة الحق المادي والمعنوي. # والمراد باليقين في القاعدة: أن يعلمه أو يشهد عنده الشهود العدول بذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ثبت شراء إنسان مزرعة أو سيارة شراء صحيحا بعقد صحيح فهي ملكه، وتبقى ~~على ملكه حتى يقوم دليل قاطع على خروجها عن ملكه لغيره. # ومنها: إذا ثبت طريق أو شرب لشخص فله حق المرور # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 139 عن كتاب الأصل لمحمد بن الحسن ج 3 ص 166. # PageV08P0678 # والماء، فلا يخرج ذلك عن حقه إلا إذا ثبت خلافه. # ومنها: إذا ثبت لرجل حق على رجل آخر من دين أو غيره، فقال الذي عليه ~~الحق، قد أوفيتك أو أبرأتني منه، أو ادعى أجلا أبعد، فوقع في قلب صاحب الحق ~~أنه صادق، وكان على ذلك أكبر ظنه، وكان عنده عدلا ثقة، فالأفضل أن يصدقه. ~~وإن لم يصدقه فطالب بحقه فله استحلافه عند القاضي. فإن نكل عن اليمين وسعه ~~أن يأخذ المال منه (1). # __________ # (1) الأصل لمحمد بن الحسن ج 3 ص 163 باختصار. # PageV08P0679 # القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئتين [العرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من له عرف يحمل كلامه على ms1367 عرفه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق معنى العرف والعادة. # فكل متكلم له عرف وعادة في استعمال الألفاظ ودلالاتها إنما يحمل كلامه ~~على الدلالة العرفية لا على الدلالة اللغوية للفظ، إلا إذا كان له نية أو ~~قامت الأدلة على عدم إرادته للمعنى العرفي. وينظر القاعدة رقم 203. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (2) يحمل على ~~الصلاة في عرفه عليه الصلاة والسلام وهو الصلاة الشرعية دون الدلالة ~~اللغوية وهي الدعاء. # ومنها: من حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف. يحمل على الحلف الشرعي وهو الحلف ~~بالله تعالى. # __________ # (1) الفروق ج 1 ص 76. # (2) الحديث عن ابن عمر رواه الجماعة إلا البخاري - ينظر منتقى الأخبار ~~حديث رقم 338. # PageV08P0680 # ومنها: إذا قال لزوجته: إن أكلت لحما فأنت طالق. ثم أكلت سمكا. فهو لا ~~تطلق؛ لأن المراد باللحم في العرف هو لحم الأنعام - من إبل وبقر وغنم - ~~والسمك لا يطلق عليه في العرف لحم، إلا إذا نواه. # PageV08P0681 # القاعدة التاسعة والأربعون بعد المئتين [الإقرار بمال في الذمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره قبل (1). أي إقراره. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الذمة هي الوعاء الاعتباري لتحمل الحقوق والتبعات. فمن كان له في ذمة رجل ~~مال - دين أو قرض أو غيره - ثم أقر صاحب المال أن هذا المال لفلان غيره. ~~فإن إقراره هذا يقبل على نفسه - أي يجوز في الحكم؛ لأن إقرار الإنسان على ~~نفسه مقبول - وحق لذلك الغير أن يطالب المدين بما أقر به ذلك الرجل الدائن. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # زيد له مال على بكر في ذمته ثمن مبيع. ثم أقر زيد هذا أن هذا المال الذي ~~في ذمة بكر هو لسالم. فإقراره هذا مقبول، ولسالم أن يطالب بكرا بهذا المال. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا أقرت المرأة بالصداق الذي في ذمة زوجها أنه لغيرها رجلا # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 347 ب. قواعد الحصني ms1368 ج 4 ص 174. أشباه السيوطي ص ~~465. # PageV08P0682 # كان أو امرأة. فلا يقبل إقرارها. # ومنها: إذا أقر الزوج بما خالع عليه في ذمة امرأته، كذلك لا يقبل. # ومنها: إذا أقر بما وجب له من أرش جناية في بدنه. # ومبنى الاستثناء على منع بيع الدين في الذمة. وإلا فيصح الإقرار ولا تكون ~~مستثناة أو أن هذه الأشياء تختص بمن وجبت له فلا تثبت ابتداء لغيره. وعند ~~ثبوتها لم يثبت لها ناقل. # PageV08P0683 # القاعدتان الخمسون والحادية والخمسون بعد المئتين [الملك والتصرف] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كل من ملك شيئا يملك التصرف فيه إلا لمانع (1). # وفي لفظ: كل من جعل له شيء فهو إليه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # فمن ملك شيئا قدر على التصرف فيه بكل أنواع التصرف المباحة؛ لأن معنى ~~(الملك) القدرة على التصرف. لكن إذا قام ووجد مانع حال دون ذلك التصرف ~~كالحجر مثلا. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # من ملك كتابا. ملك القراءة منه، وتصحيحه, والكتابة عليه والتعليق على ~~صفحاته. كما يملك إعارته وهبته أو بيعه وتأجيره. إلى آخر ما هنالك من ~~التصرفات. # ومنها: من ملك بيتا ملك التصرف فيه بالهدم أو الإصلاح أو الزيادة أو ~~النقصان. # ومنها: من أعطي شيئا هبة أو هدية أو تبرعا، فهو بالخيار إن # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 492 عن التحرير ج 3 ص 1227. # (2) الأم ج 3 ص 199 التفليس. # PageV08P0684 # شاء أخذ وإن شاء ترك. لأنه إن أخذه ملكه، وإن تركه لا يدخل شيء في ملكه ~~بغير اختياره. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الصبي يملك ما له الموروث عن مورثه، لكنه ممنوع من التصرف القولي والفعلي ~~في أمواله إلا بإذن الوصي لمصلحته. # ومنها: الغني المحجور لسفهه يمنع من التصرف في أمواله لمصلحته ومصلحة ~~أولاده ومن ينفق عليه. # ومنها: المال المشترك - غير القابل للقسمة - يمنع الشريك من التصرف فيه ~~إلا بإذن شريكه إلا أن يبيع نصيبه منه، فله ذلك. # PageV08P0685 # القاعدة الثانية والخمسون بعد المئتين [قضاء ما فات] # أولا: لفظ ms1369 ورود القاعدة: # كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه استدراكا لمصلحته (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الواجبات الشرعية من حيث وقت أدائها تنقسم إلى قسمين: قسم حدد له الشرع ~~وقتا لأدائه بداية ونهاية كالصلاة والصوم. وقسم آخر حدد له الشرع وقتا ~~للوجوب في الذمة عند تحقق شروطه ولم يحدد له وقت نهاية، كالزكاة والحج على ~~القول بأنه ليس على الفور. وقسم آخر لم يحدد له الشرع وقت بداية ولا نهاية ~~كقضاء رمضان وإن كان البدء مفترضا بعد نهاية شهر رمضان ودخول أيام الفطر - ~~أي بعد يوم الفطر وهو أول يوم من شوال. وبهذا يمكن أن يدخل في ثاني ~~القسمين، فما أداه في أي وقت كان أداء لا قضاء. # فمفاد القاعدة: أن من وجب عليه شيء من العبادات المؤقتة بدءا ونهاية ففات ~~وقتها يجب عليه قضاؤها؛ لأنها تعلقت بذمته فلا تبرأ ذمته إلا بالأداء في ~~الوقت أو القضاء خارجه. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 319 أ، مختصر ابن خطيب الدهشة ص 616، أشباه ~~السيوطي ص 401. قواعد الحصني ج 2 ص 30 فما بعدها. # PageV08P0686 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # دخل عليه وقت صلاة وهو نائم أو نسيها حتى خرج وقتها فيجب عليه قضاؤها عند ~~استيقاظه أو عند تذكرها. # ومنها: من كان مسافرا في نهار رمضان أو مريضا أو حائضا أو نفساء فأفطر ~~وأفطرت فيجب عليهم قضاء ما أفطروه بعد خروج رمضان الذي أفطروا فيه وزوال ~~المانع، وأما لو حال عليه الحول وعنده مال وجبت فيه الزكاة ففي أي وقت ~~أخرجها لمصارفها بعد دخول وقت وجوبها فهو أداء لها ولا توصف بالقضاء. # ومنها: إذا وجد النفقة للحج استقر الوجوب في ذمته، فإذا أداه في تلك ~~السنة التي وجد فيها النفقة كان أداء. وإذا أخره إلى سنة أخرى بعدها كان ~~أداء أيضا لا قضاء في الأرجح. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # من نذر صوم الدهر فإنه إذا فاته منه شيء لا يتصور قضاؤه، فلا يلزمه. # ومنها: نفقة القريب إذا فاتت لم يجب ms1370 قضاؤها، إلا إذا حكم بها حاكم. # ومنها: إذا دخل مكة بغير إحرام فلا يمكن قضاؤه، لأنه إذا خرج إلى الحل ~~كان الثاني واجبا بالشرع لا بالقضاء. # ومنها: الفرار من الزحف. لا قضاء فيه. # PageV08P0687 # القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئتين [الوطء الحرام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من وطئ وطأ حراما - وهو عالم بتحريمه - فعليه الحد (1). إلا في صور # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الوطء الحرام: هو النكاح غير الشرعي. وهو إتيان امرأة لا تحل له، وهو ~~عالم بتحريم ذلك عليه. فكل من فعل ذلك فعليه الحد. الجلد مئة وتغريب عام إن ~~كان بكرا أو الرجم بالحجارة حتى الموت إن كان محصنا. وهذه هي عقوبة الزاني ~~وحده ذكرا كان أو أنثى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا زنا بامرأة لا تحل له وهو عالم بحرمتها عليه فيجب إقامة الحد عليه. ~~وعليها إذا كانت مطاوعة عالمة بالحرمة. # ومنها: من وطئ زوجة أبيه، وهو عالم بتحريمها عليه، أو أمة أبيه، وهو عالم ~~بتحريمها عليه. وجب إقامة الحد عليه. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا وطئ جارية ابنه - وقال: علمت أنها حرام. لا يحد ولكن يعزر. # __________ # (1) المجموع للعلائي لوحة 367 أ، قواعد الحصني ج 4 ص 237. # PageV08P0688 # ومنها: إذا وطئ الغازي جارية من المغنم قبل القسمة. # ومنها: وطء الجارية المشتركة. # ومنها: كل جهة أباح بها عالم الوطء، انتهض خلافه شبهة في عدم وجوب الحد ~~ولكن يشترط أن يكون الخلاف له حظ كبير من النظر الاجتهادي. # PageV08P0689 # القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئتين [العمل المشترك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل من يجبر على فعل شيء مع شريكه فإذا فعل أحدهما يكون متطوعا. وإن كان ~~لا يجبر ففعله لا يكون تبرعا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بكل عمل مشترك بين اثنين فأكثر. # ومفادها: أن من يجبر على فعل شيء مشترك مع آخر، ويجب عليه أن يقوم به معه ~~لمصلحتهما، فإذا فعل أحدهما ما يجب أن يفعلاه معا كان فعله هذا تطوعا منه ~~وتبرعا ms1371 عن صاحبه، ولا يستحق عليه أجرا. وأما إذا كان الفعل أو العمل لا يجب ~~عليه ففعله فإنه لا يكون متبرعا وله أجر مثل ما فعل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان نهر بين رجلين فاحتاج إلى تنظيف مجراه، فالأصل أن هذا العمل ~~مشترك بينهما - عليهما أن يقوما به معا. فإن نظفه أحدهما دون الآخر كان ~~فعله هذا عن صاحبه تطوعا وتبرعا منه لا يستحق عليه أجرا. # __________ # (1) الفرائد ص 110 عن الخانية باب الحيطان والطرق ج 3 ص 113 فما بعدها. # PageV08P0690 # ومنها: إذا كانت سفينة مشتركة بين اثنين فأكثر فخربت فأصلحها بعض أصحابها ~~أو أحدهم فإن الواجب على بقية الشركاء أن يصلحوها معهم، فإن فعلوا وحدهم ~~كان فعلهم عن الآخر تبرعا؛ لأنه أصلح عن نفسه وغيره. # ومنها: إذا كانت غرفة فوق البيت، والبيت لرجل والغرفة لرجل آخر، فإذا ~~انهدم البيت - وبالتالي انهدمت الغرفة، وأبى صاحب السفل أن يبني، فهو لا ~~يجبر على البناء - فإن بنى صاحب العلو لا يكون متبرعا، وله أن يضمن الآخر ~~قيمة ما بنى؛ لأن صاحب العلو إنما بنى السفل لمصلحته ليبني فوقه، والسفل ~~لصاحبه، فعليه أداء قيمة البناء للباني وهو صاحب العلو. ولصاحب العلو أن ~~يمنع صاحب السفل من السكنى حتى يعطيه ما أنفق في البناء (1). # __________ # (1) الخانية ج 3 ص 109 بتصرف. # PageV08P0691 # القاعدة الخامسة والخمسون بعد المئتين [أحكام الأرض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل موضع فتح عنوة فإنه وقف على المسلمين. # وكل أرض صولح أهلها عليها تكون لهم ويؤدون خراجا معلوما، فهذه ملك ~~لأربابها. وكل أرض أسلم عليها أهلها - قبل قهرهم عليها - أنها لهم، وأن ~~أحكامهم أحكام المسلمين. وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة (1). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولاتها: # هذه قواعد ثلاث تتعلق بالأرض المفتوحة # وأن الأراضي المفتوحة ثلاثة أصناف: # الأول: أرض فتحت عنوة - أي بالحرب - ولم يسلم أهلها ولم يصالحوا - فهذه ~~حكمها أنها وقف على المسلمين وأهلها يبقون فيها يؤدون خراجها. كأرض العراق ~~والشام ومصر. # الثاني: أرض صولح عليها أهلها - أي فتحت ms1372 صلحا - فهذه حكمها أنها ملك ~~لأصحابها يؤدون عنها خراجا معلوما بحسب شروط # __________ # (1) المغني ج 2 ص 717، 718، 725. وينظر في بيان هذه الأحكام كتاب الخراج ~~لأبي يوسف وغيره كالأموال لأبي عبيد والخراج ليحيى بن آدم. # PageV08P0692 # الصلح. # والثالث: أرض أسلم أهلها بدون حرب، ولم يقهروا. فهذه حكمها أنها لهم ~~وتجري عليهم أحكام المسلمين، فعليهم فيما زرعوا الزكاة - أي العشر أو نصف ~~العشر. # PageV08P0693 # القاعدة السادسة والخمسون بعد المئتين [الموضوع بحق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل أن الضرر مدفوع ومرفوع، وأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وأن من ~~سبب لغيره ضررا في نفسه أو ماله فعليه ضمانه. # ولكن مفاد هذه القاعدة: أن من تسبب بضرر لغيره بشيء موضوع فينظر: إن كان ~~هذا الشيء الموضوع موضوعا بحق، أي لواضعه حق في وضعه، فتضرر به غيره فإنه ~~لا ضمان على الواضع؛ لأنه تصرف تصرفا مأذونا به شرعا. # وأما إن كان هذا الشيء الموضوع موضوعا بغير حق فإن على واضعه ضمان ما تلف ~~أو عطب به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجل وضع على حائطه أو سقف بيته شيئا كلبنة أو حجر لمصلحة شرعية له بطريقة ~~سليمة فسقط على إنسان ما في الطريق. فلا # __________ # (1) الفرائد ص 195 عن الخانية ما يضمن بالنار. # PageV08P0694 # ضمان على صاحب البيت أو الحائط, لأنه وضع ما وضعه بحق. # ومنها: حفر في بيته أو أرضه بئرا أو حفرة فسقط فيها إنسان أو حيوان، فلا ~~ضمان على الحافر؛ لأنه مأذون له في الحفر في ملكه. # ومنها: إذا وضع بارودا ليفجر حجارة أو يهدم بناء - كما يفعل الآن - ~~فانفجر البارود وتطايرت الحجارة فأصابت أحدا من الناس أو هدمت بناء آخر ~~مجاورا، فواضع البارود ضامن لما أصاب أو تلف بوضعه؛ لأنه يعلم أن البارود ~~يؤثر ويقذف الحجارة إلى مكان بعيد. إلا إذا كان أنذر الناس ووضع الحواجز ~~فتخطاها بعضهم فأصابه ضرر فلا ضمان على المفجر. # ومنها: إذا ms1373 أوقد في بيته أو أرضه نارا إيقادا معتادا فأصاب شرر منها ~~أمتعة أو أرضا لجاره فأحرقته. فلا ضمان على الموقد للإذن الشرعي وعدم ~~التعدي. # PageV08P0695 # القاعدة السابعة والخمسون بعد المئتين [الميتة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد بالإجماع. والآدمي على الأصح (1). # وفي لفظ: الميتات نجسة إلا السمك والجراد بالإجماع والآدمي على الأصح ~~(2). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. # وفي لفظ: الأصل في الميتات النجاسة إلا السمك والجراد (3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحيوان إذا مات تنجس بالموت فلا يحل أكله ولا استعمال شيء منه للنجاسة - ~~ولكن يحل أكل الميتة عند إلاضطرار أو الإكراه فقط. # ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد فإنها حلال بالنص عليها (4). # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 200. # (2) أشباه السيوطي ص 431. # (3) الاعتناء ج 1 ص 218. # (4) الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أحل لنا ميتتان ودمان فأما ~~الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال" رواه أحمد وابن ماجه ~~والدارقطني. # PageV08P0696 # ويستثنى كذلك ميتة الآدمي في المسلم في الصحيح؛ لأن المسلم لا ينجس حيا ~~ولا ميتا (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يجوز أكل ميتة السمك والحوت بدون تذكية لأنها طاهرة. # ومنها: الجراد يؤكل حيا وميتا حيث إنه طاهر بالنص. وهو أيضا لا دم سائل ~~له. # __________ # (1) لحديث "المسلم لا ينجس" رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. # PageV08P0697 # القاعدة الثامنة والخمسون بعد المئتين [النفقة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل نفقة يجبر عليها صاحبها فلم ينفق فأمر القاضي صاحبه بالنفقة فأنفق، ~~رجع بكلها على شريكه هلكت الغلة أو بقيت. # وكل نفقة لا يجبر عليها صاحبها فأنفق شريكه بأمر القاضي فإنها تكون في ~~حصة الآخر، فإن لم تف بها لم يكن للمنفق غير ذلك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النفقة المشتركة بين اثنين فأكثر إما أن تجب على جميع الشركاء ويجبرون ~~عليها، وإما أنها تجب ولكن بدون إجبار عليها. # فإذا كانت النفقة تجب على جميع الشركاء ويجبرون عليها وأبى أحد الشركاء ~~أو بعضهم الإنفاق ورفع الآخر أو الآخرون الأمر ms1374 إلى القضاء فصدر أمر القاضي ~~لهم بالإنفاق، فإن المنفق يرجع على شريكه أو شركائه الممتنعين بكل ما أنفق، ~~سواء بقيت الغلة أو الثمرة أو هلكت. # وأما إذا كانت النفقة لا يجبر عليها الشريك فأنفق شريكه بأمر القاضي، فإن ~~هذه النفقة تحسم من حصة الشريك الممتنع، فإن وفت # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 51. # PageV08P0698 # الغلة بها أخذ ما أنفق، وإلا فإنه يأخذ ما يخرج، ولو لم يف بما أنفق. وإن ~~هلكت الغلة أو الثمرة، لم يرجع بشيء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عبد أو أمة بين شريكين أو أكثر يجب عليهم نفقتهما، فإذا امتنع أحدهم عن ~~الإنفاق ورفع الشريك الآخر الأمر إلى القاصي، وحكم القاضي بأن ينفق الشريك، ~~فإذا أنفق يرجع على شريكه بكل ما أنفق، حتى لو مات العبد والأمة بعد ذلك، ~~أو أبقا - أي هربا -. # ومنها: إذا كان البذر من صاحب الأرض - في المزارعة - فلما صار الزرع بقلا ~~قال العامل: لا أنفق عليه ولا أسقيه. فإن القاضي يجبره على أن ينفق عليه ~~ويسقيه؛ لأنه التزم ذلك بمباشرة العقد طائعا، فيجبر على إيفاء ما التزمه. ~~فلو أجبره ولم يكن عنده ما ينفق أمر القاضي صاحب الأرض والبذر أن ينفق ~~ويسقيه على أن يرجع بذلك كله على صاحبه، وإن كان أكثر من نصيبه. # ومنها: إذا كان عبد صغير بين رجلين - وهو يحتاج للإرضاع والنفقة - فقال ~~أحدهما: ليس عندي ما أنفق عليه، ولا ما أسترضع به. أجبره القاضي على ذلك، ~~فإن لم يقدر على ذلك أمر شريكه فاسترضع له، رجع عليه بحصته من الأجر بالغا ~~ما بلغ؛ إذا كان رضاع مثله، وإن كان أكثر من قيمة الصبي. سواء بقي الصبي أو ~~هلك. # ومنها: إذا كانت دابة بين شريكين فامتنع أحدهما عن النفقة - فهو ليس ~~مجبرا في القضاء. فإذا أنفق شريكه لم يكن له أن يرجع على الممتنع فيما زاد ~~على قيمة نصيبه ولا بعد هلاك الدابة؛ لأن الإنسان لا يجبر على الإنفاق على ~~ملكه في غير بني آدم في القضاء. # PageV08P0699 # القاعدة التاسعة ms1375 والخمسون بعد المئتين [ضمان النقص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل نقص دخل على ملك شخص لاستصلاح ملك الآخر - من غير إذن الأول ولا فعل ~~صدر عنه النقص واستند إليه - كان الضمان على مدخل النقص (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة يمكن أن تدخل وتتفرع على قاعدة - لا ضرر ولا ضرار -؛ لأن ~~إدخال النقص والتسبب فيه ضرر، فهو مدفوع ومرفوع. فمن أدخل النقص والضرر ~~والفساد على غيره لاستصلاح ملكه وجر النفع إليه - بدون إذن المتضرر أو فعل ~~صدر عنه النقص واستند إليه - ففي هذه الحالة يجب الضمان على مدخل النقص ~~والضرر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة واحدة - واشترط الزرع له - فإذا ~~حصد الزرع وبقيت له عروق في الأرض تستضر بها الأرض - كعروق القطن والذرة ~~فعلى البائع إزالتها. وإذا تحفرت الأرض فعليه تسويتها. # __________ # (1) المغني ج 4 ص 84 - 85. # PageV08P0700 # ومنها: لو باع خابية كبيرة أو دولابا كبيرا لا يخرج إلا بهدم باب الدار ~~فهدمه المشتري كان عليه ضمانه. # ومنها: إذا حفر أساسا لبناء بيت له فأثر الحفر في جدران بيت جاره، فعليه ~~إصلاح ما تضرر به الجار وإزالة النقص والضرر الذي أحدثه بالحفر. # PageV08P0701 # القاعدة الستون بعد المئتين [الوصف بعد المتعاطفات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل وصف ذكر بعد المتعاطفات يرجع إلى الأخير (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه من القواعد المختلف على مدلولها بين الفقهاء. وقد سبق ذكر أمثال لها. # والمراد بالمتعاطفات الجمل أو الأسماء الذي عطف بعضها على بعض بأحد حروف ~~العطف كالواو والفاء وثم. # ومفادها: أنه إذا وردت ألفاظ عطف بعضها على بعض بأحد حروف العطف ثم ذكر ~~بعد الأخير منها وصف، فإن هذا الوصف يكون وصفا خاصا لآخر المتعاطفات وهذا ~~محل الخلاف. هل يعود الوصف للجميع أو للأخير فقط؟ إلا إذا وجدت قرينة فإنه ~~يعود إلى الجميع عند الجميع. والقاعدة تمثل رأي الحنفية. كالاستثناء عندهم، ~~وبخلاف الشرط فإنه يعود للجميع. # __________ # (1) الفرائد ص 156 عن رد المحتار على ms1376 الدر ج 3 ص 432 - 433. وينظر أشباه ~~ابن نجيم ص 202. # PageV08P0702 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: أوقفت هذا الوقف علي بني زيد وبني خالد وبني عمرو الفقراء، فإن ~~الوصف بالفقراء يرجع إلى بني عمرو لا إلى سواهم ممن قبلهم. # ومنها: إذا قال: أكرم العلماء والفقهاء والأدباء المسلمين. كان الإكرام ~~لمطلق العلماء ومطلق الفقهاء. ولكن لا يكرم إلا الأدباء المسلمون دون غيرهم ~~من أجناس الأدباء. # ومنها: إذا قال: وقفت على ولدي وولد ولدي ونسلهم الذكور. فالذكور صفة ~~ترجع لولد الولد فقط. والأكثرون أنه قيد للجميع. # ومنها: إذا قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي المحتاجين. يعود الوصف ~~للأخير عند أكثر الحنفية. وإلى الجميع على الأصح عند الآخرين. # PageV08P0703 # القاعدة الحادية والستون بعد المئتين [مؤونة الرد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها مؤونة الرد، وإن كانت يد أمانة فلا ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # اليد يدان: يد ضمان، ويد أمانة. # فمن أخذ شيئا لغيره - وهو مضمون عليه - أي يغرم قيمته أو ثمنه عند الهلاك ~~أو الاستهلاك - فيجب عليه مؤونة أو نفقة رد ذلك الشيء لصاحبه. # وأما إذا كانت يده يد أمانة - أي غير مضمون عليه إلا إذا تعدى أو قصر في ~~الحفظ - فإن مؤونة الرد ونفقته على صاحب الأمانة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من غصب شيئا وجب عليه رده لصاحبه. وإذا كان رده يحتاج إلى نفقة فهي على ~~الغاصب. # ومنها: العارية - على القول بأنها مضمونة - وهو الصحيح للحديث - فعلى ~~المستعير مؤونة الرد، فمن استعار سيارة فعليه ردها، ومؤونة ردها عليه. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 329، أشباه السيوطي ص 468 بعضها. # PageV08P0704 # ومنها: من اشترى دابة بشرط الخيار له وقبضها ثم أراد ردها في مدة الخيار ~~فمؤونة الرد عليه حتى يسلمها للبائع؛ لأنها لو هلكت في يده فهو ضامن. # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: # العين المستأجرة يجب مؤونة ردها على المستأجر - وهي أمانة غير مضمونة. # ومنها: من اغتصب خمرا لذمي فليس عليه ms1377 مؤونة الرد في الأصح - وإنما عليه ~~التخلية. # ومنها: العارية حتى على القول بأنها مضمونة على المستعير. فمن باب الأدب ~~وحسن المعاملة أن يتحمل المستعير مؤونة ونفقة ردها إلى صاحبها المعير، وإلا ~~قد يستنكف الناس ويمتنعون عن إعارة ما يحتاج إلى نفقة في ردهم إليهم ولأن ~~الغرم بالغنم فمن استفاد من العارية عليه مؤونة ردها. # PageV08P0705 # القاعدة الثانية والستون بعد المئتين [اليمين للدفع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كل يمين قصد بها الدفع لا يستفاد بها الإثبات (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل - كما سبق ذكره - أن اليمين التي يحلفها من كان القول قوله - إنما ~~هي للدفع: أي دفع دعوى المدعي، وليست لإثبات أمر غير ثابت أو جلب شيء غير ~~متيقن. وإنما ذلك للبينة. وكما سبق فإن البينات للإثبات. # فمفاد القاعدة: أن المدعى عليه إذا حلف ليدفع بيمينه أمرا ينكره على ~~خصمه، وفي ضمن يمينه إثبات مدعاه، فإن هذا الحالف لا يمكن من أن يثبت ~~بيمينه تلك أمرا آخر. بل إثبات ذلك الأمر الآخر يحتاج إلى البينة ويصبح ~~المدعى عليه بعد ذلك مدعيا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى العنين أنه قد وطئ زوجته، والزوجة تنكر الوطء وتطلب فسخ النكاح، ~~فإن الزوج مصدق بيمينه أنه قد وطئها. وشرعت اليمين في حقه لأمرين: # الأول: أن الوطء لا يمكن إقامة البينة عليه. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 442. # PageV08P0706 # والثاني: أن يمينه لإرادة دفع الفسخ الذي تطلبه المرأة بقولها: لم يطأها. ~~فإذا حدث وطلق هذا الزوج زوجته هذه ثم أراد رجعتها وهي مصرة على إنكار ~~الوطء فإنه لا يمكن من استرجاعها؛ لأن اليمين المحلوفة كانت لدفع الفسخ؛ لا ~~لإثبات الرجعة. والقول قولها. # ومنها: المولي إذا ادعى الوطء والمرأة تنكر، فحكمه حكم العنين. # ومنها: إذا قال المشتري: العيب قديم. وقال البائع: بل حادث. فصدقنا ~~البائع بيمينه، ثم جرى بعده الفسخ بتحالف، وأخذ البائع يطالب المشتري بأرش ~~العيب الذي أثبت حدوثه بيمينه، لم يكن له؛ لأن يمينه صلحت للدفع فلا تصلح ~~لشغل ذمة الغير، بل ms1378 للمشتري الحلف - الآن - بأن العيب ليس حادثا عنده؛ لدفع ~~الأرش. # PageV08P0707 # القاعدة الثالثة والستون بعد المئتين [كلمة إنما] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كلمة "إنما" لتقرير الحكم في المذكور، ونفيه عما عداه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة نحوية بلاغية فقهية، كلمة إنما مركبة من كلمتين هما: إن التي ~~لتأكيد النسبة، وما الكافة (2). وهي حرف يفيد الحصر. وهو معنى تقرير الحكم ~~في المذكور ونفيه عما عداه. فتقرير الحكم: توكيده وقصره على المذكور دون ~~سواه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # في قوله تعالى: {قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد} (3). # فإنما وأنما بمعنى واحد تفيدان الحصر. والأولى: من قصر الصفة على ~~الموصوف. أي أن ما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 15. # (2) شروح التلخيص ج 2 ص 193. # (3) الآية 108 من سورة الأنبياء. # PageV08P0708 # مقصور على كون الإله واحدا لا غير، فهي مثل "إنما يقوم زيد" والثانية: من ~~قصر الموصوف على الصفة وهو "إلهكم" على الصفة وهي الوحدانية. مثل "إنما زيد ~~قائم". وهذا كله حصر إضافي (1). # __________ # (1) مغني اللبيب مع حاشية الدسوقي ج 1 ص 54 - 55، وشروح التلخيص ج 2 ص ~~194. # PageV08P0709 # القواعد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والستون بعد المئتين [كلمة ~~كل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # كلمة "كل" إذا دخلت على المعرفة أوجبت عموم أجزائها. وسمي هذا الكل ~~مجموعيا (1). # وفي لفظ: كلمة "كل" إذا دخلت على النكرة أوجبت عموم أفرادها على سبيل ~~الشمول دون التكرار (2). # وفي لفظ: كلمة "كل" توجب الإحاطة على سبيل الانفراد (3). # وفي لفظ: كلمة "كل" توجب تناول كل واحد على الانفراد (4). # أو توجب الجمع على وجه الإفراد (5). # وفي لفظ: كلمة "كل" توجب العموم (6). # __________ # (1) ترتيب اللآلئ لوحة 77 ب. # (2) ترتيب اللآلئ لوحه 77 أ. # (3) شرح السير ص 225، 333. # (4) نفس المصدر ص 857. # (5) نفس المصدر ص 857، 859. # (6) شرح السير ص 103. # PageV08P0710 # لغوية فقهية # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # قال النحاة: إن لفظ "كل" اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكر نحو: {كل نفس ~~ذائقة الموت} (1). وكذلك لاستغراق المعرف المجموع. نحو قوله تعالى: {وكلهم ~~آتيه ms1379 يوم القيامة فردا (95)} (2)، وأجزاء المفرد المعرف، نحو "كل زيد حسن" ~~(3). # فمفاد هذه القواعد: أن كلمة "كل" هي اسم، وتدخل على المعرفة والنكرة وهي ~~توجب عموم وشمول ما دخلت عليه. # فإذا أضيفت إلى معرفة أوجبت شمول الحكم على عموم أجزاء هذه المعرفة، وسمي ~~هذا الكل مجموعيا. # وإذا أضيفت إلى النكرة أوجبت شمول الحكم لعموم أفراد هذه النكرة، ولم تفد ~~التكرار. أي أنها توجب تناول كل واحد على الانفراد. وينظر القاعدة رقم 457 ~~من قواعد حرف الهمزة. # ف "كل" لفظ يدل على الاستغراق والتعميم والشمول. سواء دخلت على المنكر ~~حقيقة أو حكما. أو المعرف المجموع أو أجزاء # __________ # (1) الآية 185 من سورة آل عمران. # (2) الآية 95 من سورة مريم. # (3) مغني اللبيب ج 1 ص 281. # PageV08P0711 # المعرف. كما تأتي نعتا وتوكيدا أو تالية للعوامل. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # {إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا (93)} (1). أي كل فرد. # ومنها: قوله: أنت طالقة كل التطليقة. أوجبت عموم أجزائها، فتقع طلقة ~~واحدة. وأما قوله: أنت طالقة كل تطليقة: أوجبت عموم أفرادها. فتقع ثلاث ~~تطليقات. # ومنها: قوله تعالى: {كل نفس بما كسبت رهينة (38)} (2). # ومنها: قولك: جاء كل القوم. # وقولك: قرأت كل الكتاب. # ومنها: إذا قال القائد: كل من دخل منكم هذا الحصن أولا فله رأس أوله ~~جائزة كذا. فدخل خمسة معا. فلكل واحد منهم رأس أو جائزة. أما لو دخلوا ~~متتابعين فالرأس للأول منهم خاصة. ومن جاء بعده فليس بأول. # __________ # (1) الآية 93 من سورة مريم. # (2) الآية 38 من سورة المدثر. # PageV08P0712 # القاعدة الثامنة والستون بعد المئتين [كل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كلمة "كل" متى أضيفت إلى ما لا يعلم منتهاه تتناول الأدنى (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها صلة بسابقتها من حيث إنها تختص بعمل "كل". # ومفادها: أن هذه الكلمة - كل - إذا أضيفت إلى شيء غير معروف نهايته ~~ومنتهاه وغايته، فإنها إنما تتناول الحد الأدنى من المضاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: لأمدحنك بكل مدحة. يكتفى منه ms1380 بثلاث. # ومنها: إذا قال لزوجته أو لآخر: لأصفنك بكل سوء. اكتفى بذكر ثلاث صفات ~~سوء وإذا كانت في يمين فقد بر يمينه. # ومنها: إذا استأجر بيتا كل شهر بدرهم. كان لكل واحد من المؤجر والمستأجر ~~نقض الإجارة عند نهاية الشهر الأول؛ لأنه إنما لزم العقد في شهر واحد. # __________ # (1) المبسوط ج 15 ص 131. # PageV08P0713 # القاعدة التاسعة والستون بعد المئتين [كلمة "كلما" لغوية فقهية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كلمة "كلما" تقتضي تكرر نزول الجزاء بتكرر الشرط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # كلمة "كلما" مكونة من كلمتين "كل" التي تفيد العموم. وما التي تفيد ~~الظرف، ووقع بعدها فعلان. وهي ظرف منصوب على الظرفية بجوابه في المعنى، وهي ~~كذلك ظرف تضمن معنى الشرط، لا أنها شرط حقيقة. # فمفاد القاعدة: أن ما بعد "كلما" يشبه الشرط والجزاء، وأن الجزاء فيها ~~يتكرر نزوله كلما تكرر الشرط، كما هو شأن أدوات الشرط (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # في قوله تعالى: {كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من ~~قبل} (3). # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 47. # (2) مغني اللبيب مع حاشية الدسوقي ج 1 ص 291. # (3) الآية 25 من سورة البقرة. # PageV08P0714 # ومنها: قوله تعالى: {كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها} (1). # ومنها: قول الشاعر: # وقولي كلما جشأت وجاشت ... مكانك تحمدي أو تستريحي # ومنها: إذا قال رجل لامرأته: كلما ولدت ولدا فأنت طالق. فولدت ولدين في ~~بطن واحد. كانت طالقا بالولد الأول منهما؛ لوجود شرط الطلاق، وهو ولادة ~~الولد، ثم تصير معتدة. فلما وضعت الولد الثاني حكم بانقضاء عدتها؛ لأنها ~~معتدة وضعت جميع ما في بطنها. والولد الذي تنقضي به العدة لا يقع به طلاق؛ ~~لأنها بعد وضع الولد الثاني ليست في نكاحه، ولا في عدته، حيث طلقت بوضع ~~الولد الأول ولكن لو ولدت ثلاثة أولاد في بطن واحد لوقعت عليها تطليقتان ~~وتنقضي العدة بوضع الولد الثالث. # __________ # (1) الآية 56 من سورة النساء. # PageV08P0715 # القاعدة السبعون بعد المئتين [كلمة "ما" أصولية فقهية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كلمة "ما" توجب العموم ms1381 (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما: تارة تكون حرف نفي تقول: "ما جاءني من أحد". وتارة تكون اسما تفيد ~~الشرط أو الاستفهام أو بمعنى الاسم الموصول. # ففي كل هذه الأحوال: فهي تفيد عموم الأشخاص أو عموم الأحوال. # وهي عند الأصوليين: من ألفاظ العموم. أي أن دلالتها تشمل كل ما دخلت ~~عليه. وكذلك "من"، والفرق أن "ما" لغير العاقل، و"من" للعاقل في أغلب ~~أحوالهما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال القائد لجندى: ما أصبت من عشرة من جنود العدو فلك واحد منهم. أو ~~لك سلبهم. فإذا أصاب العشرة فله ما شرط القائد. وكذلك لو أصاب عشرين فله ~~منهم اثنان من أوساطهم؛ لأن ما أفادت العموم في المصاب. أي المغنوم. # ومنها: قوله تعالى: {وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم (215)} (2). # عام في كل خير مفعول. # __________ # (1) شرح السير ص 695 وعنه قواعد الفقه ص 103. # (2) الآية 215 من سورة البقرة. # PageV08P0716 # القاعدة الحادية والسبعون بعد المئتين [مبطلات الأحكام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كما شرع الله تعالى الأحكام شرع مبطلاتها وروافعها. ولا يلزم من شرعه ~~رافعا لحكم سبب أن يرفع حكم غيره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأحكام - سواء منها التعبدية أو غيرها - شرعها الله سبحانه وتعالي ~~وبناها على أسباب ظاهرة. وكما شرعها الله سبحانه وأوجبها على عباده أو ~~أباحها شرع كذلك مبطلات هذه الأحكام وروافعها. وكل حكم مشروع شرع له سبب، ~~فإذا رفع الله عز وجل حكما مبنيا على سبب، فلا يلزم من ذلك رفع غير ذلك ~~الحكم، ولو كان مبنيا على ذلك السبب بعينه؛ لأن السبب الواحد قد يبنى عليه ~~أكثر من حكم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # شرع الله عز وجل الإسلام وعقد الذمة سببين لعصمة الدماء، والردة والحرابة ~~وزنى المحصن وحرابة الذمي روافع لتلك العصمة. # ومنها: السبي سبب للملك، والعتق رافع له. # ومنها: الاستثناء بالمشيئة شرعه الله عز وجل رافعا لحكم اليمين # __________ # (1) الفروق ج 1 ص 76. # PageV08P0717 # لقوله عليه الصلاة والسلام: "من حلف على يمين فقال: إن ms1382 شاء الله فلا حنث ~~عليه" (1) فلا يلزم أن يكون الاستثناء رافعا لحكم العتق والتطليق، كما أن ~~التطليق رافع لحكم النكاح فلا يرفع حكم اليمين بالطلاق والعتاق. # __________ # (1) الحديث: رواه الخمسة إلا أبا داود. عن ابن عمر رضي الله عنهما. # PageV08P0718 # القاعدة الثانية والسبعون بعد المئتين [عقد العقد وإبقاؤه لدفع الضرر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # كما يجوز أن ينعقد العقد ابتداء لدفع الضرر - أو إلغاؤه ونقضه - يجوز ~~إبقاؤه لدفع الضرر بطريق الأولى (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا كان يجوز عقد العقد - أي عقد كان - لدفع الضرر عن العاقدين أو ~~أحدهما، فإنه يجوز كذلك إلغاء العقد ونقضه أو إبقاؤه لدفع الضرر بطريق ~~الأولى، فالنقض أو الإثبات والإبقاء لدفع الضرر واجب؛ لأن الضرر مدفوع ~~ومرفوع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا عقدا عقد بيع طعام لدفع ضرر عن المشتري - وهو الحاجة إلى الطعام - ~~والبائع - لحاجته إلى الثمن - ثم ظهر أن الطعام فاسد، فهنا يجب نقض العقد ~~ورفعه وإلغاؤه دفعا للضرر عن المشتري. # ومنها: إذا استأجر بيتا لسكناه، ثم انقطع شرب البيت أو خرب جانب منه، فإن ~~الإجارة تنقض دفعا للضرر عن المستأجر. # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 56. # PageV08P0719 # ومنها: إذا تزوج امرأة دفعا للضرر عن نفسه - وهو العنت - ثم أرادت الطلاق ~~لسبب غير وجيه أو غير مقبول، فإن العقد يجوز إبقاؤه، وللزوج رفض طلبها ~~الطلاق دفعا للضرر عنه. # PageV08P0720 # القاعدة الثالثة والسبعون بعد المئتين [الكناية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الكناية تنصرف إلى الثابت بمقتضى الكلام لغة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الكناية: كلام استتر المراد منه بالاستعمال، وإن كان معناه ظاهرا في ~~اللغة. سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز (2). # فإذا تضمن الكلام كناية فإنما ينصرف المراد بها إلى المعنى الثابت بدلالة ~~الكلام ومقتضاه لغة، إلا إذا قامت الدلالة على إرادة غيره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: وهبتك ابنتي هذه. وشهد بذلك شاهدان. فيكون هذا عقد نكاح صحيح ~~إذا استعير لفظ الهبة هنا للنكاح لاتصال بينهما من حيث السببية، ولقيام ~~القرينة ms1383 الدالة على إرادة النكاح من إحضار # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 59. # (2) التوقيف على مهمات التعاريف ص 610 باختصار وينظر في معنى الكناية ~~بتوسع: المصباح مادة "كنى" والتعريفات ص 197، ومعجم لغة الفقهاء ص 385. # PageV08P0721 # الشهود. وهذا عند من يرون جواز النكاح بكل لفظ دال عليه. # ومنها: قوله تعالى عن صاحب يوسف عليه السلام {إني أراني أعصر خمرا} (1) ~~أي عنبا بالعصر يصير خمرا. وهذا ما يسمى بالمجاز المرسل وعلاقته ما يؤول ~~إليه. # __________ # (1) الآية 36 من سورة يوسف. # PageV08P0722 # القسم العاشر # قواعد # حرف اللام # وعدد قواعده 51 قاعدة # وحرف لا # وعدد قواعده 171 قاعدة # PageV08P0723 # القاعدتان الأولى والثانية [تغير الفتوى بتغير العادة والعرف] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # لزوم تغير الفتوى عند تغير العرف (1). # وفي لفظ: اللفظ متى كان الحاكم فيه مضافا لنقل عادي بطل ذلك الحكم عند ~~بطلان تلك العادة، وتغير إلى حكم آخر إن شهدت له عادة أخرى (2). # وفي لفظ: العادة إذا تغيرت أو بطلت بطلت الفتاوى المبنية عليها وحرمت ~~الفتوى بها لعدم مدركها (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد بمعنى القاعدة القائلة "لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية ~~بتغير الأزمان" وإن كانت هذه القاعدة أعم منهما موضوعا. # من الأحكام الشرعية ما قد يبنى على العرف والعادة السائدين في وقت وقوع ~~الحادثة، ولكن الأحكام المبنية على الأعراف أو العادات لا # __________ # (1) الفروق ج 3 ص 175 الفرق 168 تعليق ابن الشاط. # (2) نفس المصدر ج 3 ص 177. # (3) نفس المصدر ج 3 ص 288 الفرق 199، الإحكام في تمييز الفتاوى عن ~~الأحكام ص 218. وتبصرة الحكام ج 2 ص 60، 64، 70، 73. # PageV08P0725 # يجوز أن تبقى أحكاما دائمة إذا زال العرف وتغيرت العادة التي بنيت عليها ~~تلك الأحكام. # فمفاد هذه القواعد: أن الحكم أو الفتوى المبني على عرف أو عادة سابقة ~~فإنه يجب أن يغير الحكم والفتوى عند تغير العرف والعادة إذا شهد للحكم أو ~~الفتوى عادة أخرى جديدة. وقد سبق قريب من هذه القواعد في قواعد حرف العين ~~تحت رقم 86. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # لفظ: الحرام، والخلية، والبرية، وحبلك ms1384 على غاربك، ووهبتك لأهلك، ألفاظ ~~كانت تستعمل في أعراف وعادات القدماء - كمالك رحمه الله - للدلالة على ~~الطلاق الثلاث بدون نية، وكن الآن قل من يستعمل هذه الألفاظ للتطليق، ولذلك ~~لا بد من النية وأن يسأل المتكلم بأحدها ماذا أراد بها؟ فإن أراد الطلاق ~~واحدة وقعت واحدة أو اثنتين وقعت اثنتين أو ثلاث فثلاث. وإن لم يرد بها ~~الطلاق لا يقع شيء. # ومنها: إذا خير الزوج زوجته فاختارت نفسها فهو طلاق ثلاث عند مالك رحمه ~~الله بناء على عرف بلده وزمانه. وأما عند الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد ~~رحمهم الله تعالى فهو كناية لا يلزم به شيء إلا بالنية، وهو المفهوم اللغوي ~~للفظ التخيير، فيجب المصير إليه والرجوع إلى اللغة بسبب تغير العرف. # PageV08P0726 # القاعدة الثالثة [الإشارة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # للإشارة عموم كما للعبارة (1). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالعبارة: دلالة النص بحسب معناه اللغوي الذي سيق له. # والمراد بالإشارة - عند الأصوليين -: دلالة اللفظ لا في محل النطق، وهو ~~العمل بما ثبت بنظم النص لغة، لكنه غير مقصود ولا سيق له النص، وليس بظاهر ~~من كل وجه، حتى لا يفهم بنفس الكلام من أول وهلة (2). # فمفاد القاعدة: أن لدلالة اللفظ بإشارته كما لدلالته بعبارته من حيث كونه ~~يجوز أن يكون عاما قابلا للتخصيص. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # في قوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط ~~الأسود من الفجر} (3). دل هذا النص بإشارته على جواز إصباح الإنسان جنبا، ~~ولا يضر ذلك بصومه؛ لأن له أن # __________ # (1) كشف الأسرار شرح المنار ج 1 ص 381 وعنه قواعد الفقه ص 103. # (2) نفس المصدر ص 375. # (3) الآية 187 من سورة البقرة. # PageV08P0727 # يجامع أهله إلى طلوع الفجر، فلا يبقى له وقت للغسل إلا بعد الفجر، فدل ~~ذلك على جواز إصباحه جنبا وجواز صومه. وهذا متفق عليه. # ومنها: في قوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} (1) ~~فدلالة النص بحسب معناه اللغوي هو وجوب نفقة الصغير على والده، ودلالته ~~بحسب ms1385 نظمه - وهو دلالة الإشارة - أن نسب الولد إلى الأب؛ لأن اللام تدل على ~~الاختصاص في قوله سبحانه {له}. وأيضا فالمولود له لفظ عام بدلالة اللام، ~~ولكن خص منه عدم إباحة وطء الأب جارية ابنه فلا تحل له، وإن كان لا يحد ~~للشبهة فيجب عليه قيمتها لولده (2). وإن كانت اللام تستلزم أن يكون الولد ~~وأمواله ملكا للأب مختصا به. # ومنها: قوله تعالى: {ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات} (3)، فإنه ~~سيق لبيان علو درجات الشهداء ولكن يفهم منه إشارة أنه لا يصلى عليه؛ لأنه ~~حي، والحي لا يصلى عليه، ثم خص من عمومه حمزة ومن معه رضي الله عنهم، فإنه ~~عليه الصلاة والسلام صلى عليه سبعين صلاة (4). # __________ # (1) الآية 233 من سورة البقرة. # (2) كشف الأسرار ج 1 ص 382. # (3) الآية 154 من سورة البقرة. # (4) أحاديث الصلاة على شهداء أحد لا تخلو من ضعف والأرجح أنه عليه الصلاة ~~والسلام لم يصل عليهم، ينظر المنتقى ج 5 ص 71 فما بعدها. # PageV08P0728 # القاعدة الرابعة [الأكثر بمنزلة الكل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # للأكثر حكم الكل (1). # وفي لفظ سبق: الأكثر ينزل منزلة الكمال (2). # وفي لفظ: الأكثر ينطلق عليه اسم الشيء الكامل (3). # وقد سبق أمثلة لهذه القواعد في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام: من 575 - ~~578. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # عند الحنفية أن الشيء إذا وجد أكثره كان ذلك بمنزلة وجوده كله. وإذا عدم ~~أكثره كان بمنزلة عدمه كله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يشترط لحل الذبيحة قطع الودجين والحلقوم والمريء - أي مجرى الدم والهواء ~~والطعام، فإذا قطع الذابح ثلاثة منها حلت الذبيحة. أو إذا قطع أكثر كل واحد ~~منها. # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 54، القواعد والضوابط ص 118، 141. # (2) المبسوط ج 4 ص 126. # (3) المغني ج 1 ص 126، 298. # PageV08P0729 # القاعدة الخامسة [ولاية النظر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # للأمير والوالي ولاية النظر لكل من عجز عن النظر لنفسه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # رعاية لمصالح البشر وما ينفعهم قرر الشرع الحكيم أن من يستطيع النظر ~~والتدبير لنفسه فعليه ذلك. # ولكن ms1386 لما كان من البشر من يعجز عن النظر لنفسه لصغر أو جنون أو ضعف أو ~~مرض فإن الشرع الحكيم فوض ذلك إلى من يستطيعه ممن له ولاية على العاجز من ~~أقاربه الأدنين أو الأوصياء. فإذا لم يوجد أو كان الولي ممتنعا عن النظر ~~فإن الشرع أعطى الأمير أو الوالي أو القاضي أمر النظر والتدبير لذلك العاجز ~~- بل أوجبه - حتى لا يهلك أو يتضرر في نفسه أو ماله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصغير العاجز عن النظر لنفسه، وليس له ولي أو وصي فإن القاضي أو الوالي ~~يتولى النظر له في ماله ونفسه بحكم ولايته. # ومنها: المرأة إذا عضلها الولي وأبى أن يزوجها من الكفء # __________ # (1) شرح السير ص 217 وعنه قواعد الفقه ص 104. # PageV08P0730 # الخاطب، وخشيت التعنيس فإن لها أن ترفع أمرها للوالي أو الأمير أو ~~القاضي، فإما أن يجبر الولي على إنكاحها، أو يعزله عن الولاية ويتولاها هو ~~أو يولي من يتولى إنكاحها غير الأب. # ومنها: إذا ترك أحدهم دابته في مضيعة فأخذها إنسان وجاء بها إلى الوالي ~~أو الأمير؛ فأمره بالإنفاق عليها حتى يجد صاحبها، ففعل ذلك. فإذا حضر ~~صاحبها أخذها وأعطى المنفق ما أنفق بعد أمر الأمير؛ لأن للأمير ولاية النظر ~~لكل من عجز عن النظر لنفسه. فكان أمره بالإنفاق كأمر صاحب الدابة؛ لأنه صدر ~~عن ولاية شرعية. # PageV08P0731 # القاعدة السادسة [دلالة الحال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # للحالة من الدلالة كما للمقالة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة أمثال في قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 314. # ومفادها: أن لغير اللفظ من عرف أو إشارة أو علامة أو حال إفادة كما للفظ ~~الصريح عند عدم وجوده. # فالمراد بدلالة الحالة: الملابسات التي تحيط بالمسألة. وهو ما يسمى ~~بالبساط عند المالكية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أذن صاحب المنزل للضيف بالدخول إلى غرفة الجلوس فبدلالة الحال للضيف ~~أن يجلس في أي مكان فيها ما لم يعين له المضيف مكانا خاصا يجلس فيه. # __________ # (1) أصول الإمام الكرخي، الأصل السابع ms1387 وعنه قواعد الفقه ص 104. # PageV08P0732 # القاعدة السابعة [الشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # للشرط تأثير في العبادات (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشرط له معنيان: معنى عند الأصوليين، ومعنى عند اللغويين، وكلاهما له ~~تأثير في العبادات وسبق معنى الشرط عند الأصوليين. # والمراد بالقاعدة الشرط اللغوي وهو: تعليق الفعل أو إتمامه على أمر آخر ~~بصيغة الشرط اللغوية المبدوءة بإن أو إذا أو إحدى أدوات الشرط. # ومفاد القاعدة: أن للشرط في العبادات وجودا وعدما تأثيرا كتأثير الركن؛ ~~من حيث إن العبادة لا تصح إذا فقدت ركنا من أركانها بدون عذر، وكذلك لا تصح ~~إذا فقدت شرطا من شروطها كذلك. # والحق أن أثر الشرط لا يختص بالعبادات بل إن المعاملات للشرط تأثير فيها ~~كذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من شروط صحة العبادة عموما إسلام العبد. فالإسلام شرط لصحة كل عبادة في ~~الإسلام، فإذا وجد شرط الإسلام صحت العبادة # __________ # (1) المغني ج 3 ص 364. # PageV08P0733 # من العبد مع استيفاء باقي شروطها، وإذا لم يوجد شرط الإسلام لا تصح أي ~~عبادة ولو وجدت كل شروطها الأخرى. # فلو صلى كافر بطهارة كاملة مستقبلا مستوفيا كل شروط الصلاة، فصلاته غير ~~صحيحة وغير مقبولة؛ لأنه فاقد شرط صحتها وقبولها الأساس وهو الإسلام. # ومنها: الزكاة شرط تعلق الوجوب بذمة المكلف هو حولان الحول، فإذا لم يحل ~~الحول على النصاب فلا زكاة فيه، حتى لو أنفقه قبل الحول ولو بساعة أو يوم ~~لا يتعلق وجوب الزكاة بذمته. # ومنها: إذا اشترط المحرم في بدء إحرامه أنه يحل إذا مرض أو ضاعت نفقته أو ~~نفدت أو حصر وقال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. فله الحل متى وجد ذلك ~~ولا شيء عليه؛ لأن للشرط تأثير في العبادات. # ومنها: إذا قال: إن شفى الله مريضي صمت شهرا متتابعا أو متفرقا وجب عليه ~~ما شرطه. # PageV08P0734 # القاعدة الثامنة [المعدوم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # للشرع أن يجعل المعدوم حقيقة موجودا حكما لحاجة الإنسان (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المعدوم: هو غير الموجود. وعدمه إما أن يكون حقيقيا ms1388 وإما أن يكون حكما ~~واعتبارا. فمن حكم الشرع أنه قد يجعل المعدوم حقيقة وفعلا موجودا حكما، ~~فيعطيه أحكاما شرعية، أو يبني على هذا الوجود الحكمي أحكاما شرعية لحاجة ~~الإنسان وغرضه ونفعه ومصلحته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الوقف على أولاده وأولاد أولاده وذرياتهم غلر المخلوقين عند تحبيس ~~الموقوف جائز، مع أن أولاد الأولاد وذرياتهم غير موجودين حقيقة، ولكن الشرع ~~اعتبرهم موجودين حكما لحاجة الإنسان صرف ريع الوقف على التأبيد. ولاستمرار ~~الثواب والأجر. # ومنها: إذا أوصى لحمل فلانة، وهي لم تحمل بعد، أو كان حملها مشكوكا فيه، ~~تصح الوصية لذلك الحمل عند وجوده - في قول عند الحنابلة - والراجح عكسه - ~~قال: لأن الوصية تمليك فلا يصح # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 492 عن التحرير. # PageV08P0735 # للمعدوم. أما إن كانت حاملا فعلا فالوصية جائزة وصحيحة عند الجميع؛ لأن ~~الحمل يرث فتصح الوصية له، إن وضعته لأقل من ستة أشهر من حين الوصية (1). # __________ # (1) المقنع مع الحاشية ج 2 ص 368. وحلية العلماء ج 6 ص 74. # PageV08P0736 # القاعدة التاسعة [العرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # للعرف عبرة في معرفة المراد بالاسم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق معنى العرف والعادة. والمراد بالعرف هنا: العرف اللغوي وهو دلالة ~~اللفظ في اللغة. # والعبرة: الأثر والاعتداد. # والمراد بالاسم: اللفظ المنطوق به. # فمفاد القاعدة: أنه يعتد بالعرف اللغوي ودلالته من المقصود من إطلاق ~~الاسم أو العبارة المنطوق بها إذ يحكم العرف في بيان المقصود. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال طالب الأمان: آمنوني على موالي، وليس له إلا مواليات إناث لا ذكر ~~فيهن. فهن آمنات استحسانا؛ لأن أهل اللغة يقولون للمعتقات: هن موالي بني ~~فلان (2). # كما يقولون للمعتقين الذكور. # __________ # (1) شرح السير ص 434 وعنه قواعد الفقه ص 104. # (2) نفس المصدر ص 433. # PageV08P0737 # ومنها: إذا قال: أوقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي. دخل فيهم أولاد ~~البنات - في القول الراجح -؛ لأن الولد في اللغة يطلق على الذكر والأنثى، ~~إلا أن يقول الواقف: على أولادي وأولادهم الذكور. # ومنها: إذا قال المشركون: أمنونا على أهلينا ms1389 ومتاعنا. فالقوم الذين سألوا ~~ذلك آمنون وإن لم يذكروا أنفسهم بشيء؛ لأن النون والألف في قوله: أمنونا ~~كناية لإضافة المتكلم ما يتكلم به إلى نفسه، وكلمة على للشرط - أي بشرط ذلك ~~- وأهل الرجل: كل من يعوله الرجل في داره وينفق عليه (1). # __________ # (1) نفس المصدر ص 308. # PageV08P0738 # القاعدة العاشرة [اللغو] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اللغو لا يكون مشروعا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # اللغو: الساقط (2). وكل مطروح من الكلام لا يعتد به (3). أو هو: أخلاط ~~الكلام (4) - وهو الباطل (4). # فمفاد القاعدة: أن الساقط والمطروح والباطل من الكلام ليس مشروعا؛ لأنه ~~مذموم. والدليل قوله تعالى في صفة المؤمنين {والذين هم عن اللغو معرضون ~~(3)} (5). والإعراض لا يكون عن المشروع بل عن غير المشروع. وقوله تعالى في ~~صفة الجنة: {لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما (25)} (6). # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 212. # (2) تحرير ألفاظ التنبيه ص 275. # (3) الكليات ص 778، مفردات الراغب مادة (لغا). التوقيف مادة اللغو. # (4) المصباح مادة (لغا). # (5) الآية 3 من سورة المؤمنون. # (6) الآية 25 من سورة الواقعة. # PageV08P0739 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # العقود الشرعية - كعقد النكاح، والبيع، والإجارة وغيره أسباب مشروعة ~~لحصول الفائدة المرجوة منها، فإذا خلت عن الفائدة كانت لغوا غير مشروعة. # ومنها: لغو اليمين، وهو ما لا عقد للقلب عليه - وذلك ما يجري وصلا للكلام ~~بضرب من العادة، فلا كفارة فيه ولا حنث لعدم مشروعيته (1). # __________ # (1) المصادر السابقة والتوقيف ص 623. # PageV08P0740 # القاعدة الحادية عشرة [القرب وأثره] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # للقرب عبرة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القرب: ضد البعد. وسواء في ذلك القرب الحسي أو المعنوي، أو النسبي فالقرب ~~له أثر واعتداد في الأحكام. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أحيا أرضا في بلاد فيها أراض عشرية (2) وأراض خراجية (3)، فإن الواجب ~~في الأرض المحياة إما العشر وإما الخراج. فإذا كانت أقرب إلى الأراضي ~~العشرية فهي عشرية، أو إلى الخراجية فهي خراجية. # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 7. # (2) الأرض العشرية هي الأرض التي يجب العشر أو نصف العشر زكاة للخارج ~~منها. # (3) الأرض الخراجية هي الأرض ms1390 التي بقيت في أيدي أصحابها وفرض عليها خراج ~~أي قسم مما تخرجه من الحب والثمار بحسب ما فرض الإمام، والخراج إما خراج ~~مقاسمة أو خراج تعيين وتحديد. وهو الجزية على الأرض المفتوحة عنوة. وينظر ~~في هذا كتب الخراج لأبي يوسف ويحيى ابن آدم وابن رجب وغيرهم. # PageV08P0741 # ومنها: إذا كانت أرض قريبة من القرية أو المدينة فليس لأحد إحياؤها لحق ~~أهل القرية والمدينة. # ومنها: المرء أحق بالانتفاع بفناء داره من غيره. # ومنها: الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب في الميراث وفي الولاية. # PageV08P0742 # القاعدة الثانية عشرة [اعتبار الأدنى] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # اللفظ إذا تعذر فيه اعتبار الأقصى يعتبر الأدنى (1). # وفي لفظ: المعتبر أدنى ما يتناوله اللفظ (2). وتأتي في حرف الميم إن شاء ~~الله تعالى. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # كل لفظ له دلالته ومعناه، فإذا كان اللفظ عاما فإن دلالته على ما تحته ~~تحتمل الأدنى والأعلى من أفراده. # فمفاد القاعدة: أن اللفظ إذا تعذر واستحال حمل دلالته على جميع أفراده - ~~لعدم القرينة - فإنما يعتبر فيه دلالته على الحد الأدنى من أفراده. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال له علي دراهم - ولم يبين عددها - فإن إقراره يصدق على أدنى الجمع ~~وهو ثلاثة. # ومنها: إذا قال لأمة رقيقة عنده: هي حرة بعد موتي - إذا ثبتت على ~~الإسلام، أو لم ترجع عن الإسلام. فإن أقامت على الإسلام # __________ # (1) المبسوط ج 28 ص 90. # (2) نفس المصدر ونفس الصفحة. # PageV08P0743 # ساعة بعد موته فهي حرة من ثلثه؛ لأنه لم يكن الشرط ثباتها على الإسلام ~~إلى وقت موتها، فإن الجزاء وهو العتق لا يتصور حين ذاك. # ومنها: إذا أوصى للفقراء بثلثه، ولم يوجد إلا ثلاثة، فيعطون الثلث كله؛ ~~لأنه - كما سبق - إن أدنى الجمع ثلاثة. # ومنها: إذا أوصى لامرأة بألف درهم على أن لا تتزوج بعد وفاته، فإذا قبلت ~~وفعلت ما شرط عليها بعد موته يوما أو أقل أو أكثر فلها الوصية؛ لأن المعتبر ~~وجود أدنى ما يتناوله اللفظ. ثم لو تزوجت بعد ذلك لم تبطل وصيتها. ms1391 إلا إذا ~~قال: على أن لا تتزوج أبدا، أو وقت لذلك وقتا، فهو كما قال. # PageV08P0744 # القاعدة الثالثة عشرة [اللفظ الدائر بين معهود الشرع وغيره] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اللفظ إذا دار بين المعهود في الشرع وبين غيره، حمل على المعهود في ~~الشرع؛ لأنه الظاهر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الألفاظ الشرعية إنما تحمل دلالاتها على معهود الشرع؛ لأن الشرع إنما جاء ~~ليبين بنصوصه أحكاما شرعية لا عرفية ولا لغوية. # لكن إذا تعارض مفهوم لفظ ودلالته بين الدلالة الشرعية وبين دلالة غير ~~شرعية لغوية أو عرفية فإن الأرجح هو حمله على دلالته الشرعية لأنه الظاهر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: لأصلين صلاة. فإنما يحمل قوله على الصلاة المعهودة في الشرع ذات ~~الركوع والسجود عند الإطلاق، ولا يحمل على الدعاء - وإن كان هذا معنى ~~الصلاة اللغوي - إلا بالنية. # ومنها: إذا نذر أن يصوم. فإنما يحمل على الصوم الشرعي المعهود، لا على ~~مطلق الإمساك إلا إذا نوى إمساكا خاصا، كالصوم عن الكلام مثلا، فيحمل على ~~ما نوى. # __________ # (1) الفروق ج 1 ص 75. # PageV08P0745 # ومنها: إذا قال لآخر: يا زان. فهو قاذف، وعليه حد القذف، ولا يصدق قضاء ~~إذا قال: إنه أراد أنه زانئ في الجبل - أي صاعد فيه. # PageV08P0746 # القاعدة الرابعة عشرة [المجاز والحقيقة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اللفظ إذا صار عبارة عن غيره مجازا سقط اعتبار حقيقته (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة "إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز" ~~(2). لأن اللفظ إما أن تراد حقيقته، وإما أن يراد مجازه، فإذا أمكن حمله ~~على الحقيقة فلا يحمل على المجاز إلا مع القرينة، فإذا حمل اللفظ على مجازه ~~سقط اعتبار حقيقته، ومعنى ذلك: أن اللفظ لا يجوز حمله على حقيقته ومجازه ~~معا. وهي مسألة خلافية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف ليأكلن من هذا القدر، فإنما يبر في يمينه إذا أكل مما يطبخ فيها؛ ~~لأنه هو المتبادر، وإن كان مجازا, لأن حقيقة الأكل من القدر هو أكل ms1392 معدنها، ~~وهذا متعذر حقيقة، فكأن لفظ القدر صار مجازا عن غير معدنها وهو ما يطبخ ~~فيها. # ومنها: إذا حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام، فلا يبر إلا إذا # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 130، القواعد والضوابط ص 492 عن التحرير. # (2) ينظر قواعد حرف الهمزة رقم 133 - 135. # PageV08P0747 # حج أو اعتمر؛ لأن العرف الظاهر بين الناس أنهم إذا ذكروا المشي إلى بيت ~~الله الحرام فهم يريدون به التزام النسك. فقد صار التعبير بالمشي إلى بيت ~~الله الحرام عبارة عن غيره مجازا وهو النسك. فسقط اعتبار حقيقة اللفظ، وجعل ~~كأنه تلفظ بما صار عبارة عنه وهو النسك. وعلى ذلك - فلو لم يكن له نية - ~~ومشى إلى مكة بدودن أداء نسك لا يبر في يمينه. # ومنها: إذا قال: ثوبي هذا ستر البيت. أو قال: أنا أضرب به حطيم البيت. ~~فعليه أن يهديه - أي يتصدق به في مكة المكرمة على فقراء الحرم - استحسانا؛ ~~لأنه إنما يراد بهذا اللفظ الإهداء به وصار اللفظ عبارة عما يراد به غيره. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا أوصى شخص لأولاد فلان - وكان لفلان هذا أولاد صلبيون وحفدة - انصرفت ~~الوصية إلى الأولاد الصلبيين فقط؛ لأنه المعنى الحقيقي للأولاد، وقيل: يدخل ~~ولد الولد أيضا حملا للكلام على الحقيقة والمجاز معا (1). ومن هنا جاء ~~الاستثناء. # __________ # (1) ينظر الوجيز ص 318. # PageV08P0748 # القاعدة الخامسة عشرة [الحقيقة والمجاز] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اللفظ إذا صار مستعملا في حقيقته ينتفي المجاز عنه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة مقابلة لسابقتها، حيث إن "الأصل في الكلام الحقيقة" (2). ~~فمتى أمكن حمل اللفظ على حقيقته واستعمل فيها، انتفى عنه المجاز ولم يجز ~~استعماله فيه إلا استثناء على قول، كما سبق قريبا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أوصى وقال: إن ثمرة بستاني هذا لفلان - ولم يقل أبدا - ثم مات. فإن ~~كان في البستان ثمرة حين موت الموصي فإنها يستحقها الموصى له، ولا حق له ~~فيما يحدث بعد ذلك. أما إذا لم يكن في البستان ثمرة حين موت ms1393 الموصي فيستعمل ~~اللفظ في مجازه، ويكون له ما يحدث من الثمار بعد ذلك ما عاش. # أما إذا قال: أبدا. فهي للموصى له ما عاش، الموجود منها وما # __________ # (1) المبسوط ج 28 ص 2. # (2) ينظر الوجيز ص 317. # PageV08P0749 # سيوجد بعد ذلك. # ومنها: إذا أوصى لآخر بصوف غنمه أو بألبانها أو بأولادها. لم يجز إلا ما ~~على ظهورها من الصوف، ولم يحلب إلا ما في ضروعها من اللبن، ولم يستحق إلا ~~ما في بطونها من الولد يوم يموت الموصي. وما حدث بعد ذلك فلا وصية له فيه. # ومنها: إذا قال لصبي رقيق عنده: هذا ابني. والصبي مجهول النسب. ويولد ~~مثله للقائل، فهو ينسب إليه بإقراره ويكون ابنه حقيقة، ولا يكون قوله: هذا ~~ابني. مجازا عن تحريره من الرق. # أما لو كان الصبي معروف النسب فيكون هذا القول من السيد مجازا عن تحريره، ~~وكذلك لو كان لا يولد مثله لمثله. # PageV08P0750 # القاعدة السادسة عشرة [اللفظ ذو المعنيين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهها أجلى من الآخر والآخر أخفى، فإن الأجلى ~~أملك من الأخفى (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبقت هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 425. # فاللفظ إذا كان يحتمل معنيين أحدهما أوضح من الآخر فالحمل على المعنى ~~الأوضح أولى من الحمل على المعنى الأخفى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # في قوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة ~~مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة} (2) الآية. فعند ~~الحنفية يحمل لفظ عقدتم على العقد أي الحلف على أمر مستقبل وهو عندهم أجلى ~~وأوضح، خلفا للشافعي رحمه الله الذي يحمله على عزم القلب الذى يقع على ~~الماضي والمستقبل. وهو الأخفى. # __________ # (1) أصول الإمام الكرخي بلفظ الأصل إن اللفظ إذا تعدى. الأصل رقم 36. ص ~~119 طبعة مطبعة الإمام بالقاهرة. وعنه قواعد الفقه ص 104. # (2) الآية 89 من سورة المائدة. # PageV08P0751 # القاعدتان السابعة والثامنة عشرة [تخصيص اللفظ العام] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # اللفظ إذا كان عاما يخص بالمعروف، وإذا كان ms1394 خاصا لا يخص (1). # وفي لفظ: اللفظ العام يجوز تخصيصه وتقييده بالعرف (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # اللفظ إما أن يكون عاما في دلالته، وإما أن يكون خاصا، وإما أن يكون ~~مطلقا وإما أن يكون مقيدا. وقد سبق بيان معنى العام والخاص، فاللفظ العام ~~قابل للتخصيص. أي الدلالة على بعض ما يتناوله لفظ العام، وللعموم ألفاظ ~~معروفة عن الأصوليين واللغويين. واللفظ المطلق قابل للتقييد. وما كان خاصا ~~أو مقيدا فلا يخص مرة أخرى ولا يقيد لأن المصغر لا يصغر مرتين. # ومفاد القاعدة: أن كل لفظ عام قابل للتخصيص، وكل لفظ مطلق قابل للتقييد، ~~والمخصصات كثيرة وكذلك القيود ولكن المقصود بالقاعدة التخصيص والتقييد ~~بالعرف والعادة. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 493 عن التحرير. # (2) نفس المصدر ص 178. # PageV08P0752 # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا قال لغيره: من دخل داري فأكرمه. (فمن) لفظ عام قابل للتخصيص، فإذا ~~كان المتكلم من عادته أن لا يدخل داره إلا العلماء، والمخاطب يعلم ذلك، ~~فإنه لا يجوز له أن يكرم سوى العلماء. فكأنه قال: من دخل داري من العلماء. # ومنها: إذا اشترى سلعة بألف، ولم يبين نوع العملة والنقد - فإن العرف ~~يخصص ويقيد المراد بالألف وهو عملة البلد المتداولة بين الناس. # ومنها: إذا قال: اشتر لي سيارة بخمسين ألف ريال سعودي - مثلا - فلا يصح ~~للوكيل أن يشترط على المشتري أن تكون من فئة "الخمسمائة ريال" مثلا. أو من ~~فئة المئتين، أو أن تكون ذات أرقام خاصة. # PageV08P0753 # القاعدة التاسعة عشرة [الحقيقة والمجاز] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # اللفظ إذا كان له معنى حقيقي مستعمل ومعنى مجازي متعارف يرجح المعنى ~~الحقيقي - عند أبي حنيفة رحمه الله - وعند الصاحبين رحمهما الله - المجازي ~~(1). # وفي لفظ: الكلام إذا كان له حقيقة مهجورة ومجاز مستعمل، يحمل على المجاز ~~المستعمل بالإجماع (2). وقد سبقت في قواعد حرف الكاف تحت رقم 36. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القاعدة الأولى صريحة في وجود الاختلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه رحمهم ~~الله جميعا. والقاعدة الثانية تبين أن الأمر مجمع عليه، فهل بين ms1395 القاعدتين ~~تناف؟ # لا تنافي بين مدلولي القاعدتين ومفادهما: # حيث إن القاعدة الأولى تشير إلى وجود الاختلاف في حالة وجود استعمال - ~~ولو قليل للحقيقة - والقاعدة الثانية تفيد الإجماع على الحمل على المجاز ~~المستعمل في حالة هجر للحقيقة وعدم استعمال لها. فلا تعارض ولا تناف بين ~~القاعدتين إذ لكل واحدة منهما مجالها. # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 91 أ. # (2) القواعد والضوابط ص 178. # PageV08P0754 # فمفاد القاعدة الأولى: أنه إذا كان للفظ معنى حقيقي ومعنى مجازي، والمعنى ~~الحقيقي يستعمل تارة وتارة، فعند أبي حنيفة رحمه الله إن المعنى الحقيقي هو ~~المرجح مع عدم إهمال المعنى المجازي. وأما عند صاحبيه أبي يوسف ومحمد بن ~~الحسن رحمهما الله تعالى فإن المعنى المجازي هو الراجح لكثرة استعماله. ~~وعند غيرهم فالمعنيان مستعملان. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف لا يشرب من هذا النهر، فعند أبي حنيفة يحنث إذا كرع منه بفمه - ~~وهذا المعنى الحقيقي للشرب من النهر - وأما عند الصاحبين فإنه يحنث إذا شرب ~~منه بيده أو بكوز؛ لأنه المتعارف. والكرع وإن كان مستعملا فهو قليل جدا. # ومنها: إذا أوصى شخص لأولاد فلان - وكان لفلان أولاد صلبيون وحفدة، فإذا ~~استعملنا الحقيقة كانت الوصية للأولاد الصلبيين فقط، وبهذا قال بعضهم - كما ~~سبق قريبا. وقال آخرون يدخل في الوصية ولد الولد أيضا حملا للكلام على ~~الحقيقة والمجاز معا. # ومنها: إذا حلف لا يأكل من هذا الدقيق. فاستفه. فهو يحنث عند أبي حنيفة ~~رحمه الله ولا يحنث عند صاحبيه؛ لأن استفاف الدقيق مهجور عرفا وعادة، لكن ~~لو أكل من خبز معجون ملى هذا الدقيق فإنه يحنث عند الكل. # PageV08P0755 # القاعدتان العشرون والحادية والعشرون [الكل والكلي] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # اللفظ الدال على الكل دال على جزئه في الأمر وخبر الثبوت بخلاف النهي ~~وخبر النفي. وعند ابن الشاط (1): اللفظ الدال على الكل دال على جزئه مطلقا ~~(2). # وفي لفظ: اللفظ الدال على الكلي لا يدل على جزئي من جزئياته مطلقا من غير ~~تفصيل. بل يفهم الجزئي من أمر آخر غير اللفظ (3). # ثانيا: معنى هاتين ms1396 القاعدتين ومدلولهما: # الكل والكلي لفظان مختلفا المعنى والدلالة: # فالكل: اسم لجملة تركبت من أجزاء محصورة، وجزء الكل يسمى بعضا (4)، وهو ~~موجود في الخارج مثاله: الشاي من الماء وورق # __________ # (1) ابن الشاط: سراج الدين أبو القسام قاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري ~~السبتي فقيه مالكي فرضي من الكتاب توفي سنة 723. الأعلام ج 5 ص 177 ~~باختصار. # (2) الفروق ج 1 ص 134. # (3) نفس المصدر ص 136. # (4) الكليات ص 244. # PageV08P0756 # نبات الشاي. # والكلي: هو الذي لا يمنع نفس تصور معناه وقوع الشركة فيه (1). والكلي لا ~~يوحد إلا في الذهن. مثاله: الإنسان، فهو كلي، لكن لا يدل لفظه على خصوص زيد ~~من الناس. # فمفاد هاتين القاعدتين: أن اللفظ إذا دخل على الكل فهو دال على كل جزء ~~فيه. في الأمر وخبر الثبوت. ولكن هل يدل على جزئه في النهي وخبر النفي؟ عند ~~القرافي رحمه الله لا يدل. وعند ابن الشاط يدل ولعل ما قاله ابن الشاط رحمه ~~الله أصوب. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # الخمسة من العشرة جزء. والعشرة كل. # ومنها: الحيوان من الإنسان والإنسان كل لتركبه من الحيوان والناطق. # ومنها: لفظ (حيوان) كلي لا يدل ذلك على أنه إنسان. لاحتمال أن يكون فرسا. ~~وإذا قلنا في الدار إنسان كلي. لا يدل على أنه زيد بعينه لاحتمال أن يكون ~~الموجود غيره. # ومنها: إذا أوجب الله عز وجل علينا صلاة ركعتين، فقد أوجب ركعة؛ لأن ~~الركعتين ركعة وركعة في الإثبات. وأما إذا نهى الله عز وجل عن ثلاث ركعات ~~في الفجر فلا يلزم من ذلك النهي عن ركعتين مستقلتين عند القرافي. وعند ابن ~~الشاط يدل. # __________ # (1) الكليات ص 745. # PageV08P0757 # القاعدة الثانية والعشرون [اللفظ العام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اللفظ العام يكون نصا في كل ما يتناوله (1). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تمثل رأي الحنفية في دلالة اللفظ العام قبل التخصيص، فاللفظ ~~العام عند الحنفية يعتبر نصا أي حجة قاطعة في كل ما يتناوله من أفراد قبل ~~التخصيص. فالعام - قبل التخصيص - عند الحنفية - قطعي ms1397 الدلالة، فلذلك لا ~~يجوز تخصيصه إلا بقطعي مثله، فأما بعد التخصيص فهو ظني. وقد سبق أمثال لهذه ~~القاعدة في قواعد حرف العين تحت الأرقام 14، 15. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: من دخل داري فأكرمه. عام في كل داخل، فلا يجوز للمخاطب أن يخصص ~~هذا العموم بأحد دون أحد. لأن لفظ (من) من ألفاظ العموم. # ومنها: إذا قال: خذ من الصندوق ما تريد. فله أن يأخذ جميع ما فيه دون ~~جرمه. # ومنها: إذا قال عند التوكيل: بع لمن شئت. فقوله:- لمن شئت. لفظ عام. ~~فالوكيل حر التصرف في البيع لمن شاء حتى لنفسه. # __________ # (1) المبسوط ج 19 ص 33، القواعد والضوابط ص 493 عن التحرير. # PageV08P0758 # القاعدة الثالثة والعشرون [إقامة اللفظ مقام غيره] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # اللفظ متى أقيم مقام شيء فاستعماله كاستعمال ما جعل عبارة عنه (1). # وفي لفظ سابق: اللفظ إذا جعل عبارة عن غيره مجازا سقط اعتبار حقيقته في ~~نفسه (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الألفاظ ينوب بعضها عن بعض، ويعبر بلفظ عن معنى لفظ آخر، ولكن لا بد من ~~القرينة التي تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى غيره. # فمفاد القاعدة: أن اللفظ إذا أقيم مقام شيء آخر فإنه يستعمل استعماله في ~~الدلالة على المراد ويأخذ أحكامه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لفظ (الهبة) وضع في الأصل للدلالة على عقد مجاني دون مقابل. لكن إذا قال: ~~وهبتك هذا الكتاب بمئة ريال. فإن هذا يكون عقد # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 493 عن التحرير. وينظر الوجيز ص 147 فما بعدها. # (2) القواعد والضوابط ص 492 عن التحرير. # PageV08P0759 # بيع. وأقيم لفظ (وهبتك) مقام لفظ (بعتك) بدليل وقرينة ذكر العوض، فيأخذ ~~العقد في هذه الحال أحكام البيع كلها. # ومنها: إذا قال: أعرتك هذه السيارة بمئة ريال. يكون العقد عقد إجارة - ~~وإن عبر بلفظ الإعارة، ويأخذ العقد أحكام عقد الإجارة. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا قال: بعتك هذه السيارة بغير ثمن. لا يكون عقد هبة قطعا، بل هو عقد ~~بيع باطل ms1398 لعدم ذكر الثمن الذي هو ركن في عقد البيع. # ومنها: إذا قال: أسلمت إليك هذا الثوب بهذا الكتاب. لا ينعقد سلما قطعا، ~~وفي انعقاده بيعا قولان عند الشافعية (1). # __________ # (1) المنثور ج 2 ص 372، وقواعد ابن رجب القاعدة 38، أشباه السيوطي ص 166. # PageV08P0760 # القاعدة الرابعة والعشرون [اللفظ واقتضاؤه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اللفظ محمول على ما يقتضيه ظاهره لغة أو شرعا أو عرفا، ولا يحمل على ~~الاحتمال الخفي ما لم يقصد، أو يقترن به دليل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # كل لفظ له دلالة ظاهرة متبادرة إلى ذهن السامع، واحتمالات دلالات اللفظ ~~ثلاثة: وهي معناه في اللغة، أو في الشرع، أو في العرف. وهي حقائق فيها ~~لغوية أو شرعية أو عرفية. فكل لفظ يتكلم به متكلم لا بد من أن يحمله السامع ~~على أحد هذه الدلالات الثلاث بما يتبادر إلى ذهنه، ما لم تقم قرينة على ~~خلاف ذلك. # ولا يجوز أن يحمل اللفظ على معنى خفي غير مقصود. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف لا يركب دابة. يحمل على المعنى العرفي للدابة، وهي ما يركب من ~~الدواب وهي: الفرس والبغل والحمار. دون سواها لتقييد العرف للمعنى اللغوي ~~العام للفظ (دابة). # ومنها: إذا حلف ليصومن. فلا يبر إلا بالصوم الشرعي؛ لأنه # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 121 عن قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ج 2 ص 102. # PageV08P0761 # الظاهر المتبادر إلى الذهن، ولا يجوز حمله على الإمساك عن الكلام أو ~~الحركة مثلا، ما لم تقم قرينة على ذلك. وقد قالت مريم عليها السلام: {إني ~~نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا (26)} (1). حيث دلت بالقرينة على ~~أنها صائمة عن الكلام دون غيره. # ومنها: إذا حلف ليركبن البحر. فإنما يراد به ركوب السفينة لا النزول في ~~الماء؛ لأن الماء لا يركب. ولا يراد به ركوب الموج إلا أن ينويه. # ومنها: إذا حلف بالقرآن أو بالمصحف، لم تنعقد يمينه - عند الحنفية -؛ ~~لأنه ظاهر في هذه الألفاظ في عرف الاستعمال ولا سيما في حق النساء والجهال ~~الذين ms1399 لا يعرفون الكلام القديم ولا يخطر لهم ببال، ولا يخطر ببالهم التجوز ~~بالمصحف عنه. ورجحه العز بن عبد السلام (2) رحمه الله خلافا لمالك والشافعي ~~رحمهما الله. وخالفه الزركشي رحمه الله وقال: بل قولهما هو القريب؛ لأنه ~~الحقيقة الشرعية. # __________ # (1) الآية 26 من سورة مريم. # (2) العز بن عبد السلام سبقت ترجمته. # PageV08P0762 # القاعدة الخامسة والعشرون [اللفظ غير المستقل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اللفظ المستقل إذا ألحق به ما لا يستقل صير الأول غير مستقل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد باللفظ المستقل: اللفظ الدال على تمام معناه بانفراده. # وغير المستقل: اللفظ الذي لا يدل على تمام المعنى بانفراده. # فمفاد القاعدة: أن اللفظ المستقل بدلالته إذا اتصل به لفظ غير مستقل ~~بالدلالة فإن اللفظ الأول يصير غير مستقل، ولا يدل على تمام المقصود. # وكما يصير اللفظ المستقل بنفسه غير مستقل إذا اتصل به غير المستقل لفظا ~~فكذا لو نواه أيضا، خلافا للقرافي (2)، كما رجحه ابن الشاط (3). # __________ # (1) الفروق ج 1 ص 181 - 182. # (2) القرافي أحمد بن إدريس سبقت ترجمته. # (3) ابن الشاط سراج الدين أبو القاسم وأبو محمد قاسم بن عبد الله بن محمد ~~الأنصاري فقيه فرضي مالكي توفي سنة 723 ه. له ترجمة في الديباج ص 226، ~~وفهرس الفهارس ج 2 ص 413 وغيرهما، سبقت له ترجمة قريبا. # PageV08P0763 # وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الكاف تحت رقم 138. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قلنا: نجح الطلاب. فهذا كلام مستقل بالإفادة، حيث أفادنا أن جميع ~~الطلاب ناجحون. لكن إذا قلنا: نجح الطلاب إلا عليا. فإن الجملة الأولى تصبح ~~غير مستقلة بالإفادة, لأن الاستثناء - وهو غير مستقل بالإفادة - اتصل بها ~~فصيرها غير مستقلة بالإفادة. # ومنها: قوله: عندي عشرة إلا اثنين كذلك. # ومنها: إذا حلف وقال: لا أكلت طعاما إلا اللحم. فهو لا يحنث بأكل اللحم. # ومنها: إذا قال: لا لبست ثوبا حريرا، فهو لا يحنث إلا بثوب الحرير دون ~~غيره من الثياب. # ومنها: إذا قال: لا أكلت طعاما. ونوى طعاما مخصوصا، فإنه لا يحنث ms1400 إلا ~~بأكل ما نواه دون غيره؛ لأن النية صيرت لفظه المستقل غير مستقل. # PageV08P0764 # القاعدة السادسة والعشرون [اللفظ المطلق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اللفظ المطلق إذا كان له مسمى معهود أو حال يقتضيه انصرف إليه (1). وإن ~~كان نكرة. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # اللفظ المطلق الذي لم يقيد بوصف أو حال، فعلام يحمل؟ # إذا كان لهذا اللفظ المطلق مسمى معروف، أو حال خاصة أو صفة، فإنه يحمل ~~عليه وينصرف إليه ولا يجوز تعميمه وشموله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال أحد المتبايعين: بعتك هذه السلعة بعشرة ريالات أو جنيهات. فكلمة ~~ريالات أو جنيهات مطلقة في اللفظ، ثم لا ينصرف هذا اللفظ إلا إلى المعهود ~~المعروف من الريالات أو الجنيهات التي يتعامل بها في تلك البلاد. # ومنها: إذا قال المريض للطبيب: إن بي إسهالا. فقال الطبيب: لا تأكل طعاما ~~دسما. فإنه يعلم أن النهي مقيد بتلك الحال. # ومنها: إذا قال: اشتر لي لحما. والمعهود بينهم لحم الإبل. فلا ينصرف ~~المطلق إلا إلى ما يعرفونه. وكان ذلك من باب التخصيص العرفي. # __________ # (1) القواعد النورانية ص 174. # PageV08P0765 # القاعدة السابعة والعشرون [اللفظ المطلق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اللفظ المطلق - أو المحتمل - عند عدم القصد - هل يحمل على الأقل أو على ~~الأكثر (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا أطلق شخص لفظا، وهذا اللفظ لا دلالة له على حد معين - إذ يحتمل القلة ~~والكثرة - فهل يحمل على الأقل أو على الأكثر - عند عدم القصد؟ خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # نذر صوم شهر، فهل يجب عليه صيام ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما؛ لأن ~~الشهر يكون تارة ثلاثين وتارة تسعة وعشرين؟ فهل تبرأ الذمة بالأقل أو ~~بالأكثر؟ أقول وبالله التوفيق: إذا بدأ صومه في خلال الشهر فالراجح أنه ~~يصوم ثلاثين يوما احتياطا لبراءة الذمة. ولكن إذا بدأ صومه في أول يوم من ~~الشهر فصيامه المبرئ بحسب الشهر إن كان الشهر تسعة وعشرين فيصوم تسعة ~~وعشرين وإن جاء الشهر متمما الثلاثين فيجب أن يصوم ثلاثين. # __________ ms1401 # (1) إعداد المهج ص 92. # PageV08P0766 # إذا قال لزوجته: أنت حرام - ولم يقصد الثلاث ولا البينونة - فهل يحمل على ~~أقل ما يصدق عليه اللفظ وهو طلقة واحدة، أو الأعلى وهو الثلاث؟ خلاف. # ومنها: هل بالعقد يتقرر المهر جميعه، أو نصفه ثم يكمل بالدخول أو الموت؟ ~~خلاف كذلك. # PageV08P0767 # القاعدة الثامنة والعشرون [اللفظ المطلق والمقيد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اللفظ المطلق لا يحمل على المقيد إلا إذا كان لو صرح بذلك المقيد لصح. ~~وإلا فلا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان معنى المطلق والمقيد. # إذا صدر عن شخص لفظ مطلق وكان يحتمل التقييد، فهل يحمل على القيد أو لا؟ # مفاد القاعدة: أنه لو صرح بذلك القيد لصحت العبارة والمعاملة، فإن المطلق ~~يحمل على المقيد، أما لو صرح بالمقيد فلم تصح العبارة أو المعاملة، فإن ~~المطلق لا يحمل على المقيد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان على رجل دينان - بأحدهما رهن - فدفع إلى المدين عن أحدهما وأطلق، ~~فله أن يعين بعد ذلك، ويصح قيده. # ومنها: إذا أقر المفلس بمعاملة فإذا قال: عن جناية أو على مال قبل ~~إقراره، فإن أطلق قبل وحمل على الأقل, لأنه لو صرح به لصح. # ومنها: إذا أعار أرضا للزراعة وأطلق، ولم يبين الزرع صح على القول الأصح. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 180. # PageV08P0768 # القاعدة التاسعة والعشرون [اللفظ والحقيقة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اللفظ معمول به في حقيقته ما أمكن (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة قريبة المعنى من القاعدة القائلة: "الأصل الحقيقة". # فكل لفظ له معنى حقيقي يدل عليه في أصل وضعه، وقد يحمل على مجازه، لكن ~~لما كان (الأصل في الكلام الحقيقة) - كما سبق - فإن اللفظ إذا أطلق يجب ~~حمله على معناه الحقيقي ما أمكن ذلك، ولا يجوز حمله على مجازه إلا إذا تعذر ~~حمله على حقيقته, لأنه (إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز). أما إذا لم ~~يمكن حمل اللفظ على حقيقته أو مجازه فإنه يهمل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من قال: ما أملك صدقة ms1402 في المساكين، فحقيقة معنى اللفظ في الملك لكل ~~مملوك، ويستوي في ذلك مال الزكاة وغيره، فيجب عليه هنا أن يخرج جميع ملكه ~~صدقة، ولا يحمل على بعض ما يملك وهو الزكاة فقط. # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 93. # PageV08P0769 # ومنها: إذا قال لصبي رقيق عنده مجهول النسب يولد مثله لمثله: هذا ابني. ~~لحق به؛ لأنه حقيقة البنوة ولا يجوز حمله على المجاز أي إرادة العتق. # PageV08P0770 # القاعدة الثلاثون [ما ينافي العقد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه بطل للتهافت (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الكاف مع مرادفتها تحت الرقم: 139. # للعقود ألفاظ تدل عليها، وكل لفظ عقد يدل على مقتضاه وأحكامه، فإذا صدر ~~العقد من أهله وجب حمله على مقتضاه وموجبه، لكن إذا اتصل بهذا العقد ما ~~يعارضه وينافيه فإنه يبطل ولا يقع صحيحا؛ لأن وجود ما ينافيه ويعارضه مانع ~~من إجرائه في مقتضاه وموجبه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: بعتك هذه السيارة بلا ثمن أو أجرتك هذه الدار بلا أجرة، فالعقد ~~باطل في كليهما؛ لأن الثمن في عقد البيع، والأجرة في عقد الإجارة ركنان، ~~فإذا فقدا فقد بطل العقد لفقد ركن من أركانه. # ومنها: إذا قال: قارضتك. اقتضى هذا اللفظ اشتراكهما في الربح. لكن إذا ~~شرط رب المال خلاف ذلك بأن قال: الربح كله لي، # __________ # (1) المنثور للزركشي ج 3 ص 127. # PageV08P0771 # أو كله لك كان العقد باطلا. # أما لو قال: أقرضتك هذا المال. اقتضى أن الربح كله للمستقرض. فإذا قال: ~~على أن الربح لي أو بيننا بطل وكان قراضا باطلا. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا قال: ملكتك هذه السيارة بلا عوض. كان هبة. لأن لفظ التمليك يحتمل ~~البيع والهبة، فحمل على الوجه الذي يصح. # ومنها: إذا قال: بعتك منافع هذه الدار شهرا بعشرة كان إجارة، ولو قال بلا ~~أجرة. كان عارية. # PageV08P0772 # القاعدة الحادية والثلاثون [اللفظ ومقتضاه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اللفظ يقتضي ما تناوله (1). أصولية ms1403 فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الألفاظ إنما وضعت للدلالة على معانيها اللغوية - حقيقية كانت أو مجازية ~~- فكل لفظ إذا إنما يقتضي ويفيد ما تناوله بمعناه اللغوي أو الشرعي أو ~~العرفي، ولا يجوز تحميله معنى لا يقتضيه ولا يتناوله، إلا إذا نواه أو قامت ~~قرينة على إرادة غير المعنى الأصلي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: لله علي أن أعتكف ثلاثين يوما. فهل يلزمه التتابع؟ خلاف. بين ~~القاضي (2) أبى يعلى وتلميذه أبي الخطاب (3)، حيث أوجب القاضي التتابع، ~~وأبو الخطاب أجاز التفريق، وقال: لا يلزمه التتابع؛ لأن اللفظ يقتضي ما ~~تناوله. والأيام المطلقة توجد بدون التتابع. إلا أن ينويه. وذلك بخلاف ما ~~لو نذر أن يعتكف شهرا فيلزمه التتابع باتفاق. # ومنها: إذا قال: له علي ألف إلا مئة. يلزمه تسعمئة؛ لأن اللفظ إذا دخله ~~الاستثناء دل على ما بعد المستثنى. # __________ # (1) المغني ج 3 ص 213. # (2) القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي وقد سبقت له ترجمة. # (3) أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي وقد سبقت له ترجمة. # PageV08P0773 # القاعدة الثانية والثلاثون [المنافع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # للمنافع حكم المال عند العقد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق قاعدة قريبة المعنى من هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرقم. . ~~. . . # ومفادها: أن المنافع تأخذ حكم الأعيان عند التعاقد. فما أوجبه العقد على ~~الأعيان أوجبه على المنافع، وما يمنعه يمنعه، حيث إن عقد الإجارة كعقد ~~البيع سواء. ولذلك اعتبر الشافعي رحمه الله أن الإجارة هي بيع المنفعة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استأجر دارا للسكنى فوجد فيها عيبا يخل بالسكنى، فله فسخ العقد ~~بالعيب كما أن للشتري فسخ عقد البيع إذا وجد في المبيع عيبا يخل بالمقصود ~~من المبيع. # ومنها: للمضارب أن يستأجر من مال المضاربة البيوت والدكاكين والأمتعة ~~والدواب؛ لأن ذلك من صنيع التجار. كما له أن يشتري ذلك، حيث إن المضارب لا ~~يستغني عن الاستئجار والتأجير؛ لأن الإجارة والاستئجار تجارة من حيث إنه ~~مبادلة مال بمال. # __________ ms1404 # (1) المبسوط ج 22 ص 39. # PageV08P0774 # القاعدة الثالثة والثلاثون [الوسائل، المقاصد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # للوسائل أحكام المقاصد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الوسائل: جمع وسيلة، وهي الطريق الموصلة إلى المقصود. # المقاصد: جمع مقصد وهو المطلب والغاية من الفعل. # والمقاصد التي يقصدها ويبتغيها المكلفون منها حلال ومنها حرام. فالوسائل ~~كذلك؛ لأنه لما كانت الوسائل هي الموصلة لمقاصدها أخذت أحكام تلك المقاصد. ~~فوسيلة الحلال يجب أن تكون حلالا. ووسيلة الحرام محرمة كحرمة الحرام ~~الموصلة إليه. # ويختلف أجر وسائل الطاعات باختلاف فضائل المقاصد ومصالحها، فالوسيلة إلى ~~أفضل المقاصد أفضل من سائر الوسائل. # وكذلك يختلف وزر وإثم وسائل المعاصي باختلاف المقاصد ومفاسدها، فالوسيلة ~~إلى أرذل المقاصد أرذل من سائر الوسائل (2). # ويشترط في الوسائل أن تكون مقدورة للمكلفين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # السعي إلى الجمعة وسيلة إليها. فإذا كانت صلاة الجمعة واجبة # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 60. # (2) قواعد الأحكام ج 1 ص 104 فما بعدها. # PageV08P0775 # فالسعي إليها واجب. # ومنها: طلب الرزق الحلال فريضة وواجب، فوسيلته يجب أن تكون كذلك بالبيع ~~والشراء والعمل والمضاربة وغير ذلك من وسائل كسب الرزق الحلال. # ومنها: الزنا حرام. فكل وسيلة يمكن أن تؤدي إليه فهي حرام. فالاختلاط بين ~~الرجال والنساء في المجامع والأسواق والحفلات حرام كذلك. # وسفور المرأة وتكشفها حرام, لأن كل ذلك وسائل للزنا المحرم. # ومنها: قتل المسلم المعصوم حرام. فشراء السلاح وبيعه لمن يريد أن يقتل به ~~مسلما معصوما حرام كذلك؛ لأنه وسيلة إليه. # ومنها: نفقة المحرم وراحلته تجب على المرأة المريدة للحج؛ لأنها لا تتوصل ~~إلى أداء الحج إلا به - أي بالمحرم ولذلك وجب عليها نفقته وراحلته. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الأصلع الذي لا شعر على رأسه - إذا كان حاجا أو معتمرا - مأمور بإمرار ~~الموسى على رأسه ندبا أو وجوبا، مع أن المقصد وهو إزالة الشعر ساقط وإمرار ~~الموسى وسيلة. # PageV08P0776 # القاعدة الرابعة والثلاثون [اللهو واللعب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اللهو واللعب عند الشافعي رحمه الله على الإباحة إلا أن يقوم دليل على ~~التحريم (1). # ثانيا: ms1405 معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 444. # اللهو: من لها يلهو، وأصل اللهو: الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة ~~(2). # واللعب: هو فعل الصبيان يعقب التعب من غير فائدة (3). # قال الشافعي ذلك بناء على أصله المعروف عنده: أن الأمور مبناها على ~~الإباحة حتى يقوم دليل التحريم - خلافا لأبي حنيفة ومالك رحمهما الله ~~تعالى. فعند الشافعي رحمه الله إن اللهو واللعب الأصل فيهما والقاعدة ~~المستمرة أنهما مباحان، فلا يمنع الإنسان من لهو ولعب إلا إذا قام الدليل ~~على تحريمه ومنعه. # __________ # (1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 1 ص 355، أشباه ابن السبكي ج 1 ص ~~430. مختصر ابن خطيب الدهشة ص 622. # (2) المصباح مادة "اللهو". # (3) التعريفات ص 204. # PageV08P0777 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أنواع الألعاب التي يلعبها الإنسان فردا أو جماعة: كالقفز والجري ~~والمسابقات البدنية والعقلية يرى الشافعي رحمه الله أن أصلها على الإباحة، ~~ولا يمنع إلا ما قام الدليل على تحريمه كاللعب بالنرد والشطرنج، وإذا كان ~~اللهو أو اللعب يلهي عن الواجبات كالصلاة. # PageV08P0778 # القاعدة الخامسة والثلاثون [الحكاية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لو حكى ما لا يملك استئنافه للحال لا يصدق فيما حكى بلا بينة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # حكى هنا: بمعنى أقر أو ادعى. # فمن أقر بشيء لا يملك استئنافه أو إنشاؤه في الحال - أي حال ما حكى - لا ~~يصدق فيما أقر به، إلا أن يقيم البينة على صدق دعواه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قال: إنه قد راجع زوجته في عدتها - وأنكرت المرأة الرجعة - وكانت قد ~~انتهت عدتها وانقضت - فلا تقبل دعواه المراجعة إلا بالبينة؛ لأنه لا يملك ~~الآن رجعتها. # ومنها: إذا ادعى أنه قد طلب الشفعة حين علمه بالبيع، ولكنه لم يتمكن من ~~المطالبة بالمشفوع في حينه لغيبته أو مرضه أو سجنه، فلا يصدق بمجرد الدعوى، ~~بل لا بد من البينة؛ لأنه الآن لا يمكنه طلب الشفعة لمضى زمن بعد علمه ~~بالبيع. # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 91 ب. # PageV08P0779 # القاعدة السادسة والثلاثون [البينة واليمين] ms1406 # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم - أو رجال - وأموالهم، ولكن ~~البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم يحدد طريق إثبات الحقوق ونفيها؛ حتى لا ~~يأخذ أحد ما لا يستحق، ولا يمنع أحد من أداء ما وجب عليه أو أخذ ما استحقه ~~ووجب له. والحديث رواه مسلم رحمه الله عن ابن عباس في كتاب الأقضية رقم ~~1711. والبيهقي في السنن الكبرى ج 10 في كتاب الدعوى والبينات حديث رقم ~~21197 بلفظ مسلم. وحديث رقم 21200، 21201، 21202، 22203 كما رواه غيرهما. # ومفاد الحديث: أن البينة - وهي الشهود - إنما تجب على المدعي، واليمين ~~إنما تلزم المدعى عليه، - عند الإنكار وعدم بينة المدعي -، وإذا طلب الخصم ~~يمينه. # ولولا ذلك لادعى أناس كثيرون دماء آخرين وأموالهم بالباطل # __________ # (1) المجموع المذهب لوحه 370 ب، قواعد الحصني ج 4 ص 244. # PageV08P0780 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ادعى أن فلانا استدان منه مبلغا من المال. فطالبه القاضي بالشهود على ~~دعواه، فلم يستطع، وطلب يمين خصمه المنكر. فحلف أمام القاضي بالله أنه ليس ~~له عليه ما يدعيه. وبذلك تسقط الدعوى. # PageV08P0781 # القاعدة السابعة والثلاثون [الخبر والمعاينة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ليس الخبر كالمعاينة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الخبر: هو القول المحتمل للصدق والكذب، أي يصح أن يقال لقائله: إنه صادق ~~فيه أو كاذب. # والمعاينة: مأخوذة من العين، والمراد بها الرؤية المتحققة التي لا تقبل ~~التكذيب، سواء كانت رؤية حسية أو علمية. # والقاعدة نص حديث نبوي كريم أخرجه أحمد (2) رحمه الله في المسند ج 1 ص ~~271. والهيثمي (3) في مجمع الزوائد عن ابن عباس (4) # __________ # (1) المبسوط ج 16 ص 162. # (2) أحمد هو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، الإمام المشهور. # (3) الهيثمي نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي ~~القاهري الشافعي الحافظ، ولد سنة 735 ه، وهو صاحب الكتاب العظيم المشهور ~~مجمع الزوائد ومنبع الفوائد توفي سنه 803. عن مقدمة كتاب بغية الرائد. # (4) ابن عباس، عبد الله ms1407 بن عباس، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الملقب بترجمان القرآن أشهر من أن يعرف. # PageV08P0782 # رضي الله عنهما وقال: رواه أحمد والبزار (1) والطبراني (2) في الكبير ~~والأوسط ورجاله رجال الصحيح. وصححه ابن حبان (3). # وللخبر تتمة: إن الله عز وجل أخبر موسى عليه السلام بما صنع قومه في ~~العجل فلم يلق الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. # __________ # (1) البزار أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، أبو بكر حافظ من العلماء ~~بالحديث، من أهل البصرة حدث بأصبهان والشام وبغداد، وتوفي بالرملة من أرض ~~فلسطين، له مسندان في الحديث وتوفي سنة 292 ه. الأعلام ج 1 ص 189 مختصرا، ~~له ترجمة في تاريخ بغداد ج 4 ص 334، وتذكرة الحفاظ وغيرهما. # (2) الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي أبو القاسم. من كبار ~~المحدثين، أصله من طبرية الشام وإليها نسبته ولد بعكا من أرض فلسطين ورحل ~~إلى عدد من الأقطار وتوفي بأصبهان سنة 360 ه. له المعاجم الثلاثة، وله كتب ~~في التفسير ودلائل النبوة وغيرها. الأعلام ج 3 ص 121 مختصرا له، له ترجمة ~~في وفيات الأعيان والنجوم الزاهرة وغيرهما. # (3) ابن حبان محمد بن حبان بن أحمد التميمي أبو حاتم البستي، ولد في بست ~~من بلاد سجستان. رحل وتنقل في الأقطار، وهو أحد المكثرين في التصنيف، من ~~كتبه المسند الصحيح في الحديث، توفي في بلده بست سنة 354 ه. الأعلام ج 6 ص ~~78 مختصرا، له ترجمة في معجم البلدان وشذرات الذهب، وتذكرة الحفاظ وميزان ~~الاعتدال وغيرها. # PageV08P0783 # ومفاد الخبر: أن قول المخبر بجانب المعاينة ضعيف فلا يقوى على إبطال ~~الحكم الثابت بها، وأيضا إن أثر المعاينة على النفس كبير بخلاف أثر الخبر. ~~وكما في قصة موسى عليه السلام. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ادعى دارا على آخر وهي في يد المدعى عليه فقدم أحدهما - غير ذي اليد أي ~~الخارج - تاريخا للشراء - لا يدل على سبق عقده على الدار - فالدار لصاحب ~~اليد لأنه متمكن من القبض وذلك دليل سبق عقده. وهذا ms1408 دليل معاينة بخلاف ~~الآخر. فدليله مخبر. # ومنها: إذا أخبر إنسان أنه قيل له: إن الأمير أو الإمام كان في البلدة ~~الفلانية يوم كذا - لتاريخ حدده، وقال آخر: إنه رآه في بلدة غيرها في نفس ~~اليوم، فإن السامع إنما يصدق مدعي الرؤية؛ لأنه يخبر عن معاينة، بخلاف ~~الأول المخبر عن خبر وسماع. # PageV08P0784 # القاعدة الثامنة والثلاثون [التقية - القتل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ليس في القتل تقية (1). أثر # وفي لفظ: لا تقية في القتل (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التقية: هي الوقاية. ومعناها حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره (3). # والتقية: المداراة الظاهرة - عن ابن عباس رضي الله عنهما. # ومفاد القاعدة: أنه ليس في القتل محافظة على النفس ولا مداراة للمكره، ~~والمقصود قتل النفس المعصومة بسبب الإكراه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال الكفار لأسير مسلم لديهم: خذ هذا السيف واقتل هذا - لأسير مسلم ~~آخر - وإلا قتلناك. فلا يحل له أن يقتله؛ لأنه معصوم الدم مثله، وإذا قتله ~~كان في ذلك تقديم حظ نفسه وتفضيله على حظ نفس أخيه المسلم، وذلك لا يجوز. ~~ولأنهم أمروه بمعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. # __________ # (1) شرح السير ص 1503. # (2) عن الحسن البصري رحمه الله. ينظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان ج 2 ص ~~423، ص 425 من البحر الماد بهامشه. # (3) مفردات الراغب مادة (وقى). # PageV08P0785 # القاعدة التاسعة والثلاثون [ما فيه معنى الشيء، المؤول بغيره، والمقام ~~مقام غيره] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ليس كل ما فيه معنى الشيء حكمه حكم ذلك الشيء (1). # وفي لفظ: ليس كل ما أول بشيء حكمه حكم ما أول به (1). # وفي لفظ: المؤول بالشيء لا يلزم أن يكون في حكمه من كل وجه (1). وتأتي في ~~قواعد حرف الميم إن شاء الله. # وفي لفظ: إن ما أقيم مقام الشيء لا يجوز أن يكون في معناه من كل وجه، ~~وإلا لكان عينه (1). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها فدلالاتها متقاربة، إذ معناها أن كثيرا ~~من الأشياء تتشابه في بعض الوجوه، فمنها ما يكون ms1409 في معنى آخر، أو يؤول بشيء ~~آخر - أي يفسر به - أو يقوم مقام شيء آخر. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 61 عن المطول للتفتازاني طبعة العثمانية - استنبول سنة ~~1304 ه. شرح التلخيص في البلاغة ص 188 وشروح التلخيص ج 2 ص 332 - 333. طبعة ~~مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر - طبعة سنة 1937 ه. # PageV08P0786 # ولكن ليس من الضروري أن ما أشبه شيئا أن يأخذ حكمه، أو يكون في معناها من ~~كل وجه، فقد يأخذ الشيء حكم ما يشبهه ويؤول به وقد لا يأخذه. وقد يأخذ حكما ~~من أحكامه دون أحكامه كلها؛ لأنه لو أخذ أحكامه كلها لكان هو هو وليس مؤولا ~~به. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # المرأة إما أن تكون ذات حيض أو حامل، أو لا تحيض لصغر أو كبر. وللحائض ~~أحكام: منها: عدم جواز إيقاع الطلاق عليها أثناء الحيض أو في طهر مسها فيه، ~~أو أن إيقاعه مكروه. # ومنها: أنها تعتد بثلاثة أقراء في شهر واحد - كما ذكر الفقهاء وتنقضي ~~عدتها - ولكن لا يجوز لها أن تعتد بشهر واحد إذا كانت آيسة أو صغيرة، وذلك ~~أن الشهر إنما يقوم في حق الآيسة والصغيرة مقام الحيضة الواحدة في انقضاء ~~العدة والاستبراء خاصة لا في جميع الأحكام، فلم يقم مقامه في إيقاع الطلاق ~~مثلا. # ومنها: إن الاستفهام الإنكاري كقولنا: أتضرب زيدا وهو أخوك. هو بمعنى ~~النفي، لكن لا يشبهه من كل وجه؛ من حيث إننا إذا قلنا: لا تضرب زيدا فهو ~~أخوك، فلا بد من الفاء ولا يجوز بالواو، كما أن جواب الاستفهام الإنكاري لا ~~يصح بالفاء بل بالواو الحالية. وأيضا يصح وقوع أحدهما حيث لا يصح وقوع ~~الآخر. # PageV08P0787 # القاعدة الأربعون [ما لا يمنع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ليس كل ما لا يمنعه الحاكم إذا وقع يجيب إليه أو يأذن فيه إذا طلب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # للحاكم أن يمنع الناس من أشياء قد تضرهم في دينهم أو دنياهم. والمباحات ~~لا يمنعها الحاكم، فللناس أن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون ms1410 بعد أن لا يكون ~~في ذلك ضرر لغيرهم. # ولكن الحاكم قد لا يستجيب لطلب بعض الناس فعل أمر لا يمنعه الحاكم لو ~~فعلوه هم بأنفسهم، وقد لا يأذن في فعله لو طلب منه الإذن، لكن لو ترك الناس ~~وفعلوه فليس للحاكم منعهم منه؛ لأنهم أحرار في فعل ما يرونه مصلحة لهم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا طلب الشركاء قسمة ما لا تبطل منفعته بالكلية إذا كسر أو قسم كالسيف، ~~والدار الصغيرة، فالأصح أن الحاكم لا يجيبهم إلى ذلك. ولكن إذا اقتسموا ~~بأنفسهم لم يمنعهم، لكن إذا كانت تبطل منفعته بالكلية فله منعهم من ذلك. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 424. # PageV08P0788 # ومنها: لا يجوز للحاكم الإجابة إلى بناء ما استهدم من الكنائس - القديمة ~~- ولا الإذن فيه، وكاد (1) الإمام يدعي الإجماع على ذلك. وإن كان لا يمنع ~~عند إعادة ما استهدم من كنيسة قديمة على الخلاف فيه. هذا كان في الماضي أما ~~الآن فلا يجوز أي بناء جديد أو قديم تهدم إلا بعد الإذن من البلدية أو ما ~~يقوم مقامها. ضرورة تنظيم المدن. # ومنها: على القول بأن المشرك إذا انتقل إلى دين يقر أهله عليه لا يقبل ~~منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه، قال الأصحاب - أي الشافعية -: لا ~~يقال له: أسلم أو عد إلى ما كنت. بل يقال له: أسلم فإن عاد إلى دينه ~~تركناه. # __________ # (1) المراد به والد ابن السبكي الإمام علي بن عبد الكافي. # PageV08P0789 # القاعدة الحادية والأربعون [التصرف في ملك الغير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ليس لأحد أن يحدث مرجا في ملك غيره، ولا يتخذ فيه نهرا ولا بئرا ولا ~~مزرعة إلا بإذن صاحبه. ولصاحبه أن يحدث ذلك كله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما يملكه الإنسان من أرض أو غيرها هو حر التصرف فيه، ولكن لا يجوز لغيره ~~أن يتصرف بما يملكه أي تصرف بغير إذن من المالك. ومالك الشيء له حق التصرف ~~فيما يملك بكل أنواع التصرف لكن بشرط أن لا يتعمد ضرر ms1411 غيره، وينظر القاعدة ~~رقم. . . . . # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أرض لإنسان لا يجوز لآخر أن يجعلها مرعى لمواشيه بغير إذن المالك، فإن ~~فعل فعلى الحاكم عقوبته وتضمينه النقص. # ومنها: لا يجوز لأحد أن يجري نهرا أو يحفر بئرا في أرض غيره بغير إذنه. # ومنها: لا يجوز لأحد أن يستولي على أرض غيره ويتخذها مزرعة له. لكن إن ~~أذن له المالك جاز. # __________ # (1) كتاب الخراج لأبي يوسف ص 103. # PageV08P0790 # القاعدة الثانية والأربعون [دفع الضرر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ليس لأحد أن يدفع الضرر عن نفسه بالإضرار بغيره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # دفع الضرر ورفعه مطلوب شرعا، لكن الأصل أن يدفع الضرر أو يرفع بدون ضرر ~~أو بضرر أخف منه، لكن دفع الضرر بضرر مثله، أو أشد منه لا يجوز، كما سبق ~~بيانه - ينظر القواعد ذوات الأرقام 5، 7، من قواعد حرف الضاد. # ومفاد القاعدة: أنه لا يجوز لأحد أن يدفع ضررا عن نفسه بإيقاع الضرر ~~بغيره لأن في ذلك أنانية وأثرة، والمسلم مأمور بالإيثار لا بالأثرة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز لمن أكره بالقتل أو القطع على قتل غيره أن يقتله، إذا كان المراد ~~قتله معصوم الدم، بل على المكره أن يصبر إما أن يقتل فيكون شهيدا مظلوما ~~وإما أن ينجو. # ومنها: لا يجوز لجائع يخشى الهلاك على نفسه أن يأكل طعام # __________ # (1) المبسوط ج 14 ص 90. # PageV08P0791 # جائع مثله وهو محتاج إليه؛ لأن صاحب الطعام أحق بطعامه. أما إذا كان ~~الآخر غير محتاج إلى ذلك الطعام فلا بأس أن يأخذه، ولكن عليه ضمان ثمنه، ~~ولا إثم عليه لو أخذه بغير رضا صاحبه. # ومنها: لا يجوز لإنسان سقط عليه أفعى أو هاجمه حيوان مفترس أن يدفع عن ~~نفسه الأفعى بقذفها على غيره، أو تحريض الحيوان على الإضرار بغيره، لكن ~~عليه أن يدفع عن نفسه ما استطاع بدون الإضرار بالآخرين. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # حق الشفعة للشفيع مشروع بالأخبار المشهورة، مع أن فيه ضررا على المشتري، ~~فكأن الشفيع ms1412 دفع الضرر المتوقع عن نفسه بإدخال الضرر على المشتري لإجباره ~~على تسليم المشفوع للشفيع، وإبطال ملكه عليه. # لكن الضرر على المشتري ليس محققا؛ لأنه يأخذ ما دفعه. # PageV08P0792 # القاعدة الثالثة والأربعون [إثبات الملك لغيره] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ليس لأحد ولاية إدخال الشيء في ملك غيره من غير رضاه (1). # وفي لفظ: لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا اختياره (2). وتأتي في حرف - ~~لا - إن شاء الله. # وفي لفظ: لا يدخل في ملك الإنسان شيء من غير اختياره - إلا الإرث (3). ~~وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # الشرط في التملك والتمليك أن يكونا عن تراض، لا عن إكراه أو إجبار أو غير ~~اختيار، فلا يجوز لأحد أن يدخل في ملك غيره شيئا من غير اختيار ذلك الغير ~~أو رضاه بالملكية. كما أنه لا يدخل شيء في ملك إنسان بغير اختياره ورضاه، ~~ولكن الرضا بالشيء قد يكون صريحا وقد يكون دلالة، ولكن يوجد مسائل مستثناة ~~ستأتي. وكما أنه لا يدخل شيء في ملك إنسان إلا باختياره، كذلك لا يخرج شيء ~~من ملك إنسان إلا # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 53. # (2) ترتيب اللآلي لوحة 82 أ. # (3) المجموع المذهب لوحة 345 أ. قواعد الحصني ج 4 ص 186. # PageV08P0793 # باختياره ورضاه. # إذن فلا بد من الرضا والاختيار في الإدخال والإخراج. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # الصدقة أو الهبة لا تدخل في ملك المتصدق عليه أو الموهوب له إلا بالقبول ~~والقبض. فما لم يقبل صراحة أو دلالة ولم يقبض فلا يعتبر مالكا للصدقة أو ~~الهبة. # ومنها: المبيع لا يدخل في ملك المشتري إلا برضاه ورضا البائع بالثمن. # فلو لم يرض المشتري لا يدخل المبيع في ملكه ولو رضي البائع. ولو لم يرض ~~البائع لا يخرج المبيع عن ملكه ولو رضي المشتري، كما لا يدخل الثمن في ملك ~~البائع بغير رضاه ورضا المشتري. # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: # الإرث يدخل في ملك الوارث بغير اختياره؛ لأن هذا الملك اضطراري. # ومنها: غلة الوقف ms1413 تدخل في ملك الموقوف عليه بغير اختياره. # ومنه: نصف الصداق إذا طلق قبل الدخول يدخل في ملك الزوجة. # ومنها: المعيب إذا رد على البائع بسبب العيب. فهذا إجبار من الشارع بقبول ~~الرد. # PageV08P0794 # القاعدة الرابعة والأربعون [حقوق العباد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ليس للإمام ولاية إسقاط حقوق العباد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإمام الأعظم له ولاية على من هم تحت يده، ولكن هذه الولاية مقيدة غير ~~مطلقة - إذ هي مقيدة بمصالح العباد - فإذا ترافع إليه اثنان في حق لأحدهما ~~فليس للإمام إسقاط هذا الحق عن المطالب به بغير رضا خصمه. # لكن هل للإمام إسقاط بعض حقوق الله تعالى إن وجد في ذلك المصلحة؟ خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أصاب أهل البغي من القتل والأموال قبل أن يخرجوا ويحاربوا ثم صالحوا ~~بعد الخروج على إبطال ذلك، لم يجز، ويجب على الإمام أخذهم بجميع ذلك من ~~القصاص والأموال؛ لأن ذلك حق لزمهم للعباد. # ومنها: إذا ارتد إنسان عن الإسلام "والعياذ بالله تعالى" وكان عليه أموال ~~وديون وحقوق للعباد كحق القصاص والقذف، ثم لحق بدار # __________ # (1) المبسوط ج 10 ص 131. # PageV08P0795 # الحرب فزنا أو شرب الخمر أو سرق منهم، ثم رجع إلى الإسلام ودار الإسلام، ~~فإن الإمام يأخذه بحقوق العباد وليس له إسقاط أي حق منها بدون رضا صاحبه، ~~وأما حقوق الله تعالى فلا يقام عليه حد وللإمام إسقاط ذلك عنه, لأنه إنما ~~ارتكب ذلك حال ردته وبدار الحرب حيث لا حكم للشرع هناك (1). # __________ # (1) ينظر شرح السير الكبير ص 2012 فما بعدها. # PageV08P0796 # القاعدة الخامسة والأربعون [التصرف في الملك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ليس للرجل التصرف في ملكه تصرفا يضر بجاره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # للإنسان - رجلا كان أو امرأة - أن يتصرف في ملكه كيف يشاء؛ لأن معنى ~~(الملك) القدرة على التصرف في المملوك. لكن هذا التصرف ليس مطلقا بل هو ~~مقيد بشرط سلامة الآخرين وعدم الإضرار بهم. # فمفاد القاعدة: أنه ليس للإنسان - رجلا كان أو امرأة - أن يتصرف في ms1414 ملكه ~~تصرفا يؤدي إلى الإضرار بجيرانه باختياره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # للإنسان أن يفعل في بيته ما يشاء بشرط أن لا يتعدى فعله حدود بيته - لا ~~بالصوت ولا بالرائحة ولا بالأذى -. # فإذا اتخذ بيته مصبغة أو مستودعا للكيماويات، أو ورشة للدق والطرق فإن ~~اشتكى جيرانه وتضرروا فللإمام والمسؤولين منعه من ذلك؛ دفعا للضرر عن ~~الجيران. وهذا هو المعمول به في تنظيمات # __________ # (1) المغني ج 4 ص 572، 595. # PageV08P0797 # المدن الحديثة. # ومنها: إذا حفر في أرضه حفرة، فدخل إنسان أو حيوان فتردى فيها، فإن صاحب ~~الأرض ليس بضامن - إلا عند أبي حنيفة رحمه الله - لأنه يرى أن الجواز ~~الشرعي ينافي الضمان لكن بشرط السلامة. # ومنها: إذا حفر بئرا في أرضه ليسحب ماء بئر جاره فليس له ذلك. ويجب منعه ~~وردم بئره. # ومنها: ليس للجار أن يرتفع على جاره بالبناء ويفتح عليه نوافذ تكشف جاره ~~وتطلع على حرمه. # PageV08P0798 # القاعدة السادسة والأربعون [نصب الأسباب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ليس للعباد ولاية نصب الأسباب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # أسباب العبادات والمعاملات من نصب ووضع الشرع الحكيم، وإنما على العباد ~~أخذ هذه الأسباب وسيلة للوصول إلى مسبباتها، فليس لأحد من العباد أن ينصب ~~سببا لعبادة أو معاملة لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله ~~عليه وسلم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # نصب الشرع الحكيم لكل عبادة سببا لإيجابها على العباد. فجعل للصلاة ~~أوقاتا محددة معينة جعلها أسبابا ظاهرة لتعلق وجوب الصلاة بذمة المكلفين. # فلا يجوز لعبد أن يجعل سببا غيرها لصلاة واجبة يؤديها. # ومنها: نصب الشارع النصاب المالي سببا لتعلق وجوب الزكاة بالمال. وجعل ~~الحول سببا لتعلقها بذمة المكلف. # ومنها: جعل الله البيع سببا لحل تملك البدلين، وعقد الإجارة سببا لتملك ~~المنفعة من المستأجر والأجر من المؤجر. وهكذا. # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 131. # PageV08P0799 # ومنها: إذا نصب أحدهم علامة خاصة - كنصف شعبان مثلا - أو ليلة الإسراء ~~والمعراج سببا لعبادة بخصوص هذه الليالي، فهذه عبادة باطلة لم يأذن بها ~~الله سبحانه وتعالى ms1415 ولم يفعلها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم ينصب لصحتها ~~سببا. # ومنها: الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعله الشارع سببا ~~لعبادة خاصة، فكل ما يفعل في تلك الذكرى العزيزة على أنه عبادة يتقرب بها ~~إلى الله سبحانه فهو باطل ومبعد عن الله سبحانه وتعالى لا مقرب منه. # PageV08P0800 # القاعدة السابعة والأربعون [الشرع الباطل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ليس للعبد شرع ما ليس بمشروع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها، فكما أنه ليس للعباد نصب الأسباب كذلك ~~ليس لهم أن يشرعوا ما لم يشرعه الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ~~لأن العبادات توقيفية، ليس للعباد مدخل في مشروعيتها، كذلك ليس للعباد أن ~~يشرعوا أمورا حاربها الشرع أو أبطلها وحكم بخلافها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ليس للعباد تشريع أحكام تخالف شرع الله كتحليل الربا وتسميته بغير اسمه، ~~كأن يسمونه فوائد أو عوائد أو غير ذلك. # ومنها: تشريع أحكام تخالف شرع الله بحجة عدم المواطنة أو عدم الجنسية أو ~~غير ذلك من الأحكام الوضعية البشرية التي جعلت الأمة الواحدة أمما. # ومنها: تحليل الخمر وتسميتها بغير اسمها كأن تسمى - مشروبات روحية -. # ومنها: إباحة الاختلاط والتكشف باسم المدنية والتحضر والتقدم وغير ذلك. # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 95. # PageV08P0801 # القاعدة الثامنة والأربعون [تصرف القاضي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ليس للقاضي ولاية التصرف إلا فيما فيه نظر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # لكل مسؤول دائرة عمله التي ليس له أن يتعداها، سواء في ذلك القاضي وغيره ~~من الموظفين المسؤولين كبارا كانوا أو صغارا. # فمفاد القاعدة: أنه ليس للقاضي أن يتصرف في غير دائرة اختصاصه، وإلا كان ~~تصرفه باطلا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ليس للقاضي أن ينفذ بيده الأحكام على الجناة؛ لأن هذا من عمل السلطة ~~التنفيذية لا القضائية. فالقاضي عليه إصدار حكم الشرع في المسألة المعروضة ~~وإحالة التنفيذ على الجهة المختصة. # ومنها: إذا كان القاضي ممنوعا من النظر في الأوقاف، فليس له أن ينظر في ms1416 ~~مسائلها، وإلا كان نظره باطلا. # ومنها: إذا كان القاضي حدد له النظر في المخالفات أو الجرائم الصغيرة ~~والأموال، فليس له أن ينظر في الدماء والفروج. وإن نظر في شيء من مسائلها ~~فنظره باطل وكذلك حكمه فيها. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 493 عن التحرير ج 6 ص 68. # PageV08P0802 # القاعدة التاسعة والأربعون [المؤمن لا يذل نفسه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ليس للمؤمن أن يذل نفسه وقد أعزه الله تعالى (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم وتوجيه عظيم من رسول عظيم صلى الله عليه ~~وعلى آله وسلم. # تخريج الحديث: ذكره الزبيدي (2) رحمه الله في الإتحاف ج 1 ص 296 بعدة ~~روايات عن حذيفة بن اليمان (3)، وعلي بن أبي طالب، وأبي بكرة بن الحارث (4) ~~وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، واللفظ من # __________ # (1) شرح السير ص 1693، المبسوط ج 16 ص 56. # (2) الزبيدي محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض ~~الملقب بمرتضى - علامة باللغة والحديث والرجال والأنساب من كبار المصنفين ~~أصله من واسط العراق ومولده بالهند ومنشأه في زبيد باليمن من مؤلفاته تاج ~~العروس شرح القاموس توفي سنة 1205 ه، الأعلام ج 7 ص 10. # (3) حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~توفي في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة 36 ه. التقريب ج 1 ص 156. # (4) أبو بكرة بن الحارث بن كلدة الثقفي واسمه نفيع. صحابي نزل على بكرة ~~من فوق حصن الطائف وأعتقه الرسول صلى الله عليه وسلم، مات بالبصرة سنة 1 - ~~52 ه، التقريب ج 2 ص 306. # PageV08P0803 # رواية علي وأبي بكرة رضي الله عنهما. وكل روايات الحديث بدون قوله "وقد ~~أعزه الله". # وقد أخرجه أبو نعيم (1) في الحلية، والهيثمي (2) في المجمع، وابن عدي (3) ~~في الكامل، وأبو يعلى (4) الموصلي في المسند ج 2 ص 141 حديث رقم 1407 عن ~~الحسن البصري (5) عن أبي سعيد الخدري (6) رضي الله عنه. # __________ # (1) أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله حافظ مؤرخ من ms1417 الثقات في الحفظ ~~والرواية ولد ومات بأصبهان سنة 430 ه. التقريب ج 2 ص 401، الأعلام مختصرا ج ~~1 ص 157. # (2) الهيثمي نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الشافعي ~~الحافظ توفي بالقاهرة سنة 807 ه. مختصر من مقدمة كتابه مجمع الزوائد. # (3) ابن عدي عبد الله بن عدي بن عبد الله ابن القطان الجرجاني علامة ~~بالحديث ورجاله، أخذ عن أكثر من ألف شيخ صاحب كتاب الكامل في معرفة الضعفاء ~~والمتروكين. وهو من الأئمة الثقاة في الحديث توفي سنة 365 ه. الأعلام ~~مختصرا ج 4 ص 103 عن سير الأعلام ج 16 ص 154. # (4) أبو يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثنى الإمام الحافظ شيخ الإسلام ~~محدث الموصل سمع الكثيرين وحدث عنه الكثيرون وهو ثقة مأمون، عاش سبعا ~~وتسعين سنة مات سنة 307 ه، سير الأعلام ج 14 ص 172 فما بعدها مختصرا. # (5) الحسن سبقت ترجمته. # (6) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سبقت ترجمته. # PageV08P0804 # وقد بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى إذلال المؤمن نفسه فقال ~~عليه الصلاة والسلام: "يتعرض من البلاء ما لا يطيق". # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أن يعترض واحد على ظلم يراه من حاكم، أو يجهر بكلمة حق، وليس بقادر على ~~التغيير - فيؤخذ ويضرب ويسجن ويهان وقد يقتل - كما حدث مع يزيد الضبي (1) ~~رحمه الله مع الحكم بن أيوب (2) الثقفي عامل الحجاج بن يوسف (3) على ~~البصرة. # ومنها: لا يجوز للمسلمين أن يوادعوا الكفار بدفع بعض المال لهم إذا كان ~~بالمسلمين قوة عليهم؛ لأن هذا من التزام الذل - وليس للمؤمن أن يذل نفسه ~~وقد أعزه الله تعالى. # __________ # (1) لم أعثر له على ترجمة. # (2) كان عاملا على البصرة من قبل الحجاج بن يوسف سنة 75 ه، وهو زوج ابنة ~~الحجاج. # (3) أعرف من أن يعرف - حيث عرف بجبروته وسفكه للدماء. # PageV08P0805 # القاعدة الخمسون [قتل النفس] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ليس للمسلم أن يقتل نفسه، ولا أن يعين على قتل نفسه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المؤمن عزيز، ومطيع ms1418 لله عز وجل بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. وقد قال ~~الله عز وجل: {ولا تقتلوا أنفسكم} (2). ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن قتل الإنسان نفسه لأي سبب كان من الأسباب الدنيوية. # وإذا كان المسلم لا يحل له أن يقتل نفسه فليس له أيضا أن يعين على قتل ~~نفسه بسبب من الأسباب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أسر الكفار جنديا مسلما، ثم طلبوا منه أن يناولهم هذا السيف أو هذه ~~البندقية ليقتلوه بها، فليس له أن يجيبهم إلى ذلك؛ لأنه بهذا يعينهم على ~~قتل نفسه وهذا منهي عنه. # __________ # (1) شرح السير ص 1498. # (2) الآية 29 من سورة النساء. # PageV08P0806 # ومنها: لا يجوز بحال للمسلم أن ينتحر يأسا من الحياة أو لأنه أصيب بمصيبة ~~في نفسه أو ماله أو ولده. لأن الانتحار دليل على عدم الإيمان بقضاء الله ~~وقدره. # ومنها: إذا قبض الأعداء على رجل مسلم وابنه، وأرادوا قتلهما. فإذا قال ~~الأب: قدموا ابني قبلي، أو اقتلوا ابني قبلي لأحتسبه، فلا يجوز له ذلك؛ لأن ~~في هذا القول إعانة على قتل مسلم، أو طلب لقتل مسلم وهو لا يجوز. # PageV08P0807 # القاعدة الحادية والخمسون [الحرمة وملك اليمين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ليس من ضرورة الحرمة انتفاء ملك اليمين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ليس كل محرم لا يجوز أن يملك، بل إن من المحرمات على الإنسان ما يجوز ~~تملكه مع حرمته، فالحرمة وملك اليمين لا يتنافيان دائما، بل قد تجتمع ~~الحرمة وملك اليمين وقد لا يجتمعان. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الخمر بدءا لا يملكها مسلم، لحرمتها ونجاستها، لكن إذا ملك المسلم عصيرا ~~فتخمر يبقى مملوكا، وإن كان حراما شربه. # ومنها: الذهب والحرير حرام على ذكور هذه الأمة لبسا وآنية لكن لا يمنع ~~ذلك تملكهما. فالرجل يملك حلية من الذهب أو آنية من الذهب والفضة ويحرم ~~عليه استعمالهما. # ومنها: حيث افترقا: الميتة محرمة لا تجتمع مع ملك اليمين. فإذا ماتت دابة ~~لإنسان خرجت عن ملكه، وحرم تناولها إلا لضرورة. # ومنها: إذا اجتمع ms1419 عند رجل أختان إحداهما زوجة والأخرى رقيقة، فملكه لأخت ~~زوجته لا ينافي حرمتها عليه. # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 24. # PageV08P0808 # قواعد حرف لا # PageV08P0809 # القاعدة الأولى [الإلزام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا إلزام إلا بمجمع، ما لم يثبت بدليل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإلزام معناه: الإثبات والإدامة والوجوب. # يقال: لزم الشيء لزوما: ثبت ودام. وألزمته: أثبته وأدمته. ولزمه المال، ~~والطلاق، وجب عليه (2). # المجمع: المتفق عليه. # فمفاد القاعدة: أنه لا إيجاب لحق، ولا إثبات لحكم إلا بإجماع واتفاق أو ~~دليل وحجة ملزمة؛ لأنه إذا ثبت بالحجه فلا حاجة إلى الاتفاق؛ لأن الحجة ~~ملزمة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ولدت المعتدة فلا تثبت الولادة ولا نسب المولود للزوج المطلق إلا ~~بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ لأن في إثبات الولادة إلزام المشاركة في ~~الإرث على الورثة، والإلزام على الغير لا يجوز إلا بحجة. أو أن يتفق الورثة ~~على الإقرار بالمولود. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 61. # (2) المصباح مادة (لزم). # PageV08P0811 # ومنها: إذا ادعت المرأة الولادة بعد وفاة الزوج - لأقل من سنتين - فصدقها ~~جميع الورثة أو صدقها بعضهم ممن يتم بهم نصاب الشهادة، فيصح تصديقهم في حق ~~الإرث والنسب. وأما إذا صدقه من لا يبلغ نصاب الشهادة فلا تقوم الحجة إلا ~~في حقه، فيشاركه المولود في حصته من الإرث دون الآخرين، ولا يثبت النسب. # PageV08P0812 # القاعدة الثانية [الخلف والأصل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # لا بقاء للخلف مع وجود الأصل (1). # وفي لفظ: لا عبرة للبدل مع القدرة على الأصل (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالخلف: البدل والعوض. # فإذا وجد الأصل - وهو المبدل منه - زال الخلف وسقط حكمه، ولا يجوز ~~استعماله. وينظر من قواعد حرف الحاء القاعدة 66. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # التيمم بالتراب خلف عن الماء وبدل عنه عند فقده أو عدم القدرة على ~~استعماله مع وجوده، فإذا وجد الماء، أو قدر مريد الطهارة على استعماله لا ~~يجوز التيمم ويبطل حكمه، وإذا كان متيمما بطل تيممه. # ومنها: إذا قدر المتمتع أو القارن على الشاة قبل الصوم ms1420 وجب عليه الدم، ~~ولا يجوز له الصوم. # ومنها: إذا وجد الأصيل سقط حكم الكفيل. # ومنها: إذا قدر مريد التكفير عن الحنث على العتق أو الإطعام أو الكسوة لم ~~يجز له الصوم. # __________ # (1) المبسوط ج 10 ص 81. # (2) نفس المصدر ج 7 ص 31. # PageV08P0813 # القاعدة الثالثة [بطلان العبادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا بقاء للعبادة مع فوات ركنها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ركن كل شيء جزء حقيقته، فالغرفة جدرانها أركانها. وانتفاء ركن من شيء ما ~~انتفاء لحقيقته، سواء أكان عبادة أم غير عبادة. # فمفاد القاعدة: أن أي عبادة من العبادات فات ركن من أركانها فإن هذه ~~العبادة باطلة ولا بقاء لها ولا استمرار، وكذلك المعاملات. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # القراءة ركن من أركان الصلاة. فإذا لم يقرأ المصلي في صلاته - مع القدرة ~~على القراءة - بطلت صلاته. ولو جاء بباقي أركان الصلاة وشروطها. # ومنها: الوقوف بعرفة ركن الحج. فإذا لم يقف الحاج بعرفة يوم التاسع أو ~~ليلة العاشر من ذي الحجة، فقد بطل حجه، ولو وقف على كل جبال الدنيا. وعليه ~~أن يتحلل بعمرة. # ومنها: في غير العبادات: # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 78. # PageV08P0814 # الثمن ركن في عقد البيع، فإذا لم يذكر الثمن في عقد البيع أو الأجرة في ~~عقد الإجارة كان العقد باطلا، ولا يترتب عليه آثاره. # ومنها: إذا كان المدعى عليه مجهولا أو المدعى به مجهولا لم تصح الدعوى. # PageV08P0815 # القاعدة الرابعة [بطلان العبادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا بقاء للعبادة مع وجود ما ينافيها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # لكل عبادة - إلى جانب أركانها - شروط تصح بها، فإذا فقد شرط منها أو وجد ~~ما ينافي أحد شروطها بطلت تلك العبادة. # والحقيقة أن مدلول هذه القاعدة أعم من العبادة - كالقاعدة السابقة - إذ ~~يشمل حكمها كل عمل شرعي يقوم به المكلف؛ حيث إن كل عمل إذا وجد ما ينافي ~~أحد شروطه فإنه يبطل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصلاة يشترط لصحتها طهارة المصلي جسما وثوبا ومكانا، فإذا أحدث وهو في ~~الصلاة ms1421 بطلت صلاته فورا. أو أحدث أثناء وضوئه وجب عليه استئنافه. # ومنها: إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع عامدا في يوم صومه بطل صومه؛ لأن ~~هذه الأفعال تنافي الصوم الشرعي. # ومنها: إذا اشترط البائع على المشتري أن لا يتصرف بالمبيع، فقد بطل عقد ~~البيع؛ لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد. # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 169. # PageV08P0816 # ومنها: إذا تزوج امرأة وشرطت عليه أن لا يطأها. فقد بطل العقد؛ لأن هذا ~~الشرط ينافي مقتضى عقد النكاح ومقصوده. # PageV08P0817 # القاعدة الخامسة [إثبات الأهلية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا تأثير للإجازة في إثبات الأهلية لمن ليس بأهل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإجازة: معناها: إظهار رضا صاحب الحق في جواز المعاملة التي أجراها ~~الفضولي. والإجازة كالإذن بالمعاملة، ولذلك قالوا: الإجازة في الانتهاء ~~كالإذن في الابتداء. # ومفاد القاعدة: من شروط صحة الإجازة أن يكون الفضولي المتصرف أهلا ~~للتصرف، بأن يكون بالغا عاقلا. فإذا تصرف فضولي صغير أو مجنون أو محجور ~~عليه فإن إجازة صاحب الحق لا تفيد حل المعاملة, لأن الصغير والمجنون ~~والمحجور عليه ليسوا أهلا للتصرف، فتصرف كل منهم باطل، ولما كانت الإجازة ~~لا تعمل في الباطل، فإن إجازة صاحب الحق لا تفيد، ولا تصحح المعاملة ولا ~~تثبت أهلية المتصرف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع صغير أو محجور عليه سلعة لآخر، ثم بلغ صاحب السلعة البيع فأجازه، ~~فإن إجازته لا تكون دليلا على إثبات أهلية # __________ # (1) المبسوط ج 27 ص 178. # PageV08P0818 # الفضولي المتصرف، وبالتالي لا يكون العقد صحيحا. # ومنها: إذا أوصى لمن هو في دار الحرب. فالوصية باطلة وإن أجازها الورثة؛ ~~لأن الحربي في حق من هو في دار الإسلام كالميت. ولهذا تنقطع العصمة بتباين ~~الدار حقيقة وحكما. # والميت لا يكون أهلا للوصية، ولذلك فلا تصح وصية المسلم لحربي في دار ~~الحرب ولو أجازها الورثة. # ومنها: الوصية لقاتل المورث لا تجوز في الصحيح وإن أجازها الورثة كذلك. # PageV08P0819 # القاعدة السادسة [الإذن الباطل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا تأثير للإذن في جعل من ليس بأهل ms1422 أهلا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها. ولكن تلك كانت إجازة في الانتهاء وهذه ~~مختصة بالإذن في الابتداء. # فمن ليس بأهل للتملك أو التصرف لا يجعله الإذن أهلا لذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عند الأكثرين - لا يحل الملك للعبد، فالعبد لا يملك؛ لأنه مملوك. ولذلك ~~لا يجوز للعبد أن يتسرى - أي يملك رقيقة بملك اليمين ويطأها، ولو أذن له ~~السيد؛ لأن العبد مملوك فلا يجوز أن يكون مالكا للمال لما بين المالكية ~~والمملوكية من المنافاة. وعلى ذلك ملك الرقبة لا يثبت للعبد فكذلك حكمه وهو ~~حل الوطء. بخلاف النكاح فإن العبد يجوز له أن يتزوج بإذن السيد ضرورة، ~~وزواج العبد لا يجعله مالكا للزوجة لكن له ملك وحل الوطء فقط. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 129. # PageV08P0820 # القاعدة السابعة [العزيمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا تأثير للعزيمة في تغيير الحقيقة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالعزيمة هنا: النية والقصد. # فالنية المخالفة لحقيقة دلالة اللفظ أو الفعل الواقع لا أثر لها في تغيير ~~تلك الحقيقة، بل يعمل بدلالة اللفظ الحقيقية، والفعل الواقع وتبني الأحكام ~~الشرعية المترتبة على ذلك الواقع والدلالة وإن خالفتهما النية؛ لأن النية ~~عمل قلبي والشرع إنما يحكم بالظاهر، والسرائر والضمائر والنيات أمرها إلى ~~الله عز وجل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قرأ الفاتحة في الصلاة على نية أنها ذكر أو دعاء لم تخرج عن قرآنيتها ~~بهذا القصد، وتصح بها الصلاة؛ لأن حقيقة القرآن قد وجدت، ولا تأثير للعزيمة ~~في تغيير الحقيقة، إذا كانت القراءة في محلها. وقراءة الفاتحة في الصلاة في ~~محلها. # ومنها: إذا طلق امرأته بلفظ الطلاق الصريح ثم قال: نويت # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 63، ترتيب اللآلي لوحة 82 ب، أشباه ابن نجيم بالمعنى ص ~~25. # PageV08P0821 # الطلاق من وثاق أي قيد أو أسر أو غير ذلك، لا يصدق، ولا تعمل نيته؛ لأنه ~~لا تأثير للعزيمة في تغيير حقيقة الطلاق الصريح الشرعية وهي حل عقدة ~~الزوجية. # ومنها: من عليه سجود سهو وسلم ms1423 بنية أن لا يسجد، فنيته غير معتبرة؛ لأن ~~السجود مشروع، وتغيير المشروع بالنية لا يجوز. # ومنها: إذا أخذ متاع صديقه مازحا فهلك في يده فهو ضامن كالغاصب، ولو قال ~~إنما أردت المزاح والمداعبة. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # قالوا: إن القرآن يخرج عن كونه قرآنا بالقصد فجوزوا للجنب والحائض قراءة ~~ما فيه من الأذكار بقصد الذكر، والأدعية بقصد الدعاء - بشرط أن لا تكون ~~القراءة في محلها كما سبق قريبا (1). # ومنها: إذا أعطى الزكاة بنية الهبة لا تقع عن الزكاة. فعملت العزيمة هنا. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 25. # PageV08P0822 # القاعدة الثامنة [أثر الغيبة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا تأثير للغيبة في إبطال حق تقرر سببه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالغيبة: غياب صاحب الحق. # فليس لغياب صاحب حق تأثير في إبطال حقه إذا كان هذا الحق قد ثبت سببه ~~وتأكد، إما بالوقوع وإما بالقضاء وإما بالإقرار. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الشفيع إذا كان غائبا فلا تسقط شفعته، إذا تم البيع ووقع العقد، فإذا حضر ~~وعلم به كان على شفعته؛ لأن الحق بعد ما ثبت لا يسقط إلا بإسقاط صاحبه. # ومنها: إذا كان لإنسان على آخر دين بسبب ثابت ومشروع وغاب الدائن زمنا، ~~فإن الدين لا يسقط عن المدين إلا بالأداء أو الإبراء مهما طال غياب الدائن. ~~حتى لو مات الدائن كان لورثته حق مطالبة المدين بالدين. # __________ # (1) المبسوط ج 14 ص 91. # PageV08P0823 # القاعدة التاسعة [الرخص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا تباح الرخص في سفر المعصية (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان ما يتعلق بهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الراء تحت الرقم 13 وقد ~~وردت بلفظ: "الرخص لا تناط بالمعصية". فلتنظر هناك. # ثالثا: ورخص السفر: قصر الصلاة. فالعاصي بسفره لا يجوز له القصر. # ومنها: جواز الفطر في رمضان. فالعاصي بسفره لا يجوز له أن يفطر. # ومنها: الجمع بين الصلاتين. كذلك - فلا يجوز له الجمع. # ومنها: امتداد مسح الخف ثلاثة أيام. فمدة مسح العاصي بسفره يوم وليلة ~~بناء على ms1424 هذه القاعدة وأمثالها. # __________ # (1) المغني ج 2 ص 262. # PageV08P0824 # القاعدة العاشرة [التابع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا تبع للتبع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التبع: هو التابع لغيره وهو فرع غيره، والمتبوع هو الأصل له. # فمفاد القاعدة: أن ما كان تابعا لغيره في وجوده وحكمه لا يكون متبوعا وله ~~تابع آخر من جهة ما هو تبع فيه. وذلك في المرهون وأشباهه. # ولكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها؛ من حيث إنه يجوز عقلا وعادة أن يكون ~~الشيء تابعا من وجه وهو متبوع وله تابع من وجه آخر. مثل الجد والأب والابن ~~فإن الأب تابع للجد وهو أصل للابن والابن تابع له. وينظر من قواعد حرف ~~التاء القاعدة رقم 14. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ارتهن أرضا وكرما وقيمة الأرض والكرم مساوية للدين، ثم أثمر الكرم ~~ثمرا كثيرا مثل قيمته، ثم ذهب الشجر وسلم الثمر، وقيمة الشجر والأرض سواء، ~~فإنه يذهب ثلث الثمن؛ حيث إن الثمار زيادة # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 113 - 114، ج 26 ص 82. # PageV08P0825 # في الشجر والأرض جميعا؛ لأن الشجر تبع للأرض وليس الثمر تابعا للشجر ~~وحده، فانقسم الدين على قيمة الثلاثة سواء فيذهب الشجر بثلث الدين. # ومنها: إذا قطع قاطع يد إنسان من نصف الساعد فعليه نصف الدية؛ لأنه ليس ~~للساعد ولا للكف بدل مقدر سوى الأصابع - فلو قطعها كلها فعليه نصف الدية - ~~ولكن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أنه عليه إلى جانب نصف الدية ~~حكومة عدل في نصف الساعد حيث إنه لم يجعل تبعا للكف لأنه لا تبع للتبع - ~~فالكف تبع للأصابع في وجوب نصف الدية ولا يمكن جعل الساعد تبعا للأصابع لأن ~~الكف حائل بينه وبين الأصابع فوجب فيه حكومة عدل. وعند أبي يوسف رحمه الله ~~لا يجب إلا أرش اليد لحديثين رواهما (1). # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # ما سبق ذكره من أن الأب تابع للجد والابن تابع للأب، فكان الأب تابعا من ~~وجه متبوعا من وجه. # ومنها: وكيل الوكيل جائز إذا أذن ms1425 الأصيل، فالوكيل الأول تابع للأصيل وهو ~~متبوع بالوكيل الآخر. # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 82. # PageV08P0826 # القاعدة الحادية عشرة [بيع ما لا يملك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا تبع ما ليس عندك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم تضمن حكما شرعيا متفقا عليه، وهو عدم جواز ~~بيع ما لا يملك الإنسان قبل أن يملكه؛ لأنه ليس على ثقة من حصوله. وينظر من ~~قواعد حرف الباء القاعدة رقم 79. # تخريج الحديث: هذا الحديث عن حكيم (2) بن حزام رضي الله عنه. رواه ~~الخمسة، وأخرجه ابن حبان (3) في صحيحه. وقال الترمذي (4): حسن صحيح. وأخرجه ~~في جامعه بهذا اللفظ. ينظر منتقى # __________ # (1) قواعد الحصني ج 4 ص 146. # (2) حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي أسلم يوم ~~الفتح عاش مئة وعشرين سنة مات بالمدينة سنة 54 ه، له مناقب كثيرة رضي الله ~~عنه وأرضاه. ينظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي ج 1 ص 166 - 167. # (3) ابن حبان محمد بن حبان أبو حاتم البستي، مؤرخ علامة جغرافي محدث ولد ~~في بست، وهو من المكثرين في التصنيف، أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره ~~له المسند الصحيح وغيره توفي في بلده في سن الثمانين سنة 354 ه رحمه الله. ~~الأعلام مختصرا ج 6 ص 78. # (4) الترمذي أبو عيسي، سبقت ترجمته. # PageV08P0827 # الأخبار حديث 2808. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أراد شخص أن يشتري سيارة فذهب إلى أحد المعارض وطلب شر اء سيارة وذكر ~~نوعها وأوصافها كاملة. وباعه صاحب المعرض سيارة بنفس الأوصاف المطلوبة - ~~ولكنها ليست عنده ولا يملكها عند العقد، بل وعد المشتري أن يأتيه بها بعد ~~شهر أو أسبوع. فهذا العقد باطل. لكن لو وعد صاحب المعرض بأن السيارة ~~المطلوبة تصله بعد شهر أو أقل أو أكثر ولم يتم العقد على شرائها فذلك جائز، ~~وهذه مواعدة وليست عقدا باتا كسابقه. فإن المشتري له الحق في عدم شراء تلك ~~السيارة أو شراء غيرها بعد ذلك. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة وجاز ms1426 بيعه قبل قبضه: # الإرث: يجوز للوارث بيع ما يرثه قبل القسمة وقبل قبض نصيبه من الميراث. # ومنها: الوصية وغلة الوقف والرزق المقرر من بيت المال والسهم المقرر من ~~الغنيمة والصيد إذا ثبت ووقع في الشبكة، هذه كلها يجوز بيعها قبل قبضها. # PageV08P0828 # القاعدة الثانية عشرة [المنافع وتقويمها] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا تتقوم المنافع في نفسها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المنافع غير الأعيان، جمع: منفعة، والمراد بها: المصالح المترتبة على ~~استغلال الأعيان واستعمالها. # فالمنافع هذه غير متقومة في نفسها - أي لا قيمة لها في نفسها؛ لأنه لا ~~يتصور فيها الإحراز - أي وضعها في حرز - أي حصن أو بيت؛ ولأن ما لا يحرز لا ~~يمكن تقويمه. والمنافع أمور غير مادية منظورة، بل هي أمور معنوية اعتبارية ~~تستفاد من الأعيان. فالصيد قبل صيده لا يقبل التقويم، والحشيش والأعشاب ~~النابتة في الأرض لا تتقوم إلا إذا قطعت. # فلا تكون المنافع مثلا للمال المتقوم، فلا تقضى به؛ لأن مبنى القضاء على ~~المماثلة، ولا تضمن المنافع؛ لأن الضمان قضاء، ومن شروط القضاء أن يكون ~~للغائب أو الفائت مثل كامل أو قاصر أو يرد فيه نص. # __________ # (1) الفوائد الزينية الفائدة 55، شرح الخاتمة ص 71، وينظر المنثور ~~للزركشي ج 3 ص 197. # PageV08P0829 # وموضوع القاعدة هو عدم ضمان المنافع إذا تعدي عليها لعدم تقومها في نفسها ~~- وهذا عند الحنفية - وأما عند الشافعي رحمه الله فإن منافع المغصوب ~~المتقوم تضمن بالمال. وهذا في الحقيقة أعدل حتى لا تضيع الحقوق. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اغتصب غاصب دارا وسكنها مدة أو لم يسكنها فإنه لا يضمن منافعها ~~الضائعة على الملك - بناء على هذه القاعدة - ولكن عند الشافعي رحمه الله ~~فإن الغاصب يضمن منافع المغصوب حيث تضمن بالمال المتقوم وهو العين؛ لأن ~~المنفعة عند الشافعي مال. وهذا عدل وبخاصة إن منافع الدور والمحلات ~~والعمارات يمكن الآن وبكل يسر تقويم إجاراتها وما تستحقه، قياسا على ~~أمثالها وبحسب الأسعار السائدة. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الإجارة حيث إن عقد الإجارة عقد ms1427 صحيح بالنص، والأجرة مقابل المنفعة، ولكن ~~التقوم في المنفعة بإقامة العين المستأجرة - كالدار - مقام المنفعة تحفظا ~~لصحة العقد، فالعقد ورد على العين لا على المنفعة، ثم ينعقد العقد على ~~المنافع شيئا فشيئا. # ومنها: إذا كانت العين معدة للاستغلال واغتصبها مغتصب فهو ضامن للأجرة. ~~ومفهوم ذلك أن العين إذا لم تكن معدة للاستغلال أن أجرتها غير مضمونة وذلك ~~موضوع القاعدة. # PageV08P0830 # ومنها: منافع مال اليتيم، ومنافع مال الوقف، فهي تضمن بالإتلاف والتعدي. # وأقول وبالله التوفيق: إن تضمين المغتصب منافع المغصوب - ولو لم يكن معدا ~~للاستغلال هو الأعدل، والأقطع لطمع الطامعين، فإن المغتصب إذا علم أنه ~~سيضمن منافع ما اغتصبه مهما كان فإن ذلك قد يردعه عن الغصب والتعدي. والله ~~أعلم. # PageV08P0831 # القاعدة الثالثة عشرة [مزاحمة التبع للأصل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا تثبت المزاحمة للتبع مع الأصل فيها يستحق بغلبة الأصل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان المراد بالتبع والأصل: فإذا كان الأصل هو الأقوى، لأنه سبب وجود ~~التبع والتبع وجوده تابع لوجوده أصله، فإذن لا تقع المزاحمة بينهما ولا ~~تثبت؛ لأنه كما سبق إن معنى المزاحمة: المدافعة، والمدافعة إنما تكون بين ~~متماثلين في الوجود والقوة، لكن لما كان الأصل غالبا بقوته وسبق وجوده فلا ~~تثبت المزاحمة بينه وبين تابعه وفرعه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أوصي لامرأة حامل بوصية، فلو وضعت المرأة بعد وفاة الموصي، فلا يستحق ~~مولودها من الوصية شيئا؛ لأنه تبع للأم, ولا مزاحمة للتبع مع الأصل. # ومنها: إذا أعتق شخص عبدا ثم مات المعتق فولاء العتيق يكون لابن المعتق؛ ~~لأنه عصبة لأب، فإذا مات المعتق عن ابن وابنة، ثم # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 40. # PageV08P0832 # مات المعتق فيكون ميراثه للابن، ولا يكون للابنة من ميراثه شيء؛ لأنها ~~صاحبة فرض، وإنما تصير عصبة تبعا للابن. # أما لو أعتقت المرأة عبدا فإن ولاءه لها وكذلك ميراثه إذا مات عن غير ~~وارث. # PageV08P0833 # القاعدة الرابعة عشرة [كفالة الأمانات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا تجوز الكفالة بشيء من الأمانات (1). # ثانيا: معنى هذه ms1428 القاعدة ومدلولها: # سبق بيان أن الأمانات غير مضمونة - أي أن الأمانة لا يغرم الأمين مثلها ~~أو قيمتها إذا تلفت أو هلكت بغير تعد منه أو تقصير؛ وذلك لأن الأمين إنما ~~يحفظ الأمانة أو يعمل بها لصالح ونفع صاحبها، ولذلك لما كانت المنفعه تعود ~~على المستأمن لم يجب على المستأمن ضمانها، إلا إذا تعدى أو قصر، ولذلك فلا ~~يجوز اشتراط الكفيل عند وضع الأمانه على يد الأمين؛ لأن الكفيل إنما جعل ~~ليضمن المكفول إذا لم يؤد الضمان. ولما كانت الأمانات غير مضمونة على ~~الأمين فلا حاجة للكفيل. وينظر القاعدتان رقم 18، 19 من قواعد حرف الكاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أودع شخص أمانة عند شخص آخر، ثم طلب كفيلا يكفل الأمين، فلا يجوز له ~~ذلك، ولا يجيبه الأمين على طلبه هذا. # ومنها: رأس مال المضاربة أمانه في يد المضارب، فلا يجوز لصاحب رأس المال ~~أن يطلب من المضارب كفيلا. # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 12. # PageV08P0834 # ومنها: مال الشركة أمانة في يد الشريكين، فلا يجوز لأحدهما أن يطلب كفيلا ~~على شريكه. # PageV08P0835 # القاعدة الخامسة عشرة [التحليف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا تحليف إلا بطلب الخصم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التحليف: تفعيل من الحلف، والمراد به طلب توجيه اليمين على المدعى عليه، ~~عند عدم وجود بينة للمدعي. # فمفاد القاعدة: أنه لا يجوز للقاضي توجيه اليمين على المدعى عليه إلا ~~بطلب من خصمه المدعي؛ لأن المطلوب أولا - بعد صحة الدعوى - بينة المدعي، ~~فإن لم توجد فيجوز توجيه اليمين على المدعى عليه بشرط أن يطلب المدعي ~~تحليفه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى عليه مالا، ولم يأت المدعي بشهود، فإذا طلب المدعي توجيه اليمين ~~على المدعى عليه وطلب من القاضي تحليفه فإن القاضي يحلفه. وأما إذا لم يطلب ~~المدعي تحليف خصمه فلا يجوز للقاضي تحليفه، وإنما يقول للمدعي: هات شهودك ~~أو بينتك ليشهدوا لك بما تدعي. # __________ # (1) الفرائد ص 18 عن دعوى الهندية ج 4 ص 13 - 14. # PageV08P0836 # رابعا: من المسائل المستثناة من ms1429 هذه القاعدة: # للقاضي أن يستحلف الشفيع إذا طلب من القاضي أن يقضي له بالشفعة، حيث ~~يحلفه القاضي بالله لقد طلبت الشفعة حين علمت بالشراء، وإن لم يطلب المشتري ~~ذلك. وهذا عند أبي يوسف. # ومنها: البكر إذا بلغت عند الزوج وطلبت التفريق من القاضي، فإن القاضي ~~يحلفها بالله لقد اخترت الفرقة حين بلغت. وإن لم يطلب الزوج. # ومنها: المشتري إذا أراد رد السلعة بالعيب يحلفه القاضي أنك لم ترض ~~بالعيب. # ومنها: المرأة إذا سألت القاضي أن يفرض لها النفقة في مال الزوج الغائب، ~~يحلفها بالله ما أعطاك نفقتك حين خرج؟ وهذه المسائل الأربع عند أبي يوسف ~~رحمه الله دون أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله حيث لا يحلف بدون طلب الخصم ~~أيضا. # ومنها: إن من ادعى دينا على ميت يحلف - من غير طلب الوصي أو الوارث - ~~بالله ما استوفيت دينك من المديون الميت - قبل وفاته - ولا من أحد أداه ~~إليك عنه ولا قبض قابض بأمرك، ولا أبرأته منه ولا شيئا منه. وهذه المسألة ~~مجمع عليها؛ من حيث إن الخصم ميت، واليمين هنا يحلفها المدعي لا المدعى ~~عليه. # PageV08P0837 # القاعدة السادسة عشرة [التحليف في الحدود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا تحليف في الحدود اتفاقا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحدود: جمع حد. وهو تلك الجرائم التي حد لها الشرع عقوبة محددة مقدرة، ~~لا يجوز النقص منها ولا الزيادة عليها. # والحدود لا تثبت إلا بالبينة أو الإقرار. # ولذلك لا يجوز تحليف المدعى عليه بحد، وذلك لأن المدعى عليه إذا طلب منه ~~اليمين وامتنع عن الحلف أنه يلزم بالقضية عند الأكثرين، ولما كان النكول - ~~أو الامتناع عن اليمين - ليس نصا في ثبوت الحق، فهو يورث شبهة، والحدود ~~تدرأ بالشبهات. فلذلك امتنع التحليف في الحدود. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # شهد ثلاثة على رجل أو امرأة بالزنا - والشهادة التامة على الزنا أربعة ~~شهود لا ثلاثة - وطلبوا تحليف المدعى عليه أنه ما زنى، فإن القاضي لا ~~يجيبهم إلى ذلك، بل إذا لم يكمل نصاب الشهادة - وهو # __________ ms1430 # (1) الفتاوى الخانية ج 2 ص 428 باب اليمين من كتاب الدعوى وعنه الفرائد ص ~~80. # PageV08P0838 # أربعة - فإن الشهود الثلاثة يقام عليهم حد القذف، إلا إذا أقر المتهم ~~بالزنى. # ومنها: إذا شهد واحد على آخر أنه شرب الخمر، وطلب تحليفه على ذلك، لعدم ~~اكتمال نصاب الشهادة - وهو هنا اثنان - فإن القاضي لا يجيبه على ذلك ولا ~~يطلب من المتهم حلف اليمين. # PageV08P0839 # القاعدة السابعة عشرة [التحليف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا تحليف مع البرهان (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # البرهان: المراد به هنا الحجة والبينة - أي الشهود. # فلا يوجه اليمين على المدعى عليه عند وجود بينة المدعي وشهوده؛ لأن ~~اليمين إنما تكون مشروعة عند عدم البينة لا مع وجودها، وكذلك لا يحلف ~~المدعي مع وجود بينته لأن البينة حجة كاملة وبرهان تام. ولكن خرج عن ذلك ~~مسائل جاز فيها تحليف المدعي مع وجود بينته إضافة إليها لزيادة التوثق. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ادعى على آخر أنه غصبه شيئا ما وأقام بينة على ذلك. فلا يطلب القاضي من ~~المدعي اليمين مع بينته؛ لأنه خلاف المشروع. كما لا يطلب من المدعى عليه ~~اليمين لدفع دعوى المدعي؛ لأن البينة العادلة قد أثبتت دعوى الغصب. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة فجاز تحليف المدعي زيادة على ~~بينته: # __________ # (1) الفرائد ص 19 عن دعوى الهندية ج 4 ص 14. # PageV08P0840 # يحلف مدعى الدين على الميت إذا برهن. ولا خصوصية لدعوى الدين، بل في كل ~~موضع يدعى حقا في التركة وأثبته بالبينة فإنه يحلف أيضا من غير طلب خصم أنه ~~ما استوفى حقه. وهو مثل حقوق الله يحلف من غير دعوى. # ومنها: المستحق للمبيع بالبينة يحلف للمستحق عليه بالله أنه ما باعه ولا ~~وهبه ولا تصدق به ولا خرجت العين عن ملكه. # ومنها: يحلف مدعي الآبق مع البينة بالله أنه باق على ملكك إلى الآن لم ~~يخرج ببيع ولا هبة. # ومنها: مديون الميت إذا ادعى الدفع له مع البينة فإنه يحلف أيضا احتياطا. # PageV08P0841 # القاعدة الثامنة عشرة [التداخل] # أولا: ms1431 لفظ ورود القاعدة: # لا تداخل في أعمال العبادات، وإنما التداخل فيما يندرئ بالشبهات (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التداخل: تفاعل من الدخول، والمراد به هنا: نيابة عمل عبادي عن عمل عبادي ~~آخر بينهما تشابه. وقد سبق أن الحدود تتداخل، أي يدخل بعضها في بعض وفعل ~~بعضها يغني عن فعل بعض آخر وينوب عنه. # فمفاد القاعدة: أن أعمال العبادات لا يقوم بعضها مقام بعض، ولا ينوب ~~بعضها عن بعض - ولو كانت متشابهة - بل يجب الإتيان بكل عمل عبادي على حدة. ~~وهذه القاعدة مستند الحنفية في وجوب طوافين وسعيين للقارن في الحج. وعند ~~غيرهم أنه يكفي طواف واحد وسعي واحد؛ لأنه دخلت العمرة في الحج إلى يوم ~~القيامة كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم وغيره ~~(2). # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 28. # (2) ينظر منتقى الأخبار الحديث رقم 2423. # PageV08P0842 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أحرم ونوى بإحرامه القران في النسك، فعند جمهور الحنفية يجب عليه ~~طوافين وسعيين، طواف وسعي لعمرته، وطواف وسعي لحجته، وقد ثبتت من غير طريق ~~أن القارن يطوف للحج والعمرة طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا (1). # ومنها: لا تداخل بين أشواط طواف واحد وسعي واحد. # ومنها: من نذر صيام يوم، وعليه قضاء من رمضان، فلا يجزئه أن يصوم ذلك ~~اليوم عن نذره وقضائه، بل يجب أن يصوم الذى حدده وفاء بنذره ثم يصوم يوما ~~آخر لقضائه. # ومنها: من أخر صلاة الظهر لآخر وقتها وأول وقت صلاة العصر، فلا يجوز له ~~أن يصلي أربع ركعات عن ظهره وعصره، بل يجب عليه أن يصلي للظهر أربعا ثم ~~يصلي للعصر أربع ركعات أخرى. فلا تداخل. # ومنها: من عليه كفارات متعددة - فلا تداخل بينها - وعليه أداؤها جميعها. # __________ # (1) ينظر منتقى الأخبار الأحاديث من 2635 - 2639. # PageV08P0843 # القاعدة التاسعة عشرة [الدعوى - الإبراء العام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا بحق حادث (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإبراء: إسقاط الحق. بما يبرئ ويسلم ذمة المدين. # وإذا أبرأ صاحب ms1432 الحق المدين عن حقه إبراء عاما، ثم أراد أن يرفع دعوى ~~مطالبة بالحق، فلا تسمع هذه الدعوى بعد ذلك الإبراء، إلا إذا وجد حق حادث ~~بعد الإبراء العام، وصورة الإبراء أن يقول: لا حق لي قبل فلان. فإذا قال ~~ذلك سقط كل حق له عليه، ولما كان الساقط لا يعود - كما سبق - فلا تسمع ~~دعواه ومطالبته بالحق الساقط. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان على شخص دين لآخر، فقال الدائن للمدين: أبرأتك مما لي عليك، فقد ~~سقط الحق وبرئت ذمة المدين، ولا يجوز للدائن بعد ذلك أن يطالب بما أبرأ ~~عنه. لكن إذا حدث حق جديد بعد الإبراء فله أن يرفع دعوى للمطالبة به. # ومنها: إذا ثبت حق الشفعة للشفيع، وكان له على البائع أو المشتري دين ~~فأبرأه منه إبراء عاما بأن قال: أبرأتك عن كل حق لي # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 223، 265، شرح الخاتمة ص 69. # PageV08P0844 # عليك. سقط حق الشفعة أيضا، ولا حق له في المطالبة به بعد ذلك. لكن لو ~~قال: أبرأتك مما لي عليك من الدين. لم يسقط حق الشفعة. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا أبرأه إبراء عاما من كل حق، وكان قد ضمن له الدرك. فإن ضمان الدرك لا ~~يدخل في الإبراء العام. وضمان الدرك: هو ضمان الغرامة والتبعة إذا ظهر أن ~~للمبيع مستحق (1). # أو هو الحق الواجب للمشتري والبائع عند إدراك المبيع أو الثمن مستحقا ~~(2). # __________ # (1) تحرير ألفاظ التنبيه ص 204. # (2) القاموس الفقهي ص 225. # PageV08P0845 # القاعدة العشرون [الدعوى] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا تسمع الدعوى والبينة بملك سابق (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # لا تقبل دعوى المدعي ولا تسمع أقوال شهوده إذا قالوا عن المتنازع عليه: ~~كان ملكه بالأمس، أو في الشهر الماضي، أو العام الماضي. بل لا بد أن يضيفوا ~~إلى قولهم: كان ملكه بالأمس ولم يزل أو لا نعلم مزيلا له. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # تنازع رجلان دارا. وجاء أحدهما بشاهدين يشهدان له أمام القاضي. فقال ~~الشاهدان: نشهد أن ms1433 هذه الدار كانت ملكا للمدعي في العام الماضي. # فلا تسمع هذه الدعوى، ولا تقبل هذه الشهادة؛ لأن الملك السابق لا يدل على ~~بقاء الملك إلى الآن، فلعله باعها بعد ذلك. لكن إذا قالوا: كانت ملكا ~~للمدعي في العام الماضي أو الشهر الماضي ولا زالت في ملكه، أو لم نعلم زوال ~~ملكه عنها. فإنها تقبل الشهادة وتسمع الدعوى. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 505 - 506، مختصر ابن خطيب الدهشة ص 629. # PageV08P0846 # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: # إذا ادعى المدعى عليه أنه اشتراه من خصمه منذ سنة، أو أنه أقر له به من ~~سنة، أو يقول المدعى عليه: كان ملكك بالأمس وهو الآن ملكي، فيؤاخذ بإقراره ~~بملكية المتنازع عليه لخصمه، ثم عليه إقامة الحجة على ملكه اللاحق. # ومنها: إذا شهدت بينة أحدهما أن هذه الدابة ملكه نتجت في ملكه، فإنها ~~تقبل، وإن كان النتاج سابقا؛ لأن النتاج إنما يحصل مرة واحدة، وهو نماء ~~ملكه. # PageV08P0847 # القاعدة الحادية والعشرون [إجازة الباطل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا تصح إجازة الباطل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # قد سبق القول بأن الإجازة إنما تعمل في المتوقف. وأما الباطل فلا تصح ~~إجازته لبطلانه وعدم انعقاده، فكأن الإجازة وقعت على معدوم فلا تصح. وينظر ~~القاعدة 3 من قواعد حرف الباء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # باع فضولي خمرا أو خنزيرا لمسلم - والمسلم لا يملك الخمر ولا الخنزير - ~~فإن هذا العقد باطل؛ لأن الخمر والخنزير ليسا مالين للمسلم، فلو أجاز ~~صاحبهما هذا العقد فإنه لا يجوز؛ لأنه وقع في الأصل باطلا. والإجازة لا ~~تصحح الباطل. # ومنها: إذا زوجه امرأة لا تحل له. فأجاز الزوج هذا النكاح لم يجز لأنه ~~وقع في الأصل باطلا. # ومنها: ما سبق قريبا إذا كان الفضولي صغيرا أو محجورا عليه فلا يصح تصرفه ~~ولو أجاز صاحب الحق عمله. فهو باطل. لوقوعه من الأصل باطلا. # __________ # (1) شرح السير ص 2055 وعنه قواعد الفقه ص 105. # PageV08P0848 # ومنها: إذا أوصى حربي في دار الحرب لمسلم في دار الإسلام بوصية، ثم ms1434 مات ~~الحربي وأسلم أهل الدار قبل أن يقسم الميراث، فإن كان المسلم الموصى له يوم ~~الوصية في دار الإسلام فالوصية باطلة؛ لتباين الدارين بينهما. وتباين ~~الدارين يمنع الوصية حتى وإن أجازها الورثة بعد ما أسلموا، فهي باطلة، ~~والباطل لا تلحقه الإجازة. وأما إذا دفع الورثة الوصية إلى الموصى له ~~وسلموها له، فهي بمنزلة الهبة منهم. # أما إذا كان المسلم يوم الوصية في دار الحرب فهي وصية صحيحة جائزة؛ ~~لأنهما في دار واحدة، والوصية تنفذ من الثلث بعد إسلام أهل الدار قبل قسمة ~~الميراث. # PageV08P0849 # القاعدة الثانية والعشرون [جهالة الجنس] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا تصح التسمية في شيء من العقود مع جهالة الجنس (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من شروط صحة العقود معرفة البدلين وتعينهما، فإذا كان أحد البدلين مجهولا ~~لم يصح العقد، والجهالة إما جهالة صفة وإما جهالة جنس، فجهالة الصفة لا ~~تمنع صحة العقد كما سيلي قريبا، وإنما الذي يمنع صحة العقد هو جهالة الجنس. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترط طالبو الموادعة من المشركين على أنفسهم أن يعطوا كل سنة مائة ~~ثوب أو مئة دابة، فالموادعة فاسدة؛ لجهالة الجنس المسمى من حيث إن الثياب ~~أجناس مختلفة. والدواب كذلك أنواع مختلفة، فالاسم حقيقة يتناول كل ما يدب ~~على الأرض، وعرفا يتناول الخيل والبغال والحمير. ومع جهالة جنس أو نوع ~~الدابة لا يصح التسمية في شيء من العقود. # أما لو قالوا: نعطيكم مئة رأس. فتصح الموادعة؛ لأن الجنس # __________ # (1) شرح السير ص 1734 وعنه قواعد الفقه ص 105. # PageV08P0850 # معلوم هنا عادة - لأن المراد رأس من بني آدم - والمجهول هو الصفة، وجهالة ~~الصفة لا تمنع صحة التسمية فلهم أن يأتوا بأي نوع من الرؤوس - أي الأرقاء - ~~ذكورا أو إناثا صغارا أو كبارا، ومن أي صنف يكون وسطا من ذلك النوع. # ومنها: إذا قال: أبيعك هذه الدابة أو السيارة بألف. ولم يعين نوع النقد ~~وفي البلدة نقود مختلفة يتعامل بها الناس، فالعقد باطل غير صحيح؛ لأن الألف ~~مجهولة الجنس. # PageV08P0851 # القاعدتان الثالثة ms1435 والرابعة والعشرون [الدعوى] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # لا تصح الدعوى بمجهول (1). # ولا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان تتضمنان شرطين من شروط صحة الدعوى: # أولهما: أن تكون الدعوى بمعلوم محدد لا بمجهول. فالدعوى بالمجهول لا تسمع ~~كما أن الدعوى على المجهول لا تسمع، ولا تقبل ولا تصح عند القضاء. # وثانيهما: يشترط لصحة الدعوى أن يكون المدعي مطلق التصرف فيما يدعيه، أما ~~إذا كان المدعي مقيد التصرف كالصغير والمجنون والمحجور فلا تصح منهم الدعوى ~~ولا يسمعها القاضي. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # أقام عليه دعوى وقال: لي عليه شيء. ولم يبينه. لا تسمع هذه # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج ص 431، الاعتناء ج 2 ص 1086، قواعد الحصني ج 4 ص ~~248 فما بعدها. وأشباه السيوطي ص 499 فما بعدها. أشباه ابن نجيم ص 246. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 432. # PageV08P0852 # الدعوى. # ومنها: إذا ادعى صغير أو معتوه على شخص دينا أو ثمن سلعة فلا تسمع هذه ~~الدعوى؛ لأن المدعي غير مطلق التصرف. # ومنها: لا تسمع دعوى العبد على سيده أنه أذن له في التجارة. # ومنها: لا تسمع دعوى ممن ليس بولي ولا وكيل حقا لغيره قصد التوصل إلى ~~حقه. # رابعا: مما استثني من مسائل القاعدة الأولى: # ذكر السيوطي خمسا وثلاثين مسألة يصح فيها الدعوى بالمجهول منها ما هو ~~متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. # منها: دعوى الوصية بالمجهول صحيحة. # ومنها: الإقرار بالمجهول تسمع الدعوى به على الرأي المعتبر. # ومنها: ما يتعلق بطلب المرأة المتعة أو النفقة أو الكسوة، وكلها دعوى ~~بمجهول يوجب القاضي ما يقتضيه الحال. وذلك دليل على صحة الدعوى. # ويضبط كثيرا من هذه المسائل قولهم: (كل ما كان المطلوب فيه موقوفا على ~~تقدير القاضي فإن الدعوى بالمجهول تسمع فيه). # PageV08P0853 # القاعدة الخامسة والعشرون [شهادة أهل الملل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا تقبل شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى إلا المسلمين فإن شهادتهم مقبولة ~~على أهل الملل كلها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ms1436 # هذه القاعدة بمعنى حديث نبوي كريم روي بروايات مختلفة: # تخريج الحديث: روي هذا الحديث بلفظ: "لا تقبل شهادة أهل دين على أهل دين ~~إلا المسلمون؛ فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم" بهذا اللفظ أخرجه البيهقي ~~من طريق الأسود (2) ابن عامر - شاذان - عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي ~~طريقه عمر بن راشد (3) وهو ضعيف (4). # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 153، المقنع ج 3 ص 688، الاعتناء ج 2 ص 1071، عقد ~~الجواهر ج 3 ص 139، 145. # (2) الأسود بن عامر الملقب بشاذان: الشامي نزيل بغداد يكنى أبا عبد ~~الرحمن ثقة من التاسعة توفي سنة 208 ه. التقريب الترجمة 573. # (3) عمر بن راشد بن شجرة اليمامي. ضعيف من السابعة - روى عنه الترمذي ~~والبيهقي، التقريب الترجمة 421. # (4) ينظر تلخيص الحبير ج 4 ص 198 حديث 2018، نصب الراية ج 4 ص 86. # PageV08P0854 # وقد أخرجه البيهقي أيضا في السنن بلفظ "لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا ~~تجوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة محمد فإنها على غيرهم" (1). # وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ترث ملة ملة ولا ~~تجوز شهادة ملة على ملة إلا شهادة المسلمين فإنها تجوز على جميع الملل" ~~(2). # وفي رواية أخرى: "لا يرث أهل ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ~~أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم" (3). وكلها عن طريق عمر بن راشد. # فمفاد الحديث القاعدة: أن الشهادة لما كانت نوعا من الولاية، فلا تقبل ~~شهادة أهل ملة أو دين على أهل ملة أو دين آخر، وذلك لوجود التهمة ولأن أهل ~~كل دين لا يتورعون أن يشهدوا شهادة كاذبة ضد من يخالفهم في الدين لبغضهم له ~~وحقدهم عليه. # لكن شهادة المسلمين على أهل الملل كلها مقبولة؛ لأن هذه الأمة هم الشهداء ~~على الناس بالنص وهو قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم # __________ # (1) سنن البيهقي ج 10 ص 274 الحديث 20616. # (2) نفس المصدر حديث رقم 20617. # (3) نفس المصدر حديث رقم 20618. # PageV08P0855 # أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} (1) وأيضا هذه الأمة عدول ولا يشهدون ~~على غيرهم بالباطل. # ثالثا: من أمثلة ms1437 هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى نصراني على يهودي دعوى دين عند قاض وأتى بشاهدين أحدهما يهودى ~~والثاني نصراني، فإن القاضي يرد شهادتهما: النصراني لمخالفة دينه لدين ~~المشهود عليه، واليهودي لأنه شاهد واحد. ويطلب القاضي من المدعي شاهدا آخر ~~أو يوجه اليمين على المدعى عليه اليهودي إذا لم يستطع المدعي الإتيان بشاهد ~~آخر، وعند أبي حنيفة تقبل الشهادة. # ومنها: ترافع ذميان أمام القضاء في دعوى لأحدهما على الآخر وجاء المدعي ~~بشاهدين مسلمين ليشهدا له على خصمه بصدق دعواه، فإن القاضي يسمع شهادتهما ~~ويقبلها ويحكم بها، ولو أن المشهود عليه من أهل ملة أخرى؛ لأن المسلمين ~~عدول على أنفسهم وعلى غيرهم باتفاق. # __________ # (1) الآية 143 من سورة البقرة، وفي سورة الحج الآية 78 {ليكون الرسول ~~شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس}. # PageV08P0856 # القاعدة السادسة والعشرون [شهادة الكافر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا تقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعا أو ضرورة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان أنه لا تقبل شهادة كافر على كافر من ملة أخرى، وبالأولى أن لا ~~تقبل شهادة كافر على مسلم أبدا, لأنه كما سبق أن الشهادة نوع من الولاية ~~ولا ولاية لكافر على مسلم أو مسلمة، حتى أن الأب الكافر لا يكون وليا في ~~إنكاح ابنته المسلمة. وأن شهادة المسلم على غيره من أهل الملل الأخرى ~~مقبولة. # ولكن مفاد القاعدة: أن شهادة الكافر على المسلم - وإن كانت لا تقبل في ~~الأحوال العادية - ولكنها يمكن أن تقبل في حالتين اثنتين لا ثالث لهما. # الحالة الأولى: أن تكون الشهادة على المسلم تبعا لشهادة الكافر على كافر ~~مثله لا أصلا مباشرا. وينظر من قواعد حرف الشين القواعد 52, 57, 59. # والحالة الثانية: هي حالة الضرورة. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 226. # PageV08P0857 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # شهد كافران على توكيل كافر كافرا بكل حق له في البلدة الفلانية على خصم ~~كافر، وكان لهذا الخصم الكافر شريك مسلم، فتتعدى الشهادة إلى الخصم المسلم ~~الآخر. # ومنها: إذا شهد كافران على توكيل كافر لموكله المسلم جازت ms1438 شهادتهما على ~~المسلم تبعا. # ومنها: الوصية في السفر حيث تقبل شهادة رجلين من أهل الكتاب على الموصي ~~المسلم الميت في السفر للضرورة إذا لم يوجد غيرهما. وهذا عند ابن أبي ليلى ~~وشريح وأحمد رحمهم الله. خلافا للأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي حيث لا ~~يجيزون ذلك. # PageV08P0858 # القاعدة السابعة والعشرون [تلفيق الشهادتين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا تلفق الشهادتان إلا أن يتطابقا لفظا ومعنى ومحلا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التلفيق: معناه الجمع بين الشهادتين مع اختلاف اللفظين. # إذا اختلفت الشهادتان - من الشاهدين - بزيادة أو بنقص فلا تقبل للاختلاف؛ ~~لأن شرط قبول الشهادتين المطابقة للدعوى. # ولكن مفاد هذه القاعدة: أنه إذا اختلفت ألفاظ الشاهدين في التعبير عن ~~الدعوى ولكن مع الاتفاق في المعنى جازت شهادتهما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أحضر شاهدين ليشهدا له بخلو ذمته عن الدين المطالب به، فقال أحد ~~الشاهدين، أشهد أنه أبرأه مما له عليه. وقال الآخر: أشهد أنه قد أحله من ~~دينه. قبلت الشهادتان, لأن الإبراء والتحليل بمعنى. # ومنها: إذا شهد أحد الشاهدين بأن المدعى عليه باع المدعى به للمدعي. وشهد ~~الآخر بأنه أقر أمامه بأنه باعه له. قبلت الشهادتان. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 506. # PageV08P0859 # القاعدة الثامنة والعشرون [جهالة الصفة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا تمنع الجهالة في الصفة صحة التسمية فيما بني أمره على التوسع، كالنكاح ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها صلة بسابقتها وهي كالاستثناء منها: حيث إن العقد لا يصح ~~مع جهالة الجنس، ولكن إذا ذكر الجنس وجهلت الصفة فإن العقد صحيح والتسمية ~~صحيحة في العقود التي بنيت أمورها على التوسع كالنكاح والأمان وغيرها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا عقد على امرأة وشرط لها مهرها دارا أو سيارة، ولم يذكر أوصافها، صح ~~عقد النكاح ولها الوسط. وعند الاختلاف لها مهر المثل. # ومنها: إذا شرطوا في عقد الموادعة مئة رأس، ولم يذكروا أوصافا، فإن مضت ~~السنة ووجب الفداء كان ذلك إلى المشركين يعطونهم من أي صنف شاؤوا وسطا. كما ~~سبق قريبا. ms1439 # __________ # (1) شرح السير ص 1734 وعنه قواعد الفقه ص 105. # PageV08P0860 # القاعدة التاسعة والعشرون [الثواب - النية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا ثواب إلا بالنية (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة ذكرها ابن نجيم رحمه الله في الأشباه ص 6، وجعلها أولى ~~القواعد. من حيث إن النية تدخل في كل تصرفات المكلف من عبادات ومعاملات ~~وخصومات ومباحات ومناهي وتروك، وكلها تحتاج للنية. ولكن ما ينبني عليه ~~الثواب منها إنما هو المقصود به العبادة ووجه الله سبحانه وتعالى. فلا ثواب ~~على عمل شرعي إلا إذا قصد به وجه الله سبحانه وتعالى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا صلى إنسان صلاة تامة بشروطها كاملة ولكنه لم ينو بها وجه الله فإن ما ~~فعله لا يعتبر صلاة شرعية ولم تبرأ ذمته، ولا ثواب له على ما فعل. # ومنها: إذا نوى بصلاته الرياء والسمعة، فلا ثواب له بل عليه إثم ووزر. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 6 وعنه الفرائد ص 4. # PageV08P0861 # ومنها: من تصدق بأضعاف ما يجب عليه من الزكاة الواجبة، ولم ينو ببعض ما ~~تصدق به ما يجب عليه من الزكاة، لم تبرأ ذمته ولا يثاب ثواب الواجب، بل يجب ~~عليه إخراج ما عليه من زكاة حتى تبرأ ذمته. # PageV08P0862 # القاعدة الثلاثون [احتمال التهمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # لا حجة ولا برهان مقبول أو مفيد مع وجود احتمال النقيض الذي ينشأ عن دليل ~~ظني أو قطعي بوجود تهمة، بل إن وجود ذلك الاحتمال عامل مهم في بطلان العمل ~~وعدم اعتباره، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ودون صاحبيه ودون الشافعي. ~~وينظر القاعدة رقم 595 من قواعد حرف الهمزة، وقواعد حرف التاء القاعدتان ~~109، 224. والقاعدة 49 من قواعد حرف الباء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أقر شخص في مرض موته بدين لبعض ورثته، لا ينفذ إقراره إلا بتصديق ~~باقي الورثة؛ لأن احتمال اتخاذ هذا الإقرار مطية لترجيح أو تفضيل بعض ~~الورثة على بعض في الإرث ms1440 قوي، تدل عليه حالة المرض. وأما إن كان الإقرار في ~~حال الصحة فجائز. وكذلك إذا كان لأجنبي. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 70، المجلة المادة 73، المدخل الفقهي الفقرة 583، ~~وينظر الوجيز ص 216. # PageV08P0863 # وبطلان الإقرار في مرض الموت مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله خلافا ~~للشافعي، وأما عند مالك فإن كان المورث لا يتهم صح إقراره وإلا لم يصح (1). # __________ # (1) ينظر الإفصاح ج 2 ص 18، وتخريج الفروع للزنجاني ص 212. # PageV08P0864 # القاعدة الحادية والثلاثون [التناقض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا حجة مع الاختلاف أو التناقض، لكن لا يختل معه حكم الحاكم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحجة: هي البرهان: والدليل، والبينة. # فإذا وجد اختلاف أو تناقض في حجة المدعي ودعواه وشهوده فإن هذه الحجة ~~مرفوضة وغير مقبولة، وترفض الدعوى والشهادة؛ وذلك لأن القاضي لا يمكنه أن ~~يحكم بأحد المتناقضين لعدم الأولوية فتساقطا؛ لأن الموافقة معنى بين شهادتي ~~الشاهدين شرط لقبوله، كما كانت شرطا بين الدعوى والشهادة، ولكن إذا كانت ~~الموافقة في المعنى فلا يمنع اختلاف اللفظ من صحة الشهادة وقبولها - كما ~~سبق قريبا -. # لكن إذا حكم القاضي بموجب شهادة الشاهدين ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما - ~~فلا تبقى شهادتهما حجة؛ لأنهما نقضاها برجوعهما عنها. لكن الحكم لا ينقض، ~~وإنما يلزم على الشاهدين ضمان المحكوم به بشهادتهما الباطلة المرجوع عنها. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 220، شرح الخاتمة ص 71، المجلة المادة 80، شرح ~~القواعد للزرقا ص 337 قواعد الفقه ص 106 عن المجلة. # PageV08P0865 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أشهد شاهدين على دعواه دينا على آخر، فشهد أحدهما بألف ثمن مبيع، ~~وشهد الآخر بألفين قرضا، سقطت الدعوى للتناقض في الشهادة والاختلاف فيها. ~~لكن إذا كان الخلاف في المهر يقضى بالأقل منهما. # ومنها: إذا شهد أحدهما بأنها هبة، وشهد الآخر بأنها عطية صحت الشهادة؛ ~~للاتفاق في المعنى. # ومنها: إذا شهد أحدهما بالنكاح وشهد الآخر بالتزوج فهي مقبولة أيضا. # PageV08P0866 # القاعدة الثانية والثلاثون [النادر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا حكم للنادر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النادر: اسم فاعل من ندر إذا ms1441 قل وجوده، ووقوعه. # والنادر القليل الوجود والوقوع لا حكم له بمفرده في الشرع؛ لأن الحكم ~~للغالب، أي لما يكثر وجوده ويعم وقوعه. وينظر من قواعد حرف الحاء القاعدة ~~98، والقاعدة 28 من قواعد حرف العين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا رأت بنت ست سنين الدم، فليس بحيض صحيح؛ لأن سبق أوانه، فلا يعطى له ~~حكم الصحة. # ومنها: ما تراه الحامل من الدم فليس من الرحم, لأن بالحمل ينسد فم الرحم، ~~فالدم المرئي ليس من الرحم، ولا يأخذ حكم الحيض، فيكون فاسدا. # ومنها: إذا كان العرف أو العادة غير مشتهرة وغير غالبة، فلا حكم لها. # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 149. # PageV08P0867 # القاعدة الثالثة والثلاثون [التبرع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا رجوع فيما تبرع به عن غيره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التبرع: هو إعطاء مجاني دون مقابل. # فمن دفع مالا عن غيره بغير إذنه أو أوامره، فلا حق له في الرجوع على من ~~دفع عنه؛ لأنه متبرع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا دفع وأدى دين غيره بغير إذنه، ثم طالبه بما دفع، فلا حق له، وليس ~~للمدفوع عنه أداء ما دفع, لأن الدفع بغير إذن تبرع، والمتبرع لا يرجع. # ومنها: من دفع نفقة زوجة غيره، بغير إذن ولا قضاء - فلا رجوع له. # ومنها: من أدى زكاة عن غيره بغير إذنه فلا رجوع عليه. # ومنها: من ضحى عن غيره بغير أمره، فلا رجوع عليه كذلك. # ومنها: إذا دفع الوصي أو الأب المهر عن ابنه الصغير، ولم يشهد، فلا رجوع ~~له عليه (2). # __________ # (1) قواعد الفقه عن الدر المختار ج 2 ص 356 - 357. # (2) حاشية ابن عابدين ج 2 ص 358. # PageV08P0868 # القاعدة الرابعة والثلاثون [الإعانة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا رخصة في الإعانة على قتل مسلم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا وقعت الضرورة يترتب على وقوعها الترخص - أي الأخذ بالرخصة - ولو بفعل ~~المحرم، كأكل الميتة وشرب الخمر، والنطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب. # لكن مع ذلك قد توجد الضرورة ولا يجوز الترخص في ms1442 مسائل وذلك إذا كان ~~المحظور أكبر من الضرورة فلا رخصة في قتل مسلم معصوم ولو بالإكراه الملجئ. ~~ولا بالإعانة على قتل مسلم معصوم الدم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أكره بالقتل أو قطع عضو على قتل مسلم معصوم، فلا يجوز له قتله، وإن ~~قتله كان آثما؛ لأنه اختار حظ نفسه ومصلحتها الموهومة على حظ أخيه المسلم ~~ومصلحته. # ومنها: إذا قال العدو لأسير مسلم دلنا على مكان أسير مسلم آخر هارب - وهو ~~يعلم مكانه - ويغلب على ظنه أنه لو دلهم عليه لقتلوه، # __________ # (1) شرح السير ص 1505. # PageV08P0869 # فلا يجوز له أن يدلهم عليه. # ومنها: إذا قيل لأسير مسلم: اشحذ لنا هذا السيف لنقتل به هذا الأسير - ~~لأسير آخر مسلم - فلا يجوز له شحذ السيف؛ لأنه من الإعانة على قتل أخيه. # PageV08P0870 # القاعدة الخامسة والثلاثون [الأمر بالمعصية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا رخصة في التصريح بالأمر بالمعصية (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المعصية محرمة، ولا رخصة في ارتكابها، وبخاصة القتل. وكذلك لا ترخص في ~~التصريح بالأمر بالمعصية, لأنه كارتكاب المعصية والإعانة عليها؛ (ولأن ما ~~يحرم فعله يحرم طلبه). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أسر العدو مسلما وأوقدوا له نارا، وقالوا له: ألق بنفسك فيها. فلا ~~يجوز له ذلك؛ لأنه يصير قاتلا نفسه بالدخول فيها، وليس للمسلم أن يقتل نفسه ~~ولا أن يعين على قتل نفسه. # ومنها: إذا قدم الأسير المسلم ليضرب عنقه، فضربوه بسيف سوء، فقال لهم: ~~خذوا سيفي هذا فاقتلوني به. لم يسعه ذلك، وهو آثم في مقالته؛ لأنه كما لا ~~يحل له أن يقتل نفسه بحال، لا يحل له أن يأمر بقتل نفسه. # ومنها: إذا أراد العدو شق بطنه، فقال: لا تفعلوا، ولكن اضربوا عنقي، أو ~~أطلقوا علي النار. لم يسعه هذا؛ لأنه تصريح # __________ # (1) شرح السير ص 1499 - 1501. # PageV08P0871 # بالأمر بالمعصية. # ومنها: إذا قال لمسؤول: خذ هذا المال ونفذ لهذا الرجل مطلبه - والمال ~~رشوة - فلا يجوز ولا يحل له ذلك؛ لأن هذا أمر بمعصية. # PageV08P0872 # القاعدة السادسة والثلاثون [الضرر ms1443 والضرار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم، وهي إحدى القواعد الكلية الكبرى، والحديث ~~بهذا اللفظ من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أخرجه الطبراني في ~~معجمه الأوسط ج 1 ص 41 من زوائد المعجمين، وينظر في تخريجه: نصب الراية ج 4 ~~ص 386 فما بعدها، والمعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ص 235 فما ~~بعدها. وإرواء الغليل ج 3 ص 411. # وقال الشيخ ناصر الدين الألباني في ختام تخريجه له: فهذه طرق كثيرة لهذا ~~الحديث قد جاوزت العشر، وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتها فإن كثيرا منها لم ~~يشتد ضعفها، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح ~~إن شاء الله تعالى ج 3 ص 413. # والضرر: هو التقدم بالمساءة والإيذاء للغير. # والضرار: مقابلة الضرر بالضرر. # ومفاد الحديث القاعدة: أنه يحرم على المسلم أن يضر أخاه # __________ # (1) المبسوط ج 16 ص 81. وينظر الوجيز ص 251 مع الشرح والبيان. # PageV08P0873 # ابتداء ولا جزاء، فالضرر محرم بالنص؛ لأن لا النافية الاستغراقية تفيد ~~المنع من كل أنواع الضرر في الشرع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أحدث المالك في ملكه ما يضر جاره من هز أو دق أو رائحة كريهة ضارة ~~فإنه يمنع من ذلك. # ومنها: النهي عن الضرر في الوصية. # ومنها: النهي عن إمساك المرأة قصد الإضرار بها. # ومنها: من شهر على المسلمين سيفا فعليهم أن يقتلوه - إذا مست الضرورة، ~~ولم يمكن دفعه بغير القتل. # PageV08P0874 # القاعدة السابعة والثلاثون [ضمان الحافظ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا ضمان على المبالغ في الحفظ (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالضمان: الغرامة. # المبالغ في الحفظ: الذي عمل ما في وسعه لحفظ ما تحت يده. # فالأمين الذى عمل ما في وسعه لحفظ ما ائتمن عليه وما هو تحت يده من مال ~~لغيره، فإنه لا يغرم قيمة ما تلف بغير تعد منه أو تقصير، وينظر القاعدة رقم ~~605 من قواعد ms1444 حرف الهمزة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # وكله في حفظ ماله فوضعه مع أمواله عناية به فتلف بآفة سماوية أو سطا لصوص ~~فسرقوا متاعه وأمواله ومن ضمنها مال المودع، فلا ضمان على الوكيل ما دام قد ~~عمل ما في وسعه. # ومنها: رجل دفع بضاعة إلى آخر ليبيعها في بلدة أخرى بغير أجر، فحملها ~~وباعها، وأخذ ثمنها، فجعله في برذعة حمار له - لخوف الطريق، فنزل رباطا مع ~~القافلة فسرق الحمار مع البرذعة والدراهم، قالوا: لا ضمان عليه؛ لأنه بالغ ~~في الحفظ. # __________ # (1) الفرائد ص 58 عن الخانية فصل تصرفات الوكيل من كتاب البيوع ج 2 ص ~~290. # PageV08P0875 # القاعدة الثامنة والثلاثون [الطاعة - المعصية] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # لا طاعة للسلطان في المعصية، وإنما الطاعة في المعروف (1). # وفي لفظ: لا طاعة في معصية الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # طاعة السلطان وولي الأمر واجبة بالنص وهو قوله تعالى: {يا أيها الذين ~~آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} (2) ولكن هذه الطاعة ~~ليست مطلقة في كل ما يأمر به السلطان أو ولي الأمر، ويشمل ذلك الوالد ~~والزوج وكل مسؤول تحت يده من تجب عليه طاعته - بل إن هذه الطاعة مقيدة ~~بالأمر والطاعة بالمعروف. وأما في المعصية وما يخالف شرع الله فلا طاعة، ~~لأنه "لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق" (3). # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 74. # (2) الآية 59 من سورة النساء. # (3) الحديث عن عمر رضي الله عنه رواه أحمد والحاكم. # PageV08P0876 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أمر سلطان أو حاكم أحدا من مرؤوسيه بأمر فيه إثم كقتل بغير حق، أو ~~أخذ مال بغير رضا صاحبه، فلا تجوز الطاعة في ذلك، وإن أطاع فهو آثم وهو ~~والسلطان الآمر شريكان في الإثم والمعصية. # ومنها: إذا أمر الأب ابنه بإتلاف مال لآخر أو سلبه - والابن بالغ عاقل - ~~فلا يجوز لابنه طاعته في هذه الحال. # ومنها: إذا أمر الزوج زوجته بالسفور أو مخالطة الرجال، فلا يجوز لها أن ~~تطيعه؛ لأن السفور والاختلاط معصية. # ومنها: إذا نهى حاكم علماني زنديق ms1445 نساء المسلمين عن الحجاب، فلا طاعة له ~~في ذلك، ويجب على المسلمين أن يقوموا عليه ويحاربوه - إن كان بهم قدرة وقوة ~~عليه - إلا أن تقوم فتنة أكبر يذبح فيها المسلمون. # PageV08P0877 # القاعدة التاسعة والثلاثون [الطاعة - المعصية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة - كما سبق - نص حديث نبوي كريم (2) عن عمر رضوان الله عليه ~~أخرجه أحمد والحاكم رحمهما الله. وقد ورد عن علي رضي الله عنه قوله: "لا ~~طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف" (3). كما ورد الخبر بألفاظ عدة ~~مقاربة. # ومفاد القاعدة: ما ذكر في القاعدة السابقة من أنه لا يجوز بل يحرم أن ~~يطيع أحد أحدا في معصية الله سبحانه وتعالى. بل إنما تكون الطاعة في ~~المعروف من المباح والمندوب والمستحب والواجب. وأما المعصية فلا يجوز ~~الطاعة فيها، ولو كان الأمر سلطانا قاهرا أو أبا أو # __________ # (1) شرح السير ص 166، 1503. # (2) الحديث رواه أحمد ج 1 ص 131، 409 وج 5 ص 66. وابن عبد البر في ~~التمهيد ج 8 ص 58، والدر المنثور ج 1 ص 118 وج 2 ص 177 وغيرهم. # (3) الحديث رواه البخاري ج 9 ص 109، ومسلم كتاب الأمارة الباب 8 رقم 49، ~~وفي الجهاد والبيعة كما أخرجه أحمد والبيهقي وغيرهم. ينظر موسوعة أطراف ~~الحديث لزغلول ج 7 ص 265. # PageV08P0878 # أما أو زوجا، بل إن كل حق ساقط إذا جاء حق الله تعالى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ما ذكر سابقا في القاعدة رقم 38. # PageV08P0879 # القاعدة الأربعون [التوهم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا عبرة بالتوهم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # لا عبرة: لا اعتبار ولا اعتداد. # التوهم: التخيل والتمثل في الذهن. وهو الوهم أيضا، ويقابله الظن. # فالتوهم لا يثبت به حكم شرعي، كما لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة ~~قطعية بوهم طارئ. فالوهم باطل لا يثبت معه حكم شرعي. كما لا يؤخر لأجله حكم ~~شرعي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا مات مدين عن تركة مستغرقة بالديون وطلب الغرماء من ms1446 القاضي بيعها ~~وتقسيم أثمانها بينهم، عليه أن يفعل - بعد أن يكون قد أعلن عن وفاة المدين ~~وعن إرادة بيع تركته لسداد ديونه - فالقاضي بعد ذلك لا يجوز له أن يؤخر بيع ~~التركة لاحتمال ظهور دائن آخر. # وينظر القاعدة رقم 74. # __________ # (1) مجلة الأحكام المادة 74، المدخل الفقهي الفقرة 582، الوجيز مع الشرح ~~والبيان ص 208. # PageV08P0880 # القاعدة الحادية والأربعون [الخط - الكتابة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا عبرة بالخط عندنا - أي الحنفية - إلا في مسائل (1). # وفي لفظ آت: لا يعتمد على الخط ولا يعمل به (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالخط: الكتابة. # فما وجد مكتوبا فلا يعتد به، ولا يعمل بمضمونه؛ لاحتمال التزوير، والخط ~~يشبه الخط. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. # وأما عند تلاميذ أبي حنيفة والأئمة الآخرين، فإن الخط والكتابة تعتبر حجة ~~ويعمل به إذا كان الكتاب قد كتب بالطريقة المتعارف عليها. # وقد سبق في قواعد حرف الكاف - أن الكتاب كالخطاب. # وسيأتي مزيد بيان مع الأمثلة تحت القاعدة الآتية رقم 140. # __________ # (1) الفرائد ص 17 عن أوقاف الخصاف. # (2) أشباه ابن نجيم ص 217، شرح الخاتمة ص 69. # PageV08P0881 # القاعدة الثانية والأربعون [خطأ الظن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا عبرة بالظن البين خطؤه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا بني فعل من حكم أو استحقاق على ظن ثم تبين خطأ ذلك الظن فيجب عدم ~~اعتبار ذلك الفعل وإلغاؤه. وينظر من قواعد حرف الظاء القاعدة رقم 7. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المجتهد في المسائل الظنية إذا عرض له استنباط أو دليل آخر أقوى، فيجب ~~عليه الرجوع عن قوله الأول الذي ظهر خطؤه، إلى ذلك القول الآخر. # ومنها: إذا ظن الماء نجسا ثم توضأ منه. ثم تبين أنه طاهر. جاز وضوءه إذا ~~لم يصل به، وأما إذا صلى فيعيد الصلاة التي صلاها قبل تبين طهارة الماء. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 310، وقواعد الحصني ج 2 ص 353، قواعد الأحكام ج 1 ص ~~54، 57، أشباه السيوطي ص 157 أشباه ابن نجيم ص 161، شرح الخاتمة ص 64، ~~المجلة المادة 72، المدخل الفقهي الفقرة 584، الوجيز مع ms1447 الشرح والبيان ~~والتمثيل ص 210. # PageV08P0882 # ومنها: إذا ظن المدفوع إليه زكاته غير مصرف للزكاة، ومع ذلك دفع له. ثم ~~تبين أنه مصرف أجزأه اتفاقا. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا صلى في ثوب ظنه نجسا ثم ظهر أنه طاهر. أعاد الصلاة. لأنه صلى مع الشك ~~في الطهارة. # ومنها: إذا صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل بعد، فظهر أنه كان قد دخل، ~~لم تجزئه صلاته ووجب عليه إعادتها. # ومنها: إذا رأى المتيمم قافلة فظن أن معهم ماء، توجه عليه الطلب، وبطل ~~تيممه، ولو لم يجد عندهم ماء، فيجب عليه إعادة التيمم. فالظن الخاطئ في هذه ~~الأمثلة وأشباهها بني عليه حكم. # PageV08P0883 # القاعدة الثالثة والأربعون [الظنيات - الاعتقادات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا عبرة بالظنيات في باب الاعتقادات (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها وأمثلتها: # الظنيات: المراد بها الأدلة الظنية، مثل أخبار الآحاد. # والاعتقادات: الأمور المتعلقة بالعقيدة. # من أدلة هذه القاعدة: قوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} (2). ~~وقوله تعالى: {إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين (32)} (3). فالاعتقادات ~~الأصل فيها الحق اليقيني على وجه يكون مخالفه باطلا. # وهذا في الأصول والأمهات، وفيما هو من الضرورات الدينية من اللواحق ~~والفروع. وأما في البعض الآخر فيكفي فيه الظن، وإلا يلزم إكفار كل فرقة ~~فرقة أخرى. على أنه لا نزاع في كفاية الظن في بعض الاعتقادات كمسألة رؤية ~~الله سبحانه وتعالى، وصفات الله سبحانه # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 65. # (2) الآية 36 من سورة يونس، والآية 28 من سورة النجم. # (3) الآية 32 من سورة الجاثية. # PageV08P0884 # وتعالى، وعذاب القبر، وصفة التكوين، وتفضيل بعض الأنبياء عليهم السلام ~~على بعض، والملائكة، وأمثال هذه المسائل. # وإنما الكلام في إثبات الوحدانية والقيامة والنبوة ونظائرها. والظاهر ~~اعتبار الجزم فيها. # PageV08P0885 # القاعدة الرابعة والأربعون [العرف الطارئ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا عبرة بالعرف الطارئ (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالعرف الطارئ: العرف الحادث الجديد. # الأصل أن العرف المعتبر في الأحكام هو العرف السابق لوقوع الحادثة ~~والمقترن بها فهذا العرف يصلح مخصصا للعموم ومقيدا ms1448 للإطلاق. # ولكن العرف الجديد لا يصلح لذلك ولا يحتج به. # وقد سبق بيان ما يتعلق بهذه القاعدة وأمثالها ضمن قواعد حرف العين تحت ~~الرقم 39، حيث وردت القاعدة بلفظ: "العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو ~~المقارن السابق لا اللاحق". # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 96، وأشباه ابن نجيم ص 101، الوجيز ص 297. # PageV08P0886 # القاعدة الخامسة والأربعون [الموقتون] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا عبرة بقول الموقتين (1). ولو عدولا. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالموقتين هنا: هم أهل الحساب والتوقيت، الذين يحسبون دخول الشهر ~~وخروجه تبعا للمنازل أو النجوم. # فلا حجة في قول أهل الحساب في اعتبار ابتداء الشهر أو انتهائه، إنما ~~العبرة بالرؤية نصا. # والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر ~~هكذا وهكذا، يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين" (2). # وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه ~~فأفطروا" (3). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ثبت رؤية هلال الشهر - رمضان أو غيره - في أي بلد # __________ # (1) قواعد الفقه ص 108 عن الدر المختار وشرحه رد المحتار، حاشية ابن ~~عابدين ج 2 ص 92. # (2) البخاري كتاب الصوم الباب 13. # (3) نفس المصدر باب 11. # PageV08P0887 # وجب على جميع البلدان الاتباع. # قال في الدر المختار: واختلاف المطالع غير معتبر - في ظاهر المذهب الحنفي ~~- وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى، فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب، ~~إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب، وهو المعتمد عند المالكية والحنابلة؛ ~~لتعلق الخطاب عاما بمطلق الرؤية في حديث "صوموا لرؤيته" (1). # __________ # (1) رد المحتار ج 2 ص 96. # PageV08P0888 # القواعد السادسة والسابعة والثامنة والأربعون [اختلاف الأسباب، اتحاد ~~الحكم، سلامة المقصود وانتفاؤه] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # لا عبرة لاختلاف السبب مع اتحاد الحكم (1). # وفي لفظ: لا يبالى باختلاف الأسباب غير سلامة المقصود (2). # وفي لفظ مقابل: لا يبالى بالأسباب عند انتفاء المقصود (1). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولاتها: # الأصل أن الأسباب مطلوبة لأحكامها المترتبة عليها لا لأعيانها كما سبق في ~~قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 192 - 194. # وعلى ذلك لا حجة ولا اعتداد ms1449 باختلاف السبب إذا كان الحكم متحدا، وهذا ~~مدلول القاعدة الأولى. # والقاعدة الثانية مفادها: أن اختلاف الأسباب لا يضر ولا يهتم به في إصدار ~~الحكم إذا ظهر سلامة المقصود؛ لأن عند حصول المقصود لا بأس بانتفاء ~~الوسيلة. # والقاعدة الثالثة مفادها: أن الأسباب لا يبالى بها إذا كان المقصود ~~منتفيا. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 62. # (2) ترتيب اللآلي لوحة 79 ب. وشرح الخاتمة ص 62. # PageV08P0889 # فمفاد القواعد الثلاث: أنه إذا كانت الأسباب غير مقصودة لأعيانها وكانت ~~وسيلة للأحكام المترتبة عليها، فلا يضر اختلاف هذه الأسباب إذا كان: # 1 - الحكم متحدا أي واحدا غير مختلف عليه. # 2 - وإذا كان المقصود سليما. # 3 - أو إذا كان المقصود منتفيا. ففي هذه الأحوال الثلاثة لا يبالى ~~باختلاف الأسباب. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # قال شخص لآخر: لك علي ألف درهم من ثمن هذه الدابة التي اشتريتها منك، ~~فقال الآخر الدابة دابتك ولي عليك ألف درهم قرضا. لزمه المال لحصول المقصود ~~وإن كذب في السبب, لأنه أقر بالمال وطالبه الثاني به. # ومنها: شهد شاهد أن للمدعي على المدعى عليه ألف درهم اغتصبها، وشهد الآخر ~~أن له عليه ألف درهم اقترضها. فالشهادة مقبولة وإن اختلف السبب؛ لأن كلا ~~منهما شهد بألف درهم في ذمة المدعى عليه. # ومنها: أمية الرسول صلى الله عليه وسلم ليست نقيصة وليست عيبا فيه عليه ~~الصلاة والسلام؛ إذ المطلوب من الكتابة والقراءة المعرفة وإنما هي آلة لها ~~وواسطة موصلة إليها غير مرادة في نفسها، فإذا حصلت الثمرة والمطلوب استغني ~~عن الواسطة والسبب. # ومنها: الحائض إذا توضأت لا عبرة بوضوئها لأن الصلاة منتفية عنها بالحيض. # PageV08P0890 # القاعدة التاسعة والأربعون [الدلالة - التصريح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة أمثال في قواعد حرف الهمزة القاعدة 638، وقواعد حرف ~~الصاد رقم 12. # ومفادها: أن الدلالة يسقط اعتبارها إذا وجد التصريح بخلافها؛ لأن الدلالة ~~أضعف من الصريح. وينظر القاعدة رقم 512 من قواعد حرف الهمزة، ومن قواعد حرف ~~الصاد القاعدة 12 والقاعدة ms1450 24 من قواعد حرف الدال. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا شهد الشهود بأن شراء الخارج كان قبل شراء ذي اليد كان الخارج أولى ~~بالمتنازع فيه؛ لأن البينة صريح واليد دلالة. هذا إذا لم يثبت ذو اليد شراء ~~بتاريخ أسبق. # ومنها: إذا فتح له باب داره أو سيارته، فيكون ذلك إذنا بالدخول دلالة، ~~لكن إذا فتح الباب وقال: لا تدخل، فيسقط اعتبار الدلالة، ولا يحق له ~~الدخول. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 64. المجلة المادة 13، المدخل الفقهي الفقرة 580، ~~وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص 201. # PageV08P0891 # القاعدتان الخمسون والحادية والخمسون [دلالة النص, اقتضاء النص] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # لا عموم لدلالة النص ولا لاقتضاء النص (1). # وفي لفظ: لا عموم للمقتضي، فلا تصح فيه نية التخصيص (2). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # النص: هو عبارة عن صيغة اللفظ التي ورد بها القرآن الكريم أو الحديث ~~الشريف. # ومن حيث المعنى: النص هو الظاهر بنفسه. # ودلالة النص: ما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا، وهي دلالة اللفظ على حكم ~~منطوق لمسكوت يفهم مناطه بمجرد فهم اللغة. كدلالة قوله تعالى: {فلا تقل ~~لهما أف} (3) على تحريم الضرب بطريق الأولى. # واقتضاء النص: هو ما يوجبه النص حكما، وهو دلالة على مسكوت يتوقف صدق ~~المنطوق عليه. مثاله "رفع عن أمتي الخطأ # __________ # (1) قواعد الفقه ص 108 عن المنار. ينظر فتح الغفار ج 2 ص 47. # (2) المبسوط ج 8 ص 177. # (3) الآية 23 من سورة الإسراء. # PageV08P0892 # والنسيان" (1) أي حكمهما لا عينهما. # أو يتوقف عليه صحته شرعا. مثاله: قال: اعتق عني عبدك بألف (2). # أو عقلا: مثاله: {واسأل القرية} (3) أي أهلها (4). # فمفاد القاعدتين: أن دلالة النص واقتضائه لا يحتملان التخصيص؛ لأن ~~التخصيص إنما يرد على العموم والعموم من أوصاف اللفظ ولا لفظ في الدلالة، ~~والمقتضى معنى لا لفظ فيه، فلذلك لا يجوز تخصيصه. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # من أمثلة دلالة النص: سؤر الهرة الأهلية طاهر بالنص لعلة الطواف. وأما ~~الهرة الوحشية فسؤرها نجس بدلالة النص لعدم الطواف. # __________ # (1) الحديث ورد بألفاظ ms1451 مختلفة، ولفظ الكتاب أخرجه السيوطي في الجامع وابن ~~حجر في بلوغ المرام ص 126 بلفظ "إن الله وضع عن أمتي". وقد صححه الألباني ~~بهذا اللفظ في صحيح الجامع. وقال عن لفظ الكتاب: منكر. ينظر إرواء الغليل ج ~~1 ص 123. # (2) فتح الغفار ج 2 ص 47. # (3) الآية 82 من سورة يوسف. # (4) قواعد الحصني ج 3 ص 191 - 192. # PageV08P0893 # ومن أمثلة اقتضاء النص: قوله تعالى: {فتحرير رقبة} (1) يقتضي لتصحيحه ~~شرعا الملك للرقبة، وكأنه قال: فتحرير رقبة مملوكة للمحرر. لأن تحرير رقبة ~~مملوكة للغير غير متصور، وتحرير الحر كذلك. # ومنها: إذا حلف وقال لا آكل، ونوى طعاما دون طعام، فعند الحنفية. لا يدين ~~في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى. فهو حانث بأكل أي طعام. ولا يجوز ~~تخصيصه بطعام دون طعام ولو نواه، وأما عند الإمام الشافعي رحمه الله. فكأنه ~~قال: لا آكل طعاما؛ ولأن الأكل يقتضي مأكولا. فلا يحنث إذا أكل غير ما ~~نواه. لأن عنده أن المقتضى له عموم فيجوز تخصيصه بالنية. # __________ # (1) الآية 3 من سورة المجادلة. # PageV08P0894 # القاعدة الثانية والخمسون [ضمان الإتلاف] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # لا فرق في الإتلاف الموجب للضمان بين العلم والجهل (1). # وفي لفظ: لا فرق في ضمان المتلف في العلم والجهل (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإتلاف والإفساد لما يملكه الآخرون موجب لضمان المتلف على المتلف شرعا، ~~ولا فرق في إيجاب الضمان والغرامة على المتلف بين أن يقوم على الإتلاف ~~عالما عامدا، وبين أن يكون جاهلا مخطئا غير متعمد. # لكن الفرق في استحقاق الإثم، فالعالم العامد المتلف لمال غيره آثم ضامن ~~وقد يضاعف عليه الغرم. والجاهل غير المتعمد ضامن غير آثم، ولا يضاعف عليه ~~الغرم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من قتل دابة غيره، أو أحرق زرعه، أو مزق ثوبه - متعمدا # __________ # (1) المغني ج 5 ص 45. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 277. # PageV08P0895 # قاصدا للإتلاف، فهو ضامن آثم. # ومنها: من رمى طائرا فأصاب دابة لغيره، فهو ضامن للدابة، لكنه غير آثم ~~لأنه لم يتعمد. # ومنها: إذا اشترى ms1452 المضارب من مال المضاربة من يعتق على رب المال، كأبيه ~~وأمه - انفسخ عقد المضاربة ووجب الضمان على المضارب متعمدا كان أو جاهلا. # ومنها: إذا كان نائما ومال على طفل بجواره فقتله، أو مال فأتلفه. فعليه ~~دية الصغير والكفارة كما عليه ضمان المال المتلف. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا كان في دار الحرب فرأى رجلا ظنه من الكافرين فأطلق عليه النار فقتله، ~~ثم تبين أنه مسلم. فالأصح أنه لا تجب الدية. # PageV08P0896 # القاعدة الثالثة والخمسون [الدلالة - النص] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # لا قوام للدلالة مع النص (1). # وفي لفظ سبق "لا عبرة للدلالة مع التصريح" (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # قوام الشيء - بالكسر - نظامه وعماده وملاكه الذي يقوم به (3). # الدلالة: غير النطق. # النص: المراد به هنا المنطوق. # فلا اعتبار للدلالة مع وجود النص المخالف لها. أي أنه لا يحتج بالدلالة ~~على أمر أو حكم إذا ورد نص منطوق به مخالف لها، وذلك قبل العمل بالدلالة ~~وبناء الحكم عليها. وينظر القاعدة رقم 48. والقاعدة رقم 12 من قواعد حرف ~~الصاد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الأمين له السفر بالوديعة إذا خشي عليها حين غيابه دلالة، لكن إذا نهاه ~~المودع عن السفر بها صراحة فليس له السفر بها. وإذا سافر # __________ # (1) شرح السير ص 2181، 2184 وعنه قواعد الفقه ص 108. # (2) جامع الفصولين الفصل 34، شرح الخاتمة ص 64، مجلة الأحكام المادة 13. # (3) الكليات ص 728. # PageV08P0897 # بها وضاعت فهو ضامن. # ومنها: إذا قبض الأب مهر ابنته البكر البالغة من الزوج فعلمت وسكتت، كان ~~سكوتها إذنا بقبض الأب دلالة، ويبرأ الزوج. لكن لو صرحت البنت بالنهي لا ~~يجوز قبض الأب عليها ولا يبرأ الزوج. # PageV08P0898 # القاعدة الرابعة والخمسون [ما استحل بتأويل القرآن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا قود في دم استحل بتأويل القرآن، ولا حد في فرج استحل بتأويل القرآن، ~~ولا ضمان في مال استحل بتأويل القرآن. كل ذلك بشرط المنعة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تمثل أساسا لمعاملة المحاربين من المسلمين، والخارجين على ~~الإمام إذا كانوا متأولين ms1453 ولهم منعة. وترتب على خروجهم قتل أو وطء أو ~~امتلاك مال. # فمفاد القاعدة: ثلاثة أمور بشرطين: الأمر الأول: أنه لا قصاص في القتلى. ~~والأمر الثاني: أنه لا حد في الوطء. الأمر الثالث: أنه لا ضمان في الأموال. ~~والشرطان: الأول، أن يكون خروجهم وقتلهم ووطؤهم وأخذهم الأموال بسبب ~~تأويلهم لكتاب الله. والشرط الثاني: أن يكون لهم منعة أي قوة وجماعة كبيرة. ~~والأصل في هذا كله فعل الإمام علي رضي الله عنه في معاملته من قاتله من ~~أتباع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أو في معاملته لمن قاتله من # __________ # (1) شرح السير ص 1849، وينظر المقنع مع الحاشية ج 3 ص 511، فما بعدها. # PageV08P0899 # الخوارج. # أما إذا كان الخروج بغير تأويل للقرآن كقطاع الطرق والمفسدين في الأرض، ~~ولم يكن لهم منعة - أي قوة. فلا بد من قتلهم إذا قتلوا، وحدهم إذا وطئوا ~~حراما، وغرامتهم إذا سلبوا الأموال أو أتلفوها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تزيا بعض المجرمين بزي الجنود أو الشرطة وقطعوا طريق المسافرين ~~فقتلوا بعض الناس وانتهكوا الحرمات واعتدوا على النساء وسلبوا الأموال. ثم ~~قبض عليهم. فهؤلاء يجب قتلهم قصاصا لمن قتلوه من المسافرين، ويجب حدهم حد ~~الزنا لانتهاكم الحرمات، كما يجب تغريمهم الأموال التي سلبوها من الناس؛ ~~ودلك لأنهم غير متأولين للقرآن ولم يكن لهم منعة. # PageV08P0900 # القاعدة الخامسة والخمسون [قول المملوك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا قول للمملوك في نقله من ملك إلى ملك في الرضا والسخط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المملوك: هو الرقيق ذكرا كان أو أنثى. والشرط في المملوكية أن تكون نتيجة ~~حرب وقتال مع الكفار لإعلاء كلمة الله، أو لمن تولد منهم؛ وذلك لأن ~~الاسترقاق ليس له سوى طريق واحد رئيس وهو الأخذ بسبب الحرب لإعلاء كلمة ~~الله، حينما يدعى المشركون للإسلام فلم يجيبوا، أو الجزية فلم يطيعوا، ~~ويأبون إلا القتال، فقاتلهم المسلمون، واحتلوا ديارهم، فما أخذه المسلمون ~~منهم من رجال ونساء وأطفال فهم أرقاء مملوكون، حتى ولو أسلموا بعد ذلك؛ لأن ~~الإسلام يمنع ms1454 الرق ابتداء ولا يمنعه بقاء، فالإسلام لا يزيل الرق بعد ~~وجوده، وإنما يمنعه قبل حدوثه. # ولهذه الطريق نتائج يصح الرق بها، وهو أن يتزوج العبد أمة فتلد فولدهما ~~رقيق تبع لهما، أو تزوج الأمة من حر، فولدها رقيق تبعا لها. وليس هناك طريق ~~آخر للاسترقاق. # __________ # (1) شرح السير ص 1672. # PageV08P0901 # فمفاد القاعدة: أن الرقيق المملوك يصبح برقه مالا، لا ملك له على نفسه ~~ولا على غيره بطريق الأولى، فهو يملك ولا يملك - ويصبح لا رأي له في نفسه ~~كالدابة. فلمالكه أن يبيعه ويهبه أو يؤجره أو يحرره، وليس للرقيق الاعتراض، ~~ولا الاختيار فيما يفعله فيه مالكه من التصرفات الشرعية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عبد رقيق عند رجل موسر باعه من رجل فقير، أو وهبه له، أو كانت جارية، ~~فليس للعبد ولا للجارية الاعتراض. # ومنها: أمة رقيقة وهبها سيدها شخص آخر فقبلها، فليس لها الاعتراض على ذلك ~~سواء رضيت أم سخطت. # PageV08P0902 # القاعدة السادسة والخمسون [قياس العبادات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا قياس في العبادات غير معقولة المعنى (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القياس: عند الأصوليين - وكما سبق - (هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة ~~جامعة بينهما). أو هو: (حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما). فالمقيس ~~عليه هو الأصل، والمقيس هو الفرع، والجامع هو العلة، أو الوصف المناسب. ~~والحكم هو قضاء الله بكون الشيء واجبا أو حراما أو مندوبا أو مكروها أو ~~مباحا. # والعبادات التي هي غير معقولة المعنى: هي تلك العبادات التي لا يمكن ~~تعليلها بعلة موجبة لحكمها بإيجاب الله تعالى. أو هي تلك العبادات التي ~~يعجز البشر عن إدراك علة مشروعيتها. # فمفاد القاعدة: أن العبادات التي لا تدرك علتها ولا يمكن تعليل حكمها - ~~وهي العبادات التي قصد بها الخضوع لله سبحانه وتعالى واتباع أمره، ولا يدرك ~~العقل البشري علة أو سببا لها. # فهذه العبادات لا يجوز القياس عليها؛ لأن مبنى القياس على إدراك العلة في ~~الأصل، فما لم تدرك علة الأصل لا يصح القياس. # __________ # (1) الإشراف ج ms1455 1 ص 42، 59، 45، وعنه قواعد الفقه للروكي ص 164. # PageV08P0903 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصلوات المفروضات غير معقولة المعنى، ولذلك لا يمكن أن يقاس عليها، ~~فيستنبط المكلف صلوات أخرى تشبهها قياسا عليها لتكون واجبة مثلها. # ومنها: صوم شهر رمضان غير معقول المعنى من حيث خصوص هذا الشهر، فلا يجوز ~~أن يقيس أحدهم شهرا آخر فيوجب الصيام فيه على نفسه. # ومنها: الوقوف بعرفة دون غيرها من الأماكن غير معقول المعنى، فلا يمكن أن ~~يقاس عليه مكان آخر يصح فيه الوقوف. # PageV08P0904 # القاعدة السابعة والخمسون [قيمة العمل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا قيمة للعمل إلا بتسمية العوض وتسليم تام إلى من يكون له العمل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تعبر عن أسس صحة العمل وترتب ثمرته عليه، فتفيد أن العمل لا ~~يكون صحيحا وله قيمة واعتبار إلا بشروط: # 1 - بيان العمل المطلوب وتحديده. 2 - ذكر العوض أو الأجر على العمل ~~وتسميته. 3 - تسليم موقع العمل أو ما يراد بالعمل إلى من يكون عاملا، وهو ~~الأجير أو العامل. # وبدون هذه الشروط لا يصح العمل ويعتبر العقد عليه باطلا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أراد أن يبني بيتا فاتفق مع البناء على نوع البناء وصفته وتخطيطه، ومقدار ~~الأجرة وشروط دفعها، وتحديد مدة العمل، وسلم له الموقع، فالعقد صحيح، وعلى ~~كل منهما الوفاء بشروط العقد. لكن لو لم يتفقا على الأجرة، أو على تحديد ~~المدة، أو لم يسلم صاحب العمل الموقع إلى البناء فالعقد باطل. # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 109. # PageV08P0905 # ومنها: إذا كان النخيل بين رجلين، أو الشركة بين اثنين، فدفعه أحدهما إلى ~~صاحبه سنته، على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقحه، أو على الشركة فيديرها ويشرف ~~عليها، فما خرج من الثمرة أو الربح فهو بينهما للعامل ثلثاه، وللآخر ثلثه، ~~فهذه الصورة يقول عنها السرخسي: إنها معاملة فاسدة؛ لأن الذي شرط االثلث ~~لنفسه استأجر صاحبه للعمل في نصيبه بثلث الخارج من نصيبه، وإنما هو يعمل ~~فيما هو شريك فيه لنفسه، واستئجار أحد الشريكين لصاحبه للعمل ms1456 فيما هو فيه ~~شريك باطل. ويقول السرخسي: ويصحح المعاملة أن يكون الخارج بينهما نصفين. # وسبب الفساد في نظره ورأيه: أنه لا قيمة للعمل إلا بتسمية العوض وتسليم ~~تام إلى من يكون له العمل والشركة تمنع من ذلك. وهذا الرأي خالفه الكاساني ~~في بدائع الصنائع (1) وغيره من فقهاء المذاهب (2)، وأجازوا مثل هذه ~~المعاملة، وهو الحق إن شاء الله تعالى؛ لأن زيادة النصيب مقابل عمل الشريك ~~في المال المشترك؛ ولأن استحقاق أصل الأجر بأصل ضمان العمل لا بالعمل (2). # __________ # (1) بدائع الصنائع ج 6 ص 76. # (2) وينظر المقنع ج 2 ص 163 هامش 3. # PageV08P0906 # القاعدة الثامنة والخمسون [الرخص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا مدخل للرأي في إثبات الرخص (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الرخص: جمع رخصة، والرخصة في اللغة: من الرخص وهو: اللين والتوسعة، ~~والسهولة (2). ومعنى الرخصة في الاصطلاح الفقهي: هي الأحكام التي تثبت ~~مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل المحرم توسعا في الضيق (3). # واختلف في حكمة مشروعية الرخص: هل شرعت ترفها وتوسعة على أصحاب الأعذار، ~~أو شرعت ترفها فقط. فلا يناط بالمعصية؟ خلاف. # وهل يقاس على الرخص أو لا يقاس؟ خلاف بين الفقهاء في ذلك. # فمفاد القاعدة: أن الرخص إنما شرعت تعبدا من الشارع وتيسيرا على العباد، ~~فلا مجال للرأي بالاجتهاد فيها، ولا يتعدى بها # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 49. # (2) المصباح مادة (رخص). # (3) شرح المجلة لعلي حيدر ج 1 ص 31. # PageV08P0907 # مواضعها، ولا يقاس عليها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا صلوا في الحرب أو الخوف ركبانا جماعة إمامهم أمامهم، فقد أجاز ذلك ~~محمد بن الحسن رحمه الله تعالى؛ لينالوا فضيلة الجماعة. ولكن السرخسي لم ~~يجز ذلك؛ لأنه لما جاز للمصلين صلاة الخوف الذهاب والمجيء في أثناء الصلاة؛ ~~إنما جاز ذلك رخصة ثابتة بالنص، ولا يقاس عليها؛ لأنه لا مدخل للرأي في ~~الرخص. ولكن الإمام محمد بن الحسن أجاز ذلك قياسا على جواز ذهابهم ومجيئهم ~~وتحركهم. فأجاز صلاتهم ركبانا جماعة. # ومنها: إذا شرعت الرخصة بالتيمم عند فقد الماء، أو عدم القدرة على ~~استعماله ms1457 - مع وجوده - لخوف على حياة أو لمرض أو لبرد أوغيره، فلا يجوز ~~التيمم مع وجود الماء البارد مع القدرة على تسخينه. # PageV08P0908 # القاعدة التاسعة والخمسون [الكفارة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا مدخل للقياس في الكفارة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الكفارة: فعالة من التكفير. والمادة (كفر). بمعنى غطى. فالكفارة مغطية ~~للذنب وساترة له. # والكفارات أحكام شرعية شرعت لمحو الخطايا وغفران الذنوب في عدد من ~~المعاصي والأخطاء التي يقع فيها المكلف. ككفارة القتل الخطأ، واليمين بعد ~~الحنث. # فمفاد القاعدة: أن الكفارات أمور تعبدية غير معقولة المعنى، ولذلك لا ~~مدخل للاجتهاد فيها والقياس عليها. كالرخص. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # شرعت كفارة للقتل الخطأ بالنص، وذلك في قوله تعالى: {وما كان لمؤمن أن ~~يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى ~~أهله} (2). # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 73. # (2) الآية 92 من سورة النساء. # PageV08P0909 # فلا يقاس عليه القتل العمد، عند الحنفية ومالك رحمه الله والرواية ~~الراجحة عند أحمد رحمهم الله. خلفا للشافعي والرواية المرجوحة عند أحمد. # ومنها: شرعت الكفارة بعد الحنث لليمين المنعقدة على أمر مستقبل. فلا تشرع ~~لليمين الغموس. كذلك عند عامة العلماء عدا الشافعي رحمه الله (1). # __________ # (1) ينظر الأم ج 7 ص 56، واختلاف العلماء للمروزي ص 211 فما بعدها. # PageV08P0910 # القاعدة الستون [الحدود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا مدخل للقياس في مقادير الحدود (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها صلة بالقاعدتين السابقتين. # فمفادها: أن الحدود وهي العقوبات التي قدرها الشرع على جرائم محدودة، وهي ~~القتل العمد، والزنا، والسرقة، والسكر، والقذف، والحرابة بشروطها. فهذه ~~الحدود غير معقولة المعنى، ولذلك لا يقاس عليها غيرها من الجرائم التي لم ~~يرد في تحديد عقوبتها نص، وإن كانت في الظاهر - أشد مما شرعت لها الحدود. ~~كجريمة اللواطة وجريمة النبش. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # السارق يجب قطع يده من الكوع - وهو مفصل الكف - حدا. وللسرقة الموجبة ~~للحد شروط معروفة مفصلة في كتب الفقه - فهل يقاس على السارق النباش الذي ms1458 ~~ينبش القبور ليسرق أكفان الموتى؟ خلاف. بنص القاعدة لا يقاس. # ومنها عند الحنفية: قبول شهادة السارق الذي قطعت يده وقد # __________ # (1) المبسوط ج 16 ص 132. # PageV08P0911 # تاب. فلا يقاس عليها عندهم القاذف التائب حيث لا تقبل شهادته، ولو تاب؛ ~~لأنه لا مدخل للقياس في مقادير الحدود، ورفض شهادة القاذف من تمام الحد، ~~فلا تقاس عليها شهادة السارق الأقطع التائب. # PageV08P0912 # القاعدة الحادية والستون [الاجتهاد - النص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا مساغ للاجتهاد في مورد النص (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مساغ: مفعل من ساغ يسوغ بمعنى: سهل. فلا مساغ: أي لا منفذ ولا طريق ولا ~~دليل يجيز. # الاجتهاد: بذل الجهد العلمي، واستفراغ الوسع في استنباط الأحكام من ~~أدلتها. # النص: لغة: الرفع والإظهار. # واصطلاحا: هو خطاب الشارع. وهو آيات الكتاب العزيز والأحاديث النبوية ~~الصحيحة الثابتة، والإجماع الثابت بالنقل الصحيح. # فمفاد القاعدة: أنه لا يجوز الاجتهاد باستعمال الرأي والقياس لإيجاد حكم ~~لمسألة ما قد ورد فيها نص شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع صحيح. # والاجتهاد الممنوع هنا في مورد النص ما كان مصادما للنص الثابت الواضح ~~المعنى الذي ورد فيه، وهو ما لا يقبل التأويل ولا # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 73، مجلة الأحكام المادة 14، المدخل الفقهي الفقرة ~~623، قواعد الفقه ص 108 عن المجلة، الوجيز مع الشرح والبيان ص 381. # PageV08P0913 # يحتمله. بخلاف الاجتهاد في فهم النص فذلك مطلوب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قضى حاكم بقسمة الميراث على وجه التسوية بين الذكر والأنثى وقال: ~~{للذكر مثل حظ الأنثيين} (1). فهذا اجتهاد باطل وحكم جائر وقضاء ظالم يجب ~~رفضه ورده؛ لأنه مخالف للنص وهو قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر ~~مثل حظ الأنثيين} (1). والحاكم بذلك المتعمد زنديق كافر. # ومنها: إذا أوجب حاكم موافقة الزوجة على الرجعة لزوجها في عدة الطلاق ~~الرجعي، فهذا حكم مرفوض؛ لأنه معارض ومخالف لقوله تعالى: {وبعولتهن أحق ~~بردهن} (2). # __________ # (1) الآية 11 من سورة النساء. # (2) الآية 228 من سورة البقرة. # PageV08P0914 # القاعدتان الثانية والثالثة والستون [الفرض، المباح، المستحب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # 1 ms1459 - لا معارضة بين المباح والفرض (1). # 2 - لا يجوز ترك الواجب للاستحباب (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # المباح: هو الحلال مستوي الطرفين، أي ما جاز للمكلف أن يفعله أو أن لا ~~يفعله، كما أنه لا ثواب على الفعل أو على الترك. ولا عقاب على الفعل أو على ~~الترك. إلا إذا صاحب ذلك النية. # والمستحب: هو ما كان فعله خيرا من تركه، أو هو ما يثاب على فعله ولا ~~يعاقب على تركه. # والفرض والواجب: هو ما طلبه الشارع طلبا حتما جازما، ورتب الثواب على ~~فعله، والعقاب على تركه. # فالفرض أقوى من المستحب والمباح، ولما كان لا معارضة بين القوي والضعيف؛ ~~لأن (الضعيف لا يظهر في مقابلة القوي) - كما تقدم بيانه؛ فإنه لا معارضة ~~بين الفرض والمباح لعدم التساوى؛ لأن شرط وجود المعارضة التساوي، ولم يوجد، ~~فإذا وجد مباح وفرض # __________ # (1) شرح السير ص 414. # (2) نفس المصدر ص 1657 وعنه قواعد الفقه ص 109. # PageV08P0915 # وجب العمل بالفرض وترك المباح لترجح جانب الفرض بالطلب الجازم. # وكذلك لا معارضة بين الفرض والمستحب؛ لأن الفرض أقوى، ولذلك لا يجوز ترك ~~واجب لإدراك مستحب أو مندوب؛ لأن ترك الواجب - أي الفرض - يترتب عليه إثم، ~~وفعل المستحب - وإن كان يترتب على فعله أجر - لكن لا إثم في تركه بخلاف ~~الواجب. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا استولى المسلمون على حصن، وأخذوا من فيه أسرى، وأرادوا قتل الرجال ~~المحاربين منهم، وكان بينهم ذمي أسير، أو دخل الحصن أو المدينة لتجارة أو ~~عمل، ولا يعرف من بينهم، فإنه لا ينبغي للإمام أن يقتل أحدا منهم؛ لأن قتل ~~الأسير مباح، والتحرز عن قتل الذمي واجب، ولا معارضة بين الفرض والمباح. # ومنها: إذا أسلم قبل الفتح بعض أهل الحصن، ولم يخرجوا حتى ظهر عليهم ~~المسلمون واستولوا على الحصن، فادعى كل واحد منهم أنه هو الذي أسلم. كانوا ~~جميعا فيئا إلا من عرف بعينه أنه أسلم قبل فتح الحصن، فحينئذ يكون حرا هو ~~وأولاده الصغار ويسلم له ماله؛ لأنه لو لم يفعل ذلك لما ms1460 أمكن سبي أهل مدينة ~~علمنا أن فيهم مسلما واحدا أو ذميا واحدا لا يعرف بعينه. فيسبون جميعا حتى ~~يعرف المسلم أو الذمي بعينه. # ومن أمثلة الثانية: # PageV08P0916 # إذا أراد أهل الحرب مفاداة بعض أسارى المسلمين الأحرار ببعض أساراهم ~~المسلمين عندهم الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، والصبيان بالصبيان. فإذا ~~رضي المسلمون بذلك، ثم جاءوا بالأسراء فأراد الأمير المسلم أن يأخذهم ولا ~~يعطيهم فداءهم، فهذا واسع له أن يفعله - أي يجوز له -؛ لأن أهل الحرب لم ~~يملكوهم، وهم ظالمون في حبسهم. (وإعطاء الأمان على التقرير على الظلم لا ~~يجوز). # وأما إذا فادوهم بمال فالمستحب لهم الوفاء بما عاملوهم عليه لئلا ينسبوا ~~إلى الغدر، وليطمئنوا إليهم في مثل هذا في المستقبل، بخلاف الأسارى أو ~~السلاح إذا وقعت المفاداة بها؛ لأن الامتناع من رد ذلك عليهم واجب شرعا ولا ~~يجوز ترك الواجب للاستحباب. والمستحب هنا الوفاء بما وقع الصلح به من ~~الأسارى المسلمين لا المال؛ لأن الامتناع من دفع المال إليهم مستحب وليس ~~بواجب شرعا وتخليص المسلمين واجب شرعا. # PageV08P0917 # القاعدة الرابعة والستون [الاجتهاد - اليقين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا معتبر بالاجتهاد بعد اليقين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق معنى الاجتهاد. # واليقين: من يقن الماء في الحوض إذا استقر ودام. # وفي الاصطلاح: اليقين هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع. # فمفاد القاعدة: أنه بعد حصول الجزم والقطع بالحكم أو الأمر لا يعتد ~~باجتهاد مجتهد بخلاف ذلك. وهذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة القائلة: "لا ~~مساغ للاجتهاد في مورد النص". # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المصلي في المسجد الحرام يجب عليه التوجه إلى عين الكعبة، ولا مجال ~~للاجتهاد في معرفة جهة القبلة, لأنها متيقنة ومقطوع بها. # ومنها: إذا قضى القاضي باجتهاد في مسألة، ثم ظهر نص بخلاف اجتهاده فلا ~~يعتد بذلك الاجتهاد، إذ هو باطل في مقابلة النص؛ حيث إن النص يقين، وكما ~~سبق قريبا أنه (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص). # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 36. # PageV08P0918 # القاعدتان الخامسة والستون والسادسة والستون [البدل والأصل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: ms1461 # لا معتبر بالبدل حال قيام الأصل، ولا يجمع بين البدل والأصل (1). # وفي لفظ: لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # البدل لا يعتد به إلا عند عدم وجود الأصل المبدل منه. # فمع وجود الأصل وقيامه فلا اعتداد بالبدل، ولا اعتبار له؛ لأنه لا يجمع ~~بين الأصل والبدل في حالة واحدة. وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 111 - ~~112، 294. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # لا يجوز التيمم مع وجود الماء، والقدرة على استعماله. # ومنها: من وجب عليه دم تمتع أو قران وهو واجد له وقادر عليه لا يجوز له ~~الصوم. # ومنها: من قدر على عتق رقبة في الكفارة الواجبة على القتل الخطأ أو ~~الظهار فلا يجوز له الانتقال إلى الصوم. # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 27. # (2) قواعد المقري القاعدة 226 ج 2 ص 469. # PageV08P0919 # ومنها: الجمعة ليست بدلا عن الظهر بل هي أصل، كما هو مذهب مالك والشافعي ~~رحمهما الله تعالى (1). لأنها لو كانت بدلا عنها لوجب قضاؤها إذا فاتت، ~~ولكن إذا فاتت الجمعة وجب قضاء الظهر لا الجمعة. # __________ # (1) قواعد المقري القاعدة 226 ج 2 ص 469. # PageV08P0920 # القاعدة السابعة والستون [الظاهر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا معتبر بالظاهر إذا تبين الأمر بخلافه، أو إذا قام الدليل بخلافه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالظاهر: دلالة الحال. والأصل أن الظاهر من الألفاظ: هو اللفظ ~~الذى يغلب على الظن فهم معنى منه، مع تجويز غيره (2). أو هو ما دل على معنى ~~دلالة راجحة بحيث يظهر منه المراد للسامع بنفس الصيغة، ويكون محتملا ~~للتأويل والتخصيص (3). # وقد سبق بيان ما يتعلق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف الظاء تحت ~~الرقم 5، وقد وردت بلفظ "الظاهر يسقط اعتباره إذا تبين الحال بخلافه". # __________ # (1) المبسوط ج 10 ص 185 - 186. # (2) الإيضاح ص 20. # (3) التوقيف ص 489. # PageV08P0921 # القاعدة الثامنة والستون [القبول والرد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا معتبر بالقبول والرد قبل أوانه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القبول مرتب على الإيجاب، فإذا لم يحصل الإيجاب لم يصح القبول بدونه؛ ms1462 لأن ~~أهم ركنين في العقود هما الإيجاب والقبول أو الرد, لأنهما دليل الرضا. # والإيجاب سابق للقبول والرد، فإذا قبل أو رفض ورد قبل الإيجاب فهذا لا ~~يعتبر، وله القبول أو الرد بعد حصول الإيجاب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أعلنت المرأة - أو وليها - قبول هذا الرجل زوجا لها قبل طلبه الزواج ~~منها. أو أعلنت رفضها للزواج منه، فقبولها أو رفضها أو قبول وليها أو رفضه ~~لا يعتد به، ولهما بعد إيجابه وطلبه الزواج منها القبول أو الرفض. # ومنها: إذا أوصى لشخص بوصية، فأعلن الموصى له قبول الوصية في حياة ~~الموصي، فهذا القبول لا اعتبار له؛ لأن أوان وجوب الوصية هو ما بعد موت ~~الموصي. فإن مات الموصي فالموصى له إما # __________ # (1) المبسوط ج 28 ص 47. # PageV08P0922 # أن يقبل الوصية فيملك الموصى به - قبضه أو لم يقبضه -؛ لأنه بمجرد القبول ~~بعد وفاة الموصي يلزم العقد على وجه لا يملك أحد إبطاله، فيثبت حكمه وهو ~~الملك. وإما أن لا تقبل فتبطل الوصية. # PageV08P0923 # القاعدة التاسعة والستون [القضاء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا معتبر بالقضاء عن جهل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # يشترط في القاضي العلم والاجتهاد والفقه، فإذا كان القاضي جاهلا بطرق ~~الاجتهاد، أو غير فقيه، ولم يسأل من هو أفقه منه، وحكم في مسألة بجهل؛ فإن ~~حكمه باطل لا يعتد به، وهو آثم إن لم يكن اجتهاده صحيحا سليما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أعتق جارية بعينها من جواريه ثم نسيها، ثم باع بعضهن، فحكم الحاكم ~~بجواز بيعهن اجتهادا وجعل الباقية هي المعتقة، ثم رجع إليه شيء مما باع ~~بشراء أو هبة أو ميراث لم ينبغ له أن يطأها؛ لأن القاضي قضى بغير علم، وهو ~~مخطئ في قضائه؛ لأنه حكم بجواز بيع محل لا يعرف فيه الملك بيقين، فيكون ~~باطلا. # ومنها: إذا حكم قاض بجواز رجعة المطلقة البائنة إلى زوجها بغير عقد جديد، ~~فحكمه باطل، لأن البائن لا يجوز رجوعها إلى زوجها المطلق إلا بعقد جديد ولو ~~كانت في ms1463 عدتها، ولا بد من رضاها في طلاق # __________ # (1) المبسوط ج 10 ص 203. # PageV08P0924 # بائن بينونة صغرى، وأما الكبرى فلا يجوز رجعتها للزوج إلا بعد زواجها من ~~آخر ثم طلاقها منه وانتهاء عدتها منه. ولا يكون رجوعها للزوج الأول إلا ~~بعقد جديد. # PageV08P0925 # القاعدة السبعون [الاحتياط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا معنى للاحتياط قبل ظهور السبب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الاحتياط: افتعال من الحيطة وهي الحفظ. # ومعناه: طلب الأحظ، والأخذ بأوثق الوجوه (2). # فالاحتياط إنما يطلب بعد ظهور سبب الحكم لا قبله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أراد أن يتزوج امرأة فلا يجوز له أن يحتاط فلا يتزوجها بحجة أنها ~~ربما تكون قد رضعت معه أو رضع معها بدون دليل ظاهر، أو على سبيل التوهم. ~~لكن إذا أخبره مخبر رجل أو امرأة أن هذه المرأة قد رضعت معك، ولم يتيقن، ~~فهنا يجوز له الأخذ بالأحوط، وهو عدم الزواج منها. # ومنها: إذا أراد أن يشتري لحما، وقبل الشراء حدثته نفسه أن هذا اللحم ~~الموجود في السوق ربما يكون لحما غير مذكى الذكاة الشرعية فالأحوط أن لا ~~يشتري منه. فهذا وهم باطل ولا معنى له غير وسوسة # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 43. # (2) المصباح مادة "حاطه". # PageV08P0926 # الشيطان. لكن إن أخبر مخبر أن هذا اللحم في هذا المحل فيه شبهة فله الأخذ ~~بالأحوط، والشراء من غيره. # ومنها: إذا قال لامرأته: إن لم أدخل الدار اليوم فأنت طالق ثلاثا. ثم مات ~~بعد مضي اليوم ولا يدرى أدخل أم لم يدخل، فعليها عدة الوفاة، وليس عليها ~~العدة بالحيض - أي عدة الطلاق -؛ لأن سبب وجوب العدة بالحيض هو الطلاق، ~~ووقوع الطلاق بوجود الشرط غير معلوم بل مشكوك فيه، ولا معنى للاحتياط قبل ~~ظهور السبب. # ومنها: لا يجوز التكفير عن الحنث قبل اليمين احتياطا. # PageV08P0927 # القاعدة الحادية والسبعون [المرتد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا ملة للمرتد والمرتدة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المرتد - والعياذ بالله تعالى - هو إنسان كان مسلما ثم كفر. وسمي مرتدا ~~لأنه ارتد أي رجع على عقبيه ms1464 عن الإسلام إلى الكفر، وعن الهدى إلى الضلال. # وهذا المرتد سواء تنصر أو تهود أو تمجس، فهو لا ملة له ولا دين؛ لأن ~~المرتد يستحق القتل شرعا لردته - وليس له دين يحميه - ولكن يمهل ثلاثة أيام ~~ليتأمل فيما عرض له من الشبهة. ففيما وراء ذلك اعتبر كأنه لا حياة له حكما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز للمرتد أن يتزوج مرتدة، ولا كافرة أصلية يهودية، أو نصرانية أو ~~مجوسية، ولا مسلمة بطريق الأولى، لأن النكاح يعتمد الملة ولا ملة للمرتد ~~ذكرا أو أنثى؛ لأن النكاح مشروع لبقاء النسل، والمرتد مستحق للقتل، فما كان ~~سبب بقائه لا يكون مشروعا. وهو ميت حكما؛ لأنه يستحق القتل، والميت لا ~~ينكح. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 48. # PageV08P0928 # ومنها: المرتدة لا يجوز نكاحها من أحد؛ لأنها بالردة صارت محرمة حتى وإن ~~لم تقتل كما يقول الحنفية. وأما عند غيرهم فتقتل كالرجل سواء. # PageV08P0929 # القاعدتان الثانية والثالثة والسبعون [النيابة في الأيمان] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # لا نيابة في اليمين (1). أو الأيمان (2). # وفي لفظ: النيابة لا تجزي في الاستحلاف، وتجزي في قبول البينة (3). وينظر ~~من قواعد حرف النون القاعدة رقم 82. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # اليمين شرعت بجانب المدعى عليه - المنكر - المتمسك بالأصل والظاهر. # ولما كانت اليمين نافية لدعوى المدعي ومثبتة لحق المدعى عليه أو براءة ~~ذمته من الدعوى فلا ينوب عن المدعى عليه أحد في حلفها؛ لأن براءة الذمة ~~والتمسك بالأصل لا يعرفه غير صاحبه. وأما في الشهادة فتجوز النيابة فيها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى شيئا لغيره بأمره واشترط له الخيار، فقال البائع: # __________ # (1) من قول محمد بن الحسن رحمه الله شرح السير ص 1393، والمبسوط ج 13 ص ~~53، وص 120. # (2) المبسوط ج 14 ص 163. # (3) نفس المصدر ج 25 ص 152. # PageV08P0930 # رضي الآمر - وهو غائب - لم يصدق على ذلك؛ لأن البيع غير لازم بسبب الخيار ~~المشروط للآمر، والبائع يدعي لزومه، فلا يصدق إلا ببينة. وليس له استحلاف ~~المشتري؛ لأنه وكيل، ولأنه لا يدعي عليه الرضا، ms1465 وإنما يدعيه على الآمر، ~~والآمر غير موجود، ولا نيابة في اليمين. # ومنها: إذا قال المشتري أو البائع للقاضي: حلف الوكيل ما يعلم أن صاحبه ~~سلم الشفعة. فإن القاضي لا يجيبه إلى ذلك؛ لأنه لا يمين على الوكيل، لأن ~~التسليم مدعى على الموكل ولو استحلف الوكيل في ذلك كان بطريق النيابة، ولا ~~نيابة في الأيمان. # PageV08P0931 # القاعدة الرابعة والسبعون [الواجب والحرام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # أدلة هذه القاعدة من الكتاب: قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} ~~(2). وقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} (3). وقوله ~~سبحانه: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} (4) وغيرها من الآيات ~~الدالة على إباحة المحرمات لأجل الضرورة. # وغيرها من الآيات التي تدل على أن التكليف بقدر الوسع والطاقة. # ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بالشيء # __________ # (1) أعلام الموقعين ج 2 ص 48. # (2) الآية 286 من سورة البقرة. # (3) الآية 185 من سورة البقرة. # (4) الآية 173 من سورة البقرة. # PageV08P0932 # فخذوا به ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه" (1). # فالقاعدة تدل دلالة صريحة على أن الواجبات تسقط إذا عجز المكلف عن فعلها، ~~وأن المحرمات قد تستباح عند الضرورة، وهذا من يسر هذه الشريعة وسماحتها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المصلي إذا عجز عن القيام سقط عنه وصلى بحسب قدرته واستطاعته. ومنها ~~المريض إذا عجز على الصيام لمرض مزمن لا يرجى برؤه، سقط عنه الصيام، وعليه ~~الفدية. # ومنها: المضطر الذي يخشى على نفسه الهلاك، يجب عليه أكل الميتة إذا ~~وجدها، فلو لم يأكل ومات فهو آثم. # ومنها: المكره على النطق بكلمة الكفر يباح له ما دام قلبه مطمئنا ~~بالإيمان. # ومنها: الرجل خلف الصف إذا لم يجد فرجة ولم يجد من يقوم معه وصلى فذا خلف ~~الصف صحت صلاته للحاجة. # __________ # (1) الحديث أخرجه النسائي في باب وجوب الحج بلفظه. # PageV08P0933 # القاعدة الخامسة والسبعون [الولاية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا ولاية لأحد ms1466 على غيره إلا في حدود ولايته على نفسه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبقت هذه القاعدة ومثيلتها ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 634 وتدل على ~~أنه لا يجوز أن يتجاوز الإنسان مرتبته فيما يمكن التجاوز فيه إلى غيره؛ لأن ~~المرء لا ولاية له على غيره إلا في حدود ولايته على نفسه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصغير ولايته على نفسه ناقصة فلا يجوز أن يكون وكيلا عن بالغ في أموره. ~~كما لا يجوز له أن يتصرف في شؤون غيره تصرفا لا يمكن أن يتصرف فيه على ~~نفسه. # ومنها: العبد لا ولاية له على نفسه، فبالأولى أن لا يكون وليا على غيره. # __________ # (1) المبسوط ج 15 ص 70. # PageV08P0934 # القاعدة السادسة والسبعون [بيع المال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا ولاية لأحد في بيع المال على مالكه من غير حق مستحق عليه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # لا يجوز ويحرم أن يبيع أحد كائنا من كان بيع مال غيره بدون إذنه من غير ~~حق استحق على المالك؛ لأنه لا ولاية لغير المالك على ماله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أراد واحد أن يبيع أرض غيره أو سيارته أو متاعه جبرا عليه - بحجة أنه ~~لا يعجبه - وبدون إذن من المالك، فلا يجوز والبيع باطل. # ومنها: المفلس إذا طالب غرماؤه بيع ممتلكاته عليه لسداد ديونهم فذلك جائز ~~بإذن من القاضي أو الحاكم. وذلك لوجود الحق المستحق على المفلس. لكن مع ذلك ~~يبدأ بالنقود فإن وفت بسداد ديونهم وأدائها لا يباع شيء آخر من متاعه، وإن ~~لم تف تباع العروض، ولا يباع العقار إلا إذا لم تف العروض بالديون. # ومنها: إذا وجد مسلم يحمل في سيارته أو على دابته خمرا، # __________ # (1) شرح السير ص 1544. # PageV08P0935 # فالإمام له حق تأديبه بإراقة الخمر. وليس بإتلاف الزق - أو مصادرة ~~السيارة أو الدابة - إلا إذا تقدم الإمام بذلك ورأى في ذلك تأديبا له. # وأما إن أراد أن يبيع الآنية أو الدابة أو السيارة التي كان عليها الشراب ~~أو ms1467 الممنوع فبيع ذلك كله باطل؛ لأنه باع مال غيره بغير إذن صاحبه، والإمام ~~في هذا كغيره من الناس في أنه لا ولاية له في بيع المال على مالكه من غير ~~حق مستحق عليه (1). # لكن إذا كان الإمام قد تقدم للناس وحذرهم وأنذرهم أن من وجد معه خمر أو ~~مخدرات أو ممنوعات شرعية أنه سيصادر المركبة التي يوجد عليها الممنوع وأعلن ~~للناس ذلك ففي هذه الحال قد يجوز له بيعها ومصادرتها. # __________ # (1) شرح السير ص 1543 - 1544. # PageV08P0936 # القاعدة السابعة والسبعون [ولاية الذمي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا ولاية للذمي ولا الحربي على المسلم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الذمي: هو من رضي بالخضوع لحكم الإسلام والبقاء في أرض الإسلام مقابل دفع ~~الجزية والبقاء على دينه، ويشمل ذلك: اليهود والنصارى والمجوس. # والحربي: هو المشرك المحارب للإسلام الذي لم يرض بالدخول في الإسلام ولا ~~بدفع الجزية. # فمفاد القاعدة: أن هؤلاء ليس لهم ولاية على المسلمين، ولا نفوذ لهم ~~عليهم، وقد سبق بيان أنه لا تقبل شهادتهم على المسلمين، لأن الشهادة نوع من ~~الولاية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا تقبل شهادة الذمي على المسلم أو المسلمة إلا تبعا. كما سبق بيانه. # ومنها: إن المرأة المسلمة إذا كان أبوها ذميا فلا ولاية له عليها في ~~تزويجها. # __________ # (1) المبسوط ص 28 ص 25، المقنع ج! 2 ص 394. الكافي ص 1032. # PageV08P0937 # ومنها: أن الحربي أبعد من الذمي، فلا ولاية له على ذمي - ولو من أهل دينه ~~- ولا على مسلم بطريق الأولى. حيث لا تقبل شهادة حربي على ذمي. كما سبق ~~بيانه. # ومنها: إذا أوصى المسلم إلى ذمي أو حربي مستأمن أو غير مستأمن، فالوصية ~~باطلة؛ لأن في الوصية إثبات الولاية للوصي على سبيل الخلافة عنه، فالوصي ~~يخلف الموصي في التصرف، كما أن الوارث يخلف المورث في الملك بالتصرف، ثم ~~الكافر لا يرث المسلم. فكذلك لا يكون وصيا للمسلم. # ومنها: إذا أوصى الذمي إلى الحربي لم تجز الوصية، لهذا المعنى السابق. # وأما وصية الذمي إلى الذمي فجائزة؛ لأنه يثبت ms1468 لبعضهم على بعض ولاية ~~بالقرابة فكذلك بالتفويض. وأحدهما يرث صاحبه، فيجوز أن يكون وصيا له. # PageV08P0938 # القاعدة الثامنة والسبعون [المعلوم والموهوم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يؤخر استيفاء المعلوم لمكان الموهوم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الاستيفاء: استفعال من الوفاء. ومعناه: طلب ما يفي بغرضه. فلا يجوز تأخير ~~طلب الشخص الموجود لحقه بحجة مستحق آخر غائب - قد يطلب وقد لا يطلب - هذا ~~إذا كان الحاضر مستحقا للحق على الكمال. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قطع رجل يدي رجلين ووجب القصاص لهما على الكمال، فإذا اقتص لأحدهما ~~فيجب الأرش - أي الغرم - للآخر - على رأي الشافعي رحمه الله -. وعلى رأي ~~الحنفية يكون القطع لهما، فكأن كل واحد منهما استوفى نصف حقه، ويجب لهما ~~الأرش نصفين، للنصف الباقي لكل منهما. وإذا عفا أحدهما: فيكون القصاص للآخر ~~فقط. # وإذا حضر أحدهما دون صاحبه لم ينتظر الغائب، ويقتص لهذا الحاضر؛ لأن حقه ~~ثابت في جميع، اليد، ومزاحمة الآخر معه في الاستيفاء موهومة. # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 140. # PageV08P0939 # ومنها: إذا كان لدار أو أرض شفيعان، وحضر أحدهما وغاب الآخر، فللحاضر حق ~~الشفعة كاملا، ولا ينتظر الغائب لعله يطلب أو لا يطلب. # ومنها: إذا كان لغريمين دين على التركة - وأحدهما غائب - فلا ينتظر، ~~وللغريم الحاضر أن يأخذ دينه من التركة. # PageV08P0940 # القاعدة التاسعة والسبعون [ترك الواجب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يؤمر بترك الواجبات لما ليس بواجب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة وثيقة الصلة بقاعدة سابقة. ينظر القاعدتان رقم 61، 62. # الواجبات أو الفرائض: أعلى المطلوبات الشرعية؛ لأنها - كما سبق قريبا - ~~ثبتت بالطلب الجازم للفعل، وترتب الإثم على الترك. # وما ليس بواجب إما مندوب أو مباح، والمندوب يستحب فعله، وفاعله يثاب على ~~الفعل ولا يأثم على الترك. وطلب المندوب غير جازم، فهو أضعف من الواجب. # والمباح: مأذون في فعله أو تركه، ولا إثم على الفعل أو الترك، كما أنه لا ~~أجر ولا ثواب على الفعل أو الترك إلا إذا صحب ذلك نية العمل أو الترك لله. # ومفاد ms1469 القاعدة: أن الشارع لا يأمر بترك الواجبات لفعل المندوبات أو ~~المباحات؛ لتأكد الواجب بالطلب الجازم. ولما في ترك الواجب من المفسدة، ~~ولما في فعله من المصلحة التي لا توجد في # __________ # (1) المسائل الماردينية ص 88. # PageV08P0941 # غيره، ولكن قد يأمر الشارع الحكيم بترك واجب لواجب هو أقوى منه وآكد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من الأدلة على الوجوب المؤكد لصلاة الجماعة أنه قد يترك لها أكثر واجبات ~~الصلاة في صلاة الخوف وغيره. فلولا أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا مؤكدا لم ~~يؤمر بترك بعض الواجبات؛ لأنه لا يؤمر بترك الواجبات لما ليس بواجب. # ومنها: إن المصلي إذا كان لا يستطيع القيام فيؤمر بالصلاة قاعدا، أو على ~~جنب. والقيام للصلاة واجب، ويؤمر بتركه عند الضرورة لواجب آخر وهو القعود ~~في هذه الحال. ولأن القعود في الصلاة المفروضة بدل القيام عند القدرة غير ~~مشروع. # PageV08P0942 # القاعدة السادسة والأربعون: مكرر [اختلاف الأسباب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يبالى باختلاف الأسباب عند سلامة المقصود (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأسباب: جمع سبب، وهو ما يترتب عليه الحكم عند وجوده. # فاختلاف الأسباب لا يضر إذا تبين سلامة المقصود، وهو المدعى. وقد سبقت ~~هذه القاعدة تحت الرقم 46. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ادعى على شخص ألف دينار، وأتى بالبينة، فشهد أحد الشاهدين أن الألف دينار ~~قرض أقرضه المدعي للمدعى عليه. وشهد الآخر أن الألف دينار ثمن سلعة باعها ~~المدعي للمدعى عليه، أو اغتصبها منه، فلا يضر اختلاف الشاهدين في الأسباب ~~في ثبوت الحق للمدعي؛ لاتفاق الشاهدين على ثبوت الدين في ذمة المدعى عليه. ~~وهو المقصود. # ومنها: أنكر رجل أنه تزوج هذه المرأة، وأقامت المرأة البينة على زواجها ~~منه، فشهد أحد الشاهدين أنه تزوجها منذ شهر. وشهد الآخر أنه تزوجها منذ ~~شهرين، فيثبت الزواج مع اختلاف الشهادتين في التاريخ؛ لأنها اتفقا على وقوع ~~النكاح، والاختلاف في الأسباب لا يضر. وينظر القاعدة رقم 45، 46، 47. # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 79 ب. # PageV08P0943 # القاعدة الثمانون [الأصل والفرع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يبطل الأصل ms1470 ببطلان فرع له (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القاعدة أن الفرع يبطل ببطلان أصله، ويسقط بسقوطه - كما سبق بيانه - لكن ~~الأصل لا يبطل ببطلان فرع له. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وكل شخص آخر في استيفاء دين له، ثم استوفاه الموكل بنفسه، فتبطل ~~الوكالة، ولا حق للوكيل في المطالبة، لكن إذا وكله في الاستيفاء ثم ألغى ~~وكالته فلا تبطل مطالبة الأصيل بالحق. # ومنها: إذا أعتق ما في بطن هذه الجارية جاز دونها، فلا تبطل عبودية ~~الجارية ورقها بتحرير ما في بطنها، وإن كان فرعا لها. # ومنها: الشفعة فرع للبيع، فإذا بطلت الشفعة لا يبطل البيع ببطلانها، وذلك ~~فيما إذا باع المريض لأجنبي محاباة، وكان الشفيع في البيع وارثا، ففي وجه ~~عند الشافعي رحمه الله يبطل البيع من أصله؛ لإفضائه إلى إيصال المحاباة إلى ~~الوارث. وهذا الوجه فاسد؛ لأن الشفعة فرع البيع فإذا بطلت لا يبطل البيع. # __________ # (1) المغني ج 5 ص 320. # PageV08P0944 # القاعدة الحادية والثمانون [بطلان العقد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يبطل عقد من العقود إلا بما ينافي مقصود ذلك العقد، دون ما لا ينافي ~~مقصوده، وإن كان منهيا عن مقارنته معه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العقود إنما يحكم ببطلانها إذا وجد ما يعارض وينافي المقصود من كل عقد ~~منها. وأما إذا وجد ما لا ينافي مقصود العقد فالعقد صحيح لا يبطل، ولو وجد ~~معه ما كان منهيا، عن مقارنته معه ومصاحبته له. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عقد البيع - مثلا - يبطل إذا شرط البائع على المشترى عدم الانتفاع ~~بالمبيع. لكن إذا أخل البائع أو المشتري بأحد شروط العقد المنهي عن الإخلال ~~بها لا يبطل العقد. كما إذا لم يدفع المشتري الثمن حالا مع اشتراط الحلول. ~~فالعقد صحيح وعلى المشتري أن يدفع الثمن، وإلا يرفع الأمر للقضاء. # ومنها: عقد الذمة لا يبطل إلا إذا انتقض شرط ينافي مقصوده، وهو الحرابة ~~مثلا. لكن إذا سب الذمي مسلما أو قتله خطأ، أو ضربه، # __________ # (1) الفروق ج 3 ص ms1471 12 الفرق 118. # PageV08P0945 # فإن عقد الذمة لا يبطل. ومنع الجزية والتمرد على الأحكام، وإكراه المسلمة ~~على الزنا، كل ذلك ينقض عقد الذمة، ويبيح دم الذمي وماله. # PageV08P0946 # القاعدة الثانية والثمانون [بقاء الاستحقاق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يبقى الاستحقاق بعد موت المستحق، وإن كان السبب منعقدا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة ليست على إطلاقها بل فيها تفصيل؛ لأن الاستحقاق الذي يستحقه ~~الإنسان إما أن يورث عنه وإما أن لا يورث. # ومفاد هذه القاعدة القسم الثاني الذي لا يورث، من حيث بطلان الاستحقاق ~~إذا مات مستحقه ولا يورث عنه. # وهذه من المسائل الخلافية بين الحنفية ومن سواهم، حيث إن الحنفية يشترطون ~~لاستحقاق الغنيمة الإصابة - أي الاغتنام - ثم الإحراز بدار الإسلام. فما لم ~~تحرز في دار الإسلام لا تقسم. ومن مات من المجاهدين قبل إحرازها في دار ~~الإسلام لا يورث نصيبه منها. # وحجتهم في ذلك: أن الغنيمة إذا لم تحرز في دار الإسلام فاحتمال استرداد ~~العدو لها قائم. وأما إذا دخلت دار الإسلام فيستبعد استرجاع العدو لها. # وعندهم: أن المجاهد لو قتل في دار الحرب أو مات بعد الفراغ # __________ # (1) المبسوط ج 10 ص 43. # PageV08P0947 # قبل الإحراز أنه لا يستحق شيئا؛ لأنه وقع أجره على الله سبحانه وتعالى. # وأما عند الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى أن سهم المجاهد يورث؛ لأن ~~الملك للغنيمة عندهم يثبت بنفس الإصابة، وموت أحد الشركاء لا يبطل ملكه عن ~~نصيبه، ويجوز عندهم قسمة الغنائم في دار الحرب، خلافا لأبي حنيفة رحمه ~~الله. # ولكل من الرأيين دليل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة ~~رضوان الله عليهم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا مات الفارس لم تستحق فرسه من الغنيمة إذا كان موته قبل الإحراز, لأنه ~~لا يورث سهمه، وعند الشافعي رحمه الله يورث؛ لأن الحق عند الحنفية يثبت ~~بالإصابة ويتأكد بالإحراز بالدار، ودون الإحراز هو حق ضعيف، والحق الضعيف ~~لا يورث. # ومنها: حق الشفعة يسقط إذا مات الشفيع قبل الطلب، وإلا فللورثة المطالبة ~~(1). وعند مالك ms1472 رحمه الله الشفعة موروثة (2). # __________ # (1) المقنع ج 2 ص 271. # (2) الكافي ص 864. # PageV08P0948 # القاعدة الثالثة والثمانون [الحكم والسبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يبقى الحكم بعد زوال سببه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحكم يبنى على السبب، فإذا زال السبب زال الحكم وانتفى؛ لأن السبب أساس ~~وجود الحكم فإذا انتفى الأساس وانتقض انهدم البناء. # وقد سبق بيان ما يتعلق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف الحاء تحت ~~الرقم 86، وقد وردت بلفظ "الحكم يدور مع علته وجودا وعدما" وغير ذلك من ~~ألفاظ ورود القاعدة فلتنظر هناك. # __________ # (1) المغني ج 4 ص 371. # PageV08P0949 # القاعدة الرابعة والثمانون [الملك على النفس] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يبقى للإنسان الملك على نفسه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإنسان يملك غيره، من حيوان أو متاع أو رقيق، ولكنه لا يملك نفسه، ولا ~~يبقى له ملك على نفسه، ومعنى ذلك: أن العبد إذا أحرز نفسه بخروجه إلى دار ~~الإسلام مسلما كان أو ذميا مراغما لمولاه فهو حر ويوالي من شاء. والعتق ~~والحرية ينافيان الملكية ولو على النفس. ولذلك لا يثبت عليه الولاء لأحد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا خرج عبد هاربا من دار الحرب إلى دار الإسلام معلنا إسلامه، أو طلب أن ~~يكون ذميا، فهو يجاب إلى طلبه ويعتبر حرا يوالي من شاء. ولا يعتبر رقيقا ~~مالكا نفسه. # __________ # (1) شرح السير ص 2286 وعنه قواعد الفقه ص 108. # PageV08P0950 # القاعدة الخامسة والثمانون [اتحاد القابض والمقبض أو الموجب والقابل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # لا يتحد القابض والمقبض (1). # وفي لفظ: اتحاد الموجب والقابل ممنوع (2). # وفي لفظ: هل اليد تكون قابضة دافعة في آن واحد (3)؟ وتأتي في حرف الهاء ~~إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل أن العقود إنما تجري بين شخصين أحدهما قابض والآخر مقبض، أو أحدهما ~~موجب والثاني قابل. وأما أن يكون القابض والمقبض أو البائع والمشتري واحدا ~~فهذا لا يكون، وينظر القاعدتان رقم 281 و419 من قواعد حرف الهمزة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وكل وكيلا ms1473 في بيع مال له، فلا يجوز أن يبيع الوكيل من نفسه، بأن ~~يشتري المال الذي وكل ببيعه. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 259، 265. قواعد الحصني ج 2 ص 154، المنثور ج ~~1 ص 88 - 89. # (2) أشباه السيوطي ص 280، المنثور ج 1 ص 88. # (3) إعداد المهج ص 157. # PageV08P0951 # ومنها: إذا قالت امرأة لرجل: زوجني. فلا يجوز أن يزوجها من نفسه. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة، واتحد الموجب والقابل: # الأب أو الجد يبيع مال الطفل لنفسه، أو بيع ماله للطفل، أو يهب منه وله ~~أو يرهن منه وله. # ومنها: أن يزوج الجد بنت ابنه بابن ابن آخر له، على الأصح. # ومنها: إذا زوج عبده الصغير بأمته. على قول الإجبار. # ومنها: إذا وكله وأذن له في البيع من نفسه، وقدر الثمن ونهاه عن الزيادة. # ومنها: إذا خالعها على طعام في ذمتها بصفة السلم وأذن لها في صرفه لولده ~~منها فصرفته له من غير توسط قبض صاحب المال، فإنها تبرأ. # PageV08P0952 # القاعدتان السادسة والسابعة والثمانون [المقدور والمعجوز] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها (1). # وفي لفظ: الميسور لا يسقط بالمعسور (2). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء ~~الله تعالى. # وفي لفظ: من قدر على بعض الشيء لزمه (3). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله ~~تعالى. # وفي لفظ: لا يسقط المقدور عليه بالمعجوز عنه (4). # وفي لفظ: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما ~~قدر عليه منها أم لا (5)؟ وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله تعالى. # __________ # (1) المغني ج 1 ص 96، 238، 255، 433، 463، 471، 595، ج 2 ص 145، ج 3 ص ~~75. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 155، 159، أشباه السيوطي ص 159، قواعد الحصني ~~ج 2 ص 48. # (3) المغني ج 1 ص 126، 298. # (4) المنثور ج 1 ص 232. # (5) قواعد ابن رجب القاعدة 8. وينظر الوجيز ص 396. # PageV08P0953 # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # قال الله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (1). # وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ~~استطعتم" (2). # المأمورات مبناها ms1474 على القدرة والاستطاعة، فمن قدر على فعل بعض المأمور به ~~وعجز عن باقيه وجب عليه فعله، ولا يجوز ترك الكل بدعوى عدم القدرة على ~~البعض. بل يجب على المكلف فعل ما يقدر عليه؛ لأن القدرة على الفعل شرط من ~~شروط التكليف، فالأمر الذي يستطيع المكلف فعله وهو قادر عليه لا يسقط بما ~~عجز عنه أو شق عليه فعله، وينظر من قواعد حرف الباء القاعدة 31. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من لم يجد السواك فاستاك بإصبعه أو خرقة - فقد قيل لا يصيب السنة؛ لأن ~~الشرع لم يرد به - والصحيح - عند ابن قدامة رحمه الله أنه يصيب بقدر ما ~~يحصل من الإنقاء - ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها (3). # القادر على بعض الفاتحة في الصلاة يأتي به بلا خلاف. # __________ # (1) الآية 286 من سورة البقرة. # (2) الحديث رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. # (3) المغني ج 1 ص 96. # PageV08P0954 # ومنها: القادر على بعض السترة يستر به القدر الممكن جزما. # ومنها: من لم يستطع القيام في الصلاة وقدر على القعود وجب عليه. # ومنها: إذا عجز عن الركوع والسجود وهو قادر على القيام وجب عليه ولزمه ~~القيام بلا خلاف. # ومنها: مقطوع بعض الأطراف يجب عليه غسل الباقي. # ومنها: من قدر على بعض صاع في الفطرة لزمه. # ومنها: إذا كان محدثا وعليه نجاسة حسية - ولم يجد إلا ماء يكفي أحدهما - ~~غسل النجاسة وتيمم للحدث. # ومنها: إذا عجز عن سداد كل الدين أدى ما قدر عليه. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد: # إذا قدر على بعض الرقبة في الكفارة، لا يعتقها، بل ينتقل إلى البدل بلا ~~خلاف. # ومنها: من قدر على صوم بعض يوم دون كله لا يلزمه إمساكه، بلا خلف؛ لأن ~~صوم اليوم لا يتبعض. # PageV08P0955 # القاعدة الثامنة والثمانون [التبرع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يتم التبرع إلا بالقبض (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان ما يتعلق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف الشين تحت الرقم ~~18، وقد وردت بلفظ: (شرط صحة الصدقة ms1475 التمليك). # كما وردت أيضا ضمن قواعد حرف الصاد تحت الرقم 11 بلفظ: "الصدقة لا تتم ~~إلا بالقبض" وبلفظ "الصلات لا تملك قبل القبض". فلتنظر هناك. # __________ # (1) مجلة الأحكام المادة 56. # PageV08P0956 # القاعدة التاسعة والثمانون [حكم الخطاب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يثبت حكم الخطاب في حق المخاطب ما لم يعلم به (1). فقهية أصولية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة فقهية أصولية، وهي ذات مدلول مسلم شرعا وعقلا؛ لأن تكليف ~~الإنسان بحكم لم يعلمه هو تكليف بالمستحيل، وشرط التكليف العلم بالفعل ~~المكلف به وحكمه. فحكم الخطاب - سواء أكان من خطابات الشرع أم من خطابات ~~البشر بعضهم لبعض - لا يثبت ولا يطالب به المكلف قبل العلم به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أسلم شخص في دار الحرب - ولم يعلم أن الصلاة عليه واجبة، أو أن الخمر ~~حرام - فلم يصل وشرب الخمر، ثم علم بعد ذلك، فإن ما فاته من صلاته لا يطالب ~~بقضائه، ولا يقام عليه حد الشرب ولا يأثم لجهله. والجهل في دار الحرب عذر. # ومنها: إذا وكل شخص شخصا آخر وكالة، فإن حكم هذه الوكالة لا يلزم الوكيل ~~قبل علمه بها. وكذلك لو عزله عن الوكالة لا # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 45. # PageV08P0957 # ينعزل قبل علمه بالعزل على الصحيح. # ومنها: إذا اشترى شيئا أو باعه بشرط الخيار له أو للآخر، فإن من له ~~الخيار لا يحق له الفسخ إلا بحضور العاقد الآخر، ولا يلزم العاقد الآخر ~~الفسخ إلا بالعلم به في مدة الخيار. # PageV08P0958 # القاعدتان التسعون والحادية والتسعون [الحكم قبل الوجود والوقوع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده (1). # وفي لفظ: لا يثبت حكم المعلوم قبل وقوعه (2). # وفي لفظ: المتوقع هل يجعل كالواقع (3)؟ # وفي لفظ: ما قارب الشيء هل يعطى حكمه (4)؟ وتأتي في قواعد حرف الميم إن ~~شاء الله تعالى. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # إذا كان الشيء متوقعا وجوده، ويغلب على الظن حصوله في زمن آت قريب، فهل ~~يثبت حكمه كأنه موجود حالا، أو لا يثبت حكمه ms1476 إلا بعد وجوده ووقوعه؟ خلاف ~~يظهر في كثير من المسائل. ولفظ القاعدتين الأوليين يفيد القطع بعدم ثبوت ~~الحكم قبل الوجود والوقوع. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 97 - 98، 245. قواعد الحصني ج 4 ص 42 فما ~~بعدها، أشباه السيوطي ص 178 - 180. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 97. # (3) المصادر السابقة وأشباه ابن الوكيل ق 2 ص 400، والمجموع للعلائي لوحة ~~133، وإعداد المهج ص 97. # (4) المصادر السابقة، وإعداد المهج ص 97. # PageV08P0959 # والقاعدة الثالثة: تفيد وجود الخلاف في ذلك ومثلها القاعدة الرابعة. ~~وينظر من قواعد حرف التاء القاعدة 50، وقواعد حرف الطاء القاعدة 14، وقواعد ~~حرف العين القاعدة 24. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # لو أسلم فيما يعم وجوده عند المحل، فعرضت آفة علم بها بانقطاع الجنس عند ~~المحل. فهل يتنجز حكم الانقطاع في الحال، أو يتأخر إلى المحل؟ وهو الأصح. # ومنها: من عليه عشرة أيام من رمضان فلم يقضها حتى بقي من شعبان خمسة ~~أيام، فهل يجب عليه فدية ما لا يسعه الوقت في الحال. أو لا يجب حتى يدخل ~~رمضان، فيه وجهان. # ومنها: إذا أوصى له بثلث ماله، فهل يعتبر الثلث حال التعليق - أي عند ~~النطق بالوصية - أو حال الوفاة - قولان. # PageV08P0960 # القاعدة الثانية والتسعون [الحكم والدليل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يثبت لله حكم على المكلفين غير مستند إلى دليل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # أحكام الله عز وجل على المكلفين إنما عرفت ووجبت على المكلفين وشغلت بها ~~ذممهم على ألسنة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم بأدلة ذكروها ونصوص عن ~~الله عز وجل أوردوها، فما لم يرد عن الله عز وجل أدلة بأحكامه، فلا يثبت ~~على المكلفين منها حكم، ولا يجب عليهم منها شيء، ولا تشغل ذممهم بأحكام لم ~~يقم عليها لله عز وجل دليل أو أمارة عن طريق صحيح. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجب على المكلفين من المسلمين صلاة غير الصلوات الخمس التي ثبتت ~~بأدلتها الصحيحة من الكتاب والسنة. # ومنها: لا يجب ولا يثبت على المكلفين إخراج غير الزكاة المفروضة ربع ms1477 ~~العشر أو نصفه أو العشر، على اختلاف الأصناف، فإذا فرض أحد على الناس أن ~~يدفعوا له خمس أموالهم على أنه حكم من # __________ # (1) غياث الأمم ص 353. # PageV08P0961 # الله عز وجل، فلا يطاع ولا يثبت على المكلفين ذلك لعدم قيام الدليل على ~~دعواه. # ومنها: إذا ادعى أحدهم تحريم مأكول أو مشروب أو ملبوس أو معاملة فيطالب ~~بالدليل، فما لم يقم على دعواه دليل صحيح فلا تحريم، ولا يجوز لأي مكلف ~~اتباعه وتحريم ما حرمه؛ لأن التحريم والتحليل لا يكون إلا عن طريق الشرع ~~بالأدلة الصحيحة. # PageV08P0962 # القاعدة الثالثة والتسعون [شطر العلة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يثبت شيء من الحكم بشطر العلة (1). فقهية أصولية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء تحت رقم 5 ونصها: "ببعض أركان ~~العلة لا يثبت شيء من الحكم". وينظر أيضا من قواعد حرف الشين القاعدة 45، ~~والقاعدة 89 من قواعد حرف الحاء. فالعلة المركبة من أوصاف عدة إذا وجد بعض ~~هذه الأوصاف في محل الحكم، فلا يترتب عليها شيء من الحكم؛ لأنه لا بد من ~~توافر كل أجزاء العلة وأركانها ليترتب الحكم عليها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قتل والد ولده، لا يقتص منه؛ لأن علة القصاص مركبة من قتل عمد عدوان ~~من مكافئ غير والد. # ومنها: إذا شهد شاهد واحد على الطلاق، لم يثبت القاضي الطلاق حتى يأتي ~~شاهد ثان؛ لأن الشاهد الواحد جزء العلة وشطرها. # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 152. # PageV08P0963 # القاعدة الرابعة والتسعون [الفرع والأصل، والمسبب والسبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يثبت الفرع والأصل باطل، ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة ذات شقين مرتبطين فالشق الأول خاص بالفرع والأصل، ومفاده أنه ~~إذا كان وجود الفرع تبعا لوجود أصله، فإنه إذا بطل الأصل وانتفى بطل الفرع ~~وانتفى كذلك، والشق الثاني عام في الأسباب ومسبباتها ومفاده أن المسبب ناتج ~~عن وجود السبب فلا يمكن أن يوجد مسبب وسببه غير حاصل أو موجود، فالسبب ms1478 أصل ~~والمسبب فرع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الابن فرع لوجود الأب، فإذا انتفت الأبوة انتفت البنوة. # ومنها: أغصان الشجرة وثمارها تابعة لوجود جذعها وساقها، فإذا قطع الجذع ~~والساق سقطت الأغصان والثمار والأوراق. # ومنها: الغروب والزوال والفجر أسباب ظاهرة لترتب الصلاة في ذمة المكلف ~~فالصلاة مسببه عن هذه الأوقات، فإذا لم تغرب الشمس # __________ # (1) إيضاح المسالك القاعدة 58. # PageV08P0964 # لم تجب المغرب، وإذا لم تزل الشمس لم تجب الظهر، وإذا لم يطلع الفجر لم ~~تجب صلاته. # ومنها: الإتلاف سبب للضمان، فإذا لم يوجد الإتلاف لا يجب الضمان. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # يندب أو قد يجب - على المحرم الأصلع إمرار الموسى على رأسه عند الحل، وإن ~~كان ليس على رأسه شعر. # PageV08P0965 # القاعدة الخامسة والتسعون [القضاء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يجب القضاء ما لم يتقرر الوجوب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # معنى القضاء: هو فعل العبادة في غير وقتها المحدد لها شرعا ولم تسبق ~~بأداء مختل أو ناقص. فالقضاء في الحقيقة لا يتصور قبل وجوب المراد قضاؤه ~~وتعلق أدائه في ذمة المكلف، فالقضاء لا يقع إلا بعد الوجوب. وتعلق الواجب ~~في ذمة المكلف؛ لأن قضاء العبادة مبني على سبق وجوبها وتعلقها في ذمة ~~المكلف، فما لم يثبت وجوب العبادة لا يجب قضاؤها، ويمتنع, لأنه فعل عبادة ~~غير مأذون بها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أراد قضاء صلاة لم تجب عليه لا يصح ولا يجوز. # ومنها: الحائض لا يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلوات أثناء الحيض؛ لأن ~~الصلاة في الحيض غير واجبة بل محرمة غير جائزة. فلا قضاء عليها. # ومنها: قضاء الحائض أو النفساء صوم رمضان واجب؛ لأن الصيام واجب عليها، ~~ولكن منع من الأداء وقوع الحيض في رمضان. # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 15. # PageV08P0966 # ومنها: لا يجب على الإنسان قضاء دين لم يجب في ذمته قبلا. # ومنها: لا يجوز التكفير عن الحنث قبل وجود اليمين. # ومنها: من أراد أن يحج قضاء عن حج يريد إفساده مستقبلا، فلا ms1479 يجوز. # PageV08P0967 # القاعدة السادسة والتسعون [العين المعقود عليها] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يجتمع على عين عقدان لازمان بل يكون أحدهما على العين والآخر على ~~المنفعة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالعين: الشيء الذي يقع عليه العقد كالدار، مثلا. # فلا يجوز أن يجتمع على شيء واحد عقدان صحيحان لازمان من جنس واحد؛ لأن كل ~~صاحب عقد يريد حقه على سبيل الكمال، فيقع النزاع والتخاصم. # ولكن اجتماع عقدين مختلفين على شيء واحد جائز، كأن يكون أحد العقدين على ~~ذات العين أو الشيء والآخر على منفعة تلك العين أو ذلك الشيء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أجر داره من إنسان ثم باعها لشخص آخر. فالبيع للعين والإجارة على المنفعة ~~وذلك جائز. # ومنها: رهن داره من شخص ثم أجرها لشخص آخر فذلك # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 343 أ. مختصر ابن خطيب الدهشة ص 370، أشباه ابن ~~السبكي ص 357. # PageV08P0968 # جائز. # ومنها: يجوز للسيد إيجاز جاريته المزوجة، ثم لا يجوز للزوج منعها من ~~المستأجر. # ومنها: ولو أجرت امرأة نفسها، ثم نكحت في المدة صح قطعا والإجارة بحالها. # PageV08P0969 # القاعدة السابعة والتسعون [اجتماع فرضين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يجتمع فرضان في وقت واحد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الفرض في اللغة: من فرض يفرض إذا حز وأثر. ويأتي بمعنى التقدير أيضا. # وبمعنى الوجوب. والمراد هنا المعنى الشرعي: وهو الوجوب، فالفرض ما أوجبه ~~الله سبحانه وتعالى علينا بدليل قطعي لا شبهة فيه، ورتب على فعله الثواب ~~وعلى تركه العقاب وعند الجمهور - غير الحنفية - أن الفرض والواجب مترادفان. # فمفاد القاعدة: أنه لا يجتمع على المكلف في وقت واحد فرضان أو واجبان من ~~جنس واحد ودليل القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا صلاة مكتوبة في ~~يوم مرتين". وفي لفظ: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" (2). # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 176. # (2) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة والإمام أحمد في المسند ج 2 ص ~~19. والنسائي في كتاب الإمامة بنحوه ج 2 ص 114. # PageV08P0970 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ms1480 ومسائلها: # فرض الله عز وجل الصلوات خمسا، ولم يفرض في وقت واحد صلاتين. # وفي هذا رد على من يوجبون صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة؛ لأن ~~الجمعة فرض الوقت لمن استوفى شروطها، بدلا من الظهر، فلا يجتمع البدل ~~والمبدل منه. ولذلك لا يجتمع فرضان في وقت واحد. # ومنها: من عليه قضاء رمضان أو نذر وأراد أن يأتي في شهر رمضان بأن ينوي ~~صوم رمضان والقضاء أو النذر، فذلك غير جائز، ولا يقع صومه إلا عن رمضان ~~خاصة. فمن نذر أن يصوم يوما من رمضان لم يصح نذره؛ لأن كل يوم في رمضان ~~مشغول بصيام واجب فلا يجتمع معه واجب آخر. # ومنها: من صلى الظهر في بيته، أو وهو في طريقه - إذا كان مسافرا - ثم دخل ~~بلدة وصلى الجمعة مع الإمام فالجمعة فرضه ويصير الظهر تطوعا له؛ لأن الجمعة ~~أقوى من الظهر. # PageV08P0971 # القاعدة الثامنة والتسعون [الجمع بين الأصل والبدل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # لا يجمع بين الأصل والبدل على سبيل رفو أحدهما بالآخر (1). # وفي لفظ: لا يجوز الجمع بين البدل والأصل, إلا في الجبيرة (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الرفو: الإصلاح، والإكمال، والالتحام. # والأصل أن البدل أو العوض لا يحتاج إليه إلا عند فقدان الأصل، أو المبدل ~~منه، أو المعوض عنه. فاجتماع البدل والمبدل منه مخالف لهذا الأصل، كما أنه ~~لا يجوز أن يرفأ أو يصلح أو يكمل أحدهما بالآخر إلا استثناء. وينظر ~~القاعدتان رقم 423، 424 من قواعد حرف الهمزة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الأصل في الطهارة الماء. والتراب طهارة حكمية بدلا منه عند فقده أو عدم ~~القدرة على استعماله. فلا يجوز أن يتوضأ الإنسان ثم # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 122. # (2) نفس المصدر ج 2 ص 135. # PageV08P0972 # يتيمم، أو يغتسل ثم يتيمم. # ومنها: إذا ملك المكفر ثمن نصف رقبة فهل يعتقها ويصوم عن النصف الآخر ~~شهرا. سبق وأن ذلك لا يجوز، فلا يكمل الأصل بالبدل. # ومنها: من قدر على نصف شاة فهل يشتريه ويصوم خمسة أيام عن دم التمتع؟ ms1481 ~~الصحيح لا بل ينتقل إلى الصوم. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # المسح على الجبيرة واجب بدل غسل ما تحتها، فإن المتوضئ يغسل أطرافه ~~بالماء ويمسح ما فوق الجبيرة، فقد أكمل الوضوء بالمسح. # ومنها: من عنده ماء يكفي غسل بعض جسده، أو بعض أعضاء وضوئه. فقيل: يغسل ~~ما استطاع ثم يتيمم للباقي. فقد جمع بين الأصل والبدل ورفا أحدهما بالآخر. # PageV08P0973 # القاعدة التاسعة والتسعون [أجرة الواجب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب (1). # وفي لفظ: فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق معنى الواجب - الفرض - وحكمه، فلا يجوز أن يأخذ الإنسان أجرا على فعل ~~مفروض شرعي فرضه الله عليه وأوجب عليه أداءه. كالصلاة والصيام, لأنه إذا ~~أدى ما طلب منه فإن أجره على الله سبحانه وتعالى. # والمراد هنا: الواجب العيني لا الواجب الكفائي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصلاة مفروضة على كل مسلم ومسلمة مكلفين عاقلين خاليين من الموانع. فلا ~~يجوز للمسلم أن يطلب أجرا على أدائه الصلاة المفروضة عليه، ولا يجوز أن ~~يعطي. # ومنها: الصوم مفروض على كل مسلم ومسلمة مكلفين فلا يجوز أن يأخذ الصائم ~~أجرا على صومه. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 469. # (2) أشباه ابن السبكي ج 2 ص 87، المنثور ج 3 ص 28. # PageV08P0974 # ومنها: إذا قال له: صل وخذ دينارا. أو صم رمضان ولك مائة دينار. فهذا لا ~~يجوز إعطاء ولا أخذا. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الأم ترضع ولدها وهو واجب عليها، ويجوز لها أخذ الأجرة على الإرضاع بالنص ~~إذا طلقها زوجها وطلب منها إرضاح ولدها. والنص قوله تعالى: {فإن أرضعن لكم ~~فآتوهن أجورهن} (1). # ومنها: بذل الطعام للمضطر واجب، ولكن لصاحبه الحق في المطالبة بالثمن. # ومنها: قالوا: تعليم القرآن واجب، ويجوز له أخذ الأجرة على تعليمه. وهذه ~~فيها خلاف. # ولكن الآن يجوز؛ لأن المعلم متفرغ لهذا، ولو لم يأخذ أجرا لترك تعليم ~~القرآن لمهنة أخرى يعيش منها، ولكن إذا كان لمعلم القرآن دخل آخر يكفيه ~~فالأرجح أنه ms1482 لا يجوز له أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وكذلك إمام الصلاة ~~والمؤذن. # __________ # (1) الآية 6 من سورة الطلاق. # PageV08P0975 # القاعدة المتممة للمئة [إعطاء الأمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يجوز إعطاء الأمان على التقرير على الظلم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إعطاء الأمان: منح السلامة لطالبها. # التقرير على الظلم: الموافقة على إبقائه وإثباته. # فيحرم على القائد أو الأمير أو الحاكم أن يوافق على صلح مع عدوه، أو منحه ~~الأمان - أي السلامة من محاربته - مع إبقاء هذا العدو أو المحارب ظالما لمن ~~هم تحت يده. # والقاعدة أعم من ذلك إذ يشمل مدلولها كل مسؤول يعلم بظلم مرؤوسيه لمن تحت ~~أيديهم أو لمن يتعاملون معهم ثم يسكت عن ظلمهم؛ لأن السكوت عن الظلم مشاركة ~~للظالم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أراد الأمير أو القائد أو الإمام مصالحة أهل مدينة طلب أميرها أو ~~رئيسها الصلح من المسلمين على أن يبقى هذا الأمير أميرا عليها، وكان يفرض ~~على الناس الأموال بغير حق أو يستعبدهم، أو يعتدي على حرماتهم، فإن الأمير ~~المسلم لا يجوز له مصالحة ذلك الرئيس مع بقاء # __________ # (1) شرح السير ص 1892. # PageV08P0976 # ظلمه على أهل مدينته. # ومنها: إذا أسر العدو بعض المسلمين أو أهل الذمة، ثم خرج الآسرون إلينا ~~بأمان ومعهم بعض الأسراء وطلبوا فداءهم، فإنهم لا يجابون إلى ذلك، ويؤخذون ~~منهم مجانا؛ لأنهم ظالمون لهم في حبسهم إياهم، فإن حبس وأسر الحر ظلم، ولا ~~يجوز إعطاء الأمان على التقرير على الظلم. # وهذا بخلاف ما لو كان المأسور عبدا فإن المستأمن لا يجبر على بيعه إذا ~~دخل إلينا بأمان؛ لأن العبد يملك بالإحراز. إلا إذا كان العبد مسلما أو ~~ذميا فإنه يؤمر ببيعه. # ومنها: إذا كان مسؤول وتحت يده موظفين يعلم أنهم يرتشون ويعطلون مصالح ~~الناس حتى يأخذوا الرشوة منهم، فسكوته عنهم مع العلم بهم تقرير وإبقاء ~~لظلمهم. # PageV08P0977 # القاعدة الحادية بعد المئة [النجس] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يجوز الانتفاع بالنجس مطلقا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النجس: هو المستقذر عقلا وطبعا ms1483 وشرعا (2). # والنجاسة صفة حكمية توجب منع استباحة الصلاة (3). # فما وجدت فيه هذه الصفة، فلا يجوز الانتفاع به أبدا كليا أو جزئيا، حقيرا ~~أو لا، بنفس النجاسة أو بثمنها. والنجس محرم تناوله واستعماله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز بل الطين بالخمر. وبل العجين أولى بالحرمة وعدم الجواز. # ومنها: لا يجوز بيع الخمر وأكل ثمنها، وما أصابته فهو نجس. # __________ # (1) الفرائد ص 186 عن أشربه الخانية بالمعنى ج 3 ص 224. # (2) الكليات ص 479. # (3) شرح حدود ابن عرفة ص 83. # PageV08P0978 # ومنها: إذا وقع في الزيت نجاسة فلا يجوز الانتفاع به، ولو في إيقاد ~~المصابيح، أو الصابون بطريق الأولى. # ومنها: لا يجوز التداوي بالنجس المحرم. إلا عند الضرورة القصوى وعدم وجود ~~غيره. # PageV08P0979 # القاعدة الثانية بعد المئة [التابع - الأصل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يجوز أن يثبت في التابع حكم آخر سوى الثابت فيمن هو أصل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التابع حكمه حكم متبوعه، فلا يجوز أن يكون للتابع حكم آخر غير الحكم ~~الثابت في متبوعه وأصله؛ لأنه - وكما سبق بيانه - إن التابع لغيره في ~~الوجود تابع له في حكمه. # وينظر من قواعد حرف التاء الأرقام 11 - 16. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا خرج ذمي من دار الحرب مع زوجته الحربية فهي آمنة؛ لأنها تابعة لمن هو ~~من أهل دارنا في المقام، وهو الذمي، فتصير ذمية تبعا له. # ومنها: إذا باع بقرة واستثنى حملها لا يجوز؛ لأن الحمل تابع، ولا يجوز ~~فيه حكم غير حكم متبوعه. # ومنها: إذا خرج الذمي من دار الحرب ومعه امرأة قال: هي أختي - فإن لم يكن ~~استأمن عليها - تكون فيئا، بخلاف الزوجة؛ وذلك # __________ # (1) شرح السير ص 339، 560، 561 وعنه قواعد الفقه ص 109. # PageV08P0980 # لانعدام التبعية للأخت في حق الاحتباس في دارنا؛ لأن الحربي أو الحربية ~~المستأمنين لهما حق الرجوع إلى دار الحرب إذا أرادا. بخلاف الذمي أو ~~الذمية، فلا حق لهما في الرجوع إلى دار الحرب بعد عقد الذمة إلا مستأمنين. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: ms1484 # يجوز إعتاق الحمل دون أمه، كما يجوز الوصية له دونها. # PageV08P0981 # القاعدة الثالثة بعد المئة [اجتماع العوضين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العوضان: المراد بهما: الأصل والبدل، أو العوض والمعوض، أو الثمن ~~والسلعة. فمن استحق الأصل لا يجوز له أخذ العوض، ومن استحق العوض لا يجوز ~~له أخذ المعوض عنه، ومن أخذ الثمن لا يجوز له أخذ السلعة أيضا؛ لأن هذا من ~~أكل المال بالباطل. وينظر القاعدة رقم 418 من قواعد حرف الهمزة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز أن يكون للبائع الثمن والسلعة معا، ولا للمشتري. # كما لا يجوز للمؤجر أن يأخذ الأجرة والمنفعة معا. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # المسابقة بجائزة - جائزة - فإن السابق يأخذ الجائزة، فقد سبق وهو أخذ ~~الجائزة، فاجتمع العوض والمعوض لشخص واحد. كذا قال القرافي، وتعقبه ابن ~~الشاط فقال: المبذول في المسابقة ليس عوضا عن الثواب، بل هو معونة على ~~القيام بذلك الأمر، فللقائم بها ثوابه، ولمن تولى المعونة ثوابه. فلم يجتمع ~~العوضان لشخص واحد. والله أعلم. # __________ # (1) الفروق ج 3 ص 2، الفرق 114. # PageV08P0982 # القاعدة الرابعة بعد المئة [الاستنباط المبطل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل أن المعنى الذي يدل عليه النص الشرعي من آية أو حديث إنما هو الحكم ~~الشرعي المقصود بذلك النص. فإذا استنبط مجتهد من نص معنى يبطل دلالة النص ~~وحكمه، فإن ذلك المعنى المستنبط هو الباطل لا دلالة النص. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قال صلى الله عليه وسلم: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (2). المعنى الظاهر ~~للحديث أن الجنين إذا وجد في البقرة أو الناقة أو الشاة المذبوحة المذكاة ~~ميتا وهو تام الخلق أنه يجوز أكله؛ لأن ذكاة أمه تكون ذكاة له، فهو مذكى ~~بذكاتها؛ لأنه إنما مات لما انحبس عنه دم الأم، فكأنه جزء أو عضو من ~~أجزائها وأعضائها، بل هو جزء ms1485 وعضو منها قبل الولادة. # __________ # (1) الأشباه لابن السبكي ج 1 ص 152. # (2) الحديث أخرجه أبو داود في المسند ج 2 ص 99 في باب الزكاة حديث رقم ~~1572. # PageV08P0983 # فإذا قال مجتهد إن معنى الحديث أن ذكاة الجنين مثل ذكاة أمة - أي لا يجوز ~~أكله ما دام قد خرج ميتا، فهذا المعنى المستنبط يعود على الكلام بالإبطال، ~~ويصيره لغوا؛ لأن الجنين إذا احتيج إلى ذكاته - بأن خرج حيا - فذكاته كسائر ~~الحيوانات، ولا خصوصية لأمه في ذلك. والحديث قد خصص ذكاته بذكاة أمه دون ~~غيرها. فكان ذلك دليلا على جواز أكله إذا خرج ميتا لأنه مذكى بذكاتها. # PageV08P0984 # القاعدة الخامسة بعد المئة [التبع - الأصل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يجوز أن يكون التبع مبطلا للحكم الثابت في الأصل بحال (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان أن التبع أو التابع حكمه حكم متبوعه، فثبوت الحكم في التبع تابع ~~لثبوته في الأصل المتبوع، وبناء على ذلك لا يجوز بحال أن يبطل وجود الفرع ~~حكما ثابتا في أصله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كانت أمة حاملا برقيق، فأعتق السيد حملها. فإن إعتاق الحمل لا يمكن ~~أن يبطل العبودية أو الرق في الأم. # ومنها: إذا أبرأ الدائن الكفيل، فلا يكون إبراء للمدين الأصيل بحال. # ومنها: إذا أسقط الشرع عن المسافر السنن الرواتب وهي متابعة للفرائض فلا ~~يكون ذلك إسقاطا للفريضة بحال. # __________ # (1) المبسوط ج 28 ص 50. # PageV08P0985 # القاعدة السادسة بعد المئة [حكم العقد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يجوز أن ينفذ العقد موجبا حكما غير الحكم الذي انعقد له (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العقد: هو الارتباط بين الإيجاب والقبول، أو هو اتفاق بين طرفين يلتزم كل ~~منهما بموجبه تنفيذ ما اتفقا عليه. كعقد البيع والزواج وغيرهما. # فكل عقد من العقود له ألفاظ تدل على المقصود منه وعلى أحكامه. # فلذلك لا يجوز أن يترتب على عقد من العقود حكم غير الحكم الذي دل عليه ~~لفظه أو انعقد العقد له. إلا إذا قامت قرينة على أن المراد بصيغة ms1486 العقد ~~غيره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عقد الهبة عقد يدل على إعطاء شيء بدون عوض - بلفظ "وهبتك"، فهو عقد مجاني ~~فإذا وهبه سيارة بقوله: وهبتك هذه السيارة، أو هذه السيارة هبة مني لك ~~فخذها، فلما أخذها قال له: هات ثمنها. # __________ # (1) المبسوط ج 25 ص 91. # PageV08P0986 # فلا يلتفت إليه؛ لأن عقد الهبة موجبه الإعطاء دون مقابل، فطلب الثمن يوجب ~~حكما غير الحكم الذي انعقد له عقد الهبة. # لكن إذا قال: وهبتك هذه السيارة بعشرة آلاف، أو بثمن قدره كذا، فقوله ~~بكذا أخرج الهبة مخرج البيع فدل على أن المقصود عقد بيع لا عقد هبة. # ومنها: إذا قال زوجتك هذه الجارية بمهر قدره كذا. فلا يجوز أن يحمل ~~المخاطب هذا اللفظ على إرادة البيع. # PageV08P0987 # القاعدة السابعة بعد المئة [تأخير إقامة الفرض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يجوز تأخير إقامة الفرض مع التمكن من إقامته (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الفرض: هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بدليل قطعي، ورتب على فعله ~~الثواب وعلى تركه العقاب - كما ذكر قبلا أكثر من مرة - كالصلاة والزكاة ~~وغيرها. # فعلى ذلك يحرم تأخير إقامة الفرض وأدائه ما دام المكلف قادرا على إقامته ~~وفعله بعد وجود سببه. # ولكن إذا كان المكلف غير قادر على إقامة الفرض في وقته بعذر مشروع فيجوز ~~له تأخيره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا دخل وقت الصلاة وجب على المكلف القادر إقامتها، ولا يجوز له تأخيرها ~~حتى يخرج وقتها. # ومنها: من ملك النصاب وحال عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة. # __________ # (1) المبسوط ج 10 ص 117. # PageV08P0988 # ومنها: القدرة على قتال الكفار أو المرتدين لا يجوز تأخيره. # ومنها: من ملك الزاد والراحلة وجب عليه الحج على الفور من سنته عند ~~كثيرين ولا يجوز له التأخير. # PageV08P0989 # القاعدة الثامنة بعد المئة [ترك المسلمين سدى] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يجوز ترك المسلمين سدى ليس عليهم من يدبر أمرهم في دار الإسلام ولا ~~دار الحرب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سدى: أي هملا لا ms1487 راعي لهم ولا إمام. # فلا يجوز أن يترك المسلمون هملا ليس لهم راع ولا إمام أو أمير أو قائد ~~يدبر أمورهم ويصلح ذات بينهم، ويأخذ على يد الظالم وينصر المظلوم ويمنع ~~التظالم سواء في ذلك دار الحرب أو دار الإسلام، وإلا عمت الفوضى وأكل القوي ~~الضعيف، وهلك الناس. # دليل هذه القاعدة: فعله صلى الله عليه وسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام: ~~"لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم" رواه أحمد ~~رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي ~~الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم ~~أحدهم" رواه أبو داود رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله (2). # __________ # (1) شرح السير ص 803. # (2) ينظر منتقى الأخبار الأحاديث 4936 - 4938. # PageV08P0990 # هذا في الثلاثة ففي الأكثر بطريق الأولى والأوجب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الأمة ككل يجب أن يكون لها قائد يقودها وسائس يسوسها، ويكون رمزا لوحدتها ~~وقوتها لكي تهابها الأمم وتحسب حسابها الأعداء. # ومنها: القافلة لحج أو سفر لا بد أن يكون لها أمير ومسؤول عنها وإلا دبت ~~فيها الفوضى وتعطل سيرها وتنازع الناس فيها لاختلاف آرائهم وأهوائهم. # ومنها: الدائرة أو المدرسة لا بد لها من مدير أو رئيس يدبر أمورها ويشرف ~~على سير العمل فيها. # PageV08P0991 # القاعدة التاسعة بعد المئة [الحقيقة والمجاز] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز مقصودين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لغوية بلاغية فقهية أصولية. # الحقيقة: من حق الشيء: إذا ثبت، والأصل فيها: الكلمة الحقيقة، ثم حذف ~~الموصوف وأقيمت الصفة مقام الموصوف، ونقلت من الوصفية إلى الاسمية. # واصطلاحا: هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له وضعا أول، كلفظ الأسد ~~للحيوان المعروف. والمجاز: من جاز يجوز إذا عبر. # وفي الاصطلاح: الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، لعلاقة مع قرينة ~~مانعة من إرادة المعنى الأصلي. # والأصل في الكلام الحقيقة - كما سبق بيانه -، والمجاز فرع الحقيقة، فلكل ~~مجاز حقيقة، ms1488 وليس لكل حقيقة مجاز. # ومفاد هذه القاعدة: أنه لا يجوز أن تدل الكلمة واحدة على المعنى الحقيقي ~~والمعنى المجازي في آن واحد قصدا - أي أن يقصد # __________ # (1) شرح السير ص 430، ومسلم الثبوت ج 1 ص 216، هامش المستصفى. وعنه قواعد ~~الفقه ص 110. # PageV08P0992 # كل واحد منهما - وهذا منعه جمهور أهل العربية وجميع الحنفية، وجمع من ~~المعتزلة والمحققون من الشافعية، ولكن يمكن الجمع بين الحقيقة والمجاز تبعا ~~غير مقصود. # وعند الشافعية يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز - أي أن تدل الكلمة ~~وتستعمل في معنييها معا إلا إذا استحال الجمع عقلا (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان لإنسان موال ولمواليه موال (2)، فلا يدخل موالي الموالي في ~~الوصية أو الوقف؛ لأن موالي الإنسان في الحقيقة هم من أعتقهم، أو أعتقوه. ~~وأما موالي الموالي فهم موال لهم مجازا، فلا يدخلون في الوصية، أو الوقف ~~للموالي، ولا يجمع بينهما (3). # ومنها: إذا أوقف على ولده، وله ولد وولد ولد. فلا يدخل ولد الولد, لأن ~~ولده في الحقيقة هم من كانوا من صلبه، وأما ولد ولده فهو ولد له مجازا. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا قال الحربي: آمنوني في موالي. وله موال وموالي موال. كانوا جميعا ~~آمنين استحسانا؛ لأن اسم المولى لمعتقه حقيقة، ولمعتق # __________ # (1) المصدران السابقان، وإرشاد الفحول ج 1 ص 132. # (2) المراد بالموالي: إما الأرقاء الذي أعتقهم سيدهم، أو هم الأسياد ~~الذين أعتقوا عبيدهم. فلفظ الموالي يعم الجانبين. # (3) أشباه ابن نجيم ص 135. # PageV08P0993 # معتقه مجازا، والأمان مبني على التوسع. # ومنها: في قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} (1). يتناول الأم والجدات ~~جميعا. # __________ # (1) الآية 23 من سورة النساء. # PageV08P0994 # القاعدة العاشرة بعد المئة [الجمع بين الحقين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يجوز الجمع بين الحقين لمستحق واحد بمقابلة محل واحد (1). عند الشافعي ~~رحمه الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تختص بالمسائل التي يجتمع فيها حق الله وحق العبد، فليس ~~للعبد المستحق أن يجمع بين حق الله عز وجل وحقه بمقابلة محل واحد أو عوض ~~وبدل عن ms1489 محل واحد أو بسبب أمر واحد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # القتل العمد العدوان، فيه حقان: حق الله سبحانه وتعالى، وهو القصاص زجرا، ~~وحق العبد وهو الغرامة - أي الدية - ولا يجتمعان، فلا يجوز تنفيذ القصاص في ~~القاتل مع تغريمه الدية. فإن اختار الولي القصاص مكن منه، وإن عفا عن ~~القصاص، فله الدية؛ لأن الله عز وجل رخص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ~~للولي: إن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا (2). # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 61. # (2) ينظر الأم ج 12 ص 31، وروضة الطالبين ج 7 ص 104. # PageV08P0995 # القاعدة الحادية عشرة بعد المئة [جواز الشهادة والقضاء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يجوز قضاء من لا تجوز شهادته له، ومن جازت شهادته عليه جاز قضاؤه عليه ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشهادة لا تجوز لأسباب تتعلق بالروابط التي تربط بين الشاهد والمشهود له ~~أو عليه، أو تورث شبهة منفعة تعود على الشاهد بشهادته. # فبناء عليه لا يجوز أن يقضي قاض لمصلحة شخص لا تجوز شهادته له، ولا ضد ~~مصلحة شخص لا تجوز شهادته عليه. # لكن من جازت شهادته عليه جاز أن يكون قاضيا فيقضي على من جازت شهادته ~~عليه، لانتفاء الشبهة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كانت لا تقبل شهادة الوالد لولده، وإن سفل، ولا شهادة الولد لوالده ~~وإن علا - وهو قول أكثر أهل العلم - فبناء على هذه القاعدة لا يجوز أن يقضي ~~والد لولده ولا ولد لوالده. # ومنها: إذا كانت لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، فبناء # __________ # (1) الفرائد ص 83 عن الخانية ج 2 ص 449 فما بعدها. # PageV08P0996 # على هذه القاعدة لا يصح قضاء زوج لزوجته. # ومنها: لا تجوز شهادة السيد لعبده، ولا العكس، وعلى ذلك لا يصح قضاء ~~السيد لعبده. ولكن في كل ما سبق يجوز القضاء على من لا تقبل شهادته له. ~~فيجوز أن يقضي الوالد على ولده. والزوج على زوجته. # PageV08P0997 # القاعدتان الثانية والثالثة عشرة بعد المئة [الاستيلاء على مال الغير] # أولا: ألفاظ ms1490 ورود القاعدة: # لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي (1). # وفي لفظ: لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف (2). # وفي لفظ: ليس لأحد أن يحدث مرجا في ملك غيره ولا يتخذ فيه نهرا ولا بئرا ~~ولا مزرعة إلا بإذن صاحبه، ولصاحبه أن يحدث ذلك كله (3). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # المراد بالسبب الشرعي: ما جعله الشرع سببا للملك وجواز التصرف، كالبيع ~~والهبة والإرث والوصية الخ. # وهذه القواعد تفيد أحكاما شرعية مبناها على حياطة ورعاية الملكية الخاصة ~~وهو تحريم أخذ مال الغير والاستيلاء عليه - سواء كان # __________ # (1) شرح السير ص 1045، وشرح الخاتمة ص 73، المجله المادة 97، المدخل ~~الفقهي الفقرة 655 قواعد الفقه ص 110. # (2) المدخل الفقهي الفقرة 711. # (3) كتاب الخراج لأبي يوسف ص 103 وقد سبقت ضمن قواعد حرف اللام تحت الرقم ~~41. # PageV08P0998 # الآخذ الإمام أو الأفراد - بغير سبب شرعي يجيز ذلك ويبيحه، أو إذن صاحبه، ~~وإلا كان الآخذ غاصبا آثما وضامنا لما أخذ. # وأدلة هذه القواعد: # أولا: من الكتاب العزيز قوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} ~~(1). وأخذ مال الغير بلا سبب شرعي من أكل الأموال بالباطل. # ثانيا: من السنة المطهرة: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ ~~مسلم إلا بطيبة نفس منه" أو "بطيب نفسه" رواه الدارقطني. # وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعبا ولا ~~جادا، فإن أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه" رواه أحمد وأبو داود والترمذي. # ولأنه إذا لم يكن للشخص حق التصرف القولي في مال الغير بلا إذنه، ~~فبالأولى ليس له أخذ مال غيره بلا مسوغ شرعي. فإذا أخذه كان ضامنا. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # لا يجوز للحاكم أن يأخذ المال لنفسه، أو لبيت المال على وجه التعزير، بل ~~يمسك ما أخذ مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، وإلا كان # __________ # (1) الآية 188 من سورة البقرة. والآية 29 من سورة النساء. # PageV08P0999 # غاصبا ظالما. # ومنها: إذا التقط شخص لقطة بنية تملكها - لا تعريفها - كان غاصبا ضامنا. ms1491 # ومنها: الضرائب المتنوعة التي تفرض على الناس بحجة المصلحة العامة ضرائب ~~ظالمة ومن أكل أموال الناس بالباطل. # ومنها: لا يجوز لأحد أن يشق طريقا في أرض غيره بغير إذنه. ولا يجعل من ~~أرض غيره مسرحا لدوابه ومرعى. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # مسألة الظفر: وهي ما إذا كان لشخص دين على شخص آخر فماطله أو جحده، ~~فللدائن أخذ حقه الصحيح الثابت من مال المدين الجاحد، ولو بدون علمه، إذا ~~كان من جنس حقه. # وعلى قول: أو من غير جنس الدين. ولا إثم عليه. # PageV08P01000 # القاعدة الرابعة عشرة بعد المئة [التصرف في ملك الغير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير - أو حقه - بلا إذن ولا ولاية في مال ~~غيره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها صلة بسابقاتها، وإن كانت أعم منها موضوعا، التصرف في ملك ~~الغير أو حقه يشمل التصرف القولي والتصرف الفعلي بغير إذن المالك. وكل ذلك ~~يعتبر اعتداء على حق المالك. # وعدم الجواز شامل لجميع أنواع التصرف من استعمال أو إعارة أو إيداع أو ~~إجارة أو هبة أو بيع أو رهن أو غير ذلك من أنواع التصرفات. # والتصرف الفعلي دون إذن معناه المنع الموجب للضمان. # والتصرف القولي معناه عدم النفاذ. # والإذن قد يكون صريحا وقد يكون دلالة. وقد يكون ولاية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز للأم أن تبيع مال ولدها الصغير لنفقتها؛ إذ لا ولاية لها # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 283، شرح الخاتمة ص 73، المجلة المادة 96، المدخل ~~الفقرة 653. الوجيز مع الشرح والبيان ص 390. # PageV08P01001 # في التصرف حال الصغر، ولا في الحفظ حال الكبر. # ومنها: يضمن مودع الابن الغائب، لو أنفق الوديعة على أبوي الابن الغائب ~~بلا أمر قاض. # ومنها: إذا صلى على الجنازة غير الولي أو السلطان أو القاضي بلا إذن ~~الولي، أعادها الولي إن شاء؛ لتصرف الغير في حقه بلا إذن. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # يجوز للولد والوالد الشراء بمال المريض منهما ما يحتاج ms1492 إليه بغير إذنه. # ومنها: إذا مات بعض الرفقة في السفر فجهزوه بمال معه، جاز ولم يضمنوا. # ومنها: إذا أغمي عليه، فأنفقوا عليه من ماله، لم يضمنوا استحسانا. # PageV08P01002 # القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة [مخالفة الإجماع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يجوز مخالفة الإجماع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإجماع لغة: فيه معنى الاتفاق والغرم. # وفي الاصطلاح: هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد ~~وفاته في عصر على حكم شرعي. # والإجماع إما أن يكون سنده متواترا، وإما أن يكون غير متواتر. فإن كان ~~الإجماع متواترا فهذا الذى لا تجوز مخالفته، ومنكره كافر. وحكمه حكم الخبر ~~المتواتر. وهو موضوع القاعدة. وأما إذا كان الإجماع غير متواتر فيأخذ حكم ~~الخبر غير المتواتر (2) أي خبر الآحاد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اجتهد حاكم في مسألة اجتهادية، ونفذ حكمه، ثم جاء حاكم أخر يرى خلافه ~~فعليه أن يمضي ذلك الحكم، وليس له أن يبطله؛ لأنه أمضى الحكم في فصل مجتهد ~~فيه، والحكم في المجتهدات نافذ # __________ # (1) شرح السير ص 897 وعنه قواعد الفقه ص 110. # (2) الكليات ص 42 - 44. # PageV08P01003 # بالإجماع. ففي إبطاله مخالفة للإجماع وذلك لا يجوز. # ومنها: فرض الجزية على المسلمين محرم بالإجماع، فإذا فرض حاكم الجزية على ~~مسلمي بلده أو الطارئين عليها فيكون مخالفا للإجماع المقطوع به. وذلك لا ~~يجوز. # ومنها: ثبت بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم إعطاء الجدة السدس - عند عدم ~~الأم - فإذا منعها حاكم من هذا السدس أو أعطاها أكثز منه، فهذا حكم باطل؛ ~~لأنه مخالف للإجماع المقطوع به وذلك لا يجوز. # PageV08P01004 # القاعدة السادسة عشرة بعد المئة [الحق المجهول - التحليف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يحلف القاضي على حق مجهول (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان أن الدعوى لا تصح إذا جهل أحد أركانها. كالمدعى عليه، أو المدعى ~~به أو المدعي. وإذا لم تصح الدعوى لم يصح التحليف. # ففي هذه القاعدة بيان أن القاضي لا يجوز له أن يحلف المدعى عليه على حق ~~مجهول يطالب به المدعي، ms1493 بناء على أن الدعوى غير صحيحة, لأن المدعى به ~~مجهول. # وينظر القاعدة رقم 23 من قواعد حرف الجيم والقاعدة 57 من قواعد حرف ~~التاء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى أحد الشريكين على شريكه خيانة مبهمة، وطلب من القاضي تحليفه، ~~فلا يحلفه؛ لأن المدعى به مجهول. # ومنها: إذا ادعى رجل على آخر استهلاك مال، أو خيانة في وصية، أو في وفاء ~~بعض الدين، وطلب من القاضي تحليف خصمه # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 218 وعنه قواعد الفقه ص 111. # PageV08P01005 # يعد قوله: لم أعلم مقداره، أو نسيت. لا يلتفت القاضي إلى قوله؛ لأن ~~اليمين تترتب على صحة الدعوى. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا اتهم القاضي وصي اليتيم بخيانة في مال اليتيم، فله أن يحلفه، وإن كان ~~المدعى به مجهولا. ومثله متولي الوقف؛ وذلك نظرا لليتيم والوقف. # ومنها: إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة فإنه يحلفه. # ومنها: الرهن المجهول وفي دعوى الغصب، ودعوى السرقة. ففي هذه الحالات ~~الثلاث تسمع الدعوى بالمجهول ويجوز فيها التحليف (1). # PageV08P01006 # القاعدة السابعة عشرة بعد المئة [البيع لأعداء المسلمين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يحل للمسلمين أن يبيعوا لأعدائهم ما يتقوون به على قتال المسلمين (1). ~~ولا رخصة في تقويتهم على محاربة المسلمين (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة أصل عظيم في معاملة أعداء الإسلام، وأعداء الأمة الإسلامية، ~~لو وعاها المسلمون وعملوا بمدلولها، فإنه يحرم على المسلمين أن يبيعوا ~~لأعدائهم وأعداء دينهم ما يكون قوة لهم على قتال المسلمين، مهما كان نوع ~~هذه السلعة، ما دامت تدخل في صنع السلاح أو الأدوات والأجهزة والمخترعات ~~التي تقويهم علينا وعلى قتالنا، فكأننا ببيع هذه السلع لهم نقتل أنفسنا ~~ونشجعهم على قتالنا وقتلنا واستباحة ديار الإسلام. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين من الكفار والخارجين؛ لأنهم بهذا السلاح ~~يحاربوننا ويقوون علينا. # __________ # (1) شرح السير ص 1243. # (2) نفس المصدر ص 1409 وص 567 فما بعدها. # PageV08P01007 # ومنها: لا يجوز بيع الخيل والمراكب التي يمكن ms1494 أن تستعمل في الحرب. # ومنها: إذا حاصر المسلمون حصنا من حصون الكفار، فلا يجوز للمسلمين أن ~~يبيعوا للمحاصرين طعاما أو شرابا حتى يستسلموا، ويخرجوا على حكم الله ~~تعالى؛ لأن بيع الطعام وغيره منهم سبب عظيم لتقويتهم وصبرهم على الحصار ~~وبقائهم في حصنهم. فلا يحل لأحد من المسلمين أن يبيعهم شيئا من ذلك. # ومنها: لا يحل ولا يجوز استقدام عمال أو خبراء من دولة كافرة يضطهد فيها ~~المسلمون ويقتلون ويشردون؛ لأن الأموال التي يأخذونها تساعدهم وتقويهم على ~~المسلمين عندهم. # ومنها: في عصرنا الحاضر لا يجوز للمسلمين أن يبيعوا للكفار المواد التي ~~تدخل في صنع الأسلحة والآلات الحربية كالحديد والمعادن والبترول ~~واليورانيوم والماء الثقيل وغيرها من المعادن والمواد التي تدخل في صنع ~~الأسلحة الفتاكة المتطورة التي تقويهم علينا ويحاربوننا بها - وإن كنا في ~~حاجة إلى المال؛ لأن في تقويتهم علينا ضياع أمننا واستقرارنا وحرياتنا ~~وأموالنا. والله المستعان. # PageV08P01008 # القاعدة الثامنة عشرة بعد المئة [كلام العاقل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يحمل كلام العاقل على اللغو إلا إذا تعذر حمله على الصحة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # اللغو من الكلام هو الباطل الذي لا فائدة ولا منفعة ولا مصلحة من ورائه. ~~فالعاقل حريص على ما يخرج من فيه، فإذا تكلم بكلام يجب حمله على الصحة ~~والمصلحة، لكنه إذا تعذر واستحال حمله على الصحة - ففي هذه الحال - يكون ~~لغوا باطلا. وحمل الكلام على الصحة إما أن يحمل على حقيقته وإما يحمل على ~~مجازه، فإذا تعذر الحمل على الحقيقة أو المجاز بطل ولغا. # وينظر القاعدة رقم 29 من قواعد حرف الكاف # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال شخص مسلم: شربت شرابا. فيجب حمله على ما يصح شربه ويحل، ولا يجوز ~~حمله على شراب محرم، أو أنه كذب في قوله. # ومنها: إذا قال رجل: ركبت اليوم بحرا. وهو في مكان ليس # __________ # (1) المبسوط ج 18 ص 17. # PageV08P01009 # فيه بحر حقيقي، وليس عنده فرس سريع الجري يشبه البحر. ففي هذه الحال ~~يعتبر كلامه لغوا باطلا؛ لأنه تعذر ms1495 حمله على حقيقته أو على مجازه. # PageV08P01010 # القاعدة التاسعة عشرة بعد المئة [الوطء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يخلو الوطء - بغير ملك اليمين- عن مهر أو حد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الوطء: جماع المرأة ونكاحها. # الوطء له طريقان شرعيان: العقد بشروطه وملك اليمين بشروطه. ووطء المرأة ~~غير الأمة إما أن يكن عن طريق شرعي بعقد النكاح، وإما أن يكون عن طريق غير ~~شرعي وهو الزنا والسفاح. # فالوطء عن طريق العقد - سواء كان صحيحا أم فاسدا أم بشبهة - فهو موجب ~~للمهر بالغا ما بلغ، إما مسمى، وإما مهر المثل. # وإن كان عن طريق غير شرعي فهو موجب للحد - أي العقوبة المقدرة شرعا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا عقد رجل عقد نكاح على امرأة - ولو كان العقد فاسدا لفقده أحد شروط ~~صحته - فإذا دخل الرجل بالمرأة وجب عليه مهرها. فإذا كان المهر مسمى فيجب ~~كما سمي، وإن لم يكن المهر مسمى أو كان المهر خمرا أو خنزيرا أو شيئا لا ~~يجوز أن يكون مهرا فيجب مهر # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 335. # PageV08P01011 # المثل. # ومنها: إذا زنى رجل بامرأة فيجب عليه الحد الشرعي، إذا كان الزاني بكرا ~~وجب حده وجلده مئة جلدة وتغريب عام، وأما إن كان الزاني ثيبا - محصنا - ~~فحده الرجم بالحجارة حتى الموت. # PageV08P01012 # القاعدة العشرون بعد المئة [الإدخال في الملك - تمليك الغير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يدخل شيء في ملك الإنسان بغير اختياره، إلا الميراث (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الملك: هو القدرة على التصرف، أو هو: اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء ~~يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزا عن تصرف غيره فيه (2). # والملك والتملك له أسباب شرعية ليكون شرعيا فما جاء عن غير طريقها لا ~~يكون مشروعا. والملك يجب أن يكون عن رضا من المالك، فلا يجوز أن يدخل شخص ~~شيئا في ملك شخص آخر بغير رضا منه واختيار. وينظر أيضا القاعدة 137. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز أن يبيع شخص أرضا أو سيارة أو دابة لشخص آخر ms1496 ويدخلها في ملكه ~~بغير رضا منه واختيار. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 34 أ، قواعد الحصني ج 4 ص 186. أشباه السيوطي - ~~عن قواعد العلائي ص 317. # (2) القاموس الفقهي ص 340 عن التعريفات ص 247. والتوقيف عنه ص 675. # PageV08P01013 # ومنها: إذا لم يقبل الفقير الصدقة ولو حكما لا يملكها. # ومنها: إذا وهب شخص لآخر هبة فإذا أبى الموهوب له قبضها لا يكره على ذلك. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الإرث يدخل في ملك الوارث بغير اختياره؛ لأن الإرث ملك إجباري ينتقل من ~~المورث إلى الوارث بمجرد موت المورث، ولو رفض الوارث الميراث لا يعتبر ~~رفضه. # PageV08P01014 # القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة [اليقين] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # لا يزال اليقين إلا بيقين مثله (1). أو لا يترك (2). # وفي لفظ: ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين (3). وتأتي في قواعد حرف الميم ~~إن شاء الله تعالى. # وفي لفظ: الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله (4). وسبقت ضمن ~~قواعد حرف الذال تحت رقم 4. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة "اليقين لا يزول بالشك"، الآتية ضمن ~~قواعد حرف الياء إن شاء الله تعالى؛ لأنه إذا كان اليقين - أي المقطوع به - ~~لا يرتفع ولا يزول بالشك؛ لأن الشك أضعف من اليقين، فإنه من البدهي أن ~~اليقين يرتفع ويزول ويترك بيقين مثله طارئ عليه لتساويهما في القوة. وينظر ~~القاعدة 50 من قواعد حرف # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 78. # (2) نفس المصدر ص 219. # (3) أشباه السيوطي ص 55، أشباه ابن نجيم ص 59، 199. والمبسوط ج 24 ص 13 ~~قريب منه. # (4) إيضاح المسالك القاعدة 26، وينظر الوجيز ص 182 مع الشرح والبيان. # PageV08P01015 # الشين. والقاعدة رقم 4 من قواعد حرف الذال. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أشغلت ذمة المكلف بواجب كالصلاة يقينا فلا تبرأ ذمته إلا بالأداء ~~الصحيح يقينا. # ومنها: من نسي صلاة من الخمس، تلزمه الخمس، حتى يحصل اليقين بأداء الصلاة ~~المنسية. # ومنها: من عليها صيام وشكت في قدره، فعليها الصيام الذى تبرأ به الذمة ~~يقينا، وهو الأكثر. # ومنها: إذا ms1497 علمنا بعقد زواج فلان على فلانة، ومضى على ذلك زمن فإننا ~~نستصحب هذا اليقين وننسب إليه الأولاد منها. حتى نعلم يقينا أنه قد طلقها. # PageV08P01016 # القاعدة الثانية والعشرون بعد المئة [الحق غير المتقوم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يستحق العوض عن الحق الذي ليس بمتقوم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحق إما أن يكون متقوما - أي له قيمة مادية وثمن يقدرهما أهل الخبرة - ~~وإما أن يكون الحق غير متقوم أي ليس له مقابل مادي، ولا يدخل تحت تقويم ~~المقومين. فالحق المتقوم يستحق صاحبه العوض عند هلاكه أو استهلاكه أو ~~إتلافه بفعل غيره أو تنازله عنه لغيره. # وأما الحق غير المتقوم فلا يستحق صاحبه عوضا له؛ لأنه مجرد حق شرعه الشرع ~~الحكيم لمصلحة من دفع ضرر متوقع أو جلب مصلحة لصاحبه، وينظر من قواعد حرف ~~الحاء القاعدة 54. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # سلم شفعته بمال، أو باع شفعته، أو أخذ مالا عن كفالة بالنفس بدلا عنها. ~~لا يجوز ذلك، وتعتبر شفعته ساقطة باطلة، ولا حق له في المطالبة بها بعد ~~ذلك، وكذلك الكفالة بالنفس إذا أخذ بدلا عنها مالا، فلا يستحقه وكل مال أخذ ~~عن هذين الطريقين فهو باطل مردود على صاحبه. # __________ # (1) المبسوط ج 14 ص 118. # PageV08P01017 # ومنها: امرأة عنين ثبت لها الخيار - أي إما أن تبقى مع الزوج وإما أن ~~تختار نفسها فيفسخ النكاح بينهما - فإذا أخذت مالا من الزوج على أن تختاره ~~وتبقى معه، لا تستحق المال وسقط خيارها. لأن خيارها شرعه الشارع دفعا للضرر ~~عنها، فرضاها بأخذ المال يدل على أنه لا ضرر عليها من بقائها مع الزوج، ~~فيسقط خيارها. # ففي كل هذه المسائل وأمثالها يجب رد المال؛ لأن هذه حقوق غير متقومة. ~~ويسقط الحق. # PageV08P01018 # القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة [أعظم الضررين وأدناهما] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يستفاد أعظم الضررين عند التصريح بأدناهما (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا وجد التصريح من صاحب الشأن بالرضا بضرر خفيف فلا يدل ذلك على الرضا ~~بالضرر الأعظم والأشد، بخلاف العكس. ms1498 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استأجر رجل حانوتا ليبيع فيه ثيابا، أو يفتح مصنعا لخياطة الملابس، ~~فليس له أن يجعل منه ورشة لصيانة السيارات؛ لأن صاحب الحانوت إنما رضي ~~بالضرر الخفيف لا بالشديد. # ومنها: إذا استأجر دارا للسكنى، فليس له أن يجعلها مصنعا؛ لأن ضرر المصنع ~~أشد، إلا إذا استأجرها ليفعل بها ما شاء. وهذا أيضا مقيد الآن بشروط تنظيم ~~المدن. # ومنها: إذا استأجر أرضا ليزرعها، فليس له أن يغرس فيها زيتونا أو نخلا؛ ~~لأن ضرر الغرس أشد من ضرر الزراعة، وعمل الغرس غير عمل الزراعة، والتفاوت ~~بينهما في الضرر على الأرض # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 86. # PageV08P01019 # فاحش. # ومنها: إذا أباح الشارع ضرب الزوجة عند النشوز - ولم تنفع معها الموعظة ~~ولا الهجران في المضجع - فليس للزوج أن يضربها ضربا مبرحا أو يكسر لها ~~عظما، أو يشوه لها وجها. # ومنها: إذا أمر الشارع بضرب الأولاد لعشر إذا لم يصلوا، فكذلك لا يجوز ~~الضرب المبرح ولا كسر العظيم أو تشويه الوجه. # PageV08P01020 # القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئة [استفادة الأعلى] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يستفاد بالشيء ما هو فوقه في محل فيه حق الغير (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها ارتباط وصلة بسابقتها، وإن كانت مختلفة عنها موضوعا. ~~فالسابقة موضوعها نفي الضرر الأشد إذا كان الرضا بالأخف، وهذه موضوعها أعم ~~لأنها عبر بها عن الشيء، والشيء أعم من كونه ضررا أو نفعا. # فمفادها: أن الشيء المتفق عليه لا يدل على جواز الاستفادة مما هو أعلى ~~منه وفوقه أو أعم منه إذا كان ذلك متعلقا بحق الغير. # فالرضا بالأدنى لا يكون رضا بالأعلى # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أذن المضارب لعبد من المضاربة بالتجارة، فهل يجوز على رب المال؟ # قيل: لا يجوز؛ لأن الإذن العام أعم من المضاربة؛ لأن الإذن فك الحجر ~~عموما فهو فوق المضاربة. # __________ # (1) المبسوط ج 25 ص 39، وج 26 ص 26. # PageV08P01021 # ومنها: هل للمأذون عبدا أو صبيا أن يكاتب عبده؟ قالوا: ليس له ذلك؛ لأن ms1499 ~~المأذون انفك عنه الحجر في التجارة، والكتابة ليست بتجارة، والمأذون فيما ~~ليس بتجارة كالمحجور. والفك بالكتابة فوق الفك الثابت بالإذن، إلا إذا أجاز ~~مولاه ذلك، ولم يكن على المأذون دين. # ومنها: المضارب ليس له أن يتزوج من مال المضاربة؛ لأن مال المضاربة يراد ~~به التجارة والربح، والزواج ليس من التجارة. # ومنها: إذا سمح لعابر أن يعبر أرضه سائرا على قدميه فلا يجوز له أن يعبر ~~فيها بالسيارة أو بالدابة. # PageV08P01022 # القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئة [الحكم الأصلي والعوارض الجزئية] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # لا يسقط الحكم الأصلي بالعوارض الجزئية (1). # وفي لفظ: ما ثبت حكما أصليا لا يسقط بالعوارض الجزئية (1). وتأتي في ~~قواعد حرف الميم إن شاء الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالحكم الأصلي: الحكم العام المشروع بناء على القواعد المستقرة. # والمراد بالعوارض الجزئية: الطوارئ النادرة. # فالحكم الثابت أصالة لا يسقطه وجود أمر طارئ عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # تعيين النية شرط لصحة الصلاة في سعة الوقت؛ لأن النية شرعت هنا لتمييز ~~العبادة المطلوبة عن غيرها من جنسها، فإذا طرأ عارض من نسيان أو نوم أو ~~إغماء أو تقصير من العبد إذ أخرها إلى الوقت المضيق، وتذكر في الوقت الضيق ~~- الذي لا يتسع إلا لصلاة الوقت، فلا تسقط نية التعيين؛ لأن ما ثبت حكما ~~أصليا، وهو وجوب التعيين بناء على سعة الوقت لا يسقط بالعوارض، ولأن ~~التقصير لا # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 75. # PageV08P01023 # يصلح سببا لسقوط الحق. # ومنها: العصمة الثابتة بالإسلام والدار لا تسقط بعارض دار الحرب، فإذا ~~دخل مسلمان دار الحرب وقتل أحدهما صاحبه خطأ تجب الدية؛ لأن الأصل وهو ~~العصمة لم تبطل بهذا العارض. # ومنها: وجوب الجزاء على المحرم إذا ذبح ظبيا مستأنسا؛ لأنه صيد في الأصل، ~~فلا يبطله الاستئناس. # ومنها: البعير إذا ند لا يأخذ حكم الصيد على المحرم، فيحل عقره له. # PageV08P01024 # القاعدة السادسة والعشرون بعد المئة [البدلان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يسلم للمرء بدلان عن شيء واحد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # للشيء الواحد ms1500 بدل واحد يقابله. وللسلعة ثمن واحد يقابلها، ولذلك لا يصلح ~~أن يسلم للشخص الواحد بدلان عن شيء واحد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى شخص شرب أرض - أي حق شربها ومرور الماء بها - وحده - بجارية - ~~وهذا عقد فاسد؛ لأن الشرب من المنافع التي لا تباع منفردة كما سبق ذكره - ~~ثم إن الجارية وطئها إنسان فأخذ المشتري العقر - أي المهر - من الواطئ، ثم ~~ولدت الجارية عند المشتري وماتت، فعلى المشتري رد قيمتها إلى البائع (2) ~~ورد ولدها أيضا؛ لأن المشتري أخذ بدل الوطء، وليس الولد بعد الانفصال عوضا ~~عن جزء مضمون منها، ولا تبعا لها. وليس للمشتري أخذ الولد؛ لأنه بذلك يسلم ~~له بدلان عن شيء واحد - أي المهر والولد عن الوطء، وذلك ليس بمشروع. # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 195. # (2) لأن العقد الفاسد مضمون بالقيمة. # PageV08P01025 # ومنها: اشترى سيارة بخمسين ألفا سلمها للبائع. وأراد البائع - بعد تمام ~~العقد - أن يستولي على سيارة للمشتري قديمة أو متوسطة أو جديدة - ليجعلها ~~أيضا في مقابلة السيارة المباعة، فليس له ذلك؛ لأن بدل السيارة ثمنها وهو ~~الخمسون ألفا، ولا حق له في سيارة المشتري الثانية، ولأنه لا يسلم للشخص ~~بدلان عن شيء واحد. إلا إذا اشترط البائع السيارة القديمة مع الخمسين ألفا، ~~فيكونان ثمنا واحدا وبدلا واحدا للسيارة المشتراة. # PageV08P01026 # القاعدة السابعة والعشرون بعد المئة [شرع الله - الحكم لله] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يشرع إلا ما شرعه الله ولا يحرم إلا ما حرمه الله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # أدلة هذه القاعدة: لهذه القاعدة أدلة من الكتاب الكريم كثيرة تدل دلالة ~~واضحة أن الحكم والأمر كله لله عز وجل: # من هذه الأدلة قوله تعالى: {إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين} ~~(2). # وقوله جل ذكره: {ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين (62)} (3). # وقوله سبحانه: {إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه} (4). # وقوله سبحانه: {إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ~~(67)} (5). # __________ # (1) القواعد النورانية ص 201. # (2) الآية 57 من سورة الأنعام. # (3) الآية 62 ms1501 من سورة الأنعام. # (4) الآية 40 من سورة يوسف. # (5) الآية 67 من سورة يوسف. # PageV08P01027 # وقوله سبحانه: {له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون (70)} ~~(1). # وجعل سبحانه كل حكم غير حكمه حكما جاهليا فقال سبحانه: # {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون (50)} (2). # فالمسلم ملتزم بشرع الله سبحانه وتعالى حيثما وجد، وفي كل وقت وآن، فلا ~~يجوز لمسلم - حاكم أو محكوم - أن يشرع شرعا أو يسن نظاما أو قانونا غير ما ~~شرعه الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل ~~الله عز وجل تحكيم شرعه علامة الإيمان فقال سبحانه: {فلا وربك لا يؤمنون ~~حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ~~تسليما (65)} (3). ولم يجعل الله سبحانه وتعالى خيرة لعباده أمام شرعه فقال ~~عز من قائل: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون ~~لهم الخيرة من أمرهم} (4). فشرع الله في كتابه # __________ # (1) الآية 70 من سورة القصص. # (2) الآية 50 من سورة المائدة. # (3) الآية 65 من سورة النساء. # (4) الآية 36 من سورة الأحزاب. # PageV08P01028 # وعلى لسان رسوله واجب الاتباع ولا يجوز مخالفته بحال. فلا حلال إلا ما ~~أحل الله ولا مفروض إلا ما فرضه الله ولا حرام إلا ما حرمه الله - في كتابه ~~أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. # فلا يجوز لمسلم كائنا من كان أن يحرم شيئا لم يحرمه الله سبحانه وتعالى، ~~فكل شرع بغير ما شرع الله باطل مرفوض، وكل محرم غير ما حرم الله عز وجل في ~~كتابه أو على لسان رسوله فتحريمه باطل، وهو باق على الأصل من الحل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز أن يشرع عبادة غير ما شرع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه ~~وسلم، فلا يجوز شرع عيد أو اجتماع - واعتبار ذلك من الدين - غير عيدي الفطر ~~والأضحى. # ومنها: لا يجوز أن يحرم حاكم على الناس أكل نوع من اللحوم أو المأكولات ms1502 ~~غير ما حرمه الله عز وجل، كما ليس له أن يبيح شيئا مما حرم الله عز وجل ~~كالخمور وبيع لحم الخنزير، وغير ذلك مما حرم الله. ومن فعل ذلك مستبيحا له ~~فهو كافر خارج من دين الإسلام. # ومنها: لا يجوز أن يبيح حاكم مسلم يدعي الإسلام أن يبيح للنساء السفور ~~والاختلاط بالرجال، فكيف إذا كان يحارب حجاب المرأة المسلمة ويعاقبها على ~~لبسه ويبيح الزنا والفجور؟ فهذا زنديق كافر بإجماع المسلمين. والله ~~المستعان. # PageV08P01029 # القاعدتان الثامنة والتاسعة والعشرون بعد المئة [الإبراء عن المجهول وعما ~~لم يجب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # 1 - لا يصح الإبراء عن المجهول (1). # 2 - لا يصح الإبراء عما لم يجب ولا جرى سبب وجوبه، في الأظهر (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإبراء: إسقاط الحق، وإخلاء الذمة منه، أو هو تمليك الحق لمن هو عليه. # فالقاعدة الأولى تفيد: أن المجهول لا يصح إسقاطه، ولا إبراء الذمة عنه، ~~ومفهومها أن ما يصح الإسقاط فيه والإبراء منه إنما هو المعلوم مقداره، ~~والإبراء عن المجهول في صحته خلاف عند الشافعية. إذا كان بمعنى الإسقاط. # والقاعدة الثانية تفيد: أن ما لم يجب على الإنسان من مال أو حق، أو لم ~~يجر سبب وجوبه، أنه لا يصح ولا يجوز الإبراء عنه؛ لأن الإبراء إنما يكون ~~لما شغلت به الذمة من أموال وحقوق، وما لم يجب، أو لم يجر سبب وجوبه لم ~~تشغل به الذمة، ولا يجوز المطالبة # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 171، 462، أشباه ابن نجيم ص 264. # (2) قواعد الحصني ج 3 ص 266، أشباه السيوطي ص 462. # PageV08P01030 # به. # وخلاصة القاعدتين: أن ما تشغل به الذمة وتجوز المطالبة به هو الذي يصح ~~الإبراء عنه وإسقاطه، أو تمليكه لمن هو عليه. والمجهول وما لم يجب لا تجوز ~~المطالبة به، وبالتالي لا يصح الإبراء عنه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى شخص على آخر مبلغا من المال، ولم يبين مقداره، ثم أبرأ المدعي ~~المدعى عليه عنه لا يصح الإبراء، كما لم تصح دعواه به. # ومنها: إذا ساومه على سيارة يريد ms1503 شراءها - ولم يبت العقد بينهما - ثم إن ~~البائع أراد إبراء المشتري المساوم على ثمنها، فلا يصح إبراؤه؛ لأن الثمن ~~لم يجب في ذمة المشتري. # ومنها: إذا قال له: أبرأتك عن قذفك لي - وهو لم يقذفه - فهلا يبرأ إذا ~~قذفه. # ومنها: إذا قال: لا أشفع في نصيبك إذا بعته - وهو لم يبعه - لا يصح إسقاط ~~الشفعة وله حق المطالبة بعد علمه بالبيع. # رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين: # إبل الدية يصح الإبراء عنها مع جهالتها, لأن الجهالة هنا للصفة لا للجنس. # ومنها: إذا قال: لي عليه مبلغ من المال دون المئة، وأبرأته عنه يصح؛ لأنه ~~ذكر غاية يتحقق أن حقه دونها. # PageV08P01031 # ومنها: إذا حفر بئرا في ملك غيره بغير إذنه - ثم أبرأه المالك، ورضي ~~ببقائها، فإن الحافر يبرأ مما يقع فيها، وإن كان لم يجر سبب وجوبه، أو لم ~~يجب بعد. # PageV08P01032 # القاعدة: الثلاثون بعد المئة [الاستثناء الممنوع أو الثنيا في البيع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا، أو بيع ما عداه منفردا عن المستثنى ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بمسألة وقع فيها خلاف، وهي: هل تصح الثنيا في البيع؟ ~~والحديث الذي تدور عليه هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن ~~الثنيا إلا أن تعلم" (2) والثنيا هي الاستثناء. # ورأى ابن قدامة رحمه الله هو المنع: أي عدم صحة الاستثناء إذا كان ~~المستثنى لا يصح بيعه مفردا، والعلة في المنع: الجهالة المفضية إلى ~~التنازع. وأيضا لا يصح بيع ما عدا المستثنى منفردا عنه. أي المستثنى منه لا ~~يجوز بيعه دون المستثنى. # __________ # (1) المغني ج 4 ص 115. المجموع المذهب لوحة 208 ب. # (2) الحديث أخرجه النسائي والترمذي وصححه من حديث جابر بن عبد الله رضي ~~الله عنهما بلفظ "نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم". الحديث ~~رقم 2801. كما أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، ومسلم بلفظه المذكور عاليه. ~~وينظر المنتقى ج 2 ص 319 مع التعليق. # PageV08P01033 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ms1504 ومسائلها: # إذا قال: بعتك هذا القطيع غير شاة، أو إلا شاة. ولم يعينها. لم يصح البيع ~~عند أكثر أهل العلم، خلافا لمالك رحمه الله الذي يرى جواز ذلك (1). # ومنها: إذا قال: بعتك ثمرة هذا البستان إلا ألف رطل منه. لا يصح؛ لأن ~~الباقي بعد المستثنى مجهول. # ومنها: إذا قال: بعتك شاة من هذا القطيع بألف، ولم يعينها، لا يصح. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا باع قطيعا واستثنى شاة بعينها جاز وصح البيع؛ لأن العقد يقع على غير ~~المعينة فلا تنازع. # ومنها: إذا باع ثمرة بستان واستثنى ربعها أو ثلثها جاز. فكأنه باع ~~الثلاثة الأرباع أو الثلثين. # __________ # (1) الكافي ص 681 - 682. # PageV08P01034 # القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئة [بيع الدين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يصح بيع الدين بالدين قطعا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان ما يتعلق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف الباء تحت الرقم ~~73 وقد وردت بلفظ "بيع الدين بالدين باطل". فلتنظر هناك. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 330. # PageV08P01035 # القاعدة الثانية والثلاثون بعد المئة [بيع الشيء قبل قبضه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يصح بيع الشيء قبل قبضه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة مبناها على أحاديث كريمة: # الحديث الأول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه". أخرجه أحمد ~~ومسلم رحمهما الله تعالى. # الحديث الثاني: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه" رواه أحمد والبيهقي ~~رحمهما الله تعالى. # الحديث الثالث: في الصحيحين: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله". # وفي الباب أحاديث أخر ينظر المنتقى ج 2 ص 323 الأحاديث من 2813 - 2824. # وقد وقع الخلاف بين العلماء: هل هذا خاص بالطعام، وما عداه يجوز بيعه وإن ~~لم يقبضه؛ لأن عددا من الأحاديث ورد بلفظ الطعام. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 333/ ب، قواعد الحصني ج 4 ص ms1505 145، الاعتناء ج 1 ص ~~432. # PageV08P01036 # أو هو عام في كل مبيع - وعلى هذا أكثر الفقهاء -؛ لورود أحاديث صحيحة ~~بلفظ (الشيء)، وهو عام في الطعام وغيره. # ومفاد القاعدة: أنه لا يجوز ولا يصح بيع الشيء قبل قبضه، فإذا اشترى سلعة ~~- طعاما أو غيره - فيجب عليه قبضها ثم بيعها بعد ذلك إذا شاء. وأما بيعها ~~قبل قبضها وهي ما زالت عند البائع الأول - وفي ضمانه، ولم يحولها المشتري - ~~فلا يجوز ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى سيارة من أحد المعارض، ثم أراد بيعها - فلا يصح البيع إلا إذا ~~أخرجها من المعرض وتسلمها، قبل البيع الثاني. وإلا كان البيع الثاني باطلا. ~~على القول بعموم النهي. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الأمانات والودائع يجوز بيعها قبل قبضها، لتمام الملك وعدم الضمان (1). # ومنها: الإرث، والوصية، وغلة الوقف، والرزق المقرر من بيت المال، والسهم ~~المقرر من الغنيمة، والصيد إذا ثبت ووقع في الشبكة، وما رجع فيه الوالد من ~~الهبة لولده. كل هذه الأشياء يجوز بيعها قبل قبضها لتمام الملك وعدم الضمان ~~(2). # __________ # (1) قواعد الحصني ج 4 ص 147. # (2) ينظر قواعد الحصني ج 4 ص 146، عن شرح الرافعي الكبير ج 8 ص 422 - ~~428. # PageV08P01037 # القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة [تأجيل الأعيان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يصح تأجيل الأعيان (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأعيان: هي الأشياء ذوات الأمثال والقيم، وهي السلع المبيعة، والتي ~~يقابلها الأثمان. # فالأعيان لا تقبل التأجيل - أي تأخير تسليمها للمشتري - في غير عقد ~~الاستصناع والسلم -؛ لأن ما يقبل التأجيل إنما هو الأثمان؛ لأنها تتعلق ~~بالذمة، بخلاف الأعيان فإنها لا تتعلق بالذمة، وكذلك لا يصح البراءة عن ~~الأعيان؛ لأن البراءة إسقاط، والإسقاط لا يرد على العين بل هو مخصوص ~~بالدين. أما لو قلنا إن الإبراء تمليك فيجوز الإبراء، وينظر القاعدة رقم ~~520 من قواعد حرف الهمزة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع دارا أو سيارة بشرط عدم تسليمها للمشتري إلا بعد شهر مثلا، بطل ~~البيع؛ لأن الأجل في المبيع المعين ms1506 باطل؛ ولأن التأجيل للتحصيل، والعين ~~حاصل. فيكون شرطا فاسدا. # ومنها: إذا كان عند شخص عبد وجنى جناية فيما دون النفس، # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 64. # PageV08P01038 # فإن على سيده، إما أن يدفعه بالجناية للمجني عليه حالا، أو يفديه بدفع ~~أرش الجناية حالا؛ لتخليص عبده, لأن دفع العبد دفع عين والعين لا تقبل ~~الأجل، والفداء بدله. # PageV08P01039 # القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئة [الرجوع عن القضاء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يصح رجوع القاضي عن قضائه - في موضع الاجتهاد - إذا كان مع شرائط ~~الصحة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القاضي إنما نصب لفصل الخصومات، وقطع المنازعات، وإيصال الحقوق لأربابها، ~~ومنع التظالم، وردع الظالم، وعلى القاضي أن يحكم بحكم عادل مستوف لشرائط ~~الصحة. فإذا حكم قاض في دعوى صحيحة حكما مستوفيا شرائط الصحة فليس له بعد ~~ذلك الرجوع عن حكمه لأي سبب من الأسباب؛ لأن رجوعه عن قضائه الصحيح المجتهد ~~فيه ظلم لصاحب الحق، والظلم باطل ومرفوض. وأيضا في جواز الرجوع عن القضاء ~~عدم اطمئنان الناس لأحكام القضاة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال القاضي - بعد فصل القضية - رجعت عن قضائي، أو وقعت في تلبيس ~~الشهود، أو أبطلت حكمي. لم يصح قوله. والقضاء ماض. # __________ # (1) الفتاوى الخانية ج 2 ص 454، أشباه ابن نجيم ص 235، وعنه قواعد الفقه ~~ص 111. # PageV08P01040 # رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: # إذا ظهر للقاضي خطؤه - بأن اجتهد اجتهادا مخالفا لنص ثابت - فيجب عليه ~~نقض قضائه، لا إذا تبدل اجتهاده. # ومنها: إذا كان قضى في مسألة بعلمه، فله الرجوع عنه. لأنها ليست مسألة ~~اجتهادية. # ومنها: إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه. فله نقضه دون غيره. # PageV08P01041 # القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المئة [السبب - الألفاظ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يصنع السبب شيئا إنما تصنع الألفاظ (1). عن الشافعي رحمه الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق معنى السبب والأسباب، والمراد بالألفاظ، الألفاظ الصريحة التي لا ~~تحتمل غير معناها الشرعي، كلفظ الطلاق، أو الفراق، أو السراح؛ لأن هذه ~~الألفاظ الثلاثة عند الشافعي رحمه الله ms1507 صريحة في حل عقد الزوجية، ولا ينظر ~~إلى سبب النطق أو ظروفه، لكن إذا ادعى الزوج أنه لم ينو طلاقا فيسعه أن ~~يمسكها، ولكن لا يسعها أن تقيم معه؛ لأنها لا تعرف من صدقه ما يعرف من صدق ~~نفسه. # وهذه القاعدة لها ارتباط بالقاعدة الأصولية القائلة "العبرة في عموم ~~اللفظ لا في خصوص السبب". أي أن الحكم الشرعي الوارد على سبب خاص لا يختص ~~به، وإنما يعم كل حادثة مشابهة لتلك الحادثة التي ورد لأجلها الحكم. ولا ~~يكون الحكم خاصا بسببه إلا بدليل يخص. فالسبب لا يخص به العام الوارد بعده. # __________ # (1) الأم ج 5 ص 240 - 241، وقواعد الحصني ج 2 ص 156، ج 3 ص 121. # PageV08P01042 # فمفاد القاعدة: أن الأحكام الشرعية لا تبنى على أسبابها الخاصة - إلا ~~بدليل مخصص - وإنما تبنى على الألفاظ الدالة على السبب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # مسألة العرايا: وردت في الفقراء، فهل تختص بهم؟ الراجح أنها لا تختص؛ لأن ~~اللفظ المبيح عام، ورد على سبب وهو الحاجة، والعبرة بعموم اللفظ دون قصره ~~على سببه. # ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش" (1) لا يختص بالمولود في ~~قصة زمعة، بل يعمل به في كل مولود ولد على فراش الرجل. # __________ # (1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضوان الله عليها. في كتاب ~~الرضاع باب 10 حديث 1457. والبخاري قبله في كتاب الوصايا باب 4 حديث 4، ~~وأبو داود في كتاب الطلاق باب 34 حديث 2273، وغيرهم. # PageV08P01043 # القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة [الاستحالة المطهرة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة - إلا الخمرة - إذا انقلبت بنفسها ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 623، 624. # وعند ابن قدامة رحمه الله تعالى - وهو مذهب الحنابلة - أن الاستحالة - أي ~~تحول شيء نجس إلى شيء آخر، لا يجعل ذلك النجس طاهرا، إلا إذا تحولت الخمر ~~إلى خل بنفسها، فيحكم حينئذ بطهارتها. # وعند الحنفية: أن الخمر إذا تخللت بنفسها أو خللت بفعل فاعل فإنها تطهر. ms1508 ~~وكذلك إذا وقعت نجاسة في مملحة واستحالت ملحا فإنها تطهر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تغيرت الخمر فأصبحت خلا - بدون فعل فاعل - فإنها تطهر ويطهر الظرف ~~الذي هي فيه، وذلك بشرط أن تنقلب وتستحيل بنفسها، # __________ # (1) المغني ج 1 ص 72، 98، قواعد الونشريسي القاعدة 4 ص 142، المنثور ~~للزركشي ج 3 ص 268. ومجمع الأنهر ج 1 ص 61. المقنع ج 1 ص 81. # PageV08P01044 # بدون فعل آدمي، وهذا أمر متفق عليه. # ومنها: إذا وقعت جيفة حمار أو كلب في مملحة فأصبحت ملحا، فهو طاهر - عند ~~الحنفية - خلافا للآخرين؛ لأن انقلاب الأعيان من المطهرات عندهم (1). # ومنها: إذا أحرقت الميتة فهل رمادها طاهر؟ خلاف. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 166. # PageV08P01045 # القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة [الضعيف - القوي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يظهر الضعيف في مقابلة القوي (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة مثيلات ينظر قواعد حرف الضاد - القاعدة 12. # فالدليل الضعيف أمام الدليل القوي لا حكم له، والعمل بالدليل القوي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # مريض أو مسافر صلى الظهر يوم الجمعة، ثم صلى الجمعة مع الإمام، فهل فرضه ~~الظهر أو الجمعة؟ الراجح عند جمهور الحنفية أن فرضه الجمعة، والظهر الذى ~~صلاه قبلها غير معتبر، خلافا لزفر بن الهذيل (2) من الحنفية حيث قال: إن ~~فرضه الظهر لا الجمعة؛ لأن المريض أو المسافر لا تجب عليه الجمعة، وهو كذلك ~~عند الأكثرين (3). # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 32. # (2) الإمام زفر بن الهذيل سبقت له ترجمة. # (3) ينظر المغني ج 3 ص 222 - 223. # PageV08P01046 # القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المئة [الخلف والأصل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يعتبر الخلف مع وجود الأصل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق أمثال لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء تحت رقم 11، وقواعد حرف ~~الخاء تحت الأرقام من 26 - 28. # فالأصل إذا كان موجودا ومقدورا عليه فلا اعتبار بوجود البدل في الأحكام. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # التيمم خلف وبدل عن الماء عند فقده، أو عند عدم القدرة على استعماله مع ~~وجوده، ولكن عند وجود ms1509 الماء والقدرة على استعماله لا يجوز التيمم. # منها: إذا قدر المتمتع أو القارن على الهدي فلا يجوز له الصوم بدلا عنه. # __________ # (1) المبسوط ج 27 ص 130 # PageV08P01047 # القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المئة [الأهلية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يعتبر قيام الأهلية عند وجود الشرط - بل عند التعليق (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأهلية: هي عبارة عن صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه ~~(2)، ولا توجد الأهلية ولا تتحقق إلا إذا بلغ الإنسان عاقلا. # والتعليق: ربط مضمون جملة بمضمون جملة أخرى - كجملة الشرط. # فوجود أهلية الزوج أو المتصرف إنما تعتبر عند تعليق الأمر المراد بالشرط ~~لا عند وجود الشرط المعلق عليه وتحققه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا زوج الأب ابنه الصغير، فطلق الصغير زوجته - فلا يقع طلاقه، وكذلك إذا ~~قال الصغير لزوجته تلك: إن كلمت فلانا فأنت طالق. فكلمته بعد بلوغ الصبي. ~~فلا يقع الطلاق؛ لأن الشرط قيام # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 107 - 108. # (2) القاموس الفقهي ص 29. # PageV08P01048 # الأهلية عند التعليق، لا عند وجود الشرط. وعند التعليق كان الصبي فاقد ~~الأهلية. # ومنها: إذا قال البالغ لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق. ثم جن الزوج، ~~ودخلت المرأة الدار بعد جنونه طلقت، لاستيفاء الشرط وهو وجود الأهلية عند ~~التعليق. # PageV08P01049 # القاعدة الأربعون بعد المئة [الوصف] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # لا يعتبر الوصف في المعين، وفي غير المعين معتبر (1). # وفي لفظ: عند التعريف بالإشارة يسقط اعتبار التسمية؛ لأن الإشارة أبلغ ~~(2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق ذكر الثانية منهما ضمن قواعد حرف العين تحت رقم 82. # ومفاد الأولى: أن الشيء إذا كان معينا حاضرا فإن ذكر أوصافه لا اعتبار ~~لها؛ لأن حضوره أقوى من ذكر الأوصاف، حتى لو خالف الوصف فإن الاعتبار ~~للتعيين، وأما إذا كان الشيء غائبا عن مجلس العقد فإن ذكر الأوصاف ضروري ~~وهو معتبر في الحكم. # حتى إذا وجد مخالفا للوصف المذكور فإن المشتري بالخيار، وينظر القاعدة ~~رقم 84 من قواعد حرف العين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أراد ms1510 أن يشتري سيارة حاضرة فقال البائع: أبيعك هذه السيارة الحمراء - ~~وهي بيضاء - ورضي المشتري فلا خيار له بعد ذلك. # __________ # (1) شرح السير ص 544. # (2) نفس المصدر ص 739. # PageV08P01050 # وأما إذا كانت السيارة غائبة فقال: أبيعك سيارتي الحمراء، ثم ظهر أنها ~~بيضاء فالمشتري بالخيار بين إتمام الصفقة أو رفضها. # PageV08P01051 # القاعدة الحادية والأربعون بعد المئة [الخط] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # لا يعتمد على الخط ولا يعمل به (1). # وفي لفظ: لا عبرة بالخط عندنا، إلا في مسائل (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # عند أبي حنيفة رحمه الله أن الخط - ويراد به المكتوب في الحجج أو الوصايا ~~والشروط - أنه لا يعتد به ولا يحتج، ولا يجوز العمل بمقتضاه وحده. وحجتهم ~~في ذلك: أن الخط يشبه الخط، فقد يكون الكتاب مزورا. # وأما عند تلاميذه وعند الأئمة الآخرين فإنه يعتبر حجة، ويعمل به إذا كان ~~الكتاب كتب بالطريقة المتعارف عليها. وهو الراجح إن شاء الله. # ولكن إذا وجدت حجة أو وصية بخط واقف أو موص وعليها ختمه وتوقيع الشهود ~~فهل ترد هذه أيضا؟ في الواقع أن الحجة أو الصك إذا استوفى شروطه المنصوص ~~عليها في النظام فإنه يعتبر ويجب العمل به، وإلا ضاعت حقوق كثيرة، ولهذا ~~استثنى الحنفية من عدم # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 217، شرح الخاتمة ص 69. # (2) الفرائد ص 17 عن أوقاف الخصاف. # PageV08P01052 # قبول الخط مسائل، ستأتي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قالوا: القاضي لا يقضي إلا بالحجة - أي البينة - فلا يجوز له العمل ~~بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين. # ومنها: إذا أحضر المدعي صكا وفيه خط المدعى عليه بإقراره فإنه - أي ~~المدعى عليه - لا يحلف أنه ما كتب، وإنما يحلف على أصل المال. # ومنها: إذا اشترى حانوتا أو دارا ثم وجد بعد قبضه أنه مكتوب على بابه: ~~أنه وقف على المسجد الفلاني. قالوا: لا يرده ولا يبطل البيع؛ لأن الخط ~~علامة لا تبنى عليها الأحكام. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # كتاب أهل الحرب بطلب الأمان، فإنه يعمل به، ويثبت الأمان لحامله. # ومنها: ms1511 العمل بما كتب في دفتر السمسار والصراف والبياع؛ لأنه لا يكتب في ~~دفتره إلا ماله أو عليه. # PageV08P01053 # القاعدة الثانية والأربعون بعد المئة [الظن والعمل به] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يعمل بالظن - عند الشافعي رحمه الله - إلا أن يقوم دليل خاص على ~~اعتباره، إما في جنس الحاكم، أو في نوعه. # وعند مالك رحمه الله لا حاجة إلى ذلك؛ إذ يعمل بالظن إلا أن يقوم دليل ~~خاص على إلغائه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الظن: هو إدراك الجانب الراجح، ويقابله الوهم، وهو إدراك الجانب المرجوح. # ومفاد القاعدة: أن العمل بالظن مختلف فيه بين الإمامين الجليلين: مالك بن ~~أنس، محمد بن إدريس الشافعي رحمهما الله تعالى، فإن الشافعي لا يعمل بالظن ~~إلا إذا قام دليل خاص على اعتباره؛ إما في جنس الحكم وإما في نوعه. وأما ~~مالك فإنه يعمل بالظن ما لم يقم دليل خاص على إلغائه. # فبناء على ذلك فإن الأصل عند الإمام الشافعي رحمه الله عدم العمل بالظن، ~~إلا إذا قام دليل على الاعتبار. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 312 أ، قواعد ابن خطيب الدهشة ص 73. # PageV08P01054 # وعند الإمام مالك رحمه الله الأصل العمل بالظن إلا إذا قام دليل على ~~الإلغاء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المصالح المرسلة معتبرة عند مالك رحمه الله، وغير معتبرة عند الشافعي ~~رحمه الله. # ومنها: الصغر: هو وصف وعلة في ثبوت ولاية النكاح وولاية المال، والمعتبر ~~هنا جنس الولاية وهذا باتفاق. # ومنها: لمس الذكر في نقض الوضوء ثبت اعتباره بنص الحديث. وهذا مما اعتبر ~~فيه الظن في نوع الحكم. # PageV08P01055 # القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئة [عمل القاضي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يعمل القاضي في سجل من قبله برأيه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تمثل مبدأ من مبادئ العدالة، ونظاما من نظم القضاء. حيث ~~أفادت أن القاضي - أي قاض كان - لا يجوز له أن يتصرف في سجلات القضاة ~~السابقين له ويعمل فيها برأيه - حتى وإن كان ما فيها مخالفا لرأيه، متى ~~وافق فصلا مجتهدا فيه ms1512 - وذلك استخفافا بقضائهم، أو مهملا لما توصلوا إليه ~~من الأحكام في القضايا التي عرضت عليهم - وكل ذلك إذا لم تكن تلك الأحكام ~~قد نفذت - وإنما عليه أن يسعى في تنفيذ ما توصلوا إليه. إن لم يكن قد نفذ؛ ~~لأن ما في السجل حكم، وكذلك إذا رفع إليه حكم حاكم يجب عليه إمضاؤه متى ~~وافق فصلا مجتهدا فيه، وهذا بخلاف كتاب القاضي إلى قاض آخر، فإنه يعمل فيه ~~برأيه إذا كان مخالفا، ولا ينفذ كتاب القاضي المرسل إذا كان على خلاف رأيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لو أن رجلا جاء إلى قاض وقال: إن لفلان بن فلان الغائب علي # __________ # (1) الفرائد ص 85 عن الفتاوى الخانية ج 2 ص 456. # PageV08P01056 # كذا من المال، وإني قد قضيته، وهو الآن في بلدة كذا، وأنا أريد الذهاب ~~إلى تلك البلدة، وأخاف أن يأخذني الطالب بالمال ثم يجحد الإيفاء، فاسمع من ~~شهودي ها هنا، واكتب لي حجة، حتى لو خاصمني يكون حجة لي. فإن القاضي يسمع ~~بينته، ويجعل على الغائب خصما. وليس لقاض في البلد الآخر أن يحكم بخلاف حكم ~~الأول. # ومنها: إذا ادعت المرأة أن زوجها الغائب قد طلقها، وطلبت من القاضي سماع ~~شهودها على الطلاق، فإن القاضي يسمع بينتها، ويجعل عن زوجها الغائب خصما، ~~فلو ذهبت إلى البلدة التي فيها زوجها الغائب، وادعى عدم تطليقها, لا تقبل ~~دعواه بعد حكم القاضي الأول. # ومنها: لو أن قاضيا قضى بجواز بيع المدبر، ونفذ قضاؤه، حتى لو رفع إلى ~~قاض آخر يرى خلاف ذلك لا يكون للثاني أن يبطل حكم الأول. # PageV08P01057 # القاعدتان الرابعة والخامسة والأربعون بعد المئة [تكفير المسلمين أهل ~~القبلة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # لا يفتى بكفر مسلم مهما أمكن حمل كلامه على محمل حسن، أو كان في كفره ~~اختلاف (1). # وفي لفظ: لا يكفر أحد من أهل القبلة (2). من قول الشافعي رضي الله عنه. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان متفق على مضمونهما، فإن المسلم محقون الدم مصان العرض، ~~فإذا كان يحرم قتله ms1513 بغير موجب، ويحرم قذفه بغير دليل، فأولى أن لا يفتى ~~بكفره بغير دليل واضح وصريح، من قول أو فعل؛ لأنه كما قالوا: "لا يخرج ~~الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه"، ثم ما تيقن أنه ردة يحكم بها. ~~وأما ما يشك أنه رده فلا يحكم بها، إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك، مع أن ~~الإسلام يعلو. # وقالوا: إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنعه، فعلى ~~المفتي أن يحيل إلى الوجه الذي يمنع التكفير، تحسينا # __________ # (1) رد المحتار ج 3 ص 285 - 289 وعنه قواعد الفقه ص 112. # (2) أشباه السيوطي ص 488. # PageV08P01058 # للظن بالمسلم. إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر، فلا ينفعه التأويل (1). # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # من ظن عدم حرمة شيء وارتكبه، فلا يكفر. بخلاف ما لو اعتقد الحرام حلالا، ~~أو أنكر حرمة ما ثبت من الدين بالضرورة كحرمة الزنا. # ومنها: من سجد لصنم - أو وضع مصحفا في قاذورة فإنه يكفر، وإن كان مصدقا؛ ~~لأن فعله ذلك قائم مقام التكذيب. # ومنها: من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا أو عالما عامدا كفر عند الكل، ~~ولا اعتبار باعتقاده. ولكن من تكلم بها مخطئا أو مكرها لا يكفر عند الكل. # __________ # (1) ينظر المغني ج 12 ص 276. # PageV08P01059 # القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة [الموهوم والمعلوم] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # لا يقابل الموهوم المعلوم (1). # وفي لفظ: لا يبنى الحاكم على الموهوم (2). # وفي لفظ: لا يترك المعلوم بالموهوم (3). # وفي لفظ سبق: لا عبرة بالتوهم (4). تحت رقم 36 # وفي لفظ: بالموهوم لا تثبت القدرة (5). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # لا عبرة: لا اعتبار ولا اعتداد. # الموهوم: اسم مفعول من الوهم، والوهم والتوهم: التخيل والتمثيل في الذهن، ~~وهو أدنى درجة من الظن أو الشك. والمراد به: تخيل غير الواقع، أي الاحتمال ~~العقلي البعيد النادر الحصول. # فإن كان الظن الخاطئ لا اعتداد به، فبالأولى أن لا يعتد # __________ # (1) المبسوط ج 17 ص 46. # (2) شرح السير ص 211، المبسوط ج 21 ص 107. # (3) المبسوط ج 2 ص 19. # (4) المجلة المادة ms1514 74، المدخل الفقهي الفقرة 582، الوجيز ص 208. # (5) المبسوط ج 4 ص 164. # PageV08P01060 # بالتوهم، ولا يبنى عليه حكم، ولا يمنع القضاء، ولا يؤخر الحقوق؛ لأنه غير ~~مستند إلى دليل عقلي أو حسي. # فمفاد القواعد: أنه لا يثبت حكم شرعي استنادا إلى وهم، كما أنه لا تعارض ~~بين المعلوم والموهوم؛ لأن الموهوم ضعيف جدا أمام المعلوم القوي. كما أنه ~~لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا اشتبهت القبلة على إنسان فصلى إلى جهة بدون تحر ولا اجتهاد. لا تصح ~~صلاته؛ لابتنائها على مجرد الوهم. بخلاف ما لو تحرى واجتهد مع غلبة الظن، ~~فصلاته صحيحة وإن تبين بعد ذلك أنه أخطأ جهة القبلة. # ومنها: إذا كان لدار شفيعان أحدهما غائب، فللحاضر أن يأخذ كل الدار ~~بالشفعة؛ لأن سبب ثبوت الحق على الكمال وجد في حقه، وقد تأكد بالطلب، ولم ~~يعرف تأكد حق الغائب, لأنه يحتمل أن يطلب وأن لا يطلب أو يعرض، فلم يقع ~~التعارض والتزاحم، فلا يمنع الحاضر من استيفاء حقه الثابت بحق محتمل، ولا ~~عبرة بالتوهم. # ومنها: إذا جاء ورثة الميت أمام القاضي، وأقاموا البينة أنهم ورثته، ~~وطالبوا بتقسيم التركة، فإن القاضي يجب عليه ذلك، ولا يؤخر لاحتمال أن يظهر ~~وارث آخر، أو غريم للميت. # PageV08P01061 # القاعدة السابعة والأربعون بعد المئة [القياس على المخصوص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يقاس على المخصوص من القياس؛ لأن قياس الأصل يعارضه (1). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المخصوص من القياس: هو المستثنى من القواعد العامة. # فمفادها: أن ما كان مستثنى من قاعدة عامة لا يقاس عليه غيره إلا إذا كان ~~في معناه من كل وجه - لأن القاعدة العامة تعارض هذا القياس. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تنازع اثنان دابة - وهي بيد أحدهما - وأقام كل منهما البينة أن ~~الدابة دابته، وأقام ذو اليد - أي من كانت الدابة عنده وتحت تصرفه - البينة ~~أن الدابة قد نتجت - أو ولدت - عنده. فالمعتبر بينته، وهو قضاء رسول الله ~~صلى الله عليه ms1515 وسلم: فهذا مخصوص من القاعدة العامة وهي إن البينة بينة ~~الخارج عند التنازع. فهذه القضية المخصوصة يمكن أن يقاس عليها كل ما كان ~~مثلها مما لا يحصل إلا مرة واحدة أي لا يتكرر كالنتاج. وأما ما يمكن أن ~~يتكرر فلا يقاس على # __________ # (1) المبسوط ج 17 ص 64. # PageV08P01062 # النتاج، فيحكم فيه بأصل القياس أي بالقاعدة العامة وهي تقديم بينة الخارج ~~على بينة ذي اليد. # ومنها: إذا تنازع اثنان دارا - وأحدهما ساكن فيها - وأقام كل منهما ~~البينة، فإن ذكر كل منهما تاريخا كانت الدار لصاحب التاريخ المتأخر، وإن لم ~~يذكرا تاريخا فهي بينهما نصفان. # ومنها: العرايا ثبتت رخصة في الرطب والتمر. فهل يقاس عليها الزبيب ~~والعنب؟ خلاف. لأن القاعدة هي قاعدة الربا. والرطب والتمر جنس واحد ولكن ~~الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا وأباحها. فهي مخصوصة من القاعدة ~~العامة. # PageV08P01063 # القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئة [قياس المنصوص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يقاس المنصوص علي المنصوص (1). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا ورد نصان في أمرين مختلفين بينهما نوع تشابه، وذكر حكم أحدهما ولم ~~يذكر حكم الآخر فهل يقاس أحدهما على الآخر فيعطى المسكوت عن حكمه حكم ~~المنطوق به؟. # مفاد القاعدة: أنه لا يقاس أحدهما على الآخر، بل يعمل بكل نص في محله ~~ودلالته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المحصر إذا لم يقدر على الهدي - قيل: يتحلل بغير شيء. وهو قول أهل ~~المدينة. وقال عطاء: يتحلل بصيام عشرة أيام. قياسا على عدم القدرة على هدي ~~التمتع. # لكن عند الحنفية: أنه لا يتحلل إلا بالهدي؛ لأن حكم المحصر منصوص عليه في ~~القرآن، وهو قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما # __________ # (1) السير ص 2039 وعنه قواعد الفقه ص 112. # PageV08P01064 # استيسر من الهدي} (1) فهو التحلل بالهدي خاصة. وسكتت الآية عن حكم غير ~~الواجد فليس له حكم غيره لكن هدي التمتع منصوص عليه، وفيه الصوم إذا لم يجد ~~الهدي. فلا يقاس المنصوص على المنصوص. # __________ # (1) الآية 196 من سورة البقرة. # PageV08P01065 # القاعدة التاسعة والأربعون بعد ms1516 المئة [رجوع المقر] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # لا يقبل رجوح المقر عن إقراره. إلا فيما كان حدا لله يدرأ بالشبهات ~~ويحتاط لإسقاطه (1). # وفي لفظ: كل من أقر بشيء ثم رجع لم يقبل إلا في حدود الله تعالى (2). ~~وينظر القاعدة 108 من قواعد حرف الهمزة. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق معنى الإقرار، وسبق أيضا مثل لهذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت ~~الأرقام 545، 552، 554، وفي قواعد حرف الراء تحت الرقم 6. # فالمقر بحق عليه لغيره، لا يقبل منه رجوعه عن إقراره؛ لأن في ذلك ضياع حق ~~المقر له. ولكن إذا كان الحق المقر به حقا لله سبحانه وتعالى يدرأ ويدفع ~~بالشبهة فإن للمقر الحق في الرجوع عن إقراره ذلك؛ لأن رجوعه عن إقراره ~~تكذيب لنفسه فيعتبر شبهة يدرأ الحد بسببها. # __________ # (1) المغني ج 5 ص 164. # (2) أشباه السيوطي ص 465، عن المنثور للزركشي ج 1 ص 187. # PageV08P01066 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أقر أن لفلان عنده ألف دينار، ثم أنكر إقراره، أو رجع عنه، أو استثنى ~~الكل بأن قال: لفلان عندي ألف دينار إلا ألف دينار، فلا يقبل منه وعليه ~~الألف الدينار. فلا يقبل منه إنكار أو استثناء. # ومنها: إذا أقر إمام الحاكم أنه زنى فأمر الحاكم بإقامة الحد عليه، ~~وعندما أحس بألم الضرب هرب، أو قال: ردوني للحاكم. فردوه فأنكر أنه زنى. ~~فيترك ولا يقام عليه الحد بدليل قصة ماعز رضي الله عنه (1). لكن إذا ثبت ~~الحد بالبينة - أي الشهود - فلا يقبل إنكاره أو رجوعه. # __________ # (1) قصة ماعز رضي الله عنه وفراره حين وجد مس الحجارة عن أبي هريرة رضي ~~الله عنه أخرجها أحمد وابن ماجه والترمذي وقال الترمذي: حديث حسن. وعن جابر ~~رضي الله عنه: أخرجها أبو داود. # PageV08P01067 # القاعدة الخمسون بعد المئة [التزاحم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التزاحم: تفاعل من زحم بمعنى دفع. فالتزاحم: التدافع، ولا يكون ذلك إلا ~~في مضيق. يقال: تزاحم القوم: إذا تضايقوا في المجالس ms1517 (2). # فمفاد القاعدة: أنه إذا اجتمع أصحاب حقوق وضاقت الحقوق عنهم، فإن تقديم ~~بعضهم على بعض لا يكون إلا بسبب يرجح المقدم على غيره. ولا يجوز تقديم أحد ~~منهم بدون مرجح. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ازدحموا في الدعوى فإن القاضي لا يقدم أحدا منهم إلا بمرجح؛ كأن يكون ~~بينهم مريض لا يصبر على الانتظار، أو غريب يريد الرجوع إلى أهله. أو أولهم ~~حضورا. # ومنها: إذا تزاحموا على مجالس الإفتاء أو الدرس يقدم أولهم حضورا، فإن ~~استووا في المجيء أقرع بينهم. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 362 وعنه قواعد الفقه ص 112. # (2) المصباح مادة (زحمته). # PageV08P01068 # ومنها: إذا ازدحمت الديون على التركة يقدم الدين المقر به في الصحة، وما ~~كان معلوم السبب، على الدين المقر به في المرض، أو المجهول السبب. # ومنها: في باب الإمامة يقدم الأعلم، ثم الأقرأ، ثم الأورع. # PageV08P01069 # القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة [النكول عند الشافعية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يقضى بالنكول. واستثني من ذلك مسائل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النكول: هو امتناع المدعى عليه عن أداء اليمين بعد توجهها عليه. # من نكل: إذا جبن وتأخر وامتنع. # فعند الشافعية: أنه لا يقضى على المدعى عليه إذا امتنع عن أداء اليمين. ~~وإنما ترد اليمين على المدعي. وأما عند الحنفية والحنابلة فيقضى بالنكول. ~~ويقضى على الناكل بالمدعى به (2). وعند المالكية يقضى على الناكل إذا كان ~~للمدعي شاهد واحد عدل. وإلا حلف المدعي مع الشاهد الواحد العدل (3). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ادعى على آخر دينا، وبين مقداره، ولم يأت بشاهدين، أو جاء # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 374 ب فما بعدها. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 437 - 438. قواعد الحصني ج 4 ص 258. أشباه ~~السيوطي ص 504 - 505. المقنع ج 3 ص 617. # (3) الكافي ص 909 - 911. # PageV08P01070 # بشاهد واحد، فتوجه اليمين على المدعى عليه، فإن حلف سقطت الدعوى، وإن نكل ~~عن اليمين ونبهه القاضي أنه إذا أصر على الامتناع وعدم الحلف أنه يحكم ~~عليه، فإن أبى الحلف حكم عليه، عند الأئمة ms1518 الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد ~~رحمهم الله تعالى. وأما عند الشافعي رحمه الله فلا يحكم عليه بالنكول، ~~وإنما يرد اليمين على المدعي قولا واحدا. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة وحكم بالنكول عند الشافعية: # إذا ادعى رب المال أنه لا زكاة عليه، ونكل عن اليمين، لزمته الزكاة. # ومنها: إذا أسر صبي - ووجد قد أنبت - أي شعر عانته قد ظهر - وادعى ~~استعجال الإنبات بالدواء - لأن الإنبات علامه البلوغ - فيحلف - أي أنه ~~استعجل الإنبات بالدواء - فإن نكل عن اليمين جاز قتله. # ومنها: إذا أسلم الذمي وادعى أن إسلامه قبل السنة فلا يجب عليه الجزية، ~~فيحلف أنه أسلم قبل السنة. فإن نكل عن اليمين أخذت منه الجزية. # PageV08P01071 # القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة [التعارض بين الضعيف والقوي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يقع التعارض بين الضعيف من السبب وبين القوي (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة أمثال، ينظر قواعد حرف الضاد تحت رقم 12، وقواعد حرف - ~~لا - تحت رقم 136. # قد سبق بيان أنه لا تعارض بين الضعيف والقوي. لأن الضعيف أمام القوي لا ~~يعتد به ولا يعتبر، فلا يمكنه مقاومة القوي. # __________ # (1) المبسوط ج 18 ص 186. # PageV08P01072 # القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة [الأكثر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يقوم الأكثر مقام الكل، أو الكمال. عند الشافعي رحمه الله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق ضمن قواعد حرف الهمزة واللام أن الأكثر يقوم مقام الكل، وأن للأكثر ~~حكم الكمال، عند الحنفية والحنابلة. # ينظر قواعد حرف الهمزة الأرقام 575 - 578. وقواعد حرف اللام تحت الرقم 4 ~~ولكن عند الشافعي رحمه الله تعالى أنه يرى أن الأكثر لا يقوم مقام الكل ~~وينكر ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عند الحنفية أن أكثر أشواط الطواف بمنزلة الكل في حكم التحلل به عن ~~الإحرام، وذلك عند طواف الإفاضة أو طواف العمرة. ولكن عليه دم للإخلال ~~بالواجب وهو الطواف سبعة أشواط كاملة. وأما عند الشافعي رحمه الله تعالى ~~وأحمد ومالك رحمهم الله تعالى: أنه لا يجزئه إلا طواف سبعة ms1519 أشواط كاملة، ~~لأن الشافعي كما هو أصله الذي ذكرنا. # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 42. وينظر الأم ج 5 ص 238 - 239 وص 272، ص 275 نصا. # PageV08P01073 # لا يقوم الأكثر مقام الكل. لأن من أصل الشافعي اعتبار الطواف بالصلاة في ~~العدد والطهارة، فكما أن أكثر عدد الركعات في الصلاة لا يقوم مقام الكامل ~~فكذلك أشواط الطواف, لأن تقدير أشواط الطواف بسبعة أشواط ثابت بالنصوص ~~المتواترة فكان كالمنصوص عليه في القرآن، وما يقدر شرعا بقدر لا يكون لما ~~دون ذلك القدر حكم كما في الحدود وغيرها. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # قال الشافعي رحمه الله: كمال الذكاة بأربع الحلقوم والمريء والودجين. ~~وأقل ما يكفي من الذكاة اثنان الحلقوم والمريء (1). فهو قد أباح الذبيحة ~~بدون قطع الودجين، فأقام الأكثر مقام الكل. ولكن لو قطع الحلقوم وحده ~~والمريء وحده مع الودجين لا تحل الذبيحة. فليس للأكثر هنا حكم الكل. # __________ # (1) الأم ج ص 200. # PageV08P01074 # القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئة [اليقين - الاختلاف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يقين في موضع الاختلاف (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # اليقين لغة: من يقن الماء في الحوض إذا استقر ودام وثبت (2). # واليقين في الاصطلاح: هو العلم القطعي الحاصل عن نظر واستدلال. وهو ~~الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع (3). # فمفاد القاعدة: أن اليقين هو الاعتقاد الجازم والعلم القطعي، وما كان ~~كذلك فلا يجوز أن يطرأ عليه خلاف، أو يقع فيه الخلاف، فإذا الموقع الذي يقع ~~فيه الاختلاف لا يجوز أن يكون يقينا؛ لأن اليقين والخلاف والاختلاف ~~متنافيان. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # فرضية الصلاة مقطوع بها يقينا فلا يقع فيها اختلاف ولا خلاف بين المسلمين ~~علماء وعامة. # لكن نقض الوضوء من مس المرأة أو لمسها ليس يقينا؛ لموضع # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 54 # (2) المصباح مادة (يقن). # (3) الكليات ص 979. # PageV08P01075 # الاختلاف فيه. حيث قال بعض العلماء بأن المس ناقض. وقال آخرون: بأنه غير ~~ناقض. # ومنها: الحكم ببلوغ الصبي مختلف فيه. والصغر صفة معلومة في الصغير بيقين. ~~فلا تزول إلا بيقين مثله ms1520 - عند أبي حنيفة - ولذلك لا يحكم ببلوغ الصغير إذا ~~لم تظهر عليه علامات البلوغ الحقيقية، إلا إذا بلغ ثماني عشرة سنة. # PageV08P01076 # القاعدة الخامسة والخمسون بعد المئة [ضمان الممتنع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يلزم ضمان ما لا يستطاع الامتناع منه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ضمان ما يتلفه الإنسان باختياره أو خطئه واجب إذا كان يستطيع المتلف ~~الامتناع على الإتلاف بأخذه الاحتياطات اللازمة فقصر فيها. # لكن ما لا يمكن التحرز عنه، وما ليس في وسع الإنسان الامتناع منه، فهو ~~غير ضامن له ولا إثم عليه في وقوعه. # فالماشي في الطريق مستعمل حقه؛ لأن السير في الطريق مباح، وهو محتاج إلى ~~ركوب الدابة أو السيارة؛ لأن قضاء المصالح بدونهما متعذر أو شبه متعذر، ~~ولكن ذلك مشروط بسلامة غيره, لأن حقه في السير في الطريق بدون ضرر يصيب ~~الآخرين، ولأن دفع الضرر عن غيره واجب عليه. فيقيد بالسلامة. ولكن ما ليس ~~في وسعه الامتناع منه لا يكون ضامنا له. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان راكبا دابة فنفحت - أي رفست - برجلها أو بذنبها، فلا ضمان على ~~الراكب؛ لأن وجه الراكب أمام الدابة لا خلفها. والراكب # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 189. # PageV08P01077 # ليس في وسعه التحرز عن ذلك. # ومنها: إذا كان راكبا سيارة فضربت بعجلها وهي تسير حصاة في الطريق أو ~~نواة فأصابت إنسانا ففقأت عينه، فلا ضمان على سائق السيارة؛ لأن هذا لا ~~يمكن التحرز منه. # ومنها: إذا كانت سيارة محملة ببضائع أو أمتعة أو آلات فسقط منها وهي ~~سائرة شيء فضر إنسانا أو حيوانا أو سقط على سيارة وراءه أو بجانبه، فالسائق ~~ضامن؛ لأنه لم يحسن ربط الأمتعة أو البضائع أو الآلات على السيارة، وهذا ~~مما يمكن التحرز منه. # ومنها: حفر حفرة في الطريق بالإذن وأخذ الاحتياطات اللازمة التي تنبه ~~السائرين في الطريق من الإشارات والأنوار، ومع ذلك سقطت فيها سيارة بخطأ ~~قائدها، فلا ضمان على الحافر. # PageV08P01078 # القاعدة السادسة والخمسون بعد المئة [الطهارة - النجاسة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يمكن ms1521 الحكم بالطهارة مع بقاء السبب الموجب للنجاسة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # شرط تمام الطهارة عدم وجود المنافي. # فلا يمكن الحكم بطهارة الإنسان غسلا أو وضوءا، ولا بطهارة الثوب أو الأرض ~~ما دام سبب النجاسة باقيا وموجودا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يحكم بطهارة المغتسل إذا اغتسل وهو مجامع زوجته، أو ما زال منيه يقطر. # ومنها: لا يحكم بصحة وضوء إنسان وطهارته وهو قائم يبول. # ومنها: لا يحكم بطهارة الماء أو السمن الذي وقعت فيه فأرة أو حيوان ما ~~دامت الميتة موجودة ولو نزحت البئر كلها مع وجودها، إذ يجب أولا رفع ~~الميتة، فإن كان الماء كثيرا نزح منه بقدر ما يغلب على الظن الطهارة. # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 90. # PageV08P01079 # والسمن إن كان جامدا رفعت الفأرة وما حولها. وإن كان ذائبا سائلا أريق. # ومنها: إذا اغتسلت الحائض قبل انقطاع الدم لا يحكم بطهارتها فلا تجوز ~~صلاتها ولا صيامها, ولا يطأها زوجها قبل انقطاع الدم. # PageV08P01080 # القاعدتان السابعة والثامنة والخمسون بعد المئة [القضاء بالحكم والسبب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # لا يمكن القضاء بالحكم إلا بعد القضاء بالسبب (1). # وفي المقابل: لا ينتفي حكم الفعل إذا تقرر سببه (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # كل تصرف يبنى عليه حكم يكون سببا لذلك الحكم. فإذا ثبت السبب وتقرر ~~فالقضاء بالحكم لازم ولا يجوز انتفاؤه؛ لأنه مبني على سببه، فإذا تقرر ~~السبب وقضى به وجب القضاء بالحكم، وينظر القاعدتان 642، 643 من قواعد حرف ~~الهمزة، ولذلك لا يجوز للقاضي أن يصدر حكما في قضية ما إلا بعد قضائه بسبب ~~ذلك الحكم، لأن السبب إذا لم يعتد به ولم يعتبر لا يبنى عليه حكم، ~~وبالمقابل فإن السبب إذا تقرر لا يجوز انتفاء حكم الفعل المبني على سببه. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا شهد شاهدان على أن هذا قطع يد هذا من المفصل عمدا، وشهد شاهدان آخران ~~على أنه قطع رجله عمدا، وشهدوا جميعا أن # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 168. # (2) نفس المصدر ج 4 ص 73. # PageV08P01081 # الجريح ms1522 لم يزل صاحب فراش حتى مات، وزكي أحد شاهدي اليد وأحد شاهدي الرجل. ~~لم يؤخذ القاطع بشيء؛ لأن واحدا من الفعلين لم يثبت عند القاضي؛ لأن العدل ~~من الشهود بكل فعل واحد. وشرط الإثبات عند القاضي عدالة الشاهدين على كل ~~فعل. فلما لم يثبت ذلك تعذر القضاء بالحكم لتعذر القضاء بالسبب. # لكن لو زكي شاهدا اليد أو الرجل وشهدا أن الجريح ما زال صاحب فراش حتى ~~مات، والولي يدعي العمد، لثبت السبب عند القاضي ووجب الحكم والقضاء به على ~~القاطع بالقصاص، ولا يجوز نفي الحكم بعد تقرر سببه. # ومنها: إذا ادعى شخص على آخر مالا أنه أقرضه إياه، وأقام شاهدين مقبولي ~~الشهادة فإن القاضي يحكم بالمال بناء على قضائه بالسبب الثابت بشهادة ~~الشاهدين. ولا يجوز له نفي حكم الفعل بعد تقرر السبب. # ومنها: إذا حلق شخص رأس محرم وهو نائم أو مكره - فعند الحنفية - يجب على ~~المحلوقة رأسه الفدية وهي الدم؛ لأن النوم أو الإكراه لا يخرج المكره من أن ~~يكون مؤاخذا بحكم الفعل، ولكن ينتفي عنه الإثم، ولكن لا ينتفي حكم الفعل ~~إذا تقرر سببه. # والسبب هنا: ما نال المحرم من الراحة والزينة بحلق رأسه. وأما عند ~~الشافعي رحمه الله فلا شيء عليه؛ لأن الإكراه عنده يخرج المكره أن يكون ~~مؤاخذا بحكم الفعل وكذلك النائم. # PageV08P01082 # القاعدتان التاسعة والخمسون والستون بعد المئة [تمليك الغير] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا اختياره وقبوله، إلا الإرث (1). # وفي لفظ: لا يملك أحد أن يدخل شيئا في ملك غيره بغير رضاه (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # كما لا يجوز امتلاك شيء مملوك للغير بغير إذن صاحبه، فكذلك لا يجوز أن ~~يدخل أو يثبت أحد شيئا في ملك غيره بغير اختياره ورضاه. ينظر القاعدة رقم ~~100. وللتمليك أسباب لا بد من وجود أحدها ليصح تمليك الغير ما لم يكن ~~يملكه، منها: المعاوضات المالية، والمهور، ومال الخلع، والميراث، والهبات ~~والصدقات والوصايا، والوقوف، والغنائم، والاستيلاء على المباح، والإحياء، ~~وبغير ذلك لا يصح التملك ms1523 الشرعي والتمليك. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا تصدق على آخر بصدقة، فلا يتم قبولها إلا بقبول من # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 347، شرح الخاتمة ص 62. # (2) المبسوط ج 7 ص 19. # PageV08P01083 # المتصدق عليه وقبضه لها فعلا أو حكما. # ومنها: إذا كفر غير المظاهر عنه بغير أمره لا يجزيه. # ومنها: إذا قال: بعتك هذه الدار بكذا فخذها وتملكها. فلا تدخل في ملك ~~المشتري إلا بإظهار القبول ودفع الثمن، ولا يملكها بمجرد إيجاب البائع ولو ~~سلمه مفاتيحها أو أخلاها له. # ومنها: إذا قال: إذا تزوجتك فهذه الحديقة هي مهرك. فلا تكون الحديقة ملكا ~~للمرأة المخاطبة إلا إذا تم عقد النكاح بالتراضي. # رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين: # الإرث يدخل في ملك الوارث بغير اختياره أو رضاه؛ لأن الإرث خلافه، فلا ~~يحتاج للقبول والاختيار، بل يثبت جبرا من الشارع. # ومنها: الوصية للجنين لا تحتاج إلى قبول. # ومنها: غلة الوقف يملكها الموقوف عليه، وإن لم يقبل. # ومنها: البيع المشروط فيه الخيار للبائع أو المشتري - إذا مات من له ~~الخيار - دخل المبيع في ملكه بغير قبول. # ومنها: الوصية لا تدخل في ملك الموصى له إلا بعد قبوله لها بعد وفاة ~~الموصي. لكن إن مات الموصي والموصى له قبل قبول الوصية دخلت في ملكه ~~ويأخذها ورثته (1). # __________ # (1) ينظر أشباه ابن السبكي ج 1 ص 362. # PageV08P01084 # القاعدة الحادية والستون بعد المئة [التصرف في الملك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يمنع الرجل من التصرف في ملكه إذا لم يضر بغيره ضررا بينا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الملك: معناه القدرة على التصرف، فالمالك له الحق في التصرف بما يملكه ~~كيف يشاء، ولو أضر ذلك بغيره، ما لم يتعمد الضرر. # ولكن هذه القاعدة تقيد تصرف المالك في ملكه بقيد عدم حصول الضرر الفادح ~~بغيره، أما إذا كان يتصرف في ملكه بما يضر غيره ضررا بينا واضحا فإنه يمنع ~~من ذلك التصرف. لأن تصرفه مقيد بقيد السلامة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ~~وعليه الفتوى والعمل. # ثالثا: من أمثلة هذه ms1524 القاعدة ومسائلها: # إذا أراد صاحب الدار أن يبني في داره اصطبلا، أو حماما عاما، أو تنورا، ~~يمنع من ذلك؛ لثبوت الضرر على الجيران. # ومنها: إذا أراد أن يجعل في داره مصنعا أو ورشة فإنه يمنع من ذلك لما فيه ~~من الإيذاء الواضح والضرر البين على الآخرين. # __________ # (1) الفرائد ص 110 عن الخانية ج 3 ص 108. # PageV08P01085 # وعلى ذلك أنظمة المدن الحديثة. # ومنها: إذا كان لرجل علو بيت ولآخر سفله فليس لصاحب العلو أن يبني في ~~علوه بناء أو يتد وتدا إلا برضاء صاحب السفل. إذا أضر ذلك بصاحب السفل. # كما ليس لصاحب السفل أن يهدم جدارا أو بناء في سفله إلا برضاء صاحب ~~العلو؛ لأن ذلك قد يوهي البناء فيضر بصاحب العلو. # PageV08P01086 # القاعدة الثانية والستون بعد المئة [الضرر ممنوع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا ينبغي لأحد أن يحدث شيئا في طريق المسلمين مما يضرهم، ولا يجوز للإمام ~~أن يقطع شيئا مما فيه الضرر عليهم ولا يسعه ذلك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة ذات شقين أو جانبين: أحدهما: يتعلق بعامة المسلمين ومفاده ~~أنه لا يجوز لأي شخص كان أن يحدث أو ينشئ في طريق المسلمين ما يضرهم ويضيق ~~عليهم الطريق؛ لأن الطريق العام ملك لعامة المسلمين. # والجانب الثاني: يتعلق بالإمام أو ولي الأمر، فإن سلطة الإمام أو الملك ~~أو الرئيس سلطة مقيدة بمصلحة مجموع الأمة، ولذلك فلا يجوز لهذا الإمام أو ~~الملك أو الرئيس أو الوالي أن يقطع أرضا أو موقعا لشخص من الأشخاص أو جهة ~~من الجهات إذا كان في هذا الإقطاع ضرر لعامة المسلمين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حفر أحدهم حفرة أمام بيته ليجتمع فيها الماء - وكان ذلك # __________ # (1) الخراج لأبي يوسف ص 101. # PageV08P01087 # يضر بمن يمر في هذا الطريق أو الشارع، أو يسبب ضررا عاما بسبب اجتماع ~~الماء فإنه يؤمر بردمها وإزالتها. # ومنها: لا يجوز لأحد أن يوقف سيارته في الشارع بحيث يضيق الطريق أو يمنع ~~عبور الشارع على السيارات الأخرى. # ومنها: لا يجوز لولي ms1525 الأمر أن يقطع لأحد الأشخاص أرضا هي مرعى لدواب ~~المسلمين, لأن هذا يضرهم. # PageV08P01088 # القاعدة الثالثة والستون بعد المئة [الحد حق الله] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا ينبغي لوال ثبت عنده حد حق لله تعالى إلا أقامه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الولاة هم حماة شرع الله والمنفذون لحدوده وأحكامه، فإذا ثبت عند وال من ~~الولاة أو حاكم من الحكام حد في حق من حقوق الله تعالى فيجب عليه إقامته ~~وتنفيذه، ولا يجوز له التهاون أو الإهمال في ذلك بأي سبب، إلا إذا وجدت ~~شبهة تمنع إقامته. # دليل القاعدة: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامته حد السرقة (2) ~~على المخزومية، وعلى سارق رداء صفوان. وتنفيذه صلى الله عليه وسلم حد الزنا ~~(3) على من ثبت زناه بإقراره أو بالبينة، وكذلك # __________ # (1) المبسوط ج 9 ص 197. # (2) إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم حد السرقة في حديث ابن عمر وعائشة ~~رضي الله عنهم التي رواها أحمد والنسائي وأبو داود ومسلم رحمهم الله تعالى. ~~ينظر منتقى الأخبار الأحاديث 4085 - 4092. # (3) إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم حد الزنا في أحاديث رواها الجماعة. ~~ينظر منتقى الأخبار الأحاديث 4013 - 4018. # PageV08P01089 # حد القذف (1) إذا طالب به المقذوف. وحد الشرب (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # حد الحرابة لا يجوز العفو عنه، لا للأولياء ولا للإمام أيضا. # وكذلك حد الزنا، وحد السرقة إذا رفع إلى الإمام. # __________ # (1) إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم حد القذف على من قذف عائشة رضوان ~~الله عليها رواه الخمسة إلا النسائي. منتقى الأخبار حديث 3796. # (2) إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم حد الشرب في حديث أنس وعقبة بن ~~الحارث والسائب بن يزيد رضي الله عنهم، التي رواها أصحاب الصحاح والسنن. ~~ينظر منتقى الأحاديث 4099 - 4102. # PageV08P01090 # القاعدة الرابعة والستون بعد المئة [الخصم عن الغائب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا ينتصب أحد خصما عن أحد غائب، بلا نيابة أو وكالة أو ولاية (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الدعوى لا تقام إلا بوجود وحضور المدعي والمدعى عليه. فلا يجوز ms1526 أن يقوم ~~أحد بالخصومة عن غائب سواء أكان مدعيا أم مدعى عليه إلا إذا كان هذا القائم ~~نائبا أو وكيلا أو وليا للغائب عن مجلس القضاء. وإلا فلا يجوز أن يسمع ~~القاضي الدعوى، حتى ولو كان فيها منفعة ومصلحة للغائب؛ لأنه لا ولاية لأحد ~~في إدخال شيء في ملك غيره بغير اختياره ورضاه - كما سبق آنفا - ولا تثبت ~~النيابة أو الوكالة أو الولاية، إلا بالبينة حسب القواعد المرعية. # دليل هذه القاعدة: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: ~~لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع كلام الآخر، الحديث: "يا علي إذا جلس إليك ~~الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا ~~فعلت ذلك تبين لك القضاء" (2). # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 67، عن أشباه ابن نجيم ص 225. # (2) الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله تعالى، ينظر منتقى ~~الأخبار الحديث 4978. # PageV08P01091 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ادعى دارا في يد رجل أنها داره اشتراها من فلان الغائب - وهو يملكها -. ~~وقال ذو اليد: الدار داري. فأقام المدعي البينة على دعواه. قبلت بينته. ~~ويكون ذلك قضاء على الغائب والحاضر جميعا، وينتصب الحاضر وهو ساكن الدار ~~خصما عن الغائب نيابة؛ لأن المدعى به شيء واحد وهو الدار. وما ادعي على ~~الغائب وهو الشراء منه سبب لثبوت ما يدعى على الحاضر؛ لأن الشراء من المالك ~~سبب لا محالة. # ومنها: نيابة الوصي عن الصغير فإنه يصير خصما عن الصغير نيابة في البينة ~~لا في اليمين؛ لأن اليمين لا نيابة فيها. أما الاستحلاف فتجري فيه النيابة. # ومنها: إذا شهد شاهدان على رجل بحق من الحقوق، فقال المشهود عليه: هما ~~عبدان لفلان الغائب فأقام المشهود له البينة أن فلانا الغائب أعتقهما وهو ~~يملكهما قبل العتق. تقبل هذه الشهادة ويثبت العتق في حق الحاضر والغائب ~~جميعا، والمدعى به شيئان المال والعتق على الغائب. لكن المدعى به على ~~الغائب سبب لثبوت المدعى به على الحاضر. فناب الحاضر عن الغائب في ذلك. # رابعا: ms1527 مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # ومنها: إن أحد الورثة ينتصب خصما عن باقي الورثة الغائبين. # ومنها: إن أحد الموقوف عليهم ينتصب خصما عن الباقي (1). # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 226. # PageV08P01092 # القاعدة الخامسة والستون بعد المئة [نقض الأعلى بالأدنى] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا ينتقض الشيء بما هو دونه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة مثيلات: # فالأدنى هو الأضعف ولما كان الضعيف لا يظهر في مقابلة القوي - كما سبق ~~ذكره - فإن الدليل الأعلى والأقوى لا يجوز أن ينقض بالدليل الأدنى لضعفه ~~وقوة ذاك. # وينظر من قواعد حرف الشين القاعدة رقم 82. # __________ # (1) المبسوط ج 22 ص 152. # PageV08P01093 # القاعدتان السادسة والسابعة والستون بعد المئة [الساكت والسكوت] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # لا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل، إنما ينسب إلى كل قوله وعمله ~~(1). # وفي لفظ: لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان ~~بيان (2). # وفي لفظ: لا أنسب إلى ساكت قولا (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # أن السكوت لا يعتد به، ولا يجوز أن ننسب لساكت قولا لم يقله أو عملا لم ~~يعمله، أو نحمل سكوته على معنى قول قد لا يكون يريده أو عمل لا يريده؛ لأن ~~الأصل في المعاملات وتحمل التبعات هو اللفظ أو الفعل، فما لم يوجد اللفظ أو ~~الفعل لا يجوز بناء الحكم على السكوت. # لكن القاعدة الثانية اشتملت على استدراك واستثناء وذلك أن السكوت قد يكون ~~بيانا كاللفظ وذلك عند الحاجة إلى البيان. ويتحقق ذلك # __________ # (1) الأم ج 1 ص 152 باب الساعات التي تكره فيها الصلاة، طبعة جديدة أو ص ~~134 طبعة قديمة. # (2) أشباه ابن نجيم ص 154، الفرائد ص 20 عنه، شرح الخاتمة ص 47، المجلة ~~المادة 67، المدخل الفقرة 581، الوجيز مع الشرح والبيان ص 205. # (3) المجموع المذهب لوحة 156 أ. أشباه السيوطي ص 142. # PageV08P01094 # بثلاثة أمور: # الأول: أن يكون حال الساكت دالا على أن سكوته لو لم يكن بيانا ما كان ~~ينبغي له أن يسكت عنه، وذلك كسكوت صاحب الشرع صلى الله عليه ms1528 وسلم - عند أمر ~~يعاينه - عن التغيير أو الإنكار فيكون سكوته إذنا به، وهذا ما يعبر عنه ~~بالسنة التقريرية. وهذا أمر متفق عليه. # الثاني: أن يعتبر السكوت كالنطق لأجل حال في الشخص، كسكوت البكر. وهذا ~~وإن كان متفقا عليه لكن اختلفوا في الفروع. # الثالث: أن يعتبر السكوت لضرورة دفع الغرور والضرر. كسكوت الشفيع عن طلب ~~الشفعة بعد علمه بالبيع، إذ يعتبر إسقاطا لشفعته عن الأكثرين. وينظر من ~~قواعد حرف الهمزة القاعدة رقم 316، وينظر أيضا من قواعد حرف السين القواعد ~~من 25 - 29. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا رأى إنسانا يتلف له شيئا أو يبيع له متاعا - وهو ساكت - فلا يعتبر ~~سكوته رضا، وله تضمين المتلف وأخذ المتاع. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد: # سكوت البكر عند استئمار وليها قبل التزويج. # ومنها: إذا حلفت أن لا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت - حنثت. لأن سكوتها ~~يعتبر رضا بالزواج. # ومنها: سكوت المتصدق عليه. يعتبر قبولا للصدقة. بخلاف الموهوب له. # PageV08P01095 # القاعدتان الثامنة والتاسعة والستون بعد المئة [ما لا ينفذ من القضاء] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # لا ينفذ أمر القاضي إلا إذا وافق الشرع (1). # وفي لفظ: لا ينفذ القضاء ما إذا قضي بشيء مخالف للإجماع (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # لا تختص هاتان القاعدتان بالقاضي والقضاء، بل يعم حكمها كل من تولى أمرا ~~من أمور المسلمين يتعلق بالحكم والقضاء. فالإمام الأعظم لا ينفذ أمره إذا ~~لم يوافق الشرع والإجماع من الشرع. # من أدلة هاتين القاعدتين: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في ~~معصية الخالق" (3). # والحاكم والقاضي إنما نصب لإقامة العدل وحفظ حدود الشرع، فحكمه بغير ~~الشرع خروج عما نصب له. ولذلك لا ينفذ أمره. وإنما خص القاضي والقضاء ~~لأثرهما في الأمة وموقعهما من تنفيذ الشرع ورد الحقوق لأصحابها وخطرهما ~~العظيم. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 74 عن أشباه ابن نجيم ص 125. # (2) أشباه ابن نجيم ص 315 وعنه قواعد الفقه. # (3) سبق تخريج هذا الحديث. # PageV08P01096 # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # لا يبيع القاضي مال الصغير ms1529 من نفسه، ولا يبيع ماله من الصغير؛ لأن القاضي ~~إنما تعتبر ولايته في حق ما بين الناس، وأما فيما بينه وبين الناس فهو ~~كغيره، ولا ولاية له فيه، فلا يجوز تصرفه. # ومنها: لا يجوز للقاضي ولا للحاكم تزويجه الصغيرة من غير كفء، ولا تأجيله ~~عند وجود الكفء؛ لأن الحق ليس له. # ومنها: إذا أمر القاضي بجلد زان محصن أو سجنه، فهذا أمر مخالف لشرع الله ~~ولإجماع الأمة؛ لأن حد الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت، فالحاكم ~~بجلده فقط أو سجنه مخالف لشرع الله. # PageV08P01097 # القاعدة السبعون بعد المئة [نقض الاجتهاد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد - أو بمثله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا اجتهد مجتهد في حكم مسألة من المسائل الشرعية الاجتهادية - غير ~~النصية - وعمل باجتهاده فيها، ثم بان له رأي آخر في مسألة أخرى مشابهة، فلا ~~يجوز أن ينقض اجتهاده الأول باجتهاده الثاني، كما لا يجوز لغيره أن ينقض ~~اجتهاده في مسألة صدر له فيها رأي. # والعلة في ذلك: أن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول، وأنه يؤدي إلى أن ~~لا يستقر حكم. وينظر من قواعد حرف الهمزة القواعد رقم 267 - 269. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اجتهد مجتهد في أن قول القائل - علي الحرام - أنه لا شيء، # __________ # (1) المستصفى ج 2 ص 300، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 479 من محققة الأزهر. ~~ومخطوط مكتبة أحمد الثالث تحت رقم 1091 وساقط من المطبوعة، المنثور ج 1 ص ~~93، أشباه السيوطي ص 101، أشباه ابن نجيم ص 105، مجلة الأحكام المادة 160، ~~المدخل الفقهي الفقرة 624، الوجيز مع الشرح والبيان ص 384، وقواعد الحصني ج ~~3 ص 338. # PageV08P01098 # وأفتى بذلك الاجتهاد من استفتاه، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك فرأى أن هذا ~~القول يجب اعتباره طلقة بائنة أو رجعية أو طلاق بات، فليس له الرجوع في ~~اجتهاده الأول إلى اجتهاده الآخر في المسائل التي صدرت فيها الفتوى. ولكن ~~في مسائل مستجدة له الحكم والفتوى بالاجتهاد الثاني. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # يجوز نقض الاجتهاد ms1530 إذا تبين الخطأ بيقين: # كما لو قضى بحكم مخالف للنصوص الواضحة من الكتاب والسنة أو الإجماع أو ~~القواعد الكلية، أو خالف قياسا جليا، أو خالف المذاهب الأربعة - في قول. # ومنها: إذا كان الاجتهاد مخالفا لشرط الواقف. # ومنها: إذا تبين خطأ الحاكم في نفس الحكم أو سببه أو طريقه. فينقض الحكم ~~هنا لتبين بطلانه (1). # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 105، وأشباه ابن نجيم ص 108. # PageV08P01099 # القاعدة الحادية والسبعون بعد المئة [تغير الأحكام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا ينكر تغير الأحكام - الاجتهادية - بتغير الأزمان (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن تغير الأوضاع والأعراف والأحوال الزمنية له تأثير كبير في كثير من ~~الأحكام الشرعية الاجتهادية؛ لأن ما كان من الأحكام الشرعية مبنيا على عرف ~~الناس وعاداتهم، أو على مصلحة من المصالح، أو وضع خاص من الأوضاع فإن هذه ~~الأحكام تكون قابلة لتغيير كيفية العمل بمقتضى الحكم بسبب اختلاف العادة أو ~~المصلحة، أو الوضع عن الزمن السابق، أما أصل الحكم الثابت بالنص فلا يقبل ~~التغيير بحال. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من المقرر في أصول المذهب الحنفي أن المدين تنفذ تصرفاته في أمواله، ~~بالهبات والوقف وسائر وجوه التبرع - ولو كانت ديونه مستغرقة أمواله كلها -؛ ~~باعتبار أن الديون تتعلق بذمته - لا بأمواله - # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 65، مجلة الأحكام المادة 39، المدخل الفقهي الفقرة ~~614، شرح القواعد للزرقا ص 173 الوجيز مع الشرح البيان ص 310. # PageV08P01100 # فتبقى أعيان أمواله حرة، فينفذ فيها تصرفه. هذا مقتضى القواعد القياسية. ~~لكن لما فسد الزمان وخربت الذمم، وكثر الطمع، وقل الورع، وأصبح المدينون ~~يعمدون إلى تهريب أموالهم من وجه الدائنين عن طريق وقفها، أو هبتها لمن ~~يتقون به من قريب أو صديق، أفتى المتأخرون من فقهاء الحنفية والحنابلة - في ~~وجه عندهم (1) - بعدم نفاذ هذه التصرفات من المدين إلا فيما يزيد عن وفاء ~~الديون من أمواله. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 11. # PageV08P01101 # القاعدة الثانية والسبعون بعد المئة [المختلف فيه والمجمع عليه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ms1531 ومدلولها: # الأحكام الشرعية: منها أحكام مجمع على اعتبارها, ولا خلاف فيها. ومنها ~~أحكام وقع الاختلاف بين الأئمة فيها. # فالأحكام المختلف فيها لا ينكر ولا يعترض على من خالف فيها ما دامت ~~مخالفته مبنية على اجتهاد صحيح. # ولكن الأحكام المجمع عليها لو خالف فيها مخالف فيجب استنكار خلافه ~~واعتراضه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حكم حاكم بأن الخلع فسخ فلا ينكر عليه؛ لأن كون الخلع فسخا أو طلاقا ~~مسألة وقع فيها الخلاف. # ومنها: إذا أفتى مفت بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء اعتبرت فتواه، ولا ~~يعترض عليها باجتهاد من رأى أن لمس المرأة ناقض. لوجود الخلاف في المسألة. # ومنها: إذا أفتى مفت بأن من جامع في نهار رمضان يجب عليه # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 158. # PageV08P01102 # الصيام شهرين متتابعين فقط. فهذا يعترض عليه؛ لأن الإجماع قائم على أن ~~المجامع في نهار رمضان - وهو صائم مختار - إما أن يعتق رقبة فإن لم يجد ~~فليصم وإن لم يجد فليطعم. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # أن يكون مذهب المخالف بعيد المأخذ ضعيف الدليل بحيث ينتقض، فهذا ينكر ~~عليه. # مثاله: إذا وطئ المرتهن المرهونة وجب عليه الحد. ولا ينظر لخلاف عطاء (1) ~~الذي يرى إباحة الجواري؛ لمخالفته المجمع عليه. # ومنها: أن يكون للمنكر حق فيه، كالزوج يمنع زوجته الذمية من شرب الخمر، ~~وإن كان مباحا عندها. # __________ # (1) عطاء بن أبي رباح من التابعين مفتي مكة - سبقت له ترجمة. # PageV08P01103 # القاعدة الثالثة والسبعون بعد المئة [ما قبل البلوغ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # لا يوصف قبل البلوغ بالكراهة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # البلوغ: وهو وصول الإنسان من عمره مرحلة تجب عليه فيها الأحكام وتحسب ~~عليه فيها تصرفاته القولية والفعلية؛ وهي المرحلة التي يغلب على الظن فيها ~~نضج العقل والإدراك. # ومن علامات البلوغ بالنسبة للرجل الإنزال. والحيض بالنسبة للمرأة، أو ~~الإنبات لكليهما (2) أو استكمال خمس عشرة سنة. # فقبل وصول الإنسان لهذه المرحلة من عمره فلا توصف أعماله وتصرفاته ~~بالكراهة أو بالتحريم؛ لأنه غير مكلف في هذه الحال ms1532 بشيء من العبادات، ولا ~~بشيء من المنهيات. وإن كان يؤمر بالصلاة عند بلوغه سبع سنين للتعود عليها، ~~وهو مثاب على فعل الطاعات تفضلا من الله سبحانه وتعالى. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 219، أشباه ابن نجيم ص 278، 306، شرح الخاتمة ص 67. # (2) ينظر أشباه ابن نجيم ص 223، وينظر قواعد الحصني ج 2 ص 410 فما بعدها. ~~والمنثور ج 2 ص 295. # PageV08P01104 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قتل الصغير عمدا، فلا يقتص منه، ويعتبر عمده خطأ، والدية على ~~العاقلة. # ومنها: إذا قتل الصغير مورثه عمدا، لا يوصف فعله بالخطأ والتقصير، لعدم ~~الخطاب (1). والجزاء يستدعي ارتكاب المحظور، بخلاف البالغ المخطئ فإنه يوصف ~~بالتقصير لكونه محلا للخطاب. # ومنها: إذا جامع الصغير - ولو ببالغة - لا يعتبر فعله زنا، ولا يقام عليه ~~الحد. # ومنها: لا يجب على الصبي المحرم في جنايته جزاء لأن فعله غير موصوف ~~بالحرمة، فلا يكون جانيا. # ومنها: أنه إذا طلق لا يقع طلاقه. # ملحوظة: الصغير المحجور عليه يؤاخذ بأفعاله، والحجر إنما هو في الأقوال ~~لا في الأفعال. فما أتلفه من الأموال فيضمن في ماله. # ومنها: إذا أقرض رجل طفلا صغيرا شيئا فأتلفه لم يضمن الصغير شيئا. # ومنها: إذا أودع عند الصغير شيئا بغير إذن وليه فأتلفه، أو أعاره فأتلفه، ~~فلا يضمن (2). # __________ # (1) وفي وجه إن عمده عمد ويحرم إرث من قتله. المنثور ج 2 ص 298. # (2) الفوائد الزينية الفائدة 53 ص 107. # PageV08P01105 # ملحوظة هامة: # الصغير له حالتان: الحالة الأولى قبل سن التمييز - أي دون سبع سنين - في ~~هذا الطور لا يتحمل الصبي شيئا ولا يوصف عمله وقوله بكراهة أو تحريم ~~باتفاق. لا في العبادات ولا في المعاملات. # والحالة الثانية - سن التمييز ما فوق سبع سنين إلى البلوغ. ففي هذا الطور ~~وقع الخلاف في كثير من المسائل السابقة. هل يعتبر فيها كالبالغ أو لا. # PageV08P01106 # لأول مرة في تاريخ الفقه الإسلامي # موسوعة # القواعد الفقهية # جمع وترتيب وبيان # الشيخ الدكتور # محمد صدقي بن أحمد البورنو أبو الحارث الغزي عفا الله عنه # الأستاذ المشارك في كلية الشريعة وأصول الدين # بالقصيم ms1533 - بريدة # الجزء التاسع # القسم الحادي عشر # قواعد حرف الميم # عدد قواعده 719 قاعدة # مؤسسة الرسالة # ناشرون # PageV09P01 # بسم الله الرحمن الرحيم # غاية في كلمة # جميع الحقوق محفوظة للناشر # الطبعة الأولى # 1424 ه - 2003 م # ISBN 9953 - 32 - 000 - 4 # حقوق الطبع محفوظة C 2003 م. لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء ~~منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني ~~يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه ولا يسمح باقتباس أي جزء من الكتاب ~~أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على خطي مسبق من الناشر. 1 # PageV09P02 # القاعدة الأولى [الشرط المبطل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المؤثر من الشروط في بطلان العقد إنما هو المقارن لصيغها، فإذا تقدم ~~الاتفاق عليه أو تأخر وقع العقد خاليا عنه، فإنه لا أثر له غالبا (1). # وفي لفظ: المقارن للصنيع إذا كان مؤثرا، فإذا تقدم أو تأخر لا يؤثر غالبا ~~(2)، وستأتي. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان - وإن اختلفتا صيغة ولفظا - فهما متحدتان معنى ومفهوما ~~ومدلولا، فالشروط المقارنة والمصاحبة للعقد أو التصرف هي التي تؤثر فيه ~~سلبا أو إيجابا سواء منها ما كان لمصلحة الموجب أم لمصلحة القابل أم لمصلحة ~~الطرفين، والشرط إذا كان مخالفا لموجب العقد ومقتضاه فهو مبطل للعقد إذا ~~كان مقارنا ومصاحبا عند التعاقد وإجراء العقد، لكن إذا وجدت شروط قبل ~~انعقاد العقد - ولم ينص عليها في العقد -، أو تأخرت عن انعقاد العقد فهل ~~تؤثر في العقد فتبطله؟. # __________ # (1) المختصر - قواعد ابن خطيب الدهشة ص 278، قواعد الحصني ج 4 ص 143. # (2) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 476. # PageV09P03 # مفاد القاعدتين: أنه إذا وقعت الشروط متأخرة أنه لا أثر لها في العقد ~~قطعا، لكن إذا كانت الشروط متقدمة على العقد فمنها ما يؤثر في العقد ~~فيبطله، ومنها ما لا يؤثر فيه بالإبطال؛ لأنه إما أن يعتبر الشرط وإما أن ~~لا يعتبر، والعد صحيح لوقوعه خاليا عن تلك الشروط، ومنها ما هو مختلف في ~~اعتباره. # ثالثا: من ms1534 أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما المختلف فيها: # بيع الثلجئة (1) عند الشافعية الأصح صحة العقد وبطلان الشرط المتقدم. # ومنها: لو اتفقا على البيع بألف، وأظهراه في العقد بألفين، صح بألفين، ~~ولا أثر للاتفاق السابق. # ومنها: إذا اتفقا على أن مهر السر ألفان، ومهر العلانية ألف، فالراجح ~~اعتبار المصطلح عليه قبل العقد، فهو كالمشروط فيه مقارنا. # ومنها: إذا قال: متى قلت لامرأتي: أنت علي حرام. فإني أريد الطلاق. ثم ~~قال لها ذلك بعد مدة فعن الروياني (2): إنها تحتمل # __________ # (1) بيع الثلجئة: هو بيع صوري وهو أن يتفق شخصان على أن يظهرا العد إما ~~للخوف من ظالم أو نحوه، وإما لغير ذلك، ويتفقا على أنهما إذا أظهراه لا ~~يكون بيعا حقيقة. ثم يعقدان العقد. القاموس الفقهي ص 328. # (2) الروياني: هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد أبو المحاسن أحد ~~أئمة الفقه الشافعي، ولد سنة 415 ه. رحل في طلب العلم. اشتهر بحفظ = # PageV09P04 # وجهين: أحدهما وقوع الطلاق عملا بكلامه السابق، والثاني أنه كما لو لم ~~يقل: لاحتمال تغير النية. # __________ # = المذهب الشافعي حتى قيل عنه: إنه قال: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها ~~من حفظي: له مصنفات جليلة منها: البحر، والحلية، والتجربة، وغير ذلك. توفي ~~مقتولا سنة 502 ه إذ قتله الملاحدة الباطنية بجامع آمل يوم الجمعة حادي عشر ~~من المحرم. طبقات الشافعية ص 190، تهذيب الأسماء واللغات ج 2 ص 277، طبقات ~~الشافية الكبرى ج 4 ص 264. # PageV09P05 # القاعدة الثانية [المأذون] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المأذون له في شيء يكون إذنا فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه، وهل يكون إذنا ~~فيما يقضي ذلك الشيء استحقاقه (1)؟. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المأذون: اسم مفعول من الفعل أذن له في الشيء: أي سمح له بمزاولة ذلك ~~الشيء أو أخذه أو استعماله، والإذن معناه في اللغة: إطلاق الفعل والإباحة. ~~فمن أذن له في شيء ما فيكون ذلك الإذن إذنا فيما يترتب على ذلك الشيء أو ما ~~ينتج عنه من نتائج لازمة له وموجبة به. # لكن هل يكون ذلك الإذن إذنا فيما ms1535 له صلة بالفعل لكن ليس من موجباته؟ أو ~~لا بد من إذن خاص بذلك المستحق؟. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أولا: ما لا يكون إذنا ووقع فيه الخلاف، الوكيل بالبيع مطلقا - له إجراء ~~عملية البيع بشروطها - لكنه لا يملك تسليم المبيع قبل استيفاء # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 174. المنثور للزركشي ج 1 ص 108، ولفظها ~~عنده: الإذن في الشيء إذن فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه. # PageV09P06 # الثمن. لكن إذا استوفى الثمن وجب عليه التسليم لأنه مستحق عليه. # ومنها: الوكيل في الخصومة في إثبات حق، هل يملك استيفاءه؟ خلاف. وكذلك ~~الوكيل بالاستيفاء هل يملك الخصومة؟ # ومنها: إذا وكل وكيلا في رهن ماله على دين اقترضه الراهن، ثم أعسر ~~الراهن، فهل يكون الوكيل مأذونا له في بيع المرهون؟ خلاف. # ثانيا: مما كان إذنا في الاستحقاق: # إذا أذن السيد لعبده المأذون له في التجارة أن يرهن عبد السيد على دين ~~لزم المأذون في مال التجارة، صح الرهن وله بيع المرهون؛ لأن الرهن اقتضاه ~~بإذن السيد. # ومنها: إذا أذن لعبده في النكاح كانت النفقة والمهر في كسب العبد، ولا ~~يضمنها السيد في جديد الشافعي رحمه الله. # ومنها: إذا أذن له في الضمان فقط دون الرجوع، فأدى عنه الضامن كان له ~~الرجوع؛ لأن الأداء نتيجة الضمان المأذون فيه. # PageV09P07 # القاعدة الثالثة [التزام الشروط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المؤمنون عند شروطهم (1). أو المسلمون (2). أو على شروطهم (3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم ذكره البخاري رحمه الله في كتاب الإجارة ~~باب 14 أجر السمسرة، تعليقا جازما به، ولم يصله. # وللحديث تتمة وهي: "والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم ~~حلالا". رواه أبو داود وأحمد والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه. رفعه ~~وصححه الحاكم، وله شاهد عند ابن راهويه. وروي بلفظ: "المسلمون عند شروطهم، ~~إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما". ينظر في تخريجه: تلخيص الحبير ج 3 ص 23 ~~حديث 1104. وكشف الخفاء ج 2 ص 209 حديث 2302. والمقاصد ms1536 الحسنة ص 385 حديث ~~1023. وموسوعة الحديث لزغلول ج 8 ص 653. # __________ # (1) شرح السير ص 2031، والمبسوط ج 23 ص 33. # (2) المبسوط ج 3 ص 41. # (3) التمهيد ج 7 ص 115. # PageV09P08 # ومفاد الحديث: أن المؤمنين والمسلمين وقافون عند شروطهم التي اشترطوها ~~على أنفسهم، وأنهم يفون بشروطهم التي أوجبوها على أنفسهم؛ لأن الوفاء ~~بالشرط من الإيمان، وعدم الوفاء من النفاق؛ لأن الشرط الذي يشترطه الإنسان ~~على نفسه نوع من الوعد، والوعد يجب الوفاء به، ونقضه من صفات المنافقين، ~~لكن إذا كان الشرط مخالفا للشرع بأن يحل حرما أو يحرم حلالا فلا يجوز ~~اشتراطه ولا الوفاء به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترط المشتري على نفسه أن يدفع الثمن حالا، فعليه الالتزام بذلك. ~~وأما إذا كان الشرط تأجيله لمدة معلومة فيجب على المشتري الوفاء بالشرط ~~وأداء الثمن عند حلول الأجل، كما يجب على البائع عدم مطالبة المشتري بالثمن ~~إلا عند حلول الأجل. # ومنها: من استأجر أجيرا وشرط له أجرة محددة على عمل محدد فيجب على الأجير ~~الوفاء بالشرط وأداء العمل المطلوب على أكمل وجه مستطاع بحسب الشرط، ويجب ~~على المستأجر صاحب العمل أداء الأجر المتفق عليه عند تمام العمل، أو بحسب ~~الشرط المتفق عليه، وأن لا يماطل الأجير في أداء أجره إذا أدى عمله على ~~الوجه المطلوب. # PageV09P09 # القاعدة الرابعة [المأمور بالتصرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المأمور بالتصرف لا يعزل نفسه في موافقته أمر الآمر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالمأمور بالتصرف: من يتصرف لغيره بإذنه. فهذا يجب عليه أن يكون ~~تصرفه موافقا لأمر الآمر الذي يتصرف بإذنه، وليس لهذا المأمور أن يتصرف ~~مخالفا أمر الآمر وإذنه, لأنه بهذا يكون قد عزل نفسه بمخالفته المتفق عليه، ~~فيكون تصرفه لنفسه لا للآمر، فلا يجوز تصرفه في حق الآمر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المضارب إذا اشترى بمال المضاربة سلعة - سيارة أو دارا أو أرضا أو عروضا ~~- ثم أشهد بعد الشراء أنه اشترى هذه السلعة لنفسه شراء مستقلا بمثل ما ~~اشتراها به أو بربح. فإن شراءه ms1537 لنفسه باطل، والسلعة على المضاربة، وسبب ~~الفساد أنه يشتري من نفسه لنفسه وهذا باطل؛ لأنه لا يملك الشراء من نفسه ~~لنفسه غير الأب في حق ولده الصغير. # __________ # (1) المبسوط ج 22 ص 127. # PageV09P010 # لكن إذا كان المضارب حين اشتراها أشهد أنه يشتريها لنفسه فذلك جائز إذا ~~كان رب المال أذن له في ذلك. - وما اشتراه فهو له - وهو ضامن لرب المال ~~الثمن؛ لأنه قضى بمال المضاربة دين نفسه، وإن كان رب المال لم يأذن له ~~فالمشترى على المضاربة. # ومنها: إذا وكله في شراء شيء معين، فإذا قال: إنه اشترى هذا الشيء لنفسه ~~يكون شراؤه للموكل لا لنفسه, لأنه يريد عزل نفسه في موافقة أمر الآمر، إلا ~~إذا كان الموكل قد أذن له في ذلك. # PageV09P011 # القاعدة الخامسة [المأمور بالتنجيز] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المأمور بالتنجيز لا يملك التعليق ولا الإضافة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التنجيز: تفعيل من نجز الأمر بمعنى تم وكمل، فالتنجيز أمر بالإتمام ~~والكمال، وفي البيع والمعاملة، إتمام العقد حالا دون تأخير. وهو الفعل ~~الحال غير المؤجل. # والتعليق: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، أي ربط الشرط ~~بالجزاء. فإذا حصل الشرط وقع الجزاء، أو هو ربط العمل بشرط مستقبل. # والإضافة: إسناد الأمر إلى وقت أو شخص معين أو غير معين. # فمن أمر بإنجاز فعل أو تصرف فلا يجوز له أن يعلقه على حصول أمر آخر، كما ~~ليس له أن يسنده إلى موافقة شخص أو مجيء وقت أو تغير حال أو صفة. لأنه إذا ~~خالف ما أمر به لا يلزم الآمر ما عمله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أمره بعتق عبده. فليس له أن يدبره؛ لأن التدبير عتق مؤجل # __________ # (1) المبسوط ج 19 ص 95. # PageV09P012 # إلى وفاة السيد، والسيد أمره بإنجاز العتق. # ومنها: إذا قال له: أكرم ضيوفي اليوم، فليس له أن يؤخر إكرامهم ليوم آخر ~~أو لآخر الشهر، أو انتظارا لقدوم شخص. # PageV09P013 # القاعدة السادسة [المأمور بالشيء - الأمر المطلق لا يقتضي التكرار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المأمور ms1538 بالشيء لا يملك تكراره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها صلة بمسألة (دلالة الأمر) عند الأصوليين، وهي هل الأمر ~~المطلق يقتضي التكرار؟. والراجح في المسألة أن الأمر المطلق لا يقتضي ~~التكرار ما لم تقم قرينة على إرادته. # فالمأمور بفعل شيء ما يكون منفذا للأمر ومطيعا للآمر بفعل المأمور مرة ~~واحدة. وهذا ما تفيده هذه القاعدة، فالأمر المطلق لا يقتضي التكرار، ولا ~~يملك المأمور تكرار الفعل، ولو كرره يكون مخالفا للأمر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لوكيله: أعط هذا الفقير دينارا. فيكون منفذا للأمر بإعطائه ~~دينارا واحدا مرة واحدة. ولا يجوز له أن يعطيه دينارا كلما رآه, لأنه لا ~~يملك ذلك. # ومنها: إذا وكله في أن يزوجه امرأة بعينها فزوجها إياه، ثم طلقها الموكل، ~~فليس للوكيل أن يزوجها إياه مرة أخرى بحجة الوكالة # __________ # (1) المبسوط ج 19 ص 85. # PageV09P014 # السابقة. # ومنها: إذا أمره ببيع سيارة له، فباعها. فليس له أن يبيع سيارة أخرى له ~~بحجة أنه أمره ببيع سيارته؛ لأنه حينما باع ما أمر ببيعه فقد نفذ ما أمر ~~به، وانتهى توكيله فيما وكل به. فليس له أن يبيع أخرى إلا بأمر جديد. # PageV09P015 # القاعدة السابعة [المأمور بالشيء عليه إتمامه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المأمور بالشيء مأمور بإتمام ذلك الشيء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المأمور بفعل شيء ما، أو الموكل بفعل شيء ما يتضمن ذلك الأمر إتمام ذلك ~~الشيء المأمور به والإتيان به على وجه الكمال، إلا إذا كان الأمر محددا ~~بمرحلة أو حالة خاصة فلا يجوز للمأمور أن يتعداها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أمره برفع دعوى أمام القضاء في قضية معينة له، فهل على المأمور أن يستمر ~~في الدعوى إلى النهاية؟ نص القاعدة يفيد ذلك، وهذا المعمول به عرفا في ~~المحاكم، فمن وكل محاميا في قضية له فهذا التوكيل يلزم المحامي بالسير في ~~القضية حتى النهاية. # لكن إذا قيد الأمر بتسجيل الدعوى في المحكمة فقط فليس له غير ذلك. # ومنها: أرسل رجلا يخطب له ms1539 امرأة بعينها فزوجها إياه، جاز على الموكل, لأن ~~الزواج من تمام الخطبة. لكن لو أمره بالاقتصار على الخطبة فقط فليس له ~~تزويجه منها. # ومنها: إذا طلب منه أن يعرف له سعر سلعة معينة في السوق يريد شراءها، ~~فاشتراها له بالسعر المناسب جاز وعليه قبولها. # __________ # (1) المبسوط ج 19 ص 199. # PageV09P016 # القاعدة الثامنة [مؤونة الملك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مؤونة الملك على قدر الملك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القاعدة المشهورة: أن (الغرم بالغنم)، والربح على قدر الخسارة. فمن ملك ~~جزء شيء كنصفه أو ثلثه، فعليه من الغرم عند الخسارة بمقدار ملكه من ذلك ~~الشيء وعلى الآخر ما بقي. وبناء على ذلك فإن نفقة الشيء المملوك - المحتاج ~~للنفقة - كدابة أو عبد - إنما تكون على الشركاء بحسب أنصبتهم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترك اثنان في شراء دابة مناصفة فعلى كل واحد منهما نصف نفقتها لكن ~~إذا كان لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان فعلى صاحب الثلث ثلث النفقة وعلى ~~الآخر ثلثاها. # ومنها: إذا ورث جماعة دارا أو عمارة أو اشتروها وهم ذكور وإناث - واحتاجت ~~الدار أو العمارة للترميم، فإن على كل واحد منهم جزءا من نفقة الترميم ~~بمقدار ملكه فيها. فالذكر عليه ضعف ما على الأنثى في الموروث. وإذا كانت من ~~ضمن الورثة زوجة مع أولادها # __________ # (1) الفتاوى الخانية ج 3 ص 218. # PageV09P017 # فعليها ثمن النفقة. ذلك بحسب ملكها الثمن. # ومنها: إذا اشترك جماعة في شراء قطيع من الأغنام أو البقر أو الإبل ~~بأنصبة متفاوتة فعلى كل واحد منهم النفقة والزكاة بمقدار نصيبه منها. # PageV09P018 # القاعدتان التاسعة والعاشرة [المؤول بالشيء، القائم مقام غيره] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المؤول بالشيء لا يلزم أن يكون في حكمه من كل وجه (1). # وفي لفظ: ما يقام مقام غيره لا يلزم أن يكون في حكمه من كل وجه (1). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # إن البدل الذي يقام مقام المبدل منه لا يلزم أن يأخذ أحكامه كلها، ولا ~~يلزم أن يكون مثله من كل وجه - وإلا كان هو هو -، ولكن ms1540 الأصل أن البدل غير ~~المبدل منه، والغيرية تقتضي الاختلاف، وإن أخذ البدل بعض أحكام المبدل منه. # وقد سبق أمثال لهاتين القاعدتين ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 335 ~~وقواعد حرف اللام تحت الرقم 39. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # التراب قائم مقام الغسل والوضوء - عند فقد الماء - ولا يأخذ حكمهما من كل ~~وجه، وإلا كان على المتيمم أن يعم جسمه وأعضاء الوضوء بالتراب. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 61. # PageV09P019 # ومنها: العدة بالأشهر - في حق الآيسة والصغيرة - قائمة مقام الحيض في ~~انقضاء العدة والاستبراء فقط، لا في جميع أحكام الحيض. # PageV09P020 # القاعدة الحادية عشرة [الماء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الماء لا يملك - عند الحنفية - ملكا لا إباحة فيه للغير بأن ينتفع منه ~~إلا إذا أحرز في الأواني (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # قال صلى الله عليه وسلم: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ ~~والنار" (2). الحديث. فبناء على ذلك رأى الحنفية أن الماء مشاع بين جميع ~~الناس لا يملكه واحد يختص به دون الناس. # وهذه القاعدة وإن كانت صيغتها تخص ملكية الماء، ولكن معناها أعم وأشمل ~~حيث يعم كل ما كان في الأصل مباحا كالاحتشاش والاحتطاب والصيد وغير ذلك. # فمفادها: أن ما كان مباح الأصل أنه لا يملك ملكا خاصا إلا إذا أحرز وصار ~~في اليد أي في قبضة مالك خاص. والماء قبضه أن يوضع في الأواني أي الأوعية. # __________ # (1) الخانية كتاب الشرب ج 3 ص 205 وعنه الفرائد ص 126. # (2) الحديث أخرجه أبو داود في البيوع رقم 60، وابن ماجه في الرهون رقم ~~16، وأحمد ج 5 ص 364. # PageV09P021 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # مياه الأنهار والعيون والآبار هي ملكية عامة تبيح الانتفاع لكل منتفع، ~~ولا حق لأحد في منع أحد من الاستقاء منها. لكن إذا وضع الماء في الأواني أو ~~البرك أو الأحواض الخاصة فأصبح ملكية خاصة لا يجوز لأحد الانتفاع منه إلا ~~بإذن المالك (1). # ومنها: الأنهار والترع الصغيرة المشتركة بين أناس معينين لا يجوز لأحد ~~غير الشركاء الانتفاع بهذا الماء إلا بإذن الشركاء جميعهم ms1541 - إلا الشفه فلا ~~تمنع - أي الشرب، إلا إذا كان الشرب منه يضره، كسقي الإبل الكثيرة من ~~المجرى الصغير فيمنع؛ لأنه يضر أهله. # ومنها: الحشيش في البرية والحطب في الغابة مباح للجميع، لكن إذا احتش ~~إنسان وجمع الحشيش والأعشاب وجعلها حزما أو كومة فقد أصبح هذا ملكية خاصة، ~~ليس لأحد حق فيه إلا لصاحبه الذي احتشه وكذلك الحطب، بشرط أن لا يضر ذلك ~~بالبيئة. # ومنها: الصيد مباح لمن يريد الاصطياد - سواء في ذلك صيد البر أم البحر - ~~فليس لأحد حق منع أحد من الاصطياد - إلا إذا كانت أرضا خاصة به، أو وجد ~~تنظيم من الدولة يمنع ذلك - لكن إذا اصطاد شخص غزالا أو أرنبا أو حمار وحش ~~أو غير ذلك فقد أصبح الصيد ملكه، ولا يجوز لأحد الانتفاع به أو الاستيلاء ~~عليه بغير إذن مالكه. # __________ # (1) إلا الآبار في الأرض المملوكة فهي لمالك الأرض ولا يجوز لأحد أن يدخل ~~الأرض المملوكة إلا بإذن المالك. # PageV09P022 # القاعدة الثانية عشرة [المباح بالشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما أبيح تركه بشرط إذا زال عاد الأصل إلى حاله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشرط يوجب حكمه في المشروط - فمثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة - فالصلاة ~~بدون طهارة لا تقع صحيحة. فإذا أبيح ترك شيء ما لوجود شرط فيه يبيح تركه، ~~فإذا زال ذلك الشرط وانعدم عاد حكم الأصل إلى حالته السابقة على وجود ~~الشرط، وهو عدم إباحة الترك. # وهذه القاعدة بمعنى القواعد الآتية، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من جاز له قصر الصلاة في السفر إذا أقام وجب عليه الإتمام؛ لأن ترك ~~الإتمام مشروط بوجود السفر، فإذا زال الشرط وجب الرجوع إلى الأصل وهو ~~الإتمام. # ومنها: من أبيح له الفطر في السفر أو الحيض أو النفاس، ثم أقام المسافر ~~وطهرت الحائض والنفساء وجب عليهم الصوم لزوال شرط # __________ # (1) المغني ج 2 ص 266، وج 3 ص 134. # PageV09P023 # الفطر. # ومنها: إذا قدم المسافر المفطر نهارا، أو طهرت الحائض في النهار، وجب ~~عليهم الإمساك بقية ms1542 اليوم؛ لزوال شرط الفطر. # PageV09P024 # القاعدتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة [الضرورة والعذر] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها (1). # وفي لفظ: ما ثبت لعذر بطل بزواله (2). # وفي لفظ: ما جاز لعذر بطل بزواله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # إذا أجاز الشرع ارتكاب بعض ما حرم لضرورة أو حاجة أو عذر فإن الجواز يبطل ~~بزوال الضرورة أو انقضاء الحاجة أو زوال العذر، ويعود الحكم إلى أصله وهو ~~التحريم. وكذلك كل رخص الشرع بسبب العذر. وينظر من قواعد حرف التاء القاعدة ~~رقم 7. ومن قواعد حرف الضاد القاعدة رقم 11. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا اضطر إنسان في مجاعة إلى أكل الميتة، ثم وجد طعاما طيبا فلا يجوز له ~~إصابة الميتة بعد ذلك. # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 93 ب. شرح الخاتمة ص 77. # (2) أشباه السيوطي ص 84، وأشباه ابن نجيم ص 86، شرح الخاتمة ص 75، 77، ~~الفرائد ص 14، المجلة المادة 23. وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص 239 - ~~241. # PageV09P025 # ومنها: إذا قصر صلاته في سفره، أو أفطر فيه ثم أقام وجب عليه الإتمام ~~والصوم. # ومنها: إذا اضطر أو أكره على شرب الخمر ثم زالت حالة الاضطرار أو ~~الإكراه، لم يجز له بعد ذلك شربها أو تناولها. # ومنها: القدرة على استعمال الماء تبطل التيمم. فإن كان التيمم لفقد الماء ~~بطل بوجوده. وإن كان لمرض بطل ببرئه. وإن كان لبرد بطل بزواله. # PageV09P026 # القاعدة الخامسة عشرة [المبان من الصيد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما أبين من الصيد كميتته (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة ضابط يختص ببعض أحكام الصيد. ودليلها قوله صلى الله عليه ~~وسلم: "ما أبين من حي فهو ميت" وفي لفظ: "ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ~~ميتة" (2). # أبين: معناه انفصل وانقطع. من البين: وهو البعد والانقطاع. # الصيد: المراد به ما توحش من البهائم والطيور. # فما قطع من أعضاء الصيد بالرمي مع بقاء الصيد حيا، فالمنقطع ميتة لا يجوز ~~تناوله. وليس ذلك خاصا بالصيد بل يدخل في ذلك كل ما أبين من حيوان حي وحشي ~~أو ms1543 إنسي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا رمى صيدا فقطع رجله. وفر أو بقي حيا، فإن رجله لا يجوز أكلها؛ لأنها ~~قطعت من حي، فهي ميتة. ويجوز أكل باقيه إذا مات قبل أن يذكيه اختيارا. # __________ # (1) صيد الخانية ج 3 ص 361 - 362 وعنه الفرائد ص 178. # (2) ينظر في تخريجه تلخيص الحبير ج 1 ص 28 - 29. # PageV09P027 # وإذا كان الصيد قطع نصفين فإن كان الأكثر من جهة الرأس أكل ما كان من جهة ~~الرأس وحرم الباقي. وأما إن كان الأكثر من جهة العجز أكل كله. # ومنها: إذا جب - أي قطع - سنام جمل، حرم السنام ولم يؤكل، وكذلك إذا قطع ~~إلية خروف لا تؤكل. # PageV09P028 # القاعدة السادسة عشرة [المفعول حال الشك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما أتى به المكلف حال الشك - لا على وجه الاحتياط، ولا لامتثال الأمر - ~~فوافق الصواب في نفس الأمر، فهل يجزئ؟ (1). عند الحصني وغيره لا يجزئ؛ ~~لاشتراط الجزم بالنية. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا شك المكلف في أمر ما أنه فعله أو لم يفعله، ثم فعله مع شكه به، فإن ~~فعله هذا - وإن وافق الصواب في نفس الأمر - يكون غير مجزئ. لكن بشرطين: ~~الأول: أن يفعله لا على وجه الاحتياط، فلو فعله من باب الاحتياط كان مجزئا. # الثاني: أن يفعله ليس لامتثال الأمر. فلو فعله للطاعة وامتثال الأمر كان ~~مجزئا أيضا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال الشاك في دخول رمضان: أصوم غدا إن كان من رمضان، فإن لم يكن منه ~~فتطوع. ثم بان من رمضان. قالوا: لا # __________ # (1) المجموع شرح المهذب ج 6 ص 252، ج 1 ص 476، المجموع المذهب للعلائي ~~لوحة 22 أ، قواعد الحصني ج 1 ص 239، والمختصر ص 75. # PageV09P029 # يجزئه ولا يقع عنه؛ لأنه لم يصمه على أنه فرض ولم يستند إلى أصل أو ~~استصحاب. وقال المزني (1): يقع عن رمضان إذا بان منه، وهو الصحيح. # ومنها: إذا شك هل أصاب الثوب نجاسة أم لا. فغسله احتياطا ثم بان أنه ~~متنجس فإنه يجزئ. # ومنها: إذا ms1544 كان محدثا وشك هل توضأ أم لا؟ فتوضأ احتياطا ثم بان أنه كان ~~محدثا فإنه يجزئه. # ومنها: لو كان عنده إناءان أحدهما نجس، فهجم على أحدهما بدون اجتهاد أو ~~تحر ولا أمارة وتبين أن الذي استعمله هو الطاهر، فلا تصح طهارته ولا صلاته، ~~ولو غسل به نجاسة لم يصح. # ومنها: إذا شك في جواز المسح على الخف ومسح - بدون احتياط أو امتثال ~~للأمر - ثم تيقن جواز المسح يجب عليه إعادة المسح ويقضي ما صلى به. # ومنها: إذا كان عنده ثوبان وفي أحدهما نجاسة فاجتهد في الاختيار وغلب على ~~ظنه أن هذا هو الثوب الطاهر، فلبسه وصلى فيه فإنه يجزيه إذا تبين أنه صلى ~~في طاهر. لكن إن تبين الخطأ بعد ذلك أعاد وجوبا. # __________ # (1) إسماعيل بن يحيى أبو إبراهيم المزني المصري - من تلامذة الإمام ~~الشافعي وأصحابه له مصنفات في مذهب الإمام الشافعي توفي سنة 264 بمصر. ~~طبقات الشافعية ص 20 باختصار. # PageV09P030 # القاعدة السابعة عشرة [اجتماع الحرام والحلال/ والمحرم والمبيح] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا وقد غلب الحرام الحلال (1). # وفي لفظ: ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرام الحلال (2). # وفي لفظ: ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم (3). # وفي لفظ: ما يغلب فيه الحرام الحلال (4). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # قالوا: إن لفظ هذه القواعد الأول نص حديث لكن قال فيه الزين # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 77، ج 2 ص 54، شرح السير ص 411 والمبسوط ج 5 ص 44، ج ~~10 ص 147 - 148، ج 13 ص 123، شرح الخاتمة ص 5. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 117، 380، 50، أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 305، ~~أشباه السيوطي ص 105، قواعد الحصني ج 3 ص 403. المجموع المذهب لوحة 279 أ، ~~المنثور للزركشي ج 1 ص 125. # (3) أشباه ابن نجيم ص 109، وعنه قواعد الفقه ص 114. القواعد والضوابط ص ~~132. وينظر الوجيز ص 266. # (4) قواعد الحصني ج 3 ص 403 فما بعدها استنباطا، وأشباه السيوطي ص 267. # PageV09P031 # العراقي (1) في تخريج أحاديث منهاج الأصول: لا أصل له. كما ms1545 أدرجه ابن ~~مفلح (2) في أول كتابه في الأصول فيما لا أصل له (3). # وقال العجلوني (4) في كشف الخفاء: قال ابن السبكي (5) الأشباه # __________ # (1) الزين العراقي هو الحافظ عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل العراقي ~~الشافعي المتوفى سنة 806 ه، وهو من كبار حفاظ الحديث، أصله من الكرد، وسكن ~~مصر، وله رحلات، له كتب في الحديث والأصول وغيرها وله ترجمة في أكثر كتب ~~الرجال، الأعلام ج 3 ص 344. # (2) ابن مفلح: هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي ~~المحدث الأصولي. نشأ في بيت علم وفضل فقد كان والده وجده من العلماء ~~الأعلام، من مصنفاته شرح المقنع في الفقه، وكتاب المقصد الأرشد في ترجمة ~~أصحاب الإمام أحمد، وله مصنف في الأصول دل على تبحره في هذا الفن، توفي ~~بدمشق في شعبان سنة 884 ه. الفتح المبين ج 3 ص 49 مختصرا. عن شذرات الذهب ج ~~7 ص 338. # (3) كشف الخفاء ج 2 ص 181 الحديث 2186. # (4) العجلوني: المفسر المحدث الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني - نسبة إلى ~~عجلون في الأردن - الجراحي. صاحب كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر ~~من الأحاديث على ألسنة الناس. والمتوفى سنة 1162 ه. له ترجمة في أول كتابه ~~المذكور من ص 2 - 6 منقولة مختصرة من سلك الدرر للمرادي. # (5) ابن السبكي: هو الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ~~السبكي المتوفى سنة 771 ه، وقد سبقت له ترجمة. # PageV09P032 # والنظائر نقلا عن البيهقي (1): رواه جابر الجعفي (2) عن الشعبي عن ابن ~~مسعود رضي الله عنه، وفيه ضعف وانقطاع؛ لأن جابرا الجعفي ضعيف، والشعبي عن ~~ابن مسعود منقطع، وإنما روي عن الشعبي من قوله (3). غير أن القاعدة في ~~نفسها صحيحة (4). # وعورض هذا الخبر بحديث "الحرام لا يحرم الحلال" الذي أخرجه ابن ماجة (5)، ~~والدارقطني عن ابن عمر مرفوعا. قال ابن السبكي: وليس بمعارض؛ لأن المحكوم ~~به ثم - أي في خبر ما اجتمع الحلال والحرام - هو إعطاء الحلال حكم الحرام ~~تغليبا واحتياطا لا صيرورته في نفسه حراما (6). وقال أيضا: ms1546 فهو من باب "ما ~~لا يتم # __________ # (1) البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، الفقيه، من أئمة ~~الحديث وأكابر فقهاء الشافعية في عصره صنف زهاء ألف جزء منها: السنن ~~الكبرى، والصغرى، ولد سنة 384 ه بقرية من قرى بيهق، ومات بنيسابور سنة 458 ~~ه. طبقات الشافعية ص 159 - 160 مختصرا. # (2) جابر الجعفي هو جابر بن يزيد بن الحارث. ويقال: أبو يزيد الكوفي. ~~اختلف فيه، وضعفه النسائي والحاكم وغيرهما، ووثقه آخرون. # (3) ينظر السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 275 حديث 13969. # (4) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 117. # (5) في كتاب النكاح باب لا يحرم الحرام الحلال. حديث 2015. والدارقطني في ~~كتاب النكاح أيضا باب المهر حديث 89، كما أخرجه البيهقي في المعرفة ج 10 ص ~~116 والسنن ج 7 ص 274. # (6) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 118. # PageV09P033 # الواجب إلا به فهو واجب" فالواجب على المكلف البعد عن المحرم، فإذا اشتبه ~~محرم مع مباح فلا يتم التيقن من ترك المحرم إلا بترك المباح المشتبه. # فمفاد الحديث القاعدة: أنه إذا اجتمع حلال وحرام في موضع واحد، واشتبها ~~بحيث لا يمكن التفريق بينهما فإنه يغلب جانب التحريم احتياطا. وبلفظ آخر ~~أنه إذا تلاقى محرم ومباح وعسر التمييز بينهما فإنه يجب ترك المحرم بعلة ~~التحريم وترك الحلال المشتبه بعلة الاشتباه؛ لأن (من اتقى الشبهات فقد ~~استبرأ لدينه وعرضه). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشتبهت منكوحة بأجنبيات محصورات لم يحل الزواج بواحدة منهن لاحتمال ~~أن يقع على المحرمة. # ومنها: إذا كان أحد أبوي المرأة كتابيا والآخر مجوسيا، ففي حل المناكحة ~~خلاف، والأصح التحريم. # ومنها: إذا أكل الكلب المعلم من الصيد في موضعه فالصحيح تحريمه. # ومنها: الركبة من العورة؛ لاجتماع عظم الفخذ وعظم الساق فيها. وعظم الفخذ ~~عورة فغلب جانبه. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد وغلب الحلال: # إذا رمى سهما إلى طائر أو حيوان فجرحه ثم وجده ميتا وليس فيه إلا أثر ~~سهمه فإنه يحل. كما رجحه النووي رحمه الله. # PageV09P034 # القاعدتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة [المتردد ms1547 والمشبه بأصلين] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما أخذ شبها من أصلين توفر حظه عليهما (1). # وفي لفظ: ما تردد بين أصلين يوفر حظه عليهما (2)، عملا بهما (3). # وفي لفظ: ما تجاذبه دليلان يوفر حظه عليهما (4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # القاعدة العامة والأصل المستقر أن كل فرع يتبع أصله في أحكامه، لكن إذا ~~وجد فرع أخذ شبها من أصلين مختلفين، ولم يمكن إلحاقه بأحدهما خاصة، فإنه ~~يأخذ من كل واحد منهما أحكامه - أي كما أنه أخذ شبها من كليهما فإنه يأخذ ~~من أحكامهما. أما إذا ترجح أحد الأصلين فإنه يلحق بالراجح منهما في نظر ~~المجتهد. ومن هنا قد يقع الاختلاف في أحكام فرع إذ يلحقه أحد المجتهدين ~~بأصل ويلحقه مجتهد # __________ # (1) المبسوط ج 17 ص 133. # (2) نفس المصدر ج 4 ص 62، ج 5 ص 67، ج 6 ص 50، ج 18 ص 149، ج 26 ص 178. # (3) عن التحرير للحصيري ج 6 ص 85، القواعد والضوابط ص 493. # (4) المبسوط ج 6 ص 85. # PageV09P035 # آخر بأصل آخر، وينظر قواعد حرف التاء رقم 117. وقواعد حرف الشين رقم 84. ~~وقواعد حرف السين رقم 15. وقواعد حرف القاف القاعدة 20. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا وجد الإمام أن من سبقه من الأئمة يأخذ الخراج من بلد، وأهله يتبايعون ~~أملاكه فيما بينهم - فمقتضى أخذ الخراج أن يكون وفقا - فلا يباع - وهذا ~~أصل. وبمقتضى بيعه أن لا يؤخذ منه الخراج - وهذا أصل آخر -. وقد نص الشافعي ~~رحمه الله تعالى: على أن الإمام يأخذ الخراج ويمكنهم من بيعه، إعطاء لكل يد ~~حقها. # ومنها: العبد المنقطع خبره تجب فطرته على سيده، لكن لو أعتقه عن الكفارة ~~لم يجزئه؛ لأن الأصل شغل الذمة بالكفارة، فلا تبرأ إلا بيقين، والعبد ~~الغائب لم تتيقن حياته لكي يجزئه على كفارة يشترط فيها يقين الحياة. والأصل ~~الثاني بقاء الحياة استصحابا فتجب فطرته - ولو مع الشك في حياته. # ومنها: نظر القابلة وشهادتها فهو خبر من وجه، وشهادة من وجه؛ لاختصاصها ~~بمجلس الحكم. فلاعتباره بالشهادة تعتبر فيه الحرية ولفظ الشهادة، ولاعتباره ~~بالخبر لا يعتبر فيه الذكورة ms1548 ولا العدد. # ومنها: رجل مات وترك امرأة وأم ولد وولدا، فأقرت الورثة أن كل واحدة ~~منهما قد ولدت هذا الغلام من الميت، فبناء على ذلك يثبت نسبه من الميت ~~ويشارك الورثة في الميراث، وإقرار الورثة ببنوة الغلام # PageV09P036 # إلزام للغير من وجه - حيث يحملون نسبه على الميت - والتزام من وجه - حيث ~~يشاركهم في الميراث. فلا بد من العدد ويسقط لفظ الشهادة عملا بالأصلين. # PageV09P037 # القاعدة العشرون [الضيق والمحرج] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما أدى إلى الضيق والحرج وتنفير الناس عنه كان حكمه ساقطا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات". # لما كان الأصل في الشرع التيسير على العباد ورفع الحرج والضيق والضرر ~~عنهم فكل ما يؤدي إلى التضييق على العباد والتعسير عليهم، ويكون سببا في ~~نفرة الناس وبعدهم عنه كان حكمه في الشرع ساقطا - أي لا حكم له. والأدلة ~~على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع. # 1 - الأدلة من الكتاب: قوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (2). ~~وقوله تعالى: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج} (3). وقوله تعالى: {يريد ~~الله بكم اليسر ولا يريد بكم # __________ # (1) شرح السير ص 2126. # (2) الآية 78 من سورة الحج. # (3) الآية 6 من سورة المائدة. # PageV09P038 # العسر} (1). # 2 - من السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله شرع الدين فجعله سهلا ~~سمحا واسعا، ولم يجعله ضيقا" (2). # والحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها: "ما خير رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما". # ولأنه (لا حرام مع ضرورة ولا واجب مع التعذر والاستحالة). # وللإجماع على عدم التكليف بالشاق، ومشروعية الرخص عند المشقة وينظر ~~الوجيز ص 218 تحت شرح قاعدة المشقة تجلب التيسير. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الرخص كلها إنما شرعت لرفع الحرج والضيق عن العباد، وهذا أمر علم من ~~الدين بالضرورة وأجمعت عليه الأمة. # ومنها: الإجماع على عدم وقوع التكليف بما فيه مشقة على العباد، أي المشقة ~~التي تتجاوز الحدود العادية والطاقة ms1549 البشرية السوية. وإلا فكل الأعمال ~~دنيوية كانت أو دينية فيها مشقة، ولكنها واقعة تحت قدرة المكلف عموما. # ومنها: ركوب الفرس الحبيس للجهاد إذا ركبه في حوائجه داخل المدينة أو ~~خارجها غير بعيد عنها؛ لأن هذا أمر فيه مصلحة للفرس أيضا. # __________ # (1) الآية 185 من سورة البقرة. # (2) الخبر أخرجه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا. # PageV09P039 # القاعدة الحادية والعشرون [المطلق والمقيد] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما أطلقه الشارع يعمل بمقتضى مسماه ووجوده، ولم يجز تقديره وتحديده بعده ~~(1). # وفي لفظ: الواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم ويقيد ~~ما قيده (2). وتأتي في قواعد حرف الواو إن شاء الله تعالى. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإطلاق ضد التقييد، والمراد بالإطلاق هنا عدم التحديد أو التقدير، ~~فالواجبات الشرعية منها ما قيده الشارع بصفة أو حال أو عدد أو غير ذلك من ~~المقيدات، ومنها ما أطلقه الشارع فلم يحدده. # فمفاد القاعدة: أن ما ورد عن الشارع مقيدا فيلزم قيده ولا يجوز تغييره، ~~وما ورد على الشرع مطلقا عن القيد أنه يجب العمل فيه بإطلاقه ومقتضى مسماه ~~ووجوده، ولا يجوز للمكلف تقييده بدون دليل شرعي أو عرفي يقيد إطلاقه. # __________ # (1) عن ابن تيمية رحمه الله المقنع مع الحاشية ج 1 ص 223. # (2) الفتاوى ج 24 ص 12 - 13. # PageV09P040 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الواجب في الزكاة قدره الشارع في جميع الأموال التي تجب فيها الزكاة، فلا ~~يجوز للمزكي أن ينقص منه، ولا يزيد عليه على أنه فرض. # ومنها: فرض الله عز وجل الصلوات خمسا وقدر صفاتها وأوقاتها فلا يجوز ~~الإخلال بشيء منها بالزيادة أو النقص أو التغيير. وأما النوافل فلم يقدر ~~أعدادها. # ومنها: السفر المبيح للقصر هل هو مقيد أو مطلق؟ فرأي الظاهرية - وتبعهم ~~في ذلك ابن قدامة وابن تيمية - رحمهما الله - أنه كل سفر سواء قل أو كثر ~~ولا يتقدر بمدة، وسواء كان مباحا أم حراما. # ومنها: الإقامة للمسافر لم يحدها الشرع بزمن محدود لا بأربعة أيام ولا ~~بخمسة عشر يوما. # ومنها: الركوع والسجود ms1550 أمر بهما الشارع ولم يقيدهما بحد محدود فيعمل ~~فيهما بمقتضى المسمى أي ما يطلق عليه ركوع أو سجود. # PageV09P041 # القاعدة الثانية والعشرون [وسيلة الحرام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما أفضى إلى الحرام كان حراما (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # أفضى: أي أوصل من الفعل "فضى" فضوا. والمراد به وسيلة الحرام فكل ما أوصل ~~وأدى إلى الحرام كان حراما؛ لأن للوسائل أحكام المقاصد - كما سبق بيانه - ~~فإذا كان المقصد حراما فكل وسيلة تؤدي وتوصل إليه فهي حرام، ولأن وسائل ~~الحرام حرام. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # تبرج النساء وخروجهن سافرات شبه عاريات حرام, لأنه يؤدي إلى الزنا ~~المحرم. # ومنها: اختلاط الرجال بالنساء في الأماكن العامة أو الخاصة - غير المحارم ~~- حرام لأنه يؤدي ويفضي إلى الحرام. # ومنها: مباشرة المعتكف أو المحرم زوجته دون الفرج بشهوة حرام فإن أنزل ~~فسد اعتكافه وحجه أو عمرته. # ومنها: بيع العينة حرام لأنه وسيلة إلى الربا المحرم. وبيع العينة أن ~~يبيع التاجر سلعة إلى شخص بثمن إلى أجل ثم يشتريها من # __________ # (1) المغني ج 3 ص 199، ج 4 ص 97. # PageV09P042 # المشتري بأقل من الثمن الذي باعها له به نقدا. # كرجل احتاج إلى مبلغ من المال لغرض له ولم يجد من يقرضه، فيذهب إلى أحد ~~التجار كتاجر للسيارات - مثلا - فيشتري منه سيارة بعشرة آلاف مؤجلة إلى ~~سنة، ثم يشتري البائع - أو وسيطه - السيارة من المشتري بثمانية آلاف نقدا ~~يدفعها له. فيكون المشتري قد استدان ثمانية آلاف نقدا بعشرة آلاف مؤجلة إلى ~~سنة، وهذا هو ربا النسيئة بعينه. # PageV09P043 # القاعدة الثالثة والعشرون [البدل مع مبدله] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما أقامه الشارع مقام الشيء لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشرع الحكيم قد يقيم شيئا مقام شيء لضرورة أو حاجة، فالمقام مقام غيره ~~هو البدل، والبدل لا يلزم أن يأخذ كل أحكام المبدل منه، أو المقام مقامه، ~~لكنه يأخذ بعض أحكامه لا كلها. # وقد سبق مثل لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف اللام تحت الرقم 39. وضمن ms1551 قواعد ~~حرف الميم تحت الرقم 9، 10. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # التيمم بالتراب أقامه الشارع مقام الماء في الطهارة والإجزاء، فلا يلزم ~~أن يعم المتيمم جميع جسمه بالتراب عند عدم الماء ليتطهر من الجنابة مثلا. ~~أو لا يلزم أن يعم جميع أعضاء الوضوء بالمسح بالتراب كما يجب ذلك بالماء، ~~بل يكفيه في التيمم ضربة أو ضربتان. وعند جماعة من الفقهاء لا يجوز له ~~التيمم قبل دخول الوقت، وإذا تيمم لنافلة ليس له أن يصلي بهذا التيمم ~~الفريضة، ومن تيمم لفريضة لا يجوز له # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 281 ب، قواعد الحصني ج 3 ص 414. # PageV09P044 # أن يصلي بهذا التيمم فريضة وقت آخر. # ومنها: صيام المتمتع بدل الهدي، فالهدي يجزي في أيام الحج فقط، والصوم ~~بعضه فيها وبعضه عند الرجوع للأهل. # ومنها: إشارة الأخرس بالطلاق في الصلاة لا تبطل الصلاة في الصحيح، فليست ~~الإشارة منه كالنطق من الناطق؛ لأن الناطق لو نطق بالطلاق في الصلاة بطلت ~~صلاته اتفاقا. وقيل تبطل صلاة الأخرس بالإشارة كما تبطل بنطق الناطق. ~~والصحيح خلافه. # PageV09P045 # القاعدة الرابعة والعشرون [العمد والسهو - البطلان وعدمه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما اقتضى عمده البطلان اقتضى سهوه السجود، وما لا يبطل عهده لا يسجد ~~لسهوه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه قاعدة من قواعد الصلاة، فالصلاة لها مبطلات إذا فعل المصلي أحدهما ~~بطلت صلاته، لكن هذه المبطلات ليست على درجة واحدة، فمنها ما يبطل عمده ~~وسهوه، كترك ركن من الأركان فهذا يبطل الصلاة أو الركعة إذا حصل، سواء أكان ~~الترك عمدا أو سهوا. # ومنها: ما يبطل عمده دون سهوه - وهو موضوع هذه القاعدة - فما أبطل فعله ~~أو تركه الصلاة إذا وقع عمدا فإنه إذا فعل أو ترك على وجه السهو فهو يوجب ~~سجود السهو لا بطلان الصلاة. # أما ما لا يبطل الصلاة إذا فعل متعمدا فلا يسجد لسهوه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ترك ركنا من الصلاة كالقراءة أو القيام أو الركوع أو السجود - مع ~~القدرة عليه - إن كان متعمدا الترك ms1552 بطلت صلاته، وكذلك لو تكلم عامدا بطلت ~~أيضا. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 218 - 219، المنثور ج 3 ص 133. # PageV09P046 # ومنها: إذا ترك ركنا سهوا - فإن تذكر وهو في الصلاة - فإنه يأتي بركعة ~~أخرى غير التي ترك فيها الركن - فهنا تبطل الركعة دون الصلاة - لكن إذا ~~تذكر بعد خروجه من الصلاة فيجب عليه إعادتها، إذا تيقن من ترك الركن. # ومنها: إذا ترك الجلوس الأوسط في الفريضة متعمدا بطلت صلاته، لكن إذا قام ~~للثالثة ساهيا ونسي الجلوس وجب عليه سجود السهو. # ومنها: إذا أشار في صلاته متعمدا لا تبطل صلاته، ولو أشار ساهيا لا يسجد ~~للسهو. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا تنفل على الدابة فحولها عن صوب مقصده وعاد قريبا متعمدا بطلت صلاته، ~~وفي النسيان خلاف في وجوب السجود. # ومنها: إذا قرأ الفاتحة في الركوع أو السجود أو قرأ التشهد في القيام، ~~فإنه يسجد للسهو على الأصح ولا تبطل الصلاة بعمده على الأصح. # PageV09P047 # القاعدة الخامسة والعشرون [نقض الاجتهاد بالاجتهاد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما أمضي بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة مثيلات في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 23 - 25. # وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص 384. # وتأتي مثيلتها ضمن قواعد حرف "لا". # __________ # (1) المبسوط ج 7 ص 188، 194. # PageV09P048 # القواعد السادسة والسابعة والثامنة والعشرون [الشك في الوجوب، انتفاء ~~الدليل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما شك في وجوبه لا يجب (1). # وفي لفظ: ما انتفى دليل وجوبه لا يجب (2). # وما انتفى دليل تحريمه لا يحرم. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تبين أن الأصل في الأحكام الشرعية - وجوبا أو تحريما - إنما ~~هو الدليل الشرعي الموجب أو المحرم. ولا يجوز العمل بوجوب أو تحريم إلا إذا ~~دل على ذلك دليل قطعي جازم. فمفاد القاعدة الأولى أنه إذا وقع الشك في وجوب ~~أمر ما - أو في تحريمه - فإنه لا يجوز العمل بالشك، فلا يلزم العمل بالواجب ~~المشكوك في وجوبه ولا تحريم ما شك في تحريمه - إلا من ms1553 باب الاحتياط في ~~المحرم، ولكن إذا شك في دليل الوجوب قد ينتقل الأمر إلى الندب أو الإباحة. # ومفاد القاعدتين التاليتين: أنه إذا كان لا يجب العمل بالشك فمن باب أولى ~~أنه لا يجوز العمل أو الامتناع عند انتفاء الدليل وعدمه # __________ # (1) غياث الأمم ص 341. # (2) نفس المصدر ص 355. # PageV09P049 # يقينا. # فالشيء الذي انتفى وانعدم دليل وجوبه لا يجب قطعا. # والشيء الذي انتفى وانعدم دليل تحريمه لا يحرم قطعا. ولا يلزم الامتناع ~~عنه ولو من باب الاحتياط، بخلاف المشكوك في تحريمه. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # الوتر - مثلا - هل هو واجب - أي فرض - الأكثرون على نفي وجوبه، لكن لا ~~يمنع ذلك أن يكون سنة مؤكدة كما هو رأي الكثيرين. # ومنها: زكاة الخيل أو الحمر الأهلية مشكوك في وجوبها فلا تجب. # ومنها: إيجاب صلاة سادسة انتفى دليل وجوبها فلا تجب. # ومنها: ركوب السيارة والطائرات وأنواع المأكولات لم يرد دليل يحرمها، فلا ~~يحرم منها إلا ما قام عليه الدليل. # PageV09P050 # القاعدة التاسعة والعشرون [أعظم الأمرين وأهونهما] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه (1). أو أصغرهما. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بتداخل الأحكام بعضها في بعض، إذ يدخل الأصغر في ~~الأكبر والأهون في الأعظم، فإذا اجتمع أمران أحدهما أعظم من الآخر - وهما ~~من جنس واحد - فالاعتبار لأعظم الأمرين بخصوصه فيجب فعله، وأما أهونهما ~~وأصغرهما فلا يجب فعله؛ إذ يدخل الأصغر في الأكبر، ولكن إذا اختلف الجنسان ~~أو النوعان فلا يدخل أحدهما في الآخر، فمن زنى وسرق يقام عليه حد الزنا وحد ~~السرقة. ومن قطع يد إنسان وقتل آخر، قطع ثم قتل. وينظر القاعدة 153 من ~~قواعد حرف الهمزة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجب على الزاني التعزير بالملامسة والمفاخذة، فإن أعظم # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 377، المجموع المذهب لوحة 99 ب، قواعد الحصني ~~ج 2 ص 113، المنثور ج 3 ص 131، أشباه السيوطي ص 149، قواعد الأحكام ج 2 ص ~~85. # PageV09P051 # الأمرين - وهو الحد - قد وجب ms1554 فدخل فيه ما هو الأقل والأهون. # ومنها: الزاني المحصن لما أوجب أعظم الحدين وهو الرجم بخصوصه - وهو زنى ~~المحصن - لم يوجب أهونهما وهو الجلد بعموم كونه زنى. # ومنها: إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فقد دخلت تحية المسجد في ~~الفريضة. # PageV09P052 # القاعدة الثلاثون [الواجب ابتداء وعلى سبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما أوجب الله ابتداء أولى بالتقديم مما أوجبه بناء على وجود سبب من ~~المكلف (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما أوجبه الله عز وجل: أي ما افترضه على عباده. # ابتداء: أي بدون سبب من المكلف بل بالفرض الإلهي لاختبار طاعة المكلف، ~~كالصلاة والزكاة والحج. # وأما ما وجب بناء على وجود سبب من المكلف فهو إما عقوبة وإما كفارة. # فمفاد القاعدة: أنه عند تعارض واجبين أحدهما مما أوجبه الله ابتداء، ~~وثانيهما مما وجب بناء على سبب من المكلف فإن ما أوجبه الله عز وجل ابتداء ~~يقدم على الآخر من باب الأولوية. ولكن لا تؤخذ هذه القاعدة على إطلاقها بل ~~إن ما وجب بناء على وجود سبب من المكلف يقدم على ما أوجبه الله ابتداء، ~~وبخاصة إذا تعلق بما وجب بناء على سبب حقوق للآخرين، أو ترتب عليه إبراء ~~ذمة المكلف من حق وجب عليه لله. # __________ # (1) عن التحرير للحصيري ج 5 ص 34. القواعد والضوابط ص 493. # PageV09P053 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # صلاة الفريضة مقدمة في الأداء على الصلاة المنذورة إذا تعارضتا. # ومنها: الزكاة الواجبة مقدمة في الأداء على صدقة منذورة. # ومنها: حج الفريضة مقدم أيضا في الأداء على حج منذور مطلق عن التحديد. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # أداء الدين مقدم على أداء الزكاة الواجبة، أو حتى على الوصية. # ومنها: شخص عليه كفارة عتق رقبة وعليه زكاة، وإذا اشترى الرقبة للكفارة ~~نقص النصاب فيجب عليه العتق دون الزكاة. وذلك إذا كانت الكفارة لقتل خطأ، ~~وهو لا يستطيع الصيام. # PageV09P054 # القواعد الحادية والثانية والثالثة والثلاثون [المتردد بين المباح والسنة ~~والواجب وبين البدعة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما تردد بين المباح والبدعة ms1555 لا يؤتى به (1). # وفي لفظ: ما تردد بين السنة والبدعة لا يؤتى به (1). # وفي لفظ: ما تردد بين البدعة والفريضة يجب أداؤه (2). # وفي لفظ: ما تردد بين الواجب والبدعة يجب أداؤه احتياطا (2). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تتعلق بالمتردد والمشتبه في الفعل بين أمرين أحدهما مطلوب ~~الفعل والثاني مطلوب الترك. # المراد بالبدعة: الأمر المحرم أو المكروه. وهو الأمر الذي لا أساس له في ~~الشرع. فإذا كان التردد والاشتباه بين أمرين أحدهما جائز الفعل والترك وهو ~~المباح أو كان مطلوب الفعل طلبا غير جازم. والأمر الثاني: غير جائز الفعل ~~لكونه بدعة في الدين، ولم يمكن الترجيح ووقع الشك فيهما ففي هذه الحال يجب ~~ترك هذا الفعل وعدم الإتيان به؛ لأن # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 280، ج 3 ص 195. # (2) نفس المصدر ج 2 ص 80 - 81. # PageV09P055 # المباح لا إثم ولا أجر في فعله ولا في تركه، وأما البدعه فيلزم الإثم ~~والمفسدة بفعلها، فكان ترك ما لا يوجب أجرا ولا إثما أولى. # وكذلك لو تعارض أمر بين كونه سنة أي مندوبا أو بدعة فلا يؤتى به كذلك ~~لترتب المفسدة عليه لو ثبت أنه بدعة؛ ولأن ترك البدعة واجب ولازم، وأداء ~~المسنون أو المندوب غير لازم. # ولكن إذا كان التعارض بين ما يعتقد فرضيته أو وجوبه وهل هو بدعة ففي هذه ~~الحال يجب أداؤه احتياطا؛ لأن الواجب يلزم الإثم بتركه وفي فعله الأجر ~~والثواب، والمصلحة المترتبة على فعل الواجب أعظم من المفسدة المترتبة على ~~فعل البدعة لو ثبت كونه بدعة؛ ولأنه لا وجه لترك الواجب. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # المستحاضة الدائمة تغتسل لكل صلاة، وتصلي المكتوبات والسنن المشهورة - أي ~~السنن الرواتب والوتر - ولا تصلي شيئا من التطوعات - عند الحنفية -؛ لأن ~~أداء التطوع في حال الطهر مباح، وفي حال الحيض حرام. وما تردد في بين ~~المباح والبدعة لا يؤتى به، والتحرز من البدعة واجب. وكذلك لا تمس المصحف، ~~ولا تدخل المسجد؛ لأنها في كل وقت على احتمال أنها حائض. # ومنها: المستحاضة المتحيرة ms1556 لا تأتي بطواف التحية؛ لأنه سنة، وما تردد بين ~~السنة والبدعة لا يؤتى به. # ومنها: أنها تأتي بطواف الزيارة - الإفاضة - لأنه ركن الحج فلا بد أن ~~تأتي به. # PageV09P056 # القاعدة الرابعة والثلاثون [أفعال الكافر الأصلي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما تركه الكافر الأصلي من واجبات وما فعله من محرمات في دين الإسلام - ~~التي يستحلها في دينه - ثم أسلم فإنه يسقط حكمه بالإسلام (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # دليل هذه القاعدة: قوله صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يجب ما قبله" (2). # الكافر الأصلي: هو من ولد من أبوين كافرين ونشأ على الكفر. فهذا إذا أسلم ~~لا يطالب بفعل الواجبات التي تركها حال كفره، وكذلك إذا فعل في حال كفره ~~محرمات - كالزنا وشرب الخمر والربا وغير ذلك من المحرمات في دين الإسلام - ~~وهي في دينه كانت حلالا - فإنه يسقط أيضا حكمها بالإسلام فلا يعاقب على شيء ~~منها - إذا كانت من حقوق الله تعالى. وقيد بالكافر الأصلي لأن المرتد إذا ~~رجع إلى الإسلام ففي قضائه ما تركه من الواجبات حال ردته وفي عقوبته على ما ~~فعله من محرمات خلاف. # __________ # (1) الفتاوى الكبرى ج 22 ص 7 - 8. # (2) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أخرجه أحمد رحمه الله في المسند ج 4 ص ~~204 - 205. # PageV09P057 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا نكح بلا ولي ولا شهود - وذلك جائز في دينه - ثم أسلم فإنه يبقى على ~~زواجه إذا أسلمت امرأته معه أو كانت كتابية. # ومنها: إذا ملك الحربي مال المسلمين بالقهر والغلبة ثم أسلم فلا يؤخذ ~~منه، فإن الإسلام يغفر له به تحريم ذلك الفعل فيصير الفعل في حقه عفوا. ~~ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من أسلم على شيء فهو له" (1). # ومنها: كافر قتل نفسا وهو كافر أو سرق ثم أسلم فلا يعاقب على شيء من ذلك ~~ولو كانت النفس المقتولة مسلمة. وذلك بخلاف الذمي والمعاهد فإنهم يحاسبون ~~على ما يفعلون لرضاهم بحكم الإسلام. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # المجوسي إذا أسلم وتحته ms1557 زوجة هي أمه أو أخته أو ذات محرم منه، فإنه يفرق ~~بينه وبينها، ولا يجوز إبقائها تحته، وإن كان ذلك مباحا في دينه قبل ~~إسلامه. # ومنها: إذا اغتصب كافر مالا من آخر كافر مثله - والمال قائم - ثم أسلما، ~~فيجب على الغاصب رد ما اغتصبه على صاحبه. لكن إذا كان المال مستهلكا فلا ~~يطالب برده ولا قيمته. # __________ # (1) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أخرجه أحمد رحمه الله في المسند ج 4 ص ~~204 - 205. # PageV09P058 # القاعدة الخامسة والثلاثون [التخلل والموالاة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر (1). # وفي لفظ: المتخللات بين ما يشترط فيه الموالاة (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # الموالاة: المراد بها التتابع في الأفعال دون فاصل. # والتخلل: من خلل الشيء إذا وجد فيه فاصل أو فراغ أو فرجة بين الشيئين. # فمفاد القاعدة: أن كل ما تعتبر فيه الموالاة والتتابع فإن دخول شيء ليس ~~منه فيه يعتبر مضرا ومبطلا له وقاطعا. ومعرفة التخلل القاطع طريق معرفتها ~~العرف؛ لأنه لم يرد في الشرع تحديد للتخلل القاطع. # والموالاة كما تكون في الأفعال تكون في الأقوال أيضا. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # الإيجاب والقبول في البيع وفي العقود يشترط فيهما الاتصال. # __________ # (1) الأشباه لابن السبكي ج 1 ص 124. أشباه السيوطي ص 408، المنثور ج 1 ص ~~277، ج 3 ص 241. # (2) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 239. # PageV09P059 # ومنها: الاستثناء في العقود والأيمان يشترط اتصاله، ولا يضر فيه سكتة ~~التنفس والسعال والعطاس مثلا. # ومنها: الموالاة في الوضوء، وفي أشواط الطواف وبين صلاتي الجمع. # ففي الوضوء يجب الموالاة بين الأعضاء، فإذا وجد قاطع طويل أبطل الوضوء ~~ويجب الاستئناف. وفي أشواط الطواف والسعي يجب التتابع، لكن لا يضر لو قامت ~~الصلاة قبل التمام، أو تعب فجلس يستريح قليلا ويتم من حيث انتهى. # PageV09P060 # القاعدة السادسة والثلاثون [العلامة والسيما] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما تعذر الوقوف على حقيقته يعتبر فيه العلامة والسيما (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # السيما: العلامة. وعطف السيما على العلامة من باب ms1558 عطف المترادفين. فإذا ~~استحال الوقوف على حقيقة الشيء وجوهره فإنه يعتبر فيه أي في بيان حكمه أو ~~معرفته العلامة والسيما. فما لم يتيقن أمره يحكم فيه بغلبة الظن؛ من حيث إن ~~العلامة والسيما تفيد ظنا غالبا. ودليل جواز تحكيم السيما قوله تعالى: ~~{يعرف المجرمون بسيماهم} (2). # وقوله تعالى: {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة} (3). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا رأى شخص إنسانا يدخل بيته ليلا، ولا يدري أنه سارق أو هارب من ~~اللصوص، فإنه يحكم حاله، فإن كان عليه سيما # __________ # (1) شرح السير 292، المبسوط ج 2 ص 54. # (2) الآية 41 من سورة الرحمن. # (3) الآية 46 من سورة التوبة. # PageV09P061 # اللصوص، أو كان معه آخر يجمع المتاع فلا بأس بأن يقتلهما قبل أن يدنوا ~~منه، إذا لم يمكن طردهما بغير القتل. # وإن كان على الداخل سيما أهل الخير فعليه أن يؤويه ولا يسعه طرده. # ومنها: إذا وجد ميت لا يدري أمسلم هو أم كافر، فإن كان عليه سيما ~~المسلمين من الختان والخضاب ولبس السواد - وهذا كان في زمنهم - فحينئذ يغسل ~~ويصلى عليه. # PageV09P062 # القاعدة السابعة والثلاثون [ما تعلق بسببين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما تعلق بسببين جاز تقديمه على أحدهما (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من الأحكام والأفعال ما يترتب على سبب واحد فهلا يجوز تقديمه عليه. ومنها ~~ما يترتب ويتعلق على سببين، فإذا وجد السببان وجب الحكم وتعلق بذمة المكلف، ~~ولكن إذا وجد أحد السببين فيجوز تقديم الفعل قبل وجود السبب الآخر، وذلك في ~~الحقوق المالية دون البدنية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # كفارة اليمين تجب باليمين مع الحنث. فإذا حلف، يجوز تقديم الكفارة على ~~الحنث. # ومنها: الزكاة إنما تجب بتمام النصاب وحولان، الحول، فإذا وجد النصاب قبل ~~تمام الحول جاز إخراج الزكاة، وتبرأ ذمة المكلف بأدائها. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 132، وج 2 ص 197. # PageV09P063 # القاعدة الثامنة والثلاثون [ما تعلق بالعين أو الذمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحق ms1559 المتعلق بالعين - أي بالسلعة أو الشيء المادي المحسوس - مقدم عند ~~المطالبة على الحق المتعلق بالذمة؛ لأن الحق المتعلق بالعين معين ومحدد ~~والمتعلق بالذمة غير معين. وينظر من قواعد حرف الحاء القاعدة رقم 45. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى سلعة ولم يدفع ثمنها، ثم مات المشتري أو أفلس وعليه ديون ~~لغرماء آخرين غير البائع، فإذا كانت السلعة قائمة فالبائع أحق بها من سائر ~~الغرماء؛ لأن حقه تعلق بعينها, وحق الغرماء الآخرين متعلق بذمة المدين ~~الميت أو المفلس، فحقوقهم بعد موته أو إفلاسه متعلقة بتركته أو أمتعته ~~وأمواله دون تلك السلعة. # ومنها: المرتهن أحق بالمرهون من باقي الغرماء. # ومنهما: حق أرش الجناية يقدم على غيره من الديون. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 133، ج 2 ص 64. # PageV09P064 # القاعدة التاسعة والثلاثون [الخطاب والجواب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما تقدم من الخطاب يصير كالمعاد للجواب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الجواب متعلق بخطاب سابق، والخطاب السابق يصير كأنه معاد في الجواب؛ ~~لتضمنه إياه، وإلا لم يكن جوابا عنه، وسواء في ذلك الاستفهام أو غيره. # وقد سبق لهذه القاعدة أمثال ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 629، وقواعد ~~حرف الحاء تحت الرقم 22، وقواعد حرف السين تحت الرقم 1. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا سأل سائل فقال: هل أمطرت السماء الليلة؟ فإذا كان الجواب ب "نعم" ~~فكأن المجيب قال: نعم أمطرت السماء الليلة. وإن كان الجواب ب "لا" فكأن ~~المجيب قال: لا لم تمطر السماء الليلة. # ومنها: إذا قال المشتري: اشتريت منك هذه السلعة بكذا، أو قال البائع: ~~بعتك هذه السلعة بكذا. وقال البائع - في الأولى - بعتك إياها بما قلت. ~~فكأنه قال: إن اشتريتها بكذا فقد بعتكها بما قلت. # __________ # (1) المبسوط ج 18 ص 6. # PageV09P065 # القاعدة الأربعون [ما يحتاج إلى معرفته] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما تقع الحاجة إلى معرفته فطريقه في الشرع الرجوع إلى أمثاله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا دعت الحاجة إلى معرفة شيء ما أو قيمته ولم نتمكن من معرفة ذاته أو ~~قيمة ms1560 ذاته، فإن الشرع أوجب لمعرفة ذلك الرجوع إلى أمثاله وأشباهه مما عرف ~~أو عرفت قيمته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المفقود بعد فقده لا يجوز تقسيم تركته، ولا تبين منه زوجته، لكن إلى متى؟ ~~عند الحنفية: قدروا مدة حياته ليحكم بعد ذلك بموته فتقسم تركته وتبين منه ~~امرأته - بموت أقرانه - أي ممن هو في مثل سنه. وقدر بعضهم ذلك بمئة وعشرين ~~سنة، وبعضهم بتسعين سنة - أي المدة التي لا يعيشها أمثاله غالبا. # ومنها: إذا أتلف إنسان لآخر شيئا كدابة أو دار أو متاع - واختلفا في ~~تقدير قيمته - فيرجع إلى تقدير قيمة أمثاله وأشباهه. # ومنها: إذا وجب لامرأة مهر المثل، فيقدر بمهر أمثالها من قومها - أي قوم ~~أبيها - بكرا كانت أو ثيبا. # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 25. # PageV09P066 # القاعدة الحادية والأربعون [ما لا يحتاج إلى نية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما تميز بنفسه لا يحتاج إلى نية (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة النية. فالنية إنما شرعت لتمييز العبادات عن ~~العادات التي لها شبه بها، ولتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، لكن إذا ~~كانت العبادة متميزة بنفسها، ولا تلتبس بعادة من العادات - أي لا مثيل لها ~~في العادات، فلا تحتاج إلى نية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ذكر الله سبحانه وتعالى، والإيمان به لا يحتاج إلى نية؛ لأنه لا مثيل له ~~في العادة وهو عبادة متميزة بنفسها - إلا إذا كان الذكر منذورا فيجب فيه ~~النية. # ومنها: الرجاء في الله والخوف منه لا يحتاج إلى نية. # ومنها: النية لا تحتاج إلى نية وإلا تسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. # ومنها: قراءة القرآن؛ لأن كل هذه متميزة بصورتها. إلا إذا كانت القراءة ~~منذورة. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 59. قواعد الحصني ج 1 ص 214 فما بعدها، أشباه ~~السيوطي ص 12. أشباه ابن نجيم ص 30. # PageV09P067 # القاعدة الثانية والأربعون [الثابت بدلالة اللفظ والنص] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما ثبت بدلالة اللفظ فهو كالملفوظ (1). # وفي لفظ: ما ثبت بالدلالة فهو ms1561 كالثابت بالنص (2). # وفي لفظ: ما ثبت بدلالة النص عادة فهو كالمنصوص عليه (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # دلالة اللفظ: هو أي يكون الحكم مفهوما من اللفظ لغة أو عادة، فما ثبت ~~بتلك الدلالة يكون كالمنصوص عليه والمنطوق بعبارة النص في بناء الحكم عليه ~~وينظر القاعدة السادسة من قواعد حرف الثاء. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # في قوله تعالى: {ولا تكتموا الشهادة} (4)، دليل على أن الشهادة حجة في ~~الأحكام. # __________ # (1) المبسوط ج 17 ص 185. # (2) نفس المصدر ج 18 ص 19، ص 30. # (3) نفس المصدر ص 30، 67. # (4) الآية 283 من سورة البقرة. # PageV09P068 # ومنها: إذا أقر في مرض موته: أن هذه الألف درهم التي عنده لقطة، فيجب على ~~الورثة التصدق بتلثها؛ لأن إقراره بها كالأمر للورثة أن يتصدقوا بها دلالة، ~~فيتصدقوا به من ثلثه. # ومنها: إذا أقر بكرم في أرض. كان للمقر له الكرم بأرضه؛ لأن اسم الكرم ~~يجمع الشجر والأرض عادة. # ومنها: إذا قال: غصبت من فلان شيئا. فالإقرار صحيح، ويلزمه ما يبينه، ولا ~~بد أن يكون مالا يجري فيه التمانع بين الناس؛ لأن الغصب لا يرد إلا على ~~مال. # ومنها: إذا قال: ليس لك علي أكثر من مئة درهم. كان ذلك دليلا على وجوب ~~المئة في ذمته. # PageV09P069 # القاعدة الثالثة والأربعون # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل (1). # وفي لفظ: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل بخلافه (2). # وفي لفظ: ما ثبت يكون باقيا ما لم يوجد الدليل المزيل (3). # وفي لفظ: ما علم ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يعرف المسقط (4). # وفي لفظ: ما عرف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم الهلاك (5). # وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالطاهر بقاؤه (6). أو فالأصل بقاؤه. ما لم يظهر ~~خلافه. # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 92 ب، شرح الخاتمة ص 76. # (2) المجلة المادة 10. # (3) شرح السير ص 124 وعنه قواعد الفقه ص 114، ص 1877، 1907، 1944. # (4) المسبوط ج 26 ص 163. # (5) شرح السير ص 1231. # (6) المبسوط ج 30 ص 28، ج 20 ص 123، ج 25 ص 117. # PageV09P070 # وفي لفظ: ما عرف ms1562 ثبوته فالأصل بقاؤه ويجب التمسك به حتى يعلم خلافه (1). # وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يتيقن بزواله، أو إلى أن يتبين ~~سبب زواله (2). # [الثابت يقينا - الاستصحاب] # ثانيا: معنى هده القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تمثل قاعدة الاستصحاب السابقة بلفظ: "الأصل بقاء ما كان على ~~ما كان"، وينظر قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 351، 430 وينظر الوجيز ص 172. ~~فما ثبت وجوده بزمان سابق فيجب الحكم ببقائه واستدامته إلا إذا وجد سبب ~~ينفيه ويزيله يقينا. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا تزوج رجل امرأة بعقد صحيح فنحن نحكم بالزوجية بينهما، وينسب الأولاد ~~من هذه المرأة إلى الزوج، ويجب على الزوج النفقة إلى غير ذلك من الحقوق ~~والواجبات، ولا نحكم بزوال الزوجية بينهما إلا إذا وجد سبب ذلك طلاق أو فسخ ~~أو خلع، أو غير ذلك من أسباب الفرقة يقينا. # ومنها: إذا شغلت ذمة إنسان بدين فإنا نحكم بإشغال هذه الذمة بذلك الدين ~~حتى يثبت الأداء أو الإبراء. # __________ # (1) نفس المصدر ج 18 ص 142، 180، وج 30 ص 54. # (2) نفس المصدر ج 17 ص 36، 45 وج 29 ص 149. # PageV09P071 # ومنها: إذا أقر فقال: كان له علي ألف درهم. ثم قال: قد قضيتها إياه قبل ~~أن أقر به، وجاء بالبينة على القضاء قبلت بينه، فهو قد أقر بحق سابق ثم ~~ادعى أداءه بالبينة، فقد أتى بما يناقض إقراره، فيقبل منه بالبينة، وتكون ~~البينة دليلا على سقوط ما ثبت في ذمته. # PageV09P072 # القاعدة الرابعة والأربعون [ما ثبت بالشرع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما ثبت بالشرع أولى مما يثبت بالشرط (1). # وفي لفظ: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # ما أثبته الشرع يجب تقديمه على غيره؛ لأن الأصل أن الأحكام هي للشرع ومنه ~~لا لغيره، ولأن ما يثبته الشرع حق ومصلحة، وما يثبته العبد لنفسه أو لغيره ~~إما موافق لما أثبته الشرع فهو مقبول، وإما مخالف لما أثبته الشرع فهو ~~مرفوض ومردود؛ لما فيه من المفسدة. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: ms1563 # إذا قال الرجل لامرأته: طلقتك بألف على أن لي الرجعة. يسقط قوله "بألف" ~~ويقع رجعيا؛ لأن المال ثبت بالشرط، والرجعة ثبتت بالشرع، فكانت أقوى. ولأنه ~~لو قدمنا الشرط لكان خلعا لا حق له في رجعتها، ولكنه اشترط على أن له ~~الرجعة الثابتة بطريق الشرع. # ومنها: إذا استولد أمة ثم دبرها. قالوا: لا يصح التدبير؛ لأن # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 149، أشباه السيوطي ص 149. # (2) المنثور ج 3 ص134، أشباه السيوطي ص 149. # PageV09P073 # عتق المستولدة عند الموت ثابت بالشرع فلا يحتاج وقت الموت إلى تدبير. # ومنها: لا يصح نذر الواجب؛ لأن الواجب ثابت بالشرع. # ومنها: إذا أحرم بتطوع أو نذر - وهو لم يحج حجة الإسلام - وقع إحرامه عن ~~حجة الإسلام؛ لأنه يتعلق بالشرع، ووقوعه عن التطوع والنذر متعلق بإيقاعه ~~عنهما والأول أقوى. # PageV09P074 # القاعدة الخامسة والأربعون [الثابت بالضرورة والعذر] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها ويتجدد بتجددها (1). # وفي لفظ: ما ثبت لعذر بطل بزواله (2). أو ما جاز لعذر (2). # وفي لفظ: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # ما أبيح للضرورة والعذر فهو يقدر بقدر الضرورة والعذر ولا يجوز أن يزيد ~~عليهما. ولكن إذا زالت الضرورة والعذر رجع الأمر إلى العزيمة. وكلما عادت ~~الضرورة وتجدد العذر لزمت الرخصة وتجددت. # وينظر من قواعد حرف الضاد القاعدة رقم 11، ومن قواعد # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 121، 127، المنثور ج 3 ص 138. # (2) أشباه السيوطي ص 85، أشباه ابن نجيم ص 86، المجلة المادة 23. سنبل ~~زادة اللوحة 130. الوجيز ص 239 فما بعدها. # (3) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 469، أشباه السيوطي ص 84، أشباه ابن نجيم ص ~~86. # PageV09P075 # حرف الميم القاعدة رقم 13، 14، وينظر الوجيز ص 239 - 241. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا حدثت مجاعة واضطر إلى أكل الميتة حلت له بل وجب عليه تناولها. ويأكل ~~منها بقدر الضرورة واستمرارها، فإذا زالت المجاعة حرم عليه تناولها. ولكن ~~إذا رجعت المجاعة تجددت له رخصة تناول الميتة ما دام لم يجد المذكاة أو ~~الطعام الحلال الطيب. # ومنها: الطعام في دار ms1564 الحرب يؤخذ من الغنيمة قبلت القسمة على حسب الحاجة. # ومنها: المرأة إذا احتاجت إلى طبيب - عند عدم الطبيبة المرأة - لم يجز ~~لها أن تكشف من جسدها إلا القدر الذي لا بد من كشفه، ولو زادت عصت الله ~~تعالى. # PageV09P076 # القاعدة السادسة والأربعون [الثابت بالعادات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما ثبت بالعادات مثل ما ثبت بالشهادات في تعليق الأحكام عليها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشهادات بنى عليها الشارع الحكيم أحكاما، وأثبت بها أمورا عظيمة فيما ~~يتعلق بالدين والدم والمال والعرض. فبالشهادة يباح الدم ويحقن، وبها يباح ~~المال ويحرم، وبها يباح العرض ويحرم. # فما ثبت بالعادة والعرف في بناء الأحكام عليه مثل ما ثبت بالشهادة في ~~بناء الأحكام عليها، لكن بشرط أن لا يكون العرف والعادة معارضا للنصوص ~~الشرعية أو لأحكام الشرع. وينظر القاعدة رقم 5 من قواعد حرف الثاء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الإجماع السكوتي معتبر عند جمهور الأصوليين - وهو أن يصدر على بعض ~~المجتهدين حكم في مسألة ويعلم به المجتهدون الآخرون فيسكتون ولا يظهرون ~~الرضا ولا الإنكار ولم يكن ثمة مانع أوجب سكوتهم أو قهر أوجب إظهار الرضى، ~~ففي هذه الحالة يعتبر هذا # __________ # (1) شرح اللمع في أصول الفقه ج 2 ص 693 الفقرة 808. # PageV09P077 # إجماعا صحيحا؛ لأن العادة فيما بين أهل الاجتهاد إظهار الخلاف من غير ~~توقف. فدل لسكوتهم هنا على الرضا والموافقة على ذلك الحكم أو تلك الفتوى. # PageV09P078 # القاعدة السابعة والأربعون [الثابت مع المنافي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما ثبت بوجود المنافي ضرورة لا يكون محالا به على الإقرار (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق ببعض مفسدات ومبطلات الإقرار، فإن الإقرار إذا كان ~~مكذبا شرعا فإنه باطل وساقط، وكذلك إذا كذبه الواقع، وفي هذه القاعدة بيان ~~أحد مبطلات الإقرار وهو وجود المنافي والمعارض للإقرار ضرورة ولزوما. وليس ~~المراد بالضرورة هنا الاضطرار بل اللزوم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى أبو الزوج نسب زوجة ابنه - أي قال: إنها ابنته. وصدقته - وكانت ~~أقرت قبلا أنها ms1565 أمة لرجل - فينفسخ نكاحها من ابنه، لأنها بادعاء الأب تكون ~~أخت الزوج. فهنا عمل ادعاء الأب ببنوة الزوجة على فسخ نكاحها من ابنه، ولم ~~يعمل إقرارها بأنها أمة لرجل على إبقاء النكاح - ومن ضرورة ثبوت نسبها من ~~أب الزوج انتفاء النكاح. # __________ # (1) المبسوط ج 18 ص 156. # PageV09P079 # ومنها: لو أن مجهولة الأصل تزوجت رجلا، ثم أقرت بالملك لرجل فهي أمة له؛ ~~لإقرارها على نفسها بالرق - وهو أمر محتمل في ذلك الزمن - ولا تصدق على ~~فساد النكاح؛ لأنه ليس من ضرورة كونها أمة له بإقرارها فساد النكاح؛ فإن ~~نكاح الأمة بإذن مولاها صحيح. # ومنها: إذا ادعى رجل على امرأة أنها أمته وادعت أنه عبدها - ولا يعرف ~~أصلهما - وليس الواحد منهما في يد صاحبه - وصدق كل واحد منهما صاحبه في ~~دعواه، كان دعواهما وإقرارهما باطلا؛ لأن تصديق كل واحد منهما لصاحبه إقرار ~~بالرق له على نفسه، وبين الإقرارين منافاة ضرورة؛ لاستحالة أن يكون كل واحد ~~منهما مالكا لصاحبه مملوكا له. فإذا تحقق التنافي تهاترت الدعويان ~~والإقراران وتساقطا. # PageV09P080 # القاعدة الثامنة والأربعون [الثابت باليقين] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما ثبت بيقين لا يزول بالشك (1). أو: لا يرتفع إلا بيقين مثله (2). أو: ~~فلا يرفع إلا بيقين (3). # وفي لفظ: ما عرف ثبوته بيقين لا يحكم بزواله بالاحتمال (4). أو: لا يزال ~~إلا بيقين مثله (5). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة إحدى القواعد الست الكبرى، وتعتبر من أهم القواعد وأكثرها ~~فروعا ومسائل، ومفادها: أن ما عرف ثبوته أو نفيه بيقين - أي قطع وجزم - لا ~~يجوز رفعه بأدنى من اليقين، فلا يرتفع بالشك أو بالظن الضعيف، ولكن قد ~~يعتبر خلافه عند غلبة الظن احتياطا. # وقد سبق أمثال لهذة القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 428، وضمن ~~قواعد حرف (لا) تحت الرقم 120. وسيأتي لفظ القاعدة المشهور ضمن قواعد حرف ~~الياء بلفظ: اليقين لا يزول بالشك. # __________ # (1) أصول الكرخي الأصل الأول. # (2) المنثور ج 3 ص 135، المبسوط ج 7 ص 149. # (3) ترتيب اللآلي لوحة 105 أ، أشباه ابن نجيم ص 59/ 159، أشباه السيوطي ص ms1566 ~~55. # (4) المبسوط ج 6 ص 51. # (5) نفس المصدر ج 24 ص 13. # PageV09P081 # القاعدة التاسعة والأربعون [الحكم الأصلي - العوارض الجزئية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما ثبت حكما أصليا لا يسقط بالعوارض الجزئية (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالحكم الأصلي الحكم العام المشروع بناء على القواعد المستقرة، ~~وهو العزيمة. والمراد بالعوارض الجزئية: الطوارئ والظروف النادرة، لا ~~الضرورات المبيحة. # فالحكم الثابت أصالة لا يسقطه وجود أمر طارئ عليه. وقد سبق مثل هذه ~~القاعدة ضمن قواعد حرف "لا" تحت الرقم 115. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # نية الصلاة ولو ضاق الوقت لا بد من تعيينها، ولو كانت الصلاة متعينة بضيق ~~الوقت إلا عنها. # ومنها: العصمة الثابتة بالإسلام والدار لا تسقط بعارض الحرب، حتى لو دخل ~~مسلمان دار الحرب وقتل أحدهما صاحبه تجب الدية؛ لأن الأصل وهو العصمة لا ~~تبطل بهذا العارض. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 75. # PageV09P082 # ومنها: وجوب الجزاء على المحرم إذا ذبح ظبيا مستأنسا؛ لأنه صيد في الأصل ~~فلا يبطله الاستيناس، كالبعير إذا ند - أي شرد عن صاحبه - لا يأخذ حكم ~~الصيد في الحرمة على المحرم حتى يحل عقره عليه، أي يجوز له أن يصيبه ~~بالسلاح في أي موضع ويحل أكله، وكذا لو سقط في بئر ولم يمكن إخراجه حيا. # PageV09P083 # القاعدتان الخمسون والحادية والخمسون [التابع تابع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما ثبت ضمنا لشيء لا يثبت قبله (1). # وفي لفظ: ما ثبت ضمنا للشيء يتقدر بقدره (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # القاعدة الأولى مفادها: أن الثابت ضمن شيء آخر هو تابع له في وجوده ~~وأحكامه، ولما كان المتبوع أصلا، والتابع فرعا له، كان الضامن أصلا ~~والمضمون فرعا له كذلك، ولما كان التابع لا يسبق متبوعه كان ما ثبت ضمنا ~~لشيء لا يثبت قبله؛ ضرورة أن وجود التابع مترتب على وجود المتبوع. وينظر من ~~قواعد حرف التاء القاعدة 30. # وأما مفاد القاعدة الثانية: فالثابت ضمن شيء آخر لا يزيد عليه بل هو مقدر ~~بقدره؛ لأن التابع للشيء في وجوده تابع له في حكمه. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: ms1567 # يجوز شراء بقرة في بطنها حمل، ولكن لا يجوز شراء الحمل # __________ # (1) المبسوط ج 25 ص 3. # (2) نفس المصدر ج 11 ص 116. # PageV09P084 # في بطن البقرة قبل شراء البقرة. # ومنها: من استعمل الوديعة فهو ضامن لها، لكن إذا ردها للحفظ لا يضمن ~~فالضمان مقدر بزمن الاستعمال والمخالفة. # ومنها: ممنوعات الإحرام مقدرة بوجود الإحرام، فإذا أحل المحرم أبيح له ما ~~كان ممنوعا، ولا يجوز له أن يحرم على نفسه ما كان محرما بزمن الإحرام. # ومنها: الإمساك عن المفطرات مقدر بطلوع الفجر إلى غروب الشمس. فلا يجوز ~~الاستمرار بالامتناع على المفطرات بعد الغروب. # رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين: # الحر في بطن الأمة يزيد عنها - مع أنه ثابت ضمنها - فيجوز الهبة والوصية ~~والميراث له، وكل ذلك لا يجوز للأمة. كما أنه يجوز أن يعتق ما في بطن الأمة ~~قبل عتقها. # PageV09P085 # القاعدة الثانية والخمسون [الثابت على خلاف الدليل - الرخصة والقياس ~~عليها] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما ثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها، وقد يصير أصلا مستقلا ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بالرخص والقياس عليها. فالرخصة إنما تثبت ضرورة أو ~~لحاجة بخلاف دليل العزيمة. وهي مقدرة بقدر الضرورة أو الحاجة، وتزول ~~بزوالهما. # ولكن هل تصبح الرخصة أصلا مستقلا؟ أي حكما شرعيا ثابتا على العموم ويقاس ~~عليها غيرها مما لا نص فيه؟ # مفاد القاعدة: نعم. وهذا مذهب الشافعية وعدد من الفقهاء؛ إذ يرون أن ~~الرخصة يجوز أن يقاس عليها ما يشبهها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # العرايا: وهي جمع عرية. ثبتت رخصة للحاجة في التمر والرطب خاص، فهل يقاس ~~عليها العنب والزبيب، والتين الجاف والمشمش الجاف وأمثالها مما يجفف من ~~الفواكه والثمار؟ خلاف. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 490، المجموع المذهب لوحة 235 أ. مختصر ابن ~~خطيب الدهشة ص 192. قواعد الحصني ج 3 ص 248. # PageV09P086 # ومنها: صلاة القصر شرعت حالة الخوف بنص القرآن الكريم، الآية 101 من سورة ~~النساء ثم عمت جميع الأسفار المباحة، وقال صلى الله عليه وسلم: "صدقة ms1568 تصدق ~~الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" (1). # ومنها: الإجارة جوزت على خلاف الدليل لورودها على المنافع المعدومة - حين ~~العقد - للحاجة، ولم تتقيد بالحاجة، بل صارت أصلا لعموم البلوى. # ومنها: السلم لأنه بيع معدوم. # ومنها: الجعالة لما فيها من جهالة العمل. # __________ # (1) الحديث أخرجه ابن ماجه ج 1 ص 339، وأبو داود ج 1 ص 274، والدارمي ج 1 ~~ص 292، 293، وأحمد ج 1 ص 25/ 26 ومسلم ج 2 ص 337 - 338 بشرح النووي. ~~والترمذي ج 5 ص 243، والنسائي 235. # PageV09P087 # القاعدة الثالثة والخمسون [الثابت على خلاف الدليل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما ثبت على خلاف الدليل في الواجب هل تلتحق به النوافل (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا ثبت شيء على خلاف القواعد العامة في الفرائض، هل تلتحق به النوافل ~~والتطوعات فيثبت فيها ما ثبت في الفرائض مخالفا للدليل؟ # ومعنى مخالفة الدليل: إنه فعل لما لا يجب (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # سجود السهو قالوا: ثبت على خلاف الدليل في الفرض. # وقالوا: للشافعي قول غريب - وهو القول القديم. إنه لا يسجد للسهو في ~~النوافل. والجديد على خلافه. # ومنها: قالوا: التيمم على خلاف الدليل في الواجب. ويشرع في النفل أيضا. # ومنها: هل تجوز النيابة على المعضوب في حج التطوع، كالفرض. قولان عند ~~الشافعية. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 497. # (2) المجموع شرح المهذب ج 4 ص 61. # PageV09P088 # القاعدة الرابعة والخمسون [الثابت على خلاف الظاهر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما ثبت على خلاف الظاهر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بخلاف الظاهر: خلاف الحالة الواضحة الثابتة التي يغلب على الظن ~~بقاؤها واستمرارها. فهذة الحالة الأصلية قد تخالف ويثبت ضدها؛ لأن الشرع ~~إنما أقام البينات وأجاز الدعاوى لإثبات الحقوق أو نفيها بقطع النظر عن حال ~~الشخص المدعى عليه؛ لأن هذه الظواهر قابلة للتغير في كثير من الأحيان. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى البر التقي الصدوق الموثوق بصدقه وعدالته على الفاجر المعروف ~~والمشهور بالفجور وغصب الأموال وإنكارها أنه غصب منه شيئا أو أتلفه فعلى ~~المدعي - وإن كان ms1569 تقيا صدوقا برا - البينة، وعلى المدعى عليه اليمين إذا لم ~~يقم المدعي البينة. وتقبل يمين المدعى عليه عند ذلك، وإن كان على خلاف ~~الظاهر. # ومنها: لو ادعى ذلك الفاجر على هذا التقي المشهور بالصدق # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 521. القواعد الكبرى ج 2 ص 103 فما بعدها. ~~قواعد الحصني ج 4 ص 72 عنه. # PageV09P089 # والأمانة شيئا وطلب يمينه أحلفناه له، مع أن الظاهر يكذبه في دعواه. # ومنها: إذا ادعى إنسان على قاض أنه استأجره لكنس داره ونحوه سمعت الدعوى ~~على الأصح وإن كان ذلك ممتنعا عادة. # ومنها: إذا أتت الزوجة بالولد لدون أربع سنين من حين الطلاق بعد انقضاء ~~عدتها بالأقراء، فإن هذا الولد يلحق بالزوج. مع أن الغالب الظاهر أن الولد ~~لا يتأخر لهذه المدة. قالوا: لأن الأصل عدم الزنا، وعدم وطء الشبهة، ~~والشارع متشوق إلى الستر ودرء الحد، فغلب الأصل على الظاهر. # ولكن في هذه المسألة خلاف؛ لأن الأخذ بهذا الحكم وبخاصة في زمننا فتح باب ~~يصعب سده، فكيف ينسب ولد لزوج طلق زوجته أو مات عنها منذ أربع سنوات، ~~وانتهت عدتها بالأقراء في الطلاق - وكيف يكون حصول الحمل مع وجود الحيض ~~ثلاث مرات بعد الطلاق، هذا الحمل لا يعقل أن يكون من الزوج قطعا. # وقد قال ابن عبد السلام رحمه الله: قلنا: وقوع الزنا أغلب من تأخر الحمل ~~إلى أربع سنوات إلا ساعة واحدة. وكذلك الإكراه والوطء بالشبهة. ولا يلزم ~~على ذلك حد الزنا فإن الحدود تسقط بالشبهة (1). # وهذا هو الحق إن شاء الله. # __________ # (1) قواعد الأحكام ج 2 ص 103. # PageV09P090 # القاعدة الخامسة والخمسون [ما ثبت على خلاف القياس] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما ثبت على غير القياس - أو على خلاف القياس - فغيره لا يقاس عليه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تقابل قاعدة سبقت قريبا، ومفادها: أن ما ثبت على غير القواعد ~~المستقرة وخلافا للأحكام العامة - والمراد به الرخص - إنما يقتصر به على ~~مورده ولا يقاس عليه غيره. فالرخص مقصورة على مواضع ورودها. وهذه ms1570 من مسائل ~~الخلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قضاء سنة الفجر معها ثبت على خلاف القياس، فلا يقاس عليها غيرها من السنن ~~- وهذا عند الحنفية - إذ عند غيرهم يجوز قضاء السنن، كسنة الظهر البعدية، ~~وهذه تقضى وحدها - لكن إذا لم يصل الظهر في وقتها فهل له قضاء سننها معها؟ ~~وتقاس على الفجر؟ الراجح عند الجميع عدم القضاء. # __________ # (1) القواعد الكبرى ج 2 ص 138 فما بعدها، ترتيب اللآلي لوحة 93 ب، شرح ~~الخاتمة ص 77، المجلة المادة 15. وينظر قواعد الحصني ج 3 ص 229 فما بعدها. # PageV09P091 # ومنها: البناء على الصلاة إذا سبقه الحدث أو الرعاف ثابت على خلاف ~~القياس، فلا يقاس عليه من أحدث عمدا، بل يجب عليه الاستئناف. # ومنها: عند الحنفية - لا يشترط النية في الوضوء مع اشتراطها في التيمم, ~~لأن التطهير بالتراب تعبدي لا بد له من النية فلا يقاس عليه الوضوء؛ لأن ~~التطهير بالماء معقول المعنى من حيث إن الماء مطهر بنفسه فلا يحتاج إلى ~~النية. # وأقول: ولو صح هذا القياس فلا ثواب للمتوضئ؛ لأن الثواب إنما يترتب على ~~نية العبادة، ولا يكون الوضوء عبادة يثاب عليها إلا بالنية. وهذا أمر متفق ~~عليه. # PageV09P092 # القاعدة السادسة والخمسون [ما ثبت على الفور أو التراخي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما ثبت على الفور أو على التراخي أو فيه خلاف (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تختص بالخيارات - جمع خيار - وهي على ثلاثة أنواع: نوع على ~~الفور قولا واحدا، ونوع على التراخي قولا واحدا، ونوع مختلف فيه والترجيح ~~مختلف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # النوع الأول: ما هو على الفور قولا واحدا: # خيار الرد بالعيب. وخيار النقيصة، وخيار الخلف إذا شرط الرهن أو الضمين ~~فلم يف بذلك أو امتنع من إقباض الرهن، وامتنع الضامن من الكفالة. # ومنها: إذا زوجت المرأة من غير كفء بغير رضاها - فإذا قلنا بصحة النكاح - ~~فلها الخيار وهو على الفور. # النوع الثاني: ما هو على التراخي قولا واحدا. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 326 ب، قواعد ms1571 الحصني ج 3 ص 36 فما بعدها. ~~المنثور ج 2 ص 146 فما بعدها. # PageV09P093 # خيار المجلس، ممتد بامتداد المجلس. # ومنها: خيار الشرط ثلاثة أيام فما دونها. # ومنها: خيار الوالد في الرجوع فيما وهب لولده، وهو على التراخي لا إلى ~~أمد، حتى قالوا: لو أسقط هذا الخيار لم يسقط بل له الرجوع بعد ذلك. # ومنها: خيار من أبهم الطلاق بين زوجتيه، أو أبهم العتق بين أمتيه. على ~~التراخي أيضا. # ومنها: خيار التعيين كمن أسلم على أكثر من أربع نسوة، لكنه لا يمهل حتى ~~تطول المدة. # ومنها: تخيير الولي بين العفو والقصاص، وكذلك حق القذف أو التعزير كله ~~ثابت لصاحب الحق على التراخي. # النوع الثالث: وهو ما فيه الخلاف وهو قسمان: # القسم الأول: ما فيه الخلاف والأرجح أنه على الفور: # خيار التصرية فيه وجهان، أصحهما أنه على الفور. والثاني: أنه يمتد ثلاثة ~~أيام. # ومنها: خيار البائع في الرجوع إلى عين ماله عند فلس المشتري. فيه وجهان: ~~والأصح أنه على الفور. # ومنها: الأخذ بالشفعة: إذ الشفيع مخير بين الأخذ والترك. وفيه خمسة ~~أقوال: أظهرها أنه على الفور. # القسم الثاني: ما فيه الخلاف والأرجح أنه على التراخي: # PageV09P094 # خيار المجلس إذا مات من له الخيار، وانتقل حقه إلى وارثه، فإن كان حاضرا ~~مجلس العقد فحكمه حكم مورثه. وإن كان غائبا ففيه أوجه: أصحها، أنه يمتد ~~الخيار حتى يفارق مجلس الخبر. # ومنها: خيار السلم إذا انقطع المسلم فيه عند محلة لجائحة، فالصحيح أنه ~~على التراخي. # PageV09P095 # القاعدة السابعة والخمسون [ما ثبت للجماعة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا ثبت شيء لإنسان فله التصرف فيه منفردا لا يشاركه فيه غيره، ولكن إذا ~~ثبت شيء لجماعة - اثنين فصاعدا - فهو شركة بينهم على التساوي أو التفاضل - ~~بحسب أنصبتهم - ولا يجوز انفراد أحدهم بالتصرف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وصى اثنين فلا يجوز انفراد أحدهما بالتصرف، فلا بد من اجتماعهما؛ لأن ~~الموصي إنما رضي باجتماع رأييهما. # ومنها: ms1572 إذا جعل على الوقف ناظرين فكذلك لا يجوز انفراد أحدهما بالتصرف. # ومنها: إذا أعطى ماله مضاربة لشخصين فلا بد من اشتراكهما معا في التجارة. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 176. وترتيب اللآلي لوحة 93 أ. # PageV09P096 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة ثابتة للأولياء على سبيل الكمال لكل، فلكل ~~واحد منهم حق تزويج الصغير أو الصغيرة منفردا عن الآخرين. # ومنها: القصاص الموروث يثبت لكل من الورثة على الكمال، فلكل واحد من ~~الورثة حق التنازل عن القصاص بدون رضاء الآخرين، فيسقط القصاص جملة؛ لأنه ~~لا يتجزأ. # ومنها: ولاية المطالبة بإزالة الضرر العام عن طريق المسلمين تثبت لكل من ~~له حق المرور على الكمال؛ لأن الحق إذا كان لا يتجزأ يثبت لكل على الكمال. # ومنها: حق الشفعة يثبت للشركاء، لكل شريك على الكمال. # PageV09P097 # القاعدة الثامنة والخمسون [الثابت لضرورة الشهادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما ثبت لضرورة الشهادة فهو كالمشهود به (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشهادة إنما شرعت لإثبات الحقوق المدعاة، ويثبت بها المدعى به، وما ~~يتعلق بالمدعى ضرورة ولزوما. فما ثبت بضرورة الشهادة ولزومها يكون كأنه ~~مشهود به فيثبت ويلزم ويعتد به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا شهد اثنان على رجل بأنه قتل شخصا عمدا أو خطأ، أو قطع يده أو رجله أو ~~فقأ عينه عمدا أو خطأ فيلزم من اعتبار هذه الشهادة والحكم بها ثبوت حق ~~المطالبة بالقصاص أو الدية لولي المقتول ضرورة، وكذلك ثبوت حق القصاص أو ~~الأرش للمقطوع والمفقوءة عينه. # ومنها: ادعى رجل وامرأة صبيا - وهو في يد المرأة - وأقام كل من الرجل ~~والمرأة البينة على أن هذا الصبي ابنه، قضي وحكم بثبوت نسب الصبي من ~~كليهما، ومن ضرورة ذلك القضاء والحكم بالفراش بينهما - أي الزوجية -. ولكن ~~بشرط أن لا يكون في بينة المرأة ما يدفع بينة الرجل كأن تدعي في بينتها أن ~~هذا الصبي ابنها من زوجها فلان، غير الرجل المدعي. # __________ # (1) المبسوط ج 17 ص 83. # PageV09P098 # القاعدة التاسعة والخمسون [استثناء المنفرد بالعقد] ms1573 # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده فإنه يصح استثناؤه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشيء الذي يجوز أن يقع العقد عليه منفردا - أي هو المستقل بنفسه - يجوز ~~ويصح استثناؤه من العقد؛ لأنه غير تابع لغيره، وبالمقابل ما لا يجوز ~~انفراده بالعقد لا يصح استثناؤه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الحيوان والعقار والعروض كلها أشياء يجوز وقوع العقد عليها بانفرادها، ~~ولذلك يجوز استثناؤها أيضا. فمن اشترى قطيعا من الغنم واستثنى عددا معينا ~~منه مبينا جاز العقد والاستثناء. # ومنها: من باع دارا إلا غرفة منها صح البيع والاستثناء. # ومنها: الجنين في بطن الدابة لا يجوز استثناؤه؛ لأنه لا يجوز إيراد العقد ~~عليه منفردا. # __________ # (1) الفوائد الزينية ص 103 الفائدة 101. # PageV09P099 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # أوصى بعبد من ثلثه لفلان. لا يجوز استثناء الخدمة، مع أن الوصية بخدمة ~~العبد تجوز ويصح ايراد العقد عليها بانفرادها. # ومنها: عتق الجنين دون أمه والوصية له جائز مع أنه لا يصح إيراد العقد ~~عليه منفردا دون أمه. # PageV09P0100 # القاعدتان الستون والحادية والستون [البيع والرهن والهبة والضمان] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا (1). أو ما قبل البيع قبل الرهن. # وفي لفظ: ما جاز بيعه جاز هبته وما لا فلا (2). # وفي لفظ: ما جاز الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # العقود وإن اختلفت موضوعاتها وصورها فبين كثير منها ارتباط، ففي هذه ~~القواعد بيان الارتباط بين بعض العقود وبعضها. # فما جاز أن يقع عليه عقد البيع من الأشياء والسلع والعروض جاز # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 336 ب، المنثور ج 3 ص 139، قواعد الحصني ج 4 ص ~~157، أشباه السيوطي ص 457، أشباه ابن نجيم ص 288 ترتيب اللآلي لوحة 94 ب. # (2) المجموع المذهب لوحة 344 أ، المنثور ج 3 ص 138، قواعد الحصني ج 4 ص ~~183، أشباه السيوطي ص 469. # (3) المجموع المذهب لوحة 337 ب، المنثور ج 3 ص 138، قواعد الحصني ج 4 ص ~~160. أشباه السيوطي ms1574 ص 458. # PageV09P0101 # أن يقع مرهونا وموهوبا، وما امتنع بيعه لعلة كالنجاسة والتحريم مثلا لا ~~يجوز رهنه ولا هبته وكذلك ما جاز أن يكون مرهونا من الحيوان والعروض وغيرها ~~جاز أن يكون مضمونا, لأن كونه جاز مرهونا يدل على أنه جاز مبيعا وموهوبا، ~~وما كان مبيعا كان جائزا ضمانه والكفالة به. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # كل طاهر منتفع به يجوز بيعه، فكذلك يجوز رهنه وهبته. # ومنها: إذا جاز رهن الحيوان أو العقار فإنه يجوز أن يقع مضمونا ومكفولا ~~به. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد: # المنافع يجوز بيعها - فالإجارة عند الشافعية هي بيع المنفعة - ولكن لا ~~يجوز رهنها لعدم تصور القبض فيها، وكذلك لا يجوز هبتها - لأن الهبة يشترط ~~لتمامها قبض الموهوب والمنافع لا يتصور فيها ذلك. وبناء على ذلك لا يجوز ~~ضمان المنافع ولا الكفالة بها. # ومنها: رهن النصيب المشاع من بيت معين من دار محتملة للقسمة فيه وجهان: ~~أصحهما لا يصح الرهن وإن جاز بيعه. # ومنها: إذا جعل شاته أضحية، لم يجز بيع نمائها من الصوف واللبن ويجوز ~~وتصح هبته. # ومنها: الكلب تصح هبته ولا يجوز بيعه. # PageV09P0102 # القاعدة الثانية والستون [السلم والقرض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما جاز السلم فيه جاز قرضه، وما لا فلا (1). # وفي لفظ: ما لا يجوز السلم فيه لا يجوز قرضه (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # السلم: هو السلف. وهو عقد على موصوف في الذمة، مؤجل، بثمن مقبوض في مجلس ~~العقد (3). # القرض: هو السلف، وهو ما تعطيه من المال لتقضاه. # فالسلم والقرض متشابهان من حيث إن كلا منهما مؤجل، لكن السلم المؤجل فيه ~~المسلم فيه وهو الموصوف في الذمة. والقرض المؤجل فيه أداؤه وإعادته إلى ~~المقرض. وينبني على تشابه السلم والقرض جواز كل واحد منهما بما يجوز في ~~الآخر. فما يجوز فيه السلم يجوز فيه القرض، وما لا يجوز فيه السلم لا يجوز ~~فيه القرض. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يجوز السلم في التمر والحيوان، ولذلك يجوز قرضهما. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص ms1575 457. # (2) المنثور ج 3 ص 155. # (3) المطلع ص 245. # PageV09P0103 # ومنها: يجوز السلم في كل مكيل وموزون وكذلك القرض. # ومنها: لا يجوز السلم في العددي المتفاوت، ولذلك لا يجوز قرضه (1). # رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: # الجارية التي تحل للمقترض يجوز السلم فيها، ولا يجوز قرضها. لأنه لا يجوز ~~قرض الجواري وإن جاز السلم فيهن بشروط. # ومنها: الدراهم المغشوشة، يجوز السلم فيها ولا يجوز قرضها. # __________ # (1) روضة الناظرين ج 3 ص 48، فما بعدها. # PageV09P0104 # القاعدة الثالثة والستون [ما جاز على التخيير أو البدل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما جاز على البدل لا يدخله تبعيض فيهما (1). # وفي لفظ: ما جاز فيه التخيير لا يجوز فيه التبعيض إلا أن يكون الحق لمعين ~~ورضي (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # الإبدال والتخيير وإن اختلفا لفظا فهما متفقان مفهوما. # فمن الواجبات على المكلف والكفارات والحقوق ما يسره الشرع عليه بأن أباح ~~له وأجاز التخيير فيه بين عدة أشياء، أو الانتقال إلى بدل المفروض عند ~~فقده، وعدم وجوده، أو عدم القدرة على استعماله. فإذا أتى المكلف بواحد من ~~المخير فيه برئت ذمته ولم يكلف الإتيان بغيره، ومنها ما يكون على الترتيب ~~بحيث إن المكلف إذا لم يستطع الأول فله أن ينتقل إلى الثاني. # فمفاد هاتين القاعدتين: أن ما أجاز الشرع فيه التخيير والإبدال لا يجوز ~~للمكلف أن يأتي بجزء من كل شيء مما جاز فيه التخيير؛ لأن التخيير بين ~~الأشياء لا بين أجزائها. وكذلك لا يجوز له # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 259. # (2) نفس المصدر ج 1 ص 255، ج 3 ص 138. # PageV09P0105 # أن يفعل جزءا من الأصل المبدل منه وجزءا من البدل مع القدرة على الأصل. ~~ولكن استثني من ذلك إذا كان الحق المخير فيه لشخص أو جهة معينة ورضي الشخص ~~أو الجهة بأخذ بعض من كل شيء مما جاز فيه التخيير. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # التيمم شرع بدلا عن الماء عند فقده أو عند عدم القدرة على استعماله، لكن ~~مع وجوده والقدرة على استعماله لا يجوز للمكلف أن يغسل ms1576 بعض جسمه ويتيمم ~~للباقي، أو يغسل بعض أعضاء الوضوء ويتيمم للباقي. إلا إذا كان ما عنده من ~~الماء لا يكفي لغسل كل الأعضاء - فعند بعضهم - يغسل ما قدر عليه ويتيمم ~~للباقي. # ومنها: إذا قدر المتمتع أو القارن على الشاة فليس له الانتقال إلى الصوم، ~~وبالأولى لا يجوز له أن يهدي نصف شاة ويصوم خمسة أيام، وهو قادر على شاة ~~كاملة، ولكن إذا لم يقدر على شاة كاملة فعليه الانتقال إلى الصوم. # ومنها: في كفارة اليمين لا يجوز للمكفر أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة. # ومنها: في كفارة القتل الخطأ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين عند عدم ~~القدرة على العتق، فلا يجوز أن يعتق نصف رقبة ويصوم شهرا - سواء أكان قادرا ~~على عتق رقبة كاملة أو قادرا على # PageV09P0106 # نصف رقبة فقط، فعند عدم القدرة على رقبة كاملة فينتقل إلى صيام شهرين ~~متتابعين. # ومنها: الشفيع مخير بين الأخذ بالشفعة أو الترك. فلو أراد أخذ بعض ~~المشفوع فيه فليس له ذلك. لكن إذا رضي المشتري فإنه يجوز؛ لأن الحق له. # ومنها: أن الشرع خير المتوضئ بين غسل الرجلين والمسح على الخفين، فلو ~~أراد أن يغسل إحدى رجليه ويمسح على الأخرى لم يجز. # رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين: # إذا قتل ثلاثة محرمون ظبية، فعليهم جزاء واحد يخير فيه بين الشاة أو ~~الصيام أو الإطعام، فلو أخرج أحدهم تلث شاة، وأطعم الثاني بقيمة ثلث الشاة، ~~وصام الآخر عدل ذلك فإنه يجزئ اتفاقا. # ومنها: إذا وجب القصاص لواحد على جماعة فيجوز له قتل الجميع أو أخذ ~~الدية، فلو قتل بعضهم وأخذ الدية من البعض جاز. # PageV09P0107 # القاعدة الرابعة والستون [الشهادة والحلف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه (1)، ولا ينعكس. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإدلاء بالشهادة وحلف اليمين مستويان في شرط الإتيان بهما، وذلك بكونهما ~~لا يعتد بهما إلا في دعوى صحيحة أمام القضاء، والشاهد لا يكون شاهدا إلا ~~إذا كانت عدلا، وعلم ما يريد أن ms1577 يشهد به علما يقينا. بناء على الحديث ~~الشريف "إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع" الحديث (2). وليس المراد ~~بالقاعدة يمين النفي بل يمين الإثبات. وحالف اليمين لا يجوز له أن يحلف على ~~شيء إلا إذا كان علمه به يقينيا، فلذلك ما جاز للإنسان أن يشهد به وتكون ~~شهادته به صادقة صحيحة فإن له أن # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 444، أشباه السيوطي ص 505. # (2) الحديث أخرجه في نصب الراية ج 4 ص 82 وقال: أخرجه البيهقي في سننه ج ~~10 ص 263 بلفظ: "أما أنت يا ابن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضيء لك كضياء ~~هذه الشمس". والحاكم في المستدرك ج 4 ص 98. وقال صحيح الإسناد، وتعقبه ~~الذهبي في مختصره بقوله: بل هو حديث واه، لأن في رواته محمد بن سليمان بن ~~مشمول أو مسمول ضعفه غير واحد. نصب الراية. # PageV09P0108 # يحلف عليه، ويكون حلفه صحيحا صادقا. لكن لما كان باب اليمين أوسع من باب ~~الشهادة، فليس كل ما جاز أن يحلف عليه يجوز أن يشهد به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا جاز لشخص أن يشهد بقتل أو سرقة أو إتلاف أو اغتصاب فيجوز له أن يحلف ~~عليه، أي يجوز له أن يحلف بالله أن هذا قتل هذا أو سرقه أو أتلف ماله أو ~~اغتصبه. # ومنها: إذا أخبره ثقة أن فلانا قتل أباه أو غصب ماله فإنه يجوز له أن ~~يحلف بناء على خبر الثقة، لكن لا يجوز له أن يشهد بذلك؛ لأنه لم ير. # ومنها: إذا رأى بخط مورثه أن له دينا على رجل، أو أنه قضاه، فله الحلف ~~عليه إذا قوي عنده صحته، ولا يشهد بمثل ذلك. لأن باب اليمين أوسع من باب ~~الشهادة. # PageV09P0109 # القاعدة الخامسة والستون [الوقف والعرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما جرى العرف بين الناس بالوقف فيه من المنقولات يجوز؛ باعتبار العرف ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الوقف: هو مصدر يقف وقفا. والمراد به الموقوف أي العين المحبسة إما على ~~ملك الواقف وإما ms1578 على ملك الله تعالى (2). # أو هو: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه - بقطع التصرف في رقبته - ~~على مصرف مباح (3). # فالوقف في اللغة: الحبس، وفي الشرع حبس العين على ملك الواقف والتصدق ~~بالمنفعة، أو حبس العين على ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة (4). # أو هو: حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام الانتفاع به من أهل ~~التبرع على معين يملك بتمليكه، أو جهة عامة، في # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 45. # (2) القاموس الفقهي ص 385. # (3) نفس المصدر ص 386. # (4) التعريفات ص 274. # PageV09P0110 # غير معصية تقربا إلى الله تعالى (1). فالأصل في الوقف هو حبس ثابت العين ~~كالعقار والأرضين ولكن: # مفاد القاعدة: أنه يجوز وقف المنقولات إذا جرى العرف والعادة بين الناس ~~بوقفها، كالخيل والسلاح للجهاد، وكتب العلم، وغير ذلك من المنقولات إذا جرت ~~العادة بها بين الناس. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إلى جانب ما سبق ذكره من جواز وقف الخيل وتحبيسها في سبيل الله تعالى - ~~في وقت كانت الخيل أقوى عدة للجهاد - وكذلك السلاح بأنواعه وكتب العلم ~~النافعة: يجوز وقف فرش المساجد، ومكبرات الأصوات، وبرادات المياه، وغيرها ~~مما تحتاجه المساجد لإعمارها. # ومنها: وقف تسبيل الماء الجاري للشرب أو الوضوء. # __________ # (1) التوقيف في مهمات التعاريف ص 386. # PageV09P0111 # القاعدة السادسة والستون [الغاية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما جعل غاية فوجود أوله كاف (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # غاية الشيء: منتهاه وطرفه، وقد تكون بمعنى العلة - أي ما لأجله وجد الشيء ~~(2). # فمفاد القاعدة: أن ما جعله نهاية لشيء فإن وجود أوله كاف في اعتباره، ولا ~~يشترط بلوغ نهايته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المتمتع بالعمرة إلى الحج يجب عليه الهدي، إذا أحرم بالحج - عند أبي ~~حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى - لا بإتمام أعمال الحج؛ لأن الحج ~~جعل غاية لوجوب دم التمتع عليه بقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ~~فما استيسر من الهدي} (3). فإحرامه بالحج قبل قيامه بأعمال الحج كاف في ~~وجوب الهدي ما عليه وتعلقه في ذمته. # __________ # (1) المغني ج 3 ص 475، ج ms1579 4 ص 322. # (2) التعريفات ص 166. # (3) الآية 196 من سورة البقرة. # PageV09P0112 # ومنها: إذا تداينا بدين وجعلا الأجل إلى شهر تعلق الأداء بأوله، وكذلك ~~إذا جعل الأجل اسما يتناول شيئين كجمادى وربيع ويوم النفر تعلق الأجل ~~بأولهما. # ومنها: في الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين إلى الكعبين، هل ~~يشترط في غسل المرفقين والكعبين استيعابهما أو يكفي إذا غسل أولهما؟ إذا ~~قلنا: يكفي غسل بدايتهما فيدخل ذلك تحت القاعدة، وإلا كان استثناء منها. ~~والإجماع على استيعابهما بالغسل. # PageV09P0113 # القاعدة السابعة والستون [الحاجة والعوض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحاجة: هي حال فيها شدة دون حالة الضرورة، وقد تكون ضرورية أحيانا. فما ~~أجازه الشارع لحاجة الفرد أو الجماعة فلا يجوز جعله مجالا للبيع أو الأجرة ~~أو التعويض، فمن باب أولى ما جوز للضرورة. # ولكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها بل هي خاصة ببعض ما جوزه الشارع لحاجة ~~مخصوصة في ظرف مخصوص. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أجاز الشارع اتخاذ كلب للحراسة أو الصيد فلا يجوز تأجير هذا الكلب أو ~~استئجاره لذلك في الأصح. # ومنها: أجاز الشارع إعارة الفحل للضراب، فلا يجوز تأجيره وأخذ العوض عليه ~~في الأصح. # ومنها: أجاز الشارع لصاحب الهدي ركوبه عند حاجته، ولكن لا يجوز أن يؤجره ~~لغيره ويأخذ عوضا عنه. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 139. # PageV09P0114 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الإجارة جوزت للحاجة، ويجوز أخذ العوض عنها من المستأجر. # ومنها: يجوز إجارة المرضعة للحاجة، والمربية للطفل كذلك (1)، بل قد يدخل ~~ذلك في باب الضرورة ويجوز أخذ الأجرة عليه. # __________ # (1) التوقيف ص 263. # PageV09P0115 # القاعدتان الثامنة والتاسعة والستون [حرمة الأخذ حرمة الإعطاء، وضمان ~~الأجزاء] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما حرم أخذه حرم إعطاؤه (1). # وفي لفظ: ما حرم على الآخذ أخذه حرم على المعطي إعطاؤه (2). # وفي لفظ: ما حرم أخذه حرم كل شيء منه، وما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # أولا: هذه القواعد تمثل جانبا ms1580 مهما من جوانب السياسة الشرعية، فقد حرم ~~الشرع على المسلم أخذ أشياء كالرشوة والربا، وحرمة هذه الأشياء وأمثالها - ~~وإن كانت نصا في الأخذ - فهي أيضا محرمة إعطاء، فكما لا يجوز للمسلم أن ~~يأخذ رشوة أو ربا فهو محرم عليه أيضا أن يعطي الرشوة أو الربا لغيره، فيكون ~~ذلك سدا لأبواب # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 150، أشباه ابن نجيم ص 158، ترتيب اللآلي لوحة 92 ب، ~~شرح الخاتمة ص 76، المجلة المادة 34، المدخل الفقهي الفقرة 628، الوجيز ص ~~287. # (2) المنثور ج 3 ص 140. # (3) المغني ج 3 ص 351، 498، 513، ج 4 ص 253. # PageV09P0116 # الرشوة والربا وأشباههما أخذا وإعطاء، لأن الإعطاء وإن كان من جانب ~~المعطي فهو أخذ من جانب الآخذ، وكلاهما محرم. # ثانيا: وتعطي القاعدة الثالثة حكما آخر من أحكام المعاملات، وهو أن ما ~~وجب ضمان جملته أو كله عند إهلاكه أو إتلافه فإن أجزاءه أو أبعاضه مضمونة ~~أيضا عند الإهلاك أو الإتلاف اعتبارا للجزء بالكل. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # كما يحرم على المسلم أخذ الربا والرشوة يحرم عليه إعطاؤهما للمرابي ~~والمرتشي. لأن في إعطائهما تشجيعا للربا والرشوة ونشرا لهما في المجتمع ~~المسلم. # وفي الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: (لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه) (1). # ومنها: حرمة مهر البغي - أي الفاجرة وحلوان الكاهن - أي المنجم ومدعي علم ~~الغيب. وأجرة النائحة وأجرة الزامر - أي المطرب. فكل ذلك لا يجوز أخذا ولا ~~إعطاء. # ومن أمثلة القاعدة الثالثة: على من يتلف شجر الحرم أو حشيشه ضمان ما أتلف ~~قليلا كان ما أتلفه أو كثيرا. # ومنها: المحرم إذا حلق بعض شعر رأسه أو قص بعض أظفاره فيجب عليه الفدية ~~بالطعام لأنه لا يجب الدم إلا في حلق جملة # __________ # (1) الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي. # PageV09P0117 # الرأس أو قص جملة الأظافر. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد: # استثني جواز إعطاء الرشوة للحاكم أو لمن يمنع الحق إلا بها، وذلك لكي يصل ~~المعطي إلى حقه - وذلك بعد استنفاذ كل الوسائل الشرعية المتاحة للوصول ms1581 إلى ~~الحق. وفي هذه الحال الإثم على الآخذ. # ومنها: إعطاء الكفار الفدية لفك الأسرى، وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه. # ومنها: إذا خاف الوصي أن يستولي غاصب على مال اليتيم أو الوقف فله أن ~~يؤدي شيئا ليخلصه. # ومنها: يجوز الاستقراض بالربا في حال الاضطرار - وذلك دليل زوال الرحمة ~~والتعاون من قلوب المسلمين - وهذا من باب اختيار أهون الضررين. # ومنها:- يجوز طلب الجزية من الذمي مع أنه يحرم عليه إعطاؤها؛ لأن في ~~إعطائها بقاءه على الكفر، وهو متمكن من إزالة الكفر بالإسلام. فإعطاؤه ~~إياها إنما هو على استمراره على كفره وهو حرام. # PageV09P0118 # القاعدة السبعون [حرمة الاستعمال والاتخاذ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما حرم استعماله حرم اتخاذه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # أن ما حرم الشارع على المسلم استعماله يحرم عليه أيضا اتخاذه واقتناؤه؛ ~~لأن الاتخاذ والاقتناء قد يكون وسيلة للاستعمال فيما بعد، فهذا من باب سد ~~الذرائع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # حرم الشارع الحكيم على الرجل المسلم لبس الذهب، فبناء على ذلك يحرم عليه ~~أن يتخذه أو يقتني خاتما من الذهب. # ومنها: كما حرم على الرجال لبس الحرير يحرم عليهم اقتناء أثواب الحرير أو ~~اتخاذها دفعا للوقوع في الاستعمال المحرم بعد ذلك. # ومنها: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء، فكذلك يحرم ~~عليهم اتخاذها واقتناؤها - كتحفة - حتى لا يكون ذلك وسيلة إلى استعمالها من ~~بعد. # ومنها: تحريم اتخاذ الكلب لمن لا يصيد أو لا يريد أن يحرس ماشيته أو ~~زرعه. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 139، أشباه السيوطي ص 150، وينظر الوجيز ص 387 فما ~~بعدها. # PageV09P0119 # القاعدة الحادية والسبعون [حرمة الانتفاع والثمن والضمان] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما حرم الانتفاع به لم يجب ضمانه (1). # وفي لفظ: ما كان الانتفاع به حراما، وإمساكه حراما فثمنه حرام (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا حرم شيئا حرم ~~ثمنه" (3). فما حرم الانتفاع به لنجاسته أو ضرره لا يجب على متلفه ضمانه أو ~~التعويض عنه؛ لأن ما لا ms1582 ينتفع به لا قيمة له ولا ثمن. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الميتة لا يجوز الانتفاع بها، فمن أحرقها لا يجب عليه ضمانها. # __________ # (1) المغني ج 5 ص 300. # (2) القواعد والضوابط ص 144 عن شرح معاني الآثار ج 4 ص 54 فما بعدها. # (3) الحديث أخرجه مسلم في باب تحريم بيع الخمر من كتاب المساقاة ج 3 ص ~~1206 عن ابن عباس رضي الله عنهما والنسائي في باب النهي عن بيع الخمر من ~~كتاب البيوع. والدارمي في سننه ج 2 ص 114، 206. والإمام مالك في باب جامع ~~تحريم الخمر من كتاب الأشربة. الموطأ ج 2 ص 846. والإمام أحمد في المسند ج ~~1 ص 230، 244، 324، 358. # PageV09P0120 # ومنها: الخنزير وآلات اللهو التي لا تستعمل إلا لذلك يحرم اقتناؤها ~~واستعمالها والانتفاع بها، فمن أتلف على مسلم خنزيرا أو خمرا أو آلة لهو لا ~~يجب عليه ضمانها. ولكن إذا كان هناك حاكم مسلم يقيم شرع الله فلا يجوز ~~الافتيات عليه، وله أن يؤدب المتلف. # ومنها: الكلب لغير الصيد والحراسة إمساكه حرام والانتفاع به حرام وثمنه ~~حرام (1). # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 144 عن شرح معاني الآثار ج 4 ص 54 فما بعدها. # PageV09P0121 # القاعدة الثانية والسبعون [حرمة الفعل والطلب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما حرم فعله حرم طلبه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # دليل هذه القاعدة وسابقاتها قوله صلى الله عليه وسلم: "لعنت الخمر على ~~عشرة أوجه: بعينها وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، ~~والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها". وفي رواية: "لعن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة" (2). وعند أبي داود: "لعن الله الخمر" ~~(3) إلخ الحديث. # وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: "لعن الله اليهود حرمت عليهم ~~الشحوم فجملوها فباعوها" (4). هذه القاعدة لها ارتباط وثيق بسابقتين لها، ~~فما حرم الشارع من المسلم فعله حرم عليه أن يطلب فعله من غيره. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 151، أشباه ابن نجيم ص 158، المجلة المادة 35. ~~الوجيز مع الشرح والبيان ص 387. # (2) الحديث في سنن ابن ماجة كتاب الأشربة الحديثان 3380، 3381. # (3) سنن أبي ms1583 داود كتاب الأشربة الحديث 3674. # (4) سنن ابن ماجة الحديث 3383. # PageV09P0122 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # حرم الشارع الزنا واللواط وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات، فكذلك يحرم ~~أن يطلب المسلم من غيره أن يزني أو يلوط أو يشرب الخمر. # ومنها: حرم الشارع قتل المعصوم، فلا يجوز لأحد أن يطلب من غيره أن يقتل ~~معصوم الدم. # ومنها: حرم الشارع السرقة وقطع الطريق والغصب والانتحار، فلا يجوز لأحد ~~أن يطلب من غيره أن يسرق أو يقطع الطريق أو يغتصب أو ينتحر. # PageV09P0123 # القاعدة الثالثة والسبعون [الحاصل بسبب خبيث] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما حصل بسبب خبيث فالسبيل رده (1). من قول محمد ابن الحسن رحمه الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # رسم الشرع للتملك والانتفاع بما يملك الغير حدودا، وأقام لها معالم، وشرط ~~لها شروطا، فمن تمسك بما شرع الله ورسوله، وأقام حدود الشرع، وانتهى إلى ~~معالمه، ونفذ شروطه، فإن تملكه والانتفاع بما أراد الانتفاع به يكون حلالا، ~~وذلك على طريق البيع الصحيح، والإجارة والإعارة أو غير ذلك من العقود ~~المشروعة الصحيحة. # ولكن مفاد القاعدة: أن ما حصل بسبب غير مشروع كعقد فقد شروط صحته فإن ~~الطريق الوحيد للتخلص من تبعته هو رده إلى صاحبه؛ لأن ما حصل بسبب خبيث ~~كالغصب أو السرقة أو فساد في العقد لا يجوز استعماله ولا الانتفاع به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استأمن مسلم في دار الحرب ثم لحق بعسكر المسلمين ومعه # __________ # (1) شرح السير ص 1116 وعنه قواعد الفقه ص 115، رد المحتار ج 5 ص 355. # PageV09P0124 # مال فزعم أن أهل الحرب ملكوه إياه ببعض الأسباب فالقول له؛ لأن الظاهر ~~شاهد له. وإن قال: غصبته منهم. فهو فيء ويجب على الأمير أن يأخذه منه فيرده ~~إلى أهل الحرب؛ لأن المستأمن إنما تملكه بطريق القهر وذلك بقوة الجيش حين ~~التحق بهم وشاركوه في الإحراز، ولكن لما كان قد حصله بسبب خبيث حرام شرعا ~~وهو غدر الأمان فقد لزمه أن لا يغدر بهم وأن لا يأخذ شيئا من أموالهم بغير ms1584 ~~طيبة أنفسهم. (وما حصل بسبب خبيث فالسبيل رده). # ومنها: من اشترى شيئا بعقد فاسد فيجب عليه رده؛ لأن العقد الفاسد سبب ~~خبيث للملك. # ومنها: من غصب شيئا أو سرقه ثم لم يجد صاحبه أو لم يعرفه فيجب عليه ~~التصدق به والثواب لصاحبه لا للغاصب ولا للسارق؛ لأن سبيل الكسب الخبيث ~~التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه، ويتصدق بلا نية الثواب له، وإنما ينوى به ~~براءة الذمة. # PageV09P0125 # القاعدة الرابعة والسبعون [الشرط المخالف لمقتضى العقد] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما خالف مقتضى العقد فهو باطل (1). # وفي لفظ سابق: كل شرط يخالف مقتضى العقد أو ينافي مقتضى العقد فهو باطل ~~(2). أو مفسد للعقد. وقد سبقت في قواعد حرف الكاف تحت الرقم 99. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مقتضى كل عقد بحسبه، والمراد بالمقتضى الغاية والنتيجة التي شرع العقد ~~لأجلها؛ لأن العقود إنما توجب مقتضياتها بالشرع. # فإذا شرط في العقد - أي عقد - شرط ينافي ويخالف الغاية التي شرع العقد ~~لأجلها فإن وجود هذا الشرط يعتبر سببا كافيا لبطلان العقد وفساده، ولا يصح ~~بعد ذلك إلا بإزالة الشرط المخالف أو بالاستئناف - أي بعقد جديد. # وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرقم 77. # __________ # (1) القواعد النورانية ص 184 - 185. # (2) القواعد والضوابط ص 492 عن التحرير. # PageV09P0126 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تزوج امرأة واشترط طلاقها فالعقد باطل. # ومنها: إذا اشترى سلعة واشترط البائع على المشتري عدم الانتفاع بها، ~~فالعقد باطل لمخالفة الشرط مقتضى عقد البيع. وهكذا. # PageV09P0127 # القاعدة الخامسة والسبعون [الحسن عند المسلمين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن (1) أثر. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تخريج الأثر: يورد الأصوليون والفقهاء هذا الأثر على أنه حديث لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم. لكن قال العلائي الحافظ صلاح الدين خليل بن الأمير سيف ~~الدين كيكلدى بن عبد الله أبو سعيد الدمشقي الشافعي المتوفى سنة 761 ه، ~~قال: لم أجد هذا الأثر مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا، ولا بسند ضعيف ms1585 ~~بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود رضي ~~الله عنه موقوفا عليه، أخرجه أحمد في مسنده. # وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (2): حديث "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند ~~الله حسن" أخرجه أحمد في كتاب السنة، ووهم من عزاه للمسند. # وقال المعلق في هامشه: بل هو في المسند أيضا من حديث أبي وائل عن ابن ~~مسعود، ثم روى الحديث بطوله وقال: هو موقوف # __________ # (1) شرح السير ص 1460 وعنه قواعد الفقه ص 115. وينظر الوجيز ص 270 - 272. # (2) ص 36، ومزيل الإلباس ج 1 ص 188. والمجموع المذهب لوحة 51 ب. # PageV09P0128 # حسن. # وقد رجعت إلى المسند فوجدته من رواية زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود ~~وليس من رواية أبي وائل. # وكذا أخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود من ~~الحلية بل هو عند البيهقي في الاعتقاد من وجه آخر عن ابن مسعود رضي الله ~~عنه (1). # ومفاد القاعدة: أن ما أجمع المسلمون على حسنه من الأقوال والأفعال ~~والعادات والتصرفات والعقود فيعتبر صحيحا؛ لأن الأمة الإسلامية لا يمكن أن ~~تجتمع على ضلالة أو فساد. ويكون ذلك دليلا على حسن ذلك عند الله تعالى. لكن ~~المراد بالمسلمين في هذا الأثر - والله أعلم - أهل الحل والعقد من العلماء ~~العاملين والصلحاء والمجتهدين لا عوام هذه الأمة وجهلتها والمبتدعين فيها. ~~وإذا صح سند هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه فإن في الحديث دليلا على ~~أن ابن مسعود لم يقله من عند نفسه، وإنما سمعه من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم؛ لأن ما عند الله سبحانه وتعالى لا يعلمه ابن مسعود ولا غيره اجتهادا ~~من عند نفسه وإنما يعلمه عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد ~~بالوحي؛ لأن ما عند الله لا يعلم إلا عن طريق الوحي المنزل من عند الله. # وهذا الأثر اتخذ دليلا على صحة قاعدة "العادة محكمة" وأثر # __________ # (1) المقاصد الحسنة ومزيل الإلباس مرجعان سابقان. # PageV09P0129 # العادة في الأحكام وتصرفات المكلفين. كما اتخذه ms1586 الأصوليون دليلا على حجية ~~الإجماع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إن على أهل المزارع والبساتين حفظها في النهار، وعلى أهل المواشي حفظها ~~بالليل. كما ورد في حديث محيصة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وصححه ~~جماعة (1). # ومنها: اعتبار أقل سن تحيض فيه المرأة، وفي قدر أقله وأكثره وأغلبه. # ومنها: اعتبار وقت إمكان البلوغ. # ومنها: اعتبار قدر الطهر الفاصل بين الحيضتين، وقدر أقل النفاس وأكثره ~~وأغلبه. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 52 أ، وينظر سنن أبي داود الحديث 3569، 3570. # PageV09P0130 # القاعدة السادسة والسبعون [المعاملة بنقيض المقصود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما ربط به الشارع حكما فعمد المكلف إلى استعجاله لينال ذلك الحكم، فهل ~~يفوت عليه معاملة له بنقيض مقصوده أو لا؟ لوجود الأمر الذي علق الشارع ~~الحكم عليه؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن من يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجلا منه للحصول على مقصوده المستحق ~~له شرعا فإن الشرع عامله بضد مقصوده، فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله. ~~لكن في لفظ هذه القاعدة ما يشير إلى تردد المؤلف بين المعاملة بنقيض ~~المقصود أو عدم ذلك. ولكن الجمهور من الفقهاء على الاتفاق على المعاملة ~~بنقيض المقصود ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ميراث لقاتل". # وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 464، وسيأتي ~~أمثلة لها ضمن قواعد حرف الميم هذا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قتل الوارث مورثه الذي يرث منه عمدا مستعجلا الإرث فإنه يحرم من ~~الميراث. # PageV09P0131 # ومنها: إذا قتل الموصى له الموصي فهو يحرم من الوصية بالاجماع. # ومنها: لو طلق الرجل امرأته ثلاثا بغير رضاها في مرض موته قاصدا حرمانها ~~من الإرث ومات وهي في العدة فإنها ترثه. وفي قول إنها ترثه ولو مات بعد ~~انقضاء عدتها. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا قتلت أم الولد سيدها عتقت - ولا تحرم العتق للقتل - ولو تعمدت قتله ~~للعتق -؛ لأن إعتاقها ثابت بالشرع، ولا ينفي ذلك القصاص منها. # ومنها: لو قتل الدائن المدين حل دينه على قول ms1587 راجح وطالب به الورثة. # PageV09P0132 # القاعدة السابعة والسبعون [الزائل العائد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة، أو بصنع آدمي، هل يحكم على العائد ~~بحكم الأصل أم لا؟ فيه خلاف (1). # وفي لفظ سبق: الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟ ينظر قواعد ~~حرف الزاي رقم 1. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن الشيء إذا زال بسبب ثم عاد كما كان سواء أكان عوده بأصل الخلقة أو ~~بصنع من الإنسان فهل يكون حكم هذا العائد حكمه الأول - كالذي لم يزل - أو ~~يحتاج إلى حكم جديد؟ خلاف. # وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الزاي تحت الرقم 1. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قطع أذن شخص أو قلع سنه ثم أعاده في الحال والتحم كما كان ولم يفسد ~~فهل يحكم بطهارته أو لا؟ نص أحمد رحمه الله على طهارته إذا ثبت والتحم. ~~وأما إذا لم يثبت ولم يلتحم فهو نجس، وإذا ثبت فإن كان بجناية جان فلا قود ~~فيه ولا دية سوى حكومة نقصه. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 142. # PageV09P0133 # ومنها: إذا جنى على إنسان فأذهب شمه أو سمعه أو بصره، ثم عاد، فلا ضمان ~~بحال. في المذهب الحنبلي. # ومنها: إذا اغتصب بقرة فهزلت عنده ثم سمنت، فهل يضمن نقصها؟ على وجهين. # ومنها: إذا قطع نبات الحرم أو قلع غصنا من شجرة منه ثم عاد، ففي ضمانه ~~وجهان. # ومنها: إذا وصى له بدار فانهدمت فأعادها، فالمشهور عند الحنابلة بطلان ~~الوصية بزوال الاسم، ولا يعود بعود البناء, لأنه غير الأول. ويتوجه عودها ~~إن أعادها كالقديمة سواء. وفي وجه آخر: لا تبطل الوصية بكل حال ولو لم يعد ~~بناءها. # ومنها: إذا تهدمت الكنيسة التي تقر في دار الإسلام، فهل يمكنون من ~~إعادتها؟ على روايتين معروفتين بناء على أن الإعادة هل هي استدامة أو ~~إنشاء؟ # PageV09P0134 # القاعدة الثامنة والسبعون [الواحد المتكرر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما شرط فيه العدد إذا تكرر الواحد منه هل يقوم مقام اثنين فيه (1)؟ # ثانيا: معنى ms1588 هذه القاعدة ومدلولها: # إذا شرط في أمر ما عدد محدد، فهل إذا تكرر واحد بالعدد المطلوب فهل يكون ~~ذلك قائما مقام العدد المطلوب؟ وهل يجوز أن يقوم فيه الواحد المكرر مقام ~~اثنين أو أكثر؟ على ثلاثة أقسام: # القسم الأول: لا يجزئ قطعا. # والقسم الثاني: يجزئ قطعا. # والقسم الثالث ما فيه خلاف واختلف في التصحيح. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # القسم الأول: وهو ما لا يجزئ قطعا: إذا شهد واحد في قضية ثم أعاد الشهادة ~~لا يقوم مقام الشاهد الآخر. # القسم الثاني: وهو ما يجزئ قطعا: إذا دفع إلى فقير مدا في كفارة ثم ~~اشتراه منه ودفعه إلى آخر أجزأه؛ لأن المد الثاني غير الأول لأن (تبدل سبب ~~الملك قائم مقام تبدل الذات). # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 142. # PageV09P0135 # القسم الثالث: وهو ما فيه الخلاف: # إذا استعمل الحجر في الاستجمار فلم يتلوث ثم استعمله ثانيا وثالثا، أجزأ ~~في الصحيح. # ومنها: إذا رمى بحصاة ثم أخذها ورمى بها هكذا سبعا. اختلفوا في التصحيح. # ومنها: إذا أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام فهل يقوم مقام إطعام عشرة ~~مساكين؟. # PageV09P0136 # القاعدة التاسعة والسبعون [المشروع لمعنى] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما شرع فعله لمعنى فلم يوجد في حق بعض المكلفين، وأمكن فعله، هل يسقط عنه ~~اعتبارا بنفسه أو لا اعتبارا بجنسه (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من المشروعات ما شرع لمعان وحكم شرعية إذا وجدت في حق بعض المكلفين وجب ~~فعلها عليهم. ولكن قد لا توجد هذه المعاني في حق مكلفين آخرين، فهل يجب ~~عليهم الفعل مع الإمكان ولو لم يوجد المعنى اعتبارا بجنس الفعل؟ أو يسقط ~~عنهم اعتبارا بعدم انطباق الحكم عليهم؟ خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # شرع الحلق أو التقصير في الحج والعمرة للتحلل من أفعالهما بعد الانتهاء، ~~فإذا وجد شخص أصلع - لا شعر في رأسه - فهل يستحب له إمرار الموسى عليه ~~اعتبارا بجنس الفعل، أو لا يستحب له لأنه لم يوجد الحلق في حقه؟ خلاف. ~~وبعضهم أوجب إمرار الموسى على رأسه. # __________ ms1589 # (1) المنثور ج 3 ص 141. # PageV09P0137 # ومنها: السواك شرع للتنظيف فلو فرض شخص نقي الأسنان قوي الطبيعة لا يثبت ~~بها القلح - أي صفرة الأسنان - فهل تسقط عنه سنة السواك. قالوا: لا تسقط ~~عنه. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # من ولد مختونا لا يجوز إمرار الموسى على الحشفة لأن ذلك لا يمكن. # PageV09P0138 # القاعدة الثمانون [المشروع لمعنى فوجد من غير قصد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما شرع لمعنى فوجد من غير فعل قاصد، فإن كان # القصد ركنا فيه لم يعتد به وإلا فلا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها صلة بسابقتها، فما شرع لمعنى وحكمه ثم وجد # من غير فعل مقصود أو وجد مصادفة فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ # يختلف الحكم فيما إذا كان هذا الأمر مشروطا بشرط أو تلزمه # النية، أو لا تلزمه. # فإن كان مشروطا بشرط أو تلزمه النية والقصد ركن فيه، لم يعتد # به، ولكن إذا لم يكن مشروطا بشرط أو لم تكن النيه ركنا فيه فيصح # اعتباره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وقف الجنب في مهب الريح فسفت التراب عليه فردده ونوى # التيمم، قالوا: لم يجزه؛ لأن نقل التراب شرط ولم يوجد. # ومنها: إذا دفع الجنب أو وقع في بركة ماء أو بحر، أو نزل # عليه سيل كفاه وصح تطهيره إذا نوى. وعند الحنفية ولو لم ينو. # ومنها: الغريق هل يكفي غرقه وانغماره في الماء عن غسله، # أو يجب غسله؟ وجهان أصحهما لا يجب غسله. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 147. # PageV09P0139 # القاعدة الحادية والثمانون [الشك في الوجوب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما شك في وجوبه لا يجب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الوجوب لا يثبت إلا بدليل قطعي، فما لم يرد في وجوبه دليل قطعي فلا يجب ~~على المكلف اعتقاد وجوبه، كما لا يجب عليه العمل به. # وقد سبق قريبا أن ما انتفى دليل وجوبه لا يجب، فكذلك ما وقع الشك في ~~وجوبه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الوتر - مثلا - وقع الشك في وجوبه، ms1590 فلا يجب على المكلف اعتقاد وجوبه ~~كاعتقاده بوجوب إحدى الصلوات الخمس، ولذلك فالوتر إذا لم يثبت وجوبه فهو ~~سنة مؤكدة، والمراد بالوجوب هنا ما يرادف الفرضية. # ومنها: زكاة الحلي المستعمل للزينة أو الإعارة، اختلف في وجوبها، لكن على ~~المكلف إخراج زكاتها إبراء للذمة وخروجا من الخلاف. # __________ # (1) الغياثي ص 341. # PageV09P0140 # القاعدة الثانية والثمانون [خبر العدول] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما صار معلوما بخبر العدول فهو بمنزلة الثابت بإقرار الخصم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالعدول: الشهود والبينة. # فما علم عن طريق الشهود العدول فإنه بمنزلة الثابت بإقرار المدعى عليه، ~~بل هو أقوى من الإقرار، من حيث إن المقر يحق له الرجوع عن إقراره - إذا كان ~~الحق لله سبحانه وتعالى - كما له الاستثناء المتصل بإقراره في حقوق العباد، ~~والإقرار لا يتعدى أثره المقر، ولكن الثابت بالشهود من حقوق الله تعالى - ~~كالزنا - لا يمكن للمشهود عليه التراجع عنه أو تكذيب الشهود العدول، كما ~~أنه لا يمكنه الاستثناء من الحق بعد شهادتهم عليه، كما أن أثر الشهادة ~~يتعدى المشهود عليه إلى غيره ممن له صلة بالقضية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من شهد عليه بدين وجب عليه أداؤه، ولا ينفعه إنكاره أو التراجع بعد ~~الشهادة، فكأنه أقر بما ادعاه عليه خصمه. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 188. # PageV09P0141 # ومنها: من شهد عليه بشرب خمر أو زنا وجب إقامة الحد عليه - إلا إذا ادعى ~~شبهة فكأنه أقر بالفعل. ولا يمكنه التراجع عما شهد به عليه. # PageV09P0142 # القاعدة الثالثة والثمانون [وظيفة الأرض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما صار وظيفة للأرض يقرر ولا يتغير بتغير المالك (1). عند محمد بن الحسن ~~رحمه الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تشير هذه القاعدة إلى تلك الضريبة - الوظيفة - المفروضة على الأرض خراجية ~~كانت تلك الأرض كأرض العراق والشام ومصر - أو غير خراجية - أي عشرية - مما ~~أسلم عليها أهلها أو صولحوا عليها. # ووظيفة الأرض الخراجية وظفها عليها أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه بعد افتتاح تلك البلاد. وفي مقدار تلك ms1591 الوظيفة خلاف بين ~~العلماء هل يجب إبقاؤها على ما فرضها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بحيث ~~لا يجوز الزيادة عليها أو النقص منها مهما اختلفت الظروف والأحوال والملاك، ~~أو أنه يجوز الزيادة عليها أو النقص عنها تبعا للظروف والأحوال، واختلف ~~العلماء أيضا في أن تلك الوظيفة على الأرض خاصة وإن اختلف الملاك بين مسلم ~~وذمي، أو أن تلك الوظيفة لا تكون إلا إذا كان مالك الأرض ممن يدفع جزية ~~رأسه؟. # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 7. # PageV09P0143 # ومفاد هذه القاعدة: أن تلك الوظيفة على الأرض خاصة، فما كانت الأرض ~~خراجية فعلى مالكها الخراج وإن كان مسلما، وإن كانت الأرض عشرية فعلى ~~مالكها العشر وإن كان ذميا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الأرض التي اسلم عليها أهلها ففيها العشر، لا يتغير بتغير المالك، ولكن ~~قال بعضهم: إذا ملكها الذمي ففيها عشران. أي يضاعف عليه العشر. # ومنها: الأرض التي فتحت عنوة - أي بالقوة - وقسمها الإمام بين الغانمين ~~الفاتحين فكذلك يجب فيها العشر وتبقي عشرية لا تتغير. # ومنها: الأرض التي فتحت عنوة وأبقى الإمام أهلها فيها - كأرض العراق ~~والشام ومصر - ففيها الخراج لا تتغير عن ذلك ولا تصير أرض عشر ولو ملكها ~~بعد ذلك مسلم، خلافا لمالك رحمه الله تعالى. # ومنها: الأرض الخراجية التي وظف عليها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ~~خراجا معلوما، فتبقى خراجية ويبقى ما وظف عليها سواء كان خراج وظيفة أو ~~خراج مقاسمة ولا يتغير ولو تغير المالك (1). # __________ # (1) ينظر الخراج لأبي يوسف ص 36 فما بعدها، والاستخراج لأحكام الخراج ~~لابن رجب ص 46 فما بعدها، طبع دار المعرفة بيروت طبعة 1399 - 1979. # PageV09P0144 # القاعدة الرابعة والثمانون [المعلق بالشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما صح تعليقه بالشرط ينزل عند وجود الشرط جملة، إذا لم يكن في لفطه ما ~~يدل على الترتيب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التعليق بالشرط: هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، وهو ~~الشرط اللغوي ب "إن أو إحدى أدوات الشرط". # والذي يصح تعليقه بالشرط من ms1592 العقود والمعاملات هو الإطلاقات كالطلاق ~~والعتاق والحوالة والكفالة وأشباه ذلك، وأما التمليكات كالبيع والشراء ~~والنكاح، والتقييدات كالعزل والحجر والرجعة وأشباهها فكلها لا تقبل التعليق ~~بالشرط. # شروط صحة التعليق: كون الشرط معدوما على خطر الوجود؛ لأن التعليق بكائن - ~~أي موجود وحاصل - هو تنجيز. # والتعليق يالمستحيل باطل. ويشترط أيضا وجود رابط بين الشرط والجزاء، إذا ~~كان الجزاء مؤخرا. وأن لا يوجد فاصل أجنبي بين الشرط والجزاء (2). # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 127. # (2) ينظر أشباه ابن نجيم ص 367 فما بعدها. # PageV09P0145 # فمفاد القاعدة: أن ما صح تعليقه بالشرط يتحقق وجوده عند وجود الشرط جملة ~~- أي دفعة واحدة - إلا إذا كان في لفظه ما يدل على الترتيب فيقع مرتبا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال الرجل لامرأة: إن تزوجتك أو متى تزوجتك فأنت طالق طالق وطالق. ثم ~~تزوجها. تطلق واحدة عند أبي حنيفة رحمه الله، وثلاثا عند أبي يوسف ومحمد ~~رحمهما الله، وهذه القاعدة على مذهبهما؛ لأنه علق ثلاث تطليقات مجتمعات ~~بشرط التزوج فيقعن عند وجود الشرط معا، لكن إذا قال: إذا فعلت كذا فأنت ~~طالق ثم طالق ثم طالق، وفعلت. إن كان قد دخل بها تعلقت الأولى بالشرط ووقعت ~~الثانية والثالثة في الحال. # وفي إيقاع الطلاق على المرأة قبل الزواج خلاف بين الأئمة، والراجح أنه لا ~~يقع طلاق قبل الزواج. # ومنها: إذا قال لعبده: إن أديت إلي ألفا وغرست هذه الأرض شجرا فأنت حر ~~فيعتق العبد كله إذا فعل الشيئين الأداء والغرس. # ومنها: إذا قال: إذا تزوجتك فأنت طالق، وأنت علي كظهر أمي، ووالله لا ~~أقربك. ثم تزوجها: طلقت وسقط عنه الظهار والإيلاء، عند أبي حنيفة رحمه ~~الله، وعندهما هو مطلق مظاهر مول؛ لأن الكل تعلق بالتزويج عندهما جملة. # PageV09P0146 # ومنها: إذا قال المدين للدائن: إن لم أوافك بدينك آخر الشهر فقد أحلتك به ~~على فلان ثم فلان. فإذا جاء آخر الشهر ولم يؤد الدين فله مطالبة فلان فإن ~~لم يؤده فيطالب الآخر. بخلاف ما لو قال: على فلان وفلان فله مطالبتهما معا. ms1593 # PageV09P0147 # القاعدة الخامسة والثمانون [الحل، والعقد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما صلح للحل لا يصلح للعقد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالحل: فك الارتباط والخروج عن العهدة. # والعقد: هو الارتباط والدخول في العهدة. # فما جعله الشارع سببا صالح لحل إلارتباط والخروج عن العهدة لا يكون صالحا ~~لإيجاد الارتباط والدخول في العهدة أو العبادة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام ثم شك في نية الصلاة فأتى بتكبيرة ~~أخرى مع النية لا تنعقد الصلاة بها؛ لأن التكبيرة الثانية كانت للخروج من ~~الصلاة لا للدخول فيها؛ لأنه عقد صلاته بالأولى، ومن ضرورة العقد الحل ~~بالتكبيرة الثانية. # ومنها: لفظ الطلاق وضع لفك الارتباط بين الزوجين، فلا يصلح للعقد بينهما. # ومنها: لفظ التزويج وضع لعقد النكاح فلا يصلح لحله، أي للطلاق. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 143. # PageV09P0148 # القاعدة السادسة والثمانون [الكثرة والقلة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما ضبط بالكثرة والقلة واختلف حكمهما (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بورود الشك، والتردد في بلوغ الشيء المقدر حد كثرته أو ~~أقل من ذلك؛ بسبب اختلاف حكم الكثرة والقلة وبناء الأحكام المختلفة عليهما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وقعت في الماء نجاسة وشك المكلف هل هذا الماء بلغ حد الكثرة - أي ~~القلتين - أو لم يبلغها؟ ففيه احتمالان. واختار النووي رحمه الله طهارة ~~الماء عملا بالأصل؛ لأن (الأصل في الماء الطهارة) (2). # ومنها: إذا فعل في الصلاة فعلا منافيا - كالحركة - ثم وقع الشك والتردد ~~في بلوغه حد الكثرة أم لا؟ ففي هذه المسألة ثلاثة أوجه: الأول: استصحاب حكم ~~الصحة - أي أن الأصل صحة الصلاة. # والثاني: الحكم بالبطلان. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 144. # (2) ينظر المجموع شرح المهذب ج 1 ص 172. # PageV09P0149 # والثالث: يتبع غلبة الظن، فإن استوى الظنان فالأصل دوام صحة الصلاة. ~~والأول هو الأظهر. # ومنها: إن دم البراغيث والبق والبعوض وخرء الطير معفو عنه إذا كان قليلا، ~~فلو تردد ففيه احتمال. وقال النووي رحمه الله: الأصح أن له حكم القليل (1). # __________ # (1) ينظر ms1594 المجموع شرح المهذب ج 1 ص 172. # PageV09P0150 # القاعدة السابعة والثمانون [ضمان الجزء والبعض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرش (1). # وفي لفظ: ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما وجب ضمانه كله وغرمه على متلفه أو مستهلكه فيجب ضمان جزئه وبعضه كذلك؛ ~~لأن (الجزء معتبر بالكل) - وذلك إذا كانت إتلاف هذا الجزء أو البعض لا يؤثر ~~في جملة الشيء - أي أن يكون للشيء أبعاض إذا هلك شيء منها لا يؤثر ذلك في ~~جملتها، وإلا إذا كان يؤثر في الجملة فعليه ضمان الجملة لا البعض. # وقد سبق بيان مثل هذه ضمن قاعدة سابقة تحت الرقم 69. # وينظر القاعدة ذات الرقم 135 من قواعد حرف الكاف، والقاعدة الثانية من ~~قواعد حرف الجيم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اغتصب حنطة واستهلك بعضها. وجب عليه بدل المستهلك أو قيمته، ورد ما لم ~~يستهلك. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 349، وأشباه السيوطي ص 362. # (2) المغني ج 3 ص 351، 498، 513. # PageV09P0151 # ومنها: إذا صاد محرم صيدا فقتله وجب عليه ضمانه، وإذا جرحه ولم يقتله وجب ~~عليه أرش النقصان. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # المعجل من الزكاة إذا استرد المزكي بعضه عند هلاك المال قبل الحول، فليس ~~له أن يضمن المصرف أرش النقصان. # ومنها: إذا تعيب الصداق في يد الزوجة قبل الطلاق: ثم طلقت قبل الدخول، ~~وجب عليها رد النصف وإن تعيب. وليس عليها أرش النقصان، أو يأخذ الزوج بدله. # ومنها: إذا رجع البائع فيما باعه بسبب إفلاس المشتري ووجد ناقصا بآفة أو ~~إتلاف فلا أرش. # ومنها: القرض إذا تعيب ورجع فيه المقرض، لا أرش له، بل يأخذه ناقصا أو ~~مثله. # PageV09P0152 # القاعدة الثامنة والثمانون [المعجوز عن تسليمه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما عجز عن تسليمه شرعا - لا لحق الغير - هل يبطل لتعذر التسليم، أو يصح ~~نظرا لكون النهي خارجا (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالعجز الشرعي: منع الشرع من الفعل. # فما منع منه الشرع لحكمة، أو لما تضمنه من فساد ms1595 خاص أو عام - ولكن لم ~~يتعلق به حق العبد - هل يعتبر هذا التصرف باطلا من أصله، أو يعتبر صحيحا ~~ويبطل لتعذر التسليم لحق الشرع؟ في كل من مسائله وجهان عند الشافعية، ~~أصحهما بطلان المعاملة من أصلها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # نهى الشرع على التفريق بين الأم وولدها، فإذا باع الأم دون ولدها، أو ~~الولد دون أمه وهو محتاج إليها، هل يعتبر هذا العقد باطلا من أصله، أو ~~يعتبر عقدا صحيحا لاستيفائه شروط الصحة، ولكن يبطل لعدم القدرة على التسليم ~~للمنع الشرعي؟ وجهان. # ومنها: نهى الشرع عن بيع السلاح لأهل الحرب؛ لأن فيه تقوية لهم على حرب ~~المسلمين، فمن باع سلاحا لحربي فهل يعتبر العقد # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 452. # PageV09P0153 # باطلا من أصله، أو هو عقد صحيح ولكن يبطل لعدم القدرة على التسليم للمنع ~~الشرعي؟ وجهان أيضا أو قولان. # وهذا حينما كان المسلمون يصنعون سلاحهم بأيديهم، ولكن مع الأسف تبدل ~~الحال وأصبح المسلمون يشترون السلاح من أعدائهم. # ومنها: بيع الماء المحتاج إليه للطهارة أو هبته وقت الصلاة. # ومنها: منع الحاكم من قبول الهدية، فالعقد لا خلل فيه، ولكن تسليم المال ~~إليه ممنوع منه شرعا. فهل يصح ويمنع؟ فيه وجهان. والأصح البطلان. # PageV09P0154 # القاعدة التاسعة والثمانون [الجهل والنسيان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الجهل والنسيان عذران شرعيان يترتب على وجودهما رفع الإثم على الجاهل ~~والناسي، فالنسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقا (2)، ولكنها ليسا عذرين في ~~عدم وجوب الضمان والغرم، فالجاهل والناسي يجب عليهما ضمان ما أتلفاه حال ~~الجهل والنسيان. فالجهل والنسيان عذران في حقوق الله سبحانه وتعالى، ولكنها ~~ليسا عذرين في حقوق العباد. # وحقيقة الجهل: عدم العلم عما من شأنه أن يعلم، # وحد النسيان: عدم تذكر الشيء وقت الحاجة إليه. # أنواع الجهل: الجهل أنواع منها ما يعتبر عذرا، ومنها ما لا يعتبر عذرا. # النوع الأول: جهل باطل لا يصلح عذرا في الآخرة، كجهل الكافر بصفات الله ~~تعالى وأحكام الآخرة، وجهل صاحب الهوى، ms1596 وجهل الباغي، وجهل من خالف في ~~اجتهاده الكتاب أو السنة المشهورة أو # __________ # (1) المغني ج 2 ص 46. # (2) أشباه السيوطي ص 188. # PageV09P0155 # الإجماع الصحيح. # النوع الثاني: جهل في موضع الاجتهاد الصحيح، أو في موضع الشبهة، فهذا ~~يصلح عذرا وشبهة. # النوع الثالث: الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر، أو مسلم في بادية ~~بعيدة عن الناس. فهذا يعتبر عذرا. # النوع الرابع: جهل الشفيع بأن له الشفعة، وجهل الأمة بالإعتاق، وجهل ~~البكر بنكاح الولي، وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق والتقييد. فهذا يعتبر ~~عذرا (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من نسي صلاة أو صوما أو زكاة أو كفارة أو نذرا وجب عليه القضاء باتفاق. ~~لكن إذا جهل أن عليه صلاة أو صوما أو غيرهما من العبادات، وهو في غير دار ~~الإسلام فهو معذور ولا يجب عليه القضاء. لكن إن كان في دار الإسلام - وليس ~~في بادية بعيدة عن الناس - فهو غير معذور ويجب عليه القضاء (2). # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 187 فما بعدها، وأشباه ابن نجيم ص 302 فما بعدها. # (2) المراد بالقضاء بالنسبة للصلاة والصوم، الإتيان بالعبادة بعد خروج ~~وقتها المحدد لها، وهو القضاء الاصطلاحي. ولكن بالنسبة للزكاة والنذر ~~المطلق أو الكفارة فالمراد بالقضاء الأداء وإبراء الذمة. والقضاء هنا ~~بمعناه اللغوي، وهو مطلق الأداء. # PageV09P0156 # ومنها: من شرب خمرا جاهلا حرمتها فلا حد ولا تعزير - هذا إذا كان في غير ~~دار الإسلام أو نشأ في صحراء بعيدا عن الناس. # ومنها: الإتيان بمفسدات العبادة ناسيا أو جاهلا، فالحكم عدم الإفساد. # PageV09P0157 # القاعدة التسعون [الثابت بيقين - الاستصحاب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما عرف ثبوته بيقين لا يحكم بزواله بالاحتمال (1). أو "لا يزال إلا بيقين ~~مثله" (2). # وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه (3). ما لم يظهر خلافه. # وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، ما لم يتيقن بزواله، أو "إلى أن ~~يتبين سبب زواله" (4). # وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه حتى يقوم دليل الزوال (5). # وفي لفظ: ما عرف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم الهلاك (6). # وفي لفظ: ما علم ms1597 ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يعرف المسقط (7). # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 51. # (2) المبسوط ج 24 ص 13. # (3) المبسوط ج 10 ص 180، وج 20 ص 123، ج 25 ص 117. # (4) نفس المصدر ج 17 ص 36، 45. # (5) المبسوط ج 29 ص 149. # (6) شرح السير ص 1231. # (7) المبسوط ج 26 ص 163. # PageV09P0158 # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # المراد بالاحتمال: الشك في الزوال وعدمه. # هذه القواعد بمعنى القاعدة الكبرى "اليقين لا يزول - أو لا يزال - ~~بالشك". # وبمعنى القاعدة القائلة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان) وينظر من قواعد ~~حرف الهمزة القاعدة رقم 430. # وبمعنى القاعدة القائلة: (ما ثبت بيقين لا يزال إلا بيقين مثله) وقد سبقت ~~تحت الرقم 48. # وبمعنى القاعدة القائلة: (إذا أعمرت الذمة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين ~~مثله) وينظر القاعدة رقم 161 من قواعد حرف الهمزة. # فمفاد هذه القواعد: أن الأصل المتيقن ثبوته المقطوع بوجوده لا يجوز الحكم ~~بزواله بمجرد احتمال، بل لا بد من اليقين المقابل المزيل لليقين الثابت. ~~وبناء الأحكام على ذلك حتى يثبت الدليل المزيل. وينظر القاعدة 10 من قواعد ~~حرف الثاء، والقاعدة 111 من قواعد حرف لا. والقاعدة 428 من قواعد حرف ~~الهمزة. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا تطهر ولم يحدث ناقض فإن الأصل بقاء الطهارة. # ومنها: إذا عقد على امرأة عقد نكاح صحيح، ولم يعلم المزيل المسبب للفرقة ~~فالحكم بقاء النكاح بينهما، وبناء الأحكام على ذلك. # PageV09P0159 # ومنها: إذا ثبت دين في ذمة إنسان فلا يحكم ببراءة ذمته منه إلا بإقرار أو ~~بينة بالأداء أو الإبراء. # ومنها: إذا دخلت سلعة في ملك إنسان بيقين - بعقد صحيح كبيع أو هبة أو إرث ~~أو غير ذلك من أسباب الملك - فلا يجوز الحكم بزوال ملكه عنها بمجرد احتمال ~~أنها ربما خرجت عن ملكه. # PageV09P0160 # القاعدة الحادية والتسعون [المعلق بالشيء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما علق بشيء هل يعلق بأوله فيقع؟ (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالتعليق هنا: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى - وقد ~~سبق بيان ذلك - والمراد الربط إحدى أدوات الشرط. # فما علق ms1598 بشيء - يوم أو وقت أو زمان أو حال أو صفة، أو أي شيء له أحوال ~~متعددة، فهل يكون التعليق بأول أوقاته فيقع المعلق به بمجرد دخول أول أزمان ~~التعليق أو لا يقع المعلق عليه إلا باستيفاء كل المعلق عليه؟ # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لزوجته أنت طالق غدا، أو إذا جاء الغد فأنت طالق. فهل تطلق بمجرد ~~دخول فجر الغد أو عند نهايته؟ الأصح عند طلوع فجر الغد. # ومنها: إذا قال: أنت طالق أول بلوغ ولدي وقت الختان. طلقت في اليوم ~~السابع من ولادته. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 109. # PageV09P0161 # ومنها: إذا قال: إن حضت فأنت طالق. الوجه الراجح لا يحكم بوقوع الطلاق ~~حتى يمضي يوم وليلة. # ومنها: إذا قال المدين للدائن أجل الدين إلى الجمعة أو إلى رمضان حل بأول ~~جزء منه. # PageV09P0162 # القاعدة الثانية والتسعون [الحكم المعلق على فعل فاعل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما علق الحكم فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره هل يلتحق به؟ (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا علق حكم ما على فعل إنسان، فإذا فعل هذا الفعل إنسان آخر غير المعلق ~~على فعله الحكم، فهل يتم الأمر ويثبت الحكم بفعل ذلك الغير ويعتبر ملتحقا ~~به، أو لا يقع الحكم إلا بفعل من علق عليه؟ # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لزوجته: إن رأيت الهلال فأنت طالق. فرآه غيرها. قالوا: طلقت. لأن ~~المراد بالرؤية العلم. لكن هذا إذا لم يكن له نية مخصصة بالرؤية البصرية ~~خاصة. ولذلك إذا قال: أردت المعاينة. فوجهان أشبههما قبول قوله. # ومنها: إذا قال المدين لرب الدين: إن أخذت مالك فامرأتي طالق. فأخذه رب ~~الدين وهو مختار. طلقت امرأة المديون سواء كان مختارا أم مكرها على ~~الإعطاء. لكن في قول: أنه إذا كان مكرها فلا تطلق امرأته. # وإذا أداه أجنبي عنه لا يقع الطلاق, لأن المأخوذ بدل حقه لاحقه. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 478. # PageV09P0163 # القاعدة الثالثة والتسعون [عموم البلوى] # أولا: لفظ ورود ms1599 القاعدة: # ما عمت بليته خفت قضيته (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تندرج تحت القاعدة الكبرى (المشقة تجلب التيسير). # المراد بعموم البلية: كثرة الوقوع عند أكثر الناس وفي أكثر الحالات. # فما كثر وقوعه وابتلاء أكثر الناس به خف أثره، ووجب تيسير حكمه وعدم ~~التشدد فيه؛ لأن التشدد فيه يوقع الناس في الحرج والضيق، والحرج في الشريعة ~~مدفوع ومرفوع. وما لم تعم بليته - أي يكون محصورا ببعض الأشخاص أو في بعض ~~الأحوال فلا يوجب التخفيف ولا التيسير. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # جميع تخفيفات الشرع ورخصه تدخل تحت هذه القاعدة. # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 94 أ، شرح الخاتمة ص 78، أشباه ابن نجيم ص 84. ~~وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص 218 فما بعدها. # PageV09P0164 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # سائس الخيل - فإن سياستها بالنسبة إليه بلوى - ولكنها بالنسبة إلى غيره ~~ليست كذلك، فلا يعتبر في حقه بلوى من حيث الحكم فلا يغتفر له ما أصابه من ~~النجاسة، بخلاف طين الشوارع لعامة الناس. # PageV09P0165 # القاعدتان الرابعة والتسعون والخامسة والتسعون [ما في الذمة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما في الذمة إذا عين هل يعطى حكم المعين ابتداء (1). # وفي لفظ: ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض (2) مكلف بصير (3). # وفي لفظ: ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح (4). # وفي لفظ: ما تقرر في الذمة لا يكون معينا (5). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # الذمة: هي الوعاء الاعتباري لتحمل الحقوق والواجبات والعهود، وما فيها ~~يعتبر غير معين لأنه يجوز إعطاء بدله أو قيمته، ولكن إذا عينه صاحب الذمة ~~تعين. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 159. # (2) أشباه ابن نجيم ص 541 وعنه قواعد الفقه ص 116. # (3) المنثور ج 3 ص 160. # (4) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 282، وترتيب اللآلي لوحة 92 ب. # (5) قواعد المقري ق 149. # PageV09P0166 # لكن من حيث الحكم هل يعطى حكم المعين ابتداء، أو يعطى حكم المعين عند ~~التعيين؟ خلاف وهذا مفاد القاعدة الأولى. # ومفاد القاعدتين التاليتين: أن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، ~~والقبض ms1600 الصحيح عند الشافعية أن يكون القابض مكلفا وبصيرا، فعندهم قبض ~~الأعمى لا يعتبر قبضا صحيحا. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا لزمه أضحية أو هدي بالنذر فقال: عينت هذه الشاة لأضحيتي أو نذري. ~~تعينت في الأصح، فكأنه عينها ابتداء. # ومنها: إذا كان لشخصين دين علي آخر بسبب واحد، فقبض أحدهما نصيبه فإن ~~للآخر أن يشاركه فيه؛ لأن ما في الذمة لا تصح قسمته، لعدم تعينه. # ومنها: إذا نذر إعتاق عبد ثم عين عبدا عما التزم، تعين في الأصح كالأضحية ~~بل أولى بالتعيين. # ومنها: إذا خالعته على مال في ذمتها، ثم وكل محجورا بقبضه فلا يصح القبض، ~~وإذا تلف المال ضاع على المرأة؛ لأن قبض المحجور قبض غير صحيح. لكن قال ~~الرافعي نقلا عن صاحب التتمة (1) - ساكتا عليه - إن الزوج المختلع إذا وكل ~~محجورا في قبض # __________ # (1) صاحب التتمة هو أبو سعد - أبو سعيد - عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري ~~المتولى، فقيه مناظر عالم بالأصول. ولد بنيسابور سنة 426 ه، وتعلم بمرو، = # PageV09P0167 # المال من الزوجة ففعل كان مضيعا له، وتبرأ المرأة بالدفع - مع أن توكيل ~~المحجور لا يصح -. وهذا هو الموافق لحكم الشرع؛ حيث إن الزوج هو المضيع لا ~~الزوجة. بخلاف ما لو سلمت، الزوجة المال للمحجور بغير إذن الزوج، أو كان ~~الزوج لا يعلم أن الوكيل محجور والزوجة تعلم بذلك. # ومنها: إذا دفع الزكاة إلى أعمى، قالوا لا تجزئ على أصل الشافعي رحمه ~~الله، بناء على أن الأعمى لا يصح قبضه وإقباضه ولا بيعه ولا شراؤه ولا ~~معاملاته بل يوكل، وجاز توكيله للضرورة. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد: # إذا خالع زوجته على طعام في ذمتها، ووضعه بصفات السلم، وأذن لها في صرفه ~~لولده منها. فإنها تبرأ بصرفه إلى الصغير. مع أن إقباض الصغير غير صحيح. # ومنها: إذا أنفق على زوجته الصغيرة أو المجنونة بإذن الولي يبرأ وإن لم ~~يكن القبض صحيحا. # __________ # = وتولى تدريس النظامية ببغداد وتوفي فيها سنة 478 ه. والتتمة هي تتمة ~~كتاب الإبانة للفوراني في ms1601 فقه الشافعية. طبقات الشافعية ص 176. # PageV09P0168 # القاعدة السادسة والتسعون [المتوقع، المشرف على الزوال] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما قارب الشيء هل يعطى حكمه (1)؟ # وفي لفظ: هل المتوقع كالواقع (2)؟. وتأتي في قواعد حرف الهاء إن شاء الله ~~تعالى. # وفي لفظ: المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل (3). وتأتي قريبا. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # سبق أمثال لهذه القواعد ضمن قواعد حرف التاء رقم 5. # وقواعد حرف الطاء، رقم 14. # وقواعد حرف - لا - رقم 91. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # جواز تقديم نية الصلاة أو نية الوضوء عليها بوقت يسير. عند كثيرين. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 393، ق 2 ص 419. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 41، 45. قواعد الحصني ج 2 ص 265، إعداد المهج ~~ص 42، 55. أشباه السيوطي ص 178. # (3) قواعد الحصني ج 2 ص 265. # PageV09P0169 # ومنها: إذا لم يكن لهم في البلد قوت معلوم يلزمهم في الفطرة قوت أقرب ~~البلاد إليهم. # ومنها: لو لم يكن لهم نقد، فأتلف شخص على آخر مالا فيقوم بنقد أقرب ~~البلاد إليهم. # PageV09P0170 # القاعدة السابعة والتسعون [الأكثر فعلا وفضلا] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العمل العبادي إذا كان أكثر فعلا من غيره من جنسه كان أكثر فضلا وأعظم ~~ثوابا؛ لأن الثواب على قدر المشقة. وكما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي ~~الله عنها: "أجرك على قدر نصبك" (2). # ولكن عند التحقيق يظهر أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها بل هي خاص ~~بالعملين المتشابهين وأحدهما أكثر فعلا من الآخر وأيسر عملا وثوابه أعظم ~~مما كان أكثر فعلا. قال سبحانه وتعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ~~ولذكر الله أكبر} (3) فالذكر على يسره وخفته أكبر من الصلاة وأعظم أجرا. ~~والله أعلم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قالوا: فصل الوتر - أي الإتيان بالركعتين شفعا - ثم الركعة، أفضل من وصل ~~الثلاث لما فيها من زيادة النية والتكبير والسلام. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 143. # (2) أخرجه مسلم رحمه الله. # (3) الآية 45 من سورة العنكبوت. # PageV09P0171 # ومنها: صلاة النفل ms1602 قاعدا من غير عذر على النصف من صلاة القائم؛ لما في ~~القيام من زيادة الفعل. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الصلاة في الجماعة أفضل من فعلها وحده خمسا وعشرين مرة. # ومنها: القصر أفضل من الإتمام بشرطه. # ومنها: صلاة الصبح أفضل من سائر الصلوت. مع أنها أقصر من غيرها. # ومنها: ذكر الله سبحانه وتعالى مع يسره وخفته على اللسان أفضل من كثير من ~~العبادات. # PageV09P0172 # القاعدة الثامنة والتسعون [المباح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما كان باقيا على أصل الإباحة يستوي في الانتفاع به المستغني عنه ~~والمحتاج إليه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المباح: هو المأذون فيه، وليس هناك مانع يمنعه. # فما كان باقيا مباحا على أصله فكل الناس فيه سواء ينتفعون به؛ لأنه لو ~~اختص به بعضهم دون بعض لم يكن مباحا. فما دام كل الناس لهم حق الانتفاع به ~~على سواء فالمحتاج إليه والمستغني عنه لهم حق فيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الاحتشاش والاحتطاب من البر والغابات يستوي كل الناس في الأخذ منها سواء ~~من كان في حاجة إليها ومن كان مستغنيا عنها. فمن سبق غيره إلى شيء منها فهو ~~أحق به. # ومنها: الاصطياد لوحوش البر، والأسماك في البحار من المباحات، فلكل الناس ~~حق الصيد منها الفقير والغني على السواء. لكن إذا وجد نظام يمنع التنازع ~~فيجب اتباعه. # __________ # (1) شرح السير ص 1187. # PageV09P0173 # ومنها: الطعام من الغنيمة مباح بين الغانمين ما داموا في دار الحرب، سواء ~~من كان عنده طعام كثير من ذلك الجنس أم من ليس عنده. # PageV09P0174 # القاعدة التاسعة والتسعون [الكفر والإيمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما كان تركه كفرا ففعله إيمان وما لا فلا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة واضحة المعنى سليمة المبنى، فالإيمان له أفعال تدل عليه، فمن ~~فعلها فهو مؤمن، ومن لم يفعلها وتركها فهو كافر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # النطق بالشهادتين دليل الإيمان، فمن نطق بهما فهو مؤمن. ومن تركهما وأبى ~~أن ينطق بهما فهو كافر. # ومنها: ترك الصلاة ms1603 كفر، للأحاديث الواردة في ذلك، ففعل الصلاة إيمان. # ولكن قال الزركشي: إن الكافر لو صلى لا يحكم بإسلامه، وكذلك لو زكى أو ~~صام؛ لأنه يفعلها الكفار. وأقول: هذا إذا كان هذا الفاعل معروفا بكفره، لكن ~~إذا وجدنا إنسانا يصلي فإننا نحكم بإسلامه. وإذا وجدنا إنسانا لا يصلي ولا ~~يريد أن يصلي فإننا نحكم بكفره. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 145، أشباه السيوطي ص 489. # PageV09P0175 # القاعدة المتممة للمئة [الاستصحاب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما كان ثابتا فإنه يبقى ببقاء بعض آثاره، ولا يرتفع إلا باعتراض معنى هو ~~مثله (1) أو فوقه. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # لقد سبق قريبا أمثال لهذه القاعدة بألفاظ مختلفة، لأن الأصل أن ما كان ~~ثابتا بيقين فإن الأصل بقاؤه حتى يثبت الدليل المزيل، وذلك أن يعترض على ما ~~كان ثابتا دليل مثله في قوته أو أقوى منه. # لكن ما كان ثابتا هل يبقى ويحكم ببقائه إذا بقي بعض آثاره؟ # مفاد القاعدة: أنه يبقى ببقاء بعض آثاره، ولا يحكم بزواله إلا بارتفاعه ~~كليا، باعتراض معنى مغير هو مثله أو فوقه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # دار الحرب هي الدار التي لا يأمن فيها المسلمون، ولا يحكم فيها بشرع ~~الله، فكل مكان لا يأمن فيه المسلمون، ولا يحكم فيه بشرع الله فهو من جملة ~~دار الحرب. حتى ولو كان يخاف فيه أهل الحرب، وذلك في الأراضي التي بين دار ~~الإسلام ودار الحرب فإنها تعتبر من دار الحرب؛ لأنها كانت في يد أهل الحرب، ~~فلا تصير دار إسلام إلا # __________ # (1) شرح السير ص 1253 وعنه قواعد الفقه ص 116. # PageV09P0176 # بانقطاع يد أهل الحرب عنها من كل وجه. # ومنها: إذا أصاب البدن أو الثوب نجاسة فيجب إزالتها بالكلية، لكن إن أزيل ~~بعضها وترك بعضها فإن البدن أو الثوب لا يطهر ما دام بعض آثار النجاسة ~~باقيا، أو ما زالت الرائحة موجودة. عدا اللون فإن بقاءه لا يضر. # ومنها: المطلقة الرجعية تعتبر زوجة ما دام في العدة؛ لأن العدة من آثار ~~عقد الزواج. فلها ms1604 على الزوج المطلق كل الحقوق من النفقة وتوابعها، عدا ~~الجماع ودواعيه. # PageV09P0177 # القاعدة الواحدة بعد المئة [الثابت ضرورة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما كان ثبوته بطريق الضرورة تعتبر فيه الجملة دون الأحوال (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بطريق الضرورة: أي التبعية دون الأصالة، وليس معناها الاضطرار. # والمراد باعتبار الجملة: اعتبار الصورة العامة لا الحال الطارئة عليها. # فمفاد القاعدة: أن ما كان ثبوته تابعا لثبوت غيره فإنما تعتبر فيه الحال ~~الأصلية دون الأحوال الطارئة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من قتل عبدا ولدته أمة مباعة - وهو أحد اثنين - ثم ادعى البائع بنوة ~~الولد الحي، فهو أي المقتول - وإن استحق الحرية تبعا لأخيه الحي بدعوى ~~البائع لكن الواجب على القاتل قيمته لا ديته، وإن ثبتت الحرية فيه تبعا؛ ~~لأن الأصل عبوديته تبعا لأمه، ويكون بدل النفس لورثة # __________ # (1) المبسوط ج 17 ص 108. # PageV09P0178 # المقتول. أما لو ادعى البائع بنوه الولد المقتول فيجب على القاتل ديته لا ~~قيمته لثبوت حريته أصلا لا تبعا. # ومنها: إذا اشترى بقرة حاملا، فإن جنينها يدخل ضمن عقد البيع تبعا ~~ولزوما، ولا يخل بعقد البيع إن ولدته حيا أو ميتا، واحدا أو أكثر. # PageV09P0179 # القاعدة الثانية بعد المئة [المرتد وسبب بقائه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما كان سبب البقاء لا يكون مشروعا في حق المرتد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المرتد: هو شخص كان مسلما ثم كفر، والعياذ بالله تعالى. # وحكم المرتد: القتل ذكرا كان أو أنثى. وخالف الحنفية في الأنثى المرتدة ~~فرأوا أنها لا تقتل وإنما تحبس حتى تموت أو تراجع الإسلام. # والأصل في حكم المرتد قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" ~~(2). فهذا شامل للذكر والأنثى. # والمرتد يستتاب وينظر ثلاثة أيام إما أن يرجع للإسلام أو يقتل. فما كان ~~من سبب للبقاء والحياة فلا يكون مشروعا في حق # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 48. # (2) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب 140، والاعتصام باب 38، ~~والاستنابة باب 3. وأبو داود كتاب الحدود 1، والترمذي في كتاب الحدود 35. ~~والنسائي في كتاب ms1605 التحريم باب 14. وابن ماجه في الحدود 3، وأحمد في المسند ~~ج 1 ص 2، 7، 282, 323, وج 5 ص 231. # PageV09P0180 # المرتد؛ لأن حياته غير مستحقة ما دام على ردته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أراد المرتد أن يتزوج مرتدة أو مسلمة أو كافرة أصيلة فلا يمكن من ~~ذلك؛ لأن النكاح يعتمد الملة والمرتد لا ملة له. وثانيا: أن النكاح مشروع ~~لمعنى البقاء فإن بقاء النسل يكون به، وكذلك بقاء النفوس، والمرتد مستحق ~~للقتل لأن قتله صار مستحقا بنفس الردة. وإنما يمهل ثلاثة أيام ليتأمل فيما ~~عرض له من الشبهة، فلا يصح منه عقد النكاح؛ لأن اشتغاله بعقد النكاح يشغله ~~عما لأجله حياته وهو التأمل. # PageV09P0181 # القاعدة الثالثة بعد المئة [الشرط وثبوت الحكم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما كان شرطا فما لم يثبت بدليل موجب له لا يثبت الحكم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # لكل عمل شروط توجب صحته، ولكن لا يثبت شرط إلا بدليل موجب له، فما لم ~~يثبت الشرط بدليله لا يثبت الحكم المترتب عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الطهارة شرط لصحة الصلاة - عند القدرة - وقد ثبتت شرطية الطهارة لصحة ~~الصلاة بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. وكذلك استقبال القبلة وستر العورة ~~وغير ذلك من الشروط. # ومنها: شرط صحة العبادات النية وهي كذلك قامت الأدلة على اعتبارها. فما ~~لم تتحقق النية لا يثبت حكم العبادة. # ومنها: حياة الوارث بعد موت المورث شرط لاستحقاقه الميراث، فما لم تثبت ~~حياته فلا يرث، فلا يرث المفقود من أبيه أو مورثه - عند الحنفية - لعدم ~~تحقق حياته عند موت مورثه. وقد ثبت هذا الشرط بالأدلة الشرعية؛ ولأن ~~الوراثة خلافة والحي يخلف الميت. فأما الميت فلا يخلف الحي ولا الميت. # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 43. # PageV09P0182 # القاعدة الرابعة بعد المئة [الصريح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية عن غيره (1). ~~ولا صريحا فيه. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالصريح: هو دلالة اللفظ على معناه الذي وضع له لغة أو ms1606 شرعا دلالة ~~مطابقة، أو هو اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره عند الإطلاق (2). فما ~~كان من لفظ صريح في دلالته على مضمونه ومعناه وعمل ونفذ في موضوعه الذي وضع ~~له، فلا يكون في هذه الحال كناية على غيره ولا مجازا عنه؛ لأنه لا يصار إلى ~~الكناية أو المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. كما أن الصريح في بابه وموضوعه لا ~~يكون صريحا في غير موضوعه، وينظر من قواعد حرف الصاد القاعدتان 13, 14. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: وهبتك هذه السيارة. فقال الآخر: قبلت وتسلمها. فلا # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 317، وأشباه ابن السبكي ج 1 ص 249، المنثور ج ~~3 ص 146، أشباه السيوطي ص 295. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 250. # PageV09P0183 # يجوز بعد ذلك أن يطالبه الواهب بالثمن بحجة أنه أراد بيعها بلفظ الهبة. # ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق. كان طلاقا ولا يصرف إلى الظهار، وإن ~~قال: نويت الظهار. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا قال: أنت حرام. ونوى به الطلاق أو الظهار، فإنه يقع على ما نوى. عند ~~الشافعية. # ومنها: لو أسلم على أكثر من أربع نسوة وقال لإحداهن: أمسكتك، فإنه صريح ~~في اختيارها، مع صراحته في الرجعة، لكن لا يحمل على الرجعة؛ لأنه لم يسبق ~~منه طلاقها. # ومنها: إذا طلق زوجته ثم راجعها بلفظ التزويج أو النكاح كان كناية عن ~~الرجعة. # PageV09P0184 # القاعدة الخامسة بعد المئة [التوكيل في المباح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما كان على أصل الإباحة لا يجوز التوكيل فيه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة مما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء. وهو أن ما كان مباحا في ~~الأصل أنه ملك من سبق إليه - لكن هل يجوز التوكيل فيه أو لا يجوز؟ # ومفاد هذه القاعدة بيان مذهب الحنفية: وهو أنه لا يجوز التوكيل في ~~الاستيلاء على ما كان مباحا؛ لأن للوكيل أن يستولي على ذلك لنفسه، ولأن ~~التوكيل إنما يعتبر فيما لا يملك الوكيل مباشرته قبل التوكيل. ولأن الموكل ~~لا حق ms1607 له فيه قبل وضع يده عليه. # والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح فقد ملكه" (2)، ~~وقد سبقت إلى ذلك يد الوكيل فهو أحق به. وفي رواية: "من سبق إلى ما لم يسبق ~~إليه مسلم فهو له" (3). # وأما عند الحنابلة فيجوز التوكيل في تملك المباحات من الصيد # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 217. # (2) الحديث بهذا اللفظ أخرجه علي القاري في الأسرار المرفوعة ص 345. # (3) الحديث أخرجه أبو داود. ينظر تلخيص الحبير ج 3/ 63. # PageV09P0185 # والحشيش ونحوه (1)؛ لأنها - أي الإباحة - تملك مال بسبب لا يتعين عليه. ~~فجاز التوكيل فيه كالابتياع والاتهاب. وعند الشافعية في هذه المسألة قولان ~~مشهوران: أصحهما الجواز إذا قصده الوكيل؛ لأنه أحد أسباب الملك فأشبه ~~الشراء (2). # وعند المالكية تجوز الوكالة في كل ما يكون قابلا للنيابة (3). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وكل شخصا في صيد فلا يجوز عند الحنفية، وهو لمن اصطاده، وعند غيرهم ~~يجوز. # ومنها: إذا اشترك رجلان على أن يحتطبا الحطب ويبيعانه. فما باعاه فهو ~~بينهما نصفان. كانت هذه الشركة فاسدة - عند الحنفية -؛ لأن صحة الشركة ~~باعتبار الوكالة، وهذا مما لم تصح فيه الوكالة، فلا تصح الشركة. وعند غيرهم ~~تصح. # __________ # (1) المغني ج 7 ص 199، والمقنع ج 2 ص 149. # (2) روضة الطالبين ج 3 ص 524 - 525. # (3) الجواهر الثمينة ج 2 ص 675. # PageV09P0186 # القاعدة السادسة بعد المئة [المباح، المتبرع به] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما كان على وجه التبرع أو الإباحة يستوي فيه الغني والفقير (1). # وفي لفظ سابق: كل قربة على سبيل الإباحة يستوي فيها الغني والفقير (2). ~~ينظر قواعد حرف الكاف الرقم 133. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الصدقات منها واجب ومنها جائز، والواجب من الصدقات لا يجوز أن يأخذه إلا ~~من كان من الأصناف الثمانية التي ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ~~{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي ~~الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ~~(60)} (3). فمن أعطى صدقته الواجبة لغير أحد هذه الأصناف لم تبرأ ذمته ~~وعليه إخراج ms1608 # __________ # (1) شرح السير ص 2097 وعنه قواعد الفقه ص 116. # (2) شرح السير ص 2122. # (3) الآية 60 من سورة التوبة. # PageV09P0187 # غيرها. ومن أخذها من غير هذه الأصناف فلا يحل له الأخذ؛ لأنه "لا تحل ~~الصدقة لغني، ولا لذي مرة - قوي" والمراد بها والله أعلم الصدقة الواجبة. # ولكن مفاد هاتين القاعدتين: أن ما كان من الصدقات على جهة التبرع والتطوع ~~والإباحة فإنه يستوي في جواز الأخذ منه الغني والفقير. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الشرب من السقاية الموقوفة يجوز للغني أن يشرب من مائها كما يجوز للفقير ~~المحتاج. # ومنها: المناديل الورقية المتبرع بها للمساجد يجوز استعمالها للغني ~~والفقير على حد سواء. # ومنها: من ذبح ناقة أو بقرة وقال: من شاء فليقتطع، جاز لكل أحد الأخذ ~~والاقتطاع منها سواء كان غنيا أو فقيرا. # PageV09P0188 # القاعدة السابعة بعد المئة [حكم الفاسد شرعا] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما كان فاسدا شرعا فذكره كالسكوت عنه في حكم الاستحقاق (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الفاسد شرعا: هو ما أبطله الشرع ولم يعتد به، ولم يبن عليه حكما؛ لفقده ~~بعض شروط الصحة أو أحد الأركان. # وحكم هذا الفاسد أنه لا يعتد به ولا يعتبر حتى ولو ذكر في العقد، فهو ~~كالمسكوت عنه ولا يبنى عليه حكم ولا استحقاق. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تزوج مسلم مسلمة على خمر أو خنزير - أي جعل مهرها خمرا أو خنزيرا - ~~أو أي شيء مما لا يحل كان النكاح جائزا، ولها مهر مثلها؛ لأن صحة تسمية ~~المهر ليس من شرائط أصل النكاح. فالنكاح صحيح بغير تسمية المهر فكذلك مع ~~فساد التسمية. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 43. # PageV09P0189 # القاعدة الثامنة بعد المئة [التابع المضمون] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما كان في مضمون خلقة حيوان لا يجوز تمليكه بعقد المعاوضة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة (التابع تابع). وقاعدة: (التابع لا يفرد ~~بالحكم) وقد سبقتا. فما كان تابعا لحيوان في أصل الخلقة ومتصلا به اتصال ~~خلقة - ولو كان قابلا للانفصال بعد ذلك ms1609 - فإنه لا يجوزه إفراده بالحكم أو ~~تمليكه بعقد المعاوضة، كالبيع والإجارة وغيرهما. # ولكن إذا انفصل عن الحيوان جاز تمليكه بعقد المعاوضة؛ لأنه أصبح أصلا ~~بنفسه غير تابع لغيره. وينظر من قواعد حرف التاء القواعد 11، 12، 15. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم، ولا اللبن في الضرع، ولا الحمل في ~~البطن. ولكن إذا انفصل هؤلاء جاز العقد عليها. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # يجوز توريث الحمل في البطن والهبة والهدية له. # __________ # (1) المبسوط ج 15 ص 89، وينظر الوجيز ص 333. # PageV09P0190 # القاعدة التاسعة بعد المئة [القديم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما كان قديما يترك على حاله، ولا يغير إلا بحجة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة: (القديم يترك على قدمه ولا يغير إلا ~~بحجة) (2) أي أن القديم الذي لا يدرك مبدؤه ومنشؤه ولم يكن ضارا فإنه لا ~~يجوز إزالته ويجب إبقاؤه على حاله ولا يغير إلا بحجة موجبة للتغيير؛ لأن ~~أصل وضعه لا بد أن يكون مشروعا - وهذا من باب حسن الظن بالمسلمين - وأما ~~إذا كان ضارا فإنه يجب إزالة ضرره؛ لأن الضرر لا يكون قديما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الطريق وشرب الماء إذا كان في أرض الغير لا يجوز منعه إذا كان قديما؛ ~~لأنه لا يمكن أن يوضع إلا بحجة شرعية وحق شرعي، فلا # __________ # (1) الفتاوى الخانية ج 3 ص 211. # (2) شرح الخاتمة ص 60، المجلة المادة 6، وينظر القاعدة 29 من قواعد حرف ~~القاف. # PageV09P0191 # يجوز تغييره، إلا إذا ثبت بطلان وضعه بحجة شرعية. # ومنها: إذا كان لعلو رجل بالوعة تمر بأرض ساكن السفل، واشتكى صاحب السفل، ~~فليس له رفعها أو منع صاحب، العلو من إراقة الماء فيها. ولكن إذا ثبت ضررها ~~على صاحب السفل فله المطالبة بإزالة الضرر بتغطيتها إذا كانت مكشوفة، أو ~~بإصلاحها إذا كانت تحتاج للإصلاح؛ لأن الضرر مدفوع ومرفوع. # PageV09P0192 # القاعدة العاشرة بعد المئة [المعروف المعتاد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما كان متعارفا - وليس في عينه نص يبطله - فالقول ms1610 بجوازه واجب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تندرج تحت القاعدة الكلية الكبرى (العادة محكمة) فما كان ~~متعارفا بين الناس ومعتادا العمل به بينهم - وليس هناك نص خاص به - شرعي أو ~~لأحد العاقدين - يعارضه أو يبطله فإن العمل به جائز، والقول بجوازه واجب؛ ~~لأن للأعراف والعادات أثرا واضحا في معاملات الناس وتصرفاتهم ما لم يعارض ~~ذلك العرف وتلك العادة نص شرعي أو لأحد العاقدين يبطلها بخصوصها. وينظر من ~~قواعد حرف العين القاعدة رقم 37. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من المتعارف بين الناس أن حمولة الأشياء الثقيلة على البائع في المصر. ~~لكن إذا اشترط البائع الحمولة على المشتري فليس للمشتري التمسك بالعرف أو ~~العادة؛ لأن نص البائع يعارضها. # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 199، وينظر الوجيز ص 270 فما بعدها. # PageV09P0193 # ومنها: اعتياد الناس في هذا الزمن أخذ فوائد في على أموالهم المودعة في ~~البنوك الربوية، فهذه العادة غير معتبرة ولا يجوز العمل بها؛ لأنه يعارضها ~~النصوص الشرعية المحرمة للربا. # ومنها: تعارف الناس اليوم في كثير من بلاد المسلمين - مع الأسف - على ~~خروج المرأة من بيتها سافرة أو شبه عارية، وهذا العرف وتلك العادة غير ~~معتبرة ولا يجوز العمل بها شرعا مهما تعارفها الناس وعملوا بها؛ لأن النصوص ~~الشرعية المحرمة لتبرج المرأة وخروجها سافرة واختلاطها بالرجال تعارض تلك ~~العادة الفاسدة. # PageV09P0194 # القاعدة الحادية عشرة بعد المئة [المتفرق والمتصل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما كان متفرقا في نفسه لا يجب الوصل فيه إلا بالتنصيص، وما كان متصل ~~الأجزاء يجوز تفريقه إلا بالتنصيص (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأشياء منها ما كان متفرقا أجزاء، ومنها ما كان متصل الأجزاء، فما كان ~~منها متفرقا في أصله ونفسه فلا يجب وصله إلا إذا وجد نص يجيز ذلك. وما كان ~~منها متصلا فهو لا يجوز تفريقه إلا بالنص على ذلك كذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا نذر إنسان أن يعتكف شهرا، فيجب عليه اعتكاف شهر متتابع، ولا يجوز فيه ~~التفريق؛ لأنه لما ذكر الشهر فذلك ms1611 يوجب التتابع، كمن حلف لا يكلم فلانا ~~شهرا. # ومنها: إذا أجر بيته شهرا أو سنة فهذا يوجب التتابع في الإجارة، ولا يجوز ~~التفريق إلا بالنص على ذلك كأن يقول: أستأجر هذا المحل ثلاثين يوما متفرقة. # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 120. # PageV09P0195 # ومنها: إذا نذر أن يصوم عشرة أيام. فيجوز له صيامها متفرقة ومتوالية. # PageV09P0196 # القاعدة الثانية عشرة بعد المئة [المحرم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الحرب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المسلم ملتزم بأحكام الإسلام حيثما يكون، في دار الإسلام أو دار الحرب، ~~فما كان محرما على المسلم في دار الإسلام فهو محرم عليه في دار الحرب أيضا. ~~فالزنا محرم على المسلم وغيره في دار الإسلام فهو محرم عليه في دار الحرب ~~وكذلك شرب الخمر والسرقة. # ولكن خالف أبو حنيفة رحمه الله في بعض ذلك فأباح للمسلم أن يرابي الكافر ~~في دار الحرب؛ لأن أموالهم في حكم الإباحة للمستأمن المسلم إذا كان ذلك ~~برضا الكافر. وخالف في ذلك جمهور الفقهاء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # كما أن الزنا واللواط محرم في دار الإسلام فهو محرم أيضا في دار الحرب. # ومنها: تكشف المرأة المسلمة محرم في دار الإسلام، فهو كذلك محرم في دار ~~الكفر، وما يفعله كثير من نساء المسلمين حينما يذهبون # __________ # (1) المغني ج 4 ص 45 - 46، ج 5 ص 552. # PageV09P0197 # إلى بلاد الكفرة فيتكشفن ويمشين سافرات، كل ذلك محرم مخالف لشرع الله. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الربا محرم في دار الإسلام بين المسلمين وبين المسلمين والذميين ~~والمستأمنين، لكن إذا دخل مسلم دار الحرب مستأمنا فلا يجوز له أن يغدر أو ~~يأخذ شيئا من أموالهم خفية أو اغتصابا؛ لأن ذلك يعتبر خيانة. ولكن إن قامر ~~حربيا فقمره أو عامله معاملة ربوية فذلك جائز عند أبي حنيفة رحمه الله؛ ~~لأنه أخذ ماله بإذنه. # ومنع ذلك المالكية والشافعية والحنابلة قال في المغني والمقنع: ويحرم ~~الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين في دار ms1612 الحرب كما يحرم بين ~~المسلمين في دار الإسلام (1). # __________ # (1) المقنع ج 2 ص 77. # PageV09P0198 # القاعدة الثالثة عشرة بعد المئة [الممنوع الجائز] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما كان ممنوعا - منه - إذا جاز وجب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأمور الممنوع فعلها على المكلف ويحرم عليه ارتكابها إذا أجاز الشرع ~~فعلها أصبح فعلها واجبا. وما كان واجبا لا يجوز تركه إلا بعذر أو ضرورة أو ~~شبهة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قطع يد الإنسان لا يجوز وهو ممنوع منه، لكن إذا سرق هذا الإنسان أجاز ~~الشرع قطع يده، وإجازة الشرع هذه معناها وجوب الفعل، فقطع يد السارق واجب. # ومنها: قتل الإنسان المعصوم محرم وممنوع، لكن إذا قتل غيره بغير حق، أو ~~زنا وهو محصن أو ارتد فيجب قتلها لإجازة الشرع ذلك. # ومنها: الختان واجب، ولولا جواز الشرع كان ممنوعا لما فيه من كشف العورة. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 146، أشباه السيوطي ص 148. # PageV09P0199 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # قالوا: سجود التلاوة فعل زائد في الصلاة لا يجوز، فلما جوزه الشرع كان ~~مقتضاه أنه يجب. ولم يوجبه الشافعية، ومثله سجود السهو، ولذلك أوجبه ~~الحنفية. # ومنها: النظر إلى المخطوبة أجازه الشرع ولم يجب. # ومنها: كتابة العبد أجازها الشرع ولم تجب. # PageV09P0200 # القاعدة الرابعة عشرة بعد المئة [ما يصح التزامه بالنذر] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما كان من جنسه واجب شرعا صح التزامه بالنذر، وما ليس من جنسه واجب شرعا ~~لا يصح التزامه بالنذر (1). # وفي لفظ: ما لا أصل له في الفرائض لا يصح التزامه بالنذر (2). وتأتي ~~قريبا. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النذر لا يصح التزامه إلا إذا كان المنذور من جنس عبادة وقربة واجبة ~~شرعا، كالصلاة والصيام، وأما ما لم يكن من جنسه واجب شرعا فلا يصح التزامه ~~بالنذر. وكذلك لا يصح نذر المعصية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يصح أن ينذر الإنسان أن يحج، إذا كان قد حج حجة الإسلام. # ومنها: يصح نذر الصوم في غير رمضان، إذا لم يصادف نذره ms1613 يوما ينهى فيه عن ~~الصوم. # ومنها: يصح نذر الصدقة؛ لأن الصدقة من جنس الزكاة # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 94. # (2) نفس المصدر ص 120، 124. # PageV09P0201 # الواجبة شرعا. # ومنها: يصح نذر الصلاة غير الفريضة. والفرائض لا يصح النذر بها؛ لأنها ~~واجبة قبل النذر. # ومنها: لا يصح نذر الصوم والإمساك عن الكلام, لأنه ليس من جنس عبادة ~~واجبة. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا نذر أن يعود مريضا صح مع أن عيادة المريض ليس من جنسها واجب لكن صح ~~النذر بها من حيث كونها قربة. # PageV09P0202 # القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة [الشرط والمانع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما كان وجوده شرطا كان عدمه مانعا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشرط كما تقدم تعريفه وبيانه في أكثر من موضع هو ما يلزم من عدمه عدم ~~المشروط ولكن لا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه. # فمفاد هذه القاعدة: أن ما كان شرطا لصحة تصرف ما يكون عدم وجوده مانعا من ~~صحة ذلك التصرف. وهذا منع بالعدم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الطهارة شرط لصحة الصلاة. فعدم الطهارة - مع القدرة عليها - مانع من ~~صحتها. # ومنها: القدرة على التصرف شرط لصحة العقد. فإذا لم توجد القدرة على ~~التصرف - كالصغير والمجنون والمحجور - فإن العقد باطل لوجود المانع وهو عدم ~~القدرة على التصرف. # ومنها: الشرط في البيع والسلم وغيرهما من عقود المعاوضة # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 146. # PageV09P0203 # القدرة على التسليم، والعجز مانع. فإذا شككنا في وجود الشرط لا يثبت ~~الحكم؛ لأن (الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط). كما سبق بيانه. # وأما إذا شككنا في المانع أثبتنا الحكم عملا بالأصل في الموضعين؛ لأن عند ~~عدء الشرط فالأصل عدم وجوده، وإذا لم يوجد الشرط فالأصل وجود المانع. # PageV09P0204 # القاعدة السادسة عشرة بعد المئة [وسيلة الواجب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما كان وسيلة إلى الواجب فهو واجب (1). # وفي لفظ آت: ما لا يتوصل إلى المستحق إلا به يكون مستحقا (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان أن للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة ms1614 الموصلة إلى الحلال حلال ~~والوسيلة الموصلة إلى الحرام هي حرام. # ومفاد هذه القاعدة: أن ما كان وسيلة وموصلا إلى الواجب فهو واجب. ومن ~~أدلة ثبوت هذه القاعدة قوله سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي ~~للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} (3). فالسعي إلى ~~الجمعة واجب لوجوبها. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 493 عن التحرير ج 5 ص 982، 983. # (2) نفس المصدر عن التحرير ج 6 ص 12. # (3) الآية 9 من سورة الجمعة. # PageV09P0205 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # صلاة الجمعة واجبة فالسعي إليها واجب, لأنه الوسيلة المؤدية إليها. # ومنها: النفقة على من تلزمه نفقته واجبة، فالعمل لأجل تحصيل هذه النفقة ~~واجب كذلك. # ومنها: قتال الكفار واجب فإعداد القوة وسيلة لقتالهم فهو واجب كذلك. # ومنها: الحج على المكلف القادر واجب فاتخاذ الوسائل الموصلة لأداء هذه ~~الفريضة واجب. # PageV09P0206 # القاعدة السابعة عشرة بعد المئة [النذر] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما لا أصل له في الفرائض لا يصح التزامه بالنذر (1). # وفي لفظ: تنزيل النذر على واجب الشرع أو على جائزه (2). وقد سبقت ضمن ~~قواعد حرف التاء رقم 220 فلتنظر هناك. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النذر: في اللغة: التزام بعمل شيء أو تركه. # وشرعا: التزام مسلم مكلف قربة باللفظ منجزا أو معلقا ومجازاة بما يقصد ~~حصوله من غير واجب الأداء (3). # وقال في التعريفات: النذر إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيما لله ~~تعالى (4). # فمفاد القاعدة الأولى: أن النذر إنما هو عبادة وقربة إلى الله تعالى، ~~فلذلك لا يصح إلا بعبادة أو قربة لها أصل في الفرائض، وما لم # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 120، 124. # (2) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 537 والمجموع المذهب لوحة 249 أ. # (3) التوقيف ص 695. # (4) ص 260. # PageV09P0207 # يكن لها أصل في الفرائض فلا يصح النذر بها, لأن النذر بها يكون ابتداعا ~~في الدين لم يأذن به الله، وينظر القاعدة 114 السابقة. # والقاعدة الثانية تشير إلى نقطة وقع فيها الخلاف. بعد الاتفاق على مضمون ~~القاعدة الأولى، وهذه النقطة أو الموضوع هو علام ينزل ms1615 النذر هل ينزل على ما ~~أوجبه الشرع أو على ما أجازه؟ والأرجح حمله على الواجب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا نذر صلاة فيلزمه ركعتان؛ لأنه أقل الواجب. # ومنها: من نذر صوما فيلزمه ويجب عليه صوم يوم كامل ويجب فيه تبييت النية. # ومما ينزل منزلة الجائز: نذر القربات التي لم توضع لتكون عبادة وإنما هي ~~أعمال وأخلاق مستحسنة رغب فيها الشرع لعموم فائدتها. # ومنها: من نذر أن يذبح ولده. لم يصح نذره؛ لأن ذبح الولد ليس له أصل في ~~شرعنا وليس من الفرائض بل هو معصية، ولا نذر في معصية. # PageV09P0208 # القاعدة الثامنة عشرة بعد المئة [ترك الواجب للواجب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق قريبا قاعدة بمعنى هذه القاعدة. # والمراد بما لا بد منه: هو ما يجب فعله. # فالواجب لا يجوز تركه إلا لواجب مثله أو أقوى منه. وينظر القاعدة 35 من ~~قواعد حرف الجيم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قطع اليد حرام لا يجوز لكن لما سرق صاحبها وجب قطعها. فقد ترك ما كان ~~محرما والواجب تركه إلى واجب هو أقوى منه. # ومنها: أكل الميتة للمضطر واجب. والأصل في الميتة الحرمة لكن سقطت الحرمة ~~لحالة الاضطرار. # ومنها: مسألة الختان لو لم يجب لم يجز لأنه قطع عضو سليم، وفيه كشف ~~العورة. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 194. أشباه السيوطي ص 148. # PageV09P0209 # القاعدتان التاسعة عشرة والعشرون بعد المئة [البناء على الظاهر والغالب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما لا طريق لنا إلى معرفته لا تبنى عليه الأحكام، وإنما يبنى على الظاهر ~~المعروف (1). # وفي لفظ: ما لا طريق إلى معرفة حقيقته يبنى الحكم فيه على أكثر الرأي ~~(2). # وفي لفظ سابق: غالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفة حقيقته. ينظر ~~القاعدة 1 من قواعد حرف الغين. # وفي لفظ: الحكم يبنى على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقة الحال فيه. ~~ينظر من قواعد حرف الحاء القاعدة ms1616 107. والقاعدة 56 من قواعد حرف الباء. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # ما لا يمكن معرفته بأي وسيلة شرعية أو لغوية أو عرفية فإن الأحكام لا ~~تبنى عليه؛ لأنه يدخل في المستحيل، وما كان مستحيلا لا تبنى عليه الأحكام. # ولذلك فإن ما يتعذر معرفة الحقيقة فيه، وما لا يمكن اليقين فيه # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 167. # (2) شرح السير ص 193. # PageV09P0210 # فإن الحكم يبنى فيه على أكثر الرأي وغالبه وغالب الظن وعلى الظاهر؛ لأن ~~البناء على الظاهر أو على غالب الظن والرأي طريق أكثر الأحكام. # فهذه القواعد تتعلق ببيان حكم الأمر الواقع الذي لا يقين فيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # حقيقة الموت لا تعرف، لكن إذا شهد رجلان على رجل أنه ضرب آخر بالسيف أو ~~أطلق عليه النار فلم يزل صاحب فراش حتى مات، فعلى المشهود عليه القصاص، إذا ~~كان الضرب بالسيف أو إطلاق النار عمدا عدوانا؛ لأنه ظهر أن موته بهذا ~~السبب، ولم يعارضه سبب آخر فيجب إضافة الحكم إليه؛ لأن الروح لا يمكن أخذه ~~مشاهدة وإنما طريق الوصول إلى إزهاق الروح الأسباب الظاهرة المعروفة مثل ~~هذه. # ومنها: إذا شهد الشهود أن هذا الشخص وارث هذا الميت لا وارث له غيره، ~~تقبل شهادتهم إذا كانوا عدولا؛ لأن حقيقة البنوة أمر خفي لا يشاهد، وإنما ~~يعرف بالأسباب الظاهرة من كون هذا الوارث ابنا لهذا الشخص من زوجته فلانة. # ومنها: إذا أراد شخص مسلم الجهاد وله أبوان كافران فكرها خروجه كراهة أن ~~يقاتل أهل دينهما - لا شفقة عليه، ولا لكونهما في حاجة إليه - فلا يطعهما، ~~وله الخروج والجهاد، وليس عليه طاعة في داعية الشرك، وإنما يعرف ذلك منهما ~~بغالب الظن والرأي. إلا إذا صرحا بذلك. # PageV09P0211 # القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة [المؤثر حالا واستقبالا] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لا يؤثر في الحال هل يؤثر في الاستقبال (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بلفظ "ما" التصرف. أي أن التصرف الذي لا يؤثر حالا هل يكون له ~~تأثير مستقبلا؟. # قال الزركشي: تحت هذه القاعدة ms1617 قسمان: # القسم الأول: ما لا يؤثر في الحال ولا في الاستقبال. # والقسم الثاني: يؤثر في الاستقبال. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أعتق الشريك حصته - وهو معسر ثم أيسر - لا يسري عليه العتق؛ لأنه لما ~~لم يؤثر عتقه في الحال لم يؤثر في الاستقبال. # وهذا على رأي الشافعية في أن العتق والرق يتجزآن. # ومنها: إذا أسلم شخص وله ولد كافر، ولولده ولد صغير، فلا يحق للجد أن ~~يستتبع ولد ولده لوجود الولد. لكن إذا مات ولده هل يحق للجد أن يستتبع ولد ~~ولده؟ قالوا: لا يحق له ذلك؛ لأنه لما لم يستحق استتباع ولد ولده في حياة ~~ولده الكافر لم يؤثر ذلك فيما بعد وفاته، بل # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 154. # PageV09P0212 # يبقى ولد ولده كافرا تبعا لأبيه الميت. # ومنها: يشترط في الإحصان الإصابة - أي الجماع - في نكاح صحيح، بعد ~~التكليف والحرية - وهذا في الوجه الأصح - فلو تزوج عبد أو صغير وأصاب زوجته ~~في نكاح صحيح ثم زنى، ثم كمل حاله - بأن أعتق العبد وبلغ الصغير - فزنى، لا ~~يرجم؛ لأنه حين زنى لم يكن محصنا. فلا إحصان في حال الصغر والعبودية. # ومن أمثلة القسم الثاني: # إذا استولد الراهن المرهونة - وقلنا: لا يثبت الاستيلاد حال الرهن - ثم ~~زال الرهن، فإن حكم الاستيلاد يثبت في الأصح (1). # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 155. # PageV09P0213 # القاعدة الثانية والعشرون بعد المئة [ما يستوي فيه الحر والعبد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لا يؤثر فيه الرق فالعبد والحر فيه سواء (1). عند مالك رحمه الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الرق له أحكام كثيرة ذكر السيوطي رحمه الله في أشباهه ص 226 خمسين مسألة ~~نقلا عن أبي حامد في الرونق (2)، وزاد عليها. # كما أن ابن نجيم رحمه الله ذكرها في أشباهه ص 311 تحت عنوان أحكام ~~العبيد. فما يؤثر فيه الرق يختلف حكمه بين الحر والعبد. # ولكن مفاد هذه القاعدة: أن من الأحكام ما لا يؤثر فيه الرق، ولذلك يستوي ~~فيه الحر والعبد عند مالك رحمه الله بل وعند ms1618 غير مالك أيضا، والمراد بالعبد ~~العبد المسلم. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 124. # (2) المراد بالرونق كتاب مختصر في فروع الشافعية. قيل إنه منسوب لأبي ~~حامد الاسفرائني، وهو أحمد بن محمد ولد سنة 344 ه وقد انتهت إليه رئاسة ~~الشافعية في زمنه توفي ببغداد سنة 406 ه، وقيل إنه للمحاملي ورجح ذلك ابن ~~السبكي. والمحاملي هو أحمد بن محمد بن أحمد الضبي أبو الحسن له مصنفات ~~مشهورة توفي سنة 415 ه. # PageV09P0214 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # العبد يملك الطلاق كما يملكه الحر. # ومنها: استواؤهما - أي الحر والعبد - في وجوب القصاص عند وجود سببه. # ومنها: عند مالك رحمه الله، أن للعبد أن يتزوج أربعا كالحر - خلافا لباقي ~~الأئمة الذين يرون أن العبد على النصف من الحر، فلا يجوز له أن يجمع بين ~~أكثر من زوجتين. # وحجة مالك رحمه الله تعالى: أن الرق لا يؤثر في مالكية النكاح (1). حيث ~~قال في المدونة، قال مالك: أحسن ما سمعت أن العبد يتزوج أربعا. # ومثله عن القاسم بن محمد (2)، وسالم بن عبد الله (3)، # __________ # (1) المدونة ج 2 ص 161، 162. # (2) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أحد الفقهاء الكبار ~~في المدينة - ثقة عابد من كبار الثالثة مات سنة 106 ه على الصحيح. التقريب ~~ج 2 ص 120. # (3) سالم بن عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~القرشي العدوي أبو عمر أو أبو عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، وكان ~~ثبتا عابدا فاضلا، كان يشبه بأبيه في الهدى والسمت، من كبار الثالثة. مات ~~في آخر سنة 106 ه على الصحيح. التقريب ج 1 ص 280. # PageV09P0215 # وابن شهاب (1)، وربيعة (2)، يحيى بن سعيد (3) ومجاهد (4)، وابن جبير (5)، ~~وكثير من العلماء أنهم قالوا: ينكح العبد أربعا. # ومما يستوي فيه الحر والعبد الكفارة في الظهار واليمين، وكذا إيلاؤه متل ~~إيلاء الحر. وكفارته في الإيلاء على النصف من كفارة الحر. # __________ # (1) ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبد الله ابن زهرة بن كلاب القرشي ~~الزهري، وكنيته أبو بكر ms1619 الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه. وهو من ~~رؤوس الطبقة الرابعة توفي سنة 125 ه. التقريب ج 2 ص 207. # (2) ربيعة بن أبي عبد الرحمن - فروخ - التيمي - مولاهم، أبو عثمان ~~المدني، المعروف بربيعة الرأي، ثقة فقيه مشهور. من الخامسة مات سنة 136 ه ~~على الصحيح. التقريب ج 1 ص 247. # (3) يحيى بن سعيد لعله يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني النجاري أبو ~~سعيد القاضي من التابعين، روى عنه مالك رحمه الله، كان يوازي ابن شهاب ~~الزهري مات سنة 146 ه. تهذيب التهذيب ج 11 ص 221. # (4) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم، المكي ثقة. إمام في ~~التفسير وفي العلم من الثالثة اختلف في وفاته بين سنة 101 ه، سنة 104 ه. # (5) ابن جبير: نافع بن جبير بن مطعم النوفلي أبو محمد، أو أبو عبد الله، ~~المدني ثقة فاضل، من الطبقة الثالثة مات سنة 99 ه. التقريب، ج 2 ص 295. # PageV09P0216 # القواعد من الثالثة والعشرين بعد المئة إلى السابعة والعشرين بعد المئة # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما لا يتأتى - أو لا يتوصل - إقامة الفرض إلا به يكون فرضا في نفسه (1). # وفي لفظ: ما لا يتأتى - أو لا يتوصل - إلى إقامة المستحق إلا به يكون ~~مستحقا (2). # وفي لفظ: ما يتوصل به إلى أداء الواجب - أو إقامة الفرائض يكون واجبا أو ~~فرضا (3). # وفي لفظ: ما لا يتوصل إلى المطلوب - أو المقصود - إلا به يكون مقصودا ~~(4). # وفي لفظ: ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا (5). # وفي لفظ: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به - وكان # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 245، 250. # (2) نفس المصدر ص 251، 256. # (3) نفس المصدر ص 266، 270. # (4) نفس المصدر ج 14 ص 20، 24، 58، ج 17 ص 31. # (5) نفس المصدر ج 4 ص 193. # PageV09P0217 # مقدورا للمكلف فإنه واجب (1). # وفي لفظ: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (2). ويلحق بهذه القواعد: # ما لا يتم الجائز إلا به فهو جائز (3). # وقاعدة: ما لا يتم المباح إلا به فهو مباح (4). # وقاعدة: ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو حرام (4). # [الوسائل ms1620 والمقاصد] # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # سبق بيان أن للوسائل أحكام المقاصد (5)، فهذه القواعد ذات صلة وثيقة بذلك ~~ولكنها تفصل بيان تلك الوسائل لمختلف المقاصد. وهذه قواعد فقهية أصولية. # ومفادها: أن الواجبات والمباحات والمحرمات كلها لا بد لها من وسائل توصل ~~إليها، فوسيلة كل مقصد بحسبه وتأخذ حكمه. فوسيلة # __________ # (1) قواعد الحصني ج 2 ص 41. # (2) أشباه ابن السبكي ج 2 ص 88. # (3) القواعد النورانية ص 140. # (4) نفس المصدر ص 147. # (5) وينظر قواعد الأحكام ج 1 ص 46. # PageV09P0218 # الفرض ومقدمته التي لا يمكن أداء الفرض إلا عن طريقها تكون فرضا وواجبا ~~مثله، فلا تبرأ ذمة المكلف إلا إذا توصل إلى الفرض والواجب عن طريق مقدمته ~~ووسيلته، ما دامت تلك المقدمة مقدورة المكلف. # وهكذا يقال في مقدمات المباح والمندوب والجائز والمحرم. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن وجب غسله كله. لكن إذا خفي ~~عليه موضع النجاسة من مكان متسع كدار فوجهان أصحهما كذلك يغسلها كلها، ~~والثاني يتحرى ويصلي فيما يغلب على ظنه طهارته. وهذا الوجه أيسر. # ومنها: إذا اختلطت زوجته بأجنبيات محصورات، وجب الكف عن الجميع حتى يتبين ~~ولا يجوز التحري في الفروج. # ومنها: البعد عن الزنا فرض، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بالنكاح المشروع، ~~فيكون النكاح فرضا - عند الظاهرية - بل وعند غيرهم أيضا إذا كان قادرا عليه ~~جسديا وماديا. وخشي على نفسه الزنا. # ومنها: الصلاة لا يمكن إقامتها بدون طهارة - للقادر عليها - فالطهارة ~~واجبة؛ لأنها وسيلة إلى إقامة الواجب. # ومنها: إن سترة العورة واجب، ولا يمكنه ستر العورة إلا بثوب، ولا يحصل له ~~الثوب إلا بالاكتساب عادة، فالاكتساب واجب ومطلوب. # PageV09P0219 # ومنها: الإنفاق في سبيل الله وعلى الزوجات والأولاد مطلوب وواجب، ولا ~~يتصور الإنفاق، من المكسوب إلا بعد الكسب، فالكسب مطلوب ومفروض. # ومنها: وجوب اتخاذ الأواني والأوعية لحمل الماء والطعام وحفظه؛ لأن ~~الاستقاء للنفس والأهل واجب، ولا يكون ذلك إلا بوعاء يحمل فيه الماء، وكذلك ~~الطعام. # ومنها: البينة في الدعوى سبب مطلوب، لإثبات المدعى، فلا يثبت المدعى ms1621 إلا ~~بها، فيكون مقصودا. # ومنها: إذا تصارفا مئة دينار بألف درهم، فنقد المئة الدينار وقال الآخر: ~~اجعل الألف درهم بالألف التي لي عليك، فإذا رضي كانت مقاصة جائزة استحسانا. # PageV09P0220 # القاعدتان الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون بعد المئة [ما لا يتبعض أو ~~يتجزأ] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما لا يتبعض لا يثبت حتى يثبت السبب في جميعه، ولا يسقط بوجود السبب في ~~بعضه (1). # وفي لفظ: ما لا يتجزأ فالتزام بعضه التزام لكله (2). أو فذكر بعضه كذكر ~~كله. # وفي لفظ: ما لا يقبل التبعيض - فذكر بعضه كذكر كله، أو يكون اختيار بعضه ~~كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله (3). # وفي لفظ بعبارة أعم: الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات حكم على ~~كله (4). # __________ # (1) المغني ج 5 ص 329. # (2) المبسوط ج 2 ص 98. # (3) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 105، المنثور للزركشي ج 3 ص 153، أشباه ~~السيوطي ص 160، أشباه ابن نجيم ص 162. # (4) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 109. # PageV09P0221 # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # ما لا يمكن تجزئته ولا تبعيضه إذا التزم المكلف بعضه يعتبر ذلك التزاما ~~بجملته وكله، وأيضا ما لا يتبعض لا يثبت ولا يتحقق حتى يثبت السبب المثبت ~~في جميعه. # ولكن من جانب آخر يسقط الحكم إذا وجد السبب في بعضه أو جزئه، فثبوت الحكم ~~فيما لا يتبعض لا يكون إلا بثبوت سبب الحكم في جميعه، ولكن سقوط الحكم يثبت ~~إذا وجد السبب المسقط في بعضه، وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدتان 52، ~~449، ومن قواعد حرف الذال القاعدة رقم 2. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # من نذر أن يصلي ثلاث ركعات، يجب عليه أن يأتي بأربع ركعات؛ لأن مبنى ~~التطوع على الشفع دون الوتر. والشفع الواحد لا يتجزأ. والتزام بعضه التزام ~~كله. # ومنها: إذا قال الشفيع: آخذ نصف الشقص المشفوع. سقطت شفعته عند الأكثرين؛ ~~لأنه لما طلب النصف كان تاركا للنص الآخر، فيسقط ويسقط باقي الشفعة؛ لأن ~~الشفعة لا تتبعض، وطلب بعضها ليس طلبا لجميعها، بخلاف السقوط، فإن الجميع ~~يسقط بوجود سبب السقوط ms1622 في بعضه. # ومنها: من قال لزوجته: رأسك طالق طلقت كلها؛ لأن الطلاق لا يتبعض. وكذلك ~~لو قال: أنت طالق نصف تطليقة تقع طلقة كاملة. # PageV09P0222 # ومنها: إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه سقط كله. # وإذا عفا بعض من يستحق القصاص سقط القصاص في حقهم جميعا. # PageV09P0223 # القاعدتان الثلاثون والحادية والثلاثون بعد المئة [غير المتقوم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لا يتقوم شرعا فالجنس وغير الجنس فيه سواء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما لا يتقوم شرعا: هو ما لم يعتبر الشرع له قيمة أو ثمنا كالخمر والخنزير ~~للمسلم، والميتة عند الكل. وهو ما لا تقطع اليد بسرقته. # وما يكون متقوما شرعا: هو ما يعتبره الشرع مالا له قيمة، وتقطع اليد ~~بسرقة ما يبلغ النصاب منه. # ويقابل قاعدتنا قاعدة تقول: # ما يكون متقوما شرعا فالاعتياض عنه جائز (2). # والمراد بالاعتياض: أخذ العوض أو البدل عنه. # فمفاد القاعدتين: أن ما لا قيمة له عند الشرع يستوي فيه الجنس وغيره. ~~وماله قيمة عند الشرع يجوز أخذ التعويض عنه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الخمر والخنزير وما صنع من آلات اللهو والمعازف لا قيمة لها عند المسلم؛ ~~لأن الشرع لم يجعلها أموالا في حقنا، فمن أتلف على مسلم # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 52 # (2) نفس المصدر. # PageV09P0224 # خمرا أو خنزيرا أو آلة لهو فلا ضمان عليه فيها؛ لأنها غير متقومة شرعا. ~~لكن إذا وجد إمام يقيم شرع الله فله تعزير المتلف لافتياته عليه. # ومنها: إذا أتلف مسلم لذمي خمرا أو خنزيرا فإنه يغرم قيمته عندهم؛ لأنه ~~مال متقوم في حقهم. # ومنها: إذا باع إنسان بقرة أو شاة أو نخلا - أو غير ذلك مما يجوز بيعه - ~~فللبائع حق أخذ ثمن ما باع والانتفاع به لأنه عوض عما هو متقوم شرعا. # PageV09P0225 # القاعدة الثانية والثلاثون بعد المئة [الثابت بالتبعية دون الابتداء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة (التابع تابع) المتقدمة ومتفرعة عليها. ~~فالذي يثبت ابتداء هو ms1623 أصل، وما لا يثبت ابتداء ولكلى يثبت تبعا فهو فرع ~~وتابع. لأن إثبات الأصول المتبوعة يلزمه شروط قد لا تكون موجودة في ~~التوابع، لكن التابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في المتبوعات. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما، ولم يروا الهلال، ففي الوجه الأصح ~~أنه يجوز لهم الإفطار لحصوله ضمنا وتبعا. # ومنها: إذا شهدت نسوة على الفراش - أي على زوجية هذه المرأة لهذا الرجل، ~~فتثبت شهادتهن ويثبت نسب الولد المولود على فراش الزوج تبعا لشهادتهن على ~~الفراش. ولكن لا نقبل شهادتهن على النسب ابتداء. # ومنها: إذا أوقف وقفا على نفسه لم يصح. لكن لو وقف على الفقراء ثم صار ~~منهم فيدخل في الوقف لأنه جاء تبعا. وهو الأصح. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 544 فما بعدها. # PageV09P0226 # ومنها: لا يجوز تعليق التمليك ابتداء، لكن إذا قال: أعتق عبدك هذا إذا ~~جاء الغد على كذا. فقال: إذا جاء الغد فهو حر على كذا. صح، وإن تضمن ~~التمليك. # PageV09P0227 # القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة [ما لا يقبل بالانفراد لا يستوفى] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما لا يجوز للرجل فعله منفردا به لا يجوز أن يطلب استيفاءه (1). # وفي لفظ: ما لا يقبل بالانفراد لا يجوز له طلب استيفائه (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من التصرفات ما يجب أن يقوم به أكثر من واحد، فما وجب أن يقوم به اثنان، ~~لا يجوز لأحدهما فعله منفردا، كما لا يجوز له أن يطلب استيفاءه منفردا. بل ~~لا بد أن يقوم به الاثنان معا، ويطلبا استيفاءه معا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وصى اثنين على أولاده أو أمواله، فليس لأحدهما الانفراد بالتصرف أخذا ~~أو إعطاء؛ لأنه ما رضي بتدبير أحدهما دون الآخر. # ومنها: إذا كان القصاص مشتركا بين اثنين فلا يجوز أن يقام بدون حضورهما ~~معا. # ومنها: إذا كان وديعة لشخصين فلا يجوز لأحدهما استرداد نصفها دون حضور ~~الآخر. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 149. # (2) أشباه السيوطي ص 506. # PageV09P0228 # القاعدة الرابعة ms1624 والثلاثون بعد المئة [ما لا يعلق بالشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لا يحتمل التعليق بالشرط لا يصح إيجابه في المجهول (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان ما لا يمكن تعليقه بالشرط كالنكاح والبيع، والنسب مما لا يحتمل ~~تعليقه بالشرط. فما لا يمكن تعليقه بالشرط لا يصح ولا يجوز إيجابه في ~~المجهول؛ لأن الإيجاب في المجهول بمنزلة التعليق. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان لرجل عبدان ولدا في ملكه من أمته، فأقر في صحته أن أحدهما ابنه، ~~ثم مات ولم يبين، لم يثبت نسب واحد منهما - عند الحنفية - ويسعى كل واحد ~~منهما في نصف قيمته؛ لأنه بادعاء البنوة كان أحدهما حرا. ولكن لما لم يبين ~~اعتبر كل واحد منهما أنه نصف حر، فما لم يعتبر في حق النسب اعتبر في حق ~~العتق. # ولكن عند ابن أبي ليلى أنه يثبت نسب أحدهما ويورثا ميراث ابن واحد ويوجب ~~على كل واحد منهما السعاية في نصف قيمته. ولكن كيف يثبت نسب أحدهما دون ~~الآخر وهو مجهول؟ # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 155. # PageV09P0229 # ومنها: إذا قال: زوجتك إحدى ابنتي هاتين، لا يجوز ما لم يبين؛ لأنه إيجاب ~~في مجهول. والنكاح لا يحتمل التعليق بالشرط. ولكن يحتج على هذا بقصة موسى ~~عليه السلام حيث قال له أب البنتين: {قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي ~~هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} (1). # __________ # (1) الآية 27 من سورة القصص. # PageV09P0230 # القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المئة [ما ينفذ من المكره] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لا يحتمل النقض ينفذ من المكره إذا باشره على وجه لا يرد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما لا يحتمل النقض: أي ما لا يقبل الإبطال من التصرفات والأقوال. # فما لا يقبل النقض والإبطال من التصرفات والأقوال ينفذ من المكره إذا ~~باشره على وجه وطريقة وتصرف لا يرد، كما ينفذ على غير المكره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أجبر القاضي المدين على بيع ماله، فتصرف به المشتري، ثم ظهر أن ms1625 ~~المدين قد أدى دينه - مثلا - أو أن الشهود كانوا غير عدول أو عبيدا. فإن ~~القاضي يبطل من تصرف المشتري ما يحتمل النقض كرد المبيع إذا كان باقيا. لكن ~~إذا كان المبيع أمة واستولدها المشتري فتبقى أم ولد له؛ لأن كونها أم ولد ~~له لا يحتمل النقض ولا الإبطال. # ولكن المشتري يغرم عقرها وقيمة ولدها، ويكون الولد حرا. # __________ # (1) شرح السير ص 1367. # PageV09P0231 # القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة [الركن والجبران] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لا يدخل الشيء ركنا لا يدخله جبرانا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ركن الشيء: جزء ماهيته وحقيقته. # والجبران: هو ما شرع لجبر نقص أو تقصير أو مخالفة، في الحج وغيره. # فمفاد القاعدة: أن الجبران - أو إكمال النقص - لا بد أن يكون من جنس ~~الأركان، فما لم يكن أصله ركنا في العبادة لا يكون جبرانا فيها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # سجود االسهو شرع لجبر إخلال في الصلاة. ولكن لما لم يشرع السجود في صلاة ~~الجنازة لم يشرع سجود السهو فيها. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة واعترض به عليها: # الدماء الواجبة في الحج شرعت جبرانا، وهي لا تدخل الحج ركنا فيه. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 148. # PageV09P0232 # القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة [المتعذر الامتناع عنه، العفو] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لا يستطاع الامتناع عنه يجعل عفوا (1). أو يكون عفوا (2). أو فهو عفو ~~(3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما لا يستطاع الامتناع منه أو عنه: هو ما لا يمكن الاحتراز عنه، ولا بد ~~منه، بحيث لا يقع تحت قدرة المكلف الامتناع عنه، فما كان كذلك فهو عفو، - ~~أي هو مسقط لا يعتبر في الأحكام ولا يبنى عليه حكم. # وهذه بمعنى القاعدة القائلة: لا واجب مع ضرورة أو عجز. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # جنب اغتسل فانتضح من غسله في إنائه، لم يفسد عليه الماء؛ لأن ذلك لا يمكن ~~الاحتراز عنه. # ومنها: إذا انتضح عليه من البول متل رؤوس الإبر لم يلزمه غسله؛ لأن فيه ~~بلوى. ms1626 # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 113. # (2) نفس المصدر ج 1 ص 46، 86, 90، 94. # (3) شرح السير ص 1467، 1468، 1545. والمبسوط ج 3 ص 141. # PageV09P0233 # ومنها: عند نزح بئر سقطت فيها نجاسة، فما قطر من الدلو فيها لا يضرها ~~للتعذر؛ لأن النزح على أن لا يقطر منه شيء فيها متعذر. لكن اليوم يمكن أن ~~يسحب الماء من البئر بواسطة الآلة "الدينمو - الموتور -" فلا يقطر منه شيء ~~فيها. # ومنها: إذا حلف لا يدخل دار فلان وهو فيها لم يحنث إذا خرج من ساعته. # ومنها: إذا قال لزوجته: متى لم أطلقك فأنت طالق ثلاثا. ثم قال موصولا ~~بكلامه. أنت طالق واحدة. فقد بر في يمينه استحسانا، ولا يقع عليه إلا ~~واحدة. # وفي القياس يقع عليها ثلاث؛ لأن ما بين يمينه وقوله: أنت طالق واحدة. ~~يوجد وقت موصوف بأنه لم يطلقها فيه - وإن لطف - وذلك يكفي شرطا للحنث. # ولكن وجه الاستحسان أن البر مراد الحالف، ولا يمكنه البر إلا بعد أن يجعل ~~هذا القدر من الوقت مستثنى، وهو ما لا يمكن الامتناع عنه. # ومنها: إذا أحرقنا حصون المشركين أو أغرقناها بالماء فذلك جائز، ولو كان ~~فيها أسرى من المسلمين أو مستأمنين صغارا أو كبارا، نساء أو رجالا؛ لأنه لا ~~طريق للتحرز عن إصابتهم مع امتثال الأمر بقهر المشركين. # PageV09P0234 # وإن هلك بعضهم فلا شيء على المسلمين في ذلك؛ لأن هلاكهم غير مقصود. # ومنها: أن الذمي ممنوع من إدخال الخمر والخنزير إلى أمصار المسلمين، لكن ~~إذا مر بذلك في سفينة في نهر مثل النيل أو دجلة والفرات فمر بها في وسط ~~مدائن المسلمين لم يمنع من ذلك؛ لأن هذا الطريق الأعظم لا بد له من المرور ~~فيه. # PageV09P0235 # القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المئة [التابع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لا يستقل بنفسه تبع لما يستقل بنفسه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة (التابع تابع) ومتفرعة عليها. # فمن الأشياء ما يستقل بنفسه بأن يكون له حكم بانفراده. ومنها ما لا يستقل ~~بنفسه، بل يكون تابعا لغيره. فما لا يستقل بنفسه ويكون ms1627 تابعا لغيره في ~~وجوده فهو تابع له في أحكامه، ولا يجوز إفراده بالحكم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الجنين في بطن الدابة لا يستقل بنفسه، فهو تابع للدابة يدخل في البيع ~~معها، ولا يجوز بيعه بانفراده. # ومنها: المفتاح مع القفل غير مستقل بنفسه، فهو تابع للقفل. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الجنين في بطن الأمة غير مستقل بنفسه في الحال، ولكن مع ذلك يجوز عتقه ~~دونها، ويجوز الهبة والوصية له؛ لأنه على وشك الانفصال عنها، والاستقلال ~~بنفسه. # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 17. # PageV09P0236 # القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المئة [التابع لا يستثنى] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تندرج أيضا تحت قاعدة (التابع تابع) ولها صلة وثيقة ~~بسابقتها، فالذي لا يصح إفراده بالعقد هو ما لا يستقل بنفسه. وما لا يستقل ~~بنفسه يكون تبعا للمستقل، وما كان تبعا فكما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح ~~استثناؤه وإخراجه من العقد على متبوعه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ما سبق ذكره من أن الحمل في بطن الدابة لا يصح إفراده بالعقد فكذلك لا ~~يصح استثناؤه عند بيع متبوعه. # ومنها: الصوف على ظهر الغنم، واللبن في الضرع، لا يصح استثناؤهما من ~~العقد عند بيع الغنم؛ لأنه لا يجوز إفراد الصوف بالعقد وهو ما زال على ظهر ~~الغنم، كما لا يجوز إفراد اللبن بالبيع وهو ما زال في الضرع. # ومنها: لا يصح بيع الجارية دون حملها، وإذا كانت حاملا بحر لا يجوز بيعها ~~قبل الوضع. # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 95 أ. # PageV09P0237 # القاعدة الأربعون بعد المئة [مفسد الصلاة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لا يصلح للصلاة فمباشرته مفسدة للصلاة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بمفسدات الصلاة ومبطلاتها: # وهي تجمل ذلك بأن كل ما لا يصلح للصلاة، أي كل ما ليس من جنس الصلاة ~~وأفعالها إذا فعله المصلي وباشره فإنه مفسد ومبطل لصلاته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ms1628 ومسائلها: # الأكل والشرب لا يصلح للصلاة فمن أكل أو شرب وهو في الصلاة بطلت صلاته. # ومنها: الكلام - بغير القرآن والذكر اللازم للصلاة - لا يصلح للصلاة فمن ~~تكلم في صلاته عامدا بطلت صلاته. فمن نادى ابنه واسمه يحيى وهو في صلاته ~~فقال: يا يحيى مريدا النداء، بطلت صلاته. # ومنها: الحركة الكثيرة والمشي مفسد للصلاة لأنه لا يصلح لها. # ومنها: من كان في صلاته ففتح كتابا - غير القرآن - وأخذ يقرأ فيه ولو ~~بغير صوت - بطلت صلاته. # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 171. # PageV09P0238 # القاعدة الحادية والأربعون بعد المئة [غير المضمون] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لا يضمن بمثله ولا بقيمته لا يضمن (1). كالحشرات. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الضمان: هو التعهد بأداء القيمة أو الثمن أو المثل. # والأشياء منها ما هو مضمون بأحد هذه الثلاثة - فهذا له قيمة - وهو متقوم ~~- كما سبق بيانه قريبا -. ومنها ما ليس بمضمون وهو غير المتقوم أو الشيء ~~الذي لا قيمة له. فما ليس بمتقوم فهو غير مضمون على متلفه لا بقيمته ولا ~~بمثله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الحشرات كالذباب والبعوض والصراصير غير مضمونة لأنه لا قيمة لها ولا مثل. # ومنها: إذا قتل المحرم ما كان مؤذيا بطبعه كسباع البهائم والحية والعقرب ~~والغراب والحدأة والفأر، فهذه ليس في قتلها جزاء على المحرم؛ لأنها غير ~~مضمونة بالمثل ولا بالقيمة. # __________ # (1) المغني ج 3 ص 343. # PageV09P0239 # ومنها: ما لا يؤذي بطبعه، ولكن لا يؤكل لنجاسته وقذارته أو استقذاره ~~كالرخم والديدان، فلا أثر للحرم ولا للإحرام فيه، ولا جزاء فيه إن قتله؛ ~~لأن هذه ليست بصيد ولا مثل لها ولا قيمة. # PageV09P0240 # القاعدة الثانية والأربعون بعد المئة [القول لمن يعلم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لا يعلم إلا من جهة الشخص فالقول قوله فيه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة واضحة المعنى والدلالة؛ لأن ما لا يعلم إلا من قبل شخص واحد، ~~ومن جهته، فإن قوله مقبول فيه مع يمينه. ولا يقبل قول غيره فيه لأنه رجم ~~بالغيب. ولأن غيره لا ms1629 يمكنه معرفته ولا الاطلاع عليه، كما أنه لا يمكن ~~إقامة البينة عليه. ولذلك وجب قبول قوله فيه، واليمين قائمة مقام البينة في ~~حقه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لزوجته: إن حضت فأنت طالق. فقالت: حضت. فقولها مقبول مع يمينها؛ ~~لأن هذا لا يعرف إلا من جهتها. # ومنها: إذا تزوج امرأة من وليها، ثم مات الزوج عنها. فقال وارث الزوج: إن ~~وليك زوجك بغير إذنك فنكاحك باطل، ولا إرث لك. فقالت: بل زوجني بإذني ولي ~~الميراث. فالقول قولها مع يمينها؛ لأن إذنها لا يعلم إلا من جهتها. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 149. # PageV09P0241 # ومنها: إذا قالت: قد انقضت عدتي. فيقبل قولها، إذا كان ذلك في مدة ~~الإمكان. # ومنها: إذا قال الأب: أنا محتاج للنكاح، صدق بلا يمين، ووجب على الولد ~~إعفافه. # PageV09P0242 # القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئة [دليل التحريم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لم يقم عليه دليل التحريم فلا حرج فيه، في الزمان الشاغر عن حملة ~~العلوم بتفاصيل الشريعة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التحريم: حكم شرعي مفاده المنع من إتيان ما منع الشرع إتيانه أو ارتكابه، ~~ولا يثبت التحريم إلا بدليل قطعي؛ لأن المحرم يترتب الإثم على ارتكابه. ~~والوقوع فيه، كما يترتب الأجر والثواب على تركه واجتنابه، فهو مقابل للواجب ~~والمفروض. # ومفاد القاعدة: أنه إذا خلا زمن عن العلماء وحملة الشريعة العالمون ~~بتفاصيل أحكام الشرع، والتبس على الناس الحرام والحلال، فإنه لا حرج على ~~الناس في الإقدام على التصرفات أو الأفعال التي لم يقم عليها دليل يفيد ~~التحريم قطعا أو ظنا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أسلم شخص أو جماعة يعيشون في بلاد الكفر، ولم يجدوا مسلما عالما ~~يعلمهم شرائع الإسلام وأحكامه، ولا من يبين لهم الحلال والحرام فلا يجوز ~~لهم أن يحرموا على أنفسهم شيئا لم يقم عليه دليل # __________ # (1) غياث الأمم ص 359. # PageV09P0243 # يحرمه. ولا حرج عليهم في أفعالهم وتصرفاتهم - حتى لو شربوا الخمر أو ~~أكلوا الخنزير أو زنوا أو فعلوا شيئا من المنكرات أو ms1630 أكلوا الربا. لأنه لا ~~تحريم إلا بدليل كما أنه لا واجب إلا بدليل. # PageV09P0244 # القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئة [العبادة والنية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى نية (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة متفرعة على قاعدة (الأعمال بالنيات) أو (الأمور بمقاصدها) ~~فإن ما يكون عبادة فلا بد له من النية إذا كان لهذه العبادة مثيل في العادة ~~كالصلاة والصوم؛ لأن النية إنما شرعت لتمييز العبادات على العادات. # لكن إذا كان الفعل لا يكون إلا عبادة وليس له مثيل في العادة فإنه لا ~~يحتاج إلى النية المخصصة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الإيمان بالله تعالى والخوف منه والرجاء فيه وما أشبه ذلك فهذه عبادات لا ~~تحتاج إلى النية؛ لأنه لا مثيل لها في العادات. # ومنها: نية العبادة عبادة ولا تحتاج إلى نية، وإلا لزم التسلسل. # ومنها: الأذكار وقراءة القرآن عبادات لا تحتاج إلى نية، إلا إذا كانت ~~منذورة فتحتاج إلى النية لتخصيصها. # __________ # (1) الفرائد ص 4 عن الأشباه ص 30 على شرح ابن وهبان للمنظومة بلفظه، ~~وينظر أشباه السيوطي ص 12. وينظر الوجيز ص 127. # PageV09P0245 # القاعدة الخامسة والأربعون بعد المئة [التصرفات غير اللازمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لا يكون لازما من التصرفات يكون لدوامه حكم الابتداء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التصرفات منها لازم بمعنى أنه لا ينفك عن المتصرف، ومنها ما لا يكون ~~لازما بمعنى أنه يجوز انفكاكه على المتصرف وخلوه منه. فما كان من التصرفات ~~منفكا غير لازم للمتصرف فإن الدوام عليه والاستمرار يأخذ حكم ابتدائه في ~~وجوب الالتزام بشرائطه وبناء الحكم عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الوكالة: ومعناها: التصرف على الغير فيما يخصه. هي عقد غير لازم. لكن إذا ~~وكل شخص آخر في عمل ما فإن شروط هذه الوكالة يجب اعتبارها ما دامت الوكالة ~~قائمة. ولا تتقيد الوكالة بالمجلس. وكذلك الإذن. # ومنها: الإذن. فمن أذن لولده الصغير أو لعبده في التجارة فالإذن مستمر ما ~~لم يقع حجر بعد ذلك. ms1631 وللمأذون التجارة فيما أذن له فيه، في النوع أو البلدة ~~فلا يجوز له المخالفة ما دام الإذن باقيا. # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 91 ب. # PageV09P0246 # القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة [التقييد غير المفيد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لا يكون مفيدا من التقييد لا يعتبر (1). # وبالمقابل: التقييد متى كان مفيدا فهو معتبر (2). وينظر قواعد حرف التاء ~~رقم 193. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # شرعت القيود في العقود دفعا للضرر عن المتعاقدين أو أحدهما، أو جلبا ~~للنفع لهما أو لأحدهما، فإذا قيد أحد المتعاقدين العقد بشرط غير مفيد له ~~ولا لصاحبه، فإن هذا القيد أو هذا الشرط لا يعتبر شرعا ولا يعتد به؛ لأن ما ~~ليس بمفيد لا يعتبر شرعا. فوجوده كعدمه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كفل بنفس شخص فقال: أدفعه لك عند القاضي. فدفعه عند الأمير، أو ~~العكس، صح وقد برئ من الكفالة؛ لأن المقصود تمكنه من إثبات الحق عليه ~~بالحجة، والاستيفاء منه بالقوة. # ومنها: إذا أخبر الشفيع أن الثمن ألف درهم فسلم الشفعة - أي رفضها ~~وأبطلها - فإذا هو مئة دينار ثمنها ألف درهم، سقطت الشفعة، ولا عبرة ~~باختلاف النقدين لأنهما في المعنى جنس واحد. # __________ # (1) المبسوط ج 19 ص 179. وج 14 ص 106. # (2) نفس المصدر ج 16 ص 26. # PageV09P0247 # القاعدة السابعة والأربعون بعد المئة [القرب غير المقصودة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لا يكون مقصودا بنفسه من القرب لا يصير دينا في الذمة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القرب: جمع قربة. بضم القاف وهي العبادة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه ~~وتعالى. # والقرب أنواع منها ما هو مقصود بنفسه كالصلاة والصوم، ومنها ما لا يكون ~~مقصودا بنفسه وإنما يأتي تبعا لغيره، ومتمما له. فما كان من العبادة مقصودا ~~بنفسه وتركه المكلف فلم يفعله في وقته صار دينا في ذمته، لا تبرأ ذمته منه ~~إلا بأدائه أو قضائه. # لكن ما كان غير مقصود بنفسه وتركه المكلف فلم يفعله سقط عنه ولا يلزمه ~~قضاؤه، ولا أداؤه بعد ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه ms1632 القاعدة ومسائلها: # الإطالة في القيام للصلاة أو في القراءة أو في الركوع أو السجود عبادة ~~غير مقصودة بنفسها, لأن المقصود القيام والقراءة المفروضة والركوع والسجود ~~في أدنى ما يجب، فمن صلى ولم يطل القيام أو لم # __________ # (1) عن التحرير ج 1 ص 65، 66، القواعد والضوابط ص 493. # PageV09P0248 # يطل القراءة أو الركوع أو السجود، فلا تصير تلك الإطالة دينا في ذمته يجب ~~عليه أداؤه. # ومنها: قراءة القرآن عبادة مقصودة في الصلاة وخارجها، لكن تحسين الصوت ~~بالقراءة والترتيل الكامل عبادة غير مقصودة فمن قرأ القرآن ولم يحسن صوته ~~بقراءته أو لم يرتل ترتيلا كاملا فقراءته صحيحة، ولا يصير تحسين الصوت أو ~~الترتيل الكامل دينا في ذمته يجب عليه أداؤه. # PageV09P0249 # القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئة [الإثبات بالشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لا يمكن إثباته إلا بشرط فإذا وقعت الحاجة إلى إثباته يقدم شرطه عليه ~~لا محالة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشرط مقدم في ثبوته ووجوده على المشروط، فلا يجوز للشرط أن يتأخر وجوده ~~على المشروط. # فمفاد القاعدة: أن ما لا يمكن إثباته إلا بوجود شرطه، فإنه إذا وقعت ~~الحاجة إلى إثباته، فلا بد من تقدم وجود شرطه عليه قطعا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لغيره: اعتق عبدك عني على ألف - فأعتقه. يقدم التمليك منه على ~~نفوذ العتق منه ضرورة كونه - أي التمليك - شرطا في المحل. # ومنها: الطهارة بالنسبة للصلاة، فإذا قال له: صل فيستدعي ذلك تقديم ~~الطهارة. # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 69. # PageV09P0250 # القاعدة التاسعة والأربعون بعد المئة [المتعذر استعماله] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لا يمكن استعماله كالمعدوم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما لا يمكن استعماله: أي يستحيل ويتعذر استعماله، فحكمه حكم المعدوم ~~المفقود من حيث عدم الاعتداد، وعدم بناء الأحكام عليه؛ لأن التكليف ~~بالمستحيل مستحيل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أراد مريد الحج أو العمرة لبس فعل فلم يستطع لبسها لضيقها، أو كانت ~~لغيره، فله لبس الخف، ولا فدية عليه. # ومنها: إذا وجد ماء في بئر، ms1633 ولم يجد الدلو أو الرشاء - أي الحبل - ~~لتناوله، فله التيمم؛ لأنه لا يمكنه استعمال الماء. # __________ # (1) المغني ج 3 ص 303. # PageV09P0251 # القاعدة الخمسون بعد المئة [الاعتبار بالغير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لا يمكن اعتباره بنفسه اعتبر بغيره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من الأشياء ما يمكن أن تقوم بنفسها لشهرتها بين الناس أو لكثرة وجودها. ~~ومنها ما لا يمكن اعتباره بنفسه لندرته أو لقلة وجوده، أو لانعدامه في ~~محله، فهذا يكون تقويمه واعتباره بغيره من الأشياء التي تقاربه؛ لأن (ما ~~قارب الشيء أعطي حكمه). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الجناية على الحر إذا لم يكن لها أرش مقدر وفيها حكومة تعتبر بالجناية ~~على الرقيق؛ لأن الحر لا يقوم وإنما يقوم الرقيق. # ومنها: الماء إذا وقع فيه نجاسة مائعة توافقه في الصفات، قدر بغيره فيما ~~لو كان مخالفا له إذا كان يغيره فنجس وإلا فلا. # ومنها: إذا كان له رطب لا يتخذ منه ثمر - كالبلح الحلوة - ففى اعتبار ~~النصاب به إما أن يقوم رطبا، أو تعتبر حالة جفافه كغيره. ففي الاعتبار ~~بنفسه أو بغيره وجهان. # ومنها في قول: يقدر الخمر خلا، الخنزير شاة. عند التقويم. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 148، وينظر أشباه السيوطي ص 354. # PageV09P0252 # القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة [تعذر الاحتراز] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لا يمكن التحرز عنه يجعل عفوا (1). أو معفو عنه (2). أو الاحتراز. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق قريبا مثيل لهذه القاعدة بلفظ: # ما لا يستطاع الامتناع منه - أو عنه - فهو عفو. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المستحاضة تصلي وإن قطر الدم منها؛ لأنه لا يمكن التحرز منه. # وكذلك من استطلق بطنه، ومن به سلس البول. # ومنها: إذا شهدوا على رجل بشرب الخمر - وقد زالت الرائحة ببعد المسافة عن ~~القاضي - قبلت شهادتهم؛ لأن ذلك لا يمكن التحرز عنه. # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 139. # (2) الإشراف ج 1 ص 25، 103 عن قواعد الفقه ص 160، والمبسوط ج 9 ص 172. # PageV09P0253 # القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة [ما لا يؤثر ms1634 فيه الرق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لا يملك المولى على عبده فالعبد فيه ينزل منزلة الحر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق قريبا مثيل لهذه القاعدة بلفظ: (ما لا يؤثر فيه الرق). # السيد يملك عبده وتصرفاته فلا يتصرف العبد إلا بإذن السيد كالزواج والبيع ~~والشراء وأشباهها. ولكن توجد أشياء لا يملكها السيد على عبده؛ لأن لا يؤثر ~~فيها الرق، فالعبد فيها كالحر سواء. ولا يمكن للسيد إبطال تصرف العبد فيها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا طلق العبد زوجته - حرة أو رقيقة - لا يملك السيد إبطال هذا الطلاق. ~~فالعبد والحر في الطلاق سواء. # ومنها: الإقرار، إذا أقر العبد بالسرقة فلا يمكن للسيد إبطال إقراره، ~~ويؤخذ العبد بما أقر وتقطع يده. # ومنها: إذا كان عبد مأذون وأقر بديون فإنه يؤخذ بها إذا لم يكن في المال ~~الموجود معه وفاء، أو يفديه السيد. # __________ # (1) المبسوط ج 9 ص 183. # PageV09P0254 # القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة [مانع الإذن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لا يمنع ابتداء الإذن لا يمنع بقاءه بطريق الأولى (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإذن بالتجارة للعبد والصغير المميز جائز، ولكن قد تقوم موانع تمنع من ~~الإذن ابتداء، فهذه تمنع بقاءه بطريق الأولى كالسفه والإتلاف. # ولكن إذا وجدت أسباب لا تمنع الإذن ابتداء، فهذه لا تمنع بقاءه واستمراره ~~بطريق الأولى كذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # العبد السفيه المتلف أو المبذر لا يؤذن له في التجارة ابتداء، فكذلك لو ~~طرأ عليه السفه والإتلاف، يحجر عليه بعد الإذن. # ومنها: العبد المجنون لا يؤذن له، فإذا طرأ عليه الجنون بعد الإذن حجر ~~عليه. # ومنها: العبد إذا أذن له ثم أبق - أي هرب من سيده - ففي بقاء إذنه خلاف، ~~فعند زفر بن الهذيل رحمه الله أنه يبقى مأذونا لأن إباقه # __________ # (1) المبسوط ج 25 ص 33. # PageV09P0255 # غير مانع من إذنه عنده، وما لا يمنع ابتداء الإذن لا يمنع بقاءه بطريق ~~الأولى. # وعند باقي أئمة الحنفية يعتبر إباقه الطارئ حجرا على تصرفه وإلغاء الإذن ms1635 ~~السابق؛ لأن إباقه يجعل دلالة على حجره، ودلالة الحجر كالتصريح به. كما أن ~~دلالة الإذن كالتصريح به. # ومنها: الرق لا يمنع ابتداء النكاح فكذلك لا يمنع بقاءه بطريق الأولى، ~~فإذا أقرت امرأة مجهولة النسب أنها أمة لفلان، وصدقها، كانت أمة له، لكن ~~إذا كانت متزوجة فإن نكاحها يبقى. فإقرارها بالرق لا يبطل نكاحها؛ لأن ذلك ~~حق الزوج. # PageV09P0256 # القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئة [ما لا يوقف عليه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لا يوقف عليه في حكم المعدوم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة سبقت قريبا. # فما لا يوقف عليه: هو ما لا يمكن العثور عليه وإيجاده، لكونه مفقودا، ~~والمفقود لا يمكن استعماله. فالمفقود له حكم المعدوم. فلا ينتظر، ولا يبنى ~~عليه حكم؛ فإن ما لا يستطاع العثور عليه ولا إيجاده، فانتظار وجوده عبث، ~~والشرع منزه عن ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من قتل لقيطا عمدا فعند أبي يوسف رحمه الله لا يقتص منه، وتلزمه الدية ~~لبيت المال؛ لأن القصاص للولي، وولي اللقيط مجهول لا يوقف عليه. # وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: يجب القود، والإمام هو ولي من ~~لا ولي له، وإذا ثبت أن السلطان هو الولي تمكن من # __________ # (1) المبسوط ج 10 ص 219. # PageV09P0257 # استيفاء القصاص. ولكن يجوز للسلطان أن يعفو عن القصاص ويلزم القاتل الدية ~~لبيت مال المسلمين، وليس للإمام أن يعفو عن القصاص بغير مال. # ومنها: إذا خرج إلينا حربي أسلم ودخل دارنا فقتله إنسان عمدا فعلى قاتله ~~القصاص عندهما كاللقيط. # PageV09P0258 # القاعدة الخامسة والخمسون بعد المئة [مال المسلمين لا يغنم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مال المسلمين لا يصير غنيمة للمسلمين بحال (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # لا يجوز للمسلم أن يقاتل أخاه المسلم بغير تأويل. فإذا وقع القتال بين ~~المسلمين بتأويل، أو لأن إحدى الطائفتين بغت على الأخرى فقاتلها المسلمون ~~كما أمر الله تعالى: {فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى ~~تفيء إلى أمر الله} (2). ففي مثل هذه ms1636 الأحوال لا يجوز أن تأخذ الطائفة ~~المنتصرة أموال الطائفة المهزومة وتجعلها غنيمة تقسمها بين الغانمين. بل ~~يجب رد هذه الأموال إلى أربابها أو إلى ورثتهم؛ لأن مال المسلمين لا يصير ~~غنيمة للمسلمين بحال. # والأصل في ذلك فعل أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ~~عندما قاتل أهل الشام والخوارج وفي وقعة الجمل لم يجعل مال أحد منهم غنيمة. # __________ # (1) شرح السير ص 1035، وعنه قواعد الفقه ص 117. # (2) الآية 9 من سورة الحجرات. # PageV09P0259 # القاعدة السادسة والخمسون بعد المئة [نزول الجزاء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لم يتيقن من وجود الشرط بعد اليمين لا ينزل الجزاء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بالتعليق بالشرط. # ومفادها: أن الجزاء لا يجوز أن ينزل بالمحلوف عليه إلا إذا وجد الشرط ~~الذي علق عليه الجزاء قطعا ويقينا. وإذا لم يتيقن من وجود الشرط ويقطع به ~~فلا يجوز تحقق الجزاء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار أو كلمت فلانا، أو فعلت كذا فأنت طالق. ~~فلا يقع الطلاق عليها ما لم يتحقق من وقوع الشرط ووجوده من الدخول أو ~~التكليم أو الفعل المحلوف عليه. # ومنها: إذا قال القائد: من قتل قتيلا فله سلبه. فادعى أحدهم أنه قد قتل ~~هذا القتيل، فلا يستحق السلب بمجرد قوله. بل لا بد من إقامة البينة على أنه ~~قتله. # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 109. # PageV09P0260 # القاعدة السابعة والخمسون بعد المئة [ما ليس بمحدد شرعا] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لم يرد فيه الشرع بتحديد يتعين تقريبه بقواعد الشرع (1). # وفي لفظ آت: ما ليس بمقدر شرعا يجعل تبعا لما هو مقدر شرعا (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # حدد الشرع مقادير كثير من الأشياء كالكفارات، والحدود، والعدد، وغير ذلك ~~من المقدرات الشرعية، ولكن هناك أمور لم يرد فيها من الشرع تقدير أو تحديد، ~~فهذه يجب أن تحدد وتقدر وتعين بناء على قواعد الشرع العامة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المشاق التي توجب التخفيف منها ما ms1637 ورد في الشرع حكمه كالتأذي بالقمل في ~~الحج جعله الشرع مبيحا للحلق ووجوب الفدية، فأي مرض أو أذى مثله أو فوقه ~~أباح الحلق كذلك وإلا فلا. # __________ # (1) الفروق ج 1 ص 120. # (2) المبسوط ج 26 ص 83. # PageV09P0261 # ومنها: السفر مبيح للفطر بالنص فهل يعتبر به غيره المشاق؟ الصحيح لا؟ لأن ~~الحكمة وهي المشقة هنا لا تصلح علة لبناء الحكم عليها. لتفاوتها بحسب ~~الأشخاص والأحوال والظروف. # ومنها: من باع عبدا واشترط أنه كاتب، يكفي في هذا الشرط مسمى الكتابة ولا ~~يحتاج إلى المهارة فيها. # ومنها: خوف الغرق في البحر أو عدم الاطمئنان إلى أمن الطريق يسقط وجوب ~~الحج عن القادر عليه إذا غلب على ظنه ذلك، أو أخبره ثقة بعدم أمن الطريق، ~~ولا طريق غيره. # PageV09P0262 # القاعدة الثامنة والخمسون بعد المئة [حكم البدل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لم يقدر على الأصل لا يسقط حكم البدل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل والبدل لا يجتمعان، فلا ينتقل إلى البدل إلا عند عدم وجود الأصل أو ~~عند عدم القدرة على استعماله. # ويبقى حكم البدل ما دام الأصل غير مقدور عليه، فحكم البدل لا يسقط إلا ~~عند القدرة على الأصل المبدل منه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من عليه كفارة يمين فلم يستطع العتق أو الإطعام أو الكسوة ينتقل إلى ~~الصوم. فما لم يقدر على العتق أو الإطعام أو الكسوة، فكفارته الصيام قطعا ~~مهما طال عليه الزمن. # ومنها: المتيمم إذا وجد الماء وبينه وبين الماء سبع أو عدو لا ينتقض ~~تيممه، وله التيمم مهما طال الوقت؛ لأن الماء لا يستطاع الوصول إليه. # ومنها: من لم يستطع القيام في صلاته، فصلاته جائزة قاعدا أو مضطجعا أو ~~على جنب، فلا يجب عليه القيام قبل القدرة والاستطاعة. # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 241. # PageV09P0263 # القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئة [مجال العرف والعادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس (1). # وفي لفظ: ما ورد في الشرع مطلقا من غير ms1638 تحديد ولا حد له في اللغة ولا في ~~الشريعة فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة (2). وتأتي قريبا. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # توجد أمور حدد الشرع مقاديرها كالصلوات والكفارات والحدود وأشباه ذلك، ~~وتوجد أمور يعرف تحديدها باللغة كحد الوجه في الوضوء، وكأسماء الأشياء ~~كالشمس والقمر والبحر والسماء والأرض، ومنه ما يعلم بالشرع كالمؤمن ~~والمنافق والكافر. # وهناك أمور لم يجعل الشرع لها حدا، كما أنه ليس لها في اللغة أيضا، فهذه ~~مرد تحديدها إلى عرف الناس وعاداتهم الجارية بينهم، وقد يختلف التحديد ~~باختلاف الشيء المراد تحديده، وباختلاف الأشخاص والأحوال، فالعرف قاض في ~~ذلك. # __________ # (1) القواعد النورانية ص 111. # (2) المغني ج 1 ص 308. # PageV09P0264 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # القبض الوارد في الحديث "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه" (1). فالقبض ~~المقصود في الحديث لم يحدده الشرع، وليس له تحديد في اللغة، فمرجع تحديده ~~إلى العرف والعادة. # ومنها: الحرز في السرقة يختلف باختلاف الشيء المسروق وعادة الناس في ~~الحفظ واختلاف الحروز. # ومنها: البيع والإجارة والهبة ونحوها من العقود لم يحدد الشارع لها حدا ~~لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من ~~الصحابة والتابعين أنه عين للعقود صفة معينة الألفاظ أو غيرها، أو قال ما ~~يدل على ذلك من أنها لا تنعقد الأ بالصيغ الخاصة، وليس لذلك حد في لغة ~~العرب. # فإذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس ~~وعاداتهم، فما سموه بيعا فهو بيع، وما سموه هبة فهو هبة. فالناس يتبايعون ~~ويستأجرون كيف شاؤوا ما لم تحرم الشريعة. # __________ # (1) الحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي بهذا اللفظ. ينظر المنتقى ج 2 ص ~~324 الحديث رقم 2820. # PageV09P0265 # القاعدة الستون بعد المئة [إثبات حكم البيع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما لم يكن موجودا في ملكه لا يمكن إثبات حكم البيع فيه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # دليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام رضي الله عنه: ~~"يا ms1639 حكيم لا تبع ما ليس عندك" (2). فما لم يكن موجودا في ملك الإنسان ~~وقادرا على تسليمه لا يمكن إثبات حكم البيع فيه؛ لأن حكم البيع إنما يثبت ~~في مبيع موجود ومقدور التسليم. وكان ذلك كذلك لئلا يقع النزاع والتخاصم عند ~~عدم القدرة على التسليم، وغير ذلك من الأسباب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: أبيعك عشرين طنا من الأرز - وهي ليست عنده ولا في ملكه - فالبيع ~~باطل وإن قبل المشتري. # ومنها: إذا قال: أبيعك ما في هذه البحيرة من السمك. فالبيع باطل كذلك. # __________ # (1) المبسوط ج 14 ص 15. # (2) الحديث رواه الخمسة، ينظر المنتقى ج 2 ص 321 - 322 حديث رقم 2808، ~~وأخرجه ابن حبان في صحيحه وقال الترمذي: حسن صحيح. # PageV09P0266 # القاعدة الحادية والستون بعد المئة [ما يجري فيه القصاص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما له مفصل أو حد مضبوط من الأعضاء جرى فيه القصاص. وما لا فلا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القصاص: معناه المماثلة والمتابعة، فقتل القاتل وجرح الجارح، وقطع القاطع ~~قصاص. # فمفاد القاعدة: أن القصاص في الأعضاء إنما يكون في عضو له مفصل أو حد ~~مضبوط، وما لم يكن له مفصل أو حد مضبوط ففيه حكومة عدل وأرش. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قطع إنسان عمدا من الكوع ففيه القطع؛ لأن له مفصل. # ومنها: إذا قلع سنا، فيقلع من الجاني مثله. # ومنها: إذا قطع لسانه، قطع لسانه قصاصا. # ومنها: إذا قطع يده من العضد أو الساعد فلا قصاص؛ لأنه لا مفصل ولا حد، ~~ويجب فيها حكومة عدل، أو تقطع اليد من الكوع أو من المرفق وفي الزائد حكومة ~~عدل، كما لو قطع يده من الكف. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 485. # PageV09P0267 # القاعدة الثانية والستون بعد المئة [قسمة المال الواحد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المال الواحد إذا قوبل بشيئين مختلفين بعقد المعاوضة ينقسم على مقدار ~~قيمتهما (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا باع شيئين مختلفين بثمن واحد فإن هذا الثمن ينقسم على مقدار قيمتهما ~~إذا اختلفت القيمتان، وذلك ms1640 عند استحقاق أحد الشيئين، أو وجود عيب فيه يوجب ~~الرد، إذا رضي البائع والمشتري برد أحدهما دون الآخر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تزوج رجل بامرأتين على ألف درهم، فالألف بينهما على قدر مهر كل واحدة ~~منهما. فإن طلقهما قبل الدخول كان لهما نصف الألف بينهما على قدر مهريهما. # ومنها: إذا اشترى فرسين بعشرة آلاف، ثم ظهر أن إحدى الفرسين بها عيب يوجب ~~الرد، فتقسم العشرة الآلاف على قيمة كل من الفرسين. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 93. # PageV09P0268 # القاعدة الثالثة والستون بعد المئة [المال والشبهات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المال يثبت مع الشبهات (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # للمال أحكام تخصه، يختلف بها عن أمور أخرى، من هذه الأحكام التي تخص ~~المال أنه يثبت مع وجود الشبهة في إثباته بخلاف الحدود - مثلا - فهي لا ~~تثبت مع وجود أدنى شبهة؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهة، وأما المال فلا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قتل رجل شخصا آخر عمدا ثم ادعى أنه قتله دفاعا عن النفس أو العرض أو ~~المال، ولكن لا توجد بينة تؤكد مدعاه، فدعوى أنه قتله دفاعا عن نفسه أو ~~عرضه أو ماله شبهة في إسقاط القصاص عنه، ولكن ما لم يأت ببينة تؤكد ذلك ~~فعليه الدية في ماله - لأن الدية - وهي مال - لا تسقط بالشبهة. # ومنها: قتله ثم ادعى أن قتله كان خطأ - وهو غير متعمد لقتله - فمع وجود ~~هذه الشبهة يسقط القصاص، ولكن يجب المال - أي الدية -. # __________ # (1) المبسوط ج 24 ص 136. # PageV09P0269 # القاعدة الرابعة والستون بعد المئة [القربة وغيرها] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما ليس بقربة لا يقام مقام القربة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالقربة كل عبادة بدنية أو مالية يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل ~~ابتغاء الأجر والثواب. فما ليس بقربة يدخل في باب العادة، أو الأفعال ~~العادية التي لا تكون عبادة، فهذه لا يجوز إقامة بعضها مقام عمل عبادي ~~يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ms1641 ومسائلها: # الصيام بنية النسك قربة يثاب عليها العبد، وأما الإمساك عن الطعام بنية ~~الحمية ودفع الأذى، أو بسبب أمر الطبيب بذلك فلا يكون هذا الإمساك على ~~الطعام والامتناع عنه قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. # ومنها: من أراد الحج فوقف على كل جبل من جبال الدنيا، ولم يقف على عرفات ~~في اليوم التاسع من ذي الحجة لا يعتبر وقوفه ولا يعتبر مؤديا فريضة الحج. # ومنها: السجود على الذقن أو الخد ليس بقربة أصلا، فلا يجوز التنفل به، ~~ولا يصار إليه عند العجز عن السجود على الجبهة والأنف. # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 157. # PageV09P0270 # القاعدة الخامسة والستون بعد المئة [ضمان ما ليس بمال] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما ليس بمال لا يضمن بمال بالشهادة الباطلة (1). # وفي لفظ: ما ليس بمال لا يضمن بمال أصلا (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هاتان القاعدتان بمعنى واحد وإن كانت إحداهما أبين من الأخرى وأعم. # فمفادهما: أن ما ليس بمال - أي الشيء الذي لا قيمة مالية له، أو لا يدخل ~~تحت تقويم المقومين، فهذا إذا أتلف علي صاحبه فهو غير مضمون على المتلف؛ ~~لأن ما يضمن هو ما كان مالا أصلا، ويدخل تحت تقويم المقومين، وهذا ليس بمال ~~فلا قيمة له، وليس على متلفه ضمان. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # شهدا على أن هذا عبد لهذا، وهو يدعي الحرية - فقضى القاضي بعبوديته ~~بشهادتهما، ثم رجعا على شهادتهما، لم يضمنا شيئا؛ # __________ # (1) المبسوط ج 17 ص 15. # (2) المبسوط ج 26 ص 92. # PageV09P0271 # لأنهما ما أتلفا على المشهود عليه شيئا، وإنما أبطلا حريته، والحرية لا ~~تضمن بالمال. # ومنها: لو شهدوا بنسب أو أولاد ثم رجعوا لم يضمنوا كذلك. # ومنها: الحر لا قيمة له؛ لأنه ليس بمال، فمن سرق صبيا أو غصبه وحبسه فمات ~~عنده بغير فعل منه، فهو غير ضامن له (1). ولكن لولي الأمر معاقبته على ~~سرقته أو غصبه بما يراه رادعا. # ومنها: إذا زنى رجل بحرة فحبلت منه وماتت في الولادة أو في النفاس فإن ~~الزاني لا يضمن ms1642 شيئا (2). لكن إذا قامت البينة على زناه يقام عليه حد ~~الزنا. # ومنها: رجل خدع صبية وذهب بها إلى موضع لا يعرف، فإن الرجل يحبس حتى يأتي ~~بها أو يعلم أنها قد ماتت (3). # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 309. # (2) الفتاوى الخانية ج 3 ص 338. # (3) نفس المصدر ص 243. # PageV09P0272 # القاعدة السادسة والستون بعد المئة [أخذ بغير شرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما ليس بمشروط يجوز أخذه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الاستئجار على الطاعات عند كثير من العلماء لا يجوز، كالاستئجار على ~~الحج، أو الإمامة في الصلاة، أو تعليم القرآن أو الأذان. # لكن مفاد القاعدة: أن من قام عن غيره بأداء طاعة وقربة مما تجوز فيه ~~النيابة، ولم يشترط على عمله أجرا، ثم إن المنوب عنه أعطاه شيئا بعد أداء ~~العمل - بدون شرط - فذلك جائز، وله أن يأخذه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الاستئجار على الحج لا يجوز عند الحنفية - خلافا للشافعي رحمه الله الذي ~~يرى جواز ذلك - لكن إذا حج عن غيره بأمره ولم يشترط عليه شيئا، وبعد أن أتم ~~الحج أعطاه المحجوج عنه مالا جاز له أخذه؛ لأن هذا يعتبر نفقة لا أجرة. # ومنها: الإمام والمؤذن لا يجوز أن يستأجرا على الإمامة والأذان، لكن إن ~~أعطيا مالا بدون شرط مسبق جاز لهما أخذه. # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 159. # PageV09P0273 # القاعدة السابعة والستون بعد المئة [غير المفيد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما ليس بمفيد لا يعتبر شرعا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثل هذه القاعدة قريبا بلفظ (ما لا يكون مفيدا من التقييد لا يعتبر). ~~وينظر القاعدة 145. # وهناك بيانها وأمثلتها. # وينظر من قواعد حرف العين القاعدة رقم 47. # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 241. # PageV09P0274 # القاعدة الثامنة والستون بعد المئة [ما ليس بمقدر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما ليس بمقدر شرعا يجعل تبعا لما هو مقدر شرعا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بما ليس بمقدر: ما لم يرد فيه تحديد أو تقدير من الشرع. # وقد سبق قريبا مثل هذه القاعدة بلفظ (ما لم يرد ms1643 فيه الشرع بتحديد يتعين ~~تقريبه بقواعد الشرع). # فما ليس له تقدير أو تحديد في الشرع وكان متصلا بما قدره الشرع فإنه ~~يعتبر تابعا له، وليس له تقدير أو تحديد في نفسه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قطع يد إنسان من الكف فإن الكف ليس لها تقدير في الشرع، وإنما ورد ~~التقدير للأصابع. فعلى القاطع أرش الأصابع فقط، والكف يعتبر تابعا لها، ولا ~~أرش فيها، وذلك لأن أرش الأصابع - أي ديتها وتعويضها - ثابت بالنص شرعا، ~~والكف لم يرد عن الشرع فيها تقدير. # ومنها: لو قطع اليد من نصف الساعد فيجب نصف الدية بقطع الأصابع، والساعد ~~ليس له أرش مقدر فيكون تبعا لما له أرش مقدر # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 83. # PageV09P0275 # كالكف - وهذا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى، وهو الظاهر عند الحنابلة ~~ومالك وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله، وأما عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ~~ففي الساعد حكومة عدل زيادة على نصف الدية؛ لأن الساعد ليس تبعا للأصابع. # وعند القاضي أبي يعلى رحمه الله في الزائد عن الكوع حكومة عدل، كرأي أبي ~~حنيفة ومحمد (1). # __________ # (1) ينظر المقنع مع الحاشية ج 3 ص 402. # PageV09P0276 # القاعدة التاسعة والستون بعد المئة [الغرر، غير المقصود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما ليس بمقصود إذا وقع فيه غرر لم يفض إلى مفسدة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # لكل عقد مقصود وهدف يقصده العاقدان ويهدفان إليه، ولكن قد يتبع المقصود ~~الرئيس من العقد ما هو غير مقصود - أي يأتي تبعا -، فإذا وقع في المقصود من ~~العقد غرر ما فللمغرور الرد وإبطال العقد؛ لما يؤدي إليه وجود الغرر من ~~المفسدة، ولكن إذا وقع الغرر فيما ليس بمقصود فلا يجوز إبطال العقد؛ لأن ~~وجود هذا الغرر في غير المقصود لا يؤدي إلى مفسدة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # بيع الثمار قبل بدو صلاحها منهي عنه للغرر، وما يمكن أن يصيب الثمرة من ~~الآفات، ولكن بعد بدو الصلاح يجوز البيع، مع أنه قد يصيب الثمرة آفة بعد ~~ذلك، ولكن ms1644 لما كان هذا نادرا ويسيرا لم يعتبر في الحكم. # __________ # (1) القواعد النورانية ص 137. # PageV09P0277 # ومنها: جواز إبقاء الثمر بعد البيع على الشجر إلى كمال الصلاح. # ومنها: أن العوض عما ليس بمال ليس بواجب أن يعلم - كما يعلم الثمن ~~والأجرة - ومما ليس بعوض عن مال الصداق - أي مهر المرأة - لأنه عوض عن ~~منافع البضع، وهي غير محدودة. # ومنها: مال الكتابة والفدية في الخلع، والصلح عن القصاص، والجزية والصلح ~~مع أهل الحرب. فالأموال في هذه ليست هي المقصود الأعظم. # ومنها: إذا ابتاع أرضا وفيها شجر أو زرع لم يدرك يجوز البيع إذا كان ~~مقصوده الأرض. # PageV09P0278 # القاعدة السبعون بعد المئة [غير الواجب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما ليس بواجب لا يصير بالإشهاد واجبا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الواجب - كما سبق بيانه - ما يلزم بفعله الثواب، وبتركه العقاب. وهو ما ~~طلب الشارع فعله طلبا جازما. فما لم يوجبه الشرع ولم يطلب فعله طلبا جازما ~~أو لم يوجبه. المكلف على نفسه بسبب مشروع فليس بواجب، ولا يمكن أن يصير ~~بالإشهاد عليه واجبا؛ لأن الإشهاد لا يوجب شيئا لم يوجبه الشرع أو المكلف ~~على نفسه, لأن الإشهاد هو مثبت ومبين لما يحتاج إلى الإثبات والبيان فقط. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: لا حق لي عليك، فأشهد لي عليك بألف درهم، وقال الآخر: أجل لا حق ~~لك علي، ثم أشهد له بألف درهم، والشهود يسمعون ذلك كله، فهذا باطل، فلا ~~يلزمه شيء ولا يسع الشهود أن يشهدوا عليه؛ لأنه بما تقدم من تصادقهما على ~~انتفاء حقه تبين أن المراد به الزور والباطل. # __________ # (1) المبسوط ج 18 ص 122. # PageV09P0279 # ومنها: إذا قال لشهوده: أشهدوا علي أني قتلت فلانا عمدا، ويجب علي القصاص ~~- وفلان حي موجود -، فهذه شهادة زور باطلة لا يبنى عليها حكم؛ لأنه يكذبها ~~الواقع، ولا توجب على المشهود عليه قصاصا ولا دية. # PageV09P0280 # القاعدة الحادية والسبعون بعد المئة [مجال العادة والعرف] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما ليس فيه معيار شرعي اعتبرت فيه العادة العامة (1). # وفي ms1645 لفظ آت: ما ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد، ولا حد له في اللغة ولا ~~في الشريعة يجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق قريبا أن ما لم يرد فيه بيان أو تقدير من الشرع، ولا يعرف له تقدير ~~أو بيان في اللغة فإن مجال الاعتبار فيه هو العادة والعرف العام. # فهذه القاعدة تؤكد ذلك وتفيد أن ما ليس فيه معيار أو تقدير شرعي إنما ~~يعتبر بالعادة والعرف، وتحكم فيه العادة. # وهذه القاعدة متفرعة على القاعدة الكلية الكبرى (العادة محكمة) وقد سبق ~~بيانها وينظر من قواعد حرف العين القواعد: 2، 3، 4. # __________ # (1) الفروق ج 3 ص 264 الفرق 192، وتهذيب الفروق ج 3 ص 269. # (2) المغني ج 1 ص 308. # PageV09P0281 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الحرز في السرقة لم يرد له تحديد في الشرع ولا في اللغة؛ لاختلاف الحروز ~~باختلاف الأشياء المحروزة وباختلاف البيئات وعادات الناس، فما اعتبرته ~~العادة العامة حرزا فتقطع اليد بسرقة ما فيه، وما لا فلا. إذا بلغ المسروق ~~نصابا. # PageV09P0282 # القاعدتان الثانية والثالثة والسبعون بعد المئة [المانع للدوام ~~والابتداء] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما منع الدوام منع الابتداء (1). # وفي لفظ: المانع الطارئ هل هو كالمقارن. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # من الموانع ما يمنع ابتداء الحكم أو التصرف، ومنها ما يمنع دوام الحكم أو ~~التصرف واستمراره. ومنها ما يمنع الابتداء والدوام. # فمفاد القاعدة الأولى: بيان أن ما منع دوام الحكم أو التصرف واستمراره ~~يمنع أيضا ابتداءه بطريق الأولى. # وأما مفاد القاعدة الثانية: فهو هل إذا حصل وطرأ مانع على التصرف هل ~~يعتبر كالموجود عند ابتداء االتصرف فيبطل التصرف أو لا يبطله؟ الراجح أنه ~~كالمقارن. وينظر القاعدة رقم 27 من قواعد حرف القاف. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا تزوج صغيرة فأرضعتها زوجة له كبيرة انفسخ نكاح الصغيرة؛ لأنها صارت ~~بنتا للزوج بالرضاع، وكذلك لو أرضعتها قبل # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 317. المنثور ج 2 ص 347، أشباه السيوطي ص ~~185. # PageV09P0283 # العقد لم يصح العقد. ms1646 فالرضاع المحرم يمنع الزواج ابتداء ودواما. # ومنها: وجود الماء في أثناء الصلاة بالتيمم يمنع دوام صلاته في قول، وإذا ~~وجد الماء قبل الصلاة بالتيمم بطل تيممه إجماعا. # ومنها: من ملك زوجته انفسخ نكاحها. وكذلك لو ملك جارية لما جاز له العقد ~~عليها إنما يطأها بملك اليمين. # ومنها: الحدث يمنع صحة الصلاة والطواف ابتداء، فإذا طرأ عمده عليهما ~~قطعهما. # رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين: # إذا أحرم الإنسان زال ملكه عن الصيد - على الأصح -؛ لأن الإحرام يمنع ~~دوام ملك الصيد لكن لو اشترى صيدا صح ملكه - في وجه - ويجب عليه إطلاقه في ~~الحال. ففي هذا المثال خالف حكم الابتداء حكم الاستمرار والدوام. # ومنها: إذا طلع الفجر على مريد الصوم وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه، ~~ولكن لو جامع في أثناء الصوم بطل صومه. # ومنها: الإسلام يمنع الاسترقاق ابتداء ولكن لا يمنعه دواما، أي إذا استرق ~~الكافر ثم أسلم وهو رقيق فلا يمنع إسلامه بقاء رقه. # ومنها: إذا أحرم المتزوج لم يمنع إحرامه استمرار نكاحه، لكن لو قارن ~~الزواج ابتداء الإحرام منع. # PageV09P0284 # القاعدتان الرابعة والخامسة والسبعون بعد المئة [تحريم المنفعة والبيع ~~والإجارة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما منفعته محرمة لا يجوز الاستئجار على فعله (1). # وفي لفظ: ما يحرم بيعه لا تجوز إجارته (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # تتعلق هاتان القاعدتان ببعض أحكام الإجارة والاستئجار. # فمفاد أولاهما: أن ما كانت منفعته محرمة فإنه لا يجوز الاستئجار على ~~فعله؛ لأن الاستئجار على فعله فيه إبقاء للمنفعة المحرمة واستمرار لها. ~~والمسلم مأمور بإزالة المحرم، لا بإبقائه واستمراره. # ومفاد ثانيتهما: أن ما حرم الشارع بيعه لا يجوز إجارته؛ لأن الإجارة نوع ~~من البيع وهو بيع المنافع، فإن ما حرم الشارع بيعه حرم كل أوجه الانتفاع ~~به، وبالتالي حرم منفعته. # ولهاتين القاعدتين صلة بقواعد سابقة: متل قاعدة (ما حرم فعله حرم طلبه) و ~~(ما حرم استعماله حرم اتخاذه). # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # الزنا والزمر والنوح والغناء محرمات فلا يجوز الاستئجار على # __________ # (1) المغني ms1647 ج 5 ص 550. # (2) نفس المصدر ص 552. # PageV09P0285 # فعل أي منها. # ومنها: لا يجوز الاستئجار على كتابة شعر محرم ولا بدعة ولا ما يدعو إلى ~~الفسق، فالاستئجار على طباعة الكتب والمجلات المفسدة حرام؛ لأن فعلها حرام ~~وكتابتها حرام. # ومنها: لا يجوز حمل الخمر والخنزير لمن يشربها أو يأكله. # ومنها: لا يجوز إجارة الكلب والخنزير بحال؛ لأنه لا يجوز بيعها ولا ~~الانتفاع بها، إلا الكلب الذي يباح اقتناؤه. # ومنها: لا تجوز إجارة ما لا يقدر على تسليمه؛ لأنه لا يجوز بيعه كذلك. # رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين: # الحر لا يجوز بيعه ويجوز أن يؤجر نفسه. # ومنها: لا يجوز استئجار الديك ليوقظه لوقت الصلاة، وإن كان بيعه يجوز. # ومنها: الوقف لا يجوز بيعه ويجوز إجارته. # PageV09P0286 # القاعدة السادسة والسبعون بعد المئة [السبب والنية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما نصبه الشارع سببا من قول أو فعل هل تقوم النية مقامه أم لا (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما نصبه الشارع سببا: أي ما جعله صاحب الشرع سببا. # نصب الشارع وأقام أسبابا بنى عليها أحكاما، فإذا وجد السبب وجد الحكم، ~~فما جعله الشارع سببا لحكم من الأحكام سواء أكان هذا السبب قولا أم فعلا، ~~فإذا وجد وجد الحكم لا محالة، إلا إذا وجد مانع. # فالبلوغ أقامه الشارع سببا لتعلق التكاليف بذمة الإنسان، إلا إذا بلغ ~~مجنونا أو معتوها، فلا تكليف. # وغروب الشمس وزوالها نصبه الشارع سببا لتعلق الصلاة بذمة المكلف. ~~والإتلاف جعله الشرع سببا لوجوب الضمان على المتلف. # ولفظ الطلاق جعله الشرع سببا لحل عقد الزوجية، وهكذا، ولكن موضوع القاعدة ~~إذا كانت الأفعال أو الأقوال تصلح أسبابا بجعل الشرع فهل يمكن أن تقوم ~~النية والقصد القلبي مقام الأسباب الظاهرة في ترتب # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 376، المجموع المذهب لوحة 24 ب، المنثور ج 3 ~~ص 299، قواعد الحصني ج 1 ص 244 فما بعدها، أشباه السيوطي ص 39. # PageV09P0287 # الأحكام عليها؟ خلاف، والأصح والأرجح أنه لا تقوم النية مقام السبب ~~القولي أو الفعلي في بناء الأحكام ms1648 عليها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا نوى إنسان أن يقتل شخصا فهل تقوم النية مقام الفعل في وجوب القصاص أو ~~الدية؟ لا تقوم النية مقام الفعل هنا بالإجماع، لكن يترتب على هذه النية ~~الإثم. # ومنها: إذا نوى طلاق امرأته بقلبه ولم يتلفظ بلفظ الطلاق فهل تطلق ~~المرأة؟ عند جمهور الفقهاء أن الطلاق لا يقع ما لم يتلفظ. ولكن في رواية ~~عند مالك رحمه الله تعالى أن الطلاق يقع (1). # ومنها: إذا قصد الخيانة في اللقطة، فهل يقوم مقام الخيانة الفعلية حتى ~~يصير ضامنا؟ فيه وجهان عند الشافعية، ومثلها الوديعة، والصحيح أنه لا يضمن ~~إلا أن يتصل بنيته نقل من الحرز. # ومنها: إذا أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا فبمجرد النية صارت مسجدا، ولا ~~تحتاج إلى لفظ، كما في الوقف. وهنا عملت النية عمل الفعل واللفظ. # ومنها: إذا نوى قطع قراءة الفاتحة في الصلاة مع سكتة يسيرة، فإنه يبطل ~~القراءة على الصحيح، وأما مع عدم السكوت فلا يؤثر قطعا. # __________ # (1) ينظر عقد الجواهر الثمينة ج 2 ص 168. # PageV09P0288 # ومنها: إذا نوى قطع السفر في أثناء القصر، فإذا عزم على الإقامة بموضعه، ~~أو الرجوع إلى وطنه انقطع سفره، وكان ابتداء سفره من هناك إذا سافر. ولكن ~~يشترط في نية الإقامة بموضعه أن يكون موضعه صالحا للإقامة. # ومنها: إذا نوى بمال التجارة القنية، انقطع حول التجارة. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # النذر والطلاق لو نواهما بقلبه ولم يتلفظ لم ينعقد النذر ولا يقع الطلاق ~~ورأينا أن الطلاق يقع في رواية عند مالك رحمه الله. # ومنها: من عزم على المعصية ولم يفعلها أو لم يتلفظ بها لا يأثم. # ولكن هذا فيه اختلاف، والأرجح المؤاخذة بالعزم دون حديث النفس وما دونه ~~من المخاطر والهاجس ما لم يتكلم أو يعمل. # PageV09P0289 # القاعدة السابعة والسبعون بعد المئة [المانع الطارئ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المانع الطارئ هل هو كالمقارن (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق قريبا بيان هذه القاعدة وأمثلتها تحت قاعدة (ما منع الدوام منع ~~الابتداء). # فلتنظر ms1649 هناك. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 468. # PageV09P0290 # القاعدة الثامنة والسبعون بعد المئة [اجتماع المانع والمجوز] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المانع من الجواز إذا استوى بالمجوز يترجح المانع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المانع في اللغة: الحاجز بين الشيئين. # وعند الأصوليين: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، ~~ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته. # والمجوز: هو الدليل الدال على جواز وإباحة الفعل أو القول. # ولهذه القاعدة صلة بقواعد اجتماع الحلال والحرام. # فمفاد القاعدة: أنه إذا اجتمع المانع والمبيح أو المجوز، وكان المانع ~~أقوى رجح جانب المانع، وأما إذا كان المبيح أقوى حجة ودليلا قدم المبيح ~~ورجح جانبه. # لكن إذا تساويا في القوة يترجح جانب المانع، وذلك لأن وجود المانع دليل ~~التحريم، وقد سبق بيان أنه إذا اجتمع المبيح والمحوم رجح جانب المحرم قطعا؛ ~~لأن درء مفسدة المحرم مقدم على جلب مصلحة المبيح. # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 142 - 144. # PageV09P0291 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كانت الأضحية مقطوعة الأذن فإن كان الذاهب من الأذن الأقل جازت ~~التضحية بها. وأما إن كان الذاهب والباقي متساويين فلا تجزئ الأضحية بها ~~لاستواء المانع والمجوز. # ومنها: إذا نسج ثوب بحرير وقطن متساويين لا يجوز لبسه للرجال، لوجود ~~المانع والمجوز بالتساوي. # PageV09P0292 # القاعدة التاسعة والسبعون بعد المئة [المشورة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما هلك قوم عن مشورة (1). حديث # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المشورة: على زنة معونة. من شار يشور إذا أبدى ما عنده فيه من المصلحة. ~~والشورى: اسم منه أيضا، ووزنها "فعلى". قال تعالى: {وأمرهم شورى بينهم} ~~(2). والشورى من صفات المؤمنين، أي لا يستأثر أحد بشيء دون غيره (3). # وقال الراغب الأصفهاني (4): التشاور والمشاورة والمشورة: استخراج الرأي ~~بمراجعة البعض إلى البعض، ومنه قوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} (5). ~~والشورى: الأمر الذي يتشاور فيه. # __________ # (1) شرح السير ص 63. # (2) الآية 38 من سورة الشورى. # (3) المصباح مادة (شرت). # (4) الراغب هو أبو القاسم حسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني أحد أئمة ~~السنة صاحب كتاب المفردات ms1650 في غريب القرآن. وهو متوفى سنة 502 ه. # (5) الآية 159 من سورة آل عمران، مفردات الراغب مادة (شور) بتصرف. # PageV09P0293 # هذه القاعدة قيل: هي نص حديث نبوي كريم، لكن هذا الحديث روي بروايات أخرى ~~منها: "رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس، وما يستغني رجل عن مشورة". ~~رواه البيهقي في الشعب، والعسكري (1)، والقضاعي (2) عن أبي هريرة رضي الله ~~عنه رفعه. # ورواه البيهقي أيضا على علي بن زيد (3) مرسلا. كما رواه العسكري أيضا عن ~~ابن جدعان (3) بلفظ "ولن يهلك بدل وما يستغني". # وفي رواية "وما شقي عبد قط بمشورة" (4). والحديث ورد بطرق مختلفة يقوي ~~بعضها بعضا. # __________ # (1) العسكري أبو الحسن علي بن سعيد - منسوب إلى مدينة عسكر سرمرى بالعراق ~~- محدث كان من الحفاظ، صنف كتاب الشيوخ والمسند، توفي بنيسابور سنة 300 ه. ~~تاريخ أصبهان ج 2 ص 12. # (2) القضاعي زيد بن حبيب بن سلامة أبو عمرو، محدث من الشافعية من أهل ~~الإسكندرية، له كتاب الفرائد في الحديث توفي سنة 433 ه. الأعلام ج 3 ص 57، ~~عن هدية العارفين ج 1 ص 376. # (3) علي بن زيد بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري - أصله حجازي - وهو ~~المعروف بعلي بن زيد بن جدعان، ضعيف من الرابعة. مات سنة 131 ه وقيل قبلها. ~~التقريب ج 2 ص 37، وتهذيب التهذيب ج 7 ص 322 فما بعدها. # (4) ينظر مزيل الإلباس ج 1 ص 421 - 424 مختصرا، وينظر المقاصد الحسنة ص ~~22 - 223. # PageV09P0294 # ومفاد الحديث: إن من يشاور الناس لا يهلك ولا يخطئ؛ لأنه يشارك بعقله ~~ورأيه عقول الناس وآراءهم. ولذلك أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ~~بالمشاورة - مع استغنائه عليه الصلاة والسلام عنها بالوحي - ولكن تعليما ~~لأمته، وبيانا لأهمية المشورة ومكانتها. فقال سبحانه: {وشاورهم في الأمر} ~~(1) ومدح المؤمنين فقال عز من قائل: {وأمرهم شورى بينهم} (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أراد أن يتزوج فعليه أن يستشير الأمناء فيمن يتزوج، فيسأل عنها، وعن ~~أهلها حتى يطمئن إلى دينها وخلقها وعنصرها وبيئتها ووسطها الاجتماعي الذي ~~تعيش فيه، ms1651 فيقدم على الزواج منها. # ومنها: مشاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين خرجوا معه لرصد ~~عير قريش قبيل معركة بدر، حيث قال عليه الصلاة والسلام: "أشيروا علي أيها ~~الناس". وكررها ليعرف رد الأنصار. والقضية معروفة. # __________ # (1) الآية 159 من سورة آل عمران، مفردات الراغب مادة (شور) بتصرف. # (2) الآية 38 من سورة الشورى. # PageV09P0295 # القاعدة الثمانون بعد المئة [شرط الابتداء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما هو شرط ابتداء الشيء لا يكون شرط بقائه لا محالة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشرط سابق في وجوده على المشروط، والمشروط تال في وجوده للشرط، وما كان ~~مشروطا بشرط فيجب أن يكون شرطه متحققا عند ابتداء الفعل، كالصلاة شرط صحتها ~~الطهارة، فيجب وجودها وتحققها عند ابتداء الصلاة وافتتاحها. # ولكن من الشروط ما يجب بقاؤه واستمراره مع المشروط حتى نهاية الفعل. ~~كالطهارة مع الصلاة، ولكن من الشروط ما لا يشترط استمرارها وبقاؤها، لكن لا ~~بد من وجودها عند ابتداء الفعل أو التصرف، وهذا هو موضوع قاعدتنا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # التراضي شرط لصحة العقد، ولكن لا يلزم بقاء التراضي بعد تمام العقد، فقد ~~يتزوج رجل امرأة بتراض بينهما ولكن قد يطرأ على هذا التراضي ما يبطله، لكن ~~لا يبطل عقد النكاح ببطلان التراضي بعد # __________ # (1) المبسوط ج 24 ص 179. # PageV09P0296 # تمام العقد، وكذلك عقد البيع والإجارة والوكالة وغيرها. # ومنها: عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لو أن غلاما أدرك وهو مصلح قد ~~أونس منه الرشد فدفع إليه وصيه أو القاضي ماله وسلطه عليه ثم فسد بعد ذلك ~~وصار ممن يستحق الحجر، فعند أبي حنيفة رحمه الله لا يخرج المال من يده، ولا ~~يحجر عليه - خلافا لصاحبيه - لأن عند أبي حنيفة رحمه الله: إن ما هو شرط ~~ابتداء الشيء لا يكون شرط بقائه لا محالة، وهنا سلم له ماله عند إيناس ~~رشده، فلا يلزم بقاء هذا الشرط بعد ذلك. # PageV09P0297 # القاعدة الحادية والثمانون بعد المئة [الموهوم] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما هو موهوم الوجود يجعل كالمتحقق ms1652 فيما بني أمره على الاحتياط (1). # وفي لفظ: الموهوم فيما يبنى على الاحتياط كالمتحقق (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان معنى الاحتياط: وهو أخذ الحيطة - أي الحفظ. # فقد بنى الشارع الحكيم أمورا على الاحتياط مراعاة لجانب الحظر، سواء في ~~ذلك بعض المعاملات وبعض العبادات. # فما بنى أمره على الاحتياط جعل الشارع الأمر الموهوم وجوده كالمتحقق، ~~وذلك إبراء للذمة وبعدا عن المحرمات والمشتبهات. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # بيع صبرة طعام صبرة طعام مجازفة، حتى لو تبين بعد الكيل أنهما متساويان، ~~فلا يجوز العقد فيهما؛ لأن المماثلة بين الربويات شرط يجب تحققه عند العقد. ~~أي أن المعتبر لجواز عقد الربويات العلم # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 191. # (2) نفس المصدر ج 14 ص 13. # PageV09P0298 # بالمساواة عند العقد. # وباب الربا مبني على الاحتياط - كما تقدم بيانه - فتوهم المساواة كتحقق ~~المفاضلة. # ومنها: خطب امرأة ثم توهم أو أخبره من لا يثق به أنها محرمة عليه برضاع ~~أو نسب فالأولى له تركها احتياطا؛ لأن باب النكاح أيضا مبناه الاحتياط ~~للفروج. لكن إن كان دخل بها فلا يجب عليه مفارقتها إلا بعد التيقن، لكن إن ~~أراد مفارقتها من باب الورع فذلك جائز. # ومنها: إذا شهد اثنان على رجل أنه قتل آخر عمدا ووقع الشك في شهادة ~~أحدهما لتهمة أو فسق، فلا يجوز القصاص من المتهم بالقتل؛ لأنه قد وجدت شبهة ~~دارئة، والدماء مبناها على الاحتياط كذلك. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذ خرص عليه الرطب فأعطاه الفقراء رطبا - زكاة - ثم جف عندهم، وجف عند ~~المالك أيضا - أي أصبع الرطب تمرا - أجزأه، ولا يلزمه استرداده ثم دفعه ~~إليهم مرة ثانية. # PageV09P0299 # القاعدة الثانية والثمانون بعد المئة [إزالة أثر العبادة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما هو أثر العبادة يكره إزالته (1). # وفي لفظ: ما يكون صفة العبادة يكره إزالته (2). وهذا عند الشافعي رحمه ~~الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # أثر العبادة أو صفتها: ما ينتج عن العبادة من آثار في جسم الإنسان العابد ~~فما كان من آثار ونتائج العبادة ms1653 يكره إزالته ومحوه، والكراهة هنا للتنزيه ~~لا للتحريم؛ لأنه لم يرد في ذلك نهي صريح يقتضي تحريما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يكره عند الشافعي رحمه الله السواك آخر النهار أو بعد الزوال لقوله صلى ~~الله عليه وسلم: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" (3). ~~والسواك يزيل أثر الخلوف الذي هو من أثر الصوم. # ومنها: كذلك يكره إزالة دم الشهيد، ولذلك فالشهيد لا يغسل بل # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 99. # (2) نفس المصدر ج 4 ص 122. # (3) الحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. # PageV09P0300 # يدفن بدمه، كما هو. وغسل الشهيد محرم, لأن بقاء الدم ليكون شاهدا له على ~~خصمه يوم القيامة. # ومنها: يكره إزالة الشعث والاغبرار عن المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم ~~حينما سئل ما الحاج فقال: "الشعث التفل" (1). واستعمال الدهن والطيب يزيل ~~هذا الوصف فلذلك حرم الطيب والدهن للمحرم. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا دهن المحرم شقاق رجله بزيت أو دهن أو شحم لم يكن عليه شيء؛ لأن قصده ~~التداوي، والتداوي غير ممنوع منه في حال الإحرام. # __________ # (1) الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أخرجه البيهقي في السنن ج 5 ص 93 ~~الحديث 9110. # PageV09P0301 # القاعدة الثالثة والثمانون بعد المئة [الدفع على صفة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما وجب دفعه على صفة فأخل بها عند الدفع لم يجز بل لا بد من استرداده ~~ودفعه على وجهه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما أوجب الشارع دفعه أي إخراجه على صفة أو حال مخصوصة فلا يجوز الإخلال ~~بهذه الصفة أو هذه الحال حين الدفع والإخراج. # فمن دفع موصوفا بصفة خاصة أو حال خاصة بغير الصفة أو الحال المطلوبة وجب ~~عليه أن يسترد ما دفعه ممن دفعه إليه، ثم يدفعه ويخرجه على الوجه الشرعي ~~الواجب، وإلا لم تبرأ ذمته، ولم يؤد ما وجب عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الهدي - سواء التطوعي أم الواجب - يجب على المهدي أن يختاره أولا على ~~الصفة الشرعية الواجبة، ثم ms1654 يجب عليه أن يذبحه، ثم يدفعه إلى الفقراء أو ~~المستحقين، لكن لو دفعه إلى مستحقيه وهو حي فذبحوه فلا يجزئه، بل عليه أن ~~يسترده منهم، ثم يدفعه إليهم ثانية؛ لأنه يجب عليه أن يسلمه لهم مذبوحا. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 157. # PageV09P0302 # ومنها: إذا دفع بنت مخاض معجلة عن خمس وعشرين ثم في آخر الحول صارت ستا ~~وثلاثين، وصارت بنت المخاض بنت لبون، فيجب عليه استردادها ثم دفعها ثانية ~~للمستحقين. # ومنها: إذا كان له دين علي فقير فأعطاه دينه من الزكاة لم يجز، بل طريقه ~~أن يدفع إليه الزكاة ثم يدفعها إليه الفقير عن دينه. # PageV09P0303 # القاعدة الرابعة والثمانون بعد المئة [القديم والصفة القديمة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # أولا: ما وجد على صفة لا يغير عنها إلا بحجة ملزمة (1). # وفي لفظ: ما وجد قديما يترك كذلك ولا يغير إلا بحجة (2). أو لا يجوز ~~تغييره إلا بدليل موجب لذلك (3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة: (القديم يترك أو يبقى على قدمه ولا ~~يغير إلا بحجة) والتي سبقت ضمن قواعد حرف القاف تحت الرقم 29. # فما وجد على صفة خاصة أو حال مخصوصة فلا يجوز تغييره عن صفته أو حاله ~~التي وجد عليها إلا بحجة ملزمة موجبة للتغيير؛ إذ كون الشيء وجد على صفة ~~خاصة دليل على أن هذه الصفة إنما اتفق على وصف هذا الشيء بها، وإن من وضعها ~~إنما وضعها لغرض وفائدة تخصه، وبسبب مشروع، فلذلك لا يجوز أن تغير هذه ~~الصفة أو # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 200. # (2) المبسوط ج 19 ص 4. # (3) شرح السير ص 1529. # PageV09P0304 # الحال إلا بدليل قوي موجب للتغيير، كأن يثبت أن تلك الصفة أصبحت تجر ضررا ~~أو تسبب خطرا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان نهر يجري بين قوم معروفين فهو خاص بهم فلا يحل لغيرهم فيه شرب ~~إلا ببينة أو اتفاق ملزم. # ومنها: إذا كان نهر يصب في أجمة - وهي أرض منخفضة تنبت فيها الأشجار - ~~ويسقي أرض قوم غير أهل الأجمة، ولا يدرى ms1655 كيف كان حاله، ولا لمن كان أصله، ~~فتنازع أهل الأرض وأهل الأجمة، فهو يقضى به بين أصحاب الأرض بالحصص، وليس ~~لهم أن يقطعوه على أهل الأجمة، وليس لأهل الأجمة أن يمنعوه من المسيل في ~~أرضهم؛ لأن النهر إنما يحفر لسقي الأراضي في العادة، فالظاهر فيه شاهد ~~لأصحاب الأراضي، وهم المنتفعون به، ولكن لأهل الأجمة نوع منفعة أيضا، فلا ~~يكون لأصحاب الأراضي قطع ذلك عنهم. # ومنها: إذا كان حائط بين شخصين تنازعا فيه، ولأحدهما فيه اتصال تربيع، ~~وللآخر عليه جذوع، فالحائط لصاحب الاتصال، وليس له أن يكلف الآخر رفع ~~جذوعه؛ لأن له منفعة في ذلك. ولكن إذا تبين أن وضع الجذوع يضر بالحائط ضررا ~~بينا ويغلب على الظن سقوطه إذا لم ترفع الجذوع، فإن صاحب الجذوع يجبر على ~~رفعها. # PageV09P0305 # القاعدة الخامسة والثمانون بعد المئة [مجال العادة والعرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد، ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة ~~يجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق قريبا بيان هذه القاعدة تحت لفظ: (ما ليس فيه معيار شرعي اعتبرت فيه ~~العادة العامة). # وينظر الوجيز ص 281 - 282. # وقاعدة (ما لم يكن له حد في اللغة) القاعدة 158. # __________ # (1) المغني ج 1 ص 308. # PageV09P0306 # القاعدة السادسة والثمانون بعد المئة [توسعة الشرع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه هل يتضيق (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشرع ورد بالتيسير ونفي الحرج والتضييق، فإذا ورد الشرع بأمر وسع فيه ~~ويسره فضيقه المكلف على نفسه وعسره فهل يتضيق؟ أي هل يكون تضييق المكلف على ~~نفسه ملزما له، أو لا يكون ملزما؟ # أو هل يجوز تضييق ما وسعه الشرع؟ خلاف في المسألة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وقع من المكلف أحداث - جمع حدث وهو الموجب للطهارة - فنوى بالطهارة ~~بعضها، فهل يرتفع الجميع أو لا يرتفع إلا ما نواه؟؛ لأنه لو نوى الجمع ~~ارتفع جميعها - وهذا من التيسير -. # في هذه المسألة خلاف. ms1656 والأصح عند الشافعية أنه لا يرتفع جميعها وإنما ~~يرتفع ما نواه فقط. # ومنها: إذا نذر صلاة النفل قائما - وصلاة النفل تجوز جالسا مع القدرة على ~~القيام - وهذا من توسيع الشرع، فلما نذر الصلاة قائما # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 158. # PageV09P0307 # فقد ضيق على نفسه. قال بعض الشافعية: لا تنعقد صلاته؛ لأن القعود رخصة، ~~وهو قد التزم ترك الرخصة، وهذا لا يجوز. # وقال آخرون منهم: تنعقد صلاته؛ لأنه أراد زيادة الطاعة بالقيام. # ومنها: إذا قال: أصلي بطهارة حدث مخصوص صلاة واحدة. كان له أن يصلي بهذه ~~الطهارة ما شاء ما لم يحدث. وهنا اتفاق على أن ما ضيقه على نفسه لا يتضيق. # PageV09P0308 # القاعدة السابعة والثمانون بعد المئة [الحرج] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يؤدي إلى الحرج يكون موضوعا عن المكلفين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تندرج تحت القاعدة الكلية الكبرى (المشقة تجلب التيسير) ~~الآتية قريبا إن شاء الله تعالى. # والأدلة على نفي الحرج في الشريعة من الكتاب والسنة كثيرة جدا، ومن ~~أوضحها الإجماع على عدم التكليف بالشاق ومشروعية الرخص. فكل ما يؤدي إلى ~~الحرج والتضييق على المكلفين موضوع ومرفوع عنهم، رحمة من الله عز وجل ~~بعباده. وينظر تفصيل ذلك في الوجيز ص 218 فما بعدها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الفطر في السفر رخصة من الله سبحانه وتعالى لعباده؛ لما في السفر من ~~المشقة والإرهاق والتعب. # ومنها: قصر الصلاة في السفر. # ومنها: مشروعية التيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء لشدة البرد، ~~سواء في ذلك للغسل من الجنابة أو عند إرادة الوضوء للصلاة. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 164 على شرح الجامع الكبير للإمام عبد المطلب ~~الهاشمي الحلبي المتوفي سنة 616 ه. # PageV09P0309 # القاعدة الثامنة والثمانون بعد المئة [المباح مشروط بالسلامة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يباح للمرء شرعا لمنفعة نفسه يتقيد بشرط السلامة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # أباح الشرع للإنسان أشياء، وأذن له في فعلها إذا وجد فيها نفعا أو مصلحة ~~له، ولم يرتب الشرع على المباح ثوابا ولا ms1657 عقابا، لا على فعله ولا على تركه، ~~لكن هذه القاعدة تشير إلى شرط لفعل المباح - إذا كان الفعل لمنفعة نفسه ~~ومصلحته - وهذا الشرط أن لا يترتب على هذا الفعل - وإن كان مباحا - ضرر ~~يصيب غيره، وإلا كان ضامنا - وهذا المراد بقولهم: يتقيد بشرط السلامة - أي ~~سلامة الآخرين. وضمان الضرر المترتب على فعل المباح المأذون فيه مسألة ~~خلافية بين الفقهاء، فمنهم من لم يوجب الضمان؛ لأن الإذن الشرعي ينافي ~~الضمان - كما سبق بيانه -. # ومنهم من أوجب الضمان واشترط أن المباح إنما يباح ويتقيد بشرط سلامة ~~الغير، وهذا من شروط أبي حنيفة رحمه الله تعالى. # وأما إذا كان الفعل المباح لمصلحة غيره فلا يضمن إلا ثبت # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 48. # PageV09P0310 # التقصير والتهاون. وينظر من قواعد حرف الجيم القاعدة رقم 34. ومن قواعد ~~حرف الكاف القاعدة رقم 250، 256. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حفر حفرة في أرضه أو داره وسقط فيها إنسان - إن كان هذا الساقط من ~~أهل الأرض أو الدار، ولم يقم الحافر بالإنذار وبوضع الحواجز والإشارات فهو ~~ضامن. وأما إن أنذر ووضع ما يحجز عن السقوط وأعلم من بأرضه أو داره بوجود ~~حفرة، فسقط فيها دابة أو إنسان فهو غير ضامن. لكن بموجب هذه القاعدة فهو ~~ضامن كذلك. وكذلك إذا تردى فيها إنسان أو دابة تعدت إلى الأرض أو الدار من ~~خارجها، فالحافر عند الجمهور غير ضامن، وعند أبي حنيفة رحمه الله يضمن. # ومنها: إذا ضرب الوالد ولده تأديبا له وزجرا فمات، فعند أبي حنيفة رحمه ~~الله يضمن الوالد ديته ويحرم الميراث. # ومنها: إذا ضرب الرجل زوجته تأديبا وتعزيرا فماتت فهو ضامن لديتها ويحرم ~~الميراث منها كذلك. # ومنها: إذا ضرب المعلم الولد بإذن الأب فمات فلا ضمان على المؤدب لأنه ~~ضربه لمصلحة الولد لا لمصلحة المعلم بخلاف ضرب الأب ولده، وبخلاف ضرب الزوج ~~زوجته. وكل هذه الأمثلة إذا كان الضرب زائدا على المعتاد. # PageV09P0311 # القاعدة التاسعة والثمانون بعد المئة [ثبوت حكم الخطاب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما يبتنى على السماع لا ms1658 يثبت حكمه في حق المخاطب ما لم يسمع به (1). # وفي لفظ آت: ما يجب بخطاب الشرع لا يثبت حكمه في حق المخاطب قبل علمه به ~~(2). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # الأحكام الشرعية وغيرها لا تثبت في حق المكلف أو المخاطب بها ما لم تصل ~~إليها ويسمعها، ولا يجب عليه العمل بها ما لم يعلم بها. # أما قبل وصولها إليه وتبليغه بها وعلمه وسماعها من المبلغ فلا تلزمه ~~أحكامها، ولا يجب عليه قضاء ما يجب بفواته القضاء؛ لأن التكليف بحسب الوسع، ~~وما لم يسمع النداء - الخطاب - الطالب للحكم فلا تكليف في حقه. # ودليل هاتين القاعدتين: أن أهل قباء افتتحوا الصلاة إلى بيت المقدس - بعد ~~فرض التوجه إلى الكعبة وقبل علمهم به ووصول الخبر إليهم، وأجاز لهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يأمرهم # __________ # (1) شرح السير ص 243 وعنه قواعد الفقه ص 116. # (2) المبسوط ج 1 ص 245. # PageV09P0312 # بالإعادة؛ أو القضاء؛ لأنه لم يبلغهم الخطاب قبل دخولهم في الصلاة. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # كافر أسلم وهو في دار الكفر - ولم يعلم بما يجب عليه من صلاة أو صيام أو ~~زكاة - ولم يعلم بما نهى عنه الإسلام من الربا والزنا وشرب الخمر وغير ذلك، ~~فلم يصل ولم يصم، وأكل الربا وزنى وشرب الخمر، ثم علم بحكم ذلك كله، فلا ~~قضاء عليه لما تركه من صلاة أو صيام، ولا إثم عليه لما فعله من المنهيات، ~~حتى يعلم بها. # ومنها: إذا كان الجيش مسافرا ثم عزم القائد على الإقامة، وأعلن على عزمه ~~على الإقامة، فإن من سمع إعلان القائد فيجب عليه إتمام الصلاة؛ لأن الجند ~~تبع لقائدهم في السفر والإقامة، ولكن من لم يسمع النداء إذا صلى قصرا ~~فصلاته صحيحه وليس عليه إعادتها ولا قضاؤها؛ لأن التكليف بحسب الوسع. # ومنها: الذمي في دار الإسلام إذا أسلم ولم يصل؛ لأنه لم يعلم بوجوب ~~الصلاة عليه، قالوا: يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته ولم يصلها؛ لأن ~~الخطاب بوجوب الصلاة على المسلم شائع ms1659 في بلاد الإسلام، فيقوم شيوع الخطاب ~~مقام العلم. بخلاف من أسلم في دار الحرب. # PageV09P0313 # القاعدة التسعون بعد المئة [مبطلات الشهادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يبطل الشهادة لمخالفتها الدعوى في المقدار أو الاعتبار بالزيادة، ~~يبطلها لمخالفتها بذلك في الزمن (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة ضابط من ضوابط الشهادة، وهي تفيد أن من مبطلات الشهادة ~~وموجبات ردها وعدم قبولها أن تخالف دعوى المدعي في المقدار المدعى به ~~بزيادة، وكذلك مخالفتها دعوى المدعي في زيادة الزمن، كأن يدعي المدعي زمنا ~~ويذكر الشاهد في شهادته زمنا آخر أقدم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجل ادعى بدار أنها له منذ سنة، وأتى بشاهدين فشهدا له أنها له منذ عشرين ~~سنة. لا تقبل هذه الشهادة لمخالفتها الدعوى بالزيادة في الزمن. # لكن لو قال الشاهدان: أنها له منذ ستة أشهر، قبلت شهادتهما؛ لأنهما اتفقا ~~مع المدعي على ملكية الدار في الزمن القريب. # ومنها: رجل ادعى على آخر عشرة آلاف. وأتى بشاهدين، # __________ # (1) الفتاوى الخانية ج 2 ص 270 فما بعدها، وعنه الفرائد ص 94. # PageV09P0314 # فشهدا له بعشرين ألفا. لا تقبل شهادتهما لمخالفتها الدعوى بالزيادة في ~~المقدار، لكن لو شهدا بخمسة آلاف، قبلت شهادتهما فيما شهدا به؛ لأن الخمسة ~~الآلاف ضمن العشرة بخلاف العشرين، إلا إذا قال المدعي: كان لي عليه عشرون ~~ألفا فأبرأته من عشرة آلاف ولم يعلم الشاهدان. جازت شهادتهما لإمكان ~~التوفيق بين الدعوى والشهادة. # ومنها: إذا ادعى المدعي أن الدار يسكنها المدعى عليه هي إرث له عن أبيه. ~~فأنكر المدعى عليه. فجاء المدعي بشاهدين شهدا له أن هذه الدار ملك المدعي. ~~فلا تقبل هذه الشهادة؛ لأنها خالفت الدعوى بزيادة اعتبارية؛ لأن دعوى ~~المدعي بالإرث، والشهادة جاءت مطلقة، والمطلق أكثر من المقيد في الاعتبار، ~~فلذلك بطلت الشهادة؛ لأن قولهما هي ملك للمدعي يحتمل أنها إرث أو أنه ~~اشتراها أو وهبت له، أو غير ذلك من أسباب الملك. # PageV09P0315 # القاعدتان الحادية والتسعون والثانية والتسعون بعد المئة [المتردد بين ~~السنة أو الفرض أو الواجب وبين البدعة] ms1660 # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما يتردد بين السنة والبدعة فتركه أولى (1). # وما يتردد بين الفرض والبدعة فإتيانه أولى (2). # وما يتردد بين الواجب والبدعة فإتيانه أولى (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تبين مراتب بعض الأحكام الشرعية، فالفرض مثلا أعلى الأحكام، ~~وهو الواجب عند غير الحنفية، وأما عند الحنفية فالواجب دون مرتبة الفرض، ~~والسنة دون مرتبة الواجب والفرض. # وهذه الأحكام مطلوبة الفعل. وأما البدعة: فهي ما ليس له أصل في الدين، أو ~~هي الذهاب إلى قول لم يدل عليه دليل. أو هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه ~~الصحابة والتابعون، ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 79. # (2) نفس المصدر والصفحة. # (3) نفس المصدر ص 80. # PageV09P0316 # وعند الحنفية: هي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ~~بمعاندة بل بنوع شبهة (1). # والبدعة مقابلة للسنة. وإتيانها حرام أو مكروه. # وإذا تردد الأمر بين الحرام أو المكروه والحلال غلب الحرام الحلال فكان ~~ترك الفعل أولى، لكن إذا تردد الأمر بين الحرام والفرض أو الواجب فإن الفعل ~~هنا أولى من الترك إلا إذا كانت مفسدة الحرام أعظم. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا شك في الفجر في وقتها أنه صلاها أو لم يصلها، فالصلاة لازمة؛ لأن ~~الصلاة فرض. # ومنها: قضاء الفوائت بعد العصر والفجر غير مكروه. مع أن النفل بعدهما ~~بدعة مكروهة. # ومنها: إن استطاع تقبيل الحجر الأسود من غير إيذاء أحد قبله، وإلا لا؛ ~~لأن استلام الحجر وتقبيل سنة، وإيذاء المسلمين حرام. # ومنها: سفر المرأة المسلمة من بلاد الكفار واجب - ولو وحدها - إذا خشيت ~~الفتنة في دينها، مع أن سفرها وحدها بدون محرم حرام وبدعة. # __________ # (1) القاموس الفقهي ص 32. # PageV09P0317 # القاعدة الثالثة والتسعون بعد المئة [تقابل الضدين، العدم والملكة ~~والواسطة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة والواسطة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالشيء المتردد فيه: الشيء الذي يحتمل وجهين. # والمراد بالضدين: الصفتان اللتان لا تجتمعان وقد ترتفعان، كالسواد ~~والبياض. ولكن ms1661 المراد بالضدين هنا ما يشمل النقيضين، وهما الصفتان اللتان ~~لا تجتمعان ولا ترتفعان، كالعمى والبصر، والعلم والجهل. # فمفاد القاعدة: أن الأمر المتردد في الحكم فيه لاحتماله وجهين متقابلين ~~أو أكثر هل يعتبر ذلك من تقابل الضدين أو من تقابل النقيضين - المعبر عنهما ~~هنا بالعدم والملكة - فالمراد بالملكة: الصفة القائمة. والعدم: الصفة ~~الطارئة. والتساؤل هنا حول ما إذا كان هذا الأمر المتردد فيه هو أحد ~~الأمرين بعينه وقد أشكل علينا، أو أنه أمر خارج عنهما وفيه صفة تقابل ~~الضدين، وقد يطلق على ذلك لفظ "الواسطة"؟ وينظر قواعد حرف التاء رقم 75. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 137، وأشباه السيوطي ص 535. # PageV09P0318 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الخنثى المشكل - وهو إنسان له ما للذكر وما للأنثى - بدون تغلب صفة على ~~آخرى، فهل هذه الخنثى المشكل هو عين الرجال والنساء، أو هو أحدهم؟ فيه ~~وجهان بناء على أن الإشكال هل هو في الواقع ونفس الأمر عند الله تعالى، أو ~~هو مشكل في النظر فقط لا في نفس الأمر؟ # كان هذا في السابق، ولكن الآن بتطور الطب وتقدم أدوات الكشف والجراحة صار ~~بالإمكان تغليب أحد الأمرين بإجراء جراحة للخنثى تبين حالة وتعين جنسه ~~قطعا. # ومنها: هل من الطلاق لا سني ولا بدعي. كطلاق غير الممسوسة، والحامل ~~والصغيرة والآيسة؟ فإذا قلنا: إن الطلاق السني ما ليس بمحرم فهذا سني، ~~والبدعي ما كان محرما. فطلاق هؤلاء طلاق سني. فليس إذا إلا سني أو بدعي. # وإن قلنا: إن السني هو طلاق المدخول بها - التي ليست بحامل ولا صغيرة ولا ~~آيسة - ويكون في طهر لم يمسها فيه، وليس في حيض ولا نفاس، والبدعي طلاق ~~المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه. فلنا ثلاثة أقسام فيكون ~~طلاق غير الممسوسة والحامل والصغير والآيسة ليس بدعيا ولا سنيا وهو الواسطة ~~بينهما. # PageV09P0319 # القاعدة الرابعة والتسعون بعد المئة [الحرام طريقا ومقصدا] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يتطرق إليه بارتكاب الحرام يكون حراما (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما يتطرق إليه: ms1662 أي ما يكون طريق الوصول إليه محرما، فيكون هو أيضا محرما؛ ~~لأن ما كان وسيلته الحرام فهو حرام. وهذا من باب سد الذرائع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من دفع رشوة ليتوصل إلى مقصوده فمقصوده حرام، إلا إذا كان مقصوده حقا له ~~- وليس في وصوله إلى حقه ضرر لغيره أو تأخير لحق غيره - ومنعه منه مانع لا ~~يستطيع دفعه إلا بإعطاء الرشوة، فذلك جائز والإثم على الآخذ المرتشي. # كيتيم له مال أراد ظالم الاستيلاء عليه، ورأى الوصي أنه إذا أعطاه بعض ~~المال سلم باقيه، فيجب عليه إعطاءه، ليسلم باقي مال اليتيم، والإثم على ~~الآخذ الظالم. # ومنها: بيع الخمر للمسلم حرام؛ لأن تناول ثمنها حرام. # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 250. # PageV09P0320 # القاعدة الخامسة والتسعون بعد المئة [إسقاط خيار الرؤية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يتعذر الاستقصاء فيه برؤية كل جزء منه فرؤية جزء منه قائم مقام رؤية ~~الجميع في إسقاط خيار الرؤية (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الاستقصاء: استفعال من قصا المكان قصوا، بمعنى بعد (2). # والاستقصاء: طلب الأقصى أي الأبعد من الأمور، والمراد به هنا رؤية كل جزء ~~وطرف من المبيع. # فمفاد القاعدة: أن ما يصعب ويتعذر فيه رؤية كل جزء وطرف منه، فإن رؤية ~~جزء أو أجزاء منه تقوم مقام رؤية الجميع في إسقاط خيار المشتري. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أراد شراء عمارة أو دار فلا يمكن رؤية كل جزء منها من أسفلها ~~وأعلاها، وباطنها وظاهرها وأسسها وقواعدها، فيكتفى عند البيع برؤية الظاهر ~~منها. # __________ # (1) المبسوط ج 15 ص 40. # (2) المصباح مادة "قصا". # PageV09P0321 # ومنها: إذا أراد شراء بستان أو حائط نخل ورأى ظاهره فلا خيار له، ورؤية ~~الظاهر مثل رؤية الباطن. # هكذا قالوا: ولكن البستان لا بد من رؤية أشجاره ومعرفة أنواعها وما فيه ~~من آبار أو أبنية، فكيف يكتفى بالظاهر؟ إلا إذا أرادوا بالظاهر مثل هذا. # ومنها: من أراد شراء سيارة فيكتفى في رؤيتها ظاهرها وداخلها وتجربتها، ~~ولا يمكن تفكيكها ليعلم ما في داخل أجهزتها، فمن عرف ms1663 سنة الصنع ورآها وجرب ~~سيرها لا خيار له بعد ذلك إلا إذا ظهر فيها عيب فاحش أخفاه البائع. أو كان ~~سوء الصنعة. # PageV09P0322 # القاعدة السادسة والتسعون بعد المئة [الشرط المتعذر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يتعذر الوفاء به شرعا لا يجوز إعطاء العهد عليه (1)؛ لأنه شرط مخالف ~~لحكم الشرع. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة مثيل ضمن قواعد حرف الشين تحت الرقم 28. # ومفادها: أن ما يستحيل أو يصعب الوفاء به من الشروط لا يجوز إعطاء العهد ~~أو الوعد عليه؛ لأن إعطاء العهد على ما يتعذر الوفاء به يكون سببا لنقض ~~العهد وإخلاف الوعد وطريقا للكذب، وذلك لا يجوز شرعا. # فإعطاء شرط لا يمكن الوفاء به مخالف لحكم الشرع فلا يجوز إعطاؤه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من تزوج امرأة على أن يسكنها قصرا فخما أو يمهرها مهرا ضخما - وهو فقير ~~لا يملك قوت يومه - فهذا شرط باطل لا يجوز؛ لأنه يتعذر عليه الوفاء به. # ومنها: إذا جاء رسل أهل الحرب للاتفاق مع المسلمين على # __________ # (1) شرح السير ص 1788. # PageV09P0323 # بعض الأمور، وجاءوا معهم بأسارى مسلمين ليفادوهم، وشرطوا على المسلمين ~~أنه إذا لم تتم المفاداة يردون الأسرى إلى دار الحرب، فلا يجوز للمسلمين أن ~~يصالحوهم على ذلك، ولا أن يكتبوا بذلك وثيقة، بل يجب على المسلمين أن ~~ينقضوا العهد معهم ويخلصوا الأسارى المسلمين من أيديهم سواء احتاجوا إلى ~~قتال على ذلك أو لم يحتاجوا. # PageV09P0324 # القاعدة السابعة والتسعون بعد المئة [الشرط والمشروط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يتعلق بالشرط لا يكون ثابتا قبل الشرط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان معنى الشرط والتعليق. # فما كان مشروطا وقوعه وثبوته وحصوله بشرط فإنه قبل وجود الشرط يكون ~~معدوما، ولا يثبت إلا بثبوت شرطه. لأن الشرط دائما يجب حصوله قبل مشروطه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لزوجته: أنت طالق إذا كلمت فلانا، أو إذا خرجت من داري بغير ~~إذني. فلا يقع الطلاق ما لم تكلم فلانا، أو تخرج من الدار ms1664 بغير إذن. # ومنها: شرط القصاص إزهاق الروح، فما لم يقع القتل العمد العدوان المزهق ~~للروح لا يجب القصاص. # ومنها: شرط وجوب أداء الزكاة الحول، فما لم يحل الحول لا يثبت الوجوب في ~~ذمة المكلف. # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 126. # PageV09P0325 # القاعدة الثامنة والتسعون بعد المئة [ضرورة النص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يثبت بضرورة النص فهو كالمنصوص (1). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ضرورة النص: لزومه ودلالته. والمراد بالنص: اللفظ الدال من الكتاب أو ~~السنة. فما ثبت بطريق لزوم النص ودلالته فهو في الحكم كالمدلول عليه بعبارة ~~النص ولفظه لغة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # النهي عن التأفيف يستلزم النهي عن الضرب والشتم والقتل بطريق الأولى ~~ضرورة. # ومنها: جواز شهادة الكافر على وصية المسلم يدل على جوازها على وصية ~~الكافر - بطريق الأولى. ثم نسخ حكم ولايتهم على المسلمين فبقي حكم الشهادة ~~بينهم ثابتا بضرورة النص، فليس من ضرورة انتساخ شهادتهم على المسلمين ~~انتساخ شهادة بعضهم على بعض كالولاية. # __________ # (1) المبسوط ج 16 ص 134. # PageV09P0326 # القاعدتان التاسعة والتسعون والمتممة المئتين [الثابت ضمنا] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما يثبت ضمنا للشيء فثبوته بثبوت الأصل (1). # وفي لفظ: ما يثبت ضمنا للشيء يعتبر حكمه بذلك الشيء (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان تندرجان تحت قاعدة (التابع تابع)، وهما متفقتا المعنى. ~~فما ثبت ضمنا وتبعا لشيء آخر فإنما يكون ثبوته تابعا لثبوت أصله وضامنه، ~~فلو لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع، وثبوت الفرع دليل على ثبوت الأصل. # ومن ناحية ثانية فإن حكم المضمون إنما يكون تابعا لحكم الضامن، كما أن ~~حكم الفرع والتابع إنما يكون تبعا لحكم أصله ومتبوعه. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # ثبوت الكفارة في ذمة المكلف دليل على وجود موجبها، من يمين أو ظهار أو ~~إيلاء أو قتل أو غير ذلك من موجبات الكفارة؛ لأنه لا يمكن # __________ # (1) شرح السير ص 1866. # (2) المبسوط ج 28 ص 10. # PageV09P0327 # أن تثبت الكفارة بدون موجب لها. # ومنها: ثبوت الحوالة في ذمة المحال عليه دليل ثبوتها ms1665 قبلا في ذمة المحيل ~~المدين، وهو الأصل. # ومنها: إذا دخل مستأمن دار الإسلام بأمان ثم تبعته زوجته كانت مستأمنة ~~مثله؛ وكذلك لو صار المستأمن ذميا، صارت زوجته ذمية مثله؛ لأن المرأة تابعة ~~لزوجها. # ومنها: الوصية - في مرض الموت - بالمحاباة هي بيع حكما، فما يثبت للبيع ~~يثبت للوصية بالمحاباة. كمن أوصى بعتق عبده وقيمته الثلث. وأوصى بأن يباع ~~عبد آخر من فلان بكذا، وحط من قيمته مقدار الثلث، فالثلث بينهما نصفان، ~~فالمشتري يطالب بدفع نصف الثلث الزائد والعبد المعتق يسعى في نصف قيمته ~~(1). # __________ # (1) نفس المصدر ص 9. # PageV09P0328 # القاعدة الواحدة بعد المئتين [خلاف الظاهر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يثبت على خلاف الظاهر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالظاهر: الأمر المعتاد المشهور بين الناس. # فما يثبت أو يحصل على خلاف المعهود بين الناس ففي إثباته والحكم بموجبه ~~خلاف وينظر القاعدة الرابعة والخمسون. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى البر التقي العدل الصدوق على من اشتهر بالفجور وغصب الأموال أنه ~~قد غصب منه شيئا، وأنكر المدعى عليه. فيطالب المدعي بالبينة - مع ظهور ~~واشتهار عدالته وصدقه - وإلا طولب المدعى عليه الفاجر باليمين، ويكون القول ~~قوله، وإن كان على خلاف الظاهر. # ومنها: إذا ادعى إنسان على من كان ذا مرتبة - كقاض مثلا - أنه استأجره ~~لكنس داره ونزح مرحاضه، فهل تقبل هذه الدعوى؟ خلاف. هناك من صحح سماعها ~~وهناك من ردها على اعتبار أن ما # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 521، المجموع المذهب لوحة 310 أ، قواعد ~~الأحكام ج 2 ص 103 - 106، قواعد الحصني ج 4 ص 72، أشباه ابن السبكي ج 1 ص ~~21. # PageV09P0329 # كذبه العقل أو أحالته العادة مردود. # ومنها: إذا أتت الزوجة بولد لدون أربع سنين من حين الطلاق, ولو بلحظة، ~~وبعد انقضاء العدة بالأقراء، قال بعضهم: فإن الولد يلحق بالزوج مع كون ~~الغالب الظاهر خلافه. قالوا: وإنما يلحق بالزوج لأن الأصل عدم الزنا وعدم ~~وطء الشبهة. # وقال الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام رحمه الله: قلنا: إن وقوع ~~الزنا ms1666 أغلب من تأخر الحمل إلى أربع سنين إلا ساعة واحدة، وكذلك الإكراه ~~والوطء بالشبهة. ولا يلزم من ذلك حد الزنا؛ فإن الحدود تسقط بالشبهات بخلاف ~~إلحاق الأنساب فإن فيه مفاسد. # منها: جريان التوارث بينهما، ومنها نظر الولد إلى محارم الزوج، ومنها ~~إيجاب النفقة والكسوة والسكنى. # ومنها: الإنكاح والحضانة (1)، ولذلك فالأرجح والأصح أنه لا يلحق الزوج. # ومنها: إذا تعاشر الزوجان على الدوام مدة عشرين سنة ثم ادعت أنه لم ينفق ~~عليها شيئا ولم يكسها شيئا. فالقول قولها عند الشافعي رحمه الله مع مخالفة ~~هذا للظاهر في العادة. # يكون القول قولها إذا لم يكن بينة للزوج على الإنفاق. وقولها إنما يعتبر ~~مع اليمين. # __________ # (1) قواعد الأحكام ج! 2 ص 103 - 104 # PageV09P0330 # القاعدة الثانية بعد المئتين [الثابت عند الانفراد والاجتماع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يثبت عند الانفراد قد يثبت عند الاجتماع مع غيره، وقد لا يثبت إما ~~قطعا وإما على الخلاف (1). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد (بما): كل تصرف بالفعل، أو كل شيء يمكن أن يقال فيه: إنه صحيح إذا ~~وقع أو غير صحيح. وأصل هذه القاعدة قاعدة أصولية وهي (التعليل بالوصف ~~المركب) أي العلة ذات الأوصاف والأجزاء المتعددة كالقتل العمد العدوان من ~~مكافئ غير والد. فالعلة المفردة إذا استوفت شروطها وجد معلولها لا محالة ~~إذا انتفت موانعها. وأما إذا تعددت أجزاؤها فيقع فيها الخلاف هل تعمل أو لا ~~تعمل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المباحات كالأكل والشرب وأنواع المأكولات والملبوسات تثبت وتصح منفردة ~~ومجتمعة قطعا، سواء اتفقت أنواعها أم اختلفت. # ومنها: ما لا يثبت مع الاجتماع قطعا: # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2، ص 551 فما بعدها، وينظر المجموع للعلائي لوحة ~~231 ب فما بعدها. قواعد الحصني ج 3 ص 238 فما بعدها. # PageV09P0331 # إذا زوجها وليان أو وكيلان بشخصين معا فإنه لا يصح عقد واحد منهما. # ومنها: لو قال: من حج عني فله ألف. فسمعه اثنان فحجا عنه معا، أو شك في ~~المتقدم منهما لم يقع عنه، ويقع ms1667 عنهما. # ومما يثبت منفردا ولا يثبت مع الاجتماع مع غيره: # الجمع بين الأختين أو المرأة مع عمتها أو خالتها ممتنع مع أن كل واحدة ~~منها يصح إفرادها بالعقد. # ومنها: نية التعدي من المودع لا توجب كون الوديعة مضمونة عليه، ومجرد نقل ~~الوديعة من موضع إلى موضع لا يوجب ذلك، لكن إذا اجتمعا بأن نوى التعدي ~~ونقلها ضمن. # PageV09P0332 # القاعدة الثالثة بعد المئتين [حكم الخطاب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يجب بخطاب الشرع لا يثبت حكمه في حق المخاطب قبل علمه به (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان معنى هذه القاعدة قريبا تحت الرقم 189. # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 245. # PageV09P0333 # القاعدة الرابعة بعد المئتين [الملك اعتبارا وسببا] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يجب باعتبار الملك لا يختلف باختلاف سبب الملك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما يجب على المكلف أداؤه باعتباره مالكا لشيء ما، لا يختلف الواجب بسبب ~~اختلاف أسباب الملكية؛ لأن سبب التملك لا أثر له في الواجب المطلوب أداؤه, ~~لأن الحكم بالوجوب إنما يتقرر بثبوت الملك للمكلف لا بسبب الملك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من ملك نصابا من المال عن طريق الزكاة أو الصدقة أو الإرث أو الهبة أو ~~الهدية ثم حال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته. # ومنها: من ملك قطيعا من الغنم أو البقر أو الإبل وبلغت عند الحول نصابا ~~أو أنصبة فعليه إخراج زكاة كل منها، ولو كان ملكه لها بأسباب مختلفة. # ومنها: إذا وجد قتيل في محلة - ولم يعرف قاتله - فإن أيمان القسامة تجب ~~على السكان والمشترين الموجودين لا على الملاك البعيدين # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 112. # PageV09P0334 # عن المحلة، وهذا عند أبي يوسف وابن أبي ليلى رحمهم الله تعالى. وهو الرأي ~~الأقرب إلى العدل والصواب. # ومنها: إذا وجد قتيل في السجن ولم يعرف قاتله فعند أبي حنيفة ومحمد ~~رحمهما الله تعالى ديته على بيت المال؛ لأن أهل السجن مقهورون في المقام في ~~ذلك الموضع، وهم قل ما يقومون بحفظه وتدبيره إلا بقدر حاجتهم. ثم ms1668 ذلك ~~الموضع معد لمنفعة المسلمين، فدية القتيل الموجود فيه تكون على المسلمين في ~~بيت مالهم. # ولكن عند أبي يوسف رحمه الله تكون ديته على أهل السجن؛ لأنهم بمنزلة ~~السكان في ذلك الموضع. # PageV09P0335 # القاعدة الخامسة بعد المئتين [الواجب بالملك, زوال الملك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يجب بالملك أصلا لا يتوقف وجوبه على زوال الملك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحق الواجب بثبوت الملك أصلا لا يمكن توقف وجوبه على زوال ذلك الملك؛ ~~لأن هذا يكون مخالفا للواقع الشرعي، فمهر المرأة المسمى أو مهر المثل يتوقف ~~وجوبه على ثبوت الزوجية لا على زوالها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اختلف الفقهاء في ثبوت المتعة للمطلقة، فعند الحنفية أن المطلقة التي تجب ~~لها المتعة هي المطلقة قبل المسيس ولم يفرض لها مهر، فهذه التي تجب لها ~~المتعة دون غيرها؛ لأن المتعة وجدت خلفا عن مهر المثل، ولكن أوان وجوبها ~~بعد الطلاق، أي بعد زوال الملك، بخلاف المهر المسمى أو مهر المثل. # وأما المطلقة المدخول بها والمسمى له مهر، فالمتعة مستحبة في حقها، وليست ~~واجبة. # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 62. # PageV09P0336 # وأما عند مالك رحمه الله تعالى فالمتعة مستحبة لا واجبة لكل مطلقة، إذا ~~كان الطلاق باختيار الزوج ولا اختيار لها فيه. وأما إن كان الطلاق بسببها ~~فلا متعة لها. إلا مطلقة قبل الدخول وقد فرض لها (1) لأن لها نصف المسمى. # وأما عند الشافعي رحمه الله تعالى فالمتعة واجبة للمطلقة المدخول بها إذا ~~كان مهرها مسمى، ولا سبب لها في الطلاق، وإلا لا متعة لها (2). # __________ # (1) ينظر عقد الجواهر الثمينة ج 2 ص 121. # (2) كفاية الأخبار ج 2 ص 67. # PageV09P0337 # القاعدة السادسة بعد المئتين [واجب الضمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يجب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه (1). وما لا يجب ضمانه لا يصير ~~بالشرط مضمونا. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما أوجب الشرع ضمانه وغرمه على متلفه أو مستهلكه، فإن هذا الضمان والغرم ~~لا ينتفي ولا يسقط إذا اشترط صاحبه نفيه، حتى لو نفاه فله ms1669 حق المطالبة به ~~بعد ذلك؛ لأن ضمانه ثابت بالشرع. بخلاف ما لم يوجب الشرع ضمانه أو غرمه فلا ~~يصح اشتراط ضمانه، حتى لو اشترط فإن هذا الشرط يعتبر باطلا. وينظر من قواعد ~~حرف الكاف القاعدة 116. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إن شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين المستأجرة فالشرط فاسد؛ لأنه ~~ينافي مقتضى العقد. # ومنها: إذا شرط المؤجر على المستأجر للسيارة - مثلا - أن لا يسير بها في ~~الصحراء أو الوديان، فتعدى وخالف الشرط فتلفت السيارة أو أصابها الضرر ~~فالمستأجر ضامن. # __________ # (1) المغني ج 8 ص 115. # PageV09P0338 # ومنها: الجراح والشجاج مضمونة على الجارح والشاج، فلو قال شخص لآخر شجني ~~موضحة أو اقطع يدي ولا ضمان عليك، ففعل. فعلى الجارح والشاج الضمان ~~وللمشجوج والمجروح المطالبة بالضمان؛ لأن الضمان هنا ثابت شرعا ولا ينتفي ~~بالشرط. # PageV09P0339 # القاعدة السابعة بعد المئتين [ما يجب قضاؤه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يجب قضاؤه بعد فعله لخلل وما لا يجب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من العبادات ما يجب إعادة فعله إذا حصل في أدائه خلل أو نقصان، أو لم ~~يفعل في وقته المحدد له. وهذه الإعادة إذا كانت خارج الوقت المحدد للعبادة ~~تسمى قضاء. # ومنها ما لا يجب إعادته ولا قضاؤه. وينظر من قواعد حرف الكاف القاعدة رقم ~~252. # والعبادة التي تقضى أو تعاد هي العبادة التي حدد الشارع لأدائها وقتا له ~~بداية ونهاية. # والمراد بالقضاء عند الفقهاء هو إعادة الفعل الذي لم يفعل في وقته أو فعل ~~ولكن مع خلل وفساد، سواء كان ذلك في الوقت أو خارجه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ما يجب قضاؤه على الأصح لوقوع الخلل فيه: # من تيمم في الحضر لعدم الماء أو البرد مطلقا أو لنسيان الماء في # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 399، ص 401. # PageV09P0340 # رحله - أو على الجبيرة الموضوعة على غير طهر - عند من يشترط الطهر لوضع ~~الجبيرة - وصلى فعليه إعادة الصلاة إذا وجد الماء أو قدر على استعماله، أو ~~سقطت الجبيرة. # ومنها: إذا صلى بدون طهارة حين لم يجد ماء ms1670 ولا ترابا. فعليه الإعادة ~~والقضاء إذا وجد الماء أو التراب. # ومنها: الأعمى الذي لم يجد من يدله على القبلة. # ومنها: من عليه نجاسة لا يعفى عنها ولا يقدر على إزالتها، والمربوط على ~~خشبة، ومن شد وثاقه، ولا يستطيع التوجه إلى القبلة. فكل هؤلاء يجب عليهم ~~الإعادة أو القضاء إذا زالت أعذارهم. # ومنها: الحاج أو المعتمر إذا أفسد حجه أو عمرته بسبب مفسد كالجماع، ~~فعليهم القضاء والكفارة. # ومنها: العاري يومئ ويعيد صلاته، على قول. # 2 - ومما لا يجب قضاؤه للمشقة والعذر العام أو العذر الدائم. صلاة المريض ~~قاعدا أو موميا أو متيمما. # ومنها: الصلاة بالإيماء في شدة الخوف. # ومنها: المستحاضة، ومن به سلس البول. وأشباه ذلك يصلون على حالهم ولا ~~إعادة عليهم ولا قضاء. # PageV09P0341 # القاعدة الثامنة بعد المئتين [المباشرة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يحتاج إلى مباشرة لا يتم إلا بها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المباشرة: أصل المادة من البشرة: وهي أعلى جلد الإنسان. # ومنه: باشر زوجته مباشرة: لامست بشرته بشرتها. وهو كناية عن الجماع (2). # ومباشرة الأمر: أن يفعل الفعل بنفسه من غير واسطة. # فالفعل الذي يلزم أن يفعله الإنسان بنفسه ولا يوكل فيه غيره فإنه لا ~~يعتبر تاما ولا صحيحا إذا فعله له غيره، ولم يفعله بنفسه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وكل شخص في أمر له وكيلين لم ينفذ بفعل واحد منهما منفردا، بل لا بد ~~من اجتماعهما معا حتى يتم، كالطلاق والعتاق والبيع والهبة وأمثالها من ~~التصرفات. # ومنها: إذا استصنع شيئا وشرط على الصانع أن يصنعه بنفسه، وصنعه أجيره، ~~فلا يصح، وللمستصنع حق الرفض والامتناع عن أخذ # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 156. # (2) القاموس الفقهي ص 37 بتصرف وزيادة. # PageV09P0342 # الشيء المستصنع. # كمن أراد خياطة ثوب واشترط على الخياط أن يخيطه بنفسه، ولا يسلمه لأجيره، ~~فخاطه الأجير. فلا يلزم المستصنع. # PageV09P0343 # القاعدة التاسعة بعد المئتين [حكم المضمون] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يحصل ضمنا إذا تعرض له لا يضر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تندرج تحت ms1671 قاعدة (التابع تابع) فما كان تابعا لغيره في وجوده ~~وحصوله ضمن حصول غيره، فإذا أراد المكلف وتعرض لإدخاله ضمن متبوعه فلا يضر ~~ذلك المتبوع؛ لأن التابع والمضمون حاصل ضمن متبوعه سواء تعرض له المكلف أم ~~لم يتعرض له. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا توضأ أو اغتسل ناويا رفع الحدث، ثم ضم إلى ذلك نية التبرد بالماء، لا ~~يضره ذلك، ووضوءه وغسله صحيح؛ لأن التبرد حاصل نواه أو لم ينوه. # ومنها: إذا دخل المسجد والصلاة قائمة فنوى الفريضة وضم إليها نية تحية ~~المسجد فصلاته صحيحة. # ومنها: إذا ضم إلى نية غسل الجناية نية الغسل للجمعة جاز ذلك ولم يضره. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 147. # PageV09P0344 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: فيضر التعرض: # إذا قال: بعتك هذه الدابة وحملها. بطل البيع. وإن دخل الحمل ضمنا في مطلق ~~البيع. وإنما بطل البيع في الصورة الأولى؛ لأنه ضم مجهولا إلى معلوم. ~~والحمل لا يفرد بالحكم وهو مجهول. # ومنها: لو قال: بعتك الدار وأساسها يبطل البيع بذكر الأساس، مع أنه لو ~~سكت لحصل ضمنا. # ومنها: إذا وقف على المسلمين، دخل هو فيهم، ولو صرح بنفسه بطل الوقف. # ومنها: إذا استأجره للعمل يوميا. فوقت الصلاة يستثنى ضمنا. لكن لو صرح ~~باستثنائه بطلت الإجارة. # PageV09P0345 # القاعدة العاشرة بعد المئتين [المختلف بالرق والحرية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يختلف بالرق والحرية يكون المعتبر فيه حال تقرر الوجوب (1). عند مالك ~~رحمه الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحال الذي يختلف الحكم فيه بسبب الحرية أو الرق فإن المعتبر فيه حال ~~تقرر الوجوب، أي حال ثبوت الوجوب في ذمة المكلف. لا حال الأداء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا زنى وهو عبد - فعليه جلد خمسين - أي نصف حد الحر. فإذا تحرر بعد ذلك ~~وقبل إقامة حد الزنى عليه فحده خمسون؛ لأن الحد وجب عليه وهو عبد، باتفاق. # ومنها: الأمة إذا طلقت تطليقة رجعية، ثم أعتقت بعد الطلاق وقبل انتهاء ~~عدتها - وعدة الأمة حيضتان - صارت عدتها عدة الحرة، ms1672 وأما إذا كان الطلاق ~~بائنا لم تنتقل عدتها، وهذا عند الحنفية وأحد قولي الشافعي رحمه الله، وهو ~~قول أحمد رحمه الله (2). # وأما عند مالك وأحد القولين عند الشافعي رحمهما الله فلا تنتقل عدتها إلى ~~عدة الحرائر؛ لأن العدة تقررت عليها في حال رقها. # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 37. # (2) المقنع ج 3 ص 279. # PageV09P0346 # القاعدة الحادية عشرة بعد المئتين [البيع والوقف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يدخل تبعا في البيع يدخل تبعا في الوقف (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الوقف: معناه الحبس. وقد سبق بيانه. # فالذي يدخل في البيع تابعا لأصل فهو يدخل كذلك في الوقف. فالوقف شبيه ~~بالبيع في بعض أحكامه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وقف بستانا فيه أشجار وبناء. دخلت الأشجار والبناء في الوقف. كما لو ~~باعه دخلت أشجاره وبناؤه في عقد البيع بدون ذكر؛ لأن الأشجار والبناء راسخة ~~دائمة، بخلاف الخضروات وما لا أصل له ثابت فلا يدخل إلا بالنص عليه. # ومنها: إذا أوقف بقرة حاملا أو فيها در - على القول بجواز وقف المنقول - ~~دخل في الوقف حملها ودرها - أي لبنها - كما يدخل في البيع بدون ذكر. # __________ # (1) الفتاوى الخانية ج 3 ص 380 ما يدخل في الوقف، وعنه الفرائد ص 166. # PageV09P0347 # القاعدة الثانية عشرة بعد المئتين [ما يرتد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يرتد بالرد وما لا يرتد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من المعاملات والتصرفات ما يبطل برد أحد أطراف المعاملة، ومنها ما لا ~~يرتد ولا يبطل برد أحد الأطراف دون رضاء الطرف الآخر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # 1 - ما يرتد بالرد من طرف واحد؛ لأنه يشترط لصحته القبول باللفظ: # ما يتوقف على الإيجاب والقبول يرتد بالرد قطعا - قبل موافقة الطرف الآخر ~~- كل العقود كالبيع والنكاح والهبة وغيرها تبطل برد أحد المتعاملين قبل ~~تمام العقد. # 2 - ما يرتد بالرد مما لا يشترط فيه القبول باللفظ على رأي: # الوكالة ترتد بالرد قطعا، ولا يشترط فيها القبول باللفظ على الأصح. # ومنها: الوقف على معين - لا ms1673 يشترط فيه القبول باللفظ - ويرتد بالرد عند ~~بعض الشافعية. وعند آخرين منهم لا يرتد بالرد. # __________ # (1) مجموع العلائي لوحة 290 ب، قواعد الحصني ج 4 ص 6، مختصر ابن خطيب ~~الدهشة ص 372. # PageV09P0348 # القاعدة الثالثة عشرة بعد المئتين [المستثنى للضرورة أو الحاجة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يستثنى من القواعد المستقرة. تحت الضرورات والحاجات (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المستثنى - أي الخارج عن حكم القواعد الشرعية العامة المستقرة والمستمرة. ~~لا يخرج عن القواعد العامة - أي الأحكام الكلية - إلا ما كانت تدعو إليه ~~الضرورة - أي الاضطرار - والحاجة الماسة. # فلا يخرج أو يستثنى من القواعد إلا بسبب المشقة الحاصلة أو المظنون ~~حصولها بسبب ضرورة واقعة أو متوقعة، أو بسبب حاجة ماسة حاصلة للفرد أو ~~الجماعة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # استعمال الماء في الحدث سالب للطهورية؛ لأن ملاقاة الماء القليل للنجاسة ~~ينجسه، لكن استثني من ذلك ما قبل الانفصال عن العضو أو الثوب المغسول، إذ ~~لولا ذلك لما تصور رفع حدث ولا إزالة نجس. # ومنها: صحة صلاة المستحاضة ومن به سلس البول ونحو ذلك # __________ # (1) قواعد الأحكام ج 2 ص 138 - 168، مجموع العلائي لوحة 272 ب فما بعدها. # PageV09P0349 # مع الحدث الدائم للضرورة. # ومنها: العفو عن كل نجاسة تعم البلوى بها كفضلة الاستجمار، والبثرات، ~~وطين الشوارع المحكوم بنجاسته، ما لم يتفاحش. # ومنها: تغير الجهات في صلاة الخوف اغتفر لمصلحة الجماعة في هذه الحالة، ~~والحاجة إليها وإلى الحراسة. # PageV09P0350 # القاعدة الرابعة عشرة بعد المئتين [التكليف بحسب الوسع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يستحق على المرء شرعا يعتبر فيه الوسع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من أدلة هذه القاعدة الكثيرة: من الكتاب الكريم قوله تعالى: {لا يكلف ~~الله نفسا إلا وسعها} (2). # ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما ~~استطعتم" (3). # ما يجب على المرء المكلف أن يفعله شرعا فإن الشرع قيد ذلك بالاستطاعة ~~والقدرة الميسرة على الفعل، بحيث لا يطلب من المكلف فعل ما يشق أو يستحيل ~~عليه فعله. ولذلك فإن الشرع ms1674 قد خفف عن المكلف فعل ما يشق عليه بفعل ما ~~يمكنه فعله بدون مشقة زائدة عن الحالة السوية أو الحالة العرضية ~~الاضطرارية. # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 188. # (2) الآية 286 من سورة البقرة. # (3) الحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة، المقدمة حديث رقم 2 عن أبي هريرة ~~رضي الله عنه. # PageV09P0351 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من لم يستطع الصلاة قائما لمرض ألم به جاز له أن يصلي قاعدا أو على جنب ~~أو يومئ إيماء. # ومنها: الحج وجوبه مقيد بالاستطاعة المادية والبدنية، فمن لم يستطع فلا ~~يجب عليه الحج. # ومنها: السير في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة؛ لأن الحق في ~~الطريق لجماعة المسلمين. واشتراط السلامة فيما يمكن التحرز عنه، دون ما لا ~~يمكن التحرز عنه. فمن سار على دابته في طريق المسلمين فوطئت الدابة أو ~~السيارة إنسانا بيد أو رجل أو مقدمة أو جانب وهي تسير فقتله فديته على ~~عاقلة الراكب، وعلى الراكب الكفارة. لكن إن رفست الدابة برجلها أو ذنبها ~~وهي سائرة فلا ضمان على الراكب؛ لأن هذا لا يمكن التحرز عنه، ووجه الراكب ~~أمام الدابة لا خلفها. # ومنها: إذا ضربت الدابة وهي تسير بحافرها حصاة أو نواة أو حجرا فأصاب ~~إنسانا فلا ضمان على الراكب أيضا؛ لأن هذا لا يمكن التحرز عنه، فهو بمنزلة ~~التراب والغبار المنبعث عن سنابكها. # وكذلك لو أطارت السيارة بعجلاتها حصاة أو حجرا فأصاب سيارة خلفها أو ~~إنسانا فلا ضمان على سائق السيارة. # PageV09P0352 # القاعدة الخامسة عشرة بعد المئتين [الواحد يوجب ويقبل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يستقل به الواحد في التملك (1). أو اتحاد الموجب والقابل. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تبين ما يجوز للواحد أن يفعله إذ هو قائم مقام الاثنين. وذلك ~~في كل عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، إذ الأصل في العقود أن تكون بين طرفين ~~أحدهما موجب والثاني قابل، أو أحدهما قابض والثاني مقبض. # أما أن ينفرد شخص واحد بذلك فيعتبر خروجا واستثناء من القواعد العامة ~~المستقرة والمستمرة للحاجة والضرورة. # ثالثا: ms1675 من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الأب يبيع مال ابنه الطفل من نفسه، والجد كالأب في ذلك. # ومنها: أن يزوج الأب ابن ابنه الصغير من بنت ابن آخر له، ولكن الصحيح أنه ~~لا بد من الإتيان بالإيجاب والقبول وهما جانبا العقد. # __________ # (1) مجموع العلائي لوحة 291 أ، أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 421، المنثور ج 1 ~~ص 89، قواعد الحصني ج 4 ص 10، أشباه السيوطي ص 280 - 281. # PageV09P0353 # ومنها: إذا ظفر الإنسان بجنس حقه ممن ظلمه، فإنه يأخذه مستقلا به ويملكه ~~ولا يحتاج إلى إيجاب أو قبول. # ومنها: المضطر إذا وجد طعام غائب أو حاضر منعه فإنه يأكله بقيمته. # ومنها: الشفيع يأخذ الشقص المشفوع بالثمن جبرا على المشتري والبائع. # PageV09P0354 # القاعدة السادسة عشرة بعد المئتين [التوبة والإكراه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه، وما لا فلا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإكراه معناها الإجبار على فعل أو قول أو ترك ممن يتصور منه الإكراه. ~~والمراد بالإكراه في هذه القاعدة هو الإكراه الملجئ التام - أي التهديد ~~بالقتل أو بقطع عضو أو انتهاك عرض - إذا لم يفعل ما يؤمر بفعله. # ويشترط لحصول الإكراه: قدرة المكره على إيقاع وفعل ما هدد به. وعجز ~~المكره عن الدفع بنفسه أو بغيره. وغلبه ظن المكره أن المكره سيفعل ما هدده ~~به. # فمفاد القاعدة: أن الإكراه المذكور يسقط حكم التصرف سواء أكان هذا التصرف ~~فعلا أم قولا. ولكن يستثنى من ذلك مسائل لا أثر للإكراه فيها. # وضابط ذلك: أن ما يسقط حكمه وإثمه بالتوبة يسقط حكمه # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 151، المنثور ج 3 ص 155. وأشباه السيوطي ص ~~208. # PageV09P0355 # بالإكراه، غير ما استثني من المسائل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع مكرها لا يصح البيع. # ومنها: إذا شرب الخمر مكرها لا يحد ولا يأثم. لكن لو صبر فلم يشرب حتى ~~قتل فهو آثم. # ومنها: إذا نطق بكلمة الكفر مكرها لا يعتبر كافرا. لكن لو صبر حتى قتل ~~كان أفضل وكان مأجورا. # رابعا: مما استثني ms1676 من مسائل هذه القاعدة فلم يسقط حكمه بالتوبة وإن سقط ~~بالإكراه والعكس. # شرب الخمر متعمدا لا يسقط حكمه وحده التوبة. وإن كان يسقط بالإكراه. # ومنها: إذا قذف مكرها يسقط حكمه بالإكراه، لكن توبة القاذف لا تسقط الحد ~~عنه. # ومنها: الزنا من الرجل لا يسقط حكمه بالإكراه - وهو الإثم لكن يسقط الحد ~~للشبهة. ويسقط الإثم بالتوبة، وأما الحد فلا يسقط بالتوبة. # PageV09P0356 # القاعدة السابعة عشرة بعد المئتين [المرجح والموجب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يصلح مرجحا لا يصلح موجبا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المرجح: هو الأمر أو الدليل الذي يجعل أحد الأمر المتردد بينهما أرجح في ~~نظر المجتهد من الأمر الآخر. # فالدليل الذي يصلح مرجحا لجانب أحد الأمرين لا يصلح أن يكون موجبا للفعل ~~الذي دل عليه؛ لمعارضة الأمر الآخر له. لكنه في الحقيقة يفيد غلبة الظن بأن ~~هذا الأمر - أي الراجح- أولى بالقبول والفعل من الأمر الآخر المرجوح. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تزوج حر أمة على أنها حرة، ثم جاءت منه بولد، فولده حر بسبب الغرور - ~~فالغرور دليل مرجح لحرية الولد - لأن الأصل أن ولد الأمة يتبع أمه في الرق ~~ولو كان الأب حرا - لكن للغرور يجب عليه قيمة الولد لمولى الأمة عند ~~المخاصمة. # لكن إذا كان الزوج المغرور عبدا فولدها رقيق تبعا لأمه. # فالغرور في المسألة الأولى صلح مرجحا لحرية الولد وليس # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 121. # PageV09P0357 # موجبا لها. ولذلك عليه قيمة الولد. # ومنها: الأصل في الناس الحرية، فإذا ادعى رجل عبودية شخص آخر بدون بينة، ~~وادعى الآخر أنه حر ولم يقع عليه رق، فكون الأصل في الناس الحرية مرجح ~~لإثبات حرية المدعى عليه. ولكن هذا الأصل لا يصلح موجبا لحرية شخص قام ~~الدليل على رقه وعبوديته. # ومنها: الأصل في الأموال على ملك أربابها: فإذا ادعى شخص ملكية شيء ما في ~~يد شخص آخر ولا بينة له، وأنكر المدعى عليه دعواه، وادعى أن هذا الشيء ملكه ~~بيده، فالقول قوله بناء على الأصل المذكور، لكن هذا الأصل لا ms1677 يصلح موجبا ~~لملكية شيء قامت البينة على أنه ملك لشخص آخر غير ذي اليد. # PageV09P0358 # القاعدة الثامنة عشرة بعد المئتين [الاستصحاب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يصلح لإبقاء ما كان على ما كان لا يصلح لإيجاب ما لم يكن (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة مثار خلاف بين العلماء. وهو أن ما صلح لإبقاء ما كان على ما ~~كان عليه هل يصلح لإيجاب ما لم يكن، وذلك المسمى: باستصحاب الحال. # فعند الحنفية في آخرين لا يصلح لإيجاب ما لم يكن، بل لا بد من دليل آخر ~~غير ذلك. وأما عند الشافعية وآخرين فإنه يصلح دليلا لإيجاب ما لم يكن مع ~~إبقاء ما كان على ما كان. وهذه القاعدة متفرعة على قاعدة (اليقين لا يزول ~~بالشك). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المفقود الذي فقد ولم يعرف موته ولا حياته - لا يقسم ميراثه ولا تبين منه ~~زوجته، ولا تسلم وديعته لورثته -؛ لأن الأصل بقاء حياته، ولأنه خرج حيا ~~فتصحب حياته. لكن لو مات من يرثه المفقود فهل يرث المفقود منه أو لا يرث؟. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 120، وينظر الوجيز ص 172 فما بعدها. # PageV09P0359 # فعند من يقولون: إن ما يصلح لإبقاء ما كان على ما كان يصلح لإيجاب ما لم ~~يكن يورثون المفقود من مورثه الميت بناء على استصحاب حياته. # وعند من يقولون: إن ما يصلح لإبقاء ما كان على ما كان لا يصلح لإيجاب ما ~~لم يكن، فالمفقود عندهم لا يرث للشك في حياته عند موت مورثه؛ ولأن الشرط في ~~استحقاق الميراث المتيقن من حياة الوارث عند موت المورث، والمفقود هنا ~~حياته غير متيقنة بل هي مشكوك فيها. (والشك في الشرط مانع من ترتب ~~المشروط). # PageV09P0360 # القاعدة التاسعة عشرة بعد المئتين [ميزان الكفر والإسلام] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما يصير به المسلم كافرا إذا جحده يصير الكافر به مسلما إذا اعتقده (1). # وفي لفظ: ما كان تركه كفرا ففعله إيمان. وما لا فلا (2). وقد سبقت تحت ~~الرقم 99. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ms1678 # للإسلام والكفر أسباب تؤدي إليهما، ولكن لما كان الإسلام والكفر نقيضين ~~لا يجتمعان ولا يرتفعان فإن الإنسان لا بد إما أن يكون مسلما وإما كافرا، ~~ولا ثالث لهما - لما كان الأمر كذلك - فإن ما يكون سببا ودليلا للإسلام إذا ~~نطق به الكافر أو نواه صار مسلما، وإذا جحده مسلم وأنكره صار بجحوده إياه ~~كافرا والعياذ بالله تعالى. # فالإيمان تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به من الدين ~~ضرورة. والكفر تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به من الدين ~~ضرورة. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 387. # (2) أشباه السيوطي ص 489. # PageV09P0361 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا نطق الكافر بالشهادتين فإنه يصير بهما مسلما، وإذا جحدها مسلم صار ~~كافرا مرتدا. # ومنها: لو صلى مع جماعة المسلمين يحكم بإسلامه، ولو مسلم جحد الصلاة يحكم ~~بكفره قطعا. # ومنها: اليهودي أو النصراني إذا قال: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ~~محمدا رسول الله" قالوا: لا يكون مسلما بهذا؛ لأن بعض اليهود والنصارى ~~يقولون: إن محمدا رسول الله إلى العرب خاصة. فلذلك لو قالها يهودي أو ~~نصراني لا يكون دليل إسلامه حتى يضم إليها التبري من اليهودية أو ~~النصرانية. # ومنها: اليهودي إذا أقر برسالة عيسى عليه السلام يجبر على الإسلام؛ لأن ~~المسلم لو جحد رسالته كفر. # PageV09P0362 # القاعدة العشرون بعد المئتين [السبب والمسبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يظهر عقيب سببه يكون محالا به عليه حتى يتبين خلافه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # لكل مسبب سبب لوجوده، ولا يمكن أن يحصل أو يظهر مسبب بدون سبب سابق له. ~~فما ظهر بعد سبب يكون مسببا عن ذلك السبب، فيحكم بسببية ذلك السبب لما ظهر ~~عقيبه، إلا إذا تبين خلاف ذلك يقينا، ووجد سبب آخر غيره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أطلق شخص النار على صيد فأصابه، فيحكم له به حتى يتبين أن شخصا آخر رماه ~~قبله فأصماه. # ومنها: إذا طعن شخص آخر فمات. فيحكم بأن سبب ms1679 القتل أو الموت هو طعنة ذلك ~~الشخص فيؤخذ به، إلا إذا تبين أن سبب الوفاة غير الطعنة. # ومنها: إذا تزوج شخص امرأة وجاءت بولد: فالولد ينسب للزوج لأنه ولد على ~~فراشه من زوجته. ولكن إذا أنكر الزوج بنوة الولد ولاعن زوجته فلا ينسب ~~الولد إليه. # __________ # (1) المبسوط ج 7 ص 153. # PageV09P0363 # القاعدة الحادية والعشرون بعد المئتين [المكروه عادة وعبادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يعاف في العادات يكره في العبادات (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما يعاف: أي ما يكره، من عاف يعاف عيافة. يقال: عاف الطعام: أي كرهه (2). # فما كان في العادة المقبولة والمعروفة مكروها فهو مكروه أيضا في ~~العبادات؛ لأن العبادات إنما شرعت لمصلحة البشر، والعادات إنما شرعت ~~وانتشرت بين الناس وعملوا بها واعتمدوها لما فيها من مصلحة لهم، فإذا وجد ~~شيء كرهه الناس في عاداتهم فهو أيضا مكروه في عباداتهم لما بين العادات ~~والعبادات من جامع، وهو المصلحة المشتركة. # لكن ما هي العادة التي يعاف فيها ويكره في العبادات؟ هي العادة الصحيحة ~~المقبولة التي لا تعارض بينها وبين النصوص والقواعد الشرعية، وأما العادات ~~الفاسدة الباطلة فليس ما يعاف فيها يكون مكروها في العبادات، بل ربما انتشر ~~بين الناس عادات مذمومة محرمة في # __________ # (1) قواعد المقري ق 10. # (2) المصباح مادة "عاف" # PageV09P0364 # الشرع يعاف فيها ما هو من مستحسنات الشرع بل من موجباته. كعادة السفور في ~~كثير من المجتمعات الإسلامية - مع الأسف - التي يعاقب المتعاملون بها ~~الحجاب الشرعي، فهل يكون الحجاب الشرعي للمرأة مكروها لأن تلك العادة ~~المذمومة تعافه؟ لا وألف لا. بل تلك العادة هي المذمومة والمحرمة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يعاف في العادة الصحيحة أكل المستقذرات والحشرات، وهي كذلك مكروهة في ~~الشرع. # ومنها: الأواني المعدة للنجاسات لا يتطهر بها. # ومنها: الصلاة في المراحيض. # PageV09P0365 # القاعدة الثانية والعشرون بعد المئتين [أحكام القصر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يعتبر فيه مسافة القصر من الأحكام (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تبين الأحكام الشرعية التي تنبني على السفر ومسافة القصر. ms1680 # ومسافة القصر: هي تلك المسافة من الأرض التي يجوز فيها للمسافر القاطع ~~لها أن يقصر الصلاة الرباعية، أي أنها يجوز له أن يصلي الصلاة ذات الأربع ~~ركعات وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء يجوز له أن يصليها ركعتين. وهذا معنى ~~القصر. وهذه المسافة تقدر بنيف وثمانين كيلا بالمقياس العصري. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يجوز الفطر للمسافر في شهر رمضان، ثم يقضي ما أفطره بعد خروج شهر رمضان. # ومنها: المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن. # ومنها: الجمع بين الصلاتين - في الأصح - عند غير الحنفية. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 298 أ، قواعد الحصني ج 4 ص 40، أشباه السيوطي ص ~~418. # PageV09P0366 # أي صلاتي الظهر والعصر تقديما وتأخيرا. والمغرب مع العشاء كذلك. # ومنها: عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال - عند بعضهم - إذا وجد ~~المستحقون في بلد المال. # ومنها: اعتبار حاضري المسجد الحرام في عدم جواز التمتع في الحج. # ومنها: المكان الذي يغرب إليه الزاني. # ومنها: تزويج الحاكم المرأة التي غاب وليها فوق مسافة القصر - أو ما ~~دونها على رأي. # ومنها: أن ما دون مسافة القصر يجب على الشاهد الذهاب للمحكمة لأداء ~~الشهادة، وأما إذا كانت المسافة مسافة القصر فما فوقها فلا يجب عليه. # ومنها: جواز صرف الزكاة إلى من ماله بعيد عنه قدر مسافة القصر. # ومنها: عدم جواز سفر المرأة وحدها بدون محرم، وبعضهم حرم سفر المرأة ~~وحدها بدون محرم في كل سفر طويلا أو قصيرا. ويستثنى من ذلك هجرة المرأة ~~وحدها من بلاد الكفر إلى دار الإسلام إذا خشيت الفتنة. # PageV09P0367 # القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئتين [الاستحقاق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يفيد الاستحقاق إذا وقع لا على وجه التعدي، فهل يفيده إذا وقع على وجه ~~التعدي (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما يفيد الاستحقاق: أي ما يفيد الحق - أو طلب الحق. # فالأصل أن ما يفيد الاستحقاق إنما يقع على وجه شرعي غير معتد به على حق ~~غيره، لكن إذا وقع ما يفيد الاستحقاق على وجه التعدي، والاعتداء على حق ~~غيره، فهل يفيد ms1681 الاستحقاق كما يفيده لو وقع على غير وجه التعدي. خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تحجر مواتا، أي جاء إلى أرض ميتة غير محياة فأحياها بسور أو بعلامات ~~وأحجار، ثم جاء آخر فأحياها بأن أنبط فيها ماء، أو غرس فيها شجرا، فهل ~~يملكها هذا الآخر المتعدي على حق الأول؟ # قالوا: الأصح أنه يملكها؛ لأن الإحياء مقدم على التحجير. # ومنها: إذا عشش طائر في أرض إنسان أو داره وفرخ فيها. قالوا: لا يملكه ~~صاحب الأرض أو الدار، لكنه أولى بتملكه. لكن لو # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 156. # PageV09P0368 # تعدى غيره وأخذه هل يملكه. # قالوا: الأصح أنه يملكه؛ لأنه ما كان ملكا لصاحب الأرض أو الدار. # ومنها: إذا كان في البلد موضع تقام فيه الجمعة فأحدث مكان آخر تقام فيه ~~الجمعة على وجه لا يجوز إحداثه، وسبقت جمعته، أن الجمعة للجامع الأول وإن ~~كان مسبوقا. هذا بناء على قول: الجمعة لمن سبق، وإنما كانت الجمعة للجامع ~~الأول وإن كان مسبوقا لأن الجامع الثاني أحدثت فيه الجمعة على وجه غير ~~شرعي. # PageV09P0369 # القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئتين [ما يقام مقام غيره] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما يقام مقام غيره لا يأخذ جميع أحكامه (1). # وفي لفظ سبق: ما أقامه الشارع مقام الشيء لا يلزم إعطاءه حكمه من كل وجه ~~(2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق قريبا تحت الرقم 9، 10 مثل هذه القاعدة فلتنظر هناك. وتنظر القاعدة ~~رقم 335 من قواعد حرف الهمزة. # __________ # (1) قواعد الحصني ج 3 ص 414. # (2) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 369. المجموع المذهب لوحة 281 ب. # PageV09P0370 # القاعدتان الخامسة والسادسة والعشرون بعد المئتين [المعلق ومكمله] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ما يقبل التعليق من التصرفات يصح إضافته إلى بعض محل التصرف، وما لا ~~يقبله لا يصح إضافته إلى بعض المحل (1). # وفي لفظ: ما يقبل التعليق يكمل مبعضه. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # المراد بالتعليق - كما سبق بيانه - ربط مضمون جملة بحصول مضمون جملة ~~أخرى، وهو الشرط اللغوي. وذلك في الطلاق والعتق وغيرهما من ms1682 التصرفات ~~والإطلاقات التي تقبل التعليق. فما يقبل التعليق من التصرفات يصح إضافته ~~إلى بعض محله وجزئه حيث يكمل مبعضه - أي ما ذكر بعضه - وهذا داخل ضمن قاعدة ~~(ما لا يقبل التبعيض فذكر بعضه كذكر كله) وقد سبق بيانه. ولكن ما لا يقبل ~~التعليق لا يصح إضافته إلى بعض محله أو إلى جزئه. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا قال لزوجته: إذا أو إن خرجت بغير إذني فرأسك طالق. فخرجت. طلقت كلها. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 383. عن وجيز الغزالي. # PageV09P0371 # ومنها: إذا قال: أحرمت بنصف نسك. انعقد نسك كامل. # ومما لا يقبل التعليق: النكاح والرجعة. فإذا قال: إذا قدم أبوك تزوجتك. ~~أو تزوجتك إذا قدم أبوك. لا يصح النكاح. # ومنها: إذا قال: إذا حضر فلان فقد راجعتك. لا تصح الرجعة ولو حضر فلان, ~~لأن الرجعة لا تقبل التعليق. # ومنها: القذف لا يعلق. فلو قال: إذا دخلت الدار فأنت زان. لم يكن قاذفا. ~~مع أن القذف يقبل الإضافة إلى بعض المحل، فلو قال: زنا قبلك أو دبرك. كان ~~قاذفا. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الإيلاء يقبل التعليق مع كونه لا يصح إضافته إلى بعض المحل. إلا الفرج ~~خاصة. # ومنها: الوصية يصح تعليقها ولا يصح أن تضاف إلى بعض المحل. وكذلك ~~التدبير. # PageV09P0372 # القاعدة السابعة والعشرون بعد المئتين [حكم المقدر وما دونه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يقدر شرعا بقدر لا يكون لما دون ذلك القدر حكم ذلك القدر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما قدره الشارع أو حدد مقداره كما أو عددا أو وزنا فلا يجوز تنقيصه عن ~~تقدير الشارع؛ لأنه لا يكون للقدر الناقص حكم القدر التام الكامل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قدر الشارع حد زنا البكر بمئة جلدة، فلو جلد تسعا وتسعين جلدة لا يكون ~~ذلك حدا كاملا ولا تبرأ به الذمة. # ومنها: حدد الشارع وقدر نصاب الزكاة من الأموال. كما قدر مقدار المخرج، ~~فلو كان المال ناقصا عن النصاب جزءا واحدا فليس له ms1683 حكم النصاب الكامل فلا ~~تجب فيه الزكاة، وكذلك لو أخرج زكاة ماله 2 % بدلا من ربع العشر لم تبرأ ~~ذمته. # ومنها: أن الشارع الحكيم قدر الطواف المجزئ بسبعة أشواط، فلو نقص منها ~~شوط لم يكن لهذا الطواف حكم. كركعات الصلاة فأكثرها لا يقوم مقام كمالها. ~~فكذلك أشواط الطواف الناقصة لا تقوم مقام الكاملة. إذا نقصت على سبعة. # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 42. # PageV09P0373 # القاعدة الثامنة والعشرون بعد المئتين [الإجبار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يقع فيه الإجبار (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإجبار: معناه الإكراه. # فالقاعدة لبيان ما يجوز أن يقع فيه الإكراه على الفعل أو قبول التصرف. ~~وبيان ممن يكون الإجبار. # وليس المراد بالإجبار هنا الإكراه بمعناه العام بل المراد إكراه مخصوص في ~~أحوال مخصوصة. والإجبار قد يكون من جانب واحد، وقد يكون من الجانبين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # للأب والجد إجبار البكر على الزواج. وهي أيضا لها أن تجبرهما أن يزوجاها ~~إذا طلبت ذلك. وهذا إجبار من الجانبين. # ومنها: إجبار الأب والجد على تزويج المجنونة. # ومنها: إذا ظهرت الغبطة - أي المصلحة - الراجحة في تزويج البنت الصغيرة ~~ففي وجوب ذلك على الأب والجد وجه. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 295 أ. قواعد الحصني ج 4 ص 27. # PageV09P0374 # ومنها: السفيه المحجور عليه المحتاج إلى النكاح يجبر الولي على تزويجه، ~~كما للولي أن يجبره على ذلك. # ومنها: المضطر يجبر صاحب الطعام - غير المحتاج إليه - على أخذه منه، ~~ولصاحب الطعام إجباره على الأكل إذا امتنع وشارف التلف. # PageV09P0375 # القاعدة التاسعة والعشرون بعد المئتين [القيد بالقصد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يقيد من الكلام بمقصود المتكلم بمنزلة ما يتقيد بتنصيص المتكلم عليه ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مقصود المتكلم: هو مراده من الكلام الذي ينطق به وهدفه وغايته من ورائه. # والتنصيص: النص على المراد والتعبير عنه باللفظ الدال عليه. # فمفاد القاعدة: أن ما يدل على قصد المتكلم ونيته يعتبر قيدا وتخصيصا ~~للكلام المطلق وحكم اعتباره حكم ما يتقيد بلفظ المتكلم ونصه عليه وتعبيره ~~عنه، وإنما ms1684 يعرف مقصود المتكلم ومراده بالقرائن الدالة عليه؛ لأن قصد ~~المتكلم هو نيته وهذا أمر قلبي لا يمكن الاطلاع عليه ومعرفته إلا بالقرائن ~~والعلامات الدالة عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: أوصيت لفلان بسيارة - وليس عنده حينذاك سيارة - ثم مات. أعطي ~~الموصى له قيمة سيارة من ثلثه؛ لأن هذا مقصوده، وأما إن مات ولا مال له ~~فليس للموصى له شيء. # __________ # (1) شرح السير ص 841. # PageV09P0376 # ومنها: إذا قال القائد: من دخل هذا الحصن أولا فله كذا. فلمن دخل أولا ~~النفل، ولكن ذلك يتقيد بالمال الموجود في الحصن دون غيره؛ لأن المقصود ~~إيصال المنفعة للمسلمين، وإنما يتحقق ذلك إذا تقيد النفل بالمال الموجود ~~فيه، فإذا لم يوجد في الحصن مال فلا شيء للداخل أولا لانعدام المحل الذي ~~أوجب القائد حقه فيه، إلا أن يقول القائد: له كذا من هذا المال الذي عنده. # PageV09P0377 # القاعدة الثلاثون بعد المئتين [الأكثر نفعا] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يكون أكثر نفعا فهو أفضل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة واضحة المبنى معقولة المعنى؛ فإن ما كثر نفعه هو أفضل وأعلى ~~وأولى مما قل نفعه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إعطاء الفقير المستحق للزكاة نصابا - إذا كان لا يسد حاجته إلا النصاب ~~فما فوقه - أفضل من إعطائه بضعة دراهم. # ومنها: توزيع المال على جماعة من المستحقين أفضل من إعطائه واحدا منهم ~~فقط - عند استواء حاجتهم. # ومنها: النكاح والتزوج أفضل من العزوبية مع العبادة؛ لأن منفعة العبادة ~~مقصورة على العابد، ومنفعة الزواج لا تقتصر على الناكح بل تتعدى إلى غيره ~~من زوجة وولد وأقارب وأصهار. # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 194. # PageV09P0378 # القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئتين [سنة الوقت وبدعته] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يكون سنة في وقته يكون بدعة في غير وقته (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العبادات منها ما يتعلق بوقت يجب أداؤها فيه، فإذا أديت في وقتها الذي ~~حدد الشارع كان ذلك سنة، وإذا فعلت في غير وقتها الذي حدد الشرع لها كان ms1685 ~~فعلها ذلك بدعة؛ لأن الشرع إنما قصد تحديد الوقت لمصلحة شرعية، وما حدد له ~~وقت فلا يجوز أداؤه في غيره، وما لا يجوز أداؤه في غير وقته المحدد له إذا ~~فعل خارج وقته كان فعله بدعة منهي عنها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # التكبيرات في صلاة العيدين سنة في وقتها، فلو صلى في غير وقت صلاة العيد ~~وكبر تلك التكبيرات كان فعله هذا بدعة غير جائزة. # ومنها: صلاة الضحى سنة في وقت الضحى، فلو صلاها بعد الزوال على أنها سنة ~~الضحى كانت بدعة غير جائزة. # ومنها: الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة وليلة العاشر هو المشروع، ~~فلو وقف إنسان في غير ذلك الوقت متعمدا كان وقوفه # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 97. # PageV09P0379 # بدعة غير جائزة، ولم يصح له حج. # ومنها: إذا نسي صلاة من صلوات أيام التشريق - التي يكبر عقيبها - فذكرها ~~بعد أيام التشريق فقضاها، لم يكبر عقيبها؛ لأن التكبير عقيب الصلوات مؤقت ~~بوقت مخصوص فلا يقضي بعد ذلك الوقت. # ومنها: رمي الجمار مؤقت بوقت - وهو أيام منى - فإذا رمى بعد تلك الأيام ~~كان رميه بدعة غير جائزة. # ومنها: الأذان للصلوات مؤقت بأوقاتها، ولأسباب مشروعة (1)، فلو أذن في ~~غير الأوقات ولسبب غير مشروع كان أذانه بدعة منهي عنها. # __________ # (1) كالأذان عند تغول الغيلان، ففي الحديث: "إذا تغولت بكم الغيلان ~~فنادوا بالأذان" مجمع الزوائد ج 10 ص 19، ومسند أحمد ج 3 ص 382، 305 ~~وغيرهما، ينظر موسوعة زغلول ج 1 ص 278 - 279. # PageV09P0380 # القاعدة الثانية والثلاثون بعد المئتين [شرط شرط العبادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يكون شرط العبادة شرطه اقترانه بأوله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشرط يجب تحقيقه قبل مشروطه، فعلى ذلك ما يكون شرطا للعبادة يجب أن يحصل ~~ويتحقق قبل الدخول فيها، وشرط هذا الشرط أن يقترن بأول العبادة، وإلا لم ~~تصح تلك العبادة، ولو وجد ذلك الشرط بعد الدخول فيها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الطهارة شرط صحة الصلاة يجب تحققها قبل الصلاة، ووجودها مقترنا بأول ~~الصلاة. ms1686 # ومنها: استقبال القبلة - عند القدرة والاختيار - مشروط باقترانه بأول ~~الصلاة - أي عند افتتاحها بتكبيرة الإحرام. # ومنها: الإمساك عن المفطرات شرط صحة الصوم، فيجب اقترانه بأول أوقات ~~الإمكان قبيل طلوع الفجر. # ومنها: ستر العورة كذلك يجب اقترانه بأول دخوله في الصلاة، وإلا إذا دخل ~~الصلاة وعورته مكشوفة فلا تنعقد صلاته ولو سترها بعد # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 116. # PageV09P0381 # ذلك، إذ عليه استئناف النية. لكن إذا كانت عورته أو جزء منها مكشوفا دون ~~أن يشعر فلما شعر بذلك سترها فصلاته صحيحة والله أعلم. # ومنها: النية يشترط فيها مقارنها لأول الصلاة عند تكبير الإحرام، وكذلك ~~نية الإحرام عند الميقات المكاني. ونية الطواف عند الدخول فيه. # PageV09P0382 # القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئتين [العلة المنفردة والترجيح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يكون علة للاستحقاق بانفراده لا يقع به الترجيح (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العلة: المراد بها هنا السبب. # فما يكون سببا للاستحقاق منفردا دون سبب آخر معه فإنه لا يقع به ترجيح ~~الاستحقاق إذا كان موجب الاستحقاق سببا آخر؛ لأن الترجيح إنما يقع بما لا ~~يكون علة أو سببا للاستحقاق، أي إن الترجيح إنما يكون بأمر خارج عن الموجب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قرابة الأب سبب للاستحقاق بالعصوبة - وبعد وجود هذا السبب لا تكون قرابة ~~الأم علة للاستحقاق - بل تكون علة للترجيح. ولهذا يرجح الأخ لأب وأم على ~~الأخ لأب في الميراث والولاية. # ومنها: مات شخص وترك ابني عم أحدهما أخ لأم. فللأخ لأم السدس فرضا، ~~والباقي بينهما نصفان بالعصوبة؛ لأن ابن العم الذي هو أخ لأم له سببان ~~للميراث: الفرض بالأخوة لأم، والعصوبة بالعمومة، # __________ # (1) المبسوط ج 29 ص 155، 177. # PageV09P0383 # فيرث بكل واحد من السببين، ويجعل اجتماع السببين في شخص واحد كوجودهما في ~~شخصين، فيستحق السدس بالفريضة، ثم يزاحم الآخر فيما بقي بالعصوبة. # وهناك قول آخر في المسألة: وهو أن المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم؛ ~~لأنه أظهرهما قربا. # PageV09P0384 # القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئتين [التعويض عن المتقوم شرعا] # أولا: لفظ ورود ms1687 القاعدة: # ما يكون متقوما شرعا فالاعتياض عنه جائز (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المتقوم شرعا: هو ما أثبت الشرع له قيمة، فما أثبت الشرع له قيمة فيجوز ~~بيعه وشراؤه وإجارته. # والمراد بالاعتياض: أخذ العوض عنه. وأخذ العوض إما بمبادلته بغيره بعقد ~~شرعي، وإما بأخذ بدله مثله أو قيمته إذا أتلفه متلف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الأنعام من الإبل والبقر والغنم متقومة شرعا فيجوز الاعتياض عنها بيعا ~~وإجارة وبدل إتلاف أو استهلاك، وغيرها من الحيوانات التي لم يرد عن الشرع ~~نهي على ثمنها أو اقتنائها. # ومنها: الملابس بأنواعها والمأكولات بأنواعها والمشروبات بأنواعها كلها ~~يجوز أخذ العوض عنها، عدا ما حرمه الشرع، كالخمر والخنزير بالنسبة للمسلم ~~فهما ليسا بمالين وليسا بمتقومين شرعا بين المسلمين. # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 52. # PageV09P0385 # ومنها: الكلب المعلم، أو الذي يقتنى للحراسة يجوز بيعه وشراؤه، وأخذ ~~العوض عنه في الراجح. بخلاف غيرها من أنواع الكلاب حيث لا يجوز أخذ العوض ~~عنها لأنها ليست متقومة شرعا. # PageV09P0386 # القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المئتين [المذهب والتقليد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يكون مذهبا ويقلد فيه الإمام بشرطين: # الأول: أن يكون من # 1 - الأحكام: كوجوب الوتر. # 2 - الأسباب: كالمعاطاة. # 3 - الشروط: كالنية في الوضوء. # 4 - الموانع: كالدين في الزكاة. # 5 - الحجاج: كشهادة الصبيان والشاهد واليمين. # الثاني: أن يختص الإمام بالقول بأحد هذه الخمسة ويخالفه غيره فيه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المذهب: لغة: الطريق. ويراد به هنا الطريق الشرعي الذي اتخذه إمام من ~~الأئمة المعتبرين - كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى - ~~سبيلا في فهم الشرع والأخذ بالأدلة وطرق استنباط الأحكام، وعرف به. # __________ # (1) الفروق ج 4 ص 5 الفرق 203. # PageV09P0387 # فما يكون مذهبا لإمام من الأئمة قال القرافي: إنه يشترط فيه ليكون مذهبا ~~متبعا يقلده فيه مقلدوه من العوام وغير المجتهدين يشترط فيه شرطان. # الشرط الأول: هو عبارة عن بيان الأمور والموضوعات التي يقع فيها الاجتهاد ~~والتقليد، وهذه الأمور كما عدها القرافي: خمسة أشياء: # أولها: الأحكام: جمع حكم والمراد بها ms1688 الوجوب والتحريم والندب والكراهة ~~والإباحة. # وثانيها: الأسباب: أي أسباب وعلل الأحكام التي استنبطها المجتهد ~~باجتهاده. # وثالثها: الشروط: جمع شرط وقد سبق بيانه. # ورابعها: الموانع: جمع مانع من الحكم. # وخامسها: الحجاج: جمع حجة والمراد بها البراهين والأدلة التي يستدل بها ~~على الأحكام. # الشرط الثاني: أن يقع الخلاف في بعض فروع هذه الخمسة مع اختصاص الإمام ~~المجتهد بالقول في بعضها، ومخالفة غيره من الأئمة فيها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الوتر: وقد اختلف في حكمه، فقال أبو حنيفة رحمه الله: (الوتر واجب) ~~والمراد بالواجب ما دون الفرض عند الحنفية، وخالفه # PageV09P0388 # غيره. # ومنها: بيع المعاطاة، وهو البيع بدون لفظ الإيجاب والقبول منعه الشافعي ~~رحمه الله تعالى وأجازه الآخرون. # ومنها: النية في الوضوء، لم يوجبها أبو حنيفة رحمه الله، وأوجبها غيره. # ومنها: الدين المانع من وجوب الزكاة اعتبره بعضهم ولم يعتبره آخرون ~~مانعا. # ومنها: شهادة الصبيان، والنساء، والشاهد واليمين. # وغير ذلك من مسائل الخلاف بين الأئمة المعتبرين. # PageV09P0389 # القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئتين [أداء المستحق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يكون مستحقا على المرء في عين بجهة فعلى أي وجه أتى به يقع على الوجه ~~المستحق وتصريحه بخلافه باطل (1). # وفي لفظ: ما استحق في عين بجهة فعلى أي وجه أتي به يقع عن المستحق عليه ~~(2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا استحق شيء على شخص ما بسبب من الأسباب فيجب على هذا الشخص أداء ما ~~استحق عليه، والمراد بالمستحق هنا: الأمور المالية أو العينية دون العبادية ~~ولكن هل لأداء المستحق وجه أو طريق مخصوص بحيث لا يجوز خلافه؟ # مفاد القاعدتين: أنه ليس لأداء الواجب طريق محدد، بل إن الواجب إذا أتى ~~به على أي وجه كان ووصل إلى صاحبه فإن ذمة المستحق عليه تبرأ بذلك. # __________ # (1) المبسوط ج 28 ص 19 # (2) نفس المصدر ص 45. # PageV09P0390 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجل عليه دين لآخر فعند حلول الأجل يجب عليه الأداء وإيصال الدين لصاحبه، ~~إما بتسليمه إياه يدا بيد، لكن إذا جاء المدين بالدين ووضعه ms1689 أمام الدائن ~~بحيث يتمكن من تسلمه، فقد برئت ذمة المدين، حتى لو ضاع المبلغ بعد ذلك قبل ~~أن يتسلمه الدائن. وكذلك لو كتب له بالمبلغ صكا - أي شيكا - وسلمه إياه. أو ~~أرسل بالمبلغ حوالة مصرفية لحساب الدائن، فقد برئت ذمة المدين. # ومنها: إذا أوصى شخص بعتق جارية - وهي تخرج من الثلث - فتبقى على ملك ~~الميت ولا تدخل في ملك الورثة للوصية، وولاؤها للميت. ولو أعتقها بعض ~~الورثة عن نفسه كان العتق عن الميت؛ لأن العتق في هذه الجارية مستحق عن ~~الميت. # ومنها: إذا قال لجارية له: أنت حرة إن دخلت الدار، أو قال: بعد موتي. لم ~~يكن هذا تدبيرا، ولكن إن مات القائل ثم دخلت الجارية الدار عتقت، وإذا قال ~~الوارث: أنت حرة على ألف درهم إن قبلت. فقبلت. فهي حرة بغير شيء؛ لأنها لا ~~تعتق لوجود الشرط، وإنما تعتق بجهة الوصية عن الميت، وذلك بغير شيء. # ومنها: إذا غصب طعاما، ثم أطعمه المغصوب منه بغير علمه، فقد برئت ذمة ~~الغاصب؛ لوصول الطعام إلى صاحبه، ولو بغير علمه في وجه. # PageV09P0391 # والوجه الآخر لا يبرأ، وهو الوجه الراجح عند الحنابلة (1). # وأما إذا غصب إناء أو آلة ثم أعارها لصاحبها فقد برئ من الغصب سواء علم ~~المالك أو لم يعلم. # __________ # (1) المقنع ج 2 ص 246. # PageV09P0392 # القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئتين [المستحق والشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يكون مستحقا على المرء لا يتقيد بشرط ليس في وسعه التحرز عنه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما يكون واجبا على الإنسان أن يفعله ومستحقا عليه لا يشترط لذلك الفعل ~~شرط ليس في مقدور المكلف ولا في وسعه وطاقته التحرز أو الامتناع منه؛ لأن ~~ما لا يمكن التحرز عنه عفو. كما سبق بيانه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الطبيب الذي عليه إجراء جراحة لمريض ليس عليه تبعة موت المريض أو سريان ~~الجراحة إذا قام بكل الاحتياطات اللازمة، أو أجرى الجراحة على الوجه ~~المطلوب والمعروف عند أهل الطب والخبرة. # ومنها: إذا وجب حد جلد على ms1690 زان غير محصن فمات من أثر الضرب لضعف في بنيته ~~- وكان الضرب كالمعتاد - فإن مقيم الحد غير ضامن. # ومنها: إذا قطع يد سارق فسرت الجراحة ومات من ذلك فلا شيء على القاطع. # __________ # (1) المبسوط ج 9 ص 65. # PageV09P0393 # القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المئتين [توكيل المدين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يكون مستحقا على المرء من الدين لا يصلح هو أن يكون وكيلا في قبضه ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها صلة بقاعدة (اتحاد القابض والمقبض) والأصل عدم الاتحاد، ~~فمن كان عليه دين لشخص آخر فلا يجوز أن يكون المدين وكيلا عن الدائن في قبض ~~الدين من نفسه؛ لأن هذا يعني اتحاد القابض والمقبض. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز أن يبيع الوكيل في البيع من نفسه, ولو كان أبا للموكل. # ومنها: لا يزوج الولي المرأة من نفسه، كأن يكون الولي ابن عم. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الأب والجد في حق الصغير، فيجوز أن يكون كلا منهما قابضا ومقبضا. # ومنها: أجر دارا وأذن للمستأجر صرف أجرتها في عمارتها (2). # __________ # (1) المبسوط ج 25 ص 121. # (2) ينظر أشباه ابن السبكي ج 1 ص 259 فما بعدها. # PageV09P0394 # القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المئتين [الشهادة والظن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يكون مستند الشاهد فيه الظن كالعدالة والإرث والإعسار لا يجوز للحاكم ~~أن يحكم فيه بعلمه (1). عند إمام الحرمين الجويني. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بحكم الحاكم والقاضي بعلمه. # ما يكون مستند الشاهد ودليله فيه الظن - لا القطع واليقين - فلا يجوز أن ~~يحكم فيه الحاكم أو القاضي بعلمه للتهمة، وذلك في مسائل مخصوصة كالعدالة ~~والإرث والإعسار. ومفهوم ذلك أنه إذا كان مستند الشاهد فيه القطع واليقين ~~أنه يجوز أن يحكم فيه بعلمه. وذلك إذا قامت القرائن واحتفت بالخبر حصل ~~العلم بها، فيجوز أن يحكم حينئذ بعلمه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الإعسار: أي الحكم بإعسار الزوج وعدم قدرته على الإنفاق على زوجته، فهذا ~~لا يمكن القطع به، ms1691 وإنما قصارى شهادة الشاهد الظن، ولذلك قالوا: لا يجوز ~~للحاكم أن يحكم بعلمه بإعسار المدعى عليه. # __________ # (1) مجموع العلائي لوحة 162 أفما بعدها، قواعد الحصني ج 2 ص 395. # PageV09P0395 # ومنها: الإرث: أي أن يقول الشاهد هذا وارث فلان ولا وارث غيره. فهذا أيضا ~~مبناه على الظن، فلا يجوز للقاضي أن يقضي بأنه لا وارث للميت غير فلان إذا ~~كان لا يعلم غيره. # ومنها: الملك بوضع اليد لا يفيد إلا الظن، واحتمال أن يكون المالك غيره ~~احتمال وارد. # ومنها: تعديل الشهود لا يحكم الحاكم بعلمه فيهم؛ لأن مبنى ذلك على الظن ~~الظاهر دون القطع. # PageV09P0396 # القاعدة الأربعون بعد المئتين [مانع الابتداء والبقاء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يمنع الابتداء يمنع البقاء (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة أمثال. وينظر القاعدة رقم 152 من قواعد هذا الحرف. # ومفادها: أنه إذا وجد مانع يمنع ابتداء الحكم أو التصرف، فإن هذا المانع ~~إذا وجد بعد حصول الحكم أو التصرف فهو يبطله ويمنع بقاءه واستدامته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الإرضاع يمنع ابتداء الزوجية بين المرضعة والزوج، أو بين الرجل والمرأة، ~~فإذا تزوج رجل بنتا صغيرة وله زوجة أخرى كبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة فسخ ~~نكاح الصغيرة, لأنها أصبحت بنتا للزوج بالرضاع. # ومنها: إذا تزوج رجل امرأة ثم أخبره ثقة أنهما ارتضعا من ثدي واحد وجب ~~عليه مفارقتها. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 494 عن التحرير ج 4 ص 591، 904، وينظر أشباه ~~السيوطي ص 185. # PageV09P0397 # ومنها: إذا وجد المتيمم الماء وهو في صلاته، بطل تيممه عند بعضهم. # ومنها: إذا ارتد محرم - والعياذ بالله تعالى - بطل إحرامه، كما لو أحرم ~~وهو مرتد. # ومنها: إذا ملك الزوج زوجته، أو الزوجة زوجها بطل النكاح في الكل ابتداء ~~وبقاء. # PageV09P0398 # القاعدة الحادية والأربعون بعد المئتين [أحكام القرب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما ينبني من الغنم شرعا على القرب يختص به أصحاب الملك دون السكان (1)، ~~وكذلك الغرم. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # جعل الشارع للقرب أحكام، والمراد: قرب الأملاك - الأراضي والدور - واتصال ~~بعضها ببعض. ms1692 فالشرع قد بنى على اتصال الأملاك أحكاما تعود منافعها إلى ~~أصحاب الملك دون السكان المستأجرين. فكذلك يجب أن يكون الغرم عليهم أيضا - ~~عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى, لأن الغرم بالغنم والربح على قدر ~~الخسارة. خلافا لأبي يوسف وابن أبي ليلى اللذين يريان أن السكان والمشترين ~~كالملاك فيما فيه غرم على المحلة. وينظر القاعدة رقم 8 من قواعد هذا الحرف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الشفعة حق للمالك المتصل ملكه بالملك المبدع. وأما المستأجر للدار أو ~~الأرض فليس له حق الشفعة؛ لأن وجوده مؤقت بمدة الأجرة بخلاف المالك. # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 112. # PageV09P0399 # ومنها: إذا وجد قتيل في دار رجل فإنما يؤخذ به الساكن دون صاحب الدار إذا ~~لم يكن ساكنا فيها، ودون المشتري كذلك. وهذا على رأي أبي يوسف وابن أبي ~~ليلى. # ومنها: القتيل الموجود في المحلة فإن أيمان القسامة إنما توجه على السكان ~~الموجودين في المحلة سواء أكانوا ملاكا أم مشترين أم مستأجرين. # ومنها: إذا وجد قتيل في السجن فديته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله على ~~بيت المال. وأما عند أبي يوسف فعلى أهل السجن؛ لأنهم بمنزلة السكان. وقد مر ~~ذلك قريبا. # ومنها: إذا وجد قتيل في دار بين رجلين ولأحدهما ثلث الدار وللآخر الثلثان ~~فإن الدية على عواقلهما نصفين؛ لأن القيام بحفظ المكان والتدبير فيه يكون ~~باعتبار أصل الملك، لا باعتبار قدر الملك، وقد استويا في أصل الملك. # PageV09P0400 # القاعدة الأربعون بعد المئتين [الحقوق المنتقلة للورثة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما ينتقل إلى الورثة من الحقوق وما لا ينتقل منها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا مات الإنسان ينتقل كل ما يملكه من الأموال إلى ورثته من بعده، لكن ~~الحقوق التي يتركها المتوفى هل تنتقل كلها إلى ورثته، أو أن بعضها لا يقبل ~~الانتقال وبعضها يقبله؟ ذكر العلائي رحمه الله ضابطا في ذلك فقال: إن ما ~~كانت تابعا للأموال فإنه يورث عنه، وكذلك ما يدفع به ضررا عن الوارث في ~~عرضه، وما كان متعلقا بنفس ms1693 المورث وشهوته وعقله فلا ينتقل إلى الوارث. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من الخيارات التي تنتقل إلى الوارث: خيار المجلس، وخيار الشرط، والرد ~~بالعيب، وخيار الخلف، وخيار الإقالة، وخيار التصرية. وإذا مات واحد من ~~الغانمين انتقل حقه إلى ورثته. وحق الرهن وقبول الوصية. # ومنها: إذا مات المتحجر انتقل حقه إلى ورثته. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 345 أ، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 364 مع التفصيل، ~~قواعد الحصني ج 4 ص 187 أشباه ابن السيوطي ص 472. # PageV09P0401 # ومنها: حق الشفعة وسائر المحاكمات المتعلقة بالمال. # ومنها: ما يرجع إلى التشفي كحق القصاص في النفس والأطراف؛ ولأنه أيضا قد ~~يؤول إلى المال. # ومنها: حق القذف والمحاكمة فيه وحده ينتقل إلى الوارث. # ومنها: لو وهب من ابنه شيئا ثم مات لم يكن لوارثه الرجوع وإن كان من ~~توابع المال؛ لأنه الموهوب غير موروث عنه. وحق الرجوع يتعلق بصفة الأبوة. # وأما ما لا ينتقل من الحقوق: # كل حق يتعلق بالنكاح وتوابعه لا ينتقل إلى الوارث منها شيء، ومنها حق ~~اللعان. # ومنها: ما بيده من قضاء ومناصب لا ينتقل إلى الوارث، كما لا ينتقل ~~اجتهاده، وعلمه ودينه. # ومما اختلف في انتقاله: # الولاء: قيل إنه غير موروث بدليل إنه لا ينتقل إلى جميع الورثة - حيث إن ~~المرأة لا ترث الولاء. # قال العلائي: والأظهر أنه يورث لكن للعصبات. # PageV09P0402 # القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئتين [النذر اللازم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يلزم بالنذر وما لا يلزم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النذر: سبق بيان معناه، وهو ما يقدمه العبد لربه، أو يوجبه على نفسه من ~~صدقة أو عبادة أو نحوها. # ويشترط لصحة النذر: أن يكون للمنذور أصل في الشرع. # وهذه القاعدة تتعلق ببيان ما يلزم بالنذر - أي ما يجب الوفاء به، وما لا ~~يلزم - أي ما لا يجب الوفاء به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ما كان معصية ونذر فعلها، فهذا حرام لا ينعقد به نذره، ولا كفارة فيه على ~~القول الراجح في مذهب الشافعي، وفي قول ms1694 تجب الكفارة. # ومنها: ما كان من القربات الواجبة بأصل الشرع كالصلوات الخمس وصوم رمضان ~~إذا نذر فعلها فلا يجب ولا ينعقد نذره بأصل الشرع. # ومنها: ما كان من المحرمات كالزنا إذا نذر تركه لا ينعقد # __________ # (1) المجموع المهذب لوحة 320 ب، قواعد الحصني ج 4 ص 112. # PageV09P0403 # نذره؛ لأن ترك الزنا واجب بأصل الشرع، والخلاف في لزوم الكفارة كسابقه. # ومنها: المباحات كالأكل والنوم والقيام والسفر ونحوها، قالوا: لا ينعقد ~~بالنذر التزامها، ولكن هل يكون يمينا يجب فيها الكفارة؟ خلاف كما سبق في ~~نذر المعاصي. # وما يلزم بالنذر: إذا نذر في الفرائض صفات مستحبة لزمه فعلها كمن نذر ~~تطويل القراءة في الصلاة. # ومنها: فروض الكفايات ما يحتاج فيها إلى بذل مال أو معاناة مشقة كالجهاد ~~وتجهيز الموتى، ودفنهم والصدقات، فالصحيح لزومها بالنذر. # ومنها: ما ليس فيه بذل مال ولا مشقة كصلاة الجنازة، والأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر ففيه وجهان والأصح اللزوم. # ومنها: المستحبات الشرعية من القربات كلها تلزم بالنذر. # PageV09P0404 # القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئتين [ما يمتد ويدوم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يمتد فلدوامه حكم الابتداء، وإلا لا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما يمتد: المراد به ما يستمر ويبقى حكمه، ولم يوقت انتهاؤه بوقت. فما كان ~~على هذه الصفة فإن لدوامه واستمراره حكم ابتدائه في لزوم أحكامه ووقوعها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا علق طلاق زوجته بوصف قائم بها كالحيض مثلا أو المرض، فإنما يكون ذلك ~~على حيض أو مرض في المستقبل؛ لأن الحيض والمرض لا يمتدان. # لكن إذا قال لصحيحة: إن صححت فأنت طالق، طلقت في الحال؛ لأن الصحة مما ~~يمتد فلدوامها حكم الابتداء. # ومنها: إذا حلف أن لا يدخل عليه البيت وهو فيه، لا يحنث إلا بدخول ~~مستأنف, لأن الدخول لا يمتد. إلا إذا حلف أن لا يبقى معه في البيت ولم يخرج ~~فورا يحنث. # ومنها: إذا حلف أن يخرج من هذا البيت، ومضت مدة يمكنه الخروج فيها فلم ~~يخرج فقد حنث. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص ms1695 182 وعنه قواعد الفقه ص 117. # PageV09P0405 # القاعدة الخامسة والأربعون بعد المئتين [مانع تمام السبب والنكاح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يمنع تمام السبب فالنكاح لا يحتمله (1). - أي لا يقبله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النكاح وإن كان عقدا بين طرفين، ويحتاج إلى إيجاب وقبول كالبيع، ولكنه ~~يختلف عن باقي العقود في أمور يجمعها مضمون هذه القاعدة وهو قوله (ما يمنع ~~تمام السبب) فكل ما يمنع تمام العقد غير عقد النكاح فإن النكاح لا يقبله، ~~ولا يؤثر فيه بمعنى أن هذا الأمر إذا وجد لا يجوز في عقد النكاح حيث يصح ~~العقد ويبطل الشرط. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # البيع يصح فيه خيار الشرط للبائع والمشتري ولكليهما، ولكنه لا يصح في عقد ~~النكاح, فلا خيار شرط ولا خيار رؤية في عقد النكاح - وإن صحا في عقد البيع. ~~فإذا وجدا يصح عقد النكاح ويبطل الشرطان. # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 64. # PageV09P0406 # القاعدة السادسة والأربعون بعد المئتين [الدرء بالشبهات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يندرئ بالشبهات لا يثبت بحجة فيها شبهة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما يندرئ بالشبهات: أي ما يندفع بالشبهات ويمتنع إيقاعه لوجود الشبهات، ~~وهو الحدود. # الشبهات: جمع شبهة، ومعناها لغة: الالتباس. وفي الشرع: ما لم يتيقن كونه ~~حراما أو حلالا (2). فما يندفع لوجود الشبهات لا يثبت بحجة أو دليل فيه ~~التباس. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عدم قبول شهادة النساء في الحدود، للشبهة في شهادتهن بالضلال والنسيان. # ومنها: إذا قال القاتل: لم أتعمد قتله، وإنما أخطأت الهدف. فقوله هذا ~~شبهة في عدم وجوب القصاص في حقه. وينتقل الواجب إلى الدية. # __________ # (1) المبسوط ج 16 ص 114. # (2) أنيس الفقهاء ص 281 عن التعريفات للجرجاني ص 85. # PageV09P0407 # ومنها: إذا اشتبه المأخوذ هل هو من حرز أو من غير حرز، أو هل يبلغ ~~المسروق نصابا أو لم يبلغ النصاب. فهذه شبهة في عدم وجوب قطع يد السارق. # ومنها: إذا وطئ جارية له فيها شرك، لا يقام عليه الحد لشبهة الملك. # ومنها: إذا شهد على ms1696 الزنى فساق أو عميان لم يحد المشهود عليه، ولكن يحد ~~الشهود؛ لأن الزنى لا يقبل فيه إلا شاهد عدل مبصر يصف الزنى. # PageV09P0408 # القاعدة السابعة والأربعون بعد المئتين [موجب الضمان والقصاص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ما يوجب الضمان والقصاص (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الضمان: هو الغرم المالي. # القصاص: المماثلة، وتكون بالقتل مقابل للقتل العمد العدوان، وبالقطع ~~وبالحز. فما الذي يوجب الضمان والغرامة المالية على الفاعل، وما الذي يوجب ~~القصاص عليه؟ هذا هو مضمون القاعدة. # ومفادها: إن ما يوجب الضمان أربعة أشياء: # الأول: اليد. أي الأخذ والتملك بأسباب. والمراد باليد هنا: "كل يد غير ~~مؤتمنة". كيد الغاصب، والمستام، والمستعير، والمشتري شراء فاسدا، والأجير ~~المنفرد باليد أو كان مشتركا، على قولين مرجوحين. # وكذلك كل يد أمينة تعدت كالمودع، والمرتهن، والشريك، والمضارب, والوكيل، ~~وأشباه هؤلاء. فمتى وقع من أحدهم التعدي # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 284 أ، قواعد الحصني ج 3 ص 420، المختصر ص 360 ~~فما بعدها. # PageV09P0409 # صارت اليد يد ضمان فيضمن إذا تلف ما تحت يده ولو بآفة كما لو لم يكن ~~مؤتمنا. # الثاني: المباشرة. كمن أتلف مال غيره بيده، فهو ضامن، أو ذبح حيوانه. أو ~~أحرقه أو أغرقه بغير إذن من صاحبه. # الثالث: التسبب، والأسباب الموجبة للضمان منها أسباب قوية وأسباب ضعيفة ~~وأسباب متوسطة. # فمن تسبب في الإتلاف كان ضامنا، كمن ألقى إنسانا في الماء فالتقمه الحوت، ~~فهو ضامن. # ومنها: شاهد الزور بالقتل فيقتل. # الرابع: الشرط: فمن اشترط عليه الضمان عند التلف فهو ضامن. # ومما يضمن أيضا: من أمسك شخصا ليقتله آخر فهو شريك للقاتل. # ومنها: طعام المضطر المبذول لطالبه حالة الضرورة يضمن بقيمته، كالماء ~~المبذول في المفازة - أي الصحراء. # أما ما يوجب القصاص: # فهو القتل العمد العدوان المكافئ ولا مانع. فهذا يوجب القصاص أو الدية، ~~والكفارة، عند بعض الفقهاء. # PageV09P0410 # ومنها: يجب القصاص على المكره، والشهود الذين شهدوا بسبب موجب للقتل، ثم ~~رجعوا، أو تبين أنهم شهود زور فيجب القصاص. # وأما في الأعضاء: ما يوجب القصاص - أي المماثلة - كل عضو له مفصل ms1697 أو حد ~~مضبوط (1). # __________ # (1) ينظر أشباه السيوطي ص 485 فما بعدها مختصرا. # PageV09P0411 # القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئتين [المباح المقيد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المباحات تتقيد بشرط السلامة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق قريبا مثل هذه القاعدة تحت الرقم 187. # المباح: هو المأذون في فعله. # فما أذن الشارع فيه وأباحه للمكلف فذلك مشروط بسلامة العاقبة، وإلا إذا ~~ساءت العاقبة، أو تسبب ضرر عن فعل المباح فالفاعل ضامن. # وهذه القاعدة مقابلة للقاعدة القائلة: (الجواز الشرعي ينافي الضمان). # لأن قاعدتنا هذه تمثل رأي أبي حنيفة رحمه الله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # تعزير الزوج زوجته مباح له غير مستحق عليه، فإذا ماتت الزوجة من تعزيره ~~فهو ضامن؛ لأنه مشروط في التعزير السلامة. والأصل في تعزير الزوجة: الضرب ~~غير المبرح، بدون كسر عظم أو تشويه وجه، فكيف إذا وصل الأمر إلى التسبب في ~~القتل؟ # ومنها: الختان مأذون فيه وهو واجب. فإذا تعدى الخاتن، أو # __________ # (1) المبسوط ج 9 ص 65. # PageV09P0412 # ختن وقطع الحشفة بسلاح صدئ فاسد، أو كان المختون مريضا والخاتن يعلم ~~بمرضه، أو كان الجو باردا وهو ضار بالمختون فمات المختون بسبب من هذه ~~الأسباب أو مثلها فالخاتن ضامن. # ومنها: السير في الطريق مباح لكن بشرط أن لا يضر غيره بسيره وإلا كان ~~ضامنا. # PageV09P0413 # القاعدة التاسعة والأربعون بعد المئتين [المباح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المباح يملك بالإحراز (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان معنى المباح، ولكن المراد به هنا: ما بقي على أصل خلقته ولم ~~يملكه مالك. # والإحراز: وضع الشيء في الحرز، والمراد بالحرز: ما يكون به حفظ الشيء ~~وتحصينه. فالمباح إنما يملكه آخذه بوضعه في مكان حصين أو إناء، أو وضع عليه ~~علامة تدل على إحرازه، وبدون ذلك لا يكون مملوكا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الماء الجاري في الأنهار والبحيرات والبرك وماء العيون ماء مباح للجميع، ~~فإذا أخذ منه إنسان وملأ به جرة أو إناء له فقد أحرزه وملكه، ولا يجوز ~~لغيره الاستيلاء عليه بغير إذن صاحبه. # ومنها: الصيد ms1698 - وهو الحيوان الوحشي - مباج لكل صائد، فإذا رمى شخص صيدا ~~وأثبته برميته، فهو صاحبه ومالكه، وهو أحق به من غيره؛ لأن إثباته وحبسه ~~برميه يعتبر إحرازا له. # __________ # (1) شرح السير ص 1737 وعنه قواعد الفقه ص 118. # PageV09P0414 # ومنها: الحطب والعشب في الفلوات مباح، فإذا جمعه إنسان وربطه حزما، أو ~~كومه أكواما ليحمله، فهو أحق به من غيره، وهو مالكه. # PageV09P0415 # القاعدة الخمسون بعد المئتين [الدين بالدين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مبادلة الدين بالدين لا تجوز (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مبادلة الدين بالدين أو بيع الدين بالدين لا يجوز اتفاقا، وكذلك هبته ~~ورهنه إلا لمن عليه الدين, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع ~~الكالئ بالكالئ" (2). # وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء تحت الرقم 73. وقواعد حرف - ~~لا - تحت الرقم 130. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # تنظر في القواعد السابقة المذكورة أعلاه. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الحوالة: وهي بيع دين بدين. جازت للحاجة. # __________ # (1) المبسوط ج! 2 ص 203. أشباه السيوطي ص 330، أشباه ابن نجيم ص 358. # (2) الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، رواه الدارقطني والحاكم. وهو حديث ~~ضعيف مع الاتفاق على معناه، ينظر تعليق المنتقى ج! 2 ص 322 الحديث 2810. # PageV09P0416 # القاعدة الحادية والخمسون بعد المئتين [ما يبطل حول الزكاة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المبادلة توجب استئناف الحول (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالمبادلة: أن يعطى كل واحد منهما الآخر ما عنده ويأخذ بدله ما ~~عند صاحبه، فإذا تبادل رجلان ما عندهما من مال يستحق الزكاة - وذلك قبل ~~حولان الحول - فإن كل واحد منهما يبدأ حولا جديدا؛ "لأن تبدل سبب الملك ~~قائم مقام تبدل الذات". # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عند شخص أنصبة من الذهب، فبادلها بقيمتها من الفضة، يستأنف كل منهما حولا ~~جديدا للزكاة - على أحد القولين. # ومنها: من عنده أغنام أو أبقار أو إبل، وفي خلال الحول أو قبل تمام الحول ~~بشهر أو بأيام بادل بها إبلا أو بقرا أو غنما، فإن ms1699 كل واحد منهما يستأنف ~~حولا جديدا. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # بادل سلعة من سلع التجارة بمثلها, لا يستأنف حولا جديدا بل يضم ذلك إلى ~~ما عنده من سلع التجارة. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 443. # PageV09P0417 # ومنها: إذا بادل أحد النقدين بالآخر - على القول الصحيح - لا يستأنف ~~الحول. # ومنها: إذا باع سلعة للتجارة بأحد النقدين وكان نصابا، فإنه يضمه إلى مال ~~التجارة وحوله حولها. # PageV09P0418 # القاعدة الثانية والخمسون بعد المئتين [دليل الرضا] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مباشرة الفعل الذي هو دليل الرضا بمنزلة التصريح بالرضا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الرضا أمر قلبي لا اطلاع لنا عليه، ولكن قد يدل عليه القول والتصريح ~~بالرضا كقوله: بعت أو اشتريت أو تزوجت إلخ. # ولكن قد يدل على الرضا غير القول والتصريح، وذلك بمباشرة فعل يكون دليلا ~~على الرضا. فتعتبر تلك المباشرة دليلا على الرضا، في قوة التصريح القولي ~~بالرضا. فدليل الرضا الفعلي في قوة ومنزلة التصريح القولي بالرضا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أراد شراء سلعة كتب عليها ثمنها، فأخذ السلعة وأعطى البائع الثمن ~~المكتوب عليها، فأخذه البائع ووضعه في جيبه أو درجه، فذلك دليل رضا البائع ~~بالبيع والمشتري بالسلعة، ولو لم ينطقا. # ومنها: إذا تزوجت المرأة من غير كفء، ثم جاء الولي فقبض مهرها وجهزها، ~~فهذا منه رضا بالنكاح؛ لأن قبض المهر تقرير لحكم العقد فيتضمن ذلك الرضا ~~بالعقد ضرورة. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 28. # PageV09P0419 # القاعدتان الثالثة والرابعة والخمسون بعد المئتين [تضمين المباشر] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المباشر لا يعتبر فيه معنى التعدي لوجوب الضمان (1). # وفي لفظ: المباشر ضامن وإن لم يتعمد (2). # وفي لفظ: المباشر ضامن وإن لم يتعد، والمتسبب لا إلا بالتعدي (3). وتأتي ~~تالية # وفي لفظ: المباشر للإتلاف مع المسبب إذا اجتمعا - وهما جانيان - فإنه يجب ~~الضمان على المباشر (4). # وينظر القاعدة رقم 70 من قواعد حرف الهمزة. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # المباشر: هو من وقع منه الفعل بتعد أو بدونه. # فمن وقع منه فعل نتج عنه إتلاف لمال ms1700 الغير أو نفسه - بغير # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 88، 189. # (2) مجلة الأحكام المادة 92 وعنه قواعد الفقه ص 117. # (3) أشباه ابن نجيم ص 284، ترتيب اللآلي لوحة 96 أ، شرح الخاتمة ص 78، ~~المجلة المادة 92، شرح القواعد للزرقا ص 385، 388. # (4) القواعد والضوابط ص 157 عن شرح الجامع الكبير لخواهر زادة. # PageV09P0420 # وجه شرعي - فهو ضامن لما أتلفه من نفس أو مال وإن لم يكن متعديا، أو كان ~~مخطئا؛ لأن الضمان والغرم إنما هو مقابل للإتلاف غير المأذون فيه، وأما ~~المتسبب فهو لا يضمن إلا إذا كان متعديا. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # من مال على شخص بجواره وهو نائم فقتله، فإنه ضامن لدية القتيل على عاقلته ~~وإن لم يكن متعمدا، وعليه كفارة القتل الخطأ أيضا. # ومنها: إذا تناول إناء من غير إذن صاحبه فسقط من يده فتكسر، فهو ضامن، ~~وإن لم يكن متعديا. # ومنها: المحرم أو الحلال في الحرم إذا رمى سهما ليقتل ذئبا، فأصاب صيدا ~~لا يريد إصابته فعليه الجزاء، وإن لم يكن متعمدا. # ومنها: لو زلقت قدم إنسان فسقط على آخر فقتله، أو على شيء فأتلفه فهو ~~ضامن، وإن لم يكن متعديا. # PageV09P0421 # القاعدة الخامسة والخمسون بعد المئتين [المباشر والمتسبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المباشر ضامن وإن لم يتعد، والمتسبب لا إلا بالتعدي (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة ذات شقين، بل هي في الحقيقة قاعدتان أولاهما تتعلق بالمباشر ~~وقد سبق بيانه وأمثلتها. # والثانية تتعلق بالمتسبب: وهو ما وقع الفعل بأثر عمله لا بفعله المباشر. # والمتسبب نوعان: إما متسبب متعد بالإتلاف. فهذا ضامن لما تلف بسببه، وإن ~~لم يكن مباشرا للإتلاف. # وإما متسبب غير متعد بالإتلاف، فهذا غير ضامن لما تلف بتسببه. # وهذا هو الفارق بين المباشر والمتسبب في لزوم الضمان، فالمباشر ضامن ~~وغارم على كل حال، وأما المتسبب فهو لا يضمن إلا في حالة التعدي. # __________ # (1) الفوائد الزينية ص 93 الفائدة 89، أشباه ابن نجيم ص 284، ص 290، ~~المجلة م 92، 93، شرح الخاتمة ص 78. ترتيب اللآلي لوحة 96 أ. # PageV09P0422 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ms1701 # من حفر حفرة في الطريق العام - بغير إذن الجهة المختصة - أو لم يأخذ ~~الاحتياطات اللازمة المأمور بها فسقط فيها إنسان أو حيوان فهو ضامن؛ لأنه ~~متعد. # ومنها: إذا حفر بالإذن وأخذ الاحتياطات اللازمة، ثم سقط فيها إنسان أو ~~حيوان فهو غير ضامن. # ومنها: إذا حفر في ملكه فدخل ملكه حيوان لجارة فسقط في الحفرة، فهو غير ~~ضامن له لأنه لم يتعد. # ومنها: إذا أصابت شرارة من طرق الحداد ثوب إنسان أو متاعه فأحرقته، ~~فالحداد ضامن لأنه مباشر. لكن إذا تطاير الشرر من كيره بغير فعل منه، فهو ~~غير ضامن؛ لأنه متسبب وليس مباشرا. # ومنها: إذا أخبر ظالما بمال إنسان ليأخذه بغير حق فأخذه الظالم، فالنمام ~~ضامن، وإن كان متسببا لأنه متعد. # PageV09P0423 # القاعدة السادسة والخمسون بعد المئتين [الأيمان - العرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مبنى الأيمان على العرف (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بمبنى الأيمان - دلالة ألفاظها. # فاليمين حينما يحلف بها حالف على شيء ما بلفظ ما فإن مدلول ذلك اللفظ ~~إنما يعتمد في بيانه وتفسيره على ما دل عليه عرف الحالف وعادته، إلا إذا ~~كانت للحالف نية يحتملها اللفظ فتحمل اليمين عليها. وقد سبق لهذه القاعدة ~~أمثال. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # حلف لا يأكل الخبز، حنث بما يعتاد أهل بلده أكله، فإذا أكل خبزا لم يعتده ~~هو ولا أهل بلده لم يحنث. كمن أكل خبز أرز في بلد خبز أهله من البر، ولا ~~يعرفون خبز الأرز. # ومنها: حلف لا يأكل شواء، لا يحنث إلا بأكل اللحم المشوي دون الباذنجان ~~والجزر المشوي - مثلا - إلا إذا نواه. # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 235. وينظر الوجيز ص 156 فما بعدها، وأشباه ابن نجيم ~~ص 97. # PageV09P0424 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # حلف لا يركب حيوانا. يحنث بالركوب على الإنسان لتناول اللفظ والعرف. ~~بخلاف لو حلف لا يركب دابة، فلا يحنث بالركوب على كافر. # PageV09P0425 # القاعدة السابعة والخمسون بعد المئتين [البيع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مبنى البيع على الاستقصاء (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ms1702 # الاستقصاء: استفعال من القصوى، والقصوى: هي البعدى. والمراد أخذ كل الحق. # فالبيع مبني على أساس مطالبة كل من البائع والمشتري الحق كاملا دون نقص، ~~وكذلك كل عقد أشبه البيع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اتفق اثنان على أن يبيع أحدهما الآخر دارا أو أرضا بمبلغ مئة ألف - ~~مثلا - فالمشتري حريص على أن يأخذ كل ما يدخل ضمن الدار أو الأرض بحدودها ~~ومشتملاتها، بحيث لا يترك من مساحتها شيئا مهما كان قليلا. # والبائع حريص على أن يأخذ المئة الألف بكاملها نقدا صحيحا سليما لا ينقص ~~درهما واحدا أو أقل من ذلك. # ومنها: إذا كان لرجلين على آخر ثمن سيارة، فباع أحدهما حصته منها بخمسة ~~آلاف، فهو يضمن لشريكه ألفين وخمسمئة؛ لأن # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 41. # PageV09P0426 # أحد الشريكين صار مستوفيا جميع نصيبه ببيعه حصته. ولكن لشريكه نصف ما ~~قبض؛ لأن البيع عقد ضمان، فيكون موجبا عليه لشريكه ضمان نصف ما قبض. # PageV09P0427 # القاعدة الثامنة والخمسون بعد المئتين [التصرفات الشرعية - الفائدة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مبنى التصرفات الشرعية على الفائدة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التصرفات الشرعية إنما شرعت لما فيها من الفائدة والمصلحة للعباد فضلا من ~~الله تعالى، فإذا خلا التصرف عن الفائدة أو المصلحة فلا يكون مشروعا، ومتى ~~كان مفيدا كان صحيحا ومشروعا (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عقد البيع والإجارة وجميع العقود إنما شرعت لما فيها من الفائدة والمصلحة ~~للمتعاقدين، فإذا خلا العقد عن الفائدة لأحدهما أو كليهما فهو عقد غير ~~مشروع. # ومنها: إذا تزوج امرأة وشرط في العقد أن لا يطأها، فهذا عقد باطل؛ لأن ~~هذا الشرط ينافي مقتضى عقد الزواج وموجبه، فهو عقد خال عن الفائدة والمصلحة ~~فلذلك هو عقد باطل غير مشروع. # ومنها: إذا اشترى رب المال من المضارب سلعة من مال المضاربة بزيادة على ~~رأس المال فذلك جائز؛ لأن هذا التصرف مفيد؛ # __________ # (1) المبسوط ج 22 ص 127. # (2) القواعد والضوابط ص494 عن التحرير ج 5 ص 511، 512. # PageV09P0428 # لأن فيه مصلحة المضاربة. # ومنها: إذا تبايعا واشترط ms1703 أحدهما أو كلاهما الخيار، فالعقد جائز والشرط ~~جائز لما فيه من الفائدة والمصلحة للمشترط. # PageV09P0429 # القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئتين [تداخل الحدود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مبنى الحدود على التداخل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثيل لهذه القاعدة بلفظ أعم وهو: (إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم ~~يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا) (2) وينظر من قواعد حرف الهمزة ~~القاعدة 65، 74. # ومعنى تداخل الحدود: وجوب حد واحد بأفعال متعددة من جنس واحد قبل إقامة ~~الحد على كل واحد منها قبل فعل الموجب الآخر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # سارق قام بعدة سرقات كلها موجبة للحد، ولكن لم يقم عليه الحد لأي منها، ~~إما لعدم معرفته قبلا، وإما لعدم العثور عليه، فهذا يستحق حدا واحدا مهما ~~تعددت سرقاته، فتقطع يد واحدة فقط من مفصل الكف. # ومنها: إذا زنى إنسان زنى متعددا سواء أكان مع امرأة واحدة أو نساء ~~متعددات - ولم يقم عليه حد أي فعل منها - فإنما يجب عليه حد # __________ # (1) المبسوط ج 9 ص 177. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 95، أشباه السيوطي ص 126، أشباه ابن نجيم ص ~~132. # PageV09P0430 # واحد فقط سواء أكان بكرا أم ثيبا. # ومنها: إذا قذف شخصا واحدا عدة مرات، هل يكفي حد واحد؟ الأصح نعم. لكن ~~إذا قذف أشخاصا متعددين فيجب عليه لكل شخص حد. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا سرق وزنى وشرب الخمر. يقام عليه لكل فعل حد؛ لأنه لا تتداخل هذه ~~الحدود لاختلاف الجنس، وإنما يقام عليه حد الخمر أولا، ثم حد الزنى إن كان ~~بكرا، ثم حد السرقة. لكن إن كان محصنا وقد زنى، فإنما يقام عليه حد السرقة ~~ثم حد الزنى وهو الرجم. # ومنها: لو وطئ في نهار رمضان مرتين لم تلزمه بالثاني كفارة؛ لأنه لم ~~يصادف صوما؛ حيث إنه قد فسد صومه بالوطء الأول. # ومنها: إذا جامع زوجته بعد الوقوف بعرفة - قبل التحلل الأول - فعليه في ~~المرة الأولى بدنة، وفي المرة الثانية شاة، ولا تداخل. # PageV09P0431 # القاعدة الستون بعد المئتين ms1704 [الصلح - الإغماض - التجوز] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مبنى الصلح على الإغماض والتجوز بدون الحق (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الصلح: معروف، والإغماض: هو مأخوذ من غمض العين - أي إغلاقها - عن رؤية ~~الشيء، فكأن المصالح عن بعض حقه أغمض عينيه عن البعض الآخر، وهو التجاوز. # والتجوز: هو من الجواز وهو العبور، فكأن المصالح عبر عن المطالبة بكامل ~~حقه إلى المطالبة والرضا ببعضه. # فمبنى الصلح وقيامه على المسامحة ببعض الحق وأخذ بعضه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إنسان له على آخر ألف، فصالحه على خمسمئة. فذلك جائز؛ لأن بالصلح رضي ~~بإسقاط بعض حقه وهو خمسمئة. # ومنها: شخص له على آخر مبلغ من المال، فأنكره، أو ادعى الأداء، ثم اصطلحا ~~على أن يعطيه بعضا ويسامحه بالبعض الآخر، فذلك جائز، ويحلل كل منهما صاحبه. # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 39، ج 21 ص 41. # PageV09P0432 # القاعدة الحادية والستون بعد المئتين [العبادة - الاحتياط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مبنى العبادة على الاحتياط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العبادة بأنواعها من صلاة أو صيام أو حج أو زكاة، أو غير ذلك. فرضا أو ~~نفلا إنما تقام وتبنى على الأخذ بالأحوط للدين؛ لأن ذمة المكلف إنما أعمرت ~~بعبادة كاملة فيجب أداؤها كاملة للحصول على براءة الذمة. # وعدم الأخذ بالأحوط قد يؤدي إلى الأداء الناقص الذي لا تبرأ به الذمة، ~~وقد يؤدي إلى التساهل في العبادات وشروطها وأركانها فيكون ذلك سببا في ~~فسادها وبطلانها وعدم قبولها. وشرط الأخذ بالأحوط أن لا يكون موصلا إلى ~~الوساوس. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا صلى وسها في صلاته، فلم يدر كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فالأخذ بالأحوط ~~أن يجعلها ثلاثا ويأتي برابعة ويسجد للسهو؛ لأنه لو اعتبرها أربعا فلعله لا ~~يكون إلا صلى ثلاث ركعات، فلا تبرأ بها الذمة. كما أنه يجب البناء على ~~المتيقن. # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 107. # PageV09P0433 # ومنها: إذا وقف خنثى في صف النساء فالاحتياط أن يعيد الصلاة لوقوفه بجوار ~~النساء - وعند الحنفية أن الرجل إذا صلى خلف النساء أو ms1705 بجوارهن في صلاة ~~مشتركة بطلت صلاته. وهذا خنثى مشكل، وسقوط الأداء بذلك في حقه موهوم. فلذلك ~~يستحب له أن يعيد الصلاة. # ومنها: الصيام يجب إمساك جزء من الليل قبل الفجر احتياطا لصحة الصوم. # PageV09P0434 # القاعدة الثانية والستون بعد المئتين [النفل والفرض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مبنى النفل على المسامحة والفرض على الضيق (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الفرض من العبادات ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه - وهو الواجب أيضا عند ~~غير الحنفية - فالفرائض التي فرضها الشرع الحكيم مبناها على الضيق أي على ~~وجوب أدائها على أكمل وجه مستطاع أراده الشارع، ويجب استيفاء أركانها ~~وشروطها بحسب الوسع. وأما النفل فهو الزيادة على الفرائض، وهو السنة ~~والمستحب والتطوع، فهذه مبناها على المسامحة أي على التخفيف من بعض شرائط ~~الفريضة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # صلاة الفريضة يجب أداؤها من قيام مع القدرة، وأما النفل فيجوز أداؤه ~~قاعدا مع القدرة على القيام. # ومنها: في صلاة الفرض يجب التوجه إلى القبلة واستقبالها عند القدرة، ولكن ~~النفل يجوز أداؤه على الدابة حيثما توجهت. # ومنها: الصيام المفروض يجب تبييت النية له - عند غير الحنفية - وأما صيام ~~النفل فلا يجب تثبيت النية له، حيث يجوز بنية بعد الفجر # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 62. # PageV09P0435 # إلى ما قبل الزوال. # والصيام المفروض لو جامع خلاله فعليه الكفارة والقضاء. # وأما الصيام المتنفل به فلو جامع خلاله فلا كفارة وفي قضائه خلاف. # ومنها: الزكاة المفروضة تجب في أموال مخصوصة بنسب مخصوصة، ولأصناف ~~مخصوصين وشروط مخصوصة. بخلاف صدقة التطوع حيث تجوز من كل مال ولكل صنف من ~~الناس، وبكل مقدار. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة فتساوى الفرض والنفل حج الفريضة ~~والعمرة - على القول بوجوبها مرة في العمر - يستوي شروط وأداء نوافلها ~~وفرائضها وما يترتب على كل منهما. # PageV09P0436 # القاعدة الثالثة والستون بعد المئتين [تداخل الواجب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مبنى الواجب على التداخل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة سبقت قريبا وهي قاعدة (مبنى الحدود ~~على ms1706 التداخل) ولكن هذه القاعدة أعم معنى من تلك؛ لأن الواجب أعم من الحدود. ~~حيث إن الحدود بعض الواجبات. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا دخل المسجد والصلاة قائمة، دخلت تحية المسجد في الفريضة. # ومنها: - كما سبق بيانه - إن الحدود المتماثلة من جنس واحد إذا تعددت ولم ~~يقم الحد على أي منها قبلا أنها تتداخل، فتلزم عقوبة واحدة على عدة أفعال ~~متجانسة. # ومنها: إذا قص المحرم أظافر يد من يديه في مجلس - ولم يكفر - ثم قص أظافر ~~اليد الأخرى في مجلس آخر، فعند محمد بن الحسن رحمه الله عليه كفارة واحدة ~~من الدم؛ لأن الفعل سببه واحد، كما في حلق جميع الرأس في مجلس واحد أو ~~مجالس متفرقة. وأما في قول أبي # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 78. # PageV09P0437 # حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، فعليه أربع كفارات إذا قص أظافر يديه ~~ورجليه في أربعة مجالس؛ لأن كل واحد منها جناية متكاملة فتوجب الدم، ومذهب ~~محمد مذهب الجمهور في ذلك. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # صدقة الفطر إذا لم يخرجها الرجل من سنته فعليه إخراجها، وإن طالت المدة، ~~وإذا تعددت صدقات الفطر على الشخص فيجب عليه إخراجها جميعا ولا تتداخل. # PageV09P0438 # القاعدة الرابعة والستون بعد المئتين [الفاسد وما بني عليه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المبني على الفاسد فاسد (1). # وفي لفظ سبق: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه. وينظر قواعد الهمزة 264 - ~~265. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما بني على فاسد أو باطل فهو فاسد وباطل، وذلك في التصرفات القولية ~~والعقود، وما كان أساسه صحيحا كان صحيحا؛ لأنه لا يعقل أن ينشأ صحيح عن ~~فاسد أو فاسد عن صحيح غالبا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى جامعا أو مسجدا مع أوقافه، ووقفه وضمه إلى وقف آخر، وشرط له شروطا. ~~فشروطه باطلة لبطلان اشتراء الجامع أو المسجد. # ومنها: إذا أجر شخص العقار الموقوف - والمؤجر غير الناظر - لم تصح ~~الإجارة، وإن أذن المؤجر للمستأجر في عمارة الموقوف المستأجر فأنفق، لم ~~يرجع على ms1707 أحد وكان متطوعا؛ لأنه لما لم تصح الإجارة لم يصح ما في ضمنها أو ~~ما بني عليها. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 392 وعنه قواعد الفقه ص 117. # PageV09P0439 # القاعدة الخامسة والستون بعد المئتين [أداء العمل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المتأكد بأداء العمل أقوى من غير المتأكد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الفعل الذي صاحبه الأداء يكون أقوى وآكد من فعل لم يصاحبه الأداء، وهذه ~~القاعدة مجالها: فيمن جمع في إحرامه بين نية الحج ونية العمرة، بأن أدخل ~~أحدهما في الآخر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أهل مكي بالحج، وطاف للحج شوطا، ثم أهل بالعمرة، فإن عليه أن يرفض ~~عمرته؛ لأن إحرامه بالحج قد تأكد بالطواف، وإن لم يرفضها وطاف لها وسعى ~~أجزأه ولكن عليه دم جبران؛ لإهلاله بالعمرة قبل أن يفرغ من حجته، وقد صار ~~جامعا بين الحج والعمرة، والمكي منهي وممنوع من الجمع بينهما. # ومنها: إذا أهل الآفاقي بالحج وطاف شوطا ثم أهل بالعمرة، كان عليه رفضها ~~لتأكد إحرام الحج بالعمل قبل الإهلال بالعمرة. # ومنها: إذا كان عليه كفارة يمين وكفارة ظهار بالصوم، فصام يوما بنية ~~كفارة اليمين ثم أراد أن ينوي بصومه كفارة الظهار، فلا # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 182. # PageV09P0440 # يصح؛ لأن صيامه عن كفارة اليمين تأكد بالعمل، لكن عليه أن يصوم عن كفارة ~~ظهاره بعد تمام صيام أيام كفارة اليمين. # ومنها: إذا تصدق على فقير تطوعا، ثم أراد أن يجعل ما تصدق به عليه جزءا ~~من الزكاة، أو نوى بعد إعطائه أنه زكاة ماله. لا يقع على الزكاة الواجبة؛ ~~لأن الإعطاء بنية التطوع تأكد بالعمل، والشرط في نية العبادة مصاحبتها ~~ومقارنتها لابتداء العمل لا بعده. # PageV09P0441 # القاعدة السادسة والستون بعد المئتين [حكم اجتماع حدين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # متى اجتمع حدان وفي البداية بأحدهما إسقاط الآخر يبدأ بذلك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان أن الحدود تتداخل، ولكن هذا مقيد بما إذا كانت من جنس واحد، لكن ~~إذا اختلفت أجناسها فلا تتداخل ووجب إقامتها جميعا. # فمفاد ms1708 هذه القاعدة: أنه إذا اجتمع حدان مختلفان وكان في إقامة أحدهما ~~إسقاط للآخر ففي هذه الحال إذا كان الحدان بسبب واحد وجب إقامة المسقط، ~~ولكن إذا اختلفت الأسباب وجب البدء بما يمكن سقوطه لو بدئ بالآخر (2). أي ~~يجب البدء بالحد القابل للسقوط. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجب على إنسان حد يوجب القتل - كزنى المحصن أو القصاص - وحد يوجب ~~القطع، كحد السرقة، وحد يوجب الجلد كحد القذف. وجب أولا إقامة حد القذف، ثم ~~إقامة حد السرقة وهو القطع، # __________ # (1) المبسوط ج 7 ص 56. # (2) روضة الناظرين ج 7 ص 372. # PageV09P0442 # ثم إقامة حد القتل بعد ذلك؛ لأنه لو قتل أولا لسقط حد السرقة وحد القذف. # ومنها: إذا سرق وقتل في المحاربة هل يقطع ثم يقتل أو يقتصر على القتل ~~والصلب؟ ويندرج حد السرقة في حد المحاربة؟ وجهان عند الشافعية دون ترجيح ~~(2). # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة ووجب البدء بالمسقط: # إذا قذف رجل امرأة رجل آخر بالزنى، وشهد الشاهدان على أنه قد قذفها بشخص ~~واحد، وجاء المقذوف به يطلب حده، ولم يستطع القاذف أن يأتي ببينة على زناها ~~بذلك الشخص. فإن إلإمام يجلد القاذف حده، ويدرأ على المرأة اللعان؛ لأنه ~~اجتمع عند الإمام حدان القذف واللعان. ومتى اجتمع حدان وفي البداية بأحدهما ~~إسقاط للآخر يبدأ بذلك أي بالحد المسقط لا المسقط - كما في الأمثلة السابقة ~~-. # PageV09P0443 # القاعدة السابعة والستون بعد المئتين [التردد في الصيد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # متى اجتمع في الصيد لعل وعسى لا يحل تناوله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بالصيد الوحشي. # ومعنى لعل وعسى: الشك في سبب موته، هل هو من رمية الصائد أو مات حتف ~~أنفه، أو لسبب آخر غير الرمي؟ فما كان هذا حاله فلا يحل الأكل منه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رمى صيدا فغاب عنه ثم وجده وبه أثر سهمه، وأثر آخر كنهش سبع أو حية أو ~~غير ذلك، ففي هذه الحالة لا يحل أكله؛ لاحتمال موته بسبب آخر ms1709 غير إصابة ~~سهمه. # ومنها: إذا أرسل كلبه المعلم على صيد فأكل منه، فكذلك لا يحل أكله ~~لاحتمال أن الكلب صاده لنفسه ونسي تعلمه. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا أرسل البازي أو الصقر المعلم على صيد فصاده وأكل منه، يحل أكله؛ لأن ~~علامة تعليم البازي أو الصقر أن تدعوه فيجيبك. بخلاف الكلب. # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 222. # PageV09P0444 # القاعدة الثامنة والستون بعد المئتين [اجتماع موجب الحل وموجب الحرمة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # متى اجتمع موجب الحل وموجب الحرمة يغلب الموجب للحرمة (1). # وفي لفظ: عند اجتماع المعنى الموجب للحل والمعنى الموجب للحرمة يغلب ~~الموجب للحرمة (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # موجب الحل: الدليل الموجب للحل والإباحة. # وموجب الحرمة: الدليل الموجب للتحريم والمنع. # سبق لهاتين القاعدتين أمثلة كثيرة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 57 - ~~26. وقواعد حرف التاء رقم 126، 131. # ومفاد هذه القواعد: أنه إذا اجتمع في محل واحد موجب للحل وموجب للتحريم ~~ولا مرجح، فإنه يغلب جانب التحريم؛ لأن في تغليب جانب التحريم درء للمفسدة، ~~وذلك مقدم على جلب المصلحة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أرسل كلبه المعلم على صيد، ثم شاركه كلب غير معلم أو # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 224، ج 12 ص 7. # (2) نفس المصدر ج 13 ص 123، 159. وينظر المنثور ج 1 ص 125. # PageV09P0445 # كلب مجوسي أو علماني أو شيوعي، فالصيد لا يؤكل لاحتمال أن يكون صاده غير ~~كلبه المعلم. # ومنها: البغل - المتولد بين الفرس والحمار - لا يجوز أكله تغليبا لجانب ~~الحمار، وذلك على القول بحل أكل لحم الفرس. # PageV09P0446 # القاعدة التاسعة والستون بعد المئتين [مانع موجب العقد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # متى اقترن بالعقد ما يمنع موجبه لم يصح العقد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # شرعت العقود لمصالح العباد، وكل عقد يدل على فائدة ومصلحة مقصودة، كعقد ~~البيع - مثلا - المقصود منه تبادل العوضين ليحل لكل واحد من المتعاقدين ~~الانتفاع بما عند الآخر، وكعقد النكاح المقصود منه حل الاستمتاع بين ~~الزوجين. فإذا اقترن بالعقد وصاحبه شرط يمنع مقتضاه وما شرع ms1710 له فالعقد في ~~هذه الحالة باطل غير صحيح. وينظر من قواعد حرف الكاف القاعدة رقم 77. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترط في عقد النكاح عدم جواز استمتاع الرجل بزوجته، فالعقد باطل؛ ~~لأن هذا الشرط يمنع موجب العقد ومقتضاه وما شرع له. # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 69. قواعد الحصني ج 4 ص 143. # PageV09P0447 # القاعدة السبعون بعد المئتين [المعاني الباطنة - الأسباب الظاهرة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # متى تعذر الوقوف على المعاني الباطنة تقام الأسباب الظاهرة مقامها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المعاني الباطنة: مثل الرضا وعدمه والإرادة والحب والبغض. # الأسباب الظاهرة: هي العلامات الدالة على ما في الباطن. # فمفاد القاعدة: أنه متى لم نستطع الوقوف على المعاني الباطنة، وتعذرت ~~معرفتها لأسباب خاصة فإنما تبنى الأحكام على الأسباب والعلامات الظاهرة ~~التي تدل على ما في الباطن. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # في قوله تعالى: {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم ~~فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين (46)} (2). # فالله سبحانه وتعالى دل على عدم إرادة المنافقين للخروج مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بعدم الإعداد لذلك الخروج. فعدم الإعداد سبب # __________ # (1) المبسوط ج 24 ص 159، وينظر عقد الجواهر الثمينة ج 2 ص 257. # (2) الآية 46 من سورة التوبة. # PageV09P0448 # ظاهري لعدم إرادة الخروج؛ لأن الإرادة أمر باطني لا يطلع عليه من العباد ~~والذي يريد الخروج للجهاد - ولو لم يتكلم - يقوم بتجهيز نفسه ومركوبه ~~وسلاحه وأداته، فلما لم يفعلوا ذلك دل على عدم إرادتهم الخروج للجهاد. # ومنها: سكوت البكر عند عرض الزواج عليها دليل على رضاها بالزوج الخاطب، ~~فالسكوت سبب ظاهر لمعنى باطن وهو الرضا. # ومنها: إذا دفع المشتري للبائع ثمن السلعة المكتوب عليها وتسلمه البائع ~~ووضعه في صندوقه، كان ذلك دليلا على رضاه بالبيع. # ومنها: إقامة البلوغ عن عقل مقام اعتدال الحال الباطن في تحمل التكاليف ~~والتبعات. # ومنها: إقامة السفر والسير المديد مقام المشقة في جواز الترخص. # PageV09P0449 # القاعدة الحادية والسبعون بعد المئتين [المساواة في الأحكام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # متى ثبتت ms1711 المساواة بين الشيئين بالنص ثم خص جنس أحدهما بحكم كان ذلك ~~تنصيصا على ذلك الحكم في الآخر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا ثبتت مساواة بين شيئين بنص الشرع على ذلك، ثم خص جنس أحد الشيئين ~~بحكم كان ذلك دليلا نصيا على أن الحكم في الآخر المسكوت عنه مثله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لما كانت الذكورية والأنوثية في الرق سواء دون تمييز بينهما في الأحكام ~~كان التنصيص على تنصيف الحد على الإناث الزواني من الإماء تنصيصا على تنصيف ~~الحد على الذكور الزناة من العبيد، خلافا للظاهرية (2). # ومنها: إذا جعل زيدا وعمرا في العطية سواء ثم يقول: أعط زيدا درهما فيكون ~~ذلك تنصيصا على أن يعطي عمرا أيضا. # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 123. # (2) ينظر المحلى ج 11 ص 239 فما بعدها. # PageV09P0450 # القاعدة الثانية والسبعون بعد المئتين [الحكم في المختلف فيه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # متى حكم الحاكم في المختلف فيه بشيء نفذ حكمه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثل معنى هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الحاء تحت الرقم 5. # ومفادها: أن حكم الحاكم باجتهاده في أمر اجتهادي اختلف في حكمه العلماء ~~من الصحابة رضوان الله عليهم، والتابعين من بعدهم، فإن حكم هذا الحاكم نافذ ~~بإجماع؛ لكن بشرط أن لا يخالف حكمه النصوص الثابتة أو الإجماع أو القواعد ~~العامة في الشرع أو أقاويل الصحابة أو التابعين أو العلماء المجتهدين ~~عموما، بأن يأتي بحكم لم يقل به أحد ممن سبق, لأن ليس اجتهاد أولى من ~~اجتهاد ما دام كل منهما على طريق صحيح سليم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # بيع الأراضي الخراجية إذا حكم به حاكم أو فعله الإمام أو نائبه جاز وثبتت ~~فيه الشفعة؛ لأنه فصل مختلف فيه. # ومنها: إذا حكم حاكم بالطلاق البائن لامرأة قال لها زوجها: علي الحرام. ~~نفذ حكمه، وبانت المرأة من زوجها. # __________ # (1) المغني ج 5 ص 390، وينظر أشباه ابن نجيم ص 232. # PageV09P0451 # القاعدة الثالثة والسبعون بعد المئتين [السبب وموجبه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # متى خلا ms1712 السبب عن موجبه كان لغوا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # موجب السبب: بفتح الجيم أي مقتضاه، فإذا وجد سبب ولم يتحقق مقتضاه كان ~~السبب لغوا - أي باطلا لا حكم له -؛ لأن السبب الصحيح هو السبب الذي يترتب ~~عليه مسببه ومقتضاه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا لاعن الرجل امرأته وقعت الفرقة بينهما وثبتت الحرمة المؤبدة. وإذا ~~ثبتت الحرمة المؤبدة فلا ترتفع بوجه من الوجوه؛ ولأنه إذا جاز للملاعن أن ~~يعيد امرأته إلى ذمته كان لعانه خاليا عن موجبه فكان لغوا، لكن اللعان قد ~~وقع فيجب أن يترتب عليه حكمه. # ومنها: إذا ملك الرجل زوجته فسخ نكاحها منه؛ لأن ملك اليمين مناف لملك ~~النكاح. فإذا طلقها لا يقع طلاقه عليها بعد ذلك؛ لأن ملك رقبتها ينافي ملك ~~اليد بسبب النكاح. # ومنها: موجب الرضاع الحرمة، وإذا ثبتت الحرمة المؤبدة فلا ترتفع بوجه من ~~الوجوه. # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 88. # PageV09P0452 # ومنها: إذا جامع المرأة أبو زوجها أو ابنه، أو جامع الزوج أمها أو ابنتها ~~فقد وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق؛ لأن المحرمية بالمصاهرة تنافي النكاح ~~ابتداء وبقاء، كالمحرمية بالرضاع والنسب، وعليها العدة إن كان قد دخل بها، ~~ولا يقع طلاقه عليها؛ لأن موجب الطلاق حرمة ترتفع بإصابة الزوج الثاني. # وقد ثبتت بينهما - بالجماع المحرم - حرمة مؤبدة لا ترتفع بوجه من الوجوه، ~~فلا يتصور مع هذا ثبوت الحرمة التي ترتفع بالزوج الثاني. # PageV09P0453 # القاعدة الرابعة والسبعون بعد المئتين [الكناية والحقيقة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # متى صار اللفظ كناية عن غيره سقط اعتبار حقيقته (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الكناية: المراد بها هنا المجاز؛ لمقابلته بالحقيقة. # واللفظ: المراد به لفظ العقد. # فاللفظ إذا استعل في الدلالة على عقد غير مدلول عليه بصيغته اللغوية، ~~فيكون استعماله هنا مجازا. وإذا استعمل اللفظ في مجازه في موقع سقط اعتبار ~~حقيقته في ذلك الموقع؛ ولأنه لا يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه معا إلا ~~استثناء، ولكن يشترط ليكون اللفظ مجازا في دلالته أن توجد قرينة تدل على ~~إرادة المجاز، وإلا ms1713 كان مستعملا في حقيقته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: وهبتك هذا الثوب. فهذا عقد هبة حقيقية؛ لأن الهبة عقد تبرع بدون ~~مقابل. لكن إذا قال: وهبتك هذا الثوب بمئة درهم، كان هذا بيعا لا هبة؛ لذكر ~~البدل والعوض. ولا يجوز أن يكون عقد # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 60. # PageV09P0454 # هبة. وعند الحنابلة فيه خلاف (1). # ومنها: إذا وهب رجل ابنته لرجل آخر بشهادة شاهدين جاز ذلك عند الحنفية ~~وعند مالك رحمه الله، ولكن بشرط ذكر المهر (2). ورجح جواز ذلك ابن تيمية ~~رحمه الله؛ لأن هذا تملك يستباح به الوطء، فينعقد بلفظ الهبة، خلافا ~~للشافعية والراجح عند الحنابلة الذين يرون أن الزواج لا يصح إلا بلفظ ~~التزويج والإنكاح. # __________ # (1) ينظر المقنع مع الحاشية ج 3 ص 10، والوجيز ص 149. # (2) ينظر عقد الجواهر الثمينة ج 2 ص 11. # PageV09P0455 # القاعدة الخامسة والسبعون بعد المئتين [السبب الظاهر والباطن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # متى قام السبب الظاهر مقام الباطن يدار الحكم معه وجودا وعدما (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى قاعدة سبقت قريبا. بلفظ: (متى تعذر الوقوف على المعاني ~~الباطنة تقام الأسباب الظاهرة مقامها). # ومفادها: أنه عندما يقام السبب الظاهر في بناء الحكم عليه مقام المعنى ~~الباطن الذي لا يمكن الاطلاع عليه فإن الحكم المقصود يدار مع السبب الظاهر ~~وجودا وعدما, لأن الحكم يدور مع سببه وعلته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إنسان يريد الحج - والإرادة أمر باطني - فإذا لم يعد عدة السفر من ~~الأمتعة والركوبة والزاد، فنفهم من ذلك أنه لا يريد الحج في عامه هذا. لكن ~~إن رأيناه أعد أمتعته وسيارته وزاده وما يحتاجه أو رأيناه اشترك في حملة ~~للحج نعلم من ذلك أنه يريد الحج وإن لم ينطق أو يتكلم. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 494 عن التحرير ج 1 ص 562. # PageV09P0456 # القاعدة السادسة والسبعون بعد المئتين [حق الحاضر والغائب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # متى كان حق الحاضر متصلا بحق الغائب انتصب الحاضر خصما عن الغائب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # لا ms1714 تجوز الدعوى إلا من حاضر أو وكيله - على حاضر أو وكيله، ولا تجوز من ~~غائب ولا على غائب. # لكن مفاد هذه القاعدة: أن الدعوى تصح من الغائب لكن بشرط أن تكون الدعوى ~~من حاضر له حق متصل بحق الغائب، فيكون الحكم للحاضر أو عليه حكما للغائب أو ~~عليه؛ لأن الحق المدعى به متصل بين الحاضر والغائب. فيكون الحاضر خصما عن ~~نفسه ووكيلا عن الغائب ضمنا، وينظر القاعدة رقم 52 من قواعد حرف القاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استحق المبيع من المشتري بالبينة والقضاء كان الحكم قضاء عليه وعلى ~~من تلقى منه الملك - وهو البائع - فلو برهن البائع بعد القضاء على الملك لم ~~تقبل بينته. # ومنها: إذا أحضر المدعي رجلا وادعى عليه حقا لموكله، وأقام # __________ # (1) المبسوط ج! 17 ص 55. # PageV09P0457 # بينة على أنه وكله في استيفاء حقوقه والخصومة في ذلك قبلت، ويقضى بصحة ~~الوكالة، ويكون ذلك حكما على الموكل الغائب أيضا. # ومنها: أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين الغائبين. # ومنها: أحد الموقوف عليهم ينتصب خصما كذلك عن الباقين الغائبين (1). ~~فيكون الحكم له ولهم أو عليه وعليهم. # ومنها: إذا ادعى رجل كفالة على رجل آخر بمال، فأقر المدعى عليه بالكفاله ~~وأنكر الدين، فبرهن المدعي على الكفيل بالدين، وقضي عليه بها. كان قضاء ~~عليه قصدا، وعلى الأصيل الغائب ضمنا. # ومنها: دار أو أرض في يدي رجل، أقام آخر البينة أنها له منذ سنة، وأقام ~~آخر البينة أنها له اشتراها من آخر منذ سنتين، وهو يملكها يومئذ، فإن ~~القاضي يقضي بها لصاحب الشراء؛ لأنه أسبق تاريخا، وقد أثبت الملك لنفسه في ~~وقت لا ينازعه فيه الآخر، وهو خصم عن بائعه أيضا في إثبات الملك له في ~~الوقت الذي أرخ شهوده، فكان هو أولى بها. # __________ # (1) وينظر أشباه ابن نجيم ص 226. # PageV09P0458 # القاعدة السابعة والسبعون بعد المئتين [تعدي الحكم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # متى كان المعنى في المنصوص عليه معلوما تعدى الحكم بذلك المعنى إلى الفرع ~~(1). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ms1715 # هذه قاعدة تتعلق بالفقه وأصوله، وهو أن المنصوص عليه - أي ما ورد به النص ~~من الكتاب أو السنة - إذا كانت علته معلومة، فإن الحكم يتعدى بسبب تلك ~~العلة إلى الفرع الذي لم يرد النص بحكمه. وهذا هو القياس الذي عرفه ~~الأصوليون بقولهم: "القياس هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما". # فالأصل هو المقيس عليه، والفرع هو المقيس. # والجامع هو العلة، والحكم إما بالإيجاب أو التحريم أو الندب أو الكراهة ~~أو الإباحة، وهو حكم الأصل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الخمر حرمت لإسكارها، فكل شيء وجد فيه الإسكار فهو حرام قياسا على الخمر ~~سواء في ذلك ما كان سائلا أو جامدا أو بخارا، معدنا أو نباتا. # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 146. # PageV09P0459 # ومنها: نص الرسول صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل في الأصناف ~~الستة: الذهب والفضة، والبر والشعير والتمر والملح. فالذهب والفضة ~~باعتبارهما موزوني جنس، فما كان موزونا من غيرهما من المعادن فهو يلحق بهما ~~في تحريم التفاضل، والأربعة الأخرى لما فيها من الكيل والجنس، فما كان ~~مكيلا فهو يلحق بها كذلك. # ومنها: من استنبط عينا أو بئرا كانت لكل منهما حريم باتفاق. لكن إذا حفر ~~نهرا بإذن الإمام في موضع لا حق فيه لأحد فهل يستحق حريما؟ عند أبي حنيفة ~~رحمه الله لا يستحق حريما. وأما عند صاحبيه رحمهما الله تعالى فهو يستحق له ~~حريما من الجانبين بعرض النهر لملقى طينه والمشي عليه لإجراء الماء في ~~النهر وذلك قياسا على حريم العين والبئر. # PageV09P0460 # القاعدة الثامنة والسبعون بعد المئتين [أول الكلام وآخره] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # متى ما كان في آخر الكلام ما يغير موجب أوله توقف أوله على آخره (1). # وفي لفظ سبق: الكلام المتصل بعضه ببعض إذا كان في آخره ما يغير موجب أوله ~~يتوقف أوله على آخره (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة أمثال وضح فيها معناها ومدلولها وأمثلتها: # وينظر من قواعد حرف الكاف القاعدة رقم 42. # ومفادها: أن الكلام المتصل إنما يحكم على مضمونه ms1716 عند تمامه. فإذا كان في ~~آخره ما يغير موجب ومدلول أوله فيجب أن يتوقف الحكم على أوله بموجب آخره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال مقرا: لك عندي مئة درهم إلا عشرين درهما. كان مقرا بثمانين درهما ~~فقط؛ لأنه استثنى من المئة عشرين. # __________ # (1) المبسوط ج 25 ص 107. # (2) نفس المصدر ج 28 ص 37. # PageV09P0461 # القاعدة التاسعة والسبعون بعد المئتين [الحادث بالتغيير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # متى وقع الشيء جائزا أو فاسدا فلا يتقلب عن حاله لمعنى يطرأ عليه ويحدث ~~فيه إلا بالتجديد والاستئناف (1). عند زفر بن الهذيل رحمه الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة أمثال: ينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 492. # فمفاد هذه القاعدة: أن كل تصرف ينبني عليه حكم إذا طرأ عليه ما يغير حكمه ~~فإنه يعتبر باطلا، وعلى المتعاقدين أو المتصرفين تجديد التصرف واستئنافه. ~~ولا يجوز تعديل العقد أو التصرف بناء على ما يطرأ مع بقاء العقد أو التصرف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع شيئا إلى الحصاد أو إلى الدياس فحكم ذلك البيع الوقف عند جمهور ~~الحنفية إلى إخراج ذلك الشرط وإبطاله. فإن أخرج قبل تمكنه جاز وإلا فلا. ~~لكن عند زفر رحمه الله إن العقد فاسد - بسبب الشرط المجهول - فلا يعود إلى ~~الجواز وإن أخرج هذا الشرط، بل # __________ # (1) تأسيس النظر ص 84. # PageV09P0462 # يجب تجديد العقد واستئنافه بدون ذلك الشرط. # ومنها: المكره على البيع، إذا باع مكرها فالبيع موقوف إلى زوال الإكراه، ~~فإن رضي مختارا صح البيع وإلا بطل. لكن عند زفر البيع فاسد وإن رضي المكره ~~بعد زوال الإكراه, لأن العقد وقع فاسدا فلا يعود إلى الجواز إلا بالتجديد ~~والاستئناف. # PageV09P0463 # القاعدة الثمانون بعد المئتين [التبرع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المتبرع لا يجبر على إتمام تبرعه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التبرع: تفعل من برع يقال برع الرجل فهو بارع: إذا فضل غيره في علم أو ~~شجاعة أو غير ذلك. فالتبرع تفضل وزيادة على الواجب، أو هو فعل لا يقابله ~~عوض ms1717 (2). # فمفاد القاعدة: أن من أراد التبرع بالمال أو غيره أو وعد بالتبرع لجهة ما ~~فإن أراد إلغاء تبرعه ورده قبل إقباضه له ذلك ولا يجوز إجباره على إتمام ~~تبرعه. ما لم يقبض من قبل المتبرع له. لأن الصدقة إنما تمامها بالقبض. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # دعي إنسان إلى التبرع بالمال أو الأرض لجهة مخصوصة أو شخص مخصوص فوعد بأن ~~يتبرع بمبلغ مقدر من المال، أو بأرض معينة. ثم عن له بعد ذلك أن يلغي تبرعه ~~ويبطله قبل أن تقبضه الجهة المتبرع إليها، فللمتبرع أن يبطل تبرعه، ولا ~~يجبر على الوفاء، وإن كان هذا لا يليق بذوي المروءات لكن إذا طرأت ظروف على ~~المتبرع اضطرته إلى إبطال تبرعه فذلك جائز ولا تثريب عليه. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 494 عن التحرير ج 5/ 981. # (2) المصباح مادة "برع" بتصرف وزيادة. # PageV09P0464 # القاعدة الحادية والثمانون بعد المئتين [التقدير والانعطاف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المترقبات إذا وقعت هل يقدر حصولها يوم وجودها أو يقدر أنها لم تزل حاصلة ~~(1). # وهي قاعدة: التقدير والانعطاف. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المترقبات: هي الأمور التي لم تحصل بعد، ولكن يقدر حصولها مستقبلا. # فمدلول القاعدة: أن هذه الأمور المقدر وقوعها إذا وقعت هل يقدر حصولها ~~يوم وجودها ووقوعها، أو أنها تعتبر واقعة قبلا من بداية العقد أو التصرف؟ ~~قولان عند المالكية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع بشرط الخيار. ثم أجاز من له الخيار. فهل يعتبر البيع نافذا من ~~حين العقد، أو من حين إجازة من له الخيار؟ قولان عند المالكية. # ويترتب على ذلك أنه إذا اعتبر البيع نافذا من حين العقد أن زوائد المبيع ~~للمشتري. وأما إذا اعتبر نافذا من حين الإجازة، فإن زوائد # __________ # (1) إيضاح المسالك القاعدة 32، وإعداد المهج ص 97. # PageV09P0465 # المبيع تكون للبائع. # ومنها: إجازة الورثة الوصية، فهل يعتبر الموصى به ملكا للموصى له منذ ~~الوصية أو عند إجازة الورثة فقط؟ وينبني على ذلك أنه لو زاد الموصى به ~~زيادة بين يوم الوصية ويوم إجازة الورثة، فهل ms1718 تعتبر تلك الزيادة ملكا ~~للموصى له أو للورثة؟ # ومنها: إذا نوى صوم تطوع قبل الزوال، فإن الصوم ينعقد بهذه النية من أول ~~اليوم، وهو انعطاف النية لأول اليوم. # ومنها: إذا أعتق عبده في سفره ثم قدم فأنكر العتق، ثم قدم من شهد عليه ~~بالعتق فحكم به. فهل يقدر العبد عتيقا يوم أعتق، أو الآن حين صدر الحكم؟. # PageV09P0466 # القاعدة الثانية والثمانون بعد المئتين [المتسبب والضمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المتسبب إذا كان متعديا في تسببه يلزمه الضمان (1). وفي لفظ: المسبب. ~~وتأتي # وفي لفظ: المتسبب إذا كان متعديا في تسببه يكون ضامنا، وإن لم يكن متعديا ~~لا يضمن (2). # وفي لفظ: المتسبب كالمباشر. عند محمد بن الحسن (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القواعد أمثال. وينظر القواعد ذوات الأرقام 251 - 253. # فالمتسبب: هو من وقع الفعل بسبب منه، وكان غير مباشر له. # والذي يتسبب في وقوع الضرر والأذى لغيره إما أن يكون متعديا، وإما أن ~~يكون غير متعد. # فمدلول القاعدتين الأوليين: أن المتسبب إذا كان متعديا فهو ضامن وغارم ~~لما تلف بسببه - وهذا لا خلاف فيه. # وأما إن كان غير متعد ولا متعمدا للضرر، فإن وقع الضرر أو التلف قضاء ~~وقدرا أو بخطأ منه فهو غير ضامن. وهذا أيضا متفق عليه. # غير أنه قد ورد عن محمد بن الحسن رحمه الله أن المتسبب # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 188. # (2) نفس المصدر ج 5 ص 141. # PageV09P0467 # كالمباشر في وجوب الضمان، وهذا مفهوم القاعدة الثالثة. والمباشر ضامن ~~تعدى أو لم يتعد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تزوج رجل طفلة في سن الرضاع - أي عقد عليها - وله زوجة كبيرة ~~فأرضعتها، فقد فسد النكاح بين الرجل وزوجتيه كلتيهما؛ حيث إن الصغيرة قد ~~أصبحت بنتا له من الرضاع فحرمت عليه حرمة مؤبدة - ويرجع على المرضعة - إن ~~كانت تعمدت الإرضاع لفسخ النكاح - يرجع عليها بنصف المهر؛ لأنه لما فسخ ~~النكاح قبل الدخول وجب للصغيرة نصف المهر. وأما إذا لم تكن متعمدة بأن ~~أخطأت، أو أرادت الخير بأن خافت على ms1719 الرضيع الهلاك من الجوع لم يرجع عليها ~~بشيء عند الجمهور. وأما عند محمد بن الحسن فيرجع عليها بنصف المهر سواء ~~تعمدت أم لم تتعمد. وعند الشافعي رحمه الله يرجع عليه بالمهر كله؛ لأنها ~~أتلفت عليه ملك نكاحه فيها (1). # وكذلك يفسخ نكاح الكبيرة ويبطل؛ لأنها أصبحت أما للصغيرة بالرضاع، والعقد ~~على البنات يحرم الأمهات. فحرمتا معا. # ومنها: حافر البئر في ملك نفسه لا يضمن ما سقط فيها بخلاف الحافر في ~~الطريق أو في ملك الغير بغير إذن. وعند أبي حنيفة يضمن لأنه يشترط سلامة ~~العاقبة - كما سبق بيانه. # وعند محمد بن الحسن يضمن أيضا؛ لأن عنده المتسبب كالمباشر، والمباشر يضمن ~~في العمد والخطأ. # __________ # (1) ينظر روضة الناظرين ج 6 ص 433. # PageV09P0468 # القاعدة الثالثة والثمانون بعد المئتين [صحة العقد وفساده] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المتعاقدان إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد، وإذا صرحا بجهة الفساد فسد، ~~وإذا أبهما صرف إلى الصحة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق ذكر هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 460. بلفظ: (الأصل ~~أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد إلخ). فلتنظر هناك. # __________ # (1) أصول الكرخي الأصل 14، ص 113 مع تأسيس النظر. # PageV09P0469 # القاعدة الرابعة والثمانون بعد المئتين [المتعدي - القاصر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المتعدي أفضل من القاصر. (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الفعل المتعدي والمتجاوز أثر فاعله إلى نفع غيره فهو أفضل وأعظم أجرا من ~~الفعل المقصور على صاحبه، والمختص أثره بفاعله لا يتعداه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # طلب العلم أفضل من صلاة النافلة؛ لأن طلب العلم يتعدى نفعه إلى كثير من ~~الناس، وصلاة النافلة لا يتعدى نفعها صاحبها. # ومنها: فرض الكفاية له مزية على فرض العين؛ لأن القائم بفرض الكفاية أسقط ~~الحرج عن الأمة. # ومنها: من حكم تقديم العتق أو الإطعام أو الكسوة في كفارة اليمين على ~~الصيام أن تلك الثلاثة يتعدى أثرها المكفر إلى غيره، والصيام مختص به، ~~ولذلك كان فعل أحدها واجبا عند القدرة عليه، والصيام لا يجوز إلا عند العجز ~~عن ms1720 أحد الثلاثة. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 144. # PageV09P0470 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الإيمان وإن كان قاصرا فإنه أفضل الأعمال؛ لأنه أساسها وشرط قبولها، ولكن ~~عند التحقيق نرى أن الإيمان ليس قاصرا أثره على المؤمن بل يتعدى إلى ~~الجماعة المسلمة من حيث إن المؤمن يكثر سواد المسلمين ويدفع عنهم، وتصل ~~إليهم فوائد كثيرة بإيمان المؤمن. # ومنها: الصلاة وهي أفضل الأعمال فأثرها قاصر على المصلي، لكن هذا غير ~~مسلم بل إن ما يتعدى بسبب الإيمان يتعدى أيضا بسبب الصلاة. # PageV09P0471 # القواعد: الخامسة والثمانون والسادسة والثمانون والسابعة والثمانون بعد ~~المئتين [المتعذر - المتعسر - الممتنع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المتعذر كالممتنع (1). # وفي لفظ: المتعذر يسقط اعتباره، والممكن يستصحب فيه التكليف (2). # وفي لفظ: المتعسر كالمتعذر، والمتعذر كالممتنع (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # المتعذر: شبه المستحيل وقوعه، وهو غير المقدور على فعله. # المتعسر: ما يصعب فعله ويشق على المكلف، وهو دون المتعذر. فما يصعب ويشق ~~فعله على المكلف حكمه حكم المتعذر فعله، والمتعذر فعله يسقط طلب التكليف ~~به، ويسقط اعتباره؛ لأنه يكون في درجة الممتنع عقلا أو عادة، وسيأتي أن ~~الممتنع عادة كالممتنع عقلا في عدم اعتباره. # __________ # (1) شرح السير ص 1063. # (2) الفروق ج 3 ص 198 الفرق 173. # (3) المبسوط ج 11 ص 91. # PageV09P0472 # والممتنع عقلا أو عادة يسقط اعتباره، ولا يترتب عليه حكم، ولكن الممكن ~~الحصول والواقع تحت قدرة المكلف فإنما يستصحب فيه الاستطاعة لقوله تعالى: ~~{فاتقوا الله ما استطعتم} (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # من اغتصب من واحد حنطة، ومن آخر شعيرا فخلطهما. ضمن مثليهما، أو قيمتهما ~~للمغصوب منهما. لتعسر الرد بالخلط. # ومنها: إذا قسم الإمام الغنيمة ووقعت جارية منها في سهم رجل فأقامت ~~البينة شاهدين مسلمين إنها حرة ذمية قد سباها المشركون، فتقبل شهادة ~~المسلمين ويقضى بحريتها. ويعوض الإمام من وقعت في سهمه قيمتها من بيت مال ~~المسلمين، ولا تنتقض القسمة للتعذر. # ومنها: إذا أكل في يوم من أيام صوم الظهار أو القتل - وهو شهران متتابعان ~~- أو النذر المتتابع، ناسيا أو مجتهدا أو مكرها، أو وطئ ms1721 نهارا - غير ~~المظاهر منها - ناسيا قضى يوما متصلا بصومه، فإن لم يفعل ابتدأ الصوم من ~~أوله. وهذا بخلاف المتعمد أو من وطئ المظاهر منها ناسيا أو غافلا ليلا أو ~~نهارا. # وذلك أن شرط التكليف القدرة على الفعل، والناسي والمكره والمجتهد يتعذر ~~منهما الفعل، ولذلك لم يبطل تتابع هؤلاء. # __________ # (1) الآية 16 من سورة التغابن. # PageV09P0473 # ومنها: إذا غصب قطنا فغزله ونسجه ثوبا، فعلى الغاصب مثله أو قيمته - إن ~~كان لا يوجد مثله - ولا سبيل لصاحب القطن على الثوب؛ لأن الثوب غير القطن، ~~ويتعذر إرجاعه إلى أصله. # وعند الشافعي وفي قول لأبي يوسف رحمهما الله تعالى: المغصوب منه بالخيار: ~~إما أن يأخذ الثوب، أو يضمن الغاصب مثل قطنه أو قيمته. # PageV09P0474 # القواعد الثامنة والثمانون والتاسعة والثمانون والتسعون بعد المئتين ~~[الشرط والمشروط] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المتعلق بالشرط لا ينجز ما لم يوجد الشرط حقيقة (1). # وفي لفظ: المعلق بالشرط لا ينزل إلا بعد العلم بوجود الشرط (2). # وفي لفظ: ما لم يتم الشرط لا ينزل الجزاء. أو بدون تمام الشرط لا ينزل ~~الجزاء (3). # وفي لفظ: المتعلق بالشرط يثبت بوجود الشرط (4). # وفي لفظ: المتعلق بالشرط معدوم قبل الشرط - أو قبل وجود الشرط (5). # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 109. # (2) نفس المصدر ج 6 ص 208. # (3) نفس المصدر ج 6 ص 202. # (4) شرح السير ص 531. # (5) نفس المصدر ص 535، 1083. # PageV09P0475 # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # سبق بيان معنى الشرط والمشروط. # المتعلق بالشرط - وهو الجزاء والمشروط - لا يجوز العمل به ولا ينزل إلا ~~بعد وجود الشرط وتحققه والعلم بوجوده قطعا بتمامه. # فما لم يوجد الشرط تاما حقيقة لا ينزل الجزاء، ولا ينجز المشروط، ومفهوم ~~ذلك (أن المتعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط)، وهذا نص القاعدة الأخيرة. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا قال لزوجته: أنت طالق إذا خرجت من الدار، وكلمت فلانا، فلا يقع ~~الطلاق حتى يوجد منها الخروج وتكليم فلان. فإذا وجد الخروج وحده لا تطلق؛ ~~لأن الشرط مجموع الشيئين، ولو كلمت فلانا وهي في داخل الدار لا تطلق كذلك. # ومنها: إذا ms1722 قال لعبده: إذا أديت إلي ألفا فأنت حر. فلا يعتق ما لم يؤد ~~الألف كاملة، حتى لو أدى تسعة وتسعين وتسعمئة لا يعتق، إلا أن يبرأه ~~المالك. # ومنها: إذا قال: أنت طالق إن أحببت. فقالت: قد شئت الطلاق، وقع عليها؛ ~~لأنها أتت بما جعله شرطا بل أقوى؛ لأن المشيئة أقوى من المحبة. # لكن إذا قال: أنت طالق إذا شئت. فقالت: أحببت أو هويت أو أردت. لم يقع ~~شيء؛ لأنها أتت بغير ما جعله شرطا حكم الطلاق. # PageV09P0476 # ومنها: إذا قال: أنت طالق إذا شاء فلان. ومات فلان هذا. ولا يعلم أنه شاء ~~أو لم يشأ، لم يقع الطلاق لعدم العلم بوجود الشرط. # ومنها: إذا قال لزوجته: إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت طالق. فولدت ~~خنثى مشكلا لم يقع الطلاق حتى يتبين أمره. # PageV09P0477 # القاعدة الحادية والتسعون بعد المئتين [المتعلق بالشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المتعلق بالشرط مقدم قبل الشرط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المتعلق بالشرط وهو الجزاء سابق في وجوده قبل وجود الشرط في الزمان، ~~فالمتكلم إنما يتكلم بما يريد أن يكون جزاء قبل تعليقه بما يريده شرطا. # أو أن العقد أو التصرف إنما يوجد قبل وجود شروطه؛ لأن شروطه من متمماته ~~لا من أركانه، ووجود الأركان سابق لوجود الشرط - وهذا في التصرفات القولية ~~لا الفعلية - وشروط الجواز لا شروط الصحة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من علق طلاق امرأته بشرط فإن تلفظه بلفظ الطلاق سابق لاشتراطه وقوعه. # فقول القائل: أنت طالق إن فعلت كذا. فإن لفظ الطلاق هو ما بني عليه ~~الشرط، فلولا سبق لفظ الطلاق لم يبن علي الشرط حكم. # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 24. # PageV09P0478 # ومنها: البيع بشرط الخيار، مقدم على اشتراط الخيار لأحد المتعاقدين أو ~~كليهما، من حيث إن البيع يتم بوجود أركانه، ولكن لا يلزم ولا يثبت إلا إذا ~~أسقط من له الخيار خياره. # PageV09P0479 # القاعدة الثانية والتسعون بعد المئتين [المتنافيان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المتنافيان لا يجتمعان (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التنافي: هو التعارض ms1723 بين أمرين فأكثر. ويشمل التنافي التضاد والتناقض. ~~فإن المتنافيين إن جاز انتفاؤهما معا فهما ضدان - كالأحمر والأخضر -. وأما ~~إن لم يجز انتفاؤهما معا فهما النقيضان (2). # فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان - أي معا. والضدان لا يجتمعان وقد ~~يرتفعان. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الجهل والعلم في مسألة واحدة عند شخص واحد نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ~~معا، بل لا بد من وجود أحدهما وانتفاء الآخر. # ومنها: الأبيض والأسود لا يجتمعان في شيء واحد، وقد يرتفعان معا، فيكون ~~اللون أحمر أو أخضر، فهما ضدان. # ومنها: إذا كانت المرأة مبانة أو مالكة أمر نفسها فلا رجعة لزوجها عليها؛ ~~لأنه إذا ثبتت البينونة انتفى النكاح، فملك النكاح ينافي # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 25. # (2) المبسوط ج 25 ص 74. # PageV09P0480 # البينونة، والبينونة تنافيه. # ومنها: إذا جنى عبد جناية بإقرار أو بينة، ثم قال: أنا عبد فلان. وصدقه ~~فلان بذلك. وقال ولي الجناية: بل هو حر. فالحكم أنه عبد لفلان، ولا حق ~~لأصحاب الجناية في رقبته؛ لأنهم بإقرارهم ودعواهم حريته ينكرون تعلق ~~الجناية برقبته، ويزعمون أن حقهم على عاقلته، ولا يعرف له عاقلة. # وبين ثبوت الرق بإقراره ووجوب أرش الجناية على عاقلته منافاة، كما أن بين ~~حريته - كما زعموا - واستحقاق رقبته بالجناية منافاة كذلك. # PageV09P0481 # القاعدة الثالثة والتسعون بعد المئتين [المتوقع والواقع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المتوقع هل يجعل كالواقع (1). أو المتوقع كالواقع (2). # وفي لفظ: ما قارب الشيء هل يعطى حكمه (3)؟ وقد سبقت. # وفي لفظ: هل الاعتبار بالحال أو بالمآل (2)؟ وتأتي في قواعد حرف الهاء إن ~~شاء الله تعالى. # وفي لفظ: المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل (3)؟ وتأتي إن شاء الله ~~قريبا. # وفي لفظ: إذا علق الحاكم على سبب سيقع وكان ذلك السبب يختلف بحسب وقت ~~التعليق ووقت وقوعه فأيهما المعتبر؟ فيه خلاف (4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 393، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 97 - 98، 275. ~~المنثور ج 3 ص 161. # (2) المجموع المذهب لوحة 187 أ، أشباه السيوطي ص 178. # (3) أشباه السيوطي ص ms1724 178. # (4) المجموع المذهب لوحة 104 أ. # PageV09P0482 # سبق لهذه القواعد أمثلة ضمن قواعد حرف الثاء تحت الرقم 50. وقواعد حرف - ~~لا - تحت الرقم 91. # ومفادها: أن ما كان متوقع الحدوث، ويغلب على الظن حدوثه أو زواله هل يعطى ~~حكم الموجود فعلا أو الزائل حقا؟ خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا، فأتلفه قبل الغد. فهل يحنث في الحال أو ~~حتى يجيء الغد؟ وجهان أصحهما الثاني. # ومنها: لو لم يبق من مدة الخف ما يسع الصلاة فأحرم بها، فهل تنعقد صلاته؟ ~~الأصح نعم. # ومنها: إذا استأجر امرأة أشرفت على الحيض لكنس المجسد. قالوا: جازت ~~الإجارة وإن ظن طروء حيضها؛ لأن الكنس في الجملة جائز. والأصل عدم طروء ~~الحيض. فلم يجعل المتوقع هنا كالواقع. وقيل: بالمنع. # ومنها: هل العبرة بالثلث الذي يتصرف فيه المريض بحال الوصية أو الموت؟ ~~وجهان، أصحهما الثاني (1). # ومنها: جواز التيمم لمن معه ماء يحتاج إلى شربه في المآل لا في الحال. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 104 أوأشباه السيوطي 178. # PageV09P0483 # القاعدة الرابعة والتسعون بعد المئتين [المتولد بين شيئين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المتولد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المتولد: المراد به النتاج الحاصل من شيئين مختلفين بالحل والحرمة، فما ~~نتج بين شيئين مختلفين جنسا ونوعا فلا يحمل اسم أيهما ولا جنسه ولا حكمه، ~~إذ يختلف اسمه وجنسه وحكمه عنهما, لأن إعطاءه اسم أحدهما وجنسه وحكمه يكون ~~ترجيحا لأحدهما دون مرجح، وليس أحدهما أولى من الآخر بذلك. # ولذلك فهو يجب أن ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # البغل المتولد بين الفرس والحمار يتفرد باسمه وجنسه، ولكن من حيث الحكم ~~يغلب جانب التحريم لتولده بين مباح ومحرم. # ومنها: السبع المتولد بين الذئب والضبع. والعسبار المتولد بين الضبعان ~~والذئبة. # __________ # (1) المغني ج 2 ص 595. # PageV09P0484 # ومنها: إذا تولد حيوان بين الظباء والمعز، فهو ليس بمعز وليس بظباء ولا ~~يتناوله نصوص الشارع، ولا يمكن قياسه عليها لتباعد ما بينهما واختلاف ~~حكمهما ms1725 في كونه لا يجزئ في هدي ولا أضحية ولا دية ولذلك لا تجب فيه الزكاة. ~~وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وقد رجحه ابن قدامة رحمه الله، مع أن المذهب ~~عند الحنابلة أنه تجب الزكاة في المتولد بين الوحشي والأهلي. وعند مالك ~~وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه إن كانت الأمهات أهلية وجبت فيها الزكاة؛ ~~لأن ولد البهيمة يتبع أمه. # PageV09P0485 # القاعدة الخامسة والتسعون بعد المئتين [المتولد من الأصل وحكمه] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المتولد من الأصل يكون بصفة الأصل (1). # وفي لفظ: المتولد من الأصل ثبت فيه ما كان في الأصل (2). # وفي لفظ: المتولد يملك بملك الأصل (3). # وفي لفظ: المتولد من الأصل يثبت فيه ما كان في الأصل (4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد يمكن إدراجها تحت قاعدة (التابع تابع). # فما تولد من أصل فهو فرع له، والفرع يأخذ صفة أصله وحكمه من الحل أو ~~الحرمة أو الجواز وعدمه أو الملك وعدمه. # فالفرع تابع والتابع يأخذ أحكام متبوعه ولا يفرد عنه بحكم، إلا استثناء. # __________ # (1) المبسوط ج 15 ص 125، ج 11 ص 54. # (2) نفس المصدر ج 21 ص 76. # (3) نفس المصدر ج 11 ص 95. # (4) القواعد والضوابط ص 494 عن التحرير ج 4 ص 544، ج 3 ص 1193. # PageV09P0486 # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # الزيادة في عين المغصوب تضمن بالبيع والتسليم كالأصل المغصوب. # ومنها: لبن الآدمية ليس مالا متقوما؛ لأن الآدمي ليس مالا متقوما. هذا ~~إذا كانت المرأة حرة. ولكن إذا كانت المرأة أمة رقيقة فيجب أن يكون لبنها ~~متقوما مثلها. # ومنها: من غصب حنطة فزرعها، أو بقرة فولدت، أو جارية فولدت، أو شجرة ~~فأثمرت، فلمالك الأصل ملك المتولد عند الشافعي رحمه الله. خلافا للحنفية ~~القائلين: بأن المتولد ملك للغاصب؛ لأنه وجد في ضمانه. وعند غيرهم خلاف. # PageV09P0487 # القاعدة السادسة والتسعون بعد المئتين [المتولد من المأذون فيه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المتولد من مأذون فيه لا أثر له، بخلاف المتولد من منهي عنه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا ترتب على فعل مأذون فيه ضرر على ms1726 المفعول، فإن الفاعل لا يضمن ولا ~~يأثم على النتيجة إذا حصلت خلافا للمتوقع، هذا إذا قام بعمله تبعا للعادة ~~الجارية والشروط المتبعة. لكن إذا تولد ضرر عن منهي عنه فإن الفاعل يضمن ~~ويأثم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اقتص من الجاني أو قطع يده في السرقة فسرى إلى النفس فلا شيء على ~~القاطع والمقتص. # ومنها: إذا تطيب قبل الإحرام فسرى إلى موضع آخر بعد الإحرام فلا كفارة ~~فيما تولد منه، كمن طيب رأسه قبل الإحرام فبعد الإحرام سال الطيب على وجهه، ~~فلا شيء عليه. # ومنها: محل الاستجمار معفو عنه، فلو عرق ولم يتجاوز فتلوث منه فالأصح أنه ~~عفو. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 163. # PageV09P0488 # ومثال المتولد من منهي عنه: # القطع في الجناية لما كان منهيا عنه ضمن سرايته كمن قطع يد إنسان ظلما ~~فسرى الجرح إلى نفس المقطوع فمات، فالجاني ضامن للنفس لا لليد. # ومنها: المبالغة في المضمضة والاستنشاق تكره للصائم، فإذا بالغ وسبق ~~الماء أفطر بخلاف فيما إذا لم يبالغ. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا كان المأذون فيه مشروطا بسلامة العاقبة كإخراج الجناح من البيت إلى ~~الشارع، فتضرر به المارة ضمن صاحب الجناح. # ومنها: إذا ضرب المعلم الصبي فمات فهو ضامن؛ لأن الإذن مشروط بسلامة ~~العاقبة وعدم المبالغة في الضرب، وكذلك في ضرب الزوج زوجته إذا ماتت من ~~ضربه. # PageV09P0489 # القاعدة السابعة والتسعون بعد المئتين [المتولد من مضمون وغير مضمون] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المتولد من مضمون وغير مضمون، لكل حكمه (1). خلاف # وفي لفظ: المتولد من المضمون يكون مضمونا (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة من القواعد المختلف في مدلولها. # إذا نشأ عن فعلين أحدهما مضمون - لأنه منهي عنه - والآخر غير مضمون - ~~لأنه مأذون فيه - إذا نشأ على ذلك ضرر فما حكم ذلك؟ وأما إذا نشأ الضرر عن ~~فعل مضمون فهو مضمون قطعا. هل يعتبر الحكم بناء على المضمون فيكون مضمونا، ~~أو على غير المضمون فلا يكون مضمونا؟ خلاف. ولكن يتبين من خلال المسائل أن ms1727 ~~لكل واحد منهما حكمه غالبا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجب الضمان بالختان في الحر أو البرد أو سوء الصنعة، فهل الواجب جميع ~~الضمان للتعدي، أو نصفه للإذن؛ لأن الختان في # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 164. # (2) القواعد والضوابط ص 493 عن التحرير ج 6 ص 22. # PageV09P0490 # الأصل مأذون فيه، وهو واجب، والهلاك حصل من مستحق وغيره. وجهان أصحهما ~~الثاني أي على الخاتن نصف الضمان. # ومنها: إذا ضربه حدا فجرحه وأنهر دمه، قالوا: لا ضمان عليه؛ لأنه قد يكون ~~ذلك من رقة جلده. أما إذا عاد وضربه موضع الجرح ففى الضمان وجهان. # ومنها: إذا اشترك محرم وحلال في قتل صيد، لزم المحرم نصف الجزاء ولا شيء ~~على الحلال، إلا إذا كان الصيد داخل الحرم فعليهما كليهما. # PageV09P0491 # القاعدة الثامنة والتسعون بعد المئتين [تصرف المتولي على غيره] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المتولي على الغير هل يجب عليه أن يتصرف بالمصلحة، أو الواجب عليه أن لا ~~يتصرف بالمفسدة (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة: (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ~~جزما) وقد سبقت ضمن قواعد حرف التاء تحت الرقم 101. # ولكن وردت هذه القاعدة بصيغة تفيد الشك في المقصود بتصرف المتولي على ~~غيره، هل المقصود التصرف بالمصلحة، أو أن الواجب عليه أن لا يتصرف بما فيه ~~مفسدة؟ والحق أنه لا تعارض؛ لأنه حتى التصرف بما لا مفسدة فيه هو مصلحة ~~أيضا؛ لأنه إذا انتفت المفسدة تحققت المصلحة، وكفى بانتفاء المفسدة مصلحة، ~~ولكن ذلك فيما إذا استوت المصلحة والمفسدة، فيجوز التصرف فيما لا مفسدة ~~فيه، وإن لم تتحقق مصلحة واضحة (2). # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 291 ب، المنثور ج 1 ص 309، قواعد الحصني ج 4 ص ~~12، أشباه السيوطي ص 121. # (2) وينظر الوجيز ص 347. # PageV09P0492 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # امرأة ليس لها قرابة يتولى أمرها، فهل للإمام أو القاضي أن يزوجها من غير ~~كفء برضاها؟ قالوا: فيه وجهان. والصحيح المنع. لعدم تحقق المصلحة. # ومنها: إذا استوت المصلحة والمفسدة في أخذ الشقص - أي الجزء - المشفوع ms1728 ~~وتركه لليتيم. ففي المسألة ثلاثة أوجه: الوجوب، والجواز والتحريم، والأول ~~غريب انفرد به الروياني (1). # ومنها: هل يجوز قتل قاتل من لا وارث له؟ خلاف. والأصل أن من لا وارث له ~~إذا قتل فديته في بيت المال. فإذا اقتص من قاتله لم يستفد بيت المال شيئا. # وقال العلائي: وفي تخريج هذا المثال على هذه القاعدة نظر. لكن الإمام نظر ~~إلى المصلحة العامة، ولكن ليس له العفو عن القصاص مجانا. # __________ # (1) قاضي القضاة عبد الواحد بن إسماعيل أبو المحاسن فخر الإسلام الروياني ~~الشافعي من كبار فقهاء الشافعية في زمنه من كتبه بحر المذهب، قتله الملاحدة ~~بجامع آمل سنة 502 ه طبقات الشافعية ص 190. # PageV09P0493 # القاعدة التاسعة والتسعون بعد المئتين [المتيقن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المتيقن به لا يتبدل إلا بمثله (1). # وفي لفظ: المتيقن لا يزال بالمشكوك (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى القاعدة الكلية الكبرى (اليقين لا يزول أو لا يرتفع ~~بالشك)، وستأتي. واليقين: هو الثابت المقطوع والمجزوم به. # فما ثبت ثبوتا مقطوعا به لا يتبدل ولا يزول ولا يرتفع إلا بيقين مثله وفي ~~درجته، ولا يرتفع بأدنى منه كالظن أو الشك. لكن الظن إذا كان غالبا نزل ~~منزلة اليقين احتياطا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، ويجب عليه أن يتطهر؛ لأن يقين ~~الحدث لا يزول إلا بيقين الطهارة. وكذلك العكس. # ومنها: إذا عدا الذئب على شاة فقطع أوداجها، ونثر ما في بطنها، ثم أدركها ~~صاحبها فذبحها, لم يحل أكلها؛ لأن ما هذه حالها فهي ميتة لا محالة، لكن إن ~~كانت تضطرب ويمكن أن تعيش يوما أو يومين أو بضع ساعات فذبحها صاحبها جاز ~~أكلها؛ لأنه متيقن من حياتها. # __________ # (1) شرح السير ص 706 وعنه قواعد الفقه ص 118. # (2) القواعد والضوابط ص 494 عن التحرير ج 2/ 918 وج 3/ 1084. # PageV09P0494 # القاعدة المتممة للثلاثمئة [المثال الجزئي - القاعدة الكلية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية (1). فقهية كلامية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالمثال ms1729 الجزئي: المسألة المفردة. # القاعدة الكلية: الحكم الكلي العام الذي يندرج تحته مسائل كثيرة. # فمفاد القاعدة ومدلولها: أن الأمثلة الجزئية مهما كثرت لا تثبت القاعدة ~~الكلية، بل إن المثال الجزئي ينبه به على القاعدة ويوضحها؛ لأن إلف النفس ~~بالجزئيات أكثر من إلفها بالكليات. # وكانت علة عدم إثبات القاعدة الكلية بالمثال الجزئي؛ لأنه إثبات الحكم ~~الكلي ببعض جزئياته، وهو استقراء ناقص لا يفيد إلا الظن، وبخاصة إذا كان ~~موضوع القاعدة جنسا أو ما في حكمه مما كانت أفراده متجانسة. # ولكن إذا كان موضوع القاعدة نوعا حقيقيا أو فصلا له أو خاصة متماثلة ~~الأفراد فمشاهدة الحكم في جزئيات كثيرة توجب فيضان الحكم الكلي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قلنا: إن الإنسان يحرك فكه الأسفل حين المضغ، وكذلك # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 81، عن التلويح شرح التوضيح ج 1 ص 268. # PageV09P0495 # الجمل والفرس والحمار وغيرها من الحيوانات، فهل يكون ذلك قاعدة كلية لحكم ~~فيقال: (كل حيوان يحرك فكه الأسفل حين المضغ)؟ فنقول: إن هذه القاعدة ~~منقوضة بالتمساح؛ لأنه يحرك فكه الأعلى حين المضغ. وقد يوجد غير التمساح ~~كذلك. # ومنها: إذا قلنا: نار الحطب حارة، ونار الحجر حارة، فإن مشاهدة الحكم في ~~جزئيات كثيرة توجب إثبات الحكم الكلي للنار، فيقال: كل نار حارة. وتكون ~~قاعدة كلية صحيحة؛ لأن الموضوع هنا خاصة متماثلة. ولا يحتج بنار إبراهيم ~~عليه السلام؛ لأن انقلابها باردة كان معجزة ربانية. # ومنها: إذا قلنا: زيد يضحك أو ضاحك، وعمرو يضحك، وليلى تضحك. فيمكن أن ~~يقال: (كل إنسان ضاحك) بالقوة أو بالفعل. وهي قاعدة كلية صحيحة. # ومنها: إذا قيل: فلان قتل فلانا فقتل، وفلان قتل فلانا فقتل، وفلان قتل ~~فلانا فقتل، فهل يصح أن يقال: كل من قتل يقتل، أو "كل قاتل يقتص منه" نقول: ~~لا يجوز أن يقال ذلك؛ لأن القاتل قد يكون قتل متعديا لمكافئ غير والد. فهذا ~~يجب عليه القصاص إذا كان عاقلا بالغا. # ولكن من قتل خطأ، أو بحق لا يقتص منه. أو من قتل وهو صغير، أو إذا ms1730 كان ~~مجنونا أو والدا أو حرا قتل عبدا أو مسلما قتل ذميا أو حربيا لا يقتص من ~~هؤلاء كذلك. # PageV09P0496 # القاعدتان الحادية والثانية بعد الثلاثمئة [زيادة البينة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المثبت للزيادة من البينتين يترجح (1). # وفي لفظ: المثبت من البينتين أولى (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # البينة هي الحجة والبرهان، والمراد بها هنا شهود الإثبات. # فعند تعارض البينتين وتساويهما في العدد والعدالة من كل الوجوه فإن أثبتت ~~إحداهما زيادة عن الأخرى فالمثبتة للزيادة ترجح على مقابلتها. # ولما كانت البينات للإثبات - كما سبق بيانه ضمن قواعد حرف الباء تحت ~~الرقم 99، 101. فإن البينة المثبتة أولى في القبول والعمل بها من البينة ~~النافية. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا اشترى بقرتين بمبلغ واحد وقبضهما، ثم ماتت إحداهما عنده، وأراد رد ~~الأخرى بالعيب. فاختلفا في قيمة الميتة، وجاء المشتري ببينة تشهد له أن ~~البقرة الميتة تساوي ألفا - مثلا -، وجاء البائع ببينة أنها # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 29. # (2) نفس المصدر ج 28 ص 15. # PageV010P0497 # تساوي ألفين، فإن البينة المقبولة هي بينة البائع؛ لأنها تثبت الزيادة؛ ~~ولأنهما اتفقا على أن جميع الثمن متقرر على المشتري بالقبض، ثم الاختلاف ~~بينهما في مقدار ما سقط عنه برد البقرة المعيبة. # ومنها: إذا اختلفا في قيمة السلعة، والسلعة قائمة - أي موجودة - وأقاما ~~جميعا البينة، فالبينة المقبولة هي بينة البائع التي تثبت الزيادة، لا بينة ~~المشتري التي تنفيها. # ومنها: إذا شهد شاهدان أنه دبر عبده فلانا إن قتل. وأنه قد قتل. وشهد ~~شاهدان أنه مات موتا. فإن البينة الراجحة لجواز عتق العبد من الثلث هي ~~البينة التي تثبت القتل والعتق، بخلاف الأخرى النافية لهما. والبينات ~~للإثبات لا للنفي. # PageV010P0498 # القاعدة الثالثة بعد الثلاثمئة [مثل الشيء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مثل الشيء غيره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المثل: هو الشبيه والنظير. # ولا يكون الشيء شبيها بنفسه ولا مثلا لها. ولا نظيرا لنفسه، فلذلك فإن ~~المثل غير الشيء، وهو مقابله، وإن كان يشبهه، وهذا أمر مشاهد ومحسوس، فإن ~~الإنسان إذا نظر في المرآة ms1731 ورأى صورته فيها، فليست الصورة هي نفس الإنسان ~~بل هي خيالية، وخيال الشيء غيره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها المختلف فيها: # في قوله تعالى: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير (11)} (2)، فالله سبحان ~~وتعالى ليس له مثل ولا شبيه ولا نظير، لأنه لو كان له مثل لكان إلها غيره، ~~والله سبحانه وتعالى المتفرد بالألوهية الحقة والربوبية والحاكمية. فليس ~~مثله شيء (3). # __________ # (1) المبسوط ج 19 ص 89، ج 30 ص 115. # (2) الآية 11 من سورة الشورى. # (3) ينظر الجامع لأحكام القرآن ج 16 ص 8 - 9. # PageV010P0499 # ومنها: إذا أودع رجل آخر وديعة مما يكال أو يوزن ووكله بقبضها، فاستهلكها ~~رجل وأعطى المستودع مثلها، فهل للوكيل أن يقبض المثل -؛ لأن المثل في ذوات ~~الأمثال كالقيمة فيما لا مثل له - وهو قد أذن له في قبض العين فلا يتعدى ~~إذنه إلى عين أخرى - وهذا لأن مثل الشيء غيره. ولكن استحسنوا جواز قبضه؛ ~~لأن رضاه بأمانته لا يختلف باختلاف العين، وإنما يختلف باختلاف الجنس. # ومنها: رجل مات وترك ابنا وابنة، وأوصى بمثل نصيب الابن، فأجاز الابن، ~~ولم تجز الابنة، فالقسمة من خمسة وأربعين سهما، للابنة عشرة، وللابن ثمانية ~~عشر، وللموصى له سبعة عشر؛ لأنه نقص مما أوصي له به سهم؛ لأن الابنة لم تجز ~~الوصية، أما لو أجازت الابنة الوصية فلها سهم من خمسة وللابن سهمان وللموصى ~~له سهمان مثله. # PageV010P0500 # القاعدة الرابعة بعد الثلاثمئة [المثلى والمتقوم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المثلي مضمون بمثله. والمتقوم بالقيمة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المضمونات من حيث ما تضمن به تنقسم إلى قسمين رئيسين: مثلي وقيمي. # فالمثلي: هو الشيء الذي له مثل من جنسه لا يتفاوت، فهو مضمون بمثله إن ~~وجد. # والقيمي: هو الشيء الذي لا مثل له، أو له مثل متفاوت، فهذا إنما يضمن ~~بقيمته، أي بقدر ما يساويه من المال. # ومن القيمي أيضا: المثلي الذي انقطع مثله فلم يوجد أو وجد متفاوتا، فهذا ~~يجب ضمانه بقيمته أيضا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المكيلات والموزونات مثلية. فإنما يضمن كل منها ms1732 بمثلها. كاللبن والتمر ~~والماء والبر والذهب والفضة، فهي تضمن بمثلها عند # __________ # (1) قواعد الأحكام ج 1 ص 152، روضة الطالبين ج 5 ص 8، المجموع المذهب ~~لوحة 287 فما بعدها، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 303، قواعد الحصني ج 3 ص 425، ~~أشباه السيوطي ص 180، 200. # PageV010P0501 # الإتلاف. # والحيوان والسلع والأثاث والدور والعقار والآلات والمنافع كلها قيمية ~~فإنما تضمن بقيمتها عند الإتلاف. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # اللحم مع أنه مثلي ولكنه يضمن بالقيمة للتفاوت بين أنواع اللحمان. # ومنها: لبن المصراة مع أنه مثلي ولكن يضمن بصاع من تمر للحديث. # ومنها: الماء في المفازة، إذا وجد في موضع لا قيمة للماء فيه، فإنه ~~يطالبه بقيمة الماء في المفازة، أي الصحراء. # ومنها: الفاكهة مع أنها مثلية، لكن الأصح أنها تضمن بالقيمة، للتفاوت. # ومنها: إذا اقترض متقوما، فالأصح أنه يرد مثله في الصورة، كالخبز واللحم. # ومنها: إذا كان المنقوم مثليا في الأصل، كمن غصب رطبا - إذا قلنا: إنه ~~متقوم - فصار تمرا - والتمر مثلي - وتلف فعليه مثله تمرا. إلا إذا كان ~~الرطب أكثر قيمة لزمته قيمته. # PageV010P0502 # القاعدتان الخامسة والسادسة بعد الثلاثمئة [المجاز - النصوص] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المجاز لا يدخل في النصوص بل في الظواهر فقط (1). والمجاز في أسماء ~~الأجناس جائر (1). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # سبق بيان معنى المجاز "وهو استعمال اللفظ في غير موضوعه الأصلي لعلاقة مع ~~قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي". # والنصوص: جمع نص، والمراد به هنا اللفظ الدال على معناه قطعا ومطابقة، ~~كألفاظ الأعداد. # والنص في اللغة: عبارة عن الظهور، ومنه سمي كرسي العروس منصة لظهورها ~~عليه. والفقهاء يطلقونه بإزاء المقطوع به والمظنون، وهو بالمقطوع به أحرى. # والمقطوع به: هو اللفظ الدال دلالة لا تحتمل التأويل كقوله تعالى: {فصيام ~~ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} (2). فهذا النص مقطوع ~~بدلالته لا يحتمل التأويل ولا المجاز. # __________ # (1) الفروق ج 1 ص 46، 47. # (2) الآية 196 من سورة البقرة. # PageV010P0503 # والظواهر: جمع ظاهر أو ظاهرة، وهو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى ms1733 منه ~~مع تجويز غيره، كسائر النصوص في الفروع (1). # فمفاد القاعدة الأولى: أن المجاز لا يدخل في المقطوع به، إنما يدخل فيما ~~فيه احتمال. # ومفاد القاعدة الثانية: أن المجاز إنما يدخل في الظواهر كأسماء الأجناس، ~~وهي الأسماء الموضوعة للأفراد المبهمين. بخلاف علم الجنس الموضوع للماهية. ~~فالأسد للحيوان المفترس اسم جنس، لأنه يدل على فرد مبهم. وأسامة علم جنس ~~لأنه يفيد ذات كل واحد من أشخاص الأسد بعينها من حيث هي هي على سبيل ~~الاشتراك اللفظي (2). # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # في قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (3)، فهذا نص لا ~~يحتمل التأويل ومثله قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ~~مائة جلدة} (4). فهذا نص في الحد لا يقبل المجاز ولا التأويل، ومما يمكن أن ~~يقبل المجاز من الظواهر: # __________ # (1) الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص 19 - 20. # (2) الكليات ص 87. # (3) الآية 38 من سورة المائدة. # (4) الآية 2 من سورة النور. # PageV010P0504 # قولك: قتلت فلانا شر قتلة حتى عاد لا يستطيع المشي. فهذا مجاز يراد به ~~الضرب الشديد. # ومنها: ما دخله المجاز من أسماء الأجناس. # قولهم: رعينا الغيث. والمراد به العشب الذي نبت بسبب نزول الغيث. # ومنه قولهم: رأيت أسدا في براثنه يخطب على المنبر. وأنت تريد رجلا شجاعا. ~~ومما لا يدخله المجاز أيضا: # من أطلق العشرة وأراد السبعة فهو مخطئ لأن ألفاظ الأعداد نصوص لا يدخلها ~~مجاز البتة. # ومما يدخل المجاز من الظواهر: # من أطلق صيغ العموم وأراد الخصوص، فهو مصيب لغة؛ لأنها ظواهر. # ومثالها: قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ~~فاخشوهم} (1) فالقائل واحد، ومن جمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم بعض الناس ~~لا كلهم. # __________ # (1) الآية 173 من سورة آل عمران. # PageV010P0505 # القاعدة السابعة بعد الثلاثمئة [المجاز - الحقيقة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المجاز لا يعارض الحقيقة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان معنى المجاز ومعنى الحقيقة. # والمراد اللفظ المجاز، واللفظة الحقيقة. # ولما كان المجاز فرع الحقيقة، والحقيقة هي أصل المجاز، فكل مجاز هو فرع ~~للحقيقة، وليست كل حقيقة ms1734 أصلا للمجاز؛ لأن من الحقائق ما لا يدخله المجاز، ~~كما سبق قريبا. # ولما كان الأمر كذلك فلا يقع تعارض بين المجاز والحقيقة، كما لا يقع ~~تعارض بين الفرع وأصله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: رأيت اليوم أسدا. فالمفهوم المتبادر من الإطلاق أنه رأى أسدا ~~حقيقيا، وهو الحيوان الزائر المفترس. ولا يجوز أن يحمل على الرجل الشجاع؛ ~~لأنه لم تقم قرينة على إرادة المجاز. ولأن الأصل # __________ # (1) المبسوط ج 14 ص 28. # PageV010P0506 # في الكلام الحقيقة، أي المتبادر عند السامع. # ومنها: إذا قيل: إن الإمام قد وضع حجر الأساس لبناء هذا المسجد. فلا يفهم ~~منه أنه أمر غيره بوضعه، بل يفهم منه أنه وضعه بيده. # PageV010P0507 # القاعدة الثامنة بعد الثلاثمئة [المجبر - الغار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المجبر على الشيء لا يكون غارا، إذ الغار من يكون مختارا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المجبر: اسم مفعول من أجبر على كذا أي أكره عليه، فالإجبار هو الإكراه. # الغار: من غر إذا لبس وخدع. والمغرور: المخدوع. # فإذا أكره إنسان على قول شيء أو فعل شيء فيه خداع وغرر لغيره، فلا يكون ~~هذا المكره غارا ولا مخادعا؛ لأن الغار الحقيقي هو من يكون مختارا لقول ~~الغرور أو فعله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا هدد شخص آخر بالقتل أو القطع أو الضرب الشديد على أن يقول لمن يريد ~~الزواج من أمة: إنها حرة. فيتزوجها الرجل على أنها حرة ثم يظهر أنها أمة، ~~فهنا ضمان الخسارة وقيمة الولد لو ولدت على # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 494 عن التحرير ج 5 ص 1041. # PageV010P0508 # المكره لا المكره؛ لأن المكره غير غار لأنه غير مختار. # ومنها: إذا أجبر وأكره على القول بأن هذا الطريق آمن - لمن يريد أن يسافر ~~فيه - وهو يعلم أن به قطاع طرق. فهو أيضا غير ضامن لأنه مكره على القول. # PageV010P0509 # القاعدة التاسعة بعد الثلاثمئة [الخبر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مجرد الخبر لا يصلح حجة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الخبر: هو قول يحتمل الصدق والكذب ms1735 لذاته. أي يجوز أن يقال لقائله، إنه ~~صادق فيه أو كاذب. # ولما كان الخبر بهذه المثابة فإنه لا يصلح بمفرده حجة ولا برهانا على صدق ~~ما تضمنه من إخبار في الأمور الملزمة، إلا إذا صاحب ذلك قرائن تقويه كتعدده ~~مع عدالة القائلين أو كثرتهم كثرة تمنع اتفاقهم على الكذب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حضر إنسان عند القاضي أو الإمام فقال: إن فلانا سرق أو قتل. فإن ~~الإمام أو القاضي لا يعتمد على قوله هذا فيقبض على فلان، ويأمر بقطعه أو ~~قتله، وإنما يبحث الأمر حتى يتحقق من صدق القائل أو كذبه. لكن إذا حضر شخص ~~آخر أو أشخاص آخرون فقالوا مثل مقالة الأول، وأخبروا بمثل خبره، ففي هذه ~~الحال يعتبر قولهم حجة، وتبنى عليه الأحكام. # __________ # (1) شرح السير ص 310، 468 وعنه قواعد الفقه ص 119. # PageV010P0510 # ومنها: إذا أمن المسلمون أهل حصن على أنفسهم وأهلهم ومتاعهم، ولما فتح ~~الحصن قال المستأمنون: هؤلاء أهلونا، وهذا متاعنا لخيار - من الأهل والمتاع ~~-، فإن صدقوهم بما ادعوا فهم آمنون معهم، ولكن إذا كذبوهم بما قالوا: كانوا ~~فيئا؛ ودعوى المستأمنين لا تكون مقبولة إلا بحجة ودليل. # PageV010P0511 # القاعدة العاشرة بعد الثلاثمئة [الدعوى والبينة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مجرد الدعوى لا يعارض البينة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مجرد الدعوى: هو ادعاء أحقية الشيء بدون بينة. # والبينة: هي الشاهدان، ولا تعتبر البينة ولا تقبل إلا بعد إقامة الدعوى. ~~فعلى ذلك فإن الدعوى المجردة عن البينة لا تعارض البينة المبنية على ~~الدعوى, لأنها أقوى منها. و (الضعيف لا يعارض القوي). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان صبي في يد رجل فأقامت امرأة شاهدين أنه ابنها. قضي بالنسب منها ~~لإثبات الدعوى بالحجة، وإن كان ذو اليد يدعيه لم يقض به بمجرد دعواه. # ومنها: إذا ادعى دارا في يد شخص وأقام البينة على دعواه، فإن القاضي يحكم ~~له بالدار، وإن كان ساكن الدار أو ذو اليد يدعيها؛ لعدم وجود بينة له. # __________ # (1) المبسوط ج 17 ص 81. # PageV010P0512 # القاعدتان ms1736 الحادية عشرة والثانية عشرة بعد الثلاثمئة [السبب - الضمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مجرد السبب موجب للضمان (1). عند محمد بن الحسن رحمه الله. # وفي لفظ مقابل: مجرد السبب يسقط اعتباره في مقابلة المباشرة (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان متقابلتان ظاهرا. وقد سبق لهما مثيلات. # فالأولى منهما تدل على أن المتسبب - أي صاحب السبب - مجرد وجوده موجب ~~للضمان، ولو لم يطرأ مباشر. لكن المتفق عليه أنه عند اجتماع السبب ~~والمباشرة أن الضمان على المباشر. ولذلك قلنا: أنهما متقابلتان ظاهرا. # والثانية منهما تدل على أن المتسبب في الإتلاف الموجب للضمان يسقط ~~اعتباره، ولا ضمان عليه إذا طرأ مباشر للإتلاف. # وقد سبق في قواعد عدة أن المتسبب غير ضامن إلا بالتعدي، إلا عند محمد بن ~~الحسن رحمه الله: أنه ضامن تعدى أو لم يتعد فهو # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 297. # (2) المبسوط ج 26 ص 182. # PageV010P0513 # كالمباشر. لكن بشرط أن لا يطرأ مباشر بين السبب والإتلاف. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # حفر شخص حفرة في طريق المسلمين فجاء آخر وألقى فيها شخصا أو دابة فهلكت، ~~فإن الضمان هنا على المباشر الذي وقع الهلاك بفعله باتفاق. # ومنها: إذا فتح باب قفص أو اصطبل أو حفر حفرة - ولو بالإذن - ثم طار ~~الطائر من القفص، أو خرج الحيوان من الإسطبل فهلك، أو سقط في الحفرة إنسان ~~أو حيوان. ففي كل ذلك الضمان على المتسبب، وهو فاتح القفص والإسطبل وحافر ~~الحفرة، تعدى أو لم يتعد عند محمد رحمه الله. وأما عند غير محمد رحمه الله ~~فإن المتسبب إذا كان متعديا ومتعمدا لما فعله فهو ضامن دون ما لم يتعمد أو ~~يتعد. # PageV010P0514 # القاعدة الثالثة عشرة بعد الثلاثمئة [المجهول والمعلوم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المجهول إذا ضم إلى المعلوم فالانقسام باعتبار الذات دون القيمة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل أنه إذا ضم المجهول إلى المعلوم أصبح الكل مجهولا - كما سيأتي في ~~القاعدة التالية - فلا يصح العقد. # لكن المراد بالقاعدة ليس المجهول مطلقا بل المراد به هنا المجهول قيمته ms1737 ~~وهو المعلوم بذاته. فإذا ضم مجهول القيمة إلى معلومها، فإنما تنقسم القيمة ~~عليهما باعتبارهما اثنين دون نظر إلى قيمة كل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تزوج امرأة على ألف درهم على أن ردت عليه عبدا أو دابة. فهو جائز؛ ~~لأنها بذلت شيئين بإزاء الألف. البضع والعبد. فيقسم الألف على قيمة العبد ~~ومهر مثلها. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 89. # PageV010P0515 # القاعدة الرابعة عشرة بعد الثلاثمئة [المجهول والمعلوم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المجهول إذا ضم إلى معلوم يصير الكل مجهولا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المجهول هنا: يراد به مجهول الذات أو الوجود، فإذا ضم العقد أو التصرف ~~شيئا مجهولا أو مشكوكا في وجوده إلى شيء معلوم الوجود فإن الكل يصير ~~مجهولا، وإذا صار الكل مجهولا بطل العقد أو التصرف؛ لأن العقد لا يصح على ~~مجهول. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى شاة بشرط إنها حامل، فالعقد فاسد لجهالة ما في بطنها. # ومنها: باع بعيرين - أحدهما ناد - أي شارد على صاحبه - فالعقد باطل ~~لجهالة البعير الشارد وعدم القدرة على تسليمه. # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 19، القواعد الكبرى ج 1 ص 61. # PageV010P0516 # القاعدة الخامسة عشرة بعد الثلاثمئة [المجهول] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المجهول لا يجوز تمليكه بشيء من العقود قصدا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بيان للقاعدة السابقة وتأكيد لمدلولها: فقد سبق أن المجهول ~~إذا ضم إلى المعلوم يصير الكل مجهولا، والمجهول لا يجوز تمليكه ولا العقد ~~عليه بشيء من العقود قصدا، ولكن إذا وقع ضمنا لا يضر. # فإذا وقع العقد على مجهول قصدا فهو باطل، ولو ضم إلى معلوم. كما سبق ~~بيانه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى ناقة أو بقرة أو شاة حاملا، ولم يشترط وجود الحمل فالبيع صحيح ~~نافذ. والحمل يدخل في العقد على الأم تبعا وإن كان مجهولا، بخلاف ما إذا ~~اشترط الحمل فالعقد باطل كما سبق ذكره. # ومنها: إذا وهب نصيبه من أرض أو دار مجهولة لم تجز الهبة لجهالة الموهوب. # ومنها: عند ms1738 الحنفية لا يجوز هبة المشاع؛ لأنه متعذر القبض # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 74. # PageV010P0517 # والتسليم، وشرط تمام الهبة والتبرع القبض. فبالأولى أن لا تجوز الهبة في ~~نصيب من أرض أو دار مجهولة. # ومنها: إذا زوج بنتا من بناته بدون تسميتها - وله عدة بنات - فالعقد باطل ~~لجهالة المعقود عليها. # PageV010P0518 # القاعدة السادسة عشرة بعد الثلاثمئة [المحاباة في المرض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المحاباة في المرض تبرع بمنزلة الوصية (1). # وإنما تجوز من الثلث بدون زيادة، إلا إذا أجاز الورثة. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المحاباة: يقال: حاباه محاباة إذا سامحه. مأخوذ من حبوته إذا أعطيته، ~~فالمحاباة مفاعلة من حبوت الرجل أحبوه إذا أعطيته الشيء بغير عوض (2). # فالمسامحة في بعض ما يستحق إذا كانت في مرض الموت فهي بمنزلة الوصية، ولا ~~تجوز إلا من الثلث بدون زيادة، إلا إذا أجاز الورثة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع سيارته في مرض موته لشخص بألف، وقيمتها عشرة آلاف وهي ماله كله، ~~فللمشتري قيمة الألف، وثلث قيمة ما بقي من السيارة وهو ثلاثة آلاف، ويدفع ~~ما بقي للورثة. لكن لو أجاز الورثة # __________ # (1) المبسوط ج 14 ص 74. # (2) المصباح مادة حبا. # PageV010P0519 # فعل الأب فهو يأخذ السيارة بدون أداء شيء. # ومنها: من باع في مرض موته سيفا محلى قيمته عشرون دينارا بدينار واحد ~~وتقابضا - وليس له مال غيره - فللمشتري قيمة الدينار من السيف والحلية, ~~وثلث قيمة ما بقي من السيف، ويؤدي الباقي، وإن شاء رد كله وأخذ ديناره. هذا ~~إذا لم تجز الورثة، وأما إن أجاز الورثة فله السيف وحليته بديناره. # ومنها: مريض له تسعمئة درهم - ولا مال له غيرها - فباعها بدينار واحد ~~وقبضه، وقبض الآخر مئة درهم من تسعمئة، ثم افترقا، ومات المريض، والمال ~~قائم، والدينار قيمته تسع المال - أي مئة درهم - فإجازة الورثة وردهم هنا ~~سواء - وللمشتري المئة الدرهم بتسع الدينار ويرد عليه ثمانية أتساع ~~الدينار؛ لأن عقد الصرف قد بطل في ثمانية أتساع الدينار لعدم التقابض في ~~المجلس، وإنما بقي العقد في مقدار المئة. وذلك ms1739 دون ثلث المال فلا يحتاج إلى ~~إجازة الورثة. وقد بطلت المحاباة لبطلان عقد الصرف. # PageV010P0520 # القاعدة السابعة عشرة بعد الثلاثمئة [المحال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المحال في حكم الشروط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المحال: جمع محل. والمراد به هنا محل العقد. أي ما وقع عليه التعاقد. ~~وليس المراد المكان. فما يقع عليه التعاقد يعتبر محلا للعقد، ويكون في حكم ~~الشرط - أي شرط الصحة - فما لم يصح محل العقد - أي موضوعه - لا يصح العقد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال رجل عند القاضي: تزوجت هذه المرأة ولها زوج، أو هي معتدة من ~~غيري، أو هي مجوسية، أو أختها عندي، أو هي أمة تزوجتها بغير إذن مولاها. ~~فالعقد في ذلك كله باطل - لأن محل العقد وهو المرأة لا يصح زواجها منه - ~~ويفرق القاضي بينهما؛ لإقرار الزوج بالحرمة عليه. فجعل إقراره مقبولا في ~~إثبات الفرقة من جهته، فللزوجة نصف المهر إن كان قبل الدخول، وجميع المسمى ~~ونفقة العدة إن كان بعد الدخول. # ومنها: إذا قال تزوجتك بغير شهود. فهذه وسابقتها سواء. # ومنها: اشترى قربة خل، فإذا هي خمر. فالعقد باطل. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 37. # PageV010P0521 # القاعدتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة بعد الثلاثمئة [المحتمل - النية] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المحتمل لا تتعين جهة فيه بدون النية. # وفي لفظ: المحتمل لا يوجب شيئا بدون النية (1). والمحتمل لا يثبت إلا ~~بحجة (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # المحتمل: هو اللفظ الذي يجوز في دلالته وجهان أو أكثر. فإذا كان اللفظ ~~كذلك فلا يجب حمله على أحد معانيه أو معنييه إلا بالنية المميزة، فالنية هي ~~التي تعين الجهة فيه. # وهذا المحتمل لا يثبت مدلوله إلا بحجة وبرهان يرجح أحد مدلولاته. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا حلف لا يأتي امرأته. والإتيان هنا لفظ محتمل. فإذا عنى الجماع فهو ~~مول. وإن قال: لم أعن الجماع، صدق في القضاء مع يمينه؛ لأن الإتيان قد يراد ~~به الجماع، ويراد به الزيارة أو الضرب. فكان اللفظ محتملا. فلا يوجب ms1740 شيئا ~~بدون النية. ومثله: لو حلف لا # __________ # (1) المبسوط ج 7 ص 22، 63. # (2) نفس المصدر ج 26 ص 105. # PageV010P0522 # يغشاها، أو لا يقرب فراشها. # ومنها: إذا حلف لا يباضعها، فهو مول، ولا يصدق في القضاء؛ لأن ظاهر اللفظ ~~الجماع، فإن المباضعة إدخال البضع في البضع. فلا يصدق في صرف اللفظ عن ~~ظاهره. # ومنها: إذا قال لعبده: لا سبيل لي عليك. أو لا ملك لي عليك، أو قد خرجت ~~من ملكي. فلا يعتق بهذه الألفاظ إلا إذا نوى العتق, لأنها ألفاظ محتملة. # ومنها: إذا قال لزوجته في حال المخاصمة: اغربي عن وجهي، لا أرينك في بيت ~~لي. كان هذا طلاقا. مع أن اللفظ وهو قوله: اغربي عن وجهي محتمل، لكن الحال ~~الذي أطلق فيه هذا اللفظ، وقوله: لا أرينك في بيت لي. يكون حجة في إرادته ~~الطلاق، ولو أنكره بعد ذلك لا يقبل منه. # PageV010P0523 # القاعدتان العشرون والحادية والعشرون بعد الثلاثمئة [المحتمل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المحتمل لا يصلح حجة للقضاء (1). # وفي لفظ: المحتمل لا يكون حجة ملزمة (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان لهما ارتباط بسابقتيهما، وإن اختلف المدلول. # فإن هاتين القاعدتين تفيدان أن اللفظ المحتمل لا يكون حجة ملزمة أمام ~~القضاء؛ لأن القضاء إنما يلزم بحجة واضحة لا احتمال فيها. لكن إذا قام ~~الدليل على أحد وجهي المحتمل وجب العمل به. كما سبق بيانه آنفا. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # عند الشافعي رحمه الله تعالى: إن نكول المدعى عليه عن اليمين لا يكون ~~موجبا للقضاء عليه؛ لأن النكول سكوت في نفسه. والسكوت محتمل فلا يكون حجة. # ومنها: كتاب القاضي إلى القاضي القياس يأبى جوازه # __________ # (1) المبسوط ج 16 ص 90. # (2) نفس المصدر ج 13 ص 39، ج 16 ص 112، ج 17 ص 34، 87، 100. والقواعد ~~والضوابط ص 494، على التحرير ج 3 ص 487. # PageV010P0524 # للاحتمال، وإنما جوز للدليل والحاجة. # ومنها: الشهادة محتملة؛ لأنها قول يحتمل الصدق والكذب، وإنما جوزت ~~بالنصوص التي أمرت بالعمل بالشهادة تيسيرا وحتى لا تضيع الحقوق. # ومنها: حائط بين دارين ادعاه صاحب كل ms1741 واحد من الدارين - ولأحدهما جذوع ~~على الحائط - فعند الحنفية الحائط لصاحب الجذوع. # وأما عند الشافعي رحمه الله، فلا يقضى لصاحب الجذوع؛ لأن صاحب الجذوع لا ~~يستحق بوضع الجذوع ترجيحا - عنده - لأن وضع الجذوع محتمل، والله أعلم. # PageV010P0525 # القاعدتان الثانية والعشرون والثالثة والعشرون بعد الثلاثمئة [المحتمل - ~~المنصوص] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المحتمل لا يعارض المنصوص (1). ولا يدفع حكمه. # وفي لفظ: المحتمل لا يترك الأصل به (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولها: # إذا كان المحتمل لا يثبت إلا بحجة ولا يجوز العمل به إلا بالنية المميزة، ~~فهو ضعيف. والمنصوص - أي المقطوع بدلالته - أقوى منه دلالة، و (الضعيف لا ~~يظهر في مقابلة القوي). ولذلك لا تقع المعارضة بين المحتمل والمنصوص؛ لضعف ~~المحتمل وقوة المنصوص. # ولما كان المحتمل لا يعارض المنصوص القوي فهو بالأولى أن لا يرفع ولا ~~يدفع حكما ثبت بالمنصوص؛ ولأن المنصوص أصل والمحتمل فرع، والأصل لا يترك ~~بالفرع. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا قال المجاهدون لحربي: آمناك على أن تدلنا على شيء # __________ # (1) شرح السير ص 527 وعنه قواعد الفقه ص 119. # (2) المبسوط ج 23 ص 22. # PageV010P0526 # أرادوه. فإذا دلهم كان على أمانه، وأما إذا لم يدلهم فلا يكون ذلك دليلا ~~على أنه لا أمان له؛ لأن ذلك محتمل. وهم قد نصوا على أمانه إن دلهم فقط. ~~والمحتمل لا يعارض المنصوص ولا يرفع حكماء. بخلاف ما لو قال: على أني إن لم ~~أدلكم فلا أمان بيني وبينكم. فحينئذ هذا نص صريح يصلح معارضا لذلك النص. # ومنها: إذا قال: ازرع في أرضي طنا من قمحك، على أن ما تخرجه الأرض كله ~~لي. قالوا: هذا العقد لا يجوز؛ لأنه دفع الأرض مزارعة بجميع الخارج؛ لأن ~~قوله: على أن الخارج كله لي. محتمل أن يكون المراد الخارج لي عوضا عن منفعة ~~الأرض، ويجوز أن يكون المراد الخارج لي بحكم استقراض البذر. ومع الاحتمال ~~لا يثبت تمليك البذر منه. فيكون الخارج كله لصاحب البذر، وعليه أجر مثل ~~الأرض سواء أخرجت الأرض شيئا أم لم تخرج. # PageV010P0527 # القاعدة الرابعة ms1742 والعشرون بعد الثلاثمئة [المحجور] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المحجور عليه بالسفه كالصغير في جميع أحكامه (1). إلا في أشياء. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المحجور: اسم مفعول. من حجر عليه إذا منع من التصرف، فالحجر: المنع. # والمحجور: ممنوع من التصرفات القولية في ماله. ويكون الحجر إما لصغر وإما ~~لسفه. والمراد بالسفه: خفة العقل وسوء التصرفات في الأموال. # أو هو عبارة عن التصرف في المال بخلاف مقتضى الشرع والعقل بالتبذير فيه ~~والإسراف، مع قيام خفة العقل (2). والسفيه: من ينفق ماله فيما لا ينبغي من ~~وجوه التبذير، ولا يمكن إصلاحه بالتمييز والتصرف فيه بالتدبير (3). # فمن حجر عليه لسفهه فحكمه حكم الصغير، فلا بد من ولى يلي # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 283. # (2) الكليات ص 349. # (3) نفس المصدر ص 510. # PageV010P0528 # عليه وينفق عليه من ماله. ولا بد من إعلام الناس بالحجر عليه حتى لا ~~يعاملوه. # وأما تصرفات المحجور الفعلية فهو مأخوذ بها سواء كانت من أمور العبادات ~~أو من حقوق العباد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تصرف المحجور فباع أو اشترى فتصرفه باطل، وعقوده باطلة. # ومنها: إذا أقر السفيه على نفسه بمال، فإقراره غير صحيح ولا يعتبر. # ومنها: إذا حجر على سفيهة واختلعت من زوجها على مال وقع الخلع وصح، ولكن ~~لا يلزمها المال. لأنها محجورة عن التصرف في مالها. # ومنها: إذا وقف المحجور عليه بالسفه ماله أو أرضه فوقفه باطل. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: وكان تصرف السفيه كتصرف العاقل ~~الرشيد: # يجوز للسفيه أن يتزوج؛ لأن الزواج من حوائجه الضرورية لكن لا يزيد على ~~مهر المثل. # ومنها: يجوز للسفيه أن يطلق ويعتق ويستولد ويدبر. # PageV010P0529 # ومنها: تجب عليه الزكاة في ماله - ويخرجها الولي - ويجب عليه الحج ~~والعبادات. # ومنها: يصح إقراره بالعقوبات. البدنية والمالية. # ومنها: تصح وصاياه بالقرب من الثلث. # ومنها: إن الصبي إذا قتل متعمدا فالدية على عاقلته, لأن عمد الصبي خطأ. ~~لكن المحجور عليه للسفه إذا قتل متعمدا يقتص منه؛ لأنه بالغ عاقل. # PageV010P0530 # القاعدة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمئة [المحرمية] # أولا: لفظ ورود ms1743 القاعدة: # المحرمية كما تنافي ابتداء النكاح تنافي البقاء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المحرمية: المراد بها ثبوت الحرمة وعدم حل النكاح. # فكما أن ثبوت الحرمة بين الرجل والمرأة تمنع انعقاد النكاح، فإذا وجدت ~~أسباب التحريم أثناء النكاح أبطلته، ومنعت بقاءه واستمراره. # وأسباب التحريم إما رضاع وإما نسب وإما صهر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا عقد على البنت حرمت عليه أمها. حرمة مؤبدة. وإذا دخل بالأم حرمت عليه ~~ابنتها كذلك. # فإذا تزوج امرأة ثم ماتت ولها أم فيحرم عليه الزواج منها؛ لأن حرمة أم ~~الزوجة حرمة مؤبدة. # ومنها: إذا تزوج امرأتين إحداهما كبيرة وقد دخل بها والأخرى صغيرة رضيعة، ~~فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا عليه كلتاهما؛ لأن الصغيرة أصبحت بنتا ~~للكبيرة بالرضاع، وهو قد دخل بالكبيرة فيبطل عقد الصغيرة؛ لأنها أصبحت ~~ابنته بالرضاع وابنة # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 41. # PageV010P0531 # زوجته. ويبطل عقد الكبيرة لأنها أصبحت أما لزوجته الصغيرة. والعقد على ~~البنات يحرم الأمهات. # ومنها: إذا تزوج ذمي مجوسية، صح النكاح بينهما، وإذا أسلم أحدهما وأبى ~~الآخر، فرق القاضي بينهما؛ لأن المجوسية لا يجوز أن يتزوجها مسلم ابتداء ~~فكذلك بقاء. # وأما إذا أسلمت الزوجة وأبى الزوج فيفرق بينهما؛ لأنه لا يجوز للمسلمة أن ~~يتزوجها كافر ابتداء وكذلك بقاء. # ومنها: إذا طلق الذمي امرأته ثلاثا، ثم أقام عليها - أي لم يتركها - ~~فرافعته إلى السلطان فرق بينهما؛ لأنهم يعتقدون أن الطلاق مزيل للملك - وإن ~~كانوا لا يعتقدونه محصور العدد، فإمساكه إياها بعد التطليقات الثلاث ظلم ~~منه. # وهذا ونكاح المحارم سواء؛ لأن الثلاث توجب حرمة المحل بخطاب الشرع. # PageV010P0532 # القاعدة السادسة والعشرون بعد الثلاثمئة [المحظور والكفارة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المحظور المحض لا يصلح سببا لإيجاب الكفارة (1). عند الحنفية. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المحظور المحض: هو الحرام الخالص الذي لا تشوبه شائبة تأويل. # فما كان كذلك لا يصلح سببا موجبا للكفارة؛ لأن الكفارة إنما شرعت لمحو ~~الذنب غير المتعمد، وهذا المحظور أكبر من أن تمحوه الكفارة. # وهذا مذهب الحنفية ورواية عند أحمد رحمه الله ms1744 وهو مذهب مالك أيضا. # والذي يقول بالكفارة هو الشافعي رحمه الله ورواية أخرى عند أحمد رحمه ~~الله (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # القاتل عمدا عدوانا لا كفارة عليه؛ لأن عمله محظور محض، # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 93. # (2) ينظر المقنع مع الحاشية ج 3 ص 430. # PageV010P0533 # والكفارة شرعت نصا على من قتل خطأ. والقتل العمد من أكبر الكبائر، فلا ~~تمحوه الكفارة. # ومنها: اليمين الغموس. وهي اليمين التي يحلفها الإنسان وهو كاذب بها عالم ~~بكذبه فيها، وسميت غموسا؛ لأنه تغمس صاحبها في الإثم أو في نار جهنم نعوذ ~~بالله منها. والصحيح عند الحنابلة أنها لا تنعقد ولا كفارة فيها؛ لأنها من ~~الكبائر وهي أعظم من أن تكفر. وفي رواية عند أحمد رحمه الله فيها الكفارة ~~مع الإثم وهو قول الشافعي رحمه الله (1). # __________ # (1) نفس المصدر ص 565. # PageV010P0534 # القاعدة السابعة والعشرون بعد الثلاثمئة [المالك المخاصم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المخاصم في العين المالك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المخاصم: مفاعل من خاصم يخاصم، والمخاصمة: مفاعلة وهي المنازعة - ولا ~~تكون إلا بين اثنين أو أكثر. # والأصل فيها: أن يتعلق كل واحد بخصم الآخر أي جانبه (2). # فمن له حق المخاصمة والمنازعة في العين إنما هو مالك العين لا غيره، إلا ~~إذا وكل وكيلا عنه في ذلك، أو كان وليا أو ناظرا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # دار ادعاها رجل، وهي بيد آخر. فمدعي الملكية هو المخاصم فيها، وعليه ~~البينة والمرافعة، ولكن يجوز أن يوكل في ذلك. # ومنها: أودع عند شخص وديعة فسرقت. قالوا: إن المودع لا يخاصم، وإنما ~~يخاصم صاحب الوديعة. # ومنها: المرهون إذا تلف فإنما يخاصم في دعوى الضمان والتعويض الراهن ~~المالك للرهن لا المرتهن. # ومنها: المستعير لا يخاصم كذلك. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 164. # (2) مفردات الراغب مادة "خصم". # PageV010P0535 # القاعدة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمئة [المختلف فيه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المختلف فيه بإمضاء الإمام باجتهاده يصير كالمتفق عليه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالإمام: الإمام الأعظم الحاكم بشرع الله الفقيه في دين الله، ms1745 أو ~~من ولاه الإمام أمرا من الأمور، فإذا عرض عليه أمر اختلف العلماء فيه فرجح ~~الإمام قولا باجتهاده وحكم فيه فأمضاه، فيصير حكم ذلك كالمتفق عليه، أي لا ~~يجوز الخلاف فيه بعد ذلك، كما لا يجوز لمن يأتي بعده إلغاءه وإبطاله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # التسوية في العطاء - رآها أبو بكر رضي الله عنه فأمضاها - ولما جاء عمر ~~رضي الله عنه لم يبطل شيئا مما أعطاه أبو بكر، وإنما رأى أن يفاضل بين ~~الناس استئنافا. # ومنها: اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في الأراضي المغنومة المفتوحة ~~بالقتال، هل تقسم بين الغانمين، أو تبقى وقفا # __________ # (1) شرح السير ص 800 وعنه قواعد الفقه ص 120، وينظر القاعدة رقم 270 من ~~قواعد هذا الحرف. # PageV010P0536 # للمسلمين؟ فرأى عمر رضوان الله عليه أن تبقى وقفا للمسلمين فلا يجوز ~~تغييرها بعد ذلك عن ذلك. ولم يغيرها أحد بعد عمر رضي الله عنه. # ومنها: اختلفوا في بيع الأراضي المغنومة ووضع الخراج عليها إذا ملكها ~~مسلم، فأجاز عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بيعها وأن يبقى عليها ~~خراجها ولو ملكها مسلم؛ لأن الخراج جزية الأرض. # ومنها: لو أن الأمير بعد انهزام المشركين نظر إلى قتلى منهم عليهم ~~أسلابهم، وهو لا يدري من قتلهم، فقال: من أخذ سلب قتيل فهو له، فأخذها قوم، ~~فذلك لهم؛ لأن المسلمين لم يأخذوها مع الغنائم، فيكون هذا تنفيلا بعد ~~الإصابة. ولكن الإمام أمضاه باجتهاده، فصار كالمتفق عليه. حتى إذا مات أو ~~عزل أو ولي غيره لم يسترد من الآخذين شيئا من ذلك. # PageV010P0537 # القواعد التاسعة والعشرون والثلاثون والحادية والثلاثون بعد الثلاثمئة # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # المخصوص من القياس بالأثر لا يلحق به إلا ما يكون في معناه من كل وجه ~~(1). # وفي لفظ: المخصوص من القياس بالنص لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه ~~(2). # وفي لفظ: المخصوص من القياس بالنص يلحق به ما يكون في معناه من كل وجه ~~(3). # وفي لفظ أعم: المخصوص من القياس بالنص يقاس عليه غيره (4). عند ms1746 ابن أبي ~~ليلى. # وفي لفظ مقابل: المخصوص من القياس بالنص لا يقاس عليه غيره (5). # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 125، ج 26 ص 138. # (2) المبسوط ج 1 ص 78، 89، ج 30 ص 13. # (3) نفس المصدر ج 26 ص 63. # (4) نفس المصدر ج 3 ص 55. # (5) المبسوط ج 3 ص 55، ج 6 ص 64. # PageV010P0538 # وفي لفظ: المخصوص من القياس لا يقاس عليه غيره (1). عند الحنفية؛ لأن ~~الأصل يعارضه. # أصولية فقهية [المخصوص من القياس والقياس عليه] # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # المخصوص من القياس: هو المستثنى بالنص من القواعد العامة، فما كان كذلك، ~~فهل يجوز أن يقاس عليه غيره أو يلحق به غيره في حكمه؟ خلاف. # عند جمهور الحنفية أنه لا يقاس عليه ولا يلحق به إلا ما كان في معناه من ~~كل وجه. وإلا لا يقاس عليه غيره. # ولكن عند ابن أبي ليلى رحمه الله في آخرين أنه يجوز أن يقاس عليه غيره. ~~ولو لم يكن في معناه من كل وجه. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # العرايا: جمع عرية وهي بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، وهي مخصوصة ~~ومستثناة من القاعدة العامة في الربا وقد جوزت العرايا للحاجة مع أن الرسول ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع صاع من الرطب بصاع من التمر؛ لوجود التفاضل ~~بعد يبس الرطب. # فهل يجوز أن يقاس على العرايا غيرها؟ أجاز بعضهم بيع # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 130، 131، القواعد والضوابط ص 494 عن التحرير ج 3 ص ~~487. # PageV010P0539 # الزبيب بالعنب؛ لأنه كالتمر والرطب من كل وجه. ومنع ذلك آخرون وقصروا ذلك ~~على ما ورد فيه النص. # ومنها: نص الشرع على أن الإخوة لأم إذا كانوا ذكورا وإناثا فهم شركاء في ~~الثلث. فإذا مات رجل وترك ابنة أخ لأم وابن أخت لأم فهل ينزلون منزلة ~~أصولهم التي بها يدلون؟ أو يقتصر في النص على مورده؟ في قول عند أبي يوسف ~~رحمه الله يقتصر في النص على مورده؛ لأنه مخصوص من القياس بالنص. وأولاد ~~الأخوة لأم ليسوا في معنى الآباء؛ لأنهم لا يرثون بالفرضية ms1747 شيئا. # ومنها: أن المشتري للجارية المستحقة يرجع على البائع بالثمن، ولو ~~استولدها يرجع على البائع بقيمة الولد، وهذا هو المخصوص من القياس باتفاق ~~الصحابة. # لكن إذا وطئ المشتري الجارية فيجب عليه مهرها لمستحقها، ويقضى بها ~~لمستحقها أيضا، والمشتري يعود على البائع بالثمن، لكن لا يعود عليه بالمهر؛ ~~لأن المهر إنما لزمه عوضا عما استوفى بالوطء فلا يرجع ببدله على غيره. ولا ~~يقاس على ولد الجارية المستولدة. # ولكن عند ابن أبي ليلى إن المشتري يرجع على البائع بالثمن وبالمهر وقيمة ~~الولد خلافا للحنفية في المهر. # ومنها: رجل تسحر في شهر رمضان وقد طلع الفجر - وهو لا يعلم به - فعند ~~الحنفية فسد صومه، وعند ابن أبي ليلى صح صومه قياسا على الناسي. وعند ~~الحنفية: إن المخطئ ليس كالناسي؛ لأن # PageV010P0540 # المخطئ يمكنه الاحتراز على الغلط في الجملة بخلاف النسيان. ولكن أرى - ~~والله أعلم، أن الحق في هذه المسألة مع ابن أبي ليلى بناء على الأصل - وهو ~~بقاء الليل، بخلاف المفطر في آخر النهار بظن أن الشمس قد غابت. # ومنها: إذا تزوج امرأة على مهر فاسد كالخمر والخنزير - فلها مهر المثل - ~~ثم طلقها قبل الدخول، فعند الحنفية لها المتعة؛ لأن مهر المثل لا يتنصف، ~~ولا يقاس على المهر المسمى؛ لأنه ليس مثله من كل وجه، وتنصيف المهر المسمى ~~قبل الدخول ثابت بالنص مخصوصا من القياس؛ لأن القياس أنه لا تستحق شيئا؛ ~~لأنها لم تسلم شيئا، وعند الشافعي رحمه الله لها نصف مهر المثل. # ومنها: أن الإمام الأوزاعي رحمه الله يرى جواز التوضؤ بسائر الأنبذة ~~بالقياس على نبيذ التمر. أما عند الحنفية فلا يجوزون ذلك ويقصرون الجواز ~~على نبيذ التمر؛ لأنه مخصوص من القياس بالأثر فلا يقاس عليه غيره. # PageV010P0541 # القاعدة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمئة [المخير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المخير بين الشيئين إذا أدى أحدهما تعين ذلك من الأصل واجبا (1). # وفي لفظ: المخير بين الشيئين إذا اختار أحدهما تعين ذلك عليه (2) - أو ~~باختياره (3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها صلة بالمسألة الأصولية، وهي ms1748 المسماة عند الأصوليين ~~(الواجب المخير فيه). # فإذا وجب على إنسان فعل واحد من شيئين أو أكثر، ففعل أحد هذه الأشياء ~~باختياره ورضاه كان ما فعله هو الواجب عليه عينا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الذي يريد التكفير عن يمين حنث فيها فعليه أن يفعل أحد ثلاثة أشياء، وهو ~~بالخيار يفعل أيها شاء. فإذا أعتق عن يمينه كان عتقه هو الكفارة في حقه، ~~وكذلك إذا أطعم أو كسا عشرة مساكين. فما يفعله # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 15. # (2) نفس المصدر ج 21 ص 77. # (3) نفس المصدر ج 25 ص 124. # PageV010P0542 # يكون هو الواجب في حقه، وتبرأ ذمته بفعله. # ومنها: رجل عنده مئتا قفيز حنطة للتجارة، قيمتها مئتا درهم، فحال عليها ~~الحول، ثم رجعت بعد ذلك قيمتها إلى مئة درهم. فإن أراد الزكاة من العين ~~تصدق بربع عشرها خمسة أقفزة بالاتفاق. أما إذا أراد الزكاة عن القيمة فعند ~~أبي حنيفة رحمه الله يؤدي خمسة دراهم، معتبرا وقت وجوب الزكاة وتعلقها في ~~ذمته وهو حولان الحول. # وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى: يؤدي درهمين ونصفا معتبرين وقت الأداء لا ~~وقت الوجوب. ورأي أبي حنيفة رحمه الله هو الأرجح؛ لأن الواجب عند حولان ~~الحول إما ربع عشر العين، وإما ربع عشر القيمة، يتعين ذلك باختياره. و ~~(المخير بين الشيئين إذا أدى أحدهما تعين ذلك عليه). # ومنها: إذا غصب المأذون - عبدا كان أو ابنا - من رجل ألف درهم فقبضها منه ~~رجل آخر فهلكت عنده، ثم حضر صاحبها، فاختار ضمان الأجنبي برئ العبد المأذون ~~أو الابن منها؛ لأن المغصوب منه كان مخيرا بين تضمين الغاصب الأول أو ~~الثاني، وكان الواجب هو ما اختاره. # PageV010P0543 # القاعدة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمئة [التلوم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مدة التلوم مفوضة إلى رأي القاضي (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التلوم: معناه الانتظار. أو تأجيل النظر في القضية. يقال: تلوم تلوما أي ~~تمكث. والتمكث: التمهل. # فالمدة التي تحتاجها قضية ما للتأكد من صدق المدعي أو حضور غائب أو ~~لمصلحة يراها القاضي مفوضة ومتروكة إلى رأي ms1749 القاضي بحسب ما يراه مصلحة ~~ومناسبا، وليس لها تقدير في الشرع. وإن كان أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ~~تعالى قدراها بالحول، ولكن رأي أبي حنيفة هو المعمول به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجل في يديه مال لرجل غائب. فمات الغائب، وجاء رجل وادعى أنه ابنه، وصدقه ~~ذو اليد. فإن القاضي يتلوم ولا يدفع المال إلى المدعي، سواء قال: للميت ~~وارث آخر أو لم يقل. فإن ظهر وارث آخر، وإلا دفع المال إليه. # وهذا هو المعمول به في القضاء عند الشك في عدد الورثة أو المستحقين. # __________ # (1) الفتاوى الخانية ج 2 ص 404 وعنه الفرائد ص 73. # PageV010P0544 # القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمئة [تكذيب الشاهد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المدعي متى أكذب شاهده في بعض ما شهد له به بطلت شهادته في الكل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل أن الشاهد إنما يشهد ليثبت للمدعي الحق الذي يدعيه، ويشترط في ~~الشهادة أن تطابق الدعوى من كل الوجوه، فإذا شهد الشهود بالدعوى ثم إن ~~المدعي أكذب شاهده أو شهوده في بعض ما شهدوا به له بطلت شهادة الشاهد أو ~~الشهود في الكل؛ لأن الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل (2). # وإذا بطلت شهادة الشهود فإما أن يأتي المدعي بشهود غيرهم، أو توجه اليمين ~~على المدعى عليه. وينظر من قواعد حرف الشين القاعدة رقم 60. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى شخص على آخر أن له عليه ألفا، وجاء بشهوده ليشهدوا له بصدق ~~دعواه، فشهد أحد شهوده بأن له ألفا وخمسمئة بطلت # __________ # (1) المبسوط ج 16 ص 176. # (2) الفرائد ص 92. # PageV010P0545 # شهادته في الكل. أما لو شهد الشاهد بخمسمئة فإن شهادته مقبولة؛ لأن ~~الخمسمئة ضمن الألف. # ومنها: رجل ادعى على آخر نصف دار أو ألف درهم فأنكر المدعى عليه، فأتى ~~المدعي بشاهدين شهدا له بكل الدار، أو بألفي درهم، لا تقبل هذه الشهادة, ~~لأنها زادت زيادة مقدارية، وقد أكذب المدعي شاهده بدعواه الأقل (1). # __________ # (1) نفس المصدر ص 93. # PageV010P0546 # القاعدة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمئة [مدلول ms1750 الإقرار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المدلول عليه بالإقرار كالمنصوص عليه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المدلول عليه بالإقرار: أي ما كان تابعا للمقر به، ومن ضروراته، ولا ~~ينفصل عنه، فما كان تابعا للمقر به ومن ضروراته فيعتبر في الحكم كالمنصوص ~~عليه بالإقرار. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أقر له بقفل، فيكون إقرارا أيضا بمفتاحه، لأن القفل لا قيمة له بغير ~~مفتاحه. # ومنها: أقر لآخر بنخلة في بستانه. فللمقر به النخلة والأرض النابتة فيها. # __________ # (1) المبسوط ج 18 ص 66. # PageV010P0547 # القاعدة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمئة [المذكور بالمعنى] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المذكور بالمعنى كالمذكور صريحا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة قريبة المعنى والدلالة من سابقتها. # والمراد بالمعنى في القاعدة: الكناية، والدلالة بالضرورة واللزوم كما ~~سبق. فما ذكر مدلولا عليه أو مكنى به فهو كالمذكور صريحا في إفادة الحكم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا جاءك ضيف وحين استقبلته بالباب قلت له: البيت بيتك. فهذه العبارة ~~تفيد التصريح بالدخول وإن لم تصرح بالدخول. # ومنها: إذا جاءك من يستشيرك في خاطب لابنته أو وليته، وكنت تعرف عن ~~الخاطب سوء المعاملة لمن تحت يده، فقلت للمستشير فلان طويل اليد، واللسان. ~~أي أنه يضرب نساءه ويؤذيهن ويشتمهن. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 494 عن التحرير ج 5 ص 1000. # PageV010P0548 # القاعدة السابعة والثلاثون بعد الثلاثمئة [فناء الدار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المرء أحق بالانتفاع بفناء داره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # فناء الدار: الساحة التي أمامها. # فإذا كان لشخص دار أو دكان فله الانتفاع بالساحة التي أمامها، وهو أحق ~~بها من غيره، وله أن يمنع غيره من الانتفاع بذلك الفناء وتلك الساحة - ~~ويقاس على ذلك أن ما كان أقرب إلى الأراضي العشرية فهو عشري، وما كان أقرب ~~إلى الأراضي الخراجية فهو خراجي, لأن (للقرب عبرة). القاعدة رقم 11 من ~~قواعد حرف اللام. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجل له دار أمامها ساحة - غير مملوكة - فهو أحق بها لمربط فرسه ودوابه، ~~أو إيقاف سيارته، أو ms1751 إخراج قمامة بيته، أو تكون ملعبا لأولاده، إذا لم تكن ~~مملوكة لشخص بعينه أو جهة بعينها. # ومنها: له دكان أو متجر أو شركة، وأمامها ساحة غير مملوكة فهو أحق ~~بالانتفاع بها من غيره من أصحاب المحال الأخرى المجاورة، فله إيقاف سياراته ~~بشرط أن لا يشغل بذلك طريق المسلمين، أو يسبب ضررا للجيران أو السائرين. # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 7. # PageV010P0549 # القاعدة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمئة [الإقرار حجة قاصرة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المرء مؤاخذ بإقراره (1). # وفي لفظ: المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به، ولا يصدق على إبطال حق ~~الغير ولا بإلزام الغير حقا (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # معنى هذه القاعدة سبق في أكثر من موضع، وينظر من قواعد حرف الهمزة قواعد ~~الإقرار. فإقرار الإنسان على نفسه مقبول، وهو مأخوذ بما أقر به، ولا يقبل ~~من المقر الرجوع عما أقر به من حقوق العباد، ولكن إذا كان المقر به حقا من ~~حقوق الله عز وجل فيجوز للمقر الرجوع عن إقراره وعدم المؤاخذة به، وإقراره ~~لا يلزم غيره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أقر على نفسه لفلان بألف. فهو مأخوذ بها إذا طالبه الدائن. # ومنها: أقر على نفسه بقتل فلان. وفلان وجد مقتولا فعلا، ولم يعرف له ~~قاتل، فهو مأخوذ بإقراره. فإن كان قتله عمدا عدوانا، فلولي القتيل المطالبة ~~بالقصاص، وإن كان قتله خطأ فالدية على عاقلته. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 79، المجلة المادة 79، شرح القواعد للزرقا ص 333. # (2) أصول الكرخي الأصل 11. # PageV010P0550 # ومنها: إذا أقر بالزنا أو شرب الخمر. ولكن لما أريد إقامة الحد عليه أنكر ~~أو هرب، فلا يحد. إذ يعتبر ذلك رجوعا عن إقراره. ولما كان ذلك من حقوق الله ~~تعالى فهو غير مؤاخذ بما أقر به بعد رجوعه. # بخلاف ما لو قامت عليه البينة بذلك. # PageV010P0551 # القاعدة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمئة [المرأة والزوج] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المرأة تابعة لزوجها (1). أو للزوج في المقام (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المرأة باعتبارها أنثى ضعيفة، فهي تابعة غير متبوعة. فإن كانت ms1752 بنتا فهي ~~تابعة لأبيها صغيرة أو كبيرة لم تتزوج. والأخت إذا لم تتزوج فهي تابعة ~~لأخيها، والأم تابعة لأبنائها الكبار. # وعلى ذلك فالزوجة تابعة لزوجها، وهذا مدلول هاتين القاعدتين. # والقاعدة في ذلك: أن من وجبت عليه نفقة المرأة ورعايتها فهو وليها وهي ~~تابعة له. فالمرأة المتزوجة تابعة لزوجها لوجوب قوامتها عليه، فعليها أن ~~تتبعه في أي مكان يقيم فيه؛ لأن نفقتها واجبة عليه، وهو مسؤول عنها أمام ~~الله عز وجل وأمام الناس. # ومفهوم ذلك أن الزوج لا يكون تابعا لزوجته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا جاء حربي وطلب أن يكون ذمة لنا، وأعطيناه ذلك فإن زوجته تعتبر ذمية ~~كذلك، وكذلك أولاده الصغار. # __________ # (1) شرح السير ص 1702. # (2) نفس المصدر ص 546. # PageV010P0552 # ومنها: لو أن مسلما في دار الحرب تزوج منهم كتابية وأخرجها إلى دار ~~الإسلام فهي حرة، ولا يمكنها الرجوع بعد ذلك إلى دار الحرب لقيام النكاح ~~بينها وبين المسلم. وتعتبر ذمية. # ومنها: إذا مستأمنة في دار الإسلام تزوجت مسلما صارت ذمية. # ومنها: لو أن ذميا دخل دار الحرب بأمان فتزوج منهم امرأة أخرجها مع نفسه ~~بعد ما استأمن المسلمين عليها، فهي حرة ذمية، ولا ترجع إلى دار الحرب. # PageV010P0553 # القاعدة الأربعون بعد الثلاثمئة [المرارة والجرة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مرارة كل شيء كبوله، وجرة البعير كسرقينه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تبين حكم بعض ما يوجد في بعض الحيوانات من السوائل، وذلك من ~~حيث الطهارة والنجاسة. # البول يختلف حكمه تبعا للحيوان البائل. فإن كان الحيوان البائل حيوانا ~~مأكول اللحم فإن بوله عند كثير من العلماء طاهر لطهارة لحمه. وهناك من يرى ~~نجاسة كل بول سواء كان من حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول، وهو مذهب أبي ~~حنيفة رحمه الله. # والسرقين: هو السرجين - وأصلها كلمة أعجمية سركين. أو هو الزبل، أو ما ~~يخرج من الحيوان وهو الروث والبعر. كالغائط للإنسان. # وهذا مختلف أيضا في طهارته ونجاسته. # والمرارة: حويصلة لاصقة بالكبد تفرز مادة صفراوية شديدة المرارة. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ms1753 ص 167، وعنه الفرائد ص 15. # PageV010P0554 # الجرة: بالكسر لذي الخف والظلف كالمعدة للإنسان. وقال الأزهري (1): الجرة ~~ما تخرجه الإبل من كروشها فتجتره، فالجرة في الأصل المعدة، ثم توسعوا فيها ~~حتى أطلقوها على ما في المعدة. المصباح مادة جررت. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المرارة من الحيوان حكمها حكم بول هذا الحيوان، فإن حكم بطهارة بوله، ~~كانت مرارته طاهرة. وإن حكم بنجاسة بوله كانت مرارته نجسة. # ومنها: جرة البعير، وهي إعادة الطعام إلى فم الحيوان المجتر ومضغه ثانية ~~فهذه أيضا من حكم بطهارة روث البعير حكم بطهارتها. وحكم بنجاستها من حكم ~~بنجاسة بعر البعير وسرقينه. # ومنها: إذا أدخل في إصبعه المجروح مرارة مأكول اللحم، يكره عند أبي حنيفة ~~رحمه الله لأنه لا يبيح التداوي ببوله. وأباحه أبو يوسف رحمه الله، وعند ~~محمد رحمه الله إن مرارة مأكول اللحم طاهرة لطهارة بوله عنده، وهو كذلك عند ~~الحنابلة. # __________ # (1) الأزهري: محمد بن أحمد بن منصور الهروي أحد الأئمة في اللغة والأدب ~~مولده ووفاته بهراة في خراسان وهي اليوم إحدى بلاد الأفغان نسبته إلى جده ~~الأزهر. له كتاب تهذيب اللغة توفي سنة 370 ه. الأعلام ج 5 ص 311. # PageV010P0555 # القاعدة الحادية والأربعون بعد الثلاثمئة [الحق والحقيقة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مراعاة الحقيقة أولى من مراعاة الحق. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحق: من معانيه: ضد الباطل. يقال: هذا حق، وهذا باطل. ويقال. حق الأمر ~~إذا صح وثبت. # والحقيقة: من معانيها: منتهى الشيء وأصله المشتمل عليه. # فمفاد القاعدة: أنه عند التعارض بين الحقيقة والحق فإن المحافظة على ~~الحقيقة ومراعاتها أولى من الحفاظ على الحق ومراعاته؛ لأنه لا نثبت الحق ~~يقينا إلا إذا عرفنا أصل الشيء وما يشتمل عليه وعرفنا نهايته ومنتهاه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اختلفا في عقد من العقود - كعقد بيع مثلا - هل هو صحيح أو فاسد، فلا بد ~~لكي نعرف الحكم فيه قطعا أو ظنا غالبا أن نعرف أصل العقد وما اشتمل عليه من ~~أركان وشروط، ثم بعد ذلك نحكم عليه بالصحة أو ms1754 البطلان. # ومنها: إذا ادعى شخص على آخر أنه قتل وليه، فقبل أن يبحث الحاكم أو ~~القاضي فيما يجب على القاتل، عليه أن يبحث عن حقيقة # PageV010P0556 # الدعوى من حيث صدق المخبر أو كذبه، ثم من حيث أسباب القتل ودوافعه من حيث ~~كونه عمدا عدوانا أو خطأ، ومن حيث كون المقتول مستحقا للقتل أو غير مستحق ~~له، وغير ذلك من التفصيلات ثم بعد أن يستيقن من حقيقة الأمر وتتضح الصورة ~~كاملة عليه أن يبحث بعد ذلك عن الحق الواجب لهذه الحادثة. والله أعلم. # PageV010P0557 # القاعدة الثانية والأربعون بعد الثلاثمئة [الحكمة والوصف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مراعاة الحكمة مع وجود الوصف، الأكثر اعتبارها (1). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مراعاة الحكمة: أي اعتبارها. # الحكمة: المراد بها علة العلة. أي سر التشريع والوصف الذي لأجله شرع ~~الحكم كالمشقة مع السفر أو المرض. فإذا وجد الوصف المناسب لتشريع الحكم - ~~وهو العلة - فإن مراعاة الحكمة وملاحظتها فعند الأكثرين اعتبارها، وإن كان ~~يجوز الاكتفاء بكون الوصف مظنة وجود الحكمة. وإن لم توجد أو تراع. # وليس المراد باعتبار الحكمة جواز القياس عليها دون العلة، فعند جمهور ~~الأصوليين أن الحكمة لا تصلح جامعا بين الأصل والفرع لعدم انضباطها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # السفر مع عدم وجود المشقة كسفر المترفين في الطائرات وغيرها يبيح القصر ~~ويبيح الفطر في رمضان، ومسح الخف ثلاثة أيام. وإن لم # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 232 ب، وقواعد الحصني ج 3 ص 241. # PageV010P0558 # تتحقق الحكمة، ولكن لما كان السفر مظنة المشقة اعتبر في الترخص. # ومنها: إثبات الشفعة للشريك لمظنة الضرر في المستقبل. # ومنها: حرمان القاتل من الإرث إذا كان القتل عمدا عدوانا لمظنة التهمة، ~~وقد يكون قتله ليس لاستعجاله الميراث. # ومنها: العقل جعل مناط التكاليف. فضبطه الشارع بأن جعله منوطا بالبلوغ. # PageV010P0559 # القاعدة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمئة [الخلاف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مراعاة الخلاف (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مراعاة الخلاف: أي ملاحظته وأخذه بعين الاعتبار للخروج عنه، من راعيت ~~الأمر: نظرت في عاقبته (2). # والخلاف: المراد ms1755 به المسائل الخلافية بين الأئمة - وهي المسائل ~~الاجتهادية. فالفقيه عليه أن يراعي ويلاحظ الخلاف بين الأئمة في المسألة ~~المعروضة عليه ويأخذ بالأحوط لدينه. وذلك إذا كان دليل الخصم معتبرا. # أما لو كان دليل الخصم غير معتبر لضعفه، فخلافه غير معتبر. # ومراعاة الخلاف مسألة خلافية: اعتبرها قوم ولم يعتبرها آخرون. # وقال المالكية في تعريفه: هو إعمال المجتهد لدليل خصمه - أي المجتهد ~~المخالف له - في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلا آخر. # وعند الحنفية: يندب الخروج من الخلاف. بشرط عدم لزوم # __________ # (1) إعداد المهج ص 85 - 86. # (2) المصباح مادة "رعت". # PageV010P0560 # ارتكاب المكروه في المذهب الحنفي والمراد "المكروه تحريما" (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # نكاح الشغار: حيث إن مالكا رحمه الله أعمل دليل خصمه القائل بعدم فسخ ~~نكاح الشغار في لازم مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين الزوجين المتزوجين ~~بالشغار، إذا مات أحدهما. وهذا المدلول هو عدم الفسخ، أعمل مالك رحمه الله ~~في نقيضه وهو الفسخ دليلا آخر. فمذهب مالك رحمه الله: وجوب فسخ نكاح ~~الشغار، وثبوت الإرث بين المتزوجين به إذا مات أحدهما قبل الفسخ (2). # ومنها: يندب الوضوء من مس المرأة عند الحنفية خروجا من الخلاف. # __________ # (1) رد المحتار ج 1 ص 99. # (2) وينظر شرح أصول الإمام مالك لمحمد يحيى بن محمد المختار بن عبد الله ~~الشنقيطي، مخطوط. # PageV010P0561 # القاعدة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمئة [مراعاة المعاني] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مراعاة المعاني في باب العبادات أبين من مراعاة الصور (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المعاني: جمع معنى، والمراد به هنا الحكمة من مشروعية العبادة، فمراعاة ~~وملاحظة الحكمة في باب العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج أولى وأظهر من ~~مراعاة وملاحظة الصور الظاهرة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصائم إذا تمضمض أو استنشق فبالغ في مضمته أو استنشاقه فدخل الماء حلقه، ~~فعند الحنفية فسد صومه وعليه القضاء؛ للنهي الوارد عن المبالغة في ذلك ~~للصائم، ولأن ركن الصوم قد انعدم مع عذر الخطأ، وأداء العبادة بدون ركنها ~~لا يتصور. وركن الصوم الابتعاد عن المفسد ms1756 من أكل أو شرب أو جماع. # والشافعي رحمه الله لا يرى قضاء على الصائم بسبب الخطأ. # ومنها: عند الحنفية: إذا جامع رجل زوجته في نهار يوم من أيام رمضان ثم ~~حاضت المرأة ومرض الرجل فلا كفارة عليهما لوجود # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 67، 76. # PageV010P0562 # الصورة المبيحة للفطر مع اقترانها بالسبب وهو الحيض والمرض، ولأنه ظهر أن ~~صوم هذا اليوم غير مستحق عليهما. # وعند ابن أبي ليلى لا تسقط الكفارة عنهما، وهو قول الشافعي رحمه الله. # ومنها: صلاة الخوف شرعت بصور مختلفة عن صلاة الأمن، فدل ذلك على أن ~~الشارع الحكيم إنما ينظر إلى قلوب العباد وطاعتهم وإخلاصهم وخضوعهم له ولا ~~ينظر إلى صور العبادة في ذاتها. ولكن مع ذلك فصور العبادة مطلوبة نصا. # PageV010P0563 # القاعدة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمئة [معرفة العيوب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجار، وفي كل شيء يرجع إلى أهل تلك ~~الصفة، فما يعدونه عيبا يرد به (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالعيوب هنا: هي العيوب التي يستحق المبيع الرد بسببها. # فالسلع والبضائع قد يطلع فيها على عيوب توجب ردها إلى البائعين، وذلك بعد ~~استلام المشتري لها. وقد يكون البائع قد دلسها على المشتري وأخفاها وقد لا ~~يكون على علم بها. # لكن كيف يعرف العيب الذي يوجب الرد من العيب الذي لا يوجبه؟ # مفاد هذه القاعدة: أن معرفة هذه العيوب يرجع فيها إلى أهلها وخبرائها ~~وأهل الذكر فيها، فما يعده أهلها عيبا يعتبر وترد به السلعة، وما لا ~~يعتبرونه عيبا لا ترد به السلعة، ولا يستحق المشتري أرش النقصان عند عدم ~~الرد. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 494 عن التحرير ج 3 ص 1128. # PageV010P0564 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى حيوانا جملا أو بقرة أو شاة أو حصانا، ثم وجد به عيبا، فإنما يسأل ~~عن هذا العيب وهل يوجب الرد أهل الخبرة في هذه الحيوانات كالأطباء ~~البيطريين أو سواس الخيل ومربيها أو أهل الإبل والبقر والشياه. # ومنها: إذا اشترى آلة كهربائية، ثم وجد فيها ms1757 عيبا، فإنما يرجع في معرفة ~~هذا العيب ودرجته إلى أهل الصنعة من المهندسين الكهربائيين وأمثالهم. # ومنها: إذا اشترى سيارة ثم وجد فيها عيبا بعد استعمالها أو عند تجربتها ~~بعد شرائها، فكذلك إنما يرجع في تقدير العيب إلى أهل الصنعة من ~~الميكانيكيين وأشباههم. # PageV010P0565 # القاعدة السادسة والأربعون بعد الثلاثمئة [المرسل والمسند] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المرسل كالمسند في الاحتجاج (1). أصولية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المرسل من الأحاديث: ما يرويه التابعي ولم يذكر فيه الصحابي إذ يقول: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم. # والمسند: ما اتصل إسناده، ولم يسقط منه راويه من الصحابة بأن يقول ~~التابعي: - مثلا - قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى عليه ~~وسلم. ومسألة الاستدلال بالمرسل مسألة خلافية بين الأئمة. وأما عند أبي ~~حنيفة رحمه الله فإن المرسل يحتج به كالاحتجاج بالحديث المسند، إذ هو - أي ~~المرسل - مقبول من الثقات فمرسله كمسنده، لكن لا يقبل ممن يعلم إرساله على ~~الثقات وغيرهم. # وقالوا: أصح المراسيل: مراسيل سعيد بن المسيب. كما يقول يحيى بن معين ~~رحمه الله (2). # __________ # (1) قواعد الفقه 121، وينظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ج 3 ص 7 فما ~~بعدها. # (2) معرفة علوم الحديث ص 26، المؤلف الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد ~~الله الحافظ النيسابوري، منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، تحقيق ~~السيد معظم حسين، الطبعة الثانية 1397 - 1977. ويحيى بن معين بن عون = # PageV010P0566 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع قال: # حدثني محمد بن رافع (1)، حدثنا حجين (2)، حدثنا الليث (3) عن عقيل (4) عن ~~ابن شهاب (5) عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن ~~المزابنة" (6). # __________ # = الغطفاني - مولاهم - أبو زكريا البغدادي، ثقة حافظ مشهور إمام الجرح ~~والتعديل - من العاشرة مات سنة ثلاث وثلاثين ومئتين بالمدينة النبوية، وله ~~بضع وسبعون سنة. التقريب ج 2 ص 358. # (1) محمد بن رافع القشيري النيسابوري ثقة عابد روى عنه البخاري ومسلم ~~وأبو داود والترمذي والنسائي، من الحادية عشرة مات سنة 245 ه، ms1758 تقريب ~~التهذيب ج 2 ص 160. # (2) حجين بن المثنى اليمامي، أبو عمير، سكن بغداد وولي قضاء خراسان، ثقة ~~من التاسعة مات ببغداد سنة 185 ه. وقيل بعد ذلك. # (3) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، الإمام ~~المعروف توفي سنة 175 ه. سبقت له ترجمة. # (4) عقيل لعله عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي أبو خالد الأموي مولاهم ثقة ~~ثبت سكن المدينة ثم الشام ثم مصر مات سنة 144، التقريب ج 2 ص 29. # (5) ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم الإمام سبقت له ترجمة. # (6) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، في كتاب البيوع. # PageV010P0567 # القاعدة السابعة والأربعون بعد الثلاثمئة [المزاح - الهبة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المزاح في الهبة جد إذا اتصل القبض (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تفيد نوعا من المعاملة بين الناس، وأنه يستوي الهزل والجد ~~فيها إذا استوفت شروطها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المزاح - الهزل في عقد الهبة كالجد في حكمه إذا اتصل به قبض الموهوب له ~~الهبة. فإذا قبض الموهوب له الهبة ولو كانت الهبة هزلا فقد ملكها وله حق ~~التصرف فيها، فإذا تصرف فيها تصرفا يغيرها فلا حق للواهب الرجوع فيها. # ومنها: الهدية تأخذ حكم الهبة في ذلك. # ومنها: عقد البيع ولو هازلين إذا اتصل به قبض الثمن وقبض المبيع انقلب ~~جدا، بطريق الأولى. # __________ # (1) الفتاوى الخانية ج 3 ص 261 وعنه الفرائد ص 143. # PageV010P0568 # القاعدة الثامنة والأربعون بعد الثلاثمئة [مسائل الاجتهاد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مسائل الاجتهاد مظنونة، فلا يقطع ببطلان مذهب المخالف (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة فيها رد على المقلدين المتعصبين لمذاهب من قلدوهم، إذ ~~يعتقدون أن مذهب إمامهم هو الصواب، ومذهب غيرهم هو الخطأ. # ولكن الحق أن المسائل الفقهية الاجتهادية التي اختلفت فيها أنظار الفقهاء ~~ليست مقطوعا بصحة ما ذهب إليه المجتهدون، ولا بخطأ ما ذهبوا إليه فيها؛ ~~لأنها مسائل مظنونة بنيت على الظن، والظن قد يخطئ وقد يصيب. # وبناء على ذلك لا يجوز لأحد أن يقطع ويجزم ببطلان ms1759 مذهب مخالفه في مسألة ~~ما، ولا يقطع بصحة مذهب مقلده، بل هو يقلد بناء على غلبة ظنه أن هذا صواب، ~~ولكن قد يحتمل الخطأ، والمجتهد مأجور على كل حال. ولا يقطع ببطلان اجتهاد ~~مجتهد إلا عند مخالفة اجتهاده للنصوص المقطوعة أو القواعد الشرعية العامة ~~أو الإجماع، أو # __________ # (1) المغني ج 5 ص 310. # PageV010P0569 # اتبع طريق اجتهاد غير صحيح. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اختلفوا في نية التيمم - مع اتفاقهم على وجوبها - هل يجب تعيين الفرض ~~الذي سيصليه بالتيمم، أو لا يشترط ذلك بل تكفي نية التيمم المطلقة لاستباحة ~~العبادة. أو ما يستباح بالطهارة؟ خلاف بين الأئمة. # فلا يجوز القطع بصحة مذهب ولا ببطلان المذهب الآخر. ولكن من قلد إماما ~~فعليه اتباعه، إلا إذا كان قادرا على النظر والترجيح ونظر في دليل الخصم ~~فرجحه فعليه العمل به. # ومنها: صلاة الجنازة اختلفوا هل تقرأ فيها الفاتحة أو لا تقرأ. # ومنها: ثبوت الشفعة للجار الملاصق، اختلف فيها كذلك. # PageV010P0570 # القاعدة التاسعة والأربعون بعد الثلاثمئة [المساجد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المساجد لله بمنزلة الكعبة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المساجد أماكن الصلوات في الإسلام، فهي بيوت الله التي أذن أن ترفع ويذكر ~~فيها اسمه، فهي في الحرمة ووجوب الاحترام والعناية والتطهير والدفاع عنها ~~بمنزلة الكعبة المشرفة. # ولذلك كانت المساجد محرزة عن حقوق العباد وخالصة لله تعالى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز أن يدخل الجنب المسجد كما لا يجو ز له أن يدخل الكعبة. # ومنها: لا يجوز أن يطأ الرجل في المسجد زوجته. # ومنها: كما لا يجوز أن يقضي فيها حاجته من بول أو غائط. # ومنها: الكنائس والبيع وبيوت النيران لا حرمة لها، فإذا دخل المسلمون أرض ~~الحرب بغير أمان فلا بأس بتخريب هذه الكنائس والبيع # __________ # (1) شرح السير ص 1817 وعنه قواعد الفقه ص 121. # PageV010P0571 # وبيوت النيران وتحريقها وقضاء الحاجة فيها، وكذلك وطء الجواري فيها؛ ~~لأنها بمنزلة غيرها من مساكنهم، بل هي أهون على المسلمين من المساكن لكثرة ~~ما يعصى الله تعالى فيها. ms1760 # وهذا بخلاف المساجد فلا يجوز فيها شيء من ذلك. # PageV010P0572 # القاعدة الخمسون بعد الثلاثمئة [المساواة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المساواة أصل في الشرع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المساواة بين الناس فيما لهم وعليهم أصل من أصول الشرع عظيم، فلا فضل في ~~الإسلام لغني على فقير، ولا لعظيم على حقير، ولا لأمير على مأمور، ولا لرجل ~~على امرأة إلا بما فضل الله سبحانه وتعالى، ولكن فيما لهم من حقوق وما ~~عليهم من واجبات هم متساوون أمام شرع الله. والتفاضل فيما بينهم إنما يكون ~~بتقوى الله وطاعته، والورع والبعد عن محارم الله، وفعل ما أمر الله به، ~~ورسوله صلى الله عليه وسلم. ودليل هذه القاعدة من الكتاب قوله تعالى: {إنما ~~المؤمنون إخوة} (2) والأخوة تقتضي المساواة. # ومن الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون تتكافؤ دماؤهم" (3) ~~الحديث. # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 104. # (2) الآية 10 من سورة الحجرات. # (3) الحديث عن علي رضي الله عنه رواه أحمد والنسائي وأبو داود. # PageV010P0573 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # توفي رجل وترك ورثة ذكورا وإناثا، فقسمة الميراث بينهم على ما قسم الله ~~سبحانه وتعالى: {للذكر مثل حظ الأنثيين}، ولا يجوز تفضيل ذكر أو أنثى على ~~آخر مثله وفي رتبته بحجة أنه أكبر منه، أو كان بارا بمورثه أكثر منه، أو ~~غير ذلك من الأسباب، فالبار والعاق في الميراث سواء، وثواب البر وعقوبة ~~العقوق عند الله سبحانه. والصغير والكبير في ذلك سواء، والعاقل والمجنون في ~~ذلك سواء. # ومنها: الزاني يقام عليه حد الشرع إذا استوفى شروطه، وسواء في ذلك إذا ~~كان الزاني غنيا أو فقيرا عظيما أو حقيرا. # ومنها: السارق تقطع يده إذا استوفي الشروط سواء كان شريفا أو وضيعا ذكرا ~~أم أنثى. # ومنها: القاتل المتعمد المتعدي يقتص منه سواء أكان المقتول غنيا أم فقيرا ~~عظيما أم حقيرا، وسواء أكان القاتل ملكا أم أميرا والمقتول صعلوكا أم ~~خفيرا. # PageV010P0574 # القاعدتان الحادية والخمسون والثانية والخمسون بعد الثلاثمئة [المساواة - ~~الإضافة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المساواة في الإضافة تقتضي التوزع على سبيل التساوي ms1761 (1). # وفي لفظ: مطلق الإضافة يقتضي المناصفة (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # الإضافة: هي الإسناد، من أضافه إذا أسنده. والمراد بالإضافة هنا أعم مما ~~يراد عند النحاة، إذ تشمل هنا إلى جانب المعنى النحوي للإضافة العطف؛ لأن ~~المعطوف مع المعطوف عليه بمنزلة المضاف مع المضاف إليه، وتشتمل غير ذلك مما ~~يفيد وقوع المشاركة بين الأشخاص أو بين الأشياء. # فإذا تساوى شيئان تسوية مطلقة فذلك يقتضى المناصفة عند القسمة، أو ~~الاستحقاق. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # أقر شخص أن المال الذي في يده مضاربة لفلان وفلان، # __________ # (1) المبسوط ج 18 ص 100. # (2) نفس المصدر ص 121. # PageV010P0575 # وصدقاه. فهو بينهما نصفان. فالإضافة هنا عبارة عن العطف بالواو. # ومنها: قال: له على مئتا مثقال ذهبا وفضة، فعليه من كل مئة مثقال. ~~والإضافة هنا شاملة للإضافة النحوية والعطف بالواو. # ومنها: إذا قال: له علي طن من حنطة وشعير وسمسم , فعليه من كل جنس الثلث. # ومنها: إذا أوصى لقرابته من الأب والأم. فلكل نصف. # PageV010P0576 # القاعدة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمئة [المساواة - الاستحقاق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة في الاستحقاق (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # للاستحقاق أسباب توجبه، فإذا تساوى شخصان أو أشخاص في سبب موجب للاستحقاق ~~فيقتضي ذلك ويوجب المساواة بينهما أو بينهم في ذات المستحق، حيث لا تفاضل ~~بين المستحقين بالسبب الواحد؛ لأنه يكون ترجيحا بينهم بدون مرجح وذلك لا ~~يجوز. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الوارثون من مورث واحد - ذكورا كانوا أو إناثا - يستحقون أنصبتهم من ~~الميراث بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يفضل كبير على صغير، ولا بار ~~على عاق ولا تقي على فاسق؛ لأن سبب الاستحقاق واحد، وهو صلتهم بالمورث. # ومنها: إذا كان لرجل أربع نسوة، فعند موته كل واحدة منهن تستحق ربع ~~الثمن، إن كان له ولد، أو ربع الربع إن لم يكن له ولد. ولا تفاضل بين قديمة ~~وجديدة، أو بين جميلة وقبيحة منهن. # __________ # (1) المبسوط ج 17 ص 35، 40، ج 26 ص 140. # PageV010P0577 # ومنها: إذا تنازع اثنان ms1762 دارا أو أرضا أو دابة وكل واحد منهما يدعي أنها ~~في يده وأقام كل منهما البينة أنها في يده، فإن القاضي يجعل لكل يد نصفها؛ ~~لتعارض البينتين وتساويهما، فيقضي لكل واحد منهما بالنصف منها - أي ~~بالمشاركة فيها. # ومنها: دار في يد رجل ادعاها آخر أنها له أجرها من ذي اليد، وادعى آخر ~~أنها له أودعها إياه. وأقام كل واحد منهما البينة، قضى بينهما بالمناصفة؛ ~~لأن كل واحد منهما أثبت ببينته أن وصولها إلى ذي اليد من جهته، فتتحقق ~~المساواة بينهما في سبب الاستحقاق. # PageV010P0578 # القاعدة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمئة [المسبب وتضمينه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المسبب إذا لم يكن متعديا يكون ضامنا (1). # وفي لفظ: المسبب إذا لم يكن متعديا في التسبب لا يكون ضامنا (2). # وفي لفظ سبق قريبا: المتسبب - # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة أمثال. # والمسبب: هو صاحب السبب، وهو غير المباشر للفعل، وقد سبق بيان أن المسبب ~~لا يضمن ما يهلك أو يتلف أو يتضرر بسببه إلا إذا كانت متعديا، لكن إذا كان ~~غير متعد فهو لا يضمن عند جمهور الحنفية خلافا لمحمد بن الحسن الذي يرى ~~تضمينه على كل حال. إذا لم يعترض مباشر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حفر بئرا في الصحراء - في غير طريق السائرين - فلا ضمان عليه فيما ~~يقع فيها من إنسان أو دابة؛ لأنه غير متعد بالحفر، بل # __________ # (1) المبسوط ج 27 ص 22. # (2) نفس المصدر ج 30 ص 308. # PageV010P0579 # له البئر وحريمها. # لكن إذا حفر في الطريق العام فهو ضامن لما يقع فيها؛ لأن الحق في ذلك ~~الموضع للعامة. لكن إذا كان الحفر بإذن من الجهة المسؤولة، وعمل الاحتياطات ~~المطلوبة فهو غير ضامن لما يقع فيها. عند غير محمد بن الحسن رحمه الله. # PageV010P0580 # القاعدة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمئة [معاملة المستأمن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المستأمن لا يطالب بموجب المعاملة الموجودة منه في دار الحرب، وهو مطالب ~~بموجب المعاملة الموجودة منه في دار الإسلام (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المستأمن: إنسان حربي، ms1763 أي قدم من دار الحرب - أي دار وبلاد الكفرة ~~المحاربين للإسلام وأهله، وطلب الأمان نفسه لكي يدخل دار الإسلام لغرض ~~كالتجارة أو الزيارة، أو غير ذلك من الأسباب، فهذا الشخص لا يعامل فيما وقع ~~منه من مخالفات أو إساءات في دار الحرب؛ لأنه في تلك الحال غير خاضع لحكم ~~الإسلام، لكنه مطالب بموجب المعاملة الموجودة منه في دار الإسلام، فإذا فعل ~~ما يوجب العقوبة، أو يوجب حكما شرعيا يعاقب ويعامل بحسب جرمه وتصرفه كما ~~يعاقب الذمي ويعامل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا دخل زوجان حربيان دار الإسلام، بأمان، أو دخل أحدهما قبل صاحبه، ثم ~~أساءت المرأة، فللزوج أن يرجع إلى دار الحرب دونها. فإن تزوجها في دار ~~الإسلام فلها أن تمنعه من الرجوع حتى # __________ # (1) شرح السير ص 1865. # PageV010P0581 # يوفيها مهرها. وإن كان تزوجها في دار الحرب فليس لها ذلك؛ لأن وجوب ~~الصداق بعقد النكاح، فإذا كان أصل العقد في دار الحرب فليس لها أن تطالبه ~~بموجبه في دار الإسلام. # ومنها: إذا أسلم الزوج وهي كتابية، ثم أنكرت أصل النكاح بينهما، فأقام ~~الزوج البينة - من المسلمين أو من أهل الذمة - على أصل النكاح، أو على ~~إقرارها به في دار الحرب لم يلتفت القاضي إلى هذه البينة, لأنها مستأمنة في ~~الظاهر، وهي منكرة للنكاح والقول قول المنكر، وباعتبار النكاح تكون ذمية، ~~فهذه بينة تقوم على مستأمنة لمعاملة كانت بها في دار الحرب، والقاضي لا ~~يقبل البينة في ذلك عليها. # أما إذا أقام الزوج عليها البينة أنها أقرت بالنكاح في دار الإسلام، قبل ~~القاضي بينته، ومنعها من الرجوع إلى دار الحرب، بمنزلة ما لو أقرت به بين ~~يدي القاضي. # ومنها: إذا قتل حربي آخر في دار الحرب ثم دخل دار الإسلام مستأمنا، ثم ~~جاء ولي المقتول، ورفع الأمر إلى القضاء طالبا القصاص من القاتل، فإن ~~القاضي لا ينظر في هذه القضية لأنها معاملة صدرت في دار الحرب حيث لا يخضع ~~القاتل لحكم الإسلام. لكن إذا دخل حربيان دار الإسلام مستأمنين وقتل ms1764 أحدهما ~~صاحبه، ثم جاء ولي المقتول مستأمنا وطلب القصاص من القاتل، فإن القاضي ~~يجيبه ويقضي بالقصاص على القاتل إذا قامت بينة على القتل العمد. # PageV010P0582 # القاعدة السادسة والخمسون بعد الثلاثمئة [المستثنى بالشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المستثنى شرطا كالمستثنى شرعا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق معنى الاستثناء والمستثنى. # فما استثناه المتعاقدان بالشرط بينهما فهو في الحكم كما لو استثناه الشرع ~~فيجب اعتباره، والعمل بمقتضى ذلك الاستثناء. لأن شرط أحدهما الاستثناء كان ~~لمصلحة رآها، وموافقة العاقد الآخر على هذا الشرط تقييد رضى به، ولذلك وجب ~~العمل بما اتفقا عليه ولا يجوز نقضه إلا من صاحب الشرط إذا تنازل عنه. # ومن نوى عبادة من العبادات، واستثنى ما رآه مصلحة له مما أباحه الشرع فهو ~~جائز - كما لو كان الاستثناء من الشرع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى سيارة واشترط أن يجربها مدة محددة، ورضي البائع، فهو جائز وهو ~~كشرط الخيار له. # ومنها: إذا أقر أن له عليه ألفا إلا مئتين. كان المطلوب منه ثمانمئة، ~~فكأنه أقر بثمانمئة. قد يقال: لم لم يقر بالثمانمئة مرة واحدة؟ # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 166. # PageV010P0583 # بدون استثناء. يجاب: بأنه ربما كان له عليه ألف وأدى مئتين، وعند الإقرار ~~نسى ما أدى فلما أقر بالألف تذكر أنه أدى مئتين فاستثناها. # ومنها: في العبادات: إذا نذر اعتكافا شهرا أو عشرة أيام متتابعات، وشرط ~~لنفسه الخروج لعارض أو طارئ من زيارة مريض أو تشييع جنازة أو قضاء حاجة جاز ~~ذلك، وله ما شرط، ولا شيء عليه. # ومنها: الاشتراط في الحج أو العمرة إذ يقول مريد الإحرام عند إحرامه ~~(ومحلي حيث حبستني) صح ذلك وجاز وله ما شرط، فإن أصابه مرض أو حبسه حابس عن ~~النسك تحلل ولا شيء عليه. # PageV010P0584 # القاعدة السابعة والخمسون بعد الثلاثمئة [المستحق شرعا] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المستحق شرعا يكون أقوى من تنصيص المتعاقدين عليه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما يستحقه المكلفون من تصرفاتهم وتعاقداتهم هو ما أراده الشرع من تشريع ~~تلك التصرفات أو ms1765 التعاقدات، وكل تصرف أو عقد صحيح يترتب عليه استحقاق ~~مشروع، وهذا الاستحقاق المشروع تكمن قوته في شرعيته، بحيث لو نص المتعاقدان ~~عليه لا يزداد قوة، بل إن تنصيصهم عليه وعدم تنصيصهم سواء؛ لأن الاستحقاق ~~الثابت بالشرع أقوى من تنصيصهم عليه، ولقوة الاستحقاق الشرعي لو نفاه ~~المتعاقدان أو أحدهما بطل العقد أو التصرف؛ لأن الاستحقاق المترتب على ~~العقد أو التصرف لا قوام للعقد أو التصرف إلا به شرعا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى قلب فضة - أي حلية من الفضة على شكل القلب - بعشرة دراهم أن ~~فيه - أي وزنه - عشرة، فإذا فيه عشرون درهما، فيجب على المشتري أن يأخذه ~~بعشرين درهما - أو يتركه - إن لم يكن # __________ # (1) المبسوط ج 14 ص 88. # PageV010P0585 # تفرقا عن المجلس؛ لأنه اشترى درهما بدرهم - أي بمثل وزنها في البيع، وذلك ~~حكم ثابت بالشرع في الربويات، سواء صرحا بذلك أم لم يصرحا. # ومنها: عقد النكاح المستحق به شرعا حل الاستمتاع بين الزوجين، وترتب حقوق ~~الزوجية، فما يستحق بهذا العقد سواء نص المتعاقدان عليه أو لم ينصا، فهو ~~مستحق بالشرع، وهو أقوى من تنصيصهما عليه، ولقوته لو اشترط أحدهما نفيه بطل ~~العقد من أصله. # PageV010P0586 # القاعدة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمئة [المستحق على الزوجة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المستحق على الزوجة لا يسقط بالمعصية، والواجب لها يسقط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # علي الزوجة لزوجها حقوق، ولها عليه واجبات. ففي الأحوال العادية والحياة ~~السوية على الزوج أن يؤدي للزوجة حقوقها بحسب قدرته واستطاعته، وعلى الزوجة ~~مقابل ذلك أن تقوم بواجباتها لزوجها بحسب قدرتها واستطاعتها. # لكن عند عصيان الزوجة، ووقوعها في المعصية أو نشوزها فإن ما عليها من ~~حقوق لزوجها لا تسقط عنها بل يجب عليها أداؤها، ولكن ما يجب لها على الزوج ~~يسقط؛ لأن العصيان كان من قبلها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا عصت المرأة بأن ارتدت - والعياذ بالله تعالى - أو طاوعت ابن الزوج ~~على الجماع، وما أشبه ذلك، فلا نفقة لها على الزوج. أما السكنى فواجبه ms1766 لها؛ ~~لأن القرار في البيت مستحق عليها مدة العدة، فلا يسقط ذلك بمعصيتها. وأما ~~النفقة فواجبة لها فتسقط بمجيء الفرقة من قبلها بالمعصية. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 204. # PageV010P0587 # القاعدة السابعة والخمسون بعد الثلاثمئة [صفة السلامة، الجودة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المستحق في العقد صفة السلامة في العوض، أما صفة الجودة فلا تستحق بمطلق ~~العقد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # صفة السلامة، وصفة الجودة صفتان يتصف بهما العوض والمعوض في العقود، ولكن ~~إحداهما أعم من الأخرى، وإحداهما تثبت بمطلق العقد سواء اشترطاها أم لم ~~يشترطاها. والأخرى لا تثبت إلا بالشرط. # فعند إطلاق العقد أي إتمامه صحيحا بغير شروط، فالمستحق للعاقدين صفة ~~السلامة في العوضين. فإذا وجد العوضان سليمين صح العقد، وإلا رد المعيب ~~بخيار العيب. # ولكن صفة الجودة لا تستحق في أحد العوضين أو كليهما بمطلق العقد بل لا ~~تستحق إلا بالشرط والتنصيص عليها، وينظر من قواعد حرف الباء القاعدة 48. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى سيارة بعقد مطلق، فإذا بها سليمة من العيوب التي يمكن # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 151. # PageV010P0588 # أن ترد بها السيارة. ولكن إذا أراد المشتري أن يرد السيارة بحجة أنها ~~ليست جيدة - لرداءة نوعها - مثلا - فليس له ذلك؛ لأنه لم يشترط ذلك في ~~العقد، وصفة الجودة لا تلزم إلا بالاشتراط. # ومنها: إذا دفع رب الأرض إلى رجل أرضه وبذرا على أن يزرعها فما خرج منها ~~فهو بينهما نصفان، ولم يشترط عليه سقيا ولا حفظا. فإن كان الزرع لا يحتاج ~~إلى سقي ولكنه لو سقي لكان أجود له، فالعقد جائز على شرطهما. # PageV010P0589 # القاعدة الستون بعد الثلاثمئة [المستقذر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المستقذر شرعا كالمستقذر حسا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # دليل هذه القاعدة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عباس ~~رضي الله عنهما: "ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في ~~قيئه" رواه الجماعة. # وحديث: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس" الحديث رواه ~~مسلم عن المطلب ms1767 بن ربيعة بن الحارث. # ومفادها: أن ما استقذره الشارع من الأفعال هو في حكم الابتعاد عنه ~~واجتنابه كالمستقذر في الحس والمشاهدة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الماء المطهر المستعمل في إزالة الحدث لا يطهر؛ لأنه طهر الذنوب ~~المستقذرة شرعا. # ومنها: الصدقة لا تحل ولا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم لأنها أوساخ ~~الناس. # ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم "لا يبسط ذراعيه انبساط الكلب" عن أنس ~~رضي الله عنه متفق عليه. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 118 عن قواعد المقري ص 229 القاعدة الثامنة. # PageV010P0590 # القاعدة الحادية والستون بعد الثلاثمئة [المستقرض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المستقرض مضمون بالمثل إن كان من ذوات الأمثال، وبالقيمة إن لم يكن من ~~ذوات الأمثال (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المستقرض: المال المستقرض. وهو مستفعل، والمراد به المال الذي أصبح قرضا، ~~أي دينا على آخذه، والقرض: ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه (2). # وما يقرض نوعان: إما مال مثلي أي يضمن بمثله كالقمح والشعير والأثمان. # وإما مال قيمي: أي يضمن بقيمته كالطعام واللحم والفواكه وما أشبه ذلك. ~~والمال المثلي إذا اقترض ثم عند حلول الأجل لم يوجد يقوم ويؤدى قيمته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اقترض أو استقرض شخص من آخر ألف دينار. فيجب عليه أداء ألف دينار مثلها. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 494، عن التحرير ج 3 ص 483. # (2) المصباح مادة (قرض). # PageV010P0591 # ومنها: إذا استقرض شخص من آخر عشرة آلاف ريال سعودية فعليه أداء عشرة ~~آلاف ريال سعودية عند حلول الأجل. # ومنها: اقترض طن قمح من نوع مخصوص، فعليه أداء طن من نوع مثله. # ومنها: اقترض شخص من آخر طعاما فأكله، فعليه قيمته. # ومنها: اقترض شخص نصف خروف، فعليه قيمة النصف لا مثله. # PageV010P0592 # القاعدة الثانية والستون بعد الثلاثمئة [مستند الشاهد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مستند الشاهد إن كان إخفاؤه يورث ريبة تعين ذكره، فلا تقبل الشهادة إلا ~~بذكره. وإن كان ذكره يورث ريبة تعين إخفاؤه، فترد الشهادة عند ذكره. وإن لم ~~يتعلق ريبة لا بذكره ولا ms1768 بإخفائه لم يضر واحد منهما. وإن تردد النظر في أنه ~~هل يورث ريبة؟ اختلف فيه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بمستند الشاهد: هو ما اعتمد عليه في شهادته بما يثبت للمشهود له ~~حقا أو حكما. فإن كان مستند الشاهد إذا أخفاه ولم يذكره يورث ويسبب ريبة أو ~~شكا عند القاضي، أو عند المشهود له، ففي هذه الحالة يجب ويتعين ذكر ~~المستند. وبالمقابل إذا كان ذكر المستند يورث ريبة أو شكا فيجب ويتعين ~~إخفاؤه، وأما إن لم يتعلق بذكره ولا بإخفائه ريبة لا يضر واحد منها - أي ~~ذكره أو إخفاؤه - وإن تردد النظر بين إيراث الريبة أو عدمها في ذكره أو ~~إخفائه، فهذا ما وقع الخلاف في # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 312، المجموع المذهب لوحة 309 ب. أشباه ابن ~~السبكي ج 1 ص 425 - 426، قواعد الحصني ج 4 ص 70. # PageV010P0593 # مسائله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الجرح لا يقبل إلا مفسرا؛ لاختلاف المجتهدين في أسبابه، فما يراه بعضهم ~~جرحا لا يراه آخرون كذلك. # ومنها: إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء، أو شهد به شاهدان لم يقبل ما لم ~~يتبين السبب. # ومنه: لو شهدا أن بينهما رضاعا محرما، فكذلك. # ومنها: الشهادة بالاستفاضة فيما يجوز فيه ذلك كالنسب، لو صرح الشاهد ~~بمستنده، فالجاري على ألسنة المشايخ أنها لا تقبل (1). # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 309 ب، وقواعد الحصني ج 4 ص 70. # PageV010P0594 # القاعدة الثالثة والستون بعد الثلاثمئة [المستند] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المستند إلى الشيء الغالب فيه أنه لا يضر التصريح به، وقد يضر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة قريبة المعنى من سابقتها، فإن الشيء إذا استند إلى أمر آخر ~~كدليل عليه، فإن الغالب - عند العلائي رحمه الله - أو عند جمهور الشافعية ~~أنه لا يضر التصريح به، ولكنه في بعض المسائل قد يضر. فإذا كان يغلب ضرره ~~بالتصريح به وجب عدم التصريح به كما مر آنفا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # مما يضر التصريح به ويضعف شهادة الشاهد ويكون سببا ms1769 في عدم سماعها إذا شهد ~~شاهد على أمر كالجرح والتعديل، أو الملكية أو الفسق، ثم صرح بأن مستنده في ~~ذلك هو الاستفاضة - أي انتشار هذه الصفة بين الناس، فإن هذه الشهادة ترد ~~ولا يقبل قول الشاهد؛ لأن الاستفاضة دليل ضعيف. # ومنها: إذا شهد شاهد بأن لهذا الجار الحق في إجراء الماء على سطح جاره أو ~~في أرضه، إذا رآه مدة طويلة بدون مانع فهذه شهادة مقبولة. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 312، المجموع المذهب لوحة 309 ب. # PageV010P0595 # القاعدة الرابعة والستون بعد الثلاثمئة [المستهلك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المستهلك في الشيء يصير وجوده كعدمه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المستهلك: أي القليل الضائع ضمن الكثير، ويتعذر فصله وتمييزه. فإذا اختلط ~~قليل مع كثير من جنسه أو من غير جنسه ولم يظهر أثر هذا القليل، فإنه يعتبر ~~مستهلكا في الكثير ويكون وجوده فيه كعدمه في الحكم. أي لا يعتد ولا يعتبر ~~ذلك القليل المستهلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وقعت نجاسة في ماء كثير، ولم يظهر أثرها لا بالرائحة ولا باللون ولا ~~بالطعم، فإن الماء يعتبر طاهرا مطهرا، ولا اعتبار لما وقع فيه من النجاسة ~~لأنها مستهلكة فيه. # ومنها: إذا اختلطت محرمة برضاع أو نسب بنسوة غير محصورات، فإن من أراد أن ~~يتزوج إحداهن فله ذلك, لأن تلك الواحدة تعتبر كمستهلكة وضائعة ضمن العدد ~~الكبير، ويستبعد أن ينكحها من دونهن، حتى لو نكحها مع عدم العلم بها فلا ~~إثم عليه؛ لأنه لو منعناه من الزواج من أولئك النسوة غير المحصورات لوقع في ~~الحرج الشديد # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 119 عن كشاف القناع للبهوتي ج 6 ص 265. # PageV010P0596 # ولسد عليه باب النكاح. # ومنها: اختلط زيت طاهر كثير بزيت نجس قليل، ولم يظهر أثر النجاسة، فالزيت ~~طاهر كله؛ لأن النجس القليل مستهلك ضمن الكثير فلا حكم له. # PageV010P0597 # القاعدة الخامسة والستون بعد الثلاثمئة [المسقط] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المسقط يكون متلاشيا (1). # وفي لفظ: المسقط متلاش، أو يتلاشى (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المسقط: ms1770 اسم مفعول من أسقط، والمراد به: الحق أو الحكم. # والمتلاشي: الزائل والمعدوم. من تلاشى يتلاشى: إذا زال ولم يبق له أثر. # فمفاد القاعدة: أن الحق أو الحكم إذا أسقطه صاحبه، وأبرأ عنه خصمه فإن ~~هذا الحق أو الحكم يعتبر زائلا ومعدوما، ولا حق له في المطالبة به بعد ذلك، ~~وينظر من قواعد حرف السين القاعدة رقم 3. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان له دين على شخص ثم أبرأه منه. فقد برئت ذمة المدين، وليس للدائن ~~بعد ذلك أن يطالبه بالدين قطعا. # ومنها: إذا كان له حق على شخص كحق القذف أو السب أو # __________ # (1) المبسوط ج 27 ص 152، ج 28 ص 10، 29 ص 55، ج 30 ص 133، 134. # (2) نفس المصدر ج 28 ص 135. # PageV010P0598 # غير ذلك فعفا عنه، وأسقط حقه، فإن الحق يسقط، وليس له بعد ذلك أن يطالبه ~~بنفس الحق المسقط من جديد لأنه قد زال وانعدم وتلاشى، والزائل لا يتصور ~~عوده. # ومنها: إذا أعتق السيد عبده أو أمته، فيعتبر ذلك إسقاطا للرق والعبودية، ~~ولا يمكنه الرجوع بعد ذلك. # ومنها: حق الشفعة يسقط بالإسقاط أو الإعراض، وإذا سقط لا يعود إلا بسبب ~~جديد. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الزوجة إذا أسقطت نفقتها عن زوجها، فلا تسقط ولها حق المطالبة بها بعد ~~ذلك. # ومنها: الفقير صاحب الحق في الوقف لا يسقط حقه بإسقاطه بل له المطالبة به ~~بعد ذلك (1). # __________ # (1) وينظر أشباه ابن نجيم ص 316 فما بعدها. # PageV010P0599 # القاعدة السادسة والستون بعد الثلاثمئة [المسقط والموجب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المسقط والموجب إذا اقترنا ترجح المسقط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المسقط: اسم فاعل من أسقط فهو مسقط. والمراد به هنا: الدليل المسقط للحق ~~أو الحكم. # الموجب: اسم فاعل أيضا من أوجب فهو موجب. والمراد به هنا: الدليل الموجب ~~للحق أو الحكم. إذا اقترن دليل موجب ودليل مسقط أو تعارضا فإن الذي يترجح ~~جانبه إنما هو الدليل المسقط، والمرجح لذلك: أن المسقط يرد على الموجب ~~فيزيل إيجابه، وأن الموجب لا ms1771 يرد على المسقط, لأنه إذا سقط أمر فإنه لا ~~يعود كما سبق قريبا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى رجل على آخر دينا، وجاء ببينة تشهد له، وجاء المدعى عليه ببينة ~~تشهد له أنه قد أبرأه عن دينه، أو أنه أدى إليه دينه. ففي هذه الحال عند ~~تساوي البينتين يترجح جانب بينة المدعى عليه لأنها مسقطة للدين المدعى. إلا ~~إذا بين المدعي أن هذا دين آخر غير ما أبرأه منه أو أداه إليه. # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 306. # PageV010P0600 # القاعدة السابعة والستون بعد الثلاثمئة [المسلط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المسلط على الشيء إذا أخبر فيما سلط عليه بما لا يكذبه الظاهر فيه يجب ~~قبول قوله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المسلط: اسم مفعول: من سلط فهو مسلط. أي ملك سلطة الفعل. فمن سلط على شيء ~~وأخبر عما سلط عليه بخبر لا يكذبه الظاهر والواقع فيه يجب في هذه الحالة ~~قبول خبره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وكل شخص آخر في ذبح شاة له وتوزيع لحمها على الفقراء، ثم أخبر الوكيل ~~أنه قد ذبح تلك الشاة وقسمها بين الفقراء، ولم يقم دليل على كذبه، كرؤية ~~الشاة حية مثلا، فإن قول الوكيل يجب قبوله وتصديقه. # ومنها: المودع يدعي رد الوديعة، فإن اتهموه فعليه اليمين لدفع التهمة. # ومنها: الوصي إذا أنفق على ورثة صغار أوصي عليهم، فقال: قد أنفقت عليهم ~~كذا مبلغا من المال، فإن كان ذلك نفقة مثلهم في تلك المدة، أو زيادة شيء ~~قليل، فهو مصدق فيه، وإن اتهموه فعليه اليمين؛ لأنه أمين، والقول قوله في ~~المحتمل مع اليمين. # __________ # (1) المبسوط ج 28 ص 30. # PageV010P0601 # القاعدة الثامنة والستون بعد الثلاثمئة [المسلم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المسلم مأمور بأن يدفع سبب الهلاك عن نفسه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه، أو يؤذيها، وكذلك يجب عليه أن يدفع سبب ~~الهلاك عن نفسه بقدر المستطاع. ولا يجوز للمؤمن أن يعين على قتل نفسه ولو ~~بكلمة، كذلك لا ms1772 يجوز له أن يتسبب في هلاك نفسه، في غير الجهاد لإعلاء كلمة ~~الله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان مسلم في سفينة فاحترقت، فإن كان على يقين من الهلاك في أحد ~~الوجهين - النار أو الغرق - وهو يرجو النجاة في الوجه الآخر فعليه أن يصنع ~~ما يرجو فيه النجاة، ويدفع عن نفسه سبب الهلاك بقدر الوسع. # ومنها: إذا كان مسلم مأسورا مظلوما في أيدي الكفار، فكفل به مسلم أو ذمي ~~أو حربي على أن يحضر يوم كذا ليقتلوه. فلا بأس بأن يخفر كفيله ويخرج ويهرب، ~~سواء أمره بالكفالة أو لم يأمره بذلك. بخلاف ما لو كانت الكفالة لأجل ~~المال. # __________ # (1) شرح السير ص 2030 وعنه قواعد الفقه ص 121. # PageV010P0602 # ومنها: لو أن مسلمة أسيرة في دار الحرب أعطت كفيلا مسلما أو ذميا على أن ~~يحضرها غدا ليفجر بها رجل منهم، أو يتزوجها كافر، وهي ذات زوج أو لم تكن ~~ذات زوج، فلا بأس بأن تخفر كفيلها وتهرب؛ لأن ما تخاف منه أمر لا يجوز أن ~~تأذن فيه بحال، فكان هذا والقتل سواء. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا علم أحد المجاهدين لإعلاء كلمة الله أنه لو دخل بسيارة مفخخة على ~~الكفار وفجرها فإنه يقتل منهم مقتلة عظيمة ويوجع فيهم، مع أنه في الغالب ~~يموت مع انفجار سيارته، فذلك جائز إن شاء الله تعالى، وهو إذا قتل نحسبه ~~على الله شهيدا، ومن خير الشهداء، إن شاء الله تعالى. # PageV010P0603 # القاعدة التاسعة والستون بعد الثلاثمئة [المسلم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المسلم ملتزم بأحكام الإسلام حيثما يكون (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المسلم: هو من رضي الله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم ~~نبيا ورسولا، والمسلم لهذا ملتزم بأحكام الإسلام حيثما يكون في دار الإسلام ~~أو في دار الحرب، في البر أو البحر، في السفر وفي الإقامة. # فلا يجوز للمسلم أن يقدم على فعل مخالف لأحكام الإسلام إذا كان في دار ~~الحرب أو دار الكفر، أو دار لا يحكمها شرع ms1773 الله، بحجة أن أحكام الإسلام لا ~~تطبق فيها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المسلم الذي يسافر إلى أرض يحكمها الكفر أو ملة أخرى غير الإسلام، لا ~~يجوز له أن يتفلت من أحكام الإسلام في الحلال والحرام، في المأكل والمشرب ~~والملبس، فلا يجوز له أن يأكل لحم الخنزير أو لحما لم يذكر اسم الله عليه ~~بحجة عدم وجود الذبائح المذكاة، ولا يجوز له أن يشرب الخمر، بحجة أن كل ~~الناس هناك يشربونها، أو يزني لأن # __________ # (1) المبسوط ج 22 ص 131، شرح السير ص 1884. # PageV010P0604 # باب الزنا مفتوح على مصراعيه، ولا أن يسرق، ولا أن يأكل الربا أو يعطيه، ~~بحجه أنه ليس في دار الإسلام، فهو وإن قيل: إنه لا يقام عليه الحد، لكن ~~الإثم غير مرفوع عنه، فهو آثم ويستحق العقوبة من الله سبحانه وتعالى على ~~ارتكابه ما حرم الله. # ومنها: إذا ضارب مسلم حربيا في دار الحرب على أن له أو للحربي مبلغا ~~محددا من الربح - درهما فما فوقه - فالمضاربة فاسدة؛ لأن من شروط صحة ~~المضاربة عدم تحديد ربح معين لأحد الطرفين، بل التحديد بالنسبة، النصف أو ~~الثلث أو غير ذلك. وهذا عند أبي يوسف وباقي الأئمة رحمهم الله تعالى. # ومنها: إذا كان مسلمان في دار الحرب قد دخلاها بأمان، فعامل أحدهما صاحبه ~~فهذا وما لو كانت المعاملة بينهما في دار الإسلام على السواء. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى أنه يجوز أن يعامل ~~المسلم الحربي في دار الحرب بالربا. أو لو ضاربه واشترط له ربحا محددا فذلك ~~جائز. خلافا لأبي يوسف وجمهور العلماء في هذه المسألة. وينظر المغني لابن ~~قدامة رحمه الله ج 4 ص 45 فما بعدها. # ومنها: إذا قتل أحد المسلمين صاحبه عمدا في دار الحرب لا يجب على القاتل ~~القصاص لقيام الشبهة بكونهما في دار الإباحة. والقاتل ليس في يد الإمام، ~~فلا يجب القصاص ولكن تجب الدية في ماله. # PageV010P0605 # القاعدة السبعون بعد الثلاثمئة [المسلمون متساوون] # أولا: ms1774 ألفاظ ورود القاعدة: # المسلمون تتكافؤ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم (1). # وفي لفظ: المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم، يعقد عليهم ~~أولاهم، ويرد عليهم أقصاهم (2). حديث # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة نص حديث كريم: أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ~~جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون تتكافؤ دماؤهم. يسعى ~~بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم" الحديث ج 3 ص 80 ~~كتاب الجهاد رقم 2751. # وفي رواية له: "المؤمنون تتكافؤ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى ~~بذمتهم أدناهم" كتاب الديات الحديثان 4530، 4531. # وعند ابن ماجه بلفظ القاعدة عن ابن عباس رضي الله عنهما ج 2 # __________ # (1) شرح السير ص 254. # (2) نفس المصدر ص 483. # PageV010P0606 # ص 895. الأحاديث 2683 - 2685. # وقد ورد عن علي رضي الله عنه أيضا، وقد سبق. # فمعنى الحديث: أن المسلمين متساوون في القصاص والديات لا يفضل شريف على ~~وضيع، واللائق بحالهم أن يكونوا كيد واحدة في التعاون والتعاضد على ~~الأعداء، فكما أن اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها إلى جانب وبعضها إلى ~~جانب آخر، فكذلك اللائق بشأن المؤمنين، ويسعى بعهدهم وعقدهم أقلهم عددا وهو ~~الواحد، وأقلهم رتبة وهو العبد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قتل أعلى الناس رتبة أقلهم مكانة في المجتمع المسلم عمدا، فإن القصاص ~~حق لولي القتيل، مهما كانت مكانة القاتل، إلا أن يرضى بالدية، أو يعفو. # ومنها: إذا أجارت امرأة من المسلمين أو عبد مسلم من عبيدهم كافرا أو طالب ~~جوار فإن على المسلمين أن يحفظوا جوار هذه المرأة أو هذا العبد فلا يخفروه. ~~كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أجارت أم هانئ بنت أبي طالب ~~رضي الله عنها بعض أحمائها - في غزوة الفتح - فأجار رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من أجارت (1). # __________ # (1) الخبر أخرجه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما تحت الرقم 2763 ج 3 ~~ص 84 - وهو حديث متفق عليه، ms1775 كما أخرجه الدارمي والطبراني وأحمد. # PageV010P0607 # القاعدة الحادية والسبعون بعد الثلاثمئة [المسلمون عدول] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المسلمون عدول بعضهم على بعض (1). إلا محدودا في قذف أو فرية. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العدول: جمع عدل، وهو المرضي مقبول الشهادة الذي يقنع به. والمصدر منه ~~العدالة وهي صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما يخل بالمروءة عادة ظاهرا (2). # فالمسلمون عموما مرضيون مقبولوا الشهادة بعضهم على بعض؛ لأن لكل مسلم ~~ولاية على أخيه المسلم، لذلك يقبل قوله فيه. إلا ما استثني، هذه القاعدة نص ~~حديث نبوي كريم أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة، وفي نصب الراية ج 4 ص 81، ~~والدارقطني ج 4/ 207 وذكره العجلوني في كشف الخفاء ج 2 ص 208، وقال: أورده ~~الديلمي عن ابن عمرو مرفوعا بلا سند، وابن أبي شيبة بسند إلى ابن عمرو ~~ويروى عن عمر رضي الله عنه في كتابه المشهور إلى أبي موسى رضي الله عنه. # __________ # (1) المبسوط ج 16 ص 63. # (2) المصباح مادة (العدل). # PageV010P0608 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا شهد اثنان عند القاضي على أمر فشهادتهما مقبولة، ما لم يظهر عليهما ~~جرح. # ومنها: إجازة شهادة مستور الحال من المسلمين قبل السؤال عنه، إذا لم يطعن ~~الخصم، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وذلك لأن صفة العدالة ثابتة لكل مسلم ~~باعتبار اعتقاده. # PageV010P0609 # القاعدة الثانية والسبعون بعد الثلاثمئة [المسلمون] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المسلمون على - عند - شروطهم (1). حديث # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة نص حديث كريم أخرجه ابن عدي في الكامل ج 6 الحديث 2088. بهذا ~~اللفظ. # وقد ورد هذا الحديث بلفظ "المسلمون عند شروطهم" وأخرجه البخاري رحمه الله ~~ج 3 ص 120 كما أخرجه غيره. # وقد ورد بلفظ "المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما". # وفي لفظ عند الدارقطني: "المسلمون على شروطهم ما وافق الحق" وبلفظ ~~"المسلمون على شروطهم والصلح جائز". وذكره ابن أبي شيبة مرسلا عن عطاء (2). # ومعنى قوله: على شروطهم أو عند شروطهم: أي أن المسلمين وقافون عند شروطهم ~~التي التزموها على أنفسهم ms1776 فلا يتعدونها، ويعملون على المحافظة عليها ~~ومراعاتها وتنفيذها. # __________ # (1) المغني ج 5 ص 232، المبسوط ج 13 ص 41، ج 23 ص 33. # (2) المصنف ج 4 ص 450 الحديث 22029. # PageV010P0610 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى سلعة وشرط البائع الثمن حالا، فعلى المشتري الأداء عند استلام ~~السلعة، وإن اشترط المشتري التأجيل إلى أمد محدد، ورضي البائع فهو على ما ~~اشترطا، وليس للبائع المطالبة بالأداء قبل الوقت المحدد. # ومنها: إذا باع بعيرا وشرط على المشتري رأسه، فإذا لم يذبحه المشتري ~~فللبائع شروى رأسه. # ومنها: إذا استعار أرضا ليزرعها وشرط عليه المعير قلع الشجر عند ردها ~~فيلزمه ذلك، فعليه قلع الشجر والزرع عند ردها للمعير ويسلمها خالية إلا أن ~~يرضى المعير. # PageV010P0611 # القاعدة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمئة [العقد الفاسد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المسمى في العقد الفاسد لا يجب للفساد، والضمان لا يجب إلا بالقبض (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العقد الفاسد: هو العقد الذي فقد بعض شروط صحته. فإذا تعاقدا عقدا فاسدا ~~بثمن مسمى فإن هذا الثمن المسمى لا يجب على المشتري؛ لفساد العقد. ولكن إذا ~~قبض المبيع في العقد الفاسد واستهلكه يجب عليه الضمان. وضمان العقد الفاسد ~~ليس بالمسمى ولكن بثمن المثل أو القيمة. وإذا كان العقد الفاسد عقد نكاح ~~فيجب مهر المثل لا المسمى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # تزوج امرأة بغير شهود وقد فرض لها مهرا ودخل بها، فإن الواجب في هذه ~~الحالة مهر المثل لا المسمى، ويفسخ العقد بينهما لفساده إذا لم يدخل بها. # لكن إذا دخل بها إذا صححاه وأتيا بالشهود - عند من يرون أن إزالة سبب ~~الفساد تصحح العقد - فيعود العقد صحيحا ولا يحتاج لتجديد أو استئناف. # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 24. # PageV010P0612 # وكذلك: إذا مهرها خمرا أو خنزيرا فيجب مهر المثل وإن لم يفسد العقد بذلك. # ومنها: إذا اشترى سلعة من محجور أو صبي بثمن ثم هلكت السلعة أو استهلكها ~~المشتري، فإن على المشتري استرجاع الثمن الذي دفعه وعليه قيمة السلعة؛ لأنه ~~قبضها بعقد فاسد. # ومنها: إذا ms1777 اشترى عبدا على أن لا يبيعه ولا يهبه ولا يتصدق به، فالبيع ~~فاسد. فإذا قبض المشتري العبد ومات في يده، فعليه قيمته. وهذا عند الحنفية. ~~وأما عند ابن أبي ليلى (1) رحمه الله فالبيع جائز والشرط باطل، وعند ابن ~~شبرمة (2): البيع جائز والشرط صحيح وهذا من المسائل التي اختلفت فيها أنظار ~~الفقهاء. من حيث حكم البيع والشرط المنافي. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا اشترى عبدا على أن يعتقه، فالبيع صحيح والشرط جائز باتفاق. # __________ # (1) ابن أبي ليلى سبقت ترجمته. # (2) ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضبي، أبو شبرمة ~~الكوفي القاضي، ثقة فقيه من الخامسة مات سنة 144 ه كان معاصرا لأبي حنيفة ~~رحمة الله عليهما. التقريب ج 1 ص 422. # PageV010P0613 # القاعدة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمئة [المسنون والمفروض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المسنون لا يقوم مقام المفروض (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المسنون من العبادات: هو ما وردت به السنة ورغبت فيه، وهو المستحب والنفل ~~والتطوع. # والمفروض: هو ما ثبت بدليل قطعي من الكتاب أو السنة، فما كان مفروضا فهو ~~واجب الفعل. وما كان مسنونا فهو جائز. # ولذلك لا يسد المسنون مسد المفروض ولا يقوم مقامه. # ودليل ذلك الحديث القدسي "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت ~~عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه" الحديث أخرجه البخاري ~~رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه (2). ولكن للسنن في الآخرة مكان عند ~~الحساب حيث إنه إذا نقصت الفرائض فإن من كرم الله عز وجل ورحمته بعباده أن ~~يكمل ما نقص من الفرائض بما أداه المؤمن في حياته الدنيا من السنن ~~والنوافل. # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 65. # (2) صحيح البخاري كتاب الرقاق باب 38. # PageV010P0614 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصلاة مفروضة، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة، فمن لم يصل الفرائض ~~وتطوع وصلى في اليوم مئة ركعة تطوعا لا تقوم مقام ركعة واحدة من الفريضة؛ ~~لأن الفريضة قد أشغلت بها الذمة قطعا ولا تبرأ ms1778 الذمة إلا بأدائها. # ومنها: الزكاة المفروضة ربع العشر في النقدين والعروض، فمن ملك نصابا فما ~~فوقه وحال عليه الحول فيجب عليه أداء الزكاة المفروضة، فمن تصدق بكل ماله ~~بعد الحول ولم ينو ببعضه أداء الزكاة، فلا تبرأ ذمته من الواجب. # ومنها: من لم يصم رمضان وصام الأشهر كلها عداه فإن صومه ذلك لا يقوم مقام ~~صيام يوم من رمضان. # PageV010P0615 # القاعدة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمئة [المشبه والمشبه به] # أولا: لفظ ورود القاعدة # المشبه لا يقوى قوة المشبه به (1). بلاغية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المشبه به: هو الأصل. والمشبه: هو الفرع. # والتشبيه: إلحاق أو إقامة شيء مقام شيء بشيء لصفة جامعة بينهما. والصفة ~~قد تكون ذاتية وقد تكون معنوية. # والمشابهة: المشاركة في معنى من المعاني (2). # فإذا شبهنا شيئا بشيء آخر فإن المشبه لا يكون في قوة المشبه به، ولا يكون ~~مشتملا على كل صفاته، لأن المشبه به تكون الصفة التي هي وجه الشبه، أقوى ~~فيه وأوضح منها في المشبه. وينظر القواعد 9، 10، 23، 222 والقاعدة 335 من ~~قواعد حرف الهمزة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قلنا: هذا الرجل يشبه النخلة. أي في طوله، فوجه الشبه في النخلة أوضح ~~منه في الرجل وأقوى. # ومنها: إذا قلنا: زيد كالأسد في الشجاعة، فصفة الشجاعة في # __________ # (1) إيضاح المسالك القاعدة 46. # (2) المصباح مادة "الشبه" بتصرف يسير. # PageV010P0616 # الأسد أقوى منها في زيد. وهكذا. # ومنها: التراب قائم مقام الماء في استباحة ما يستباح به، ولكنه ليس في ~~قوة الماء ولا يأخذ كل أحكامه. # PageV010P0617 # القاعدة السادسة والسبعون بعد الثلاثمئة [المشترك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المشترك هل يحمل على كل معانيه مع تجرده عن القرائن بطريق الحقيقة (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المشترك: هو لفظ واحد يدل على معان عدة كلفظ العين يدل على العين ~~الباصرة، والعين الجارية، والذهب والفضة، والعين الخيار من الناس، والعين ~~الجاسوس. # ومفاد القاعدة: أن المشترك من حيث حمله على كل معانيه أو على معنى دون ~~آخر مسألة خلافية بين الفقهاء والأصوليين. # فقد ذهب الشافعي ms1779 رحمه الله وجماعة من فقهاء وأصوليي الشافعية إلى جوازه، ~~وذهب آخرون منهم وعلى رأسهم إمام الحرمين والغزالي رحمهما الله، والحنفية ~~إلى منعه وغيرهم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لو وقف أو أوصى على مواليه، وله موال من أعلى وموال من أسفل، فعند ~~الحنفية ومن تابعه إن الوقف باطل لاختلاف أسباب الجهتين، والموالي جمع ~~مولى، والمولى لفظ مشترك يطلق على العبد # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 131. # PageV010P0618 # المعتق وعلى السيد المعتق. # وأما عند الشافعي رحمه الله ومن معه فيكون الوقف للجهتين. عملا بعموم ~~المشترك. # ومنها: إذا قال لعبده: إن رأيت عينا فأنت حر. فرأى العبد أحد أفراد ~~العين. فهل يعتق، فيه تردد، والوجه بناء على مذهب الشافعي يعتق بما رآه، ~~ولا يشترط رؤية الجميع. وعند إمام الحرمين لا يعتق لأن المشترك لا يحمل على ~~جميع معانيه. # PageV010P0619 # القاعدة السابعة والسبعون بعد الثلاثمئة [المشتري والبائع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المشتري يقوم مقام البائع فيما كان أصله ميراثا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق ببعض مسائل الميراث. فإن المشتري من أحد الوارثين ~~نصيبه فإنه عند غياب هذا الوارث البائع، فإن المشتري يقوم مقامه في مطالبة ~~وارث آخر بقسمة الميراث القابل للقسمة؛ ليأخذ النصيب الذي اشتراه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجل مات وترك ضيعة وخمسة بنين - أحدهم صغير - والباقي كبار - اثنان منهم ~~حاضران، واثنان غائبان. فاشترى رجل نصيب أحد الحاضرين. وطلب المشتري شريك ~~بائعه - أي الوارث الآخر الحاضر - بالقسمة عند القاضي، وأخبرا القاضي ~~بالقصة، فالقاضي يأمر الشريك الحاضر بالقسمة، ويجعل رجلا وكيلا عن الغائبين ~~وخصما عن الصغير؛ لأن المشتري قائم مقام بائعه في مطالبة الشريك الحاضر ~~بقسمة الضيعة الموروثة. # __________ # (1) الفتاوى الخانية ج 3 ص 159 وعنه الفرائد ص 117. # PageV010P0620 # ومنها: رجل باع من رجل آخر شيئا، وضمن رجل بالدرك، ثم مات الضامن، وطلب ~~ورثة الضامن قسمة ميراثه، فإن القاضي يقسم؛ لأن الدين غير ثابت للحال - ~~والمراد بالدين ضمان الدرك - فإن قسم القاضي وباع كل واحد من الورثة نصيبه ~~ثم ms1780 أدرك المشتري دركا، كان للمشتري أن يرجع على ورثة الضامن وينقض قسمتهم؛ ~~لأن هذا بمنزلة دين مقارن للموت؛ لأن سبب هذا الدين كان في حياة الميت. # PageV010P0621 # القاعدة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمئة [المشتق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المشتق من الصريح صريح (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المشتق: هو ما أخذ من المصدر، تشبيها بما أخذ من الثوب وشق منه، فإنه ~~مشتق. والمشتقات عند النحاة منها الأفعال، وأسماء الفاعلين والمفعولين ~~والمبالغة وغيرها. # الصريح: هو ما دل على معناه الأصلي الذي وضع له مطابقة بحيث لا يحتمل ~~غيره، أو هو اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره عند الإطلاق. ويقابل ~~الصريح: الكناية. # وهذه مسألة لغوية لها أثرها في الفقه، فإذا اشتق من مصدر صريح مشتق فهو ~~صريح كأصله، والمراد هنا ما كان صريحا في الشرع وإن كان له في اللغة ~~احتمالات. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لفظ "الطلاق" في عرف الشرع صريح في حل عقدة الزوجية، # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 61 فما بعدها، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 81، ~~المنثور ج 2، ص 306، قواعد الحصني ج 1 ص 393، أشباه السيوطي ص 296. # PageV010P0622 # ولا يحتاج إلى نية؛ لأن لفظه يدل على معناه. ومثله ما اشتق منه كلفظ: ~~طلقتك، وأنت طالق، وأنت مطلقة. # ومنها: إذا قال: أبحتك كذا بألف، لا يكون كناية في البيع، بل هو صريح في ~~الإباحة مجانا. # ومنها: إذا قال: رجعتك، وارتجعتك، وراجعتك كلها صرائح. # ومنها: في العتق: أنت حر، أو محرر، أو حررتك، أو عتيق، أو معتق. # ومنها: في القضاء: وليتك القضاء، قلدتك، استنبتك. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا قال لزوجته: أنت علي حرام. ونوى الطلاق وقع. مع أن التحريم صريح في ~~إيجاب الكفارة. # ومنها: إذا قال لعبده. أعتق نفسك. فكناية تنجيز عتق، مع أنه صريح في ~~التعويض. # ومنها: إذا قال مريد الشركة: اشتركنا. فهذا لا يكفي مع أنه صريح؛ لأنه لا ~~يكون صريحا إلا بذكر نوع الشركة. # ومنها: الخلع لا يكون صريحا إلا بذكر المال. # PageV010P0623 # القاعدة التاسعة والسبعون ms1781 بعد الثلاثمئة [المشرف على الزوال] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل (1)؟ خلاف. # وبمعناها ما سبق: المتوقع هل يجعل كالواقع! # وما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟ # وفي لفظ: المشرف على الزوال إذا استدرك وصين عن الزوال هل يكون استدراكه ~~كإزالته وإعادته ابتداء، أو هو محض استدامة (2)؟ # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # سبق لهذه القواعد أمثال. # والمراد بالمشرف على الزوال: أي المقارب للانعدام والرفع. فما أوشك أن ~~يزول ويرتفع فهل يكون له حكم ما ارتفع وزال فعلا أو لا؟ خلاف فيما يكون ~~حكمه. وينظر من قواعد حرف العين # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 419، المجموع المذهب لوحة 133 ب، المنثور ج 3 ~~ص 166، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 127، قواعد الحصني ج 2 ص 257، أشباه السيوطي ~~ص 178. # (2) المنثور ج 3 ص 168. # PageV010P0624 # القاعدة رقم 24. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا بيع عبد مريض أو دابة مريضة - والمشتري يعلم بالمرض - فالبيع جائز، ~~مع أن المريض قد يموت. # ومنها: إذا باع الابن العين الموهوبة بشرط الخيار، - وقلنا: لا يزول ~~الملك إلا بانقضاء الخيار - فهل للأب الرجوع في الهبة؟ خلاف. # ومنها: المكاتب عند الإطلاق هل يجري عليه حكم المملوك أو لا؟ فإذا قال ~~السيد عبيدي أحرار. هل يعتق المكاتب أم لا؟ فيها وجهان. # ومنها: إذا حجر على المفلس بديون حالة، وعليه ديون مؤجلة. فهل تحل بالحجر ~~قولان: الأصح لا. # PageV010P0625 # القاعدة الثمانون بعد الثلاثمئة [المشرف على الزوال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المشرف على الزوال إذا استدرك وصين عن الزوال هل يكون استدراكه كإزالته ~~وإعادته ابتداء، أو هو محض استدامة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها صلة بسابقتها، ولكنها تفيدنا معنى جديدا، وهو هذا الحكم ~~أو الشيء الذي قارب أن يرتفع ويزول إذا حفظ وصين عن الزوال واستدرك قبل ~~زواله، فهل يعتبر استدراكه وبقاؤه كأنه زال ثم أعيد ابتداء، أو هو استدامة ~~له، كأنه ما أوشك على الزوال؟ خلاف، يترتب عليه آثار لكل قول. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ms1782 ومسائلها: # إذا جنى المرهون، وقال المرتهن: أنا أفديه ليكون مرهونا بالفداء وآخذ ~~الدين. فإن جوزنا الزيادة على الدين فذاك - أي يكون هذا العمل جائزا، ويكون ~~العبد مرهونا بالفداء والدين. وإن منعنا - أي الزيادة على الدين فقولان ~~مأخذهما ما ذكرنا في نص القاعدة، فإن قلنا: كالزائل والمعاد جازت هذه ~~المعاملة، وكأنه ابتداء رهن بالدينين جميعا # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 168. # PageV010P0626 # - والمذهب - أي الشافعي - القطع بالجواز؛ لأنه من مصالح الرهن. وإن كان ~~لا تجوز الزيادة في الدين المرهون به. # ومنها: إذا كان على الشجر ثمر غير مؤبر فباعها، واستثنى الثمار لنفسه - ~~أي البائع - هل يحتاج إلى شرط القطع؟ لأنه يصير كأنه باعها ثم اشتراها، وقد ~~نص الإمام الشافعي رحمه الله: أنه لو باع شجرة مطلعة واستبقى الطلع لنفسه ~~لم يجز إلا بشرط القطع, لأنه أشرف على الزوال، فإن استبقى كما لو باعه ثم ~~اشتراه. # ومنها: إذا دبر عبدا فجنى في حياته جناية تستغرق قيمته، ومات السيد، ولم ~~يخلف غيره، ففداه الورثة. فمعلوم أنهم لو سلموه لبيع لبطل العتق فيه، فإذا ~~فدوه - فالولاء لمن؟ على قولين: فإن قلنا: المشرف على الزوال كالزائل. ~~فالولاء للورثة. وإلا فللسيد الميت. وعندي - أي الزركشي - ليس بين القولين ~~كبير فرق؛ لأننا لو قلنا: إن الولاء للسيد فإن ورثته يرثونه أيضا؛ لأن ~~الولاء يرثه العصبة. # PageV010P0627 # القاعدة الحادية والثمانون بعد الثلاثمئة [المشروط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المشروط شأنه الانتفاء عند انتفاء أحد شروطه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالمشروط: الشيء المشروط، كالصلاة والبيع مثلا. # فما كان شأنه أن لا يوجد إلا بشروط تصححه فإنه ينتفي ويبطل إذا فقد أحد ~~شروطه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصلاة لها شروط صحة، منها الطهارة، والاستقبال، وستر العورة، عند ~~القدرة، فإذا فقد المصلي واحدا من هذه الشروط مع قدرته على استيفائه انعدمت ~~الصلاة وبطلت. # ومنها: البيع له شروط، منها: قدرة العاقدين على التصرف فيما تعاقدا عليه. ~~ومنها القدرة على تسليم المبيع أو الثمن، فإذا باع طيرا في الهواء لا يقدر ~~على إمساكه ms1783 فالبيع باطل. # أو إذا كان أحد المتعاقدين محجورا أو مجنونا أو صغيرا غير مأذون فإن ~~البيع باطل. # ومنها: عقد الجزية، فإذا خرج الذمي عن بعض شروط عقد # __________ # (1) الفروق ج 3 ص 12 الفرق 118. # PageV010P0628 # الذمة، كخروجه عن أحكام السلطان، ونبذ العهد والقتل والقتال، فإن ذلك ~~مناف للأمان والتأمين الذي أعطيه، وهما مقصود العقد، فإن عقد الذمة يبطل. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا أظهر النصارى الذميون معتقدهم في المسيح عليه السلام، فإنهم يؤدبون ~~ولا ينقض عهدهم بذلك. وكذلك إذا قطع الذمي الطريق أو قتل أحدا - ولو مسلما ~~عمدا - فعليه القصاص ولا ينقض عهده، وحكمهم في ذلك حكم المسلمين. # PageV010P0629 # القاعدة الثانية والثمانون بعد الثلاثمئة [المشغول] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المشغول لا يشغل (1). عند الشافعي رحمه الله تعالى. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة سليمة المبنى معقولة المعنى، من حيث إن ما كان مشغولا بشيء ~~لا يمكن شغله بشيء آخر. كالإناء المشغول بالماء لا يتصور شغله بشيء آخر إلا ~~إذا خلا مما فيه. # ولكن مع وضوح هذا المعنى فقد اختلف في أحكام بعض المسائل لاختلاف جهة ~~النظر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا رهن رهنا بدين، فلا يجوز أن يرهن هذا الرهن بدين آخر، فيكون رهنا ~~بالدينين؛ لأن الرهن مشغول بالدين الأول. هكذا قالوا. # وأقول وبالله التوفيق: هذا لو كان الرهن لا تزيد قيمته عن قيمة الرهن ~~الأول، لكن لو كان الرهن قيمته ضعف أو أضعاف الرهن الأول، فما المانع من أن ~~يكون رهنا بالدينين أو الثلاثة؟ بحسب قيمته التي فيها وفاء بكل الديون؟ # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 139، المنثور ج 3 ص 174، أشباه السيوطي ص 151. # PageV010P0630 # ومنها: لا يجوز الإحرام بالعمرة للعاكف بمنى لاشتغاله بالرمي والمبيت، ~~ولكن أقول وبالله التوفيق: ما المانع من إحرامه بالعمرة، ورميه ومبيته لا ~~يستغرقان الوقت كله، فوقته غير مشغول بالكامل حتى ينافي رميه ومبيته إحرامه ~~بالعمرة. # ومنها: إذا أجر داره أو باعها لشخص وبعد تمام العقد أجرها أو باعها لشخص ~~آخر، فالعقد الثاني ms1784 باطل؛ لأن فيه إبطال الحق الأول. # ومنها: إذا قطع رجل يميني رجلين. فالحكم عند الشافعي رحمه الله: إن ~~قطعهما على التعاقب تقطع يمينه بأولاهما، وللثاني الأرش؛ لأنه لا يمكن قطع ~~اليد مرتين. وإن قطعهما معا يقرع بينهما، ويكون القصاص لمن خرجت قرعته ~~والأرش للآخر؛ لأنه حين قطع يد أحدهما فقد صارت يده مشغولة بحقه مستحقة له ~~قصاصا. والمشغول لا يشغل (1). # وأما عند الحنفية: فتقطع يمينه بهما، ويغرم دية يد منهما تقسم بين ~~الاثنين؛ لأن كل واحد منهما له حق في القصاص والأرش كصاحبه. # __________ # (1) ينظر المجموع للإمام النووي ج 17 ص 312 فما بعدها. # PageV010P0631 # القاعدة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمئة [المشقة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المشقة تجلب التيسير (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة إحدى القواعد الكلية الكبرى. # وهي القاعدة التي تختص ببيان رخص الشرع وتخفيفاته بناء على الأعذار ~~الموجبة لذلك. فإن الأحكام التي ينشأ على تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في ~~نفسه أو ماله فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف واستطاعته دون عسر ~~أو إحراج. ولهذه القاعدة أدلة كثير من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. # والمراد بالمشقة الميسرة: هي تلك المشقة التي تتجاوز الحدود العادية ~~والطاقة البشرية السوية، لا مطلق مشقة؛ لأن كل التكاليف في # __________ # (1) قواعد الأحكام ج 2 ص 2 - 14، المجموع المذهب لوحة 37 أ، أشباه ابن ~~السبكي ج 1 ص 48 - 49، المنثور ج 3 ص 169. قواعد الحصني ج 1 ص 165، 272، ~~أشباه السيوطي ص 76 وشروحه، أشباه ابن نجيم ص 75، المجلة المادة 17، ~~الفرائد ص 14، شرح القواعد للزرقا ص 105، الوجيز مع الشرح والبيان ص 218 ~~فما بعدها، القواعد والضوابط 117، 135، المختصر ص 95، 279، 410. # PageV010P0632 # هذه الحياة الدنيا لا تخلو من مشقة محتملة. وينظر تفصيل هذه القاعدة وما ~~يتعلق بها في كتابنا الوجيز ص 218 فما بعدها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قصر الصلاة في السفر، وجواز الفطر للمسافر. # ومنها: جواز التيمم لمن يجد الماء ولكنه لا يستطيع استعماله لشدة برد أو ~~مرض أو عدو، أو غير ذلك من موانع استعمال ms1785 الماء. # ومنها: أكل الميتة للمضطر، وشرب الخمر للاضطرار أو الإكراه. # ومنها: جواز الإجارة على الطاعات كالإمامة والأذان وتعليم القرآن حفظا ~~للشعائر من الضياع. وغير ذلك من أنواع الرخص. # PageV010P0633 # القاعدة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمئة [المشقة والحرج] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المشقة والحرج إنما يعتبر في غير المنصوص، أما فيه فلا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها علاقة بسابقتها، وتعتبر قيدا لها، أو استثناء منها؛ لأن ~~المشقة الميسرة والمرخصة لارتكاب ما كان محظورا قبل وجودها إنما تختص بما ~~ليس منصوصا عليه، أما إذا نص في الكتاب أو السنة على عمل فيه مشقة وحرج - ~~والشرع لا يأمر بما فيه حرج - فإن هذه المشقة لا تقبل التخفيف، ولا يجوز ~~فيها الترخص. # والمراد بالمنصوص: أي الفعل المنصوص على وجوب الإتيان به أو الانتهاء ~~عنه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # حرمة رعي حشيش الحرم وقطعه - إلا الإذخر - عند كثير من العلماء للنص ~~الوارد في النهي عن ذلك. ولكن أبا يوسف رحمه الله أجاز رعي حشيش الحرم دفعا ~~للحرج عن الحجاج والمعتمرين - حينما كانوا يأتون الحج والعمرة على دوابهم. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 83، وعنه قواعد الفقه ص 122. # PageV010P0634 # ومنها: تغليظ نجاسة الأرواث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لحديث "إنها ~~ركس" أي نجس، وذلك للروثة التي أتي ليستجمر بها عليه الصلاة والسلام فردها ~~وقال "إنها ركس" (1). # ومنها: عدم الاعتبار بالعسر وعموم البلوى في موضع فيه نص كالبول لا يعفى ~~عن قليله يصيب الثوب أو البدن للتحذير الوارد في ذلك. # __________ # (1) الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه رواه أحمد والبخاري والترمذي وابن ~~ماجه والنسائي، واللفظ لأحمد رحمه الله وعند غيره "هذه ركس". # PageV010P0635 # القاعدة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمئة [حكم المشكوك في وجوبه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المشكوك في وجوبه لا يجب فعله، ولا يستحب تركه. بل يستحب فعله احتياطا ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأحكام الشرعية الطالبة للفعل حكمان: هما الوجوب، وهو الطلب الجازم ~~لإيقاع الفعل، والندب، وهو طلب غير جازم لإيقاع الفعل. # فإذا شك ms1786 المكلف أو المجتهد في وجوب أمر -أي شك في الطلب هل هو جازم أو ~~غير جازم - ففي هذه الحالة يندب فعل هذا الأمر احتياطا؛ ولا يستحب ترك ~~الفعل للشك في الوجوب؛ لأن الأمر إذا لم يكن واجبا كان مندوبا - أي مستحبا ~~فعله - أو مباحا، والمباح لا يطلب فعله ولا تركه بل المكلف مخير بين الفعل ~~والترك، لكن لما شك في الوجوب ترجح جانب الطلب فاستحب فعله على سبيل الندب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اختلف الأئمة في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، حتى إن الشافعي رحمه ~~الله أبطل صلاة من لم يقرأ بها، والحنفية لم يجيزوا # __________ # (1) القواعد النورانية ص 93. # PageV010P0636 # قراءتها خلف الإمام، ولوجود الخلاف قد يقع الشك في الوجوب. ولذلك وبناء ~~على هذه القاعدة يستحب ويندب قراءتها عند الإمكان. # ومنها: الوضوء من مس الذكر للاختلاف في وجوبه بين الحنفية وغيرهم، ~~فللاحتياط يندب ويستحب الوضوء لمن مس ذكره. هذا إذا لم يكن مجتهدا يمكنه ~~الترجيح بين الأدلة، لكن إذا كان مجتهدا يمكنه الترجيح بين الأدلة فيجب ~~عليه العمل بالدليل الراجح عنده. # ومنها: إذا شك في وجوب زكاة أو كفارة أو صلاة، فلا يجب عليه الفعل ولا ~~يستحب له الترك، بل يستحب الفعل احتياطا للدين، كزكاة الحلي المختلف في ~~وجوبها. # ومنها: إذا كان يوم الثلاثين من شعبان يوم غيم - أي إذا حال دون مطلع ~~الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان، ففي صومه خلاف، والأرجح عدم ~~صومه لأنه يوم الشك، لكن ورد عن أحمد بن حنبل رحمه الله في قول ثالث له أنه ~~كان يجيز صومه من رمضان، ويجيز فطره، والأفضل صومه إذ كان يستحب صومه ~~ويفعله ولا يوجبه. # PageV010P0637 # القاعدة السادسة والثمانون بعد الثلاثمئة [مشيئة الله] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مشيئة الله تعالى واجبة النفوذ (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه قاعدة عقدية تتعلق بالعقيدة وأصولها. # فمشيئة الله سبحانه وتعالى واجبة النفوذ على ما يشاء الله سبحانه وتعالى، ~~والله سبحانه وتعالى لا مكره له. فما شاء الله كان وما ms1787 لم يشأ لم يكن (2). # ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم القائل "رب اغفر لي إذا شئت" بل ~~أمره بالجزم بالدعاء، فيقول: "اللهم اغفر لي". # فكل عدم ممكن يعلم وقوعه نعلم أن الله سبحانه وتعالى أراده، وكل وجود ~~ممكن يعلم عدم وقوعه نعلم أن الله تعالى أراده، فتكون مشيئة الله سبحانه ~~وتعالى معلومة قطعا، وأما مشيئة غيره فلا تعلم، غايته أن يخبرنا، وخبره ~~إنما يفيد الظن. # __________ # (1) الفروق ج 1 ص 77. # (2) ينظر العقيدة الطحاوية وشرحها ج 1 ص 133، تحقيق عبد الله التركي ~~وشعيب الأرناؤوط، طبع مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى سنة 1408 ه. # PageV010P0638 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله تعالى. فعند الإمامين مالك وأحمد ~~رحمهما الله تعالى يلزمه الطلاق لأنه لا يعلم هل أراد الطلاق على التعيين ~~أم لا, وليس لنا طريق إلى التوصل إلى ذلك فيؤاخذ بلفظه، ولأنه استثناء يرفع ~~جملة الطلاق حالا ومآلا فلم يصح كاستثناء الكل (1). # وهذه المسألة خلافية، من حيث إن أبا حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى لا ~~يوقعان الطلاق في هذه الصورة للجهل وعدم العلم بمشيئة الله تعالى (1). # __________ # (1) وينظر المقنع مع الحاشية ج 3 ص 206 - 207. # PageV010P0639 # القاعدة السابعة والثمانون بعد الثلاثمئة [الألفاظ المصرحات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المصرحات من الألفاظ تحمل على ظواهرها (1)، ولا تعتبر نية اللافظ في صرف ~~اللفظ إلى غير ظاهره. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المصرحات من الألفاظ: هي الألفاظ التي تدل على معناها صراحة، سواء أكان ~~المعنى الذي تدل عليه شرعيا أم لغويا أم عرفيا. # فإذا كان اللفظ صريحا في الدلالة على معناه الذي وضع له فإنما يعمل به ~~على حسب تلك الدلالة الظاهرة، ولا تعتبر نية المتكلم في صرف اللفظ عن معناه ~~الصريح إلى معنى آخر غير ظاهر؛ لأن النية إنما جعلت لتعيين المراد عندما ~~يكون المراد غير محدد، لكن هذه الألفاظ معلومة المراد بظواهرها، وهي عاملة ~~في حقائقها التي وضعت للدلالة عليها فلا تحتاج إلى النية لتعيينها. # ثالثا: من أمثلة هذه ms1788 القاعدة ومسائلها: # إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق أو مطلقة، فهذا لفظ صريح ظاهر في إرادة ~~الطلاق المحرم شرعا، فإذا قال الزوج: نويت أنها طالق من وثاق فلا يقبل ~~قوله. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 164 عن شرح الجامع الكبير للأسمندي. # PageV010P0640 # ومنها: إذا قال رجل لأمته: تعالي يا حرة. كان ذلك إعتاقا لها، ولا يقبل ~~قوله إنه أراد أنها كريمة أو أصيلة. # PageV010P0641 # القاعدة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمئة [المصلحة، العدوان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المصلحة مطلوبة شرعا، والعدوان ممنوع منه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة يمكن إدراجها تحت قاعدة (لا ضرر ولا ضرار). # فالمصلحة مطلوبة شرعا حيثما وجدت، وقد سبق بيان أن فعل المسلم محمول على ~~الصحة ما أمكن، والفعل الصحيح مصلحة وهي مطلوبة، والاعتداء ظلم والمسلم ~~ممنوع منه شرعا، بل وغير المسلم ممنوع منه كذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # البيع والشراء فيه مصلحة للبائع والمشتري فهو مطلوب شرعا؛ لأن به يحل ~~البدلان: السلعة تحل للمشتري، والثمن يحل للبائع، وفي كليهما مصلحة مطلوبة. ~~ولكن الغصب ممنوع شرعا ولا يحل لأنه عدوان على أملاك غيره. # ومنها: الزواج مطلوب شرعا, لأن فيه مصلحة للزوجين من حيث إن كلا منهما ~~يعف صاحبه عن الوقوع في الحرام، وبالنكاح الشرعي يحصل النسل الطيب ويعمر ~~الكون - ولكن الزنا محرم وممنوع؛ لأنه عدوان ومفسدة. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 494 عن التحرير ج 3 ص 851. # PageV010P0642 # القاعدة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمئة [البدل والأصل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المصير إلى البدل لا يجوز إلا عند عدم الأصل (1). # وفي لفظ: المصير إلى البدل عند فوات الأصل لا مع قيامه (2). # وفي لفظ: المصير إلى البدل لا يجوز مع القدرة على الأصل (3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة أمثال، ينظر القاعدة 11، 14 من قواعد حرف الباء. # الأصل والبدل لا يجتمعان، كما لا يجتمع العوض والمعوض عنه، وذلك لأن ~~البدل لا يحتاج إليه إلا عند عدم وجود الأصل المبدل منه أو عدم القدرة ~~عليه، وإلا كان جمعا بين البدل والأصل ms1789 وذلك لا يجوز. # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 156. # (2) شرح السير ص 1714. # (3) القواعد والضوابط ص 495 عن التحرير ج 1 ص 75. # PageV010P0643 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز الانتقال إلى التيمم إلا عند عدم الماء أو عدم القدرة على ~~استعماله مع وجوده. لكن إذا وجد الماء، أو وجدت القدرة على استعماله فلا ~~يجوز الانتقال إلى التيمم. # ومنها: لا يجوز الصيام بدلا عن دم التمتع والقران إلا عند عدم القدره على ~~الهدي، فمن صام وهو قادر على الهدي واجد له، فصومه غير صحيح ولا تبرأ به ~~الذمة. # ومنها: لا يجوز الانتقال إلى صوم شهرين كفارة القتل الخطأ إلا عند عدم ~~القدرة على عتق الرقبة أو عدم وجودها. # PageV010P0644 # القاعدتان التسعون والحادية والتسعون بعد الثلاثمئة [المضاف للوقت، ~~المعلق بالشرط] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المضاف إلى وقت أو المعلق بالشرط لا يكون موجودا قبله (1). # والمضاف إلى وقت أو المعلق بالشرط عند وجوده كالمنجز (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان مترابطتان، ومعناهما متحد، فالمعلق بالشرط أو المضاف إلى ~~وقت إما أن يكون شرطه المعلق به موجودا عند التعليق أو معدوما ممكن الوجود ~~في المستقبل، فإذا كان الشرط المعلق به موجودا عند التعليق، أو وجد بعد ~~التعليق أو حل الوقت المضاف إليه فإن هذا المشروط يعتبر منجزا حالا. # وأما إذا كان الشرط غير موجود - وهو ممكن الوجود في المستقبل - فإن ~~المشروط بالشرط والمضاف إلى الوقت يعتبر معدوما قبل وجود شرطه أو حلول ~~وقته، ولا يبنى الحكم إلا بعد تحقق الشرط، ويكون الحكم عند وجود الشرط ~~كالمنجز عند التعليق. # __________ # (1) المبسوط ج 28 ص 28. # (2) نفس المصدر ج 7 ص 80. # PageV010P0645 # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا قال لزوجته: أنت طالق إن كنت صحيحة. فهي طالق حالا، إذا لم تكن مريضة ~~فعلا؛ لأن الصحة أصل في الإنسان وهي صفة مستمرة. # ومنها: إذا قال: إن حضت فأنت طالق - وكانت حائضا - فلا تطلق إلا عند حيضة ~~مستقبلة. # ومنها: إذا قال: إن ملكت عبدا فهو حر، أو كل مملوك أملكه ms1790 أبدا فهو حر. ~~فإن كل مملوك يملكه يعتق عليه، سواء كان ملكه بالشراء أو الهبة أو غير ذلك. # ومنها: إذا قال: وصيي فلان، حتى يقدم فلان الغائب، ثم الوصية لفلان ~~الغائب، فهو كما قال. ثم إذا قدم الغائب فهو الوصي؛ لأن الوصية الخاصة ~~بالأول قد انتهت بقدوم الثاني. # ومنها: إذا قال لزوجته: إن دخلت دار فلان أو كلمت فلانا فأنت طالق. فلا ~~تطلق إلا إذا دخلت الدار التي لفلان، أو كلمت فلانا. # PageV010P0646 # القاعدة الثانية والتسعون بعد الثلاثمئة [المضاف للجزء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المضاف للجزء كالمضاف للكل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة: (ما لا يقبل التبعيض فذكر بعضه كذكر ~~كله) وقد سبقت تحت الرقم 109، وينظر القاعدة رقم 449 من قواعد حرف الهمزة. # فما أضيف إلى جزء أو بعض ما لا يقبل التجزئة ولا التبعيض فهو كالمضاف ~~للكل في الحكم، والمراد بالإضافة: الإسناد والنسبة كما سبق بيانه قريبا. في ~~قاعدة: ما قبل التعليق من التصرفات. وقد سبقت قريبا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لزوجته: رأسك طالق، طلقت كلها. # ومنها: إذا قال لها: أنت طالق نصف تطليقة، وقعت عليها طلقة كاملة. # ومنها: لو قال: أحرمت بنصف نسك، انعقد نسك كامل. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 175 وينظر ج 1 ص 200 فما بعدها. أشباه السيوطي ص 160. ~~وينظر الوجيز ص 322 مع الشرح والبيان. # PageV010P0647 # ومنها: إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه سقط كله؛ لأن القصاص لا يقبل ~~التبعيض. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الإيلاء، فإنه لا يصح إضافته إلى بعض المحل إلا الفرج خاصة. # ومنها: الوصية لا يصح أن تضاف إلى بعض المحل. لا يصح أن يقال: أوصيت ~~لرأسك. # PageV010P0648 # القاعدة الثالثة والتسعون بعد الثلاثمئة [المضمونات] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المضمونات (1). # وفي لفظ: ما يوجب الضمان (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المضمونات: جمع مضمون، أو مضمونة. والمراد بها موجبات الغرامة والتعويض. ~~وهذه القاعدة تتعلق ببيان الأسباب التي توجب الغرم والتعويض عما يتلف أو ~~يستهلك ms1791 من مال الغير بسبب منها. وكذلك ما يفوت من منفعة الأموال. والأسباب ~~الموجبة للضمان عند الشافعية أربعة هي: # الأول: اليد، والمراد بها اليد العادية الظالمة غير المؤتمنة كيد الغاصب ~~والمستام. # الثاني: المباشرة: أي الإتلاف والاستهلاك والتفويت بغير إذن عمدا كان أو ~~خطأ. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 461، قواعد الأحكام ج 2 ص 131، المجموع ~~المذهب لوحة 287 ب، المنثور ج 3 ص 174، قواعد الحصني ج 3 ص 420، المختصر ص ~~360، 544، وأشباه السيوطي ص 361. # (2) قواعد الحصني ج 3 ص 420. # PageV010P0649 # الثالث: التسبب، وقد مر ذكره، ولا يكون التسبب موجبا للضمان إلا بالتعدي. # الرابع: الشرط، وهو ما لا يؤثر في الفعل ولا يحصله؛ بل يحصل التلف عنده ~~بغيره، ويتوقف تأثير ذلك الغير عليه. وعد آخرون منها: الحيلولة: وهي أن ~~يحول بين المال أو المنفعة وصاحبها. # وفي تقسيم عام تنقسم المضمونات إلى قسمين رئيسين: وهما: ضمان العقد. ~~وضمان اليد. # فضمان العقد: ما عين في صلب عقد بيع أو سلم أو إجارة أو صلح أو نحو ذلك، ~~ومرده إلى ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدله. # وضمان اليد نوعان: لأن اليد إما مؤتمنة كالوديعة والشركة والمضاربة ~~والوكالة، ونحوها، إذا وقع فيها التعدي صارت اليد يد ضمان، فيضمن عند ذلك ~~إذا تلفت بنفسها كما لو لم يكن مؤتمنا. # وإما يد غير مؤتمنة، كيد الغاصب، والمستام، والمستعير، والمشتري شراء ~~فاسدا. وضمان اليد مرده إلى المثل أو القيمة. # والفرق بين ضمان اليد وضمان الإتلاف أن ضمان اليد متعلق بالمباشرة والسبب ~~لوجوده في كل منهما، وضمان الإتلاف يتعلق الحكم فيه بالمباشرة دون السبب ~~سواء كان نفسا أو مالا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا غصب حيوانا فذبحه، أو مات عنده، فعليه ضمان وغرم # PageV010P0650 # قيمته لصاحبه. # ومنها: أحرق ثوب صاحبه فعليه ضمان قيمته، وسواء أكان الإحراق عمدا أو ~~خطأ. # ومنها: حفر بئرا في الطريق بغير إذن فسقط فيها إنسان أو دابة فهو ضامن. # ومنها: استأجر دابة وشرط عليه المؤجر أن لا يحملها أكثر من مقدار عينه، ~~فحملها أكثر فعطبت، فهو ms1792 ضامن. # ومنها: أودع وديعة فقصر في حفظها فسرقت فهو ضامن؛ لأن الأمانات الشرعية ~~تضمن بالتفويت. # ومنها: إذا نقل الغاصب المغصوب إلى بلد آخر فهلك أو ضاع فللمالك المطالبة ~~بالقيمة في الحال للحيلولة، فإذا رد الغاصب المغصوب وجب على المالك رد ~~القيمة. # PageV010P0651 # القاعدة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمئة [تملك المضمونات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المضمونات تملك بالضمان (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة وإن كان لها ارتباط بسابقتها من حيث وجوب الضمان بأسبابه، ~~لكنها تمثل رأيا للحنفية: وهو أن المال المضمون إذا أدى الضامن ضمانه ~~للمضمون له - مثلا أو قيمة - فإنه - أي الضامن - يملك المضمون، وهذا واضح ~~ومتفق عليه فيما إذا كان الضمان ضمان عقد. وأما إذا كان الضمان ضمان يد ~~ففيه الخلاف. فعند الحنفية بناء على مضمون هذه القاعدة: أن الضامن يملك ~~المضمون مطلقا إذا أدى ضمانه سواء أكان ضمان عقد أم ضمان يد، وخالفهم ~~الجمهور في ضمان اليد فلا يملكه الضامن وإن أدى ضمانه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى سيارة بثمن ودفعه لبائعها، فإن المشتري يملك السيارة قطعا، ~~وليس للبائع بعد ذلك حق الرجوع بدون وجود شرط. # ومنها: إذا غصب شخص سيارة آخر، ثم ادعى سرقتها أو ضياعها أو هلاكها، وأدى ~~لصاحبها ضمانها وغرامتها، ثم وجدها، # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 67، أشباه ابن نجيم ص 350. # PageV010P0652 # فإن عند الحنفية أن الغاصب عندما أدى الضمان فقد ملك السيارة المغصوبة، ~~ولا حق لصاحبها في استرجاعها وقد أخذ قيمتها. ولكن عند غير الحنفية لصاحبها ~~حق رد الضمان المأخوذ واسترجاع سيارته. # ومنها: إذا غصب حنطة فطحنها أو ثوبا فخاطه، أو شاة فذبحها، فعند الحنفية ~~إن الغاصب يملك المغصوب وينتقل حق المالك إلى المثل أو القيمة، وعند غيرهم ~~يجب رد المغصوب، وإذا نقص فعليه أرش النقصان. # PageV010P0653 # القاعدتان الخامسة والسادسة والتسعون بعد الثلاثمئة [الإقرار بالعقد - ~~مطلق العقد] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # مطلق الإقرار بالعقد يتناول الصحيح من العقد (1). # وفي لفظ: مطلق العقود الشرعية محمول على الصحة (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # سبق لهاتين ms1793 القاعدتين مثل. ينظر من قواعد حرف الصاد القاعدة رقم 9. # العقود الشرعية كالنكاح والبيع والإجارة وغيرها الأصل فيها عند الإطلاق ~~الصحة؛ لأنها مقصود المتعاقدين، والشرع إنما شرع العقود لتبادل المنافع، ~~فمبناها على الصحة لا الفساد، وعلى ذلك إذا أقر بعقد مطلق فإن ذلك لا ~~يتناول إلا الصحيح من العقود، ولا ينصرف إلى الفاسد منها. # وبناء على ذلك فإن مدعي صحة العقد متمسك بالأصل، ومدعي الفساد متمسك ~~بخلاف الأصل فعليه البينة، وعلى المتمسك بالأصل اليمين ويكون القول قوله. # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 188. # (2) نفس المصدر ج 20 ص 72. # PageV010P0654 # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومدلولهما: # إذا عقدا عقد نكاح بشروطه فهو صحيح يفيد موجبه ومقتضاه، فإذا ادعى أحدهما ~~فساد العقد فعليه البينة لأنه متمسك بخلاف الأصل، والقول لمدعي الصحة مع ~~يمينه؛ لأنه منكر لسبب الفساد فعليه اليمين إذا عجز مدعي الفساد عن البينة. # ومنها: إذا عقدا عقد بيع أرض أو عقار بشروطه، فهو صحيح يفيد موجبه ~~ومقتضاه، ولا يسمع قول مدعي الفساد إلا ببينة على دعواه؛ لأن الأصل في ~~العقود الصحة. # ومنها: إذا أمر رجلا أن يضمن لرجل ألف درهم ويكفله بها، فضمنها، فهي ~~لازمة على الكفيل، يأخذه بها الطالب؛ لأنه التزمها، ولا يكلف الطالب - أي ~~الدائن - تفسير وجه هذا المال من أين كان وكيف كان، ولكن يؤخذ الكفيل ~~بالضمان بإقراره أو بالبينة التي قامت للطالب عليه بالضمان؛ لأن عقد ~~الكفالة مطلق وهو مبني على الصحة. # ومنها: إذا تفاوض اثنان وافترقا، ثم ادعى أحدهما أن صاحبه كان شريكه ~~بالثلث، وادعى صاحبه النصف، وكلاهما مقر بالمفاوضة، فجميع المال من العقار ~~وغيره بينهما نصفان؛ لأن موجب المفاوضة المساواة في ملك المال، فاتفاقهما ~~على المفاوضة يكون اتفاقا على حكمها، وهو أن المال بينهما نصفان. ثم مدعي ~~التفاوت يكون راجعا بعد الإقرار ومناقضا في كلامه، و (مطلق الإقرار بالعقد ~~يتناول الصحيح من العقد). # PageV010P0655 # القواعد السابعة والثامنة والتاسعة والتسعون بعد الثلاثمئة والقاعدة ~~المتممة للأربعمئة # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف (1). # ومطلق اللفظ في الإقرار ينصرف ms1794 إلى المعتاد (2). # وفي لفظ: مطلق العقد ينصرف إلى المتعارف (3) - أو يتقدر بدلالة العرف ~~(4). # وفي لفظ: مطلق التسمية محمول على المتعارف بين الناس (5). أو مطلق اللفظ ~~- في مخاطباتهم (6). # وفي لفظ: مطلق التسمية في العقد تنصرف إلى المتعارف (7). # وفي لفظ: مطلق التسمية ينصرف إلى ما هو المعروف بالعرف (8). # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 145. # (2) نفس المصدر ج 18/ 67. # (3) نفس المصدر ج 16/ 54. # (4) نفس المصدر ج 11/ 115. # (5) نفس المصدر ج 19/ 99. # (6) القواعد والضوابط ص 495 عن التحرير ج 5 ص 1084. # (7) المبسوط ج 30 ص 186. # (8) شرح السير ص 1725. # PageV010P0656 # وفي لفظ: المعتبر في التسمية العرف (1). [الإذن، الإقرار، التسمية، ~~العرف] # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تندرج وتتفرع على قاعدة (العادة محكمة)، فهذه القواعد تبين ~~أثر العرف وعادة الناس في معاملاتهم وتصرفاتهم القولية، فالإذن بعمل شيء ما ~~إذا كان مطلقا عن الشروط فهو ينصرف ويتقيد بالمتعارف في مثل ذلك التصرف، ~~وكذلك إذا أقر إقرارا مطلقا بأمر ما فهو ينصرف إلى المتعارف المعتاد في ~~مثله، وإذا أطلق لفظ عقد كبيع أو نكاح أو إجارة أو هبة أو غير ذلك فإنه ~~ينصرف دائما إلى المتعارف المعمول به بين الناس في العادة، وكذلك بالنسبة ~~للمذكور في اليمين إلا إذا وجد صارف. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # من استعار دابة ليركبها إلى مكان معلوم فأخذ بها من طريق آخر لا يسلكه ~~الناس عادة فهلكت فهو ضامن؛ لمخالفة المتعارف، وهذا على القول بأن العارية ~~غير مضمونة في الأحوال العادية. # ومنها: إذا أقر لآخر بمزرعة أو بستان كان للمقر له الشجر والأرض والنخل؛ ~~لأن اسم البستان أو المزرعة عند الإطلاق يجمع الكل. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 69. # PageV010P0657 # ومنها: إذا أقر أن هذا النخل لفلان، فأراد المقر له أن يأخذ الأرض كلها, ~~لم يكن له ذلك، وإنما له النخل بأصوله من الأرض، ولا يستحق الطريق ولا ما ~~بين النخيل من الأرض؛ لأن النخيل اسم للشجر، ولا يسمى نخلا إلا وهو ثابت، ~~فأما بعد القطع فيسمى جذوعا. # ومنها: إذا اشترى من بائع سيارة بخمسين ألفا. فينصرف هنا ms1795 - في السعودية - ~~إلى النقد المتعارف والمتعامل به بين الناس عند الإطلاق، وهو الريال ~~السعودي، وأما في بلد آخر فإنما ينصرف إلى عملة تلك البلد إن كان ريالات أو ~~دنانير أو جنيهات أو غيرها من أنواع النقد المختلفة باختلاف البلدان. # لكن إذا نص على نقد مخصوص فهو الواجب أداؤه. # PageV010P0658 # القاعدتان الواحدة والثانية بعد الأربعمئة [ما يقتضي المساواة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # مطلق الاشتراك - أو الشركة - يقتضي المساواة (1). # وفي لفظ: مطلق كلمة "بين" يقتضي المساواة (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # لفظ الاشتراك والشركة يقتضي بحسب دلالته الاصطلاحية المساواة بين ~~الشريكين، وكذلك إذا ورد لفظ (بين) في معاملة أو تصرف فإنه يقتضي كذلك ~~المساواة؛ لأن لفظ الاشتراك افتعال من الشركة، ولا يكون إلا بين اثنين أو ~~أكثر، وكذلك لفظ (بين) في اللغة لا يأتي إلا لبيان المشاركة فيما أضيف إلى ~~الأشخاص. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومدلولهما: # إذا قال: هذه الأرض مشتركة بيني وبين فلان، فيقتضي ذلك المساواة بينهما ~~في الاستحقاق وسببه، إلا إذا نص على التفاوت. # ومنها: إذا دفع مالا لشخص مضاربة على أنهما شريكان في الربح، ولم يسم ~~نصفا ولا غيره، فهو جائز، وللمضارب نصف # __________ # (1) المبسوط ج 22 ص 24، 54. # (2) نفس المصدر ونفس الصفحات. # PageV010P0659 # الربح. # ومنها: إذا قال: ثلث مالي بين فلان وفلان، أو هذا المال بين فلان وفلان، ~~كان مناصفة بينهما. # PageV010P0660 # القاعدة الثالثة بعد الأربعمئة [الإقرار بالمال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مطلق الإقرار بالمال ينصرف إلى الالتزام بسبب عقد مشروع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا أقر شخص لآخر بمبلغ من المال - فلا يسأل المقر عن سبب هذا المال، ~~ولماذا كان عنده - لأنه من باب حسن الظن بالمسلمين - فإن هذا الإقرار ينصرف ~~إلى التزام المال بسبب عقد مشروع. # ولا يحق لأحد أن يسأل المقر على سبب التزامه لهذا المال. # لكن إذا كانت هناك شبهة قوية تشير إلى سبب محرم فلا مانع أن يسأل القاضي ~~المقر على سبب التزامه؛ لاحتمال أن يكون التزمه بسبب محرم كالقمار أو ~~الربا، أو الرشوة، أو ms1796 غير ذلك من الأسباب المحرمة. وهذا إذ فشا الفساد بين ~~الناس كما في زمننا هذا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أقر الرجل أو المرأة أن لفلان علي عبدا، ثم أنكره فإنه يقضى عليه ~~بقيمة عبد وسط، كما يقضى في المهر - أي إذا جعل مهر زوجته عبدا مطلقا بدون ~~وصف - فلها عبد وسط. # ومنها: إذا أقر بألف لفلان أو بمئة ألف، فلا يسأل عن سبب هذا الدين، بل ~~يطالب بالأداء إذا طالبه المقر له. # __________ # (1) المبسوط ج 18 ص 176. # PageV010P0661 # القاعدتان الرابعة والخامسة بعد الأربعمئة [التوكيل والوكالة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # مطلق التوكيل ينصرف إلى ما يجوز للموكل أن يفعله بنفسه شرعا، دون ما يكون ~~ممنوعا عنه (1). # وفي لفظ: مطلق الوكالة يتقيد بالمعتاد. أي بالعرف (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # الوكالة: نيابة، إذ ينوب الوكيل عن الموكل فيما وكله فيه، والتوكيل بمعنى ~~الوكالة، وسواء كانت الوكالة أو النيابة قولية أو فعلية. # فالقاعدة الأولى: مفادها أن التوكيل المطلق - أي إذا وكل شخص آخر وكالة ~~مطلقة عن القيود - أي وكالة عامة - فإنما تنصرف إلى ما يجوز للموكل أن ~~يفعله بنفسه شرعا - أي إلى التصرفات الشرعية المباحة -. # لكن ما منع منه الشرع، ولا يجوز للموكل أن يفعله بنفسه، فلا يجوز للوكيل ~~أن يفعله لموكله كذلك. # __________ # (1) المبسوط ج 19 ص 123. # (2) المبسوط ج 19 ص 36. # PageV010P0662 # والقاعدة الثانية: مفادها أنه إذا وكل شخص آخر وكالة مطلقة عن القيود ~~والشروط فإنما تتقيد بالمعتاد المتعارف بين الناس؛ لأن العادة والعرف ~~يقيدان تصرفات المكلفين المطلقة ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد الوكالة. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # وكل شخص آخر في قبض ديونه، فإن الوكيل عليه أن يطالب الدائنين ويستوفي ~~منهم بالطرق المشروعة، فلا يجوز له مثلا: أن يؤخر دينا على مدين مقابل ~~زيادة في الدين؛ لأن هذا ربا ممنوع ولا يجوز للموكل أن يفعله بنفسه، فكذلك ~~الوكيل. # ومنها: لا يجوز للوكيل أن يبيع دينا بدين؛ لأن هذا ممنوع شرعا، ولا يجوز ~~للموكل أن يفعله ms1797 بنفسه. لكن إذا باع الدين ممن عليه الدين فهو جائز. # ومنها: لا يجوز للوكيل أن يستوفي دينا من ثمن ميتة أو خمر أو خنزير، مع ~~علمه بذلك؛ لأن الميتة ليست بمال أصلا، فلا ثمن لها يكون دينا، والخمر ~~والخنزير ليسا مالين عند المسلمين، فلا يكون ثمنهما دينا لمسلم. # ومنها: إذا وكله في تزويجه من امرأة كان الموكل قد تزوج أمها، أو كانت ~~ذات رحم محرم منه أو أربع سواها خرج الوكيل من الوكالة؛ لأنه - أي الموكل - ~~صار بحال لا يملك مباشرة العقد عليها بنفسه بما أحدث من التصرف، وذلك عزل ~~منه للوكيل. # PageV010P0663 # ومنها: إذا وكلته امرأة في تزويجها فزوجها من غير كفء لم يجز - وهو ~~الأصح؛ لأنها ممنوعة من أن تزوج نفسها من غير كفء. # ومنها: إذا وكله ببيع شيء فللوكيل أن يبيع بالنقد - لا بالنسيئة - بما ~~يتغابن به الناس في مثله، ولا يجوز البيع بغبن فاحش ليس بمعتاد، وكذلك لو ~~وكله بشراء شيء. # ومنها: إذا قال: بيع هذا لفلان. فلا يجوز أن يبيع لغيره. # ومنها: إذا وكله بالبيع لأجل. فلا يجوز للوكيل أن يبيع بأجل غير متعارف ~~بين أهل السوق. # PageV010P0664 # القاعدة السادسة بعد الأربعمئة [مطلق العقد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه في الحال (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العقد المطلق عن الشرط والبيان يوجب تسليم المعقود عليه - الثمن والمبيع ~~- في الحال - أي في مجلس العقد - إلا إذا نص على خلاف ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تبايع اثنان سلعة بعقد مطلق فموجب العقد يقتضي أن يسلم البائع السلعة ~~إلى المشتري، ويسلم المشتري الثمن إلى البائع في الحال. أي في مجلس العقد. # ومنها: إذا عقدا عقد نكاح فمقتضى العقد تسليم الزوجة لزوجها بعد تسليم ~~المهر في مجلس العقد، ولكن مطلق عقد النكاح يتقيد بالمتعارف والمعتاد، وهو ~~أن الزوجة لا تسلم نفسها للزوج - وإن دفع مهرها - إلا بعد حفل الزفاف ~~المتعارف والمعتاد بين الناس في هذه الأزمنة. # ومنها: من اشترى ثمارا على الشجر بدون ms1798 اشتراط القطع أو # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 95. # PageV010P0665 # الترك فهو جائز؛ لأنه وشرط القطع سواء، ويؤمر بأن يقطعها في الحال بمقتضى ~~مطلق العقد، وأما عند الشافعي رحمه الله يتركها إلى وقت الإدراك؛ لأنه هو ~~المتعارف بين الناس. # PageV010P0666 # القاعدة السابعة بعد الأربعمئة [صفة السلامة، والجودة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مطلق العقد يقتضي سلامة المعقود عليه عن العيب (1). # وفي لفظ سبق: المستحق بمطلق العقد صفة السلامة - لا نهاية الجودة (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثال لهذه القاعدة قريبا. # إن مطلق العقد - أي العقد الخالي عن الشروط والتفصيلات - يقتضي ويوجب ~~اتصاف المعقود عليه بالسلامة عن العيوب - التي توجب الرد - سواء في ذلك ~~المبيع أو الثمن، ولا يستحق بإطلاق العقد نهاية الجودة في المعقود عليه؛ ~~لأن نهاية الجودة إنما تستحق بالشرط لا بمطلق العقد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى عبدا فوجده مخنثا أو سارقا أو كافرا، فله أن يرده؛ لأن هذه ~~عيوب يرد بها، ومطلق العقد يقتضي السلامة عن العيب. # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 105. # (2) نفس المصدر ج 11 ص 20. # PageV010P0667 # ومنها: إذا اشترى سيارة، وبعد ذلك وجد أن محركها مستهلك فله ردها؛ لأن ~~هذا عيب ترد به. # ومنها: إذا اشترى بقرة سليمة من العيوب - وهي حلوب - ولكن ليس لبنها ~~غزيرا، فلا يردها بذلك؛ لأن نهاية الجودة لا تستحق إلا بالشرط لا بمطلق ~~العقد. # ومنها: إذا استأجر سيارة لتوصله إلى مكة، فإن على السائق أن يخرج به فيها ~~في وقت يدرك فيه الحج بلا مشقة على المستأجر، وذلك بحسب المتعارف بين الناس ~~في الوقت الذي يمكن أن يقطع فيه المسافة من موطنه إلى مكة بدون مشقة ولا ~~إرهاق زائد عن الحد المحتمل والمعروف، وإذا أراد المستأجر حمل السائق على ~~أن يخرج به قبل وقت الحج بزمن طويل فليس له ذلك إلا بالشرط. # PageV010P0668 # القاعدتان الثامنة والتاسعة بعد الأربعمئة [المطلق وتنزيله] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المطلق عند عدم القرينة ينزل على أقل المراتب (1). # وعند الحنفية: المطلق من الألفاظ ينصرف إلى الكامل من المعاني ms1799 (1). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان متقابلتان، وتمثلان رأيين مختلفين لمذهبين. # أولاهما: تمثل رأي الشافعية في حكم اللفظ المطلق وعلام ينزل؟ فعندهم ينزل ~~على أقل المراتب. أي على أقل ما ينطلق عليه الاسم. # وثانيتهما: تمثل رأي الحنفية حيث ينزلون اللفظ المطلق ويصرفونه إلى ~~الكامل من المعاني. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا وكل شخصا في شراء عبد كاتب أو بقرة حلوب، فاشترى له عبدا يكتب أدنى ~~كتابه، فعند الشافعية يلزمه، وكذلك لو اشترى له بقرة حلوبا نزرة الحلب غير ~~غزيرته فكذلك تلزمه. # ومنها: إذا حلف أن لا يأكل لحما، فلا يحنث بأكل السمك، وحجة الحنفية أنه ~~ليس لحما كاملا، لعدم وجود الدم في السمك. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 180. # PageV010P0669 # والشافعية لا يحنث عندهم أيضا لكن للعرف حيث لا يطلق في العرف على السمك ~~لحم. # ومنها: عند الشافعية أنه لو مسح ثلاث شعرات من رأسه في الوضوء لجاز لأنه ~~أدنى ما يطلق عليه اسم المسح. # ومنها: إذا باع بثمن مطلق ينزل على نقد البلد فإن لم يكن وكان له محملان ~~أخف وأثقل حمل على أخفهما عملا بأقل ما يقتضيه الاسم. # ومنها: إذا عقدا عقد بيع مطلق ينصرف ويحمل على العقد الصحيح الكامل. # PageV010P0670 # القاعدتان العاشرة والحادية عشرة بعد الأربعمئة [فعل المسلم] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # مطلق فعل المسلم محمول على ما يحل شرعا (1). # وفي لفظ: مطلق فعل المشتري المسلم محمول على ما يحل شرعا، ما لم يظهر ~~خلافه (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان إحداهما خاصة، والأخرى عامة. # المسلم الأصل في تصرفاته كلها حملها على ما يحل ويباح شرعا؛ لأن المسلم ~~مفروض فيه الورع والتقوى، والبعد عن المشتبهات عدا عن المحرمات، ولذلك فإن ~~المسلم إذا باع أو اشترى فإنما يحمل فعله وتصرفه على ما يحل شرعا لا على ما ~~يحرم، إلا إذا ظهر خلاف ذلك، فيعامل بموجب ما ظهر، وليس ذلك خاصا بالمشتري. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا أقر أنه اشترى هذه السيارة من البائع وقبضها، فإن ms1800 عليه أن ينقد الثمن ~~للبائع، وليس للبائع أن يسترد السيارة؛ لأن ثبوت حق البائع بإمساك السيارة ~~قد سقط بتسليمها للمشتري برضاه، ولكن إذا أثبت البائع # __________ # (1) شرح السير ص 1555. # (2) المبسوط ج 18 ص 137. # PageV010P0671 # أن المشتري قد قبض السيارة بغير إذن - وذلك لا يحل شرعا - فإن له أن ~~يسترد السيارة ما لم يدفع المشتري الثمن. # ومنها: إذا طالبه بدين عليه فلا يسأل عن سببه - كما سبق قريبا - لأن فعل ~~المسلم محمول على ما يحل شرعا. # ومنها: إذا تترس الكفار بأسارى من المسلمين فيجوز الرمي على الكفار، ~~وينوي الرامي المشركين المقاتلين برميه دون غيرهم، وعليهم - أي الرماة ~~المسلمين - أن يتحرزوا بقدر الاستطاعة، فإذا رمى مسلم صف كفار فأصاب مسلما ~~تترسوا به، واختلف الرامي وولي المقتول، فقال الولي: لقد رميته قاصدا قتله ~~بعد ما علمت أنه مكره من جهتهم، وقال الرامي: إنما تعمدت المشركين بالرمي، ~~فإن القول قول الرامي مع يمينه؛ لأنه منكر سبب وجوب الضمان عليه، والظاهر ~~شاهد له، و (مطلق فعل المسلم محمول على ما يحل شرعا). # PageV010P0672 # القواعد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة بعد الأربعمئة [مطلق ~~الكلام] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # مطلق الكلام محمول على قصد المتكلم (1). # وفي لفظ: مطلق الكلام يجب تحصيله على قصد المتكلم (2). # وفي لفظ: مطلق الكلام يتقيد بالمقصود (3). # وفي لفظ: مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال وبما يعلم من مقصود المتكلم ~~(4). # وفي لفظ: مطلق اللفظ يتقيد بمقصود الحالف (5). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # سبق قريبا أن كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن، وعلى ما يحل - كما ~~سيأتي أيضا - ولكن هذه القواعد تفيدنا أمورا أخرى، # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 200. # (2) المبسوط ج 9 ص 123. # (3) شرح السير ص 492 وعنه قواعد الفقه ص 123. # (4) نفس المصدر ص 489. # (5) المبسوط ج 30 ص 236/ 237. # PageV010P0673 # وهي أن كلام العاقل مع وجوب حمله على الصحة ما أمكن فيجب كذلك - إذا ورد ~~مطلقا - أن يتقيد بقيود تحدد معالمه وتقيد إطلاقه وتخصص عمومه، ومن هذه ~~القيود قصد المتكلم ونيته من وراء كلامه ولفظه بغض النظر عن ms1801 دلالة الألفاظ ~~اللغوية، وذلك إذا قام دليل على نيته وقصده؛ لأن القصد والنية أمران ~~قلبيان، فلا بد من دليل يدل عليهما، فمن تكلم بكلام مطلق وقصد به معنى أو ~~غرضا خاصا، فإن ذلك القصد يقيد إطلاق ذلك الكلام، وبخاصة في باب الأيمان. ~~وينظر من قواعد حرف الكاف القاعدة 26. # ومما يقيد مطلق الكلام أيضا العرف والعادة ودلالة الحال والبساط - أي ~~ملابسات وظروف إطلاق اللفظ. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا كان في صلاة فقرع أحدهم عليه بابه، فرفع صوته بالقراءة، أو قال: ~~سبحان الله، ليسمعه الطارق فينصرف أو ينتظر، لم تفسد صلاته؛ لأنه قصد برفع ~~الصوت والتسبيح صيانة صلاته عن القطع لفتح الباب. # ومنها: إذا كان في صلاته فأخبره أحدهم بخبر سوء، فقال: إنا لله وإنا إليه ~~راجعون. إن أراد وقصد جواب المخبر قطعت صلاته، وإلا لم تقطع. # ومنها: إذا نسب رجل رجلا إلى غير أبيه في حالة غضب وشجار وسب فعليه الحد؛ ~~لأنه يعلم أن مقصوده في حال الغضب إلحاق # PageV010P0674 # الشين به في ذكر نسبة أمه إلى الزنا، وهذا من كنايات القذف. # ومنها: إذا قال: وهو في صلاته: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وأراد القراءة لم ~~يضره. وأما إن أراد مخاطبة إنسان، اسمه يحيى، فسدت صلاته. # ومنها: إذا حلف لا يأكل لحما. ونوى لحم البقر مثلا، لا يحنث بأكل لحم ~~الضأن أو الماعز أو الإبل؛ لأن نيته وقصده قيد إطلاق لفظه. # ومنها: إذا قال القائد: من جاء برأس فله مئة دينار، فهذا جائز، وهو على ~~رؤوس الرجال المقاتلين ليس على السبي بدلالة الحال والمقصود. # ومنها: إذا قال أهل حصن كفار للمسلمين: نصالحكم على أن تؤمنونا على ألف ~~دينار، ولم يوقتوا وقتا. فهذا على خروج السرية إلى دار الإسلام؛ لأنه يعلم ~~من مقصودهم بهذا الصلح الأمن من الخوف الذي نزل بهم، وإنما يتم ذلك بخروج ~~السرية إلى دار الإسلام. # PageV010P0675 # القواعد الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة بعد الأربعمئة # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # مطلق الكلام محمول على عرف أهل اللسان (1). # وفي لفظ: ms1802 مطلق الكلام محمول على المتعارف والظاهر (2). # وفي لفظ: مطلق اللفظ - في اليمين - محمول على ما يتفاهمه الناس في ~~مخاطباتهم (3). # وفي لفظ: مطلق اللفظ محمول على المفهوم عرفا (4). أو يتقيد بالعرف. # وفي لفظ: مطلق اللفظ محمول على معاني كلام الناس، وما يتفاهمونه في ~~مخاطباتهم (5). # وفي لفظ: مطلق الفعل محمول على ما هو المعتاد (6). # وفي لفظ سبق: في الأيمان يعتبر العرف (7). # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 136. # (2) المبسوط ج 8 ص 139، 159. # (3) المبسوط ج 20 ص 102 وج 28/ 90، القواعد والضوابط ص 495 عن التحرير ج ~~5/ 1084. # (4) المبسوط ج 22 ص 56. # (5) نفس المصدر ص 78. # (6) نفس المصدر ج 10 ص 210. # (7) نفس المصدر ج 20 ص 101. # PageV010P0676 # وفي لفظ: المطلق من الكلام يتقيد بدلالة العرف (1). # [مطلق الكلام واللفظ والفعل، العرف] # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تتعلق بدلالة الألفاظ عند الإطلاق، وما الذي يقيد ذلك ~~الإطلاق، فعند إطلاق الكلام أو الألفاظ تحمل مدلولاتها على معاني كلام ~~الناس وما يقصدونه وما يتفاهمونه بينهم بناء على العرف والعادة السائدين ~~بينهم، ولا يجوز حملها على معانيها اللغوية إلا إذا قامت الأدلة على إرادة ~~ذلك. # وهذه القواعد منها ما هو عام في كل كلام وكل لفظ يتخاطب به الناس، ومنها ~~ما هو خاص يتعلق بالأيمان وما يحلف عليه الناس، ومنها ما يتعلق بالأفعال ~~التي تصدر عن المكلفين، وكل هذه يحكم في مدلولاتها العرف والعادة السائدين ~~بين الناس، وبخاصة فيما يتعلق بالأيمان، فالعرف يقيد مخاطبات الناس ~~وأيمانهم وأفعالهم ما لم يدل دليل أو قرينة حال أو قصد على خلاف العرف أو ~~العادة، وقد سبق لهذه القواعد أمثال. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا حلف لا يأكل بيضا. فيحمل على ما تعارفه الناس وتفاهموه وهو بيض ~~الدجاج بخاصة، وإن كان لفظه مطلقا، ولا يحمل على # __________ # (1) شرح السير ص 1713. # PageV010P0677 # إطلاقه إلا إذا نواه. # ومنها: لو حلف لا يسكن دار فلان هذه. فسكن غرفة منها. حنث؛ لأن السكنى في ~~الدار هكذا تكون. # ومنها: إذا أوصى لخادمة أن تقيم مع ابنيه الصغيرين حتى يستغنيا، ثم ms1803 هي ~~حرة، ولا وارث له غيرهما، وهي تخرج من ثلثه. فعليها خدمتهما حتى يدركا - أي ~~يبلغا - فإذا أدركا فقد عتقت. # ومنها: إذا حلف لا يكفل بفلان, أو لا يضمن فلانا، فكفل عنه بمال لم يحنث؛ ~~لأن الكفالة بفلان إذا أطلقت فإنما يفهم منها الكفالة بالنفس، إلا إذا عنى ~~ونوى المال. وهذا على عرف زمانهم في مخاطباتهم، لكن إذا تغير العرف وصار ~~معنى الكفالة بفلان أو ضمان فلان هو كفالة ما يلزمه أو ضمان ما يلزمه، فلو ~~حلف على ذلك، فهو يحنث إذا كفل عنه بمال. أما إذا حلف لا يضمن لفلان شيئا ~~فضمن له بنفس أو مال، فهو حانث؛ لأنه قد ضمن له؛ لأن المفهوم من هذا اللفظ ~~التزام المطالبة بتسليم شيء مضمون له، وقد وجد ذلك. # ومنها: إذا دفع مالا مضاربة واشترط على المضارب أن يشتري به الثياب ~~ويبيعها، فاسم الثياب اسم جنس للملبوس في حق بني آدم، فله أن يشتري به ما ~~شاء من ذلك كالخز والحرير والكتان القطن وكل ما يلبس، لكن ليس له أن يشتري ~~الستائر والبسط والسجاد والوسائد والفرش؛ لأن كل ذلك من جنس الفرش ولا ~~يتناوله اسم الثياب في العادة مطلقا. # PageV010P0678 # ومنها: إذا دفعه إليه على أن يشتري به البز فليس له أن يشتري به من ثياب ~~الخز والحرير والطيالسة والأكسية شيئا، وإنما يشتري ثياب القطن والكتان ~~فقط. لأن البزاز في عرف الناس من يبيع ثياب القطن والكتان. وهذا شيء مبناه ~~على عرف الناس في ذلك الزمن وليس من فقه الشريعة. # PageV010P0679 # القاعدتان التاسعة عشرة والعشرون بعد الأربعمئة [مطلق الكلام - دلالة ~~الحال] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال (1)، ويصير ذلك كالمنصوص عليه (1). # وفي لفظ: مطلق الكلام يتقيد بما سبق فعلا أو قولا (2). # وفي لفظ: مطلق الكلام يتقيد بما هو المعلوم - أو الغالب - من دلالة الحال ~~(3). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هذه القواعد لها صلة بما سبقها من قواعد، من حيث إن موضوعها ما يقيد مطلق ~~الكلام، فالكلام المطلق كما يقيده العرف، يقيده ms1804 أيضا أحد شيئين: الأول: ~~دلالة الحال - أي البساط أو ملابسات وحيثيات الكلام -. والثاني: ما سبقه من ~~فعل أو قول. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومدلولهما: # إذا دعاه ليتغدى عنده. فحلف أن لا يتغدى. ثم ذهب إلى بيته # __________ # (1) شرح السير ص 762، 785، 801. # (2) المبسوط ج 8 ص 168. # (3) نفس المصدر ص 186. # PageV010P0680 # وتغدى. لا يحنث؛ لأنه حلف على غداء صاحبه، بدليل الكلام السابق والحال ~~السابقة. # ومنها: إذا أنفق على لقيط قبل إذن الإمام فتلك النفقة تعتبر تطوعا وتبرعا ~~منه، ولا تصبح دينا في ذمة اللقيط. لكن إذا أمره القاضي أن ينفق عليه على ~~أن يكون ذلك دينا عليه فهو جائز، وهو دين على اللقيط. # ومنها: إذا حلف لا يسكن دارا لفلان - وهو ينوي بأجر أو عارية - وسكنها ~~على غير ما عنى، ولم يجر قبل ذلك كلام فإنه يحنث. وما نوى لا يغني عنه ~~شيئا؛ لأنه نوى التخصيص فيما ليس فيه لفظ، فإن في لفظه فعل السكنى - وهو ~~نوى التخصيص في السبب الذي يتمكن به من السكنى. # لكن إن كان قبل ذلك كلام يدل عليه بأن استعاره فأبى فحلف وهو ينوي ~~العارية ثم سكن بأجر فحينئذ لا يحنث لدلالة الحال، فكأن اليمين مخصوصة ~~بالسكنى بالاستعارة. # ومنها: إذا قامت امرأته لتخرج فقال لها: إن خرجت فأنت طالق. كانت يمينه ~~على تلك الخرجة فلو قعدت ثم خرجت بعد ذلك لا تطلق. # PageV010P0681 # القاعدة الحادية والعشرون بعد الأربعمئة [المطلق من الكلام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المطلق من كلام العاقل محمول على المشروع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة أمثال. وينظر من قواعد حرف التاء القاعدة رقم 100. # كلام العاقل عند الإطلاق يجب حمله على الصحة وعلى المشروع لا على البطلان ~~والفساد؛ لأن العاقل إنما يتصرف ويتكلم ليتحمل مسؤولية تصرفه وكلامه. # ولكي يترتب على كلامه النتائج المطلوبة للعقلاء والمكلفين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: اشتريت منك هذه السيارة، أو هذه السلعة بكذا فإنما يريد بذلك ~~العقد الشرعي الصحيح لا الفاسد أو الباطل. # ومنها: إذا أقر أن ms1805 لحمل فلانة عليه مبلغا من المال، أو هذه العين ملك لما ~~في بطن فلانة، فولدت لمدة يعلم أنه كان في البطن وقت الإقرار. فعند محمد بن ~~الحسن رحمه الله الإقرار صحيح؛ لأن عقل الإنسان ودينه يدعوانه إلى التكلم ~~بما هو صحيح، لا بما هو لغو، فيجعل مطلق إقراره صحيحا بمنزلة ما لو بين ~~سببا صحيحا. # __________ # (1) كشاف القناع ج 6 ص 182. # PageV010P0682 # القاعدة الثانية والعشرون بعد الأربعمئة [المطلق محمول على الكمال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المطلق محمول على الكمال الخالي عن العوارض المانعة من الجواز (1). # وفي لفظ: المطلق من الشيء ينصرف إلى الكامل منه (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا أطلق لفظ على شيء كسلعة أو ثمن، فإنما ينصرف ويحمل على الكامل منه لا ~~على الناقص، أو ما فيه عارض مانع من جوازه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع رجل ماله، وسئل المفتي عن ذلك، فإنما يفتي بصحة البيع، وإن احتمل ~~أن الرجل غير عاقل - مثلا -؛ لأن الصحة هي الأصل والكمال في الشيء. # ومنها: إذا قال إنسان: تزوجت، أو عقدت عقد نكاح على فلانة، فإنما ينصرف ~~ويحمل على العقد الصحيح المستوفي شرائطه. # __________ # (1) غمز عيون البصائر ج 2 ص 338 عن الفتاوى البزازية ج 6 ص 51 - 52 على ~~هامش الفتاوى الهندية. # (2) المبسوط ج 16 ص 113. # PageV010P0683 # ومنها: اشتراط العقل والضبط والعدالة، لما كان لا حد يرجع إليه في كمال ~~معرفة هذه الأشياء جعل الشرع لها حدا، وهو البلوغ مع العقل تيسيرا. # PageV010P0684 # القاعدتان الثالثة والرابعة والعشرون بعد الأربعمئة [مطلق النهي] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # مطلق النهي يوجب الفساد (1). # وفي لفظ: مطلق النهي عن العقد يدل على فساده إلا أن يقوم دليل (2). فقهية ~~أصولية # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان متحدتا المعنى، لكن إحداهما أعم من الأخرى. # فالأولى منهما تدل على العموم، فإذا وجد نهي مطلق فإنما يدل على فساد ~~المنهي عنه، وإذا فسد الشيء حرم، أو على أقل تقدير دخله كراهة تحريم أو ~~تنزيه. # والثانية منهما: تدل على نهي ms1806 مخصوص بالعقود، فإذا نهى الشارع عن عقد من ~~العقود فذلك دليل على فساده وبطلانه، إلا أن يقوم دليل على عدم الفساد، ~~ويكون ذلك دليلا على كراهة التنزيه أو التحريم. # وكون النهي يقتضي الفساد مسألة أصولية خلافية بين الحنفية وغيرهم. # __________ # (1) المبسوط ج 14 ص 56. # (2) عقد الجواهر الثمينة ج 2 ص 417. # PageV010P0685 # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان). فإذا باع ~~إنسان ما ليس عنده، فالعقد باطل. # ومنها: نهى الشرع عن الربا، فمن عقد عقد ربا، فالعقد باطل وفاسد. # ومنها: بيع الحيوان باللحم إذا كان من جنس واحد مأكول اللحم، كبيع كبش ~~بعشرين رطلا من اللحم مثلا. فهذا منهي عنه ويعتبر من الربا عند المالكية ~~والشافعية والحنابلة. # ومنها: بيع الطعام قبل قبضه، وبيع الكالئ بالكالئ، وكل ذلك من البيوع ~~الفاسدة. # ومنها: النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وصلاة العصر. # PageV010P0686 # القاعدة الخامسة والعشرون بعد الأربعمئة [المطلق - العام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المطلق غير العام (1). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المطلق والعام مصطلحان أصوليان فقهيان، وكلاهما فيه عموم، ولكن يختلف ~~أحدهما عن الآخر في نوع عمومه، فالعام عمومه شمولي، إذ يشمل كل ما يندرج ~~تحت لفظه من أفراد. ولذلك عرفوا العام بأنه (اللفظ الدال على شيئين فصاعدا ~~مطلقا) (2). # والمطلق عمومه بدلي: ولذلك قالوا في تعريفه: "ما دل على شيء غير معين ~~باعتبار حقيقة شاملة لجنسه"، وهو النكرة في سياق الإثبات (3). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # في قوله تعالى: {إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات} (4) الآية. ~~كل ألفاظها عامة من حيث إن لفظ المؤمنين # __________ # (1) المبسوط ج 19 ص 33. # (2) الإيضاح ص 17. # (3) نفس المصدر ص 18. # (4) الآية 35 من سورة الأحزاب. # PageV010P0687 # والمؤمنات وما عطف عليهما ألفاظ تدل على شيئين فصاعدا. # ومنها: قوله تعالى: {وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه} ~~(1) فلفظ (ما) من ألفاظ العموم. # ومنها: قوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ~~أو كسوتهم ms1807 أو تحرير رقبة} (2). فلفظ (رقبة) مطلقة دل على الحقيقة بدون قيد، ~~فإذا قال: {رقبة مؤمنة} (3). فهذا القيد أخرج الرقبة عن إطلاقها, لأن ~~الحقيقة قيدت بالإيمان. # __________ # (1) الآية 270 من سورة البقرة. # (2) الآية 89 من سورة المائدة. # (3) الآية 92 من سورة النساء. # PageV010P0688 # القاعدة السادسة والعشرون بعد الأربعمئة [المطلق المتأبد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المطلق فيما يحتمل التأبيد بمنزلة المصرح بذكر التأبيد (1). # وفي لفظ: المطلق فيما يحتمل التأبيد متأبد (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من المعاملات الجارية بين الناس معاملات مؤقتة بوقت كالإجارة والسلم، ~~فهذه لا تحتمل التأبيد، بل لا بد فيها من التوقيت. # ومنها معاملات الأصل فيها التأبيد أو تحتمله، فهذه إذا أطلقت على شرط ~~التأبيد فهي مؤبدة كأنه صرح فيها بذكر التأبيد. # والمراد بالتأبيد - الاستمرار إلى ما لا نهاية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عقد النكاح عقد الأصل فيه التأبيد ويحتمله، ولذلك لا يجوز توقيته، ولا ~~يشترط عند العقد ذكر تأبيده. # ومنها: عقد البيع فهو عقد مؤبد - ولو لم يشترط التأبيد - ولا يكو مؤقتا. # __________ # (1) شرح السير ص 490. # (2) المبسوط ج 6 ص 211. # PageV010P0689 # ومنها: عقد الذمة عقد مؤبد، ولو لم يشترط فيه التأبيد بخلاف عقد الموادعة ~~والهدنة. # ومنها: إذا صالح الإمام قوما من الكفار على أن يؤمنوهم على مال، ولم ~~يذكروا مدة، بل كان العقد مطلقا، فلا يجوز للإمام أن يقاتلهم حتى يرد إليهم ~~ما أخذوا منهم؛ لأن مقصودهم من بذل المال تحصيل الأمن لهم مطلقا، حتى لا ~~يتعرض أحد من المسلمين لجانبهم. فكأنهم قالوا: آمنونا أبدا. فلذلك لا يحل ~~قتالهم إلا بعد رد المال عليهم. # PageV010P0690 # القاعدة السابعة والعشرون بعد الأربعمئة [النذر المطلق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المطلق في النذر يجب حمله على المعهود شرعا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النذر: ما كان وعدا على شرط، ومنه نذر طاعة ونذر معصية، فنذر المعصية لا ~~يجوز ولا يعتبر للحديث "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا ~~يعصه" (2) أو "لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا ms1808 يملك ابن آدم" (3). # فإذا نذر عبادة نذرا مطلقا فإنما يجب أن يحمل وينصرف إلى المعهود من ~~الشرع؛ لأن النذر إنما يصح ويجوز بماله أصل في الشرع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من نذر صلاة - غير مفروضة - فيجب عليه صلاة شرعية لا تقل عن ركعتين ~~بنيتها. # ومنها: ومن نذر صوما، فيجب الصيام الشرعي، من طلوع # __________ # (1) المغني ج 3 ص 547. # (2) رواه الجماعة إلا مسلما عن عائشة رضي الله عنها. # (3) رواه أبو داود عن ثابت بن الضحاك وأصله في الصحيحين. # PageV010P0691 # الفجر إلى غروب الشمس مع تثبيت النية، ولا يجوز أن يصوم عن الكلام، أو ~~الطعام ليلا. وأقل ما يجزئه يوم. # ومنها: من نذر هديا وأطلق، فأقل ما يجزئه شاة، أو سبع بدنة أو سبع بقرة. ~~أما لو عين فيلزمه ما عينه. وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم. # PageV010P0692 # القاعدة الثامنة والعشرون بعد الأربعمئة [المطلق، والمقيد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين مختلفين (1). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا ورد لفظ مطلق في حكم، وورد لفظ مقيد في حكم آخر مختلف، ففي هذه الحال ~~لا يحمل المطلق على المقيد، بمعنى أنه لا يجوز أن نعطي الحكم الذي ورد في ~~المقيد للمطلق، أي أنه لا يجوز الحكم بتقييد المطلق بقيد المقيد مع ~~الاختلاف في الحكمين. وهذه من مسائل الخلاف بين الحنفية وغيرهم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ذكر الله عز وجل في كفارة القتل الخطأ {فتحرير رقبة مؤمنة} (2) فقيدت ~~الرقبة المجزئة في هذه الكفارة بالإيمان، ولذلك لا يجوز عتق رقبة كافرة في ~~كفارة القتل الخطأ، وهذا متفق عليه. # وذكر الله عز وجل في كفارة اليمين المنعقدة {أو تحرير رقبة} (3) بدون قيد ~~الإيمان، فهي رقبة مطلقة عن القيد. فعند الحنفية تجزئ في # __________ # (1) شرح السير ص 636. # (2) الآية 92 من سورة النساء. # (3) الآية 89 من سورة المائدة. # PageV010P0693 # كفارة اليمين مع الحنث رقبة كافرة، ولا يجب إعتاق رقبة مؤمنة. وكذلك في ~~الظهار وغيره عدا القتل الخطأ؛ لأنه لا يحمل المطلق ms1809 على المقيد في حكمين ~~مختلفين. وهذا خلافا للمالكية والشافعية والراجح عند الحنابلة. # ومنها: إذا نفل الأمير سرية نفلا مطلقا، فيكون الاستحقاق لهم في هذا ~~بالتساوي بين الفارس والراجل، ولا يقاس على الاستحقاق الثابت لهم بالغنيمة؛ ~~لأن النفل غير الغنيمة، ولا يحمل، المطلق على المقيد في حكمين مختلفين، لكن ~~إن بين الأمير لهم وقال: للفارس منكم سهم الفارس وللراجل سهم الراجل ثبت ~~الاستحقاق بتسميته. # PageV010P0694 # القاعدة التاسعة والعشرون بعد الأربعمئة [المطلق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المطلق من العارف بالمحل الصحيح ينزل على الجهة الصحيحة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد من العارف بالمحل الصحيح: العالم بالسبب والحكم. # فإذا ورد لفظ مطلق بحكم أو بيان أمر من إنسان عالم أو فقيه عارف بالأحكام ~~الشرعية وأسبابها، فإنما ينزل لفظه وكلامه على الجهة الصحيحة، أي يعتمد ~~قوله ويتبع ولو لم يبين السبب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أخبر فقيه بنجاسة ماء - وكان مذهبه موافقا لمذهب السائل - اعتمد قوله ~~واتبع وإن لم يبين سبب النجاسة. # ومنها: إذا أخبر عدل بأن فلانا مجروح غير عدل، فالراجح أن يقبل قوله وإن ~~لم يذكر السبب. # ومنها: إذا أخبره ثقة بأن فلانة التي يريد الزواج منها قد ارضعت معه أو ~~هو رضع معها. فيجب اعتماد قوله وتركها. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 176. # PageV010P0695 # القاعدة الثلاثون بعد الأربعمئة [المطلق وتفسيره] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المطلق من سلام الآدمي - إذا خلا عن قرينة - ينبغي أن يحمل على المطلق من ~~كلام الله تعالى ويفسر بما يفسر به (1). أو يحمل على المشروع (2). وقد سبقت ~~قريبا # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا أطلق الإنسان كلاما - خاليا عن قرينة تقيده - فيجب أن يحمل ويفسر بما ~~يفسر به كلام الله سبحانه وتعالى، أي يفسر بلغة العرب؛ لأن المطلق من ~~الألفاظ إنما يقيد بالنص أو بدلالة الحال أو العرف - كما سبق بيانه - فإذا ~~لم يوجد شيء من ذلك، فإنما يحمل ويفسر بما يفسر به كلام الله تعالى - أي ~~القرآن الكريم، والقرآن الكريم إنما يفسر بلغة العرب. # ثالثا: ms1810 من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: وقفت - أي حبست - هذا العقار، أو هذه الأرض على أولادي، ثم على ~~المساكين. أو قال: على ولدي ثم المساكين، أو على ولد فلان ثم على المساكين. ~~فيكون وقفا على أولاده ذكورا وإناثا، # __________ # (1) المغني ج 5 ص 609. # (2) القواعد والضوابط ص 119 عن كشاف القناع ج 6 ص 182. # PageV010P0696 # وأولاد أولاده من الأولاد البنين ما تناسلوا، ما لم تكن قرينة تصرف عن ~~ذلك. # وأولاد البنات ليس لهم شيء؛ لأنهم من رجال آخرين، وهذا هو الأرجح عن أحمد ~~رحمه الله وهو مذهب مالك ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى. وعند الشافعي ~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يدخل أولاد البنات؛ لأن أولادهن أولاد أولاده ~~حقيقة. # ودخول ولد الولد مختلف فيه فعند الحنابلة والشافعية يدخل ولد الولد في ~~الوصية والوقف؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر ~~مثل حظ الأنثيين} (1) فدخل فيه ولد البنين وإن سفلوا، وكذلك كل موضع ذكر ~~الله تعالى الولد دخل فيه ولد البنين؛ ولأن ولد ولده ولده. والقبائل تنسب ~~كلها إلى جدودها، وعند الحنفية والمالكية لا يدخل ولد الولد إلا بالنص فإذا ~~انقرض ولده لصلبه صرفت إلى المساكين (2). # __________ # (1) الآية 11 من سورة النساء. # (2) الإسعاف ص 99 عن الفتاوى الخانية ج 3 ص 319، فصل في الوقف على ~~الأولاد والأقارب والجيران، وينظر عقد الجواهر ج 3 ص 43. # PageV010P0697 # القاعدة الحادية والثلاثون بعد الأربعمئة [حمل المطلق على المقيد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المطلق والمقيد في حادثتين يحمل أحدهما على الآخر (1). عند الشافعي رحمه ~~الله # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه، وهي مقابلة لقاعدة سبقت ~~قريبا - عند الحنفية. وقلنا: إنها من مسائل الخلاف بين الحنفية وغيرهم، وهي ~~أن المطلق والمقيد في حادثتين - في حكم متحد - يحمل أحدهما على الآخر - ~~بمعنى أن المطلق يقيد بقيد المقيد ويعطى حكمه، وهذا معنى حمله عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # سبق بيان أن كفارة اليمين وكفارة الظهار لا تحمل على كفارة ms1811 القتل الخطأ ~~عند الحنفية لاختلاف الحكمين، لكن عند الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله ~~تعالى يحمل المطلق على المقيد، فلا يجزئ في كفارة انتهاك صوم رمضان أو ~~الظهار أو اليمين إلا رقبة مؤمنة، حملا لها على كفارة القتل الخطأ (2). # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 68. # (2) ينظر روضة الطالبين ج 6 ص 255، الاعتناء ص 907، وعقد الجواهر ج 1 ص ~~365، ج 2 ص 231، والمقنع ج 3 ص 247 وهي الرواية الراجحة في ظاهر المذهب. # PageV010P0698 # القاعدة الثانية والثلاثون بعد الأربعمئة [المطلق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة (1). # وفي لفظ: المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد (2). من أصول ~~أبي حنيفة رحمه الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المطلق من الألفاظ والكلام يجب أن يعمل به ويحمل على إطلاقه، ولا يجوز ~~تقييده بأي قيد ما لم يقم دليل على التقييد منصوص عليه أو دلت عليه القرائن ~~وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لصاحبيه رحمهما الله تعالى. ~~فعنده أن من أطلق فكلامه يجري على إطلاقه مهما ترتب من نتائج. ولكن عندهما ~~أن اللفظ المطلق لا يعمل به على إطلاقه في كل حال، بل إن العرف يقيده، فإذا ~~ترتب على الإطلاق نتائج مخالفة للعرف لا يجوز العمل بالمطلق بناء على ~~القاعدة السابقة (مطلق اللفظ يتقيد بالعرف). # __________ # (1) المجلة المادة 64، شرح الخاتمة ص 80، شرح القواعد للزرقا ص 261. # (2) المبسوط ج 19 ص 40، 117، القواعد والضوابط ص 495 عن التحرير ج 5 ص ~~858. # PageV010P0699 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: اشتر لي فرسا، أو سيارة، ولم يحدد النوع، ولا اللون، ولا أي صفة ~~من الصفات مقيدة، ولم يكن له عادة معروفة في اقتناء الخيل أو السيارات، ~~فأيما فرس اشتراه الوكيل، أو أي سيارة ابتاعها فهي تلزم الموكل، ويجبر على ~~قبولها؛ لأنه أطلق كلامه، ولم يقيده بالنص على القيد. ولم يقم دليل على ~~التقييد بصفة مخصوصة. # ومنها: قال: إذا سألك سائل فأعطه، فأيما سائل سأله ذكرا أو أنثى ms1812 صغيرا أو ~~كبيرا، فأعطاه برئت منه الذمة، وأدى ما هو مطلوب منه. # ومنها: إذا قال رب المال للمضارب: اعمل برأيك. فدفع المضارب المال إلى ~~آخر مضاربة على أكثر من نصيبه يجوز (1). لأنه قال له: اعمل برأيك، ولم يقيد ~~بقيد. # ومن الأمثلة التي وقع فيها الخلاف: # إذا وكله بشراء جارية وسمى جنسها وسنها وثمنها، فاشتراها له عوراء أو ~~عمياء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما أو مقعدة، فهي جائزة على ~~الآمر عند أبي حنيفة رحمه الله. إذا اشتراها بمثل القيمة، أو بما يتغابن به ~~الناس، وعند صاحبيه لا تلزم الآمر ولا تجوز عليه بهذه الصفات، ويكون الوكيل ~~مشتريا لنفسه؛ لأنهما يعتبران # __________ # (1) شرح الشيخ أحمد الزرقا رحمه الله ص 265 وفيه تفصيل مفيد فلينظر هناك. # PageV010P0700 # العرف، وشراء ما فيها هذه العيوب غير متعارف بين الناس؛ لأنه يفوت ~~منفعتها. # ومنها: إذا وكل رجلا أن يهب هذا الثوب لفلان، على عوض يقبضه منه - ولم ~~يسم مقدار العوض - ففعل ذلك غير أن العوض أقل من قيمة الثوب الموهوب. فهو ~~جائز في قول أبي حنيفة بناء على أصله في اعتبار إطلاق اللفظ، ولا يجوز على ~~قولهما إلا أن يكون العوض مثل الموهوب أو دونه بما يتغابن الناس في مثله، ~~بناء على أصلهما في تقييد مطلق اللفظ باعتبار العادة. # PageV010P0701 # القاعدة الثالثة والثلاثون بعد الأربعمئة [المطلق والغالب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المطلق يحمل على الغالب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثل هذه القاعدة. وهي قريبة المعنى من القاعدة السابقة. # ومفادها: أن المطلق من الألفاظ - إذا لم تقم قرينة على تقييده يجب حمله ~~على الغالب، أو الظاهر، ولا يحمل على النادر غير الشائع في وسطه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع بثمن مطلق فإنما ينزل على نقد البلد التي جرى فيها التبايع. وإذا ~~كان في البلد عدة أنواع من النقد فإنما يحمل على أشهرها وأكثرها تداولا بين ~~الناس أي النقد الذي يغلب على الناس التعامل به. # ومنها: إذا حلف لا يأكل خبزا. ولا نية ms1813 له - في البلد أنواع من الخبز، ~~يحمل اليمين على الغالب منها والمشهور الذي يأكله أكثر الناس في بلده. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # المسافر إذا لم ينو القصر ولا الإتمام في صلاته لزمه الإتمام؛ # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 138. # PageV010P0702 # لأن الأصل هو الإتمام، فإذا أطلق النية انصرف إلى المعهود. لا إلى الغالب ~~على المسافر وهو القصر. # PageV010P0703 # القاعدتان الرابعة والخامسة والثلاثون بعد الأربعمئة [المظلوم] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المظلوم لا يظلم غيره (1). # وفي لفظ: المظلوم له أن يدفع الظلم عن نفسه بما قدر عليه لكن ليس له أن ~~يظلم غيره (2). # وفي لفظ: من ظلم ليس له أن يظلم غيره (3). وتأتي قريبا. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # المظلوم: اسم مفعول من ظلم فهو مظلوم - وهو من وقع عليه الظلم. # والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه، أو التصرف في حق الغير - بغير إذنه - ~~ومجاوزة حد الشارع (4). # فالذي وقع عليه الظلم من غيره بالتصرف في حقه - بغير إذنه - أو مجاوزة حد ~~الشارع في معاملته أو عقوبته، له أن يدفع ظلم الظالم # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 97 أ، شرح الخاتمة ص 81. # (2) شرح السير ص 2033 وعنه قواعد الفقه ص 124. # (3) المبسوط ج 21 ص 157. # (4) الكليات ص 594. # PageV010P0704 # عن نفسه بقدر استطاعته، وإن لم يستطع دفع الظلم أو رفعه فليس له إلا ~~الصبر والدعاء وانتظار الفرج من عند الله، وليس له أن يظلم غيره من الناس ~~أو غير ظالمه انتقاما ممن ظلمه؛ لأنه إذا فعل ذلك صار ظالما بعد أن كان ~~مظلوما. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # من سرق له شيء، ولم يعرف السارق، فليس له أن يسرق غيره انتقاما من الناس، ~~فإنه يصير مجرما كالذي سرق منه. # ومنها: إذا دخل أحد المساجد ليصلي فسرق أحدهم حذاءه أو نعاله، فلا يجوز ~~له أن يأخذ أي حذاء آخر مما هو عند باب المسجد؛ لأنه في هذه الحال يكون هو ~~وسارق نعله سواء، لكن إما أن يستعير نعلا حتى يصل منزله، أو يمشي حافيا إلى ~~بيته ms1814 أو سيارته، ويستعوض الله خيرا في حذائه. # ومنها: من قتل له قتيل، فليس له أن يقتل غير القاتل - إن كان القتل عمدا ~~عدوانا - فإن قتل غير القاتل صار قاتلا مستحقا للقصاص. وصار ظالما بعد أن ~~كان مظلوما. # ومنها: من اضطر إلى العمل مع قوم براتب غير مجز وغير مكافئ - لصفة فيه ~~تفاوتت لأجلها الرواتب بغير وجه شرعي - مع أنه ماهر في عمله مخلص في أدائه، ~~فعليه أن يراعي الله عز وجل في عمله، ولا يقصر فيه، ولا يخون - ويقول أعمل ~~لقدر الراتب أو أخون انتقاما - فذلك لا يجوز؛ لأنه بعد أن كان مظلوما أصبح ~~ظالما # PageV010P0705 # مستحقا للعقوبة، إن لم تكن من الناس فمن الله الذي يعلم خائنة الأعين وما ~~تخفي الصدور، وليعلم أن عاقبة الظلم وخيمة دنيا وأخرى. # نعوذ بالله من أن نظلم أو نظلم. # PageV010P0706 # القاعدة السادسة والثلاثون بعد الأربعمئة [مظنة الشيء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مظنة الشيء تقوم مقام حقيقته، والمظان إنما يعلم جعلها مظنة بنص أو إجماع ~~(1). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مظنة الشيء: مألفه الذي يظن كونه فيه (2). والمظنة: مفعلة، اسم مكان أو ~~اسم زمان أو مصدر ميمي. # والذي يدعو إلى اعتبار المظنة أن الشيء قد يدرك وقد لا يدرك، فالناقض من ~~الخارج من السبيلين مدرك في حال اليقظة، وغير مدرك في حال النوم. # فما يدرك يبنى عليه الحكم، وما لا يدرك ينظر فيما يمكن أن يكون ويوجد فيه ~~وبسببه، فيكون مظنته ويبنى عليها الحكم، وإن خفيت الحكمة فيها. # ولا يكون الشيء مظنة للشيء بالاجتهاد، أو بالتحكم، وإنما يعلم كون هذا ~~الشيء مظنة للشيء بنص من الكتاب أو السنة أو بإجماع من الصحابة رضوان الله ~~عليهم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # النوم في ذاته ليس ناقضا للطهارة، لكن لما كان النائم لا يشعر # __________ # (1) المغني ج 1 ص 208, 300، 436، ج 2 ص 70، 625. # (2) الكليات ص 868. # PageV010P0707 # بما خرج منه جعل النوم مظنة لوجود الناقض؛ لأنه كما قال عليه الصلاة ~~والسلام: "العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ" (1) أو ms1815 كما قال عليه الصلاة ~~والسلام، الحديث عن علي رضي الله عنه. وفي حديث معاوية رضي الله عنه "العين ~~وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء" (2) الوكاء: الرباط. السه: ~~حلقة الدبر. # ومنها: اللمس من الرجل للمرأة مع الشهوة مظنة لخروج المذي الناقض، فأقيم ~~مقامه - عند من يرون النقض باللمس مع الشهوة -. # ومنها: غسل الكافر إذا أسلم لمظنة جنابة لحقته، أو نجاسة أصابته. # ومنها: التقاء الختانين يوجب الغسل؛ لمقامه مقام الإنزال؛ لأنه مظنته. # ومنها: إذا عريت الولادة عن الدم ففي وجه يجب الغسل لأنها مظنة النفاس ~~الموجب. # ومنها: غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم لمظنة النجاسة. # ومنها: الحمام موضع الأوساخ والبول، فنهي عن الصلاة فيه لأنه مظنة ذلك. # ومنها: اعتبار الحول في الزكاة؛ لأنه مظنة النماء في المال. # __________ # (1) الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، المنتقى حديث 318. # (2) نفس المصدر الحديث 319. # PageV010P0708 # القاعدة السابعة والثلاثون بعد الأربعمئة [الاحتمال - الاستحقاق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مع الاحتمال لا يثبت الاستحقاق (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الاحتمال: هو دخول الشك في ثبوت السبب الموجب للاستحقاق، من حيث إن ~~الدليل يحتمل الأمرين، ثبوت الاستحقاق، وعدم ثبوته. # ومعنى الاستحقاق: ثبوت الحق لطالبه ومدعيه. # فإذا وجد الاحتمال فإن الاستحقاق لا يثبت. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وقع الشك في كون فلان هو المتلف أو القاتل فلا يثبت عليه الضمان ~~لوجود الشك والاحتمال. # ومنها: إذا قال رجل لامرأة: والله لا أقربك، لا يكون هذا إقرارا منه ~~بأنها زوجته؛ لأنه كلام محتمل، فلعله منع نفسه من قربانها لعدم الملك له ~~عليها، ولعله قصد الإضرار بها، والمحتمل لا يكون حجة. # ومنها: إذا ادعى مجهول النسب أنه ابن فلان الميت، ويستحق ميراثه، ولم يأت ~~ببينة على قوله، لا يستحق من الميرات شيئا؛ لأن كلامه محتمل للصدق والكذب. # __________ # (1) شرح السير ص 851. # PageV010P0709 # القاعدة الثامنة والثلاثون بعد الأربعمئة [المظنة - الحقيقة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المظنة لا يعتبر معها وجود الحقيقة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق معنى المظنة في القاعدة السابقة. # وهذه القاعدة ms1816 ذات صلة بسابقتها، فإذا كانت المظنة تقوم مقام حقيقة الشيء ~~فإن وجود حقيقة ذلك الشيء لا اعتبار لها؛ إذ أن الشارع أقام المظنة مقامها؛ ~~ولأن الحقيقة تلك لا انضباط لها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # السفر مظنة وجود المشقة، ولذلك بنيت الأحكام عليه لأن له صفة ظاهرة ~~منضبطة، فسواء وجدت المشقة في السفر حقيقة أو لم توجد فلا اعتبار لها ولا ~~اعتداد بها إنما الاعتداد بالسفر ذاته. # ومنها: النوم مظنة الحدث، فسواء وجد الحدث أو لم يوجد حقيقة أثناء النوم ~~فلا يعتبر, لأن الاعتبار للنوم ذاته. # ومنها: التقاء الختانين مظنة الإنزال فيجب الغسل عنده، وسواء حصل الإنزال ~~أو لم يحصل فالغسل واجب بالالتقاء. # __________ # (1) مغني ذوي الأفهام ص 511. # PageV010P0710 # القاعدة التاسعة والثلاثون بعد الأربعمئة [المعارضة بنقيض المقصود] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المعارضة بنقيض المقصود الفاسد (1). # وفي لفظ: ما يثبت الحكم بوجوده إذا أوجده هل يثبت له الحكم (2). # وفي لفظ سيأتي: من قصد إلى ما فيه إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض قصده (3). # وفي لفظ سبق: مراعاة الحكمة مع وجود الوصف الأكثر اعتبارها. القاعدة 34. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # سبق بيان مثل هذه القواعد. # إذا تصرف الإنسان تصرفا يقصد من ورائه استعجال أمر أخره الشرع، فإن هذا ~~التصرف يعتبر باطلا، ويترتب عليه حرمانه مما تعجله ليحوزه ويحصله، وفي بعض ~~مسائل هذه القاعدة خلاف. وينظر # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 416، المنثور ج 3 ص 183، أشباه ابن السبكي ج ~~1 ص 168 - 170، قواعد الحصني ج 3 ص 241. # (2) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 418. # (3) الإشراف ج 2 ص 134، 241 عن القواعد ص 275. # PageV010P0711 # الوجيز ص 159 فما بعدها. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا طلق امرأته في مرض موته - فرارا من ميراثها - ترث منه إذا مات قبل ~~انقضاء عدتها عند الأكثرين، وقديم الشافعي رحمه الله. # ومنها: إذا قتل مورثه ليرثه حرم الميراث. # ومنها: عدم طهارة الخمر إذا خللت بطرح شيء فيها. خلافا للحنفية. # ومنها: حق الشفعة شرعه الشرع مراغمة لمقصود البائع وصرف البيع ms1817 إلى ~~الشريك. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا قتل صاحب الدين المؤجل مديونه، حل الدين في الأصح. ليس معنى حلول ~~الدين إعفاء القاتل من العقوبة، بل إن عقوبة القتل عمدا أو خطأ يستحقها ~~الدائن القاتل. # ولكن المسألة في بيان حكم الدين المؤجل فحسب. # ومنها: إذا أمسك زوجته لأجل ميراثها مسيئا عشرتها فإنه يرثها في الأصح، ~~وهو وإن جاز له ميراثها إن ماتت قبله، لكن إثم إساءة العشرة بغير حق واقع ~~به، ومسؤول عنه بين يدي الله عز وجل. # ومنها: لو جبت امرأة - أي قطعت - ذكر زوجها من أجل أن تفسخ نكاحها منه، ~~فهل لها حق الفسخ لكونه أصبح مجبوبا لا يصل إليها، أو ليس لها حق الفسخ ~~معاملة لها بنقيض مقصودها؟ خلاف. # PageV010P0712 # القاعدة الأربعون بعد الأربعمئة [المعارضة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المعارضة لا تتحقق بين ما له صحة، وبين ما لا صحة له (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المعارضة إنما تتحقق بين متماثلين، فعند وجودها يلزم الترجيح. # ولكن إذا كان المختلفان غير متماثلين، كأن يكون أحد الدليلين صحيحا، ~~والدليل الآخر باطلا لا صحة له، فلا تعارض بينهما, لأن ما لا صحة له ساقط ~~الاعتبار في مقابلة الصحيح. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تزوجت امرأة زوجين في عقدة واحدة كان النكاح باطلا؛ لأن النكاح لا ~~يحتمل الاشتراك وليس أحدهما بأولى من الآخر. هذا إذا كان كل واحد منهما يصح ~~نكاحه منها بانفراده. لكن إذا كان أحدهما عنده أربع نسوة، والآخر لا نسوة ~~له، كان نكاح الذي ليس له نسوة منهما جائزا؛ لأنه لو انفرد نكاح الذي له ~~أربع نسوة لم يصح، ولو انفرد نكاح الآخر كان صحيحا. فإن اجتمعا صح نكاح من ~~يصح نكاحه عند الانفراد، ولا تعارض بينهما. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 158. # PageV010P0713 # ومنها: إذا أقامت المرأة البينة على النكاح من رجل، والزوج جاحد للنكاح، ~~يثبت نكاحها، ولا يفسد بجحوده؛ لأن النكاح الثابت لا يرتفع إلا بالطلاق، ~~وجحوده ليس بطلاق. فإن الطلاق قطع للنكاح، والجحود نفي ms1818 للنكاح أصلا، فلا ~~يصير به قاطعا، فلهذا قضي بالنكاح بينهما؛ لأنه لا معارضة بين إثبات النكاح ~~وجحوده. # PageV010P0714 # القاعدة الحادية والأربعون بعد الأربعمئة [معاريض الكلام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # معاريض الكلام مندوحة عن الكذب (1). من قول عمر رضي الله عنه # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المعاريض: جمع معراض، وزان مفتاح، ومعناه التورية والستر. # والتعريض: خلاف التصريح من القول؛ بأن يتكلم بكلام يفهم منه مخاطبة شيئا ~~وهو يريد شيئا آخر، تهربا من الوقوع في الكذب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لعمرو بن ود وهو يبارزه يوم الخندق: ~~أليس قد ضمنت لي أن لا تستعين علي بغيرك فمن هؤلاء الذين دعوتهم. فالتفت ~~كالمستبعد لذلك، فضرب علي رضي الله عنه ساقيه ضربة قطع رجليه وكانت خدعة. # ومنها: قول الرسول صلى الله عليه وسلم لنعيم بن مسعود الثقفي (2) رضي ~~الله عنه حينما قال: يا رسول الله إن بني قريظة قد # __________ # (1) شرح السير ص 120 وعنه قواعد الفقه ص 122. # (2) المذكور في كتب الرجال نعيم بن مسعود الأشجعي الفطفاني أسلم زمن ~~الخندق، وهو الذي خذل الأحزاب ثم سكن المدينة، تهذيب التهذيب ج 10 ص 466. # PageV010P0715 # غدرت وبايعت أبا سفيان وأصحابه. فقال عليه الصلاة والسلام: فلعلنا نحن ~~أمرناهم بهذا. # فرجع إلى أبي سفيان وقال: زعم محمد - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بني ~~قريظة بهذا (1). # ولكن الذي في سيرة ابن هشام والروض الأنف خلاف هذه القصة ج 3 ص 265. # وينظر الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، للحافظ أبي ~~الفداء إسماعيل بن كثير ص 149. وينظر الاكتفاء للإمام أبي الربيع سليمان بن ~~موسى الكلاعي الأندلسي ج 2 ص 172 مثله. # وأصل ذلك عند ابن هشام. ينظر تهذيب سيرة ابن هشام ص 193 فما بعدها. # __________ # (1) شرح السير ص 120. # PageV010P0716 # القاعدتان الثانية والثالثة والأربعون بعد الأربعمئة [المال بالأجل أو ~~بالجودة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # معاوضة المال بالأجل لا يجوز (1). # وفي لفظ: معاوضة الدراهم بالجودة لا تجوز (2). # وفي لفظ: مبادلة المال بالأجل، ms1819 أو الأجل بالمال ربا (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تتعلق بنوعي الربا: النسيئة والفضل. فإذا كان عليه دين وحل ~~أجله، فطالب المدين تمديد الأجل مقابل زيادة الدين، فهذا لا يجوز؛ لأنه عين ~~الربا المنهي عنه. # وكذلك إذا كان عليه دين بدراهم فأراد تعويضه عنها بخير منها مع تمديد ~~الأجل فلا يجوز أيضا. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # ادعى عليه ألف درهم سودا، فصالحه منها - بعد الإنكار - على # __________ # (1) المبسوط ج 20 ص 165. # (2) نفس المصدر ص 166. # (3) نفس المصدر ج 21 ص 31. # PageV010P0717 # ألف بخية (1) إلى سنة، لم يجز؛ لأن هذا الفضل عوض عن الأجل. # ومنها: إذا باعه شيئا بألف ثم صالحه على ألف ومئة إلى أجل كان ذلك باطلا؛ ~~لأن ما شرط من زيادة القدر عوض عن الأجل، ومثل هذه المعاوضة ربا شرعا. ~~وكذلك إذا صالحه على أجود منها حالة. # __________ # (1) الدراهم السود والبخية نوعان من الدراهم أحدهما أجود من الآخر. وكانا ~~معروفين في ذلك الزمن. # PageV010P0718 # القاعدة الرابعة والأربعون بعد الأربعمئة [الاشتباه - الضمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مع اشتباه السبب لا يجب الضمان (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الضمان - أو الغرم - إنما يجب إذا كان سببه متحققا، ومتيقنا منه، لكن إذا ~~وقع اشتباه في سبب الضمان، فلا يجب الضمان ولا الغرامة. # وهذه قريبة المعنى من قاعدة سبقت وهي (مع الاحتمال لا يجب الاستحقاق). ~~وينظر من قواعد حرف الضاد القاعدة رقم 23. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # حفر حفرة في غير ملكه بالإذن، وقام بعمل الاحتياطات اللازمة، ومع ذلك وقع ~~في هذه الحفرة حيوان أو إنسان، ووقع الشك في استيفاء الحافر احتياطاته؛ ~~لأنه صاحب سبب، فمع اشتباه السبب لا يجب عليه ضمان الواقع في الحفرة. # ومنها: إذا صدمت سيارة شخصا فأصيب بجروح ثم عولج وشفي، ثم مات بعد أن ظهر ~~شفاؤه. فهل يجب على سائق السيارة الضمان؟ بحسب هذه القاعدة لا يجب؛ لأنه ~~وقع الشك في سبب موته # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 90. # PageV010P0719 # هل هو من الصدمة أو من سبب ms1820 آخر. # وأقول: مع تقدم الطب حديثا ووجود الآلات التي يمكنها معرفة أسباب الوفاة، ~~فإن معرفة سبب الوفاة أصبح أمرا ميسورا في غالب الأحوال. # PageV010P0720 # القاعدة الخامسة والأربعون بعد الأربعمئة [أدنى اللفظ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المعتبر أدنى ما يتناوله اللفظ (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المعتبر وما تبرأ به الذمة في أداء الواجبات أدنى - أي أقل - ما يتناوله ~~لفظ الأمر - ولا يجب الأعلى - أو ما فوق الأدنى إلا بدليل. # وينظر من قواعد حرف اللام القاعدة رقم 12. # وقد سبق في قواعد هذا الحرف ما هو قريب من معنى هذه القاعدة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال الله عز وجل: {اركعوا واسجدوا} (2). فتبرأ ذمة المكلف في الركوع ~~بانحناء الجذع واستواء الظهر عنده، ولو لم يطل. # وتبرأ ذمة المكلف إذا وضع جبهته على الأرض أدنى وضع. # ومنها: إذا قال: له على دراهم. ولم يبين. يصدق بأدنى الجمج وهو ثلاثة ~~دراهم. # ومنها: إذا أوصى النصراني بعتق خادمة له إن ثبتت على # __________ # (1) المبسوط ج 28 ص 90. # (2) الآية 77 من سورة الحج. # PageV010P0721 # النصرانية بعد موته، فثبتت على ذلك بعد موته بساعة أو أكثر، فإنها تعتق ~~من ثلثه. فإن غيرت دينها بعد ذلك لم تبطل وصيتها، وعتقها ماض. لكن إن غيرت ~~دينها بعد موته مباشرة بلا فصل ولم تثبت على النصرانية فإنها لا تعتق؛ لأن ~~شرط ثبوت الوصية ثباتها على ما شرط عليها. # PageV010P0722 # القاعدة السادسة والأربعون بعد الأربعمئة [الرمي والإصابة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المعتبر حالة الرمي لا حالة الإصابة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بالأفعال التي يطرأ عليها طارئ يغيرها من حال إلى حال، ~~وهي وان كانت بمنظومتها تخص حالة الرمي لكن معناها أوسع من ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رمى مسلم كافرا بسهم، وقبل أن يصل إليه سهمه أو رصاصته أسلم، فهل يعتبر ~~موته حالة إسلامه فيقتص من الرامي، أو يعتبر حالة الرمي حين كان كافرا؟ # فنص القاعدة يدل على أن المعتبر حالة الرمي لا حالة الإصابة، فلا ms1821 يجب ~~القصاص. # وأقول: ولكن وجوب القصاص هنا غير مقبول وغير جائز، لأنه حينما رمى رمى ~~كافرا ولم يقصد قتل مسلم، فكون المرمي أسلم قبل وصول السهم القاتل لا يوجب ~~على الرامي القصاص للشبهة، والحدود والقصاص تدرأ بالشبهة. # __________ # (1) المبسوط ج 27 ص 138. # PageV010P0723 # ومنها: إذا رمى صيدا - وهو مسلم - ثم ارتد قبل إصابة السهم، ثم أصاب ~~السهم الصيد، فإنه يحل تناوله. فالمعتبر هنا أيضا حالة الرمي. # ومنها: إذا أسلم ذمي - ولم يوال أحدا حتى قتل قتيلا خطأ - فلم يقض في هذه ~~الحال حتى والى رجلا من المسلمين، ثم جنى جناية أخرى خطأ. فإنه يقضى ~~بالجنايتين على بيت المال ويجعل ولاؤه لجماعة المسلمين، وتبطل موالاته مع ~~الذي والاه؛ لأن الذي أسلم ولم يوال أحدا فولاؤه لبيت المال حتى يكون ~~ميراثه - لو مات بدون وارث - لبيت المال. # ومنها: إذا قتل ذمي ذميا، ثم أسلم القاتل، وجب القصاص بالاتفاق (1). هذا ~~إذا كان القتل عمدا. # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 131. # PageV010P0724 # القاعدة السابعة والأربعون بعد الأربعمئة [العادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المعتبر عادة كل قوم فيما يبتنى عليه مما يكره أو لا يكره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة مرتبطة بقاعدة (العمادة محكمة). # ومدلولها: أن المعتبر عند الناس فيما يجوز أو لا يجوز - من غير الأمور ~~المنصوص عليها - هو عادة هؤلاء الناس فيما يرونه مكروها أو غير مكروه في ~~معاملاتهم لأعدائهم، وما يمكن أن يدخلوه دار الحرب أو لا يدخلوه. # وهذه القاعدة وإن أوردها السرخسي رحمه الله فيما يعامل به الأعداء، لكن ~~مدلولها في الواقع أعم من ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان نوع من المعدن أو الملابس لا يستعمله أهل دار الحرب في صنع ~~السلاح، فيجوز إدخاله دارهم للتجارة. لكن إن كانوا يدخلونه في صنع أسلحتهم ~~التي يحاربون بها المسلمين فلا يجوز بيعه لهم ولا إدخاله دارهم للتجارة. # __________ # (1) شرح السير ص 1570. # PageV010P0725 # ومعرفة ذلك تعود إلى عادة هؤلاء الناس أو القوم فيما يمكن أن يصنعوا منه ~~أسلحتهم أو يستعينوا به في ms1822 صنع أي نوع من السلاح. # ومنها: في عصرنا الحالي - والمسلمون عالة على الكفار في السلاح صنعه ~~وتجارته - لا يجوز بيع البترول إلى الكفار المحاربين - كاليهود - لأنه عماد ~~قوتهم وتفوقهم علينا، وكذلك أنواع المعادن والمنتجات التي تدخل في صنع ~~أسلحة الدمار، فلايجوز بيعها إليهم لأنها سر قوتهم، وبها يحاربوننا. لكن ~~إنا لله وإنا إليه راجعون. # ومنها: أنواع الملابس التي يلبسها الرجال أو النساء، فلكل قوم عادة وطراز ~~في ملابسهم ويكرهون أن يلبس أحدهم لباسا يخالف لباس قومه. وكذلك في أنواع ~~الطعام والشراب. # PageV010P0726 # القاعدة الثامنة والأربعون بعد الأربعمئة [التسمية - العرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المعتبر في التسمية العرف (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة أمثال. # والمراد بالتسمية: اللفظ المطلق عن الوصف أو القيد - كما سبق قريبا - ~~وبخاصة في باب الأيمان، فإن العرف هو المعتبر والمقيد للإطلاق، والعرف إما ~~أن يكون عرفا شرعيا أو عرفا عاما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف لا يركب دابة - والدابة في العرف العام إنما تطلق على الفرس ~~والبغل والحمار فقط. فلا يحنث إلا بركوب واحدة من هذه الثلاث، إلا إذا كان ~~له نية. # ولا يحنث بالركوب على الجمل؛ لأن الجمل من الأنعام لا من الدواب في العرف ~~الشرعي. # ومنها: إذا حلف أن يصوم، لا يبر إلا بالصوم الشرعي بالنية والإمساك في ~~الوقت. # ومنها: إذا تزوج امرأة على بيت - فإن كان من أهل البادية - # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 69. # PageV010P0727 # فلها بيت من الشعر من بيوت أهل البادية. # وإن تزوجها على ألف فينصرف إلى نقد البلد المتداول بين الناس. # PageV010P0728 # القاعدة التاسعة والأربعون بعد الأربعمئة [تفاضل الأعمال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المعتبر في تفاضل الأعمال المتحدة تفاضل أحوال عاملها أولا، ثم تفاضل ~~الأعمال أنفسها ثانيا، ثم تفاضل أحوال المنتفع بها - إن كانت متعدية النفع ~~ثالثا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأعمال المتحدة يقع فيما بينها تفاضل بأسباب ثلاثة. # الأول: تفاضل أحوال عاملها؛ بأن يكون نفس العامل المكلف أفضل من عامل ~~مكلف آخر تقوى وورعا وخشية وإخلاصا. ms1823 # الثاني: هو تفاضل الأعمال أنفسها، بأن يكون أحد الأعمال أفضل من الآخر. # الثالث: هو تفاضل أحوال المنتفع بها إذا كانت متعدية النفع لغير العامل، ~~أي أن نفعها يتعدى العامل إلى غيره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قوله صلى الله عليه وسلم: "سبق درهم مئة ألف # __________ # (1) الفروق ج 2 ص 11 تعليق ابن الشاط، وتهذيب الفروق. # PageV010P0729 # درهم" (1). والعلة في ذلك السبق والفضل هو حال المتصدق بالدرهم، وحال ~~المتصدق بالمئة الألف. # فالمتصدق بالدرهم تصدق بنصف ماله، والمتصدق بالمئة الألف تصدق بجزء يسير ~~من ماله. # ومنها: إنظار المدين المعسر إلى الميسرة، أفضل من إبرائه، لما فيه من ~~تحمل وظيفة الإنظار التي حمل عليها، واضطر إليها بإيجابها عليه أشق من ~~وظيفة الإبراء الموكولة إلى اختياره، والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: ~~{وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (2). # __________ # (1) الحديث: رواه ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث رقم 2443. ~~والزبيدي في الإتحاف ج 9 ص 296 كما رواه النسائي، ورواه ابن حبان والحاكم ~~من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وكلهم بلفظ "سبق درهم مئة ألف". # (2) الآية 280 من سورة البقرة. # PageV010P0730 # القاعدة الخمسون بعد الأربعمئة [الجنايات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المعتبر في الجنايات مآلها لا حالها (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الجنايات: جمع جناية، من جنى يجني إذا فعل ما يعاقب عليه. # أو هي: كل فعل محظور يتضمن ضررا (2). # والجناية في الأصل: أخذ الثمر من الشجر، نقلت إلى إحداث الشر، ثم إلى ~~الشر، ثم إلى فعل محرم. # فالمعتبر في الجنايات من حيث أحكامها، وما يترتب عليها من عقوبات هو ~~مآلها أي مصيرها وعاقبتها لا حال حدوثها، فكم من جناية بدأت صغيرة ثم آلت ~~إلى هلاك، ودليل هذه القاعدة وأصلها الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله رضي ~~الله عنهما: "أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم ~~أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح" (3). وروي الحديث على عمرو بن شعيب ~~عن أبيه # __________ # (1) المبسوط ج 26 ms1824 ص 155. # (2) الكليات ص 331، 356، التوقيف ص 255 عنه. # (3) الحديث رواه أحمد والدارقطني، وينظر منتقى الأخبار الحديثان 3932، ~~3933 # PageV010P0731 # عن جده عمرو بن العاص رضي الله عنه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من قطع يد شخص أو رجله، أو جرحه جراحه، وطالب بالقصاص أو الأرش، فإن ~~القاضي لا يجيبه إلا بعد البرء، أو بعد بيان عاقبة الفعل؛ لأن القطع أو ~~الجرح قد يسري إلى النفس فيلزم القصاص أو الدية. # ومنها: إذا قطع عبد يد إنسان فصالح مولاه عن القطع على أن يدفع العبد ~~إليه. فأعتقه المجني عليه، ثم مات المجني عليه، فالعتق نافذ والعبد صلح ~~بالجناية وما ينشأ عنها، ويترتب على ذلك عدم جواز ملاحقة العبد المعتق ~~بالقصاص أو الدية. # ومنها: إذا قطع يده من المفصل، فسرى أثر القطع إلى نصف الساعد، فهنا سقط ~~القطع قصاصا وصار حق المجني عليه في الأرش؛ لأن نصف الساعد لا يمكن فيه ~~القطع لعدم تحدده، كما يتحدد المفصل، ولذلك سقط القطع ووجب الأرش، وهو ~~المال؛ لأنه لا يجوز القصاص في الأطراف إلا إذا كان القطع محددا بالمفصل ~~عند الحنفية - المبسوط ج 26 ص 135. وأحد الوجهين عند الحنابلة المقنع ج 3 ص ~~374. # PageV010P0732 # القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة [حكم الدار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المعتبر في حكم الدار هو السلطان في ظهور الحكم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بحكم الدار: أي البلاد من حيث كونها دار إسلام أو دار حرب، فالدار ~~أو البلاد التي يحكم فيها بشرع الله هي دار الإسلام. # والدار التي لا يحكم فيها بشرع الله، بل يحكمها الكفر وقوانينه ونظامه ~~وعملاؤه هي دار حرب وإن كان أهلها مسلمين. # وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 465. # __________ # (1) شرح السير الكبير ص 1703. # PageV010P0733 # القاعدة الثانية والخمسون بعد الأربعمئة [المنصوص، المعنى] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المعتبر في المنصوص عين النص، وفي غيره المعنى (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما ورد فيه نص من الكتاب أو السنة فإنما يحكم فيه بما ورد ولا ينظر في ~~علته أو سببه، فالحكم تابع ms1825 للنص وإن لم يعلل، لكن حكم غير المنصوص إنما ~~ينظر في المعنى الجامع بين الأصل الذي هو النص، وبين ما يراد إلحاقه به في ~~حكمه. وهذا هو القياس الأصولي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ورد النص بتحريم الربا والتفاضل في الأصناف الستة، فالحكم فيها تابع ~~للنص، ومأخوذ منه وهو حرمة التفاضل فيها، لكن ما كان مثلها مما لم يرد فيه ~~النص فإنما ينظر إلى المعنى الجامع - كالكيل في المكيلات، والوزن في ~~الموزونات - فيعطى غير المنصوص حكم المنصوص إذا وجد المعنى الجامع بين ~~الأصل والفرع المقيس. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 159، 194 عن نكت الجامع الكبير للكرماني والتيسير ~~بمعاني الجامع الكبير للأخلاطي. # PageV010P0734 # القاعدة الثالثة والخمسون بعد الأربعمئة [المعتبر المفيد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المعتبر ما يكون مفيدا دون ما لا يكون مفيدا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المعتبر: صفة لموصوف محذوف تقديره الشرط المعتبر والمعتد به في المعاملات ~~والمعاهدات إنما هو الشرط المفيد فائدة لأحد المتعاقدين أو كليهما. وأما ~~إذا كان الشرط غير مفيد فهو غير معتبر ولا يعتد به في الحكم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترط المشتري على البائع إيصال السلعة إلى محله، فهذا شرط معتبر؛ ~~لأن فيه مصلحة للمشتري، فإذا وافق البائع على ذلك لزمه. # ولكن إذا شرط البائع على المشتري أن يسوق السيارة المشتراة بنفسه ولا ~~يسلمها لسائق، فهذا شرط غير معتبر؛ لأنه مخالف لمقتضى العقد، ولا فائدة فيه ~~للبائع؛ لأن المالك حر التصرف بالسيارة إما أن يسوقها بنفسه، أو يسلمها لمن ~~يسوقها له، ولا شأن للبائع بذلك ولا فائدة له. # __________ # (1) شرح السير ص 1722. # PageV010P0735 # ومنها: إذا صالح المسلمون المشركين علي أن يخرجوا عنهم إلى موضع يأمن فيه ~~بعضهم من بعض، فالمقصود مدة السير لا عين المكان، فإذا خرجوا عنهم وساروا ~~بمقدار مدة يأمن فيها بعضهم من بعض ثم أراد المسلمون أن يغيروا عليهم بغير ~~نبذ فلا بأس بذلك؛ لأن اشتراط المكان المعين غير مفيد. حتى لو خرجوا إلى ~~مكان آخر قدر المسير إلى المكان ms1826 المعين فلهم أن يغيروا عليهم بدون نبذ؛ لأن ~~المقصود من الصلح بذكر الموضع أن لا يتمكنوا من الرجوع إليهم بعد الوصول ~~إلى ذلك المكان إلا بمدة مديدة؛ لأن الفائدة في اعتبار المدة لا في اعتبار ~~عين المكان. لكن إذا كان الصلح إلى جانب ذلك مشروطا بمدة زمنية معينة فلا ~~يجوز للمسلمين أن يغيروا عليهم قبل انقضائها بدون نبذ؛ لأنه يكون غدرا. # PageV010P0736 # القاعدة الرابعة والخمسون بعد الأربعمئة [الغالب - حكم الحد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المعتبر هو الغالب في حكم الحد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تخص ما حرم شربه أو أكله كالخمر. # ومفادها: أن المعتبر في ارتكاب الحرمة الموجبة للحد هو الغالب، فإذا ~~اختلط شراب أو طعام محرم بما يحل فالحكم للغالب. فإذا غلب الخمر على الماء ~~- مثلا - حرم الشرب ووجب الحد. لكن إذا أريق خمر قليل في ماء أكثر منه أفلا ~~ينجس ذلك الماء فلا يحل شربه ولا استعماله. قد سبق بيان ذلك. لكن القاعدة ~~تخص وجوب الحد فقط. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا طبخ بالخمر مرقة - أي باللحم - فلا يحل الأكل ولا الشرب لنجاسة ~~الخمر، لكن لو شرب من تلك المرقة فلا يحد؛ لأن الغالب عليها غير الخمر، لكن ~~إن سكر منها حد. # ومنها: إذا عجن الدقيق بالخمر ثم خبز لا يحل أكله؛ لأن الدقيق تنجس ~~بالخمر، والعجين النجس لا يطهر بالخبز. # ومنها: إذا خلط الخمر بالماء أو بالعسل وكان الغالب الماء أو # __________ # (1) المبسوط ج 24 ص 25. # PageV010P0737 # العسل فلا يحد؛ لأن الحكم للغالب، والغالب الماء أو العسل. # ومنها: إذا خلط لحم خنزير بلحم بقر، ثم فرما معا - أي طحنا - فاختلطا، ~~فإن أكل منهما مسلم متعمدا مع العلم وجب تعزيره. وسواء أكان الغالب لحم ~~الخنزير أو لحم البقر. # PageV010P0738 # القاعدة الخامسة والخمسون بعد الأربعمئة [المنافي - الالتزام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مع التصريح بالمنافي لا يصح الالتزام (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المنافي: اسم فاعل من نافى ينافي إذا ذكر ما يثبت عدم الفعل؛ لأن المنافي ~~مقابل ms1827 للمثبت. # فإذا صرح بما يثبت عدم الفعل فلا يصح التزام الضمان أو الغرامة أو فعل ~~الواجب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قالت امرأة: لله علي أن أصوم يوم حيضي. فلا شيء عليها؛ لأن الحيض ~~ينافي الصوم. # ومنها: إذا قال القتيل - قبل موته - لم يقتلني فلان. فلا يجوز إلزام ~~المتهم فلان بالقصاص أو الدية؛ لأن تصريح القتيل ينافي الالتزام. # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 98. # PageV010P0739 # القاعدة السادسة والخمسون بعد الأربعمئة [التناقض في الدعوى] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مع التناقض في الدعوى لا تكون البينة مقبولة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا وجد تناقض في دعوى المدعي، وأتى ببينة تشهد له، فلا تكون بينته ~~مقبولة أمام القضاء؛ لأن التناقض في الدعوى يمنع صدق البينة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أقر أن هذه السيارة لفلان. ثم جاء بالبينة لتشهد أنها له، لم تقبل ~~بينته للتناقض. # ومنها: إذا كان في يد شخص دار، فقال لآخر: هذه دارك يا فلان، فقال فلان: ~~بل هي دارك، ثم قال الأول: بلى هي داري، وجاء بالبينة، فلا تقبل بينته ~~للتناقض بين قوله أولا: هذه دارك يا فلان، وقوله آخرا: بلى هي داري. # رابعا: ومما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: # أقرت امرأة بالرق لرجل، فباعها المقر له، فإذا ادعت عتقا بعد البيع، أو ~~ادعت أنها حرة الأصل، وأقامت البينة على ذلك قبلت بينتها استحسانا مع ~~التناقض بين اعترافها بالرق ثم ادعاؤها الحرية؛ وكان سبب قبول بينتها مع ~~ذلك أن الحرية إذا ثبتت لا تحتمل الإبطال. # __________ # (1) المبسوط ج 18 ص 159. # PageV010P0740 # القاعدة السابعة والخمسون بعد الأربعمئة [المعدول عن أصل لأصل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المعدول عن الأصل المستقر إلى الأصل المهجور قد يعتبر وقد يلغى (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالقاعدة: الانتقال عن البدل - وهو المعبر عنه بالأصل المستقر - ~~إلى المبدل منه - وهو المعبر عنه بالأصل المهجور. أو هو الانتقال عن الرخصة ~~إلى العزيمة، فتارة يعتبر ويصح الفعل ويجوز، وتارة لا يعتبر ولا يصح الفعل ~~ولا ms1828 يجوز. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا غسل رأسه بدل أن يمسحه، فهل يجوز ويغني عن المسح؟ فيه عند الشافعية ~~وجهان. # ومنها: غسل الخف بدل مسحه، قالوا: لكن يكره لما فيه من إفساد المالية ~~غالبا. # ومنها: إذا انغمس المحدث في الماء ناويا رفع الحدث، ولم يحصل الترتيب. ~~قيل: يجزئ؛ لأن الأصل الغسل، وإنما حط عنه تخفيفا، فإذا اغتسل رجع إلى ~~الأصل وصارت الأعضاء كالعضو الواحد. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 237 ب، مختصر ابن خطيب الدهشة ص 90. # PageV010P0741 # القاعدتان الثامنة والتاسعة والخمسون بعد الأربعمئة [المعدوم والممتنع ~~شرعا] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المعدوم شرعا كالمعدوم حسا (1). # وفي لفظ: ما امتنع شرعا فهو كالمعدوم حسا (2). # وفي لفظ: المعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة (3)؟ # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # المراد بالمعدوم شرعا هو ما نهى عنه الشرع ومنع منه وحرمه، فحكمه أنه ~~لنهي الشرع معدوم لحرمة استعماله، فما كان كذلك فحكمه أنه كالمعدوم حسا ~~وواقعا، فلا يبنى عليه حكم، والممتنع شرعا هو المنهي عنه والمحرم. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # حلف بالله أو بالرحمن وقال: أردت مخلوقاته مجازا للعلاقة، فهل تلزمه ~~كفارة؟ نعم تلزمه؛ لأن هذين اللفظين لا يدخلهما مجاز ولا # __________ # (1) قواعد الحصني ج 3 ص 377 هامش رقم 7.الفروق ج 1 ص 164، 204 وج 2 ص 84 ~~عن أحمد بن حنبل رحمه الله. # (2) الفروق ج 3 ص 62 الفرق 128. # (3) قواعد المقرى ق 109. # PageV010P0742 # تخصيص. فمنع المجاز في هذين اللفظين شرعي فلا يبنى على مجازهما حكم, لأنه ~~لا مجاز لهما. # ومنها: من لم يجد سترة إلا ثوب حرير، فهل يلبسه ويصلي فيه؟ وجهان عند ~~الشافعية أصحهما تجب الصلاة فيه؛ لأنه طاهر يسقط به الفرض. والوجه الثاني: ~~يصلي عريانا؛ لأنه عادم لسترة شرعية. والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا (1). # ومنها: إذا باع رشيد من رشيد ثوبا بخنزير، فقد فقد ركن من الأربعة وهو ~~أحد العوضين فتكون الماهية معدومة شرعا. # ومنها: عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أن من توضأ بالماء المغصوب ~~فصلاته باطلة كمن صلى ms1829 بغير وضوء حسا؛ لأن الغصب منهي عنه شرعا. # ومنها: غاصب الخف إذا مسح عليه فصلاته باطلة، وكذلك طلاق الصبي وإعتاقه ~~لا يقع. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 274 ب، قواعد الحصني مصدر سابق. # PageV010P0743 # القاعدتان الستون والحادية والستون بعد الأربعمئة [المعدوم] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المعدوم لا يكون محلا لإضافة العقد إليه (1). # وفي لفظ مقابل: المعدوم ينزل منزلة الموجود، في صور (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # المراد بالمعدوم في القاعدتين هو المعدوم حسا وواقعا، فما كان كذلك فلا ~~يجوز إضافة العقد إليه - أي لا يجوز أن يكون معقودا عليه أو محلا للعقد ~~عليه؛ لأنه معدوم غير موجود واقعا. وهذا مفاد ومدلول القاعدة الأولى. # والقاعدة الثانية يمكن اعتبارها استثناء من القاعدة الأولى، وإن اختلفت ~~أصولهما، فالقاعدة الأولى يقول بها الحنفية، والقاعدة الثانية يقول بها ~~الشافعية. # ومفادها: أن المعدوم قد ينزل منزلة الموجود فيصح إضافة العقد إليه ويأخذ ~~أحكاما في مسائل محصورة. وينظر من قواعد حرف # __________ # (1) المبسوط ج 20 ص 161. # (2) قواعد الأحكام ج 2 ص 95 - 57، المنثور ج 3 ص 182، قواعد الحصني ج 2 ص ~~238. # PageV010P0744 # التاء القواعد 184 - 186. # وعلى ذلك فإن الحنفية والشافعية وغيرهم متفقون على أن المعدوم لا يكون ~~محلا لإضافة العقد إليه، وإن خرج عن ذلك بعض المسائل. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # أولا: أمثلة القاعدة الأولى: # إذا قال بعت هذا الشيء لما ستحمل فلانة. فهو عقد باطل؛ لأن ما ستحمله ~~معدوم واقعا وحسا. # ومنها: إذا قال: بعتك سكنى هذه الدار. قالوا: لم يجز بيع السكنى لانعدام ~~المحل، فالمنفعة معدومة في الحال، وإيجادها ليس في مقدور البشر، لكن لو ~~قال: أجرتك هذه الدار جاز العقد؛ لأن الدار المنتفع بها قائمة مقام المنفعة ~~في جواز إضافة عقد الإجارة إليها. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # وهي أمثلة للقاعدة الثانية: # إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة، وماتت إحداهن فله أن يختار الميتة وتحسب ~~له من الأربع. # ومنها: إذا تداعى اثنان شخصا ثم مات. فللقائف (1) أن يلحقه بأحدهما كما ~~لو كان ms1830 موجودا. # ومنها: يجوز الحكم على المعدوم بالتكليف كالإيمان في أطفال # __________ # (1) القائف: هو من يتبع الأثر ويلحق الشخص بأقرب الناس شبها به. # PageV010P0745 # المسلمين والكفر في أولاد الكافرين. # ومنها: بيع الدين بالدين لمن عليه الدين - أي المقاصة بينهما. # ومنها: العدالة مقدرة في العدول، إذا غفلوا عنها أو زال إدراكهم لها بنوم ~~أو إغماء، وكذلك الفسق يقدر في الفاسق مع غفلته عنه، أو مع زوال الإدراك. # PageV010P0746 # القاعدة الثانية والستون بعد الأربعمئة [المعرفة والنكرة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المعرفة لا تدخل تحت النكرة. إلا المعرفة في الجزاء (1)، أو إلا في ~~الأيمان (2). # وفي لفظ: المعرف لا يدخل تحت المنكر (3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالمعرفة والمعرف: ما كان معروفا معينا، لا المعرفة عند النحاة. ~~فمن تكلم أو حلف يمينا على شيء منكر - أي عام - غير مخصوص، أو مطلق غير ~~مقيد، فإن المعروف والمعين من نوع ذلك الشيء لا يدخل ضمن النكرة ولا يندرج ~~تحتها، - مع أن المنكر أعم من المعرف -. # لكن إذا كانت المعرفة أو كان المعرف في الجزاء أو جواب الشرط، أو في ~~الأيمان فيمكن أن تدخل المعرفة تحت النكرة ويلزمها الحكم. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 185 مع شرح الحموي غمز عيون البصائر ج 2 ص 146 وعنه ~~قواعد الفقه ص 125. # (2) ترتيب اللآلي لوحة 97 أ. # (3) أشباه ابن نجيم ص 187. # PageV010P0747 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: إن دخل داري أحد فاطرده، لا يدخل المتكلم. # ومنها: إذا قال: إن دخل الدار أحد فعبيدي أحرار - وله عبد واحد - دخل في ~~الجزاء ويعتق إن دخل الدار أحد. # ومنها: إذا قال: إن كلم غلامي هذا أحدا. لا يدخل المالك كذلك. # ومنها: إن دخل دارك هذه أحد فأنت طالق، يدخل الحالف إلا أن ينوي دخول ~~نفسه. # ومنها: إذا قال لعبده: أعتق أي عبيدي شئت، لا يعتق العبد نفسه. # ومنها: لو قال: زوج ابنتي من رجل، لا يدخل المخاطب المأمور، وإن زوجها من ~~نفسه لا يصح، ومثلها إذا قالت: زوجني من شئت. فزوجها من نفسه ms1831 لا يصح؛ لأن ~~الوكيل معرفة، وإنما وكلته أن يزوجها من رجل منكر. # ومنها: إذا قال: إن كلم غلامي هذا أحد فأنت طالق، فكلمته. تطلق؛ لأنها ~~وقعت في الجزاء. # PageV010P0748 # القاعدة الثالثة والستون بعد الأربعمئة [العرف والمعروف] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المعروف بالعرف كالمشروط بالنص (1). # وفي لفظ: المعروف عرفا كالمشروط شرطا (2). أو المعروف بين الناس. # وفي لفظ: المعلوم بالعرف كالمعلوم بالنص - أو بالشرط (3). # وفي لفظ: المعروف كالمشروط (4). أو المعروف بالعادة. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تندرج تحت قاعدة (العادة محكمة) وتتفرع عليها. وينظر قواعد ~~حرف الثاء القاعدة رقم 5، وقواعد حرف القاف القاعدة رقم 44، والقواعد رقم 2 ~~- 4 من قواعد حرف العين. # __________ # (1) شرح السير ص 1721. # (2) مجلة الأحكام المادة 43، وعنه قواعد الفقه ص 125، وشرح القواعد ~~للزرقا ص 183، والوجيز ص 306، والقواعد والضوابط ص 177 عن التحرير. # (3) المبسوط ج 15 ص 90، 130. # (4) المبسوط ج 12 ص 54. # PageV010P0749 # فما كان معروفا بين الناس شائعا بينهم فإنه عند الإطلاق يعتبر هذا ~~المعروف قيدا للإطلاق كأنما نص عليه وشرط في العقد أو المعاملة أو التصرف ~~أو اليمين. # وهذه القواعد تعبر عن سلطان العرف العملي عند الفقهاء، ولذلك قالوا: إن ~~ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم - وإن لم يذكر صريحا - هو قائم مقام ~~الشرط في الالتزام والتقييد. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا اشترى شيئا ثقيلا كالحديد أو الإسمنت أو الحجارة فإن إيصاله إلى محل ~~المشتري على البائع عند الإطلاق، ما لم ينص في العقد على خلافه. # ومنها: إذا وكله في شراء لحم - والوكيل يعلم أنه لا يأكل إلا لحم الضأن - ~~فاشتر له لحم بقر أو إبل، فإنه لا يلزمه، ويلزم الوكيل ما اشتراه؛ لأن عرف ~~الموكل يقيد إطلاقه، فكأنه نص على لحم الضأن واشترطه. # ومنها: من اشترى سيارة جديدة دخل فيها عدتها ومفاتيحها وعجلها الاحتياط ~~دون ذكر في العقد للعرف المتداول والعادة الجارية. # ومنها: إذا وهبه هبة - وكانت العادة بتعويض الواهب عن هبته - ولم يعوض ~~الموهوب له الواهب، فإن للواهب الحق في الرجوع في هبته. أو يبقى ms1832 العوض دينا ~~في ذمة الموهوب له كأن وهبه طعاما فأكله. # PageV010P0750 # ومنها: ما تعارف الناس الاستصناع فيه فهو جائز. # ومنها: إذا استأجر الرجل من الرجل دارا سنة بكذا، ولم يسم ما يريدها له، ~~فهو جائز؛ لأن المقصود معلوم بالعرف؛ لأنه إنما يستأجر الدار للسكنى. فله ~~أن يسكنها ويسكنها من شاء - إلا أن ينص على عدم إسكان غيره - لكن لا يفعل ~~فيها ما يضر بالبناء إلا بالشرط، وإذا استعملها لغير السكنى بغير شرط، ~~فللمالك إبطال العقد بفسخه وإخراجه من الدار، ولا يتعلل المستأجر بالإطلاق ~~لأن العرف يقيده. # PageV010P0751 # القاعدة الرابعة والستون بعد الأربعمئة [عرف التجار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المعروف بين التجار كالمشروط بينهم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تدخل ضمن القواعد السابقة، ولكنها أخص منها موضوعا إذ تتعلق ~~بعادات طائفة التجار وأعرافهم، فما كان معروفا بين التجار في معاملاتهم ~~فعند الإطلاق يكون كالمشروط بينهم، والمنصوص عليه، بشرط عدم مخالفة هذا ~~العرف للنص والشرط، ولا تسمع دعوى إرادة خلافه بغير نص أو شرط. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لو تبايع تاجران شيئا ولم يصرحا في صلب العقد أن الثمن نقد أو نسيئة، ~~فعقد البيع - وإن كان مقتضيا نقد الثمن حالا - إلا أنهم إذا تعارفوا على أن ~~ذلك الشيء يؤدى ثمنه بعد أسبوع أو شهر أو مقسطا؛ لا يلزم المشتري أداء ~~الثمن حالا، وينصرف إلى عرفهم وعادتهم في الأجل؛ لأن (المعروف بينهم ~~كالمشروط). # __________ # (1) المجلة المادة 44. شرح الزرقا ص 185، قواعد الفقه ص 125، الوجيز ص ~~308. # PageV010P0752 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا تبايع تاجران من تاجر الذهب ذهبا أو فضة بينهم فلا بد من التقابض في ~~المجلس، ولا يجوز تأخير القبض وإلا كان ربا، حتى وإن كان عرف التجار البيع ~~نسيئة. لأن باب الربا مبني على الاحتياط كما تقدم بيانه. # بل أنه إذا أراد شخص أن يبيع ذهبا لتاجر الذهب ليبدله بذهب جديد بطراز ~~جديد فلا بد أن يقبض ثمن ما باع ولا يؤخر قبض الثمن حتى يشتري السلعة ~~الجديدة، وإلا ms1833 كان ربا. # PageV010P0753 # القاعدة الخامسة والستون بعد الأربعمائة [المعطوف على الشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المعطوف على الشرط شرط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المعطوف هو ما ذكر ثانيا بعد حرف من حروف العطف، وهي الواو أو الفاء أو ~~ثم، أو "أو". فإن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه في إعرابه وفي حكمه ~~الشرعي، وإن كان مغايرا له في حقيقته؛ لأن العطف يقتضي المغايرة. # فإذا كان المعطوف عليه شرطا فإن المعطوف يكون شرطا كذلك ويأخذ حكم الشرط ~~المعطوف عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لزوجته: إن خرجت وكلمت فلانا فأنت طالق. فلا تطلق إلا إذا خرجت ~~وكلمت فلانا. فلو خرجت ولم تكلمه لا تطلق. ولو كلمته وهي داخل البيت لا ~~تطلق؛ لأن الشرط مجموع الشيئين. بخلاف ما لو قال: إن خرجت أو كلمت، فهنا ~~تطلق بفعل أي واحد منهما. # ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك المعلم # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 237، ج 29 ص 145. # PageV010P0754 # وذكرت اسم الله تعالى فكل" (1) الحديث. فالأكل مشروط بشيئين: الإرسال، ~~وذكر اسم الله تعالى. فلو أرسل ولم يذكر اسم الله تعالى فلا يؤكل. وإن ~~انطلق الكلب وحده دون إرسال ولما انطلق ذكر صاحبه اسم الله تعالى، فلا ~~يؤكل؛ لأنه لم يرسله، وكذلك لا يؤكل إذا أرسله غير مسلم وذكر اسم الله ~~تعالى. # __________ # (1) الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه متفق عليه، وينظر منتقى الأخبار ~~الأحاديث 4617 - 4620. # PageV010P0755 # القاعدة السادسة والستون بعد الأربعمئة [معظم الشيء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # معظم الشيء يقوم مقام كله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة (للأكثر حكم الكل - أو حكم الكمال) ~~وقد سبقت ضمن قواعد حرف اللام تحت الرقم 4. # فإذا وجد معظم الشيء أو أكثره أو غالبه فإن له حكم ما لو وجد كله. # وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، إذ أن هناك أمورا كثيرة لا يجوز أن يكون ~~حكم أكثرها كحكم كلها، بل لا تعتبر ولا يعتد بها ما لم يتحقق كلها دون ms1834 نقص. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أدرك الركوع مع الإمام فتحصل الركعة؛ لأن الركوع وما بعده معظم ~~الصلاة. # ومنها: إذا أدرك ركعة قبل خروج الوقت كان الكل أداء في الأصح، ولكن في ~~هذا المثال ما قام معظم الشيء مقام كله، بل قام بعضه مقام كله، فهو يندرج ~~تحت القاعدة الأخرى (ذكر بعض ما لا # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 183. # PageV010P0756 # يتجزأ كذكر كله) فالصلاة لا تتجزأ، فلما أدى بعضها في الوقت كان كأنه ~~أداها كاملة، فهذا المثال لا ينطبق على هذه القاعدة. # ومنها: إذا أحرم الصبي، ثم بلغ قبل الوقوف أو في أثنائه حسب عن فرض ~~الإسلام لإدراكه معظم الحج في حال الكمال. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا قرأ في الركعة بعض الفاتحة أو أكثرها لم يجزئه عند من يرون أن قراءة ~~الفاتحة ركن في الصلاة. # ومنها: إذا طاف خمسة أشواط من سبعة لم يتم طوافه - عند غير الحنفية - ~~وإذا لم يتم وطال الفصل يجب عليه استئناف الطواف. وكذلك لو صلى ثلاث ركعات ~~من أربع لم تصح صلاته. # PageV010P0757 # القاعدتان السابعة والثامنة والستون بعد الأربعمئة [المعلق بالشرط] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المعلق لا ينجز (1). # وفي لفظ: المعلق بالشرط عدم قبله (2). # وفي لفظ: المعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط (3). أو لا يكون موجودا ~~(4). أو يكون معدوما (5). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # سبق لهذه القواعد أمثال. # وقد سبق بيان معنى التعليق، فالمعلق بالشرط أو على الشرط لا يأخذ حكمه ~~إلا بوجود شرطه وتحققه، ولا يكون منجزا قبل وجود الشرط، والمشروط معدوم قبل ~~وجود شرطه، ولا ينبني عليه حكم. لكن إذا وجد شرطه أصبح كالمنجز وأخذ حكمه. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 216. # (2) المبسوط ج 6 ص 20. # (3) نفس المصدر ج 3 ص 130، ج 29 ص 139 وج 15 ص 98، ج 24 ص 55 وترتيب ~~اللآلي لوحة 98 أ. # (4) المبسوط ج 25 ص 143، وقواعد الفقه ص 126. # (5) شرح السير ص 2042 # PageV010P0758 # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا قال: من سبق فله جائزة. ms1835 فلا تستحق الجائزة إلا عند وجود الجزاء وهو ~~السبق. # ومنها: الصلاة لا تصح إلا بشروط فما لم يوجد شرط منها - مع القدرة - ~~فالصلاة عدم، كشرط الطهارة. # ومنها: إذا قال لزوجته: إن أطعتني أعطيتك هدية. فلا تستحق الهدية بدون ~~طاعته. # ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق عند آخر الشهر. فلا يقع الطلاق إلا عند ~~ورود آخر الشهر، ولا تطلق قبله، فالطلاق قبل آخر الشهر معدوم. # ومنها: إذا قال: سأسافر بعد أسبوع، فقبل مضي الأسبوع فالسفر غير موجود. # ومنها: لو نذر صوم يوم بعينه، ثم أراد صوم يوم قبله عنه لم يجز. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد: # إذا دبر عبده - والتدبير يفيد العتق بعد الموت - ثم أعتقه في حياته. نفذ ~~عتقه. # PageV010P0759 # القاعدة التاسعة والستون بعد الأربعمئة [المعلق بالشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز (1). # وفي لفظ: المعلق بالشرط عند وجوده كالمنشأ (2). # وفي لفظ: المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوته، وهو معدوم قبل ثبوت شرطه ~~(3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القواعد تقابل سابقاتها، فتلك كانت تشير إلى أن المعلق بالشرط عدم ~~قبل وجود الشرط. وهذه تفيد أن المعلق بالشرط إذا وجد الشرط فإنه يكون ~~كالمنجز حالا، أو المنشأ حالا، لظهور الحكم عند وجود الشرط. # ولذلك فإن المعلق بالشرط يجب ثبوته وتحققه عند ثبوت شرطه وتحققه، وإن كان ~~معدوما قبله. وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 466. وقد رأينا أنه يشترط ~~لصحة التعليق بالشرط كون الشرط المعلق # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 126، ج 6 ص 82، وشرح السير ص 1935، والمبسوط ج 30 ص ~~155، القواعد والضوابط ص 157، 495 عن التحرير. # (2) المبسوط ج 4 ص 135. # (3) شرح الخاتمة ص 82، المجلة المادة 82، المدخل الفقرة 645. # PageV010P0760 # عليه معدوما في الحال ممكن الوجود عادة في المستقبل، فالتعليق في المحقق ~~الوجود في الحال تنجيز، فإن قال: إن كانت السماء فوقنا فأنت طالق. تطلق في ~~الحال. وكذلك لو علقه بالممتنع عادة وإن كان ممكنا عقلا؛ لأن الممتنع عادة ~~كالممتنع عقلا في عدم بناء الحكم عليه، فذلك تنجيز أيضا ms1836 فإن قال: إن لم ~~أصعد السماء فأنت طالق. طلقت في الحال؛ لأن الصعود إلى السماء مستحيل عادة، ~~وكذلك لو علقه بالمستحيل عقلا بطريق الأولى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: إذا خرجت من الدار فأنت طالق. فخرجت فإن الطلاق يقع عليها حين ~~خروجها، فكأنه أوقعه لحظة خروجها، أو كأنه أنشأ الطلاق حين خروجها، والطلاق ~~قبل خروجها معدوم غير واقع لعدم ثبوت شرط التعليق. # PageV010P0761 # القاعدة السبعون بعد الأربعمئة [المعلق بالشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المعلق بالشرط عند وجود الشرط لا ينزل إلا عند بقاء المحل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا علق تصرف بشرط فعند وجود الشرط لا ينزل الحكم المبني على الشرط ~~والمعلق عليه إلا إذا كان المشروط عليه الشرط باقيا ليقبل الحكم. # أما إذا كان محل الشرط وهو المشروط عليه أو بسببه قد خرج عن المحل أو قد ~~زال محله فإن الشرط لا يعمل عمله؛ لعدم وجود المحل الصالح له. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لزوجته: إن كلمت فلانا فأنت طالق. ثم طلقها بسبب آخر. وبعد ~~طلاقها كلمت فلانا، فلا يقع عليها الطلقة المعلقة؛ لأنها لم تعد زوجة له ~~بعد البينونة، فكأن وقوع الطلاق المعلق عليها مشروط ببقاء الزوجية. # ومنها: إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 230. # PageV010P0762 # أمي. ثم أبانها - أي طلقها طلقة بائنة لا رجعية - فدخلت الدار في العدة، ~~أو بعد العدة، لم يكن مظاهرا منها؛ لأن موجب الظهار حرمة ترتفع بالكفارة، ~~وبالبينونة تثبت حرمة أقوى من ذلك، فلا يظهر الضعيف مع القوي، والمرأة لم ~~تبق محلا بعد البينونة. بخلاف ما لو كانت الطلقة رجعية. # PageV010P0763 # القواعد الحادية والسبعون والثانية والسبعون والثالثة والسبعون بعد ~~الأربعمئة [المعلق بالشرط أو الشرطين] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المعلق بالشرط لا يثبت حكمه في بعض المحل بوجود بعض الشرط (1). # ومنها: المعلق بالشرط لا ينزل إلا بعد وجود الشرط بكماله (1). # ومنها: المعلق بالشرطين ينزل عند وجودهما من غير مراعاة الترتيب (1). # ثانيا: معنى هذه ms1837 القواعد ومدلولها: # هذه القواعد مع اختلاف ألفاظها فمدلولها متحد. # ومفادها: أن الشرط المعلق عليه قد يكون شيئا واحدا وقد يكون متعددا - وقد ~~سبق بيان أن المعطوف على الشرط شرط. # وبناء على ذلك فإنه إذا كان الشرط متعددا فإنه لا يثبت حكمه إلا إذا وجد ~~الشرط بتمامه وكماله، ولا يثبت حكم الشرط في جزء من # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 495 عن التحرير ج 3 ص 248، 1135، ج 4 ص 1023، ج 5 ~~ص 217، ج 1 ص 312، ج 3 ص 708. # PageV010P0764 # المحل أو بعضه إذا وجد بعض الشرط. بل لا بد من تحقق الشرط كله واحدا أو ~~متعددا. # وإذا كان المعلق عليه شرطين أو أكثر فلا يشترط لتحقق الحكم وقوعهما ~~مترتبين، بل إن شرط تحقق الحكم وقوع الشرطين أو الشروط وتحققها سواء وقعا ~~بترتيب أو غير ترتيب إلا إذا كان الشرط الثاني مترتبا وقوعه على الشرط ~~الأول فيجب الترتيب وإلا لم يقع الحكم. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا قال: إذا سافرت إلى جدة والمدينة فلك عندي جائزة. فلا يستحق الجائزة ~~إلا بالسفر إلى تلكما المدينتين، ولا يستحق جزء الجائزة إذا سافر إلى جدة ~~وحدها أو المدينة وحدها. # ومنها: إذا قال: إن خرجت بغير إذني، وكلمت فلانا، وزرت فلانة، فأنت طالق. ~~فهي لا تطلق إلا إذا فعلت تلك الثلاثة، مرتبة أو غير مرتبة. فأما لو خرجت ~~فقط لا تطلق، أو خرجت وكلمت فقط لا تطلق. إذا لا يقع الطلاق إلا بتحقق ~~الثلاثة ووجودها منها. # PageV010P0765 # القاعدة الرابعة والسبعون بعد الأربعمئة [المعلق والمضاف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال، والمضاف منعقد في الطلاق والعتاق ~~والنذر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة ذات شقين: الأول يفيد ويدل على أن المعلق بالشرط لا ينعقد ~~سببا للحال - كما سبق بيانه في أكثر من قاعدة -؛ لأنه لا ينعقد إلا بوجود ~~الشرط وبقاء المحل. والشق الثاني: يفيد ويدل على أن الشرط المضاف ينعقد ~~سببا للحال في ثلاثة أشياء الطلاق والعتاق والنذر. والمراد بالإضافة هنا: ~~الإسناد مطلقا، ms1838 لا الإضافة عند النحاة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: أنت حر غدا. لم يملك بيعه اليوم، لكن إذا قال: إذا جاء غد فأنت ~~حر. يملك بيعه اليوم؛ لأنه أضاف الحرية إلى مجيء الغد. # ومنها: إذا قال: لله علي التصدق بدرهم غدا. ملك التعجيل فله أن يتصدق به ~~اليوم. بخلاف ما لو قال: لله علي التصدق بدرهم # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 180 وغمز عيون البصائر ج 2 ص 121 فما بعدها، وعنه ~~قواعد الفقه ص 126. # PageV010P0766 # إذا جاء غد. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # حيث سووا بين التعليق والإضافة. # إبطال خيار الشرط. قالوا: لا يصح تعليق إبطاله بالشرط، لكن إذا قال: إذا ~~جاء غد فقد أبطلت خياري. أو قال: أبطلته غدا، فجاء غد بطل خياره لأنه وإن ~~كان في الظاهر تعليقا لكنه في الواقع إضافة فكأنه أضاف الإبطال إلى الغد ~~ولكن عبر عن ذلك بصيغة التعليق. # ومنها: إذا قال: أجرتك غدا، أو إذا جاء غد فقد أجرتك صحت، مع أن الإجارة ~~لا يصح تعليقها وتصح إضافتها. # PageV010P0767 # القاعدتان الخامسة والسادسة والسبعون بعد الأربعمئة [المعلوم بالعادة ~~والدلالة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المعلوم دلالة كالمعلوم نصا (1). # والمعلوم بالعادة كالمشروط بالنص (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # أولى القاعدتين تفيد أن الدلالة لها حكمها، كما أن للنص حكمه، فما علم عن ~~طريق الدلالة - أي غير النطق - فحكمه كالمعلوم بالنص عليه - هذا إذا لم ~~يوجد نص يعارضه، وإلا فلا حكم للدلالة مع النص المخالف. # وثانية القاعدتين سبق لها أمثال ومفادها: أن ما عرف ثبوته بالعادة والعرف ~~والاستعمال الشائع فحكمه كالمشروط بالنص عليه؛ لأن من أقوى الدلالات دلالة ~~العرف والعادة. وصلة القاعدتين واضحة. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا وكله في شراء عمامة - والعمامة علم لكل ما غطى الرأس وعمه - والوكيل ~~يعلم أن موكله يلبس العمامة التي تسمى اليوم "الشماغ" فإذا اشترى له شماغا ~~يلزم الموكل. وإذا اشترى له (غترة) أي # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 209. # (2) نفس المصدر ج 23 ص 59. # PageV010P0768 # عمامة ms1839 بيضاء غير الشماغ الأحمر، أو شماغا غير أحمر، فلا يلزم الموكل، ~~ويكون الوكيل اشتراه لنفسه؛ لأن المعلوم دلالة وعادة كالمعلوم نصا. # ومنها: إذا وكله أن يسلم له عشرة دراهم في طعام، انصرف إلى الحنطة - وهي ~~القمح والبر - أما إذا كان العرف يطلق الطعام على الخبز أو الأرز انصرف ~~إليه. # PageV010P0769 # القاعدتان السابعة والثامنة والسبعون بعد الأربعمئة [المعلوم - المحتمل - ~~الموهوم] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المعلوم الظاهر لا يترك العمل به بالمحتمل (1). # وفي لفظ: المعلوم لا يؤخر للموهوم (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # الظاهر والمحتمل متقابلان - والمعلوم والموهوم متقابلان. # فالظاهر والمعلوم قويان، والمحتمل والموهوم ضعيفان، ولما كان الضعيف لا ~~يظهر في مقابلة القوي، فإن العمل بالمعلوم الظاهر واجب، ولا يترك العمل به ~~ولا يؤخر تنفيذ ما دل عليه لأجل المحتمل والموهوم. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا وجدنا شخصا بيده سكين ملوث بالدم، وأمامه قتيل يتشحط في دمه، فإن ~~الظاهر أن حامل السكين هو القاتل، فلا يجوز لنا تركه لاحتمال أن يكون قتله ~~غيره. # ومنها: إذا رأينا شخصا يبيع سلعة فيجوز لنا أن نشتريها منه، ولا نمتنع عن ~~شرائها بحجة أنه يحتمل أن يكون سارقا لها أو مغتصبا؛ # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 208 - 209. # (2) أشباه ابن نجيم ص 280، ترتيب اللآلي لوحة 97 ب. # PageV010P0770 # لأن (الأموال على قول وملك أربابها). # ومنها: إذا انقطع دم الحائض لأيام عادتها - دون العشرة - فإنها تؤخر إلى ~~وقت يمكنها الاغتسال فيه، وتصلي فرضها، ولا بأس لزوجها أن يطأها؛ لأن ~~انقطاع الدم طهر من حيث الظاهر، والاستدلال بما قبله. واحتمال توهم العود ~~لم يتأيد بدليل، فلا يمنعه من الوطء، وكذلك لها أن تتزوج إن كان هذا آخر ~~عدتها؛ لأنها قد طهرت ظاهرا. # ومنها: لو قلع شخص عيني رجلين، فحضر أحدهما اقتص له، وللآخر نصف الدية. # ومنها: لو حضر أحد الشفيعين قضى له بكل المشفوع فيه. ولا يؤخر لاحتمال ~~طلب الشفيع الآخر. # PageV010P0771 # القاعدة التاسعة والسبعون بعد الأربعمئة [النفي - الاجتماع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مع النفي لا يتحقق الاجتماع (1) # ثانيا: معنى ms1840 هذه القاعدة ومدلولها: # النفي: يقابل الإثبات. # وهذه القاعدة الأصل فيها بعض ما يحصل في الحج والعمرة، ولكن موضوعها أعم، ~~فإذا وجد النفي فلا يتحقق اجتماع أمرين؛ لأن النفي دليل رفض أحدهما. والنفي ~~قد يكون عملا: أي لا يمكن تحقيق العمل المطلوب ولا إيجاده للاستحالة ~~والتعذر. وقد يكون قولا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من جمع في إحرامه بين حجتين أو عمرتين - أي نوى بإحرامه أن يحج حجتين أو ~~عمرتين معا - فإن الجمع بينهما عملا منفي. أي ممتنع. ومع النفي لا يتحقق ~~الاجتماع فيكون رافضا لإحداهما على كل حال. # ومنها: إذا أهل الآفاقي - وهو في عرفات بعمرة - فيجب عليه رفضها - أي - ~~التحلل منها بعدم فعلها -؛ لأنه محرم بالحج وعليه دم؛ لتحقق المنافي عملا. # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 182. # PageV010P0772 # ومنها: إذا نوى بصيامه الواجب في رمضان والقضاء. لا يجتمعان؛ فإن الصوم ~~يقع عن رمضان قطعا، وتكون نيته عن القضاء مرفوضة. # ومنها: إذا كفر كفارة واحدة عن واجبين، وقعت على أحدهما فقط، كمن كفر عن ~~يمينين حنث فيهما بعتق رقبة واحدة. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا نوى بصلاته فرض الوقت وقضاء الفائتة مثله - لم يصح واحدة منهما، ~~فصلاته باطلة، فنيته هنا أبطلت صلاته، فكأنها جمعت بين بطلان النيتين معا، ~~نية فرض الوقت ونية قضاء الفائتة. فكان الاجتماع في النفي والرفض والبطلان ~~بخلاف الصوم. # PageV010P0773 # القاعدة الثمانون بعد الأربعمئة [المعين - الذمم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المعينات لا تثبت في الذمم، وما في الذمم لا يكون معينا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المعينات: جمع معينة - أي مرئية بالعين - وهي صفة لموصوف محذوف، تقديره ~~السلعة المعينة، أو هي المشخصات في الخارج المرئية بالحس. # والذمم: جمع ذمة، وهي وعاء اعتباري لإثبات الحقوق والواجبات لإمكان ~~المطالبة بها. # والذمة: العهد، وسميت ذمة؛ لأن من نكثها أو أخفرها فهو مذموم. وإذا كانت ~~المعينات لا تثبت في الذمم، فإن ما في الذمم لا يكون معينا، بل يتعلق الحكم ~~فيه بواحد غير معين؛ لأن المطلوب متى ما كان في ms1841 الذمة فإن لمن هو عليه أن ~~يتخير بين الأمثال ويعطي أي مثل شاء. # أما لو عقد على معين من تلك الأمثال لم يكن له الانتقال عنه إلى غيره. # __________ # (1) الفروق ج 2 ص 133 - 134. # PageV010P0774 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى سلعة معينة فاستحقت - أي ظهر لها مالك غير البائع أو ظهرت ~~مرهونة أو غير ذلك - انفسخ العقد فيها ويسترد المشتري ما دفعه، وليس له أن ~~يسلم غيرها. # ومنها: إذا استأجر شخصا لحمل متاع له أو إيصاله إلى بلد عينه، ولكن لم ~~يعين وسيلة النقل والحمل، فإن للمستأجر أن يعين له دابة أو سيارة، فإذا ~~عطبت أو تعطلت وجب عليه إحضار غيرها؛ لأن المعقود عليه غير معين. # ومنها: الصلاة في وقتها معينة، فإذا خرج وقتها ولم يؤدها، انتقل الأداء ~~إلى الذمة فكان قضاء يؤديه في أي وقت شاء. # ومنها: الديون في الذمة لا يتعين أداؤها من نقد بعينه، بل يؤديها المدين ~~بالنقد المتداول من أي فئاته شاء. وليس للدائن أن يجبره على الأداء بفئة ~~منه معينة. # PageV010P0775 # القاعدة الحادية والثمانون بعد الأربعمئة [المعين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المعين لايعرف بصفته (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالمعين هنا: الموجود المشار إليه، فما كان موجودا مشارا إليه ~~واقعا تحت الحس أو مذكورا في عبارته فإنه لا يعرف بصفته؛ لأن وجوده كاف عن ~~الوصف؛ بل هو أقوى من الوصف. # وسيأتي: أن (الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: لله علي أن أصوم شهرا. صام أي شهر شاء، لكن إذا أفطر منه يوما ~~وجب عليه استئناف شهر واستقباله بالصوم # ومنها: إذا قال: لله علي أن أصوم رجبا متتابعا. فصام ثم أفطر فيه يوما، ~~فعليه قضاء ذلك اليوم وحده؛ لأن ما أوجبه على نفسه من الصوم في وقت بعينه ~~معتبر بما أوجبه الله عليه من الصوم في وقت بعينه وهو صوم رمضان، وهذا لأن ~~ذكر التتابع في شهر بعينه غير معتبر، فالمعين لا يعرف بصفته. # ومنها: ms1842 إذا قال: أنكحتك ابنتي هذه - البيضاء الطويلة - وهي # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 132. # PageV010P0776 # حاضرة مرئية، فالصفة غير معتبرة؛ لأن المراد إنكاحها امرأة معينة لو ~~اختلفت الصفة في حق للزوج في الاعتراض لأنه ينظر ويرى التي أمامه المشار ~~إليها. # PageV010P0777 # القاعدة الثانية والثمانون بعد الأربعمئة [المغرم والمغنم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المغرم مقابل بالمغنم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المغرم: هو الغرامة والخسارة. # والمغنم: هو الربح والغنيمة. # وقد سبق لهذه القاعدة أمثال مثل: (الغرم بالغنم، والغنم بالغرم). وقد ~~سبقت ضمن قواعد حرف الغين تحت الرقم 8. # وبلفظ: (الخراج بالضمان) ضمن قواعد حرف الخاء تحت الرقم 13. # وبلفظ سيأتي إن شاء الله: (النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة). # __________ # (1) المبسوط ج 22 ص 67. # PageV010P0778 # القاعدتان الثالثة والرابعة والثمانون بعد الأربعمئة [المغرور - الغار] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المغرور في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض جعل سببا للضمان دفعا للضرر ~~بقدر الإمكان (1). # وفي لفظ: المغرور يرجع على الغار بما غره (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # المغرور: هو المخدوع، الذي يخدع في المعاوضات، إذ توصف له السلع بغير ~~حقيقتها، أو يشتريها على أنها سليمة فتظهر معيبة. # فهذا المغرور له الحق في المطالبة بالتعويض ممن غره، بما غره به؛ دفعا ~~للضرر بقدر الإمكان، ولأن الغرور حرام. # وينظر القواعد من 9 - 11 من قواعد حرف الغين. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا اشترى سيارة على أنها سليمة من العيوب - أو اشتراها مطلقة - والإطلاق ~~يقتضي سلامة العوض في العقد الصحيح. ثم ظهر فيها # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 98 ب، أشباه ابن نجيم ص 215. # (2) شرح السير ص 2119 وعنه قواعد الفقه ص 126، وينظر الفتاوى الخانية ج 2 ~~ص 230 مسائل الغرور. # PageV010P0779 # عيوب - أخفاها البائع - توجب الرد أو أرش النقصان فللمشتري المغرور الحق ~~في المطالبة بالتعويض على النقص الحاصل بالعيب، من البائع أو من الوسيط ~~الذي غره، وذلك دفعا للضرر عن المشتري المخدوع بقدر الإمكان. # ومنها: إذا اشترى أمة فاستولدها، ثم ظهرت مستحقة، فإن المشتري يرجع على ~~البائع بالثمن وبقيمة الولد. # ومنها: إذا ms1843 اشترى أرضا وبنى فيها ثم ظهرت مستحقة - أو أنها ليست ملكا ~~للبائع - فإن المشتري يرجع على البائع بقيمة الأرض والبناء. # ومنها: إذا قال رجل لأهل السوق بايعوا ابني هذا فقد أذنت له في التجارة، ~~فظهر أنه ابن غيره. رجعوا عليه للغرور. # ومنها: إذا غر البائع المشتري وقال له: قيمة متاعي كذا فاشتره. فاشتراه ~~بناء على قوله، ثم ظهر فيه غبن فاحش، فإنه يرده. # ومنها: إذا كان عنده وديعة فهلكت. ثم جاء رجل واستحق الوديعة، وضمنها ~~الأمين، فإن المودع الأمين يرجع على المودع بما ضمن. # PageV010P0780 # القاعدة الخامسة والثمانون بعد الأربعمئة [اللفظ والمعنى] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المغلب هل هو اللفظ أو المعنى (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # عند التعاقد قد يتلفظ المتعاقدان بلفظ العقد الذي يريدانه صريحا كعقد ~~البيع بقولهما بعت واشتريت، فيترتب على العقد مقتضاه وأحكامه، وقد يكون ~~اللفظ لعقد ومراد العاقدين عقدا آخر مدلولا عليه بما وصل بألفاظ العقد، فهل ~~تكون العبرة والاعتداد بلفظ العقد الملفوظ أو بالمعنى المراد؟ # المغلب عند الأكثرين المعنى المقصود المدلول عليه، لا باللفظ الملفوظ، ~~وقد سبق لهذه القاعدة أمثال، ينظر من قواعد حرف الهمزة القواعد من 96 - 98، ~~641. ومن قواعد حرف الحاء القاعدة 108. وغيرهما. وينظر الوجيز ص 147 فما ~~بعدها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: وهبتك هذا الكتاب بمئة. كان بيعا لا هبة؛ لذكر العوض، كان تلفظ ~~بلفظ الهبة. # __________ # (1) ينظر قواعد ابن رجب القاعدة 38، وأشباه السيوطي ص 166، وأشباه ابن ~~نجيم ص 207، والوجيز مع الشرح والبيان ص 147. # PageV010P0781 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا قال: بعتك هذا الكتاب بدون ثمن، أو أجرتك هذه الدار بدون أجرة. لا ~~يكون العقد الأول هبة ولا بيعا وهو عقد باطل. # ولا يكون العقد الثاني إجارة ولا إعارة، وهو باطل كذلك؛ لعدم ذكر الثمن ~~والأجرة فيهما وهما من أركان العقد. # PageV010P0782 # القاعدتان السادسة والسابعة والثمانون بعد الأربعمئة [المغلوب - الغالب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المغلوب لا يظهر حكمه في مقابلة الغالب (1). # والمغلوب في حكم المستهلك (2). أو المغلوب لا ms1844 حكم له (3). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # المغلوب: اسم مفعول من غلب، والمراد به الشيء القليل. # والغالب: اسم فاعل من غلب، والمراد به الشيء الكثير. # إذا اختلط شيئان معا وكان أحدهما أكثر من الآخر فإن الأكثر هو الغالب ~~والأقل هو المغلوب. والحكم إنما يكون للغالب منهما؛ لأن المغلوب مستهلك في ~~الغالب. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا صب لبن امرأة في طعام، فأكله الصبي، فإن كان الطعام هو الغالب فلا ~~تثبت به الحرمة؛ لأن هذا أكل، والموجب للمحرمية # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 14. # (2) نفس المصدر ج 2 ص 14. # (3) القواعد والضوابط ص 141 عن كتاب الأصل لمحمد بن الحسن ج 2 ص 331 - ~~332. # PageV010P0783 # الشرب دون الأكل. أما إن كان اللبن هو الغالب، فعند أبي يوسف ومحمد ~~رحمهما الله تثبت الحرمة # ومنها: إذا خلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى ثم أوجر منه صبي، فهل تثبت ~~الحرمة منهما جميعا؟ أو تثبت الحرمة لمن يكون لبنها غالبا؟ خلاف. # ومنها: إذا اختلط موتى مسلمين بموتى كفار - ولم يمكن التفريق بينهم - فإن ~~كانت الغلبة للمسلمين غسلوا جميعا وصلي عليهم جميعا - إلا من عرف أنه كافر ~~- وإن كانت الغلبة للكفار لا يصلى عليهم، إلا من عرف أنه مسلم بالسيما ~~والعلامة؟ لأن الحكم للغالب. فإذا استويا لم يصل عليهم عند الحنفية، ولكن ~~عند غيرهم من الفقهاء يصلى عليهم جميعا وينوى بالصلاة المسلمين؛ لأنه لما ~~عجز عن التمييز الفعلي بينهم فإنما يميز بالنية. # PageV010P0784 # القاعدة الثامنة والثمانون بعد الأربعمئة [المغيا] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المغيا لا بد أن يثبت قبل الغاية ويتكرر إليها (1). أو - ثم يصل إليها ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المغيا: اسم مفعول من غيي فهو مغيا. والمراد به هنا: ما جعل غاية ونهاية. ~~فحكمه أنه يثبت قبل الغاية ويتكرر ويصل إليها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لزوجته: إن أكلت حتى لبست، فأنت طالق. يقتضي اللفظ تأخير اللبس ~~مع تكرر الأكل قبله حتى يصل إليه؛ لأن حتى حرف غاية. # ومنها: إذا قلت: قام القوم ms1845 حتى عمرو. يقتضي تأخر قيام عمرو. بدلالة حتى ~~التي هي حرف غاية وجر. # ومنها: قوله تعالى: {سلام هي حتى مطلع الفجر (5)} (2). فالسلام ثابت قبل ~~الفجر وهو ممتد ومستمر إلى طلوع الفجر. # ومثله: سرت حتى طلعت الشمس، فالسير ثابت ومستمر قبل طلوع الشمس إلى ~~طلوعها. # __________ # (1) الفروق ج 1 ص 84، ص 113. # (2) الآية 5 من سورة القدر. # PageV010P0785 # القاعدة التاسعة والثمانون بعد الأربعمئة [المفرد المضاف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المفرد المضاف إلى معرفة للعموم (1). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المفرد المنكر إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم والشمول. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # في قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم ~~عذاب أليم (63)} (2). استدل على أن الأمر للوجوب - بسبب التهديد بإصابة ~~الفتنة أو العذاب - والمراد كل أمر لله تعالى. # ومنها: إذا أوصى لولد زيد، أو وقف على ولده - وكان له أولاد ذكور وإناث - ~~كانت الوصية والوقف للكل. # ومنها: إذا قال: إن كان حملك ذكرا فلك عندي هديتان. وإن كانت أنثى فهدية. ~~فولدت ذكرا وأنثى .. قالوا: لا تستحق الهدية, لأن الحمل اسم للكل - أي كل ~~الحمل - فما لم يكن كل الحمل ذكرا أو أنثى لم يوجب الشرط. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 386، وعنه قواعد الفقه ص 126. # (2) الآية 63 من سورة النور. # PageV010P0786 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا قال: زوجاتي طالق. أو عبيدي حر - بالإفراد في كليهما - طلقت واحدة ~~وعتق واحد. والتعيين إليه. ومقتضى لفظه طلاق الكل وعتق الجميع، لكن لم يحمل ~~على الجميع لوجود الوصف المفرد وهو الخبر فلم يطابق المبتدأ. # PageV010P0787 # القاعدة التسعون بعد الأربعمئة [المفرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المفرط ضامن (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المفرط: اسم فاعل من فرط فهو مفرط. أي مهمل ومتهاون غير محتاط ومقصر ~~ومضيع. فمن قصر في حفظ أو رعاية ما أو من تحت يده حتى ضاعوا أو هلكوا، فإنه ~~غارم وضامن لما ضاع أو هلك بسبب تقصيره وإهماله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا نامت ms1846 امرأة وبجوارها رضيع أو طفل فمالت عليه أثناء نومها فقتلته ~~فعليها الدية وتلزمها الكفارة لتفريطها وعدم احتياطها. # ومنها: من أتلف مال غيره عمدا أو خطأ فهو ضامن وغارم، والفرق بين المتعمد ~~المتعدي والمخطئ أن المتعمد المتعدي آثم ويستحق العقوبة، والمخطئ غير آثم، ~~ولا يستحق العقوبة، وإن كانا مستويين في وجوب الضمان. # ومنها: أودع وديعة فقصر في حفظها حتى ضاعت فهو ضامن لها بسبب تقصيره، مع ~~أن يده مؤتمنة في الأصل. # __________ # (1) قواعد الفقه الإسلامي ص 229 عن الإشراف ج 2 ص 78. # PageV010P0788 # القاعدة الحادية والتسعون بعد الأربعمئة [المفسد وزواله] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المفسد إذا زال قبل تقرره يصير كأن لم يكن (1). # وفي لفظ: المفسد للعقد إذا زال قبل تقرره جعل كأن لم يكن وصح العقد (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المفسد للعقد هو إما فقدان العقد بعض شروط صحته، أو اشتراط شرط خارج عن ~~مقتضى العقد أو مناف لمقتضاه. # والمراد بالإفساد هنا: غير البطلان، وذلك لأن الحنفية يفرقون بين الباطل ~~والفاسد، فالباطل لو أزيل سبب البطلان فلا بد من استئناف العقد وتجديده عند ~~الكل، ولا يكون زوال سبب البطلان مصححا للعقد، بخلاف المفسد عند الحنفية. # فبناء على هذه القاعدة إذا أزال المتعاقدان هذا المفسد للعقد قبل ثبوته - ~~وثبوت المفسد يكون بالتقابض والتفرق عن المجلس - فإذا أزيل المفسد قبل ~~ثبوته فإن العقد يعود صحيحا ويجعل المفسد كأن لم يكن. # __________ # (1) المبسوط ج 14 ص 23. # (2) نفس المصدر ج 12 ص 143. # PageV010P0789 # وعند غير الحنفية الفاسد والباطل مترادفان فإذا دخل العقد فساد فالعقد ~~غير صحيح ويجب استئنافه وتجديده ولو أزيل المفسد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشتراط خيار الرؤية في السلم مفسد للعقد، فإن أسقط الخيار قبل التفرق صح ~~العقد. # ومنها: إذا تصارفا درهما بدرهمين - وهذا عقد دخله الربا - فإن رد آخذ ~~الدرهمين درهما منهما لصاحبه قبل التفرق من المجلس صح العقد درهما بدرهم. ~~وعند غير الحنفية العقد باطل فلا بد من ترادهما وتجديد العقد واستئنافه ~~درهما بدرهم. # ومنها: إذا تزوج امرأة بغير ms1847 شهود، أو زوجت نفسها بغير ولي، فإذا حضر ~~الشهود بعد ذلك أو أجاز الولي صح العقد عند الحنفية، ولم يصح عند غيرهم بل ~~يجب تجديد العقد واستئنافه. # PageV010P0790 # القاعدة الثانية والتسعون بعد الأربعمئة [إباحة المحرم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضها حاجة راجحة أبيح المحرم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بباب الضرورات والحاجة - وهي بمعنى القاعدة القائلة: ~~(لا حرام مع ضرورة) وقد سبقت. # فإذا وجدت مفسدة مسببة لتحريم فعل في شيء أو أمر ما - لأن المحرم إنما ~~حرم لأجل ما فيه من مفسدة - ولكن عارض ذلك حاجة راجحة أو ضرورة ماسة أبيح ~~المحرم؛ لأن (الضرورات تبيح المحظورات. والحاجة تنزل منزلة الضرورة). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # جواز إبقاء الثمرة على الشجر إلى كمال الصلاح؛ لأن الحاجة داعية إلى بقاء ~~الثمر بعد البيع إلى كمال صلاحه. وإذا أصابته جائحة قبل اكتمال صلاحه هلك ~~من ضمان البائع. ودليل ذلك الحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله من رواية جابر ~~بن عبد الله رضي الله عنه # __________ # (1) القواعد النورانية ص 133. # PageV010P0791 # قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته ~~جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق" (1) # __________ # (1) الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخرجه مسلم وأبو داود ~~والنسائي وابن ماجة. ينظر المنتقى الحديث 2863. # PageV010P0792 # القاعدة الثالثة والتسعون بعد الأربعمئة [المفسوخ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المفسوخ لا تلحقه الإجازة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المفسوخ: هو العقد الذي أبطله العاقدان بعد تمامه، إذ يدخله الفسخ بسبب ~~من الأسباب. فإذا عقد فضولي عقدا ثم فسخه، فإن إجازة المالك أو صاحب الشأن ~~لا تنفع ولا تصحح العقد بعد فسخه؛ لأن الإجازة إنما تعمل في العقد الموقوف، ~~لا في المفسوخ ولا في الباطل - كما سبق بيانه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع فضولي سيارة شخص لشخص آخر، وقبل إجازة المالك فسخ الفضولي أو ~~المشتري منه العقد، ms1848 ثم جاء المالك فأجاز العقد، فإن العقد لا يعود صحيحا ~~بهذه الإجازة, لأن الإجازة إنما صادفت عقدا مفسوخا أي باطلا معدوما، لا ~~عقدا موقوفا، فلا عمل لها. # __________ # (1) المبسوط ج 25 ص 188. # PageV010P0793 # القاعدتان الرابعة والخامسة والتسعون بعد الأربعمائة [المفهوم] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المفهوم لا يكون حجة في الاستحقاق (1). # وفي لفظ: مفهوم النص ليس بحجة (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # مفهوم النص: المراد به عند الأصوليين والفقهاء، مفهوم المخالفة. # ومعنى مفهوم المخالفة: ما يفهم عن اللفظ في يسير محل النطق، أو أن الحكم ~~المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق به. ويسمى دليل الخطاب أيضا (3). # فمفهوم المخالفة لا يكون حجة ولا دليلا للاستحقاق، ولا يعتد به في ~~الأحكام عند الحنفية، وإن كان غيرهم يعتبره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # في قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (4) فمفهومه أن من لم يشهد ~~الشهر لا يجب عليه صومه. # __________ # (1) المبسوط ج 22 ص 25. # (2) نفس المصدر ج 5 ص 202. # (3) الإيضاح ص 22. # (4) الآية 185 من سورة البقرة. # PageV010P0794 # ومنها: قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ~~فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} (1) فمفهومه أنه لا يجوز الزواج ~~من الأمة غير المؤمنة، وهذا عند غير الحنفية، وأما عند الحنفية فلا يأخذون ~~بهذا المفهوم. # ومنها: وجوب النفقة للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل مع السكنى عند ~~الحنفية ورواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله. خلافا للشافعية والمالكية (2) ~~الذين يرون أن لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا استدلالا بالمفهوم من قوله ~~تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} (3). فأخذوا من ~~ذلك عدم استحقاق النفقة للبائن غير الحامل المعتدة، ولها السكنى فقط (4). ~~والوجه الراجح عند أحمد رحمه الله أنه لا نفقة لها ولا سكنى (5). # ومنها: إذا قال المضارب: إن لرب المال ثلث الربح. ولم يسم المضارب لنفسه ~~شيئا، قالوا: هذه مضاربة فاسدة في القياس؛ لأنهما لم # __________ # (1) الآية 25 من سورة النساء. # (2) ينظر عقد الجواهر الثمينة ج 2 ص ms1849 310. # (3) الآية 6 من سورة الطلاق. # (4) ينظر روضة الطالبين ج 6 ص 475 - 476. # (5) ينظر المقنع مع الحاشية ج 3 ص 308 - 309. # PageV010P0795 # يبينا ما هو المحتاج إليه وهو نصيب المضارب من الربح. ولأنه ليس من ضرورة ~~اشتراط الثلث لرب المال اشتراط ما بقي للمضارب، فإن ذلك من المفهوم. ~~والمفهوم لا يكون حجة في الاستحقاق؛ لاحتمال أن يكون مراده اشتراط بعض ~~الربح لعامل آخر يعمل معه. # لكن قالوا: هذه مضاربة جائزة استحسانا؛ لأن عقد المضاربة عقد شركة في ~~الربح، فإذا بين نصيب أحدهما كان ذلك بيانا في حق الآخر. # ودليل الاستحسان قوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ~~الثلث} (1). # __________ # (1) الآية 11 من سورة النساء. # PageV010P0796 # القاعدة السادسة والتسعون بعد الأربعمئة [المفهوم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المفهوم لا يوجب الحد (1). عند أبي حنيفة رحمه الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتيها، وإن كانت أخص منهما موضوعا، فعند ~~الحنفية - عموما - إذا كان المفهوم (2) لا يصلح حجة على وجه العموم، فإن في ~~هذه القاعدة بيان أن هذا المفهوم لا يصلح حجة على وجه الخصوص في إيجاب ~~الحد، قذفا أو غيره؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. ولا يجب الحد إلا إذا كان ~~اللفظ صريحا غير كناية وبخاصة في القذف عند أبي حنيفة رحمه الله، وعند أحمد ~~رحمه الله لا حد إلا بالقذف الصريح (3). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: ما أنا بزان ولا أمي بزانية مخاطبا شخصا أمامه، فمفهومه أن ~~المخاطب زان وأمه زانية - وبخاصة إذا كان ذلك في مجال المشاتمة والمنازعة - ~~لكن لما كان أبو حنيفة رحمه الله لا يعمل ولا يأخذ # __________ # (1) الخانية ج 3 ص 476 حد القذف وعنه الفرائد ص 216. # (2) المراد بالمفهوم ألفاظ الكناية لا المفهوم الأصولي فقط. # (3) ينظر المغني ج 12 ص 392. # PageV010P0797 # بالمفهوم لم يوجب على القائل حد القذف؛ لأن وجوب حد القذف عنده لا يكون ~~إلا بصريح اللفظ. وكذلك هو عند أحمد والشافعي وغيرهما. # ومنها: إذا قال لامرأة: وطأك فإن وطأ حراما، أو ms1850 فجر بك فجورا، أو جامعك ~~جماعا حراما، لا حد عليه. # ومنها: إذا قال لآخر: لست لأبويك، فليس بقاذف ولا حد عليه. # PageV010P0798 # القاعدة السابعة والتسعون بعد الأربعمئة [الأجل والدراهم - الربا] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مقابلة الأجل بالدراهم ربا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الربا نوعان: ربا الفضل - أي الزيادة مع الجنس -، وربا النسيئة - أي ~~الأجل. فربا الفضل يكون في الجنس الواحد كالذهب بالذهب متفاضلا. # وربا النسيئة يكون بزيادة على رأس المال مقابل، زيادة المدة - وكلاهما ~~محرم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حط عنه شيئا من دينه مقابل تعجيل الأداء لا يجوز، كما لو زاده شيئا ~~مقابل التأجيل وزيادة المدة. # ومنها: بيع التقسيط الآجل بزيادة عن النقد، تعتبر الزيادة ربا؛ لأنها في ~~مقابل تأجيل دفع الثمن. # وينظر القاعدة رقم 438 بلفظ "معاوضة". # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 126. # PageV010P0799 # القاعدة الثامنة والتسعون بعد الأربعمئة [المقادير] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المقادير بالرأي لا تستدرك (1). # وفي لفظ: نصب المقادير بالرأي لا يجوز. وتأتي في قواعد حرف النون إن شاء ~~الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المقادير: جمع مقدار، والمراد به هنا: المقدرات الشرعية التي تتعلق - ~~بالأزمان، والأعداد والمكاييل والمقاييس، والعقوبات البدنية أو المالية ~~والواجبات المقدرة - أي التي حدد الشارع مقاديرها - فكل هذه الأمور لا تدرك ~~بالرأي، ولا مجال للرأي والاجتهاد في نصبها وتحديدها، فإذا لم تكن مسموعة ~~أو منصوصا عليها فلا يجوز نصبها، ولو اجتهد مجتهد في تقدير أي منها بدون نص ~~فلا يعتد باجتهاده ولا يعمل بتقديره. إلا ما كان من باب العقوبات التعزيرية ~~فيعود تقديرها إلى رأي الإمام بحسب الجرم، لأن ما لا تقدير له في الشرع ~~يعود تقديره إلى رأي الإمام بحسب ما يرى من المصلحة. # __________ # (1) المبسوط ج 14 ص 133. # PageV010P0800 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ذكروا في باب الشفعة في الأرضين والأنهار: أن الشركاء في النهر الصغير هم ~~كل من له شرب منه. لكن إذا كان النهر كبيرا تجري فيه السفن، فالجار أحق به؛ ~~لأن الحنفية يرون جواز الشفعة ms1851 للجار الملاصق؛ لأن الشركة في النهر الكبير ~~شركة عامة بمنزلة الطريق النافذ، ولكن كيف يفرق بين النهر الصغير والنهر ~~الكبير؟. # قالوا: إذا كان النهر تجري فيه السفن فهو النهر الكبير، ولا مجال فيه ~~للتقدير بعدد المنتفعين؛ لأنه لم يرد عن الشرع تقدير لذلك، والمقادير ~~بالرأي لا تستدرك. # ومنها: حريم النهر فلو أجرى نهرا، فله حريمه من الجانبين بقدر ما يرى ~~الإمام من حاجة حافره، وما يقطع التنازع بين الحافر وبين جيرانه، ولا تقدير ~~لحريم النهر في الشرع. # ومنها: إذا قدر الشارع حد زنا البكر بمئة جلدة، فلا يجوز لحاكم أن يزيد ~~على هذا الحد أو ينقص منه، أو يبدله بالسجن أو الغرامة أو غير ذلك من ~~العقوبات. # PageV010P0801 # القاعدة التاسعة والتسعون بعد الأربعمئة [المقارن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المقارن للصنيع إذا كان مؤثرا فإذا تقدم أو تأخر لا يؤثر غالبا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المقارن للصنيع: هو ما يصاحب إنشاء العقد أو ابتداء العمل، فإذا كان هذا ~~المصاحب مؤثرا في العقد أو الفعل حال مقارنته للعقد أو الفعل فإن تأثيره ~~محصور في الابتداء مع المقارنة والمصاحبة، أما إذا تقدم عن إنشاء العقد أو ~~تأخر عنه فإنه لا يؤثر في العقد ولا في الفعل في أغلب الأحيان. ومفهوم ذلك ~~أنه قد يؤثر في بعضها أحيانا تقدم أو تأخر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا شرط على المشتري قبل العقد أن لا يبيع السلعة التي يريد شراءها، ولم ~~ينص على ذلك عند التعاقد فالعقد صحيح، ولا يؤثر الشرط السابق في صحته. # ومنها: إذا شرط بعد عقد النكاح أن تنفق عليه زوجته، فهذا شرط باطل لا ~~يؤثر في صحة عقد النكاح؛ لأنه شرط تأخر عن إنشاء # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 476. # PageV010P0802 # العقد ولم يقارنه. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة فأثر: # إذا قال لزوجته: متى قلت لك: أنت علي حرام، فإني أريد به طلاقك. ثم قال ~~لها ذلك بعد مدة. في وجه أن الطلاق يقع عملا بكلامه السابق. # ومنها: ms1852 اختلاف مهر السر والعلانية: وهو أن يتفقا قبل العقد أن يكون المهر ~~ألفا مثلا - وعند العقد أعلنا المهر عشرة آلاف، أو خمسمئة. فهل المعتبر مهر ~~السر فيكون قد أثر في العقد مع أنه لم يقارنه؟ قال بعضهم: المصطلح عليه قبل ~~العقد كالمشروط فيه. # PageV010P0803 # القاعدة المتممة للخمسمئة بعد الأربعمئة [القصد والنية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مقاصد اللفظ على نية اللافظ (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تندرج تحت القاعدة الكلية الكبرى (الأعمال بالنيات) وتتفرع ~~عليها. فالمتكلم والمتلفظ بالألفاظ له من وراء لفظه وكلامه مقاصد ونيات ~~يرجوها ويريدها، فلذلك فإن مقاصد اللفظ وما يراد به إنما يعتد بها ويعتمد ~~فيها على نية المتكلم. وقد يكون ظاهر اللفظ غير مراد للمتكلم فيعمل بنيته ~~وقصده من لفظه. # لكن لما كان القصد والنية أمران قلبيان كان لا بد من دلائل وأمارات تدل ~~على تلك النية وذلك القصد المراد للاعتداد بهما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: احفر في أرضي هذه حفرة. فيفهم أن الأرض ملكه؛ لأنه أضاف الأرض ~~إلي ياء المتكلم. لكن إذا قال: احفر في هذه الأرض حفرة. فلا يفهم أنها ~~ملكه. # ومنها: إذا حلف أن لا يأكل اللحم، ونوى جميع أنواع اللحم، يحنث بأكل أي ~~نوع منها، لكن إذا لم تكن له نية فيحمل اليمين على # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 312. # PageV010P0804 # عرف الحالف فيقيد اللفظ بدلالة العرف - كما سبق بيانه قريبا -. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # اليمين بالله تعالى عند القاضي تكون على نية المستحلف - وهو القاضي - دون ~~نية الحالف، إلا إذا كان الحالف مظلوما فإن اليمين تكون على نيته - عند ~~الحنفية والحنابلة - دون نية القاضي المستحلف. # PageV010P0805 # القاعدة الحادية بعد الخمسمئة [المقاصد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المقاصد في العرض والعقار تتعلق بصورهما وأعيانهما (1) لا بأبدالهما. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المقاصد: جمع مقصد، وهو اسم زمان أو مكان أو مصدر ميمي. ويراد به هنا ما ~~يطلب ويراد ويستهدف ويتغيا. # العرض: هو غير الثمن، كالدواب والملابس والمأكولات وغيرها مما ms1853 يشترى ~~بالأثمان. # والعقار: المراد به الأراضي والدور. # والأعيان: جمع عين. والمراد به هنا نفس العرض والعقار. # فكلها تراد وتشترى وتباع لما فيها من منفعة ومصلحة للمتعاقدين، ويتعلق ~~ذلك بظواهرهما، لا بأثمانهما وأبدالهما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الدار إنما تراد للسكنى، والأرض إنما تراد ويقصد منها الزراعة أو البناء، ~~والعروض إنما تراد لما فيها من منفعة ومصلحة جعلت وصنعت لأجلها، فالدواب ~~تراد للركوب والزينة، والملابس # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 99 أ، وينظر المبسوط ج 24 ص 165. # PageV010P0806 # تراد للبس والدفء، والمأكولات تراد للأكل وهكذا، ولذلك فإن المديون الذي ~~لا يؤدي دينه - إذا طالب غرماؤه القضاء بالاستيفاء منه - فإن القاضي لا ~~يبيع أولا: عروض المديون ولا أمتعته ولا عقاره لأنها من حوائجه، إنما يبدأ ~~بسداد الديون من النقود والأثمان، فإن وفت كان بها، وإن لم تف باع عليه ~~الأيسر فالأيسر، ولا يبيع العقار ولا الدار، وإذا لم يف ما باعه عليه بأداء ~~الديون باع كل شيء في سوقه، ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن ~~وخادم وينفق عليه بالمعروف، إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه. # ويبدأ ببيع ما يتسارع إليه الفساد ثم الحيوان ثم الأثاث، ثم العقار (1). # __________ # (1) ينظر روضة الطالبين ج 3 ص 379 فما بعدها، والمقنع ج 3 ص 131 - 137. # PageV010P0807 # القاعدة الثانية بعد الخمسمئة [الشروط - مقاطع الحقوق] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # مقاطع الحقوق عند الشروط (1). ولك ما شرطت (2). من قول عمر رضي الله عنه. # وفي لفظ: المسلمون عند شروطهم عند مقاطع حقوقهم (2). وقد سبقت. # وفي لفظ: المسلمون عند مشارطهم - أو شروطهم - عند مقاطع حدودهم (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد من قول أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي # __________ # (1) صحيح البخارى كتاب النكاح باب 52، وينظر المغني ج 9 ص 483 فما بعدها، ~~والقواعد النورانية ص 200، وأعلام الموقعين ج 3 ص 338، وكشاف القناع ج 3 ص ~~53. # (2) أخرجه ابن أبي شيبة في باب الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها، من ~~كتاب النكاح ج 4 ص ms1854 199. وسنن سعيد بن منصور في باب ما جاء في الشرط في ~~النكاح ج 1 ص 185. وينظر كنز العمال الحديث رقم 45648، وحديث رقم 45646. # (3) المصنف لعبد الرزاق خبر 10608 ج 6 ص 227. وينظر المدخل الفقهي الفقرة ~~229. # PageV010P0808 # الله عنه، وسببها: أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها السكنى في دارها - أي ~~بلدها - ثم أراد نقلها إلى بلده فرفضت وتمسكت بشرطها، فتقاضيا إلى عمر رضي ~~الله عنه، فقال: لها شرطها. فقال الرجل: إذن يطلقننا. فقال عمر رضي الله ~~عنه: "مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت". # أي أن الفصل بين الحقوق إنما يتحدد تبعا للشروط التي يشترطها المتعاقدان، ~~فالمشترط على نفسه قيد نفسه بالشرط فيجب عليه الوفاء بما اشترط، ولأن مقيد ~~نفسه طليق، وبخاصة في باب النكاح، والأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الآمر بالوفاء بالشروط وأحقها بالوفاء ما استحلت به الفروج قال ~~عليه الصلاة والسلام: "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج" ~~الحديث رواه الجماعة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا تزوج امرأة واشترط لها دارها - أي لا يخرجها من بلدها إذا أراد أن ~~يرجع إلى بلده، أو ينتقل إلى بلد آخر - فهذا الشرط يجب الوفاء به، فإذا ~~أراد الانتقال فامرأته بالخيار إما أن تسافر من وتتنازل عن شرطها، وإما ~~يطلقها بناء على ما اشترط على نفسه، ولها طلب فسخ النكاح إذا رفض طلاقها. # ومنها: إذا أراد شراء سيارة واشترط عليه البائع الثمن حالا، فيجب على ~~المشتري أداء الثمن قبل تسلمه السيارة. # PageV010P0809 # ومنها: إذا اشترى سلعة واشترط على البائع إيصالها لمحله وتركيبها فيه - ~~كالمكيف مثلا - فعلى البائع الوفاء بالشرط، وإذا أبى بعد ذلك فللمشتري ~~مقاضاته أو يحسم من الثمن تكاليف الحمل والتركيب. # PageV010P0810 # القاعدة الثالثة بعد الخمسمئة إلى السادسة بعد الخمسمئة [القبض الفاسد - ~~والمقبوض الهالك] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيما يرجع إلى الضمان ~~وعدمه (1) # والمقبوض بحكم قرض فاسد بمنزلة المقبوض بحكم بيع فاسد ms1855 (2). # وفي لفظ: المقبوض بحكم عقد فاسد يجب رد عينه في حال قيامه، ورد قيمته بعد ~~هلاكه (3). # وفي لفظ: المقبوض على سوم الشراء مضمون بقيمته (4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # سبق مثل هذه القواعد في قواعد حرف الفاء رقم 3 وقواعد حرف الحاء رقم 80، ~~وحرف الكاف رقم 115. فكل عقد فاسد يجب إزالة فساده قبل التفرق. وإلا لا يحل ~~للمشتري الانتفاع بما اشترى ولا للبائع # __________ # (1) المغني ج 4 ص 54. # (2) المبسوط ج 14 ص 33. # (3) المبسوط ج 13 ص 31. # (4) ترتيب اللآلي لوحة 100 أ. # PageV010P0811 # الانتفاع بالثمن، فيجب على البائع والمشتري أن يترادا ما تعاقدا عليه ~~فيرد المشتري السلعة ويرد البائع الثمن. # ولكن إذا تبايعا فاسدا أو تقابضا فاسدا، فإذا كان المقبوض قائما وجب رد ~~عينه، وأما إذا كان قد هلك أو استهلك فيجب أداء ضمانه، كالعقد الصحيح في ~~وجوب الضمان وعدمه، لكن يفترق العقد الفاسد عن العقد الصحيح بأن ضمان العقد ~~الصحيح بما اتفقا عليه. ولكن ضمان العقد الفاسد بالقيمة لا بالمسمى سواء ~~أكانت القيمة أكثر من المسمى أو أقل منه، والمقبوض على سوم الشراء عند ~~هلاكه مضمون بقيمته أيضا كالعقد الفاسد. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا تزوج امرأة على خمر أو خنزير. فلها مهر المثل. # ومنها: باع سيارة مطلقة - أي لم يبين نوعها ولا سنة صنعها ولا أي شيء ~~يتعلق بها - بعشرة آلاف، كان هذا البيع فاسدا لجهالة السيارة، فإن جاء ~~البائع بسيارة وقبضها المشتري - مع فساد البيع - ثم تلفت في يده فعليه ~~قيمتها يوم قبضها، لا الثمن الذي سميا. # PageV010P0812 # القاعدة السابعة بعد الخمسمئة [المقبوض على الجهة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المقبوض على جهة الشيء كالمقبوض على حقيقته في حكم الضمان (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # قبض الأشياء وتسليمها تختلف جهاتها باختلاف حقائقها التي تشير إليها ~~أنواع العقود المختلفة، حيث إن كل لفظ عقد يدل على حقيقته وما شرع له، ~~فالمقبوض في البيع يكون مقبوضا على جهة الاستبدال؛ لأن حقيقة البيع استبدال ~~المبيع بالثمن. # وما كان مقبوضا في الهبة يكون ms1856 مقبوضا على جهة التبرع؛ لأن هذه حقيقة ~~الهبة، وهكذا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قبض الرهن يكون على جهة الاستيفاء، لا جهة الاستبدال؛ لأنه إذا قبض الرهن ~~وهلك في يده فيعتبر مستوفيا دينه. وهذا عند الحنفية الذين يرون أنه إذا هلك ~~المرهون فإنه يهلك بالأقل من قيمته ومن الدين، ويعتبر المرتهن مستوفيا دينه ~~بهلاك الرهن عنده، ولكن عند الشافعية والحنابلة أن الرهن أمانة غير مضمون ~~إذا هلك بغير تعد من المرتهن. # __________ # (1) المبسوط ج 14 ص 42. # PageV010P0813 # وعند مالك رحمه الله: أنه إذا كان تلفه بأمر ظاهر كالموت والحريق فمن ~~ضمان الراهن، وأما إذا ادعى المرتهن هلاكه بأمر خفي، لم يقبل قوله ويضمن ~~(1). # ومنها: وهبه هبة فهلكت عنده أو استهلكها، ثم أراد الواهب استرجاعها، فلا ~~يضمنها الموهوب له, لأن الهبة قبضت على جهة التبرع، والمتبرع به إذا هلك ~~فهو غير مضمون لأن هذه حقيقته. # __________ # (1) ينظر روضة الطالبين ج 3 ص 334، والمقنع ج 2 ص 106 وعقد الجواهر ج 2 ص ~~598 - 599. # PageV010P0814 # القاعدة الثامنة بعد الخمسمئة [المقترن بالمانع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المقترن بالمانع: هو المصاحب للمانع عند حصوله. # فأي فعل أو تصرف أريد إيجاده مع وجود المانع الحسي الواقعي أو المانع ~~الشرعي فإن هذا الفعل أو التصرف يعتبر معدوما، باطلا، لا يبنى عليه حكم. ~~لأن وجود المانع معدم ومبطل للحكم والتصرف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عقد على امرأة وهو محرم، فالعقد باطل لوجود المانع الشرعي وهو الإحرام. # ومنها: صامت أو صلت وهي حائض، فصومها باطل وصلاتها باطلة؛ لأنه قارن ذلك ~~وجود المانع الشرعي وهو الحيض، وهي آثمة إن صامت أو صلت متعمدة مع وجود ~~الحيض. # ومنها: خلا بامرأة وعندهما رجل نائم، فلا يعتد بهذه الخلوة لوجود المانع ~~الحسي. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 119 عن أشباه ابن السبكي ج 1 ص 131 بلفظ الموجود ~~المقترن. # PageV010P0815 # ومنها: إذا وجد الماء وحال دونه حائل يعجز عن دفعه، أو احتيج ms1857 إليه لحيوان ~~محترم، أو كان به مرض يمنعه من استعماله. جاز له التيمم، لوجود المانع ~~الحسي من استعمال الماء. # ومنها: الأب الكافر لا يرث ابنه المسلم، ولا ابنه يرثه لاختلاف الدين. ~~وهذا مانع شرعي. # ومنها: من وجد حرة ولكن رتقاء أو قرناء أو رضيعة أو معتدة عن غيره فله ~~نكاح الأمة، على الأصح. # PageV010P0816 # القاعدتان التاسعة والعاشرة بعد الخمسمئة [المقتضى والمقتضي] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المقتضى تبع للمقتضي (1). # وفي لفظ: المقتضى إنما يثبت إذا ثبت المقتضي (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # المقتضى بالفتح: اسم مفعول من اقتضي فهو مقتضى أي ما ترتب وجوده على وجود ~~مقتضيه - وهو المطلوب. # والمقتضي بالكسر: اسم فاعل من اقتضى فهو مقتض - أي طالب لما يترتب عليه ~~ويطلبه، فمقتضي الدين هو الدائن، ومن قضى الدين هو المدين، والمقتضى هو ~~الدين، فالمطلوب تابع لطالبه ومترتب وجوده عليه. # فإذا ثبت ووجد الطالب، ثبت ووجد المطلوب. فمقتضى الأمر الوجوب، ومقتضى ~~النهي التحريم. # فالأمر مقتض، والوجوب مقتضى، والنهي مقتض والتحريم مقتضى. وهكذا. # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 90. # (2) القواعد والضوابط ص 496 عن التحرير. # PageV010P0817 # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومدلولهما: # بلوغ الإنسان عاقلا يقتضي ترتب التكاليف في ذمته، ووجوبها عليه، ومطالبته ~~بها. فوجوب التكاليف مقتضى، ومقتضيه البلوغ عاقلا. وإن كان المقتضي في ~~الحقيقة هو الشرع. ولكن الشرع أقام البلوغ مع العقل أمارة وعلامة على وجوب ~~التكاليف. # ومنها: عقد البيع إذا ثبت فهو مقتض لتبادل البدلين، وإباحتهما ~~للمتعاقدين. # ومنها: عقد النكاح إذا صح فهو مقتض لحل الاستمتاع بين الزوجين. # ومنها: الإتلاف مقتض للضمان ومترتب عليه، فالضمان مقتضى. # PageV010P0818 # القاعدة الحادية عشرة بعد الخمسمئة [المقدر شرعا] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المقدار الثابت بالشرع لا يجوز لأحد أن يتجاوزه إلى ما هو أكثر أو أقل ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق قريبا قاعدة قريبة المعنى من هذه القاعدة، فالمقدار الثابت بالشرع، ~~والمحدد بالنص، سواء في ذلك الأمور التعبدية أو العقوبات، أو الكفارات. فلا ~~يجوز لأي كان أن يتجاوز ذلك المقدار بالزيادة أو النقصان. # ثالثا: من أمثلة ms1858 هذه القاعدة ومسائلها: # الصلوات الواجبة أعدادها وركعاتها وأوقاتها كلها ثابتة المقدار بالشرع، ~~فلا يجوز الزيادة عليها - باعتبارها واجبة - ولا بالنقصان منها. # ومنها: الصوم الواجب، والزكاة الواجبة، لا يجوز الزيادة عليها - على سبيل ~~الوجوب - ولا النقصان منها. # ومنها: الحدود المشروعة كحد الزنا وحد القذف والسكر وغيرها حدد الشرع ~~مقدار كل حد منها، فلا يجوز لحاكم أو قاض أو مفت أن # __________ # (1) المبسوط ج 15 ص 56. # PageV010P0819 # يحكم أو يقضي أو يفتي بزيادة على واحد منها أو نقصانه. فمن فعل ذلك ~~متعمدا قد يخرجه ذلك من الدين إن كان فعله مستدركا على الشرع. فكيف فيمن ~~يعطلون الحدود ويلغونها من أحكامهم متعمدين فهم كفار قطعا، مهما تعللوا. # ومنها: حدد الله عز وجل الفرائض وأعطى كل ذي حق حقه، فمن غير ذلك أو بدله ~~متعمدا مستهترا فهو كافر قطعا ومرتد يحل قتله وقتاله. # PageV010P0820 # القاعدة الثانية عشرة بعد الخمسمئة [المقدرات - المحققات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المقدرات لا تنافي المحققات (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المقدرات: جمع مقدرة، وهي صفة لموصوف محذوف تقديره: الأحكام المقدرة - أي ~~الأحكام التي قدرها الشرع وبين كنهها وغاياتها ومقاديرها. أي فرض لها ~~أحكاما معينة. # وأصل مادة مقدرة: قدر يقدر تقديرا، أي بلغت بالشيء كنهه ونهايته (2)، فما ~~قدر من الأحكام الشرعية لا ينافي الأحكام المتيقنة المحققة؛ لأنه من باب ~~إعطاء المعدوم حكم الموجود؛ لتصح الأحكام وما يبنى عليها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى شخص أمة شراء صحيحا، أبيح وطؤها للمشتري بالإجماع؛ لأنها أصبحت ~~ملكه، لكن إن اطلع على عيب فيها يوجب الرد، فإن الرد بالعيب نقض للعقد من ~~أصله - في قول - فترتفع الإباحة المترتبة على العقد الصحيح، مع أنها واقعة ~~بالإجماع. وكذلك # __________ # (1) الفروق ج ص 71. # (2) معجم مقاييس اللغة مادة "قدر". # PageV010P0821 # العقد واقع أيضا، ورفع الواقع محال عقلا، والمحال عقلا لا يرد الشرع ~~بوقوعه، فيتعين أن يكون هذا الارتفاع تقديرا لا تحقيقا، أي فرضا لا واقعا، ~~فيحكم صاحب الشرع بأن العقد الموجود والإباحة الموجودة المترتبة عليه وجميع ~~آثاره في حكم ms1859 العدم - وإن كانت موجودة - ولا تنافي بين ثبوت الشيء حقيقة ~~وعدمه حكما. # ومنها: تقدير ملك القتيل الدية قبل موته بالزمن الفرد - أي في آخر لحظات ~~حياته - ليصح الإرث. لأن ورثته إنما يرثون ما كان مملوكا له حال حياته، لا ~~بعد موته، لأن الميت لا يملك بعد موته. # ومنها: صوم التطوع يصح بنية من الزوال، وتنعطف هذه النية تقديرا إلى ~~الفجر. مع أن الواقع عدم النية من الزوال إلى الفجر. # PageV010P0822 # القاعدة الثالثة عشرة بعد الخمسمئة [المقدرات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المقدرات الشرعية (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالمقدرات الشرعية في هذه القاعدة: الأمور التي قدر الشرع وحدد ~~مقاديرها - وقد سبق بيان ذلك. وأن ما قدره الشرع لا يجوز الزيادة عليه ولا ~~النقصان منه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المقدرات الشرعية ثلاثة أقسام: # القسم الأول: ما قطع فيه بأنه تحديد؛ بمعنى أنه لا يجوز الزيادة فيه ولا ~~النقصان منه، وهو الغالب. ومن صوره: تقدير مدة المسح على الخف للمقيم يوما ~~وليلة، وكذا أقل مدة الحيض، ووجوب المرة الواحدة في الوضوء والغسل. # ومنها: تثنية الخطبة في الجمعة والعيدين والكسوفين، والشاهدين، وسجدتي ~~السهو، وكلمات الأذان، وغير ذلك من الأحكام التي حدد الشرع مقاديرها. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 359، المجموع المذهب لوحة 297 ب، قواعد ~~الحصني ج 4 ص 37، أشباه السيوطي ص 393. # PageV010P0823 # القسم الثاني: ما قطع فيه بأنه تقريب. ومن أمثلته: # في السلم والوكالة: إذا أسلم إليه في حيوان عمره خمس سنين مثلا اعتبر ذلك ~~تقريبا. حتى لو شرط فيه التحديد بطل؛ لأنه يتعذر تحصيل ذلك السن تحديدا ~~بالأوصاف المشروطة. # أقول: لكن إذا أمكن تحصيل الحيوان بالسن المطلوبة تحديدا - كما هو حاصل ~~إذ يسجل وقت ولادة الحيوان في كثير من مزارع الأبقار - مثلا - ويعلق ذلك في ~~أذنها فلا تختلط بغيرها، فلا يبطل العقد بذلك إن شاء الله. # ومنها: إذا وكله في شراء حيوان لشيء مخصوص كان ذلك معتبرا بالتقريب، ~~كشراء حصان للسباق. # ومنها: سن التمييز الذي يحرم فيه التفريق بين الأم ms1860 وولدها في البيع قدروه ~~بسبع سنين أو ثمان، وجزم فيه النووي وغيره بالتقريب. # القسم الثالث: ما اختلف فيه هل هو تحديد أو تقريب. ومن صورة وأمثلته: ~~تقدير القلتين بخمسمئة رطل. # ومنها: الاعتبار بين الصفين بثلاثمئة ذراع، وهذا في وقت كان السلاح فيه ~~السيف والرمح والسهام والخيل. # ومنها: تقدير سن الحيض بتسع سنين، والأصح في هذه الثلاثة التقريب. # ومنها: تقدير مسافة القصر بثمانية وأربعين ميلا. # PageV010P0824 # ونصب المعشرات بألف وستمائة رطل: والنصب: جمع نصاب. والمعشرات من الحبوب ~~والثمار ما يجب فيها العشر، والأصح فيهما على التحديد. # ملحوظة: فما ورد فيه التحديد لأنه منصوص عليه، ولتقدير الشرع وتحديده ~~إياها حكمة فلا يسوغ مخالفتها. # وأما المختلف فيه فيشبه أن يكون تقديره بالاجتهاد، إذ لم يجئ نص صريح ~~صحيح في ذلك. # وما قارب القدر فهو في المعنى مثله (1). # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 394 عن شرح المهذب. # PageV010P0825 # القاعدة الرابعة عشرة إلى السادسة عشرة بعد الخمسمئة # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المقر إذا كان مكذبا في إقراره يسقط أو يبطل حكم إقراره (1). # وفي لفظ: المقر بالشيء إذا صار مكذبا فيه بقضاء القاضي سقط اعتبار إقراره ~~(2). # وفي لفظ: المقر متى صار مكذبا شرعا في إقراره حكما سقط اعتبار إقراره - ~~أو يبطل حكم ذلك الإقرار (3). # وفي لفظ: المقر له إذا كذب المقر بطل إقراره (4). # وفي لفظ: المكذب في إقراره حكما لا يبقى إقراره حجة عليه (5). # وفي لفظ: المكذب في زعمه بقضاء القاضي لا يبقى لزعمه عبرة (6). # __________ # (1) شرح السير ص 566. # (2) المبسوط ج 29 ص 200. # (3) المبسوط ج 20 ص 115، ج 30 ص 166، شرح السير ص 376. # (4) أشباه ابن نجيم ص 253. # (5) المبسوط ج 17 ص 174. # (6) المبسوط ج 5 ص 36. # PageV010P0826 # [المقر المكذب] # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # الأصل أن المقر مؤاخذ بإقراره، وهذا أمر متفق عليه، وقد سبق بيان ذلك ~~وأمثلته ضمن قواعد الإقرار في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام من 524 - 562. ~~لكن إذا أقر مقر بأمر ثم وجد مكذب له في هذا الإقرار فقد سقط وبطل إقراره، ~~ولا يبنى على إقراره هذا حكم. ms1861 # وتكذيب الإقرار إما أن يكون شرعيا، وإما أن يكون حكما، وإما أن يكون ~~التكذيب واقعيا، وإما أن يكون التكذيب من المقر له. وكل هذه تبطل الإقرار ~~وتسقطه. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا أقر شخص أن ما اشتراه هو ملك لبائعه. ثم استحق المبيع في يده بالبينة ~~لغير البائع، فقد بطل البيع، ورجع على بائعه بالثمن، ولم يعتبر إقراره ~~بالملك للبائع؛ لأنه كذب إقراره حكما بالبينة على أن المبيع مستحق، وهذا ~~تكذيب شرعي أيضا. # ومنها: إذا أقر أن أخته تستحق ضعف نصيبه من الميراث أو مثله، فإقراره ~~باطل شرعا؛ لأن الشرع إنما أعطى البنت نصف نصيب الذكر، لا مثله ولا ضعفه. # ومنها: إذا أقر أنه قتل فلانا البارحة، ثم جاء فلان حيا. فيكون إقراره ~~كاذبا؛ لأن الواقع يكذبه. # PageV010P0827 # ومنها: إذا أقر أن لفلان عليه دين مقداره ألف، مثلا، فقال فلان: ليس لي ~~عليك شيء. فيعتبر الإقرار ساقطا لتكذيب المقر له المقر في إقراره. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد: # إذا أقر بالحرية لعبد، فأنكر العبد الحرية. ثبت العتق. ولا ينظر إلى ~~إنكار العبد. # ومنها: إذا أقر بالنسب لفلان فأنكر فلا يعتبر إنكاره. # فالحرية والنسب إذا أقر بهما لا يسقطهما الإنكار. # PageV010P0828 # القاعدة السابعة عشرة بعد الخمسمئة [المقر به] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المقر به يجعل في حق المقر كالثابت بالبينة أو المعاينة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإقرار أو الاعتراف بالحق أقوى أدوات الإثبات، فهو في الحقيقة أقوى من ~~البينة - أي الشهادة -؛ لأن المقر يغلب على الظن صدقه، إن لم يكن الصدق ~~متيقنا؛ ولأن الإنسان لا يكذب على نفسه ليجر عليه ضررا. ولذلك فإن الشيء ~~المقر به يجعل في حق المقر - من حيث المطالبة به - كأنه ثبت بالمعاينة - أي ~~المشاهدة - أو بالشهادة. فالمقر له بناء على ذلك له رفع الدعوى وإثبات ~~الإقرار والمطالبة بالمقر به. وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 549. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أقر الرجل: أن هذه المرأة أخته أو أمه أو ابنته من ms1862 الرضاع، ثم أراد ~~أن يتزوجها، وقال: أوهمت أو أخطأت أو نسيت، وصدقته المرأة فهما مصدقان على ~~ذلك، وله أن يتزوجها. وأما إن ثبت على # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 143. # PageV010P0829 # قوله الأول، وقال: هو حق كما قلت. ثم تزوجها فرق بينهما، ولا مهر لها ~~عليه إن لم يكن دخل بها. # فهو مؤاخذ بإقراره وإقرارها، ووجود التصديق منها دليل على بطلان أصل ~~النكاح. "وإقرار الزوج بما ينافي النكاح يبطله" ينظر القاعدة 571 من قواعد ~~حرف الهمزة. # ومنها: إذا أقر بأن لفلان عليه دينا في ذمته مقداره كذا. فللمقر له ~~المطالبة بذلك المال، وإقامة الدعوى عليه، كما لو ثبت بالبينة. # PageV010P0830 # القاعدة الثامنة عشرة بعد الخمسمئة [إقرار المقر حجة في حقه] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المقر يؤاخذ بحكم إقراره (1). # وفي لفظ: المقر يعامل في حق نفسه كأن ما أقر به حق (2). ولكن لا يصدق في ~~حق الغير (3). # وفي لفظ سبق مثله: إقرار المقر حجة في حقه (3). # وفي لفظ: المقر يعامل في حقه وكأن ما أقر به حق إذا لم يكن في المحل حق ~~لأحد سواه (4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # سبقت هذه القواعد وأمثال لها ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 524، 528، ~~529، 532، 537، 541، 543، 544. فلتنظر هناك. # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 121. # (2) نفس المصدر ص 95 ج 22، وج 12 ص 90. # (3) نفس المصدر ج 21 ص 140. # (4) المبسوط ج 7 ص 151. # PageV010P0831 # القاعدة التاسعة عشرة بعد الخمسمئة [المقرر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المقرر كالموجب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المقرر: هو المثبت لأمر كان على شرف السقوط وأثبته، فهو اسم فاعل. # والموجب: اسم فاعل من أوجب فهو موجب أي ملزم بالفعل. # فمن قرر أمرا وأثبته فهو في قوة الموجب الملزم لما يترتب على هذا الأمر ~~من حقوق وواجبات. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا شهد شاهدان على رجل بطلاق زوجته قبل الدخول. فقضي لها بنصف المهر بعد ~~إثبات شهادتهما عند القاضي وإيقاع القاضي للطلاق، ثم رجع الشاهدان عن ~~شهادتهما وأكذبا أنفسهما. ضمنا للزوج المال الذي دفعه - وهو نصف المهر - ~~لأنهما ms1863 قررا عليه ما كان على شرف السقوط بمجيء الفرقة من جانبها. ولأن وقوع ~~الفرقه قبل الدخول مسقط لجميع الصداق إذا كان من جانب المرأة. # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 150. # PageV010P0832 # ومنها: إذا شهد شاهدان على رجل بدين لآخر مقداره عشرة آلاف، فإن القاضي ~~يحكم بشهادتهما ويلزم المشهود عليه أداء الدين لصاحبه، لأن شهادتهما أثبتت ~~الدين في ذمة المدين المنكر. # PageV010P0833 # القاعدة العشرون بعد الخمسمئة [رجوع المقر عن الإقرار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المقر لا يملك الرجوع بعد الإقرار (1). (في حقوق العباد) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإقرار - كما سبق بيانه - ملزم للمقر، فيجب على المقر الوفاء بما أقر ~~به، وعليه أن يتحمل مسؤولية إقراره، فإنه كان قبل إقراره طليقا فبإقراره ~~قيد نفسه، فإذا أراد الرجوع عن إقراره - في حقوق العباد - فلا يقبل منه؛ ~~لأنه لا يملك الرجوع. فمن أقر بحق لغيره، أو بفعل فعله بغيره، ثم أراد ~~الرجوع عن إقراره فلا يقبل منه؛ لأنه لا يملكه. # لكن لو كان المقر به حقا لله تعالى فيجوز للمقر الرجوع في إقراره، ويقبل ~~منه رجوعه، بخلاف حقوق العباد؛ لأن حقوق العباد إذا أقر بها يطالبه بها ~~صاحب الحق فيخرج الأمر من يد المقر إلى يد المقر له. وينظر القاعدة رقم 558 ~~من قواعد حرف الهمزة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أقر بدين لآخر. ثم أنكر لا يقبل إنكاره بعد إقراره ويلزم بأداء ما ~~أقر به إذا طالبه المقر له. # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 81. # PageV010P0834 # القاعدة الحادية والعشرون بعد الخمسمئة [المقر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المقر يعامل في حقه وكأن ما أقر به حق إذا لم يكن في المحل حق لأحد سواه ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المقر يعامل في حق نفسه بما أقر به، وهذا أمر مسلم مقرر وقد سبق بيانه - ~~كما أنه لا يصدق في حق الغير - لأن الإقرار ملزم للمقر دون غيره بخلاف ~~البينة. # لكن هذه القاعدة جاءت بقيد يقيد إقرار المقر في حقه، فليس كل إقرار لمقر ~~يقبل ولو كان ms1864 في حقه إلا إذا لم يكن في المحل المقر به حق لأحد سواه، فإن ~~كان في المحل حق لأحد سوى المقر فلا يقبل إقرار المقر إلا في حق نفسه أو ~~يرد إقراره لتعلقه بحقوق الآخرين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أقر مقر أن هذه الدار التي ورثها من أبيه ملك لفلان. والدار له فيها ~~شركاء ورثة آخرون ينكرون ذلك فلا يصدق في إقراره لأن المحل مشغول بحقوق ~~الورثة الآخرين. # __________ # (1) المبسوط ج 7 ص 151. # PageV010P0835 # ومنها: إذا أقر في مرض موته أن جاريته هذه قد ولدت منه - وصارت أم ولد ~~تستحق العتق بعد موته - ولم يكن معها ولد، فإنها تعتق من الثلث؛ لأن إقراره ~~لها باستحقاق العتق بمنزلة تنجيز العتق، ولو نجز عتقها كان من الثلث؛ لأن ~~حق الورثة تعلق بها بسبب مرضه. بخلاف ما لو كان معها ولد فإنها تعتق بمجرد ~~موته ويثبت نسب الولد منه. # ومنها: أقر لرجل مجهول النسب أنه أخوه من أبيه ويستحق مثل نصيبه من ~~الميراث، وله إخوة آخرون ينكرون ذلك. فإن مجهول النسب لا يلحق بالميت، ولكن ~~يقاسم المقر في نصيبه من ميراثه، لأنه يعامل في حق نفسه بما أقر به. # PageV010P0836 # القاعدة الثانية والعشرون بعد الخمسمئة [المقصد ووسائله] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المقصد إذا كان له وسيلتان فأكثر لا تتعين إحداهما عينا بل يخير بينهما، ~~وأما إذا اتحدت الوسيلة فتتعين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المقصد: اسم مكان: من قصد يقصد، والمراد به ما يريد الشخص وينوي فعله، ~~فإذا كان لما يقصده الإنسان ويريده وسيلتان - أي طريقان - أو أكثر للوصول ~~إليه وتحقيقه فإن المكلف يتخير بينهما، ولا يتعين عليه إحداهما. # لكن إذا لم يكن لما يقصده إلا وسيلة واحدة فيجب سلوكها لتعينها به لأنه ~~لا يمكنه الوصول إلى مقصده وغايته إلا بها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أراد إنسان أن يذهب إلى مكة شرفها الله تعالى وكرمها، فوسائل الوصول ~~إليها إما عن طريق البر وإما عن طريق الجو، وطريق البر إما ms1865 أن يأخذ الحافلة ~~أو السيارة الصغيرة أو يركب دابة، فهو مخير في اتخاذ الوسيلة التي تلائمه ~~للوصول إلى مقصده وهو مكة # __________ # (1) الفروق ج 3 ص 146، الفرق 158. # PageV010P0837 # المكرمة. هذا إذا أراد أن يذهب إلى مكة مختارا بدافع ذاتي لأداء النسك. ~~لكن إذا أرسل في مهمة عاجلة وأمره المسؤولون أن يركب الطائرة، فتتعين عليه ~~الوسيلة فيلزم باتخاذها لأداء مهمته. # ومنها: عند المالكية والشافعية والحنابلة جواز فسخ نكاح المعسر بالنفقة ~~في حق زوجته التي وجب عليه الإنفاق عليها؛ لأن رفع الضرر عنها واجب. ورفع ~~الضرر عن الزوجة بالإعسار ليس له إلا طريق واحد هو الطلاق؛ لأن المرأة ~~تقول: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. # PageV010P0838 # القاعدة الثالثة والعشرون بعد الخمسمئة [مقصود الحالف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مقصود الحالف في اليمين معتبر (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق قريبا إن مطلق اللفظ في اليمين يتقيد بمقصود الحالف. # ومقصود الحالف هو مراده من كلامه عند حلفه باليمين، فما قصده الحالف ~~وأراده بلفظه فهو معتبر ومعتد به في الحكم - أي البر باليمين أو الحنث فيها ~~- وإن خالف مقصود الحالف ما يتفاهمه الناس في مخاطباتهم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف لا يأكل خبزا، ونوى كل أنواع الخبز، أو كل ما يسمى خبزا، فهو ~~يحنث بأي خبز يتناوله، لكن إذا لم يكن له نية ولا قصد فإن حلفه يحمل على ~~الخبز المعهود والمعروف عنده في بلده، فلو تناول خبزا غير معهود في بلده ~~فلا يحنث. # ومنها: إذا دعاه صديقه ليتغدى فحلف ألا يتغدى، ثم ذهب إلى بيته وتغدى، ~~فلا يحنث لأنه لما حلف كان مقصوده الغداء عند صديقه لا كل الغداء. # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 232. # PageV010P0839 # القاعدة الرابعة والعشرون بعد الخمسمئة [المقضي عليه. الدعوى، البينة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته فيها (1). إلا ما كان ~~من باب الدفع (2). # وفي لفظ آت: من صار مقضيا عليه في حادثة، لا يصير مقضيا له في تلك ~~الحادثة (3). # ثانيا: معنى هاتين ms1866 القاعدتين ومدلولهما: # هذه القاعدة تبين أن المقضي عليه - وهو المدعى عليه - إذا حكم عليه في ~~المدعى به ببينة المدعي أنه لا تسمع منه دعوى بعد ذلك فيما قضي به عليه ولو ~~أتى بالبينة؛ إلا أن يكون ذلك من باب الدفع والنقض للحكم السابق فيجوز في ~~مسائل. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا ادعى عليه دينا وأقام البينة على ذلك، وحكم القاضي بإلزام المدعى ~~عليه بأداء الدين. فإذا جاء المدعى عليه بعد ذلك ببينة تشهد له # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 221 وعنه قواعد الفقه ص 128، شرح الخاتمة ص 83. # (2) ترتيب اللآلي لوحة 99 ب. # (3) القواعد الضوابط ص 496 عن التحرير ج 4 ص 146. # PageV010P0840 # بعدم الدين أو بأدائه قبل الدعوى فلا تقبل دعواه ولا بينته، لكن إذا أراد ~~دفع الدعوى ونقضها قبل التنفيذ فيقبل منه ذلك. # رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين: # إذا بلغت زوجة صغيرة عند الزوج - وكان الذي أنكحها غير الأب والجد حال ~~صغرها - فقالت عند القاضي: بلغت الآن واخترت الفرقة، وأنكرها الزوج فقال: ~~لا بل بلغت قبل ذلك، عجز في إقامة البينة بعد طلبها منه، حكم للزوجة ~~بالفسخ، وفرق بينهما. فإذا أتى الزوج بعد ذلك بالبينة على مدعاه تقبل وتسمع ~~دعواه، لأن القضاء بالفسخ قضاء ترك بشهادة ظاهر الحال؛ لأن الظاهر شاهد ~~لها. فالبينة مقبولة والدعوى مسموعة بعد قضاء الترك. # ومنها: لو ادعى رجل عينا في يد رجل آخر وأقام بينة على دعواه فقضي له ~~بها. فقال ذو اليد: قد اشتريتها منك، وأقام بينة تسمع وتقبل؛ لأنه أدعى ~~تلقي الملك من المدعي. # ومنها: لو اشترى ثورا وقبضه، فادعى عليه رجل أنه ثوره سرق منه، وأقام ~~بينة على دعواه، وقضي له بها. ثم ادعى المشتري أن هذا الثور نتج عنده وأقام ~~بينة على ذلك تسمع وتقبل، لأنها دعوى نتاج. # ومنها: إذا أقر المدعي ببطلان دعواه، أو أقر أن برهانه كاذب، أنه لا شيء ~~له على المدعي، تسمع وتقبل، ويقضى للمدعى عليه؛ لأن المدعي أكذب نفسه. # PageV010P0841 # ومنها: تسمع الدعوى ms1867 بعد القضاء بالنكول. # فعلى ذلك تقبل الدعوى وتسمع البينة من المدعى عليه بعد القضاء بأحد أسباب ~~خمسة: # الأول: إذا كان القضاء بالترك. # الثاني: إذا ادعى المدعى عليه التلقى للمدعى به من المدعي. # الثالث: إذا كانت الدعوى دعوى نتاج. # الرابع: إذا أقر المدعي بكذب مدعاه - أي إذا أكذب المدعي نفسه -. # الخامس: إذا كان القضاء بالنكول: أي نكول المدعى عليه عن اليمين. # PageV010P0842 # القاعدة الخامسة والعشرون بعد الخمسمئة [المقيد - المطلق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المقيد لا يعارض المطلق (1). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المقيد من الألفاظ: ما قيد بوصف أو حال كغرس أبيض. # والمطلق من الألفاظ: ما لم يقيد كلفظ فرس. # فالمقيد والمطلق كل منهما يعمل به في مجاله، ولا يعارض أحدهما الآخر، ولا ~~يحمل المطلق على المقيد - عند الحنفية - بل كل واحد منها يعمل به فيما ورد ~~فيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال رجل لآخر: اشتر لي فرسا، وأطلق فأي فرس اشتراه يلزمه، إلا إذا ~~قيد إطلاقه بعرف أو حال. # ومنها: إذا قال: اشتر لي سيارة، وحصانا أبيض. فالسيارة مطلقة والحصان ~~مقيد فلا يحمل المطلق على المقيد، ولا يعارض المطلق المقيد. # ومنها: كفارة القتل الخطأ: رقبة مؤمنة. مقيدة بالإيمان نصا. # وكفارة اليمين: رقبة مطلقة. فلا تعارض بينهما ويعمل بكل منهما في مجاله، ~~ولا يحمل أحدهما على الآخر عند الحنفية ومن معهم. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 496 عن التحرير ج 2 ص 239. # PageV010P0843 # القاعدة السادسة والعشرون بعد الخمسمئة [المكبر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المكبر لا يكبر (1). هذه القاعدة لغوية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المكبر: يقابل المصغر. فإذا كان المصغر لا يصغر، فالمكبر أيضا لا يكبر؛ ~~لأنه بلغ غايته فيستحيل تكبيره، كما يستحيل تصغير المصغر. ومثلهما: المعرف ~~لا يعرف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # شرع التسبيع في غسلات ولوغ الكلب. أي غسل الإناء الذي ولغ الكلب فيه سبع ~~مرات. فلا يجوز تثليث الغسل ولا يشرع. أي أن يغسل الإناء ثلاث مرات كل مرة ~~سبع غسلات. # ومنها: أيمان ms1868 القسامة خمسون يمينا، فلا يجوز التغليظ فيها لتكون مئة ~~مثلا. # ومنها: دية العمد مغلظة، فلا تضاعف. # ومنها في العربية: ما جمع لا يجوز جمعه مرة أخرى إذا كان على صيغة منتهى ~~الجموع، كمساجد، وصحائف، ومصاحف. # ومنها: امتناع دخول اللام المعرفة على العلم والمضاف للعلم؛ لأن العلم ~~معرفة، والمضاف للمعرفة معرفة. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 152. # PageV010P0844 # القاعدة السابعة والعشرون بعد الخمسمئة [المكذب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المكذب شرعا لا يعتبر إنكاره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المنكر من توجه عليه اليمين - وهو المدعى عليه. فإذا أنكر منكر مسألة ما، ~~ولم يأت المدعي بالبينة، فإن القول قول المنكر مع يمينه، لكن إذا كان هذا ~~المنكر يكذبه الشرع، ويثبت دعوى المدعي، فإن إنكار المنكر لا يعتبر ولا ~~يعتد به؛ لأن تكذيب الشرع له أقوى من إنكاره، ولو حلف اليمين. # ثالثا: من أمثلة لهذه القاعدة ومسائلها: # إذا طلق رجل زوجته طلاقا رجعيا، فولدت لأقل من ستة أشهر، وادعت أنه ~~راجعها أو وطئها في العدة، فأنكر ذلك. فإن إنكاره مراجعتها في العدة أو ~~وطأه لها لا يعتبر ولا يعتد به، لأن الشرع كذبه في إنكاره هذا، ووجه تكذيب ~~الشرع له: أنها ولدت لأقل من ستة أشهر من حيث ادعت المراجعة أو الوطء، ~~والشرع يقول: الولد للفراش - فكون الولد للفراش أقوى من قوله لم أراجعها أو ~~لم أطأها. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 151. # PageV010P0845 # ولأن (دلالة الشرع أقوى من صريح العبد) (1). # ومنها: إذا ولدت المرأة من الرجل وهما ينكران الدخول، فهما محصنان؛ لأن ~~الولد شاهد على الدخول بينهما، وهو أقوى من شهادة شاهدين، فإذا كان الإحصان ~~يثبت بشهادة شاهدين فبثبوت النسب أولى. ولهذا لأنهما مكذبان شرعا في ~~إنكارهما الدخول. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 64، شرح المجلة للأتاسي ج 1 ص 40. # PageV010P0846 # القاعدة الثامنة والعشرون بعد الخمسمئة [المكذب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المكذب في زعمه بقضاء القاضي لا يبقى لزعمه عبرة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المكذب في زعمه: أي في إقراره أو ادعائه. والزعم: بمعنى القول. ويطلق على ~~الظن، وعلى ms1869 الاعتقاد. وأكثر ما يكون الزعم فيما يشك فيه ولا يتحقق. # وقال بعضهم: هو كناية عن الكذب. وقال آخر: أكثر ما يستعمل فيما كان باطلا ~~أو فيه ارتياب (2). # فإذا قال المدعي أو أقر أمام القاضي بأمر، فكذبه قضاء القاضي فإن قوله ~~وإقراره لا يعتد به ولا يعتبر، بل هو ساقط باطل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا جحد الزوج النكاح، فأقامت المرأة البينة، جاز النكاح؛ ولم يكن جحوده ~~طلاقا ولا فرقة؛ لأن الطلاق تصرف في النكاح - بعد ثبوته - وهو منكر لأصل ~~النكاح، فلا يكون إنكاره تصرفا فيه بالرفع # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 36. # (2) المصباح مادة (زعم) باختصار وتصرف. # PageV010P0847 # والقطع، فقضاء القاضي بجواز النكاح وإثباته تكذيب للزوج الجاحد للنكاح، ~~وذلك بالحجة والبينة. # ومنها: إذا ادعى عليه جناية، فأنكر وجحد. فأقام المدعي البينة، فحكم بها ~~القاضي وألزم المدعى عليه بالضمان. فيكون قضاء القاضي تكذيبا لزعم المدعى ~~عليه عدم الفعل. # PageV010P0848 # القاعدة التاسعة والعشرون بعد الخمسمئة: [المكره المحسن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المكره بحق يكون محسنا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المكره - بكسر الراء -: اسم فاعل من أكره يكره فهو مكره. وهو من وقع منه ~~الإكراه. والإكراه: الإجبار. # والإكراه قد يكون بحق، وقد يكون بغير حق. ولكل منهما أحكام. # والإكراه بغير حق إكراه مذموم ممنوع شرعا وعقلا وعادة. # وأما الإكراه بحق - وهو موضوع قاعدتنا هذه - فهو فعل ممدوح. # فالمكره والمجبر لغيره على فعل هو حق، يكون هذا المكره محسنا لا مسيئا، ~~وممدوحا لا مذموما؛ لأن هذا من باب المعاونة على الخير. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # القاضي حينما يجبر ويكره المدين المماطل، أو الجاحد المليء عن أداء الدين ~~الثابت بالبينة أو الإقرار يكون محسنا؛ لأن فعله فيه # __________ # (1) شرح السير ص 1072. # PageV010P0849 # إيصال الحق لصاحبه. # ومنها: إذا اشترى مشترون الغنيمة من المجاهدين قبل الوصول إلى دار ~~الإسلام فالبيع جائز ونافذ، وإذا قبض المشترون ما اشتروا، ولم ينقدوا ~~الثمن، ثم لحقهم المشركون - وعلم الأمير أنه لا طاقة للمسلمين بهم - فأمر ~~مناديا فنادى أن من اشترى ms1870 منا شيئا فليطرحه. وهدد من لم يطرح ما معه بوعيد. ~~وقد فعل ذلك نظرا لهم؛ لأنه أكرههم على ما يحق عليهم فعله شرعا، فإن المسلم ~~مأمور - عند الضرورة - أن يجعل ماله وقاية لنفسه، فهو قد أكرههم بحق، فلا ~~يضمن لهم شيئا من ثمن ما طرحوا بل يجب عليهم أداء الثمن الذي تقرر دينا في ~~ذمتهم؛ لأن إتلاف المبيع بعد تقرر الثمن وانتهاء العقد لا يسقط الثمن، سواء ~~حصل بفعل المشتري أو بفعل البائع. # PageV010P0850 # القاعدة الثلاثون بعد الخمسمئة [المكلف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المكلف ليس له إلا مباشرة الأسباب، فإذا أتي بها ثبت الحكم قهرا وجبرا من ~~الله تعالى غير موقوف على اختيار المكلف (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القاعدة واضحة المعنى فالمكلف عليه فعل الأسباب، لا ثبوت الأحكام؛ لأن ~~الحكم يثبت بالسبب قهرا وجبرا من الله تعالى، وليس موقوفا على اختيار ~~المكلف. والمراد بالحكم هنا: نتيجة فعل السبب وما يترتب عليه، وليس المراد ~~به الحكم التكليفي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # حصول الولد يكون بتقدير الله سبحانه وتعالى، فالمكلف عليه أن يفعل السبب ~~- وهو النكاح - وليس عليه وجوب حصول الحمل، بل حصول الحمل ووجود الولد ~~بتقدير الله عز وجل لا للعبد. # ومنها: على المكلف السعي والعمل لاكتساب أسباب المعيشة، ووجود الرزق ~~وحصوله واسعا أو ضيقا هو حكم من الله سبحانه وتعالى يثبت قهرا وجبرا، وغير ~~موقوف على اختيار المكلف. فكم من ساع # __________ # (1) المغني ج 6 ص 702. # PageV010P0851 # ليله ونهاره وقد ضيق عليه رزقه، ولا يكاد يحصل على ما يقيم أوده. وكم من ~~عامل قليلا أو قاعد قد وسع عليه في رزقه فهو يعيش في بحبوحة وسعة ورفاه ~~ونعيم بعمل قليل، فالأول عليه الصبر، والثاني عليه الشكر، وقليل من يفعل ~~ذلك. # ومنها: اللقطة تدخل في ملك الملتقط عند تمام التعريف حكما كالميراث؛ لأن ~~الالتقاط والتعريف سبب للتمليك، فإذا تم - أي التعريف - وجب أن يثبت الملك ~~به حكما كالإحياء والاصطياد. # PageV010P0852 # القاعدة الحادية والثلاثون بعد الخمسمئة [الملتزم] # أولا: لفظ ورود القاعدة # الملتزم ms1871 لأجل الشيء كالملتزم بحقيقته (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # أجل الشيء: أي صفة فيه. # وحقيقة الشيء: عينه ونفسه. # فمن التزم وأوجب على نفسه شيئا لأجل صفة في الشيء كان كأنه التزمه لحقيقة ~~الشيء وعينه ونفسه. وكذلك ما أوجبه الشارع لأجل صفة الشيء فهو كموجب وملتزم ~~بحقيقته ونفسه. # ثالثا: من أمثلة لهذه القاعدة ومسائلها: # البكر إذنها صماتها وسكوتها. وكان الشرع قد جعل صمت البكر وسكوتها إذنا ~~لأجل صفة في البكر وهو حياؤها، فإنها تستحي من إظهار الرغبة في الرجال. ~~فكان التزام صمتها وسكوتها وجعله إذنا منها في تزويجها لأجل حيائها، فكأن ~~ذلك ملتزم لحقيقتها ونفسها. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 496 عن التحرير ج 1 ص 1044. # PageV010P0853 # القاعدتان الثانية والثالثة والثلاثون بعد الخمسمئة [ملك التصرف وملك ~~العين] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ملك التصرف يستفاد بالقبض (1). # وملك العين يستفاد بالعقد (1). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # العقد إذا تم بين المتعاقدين وتقابضا ترتب عليه أحكام. من هذه الأحكام ~~ملك التصرف بالبدلين - المبيع والثمن - فالمشتري ملك التصرف بالمبيع عند ~~قبضه، والبائع ملك التصرف بالثمن عند قبضه. فالقبض بعد تمام العقد يترتب ~~عليه القدرة على التصرف. والعقد نفسه إذا تم صحيحا ترتب عليه أن المشتري ~~يملك العين المبيعة ولو لم يقبضها، والبائع يملك الثمن ولو لم يقبضه، لكن ~~كليهما لا يستطيع التصرف قبل قبض البدل. # ويترتب على ملك المشتري العين المبيعة بتمام العقد صحيحا جواز بيعها ~~لغيره ولو لم يقبضها. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا اشترى سيارة ودفع ثمنها، فقد تم العقد وملك المشتري السيارة، لكن إذا ~~كان النظام لا يسمح بقبض السيارة إلا بعد نقل ملكيتها # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 9. # PageV010P0854 # في الأوراق الرسمية، فإن المشتري لا يملك التصرف فيها - وإن ملك عينها - ~~لكن بعد تمام الإجراء وتسلم السيارة يصبح المشتري مالكا للتصرف فيها. لكنه ~~وقبل نقل ملكيتها في الأوراق الرسمية يستطيع بيعها لغيره، فينقل المشتري ~~الجديد السيارة باسمه إن أراد. # ومنها: اشترى أرضا ودفع ثمنها، فقد ملك عينها - ويستطيع بيعها عندئذ - ~~لكن لا ms1872 يمكنه التصرف فيها بالبناء أو الزرع إلا بعد الحصول على صك الملكية. # PageV010P0855 # القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمئة [الملحقات بالعقود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الملحقات بالعقود هل تعتبر كجزئها أو إنشاء ثان (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العقد - وكما سبق بيانه -: ارتباط الإيجاب بالقبول. # فبعد تمام العقد الصحيح بشروطه، فإذا ألحق أحد العاقدين أو كلاهما بالعقد ~~شرطا أو أمرا لم يكن في صلب العقد فهل يعتبر هذا الملحق جزءا من العقد بعد ~~تمامه أو يعتبر إنشاء ثانيا، أي عقدا جديدا وتصرفا آخر؟ خلاف ينبني عليه ~~ثمرة وأحكام. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أسلم في مئة قفيز - أي عقد عقد سلم في مئة قفيز - أو مئة كيلو من ~~القمح - مثلا - ثم إن المسلم زاد مئة منها قبل حلول الأجل. في جواز هذه ~~المعاملة قولان: القول الأول: تلحق هذه بالعقد فتجوز فكأنه أسلم في مئتي ~~قفيز. قال: وهو مذهب المدونة (2). ووجه # __________ # (1) إيضاح المسالك ق 55. # (2) ينظر المدونة ج 3 ص 155. # PageV010P0856 # الجواز: إنه بالكثرة رفع تهمة الربا. ولكن مذهب سحنون (1): القطع - أي ~~عدم إلحاقه بالعقد - فلا تجوز المعاملة؛ لأنها تدخل في باب الربا باعتبارها ~~هدية من المدين. # ومنها: إذا ابتاع قصيلا - أي زرعا يقصل أي يقطع كالذرة والشعير والقمح ~~قبل أن يسبل - ثم اشترط خلفه القصيل، أي ما يخرج بعد القطع وينبت. # ومنها: إذا اشترى ثمرة بستان، واشترط بعد ذلك ما يخرج من الثمرة جديدا، ~~كثمار الطماطم والخيار والباذنجان وأشباهها. # ومنها: اشتراط مال العبد بعد شراء رقبته. وكلها فيها خلاف. # __________ # (1) سحنون هو عبد السلام بن سعيد سبق له ترجمة. # PageV010P0857 # القاعدتان الخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون بعد الخمسمئة [ملك الحل ~~- النكاح] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ملك الحل بمنزلة ملك التصرف (1). # وملك الحل لا يحتمل الشركة (2)، والنكاح لا يحتمل الاشتراك (3). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان تختصان ببعض أحكام النكاح والزواج. # فأولاهما تفيد: أن من ملك الحل - أي حل الاستمتاع بالزوجة بعقد النكاح ~~الصحيح أو ملك الأمة بسب مشروع - هو بمنزلة ملك التصرف ms1873 - أي القدرة على ~~التصرف في المبيع - ولا يشبه ملك العين. فللزوج الاستمتاع بالزوجة على ~~الوجه المشروع، وللمالك الاستمتاع بالأمة كذلك، لكن القدرة على التصرف في ~~الأمة تشبه القدرة على التصرف في المبيع وملك العين. # وثانيتهما: تفيد حكما مهما من أحكام النكاح أو صلة الرجل # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 162. # (2) نفس المصدر ج 5 ص 156. # (3) نفس المصدر ص 157. # PageV010P0858 # بالمرأة نكاحا أو ملك يمين، فمن ملك حل الزوجة أو الأمة فهذا الحل خاص به ~~محصور عليه، فلا يجوز اشتراك شخصين في امرأة زوجة كانت أو أمة فيما يتعلق ~~بالجماع أو الوطء؛ لأن النكاح لا يحتمل الاشتراك وملك الحل لا يقبل الشركة. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا تزوج امرأة فلا يجوز أن يشاركه فيها أحد من قريب أو بعيد؛ لأن النكاح ~~لا يحتمل الاشتراك لما في الاشتراك من اختلاط الأنساب، وجهل الآباء، ووجود ~~التنازع والتشاجر. # ومنها: المكاتب إذا اشترى جارية حل له وطؤها إذا عتق؛ لأن المكاتب في حكم ~~ملك التصرف بمنزلة الحر. وإذا عجز المكاتب لم يطأها المولى حتى يستبرأها ~~بحيضة؛ لأنه إنما ملكها بعد عجز المكاتب. # ومنها: إذا اشترى أمة يحل له وطؤها، ولا يجوز أن يشاركه أحد في وطئها. لو ~~كانت جارية بين شريكين أو أكثر لا يجوز لأحد من الشركاء وطؤها، فهم شركاء ~~في خدمتها فقط، فالنكاح لا يجوز إلا بملك كامل، والجارية المشتركة الملك ~~فيها لكل شريك ناقص، فهي شركة مشاع بينهم. # PageV010P0859 # القاعدة السابعة والثلاثون بعد الخمسمئة [ملك العين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ملك العين لا يبطل بالإبطال (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العين يقابلها الثمن، فالعين هي نفس الشيء الذي يقع عليه العقد من بيع أو ~~غيره، فهذه العين ملك لصاحبها، فلا تخرج عن ملكه بمجرد تركها، أو قوله ~~أبطلت ملكيتها، أو سيبتها. (فملك العين لا يبطل بالإبطال). ولا يسقط ~~بالإسقاط أو الإبراء، إن ما يبطل عن طريق البيع أو التبرع أو الهبة أو ~~الهدية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ورث عينا عن ms1874 أبيه أو مورثه، وقال: أبطلت حقي في الميراث، لا يبطل حقه ~~وله المطالبة به وأخذه. # ومنها: إذا ترك دابة في صحراء أو مضيعة، فأخذها آخذ واعتنى بها، فلصاحبها ~~أخذها بغير شيء، وليس لآخذها حق المطالبة بما أنفق عليها؛ لأنه متبرع ~~بالعناية والإنفاق حيث لم يأذن له المالك. # ومنها: رجل له مسيل ماء في دار أو أرض، وله حق إجراء الماء، وله رقبة ~~المسيل - أي ملك المجرى من الأرض - فقال # __________ # (1) الفتاوى الخانية ج 3 ص 214. # PageV010P0860 # صاحب المسيل لصاحب الدار أو الأرض: أبطلت حقي في المسيل، فإن ملكه للمسيل ~~لا يبطل، لأنه مالك لرقبة المسيل، وله حق المطالبة به بعد ذلك. # PageV010P0861 # القاعدة الثامنة والثلاثون بعد الخمسمئة [الملك في المضمون] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الملك في المضمون لمن يتقرر عليه الضمان (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المضمون: هو المال المتقوم. # فمن تقرر وثبت عليه ضمان شيء وغرمه فهو ملك له بما أدى من غرمه. # وهذه القاعدة في بعض مسائلها خلاف بين الحنفية وغيرهم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الثمن في العقد الصحيح ثابت على المشتري فإذا أدى المشتري الثمن ملك ~~المثمون وهو السلعة. # ومنها: غصب شيئا، وادعى هلاكه أو ضياعه، وأدى قيمته للمغصوب منه، ثم ظهر ~~المغصوب سليما، فعند الحنفية أن هذا المغصوب أصبح ملكا للغاصب؛ لأنه أدى ~~ضمانه. ولكن عند غيرهم لا يملكه الغاصب بل للمغصوب منه استرداده وإرجاع ~~القيمة التي دفعها الغاصب إليه. # __________ # (1) القواعد الضوابط 496 عن التحرير ج 5 ص 778، 779. # PageV010P0862 # ومنها: اشترى سيارة بثمن آجل، ثم مات قبل حلول الأجل، وليس في التركة ~~وفاء بثمن السيارة فدفع أحد الورثة ثمن السيارة للمعرض، فهو يملكها بما ~~دفع، ولا حق للورثة الآخرين فيها. # PageV010P0863 # القاعدة التاسعة والثلاثون بعد الخمسمئة [ملك المبيح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ملك المبيح لا يزول بالإباحة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها صلة بسابقتها، فمن أخذ أو استولى على شيء أباحه صاحبه ~~لمن يأخذه، أو ألقاه لخساسته أو تفاهته، أو عدم حاجته إليه، ثم ms1875 أراد مبيحه ~~استرداده بعد ذلك فله أخذه واسترداده؛ لأن الشيء المملوك لا يزول ملكه عن ~~صاحبه بالإباحة. وهذا بخلاف الحقوق فإنها تسقط بالإسقاط. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من ألقى شاة ميتة له فجاء آخر وجز صوفها كان له أن ينتفع به، لكن لو وجده ~~صاحب الشاة في يده كان له أن يأخذه منه. ولو سلخها ودبغ جلدها - على القول ~~بطهارة جلد الميتة بالدباغ - كان لصاحبها أن يأخذ الجلد منه بعد ما يعطيه ~~ما زاد الدباغ فيه، لأن ملكه لم يزل بالإلقاء، والصوف مال متقوم من غير ~~اتصال شيء آخر به، فله أن يأخذه مجانا. لكن لو غزله آخذه فلا يأخذه صاحبه ~~إلا إذا أعطاه ما زاد الغزل فيه. وأما الجلد فإنه لا يصير متقوما إلا ~~بالدباغ، فإذا أراد # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 2. # PageV010P0864 # أن يأخذه كان عليه أن يعطيه ما زاد الدباغ فيه. # ومنها: من وجد شيئا مما لا يطلبه مالكه كقشور الرمان والبطيخ، فلمالكه ~~أخذه إذا أراد. وذلك في أرض أو عند أناس لا يستعملون قشور الرمان أو ~~البطيخ، أو أن ملقيه ومبيحه لا يريد الاستفادة منه، فأخذه آخر وجمعه فقد ~~ملكه. # PageV010P0865 # القاعدة الأربعون بعد الخمسمئة [ملك المحل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # ملك المحل شرط عند انعقاد اليمين (1). # وفي لفظ: بدون المحل لا يثبت الحكم. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هذه القاعدة تتعلق ببعض أحكام النكاح والطلاق والعتق، فمن طلق زوجته على ~~شرط ثم وجد الشرط وهي في غير ملكه فإن يمينه لا تنعقد، ولا يقع على الزوجة ~~شيء، لعدم ملك المحل، وكذلك من أعتق عبده على شرط فوقع الشرط وهو ليس في ~~ملكه لا يعتق. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا قال لزوجته: إن حضت فأنت طالق، تم طلقها قبل أن تحيض، فحاضت وهي في ~~غير ملكه، فلا يقع عليها الطلاق المشروط، هذا إذا كان طلاقها قبل حيضها ~~طلاقا بائنا لا رجعيا. # ومنها: إذا قال: كلما كلمت فلانا، أو فعلت كذا فأنت طالق، فكلمت فلانا ms1876 أو ~~فعلت كذا - وهي في غير ملكه - لا يقع عليها طلاق. # ومنها: إذا قال لامرأته في رجب - ولم يدخل بها -: إذا جاء يوم الأضحى ~~فأنت طالق ثم أبانها، ثم تزوجها يوم عرفة فجاء يوم # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 108. # PageV010P0866 # الأضحى وهي في ملكه طلقت، لأنه وقع الشرط وهي في ملكه، ولا تعتبر الإبانة ~~السابقة مانعا من وقوع الطلاق. # ومنها: إذا قال لعبده إذا دخلت الدار فأنت حر. ثم باعه، ثم اشتراه ودخل ~~الدار عتق. # PageV010P0867 # القاعدة الحادية والأربعون بعد الخمسمئة [ملك اليمين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ملك اليمين يمنع انعقاد نكاح المولى، وإذا طرأ عليه أبطله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ملك اليمين: المراد به ما يملك من الإماء والجواري. # فمن ملك أمة أو جارية بطريق مشروع فله وطؤها واستخدامها واستيلادها كما ~~له بيعها وهبتها وإهداؤها وتزويجها لمن يشاء. # ولذلك إذا تزوج أمة لغيره ثم ملكها انفسخ نكاحها منه، وله وطئها بملك ~~اليمين، وقد انفسخ نكاحها منه لأن النكاح لا يجامع ملك اليمين، فملك اليمين ~~أقوى من النكاح، ولذلك يمنع انعقاده، وإذا طرأ عليه أبطله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ملك جارية سواء كانت أمة أو مكاتبته أو مدبرته أو أم ولده أو أمة يملك ~~بعضها، وأراد أن يعقد عليها عقد نكاح، فلا يجوز ذلك له؛ لأن الملك أقوى من ~~العقد، لكن إذا أعتقها وأراد وطأها فلا يحل له إلا بعقد النكاح, لأنها ~~أصبحت حرة مالكة لنفسها ولبضعها. # __________ # (1) الخانية ج 1 ص 369 وعنه الفرائد ص 20. # PageV010P0868 # ومنها: إذا تزوج أمة لغيره ثم ملكها أو ملك بعضها انفسخ نكاحها منه وبطل. # ومنها: إذا زوجت المرأة نفسها من عبدها أو المكاتب إذا تزوج مولاته لا ~~يصح، وكان عليه العقر - أي الحد - لأن النكاح إذا لم يعتبر كان بمنزلة ~~العدم. # ولو عتق المكاتب - بأداء نجوم مكاتبته - بعد ما تزوج مولاته، لا ينقلب ~~النكاح جائزا؛ لأن الباطل لا ينقلب صحيحا. # PageV010P0869 # القاعدة الثانية والأربعون بعد الخمسمئة [الملك بالقهر، الإحراز] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الملك ms1877 بطريق القهر لا يثبت ما لم يتم القهر بالإحراز بدار تخالف دار صاحب ~~المال أو المستولى عليه (1). # وينظر القاعدة رقم 45 من قواعد حرف الباء. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الملك بطريق القهر: هو الغنيمة، وهي كل مال يأخذه المجاهدون من الكفار ~~على سبيل الغلبة والقهر. # فعند الحنفية أن المجاهدين يملكون الغنائم بانتهاء المعركة وقهر العدو ~~وهزيمته، - وهذا أمر متفق عليه عند الحنفية وغيرهم - لكن قال الحنفية: إن ~~إحراز الغنائم وتمام ملكها لا يتم إلا إذا دخل المجاهدون دار الإسلام، أو ~~دخلوا دارا تخالف دار صاحب المال أو المستولى عليه - ولذلك فعند الحنفية ~~وقول عند أحمد رحمه الله: أن الغنائم لا تقسم إلا بعد الوصول إلى دار ~~الإسلام - خلافا لغيرهم من الأئمة - معللين ذلك، باحتمال أن يعيد العدو ~~الكرة عليهم قبل دخولهم دار الإسلام فيسترد منهم ما أخذوه، وحتى لا يثقل ~~المجاهد بما يحمل من غنيمة فيجد العدو فرصة # __________ # (1) المبسوط ج 10 ص 126، ج 30 ص 142. # PageV010P0870 # لمهاجمتهم، فلا يستطيعون دفعه لانشغال كل واحد بما يحمل. # ولكن عند مالك رحمه الله، لا تؤخر قسمة ما يقسم إلى دار الإسلام (1)، ~~فعنده يجب قسمتها في دار الحرب وعند الشافعية والراجح عند الحنابلة: لا ~~تكره قسمة الغنائم في دار الحرب، أو يقال: يستحب قسمتها في دار الحرب (2)، ~~ويكره تأخيرها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أموال الخوارج لا تملك؛ لبقاء العصمة والإحراز فيها، وإنما ترد عليهم بعد ~~هزيمتهم وزوال شوكتهم، أو ترد إلى ورثتهم. # ومنها: انتهت المعركة بين المسلمين والكفار بانتصار المسلمين، وقد غنم ~~المسلمون من الكفار غنائم كثيرة من الخيول والسلاح والدواب والأمتعة ~~فيجمعها الإمام أو القائد، ويعزل الخمس، ويقسم الأربعة الأخماس الباقية بين ~~الغانمين، إما يقسمها في دار الحرب بعد انتهاء المعركة، وإما يؤجل قسمتها ~~حتى يرجع المجاهدون إلى دار الإسلام، وهذا موضوع قاعدتنا هذه. # __________ # (1) عقد الجواهر الثمينة ج 1 ص 505. # (2) روضة الطالبين ج 5 ص 335، وأشباه ابن السبكي ج 2 ص 299. # PageV010P0871 # القاعدة الثالثة والأربعون بعد الخمسمئة [ملك الوارث] # أولا: ms1878 ألفاظ ورود القاعدة: # الملك الثابت للوارث هو الملك الذي كان للمورث (1). # وفي لفظ: كل ما كان مملوكا للمورث - فإذا لم يخرج بموته من أن يكون ~~مملوكا للمورث يصير مملوكا لوارثه - عند الشافعي - رحمه الله - (2). وقد ~~سبقت ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرقم 169. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الملك الذي يستحقه الوارث بعد موت مورثه إنما هو ما كان يملكه المورث قبل ~~موته، وبناء على هذه القاعدة، أنه إذا حصل ملك في شيء ما للمورث بعد موته ~~بسبب كان في حياته فهل يدخل في ملك الوارث؟ # وبناء على هذا أيضا: أن ما كان يحق للمورث فعله لو كان حيا - يحق للوارث ~~كذلك؛ لأنه يرثه عنه - وينظر القاعدة رقم 169 من قواعد حرف الكاف. # __________ # (1) قواعد الفقه ص 128 ونسبها لشرح السير ولم أجدها فيه رغم البحث. # (2) المبسوط ج 5 ص 130. # PageV010P0872 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى المورث شيئا ثم بعد موته ظهر به عيب يوجب الرد، فإن للوارث حق ~~الرد على بائع المورث، واسترداد الثمن. # ومنها: إذا اشترى المورث أمة أو سلعة، وورثها الوارث ثم ظهر أنها مستحقة ~~أو أن المورث مغرور فيها فإن للوارث حق الرد واسترداد الثمن كذلك. # ومنها: أن بنت المولى لو تزوجت مكاتب أبيها بإذنه جاز النكاح ما دام ~~المولى حيا، فإن مات المولى - وهو الأب - فسد النكاح بينهما؛ لأن المكاتب - ~~قبل تحرره - ما زال على ملك المورث قبل تمام نجوم المكاتبة، فبالتالي هو ~~موروث ويصبح ملكا للورثة، فبنت المولى ملكت رقبة المكاتب أو بعضها فينفسخ ~~النكاح بينهما - كما في العبد - خلافا للحنفية. # ومنها: إذا تزوج أمة رجل ثم اشترى بعضها قبل أن يدخل بها، أو ملكها بوجه ~~من الوجوه فسد النكاح لتقرر المنافي، ولا مهر لها؛ لأنه لم يدخل بها، وإن ~~كان قد دخل بها فعليه المهر لمولاها، وقد انتقض النكاح لملكه جزءا من ~~رقبتها. # PageV010P0873 # القاعدة الرابعة والأربعون بعد الخمسمئة [الملك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الملك لا يثبت ابتداء بغير سبب (1). # ثانيا: معنى هذه ms1879 القاعدة ومدلولها: # الملك: هو القدرة على التصرف في المملوك. # والإنسان يولد عاريا فقيرا لا يملك، ثم إذا امتد به العمر ملك، ولكن لا ~~يثبت ملك الإنسان ابتداء بدون سبب موجب للملك؛ لأن ما يمكن أن يملكه إنسان ~~هو ملك لغيره قبل أن يصير ملكا له. إلا ما كان من المباحات فهي ملك من سبق ~~إليها. وقبل ذلك لم تكن في ملك أحد من البشر وإنما هي على ملك الله سبحانه ~~أباحه لمن يسبق إلى أخذه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # التوريث سبب من أسباب الملك، فمن كان وارثا يثبت له الملك في الموروث ~~بمجرد موت المورث. # ومنها: الهبة والهدية سببان من أسباب الملك في الموهوب والمهدى للموهوب ~~له والمهدى إليه. # ومنها: البيع سبب من أسباب الملك، من حيث إن المشتري يملك السلعة، ~~والبائع يملك الثمن، إذا تم العقد صحيحا. # ومنها: العمل سبب للحصول على الأجر من الأثمان - الذهب والفضة - أو ~~العروض وملكها. # __________ # (1) شرح السير ص 1366، 1368. # PageV010P0874 # القاعدة الخامسة والأربعون بعد الخمسمئة [التدبير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الملك المتأكد بالتدبير لا يحتمل النقض (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التدبير: من دبر يدبر تدبيرا، والمراد به عتق العبد بعد موت السيد، حيث ~~يقول السيد لعبده: أن حر على دبر مني، أي بعد موتي. فبمجرد موت السيد يعتق ~~العبد. # فمفاد القاعدة: أن ملك العبد إذا أثبت سيده تدبيره فإن هذا الملك لا ينقض ~~إذا ادعى آخر أنه أعتقه، فالملك المؤكد بدعوى التدبير أقوى من الملك مع ~~دعوى الإعتاق، إذا كانت دعوى الإعتاق متأخرة زمنيا عن دعوى التدبير. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أمة في يد رجل، فأقام آخر البينة على أنها أمته منذ ستة أشهر وأنه أعتقها ~~ألبتة منذ شهر، وأقام آخر البينة أنها أمته منذ سنة، وأنه أعتقها عن دبر ~~منذ سنة. قالوا: يقضى بها مدبرة لمدعي التدبير؛ لأن تاريخ شهوده أسبق، ~~فإنهم أثبتوا الملك والتدبير له منذ سنة. # وفي قول آخر إن البينة المقبولة هي بينة مدعي العتق، والأمة ms1880 حرة ألبتة؛ ~~لأنه لما استويا في إثبات الملك بقي الترجيح بما أثبتوا من العتق، والعتق ~~والتدبير إذا اجتمعا يترجح العتق. # __________ # (1) المبسوط ج 17 ص 56. # PageV010P0875 # القاعدة السادسة والأربعون بعد الخمسمئة [الملك المطلق والمقيد، الملك ~~بالسبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الملك المطلق أزيد من الملك المقيد لثبوته من الأصل، والملك بالسبب مقتصر ~~على وقت السبب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الملك المطلق: يراد به المطلق على سبب التملك. # الملك المقيد: أي بذكر سبب التملك. # فالملك المطلق أعم من الملك المقيد؛ لأن إطلاقه يفيد الأولوية، لكن إذا ~~قيد الملك بالسبب الذي به كان الملك فهو مقتصر على وقت السبب ويفيد الحدوث. ~~ولذلك كان أضيق مجالا من الملك المطلق عن السبب. # ويظهر أثر هذه القاعدة في دعوى الملك عند اختلاف البينتين، فالبينة التي ~~تثبت ملكا مطلقا، أو بالنتاج، ترجح على التي تثبت ملكا بسبب خاص في وقت ~~خاص. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ادعى مدع ملكا مطلقا على دار أو أرض، وشهدت شهوده بأنها # __________ # (1) الدر المختار مع شرحه رد المختار ج 4 ص 388، وعنه قواعد الفقه ص 128. # PageV010P0876 # ملكه بسبب كشراء أو إرث، قبلت الشهادة، لكونها بالأقل مما ادعى فتطابقا. # ومنها: إذا ادعى أرضا بشراء، وشهد شهوده بأنها ملكه - شهادة مطلقة عن ذكر ~~السبب - لا تقبل هذه الشهادة، لأنها شهدت بالأكثر. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # ادعى ملكا بالإرث، أو النتاج، أو الشراء من مجهول، وشهدت بينته بالملك ~~المطلق، قبلت الشهادة؛ لأن دعوى الإرث والنتاج - النتاج في الحيوان خاصة - ~~في قوة الدعوى بالملك المطلق؛ لأن دعوى المطلق يفيد الأولوية على الاحتمال، ~~والنتاج على اليقين (1). # __________ # (1) ينظر حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج 4 ص 388 - 289. # PageV010P0877 # القاعدة السابعة والأربعون بعد الخمسمئة [دوام الملك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الملك يدوم بعد ثبوت سببه، إلا أن يلزمه ما يناقضه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل في الأملاك دوامها واستمرارها بعد ثبوت سبب الملك؛ لأن الملك إذا ~~وقع بسبب صحيح فهو يفيد الدوام ms1881 والاستمرار والتأبيد، إلا إذا طرأ عليه ما ~~ينقضه ويزيله، كبيع أو هبة، أو استحقاق. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى أرضا بعقد صحيح، فإن هذا العقد يثبت للمشتري ملكية الأرض ملكا ~~مؤبدا دائما. لكن إذا ظهر أن الأرض مستحقة - أي أن مالكها غير البائع أو ~~أنها مرهونة بمبلغ من المال - فعند ذلك يبطل عقد البيع ويأخذ الأرض ~~مستحقها، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. # ومنها: إذا أحيا أرضا ميتة فقد ملكها بالإحياء بالنص، لكن إن تركها بعد ~~ما أحياها فماتت، فهل لغيره أن يحييها ويملكها؟ عند المالكية: نعم، فهنا ~~طرأ على الملك ما قطع دوامه ونقضه. # ومنها: إذا استأنس إنسان حيوانا وحشيا، كأسد أو زرافة أو قرد أو غزال ثم ~~هرب منه وتوحش ثانية، فقد زال ملكه عنه لعوده إلى أصله، فلغيره اصطياده ~~واستئناسه إذا أمكنه. # __________ # (1) الفروق ج 4 ص 19 عن تعليق ابن الشاط الفرق 213. # PageV010P0878 # القاعدة الثامنة والأربعون بعد الخمسمئة [الملاك وأملاكهم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الملاك مختصون بأملاكهم، لا يزاحم أحد مالكا في ملكه من غير حق مستحق ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الملاك: جمع مالك، ومالك الشيء هو من له القدرة على التصرف فيما يملكه ~~دون معارض. # فالملاك - أي أصحاب الأملاك كل واحد منهم مختص بما يملكه، ولا يجوز لأحد ~~غير مالك أن يزاحم مالكا في ملكه أو يشاركه فيه بدون وجه حق. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إنسان له أرض أو مزرعة فيها من كل الثمرات وأجرى فيها نهرا، أو إنسان له ~~عمارة أو بناية ضخمة عالية البنيان عظيمة الأركان، لا يجوز لأحد آخر أن ~~يأتي ويأخذ جانبا من الأرض أو المزرعة أو يسكن طابقا من البناية جبرا عن ~~المالك بدعوى أن الأرض واسعة والمزرعة عظيمة والبناية كبيرة، ولا يضر ~~المالك أخذ جزء منها، فهذا يؤخذ على يده ويمنع من الاستيلاء على بعض ملك ~~غيره # __________ # (1) غياث الأمم ص 356. # PageV010P0879 # بغير وجه استحقاق شرعي ولو كان المالك من أغنى الأغنياء والمعتدي من أفقر ~~الفقراء. ms1882 فليس للفقير أن يأخذ من مال الغني إلا ما طابت به نفسه، إلا إذا ~~كان الغني مانعا لحق الله فللإمام أن يأخذ منه الحق بالقوة. # PageV010P0880 # القاعدة التاسعة والأربعون بعد الخمسمئة [المماثلة المجهولة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المماثلة المجهولة كالمفاضلة المعلومة (1). # وفي لفظ سابق: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تختص بالتحذير من الربا من حيث إن شرط التعامل بالأموال ~~الربوية العلم والتيقن بالمماثلة، أما إذا كانت المماثلة مجهولة وغير ~~متيقنة فإن المعاملة تحرم كما لو كانت المعاملة بمفاضلة واضحة بينة. # وقد سبق مثلها ضمن قواعد حرف الجيم تحت الرقم 29. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز بيع صبرة طعام بصبرة طعام دون كيل لكليهما، حتى ولو ظهر بعد ذلك ~~أنهما متساويان. # ولذلك قالوا: بيع الأموال الربوية مجازفة لا يجوز. # __________ # (1) الجمع والفرق للجويني ص 372، 387. # (2) أشباه ابن السبكي ج 2 ص 301، قواعد الحصني ج 4 ص 120. # PageV010P0881 # القاعدة الخمسون بعد الخمسمئة [القصاص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المماثلة في القصاص مرعية (1)، إلا في مسائل. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القصاص: من قص الأثر أي تتبعه. والقصاص معناه: قتل القاتل وجرح الجارح ~~وقطع القاطع. والقصاص: القود. # فمن قتل غيره بفعل من الأفعال أو أداة قاتلة، فولي الدم بالخيار بين أن ~~يستوفي بالسيف، أو بمثل فعله وأداته. # لكن إذا كان القتل بمحرم، فلا يجوز قتله بمثله بل يستوفي بالسيف؛ لأنه ~~يؤدي إلى محذور شرعي. والقاطع إنما يقتص منه إذا كان القطع من مفصل، وإلا ~~فلا قصاص، وإنما له الأرش. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من قتل بالرصاص، فلوليه قتله بالرصاص أو بالسيف. # ومنها: إذا قطع يديه ورجليه فمات، فللولي فعل ذلك بشرط موته لا تركه. # ومنها: إذا قتله بأن أوجره خمرا، أو لاط فيه فقتله، فلا يجوز القصاص ~~بمثله بل يقتل بالسيف. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 330، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 390 - 392. # PageV010P0882 # ومنها: إذا قتله بالسحر، فلا يقتص منه بالسحر. # ومنها: إذا قتله بسيف ms1883 مسموم يفتت ويمنع من الغسل والدفن، ففي القصاص ~~بمثله احتمال وجهين. # ومنها: إذا قطع يده أو فقأ عينه، أو صلم أذنه، فله القصاص. # والجارح: إنما يقتص منه إذا كان الجرح محددا كالموضحة وإلا فلا قصاص. # PageV010P0883 # القاعدتان الحادية والثانية والخمسون بعد الخمسمئة [الممتنع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الممتنع عادة كالممتنع حقيقة (1)، أو عرفا وعادة (2). # وفي لفظ: ما كذبه العقل أو جوزه وكذبته العادة فهو مردود (3). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # المراد بامتناع العادة أو تكذيب العقل والعادة: امتناع وتعذر واستحالة ~~وقوع الفعل في العقل والعادة، أو في العادة فقط وإن جوزه العقل، فما استحال ~~وتعذر عقلا وقوعه فهو مردود - أي مرفوض لا يبنى عليه حكم، وكذلك ما امتنع ~~واستحال في جاري العادات وقوعه، فإنه مردود كذلك، ولو جوز العقل وقوعه. # فما استحال وامتنع وتعذر وقوعه في جاري العادات فحكمه حكم ما استحال ~~وامتنع وتعذر عقلا من حيث رفضه ورده. # وأما ما أبعدته العادة من غير إحاله فله رتب في البعد والقرب # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 100 أ، شرح الخاتمة ص 84، المجلة المادة 38، شرح ~~القواعد للزرقا ص 171، الوجيز مع الشرح ص 213. # (2) القواعد والضوابط ص 496 عن التحرير. # (3) قواعد الأحكام ج 2 ص 106. # PageV010P0884 # فيها مجال اختلاف. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا ادعى رجل من أدنياء الناس على الملك أو الأمير أنه استأجره لكنس داره ~~وسياسة دابته، فإن هذه الدعوى لا تقبل لمخالفتها لمجاري العادات، فإن ~~العادة تحيل ذلك، وإن كان العقل لا يحيله. # ومنها: إذا تعاشر الزوجان على الدوام مدة سنتين، ثم ادعت الزوجة أنه لم ~~ينفق عليها شيئا ولم يكسها شيئا، فعند الشافعي - رحمه الله - القول قولها ~~مع اليمين، مع مخالفة هذا للظاهر في العادة. # ومنها: إذا ادعى شخص على من هو أصغر منه أو مساويه سنا أنه أبوه فهذا ~~الإدعاء مردود غير مقبول قطعا؛ للاستحالة العقلية، حيث إن العقل لا يتصور ~~أن يكون الصغير أبا للكبير. # PageV010P0885 # القاعدتان الثالثة والرابعة والخمسون بعد الخمسمئة [المنافع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المنافع تجري ms1884 مجرى الأعيان (1). # وفي لفظ: المنافع كالأعيان القائمة - أو بمنزلة الأعيان القائمة - يجوز ~~مبادلتها بمثلها، أو بخلاف جنسها، ولا ربا فيها (2). عند الشافعي رحمه ~~الله. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # المنافع تقابل الأعيان. # وقد اختلف العلماء في أحكام المنافع من حيث جواز العقد عليها، فعند ~~الحنفية: أن المنافع معدومة، والمعدوم لا يجوز أن يكون ركنا في العقد، ~~ولذلك تقام العين المؤجرة أو المعارة مكان المنفعة في إجراء العقد عليها. # وأما عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى، فإن المنافع تجري مجرى ~~الأعيان وتأخذ أحكامها من حيث: العقد عليها، ومبادلتها بمثلها، أو بخلاف ~~جنسها، ومن حيث إنه لا يجري فيها الربا، وعلى # __________ # (1) المغني ج 5 ص 433، 437، 441، 445، 495 وينظر عقد الجواهر ج 2 ص 835 ~~فما بعدها. # (2) المبسوط ج 15 ص 137، وينظر الأم ج 8 ص 57 فما بعدها. # PageV010P0886 # المغتصب ضمان ما ضاع على المالك فيها. وينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة ~~472. # وللإجارة شروط وأركان تنظر في محالها من كتب الفقه. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا أجر دارا لمدة معلومة بأجر معلوم جاز العقد وملك المستأجر المنفعة ~~مدة العقد. # ومنها: إذا استأجر سيارة وجعل الأجر سكنى دار جاز، خلافا لأبي حنفية رحمه ~~الله تعالى، والصحيح جوازه، وهو قول أكثر العلماء. # ومنها: إذا اغتصب دارا أو سيارة - وكان مالكها يؤجرها - فإن على المغتصب ~~أجرة الدار والسيارة طيلة مدة الاغتصاب، لتفويت منافعهما على المالك. # PageV010P0887 # القاعدة الخامسة والخمسون بعد الخمسمئة [المنافع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المنافع لا تتقوم إلا باعتبار التسمية (1). # وفي لفظ: المنافع لا تأخذ حكم المالية إلا بالعقد (2). # وفي لفظ: المنافع مال في حكم العقد (3). # وفي لفظ: المنفعة لا تتقوم إلا بالتسمية في العقد (4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد لها صلة بسابقتيها: فالمنافع إنما تستوفى بحكم العقد ولا ~~تتقوم - وهذا رأي الحنفية ووجهة نظرهم في المنافع - أي لا يكون لها قيمة ~~وتعتبر مالا إلا بعقد الإجارة -؛ لأن عقد الإجارة - في الصحيح - هو عقد على ~~بيع المنفعة، فهو من أنواع البيوع - وإن ms1885 كانت المنفعة معدومة حين العقد ~~للضرورة. # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 46، 47. # (2) نفس المصدر ج 11 ص 27. # (3) نفس المصدر ج 21 ص 43. # (4) نفس المصدر ج 23، ص 23. # PageV010P0888 # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا كان لرجلين على رجل ألف درهم، فلو استأجر منه أحدهما دارا بحصة من ~~الدين وسكنها، فهو بمنزلة قبض نصف الدين، وإقراره باستيفاء نصيبه، فلشريكه ~~أن يأخذه بنصفها؛ (لأن المنافع مال في حكم العقد). # ومنها: من غصب عبدا وآجره، فأجرته للذي أجره؛ لأنه في ضمانه، ولأنه بعقده ~~صير ما ليس بمال مالا - ولكن ينبغي أن يتصدق به؛ لأنه حصل بكسب خبيث، وإن ~~دفعه إلى المولى قهو للمولى. وعند غير الحنفية الأجرة للمولى على كل حال. # ومنها: إذا قال صاحب الأرض للعامل: اعمل ببذري في أرضي بنفسك وبقرك ~~وأجرائك، فما خرج فهو كله لي. جاز والعامل معين؛ لأن صاحب الأرض استعان به ~~في العمل حيث لم يشترط له بمقابلته شيئا. وليس للعامل شيء؛ لأنه رضي أن ~~يعمل بدون مقابل. # وأما إن قال صاحب الأرض: على أن الخارج كله لك، فهو جائز أيضا، وصاحب ~~الأرض معير لأرضه، مقرض لبذره؛ لأنه شرط للعامل جميع الخارج، وكانت الأرض ~~معارة؛ لأن منفعة الأرض متقومة بنفسها، فلا تتقوم إلا بتسمية البدل ~~بمقابلتها ولم يوجد. # ومنها: إذا اتفق رب الأرض والعامل على عقد مزارعة بنسبة بينهما، - وكان ~~البذر على صاحب الأرض - فبعد أن كرب العامل الأرض - أي حرثها - وحفر مجاري ~~مائها وأعدها للزراعة، بدا لرب # PageV010P0889 # الأرض أن لا يزرعها، كان له ذلك؛ لأنه قد يتضرر بالمضي على العقد من حيث ~~إتلاف البذر بإلقائه في الأرض، ولا يعلم أيحصل الخارج أم لا، ثم لا شيء ~~للعامل؛ لأن المنافع لا تتقوم إلا بالتسمية، والمسمى للعامل بإزاء عمله بعض ~~الخارج، ولم يحصل الخارج. # ولكن من باب مراقبة الله تعالى وحتى لا يضيع على العامل تعبه وجهده يطالب ~~رب الأرض بأن يعطى العامل أجر مثله, لأنه إنما عمل ليزرع فيحصل له الخارج، ~~فإذا أخذ رب الأرض الأرض بعد إقامة هذه ms1886 الأعمال كان غارا للعامل ملحقا ~~الضرر به والغرور والضرر مدفوعان. # PageV010P0890 # القاعدتان السادسة والسابعة والخمسون بعد الخمسمئة [المنافي] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المنافي إذا تقرر فالمحترم وغير المحترم فيه سواء (1). # والمنافي يؤثر سواء كان طارئا أم مقارنا (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # المنافي: هو المعارض والمبطل للحكم، أو للتصرف. # فهاتان القاعدتان تبينان أثر المنافي في التصرف أو الحكم. # فمفاد القاعدة الأولى: إذا وجد معارض للحكم ومبطل له وقد ثبت فإن ما طرأ ~~عليه يؤثر فيه بالإبطال سواء أكان المنافي محترما شرعا أم غير محترم. # ومفاد القاعدة الثانية: أن هذا المنافي يكون مؤثرا في الحكم أو التصرف ~~إذا كان مقارنا للتصرف أو طارئا عليه على حد سواء. # فالمنافي مبطل ومؤثر في فساد الفعل على كل حال. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا سبي أحد الزوجين تقع الفرقة بينهما بالاتفاق، فالمنافي لبقاء الزوجية ~~هو سبي أحدهما. # ومنها: إذا أسلمت زوجة كافر في دار الحرب ثم خرجت # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 52. # (2) نفس المصدر ص 130. # PageV010P0891 # مراغمة لزوجها إلى دار الإسلام، وقعت الفرقة بينهما لتباين الدارين، أو ~~للقصد إلى المراغمة والاستيلاء على حق الزوج. # ومنها: إذا تزوج مسلم كتابية في دار الحرب - على كراهة ذلك - ثم خرج إلى ~~دار الإسلام وتركها في دار الحرب حتى انتهت عدتها وقعت الفرقة بينهما، ولا ~~يقع طلاقه عليها بعد ذلك؛ لأن النكاح قد انقطع لا إلى عدة، فإن بقاءها في ~~دار الحرب كما ينافي أصل النكاح بينها وبين الزوج ينافي العدة، ولهذا لا ~~يقع طلاقه عليها. # ومنها: إذا أسلم كافر وتحته أختان يجب عليه اختيار واحدة منهما ومفارقة ~~الأخرى. # ومنها: إذا تزوج المولى مكاتبته، فالنكاح باطل لقيام الملك له في رقبتها ~~- حتى تؤدي كل نجوم مكاتبتها -، والمولى ممنوع من وطئها بسبب الكتابة، فإن ~~وطئها فلها المهر بمنزلة ما لو وطئها قبل النكاح - ويسقط الحد للشبهة - ~~لأنها بعقد الكتابة صارت أحق بنفسها ومكاسبها. # ومثلها: إن تزوج المكاتب مولاته ودخل بها فعليه المهر لسقوط الحد بشبهة ~~النكاح، ولا يجوز النكاح ms1887 وإن عتق. # ومنها: إذا تزوج المكاتب أو العبد بنت مولاته بإذنه، حاز النكاح؛ لأنه لا ~~ملك لها في رقبته ولا حق ملك ما دام الأب حيا، فإن مات المولى وهو الأب فسد ~~نكاح العبد؛ لأنها ملكت رقبة زوجها إرثا - وملك رقبة الزوج أو بعضها لو ~~اقترن بالنكاح منع صحته، فإذا طرأ على النكاح أبطله. # PageV010P0892 # القاعدتان الثامنة والتاسعة والخمسون بعد الخمسمئة [المناقض - التناقض] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المناقض إذا صدقه خصمه فيما يدعي ثبت الاستحقاق له (1) - أو يقبل قوله ~~(2). # وفي لفظ: المناقض لا قول له في حق غيره، ولكن التناقض لا يمنع إلزامه حكم ~~كلامه (3). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # المناقض: اسم فاعل من ناقض يناقض. إذا كان كلامه يهدم بعضه بعضا، أو ~~يخالف بعضه بعضا، فالنقض: معناه الهدم والإبطال والنكث. # فمن خالف كلامه بعضه بعضا فلا قول له في حق غيره أو خصمه، لكن إن صدقه ~~خصمه فيما يدعي قبل قوله وثبت الاستحقاق له مع تناقضه لأن التناقض لا يمنع ~~من إلزام المتناقض حكم كلامه، وينظر قواعد حرف الكاف القاعدة رقم 74. # __________ # (1) المبسوط ج 15 ص 67. # (2) نفس المصدر ج 25 ص 73. # (3) نفس المصدر ج 16 ص 178. # PageV010P0893 # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا اشترى عبد من رجل متاعا أو باعه، وبعد تمام العقد قال الرجل للعبد: ~~أنت محجور عليك فلا أدفع إليك ما اشتريت مني - أو ثمن ما بعته - وقال ~~العبد: بل أنا مأذون لي. فالقول قول العبد؛ لأن معاملة الرجل معه إقرار منه ~~بصحة المعاملة وكونه مأذونا له في التجارة. فإنه لا يحل للرجل أن يعامل عبد ~~غيره إلا أن يكون مأذونا له. فهو في قوله: أنت محجور عليك. مناقض في كلامه ~~ساع في نقض ما تم به، فلا يقبل قوله، ولا يمين على العبد. ويجبر الرجل على ~~دفع ما باع وأخذ الثمن، أو دفع الثمن وأخذ ما اشترى. أما إذا أقر العبد عند ~~القاضي أنه محجور رد البيع. # ومنها: اقتسما دارا مناصفة وقبضا وأشهدا على القسمة والقبض والوفاء. ms1888 ثم ~~ادعى أحدهما بيتا في يد صاحبه، لم يصدق على ذلك لأنه مناقض، ولكن إذا أقر ~~صاحبه بدعواه وصدقه فإقراره ملزم له ويرد على صاحبه ما ادعاه. # ومنها: إذا شهد شاهدان أمام القضاء على إنسان بسرقة، فقطعت يده، ثم جاءا ~~بعد ذلك بآخر وقالا: قد أوهمنا إنما السارق هذا، فالقاضي لا يصدقهما على ~~التالي لتناقض شهادتيهما، ويضمنهما دية الأول. # هذا إذا لم يفعلا ذلك عمدا، وكان تناقضهما خطأ. لكن إذا تعمدا الشهادة ~~الكاذبة فتقطع أيديهما. # PageV010P0894 # القاعدة الستون بعد الخمسمئة [بيع ما لم يقبض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه (1). حديث متفق عليه. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم رواه بهذا اللفظ الجماعة إلا الترمذي، وقد ~~روي بألفاظ مختلفة كلها تفيد منع بيع الطعام حتى يقبضه المشتري. # وينظر منتقى الأخبار. الأحاديث من 2813 - 2824. # فمن اشترى طعاما فلا يجوز له أن يبيعه إلا إذا قبضه واكتاله واستوفاه، ~~والمراد بالطعام: البر والشعير والذرة والأرز وكل ما يكال أو يوزن من ~~الأطعمة وهذا متفق عليه - غير أنه عند أبي حنيفة رحمه الله ورواية عند أحمد ~~رحمه الله: أن التخلية بين المشتري والسلعة تعتبر قبضا وتسليما. وخالفهما ~~في ذلك الآخرون. ولكن هل كل شيء اشتراه لا يجوز أن يبيعه إلا إذا قبضه ~~قياسا على الطعام أو أن القبض المشروط لا يكون في غير الطعام؟ خلاف بين ~~الأئمة: منهم من عمم الحكم في كل شيء، ومنهم من قصره على الطعام دون غيره، ~~فأجاز بيع ما لم # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 333 ب، قواعد الحصني ج 4 ص 145. # PageV010P0895 # يقبض من غير الطعام. فعند أبي حنيفة رحمه الله: أن كل مبيع تلف قبل قبضه ~~فهو من ضمان البائع إلا العقار. وعند الشافعي ورواية عند أحمد - رحمهما ~~الله - أن كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى مئة صاع من بر، ثم أراد بيعها لغير الأول، فلا يجوز له ذلك إلا إذا ms1889 ~~كالها وقبضها واستوفاها ونقلها إلى محله، أو على الأقل أخرجها من محل ~~البائع. وهذا متفق عليه. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة فجاز بيعه قبل قبضه: # الإرث: يجوز للوارث بيعه قبل قبضه. # ومنها: الموصى به كذلك يجوز بيعه قبل قبضه لأن الوصية أخت الإرث. # ومنها: غلة الوقف. # ومنها: الرزق المقرر من بيت المال، والسهم المقرر من الغنيمة. # ومنها: الصيد إذا أثبت أو وقع في الشبكة. # PageV010P0896 # القاعدتان الحادية والثانية والستون بعد الخمسمئة [اختيار أهون الشرين] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # من ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما (1). # وفي لفظ: يدفع أعظم الضررين بأهونهما (2). وتأتي في قواعد حرف الياء إن ~~شاء الله تعالى. # وفي لفظ: من دفع إلى شرين فعليه أن يختار أهونهما (3). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # سبق لهذه القواعد أمثال: ينظر من قواعد حرف الهمزة القواعد من 75 - 81، ~~المراد بالبليتين: الضررين والشرين. # فمن وقع بين أمرين كلاهما فيه شر وضرر - وكان لا بد من ارتكاب أحدهما - ~~فعلى المبتلي أن يختار أخفهما ضررا وأقلهما شرا؛ لأن ارتكاب الحرام لا يجوز ~~إلا لضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة. # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 187، شرح السير ص 1664، 1758، أشباه الوكيل ق 2 ص 160. # (2) المبسوط ج 4 ص 59، 106، ج 6 ص 46، ج 10 ص 77. # (3) شرح السير ص 215، وينظر الوجيز ص 260 فما بعدها. # PageV010P0897 # فإذا كان المبتلى قادرا على التخلص من الأعظم بارتكاب الأخف فيجب عليه ~~ذلك. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # لو أن مصليا لو صلى قائما ينكشف من عورته ما يمنع جواز الصلاة، ولو صلى ~~قاعدا لا ينكشف منه شيء، فإنه يصلي قاعدا؛ لأن ترك القيام أهون. # ومنها: جواز شق بطن المرأة الميتة الحامل لإخراج الجنين إذا كانت حياته ~~ترجى. # PageV010P0898 # القاعدة الثالثة والستون بعد الخمسمئة # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم - وكان ~~مما تدعو النفوس إليه - ألغي ذلك السبب، وصار وجوده كالعدم، ولم تترتب عليه ~~أحكامه (1). # وفي لفظ آت: من استعجل أمرا ms1890 أخره الشرع يعاقب بالحرمان (2). # وفي لفظ آت: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه (3). # وفي لفظ آت: من تعجل الشيء (4). # وفي لفظ آت: من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده (5). # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 102. # (2) المبسوط ج 6 ص 10. # (3) ابن رجب قاعدة 102، أشباه السيوطي ص 152، أشباه ابن نجيم ص 159، ~~المجلة المادة 99، المدخل الفقهي الفقرة 630. # (4) المنثور ج 3 ص 205، وينظر أشباه ابن السبكي ج 1 ص 168. # (5) درر الحكام ج 1 ص 87 عن الكفاية، وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص ~~159 فما بعدها. # PageV010P0899 # [المعاملة بنقيض المقصود] # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # إن من يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجلا منه للحصول على مقصوده المستحق ~~له - سواء أكان مقصوده يفيد ملكا أو حلا أو يسقط واجبا - فإن الشرع عامله ~~بضد ونقيض مقصوده، فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله. # وقد سبق مثل هذه القواعد ضمن قواعد حرف الهمزة رقم 464. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # من تزوجت عبدها فرق بينهما ولو تحرر بعد ذلك فلا يحل لها الزواج منه. # ومنها: من تزوج بشرط التحليل جاز النكاح ولكن لا تحل الزوجة به للزوج ~~الأول عقوبة له وهذا عند أبي يوسف رحمه الله. # ومنها: من قتل مورثه حرم ميراثه منه. # PageV010P0900 # القاعدة الرابعة والستون بعد الخمسمئة [الزيادة على الواجب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # من أتى بما فوق الواجب هل يعتبر الكل واجبا (1)؟ # وفي لفظ آت: من وجب عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه، ~~هل يوصف الكل بالوجوب (2)؟ # وفي لفظ: الواجب الذي لا يتقدر هل يوصف كله بالوجوب؟ # وفي لفظ: الواجب إذا قدر فعدل إلى ما فوقه هل يجزئه (3)؟ # وفي لفظ: الواجب الذي لا يتقدر بقدر هل توصف الزيادة بالوجوب (4). # وتأتي في قواعد حرف الواو إن شاء الله تعالى. فقهية أصولية # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 3. # (2) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 145، وينظر من كتب الأصول مبحث الواجب عند ~~الأصوليين. # (3) المنثور ج 3 ص 318. # (4) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 145، وقواعد الحصني ج 2 ص ms1891 57، أشباه السيوطي ~~ص 532. # PageV010P0901 # ثانيا: معنى هده القواعد ومدلولها: # الواجبات الشرعية مقررة إما بالأقل وإما بالأكثر، وإما تحديدا لا يقبل ~~الزيادة ولا النقصان. # فهذه القواعد تتعلق بالواجبات التي قدر الشرع أدنى ما يجزئ فيها. # فإذا أتى المكلف بالمجزئ من الواجب، ثم زاد عليه من جنسه، فهل يعتبر الكل ~~واجبا، أو أن ما زاد لا يأخذ حكم الواجب؟ خلاف. وينظر القاعدة رقم 60 من ~~قواعد حرف الهمزة، والقاعدة 2 من قواعد حرف الزاي. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # أعطى عن خمس من الإبل جملا - الواجب شاة - فهل يقع الجمل كله واجبا أو ما ~~يقابل الشاة وهو سبعه؟ # ومنها: قرأ سورة البقرة - مثلا - في ركعة، فهل تعتبر كل قراءته واجبا أو ~~الجزء المجزئ فقط؟ # ومنها: سبح في ركوعه أو سجوده عشرين تسبيحة. # ومنها: إذا وجب عليه شاه فذبح بدنة، فهل كلها واجبة أو سبعها؟ على وجهين. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد: # أخرج زكاة ماله نصف العشر، بدلا من ربع العشر. فلا يقع الكل واجبا باتفاق ~~فالواجب ربع العشر، وما زاد فهو تطوع. # PageV010P0902 # ومنها: نذر التصدق بدرهم لم يجز بدينار, مع أن الدينار أفضل. # ومنها: وجب عليه شاة في جزاء الصيد فأخرج بدنة أو بقرة، لم يجزه؛ لأن ~~القصد فيه المماثلة في الصورة. # PageV010P0903 # القاعدة الخامسة والستون بعد الخمسمئة [المعصية - التعزير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من أتى معصية - أو بمعصية - لا حد فيها ولا كفارة عزر (1)، أو فيها ~~أحدهما فلا. # وفي لفظ: كل معصية ليس فيها حد مقدر ففيها التعزير (2) وقد سبقت ضمن ~~قواعد حرف الكاف تحت الرقم 212. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المعاصي التي يرتكبها المكلف تنقسم إلى قسمين: معاص اعتبرها الشارع من ~~الكبائر ورتب عليها عقوبات محددة، لا يجوز الإخلال بها نقصا أو زيادة، كحد ~~الزنا والسكر والسرقة والقذف والردة والحرابة والقتل. # ومعاص اعتبرها الشرع أقل مما سبق ولم يرتب عليها عقوبات محددة مع نهيه ~~عنها نهيا جازما، وترك تحديد عقوبة كل فعل منها لاجتهاد الحاكم المسلم ~~المطبق لشرع الله ms1892 يوقعها على مرتكبها بحسب ما يراه رادعا وزاجرا. وسمى هذا ~~تعزيرا. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 396، المنثور ج 3 ص 198، أشباه السيوطي 489. # (2) أشباه ابن نجيم ص 188. # PageV010P0904 # وهناك معاص رتب عليها الشارع كفارات ماحية، وهي من حقوق الله سبحانه ~~وتعالى، فكل معصية لها عقوبة مقدرة أو كفارة واجبة فلا تعزير فيها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أكل لحم الخنزير عالما بحرمته غير مكره ولا مضطر وهو مسلم، فعلى ~~الحاكم المسلم أن يوقع عليه عقوبة تعزيرية رادعة له وزاجرة لغيره عن الوقوع ~~في مثل ذلك. # ومنها: من يبيع الخمر أو يعتصرها من المسلمين، ولم يشربها - فيجب تعزيره ~~بما يراه الإمام رادعا. # ومنها: من اغتصب مالا لمعصوم، فيعزر مع وجوب رد المغصوب إلى صاحبه، ~~والغاصب لا تقطع يده لأنه ليس سارقا. # ومنها: من أفطر في رمضان بغير عذر مشروع وجاهر بفطره، فيجب على الحاكم ~~تعزيره. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # استثنى الشافعي رحمه الله تعالى من لزوم التعزيز ذوي الهيئات - أي وجوه ~~الناس المعروفين بأخلاقهم ومكانتهم في المجتمع - فلا تعزير عليهم. - وقيل: ~~هم صاحب الصغيرة فقط، وقيل: من إذا أذنب ندم وتاب (1). وقال الشافعي - رحمه ~~الله -: هم الذين لا يعرفون بالشر. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 489، وعنه ابن نجيم ص 189. # PageV010P0905 # ومنها: الأصل لا يعزر بحق الفرع، كما لا يحد بقذفه، أي الأب مع الابن. # ومنها: إذا رأى من يزني بزوجته - وهو محصن - فقتله في تلك الحالة، فلا ~~قصاص ولا تعزير عليه. # ومنها: إذا نظر إلى بيت غيره ولم يرتدع بالرمي ضربه صاحب البيت بالسلاح ~~ونال منه ما يردعه. # ومنها: إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة. # PageV010P0906 # القاعدة السادسة والستون بعد الخمسمئة [الملك المتصل غير المنفصل - ~~التملك جبرا] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من اتصل ملكه بملك غيره متميزا عنه - وهو تابع له - ولم يمكن فصله بدون ~~ضرر يلحقه - وفي إبقائه على الشركة ضرر - ولم يفصله - فلمالك الأصل أن ~~يتملكه بالقيمة من مالكه، ويجبر المالك على القبول. # وإن ms1893 كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الأصل فالمشهور أنه ليس له تملكه ~~قهرا لزوال ضرره بالفصل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # قد يتصل ملك إنسان بملك غيره، ويكون أحدهما تابعا للآخر. فإذا اتصل ملك ~~إنسان بملك غيره فهذا له حالتان: # الحالة الأولى: أن يكون الملك المتصل متميزا عن الأصل ولكن لا يمكن فصله ~~عن الأصل إلا بضرر يلحق صاحب الأصل. ففي هذه الحالة لمالك الأصل أن يتملك ~~هذا الملك جبرا عن صاحبه بقيمته، ويجبر الحاكم المالك على القبول. وهذا من ~~أنواع التملك القهري. # والحالة الثانية: أن يكون الملك المتصل يمكن فصله بدون ضرر يلحق بمالك ~~الأصل، فهذا ليس لمالك الأصل أن يتملكه جبرا # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 77. # PageV010P0907 # لزوال الضرر. بل إذا رضي صاحبه ببيعه لمالك الأصل فله ذلك، وإلا فلا يجبر ~~على المشهور عند الحنابلة. # وللتملك القهري أو الجبري شروط: # الأول: أن يكون ملك الغير متميزا عن ملك الأصل ولكنه تابع له. # الثاني: أن لا يمكن فصل هذا التابع بغير ضرر يعود على مالك الأصل. # الثالث: أن يكون في بقاء هذا الموصول التابع ضرر على المالك الأصلي. # الشرط الرابع: أن لا يكون مالك هذا التابع قد فصله. # فإذا وجدت هذه الشروط جميعها فإن لمالك الأصل أن يتملك هذا المتصل التابع ~~جبرا وقهرا على مالكه على أن يدفع له قيمته. ويجبر مالك التابع على القبول ~~وتسلم القيمة. # وأما إذا رفض، فإنه مضار لا يلتفت إلى رفضه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا غرس المستأجر أو بني في الأرض المستأجرة، - وقد انقضت المدة - فإذا ~~لم يقلعه المالك المستأجر فلمالك الأرض المؤجر تملكه بالقيمة؛ لأنه لا يمكن ~~قلعه بدون ضمان نقصه وفيه ضرر عليه. # ومنها: إذا اشترى حيوانا يؤكل واستثنى رأسه أو أطرافه فإنه يصح، فإذا ~~امتنع المشتري عن الذبح لم يجب وكان للبائع قيمة المستثنى. # PageV010P0908 # القاعدتان السابعة والثامنة والستون بعد الخمسمئة [ضمان المتلف] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ms1894 ضمنه (1). # وفي لفظ: من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه ~~وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان بينهما ارتباط وثيق، لكن ثانيتهما أعم من أولاهما، ~~فأولاهما تفيد: أن من أتلف شيئا لغيره - نفسا فما دونها - وكان ذلك الإتلاف ~~لدفع ضرر وأذى هذا الشيء عن نفسه أنه غير ضامن لهذا المتلف. # ولكن إذا أتلف هذا الشيء لدفع أذى عن نفسه به - أي كان المتلف آلة لدفع ~~الأذى - فإن على المتلف ضمانه. # وثانيتهما: تفيد ما أفادته القاعدة الأولى ولكنها تزيد عليها: بأن من ~~أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فإنه لا إثم عليه، ولكن إن أتلف # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 26. # (2) نفس المصدر القاعدة 27. # PageV010P0909 # نفسا فما دونها أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى غيره فعليه ضمان ما أتلف ~~وإثم ما أفسد من العبادة مع قضاء تلك العبادة التي أفسدها. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا صال عليه حيوان - آدمي أو بهيمة - فدفعه عن نفسه بالقتل - حيث لم ~~يمكن دفعه بأقل من ذلك - فلا ضمان عليه. # لكن إن قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه فعليه ضمانه. # ومنها: لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ فعليه الفدية - ولا إثم ~~عليه -؛ لأن الأذى من غير الشعر، لكن لو خرجت في عينه شعرة فقلعها أو نزل ~~الشعر على عينيه فأزاله فلا فدية عليه ولا إثم. # ومنها: إذا أشرفت السفينة على الغرق، فألقى متاع غيره - بغير إذنه - ~~ليخففها، فهو ضامن لما ألقى. لكن لو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه ~~فدفعه فوقع في الماء، لم يضمنه. # ومنها: إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما من الصوم فأفطرتا فلا فدية ~~عليهما، وعليها القضاء فقط. لكن إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما ~~الفدية على المشهور عند الحنابلة. # ومنها: إذا أكره على الحلف بيمين لحق نفسه فحلف دفعا للظلم عنه، لم تنعقد ~~يمينه، لكن لو أكره على الحلف لدفع الظلم عن غيره فحلف ms1895 انعقدت يمينه في ~~قول، وقيل لا تنعقد. # PageV010P0910 # القاعدة التاسعة والستون بعد الخمسمئة [خطأ الظن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له، أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه، ثم ~~تبين خطأ ظنه، فإن كان مستندا إلى سبب ظاهر من غيره، ثم تبين خطأ المتسبب ~~أو أقر بتعمده للجناية ضمن المتسبب، وإن كان مستندا إلى اجتهاد مجرد - كمن ~~دفع مالا تحت يده إلى من يظن أنه مالكه، أو أنه يجب الدفع إليه، أو أنه ~~يجوز ذلك، أو دفع ماله الذي يجب عليه إخراجه لحق الله إلى من يظنه مستحقا ~~ثم تبين الخطأ ففي ضمانه قولان: # وإن تبين أن المستند لا يجوز الاعتماد عليه، ولم يتبين أن الأمر بخلافه ~~فإن تعلق به حكم فنقض فالضمان على المتلف، وإلا فلا ضمان (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق بخطأ الظن فهي بمعنى القاعدة السابقة القائلة: (لا ~~عبرة بالظن البين خطؤه)، ولكنها تفصل ما أجملته تلك القاعدة. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 95، وينظر من قواعد حرف (لا) القاعدة رقم 42، ~~وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص 210. # PageV010P0911 # من حيث أن قاعدتنا هذه وضحت أن خطأ هذا الظن إما أن يكون مستندا إلى سبب ~~ظاهر متعلق بغير الفاعل المخطئ، وإما أن يكون الإتلاف بناء على اجتهاد من ~~المتلف، ثم تبين خطأ اجتهاده، ففي تضمينه قولان، ولكن إن تبين أن المستند ~~للخطأ لا يجوز الاعتماد عليه لوضوح بطلانه، ولم يتبين الأمر بخلافه، فإن ~~كان الفعل قد تعلق به حكم فنقض وبطل فالضمان على المتلف، وأما إن لم يتعلق ~~به حكم فلا ضمان. # وإن كان المستند أقر أنه تعمد الإضلال والخطأ فعليه الضمان لأنه متسبب في ~~الضرر، والمتسبب إذا كان متعمدا فعليه الضمان. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا شهد شاهدان بموت زيد، فقسم ماله بين ورثته، ثم تبين بطلان الشهادة ~~بقدوم زيد حيا. فإن الشاهدين يضمنان المال. # ومنها: إذا رجم حاكم رجلا بشهادة أربعة بالزنا ثم تبين أنه مجبوب، ~~فالضمان على ms1896 الحاكم لتفريطه، حيث إن المجبوب لا يخفى حاله. # ومنها: إذا حكم الحاكم بمال بشهادة، ثم رجع الشهود وصرحوا بالخطأ أو ~~التعمد بشهادة الزور، فالضمان يختص بهم لاعترافهم، ولا ينقض حكم الحاكم. # ومنها: إذا دفع إلى رجل دراهم غيره يظنه صاحبها، فأنفقها المعطى، فالضمان ~~على المنفق وإن كان مغرورا - لتلف المال تحت يده بانتفاعه به. # PageV010P0912 # ومنها: إذا مضى على المفقود زمن تجوز فيه قسمة ماله، فقسم ثم قدم. ففي ~~ضمان ما أتلفته الورثة روايتان عند الحنابلة. # وإذا تزوجت زوجته ثم قدم خير بينها وبين المهر. وفي رواية عند أحمد رحمه ~~الله: أنه إذا قدم بعد ما تزوجت امرأته وماتت فلا خيار له ولا يرثها. # PageV010P0913 # القاعدة السبعون بعد الخمسمئة [ضمان النقص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه، وتخلصه من ملك غيره، فإن لم ~~يكن ممن دخل النقص عليه بتفريط باشتغال ملكه بملك غيره. فالضمان على من ~~أدخل النقص. # وإن كان منه تفريط فلا ضمان على من أدخل النقص. # وكذا إن وجد ممن دخل النقص عليه إذن في تفريغ ملكه من ملك غيره - حيث لا ~~يجبر الآخر على التفريغ - وإن وجد منه إذن في إشغال ملكه بملك غيره، حيث لا ~~يجبر الآخر على التفريغ، فوجهان في وجوب الضمان وعدمه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المتسبب في ضرر غيره ونقص ملكه يجب عليه ضمان ما نقص ملك غيره أو تضرر ~~بسببه - لكن هذا إذا لم يكن ذلك الغير أذن له في ذلك أو فرط في حق نفسه. # لكن عند إرادة فصل وتفريغ ملك غيره من ملكه - ولم يكن # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 78. # PageV010P0914 # مجبرا على التفريغ - فإن وجد إذن ممن دخل عليه النقص فلا ضمان على متسبب ~~النقص للإذن. في أحد الوجهين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع دارا فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه، فإنه يهدم ويضمن ~~البائع للمشتري النقص. # ومنها: لو دخل حيوان غيره في داره وتعذر إخراجه بدون هدم بعضها، أو ms1897 أدخلت ~~بهيمة رأسها في قدره، أو وقع دينار غيره في محبرته، وتعذر إخراجه بدون ~~الكسر - ولم يكن بتفريط أحد، فهدمت الدار وكسرت القدر والمحبرة، فالضمان ~~على صاحب الحيوان والدينار. # ومنها: إذا أعاره أرضا للغراس، ثم أخذ غرسه، فإن كان شرط عليه القلع فلا ~~يلزمه ضمان النقص بذلك ولا تسوية الحفر؛ لأن المالك رضي بذلك باشتراطه له، ~~وإن لم يشترط عليه القلع فوجهان. # PageV010P0915 # القاعدة الحادية والسبعون بعد الخمسمئة [أكبر الأمرين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من ادعى أكبر الأمرين لا يصدق إلا ببينة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بأكبر الأمرين: أعظمهما أثرا وأقواهما. وأبعدهما عن الأصل ~~والظاهر. إذا اختلف اثنان في أمر وادعى أحدهما صفة لهذا الأمر، وادعى الآخر ~~صفة أخرى، فإن من يدعي الصفة الدنيا يكون القول قوله مع يمينه؛ لأنه متمسك ~~بالأصل والظاهر. ومن يدعي الصفة الكبرى أو العظمى يجب عليه البينة؛ لأنه ~~متمسك بخلاف الأصل والظاهر. والمتمسك بخلاف الأصل والظاهر عليه البينة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أعطى رجل آخر مالا. وادعى المعطي أنه قرض، وادعى المعطى أنه هبة أو صدقة. ~~فإن أكثر الأمرين هنا هو ادعاء الهبة أو الصدقة فيكون على مدعيهما البينة ~~ليصدق في داعوه. وإلا فالقول قول المعطي مع يمينه أنه أعطاه إياه قرضا. # ومنها: إذا أعطى رجل آخر مالا، وقال. خذ هذا المال فجاهد به، أو اغز به، ~~فاشترى به المعطى متاعا أو سلاحا أو كراعا ليغزو # __________ # (1) شرح السير ص 2115. # PageV010P0916 # به. فقال صاحب المال: إنما أعطيتك لتغزو به، فرد علي المتاع. فالقول قول ~~رب المال مع يمينه؛ لأن قوله فجاهد به أو اغز به يحتمل معنى الجهاد عن ~~المعطي ويحتمل الجهاد عن المعطى، وهو المجمل وكان البيان إليه. ولأن ما ~~ادعاه المعطي لا يوجب زوال المال عن ملكه، وما ادعاه المعطى يوجب زواله عن ~~ملكه إلى بدل أو إلى غير بدل، فكان أكبر الأمرين. # ومنها: إذا ادعى ولي القتيل أن القتل كان عمدا، وقال القاتل: بل كان خطأ، ~~فإن أكبر الأمرين هو ms1898 ادعاء العمد، فعلى مدعيه البينة وعلى الآخر اليمين. # PageV010P0917 # القاعدة الثانية والسبعون بعد الخمسمئة [تدارك المحرم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من ارتكب محرما يمكن تداركه بعد ارتكابه وجب عليه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المحرمات نهى عنها الشرع الكريم لما فيها من مفاسد وأضرار، ولكن من ضعفت ~~نفسه وتغلب عليه شيطانه فارتكب محرما وأمكنه تداركه والارتفاع عنه بعد ~~ارتكابه فيجب عليه ذلك، لأن تداركه إياه ومحاولة إزالته أو إزالة آثاره ~~دليل على توبته وخشيته من عاقبته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا شرب خمرا وأحس بخطئه وجريمته فعليه أن يتقيأها. # ومنها: إذا سرق شيئا ثم ندم على سرقته فعليه رد المسروق إلى صاحبه. # ومنها: إذا تناول طعاما، ثم علم حرمته بعد بلعه فعليه أن يتقيأه كذلك. # ومنها: إذا أراد الزنا بامرأة لا تحل له وجلس بين شعبها الأربع ثم تذكر ~~حرمة ما هو مقدم عليه، فعليه النهوض وتركها والهروب عنها. # لكن إذا وقع الزنا فلا سبيل إلى تداركه إلا بالاستغفار والتوبة. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 123. # PageV010P0918 # القاعدة الثالثة والسبعون بعد الخمسمئة [المدعى الموصوف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من ادعى شيئا ووصفه دفع إليه بالصفة - إذا جهل ربه، ولم يثبت عليه يد من ~~جهة مالكة. وإلا فلا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا ادعى شخص ملك شيء موجود عند آخر، ووصفه له بصفة مطابقة للموجود، فإنه ~~يدفعه إليه ويعطيه له. لكن ذلك مشروط بشرطين: # الأول: أن يكون صاحب هذا الشيء مجهولا غير معروف. # الثاني: أن لا يثبت على هذا الشيء يد أو ادعاء من جهة أخرى. وإلا فلا بد ~~من البينة ولا يكفي الصفة. # فإذا طابقت الصفة الموصوف فيجب على من هو عنده دفعه إليه. # وأما إن لم تطابقه الصفة، أو طابقت وكان صاحب هذا الشيء معروفا، أو قامت ~~بينة على ثبوت هذا الشيء لجهة أخرى مالكة. فلا يجوز دفعه إلى هذا الشخص ~~الواصف. فلو دفعه إليه مع ذلك كان ضامنا. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 98. # PageV010P0919 # ثالثا: من أمثلة ms1899 هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجد لقطة فعرفها، ثم جاء شخص ووصفها بصفاتها فيجب دفعها إليه؛ لأن ~~الوصف المطابق أقوى من البينة، لكن إذا عرف صاحب هذه اللقطة قبل قدوم ~~الواصف، فلا يجوز دفعها للواصف. # ومنها: اللقيط إذا تنازع فيه اثنان أيهما التقطه - وليس هو في يد أحدهما ~~- فمن وصفه منهما فهو أحق به. # ومنها: إذا تداعى المؤجر أو المستأجر دفينا في الدار، فهو لواصفه منهما. # ومنها: لو وجد المجاهد ماله في الغنيمة قبل القسمة فإنه يستحقه بالوصف ~~ونحوه، مما يدل على أنه له. # PageV010P0920 # القاعدة الرابعة والسبعون بعد الخمسمئة [أجر الأجير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من استأجر أجيرا فليعلمه أجره (1). حديث # وفي رواية: فليبين له أجره، وفي رواية: فليسم له أجرته. # وفي رواية: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى ~~يبين له أجره" (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم، روي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي ~~الله عنهما: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في البيوع، وروى أحمد في المسند ~~بلفظ (نهى). # ورواه النسائي في المزارعة موقوفا على الخدري. وكذلك ابن أبي شيبة ذكره ~~موقوفا على الخدري وأبي هريرة بلفظ القاعدة في البيوع. # وأخرجه البيهقي في السنن ج 6 ص 198 حديث رقم 11651 بلفظه وهو جزء من ~~حديث. وهذا أي إعلام الأجير أجره قبل العمل أو # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 18. # (2) أخرجه أحمد رحمه الله في المسند، البيهقي في السنن رقم 11652. # PageV010P0921 # في أثنائه واجب، وعدم إعلامه وعدم بيان الأجر محرم منهي عنه؛ لأن فيه ~~مجالا للمنازعة والمخاصمة والاختلاف، فلا بد من تحديد العمل المطلوب، وبيان ~~الأجرة عليه، وإعلام الأجير بها. # والمراد بالأجير: كل من طلب منه القيام بعمل جسدي أو فكري أو عملي أو غير ~~ذلك من الأعمال. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أراد بناء بيت أو حفر بئر واستأجر لذلك أجراء فعليه أن يتفق معهم على ~~الأجر ويعلمهم به، ويبين لهم العمل المطلوب والأجر. فإذا انتهى عملهم وجب ms1900 ~~عليه إعطاؤهم أجرهم حالا كاملا بدون تأخير. # ومنها: إذا وظف عند موظفا لعمل مخصوص فيجب عليه بيان الراتب الشهري الذي ~~يستحقه الموظف على عمله هذا. والأنظمة الآن في التوظيف قائمة على بيان صفة ~~العمل ومكانه وساعاته وبيان الراتب والمميزات الخاصة بذلك العمل وغير ذلك ~~مع بيان الإجازات والمستحقات وغيرها، وهذا أمر محمود يلزم الطرفين الوفاء ~~بما تعاقدا عليه. # PageV010P0922 # القاعدة الخامسة والسبعون بعد الخمسمئة [جواز التأخير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من استحب له التأخير - أو جاز له - فمات قبل الفعل هل يعصى (1)؟ فقهية ~~أصولية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة يبحثها الأصوليون عند بحثهم مسألة الواجب الموسع. فالواجب ~~الموسع وقته هو ما كان وقته أوسع منه، فهو يسعه ويسع غيره من جنسه كأوقات ~~الصلوات. ففي أوقات الصلوات يجوز للمكلف تأخير الأداء عن أول الوقت عند ~~الحاجة، ولكن هل عليه أن يعزم على الفعل في ثاني الوقت أو لا يشترط العزم؟ # خلاف بين الفقهاء والأصوليين. # ومفاد القاعدة: أن من جاز له أو استحب تأخير الأداء عن أول الوقت ثم مات ~~قبل الفعل هل يعتبر عاصيا؟ لأنه لم يؤد ما وجب عليه؟ خلاف. # والصحيح أنه لا يعصى إلا إذا أخر لغير عذر ففي عصيانه احتمال. # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 82 ب، المنثور للزركشي ج 3 ص 203، قواعد الحصني ~~ج 2 ص 25. # PageV010P0923 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ورد الأمر بتأخير صلاة الظهر لشدة الحر، فمات أحد المصلين قبل ~~الأداء، فهل يعتبر عاصيا بالتأخير؟ قطعا لا يعتبر عاصيا، إلا إذا عزم على ~~ألا يفعل في الوقت الموسع. # ومنها: إذا تيقن المسافر أنه سيجد الماء آخر الوقت، فهل يتيمم ويصلي، أو ~~يؤخر حتى يجد الماء في آخر الوقت، فإن لم يجد تيمم وصلى؟ خلاف. # فلو قلنا: إن الأفضل له الانتظار حتى يجد الماء فمات قبل الأداء فهل ~~يعتبر عاصيا؟ خلاف والأصح لا يعتبر عاصيا. # ومنها: إذا استحب دفع الزكاة للإمام، فوجد المساكين ولم يدفعها إليهم ~~وأخر الدفع للإمام فتلف المال. فهل يضمن؟ الأصح ms1901 نعم. # ومنها: إذا قدر على الحج ولم يحج في عامه، ومات قبل أن يحج، فهل يكون ~~عاصيا؟ إذا قلنا إن الحج على الفور عند وجود الاستطاعة فهو عاص. وإلا لا. # PageV010P0924 # القاعدة السادسة والسبعون بعد الخمسمئة [استحقاق الرجوع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره - وكان قد رجع إليه ذلك الحق ~~بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع - فهل يستحق الرجوع ببدله أم لا (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # استحقاق رجوع المشتري بثمن السلعة المشتراة إنما يكون بسبب يوجب الرجوع، ~~كأن يظهر أن العين المباعة مستحقة لغير البائع، أو يظهر فيها عيب يوجب ~~الرجوع، أو ظهر أن الثمن زيوفا أو غير ذلك من الأسباب الموجبة للرد، فمن ~~استحق إرجاع العين أو الدين بفسخ العقد أو بسبب آخر - وكان ذلك الحق قد رجع ~~للمشتري أو البائع بهبة أو إبراء من المشتري أو صاحب الحق - فهل من يستحق ~~الرجوع يستحق الرجوع ببدل تلك العين أو الدين؟ خلاف باختلاف المسائل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # باع عينا، ثم وهب ثمنها للمشتري، أو أبرأه من ثمنها، ثم بان بها عيب يوجب ~~الرد، فهل لهذا المشتري ردها والمطالبة بالثمن أم لا؟ على وجهين. وكذا لو ~~أبرأه عن بعض الثمن، فهل له المطالبة بقدر ما # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 67. # PageV010P0925 # أبرأه منه؟ # ومنها: إذا أصدق زوجته عينا فوهبتها منه، ثم طلقها قبل الدخول، فهل يرجع ~~عليها ببدل نصفها؟ على روايتين، ولكن إذا كان الصداق دينا فأبرأته منه فعلى ~~وجهين أصحهما لا يرجع؛ لأن ملكه لم يزل عنه. # ومنها: لو شهد شاهدان بمال لزيد على عمرو, ثم رجعا عن شهادتهما - وقد ~~قبضه زيد من عمرو, ثم وهبه له. قالوا: لم يسقط عنهما الضمان. لكن لو كان ~~المشهود به دينا فأبرأه الدائن منه قبل قبضه, ثم رجعا لم يلزم الشاهدين ~~الراجعين شيء؛ لأنه لم يترتب على شهادتهما غرم. # PageV010P0926 # القاعدة السابعة والسبعون بعد الخمسمئة [استعجال المؤخر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من استعجل أمرا ms1902 أخره الشرع يعاقب بالحرمان (1). # وفي لفظ: من استعجل - أو تعجل - الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه (2). # وفي لفظ: من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده (3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق قريبا مثل هذه القواعد تحت الرقم 558. # وينظر أيضا من قواعد حرف الهمزة القاعدة 464. والوجيز ص 159 فما بعدها. # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 10. # (2) قواعد ابن رجب ق 102، المنثور ج 3 ص 205، أشباه السيوطي ص 152، أشباه ~~ابن نجيم ص 159، المجلة المادة 99، المدخل الفقرة 630، شرح القواعد ص 403، ~~الوجيز ص 159 فما بعدها. # (3) درر الحكام ج 1 ص 87، إعداد المهج ص 191. # PageV010P0927 # القاعدة الثامنة والسبعون بعد الخمسمئة [المستفاد منه يرجع إليه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من استفيد من جهته أمر من الأمور يرجع إليه في بيان جهاته، إلا إذا قامت ~~الحجة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بجهات الأمر: أوصافه التي تبينه وتحدده. # والحجة: أي الدليل والبرهان على خلاف ما قال. # فمن كانت معرفة أمر من الأمور وبيانه من جهته باعتباره القائم بهذا ~~الأمر، فإن معرفة أوصاف هذا الشيء وبيان حدوده إنما يرجع فيها إلى ذات ~~الشخص الذي استفيد منه معرفة ذلك الأمر، إلا إذا قام دليل على خلاف بيانه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # البائع والمشتري هما من يستفاد معرفة البيع عن طريقهما، فيجب أن يرجع ~~إليهما في بيان أوصاف المبيع والثمن وما يتعلق بالبيع من صحة وفساد. لكن ~~إذا قامت الحجة ووجد الدليل على خلاف ما قالا فيتبع الدليل. كأن يقولا هو ~~بيع صحيح، ثم يتبين فساده بالدليل والبرهان. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 181 عن التحرير ج 5 ص 394. # PageV010P0928 # ومنها: من عقد نكاحا على امرأة يرجع إليه في بيان صحة العقد وفساده، واسم ~~المرأة ونسبها ووصفها. # ومنها: إذا طلب الشفيع الشفعة في أرض أو دار فإنما يرجع إلى البائع أو ~~المشتري في معرفة حدودها ومساحتها والثمن المتفق عليه. لكن إذا قام الدليل ~~على أن الثمن غير ما ادعياه فإنما يعمل بالدليل والحجة لا بقولهما. كأن ~~يزعما أن الثمن كان مئتي ألف، ms1903 وتقوم الحجة على أنه مئة ألف. # PageV010P0929 # القاعدة التاسعة والسبعون بعد الخمسمئة [حكم المسلم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، فله ما لنا وعليه ما علينا (1). حديث. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم عن الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: "من استقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ~~ما على المسلم وحسابه على الله" أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في المصنف تحت ~~الرقم 20113. # وفي رواية أخرى: "من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذاك - أو ~~فذلكم - المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته" ~~(2). # ففي هذا الحديث بيان من هو المسلم الكامل الإسلام، وهو ما # __________ # (1) شرح السير ص 155. # (2) الحديث أخرجه البخاري ج 1 ص 496 من فتح الباري، والنسائي ج 8 ص 105، ~~والبيهقي ج 2 ص 3، والبغوي ج 3 ص 65، والمشكاة 13، ومجمع الزوائد ج 1 ص 28، ~~والدر المنثور ج 1 ص 148، والكنز حديث 398، وينظر موسوعة أطراف الحديث ~~لزغلول ج 8 ص 360. # PageV010P0930 # اجتمعت فيه أمور ثلاثة: الصلاة، استقبال القبلة، أكل ذبيحة المسلم. فمن ~~فعل هذه الأمور الثلاثة فهو المسلم له ما للمسلمين من الحقوق، وعليه ما ~~عليهم من الواجبات، وحسابه على الله سبحانه وتعالى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أسلم كافر وصلى مع المسلمين بالجماعة، وأكل من ذبائح المسلمين، فإنه ~~يحكم بإسلامه، وإذا رجع عن الإسلام بعد ذلك حكم بردته وضربت عنقه. # ومنها: إذا أظهر أحد الإسلام، وصلى وحده، ولم يصل مع جماعة المسلمين لا ~~يحكم بإسلامه إلا في رواية عن محمد بن الحسن رحمه الله. # ومنها: إذا صام الكافر، أو أدى الزكاة، أو حج، فهل يحكم بإسلامه؟ في ظاهر ~~الرواية عند الحنفية لا يحكم بإسلامه ما لم يصل، لكن في رواية: إذا حج ~~البيت على الوجه الذي يفعله المسلمون، حكم بإسلامه. لكن لعل الرواية الأولى ~~هي الأرجح؛ لأن الصلاة ميزان الأعمال فمن لم يصل فليس بمسلم. # PageV010P0931 # القاعدة الثمانون بعد الخمسمئة ms1904 [تأخر حصول الملك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله، وتأخر حصول الملك عنه، فهل ~~تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب، وتثبت أحكامه من حينئذ، أو لا ~~تثبت إلا من حين ثبوت الملك؟ فيه خلاف (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التملك لا بد له من سبب، والسبب إما أن يكون مستقرا لا يمكن إبطاله، وإما ~~أن لا يكون السبب مستقرا، فإذا وقع التملك مستندا إلى سبب مستقر، ولكن تأخر ~~حصول الملك عن السبب، فأحكام ذلك الملك المترتبة عليه هل تعتبر من بدء ~~انعقاد السبب وتثبت من حينه، أو لا تثبت تلك الأحكام إلا من حين ثبوت الملك ~~في ثاني الحال؟ خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الموصى له إذا قبل الوصية قبل الموت، فهل يثبت له الملك من حين الموت أم ~~لا؟ # ومنها: إذا تملك المالك للأرض زرع الغاصب بنفقته بعد بدو # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 116. # PageV010P0932 # صلاحه، فهل تجب زكاته عليه أو على الغاصب؟ على وجهين. # ومنها: الفسخ بالعيب أو الخيار فإنه يستند إلى مقارن للعقد، فهل هو رفع ~~للعقد من أصله أو من حين الفسخ أو الخيار، فيه خلاف معروف. # ومنها: إذا نوى الصائم المتطوع الصوم في أثناء النهار، فهل يحكم له بحكم ~~الصيام من أوله أم من حين نواه؟ فلا يثاب على صومه إلا من حين النية؟ على ~~وجهين. # ومنها: إذا بلغ الصبي أو عتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف ~~بعرفة، فهل يجزيهما عن حجة الإسلام، على روايتين أشهرهما الإجزاء. # PageV010P0933 # القاعدة الحادية والثمانون بعد الخمسمئة [خيار الرؤية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه (1). حديث. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم: أخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن ج 5 ص ~~439 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي سنده عمر بن إبراهيم الكردي، ~~مذكور بالوضع. # وذكر الدارقطني أنه تفرد به. وقال الدارقطني والبيهقي: المعروف أو ms1905 هذا من ~~قول ابن سيرين. وجاء من طريق أخرى مرسلة عن مكحول عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أخرجها ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي، والراوي عنه أبو بكر بن أبي ~~مريم ضعيف. وقد علق الشافعي رحمه الله القول به على ثبوته. ونقل النووي ~~اتفاق الحفاظ على تضعيفه. وطريق مكحول المرسلة - على ضعفها أمثل من ~~الموصولة (2). # كما أخرج الطحاوي والبيهقي من طريق علقة بن وقاص: أن # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 34. # (2) ينظر نصب الراية ج 4 ص 9، وينظر شرح معاني الآثار للطحاوي ج 4 ص 10. # PageV010P0934 # طلحة اشترى من عثمان - رضي الله عنهما - مالا. فقيل لعثمان: إنك قد غبنت. ~~فقال عثمان: لي الخيار لأني بعت ما لم أره. وقال طلحة: لي الخيار لأني ~~اشتريت ما لم أره. فحكما بينهما جبير بن مطعم رضي الله عنه، فقضى بالخيار ~~لطلحة، وهو المشتري - ولا خيار لعثمان لأنه البائع. # ومعنى الحديث القاعدة واضح من حيث إنه يفيد ثبوت الخيار لمن اشترى ما لم ~~يره إذا رآه على غير الصفة التي وصف بها المبيع. # وهذه من المسائل الخلافية التي تتعلق بحكم الخيار في بيع ما لم يره ~~المشتري. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى إنسان سيارة غير موجودة عند البائع - حين العقد - لكن وصفها له ~~البائع بصفتها من حيث نوعها وسنة صنعها ولونها وبعض أوصافها، وتم العقد على ~~ذلك، ولكن حينما جيء بالسيارة ورآها المشتري تبين له أن فيها اختلافا في ~~بعض أوصافها - كاختلاف النوع أو سنة الصنع أو اللون - ففي هذه الحال ~~للمشتري الخيار إما أن يرضى بالصفقة الحاضرة أو يفسخ العقد لاختلاف الصفة. # PageV010P0935 # القاعدة الثانية والثمانون بعد الخمسمئة [الشرط الباطل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل (1). # وفي رواية: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مئة شرط، ~~قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم متفق عليه من حديث عائشة رضي الله ms1906 عنها في ~~قصة بريرة. # وسببه ما كان من إرادة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، شراء بريرة رضي ~~الله عنها من أهلها حينما اشترطوا أن لا يكون الولاء لهم. # وقد سبق لهذه القاعدة أمثال ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرقم 95. # والحديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب 67، وكتاب العتق باب 2، 3. وفي ~~كتاب الشروط كما أخرجه مسلم في كتاب العتق باب 8, وأخرجه أحمد في المسند ج ~~6 ص 1. # __________ # (1) شرح السير ص 1548، 1665، ص 2014. # PageV010P0936 # القاعدة الثالثة والثمانون بعد الخمسمئة [اعتبار الأمر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من اعتبر أمره في شيء، يعتبر إطلاق أمره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأمر: هو طلب الفعل جزما، وهو يقابل النهي. والأمر المقطوع به يفيد وجوب ~~فعل المأمور، وترتب الثواب على فعله، واستحقاق العقاب على تركه. # فمن اعتد واعتبر أمره في شيء ما، يجب اعتبار أمره عند إطلاقه عن القيود، ~~ولا ينتظر تقييده لتنفيذه، بل يجب تنفيذه على إطلاقه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أمر الله عز وجل بالصلاة في أكثر من موضع في كتابه، فيجب طاعة أمره ~~بإقامتها كما أمر وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله. # ومنها: أمر الله عز وجل بالزكاة كما أمر بالصلاة فيجب طاعة أمره بأدائها ~~كما أمر وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 496 عن التحرير ج 5/ 670. # PageV010P0937 # القاعدة الرابعة والثمانون بعد الخمسمئة [عتق ما لا يملك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من أعتق ما لا يملك ثم ملك لا ينفذ عتقه (1). # وفي لفظ: إنشاء العتق متى سبق الملك لا ينفذ بحدوث الملك في المحل بعده ~~(2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هاتان القاعدتان وإن كانتا تخصان مسألة من مسائل العتق لكنهما في ~~حقيقتهما أعم معنى من ذلك من حيث إن من تصرف تصرفا قوليا فيما لا يملك أنه ~~إذا ملك ما تصرف بقوله فيه؛ إن قوله السابق لا ينفذ ولا اعتداد به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال إنسان: ms1907 إن هذا العبد الفلاني إذا ملكته فهو عتيق أو فهو حر. ثم ~~ملكه بعد ذلك، فإن عتقه فيه لا ينفذ ما لم يجدد العتق بعد ملكه إياه. # والأصل في ذلك الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي رحمهما الله تعالى عن ~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله # __________ # (1) المبسوط ج 22 ص 111. # (2) نفس المصدر ص 115. # PageV010P0938 # عليه وسلم قال: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك" ~~(1). # ومنها: إذا باع إنسان سلعة لم يملكها - فهذا عقد باطل أو موقوف إن كان ~~المالك معروفا - ثم بعد ذلك ملكها، فلا يصح العقد فيها، ويجب عليه استئناف ~~العقد وتجديده إذا كان المشتري لا زال يريد تلك السلعة. ولأن الرسول صلى ~~الله عليه وسلم: "نهى عن بيع ما ليس عند البائع" (2). # ومنها: إذا طلق رجل امرأة لم يتزوجها أو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، ~~ثم تزوجها لم يقع طلاقه السابق عليها. لحديث عمرو بن شعيب السابق وفيه: "لا ~~طلاق له فيما لا يملك". # وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ~~طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل ملك" رواه ابن ماجة حديث 2048. # __________ # (1) الحديث أخرجه أحمد والترمذي وقال الترمذي: حديث حسن. # (2) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، ينظر المنتقى الحديث 2808. # PageV010P0939 # القاعدة الخامسة والثمانون بعد الخمسمئة [العقد وشرائطه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # كل عقد مختص بنوع المعاملات، بيوع أو غيرها، يدل لفظه على أحكامه وشروطه. ~~فمن أقدم على إجراء عقد مختارا راضيا كان ذلك رضا منه وإقرارا بشرائط ذلك ~~العقد وأحكامه كلها. إلا إذا وجد استثناء لبعض الشروط أو الأحكام. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من اشترى أرضا أو سيارة أو سلعة أو باعها راضيا مختارا فإن هذا العقد ~~الذي عقده يتضمن رضاه بجميع شروطه وأحكامه. # ومنها: إذا تزوج امرأة بعقد ms1908 صحيح، فإن رضاه بهذا العقد يكون إقرارا ~~واعترافا منه بجميع أحكامه وشروطه، فعليه تنفيذ كل ما يوجبه عقد النكاح من ~~وجوب النفقة على الزوجة والأبناء وغير ذلك من الأحكام. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 199. # PageV010P0940 # القاعدتان السادسة والسابعة والثمانون بعد الخمسمئة [الإنشاء والإقرار] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # من أقر بما يملك إنشاءه يكون مقبول الإقرار في حق الغير لانتفاء التهمة ~~(1). # وفي لفظ: من أقر بما يملك إنشاءه لا يكون متهما في إقراره (2). # وفي لفظ: من أقر بما يملك إنشاءه يكون مصدقا في ذلك (3). # وفي لفظ: من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار (4). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هذه من قواعد أحكام الإقرار وقد سبق لها مثيلات ضمن قواعد حرف الهمزة تحت ~~الأرقام 398، 533، 535. # ومفادها: أن المقر بما يستطيع ويملك إنشاءه حال إقراره يكون مقبولا منه ~~ذلك الإقرار، وإذا كان إقراره هذا متعلقا بحق غيره فإن # __________ # (1) المبسوط ج 19 ص 5. # (2) نفس المصدر ج 25 ص 116. # (3) نفس المصدر ج 27 ص 22. # (4) قواعد الحصني ج 4 ص 169. # PageV010P0941 # إقراره هذا يكون أيضا مقبولا في حق ذلك الغير لانتفاء التهمة ولأنه يمكنه ~~الآن إنشاء وفعل ما أقر به. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # طلق زوجته ثم في خلال العدة أقر واعترف بأنه راجعها، وهي تنكر ذلك. فإن ~~إقراره مقبول وإنكارها لا يفيدها؛ لأنه قادر الآن على مراجعتها لبقاء ~~العدة. بخلاف ما لو كانت العدة قد انقضت ووقع إقراره بعد انقضائها. # PageV010P0942 # القاعدة الثامنة والثمانون بعد الخمسمئة [شرط الصحة والجواز] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من التزم شيئا وله شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم ~~سابقا والثاني لاحقا، والسابق يلزم للصحة والجواز (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 475 بلفظ (الأصل). # ومفادها: أن الشروط دائما تكون سابقة في الوجود على المشروط؛ لأن وجود ~~المشروط وتحققه معتمد على تحقق شروطه وحصولها، ولذلك فالشرط يكون سابقا في ~~الوجود على الحكم، والمشروط يكون لاحقا لشرطه، والشرط إما شرط ms1909 صحة أو شرط ~~جواز. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # وجود الاستطاعة شرط سابق لوجوب الحج وتحققه وحصوله. # ومنها: الطهارة شرط لصحة الصلاة فهي سابقة في وجودها على الصلاة. # __________ # (1) أصول الكرخي الأصل 13. # PageV010P0943 # ومنها: الشرط في صحة العقود أن يكون العاقدان جائزي التصرف - أي حرين ~~بالغين عاقلين مختارين - فإذا فقد شرط من هذه الشروط كان العقد غير جائز. ~~إلا إذا أجازه من هو جائز التصرف من سيد أو ولي أو مختار. # PageV010P0944 # القاعدتان التاسعة والثمانون والتسعون بعد الخمسمئة [الأداء بنصفي ~~المطلوب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # من أمر بشيء وعجز عن الإتيان به جملة وأمكنه الإتيان بنصفيه معا هل يجزيه ~~(1)؟ # وفي لفظ: من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا فهل يجزئه أو لا ~~(2)؟ # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان تتعلقان بالكفارات والواجبات المالية. فإذا وجب على ~~المكلف أداء شيء واحد، أو خير بين شيئين، ولكنه عجز عن أداء الشيء الواحد ~~جملة واحدة وأمكنه أن يأتي بنصفي الشيء أو الشيئين، فهل يجزئه التنصيف أو ~~لا بد من الكمال من واحد؟ في المسألة تفصيل: # مفاده: أنه إذا كان ما أداه يقوم بمقصود الشرع فهذا جائز وإلا لم يجز. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا وجب عليه كفارة عتق رقبة، فأعتق نصفي عبدين، وكان نصفاهما الآخران ~~حرين - أي أعتق نصفي مبعضين - قالوا: هذا جائز # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 260. # (2) قواعد ابن رجب القاعدة 101. # PageV010P0945 # ويجزئه عن كفارته؛ لأن نصفي العبدين كالعبد كالواحد. # ومنها: إذا وجب عليه التضحية بشاة فضحى بنصفي شاتين. قيل: لا يجزيه؛ لأن ~~الشاة لا يصح الاشتراك فيها. ولأنه لو ضحى بنصفي الشاتين فمعنى ذلك أن ~~النصفين الآخرين لمضح آخر، (وإراقة الدم لا تتجزأ). # ومنها: إذا وجب عليه الزكاة شاة، فأخرج نصفي شاتين، لا يجزيه كذلك، إلا ~~إذا جعل باقي الشاتين للفقراء. # ومنها: إذا أخرج زكاة الفطر صاعا من جنسين، قيل: لا يجزيه. وعند الحنابلة ~~يجزيه. # ومنها: إذا وجب عليه كفارة يمين فأطعم خمسة فقراء وكسا خمسة، فهل يجزيه؟ ~~خلاف، وعند ms1910 الحنابلة يجزي على المشهور. # ومنها: جزاء الصيد إذا وجب عليه شاة، فلو أدى ثلث شاة، أو أطعم بقدر ثلث ~~الشاة وصام الباقي. قالوا: فيه وجهان، بالإجزاء وعدمه. # ومنها: إذا قتل ثلاثة محرمون ظبية، فعليهم جزاء واحد - عند الشافعية - ~~يخيرون فيه بين الشاة أو الصيام أو الإطعام، فلو أخرج أحدهم ثلث شاة، وأطعم ~~الثاني بقيمة ثلث شاة، وصام الآخر عدل ذلك. قالوا: إنه يجزئه اتفاقا (1). # __________ # (1) ينظر المنثور ج 1 ص 257. # PageV010P0946 # القاعدة الحادية والتسعون بعد الخمسمئة [من ملك أن يملك] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # من انعقد له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعطى حكم من ملك (1)؟ # وفي لفظ: من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعطى حكم من ملك أو ~~لا (2)؟ # وفي لفظ: من انعقد له سبب يقتضي الملك هل يعد مالكا (3)؟ # وفي لفظ: من ملك أن يملك هل يعد مالكا (3)؟ # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # من تحقق له سبب لملك شيء ما ويقتضي ذلك وينتج عنه أن له حق المطالبة ~~بالتمليك فهل يعتبر في حكم من ملك حقيقة وفعلا أو لا يعتبر. خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا كان الأب أو الابن فقيرين ولكنهما قادرين على التكسب لمهنة # __________ # (1) الفروق ج 2 ص 21 الفرق 121. # (2) إعداد المهج شرح المنهج ص 46، إيضاح المسالك القاعدة 19. # (3) الفروق ج 2 ص 21 الفرق 121. # PageV010P0947 # في أيديهما، فهل يجب الإنفاق عليهما، وهل يعطيان من الزكاة؟ والمشهور عدم ~~اشتراط القدرة في جواز أخذ الزكاة. # ومنها: إذا وهب له الماء وهو متيمم، فهل يبطل تيممه، بناء على أنه هل يعد ~~مالكا، أو لا يبطل تيممه بناء على أنه لا يعد مالكا؟ # ومنها: إذا حيزت الغنيمة فقد انعقد للمجاهدين سبب المطالبة بالقسمة ~~والتمليك، فهل يعدون مالكين ذلك أم لا؟ قولان عند المالكية: هل يملكون ~~بالحوز والأخذ، أو لا يملكون إلا بالقسمة؟ # ومنها: العامل في القراض - أي المضاربة - وجد في حقه سبب يقتضي المطالبة ~~بالقسمة وإعطائه نصيبه من الربح، فهل يعد مالكا لظهور الربح، أو لا يملك ms1911 ~~إلا بالقسمة؟ قولان والمشهور الثاني. # ومنها: ذو سلس قادر على رفعه وعلاجه، فهل ينقض السلس وضوءه أم لا؟ الصحيح ~~أنه لا ينقض. # PageV010P0948 # القاعدة الثانية والتسعون بعد الخمسمئة [إنكار حق غيره] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من أنكر حقا لغيره ثم أقر به, قبل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه ملحقة بقواعد الإقرار. # ومفادها: أن من ادعي عليه حق لغيره فأنكره وجحده، ثم أقر به بعد الإنكار ~~والجحود فإن إقراره مقبول، ولا أثر لإنكاره وجحوده السابق. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ادعى عليه آخر أنه قد اغتصبه أرضا أو سيارة أو مالا فأنكر ذلك، ثم أقر ~~واعترف بما كان أنكره فإن إقراره واعترافه مقبول، ويطالب برد ما اغتصبه. # ومنها: إذا أنكر زوجية امرأة ادعت عليه أنها زوجته، ثم أقر بأنها زوجته، ~~قبل إقراره، ولا يعتبر إنكاره طلاقا لها. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذ وقع فيها الخلاف. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 444، المجموع المذهب لوحة 341 أ، أشباه ابن ~~السبكي ج 1 ص 347، المنثور ج 3 ص 198، قواعد الحصني ج 4 ص 173، مختصر ابن ~~خطيب الدهشة ص 336. # PageV010P0949 # إذا أنكرت المرأة الزوجية وقالت: زوجني وليي بغير إذني، ثم صدقته - أي ~~الزوج - فلا يقبل قولها في الأصح عند الشافعي وابن السبكي رحمهما الله. # وقال آخرون يقبل، وتردد بعضهم. # ومنها: إذا قالت: انقضت عدتي قبل أن يراجعني - إذا كان الزوج ادعى ~~مراجعتها في العدة - ثم صدقت الزوج، فهل يقبل قولها؟ على قولين: ومنهم من ~~جزم بالقبول، فإذا قلنا بالقبول، فلا تعتبر مستثناة. # PageV010P0950 # القاعدة الثالثة والتسعون بعد الخمسمئة [المنكر والمدعي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من أنكر فعل غيره كان القول قوله؛ لأنه متمسك بالأصل. ومن ادعى فعل نفسه ~~لا يقبل قوله إلا بحجة (1)، لأنه يدعي أمرا عارضا، وكذلك: من أنكر حقا على ~~نفسه كان القول قوله (2). # وفي لفظ: من ينكر ومن يدعي (3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى الحديث الشريف: "البينة على المدعي، واليمين على ~~المنكر". # فمن أنكر فعل ms1912 غيره أو دعواه فهو متمسك ببراءة الذمة وهي أصل، فيكون القول ~~قوله مع يمينه، إذا لم يقم خصمه البينة على دعواه. # ولكن من ادعى فعل نفسه أو ادعى على غيره، فلا يقبل قوله إلا بالبينة لأنه ~~متمسك بخلاف الأصل، ويدعي أمرا عارضا. # __________ # (1) الفتاوى الخانية ج 3 ص 56 وعنه الفرائد ص 104. # (2) القواعد والضوابط ص 172 عن شرح الزيادات لقاضي خان. # (3) المبسوط ج 19 ص 187، 188. # PageV010P0951 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ادعى عليه مالا فأنكر. فعلى المدعي الحجة والبينة، وإلا فالقول قول ~~المنكر مع يمينه. # PageV010P0952 # القاعدة الرابعة والتسعون بعد الخمسمئة [المباشر الناقض] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # من باشر عقدا، أو باشره من له ذلك، ثم ادعى ما ينقضه. لم يقبل (1). # وفي لفظ آت: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المباشر للعقد إما أن يكون أصيلا أو يكون وكيلا ونائبا. فكل من باشر عقدا ~~أو تصرفا ما أعم من أن يكون عقدا أو غيره - كما هو منطوق ومفهوم القاعدة ~~الثانية - وتم العقد أو التصرف بمباشرته وفعله وقوله، ثم بعد ذلك ادعى ما ~~يبطل ذلك العقد والتصرف, فإن دعواه لا تقبل وقوله مردود مرفوض. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من باع عبدا وبعد بيعه قال: لم يكن ملكي. لا يقبل قوله. أو قال: كنت ~~أعتقته. # ومنها: طلق امرأة ثلاثا أمام القاضي، ثم أراد أن يتزوجها بولاية القاضي ~~فامتنع القاضي, لأنه أوقع الطلاق الثلاث بين يديه، فقال # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 344. # PageV010P0953 # المطلق: لم يكن الطلاق واقعا لأنها لم تكن زوجتي. فلا يقبل قوله ولا ~~يزوجه القاضي بها. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا رهن عبدا ثم ادعى أنه باعه قبل الرهن، ففيه قولان: أحدهما: لا يقبل ~~لمناقضته. # والثاني: يقبل لأن الإقرار لا في ملكه بخلاف البيع. # ومنها: إذا أجر عبدا ثم ادعى فساد الإجارة؛ لأن العبد ليس عبده. ففيه ~~قولان كذلك. # وإذا قلنا: إن قوله مقبول فهل ms1913 عليه يمين؛ فيه قولان كذلك. # PageV010P0954 # القاعدة الخامسة والتسعون بعد الخمسمئة [مال الغائب والمجهول] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من بيده مال، أو في ذمته دين يعرف مالكه. ولكنه غائب يرجى قدومه، فليس له ~~التصرف فيه بدون إذن الحاكم، إلا أن يكون تافها. # وإن كان قد أيس من قدومه، بأن مضت مدة يجوز فيها أن تزوج امرأته ويقسم ~~ماله، وليس له وارث, فهل يجوز التصرف فيه بدون إذن الحاكم؟ # وإن لم يعرف مالكه بل جهل، جاز التصدق به عنه بشرط الضمان، بدون إذن ~~الحاكم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق ببيان حكم أموال لأناس تحت يد غيرهم أو في ذمتهم، ~~وأصحاب هذه الأموال: إما أن يكونوا معروفين وإما أن يكونوا مجهولين. # فإن كانوا معروفين ولكنهم غائبون، والغائب إما أن يكون قدومه متوقعا وإما ~~أن يكون قدومه ميؤوسا منه، ولكل حكم. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 97. # PageV010P0955 # فإن كان الغائب متوقع القدوم وهو صاحب المال أو الدين أو الحق، فلا يجوز ~~لمن كان المال تحت يده أو في ذمته أن يتصرف فيه بدون إذن الحاكم، إلا أن ~~يكون المال شيئا تافها حقيرا. # وإن كان الغائب ميئوسا من قدومه، وقد مضت مدة طويلة على غيابه يجوز فيها ~~أن تتزوج امرأته ويقسم ماله، وليس له وارث. ففي هذه الحال هل يجوز التصرف ~~فيه بدون إذن الحاكم، أو لا بد من إذنه؟ على وجهين. # والحال الثالثة: أن يكون صاحب هذا المال غير معروف بل هو مجهول، فلمن كان ~~المال تحت يده التصرف بالصدقة فيه بغير إذن الحاكم. ولكن بشرط ضمانه إذا ~~وجد صاحبه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اللقطة التي لا تملك إذا أجرنا الصدقة بها، أو التي يخشى فسادها إذا أراد ~~الملتقط التصدق بها، فالمنصوص جواز التصدق بها من غير حاكم. # ومنها: إذا وجد لقيطا معه مال، فإنه ينفق عليه منه بدون إذن الحاكم، هذا ~~كان في عصر المؤلف رحمه الله أو قبله. وأما الآن فإن التقاط اللقيط لا بد ~~فيه من إعلام ms1914 وإخبار الجهات المسؤولة للتحقيق والبحث، وقد لا تسمح هذه ~~الجهات للملتقط بتربيته، ولا أخذ ماله، بل يوضع في بيوت خاصة باللقطاء، ~~وتستولي الدولة على ما معه من مال. # PageV010P0956 # ومنها: الودائع التي جهل مالكها، يجوز للمستودع الأمين أن يتصرف فيها ~~بدون إذن حاكم، وكذلك إن كان مالكها معروفا وغاب ولم يطلع على خبره، وليس ~~له ورثة، فإن المستودع يتصدق بها بدون إذن الحاكم. لكن إذا جاء صاحبها بعد ~~ذلك فله تضمين الأمين. # PageV010P0957 # القاعدة السادسة والتسعون بعد الخمسمئة [خطأ الظن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه، فتبين أنه كان يملكه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة يمكن إدراجها تحت قاعدة (لا عبرة بالظن البين خطؤه)، فإن من ~~تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه - لأنه كان ملك غيره - وبعد االتصرف تبين أن ~~هذا الشيء كان يملكه عندما تصرف، فهل يكون تصرفه صحيحا أو يجب إبطاله بحسب ~~ظنه؟ ولأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه إما باطل أو موقوف، بحسب التصرف ~~إن كان قوليا أو فعليا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع شيئا من ملك أبيه - بغير إذنه - ثم تبين أن أباه قد مات ولا وارث ~~له غيره، ففي صحة تصرفه وجهان (2)، ويقال روايتان. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 65. # (2) الوجهان: عند الاختلاف في مراد الإمام من قوله ويكون الوجهان لعلماء ~~الحنابلة. والروايتان: هما القولان المرويان عن الإمام أحمد رحمه الله في ~~المسألة. # PageV010P0958 # ومنها: إذا طلق امرأة يظنها أجنبية، فتبين أنها زوجته. ففي وقوع الطلاق ~~روايتان. # ومنها: إذا أبرأ شخصا من مبلغ من المال - كمئة درهم مثلا - معتقدا أنه لا ~~شيء له عليه، ثم تبين أنه كان في ذمته المبلغ الذي أبرأه منه. ففي صحة ~~الإبراء وجهان. # ومنها: إذا جرحه جرحا لا قصاص فيه، فعفا المجروح عن القصاص وسرايته، ثم ~~سرى أثر الجرح إلى نفسه فمات. فهل يسقط القصاص؟ وجهان كذلك. # PageV010P0959 # القاعدة السابعة والتسعون بعد الخمسمئة [التصرف في مال الغير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من ms1915 تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى. أو لآدمي معين، إن كان الحق ~~مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه، أو يأخذه بحقه لم ينفذ التصرف. # وإن لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح التصرف على ظاهر المذهب ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا تصرف شخص - تصرفا قوليا أو فعليا - بعين ببيع أو هبة أو إتلاف أو غير ~~ذلك من أنواع التصرفات، وكانت هذه العين قد تعلق بها حق لله تعالى، أو ~~لآدمي معين معروف، فما حكم تصرف هذا الشخص؟ الحكم يدور بين حالين: # الأول: أن يكون هذا الحق المتعلق بالعين له مطالب من حيث ثبوت هذا الحق ~~في هذه العين واستقراره - والمطالب صاحب الحق يطالب بحقه، أو تمكن صاحب ~~الحق من أخذ هذه العين بحقه فإن تصرف هذا الفضولي باطل لا ينفذ، وإن ~~استهلكها أو أتلفها فعليه ضمانها. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 53. # PageV010P0960 # واما إن كان تعلق الحق بهذه العين لمجرد استيفائه منها - كالرهن مثلا - ~~فإن التصرف يصح على ظاهر مذهب الحنابلة، ويقابله الوجه الآخر أنه لا يصح. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تصرف الراهن في المرهون ببيع أو غيره بما لا سراية له، لا يصح هذا ~~البيع ولا ينفذ؛ لأن المرتهن أخذه بحقه في الرهن من التوثيق والحبس وقبضه ~~وحكم له به. # ومنها: الشفيع إذا طالب بالشفعة فلا يصح تصرف المشتري بعد طلب الشفيع؛ ~~لأن حق الشفيع قد تقرر وثبت. # ومنها: وجد مضطر وعند آخر طعام فاضل عن حاجته فبادر وباعه أو رهنه، فهل ~~يصح؟ والأظهر أنه لا يصح البيع بعد طلب المضطر؛ لوجوب دفع الطعام إلى ~~المضطر مع علمه باضطراره. # ومنها: إذا باع النصاب بعد الحول فإنه يصح؛ لأن الزكاة تعلقت بذمة ~~المكلف، لا بعين ماله. # PageV010P0961 # القاعدة الثامنة والتسعون بعد الخمسمئة [التصرف في الملك وغيره] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من تصرف فيما يملك وفيما لا يملك نفذ تصرفه فيما يملك من دون ما لا يملك ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # للإنسان أن يتصرف ms1916 فيما يملكه كيف يشاء - إلا أن يضر ذلك بغيره كما سيأتي ~~- ولكنه إذا تصرف فيما لا يملكه - أي في ملك غيره - فإن تصرفه غير نافذ ولا ~~معتبر؛ لأنه متعد. # فبناء على ذلك إذا تصرف شخص في شيئين، أو في شيء له فيه شريك، فهو تصرف ~~فيما يملك وفيما لا يملك، فإن تصرفه نافذ فيما يملك، وباطل فيما لا يملك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع شاتين إحداهما ملكه والأخرى ليست ملكه، فإن تصرفه نافذ في الشاة ~~التي يملكها، وبطل في الشاة الأخرى لعدم ملكيته لها. # ومنها: إذا قال لامرأته وامرأة جاره: أنتما طالقتان. طلقت زوجته دون زوجة ~~جاره. # ومنها: إذا قال لعبده وعبد غيره: أنتما حران. يعتق عبده # __________ # (1) الفروق ج 1 ص 75. # PageV010P0962 # وحده، فينفذ تصرفه فيما يملكه مما يتناوله لفظه. # لكن إذا قيد تصرفه فيما يملك الآخرون بإجازتهم فأجازوا نفذ تصرفه فيهم ~~أيضا: فمن قال لعبده وعبد غيره: أنتما حران إذا أجازني مولى فلان، فأجاز ~~المولى عتق الثاني أيضا. # PageV010P0963 # القاعدة التاسعة والتسعون بعد الخمسمئة [التصرف الضار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من تصرف في ملكه تصرفا يلحق الضرر بغيره يتمكن ذلك الغير من دفع الضرر عن ~~نفسه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة معقولة المعنى واقعية الدلالة، من حيث إن كل إنسان يمكن أن ~~يلحقه ضرر بتصرف الآخرين فإن للمتضرر دفع ذلك الضرر قبل وقوعه، أو رفعه بعد ~~وقوعه بكل سبيل مستطاع, لأنه (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أراد شخص أن يبني عمارة وأخذ في حفر الأرض ليضع أسسها، ولكن تبين أن ~~الحفر بالدق في أرضه يضر بعمارة جاره وقد يصدعها فإن للجار صاحب العمارة ~~المجاورة منعه من الحفر بالدق، وعليه أن يرى وسيلة أخرى للحفر لا تضر بجاره ~~وإلا يمنع من الحفر والبناء. # ومنها: إذا أراد شخص أن يحفر في أرضه بئرا ليسقي مزرعته، ولكن تبين أنه ~~لو حفر بئره لغاض ماء بئر جاره، فإنه يمنع من الحفر، ms1917 وعليه أن يبتعد عن ~~الحفر في مكان يتسبب في تسرب ماء بئر جاره إليه. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 496 عن التحرير ج 6 ص 140. # PageV010P0964 # القاعدة المتممة للستمئة [تعلق الحق بالمال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من تعلق بماله حق واجب عليه، فبادر إلى نقل الملك عنه صح، ثم إن كان الحق ~~متعلقا بالمال نفسه لم يسقط. وإن كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه ~~سقط. وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # للمالك التصرف بملكه كيف يشاء. لكن إذا تعلق بالمال حق واجب، فبادر صاحب ~~المال وأسرع - قبل تأكد الحق في ذمته - فنقل الملك إلى غيره ببيع أو غيره، ~~فإن نقل الملك صحيح؛ لأنه تصرف من صاحب الحق. # لكن ما حكم الحق المتعلق بذلك المال؟ تحت هذا ثلاث أحوال: # الحال الأولى: أن يكون الحق متعلقا بالمال المنقول نفسه، فهنا لا يسقط ~~الحق. # والحال الثانية: أن يكون الحق الواجب متعلقا بالمالك بسبب، وهذا السبب ~~زال بانتقال المال عنه. ففي هذه الحال يسقط الواجب. # والحال الثالثة: أن يكون الواجب متعلقا بالمالك لا يزول بانتقاله عنه، ~~ففي هذه الصورة خلاف. والأصح أن الحق لا يسقط. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 24. # PageV010P0965 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا بادر الغال - أي السارق من الغنيمة قبل القسمة - فباع رحله - أي ~~متاعه - قبل إحراقه؛ لأن من عقوبة الغال إحراق رحله - كما ورد في الخبر ~~(1)، فحينما باع رحله أصبح ملك غيره، فلا يجوز إحراقه والبيع صحيح على وجه. ~~والوجه الثاني: ينفسخ البيع ويحرق؛ لأن حق التحريق أسبق، وقد تعلق بهذا ~~المال عقوبة لمالكه على جريمته السابقة على البيع. # ومنها: إذا باع المشتري الشقص المشفوع قبل طلب الشفيع. فيه وجهان: أن ~~البيع باطل؛ لأنه ملك غير تام. والثاني: أن البيع صحيح - وهو الوجه المشهور ~~-؛ لأن الشفيع يمكنه أن يطلب الشفعة من المشتري الثاني ولا يسقط حقه. # ومنها: إذا أمر الذمي بهدم بنائه العالي، فبادر وباعه من مسلم. صح وسقط ~~الهدم لزوال علته. ms1918 # ومنها: لو مال جداره إلى ملك جاره، فطولب بهدمه، فباع داره. صح البيع، ~~وهل يسقط الضمان عنه بالسقوط بعد ذلك؟ خلاف، والصحيح أنه يسقط؛ لأن الوقوع ~~حصل في غير ملكه. # ومنها: إذا باع نصابه بعد الحول - ولم يكن قد أخرج الزكاة - فإن البيع ~~صحيح، وتبقى الزكاة الواجبة متعلقة في ذمته. # __________ # (1) الخبر عن تحريق متاع الغال ورحله. رواه أحمد وأبو داود عن صالح بن ~~محمد بن زائدة. وعند أبي داود عمرو بن شعيب عن جده. ينظر المنتقى الحديثان ~~4377، 4378. # PageV010P0966 # القاعدة الحادية بعد الستمئة [الإقلاع عن الفعل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه، هل يكون ~~إقلاعه فعلا للممنوع منه أو تركا له، فلا يترتب عليه شيء من أحكامه (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة قريبة المعنى من القاعدة السابقة القائلة: (الدوام على الشيء ~~هل هو كابتدائه أو لا)؟ (2) # وهذه القواعد تفيد أن من وجب عليه الإقلاع عن فعل ممنوع هو متلبس به ~~وواقع فيه فسارع إلى الإقلاع عن ذلك الفعل، فهل يكون إقلاعه عن ذلك الفعل ~~وتركه له فعلا لذلك الممنوع أو يعتبر تركا له، ولا يترتب عليه شيء من أحكام ~~فعل ذلك الممنوع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا جامع في ليل رمضان فأدركه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال. ففي إفطاره ~~ووجوب الكفارة عليه خلاف. والأرجح أنه لا يفطر بالنزع؛ لأنه نوى الخروج من ~~الفعل المتلبس به. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 58. # (2) ينظر قواعد الونشريسي ق 12 "إيضاح المسالك" # PageV010P0967 # ومنها: من كان في أرض أو دار مغتصبة، أو كان لابسا ثوبا مغتصبا أو ثوب ~~حرير، ثم مشى في الأرض أو الدار للخروج منها وترك الاغتصاب، فهل يعتبر في ~~مشيه هذا مغتصبا؛ خلاف. # وكذلك إذا أخذ في نزع الثوب الحرير وخلعه، أو الثوب المغتصب، فهل يعتبر ~~فعله هذا داخلا في إثم لبس الحرير والاغتصاب. خلاف والأصح لا؛ لأن الأعمال ~~بالنيات وهو نوى الخروج من الإثم لا الدخول فيه. ms1919 # PageV010P0968 # القاعدة الثانية بعد الستمئة [الصريح والكناية - الظاهر والمحتمل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # من تكلم بكلام هو ظاهر المراد لم تعتبر النية فيه. وإن كان غير ظاهر ~~المراد - لإجمال فيه أو لاشتراك - اعتبر بنية فيه (1). # وفي لفظ: موجب اللفظ يثبت باللفظ ولا يفتقر إلى النية، ومحتمل اللفظ لا ~~يثبت إلا بالنية (2)، وستأتي قريبا إن شاء الله. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # الكلام إما صريح يدل لفظه على معناه مطابقة وحقيقة، وإما لفظ كنائي غير ~~صريح يحتمل أكثر من معنى أو يكون مشتركا بين عدة معان. # فاللفظ الصريح الظاهر المراد منه لا يشترط في ترتب أحكامه عليه وجود ~~النية من المتكلم؛ لأن لفظه يدل على معناه، وموجب اللفظ # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 156 عن شرح الجامع الكبير للإسبيحابي أحمد بن ~~منصور الحنفي المتوفى سنة 480 ه. # (2) نفس المصدر ص 161 عن شرح الجامع الكبير لعلاء الدين الأسمندي ~~السمرقندي المتوفى سنة 552 ه. # PageV010P0969 # معناه الذي يدل عليه لغة واصطلاحا. وأما إذا كان اللفظ كناية يحتمل ~~معنيين أو أكثر أو كان مشتركا فلا بد من ثبوت أحكامه إلى نية المتكلم وقصده ~~منه. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا قال: بعت أو اشتريت، فهذا لفظ يدل على معناه مطابقة فلا يحتاج إلى ~~نية. # ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، فهي تحرم عليه بمجرد تلفظه ~~ولا يفتقر إلى النية, لأن هذا اللفظ صريح في حل عقدة الزوجية شرعا. # ومنها: إذا قال لعبده: لا يد لي عليك، أو اذهب حيث شئت، فهذا كلام محتمل ~~لا بد من النية معه إذا أراد تحريره أو عتقه. # ومنها: إذا قال لزوجته: اذهبي لأهلك، أو اخرجي من البيت، فالكلام محتمل ~~ولا يحمل على إرادة الطلاق المحرم إلا بالنية. # PageV010P0970 # القاعدة الثالثة بعد الستمئة [إسقاط العوض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من تملك إسقاط العوض بعد ثبوته له, إذا سلط على إتلاف المعوض كان تسليطه ~~عليه متضمنا إسقاط العوض (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العوض: هو البدل عن المعوض المتلف أو ms1920 المستهلك أو المغصوب الهالك. # ولما كان العوض من حق صاحب المبدل منه المعوض فله إسقاطه عمن وجب عليه. # وبناء على ذلك فمن سلط غيره على إتلاف المعوض - أي الأصل المملوك لصاحبه ~~- فإن تسليط غيره على إتلاف ذلك الأصل يكون متضمنا لإسقاط العوض؛ لأنه ~~بتسليط غيره على إتلاف ما يملكه أو جزئه فهذا يعتبر إذنا بالفعل. # ومن كان مأذونا له بفعل شيء لا يجب عليه ضمانه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال مالك العبد لإنسان: اقتله. فقتله. لم يلزم القاتل للمالك # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 389. # PageV010P0971 # عوضا؛ لأن المالك أذن له، لكن القاتل هنا بغير حق ألا يستحق العقوبة، وإن ~~كان لا يجب عليه تعويض العبد للإذن. # ومنها: إذا قال شخص لآخر: اقطع يدي. فإذا قطعها لم يلزمه عوضها. ولكن ~~للإمام تعزير الاثنين. وفي مثل هذه المسائل خلاف بين المذاهب في لزوم ~~التعويض والعقوبة وعدمها؛ لأنه هل الإنسان يملك دمه أو نفسه حتى يسمح ويأذن ~~لغيره باستباحة دمه وقتله؟ وكذلك بالنسبة لأعضائه. # ومنها: إذا قال شخص لآخر، اذبح بقرتي فذبحها، فالذابح غير ضامن للعوض ~~للإذن. # ومنها: إذا قال شخص لآخر اهدم حائطي هذا، فهدمه، فلا حق لصاحبه في ~~التعويض للإذن. # PageV010P0972 # القاعدة الرابعة بعد الستمئة [المنتهي، المنهى] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المنتهي متقرر في تعينه (1). # وفي لفظ: المنتهي متقرر في نفسه (2). # وفي لفظ: المنهى يكون متقررا (3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المنتهي: هو الفعل أو التصرف التي تم وانتهى بشروطه. # فإذا تم الفعل أو التصرف وانتهى بشروطه، فإن ذلك يعتبر دليلا وبرهانا على ~~تأكده وثبوته وتعينه؛ لأنه بعد انتهائه صحيحا لا يمكن إبطاله أو إلغائه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أقرت المرأة في صحة أو مرض أنها تزوجت فلانا بكذا - ثم جحدته - أي ~~الزواج الذي أقرت به سابقا - فإن صدقها الزوج في حياتها يثبت النكاح ~~بينهما؛ لأن جحودها بعد الإقرار باطل؛ لأن الإقرار لا يقبل الرجوع في حقوق ~~العباد، وأما إن صدقها بعد موتها: فعند أبي ms1921 # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 113. # (2) نفس المصدر ج 18 ص 143. # (3) نفس المصدر ج 25 ص 158. # PageV010P0973 # يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يثبت النكاح اعتبارا لجانبها بعلة أن ~~النكاح ينتهي بالموت. فمضي المدة ينهيه، ولهذا يستحق المهر والميراث - إن ~~لم يوجد الدخول. فيصح تصديق الزوج في حال تقرر وتأكد المقر به. كما يصح قبل ~~تقرره. أي قبل الوفاة. # ومنها: إذا مات المرهون - وكان دابة - فقد سقط الدين؛ لأن عقد الرهن ~~انتهى بموت المرهون - لحصول المقصود به - والمنتهي يكون متقررا في تعينه. ~~وهذا عند الحنفية، وعند غيرهم لا يسقط الدين إذا مات الرهن بغير تعد من ~~المرتهن. # ومنها: عقد الإجارة ينتهي بمضي المدة. # ومنها: إذا اشترى عبدا فأعتقه، فإن العتق منه للملك المتقرر؛ لأنه لولا ~~تقرر الملك لما لجاز العتق. # PageV010P0974 # القاعدة الخامسة بعد الستمئة [التصرف قبل العلم بالإذن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث على الإذن، فتصرف قبل العلم ~~به - أي بالإذن - ثم تبين أن الإذن كان موجودا، هل يكون كتصرف المأذون له، ~~أو لا (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هناك أمور لا يجوز التصرف فيها بغير إذن من له الإذن، ومن تصرف بشيء منها ~~قبل الإذن فتصرفه باطل لا يصح. لكن إذا تصرف بأمر ما قبل العلم بالإذن، ثم ~~تبين أن الإذن كان موجودا قبل التصرف، فهل يكون تصرفه تصرف المأذون له ~~العالم بالإذن فيصح. أو لا فلا يصح؟ خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تصرف في مال غيره بعقد أو غيره، ثم تبين أنه كان قد أذن له في ~~التصرف، هل يصح أم لا؟ فيه وجهان. بالصحة وعدمها. # ومنها: إذا قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. ثم أذن لها - ولم ~~تعلم بإذنه - فخرجت. فهل تطلق؟ وجهان أشهرها - # __________ # (1) القاعدة 64 من قواعد ابن رجب. # PageV010P0975 # وهو المنصوص - أنها تطلق؛ لأن المحلوف عليه قد وجد وهو خروجها على وجه ~~المشاقة والمخالفة؛ ولأن الإذن هنا إباحة بعد حظر فلا يثبت في حقها بدون ms1922 ~~علمها كإباحة الشرع. # ومنها: إذا أذن البائع للمشتري في مدة الخيار في التصرف، فتصرف المشتري - ~~بعد الإذن - وقبل العلم به - فهل ينفذ أم لا؟ يتخرج على الوجهين في التوكيل ~~وأولى. # ومنها: من وكل وكيلا في أمر - وقبل أن يعلم الوكيل بالتوكيل تصرف في ذلك ~~الأمر - فهل يعتبر تصرفه صحيحا. خلاف على وجهين. # ومنها: إذا غصب طعاما من إنسان، ثم أباحه له المالك، ثم أكله الغاصب غير ~~عالم بالإذن، فلا ضمان عليه في الأصح. # PageV010P0976 # القاعدة السادسة بعد الستمئة [الشك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من تيقن بالفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل؛ لأنه المتيقن ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) وتتفرع عليها. # فمن فعل فعلا متيقنا منه، ثم شك فيما فعله هل هو الأقل أو الأكثر فيجب ~~حمله على الأقل لأنه المتيقن. بخلاف إذا شك فيما عليه فيجب حمله على ~~الأكثر؛ لأنه الذي تبرأ به الذمة. # ودليل هذه القاعدة الحديث الذي رواه الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف ~~رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول: "إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ~~اثنتين، فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر أصلى اثنتين أم ثلاثا فليجعلها ~~اثنتين، وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ ~~من صلاته، وهو # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 55، أشباه ابن نجيم ص 59، ترتيب اللآلي 105 أ. ~~الوجيز ص 182 مع الشرح والبيان. # PageV010P0977 # جالس قبل أن يسلم سجدتين" (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الشك في الصلاة، كما ورد في الحديث أعلاه. # ومنها: من شك في طوافه هل هذا الشوط السادس أو السابع فليجعله السادس ثم ~~يأتي بالسابع. # ومنها: من شك أو شكت فيما عليه أو عليها من صيام فليأت بالأكثر الذي تبرأ ~~به الذمة بيقين. # ومنها: إذا كان عليه دين وشك في قدره، ينبغي لزوم إخراج القدر المتيقن به ms1923 ~~براءة الذمة. # __________ # (1) الحديث، أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، ينظر المنتقى أحاديث ~~1331، 1332، 1333. # PageV010P0978 # القاعدة السابعة بعد الستمئة [التخيير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من ثبت له التخيير بين حقين، فإن اختار أحدهما سقط الآخر، وإن سقط أحدهما ~~ثبت الآخر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التخيير: معناه التسوية. # فمن خير بين حقين فله اختيار أحدهما، وإسقاط الآخر. فإن اختار أحدهما سقط ~~الآخر، وليس له المطالبة به بعد اختياره. # وإذا أسقط أحدهما ثبت له الآخر، وليس له بعد ذلك اختيار الساقط. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا عفا مستحق القصاص عن القصاص تعين المال - إذا قيل: إن الواجب أحد ~~الأمرين. وإذا عفا عن المال ثبت له القود. # ومنها: إذا اشترى سيارة وظهرت معيبة - عيبا يوجب الرد - فاستعملها، ~~فاستعماله لها دل على رضاه بها فسقط حقه في الرد والأرش. # ومنها: لو تحجر مواتا وطالت مدته، ولم يحيه، ولم يرفع يده # __________ # (1) المنثور ج 1 ص 262 - وقواعد ابن رجب القاعدة 110. # PageV010P0979 # عنه، قال له السلطان: أحي أو اترك. # ومنها: إذا ادعى عليه فأنكر، فطلب منه اليمين فنكل قضي عليه بالنكول، ~~وجعل مقرا؛ لأن اليمين بدل من الإقرار، فإذا امتنع من البدل حكم عليه ~~بالأصل. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # من عليه كفارة يمين فهو مخير بين العتق والإطعام والكسوة، فإذا اختار ~~أحدها، جاز له قبل التكفير أن يختار غيره. # ومنها: إذا اختار عامل الزكاة أربع حقاق في المئتين من الإبل، ثم رجع ~~واختار خمس بنات لبون جاز. # ومنها: إذا اختار المميز أحد الأبوين دفع إليه، فلو رجع واختار الآخر حول ~~إليه. # PageV010P0980 # القاعدة الثامنة بعد الستمئة [التخيير] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # من ثبت له التخيير بين حقين فإن اختار أحدهما سقط الآخر، وإن أسقط أحدهما ~~أثبت الآخر. # وإن امتنع منهما - فإن كان امتناعه ضررا على غيره استوفي له الحق الأصلي ~~الثابت له إن كان ماليا - وإن لم يكن حقا ثابتا سقط. # وإن كان الحق غير مالي ألزم بالاختيار. # وإن كان حقا واجبا له ms1924 وعليه - فإن كان مستحقه غير معين حبس حتى يعينه ~~ويوفيه. # وإن كان مستحقه معينا فهل يحبس ويستوفى منه الحق الذي عليه؟ فيه خلاف. # وإن كان حقا عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفي. وإن كان عليه حقان أصلي ~~وبدل فامتنع من البدل حكم عليه بالأصل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى سابقتها ولكنها تزيد عليها تفصيلا فلزم إفرادها. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 110 - والمنثور ج 1 ص 262 فما بعدها. # PageV010P0981 # والتفصيل فيما يلي: المخير إن امتنع عن الاختيار فإن له حالات: # الحال الأولى: أن يكون في امتناعه ضرر على غيره. ففي هذه الحال إما أن ~~يكون الحق ماليا ثابتا، أو غير ثابت، فإن كان الحق ماليا ثابتا استوفي له ~~الحق الأصلي. وإن كان الحق غير ثابت سقط بامتناعه، وإن كان الحق غير مالي ~~ألزم بالاختيار. # والحال الثانية: أن يكون الحق واجبا له وعليه، فإن كان مستحق الحق غير ~~معين. حبس حتى يعينه ويوفيه. وأما إن كان مستحقه معينا، فهل يحبس ويستوفى ~~من الحق الذي عليه؟ خلاف. # والحق الذي على المخير إن أمكن استيفاؤه منه استوفي. # وأما إن كان عليه حقان أصلي وبدل فامتنع من البدل حكم عليه بالأصل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لو أتاه الغريم بدينه في محله ولا ضرر عليه في قبضه؛ فإنه يؤمر بقبضه أو ~~إبرائه، فإن امتنع قبضه له الحاكم وبرئ غريمه. # ومنها: لو امتنع الموصى له من القبول والرد حكم عليه بالرد وسقط حقه من ~~الوصية. # ومنها: لو أسلم على أختين أو أكثر من أربع نسوة وامتنع من الاختيار حبس ~~وعزر حتى يختار. # ومنها: لو أخرت المعتقة - تحت العبد - الاختيار حتى طالت المدة أجبرها ~~الحاكم على اختيار الفسخ أو الإقامة بالتمكين من # PageV010P0982 # الاستمتاع. # ومنها: لو أبى المولي بعد المدة أن يفيء أو يطلق فروايتان: إحداهما يحبس ~~حتى يفيء أو يطلق، والثانية يفرق الحاكم بينهما. # ومنها: لو حل دين الرهن، وامتنع الراهن من توفيته - وليس ثم وكيل في ~~البيع - باع الحاكم الرهن ووفى الدين ms1925 منه. # PageV010P0983 # القاعدة التاسعة بعد الستمئة [التصرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد هل يكون تصرفه فسخا أم لا؟ وهل ينفذ ~~تصرفه أم لا؟ (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا تصرف من له حق التملك - فيما يملك - فلا يكون تصرفه في المبيع أو ~~المتعاقد عليه فسخا أو لا يكون فسخا؟ فإن كان تصرفه يفيد فسخ العقد فإن ~~المتعاقد عليه يصبح ملكا له أو يعود إلى ملكه وينفذ تصرفه فيه. # وإن قيل: إن تصرفه لا يكون فسخا، فلا ينفذ تصرفه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # البائع - إن كان له الخيار فيما باعه - إذا تصرف في المبيع - والمراد ~~التصرف الفردي دون علم المشتري - وتصرفه واقع بناء على شرط الخيار له - فإن ~~تصرف البائع في هذه الصورة لا يكون فسخا للعقد ولا ينفذ. فلو كان المبيع ~~عبدا فأعتقه البائع لا يجوز عتقه في هذه الحال؛ لأنه غير مالك له في ذلك ~~الوقت إنما له فيه خيار. # أما إذا اختاره ثم أعتقه جاز، فأما دون أن يرد البيع بغير علم # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 55. # PageV010P0984 # المشتري فلا. # ومنها: إذا باع عبدا بأمة أو أمة بعبد، ثم وجد بالأمة أو العبد عيبا يوجب ~~الرد فله الفسخ واسترجاع البدل أو المبيع. وكذلك كل السلع المبيعة إذا علم ~~بعيبها بعد العقد، وليس له التصرف في عوضه الذي أداه؛ لأن ملك الآخر عليه ~~تام مستقر. فإذا أقدم وأعتق الأمة أو وطئها، أو أعتق العبد لم يكن ذلك فسخا ~~ولم ينفذ عتقه لأنه أعتق ما هو في ملك غيره. # ومنها: إذا تصرف الشفيع في الشقص المشفوع قبل التملك، هل يكون تملكا ~~ويقوم ذلك مقام قوله أو تملكه أو مقام المطالبة عند من أثبت بها الملك، أو ~~مقام الأخذ باليد عند من أثبت الملك بالتصرف؟ خلاف. # PageV010P0985 # القاعدة العاشرة بعد الستمئة [الحق الساقط بتصرف الغير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من ثبت له حق في عين، وسقط بتصرف غيره فيها، فهل يجوز للمتصرف فيها ~~الإقدام على ms1926 التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟ (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل أن من ثبت له حق في عين أنه لا يجوز لغيره التصرف في هذه العين ~~تصرفا يسقط حق صاحب الحق إلا بعد استئذان صاحب الحق. # ولو كان المتصرف هو صاحب العين، فإذا حصل التصرف قبل استئذان صاحب الحق ~~فهل يحكم على هذا التصرف بالجواز أو بالبطلان؟ خلاف في صور. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا رهن عبدا ثم أعتقه. قال: لا يجوز إسقاط حق المرتهن في العبد، ولو وضع ~~قيمته مكانه؛ لأن حق المرتهن في عين العبد لا في بدله. # وقال آخرون: يجوز عتقه ولا يجبر الراهن على وضع قيمته مكانه # __________ # (1) القاعدة 54 من قواعد ابن رجب. # PageV010P0986 # رهنا أو سداد الدين؛ لأن ما يهم المرتهن توثيق دينه سواء برهن العبد أو ~~قيمته. # ومنها: إذا كان الرهن أمة فلا يجوز للراهن وطؤها واستيلادها. # ومنها: إذا كان الخيار للبائع فلا يجوز إسقاطه بتصرف المشتري في المبيع. # ومنها: إذا أراد أحد المتبايعين مفارقة الآخر في المجلس خشية أن يفسخ ~~الآخر. فيه روايتان: الجواز وعدمه. # PageV010P0987 # القاعدة الحادية عشرة بعد الستمئة [سبب التمليك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعطى حكم من ملك أو لا (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان مثل هذه القاعدة قريبا تحت لفظ: # (من انعقد له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك). # ينظر القاعدة تحت الرقم 591 من قواعد هذا الحرف. # __________ # (1) إيضاح المسالك القاعدة 19، إعداد المهج ص 46. # PageV010P0988 # القاعدة الثانية عشرة بعد الستمئة [المنجز والإضافة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المنجز لا يحتمل الإضافة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المنجز: أي الأمر أو التصرف الواقع حالا حاضرا غير مؤجل. # فما كان كذلك فلا يجوز إضافته إلى المستقبل، لأنه نجز فلا يجوز التأخير ~~ولا التأجيل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال الولي: زوجتك موليتي فلانة. وقال الخاطب: قبلت زواجها اليوم غدا. ~~فقد تم العقد اليوم، ولا يقبل التأجيل إلى الغد. ms1927 وحتى لو قال: قبلت زواجها ~~غدا. لا يتم العقد لا اليوم ولا غدا؛ لأن عقد النكاح لا يقبل التعليق. # ومنها: إذا قال أنت طالق اليوم غدا. طلقت اليوم. # ومنها: إذا باع سلعة بشرط أداء الثمن حالا، فلا يجوز تأجيل الأداء إلى ~~الغد إلا أن يرضى البائع. # ومنها: إذا قال لعبد أنت حر، عتق في الحال، ولا يصدق المولى إذا قال: ~~أردت غدا أو بعد شهر. # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 115. # PageV010P0989 # القاعدة الثالثة عشرة بعد الستمئة [قول المدعى عليه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من جعل القول قوله فيما كان هو خصما فيه - والشيء مما يصح بذله - كان ~~القول قوله مع يمينه (1). # وفي لفظ: كل من قبل قوله فعليه اليمين (1). وينظر القاعدة 242 من قواعد ~~حرف الكاف. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # يكون القول قول من هو متمسك بالأصل أو الظاهر مع يمينه - كما سبق بيانه - ~~فمن كان القول قوله في الخصومة كان ذلك مع يمينه، فإذا حلف سقطت الدعوى، ~~لكن ذلك مشروط بأن يكون المحلوف عليه مما يصح بذله - أي إعطاؤه والتنازل ~~عنه - ليخرج بذلك ما لا يصح بذله، كالنكاح وأشباهه في أمور لا يحلف عليها. # وكون المحلوف عليه مما يصح بذله لاحتمال أن ينكل المدعى عليه عن اليمين ~~فيقضى عليه بالنكول. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # القول قول الأب أنه أنفق على ولده الصغير مع يمينه. # ومنها: إذا ادعى عليه دعوى مال فأنكر، ولم يأت المدعي # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 102 أ، عن أشباه ابن نجيم ص 221. # PageV010P0990 # ببينة، فإن القول قول المدعى عليه مع يمينه على نفي الدعوى. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الوصي في دعوى الإنفاق على اليتيم أو رقيقه، القول قوله بغير يمين. # ومنها: إذا باع القاضي مال اليتيم. فلا يمين عليه والقول قوله. # ومنها: إذا ادعى الموهوب له هلاك العين الموهوبة أو اختلفا في اشتراط ~~العوض، فالقول قول الموهوب له بغير يمين. # PageV010P0991 # القاعدة الرابعة عشرة بعد الستمئة [تعلق الحكم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من ms1928 جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم وما لا يتعلق به الحكم، فلا عبرة ~~لما لا يتعلق به الحكم، والعبرة لما يتعلق به الحكم (1) والحكم يتعلق به. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 473. # وهذه من أصول أبي حنيفة رحمه الله. # وهي بمعنى القاعدة التي سبقت قريبا: (من تصرف فيما يملك وفيما لا يملك). # فمن تكلم بكلام أو تصرف بتصرف يجمع بين شيئين أو أشياء، بعضها يتعلق به ~~حكم الكلام أو التصرف، وبعضها لا يتعلق به الحكم، فإن العبرة والاعتداد لما ~~يتعلق به الحكم ويظهر أثره فيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قال لزوجته وزوجة جاره: أنتما طالقتان طلقت زوجته دون زوجة جاره. # __________ # (1) ينظر تأسيس النظر ص 18. # PageV010P0992 # القاعدة الخامسة عشرة بعد الستمئة [الجاني المطالب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # من جنى جناية فهو المطالب بها ولا يطالب بها غيره (1)، إلا في صورتين. # وفي لفظ سيأتي: من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها، إلا في ~~فرعين (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الجناية: من جنى يجني، إذا أذنب ذنبا يؤخذ به. المصباح مادة (جنيت) ~~والقاموس الفقهي (جنى). # فمفاد القاعدة: أن من أذنب ذنبا أو أجرم جريمة في حق غيره فإنما عقوبة ~~ذلك الذنب عليه لا على غيره. إلا في مسألتين أو في صورتين استثناء. وينظر ~~القاعدة 195 من قواعد حرف الكاف. # وأدلة هذه القاعدة من القرآن الكريم: # قوله تعالى: {ألا تزر وازرة وزر أخرى (38)} (3). # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 558، المجموع المذهب لوحة 266 ب، قواعد ~~الحصني ج 4 ص 236، مختصر ابن خطيب الدهشة ص 568، أشباه السيوطي ص 487. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 392. # (3) الآية 38 من سورة النجم، والآية 64 من سورة الأنعام، والآية 15 من ~~سورة الإسراء، والآية 18 من سورة فاطر، والآية 7 من سورة الزمر. # PageV010P0993 # وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجني جان إلا على نفسه" (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قتل شخص ms1929 آخر عمدا عدوانا فالقصاص من القاتل ولا يقتص من غيره. # ومنها: من سرق إنما تقطع يده لا يد غيره. # ومنها: من زنا فإنما يقام عليه الحد، ولا ينوب عنه غيره فيه. # ومنها: من جرح آخر موضحة اقتص منه لا من غيره. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # القاتل خطأ، فإن الدية على العاقلة لا على القاتل، وكذلك دية شبه العمد. ~~وإنما على القاتل الكفارة. # ومنها: الصبي المحرم إذا قتل صيدا أو ارتكب موجب كفارة فالجزاء على الولي ~~لا في مال الصبي. # __________ # (1) الحديث أخرجه أحمد في المسند ج 3 ص 499 وكنز العمال الحديث 40106. # PageV010P0994 # القاعدة السادسة عشرة بعد الستمئة [الجهل بالحرمة والحد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد وفعله لم يحد، وإن علم الحرمة وجهل ~~الحد أو العقوبة حد أو عوقب (1)، لانتهاكه حرمة الله تعالى. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # دليل هذه القاعدة قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (15)} (2). # ومن الأصول المقررة: (أن من شروط التكليف العلم بالمكلف به). # فمن لم يعلم ما كلف به لا يحاسب عليه حتى يعلم، فمن جهل تحريم ما حرمه ~~الله تعالى لوجوده بعيدا عن دار الإسلام، أو أسلم في دار الكفر، أو كان في ~~دار الإسلام ويعيش في الصحراء أو الجبال، # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 117، 535، المجموع المذهب لوحة 139 ب، أشباه ~~السيوطي ص 200 - 201، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 381، قواعد الحصني ج 2 ص 286، ~~المنثور ج 3 ص 218. # (2) الآية 15 من سورة الإسراء. # PageV010P0995 # فارتكب بعض ما حرمه الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه ~~وسلم، فلا يقام عليه حد ولا يعزر. # ولكن إن علم أن هذا الفعل محرم وجهل العقوبة عليه، وارتكبه فهو معاقب ولا ~~ينفعه جهله بالعقوبة ما دام قد علم تحريمه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من شرب الخمر جاهلا حرمتها، فلا يقام عليه حد السكر. # ومنها: من جهل أن الزنا محرم في الإسلام ms1930 - كمن أسلم في دار الكفر - فزنا ~~ثم علم بحرمة الزنا فلا يقام عليه حد الزنا. # ومنها: من علم أن الخمر حرام في الإسلام، ولكن جهل أن شارب الخمر يعاقب ~~بالجلد أو بالحد فشربها فيقام عليه الحد؛ لأن الجهل بالعقوبة بعد العلم ~~بالتحريم لا يدفع العقوبة. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا قتل من يعتقد عدم مكافأته - كحر يقتل عبدا، أو مسلم يقتل ذميا - ثم ~~تقوم البينة بأن المقتول قد أعتق أو أسلم، فهل على القاتل قصاص؛ قولان: قول ~~بأنه لا قصاص عليه. وعلى هذا تكون مستثناة، وهو أضعف القولين. # ومنها: لو شهدا على رجل بقتل فقتل، ثم رجعا على شهادتهما، وقالا: تعمدنا ~~الشهادة الباطلة، ولكن ما عرفنا أنه يقتل بشهادتنا، فلا يجب القصاص في ~~الأصح. # PageV010P0996 # القاعدة السابعة عشرة بعد الستمئة [صاحب الحق الممتنع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع، فهل يسقط إذنه بالكلية، أو ~~يعتبر ويجبره الحاكم (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من وجب عليه بذل شيء - إذن أو مال أو غيره - وحرم عليه الامتناع عن ~~إعطائه لتعلق حق الغير به - وأبى بذله لمستحقيه، فامتنع عن الأداء والبذل، ~~فهل يسقط إذنه تماما، وتنتقل الولاية لغيره أو يعتبر إذنه ويبقى لكن يجبره ~~الحاكم على الأداء والإذن؟ وينظر من قواعد حرف الحاء القاعدة رقم 7. # تحت هذه القاعدة صورتان: الأولى: أن يكون المطلوب إذنا فقط دون شيء آخر، ~~ففي هذه الحال لا يعتبر إذنه، ما لم يضر به. # والصورة الثانية: أن يكون المطلوب من الممتنع تصرفا لعقد أو فسخ أو ~~غيرهما. ففي هذه الصورة خلاف. هل يسقط إذنه، أو يبقى ويجبره الحاكم؟ # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # امتنع عن النفقة الواجبة عليه لزوجته، فرفعت أمرها للقضاء، # __________ # (1) قواعد ابن رجب ق 23. # PageV011P0997 # فهل يأخذ القاضي من ماله نفقة زوجته دون رضاه، أو يجبره على النفقة؟ # ومن أمثلة الصورة الأولى: وضع الخشب على جدار جاره - إذا لم يضر به - ~~فمنع، لا يعتبر إذنه. # ومنها: حج ms1931 الزوجة الفرض، فإذن الزوج مستحب وليس بواجب فلو امتنع عن الإذن ~~يجبر. # ومنها: أخذ المضطر طعام غيره بثمنه فللمضطر أخذه قهرا، وسقط الإذن. # ومن أمثلة الصورة الثانية: إذا طلب أحد الشركاء قسمة ما لا تضره القسمة، ~~فغاب أو امتنع عن القسمة يجوز أن يأخذ الشريك الحاضر نصيبه، أو يرفع الأمر ~~للحاكم. # ومنها: إذا امتنع من الإنفاق على بهائمه، يجبر على الإنفاق أو البيع. # ومنها: العنين إذا انقضت مدته وتحقق عجزه، وأبى أن يفارق زوجته، فرق ~~الحاكم بينهما. # ومنها: الولي في النكاح إذا امتنع من التزويج، فهل يسقط حقه وينتقل إلى ~~غيره ممن هو أبعد منه أو لا فيقوم الحاكم مقامه؟. # PageV011P0998 # القاعدة الثامنة عشرة بعد الستمئة [الحلف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من حلف على فعل نفسه نفيا أو إثباتا فعلى البت، أو على فعل غيره إثباتا ~~فعلى البت. أو نفيا فعلى نفي العلم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة أمثال ينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدتان 312، 313. ~~ومن قواعد حرف الحاء القاعدة 120، ومن قواعد حرف الكاف 230. # ومفادها: أن من أراد أن يحلف يمينا على فعل نفسه - سواء # أكان الحلف على إثبات الفعل أو نفيه - فإن يمينه تكون على البتات - # أي أنه فعل أو لم يفعل قطعا؛ لأنه يعرف حال نفسه. وكذلك إن أراد أن يحلف ~~على فعل غيره مثبتا ذلك الفعل فإنه يحلف على البتات والقطع؛ لأنه يسهل ~~الوقوف عليه، كما أنه يشهد به. لكن إن أراد أن يحلف على فعل غيره نفيا، فإن ~~يمينه تكون على عدم العلم؛ لأن النفي المطلق يعسر الوقوف على سببه، ولا ~~تجوز الشهادة على النفي. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 334، المجموع المذهب لوحة 212، وقواعد الحصني ~~ج 4 ص 264، المنثور ج 3 ص 206، وأشباه السيوطي ص 505. # PageV011P0999 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أراد أن يحلف يمينا على أنه قد أدى دينه، أو أنه لم يضرب زيدا فيكون ~~يمينه على البتات والقطع أنه فعل أو لم يفعل. # ومنها: إذا طلب منه يمين على أن ms1932 هذا سرق، فهو يحلف أيضا على القطع برؤيته ~~أو عدم رؤيته يسرق. # ومنها: إذا طلب منه أن يحلف يمينا على أن هذا لم يسترد الدين الذي له على ~~فلان، فإنه يحلف على عدم العلم بالاسترداد. # PageV011P01000 # القاعدة التاسعة عشرة بعد الستمئة [الدال وتضمينه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من دل سارقا على سرقة مال الغير، أو دل غاصبا على ما غصبه للغير، فلا ~~ضمان عليه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الدال على الخير كفاعله - أي في استحقاق الأجر -، والدال على الشر كفاعله ~~- أي في استحقاق الإثم -. # لكن هل على الدال على شيء من الشر ضمان ما يتلف بدلالته؟. # نص قاعدتنا هذه يفيد أنه لا ضمان على الدال؛ لأنه غير مباشر، والضمان على ~~المباشر. كما أن الدال ليس بصاحب سبب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا دل شخص سارقا على مال لغيره ليسرقه فسرقه. فلا ضمان على الدال بل ~~الضمان والغرامة والقطع على السارق المباشر لسرقة مال الغير. ولكن الدال ~~آثم وعليه وزر الدلالة. # ومنها: إذا دل غاصبا على شيء يريد اغتصابه فاغتصبه، فكذلك لا ضمان على ~~الدال، وعليه وزر الدلالة على الشر. # __________ # (1) الفتاوى الخانية ج 3 ص 203 وعنه الفرائد ص 124. # PageV011P01001 # ومما يمكن أن يقاس على ذلك: من باع عنبا أو تمرا أو عصيرا على من يجعله ~~خمرا. فعند أبي حنيفة رحمه الله إن ذلك جائز، وكره ذلك آخرون، ولا إثم على ~~البائع. # ومنها: إذا دل إنسانا على آخر ليقتله فقتله. فلا ضمان ولا قصاص على ~~الدال، ولكن عليه وزر الدلالة على الشر وهو آثم. # PageV011P01002 # القاعدة العشرون بعد الستمئة [تأويل اللفظ الظاهر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من ذكر لفظا ظاهرا في الدلالة على شيء ثم تأوله، لم يقبل تأويله في ~~الظاهر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد باللفظ الظاهر الدلالة: اللفظ الصريح الذي يدل لفظه على معناه ~~مطابقة وهو لا يقبل التأويل. # فمن ذكر لفظا صريحا في دلالته - سواء كان صريحا في دلالته اللغوية أو ~~الشرعية أو العرفية ثم تأوله ms1933 بخلاف دلالته فلا يقبل منه تأويله في ظاهر ~~الأمر لمخالفة هذا التأويل دلالة اللفظ الصريحة. إلا إذا كان تأويل اللفظ ~~إقرارا مبنيا على الظن. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا طلق زوجته بصريح اللفظ، ثم قال: أردت بذلك طلاقا من وثاق لم يقبل في ~~الحكم، ولا يسع امرأته أن تصدقه في ذلك، كما لا يسع الحاكم تسليمها إليه, ~~لأنهما متعبدان في العمل بالظاهر. # ومنها: إذا قال لأمته: أنت حرة، ثم قال: أردت حرية النفس والأخلاق لم ~~يقبل ولا يسعها أن تسلم نفسها إليه، ولا يحل له بيعها، ولا # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 344 عن القواعد الكبرى ج 2 ص 100. # PageV011P01003 # يجوز لها أن تدع الحقوق الواجبة لله على الحرائر. وكذلك العبد. # ومنها: أن يعبر عن الألف بالألفين - في مسألة مهر السر والعلانية - فهذا ~~غير مقبول قطعا؛ لأنه نوى وضع اللفظ اللغوي على ما لا يحتمله. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة وقبل تأويله بناء على ظنه: # أن تقر المرأة بنفي الرجعة بناء على ظنها، ثم يظهر خلاف ظنها فترجع إلى ~~زوجها. # ومنها: قول السيد لعبده المكاتب إذا أدى نجوم المكاتبة، اذهب فأنت حر. ثم ~~ظهرت النجوم مستحقة فإن المكاتب لا يعتق؛ إذا تأول قوله: اذهب فأنت حر أنه ~~بناه على أنه عتق بأداء النجوم. # ومنها: إذا شهد شخص أن هذا الميت لا وارث له سوى فلان، ثم ظهر له وارث ~~آخر فإن شهادته لا تبطل إلا في الحصر؛ لأنه أسند شهادته بذلك إلى ظاهر. # PageV011P01004 # القاعدة الحادية والعشرون بعد الستمئة [الظاهر - خلاف الظاهر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من ساعده الظاهر فالقول قوله، والبينة على من يدعي خلاف الظاهر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالظاهر هنا: الأصل المستقر. # فمن ساعده الظاهر - أي قوى جانبه وتمسك به - وبنى قوله على الأصل الثابت ~~المستقر - كبراءة الذمة - فهو المدعى عليه. والمدعى عليه يكون في الدعوى ~~القول قوله مع يمينه، والبينة - أي الشهود - على المدعي؛ لأنه يدعي خلاف ~~الظاهر، ويريد إثبات ms1934 شيء غير ثابت أصلا. # وقد سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 392. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى شخص على آخر مبلغا من المال، فأنكر المدعى عليه، فعلى المدعي ~~إثبات مدعاه بالبينة. أي الشهود - لأنه متمسك بخلاف الظاهر. فإن لم يستطع ~~فعلى المدعى عليه اليمين ويكون القول قوله؛ لأنه متمسك بالظاهر والأصل وهو ~~براءة الذمة. # __________ # (1) أصول الكرخي الأصل الثالث. # PageV011P01005 # القاعدة الثانية والعشرون بعد الستمئة [الساعي في نقض ما أتم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا عمل شخص على نقض وهدم وإبطال ما أجراه وتم من جهته باختياره ورضاه ~~فلا اعتبار لنقضه ونكثه؛ والحكمة في ذلك لما في عمله من التعارض والمنافاة ~~بين الشيء الذي تم من قبله وبين سعيه الأخير في نقضه. وشرط اعتبار هذا ~~التناقض أن يكون أمام خصم منازع، وإلا لا يعتبر متناقضا ويسمع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع عبدا وقبضه المشتري، وذهب به إلى منزله، والعبد ساكت، وهو ممن ~~يعبر عن نفسه، فهو إقرار من العبد بالرق. فلا يصدق في دعوى الحرية بعد ذلك. # __________ # (1) المبسوط ج 7 ص 174، ج 13 ص 128، ج 14 ص 126، ج 15 ص 61. أشباه ابن ~~نجيم ص 230، ترتيب اللآلي لوحة 100 ب، المجلة المادة 100، الفرائد ص 19، ~~شرح القواعد للزرقا ص 407، المدخل الفقهي الفقرة 631، الوجيز مع الشرح ~~والبيان ص 360، القواعد والضوابط ص 158. # PageV011P01006 # ومنها: إذا أقر لغيره بمبلغ من المال في ذمته، فلا يجوز رجوعه عن إقراره. # ومنها: إذا تقاسم الورثة التركة ثم ادعى أحدهم أنها ملكه وأراد نقض ~~القسمة فلا تسمع دعواه. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # اشترى أرضا، ثم ادعى أن بائعها جعلها مقبرة أو مسجدا، فتقبل دعواه إذا ~~برهن على ذلك، ويفسخ البيع. # PageV011P01007 # القاعدة الثالثة والعشرون بعد الستمئة [سقوط العقوبة - مضاعفة الغرم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام ms1935 المقتضي له لمانع. فإنه ~~يتضاعف عليه الغرم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إتلاف الأنفس أو الأطراف عمدا يوجب القصاص من المتلف، لكن قد يقوم مانع ~~يمنع من العقوبة الواجبة، ففي حالة وجود المانع من القصاص فإن الغرم ~~والضمان - الدية والأرش - يتضاعف على الفاعل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قتل صبي غيره عمدا - فلا يقتص منه - لعدم التكليف - ولكن تضاعف عليه ~~الدية في ماله - في قول عند الحنابلة. # ومنها: إذا قتل مسلم ذميا عمدا - لا يقتص منه - خلافا للحنفية - ولكن ~~يضمنه بدية مسلم. # ومنها: من سرق من غير حرز - فلا يجب عليه القطع - لكن يتضاعف عليه الغرم. # ومنها: إذا قلع الأعور عينا لصحيح، فإنه لا يقتص منه، ولكن تلزمه الدية ~~كاملة؛ لأن الدية هنا فداء عينه الوحيدة؛ لأنه إذا قلعت عين الأعور فعلى ~~قالعها دية كاملة - لأنه يصبح أعمى. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 140. # PageV011P01008 # القاعدة الرابعة والعشرون بعد الستمئة [المسامحة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من سومح في مقدار يسير فزاد عليه، فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها، ~~أو في الجميع؟ (1). وجهان. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا سومح إنسان وعفي له في مقدار يسير فعله أو تصرفه، أو أخذه، ولكنه زاد ~~على هذا المقدار القليل المسامح فيه، فهل تنتفي المسامحة وتبطل في الزيادة ~~وحدها أو في جميع المقدار - أي المسامح فيه والزيادة معا - وجهان عند ~~الحنابلة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: سامحتك في أخذ دينار من هذه المحفظة، فأخذ دينارين أو أكثر. فهل ~~تبقى المسامحة في الدينار الواحد، ويجب ضمان ما زاد، أو يجب عليه ضمان ~~الجميع. قيل. وقيل. # ومنها: إذا أكل المضحي جميع أضحيته، فهل يلزم بضمان ثلثها (2) أو ما يقع ~~عليه الاسم؟. أما لو تصدق أولا بجزء يسير منها أجزأه؛ لأن الصدقة بالثلث ~~كله مستحب وليس بواجب. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 29. # (2) لأنه يجب عليه أن يتصدق بشيء منها إلى الثلث. # PageV011P01009 # ومنها: إذا ضرب الولي الصبي، أو الرجل امرأته ضربا مبرحا وماتا، فهنا ~~تضمن ms1936 الدية كاملة. # أما لو عفي عن القدر المباح بانفراده لم يجب كمال الدية. # وأقول: لكن القدر المباح غير محدد فكم يسقط من الدية مقابله؟ والموت إنما ~~كان بسبب غير المباح. # PageV011P01010 # القاعدة الخامسة والعشرون بعد الستمئة [الاجتهاد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من شرط الاجتهاد أن يعجز عن الوصول إلى اليقين (1). فقهية أصولية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الاجتهاد: كما سبق بيانه في أكثر من موضع: هو بذل الوسع في استخراج الحكم ~~والوصول إلى الحق. والاجتهاد هذا نتيجته مظنونة لا مقطوع بها لاحتمال ~~الخطأ، والمجتهد إنما يضطر للاجتهاد في حكم مسألة ما عندما يعجز عن الحصول ~~على حكم يقيني منصوص لها؛ لأنه لا اجتهاد مع النص. # ولذلك كان شرط الاجتهاد: أنه لا يلجأ إليه إلا عند العجز عن الوصول إلى ~~اليقين عن طريق النص الواضح الدلالة. فإذا لم يوجد نص واضح الدلالة في ~~المسألة المعروضة فهنا يلجأ الحاكم أو المفتي إلى الاجتهاد. وإلا فلا يجوز ~~له الاجتهاد إلا في فهم النص، ومحاولة تطبيقه على الواقعة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز الاجتهاد في حق الزوج مراجعة زوجته المطلقة رجعيا # __________ # (1) عقد الجواهر الثمينة ج 1 ص 28. # PageV011P01011 # - بدون رضاها - فمن اجتهد ورأى أنه لا يجوز مراجعتها إلا برضاها فاجتهاده ~~باطل؛ لأنه معارض للنص القرآني القائل: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} (1). # ومنها: لا يجوز اجتهاد مجتهد في إعطاء الأنثى مثل نصيب الذكر من الميراث ~~بحجة تساويهما في الصلة بالمورث؛ لأن هذا اجتهاد معارض للنص القرآني ~~القائل: {للذكر مثل حظ الأنثيين} (2). # ومنها: لا يجوز كذلك الاجتهاد في جعل المشقة مطلقا موجبة للفطر في حق ~~الصائم ولو كان غير مسافر ولا مريض، فأباح فطر العامل بحجة عدم تعطيل ~~الإنتاج. # ومنها: من كان معه ماء متيقن من طهارته، أو كان على شاطئ نهر، امتنع ~~الاجتهاد. ولكن إذا كانت عنده أوان وفي أحدها نجاسة ولا يعرف المتنجس منها ~~فهنا يجوز له الاجتهاد، وطلب أمارة تغلب بها على الظن الطهارة. # __________ # (1) الآية 228 من سورة البقرة. # (2) الآية ms1937 11 من سورة النساء. # PageV011P01012 # القاعدة السادسة والعشرون بعد الستمئة [شرط الذمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من شرط الانتقال إلى الذمة تعذر المعين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الذمة: هي الوعاء الاعتباري لتحمل العهد والمسؤوليات. # ويشترط فيما يتعلق بالذمة أن لا يكون معينا. فإذا كان معينا فلا يتعلق ~~بالذمة، ولكن إذا تعذر المعين واستحال وجوده أو الحصول عليه انتقل الحكم ~~إلى الذمة فوجب الضمان، وهو بدل المعين المتعذر. # وقد سبق بيان (أن المعينات لا تثبت في الذمة، وأن ما في الذمة لا يكون ~~معينا). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # استعار سيارة فركبها فهلكت - فعلى القول بضمان العارية - يجب عليه بدلها، ~~ولكن البدل هنا متعذر، فإذن عليه ضمان قيمتها في ذمته. # ومنها: الصلاة معينة لوقتها، فإذا تعذر أداؤها في وقتها ترتبت في الذمة ~~ووجب القضاء. # ومنها: الزكاة معينة بوجود نصابها، فإذا تلف النصاب بعذر - قبل الحول - ~~لا يضمن نصيب الفقراء، ولا ينتقل الواجب إلى الذمة. # __________ # (1) الفروق ج 2 ص 134. # PageV011P01013 # القاعدة السابعة والعشرون بعد الستمئة [شرط الشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من شرط الشرط إمكان اجتماعه مع المشروط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشرط في اللغة العلامة. وفي الاصطلاح الأصولي، الوصف الظاهر المنضبط ~~الذي يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه. ~~كالطهارة للصلاة. # وللشرط عموما شرط في صحته وهو: أن يمكن عقلا وعادة اجتماعه مع المشروط؛ ~~لأنه إذا لم يمكن اجتماعه مع المشروط لا يصلح شرطا له، من حيث إن حكمة ~~الشرط في غيره. فإذا لم يكن اجتماعه معه لا تحصل فيه حكمته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لامرأته: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا. فإذا طلق دون الثلاث، ~~لزمه الثلاث. كما لو قال: أنت طالق أمس. فإن الشرط هنا - وهو قوله: إن ~~طلقتك. لا يجتمع مع المشروط وهو قوله: أنت طالق قبله, لأنه يلزم الدور، وكل ~~شيء تضمن إثباته نفيه انتفى من أصله. # __________ # (1) الفروق ج 1 ص 75. # PageV011P01014 # ولذلك يجب إلغاء ms1938 القبلية وإيقاع الطلاق الثلاث عليه. # ومنها: قوله إن طلقتك طلقة أملك بها الرجعة، فأنت طالق قبلها طلقتين. ~~فالشرط هنا كذلك لا يجامع المشروط فهو ملغى كذلك. # والشرط الذي يجامع المشروط ويمكن اجتماعه معه كقوله: # أنت طالق إن كلمت فلانا، أو فعلت كذا، فإذا كلمت أو فعلت فقد وقع الطلاق ~~عليها. # PageV011P01015 # القاعدة الثامنة والعشرون بعد الستمئة [شرط المخصص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من شرط المخصص أن يكون منافيا للمخصص (1). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المخصص: هو ما يرد على العام فيخرج منه بعض أفراده. # وشرط هذا المخصص أن يكون بخلاف العام المخصص، أي منافيا له ليمكن إخراج ~~البعض من العموم. وإلا لو لم يكن منافيا لا يصلح مخصصا، وإذا لم يكن منافيا ~~كان مؤكدا. # والمخصصات كثيرة، ومن أشهرها الاستثناء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف لا يأكل لحما، ونوى لحم الإبل مثلا، لم يحنث بأكل لحم البقر أو ~~الغنم؛ لأن نيته خصصت عموم لفظ اللحم وقيدت إطلاقه. # ومنها: إذا قال: اقتلوا المشركين، ولا تقتلوا أهل الذمة، كان قوله: ولا ~~تقتلوا أهل الذمة مخصصا لعموم قوله: اقتلوا المشركين. # ومنها: إذا قال: له عندي عشرة إلا اثنين. ألزمناه ثمانية؛ لأن الاستثناء ~~لا يستقل بنفسه. # __________ # (1) الفروق ج 1 ص 179. # PageV011P01016 # القاعدة التاسعة والعشرون بعد الستمئة [الشروع الملزم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على صفة التي أفسدها، ~~سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العبادات إما تلزم بالشروع والدخول فيها كالواجبات والمنذورات، وإما لا ~~تلزم بالشروع فيها كالمندوبات والمستحبات - عند بعض الفقهاء - فمن شرع ودخل ~~في عبادة واجبة ثم أفسدها أو فسدت، وجب عليه قضاؤها على صفة التي أفسدها ~~ومثلها. ويستوي في ذلك أن تكون تلك العبادة واجبة في الذمة على تلك الصفة ~~التي أفسدها أو دونها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا شرع في صلاة قصر ثم فسدت، فإذا أقام قبل قضائها ms1939 في السفر فعليه ~~قضاؤها في الحضر قصرا كما أفسدها. # وإذا شرع في صلاة في الحضر ثم فسدت؛ فإذا سافر قبل قضائها فعليه قضاؤها ~~في السفر تامة لا قصرا. # ومنها: إذا صلى مسافر خلف مقيم وفسدت صلاته، فإنه يجب # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 31. # PageV011P01017 # عليه قضاؤها تامة. # ومنها: إذا أحرم من بلده - وهذا مخالف للمسنون - وهو الإحرام من الميقات ~~- ثم أفسد نسكه بجماع وجب عليه قضاؤه، والإحرام من موضع إحرامه أولا. # ومنها: إذا عين ما في ذمته من الهدي والأضحية ما هو أزيد صفة من الواجب ~~ثم تلف، فإدا كان تلفه بتفريطه فعليه إبداله بمثله، وإن كان بغير تفريط ~~فإنه لا يلزمه أكثر مما كان في ذمته. ومنها: إذا نذر اعتكاف عشرة أيام، ~~فشرع في اعتكافها في أول العشر الأواخر من رمضان، ثم أفسد اعتكافه، لزمه ~~قضاؤها في العشر من العام المقبل؛ لأن اعتكافه العشر لزمه بالشروع عن نذره، ~~فإذا أفسده لزمه قضاؤه على صفة ما أفسده. # PageV011P01018 # القاعدة الثلاثون بعد الستمئة [الشك في الفعل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من شك هل فعل شيئا أو لا، فالأصل أنه لم يفعل (1). أو لم يفعله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تندرج تحت القاعدة الكلية الكبرى (اليقين لا يزول بالشك) ~~وتتفرع عليها. # وهذه القاعدة تؤكد على أن براءة الذمة أصل مقرر. فإن من شك هل فعل شيئا ~~أو لم يفعله، فالأصل عدم الفعل، فلذلك يبني على عدم الفعل، إلا إذا غلب على ~~ظنه الفعل فيأخذ حكمه؛ لأن غلبة الظن قريب من اليقين وبعيد من الشك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا شك في ارتكاب فعل منهي عنه - وهو في الصلاة - فلا يسجد للسهو؛ لأن ~~الأصل عدم الفعل. # ومنها: إذا شك هل طلق زوجته أو لم يطلقها. قالوا: لا يقع الطلاق؛ لأن ~~الإباحة متيقنة بعقد النكاح، والطلاق المحرم مشكوك فيه. # ومنها: شك هل حلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق فحلفه باطل. # __________ # (1) قواعد الحصني ج 1 ص 279 عن ابن القاص، وأشباه السيوطي ms1940 ص 55، أشباه ~~ابن نجيم ص 59، ترتيب اللآلي لوحة 105 أ، شرح الخاتمة ص 84، الوجيز ص 182. # PageV011P01019 # القاعدة الحادية والثلاثون بعد الستمئة [المقضي عليه - المقضي له] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من صار مقضيا عليه في حادثة لا يصير مقضيا له في تلك الحادثة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المقضي عليه: هو المدعى عليه. # المقضي له: هو المدعي. # المدعى أمام القضاء في حادثة أو قضية لا يكون مدعى عليه في نفس الحادثة ~~أو القضية، وكذلك المدعى عليه - وهو المقضي عليه - لا يكون مدعيا - أي ~~مقضيا له - في نفس القضية أو الحادثة. # فإن القضاء على المدعى عليه في حادثة أو قضية معناه أن عليه حقا يجب عليه ~~أداؤه للمدعي. ولذلك لا يمكن أن يصبح من عليه الحق صاحب حق في نفس القضية؛ ~~لأن هذا متعذر وخلاف المعهود، فإن القضاء إنما جعل لإثبات حق للمدعي وإيجاب ~~حق على المدعى عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ادعى شخص على آخر دينا بمئة ألف، وأثبته بالبينة فحكم له القاضي بالمبلغ ~~وأمر المدعى عليه بأدائه. فلا يصح أن يطالب المدعى # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 496 عن التحرير ج 4/ 146. # PageV011P01020 # عليه المدعي برد المبلغ المأخوذ منه ويطلب من القاضي الحكم له بذلك. # ومنها: ادعى شخص على آخر أمام القضاء بأنه ضربه فشجه، وأثبت دعواه ~~بالبينة وحكم القاضي بالقصاص أو التعويض فلا يصح للمدعى عليه بعد ذلك أو ~~يطلب من القاضي الحكم له بالشجة المقضي بها. # PageV011P01021 # القاعدتان الثانية والثالثة والثلاثون بعد الستمئة [صحة التصرف والتوكيل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # من صح تصرفه في شيء تدخله النيابة صحت وكالته فيه (1). # وفي لفظ: من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه غيره، وتوكله فيه عن ~~غيره، وما لا فلا؟ (2). # وفي لفظ: من لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته (3). وتأتي قريبا. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # التصرفات منها ما تدخله النيابة - أي يصح أن ينيب الشخص عنه من يقوم بذلك ~~التصرف، ومنها ما لا تدخله النيابة فلا يصح التوكيل فيه كالصلاة ms1941 والصوم ~~وقراءة القرآن. # فمن صح تصرفه في شيء مما يجوز دخول النيابة فيه - كالبيع والشراء والنكاح ~~وتفرقة زكاة وذبح أضحية - ويمكنه مباشرته بنفسه، # __________ # (1) المجموع المذهب 238 أ، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 323، قواعد الحصني ج 4 ~~ص 161. # (2) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 451، أشباه ابن السيوطي ص 463. # (3) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 325، أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 451. # PageV011P01022 # صح وجاز أن يوكل فيه غيره وينيبه عنه، كما يصح ويجوز له أن يكون وكيلا ~~ونائبا عن غيره فيه. # وشرط صحة التصرف أن يكون المتصرف مستوفيا للشروط المعتبرة من البلوغ ~~والعقل والحرية وعدم الحجر، والإذن للعبد الصغير والمميز. # فمن كان كذلك جاز تصرفه وتوكله عن غيره، وتوكيل غيره عنه في كل ما تدخله ~~النيابة ومن لا فلا. وينظر من قواعد حرف الكاف القاعدة رقم 234. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # البالغ العاقل الحر يجوز أن يعقد عقد النكاح أو البيع لنفسه، فيجوز أن ~~يوكل فيه غيره، أو يتوكل هو عن غيره في ذلك. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة، أو اختلف فيه: # السفيه يجوز أن يكون وكيلا عن المرأة في اختلاعها من زوجها ويصح. مع أن ~~السفيه محجور عن التصرفات القولية - لكن هنا لا ضرر عليه لأنه يضيف المال ~~إلى المرأة. # ومنها: إذا اصطرف رجلان، وأراد أحدهما أن يفارق المجلس قبل القبض، ووكل ~~رجلا في ملازمة المجلس إلى القبض، لم يصح وينفسخ العقد. # ومنها: من طلق إحدى زوجتيه أو أعتق أحد عبديه - دون تعيين - لا يجوز ولا ~~يصح أن يوكل غيره في تعيين المطلقة أو المعتق. # PageV011P01023 # ومنها: يجوز توكيل الكافر في شراء العبد المسلم، والمصحف للمسلم، ولا ~~يجوز له أن يشتريه لنفسه. # ومنها: السفيه المأذون له في النكاح لا يصح له التوكيل فيه. # ومنها: المحرم يوكل في النكاح من يعقد له بعد التحلل. # ومنها: المرأة توكل في الطلاق في الأصح، ولا تباشره بنفسها. # ومنها: توكيل الكافر في طلاق المسلمة يصح في الأصح. # ومنها: توكيل معسر موسرا في نكاح ms1942 أمة يجوز مع أنه لا يجوز للموسر مباشرته ~~لنفسه. # ومنها: الوصية لا يصح التوكيل فيها في الأصح. # PageV011P01024 # القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الستمئة [الأمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من ضرورة الأمان ثبوت العصمة عن الاسترقاق والقتل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # معنى الضرورة هنا: اللزوم، أي من حقوق الأمان المترتبة عليه للمستأمن، ~~وليس معنى الضرورة هنا الاضطرار. # فمن لوازم الأمان ومن حقوقه المترتبة عليه المستأمن ثبوت عصمة المستأمن ~~عن العبودية والاسترقاق - أي لا يصبح عبدا رقيقا - وكذلك ثبوت عصمة وامتناع ~~دمه أن يراق - أي فلا يقتل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حاصر المسلمون حصنا، فنادى أصحاب الحصن بالأمان - أي طلبوا الأمان من ~~القائد المسلم - ثم نزلوا من حصنهم بناء على موافقة القائد المسلم على طلب ~~تأمينهم فليس له ولا لأحد من جنده استرقاق واحد منهم ولا قتله؛ لأن الأمان ~~عاصم ومانع عن القتل والاسترقاق. # ومنها: إذا جاء كافر من دار الحرب، وطلب دخول دار الإسلام # __________ # (1) شرح السير ص 480. # PageV011P01025 # بأمان ليتاجر أو يزور بعض أقاربه من أهل الذمة، فأعطي الأمان ودخل دار ~~الإسلام، فهو معصوم الدم ولا يسترق ويخرج متى شاء أو في الوقت المحدد ~~لخروجه إن حدد له وقت خروج. # وإن لم يخرج في الوقت المحدد بعد الإنذار فإنه يعتبر ذمة ويمنع من الرجوع ~~إلى دار الحرب. # PageV011P01026 # القواعد الخامسة والسادسة والسابعة والثلاثون بعد الستمئة [الضمان ~~والقضاء والأداء والإذن] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # من ضمن بالإذن رجع وإن أدى بلا إذن، ومن لا فلا وإن أدى بإذن (1). # وفي لفظ: من قضى دين غيره بأمره وكان له أن يرجع عليه (2). # وفي لفظ: من قضى دين غيره بغير أمره، وهو مجبر عليه أو مضطر فيه - يرجع ~~عليه (3). # وفي لفظ آخر: من قضى دين غيره بغير أمره وهو مضطر فيه لا يجعل متبرعا ~~(4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد - وإن اختلفت ألفاظها - تدور حول مغزى ومفهوم واحد وهو: ~~الضمان والأداء على الغير بالإذن، وبغير الأمر، اختيارا واضطرارا. فمن ضمن ~~عن غيره ms1943 شيئا فأداه بإذنه أو بغير إذنه فله حق الرجوع بالمؤدى على الأصيل. ~~وأما إن لم يضمن، وأدى ولو بالإذن # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 462. # (2) القواعد والضوابط ص 496 - 497 عن التحرير ج 4 ص 675، 676. # (3) نفس المصدر ج 2 ص 192، ج 6 ص 735. # (4) نفس المصدر ج 6 ص 735. # PageV011P01027 # فلا حق له بالرجوع على الأصيل ويعتبر متبرعا. ومن قضى دين غيره بأمره ~~وطلب منه فله حق الرجوع عليه؛ لأنه كالوكيل في أداء الدين للدائن. ولكن إذا ~~قضى الدين بغير أمر المدين فإما أن يكون مضطرا للأداء ومجبرا عليه أو لا. ~~فإن كان مجبرا على الأداء ومضطرا فيه فله الرجوع على الدائن ولا يجعل ~~متبرعا، وإن كان غير مجبر ولا مضطر وأدى وقضى الدين بغير الأمر فلا حق له ~~في الرجوع ويجعل متبرعا بما أدى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ضمن بما على زيد لعمرو بإذن من زيد وطلب منه، ثم أدى المبلغ أو المقدار ~~الذي ضمنه فله حق الرجوع على زيد بما أدى لعمرو سواء أذن له زيد أم لم ~~يأذن. لأنه إنما أدى بناء على ضمانه المأذون فيه. # ومنها: علم أن لزيد على عمرو ألفا، فأداها لزيد بدون إذن عمرو فلا حق له ~~في الرجوع على عمرو لعدم الضمان، ولو أذن عمرو له بالأداء فإنه لا حق له ~~أيضا في الرجوع لعدم الضمان المسبق ويعتبر في الصورتين متبرعا. # ومنها: أمر زيد عمرا أن يقضي دينه لخالد، فأداه وقضاه بناء على الأمر فله ~~حق الرجوع على زيد بما أدى. # ومنها: إذا أكره شخص أن يؤدي ويقضي الدين الذي على سالم لسلام فأداه ~~بالإكراه والإجبار، فله الرجوع على سالم بما أدى إلى سلام. # PageV011P01028 # القاعدة الثامنة والثلاثون بعد الستمئة [المظلوم لا يظلم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من ظلم ليس له أن يظلم غيره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبقت هذه القاعدة بلفظ (المظلوم لا يظلم غيره). # الظلم ظلمات يوم القيامة فمن ظلم له الحق في الانتقام والانتصار من ~~ظالمه، إن استطاع إلى ذلك سبيلا. ms1944 وهذا أمر وحق مشروع. لكن ان يوقع ظلمه على ~~غير ذلك، فهذا الممنوع وهو موضوع القاعدة؛ لأنه إذا ظلم من لم يظلمه صار ~~ظالما بعد أن كان مظلوما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قتل شخص من قبيلة رجلا آخر من قبيلة أخرى، أو من عشيرة غير عشيرته، ~~فلا يجوز لأفراد قبيلة القتيل أو أوليائه من عشيرته أن يقتلوا من أفراد ~~قبيلة القاتل أو عشيرته أحدا غير القاتل. وإلا صاروا ظالمين بعد أن كانوا ~~مظلومين. # ومنها: إذا ضرب شخص آخر، فلا يجوز للمضروب أن ينتقم لنفسه بضرب شخص بريء ~~غير الضارب. # ومنها: من سرق له شيء، فلا يجوز أن يقوم بسرقة شيء من # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 157. # PageV011P01029 # شخص آخر انتقاما ممن سرقه، أو انتقاما لسرقته، كمن يسرق له حذاء من باب ~~المسجد، فيغضب ويأخذ حذاء لشخص ما زال في داخل المسجد بدلا من حذائه ~~المسروق، فقد أصبح سارقا بعد أن كان مسروقا. # PageV011P01030 # القاعدة التاسعة والثلاثون بعد الستمئة [المنع والرفع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المنع أسهل من الرفع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق أمثال هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الدال تحت الرقم 22 بلفظ (الدفع)، ~~والمراد بالدفع هو المراد بالمنع، أي أن أخذ الاحتياطات اللازمة قبل وقوع ~~المحذور أسهل وأيسر وأقل كلفة وضررا من رفع المحذور بعد وقوعه. # وهذا بمعنى القول المأثور (الوقاية خير من العلاج). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # تخليل الخل ابتداء بأن يوضع في عصير العنب ما يمنع تخمره مشروع وجائز. ~~لكن تخليلها بعد تخميرها ممنوع. # ومنها: السفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر، وإن سافر في أثناء يوم ~~رمضان ففي استباحة فطره روايتان. # ومنها: وجود الماء بعد التيمم وقبل الشروع في الصلاة يمنع الدخول فيها ~~بالتيمم، ولو دخل فيها بالتيمم ووجد الماء، فهل تبطل الصلاة أم لا؟ على ~~روايتين. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 134. # PageV011P01031 # ومنها: أخذ الاحتياطات اللازمة قبل وصول المرض أو الوباء - بالتطعيم ~~وغيره - أيسر وأسهل جدا من محاولة رفع المرض أو ms1945 الوباء بعد نزوله. # ومنها: الاستعداد والإعداد وتهيئة الأمة ماديا ومعنويا وعسكريا أيسر ~~وأسهل في دفع الأعداء عن الدين والبلاد والعباد؛ لأن العدو إذا علم أن ~~الأمة معدة ومستعدة لمجابهته لو هجم عليها يمنعه ذلك من الهجوم بخلاف ما لو ~~علم أن الأمة وقادتها لم يعدوا ويستعدوا للدفاع فيغتنم الفرصة فيهجم على ~~البلاد والعباد، وبعد ذلك دفعه مكلف وقد يتعذر. # ومنها: الإسلام يمنع الرق ابتداء ولا يرفعه بعد حصوله. # PageV011P01032 # القاعدة الأربعون بعد الستمئة [الجهل بوجوب الحد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من علم حرمة شيء مما يجب فيه الحد وجهل وجوب الحد لم ينفعه جهله بالحد، ~~بخلاف جهله بالحرمة (1). # وفي لفظ: من علم حرمة شيء وجهل وجوب الحد لم يسقط عنه الحد بذلك الجهل ~~لانتهاكه حرمة الله تعالى (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثال لهذه القاعدة قريبا بلفظ (من جهل حرمة شيء) تحت الرقم 616. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 218. # (2) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 117، 535. وقواعد الحصني ج 2 ص 286. # PageV011P01033 # القاعدة الحادية والأربعون بعد الستمئة [منع الحق والضرب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من عليه حق إذا منع عن قضائه لا يضرب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تمثل حكما مبنيا على احترام وحفظ كرامة الإنسان ولو كان عليه ~~حق لغيره، فإن الضرب عمل يحط من كرامة المضروب، ويهين نفسه، ويضع من شرفه. # ولذلك فإن من عليه حق لغيره من دين أو غيره فإنه يحبس أو يلازم، ولا يضرب ~~ولا يقيد ولا يغل في حبسه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان على شخص دين وحان وقت أدائه، فامتنع عن قضائه - مع قدرته على ~~الأداء والقضاء - فإن القاضي يحبسه حتى يؤدي دينه أو يبرأه الدائن، أو يسقط ~~الحق عنه. ولا يجوز ضربه ليؤدى ما عليه. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا امتنع شخص على الإنفاق على قريبه الذي تجب عليه نفقته من فروعه أو ~~أصوله - فيحبس حينئذ ويجوز ضربه؛ لأن الحق يفوت بالتأخير. هذا إن كان قادرا ~~على ms1946 الإنفاق وامتنع. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 218، وعنه قواعد الفقه ص 130. # PageV011P01034 # ومنها: إذا لم يقسم بين نسائه، ووعظ فلم يرجع، فإنه يضرب؛ لأن حق من لم ~~يقسم لها يفوت بالتأخير؛ لأن القسم لا يقضى. # ومنها: إذا امتنع من كفارة الظهار - مع قدرته - فيضرب؛ لأن حق زوجته في ~~الجماع يفوت بالتأخير لا إلى خلف. # PageV011P01035 # القاعدة الثانية والأربعون بعد الستمئة [الإقرار والبينة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من عمل إقراره قبلت بينته وإلا فلا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق ببعض الصلات الأسرية، فمن قبل إقراره في والديه أو ~~ولده أو زوجته أو وليه، فإن بينته وشهوده فيه تقبل، وأما إذا لم يقبل ~~إقراره - بأن أقر بغير من سبق ذكره فلا تقبل بينته فيه. كما لو أقر بعم أو ~~أخ أو جد أو ابن ابن؛ لأن مدار قبول البينة على وجود الخصم، وهؤلاء لا يكون ~~المقر خصما فيهم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أقر بأن هذا أبوه، أو هذه أمه، أو هذا ولده، أو هذه زوجته، أو هذا ~~مولاه، فإذا صدقه المدعى عليه عمل إقراره، وإذا أنكر المدعى عليه وأقام ~~المدعي البينة على دعواه قبلت بينته. # ومنها: إذا أقر أن هذا معتق أبيه - وهو من مواليه - قبل إقراره فيه وكذا ~~بينته. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا ادعى إرثا فإنه تقبل بينته ولا يقبل إقراره. وكذا إذا ادعى نفقة أو ~~حضانة. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 226، ترتيب اللآلي لوحة 103 أ. # PageV011P01036 # القاعدة الثالثة والأربعون بعد الستمئة [العمل والضمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من عمل لغيره عملا ولحقه ضمان يرجع على من وقع له العمل (1). # وفي لفظ: من عمل لغيره عملا ولحقه ضمان، كان قرار الضمان على من عمل له ~~(2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا عمل شخص عملا لغيره - بأجر أو بغير أجر - والعمل كان بإذن ذلك الغير، ~~فإذا لحق العامل ضمان أو غرم بسبب ذلك العمل فإنه يرجع على صاحب العمل بما ~~غرم وضمن؛ لأنه إنما ms1947 عمل لغيره بإذنه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استأجر شخص عاملا يحفر له في أرضه أو داره بئرا أو حفرة، فتضرر من ~~الحفر بيت جاره أو أرضه، فضمن المتضرر العامل غرم ما تضرر، فإن العامل يعود ~~على صاحب العمل ويطالبه بما غرم. # ومنها: إذا قال لعامل: اهدم جداري هذا، فهدمه العامل، ثم # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 107 ب. # (2) القواعد والضوابط ص 496 عن التحرير ج 3 ص 543. # PageV011P01037 # تبين أن الجدار كان لغير الآمر، فغرم صاحبه العامل، فإن العامل يعود على ~~الآمر بما ضمن؛ لأنه غره بقوله: اهدم جداري هذا. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا قال شخص لعامل اهدم هذا الجدار، أو اقطع هذه الشجرة. فهدم العامل ~~الجدار وقطع الشجرة، ثم تبين أن الجدار لغير الآمر، والشجرة كذلك، فإن ~~العامل هو الذي يغرم لا الآمر. لأن الضمان هنا على المباشر. والعامل كان ~~غير مضطر للعمل بقول الآمر: اهدم هذا الجدار أو اقطع هذه الشجرة، ولم ~~يضفهما إلى نفسه. # PageV011P01038 # القاعدة الرابعة والأربعون بعد الستمئة [المنع والجمع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المنع من واحد مبهم من أعيان، أو معين مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها ~~المنع يمنع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزه. # والمنع من الجمع يمنع من التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع خاصة. # فإن حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع مع التساوي، فإن كان لواحد منهما ~~مزية على غيره بأن يصح وروده على غيره ولا عكس اختص الفساد به على الصحيح، ~~والمنع من القدر المشترك كالمنع من الجميع يقتضي العموم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة ذات جوانب متعددة يجمعها كلها المنع من التصرف إما بسبب ~~الإبهام وإما بسبب الجمع والعموم. # فإذا وجد واحد مبهم مجهول بين أعيان كثيرة، أو كان معينا لكنه اشتبه ~~بأعيان يؤثر فيها الاشتباه. فإن تصرف المكلف بشيء من تلك الأعيان ممنوع ~~وغير جائز قبل تمييز وفصل المبهم أو المشتبه أو ما # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 109. # PageV011P01039 # يراد التصرف فيه. ms1948 # وإذا منع شخص من الجمع، فإن المنع ينصب على القدر الذي يحصل به الجمع ~~خاصة - لا ما قبله - ولكن إن حصل الجمع دفعة واحدة فإنه يمنع من التصرف في ~~الجميع إذا كانت متساوية، أما إذا كان أحدها مميزا عن غيره بسبب صحة وروده ~~على غيره ولا يصح ورود غيره عليه فإن الفساد يختص به على الصحيح. # وأخيرا: فإن المنع من القدر المشترك بين أشياء كالمنع من الجميع لإفادته ~~العموم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا طلق رجل واحدة مبهمة من زوجاته، منع من وطء زوجاته كلهن حتى يبين ~~المطلقة. أو يميز بالقرعة على الصحيح عند الحنابلة. # ومنها: إذا أعتق واحدة من إمائه مبهمة منع من وطء أي واحدة منهن، أو ~~بيعها حتى يعين أو يميز بالقرعة. # ومنها: إذا اشتبهت أخته نسبا أو رضاعا بعدد محصور من الأجنبيات منع من ~~التزوج بكل واحدة منهن حتى يعلم أخته من غيرها. # ومنها: إذا اشتبهت ميتة بمذكاة - وكلاهما مسلوخة - فإنه يمنع من الأكل من ~~أي منهما حتى يعلم المذكاة. # ومنها: إذا أعطينا الأمان لواحد من أهل حصن، أو أسلم واحد منهم، ثم ادعى ~~كل واحد منهم أنه المستأمن أو أنه المسلم حرم قتلهم أو استرقاقهم جميعا ~~بغير خلاف. # PageV011P01040 # ومن أمثلة الصورة الثانية: # إذا ملك أختين أو أما وبنتها فالمشهور عند الحنابلة أن له الإقدام على ~~وطء واحدة منهما ابتداء، فإذا فعل حرمت عليه الأخرى. لأنه لا يجوز الجمع ~~بينهما. # ومنها: إذا أسلم على خمس نسوة ففارق واحدة، فإنه يمسك عن وطء واحدة منهن ~~حتى تستبرئ المفارقة، أي له وطء ثلاث دون الرابعة حتى تنتهي عدة المفارقة. # ومنها: إذا تزوج خمسا أو أختين في عقد واحد فالنكاح باطل في الجميع؛ لأن ~~الجمع حصل به دفعة واحدة ولا مزية للبعض على البعض فيبطل. بخلاف ما إذا ~~تزوجهن بعقود متفرقة فإنما يبطل عقد الأخيرة فقط. # ومنها: إذا تزوج أما وبنتا في عقد واحد ففيه وجهان: أحدهما: يبطل ~~النكاحان معا. كالمثال السابق. والثاني يبطل نكاح الأم إذا ms1949 عري عن الدخول ~~بخلاف العكس, لأن العقد على البنت يحرم الأم، والدخول بالأم يحرم البنت. # ومنها: إذا تزوج حرة وأمة في عقد واحد وهو فاقد لشرط نكاح الإماء، فإنه ~~يبطل نكاح الأمة وحدها على الأصح. وذلك لأن الحرة تمتاز عليها بصحة ورود ~~نكاحها عليها في مثل هذه الحال ولا عكس. # ومن أمثلة الصورة الثالثة: وهو المنع من القدر المشترك: # PageV011P01041 # إذا قال لزوجاته: لا وطئت إحداكن، ناويا بذلك الامتناع عن وطء مسمى ~~إحداهن وهو القدر المشترك بين الجميع - لأن كل واحدة منهن هي إحداهن - ~~فيكون موليا من الجميع - مع أن العموم يستفاد أيضا من كونه مفردا مضافا. ~~أما لو قال: لا وطئت واحدة منكن. فالمذهب الصحيح أنه يعم الجميع أيضا؛ لأن ~~النكرة في سياق النفي للعموم. # وقيل: يكون موليا من واحدة غير معينة فتخرج بالقرعة. وهذا قول لا يصح. # PageV011P01042 # القاعدة الخامسة والأربعون بعد الستمئة [المنفعة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المنفعة إنما تملك بملك الأصل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة واضحة المعنى، فإن المنفعة الناتجة عن أصل هي مملوكة لمن ملك ~~الأصل، لأن من ملك الأصل ملك منفعته. فله الانتفاع بها أو نقل هذه المنفعة ~~وبيعها إلى غيره بعقد الإجارة أو الهبة أو الإعارة أو غير ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى دارا أو سيارة فقد ملك منفعة الدار بسكناها أو تأجيرها، وله ~~الانتفاع بالسيارة بنفسه أو وكيله أو غير ذلك من أنواع التصرفات. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا أوصى برقبة عبد أو دار أو دابة لشخص، وأوصى بمنفعة العبد أو الدار أو ~~الدابة لغيره، فذلك جائز، فهنا من يملك الرقبة لا يملك المنفعة. # ومنها: الأمة يزوجها سيدها - فإنه يملك رقبتها ولا يملك منفعة # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 106. # PageV011P01043 # بضعها ما دامت مزوجة. # ومنها: المرهون يملكه الراهن، وفي ملك منفعته أثناء الرهن خلاف. # ومنها: المبيع إذا كان ثمنه حالا. فإن للبائع أن يمنع المشتري من ~~الانتفاع به حتى يسلم الثمن. # أما إذا كان الثمن ms1950 مؤجلا فلا يحق له منعه من الانتفاع به. # PageV011P01044 # القاعدة السادسة والأربعون بعد الستمئة [فعل المحرم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من فعل ما يعتقد تحريمه لم يقع مجزئا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا فعل شخص فعلا معتقدا أنه محرم، فإن هذا الفعل لا يقع مجزئا أو مبرئا ~~للذمة، ولو كان الفعل في الواقع غير محرم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا صلى لغير القبلة مع العلم والقدرة فإن صلاته باطلة غير مجزئة؛ لأن ~~التوجه إلى غير القبلة - مع العلم والقدرة - محرم. # منها: إذا قصر المسافر معتقدا تحريم القصر، لم تصح صلاته؛ لأن نية التقرب ~~بالصلاة شرط، وهذا يعتقد أنه عاص، فلم تحصل نية التقرب. # ومنها: إذا صلى وهو يعتقد أنه محدث - وهو قادر على إزالة حدثه - أو كان ~~غير محدث حقيقة - فصلاته باطلة وهو آثم. # ومنها: إذا صام في حال سفره وهو يعتقد أن صومه محرم في السفر. # ومنها: إذا حج بمال مسروق - وهو يعتقد أن حجه بالمال المسروق حرام - لا ~~يصح حجه ولا تسقط عنه حجة الإسلام. # __________ # (1) المغني ج 2 ص 266, 267. # PageV011P01045 # القاعدة السابعة والأربعون بعد الستمئة [صلة من هو في دار الحرب بمن هو ~~في دار الإسلام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من في دار الحرب في حق من هو في دار الإسلام كالميت (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # دار الحرب - هي دار الكفر والشرك - ودار الإسلام داران متقابلان لكل ~~منهما حكم يخالف حكم الآخر، ولكل منهما أحكام تخصه. # ولذلك فإن بين الدارين قطيعة وانفصال - كانفصال وقطيعة وبعد الكفر عن ~~الإيمان والإسلام -. ولذلك فإن من في دار الحرب لا يرث من هو في دار ~~الإسلام، ولذلك فإن الساكن والمقيم في دار الحرب يعتبر في حق من هو في دار ~~الإسلام كالميت في أحكامه. # وأما المسلم حيثما كان في ديار الإسلام - وإن قسمت الآن دولا وشعوبا ~~وجنسيات مختلفة - أقول رغم ذلك الاختلاف والانفصال فالمسلم في كل دار من ~~دور الإسلام يرث أخاه المسلم ويورثه حيثما كان. # ثالثا: من أمثلة ms1951 هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجد حربي مستأمن في دار الإسلام، وأوصى بماله كله لمسلم أو ذمي، فهو ~~جائز؛ لأن حكم الإسلام لا يجري على ورثته؛ لأن # __________ # (1) المبسوط ج 28 ص 93. # PageV011P01046 # امتناع نفوذ الوصية فيما زاد على الثلث لحق الورثة، وليس لورثة الحربي حق ~~مرعي في دار الإسلام. # ومنها: إذا أعتق المستأمن عبدا له عند الموت أو دبره - وهو في دار ~~الإسلام - فذلك صحيح منه، من غير اعتبار الثلث كذلك. # ومنها: إذا أوصى ذمي لحربي في دار الحرب لم تجز الوصية؛ لتباين الدارين ~~بينهما حقيقة وحكما، ولذلك لا يجري التوارث بينهما. # PageV011P01047 # القاعدة الثامنة والأربعون بعد الستمئة [قول ذي اليد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من في يده شيء فقوله مقبول فيه ما لم يحضر خصم ينازعه في ذلك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى قاعدة سبقت في حرف الألف تحت الرقم 601 ولفظها ~~(الأموال باقية على ملك أربابها) (2). # فمن كان في يده أو تحت يده وتصرفه شيء فقوله بأنه ملكه قول مقبول منه ~~بغير يمين بشرط أن لا يحضر خصم ينازعه في ذلك؛ لأنه إذا حضر خصم أو وجد خصم ~~ينازعه في ملكية ما في يده، أو ما تحت يده فإن مجرد قوله غير مقبول، فإذا ~~رفع الأمر للقضاء فعلى خصمه البينة، وإلا فعليه اليمين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حضر إنسان إلى السوق ومعه شيء يريد بيعه كسيارة أو شاة أو ملابس أو ~~سلعة غير ذلك، فإن من يريد الشراء له الحق في شراء تلك السلعة، ولا يجب ~~عليه أن يستفسر من البائع إن كانت هذه السلعة # __________ # (1) المبسوط ج 15 ص 9. # (2) المجموع المذهب الوجه 125، قواعد الحصني ج 4 ص 3. # PageV011P01048 # ملكه أو غير ملكه، إلا عند الشك في أمانة البائع - بأن عرف عنه الخيانة ~~أو السرقة مثلا -. لكن إذا جاء خصم وقال. لا تشتر هذه السلعة منه؛ لأنها ~~ملكي أو لأنها ليست ملكه، فهنا يجب على المشتري أن يتوقف عن الشراء، وعلى ~~الخصم المدعي إثبات دعواه ms1952 أمام القضاء بالبينة أن هذه السلعة ليست ملك من ~~هي في يده أو تحت يده. وإن لم يأت بالبينة فإن القاضي يوجه اليمين على ~~المدعى عليه، فإن حلف ثبتت يده وصح قوله لما في يده. # ومنها: إذا كانت دار ميراثا بين قوم حضور تصادقوا عند القاضي عليها ~~وأرادوا القسمة، وسألوا القاضي أن يقسمها بينهم، فإن القاضي يقسمها بينهم ~~ويشهد عليهم أنه قسمها بإقرارهم، وقضى بذلك عليهم دون غيرهم؛ لأن اليد فيها ~~لهم، وهذا عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. # وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يقسم القاضي العقار بإقرار ~~الورثة حتى تقوم البينة على أصل الميراث. # PageV011P01049 # القاعدة التاسعة والأربعون بعد الستمئة [مقبول الرواية والشهادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفى بإطلاقه القول في ذلك أو يكلف ~~بيان السبب (1)؟ يختلف الأمر باختلاف الصور. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من تقبل روايته - أي في نقل الأحاديث والأخبار - أو تقبل شهادته في شيء ~~أو على شيء أمام القاضي - ولا يكون كذلك إلا وهو عدل مقبول - فإذا روى أو ~~شهد في شيء ما وأطلق القول فهل يكتفي بذلك، أو لا بد من بيان السبب؟ # قالوا: إذا كان الشيء لا تشتبه طرقه، ولا يختلف فيه المجتهدون فلا يكلف ~~بيان السبب. لكن فيما اشتبهت طرقه، واختلف المجتهدون فيه ففي تكليفه بيان ~~السبب خلاف، هل يكلف طلبا للاحتياط ودرءا للاحتمال، أو لا يكلف إذا كان ~~جاهلا حيث لا يقبل خبره ولا شهادته في ذلك - والكلام في العالم مقبول ~~الرواية والشهادة لا الجاهل - وإذا كان عالما فهو يدري أين يضع قوله. # أو يكلف عدم ذكره لئلا يورث ذكره إياه ريبة؟ خلاف باختلاف # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 329. # PageV011P01050 # الصور. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الشهادة بالجرح والتعديل، الصحيح لا بد من بيان سبب الجرح دون التعديل. # ومنها: إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء، أو شهد به شاهدان، لم يقبل ما لم ~~يبين سبب االنجاسة، لكن إذا كان ms1953 المخبر فقيها موافقا في المذهب، فلا يكلف ~~بيان السبب. # ومنها: إذا شهد باستحقاقه الشفعة، فلا بد من بيان السبب. # ومنها: إذا شهد بأن هذا وارث هذا الميت، لا بد من بيان السبب الذي يستحق ~~به الميراث. # PageV011P01051 # القاعدة الخمسون بعد الستمئة [القول في الأصل والصفة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من قبل قوله في أصل الشيء كان القول قوله في صفته (1). أو قبل القول في ~~فرعه (1)، لأنه تابعه. # وفي لفظ: من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول قوله في صفته (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق القول بأن من في يده شيء فقوله مقبول فيه، فمن قبل قوله في ملكية شيء ~~يخصه، كان القول قوله أيضا في صفته؛ لأن الصفة تتبع الموصوف، وصاحب الشيء ~~ومالكه أعلم بصفته من غيره، وكذلك يكون القول قوله في فرعه؛ لأن الفرع تابع ~~لأصله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا جاء شخص بقماش لخياط، وقال له: اقطع لي من هذا القماش قميصا، ثم إن ~~الخياط قطعه قباء، فاختلفا. فقال صاحب الثوب: أذنت في قطع الثوب أو القماش ~~قميصا. وقال الخياط: بل أذنت في قطعه قباء. فالقول قول صاحب القماش مع ~~يمينه. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 286 بتصرف. # (2) المغني ج 5 ص 104، المنثور ج 3 ص 219. # PageV011P01052 # أما إذا كان القماش للخياط فالقول قوله مع اليمين. # ومنها: إذا قال: بعتك هذه النخلة بعد التأبير - أي التلقيح - فالثمرة لي. # وقال: المشتري بل بعتني قبل التأبير. فالقول قول البائع. لأنه مالك ~~الأصل. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # غاب الزوج سنة، ثم ادعى أنه طلق بائنا في صدر مدة الغيبة - أي في أول سنة ~~غيابه - فكذبته الزوجة وطالبت بالنفقة. قالوا: القول قولها في حقها. والقول ~~قوله في أصل الطلاق. # ومنها: الأصح أن القول قول مدعي صحة البيع دون فساده، مع أنهما لو اختلفا ~~في أصل البيع فالقول قول البائع. # PageV011P01053 # القاعدتان الحادية والثانية والخمسون بعد الستمئة [المماثلة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # من قتل بشخص قطع ms1954 به ومن لا فلا (1). # ومن قتل بشيء قتل بمثله (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان قاعدتان تتعلقان بوجوب المماثلة، فأولاهما: تتعلق بوجوب المماثلة ~~في الأشخاص والمساواة بينهم، فإن من قتل مساويه عمدا عدوانا قتل به، ومن ~~قتل بمن قتل - أي من اقتص منه لقتل مساويه ومكافئه - اقتص منه لقطع طرف من ~~أطرافه عمدا. ومن لم يقتل بالشخص لعدم المساواة لا يقطع طرف بقطع طرف منه. # وثانيتهما: تتعلق بوجوب المساواة بآلة القتل، فمن قتل بالسيف قتل به. إلا ~~فيما استثني. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا قطع حر يد مسلم حر مسلم مثله قطع به؛ لأن الحر المسلم يقتل بالحر ~~المسلم. # ومنها: من قتل غيره بالسيف قتل به. ومن قتل غيره # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 484. # (2) نفس المصدر ص 486. # PageV011P01054 # بالرصاص قتل به. # رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين: # لا تقطع اليد الشلاء بالصحيحة ولا الصحيحة بالشلاء؛ لأن شرط قطع اليد أن ~~تكون نصفا من صاحبها وليست الشلاء كذلك. مع أن صاحب اليد الصحيحة يقتل ~~بصاحب اليد الشلاء والعكس. # ومنها: إذا جنى المكاتب على عبده في الطرف فله القصاص منه، مع أنه لا ~~يقتل به على الأصح. # ومنها: من قتل غيره بمحرم كإيجار الخمر حتى قتله، أو لاط به حتى قتله لا ~~يقتل بالمثل وإنما يقتل بالسيف. # ومما اختلف فيه: هل إذا قتله بالسم يقتل به أو بالسيف؟ # ومنها: إذا أنهشه أفعى أو حبسه مع سبع في مضيق، فهل يتعين السيف أو يقتل ~~بمثل ما فعل؟ ورجح بعضهم الثاني. # PageV011P01055 # القاعدة الثالثة والخمسون بعد الستمئة [القدرة على الأصل والبدل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من قدر على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل لا يلزمه الإعادة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة واضحة المعنى من حيث إن البدل لا ينتقل إليه إلا عند انعدام ~~الأصل - أي المبدل منه - أو عند عدم القدرة عليه مع وجوده - فإذا أضطر ~~إنسان إلى البدل في أمر ما، وحصل المقصود منه، ثم وجد الأصل المبدل منه، أو ~~قدر ms1955 عليه، فليس له أن يعيد الفعل الذي فعله بالبدل؛ لأن البدل يقوم مقام ~~الأصل عند عدمه وفقده، أو عند عدم القدرة على استعماله مطلقا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أراد الطهارة للصلاة فلم يجد الماء، أو وجده ولكن لم يستطع استعماله لشدة ~~برد أو مرض، فتيمم وصلى بتيممه، ثم وجد الماء أو قدر على استعماله بتسخينه ~~أو زوال مرضه، فلا يجب عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها بالتيمم. # ومنها: إذا أراد أن يكفر على يمينه، فلم يستطع الرقبة ولم # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 90. # PageV011P01056 # يستطع الإطعام أو الكسوة، فصام ثلاثة أيام، ثم قدر على أحد الثلاثة ~~السابقة، فليس له أن يفعل أحدها عن كفارته؛ لأنه كفر بالصيام. # ومنها: القاتل خطأ لم يجد أو لم يستطع إعتاق رقبة، فصام شهرين متتابعين، ~~ثم وجد الرقبة، فلا يلزمه الإعتاق. # PageV011P01057 # القاعدة الرابعة والخمسون بعد الستمئة [الإنشاء والإقرار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار (1). أو من ملك الإنشاء ملك الإقرار ~~ومن لا فلا (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القادر على الفعل الآن - وهذا معنى إنشاء الفعل - فهو قادر أيضا على ~~الإقرار والاعتراف به. ويقبل منه إقراره بأنه فعله قبل ذلك؛ لأنه إذا لم ~~يقبل إقراره فله فعله الآن. أما إذا لم يقدرعلى الفعل الآن - لزوال وقته أو ~~لوجود مانع - فإقراره لا يقبل منه، ولا يصدق على ما أقر به. وينظر من قواعد ~~الهمزة القواعد 398، 533 - 535. # والقاعدتان السادسة والسابعة والثمانون بعد الخمسمئة من قواعد هذا الحرف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قال: إنه أرجع زوجته في العدة من طلاق رجعي، فأنكرت # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 340 ب. مختصر ابن خطيب الدهشة ص 332، قواعد ~~الحصني ج 2 ص 169. # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 347، الاعتناء ج 2 ص 616، أشباه السيوطي ص ~~464. # PageV011P01058 # الزوجة الرجعة، فإذا كانت العدة ما زالت باقية ولم تنته فإن الزوج يصدق ~~في إقراره ويكون القول قوله؛ لأنه قادر الآن على إرجاعها. # وأما إذا كانت العدة قد انتهت ms1956 فلا يقبل قوله إلا بالبينة. # ومنها: إذا أقر المريض بمرض الموت لأجنبي بحق، قبل إقراره؛ لأنه قادر ~~الآن على إنشائه. بخلاف إقراره للوارث فلا يقبل للتهمة. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الوكيل في البيع وقبض الثمن، إذا أقر بذلك وكذبه الموكل، لا يقبل قول ~~الوكيل مع قدرته على الإنشاء. # ومنها: ولي السفيه يقدر على تزويجه، ولكن لا يملك الإقرار به. # ومنها: المرأة يقبل إقرارها بالنكاح، ولا تقدر على إنشائه. # ومنها: المريض يقبل إقراره بهبة وإقباض للوارث في الصحة، ولكن لا يقبل ~~هذا في مرضه للتهمة. # ومنها: الإقرار بالنسب يمكنه، ولكن لا يمكنه إنشاؤه. # PageV011P01059 # القاعدتان الخامسة والسادسة والخمسون بعد الستمئة [القدرة على البعض] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # من قدرعلى بعض الشيء لزمه (1). # وفي لفظ: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما ~~قدر عليه منها أم لا (2)؟. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # سبق بيان مثل هاتين القاعدتين ضمن قواعد حرف (لا) تحت الأرقام 11، 82. ~~ودليل هاتين القاعدتين قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (3). وقوله ~~صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" (4). # فمن أمر بعبادة أو عمل أو تصرف فلم يقدر على الإتيان به كاملا كما أمر ~~فليأت منه ما استطاعه، مما هو واقع تحت قدرته واستطاعته، فالمعجوز عنه ~~ساقط؛ لأنه (لا واجب مع عجز) كما سبق بيانه، # __________ # (1) المغني ج 1 ص 126، 298. # (2) قواعد ابن رجب ق 8. وينظر الوجيز ص 396. # (3) الآية 16 من سورة التغابن. # (4) الحديث سبق تخريجه. # PageV011P01060 # والأمر الذي يستطيع المكلف فعله وهو يسير عليه لا يسقط بما شق عليه فعله ~~وعسر. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # من قدر على بعض الفطرة لزمه إخراج ما يقدر عليه. # ومنها: إذا لم يستطع الصلاة قائما فليصل قاعدا - إن استطاع - وإلا على ~~جنب أو يومئ إيماء. # ومنها: إذا لم يجد ماء يكفيه للوضوء فليغسل ما استطاع ويتيمم للباقي. # PageV011P01061 # القاعدة السابعة والخمسون بعد الستمئة [المعاملة بنقيض القصد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من قصد إلى ما ms1957 فيه إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض قصده (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق أمثال لهذه القاعدة - تنظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 464. # ومن قواعد هذا الحرف القاعدة رقم 563. # وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص 159 فما بعدها. # __________ # (1) قواعد الفقه للروكي ص 275 عن الإشراف ج 2 ص 134. # PageV011P01062 # القاعدة الثامنة والخمسون بعد الستمئة [الساعي لمنفعة المسلمين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من كان سعيه في توفير المنفعة على المسلمين فهو في الحكم كأنه معهم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الذي يسعى ويعمل في سبيل مصلحة جماعة المسلمين فهو في حكم من هو معهم، ~~وإن كان في الواقع بعيدا عنهم في سفر أو بلد آخر؛ لأن انشغاله بمصلحة ~~المسلمين أمر مهم للجماعة وتعود منفعته عليهم. فلذلك إن الساعي لمصلحة ~~جماعة المسلمين يستحق من الغنيمة أو الفيء أو المال العام - بيت مال ~~المسلمين - ما يستحقه من هو في المعركة. # ودليل هذه القاعدة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لطلحة بن عبيد ~~الله رضي الله عنه من غنائم بدر - ولم يحضرها - لأنه عليه الصلاة والسلام ~~كان قد وجهه إلى ناحية الشام لمنفعة المسلمين (2). # وأنه عليه الصلاة والسلام بعث محيصة بن مسعود الأنصاري رضي الله عنه إلى ~~أهل فدك وهو محاصر خيبر، ففتحها وهو غائب ثم # __________ # (1) شرح السير ص 979، 984. # (2) ينظر سيرة ابن هشام ج 2 ص 326. # PageV011P01063 # جاء فضرب له بسهم (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا خرج مسلم مع الجيش على فرسه محاربا، ثم إن العدو أسره، فإن له سهم ~~الفارس - وإن لم يقاتل -؛ لأنه انعقد له سبب الاستحقاق معهم بدخول دار ~~الحرب. # ومنها: إذا بعث القائد أو الأمير رسولا في بعض حوائج المسلمين إلى دار ~~الحرب، ولما دخل الرسول إليهم بأمان أصاب المسلمون غنائم بعد ذلك، ثم رجع ~~الرسول، فإنه يستحق سهم الفرسان معهم إن كان فارسا. سواء أخرج إليهم فارسا ~~أم راجلا. # ومنها: السفراء والقناصل الذين يمثلون بلادهم في الخارج هم يعملون في ~~مصلحة بلادهم، فلهم ما لسكان البلاد ms1958 من الحقوق والمصالح؛ لأنهم إنما خرجوا ~~لتوفير المنفعة على المسلمين. # __________ # (1) وينظر سيرة ابن هشام ج 3 ص 297. # PageV011P01064 # القاعدة التاسعة والخمسون بعد الستمئة [الأصل والصفة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول قوله في صفته (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق قريبا مثل هذه القاعدة وذكر هناك معناها ومدلولها تحت الرقم 650. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إضافة لما سبق. # إذا اختلف الزوجان في عدد الطلاق، كان القول قول الزوج؛ لأن له القول في ~~أصل الطلاق فكذلك كان القول قوله في عدده. # ومنها: إذا فوض الزوج إلى زوجته طلاقها بكناية، واختلفا في النية، صدق ~~الناوي نفيا وإثباتا؛ لأنه أعرف بضميره. # ومنها: إذا قال الموكل للوكيل: اشتر لي سيارة بعشرة آلاف. فاشتراها، ثم ~~ادعى الموكل أنه اشتراها بأقل من العشرة، فالقول قول الوكيل؛ لأن القول ~~قوله في أصل الشراء. # __________ # (1) المغني ج 5 ص 104، المنثور ج 3 ص 219. # PageV011P01065 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا اختلف المشتريان من شخص في كيفية الشراء، فإنه لا يرجع إلى البائع. # ومنها: إذا ادعت الزوجة الحيض وكذبها الزوج، فالقول قولها، أما إن اتفقا ~~على الحيض واختلفا في الانقطاع، فالقول قولها. # PageV011P01066 # القاعدة الستون بعد الستمئة [الأمن في الحرم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من كان مباح الدم خارج الحرم يستفيد الأمن بدخول الحرم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحرم: المراد به المسجد الحرام بمكة المكرمة، فمن أبيح دمه خارج الحرم ~~بسبب من الأسباب المبيحة للدم ثم دخل المسجد الحرام، فلا يجوز قتله فيه؛ ~~لأنه يستفيد الأمن بدخول الحرم لقوله تعالى: {ومن دخله كان آمنا} (2). # ولكن ينهى الناس عن معاملته أو إطعامه حتى يخرج. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قتل شخص آخر متعمدا، ووجب عليه القصاص، فهرب وتحصن بالمسجد الحرام، ~~فلا يجوز إراقة دمه فيه، ولكن يضايق ويمنع عنه الطعام حتى يخرج بنفسه. # ومنها: إذا دخل الحربي الذي لا أمان له الحرم، فإنه لا يهاج له بقتل ولا ~~أسر، ms1959 ولكن إن أسلم قبل أن يخرج فهو حر لا سبيل عليه. وإن # __________ # (1) شرح السير ص 366. # (2) الآية 97 من سورة آل عمران. # PageV011P01067 # أبى أن يسلم وجعل يتردد في الحرم، فإنه لا يجالس ولا يطعم ولا يباع حتى ~~يضطر ويخرج؛ لأنه بسبب الأمن في الحرم يتعذر علينا التعرض له بالإساءة، ولا ~~يلزمنا الإحسان إليه؛ لأن منع الإحسان يكون إساءة. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا دخل جماعة الحرم للقتال، فلا بأس للمسلمين أن يقتلوهم، لقوله تعالى: ~~{ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه} (1). # __________ # (1) الآية 191 من سورة البقرة. # PageV011P01068 # القاعدة الحادية والستون بعد الستمئة [المنكر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المنكر إذا أعيد منكرا كان الثاني غير الأول (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه قاعدة لغوية فقهية، فاللفظ المنكر - وهو اللفظ غير المعرف - كرجل، ~~إذا أعيد في جملة واحدة، فإن اللفظ الثاني يكون غير الأول. # ودليل ذلك قوله تعالى: {فإن مع العسر يسرا (5) إن مع العسر يسرا (6)} ~~(2). # فإن لفظ العسر ورد معرفا بالألف واللام، واليسر ورد منكرا، فقال جل ~~اللغويين والمفسرين: إن العسر واحد لأنه معرف، والثاني هو الأول، ولكن ~~اليسر ورد منكرا فالثاني غير الأول. وينظر في تفصيل بذلك نظم الدرر ج 22 ص ~~123 - 127. # وفي الحديث - ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما "لن يغلب عسر يسرين". ~~وينظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان ج 8 ص 488، والدر المصون ج 6 ص 541، ~~والدر المنثور ج 6 ص 616. # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 139. # (2) الآيتان 5، 6 من سورة الشرح. # PageV011P01069 # والحديث ورد متصلا عن جابر بن عبد الله، وأنس بن مالك وابن مسعود رضي ~~الله عنهم كما ورد منقطعا عن الحسن البصري وقتاده. وموقوفا على ابن مسعود ~~رضي الله عنه. والخبر أخرجه عبد بن حميد، وابن جرير، وابن مردويه، والبزار، ~~وابن أبي حاتم، والطبراني في الأوسط، والحاكم والبيهقي في الشعب. وابن ~~النجار، وعبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن أبي الدنيا في الصبر، وابن ~~المنذر، بطرق مختلفة. وينظر في تخريج ذلك الدر ms1960 المنثور ج 6 ص 616 - 617. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق نصف تطليقة من التطليقات الثلاث، وثلث ~~تطليقة، وربع تطليقة - وقد دخل بها - فهي طالق ثلاثا؛ لأنه أوقع من كل ~~تطليقة من التطليقات الثلاث جزءا - (وما لا يتبعض فذكر بعضه كذكر كله) - ~~وقد نكر التطليقة في كل كلمة، والمنكر إذا أعيد منكرا كان الثاني غير ~~الأول. # أما إذا قال: أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وربعها، لم تطلق إلا واحدة؛ ~~لأنه أضاف الأجزاء المذكورة إلى تطليقة واحدة بإعادة الضمير. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # قوله تعالى: {وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله} (1). # __________ # (1) الآية 84 من سورة الزخرف. # PageV011P01070 # القاعدة الثانية والستون بعد الستمئة [الجناية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق قريبا مثل هذه القاعدة تحت الرقم 615 وكما سبق مثلها ضمن قواعد حرف ~~الكاف تحت الرقم 127. # ومفادها: أن الجاني هو المطالب والمعاقب بجنايته، وأن من لم يجن لا يطالب ~~بجناية غيره؛ لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 558، وأشباه ابن السبكي ج 1 ص 392، وأشباه ~~السيوطي ص 487. # PageV011P01071 # القاعدة الثالثة والستون بعد الستمئة [التصرف والوكالة والإذن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته (1). # وفي لفظ: من لا يملك التصرف لا يملك الإذن فيه (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق قريبا مثل هاتين القاعدتين: وينظر القاعدتان 632، 633. # فالشخص الذي لا يجوز له أن يتصرف ولا يملك التصرف لصغر أو حجر أو رق، أو ~~غير ذلك من الأسباب لا يجوز له أن يتوكل لغيره ولا أن يوكل غيره؛ لأن فاقد ~~الشيء لا يعطيه. وينظر من قواعد حرف الكاف القاعدة 202. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المحجور عن البيع أو التعاقد لا يجوز له أن يتوكل لغيره، كما لا يجوز له ~~أن يوكل غيره فيما هو محجور عنه. # __________ # (1) أشباه ms1961 ابن السبكي ج 1 ص 325، أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 451 وقد سبقت. # (2) المنثور ج 3 ص 211. # PageV011P01072 # رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين: # الأعمى لا يجوز بيعه ولا شراؤه - عند الشافعية - لكن يجوز أن يوكل غيره ~~في ذلك للضرورة. # ومنها: الصبي المميز تصح وكالته في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية. # PageV011P01073 # القاعدة الرابعة والستون بعد الستمئة [من لا يعبر عن نفسه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من لا يعبر عن نفسه بمنزلة المتاع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالتعبير عن النفس: النطق وإفهام الآخرين ما يريد، وما يجول في ~~نفسه؛ لأنه لما كان الكلام هو وسيلة التعبير عما في النفس والضمير - وقد ~~يقوم مقام ذلك الإشارة والكتابة - فإن من لا يستطيع الكلام ولا الإشارة ولا ~~الكتابة للتعبير عما في نفسه فإنه يكون بمنزلة المتاع والجماد - أي في ~~التصرف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # طفل صغير في يد رجل يدعي أنه ابنه، فالقول قوله؛ لأن الصغير لا يعبر عن ~~نفسه، ولأن قول ذي اليد فيما في يده حجة للدفع. # أما إذا ادعى آخر أنه ابنه فعليه البينة؛ لأنه يدعي نسبا في يد غيره، فلا ~~يقبل قوله إلا بحجة، فإن أقام البينة أنه ابنه قضي له به؛ لأنه أثبت دعواه ~~بالحجة. ولأن البينة لا يعارضها اليد ولا قول ذي اليد. # __________ # (1) المبسوط ج 17 ص 80. # PageV011P01074 # ومنها: إذا كان الصبي الصغير في يد رجل، فأقامت امرأة شاهدين أنه ابنها، ~~قضي بالنسب منها لإثباتها الدعوى بالحجة. وإن كان ذو اليد يدعيه لم يقض له ~~به, لأن مجرد الدعوى لا يعارض البينة. # PageV011P01075 # القاعدة الخامسة والستون بعد الستمئة [من لا يعتبر علمه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # فسخ العقد أو حله وإبطاله إنما هو من حق العاقدين، ولكن من التصرفات ما ~~لا يشترط فيها علم من لا يعتبر رضاه بذلك التصرف كالفسخ أو الحل؛ وذلك لأن ~~المتصرف ms1962 بالفسخ أو الحل والإبطال يملك ذلك ويستقل به منفردا ولا يشترط فيه ~~رضا الطرف الآخر، ولذلك لا يشترط ولا يعتبر علمه به حين الفسخ أو الحل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الطلاق يملكه الزوج، ولا يشترط فيه علم الزوجة لأخذ موافقتها عليه؛ لأنه ~~لا يشترط في الطلاق رضاها، ومثله الخلع، ولذلك يجوز أن يطلق الأجنبي ويخالع ~~نيابة عن الزوج. # ولكن البيع اللازم يشترط فيه رضا المتبايعين ولا يستقل أحدهما بفسخه أو ~~حله. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 63. # PageV011P01076 # ومنها: العتق ولو كان على مال لا يشترط رضا المعتق ولا علمه، نحو إذا ~~قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. جاز إعتاقه. # ومنها: فسخ نكاح المعتقة تحت العبد، حيث لها فسخ النكاح ولو لم يعلم ~~الزوج ولم يرض. # ومنها: فسخ المعيب والمدلس. # PageV011P01077 # القاعدة السادسة والستون بعد الستمئة [المعين معان - المعاملة بالمثل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من لا يعين غيره لا يعان عند حاجته (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحياة تعاون. وقد أمر الله عز وجل المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى، ~~قال الله عز وجل: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ~~والعدوان} (2). وتعاون الناس بينهم فيما ينفعهم يعتبر من مكارم الأخلاق؛ ~~لأن الإنسان مهما بلغت قوته فهو ضعيف في كثير من أموره، فهو محتاج إلى ~~مساعدة الآخرين في كثير من شؤونه، فإذا وجد شخص لا يعين غيره فيما ينوبه ~~ويحتاجه - وهذا مع الأسف اليوم كثير - فإن هذا الشخص يستحق أن يعامل بمثل ~~معاملته لغيره فلا يعان إذا احتاج للمعاونة، ولا يساعد إذا احتاج للمساعدة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان غني ذو وفرة ومال لا يخرج زكاة ماله، ولا يتصدق على المحتاجين، ~~ولا يعين ذوي الحاجات، وعرف عنه ذلك، فإنه إذا افتقر وسأل الناس فحق هذا أن ~~لا يعينه أحد عند حاجته ولا يساعده. # __________ # (1) المبسوط ج 25 ص 173. # (2) الآية 2 من سورة المائدة. # PageV011P01078 # ومنها: إذا أراد شخص أن يحمل شيئا ثقيلا على سيارته أو دابته، وطلب من ~~جاره ms1963 أو من شخص بجواره أن يعينه فلم يعنه ولم يحمل معه، ثم إن هذا الجار أو ~~الشخص احتاج لمثل ذلك فإن من حق جاره أن لا يعينه، معاملة له بالمثل. # لكن أقول: من مكارم الأخلاق العالية أن لا يقابل السيئ بالسيئ، ولكن ~~يقابل السيئ بالحسن، لعل من أساء يرتدع ويرعوي. # ومنها: جواز التوكل عن الغير في بعض شؤونه، فإن من تقبل وكالته يقبل ~~التوكل عن غيره، ومن يعين غيره يعان. # PageV011P01079 # القاعدة السابعة والستون بعد الستمئة [الولاية والتصرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من لا يلي على غيره لا يجوز تصرفه في حقه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الولاية على الغير شرعت عند الضرورة، كأن يكون المولى عليه صغيرا لا ~~يتصرف على نفسه أو مجنونا أو محجورا، أو لا يجوز له التصرف لصفة فيه، أو ~~لغير ذلك من الأسباب، وللولي التصرف عمن ولي عليه في جميع شؤونه أو بعضها ~~بحسب نوع ولايته، لكن من لا يكون وليا عن غيره لا يجوز له أن يتصرف في أي ~~حق من حقوقه؛ لأنه أجنبي عنه، ولأن تصرفه هذا يكون تصرفا فضوليا يلزم ~~لجوازه إجازة المتصرف عنه، والمتصرف عنه هنا محجور على التصرف فلا يصح ~~إذنه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع شخص متاع صغير أو عقاره - وهو ليس وليا أو وصيا عليه - فإن بيعه ~~هذا غير نافذ وغير جائز؛ لأنه تصرف فضولي يقع موقوفا على إجازة المالك ~~والمالك غير مأذون له في التصرف لصغره، ولذلك يقع تصرف الفضولي باطلا. # ومنها: من زوج امرأة من غير علمها ولا رضاها - وهو ليس وليا لها ولا أبا ~~- فإن عقده هذا باطل لا يلزمها. # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 101 ب. # PageV011P01080 # القاعدة الثامنة والستون بعد الستمئة [التصرف والإذن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من لا يملك التصرف لا يملك الإذن فيه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق قريبا مثال لهذه القاعدة وبيان. ينظر القاعدة رقم 666. # إن ملك الإذن في التصرف ينبني على ملك التصرف، فكما سبق ذكره أن من ms1964 لا ~~يجوز تصرفه لا يجوز توكيله، والوكالة هي إذن بالتصرف. # فالصغير والمجنون والمحجور لا يملكون التصرف، وبناء على ذلك لا يملكون ~~الإذن فيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المحرم لا يملك النكاح - حال إحرامه - فكذلك لا يملك ولا يجوز له أن يوكل ~~من يزوجه حال إحرامه. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # المرأة لا تعقد النكاح لنفسها ولا تملك ذلك، لكن يجوز أن توكل رجلا ~~ليزوجها إذا أذن الولي في ذلك. # ومنها: أن يوكل رجل امرأة في أن توكل رجلا ليزوج موليته، # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 211. # PageV011P01081 # فإنه يصح. # ومنها: إذا كانت امرأة في سفر ومات وليها، فيجوز لها أن توكل رجلا ~~ليزوجها. # PageV011P01082 # القاعدة التاسعة والستون بعد الستمئة [فاقد الشيء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من لا يملك شراء شيء لنفسه لا يملك ذلك لغيره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة قريبة المعنى مما سبقها من قواعد تفيد عدم جواز تصرف من لا ~~يملك التصرف لنفسه، ولكنها تخص تصرفا خاصا وهو الشراء. # فمن لا يستطيع ولا يجوز له أن يشتري شيئا لنفسه - لأنه ممنوع من التصرف ~~القولي - كالمحجور والصغير والمجنون - فإنه لا يملك أن يشتري شيئا لغيره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # البائع لا يجوز أن يكون وكيلا في طلب شفعة ما باع؛ لأنه لا يملك شراء ~~المبيع من نفسه، ولا يملك أخذ الشفعة لنفسه. # ومنها: المحجور الممنوع من التصرف لا يصح أن يتصرف ويشتري شيئا لغيره. # ومنها: عند الشافعية: إن الأعمى لا يملك أن يشتري شيئا لنفسه، ولذلك فهو ~~لا يملك أن يشتري شيئا لغيره. # __________ # (1) المبسوط ج 14 ص 165. # PageV011P01083 # القاعدة السبعون بعد الستمئة [التنجيز والتعليق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من لا يملك التنجيز لا يملك التعليق (1). # ومن يملك التنجيز يملك التعليق (1). # وفي لفظ: من ملك التنجيز ملك التعليق (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التنجيز والتعليق لفظان متقابلان. # فالتنجيز: معناه التصرف الحالي الذي لا يقبل التأخير ولا الشرط. # والتعليق - كما سبق بيانه أكثر من مرة - هو ms1965 ربط صحة التصرف وتمامه بأجل ~~أو شرط. # فمن لا يملك ولا يستطيع تنجيز التصرف فهو بالأحرى لا يملك تعليقه بالشرط ~~أو غيره، ولكن من يملك أن ينجز تصرفه يملك أن يعلقه. # والتنجيز والتعليق تصرف في العقد فمن ملك أحدهما وهو التنجيز # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 211. # (2) أشباه ابن نجيم ص 368، وترتيب اللآلي لوحة 103 ب، أشباه ابن نجيم ص ~~368 وعنه قواعد الفقه ص 130. # PageV011P01084 # - وهو الأصل في المعاملات - ملك الثاني وهو فرعه ومترتب عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تمكن الشخص من بيع ماله أو أرضه أو متاعه منجزا حالا غير متعلق بأجل ~~أو شرط، أمكنه أن يبعه معلقا على شرط، أو بأجل. # ومنها: الصبي لا يملك تنجيز التصرف ولا المعاملة؛ لأنه ممنوع من التصرف، ~~فبالتالي لا يملك تعليقه على شرط أو أجل. ومثله المحجور والمجنون. # ومنها: الفضولي لا يملك تنجيز العقد - لأنه موقوف على إجازة المالك - ~~ولذلك لا يملك تعليقه إلا إذا علقه على إجازة صاحب العلاقة. # ومنها: لا يقع الطلاق المعلق على المرأة التي لا يملك نكاحها؛ لأنه لا ~~يملك تنجيز الطلاق الآن. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الوكيل بالطلاق يملك التنجيز ولا يملك التعليق. # ومنها: العبد يملك تطليقتين فقط، ولا يملك الثالثة، لكنه يملك تعليقها؛ ~~إما مقيدا بحال ملكه الثالثة أو مطلقا. # فإذا طلق عبد زوجته بقوله: إن عتقت ودخلت الدار فأنت طالق ثلاثا. ثم عتق، ~~ثم دخلت، ففي صحة الثالثة وجهان أصحهما الوقوع؛ لأنه يملك أصل الطلاق ~~فاستتبع الصفة. # PageV011P01085 # القاعدة الحادية والسبعون بعد الستمئة [العفو والأخذ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من لا يملك العفو، لا يملك الأخذ (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العفو: هو إسقاط الحق بعد تقرره، والعافي: هو التارك والمسقط عقوبة من ~~استحق المؤاخذة (2). # فمن لا يملك إسقاط الحق عمن هو عليه، لا يملك أخذ الحق، إنما يملك الأخذ ~~من يملك الإسقاط والترك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من لا يملك حق القصاص، لا يملك أن يعفو عنه. # ومنها: ms1966 لا يملك إسقاط الدين عن المدين إلا الدائن، التارك لأخذ الدين. # ومنها: حق الشفعة لا يملك إسقاطه إلا من يملك حق المطالبة به. # ومنها: عند ابن أبي ليلى في آخرين: إن الصبي لا تثبت له الشفعة - وليس ~~للولي الأخذ؛ لأن الولي لا يملك العفو والإسقاط فلا # __________ # (1) المغني ج 5 ص 339. # (2) الكليات ص 632 بتصرف. # PageV011P01086 # يملك الأخذ. # والصبي لا تثبت له الشفعة؛ لأنه لا يمكنه الأخذ، ولا يمكن انتظاره حتى ~~يبلغ لما فيه من الإضرار بالمشتري. # وهذا كما قلنا عند ابن أبي ليلى في آخرين. ولكن عند الجمهور تثبت الشفعة ~~للصبي ويطالب بها الولي إذا رأى فيها مصلحة للصبي. # PageV011P01087 # القاعدة الثانية والسبعون بعد الستمئة [الفطرة والنفقة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # من لزمته نفقته لزمته فطرته، وإلا فلا (1). # وفي لفظ آت: من وجبت عليه فطرته، وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا ~~كانوا مسلمين (2). # وفي لفظ آت: من وجبت نفقته على غيره، وجبت عليه فطرته وإلا فلا. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # من وجبت عليه صدقة الفطر، وكان تحت يده ورعايته من تجب نفقتهم عليه، فإن ~~فطرتهم تلزمه، ويجب عليه إخراجها عنهم إذا كانوا مسلمين، وعند الحنفية يخرج ~~عن أرقائه غير المسلمين أيضا. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # يجب على الرجل صدقة فطره وصدقة فطر أولاده الذين ينفق عليهم ذكورا ~~وإناثا، وزوجته - في الأصح - وأمه وأبيه وأخواته إذا كانوا تحت رعايته ~~وينفق عليهم وهم مسلمون وكذلك صدقة عبيده المسلمين. # __________ # (1) الاعتناء ص 328، أشباه السيوطي ص 444. # (2) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 226. # PageV011P01088 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد: # زوجة أبيه التي تلزمه نفقتها - في حال إعسار الأب - ومستولدة الأب - فلا ~~يلزم الإبن فطرتها على الأصح. # ومنها: زوجة الابن الفقير لا تجب فطرتها على الأب وإن أوجبنا نفقتها. # ومنها: خادم الزوجة - إذا كانت ممن يخدم - لا تجب فطرتها على الزوج وإن ~~كانت نفقتها واجبة. # ومنها: الأمة المزوجة تجب فطرتها على سيدها، ونفقتها على زوجها. # PageV011P01089 # القاعدة الثالثة والسبعون بعد الستمئة ms1967 [الحق المقصود، النيابة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من لزمه حق مقصود لا تجري النيابة في إيفائه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن من وجب عليه حق مقصود به نفس الشخص، فلا يجوز أن ينوب عنه غيره في ~~إيفائه أو القيام به. لأنه حق متعلق بنفس الشخص. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا توجهت اليمين على المدعى عليه - عند عدم بينة المدعي - فلا يجوز ~~للمدعى عليه أن ينيب غيره أو يوكله ليحلف عنه؛ لأن اليمين حق مقصود. # ومنها: أيمان القسامة إذا وجبت على قوم، فإن نكلوا عن الحلف يحبسوا حتى ~~يحلفوا، ولا يجور أن ينيبوا غيرهم في الحلف، ولا أن يعتبر نكولهم إقرارا؛ ~~لأن الأيمان في القسامة حق مقصود لتعظيم أمر الدم. فإن امتنعوا منه فإنهم ~~يحبسون حتى يحلفوا. # ومنها: إذا قذف زوجته بالزنا فعليه اللعان بألفاظه التي أوجبها القرآن ~~ولا ينوب عنها غيرها من الكلمات لأنها مقصودة بألفاظها. وكذلك الشهادة. # ومنها: الصلاة والصيام، لا يجوز النيابة في أدائهما لأنهما حقان مقصودان ~~في أنفسهما فلا تجري النيابة في إيفائهما. # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 111. # PageV011P01090 # القاعدة الرابعة والسبعون بعد الستمئة [النظر للنفس] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من لم ينظر لنفسه لا ينظر له (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل أن كل إنسان عليه أن يسعى في مصلحة نفسه، ويعمل لما ينفعه، ويحاول ~~أن يجلب الخير لنفسه، ويدفع الشر والضر عنها بقدر استطاعته، لكن بشرط أن لا ~~يضر غيره. # فلا ينتظر إنسان أن يسعى غيره لما فيه مصلحته؛ لأن من لا يعمل لمصلحة ~~نفسه ومنفعتها لا يعمل غيره له؛ لأن كل إنسان مشغول بنفسه وبالنظر والعمل ~~لها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا لم يشترط المشتري الخيار لنفسه في مجلس العقد لزمه البيع وإن لم ~~يتفرقا، ولا ينتظر من البائع أن يمنحه الخيار. # ومنها: إذا لم يطلب الشفيع الشفعة لنفسه وبنفسه لا يطلبها غيره له. # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 157. # PageV011P01091 # القاعدة الخامسة والسبعون بعد الستمئة [الإنشاء والإقرار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: ms1968 # من ملك الإنشاء ملك الإقرار، وما لا فلا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثل هذه القاعدة بمعناها قريبا بلفظ (من قدر على الإئشاء برقم 654). # وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدتان 398، 535. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 343، المنثور ج 3 ص 206، أشباه السيوطي ص ~~464. # PageV011P01092 # القاعدة السادسة والسبعون بعد الستمئة [المالك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثل هذه القاعدة بمعناها قريبا بلفظ (من جرى له سبب يقتضي المطالبة ~~بالتمليك) (2) برقم 611. # فمن ملك أن يملك: أي أن من ثبت له حق في ملكية شيء ما فهل يعتبر مالكا في ~~الحقيقة والواقع أو لا يعتبر مالكا إلا إذا ثبت ذلك الشيء تحت يده وتصرفه؟ ~~خلاف. # __________ # (1) عقد الجواهر الثمينة ج 1 ص 54، قواعد المقري ص 316. # (2) الفروق ج 3 ص 41. # PageV011P01093 # القاعدة السابعة والسبعون بعد الستمئة [ملك العوض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا ملك شخص شيئا مقابل عوض - كالثمن - كاشتراء شيء، فإن عوض هذا الشيء ~~المشترى - أي ثمنه أو بدله - يملك عليه في نفس الوقت الذي ملك فيه ذلك ~~الشيء. وذلك من باب المقابلة والمساواة، وذلك في العقود التي لها عوض كلها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من استأجر دارا أو أرضا فإن المستأجر يملك المنافع والمؤجر يملك الأجرة ~~بنفس العقد والوقت. # ومنها: إذا اشترى سلعة فإنه يملكها بالعقد ويملك البائع الثمن بنفس العقد ~~والوقت وله حبس السلعة حتى يستوفي الثمن إذا كان الثمن حالا. # ومنها: إذا عقد على امرأة عقد نكاح فإنها تملك المهر بنفس العقد وهو يملك ~~منافع بضعها في نفس العقد والوقت. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 48. # PageV011P01094 # القاعدة الثامنة والسبعون بعد الستمئة [الملك والإقرار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من ملك شيئا ملك الإقرار به (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإقرار هو الاعتراف، وقد يكون اعترافا بحق للغير على نفسه، وقد يكون ms1969 ~~إقرارا بما يملكه وما تحت يده، وهو موضوع القاعدة، فإن من ملك شيئا فإنه ~~يملك تبعا لذلك الإقرار والاعتراف بذلك الشيء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أقر مريض - مرض الموت - بإحبال أمته، قبل إقراره وصح, لأنه يملكها، ~~فيملك الإقرار بإحبالها وحملها. فإن مات بعد إقراره وبين أنه استولدها في ~~ملكه، فولده حر الأصل، وأمه أم ولد تعتق من رأس المال. # ومنها: إذا أقر المفلس أنه أعتق عبده، فإن صح عتقه صح إقراره وعتق العبد. # __________ # (1) المغني ج 4 ص 471 وج 5 ص 216، القواعد والضوابط ص 497 عن التحرير 5/ ~~136. # PageV011P01095 # القاعدة التاسعة والسبعون بعد الستمئة [الملك والضرورات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالضرورة هنا: اللزوم، أي أن من ملك شيئا ملك ما هو من لوازمه ~~وتوابعه ومتمماته، وليس المراد بالضرورة هنا الاضطرار. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى دارا - في سكة غير نافذة - فقد ملك الطريق الموصل إليها، بدون ~~تنصيص عليها، ما لم يكن في ملك خاص فلا بد من التنصيص. # ومنها: إذا اشترى قفلا دخل في البيع مفتاحه ضرورة. # ومنها: إذا اشترى سيارة ملك مفاتيحها ضرورة ولزوما. # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 104 ب، شرح الخاتمة ص 81، المجلة المادة 49، شرح ~~القواعد للزرقا ص 203، المدخل الفقرة 635، الوجيز ص 334، القواعد والضوابط ~~ص 150 عن الهداية بشرح فتح القدير. # PageV011P01096 # القاعدتان الثمانون والحادية والثمانون بعد الستمئة [ملك الكل والجزء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من ملك الكل ملك البعض (1). # وفي لفظ: من ملك شيئا ملك كل جزء من أجزائه (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ملك الشيء - إذا لم يكن شركة - فهو ملك كامل للمالك، فإن مالكه يملك كل ~~جزء من أجزائه، ولا يعقل أن يملك شخص شيئا ملكا كاملا ثم لا يملك جزءا منه ~~أو بعضه؛ لأن خروج الجزء أو البعض عن ملكه ينافي كمال الملك، ولذلك فللمالك ~~حق التصرف في كل جزء من أجزاء ملكه. # ثالثا: من أمثلة ms1970 هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ملك الإنسان دارا ملك أرضها وغرفها وما تحتها وما فوقها. # ومنها: إذا ملك الإنسان كتابا ملك كل ورقة منه. # ومنها: إذا ملك الزوج الحر ثلاث تطليقات ملك تطليقة واحدة بطريق الأولى. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 217. # (2) ترتيب اللآلي لوحة 104 ب. # PageV011P01097 # القاعدة الثانية والثمانون بعد الستمئة [ملك المباشرة والإقرار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من ملك مباشرة الشيء يملك الإقرار به (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة سبقت بلفظ (من ملك الإنشاء ملك ~~الإقرار) ولكنها تفيد فائدة أخرى وهي: أن من ملك أن يباشر الشيء ويقوم به ~~فإنه يملك الإقرار به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وكله بقبض دين على أبي الوكيل أو ولده أو مكاتبه، فقال الوكيل: قد ~~قبضته وهلك في يدي، وكذبه الآمر، فالقول قول الوكيل مع يمينه؛ لأن الوكالة ~~لما صحت بالقبض من هؤلاء صار هو - أي الوكيل - مسلطا من جهة الآمر على ~~الإقرار بالقبض، والمال بيده أمانة. فهو يدعي براءة ذمته عند هلاك المال في ~~يده بغير عمل منه. والقول قول الأمين. # __________ # (1) المبسوط ج 19 ص 75. # PageV011P01098 # القاعدة الثالثة والثمانون بعد الستمئة [ملك المنفعة والعين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من ملك منفعة عين بعقد، ثم ملك العين بسبب آخر، هل ينفسخ العقد الأول أم ~~لا (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا استأجر إنسان دارا أو أرضا بعقد الإجارة فقد ملك منفعتها دون عينها، ~~ثم إن هذا المستأجر للعين ملك تلك العين نفسها بعقد آخر كالبيع أو الهبة أو ~~الميراث أو غير ذلك من الأسباب فهل ينفسخ عقد الإجارة الذي ملك بموجبه ~~منفعة العين أو لا ينفسخ؟ خلاف في المسألة، والأصح أنه ينفسخ لأنه ملك ~~العين وملك منفعتها تبعا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تزوج أمة ثم ملكها بعقد بيع أو هبة أو إرث، فإن عقد النكاح ينفسخ ~~بملك الرقبة. فقد ملك الرقبة ومنفعة البضع تبعا. وهذا أمر متفق عليه. # ومنها: إذا اشترى المستأجر العين ms1971 المستأجرة من مؤجرها، ففي انفساخ ~~الإجارة وجهان أو روايتان عند الحنابلة. الأولى: ينفسخ عقد الإجارة؛ لأنه ~~ملك الرقبة فبطل ملك المنفعة المنفصل عن الرقبة - كما # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 35. # PageV011P01099 # لو اشترى زوجته الأمة. # والثانية: أنه لا ينفسخ - قال: وهو الصحيح - لأن المنافع ملكها أولا بجهة ~~الإجارة وخرجت عن ملك المؤجر، والبيع بعد ذلك يقع على ما يملكه البائع وهو ~~العين المسلوبة النفع، فصار كما لو اشترى العين الموصى بمنافعها من الورثة. # وأقول وبالله التوفيق: هذا قياس مع الفارق؛ لأن العين الموصى بمنافعها ~~تكون منافعها لغير مشتري رقبتها إلا إذا قلنا: إن الموصى له بالمنافع هو ~~نفسه المشتري للرقبة. وأيضا هناك فرق آخر وهو أن الموصى له بالمنافع قد ~~تكون الوصية مؤبدة وأما الإجارة فهي محددة المدة، وهذه فإن المشتري للرقبة ~~هو المستأجر لمنافعها، ولا يترتب على هذا الخلاف ثمرة. # ومنها: إذا وهب العين المستعارة من المستعير فإنه تبطل العارية؛ لأن عقد ~~الإعارة عقد غير لازم. # PageV011P01100 # القاعدة الرابعة والثمانون بعد الستمئة [النية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من نوى حقيقة كلامه عومل بنيته (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق أكثر ما تتعلق بالأيمان. ولها ارتباط بقاعدة (النية) ~~فإن المتكلم إما أن يريد بكلامه معناه الحقيقي في اللغة، وإما أن يريد به ~~معنى آخر عرفيا أو شرعيا. فمن أراد ونوى وقصد بكلامه معناه الحقيقي اللغوي ~~فإنه يعامل بنيته هذه؛ لأن (الأعمال بالنيات). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من حلف لا يأكل لحما، ونوى باللحم المعنى اللغوي الحقيقي فإنه يحنث بأكل ~~أي نوع من اللحم. بخلاف ما لو لم ينو الحقيقة اللغوية، فإنما يحمل على ~~المعنى العرفي لكلمة اللحم وهو لحم الإبل والضأن والبقر. مما يسمى لحما عند ~~الإطلاق في العرف. # ومنها: من حلف أن لا يأكل بيضا - ونوى كل أنواع البيض - فهو يحنث ولو أكل ~~بيض السمك أو بيض الأفاعي. # ومنها: إذا حلف لا يطأ منزل فلان بقدمه - يعنى بذلك أن لا يضع قدمه على ~~أرض منزله - فدخله وعليه ms1972 خفان أو نعلان أو راكبا لم # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 234. # PageV011P01101 # يحنث. وإن لم يكن له نية حنث؛ لأن المراد من هذا اللفظ في العرف دخول ~~منزله. فعند الإطلاق يحمل على ذلك وهو يسمى داخلا، سواء أكان راكبا أم ~~ماشيا حافيا أم منتعلا. وأما إن نوى حقيقة وضع القدم فلا يحنث إلا بوضع ~~القدم لأنه نوى حقيقة كلامه. # PageV011P01102 # القاعدة الخامسة والثمانون بعد الستمئة [المنهي عنه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المنهي عنه يحرم فعل بعضه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المنهي عنه: هو ما نهى الله عز وجل ورسوله عنه، والنهي: هو طلب ترك الفعل ~~تركا جازما. وإذا كان النهي مقطوعا به أفاد تحريم المنهي عنه. # وما نهي عنه وحرم فعله جملة فإن فعل بعضه محرم أيضا؛ لأن فعل بعضه يحرم ~~تحريم فعل كله. ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد بعضه محرما وبعضه غير محرم، ~~بل ما حرم كله حرم بعضه. ومن فعل بعض المحرم لا يكون منتهيا عما حرم. بل إن ~~الشارع الحكيم إذا حرم شيئا حرم الطرق والوسائل المؤدية إليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # نهى الله عز وجل عن الربا - نسيئة وفضلا - فالربا محرم بكل أنواعه، فلا ~~يجوز أن يكون الربا محرما على قوم وحلالا لآخرين، ولا يجوز أن يكون بعضه ~~محرما وبعض آخر حلالا. # ومنها: نهى الله عز وجل عن أكل أموال الناس بالباطل قليلها # __________ # (1) المغني ج 3 ص 324. # PageV011P01103 # وكثيرها، فالميسر - مثلا - محرم فعله جملة وأجزاء. والغصب محرم كله ولو ~~كان مزاحا، كما ورد في الخبر. # ومنها: كما حرم الله عز وجل على المحرم أن يحلق رأسه بقوله تعالى: {ولا ~~تحلقوا رءوسكم} (1). حرم حلق بعضه - إلا لضرورة مع الفدية - وكذلك حرم ستر ~~بعضه. # __________ # (1) الآية 196 من سورة البقرة. # PageV011P01104 # القاعدة السادسة والثمانون بعد الستمئة [قضاء الفائت] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من وجب عليه شيء ففات وقته لزمه قضاؤه، وسقط بفعله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرقم ms1973 252. # ومفادها: أن من وجب عليه شيء من العبادات المؤقتة بوقت بدء ووقت انتهاء، ~~ففات وقتها بسبب كالنسيان والنوم وما أشبه ذلك فإنه يجب عليه قضاؤها - أي ~~الإتيان بها خارج وقتها المقدر لها شرعا -؛ لأن تلك العبادة تعلقت بذمته، ~~فلا تبرأ ذمته إلا بالفعل، فإذا قضى ما فاته برئت ذمته وسقطت المطالبة ~~بالعبادة بفعله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من شغل بإنقاذ غريق أو إطفاء حريق فلم يصل الصلاة في وقتها، فيجب عليه ~~أداؤها في الوقت الذي يفرغ فيه سواء في ذلك وقتها المحدد أو خارجه. # __________ # (1) الاعتناء ص 188. # PageV011P01105 # ومنها: من ملك النصاب وحال عليه الحول فلم يخرج زكاته، فإن ذمته أصبحت ~~مشغولة بتلك الزكاة، فإذا مضت عليه سنوات ولم يخرجها، ثم أراد إخراجها ~~فعليه إخراج زكاة جميع السنوات التي لم يخرج زكاتها في وقتها، فإذا فعل ~~برئت ذمته، وسقطت المطالبة بفعله. # PageV011P01106 # القاعدة السابعة والثمانون بعد الستمئة [الفطرة والنفقة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من وجب عليه فطرته وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته - إذا كانوا مسلمين ~~- ووجد ما يؤدي عنهم (1). # ومن وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، وإلا فلا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق معنى هاتين القاعدتين وأمثلتهما قريبا فلتنظر هناك تحت الرقم 675. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 226. # PageV011P01107 # القاعدة الثامنة والثمانون بعد الستمئة [الأداء عن الغير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من وجب عليه أداء عين مال، فأداه عنه غيره بغير إذنه، هل يقع موقعه، ~~وينتفى الضمان (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل أن من عليه دين فعليه وفاؤه وأداؤه. والدين إما أن يكون عينا وإما ~~أن يكون دينا في الذمة. # فإذا أدى الدين عن المدين شخص آخر أجنبي عنه بغير إذنه، فهل يقع الأداء ~~موقعه وتبرأ ذمة المدين وينتفي الضمان عن المؤدى إذا كان المؤدى عينا؟ # هذا على قسمين: القسم الأول: أن تكون العين ملكا لمن وجب عليه الأداء وقد ~~تعلق بها حق للغير. فإن كان المتصرف له ولاية التصرف وقع الموقع ولا ضمان ~~وبرئت ms1974 ذمة المدين. # وإن كان الواجب دينا، فإن كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان ويجزئ. وإن ~~لم تكر متميزة من بقية مال المدين ضمن المتصرف ولم يجزئ إلا أن يجيز المالك ~~التصرف. # القسم الثاني: أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك للمدين، فأداه الغير إلى ~~مستحقه، فإن كان مستحقه معينا، فإنه يجزئ ولا ضمان. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 96. # PageV011P01108 # وإن لم يكن معينا ففي الإجزاء خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # 1 - من أمثلة القسم الأول: # إذا امتنع عن وفاء دينه وله مال، فباع الحاكم ماله، ووفاه عنه، صح وبرئ ~~منه ولا ضمان. # ومنها: إذا امتنع من أداء الزكاة فأخذها الإمام منه قهرا، تجزئ عنه ظاهرا ~~وباطنا. # ومنها: ولي الصبي والمجنون يخرج عنهما الزكاة ويجزئ، كما يؤدي عنهما سائر ~~الواجبات المالية. # ومنها: إذا أدى غيره زكاته الواجبة من ماله، أو نذره الواجب في الذمة أو ~~كفارته من ماله بغير إذنه - حيث لا ولاية له عليه - فإنه يضمن في المشهور. ~~ويجوز نفوذه إذا أجازه المالك كالعقد الموقوف. # ومن أمثلة القسم الثاني: # المغصوب والودائع إذا أداها أجنبي إلى المالك، أجزأت ولا ضمان. # ومنها: إذا اصطاد المحرم صيدا في إحرامه فأرسله غيره من يده فلا ضمان. # ومنها: إذا دفع أجنبي عينا موصى بها إلى مستحق معين لم يضمن ووقعت ~~موقعها، وإن كان الوصية لغير معين ففي الضمان وجهان. # PageV011P01109 # القاعدة التاسعة والثمانون بعد الستمئة [الزيادة على الواجب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من وجب عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه، هل يوصف الكل ~~بالوجوب (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة من مسائل الواجب عند الأصوليين، وقد سبق بيان معناها ~~وأمثلتها في القاعدة ذات الرقم 564. # ومفادها: أن الواجبات غير المقدرة إذا أتى المكلف بأدنى الواجب وزاد عليه ~~فهل يعتبر كل ما أداه واجبا، أو أن الواجب هو الأدنى وما زاد يعتبر تطوعا ~~ونفلا. خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ركع وسبح في ركوعه عشر تسبيحات فهل يعتبر الكل واجبا، أو ms1975 أن الواجب ~~هو الواحدة أو الثلاث، وما عداها فهو تطوع؟ خلاف. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 145. ويبحث من كتب الأصول مبحث الواجب عند ~~الأصوليين. # PageV011P01110 # القاعدة التسعون بعد الستمئة [عين المال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من وجد عين ماله فهو أحق به (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: "من وجد متاعه عند مفلس بعينه ~~فهو أحق به" (2). وفي رواية: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس، أو إنسان ~~قد أفلس فهو أحق به من غيره" (3). وقد ورد بروايات أخر (4). # ومفاد القاعدة: أن الإنسان إذا أفلس وقد اشتري متاعا ولم يدفع من ثمنه ~~شيئا، فإن البائع أحق بهذا المال من باقي غرماء المفلس. لكن إذا كان ~~المشتري قبل إفلاسه قد دفع جزءا من ثمن السلعة المشتراة ثم أفلس أو مات فإن ~~البائع يكون أسوة الغرماء - أي يشترك معهم في استيفاء حقه أو بعضه، بحسب ما ~~يوجد من مال للمفلس أو الميت. # __________ # (1) المبسوط ج 22 ص 140، ج 9 ص 172. # (2) رواه أحمد عن الحسن عن سمرة. # (3) رواه الجماعة. # (4) ينظر منتقى الأخبار، الأحاديث 2990 - 2994. # PageV011P01111 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى شخص سيارة من أحد المعارض بثمن آجل، وعند حلول الأجل أفلس المشتري ~~وعليه ديون - ولم يكن دفع من ثمن السيارة شيئا - فبائع السيارة له حق أخذها ~~واستردادها، ولا حق للغرماء الآخرين فيها. بل حقهم في غيرها من مال المفلس. # ومنها: إذا سرق سارق متاعا لشخص، ثم وجد صاحب المتاع متاعه بعد إقامة ~~الحد على السارق أو قبله، فله استرداد المتاع وهو أحق به. # ومنها: إذا مات مضارب وعليه دين - ومال المضاربة في يده معروف وهو دراهم ~~- وكان رأس المال دراهم - بدئ برب المال قبل الغرماء فأخذ رأس ماله وحصته ~~من الربح؛ لأنه وجد عين ماله؛ ولأن دين المضارب يتعلق بتركته بعد موته، ~~وتركته ما كان مملوكا له عند موته، وهو حصته من الربح. وأما مقدار رأس ~~المال وحصة رب المال من الربح فهو ملك ms1976 رب المال ليس من تركة المضارب في ~~شيء. # ومنها: إذا وجد مسلم عبدا له أو فرسا أو متاعا - كان قد غنمه العدو - ~~فوجده في الغنيمة قبل أن تقسم فهو أحق به بغير شيء. # PageV011P01112 # القاعدتان الحادية والثانية والتسعون بعد الستمئة [المنوي المحتمل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المنوي إذا كان من محتملات كلام الناوي فهو كالمصرح به (1). # وفي لفظ: المنوي إذا كان من محتملات لفطه جعل كالملفوظ (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # اللفظ إما أن يراد به حقيقته اللغوية أو الشرعية أو العرفية، وقد يطلق ~~فيحمل على أحد معانيه إن كان يحتملها، فإن كان المتكلم تكلم بكلام أو تلفظ ~~بلفظ ونوى به معنى غير ما يدل عليه اللفظ بإطلاقه، فإن كان المنوي مما ~~يحتمله اللفظ أو الكلام فإن النية هنا تعتبر، ويكون المعنى المراد والمنوي ~~كأن المتكلم صرح به. وإلا يكن المنوي مما يحتمله اللفظ فلا تعتبر نيته بل ~~يعامل بدلالة لفظه اللغوية أو الشرعية. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا نذر رجل أن يصوم لله شهرا منكرا، فله أن يصومه متفرقا؛ لأن صوم الشهر ~~عبادات متفرقة؛ لأنه يتخلل بين الأيام وقت لا يقبل # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 136. # (2) نفس المصدر ج 3 ص 94. # PageV011P01113 # الصوم، فلا يلزمه التتابع فيه. إلا أن ينص على التتابع أو ينويه، فإن ~~المنوي كالملفوظ، فلا يجزئه إلا متتابعا. # ومنها: إذا قال شخص: إن فعلت كذا فعلي هدي. ففعله، كان عليه ما استيسر من ~~الهدي وهو شاة؛ لأن اسم الهدي، عند الإطلاق يتناول الإبل والبقر والغنم. ~~والمتيقن عند الإطلاق هو الشاة. # أما إن نوى الإبل أو البقر كان عليه ما نوى؛ لأنه شدد الأمر على نفسه ~~ونوى التشديد فيما التزمه من الهدي فوجب عليه. # وإن قال: علي بدنه - فإن كان نوى شيئا من البدن بعينه فعليه ما نوى. وإن ~~لم يكن له نية فعليه بقرة أو جزور. # PageV011P01114 # القاعدة الثالثة والتسعون بعد الستمئة [مراعاة الأمر والصفة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من يراع أمره في شيء يراع صفة أمره ms1977 (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # يراعى: أن يعتنى ويحافظ. من المراعاة، وأصل المادة: من رعى يرعى وراعى ~~يراعي. فمن يعتني بأمره في شيء ويحرص على تنفيذ أمره وطاعته في شيء ما فيجب ~~أن يعتنى ويحرص على صفة ذلك الأمر كما أراد الآمر، وتنفيذه على الوجه الذي ~~أراده. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أمرنا الله عز وجل بالصلاة والزكاة والصيام والحج، وغير ذلك من العبادات ~~وشرائع الإسلام، فيجب علينا أداء ما أمر على الصفة التي أمر الله عز وجل ~~بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وبلغها عليه الصلاة والسلام إلينا. فقال ~~عليه الصلاة والسلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (2). فلذلك لا يجوز لنا أن ~~نبتدع صفة أخرى للصلاة غير ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. # وكذلك الصيام والزكاة والحج وغير ذلك. # __________ # (1) شرح السير ص 177. # (2) الحديث أخرجه أحمد والبخاري رحمهما الله تعالى عن مالك بن الحويرث. # PageV011P01115 # ومنها: إذا قال الإمام لجنوده: لا تخرجوا إلا تحت لواء فلان - للقائد ~~المعين - فينبغي لهم أن يراعوا شرطه فلا يخرجوا إلا تحت لوائه، وأن يكونوا ~~تحت لوائه حتى يرجعوا. # PageV011P01116 # القاعدة الرابعة والتسعون بعد الستمئة [إنشاء العقد وإجازته] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # من يملك إنشاء العقد يملك إجازته (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة ما يقرب من معناها ومدلولها، فإن من يملك إنشاء العقد ~~والتصرف القولي، يملك إجازته إذا عقده فضولي. ومفهوم ذلك: أن من لا يملك ~~إنشاء العقد كالصغير والمجنون والمحجور لا يملكون إجازته إذا عقده فضولي. # والمجيز: هو من يتم العقد بإجازته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # باع فضولي متاعا لشخص بيعا موقوفا على إجازة المالك. فإذا كان مالك ~~المتاع حرا بالغا عاقلا غير محجور فإنه إن أجاز العقد هذا جاز وتم. وإن لم ~~يجزه بطل؛ لأنه قادر في الحال على إنشاء العقد واعتباره. # أما إذا كان مالك المتاع صبيا أو مجنونا أو عبدا غير مأذون أو محجورا، ~~فإن العقد يبطل ولو أجاز هؤلاء؛ لأن هؤلاء محجورون # __________ # (1) المبسوط ms1978 ج 19 ص 4. # PageV011P01117 # وممنوعون من التصرفات القولية، ولا يمكنهم إنشاء العقد في حال الصغر ~~والجنون والحجر. # ومنها: أن الوكيل أو الوصي يملك إجازة العقد كالمالك؛ لأنه يملك إنشاء ~~العقد. # PageV011P01118 # القاعدة الخامسة والتسعون بعد الستمئة [حمل الكلام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # مهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم يجز إلغاؤه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة أمثال قريبة المعنى منها - وينظر من قواعد حرف الكاف ~~القاعدة 21. # فإن كلام العاقل يجب حمله على الصحة - ما أمكن ذلك - وعلى ذلك فكل كلام ~~صدر على عاقل فإنه يحمل على وجه صحيح مهما أمكن، فإذا وجد وجه صحيح يحمل ~~عليه فلا يجوز إلغاؤه وإبطاله؛ ولأن (إعمال الكلام أولى من إهماله) - كما ~~سبق بيانه وينظر القاعدة رقم 518 من قواعد حرف الهمزة، والوجيز ص 314 فما ~~بعدها. # وذلك لأن كلام العاقل محسوب عليه فهو حريص أن لا يخرج منه إلا كلام يحمل ~~على وجه صحيح. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أقر شخص وقال: لفلان علي ألف درهم إلا عشرة دنانير. فهل استثناء ~~الذهب - وهو الدنانير - من الفضة - وهي الدراهم - # __________ # (1) المغني ج 5 ص 156، 254. # PageV011P01119 # استثناء صحيح؟ اختلف في ذلك. # والأصح الصحة والجواز؛ لأن قدر أحدهما معلوم عن الآخر، ويعبر بأحدهما عن ~~الآخر. فيكون الإقرار بألف درهم إلا قيمة العشرة الدنانير من الدراهم. # PageV011P01120 # القاعدتان السادسة والسابعة والتسعون بعد الستمئة [المواعيد] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة (1). # وبالمقابل: المواعيد لا يتعلق بها اللزوم إلا أن يكون شرطا في عقد لازم ~~(2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # المواعيد: جمع موعد، وهو مصدر ميمي بمعنى الوعد. # التعاليق: جمع تعليق، وهو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى. ~~كما سبق بيانه والمراد التعليق اللغوي بأداة من أدوات الشرط. # هاتان القاعدتان متضادتان في الظاهر من حيث إن القاعدة الأولى مفادها: ~~أنه إذا صدرت مواعيد من إنسان فيما يمكن ويصح التزامه شرعا - وصدرت منه ~~بصورة تعليق على شرط فإن هذه المواعيد تكون لازمة، ويجب على ms1979 الملتزم بها ~~أداء ما وعد به. # وأما القاعدة الثانية فمفادها: أن المواعيد لا يتعلق بها لزوم، فمن وعد ~~لا يلزمه الوفاء بوعده ولا يجب عليه، إلا على سبيل # __________ # (1) المجلة المادة 84، شرح القواعد للزرقا ص 357. # (2) المبسوط ج 20 ص 129، ج 21 ص 111، ج 22 ص 30، وج 30 ص 134، 191. # PageV011P01121 # الاستحباب ومن مكارم الأخلاق. # لكن هذه القاعدة استثنت حالة يجب فيها الوفاء بالوعد وذلك إذا كانت ~~المواعيد شروطا في عقد لازم. وبهذا الاستثناء يزول التضاد الظاهري بين ~~القاعدتين ويكون المراد أن المواعيد لا يتعلق بها اللزوم إذا كانت مطلقة عن ~~الشرطية في العقود اللازمة. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا قال رجل لآخر: بع بيتك هذا لفلان، فإن لم يعطك ثمنه فأنا أعطيكه، ~~فباعه منه، ثم طالبه بالثمن فلم يعطه المشتري للبائع بعد مطالبته إياه، بأن ~~امتنع من الدفع والأداء، فهنا يلزم الرجل الموعد أداء الثمن المذكور للبائع ~~بناء على وعده المعلق. # ومنها: إذا قال الكفيل بالنفس: إن لم أوافك بمديونك فلان غدا، فأنا أدفع ~~له دينه. فلم يوافه في الغد لزمه الدين. # ومنها: إذا كفل رجل عن رجل بألف درهم بأمره على أن يعطيه بها هذا الحيوان ~~رهنا - لحيوان موجود - فوقعت الكفالة بهذا بغير شرط من الكفيل على المكفول ~~- أي لم يشترط الكفيل على الطالب بأن يقول: أكفل لك بهذا المال عن فلان إن ~~رهن فلان هذا الحيوان، فإن لم يدفعه فأنا بريء من الكفالة - ثم إن المكفول ~~عنه أبى أن يدفع إليه الحيوان، فإن الحيوان لا يكون رهنا؛ لأن الكفيل لم ~~يقبضه، (والرهن لا يتم إلا بالقبض)، ولا يجبر المكفول عنه على دفعه؛ لأن ~~ذلك كان وعدا من جهته، والكفالة لازمة للكفيل؛ لأنه التزم المال للطالب ~~بالكفالة المطلقة. # PageV011P01122 # وأقول: ولكن من حسن الخلق وتمام الإيمان أن يفي المكفول بوعده، وأن يعطي ~~الحيوان رهنا للكفيل وإن لم يشترط؛ لأن (المؤمن إذا وعد وفى، والمنافق إذا ~~وعد أخلف). # ومنها: إذا دفع رب مال ألف درهم للمضارب مضاربة على أن ثلث الربح ms1980 ~~للمضارب، وثلثه يقضى به دين المضارب الذي عليه للناس، وثلث الربح لرب ~~المال. فالمضاربة جائزة، وللمضارب ثلث الربح؛ لأن المديون إنما يقضى الدين ~~من مال نفسه، فما شرط لقضاء دين المضارب يكون مشروطا للمضارب، ولا يجبر على ~~قضاء الدين منه؛ لأن الاختيار له في الدفع الدين. والذي سبق من رب المال ~~وعد بقضاء الدين من بعض الربح الذي يستحقه. والمواعيد لا يتعلق بها اللزوم. # ومنها: إذا كان لرجل على رجل مال من ثمن مبيع مؤجل، قد حل أجله، فأخره ~~عنه إلى أجل، فإن هذا التأخير غير لازم فللبائع أن يرجع في الأجل، إلا أن ~~يكون ذلك على وجه الصلح بينهما. # ومنها: إذا قال المشتري للشفيع: أنا أبيعك الدار التي تشفع فيها بما ~~اشتريتها به. فقال الشفيع: قد قبلت. ثم إن المشتري أبى بعد ذلك أن يعطيه، ~~فلا شفعة للشفيع بعد ذلك؛ لأنه أظهر الرغبة في شراء مستقبل، وذلك يتضمن ~~إسقاط حقه في الشفعة، ولا يتم البيع بينهما بما جرى من اللفظ؛ لأن ذلك ~~عبارة عن وعد لا إيجاب. # PageV011P01123 # القاعدتان الثامنة والتاسعة والتسعون بعد الستمئة [الموت] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الموت محول للملك لا مبطل (1). # وفي لفظ: الموت ينافي الموجب لا المبطل (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # الموت وهو نهاية حياة الإنسان على هذه الأرض لا يبطل ملك الميت عما كان ~~يملكه حال الحياة - لكنه محول للملك من الميت إلى وارثه الحي؛ لأن ملك ~~الوارث بطريق الخلافة عن الميت فهو قائم مقامه، ولو قلنا: إن الموت مبطل ~~للملك لما صحت خلافة الوارث عن الميت، لأن الإبطال يزيل ملكية الميت عن ~~أمواله، وإذا زالت ملكيته عن أمواله لا يستحقها الوارث بعده. # وكذلك فإن الموت لا يضاد ولا ينافي الإبطال إنما ينافي الإيجاب، فالميت ~~لا يجب عليه شيء بعد موته؛ لأنه سقط عنه التكليف بالموت. ولا يبطل بالموت ~~ما كان للميت حال حياته بل ما كان له يحول إلى ملك الوارث كما أفادته ~~القاعدة الأولى. # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 70. # (2) ترتيب اللآلي لوحة ms1981 105 ب وينظر أشباه ابن نجيم ص 349، 297. # PageV011P01124 # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # للوارث أن يرد المبيع بالعيب ويرد عليه. # ومنها: إذا اشترى شخص امرأة على أنها جارية، ثم مات وظهر أن الجارية حرة، ~~فإن الوارث يرجع على المغر بالثمن. # ومنها: صحة إثبات دين الميت على الوارث الحي. # ومنها: إذا مات رجل في سفر وليس معه سوى نسوة فإن امرأته تقوم بتغسيله؛ ~~لأن علاقة الزوجية بينهما لم تبطل بموته - وإنما بطل بموته ما يجب عليه ~~تجاهها - وتحول العلاقة إلى العدة لأن العدة من مقتضيات النكاح. # رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين: # إذا نصب إنسان شبكة ثم مات، فوقع فيها صيد بعد موته، فإنه يملكه، ويورث ~~عنه (1). # ومنها: إذا حفر بئرا تعديا - كما لو حفره في الطريق - ثم مات فوقع فيها ~~إنسان بعد موته، كانت الدية على عاقلته (2). # __________ # (1) غمز عيون البصائر ج 3 ص 276 عن أشباه ابن نجيم ص 297. # (2) غمز عيون البصائر ج 3 ص 285 عن أشباه ابن نجيم ص 300. # PageV011P01125 # القاعدة المتممة للسبعمئة [ما يتناهى، وما لا يتناهى] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # موجب تفاصيل الشريعة النظر إلى ما لا يتناهى ولا يتغير الحكم فيه، بأن ~~يختلط به ما يتناهى (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بما لا يتناهى: هو ما لا حرج - أي لا إثم في فعله - ولا حجر - أي ~~لا منع من ارتكابه - وهو المباح. # وما يتناهى: هو المعدود المحدود الذي يحرم فعله وارتكابه. # فمفاد القاعدة: أن تفاصيل الأحكام الشرعية إنما يعتمد النظر فيها على حكم ~~الإباحة، ولو اختلط به بعض ما يحرم ولا يمكن فصله ولا تمييزه منه، فلا ~~يتغير فيه حكم الإباحة؛ دفعا للحرج والمشقة عن المكلفين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصيود: جمع صيد - وهي الحيوانات والطيور البرية والوحشية - مباحة، وليس ~~لها نهاية. فلو اختلط بها صيود مملوكة - والتبس الأمر - لأنه ما من صيد ~~يقتنصه المرء إلا ويجوز أن يكون مملوكا، ولكن المتفق عليه بين العلماء أن ~~الاصطياد لا يحرم لأن ما ms1982 يحل من # __________ # (1) غياث الأمم ص 362. # PageV011P01126 # الصيود غير متناه، والمختلط به محصور متناه. # ومنها: إذا كان لإنسان أخت محرمة من الرضاع - مثلا - وقد اختلط بنسوة لا ~~ينحصرن، فللرجل أن ينكح منهن من يشاء. مع أن التحريم مغلب في الأبضاع. # ومنها: إذا انتقلت حمامات بلدة وهو مملوكة إلى بلدة أخرى واختلطت بحمام ~~مباح، فالذي اتفق عليه أنه لا يحرم الاصطياد بسبب هذا الاختلاط. # PageV011P01127 # القاعدة الحادية بعد السبعمئة [موجب العام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # موجب العام ثبوت الحكم في كل ما يتناوله على سبيل الإحاطة بمنزلة الخاص. ~~عند الحنفية. [أصولية فقهية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثيل لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف العين القاعدتان 14, 15. # وكذلك سبق بيان معنى الخاص والعام. والمراد بموجب العام: ما يجب بدلالته ~~على العموم. فعند الحنفية: أن اللفظ العام يوجب الحكم في كل ما يتناوله على ~~سبيل الإحاطة والشمول، - وهذا قبل ثبوت تخصيصه - وذلك بمنزلة اللفظ الخاص ~~الذي يشمل حكمه كل ما يندرج تحته وجوبا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: أكرم من جاءك من العلماء. فالواجب عليه إكرام كل عالم يجيئه؛ ~~لأن لفظ العلماء لفظ عام لم يخص فيوجب تناول كل ما يندرج تحته. # ومنها: إذا أوصى لشخص بخاتم. فللموصى الخاتم والفص جميعا. وكذلك لو أوصى ~~بجارية لرجل وهي حامل، فهي له وما في بطنها. # PageV011P01128 # القاعدة الثانية بعد السبعمئة [موجب العقد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # موجب العقد لا يجوز أن يثبت بغير العاقد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # موجب العقد - بفتح الجيم - اسم مفعول وهو الأحكام التي تجب وتنشأ عن ~~العقد. فأحكام العقد لا يجوز أن تثبت إذا لم يوجد عاقل، من أصيل أو وكيل أو ~~فضولي؛ لأن العاقد هو الذي يتحمل مسؤولية العقد وما يترتب عليه من أحكام ~~وواجبات وحقوق. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قبض العدل الرهن من الراهن فهل يعتبر قبضه كقبض المرتهن فتترتب عليه ~~أحكامه؟ عند ابن أبي ليلى رحمه الله (2): لا يتم الرهن بقبض العدل (3). حتى ~~إذا ms1983 هلك الرهن في يده لم يسقط الدين؛ لأن موجب عقد الرهن إنما يكون بثبوت ~~يد الاستيفاء - وهي يد المرتهن - وبوضع الرهن تحت يد العدل لم يثبت ذلك ~~للمرتهن؛ لأنه لا يتمكن من # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 78. # (2) ابن أبي ليلى القاضي سبقت ترجمته. # (3) المراد بالعدل الشخص الثقة الذي يوضع المرهون تحت يده عند عدم الثقة ~~بالمرتهن. # PageV011P01129 # إثبات يده على العين، فلا يثبت في حقه موجب عقد الرهن. خلافا لجمهور ~~الحنفية. # ومنها: إذا تسلم المبيع غير العاقد - بغير أمره - فلا يثبت الملك للعاقد؛ ~~لأن إثبات الملك للمشتري العاقد إنما يتم بتسلمه المبيع من البائع ولم ~~يتسلمه هنا. # PageV011P01130 # القاعدة الثالثة بعد السبعمئة [موجب اللفظ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # موجب اللفظ العموم عند الإطلاق (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # موجب اللفظ: هو ما يجب باللفظ ويترتب عليه إنما هو دلالته على العموم عند ~~الإطلاق عن التقييد. # ولكن في كثير من الأحيان يقيد اللفظ المطلق بالعرف والعادة أو بالنية أو ~~بدلالة الحال، فلا يبقى اللفظ على عمومه. # ولكن إذا لم يكن عرف ولا نية ولا دلالة حال فيجب حمل اللفظ على عموم ~~معناه ودلالته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف لا يركب دابة. فإن لفظ الدابة عن الإطلاق يتناول كل ما يدب على ~~الأرض من إنسان وحيوان. # ومنها: إذا حلف لا يأكل خبزا. فإن الخبز هو ما يخبز في التنور. فكل ما ~~يخبز في التنور يعتبر خبزا عند الإطلاق. ولكن هذا الإطلاق يقيده العرف في ~~أكثر أحواله أو نية الحالف. # ومنها: لو أن سرية من المسلمين صالحوا أهل حصن على مبلغ # __________ # (1) شرح السير ص 486. # PageV011P01131 # من المال على أن يؤمنوهم لسنة - مثلا -. صح ذلك. ويعتبر هذا أمانا عاما ~~لجميعهم ولجميع المسلمين، فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يعرض لأهل هذا ~~الحصن مدة السنة. # PageV011P01132 # القاعدة الرابعة بعد السبعمئة [موجب اللفظ ومحتمله] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # موجب اللفظ يثبت باللفظ، ولا يفتقر إلى النية. ومحتمل اللفظ لا يثبت إلا ~~بالنية، وما لا يحتمل لا ms1984 يثبت وإن نوى (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة مثيلات: ينظر من قواعد حرف اللام القاعدتان رقم 24، 31. # ومفادها: أن ما يدل عليه اللفظ صراحة فلا يحتاج إلى النية لإثباته؛ لأنه ~~دال بنفسه ولفظه، باعتبار أن كل لفظ موضوع للدلالة على معناه ومقتضاه وما ~~يجب به لغة أو شرعا أو عرفا. # لكن إذا كان اللفظ محتملا في دلالته فإنه لا يثبت المراد منه إلا بالنية ~~المميزة. # وإذا كان اللفظ لا يحتمل فلا يثبت مدلوله ولو نواه اللافظ. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لزوجته: أنت طالق. أو مطلقة. فهذا لفظ يدل صراحة على حل عقد ~~الزوجية، وتحريم ما حل بالعقد. ولا يحتاج إلى النية؛ # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 161. # PageV011P01133 # لأنه يدل على موجبه ومقتضاه بلفظه. # ومنها: إذا قال لزوجته: اذهبي إلى أهلك، أو حبلك على غاربك، أو لا أرينك ~~في بيت لي. فهذا لفظ محتمل لا يثبت به إرادة الطلاق المحرم إلا بالنية ~~المميزة. # ومنها: إذا قال: له عندي عشرة. وأراد بلفظ العشرة خمسة - مثلا - ونوى ~~ذلك، فلا يثبت ما نواه ولا يعتد بنيته لأن لفظ العشرة لا يحتمل إلا عشرة لا ~~غير. # PageV011P01134 # القاعدة الخامسة بعد السبعمئة [موجب النذر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # موجب النذر الوفاء (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من نذر نذرا لله عز وجل، فإن الواجب على الناذر الوفاء بنذره، ولا يجوز ~~له عدم الوفاء به؛ لأن ما يجب بالنذر هو الوفاء بالمنذور إذا كان طاعة غير ~~مفروضة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا نذر أن يصوم يوما لله عز وجل أو شهرا، أو عددا من الأيام، فيجب عليه ~~الوفاء بنذره؛ لأن الله عز وجل قال في محكم كتاب: {وليوفوا نذورهم} (2) ~~وقال سبحانه مادحا {يوفون بالنذر} (3). # وفي وجوب الوفاء بالنذر أحاديث كثيرة. ينظر منتقى الأخبار الأحاديث من ~~4893 - 4907. # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 128. # (2) الآية 29 من سورة الحج. # (3) الآية 7 من سورة الإنسان. # PageV011P01135 # القاعدتان السادسة والسابعة بعد السبعمئة [الموجب والمسقط] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: ms1985 # الموجب والمسقط إذا تعارضا يقدم الموجب ويؤخر المسقط (1). # وفي لفظ: إذا اجتمع الموجب والمسقط غلب الإسقاط (2). # ثم قال: ويغلب الإيجاب احتياطا (3). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # بين القاعدتين الأوليين تعارض وتضاد، فأولاهما توجب تقديم الموجب وتأخير ~~المسقط، وثانيتهما على العكس منها توجب تغليب المسقط - أي تقديمه على ~~الموجب عند التعارض. وثالثة القاعدتين تفيد ما أفادته القاعدة الأولى من ~~تقديم الموجب وتأخير المسقط لكن ليس على سبيل الإيجاب بل من باب الأخذ ~~بالاحتياط. # والمراد بالموجب ما يثبت حكما، والمسقط ما ينفيه. # ولكن إذا علمنا أن موضوع القاعدتين مختلف زال ظن التعارض # __________ # (1) جامع الفصولين ص 107 - 108 # (2) المغني ج 2 ص 577. # (3) نفس المصدر ج 3 ص 36. # PageV011P01136 # والتضاد. # فأولى القاعدتين موضوعها الدعاوى والخصومات فهي تتعلق ببعض الدعاوى بين ~~يدي القاضي أو الحاكم. وموضوع الثانية بعض العبادات كالزكاة وهي تمثل أحد ~~الآراء في وجوب زكاة السائمة المعلوفة، وهي رأي الإمام الشافعي رضي الله ~~عنه. # وثالثة القاعدتين كذلك تتعلق بالزكاة وأمثالها. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # 1 - أمثلة للقاعدة الأولى: ادعى شخص على آخر مالا أو عينا، فأقام خصمه - ~~أي المدعى عليه - البينة على إقراره أنه لا دعوى ولا خصومة لي عليك. قالوا: ~~تسمع الدعوى لاحتمال أنه يدعي عليه سببا بعد إقراره. # ومنها: إذا قال المدعى عليه: أبرأني المدعي عن هذه الدعوى. يسأل المدعي ~~ألك بينة على المال. فلو برهن، يحلف المدعي على البراءة؛ لأنه منكر ~~للبراءة. وإن لم يبرهن يحلف المدعى عليه أولا على دعوى المدعي المال. فلو ~~حلف المدعى عليه ترك. ولو نكل يحلف على البراءة؛ وذلك لأن دعوى البراءة ~~إقرار بالمال. # 2 - من أمثلة القاعدة الثانية: # إذا كان عنده ماشية أسامها أكثر السنة وعلفها الأقل، فعند الشافعي رحمه ~~الله تعالى لا زكاة فيها؛ لأن وجوب الزكاة مشروط بالإسامة، وما لم تكن ~~سائمة كل العام لا يقع عليها الاسم، ولذلك فلا # PageV011P01137 # زكاة فيها؛ لأنه إذا تعارض الموجب والمسقط غلب المسقط. وجمهور الفقهاء ~~وعلى خلاف ذلك إذ يوجبون الزكاة ما دامت الإسامة ms1986 أكثر العام. # 3 - ومن أمثلة القاعدة الثالثة: # زكاة الحلي المختلف في وجوبها فيستحب إخراجها احتياطا. # ومنها: إذا نوى بمال القنية التجارة ففي رواية للإمام أحمد رحمه الله - ~~يخرج زكاتها بمجرد النية. وقال بعض الحنابلة هذا على أصح الروايتين، ولأن ~~الإيجاب يغلب على الإسقاط احتياطا. # PageV011P01138 # القاعدة الثامنة بعد السبعمئة [انعقاد السبب وابتداؤه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الموجود بعد انعقاد السبب قبل تمامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بأصل السبب: أي سبب الحكم المبني عليه؛ لأن كل حكم له سبب يبنى ~~عليه، فإذا وجد سبب لحكم ما، فإن ما يوجد من الأحكام بعد انعقاد السبب - ~~وإن كان لم يتم - يجعل كالموجود عند ابتداء السبب في استحقاقه الحكم المبني ~~على السبب. # فالسبب له أصل وبدء، ولكن لا بد من وجود شرط لتمامه، ولكن الأحكام إنما ~~تبنى في الغالب على أصل السبب وابتدائه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصدقة - مثلا - إنما يستحقها المتصدق عليه بتصريح المتصدق بالصدقة، ولكن ~~لا يتم ملكية الصدقة للمتصدق عليه إلا بقبضها. فإذا تصدق ببقرة حامل فولدت ~~قبل قبضها من قبل المتصدق عليه، فإن ابنها يتبعها في حكمها، وإن كان لم يتم ~~حكمها ولم يملكها المتصدق عليه. فللمتصدق عليه البقرة وابنها. # __________ # (1) شرح السير ص 1915. # PageV011P01139 # ومنها: إذا لحق مرتد - والعياذ بالله تعالى - بدار الحرب، وله امرأة ~~مسلمة وأولاد مسلمون، فإن ميراثه - عند الحنفية - يستحقه ورثته المسلمون، ~~ممن كان منهم وارثا يوم لحاقه بدار الحرب مرتدا. وقيل: من كان وارثا يوم ~~ردته. وقيل: من كان يعتبر وارثا يوم يقضي القاضي بلحاقه بدار الحرب. والأصح ~~الأول؛ لأن أصل السبب وهو استحقاق الميراث ينعقد بردته، ولكن تمامه يكون ~~بلحاقه بدار الحرب. والموجود بعد انعقاد السبب قبل تمامه يجعل كالموجود عند ~~ابتداء السبب. # ومنها: إذا اشترى بقرة وبعد العقد وقبل تسلمها وقبضها من البائع ولدت فإن ~~ولدها للمشتري ويجعل كالموجود في وقت العقد في حكم انقسام الثمن. # ومنها: إذا مات مكاتب عن مال كثير - قبل أن يؤدي ms1987 بدل الكتابة - ثم أسلم ~~ابن له كافر أو عتق ابن له كان عبدا. ثم يؤدي بدل كتابته، فإن ما يفضل عن ~~بدل الكتابة يكون ميراثا لورثته الذين كانوا من أهل الإرث عند موته، ولا ~~ميراث لمن كان عبدا أو كافرا يومئذ. # PageV011P01140 # القاعدة التاسعة بعد السبعمئة [التوقف، الأصل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الموجود في حالة التوقف كالموجود في أصله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبقت ضمن قواعد حرف الهمزة تحت لفظ (الأصل) برقم 480. # ومفادها: أن ما كان موجودا في حال توقف العقد الموقوف عن النفاذ يعتبر ~~كالموجود في أصل العقد من حيث إنه يسري عليه حكم العقد عند إجازة المالك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع فضولي بستانا بيعا موقوفا على إجازة المالك، وفي حال توقف العقد ~~قبل إجازة المالك أثمر شجر البستان، فإن ثمرة البستان تكون ملكا للمشتري ~~إذا أجاز المالك العقد، كأنها كانت موجودة عند إجراء العقد. # __________ # (1) أصول الكرخي. وعنه قواعد الفقه ص 131. # PageV011P01141 # القاعدة العاشرة بعد السبعمئة [المانع الحسي والشرعي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الموجود المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا وجد شيء مما يحتاج إليه لأمر شرعي ولكن اقترن بهذا الشيء مانع حسي أو ~~شرعي منع من الاستفادة منه فإنه يعتبر كالعدم، أي لا يحكم بوجوده؛ بل يعتبر ~~كأنه غير موجود، وينتقل إلى البدل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أراد شخص الطهارة ووجد الماء ولكن حال دون القدرة على استعماله حائل ~~يعجز عن دفعه - كوجود سبع في طريقه - أو كان البرد شديدا ولم يجد ما يسخنه ~~به. أو احتيج هذا الماء لشرب حيوان محترم، أو كان بالمكلف مرض يمنعه من ~~استعمال الماء، فإن هذا الماء يعتبر كالمفقود، وينتقل الحكم إلى البدل وهو ~~التيمم. # ومنها: إذا أعتق المسلم عبدا كافرا، أو أعتق الكافر عبدا مسلما، ثبت ~~الولاء للمعتق عند الحنفية والشافعية ولكن لا يتوارثان لاختلاف الدين، حيث ~~وجد المانع من التوارث. وعند مالك رحمه الله: # __________ # (1) أشباه ابن ms1988 السبكي ج 1 ص 131. # PageV011P01142 # لا يثبت الولاء ولا يتوارثان لاختلاف الدين (1). وعند أحمد رحمه الله: ~~يثبت الولاء، ويتوارثان في الرواية الراجحة (2). # ومنها: الشيخ الهرم الذي لا يستطيع الصيام يجب عليه الفدية. # __________ # (1) ينظر الكافي ص 976 فما بعدها. # (2) ينظر المقنع ج 20 ص 465 فما بعدها ص 469. # PageV011P01143 # القاعدة الحادية عشرة بعد السبعمئة [دار الإسلام ودار الحرب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الموضع الذي لا يأمن فيه المسلمون يعتبر من جملة دار الحرب. # أو دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين وفيه يأمنون (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق ببيان دار الإسلام، ومتى تعتبر الدار دار إسلام، ومتى ~~تعتبر الدار دار حرب. # فالمكان والموضع والبلاد التي لا يأمن فيها المسلمون على إقامة شعائر ~~دينهم وعلى أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ولا يقام فيها شرع الله هو دار ~~الحرب، والمكان الذي يكون تحت يد المسلمين، وفيه يأمنون، ويحكم فيه بشرع ~~الله هو دار الإسلام. # لكن متى تعتبر الدار دار حرب أو دار إسلام؟ # فعند أبي حنيفة رحمه الله: إن الدار تعتبر دار حرب - ولو كان أهلها ~~مسلمين - إذا لم يحكم فيها بشرع الله. لكن بشرط أن لا يكون بينها وبين دار ~~الإسلام حدود. # __________ # (1) شرح السير ص 1253. # PageV011P01144 # وعند الصاحبين: إن الدار تعتبر دار حرب - ولو كان سكانها مسلمين - إذا لم ~~يحكم فيها بشرع الله، ولا يأمن فيها المسلم بإيمانه، ولا الذمي بأمانه - ~~ولو كانت بينها وبين دار الإسلام حدود. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # بناء على ما سبق من تعريف دار الحرب ودار الإسلام نستطيع القول بأن الدول ~~التي تسمى اليوم إسلامية هي دار حرب لعدم الحكم فيها بشرع الله - حيث تحكم ~~كلها بالقوانين الوضعية الكافرة - وحيث يحارب فيها المسلم الذي يجهر ~~بالدعوة إلى الله، وحيث عطلت شريعة الله، ووسم كل من يدعو إليها بأنه رجعي ~~أو إرهابي. # ولا حول ولا قوة إلا بالله. # PageV011P01145 # القاعدة الثانية عشرة بعد السبعمئة [موضع الضرورة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # موضع الضرورة مستثنى عن موجب ms1989 الأمر (1). أو من لزوم الطاعة شرعا. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) وقاعدة (المشقة تجلب ~~التيسير) وقد سبق مثال لها بلفظ (لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة) ضمن ~~قواعد حرف (لا) تحت الرقم 74. # ودليل هذه القاعدة: قوله سبحانه وتعالى: {إلا ما اضطررتم إليه} (2) وقوله ~~سبحانه وتعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} (3) وغيرها من ~~الآيات. # فإذا أوجب الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم علينا أمرا فإنما ~~ينفذ الأمر الواجب مع القدرة والاستطاعة، ومع العجز ينتفي # __________ # (1) شرح السير ص 176، 183. # (2) الآية 119 من سورة الأنعام. # (3) الآية 173 من سورة البقرة. # PageV011P01146 # الوجوب، (وموضع الضرورة يستثنى من الواجب): فإذا وجدت الضرورة وجدت ~~الرخصة، وانتفت العزيمة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الميتة محرمة الأكل بالنصوص القطعية، لكن إذا اضطر إنسان في مجاعة أو ~~إكراه على أكل الميتة أبيح له ذلك، بل يصل الأمر إلى درجة الوجوب إذا غلب ~~على ظنه أنه لو لم يأكل الميتة سيموت، فإنه يجب عليه الأكل منها للضرورة. # ومنها: إذا نهى القائد جنده عن الخروج من المعسكر وأمرهم بالبقاء فيه، ~~فأصابتهم ضرورة من الطعام أو من العلف لدوابهم، وخافوا على أنفسهم وعلى ~~دوابهم فلا بأس أن يخرجوا في طلب الطعام والعلف. # ومنها: خروج العبد والمرأة للقتال إذا كان النفير عاما والضرورة ماسة فلا ~~بأس أن يخرج العبد بغير إذن المولى، والمرأة بغير إذن الزوج، والولد بغير ~~إذن الوالدين. # ومنها: القيام في الفريضة واجب على القادر فمن عجز عن القيام صلى قاعدا ~~أو مضطجعا أو على جنب أو يومئ إيماء. # PageV011P01147 # القاعدة الثالثة عشرة بعد السبعمئة [الدين الموعود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الموعود من الدين كالمستحق (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا اتفق شخصان على أن يعطي أحدهما الآخر شيئا مقابل شيء، فإن على الواعد ~~الوفاء بذلك الدين, لأن الدين إذا كان متعلقا بوعد بناء على مقابل فهو يكون ~~كالمستحق الأداء حالا، فعلى من التزمه أداؤه. # ثالثا: ms1990 من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ارتهن شخص عند آخر شيئا له قيمة مقابل أن يقرضه مالا محدد المقدار، ~~ثم هلك الرهن قبل قبض المال. فإن على المرتهن أداء المال الذي اتفقا عليه؛ ~~لأنه أصبح مستحقا عليه. # ومنها: إذا رهنه سيفا بدراهم، وقبل قبض الدراهم هلك السيف عند المرتهن ~~فيجب على المرتهن أن يعطيه ثلاثة دراهم؛ لأن أدنى الجمع المتفق عليه ثلاثة. # __________ # (1) المبسوط ج 21 ص 124. # PageV011P01148 # القاعدة الرابعة عشرة بعد السبعمئة [المولى عليه وتصرفه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # المولى عليه في التصرف لا يتعلق بتصرفه حكم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المولى عليه: هو شخص لا يقدر على التصرف القولي بنفسه لحال فيه، أو لا ~~يقدر لمنع الشرع له. ففي هذه الأحوال يجب أن يولى عليه شخص يقوم بتدبير ~~شؤونه، والتصرف بما فيه مصلحة له. # فإذا تصرف المولى عليه بغير إذن الولي، فإن تصرفه باطل لا يتعلق به حكم، ~~والمراد هنا: التصرفات القولية كالبيع والشراء. ولكن التصرفات الفعلية ~~تتعلق بها الأحكام ولو صدرت عن محجور. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المحجور عليه لسفه إذا تصرف بالبيع أو الشراء أو الهبة أو غير ذلك من ~~العقود فإن تصرفه باطل لا يتعلق به حكم. لكن لو أتلف شيئا وجب عليه ضمانه ~~في ماله. # ومنها: الصغير - غير المأذون - إذا تصرف بهبة ماله، أو شراء شيء، فتصرفه ~~باطل لا يبنى عليه حكم. # ومنها: إذا قرأ رجل آية سجدة في الصلاة خلف الإمام فسمعها الإمام والقوم ~~الذين يصلون معه فليس على أحد منهم أن يسجدها، لا في الحال ولا بعد الفراغ ~~من الصلاة؛ لأن المقتدي مولى عليه. # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 11. # PageV011P01149 # القاعدتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة بعد السبعمئة [الموهوم، المتحقق] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الموهوم لا يعارض المتحقق (1) , أو المعلوم (2). # وفي لفظ: الموهوم فيما يبنى على الاحتياط كالمتحقق (3). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان سبق لهما أمثال، وثانيتهما تعتبر كاستثناء من أولاهما. # الموهوم: المبني على الوهم، والوهم أضعف درجات الإدراك العقلي، ms1991 وهو مقابل ~~لليقين. الوهم: ما لا يتصور له حقيقة. # والمعلوم: هو المتحقق المتيقن. ولما كان اليقين أقوى من الوهم فلا يعارض ~~الوهم اليقين؛ لأنه (لا معارضة بين الضعيف والقوي). # لكن إذا كان هذا الوهم فيما يبنى أمره على الاحتياط والتورع فإنه # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 97. # (2) نفس المصدر ج 11 ص 16، ج 20 ص 48، ج 25 ص 50، ج 26 ص 162 وج 30 ص ~~272. # (3) القواعد والضوابط ص 497 عن التحرير ج 6 ص 206. # PageV011P01150 # يعتبر كالمعلوم المتحقق ويبنى عليه الحكم. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # من التقط لقطة وجاء من يدعيها، وشهد شاهدان كافران أنها له - واللقطة في ~~يد كافر - جازت شهادتهما استحسانا؛ لأن شهادتهما له يغلب على الظن صدقها، ~~ولا يؤخر تسليم اللقطة له لتوهم طالب آخر مسلم أو كافر. # ومنها: إذا كان الأب عبدا مفقودا، وله ولد حر - لا يحبس له شيء من ميراث ~~ولده الحر الميت؛ لأن الرق الذي يحرم الميراث معلوم. والعتق بعد ذلك موهوم. # ومنها: إذا مات رجل وله أولاد، منهم ولد مرتد مفقود، فيقسم ميراثه بين ~~ورثته المسلمين، ولا يحبس للمفقود شيء؛ لأنه محروم من الميراث لردته، ~~وإسلامه بعد الردة موهوم. # ومنها: إذا حفر بئرا في الطريق فتلف فيه مال إنسان، فإن الضمان على ~~الحافر، حيث يصرف جميع ماله إلى صاحب المال التالف - إن لم يف إلا جميعه - ~~وإن كان من الجائز أن يتلف في البئر مال لآخر فيكون شريكا مع الأول. لكن ~~ذلك موهوم. # رابعا: مما استثني من مسائل القاعدة الأولى ويندرج تحت القاعدة الثانية: # إذا باع صبرة طعام بصبرة طعام من جنسه بدون كيل لم يجز # PageV011P01151 # لاحتمال الربا ولو كان هذا الاحتمال متوهما ضعيفا؛ لأن باب الربا مبني ~~على الاحتياط. # ومنها: إذا أراد أن يتزوج امرأة فأخبر أنها أرضعت معه، فلا يتزوجها ولو ~~كان المخبر امرأة أو رجلا لا يغلب على الظن صدقه؛ لأن أمر الفروج مبني على ~~الاحتياط كذلك. # PageV011P01152 # القاعدة السابعة عشرة بعد السبعمئة [الميت] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الميت لا ms1992 يملك بعد الموت (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الموت ينهي الحياة، وإذا غادر الإنسان الحياة عدم الملكية. وتحول ما ~~يملكه إلى ورثته، ولأن الملكية تحتاج إلى تصرف وقبول، والميت لا يقبل شيئا ~~ولا يقبل منه شيء، ولذلك كان الميت لا يملك شيئا بعد الموت. # ومن ناحية أخرى فإن ما كان يملكه الشخص في حياته قبل موته انتقل ملكه إلى ~~وارثه، فيقال: هذا الشيء ملك فلان - أي الوارث - ولا يقال: ملك فلان الميت، ~~بل يقال: كان ملك فلان الميت. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى شخص في حال حياته سيارة أو دارا أو أرضا أو سلعة، وقبل أن ~~يتسلمها مات. فإن وارثه أصبح مالكا لها، لأن المورث الميت لا يملك بعد ~~الموت شيئا. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا نصب إنسان شبكة صيد ثم مات. فوقع فيها صيد بعد موته، # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 297. # PageV011P01153 # فإنه يملكه حكما ويورث عنه؛ لأنه إذا لم يملكه لا يجوز أن يأخذه الوارث، ~~لكن لما كان الملك الفعلي لا يقع من الميت، كان ملكه للصيد حكميا. # PageV011P01154 # القاعدة الثامنة عشرة بعد السبعمئة [الميسور والمعسور] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الميسور لا يسقط بالمعسور (1). # وفي لفظ سبق: من قدر على بعض الشيء لزمه (2). # وفي لفظ سبق أيضا: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها (3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # دليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ~~ما استطعتم" الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ~~الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتح الباري ج 13 ص 251 حديث ~~رقم 7288. # كما أخرجه مسلم في كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر، النووي على مسلم ~~ج 2 ص 975. ونص الحديث عندهما: # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 457، المجموع المذهب لوحة. . . . . # (2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 155، قواعد ابن رجب القاعدة 8، المنثور ج 3 ص ~~198، قواعد الحصني ج 2 ص 48، أشباه السيوطي ص 159، القواعد والضوابط ms1993 ص 118، ~~132. # (3) المغني ج 1 ص 126، 298. # PageV011P01155 # "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم". # كما أخرجه ابن ماجه في المقدمة ص 3. والنسائي في كتاب مناسك الحج ج 5 ص ~~111. # ومفاد القاعدة: أن ما تيسر فعله على المكلف يجب عليه، وما تعسر يسقط عنه، ~~ولكن لا يسقط ما تيسر بسبب سقوط ما تعسر. بل لكل حكم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان مقطوع بعض أطراف الوضوء يجب غسل الباقي جزما. # ومنها: العاري إذا قدر على بعض السترة في الصلاة وجب عليه ستر القدر ~~الممكن. # ومنها: القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # واجد بعض الرقبة في الكفارة لا يعتقها، بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف. # PageV011P01156 # القاعدة التاسعة عشرة بعد السبعمئة [الميتات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الميتات أصلها على النجاسة (1). # وفي لفظ: الميتات نجسة إلا السمك والجراد بالإجماع. والآدمي على الأصح ~~(2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرقم 257. # ومفادها: أن الموت إذا حل في حيوان نجسه، ولذلك فكل ميت نجس، ومن هنا ~~حرمت الميتة لنجاستها. وسبب النجاسة - والله أعلم - أن الموت حينما يصيب ~~الحيوان إنما يصيبه لبلاء في جسمه يمنعه من الاستمرار في حالته السوية التي ~~كان عليها، وحتى لا يصيب آكله بالأمراض والأضرار حرم الشارع الحكيم أكله ~~رحمة بالعباد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا مات جمل حتف أنفه حرم تناوله؛ لأنه أصبح بالموت نجسا، بخلاف ما لو ~~نحر فإنه يحل وكذلك كل حيوان مأكول اللحم. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 353. # (2) أشباه السيوطي ص 431. # PageV011P01157 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # السمك والجراد طاهران بالإجماع، للحديث. # ومنها: ميتة الآدمي، الأصح عند الشافعية أن الآدمي الميت طاهر غير نجس. # ومنها: الجنين الذي يوجد ميتا بعد ذكاة أمه. وقيل إنه ليس ميتا لأنه ذكي ~~بذكاة أمه. # ومنها: الصيد الذي لا تدرك ذكاته الاختيارية، وقد أصابه سهم الصياد ~~فأثبته. # ومنها: دود الطعام والدود المتولد من ms1994 الماء فميتته ظاهرة ولم يتنجس الماء ~~ولا الطعام. # PageV011P01158 # قواعد حرف # النون # وعدد قواعده 103 قاعدة # PageV011P01159 # القاعدة الأولى [النائب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النائب لا يجوز له التصرف إلا على وجه الحظ والاحتياط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النائب: اسم فاعل من ناب عنه ينوب إذا قام مقام غيره في أداء واجب أو ~~تصرف ما. # فالنائب عن غيره في أمر ما مقيد بالتصرف بما فيه مصلحة المنوب عنه وحظه، ~~والعمل بما فيه الاحتياط لمصلحة المنوب عنه عند التباس المصلحة. # ثالثا: من أمثلة لهذه القاعدة ومسائلها: # إذا أطلق رب رأس المال للمضارب التصرف، فهل له التصرف بالبيع نسيئة؟ - أي ~~بالدين - خلاف. فعند مالك وابن أبي ليلى والشافعي رحمهم الله ليس له ذلك؛ ~~لأنه نائب في البيع، فلم يجز له البيع نسيئة بغير إذن صريح. # خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، والرأى الراجح عند الحنابلة، وهو الذي رجحه ~~ابن قدامة رحمه الله. # __________ # (1) المغني ج 5 ص 41، 43، 45، 52، 56، 340. # PageV011P01161 # ومنها: إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله، أو اشترى شيئا نهي عن ~~شرائه فهو ضامن للمال؛ لأنه متصرف في مال غيره بغير إذنه، فلزمه الضمان. # ومنها: إذا وجد الولي أن في الأخذ بالشفعة حظا للصبي - مثل أن يكون ~~الشراء رخيصا، أو بثمن المثل - وللصبي مال لشراء العقار - لزم الولي الأخذ ~~بالشفعة؛ لأن عليه الاحتياط له والأخذ بما فيه الحظ. فإذا أخذ بها ثبت ~~الملك للصبي ولم يملك نقضه بعد البلوغ (1). # __________ # (1) نفس المصدر ص 340. # PageV011P01162 # القاعدة الثانية [النائم] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # النائم كالمستيقظ، في بعض المسائل (1). # وفي لفظ: النائم يعطى حكم المستيقظ (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # فالنائم غير مكلف بأداء الأحكام التعبدية أثناء نومه، وإن كان تجب عليه - ~~كما سيأتي قريبا -. ولكن يترتب عليه أحكام أخرى هو فيها كالمستيقظ سواء، ~~وبخاصة الأحكام التي تتعلق بحقوق العباد، وإن كان الإثم عن النائم مرفوعا، ~~ولكن الضمان لازم كالمستيقظ. ودليل القاعدة الحديث: "رفع القلم عن ثلاثة: ~~عن النائم حتى يستيقظ" الحديث (3) وقد قطع الحنفية بذلك في هذه ms1995 المسائل ~~بدون تردد. ولكن الشافعية يظهر أن بينهم اختلافا في بعض هذه المسائل. # __________ # (1) الهداية ج 5 ص 271، أشباه ابن نجيم ص 319 - أشباه السيوطي ص 212. # (2) المنثور ج ص 246. # (3) الحديث صحيح أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها حديث رقم 4398. ~~ومثله عن علي رضي الله عنه. # PageV011P01163 # ثالثا من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # عد الحنفية المسائل التي يكون فيها النائم كالمستيقظ فبلغت خمسا وعشرين ~~مسألة منها: # إذا جامع الرجل زوجته وهي نائمة - إذا كانت صائمة فسد صيامها. # ومنها: إذا كانت المرأة محرمة فجامعها زوجها وهي نائمة فعليها الكفارة. # ومنها: المحرم إذا كان نائما فانقلب على صيد فقتله فعليه الجزاء. # ومنها: رجل خلا بامرأة، وثمة أجنبي نائم لا تصح الخلوة. # ومنها: امرأة نامت فجاء رضيع فارتضع من ثديها تثبت حرمة الرضاعة - عند من ~~لا يشترطون خمس رضعات (1). # ومنها: صحة وقوف النائم بعرفة، وصحة صومه ولو استغرق النهار كله. # ومنها: إن النوم لا يسقط قضاء الصلاة بخلاف الإغماء. # __________ # (1) ينظر في تمامها أشباه ابن نجيم ص 319 - 321. # PageV011P01164 # القواعد: الثالثة والرابعة والخامسة [النادر] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # النادر إذا دام يعطى حكم الغالب (1). # وفي لفظ: النادر إذا لم يدم يقتضي القضاء (1). # وفي لفظ: النادر هل يلحق بالغالب (2)؟ # وفي لفظ: النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه (3)؟ # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # النادر من الأمور: هو الشيء الذي قلما يقع، أو يقل وقوعه جدا. فالنادر ~~هذا لا حكم له في نفسه وإنما يكون الحكم للغالب الظاهر دون النادر. لكن إذا ~~استمر هذا النادر ودام يعطى حكم الغالب، لأنه لم يعد نادرا وقد استمر. ومن ~~أحكام النادر أنه إذا لم يدم ولم يستمر يوجب قضاء العبادة التي فاتت أثناء ~~وجوده. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا خلقت أنثى بلا غشاء بكارة. فهي في حكم الأبكار قطعا. # __________ # (1) المنثور ج ص 244. # (2) نفس المصدر ص 243. # (3) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 198، المجموع المذهب لوحة 155 أ، المنثور ج 3 ~~ص 246، قواعد الحصني ج 3 ص 91، أشباه السيوطي ms1996 ص 183. # PageV011P01165 # ومنها: إذا خلق لشخص وجهان - ولم يتميز الزائد - يجب غسل الوجهين قطعا. # ومنها: لو طالت مدة اجتماع المتبايعين أياما - وهو نادر - فالراجح بقاء ~~خيارهما إذا لم يتفرقا. # ومنها: المربوط على خشبة يصلي ويعيد. # ومنها: يجوز القصر في السفر وإن لم تلحق المسافر مشقة. # ومنها: لو ولدت بلا دم ولا رطوبة - فهذا نادر - لا يكاد يقع - فهل تعتبر ~~نفساء ويجب عليها الغسل؟ خلاف. # رابعا: مما استثني واعتبر فيه حكم النادر ولم يلحق بالغالب: # الصلاة حالة المسايفة أركانها مختلة - وهي من النادر - ولكن لا يجب ~~القضاء. # ومنها: لو نبت لامرأة لحية - ولو كثة - يجب غسل ما تحتها. ولم تعامل ~~معاملة لحية الرجل في قول. # ومنها: الإصبع الزائد لو قطعت لا تلحق بالأصلية في حكم الدية قطعا. # PageV011P01166 # القاعدة السادسة [النادر من الصور] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # النادر لا يفرد بحكم ويسحب عليه دليل الغالب (1). # وفي لفظ: نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها (2)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى ما سبق من القواعد. # فالنادر لا يفرد بحكم يخصه ولكن يعطى حكم الغالب ويسحب عليه دليله. إلا ~~ما استثنى كما سبق بيانه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان عنده أثواب أصاب بعضها نجاسة، والأثواب كثيرة فعليه أن يتحرى في ~~أصح الوجيهين دفعا للمشقة لو صلى بكل واحدة منها. وفي وجه لا يتحرى؛ لأن ~~هذا يندر جدا فلا يفرد بحكم وعليه أن يصلى بكل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى ~~بثوب طاهر. # وهنا سحب على النادر دليل الغالب. # ومنها: إذا كان الشارب والعنفقة والحاجبان وأهداب العينين # __________ # (1) المغني ج 1 ص 64، 116، 160، 235، 251، 304، 337. # (2) إيضاح المسالك القاعدة 54. # PageV011P01167 # كثيفة - مع أن ذلك نادر فيكفي غسل ظاهرها إلحاقا بلحية الرجل الكثة التي ~~تستر ما تحتها. # ومنها: إذا فقد الماء في الحضر فتيمم وصلى ثم قدر على الماء، فعلى إحدى ~~الروايتين عن أحمد رحمه الله يعيد صلاته - وهو مذهب الشافعي أيضا - لأن هذا ~~عذر نادر فلا يسقط به القضاء. # ومنها: إذا عدم الماء ms1997 والتراب صلى على حاله ثم يعيد إذا وجد الماء أو ~~التراب. وفي رواية لا يعيد. # PageV011P01168 # القاعدتان السابعة والثامنة [النادر، الظاهر] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # النادر ليس في معنى ما تعم به البلوى (1). # وفي لفظ: النادر لا يعارض الظاهر (2). # وفي لفظ سبق: لا عبرة بالنادر (3). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هذه القواعد بمعنى ما سبق. # فالنادر ليس في معنى ما يكثر ولا في حكمه. وهو لا يعارض الظاهر الدائم، ~~ولذلك فلا اعتداد بالنادر ولا حكم له في نفسه. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # من نام في صلاته فاحتلم، فقد فسدت صلاته، فعليه أن يغتسل ويستأنف ولا ~~يبني على صلاته. وليس كمن رعف في صلاته؛ لأن الاحتلام في الصلاة نادر. # ومنها: انسد المخرج المعتاد للبول أو الغائط وانفتح آخر، لم يجزه ~~الاستجمار فيه لأنه غير السبيل المعتاد، ولما كان هذا نادرا # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 196. # (2) نفس المصدر ج 30 ص 52. # (3) المبسوط ج 1 ص 122. # PageV011P01169 # بالنسبة إلى سائر الناس لم تثبت له أحكام الفرج، فلا ينقض الوضوء مسه، ~~ولا يجب بالإيلاج فيه حد ولا مهر ولا غسل ولا غير ذلك من الأحكام، فأشبه ~~سائر البدن. # رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين: # الطين الواقع في الطرقات إذا أصاب قدم المصلي أو ثوبه صحت الصلاة فيه مع ~~ندرته، وإن كان فيه نجاسة. وعند الشافعية: يعفى عن قليله دون كثيره (1). # ومنها: ممر الدواب والمشي بالأحذية التي يجلس بها في المراحيض، فالغالب ~~النجاسة، والنادر سلامتها من النجاسة، لكن لما كنا لا نرى عين النجاسة ألغى ~~الشارع الغالب رحمة بالعباد فيصلى بها من غير غسل (2)، ولكن يدلكها في ~~الأرض قبل الصلاة. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 265. # (2) إعداد المهج ص 245 - 247. # PageV011P01170 # القاعدة التاسعة [النادر، العادة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النادر لا يستحق بطريق العادة، والثابت عرفا لا يثبت فيما هو نادر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق قريبا بيان حكم النادر من الأمور، وإنه لا يفرد بالحكم بل يأخذ حكم ~~الغالب، إلا ما استثني. # ولكن هذه ms1998 القاعدة تشير إلى حكم آخر وهو: ما موقف العادة أو العرف مما ~~يندر وقوعه؟ هل يستحق عرفا أو عادة أو لا يستحق ولا يثبت؛ لأنه يجري عليه ~~حكم الغالب؟. # نص القاعدة يفيد أن النادر لا يثبت ولا يستحق عرفا ولا عادة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا سافر المضارب بمال المضاربة إلى بلد غير بلده - يتجر فيه، كانت نفقته ~~في مال المضاربة منذ خروجه حتى يرجع، وتشمل النفقة كل ما يحتاجه، ولكن هل ~~تشمل النفقة الدهن؟ عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى: إن دهنه ~~ليس من جملة النفقة؛ لأنه لا يحتاج إلى استعمال الدهن عادة. # ومنها: إذا اشترى جارية للوطء والخدمة، لا يحتسب ثمنها من مال المضاربة؛ ~~لأن هذا ليس من أصول حوائجه. # __________ # (1) المبسوط ج 22 ص 63، 64. # PageV011P01171 # القاعدة العاشرة [الناسي والعامد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الناسي والعامد في اليمين والطلاق والعتاق ومحظورات الإحرام سواء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # في الشرع أمور يستوي في أحكامها الناسي والمتعمد، فحكم الناسي كحكم ~~المتعمد في ترتب الحكم الشرعي عليه، وذلك فيما يتعلق بالأيمان والطلاق ~~والعتاق ومحظورات الإحرام. والفرق أن الناسي لا إثم عليه فيما يفعل حال ~~نسيانه بخلاف المتعمد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف الإنسان يمينا متعمدا وحنث فيه وجب عليه كفارة اليمين، وكذلك لو ~~نسي وحلف يمينا على أمر ما لم يفعله، ثم تبين أنه قد فعله، فعليه كفارة ~~يمين أيضا. كمن سئل هل لفلان عليك دين فحلف أنه ليس عليه لفلان ذلك دين، ثم ~~تبين أنه عليه دين لذلك الشخص وقد نسيه وحلف، فهو حانث، وعليه الكفارة. # ومنها: إذا طلق امرأته ناسيا أنها امرأته، وقع طلاقه. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 187، 200، أشباه ابن نجيم ص473، وعنه قواعد الفقه ص ~~132. # PageV011P01172 # ومنها: إذا علق طلاق امرأته أو عتق عبده على فعل شيء، ففعله ناسيا، طلقت ~~زوجته، وعتق عبده. # ومنها: إذا حلق رأسه ناسيا إحرامه، وجب عليه الجزاء، وكذلك لو قتل الصيد ~~وهو محرم ناسيا إحرامه أو جاهل. ms1999 # PageV011P01173 # القاعدة الحادية عشرة [النافي، المثبت] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النافي معارض للمثبت فيما طريقه الخبر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النافي مقابل للمثبت، فإذا ورد خبران أحدهما مثبت والآخر ناف فإن النافي ~~معارض للمثبت، وبناء على ذلك يجب الترجيح بين الخبرين للتعارض الواقع ~~بينهما، وإن لم يمكن الترجيح ألغي الخبران ولم يبن على أحد منهما حكم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا طلب القاضي تزكية شاهد، فجاء رجل ثقة فزكاه، ثم أتاه من ثقة آخر أنه ~~غير عدل، فإذا أمكن الترجيح بين الخبرين عمل بالراجح منهما، وإلا أسقط ~~القاضي شهادة المزكين وطلب غيرهما؛ لوقوع التعارض بين الخبرين. # لكن إذا كان الموثقون اثنين، والمجرح واحد قبل تزكية الاثنين ولم يعمل ~~بقول الواحد؛ لأن المثنى حجة في الأحكام فلا يعارضه خبر الواحد. # __________ # (1) المبسوط ج 16 ص 91. # PageV011P01174 # القاعدة الثانية عشرة [الناكل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الناكل كالمقر، وإقراره حجة عليه دون غيره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الناكل: اسم فاعل من نكل ينكل. وهو من وجه عليه اليمين فامتنع عن الحلف. ~~فعند الحنفية هو كالمقر. فمن نكل عن يمينه فيعتبر نكوله وامتناعه عن اليمين ~~إقرارا بما ادعي به عليه. # ولما كان المقر يتحمل نتيجة إقراره. وكما سبق (إن إقرار المقر حجة عليه ~~دون غيره)، (فالإقرار حجة قاصرة غير متعدية) فكذلك النكول. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى على شخص أنه اغتصب من آخر شيئا وباعه، ولم يأت ببينة، ووجهت ~~اليمين على المدعى عليه فنكل عنها وأبى وامتنع عن الحلف. فعند ذلك يحكم ~~عليه القاضي بإعادة ما اغتصبه - إذا كان باقيا - وإلا فعليه أداء بدله أو ~~مثله أو قيمته، ولا يتعدى الحكم إلى المشتري منه. # ومنها: إذا اقتسم قوم أرضا أو ميراثا أو شيئا مشترى # __________ # (1) المبسوط ج 15 ص 64. # PageV011P01175 # وتقابضوا، ثم ادعى أحدهم غلطا في القسمة، وطلب تحليف الآخرين على الغلط - ~~إذا أنكروه - فله ذلك، فإذا استحلفوا فمن حلف منهم بأن القسمة لا غلط فيها ~~لم يكن له عليه ms2000 سبيل، وأما من نكل عن اليمين فيجمع نصيبه إلى نصيب المدعي ~~ثم يقسم بينهما على قدر نصيبيهما، ولا يتعدى ذلك إلى حصص الآخرين الذين ~~حلفوا. # PageV011P01176 # القاعدة الثالثة عشرة [النجس، الطاهر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النجس إذا لاقى شيئا طاهرا - وهما جافان - لا ينجسه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى القول المأثور: (جاف على جاف طاهر بلا خلاف). # فإذا وجد شيء نجس كثوب أو أرض أو غيرها - وهو جاف لا رطوبة به، وقد لاقى ~~شيئا طاهرا، أو وقع على طاهر جاف كذلك، فإن الطاهر لا ينجس لملاقاة النجس ~~مع الجفاف ولا تنتقل النجاسة من النجس إلى الطاهر لعدم بلل أحدهما، أما لو ~~كان أحدهما مبتلا فإن الطاهر ينجس. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أرض أصابتها نجاسة من بول أو غيره، ثم جفت، ووضع عليها بساط جاف كذلك فإن ~~البساط يبقى طاهرا، ولا ينجسه ما تحته للجفاف، حتى لو صلى عليه صحت صلاته. # ومنها: إذا كان على كرسي أو فراش نجاسة وقد جفت وجلس # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 432. # PageV011P01177 # على الكرسي أو الفراش إنسان وثوبه جاف، فلا يتنجس ثوبه، لكن لو عرق وتعدى ~~العرق إلى الثوب الملاصق للكرسي أو الفراش فإنه ينجس. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا لصق بالخبز دخان النجاسة في التنور، فإن ظاهر أسفله ينجس فيغسل ~~بالماء. والسبب في ذلك أن الخبز لا يلصق في التنور إلا إذا كان عجينا، ~~والعجين رطب لصق على جاف - فيه نجاسة، ولذلك تنجس أسفل الخبز. # وليس جافا لاقى جافا حتى يستثنى. # PageV011P01178 # القاعدة الرابعة عشرة [النداء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النداء للإعلام (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النداء: مصدر نادى ينادي. ويكون النداء بحرف من حروف النداء كالياء. ~~فالنداء في اللغة والفقه للإعلام بالمنادى لا لبيان صفة المنادى، إلا في ~~الطلاق والعتق والحدود والتعازير فيثبت به الحكم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا نادى خادمته فقال: يا سارقة، أو يا مجنونة، لا يثبت بقوله هذا حكم؛ ~~لأنه أراد إعلامها ms2001 بأنه يناديها لا ليثبت عليها السرقة أو الجنون. # ومنها: إذا قال لزوجته: يا كافرة. لا يفرق بينهما، لأنه لم يرد التحقيق ~~وإنما أراد الإعلام بالنداء. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا قال لزوجته: يا طالق. طلقت، لأن النداء هذا للتحقيق لا لمجرد الإعلام ~~وإن ادعاه. # ومنها: إذا قال لعبده: يا حر. عتق عليه. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 179، وعنه قواعد الفقه ص 132. # PageV011P01179 # ومنها: إذا قال لامرأة يا زانية. حد حد القذف. حتى لو ادعى أنه ما أراد ~~القذف. # ومنها: إذا قال لرجل: يا سارق. عزر. للإهانة. # PageV011P01180 # القاعدة الخامسة عشرة [النذر] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # النذر المطلق هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه (1)؟ # وفي لفظ: النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز (2)؟ # وفي لفظ سبق: تنزيل النذر على واجب الشرع أو على جائزه (3)؟ ينظر قواعد ~~حرف التاء القاعدة 220. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القواعد مثال. وينظر القاعدة 220 من قواعد حرف التاء. فالنذر ~~إما أن يكون مطلقا عن القيد والتحديد، وإما أن يكون مقيدا بقيد يحدد ويعين ~~العبادة المقصودة. لكن موضوع هذه القواعد النذر المطلق. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 27. # (2) ينظر الأم للإمام الشافعي ج 2 ص 228، ج 5 ص 579، وقواعد الحصني ج 3 ص ~~302، وأشباه السيوطي ص 164. # (3) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 537 وينظر المجموع المذهب لوحة 249 أ. ~~والقاعدة 220 من قواعد حرف التاء. # PageV011P01181 # فإذا كان النذر مطلقا، فهل يحمل على العبادات التي أوجبها الشرع وفرضها ~~كالصلاة والزكاة والصوم والحج، أو يحمل ويسلك به مسلك العبادات الجائزة؟ - ~~أي النوافل -؟ خلاف. ولكن هل يترتب على هذا الخلاف فائدة وثمرة؟ قالوا: ~~نعم؛ لأن النذر إذا حمل على الواجب يجب فيه ما يجب في الواجب من أحكام. ~~وإذا حمل على الجائز اختلفت أحكامه تبعا لأحكام الجائز، ولا خلاف وجوب ~~الوفاء بالنذر، وإنما الخلاف في أن حكمه كالجائز في القربات أو كالواجب في ~~أصله؟ # وهناك قربات لم توضع لتكون عبادة - أي أنه ليس من جنسها ms2002 واجبات، بل هي ~~أعمال وأخلاق مستحسنة حث عليها الشارع ورغب فيها، ورتب على فعلها الثواب، ~~وذلك لما فيها من فوائد أخلاقية واجتماعية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # 1 - أمثلة ما سلك فيه مسلك الواجب على الأصح: # إذا نذر صلاة. فيلزمه ركعتان، ولا يجوز القعود مع القدرة، ولا فعلهما على ~~الراحلة، ولا يجمع بينهما وبين فرض آخر، أو نذر آخر بتيمم. ولو نذر بعض ~~ركعة أو سجدة لم ينعقد نذره في الأصح. # ومنها: إذا نذر صوما يجب تبييت النية، ولا يجزئ إمساك بعض يوم، كما لا ~~ينعقد نذر بعض يوم. # ومنها: إذا نذر أن يكسو يتيما، فلا يخرج عن نذره بيتيم ذمي. # PageV011P01182 # ومنها: إذا نذر الهدي - ولم يسم شيئا - فلا يجزئ إلا ما يجزئ في الهدي ~~الشرعي، ويجب إيصاله للحرم. # 2 - أمثلة ما سلك فيه مسلك الجائز على الأصح: # إذا نذر عتق رقبة فيجزئ عتق كافر ومعيب. # ومنها: إذا نذر أن يصلي ركعتين، فصلى أربعا بتشهد أو تشهدين، صح وأجزأه. # ومنها: إذا نذر صوم يوم معين، فلا يثبت له خواص رمضان من الكفارة بالجماع ~~فيه، ووجوب الإمساك لو أفطر فيه، وعدم قبول صوم آخر من قضاء أو كفارة، بل ~~لو صامه عن قضاء أو كفارة صح، ولو لم يبيت النية. # 3 - من أمثلة نذر القربات التي لم توضع لتكون عبادة: # لو نذر عيادة مريض أو إفشاء السلام، أو زيارة القادمين، أو تشميت العاطس، ~~أو تشييع الجنائز، فتلزم بالنذر، كما تلزم العبادات الجائزة، ولا واجب ~~مثلها حتى تسلك مسلكه. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا نذر قراءة القرآن، فإنه يجب أن ينوي عند القراءة. مع أن قراءة النفل ~~لا نية لها. وكذلك القراءة المفروضة في الصلاة لا نية لها. # PageV011P01183 # القاعدة السادسة عشرة [النساء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النساء يقصد فيهن الستر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النساء: اسم جمع لا واحد له من لفظه، إذا أن واحده لفظ امرأة، والمراد ~~بالنساء: الإناث من بني آدم. # والستر: معناه: التغطية والحجب، ms2003 فالمرأة عورة، والعورة يجب سترها ~~وتغطيتها، وحجبها عن أعين الرجال الأجانب. # ولما كان النساء عورات يجب حجبهن وسترهن عن عيون الرجال الأجانب عنهن في ~~الصلاة وخارجها، ولما كان النساء يقصد فيهن الستر فلا يجوز تكشف المرأة ~~أمام الرجل غير المحرم منها، كما لا يجوز للرجل أن ينظر امرأة غير محرم له. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المرأة المحرمة بحج أو عمرة يجب عليها كشف وجهها، ويحرم عليها ستره ~~وتغطيته ولو بالبرقع والنقاب، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، لكن إذا كانت ~~المرأة بحضرة رجال أجانب سدلت شيئا على وجهها، فإذا لم يكن رجال وجب عليها ~~كشفه. # __________ # (1) المغني ج 3 ص 326، 327، 328، 330، 386، 394. # PageV011P01184 # ومنها: أجمع أهل العلم أنه لا رمل على النساء حول البيت، ولا بين الصفا ~~والمروة، وليس عليهن اضطباع، لأن الأصل في الرمل والاضبطاع إظهار الجلد ~~والقوة ولا يقصد في ذلك في حق النساء؛ لأن في الرمل والاضبطاع تعرض للكشف. # PageV011P01185 # القواعد من السابعة عشرة إلى الثالثة والعشرين # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # النسب بمنزلة المقطوع به شرعا، وإن كان طريق معرفته في الأصل الاجتهاد ~~(1). # وفي لفظ: النسب بعد ثبوته لا يحتمل النقض (2) وهو على الكافة. # وفي لفظ: النسب لا يحتمل الإبطال بعد ثبوته (3). ولا الفسخ (4). # وفي لفظ: النسب لا يحتمل التعليق بالشرط (5). # وفي لفظ: النسب لا يتبعض فلا يمكن إثباته في حق المقر دون المنكر (6). # وفي لفظ: النسب الذي يثبت بالنكاح لا ينتفي بمجرد النفي - بخلاف ملك ~~اليمين (7). # وفي لفظ: النسب يحتاط لإثباته (8). # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 36. # (2) قواعد الفقه ص 132. # (3) المبسوط ج 17 ص 146. # (4) نفس المصدر ج 22 ص 166. # (5) نفس المصدر ج 13 ص 59. # (6) المغني ج 5 ص 198. # (7) المبسوط ج 17 ص 111. # (8) المغني ج ص 206. # PageV011P01186 # [النسب وأحكامه] # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تتعلق بالنسب وأحكامه. # النسب: هو العزو والانتماء، يقال: نسب هذا الرجل في قريش أي هو منهم ~~ومنتم إليهم. أو هو اشتراك من جهة أحد الأبوين (1). # والنسبة إلى الأب أو الأم أو البلد أو الحي والقبيلة ms2004 والصناعة وغير ذلك ~~يكون بإلحاق ياء النسبة إلى المنسوب إليه فيقال: هو قرشي أو بجلي أو قبلي ~~أو دمشقي. # فمن أحكام النسب: أن النسب إذا ثبت فهو في درجة المقطوع به شرعا، مع أن ~~طريق معرفته في الأصل الاجتهاد، من حيث إنه لا اطلاع لنا على حقيقة الاتصال ~~بين الرجل والمرأة، لكن لما كان الولد للفراش فإنه ينسب لصاحب الفراش الذي ~~ولد عليه. # ومنها: أن النسب إذا ثبت لا يجوز نقضه ولا إبطاله ولا فسخه، كما يفسخ ~~النكاح مثلا. # ومنها: أن النسب لا يحتمل التعليق بالشرط بمعنى أنه لا يثبت معلقا إثباته ~~بشرط. # ومنها: أن النسب إذا ثبت فهو ملزم لكافة الناس اعتباره والاعتراف به. # __________ # (1) مفردات الراغب ص 49 والتوقيف ص 696 عنه. # PageV011P01187 # ومنها: أن النسب يثبت جملة لجميع المقصودين به ولا يمكن أن يتبعض فيثبت ~~في حق أحد دون أحد. # ومنها: أن النسب الذي يثبت بالنكاح والزواج لا ينتفي بمجرد النفي بل لا ~~ينتفي إلا باللعان. بخلاف النسب الذي يثبت عن طريق ملك اليمين، فإنه ينتفي ~~بمجرد النفي. # ومنها: أن النسب لعظم شأنه وما يترتب عليه من واجبات وحقوق فيجب أن يحتاط ~~في إثباته. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا ثبت نسب شخص من آخر فإنه يكون حجة على كافة الناس كالحرية إذا ثبتت. ~~فاعتراف الأب ببنوة ابنه لا يكون ذلك خاصا بالأب، بل يتعدى إلى العموم. أي ~~الاعتراف بالبنوة والنسب فيلزم كل متعامل مع هذا الابن معاملته على أنه ~~فلان بن فلان. # ومنها: إذا ولدت أمة لرجل، فادعى آخر أن المولود ابنه - من جهة نكاح صحيح ~~أو فاسد، أو من جهة ملك. يثبت نسب المولود من المدعي ويصح إقراره به. # ومنها: إذا اشترى المضارب عبدا يساوي ألفين - ورأس المال ألف - فبلغ ~~ألفين، فقال المضارب: أن هذا العبد هو ابني. فإذا صدقه رب المال في دعواه ~~عتق كله على المضارب، ويضمن المضارب رأس المال. # PageV011P01188 # لكن إذا كذبه رب المال: ثبت نسبه من المضارب لأنه مالك له بمقدار ms2005 حصته من ~~الربح، وذلك كاف لصحة دعواه النسب فيه. فيعتق منه بمقدار نصيب المضارب - ~~وهو الربع - ورب المال بالخيار في نصيبه إما أن يعتق باقيه، أو يضمن ~~المضارب باقي قيمته، أو يستسعى العبد في الباقي. والولاء بين المضارب ورب ~~المال أرباعا؛ لأن ثلاثة أرباعه عتقت على رب المال حين أعتقه أو استسعاه، ~~لكن إذا ضمن المضارب باقي قيمته فالولاء كله له. # ومنها: رجل مات وخلف ولدين أقر أحدهما بأخ أو أخت وأنكر الثاني، لا يثبت ~~نسب المقر به ولكن يشارك المقر في الميراث. أما لو أقر الإثنان به لثبت ~~نسبه وشاركهما جميعا. # ومنها: إذا ثبت النسب بالإقرار، ثم أنكر المقر ورجع عن إقراره لم يقبل ~~إنكاره؛ لأنه نسب ثبت بحجة شرعية. # PageV011P01189 # القاعدة الرابعة والعشرون [النسخ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # نسخ الكتاب بالسنة المشهورة التي تلقاها العلماء بالقبول جائز (1). ~~[أصولية فقهية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه من القواعد الأصولية الفقهية التي وقع في مدلولها الخلاف عند ~~الأصوليين وهي من مسائل النسخ. # فالنسخ في اللغة: هو الإزالة والرفع. يقال: نسخت الشمس الظل - أي أزالته ~~عن موضعه. ونسخت الريح الأثر - أي محته. # ويأتي النسخ بمعنى شبه النقل، يقال: نسخت الكتاب - أي نقلت ما فيه إلى ~~الورق. # وأما عند الأصوليين فالنسخ عندهم له تعريفان: الأول: بمعنى الرفع، وهو ~~رفع حكم الخطاب السابق بخطاب ثان متراخ عنه. # والثاني: بمعنى البيان: وهو بيان مدة العمل بالخطاب الأول بخطاب ثان ~~متراخ عنه. واشترط كثير من الأصوليين التجانس بين الناسخ والمنسوخ، أي أن ~~يكون الناسخ في قوة المنسوخ أو أقوى منه، ولا يجوز نسخ الأقوى بالأضعف، ~~فمنه نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ # __________ # (1) شرح السير ص 93 وعنه قواعد الفقه ص 132. # PageV011P01190 # السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة. # واختلفوا في نسخ الكتاب بالسنة. لكن مفاد هذه القاعدة: أن نسخ الكتاب - ~~أي القرآن الكريم - بالسنة المشهورة جائز عند الحنفية (1). والمراد بالسنة ~~المشهورة السنة المستفيضة، وهي التي نقصت شرطا من شروط السنة المتواترة. # حيث إن عند الحنفية أن ms2006 السنة المشهورة قسم برأسه من أقسام السنة، مقابل ~~للسنة المتواترة وسنة الآحاد. وأما عند غير الحنفية فالسنة المشهورة قسم من ~~أقسام خبر الآحاد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قال الله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ~~وجدتموهم} (2). # فمفهوم هذه الآية المنع من قتال المشركين في الأشهر الحرم، ولكن الرسول ~~صلى الله عليه وسلم غزا الطائف ونصب المنجنيق عليها لست مضين من المحرم، ~~وأصحاب السير لم يذكروا لذلك تاريخا محددا؛ إلا ان الحصار بدأ بعد الانتهاء ~~من غزوة حنين. والمحرم من الأشهر الحرم. وفي عيون الأثر ج 2 ص: إن حصار ~~الطائف كان في شوال س 8 من الهجرة. ولعله لا تعارض بين الخبرين إذ كان نصبه # __________ # (1) ينظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ج 3 ص 334 فما بعدها. # (2) الآية 5 من سورة التوبة. # PageV011P01191 # المنجنيق في شوال واستمر الحصار أربعين يوما، وعلى كل حال فذو القعدة وذو ~~الحجة والمحرم كلها أشهر حرم. وينظر أيضا: البداية ج 4 ص 344. وعند ~~الشوكاني: ترجيح عدم نسخ القتال في الأشهر الحرم، وبدء حصار الطائف كان في ~~شوال وهو ليس شهرا حراما، والمحرم هو ابتداء القتال في الأشهر الحرم لا ~~إتمامه. فتح القدير ج 2 ص 522. وهذا الخبر مشهور تلقاه علماء الأمة بالقبول ~~فدل ذلك على نسخ منع القتال في الأشهر الحرم. لكن يمكن أن يقال: إن ناسخ ~~المنع من القتال في الأشهر الحرم قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث ~~وجدتموهم} (1). # ومنها: قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد} (2). نسخت باتفاق الصحابة ~~على ما روي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنهما قالا: ما خرج رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من الدنيا حتى أبيح له النساء (3) (4) وفيه أيضا عن أم ~~سلمة رضي الله عنها. # __________ # (1) الآية 5 من سورة التوبة. # (2) الآية 52 من سورة الأحزاب. # (3) ينظر فتح القدير - تفسير الشوكاني ج 4 ص 421. # (4) ينظر أصول السرخسي ج 2 ص 75. # PageV011P01192 # القواعد الخامسة والسادسة والسابعة والعشرون [النسيان وأحكامه] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: ms2007 # النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات (1). # وفي لفظ: النسيان متى يكون عذرا ومتى لا يكون (2). أو قد يكون عذرا. # وفي لفظ: النسيان وأحكامه ومسائله (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # دليل هذه القواعد قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ ~~والنسيان وما استكرهوا عليه" (4). وورد هذا الخبر بروايات مختلفة. # النسيان: هو ترك الشيء على ذهول وغفلة. خلاف الذكر له (5). # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 272. # (2) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 152 - 155، المجموع المذهب لوحة 137 أ - ب، ~~أشباه السيوطي ص 187 - 201. # (3) قواعد الحصيني ج 2 ص 273، أشباه ابن نجيم ص 303. # (4) الحديث برتبة الحسن أخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في ~~مستدركه بهذا اللفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما. # (5) المصباح مادة (النسوة). # PageV011P01193 # وللنسيان في الشرع أحكام: فمتى يكون النسيان عذرا في رفع الإثم ومتى لا ~~يكون؟. # فالقاعدة الأولى: تفيد أن النسيان إنما يكون عذرا رافعا للإثم في ~~المنهيات - أي في الأمور التي نهى الشارع عنها - دون المأمورات - أي ما أمر ~~الشارع بفعله فنسيه المكلف. والمنهيات إنما تكون عذرا في رفع الإثم دون ~~الضمان إذا وقع الإتلاف. # وتعليل ذلك: أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، فما لم يفعل المكلف ما أمر به ~~لم يخرج عن العهدة. وأما النهي فإنه يقتضي الكف عن الفعل، فإذا فعل ما نهي ~~عنه من غير قصد فكأنه ما فعله؛ لأن ترتب الإثم على فعل المنهي عنه إذا كان ~~فعله مقصودا. ولكن إذا كان ما نهي متعلقا بحقوق العباد فإن الضمان يجب على ~~الناسي كما هو على العامد، لأن حقوق العباد لا تسقط بالنسيان. # والمخطئ والجاهل حكمهما حكم الناسي في كثير من المسائل. # ومن ناحية ثانية: فإن تارك المأمور يمكنه تلافيه بإيجاد الفعل - ولو خارج ~~وقته - إذ يلزمه إيجاده ولا يعذر فيه. # وأما المنهي إذا ارتكبه، فإنه لا يمكنه تلافيه؛ إذ ليس في مقدور الإنسان ~~نفي فعل حصل في الوجود. فلذلك يعذر فيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا تكلم في الصلاة ms2008 ناسيا لم تبطل صلاته، عند غير الحنفية. # ومنها: إذا أكل ناسيا أثناء صومه لم يبطل صومه. وعند مالك # PageV011P01194 # عليه القضاء. # ومنها: إذا تطيب المحرم أو لبس أو جامع ناسيا لا يلزمه كفارة ولا يفسد ~~حجه بالجماع. عند غير الحنفية. # ومنها: إذا طلق ناسيا لم يقع طلاقه. عند الشافعية. # ومنها: إذا نسي المديون الدين حتى مات، فإن كان ثمن مبيع أو قرض لم يؤاخذ ~~به. # وأما إن كان غصبا يؤاخذ به. # ومنها: إذا نسي النية في العبادات لم تصح عبادته، وعليه إعادة العبادة مع ~~النية. # ومنها: إذا نسي الفاتحة في الصلاة لزمه الإعادة. إذا كان إماما أو ~~منفردا. # ومنها: إذا تيمم وفي رحله ماء نسيه، وصلى ثم تذكر وجب عليه إعادة صلاته ~~بالوضوء (1). # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة ولم يكن النسيان عذرا: # عند الحنفية الناسي والعامد في اليمين سواء. # ومنها: إذا قال: زوجتي طالق. ناسيا أن له زوجة. يقع طلاقه. # __________ # (1) ويمكن أن تدرج هذه المسائل الثلاث الأخيرة ضمن ما هو مستثنى. # PageV011P01195 # ومنها: إذا قال: عبدي حر. ناسيا أن له عبدا عتق عليه. # ومنها: تجب الدية في قتل الخطأ، ويجب الجزاء في قتل الصيد في الإحرام ~~والحرم ناسيا. # ومنها: لو وقف بغير عرفة خطأ وجب القضاء. # PageV011P01196 # القاعدة الثامنة والعشرون [النص والعرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النص أقوى من العرف، فلا يترك الأقوى بالأدنى (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النص: المراد به ألفاظ الكتاب العزيز والسنة المطهرة. # العرف: هو العادة الشائعة. # فنصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة أقوى من العرف، فعند تعارض العرف مع ~~نص شرعي فالمغلب هو النص قطعا؛ لأن النص لا يحتمل الخطأ ولا البطلان، ~~والعرف والعادة قد يقومان على أمر باطل وإن شاع بين الناس. # ولأننا متعبدون بالنصوص فهي الأصل في التشريع، ولا اعتبار ولا اعتداد بأي ~~عرف أو عادة تخالف نصا ثابتا قطعيا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ما نص الشارع على كونه كيليا - كالبر والتمر - أو وزنيا - كالذهب والفضة ~~- فهو كذلك لا يتغير أبدا، فلا ms2009 يصح بيع كيلي بكيلي وزنا، أو موزون بموزون ~~كيلا وإن تساويا، لأن النص أقوى من # __________ # (1) رد المختار حاشية الدر المختار - حاشية ابن عابدين ج 4 ص 181، 182. ~~وعنه قواعد الفقه ص 133. # PageV011P01197 # العرف. وهذا عند جمهور الفقهاء، خلافا لأبي يوسف من الحنفية ولابن تيميه ~~من الحنابلة حيث أجازا بيع الكيلي وزنا والموزون عددا وكيلا إذا جرى العرف ~~بذلك، واستدلا بأن اعتبار الكيل في المكيلات والوزن في الوزنيات إنما نص ~~عليه لأنه كان العرف السائد في زمنه صلى الله عليه وسلم. فالنص إنما بني ~~على العرف السائد في وقته، لا أنه لا يجوز غيره إذا تغير العرف. # ومنها: لا يجوز إباحة خروج النساء سافرات مختلطات بالرجال الأجانب وإن ~~جرى العرف في كثير من بلاد المسلمين على ذلك - مع الأسف؛ لأن هذا مخالف ~~للنصوص الآمرة بتستر المرأة وعدم اختلاطها بالأجانب. # ومنها: لا يجوز إباحة فوائد البنوك بدعوى الحاجة إليها لمخالفة ذلك ~~للنصوص المحرمة للربا وإن أباح ذلك بعض من لا ورع ولا تقوى في قلوبهم. # PageV011P01198 # القاعدة التاسعة والعشرون [نصب الأبدال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # نصب الأبدال بالآحاد من الأخبار لا يجوز (1). عند أبي حنيفة رحمه الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأبدال: جمع بدل، وهو ما يقام مقام غيره عند فقده، كالتيمم عند فقد ~~الماء أو عدم القدرة على استعماله. # فإن وضع بدل لشيء لم يضع الشارع له بدلا لا يجوز بالرأي، عند الجميع، كما ~~أن نصب المقادير الشرعية بالرأي لا يجوز، كما سيأتي. # ولكن هذه القاعدة تمثل رأيا لأبي حنيفة رحمه الله يرى أن نصب البدل عند ~~فقد الأصل لا بد أن يقوم عليه دليل أقوى من خبر الآحاد، كالخبر المشهور أو ~~المتواتر أو آي الكتاب الكريم. وأما عند صاحبيه والجمهور يجوز أن ينصب ~~البدل بخبر الآحاد إذا كان ثابتا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا سقط الغسل عن العضو بسبب وجود جبيرة، فإن كان المسح لا يضره يجب عليه ~~أن يمسح على الجبيرة؛ لأن الطاعة بحسب # __________ # (1) المبسوط ج 1 ms2010 ص 74. # PageV011P01199 # الطاقة. لكن إذا ترك المسح وهو لا يضره، فإن عند صاحبي أبي حنيفة لا تجوز ~~طهارته؛ لأن المسح بدل عن الأصل وهو الغسل، فلو ترك الغسل لا يجزئه فكذلك ~~المسح. # وأما عند أبي حنيفة فإن ذلك يجوز له ويجزئه، وحجته في ذلك أننا لو ~~ألزمناه المسح كان بدلا عن الغسل، وجعل المسح بدلا عن الأصل ثبت بأخبار ~~الآحاد، وذلك طريق لا يجوز. وقول الصاحبين أقوى دليلا، وهو قول الجمهور ~~وقيل: إن أبا حنيفة رجع إلى قولهما. # PageV011P01200 # القاعدة الثلاثون [نصب المقدرات] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # نصب المقادير بالرأي لا يكون (1). # وفي لفظ: نصب المقدرات الشرعية لا يكون بالرأي (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المقدرات الشرعية أو المقادير الشرعية: هي تلك المقادير التي حدد الشرع ~~عددها وكميتها أو وزنها. ونصب أو وضع مثل تلك التقديرات هو من خصائص الشرع، ~~فلا يثبت قدر إلا بنص، وما لم يرد نص فلا يجوز تقدير أمر أو تحديد عدد أو ~~كمية بالرأي والاجتهاد. # وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد الميم تحت الرقم 512، 514. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # تقدير سبعة أيام بعد الولادة يجوز فيها للزوج نفي الولد. غير # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 18، ج 23 ص 177. # (2) نفس المصدر ج 7 ص 52. # PageV011P01201 # جائز، خلافا لرواية الحسن (1) عن أبي حنيفة وهو قول ضعيف، وكذلك تقدير ~~الصاحبين المدة بأربعين يوما. # ومنها: جعل رد العبد الآبق - الهارب - أربعين درهما بقول عبد الله بن ~~مسعود رضي الله عنه وإجماع الصحابة (2). # ومنها: من بنى قصرا في الصحراء لا يستحق لقصره حريما. وإن كان يحتاج إلى ~~ذلك لإلقاء الكناسة فيه. # __________ # (1) الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي صاحب أبي حنيفة كان فقيها فطنا يقظا ~~نبيها، ولي القضاء بالكوفة سنة 194، كان محبا للسنة واتباعها، أخذ عنه عدد ~~من تلاميذ أبي حنيفة توفي سنة 204 ه. الفوائد البهية ص 60، 61. # (2) المبسوط ج 11 ص 17. # PageV011P01202 # القاعدة الحادية والثلاثون [النص - خلاف القياس] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النص على خلاف القياس يقتصر على مورده (1). أصولية فقهية # ثانيا: ms2011 معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النص: المراد به التصريح باستثناء مسألة من القاعدة العامة أو من الحكم ~~العام. # فما استثني من القواعد العامة، ونص صراحة على استثنائه يقتصر به على ~~مورده الذي ورد فيه، ولا يجوز أن يقاس عليه غيره. # وقد سبق مثال لها ضمن قواعد حرف الميم تحت الرقم 55 بلفظ: (ما ثبت على ~~خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # العرايا أبيحت على خلاف قاعدة الربا واستثناء منها للحاجة، فلا يقاس ~~عليها غيرها. # ومنها: عقد السلم أجيز على خلاف قاعدة البيع للحاجة كذلك؛ لأنه بيع آجل ~~بعاجل. # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 107 أ، شرح الخاتمة ص 85، عن مجامع الحقائق. # PageV011P01203 # القاعدة الثانية والثلاثون [التعارض والترجيح، النص، الظاهر، المفسر، ~~المحكم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النص من وجوه البيان يترجح على الظاهر. ويترجح المفسر عليهما، والمحكم ~~على الكل. فعند التعارض يترجح القوي على الأدنى (1). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النص: معنى النص هنا مخالف لمعناه في القاعدة السابقة، حيث إن المراد به ~~هنا هو وجه من وجوه البيان التي منها الظاهر والمفسر والمحكم والمجمل الخ. # فالنص هو: كل لفظ دل على مقصوده ومضمونه قطعا بدون احتمال تأويل. فهو ~~اللفظ المقطوع بدلالته، وقد يطلق على مظنون الدلالة، وهو بالمقطوع أحرى ~~(2). # والظاهر: هو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه، مع تجويز غيره (3). # والمفسر: هو اللفظ الذي ازداد وضوحا على النص، على وجه # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 106 أ. # (2) الإيضاح ص 19. # (3) نفس المصدر ص 20. # PageV011P01204 # لا يبقى فيه احتمال التخصيص إن كان عاما، والتأويل إن كان خاصا (1). وضده ~~المجمل. # والمحكم: ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير والنسخ. أو هو اللفظ ~~الذي لا يحتمل النسخ والتبديل (2) وضده المتشابه. # فهذه الألفاظ بعضها أقوى من بعض فعند التعارض يترجح القوي على الأدنى. ~~فالنص إذا تعارض مع الظاهر، ترجح النص لأنه أقوى. # وإذا تعارض النص أو الظاهر مع المفسر. ترجح المفسر عليهما لأنه أقوى ~~منهما. وإذا تعارض أي منها مع ms2012 المحكم، فالمحكم هو الراجح لأنه أقوى منها ~~كلها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قوله تعالى: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} ~~(3). # فهذه الآية نص في العدد المطلوب صيامه لمن لم يجد الهدي. # ومنها: قوله تعالى: {وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ~~ربه أربعين ليلة} (4). # __________ # (1) التعريفات الفقهية للمجددي ص 499. # (2) كشاف اصطلاحات الفنون ص 381. # (3) الآية 196 من سورة البقرة. # (4) الآية 142 من سورة الأعراف. # PageV011P01205 # القاعدة الثالثة والثلاثون [النص والتعليل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النص يحتاج إلى التعليل بحكم غيره لا بحكم نفسه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النص: المراد به هنا لفظ الكتاب الكريم أو السنة المطهرة الذي ورد بحكم ~~شرعي. فالنصوص الشرعية الدالة على الأحكام لا ينظر فيها إلى علة الحكم، بل ~~النظر إلى النص ذاته الآمر أو الناهي. سواء أكان هذا الحكم قابلا للتعليل ~~أم غير قابل له. فالنص إنما يعلل بسبب الحاجة إلى بيان حكم غيره، إذا كان ~~ثمة حاجة إلى تعليله. ولا يعلل بحكم نفسه؛ لأنه إنما ينظر إلى النص من حيث ~~اشتماله على الحكم الشرعي المطلوب ودرجة اعتباره، من حيث الوجوب أو التحريم ~~أو الندب أو الكراهة أو الإباحة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # تحريم الربا في الأصناف الستة التي وردت في الحديث، ثابت بعين النص لا ~~بالمعنى أو العلة. ولكن غيرها من سائر المكيلات والموزونات إنما يثبت فيها ~~تحريم الربا بالمعنى أو العلة وهي القدر مع # __________ # (1) من أصول الكرخي رقم 32 وعنه قواعد الفقه ص 133. # PageV011P01206 # الجنس. # ومنها: السفر علة القصر وحكمته المشقة، والسفر ثبت رخصة للقصر والفطر ~~بالنص، وإن لم يلحقه مشقة. وعدم الحكمة لا يوجب عدم الحكم، ووجود العلة ~~أوجب وجود الحكم. # ومنها: علة وجوب استبراء المرأة استحداث ملك الواطئ بملك اليمين، وحكمته ~~صيانة النسب والتحرز من اختلاط المياه. ومع ذلك إذا اشترى بكرا، أو جارية ~~من امرأة أو صبي - لا يتصور منهما الجماع - وجب الاستبراء مع التيقن من ~~فراغ الرحم. فعدم الحكمة لم ms2013 يوجب عدم الوجوب. # PageV011P01207 # القاعدة الرابعة والثلاثون [النص، الاجتهاد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النص يقدم على الاجتهاد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة القائلة: (لا مساغ لاجتهاد في مورد ~~النص) القاعدة ذات الرقم 61 من قواعد حرف (لا). # ولما كان النص هو الأقوى فإن الاجتهاد لا وجود له معه؛ لأن الحاجة إلى ~~الاجتهاد إنما تكون عند فقدان النص وعدم وجوده. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # نص الشرع الحكيم على قواعد التوريث، وأعطى كل ذي حق حقه، فمع وجود تلك ~~النصوص لا يجوز الإقدام على الاجتهاد في إعطاء الوارثين غير ما أعطاه الشرع ~~لهم. # ولذلك فمن يعطون الأنثى مثل حظ الذكر اجتهادا منهم هم خارجون عن الإسلام ~~ومعارضون لحكم الله عز وجل الذي أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، وهم محادون ~~لله ورسوله. # ومنها: أباح الشرع للرجل الجمع بين أربع نسوة، ولم يشترط لذلك غير شرط ~~العدل بين الزوجات، فإذا اجتهد حاكم فمنع أن يتزوج # __________ # (1) المغني ج 5 ص 582. # PageV011P01208 # الرجل المسلم غير امرأة واحدة وقيد حق الرجل في الطلاق بقيود تخالف شرع ~~الله، فهو أيضا خارج عن الملة؛ لمخالفته النصوص الشرعية القطعية، ولمضاهاته ~~لأحكام النصارى، ولما سببه ذلك من إباحة الزنا، والمعاشرة المحرمة بدلا من ~~الزواج المباح المشروع. # PageV011P01209 # القاعدة الخامسة والثلاثون [الظاهر - الواقع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمر (1). # وفي لفظ آخر سبق: العبرة بالحال أو المآل (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالظاهر: الأمر الذي يصدر على حال أو صفة بارزة ظاهرة. # والمراد بنفس الأمر: حقيقة الأمر وواقعه. وينظر القاعدة رقم 163 من قواعد ~~حرف الهمزة، والقاعدة 24 من قواعد حرف العين. # فالأمور التي تصدر عن المكلفين بناء على حال أو صفة ظاهرة، ثم ظهر ~~مخالفها لواقع الأمر وحقيقته، فهل يبنى حكمها على ظاهر الحال أو على ~~الحقيقة والواقع؟ مسائل اختلف فيها النظر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تصرف المريض مرضا مخوفا ثم برئ. فهل يوقف تصرفه ms2014 بناء على ظاهر حاله، ~~أو ينفذ بناء على الواقع؟ قالوا: إن تصرفه نافذ قطعا بناء على نفس الأمر ~~وواقعه وحقيقته، وأنه تصرف وهو صحيح # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 419، المنثور ج 3 ص 275. المجموع المذهب لوحه ~~134. # (2) قواعد الحصني ج 4 ص 42، السيوطي ص 138. # PageV011P01210 # بريء، ولا ينظر إلى مرضه. # ومنها: المعضوب - وهو الذي لا يقدر على ركوب الراحلة للحج - وهو لا يرجى ~~برؤه، فأناب من يحج عنه، ثم بعد حج الأجير برئ. فهل يجزئ حج الأجير عنه؟ ~~خلاف. والأصح عند الشافعية عدم إجزاء حج الأجير عنه. # وأقول وبالله التوفيق: لم لا يجزئ حج الأجير عنه، ويكون كمن لم يقدر على ~~استعمال الماء فتيمم وصلى، ثم وجد الماء، فبالاتفاق لا يعيد صلاته، فهذا ~~مثله. والله أعلم. # ومنها: أعتق من لا يجزئ عن الكفارة - كما لو أعتق رقبة كافرة في كفارة ~~يشترط فيها إيمان المعتق، ثم صار المعتق بصفة الإجزاء، كما لو أسلم بعد ~~عتقه، خلاف. والأصح الصحة عند الإمام (1). فالنظر هنا إلى ما في نفس الأمر. # ومنها: إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا، وصلوا صلاة الخوف، ثم تبين أنه ليس ~~عدوا. قضوا الصلاة في الأصح. # ومنها: إذا أطعم الهرم أو المريض الذي لا يرجى برؤه على الصوم، ثم تبين ~~أن الهرم عارض وبرئ المريض، فلا يلزمهما القضاء. فالنظر هنا إلى ظاهر ~~الأمر. # ومنها: إذا زنى مريض مرضا لا يرجى برؤه، فحد بعثكال فيه مئة شمراخ، ثم ~~برئ، لم يعد عليه الحد. فالنظر هنا إلى الظاهر أيضا. # __________ # (1) أي إمام الحرمين. # PageV011P01211 # القاعدة السادسة والثلاثون [المقصود والموجود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النظر إلى المقصود أو إلى الموجود (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المقصود: المراد بالفعل أو التصرف. # الموجود: الكائن والواقع مخالفا للمقصود. # هذه القاعدة قريبة المعنى من القاعدة السابقة من حيث إن الشيء يدور بين ~~أمرين: المقصود والمنوي من الفعل أو التصرف، والواقع في نفس الأمر، فهل ~~النظر وبناء الحكم يكون تبعا للمقصود أو تبعا للموجود؟ خلاف في مسائل. # وهي أيضا بمعنى قاعدة: ms2015 (الواجب الاجتهاد أو الإصابة) الآتية في قواعد حرف ~~الواو. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا رعف في صلاته وانصرف فتوضأ، فظن عدم فراغ الإمام فصلى مكانه، ثم أخطأ ~~ظنه، - أي كان الإمام قد فرغ من صلاته - فهل صلاته صحيحة في مكانه بناء على ~~الموجود والواقع، أو غير صحيحة بناء على ظنه؟. # __________ # (1) إيضاح المسالك القاعدة 31. # PageV011P01212 # ومنها: أرسل وهو محرم كلبه المعلم على أسد، فقتل صيدا. ففي الجزاء قولان. ~~بناء على قصده والواقع. فمن نظر إلى المقصود أسقط الجزاء، ومن نظر إلى ~~الموجود - وهو الإرسال وقتل الصيد أوجب. # ومنها: تزوج من يظنها معتدة فإذا هي بريئة. فهل يمضي النكاح لما صادف ~~محله، أو لا يمضي ويعتبر العقد باطلا بناء على ظنه؟. # PageV011P01213 # القاعدة السابعة والثلاثون [النعمة والنقمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة ضمن قواعد الخاء تحت الرقم 13 ولفظها: ~~(الخراج بالضمان). وقواعد حرف الغين تحت الرقم 8 بلفظ: (الغرم بالغنم). # ومفادها: أن من يتحمل الخسارة - لو حصلت - فيجب أن يحصل على الربح، وأن ~~من يضمن شيئا إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في مقابلة ضمانه حال التلف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أعتق الراهن العبد المرهون نفذ عتقه، فإن كان الراهن غنيا فلا سعاية ~~على العبد، لإمكان المرتهن أخذ حقه من الراهن، وهو الأداء إن كان الدين ~~حالا. أو قيمة الرهن إن كان مؤجلا. وأما إذا كان الراهن فقيرا فيسعى العبد ~~للمرتهن في الأقل من قيمته ومن الدين؛ لتعذر أخذ الحق من الراهن فيؤخذ ممن ~~حصلت له فائدة العتق وهو العبد؛ لأن الخراج بالضمان، والغرم بالغنم. # __________ # (1) مجلة الأحكام المادة 88، وعنها قواعد الفقه ص 133، القواعد والضوابط ~~184، وينظر الوجيز ص 365. # PageV011P01214 # القواعد الثامنة والتاسعة والثلاثون والأربعون والحادية والأربعون ~~[النفقة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # نفقة الأقارب استحقاقها بطريق الصلة (1). # وفي لفظ: النفقة صلة فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء (2). # وفي لفظ: النفقة صلة من وجه وعوض ms2016 من وجه (3). # وفي لفظ: نفقة القريب إمتاع (4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # نفقة القريب. المراد بها النفقة الواجبة على الشخص لقريبه. # والقريب: هو من تجب له النفقة من زوجة وابن قاصر أو عاجز وبنت أو أخت غير ~~متزوجة ووالدين غير كسوبين ونفقة العبد. # ومفاد هذه القواعد: أن ما يجب من نفقة إنما هو صلة من المنفق وإمتاع، ~~وليس تمليكا، والنفقة في غالب وجوهها تكون عن # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 224. # (2) الهداية شرح فتح القدير ج 3 ص 322، وعنه قواعد الفقه ص 133. # (3) نفس المصدر ج 3 ص 332. # (4) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 277، أشباه السيوطي ص 481. # PageV011P01215 # طريق الصلة والاستمتاع، وقد تكون عوضا عن التفرغ لخدمة المنفق وجزاء ~~الاحتباس، وذلك للزوجة والخادم والمفتي والقاضي والمضارب والعامل والمقاتل ~~الخ؛ لأن (كل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه). ومن أسباب ~~النفقة: النسب، والزوجية، والملك، والاحتباس. # ومعنى الإمتاع: أي الانتفاع المجرد. # ويترتب على كونها صلة وإمتاع أنها لا تملك إلا بالقبض. ولا يستحكم وجوبها ~~إلا بالقضاء بها أو الاصطلاح عليها. # ويترتب على كونها صله أيضا: أنها تسقط إذا مضت مدة من غير قضاء أو ~~اصطلاح. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # نفقة الزوجة إنما تجب وتتعلق بذمة الزوج إذا فرضها القاضي، أو اصطلح ~~الزوجان عليها، ويترتب على ذلك أنه إذا مضت مدة ولم ينفق الزوج على زوجته - ~~ولم يكن ثمة فرض بالقضاء أو اصطلاح على مقدار النفقة - فإن النفقة عن المدة ~~الماضية تسقط، ولا يحق للزوجة المطالبة بها. # ومنها: نفقة الأولاد الصغار كذلك، ونفقة الوالدين غير الكسوبين أو ~~العاجزين؛ لأن من خصائص نفقة القريب أنها تسقط بمضي الزمان - إذا لم يكن ~~قضاء أو رضاء. # ومنها: نفقة المضارب - خارج مصره - على مال المضاربة. # PageV011P01216 # فإن لم ينفق منه، لا يكون ما أنفقه دينا على مال المضاربة. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد. وكانت النفقة تمليكا: # إذا أعف الابن أباه بجارية ثم استغنى الأب، لم يرجع الولد في الجارية. # ومنها: إذا أعطى أباه نفقة ms2017 فلم ينفقها واستغنى لم يكن له أن يرجع فيها. # ومنها: إذا أنفقت المنفي ولدها باللعان على الولد ثم استلحقه النافي ~~فإنها ترجع عليه بما أنفقت في الصحيح. ولو كانت إمتاعا لكانت لا ترجع فيها ~~(1). # __________ # (1) ينظر أشباه السيوطي ص 481. # PageV011P01217 # القاعدة الثانية والأربعون [النفقة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # النفقة تجب بطريق الكفاية (1). # وفي لفظ: النفقة مشروعة للكفاية (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها صلة بسابقاتها، وهي تدل على حكم مشروعية النفقة، وأنها ~~إنما شرعت لكفاية المنفق عليه، ولذلك فإن معيار الإنفاق يحدده قوله تعالى: ~~{لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} (3). # وقوله عليه الصلاة والسلام لهند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما: "خذي ما ~~يكفيك وولدك بالمعروف" (4). فإذا كانت القواعد السابقة تدل على مكانة ~~النفقة وحكمها فإن هذه القاعدة تدل على الحكمة من مشروعيتها. # __________ # (1) الهداية ج 3 ص 323. # (2) المبسوط ج 5 ص 190، 200. # (3) الآية 7 من سورة الطلاق. # (4) رواه الجماعة إلا الترمذي - ينظر المنتقى ص 666 حديث3871. # PageV011P01218 # ولكن هل للكفاية تقدير معين في الشرع؟ الجواب لا؛ لأن هذا يختلف باختلاف ~~الإعصار والأمصار والأشخاص والأحوال، والغلاء والرخص، فما وجب كفاية لا ~~يتقدر شرعا. والكفاية كما تكون في المأكل تكون في الملبس وما تحتاجه الزوجة ~~كالخادم ونحوه (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان الزوجان موسرين فإن على الزوج لزوجته نفقة الموسرين. وإذا كانا ~~فقيرين فإن عليه نفقة الفقراء أمثاله. # وأما إذا كان الزوج غنيا موسرا وهو من وسط فقير، فهل عليه نفقة الموسرين ~~أو الفقراء؟ خلاف، والأصح نفقة متوسطة دون نفقة الموسرات، وفوق نفقة ~~المعسرات، وقيل يعتبر حال الزوجين. # وإن كان الزوج معسرا وهي موسرة فعليه نفقة المعسرين، وهكذا. # __________ # (1) وينظر الروضة الندية ج 2 ص 74 فما بعدها. # PageV011P01219 # القاعدة الثالثة والأربعون [النفل، الفرض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النفل أوسع من الفرض (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النفل: غير الفرض، وهو التطوع، سواء أكان صلاة أم زكاة أم صياما. وأما ~~الحج فلا فرق ms2018 بين فرضه ونفله. # والمراد بسعة النفل: قبوله من الرخص والتوسعة ما لا يقبله الفرض. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # 1 - في الصلاة: لا يجب القيام في نفلها مع القدرة عليه. كما لا يجب ~~استقبال القبلة في السفر. # 2 - في الزكاة: الصدقة التطوعية تجوز للغني، ولغير أصناف الزكاة ~~الثمانية، وتجوز لمن عليه نفقتهم، بخلاف الزكاة الواجبة. # 3 - في الصيام: لا يجب تبييت نية صوم النفل بخلاف الفرض والواجب عند غير ~~الحنفية وللمتنفل بالصوم الإفطار، ولا يجب عليه القضاء على قول. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: فضاق النفل عن الفرض: # لا تجزئ النيابة عن المعضوب في حج التطوع في قول. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 154. # PageV011P01220 # القاعدة الرابعة والأربعون [النفل، الواجب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النفل لا يقتضي واجبا، أو النفل لا ينقلب واجبا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النفل صلاة أو غيرها لا يترتب عليه ولا ينشأ عنه واجب، كما أنه لا ينقلب ~~فيصبح واجبا، لكن لا يمتنع أن يشترط في النفل ما يشترط في الواجب أي الفرض. ~~كالطهارة لصلاة النافلة واجبة كوجوبها لصلاة الفرض. لكن مع ذلك قد يترتب ~~على غير الواجب واجب بل واجبات. # ويترتب على ذلك أنه إذا شرع في صلاة تطوع أو صوم هل يجب عليه الإتمام؟ ~~وهذا ما يذكره الأصوليون تحت عنوان: التطوع هل يلزم بالشروع؟ خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ركعتي طواف التطوع ليستا واجبتين بل هما سنة. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # النكاح غير واجب ويقتضي ويوجب النفقة والمهر. # ومنها: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة. قالوا: إنها ~~واجبة. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 213، 214. # PageV011P01221 # ومنها: عند الحنفية إذا شرع في صلاة تطوع أو صوم تطوع يلزم، وإذا أبطل ~~الصلاة أو الصيام وجب القضاء. # ومنها: إذا دخل الصلاة وهو غير بالغ فبلغ وهو فيها أجزأت عن الفرض. # ومنها: إذا صام وهو غير بالغ فبلغ أثناء النهار - أجزأه عن الفرض. لأن ~~الصلاة والصوم من غير البالغ ms2019 تعتبر نفلا في حقه. # ومنها: الابتداء بالسلام سنة ومستحب، والرد واجب. # PageV011P01222 # القاعدة الخامسة والأربعون [نفوذ التصرف، الإذن الشرعي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # نفوذ التصرف منوط بالإذن الشرعي (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # منوط: معناه مرتبط ومعلق. فتصرف العبد إما أن يكون نافذا وجائزا ومشروعا، ~~إذا وجد الإذن الشرعي بذلك التصرف. ومفهوم ذلك أن التصرف المنهي عنه شرعا ~~أنه غير مأذون فيه؛ لأن النهي ينافي الإذن، وإذا كان غير مأذون فيه فلا ~~يكون نافذا ولا صحيحا، ويعتبر باطلا غير واقع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عند الشيعة الزيدية: الطلاق البدعي - وهو أن يطلقها في طهر مسها فيه - لا ~~يقع. والطلاق الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متعددة لا يقع كذلك، لأنه غير ~~مأذون فيه، فإذا صدر عن المكلف كان غير نافذ وغير معتد به (2). # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 57. # (2) الروضة الندية ج 2 ص 49 فما بعدها. الروضة الندية تأليف أبي الطيب ~~صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري. والدرر البهية تأليف الإمام ~~محمد بن علي بن محمد اليمني الشوكاني المتوفى سنة 1255 ه. # PageV011P01223 # وعند جمهور أهل السنة كل ذلك واقع. ولكن في الطلاق البدعي يجب عليه ~~إرجاعها. والمأذون فيه هو الطلاق للسنة واحدة في طهر لم يمسها فيه عند ~~الشيعة الزيدية. # ومنها: من باع شيئا ملك غيره وسلمه لمشتريه، فالعقد باطل - ويأخذ حكم ~~الغصب - لأن هذا تصرف غير مأذون فيه. بخلاف ما إذا باعه ولم يسلمه فيأخذ ~~حكم العقد الموقوف. # PageV011P01224 # القاعدة السادسة والأربعون: [موجب العقد، موجب الشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # نفي موجب العقد لا يجوز، ونفي موجب الشرط يجوز (1) عند أبي حنيفة رحمه ~~الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # موجب العقد: هو ما يوجبه العقد وما شرع لأجله، كحل الاستمتاع بين الزوجين ~~بعقد النكاح. # وموجب الشرط: هو ما يوجبه الشرط لأحد المتعاقدين أو كليهما كأن يكون ~~الثمن مؤجلا أو حالا، وقد سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم ~~486. # فمفاد القاعدة: أن إلغاء ونفي ما يوجبه العقد، ms2020 وما شرع العقد لأجله غير ~~جائز؛ لأن ذلك يجعل العقد غير مفيد ويفرغه من مضمونه. # ولكن إلغاء ما يوجبه الشرط يجوز؛ لأن ما يوجبه الشرط هو حق لأحد ~~المتعاقدين أو كليهما، ولكل موجب شرط التنازل عن شرطه وإلغاؤه. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 57. # PageV011P01225 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تزوج امرأة على أن لا يطأها فهذا باطل؛ لأنه يلغي المصلحة من وراء ~~عقد النكاح، ولكن أن كان شرط لها نصف المهر مؤجلا، أو شرطت عليه أن لا ~~ينقلها من دارها - فيجوز له أن يحل ما اشترط تأجيله، كما يجوز لها أن ~~تتنازل عن شرطها وتوافق على نقلها من بلدها. # PageV011P01226 # القاعدة السابعة والأربعون [نفي الوجوب والحرج] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # نفي الوجوب فيها لم يقم دليل على وجوبه، أصل في التشريع (1). وارتفاع ~~الحرج فيما لم يثبت فيه الحظر. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأحكام الشرعية من إيجاب وتحريم وغيرهما لا تثبت في حق المكلفين ما لم ~~يقم دليل عليها. # فمفاد القاعدة: أنه إذا لم يقم دليل شرعي على وجوب حكم فلا يكون ذلك ~~الحكم واجبا، وإذا لم يثبت الحظر - أي التحريم - بالدليل المحرم فلا يكون ~~ذلك الأمر محرما أو محظورا، ولا إثم على فاعله. فإن الأحكام الشرعية لا ~~يجوز اعتبارها بدون الدليل الشرعي الدال عليها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى إنسان أنه يجب علينا ست صلوات في اليوم والليلة. أو أن الحج يجب ~~علينا كل سنة. فيقال له: هات الدليل على صدق ما تقول، وإذا لم يأت بالدليل ~~على قوله فيقال له: ما تقوله ليس واجبا؛ لأنه لم يقم دليل على وجوبه. # __________ # (1) الغياثي ص 362. # PageV011P01227 # ومنها: إذا قال: إن الرجعة للمرأة المطلقة الرجعية تحرم إلا بإذن الزوجة. ~~فيقال له: هذا غير صحيح. ورجعة الزوجة الرجعية إلى زوجها لا يشترط له رضاها ~~ولا إذنها بالنص، فمن ادعى تحريم الرجعة إلا بإذنها، فعليه الدليل، ولا ~~دليل. # PageV011P01228 # القاعدة الثامنة والأربعون [النفي المطلق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النفي على سبيل الإطلاق أبلغ ms2021 وجوه البراءة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالنفي المطلق: النفي العام غير المخصوص بشيء دون شيء، ولم يقيد ~~بصفة خاصة. فإذا نفى إنسان كل حق له، كان ذلك من أعلى وأبلغ وجوه براءة ~~المدعى عليه، ولا حق للنافي بعد ذلك في المطالبة بشيء مما نفاه، إلا بشيء ~~حادث بعد النفي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى شخص على آخر دينا، فأداه المدعى عليه، وقال المدعي بعد ذلك لا ~~حق لي قبل المدعى عليه من هذا الدين أو غيره، كان ذلك براءة عامة للمدعى ~~عليه، ولا حق للمدعي بعد ذلك بالمطالبة. إلا بسبب جديد. # ومنها: إذا قال: لا حق لي قبل الكفيل من هذه الكفالة. كان ذلك براءة تامة ~~عامة للكفيل. # ومنها: إذا شج شخص آخر، فقال المشجوج: تنازلت عن حقي، ولا حق لي قبل ~~فلان. كان هذا إبراء للجاني. وهكذا. # __________ # (1) المبسوط ج 19 ص 169. # PageV011P01229 # ومنها: حديث: "الماء طهور لا ينجسه شيء (1) - أو لم ينجسه شيء" فهو نفي ~~للنجاسة عن الماء المطلق نفيا مطلقا مفيدا بقاء الماء على طهوريته وبراءته ~~من النجاسة، إلا ما استثني مما غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه (2). # __________ # (1) الحديث بهذا اللفظ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه أحمد وأبو ~~داود والترمذي وقال حديث حسن وهو حديث بئر بضاعة. # (2) الروضة الندية ج 1 ص 7 - 8. # PageV011P01230 # القاعدة التاسعة والأربعون [نقص الدعوى] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # نقص الدعوى عن الشهادة في الزمن أو في المقدار يبطل الشهادة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تبين سببا مبطلا للشهادة - وإذا بطلت الشهادة بطلت الدعوى، ~~إلا أن يأتي المدعي بشهود آخرين، وتبطل الشهادة إذا نقصت الدعوى عنها في ~~الزمن - بأن كانت الدعوى تشتمل على تاريخ قريب ثم شهد الشهود بتاريخ أبعد، ~~وكذلك إذا كانت الدعوى بمقدار والشهادة بمقدار مخالف أكبر وأكثر لا أقل. ~~فإن هذه الشهادة باطلة؛ لأن الشرط في قبول الشهادة مطابقتها للدعوى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى مدع دارا ms2022 في يد رجل أنها له، وأنه اشتراها منذ سنة - مثلا - ثم ~~شهد الشهود أنها له اشتراها منذ خمس سنوات. فهذه الشهادة باطلة مردودة. # لكن لو شهد الشهود بتاريخ أقرب فإنها تقبل. # ومنها: إذا ادعى شخص على آخر خمسة آلاف، فشهد الشهود # __________ # (1) الفرائد ص 89 عن دعوى الخانية ج 2 ص 377. # PageV011P01231 # بسبعة آلاف، فلا تقبل هذه الشهادة إلا إذا وفق المدعي بين دعواه وبين ~~الشهادة بأن يقول - مثلا - نعم كانت سبعة آلاف - كما شهد الشهود - ولكني ~~استوفيت منه ألفين. # PageV011P01232 # القاعدة الخمسون [نقص قيمة النقد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # نقص قيمة النقد هل هو عيب أو لا؟ (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا وقع عقد الصرف أو البيع ثم وجد في أحد البدلين عيب يوجب الرد، وفي ~~نفس الوقت نقص قيمة النقد، فهل يجوز الرد مع وجود العيب في النقد أو لا ~~يجوز؛ لأن نقص قيمة النقد يعتبر عيبا يمنع الرد؟ خلاف. # وقد رجح ابن قدامة عدم عيب النقد إذا نقصت قيمته، فلذلك فالنقص لا يمنع ~~الرد بالعيب القديم. مع أن ظاهر كلام أحمد والخرقي (2) رحمهما الله تعالى ~~أنه لا يملك الرد لأن المبيع تعيب في يده لنقص قيمته. # __________ # (1) المغني ج 4 ص 49 - 360. # (2) الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله والخرقي هو أبو القاسم عمر ~~بن الحسين بن عبد الله كان عالما بارعا في مذهب أحمد، وكان ذا دين وورع - ~~وكان من سادات الفقهاء والعباد، والخرقي نسبة إلى بيع الخرق وهو صاحب ~~المختصر الذي شرحه ابن قدامة باسم المغني وتوفي الخرقي بدمشق سنة 334 ه. ~~المنهج الأحمد ج 2 ص 266 فما بعدها مختصرا. # PageV011P01233 # ولكن الناظر إلى أحوال العصر الحاضر يرى أن نقص قيمة النقد يعتبر عيبا، ~~وقد يعتبر فاحشا إذا كان النقص كبيرا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أخذ عشرة دراهم بدينار فوجد في بعض الدراهم عيبا فأراد ردها فصارت ~~أحد عشر بدينار. فظاهر كلام أحمد والخرقي عدم جواز الرد لنقص القيمة. ولكن ~~عند ابن قدامة ms2023 إن الرد جائز قال: لأن تغير السعر ليس بعيب. ولكن لو قلنا ~~بجواز الرد فهل له أن يأخذ أحد عشر درهما بدلا من عشرة، أفلا يكون الدرهم ~~الزائد ربا. # إذا نظرنا للعدد فاحتمال الربا قائم. لكن إذا نظرنا للقيمة فلا. والله ~~أعلم. # ومنها: إذا اشترى سلعة بعشرة آلاف، ثم وجد بها عيبا يوجب الرد، وكان ~~النقد قد نقصت قيمته فأصبحت العشرة الآلاف التي أداها ثمن السلعة بقيمة ~~خمسة، فهل له الرد؟ أقول وبالله التوفيق، ليس له الرد ولكن له أرش العيب - ~~أي التعويض عن العيب. # ومنها: إذا اقترض ألفا لأجل - سنة مثلا - ثم تغيرت قيمة النقد، فأصبحت ~~الألف لا تساوي مئة، كما هو حاصل الآن في كثير من البلدان - فهل له الألف ~~فقط، أو قيمتها يوم أقرضها؟ خلاف. والأرجح والله أعلم أن له قيمتها يوم ~~أقرضها، حتى لا يتضرر المقرض لو أخذ ألفا - تساوي مئة - ولا ضرر ولا ضرار ~~في الإسلام. # PageV011P01234 # القاعدة الحادية والخمسون [نقض الاجتهاد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # نقض الاجتهاد بالاجتهاد (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة أمثال ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 23، 25، 267، ~~269. فلتنظر هناك وكذلك ينظر من قواعد حرف (لا) القاعدة رقم 168. # ومثلها: (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد أو بمثله، إنما ينقض بالنص). # والعلة في ذلك: أن الاجتهاد الثاني ليس أولى من الاجتهاد الأول، وإن نقض ~~الاجتهاد بالاجتهاد ينفي الثقة عن الأحكام. # وقد ينقض الاجتهاد إذا ظهر فيه خطأ فاحش. # __________ # (1) ينظر أشباه ابن السبكي ج 1 ص 401 - 416. # PageV011P01235 # القاعدة الثانية والخمسون [نقض القضاء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # نقض القضاء بطريق محتمل لا يجوز (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # نقض القضاء: المراد به إلغاء الحكم الصادر عن القاضي وإبطاله. ولما كان ~~الحكم مسألة اجتهادية - وسبق أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد - فبالتالي لا ~~يجوز نقض حكم القاضي الصادر عن اجتهاده يطريق محتمل - أي بسبب اجتهاد رأي ~~لا يعتمد على نص صريح معارض للحكم، أو ظهور خطأ فاحش في القضاء. # فما كان كذلك لا يجوز إلغاء القضاء ms2024 به - أي بالطريق المحتمل - وقد سبق ~~مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف القاف تحت الرقم 54. بلفظ (القضاء النافذ لا ~~يجوز إلغاؤه بدليل مشتبه). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعي دابة في يد إنسان أنها له، ثم أقام البينة، فقضى القاضي له بها. ~~ثم أقام ذو اليد البينة أنها له. لم يقبل ذلك منه؛ لأن البينة الثانية ~~معارضة للأولى، وعند المعارضة ترجح الأولى لاتصال القضاء بها. # __________ # (1) المبسوط ج 16 ص 154. # PageV011P01236 # ومنها: إذا أقام رجل البينة على نكاح امرأة بتاريخ. وقضى القاضي له بذلك ~~النكاح، ثم أقام آخر البينة على نكاحه بتلك المرأة بذلك التاريخ لم تقبل. # أما لو أقام الثاني البينة على النكاح بتاريخ سابق قبلت بينته وأبطل ~~الحكم الأول. لكن أقول وبالله التوفيق: إنما تقبل بينة الثاني إذا ذكر ~~تاريخا سابقا للأول لا يحتمل أن يكون قد طلقها فيه وانتهت عدتها منه بعده، ~~فيكون الأول قد تزوجها بعد ذلك. # PageV011P01237 # القاعدة الثالثة والخمسون [النقض والإجازة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النقض يرد على الإجازة، والإجازة لا ترد على النقض (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النقض: المراد إبطال العقد وإلغاؤه. # والإجازة: هي موافقة صاحب العلاقة على مضمون العقد الذي عقده الفضولي - ~~أي العقد الموقوف -. # والعقد الموقوف: لا يتم ويصح إلا بإجازة وموافقة صاحب العلاقة، فإذا أبطل ~~صاحب العلاقة العقد الموقوف - بعدم موافقته عليه - بطل وألغي، فلا يجوز ~~إجازته بعد ذلك، لكن بعقد جديد. # ولكن إذا أجاز صاحب العلاقة العقد فإنه يجوز إلغاؤه من قبله أو من قبل ~~العاقد الآخر بسبب من الأسباب الموجبة للنقض والإبطال. # ولكن إذا ألغي العقد بعدم إجازته فلا يقبل الإجازة بعد ذلك؛ لأن الإجازة ~~لا ترد على النقض - أي لا يجوز إجازة العقد بعد إلغائه وإبطاله، إلا بعقد ~~جديد. وهذا عند من يجيزون العقد الموقوف على إجازة صاحب العلاقة. # __________ # (1) المبسوط ج 25 ص 189. # PageV011P01238 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع فضولي سيارة لشخص آخر، وحينما علم صاحب السيارة بعقد الفضولي رفض ~~الموافقة عليه، فيعتبر ms2025 العقد في هذه الحالة باطلا. فلو أراد صاحب السيارة ~~إجازته لم يجز، لكن يعقد عقدا جديدا. لكن لو أجاز صاحب العلاقة العقد ثم ~~بدا له إبطاله بسبب مشروع فله ذلك، بأن يعلم أن المشتري مفلس - مثلا. # ومنها: إذا زوج فضولي امرأة من رجل آخر، وحينما علم الزوج بذلك العقد ~~وافق عليه ثم بدا له أن يبطل العقد، فله ذلك بتطليق المرأة، لا بإلغاء عقد ~~النكاح. # PageV011P01239 # القاعدة الرابعة والخمسون [نقل الثقات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # نقل الثقات الأخبار حجة شرعية في وجوب العمل بها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الثقات: جمع ثقة، وهو الإنسان العدل الضابط لما يخبر به. # والمراد بالأخبار: ما يتعلق بالأمور التي ينبني عليها حكم شرعي، سواء في ~~ذلك الأحاديث، أو الإخبار بأمر يترتب عليه أمر عبادي، أو خبر عن أمر ماض لم ~~يوجد عليه أثر. فإذا أخبر الثقات أو الثقة بخبر فيصدق فيه ويجب العمل بموجب ~~ذلك الخبر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أخبر ثقة بطهارة الماء جاز التطهر به، وأما إذا أخبر بنجاسته فلا ~~يجوز التطهر به. # ومنها: إذا كان لأهل الذمة في مصر من أمصار المسلمين كنيسة قديمة، فأراد ~~المسلمون هدمها، أو منعهم من الصلاة فيها. فقالوا: نحن قوم من أهل الذمة ~~صالحنا على بلادنا. وقال المسلمون: بل أخذنا بلادكم عنوة وحربا، ثم جعلتم ~~ذمة. وهذا أمر تطاول - أي # __________ # (1) شرح السير ص 1550 وعنه قواعد الفقه ص 134. # PageV011P01240 # مضى عليه زمن طويل - فلم يدر كيف كان. # فإن الإمام ينظر في ذلك هل يجد أثرا عن الفقهاء أو المؤرخين، ويسأل أهل ~~الأخبار عن أهل هذه الأرض فإن وجد فيه أثرا عمل به، (لأن نقل الثقات ~~للإخبار حجة شرعية، في وجوب العمل بها). # فإن لم يجد أثرا، أو اختلفت الآثار جعلها أرض صلح، وجعل القول فيها ~~لأهلها؛ لأنها في أيديهم وهم متمسكون بالأصل (1). # __________ # (1) ينظر رد المختار ج 3 ص 271. # PageV011P01241 # القاعدتان الخامسة والسادسة والخمسون [النقود] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # النقد لا يتعين في المعاوضات (1). # وفي ms2026 لفظ: النقود - عندنا - أي الحنفية - لا تتعين بالتعيين (2). # وفي لفظ: النقود لا تتعين في العقود بالتعيين (3). # وفي لفظ مقابل: النقود تتعين بالتعيين في العقود - في المشهور من المذهب ~~الحنبلي - وعن أحمد رحمه الله إنها لا تتعين (4). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # كانت النقود سابقا الدنانير والدراهم من الذهب والفضة، والآن هي من ~~الأوراق التي تسمى بالورق النقدي. فهل هذه النقود تتعين في عقود المعاوضات؟ # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 315 وعنه قواعد الفقه ص 133. # (2) الفرائد ص 43 عن البيع الفاسد من الفتاوى الخانية وينظر جامع ~~الفصولين ج 1 ص 164 الفصل السابع عشر، ورد المحتار ج 3 ص 129، 166. # (3) المبسوط ج 22 ص 170. # (4) المغني ج 4 ص 47، 50، وينظر الفائدة السادسة لابن رجب ص 414. # PageV011P01242 # أي لا يجوز استبدالها بمثلها، أو لا تتعين؟ خلاف، وعند الشافعي (1). ووجه ~~عند أحمد رحمهما الله تتعين. # والحجة: أن العقد عقد تمليك، والثمن قابل للتمليك، فصحت الإضافة إليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى سلعة بهذه الألف الريال أو الدينار الورقي، فهل يجوز له أن ~~يعطي البائع ألفا أخرى غيرها؟ الأصح: نعم. لأنه لا فرق، ولا فائدة للبائع ~~في اشتراط عينها. # ومنها: إذا ادعى على آخر مالا. وأخذه، ثم أقر أنه لم يكن له على خصمه حق. ~~قالوا: فعلى المدعي رد عين ما قبض ما دام قائما - أي موجودا في يده -. # ولكن أقول: إذا كانت النقود ورقية فلا تتعين. # والأصح عدم التعيين، لأنه إذا كانت القيمة واحدة فما فائدة التعيين؟. # لكن إذا كانت النقود ذهبية أو فضية - وقد يقع فيها تفاوت ولو طفيف - ~~فالتعيين هنا واجب وبخاصة في باب الصرف. # ومنها: إذا تصارفا - ولم يكن النقد عندهما، أو كان فهلك أو استحق - ~~فاستقرضا وأديا قبل التفرق جاز العقد. وهذا دليل على عدم تعيين النقد حتى ~~في الصرف عند من يقول بذلك. # __________ # (1) وينظر أشباه ابن السبكي ج 1 ص 258. # PageV011P01243 # ومنها: إذا غصب من زيد ألف درهم. وغصب آخر من زيد مئة دينار، والغاصبان ~~تصارفا الدراهم بالدنانير، ms2027 وأجاز المالك، صار ما غصبه كل منهما دينا عليه، ~~وملك كل منهما ما اشتراه. # PageV011P01244 # القواعد السابعة والثامنة والتاسعة والخمسون [النكاح والشرط] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة (1). # وفي لفظ: النكاح يهدم الشرط ولا ينهدم به (2). # وفي لفظ: النكاح يهدم الشرط والشرط يهدم البيع (3). من قول إبراهيم ~~النخعي رحمه الله. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # النكاح: المراد به عقد الزواج. # إذا اشترط في عقد النكاح شرط فاسد لا يخل بمقتضى وموجب العقد فإن العقد ~~صحيح والشرط باطل؛ لأن عقد النكاح لا تبطله الشروط الفاسدة، وإنما الذي ~~يبطله ما كان شرطا يضاد مقصوده، فمع وجود الشرط الفاسد يصح العقد ويبطل ~~الشرط. لكن البيع بخلاف النكاح قد يبطله الشرط الفاسد. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا تزوج امرأة على أن يحلها لزوجها الأول واشترط ذلك في # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 89، 95، ج 6 ص 10. # (2) نفس المصدر ج 5 ص 43. # (3) نفس المصدر ج 23 ص 145. # PageV011P01245 # العقد - فعند محمد بن الحسن رحمه الله - إن النكاح جائز والشرط باطل (1). ~~لأن النكاح يهدم الشرط ولا يبطل بالشرط الفاسد. وعند أبي يوسف رحمه الله: ~~هذا النكاح فاسد؛ لأنه في معنى التوقيت للنكاح، والتوقيت مفسد للنكاح، فلو ~~دخل بها الزوج الثاني لا تحل للأول؛ لأن الدخول بالنكاح الفاسد لا يوجب ~~الحل للزوج الأول. # وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز النكاح ويثبت الحل الأول بدخول الثاني؛ ~~لأن هذا النهي لمعنى في غير النكاح، فلا يمنع صحة النكاح - أي النهي على ~~زواج المحلل. # ومنها: إذا تزوج مسلم مسلمة على خمر أو خنزير أو شيء مما لا يحل، كان ~~النكاح جائزا والشرط باطلا، ولها مهر المثل. # __________ # (1) وهذه رواية عن أحمد رحمه الله والمشهور عند الحنابلة أن العقد باطل ~~ولو نواه وقيل يكره ويصح. المقنع ج 3 ص 46، 47. # PageV011P01246 # القواعد الستون والحادية والثانية والثالثة والستون [النكاح وأحكامه] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # النكاح عقد خاص فلا ينعقد بغيره (1) عند الشافعي رحمه الله. # وفي لفظ: النكاح لا يحتمل التعليق. ولا يحتمل ms2028 الاشتراك (2). # وفي لفظ: النكاح مختص بمحل الحل ابتداء (3). # وفي لفظ: النكاح الظاهر لا يمنع السبي والاسترقاق (4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تتعلق ببعض أحكام النكاح، فمنها ما هو محل اتفاق، ومنها ما ~~هو موضع افتراق واختلاف. # فالقاعدة الأولى - عند الإمام الشافعي رحمه الله والوجه الظاهر عند أحمد ~~رحمه الله - أن النكاح عقد خاص يختلف عن غيره من # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 59. # (2) المبسوط ج 5 ص 19 - 157 الفرائد ص 9 عن النكاح الخانية. # (3) نفس المصدر ج 5 ص 49. # (4) شرح السير ص 2212. # PageV011P01247 # العقود، فلا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو لفظ التزويج فقط. فلا ينعقد بلفظ ~~الهبة ولا الإجارة، أو التمليك أو غيرها من الألفاظ التي يجيز الحنفية ومن ~~معهم عقد النكاح بها ما دامت قامت الأدلة على إرادة النكاح. # والقاعدة الثانية: أن النكاح من العقود التي لا تحتمل التعليق بالشرط، ~~كما أنه لا يحتمل ولا يجوز فيه الاشتراك، فعقد النكاح لا يقع إلا منجزا، ~~ولا يكون إلا لواحد. فلا يجوز عقد نكاح امرأة على رجلين معا. ويجوز عقد ~~نكاح امرأتين على رجل واحد معا. # والقاعدة الثالثة مفادها: أن النكاح مختص بمحل الحل من الابتداء، والمراد ~~بمحل الحل: المرأة التي يحل عقد النكاح عليها دون المحرمة أصلا، فإن المرأة ~~المحرمة ابتداء لا يصح عقد النكاح عليها كالمرتدة والوثنية وذات المحرم ~~المؤبد. # والقاعدة الرابعة مفادها: أن وجود النكاح بين الزوجين - الكافرين - لا ~~يمنع استرقاقهما أو استرقاق أحدهما، ويجوز استرقاق المرأة الكافرة ذات ~~الزوج وتحل للسابي المسترق ولو أسلمت بعد ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # عند الحنفية ومن معهم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - أن ~~عقد النكاح يصح بكل لفظ يدل ويتعارف عليه. فإذا قال: ملكتك ابنتي بمهر قدره ~~كذا. فقال: قبلت صح النكاح. # ومثله إذا قال: وهبتك ابنتي فلانة بمهر قدره كذا. صح كذلك. # ومنها: إذا قالت: أزوجك نفسي إذا رضي أبي، أو قال الولي: # PageV011P01248 # أزوجك ابنتي إذا رضي إخوانها. فالعقد لا يصح. ولو قال ms2029 الخاطب: قبلت. # ومنها: إذا عقد اثنان عقد نكاح على امرأة واحدة، فلا يصح العقد لكليهما, ~~لأن عقد النكاح لا يحتمل ولا يقبل الاشتراك. # ومثلها: إذا تشارك اثنان في شراء جارية تخدمهما، فلا يجوز لأحد منهما ~~وطؤها, لأن الشرط الوطء في ملك اليمين الملك الكامل. وملك الشريكين للجارية ~~ملك ناقص لكل منهما. # ومنها: إذا عقد عقد نكاح على مرتدة أو وثنية، فلا يصح العقد؛ لأن المرتدة ~~محرمة، وكذلك عقد المرتد لا يصح؛ لأنه مستحق للقتل فهو ميت حكما. وكذلك عند ~~غير الحنفية. # ومنها: إذا سبيت امرأة حربية كتابية دون زوجها - وهو حربي مثلها - فإن ~~هذه المرأة يحل للسابي وطؤها بعد استبرائها بحيضة. # وإذا سبي الزوجان معا فإن السبي يفرق بينهما، وتحل المسبية للسابي وتحرم ~~على زوجها السابق للسبي حتى لو أسلم بعد ذلك. ولكن إذا أراد المولى أن ~~يزوجها منه فله ذلك بعقد جديد. وإذا زوجت الأمة حرم على المولى وطؤها، ولكن ~~له خدمتها. # PageV011P01249 # القاعدة الرابعة والستون [النكرة والمعرفة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى، وإذا أعيدت نكرة كانت ~~الثانية غير الأولى. # والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى، وإذا أعيدت نكرة كانت ~~الثانية غير الأولى (1). لغوية أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لغوية أصولية فقهية. # والمراد بالنكرة: اللفظ غير المعرف بإحدى أدوات التعريف - أي الألف ~~واللام أو الإضافة أو كان من المعارف - فإذا ورد لفظ نكرة في كلام، ثم عطف ~~عليه لفظ آخر مثله بمعناه، فإما أن يكون الثاني معرفة أو نكرة. فإن كان ~~اللفظ الثاني معرفة فهي عين ونفس النكرة الأولى. # وأما إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى. # وأما الكلمة المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت هي المعرفة الأولى. # وأما إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى. # __________ # (1) منار الأصول مع شرحه كشف الأسرار ج 1 ص 193، وعنه قواعد الفقه ص 134. # PageV011P01250 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قلت جاءني رجل وكلمت رجلا. كان الرجل الثاني غير الأول. # واما ms2030 إذا قلت: جاءني رجل فكلمت الرجل. كان الرجل الثاني عين الأول. # ومنها: قوله تعالى: {كما أرسلنا إلى فرعون رسولا (15) فعصى فرعون الرسول} ~~(1). # ومنها: قوله تعالى: {فإن مع العسر يسرا (5) إن مع العسر يسرا (6)} (2) ~~فالعسر أعيد معرفة فهو واحد، واليسر أعيد نكرة فكان غير الأول، ومن هنا ~~قالوا: (لن يغلب عسر يسرين). # ومنها: إذا أقر بألف مقيدة بصك بحضرة شاهدين في مجلس. ثم بألف غير مقيد ~~بصك بحضرة شاهدين آخرين في مجلس آخر، يكون الثاني غير الأول ويلزمه ألفان. # __________ # (1) سورة المزمل الآيتان 15. # (2) سورة الشرح الآيتان 5 - 6. # PageV011P01251 # القواعد الخامسة والسادسة والسابعة والستون [النكرة خصوصها وعمومها] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # النكرة في موضع الإثبات تخص (1). # وفي لفظ: النكرة في موضع النفي تعم، وفي الإثبات تخص، لكنها مطلقة (2). # وفي لفظ: النكرة الموصوفة بصفة عامة تعم (3). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا وردت النكرة - أي اللفظ أو الكلمة المنكرة غير المعرفة - في كلام ~~فلها حالات من حيث العموم والخصوص والإطلاق، وذلك بحسب موقعها. # الحال الأولى: أن تقع في موقع الإثبات. # الحال الثانية: أن تقع في موضع النفي. # الحال الثالثة: أن تقع موصوفة بصفة عامة. # فهذه ثلاث حالات يختلف حكم النكرة فيها: # __________ # (1) شرح السير ص 416. # (2) منار الأصول مع شرحه كشف الأسرار ج 1 ص 185 - 186 وعنه قواعد الفقه ص ~~135. # (3) شرح السير ص 417. # PageV011P01252 # ففي الحال الأولى: إذا وقعت النكرة في موضع الإثبات فحكمها في هذه الحال ~~الخصوص. أي أن تدل على خاص لا عام. ولكنها مطلقة غير مقيدة. # وفي الحال الثانية: أن تقع في موضع النفي - أي تكون منفية - فحكمها ~~العموم؛ لأن القاعدة الأصولية تقول: (النكرة في النفي تعم). # وفي الحال الثالثة: أن تقع موصوفة بصفة عامة فحكمها في هذه الحالة العموم ~~- أي أنها تدل على معنى عام لا خاص. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا قال: كل تمرة، أو أعتق رقبة. فهذه نكرة جاءت في سياق الإثبات، ولكنها ~~مطلقة من حيث الأوصاف؛ لأن الواحدة من التمر أو الرقاب محتملة لأوصاف ms2031 ~~كثيرة. # ومنها: إذا قال: لا تأكل تمرا، أو لا تقتل نفسا. فهذه نكرة جاءت في سياق ~~النفي، فهي تعم كل أنواع التمر وكل الأنفس. # ومنها: إذا قال: أكرم رجلا صالحا، فهذه نكرة موصوفة. # أو قال: لا تقتل رجلا دخل آمنا فهذه تعم كل من اتصف بهذه الصفة سواء كان ~~ذلك في سياق النفي أو سياق الإثبات. # وسواء أكان الصالح أو الداخل فردا أو جماعة وصلوا معا. # PageV011P01253 # القواعد الثامنة والستون والتاسعة والستون والقاعدة السبعون [النكول] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # النكول في باب الأموال بمنزلة الإقرار شرعا (1). # وفي لفظ: النكول قائم مقام الإقرار (2). # وفي لفظ: النكول عن اليمين بمنزلة الإقرار (3). # وفي لفظ: نكول الناكل كإقراره (4). # وفي لفظ: النكول من المضطر بمنزلة البينة (5). # وفي لفظ: النكول بذل (6). # وفي لفظ: النكول عن اليمين بذل (7). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # النكول: هو الامتناع من حلف اليمين بعد توجهها على المدعى عليه، فإذا ~~ادعى مدع على آخر مالا، ولا بينه للمدعي فإن القاضي # __________ # (1) شرح السير ص 39، 317 وعنه قواعد الفقه ص 135 المبسوط ج 10 ص 203. # (2) المبسوط ج 5 ص 5. # (3) نفس المصدر ج 6 ص 124. # (4) شرح السير ص 711. # (5) القواعد والضوابط ص 497. # (6) المبسوط ج 5 ص 5. # (7) الفرائد ص 105 عن دعوى الخانية. # PageV011P01254 # يوجه اليمين على المدعى عليه، ويطلب منه أن يحلف على كذب دعوى خصمه، فإن ~~المدعى عليه قد يمتنع عن الحلف، ففي هذه الحالة يكون امتناعه على اليمين ~~كإقرار بالمدعى، أو كإقامة البينة عليه، فيثبت عليه ما يدعيه خصمه، ولا ~~يكون ذلك؟ إلا بقضاء القاضي لكونه محتملا في نفسه. # ومن ناحية أخرى فإن ما يجب على الناكل من الأداء هل يأخذ حكم من أقر، كما ~~هو منطوق القواعد الأربع الأولى. أو هو بمعنى البذل - أي الإعطاء على سبيل ~~الصلح كما هو منطوق القاعدتين الأخيرتين؟ قولان في هذه المسألة. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا ادعى رجل على آخر مالا. فأنكر المدعى عليه، ولا بينة للمدعي، فإن ~~القاضي يوجه اليمين على المدعى عليه، فإن حلف ms2032 سقطت الدعوى، وإن نكل عن ~~اليمين حكم عليه القاضي بالمدعى. كأنه أقر بما أنكر. # ومنها: إذا كان لرجل زوجات فطلق إحداهن بعينها ثم نسيها. ثم ادعت كل ~~واحدة أنها المطلقة، فإن القاضي يستحلفه لكل واحدة منهن أنها غير المطلقة، ~~فإن نكل عن اليمين لهن فرق بينه وبينهن، ولا يجوز له أن يطأ واحدة منهن؛ ~~لأن النكول في حق كل واحدة منهن بمنزلة الإقرار. وإن حلف لهن بقي حكم ~~الحيلولة كما كان لأنا نتيقن أنه كاذب في بعض هذه الأيمان. وإن نكل عن ~~اليمين لواحدة منهن كانت هي المطلقة كأنه أقر بها. # PageV011P01255 # القاعدة الحادية والسبعون [نماء الملك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # نماء الملك لمالكه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مالك الشيء أحق به من غيره أيا كان، وبالتالي، فإن نماء الملك وزيادته ~~سواء كانت متصلة أم منفصلة فهي ملك لمالك الأصل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ملك شخص ما نخلا أو شجرا مثمرا، فإن ثمرته له بناء على ملكيته لأصله. # ومنها: إذا ملك شخص بقرة أو شاة أو ناقة حاملا أو حائلا ثم حملت وولدت، ~~فإن أولادها لمالك أمهاتها. # ومنها: إذا دخل عسكر من المسلمين لهم منعة لا أرض الحرب فأقاموا فيها ~~حينا حتى زرع منهم ناس زروعا فأدركت وحصدوها وأخرجوها إلى دار الإسلام، فإن ~~كان البذر الذي بذروه من بذر لهم أدخلوه من دار الإسلام فذلك الزرع كله لهم ~~لأنه تمام ملكهم. ولكن إذا كان البذر من دار الحرب فلهم ما عداه ويؤخذ منهم ~~مقدار البذر فيجعل في الغنيمة. # __________ # (1) شرح السير ص 2167. # PageV011P01256 # القاعدة الثانية والسبعون [النهي بصيغة الخبر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النهي بصيغة الخبر أبلغ ما يكون من النهي (1). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النهي بصيغته المعروفة وهي (لا الناهية) يفيد تحريم المنهي عنه أو كراهته ~~إذا قامت القرينة على عدم إرادة التحريم، ولكن قد ترد صيغة الخبر مفيدة ~~للنهي، فعند الأصوليين: إن هذه الصيغة - أي الصيغة الخبرية - في إفادتها ~~للنهي هي أبلغ وأقوى ms2033 من صيغة النهي ذاتها في الدلالة على النهي، وذلك ~~كالأمر فإن أبلغ الأمر ما يكون بصيغة الخبر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يسوم الرجل على سوم أخيه ولا ينكح على ~~خطبته" (2) وفي لفظ لا يستام. على رواية رفع الميم والحاء واللفظ المتقق ~~عليه: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه" (3). # __________ # (1) المبسوط ج 15 ص 75. # (2) الحديث بهذه الألفاظ متفق عليه. # (3) ينظر المنتقى الحديث 2845. وينظر موسوعة أطراف الحديث لزغلول ج 7 حرف ~~(لا). # PageV011P01257 # ومن الأمثلة على الأمر بالخبر قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن ~~حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} (1). # وقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن} (2). # وقوله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} (3). فهذا ~~نهي بصيغة الخبر يفيد تحريم الكتمان والنهي عنه، وإن كان ظاهره إخبارا عن ~~عدم حل الكتمان. # __________ # (1) الآية 233 من سورة البقرة. # (2) الآية 228 من سورة البقرة. # (3) الآية 228 من سورة البقرة. # PageV011P01258 # القاعدة الثالثة والسبعون [النهي - الإذن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النهي بعد الإذن صحيح، والإذن بعد النهي عامل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النهي والإذن معنيان متقابلان، فالنهي يفيد المنع من الفعل، والإذن يفيد ~~إباحة الفعل، فورود أحدهما على الآخر يقتضي حكم الوارد على المورود عليه. # فإذا أذن بعمل شيء ثم نهى عنه فإن النهي عامل صحيح، وعلى العامل المنهى ~~الانتهاء حيث لا يجوز العمل بعد النهي وإن سبقه إذن. # وإذا نهى عن شيء ثم أذن فيه كان الإذن عاملا صحيحا قاضيا على النهي ~~السابق؛ لأن التالي يكون ناسخا للأول، والعمل بالناسخ واجب. # وهذا إذا كان الناهي أو الآذن صاحب العلاقة بالعمل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الإذن بمتعة النساء في فتح مكة وخيبر ثم النهي عنها بعد ذلك (2). # __________ # (1) المبسوط ج 22 ص 44. # (2) الأحاديث في النهي عن نكاح المتعة متفق عليها عن علي رضي الله عنه ~~وينظر المنتقى الحديثان 3490، 3491. # PageV011P01259 # ومنها: النهي عن زيارة القبور ثم الإذن فيها (1). # ومنها: إذا قال العامل ms2034 عنده: احفر هنا. ثم قال: لا تحفر. فلو حفر بعد ~~النهي يعاقب. # ومنها: إذا قال الرجل لامرأته: لا تخرجي من البيت، أو لا تذهبي لأهلك، ثم ~~أذن لها في الخروج والذهاب. # __________ # (1) الحديث عن بريدة رواه الترمذي وصححه وعن عائشة رضي الله عنها رواه ~~أحمد ومسلم والنسائي ينظر المنتقى الحديثان 1958، 1961. # PageV011P01260 # القاعدة الرابعة والسبعون [فساد بيع ما ليس عند الإنسان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان يوجب الفساد في كل مبيع ليس عند بائعه ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~أكثر من حديث صحيح عن حكيم بن حزام رضي الله عنه. # والنهي يقتضي تحريم هذا البيع، وتحريم البيع يقتضي فساده وبطلانه إذا ~~حصل، فكل من باع ما ليس عنده فإن عقد هذا البيع باطل من أصله غير صحيح. ~~وإذا بطل البيع لم يحل للبائع الثمن ولا للمشتري الانتفاع بالسلعة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أراد إنسان شراء سيارة معينة النوع والأنموذج والصفات. فقال له ~~إنسان: أنا أبيعك هذه السيارة الموصوفة بمبلغ كذا - وهي ليست عنده ولا في ~~ملكه - ورضي المشتري، فإن هذا العقد باطل من أساسه، ولا يحل للبائع الثمن ~~كما لا يحل للمشترى الانتفاع بالسلعة وإن # __________ # (1) المبسوط ج 14 ص 56. # PageV011P01261 # أتى بها البائع بعد ذلك. إذ لا بد من عقد جديد. # وهذا بخلاف بيع المرابحة حيث يشتري التاجر السلعة الموصوفة لنفسه ثم ~~يبيعها لمن أرادها بعقد آخر بعد حصولها في ملكية البائع. # وهذا بخلاف عقد الاستصناع أيضا حيث يتفق مريد السيارة مع إحدى وكالات ~~السيارات على شراء سيارة بأوصاف خاصة ويدفع للوكالة عربونا. والوكالة تتصل ~~بالمصنع لينفذ الاتفاق، فإذا جيء بالسيارة بالأوصاف المطلوبة تلزم المشتري ~~ويدفع باقي الثمن المتفق عليه وإذا لم يردها فقد العربون المدفوع، وأما إذا ~~جيء بها مخالفة فلا يلزم المشتري قبولها، وله استرداد عربونه. # PageV011P01262 # القواعد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والسبعون [النهي ~~والفساد] ms2035 # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # النهي عن الشيء هل يقتضي فساده (1)؟. # وفي لفظ جازم: النهي يقتضي الفساد (2). # وفي لفظ مقابل: النهي عن الأفعال الشرعية يقرر المشروعية (3). # وفي لفظ: النهي لا يمنع صحة الشروع (4). # وفي لفظ: النهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يكون مفسدا (5). ~~أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تبين موضع اختلاف بين الحنفية وغيرهم في دلالة النهي. # __________ # (1) مختصر قواعد العلائي والأسنوي ص 271. # (2) قواعد الفقه للروكي ص 281 عن الأشراف. # (3) ترتيب اللآلي لوحة 107 أ، شرح الخاتمة ص 85. وينظر المنثور ج 3 ص ~~313. # (4) المبسوط ج 3 ص 97. # (5) المبسوط ج 2 ص 88. # PageV011P01263 # فالنهي - كما سبق بيانه - هو طلب ترك الفعل طالبا جازما - والنهي يفيد ~~تحريم المنهي عنه إذا لم توجد قرينة تصرفه عن ذلك إلى الكراهة. # والمنهي عنه إما أن يكون من الأفعال الحسية كالزنا واللواط والسفه وغيرها ~~فالمقتضي للنهي فيها إنما هو القبح لعينه فهذه الأمور محرمة لعينها، وقد ~~يكون القبح لغيره، لكن ورد التحريم فيه نصا، فلا خلاف في حرمته كالزنا - ~~مثلا - حرام لعينه وقبيح لغيره لما فيه من تضييع النسب وإسراف الماء. # وإما أن يكون المنهي عنه من الأفعال الشرعية وهي ما كان موضوعا في الشرع ~~لحكم كالصوم والصلاة والعبادات والبيع من المعاملات وغيرها. فعند الحنفية ~~أن النهي عن الأفعال الشرعية يعتمد مشروعية تلك الأفعال، ولا يمنع صحة ~~الشروع فيها؛ باعتبار أن الشارع الحكيم لا ينهى. عن شيء كان مشروعا، وإنما ~~النهي عن القبح لغير المشروع وصفا، فيصح المنهي عنه بأصله وإن فسد بوصفه؛ ~~لأن كون الفعل مشروعا بأصله يمنع جريان النهي عليه. # والمنهي عنه لغيره أنواع: # 1 - إما أن يكون المنهي عنه لأجل وصف فيه قبح. # 2 - وإما أن يكون النهي لمجاور، كوطء الحائض، فإن النهي عن قربانها لأجل ~~المجاور وهو الأذى. ولذلك فعند الحنفية يثبت بوطء الحائض النسب والحل للزوج ~~الأول. # PageV011P01264 # وعند الحنفية أن النهي عن الشيء لوصف أو لمجاور يدل على مشروعية المنهي ~~عنه وتصوره وإلا كان النهي عنه ms2036 عبثا ولغو. # وعند غير الحنفية: وهو ما تدل عليه القاعدتان الأوليان: أن النهي عن ~~الشيء يدل على فساده وعدم مشروعيته، سواء في ذلك ما كان مشروعا بأصله ووصفه ~~أم كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه. # وقاعدة مذهب الشافعي رحمه الله أن النهي عن الشيء إن كان لعينه أو لوصفه ~~اللازم له اقتضى الفساد - وثبت التحريم - وأما إن كان الأمر لخارج عنه ينفك ~~عنه في بعض موارده لم يقتض فسادا. سواء في ذلك العبادات أو العقود أو ~~الإيقاعات. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # 1 - الصلاة بغير وضوء، أو إلى غير القبلة - مع القدرة - صلاة باطلة غير ~~مشروعة عند الجميع. # ومنها: بيع الميتة والخمر والخنزير ونكاح المحارم. كذلك. # 2 - صوم يوم العيد، وبيع الملامسة والمنابذة، ونكاح المتعة والشغار، ~~وعقود الربويات. هذه وأمثالها النهي عنها يقتضي فسادها وبطلانها وحرمتها ~~عند غير الحنفية. # وعند الحنفية، النهي عنها لا يقتضي الفساد بمعنى التحريم؛ لأن الصوم ~~والبيع والنكاح والعقود في أصلها مشروعة، وانما النهي كان لوصف ملازم ولذلك ~~فالنهي عنها يقتضي فساد الوصف، لا الأصل، فمن # PageV011P01265 # فعل شيئا منها فعمله فاسد - والفاسد عند الحنفية غير الباطل - بمعنى أنه ~~إذا أزيل المفسد صح الفعل ولم يحتج إلى استئناف. # 3 - الصلاة في الدار المغصوبة، والوضوء بالماء المغصوب، والصلاة في ~~الأماكن المنهي عنها، والبيع وقت النداء، هذه كلها مكروهة، فالصلاة صحيحة ~~وكذلك الوضوء والبيع مع الكراهة. وعند أحمد رحمه الله هذه كلها باطلة. # PageV011P01266 # القاعدة الثمانون [النهي عن المشترك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النهي متى تعلق بمشترك حرمت أفراده كلها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالمشترك: اللفظ الذي تحته أفراد كثيرة كلفظ العين. # وعلة تحريم كل الأفراد أنه لو دخل فرد من أفراد المشترك في الوجود لدخل ~~في ضمنه المشترك، فيلزم المحذور. فلذلك يلزم من تحريم المشترك تحريم جميع ~~الأفراد؛ لأنه لا يخرج عن عهدة التحريم إلا بترك كل فرد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # في قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} (2) التحريم يشمل كل الميتات ~~الحيوانية - عدا ms2037 ما استثني - فمن تناول ميتة حصان، لم يكن منتهيا. # ومنها: حرم الله عز وجل لحم الخنزير، فيحرم كل خنزير أهلي أو وحشي. إلا ~~خنزير الماء. # __________ # (1) الفروق ج 2 ص 5. # (2) الآية 3 من سورة المائدة. # PageV011P01267 # ومنها: حرم الله الخمر فيحرم كل مسكر مخمر ومغط للعقل، سواء أكان من ~~العنب أم من غيره؛ لأن لفظ الخمر مشترك بين كل ما غطى العقل وخمره. # PageV011P01268 # القاعدة الحادية والثمانون [النوم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النوم يمنع توجه خطاب الأداء، ولكن لا يمنع الوجوب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النوم من عوارض الأهلية - والمراد بعوارض الأهلية: الطوارئ التي تطرأ على ~~الإنسان فتخرجه عن حالته السوية كالمرض. # والمراد بكون النوم من عوارض الأهلية - أي أهلية الأداء لا أهلية الوجوب ~~-. # والأهلية نوعان: أهلية وجوب. وهي توجد إذا بلغ الإنسان عاقلا صحيحا فتجب ~~عليه التكاليف الشرعية والدنيوية. # والثانية أهلية أداء: وهي القدرة على فعل ما وجب عليه ومدارها على القدرة ~~الممكنة. # فالنائم يجب عليه من التكاليف ما تجب على المستيقظ؛ لأنه بالغ عاقل مكلف، ~~ولكن إذا كان نائما لا يمكنه فعل ولا أداء ما كلف به، فلا يجب عليه أداء ما ~~كلف به أثناء نومه؛ فمن دخل عليه وقت الصلاة وهو نائم، وجبت عليه وتعلق ~~أداؤها بذمته، ولكنه لا يخاطب بأدائها ما # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 96. # PageV011P01269 # دام نائما؛ لأنه لا يمكنه فهم الخطاب، وإنما يتوجه عليه حكم خطاب الأداء ~~عند استيقاظه. # والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها، ~~فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: {وأقم الصلاة لذكري (14)} " (1) ~~(2) وفي رواية: "لا كفارة لها إلا ذلك" (3) والمغمى عليه كالنائم. فالنوم ~~والإغماء القصير لا يمنعان الوجوب، ولكن يمنعان صحة توجه خطاب الأداء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # نام بعد صلاة العشاء، أو عند الضحى، وبقي نائما إلى ما بعد طلوع الشمس أو ~~قرب وقت العصر فيجب عليه أداء الصلاة عند تيقظه؛ لأن الوجوب تعلق بذمته ~~بدخول وقت الصلاة، ولكن لما ms2038 كان نائما لم يتوجه إليه خطاب الأداء. # __________ # (1) الآية 14 من سورة طه. # (2) المنتقى الحديث 610 أخرجه مسلم. # (3) متفق عليه. # PageV011P01270 # القاعدتان الثانية والثالثة والثمانون [النيابة - الحلف - الاستحلاف] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # النيابة في الاستحلاف تجزئ، وفي الحلف لا تجزئ (1). # وفي لفظ: النيابة في الأيمان لا تجزئ (2). # وفي لفظ: النيابة تجزئ في الاستحلاف لا الحلف (3). # وفي لفظ: النيابة لا تجزئ في الاستحلاف - المراد بالاستحلاف هنا طلب ~~الحلف من الوكيل - وهو لا يجزئ أي حلف الوكيل - وما سبق المراد به التوكيل ~~في طلب الحلف من المدعى عليه وذلك جائز - وتجزئ في قبول البينة (4). # وفي لفظ: النيابة لا تجزئ في الأيمان (5). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # الاستحلاف: استفعال من الحلف - والسين والتاء للطلب فالاستحلاف طلب الحلف ~~من غير المدعى عليه الأصلي - أي من وكيله # __________ # (1) المبسوط ج 18 ص 113. # (2) نفس المصدر ص 141. # (3) ترتيب اللآلي لوحة 109 أ. # (4) المبسوط ج 25 ص 152. # (5) نفس المصدر ج 26 ص 162. # PageV011P01271 # وذلك لا يجوز. # والحلف: هو القسم واليمين بالله تعالى. # ولا يكون الحلف إلا عند القاضي بشرط عدم وجود البينة - أي شهود المدعي. # فمفاد هذه القواعد: # 1 - أنه لا يجوز أن يحلف أحد عن أحد؛ لأن المقصود بالحلف إثبات كذب دعوى ~~المدعي بتعظيم المحلوف به وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك صدقا إلا ~~ممن وجهت إليه اليمين وكان هو المدعى عليه أصالة. # 2 - يجوز النيابة والتوكيل في طلب تحليف المدعى عليه. وهذا معنى قولهم: ~~تجوز النيابة في الاستحلاف، فإذا وكل المدعي وكيلا ليطلب من القاضي توجيه ~~اليمين على المدعى عليه فذلك جائز. # 3 - وإذا كانت النيابة في حلف اليمين لا تجزئ فإن النيابة تجزئ في قبول ~~الشهادة، حينما يوكل الشاهدان الأصليان شاهدين آخرين عنهما في أداء الشهادة ~~أمام القاضي نيابة عنهما. فالحلف لا يجوز النيابة ولا التوكيل في أدائه، ~~وإذا حلف النائب أو الوكيل لا يسقط ذلك طلب يمين الأصيل - المدعى عليه أصلا ~~- ولكن الشهادة يجوز أداؤها من النائب وقبولها, لأن الحالف إنما يحلف على ~~فعل نفسه، ms2039 وغيره لا يعلم حقيقة ما عنده إن كان صادقا أو كاذبا. # وأما البينة أو الإشهاد فتجوز النيابة والتوكيل فيها، لأن النائب أو ~~الوكيل إنما ينقل شهادة الشاهد ولا ينسبها لنفسه. # PageV011P01272 # وأما الاستحلاف فيجوز النيابة فيه؛ لأنه مجرد طلب يمين المدعى عليه. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا ادعى قاتل مستحق القصاص عفو أحد الوليين - أو الأولياء - وكان غائبا، ~~ولم يكن للقاتل بينة، فأراد أن يستحلف الحاضر عن الغائب. فلا يجوز؛ لأنه لو ~~استحلف الحاضر على ذلك كان بطريق النيابة، والنيابة لا تجري في الأيمان. ~~فإن على القاضي أن يؤخر الاستحلاف حتى يحضر الغائب. وليس للحاضر استيفاء ~~القصاص ما لم يقدم الغائب قبل دعوى العفو. فبعد دعوى العفو أولى. لأنه لم ~~يتم القصاص إلا بحضور جميع الأولياء. # ومنها: ادعى رجل على شريكي المفاوضة مالا - ولم يكن له بينة - فحلف ~~أحدهما ونكل الآخر، لزمهما جميعا المال؛ لأن نكول أحدهما كإقراره - كما سبق ~~قريبا - وإقرار أحد شريكي المفاوضة يلزم الشركة. # بخلاف ما إذا كانت الدعوى لهما على إنسان فاستحلف أحدهما المطلوب، لم يكن ~~للآخر أن يستحلفه مرة أخرى. # PageV011P01273 # القاعدة الرابعة والثمانون [النية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النية إذا قبلت في رفع الكل أولى أن تقبل في رفع البعض (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة أولى عدد القواعد تتعلق ببعض أحكام النية - عدا ما ذكر ضمن ~~قاعدة (الأعمال بالنيات) في مفتتح هذه الموسوعة. # النية: فعلة من نوي ينوي إذا قصد وعزم. إذ أن أصلها "نوية" فاجتمعت الواو ~~والياء في كلمة واحدة، فقلبت الواو ياء لتناسب الكسرة قبلها، ثم أدغمت ~~الياء في الياء فصارت "نية". # فالنية: هي القصد والعزم المؤكد. وهي أعلى وأقوى درجات حديث النفس، ~~والعبد إنما يحاسب على نيته، فيثاب أو يعاقب تبعا لما نواه. # فمفاد القاعدة: أن النية إذا أثرت في العمل ككل، وقبلت في رفع وإلغاء ~~العمل كله فمن باب أولى أن تعمل وتقبل في إلغاء وإبطال ورفع بعض العمل. # __________ # (1) الفروق ج 1 ص 47. # PageV011P01274 # ثالثا: من أمثلة هذه ms2040 القاعدة ومسائلها: # إذا قال لزوجته: أنت حرام. أو أنت بتة. فهذه الألفاظ وما شابهها يقع بها ~~طلاق ثلاث - عند مالك رحمه الله وآخرين - ولا يجوز صرفها إلى أقل من ذلك؛ ~~لأن اللفظ نقل إلى العدد المعين وهو الثلاث، فصار من جملة أسماء الأعداد ~~التي لا يدخلها المجاز، فلا تسمع فيها النية. فهذه مثل قول القائل: أنت ~~طالق ثلاثا. ويريد اثنتين. فلا تسمع نيته لا في القضاء ولا في الفتوى. # وأما عند الحنفية: فإنما يسأل عن نيته؛ لأنه تكلم بكلام مبهم محتمل ~~لمعان، (وكلام المتكلم محمول على مراده)، ومراده إنما يعرف من جهته. فإن ~~نوى الطلاق فهو طلاق. وإن نوى ثلاثا فهو ثلاثا. وإن نوى واحدة بائنة فهي ~~واحدة بائنة (1). ومن هنا دخل هذا المثال تحت هذه القاعدة. # ومنها إذا قال: أنت طالق ثلاثا. وأراد طلقت من الولد ثلاث مرات. فتقبل ~~نيته في الفتيا لا في القضاء؛ لأنه أدخل النية في اسم جنس الطلاق فحوله ~~لطلق الولد فدخل المجاز في الجنس لا في العدد. وذلك جائز. # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 70. # PageV011P01275 # القاعدة الخامسة والثمانون [نية الإقامة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # نية الإقامة في غير موضع الإقامة هدر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تختص ببعض أحكام المسافر. # فالمسافر خارج مصره له أحكام تختلف عن أحكام المقيم، منها: جواز فطره. ~~ومنها: جواز قصره للصلاة. ومنها: مسحه على الخف ثلاثة أيام. ومنها: عدم ~~وجوب الجمعة عليه. ومنها: جواز جمعه بين الصلاتين. # فإذا سافر إنسان من بلده، ثم في مكان لا يصلح للإقامة المستقرة - كلجة ~~الماء - أي في سفينة أو قارب وسط بحر - أو في الصحراء، أو كان سائرا ماشيا، ~~فإن نوى الإقامة في مثل هذه الأماكن حيث لا يمكنه الاستقرار، فإن نيته هذه ~~لا قيمة لها، وهي باطلة، ولا يخرج عن كونه مسافرا تلزمه أحكام المسافر. ~~بخلاف ما إذا نوى الإقامة في قرية أو مدينة صالحة للإقامة فيها. # __________ # (1) شرح السير ص 245 وعنه قواعد الفقه ص 135، أشباه السيوطي ص 39 وأشباه ms2041 ~~ابن نجيم ص 51. # PageV011P01276 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا سافر بحرا، ورأى جزيرة صخرية - لا ناس فيها ولا ماء ولا شجر، ونوى ~~الإقامة فيها، لا تصح نيته؛ لأنها لا تصلح للمعيشة والحياة فيها. # ومنها: إذا دخل المسلمون أرض الحرب، فانتهوا إلى حصن ووطنوا أنفسهم على ~~أن يقيموا عليه شهرا، إلا أن يفتحوه قبل ذلك. فإنهم يقصرون الصلاة للتردد ~~في الإقامة، ولكن إذا أخبرهم الأمير أو القائد أنه لا يقيم بهم في ذلك ~~المكان، فإنهم يقصرون الصلاة؛ لأنهم في دار حرب محاربون لأهلها، بين أن ~~يظهروا على عدوهم أو يظهر عليهم عدوهم فلا يتمكنون من المقام. فنية الإقامة ~~في مثل هذا الموضع هدر. # ومنها: إذا أسر الكفار مسلما فانفلت منهم، وهو مسافر، فوطن نفسه على ~~إقامة شهر أو أكثر في غار أو غيره، قصر الصلاة؛ لأنه محارب لهم، ودار الحرب ~~في حقه ليست دار إقامة، حتى ينتهي إلى دار الإسلام. # PageV011P01277 # القواعد: السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والثمانون [عمل النية] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # النية إنما تعمل في الملفوظ (1). # وفي لفظ: النية إذا لم تكن من محتملات اللفظ لا تعمل (2). # وفي لفظ: النية تعمل إذا كانت من محتملات اللفظ، لا فيما كان من ضده (3). # وفي لفظ: النية في الكلام المحتمل صحيحة في القضاء (4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تشير إلى قاعدة مهمة تتعلق بتأثير النية وعملها. # وذلك أن النية إنما تعمل إذا دل اللفظ عليها، فإذا لم يوجد لفظ فلا عمل ~~للنية؛ لأنها عمل قلبي. وشرط أعمال النية في الملفوظ إذا كان # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 47، 187. # (2) المبسوط ج 6 ص 70. # (3) نفس المصدر ص 102. # (4) نفس المصدر ص 115. # PageV011P01278 # اللفظ محتملا لها، أي ان يكون اللفظ له احتمالات وليس نصا في المراد منه، ~~وإذا لم يكن اللفظ محتملا للمنوي فلا أثر للنية فيه. # فإذا كان اللفظ المنطوق به محتملا لما نواه عملت نيته في أحد محتملاته، ~~وذلك أنه لا عموم لغير الملفوظ، فغير الملفوظ لا تعمل فيه نية التخصيص. # ويترتب على هذه ms2042 القواعد أمور: # أولها: أن النية لا تعمل فيما كان ضدا للفظ المنطوق به، أو كان نصا في ~~المراد، وليس عاما محتملا للتخصيص. # ثانيها: أن النية إذا وجدت في الكلام المحتمل كانت صحيحة أمام القضاء. # ثالثها: أن النية إنما تصح في الملفوظ لا فيما لا لفظ له، وذلك إذا أريد ~~بالنية التخصيص. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا حلف على زوجته وقال: إن أكلت فأنت طالق. ونوى طعاما دون طعام لا ~~يعتبر قضاء؛ لأنه لم يدل على نوع الطعام بلفظ. بخلاف ما لو قال. إن أكلت ~~طعاما. # ومنها: إذا قال إن خرجت. ونوى السفر المتنوع، فهو معتبر. # ومنها: إذا حلف أن لا يتزوج. ونوى من امرأة رومية أو عربية - مثلا - ~~فنيته معتبرة. # ومنها: إذا قال: أنت طالق إن أكلت أو شربت أو لبست. # PageV011P01279 # ونوى معينا، لم يصدق أصلا. إلا إذا قال: إن أكلت طعاما أو شربت شرابا أو ~~لبست ثوبا. # ومنها: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام. إن نوى اثنتين فهي واحدة ~~بائنة - عند جمهور الحنفية - وأما عند زفر بن الهذيل رحمه الله فتقع اثنتان ~~تبعا لنيته؛ لأن (الأعمال بالنيات)؛ ولأن الثنتين بعض الثلاث، فإن كانت ~~نيته تسع الثلاث فنية الثنتين أولى. وعند جمهور الحنفية واحدة بائنة؛ لأن ~~نية الثنتين فيها عدد، وهذا اللفظ - أي أنت حرام - لا يحتمل العدد؛ لأنها ~~كلمة واحدة، وليس فيها احتمال التعدد، وأما صحة نية الثلاث فليس باعتبار ~~العدد بل باعتبار أنه نوى حرمة وهي الحرمة الغليظة. # ومنها: إذا قال أنت علي حرام. إذا نوى الطلاق ولم ينوي عددا كان طلقة ~~واحدة بائنة، وإن لم ينو الطلاق ونوي يمينا كان يمينا. وإن لم تكن له نية ~~فهو يمين، لأن الحرمة الثابتة باليمين دون الحرمة التي تثبت بالطلاق، (وعند ~~الاحتمال لا يثبت إلا القدر المتيقن). # ومنها: إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا للسنة، ونوى ثلاثا في الحال، ~~تطلق ثلاثا في الحال، عند المشائخ, لأن وقوع الثلاث جملة من مذهب أهل ~~السنة. # وعند زفر لا يقع ms2043 الطلاق؛ لأن الطلاق الثلاث في الحال مخالفة للسنة، ~~(والنية إنما تعمل إذا كانت من محتملات اللفظ لا فيما كان من ضده). # PageV011P01280 # ومنها: إذا قال: أنت طالق غدا. تطلق كما طلع الفجر؛ لوجود الوقت المضاف ~~إليه الطلاق. وأما إن قال: عنيت به آخر النهار لم يدين في القضاء - أي لا ~~يصدق قضاء - ويدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى التخصيص في لفظ ~~العموم، ونية التخصيص في العموم صحيحة فيما بينه وبين الله تعالى، ويترتب ~~على ذلك أنه لو جامعها أثناء النهار لا يأثم بينه وبين الله تعالى. # ولكن إذا قال: أنت طالق في غد طلقت كما طلع الفجر. فإن قال عنيت به آخر ~~النهار. صدق في القضاء عند أبي حنيفة رحمه الله. (والنية في الكلام المحتمل ~~صحيحة في القضاء). وعندهما لم يصدق. # PageV011P01281 # القاعدة التسعون [نية الإيجاد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # نية الإيجاد في الموجود لغو (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإيجاد: أصلها الإوجاد، من وجد يوجد، أو وجد يجد، أي حصل. فنية حصول ~~الحاصل لغو باطلة لا اعتبار لها؛ لأن إيجاد الموجود مستحيل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا نوى إنسان إيجاد صلاة يصليها، فلا اعتبار لنيته لأن ما نواه موجود ~~فعلا. # ومنها: إذا نوى صوما وهو صائم. لا اعتبار لنيته كذلك. # ومنها: إذا نوى أن يقتل هذا القتيل. فلا اعتبار لنيته, لأن القتيل لا ~~يقتل إلا مرة واحدة. # ومنها: إذا افتتح رجل صلاة المغرب، فصلى ركعة منها ثم ظن أنه لم يكن ~~افتتح صلاته، فجدد التكبير وصلى ثلاث ركعات مستقبلات. قال بعضهم: يجزئه؛ ~~لأنه بقي في صلاته الأولى؛ لأنه نوى إيجاد الموجود، ونية الإيجاد في ~~الموجود لغو. # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 98. # PageV011P01282 # فلما صلى ركعتين فقد تمت فريضته، ثم كانت الركعة الثالثة نفلا له؛ لأنه ~~اشتغل بها بعد إكمال الفريضة. # وأقول وبالله التوفيق: أنه لما جدد التكبير - وهو في صلاته - فقد أبطل ~~نيته الأولى، ولم يدخل في صلاة أخرى, لأن تكبيره كان خروجا من الصلاة. وكان ~~الواجب أن ms2044 يأتي بتكبيرة أخرى ليدخل في الصلاة من جديد، ولم يفعل، فكانت ~~صلاته باطلة؛ لأنه صلى بغير نية ولا افتتاح. وأيضا لو سلمنا جدلا أنه بقي ~~في صلاته الأولى لكنه خالف ترتيب صلاته فأتى بركعتين قبل التشهد الأول بعد ~~تلك الركعة الأولى التي ظن أنها باطلة، فقد صلى ثلاث ركعات متواليات بدون ~~تشهد. والركعة الأخيرة التي أتي بها بعد التشهد الذي جاء في غير محله تعتبر ~~رابعة لا نفلا؛ لأنه لم يشتغل بها بعد إكمال الفريضة بل اشتغل بها على أنها ~~إكمال للفريضة. والله أعلم. # PageV011P01283 # القاعدة الحادية والتسعون [النية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النية بمنزلة الركن في العبادات (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مكانة النية في العبادات بمنزلة الركن - أي في قوته - وإن لم تكن ركنا ~~عند الحنفية، بل هي شرط صحة العبادة. ولكن لقوتها ولزومها في العبادات - ~~حيث لا تصح العبادة - أي عبادة - إلا بالنية، كانت في منزلة الركن وقوته. # والفرق بين الركن والشرط: أن الركن هو جزء من حقيقة الشيء، والشرط خارج ~~عن حقيقة الشيء. وقد سبق بيان كل منهما. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصلاة لا تصح إلا بنيتها، ولا بد من نية تعين الصلاة المراد أداؤها، إن ~~فرضا وإن نفلا، وتعيين وقتها كذلك. # ومنها: الصيام لا يصح عبادة إلا بالنية. # وكذلك الحج والزكاة والتيمم والوضوء والغسل، كل عبادة مفروضة أو مندوبة. # ومنها: رجل أمره رجلان أن يحج عن كل واحد منهما، فأهل # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 159. # PageV011P01284 # بحجة على أحدهما - لا ينويه بعينه - فعند أبي يوسف رحمه الله حجه ذلك عن ~~نفسه، وهو ضامن لنفقتهما؛ لأنه مأمور بتعيين النية له، فإذا لم يفعل صار ~~مخالفا، كما لو نوى عنهما جميعا. # ولأنه لو نوى عنهما جميعا لم تصح نيته عن أي واحد منهما، والحج عن اثنين ~~في زمن واحد لا يقع، فكان حجه ذلك عن نفسه لا عن أي منهما. # PageV011P01285 # القاعدة الثانية والتسعون [نية التخصيص] # أولا: لفظ ورود هذه القاعدة: # نية التخصيص تصح في الملفوظ دون ما ms2045 لا لفظ له (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها ارتباط بما سبق من القواعد. # فنية تخصيص العام من أحكامها أنها إنما تصح فيما له لفظ، لا فيما لا لفظ ~~له - كما سبق بيانه. # ومعنى تخصيص العام قصره على بعض أفراده. والعام هو ما كانت محتملا لأكثر ~~من معنى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: لا أركب. وعنى الخيل وحدها. لم يدين في القضاء، ولا فيما بينه ~~وبين الله تعالى - أي لم يصدق ولم تعمل نيته وإن كان حالفا حنث في يمينه لو ~~ركب أيا كان؛ لأن في لفظه فعل الركوب، والخيل ليس بمذكور. # __________ # (1) المبسوط ج 9 ص 13. # PageV011P01286 # القاعدة الثالثة والتسعون [نية التخصيص] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # نية تخصيص العام تصح ديانة لا قضاء خلافا للخصاف (1) (2) وغيره من ~~الأئمة. # وفي لفظ: نية التخصيص في العموم صحيحة فيما بينه وبين الله تعالى، غير ~~صحيحة في القضاء (3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان هذه القاعدة ضمن شرحنا لقاعدة (الأعمال بالنيات). # ومفادها: أن تخصيص العام بالنية - بعد أن يكون العموم ملفوظا به - صحيح ~~ديانة - أي بين العبد وربه سبحانه وتعالى - ولا يصح - أي لا يصدق في القضاء ~~- أي عند القاضي؛ لأن القاضي إنما يحكم بحسب ظواهر النصوص والألفاظ المنطوق ~~بها لا بمجرد النيات. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 52 وعنه قواعد الفقه 135، وينظر الوجيز مع الشرح ~~والبيان ص 125 فما بعدها. # (2) الخصاف هو أحمد بن عمر بن مهير الحنفي كان فرضيا حاسبا عارفا بمذهب ~~أبي حنيفة وكان ورعا زاهدا يأكل من كسب يده. توفي سنة 261 ه وقد سبق له ~~ترجمة. الفوائد البهية ص 29 مختصرا. # (3) المبسوط ج 6 ص 115، 116، 132. # PageV011P01287 # وهذا عند جمهور الحنفية. # وأما عند الخصاف من الحنفية وجمهور المالكية والشافعية والحنابلة إن ~~تخصيص العام بالنية صحيح قضاء وديانة. ولكن لما كانت النية قلبية كان لا بد ~~من دليل يدل عليها قبل تصديق المدعي، وإن لم يكن فيمينه على صدق نيته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ms2046 # إذا حلف لا يأكل طعاما. وخص طعاما دون طعام بنيته. يصدق ديانة لا قضاء ~~عند جمهور الحنفية، وعند الخصاف وغير الحنفية يصدق ديانة وقضاء. # ومنها: إذا حلف لا يكلم أحدا. ثم قال: نويت زيدا فقط. فعند جمهور الفقهاء ~~- غير الحنفية - إنه لا يحنث لو كلم غير زيد. وهو كذلك عند الخصاف؛ لأن لفظ ~~"أحد" نكرة في سياق النفي فهي عامة تشمل كل أحد. ولكن لما قال: نويت زيدا ~~فقط. أعلمت نيته فخص عدم التكلم به. وجاز أن يكلم غير زيد. # ومنها: إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. ثم قال: نويت من بلدة كذا أو ~~محلة كذا. صح له أن يتزوج امرأة من غير البلدة التي عينها، أو المحلة التي ~~ذكرها. وذلك عند جمهور الفقاء غير الحنفية. # PageV011P01288 # القاعدة الرابعة والتسعون [نية التخصيص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # نية التخصيص فيما ثبت بمقتضى الكلام صحيحة كما تصح في الملفوظ. عند ~~الخصاف (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان أن النية تخصص اللفظ العام وتقصره على بعض أفراده، وذلك إذا كان ~~هذا العام ملفوظا ومنطوقا به. # لكن هل النية تخصص ما ثبت بمقتض الكلام لا بلفظه؟ ومقتضى الكلام فحواه ~~ومعناه لا لفظه. # عند جمهور الحنفية - كما سبق بيانه - أن التخصيص إنما يكون في الملفوظ لا ~~غير. ولكن هذه القاعدة تفيد أنه يجوز ويصح نية تخصيص عموم ثبت بمقتضى ~~الكلام وفحواه لا بلفظه، وهذا مما خالف فيه الخصاف رحمه الله جمهور ~~الحنفية؛ لأن المقتضى عنده كالمنصوص في أن له عموما فتجوز نية التخصيص فيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أراد قاض أن يستحلف وصيا على المال: أنه ما قضى دينا، وأنه ما وصل ~~إليه تركة، ولا أمر بشيء منها يباع، ولا وكل به - # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 115، 116، 132. # PageV011P01289 # وكان الوصي قد فعل ذلك - فعند جمهور الحنفية أن للوصي أن يحلف وينوي غير ~~ما استحلف عليه؛ لأنه كان مظلوما. (واليمين على نية الحالف إن كان مظلوما). ~~وعند الخصاف يحلف وينوي أنه ما فعل ms2047 شيئا من ذلك. في وقت غير الوقت الذي فعل ~~فيه، أو في مكان كذا لغير المكان الذي فعل فيه، أو مع إنسان غير الذي ~~عامله. وذلك لأن الحنفية يرون أنه لا يجوز للقاضي أن يسأل الوصي عما وصله ~~إليه من تركة الميت وعما فعل فيها؛ لأن الوصي أمين، (والقول في المحتمل قول ~~الأمين)، وهو متبرع في قبول الوصاية، فاستحلافه يكون ظلما له. # ومنها: إذا حلف لا يساكن فلانا - وهو ينوي مساكنته في بيت - فيعمل بنيته، ~~وإن لم يكن المكان من لفظه، ولكن بمقتضى الكلام أن المساكنة لا تكون إلا في ~~مكان، ولذلك صح نية التخصيص فيه. # ومنها: إذا حلف لا يخرج ونوى السفر صحت نيته كذلك. # ومنها: إذا أقر بنسب غلام صغير، فجاءت أم الصغير بعد موته تطلب ميراث ~~الزوجات فإنها تستحق ذلك؛ لأن إقراره بالنسب يقتضي الفراش بين المقر وبين ~~أم الصغير، فجعل الثابت بمقتضى الكلام كالثابت بالنص. # وهي تستحق الميراث إذا لم تقم بينة على أنه طلقها قبل موته وانقضت عدتها. ~~ولم يكن الطلاق طلاق الفار. والله أعلم. # PageV011P01290 # القاعدة الخامسة والتسعون [النية في المحتملات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النية تعمل في المحتملات لا في الموضوعات (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المحتملات: هي الألفاظ التي تحتمل دلالتها معان كأسماء الأجناس. # والموضوعات: هي الألفاظ التي لا يدخل دلالتها احتمال غيرها كأسماء ~~الأعداد فهي نص فيما تدل عليه. # فالنية - كما سبق - إنما تعمل ويظهر عملها في لفظ محتمل، لا لفظ منصوص ~~الدلالة على شيء واحد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظة واحدة، ثم قال: نويت اثنتين أو واحدة، لا يصدق ~~ديانة ولا قضاء؛ لأن لفظ الثلاث لا يحتمل غير دلالته اللغوية. # ومنها: إذا قال لامرأته: أنت طالق. ثم قال: أردت من وثاق - ولا قرينة - ~~لم يقبل في القضاء؛ لأنه لفظ الطلاق صريح في إرادة حل عقدة الزوجية. # __________ # (1) الفروق ج 3 ص 60 الفرق 128، ترتيب اللآلي لوحة 108 ب. # PageV011P01291 # ومنها: إذا حلف ليعتقن ثلاثة أعبد اليوم. ms2048 فأعتق عبدين. وقال: أردت بلفظ ~~الثلاثة الاثنين. لم تفده نيته، وحنث، إن خرج اليوم ولم يعتق الثالث؛ لأن ~~استعمال لفظ الثلاثة في الاثنين مجاز، وهو لا يدخل في أسماء الأعداد. # بخلاف ما لو قال: والله لأعتقن عبيدي. وقال: أردت بعضهم على سبيل ~~التخصيص. أو أردت بعبيدي دوابي، وأردت بالعتق بيعها، أفاده ذلك؛ لأنه يجوز ~~استعمال لفظ العبيد مجازا في الدواب، والعلاقة الملك في الجميع (1). # __________ # (1) الفروق ج 3 ص 61. # PageV011P01292 # القاعدة السادسة والتسعون [نية التعيين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # نية التعيين شرط في صحة الصلاة المكتوبة والنوافل المعينة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تمثل جانبا من جوانب أحكام النية. وهي إن كانت بمنطوقها خاصة ~~بما يتعلق بالصلاة لكن معناها شامل لكل العبادات، فكل عبادة يشترط فيها نية ~~التعيين وبخاصة الفرائض وكثير من النوافل. # فتعيين المنوي شرط في صحة الصلاة المفروضة. وهذا عند الجميع. وكذلك يشترط ~~تعيين نية الصوم المفروض والواجب عند الجميع - إلا رمضان عند الحنفية - ~~فيجوز صيامه بنية مطلقة لأنه معين بوقته. وكذلك يشترط تعيين ما يؤديه من حج ~~أو عمرة عند بدء الفعل. وهكذا. # وأما النوافل فإن كانت راتبة معينة فيجب تعيينها بالنية - عند غير ~~الحنفية - ولا تصح بنية مطلقة - كما هي عند الحنفية. # ملحوظة: ويترتب على اشتراط التعيين أو عدمه: أن ما يشترط فيه التعيين يضر ~~الخطأ فيه، فلا تصح العبادة مع الخطأ في النية. وأن # __________ # (1) المغني ج 1 ص 465، 466. # PageV011P01293 # ما لا يشترط فيه التعيين لا يضر الخطأ فيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يجب تعيين نية الصلاة المفروضة عند إرادتها. فمن أراد صلاة الظهر مثلا - ~~يجب عليه تعيينها، فلو أراد الظهر ونوى العصر لا تصح صلاته لا ظهرا ولا ~~عصرا. # ومنها: إذا أراد صلاة نافلة الفجر - أو غيرها من النوافل الراتبة - وجب ~~عليه تعيينها - عند غير الحنفية - أما عند الحنفية فيجوز بمطلق نية النفل ~~أو التطوع. # ومنها: إذا أراد أن يخرج زكاة واجبة وجب عليه نيتها وتعيينها عند العزل. # PageV011P01294 # القاعدة السابعة والتسعون [نية ms2049 التعيين] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # نية التمييز غير معتبرة في الجنس الواحد (1). # وفي لفظ: نية التعيين في الجنس الواحد لغو (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التمييز والتعيين: بمعنى واحد هنا. ويراد بهما اعتبار شيء دون آخر، ففي ~~الجنس الواحد لا اعتبار لهذه النية؛ لأن الجنس الواحد لا يمكن التمييز ولا ~~التعيين فيه لأنه لا يمكن الفصل بين أجزائه، أو لأنه لا تفاضل بين أفراده. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الكفارات تعتبر جنسا واحدا. فإذا كان عليه كفارات متعددة فكفر بعضا منها ~~جاز وإن لم يعين، كما لو كان عليه كفارة يمين وكفارة قتل خطأ، وكفارة ظهار، ~~فأعتق رقبة. كانت كفارة عن أي منها دون تحديد أو تعيين. # وأقول وبالله التوفيق: هذا إذا كانت الكفارات من جنس واحد كعتق الرقبة، ~~لكن إذا كان عليه كفارة يمين وكفارة قتل خطأ، ولم # __________ # (1) المبسوط ج 7 ص 13. # (2) نفس المصدر ج 8 ص 145، أشباه ابن نجيم ص 31. # PageV011P01295 # يقدر على الرقبة ولا الإطعام ولا الكسوة، وأراد صيام ثلاثة أيام ككفارة ~~عن اليمين التي حنث فيها ألا يجب عليه أن يعين ويميز هذه الأيام عن صيام ~~الشهرين عن كفارة القتل الخطأ؟. # أو أراد أن يطعم أو يكسو عن اليمين ألا يجب عليه. التعيين، ثم يصوم عن ~~كفارة القتل الخطأ؟. # ومنها: إذا ظاهر من أربع نسوة له، فأعتق رقبة ليس له غيرها، ثم صام أربعة ~~أشهر متتابعة ثم مرض، فأطعم ستين مسكينا، ولم ينو مع ذلك واحدة بعينها أجزأ ~~عنهن استحسانا. لأن ما يريد أن يكفر عنه جنس واحد وهو الظهار. # ومنها: إذا حلف أيمانا متعددة وحنث فيها، وجبت عليه كفارات إيمان متفرقة، ~~فأعتق رقابا بعددهن، أو أطعم مساكين أو كساهم أو صام أياما بعددهن، ولا ~~ينوي لكل كفارة بعينها، أو نوى في كل كفارة عنهن أجزأ عنه استحسانا. # ومنها: لو أعتق على إحدى هذه الأيمان، وأطعم عن الأخرى، وكسا عن الثالثة، ~~وصام عن الرابعة - عند عدم القدرة - جاز ذلك وتأدت به كفارات تلك الأيمان، ~~وإن ms2050 لم يعين لكل يمين كفارة. # ومنها: التيمم. لا يجب التمييز بين التيمم للحدث والتيمم للجنابة؛ لوقوع ~~التيمم طهارة فجاز أن يؤدي به ما شاء. # ومنها: إذا كان عليه قضاء يوم بعينه أو يومين فصام بنية يوم آخر جاز ما ~~دام ذلك من رمضان واحد. # PageV011P01296 # القواعد الثامنة والتاسعة والتسعون وتمام المئة [النية المخصصة والمعممة ~~والمقيدة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # النية تعمم الخاص وتخصص العام بغير خلاف (1). # وفي لفظ: النية تقيد المطلق وتخصص العموم وتعمم الخصوص وتعين أحد مسميات ~~المشتركات وتصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز (2). # وفي لفظ: النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تفيد وتبين أثر النية وعملها في الألفاظ، # فالنية # 1 - تعمم الخاص. # 2 - تخصص العام. # 3 - تقيد المطلق. # 4 - تعين أحد مسميات المشترك. # 5 - تصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. # وهذه الآثار والأعمال واضحة بينة من خلال القاعدتين الأوليين. ويظهر بين ~~القاعدة الأولى والقاعدة الثالثة تناقض، فالقاعدة # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 125 وينظر الوجيز ص 152 # (2) الفروق ج 3 ص 64 الفرق 130. # (3) أشباه السيوطي ص 44. # PageV011P01297 # الأولى ذكرت أن النية تعمم الخاص وتخصص العام بغير خلاف. والقاعدة ~~الثالثة ذكرت أن النية تخصص اللفظ العام ولكنها لا تعمم اللفظ الخاص. لكن ~~إذا علمنا أن القاعدة الأولى تمثل رأي المذهب الحنبلي، فقول ابن رجب رحمه ~~الله: - بغير خلاف - أي في المذهب الحنبلي، وإن وجد الخلاف عند غيرهم. # والقاعدة الثالثة: شافعية المصدر، علمنا أن الشافعية لا يرون تعميم الخاص ~~بالنية. وأما تقييد النية للمطلق فمحل خلاف بين الحنابلة. وتنظر القاعدة ~~رقم 62 من قواعد حرف (التاء). # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا قال: والله لأكرمن اليوم رجلا. ونوى به زيدا. فلا يبر بإكرام غيره، ~~وهذا مثال لتقييد المطلق بالنية؛ لأن "رجلا" لفظ مطلق. والمطلق عام أيضا، ~~وقد قيده بنيته بخصوص زيد فصار معنى اليمين: لأكرمن اليوم زيدا. وكذلك إذا ~~قيده بصفة في نيته ولم يتلفظ بها، كقوله: والله لأكرمن اليوم رجلا. ms2051 وينوي ~~فقيها أو زاهدا. فلا يبر بإكرام غير الموصوف بهذه الصفة # ومنها: في تخصيص العموم بالنية: # إذا قال: والله لا لبست ثوبا، أو لا أكلت طعاما، ونوى ثوبا معينا، وطعاما ~~مخصوصا، صح ما نواه. # ومنها: في تعميم الخاص: # إذا قال: والله لا شربت عند فلان ماء من عطش. ونوى أن لا # PageV011P01298 # ينتفع منه بشيء. حنث بأي شيء تناوله عنده ماء كان أو غيره. خلافا للحنفية ~~والشافعية الذين قالوا: إنه لا يحنث بطعامه أو ثيابه؛ لأن اليمين عندهم ~~تنعقد على الماء خاصة. # ومنها: إذا حلف لا يدخل هذا البيت - وهو يريد وينوي هجران أهله - حنث ~~بدخوله عليهم أي مكان هذا البيت أو غيره. # ومنها: في تعيين أحد مسميات المشترك: إذا حلف أو قال: لا أنظرن اليوم ~~عينا. - والعين لفظ مشترك بين عدة أشياء - ونوى عين الماء. فإنه لا يحنث ~~بالنظر لغير عين الماء. # ومنها: في صرف اللفظ على حقيقته إلى مجازه. إذا قال: لأقتلن اليوم أسدا. ~~ونوى رجلا شجاعا. صح ولا يحنث إذا قتل رجلا شجاعا. ويحنث لو قتل أسدا ~~حقيقة. # PageV011P01299 # القاعدة الحادية بعد المئة [النية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النية لا تعتبر حقيقتها في أثناء العبادة (1). # بل إن العبادات ذات الأفعال يكتفي بالنية في أولها (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النية يجب اعتبارها في أول العبادة، لكن هل يجب اعتبارها وملاحظتها أثناء ~~العبادة؟ # فمفاد هذه القاعدة: أنه لا يجب اعتبارها ولا ملاحظتها أثناء العبادة, لأن ~~العبادات ذات الأفعال يكتفي بالنية في أولها. لما في ذلك من المشقة والعسر ~~لو وجب اعتبارها في كل فعل من أفعال العبادة الواحدة. فلذلك لا يحتاج للنية ~~في كل فعل اكتفاء بانسحاب النية عليها؛ لأن نية العبادة تنسحب على أركانها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الوضوء لا يشترط فيه نية غسل كل عضو بل يكتفى بالنية في أوله. # __________ # (1) المغني ج 1 ص 467. # (2) أشباه السيوطي ص 27، أشباه ابن نجيم ص 44، إعداد المهج ص 57. # PageV011P01300 # ومنها: الصلاة يكتفى بالنية المصاحبة لتكبيرة الإحرام، ولا يلزم النية ~~للقراءة، ms2052 ولا للركوع، ولا للرفع منه، ولا للسجود وغيره. فلا يجوز تفريق ~~النية على أركان الصلاة. # ومنها: الحج يجوز فيه تفريق النية على الطواف والسعي والوقوف، وإن كان ~~يكتفى بنية الحج على الأصح. # PageV011P01301 # القاعدة الثانية بعد المئة [النية الصارفة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النية لا تصرف اللفظ إلى معنى إلا إذا كان يجوز الصرف إليه لغة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق في قواعد متقدمة أن النية تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المجازي، ~~وأنها تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص. # لكن ذلك كله مشروط بشرط أفادته هذه القاعدة: # وهو أن النية لا يجوز أن تصرف لفظا عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر مجازي ~~إلا إذا كان يجوز ذلك في اللغة # وأما إذا كان ذلك اللفظ لا يجوز صرفه إلى ذلك المعنى الآخر لغة فلا يجوز ~~للنية أن تصرفه إليه؛ لأن عمل النية تابع لحقائق اللغة وما يجوز فيها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لزوجته: أنت طالق. ثم قال: أردت من وثاق - أي قيد. وكانت هناك ~~قرينة على ذلك فيجوز ديانة وقضاء؛ لأن لفظ "طالق" يصح لغة صرفه إلى الإطلاق ~~من الوثاق. # __________ # (1) الفروق ج 1 ص 46 الفرق 2. # PageV011P01302 # لكن إذا قال: أردت بقولي أنت طالق. أي امكثي في البيت، أو اصعدي على ~~السطح، فلا يقبل منه ذلك لعدم الاستعمال اللغوي؛ لأنه سبق بيان (أن كل لفظ ~~لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية في صرفه عن موضوعه) وينظر من قواعد ~~حرف (الكاف) القاعدة 190. # ومنها: عند مالك رحمه الله أن من قال: أنت حرام، أو ألبته، أو ما أشبه ~~ذلك من الألفاظ أنه يكون على طلاق ثلاث، لا أقل من ذلك؛ قال: لأن اللفظ نقل ~~إلى العدد المعين - وهو الثلاث - فصار من جملة أسماء الأعداد. وأسماء ~~الأعداد لا يدخلها المجاز، ولذلك لا تسمع فيها النية بأقل من الثلاث. # ومثله: إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا. وأراد اثنتين. لا تسمع نيته في ~~القضاء ولا في الفتوى. كما سبق. ms2053 # PageV011P01303 # القاعدة الثالثة بعد المئة [النية بدون لفظ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # النية متى تجردت عن لفظ يدل عليها كانت باطلة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بيان صريح لما سبق من قواعد، وهو أن النية لا تعمل إلا مع ~~لفظ يدل عليها. فإذا لم يوجد لفظ يدل عليها كانت باطلة غير معتبرة. # وقد سبق في قاعدة قريبة: (أن النية تعمل بالمقتضى، وإن كان لا يدل عليها ~~لفظ) فكأن ذلك استثناء من القاعدة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال الرجل لامرأته: لا حاجة لي فيك. وأراد الطلاق. لم تطلق - عند ~~الحنفية - وحجتهم في ذلك: أن قوله: لا حاجة لي فيك. بمنزلة قوله: لا ~~أشتهيك، ولا أريدك، ولا أهواك، ولا أحبك. وليس في شيء من هذه الألفاظ ما ~~يدل على الطلاق. # وعند ابن أبي ليلى تطلق ثلاثا؛ لأن نفي حاجته يدل على الطلاق، وحقيقة ذلك ~~إذا صارت محرمة عليه، وأما ما دامت محللة في # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 165. # PageV011P01304 # حقه فله فيها حاجة طبعا أو شرعا؛ لأن النساء خلقن لحوائج الرجال إليهن، ~~وكان هذا وقوله: أنت محرمة علي. سواء. # ومنها: إذا قال الرجل لآخر: بعتك هذا الجمل - وأراد اذبحه - لا تصح نيته؛ ~~لأن لفظ "بعتك" لا يدل على نية الذبح. فالنية لا يوجد لفظ عليها، ولذلك ~~كانت باطلة. # PageV011P01305 # لأول مرة في تاريخ الفقه الإسلامي # موسوعة # القواعد الفقهية # جمع وترتيب وبيان # الشيخ الدكتور # محمد صدقي بن أحمد البورنو أبو الحارث الغزي عفا الله عنه # الأستاذ المشارك في كلية الشريعة وأصول الدين # بالقصيم - بريدة # الجزء الثاني عشر # القسم الثاني عشر # ويشمل قواعد حرف الهاء والواو والياء # وعدد قواعده 64 قاعدة # مؤسسة الرسالة # ناشرون # PageV012P01 # بسم الله الرحمن الرحيم # غاية في كلمة # جميع الحقوق محفوظة للناشر # الطبعة الأولى # 1424 ه - 2003 م # ISBN 9953 - 32 - 000 - 4 # حقوق الطبع محفوظة C 2003 م. لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء ~~منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ms2054 ميكانيكي أو إلكتروني ~~يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يسمح باقتباس أي جزء من الكتاب ~~أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 1 # PageV012P02 # القاعدة الأولى [الهبة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الهبة في المرض بمنزلة الوصية فلا تنفذ في أكثر من الثلث (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الهبة: العطية. وهي في اللغة: إيصال النفع إلى الغير (2). # وهي عبارة عن عقد مجاني دون مقابل. وهي نوع من البر، كالهدية وصدقة ~~التطوع. يجمعها أنها: تمليك عين بلا عوض (3). # الوصية: من أوصى يوصي إيصاء ووصية. والإيصاء لغة: طلب شيء من غيره ليفعله ~~في غيبته حال حياته وبعد وفاته. # والوصية شرعا: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان ذلك ~~في الأعيان أم في المنافع (4). # ومفاد القاعدة: إن من وهب شيئا من ماله وهو في مرض الموت فيعتبر ذلك ~~وصية، فلا تنفذ إلا في حدود ثلث ماله؛ لأن الشرع أعطى للإنسان أن يوصي في ~~حدود ثلث ماله، والدليل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما ~~أراد أن يوصي - وهو # __________ # (1) المبسوط ج 29 ص 48. # (2) معجم مقاييس اللغة ج 6 ص 147. # (3) تحرير ألفاظ التنبيه ص 240، أنيس الفقهاء ص 255. # (4) أنيس الفقهاء ص 297 عن التعريفات ص 326. # PageV012P03 # مريض وقد خشي أن يموت في مرضه - فمما قاله عليه الصلاة والسلام: "الثلث ~~والثلث كثير" (1). وأما إذا كانت الهبة أو الوصية بأكثر من الثلث فلا تنفذ ~~فيما زاد إلا برضاء الورثة. # وينبني على ذلك أيضا: أن الهبة في المرض إذا كانت بمنزلة الوصية أنه لا ~~يجوز للمريض أن يهب شيئا لأحد ورثته؛ "لأنه لا وصية لوارث" (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # وهب مريض لأحد الأشخاص مئة ألف. فينظر إن كان هذا المبلغ يعادل ثلث مال ~~المريض أو أقل، فإن الهبة تنفذ ويعطى الموهوب له تلك الهبة، وأما إن وجد أن ~~هذا المبلغ يساوى نصف مال المريض- مثلا - فإن الموهوب له لا يعطى إلا ~~بمقدار ثلث ms2055 التركة فقط. لكن إذا رضي الورثة إعطاءه ما زاد على الثلث فلهم ~~ذلك وجازت الهبة. # ومنها: إذا وهب مريض لأحد أولاده هبة من ماله، فإن هذه الهبة لا تنفذ ولا ~~يعطى الموهوب منها شيئا، سواء كانت ثلث المال أو أقل؛ لأنه إذا كانت الهبة ~~في هذه الحالة بمنزلة الوصية، والوصية لا تجوز للوارث، فإن الموهوب له ما ~~دام هو أحد الورثة فإنه لا تنفذ هذه الهبة، إلا أن يجيز الورثة الآخرون ~~(3). # __________ # (1) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما متفق عليه. وعن سعد رضي الله عنه ~~رواه الجماعة. # (2) الحديث عن عمرو بن خارجة وعن أبي أمامة وعن ابن عباس وعن عمرو بن ~~شعيب. ينظر المنتقى ج 2 ص 446 - 447 الأحاديث 3281 - 3284. # (3) وينظر المقنع ج 2 ص 345. # PageV012P04 # القاعدة الثانية [الجزء والكل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # هلاك البعض معتبر بهلاك الكل (1). # وفي لفظ: إتلاف الجزء معتبر بإتلاف الكل (2). # وفي لفظ سابق: البعض معتبر بالكل. وينظر القاعدة 30 من قواعد حرف الباء. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها صلة بما سبق من قواعد في موضوعها، وسواء في الاعتبار ~~بالهلاك أو بالتعويض أو غيرهما. فالشيء الذي أبعاض وأجزاء فإن حكم كل جزء ~~منها حكم كله؛ لأن حكم جزء الشيء إذا هلك مترتب على حكم كله، فالحكم الذي ~~يصدق على الكل يصدق على البعض والجزء بحسبه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا مرض إنسان أو سافر، أو كانت امرأة فنفست، فلم يصم أحدهما من رمضان ~~شيئا بسبب المرض أو السفر أو النفاس، ثم صح # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 34. # (2) شرح السير ص 2205، المبسوط ج 3 ص 90، ج 14 ص 105، ج 22 ص 40 - 43 وج ~~27 ص 66. # PageV012P05 # بعد رمضان أو أقام عشرة أيام ثم مات أو ماتت، فيجب على كل منهم قضاء ~~العشرة الأيام التي عاشها فقط؛ لأنها هي التي أدركها صحيحا مقيما أو طاهرة. ~~ولا يجب على أحد منهم قضاء الباقي؛ لأنه مات قبل أن يتمكن من القضاء. والذي ~~مات ms2056 لا يتصور منه القضاء، ولكن يطعم عنه وارثه عن كل يوم مسكينا. # ومنها: إذا أتلف شخص لآخر نصف زرعه، فعليه ضمان ما أتلفه. # ومنها: لو أن رجلا له ثلاثمئة درهم حال عليها ثلاثة أحوال، ثم ضاع نصفها ~~فإنه يجمع ما وجب عليه في الأحوال الثلاثة ثم يسقط نصف ذلك بهلاك نصف ~~المال، ويبقى النصف لبقاء نصف المال. # ومنها: إذا كان لرجل مئتا درهم فضاع نصفها بعد كمال الحول، فعليه أداء ~~درهمين ونصف اعتبارا للبعض بالكل؛ لأنه لو ضاع الكل يسقط عنه جميع الزكاة. ~~وهو وجه عند الحنابلة، والوجه الآخر لا تسقط الزكاة بتلف المال بعد الحول ~~(1). # __________ # (1) المقنع ج 1 ص 296 - 297. # PageV012P06 # القاعدة الثالثة [المضمون - الضامن - الضمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هلاك المضمون في يد الضامن يقرر عليه الضمان (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المضمون: اسم مفعول من ضمن يضمن. وهي الشيء أو السلعة المقومة. # الضامن: اسم فاعل من ضمن يضمن. وهو من يجب عليه الثمن أو القيمة أو ~~الغرامة. # الضمان: مصدر وهو الثمن أو القيمة أو الغرامة. # فمفاد القاعدة: أن من ضمن شيئا - أي تكفل بالأداء - ودخل هذا المضمون في ~~ضمانه، ثم هلك أو تلف في يده، فإن الضامن يثبت عليه الضمان أو الغرم ويجب ~~عليه الأداء للمضمون له. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من جحد الوديعة، ثم أقام البينة على هلاكها أو ضياعها، فهو ضامن لها ~~بالجحود. لأنه لو لم يجحدها وأقام البينة على هلاكها أو ضياعها بغير تعد ~~منه أو تقصير في حفظها فإنه لا يضمنها؛ لأنه # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 117. # PageV012P07 # أمين، والأمين غير ضامن. لكن لما جحدها أولا ثم أثبت هلاكها أو ضياعها ~~فهو بجحوده اعتبر خائنا للأمانة، والخائن ضامن. # ومنها: إذا غصب شخص بقرة لآخر، ثم ماتت البقرة عنده فيجب عليه ضمان ~~قيمتها للمغصوب منه؛ لأنه الغاصب ضامن لما غصب. # PageV012P08 # القاعدة الرابعة [الظن] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # هل الأصل إلغاء الظن إلا ما قام الدليل على إعماله، أو إعمال الظن إلا ما ~~قام ms2057 الدليل على إهماله (1)؟ خلاف مالك والشافعي رحمهما الله تعالى. # وفي لفظ سابق: لا يعمل بالظن عند الشافعي إلا أن يقول دليل خاص على ~~اعتباره إما في جنس الحكم أو نوعه. وعند مالك لا حاجة إلى ذلك (2). وينظر ~~من قواعد حرف (لا) القاعدة 142. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة ذات شقين متقابلين يمثلان رأيين مختلفين لإمامين جليلين هما ~~مالك والشافعي رحمهما الله تعالى. ويدور الخلاف حول إعمال الظن واعتباره، ~~أو إلغائه وإهماله. والمراد بالظن هنا: الإدراك الراجح مع عدم إهمال مقابله ~~المرجوح. وهذه مرتبة فوق مرتبة الشك الذي هو تساوي الأمرين دون مرجح. ~~فالإمام مالك رحمه الله تعالى: يرى أن إعمال الظن أرجح من إهماله، ولا يجوز ~~الإلغاء والإهمال إلا # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 167. وأشباه السيوطي ص 53. # (2) قواعد الأحكام ج 2 ص 115، أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 335. # PageV012P09 # عند قيام الدليل على ذلك. # وأما عند الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: فهو يرى أنه لا ~~يجوز اعتبار الظن إلا عند وجود الدليل عليه، فما لم يوجد دليل يدل على ~~اعتباره فهو ملغى؛ من حيث إن مجرد الظن إذا لم يعتضد بشاهد شرعي لا يعتبر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # هل يكفي ظن الطهارة عند اشتباه الإناء الطاهر بالنجس، أو لا بد من اجتهاد ~~وظهور علامة؟ الصحيح عند الشافعية أنه لا يكفي الظن. # ومنها: إذا جاء من يدعي اللقطة ووصفها - وظن الملتقط صدقه - هل يجب الدفع ~~إليه أو يجوز؟ قولان عند الشافعية. الراجح الثاني. # ومنها: لا يقبل قول الصبي المميز - وإن أثار ظنا - إذ لا انضباط لهذا ~~الظن. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة عند الشافعية: # إذا وطئ الرجل المرأة إذا زفت إليه يظنها زوجته، فلا حد عليه لو تبين ~~أنها غير زوجته. # ومنها: إذا وجد منحورا - أي حيوانا مذبوحا - في فلاة جاز أكله منه؛ لأن ~~النحر أو الذبح دليل على الحل. هذا إذا كان الحيوان المنحور أو المذبوح مما ~~يحل أكله. # PageV012P010 # القاعدة الخامسة ms2058 [أصل الأشياء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه قاعدة فقهية أصولية ذكرها الأصوليون تحت عنوان: (حكم الأشياء قبل ~~البعثة). وذكرها الفقهاء تحت هذا العنوان، وتحت قولهم: (الأصل في الأشياء ~~الإباحة أو الحظر أو الوقف). وقد شرحت هذه القاعدة مع الاستدلال لكل قول في ~~كتابنا الوجيز ص 191 فما بعدها. فلتنظر هناك. وتنظر ضمن قواعد حرف الهمزة ~~تحت الرقم 441. # والقاعدة المشهورة أن (الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لو وجد حيوان لم ينص الشارع فيه على تحليل ولا تحريم ولا أمر بقتله، ولا ~~نهي عن قتله، ولا نص على نجاسته، ولا هو في معنى المنصوص عليه بتحريم أو ~~تنجيس، ولا خالطته نجاسة، ولم تجر # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 76 أ، المنثور ج 1 ص 176 وج 2 ص 7، قواعد الحصني ~~ج 1 ص 473، المختصر ص 589، أشباه السيوطي ص 60، أشباه ابن نجيم ص 66. ~~وقواعد الفقه للروكي ص 189. # PageV012P011 # للعرب عادة باستطابته ولا باستخباثه ولا أشبه شيئا منها. ففيه وجهان ~~مشهوران أصحهما الحل عملا بهذه القاعدة (1). # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 76 ب - 77 أ. # PageV012P012 # القاعدة السادسة [اللفظ والمعنى] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # هل الاعتبار بألفاظ العقود أو بمعانيها (1)؟. # وفي لفظ: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها (2)؟. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق أمثلة لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام من 96 - 98. # وقواعد حرف العين تحت الرقم 26. # وقواعد حرف الكاف تحت الرقم 139. # وينظر الوجيز ص 147 فما بعدها شرحا وبيانا وأمثلة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: وهبت منك هذا البيت بألف. فهل يعتبر عقد بيع نظرا للمعنى، أو ~~هبة اعتبارا باللفظ، أو يبطل للتناقض؟ والصحيح الأول. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 175، قواعد الحصني ج 1 ص 401. # (2) المنثور ج 2 ص 371، أشباه السيوطي ص 166. # PageV012P013 # القاعدة السابعة [التوكيل - التصرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل الاعتبار بحال التوكيل، أو بحال إنشاء التصرف (1)؟ # ثانيا: ms2059 معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التوكيل: تفويض غيره أن يقوم عنه بعمل ما. يقال: وكله توكيلا. أي فوضه ~~تفويضا. # فإذا وكل شخص آخر بعمل ما، ولم يقم الوكيل بالعمل إلا بعد تغير حال في ~~الموكل تغيرا يكون فيه غير صالح للتصرف، فهل الاعتداد والاعتبار بحال ~~التوكيل - حينما كان الموكل صحيحا قادرا على التصرف بنفسه لو أراد - أو ~~يكون الاعتداد والاعتبار بحال وجود التصرف من الوكيل فعلا. خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # وكل رجل آخر في أن يقبل له نكاح امرأة، ثم أحرم الموكل قبل تصرف الوكيل، ~~ثم أراد الوكيل أن يتصرف، فإذا اعتبرنا حال التوكيل صح وإلا لم يصح. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 324، 327. # PageV012P014 # ومنها: إذا وكله في طلاق امرأته، فلم يطلقها الوكيل حتى مرض الموكل، فهل ~~يكون كالطلاق في المرض أولا. فيه وجهان. إن اعتبرنا حال التوكيل لا يكون ~~كالطلاق في المرض، وإلا إن اعتبرنا حال إنشاء التصرف فهو كالطلاق في المرض. # PageV012P015 # القاعدة الثامنة [الحال والمآل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل الاعتبار بالحال أو بالمآل (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة وردت بألفاظ متعددة تنظر في قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 163، ~~وقواعد حرف التاء تحت الرقم 50، وقواعد حرف الميم تحت الرقم 96، 291. وهي ~~قاعدة (هل المتوقع كالواقع). وهي قريبة المعنى من سابقتها. # ومفادها: أنه قد يكون للشيء الواحد حالان: في الحال حين الواقعة، وفي ~~المستقبل حين التنفيذ، فهل المعتبر والمعتد به في الأحكام وبنائها هو الحال ~~الأولى، أو الحال الثانية وهي المآل. خلاف فيه مسائل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا. فأتلفه قبل الغد، فهل يحنث في الحال حين ~~إتلاف الرغيف، أو حتى يجيء الغد - أي الوقت الذي حلف ليأكلن الرغيف فيه؟ ~~وجهان: الأصح الثاني. # __________ # (1) قواعد الحصني ج 4 ص 42، أشباه السيوطي ص 178. أشباه ابن السبكي ج 1 ص ~~103. # PageV012P016 # ومنها: من عليه عشرة أيام من رمضان فلم يقضها حتى بقي من شعبان خمسة ~~أيام، فهل يجب عليه فدية ما ms2060 لا يسعه الوقت في الحال، أو لا يجب حتى يدخل ~~رمضان؟ فيه وجهان كذلك. # PageV012P017 # القاعدة التاسعة [إمكان الأداء] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # هل إمكان الأداء شرط وجوب أو شرط أداء (1)؟ # وفي لفظ: إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ~~ظاهر المذهب (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأداء: هو فعل العبادة - المؤقتة - في وقتها المقدر لها شرعا، أو هو فعل ~~الواجب حين دخول وقته الذي قدره الشرع وحدده له. فإذا كان الأداء ممكنا فهل ~~يعتبر ذلك شرطا لوجوب الفعل وتعلقه في ذمة المكلف؟ أو أن ذلك الإمكان ~~والقدرة على الأداء ليس شرطا للوجوب بل هو شرط للأداء بالفعل؟ خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حال الحول على مال الزكاة ولكن قبل إمكان أداء الزكاة وبعد الحول تلف ~~المال، فهل يسقط ضمانه عن ربه أو لا؟ أي هل يجب عليه إخراج زكاة المال ~~المقدرة قبل تلفه، أو يسقط عنه؟ # بناء على أنه يشترط لوجوب الزكاة وتعلقها بذمة المكلف ثلاثة # __________ # (1) قواعد المقري القاعدة 285، إيضاح المسالك ق 40، إعداد المهج ص 61. # (2) قواعد ابن رجب القاعدة 19. # PageV012P018 # شروط: الحول، النصاب، التمكن من الأداء. # فعند المالكية خلاف، والمشهور أنه لا ضمان عليه ولو أتلفه، وغير المشهور ~~عليه ضمانه. وهو مذهب الحنابلة والشافعية. وعند المالكية قول ثالث أن ~~الزكاة تتعلق بالباقي منه بعد التلف، ومذهب الحنفية: أنه إن تلف بنفسه سقطت ~~زكاته، وإن أتلفه لم تسقط (1). # ومنها: إذا باع زرعا أفرك - أي نضج وحان حصاده - أو بسرا أزهى - أي بلحا ~~تلون بالصفرة أو الحمرة وأمكن جنيه، ولم يجنه المشتري، وقبل الجذاذ أفلس ~~البائع، فهل يكون الزرع للمشتري، أو هو أسوة الغرماء؟. خلاف بناء على هذه ~~القاعدة. # ومنها: من لم يجد ماء ولا ترابا. فهل يصلي؟ للمالكية في صلاته أربعة ~~أقوال. ينظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 1 ص 162، وحاشية قواعد ~~المقري ص 519. # __________ # (1) ينظر المغني ج 4 ص 140، واللباب ج 1 ص 146. # PageV012P019 # القاعدة العاشرة [الأملاك القابضة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل ms2061 الأملاك قابضة على مالكها (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأملاك: جمع ملك أو ملك. وهو كل ما يقع عليه التملك والاستحواذ من مالك ~~أو مستحوذ. # فهل هذه الأملاك - وهي في الغالب جامدة أو غير عاقلة - هل يعتبر ما يصل ~~إليها أو يتصل بها مقبوضا لمالكها؟ بناء على أن المملوك وما عليه لمالكه، ~~أو لا يعتبر ذلك قبضا. عند المالكية في الصحيح أنه يعتبر قبضا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اكترى دابة ووضع عليها متاعه، ثم أفلس المكتري - قبل دفع الكراء - ~~فهل يعتبر المكاري أحق بما على ظهر دابته من متاع دون الغرماء، أو يكون ~~أسوة الغرماء؟ خلاف. لكن أقول وبالله التوفيق: إن كراء الدابة تعلق بذمة ~~المكتري لا بمتاعه، ولذلك فإن الراجح - والله أعلم - أن يكون المكاري أسوة ~~الغرماء. # ومنها: إذا أعطى خياطا قماشا ليخيطه ثوبا فخاطه، ثم ضاع # __________ # (1) إعداد المهج ص 151. # PageV012P020 # بعد أن ثبتت صناعته فيه، فهل له الأجرة أو لا أجرة له. وأقول وبالله ~~التوفيق له أجرة الثوب وعليه غرم ثمن القماش؛ لأن الأجرة تعلقت بذمة صاحب ~~الثوب لا بقماشه. # ومنها: إذا اكترى أرضا ليزرعها ثم مات الزارع أو أفلس قبل دفع أجرة الأرض ~~- فهل يكون مكري الأرض أحق بزرعها أو هو أسوة الغرماء؟ خلاف وهذه كالمسألة ~~الأولى. وعند المالكية الراجح الأول. # PageV012P021 # القاعدة الحادية عشرة [مبنى الأيمان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل الأيمان مبنية على اللفظ أو على العرف (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة أمثال: ينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 633. # ومن قواعد حرف الباء القاعدة 53. ومن قواعد حرف الميم القاعدة 254. وتأتي ~~من قواعد حرف الياء القاعدة تحت الرقم 25, 26. # ومفاد هذه القاعدة: أن الأيمان - وهي جمع يمين - هل المعتبر فيها دلالة ~~اللفظ اللغوية أو الدلالة العرفية؟ الأكثرون - وهو الراجح - أن المعتبر هو ~~دلالة اللفظ العرفية. إلا إذا قامت قرينة على إرادة المعنى اللغوي. # ويمكن أن يقال: إن الأيمان مبناها على دلالة الألفاظ العرفية إذا كان ~~العرف شائعا معمولا به غير مضطرب. لكن ms2062 إذا لم يكن عرف، أو كان العرف غير ~~شائع وغير معمول به فالرجوع إلى اللغة. # __________ # (1) قواعد الحصني ج 1 ص 429. # PageV012P022 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف لا يأكل لحما. فبناء على الدلالة العرفية لا يحنث إلا بلحم الإبل ~~أو البقر أو الغنم. ولا يحنث بأكل السمك أو الدجاج. # لكن لو حمل على المعنى اللغوي لحنث بكل ما يسمى في اللغة لحما. # PageV012P023 # القاعدة الثانية عشرة [حكم الظاهر والباطن] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # هل باطن الشيء - في حكم القاضي - متناول كتناول الظاهر الجلي (1)؟ # وفي لفظ: الحكم هل يتناول الظاهر والباطن أم لا يتناول إلا الظاهر فقط ~~(2)؟ وهو الصحيح. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بباطن الشيء: حكم الشيء عند الله سبحانه وتعالى. # فإذا حكم القاضي في قضية بين شخصين فهل حكمه يتناول الظاهر فقط، أو ~~يتناول الظاهر والباطن؟ خلاف. # والأرجح والله أعلم أن حكم القاضي إنما يتناول الظاهر الجلي دون الباطن ~~الخفي، فحكم القاضي لا يحل حراما في واقع الأمر. خلافا لأبي حنيفة رحمه ~~الله الذي يرى أن حكم القاضي يشمل الظاهر والباطن. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قضى قاض للمطلقة بنفقة على ظن الحمل، ثم تبين عدم # __________ # (1) إعداد المهج ص 38. # (2) إيضاح المسالك ق 116. # PageV012P024 # الحمل، فهل يجب على المرأة رد النفقة أو لا؟ إذا اعتبر الحكم متناولا ~~للظاهر والباطن فلا رد. # ومنها: إذا شهد اثنان على امرأة أنها زوجة لرجل وهي تنكر، وحكم القاضي ~~بشهادتهما، فهل يحل للرجل وطء هذه المرأة، وهو يعلم أن الشاهدين كاذبان؟ # ومنها: إذا شهد اثنان زورا أن رجلا طلق امرأته هذه، وحكم القاضي ~~بشهادتهما، فهل يحل لأحد الشاهدين الزواج منها. # ومنها: إذا أسلم عبد النصراني - وسيده بعيد الغيبة - فباعه السلطان. ثم ~~قدم النصراني فأثبت أنه أسلم قبله. فهل ينقض البيع، وإن عتق العبد هل ينقض ~~عتقه؟ # ومنها: إذا غرم قيمة زرع أتلفه، ثم عاد الزرع، أو السن يغرم عقلها ثم ~~تنبت، والدابة يتعدى بها المكتري فتضل فيغرم قيمتها ثم توجد. فهل ms2063 في كل ذلك ~~يجب رد الغرم أو لا يجب؟ # PageV012P025 # القاعدة الثالثة عشرة [زوال الحكم بزوال علته] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # هل بنفي علة يزول الحكم (1)؟ # وفي لفظ، هل يزول الحاكم بزوال علته (1)؟ # وفي لفظ سابق: العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها (2)؟ وينظر من قواعد ~~حرف العين القاعدة 62. أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه قاعدة أصولية فقهية سبقت ضمن قواعد حرف العين. وتفيد أن الأحكام إنما ~~تنبني على علل وأسباب، فإذا وجدت العلة أو السبب وجد الحكم، لكن إذا انتفت ~~العلة أو زال السبب هل ينتفي الحكم ويزول بزوالها ويبطل؟ # إذا قلنا في تعريف العلة: "أنها الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده ~~وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم" فيلزم من ذلك أنه إذا زالت العلة ~~وانتفت زال الحكم وانتفى وبطل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الأحكام الشرعية إنما تجب على المكلف إذا بلغ عاقلا، فإذا جن # __________ # (1) إعداد المهج ص 30. # (2) إيضاح المسالك ق 6. # PageV012P026 # بعد ذلك سقط عنه التكاليف الشرعية لزوال علة وجوبها. # ومنها: إذا تزوج وهو مريض - أي مرض الموت الذي يمنع التصرف فيما زاد على ~~الثلث - ففي هذه الحال لا يصح النكاح ويجب فسخه، لكن إذا برئ من مرضه هذا ~~قبل الفسخ فهل يصح النكاح. بناء على القاعدة يصح؛ لأن علة عدم الصحة المرض ~~وقد زال. # ومنها: إذا وجد ماء متغير بنجس ثم زال التغير بدون زيادة الماء فهل يحكم ~~بزوال النجاسة وطهارة الماء لزوال التغير؟. # ومنها: يجوز لسائق الهدي ركوبه إذا شق عليه المشي وتعب منه، لكن إذا زال ~~التعب وأحس بالراحة فهل يلزمه النزول عنه؟ خلاف. # ومنها: إذا طلقت على الرجل زوجته بسبب جنونه، أو جذام أو برص أصابه، ثم ~~برئ - وهي في العدة - فهل تعود إليه زوجته لزوال علة التفريق؟ خلاف. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة فلم يقع فيه خلاف. # إذا باع حيوانا، فوجد المشتري فيه عيبا يجيز الرد، ثم قبل الرد زال ~~العيب. فلا رد لزوال سببه. وهذا ms2064 إذا كان العيب غير قابل للعودة ثانية. # PageV012P027 # القاعدة الرابعة عشرة [الرخصة والمعصية] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # هل تبطل الرخصة بالمعصية (1)؟ # وفي لفظ: لا تباح الرخص في سفر المعصية (2). وينظر من قواعد حرف (لا) ~~القاعدة رقم 9. # وفي لفظ سبق: الرخص لا تناط بالمعاصي (3). وينظر من قواعد حرف الراء ~~القاعدة رقم 13. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الرخصة إنما شرعت تخفيفا من الله عز وجل على عباده، عند وجود المشقة غير ~~العادية الموجبة للرخصة، ولما كانت كذلك، أي أنها نعمة من الله سبحانه ~~وتعالى؛ فإن العاصي بسفره هل يستحق الترخص أو لا يجوز له الترخص ولا ~~يستحقه؛ لأن المعصية تنافي النعمة بوجود الرخصة؟ خلاف. # لكن عند غير الحنفية فإن العاصي بسفره لا يجوز به الترخص # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 135. المنثور ج 2 ص 167. وأشباه السيوطي ص ~~138. # (2) المغني ج 2 ص 262. # (3) إيضاح المسالك ق 11. # PageV012P028 # لعصيانه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # العبد الآبق - أي الهارب من سيده - هل يجوز له قصر الصلاة والفطر في ~~رمضان أو لا؟ # ومنها: العاق لوالديه بسفره. # ومنها: إذا لبس العاصي بسفره خفا مغصوبا هل يجوز له المسح عليه أو لا؟ # والأصح في كلها عدم الترخيص للعاصي ما لم يتب خلافا للحنفية. # PageV012P029 # القاعدة الخامسة عشرة [القياس على الرخص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل تتعدى الرخصة محلها (1)؟. أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هل يجوز القياس على الرخصة أو لا يجوز؟ الأصل - كما سبق - أن الرخصة ~~استثناء من القاعدة العامة. وشرعت دفعا للمشقة، فهل يجوز أن تتعدى محلها، ~~بمعنى هل يجوز قياس ما يشبهها على حكمها، أو لا يجوز للرخصة أن يتعدى ~~محلها؟ خلاف ذلك بين الأصوليين وبين الفقهاء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الظئر - أي المرضعة - إذا أصاب ثوبها نجاسة من الرضيع يرخص لها في الصلاة ~~فيه مع النجاسة للمشقة، فهل يقاس عليها ثوب الأم؟ # ومنها: ثوب الجزار وما يصيبه من دم الذبائح هل يقاس على ثوب المرضعة؟ ~~خلاف. # ومنها: ذو السلس - أي انفلات البول ms2065 - أو الريح - هل يجوز له أن يؤم غيره؟ ~~أو يصلى غيره بثوبه؟ خلاف كذلك. # __________ # (1) إعداد المهج ص 51. # PageV012P030 # القاعدة السادسة عشرة [الحكم والسبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل تتقدم الأحكام على أسبابها (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # تتساءل القاعدة عن تقدم وجود الحكم على وجود سببه هل هو جائز وواقع أو ~~لا؟ إذ الأصل أن الحكم مترتب على سببه، فوجود السبب أو لا ثم الحكم ناتج ~~عنه ومترتب عليه. # والأصل أن الأحكام مع أسبابها أربعة أنواع: # الأول: أن يقترن الحكم بسببه. الثاني: أن يتقدم الحكم على سببه. وهو ~~موضوع هذه القاعدة. والثالث: تأخر الحكم عن سببه. # والرابع: ما اختلف فيه هل يقع معه أو عقبه. ولكل منها أمثلة. ولكن الذي ~~يهمنا هو موضوع القاعدة وهو النوع الثاني. وفي الواقع أن بعض المسائل يسبق ~~الحكم فيها سببه ليصح. ولو تأخر عن سببه لم يصح. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # توريث الدية للورثة. لما كانت الدية إنما تجب بعد موت القتيل - ولو قلنا ~~بذلك فلا يتصور نقلها إلى ورثته؛ إذ لا يورث عن الميت إلا ما # __________ # (1) قواعد الأحكام ج 2 ص 95، قواعد الحصني ج 2 ص 98. # PageV012P031 # كان ملكه قبل الموت. فلصحة التوريث يقدر ثبوت ملك القتيل للدية قبل موته ~~لتنقل عنه إلى ورثته. # وهذا المسمى التقدير على خلاف التحقيق. # ومنها: إذا تلف المبيع قبل القبض فإن البيع ينفسخ بسبب التلف قبل القبض ~~لتعذر اقترانه به ووقوعه بعده. # ومنها: إذا قال لغيره: أعتق عبدك عني مجانا أو بعوض سماه، فأعتقه عنه، ~~فإنه يقدر ملك المعتق للعبد قبل عتقه ثم يعتق بعد ذلك. ولولا ذلك ما صح ~~عتقه. # PageV012P032 # القاعدة السابعة عشر [يد الضمان والمالك] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا (1)؟ خلاف. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # يد الضمان: هي يد من وجب عليه ضمان الشيء وغرمه، ويد المالك كناية عن ~~رجوع المضمون إلى صاحبه ولو بغير علمه، أو اجتماع يد الضامن مع يد المالك ms2066 ~~على الشيء المضمون. ففي هذه الحال هل يجب الضمان على الضامن؟ خلاف. والأظهر ~~أنه إذا زال انتفاع المالك وسلطانه ثبت الضمان على الضامن وإلا فلا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أسر شخص ومعه جاريته. قال أحمد رحمه الله إنها ملكه. أي لم يملكها ~~الكفار. مع أن مذهبه رحمه الله أن الكفار يملكون أموال المسلمين ~~بالاستيلاء. # لكن أقول وبالله التوفيق: قول أحمد رحمه الله: إنها ملكه. إذا لم يستول ~~الكفار على الجارية ويأخذوها من مالكها بل أبقوها أسيرة معه. لكن لو فرفوا ~~بينهما وأخذوها. فهم يملكونها. ولا تثبت في هذه الحال يد # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 92. # PageV012P033 # المالك. # ومنها: إذا غصب دابة عليها مالكها ومتاعه. فهل يضمن الغاصب؟ قالوا: لا ~~يضمن؛ لأن بقاء الامتناع معتبر في انتفاء الضمان. # ومنها: لو غصب كبيرا عليه ثيابه. لا يضمن لأنها في يد المالك. بخلاف ~~الصغير. # ومنها: لو استأجر سيارة إلى مسافة أو لحمل شيء معين، فزاد عليه - وهي في ~~يد المؤجر أو السائق المالك - فتلفت السيارة بسبب الزيادة، فالمستأجر يضمن ~~لتعديه بالزيادة. وسكوت المالك لا يمنع الضمان. # PageV012P034 # القاعدة الثامنة عشرة [الطوارئ] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # هل تراعى الطوارئ (1)؟. # وفي لفظ سبق: الطوارئ هل تراعى أم لا (2)؟ وينظر من قواعد حرف الطاء ~~القاعدة 14. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الطوارئ: جمع طارئ: وهو الأمر الذي يحدث فجأة وينزل بغتة (3). # والمراد بمراعاة الطوارئ: الاعتداد بها، واعتبارها في تنزيل الأحكام ~~عليها، فهل تعتبر الطوارئ والنوازل في الأحكام وتنزل عليها أو لا تعتبر؟ ~~خلاف. # ومفاد القاعدة: هل يعتد بعواقب الأمور ونتائجها قبل وقوعها، فيمنع التصرف ~~بناء على تلك النتائج أو لا يمنع؟. وقيل: تراعى الطوارئ القريبة دون ~~البعيدة. # __________ # (1) إعداد المهج ص 105. # (2) إيضاح المسالك القاعدة 74. # (3) المصباح مادة "طرؤ". # PageV012P035 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # امرأة تزوجها عبد أبيها. فهل يصح هذا الزواج أو لا يصح؟ بناء على ~~الطوارئ، وهي فيما إذا مات الأب وورثته ابنته، فإنه ينفسخ نكاحها بالعبد. ~~فقد كره مالك رحمه الله هذا الزواج مراعاة ms2067 للطوارئ. # ومنها: إذا بدل تمرا أو حبا رديئا ناقصا بجيد كامل لنفاقه في بعض ~~البلدان، ورواجه في بعض الأزمنة. فهل يصح؟ # ومنها: إذا رأى شخص أن لا يتاجر في البيع والصرف خوفا من استحقاق المبيع. ~~هل له ذلك؟ # ومنها: اقتضاء المحمولة عن السمراء (1)، لارتفاعها وقت الزراعة. أو ~~اقتضاء القمح من الشعير إذا كان ذلك قبل الأجل وهو من قرض (2)؟. # __________ # (1) المحمولة والسمراء نوعان من الحنطة. # (2) ينظر عقد الجواهر ج 2 ص 391. # PageV012P036 # القاعدة التاسعة عشرة [التعدي على السبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل التعدي على السبب كالتعدي على المسبب؟ # وهل ذو سبب في الاعتداء عليه كالمسبب (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان معنى السبب أكثر من مرة، والمسبب هو ما ينتج عند وجود السبب، ~~فالقاعدة تتساءل عن التعدي إذا حصل على السبب هل يكون مثل التعدي على ~~المسبب فيوجب الضمان إذا حصل للمسبب ضرر بسبب التعدي على السبب؟ خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قتل شخص عجل بقرة حلوب، فضاع - أي جف - لبن أمه، فهل قاتل العجل يضمن ~~اللبن الضائع؟ # ومنها: إذا قتل شاهدي حق، فضاع الحق بسبب قتلهما؛ لأنه لا يوجد شهود ~~غيرهما، فهل من قتل الشاهدين يضمن الحق الضائع أيضا؟ # __________ # (1) إعداد المهج ص 87. # PageV012P037 # القاعدة العشرون [الصور النادرة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # هل تعطى الصور النادرة حكم نفسها أو حكم غالبها (1)؟ # وفي لفظ سبق: نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها (2)؟ ~~وتنظر ضمن قواعد حرف النون تحت الرقم 6. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالصور النادرة الصور والحوادث قليلة الحدوث والوقوع. # فمثل هذه الصور النادرة هل تعطى حكما خاصا بها، أو يسري عليها حكم الغالب ~~والأعم؟ خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الفلوس، أو الأوراق النقدية الآن هل تلحق بالذهب والفضة في جريان الربا ~~فيها من حيث لا يجوز تبادلها إلا مماثلة ويدا بيد، أو لا يجري فيها الربا؟ # __________ # (1) إعداد المهج ص 119. # (2) إيضاح المسالك القاعدة 54 - وينظر قواعد الحصني ج 3 ms2068 ص 91 وأشباه ~~السيوطي ص 183، أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 198. # PageV012P038 # أقول وبالله التوفيق: إذا كانوا قد اختلفوا في الفلوس في زمنهم - وهي ~~نقود مضروبة من نحاس أو حديد مثل القروش اليوم - فألحقها الكثيرون بالذهب ~~والفضة في جريان الربا، ولم يلحقها آخرون، فإن الأوراق النقدية الآن هي أصل ~~بذاته - إذا كانت نقدا أو عملة بلد بعينه - فلا يجوز تبادلها وصرفها إلا ~~مثلا بمثل يدا بيد. فليست صورا نادرة الآن. # ومنها: هل تجب زكاة الثمار في عنب لا يصير زبيبا، أو في رطب لا يصير ~~تمرا؟ إلحاقا بالغالب. أو تأخذ حكم نفسها فلا تجب فيها زكاة الثمار لأنها ~~لا تجف؟ # ومنها: السلحفاة والضفدع مما تطول حياته في البر، هل يعطى حكم البري أو ~~يعطى حكم البحري؟ # ومنها: طفل زمن - أي مريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه - بلغ زمنا، فهل تبقى ~~النفقة عليه بناء على حكم نفسه، أو تنقطع إجراء للغالب؟ خلاف عند المالكية. # ومنها: إذا مس ذكره المقطوع هل ينتقض وضوءه، الصحيح أنه ينقض نظرا لعموم ~~اللفظ، وقيل: لا نظرا للندرة. # PageV012P039 # القاعدة الحادية والعشرون [الصور الخالية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل تعتبر الصور الخالية من المعنى (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الصاد تحت الرقم 25. # والصور الخالية من المعنى. هي صور عليها آثار محرم والأصل مباح. والمحرم ~~لا جرم له ولا بقاء. فهل هذه الصور يبنى عليها حكم؟ خلاف لاختلاف الصور. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # هل يدخل الربا بين العبد وسيده؟ وصورته أن يصارف عبده بذهب أو فضة، إما ~~بغير مناجزة، أو بغير مماثلة. ففي هذه المسألة قولان: المنع وهو القول ~~المشهور نظرا إلى الصورة، وهي معاملة ربوية والربا محرم. # والقول الثاني: الجواز نظرا إلى قدرة السيد على الانتزاع من عبده، فلا ~~يعطى حكم المعاوضة (2). # __________ # (1) إعداد المهج ص 106، وينظر عقد الجواهر ج 2 ص 385. وإيضاح المسالك ق ~~66. # (2) عقد الجواهر ج 2 ص 385. # PageV012P040 # ومنها: بيع ثوب محلى بالذهب، لكن لا يخرج منه شيء ms2069 عند الاحتراق. # فلا يجوز بيعه بالذهب نظرا إلى الصورة، أو يجوز نظرا إلى الخلو من ~~المعنى؟ خلاف. # PageV012P041 # القاعدة الثانية والعشرون [الجهل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # هل الجهل يعذر به أو لا (1)؟ # وفي لفظ سبق: الجهل هل ينتهض عذرا (2)؟ وينظر من قواعد حرف الجيم القاعدة ~~27. # وفي لفظ: أحكام الجهل والإكراه (3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الجهل: غير العلم وهو أعرف من أن يعرف. وقد عرفه بعضهم بأنه عدم العلم ~~عما من شأنه العلم. # ولكن ما الجهل الذي يمكن أن يعذر به المكلف؟ # وما يمكن أن يعذر بالجهل وما لا يمكن أن يعذر به؟ # مدار ذلك على الشيء المجهول هل هو من المأمورات أو من المنهيات؟ # فما كان من المأمورات فلا يعذر الجاهل بتركها، بل يجب # __________ # (1) إعداد المهج ص 78. # (2) إيضاح المسالك ق 35. # (3) ينظر قواعد الحصني ج 2 ص 286، أشباه السيوطي ص 186، أشباه ابن نجيم ص ~~302، والوجيز ص 227 فما بعدها. # PageV012P042 # تداركها، وما كان من المنهيات، فيكون الجهل عذرا في ارتكابها. # والجهل أنواع: # 1 - جهل باطل لا يصلح عذرا في الآخرة، كجهل الكافر بصفات الله تعالى، ~~وأحكام الآخرة. وجهل صاحب الهوى، وجهل الباغي حتى يضمن مال العدل إذا ~~أتلفه، وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة المشهورة أو الإجماع. # 2 - جهل في موضع الاجتهاد الصحيح، أو في موضع الشبهة. فهذا يصلح عذرا ~~وشبهة. # 3 - الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر، فإنه يكون عذرا، ويلحق به من ~~نشأ في بادية بعيدة، أو مكان قاص ولم يعرف أحكام الإسلام. # 4 - جهل بموجب الحكم الشرعي وسببه، فيعتبر عذرا حتى يعلم بسبب الحكم، ~~كجهل الشفيع ببيع المشفوع به. # ومما لا يعذر بالجهل به كل ما يتعلق به حق الغير، فلا يعذر الجاهل فيه ~~بجهله، وما لا يتعلق به حق غيره إن كان لا يسعه ترك تعلمه كالعبادات وفروض ~~العين، لا يعذر بجهله أيضا، وإن كان مما يسعه ترك تعلمه عذر فيه بالجهل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من رأى حملا بزوجته فلم ينكره، ms2070 ثم أراد بعد ذلك نفيه باللعان لا يمكن من ~~ذلك، ولو ادعى أنه كان يجهل أن السكوت يفوت عليه. # PageV012P043 # ومنها: من اشترى أحدا ممن يعتق عليه - جهلا بأنه يعتق عليه - عتق عليه ~~ولا يعذر بالجهل. # ومنها: إذا عفا بعض الورثة عن القاتل عمدا، ثم قتله الباقون. إن علم ~~القاتل المقتص أن عفو البعض يسقط القصاص اقتص منه. وإلا فلا. # ومنها: من شرب خمرا جاهلا تحريمها، فلا حد ولا تعزير - إذا كان من أهل ~~البادية، أو قريب عهد بالإسلام. # ومنها: الإتيان بمفسدات العبادة جاهلا بها لا تفسد. # PageV012P044 # القاعدة الثالثة والعشرون [الحياة المستعارة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل الحياة المستعارة كالعدم (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالحياة المستعارة: إذا بقي في الحيوان نوع حياة قبل موته، وهو ~~المسمى "بالذماء" بالمد. وهو بقية الروح في المذبوح (2). # فهل يعتبر الحيوان الذي بقي فيه بقية روح حيا، فيحل ذبحه وذكاته، أو ~~يعتبر ميتا فلا يحل؟ خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # منفوذ المقاتل - أي المقاتل أو المجاهد - الذي أنفذت مقاتله - أي أصابته ~~جراح شديدة أصابت مواضع القتل في جسمه - فهل يعتبر شهيدا، فلا يصلى عليه، ~~أو لا فيصلى عليه؟ # ومنها: إذا تردى حيوان مأكول اللحم من شاهق، وبقي فيه بقية الروح، فهل ~~يجوز تزكيته وأكله أو لا. # ومنها: إذا أنفذ رجل مقاتل رجل، ثم أجهز عليه آخر، فعلى من القصاص؟ # __________ # (1) إعداد المهج ص 184، إيضاح المسالك ق 43. # (2) الصحاح مادة (ذ م أ). # PageV012P045 # القاعدة الرابعة والعشرون [الدوام على الشيء] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # هل الدوام على الشيء كالابتداء (1)؟ # وفي لفظ سبق: الدوام على الشيء هل هو كابتدائه (2)؟ وينظر من قواعد حرف ~~الدال القاعدة 38. والقواعد من 292 - 293 من قواعد حرف الهمزة. # وفي لفظ آخر سبق: دوام المعلق عليه هل ينزل منزلة ابتدائه (3)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالدوام على الشيء: استمراره وبقاؤه. # وإنشاء الشيء: ابتداؤه. # فمفاد القاعدة: - كما سبق - أن من حلف على صفة، أو على عدم عمل شيء وهو ~~متلبس به وبقي ms2071 متلبسا بذلك العمل وتلك الصفة - مع مضي زمن كاف للإقلاع ~~والترك، فيعتبر ذلك كابتداء العمل، فيأخذ العمل حكم إنشائه وابتدائه في ~~الحنث أو عدمه. # __________ # (1) إعداد المهج ص 63. # (2) إيضاح المسالك ق 12. # (3) قواعد الحصني ج 2 ص 147. # PageV012P046 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من حلف أن لا يسكن هذا البيت وهو ساكن فيه، ولم يخرج أو يخرج متاعه في ~~وقت يمكنه فيه ذلك، فهو يحنث في يمينه، فكأن بقاءه واستمراره في البيت ~~كابتداء سكناه بعد حلف اليمين فتجب الكفارة. # PageV012P047 # القاعدة الخامسة والعشرون [رفع العقد ونقضه] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # هل رد البيع الفاسد يعتبر نقضه من حين رده، أو من حين أصله (1)؟ # وفي لفظ: هل الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه (2)، وستأتي قريبا. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة أمثال. # إذا فسد عقد البيع ووجب رد المبيع والثمن فهل يعتبر فسخ هذا العقد ونقضه ~~من تاريخ العقد - قبل ظهور الفساد - أو من حين الرد والفسخ؟ خلاف في صور. # ويترتب على ذلك الخلاف ثمار فقهية بحسب المسائل المعروضة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # فسخ البيع بخيار المجلس أو الشرط فيه وجهان أصحهما من حين الفسخ. # __________ # (1) إعداد المهج ص 128 - 129. # (2) أشباه السيوطي ص 292. # PageV012P048 # ومنها: إذا تلف المبيع قبل القبض. الأصح الانفساخ من حين التلف. # ومنها: الفسخ بالفلس من حين الفسخ قطعا. # ومنها: فسخ النكاح بأحد العيوب، والأصح أنه من حينه (1). # ومنها: إذا بيع عبد بيعا فاسدا، ومضى عليه يوم الفطر عند المشتري ثم وجب ~~رده على البائع، فإذا كان رفع العقد من أصله كانت فطرته على البائع، أو من ~~حينه كان فطرته على المشتري (2). # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 292. # (2) إعداد المهج ص 128 - 129. # PageV012P049 # القاعدة السادسة والعشرون [السكوت] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # هل السكوت إذن (1)؟ # وفي لفظ: السكوت على الشيء هل هو إقرار أم لا (2)؟ القاعدتان رقم 315، ~~316 من قواعد حرف الهمزة. # وفي لفظ: السكوت قائم مقام النطق (3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مضى لهذه القواعد أمثال. ينظر من ms2072 قواعد حرف السين القاعدة رقم 28. # فالسكوت - وهو عدم النطق باللسان - هل يعتبر إذنا بفعل شيء أو تناول شيء ~~إذا علمه أو رآه فسكت، أو هل يعتبر السكوت إقرارا عند توجيه السؤال للمدعى ~~عليه مثلا فسكت ولم يجب؟. والقاعدة الثالثة صريحة في أن السكوت قائم مقام ~~النطق، ولفظ القاعدة عام في كل شيء ولكن يجب تقييده بقيد: إذا كان في موضع ~~الحاجة إلى البيان. # __________ # (1) إعداد المهج ص 100. # (2) إيضاح المسالك ق 102. # (3) الجمع والفرق ص 508. # PageV012P050 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا رأى شخص آخر يركب سيارته أو حماره - وهو قادر على منعه - فلم يمنعه، ~~فيعتبر ذلك إذنا بركوب السيارة أو الدابة. # ومنها: إذا حلق محل رأس محرم - وهو قادر على منعه - فلم يمنعه، فيعتبر ~~سكوته إذنا، وعليه الجزاء. # ومنها: سئل عن صدق دعوى خصمه عليه بمبلغ من المال فسكت ولم يجب ووجه عليه ~~اليمين فلم يحلف، فيعتبر سكوته ونكوله إقرارا بالمبلغ فيلزمه. # ومنها: إذا استشيرت بكر في الزواج من شخص فسكتت، فيعتبر ذلك رضا منها ~~بذلك. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # استشيرت ثيب في الزواج من شخص فسكتت، فلا يعتبر سكوتها رضا بل يجب أن ~~تتكلم بخلاف البكر. # ومنها: إذا رأى رجلا يحرق زرعه أو يخرق ثوبه، فسكتت ولم يمنعه، فلا يعتبر ~~سكوته رضا. # PageV012P051 # القاعدة السابعة والعشرون [الغالب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # هل الغالب كالمحقق (1)؟ # وفي لفظ سبق: الغالب هل هو كالمحقق (2)؟ وينظر من قواعد حرف الغين ~~القاعدة 3، ومن قواعد حرف الهمزة القاعدة 339. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الغالب: ما كان احتمال حصوله أقوى من عدمه. وليس المراد الأكثر. # والمحقق أو المتحقق: ما كان حصوله ثابت الوقوع بدون احتمال. # وكما سبق ذكره هذه القاعدة مختلف في مضمونها، إذ وقع الخلاف في كثير من ~~مسائلها. # ومفادها: هل يعتبر الشيء الذي يغلب وجوده، مثل الشيء المتحقق الوجود أو ~~لا؟ خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # سؤر ما عادته استعمال النجاسة - كالطيور والسباع - إذا لم تر # __________ # (1) إعداد المهج ص 27. # (2) إيضاح ms2073 المسالك ق 1. # PageV012P052 # فيه النجاسة، ولم يعسر الاحتراز منه - هل هو نجس فيراق الماء حملا على ~~الغالب أو لا تغليبا للأصل. # وفي قول ثالث: يراق الماء دون الطعام. # ومنها: كلب معلم مع كلب غير معلم، أو كلب مسلم مع كلب مجوسي اشتركا في ~~قتل صيد، وظن أن المعلم أو كلب المسلم هما اللذان قتلا. فهل يؤكل الصيد أو ~~لا. # PageV012P053 # القاعدة الثامنة والعشرون [خطاب الكفار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة (1)؟ أصولية فقهية # ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه قاعدة يذكرها الأصوليون في مبحث من مباحث التكليف، وقد اختلف ~~الأصوليون أولا في تكليف الكفار بفروع الشريعة - مع اتفاقهم على مخاطبتهم ~~بالأصل وهو الإيمان - لكنهم مع بقائهم على كفرهم هل يجب عليهم فعل الواجبات ~~وترك المنهيات الشرعية، مع أنهم لو فعلوها بدون إسلام وإيمان لم تقبل منهم. # والأقوال في هذه المسألة عند الأصوليين ثلاثة: قول بتكليفهم، وقول بعدم ~~تكليفهم لعدم قبولها منهم، وقول بتكليفهم بالمنهيات دون المأمورات. # وكما اختلف الأصوليون اختلف الفقهاء، وثمرة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة ~~أخروية لا دنيوية، من حيث إنهم يحاسبون في الآخرة على كفرهم، وعلى تركهم ~~الواجبات كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك، وعلى فعلهم المنكرات. # __________ # (1) إعداد المهج ص 87 - 89. # PageV012P054 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من قدم من سفره في نهار رمضان هل له أن يطأ زوجته الكافرة، بناء على أن ~~الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، أو لا يحل له أن يطأها بناء على أنهم ~~مخاطبون بها. خلاف عند المالكية. # ومنها: الذمية زوجة المسلم هل تجبر على الغسل من الحيض والنفاس والجنابة، ~~أو لا تجبر؟ # ومنها: هل تحد الذمية على زوجها بأربعة أشهر وعشر كالمسلمة؟ أو إنما ~~تستبرأ بثلاثة أقراء؟ وهل تلزم بالإحداد كالمسلمة أو لا؟ # ومنها: هل يلزم الكافر بما يصدر منه من طلاق وعتق حال كفره أو لا؟. # PageV012P055 # القاعدتان التاسعة والعشرون والثلاثون [المقارب والمتوقع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # هل ما قارب الشيء يعطى حكمه (1)؟ # وفي لفظ سبق: ما قرب من الشيء هل ms2074 له حكمه (2)؟ وينظر من قواعد حرف الميم ~~القاعدة رقم 96. # وفي لفظ: هل المتوقع كالواقع (3)؟. ومن قواعد حرف "لا" القاعدة رقم 85. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # سبق لهاتين القاعدتين أمثال ضمن حروف سابقة. # ومفادهما: إن ما قارب الشيء ودنا منه، والمتوقع حدوثه هل يعطى كل منهما ~~حكم الواقع والحاصل فعلا أو أن لكل منهما حكمه؟ خلاف. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا حجر على المفلس بديون حالة، وعليه ديون مؤجلة، فهل # __________ # (1) إعداد المهج ص 42، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 275، قواعد الحصني ج 2 ص ~~265. # (2) إيضاح المسالك ق 14. # (3) قواعد الحصني ج 2 ص 265. وأشباه السيوطي ص 178. # PageV012P056 # الديون المؤجلة تحل بالحجر؟ قولان عند الشافعية إذا اعتبرنا أن المتوقع ~~كالواقع فإن الديون المؤجلة تحل بالحجر، وإلا فلا. # ومنها: إذا كان على شخص ديون مساوية لما له - وهو غير كسوب - أو لا يفي ~~كسبه بنفقته ونفقة عياله - أو فيه تبذير - وظهرت عليه أمارات الفلس، فهل ~~يحجر عليه في الحال. خلاف. # PageV012P057 # القاعدة الحادية والثلاثون [التخيير في الأبعاض] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # هل ما يثبت لكل الشيء من خيار يثبت لبعضه (1)؟ # وفي لفظ سبق: التخيير في الجملة هل يقتضي التخيير في الأبعاض (2)؟ وينظر ~~من قواعد حرف التاء رقم 71. # ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الخيار: المراد به أعم من شرط الخيار للبائع أو المشتري، وإذا ثبت الخيار ~~للمكلف في فعل شيء ما جملة، فهل يثبت له الخيار أيضا في بعضه أو جزئه؟ ~~خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا افتتح مصل النفل قائما، فهل له أن يجلس بعد ذلك، كما كان له أن يجلس ~~ابتداء، أو لا؟ # ومنها: من أراد أن يكفر عن يمين هل له أن يطعم خمسة ويكسو خمسة؛ لأنه ~~مخير أولا بين الإطعام والكسوة جملة. أي أن يطعم عشرة أو يكسو عشرة. # ومنها: من شرط له الخيار في جملة سلعة ذات أبعاض، فهل له الخيار في بعضها ~~دون بعض، خلاف كذلك. # __________ # (1) إعداد المهج ص 57. # (2) إيضاح المسالك ق 28. # PageV012P058 # القاعدة الثانية والثلاثون ms2075 [المخاطب وعموم الخطاب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # هل المخاطب - باسم المفعول - داخل تحت عموم الخطاب الذي خوطب به أو هو ~~منعزل عنه (1)؟ # وفي لفظ آت: هل يدخل المخاطب في عموم متعلق خطابه (2). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # اسم المفعول: اسم مشتق من الفعل المبني للمجهول على زنة مفعول من الفعل ~~الثلاثي، وعلى زنة مضارعة مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل ~~آخره. # وهو يدل على من وقع عليه فعل الفاعل، كمضروب ومكرم. # ومفاد القاعدة: أن من خوطب - أي خاطبه غيره - بأمر ما أو كلفه أمرا ~~للمجموعة أو للناس هل يدخل هذا المخاطب ضمن من شملهم الخطاب، أو لا يدخل؟ # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وكل شخصا في شراء شيء أو بيعه، هل يشتري من نفسه أو # __________ # (1) إعداد المهج ص 104، إيضاح المسالك ق 61. # (2) قواعد الحصني ج 3 ص 87. # PageV012P059 # يبيع من نفسه؟ خلاف عند المالكية والمشهور عدم جواز ذلك؛ لأن المأذون له ~~في العقد لا يملك العقد لنفسه. # ومنها: إذا أمر شخص بتفريق صدقة على جنس كالمساكين، أو طلبة العلم - وهو ~~من ذلك الجنس - هل يأخذ منه أو لا؟ # ومنها: إذا أذنت لوليها - وهو ابن عمها، أو ابن خالها - مثلا - أن ~~يزوجها، ولم تعين له هل له أن يزوجها من نفسه؟ وهل يوقف ذلك على إجازتها أو ~~لا؟ # ومنها: الوصي هل له أن يشتري لنفسه من مال يتيمه؟ خلاف كذلك. # PageV012P060 # القاعدة الثالثة والثلاثون [المشبه والمشبه به] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل المشبه بشيء يقوى قوة المشبه به (1)؟ # وفي لفظ سبق: المشبه لا يقوى قوة المشبه به (2). وينظر من قواعد حرف ~~الميم القاعدة 375. [بلاغية فقهية] # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القاعدة الأولى صيغت بالصيغة الإنشائية لتدل على وجود الخلاف في مضمون ~~القاعدة، والقاعدة الثانية - وقد سبقت - صيغت بالصيغة الخبرية لتدل على ~~الاتفاق في مضمونها. وكلاهما مالكية الأصل. # المشبه: هو الفرع. والمشبه به: هو الأصل. # فالأصل أقوى من الفرع، والمشبه أضعف من المشبه به؛ لأنه لا يشبهه ms2076 من كل ~~وجه، إذ لو أشبهه من كل وجه لكان هو هو. # فإذا قلنا: فلان كالأسد في الشجاعة، فالأسد أقوى في وجه الشبه من المشبه ~~وهو الرجل وهكذا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المشهور من مذهب مالك وغيره أنه لا جزاء في صيد المدينة مع أن المدينة ~~ملحقة بمكة في تحريم الصيد والشجر. # __________ # (1) إعداد المهج ص 57. # (2) إيضاح المسالك ق 46. # PageV012P061 # القاعدة الرابعة والثلاثون [المشرف على الزوال] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل المشرف على الزوال يعطى حكم الزائل (1)؟ وينظر قواعد حرف الميم ~~القاعدة 378. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة سابقة وهي (هل المتوقع كالواقع. أو ما ~~قارب الشيء هل يعطى حكمه). # المشرف على الزوال: هو الشيء الذي دنا وقرب زواله، فهل يعتبر في حكم ~~الزائل ويعطى حكمه أو لا؟ خلاف في مسائل: # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: عبيدي أحرار - وفيهم مكاتب - فهل يعتق أو لا؟ # ومنها: أفسد صومه الواجب بالجماع - ثم مات أو جن، فهل تسقط الكفارة عنه؟ ~~الصحيح سقوطها. # ومنها: إذا قال: إن شرعت في صوم واجب أو صلاة واجبة، فزوجتي طالق. فشرع ~~ثم مات. فهل يلزمه الطلاق؟ قالوا: يلزمه الطلاق لوجود شرطه. # ولكن هل تلزم زوجته عدة طلاق أو عدة وفاة؟ إذا قلنا: وقع طلاقه قبل موته ~~فيلزمها عدة طلاق، وإلا فعدة وفاة. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 97 - 98. وينظر أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 419، ~~وقواعد الحصني ج 2 ص 257. وأشباه السيوطي ص 178، 275. # PageV012P062 # القاعدة الخامسة والثلاثون [وقوع الأحكام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل المعتبر في الأحكام يوم وقوعها أو يوم وقوع سبب الحكم (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # موضوع هذه القاعدة هو متى تعتبر الأحكام نافذة. هل هو يوم وقوع الحكم - ~~متأخرا عن السبب، أو يوم وجود سبب الحكم؟ خلاف. # وهذه تسمى قاعدة الظهور والانكشاف (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أعتق عبدا في سفره. ثم قدم وأنكر العتق. فشهد عليه بعد ذلك شاهد أنه ~~أعتقه ms2077 في سفره. فهل يعتبر العبد حرا يوم العتق المذكور، أو الآن أي وقت ~~شهادة الشاهد وهو يوم وقوعه مؤكدا. خلاف. # ومنها: إذا اشترى بمال الزكاة شيئا وربح فيه، فهل يقدر الربح مع أصله في ~~الحول، أو يقدر يوم الشراء بالنسبة للزكاة. # أقول وبالله التوفيق: إذا ظهر الربح قبل تمام الحول فيجب عليه # __________ # (1) إعداد المهج ص 97. # (2) ينظر إيضاح المسالك ق 33، وقواعد حرف الظاء القاعدة 9. # PageV012P063 # أن يزكي الأصل والربح. لكن إذا ظهر الربح بعد تمام الحول، فلا يزكي إلا ~~الأصل. والله أعلم. # ومنها: إذا باع بيع خيار، فهل يعتبر إمضاء البيع من يوم البيع، أو من يوم ~~الإمضاء؟ أي عند إمضاء الخيار. خلاف كذلك. لكن الراجح والله أعلم أنه يعتبر ~~من يوم البيع لأن المشتري يستحق زوائد المبيع التي حصلت في زمن الخيار، ~~وحتى لو كان الخيار للبائع. # PageV012P064 # القاعدة السادسة والثلاثون [القصد واللفظ والواقع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل المعتبر ما قصده الشخص أو ما في نفس الأمر (1)؟ # وفي لفظ سبق: إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم (2)؟ وينظر القاعدة 59 ~~من قواعد حرف الهمزة. # ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها: # قصد شخص أمرا ما، ولكن ما وقع كان مخالفا لقصده وإرادته، فهل تعتبر نيته، ~~أو ما حصل ووقع فعلا؟ خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا نذر صوم يوم يقدم فلان. فقدم فلان نهارا - والنذر يجب تبييت النية له ~~ليلا - فهل يقضى هذا اليوم؛ لأن المقصود صيام يوم شكرا - أو لا يقضي؛ لأنه ~~فات وقته؟ خلاف والمشهور عدم القضاء. # ومنها: إذا ظاهر من امرأته قاصدا طلاقها. ففي اللازم منهما قولان: أي هل ~~يعتبر مظاهرا بناء على لفظه، أو يعتبر مطلقا بناء على قصده ونيته؟ # __________ # (1) إعداد المهج ص 58. # (2) إيضاح المسالك ق 47 وينظر من قواعد المقري ق 338، 389. # PageV012P065 # القاعدة السابعة والثلاثون [المعدوم شرعا] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا (1)؟ # وفي لفظ سبق: المعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة (2)؟ وينظر من قواعد حرف ~~الميم القاعدة رقم 458. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ms2078 ومدلولها: # المراد بالعلم الشرعي: عدم اعتبار الشارع للفعل، لنهيه عنه وتحريمه، أو ~~عدم الإذن فيه. فما حرمه الشرع، أو لم يأذن فيه، فهو غير معتبر فلا يبنى ~~عليه حكم، وكأنه غير موجود في الحقيقة والواقع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قتل محرم صيدا فهو ميتة، ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به. # ومنها: إذا حلف ليطأن زوجته فوطئها وهي حائض - فهل يبر في يمينه؟ فيها ~~قولان والمشهور الحنث وعدم البر في اليمين؛ لأن الشارع نهى عن وطء الحائض، ~~فلا يحل وطء الحائض في المشهور. وإذا لم يحل وطؤها، فالفعل محرم ولا يبر في ~~يمينه بفعل محرم. # __________ # (1) إعداد المهج ص 27، إيضاح المسالك ق 2. # (2) قواعد المقري ق 109. # PageV012P066 # ومنها: إذا حلف ليتزوجن فتزوج زواجا فاسدا. في المسألة قولان. والمشهور ~~الحنث. لأن الزواج الفاسد منهي عنه فكأنه غير واقع. # ومنها: لا يحل وطء الحائض (1)، ولا يحصن خلافا لابن الماجشون (2). ومعنى ~~الماجشون (المورد) ويقال: (الأبيض الأحمر). # __________ # (1) أي لا يحلها لزوجها الأول. # (2) ابن الماجشون أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي ~~سلمة الماجشون. الفقيه المالكي القرشي التيمي المنكدري مولاهم المدني ~~الأعمى: تفقه على الإمام مالك رضي الله عنه، وعلى والده عبد العزيز وغيرهما ~~دارت عليه الفتيا في المدينة توفي سنة 212 أو 13 - وفيات الأعيان ج 3 ص ~~166. # PageV012P067 # القاعدة الثامنة والثلاثون [الملحق بالعقد] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # هل الملحق بالعقد كهو أو حادث (1)؟ # وفي لفظ سبق: الملحقات بالعقود هل تعتبر كجزئها أو إنشاء ثان (2)؟ وينظر ~~من قواعد حرف الميم القاعدة 534. # ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالملحق بالعقد: إثبات شروط أو أمور بعد تمام العقد. # إذا ألحق بالعقد بعد تمامه شروط فهل تعتبر جزءا من العقد، أو لا تأخذ حكم ~~العقد وتعتبر شيئا حادثا ومنشأ بعده؟ خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أسلم في مئة قفيز، فزاد مثلها قبل حلول الأجل. فيها قولان عند ~~المالكية: مذهب المدونة يجوز إلحاقه بالعقد (3). ومذهب سحنون (4) لا يجوز ~~لأنه هدية ms2079 مديان. أي (مدين)، وهدية المدين قبل أداء الدين # __________ # (1) إعداد المهج ص 168. # (2) إيضاح المسالك ق 55. # (3) ينظر المدونة ج 3 ص 155 - 156. # (4) عبد السلام بن سعيد المالكي المتوفى سنة 240 ه، سبقت ترجمته. # PageV012P068 # تعتبر ربا. # ومنها: ابتياع خلفة القصيل والثمرة والزرع بعد بيع الأصل. والمشهور في ~~ذلك الجواز (1). # ومنها: الزيادة في الصرف وثمن السلعة وصداق المرأة بعد العقد. # __________ # (1) وينظر المدونة ج 3 ص 209 - 210 ومالك لا يرى الجواز إلا إذا اشتراه ~~فقطعه. # PageV012P069 # القاعدة التاسعة والثلاثون [أول الكلام وآخره] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل النظر إلى أول الكلام أو إلى آخره (1)؟ # ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها: # للكلام أثر في ترتب الأحكام الشرعية، وللكلام أول وآخر، فهل المعتبر أول ~~الكلام أو آخره؟ # لا يطلق الحكم، ولكن ينظر إلى أسلوب الكلام، فإن كان الكلام إخبارا كان ~~النظر إلى أول الكلام في الأظهر. وأما إن كان الكلام شرطا أو استثناء فإن ~~المعتبر هو آخر الكلام لا أوله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا سمع المتيمم إنسانا يقول: عندي ماء، أودعنيه فلان. بطل تيمم المتيمم. ~~لكن لو سمع القائل يقول: أودعني فإن ماء. لا يبطل تيممه. فالنظر هنا لأول ~~الكلام. # ومنها: إذا قال: له علي ألف من ثمن خمر. لزمه الألف في الأظهر، أما لو ~~قدم الخمر فقال: من ثمن خمر له علي ألف، لم يلزمه شيء قطعا؛ لأن الخمر لا ~~ثمن لها، وهي غير متقومة عند المسلم؛ لأنها ليست مالا. فهذا كله إخبار. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 344. # PageV012P070 # ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق إذا خرجت من الدار. لا تطلق إلا إذا ~~خرجت نظرا لآخر الكلام. # ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق الطلقة الرابعة. ففي وقوع الطلاق وجهان. ~~وسبب الخلاف: هو أن الطلقة الرابعة غير معتبرة شرعا. # ومنها: إذا قال: كل امرأة لي طالق إلا زينب - ولا امرأة له غيرها - طلقت؛ ~~لأن الاستثناء هنا مستغرق. والاستثناء المستغرق باطل لا يعتد به. # ومنها: إذا قال: له علي ألف إلا مئة: لم ms2080 يلزمه الألف، وإنما يلزمه ~~التسعمئة نظرا إلى آخر الكلام. # PageV012P071 # القاعدة الأربعون [حال التعلق - وجود الصفة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # هل النظر إلى حال التعلق أو حال وجود الصفة (1)؟ # وفي لفظ آت: هل يرفع العقد من أصله أو من حينه (2)؟ وينظر من قواعد حرف ~~الهمزة القاعدة 94. # وفي لفظ سبق: الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله. وينظر من قواعد حرف ~~الفاء القاعدة 15. # وفي لفظ سبق قريبا: هل رد البيع الفاسد يعتبر نقضه من حين رده أو من حين ~~أصله؟ القاعدة رقم 25. # ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان معنى هذه القاعدة مع مثيلاتها ضمن قواعد حرف الهمزة رقم 94، ~~وقواعد حرف الراء رقم 5، وقواعد حرف الفاء رقم 15. # والمراد بالنظر هنا: هو الاعتبار والاعتداد وبناء الحكم بالفسخ # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 400، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 97 - 98، 275. # (2) أشباه السيوطي ص 292، وأشباه ابن الوكيل ق 2 ص 359. # PageV012P072 # ورفع العقد وبيان الثمرة، هل هو عند عقد العقد وإنشائه، أو عند موجب ~~الفسخ؟ خلاف. يترتب عليه أحكام. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تلف المبيع عند البائع قبل قبضه من قبل المشتري، فالأصح الانفساخ من ~~حين التلف، فتكون زوائد المبيع من حق المشتري. # PageV012P073 # القاعدة الحادية والأربعون [الموجود والمقصود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل النظر إلى الموجود أو المقصود (1)؟ # ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثال لهذه القاعدة قريبا بلفظ: (هل المعتبر ما قصده الشخص أو ما في ~~نفس الأمر) والمراد بالقصد: النية والإرادة. والموجود: هو الواقع فعلا وفي ~~نفس الأمر. فإذا اختلف الواقع مع القصد والإرادة فبم يعتد ويعتبر؟ هل ~~بالقصد والإرادة أو بالواقع، خلاف. وهي قريبة المعنى من قاعدة (خطأ الظن). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا رعف في صلاته فانصرف وغسل دم الرعاف وتوضأ، وظن أن الإمام لم يفرغ من ~~الصلاة - ومع ذلك صلى مكانه ولم يلتحق بالإمام - ثم تبين أن الإمام كان قد ~~فرغ من صلاته. فما حكم صلاة هذا الراعف؟ # ومنها: إذا أرسل المحرم كلبه ms2081 المعلم على أسد - والأسد ليس صيدا يوجب ~~الجزاء - فقتل الكلب صيدا. فهل على المحرم جزاء. إن نظرنا إلى القصد فليس ~~عليه جزاء، وإن نظرنا إلى الواقع والموجود # __________ # (1) إعداد المهج ص 58، إيضاح المسالك ق 31، ص 208 - 211. # PageV012P074 # عليه الجزاء. # ومنها: إذا تزوج امرأة وهو يظنها ما زالت في العدة من زوج سابق - وهذا ~~عقد باطل - ثم تبين أنها قد انتهت عدتها؟ فهل العقد باطل نظرا للمقصود؟ أو ~~لا نظرا للموجود. # ومنها: أفطر يوم الثلاثين من رمضان متعمدا، ثم تبين أن اليوم عيد. فهل ~~عليه كفارة نظرا إلى قصده، أو لا كفارة عليه باعتبار الواقع وما في نفس ~~الأمر؟ # PageV012P075 # القاعدة الثانية والأربعون [الاجتهاد والإصابة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل الواجب على الإنسان الاجتهاد أو الإصابة لما في نفس الأمر (1)؟ # أم استفراغ الوسع المستلزم لهما غالبا (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة: الحكم بما ظاهره الصواب والحق وباطنه ~~خطأ وباطل. يجتهد المجتهد لإظهار حكم مسألة بعينها، فما الواجب عليه: هل هو ~~مجرد الاجتهاد الصحيح سواء أصاب الحق أو لم يصبه؟ أو أن الواجب عليه هو ~~الاجتهاد مع إصابة الحق في نفس الأمر والواقع؟ خلاف. # لكن أقول بناء على ظاهر الحديث: "إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإن ~~أخطأ فله أجر واحد". # فإن المطلوب والواجب على المجتهد هو الاجتهاد بقدر الوسع لمحاولة إصابة ~~الحق والوصول إليه. والدليل على ذلك أنه إذا اجتهد اجتهادا صحيحا بقدر وسعه ~~وطاقته ثم تبين خطؤه أنه: أولا: غير آثم. وثانيا: أنه ليس عليه إعادة ولا ~~قضاء - عند تبين الخطأ. إلا إذا كان # __________ # (1) إيضاح المسالك ق 8، إعداد المهج ص 55. # (2) قواعد المقري ق 125. # PageV012P076 # الخطأ فاحشا لا يجوز الوقوع في مثله، أو كان لأمر ليس في الوسع تحاشيه، ~~على أن المطلوب استفراغ الوسع في الاجتهاد. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا صلى باجتهاد لجهة معتقدا أنها القبلة - ثم تبين خطؤه - فالأصح عدم ~~الإعادة، ولكن إن كان الوقت ما زال. فإن المستحب له الإعادة. # ومنها: إذا أعطى ms2082 زكاته من ظنه مسكينا - باجتهاد - ثم تبين خلاف ذلك، ~~فالأصح أنه لا يخرج زكاته مرة ثانية. # ومنها: إذا أوصى بوصايا، فنفذت بعد موته، ثم تبين أنه مملوك. وحكم برقه ~~وعبوديته، فهل ترد وصاياه. أو لا ترد؟ قالوا: الصحيح لا ترد بناء على ~~الظاهر. # ومنها: إذا حكم حاكم بموت مفقود بعد تقسيم تركته وتزويج امرأته ثم ظهر ~~وجاء حيا (1). # رابعا: مما استثني فحكم بالباطن ووجبت الإعادة أو القضاء: # إذا أعطى زكاته من ظنه مسلما باجتهاده، ثم تبين أنه كافر. فإنه لا يجزئه. # ومنها: إذا قسم التركة باجتهاد، ثم تبين فيها خطأ فاحش، فإنها تبطل. # __________ # (1) ما كان باقيا من تركته أخذه ورد عليه، وأما امرأته فإنه يخير بين أن ~~ترد عليه أو يأخذ مهرها. # PageV012P077 # القاعدة الثالثة والأربعون [الجزء الشائع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل يتعين الجزء الشائع (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشيوع: معناه الانتشار وعدم التعين. # والمراد بتعيين الجزء الشائع: أي تميزه في الحكم. # فإذا قصد الجزء الشائع بحكم فهل يتميز ويتعين ويصح فيه الحكم أو لا؟ ~~خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف بعتق جزء له في عبد إن فعل كذا. ثم باع ذلك الجزء من غير شريكه، ~~ثم اشترى جزء شريكه، ثم حنث، هل يعتق عليه ذلك العبد أو لا يعتق باعتبار أن ~~الذي حلف عليه قد باعه قبل الحنث، وهذا ملك جديد لم يكن موجودا حين الحلف. # ومنها: إذا اغتصب جزءا مشاعا، هل يتعين ذلك الجزء بالغصب، أو أن الغصب ~~يسري في الجميع. # ومنها: إذا أصدق زوجته نصف أملاكه مشاعا، ثم باع جزءا منها. فهل يعتبر ~~البيع شائعا في الجميع، وعليه أن يعطي زوجته نصف # __________ # (1) إعداد المهج ص 152. وينظر إيضاح المسالك القاعدة 113. # PageV012P078 # المبيع مطلقا؟ قيل: إن كان الذي باع على ملكه النصف فأقل فلا كلام لها، ~~وإن كان أكثر من النصف، فلها الرجوع في الزائد على النصف. # ومنها: من ارتهن جزءا مشاعا، أو وهب له - على القول بصحة الهبة في المشاع ~~- أو تصدق به ms2083 عليه، ولم يرفع الواهب أو الراهن أو المتصدق يده، هل يصح حوزه ~~أو لا؟ خلاف. # PageV012P079 # القاعدة الرابعة والأربعون [ما في الذمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل يتعين الذي في الذمة (1)؟ وينظر من قواعد حرف الميم القاعدة 95. # ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها: # عند المقري (2) - كما سبق بيانه - (ما تقرر في الذمة لا يكون معينا) فقد ~~قطع المقرى رحمه الله بعدم تعين ما في الذمة، ولكن صاحب المنهج المنتخب (3) ~~وصاحب إيضاح المسالك (4) نقلا عنه تساؤلا عن تعين ما فيه وعدم تعينه، فهو ~~عندهما في تعينه خلاف. # والمراد بما في الذمة: الديون وأمثالها: # __________ # (1) إعداد المهج شرح المنهج المنتخب ص 154، وإيضاح المسالك القاعدة 85. # (2) المقري هو أبو عبد الله محمد بن محمد المقري التلمساني كان قاضي ~~الجماعة بفاس وأحد مجتهدي مذهب المالكية له عدة مؤلفات منها كتاب القواعد ~~في أصول المذهب المالكي. توفي سنة 758 ه، الفكر السامي ج 2 ص 229. # (3) صاحب المنهج المنتخب هو علي بن القاسم الزقاق التجيبي، وضعه نظما في ~~قواعد الفقه المالكي، وله عدة شروح. # (4) وصاحب إيضاح المسالك هو أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي وسبقت له ~~ترجمة. # PageV012P080 # فإذا كان في ذمة شخص ديون لآخر بأسباب مختلفة، أو كفارات بأسباب مختلفة ~~فهل يجوز أداء بعضها بدلا من بعض آخر وفاء وأداء أو لا يجوز - خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان في ذمة رجل لرجل آخر ديناران: دينار ثمن ثوب ودينار ثمن طعام، ~~فهل يصح أخذ دينار الطعام عن دينار ثمن الثوب، ويكون متميزا بشخصه كما تميز ~~بنوعه أم لا؟ أفتى ابن عرفة (1) بالجواز. # ومنها: إذا كان لشريكين دين في ذمة رجل - وهو مقسوم عليهما - فقضى المدين ~~جزء الدين لأحدهما - فليس للآخر أن يقاسمه ما اقتضى. هذا إذا أخره أحدهما ~~بحصته من الدين (2). # ومنها: مدين عليه في ذمته دين لرجل، فأخذ منه الدين غصبا، فهل تبرأ ذمته ~~أو لا تبرأ، إذا قلنا: بعدم التعيين تبرأ، وإذا قلنا بالتعيين لا تبرأ، ~~والراجح أنها تبرأ. # __________ # (1) ابن عرفة هو أبو ms2084 عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي إمام تونس ~~وعالمها، له تآليف رائعة في شتى الفنون والمعرفة منها مختصر مشهور في الفقه ~~المالكي، وكتاب الحدود الفقهية وغيرهما توفي سنه 803، نيل الابتهاج ص 274 ~~والفكر السامي ج 2 ص 249. # (2) ينظر المدونة ج 4 ص 108. # PageV012P081 # القاعدتان الخامسة والأربعون والسادسة والأربعون [الفرع والأصل، المسبب ~~والسبب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # هل يثبت الفرع والأصل باطل، وهل يحصل المسبب والسبب غير حاصل (1)؟ وينظر ~~قواعد حرف (لا) القاعدة 94. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # سبقت هاتان القاعدتان ضمن قواعد حرف (لا) بالصيغة الخبرية التي تدل على ~~عدم الخلاف في مضمون القاعدة، ولكن صاحب المنهج وشارحه أتيا بها بالصيغة ~~الإنشائية للدلالة على وجود الخلاف. وهذه القاعدة تندرج تحت قاعدة (التابع ~~تابع). # الفرع والأصل متقابلان، والمسبب والسبب كذلك. فالمسبب يقابل الفرع، ~~والسبب يقابل الأصل. # والأصل أن الفرع لا يثبت إلا إذا ثبت الأصل، ويسقط بسقوط الأصل - كما ~~سيأتي ضمن قواعد حرف الياء - وكذلك لا يحصل مسبب بدون سبب. # ولكن قد يحدث أن يثبت فرع مع سقوط أصله، ويظهر مسبب مع # __________ # (1) إعداد المهج ص 180. وينظر إيضاح المسالك ق 58، وأشباه السيوطي ص 119، ~~وابن نجيم ص 121، والوجيز ص 336. # PageV012P082 # نفي سببه وذلك استثناء ونظرا إلى أسباب أخرى توجب اعتبار الفرع دون أصله. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا برئ الأصيل برئ الضامن والكفيل لأنهما فرعه. # ولكن إذا قال رجل: لزيد على عمرو ألف وأنا ضامن به، وأنكر عمرو - وهو ~~الأصل والسبب - لزم المبلغ الكفيل إذا ادعى زيد ولم يلزم الأصيل شيء، وإنما ~~لزم الكفيل المبلغ لأن الإنسان مؤاخذ بإقراره. فهنا ثبت المبلغ على الكفيل ~~لا باعتباره فرعا للأصيل بل لأنه أقر فأخذ بإقراره على نفسه. # ومنها: إذا ادعى الزوج الخلع، فأنكرت المرأة. بانت المرأة - أي طلقت طلقة ~~بائنة - ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع. وذلك لأن الزوج أقر بالخلع ~~وادعاه فأخذ بإقراره، ولما أنكرت المرأة الخلع لم يثبت المال في ذمتها. # PageV012P083 # القاعدة السابعة والأربعون [الفرع والأصل] # أولا: لفظ ms2085 ورود القاعدة: # هل يسقط الفرع بسقوط الأصل (1)؟ وينظر من قواعد حرف الهمزة القواعد من ~~115 - 117. # ثانيا معنى هدة القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها صلة بسابقتها، وهي مندرجة تحت قاعدة (التابع تابع). # وإذا كان الأصل أساسا لفرعه، فإنه إذا سقط هذا الأصل فسقوط الفرع مفروغ ~~منه، كما إذا هدم أساس البيت هدم البيت وسقط. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الشجرة أصل لفرعها، فإذا سقطت الشجرة سقط فرعها. # ومنها: إذا برئ المدين الأصيل برئ الضامن والكفيل. # ومنها: من فاتتها صلوات في أيام حيضها أو نفاسها، لا تقضي سننها الرواتب. # ومنها: الوكيل ينعزل بموت الموكل أو جنونه. # __________ # (1) إعداد المهج 180. وينظر أشباه السيوطي ص 119، وابن نجيم ص 121. # PageV012P084 # القاعدة الثامنة والأربعون [الكتابة والخط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل يجوز الاعتماد على الكتابة والخط (1)؟. وينظر أشباه ابن نجيم ص 217، ~~ومن قواعد حرف الكاف القاعدة 4. ومن قواعد حرف (لا) القاعدة 140. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الكتابة والخط وسيلتان للتعبير عن المراد إذا لم يمكن اللفظ والكلام، ~~ولكن هل يجوز اعتبار الكتابة والخط مطلقا، أو لا يجوز؟ # أو أن في الأمر تفصيلا؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فعند الحنفية - كما ذكر ~~ابن نجيم - أنه لا يعتمد على الخط ولا يعمل به مطلقا، إلا ما استثني. وعند ~~الشافعية: لا يجوز اعتماد مجرد الكتاب من غير إشهاد، ولا استفاضة، وكل ذلك ~~لإمكان التزوير. خلافا لمالك رحمه الله الذي أجاز ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يعمل بمكتوب الوقف - الذي عليه خطوط - أي توقيعات - القضاة الماضين؛ ~~لأن القاضي لا يقضي إلا بالحجة، أي البينة والإشهاد. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 39. # PageV012P085 # ومنها: إذا رأى القاضي ورقة فيها حكمه لرجل، وطالبه بإمضائه والعمل به ~~ولم يتذكره لم يعتمده قطعا؛ لإمكان التزوير. لكن لو تذكره فعليه اعتماده. # ومنها: الشاهد لا يشهد بمضمون خطه إذا لم يتذكر. لكن إذا تذكر أن هذا خطه ~~فله أن يشهد. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الرواية: فإذا كتب الشيخ بالحديث إلى حاضر أو غائب، أو ms2086 أمر من كتب فإن ~~قرن بذلك إجازة، جاز الاعتماد عليه والرواية قطعا. # ومنها: كتاب أهل الحرب بطلب الأمان إلى الإمام فإنه يعمل به، ويثبت ~~الأمان لحامله. # ومنها: العمل بدفتر السمسار والصراف والبياع؛ لأنه لا يكتب في دفتره إلا ~~ما له وعليه. # PageV012P086 # القاعدة التاسعة والأربعون [اللفظ العام - السبب الخاص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له (1)؟ أصولية ~~فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه قاعدة أصولية فقهية بمعنى القاعدة الأصولية (هل العبرة بعموم اللفظ ~~أو بخصوص السبب). ومعنى ذلك أنه إذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~حكم حادثة خاصة، فأجاب عليه الصلاة والسلام بلفظ عام يشمل هذه الحادثة ~~وغيرها، أو حلف شخص على أمر ما أن يفعله أو لا يفعله، ثم تغير الحال ~~المحلوف عليها. فهل يعتبر ذلك السبب الخاص تخصيصا لذلك اللفظ العام، فلا ~~يعمل به خارج ذلك السبب الخاص؟ أو أن السبب الخاص لا يخصص ذلك اللفظ العام ~~فيعمل باللفظ على عمومه في كل حادثة مشابهة؟ # المشهور والراجح عند الأصوليين والفقهاء إن (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ~~السبب)، فيعمل باللفظ العام على عمومه، ولا يخصصه السبب الخاص، إلا إذا قام ~~دليل على التخصيص وإرادته دون # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 124. # PageV012P087 # العموم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى. فهل يحنث بغداء غير ذلك المحلوف بسببه؟ ~~على وجهين عند الحنابلة والمشهور عدم الحنث؛ لأنه حلف على غداء مخصوص ~~بنيته. # ومنها: لو حلف: لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي فلان. فعزل القاضي، ~~فهل تنحل يمينه. على وجهين أيضا. # ومنها: لو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه. ثم طلقها، فهل تنحل ~~يمينه. # PageV012P088 # القاعدة الخمسون [المخاطب والخطاب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل يدخل المخاطب في عموم متعلق خطابه (1)؟ أو المتكلم (2). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المخاطب هنا: اسم فاعل من خاطب يخاطب مخاطبة، وهو فاعل الخطاب. # فإذا تكلم متكلم بكلام ms2087 وجهه إلى غيره آمرا أو ناهيا، فهل يدخل هذا ~~المتكلم المخاطب في مضمون ومتعلق خطابه، فيجب عليه ما يجب على الآخرين ~~المخاطبين بالخطاب؟ خلاف، في مسائل، والراجح دخوله، وهو اختيار أكثر ~~الأصوليين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # في قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم (176)} (3). فإنه يشمل العلم بذاته ~~المقدسة وصفاته العلية. # __________ # (1) قواعد الحصني ج 3 ص 87، وينظر قواعد ابن رجب القاعدة 7. # (2) وينظر مختصر العلائي ص 374. # (3) الآية 176 من سورة النساء. # PageV012P089 # ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام: "العينان وكاء السه" (1). وقوله عليه ~~الصلاة والسلام: "من مس فرجه فليتوضأ" (2) فالصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ~~داخل في عموم خطابه. # ومنها: إذا قال: نساء العالمين طوالق. فهل تطلق زوجته؟ وجهان. # ومنها: إذا وقف على الفقراء وقفا، ثم صار فقيرا. فيه وجهان والصحيح أنه ~~يدخل في لفظه. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} (3) عام في غير الله سبحانه وتعالى. # __________ # (1) أخرجه أبو داود حديث 203، وحديث 477، وأحمد في المسند ج 1 ص 11. # (2) الحديث أخرجه أبو داود حديث 181. # (3) الآية 62 من سورة الزمر. # PageV012P090 # القاعدة الحادية والخمسون [مراعاة الخلاف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل يراعى الخلاف أو لا (1)؟ وينظر من قواعد حرف الميم القاعدة 343. ومن ~~قواعد حرف الخاء رقم 15. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # مراعاة الخلاف من أصول المالكية، وقد اختلفوا فيه. # ومما اختلف فيه: هل المراعى الخلاف المشهور أو القوي وحده أو كل خلاف، ~~وهل يراعى الخلاف مطلقا داخل المذهب وخارجه أو ما كان خلافا في المذهب فقط. # والخلاف المشهور: هو ما كثر قائله، أو ما قوي دليله. # وعرف ابن عرفة رحمه الله مراعاة الخلاف بأنه (عبارة عن إعمال دليل في ~~لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر) (2). # ولمراعاة الخلاف عند الشافعية شروط: # 1 - أن لا توقع مراعاته في خلاف آخر. # __________ # (1) إعداد المهج ص 85، قواعد المقري ق 12. وينظر الموافقات للشاطبي ج 4 ص ~~202، أشباه السيوطي ص 136 وينظر كذلك شرح حدود ابن عرفة ص 263. # (2) شرح حدود ابن ms2088 عرفة ص 262، وينظر المدونة ج 2 ص 153 فما بعدها. # PageV012P091 # 2 - أن لا يخالف سنة ثابتة. # 3 - أن يقوى مدركه بحيث لا يعد هفوة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # نكاح الشغار اختلف فيه: هل يوجب التوارث بين الزوجين أو لا؟ فبناء على ~~أنه باطل لا يترتب عليه حكم - وهذا مذهب مالك رحمه الله، وقال: إنه نكاح ~~يجب فسخه بطلاق أو بغير طلاق ومن خالف مالكا يقول إنه لا يجب فسخه. # وبناء على القول بفسخه بغير طلاق أنه لا يلزم فيه طلاق إذا وقع ولا ~~ميراث. # وقد ورد عن مالك رحمه الله القول بأنه يقع الفسخ بطلاق، ويلزم فيه الطلاق ~~ويقع الميراث بين الزوجين إذا مات أحدهما. وهذا من مراعاة الخلاف؛ لأن ~~الجاري على أصل دليل مالك رحمه الله ولازم قوله: أنه لا ميراث في ذلك، لكن ~~لما قال بثبوت الميراث فقد أعمل دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار إذا ~~وقع لدليل دل على ذلك - وهو عدم الفسخ - وعدم فسخ النكاح لازمه ثبوت ~~الميراث بين الزوجين، فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف (1). # ومنها: استيعاب الرأس بالمسح عند الشافعية مستحب خروجا من خلاف من أوجبه. # __________ # (1) الموافقات ج 2 ص 204 - 205. # PageV012P092 # ومنها: غسل المني بالماء، وترك صلاة الأداء خلف القضاء وعكسه. # ومنها: ترك الجمع في السفر. # ومنها: كراهة الحيل في باب الربا. # ومنها: نكاح المحلل خروجا من خلاف من حرمه. # ومنها: كراهة صلاة المنفرد خلف الصف خروجا من خلاف من أبطلها. # PageV012P093 # القاعدة الثانية والخمسون [المراعى الحكم أو الذمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل يراعى ما يوجبه الحكم، أو المراعى ما يترتب في الذمة (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ما يوجبه الحكم: المراد به ما يقضى به بحسب الظاهر. # ما يترتب في الذمة: المراد به ما هو في الباطن ونفس الأمر. # اختلفوا فيما يعتد به ويعتبر هل هو ما يترتب في الذمة ويكون هو الواقع ~~وفي نفس الأمر فيبنى عليه الحكم، أو أن المعتبر والمراعى هو ما يوجبه ~~الظاهر، والحكم ms2089 بناء عليه؟ خلاف عند المالكية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استسلف شخص من آخر نصف دينار ذهبا، فدفع إليه دينارا على أن يرد ~~نصفه، - ولم يأمره بصرفه دراهم - فإن قلنا: إن المراعى ما ترتب في الذمة ~~فيكون ثمن الصرف يوم السلف، - أي قيمة الدينار دراهم - وإن قلنا: يراعى ما ~~يوجبه القضاء أو الحكم، فالمعتبر صرف يوم القضاء. # __________ # (1) إعداد المهج ص 120. # PageV012P094 # ومنها: إذا ثبت في ذمة أحد دينار ذهبي لآخر، فهل له أن يأخذ بعضه أي بجزء ~~منه ورقا - أي دراهم فضة - أو ليس له ذلك؟ إن قيل: إن الباقي يكون ذهبا جاز ~~وهو المشهور - وهذا على القول إن المراعى ما في الذمة. وإن قيل: إن الباقي ~~يكون فضة امتنع، وصار كأنه صرف الجميع وانتقد البعض. ووجه الامتناع أن ~~الصرف يجب تسليم كل المبلغ يدا بيد. # PageV012P095 # القاعدة الثالثة والخمسون [المنهي عنه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل يصير المنهي عنه باطلا (1)؟ وينظر من قواعد حرف النون القاعدة السادسة ~~والسبعون. فقهية أصولية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها صلة وثيقة بالقاعدة السابقة القائلة: (النهي يقتضي ~~الفساد) فمدار هذه القاعدة على موجب النهي عن الأفعال. هل هو مبطل لها ~~ومفسد أو لا؟ فعند الجميع أن النهي إذا كان عن ذات المنهي عنه فهو مبطل ~~ومفسد. ولكن إذا كان النهي لوصف لازم للمنهي عنه، أو أمر خارج ففيه الخلاف. ~~وإذا قلنا: إن النهي مفسد ومبطل فمعنى ذلك أن المنهي عنه يكون معدوما شرعا ~~ولا يترتب عليه حكم. وفي كثير من المسائل خلاف بناء على هذه القاعدة وما ~~شابهها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف ليتزوجن. فنكح نكاحا فاسدا، فهل يبر به أو لا؟ لأن النكاح الفاسد ~~- أي الباطل - منهي عنه. # ومنها: إذا قتل محرم صيد الحرم فهل يعتبر هذا الصيد ميتة أو لا؟ والصحيح ~~أنه ميتة. # __________ # (1) إعداد المهج ص 40. # PageV012P096 # ومنها: إذا حلف ليطأن زوجته الليلة فوطئها وهي حائض، ففي بره خلاف. # ومنها: نكاح الشغار، إذا وقع هل ms2090 يفسخ؛ لأنه منهي عنه، فوقع باطلا، أو لا ~~يفسخ؟ قال المالكية والشافعية والحنابلة بوجوب فسخه؛ لوقوعه باطلا. # وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يفسخ. وعند أحمد رحمه الله رواية أنه يصح ~~العقد ويفسد الشرط ولها مهر مثلها (1). # __________ # (1) المقنع ج 3 ص 46. # PageV012P097 # القاعدة الرابعة والخمسون [الظاهر والباطن، الحق والصواب والخطأ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل يعتبر الظاهر أو الباطن، فيما ظاهره حق وصواب وتبين خطأ باطنه (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها صلة بقاعدة: (لا عبرة بالظن البين خطؤه). # إذا كان ظاهر شيء حقا وصوابا وباطنه خطأ وباطلا، فهل الاعتبار والاعتداد ~~بالظاهر أو بالباطن؟ خلاف في مسائل: # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أخرج زكاة ماله ودفعها إلى من ظنه مصرفا، فبان أنه غني أو كافر أو ~~عبد فهل تجزئ أو لا؟. بالنسبة للغني هي مجزئة في الأصح. # وبالنسبة للكافر والعبد لا تجزئ؛ لأن الكافر ليس مصرفا قطعا، وأما العبد ~~فإن ما في يده لسيده. والسيد ليس مصرفا للزكاة. # ومنها: إذا شهد عند القاضي بشيء فأمضاه لاعتقاده عدالة الشاهد. ثم ظهر ~~بعد الحكم أن الشاهد مجروح، أي غير عدل. هل يمضي الحكم بناء على الظاهر أو ~~ينقض بناء على الباطن الذي ظهر خطؤه؟ خلاف. # __________ # (1) إعداد المهج ص 31، وينظر قواعد الفقه للروكي ص 195. وأشباه ابن ~~الوكيل ق 2 ص 265. وأشباه السيوطي ص 106، وأشباه ابن نجيم ص 188. # PageV012P098 # القاعدة الخامسة والخمسون [التابع والمتبوع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل يعطى التابع حكم متبوعه أو حكم نفسه (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى قاعدة (التابع تابع) وإن جيء بها بلفظ الإنشاء. # فالتابع والأتباع: هي ما ليست أصولا قائمة بذاتها، بل هي تبع لغيرها في ~~الوجود. فهذه الأتباع هل تتبع في الأحكام أصولها، أو تأخذ حكم نفسها ولو ~~كان الحكم مغايرا لحكم متبوعاتها؟ # وهذه القاعدة تخالف في الظاهر القاعدة القائلة: (التابع لا يفرد بالحكم). # وينظر من قواعد حرف التاء القواعد ذوات الأرقام 11، 12، 13, 15. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان ms2091 لشخص مالان: أحدهما للتجارة، والآخر للقنية - وهما غير متساويين ~~في المقدار - فهل يزكي الجميع أو لا؟ خلاف عند # __________ # (1) إعداد المهج ص 136. وينظر إيضاح المسالك ق 52، وقواعد المقري ~~القاعدتان 294، 295. # PageV012P099 # المالكية فيه ثلاثة أقوال. # ومنها: إذا كان عند شخص سيف محلى بذهب أو فضة، وأراد بيعه نسيئة، ~~فالمشهور عند المالكية منعه. واشترط بيعه نقدا. # ومنها: الأجرة على الإمامة تمنع مفردة، وتجوز مع الأذان في مشهور مذهب ~~مالك. # PageV012P0100 # القاعدة السادسة والخمسون [القصد العرفي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل يقدم القصد العرفي على مقتضى اللفظ لغة (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى قواعد سابقة تتعلق بالتعارض بين القصد واللفظ، أو ~~القصد والواقع. # القصد: المراد به النية. # فإذا تعارض مقصود المتكلم مع معنى اللفظ اللغوي فأيهما يقدم ويعمل ~~بموجبه؟ خلاف عند المالكية. # وقد سبق أن الأيمان مبناها على العرف لا على المعاني اللغوية، ما لم يكن ~~للحالف نية اعتبار المعنى اللغوي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف ليصومن يوم قدوم زيد. فقدم زيد نهارا. هل عليه صوم يوم نظرا لقصد ~~القربة. أو لا شيء عليه لقصد اللفظ؛ لأن القدوم خلال النهار حيث لا يمكنه ~~صوم ذلك اليوم لعدم إمكان تبييت النية من الليل. # ومنها: إذا حلف لا يأكل لحما ولا بيضا. ففي حنثه بأكل لحم الحوت أو بيضه. ~~قولان. والأرجح عدم الحنث. # __________ # (1) إعداد المهج ص 242. وينظر إيضاح المسالك ق 47. وقواعد المقري قاعدة ~~351. # PageV012P0101 # القواعد السابعة والثامنة والتاسعة والخمسون [اتحاد الموجب والقابل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # هل يكتفى بالإيجاب والقبول من واحد فيما لا يقع غالبا إلا من شخصين (1)؟ # وفي لفظ: هل الواحد يقدر كاثنين (2)؟ # وفي لفظ: هل اليد تكون قابضة دافعة في آن واحد (3)؟. وينظر من قواعد حرف ~~الهمزة رقم 280، 419. وقواعد حرف (لا) تحت الرقم 85. # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # سبق لهذه القواعد أمثال بين فيها معناها ومدلولها: # ومفادها باختصار: أن المعاملات الجارية بين الناس ذات طرفين موجب وقابل، ~~بائع ومشتر، فهل يجوز أن يكون ذلك من واحد؟ فيكون موجبا ms2092 قابلا، بائعا ~~مشتريا؛ الأصل أنه لا يجوز ذلك - ولكن خرج عن ذلك بعض المسائل اتفق فيها ~~على الجواز. وأصل # __________ # (1) قواعد الحصني ج 2 ص 154. وينظر المنثور ج 1 ص 88، وأشباه السيوطي ص ~~280. # (2) إعداد المهج ص 95 - 96. # (3) نفس المصدر ص 157. # PageV012P0102 # مالك اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أراد ابن العم أن يتزوج بابنة عمه التي أحمد ولايته - أي هو وليها - ~~فهل يلزمه أن يستنيب - أي يوكل - وليا غيره في نكاحها؟ أو لا يلزمه ذلك؟ بل ~~له أن يتولى الطرفين؟ خلاف. # ومنها: وصي على يتيم اشترى شقصا - أي جزءا - فهل له أن يشفع للآخر أو لا؟ ~~خلاف. # ومنها: من أخذت منه الزكاة، هل يمكن أن تعطى له أو لا؟ وفي هذه الأصح أن ~~له أن يأخذ منها إذا افتقر بعد إخراجها؛ لأنه أصبح من مصارف الزكاة. # ومنها: يرث الأب مع البنت بالفرض والتعصيب. # __________ # (1) قواعد المقري القاعدة 306. # PageV012P0103 # القاعدة الستون [الإسقاط قبل الوجوب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل يلزم إسقاط الشيء قبل وجوبه، وبعد جريان سببه (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد من وجوب الشيء هنا: تنفيذه. # وجريان السبب: أي وجود سبب الحكم بالشيء، فإذا وجب سبب لشيء ما، ولم يحن ~~وقت تنفيذه، فهل يلزم إسقاطه في هذه الحالة أو لا يلزم؟ خلاف. والراجح عدم ~~لزوم السقوط. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أوصى في مرض موته بوصية فوق الثلث أو لوارث، فأجازها الورثة قبل موت ~~الموصي، فهل لهم التراجع بعد ذلك أو لا؟. # ومنها: إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها، أو لا يخرجها من دارها، فهل ~~لها التراجع بعد ذلك؟. # ومنها: إذا قالت الأمة تحت العبد: إن عتقت تحت زوجي فقد فارقته، ثم أسقطت ~~هذا الشرط قبل أن تعتق، ثم عتقت، فهل يقع الفراق؟. # __________ # (1) إعداد المهج ص 186، وينظر إيضاح المسالك ق 55. # PageV012P0104 # القاعدة الحادية والستون [الوفاء بالوعد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل يلزم الوفاء بالوعد (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الوعد: مصدر وعد ms2093 يعد. وهو قول حاصل عن كرم بأمر مستقبل. # الوفاء بالوعد: من شيم الكرام، أي تنفيذ الوعد كما وعد. # فإذا وعد شخص آخر بشيء ما، أو بفعل ما، فهل يلزمه ويجب عليه الوفاء به أو ~~لا؟ خلاف عند المالكية. فهل يلزم الوفاء به مطلقا؟ أو لا يلزم الوفاء به ~~مطلقا، أو إنما يلزم الوفاء به إن وقع بسبب فقط، أو هو لا يلزم الوفاء به ~~إلا إذا وقع بسبب ودخل من وقع له الوعد في ذلك السبب؟ أربعة أقوال. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال شخص لآخر: أنا أسافر غدا، فوعده الآخر بسيارة يسافر بها، فهذا ~~يلزم الوفاء به. # ومنها: إذا قال شخص لآخر: أريد الزواج من فلانة. فقال: اخطبها، وعلي ~~مهرها فخطبها. فهذا وعد يجب الوفاء به قطعا. # __________ # (1) إعداد المهج ص 176. # PageV012P0105 # القاعدة الثانية والستون [الأصغر والأكبر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل يندرج الأصغر في الأكبر (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالأصغر والأكبر: الأخص والأعم من الأفعال. وينظر القاعدة رقم 248 ~~من قواعد حرف الهمزة. # إذا أتى المكلف بالأكبر والأعم من الأفعال، فهل يندرج فيها الأصغر ويجزئ ~~عن فعله منفردا؟ الأصح نعم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا غسل رأسه في وضوئه، هل يجزئ عن مسحه؟ # ومنها: غسل جميع الأعضاء، هل يجزئ عن الوضوء أو لا؟ المشهور فيها ~~الإجزاء. # ومنها: اندراج أعمال العمرة في أعمال الحج للقارن، فليس عليه إلا طواف ~~واحد وسعي واحد لهما. # ومنها: إذا أخرج بعيرا زكاة خمسة أبعرة بدلا من الشاة. # ومنها: من لزمته حدود وقتل. يجزئ عنه. # __________ # (1) إعداد المهج ص 66، وينظر إيضاح المسالك ق 13. # PageV012P0106 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة، فلم يدخل الأصغر في الأكبر: # من كان فرضه التيمم - كمن به جراحة - فتجشم المشقة واغتسل بالماء. فلا ~~يجزئه. # ومنها: من فرضه الفطر فصام - كالحائض والنفساء - فلا يجزئه. # ومنها: من فرضه الإيماء، فسجد على الجبهة. قالوا: لا يجزئه. والعلة في ~~عدم الإجزاء في مثل هذه المسائل؛ أنه كان منهيا عن ms2094 ذلك، والمنهي عنه لا ~~يجزئ عن المأمور. وفي هذه المسائل خلاف. # PageV012P0107 # القاعدة الثالثة والستون [نقض الظن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # هل ينتقض الظن بالظن (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الظن - كما سبق بيانه - إدراك أمرين أحدهما أرجح من الآخر. والعمل ~~بالراجح متعين. وقد يقوى الظن فيسمى غالب الظن، أو أقوى الظن، وهو قريب من ~~اليقين. # والمراد بالظن: المسائل المبنية على الاجتهاد، لا على اليقين. # وقد سبق في غير ما قاعدة: إن الظن لا ينقض بالظن؛ لأنه ليس الظن الثاني ~~بأقوى أو أولى من الأول، ولأنه لو نقض الظن بالظن لتسلسل الأمر ولما وثق ~~بالأحكام. ولكن يجب نقض الظن والاجتهاد إذا تبين أنه مخالف للنص، أو أنه ~~مبني على خطأ فاحش. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حكم القاضي في مسألة باجتهاده، أو أفتى المفتي بفتوى باجتهاده، ثم ~~تغير اجتهاده في مسألة مماثلة إلى حكم آخر أو فتوى أخرى، فلا ينقض اجتهاده ~~الثاني اجتهاده الأول، لكن يجب عليه أن # __________ # (1) إعداد المهج ص 39، وينظر ايضاح المسالك ق 7، والوجيز ص 384 - 386. ~~والفروق للقرافي الفرق 223. # PageV012P0108 # يحكم أن يفتي باجتهاده الثاني في المسألة الثانية. # ومنها: إذا اجتهد في القبلة فصلى، ثم في صلاة أخرى أداه اجتهاده إلى جهة ~~ثانية. فلا يقضي الصلاة الأولى، ولكن يصلي الصلاة الثانية لما أداه اجتهاده ~~الثاني. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا حكم الحاكم أو أفتى المفتي فإن حكمه وفتواه تنقض بأحد أربعة أسباب: # إذا خالف النص الصريح، أو خالف الإجماع المقطوع به، أو خالف القواعد أو ~~خالف القياس الجلي. # PageV012P0109 # القاعدة الرابعة والستون [الهواء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الهواء ملك لصاحب القرار (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الهواء: هو الفراغ أو الفضاء الذي يعلوك إلى عنان السماء. # القرار: هو الأرض التي يقر ويثبت عليها ويقيم. # فمن ملك الأرض ملكا شرعيا صحيحا، فإنه يملك معها هواءها، أو فراغها أو ~~فضاءها الذي فوقها إلى عنان السماء. ولا يجوز لأحد أن يعلو عليه فوقه ببناء ~~أو غيره إلا بإذنه, ms2095 لأنه يجوز بيع الهواء، أي العلو الذي فوق ما أقيم على ~~الأرض. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى أرضا أو دارا أو بستانا، أو ورثة أو وهب له، فله الأرض أو الدار أو ~~البستان بحدودها المعروفة المتفق عليها - وله ما فوق الأرض أو الدار أو ~~البستان من الهواء إلى عنان السماء، بدون ذكر في العقد. # ومنها: بنى عمارة أو بناية من عدة طوابق أو أدوار. فله بيع كل طابق أو ~~جزء طابق أو دور كامل أو غير كامل، مع بقاء ملكية الأرض وما فوقها له. ~~والمشتري إنما ملك العلو دون السفل. # __________ # (1) المغني ج 4 ص 516. # PageV012P0110 # قواعد حرف # الواو # وعدد قواعده 93 قاعدة # PageV012P0111 # القاعدة الأولى [الواجبات والأسباب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الواجبات تضاف لأسبابها حقيقة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الواجبات: جمع واجب. وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ويترتب على فعله ~~الثواب وعلى تركه بغير عذر العقاب. # ومعنى إضافة الواجبات إلى أسبابها: إسنادها إليها ونسبتها لها. ونسبتها ~~إلى أسبابها حقيقة - بحسب ظاهر الأمر - وذلك بجعل الله عز وجل، فأصل الواجب ~~ثابت بإيجاب الله تعالى، وسبب الوجوب ما جعله الله سببا. # وليست هذه الإضافة خاصة بالواجبات - بحسب التعريف السابق للواجب - ولكنها ~~عامة في كل عبادة واجبة أو مستحبة، فإنها تضاف إلى أسبابها، كركعتي الضحى. # ثالثا: من أمثلة لهذه القاعدة ومسائلها: # المال سبب لوجوب الزكاة بجعل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقال: زكاة ~~المال. # __________ # (1) المبسوط ج 2 ص 149، ج 3 ص 73، 131، ج 4 ص 2، ج 8 ص 147، القواعد ~~والضوابط ص 497 عن التحرير. # PageV012P0113 # ومنها: الصلوات تضاف إلى أوقاتها - وهي أسبابها - كصلاة الفجر والظهر. # ومنها: كفارة الفطر في رمضان تضاف إلى سببها وهو الفطر بالجماع وغيره. # ومنها: الحج سببه البيت، قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} (1). # ومنها: كفارة الحنث في اليمين، تضاف إلى اليمين لأنه سببها. عند الشافعي ~~رحمه الله. # __________ # (1) سورة آل عمران الآية 97. # PageV012P0114 # القاعدة الثانية [الواجبات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الواجبات لا تثبت احتياطا بالشك (1). # ثانيا: معنى ms2096 هذه القاعدة ومدلولها: # سبق قريبا بيان معنى الواجبات. وقد سبق كذلك قريب من معنى هذه القاعدة ~~فالواجبات إنما تثبت بدليل مقطوع به أو مظنون ظنا غالبا، وعند وقوع الشك في ~~دليل الوجوب فلا يثبت الواجب بدليل مشكوك في ثبوته؛ لأن الواجب القطعي ~~يلزمه دليل قطعي. والمراد بالواجب هنا الفرض، فإذا شككنا في وجوب أمر فإن ~~الاحتياط عدم ثبوت ذلك الواجب حتى يقوم على ثبوته دليل قطعي؛ لأنه ما لم ~~يرد بالإيجاب نص أو إجماع أو معناهما لا يثبت إيجابه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا تجب الطهارة على من تيقنها وشك في الحدث. عند غير مالك رحمه الله. # ومنها: لا تجب الزكاة في المتولد بين الوحشي والأهلي - وهو مذهب الشافعي ~~رحمه الله - وقد رجحه ابن قدامة رحمه الله؛ لأن الأصل انتفاء الوجوب، ولا ~~نص في هذه ولا إجماع؛ لأن النص إنما # __________ # (1) المغني ج 2 ص 596، 701، 731. # PageV012P0115 # ورد في بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية. # ومنها: لا تجب الزكاة في أجناس الحبوب المختلفة ما لم يبلغ كل جنس منها ~~النصاب منفردا، - على الراجح من الأقوال - ولا يضم بعضها إلى بعض. # PageV012P0116 # القاعدة الثالثة [الاجتهاد - الإصابة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الواجب الاجتهاد أو الإصابة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهاء تحت الرقم 42. # وقد بينا هناك أن الواجب استفراغ الوسع في البحث مع محاولة الوصول إلى ~~الصواب. ولكن ليس على المجتهد أن يصيب اجتهاده؛ لأن إصابة الحق - وإن كان ~~طريقها الاجتهاد - لكن إنما تحصل بتوفيق من الله عز وجل. إنما على المجتهد ~~أن يسلك طريق الاجتهاد الصحيح قاصدا الوصول لإصابة الحق، فإن أصاب الحق ~~بتوفيق من الله سبحانه وتعالى فله أجران، وإن أخطأ الوصول إلى الحق - وقد ~~اتخذ طريق الاجتهاد الصحيح - فله أجر واحد. بفضل الله ورحمته. # __________ # (1) إيضاح المسالك ق 8. # PageV012P0117 # القاعدة الرابعة [قضاء الواجب - الكفارة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الواجب إذا فات بالتأخير وجب قضاؤه، أو جبره بالكفارة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثل هذه ms2097 القاعدة ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرقم 252. كما سبق بيان ~~معنى الواجب. # فمفاد هذه القاعدة: أنه إذا فات واجب - تقدم سببه، وحدد الشارع وقتا ~~لأدائه - ولم يؤده المكلف في وقته المحدد له، وتأخر المكلف عن أدائه بسبب ~~من الأسباب فإنه يجب على المكلف قضاؤه - أي فعله خارج وقته المحدد له - أو ~~جبره بالكفارة بسبب تأخيره وعدم أدائه في وقته. وقد يجمع بين الأداء ~~والكفارة معا. # وما لم يحدد الشارع وقتا لأداء الواجب لم يكن فعله إلا أداء، ولا يوصف ~~بالقضاء كالزكاة والحج. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من نام عن صلاة أو نسيها حتى خرج وقتها، فيجب عليه قضاؤها عند الاستيقاظ ~~أو التذكر، ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بذلك. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 317، وج 3 ص 75، وأشباه السيوطي ص 401. # PageV012P0118 # ومنها: من أفطر في رمضان بعذر وجب عليه قضاء ما أفطره بعد خروج رمضان. ~~فإن أخر القضاء حتى جاء رمضان آخر فعليه القضاء والكفارة معا - عند غير ~~الحنفية -. # ومنها: المفطر متعمدا في نهار رمضان بالجماع عليه القضاء والكفارة ~~باتفاق، وإذا أفطر متعمدا بغير الجماع بأكل أو شرب فعليه كذلك القضاء ~~والكفارة عند الحنفية والمالكية. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الصبي غير المميز - إذا بلغ - لا يؤمر بقضاء الصلاة - لا إيجابا ولا ~~ندبا؛ لأنه لم يوجد في ذمته سبب الوجوب. ولكن إذا كان مميزا فترك الصلاة ثم ~~بلغ، أمر بالقضاء ندبا واستحبابا في وجه. # ومنها: المجنون إذا أفاق لم يؤمر بالقضاء. # ومنها: الحائض أو النفساء بعد طهرها لا يستحب لها قضاء الصلاة - بل لا ~~يجوز - بخلاف قضاء الصوم إذ يجب عليها. # ومنها: الجمعة إذا فاتت - لا توصف إلا بالأداء، ولا تقضى - فمن فاتته ~~الجمعة صلى الظهر. # ومنها: صلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف وتحية المسجد وصلاة الجنازة، كلها ~~إذا فاتت لا توصف بالقضاء. # ومنها: الإحرام لدخول مكة - عند من يقول بوجوبه - إذا دخلها بغير إحرام، ~~لا يجب عليه القضاء في أصح القولين؛ لأن دخوله ثانيا يقتضي إحراما آخر، فهو ~~واجب ms2098 بأصل الشرع لا بالقضاء. # PageV012P0119 # القاعدتان: الخامسة والسادسة [أداء ما فوق الواجب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الواجب إذا قدر بشيء فعدل إلى ما فوقه هل يجزئه (1)؟ وينظر من قواعد حرف ~~الهمزة القاعدة 60. # وفي لفظ: الواجب الذي لا يتقدر هل يوصف كله بالوجوب (2)؟ وينظر من قواعد ~~حرف الزاى القاعدة 2. # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # 1 - من الواجبات ما قدره الشارع وحدد مقداره، فإذا وجب على المكلف واجب ~~محدد المقدار فأدى ما فوقه - أي أكثر منه - فهل ذلك يجزئ ويبرئ الذمة؟ في ~~المسألة تفصيل: إذا كان يجمع الواجب وما فوقه نوع واحد أجزأه، وما لا فلا ~~يجزئ. وأقسامه أربعة: # 1 - ما يجزئ قطعا. # 2 - ما يجزئ في الأصح. # 3 - ما لا يجزئ قطعا. # 4 - ما لا يجزئ في الأصح. # 2 - ومن الواجبات ما لم يقدر الشارع له مقدارا محددا، إنما يجزئ منه أقل ~~ما ينطلق عليه الاسم فإذا زاد المكلف على ذلك فهل يوصف كله بالوجوب؟ خلاف. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 318. # (2) المجموع لوحة 89 أ، قواعد الحصني ج 2 ص 57. # PageV012P0120 # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا دفع بعيرا عن خمس من الإبل - بدل الشاة الواجبة - أجزأه قطعا. # ومنها: قيام المسجد الحرام مقام مسجد المدينة والأقصى عند نذر الصلاة ~~فيهما أو الاعتكاف؛ لأن المسجد الحرام أفضل منهما. ولا يجوز العكس. # ومنها: إذا غسل رأسه بدل مسحه، أجزأه في الأصح؛ لأنه مسح وزيادة. # ومنها: إذا نذر اعتكاف أيام متفرقة، ثم اعتكفها متتابعة. أجزأ في الأصح. # ومنها: إذا نذر التصدق بدرهم، لم يجز بدينار قطعا. # ومنها: إذا وجب عليه شاة في جزاء صيد فأخرج بدنة أو بقرة لم يجزه؛ لأن ~~المماثلة في الصورة مقصودة. # ومنها: إذا أوجب على نفسه عمرة لم تقم حجة مقامها، وإن اشتملت على أعمال ~~العمرة وزادت. # ومنها: إذا قرأ سورة البقرة في ركعة هل تعتبر كلها واجبا، أو الواجب ما ~~تصح به الصلاة فقط؟ خلاف. # PageV012P0121 # القاعدة السابعة [الواجب غير المعين والمقدر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الواجب إذا لم يتعلق بمعين ms2099 لا يتفاوت بالقلة والكثرة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها صلة بسابقتيها. # والمراد بالواجب غير المتعلق بمعين: الواجب غير المقدر وغير المحدد، ~~فالواجب غير المقدر يعتبر كله واجبا سواء كان قليلا أم كثيرا، فهو لا ~~يتفاوت فكل ما يأتي به المكلف منه يعتبر واجبا؛ لأن الزائد من جنس المزيد ~~عليه. # وهذه القاعدة تمثل رأي الحنفية في هذه المسألة فعندهم أن الواجب غير ~~المقدر يعتبر كل ما يأتي به المكلف منه واجبا قل أو كثر. ولا خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # سبح في ركوعه أو سجوده عشرين تسبيحة. يعتبر الكل واجبا. # ومنها: إذا مسح رأسه كله - عند من يرون أن الواجب مسح البعض - يقع الكل ~~واجبا. # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 90. # PageV012P0122 # ومنها: إذا قرأ القرآن كله في ركعة. كان كله واجبا. # ومنها: ثبوت حكم الرضاع - أي تحريم الرضيع على أقارب المرضعة - بقليل ~~الرضاع وكثيره، ولو بمصه قطرة - عند الحنفية - حيث إن الشارع الحكيم علقه ~~بفعل الرضاع من غير قيد بالعدد - خلافا لغير الحنفية الذين قالوا: لا يثبت ~~الرضاع إلا بخمس رضعات في خمسة أوقات. # PageV012P0123 # القاعدة الثامنة [الواجب المطلق والمقيد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع ويقيد ما يقيده (1)؟ أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الميم تحت الرقم 21. # الإطلاق ضد التقييد. فاللفظ المطلق هو العام الشامل شمولا بدليا، ولم ~~يقيد بوصف أو حال، أو غير ذلك من القيود، وقد سبق بيان ذلك. # فمفاد القاعدة: أن ما ورد عن الشرع مطلقا دون قيد أنه يجب العمل به على ~~إطلاقه، وأن ما ورد عن الشرع مقيدا يجب تقييده كما قيده الشرع. ولا يحمل ~~المطلق على المقيد. # وهذه من القواعد التي وقع في مضمونها الخلاف بين الحنفية وغيرهم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الرقبة في كفارة اليمين مطلقة عن قيد الإيمان، فيجوز إعتاق الكافرة. # __________ # (1) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج 24 ص 12 - 13. # PageV012P0124 # ومنها: الرقبة في كفارة القتل ms2100 الخطأ مقيدة بالإيمان، فيجب إعتاق الرقبة ~~المؤمنة. ولا يجزئ إعتاق رقبة كافرة. # ومنها: عند ابن تيمية رحمه الله: إن المسافر يقصر الصلاة في كل سفر قصير ~~أو طويل، وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر؛ وذلك لأن الشارع ذكر السفر ~~مطلقا ولم يخص سفرا طويلا دون قصير. ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم ~~مسافة القصر بحد لا زماني ولا مكاني، فمن جعلها متعلقة بالسفر الطويل فليس ~~معه حجة يجب الرجوع إليها. # PageV012P0125 # القاعدتان التاسعة والعاشرة [الزائد على الواجب المقدر وغير المقدر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الواجب الذي لا يتقدر إذا زاد فيه على القدر المجزئ هل يتصف الجميع ~~بالوجوب (1)؟ # وفي لفظ: الواجب المقدر إذا أتى به وزيد عليه هل يتصف الكل بالوجوب، أو ~~المقدر الواجب والزائد سنة (2)؟ # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # سبق قريبا مثل هاتين القاعدتين: القاعدتان رقم 5، 6. # ولكن موضوعهما فيه اختلاف قليل عن موضوع ما سبق، إذ أن موضوعهما في صفة ~~هذا الزائد هل هو واجب لاتصاله بالواجب، أو أن الواجب هو ما يقع عليه ~~الاسم، أو هو المقدر شرعا، وهذا الزائد يعتبر نفلا وتطوعا وسنة؟ خلاف بين ~~العلماء. # وقد رأينا آنفا أن الحنفية يعتبرون الكل واجبا. # ولكن هل لبهذا الخلاف أثر فقهي؟ نعم، له أكثر من أثر فقهي: # __________ # (1) قواعد ابن رجب ق 3، أشباه السيوطي ص 532، وينظر أشباه ابن الوكيل ق 2 ~~ص 145، قواعد الحصني ج 2 ص 57. # (2) المنثور ج 3 ص 321. # PageV012P0126 # 1 - أن الواجب أفضل من النفل، وأن ثواب الواجب أعظم من ثواب النفل. # 2 - أن الهدي المنذور - إذا قلنا: جميع البعير المخرج عن الشاة واجب - لم ~~يجز الأكل منه. # 3 - أن المزكي إذا عجل البعير عن الشاة في الخمس من الإبل، ثم ثبت له ~~الرجوع لهلاك النصاب أو استغناء الفقير، فإن قلنا: الجميع واجب. رجع في ~~جميعه، وإلا ففي خمسه. # 4 - ومنها: أن من كشف عورته في الخلاء زائدا على قدر الحاجة، هل يأثم على ~~كشف الجميع أو على القدر الزائد؟ فيه خلاف. # ثالثا: من أمثلة هاتين ms2101 القاعدتين ومسائلهما: # قد سبق لهذه القواعد أمثلة ومسائل خلال الشرح، وضمن ما سبق من القواعد. # PageV012P0127 # القاعدة الحادية عشرة [الواجب والمندوب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الواجب أفضل من المندوب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة مثيل، ينظر من قواعد حرف الفاء القاعدة ذات الرقم 11. ~~وسبق أيضا بيان معنى الواجب. # والمندوب: هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. وهو ما يثاب فاعله ولا ~~يعاقب تاركه. فالمكلف بالخيار بين فعله وتركه. # ولما كان الواجب لا خيار فيه، وهو مطلوب طلبا جازما، ويثاب المكلف على ~~فعله ويعاقب على تركه كان فعله والإتيان به أفضل من فعل المندوب؛ لأن ~~المندوب لا يعاقب تاركه ولم يطلبه الشارع طلبا جازما، وإن حث على فعله، ~~ويترتب على ذلك أنه إذا تعارض واجب ومندوب قدم الواجب على المندوب قطعا. # ودليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب ~~العزة: "ما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت # __________ # (1) قواعد المقري ق 168. والفروق ج 2 ص 122 - 131، وينظر أشباه ابن ~~السبكي ج 1 ص 185، وأشباه السيوطي ص 145. وأشباه ابن نجيم ص 157. # PageV012P0128 # عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه" الحديث (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الفرائض أفضل من النوافل - فالصلوات المفروضات أفضل من نوافل الصلاة. # ومنها: صيام رمضان أفضل من التطوع. # ومنها: الزكاة الواجبة أفضل من صدقة التطوع. # فمن قضى ليله ونهاره يصلي تطوعا لن يغنيه ذلك عن فريضة لم يصلها. # ومن صام الدهر كله، ولم يصم يوما من رمضان متعمدا لم يغنه ذلك ما لم ينو ~~في أحدها القضاء. # ومن أنفق ماله كله في طاعة وصدقة ولم يؤد زكاة ماله عند وجوبها لم تبرأ ~~ذمته. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة فكان النفل أفضل من الفرض: # الجمع بعرفة مندوب، ترك فيه واجبان: أحدهما تقديم صلاة العصر عن وقتها ~~فتقدم وتصلى مع الظهر. وثانيهما: ترك الجمعة إذا جاءت يوم عرفة ويصلى الظهر ~~ركعتين. # __________ # (1) الحديث أخرجه البخاري رحمه الله ms2102 عن أبي هريرة رضي الله عنه ج 7 ص 190 ~~كتاب الرقاق باب 1038 # PageV012P0129 # وقد ذكر القرافي رحمه الله مسائل أخرى، لم يسلمها له ابن الشاط رحمه ~~الله. # ومنها: إبراء المعسر وإن كان مندوبا أفضل من إنظاره، وأعظم أجرا منه لأن ~~مصلحة الإبراء أعظم. وهذا المثال ناقشه ابن الشاط ولم يسلمه كذلك. # ومنها: ابتداء السلام سنة والرد واجب، والابتداء أفضل لقوله عليه الصلاة ~~والسلام "وخيرهما الذي يبدأ بالسلام" (1). # __________ # (1) الحديث عن أبي أيوب رضي الله عنه أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب ~~الأدب الباب 9. # PageV012P0130 # القاعدة الثانية عشرة [الواجب بقتل العمد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الواجب بقتل العمد هل هو القود عينا، أو أحد أمرين إما القود وإما الدية ~~(1)؟ فيه روايتان. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالواجب هنا: ما أوجب الله سبحانه على القاتل المتعمد. هل هو ~~القصاص خاصة؟ وأما الدية فهي بدل عنه عند إسقاطه؟ أو الواجب أحد الأمرين لا ~~بعينه، القصاص - أي القود أو الدية؟ خلاف بين الأئمة، وعند أحمد رحمه الله ~~روايتان. # القود - القصاص. وسمي قودا؛ لأن القاتل يقاد إلى ولي المقتول ليقتص منه. # والدية: هي المال الذي يؤديه القاتل إلى أولياء القتيل، إذا لم يقتص منه. ~~ولكن هل يترتب على هذا الخلاف ثمرة؟ نعم، يظهر ذلك من خلال الأمثلة: # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استوفى ولي المقتول القصاص فيتعين حق المستوفي. فإن قلنا: إن الواجب ~~القود عينا، فلا يكون الاستيفاء تفويتا للمال. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 137. # PageV012P0131 # وإن قلنا: الواجب أحد الأمرين فهل يكون القصاص تفويتا للمال أم لا؟ على ~~وجهين. # ومنها: إذا قتل العبد المرهون، فاقتص الراهن من قاتله بغير إذن المرتهن، ~~فهل يلزمه الضمان للمرتهن أم لا؟ على وجهين. أشهرهما اللزوم بناء على أن ~~الواجب أحد الأمرين. والوجه الثاني، لا يلزمه الضمان. # ومنها: إذا عفا عن القصاص، فإما أن يقع العفو إلى الدية، فإن قلنا: موجبه ~~أحد شيئين، ثبتت الدية. وإلا لم يثبت شيء بدون تراض منهما. # وإما أن يعفو عن القصاص ms2103 ولا يذكر مالا، فإن قلنا موجبه القصاص عينا فلا ~~شيء له. وإن قلنا: أحد شيئين ثبت المال. وإما أن يعفو عن القود إلى غير مال ~~مصرحا بذلك فعلى كل وجه لا مال له، وسقط المال والقصاص. # PageV012P0132 # القاعدة الثالثة عشرة [واجب النذر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟ فيه خلاف (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثال لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف النون تحت الرقم 16. # وكذلك ضمن قواعد حرف التاء الرقم 220. فلتنظر هناك. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 100. # PageV012P0133 # القاعدة الرابعة عشرة [الواجب الشرعي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الواجب شرعا لا يحتاج إلى القضاء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالواجب شرعا: ما أوجبه الشرع على المكلف ابتداء. فما كان كذلك لا ~~يلزم لثبوته في ذمة المكلف الحكم والقضاء به؛ لأنه لازم بنفسه بإلزام ~~الشرع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجد بيع فاسد لفقده شرطا من شروط الصحة فإن الواجب شرعا فسخ هذا ~~البيع، ولا يلزم الرجوع للقضاء لإثبات فسخه، إلا إذا ادعى أحدهما صحة البيع ~~لا فساده. # ومنها: ثبوت خيار العتق لا يحتاج للقضاء؛ لأنه شرع لدفع ضرر جلي، وهو ~~زيادة الملك عليها. فاعتبر - أي خيار العتق - دفعا، والدفع لا يحتاج ~~للقضاء. # ومنها: الفرقة بالإيلاء وبالردة وبتباين الدارين، وبملك أحد الزوجين ~~صاحبه، وبالنكاح الفاسد، كلها لا تحتاج إلى القضاء لفسخها. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 177، ترتيب اللآلي لوحة 109 أ، شرح الخاتمة ص 86. # PageV012P0134 # ومنها: النفقات الشرعية الواجبة كالنفقة على الأولاد الصغار أو العاجزين، ~~وعلى الأبوين، والزوجة، كلها نفقات لا تحتاج للقضاء لإثباتها، ولكن قد ~~تحتاج للقضاء لتقديرها عند الاختلاف. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة، فلا يلزم إلا بالقضاء: # الفرقة بالجب والعنة وبخيار البلوغ، وبعدم الكفاءة، وبنقصان المهر، ~~وبإباء الزوج عن الإسلام، وباللعان. فهذه كلها لا يثبت الفسخ بها إلا ~~بالقضاء. # PageV012P0135 # القاعدة الخامسة عشرة [الواجب الكفائي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الواجب على الكفاية واجب على الكل ويسقط بفعل البعض (1). أصولية فقهية # ثانيا: ms2104 معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الواجب من حيث المخاطب به ينقسم إلى قسمين: واجب عيني، المخاطب به كل فرد ~~فرد من المكلفين كالصلاة. # وواجب كفائي المخاطب به المجموع، وهو كل مهم ديني يراد به حصوله، ولا ~~يقصد به عين من يتولاه (2). # والمطلوب في الواجب العيني طاعة المكلف وقيامه بما وجب عليه بحيث لا تبرأ ~~ذمته إلا بفعله بنفسه، ولا يصح أن يقوم غيره بأداء المطلوب - إذا كان ~~المطلوب واجبا بدنيا؛ لأن المقصود من إيجابه إظهار العبودية والخضوع لله ~~المعبود. # ولكن إذا كان الواجب المطلوب ماليا فيجوز فيه الاستنابة والتوكيل. # __________ # (1) مسلم الثبوت ج 1 ص 62 - 63، وعنه قواعد الفقه ص 136، وينظر المجموع ~~المذهب لوحة 78 أ، أشباه ابن السبكي ج 2 ص 89، قواعد الحصني ج 2 ص 3، ~~المنثور ج 3 ص 33. # (2) المنثور ج 3 ص 33 عن الغزالي في كتاب السير. # PageV012P0136 # وأما الواجب الكفائي: فالمطلوب فيه أداء الفعل بقطع النظر عمن يقوم به، ~~فالمخاطب به مجموع المكلفين، ومن يقوم به فرد أو أفراد، فإذا فعله بعض ~~المكلفين سقطت المطالبة به عن الباقين، وسقط الإثم عنهم وأثيب من قام به. ~~ولكن إن لم يقم به أحد أثم الجميع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصلاة والصيام والزكاة والحج، واجبات عينية يخاطب بها كل مكلف بعينه، ~~ولا يجوز الاستنابة فيها - إلا في الحج عند الضرورة، أو تفرقة زكاة. # ومنها: القضاء واجب على الكفاية. فإذا قام به بعض المكلفين، وسدت بهم ~~الحاجة سقطت المطالبة به عن الباقين. # ومنها: الجهاد فرض على الكفاية، إذا قام به بعض المكلفين من المجاهدين ~~وسدت بهم الحاجة سقطت المطالبة به عن الباقين، إلا إذا دهم العدو فيكون فرض ~~عين على كل مكلف قادر. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا تعين أحد للقضاء - مثلا - ولم يوجد غيره يسد مسده، أصبح هذا الواجب ~~عينيا عليه، بحيث يأثم إذا لم يلي القضاء. # ومنها: إذا دهم الكفار أرض الإسلام، أو جانب من أرض الإسلام - ولم يستطع ~~أهل تلك الناحية صدهم - أصبح ms2105 الجهاد فرض عين على كل قادر من تلك الناية ثم ~~الأقرب فالأقرب حتى يعم الوجوب أرض الإسلام كلها. # PageV012P0137 # القواعد السادسة والسابعة والثامنة عشرة [ترك الواجب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الواجب لا يترك إلا لواجب. # وفي لفظ: الواجب لا يترك لسنة (1). # وفي لفظ: الواجب لا يترك إلا إلى الأبدال (2). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # سبق قريب من معنى هذه القواعد ضمن قواعد حرف الجيم تحت الرقم 35. ومن ضمن ~~قواعد حرف الميم تحت الرقم 118. # القاعدتان الأوليان تدلان على أن الواجب لا يجوز تركه دون فعله إلا لواجب ~~مثله، وأنه لا يجوز تركه لسنة أو مندوب أو مستحب؛ لأن الفرض والواجب أفضل ~~من النفل كما سبق بيانه. # والقاعدة الثالثة: قريبة المعنى من سابقتيها، ولكنها لم تشر إلى الأبدال ~~هل هي واجبات أو سنن، فكانت أعم دلالة من حيث ألفاظها، ولكن القاعدتين ~~الأوليين يخصصانها بأنه لا يجوز ترك الواجب إلا لواجب مثله، ولكن المحقق ~~لقواعد الإشراف لم يشر إلى ذلك مع الأسف. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 148. # (2) قواعد الفقه للروكي ص 285 عن الإشراف ج 1 ص 118. # PageV012P0138 # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # قطع اليد في السرقة لو لم يجب لكان حراما. # ومنها: وجوب أكل الميتة للمضطر. # ومنها: الختان لو لم يجب لكان حراما، لما فيه من قطع عضو، وكشف العورة ~~والنظر إليها وإمساكها. وهذه الأمثلة التي ذكرها السيوطي ليس فيها ترك واجب ~~لواجب، بل ترك حرام لواجب. # ومنها: وجوب القصر في الصلاة بالنسبة للمسافر عند بعض المالكية. # قطع الصلاة لإنقاذ إنسان أوشك على الغرق واجب، فجاز ترك الصلاة الواجبة ~~لإنقاذ حياة إنسان. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد: # النظر إلى المخطوبة لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز، وهذا ترك الحرام للجائز ~~المشروع. # ومنها: قتل الحية في الصلاة لا يجب، ولو لم يشرع لكان مبطلا للصلاة لما ~~فيه من الحركة الكثيرة والانشغال. فهو جائز ومستحب. وليس واجبا. # PageV012P0139 # القاعدتان التاسعة عشرة والعشرون [الواجب والسلامة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الواجب لا يتقيد بوصف السلامة، والمباح ms2106 يتقيد (1). # وفي لفظ: الواجب لا يجامع الضمان (1). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # المراد بالواجب: ما أوجب الشرع إيقاعه من العقوبات، فلو سرت العقوبة ~~الواجبة وأتت على نفس الجاني، فلا ضمان على الفاعل؛ لأنه فعل واجبا، لكن ~~بشرط أن لا يكون قد تجاوز المعتاد. # ولكن إذا كانت العقوبة أو الفعل مباحا - أي جائزا أن يفعل أو لا يفعل، ~~فسرى أثر الفعل إلى النفس فيجب الضمان؛ لأن ما كان مباحا أو جائزا يشترط ~~فيه سلامة العاقبة. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا قطع القاضي أو بأمره يد سارق فسرى القطع إلى النفس، فلا ضمان على ~~القاضي؛ لأنه فعل واجبا. # ومنها: إذا وجب التعزير على شخص فعزر - ولم يجاوز المعتاد - فمات المعذر، ~~فلا ضمان كذلك، لأن القطع والتعزير واجب إقامته على القاضي، والواجب لا ~~يجامع الضمان. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 289، شرح الخاتمة ص 87. # PageV012P0140 # ومنها: إذا فصد إنسانا فسرى الفصد إلى النفس - ولم يجاوز المعتاد - فلا ~~ضمان عليه لوجوبه بعقد الفصد. كالطبيب إذا قام بعملية جراحية لمريض فمات ~~المريض فلا ضمان على الطبيب، لرضاء المريض بإجراء العملية. وقيام الطبيب ~~بإجراء العملية على الوجه المعتاد علميا دون تقصير. # ومنها: إذا قطع المقطوع يده يد قاطعه، فسرت. ضمن الدية؛ لأنه فعل مباحا ~~أو جائزا؛ لأن له أن يعفو بدون شيء أو بالأرش. # ومنها: إذا عزر زوجته بالضرب متجاوزا للحد ضمن ديتها. # ومنها: المرور في الطريق مقيد أيضا بشرط السلامة. # ومنها: ضرب التأديب مقيد بشرط السلامة لكونه مباحا، وأما ضرب التعليم فلا ~~يتقيد بشرط السلامة لكونه واجبا. وكل ذلك محله في الضرب المعتاد. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # من وطئ زوجته فأفضاها، أو ماتت، فلا ضمان عليه مع كونه مباحا؛ لأن الوطء ~~قد أخذ موجبه وهو المهر فلم يجب به آخر. ولكن لو وطئ أجنبية فأفضاها أو ~~ماتت وجب عليه الدية كاملة في ماله. # ومنها: حفر بئرا في برية في غير ممر الناس لم يضمن ما وقع فيها. # PageV012P0141 # القاعدة الحادية والعشرون [الواجب والفرض ms2107 والعوض] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الواجب لا يجوز أخذ العوض عنه (1). # وفي لفظ سبق: الفرض لا يؤخذ عليه عوض (2). وينظر من قواعد حرف الفاء ~~القاعدة 13. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى قاعدة سبقت ضمن قواعد حرف "لا" تحت الرقم 99. # ومفادها: أن ما يجب على المكلف فعله لا يجوز له أن يأخذ عنه عوضا أو أجرا ~~ليفعله أو ليسقط عنه؛ لأن الواجب يجب فعله على المكلف قطعا، والتكليف ~~والوجوب الشرعي ينافي الضمان والعوض، ولا يسقط الواجب عن المكلف إلا بعذر ~~مشروع. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز الاستئجار على الجهاد؛ لأنه إذا حضر الصف تعين عليه، هذا حينما ~~كان المجاهدون يخرجون بأنفسهم وأسلحتهم ولهم أربعة أخماس الغنائم، كما كان ~~لهم العطاء، وكانوا غير متفرغين للجهاد # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 317، وينظر ج 3 ص 28، وأشباه السيوطي ص 469. # (2) المنثور ج 3 ص 28. # PageV012P0142 # غالبا. ولكن اليوم الجيوش تجيشها الدولة وهي تتكفل بأسلحتهم ودوابهم وكل ~~ما يحتاجونه من عدة الحرب، وهم متفرغون لهذا فلذلك لهم أخذ الرواتب من ~~الدولة لقاء تفرغهم لمهامهم المنوطة بهم. # ومنها: من تعين عليه قبول الوديعة، فلا يجوز أخذ أجرة الحفظ؛ لتعينه ~~عليه. # ومنها: إذا قال: من دلني على مالي فله كذا، فدله من المال في يده، لم ~~يستحق شيئا؛ لأن ذلك واجب عليه بالشرع، فلا يجوز أخذ العوض عنه، بخلاف ~~الرد. # ومنها: إذا خلص مشرفا على الهلاك بالوقوع في الماء أو النار، لا تثبت له ~~أجرة المثل. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # على الأم إرضاع ولدها اللبأ، ولها أخذ الأجرة عليه. عند الشافعية. # ومنها: بذل الطعام في المخمصة واجب، وله أخذ العوض عنه. # ومنها: إذا أصدقها تعليم القرآن - وهو متعين لتعليمها، فالأصح الصحة. # ومنها: أرباب الحرف - إذا تعينت عليهم - يعملون بالأجرة، كما يجب على ~~العالم تعليم الفاتحة للجاهل بأجرة. # PageV012P0143 # القاعدة الثانية والعشرون [المقدر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الواجب المقدر إذا أتي به وزيد عليه هل يتصف الكل بالوجوب، أو الواجب ~~المقدر والزائد سنة؟ ms2108 وجهان (1). # وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 60. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق قريبا مثل هذه القاعدة تحت الرقم 5، 6، 9، 10 من قواعد هذا الحرف. # وقد بين ما فيها ووضحت بالأمثلة، فلتنظر هناك. # __________ # (1) المنثور للزركشي ج 3 ص 320. # PageV012P0144 # القاعدة الثالثة والعشرون [الواجب المقيد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الواجب المقيد بوصف شرعا لا يتأدى بدونه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا كان الواجب المطلوب فعله مقيدا بصفة خاصة، فلا تبرأ ذمة المكلف إلا ~~أتى به وأداه على صفته المشروعة والمطلوبة. فلو أداه على غير صفته وقيده لم ~~يجزئه وعليه إعادته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # صوم كفارة اليمين لا يجزئ عند الحنفية إلا متتابعا. بناء على القراءة غير ~~المتواترة؛ لأن الحنفية يوجبون العمل بالقراءة الشاذة. # ومنها: كفارة القتل الخطأ والظهار يجب إعتاق رقبة مؤمنة، فلو أعتق رقبة ~~غير مؤمنة لم تجزئ باتفاق. # ومنها: صيام شهرين متتابعين في كفارة القتل الخطأ والظهار - إذا لم يجد ~~الرقبة - فلا يجزئه إذا صام ستين يوما متفرقة، فلو أفطر يوما خلال شهرين ~~بعذر أو بغير عذر فعليه استقبال الصيام لفوات صفة التتابع بفطره، لكن إذا ~~كان المكفر امرأة فلا يقطع تتابع صيامها حيضها حيث تتم ستين يوما بعد إسقاط ~~أيام الحيض. # ومنها: الأضحية لا تجوز إلا بالصفات المقيدة بها. # __________ # (1) المبسوط ج 7 ص 12. # PageV012P0145 # القاعدة الرابعة والعشرون [الواجب الموقت] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الواجب الموقت لا يجوز إخراجه قبل وقته إلا بدليل (1) منفصل. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الواجب من حيث وقته نوعان: نوع موقت لوقت فلا تعمر ذمة المكلف به إلا ~~بدخول وقته إذا استوفى شروطه، إلا إذا وجد دليل منفصل يجيز إخراجه قبل وقته ~~الموقت له. # ونوع غير موقت بوقت فهذا يجب أداؤه إذا تحقق ووجد شرطه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الزكاة تجب إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول. لكن هل يجوز إخراجها ~~قبل حولان الحول؟ قد ثبت بدليل منفصل أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف ~~عمه العباس بن ms2109 عبد المطلب رضي الله عنه زكاة عامين. رواه أحمد وأبو داود ~~رحمهما الله. فعلى ذلك يجوز إخراج الزكاة قبل حلول الحول بشرط وجود النصاب. ~~وعند المالكية أقوال عدة في هذه المسألة: حيث لا يجيزون التعجيل إلا لمدة ~~يسيرة (2). # __________ # (1) قواعد الفقه للروكي ص 287 عن الإشراف ج 1 ص 168. # (2) ينظر عقد الجواهر الثمينة ج 1 ص 301 فما بعدها. # PageV012P0146 # ومنها: زكاة الفطر هل يجوز إخراجها قبل الفطر، لا خلاف في جواز تقديمها ~~على يوم الفطر، ولكن الخلاف في مدة التقديم. فعند الحنفية يجوز تعجيلها قبل ~~دخول رمضان (1). وعند المالكية يجوز إخراجها بل يوجبون إخراجها إما بغروب ~~الشمس ليلة العيد أو بطلوع الفجر يومه - خلاف. كما أنهم يجيزون تقديمها عن ~~ذلك بيوم أو يومين على الأكثر، وهذا مذهب الحنابلة أيضا (2). وعند الشافعي ~~رحمه الله يجوز تقديمها من أول رمضان (3). # __________ # (1) اللباب في شرح الكتاب ج ص 161. # (2) ينظر المقنع مع الحاشية ج 1 ص 340. # (3) ينظر بلغة السالك على الشرح الصغير ج 1 ص 503. وروضة الطالبين ج 2 ص ~~154. # PageV012P0147 # القاعدة الخامسة والعشرون [التعريف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الواجب من التعريف في كل محل القدر المتيسر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد من التعريف: ما يراد تعريفه بذكر أوصافه أو حدوده، فما يراد ~~تعريفه لا يلزم تعريفه بكل صفاته وأوصافه وحدوده والاستقصاء في ذلك. إنما ~~اللازم في كل ما يراد تعريفه هو ما تيسر من الأوصاف بحيث يمكن تمييزه عن ~~غيره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اختصم رجلان في دابة، أو في عرض من العروض كائنا ما كان، وهو قائم ~~بعينه، فإن القاضي لا يسمع من واحد منهما البينة والدعوى حتى يحضرا ذلك ~~الذى اختصما فيه؛ لأن إعلام المدعى - أي تبيينه - شرط لصحة الدعوى ~~والشهادة. وتمام الإعلام بالإشارة إلى العين، وإحضار ما ينقل كبقرة أو ثوب ~~أو ما أشبه ذلك. # ومنها: إذا كان المدعى لا يمكن نقله كعقار - مثلا - فيقام ذكر الحدود في ~~الدعوى والشهادة مقام الإشارة إلى العين؛ لأنه هو المتيسر. ms2110 # ومنها: إذا كان إنسان غائب أو ميت، وادعي عليه، أو لزم # __________ # (1) المبسوط ج 17 ص 63. # PageV012P0148 # ذكره بشهادة، فيكتفى بذكر اسمه واسم أبيه ولقبه ونسبه. وفي هذا الزمن ~~يلزم ذكر جنسيته وبلده أيضا. # ومنها: إذا كان العين المدعى مستهلكا فيتعذر إحضاره، فيقام ذكر الوصف ~~والقيمة مقام الإشارة إلى العين في صحة الدعوى والشهادة، كدعوى أكل طعام أو ~~إتلاف مال وما أشبه. # PageV012P0149 # القاعدة السادسة والعشرون [الواجب والفرض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الواجب والفرض مترادفان. إلا في الحج (1). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الواجب والفرض سبق تعريفهما أكثر من مرة، ولكن الخلاف بين الحنفية وغيرهم ~~هو: هل الواجب هو عين الفرض، أو غيره؟ فعند الحنفية إن الواجب غير الفرض من ~~حيث؛ إن الفرض عندهم هو ما ثبت بدليل مقطوع به لا شبهة فيه. والواجب ما ثبت ~~بدليل ظني فيه شبهة. فالتفريق عندهم بناء على الدليل المثبت، فإذا كان ~~الدليل قطعيا لا شبهة فيه - والمقصود الدليل من الكتاب والسنة المتواترة - ~~فهذا ما يثبت به يسمى الفرض. وإذا كان الدليل المثبت ظنيا فيه شبهة - ~~والمراد به ما كان من أخبار الآحاد - فهذا ما يثبت به يسمى عندهم الواجب. ~~وإن كان قد يطلق لفظ الواجب على الفرض. # وأما عند غير الحنفية: أي المالكية والشافعية والحنابلة: فإن الفرض هو ~~عين الواجب، فهما لفظان مترادفان يدلان على شيء واحد. # ولكن مع ذلك وجد عندهم ما هو واجب غير فرض في مسائل في # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 93 أ، قواعد الحصني ج 2 ص 80، أشباه السيوطي ص ~~287. # PageV012P0150 # الحج والصلاة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # 1 - في الحج: الواجب - في الحج - هو ما يجبر بدم، ولا يتوقف التحلل عليه ~~ولا الصحة والفرض خلافه، وذلك كالإحرام من الميقات، والرمي، وهذان متفق ~~عليهما. # ومما صح فيه الوجوب: المبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، وطواف الوداع، وهذه ~~كلها تجبر بدم. ومما صح فيه الوجوب عند الحنابلة: الإحرام من الميقات، ~~والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، وطواف الوداع ~~(1)، فهذه كلها ms2111 تجبر بدم عند الإخلال بها. # 2 - وفي الصلاة عند الشافعية: السنن التى تجبر بسجود السهو ونحوها: ~~التشهد الأول والجلوس له - القنوت في الصبح، وكذلك في الوتر. القيام ~~للقنوت، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول - عند من ~~يراها - والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير (2). # __________ # (1) المقنع مع الحاشية ج 1 ص 425. # (2) المجموع المذهب لوحة 93 أ، وعبروا عنها بالسنن لأن الواجب عندهم هو ~~الفرض والركن. # PageV012P0151 # القاعدة السابعة والعشرون: [العاقد من الجانبين] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الواحد لا يتولى طرفي العقد - أو - لا يتولى العقد من الجانبين (1). # وفي لفظ: الواحد في المعاوضات المالية لا يصلح عاقدا من الجانبين (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة أمثال: ينظر قواعد حرف "لا" تحت الرقم 85. وقواعد حرف ~~الهاء تحت الرقم 57 - 59. # وقد شرحت وبين معناها وأمثلتها: # وكون الواحد لا يتولى طرفي العقد أمر متفق عليه بين المذاهب؛ لأنه إذا ~~كان قابضا لنفسه احتاط لها، وإذا كان مقبضا وجب عليه وفاء الحق من غير ~~زيادة، فلما تخالف الفرضان، والطباع لا تنضبط امتنع الجمع (3). # __________ # (1) الفتاوى الخانية ج 3 ص 29 فصل التوكيل بالبيع والشراء وعنه الفرائد ص ~~100، وينظر أشباه السيوطي ص 280. # (2) القواعد والضوابط ص 497 عن التحرير. # (3) أشباه السيوطي ص 281. # PageV012P0152 # وكأن الحنفية من خلال نص القاعدة الثانية، وما مثلوا به للمستثنى يحصرون ~~عدم جواز اتحاد القابض والمقبض في المعاوضات المالية فقط. # ثالثا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الأب إذا اشترى مال ولده الصغير لنفسه، أو يبيع ماله من ولده، فإنه يكتفى ~~بلفظ واحد. وكذلك إذا زوج حفيده من حفيدته، وهو وليهما. # ومنها: الوصي إذا باع ماله من يتيم، أو يشتري مال اليتيم لنفسه، وكان ذلك ~~خيرا لليتيم. # ومنها: العبد يشتري نفسه من مولاه بأمر المولى. # PageV012P0153 # القاعدة الثامنة والعشرون [النائب عن العامة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الواحد ينوب عن العامة في المطالبة بحقهم، لا في إسقاط حقهم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # دليل هذه القاعدة قوله ms2112 صلى الله عليه وسلم: "المسلمون تتكافأ دماؤهم ~~ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم" (2) الحديث. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا مال حائط على الطريق، أو مالت عمارة، فكل واحد من المسلمين له الحق ~~في مطالبة مالك الحائط أو العمارة بإزالتها، وإذا سقطت بعد ذلك وقتلت أحدا ~~تحتها، أو أتلفت شيئا فالمالك ضامن. # لكن إذا طلب ذلك الواحد تأخير الهدم أو الإزالة، أو أبرأ صاحبها عن ~~الضمان لم يصح ذلك منه ولا من غيره. # ومنها: إذا مال حائط على دار قوم فأشهدوا عليه فهو ضامن لما أصاب الحائط ~~منهم أو من غيرهم؛ لأنه بميل الحائط شغل هواء ملكهم # __________ # (1) المبسوط ج 27 ص 13. # (2) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد والديات، والنسائي في القسامة، ~~وابن ماجه في الديات وأحمد. بألفاظ متقاربة. # PageV012P0154 # فتكون المطالبة بالتفريغ لهم، ولكن إذا أبرا مالك الدار صاحب الحائط عن ~~الضمان أو أخره صح ذلك منه؛ لأنه يتصرف في ملك نفسه بالإسقاط والتأخير. # ومنها: إذا مال حائط - بعضه إلى الطريق وبعضه إلى دار إنسان فتقدم إليه ~~صاحب الدار بأن يهدم حائطه وإلا كان ضامنا وأشهد عليه. فإذا سقط المائل إلى ~~الطريق أو المائل إلى الدار فهو ضامن له، لأنه حائط واحد، فإذا أشهد على ~~بعضه فقد أشهد على جميعه. # ومنها: إذا تقدم أحد المسلمين إلى ولي الأمر أو الحاكم أو القاضي في دفع ~~مظلمة عن نفسه - ومجموعة من الناس مثله، فيجب على ولي الأمر أو الحاكم أن ~~يدفع هذه المظلمة - عند تحققها - عن ذلك الشخص وعمن هو في مثل حاله، ولا ~~يجوز أن يقال لذلك الواحد تكلم عن نفسك فقط ولا شأن لك بغيرك؛ لأن هذا ~~مخالف لهدي الإسلام ومخالف لنص الحديث دليل القاعدة. # PageV012P0155 # القاعدة التاسعة والعشرون [الوارث وما يجب على المورث] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الوارث لا يلزمه من الحقوق التي على مورثه إلا ما أمكن دفعه من تركته ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الوارث: هو خليفة المورث في ماله. # ويجب على الوارث - بهذه ms2113 الخلافة - أداء الحقوق الواجبة على مورثه إذا مات ~~ولم يؤدها. # لكن ما هي الحقوق التي يجب على الوارث أداؤها؟ # الحقوق نوعان: حقوق دينية، وحقوق دنيوية. # فالحقوق الدينية كالصلاة والصيام والحج والزكاة. فهذه ليس على الوارث ~~أداؤها، إلا ما أوصى به المورث من حج عنه أو أداء زكاة لم يؤدها. # وأما الصلاة والصيام فلا يؤديان عنه، وإن أجاز بعضهم الصيام عنه. وأما ~~الحقوق الدنيوية: فمنها حقوق مالية وحقوق غير مالية. # فما كان من حق مالي تسعه تركة المورث المتوفى فهو ما يلزم الوارث أداؤه ~~من تلك التركة، ولا يجوز التصرف بالتركة بالقسمة قبل # __________ # (1) المغني ج 5 ص 408. # PageV012P0156 # أداء ما عليها من حقوق. # وأما ما كان من حق غير مالي فلا يجب على الوارث أداؤه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان على المورث دين معروف لشخص أو جهة معلومة وتسعه التركة، كان على ~~الوارث أداء ذلك الدين قبل كل شيء، بعد تجهيز الميت ودفنه. # ومنها: إذا كان للميت وصايا تخرج من ثلت تركته، كان على الوارث الوفاء ~~بها. # وأما ما زادت عن الثلث؛ فإن أجازها الورثة نفذت فيما زاد، وإلا لا تزيد ~~على الثلث. # ومنها: إذا استأجر شخص أجيرا بعمل كمزارعة أو مساقاة أو أي عمل كبناء ~~عمارة أو هندسة مشروع أو غير ذلك من الأعمال، فمات الأجير أو العامل قبل ~~تمام العمل، فلا يجب على وارثه القيام بإتمام ذلك العمل، وعلى الحاكم أن ~~يستأجر من التركة من يعمل العمل، فإن لم تكن له تركة، أو تعذر الاستئجار ~~منها، فلرب العمل الفسخ؛ لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه فيثبت الفسخ. # PageV012P0157 # القاعدة الثلاثون [الوازع الطبعي] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الوازع الطبعي مغن عن الإيجاب الشرعي (1). # وفي لفظ: الوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي (2). # وفي لفظ سبق: داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع (3). وينظر من قواعد حرف ~~الدال القاعدة 4. # وفي لفظ سبق: ما يعاف في العادات يكره في العبادات (4). تنظر في قواعد ~~حرف الميم تحت الرقم 220. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الوازع: ms2114 من وزع يزع إذا منع. فالوازع: المانع. # الطبعي: أي الخلقي المركوز في النفس من أصل الخلقة والفطرة. # فما يكرهه الإنسان ويمتنع عنه بدافع ذاتي فطري طبعي يغني # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 368. # (2) قواعد الأحكام ج 2 ص 119. # (3) ينظر قواعد حرف الدال رقم 4. # (4) ينظر قواعد حرف الميم رقم 220. # PageV012P0158 # ويجزئ عن تكليف الشرع بالانتهاء عنه، أي أن الشرع يمنع المكلف عن بعض ~~الأشياء المكروهة شرعا بالدافع والمانع الذاتي للإنسان عن قربان هذه ~~الأشياء لما يحسه في نفسه وطبعه من كراهتها والاشمئزاز منها ومن فعلها. # ولكن هذا في الواقع ليس على إطلاقه، إنما يعمل به ذوي الفطر السليمة ~~والأخلاق المستقيمة والطبائع المتينة، وطباع الناس ونفوسهم تتفاوت في الحب ~~والكره، فما يكرهه قوم يحبه آخرون، وما يراه بعض الناس من القاذورات يراه ~~آخرون من المشتهيات والطيبات، كتعطر الهندوس - مثلا - ببول البقر، وشربهم ~~بول الإنسان للتداوى. ولذلك كان لا بد من أمر الشارع ونهيه، أمره بما فيه ~~مصلحة المكلفين ونهيه عما فيه مضرتهم ومفسدتهم. # وبخاصة في هذا الزمان الذي انتكست فيه الفطر وارتكست الأخلاق، فأصبح كثير ~~من الناس يرون ما ليس حسنا حسنا، حتى رأينا من يأكل عذرة الإنسان وغائطه من ~~غير مجاعة ولا مسغبة ونعوذ بالله من انتكاس الفطر وارتكاس الأخلاق. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لم يرتب الشارع على شرب البول والدم وأكل العذرة والقيء حدا أو عقوبة، ~~اكتفاء بنفرة الطباع عنها - ولقد وجد في هذا الزمن من يشرب الدم والبول ~~ويأكل العذرة، من غير المسلمين. ولكن الخمر والزنا والسرقة نهى عنها الشارع ~~ووضع لها العقوبة الرادعة لقيام # PageV012P0159 # بواعثها. # ومنها: إقرار الفاسق وغيره على نفسه مقبول؛ لأن الطبع يردعه عن الكذب ~~فيما يضر بنفسه أو ماله أو عرضه. # ومنها: عدم اشتراط العدالة في ولاية النكاح - عند كثير من الشافعية -؛ ~~لأن الوازع الطبعي يزعه عن التقصير في حق المولى عليه. # ومنها: عدم وجوب الحد في وطء الميتة - وهو الأصح عند الشافعية - قالوا: ~~لأنه مما ينفر عنه الطبع، ولكن أقول والله أعلم: ms2115 أن من يفعل ذلك يجب تعزيره ~~بأقصى درجات التعزير، لفعله وانتهاكه حرمة الميتة وعدم اعتباره واتعاظه ~~بالموت. ولو قلنا: بوجوب الحد لم يكن ذلك مستبعدا. # ومنها: الصلاة في المراحيض. لا تجوز - ولو لم يرد فيها نص - لكراهة ~~النفوس والطباع ذلك. # PageV012P0160 # القاعدة الحادية والثلاثون [ما قبل السبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الواقع قبل السبب من جميع الأحكام لا يعتد به (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأحكام الشرعية لها أسباب بنيت عليها، فكانت مسببة لتلك الأسباب، والأصل ~~والقاعدة العامة: أن المسبب مبني على السبب وناشئ عنه، فالسبب أولا ثم ~~المسبب، ولذلك إذا وجد حكم واقع قبل سببه فهو باطل وملغي ولا يعتد به. # وبيان ذلك: # 1 - العبادات على قسمين: بدنية ومالية، والبدنية نوعان: مؤقتة وغير ~~مؤقتة، فالمؤقتة لا يجوز تقديم شيء منها قبل وقته - بلا خلاف، إلا الصلاة ~~بنية الجمع. # وأما غير المؤقتة كالصيام في الكفارات وقضاء رمضان والفوائت، فلا يجوز ~~تقديم شيء منها على سببه. # 2 - إن من العبادات ما يكون له سبب واحد، فلا يجوز تقديمه على سببه قطعا، ~~ومنها ما يكون له سببان، أو شرط وسبب، فهذا يجوز تقديمه على أحد سببيه، أو ~~بعد سببه وقبل تحقق شرطه، كالزكاة. # __________ # (1) الفروق ج 3 ص 202 الفرق 174، وينظر المجموع المذهب لوحة 111 ب، قواعد ~~الحصني ج 2 ص 166. # PageV012P0161 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الأضحية لا يجوز تقديمها قبل يوم النحر. # ومنها: لا يجوز الحكم بالقصاص قبل وجود القتل المتعمد. # ومنها: المعدن والركاز لا يجوز تقديم زكاتهما قبل الحصول قطعا. # ومنها: إذا غاب زوج المرأة عنها عشر سنين ثم طلقها بعد العشر وهو غائب ~~عنها، فإنها تستأنف العدة - أي أنها تعتد بعد علمها بالطلاق -؛ لأن تلك ~~المدة المتقدمة - وإن دلت على براءة الرحم، غير أنها وقعت قبل السبب وهو ~~الطلاق. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الزكاة يجوز تقديمها على شرطها، وهو الحول، ولا يجوز قبل ملك النصاب ~~قطعا. # ومنها: الصلاة بنية الجمع يجوز تقديم إحداهما قبل وقتها، وتكون ms2116 الصلاة ~~أداء باتفاق. # ومنها: فعل الحج والعمرة قبل الاستطاعة فإنه يسقط به فرض الإسلام قطعا، ~~وهذا مما جاز فعله بعد وجود سببه، وقبل تحقق شرطه. # ومنها: يجوز صيام كفارة الحنث بعد اليمين وقبل الحنث. # ومنها: زكاة الفطر يجوز تقديمها في جميع رمضان عند الشافعية، أو قبل يوم ~~أو يومين من الفطر عند الجميع. # PageV012P0162 # القاعدة الثانية والثلاثون [وجوب الأجر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # وجوب الأجر باعتبار تقبل العمل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأجر: هو ثمن منفعة العمل. # فلا يجب أجر العامل ويترتب في ذمة صاحب العمل إلا باعتبار تقبل العامل ~~للعمل ووفائه به، وأدائه له بحسب الاتفاق. # فإذا لم يتقبل العامل العمل، أو لم يف به، فلا يجب الأجر على صاحب العمل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استأجر شخص رجلين يحملان له طعاما من مكان إلى آخر، فحمله كله أحدهما ~~- وهما شريكان في العمل - فالأجر بينهما؛ لأن الشريكين يكون أحدهما وكيلا ~~عن الآخر ونائبا عنه. وإن لم يكونا شريكين في العمل فللعامل نصف الأجر في ~~نصف الطعام؛ لأنه إنما قبل حمل نصف الطعام بنصف الأجر وقد حمله، ولا أجر له ~~في النصف الآخر؛ لأنه كان في الحمل ضامنا للنصف الآخر، بمنزلة أجنبي آخر لو ~~حمله؛ ولأنه غير نائب عن الآخر هنا. # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 201. # PageV012P0163 # ومنها: إذا استأجر شخصا ليحمل له متاعا من مكان معلوم إلى آخر معلوم كان ~~العقد جائزا، وإن لم يعين طريقة الحمل. فإذا أوصل المتاع إلى المكان ~~المقصود فله الأجر كاملا. # ومنها: إذا استأجر رجلا ليذهب إلى مكان كذا فيجيء بأهله كلهم - وهم خمسة ~~مثلا - فذهب وجاء بهم، فله الأجر المسمى كله؛ لأنه استؤجر على عمل معلوم ~~ببدل معلوم. وقد أوفى العمل المشروط عليه بكماله. وأما إذا ذهب فلم يأت بهم ~~كلهم، فله أجر ذهابه وله الأجر بحساب من جاء بهم معه. وإن لم يأت بأحد منهم ~~لهلاكهم - مثلا - أو امتناعهم عن المجيء معه، فله أجر ذهابه فقط. ولكن أقول ~~والله أعلم: إنه ms2117 إذا لم يأت بهم كلهم لامتناعهم عن المجيء معه أن له الأجر ~~كاملا؛ لأن عدم مجيئهم معه بسبب منهم لا منه. # PageV012P0164 # القاعدة الثالثة والثلاثون [الوجوب وشرطه] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الوجوب إذا ثبت عند وجود شرطه فإنما يحال به على سببه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الوجوب: مصدر وجب يجب وجوبا، والمراد به: الواجب والمفروض، وهو ما ثبت ~~ثبوتا قطعيا لا تردد فيه. وكل واجب لا بد له من سبب يبنى عليه وشرط يثبت ~~عند وجوده، فإذا وجد شرط الواجب وتحقق فيثبت الواجب في ذمة المكلف ويطالب ~~به. ولا يقال: إن هذا الواجب إنما وجب لهذا الشرط؛ لأن الشروط ليست أسبابا ~~ولا عللا للوجوب وإنما يكون الوجوب مترتبا على وجود سببه، فالسبب هو متعلق ~~الوجوب، والشرط إنما يدل على ثبوت الواجب في ذمة المكلف ومطالبته بأدائه. ~~(والواجبات تضاف لأسبابها) لا لشروطها. وقد سبق مثال لهذه القاعدة ضمن ~~قواعد حرف التاء تحت الرقم 21. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تطهر المصلي وتوجه إلى القبلة، فلا يقال: وجبت عليه الصلاة بطهارته ~~وتوجهه إلى القبلة، إنما تجب الصلاة بدخول وقتها بناء # __________ # (1) المبسوط ج 25 ص 143. # PageV012P0165 # على خطاب الشارع وأمره بأدائها. # ومنها: ثبوت وجوب الزكاة عند حولان الحول، وهو شرط لوجوبها وتعلقها في ~~ذمة المكلف ومطالبته بأدائها - وسبب وجوبها ملك النصاب، فالسبب موجب والشرط ~~موجب لكن جهة الإيجاب مختلفة. # ومنها: إذا بلغ الصبي بعد دخول الوقت، أو أسلم الكافر، فإن الصلاة تجب ~~عليهما، إذ ثبت وجوبها عند وجود شرطها وهو الإسلام والبلوغ، وإنما وجبت ~~عليهما بدخول وقتها. # ومنها: إنما يجب القصاص بإزهاق الروح، وشرطه أن يكون القتل عمدا عدوانا ~~من مكافئ غير والد، وأن يكون القتيل معصوم الدم. # PageV012P0166 # القاعدة الرابعة والثلاثون [الحق لا يفوت ولا يبطل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # وجوب الحق لا يفوت بالتأخير. # وفي لفظ سبق: الحق متى ثبت لا يبطل بالتأخير ولا بالكتمان. وينظر من ~~قواعد الحاء القاعدة 44. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحق إذا وجب ثبت في ذمة ms2118 من وجب عليه، فيجب عليه أداؤه في وقته - إن كان ~~مؤقتا - فإذا أخره عن وقته فلا يسقط الوجوب بتأخيره، فالواجب إذا ثبت لا ~~يسقط إلا بالأداء، أو القضاء، أو الإبراء إذا كان الواجب ماليا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجب على المكلف صلاة - بدخول وقتها - فأخرها بنوم أو نسيان حتى خرج ~~وقتها - فعليه قضاؤها إذا استيقظ أو ذكرها. لأن الواجب الديني لا يسقط إلا ~~بالأداء أو القضاء. # ومنها: إذا استطاع المكلف الحج وأخره بعد الاستطاعة فيجب عليه أداؤه في ~~عام قابل، إلا إذا فقد الاستطاعة بعد ذلك، وهو آثم على التأخير - عند من ~~يقولون: إن أداء الحج على الفور عند تحقق الاستطاعة. # PageV012P0167 # ومنها: صوم رمضان إذا أفطر المكلف لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس، فيجب ~~القضاء عند زوال الأعذار بعد رمضان. # ومنها: إذا وجب على إنسان زكاة مال فلم يؤدها في سنتها، فعليه أداؤها مع ~~السنة التالية؛ لأنها أصبحت دينا في ذمته لا يسقط إلا بالإخراج. # ومنها: إذا ثبت في ذمة إنسان دين بمبلغ من المال لشخص آخر، وحان وقت ~~أدائه فلم يؤده أو جحده وأنكره، فإن تأخيره عن الأداء أو جحوده وإنكاره ~~للدين لا يسقط الواجب الثابت في ذمته. لكن إذا أبرأه الدائن عن دينه سقط ~~عنه وجوب أدائه. # ومنها: إذا جحد المودع الوديعة، فإن جحوده لا يبرئ ذمته من وجوب أدائها ~~أو قيمتها إلى المودع. # PageV012P0168 # القاعدة الخامسة والثلاثون [الوجوب والحرمة ضدان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # وجوب الشيء يتضمن حرمة ضده (1). أصولية ففهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه قاعدة أصولية فقهية، فالواجب حكمه وجوب فعله لما يترتب على فعله ~~الثواب، ولا يجوز تركه؛ لأن تركه ضد ويترتب على ذلك العقاب والإثم، وضد ~~الواجب الحرام. وبناء على ذلك فإن الشيء إذا وجب في ذمة المكلف حرم عليه ~~ضده، وامتنع فعل ذلك الضد؛ لأن المسلم يحرم عليه جر الإثم إلى نفسه، ~~والوقوع فيما يوجب عقوبته، ولأن فعل الضد مفوت للواجب المأمور بأدائه، ولأن ~~الامتناع عن الضد من ms2119 لوازم وجوب الفعل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # وجوب فعل الصلاة يتضمن حرمة ضدها، وهو تركها وعدم فعلها. # ومنها: وجوب الصدق يتضمن حرمة الكذب. # ومنها: وجوب أداء الشهادة يتضمن حرمة إنكارها. # __________ # (1) مسلم الثبوت - على هامش المستصفى - ج 1 ص 97، وعنه قواعد الفقه ص ~~136. # PageV012P0169 # القاعدة السادسة والثلاثون [الضمان - العصمة - التقويم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # وجوب الضمان باعتبار العصمة والتقويم في المحل، أما وجوب رد العين فلا ~~يستدعي العصمة والتقويم في المحل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # معنى وجوب الضمان: وجوب الغرامة. والعصمة: امتناع يد الغير عنه وخلوصه ~~لمالكه. # فوجوب الغرامة مترتب على عصمة المال المضمون، وكونه متقوما: أي ذا قيمة. ~~وذلك في كل مال أتلف أو استهلك. # ولكن وجوب رد العين - عند وجودها وبقائها - لا يستلزم العصمة ولا التقويم ~~في المحل؛ لأنه ما دامت العين قائمة فيجب ردها إلى صاحبها سواء كان مالكا ~~لها أم غير مالك، وسواء كانت العين متقومة أم غير متقومة - أي لا قيمة لها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا غنم المشركون مالا من المسلمين، ثم أسلموا قبل أن يحرزوه بدار الكفر، ~~فيؤمرون برده لأصحابه، أما لو أسلموا بعد # __________ # (1) شرح السير ص 1738 وعنه قواعد الفقه ص 136. # PageV012P0170 # الإحراز بدارهم فلا يردونه. # ومنها: إذا غصب غاصب متاعا أو طعاما أو مالا، فاستهلكه أو أتلفه على ~~صاحبه فيجب عليه ضمانه. إن مثليا فبمثله، أو قيميا فبقيمته. # ومنها: إذا غصب مسلم من مسلم خمرا، أمر بردها عليه إذا كانت قائمة ~~بعينها. أما إذا أريقت فلا ضمان عليه، لأن الخمر غير متقومة بالنسبة ~~للمسلم، وكذلك لو غصب منه خنزيرا فمات. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا غصب شخص من آخر شيئا في دار الكفر، ثم خرج الغاصب والمغصوب منه إلى ~~دارنا - وهما أو أحدهما مسلم أو ذمي أو مستأمن - فخاصم المغصوب منه الغاصب ~~في ذلك، لم يكن له عليه سبيل، ولم يحكم القاضي بينهما بشيء؛ لأن حكم ~~المسلمين أن إحراز مال أهل الحرب سبب تام ms2120 للملك؛ ولأنهما لم يلتزما حكم ~~الإسلام حيث جرت هذه المعاملة بينهما في دار الحرب، لكن إذا كانا مسلمين ~~يؤمر الغاصب برد المغصوب؛ لأن المسلم ملتزم بحكم الإسلام حيثما كان. # PageV012P0171 # القاعدة السابعة والثلاثون [القضاء والإتمام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # وجوب القضاء ينبني على وجوب الإتمام (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القضاء: هو فعل العبادة خارج وقتها المحدد والمقدر لها من الشارع - وما ~~ليس له وقت مقدر ومحدد للأداء - فإن فعله يعتبر أداء في أي وقت كان. # وقضاء الفائت إنما يجب إذا وجب على المكلف إتمام الواجب في وقته المقدر ~~له شرعا. فأما إذا لم يجب عليه إتمامه في وقته المقدر له شرعا. فلا يجب ~~القضاء - بناء على مفهوم هذه القاعدة - وذلك إذا كان الفعل الذي أوجبه ~~المكلف على نفسه أو وجب عليه لا يمكن فعله في وقته المحدد لوجود مانع شرعي ~~من الإتمام. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رجل أصبح صائما يوم الفطر، ثم أفطر. فلا قضاء عليه - عند أبي حنيفة رحمه ~~الله؛ لأنه لم يجب عليه الإتمام بعد الشروع؛ لأن فيه معصية. # ومنها: إذا شرع في صلاة في الوقت المكروه، ثم انصرف # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 98. # PageV012P0172 # عنها فلا قضاء عليه أيضا؛ لأن الصلاة في الوقت المكروه لا تلزم بالشروع ~~فيها. # ومنها: إذا قالت امرأة: لله علي أن أصوم يوم حيضي. فلا شيء عليها؛ لأن ~~الحيض ينافي أداء الصوم، فلا يصح الالتزام. فلذلك لا يصح القضاء أيضا. # PageV012P0173 # القاعدة الثامنة والثلاثون [المحرز والحرز] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # وجوب القطع بسرقة المحرز بسرقة الحرز (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # حد السرقة قطع اليد من الكوع، وإنما يجب الحد إذا بلغ المسروق نصابا وكان ~~المسروق محرزا في حرز مثله. وحرز كل شيء بحسبه. فما معنى الحرز؟ # الحرز: هو المكان الذي يحفظ ويصان فيه الشيء. والمحرز: هو المال المحفوظ ~~المصون في الحرز. والحرز إنما جعل ليحفظ المحروز عن أيدي السراق واللصوص. # فمفاد القاعدة: أن قطع اليد في السرقة إنما يجب عند سرقة المال ms2121 المحرز في ~~الحرز، لا سرقة الحرز نفسه. لكن إذا كان الحرز نفيسا يبلغ ثمنه النصاب ~~وتتطلع إليه النفوس ويمكن سرقته، فتقطع به اليد أيضا. وموضوع القاعدة خاص ~~بحرز خاص كما سيتضح عند التمثيل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا سرق سارق خيمة إنسان منصوبة ظاهرة. فلا قطع فيها؛ # __________ # (1) المبسوط ج 9 ص 155. # PageV012P0174 # لأنها ظاهرة، ولم يحرزها صاحبها. لكن إذا كانت الخيمة ملفوفة، وعندها ~~صاحبها - ولو كان نائما - فسرقها سارق يقطع؛ لأنه سرق مالا محرزا بصاحبه. # ومنها: إذا سرق ثمرا في رؤوس النخل، أو حنطة لم تحصد، لم يقطع؛ لأنه ليس ~~بمحرز، إنما يحرز إذا جذ وجمع في الجرين أو وضع في بيت. # ومنها: إن سرق جوالقا - الكيس - من ظهر الدابة مع ما في الجوالق، لم ~~يقطع؛ لأنه ظاهر غير محرز، أما إذا شق الجوالق وسرق ما فيه قطع؛ لأنه سرق ~~مالا محرزا. # ومنها: إذا كانت سيارة واقفة أمام بيت صاحبها، فجاء سارق وفتحها وكسر ~~زجاجها وسرق ما فيها فيجب عليه القطع، لأنه سرق من حرز. لكن لو أخذ السيارة ~~بما فيها فهل يجب عليه القطع أو لا يجب. أقول وبالله التوفيق: إذا كانت ~~السيارة مفتوحة وفيها مفتاحها، فلا قطع على آخذها لأنها ليست محرزة. لكن ~~إذا كانت السيارة مغلقة فكسر السارق بابها وأشغلها بغير مفتاحها أو حملها ~~على حاملة للسيارات فهو سارق ويقطع لأن إغلاق السيارة وعدم وجود مفتاح ~~تشغيلها يعتبر حرزا لها. ووجود السيارة في الشوارع وأمام البيوت من مشكلات ~~العصر. كالدواب المربوطة على أبواب أصحابها. # PageV012P0175 # القاعدة التاسعة والثلاثون [الوجوب واللفظ المحتمل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الوجوب لا يحصل باللفظ المحتمل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان أن الوجوب لا يثبت ولا يحصل إلا بخطاب ونص قطعي، ولا يثبت بلفظ ~~مشكوك فيه، أو فيه احتمال؛ لأن وجود الاحتمال مؤد إلى الشك في الوجوب، ~~والوجوب لا يثبت بالشك. وقد سبق بيان أن (الواجبات لا تثبت احتياطا بالشك). ~~ينظر القاعدة الثانية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ms2122 قال شخص: إن فعلت كذا فأنا أحج بفلان. فحنث - أي فعل ما حلف على عدم ~~فعله - فإن كان نوى فأنا أحج وهو معنا، فعليه أن يحج وليس عليه أن يحج به. ~~وإن نوى أن يحججه فعليه أن يحججه كما نوى. وإن لم يكن له نية فعليه أن يحج ~~وليس عليه أن يحجج فلانا؛ لأن لفظه في حق فلان محتمل. # أما إذا قال: فعلي أن أحجج فلانا. فهذا محكم صريح غير محتمل؛ لأنه تصريح ~~بالالتزام بإحجاج فلان، وذلك صحيح بالنذر. # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 134. # PageV012P0176 # القاعدة الأربعون [الوجوب والنسيان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الوجوب لا يسقطه النسيان (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النسيان: ضد التذكر. وهو غياب صور الشيء عن الذهن، أو هو ترك الشيء عن ~~ذهول وغفلة، ولقد سبق بيان أحكام النسيان ضمن قواعد حرف النون تحت الرقم ~~28. # فإذا نسي الإنسان عملا واجبا، فإن نسيانه هذا لا يسقط وجوب الواجب، وإنما ~~يسقط الإثم عن عدم الفعل حالة النسيان. وعلى الناسي أن يفعل ما وجب عليه ~~عند تذكره. # ودليل سقوط الإثم عن الناسي الحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ~~استكرهوا عليه" وقد سبق تخريج الحديث. # ودليل عدم سقوط الواجب بالنسيان قوله سبحانه وتعالى: {وأقم الصلاة لذكري ~~(14)} (2). وقوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها ~~إذا ذكرها" وقد سبق تخريج الحديث كذلك. # __________ # (1) قواعد المقري ق 86، إعداد المهج ص 205. # (2) الآية 14 من سورة طه. # PageV012P0177 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من نسي صلاة ثم تذكرها فيجب عليه أداؤها إذا تذكرها قبل خروج وقتها، أو ~~قضاؤها إذا تذكرها بعد خروج وقتها. # ومنها: إذا نسي شخص ما عليه من زكاة، أو دين، ثم ذكره، فيجب عليه إخراج ~~الزكاة المنسية، وأداء الدين لصاحبه. # ومنها: إذا نسي كفارة عليه، فعليه إخراجها عند تذكرها، ولا يسقطها ~~النسيان، لكن إن مات وهي عليه، أو عليه واجب آخر نسيه، فلا إثم عليه. # PageV012P0178 # القاعدة الحادية والأربعون [الوجوب والقضاء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # وجوب المال بقضاء ms2123 القاضي (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان أن ما وجب شرعا لا يحتاج إلى الحكم أو القضاء لإثباته، لكن هذه ~~القاعدة - وإن كان ظاهرها معارضة القاعدة السابقة - لكن موضوعها ومجالها ~~مختلف. وهي وإن كانت تتعلق بالنفقات التي تجب على الإنسان شرعا، ولكنها ~~تختص بجانب منها وهو متى تجب هذه النفقة وتثبت في ذمة المنفق وتصبح دينا ~~عليه إذا لم يؤدها في وقتها. # فعند الحنفية: إن النفقة الواجبة إذا لم يؤدها من تجب عليه في وقتها - ~~تسقط المطالبة بها - ولا تصبح دينا في ذمة من تجب عليه إلا بأحد أمرين: ~~الأمر الأول: - وهو موضوع القاعدة - أن القاضي إذا فرض نفقة للزوجة - أي ~~حدد مقدارها - على زوجها أو لمن يجب عليه إعالته، أنه في هذه الحال إذا لم ~~ينفق عند الحاجة كما أمره القاضي وتخلف عن الإنفاق، أن هذه النفقة تصبح ~~دينا في ذمته يجب عليه أداؤه. # والأمر الثاني: أنها تجب إذا اصطلحا على مقدار النفقة، فتجب # __________ # (1) المبسوط ج 27 ص 141. # PageV012P0179 # حينئذ - أي تصبح دينا في الذمة عند عدم الإنفاق. ولا يسقط بمرور الزمن. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رفعت زوجة أمرها إلى القضاء بأن زوجها لا ينفق عليها. ففرض لها القاضي ~~النفقة وقدرها على الزوج، ففي هذه الحال يجب على الزوج أداء المفروض، وإذا ~~لم يؤده يكون دينا في ذمته يجب عليه أداؤه، ولا يسقط عنه بمرور الزمن، ~~ويجوز حبسه إذا لم يؤده. # ومنها: لو أن رجلا من أهل البادية من أهل الإبل جنى جناية، فلم يقض بها ~~حتى انتقلوا إلى أهل المدينة وصاروا من أهلها، وتركوا البادية والإبل، ثم ~~رفع الأمر إلى القضاء فإن القاضي يقضي عليهم بالمال لا بالإبل؛ لأنهم عند ~~القضاء ما كان لهم إبل. # لكن إذا كان القاضي قضى عليهم بمئة من الإبل، ثم صاروا من أهل المدن، ~~أخذوا بالإبل، أو بقيمتها قلت القيمة أو كثرت؛ لأن الإبل تعينت دية بقضاء ~~القاضي. # ومنها: لو أن ذميا أسلم ووالى رجلا، ثم جنى جناية خطأ. فلم ms2124 يقض بها ~~القاضي على العاقلة بشيء حتى أبرأ أولياء المجني عليه الجاني من الجناية. ~~فيجوز للجاني - في هذه الحالة - أن يتحول بولائه عن الذي والاه، لأن ~~بإبرائه سقط موجب الجناية - ولم يجب شيء على الذي والاه - لكن لو كان ~~الإبراء بعد ما قضى القاضي على العاقلة بالدية، لم يكن له أن يتحول بولائه؛ ~~لأن قضاء القاضي بوجوب الدية على العاقلة تؤكد الولاية. # PageV012P0180 # القاعدة الثانية والأربعون [الوجوب والشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الوجوب المشروط بشرط ينتفي عند انتفاء ذلك الشرط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشرط - كما سبق بيانه - (هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من ~~وجوده وجود الحكم ولا عدمه). فبناء على ذلك إذا وجب على المكلف شيء مشروط ~~بشرط، ثم انتفى هذا الشرط وعدم، كان ذلك انتفاء للوجوب وإعداما له. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # التكليف مشروط بوجود العقل، فإذا جن المكلف سقط عنه التكليف، لعدم وجود ~~شرطه. # ومنها: وجوب أداء الزكاة مشروط بحولان الحول، فإذا لم يحل الحول لم تجب ~~الزكاة في ذمة المكلف. # ومنها: نفقة الزوجة على زوجها مشروطة بنكاحها، فإذا فارقها سقطت النفقة. # ومنها: الحج مشروط بالاستطاعة، فإن وجدت وجب الحج، وإن عدمت انتفى وجوبه. # __________ # (1) الفروق ج 1 ص 117. # PageV012P0181 # القاعدة الثالثة والأربعون [الوجوب من غير علم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الوجوب من غير علم بالموجب ومن غير استمكان من الإحاطة به محال (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان أن الوجوب لا يثبت بالشك ولا باللفظ المحتمل، فبالأولى أن لا ~~يثبت مع عدم العلم بالموجب - أي الأمر الذي يظن وجوبه - ومع عدم الإحاطة به ~~- أي اليقين بإيجابه - لأن ذلك من المحال - أي من التكليف بالمستحيل - لأنه ~~إذا لم يعلم الواجب ولم يتحقق منه، ومن تفاصيله وكيفية أدائه، فلا يجب؛ ~~لأنه يكون تكليفا بالمحال. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجد جماعة في بادية بعيدة، أو أسلم نفر في بلاد الكفر، ولم يعلموا ~~بما افترض الله عليهم، فلا يجب عليهم شيء. ms2125 ولا يكونوا آثمين ما لم يعلموا، ~~كما لا يجب عليهم قضاء ما فاتهم قبل العلم. # ومنها: إذا قيل: قد فرض الله عليكم "صلاة" أو "زكاة" أو "صياما" ولم ~~يعلموا ما الصلاة وما الزكاة وما الصيام، أو علموا # __________ # (1) غياث الأمم ص 340. # PageV012P0182 # المعنى اللغوي ولم يعلموا ما المراد بالصلاة وكيفية الأداء وكذلك ما ~~يتعلق بالزكاة والصيام. فإنه ليس عليهم شيء إذا لم يفعلوا، لأن التكليف ~~بمجرد اللفظ المطلق دون بيان تكليف بالمستحيل. # PageV012P0183 # القاعدة الرابعة والأربعون [الوجوب والتحريم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الوجوب يتضمن تحريم الترك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق قريبا مثل هذه القاعدة بلفظ: (وجوب الشيء يتضمن حرمة ضده). # فلتنظر هناك تحت الرقم 35. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # وجوب قطع يد السارق - عند ثبوت سرقته - يتضمن تحريم ترك ذلك. # ومنها: وجوب إقامة الحد على مستحقه يتضمن تحريم العفو عنه. # __________ # (1) قواعد الفقه للروكي ص 287، عن الإشراف ج 1 ص 223. # PageV012P0184 # القاعدة الخامسة والأربعون [الوجوب والخطاب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الوجوب ينبني على الخطاب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الوجوب إنما يتحقق ويكون ملزما بناء على وجود الخطاب الشرعي الدال على ~~طلب الفعل من المكلفين طلبا جازما. فما لم يوجب خطاب شرعي قطعي يفيد الوجوب ~~بدون احتمال فلا يجب على المكلفين الفعل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ثبت وجوب الصلاة والزكاة بقوله تعالى في أكثر من آية: {وأقيموا الصلاة ~~وآتوا الزكاة} (2). # ومنها: ثبت وجوب الحج بقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع ~~إليه سبيلا} (3). # ومنها: ثبت وجوب الجهاد ومحاربة المشركين بقوله تعالى: # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 104. # (2) الآية 43، 83، 110 من سورة البقرة. # (3) الآية 97 من سورة آل عمران. # PageV012P0185 # {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير (39)} (1). ~~وبقوله سبحانه وتعالى: {قاتلوا الذين يلونكم من الكفار} (2). وقوله تعالى: ~~{وقاتلوا المشركين} (3) الخ الآيات الآمرة بالجهاد والحاثة عليه. # ومنها: زكاة الفطر يؤديها الولى عن نفسه، وعن الصغير - وإن كان له مال - ~~لأن الصغير غير مخاطب؛ لأنه ليس أهلا للعبادة، ms2126 وزكاة الفطر إنما تجب على ~~الولي وعلى من يمونه ويلي عليه، بالنص، حتى لو كان له مال. # __________ # (1) الآية 39 من سورة الحج. # (2) الآية 123 من سورة التوبة. # (3) الآية 36 من سورة التوبة. # PageV012P0186 # القاعدة السادسة والأربعون [وجوب الوسائل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # وجوب الوسائل تبع لوجوب المقاصد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الوسائل والمقاصد: اصطلاحان مختلفان، فمقاصد الشرع: ما قصد الشارع من ~~المكلف فعله، وطلبه منه، أو أمره بتركه ونهاه عن فعله. # والوسائل جمع وسيلة: وهي الطريقة التي توصل إلى المقصود. # فإن كان المقصود مشروعا. كانت وسيلة مشروعة، ولا يجوز أن يؤدى المشروع ~~بوسيلة محرمة. وإن كان المقصود محرما، كانت وسيلة محرمة، فالوسائل التي ~~توصل إلى المقاصد تأخذ حكم مقاصدها، فما كان واجبا كانت وسيلته واجبة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصلاة واجبة فالوسيلة لأدائها واجبة كذلك، كالسعي إلى المساجد واجب. # ومنها: الصيام واجب فوسيلته التى تؤدي إليه واجبة. كرؤية هلال رمضان، ~~واجبة وجوبا كفائيا؛ لأن الرؤية وسيلة إلى معرفة # __________ # (1) الفروق ج 1 ص 166. # PageV012P0187 # دخول الشهر. # ومنها: الحج واجب ووسيلة الوصول إلى البيت الحرام واجبة. # ومنها: الزنا محرم، فكل وسيلة تؤدي إلى الوقوع فيه محرمة، كتكشف النساء ~~واختلاط الرجال بالنساء. # ومنها: الربا حرام، فكل وسيلة تؤدي إلى الوقوع فيه حرام. # PageV012P0188 # القاعدة السابعة والأربعون [الوجوب والركنية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الوجوب يثبت بخبر الواحد والركنية إنما تثبت بما يوجب علم اليقين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان أن الواجب - عند الحنفية - هو ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة، ~~والمراد بذلك خبر الواحد، ففي هذه القاعدة تصريح بذلك وهو أن الواجب لما ~~كان أقل رتبة من الركن والفرض نظرا إلى دليله، فهو يثبت بالدليل الظني - أي ~~خبر الآحاد - بخلاف الركن أو الفرض فإنه لا يثبت إلا بما يوجب علم اليقين: ~~وهو الآية الصريحة والخبر المتواتر. وهو المراد بقولهم: (الفرض لا يثبت إلا ~~بدليل قطعي لا شبهة فيه). ولذلك لم يثبت عند الحنفية فرضية أو ركنية أشياء ~~اعتبرها غيرهم فروضا ms2127 أو أركانا بناء على هذا التفريق بين الفرض والواجب كما ~~سبق قريبا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قراءة القرآن في الصلاة - على الإطلاق - متفق على فرضيتها، فمن صلى ولم ~~يقرأ شيئا في صلاته مع قدرته على ذلك فصلاته باطلة # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 38. # PageV012P0189 # باتفاق. # لكن قراءة الفاتحة بخصوصها هل هي فرض في الصلاة فمن لم يقرأ بها كانت ~~صلاته باطلة، سواء أكان إماما أم منفردا أم مأموما؟ خلاف. فعند الشافعية ~~قراءة الفاتحة بخصوصها فرض في كل صلاة لظاهر الأحاديث الواردة في ذلك. وعند ~~الحنابلة هي ركن في حق الإمام والمنفرد دون المأموم (1). وأما عند الحنفية ~~فقراءة الفاتحة واجبة وليست فرضا أو ركنا؛ لأنه ثبتت قراءتها بخبر الآحاد. ~~وخبر الآحاد لا يوجب القطع - أو علم اليقين - بل الظن، ويوجب العمل دون ~~العلم - أي اليقيني -. # ومنها: الطهارة في الطواف واجبة عند الحنفية، وليست شرطا لصحة الطواف، ~~كما هو رأي آخرين، بناء على أن الطهارة في الطواف لم يرد في إيجابها - أي ~~فرضها أو شرطيتها - نص صريح، فالله عز وجل أمر بالطواف مطلقا بقوله تعالى: ~~{وليطوفوا بالبيت العتيق (29)} (2). والطهارة إنما ثبتت بقول الواحد الذي ~~يوجب العمل دون العلم، والواجب يجبر بالدم عند تركه، من حيث إن الدم يقوم ~~مقام الواجب في باب الحج. # __________ # (1) المقنع ج 1 ص 166. # (2) الآية 29 من سورة الحج. # PageV012P0190 # القاعدة الثامنة والأربعون [السبب الشرعي والتخيير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # وجود السبب الشرعي سالما عن المعارض من غير تخيير يترتب عليه مسببه، ومع ~~التخيير لا يترتب عليه مسببه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # السبب الشرعي: المراد به الموجب للحكم الشرعي كالوقت للصلاة. # فإذا وجد الموجب لحكم شرعي ولم يك ثمة معارض له، وكان الحكم لا تخيير ~~فيه؛ بل كان الموجب شيئا واحدا، فإنه يجب ترتب المسبب على سببه. # ولكن إذا وجد تخيير في الموجب فإنه لا يترتب على السبب الشرعي نتيجته ~~ومسببه - ولو وجد السبب الشرعي سالما عن المعارض -؛ وذلك لأن التصرف ~~بالتخيير مع العذر في الأخير يقوم ms2128 مقام العذر في الجميع، فكذلك آخر الوقت ~~بالنسبة للصلاة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رؤية الهلال سبب لوجوب الصوم والفطر - فإذا وجد سالما عن # __________ # (1) الفروق ج 2 ص 137. # PageV012P0191 # المعارض - كالحيض - مثلا - وجب الصوم، فهنا وجد السبب الشرعي من غير ~~تخيير في الحكم. # ومنها: دخول وقت الصلاة. إذا كان المكلف سالما عما يمنع الصلاة - كالحيض ~~مثلا - ودخل وقت الصلاة - لم تجب الصلاة في أول الوقت وجوبا مضيقا. فإذا ~~حاضت المرأة آخر الوقت لم تجب عليها الصلاة - ولا يجوز لها أداؤها، كما لا ~~يجب عليها قضاؤها عند المالكية لهذه القاعدة. وإن وجبت عليها ويجب عليها ~~قضاؤها عند الشافعية والحنابلة؛ لأن بدخول الوقت ترتب عليها الصلاة في ~~ذمتها. # ومنها: إذا وجب على إنسان عتق رقبة في كفارة - وعنده رقاب عدة - فتصرف ~~فيها إلا واحدة فماتت أو تعيبت سقط عنه الأمر بالعتق، وجاز له الانتقال إلى ~~الصيام إذا كانت كفارة القتل الخطأ مثلا. وما ذلك إلا لوجود التخيير في ~~الابتداء. # ومنها: إذا كان لإنسان عدة ثياب للسترة في الصلاة، فله أن يتصرف فيها عدا ~~الواحد منها، فإذا وهب أو باع، وأبقى واحدا منها فاحترق ولم يجد غيره، فله ~~أن يصلي عريانا من غير إثم، ويسقط التكليف - بالسترة - بالكلية. # PageV012P0192 # القاعدة التاسعة والأربعون [صفة المالية والتقوم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # وجود صفة المالية والتقوم في شيء مما هو المقصود يجعل كوجوده في الكل ~~للحاجة إلى ذلك (1). عند مالك رحمه الله. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من المعاملات الجارية بين الناس ما يكون الحكم الشرعي فيها تابعا لعادة ~~الناس الجارية بينهم إذا لم يكن في تلك العادة مخالفة صريحة للشرع. فإذا ~~وجدت صفة المالية والتقوم - أي وجد شيء له قيمة مالية - مما كان مقصودا ~~بالمعاملة فحينئذ يجعل وجود بعضه كوجود كله للحاجة إلى ذلك، لكن بشرط أن ~~يبدو صلاح ما ظهر للأكل - أي حين يطيب أكله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى ثمرا مما يخرج متتابعا كالتين والباذنجان والفلفل والطماطم ~~والخيار، وكل أنواع ms2129 الخضروات فذلك جائز عند الجميع للحاجة، لكن بشرط أن ~~يكون ما ظهر قد نضج وطاب أكله، حيث يجعل الموجود الخارج أصلا وما لم يخرج ~~يجعل تبعا؛ لتعامل الناس. # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 197. # PageV012P0193 # القاعدة الخمسون [وجود العيب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # وجود العيب في الشيء لا يجعله في حكم جنس آخر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأجناس إنما تختلف باختلاف حقائقها، لكن إذا وجد عيب في شيء ما، فإن هذا ~~العيب لا يخرج هذا الشيء عن جنسه المنسوب إليه. ولا يجعل له حكم كجنس آخر؛ ~~لأنه - وإن وجد فيه عيب فإن حقيقته لم تتغير، ولذلك لا يعتبر جنسا آخر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى سيارة ثم ظهر فيها عيب يوجب الرد، فإن وجود ذلك العيب لا يخرج ~~السيارة عن كونها سيارة، ولا يمكن أن يجعلها قاربا، أو عربة حصان - مثلا -. # ومنها: إذا كان رأس مال السلم دراهم فوجدت زيوفا ورضي بها المسلم إليه ~~جاز العقد مع وجود هذا العيب؛ لأن الدراهم الزائفة من جنس الدراهم. # ومنها: إذا اشترى بطيخا ثم ظهر أنه أبيض، فلا يخرجه ذلك عن كونه بطيخا، ~~وإن لم يكن أحمر. # __________ # (1) المبسوط ج 12 ص 144. # PageV012P0194 # القاعدة الحادية والخمسون [المسمى والمستثنى] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # وجود المسمى دون المستثنى هو الموجب، فلا يجب إلا بوجوده (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المستثنى والمستثنى منه اصطلاحان: أحدهما أصل، وهو المستثنى منه، ~~وثانيهما فرع له متصل به اتصال إخراج لا إدخال، وهو المستثنى. # فإذا وجد المستثنى منه وهو المسمى، فيكون الحكم تابعا له، ويكون المستثنى ~~منه هو الموجب للحكم دون المستثنى. ولذلك فلا يجب الحكم إلا بوجود المستثنى ~~منه لأنه الأصل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال رجل: إن كان في يدي دراهم إلا ثلاثة دراهم، أو سوى ثلاثة دراهم، ~~فما في يدي صدقة. فإذا في يده خمسة دراهم. قال: لا يجب عليه أن يتصدق بشيء ~~منها؛ لأن شرط حنثه وجود المسمى دون المستثنى. والمستثنى دراهم، ms2130 وما بقي من ~~الخمسة درهمان لا يستحقان اسم الدراهم - بناء على أن أقل ما يطلق عليه ~~الجمع # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 191 عن أصول الجامع الكبير للملك المعظم عيسى. # PageV012P0195 # ثلاثة. فإن كان في يده أكثر من خمسة دراهم تصدق بالجميع لوجود الشرط، وهو ~~كون ما في يده دراهم. # لكن لو قال: إن كان في يدي من الدراهم سوى ثلاثة دراهم أو إلا ثلاثة: ~~فعليه أن يتصدق بالكل؛ لأن من هنا لإبانة الجنس. # ومثلها لو قال: إن كان في يدي دراهم أكثر من ثلاثة فهي صدقة، وفي يده ~~خمسة أو أكثر تصدق بها. # ومنها: إن قال: مالي دراهم إلا ألف، وله ألف درهم ودرهم، فإنه يحنث في ~~القضاء، ولكن إن قال: مالي دراهم إلا هذه الألف، لم يحنث حتى يكون له ألف ~~وثلاثة. # PageV012P0196 # القاعدة الثانية والخمسون [الوراثة والولاية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الوراثة نوع ولاية (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الوراثة: مصدر ورث إرثا ووراثة، وهي خلافة الميت في ماله الذي كان له حال ~~حياته. # ولما كانت الوراثة ناتجة عن أسباب هي: الفريضة، العصوبة، والقرابة. فهي ~~نوع من أنواع الولاية على المال؛ لأن الوارث يرث مال الميت بعد موته، ~~ويتصرف فيه، فهو يخلف المورث ملكا وتصرفا، والوراثة هى الخلافة في ~~التصرفات. وتصرفات الوارث هي: تصرف بما يلزم الميت من تجهيز وغيره، ثم ~~تصرفه كتصرف الميت فيه حال حياته؛ لأنه بالوراثة أصبح مال الوارث، إذ ~~انقطعت عنه ولاية المورث لموته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يلزم الوارث أن يؤدي من مال الميت ديونه، وينفذ وصاياه. فهو في ذلك قائم ~~مقام الميت في ذلك. وهذا نوع من الولاية. # ومنها: أن الوارث ينفق على الحمل من مال مورثه، فهذا أيضا # __________ # (1) المبسوط ج 4 ص 220. # PageV012P0197 # نوع ولاية. # ومنها: جعل الحنفية ولاية تزويج المرأة لابنها - لأنه عصبتها - فإن امتنع ~~من تزويجها حكم القاضي عليه بالعضل فيزوجها بنفسه كما في سائر الأولياء. ~~وهذا متفق عليه إذا لم يكن لها أب. فإن كان لها أب فعند ms2131 أبي حنيفة وأبي ~~يوسف تكون الولاية للابن؛ لأنه مقدم في العصوبة، وعند محمد رحمه الله تكون ~~الولاية للأب؛ لأن الأب ينظر لها عادة، والابن ينظر لنفسه لا لها. فكان ~~الأب مقدما في الولاية. # PageV012P0198 # القاعدتان الثالثة والرابعة والخمسون [الوسائل] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الوسائل أخفض رتبة من المقاصد (1). # وفي لفظ: الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # الوسائل: جمع وسيلة وهي الطريقة الموصلة إلى المقصود. # والمقاصد: جمع مقصد، وهو الغاية والهدف من التصرف. # فالمقاصد هي الأصول، والوسائل أتباع. ودائما رتبة المقاصد أعلى من رتبة ~~الوسائل، بناء على أن الأصل أقوى من الفرع، والمتبوع أقوى من التابع. # ولما كانت الوسائل تبعا للمقاصد في الحاجة إليها فهي تابعة للمقاصد في ~~أحكامها مطلقا، وذلك في الوسائل الشرعية. # وقد سبق قريبا بيان أن المقصد إذا كان واجبا كانت وسيلته واجبة تبعا له، ~~ولكن ليس في درجة وجوب المقصد. وإذا كان المقصد حراما كانت وسيلة الوصول ~~إليه محرمة كذلك ولكن ليس في درجة حرمة المقصد. وينظر القاعدة رقم 46. # __________ # (1) الفروق ج 1 ص 111، ج 2 ص 33. # (2) نفس المصدر ج 3 ص 111 الفرق 144. # PageV012P0199 # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # صلاة الجمعة واجبة على الذكر الحر الصحيح المقيم البالغ. فبناء على ذلك ~~كان السعي لها واجبا. لكن من لم يصل الجمعة - وهو قادر عليها - إنما يحاسب ~~على تركها لا على السعي لها. # ومنها: الزنا حرام. فمن ارتكب الزنا يعاقب على فعل الزنا. ولا يعاقب على ~~المشي إلى الزانية أو إلى المكان الذي زنا فيه. # ومنها: إذا شككنا في الطهارة - فعند مالك رحمه الله يجب التطهر؛ لأن ~~الطهارة وسيلة إلى الصلاة وشرط، والصلاة مقصودة، فكانت العناية بها وإلغاء ~~المشكوك فيه - وهو الطهارة - أولى من رعاية الطهارة وإلغاء الحدث الواقع ~~لها، كما هو مذهب الآخرين. # PageV012P0200 # القاعدة الخامسة والخمسون [وسيلة المحرم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # وسيلة المحرم قد تكون غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها صلة بالقاعدتين السابقتين، ms2132 وكأنها استثناء منهما، من حيث ~~إن الوسائل إذا كانت تتبع المقاصد في أحكامها فإن وسيلة المحرم يجب أن تكون ~~محرمة، - كما سبق بيانه أن المقاصد الشرعية تتبعها وسائلها في أحكامها على ~~الإطلاق، بخلاف المقاصد العادية ووسائلها. # ولكن هذه القاعدة تفيد أنه يجوز أن تكون وسيلة المحرم غير محرمة، ولكن ~~ذلك بالنظر إلى مقصد آخر يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا، فتكون الوسيلة ذات ~~وجهين مختلفين، أو ينظر إليها من ناحيتين مختلفتين، ولذلك فهي من وجه ~~وناحية محرمة، ولكنها من وجه آخر وناحية أخرى تكون غير محرمة، فيرجح جانب ~~عدم التحريم لما فيه من مصلحة راجحة على المفسدة المرجوحة. # __________ # (1) الفروق ج 2 ص 33، قواعد المقري ق 146، 231. # PageV012P0201 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # التوسل إلى فداء أسرى المسلمين بدفع المال إلى الكفار - ودفع المال إلى ~~الكفار محرم، لكن لما كان وسيلة إلى مصلحة عظيمة وهي فداء الأسرى المسلمين ~~كان واجبا. # ومنها: دفع مال لرجل ليأكله حراما حتى لا يزني بامرأة، إذا عجز الدافع عن ~~دفع الفاجر عنها إلا بذلك. وهذا واجب. # ومنها: دفع المال إلى المرتشي المانع للحق، فهو يأكله حراما، والدافع لا ~~إثم عليه؛ لأنه دفع المال للوصول إلى حقه. كمن دفع مالا لظالم يريد أن يأخذ ~~مال يتيم، يدفعه به عن أخذ مال اليتيم كله. # PageV012P0202 # القاعدة السادسة والخمسون [الوصف الغالب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الوصف إذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الوصف: هو الصفة المميزة للشيء عن غيره. # والمراد بمخرج الغالب: أي يكون العمل بهذه الصفة ووجودها يغلب على الناس ~~بحسب عادتهم ويكثر أخذهم بها. # فبناء على ذلك لا يكون ذكر الوصف المبني على عادة الناس الغالبة حجة في ~~الأحكام الشرعية، أي لا يبنى على وجود هذا الوصف حكم شرعي بل الحكم يبنى ~~على السبب والعلة الموجبة ولو لم يوجد ذلك الوصف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # في قوله تعالى عند ذكر المحرمات من النساء: {وربائبكم اللاتي في حجوركم ~~من نسائكم اللاتي ms2133 دخلتم بهن} (2). فالمحرمة هي الربيبة من المرأة التى دخل ~~بها الزوج، والوصف هو قوله تعالى: # __________ # (1) الفروق ج 3 ص 137 الفرق 154. # (2) الآية 23 من سورة النساء. # PageV012P0203 # {في حجوركم} فعند الجمهور أن هذا الوصف خرج مخرج الغالب، فالربيبة سواء ~~أكانت في حجر زوج أمها أو في غير حجره هي محرمة عليه على التأبيد ما دام قد ~~دخل بأمها. وليست هذه الصفة شرطا في التحريم (1). # ومنها: قوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} (2). فلا يجوز قتل ~~الأولاد مطلقا سواء خشي الإملاق أو لم يخشه. # ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ~~فنكاحها باطل باطل باطل" (3). وهو يدل بمفهومه على أن الولي إذا أذن لها ~~أنه يجوز عقدها، ولكن كل من لم يجز أن تزوج المرأة نفسها يمنعون ذلك، ولو ~~أذن لها الولي. # __________ # (1) ينظر أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 127 - 129. وأحكام القرآن لابن ~~العربي ج 1 ص 378. والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 112. # (2) الآية 31 من سورة الإسراء. # (3) الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وأخرجه الخمسة إلا النسائي وينظر ~~منتقى الأخبار الحديثان 3453، 3454. # PageV012P0204 # القاعدة السابعة والخمسون [الوصف المنضبط وغير المنضبط، المظنة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الوصف الذي هو معتبر في الحكم إن أمكن انضباطه لا يعدل عنه إلى غيره، وإن ~~كان غير منضبط أقيمت مظنته مقامه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # للأوصاف اعتبار في الحكم، فإذا كان الوصف المراد منضبطا واضحا لا لبس فيه ~~فيجب رعايته، والعمل بمقتضاه، ولا يعدل عنه إلى غيره؛ لأنه مقصود بالحكم. ~~ولكن إن كان الوصف المراد غير منضبط وغير متضح تماما مع قيام الدليل على ~~إرادته تقام مظنته مقامه. ويراد بمظنة الشيء الحال الذى يغلب على الظن وجود ~~الوصف فيه. أو ما يكون دالا عليه ويغلب على الظن وجوده ووقوعه بوجوده ~~ووقوعه. كالنوم مظنة الحدث. لكن بشرط أن يكون الوصف متوقعا مع المظنة، فلو ~~قطعنا بعدمه عند المظنة، فلا يترتب على المظنة حكم. كوجود الإكراه المعدم ~~للرضا مع صدور الصيغة أو ms2134 الفعل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رؤية الهلال شرط ووصف معتبر في وجوب الصوم أو الفطر، # __________ # (1) الفروق ج 2 ص 165. وينظر المغني ج 1 ص 196، 208 - 210. # PageV012P0205 # فلا يعدل عنه إلى مظنة؛ لأن الرؤية أو إتمام الشهر ثلاثين وصف منضبط. # ومنها: غروب الشمس وزوالها، وطلوع الفجر أوصاف معتبر في وجوب الصلوات، ~~فلا يعدل عنها إلى مظنتها. # ومنها: السكر في الخمر، وصف معتبر في الحكم. # ومن الأوصاف غير المنضبطة: # المشقة سبب للقصر، وهي غير منضبطة، فأقيم السفر مقامها في جواز القصر ~~والفطر ومدة المسح. # ومنها: التقاء الختانين أقيم مقام الإنزال في وجوب الغسل لعدم انضباط ~~الإنزال؛ لأن أمر خفي. # ومنها: البلوغ أقيم مقام تمام العقل لوجوب التكليف؛ لانضباط البلوغ ~~بعلاماته بخلاف العقل وانضباطه. # PageV012P0206 # القاعدة الثامنة والخمسون [وصف الشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # وصف الشرط كالشرط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان معنى الوصف ومعنى الشرط. # فهذه القاعدة تفيد أن وصف الشرط الجزائي المقيد به يأخذ حكم الشرط، فهو ~~قائم مقامه في الاعتبار والاعتداد وبناء الحكم عليه. وذلك لأن الشرط إذا ~~وقع وقع الجزاء فكذلك وصفه. وأيضا إذا وجد الشرط بدون وصفه المقيد به لم ~~يقع الجزاء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق. فدخلت ماشية لم تطلق. # لعدم تحقق وصف الشرط. # ومنها: إذا قال: إن كلمت عبدي هذا وأنا غاضب فهو حر. فكلمه غير غضبان فلا ~~يعتق، لعدم تحقق وصف الشرط وهو الغضب. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا قال لزوجته: أنت طالق أمس. فإنها تطلق للحال؛ لأن الوصف قد سبق ~~وجوده. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 187 وعنه قواعد الفقه ص 137، شرح الخاتمة ص 88. # PageV012P0207 # القواعد التاسعة والخمسون والستون والحادية والثانية والستون [الوصف في ~~الحاضر والغائب] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر (1). # وفي لفظ: الوصف في المعين غير معتبر (2). # وفي لفظ: الوصف في غير المعين معتبر، وفي المعين غير معتبر (3). # وفي لفظ: الوصف المعتاد ms2135 معتبر في الغائب لا في العين (4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # المراد بالوصف في هذه القواعد: هو الوصف المتعارف المعتاد، وهو الوصف ~~الذي يعرف الموصوف ويوضحه، لا وصف الشرط السابق ذكره؛ لأن وصف الشرط يعتبر ~~في الحاضر أيضا. # فالوصف المتعارف الذي يعرف الموصوف يسقط اعتباره عند # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 88، ترتيب اللآلي لوحة 109 ب. المجلة المادة 65. # (2) المبسوط ج 7 ص 122. # (3) نفس المصدر ج 3 ص 94، ج 9 ص 4. # (4) أشباه ابن نجيم ص 188. # PageV012P0208 # وجود الموصوف حاضرا؛ لأن حضور الموصوف والإشارة إليه أقوى وأوضح من الوصف ~~وأبلغ في إفادة التعريف؛ لأنها تقطع الاشتراك في الحاضر بشرط أن يكون ~~المشار إليه من جنس المسمى والاختلاف في الوصف فقط. # ولكن الغائب حيث لا يمكن الإشارة إليه فلا يعرف إلا بوصفه الذي يعرفه ~~ويوضحه فاعتبر فيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا أراد البائع بيع سيارة حمراء حاضرة في المجلس فقال في إيجابه: أبيعك ~~هذه السيارة السوداء وأشار إليها، وقيل المشتري، صح البيع، ولغا وصف ~~السوداء. # أما لو باع سيارة غائبة بيضاء وقال: أبيعك سيارتي السوداء - وهو يريد ~~البيضاء - لا ينعقد البيع. # ومنها: لو حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه شيخا حنث، أما لو حلف لا يكلم ~~شابا - منكرا - وكلم شيخا لم يحنث. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد: # إذا قال: أبيعك هذا العبد، وأشار إلى أمة، فلا ينعقد البيع لاختلاف ~~الجنس. ولا معتبر بالإشارة، فالعبرة هنا للتسمية دون الإشارة لاختلاف ~~الجنسين. # ومنها: إذا قال: أبيعك هذه الجوهرة. فإذا هي زجاج لا ينعقد البيع كذلك. # PageV012P0209 # القاعدتان الثالثة والرابعة والستون [الوصف المقصود] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الوصف يستحق باستحقاق الأصل (1). # وفي لفظ: الوصف يقابله شيء من الثمن إذا كان مقصودا بالتناول (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # المراد بالوصف في هاتين القاعدتين: ما يكون تابعا للشيء غير منفصل عنه، ~~إذا حصل فيه يزيده حسنا، وإن كان في نفسه - في بعض الأشياء جوهرا - أى ~~قائما بذاته - كذراع من ثوب وبناء من دار. # ومفاد القاعدتين: أن ms2136 الوصف باعتباره تابعا لأصله الموصوف فهو مستحق ~~باستحقاق أصله - أي هو حق لصاحب الأصل - وعلى ذلك يقابله شيء من ثمن أصله ~~إذا كان مقصودا من العقد مرغوبا فيه، من حيث إن الأوصاف المقصودة تزيد ~~الموصوف حسنا وزيادة في الثمن. # __________ # (1) المبسوط ج 18 ص 133. # (2) ترتيب اللآلي لوحة 110 ب. # PageV012P0210 # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # اشترى كتابا مجلدا. فجاءه البائع بكتاب غير مجلد، فله حق الرد؛ لأن ~~التجليد وصف مطلوب مرغوب يزيد الكتاب حسنا ويقابله جزء من الثمن. # ومنها: مطلق البيع يقتضي سلامة المعقود عليه، ووجود العيب يثبت للمشتري ~~حق الرد، فالبائع المدعي البراءة من العيب يريد إسقاط حق المشتري - بعد ما ~~ظهر سببه - فلا يقبل إلا بحجة, لأن العيب فوات وصف مرغوب في المعقود عليه. # PageV012P0211 # القواعد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والستون [الوصية وأحكامها] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الوصية أخت الميراث (1). # وفي لفظ: الوصية تحتمل التعليق بالشرط (2). # وفي لفظ: الوصية استخلاف بعد انقطاع ولاية الموصي (3). # وفي لفظ: الوصية للمجهول لا تصح (4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تشتمل على بعض أحكام الوصية، وتفيد أن الوصية نوعان: وصية في ~~المال، ووصية في الولاية. # فالقاعدتان الأوليان تخصان الوصية في المال. # والقاعدة الثالثة تخص الوصية بالولاية. والقاعدة الرابعة تفيد أنه لا ~~تجوز الوصية للمجهول غير المعروف. # فالقاعدة الأولى تفيد أن الوصية تشبه الميراث من حيث إنها تثبت في كل ~~المال إذا أجاز الورثة. وأن الموصى به يخرج عن ملك # __________ # (1) شرح السير ص 325 وعنه قواعد الفقه ص 137. # (2) المبسوط ج 12 ص 45. # (3) ترتيب اللآلي لوحة 111 أ. # (4) شرح السير ص 436 وعنه قواعد الفقه ص 137. # PageV012P0212 # الموصي ويدخل في ملك الموصى له بمجرد وفاة الموصي. كما يدخل الميراث في ~~ملك الورثة بوفاة المورث. # والقاعدة الثانية تفيد أن الوصية مما يحتمل التعليق بالشرط - أي ربط ~~حصولها بحصول شرط اشترطه الموصي؛ لأنها إثبات خلافة بعد الموت، والتعليق ~~بالشرط يليق بها. # والقاعدة الثالثة تفيد أن الوصية هي استخلاف بعد وفاة الموصي وانقطاع ~~ولايته. وبخاصة الوصية على ms2137 الأيتام أو الصغار وهي الوصية في الولاية. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا أوصى بثلث ماله لرجل. دخل في الوصية جميع ذلك من جميع ماله. # ومنها: إذا أوقف أرضا وخاف أن يبطل بعض القضاة وقفه، فله أن يكتب في صك ~~الوقف، وإن أبطله قاض أو غيره بوجه من الوجوه فهذه الأرض بأصلها وجميع ما ~~فيها وصية من مال فلان تباع فيتصدق بثمنها على من سمينا في كتابنا. # ومنها: أن الوصي يتصرف في مال الموصي وذريته بما فيه مصلحة لهم، كما لو ~~كان الموصي حيا؛ لأن الوصي خليفة الموصي في ماله وذريته. # ومنها: إذا أوصى بشيء من ماله إلى هيان بن بيان. لا تصح الوصية لأنه ~~مجهول. # PageV012P0213 # القاعدتان التاسعة والستون والسبعون [الوطء] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الوطء لا يخلو من عقر أو عقوبة (1). # وفي لفظ: الوطء المحرم لعارض هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا (2)؟ # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # الوطء: أي الجماع، للوطء في الشرع أحكام متعددة، ولقد اعتنى به الشرع ~~غاية العناية لمكانة الوطء في الحياة، وكونه أساس بقاء النسل والمجتمعات ~~والبشرية جمعاء. ولذلك وحرصا من الشارع الحكيم على سلامة الأمة والمجتمعات ~~من الآفات الاجتماعية والصحية والخلقية، حدد اتصال الذكور بالإناث - أي ~~الرجال بالنساء - بطريقتين لا ثالث لهما: هما الزواج الصحيح بالعقد الصحيح. ~~وملك اليمين بالطريق الشرعي. وما عدا ذلك فهو اتصال محرم. # وعلى ذلك بنيت القاعدة الأولى وقاعدة سبقت ضمن قواعد حرف "لا" ولفظها: ~~(لا يخلو الوطء بغير ملك اليمين عن مهر أو حد)، فإن اتصال أي رجل بأي امرأة ~~لا يخلو من أن يكون اتصالا حلالا مباحا # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 375. # (2) قواعد ابن رجب ق 136، المنثور ج 3 ص 335. # PageV012P0214 # يوجب المهر، أو لا يوجب مهرا - وهو ملك اليمين، ولا عقوبة. وإما أن يكون ~~اتصالا حراما ممنوعا يوجب الحد والعقوبة: الجلد أو الرجم. # وأما القاعدة الثانية: فموضوعها استفهام عن حكم مقدمات الوطء إذا حرمه ~~الشارع لعارض أي لسبب طارئ على أصل الحل، فهل تعتبر هذه ms2138 المقدمات لذلك ~~الوطء حراما كحرمة الوطء أو حلالا. وهل تحريم الوطء لذلك العارض يحرم ~~مقدماته أولا؟. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا تزوج رجل امرأة زواجا شرعيا وجب عليه مهرها، فإذا كان المهر معينا ~~متفقا عليه وجب عليه أداؤه معجلا أو مؤجلا، وإذا لم يكن المهر معينا ودخل ~~بها فلها مهر مثلها. # ومنها: إذا نكح رجل امرأة حراما بزنا - فعليه الحد جلد مئة إن كان بكرا، ~~أو الرجم إن كان ثيبا محصنا، وعليها بمثله إن كانت مطاوعة. # ومنها: إذا كانت زوجته حائضا أو نفساء حرم عليه وطؤها بالنص، ولكن يجوز ~~فعل مقدماته، وكذلك إذا كانت صائمة أو هو صائم في رمضان فيحرم الجماع، ولكن ~~إباحة دواعيه ومقدماته لمن كان يأمن على نفسه. # أما العوارض المانعة من الجماع للزوجة فهي: الحيض والنفاس، والصوم ~~الواجب، وضيق وقت الصلاة، والاعتكاف # PageV012P0215 # والإحرام، والإيلاء والظهار قبل التكفير. وعدة وطء الشبهة. # فإذا حرم الوطء في الاعتكاف والإحرام مطلقا والظهار والاستبراء، وما عدا ~~ذلك ففيه خلاف (1). # ومنها: الأمة المشتراة إذا ملكت بعقد محرم فيحرم سائر أنواع الاستمتاع ~~بها. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # الذمية إذا نكحها ذمي بغير مهر ثم أسلما - وكان في دينهم جواز النكاح ~~بغير مهر فلا مهر لها. # ومنها: نكح صبي بالغة حرة بغير إذن وليه ووطئها طائعة فلا حد ولا مهر. # __________ # (1) قواعد ابن رجب ق 136، وأشباه ابن نجيم ص 335. # PageV012P0216 # القاعدة الحادية والسبعون [الوعد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الوعد يحرم الخلف فيه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الخاء تحت الرقم 25 بلفظ (الخلف في ~~الوعد حرام). من أدلة هذه القاعدة قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا ~~بالعقود} (2) والوعد عقد. وقوله تعالى مادحا إسماعيل عليه الصلاة والسلام: ~~{إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا (54)} (3). # والحديث: "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان" ~~(4) فالوعد هل يجب الوفاء به ويحرم إخلافه إطلاقا، # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 288، وغمز عيون البصائر ms2139 ج 3 ص 237، وعنه الفرائد ص ~~34. # (2) الآية 1 من سورة المائدة. # (3) الآية 54 من سورة مريم. # (4) الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب ~~24. # PageV012P0217 # كما يحرم نكث العهد، أو أن في المسألة تفصيلا؟ # لكن قالوا: إن الوعد يجب الوفاء به في مسألتين: # الأولى: إذا كان الوعد بصيغة التعليق؛ لأن المواعيد باكتساب صورة التعليق ~~تكون لازمة، كما سبق بيانه ضمن قواعد حرف الميم تحت الرقم 696. # والثانية: في بيع الوفاء، فيجب الوفاء في ذلك. وبيع الوفاء: هو أن يقول ~~البائع للمشتري: بعث منك هذا العين بمالك علي من الدين، على أني متى قضيت ~~الدين فهو لي (1). فهذا يجب الوفاء به. فإذا قضى البائع الدين وجب على ~~المشتري رد العين لصاحبها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: إذا فعلت ما أشرت به عليك فلك عندي كذا. # ومنها: بيع الوفاء كما سبق ذكره. # __________ # (1) التعريفات ص 69. وينظر القاموس الفقهي ص 384. والتعريفات الفقهية ص ~~215. # PageV012P0218 # القاعدة الثانية والسبعون [الوفاء والغدر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الوفاء بالأمان والتحرز عن الغدر واجب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة مثال ضمن قواعد حرف التاء تحت الرقم 46. # فالوفاء بالأمان واجب على المسلمين حيث أمر الله عز وجل رسوله والمؤمنين ~~بالوفاء بالعهود والعقود، والأمان عهد وعقد، ولذلك لا يجوز العذر بعد ~~الأمان. # وإذا كان ولا بد من نقض العهد لأمر يخاف منه على المسلمين فعلى الإمام أن ~~ينبذ للمعاهدين عهدهم. قبل إعلان الحرب عليهم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وادع الإمام قوما من أهل الحرب سنة على مال دفعوه إليه، فذلك جائز، ~~ولكن إذا نظر الإمام فرأى في هذه الموادعة شرا على المسلمين فيجب عليه أن ~~يرد عليهم ما أخذ منهم، وينبذ إليهم عهدهم قبل أن يقاتلهم. # __________ # (1) شرح السير ص 480، 499. وينظر المبسوط ج 10 ص 85. # PageV012P0219 # القاعدة الثالثة والسبعون [الوفاء بالشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الوفاء بالشرط واجب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # كما أن الوفاء بالأمان والوعد واجب، فكذلك ms2140 الوفاء بالشرط الذي يشترطه ~~الإنسان على نفسه واجب، ويحرم النكث به؛ لأن المشروط له الشرط لم يوافق على ~~هذا الشرط إلا لمصلحة له فيه، واعتمادا على صدق الشارط على الوفاء بذلك ~~الشرط، فإذا لم يكن وفاء كان خيانة وغدرا، والمسلم منهي عن الخيانة والغدر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجد أسير في أيدي المسلمين فقال: تؤمنوني على أن أدلكم على أمر ما، ~~على أنني إن لم أف كنت ذمة لكم. فهو كما قال. وإذا لم يف بالشرط فهو ذمة لا ~~يجوز لهم أن يقتلوه أو يسترقوه. # ومنها: إذا قال المحاصرون: آمنونا حتى نفتح لكم الحصن فتدخلون على أن ~~تعرضوا علينا الإسلام فنسلم، ثم أبوا أن يسلموا فهم آمنون، وعلى المسلمين ~~أن يخرجوا من حصنهم حتى يعودوا ممتنعين # __________ # (1) شرح السير ص 529 وعنه قواعد الفقه ص 137، وينظر المبسوط ج 5 ص 86. # PageV012P0220 # كما كانوا، ثم ينبذون إليهم. # ومنها: إذا تزوج رجل امرأة على أن لا يخرجها من دارها (1). فيجب عليه ~~الوفاء بهذا الشرط، إلا إذا رضيت أن تخرج معه وأسقطت الشرط. # ومنها: إذا اشترى سلعة واشترط على البائع إيصالها لمحله، فعلى البائع ~~الوفاء بهذا الشرط. # __________ # (1) دارها أي بلدها. # PageV012P0221 # القاعدة الرابعة والسبعون [الوفاء بالعهد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الوفاء بالعهد واجب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # لهذه القاعدة صلة بما سبقها من قواعد، تفيد وجوب الوفاء بالوعد والعقد، ~~فما الفرق بين الوعد والعهد؟ # الوعد: قال ابن فارس رحمه الله (2): الواو والعين والدال كلمة صحيحة تدل ~~على ترجية بقول. يقال: وعدته أعده وعدا. ويكون ذلك بخير وشر. # فالوعد إذن قول يرجى من ورائه خير أو شر (3). # العهد: قال ابن فارس أيضا: العين والهاء والدال دال على معنى # __________ # (1) المبسوط ج 3 ص 94. # (2) ابن فارس هو: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين من ~~أئمة اللغة والأدب، قرأ عليه البديع الهمزاني والصاحب بن عباد وغيرهما. ~~صاحب معجم مقاييس اللغة وغيره توفي بالري سنة 395. الأعلام ج 1 ص 193. عن ~~ابن ms2141 خلكان وغيره. # (3) معجم المقاييس مادة (وع د). # PageV012P0222 # واحد وهو: الاحتفاظ بالشيء وإحداث العهد به (1). # والعهد: الموثق، وجمعه عهود، فالعهد إذن هو الميثاق (2). # فالعهد أشد من الوعد، فإذا كان الوفاء بالوعد واجب فإن الوفاء بالعهد ~~أوجب. قال سبحانه وتعالى: {وبعهد الله أوفوا} (3) وقوله سبحانه: {وأوفوا ~~بعهد الله إذا عاهدتم} (4). وقوله سبحانه: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان ~~مسئولا (34)} (5) إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بالوفاء بالعهد والذامة لمن ~~لا يوفون بعهدهم. وقد مدح الله عز وجل المؤمنين لوفائهم بعهودهم، وذم ~~المشركين والمنافقين واليهود لنقضهم العهود. # فالوفاء بالعهد واجب شرعي وخلقي، ومن لا يفي بعهده لا يوثق به، ولا يصدق ~~فيما يقول. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من نذر لله عز وجل صوما أو صلاة أو حجا فيجب عليه الوفاء # __________ # (1) المصدر السابق مادة (ع ه د). # (2) تحرير ألفاظ التنبيه ص 31. # (3) الآية 152 من سورة الأنعام. # (4) الآية 91 من سورة النحل. # (5) الآية 34 من سورة الإسراء. # PageV012P0223 # بنذره؛ لأنه بنذره عاهد الله سبحانه عهدا فيجب عليه الوفاء به. قال ~~تعالى: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} (1). وذم من ترك الوفاء بالعهد بقوله ~~سبحانه: {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن} (2) الآية. # ومنها: إذا عاهد المسلمون المشركين عهدا فيجب عليهم أن يتموا إليهم عهدهم ~~إلى مدتهم، ولا يجوز لهم أن يغدروا، أو ينقضوا العهد بدون إنذار. كما سبق ~~بيانه. # __________ # (1) الآية 91 من سورة النحل. # (2) الآية 75 من سورة التوبة. # PageV012P0224 # القاعدة الخامسة والسبعون [وقائع الأعيان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط بها ~~الاستدلال (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # وقائع الأعيان: جمع واقعة، وهي المسألة الحادثة المستفسر عن حكمها، وهي ~~تخص شخصا بعينه أو جماعة بعينها. # فالوقائع التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن حكمها، وترك ~~عليه الصلاة والسلام الاستفسار والاستفصال فيها، وذكر الحكم بناء على ما ~~أورده السائل، يدل ذلك على أن هذه الواقعة مجملة أي مبهمة، فلا يصح أن ~~يستدل بها ms2142 على مسألة أخرى تشبهها يمكن أن تحتمل حكمها أو لا تحتمله. # ملحوظات: الاحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظ، بل الذي يقدح هو ~~الاحتمال المساوي أو المقارب، وإن كلام صاحب الشرع إذا كان محتملا احتمالين ~~على السواء صار مجملا لأنه ليس حمله على أحدهما أولى من الآخر. # ومنها: إن قضايا الأعيان إذا نقلت إلينا ونقل حكم الشارع فيها، # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 2 ص 142. الفروق للقرافي ج 2 ص 87 الفرق 71. # PageV012P0225 # واحتمل عندنا وقوعها على أحد الوجهين أو الوجوه، ولم ينقل إلينا على أي ~~الوجهين أو الوجوه وقع الأمر فيها، فإن مثل هذا يثبت فيه الإجمال ويسقط به ~~الاستدلال. وينظر من قواعد حرف الحاء القاعدة 61. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # روي أن زنجيا سقط في بئر زمزم فمات. فأمر ابن عباس رضي الله عنهما بمائها ~~أن ينزح. استدل الشافعي رحمه الله أن نزحها لأحد أسباب: # 1 - أن الدم قد يكون ظهر فيها، فنزحها كان تنظيفا لا وجوبا للدلالة على ~~نجاستها. واحتمل أن يكون نزحها احتياطا لاحتمال التغير، وأن يكون لاحتمال ~~النجاسة كما يقول الحنفية. # فلذلك لوجود هذه الاحتمالات لا يصح الاستدلال بهذا المثال على أن الماء ~~ينجس بملاقاة النجاسة إذا زاد عن القلتين. كما هو رأي الحنفية. # ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الوضوء بنبيذ التمر - "تمرة ~~طيبة وماء طهور"، ليس في اللفظ إلا أن التمرة طاهرة طيبة والماء طهور، ~~فيبقى إذا جمع بين التمرة والماء الطهور كيف يكون الحال؟ هل يسلب الطهورية، ~~أم لم يتعرض لذلك، فيحتمل أن يريد أن كل واحد منهما بقي على حاله لم يتغير ~~عن وصفه، فلذلك وصفهما بما كانا عليه قبل الاجتماع، ويحتمل أنهما تغيرا عن ~~حالتهما الأولى. واعترض عليه ابن الشاط رحمه الله فقال: لا يجوز على الشارع ~~صلوات الله وسلامه عليه أن يسأل عن شيء ثم لا يجيب عنه، # PageV012P0226 # ولا يجوز عليه أن يخبر بما لا فائدة فيه .. وهو صلى الله عليه وسلم إنما ~~سئل عن الوضوء ms2143 بالنبيذ، والنبيذ اسم للماء المستنقع فيه تمر حتى تتغير ~~حقيقته، أما قبل التغير فلا يسمى نبيذا إلا مجازا. فلا شك أن ظاهر الحديث ~~أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن أصل النبيذ ثمرة طيبة وماء طهور وأنه باق ~~على حكم الأصل من الطيب والطهورية. # PageV012P0227 # القاعدة السادسة والسبعون [وقت الشيء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # وقت الشيء هل ينزل منزلة ذلك الشيء (1)؟ # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بوقت الشيء: الوقت المقدر والمحدد لوقوع وحصول ذلك الشيء. فهل إذا ~~وجد الوقت المقدر لحصول شيء ما هل يكون له حكم ذلك الشيء الذي يقع فيه؟ أو ~~لا يكون له حكمه؛ ولا ينزله منزلته؟ في المسألة تفصيل: # الوقت نوعان: النوع الأول: أن لا يكون الوقت ركنا في المقصود، ففي هذا ~~النوع ينزل الوقت منزلة الشيء الذي يحصل فيه. # النوع الثاني: أن يكون الوقت ركنا في المقصود فلا ينزل منزلته. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # 1 - أمثلة النوع الأول: إذا دخل الليل أفطر الصائم، وإن لم يتناول المفطر ~~للحديث: "إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم" متفق ~~عليه. # ومنها: مضي مدة المسح على الخف توجب النزع وإن لم # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 338، أشباه السيوطي ص 537. # PageV012P0228 # يمسح. # ومنها: إذا وهبه أو رهنه شيئا، وأذن له في قبضه، ومضى زمن إمكانه صار ~~كالمقبوض ولا يحتاج إلى إذن في القبض. # ومنها: إذا مضى زمان المنفعة في الإجارة بعد التمكين استقرت الأجرة، وإن ~~لم تستوف المنفعة. # 2 - أمثلة النوع الثاني: إذا دخل وقت الرمي لا ينزل منزلة الرمي. # ومنها: الصبي والعبد إذا وقفا بعرفة، ثم دفعا بعد الغروب، ثم كملا - بأن ~~بلغ الصبي وعتق العبد - قبل الفجر لا يسقط فرضهما. خلافا لابن سريج رحمه ~~الله (1). # __________ # (1) ابن سريج سبقت ترجمته. # PageV012P0229 # القاعدة السابعة والسبعون [الوقت في اليمين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الوقت في اليمين الموقت كالعمر في المطلق (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # اليمين: وهي الحلف بالله سبحانه وتعالى، أو الحلف بالطلاق - عند من ~~يعتبره ms2144 يمينا - إما أن تكون مؤقتة بوقت، أو مطلقة عن التوقيت. # وهذه القاعدة قال بها بعض العلماء وبنى عليها فيما إذا حلف بطلاق امرأته ~~إن لم يفعل شيئا من المستحيلات في العادة أو العقل. وحدد لذلك وقتا، فعنده ~~أن الطلاق يقع في الحال، كما لو حلف بالطلاق على أمر مستحيل بدون توقيت فهو ~~واقع في الحال عند الجميع. # ولكن عند جمهور الحنفية إن الطلاق لا يقع في الموقت إلا بعد مضي الوقت. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال لزوجته: أنت طالق إذا لم تصعدي إلى السماء. أو إذا لم تقلبي هذا ~~الحجر ذهبا. فهي تطلق في الحال؛ لأن المحلوف عليه مستحيل الموضوع عادة. # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 139. # PageV012P0230 # فإذا قال: أنت طالق إذا لم تصعدي السماء اليوم. فعند جمهور الحنفية لا ~~تطلق إلا بعد مضي اليوم. ولكن بناء على هذه القاعدة تطلق في الحال. # ومنها: إذا حلف ليشربن ما في هذا الكأس من ماء، وليس فيه ماء - وهو لا ~~يعلم - فعند الجمهور لا يحنث؛ لأن الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. # ولكن بناء على هذه القاعدة - وعلى رأي أبي يوسف يرحمه الله يحنث فورا؛ ~~لأن اليمين عنده على أمر مستقبل سواء كان ممكن الوقوع أم غير ممكن. # PageV012P0231 # القاعدة الثامنة والسبعون [وقف العقود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # وقف العقود (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بوقف العقود: عدم نفوذها، وعدم جواز الانتفاع بالبدلين حتى يجيز ~~صاحب الحق فيها. # فالعقد الموقوف عقد صحيح عند أكثر العلماء، ولكن يتوقف نفوذه على إجازة ~~وموافقة صاحب الحق فيه. # ولم يجز الشافعي رحمه الله - في المذهب الجديد - العقد الموقوف، بل ~~العقود عنده إما صحيح وإما باطل. وجعل العقد الموقوف ضمن العقد الباطل. ~~وذلك كبيع الفضولي. وأما عند غيره من العلماء فالعقد الموقوف صحيح، ويتوقف ~~نفوذه على إجازة المالك أو المشتري أو صاحب الحق فيه. ولكن بشرط أن يكون ~~للعقد مجيز في الحال. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # بيع الفضولي: وهو أن يبيع إنسان شيئا ملك غيره ms2145 - كسيارة أو أرض أو متاع - ~~لآخر، ويحصل القبول من المشتري. فهذا عقد # __________ # (1) المجموع المذهب لوحة 302 ب، المختصر ص 261، قواعد الحصني ج 4 ص 55. ~~أشباه السيوطي ص 285. # PageV012P0232 # موقوف إن أجازه المالك للسيارة نفذ وإلا بطل، وكون العقد موقوفا إذا تم ~~بكلامين من الفضولي والمشتري أو العاقد الآخر، ولكن لم يتبع ذلك تصرف فعلي، ~~فإذا سلم الفضولي الشيء المباع إلى المشتري، فيأخذ ذلك حكم الغصب لا البيع ~~الموقوف. فالبيع الموقوف التصرف فيه تصرف قولي لا فعلي، والتصرف الفعلي ~~يدخل في حكم الغصب. # ومنها: إذا زوج فضولي رجلا من امرأة، وكان أحدهما غائبا، فإذا حضر وعلم، ~~فإن أجاز العقد نفذ، وإلا بطل. # ومنها: طلق رجل امرأة رجل آخر - بغير تفويض - فإن طلاقها يقف على إجازة ~~الزوج فإن أجاز نفذ وإلا لم يقع. # ومنها: إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي - وإن البائع فضولي - فكان الأب ~~ميتا حالة العقد، فالأصح صحة البيع لمصادفته بيع ملكه. وهذا يسمى وقف ~~تبيين. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # غصب أموالا ثم باعها، وتصرف في أثمانها مرة بعد أخرى، فكل تصرفاته باطلة ~~في الأصح. # ومنها: باع فضولي مال صبي، فالعقد باطل؛ لأن الصبي لا تصح إجازته. # ومنها: تصرف المفلس في شيء من أعيان ماله المحجور عليه فيه بغير إذن ~~الغرماء. فالأصح البطلان؛ لأن المال تعلق به حق الغرماء. # PageV012P0233 # القاعدة التاسعة والسبعون [وقف الأحكام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الوقف في الأحكام (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد من الوقف في الأحكام: التوقف فيها وعدم الحكم في المسألة لتعارض ~~الأدلة في نظر المجتهد، فيتوقف عن الحكم. وهذا عند الأصوليين كثير. ولكن ~~عند الفقهاء قليل - حيث لا بد من البحث عن حكم نصي في المسألة المعروضة، ~~فإن لم يكن أو لم يجد الفقيه فيها نصا فيجتهد رأيه ولا يتوقف؛ لأن من ~~المسائل ما لا يحتمل التوقف، فيحكم فيها بما يغلب على ظنه صوابه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الماء المستعمل في إزالة الأحداث. توقف الشافعي رحمه ms2146 الله في حكمه، هل هو ~~باق على طهوريته - كما هو الراجح عند مالك رحمه الله - أو طاهر في نفسه - ~~كما هو عند الحنفية - أو غير طهور كما هو رأي آخرين. وكان التوقف لتعارض ~~الأدلة. والتوقف عند الشافعي رحمه الله في هذه المسألة مختلف فيه عنه. لكن ~~المتفق في المذهب أن الماء المستعمل في إزالة الأحداث - كماء الوضوء والغسل ~~- ليس # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 339. # PageV012P0234 # بطهور (1). # ومنها: إذا حج الصبي أو العبد فإن حجه إذا دام يكون نفلا. لكن إذا بلغ ~~الصبي وعتق العبد قبل الوقوف بعرفة انقلب فرضا. # ومنها: مسألة تعليق الطلاق قبل النكاح. ذكر أن الشافعي رحمه الله توقف ~~فيه، في الأمالي القديمة. ثم أزال التوقف وقال بالمنع. # __________ # (1) ينظر المجموع ج 1 ص 197. وأشباه السيوطي ص 539. # PageV012P0235 # القواعد الثمانون والحادية والثانية والثمانون [أحكام الوقف] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية في اعتباره من ثلث المال (1)؛ لأنه ~~تبرع. # وفي لفظ: الوقف لا يصح إلا على من يعرف أو على بر (2). # وفي لفظ: الوقف يتبع فيه مقتضى كلام الواقف (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد تتعلق ببعض أحكام الأوقاف - أي الأحباس. # فأولى هذه القواعد مفادها: أن من أوقف أو حبس شيئا من ماله حال مرض الموت ~~- وهو المرض المتصل بالموت وكان سببا فيه - فإن هذا الوقف يأخذ حكم الوصية ~~فلا يخرج إلا من ثلث المال، وما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة. # __________ # (1) المغني ج 5 ص 627. # (2) نفس المصدر ص 644. # (3) نفس المصدر ص 610، 647. # PageV012P0236 # وثانية هذه القواعد مفادها: أن الوقف الجائز هو ما كان على معروف كذريته ~~وأولاده أو جهة مخصوصة، أو على وجوه البر والصدقة. أما إذا أوقف على مجهول ~~غير معروف فلا يجوز ولا يصح - كما سبق بيانه قريبا - كما لا يجوز الوقف على ~~وجوه شر أو سوء أو فسق. # وأما ثالثة هذه القواعد فمفادها: أن الوقف يجب حمله وتنفيذه على مقتضى ~~كلام الواقف وإرادة المعنى المقصود لغة أو عادة أو شرعا، فهي بمعنى ms2147 القاعدة ~~القائلة (شرط الواقف كنص الشارع). # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # أوقف دارا أو أرضا أو مزرعة، وقال في صك وقفها وتحبيسها: إنها وقف على ~~أولاده وأولادهم. فيجب حملها على الأولاد ذكرهم وأنثاهم، وأولادهم ذكورا ~~وإناثا؛ لأن لفظ الولد يطلق على الذكر والأنثى. لكن إذا قال: وقف على ~~أبنائي وأولادهم، فلا يدخل البنات ولا أولادهن. # ومنها: إذا قال المريض: أوقفت العمارة الفلانية، أو المزرعة الفلانية على ~~جهة من جهات البر، فإنه ينظر: إن كانت تخرج من ثلث المال نفذ الوقف ~~كالوصية، وإن كانت لا تخرج من ثلث المال بطل منها ما زاد على الثلث إلا أن ~~يجيز الورثة. # PageV012P0237 # ومنها: أوقف أرضا تكون مرعى للخنازير أو للكنيسة، فهذا وقف باطل لا يصح؛ ~~لأن الشرط أن يكون الوقف على جهة بر، ورعي الخنازير والكنيسة جهة إثم لا ~~بر. إلا إذا كان الواقف نصرانيا. # ومنها: إذا أوقف عمارة على ذرية شخص سماه، وهو مجهول غير معروف فلا يصح ~~الوقف. وكذلك لو وقف على رجل أو امرأة غير معين ولم يسم. # PageV012P0238 # القاعدة الثالثة والثمانون [الوقوع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الوقوع باللفظ لا بالقصد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالوقوع: إثبات الملفوظ به من يمين أو عقد أو غير ذلك. # فإن مدار الإثبات وتحمل المسؤولية والنتائج إنما يكون بناء على الألفاظ ~~الصادرة عن المكلف، لا بناء على النيات والقصود؛ لأن النيات والقصود قلبية ~~لا اطلاع لنا عليها. والأحكام إنما تبنى على الظواهر لا على النيات. # ولذلك لما كان الرضا أمرا قلبيا بنيت العقود على الألفاظ، وهي الإيجاب ~~والقبول الدالان على الرضا. إلا إذا قام الدليل على عدم الرضا كالإكراه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف لا يأكل لحما. فلفظ اللحم عام في كل ما يسمى لحما. وقيده العرف ~~بلحم الأنعام لأنها التي تؤكل عادة. فإذا قال: أردت باللحم الشحم لا يصدق. # ومنها: إذا قال لامرأته: أنت طالق. وهو يريد أن يقول: # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 122. # PageV012P0239 # ثلاثا. فأمسك رجل على فيه، ms2148 فلم يقل شيئا بعد ذكر الطلاق. فهي طالق واحدة ~~فقط؛ لأن الوقوع بلفظه لا بقصده. وكذلك لو مات بعد قوله أنت طالق. # ومنها: رجل له زوجتان: زينب وعمرة. فقال يا زينب فأجابته عمرة. فقال: أنت ~~طالق ثلاثا. طلقت التي أجابته؛ لأنه أتبع الجواب بالإيقاع فيصير مخاطبا ~~المجيبة. وإن قال: أردت زينب. تطلق زينب أيضا بقصده المقرون باللفظ. ولكنه ~~لا يصدق في صرف الكلام عن ظاهره، فتطلق عمرة أيضا بالظاهر. ففي هذا المثال: ~~أعمل الظاهر والقصد. # PageV012P0240 # القاعدة الرابعة والثمانون [الطلاق في الخلع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # وقوع الطلاق في الخلع يعتمد وجوب القبول لا وجوب المقبول (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الخلع: هو افتداء المرأة نفسها بمال تعطيه إلى زوجها الذي أساء عشرتها ~~ليطلقها. فالقبول منها ومن الزوج. والمراد بالمقبول: المال الذي خلعت نفسها ~~به. # فإذا وافق الرجل على الخلع وقبل به، وقبلت به المرأة، وقع الطلاق بينه ~~وبين زوجته وإن لم يجب المال الذي خالعته عليه. # وهذه القاعدة تصح أيضا فيما هو أعم من الخلع. كعقد البيع أو الإيجار أو ~~الزواج حيث يصح العقد بالإيجاب والقبول، وإن لم يوجد الثمن في عقد البيع أو ~~الأجرة في عقد الإجارة أو المهر في عقد الزواج. لكن للبائع أن لا يسلم ~~المبيع إلا إذا استوفى الثمن، إذا كان الثمن حالا، وللمؤجر أن لا يسلم ~~المستأجر إلا إذا تسلم الأجرة، وللزوجة ألا تسلم نفسها إلا إذا تسلمت مهرها ~~المعجل. # __________ # (1) المبسوط ج 24 ص 174. # PageV012P0241 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كانت امرأة قد بلغت مفسدة لمالها فاختلعت من زوجها، جاز الخلع، وقد ~~تحقق القبول منها ومنه. فإذا قبلت وقبل وقع الطلاق لوجود الشرط. ولم يلزمها ~~المال؛ لأنها محجورة عن التصرف لبلوغها مفسدة لمالها - وإن صار الخلع مصلحة ~~لها - لأنها التزمت المال لا بعوض هو مال، ولا لمنفعة ظاهرة لها في ذلك - ~~كالصغيرة -. # فإن كان الزوج طلقها تطليقة على ذلك المال فهو يملك رجعتها؛ لأن وقوع ~~الطلاق باللفظ الصريح لا يوجب البينونة إلا عند ms2149 وجوب البدل. ولم يجب البدل ~~هنا. بخلاف ما إذا كان بلفظ الخلع، فإن مقتضى لفظ الخلع البينونة. # PageV012P0242 # القاعدة الخامسة والثمانون [الوكيل بالعقد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الوكيل بالعقد فيما هو من حقوق العقد ينزل منزلة العاقد لنفسه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # عند الحنفية أن من وكل بإجراء عقد - كالبيع والإجارة - فإن هذا الوكيل ~~ينزل ويعامل - فيما هو من حقوق العقد - كالاستلام والتسليم والخيار والرد ~~بالعيب - الخ - معاملة العاقد لنفسه، ولا يرجع في ذلك إلى الموكل. وينظر من ~~قواعد حرف العين القاعدة رقم 11. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى وكيل دارا لرجل غائب فللشفيع أن يأخذها من الوكيل المشتري ~~بالشفعة؛ لأنها في يده، وهو نائب عن الموكل فيها. # ومنها: إذا وكل في بيع سيارة، فباعها، ثم ظهرت مستحقة، فإن المشتري يعود ~~على الوكيل بما دفع. # ومنها: إذا اشترى وكيل دابة ثم ظهر بها عيب يوجب الرد، فإن الوكيل هو ~~المطالب بالرد قبل أن يسلمها للموكل لأنها في يده. # ومنها: إذا وكله ببيع أرضه أو عمارته - كمكتب عقاري - فباعها، ثم استقال ~~العقد من المشتري، فتنفذ الإقالة على الوكيل خاصة. # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 183، 221، وينظر الاعتناء ص 590 - 599. # PageV012P0243 # القاعدة السادسة والثمانون [الولاء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الولاء بمنزلة النسب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الولاء: مصدر والى يوالي ولاء وموالاة، والمراد به هنا: ولاء المعتق، وهو ~~عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية، وهو الإنعام بالحرية على الرقيق ~~ذكرا كان أو أنثى. وأصل "الولاء" من النصرة، ومن معانيه: الملك والقرب ~~والقرابة والمحبة (2). # دليل هذه القاعدة: قوله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة كلحمة النسب" - ~~أي وصلة كوصلة النسب - وفي رواية بزيادة "لا يباع ولا يوهب" (3). # فالولاء بمنزلة النسب لا يحول ولا يزول ولا يسقط بعد ثبوته، ويورث به كما ~~يورث بالنسب، فيكون العبد المحرر مولى للسيد # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 69. # (2) القاموس الفقهي ص 289. # (3) الحديث رواه ابن عمر وابن أبي أوفى وأبو هريرة رضي الله عنهم. ورواية ~~ابن عمر ms2150 أخرجها الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه - المستدرك ج 4 ص ~~341، وينظر في تخريجه نصب الراية ج 4 ص 151. # PageV012P0244 # المعتق. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # مات عبد لشخص - وكان هذا الشخص قد حرره وأعتقه - وليس لهذا الميت وارث ~~فإنما يرثه معتقه؛ لأنه عصبته. # ومنها: إذا مات المعتق ورث وارثه ولاء معتقه كما يرث ماله. # ومنها: إذا أقر رجل بمولى أعتقه. يصح ذلك لكن بشرط أن يصدقه المعتق - ~~بدون منازع - لأنه يحمله على نفسه في ذلك، لكن إذا كان له مولى آخر معروف ~~فلا يصح إقراره لأنه مكذب في هذا الإقرار شرعا. # ومنها: إذا جنى المعتق جناية - كقتل خطأ - فإن الدية على عاقلة المولى ~~المعتق. # PageV012P0245 # القاعدتان السابعة والثامنة والثمانون [الولاية بالوصاية] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الولاية بسبب الوصاية لا تحتمل التجزؤ (1). # وفي لفظ: الولاية بالوصاية لا تتجزأ (2). # وفي لفظ: الولاية لا تتحمل التجزئة (3). # وفي لفظ: الولاية بطريق الوصية لا تقبل التمييز في الأنواع (4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # الولاية بالكسر والفتح: النصرة والمحبة. # وكل من ولي أمر أحد فهو وليه. # ومفاد هذه القواعد: أن من أوصى شخصا ليكون وليا على ماله بعد وفاته - فهو ~~ولي في كل شيء من أنواع ماله؛ لأن الولاية إذا كانت عن طريق الوصية فهي لا ~~تقبل التجزئة، ولا تقبل التمييز في الأنواع؛ لأن الوصية إلى الغير إثبات ~~الخلافة له. والولاية لازمة بعد # __________ # (1) المبسوط ج 28 ص 34. # (2) المبسوط ج 14 ص 111. # (3) نفس المصدر ج 28 ص 20، القواعد والضوابط ص 497 عن التحرير. # (4) نفس المصدر ج 28 ص 27. # PageV012P0246 # موت الموصى فلا يجوز للوصي الخروج منها. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # وصي على صغير باع دارا - للصغير فيها شركاء وورثة كبار - جاز بيع الوصي ~~في جميع الدار؛ لأنه إذا ثبتت الوصاية في بعض الدار ثبتت في كلها، وفي بيع ~~الكل منفعة لجميع الورثة. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. وأما عند صاحبيه ~~رحمهما الله فليس له أن يبيع حصة الكبار وإنما يبيع حصة الصغير فقط. ورأي ms2151 ~~الصاحبين في هذه المسألة أحق أن يعمل به درأ للنزاع. # ومنها: إذا أوصى لشخص بالولاية على ماله دون أهله جاز ذلك عند الشافعي ~~رحمه الله؛ لأن الولاية عنده تقبل التخصيص والتمييز خلافا للحنفية. ورأي ~~الشافعي رحمه الله في هذه المسألة أرجح إن شاء الله: لأن الإنسان قد يكون ~~له مهارة في رعاية المال وتنميته، وليس له مهارة في رعاية الأهل والأولاد. ~~وأيضا لأن الإيصاء مشروع لحاجة الموصي، وهو أعلم بحاجته، فربما يكون ~~التفريط أو القصور من الوصى في نوع دون نوع. وربما يؤتمن هذا الوصي على نوع ~~دون نوع، أو يعرف هدايته في نوع من التصرف دون نوع. # ومنها: إذا أوصى بماله المعين إلى رجل، وبتقاضي الديون إلى آخر - فعند ~~أبي حنيفة وأبي يوسف - هما وصيان في العين والدين جميعا. وعند محمد رحمه ~~الله كل واحد منهما وصي فيما سمي له خاصة، وهو رواية عن أبي يوسف أيضا، ~~وهذا قريب من رأي # PageV012P0247 # الشافعي رحمه الله. وهو المعمول به في زمننا هذا. # ومنها: إذا أوصى ببعض ولده وميراثهم إلى رجل، وببقية ولده وميراثهم إلى ~~آخر، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى هما وصيان في جميع المال ~~والولد استحسانا؛ لأن ولاية الموصي كانت ثابتة في الكل، فالوصيان يقومان ~~مقامه بعد موته في جميع ذلك. # PageV012P0248 # القاعدة التاسعة والثمانون [ولاية البيان] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ولاية البيان تستفاد بولاية الإنشاء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # البيان: التفسير. الإنشاء: القدرة على التصرف. # من له ولاية الإنشاء - أي القدرة على التصرف ابتداء - كان له ولاية بيان ~~وتفسير تصرفه - سواء كان تصرفه قوليا أو فعليا -؛ لأن البيان مستفاد من ~~القدرة على الإنشاء والتصرف، باعتبار أن من تصرف في أمر ما كانت له القدرة ~~على بيان وتفسير ما تصرف فيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا طلق رجل إحدى نسائه - وله أكثر من زوجة - ولم يعين المطلقة، فيجب ~~عليه أن يعتزل جميع نسائه حتى يبين المطلقة منهن. # ومنها: إذا أعتق إحدى جواريه - بغير عينها، أو ms2152 عينها ونسيها - فلا يجوز ~~أن يبيع إحداهن أو يطأها حتى يبين المعتقة منهن. والعلة في المنع: أنه إذا ~~أراد أن يبيع إحداهن فربما تكون هي المعتقة، فيبيع حرة وذلك غير جائز. ~~وكذلك إذا أراد أن يطأ إحداهن فربما يقع على المعتقة وهي لا تحل له بغير ~~عقد. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 497 عن التحرير. # PageV012P0249 # ومنها: إذا قال لزوجتيه إحداكما علي كظهر أمي. أو إحداكما طالق. فعليه أن ~~يوقع ذلك على إحداهما، وعليه بيان من طلق أو ظاهر. # ومنها: إذا كتب إنسان كتابا أو رسالة أو بحثا، ثم وجد فيه عبارة غامضة، ~~فعلى كاتب الكتاب أو الرسالة أو البحث أن يبين المقصود من تلك العبارة ~~ويفسرها. # PageV012P0250 # القاعدة التسعون [الولاية الخاصة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # الولاية الخاصة أولى - أقوى - من الولاية العامة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق قربيا بيان معنى الولاية. # والولاية نوعان: ولاية عامة، وهي ولاية الإمام والقاضي. # وولاية خاصة: وهي أربع مراتب: # الأولى: ولاية الأب والجد، وهي ولاية شرعية، وهي أقوي الولايات؛ لأنها ~~ولاية في المال والنفس. وكانت هذه الولاية شرعية بمعنى أن الشارع فوض لهما ~~التصرف في مال الولد لوفور شفقتهما، وذلك وصف ذاتي لهما، فلو عزلا أنفسهما ~~لم ينعزلا بالإجماع؛ لأن المقتضي للولاية الأبوة والجدودة، وهي موجودة ~~مستمرة لا يقدح العزل فيها. لكن إن امتنعا من التصرف تصرف القاضي. ودونها ~~ولاية العصبة وهي: ولاية في النكاح خاصة عند عدم الأب أو الجد، أو ولاية ~~الأب فيمن طرأ سفهها وهي كبيرة. # الثانية: ولاية الوصي، وهي ولاية في المال فقط، أو فيه وفي # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 160، المنثور ج 3 ص 345، ترتيب اللآلي لوحة 111 ب، ~~شرح الخاتمة ص 90، قواعد الفقه ص 138 عن ابن نجيم. # PageV012P0251 # الولد والذرية، أو في الذرية خاصة، كما سبق قريبا. على الخلاف. # الثالثة: ناظر الوقف يشبه الوصي من جهة كون ولايته ثابتة بالتفويض، ويشبه ~~الأب من جهة أنه ليس لغيره تسلط على عزله. # الرابعة: الوكيل من حيث إن تصرفه مستفاد من الإذن. وهي ms2153 أضعف الولايات. # ووجه كون الولاية الخاصة أقوي أو أولى من الولاية العامة؛ أن القاضي أو ~~الإمام لا يتصرف مع وجود الولي الخاص وأهليته. # ومن دلائل قوة الولي الخاص: أن له حق استيفاء القصاص والعفو عن الدية ~~مجانا. وليس للإمام العفو مجانا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصية، ولو كان نصبه القاضي. # ومنها: أن القاضي لا يملك عزل القيم على الوقف - المعين من قبل الواقف - ~~إلا عند ظهور الخيانة منه. كما أنه - أي القاضي - لا يملك التصرف في الوقف ~~مع وجود ناظر ولو من قبله. # ومنها: أن السلطان لا يزوج الصغيرة، ولكن يزوجها أبوها أو جدها. # PageV012P0252 # القاعدة الحادية والتسعون [ولاية الحفظ] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ولاية الحفظ تثبت لمن يثبت له ولاية التصرف (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # ولاية الحفظ: المراد بها ولاية يقصد بها حفظ المال، دون التصرف فيه. وهي ~~ولاية أدنى من ولاية التصرف، ولذلك تثبت لمن تثبت له ولاية التصرف لا ~~العكس. أي من ولي لحفظ شيء لا يكون ذلك ولاية تجيز تصرفه بما حفظه. # ولذلك فولي الحفظ لا يكون ضامنا لما يحفظه؛ لأنه أمين، وذلك إذا لم يقصر ~~في حفظه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من أودع وديعة ليحتفظ بها عنده حتى يأتي ربها، فليس له التصرف فيها بغير ~~إذن صاحبها، وإلا كان خائنا. فلو تصرف بها بغير إذن صاحبها كان ضامنا. # أما إذا لم يتصرف بها فضاعت أو احترقت أو سرقت - بدون تعد ولا تقصير منه ~~- فإنه غير ضامن لها؛ لأن الأمانات لا تكون مضمونة إلا عند التجهيل كما سبق ~~بيانه. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 226. # PageV012P0253 # ومنها: استحسن أبو حنيفة رحمه الله أن يبيع الأب عروض ابنه البالغ الغائب ~~- خلافا لصاحبيه - قياسا على غير الابن - وذلك لأن بيع العروض من باب ~~الحفظ، فإن العروض يخشى عليه من الهلاك، وحفظ الثمن أيسر، كالوصي في حق ~~الوارث الكبير الغائب. وبعد البيع فللأب أن يأخذ منه مقدار نفقته، ms2154 بخلاف ~~بيع العقار فلا يجوز. # PageV012P0254 # القاعدتان الثانية والثالثة والتسعون [أحكام الولد] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # الولد وما يتعلق به من مباحث ومسائل (1). # الولد يتبع خير الأبوين دينا في حكم النكاح والذبيحة (2). # ويتبع الأم في الرق والحرية، ويتبع الأم المكاتبة (3). # الولد في الرق والحرية يتبع الأم إلا في مسألتين (4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # الولد: هو كل من ولد ونتج من أبوين إنسانا كان أو حيوانا. # فالشرع لعموم ولايته وعنايته شرع لكل مخلوق حكما أو أحكاما تخصه، إما ~~لبقاء نوعه وحفظ حياته، وإما لما ينوبه ويحيط ويتصل به. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 310، المنثور ج 3 ص 346، قواعد ابن رجب ~~القاعدة 21، 153. # (2) شرح السير ص 1846. # (3) شرح السير ص 1994. # (4) المبسوط ج 5 ص 199. # PageV012P0255 # فالقاعدة الأولى قاعدة عامة تعم وتشمل كل مولود إنسانا كان أو حيوانا. ~~والقواعد الأخرى تخص الولد من بني آدم ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو رقيقا. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # المولود من الحيوانات من أبوين مأكولين، فهو مأكول أيضا - أي مباح أكله، ~~حلال ذبيحته أو صيده. # ومنها: إذا كان أحد أبويه غير مأكول اللحم حرم أكله لغلبة الحظر والتحريم ~~على الإباحة، ولأن حل الذبيحة يشترط فيه حل ذبيحة الأبوين. # ومنها: في المناكحة والزواج لا بد أن يكون الأبوان ممن يحل نكاحهما، ~~فالمتولد بين كتابي ووثني لا يحل، إن كانت الأم هى الكتابية قطعا. وأما إذا ~~كان الأب هو الكتابي فخلاف. # ومنها: في الزكاة: فالمتولد بين الغنم والظباء لا تجب فيه الزكاة؛ لأن ~~الشرط أن يكون الأبوان زكويين، وكذلك تمتنع التضحية به، ولا جزاء فيه إذا ~~صيد. # ومنها: إن البغل لا سهم له في الغنيمة؛ لأنه متولد بين الفرس والحمار، ~~كما أنه لا يحل أكله. # ومنها: أن الولد من بني آدم يتبع خير الأبوين دينا في حكم النكاح ~~والذبيحة - عند الحنفية - وعند الشافعية يتبع أخسهما حرمة في الذبح ~~والنكاح. # PageV012P0256 # ومنها: أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية، فهو رقيق إذا كانت أمه ~~رقيقة، وهو حر إن ms2155 كانت أمه حرة - وهذا عند الجميع - وولد المكاتبة تابع ~~لأمه. # ومنها: أن الولاء عليه يكون لموالي الأب. # ومنها: النسب وتوابعه حيث ينسب لأبيه، ويستحق ما يستحقه أبوه. # ومنها: مهر المثل يعتبر بنساء عصبة الأب. # ومنها: ولد الأمة الموقوفة هل يكون ملكا للموقوف عليه كالثمرة؟ أو يكون ~~وقفا معها؟ على وجهين عند الحنابلة، أشهرهما أنه وقف معها؛ لأنه جزء منها. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد: # إن ولد الرقيقة من سيدها الذي يملكها حر تبعا لأبيه. # ومنها: أنه يتبع أباه في مقدار الجزية, لأن المرأة لا جزية عليها. # ومنها: تبعية الولد في مقدار ديته مختلف فيها عند الشافعية، لكن الراجح ~~أنه يتبع أغلظهما دية. # ومنها: أن الأمة إذا نكحت حرا وغرت زوجها بالحرية فإن الولد حر، وإن كانت ~~الأمة مملوكة. وكذلك إذا وطئ جارية يظنها زوجته الحرة فإن ابنها منه ينعقد ~~حرا. # PageV012P0257 # ومنها: إذا نكح مسلم حربية ثم سبيت بعد حملها منه، لم يتبعها الولد في ~~الرق وإن كان مجتنا - أي حملا في بطن أمه - لأنه مسلم حكما تبعا لأبيه. ~~والمسلم لا يجري عليه الرق ابتداء. # ومنها: ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟ هذا ضربان: أحدهما ~~أن يدخل في مسماه مع وجود الولد وعدمه وذلك في المحرمات وفي النكاح كالبنات ~~وحلائل الأبناء وامتناع القصاص بين الأب وولده، وامتناع قطعه في السرقة من ~~مال ولده ووالده. # وثانيهما: أن يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده، وذلك في الميراث، يرث ~~ولد الولد جدهم مع فقد أبيهم كما يرثون أباهم. ولو كان الأب موجودا لم ~~يرثوه. # ومنها: ولاية النكاح يليها الجد بعد الأب مقدما على الابن، وكذلك ولاية ~~المال والحضانة والرجوع في الهبة، والاستئذان في الجهاد. خلافا للحنابلة. # ومنها: الوقف على الولد لا يدخل فيه ولد الولد في الأصح مع وجوده، لكن إن ~~لم يكن إلا أولاد أولاد تعينوا مستحقين للوقف قطعا. # PageV012P0258 # قواعد حرف # الياء # وعدد قواعده 131 قاعدة # PageV012P0259 # القاعدة الأولى [العبادة - الاحتياط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يؤخذ في ms2156 العبادة بالاحتياط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الاحتياط في اللغة: هو الحفظ. وفي الاصطلاح: حفظ النفس عن الوقوع في ~~المآثم (2). # قال الراغب الأصفهاني (3): الاحتياط: استعمال ما فيه الحياطة - أي الحفظ ~~- (4). # والاحتياط: افتعال. وهو طلب الأحظ والأخذ بأوثق الوجوه (5). # فالعبادة الأصل فيها الأخذ بالأحوط والأوثق في الدين لإبراء الذمة؛ من ~~حيث إن إشغال الذمة بالعبادة المطلوبة متيقن، ولا تبرأ الذمة من ذلك إلا ~~بأداء صحيح متيقن، لذلك وجب الأخذ بالأحوط. # __________ # (1) شرح السير ص 161 وعنه قواعد الفقه ص 144. # (2) التعريفات ص 26. # (3) الحسين بن محمد، وقد سبقت له ترجمة. # (4) المفردات مادة (حاط). # (5) المصباح مادة (حاطه). # PageV012P0261 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا شك إنسان في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا، فالاحتياط أن يبني ~~على ما استيقن - وهو الثلاث - ويأتي برابعة ويسجد للسهو، كما أمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم. # ومنها: إذا شك في عدد الأشواط في الطواف أو السعي بنى على الأقل؛ لأنه ~~الأحوط. # ومنها: إذا شك في طهارته، هل تطهر للصلاة أو لم يتطهر. فالاحتياط التطهر. # ومنها: إذا خرج الجيش من المدينة يريدون الحرب، والمسافة بين مدينتهم ~~ودار الحرب دون اليومين - ولا يدرون أين يريد القائد - فعليهم إتمام الصلاة ~~أخذا بالاحتياط. وطريق الاحتياط البناء على المتيقن دون المحتمل. # PageV012P0262 # القاعدة الثانية [أكل الأموال بالباطل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (1) (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه آية من كتاب الله الكريم ترسم للمؤمنين طريق الهدى في الحصول على ~~المال، فتنهى المؤمنين أن يحصلوا على المال بطريق غير شرعي، وعبرت بالأكل ~~للأموال؛ لأن ما يؤكل إنما يحصل في الغالب بالمال، ولأن المقصود الأهم ~~لتحصيل المال هو الأكل وسد الجوع. # والمراد بالباطل: ما لا يعتد به، ولا يفيد شيئا، وما لا يكون صحيحا ~~بأصله. # فكل معاملة غير صحيحة، وكل جحود للمال، وكل مخاصمة في المال بالباطل ~~والكذب والتزوير والرشوة أمام الحاكم كلها باطلة محرمة وفاعلها آثم، وحتى ~~لو حكم الحاكم بها، فإن حكم الحاكم ms2157 لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. # __________ # (1) الآية 29 من سورة النساء. # (2) المبسوط ج 20 ص 139. # PageV012P0263 # فما لم يبح الشرع أخذه من مالكه بإحدى طرق الإباحة فهو مأكول بالباطل، ~~وإن طابت به نفس مالكه كالربا والرشوة. ينظر تفسير فتح القدير ج 1 ص 188، ~~456. # ومثل هذه الآية قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # الصلح عن إنكار لا يجوز - عند الشافعي رحمه الله - لأنه من أكل أموال ~~الناس بالباطل. # ومنها: من استدان وجحد الدين، فهو من أكل أموال الناس بالباطل. # ومنها: من شهد شهادة زور أو حلف يمين فجور على مال، فلا يحل أكله؛ لأن ~~ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. # ومنها: من قبل رشوة راش - ولو كانت برضا الراشي - فهو من أكل أموال الناس ~~بالباطل. # ومنها: مهر البغي - أي الزانية - وحلوان الكاهن، وثمن الخمر والخنزير، ~~كله من أكل أموال الناس بالباطل. # __________ # (1) الآية 188 من سورة البقرة. # PageV012P0264 # القاعدة الثالثة [الاستحقاق - السبب] # أولا: لفظ ورود القاعدة # يبقى الاستحقاق ببقاء السبب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الاستحقاق: استفعال من الحق، فمن حق له شيء فهو استحقاقه؛ أي ما يستحقه ~~الإنسان ويصل إليه بطريق حق لا باطل كالإرث مثلا. # فمن استحق شيئا بسبب فإن ما يستحقه يبقى مستحقا له ما بقي سبب استحقاقه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يستحق كل من الزوجين الميراث من زوجه ما بقيت الزوجية بينهما إلى الموت. # فإذا وقعت الفرقة بينهما بأي طريق انقطع استحقاق أحدهما من الآخر. # ومنها: الزوجة تستحق النفقة على زوجها ما دامت الزوجية قائمة بينهما. # ومنها: الوارث بالقرابة يبقى له استحقاق للميراث ما بقي سبب التوريث إلا ~~أن يطرأ مانع، كاختلاف الدين أو القتل. # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 204. # PageV012P0265 # ومنها: إن نفقة المعتدة واجبة على الزوج طيلة مدة العدة, فإذا تطاولت ~~العدة بالمرأة - إذا كانت العدة بالأقراء أو الحمل - فالنفقة لها واجبة حتى ~~تنقضي العدة بالحيض أو الأشهر - عند الإياس -؛ لأن سبب الاستحقاق قائم. # ومنها: الذي يطالب بخراج ms2158 رأسه ما دام على دينه، فإذا أسلم وعليه خراج ~~رأسه لم يطالب بشيء منه لزوال السبب قبل الاستيفاء. # ومنها: إذا اعتدت المطلقة الرجعية فطالت مده حيضها - ولو أكثر من سنة - ~~ثم ماتت فإن زوجها المطلق يرثها؛ لأن الطلاق الرجعي لا يقطع الزوجية قطعا ~~كاملا؛ لأن للزوج أن يراجعها في العدة بغير رضاها. وبدون عقد أو مهر جديد. # PageV012P0266 # القاعدة الرابعة [الحل ورفع الحرج] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يبنى الأمر على الحل ورفع الحرج فيما لا يستيقن فيه تحريم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة: (الأصل في الأشياء الحل). # فأيما أمر لا يستيقن فيه تحريم بدليل قطعي لا احتمال فيه. فإن الأصل فيه ~~الحل والإباحة، ويبنى على رفع الحرج والإثم, لأن التحريم لا يثبت إلا بدليل ~~قطعي مستيقن، كالواجب لا يثبت إلا بدليل قطعي مستيقن. كذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجد نوع من المأكولات أو المشروبات لا نص فيه بتحريم أو تحليل، وليس ~~مسكرا ولا مخدرا ولا مفترا، ولا يحتوى على شيء فيه شبهة تحريم ولا ضرر فيه، ~~فإن تناوله مباح، ولا إثم على آكله أو شاربه. # ومنها: إذا وجدت معاملة حديثة خالية من شبهة الربا، وليس # __________ # (1) الغياثي ص 362. وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف النون تحت ~~الرقم 47. # PageV012P0267 # فيها غرر ولا جهالة فهي معاملة مباحة حلال ولا إثم على من تعامل بها. # ومنها: إذا وجدت امرأة محرمة برضاع أو نسب بين نساء غير محصورات جاز ~~الزواج منهن. # ومنها: لو علم رجل أن لإنسان عليه دينا والتبس عليه عين ذلك الرجل، وخفى ~~عليه شخصه، فمن ادعى من آحاد الناس - مع دوام الخفاء والالتباس - أنه مستحق ~~للدين، لم يجب على المدعى عليه أداء الدين إليه، ولو حلف لا يلزمه تسليم ~~شيء إليه. # PageV012P0268 # القاعدة الخامسة [الاستحقاق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يبنى حكم الاستحقاق ثبوتا وبقاء على ما يحتاج إليه خاصة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا ثبت لإنسان استحقاق بسبب فإن بقاء هذا الاستحقاق مرتبط ms2159 ببقاء السبب - ~~كما سبق بيانه قريبا - ولكن إنما يبقى الاستحقاق أيضا مقيدا بمقدار الحاجة ~~التي بني عليها الاستحقاق، فإن الزيادة عن الحاجة لما يستحق لا أثر لها في ~~ثبوت الاستحقاق وبقائه، وإنما المؤثر هو ما نقص عن الحاجة، وما زاد عن ~~الحاجة فإنه يبطل الاستحقاق، كما يبطله زوال السبب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا شهد أربعة شهود في قضية غير الزنا، وحكم بها حاكم. أو لم يحكم، ثم ~~رجع شاهدان، فإن القاضي لا يمنع من القضاء بالشهادة لبقاء نصابها، ولا ينقض ~~حكمه برجوع من رجع؛ لأن الحاجة إنما تمت بوجود وبقاء شاهدين. ولا يجب شيء ~~من الضمان على الراجعين. # ومنها: إذا دخل مجاهد دار الحرب بأفراس عدة، ثم باعها كلها # __________ # (1) شرح السير ص 965 وعنه قواعد الفقه ص 138. # PageV012P0269 # إلا واحدة، فلا يحرم سهم الفارس؛ لأنه متمكن من القتال على الفرس؛ ولأن ~~ما زاد عن الواحد فضل وهو غير محتاج إليه. # ومنها: لو شهد خمسة على رجل أو امرأة بالزنا، وحكم الحاكم بشهادتهم، ثم ~~رجع أحد الشهود عن الشهادة، فلا يبطل الحكم وحكم الحاكم بشهادة الباقين ~~لتمام النصاب بعد رجوع من رجع. ولا يحد الراجع حد القذف لثبوت تهمة الزنا ~~بالشهود الباقين. # PageV012P0270 # القاعدة السادسة [الضرر الخاص والعام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يتحمل الضرر الخاص ضرر عام (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الضرر الخاص: هو ما يصيب فردا أو أفرادا منحصرين. # الضرر العام: هو ضرر يصيب مجموع الأمة، أو عددا من الناس غير منحصر. # وتدخل هذه القاعدة تحت قاعدة (اختيار أهون الضررين)، وكلاهما متفرعة على ~~القاعدة الكبرى (لا ضرر ولا ضرار). # وتعتبر قاعدتنا هذه قيدا لقاعدة (الضرر لا يزال بمثله). أو استثناء منها. ~~فالشرع إنما جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم، ~~فكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحد منها فهو مضرة يجب إزالتها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # جواز الرمي إلى كفار تترسوا بالمسلمين - من الأسرى أو الصبيان أو النساء ~~-. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 87، شرح ms2160 الخاتمة ص 51، ترتيب اللآلي لوحة 113 أ، ~~المجلة المادة 26، المدخل الفقهي الفقرة 593، وينظر الوجيز ص 263. # PageV012P0271 # ومنها: جواز الحجر على المفتي الماجن حرصا على دين الناس. # ومنها: الحجر على الطبيب المزور الجاهل حرصا على أرواح الناس. # ومنها: الحجر على المكاري المفلس حرصا على أموال الناس وأوقاتهم. # ومنها: جواز التسعير على الباعة - في بعض الأحوال - دفعا لضررهم عن ~~العامة. # ومنها: منع اتخاذ حانوت طبخ في سوق باعة القماش والتجار؛ دفعا لضرر ~~الحريق عن الآخرين. # PageV012P0272 # القاعدة السابعة [المانع، الموجب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يتخلف الحكم لمانع، وعند ارتفاعه يعمل الموجب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المانع عند الأصوليين والفقهاء: (هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من ~~وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته). # فوجود المانع يمنع حكم السبب؛ لأنه سمي مانعا لمنعه وجود الحكم مع وجود ~~سبب الحكم. فالسبب يتخلف حكمه عند وجود المانع. # لكن إذا زال المانع وارتفع وجب العمل بمقتضى السبب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الحيض مانع من الصلاة والصوم، لكن إذا ارتفع الحيض وزال، وجبت الصلاة ~~والصوم على من كانت حائضا ثم طهرت. ومثلها النفساء. # ومنها: يجب الحجر على السفيه والصغير. فإذا زال السفه، وكبر الصغير راشدا ~~سلم لكل منهما ماله وزال الحجر عنهما. # __________ # (1) القواعد والضوابط ص 498 عن التحرير. # PageV012P0273 # ومنها: المحرم ممنوع من عقد النكاح، ومن قربان النساء، ومن كثير من ~~محظورات الإحرام، لكن إذا تحلل بإتمام نسكه جاز له كل ما كان ممنوعا عنه. ~~إلا صيد الحرم، فيمنع عنه الحلال والمحرم. # PageV012P0274 # القاعدتان الثامنة والتاسعة [تكرار وتعدد الجزاء والسبب والشرط] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # يتعدد الجزاء بتعدد سببه (1). # وفي لفظ: يتكرر الجزاء بتكرر الشرط (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان وإن اختلفتا لفظا فهما متقاربتان مفهوما؛ من حيث إن سبب ~~الجزاء يشبه الشرط فيه، وشرط الجزاء يشبه سببه. # فإذا تعدد سبب الجزاء أو تكرر شرطه فإن الجزاء يتكرر ويتعدد تبعا لسببه ~~وشرطه؛ لأن الجزاء مبني على شرطه وسببه، لكن بشرط أن ms2161 يدل على التعدد ~~والتكرار بلفظ يدل عليه كلفظ "كلما"؛ لأنه إذا لم يوجد لفظ يدل على التكرار ~~والتعدد فلا يلزم التعدد ولا التكرار. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا زنا شخص بكر أكثر من مرة فأقيم عليه حد الزنا للمرة الأولى، أقيم ~~عليه حد ثان للمرة الثانية. وهكذا. لكن إذا لم يقم عليه الحد للمرة الأولى ~~وزنا بعدها هل يقام عليه لكل مرة حد، أو تتداخل الحدود، فلا يقام عليه إلا ~~حد واحد؟ خلاف. والأصح والأرجح التداخل. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 448. # (2) أشباه ابن نجيم ص 181 وعنه قواعد الفقه ص 139. # PageV012P0275 # ومنها: إذا قتل محرم أكثر من صيد فعليه لكل صيد جزاء. # ومنها: إذا قال: كلما زرتني أكرمتك. يتكرر الإكرام ويتعدد بتكرر الزيارة ~~وتعددها. # لكن إذا قال: إن زرتني أكرمتك. فلا يلزم الإكرام إلا مرة واحدة. # ومنها: إذا قال لزوجته: كلما قعدت عندك فأنت طالق. فقعد عندها ساعة طلقت ~~ثلاثا؛ لأن قعود الساعة قعدات متعددة. # رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين: # إن استحق شخص حدودا لله تعالى - ولم يكن فيها قتل - كالجلد والقطع مثل أن ~~زنى - وهو بكر - وسرق وشرب الخمر مرارا. فإن جميعها يستوفى بغير خلاف ~~نعلمه. # ومنها: إذا اجتمع حدود لله فيها قتل استوفي القتل وسقط سائرها عند ~~الأكثرين، خلافا للشافعي رحمه الله إذ قال: يستوفى جميعا. # وإن كانت الحقوق للآدميين استوفيت كلها يبدأ بالأخف على سبيل الوجوب. # فإن قذف - على القول بأن القذف حق للعبد - واستحق القصاص، وقطع يد إنسان ~~أو فقأ عينيه، يجلد للقذف ثم تقطع يده، وتفقأ عينه ثم يقتص منه. # لكن عند أبي حنيفة رحمه الله: يدخل ما دون القتل فيه (1). # __________ # (1) ينظر المغني لابن قدامة ج 12 ص 487، 488, المغني ج 3 ص 448، 449. # PageV012P0276 # القاعدة العاشرة [الإفتاء - الوقف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يتعين الإفتاء بما هو الأنفع للوقف (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بحسب لفظها وصيغتها ضابط خاص بالوقف، إذ مفادها: أنه يتعين ~~على المفتي أن يفتي في مسائل الوقف بما هو ms2162 الأنفع للوقف، إذا كان في ~~المسألة حكمان، وكان أحدهما أكثر نفعا للوقف من الآخر، فيتعين ويجب الفتوى ~~بالأنفع. # لكن يمكن تعميم هذا الضابط ليدخل فيه ما هو الأنفع لليتيم في ماله أيضا، ~~وما هو الأنفع للعامة فيما يخصهم إذا تعارض مع مصلحة بعض الأفراد. # وكذلك يدخل فيه مطلق الفتوى للأفراد إذا كانت الفتوى بصالح وأصلح، أو ~~تتعارض الفتوى بما فيه مصلحة للفرد وما فيه مفسدة له، فيتعين الفتوى بما ~~فيه المصلحة بشرط عدم تعارضها مع نص شرعي قطعي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # جواز عزل ناظر الوقف الموصى له بالنظر لمصلحة محققة يراها # __________ # (1) جامع الفصوليين، الفصل الثالث عشر ص 135 وعنه الفرائد ص 161. # PageV012P0277 # القاضي للوقف. # ومنها: وقف مشهور قديم لا يعرف واقفه، استولى عليه ظالم، فادعى المتولي ~~أنه وقف على كذا مشهور، وشهدا كذلك. فالمختار أنه يجوز، إذ الشهادة على أصل ~~الوقف بالشهر تجوز في المختار. # ومنها: وقف على نفر استولى عليه ظالم لا يمكن أخذه منه، فادعى الموقوف ~~عليهم على واحد منهم أنه باعه من هذا الظالم وسلمه - وهو ينكر - فلهم ~~تحليفه؛ لأنهم ادعوا عليه معنى لو أقر به لزمه، فإذا أنكر يحلف فإذا نكل ~~قضي عليه بقيمته، وكذا لو برهنوا - أي أتوا بالبينة - إذ الفتوى في غصب ~~عقار الوقف بالضمان نظرا للوقف. كما أن الفتوى في غصب منافع الوقف بالضمان ~~نظرا للوقف. فيشترى بقيمته عقار آخر فيكون على سبيل الوقف الأول. # PageV012P0278 # القاعدة الحادية عشرة [العقد - الخيار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يتم العقد بموت من له الخيار - أصيلا كان أو وكيلا أو وصيا، وكذلك بموت ~~الموكل والغلام (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الخيار: هو اشتراط الخيرة، أي ما هو خير للبائع أو المشتري. # والخيار أنواع: منها خيار المجلس يثبت للبائع والمشتري ما داما لم ~~يتفرقا. # ومنها: خيار الرؤية، وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيار إجازة عقد الفضولي. # فمفاد هذه القاعدة: أن من اشترط الخيار لنفسه فمات قبل أن يبين أن خياره ~~ساقط، وتم العقد بموته؛ من حيث إن ms2163 الخيار لا يورث - عدا خيار العيب. # ولكن إذا مات من لا خيار له من المتعاقدين فالآخر على خياره إلى ثلاثة ~~أيام من الخيار. # وكما يتم العقد بموت من له الخيار يتم أيضا بمضي مدة الخيار - إن ضربت له ~~مدة - وإن لم يعلم من له الخيار لمرض أو إغماء. # __________ # (1) الفتاوى الخانية ج 2 ص 179، وعنه الفرائد ص 46. # PageV012P0279 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تبايعا عينا واشترطا الخيار لهما جميعا لا يثبت حكم العقد إذ لا يخرج ~~المبيع عن ملك البائع، ولا الثمن عن ملك المشتري. # لكن إذا كان الخيار لأحدهما فلا يثبت حكم العقد في حق من له الخيار. # ومنها: إذا باع عبدا بجارية على أن بائع العبد بالخيار ثلاثة أيام، فأعتق ~~البائع العبد في الأيام الثلاثة، نفذ إعتاقه في قولهم جميعا وبطل البيع؛ ~~لأنه أعتق ملك نفسه وإن أعتق الجارية جاز عتقها، ويكون إسقاطا لخياره ويتم ~~البيع. # ومنها: إذا قال من له الخيار: أجزت البيع وأسقطت خيارى. جاز على كل حال، ~~كان صاحبه حاضرا أو غائبا؛ لأن العاقد الآخر لا خيار له. # PageV012P0280 # القاعدة الثانية عشرة [العقود القهرية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن. وقد يقع بدونه مضمونا في ~~الذمة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العقود القهرية: هي تلك العقود التي لا يشترط فيها رضاء أحد المتعاقدين، ~~إذ تقع رغما عنه وقهرا عليه. والقهر: معناه الإجبار. # فمثل هذه العقود ضربان: أحدهما يتوقف الملك فيه على دفع الثمن. # والثاني: يقع الملك فيه بدون دفع الثمن، على أن يكون الثمن مضمونا في ذمة ~~المالك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عقد الشفعة يتم جبرا على البائع والمشتري، ولكن لا يتم للشفيع إلا بدفع ~~الثمن، وكان عقد الشفعة من العقود القهرية؛ لأنه شرع لدفع ضرر متوقع عن ~~الشفيع. # ومنها: إذا أعار أو أجر أرضا لآخر، فبني فيها المستعير وغرس، فللمعير أن ~~يأخذ الأرض ويتملك البناء والغرس بالثمن، إذا # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 50. # PageV012P0281 # كان المستعير قد ms2164 بنى وغرس بإذن المعير. # ومنها: إذا غصب أرضا فزرع فيها زرعا، فإن للمغصوب منه أن يسترد أرضه ~~ويأخذ الزرع بقيمته، أو يطلب من الغاصب قلعه. # ومنها: إذا كان عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإنه يقوم نصيب الآخر ~~عليه ويتملكه بقيمته. # ومن أمثلة النوع الثاني: التملك الاضطراري كمن اضطر إلى طعام الغير، ~~ومنعه وقدر على أخذه، فإنه يأخذه مضمونا سواء كان معه ثمن يدفعه في الحال ~~أو لا؛ لأن ضرره لا يندفع إلا بذلك. # ومنها: إذا تبايعا دارا أو أرضا أو سلعة ودفع المشتري الثمن، واشترط ~~البائع الخيار لنفسه، ثم اختار إبطال البيع فالخيار له ويطالب برد الثمن، ~~وإن لم يعطه ماله فليس له الخيار - أي يتم البيع ويطالب بالمبيع. # PageV012P0282 # القاعدة الثالثة عشرة [التبع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من الأحكام الشرعية ما يثبت تبعا لأحكام أخرى، وإن كان في واقع الأمر لا ~~يثبت حكما مستقلا بنفسه، فهو حكم تابع مبني على حكم آخر متبوع. وذلك من باب ~~الضرورة أو الحاجة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # لا يجوز شهادة النساء في النسب استقلالا، لكن إذا شهدت النساء على ولادة ~~امرأة على فراش زوج أو سيد. كان ذلك شهادة بثبوت نسب المولود من الزوج أو ~~السيد إلا أن ينفيه. # ومنها: إذا شهدت نسوة أن هذه المرأة أسقطت جنينا بسبب ضربة من امرأة أو ~~رجل، فإن هذه الشهادة توجب الغرة - أي دية الجنين - إن سقط ميتا، ودية أمه ~~إذا ماتت من الضربة ولو سقط الجنين حيا. # ومنها: شهادة امرأة على الرضاع تقبل - عند الحنابلة - ويترتب عليها ~~انفساخ النكاح. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 133. # PageV012P0283 # ومنها: لو حلف بالطلاق على حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~قاله. فرواه واحد. ثبت الحديث به. ووقع الطلاق. وإن كان الطلاق لا يثبت ~~بخبر واحد. # ومنها: صلاة الحاج عن غيره ركعتي الطواف تحصل ضمنا وتبعا للحج، وإن كانت ~~الصلاة لا تقبل النيابة استقلالا. # PageV012P0284 # القاعدة ms2165 الرابعة عشرة [التبع - الأصل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يثبت التبع بثبوت الأصل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة من القواعد المتفرعة على قاعدة (التابع تابع) فثبوت الأصل ~~المتبوع يستلزم ثبوت الفرع التابع له؛ من حيث إن الفرع أو التبع لا يستقل ~~بنفسه، فوجوده تابع لوجود أصله، ولذلك كان ثبوته وثبوت الأحكام له تابعة ~~لثبوت أصله ومتبوعه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يثبت نسب الولد لثبوت نسب أبيه. # ومنها: إذا ثبت العقد في أصل له تابع، ثبت حكم العقد في التابع أيضا تبعا ~~لثبوته في أصله، كالبقرة الحامل يدخل حملها في عقد بيعها تبعا لها. # ومنها: إذا اشترى المستأمن أرضا من أرض الخراج، أو من أرض العشر فزرعها، ~~وجب عليه فيها خراج أو عشر، ثم أخذ منه خراج رأسه وهو الجزية إذ يصبح ذميا؛ ~~لأن حكم خراج الرأس في حكم التبع لخراج الأرض. # __________ # (1) شرح السير ص 1868 وعن قواعد الفقه ص 139. # PageV012P0285 # ومنها: إن المستأمنة في دار الإسلام إذا تزوجت مسلما أو ذميا صارت ذمية، ~~فلا تتمكن من الرجوع إلى دار الحرب؛ لأنها تابعة لزوجها، فما ثبت لزوجها ~~يثبت لها. # رابعا: فما استثني من مسائل هذه القاعدة # يجوز عتق الجنين دون أمه، وإن كان تبعا لها، فيثبت له ما لا يثبت لها، ~~وكذلك يجوز الوصية له دون أمه. # PageV012P0286 # القاعدة الخامسة عشرة [المجهول - التعليق بالشرط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يثبت في المجهول ما يحتمل التعليق بالشرط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # من المعاملات ما يحتمل التعليق بالشرط، ومنها ما لا يحتمله، فما كان ~~يحتمل التعليق بالشرط يجوز أن يثبت في المجهول. وأما ما لا يحتمل التعليق ~~بالشرط فلا يثبت في المجهول. والمراد بالمجهول في القاعدة: ما لا يكون ~~مقدرا ولا محددا. # والتعليق بالشرط: "هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى". # وشرط صحة التعليق: أن يكون الشرط معدوما على خطر الوجود، أي كونه معدوما ~~حال التعليق، ولكنه ممكن الوجود بعد ذلك. # وأما إذا كان التعليق بشيء موجود فعلا فذلك ms2166 تنجيز. # والتعليق بالمستحيل باطل (2). # وما يجوز تعليقه بالشرط كالطلاق والعتاق والحوالة والكفالة. وما عدا ذلك ~~من التمليكات والتقييدات فلا يصح تعليقه بالشرط، كالبيع # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 59. # (2) أشباه ابن نجيم ص 367. # PageV012P0287 # والشراء والهبة والصدقة والنكاح والإقرار وغير ذلك من التمليكات ~~والتقييدات. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قال لزوجته: إن شتمتني فأنت طالق. فقد علق طلاقها على وجود وحصول شتمها ~~له والشتم الذى علق عليه الطلاق مجهول. # ومنها: إذ قال: إذا أعطيتني مالا فقد خالعتك. فيجوز الخلع إذا أعطته ما ~~يسمى مالا. ولو كان درهما؛ لأنه رضي بمخالعتها بمال مطلق مجهول. # ومنها: النسب لا يصح تعليقه بالشرط، فلذلك لا يثبت في المجهول. # PageV012P0288 # القاعدة السادسة عشرة [الاحتياط - المعارضة - الترجيح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يجب الأخذ بالاحتياط عند تحقق المعارضة وانعدام الترجيح (1). أصولية ~~فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إذا وجد تعارض بين أمرين، ولم يمكن الترجيح بينهما، وجب الأخذ بالأحوط ~~للدين، فيقدم الأمر الذي يكون أبعد عن المفسدة وأقرب للمصلحة، أو أن مفسدته ~~أقل أو مصلحته أكبر من غيره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أسر شخص وادعى أنه مستأمن, وليس هناك علامة أو أمارة تدل على أنه ~~مستأمن أو غير مستأمن. ولم يقع في قلب الإمام أو القائد ترجيح أحد الجانبين ~~فيجعل من أهل الذمة؛ لأن جعله من أهل الذمة أخذ بالأحوط؛ لأن الاحتياط أن ~~لا يقبله ولا يجعله فيئا لاحتمال أنه جاء مستأمنا فعلا، ويجب أن لا يرده ~~إلى مأمنه لاحتمال أنه جاء جاسوسا أو مغيرا. فلا يبطل حكم حرمته بالمحتمل، ~~ولا يجوز إراقة دمه أيضا، لكن يحبس في دار الإسلام على التأييد - أي يكون ~~ذميا - فإن أسلم فهو حر لا سبيل عليه. وإن أبى وضعت عليه الجزية. # __________ # (1) شرح السير ص 293، عن قواعد الفقه ص 139 - 140. # PageV012P0289 # القاعدة السابعة عشرة [البذل المجاني] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يجب البذل مجانا بغير عوض لكل ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ~~التي لا ضرر في بذلها لتيسيره وكثرة ms2167 وجوده (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تدعوا إلى التكافل والتعاون في المجتمع المسلم، فمن كان عنده ~~أشياء كثيرة منتفع بها، ودعت حاجة غيره إلى الانتفاع بها، ولا يضر المالك ~~نقصها - لكثرتها عنده ويسر وجودها عليه - فعليه بذلها وإعطاؤها للمحتاج ~~إليها مجانا، ما دام لا يصيبه ضرر من بذلها. # وكذلك لو كان عنده منافع، واحتاج إليها بعض إخوانه من المسلمين - ولا ~~يضره إعطاؤها لهم - فوجب عليه بذلها بدون مقابل، وذلك في كل ما لا يجوز ~~بيعه أو أخذ ثمنه أو أجرته، وكل ما تدعو الحاجة إلى إعارته بغير ضرر يعود ~~على المعير، بل يعود عليه الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وحب جيرانه ~~وإخوانه المسلمين له. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الهر لا يجوز بيعه - على أصح الروايتين - لكن يجوز إهداؤه # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 99. # PageV012P0290 # وإعارته لصيد الفئران. # ومنها: الماء الجاري والكلأ - أي العشب - يجب بذل الفاضل منه للمحتاج إلى ~~الشرب وإسقاء بهائمه وكذلك زرعه. # ومنها: وضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضر. وكذلك إجراء الماء على ~~أرضه. في إحدى الروايتين. # ومنها: إعارة الحلي. # ومنها: المصحف تجب عليه إعارته لمن احتاج إلى القراءة فيه، ولم يجد مصحفا ~~غيره. # ومنها: ضيافة المجتازين، يوجبها المذهب الحنبلي. # ومنها: منفعة الظهر للمنقطعين في الأسفار - أي حمل المنقطعين والذين ~~تعطلت بهم سياراتهم في الطرق الخارجية. # PageV012P0291 # القاعدة الثامنة عشرة [البناء على الظاهر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يجب البناء على الظاهر ما لم يتبين خلافه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الظاهر: هو الأمر الواضح الجلي، وإن كان يحتمل غيره. # فبناء الأحكام على ظاهر الأمور هو الواجب ما لم يتبين خلاف الظواهر ~~بقرائن قوية، فما لم توجد قرينة تدل على خلف الظاهر فيجب الحكم بالظاهر دون ~~غيره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز حمل علي الحقيقة؛ لأن الظاهر والراجح ~~من استعمال الألفاظ استعمالها في حقائقها، إلا إذا قامت قرينة على إرادة ~~المجاز. فإذا قال قتلت اليوم أسدا. فيجب ms2168 حمله على الأسد الحقيقي وهو ~~الحيوان الزائر المفترس. لكن إذا قامت قرينة لفظية أو حالية كقوله: "قتلت ~~اليوم أسدا شاكي السلاح" فيحمل على الرجل الشجاع لوجود القرينة. # ومنها: إذا كان لشخص أرض بجوار نهر تشرب منه، وله بجوارها أرض أخرى غير ~~متصلة بالنهر - لأن الأرض الأولى حائلة # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 199، وينظر إعداد المهج ص 236. # PageV012P0292 # بين النهر وبينها، فبحسب الظاهر أن الأرض الأخرى لها حق الشرب من النهر؛ ~~لأن الانتفاع بها لا يتأتى إلا بالشرب، والظاهر من اتصال أراضيه بعضها ببعض ~~أن تشرب كلها من هذا النهر. # PageV012P0293 # القاعدة التاسعة عشرة [العوائد، الغالب] # أولا: لفظ ورود القاعدة # يجب الرجوع إلى العوائد فيما كان خلقة. فإن اختلفت فالرجوع إلى الغالب ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العوائد: جمع عائدة، والمراد بها العادة المعروفة. وسميت عائدة: لعودها ~~وتكرارها. # فمفاد القاعدة: أن من كان من الأمور أصله خلقة الإنسان وتكوينه - وليس من ~~كسبه وفعله - إنما يكون حكمه المرجوع إليه بناء على العادة المعروفة بين ~~الناس، أو عادة الشخص نفسه في ذلك الأمر، لكن إذا اختلفت العوائد أو اضطربت ~~فإنما يجب الرجوع إلى الغالب وبناء الحكم عليه، والمعتمد اعتبار الشمول ~~والغلبة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الحيض إنما يرجع فيه إلى عادة المرأة بعد بلوغها. # ومنها: سن البلوغ، إنما يرجع فيه إلى العادة الغالبة في البلاد، من حيث ~~إن البلوغ في البلاد الحارة يختلف عنه في البلاد الباردة. # __________ # (1) قواعد المقري القاعدة 117. # PageV012P0294 # القاعدة العشرون [القليل والكثير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يجبر صاحب القليل للكثير (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة (يختار أهون الضررين)، ويرتكب الضرر ~~الخاص دفعا للضرر العام. # فصاحب القليل أقل ضررا من صاحب الكثير ولذلك فإن صاحب القليل يجبر على ~~التنازل لصاحب الكثير، من حيث إن القليل مغلوب بجانب الكثير. وليس المراد ~~من القاعدة أن صاحب القليل يظلم لمصلحة صاحب الكثير، ولكن ارتكاب الضرر ~~الأخف ودفعا للضرر الأشد والأعم أولى مع تعويض صاحب القليل عما يصيبه من ~~ضرر. ms2169 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # المحتكر للطعام يجبر على بيعه دفعا للضرر عن العامة. # ومنها: إذا ضاق المسجد عن أن يسع المصلين يجبر جار المسجد على بيع بيته ~~أو أرضه لتوسعة المسجد. # ومنها: وكذلك يجبر جار الطريق على بيع أرضه أو بيته لتوسعة الطريق. # __________ # (1) إعداد المهج ص 200. # PageV012P0295 # ومنها: يجبر من عنده ماء على بيعه لمن به عطش. إذا كان الماء زائدا على ~~حاجته. # ومنها: السفينة إذا خشي غرقها فإنها يرمى منها ما ثقل من المتاع جبرا على ~~أصحابه. # PageV012P0296 # القاعدة الحادية والعشرون [موجبات الضمان والقصاص] # أولا: لفظ ورود القاعدة # يجب الضمان والقصاص بأربعة أشياء: اليد، والمباشرة، والتسبب، والشرط (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الميم تحت الرقم 247. # فهذه القاعدة بيان لموجبات الضمان - أي الغرامة والتعويض والقصاص. # فأول هذه الموجبات: اليد، واليد نوعان: # 1 - يد غير أمينة وغير مؤتمنة وهي التي تسبب الفوات أو التفويت، وهي يد ~~الغاصب والمستام والمستعير والمشترى شراء فاسدا، والأجير سواء أكان منفردا ~~باليد على قول - أم كان مشتركا. # 2 - يد مؤتمنة كيد المودع والمرتهن والشريك والمضارب والوكيل وأشباههم، ~~فمتى وقع التعدي من أحد هؤلاء صارت يده يد ضمان وغرم. # __________ # (1) قواعد الأحكام ج 2 ص 131، روضة الطالبين ج 7 ص 14، المجموع المذهب ~~لوحة 282 أ، المنثور ج 2 ص 322 - 346، المختصر ص 360، 544. قواعد الحصيني ج ~~3 ص 42، أشباه السيوطي ص 362. # PageV012P0297 # وثاني هذه الموجبات: المباشرة فمن باشر إتلافا أو قتلا فيجب عليه ضمان ما ~~أتلف أو قتل إذا كان متعديا. # وثالث هذه الموجبات: المتسبب في الإتلاف، فإذا لم تصلح المباشرة فعلى ~~المتسبب ضمان ما تسبب في إتلافه؟ لأن ضمان الإتلاف مبني على جبر الفائت. ~~وضمان النفس مبني على شفاء الغليل. # ورابع هذه الموجبات: الشرط، والمراد به إيجاد ما يتوقف عليه الإتلاف، ~~وليس بمباشرة ولا تسبب. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من غصب شيئا وفوته على صاحبه، فعليه ضمانه وغرمه. # ومنها: من استعار شيئا كدابة أو سيارة ليركبها فتلفت، فعليه ms2170 غرمها وضمان ~~قيمتها. # ومنها: إذا استودع شخص وديعة، فقصر في حفظها حتى تلفت أو سرقت فعليه ~~ضمانها، حتى لو تلفت بنفسها. # ومنها: إذا قتل المرتهن الرهن أو أتلفه، عليه ضمانه وسقط به دينه. # ومنها: إذا انتزع شخص المغصوب من الغاصب ليرده على مالكه فتلف في يده، ~~فعليه ضمانها. # ومنها: إذا انتزع الصيد ليرده إلى الحرم فهلك في يده، فعليه الجزاء. # PageV012P0298 # ومنها: إذا أخذ الوديعة من يد صبي أو سكران أو مجنون - خوف هلاكها - ~~فهلكت في يده، فعليه ضمانها كذلك. # ومنها: إذا شهد بالزنا على إنسان شهادة زور كاذبة فقتل بشهادتهم أو رجم ~~الحد بشهادتهم، ثم ظهر كذب الشهود وتزويرهم فإنه يلزمهم الضمان والقصاص. # ومنها: من أمسك إنسانا ليقتله آخر فقتله، فلا قصاص على الممسك ولا ضمان ~~عليه - عند الشافعية - ولكن يعزر. # PageV012P0299 # القاعدة الثانية والعشرون [الضمان - الاستهلاك] # أولا: لفظ ورود القاعدة # يجب الضمان عند الاستهلاك بعد القبض (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة لها صلة بسابقها وإن كانت أخص منها موضوعا؛ لأنها تختص بأول ~~موجبات الضمان وهو اليد. # فإذا قبض شخص مال آخر أو استولى عليه، سواء أكان بسبب شرعي أو غير شرعي - ~~من موجبات الضمان - فهلك في يده، أو استهلكه وجب عليه ضمانه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اشترى طعاما من بائع وأكله قبل تمام العقد أو بعده قبل دفع الثمن - ولو ~~كان الخيار للبائع أو له - فعليه ضمان ما أكل بالثمن أو بالقيمة. # ومنها: استعار دابة أو سيارة ليركبها، فوقع بها حادث فتلفت. فعليه ضمانها ~~كما سبق بيانه. # ومنها: إذا خرج عبد من الغنيمة من نصيب رجل - وكان هذا العبد قبل الأسر ~~ملكا لشخص مسلم - ثم إن من خرج العبد في نصيبه من الغنيمة دبره - أي اشترط ~~إعتاقه بعد موته - وجاء صاحبه الأول # __________ # (1) شرح السير ص 1375 وعنه قواعد الفقه ص 140. # PageV012P0300 # ليأخذه، فإنه - أي المأخوذ منه أي "المدبر" - يضمن المدبر الأكثر من ~~قيمته يوم قبضه أو يوم دبره؛ لأن التدبير استهلاك حكما؛ لأن المدبر عتق، ~~ولكن ms2171 عتقا مضافا إلى ما بعد الموت. # PageV012P0301 # القاعدة الثالثة والعشرون [المجاز - الحقيقة] # أولا: لفظ ورود القاعدة # يجب العمل بالمجاز إذا تعذر العمل بالحقيقة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان معنى الحقيقة والمجاز، وأن الأصل العمل بحقيقة اللفظ، ولا يجوز ~~العمل بمجاز اللفظ إلا تعذر واستحال العمل بالحقيقة، أو كانت الحقيقة ~~مهجورة لا يعمل بها. # ومفاد هذه القاعدة: أن العمل بالمجاز يجب إذا استحال العمل بالحقيقة بناء ~~على أن (إعمال الكلام أولى من إهماله)، إذا وجد مجال للعمل به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا أوصى لأولاده وليس له إلا أولاد أولاد، فالوصية لهم، وإن كانوا ~~أولاده مجازا؛ لأن الولد ينسب إلى أبيه لا إلى جده. # منها: إذا لم يكن له إلا أولاد بنات - وأوصى لأولاده، أو كان مستأمنا ~~فاستأمن لأولاده - وليس له إلا أولاد بنات - فإن أولاد البنات يدخلون في ~~الأمان والوصية مجازا عند تعذر الحقيقة في إحدى الروايتين (2). # __________ # (1) شرح السير ص 1816 وعنه قواعد الفقه ص 140. # (2) ينظر شرح السير ص 327 - 329. # PageV012P0302 # القاعدة الرابعة والعشرون [الترجيح - علة الاستحقاق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يجوز أن يقع الترجيح بما لا يكون علة للاستحقاق (1). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الترجيح: هو إبداء زيادة قوة الدليل على الدليل المعارض له (2). # والترجيح عند الأصوليين له قواعده وأصوله. وإنما يطلب الترجيح عند تعارض ~~دليلين ظنيين - لأن القطعيات لا تعارض ولا ترجيح بينهما - فيرجح أحد ~~الدليلين بزيادة قوة على الدليل الآخر المعارض له، ويجب العمل بالراجح. # ومفاد هذه القاعدة: جواز ترجيح أحد الدليلين بشيء لا يكون علة وسببا ~~للاستحقاق - وهذا من الترجيح بالقرائن - مع أن الترجيح في الأقيسة إنما ~~يكون عن طريق العلة. ولكن القاعدة تفيد أن كل ما أثار غلبة الظن من قرينة ~~لفظية أو حالية فهي مرجحة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا احتاج طفل إلى حضانة غير الأم - وكان له أخوات - # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 211. # (2) الإيضاح ص 303. # PageV012P0303 # فالأخت لأب وأم أولى من الأخت لأم؛ لأن القرابة من جهتين، ms2172 والشفقة ~~بالقرابة، فذو القرابتين أشفق فكان بالحضانة أحق. وإن كانت قرابة الأم ليست ~~بسبب للاستحقاق. # ومنها: الأخ لأب وأم مقدم في العصوبة على الأخ لأب بسبب قرابة الأم، مع ~~أن قرابة الأم ليست بسبب لاستحقاق العصوبة. # PageV012P0304 # القاعدة الخامسة والعشرون [العموم والخصوص] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يجوز أن يكون أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص، ويجوز أن يكون أول ~~الآية على الخصوص وآخرها على العموم (1). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق معنى الخصوص والعموم. # إذا وردت آية في أولها لفظ عام فيجوز أن يكون في آخرها لفظ خاص. # وكذلك إذا كانت آية أولها لفظ خاص، فيجوز أن يكون في آخرها لفظ دال على ~~العموم. وقد سبق بيان هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 493. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قال الله تبارك وتعالى: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ~~وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا} فهذا عام في # __________ # (1) أصول الكرخي ص 119، الأصل 37. # PageV012P0305 # كل نفس مخلوقة من ذكر وأنثى. ثم قال سبحانه وتعالى: {إن أكرمكم عند الله ~~أتقاكم} هذا خاص لأن التقوى إنما تكون على من عقلها وكان من أهلها من بني ~~آدم. دون من سواهم (1). # ومنها: قوله تعالى: {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير} ~~(2). فالصلح الأول بين الأزواج وهو صلح خاص، (والصلح خير) أعم حيث يشمل ~~الصلح بين الأزواج وغيرهم. # __________ # (1) ينظر الرسالة للإمام الشافعي ص 56 - 57. # (2) الآية 128 من سورة النساء. # PageV012P0306 # القاعدة السادسة والعشرون [الحقيقة والمجاز] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يجوز الجمع في لفظ واحد بين الحقيقة والمجاز (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق بيان: أن الأصل في الكلام الحقيقة، أي أن الأصل والقاعدة المستمرة في ~~دلالة كلام المتكلم هو المعنى الحقيقي للألفاظ. وأن الكلام لا يحمل على ~~مجازه إلا عند تعذر حمله على حقيقته. # ولكن مفاد هذه القاعدة: أنه يجوز أن يحمل كلام المتكلم على الحقيقة ~~والمجاز معا. # وهذا من مسائل الخلاف بين الفقهاء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ms2173 # إذا أوقف على أولاده، وله أولاد من صلبه، وأولاد أولاد. فهل يدخل أولاد ~~أولاده ويكون لهم نصيب من الوقف؟ خلاف. # ومنها: عند الشافعي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: {أو لامستم النساء} ~~(2). قال أحمله على اللمس باليد وعلى الجماع. # __________ # (1) المختصر ص 77، 127، قواعد الحصني ج 1 ص 442. # (2) الآية 43 من سورة النساء. # PageV012P0307 # ومنها: إذا حلف ليشربن من هذا النهر. والشرب من النهر حقيقة هو من الكرع ~~بفمه منه، والمجاز أن يأخذ بكفه أو بإناء. فأيما فعل فقد بر في يمينه. وإن ~~كان على النفي فأيما فعل فقد حنث في يمينه. # PageV012P0308 # القاعدة السابعة والعشرون [العصمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يجوز الحاكم بالعصمة بين المسلمين وإن كان أحدهما في دار الحرب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # المسلمون معصومة دماؤهم وأموالهم وأعراضهم - إلا بحقها - فحيثما وجد ~~المسلم في دار الحرب أو دار الإسلام فيجب الحكم له بالعصمة في دمه وماله ~~وعرضه، فلا يجوز سفك دمه، أو سلب أو غصب ماله، ولا انتهاك عرضه، ولو كان في ~~دار الحرب. # ودليل هذه القاعدة قول الخليفة خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز رحمه ~~الله: (أجز للأسير ما فعل) ونص العبارة: (أجز للأسير ما صنع فهو ماله يفعل ~~به ما يشاء) (2) من كتابه لسليمان بن حبيب المحاربي القاضي (3). ووجه ~~الدلالة: أن الأسير في دار الحرب # __________ # (1) شرح السير ص 1834 وعنه قواعد الفقه ص 140. # (2) أخبار القضاة ج 3 ص 210 ولكن بلفظ "أخوك لا تتبين ما صنع في ماله، ~~فإنما هو ماله يصنع به ما شاء". وينظر الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد ~~العزيز ج 1 ص 300 بلفظ "أجز للأسير ما صنع" وينظر أيضا الطبقات ج 5 ص 259. # (3) سليمان بن حبيب بن الحارث المحاربي أبو ثابت كان قاضيا لعمر بن عبد ~~العزيز وهشام بن عبد الملك مدة ثلاثين سنة، أخبار القضاة المرجع السابق. # PageV012P0309 # ومع ذلك إذا أوصى بوصية أو باع أو أعتق أو طلق من في دار الإسلام جاز كل ~~ما فعله، ووقع طلاقه وعتقه. # ثالثا: ms2174 من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وجد مسلمان في دار الحرب فقتل أحدهما صاحبه، فإن القاتل يجب عليه ~~الدية في ماله إذا كان القتل عمدا، ولا يقتص منه لقيام الشبهة بكونهما في ~~دار الإباحة. # ومنها: إذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان فعامل أحدهما صاحبه، فهذا وما لو ~~كانت المعاملة بينهما في دار الإسلام على السواء؛ لأن المسلم ملتزم بحكم ~~الإسلام حيثما يكون. # ومنها: إذا غصب أحدهما من صاحبه مالا، ولم يستهلكه حتى خرجا إلى دار ~~الإسلام، فإن القاضي يقضي على الغاصب برد المغصوب. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # ما سبق ذكره: من أن أحدهما لو قتل صاحبه عمدا لم يجب القصاص ولكن تجب ~~الدية في ماله. # ومنها: إذا قتله خطأ فتجب الدية في مال القاتل وليس على عاقلته. # ومنها: إذا ارتكب أحدهما شيئا موجبا للحد كالزنا وشرب الخمر لم يلزمه ~~الحد. وما عدا هذه الثلاثة فحال المسلم المستأمن في دار الحرب كحاله في دار ~~الإسلام. # PageV012P0310 # القاعدة الثامنة والعشرون [أدنى المفسدتين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يجوز ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى قواعد سابقة منها ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 75 ~~- 81. وبمعناها قواعد آتية. مفادها: أنه إذا تعارض أمام المكلف مفسدتان أو ~~ضرران ولا بد من ارتكاب أحدهما، وكانت إحدى المفسدتين أقل أو أدنى من ~~الأخرى فإن الشرع أباح ارتكاب الصغرى دفعا للمفسدة الكبرى؛ لأنه إذا كانت ~~الضرورة توجب ارتكاب أدنى المفسدتين، فلا ضرورة في ارتكاب الزيادة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # جاز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الجنين - إذا كانت حياته ترجى -. # ومنها: إذا أحاط الكفار بالمسلمين - ولا مقاومة بهم - جاز دفع المال ~~إليهم، كما جاز استنقاذ الأسرى منهم بالمال، إذا لم يمكن بغيره؛ لأن مفسدة ~~بقاء الأسرى بأيدي الكفار واصطلامهم للمسلمين أعظم من بذل المال. # __________ # (1) مغني ذوي الأفهام ص 52، وينظر الوجيز ص 260. وينظر من قواعد حرف ~~الضاد القاعدتان 2، 3 ومن قواعد حرف الياء القاعدتان 34، 35. وينظر الوجيز ~~ص ms2175 260. # PageV012P0311 # القاعدة التاسعة والعشرون [الغرر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع (1). # ثانيا: سبق بيان التابع والمتبوع. # والغرر: أصله الخداع، والتعريض للخطر، أو وجود نقص أو عيب يسير في ~~المبيع، والغرر لا يجوز إلا إذا كان يسيرا يتسامح فيه الناس، والغرر كالعيب ~~يبطل الصفقة إذا كان في الأصل. # ولكن مفاد القاعدة: أن التابع يتساهل في وجود الغرر به ما لا يتساهل في ~~أصله ومتبوعه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا باع شاة مع اللبن في ضرعها، فإن وجود اللبن في الضرع مجهول، ولا تضر ~~العقد جهالته. # ومنها: إذا باع بقرة حاملا. فيدخل حملها تبعا وهو مجهول. # ومنها: إذا باع دارا فإن أساسات حيطانه تدخل تبعا في البيع ولا تضر ~~جهالتها. # وهذه الأنواع الثلاثة لا يجوز بيعها منفردة. # __________ # (1) المغني ج 4 ص 86، 94. # PageV012P0312 # ومنها: "من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر - أي لقحت - فثمرته للذي باعها إلا أن ~~يشترط المبتاع" الحديث (1). لأنه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعا في بيع فلم ~~يضر احتمال الغرر فيها. # __________ # (1) الحديث أخرجه الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما. # PageV012P0313 # القاعدة الثلاثون [الضرورة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة (الضرورات تبيح المحظورات) تنظر ضمن ~~قواعد حرف الضاد رقم 10، 11. # فالضرورة هنا: المشقة الزائدة عن المعتاد، والتي يؤدي عدم مراعاتها إلى ~~الهلاك أو قريبا منه. فهذه تفيد إباحة المحرم - عدا القتل والزنا - بل قد ~~يصبح المحرم واجبا، فهذه الحالة تجيز ارتكاب ما لا يجوز في غيرها من ~~الحالات. # وقد سبق ذكر أمثال لها، وهي تندرج تحت قاعدة (المشقة تجلب التيسير) ~~وأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع كثيرة معروفة (2). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يجوز أكل الميتة للمضطر، بل يجب عليه الأكل منها إذا غلب على ظنه أنه إذا ~~لم يأكل منها يهلك. # __________ # (1) الأم ج 4 ص 168 تفريع فرض الجهاد، قواعد الفقه للروكي ص 209 ms2176 عن ~~الأشراف ج 2 ص 85. # (2) ينظر في ذلك الوجيز ص 218 فما بعدها. # PageV012P0314 # ومنها: جواز الاستقراض بالربا، إذا لم يجد من يقرضه بدونه - وهو مضطر إلى ~~المال لإقامة أود حياته، أو لإجراء عملية ضرورية أو دواء مضطر إليه، والإثم ~~على المقرض. # PageV012P0315 # القاعدة الحادية والثلاثون [أقرب الأوقات] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يحال بالحادث - الحدوث - على - إلى - أقرب الأوقات (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # سبق بيان هذه القاعدة والتمثيل لها ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 439، ~~وضمن قواعد حرف الحاء تحت الرقم 4. # وهي فرع لقاعدة (اليقين لا يزول بالشك). # ومفادها: أنه إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر، ولا بينة تحدده - فإن هذا ~~الأمر ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال؛ لأنه المتيقن، والزمن الأبعد مشكوك ~~فيه، لكن إذا ثبت نسبته إلى الزمن الأبعد فيجب العمل به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # صدمت سيارة إنسانا فأصيب بكسور وجروح عدة، وبقي مريضا من أثر الصدمة، ~~زمنا طال أو قصر ثم مات. فإن موته ينسب لتلك الصدمة، ما لم يثبت أنه مات ~~بسبب آخر. # __________ # (1) شرح السير ص 1897، المبسوط ج 19 ص 140. وينظر الوجيز ص 187. # PageV012P0316 # ومنها: إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها أثناء مرض الموت - طلاق الفار - ~~وطالبت بالإرث، وادعى الورثة أنه طلقها حال صحته، وأنه لا حق لها في الإرث ~~- ولا بينة لأحدهم. فالقول للزوجة مع يمينها؛ لأن الأمر الحادث المختلف في ~~زمن وقوعه هو الطلاق، فيجب أن يضاف للزمن الأقرب - وهو مرض الموت - الذي ~~تدعيه الزوجة. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا قال شخص لغيره: قطعت يدك وأنا صغير، فقال المقر له: بل قطعتها وأنت ~~كبير. ولا بينة له - كان القول للمقر مع يمينه؛ لأنه ينفي عن نفسه الضمان. ~~مع أنه تبعا للقاعدة يكون القول للمقر له؛ لأنه يضيف الحادث إلى أقرب ~~أوقاته، لكن هنا كان القول للمقر مع يمينه؛ لأنه استند إلى قاعدة أخرى تقول ~~(الأصل براءة الذمة) عن الضمان وهو ينفيه عن نفسه، فكان القول قوله مع ~~يمينه. ms2177 # وهكذا في كل مستثنى من قاعدة إنما استثني لأنه تنازعه قاعدتان فيندرج تحت ~~أقواهما وأقربه شبها بها. # PageV012P0317 # القاعدة الثانية والثلاثون [السبب الظاهر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يحال بالحكم إلى السبب الظاهر دون ما لا يعرف (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة قريبة المعنى من القاعدة السابقة ولكنها تتعلق بأسباب ~~الأحكام لا بأزمانها، فالأمر إذا حدث وكان له سبب ظاهر فإن الحكم يحال عليه ~~وينسب له وإن كان قد يحتمل أن يكون له سبب آخر غير معروف، ولكن البناء على ~~الظاهر ونسبة الأحكام إلى الأسباب الظاهرة أصل في الشرع. وينظر قواعد حرف ~~الباء القاعدتان 54، 56. ومن قواعد حرف السين القاعدة رقم 9. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # امرأة رجل ولدت على فراشه، فادعى الزوج أن المولود ابنه وكذبته المرأة أو ~~ادعت المرأة وكذبها الرجل - وهما حران مسلمان - وكانت قد جاءت به لستة أشهر ~~منذ تزوجها. فالولد ابنه لظهور سبب ما بينهما وهو الفراش. والولد للفراش. # وكذلك لو قال الزوج: هذا الولد من زوج كان قبلي، قالت # __________ # (1) المبسوط ج 17 ص 157. # PageV012P0318 # المرأة: بل هو منك. فهو منه؛ لأن السبب بينهما ظاهر. وما ادعاه الرجل غير ~~معلوم، فينسب الولد له، إلا أن يلاعن. # ومنها: إذا مات رجل وكان مريضا بالسكر أو الضغط أو السرطان - أعاذنا الله ~~وإياكم من كل سوء - فإذا ادعى أحد الورثة أنه مات بفعل فاعل بالسم مثلا أو ~~بالتخويف أو الخنق، فلا يصدق ما لم يقم بينة على ذلك. وإلا فإن الموت ينسب ~~للسبب الظاهر وهو المرض. # PageV012P0319 # القاعدة الثالثة والثلاثون [الإباحة والحرمة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يحتاط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج من الإباحة ~~إلى الحرمة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الشرع الحكيم بنى أحكامه على مصالح العباد تفضلا منه سبحانه ورحمة. ولما ~~كان التحريم مبنيا على درء المفسدة ودفع الضرر جعل الشرع للخروج من الحرمة ~~إلى الإباحة شروطا وقيودا لا يصح إلا بها، وذلك من باب درء المفاسد وجلب ~~المصالح. # ولكن إذا كان ms2178 الأمر يتعلق بالخروج من الإباحة إلى التحريم فإن الشرع لم ~~يحتط له كاحتياطه للخروج من الحرمة إلى الإباحة؛ لأن درء المفسدة مقدم على ~~جلب المصلحة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # اتصال الرجل بالمرأة حدد له الشارع الحكيم طريقان لا ثالث لهما، وهما ~~الزواج بالعقد الصحيح، وملك اليمين بالطريق المشروع. واشترط الشرع للزواج ~~شروطا في العاقدين وفي العقد وفي المعقود لهما. # __________ # (1) الفروق ج 3 ص 145. # PageV012P0320 # وأما ملك اليمين فحدد له الشرع طريقا وهو السبي عن طريق الجهاد لإعلاء ~~كلمة الله أو الشراء والتملك عمن ثبت له الملك بالوجه الشرعي. # وأما نقل الإباحة إلى الحرمة: ففي النكاح فتح الشرع باب التفريق بين ~~الزوجين عند تعذر العشرة بالمعروف إما بلفظ يطلقه الزوج - وهو لفظ الطلاق - ~~وإما بخلع المرأة نفسها وفداءها بمال تعطيه للزوج. وفي ملك اليمين تقع ~~الحرمة بين السيد وجاريته بلفظ يفيد العتق مثل: أنت حرة، أو أعتقتك. أو كل ~~لفظ يدل على العتق. # ومنها: لا تحل المبتوتة لزوجها الأول إلا بعقد على رجل آخر ووطء حلال ~~وطلاق وانقضاء عدة من عقد الأول والثاني؛ لأنه خروج من الحرمة إلى الإباحة. # ومنها: أوقع الجمهور الطلاق بالكنايات - وإن بعدت مع استصحاب نية الطلاق ~~- حتى أوقعه مالك رحمه الله بالتسبيح والتهليل وجميع الألفاظ إذا قصد بها ~~الطلاق؛ لأنه خروج من الحل إلى الحرمة، فيكفي فيه أدنى سبب. # ومنها: جواز البيع بجميع الصيغ والأفعال الدالة على الرضى بنقل الملك في ~~العوضين؛ لأن الأصل في التبايع الإباحة حتى تملك. بخلاف النساء حيث الأصل ~~فيهن التحريم حتى يعقد عليهن بنكاح، أو بتملك يمين. # PageV012P0321 # القاعدتان الرابعة والخامسة والثلاثون [أخف المفسدتين - الضرر الخاص ~~والعام] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (1). # يحتمل أخف المفسدتين لأجل أعظمها (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # هاتان القاعدتان لهما صلة قريبة بقاعدة سبقت. وإن كانت أولاهما أخص ~~موضوعا من ثانيتهما؛ فالضرر إما أن يكون عاما يصيب مجموع الأمة أو مجموعة ~~أفراد، وأما أن يكون ضررا خاصا بفرد أو أفراد معدودين، ms2179 فما كان ضررا خاصا ~~فهو أخف المفسدتين، وما كان ضررا عاما فهو أعظمهما، فإذا تقابل ضرران ~~أحدهما عام والآخر خاص، ولا بد من ارتكاب أحد الضررين، فيرتكب الضرر الخاص ~~دفعا للضرر العام, لأن الضرر الخاص أخف المفسدتين وأهون الضررين، والضرر ~~العام هو أعظم المفسدتين وأشد الضررين. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # جواز الرمي إلى كفار تترسوا بالمسلمين من الأسرى أو الصبيان # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 87، شرح الخاتمة ص 51، المجلة المادة 26 وعنها ~~قواعد الفقه ص 139، وينظر الوجيز ص 263. # (2) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 160. # PageV012P0322 # أو النساء. # ومنها: جواز الحجر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس. # PageV012P0323 # القاعدة السادسة والثلاثون [الابتداء والدوام] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء، وقد يحتمل في الأبتداء ما لا ~~يحتمل في الدوام (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # معنى الاحتمال: افتعال من العمل والمراد به هنا الجواز. أي أنه يجوز في ~~الاستمرار والبقاء من الأحكام ما لا يجوز في الابتداء. كما أنه قد يجوز في ~~ابتداء الفعل ما لا يجوز في دوامه واستمراره. فالعمل لا يبطل بما يجوز ~~وقوعه فيه سواء في دوامه أو في ابتداءه. # وتحت هذه القاعدة أربع صور. وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة رقم 293. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصورة الأولى: مما يمنع ابتداء الحكم ولا يمنع استمراره إذا طرأ في ~~أثنائه: عقد الذمة لا يعقد مع تهمة الخيانة، ولكن لو اتهم الذميون بعد ~~العقد بالخيانة لم ينبذ إليهم عهدهم، بخلاف الهدنة فإنه ينبذ # __________ # (1) قواعد الأحكام ج 2 ص 18، أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 406، المجموع المذهب ~~لوحة 117 ب، قواعد الحصني ج 2 ص 195، المنثور ج 2 ص 347، وأشباه السيوطي ص ~~186. # PageV012P0324 # فيها العهد بالتهمة، والذمي الخائن يعاقب بحسب جرمه. # ومنها: الإسلام يمنع ابتداء السبي دون دوامه. # الصورة الثانية: مما لا يحتمل ابتداء ولا استمرارا: # عقد الهدنة لا يصح مع من يتهمهم بالخيانة، وإذا اتهمهم بعد العقد نبذ ~~إليهم عهدهم. # ومنها: المن بالصدقة ms2180 يحبط الثواب إذا حصل في الابتداء أو الدوام ~~والانتهاء. # الصورة الثالثة: نكاح المحرم ابتداء لا يصح. لكن لو طلق محرم زوجته أو ~~كان طلقها قبل إحرامه رجعيا يجوز له مراجعتها في حال إحرامه على أصح ~~الوجهين لتنزيلها منزلته؛ لأن الطلاق الرجعي لا يقطع الزوجية. # ومنها: العدة تمنع عقد النكاح، ولكن إذا طرأت عدة شبهة على منكوحة لا ~~يبطل نكاحها. # الصورة الرابعة: إذا أنشأ سفرا مباحا ثم صرفه إلى معصية في ثاني الحال، ~~الأصح أنه لا يترخص. # ومنها: وجود الحرة مانع من ابتداء نكاح الأمة، وكذا القدرة على نكاح ~~الحرة. لكن إذا نكح أمة حال عدم ذلك ثم أيسر أو نكح حرة عليها لم ينفسخ ~~نكاح الأمة على الصحيح. # PageV012P0325 # القاعدة السابعة والثلاثون [تحريم طلب المحرم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يحرم طلب ما يحرم على المطلوب منه فعله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الحرام الذي لا يجوز فعله لا يجوز طلبه، فالشيء المحرم فعله يحرم أيضا ~~طلب فعله من غيره، وقد سبق ضمن قواعد حرف الميم (ما حرم فعله حرم طلبه) تحت ~~الرقم 92. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # صياغة الذهب لتكون حليا للرجال - كالخاتم والفتخة والسلسلة - يحرم طلب ~~فعلها من الصائغ؛ لأنه يحرم عليه فعلها وصياغتها, لأن في صناعتها تشجيع ~~للرجال على لبسها، وهو محرم عليهم. # ومنها: لا يجوز لشخص أن يستأجر آخر لقتل شخص ثالث أو ضربه؛ لأن قتل ~~المعصوم وضربه يحرم على الأجير فعله. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا ادعى دعوة صادقة فأنكر الغريم المدعى عليه الدعوة، فإنه - أي المدعي ~~- يجوز أن يطلب يمينه ويحلفه، وإن كان أداء الغريم لليمين حراما؛ لأنه لو ~~حلف يكون كاذبا في يمينه وذلك يحرم عليه، # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 368. # PageV012P0326 # ولكن المدعي يطلب يمينه لعله ينكل عن اليمين فيقضى عليه أو ترد اليمين ~~على المدعي. # ومنها: الجزية يجوز طلبها من الذمي مع أنه يحرم عليه إعطاؤها مع أنه ~~متمكن من إزالة الكفر بالإسلام. فإعطاؤه إياها إنما هو استمراره على الكفر ms2181 ~~وهو حرام. # PageV012P0327 # القاعدة الثامنة والثلاثون [القمار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يحرم القمار إلا في دار الحرب، إذا قامر المسلم فأخذ أموالهم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القمار: من قمر الرجل الرجل وقامره إذا أخذ من صاحبه شيئا فشيئا في اللعب ~~(2). # وهو أيضا: كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا. والقمار ~~حرام، وهو الميسر المنهي عنه بالنص. # ومفاد القاعدة: أن حرمة القمار متفق عليها بين المسلمين عامة وفقهاء. ~~ولكن عند علماء الحنفية أن المسلم إذا قامر في دار الحرب وأخذ أموال ~~الحربيين عن طريق القمار - فهو حلال غير حرام؛ لأنه إنما أخذ أموالهم ~~برضاهم، والذي يحرم هو أخذ أموالهم عن طريق الخيانة, لأنه دخل دارهم ~~مستأمنا، ولكن الحق - والله أعلم - أن المعاملة في حق المسلم في دار الحرب ~~أو دار الإسلام على سواء. فما يحرم على المسلم في دار الإسلام يحرم عليه في ~~دار الحرب. # __________ # (1) الفتاوى الخانية ج 3 ص 561، وعنه الفرائد ص 233. # (2) التعريفات ص 229. # PageV012P0328 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أخذ مال المشركين في دار الحرب بأي وسيلة - إذا كان برضاهم - فهو جائز ~~عند الحنفية - ولذلك أجازوا الربا بين المسلم والمشرك في دار الحرب. # وكذلك جواز مقامرتهم، وبيعهم الخمر والخنزير، لأن الأصل أن أموال الكفار ~~والمشركين الحربيين مباحة للمسلمين، لكن إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان ~~فيحرم عليه خيانتهم في أعراضهم أو أموالهم أو أنفسهم، لكن إذا كان ذلك برضا ~~منهم فهو جائز، ويحل مالهم برضاهم بأي وسيلة كانت. # وحرم غير الحنفية الربا في دار الحرب كما هو محرم في دار الإسلام. # PageV012P0329 # القاعدة التاسعة والثلاثون [الكذب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يحرم الكذب إلا في ثلاث (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى الحديث "لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل مع ~~زوجته لترضى عنه، أو كذب في الحرب فإن الحرب خدعة، أو كذب في إصلاح بين ~~الناس" (2). # الكذب: نقيض الصدق: وهو أن لا يطابق القول الواقع. والكذب من أبغض الأمور ~~والصفات إلى الله سبحانه ms2182 وتعالى، وقد ذم الله سبحانه الكذب في أكثر من موقع ~~في كتابه: # قال تعالى: {فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه} (3). # وقال تعالى: {ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو # __________ # (1) الفرائد ص 34. # (2) الحديث عن أحمد ج 6 ص 459، 461 عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. ~~وعند الترمذي في كتاب البر بلفظ "لا يحل". # (3) الآية 32 من سورة الزمر. # PageV012P0330 # كذب بآياته} (1) # وقال تعالى: {فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها} (2). وغيرها من ~~الآيات. # وكذلك ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. قال صلى الله ~~عليه وسلم: "يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب" (3). وقال ~~صلى الله عليه وسلم: "لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ، ولا يجتمع ~~الصدق والكذب جميعا ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا" (4) وغيرهما. # ولذلك كان الكذب من الكبائر، ومن صفات المنافقين، لكن الشارع الحكيم أباح ~~الكذب في مواضع ثلاثة. لكن حتى هذه المواضع قال بعضهم: ليس المقصود منها ~~إباحة الكذب ولكن المقصود التعريض والكناية. # __________ # (1) الآية 21 من سورة الأنعام. # (2) الآية 157 من سورة الأنعام. # (3) الحديث أخرجه أحمد رحمه الله ج 5 ص 252 عن أبي إمامة رضي الله عنه. # (4) الحديث أخرجه أحمد رحمه الله ج 2 ص 349 عن أبي هريرة رضي الله عنه. # PageV012P0331 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا شهد شاهدان على شخص بالقتل أو السرقة. فأقيم على المشهود عليه حد ~~القتل أو القطع ثم ظهر كذب الشاهدين، فإن عليهما دية القتيل واليد عدا عن ~~تعزيرهما على شهادة الزور. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة # الكذب للإصلاح بين الناس: "ليس الكاذب الذي يقول خيرا وينمي خيرا" (1). # ومنها: الكذب في الحرب ولأن الحرب خدعة. # ومنها: مع الزوجة أو الزوج لإصلاح الأسرة وصيانتها عن الدمار، ودوام ~~المحبة والاحترام بين الزوجين. # ومنها: من كان لها خيار البلوغ - إذا رأت الدم ليلا - وأشهدت نهارا. تقول ~~الآن رأيته. # قالوا يسعها إذا قالت: اخترت نفسي - حين رأت الدم ms2183 -. # __________ # (1) ذكره البخاري في كتاب الصلح باب 2. # PageV012P0332 # القاعدة الأربعون [الفقه بكلام الشارع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يحسن الفقه بمعرفة حدود كلام صاحب الشرع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بمعرفة حدود كلام صاحب الشرع: الوقوف على أسرار حكمه والعمل ~~بموجبات كلامه، من حيث العمل بأوامره ومراضيه، والبعد عن مساخطه ونواهيه. # فبمعرفة ذلك يحسن الفقه، بل هذا هو الفقه بعينه. فمن فهم مراد الله وشرعه ~~كان الفقيه حق الفقيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان لذمي أبوان حربيان دخلا دار الإسلام بأمان، فإنه لا نفقة لهما ~~على ابنهما الذمي, لأنهما وإن كانا في دارنا صورة فهما من أهل الحرب فعلا، ~~إذ يتمكنان من الرجوع إلى دار الحرب في أي وقت، ونفقة الأقارب بمنزلة الصلة ~~- ولا يثبت استحقاق الصلة للحربي على من هو من أهل دارنا؛ وهذا لأن هذه ~~الصلة لإبقائه، وهو من أهل الحرب، فهو مستوجب للقتل غير مستوجب للبقاء. # وإذا كانت نفقة الأبوين الحربيين لا تجب على الولد الذمي، فعدم # __________ # (1) المبسوط ج 5 ص 206. # PageV012P0333 # وجوبها على الولد المسلم بطريق الأولى. # ومنها: إذا كان للمسلم أب ذمي معسر، ففي القياس لا نفقة له عليه لاختلاف ~~الدينين؛ لأن التوارث بينهما منقطع، فكذلك استحقاق النفقة، ولكن استحسن في ~~حق الأب والأم الذميين لقوله تعالى: {وصاحبهما في الدنيا معروفا} (1). وليس ~~من المصاحبة بالمعروف أن يتركهما يموتان جوعا. واستحقاق النفقة فيما بين ~~الوالد والولد بسبب الولاد وذلك متحقق مع اختلاف الدين بخلاف سائر الأقارب؛ ~~لأن الاستحقاق بسبب الوراثة، وباختلاف الدين ينقطع التوارث. # ومنها: إذا ملك المسلم من يعتق عليه ولو كان كافرا فإنه يعتق عليه عند ~~الدخول في ملكه بسبب تعلقه بالمحرمية شرعا، ولا يختلف ذلك باختلاف الدين. # __________ # (1) الآية 15 من سورة لقمان. # PageV012P0334 # القاعدة الحادية والأربعون [أهون الشرين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يختار أهون الشرين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق قريبا مثل هذه القاعدة قريبا والتمثيل لها. # وينظر من قواعد حرف الهمزة رقم 75 - 81. # وقواعد حرف التاء القاعدة 75. وقواعد حرف ms2184 الضاد رقم 2، 3. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ابتلعت دجاجة شخص لؤلؤة لشخص آخر، فإن صاحب الدجاجة يجبر على بيعها ~~لصاحب اللؤلؤة؛ لأن ثمن الدجاجة أو قيمتها أقل من ثمن اللؤلؤة. # ومنها: دينار وقع في محبرة رجل، لا يمكن إخراجه إلا بكسر المحبرة، فيجبر ~~صاحب المحبرة على بيعها لصاحب الدينار، إلا إذا كانت المحبرة من ذهب أو ~~معدن ثمين ثمنها أكثر من الدينار فيملك صاحب المحبرة الدينار ببدله. # __________ # (1) المجلة المادة 29. # PageV012P0335 # القاعدة الثانية والأربعون [تخصيص العموم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يخص العموم بالعرف والعادة والشرع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العموم والعام: هو اللفظ الدال على شيئين فصاعدا مطلقا (2). # أو هو: كون اللفظ موضوعا بالوضع الواحد لكثير غير محصور مستغرق جميع ما ~~يصلح له (3). # والتخصيص والخصوص: هو إخراج بعض ما تناولته الجملة، أو هو كل لفظ وضع ~~لمعنى معلوم على الانفراد (4). # أو هو الدال على الواحد عينا، كقولك زيد وعمرو (5). # فمفاد القاعدة: أن اللفظ العام يجوز تخصيصه بأحد شيئين: إما بالعادة أو ~~العرف، وإما بالشرع. # __________ # (1) قواعد ابن رجب 121، 122، 123. وينظر الوجيز ص 286. # (2) الإيضاح ص 17، 94. # (3) التعريفات ص 188. # (4) نفس المصدر ص 128. # (5) الإيضاح ص 18. # PageV012P0336 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف لا يأكل شواء اختصت يمينه باللحم المشوي دون البيض وغيره مما ~~يشوى، إلا إذا نوى التعميم. # ومنها: لو حلف لا يركب دابة، وركب آدميا لا يحنث. # ومنها: لو حلف لا يأكل رأسا، لا يحنث إلا بأكل رأس يؤكل عادة. # ومنها: لو وصى لأقربائه وأهل بيته. فهو على ما يعرف من مذهب الرجل إن كان ~~يعيل عمته أو خالته، أو من كان يصله في حياته من قرابته. # ومنها: لو استأجر أجيرا يعمل له مدة معينة حمل على ما جرت به العادة ~~بالعمل فيه، من الزمان دون غيره. # ومنها: إذا نذر صوم الدهر لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة أو ~~ما يجب صومه شرعا كرمضان. # ومنها: لو وصى لأقاربه لم يدخل فيهم الوارثون. # PageV012P0337 # القاعدة الثالثة والأربعون [تخصيص القياس ms2185 والأثر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يخص القياس والأثر بالعرف العام دون الخاص (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القياس الأصولي: (هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما). والمراد ~~بالأثر: الحديث والخبر. # فمفاد القاعدة: أن القياس والمراد به هنا - القواعد الكلية العامة لا ~~القياس الأصولي - وكذلك الحديث والخبر إذا ورد عاما فإنه يخص بالعرف العام ~~والعادة الشائعة دون العرف الخاص خلافا لما يراه بعض الفقهاء. # والمراد بالعرف المعتبر مخصصا هو ما كان في زمن الرسالة لا الأعراف ~~المستجدة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف إنسان ألا يضع قدمه في دار فلان، فهو يحنث ولو دخلها محمولا ~~وبقيت قدمه خارجها؛ لأن المراد بوضع القدم الدخول. # ومنها: عقد الاستصناع - وهو من بيع المعدوم - وبيع المعدوم باطل. لكن جاز ~~لتعارف الناس وتعاملهم به من العصر الأول، وهذا العرف يصلح مخصصا للنص ~~ويترك به القياس كجواز السلم وغيره. # __________ # (1) قواعد الفقه ص 140، ينظر الوجيز ص 278. # PageV012P0338 # القاعدة الرابعة والأربعون [اليد الخائنة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اليد إذا اتصفت بصفة الخيانة في الابتداء استحال أن تنقلب إلى صفة ~~الأمانة في الانتهاء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # اليد: المراد بها صاحب اليد. وعبر باليد لأنها أداة الأمانة أو الخيانة؛ ~~لأنها آلة التصرف. فإذا تلبس شخص بالخيانة في ابتداء أمره، فيستحيل أن ~~ينقلب أمينا في نهايته. فمن عرف بخيانة الأمانة مرة فلن يأتمنه أحد مرة ~~أخرى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # من التقط لقطة ونوى مع أول الالتقاط ترك التعريف كان ضامنا؛ لأنه يشترط ~~التعريف ونيته عند أول الالتقاط - فمن نوى ترك التعريف يعتبر خائنا ولم ~~ينفعه بعد ذلك التوبة والتعريف، وصار ضامنا للقطة. # ومنها: المودع لو عزم على الخيانة، ولم تتحقق الخيانة؛ بالاستعمال أو ~~المنع عند المطالبة بالرد لم يصر بذلك خائنا ضامنا على الصحيح؛ لأن أول ~~أمره كان أمينا. # __________ # (1) الجمع والفرق ص 839. # PageV012P0339 # وعن ابن سريج (1) يضمن بمجرد النية (2). # __________ # (1) ابن سريج هو: أحمد بن عمر بن سريج أبو العباس القاضي شيخ الشافعية ms2186 في ~~عصره، كان يقال له الباز الأشهب مات ببغداد سنة 306 ه، طبقات الشافعية لابن ~~هداية الله 41 - 42. # (2) قواعد الحصني ج 1 ص 251. # PageV012P0340 # القاعدة الخامسة والأربعون [اليد والتصرف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اليد توجب إثبات التصرف، ولا توجب إثبات الملك (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد باليد: إمكانية التصرف بالشيء. وعبر باليد لأنها آلة القبض ~~والتصرف. كما سبق بيانه. فوضع اليد على شيء ما - عقار أو منقول - لا يثبت ~~ذلك ولا يوجب الملك لمن هو تحت يده، ولكن يثبت القدرة على التصرف فيه ~~والانتفاع به واستغلاله. # فاليد والقدرة على التصرف لا يدلان على الملك إلا عند ثبوت أصل الملك في ~~تلك العين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عقار دار أو أرض في يد إنسان يسكنها أو يزرع فيها ويستغلها، لا يكون ذلك ~~دليلا على أنه المالك لما هو تحت يده؛ لأن إثبات الملك إنما يكون بالبينة ~~أو الإقرار أمام القضاء. ولعل هذا الإنسان يكون مستأجرا لما تحت يده. # __________ # (1) القواعد الفقهية للندوي ص 303 عن أدب القاضي للماوردي ج 2 ص 236، ~~وينظر المنثور ج 3 ص 370. # PageV012P0341 # ومنها: سيارة مع شخص يسوقها، فلا يكون ذلك دليلا على أنه مالكها؛ لإمكان ~~أن يكون مستأجرا لها, أو مغتصبها أو مستعيرها أو سارقها، ولا يثبت الملكية ~~إلا بالأوراق الرسمية الخاصة بها. # ومنها: أرض أو دار في يد إنسان ادعى ملكيتها، وأتى بشاهدين يشهدان له على ~~ذلك، فإذا كانت شهادة الشاهدين بناء على رؤيتهما واضع اليد يتصرف في الدار ~~أو الأرض بالسكنى أو الزراعة، فلا تكون شهادتهما مقبولة على ادعاء الملكية. # ومنها: لا يجوز أن يشهد برق صغير لمن هو في يده يتصرف فيه تصرف الملاك ~~بالملك؛ لأن الأصل الحرية، والصغير لا يعبر عن نفسه. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # يجوز الشراء من واضع اليد، ولو قال المشتري للبائع: بعني ملكك هذا - ~~فباعه. # فإذا وجدت السلعة مستحقة رجع المشتري المقر بالملك للبائع على البائع ~~بالثمن؛ لأنه إنما أقر بالملك له بناء على ms2187 اليد فقط. # ومنها: إذا ادعى رق صبي في يده فإنه يحكم له بالرق، وهذا خلاف المثال ~~السابق فذاك كان شهادة، وهذه دعوى ولا معارض لها. # PageV012P0342 # القاعدة السادسة والأربعون [الأدنى والأعلى] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يدخل الأدنى في الأعلى، ولا يستباح الأعلى بنية الأدنى (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأدنى من التصرفات والأحوال يدخل ضمنا فيما هو أعلى أو أعم منه، ولكن لا ~~يستباح الأعلى بنية الأدنى؛ لأنه لا يدخل فيه كما أن الأعم لا يدخل في ~~الأخص. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الطهارة من الحدث الأصغر تدخل ضمن الطهارة من الحدث الأكبر، فالوضوء يدخل ~~في الغسل، ولكن لا يجوز أن يتوضأ وينوي غسل الجنابة أو الحيض. كما لا يجوز ~~للجنب أو التي طهرت من حيضها أو نفاسها أن تصلي بالوضوء وحده دون الغسل. # ومنها: المتيمم إذا نوى بتيممه الفرض، فله أن يصلي بهذا التيمم ما شاء من ~~الفرائض والنوافل وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد. # لكن إذا تيمم لنافلة، فلا يصلي بتيممه هذا فريضة - خلافا لأبي # __________ # (1) المغني ج 1 ص 253. # PageV012P0343 # حنيفة رحمه الله - وأبيح له قراءة القرآن ومس المصحف والطواف؛ لأن ~~النافلة آكد من ذلك كله. # المراد بالطواف: طواف التطوع لا ركن العمرة والحج. # ومنها: إن تيمم للطواف أبيح له قراءة القرآن واللبث في المسجد لأنه أعلى ~~منهما - فإنه صلاة - ولكن إن نوى بتيممه قراءة القرآن واللبث في المسجد لم ~~يستبح له الطواف لأنه أعلى منهما. # PageV012P0344 # القاعدة السابعة والأربعون [التصرف - التبع] # أولا: لفظ ورود القاعدة # يدخل في التصرف تبعا ما لا يجوز أن يكون مقصودا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق قريبا قاعدة بهذا المعنى وسيأتي قواعد أخرى تشبهها. # والتصرفات لها شروط لا تصح إلا بها. وموانع إذا وجد بعضها لم يصح التصرف، ~~لكن إذا وجد التصرف بناء على توفر شروطه وانتفاء موانعه، ثم وجد له تابع ~~نقص منه بعض شروط أصله، أو وجد مانع لأصله، فلا يمنع فقد الشرط أو وجود ~~المانع جواز التصرف في التابع؛ ms2188 لأن ما يدخل ضمنا يجوز فيه ما لا يجوز فلما ~~يكون قصدا وأصلا ومتبوعا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الأصل في الموقوف أن يكون عقارا - أي شيئا ثابتا غير منقول - إلا ما ~~تعورف على وقفه من المنقولات - لكن إذا وقف ضيعة أو مزرعة ببقرها وآلاتها ~~صح الوقف فيها جميعا. # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 113 ب، شرح الخاتمة ص 92. # PageV012P0345 # ومنها: الحمل يدخل في بيع الدابة ولا يجوز أن يكون مقصودا بالبيع. # ومنها: الشرب والطريق يدخل في بيع الأرض تبعا، ولا يصح أن يباع مقصودا. # PageV012P0346 # القاعدة الثامنة والأربعون [القوي، الضعيف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يدخل القوي على الضعيف ولا عكس (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الضعيف من الأدلة والأحكام لا يظهر أمام القوي منها ولا يقاومه، ولذلك ~~فإن القوي لقوته يدخل على الضعيف، وأما الضعيف فلضعفه لا يمكن دخوله على ~~القوي ولا ظهوره معه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يجوز إدخال الحج على العمرة قطعا، ولكن لا يجوز إدخال العمرة على الحج في ~~الأظهر - عند الشافعية - أي أن من نوى بإحرامه العمرة وقبل طوافها نوى ~~بإحرامه الحج. صح حجه لكن إذا نوى بإحرامه الحج لا يجوز أن ينوي بعد ذلك ~~العمرة بهذا الإحرام. # ولكن هذا فيه مخالفة لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ~~حيث أمر أصحابه رضوان الله عليهم بفسخ الحج إلى العمرة، فأدخل العمرة على ~~الحج. لكن إذا كان واقفا بعرفة فلا يجوز إدخال العمرة على الحج قطعا. # ومنها: إذا وطئ أمة ثم تزوج أختها ثبت نكاحها وحرمت عليه # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 369، أشباه السيوطي ص 158. # PageV012P0347 # الأمة؛ لأن الوطء بفراش النكاح أقوى من ملك اليمين. وكذلك لو تقدم النكاح ~~حرم عليه الوطء بالملك لأنه أضعف الفراشين. # ومنها: يجوز أن يقلب الفرض نفلا، ولكن لا يجوز أن يقلب النفل إلى فرض، ~~فمن دخل المسجد ليصلي فريضة فنوى منفردا، ثم قامت جماعة في المسجد فيجوز ~~لهذا المنفرد أن يسلم على رأس ركعتين - من الصلاة الرباعية ms2189 - ويدخل مع ~~الجماعة، ويكون الركعتان له نافلة. لكن لو كان يصلي نافلة فلا يجوز أن ~~يقلبها إلى فريضة. # PageV012P0348 # القاعدة التاسعة والأربعون [أعظم الضررين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يدفع أعظم الضررين بأهونهما (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى قواعد أخرى سبقت تحت الأرقام 28، 34، 35. # وقد وضح معناها وأمثلتها. # __________ # (1) شرح السير ص 1758. # PageV012P0349 # القاعدة الخمسون [اليد لاحقة وسابقة] # أولا: لفظ ورود القاعدة # اليد اللاحقة تابعة لليد السابقة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # اليد يدان، يد سابقة ويد لاحقة، فحكم اليد اللاحقة يكون تابعا لحكم اليد ~~السابقة، فإن كانت السابقة يد أمانة، فكذلك اليد اللاحقة المترتبة عليها، ~~فإن كانت اليد السابقة يد ضمان فكذلك اللاحقة. # واليد إما أن تكون يدا مؤتمنة كالوديعة والشركة والوكالة والمقارضة، أو ~~يدا غير مؤتمنة كالغصب والسوم والعارية والشراء فاسدا (2). وقد سبق مثل ~~ذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استأجر عينا ثم أعارها فتلفت في يد المستعير بغير تعد منه، فلا ضمان ~~على واحد منهما لأن أصلها يد أمانة. # ومنها: إذا استعار شيئا فأعاره لغيره فتلف المستعار، فالمستعير ضامن، ~~ويرجع الأول على الثاني؛ لأن الأصل في الإعارة الضمان. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 369 - 372. # (2) أشباه السيوطي ص 362. # PageV012P0350 # ومنها: إذا غصب شيئا فغصبه منه آخر، فكلاهما ضامن للمغصوب؛ لأن يد الغاصب ~~الأول يد ضمان، كذلك الغاصب الثاني، وكذلك لو أخذ شخص من الغاصب الشيء ~~المغصوب ليرده إلى المغصوب منه فتلف في يده، فهو ضامن كذلك. # PageV012P0351 # القاعدة الحادية والخمسون [المودع والمودع] # أولا: لفظ ورود القاعدة # يد المودع كيد المودع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المودع بفتح الدال: اسم مفعول، وهو قابل الوديعة. وهي الأمانة. # والمودع بكسر الدال: اسم فاعل، وهو صاحب الوديعة. # فمفاد القاعدة: إن يد الأمين وهو قابل الوديعة في الحكم كيد المودع صاحب ~~الوديعة. وذلك في الحفظ دون التصرف؛ لأنه ليس للأمين أن يتصرف في الوديعة ~~كتصرف مالكها، وإلا كان خائنا ضامنا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا دخل مجاهد دار الحرب فارسا، ثم أعار ms2190 فرسه لآخر يريد دار الإسلام، ~~ولكن قبل دخول دار الإسلام نفق الفرس - أي مات - فصاحب الفرس المعير سهم ~~فارس في الغنائم كلها؛ لأن موت الفرس في يد المستعير في دار الحرب كموته في ~~يد المعير. # __________ # (1) شرح السير ص 1132 قواعد الفقه ص 140. المبسوط ج 10 ص 89، ج 11 ص 109. # PageV012P0352 # لكن إذا نفق الفرس بعد وصول المستعير إلى دار الإسلام، فلا يستحق صاحب ~~المعير إلا سهم راجل (1). # ومنها: إذا أعار المغازي فرسه في دار الحرب مسلما ليخرج إلى دار الإسلام ~~فيقضي حاجته ثم يرده إليه، فلما دخل المستعير دار الإسلام لم يقدر على ~~الرجوع إلى دار الحرب فدفع الحصان إلى غيره ليبلغه صاحبه في دار الحرب. ~~فإذا كان المدفوع له الحصان من بعض عيال المستعير فلا ضمان عليه ولا على ~~الذي جاء به؛ لأن يد من في عياله كيده في الحفظ فكذلك في الرد. وأما إذا لم ~~يكن المدفوع إليه من عيال المستعير فالمعير راجل في كل ما أصيب بعد خروج ~~الفرس إلى دار الإسلام إلى أن يعود إليه، فإذا نفق الفرس في يد الذي جاء به ~~كان للمعير الخيار: إن شاء ضمن المستعير، ولا يرجع هو على أحد بشيء، وإن ~~شاء ضمن الذي جاء به، ويرجع هو بما ضمن على المستعير؛ لأنه بمنزلة الوديعة ~~عنده. ويد المودع كيد المودع (2). # ومنها: إذا جاء قوم من دار الحرب مستأمنين - ومعهم متاع - وقالوا: لقينا ~~قوما من المسلمين - مستأمنين أو أسراء أو أسلموا في دار الحرب - فأودعونا ~~هذا وأمرونا أن نخرجه إلى دار الإسلام، وأقاموا البينة على ذلك - فما كان ~~من وديعة أو عارية للمستأمنين أو الذين أسلموا في دار الحرب - فلا سبيل ~~لأهل العسكر عليهم؛ لأن يد المودع # __________ # (1) شرح السير ص 983. # (2) شرح السير ص 992. # PageV012P0353 # كيد المودع. وإن كان المتاع لأسير من المسلمين آمنه حين دفع ذلك إليهم ~~فهو فيء؛ لأن أمان الأسير باطل. # ومنها: الوديعة في يد الأمين إذا تلفت في يده - بدون تعد منه أو تقصير - ~~فذلك كتلفها في يد ms2191 صاحبها، ويستوي في ذلك إن هلكت بما يمكن التحرز عنه أو ~~بما لا يمكن التحرز عنه، والهلاك بما يمكن التحرز عنه بمعنى العيب في ~~الحفظ. ولكن صفة السلامة عن العيب إنما تصير مستحقا في المعاوضة دون ~~التبرع، والمودع متبرع. # ومنها: إذا ظهر المسلمون على دار الحرب وأسروا مستأمنا سابقا له ودائع في ~~دار الإسلام فودائعه فيء؛ لأنها تدخل تحت القهر، فلو كانت في يده حين سبي ~~كان ذلك فيئا، فكذلك إذا كانت في يد مودعه. وعن أبي يوسف إنما هي مملوكة ~~للمودعين؛ لأن أيديهم أسبق إليها حين سقطت عنها يد الحربي بالأسر. فصاروا ~~محرزين لها دون الغانمين. # PageV012P0354 # القاعدة الثانية والخمسون [دفع الضرر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يدفع الضرر بقدر الإمكان (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل أن الضرر يجب دفعه شرعا، فإن أمكن دفعه أو رفعه بدون ضرر فهذا هو ~~الأصل، وإلا فيتوسل لدفعه أو رفعه بالقدر الممكن. # دليل هذه القاعدة قوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط ~~الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} (2). فدفع ضرر الأعداء بإرهابهم وتخويفهم ~~بإعداد العدة والقوة استعدادا وتحسبا. # وأما رفع الضرر فهو محاولة إزالته قبل وقوعه بالقدر الممكن. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # شرع الجهاد لدفع شر الأعداء. ووجبت العقوبات الزاجرة لقمع # __________ # (1) المجلة المادة 31، شرح قواعد المجلة للزرقاء ص 153، وينظر الوجيز ص ~~256. # (2) الآية 60 من سورة الأنفال. # PageV012P0355 # الإجرام وصيانة الأمن, ووجب سد ذرائع الفساد من جميع أنواعه. # ومنها: شرع حق الشفعة لدفع الضرر المتوقع على الجار. # ومنها: لو عفا بعض أولياء القتيل عن القصاص. سقط القصاص، وانقلب نصيب ~~الباقين دية - إذا كان العفو على غير شيء. # PageV012P0356 # القاعدة الثالثة والخمسون [الحكم - سبب الظاهر - المعنى الخفي] # أولا: لفظ ورود القاعدة # يدور الحكم مع السبب الظاهر وجودا وعدما، ويسقط اعتبار المعنى الخفي (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # سبق مثل هذه القاعدة تحت الرقم 32 بلفظ (يحال بالحكم). # فالحكم ينبني على سببه، ولكن السبب قد يكون ظاهرا، وقد يكون خفيا، فالأصل ~~أن الأحكام ms2192 إنما تبنى ويحال بها على الأسباب الظاهرية، وتدور معها وجودا ~~وعدما دون الأسباب الخفية، فإذا وجد حكم وله سبب ظاهر وجودي أو عدمي فإن ~~الحكم يبنى عليه وإذا قدر له سبب خفي فإن هذا السبب الخفي لا يعتد به، ~~ويسقط اعتباره؛ لأنه لا يعرف ولا يتيقن به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إنسان صدمته سيارة فقتلته، وكان مريضا بالسكر أو غير من الأمراض المزمنة ~~- فإنما يحال بالموت على صدمة السيارة دون ذلك المرض. وإن كان هناك احتمال ~~لموته بمرضه. ولكن احتمال موته بمرضه سبب خفي، فلا يبنى عليه حكم. وصدمة ~~السيارة سبب ظاهر # __________ # (1) المبسوط ج 6 ص 209. # PageV012P0357 # فيبنى عليه الحكم. # ومنها: إذا قال رجل لامرأته: إن كنت تحبين الموت أو العذاب فأنت طالق. ~~فإذا قالت: أنا أحب ذلك فهي طالق - إذا قالت ذلك في مجلسها - وهذا عند أبي ~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله؛ لأن الطلاق بني على إخبارها بحبها لذلك، حتى ~~وإن كانت كاذبة؛ لأن الحب والبغض أمران قلبيان لا يطلع عليهما. وإخبارها ~~سبب ظاهر لبناء الحكم عليه. وبخاصة إذا ثبت بغضها للزوج وكرهها له. # ومنها: فراش الزوجية أو المملوكية سبب ظاهر إثبات نسب الولد من صاحب ~~الفراش، دون الماء أو الوطء؛ لأنهما أمران خفيان. فإذا ولدت امرأة على فراش ~~رجل وهما حران مسلمان، فادعى الزوج أنه ابنه، وكذبته المرأة، أو ادعت ~~الزوجة أنه ابنها وكذبها الزوج، وقال: هو من زوج سابق لك. وقالت المرأة: بل ~~هو منك - وقد جاءت بالولد لستة أشهر منذ تزوجها - فهو ابنه لظهور السبب ~~فيما بينهما وهو الفراش. وقد سبق قريبا هذا المثال. # ومنها: إقامة السفر مقام حقيقة المشقة في إثبات رخص السفر. # PageV012P0358 # القاعدة الرابعة والخمسون [المشترك - غالب الرأي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يرجح بعض وجوه المشترك بغالب الرأي (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المشترك: هو اللفظ الواحد الذي يدل على معان مختلفة، كلفظ "العين". # والأصل عند الحنفية أن المشترك إذا أطلق لا يدل على كل معانيه، خلافا ~~للشافعي رحمه الله. # فإذا أطلق ms2193 لفظ مشترك فإنما يجب حمله على أحد معانيه بالتأويل إذا لم تقم ~~قرينة على المعنى المراد فيجب ترجيح بعض المعاني على بعض؛ ليمكن العمل ~~باللفظ، وذلك الترجيح إنما يكون بغالب الرأي - بعد إذ لم تقم قرينة على ~~المعنى المراد، والمراد بغالب الرأي - أو الظن الغالب - أي الحاصل من ~~التأمل في نفس الصيغة أو غيرها من الأدلة والأمارات. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # العين لفظ مشترك، فإذا قال إنسان لآخر: "رأيت اليوم عينا - ولم يقم قرينة ~~على المراد - وكان الحال وضعا حربيا - فيمكن أن يحمل # __________ # (1) ترتيب اللآلي 113 أ، شرح الخاتمة ص 91. # PageV012P0359 # معنى العين على الجاسوس بناء على غالب الرأي، والوضع القائم. ولا يحمل ~~على العين الباصرة أو العين الجارية. # ومنها: لفظ القرء مشترك بين الحيض والطهر، فحمله الحنفية والحنابلة على ~~الحيض بناء على أن الأصل الطهر، والحيض عارض، والقرء معناه: الانتقال ~~والجمع - وكلاهما موجود في الحيض، وكذلك لأن لفظ "ثلاثة" في قوله تعالى: ~~{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (1) دال على عدد معلوم، فحملوه على ~~الحيض لئلا ينتقص عنها. # رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة: # إذا أوصى لمواليه - وله موال أعلون وموال أدنون -، الأعلون هم الذين ~~أعتقوه، والأدنون هم الذين أعتقهم، قال الحنفية: تبطل الوصية؛ لأنها بلفظ ~~مشترك لم يمكن حمله على أحد معانيه، وعند غير الحنفية تصح الوصية وتكون بين ~~الموالي الأعلين والأدنين. # __________ # (1) الآية 228 من سورة البقرة. # PageV012P0360 # القاعدة الخامسة والخمسون [القرابتان والقرابة الواحدة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل ~~في الاستحقاق (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثال لهذه القاعدة تحت الرقم 24. # الترجيح قد يكون بالقوة، فما كان أقوى في دلالته رجح على ما كان أضعف، ~~وإن سبب القوة لا مدخل له في الاستحقاق الواجب. # ولذلك فإن ذا القرابتين - أي القرابة من جهتين الأب والأم - يرجح على ذي ~~القرابة الواحدة - كقرابة من جهة الأب فقط وهذا يكون غالبا في الولاية وفي ~~الميراث. # ثالثا: من ms2194 أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عند الولاية في النكاح يرجح الأخ الشقيق - من الأب والأم - على الأخ لأب ~~فقط، لقوة قرابة الأول من جهتين، - عند الحنفية وفي إحدى الروايتين عند ~~أحمد رحمه الله وهي الرواية الراجحة - وكذلك يقدم في الميراث. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 120. # PageV012P0361 # ومنها: تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في حمل العاقلة - وفيه روايتان. # ومنها: تقديمه عليه في الصلاة على الجنازة، وفيه روايتان أيضا. # ومنها: في الوقف المقدم في القرب، وكذلك الوصية. # PageV012P0362 # القاعدة السادسة والخمسون [المختلف - المعلوم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يرد المختلف فيه إلى ما هو المعلوم في نفسه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالمختلف فيه: حكم الأمر أو الواقعة. # إذا ورد أمر أو واقعة أو حال أو صفة واختلف في حكمها - ووجد لها مثيل أو ~~شبيه متفق عليه ومعلوم حكمه، فإنما يرد حكم الأمر المختلف فيه إلى الأمر ~~المتفق عليه المعلوم في نفسه. # وهذه قاعدة مهمة في رد الأحكام المختلف فيها إلى الأحكام المتفق عليها ~~المشابهة لها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا غصب شخص من آخر ثوبا أو آلة، ثم جاء بها للمغصوب منه، فقال المغصوب ~~منه: غصبت مني ثوبا جديدا أو آلة جديدة وهذا ثوب قديم أو آلة قديمة. وقال ~~الغاصب: بل هذا هو ما غصبته منك. فإن القول قول الغاصب مع يمينه؛ لأنه منكر ~~قبض ثوب جديد أو آلة جديدة، ولأن الظاهر شاهد له، فإن صفة الثوب أو الآلة ~~في الحال معلومة، وعند الغصب مختلف فيها، فيرد المختلف فيه إلى ما هو # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 83. # PageV012P0363 # المعلوم في نفسه. # هذا إذا لم يقم المغصوب منه بينة على دعواه. # ومنها: إذا اشترى شخص من آخر سلعة، ثم وجد فيها عيبا يوجب الرد، فقال ~~البائع: ليست هذه السلعة التي بعتكها؛ لأنني بعتك سلعة صفتها كذا، وهذه ~~ليست كذلك. فقال المشتري: بل هي سلعتك التي اشتريتها منك. - فعند عدم بينة ~~البائع - يكون القول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه ينكر قبض السلعة بالوصف ~~الذي ms2195 ذكره البائع؛ ولأن الظاهر شاهد له؛ لأن صفة السلعة في الحال معلومة، ~~وعند الشراء غير معلومة. # PageV012P0364 # القاعدة السابعة والخمسون [الحدث - الماء المطلق] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يرفع الحدث بماء مطلق (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة ضابط يبين رافع الحدث ومطهره. # المراد بالماء المطلق: الماء الذي بقي على أصل خلقته، ولم يغيره شيء طاهر ~~أو نجس, عدا الطين والرمل الجاري عليهما. فهو طهور مطهر باتفاق. # فهذا الماء يرفع الحدث الأصغر والأكبر - أي ما يوجب الوضوء والغسل - ~~بإجماع واتفاق. # ولكن إذا خالطه طاهر ما حكمه؟ # إذا كان المخالط لم يغلب على الماء ولم يخرجه عن إطلاقه، فهو طهور باتفاق ~~كذلك. # ولكن إذا غلب على الماء ما يخالطه من طاهر، فأصبح يحمل اسمه، كماء الورد ~~والنبيذ، فهل يجوز التطهر به وإزالة الأحداث؟ خلاف. # __________ # (1) الفرائد ص 8. # PageV012P0365 # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ماء البحر، وماء المطر، وماء العيون، وماء الآبار والأنهار كلها مياه ~~طهورية تزال بها الأحداث والأنجاس بلا خلاف. # ومنها: الماء الجاري وقد اختلط به التراب أو الطين أو الرمل أو تغير لونه ~~بسبب سقوط أوراق الأشجار التي يمر تحتها فيه. فهو كذلك طهور. # ومنها: ماء خالطه ورد أو زهر ولم يغلب عليه، فهو طهور كذلك. # ومنها: ماء غلب عليه ما خالطه فأصبح يسمى ماء الورد، أو ماء الزهر، أو ~~الشاي، أو النبيذ - من ماء وتمر - فهذه فيها خلاف، ولكن يجوز التطهر بها ~~عند الضرورة وعدم وجود غيرها، والأصل في ذلك النبيذ الذي توضأ به رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم (1). # __________ # (1) الحديث أخرجه أحمد رحمه الله في المسند ج 1 ص 398، 402، 449، 450، ~~455. عن ابن مسعود وعند أبي داود كتاب الطهارة حديث 84. # PageV012P0366 # القاعدة الثامنة والخمسون [الاستحلاف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يستحلف على القصاص والأموال كلها اتفاقا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القصاص: هو قتل الجاني القاتل عمدا عدوانا مكافئا غير والد، أو قطع عضو ~~أو شجة أو جراحة، فقتل الجاني بهذه الصفة واجب، وكذلك لو قطع عضوا، أو شج ~~شجة أو ms2196 جراحة فإن القصاص واجب كذلك إذا قامت البينة على القتل وغيره، أو ~~أقر هو بذلك، لكن إذا لم تقم بينة ولم يقر؟ فهل توجه عليه اليمين ويستحلف. # والذي يترتب على اليمين أمران: الأول: أن يحلف فيبرأ ولا يقتص منه بل تجب ~~عليه الدية عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، أما عند أبي حنيفة رحمه ~~الله فيحبس حتى تقوم بينة أو يقر على نفسه. # والأمر الثاني: أن يستحلف فينكل عن اليمين - أي يمتنع عنه - ففي هذه ~~الحال لا يقتص منه إلا أن يقر على نفسه - لوجود الشبهة؟ لأن النكول شبهة ~~تدرأ عنه حد القصاص. وفي الاستحلاف في القصاص خلاف (2). # __________ # (1) الفتاوى الخانية ج 2 ص 42، 428. وعنه الفرائد ص 80. # (2) ينظر المقنع مع الحاشية ج 3 ص 721. # PageV012P0367 # أما في الأموال فبالاتفاق يستحلف عليها المنكر، فإذا نكل عن اليمين وجب ~~عليه أداء ما أنكر عند الحنفية والحنابلة. وعند الشافعية ترد اليمين إلى ~~المدعي. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # إذا ادعى رجل على رجل أنه قتل ابنا له عمدا أو عبدا أو وليا بآلة توجب ~~القصاص، وادعى القصاص لنفسه، أو ادعى أنه قطع يده عمدا، أو قطع يد ابن صغير ~~له عمدا، أو ادعى شجه أو جراحة - يجب فيها القصاص - وأنكر المدعى عليه - ~~كان له أن يستحلفه فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين في القتل يقضى عليه ~~بالدية عندهما، وعنده يحبس حتى يحلف أو يقر. # PageV012P0368 # القاعدة التاسعة والخمسون [البدل، الأصل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يسقط اعتبار البدل عند القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق لهذه القاعدة أمثال، فالبدل لا يحتاج إليه إلا عند فقد المبدل منه، ~~أو عند عدم القدرة على استعماله، فعند ذلك يعتبر البدل ويحتاج إليه، لكن ~~إذا فقد الأصل، وجيء بالبدل، ثم قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل، ~~فإن البدل لا يجوز اعتماده ويسقط اعتباره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الماء في الطهارة أصل، فإذا عدم الماء، أو لم يقدر ms2197 على استعماله لمرض أو ~~مشقة، فإن الحكم ينتقل إلى التيمم. فإذا تيمم فاقد الماء، أو لم يقدر على ~~استعماله مع وجوده، فيجوز له التيمم لأداء الصلاة، أو لفعل شيء يحتاج ~~للطهارة، فإذا تيمم وقبل الدخول في الصلاة وجد الماء أو قدر على استعماله. ~~بطل تيممه. # ومنها: الواجب على المتمتع دم، فإذا لم يجد الشاة، أو لم يقدر على ثمنها، ~~فينتقل الواجب إلى الصوم بدلا. فإن صام يوما في الحج أو # __________ # (1) المبسوط ج 1 ص 11. وينظر المقنع ج 1 ص 424. # PageV012P0369 # يومين، ثم وجد الشاة أو قدر على ثمنها فيجوز له الانتقال إلى الشاة إن ~~شاء، وأما إذا لم يشرع في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى الشاة، وعند ~~الحنابلة روايتان. # ومنها: من عليه كفارة يمين وهو غير قادر على الرقبة أو الإطعام أو ~~الكسوة، فينتقل الواجب إلى الصوم، ولكن قبل أن يشرع في الصوم قدر على أحد ~~الثلاثة، فلا يجوز تكفيره بالصوم. # PageV012P0370 # القاعدة الستون [دلالة الحال - التصريح] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يسقط اعتبار دلالة الحال إذا جاء التصريح بخلافها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة سبقت ضمن قواعد حرف "لا" تحت الرقم 49 ونصها: (لا عبرة ~~للدلالة في مقابلة التصريح). # وذلك لأن الدلالة إنما يحتاج إليها إذا لم يكن لفظ صريح فتقوم مقامه، لكن ~~إذا وجد تصريح لفظي أو كتابي بخلافها - وقبل التصرف بالدلالة - بطلت ~~الدلالة وسقط اعتبارها. لكن بشرط أن لا يكون قد ترتب حكم على الدلالة قبل ~~التصريح بخلافها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا وضع الطعام بين يدي الضيف فهذا دلالة على جواز تناوله، فإذا قال ~~المضيف: لا تأكل الآن. لا يجوز له تناول الطعام عندئذ. # ومنها: إذا دخل الضيف غرفة الجلوس، فهذا يدل على جواز جلوسه في أي موضع ~~شاء منها. لكن إذا قال صاحب المنزل: لا تجلس هنا، واجلس هناك. لا يجوز له ~~الجلوس في غير المكان الذي أشار إليه # __________ # (1) شرح السير ص 538، وعنه قواعد الفقه ص 141. # PageV012P0371 # المضيف، وإذا جلس في غير المكان ms2198 المشار إليه فتضرر المقعد بجلوسه فهو ~~ضامن، أو لو أصابه من جلوسه ضرر في غير المكان المشار إليه فصاحب المنزل ~~غير ضامن. # ومنها: إذا صالح الحربي المحصور في حصنه المسلمين على مال، وأدى ما ~~التزم، ثم أراد أن يغادر حصنه، ويذهب إلى موضع آخر، لم يمنع من ذلك، فإذا ~~بلغ مأمنه حل قتاله؛ لأن الأمان الذي بيننا وبينه يكون منتهيا إذا وصل ~~مأمنه لدلالة الحال، إلا إذا اشترط على المسلمين الأمان منهم حتى يعودوا ~~إلى دار الإسلام، أو لمدة معينة، فهنا يجب الوفاء بالشرط، فيسقط اعتبار ~~الدلالة. # PageV012P0372 # القاعدة الحادية والستون [العرف واعتباره] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يسقط اعتبار العرف عند التنصيص بخلافه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # العرف: هو العادة، وهو ما عرف بين الناس حسنه من العادات. # وهذه القاعدة تدخل تحت القاعدة الكلية الكبرى (العادة محكمة) والتي سبق ~~بيانها ضمن قواعد حرف العين تحت الرقم 2. # فالعرف والعادة يحكمان في معاملات الناس وأيمانهم، لكن بشرط أن لا يكون ~~هناك نص مخالف للعادة أو العرف، فإذا وجد نص مخالف لهما يسقط اعتبارهما كما ~~يسقط اعتبار الدلالة. إذا وجد التصريح بخلافها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان من العادة المعروفة أن يكون حمل ونقل الأشياء الثقيلة على ~~البائع. لكن إذا اشترط البائع عند العقد أن تبعة النقل والحمل على المشتري. ~~فإن التنصيص على ذلك يلغي ويبطل أثر العرف والعادة. # ومنها: إذا أراد شخص أن يشتري من محل سلعة، ولم يحدد أو # __________ # (1) المبسوط ج 14 ص 18. # PageV012P0373 # يعين النقد الذي يدفعه، فإنه يدفع بعملة ونقد البلد الذي هو فيه؛ لأنه ~~الجاري التعامل به بحسب عرف البلد، لكن إذا اشترط البائع عملة أخرى ورضي ~~المشتري فله ما شرط. # كأن تكون المعاملة هنا في السعودية - مثلا - فتكون المعاملة الجارية ~~بالريال السعودي، لكن إذا اشترط البائع الدولار الأمريكي ورضي المشتري ~~فعليه الدفع بالدولار، ولا يجوز له الاحتجاج بالعرف أو عادة البلد في ~~التعامل بالريال, لأن النص قاض على العرف. # PageV012P0374 # القاعدة الثانية والستون [النسبة - الإشارة] ms2199 # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يسقط اعتبار النسبة عند التعريف بالإشارة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النسبة: المراد بها تعريف الشيء بما يميزه عن غيره، أو ذكر اسمه ونوعه، ~~والإشارة للحاضر أقوى من ذكر اسمه ونعته ووصفه، فعند الإشارة إلى الحاضر ~~الموجود لا يعتد بالاسم أو الوصف، إلا إذا كان الاسم والوصف من غير الجنس ~~المشار إليه. وقد سبق لهذه القاعدة أمثال وينظر القاعدة رقم 139 من قواعد ~~حرف "لا" وقواعد حرف العين القاعدة 82. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: بعتك هذا الحصان الأبيض، وأشار إليه، وإذا به أسود، فيسقط ~~الاعتداء بالوصف؛ لأن الإشارة أقوى. # لكن إذا قال: أبيعك هذا الحصان الأبيض وأشار إلى حمار. فإن البيع لا يتم ~~لاختلاف جنس المشار إليه. # ومنها: إذا قال الأمير: من أصاب هذه الجبة الخز فهي له، فأصابها إنسان، ~~فإذا هي مبطنة بفنك أو سمور - نوعان من الفرو - # __________ # (1) شرح السير ص 739 وعن قواعد الفقه ص 141. # PageV012P0375 # فالكل للمصيب ها هنا - أي الغانم -؛ لأنه بنى الاستحقاق على التعيين ~~بالإشارة دون الاسم والنسبة، فكل واحد منهما للتعريف إلا أنه عند التعريف ~~بالإشارة - وهو قوله: هذه الجبة الخز - يسقط اعتبار النسبة؛ لأن الإشارة ~~أبلغ. # PageV012P0376 # القاعدة الثالثة والستون [سقوط الدين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يسقط الدين بأداء المتبرع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الدين: هو مال في ذمة شخص. والأصل أن المدين هو الذي يجب عليه أداء ~~الدين، سواء أكان الدين لله سبحانه وتعالى كالكفارات، أو كان لشخص أو أشخاص ~~كقرض أو ثمن مبيع أو ضمان متلف. # لكن إذا تبرع شخص آخر - غير المدين - فأدى الدين عن المدين، فإن الدين ~~يسقط وتبرأ ذمة المدين، ولا حق للدائن بعد ذلك في المطالبة بالدين. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين (2). وكان عليه ~~الصلاة والسلام يقول في مثل ذلك "صلوا على صاحبكم". لكن إذا تبرع أحد ~~الصحابة وتحمل الدين عن الميت فإنه صلى الله عليه # __________ ms2200 # (1) مسلم الثبوت ج 1 ص 176 وعنه قواعد الفقه ص 147، وينظر أشباه ابن نجيم ~~ص 264. # (2) ينظر سنن النسائي، والبخاري باب الكفالة من كتاب البيوع باب 3، 5، ~~والحوالات باب 3، وينظر عمدة القارئ ج 12 ص 111 فما بعدها. # PageV012P0377 # وسلم كان يصلي على الميت المدين. وذلك دليل على سقوط الدين عن الميت ~~وبراءة ذمته عن الدين. كما أنه لا يشترط في التبرع بالدين رضاء المدين. # PageV012P0378 # القاعدة الرابعة والستون [سقوط الفرع - تحت قاعدة التابع تابع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يسقط الفرع بسقوط الأصل (1). أو إذا سقط الأصل (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الفرع التابع لأصله، فإذا سقط الأصل أو هلك فإن فرعه يسقط ويهلك، وإذا ~~برئ الأصيل برئ الفرع والكفيل. كالشجرة إذا اجتث أصلها سقط فرعها. # وقد سبق لهذه أمثال: ينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدتان 116، 117. ومن ~~قواعد حرف التاء القاعدة 16. ومن قواعد حرف الفاء القاعدة 16، 17. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من فاته الحج لعدم تمكنه من الوقوف بعرفة - وهو ركن الحج الأعظم - فعليه ~~أن يتحلل بأفعال العمرة فقط. وليس عليه رمي ولا مبيت. # ومنها: إذا أبرأ الدائن مدينه - وكان لهذا المدين كفيل - فببراءة # __________ # (1) شرح الخاتمة ص 92. # (2) ترتيب اللآلي لوحة 113 ب. وينظر الوجيز ص 336. # PageV012P0379 # المدين الأصيل يبرأ الكفيل والضامن. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا ضمن شخص ألف دينار عن شخص آخر، وأقر الضامن بالضمان - ولكن برهن ~~المضمون على الأداء قبل ضمان الكفيل. فإن الأصيل يبرأ دون الكفيل؛ لأن ~~الكفيل مؤاخذ بإقراره. فللدائن حق مطالبته بما ضمن. # ومنها: إذا أحال الكفيل الطالب على مديونه - وهو المكفول - وشرط براءة ~~نفسه خاصة، برئ دون الأصيل. # PageV012P0380 # القاعدة الخامسة والستون [سقوط الواجب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يسقط الواجب بالعجز (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى القاعدة التي سبقت في قواعد حرف "لا" تحت الرقم 74. ~~ولفظها: (لا واجب مع عجزا أو ضرورة)؛ لأن الأصل في أداء الواجبات وفعلها هو ~~القدرة عليها. بدليل قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (2). # وقوله صلى ms2201 الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (3). # ففعل الأوامر مقيد بالاستطاعة، فإذا ثبت العجز وعدم القدرة أو الضرورة، ~~فيسقط الواجب وينتقل المطلوب إلى البدل الأخف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # من عجز عن الطهارة بالماء لفقده أو لعدم القدرة على استعماله، انتقل ~~الواجب إلى التيمم. # __________ # (1) القواعد الفقهية للندوي ص 220، عن قواعد ابن قاضي الجبل. # (2) الآية 286 من سورة البقرة. # (3) الحديث سبق تخريجه. # PageV012P0381 # ومنها: من عجز عن القيام في الصلاة صلى قاعدا، أو مضطجعا أو على جنب أو ~~يومئ إيماء. # ومنها: من دخل المسجد والصلاة قائمة ولم يجد فرجة في الصف، فليصل خلف ~~الصف ولو منفردا وصلاته صحيحة مع الجماعة. لأن الواجب وهو الوقوف في الصف ~~معجوز عنه. # PageV012P0382 # القاعدة السادسة والستون [الكثير واليسير] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اليسير في الزمن الكثير كثير. والكثير في الزمن اليسير يسير (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة تتعلق ببعض الأفعال في الصلاة والحج. # فالفعل إذا كان يسيرا - أي قليلا - ولكن استمر أو تكرر زمنا كثيرا فهو ~~كثير غير معفو عنه؛ نظرا إلى زمان وقوعه، ويترتب عليه بطلان العمل. ولكن ~~إذا كان الفعل كثيرا، ولكن في زمن يسير أو قليل ولم يتكرر فهو فعل يسير ~~معفو عنه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كشف جزء من عورة مصل واستمر معه أكثر من ركعة بطلت صلاته إذا كان ~~يعلم بالكشف. # ولكن إذا سقط إزاره - وهو في الصلاة - فكشفت عورته، ولكن بمجرد إحساسه ~~بسقوط إزاره تناوله وستر عورته فصلاته صحيحة. # ومنها: إذا غطى المحرم رأسه كله أو جزءا منه كالنصف واستمر زمنا وهو عالم ~~به ذاكر لإحرامه - وجب عليه الجزاء. لكن إذا غطاه جاهلا أو ساهيا ثم انتبه ~~أو نبه فكشفه حالا فلا شيء عليه. # __________ # (1) مغني ذوي الأفهام ص 521. # PageV012P0383 # القاعدة السابعة والستون [تعديل العلانية وتعديل السر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يشترط في تعديل العلانية ما يشترط في الشهادة، ولا يشترط ذلك في تعديل ~~السر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التعديل: ms2202 هو تزكية الشاهد ووصفه بالعدالة التي توجب قبول شهادته. وهو ~~اشتهار الشاهد بالتقوى والورع والبعد عن ارتكاب الكبائر أو الإصرار على ~~الصغائر. والتعديل نوعان: تعديل علانية وتعديل سر، وفي تعديل العلانية: ~~يشترط في المزكي ما يشترط في الشاهد الذي تقبل شهادته، ولذلك قالوا: لا يصح ~~تعديل من لا تجوز شهادته له: فلا يعدل الأب ابنه ولا الابن أباه ولا الزوج ~~زوجته. # وكل موطن يعود فيه على الشاهد مغنم أو يدفع عنه مغرما لا تجوز شهادته فيه ~~وكذلك لا يجوز تعديله بهذا السبب. # وهذا كله في تعديل وتزكية العلانية. لكن في تعديل السر - وهو النوع ~~الثاني من أنواع التعديل - لا يشترط فيه ذلك. # والقاضي لا يجوز قضاؤه لمن لا تجوز شهادته له. # __________ # (1) الفتاوى الخانية ج 2 ص 449. وعنه الفرائد ص 83. # PageV012P0384 # القاعدة الثامنة والستون [ضمان غير المحجور] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يصح ضمان كل جائز التصرف في ماله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الضمان: من ضمن يضمن إذا كفل. فالضامن هو الكفيل، والضمان هو الكفالة ~~(2). فالضامن للمال يشترط فيه القدرة على أداء المضمون أو المكفول. # ومفاد القاعدة: أن الضمان يصح من كل مكلف جائز التصرف في ماله، سواء كان ~~رجلا أو امرأة (3). ليخرج المحجور لسفه فلا يصح ضمانه، لأنه غير جائز ~~التصرف في ماله، وكذلك المجنون. لكن المحجور لفلس يصح ضمانه ويتبع بعد ~~يسره. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كفل وضمن زيد عن عمرو دينه - وزيد جائز التصرف في ماله، فضمانه صحيح، ~~ويجب عليه الوفاء بالتزامه إذا لم يدفع المضمون الدين. # __________ # (1) المغني ج 4 ص 598. # (2) تحرير ألفاظ التنبيه ص 203. # (3) وينظر القاموس الفقهي ص 244 - 225. # PageV012P0385 # ومنها: إذا ضمن شخص للمشتري قيمة ما يحدث في المبيع من بناء أو غرس، إذا ~~ظهر المبيع مستحقا، فالضمان صحيح، فإذا استحق المبيع رجع المشتري على ~~الضامن بقيمة ما تلف أو نقص. # PageV012P0386 # القاعدة التاسعة والستون [صحة العقد، التبع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يصح العقد في الشيء تبعا، وإن كان لا يجوز مقصودا (1). # ثانيا: معنى ms2203 هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة سبق لها أمثلة، فإن العقد أو التصرف في شيء لا يصح إذا فقد ~~هذا العقد أو التصرف بعض شرائط الصحة، وذلك بشرط أن يكون هذا الشيء مقصودا ~~بالعقد أو التصرف. # لكن إذا كان فقد بعض الشرائط في تابع للمقصود فإن العقد يصح؛ لأن ما لا ~~يصح مقصودا قد يصح تبعا, لأن التابع لا يشترط فيه ما يشترط في أصله ~~ومتبوعه. وينظر من قواعد حرف القاف القاعدة رقم 24. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الوقف لا يجوز في منقول غير متعارف، لكن إذا كان ضمن ما يصح وقفه جاز، - ~~كوقف مزرعة بأبقارها وآلتها - فيصح وقف البقرة والآلات ضمن وقف المزرعة. # ومنها: يجوز بيع البقرة أو الشاة أو الناقة الحامل فيدخل جنينها # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 17. # PageV012P0387 # في البيع تبعا وإن كان لا يجوز مقصودا. # ومنها: جواز أكل الجنين تام الخلق إذا مات في بطن المذكاة - شاة أو بقرة ~~أو ناقة - ولا يحتاج إلى تزكية. # ومنها: جواز المزارعة ضمن عقد المعاملة - عند من لا يجيز المزارعة ~~مقصودة. # المعاملة: هي عقد على العناية بالنخيل بنصيب محدد للعامل. # المزارعة: هي أن تكون الأرض من شخص والعمل من شخص آخر. والبذور والآلات ~~من أحدهما على أن يكون الناتج شركة بينهما بحسب ما يتفقان عليه. # PageV012P0388 # القاعدة السبعون [الحكم - الشرط - العلة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # يضاف الحاكم إلى الشرط عند تعذر الإضافة إلى العلة - أي السبب (1). # وفي لفظ: يضاف الحكم إلى الشرط عند عدم صلاحية العلة لذلك (2). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل أن الحكم يضاف وينسب إلى علته وسببه، لكن في بعض الأحيان لا تصلح ~~العلة لبناء الحكم عليها، فعند ذلك يجب إضافة الحكم إلى شرطه دون علته ~~وسببه، وذلك عن طريق المجاز. ينظر من قواعد حرف الحاء القاعدة 106. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # حفر في الطريق العام حفرة بإذن ووضع عليها حواجز وعلامات، فجاء شخص ورفع ~~الحواجز أو العلامات، فسقط في الحفرة إنسان أو دابة. فالضمان على الرافع لا ms2204 ~~على الحافر. فالحافر علة والرافع شرط. فوجب الضمان على الرافع. # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 95. # (2) نفس المصدر ج 27 ص 51. # PageV012P0389 # ومنها: غصب حنطة فزرعها، فيضاف الإنبات إلى فعل الزارع لأنه شرط للإنبات، ~~وإلا فإن سبب الإنبات هو التربة وما فيها من رطوبة وغذاء للبذرة، وهذا لا ~~يصلح لإضافة الحكم إليه؛ لأنه مسخر بتقدير الله سبحانه وتعالى، لا اختيار ~~فيه للرطوبة وغيرها من عوامل الإنبات. # PageV012P0390 # القاعدة الحادية والسبعون [الفاعل - الآمر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالفعل هنا: الفعل الضار الذي صدر على وجه التعدي. # والمراد بالآمر: هو كل من يصدر منه أمر لغيره ليفعل شيئا بدون إلزام أو ~~إكراه، أي أن الأمر هنا مجرد طلب غير ملزم، لكن إن كان بإلزام أو إكراه فإن ~~الضمان على المكره المجبر. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا طلب شخص من آخر أن يحرق هذه السيارة الواقفة. فأحرقها المأمور، فهو ~~ضامن لها: والآمر لا يضمن لأنه لم يجبره على ذلك. # لكن إذا قال: أحرق سيارتي هذه. فأحرقها فهو غير ضامن. # ومنها: إذا قال شخص لآخر: اركب هذه السيارة وسقها، أو ادخل هذا البيت ~~واهدم هذا الحائط. ففعل المأمور ما طلب منه، كان ضامنا. # لكن إذا قال الآمر: اركب سيارتي هذه وأشغلها أو حركها من # __________ # (1) المجلة المادة 89، المدخل الفقهي الفقرة 656. وينظر الوجيز ص 378. # PageV012P0391 # مكانها فتلفت، فإذا هي لغير الآمر. ففي هذه الحال الآمر هو الضامن؛ لأنه ~~غر المأمور بقوله سيارتي أو داري. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا كان الآمر سلطانا فإن أمره إكراه. # ومنها: إذا كان الآمر أبا فأمر ابنه الصغير أو حتى الكبير بإتلاف مال ~~للغير، فالأب الآمر ضامن. وكذلك لو كان الآمر سيدا والمأمور عبدا فالضمان ~~على السيد لا العبد. # PageV012P0392 # القاعدة الثانية والسبعون [المقصود - الظاهر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يعتبر في الدعاوى مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبقت ms2205 هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 50. # ومفادها: أن المعتبر والمعتد به في الدعاوى وما يبنى عليه حكم القاضي هو ~~ما يقصده الخصمان، وما ينويانه، ولا يبنى الحكم على ظاهر الدعوى. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ادعى مدع أمام القاضي أن هذا الشخص أتلف عليه مالا له، وأنكر المدعى ~~عليه. فالمدعي مقصوده من الدعوى إثبات الضمان على المدعى عليه لا مجرد ~~الإخبار بتلف ماله. والمدعى عليه مقصوده من إنكاره دفع الضمان عن نفسه، لا ~~مجرد نفيه للإتلاف. # __________ # (1) أصول الكرخي الأصل الرابع. # PageV012P0393 # القاعدة الثالثة والسبعون [القصاص - التساوي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يعتبر في القصاص التساوي بين الجاني والمجني عليه في الطرفين والواسطة ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القصاص: معناه المماثلة، أي أن يوقع بالجاني متل ما جنى، النفس بالنفس، ~~والجرح بالجرح. # فالقصاص إنما يجوز إذا كان التساوي بين الجاني والمجني عليه في الدين ~~والحرية والولادة لأن المراد بالمماثلة: التساوي في حياة الأنفس وصفاتها ~~المعتبرة شرعا. فيقتل المفضول بالفاضل. ولا يقتل مسلم بكافر - حربيا كان أو ~~ذميا - خلافا للحنفية في الذمي - ويقتل الذمي والمعاهد بالمسلم، ويقتل ~~الذمي بالذمي وإن اختلفت ملتهما، وشروط استيفاء القصاص: # 1 - أن يكون القتل عمدا محضا. # 2 - أن يكون القاتل مكلفا - فلا يقتص من صغير ولا مجنون - وأن يكون ~~ملتزما بأحكام الإسلام. # 3 - أن يكون المقتول أو القتيل معصوم الدم بالإسلام أو الجزية أو # __________ # (1) قواعد الحصني ج 4 ص 225. فما بعدها، عن المجموع المذهب لوحة 361 ب، ~~أشباه السيوطي ص 484، المختصر ص 560. # PageV012P0394 # الأمان. وهذا شرط وجوب القصاص له (1). # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # قتل شخصا ظنه حربيا، فإذا هو مسلم، فعليه القصاص. # ومنها: ضرب مريضا ضربا يقتل المريض دون الصحيح، فمات منه، فإن علم مرضه ~~فعليه القصاص قطعا، وكذا إن جهله على الصحيح. # ومنها: عالم دين - أي ذو دين - قتل جاهلا أو فاسقا عمدا، فإنه يقتل به ~~قصاصا. # ومنها: قتل عظيم من العظماء رجلا فقيرا حقيرا عمدا، فإنه يقتل به قصاصا. # ومنها: قتل ms2206 امرأة مسلمة عمدا عدوانا فيقتل بها قصاصا. # __________ # (1) وينظر روضة الطالبين ج 7 ص 4 فما بعدها. # PageV012P0395 # القاعدة الرابعة والسبعون [الوصف] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يعتبر الوصف في غير المعين، ولا يعتبر في المعين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الوصف والنسبة والتسمية كلها ألفاظ تدل على بيان الشيء المراد بيعه أو ~~تأجيره بذكر ما يميزه عن غيره. # فذكر ما يميز الشيء عن غيره إنما يعتبر ويبنى عليه الحكم في الشيء غير ~~الحاضر المعين بالإشارة إليه، أي إنما يعتبر في الشيء الغائب غير الموجود ~~تحت النظر، أو في مجلس العقد. لكن الشيء الحاضر المرئي المشار إليه فإن ~~الإشارة هي المعتمدة في الحكم، والقدرة على النظر ومشاهدة الحاضر، وقد سبق ~~مثل هذه القاعدة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استأمن مشرك على أن يدل على رئيس الحصن وقائده - الذي هرب من الحصين ~~- فلما نزل المستأمن وجد أن المسلمين قد أسروا كذلك البطريق أو الرئيس أو ~~القائد. فإن المستأمن يكون آمنا لا سبيل عليه، لأنه التزم الدلالة على شخص ~~معلوم بعينه أو بنسبه وقد دل عليه. # __________ # (1) شرح السير ص 544 وعنه قواعد الفقه ص 142. # PageV012P0396 # ومنها: إذا حلف لا أكلم هذا الشاب فكلمه بعد ما شاخ حنث في يمينه، أما لو ~~قال: لا أكلم شابا، فكلم شيخا وقت يمينه لا يحنث. # ومنها: لو حلف لايأكل خبز ذرة - مثلا - فهو يحنث إذا أكل خبز ذرة في أي ~~وقت كان. لكن لو قال: لا آكل هذا الخبز - لخبز ذرة حاضر - فلا يحنث لو أكل ~~خبز ذرة غير المشار إليه. # PageV012P0397 # القاعدة الخامسة والسبعون [اليسار والإعسار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يعتبر اليسار والإعسار في زمن الوجوب (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # اليسار: الغنى والسهولة. # والإعسار: الفقر والشدة. # فغنى الشخص أو فقره الذي تبنى عليه الأحكام - وبخاصة في باب الكفارات ~~والجزاءات والنفقات - هو ما كان في زمن وجوب الحكم وتعلقه في ذمة المكلف، ~~لا في زمن أدائه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف يمينا على ms2207 شيء يفعله أو لا يفعله، ثم حنث في يمينه فيجب عليه ~~كفارة يمين، فإن كان حين الحنث غنيا فيجب عليه عتق رقبة أو إطعام عشرة ~~مساكين أو كسوتهم. وإن كان حين الحنث فقيرا - لا يقدر على أحد الثلاثة - ~~فالواجب عليه صيام ثلاثة أيام. ولكن إذا افتقر الغني أو اغتنى الفقير قبل ~~التكفير فيجب عليه التكفير بما يناسب حالته الحاضرة. # ومنها: إذا فرض عليه القاضي نفقة لزوجته، أو من تجب عليه # __________ # (1) المغني ج 3 ص 531. # PageV012P0398 # نفقتهم - وكان حين فرض القاضي غنيا موسرا - فعليه نفقة الأغنياء ~~الموسرين، حتى لو لم يدفع النفقة حين ذلك ثم أعسر وافتقر فتبقى النفقة ~~الواجبة دينا في ذمته لحين يساره. # ومنها: من كان متمتعا ووجب عليه هدي، فإن كان موسرا وقت الوجوب، وجب عليه ~~الهدي، وإن كان معسرا انتقل الواجب إلى صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج ~~وسبعة إذا رجع. # ومنها: من فاته الحج وهو محرم، فإن الهدي يلزمه - في أصح الروايتين عن ~~أحمد - رحمه الله - وهو هدي كهدي التمتع، فإن كان معسرا فعليه صيام عشرة ~~أيام. # PageV012P0399 # القاعدة السادسة والسبعون [الاستصحاب والظاهر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يعمل في الأشياء باستصحاب الأصل. وفي أشياء بالظاهر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل والظاهر: اصطلاحان أصوليان فقهيان، وقد سبق بيان معناهما أكثر من ~~مرة، ففي أكثر الأشياء يعتبر العمل بالأصل هو الواجب؛ لأن الأصل هو ~~المتيقن، وما عداه مشكوك فيه. # وفي أشياء أخرى يعمل بالظاهر. وهو ما يحتمل أمرين أحدهما أرجح من الآخر ~~لقرائن احتفت به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى شخص على آخر دينا، أو أنه اغتصب منه شيئا، أو أتلفه، ولم يأت ~~ببينة على دعواه, وأنكر الآخر الدعوى، فهنا المدعي يريد بدعواه تضمين خصمه ~~ما ادعاه، والمدعى عليه ينكر دعواه؛ لأنه يدفع الضمان عن نفسه. # ولما كان الأصل هو براءة الذمة وخلوها من وجوب شيء أو استحقاقه فإن ~~المنكر توجه عليه اليمين، وأنه لا حق لخصمه عليه أو أنه # __________ # (1) مغني ذوي الأفهام ص ms2208 519. # PageV012P0400 # لم يستدن منه شيئا أو لم يغصب منه شيئا أو لم يتلف له شيئا، فإن حلف فقد ~~برئ. # ومنها: إذا اختصم اثنان في دابة وأحدهما راكبها، والآخر متمسك بذنبها - ~~مثلا - وجاء كل منهما ببينة على مدعاه، فإن الظاهر أن الدابة ملك لراكبها ~~لوجود يده عليها بخلاف خصمه. # ومنها: إذا اختصم اثنان في ملكية دار، وأحدهما ساكن فيها، فإن بينة ~~الساكن تقدم على بينة غيره لأن الظاهر معه. # ومنها: رجل ادعى دابة في يد آخر وأنها دابته اشتراها من فلان ونتجت عنده، ~~وادعى ذو اليد أنها دابته اشتراها من شخص آخر سماه وأنها نتجت عنده وأقام ~~كل منهما بينة على مدعاه، فإنه يقضي بالدابة لصاحب اليد. # PageV012P0401 # القاعدة السابعة والسبعون [الانفراد والاجتماع] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يغتفر عند الانفراد ما لا يغتفر عند الاجتماع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالانفراد هنا: انفراد الفعل أو انفراد النية - أي أن يكون كل ~~منهما واحدا لا تعدد فيه، - أي أن يفعل شيئا أو ينوي شيئا واحدا -. # والمراد بالاجتماع: تعدد الفعل أو تعدد النية. # فإذا كان الفعل أو المنوي واحدا لا يؤثر ذلك في إبقاء ما كان على ما كان. ~~لكن إذا تعدد الفعل أو النية فإن ذلك يؤثر في تغيير الحكم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # غسل نجاسة في ثوبه أو بدنه، فإذا بقي اللون والرائحة، فإنه يضر - بمعنى ~~أن النجاسة باقية فلا يجوز له الصلاة معها. لكن إذا بقي اللون وحده أو ~~الرائحة وحدها لا يضر ذلك. كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يضرك ~~أثره" (2). أي دم الحيض. # ومنها: إذا نوى القارئ في صلاته قطع الفاتحة - أي عدم إتمامها - ولم ~~يسكت، لم تبطل صلاته وكذلك لو سكت أثنائها ولم ينو # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 379. # (2) الحديث عن خولة بنت يسار رضي الله عنها، أخرجه أحمد وأبو داود. # PageV012P0402 # قطعها. وأما إن سكت أثنائها ونوى القطع بطلت. عند من يرون ركنية قراءة ~~الفاتحة في الصلاة. # ومنها: إذا أخرج الوديعة ونوى التصرف فيها ms2209 ضمن. لو انفرد أحدهما - ~~الإخراج وحده، أو النية وحدها - لم يضر. # ومنها: إذا اجتمع الدف والشبابة حرم اتفاقا، ولكن إذا انفرد أحدهما فهو ~~موضع خلاف. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا أبدل في الظهار لفظ الأم، أو لفظ الظهر. فقال: أنت كيد أمي. هذا من ~~صريح الظهار - كما قال السيوطي في الأشباه ص 304، وروضة الطالبين ج 6 ص ~~238. والاعتناء ص 905. وكذا لو قال: أنت كظهر أختي. قال في المنثور: هذا لم ~~يضر. # لكن قال في الاعتناء ص 905 - 906، وروضة الطالبين ج 6 ص 273 - 240، هذا ~~ظهار في جديد الشافعي، وقال ص 240: محرمات النسب كالبنات والأخوات والعمات ~~والخالات، وبنات الأخت، فإذا شبه زوجته بظهر واحد منهن فقولان: الجديد وأحد ~~قولي القديم: إنه ظهار والثاني: لا؛ للعدول عن المعهود. # وقال في المنثور - وهو محل الاستثناء - إذا قال أنت كيد أختي حيث أبدلهما ~~معا فليس ظهارا قطعا. ففى هذا المثال اغتفر في الاجتماع ما لم يغتفر في ~~الانفراد. # PageV012P0403 # القاعدتان الثامنة والسبعون والتاسعة والسبعون [الاغتفار - الافتقار] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # يغتفر في الانتهاء - أو الدوام - ما لا يغتفر في الابتداء (1). # وفي لفظ مقابل: يفتقر في الابتداء ما لا يفتقر في الانتهاء (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # وردت أمثال هاتين القاعدتين بألفاظ مختلفة تارة بلفظ (يغتفر في الابتداء) ~~وتارة بلفظ (يفتقر). والافتقار معناه: الاحتياج: بحيث لا يتم الفعل إلا ~~بوجود ما يفتقر إليه ويحتاجه. والاغتفار معناه: التسامح، بحيث يتم الفعل ~~بدون بعض شروطه. # فإذا قلنا: يفتقر في الابتداء ما لا يفتقر في الانتهاء أو البقاء أو ~~الدوام، فهي بمعنى قولنا: يغتفر في الانتهاء ما لا يغتفر في الابتداء. # وقد سبق لهاتين القاعدتين مثيلات. # فمفاد القاعدة الأولى: أنه يغتفر ويتسامح في الانتهاء ما لا # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 114 أ، المنثور ج 3 ص 374، والجمع والفرق ص 825، ~~مجلة الأحكام المادة 55، وشرح القواعد للزرقا ص 231. # (2) أشباه السيوطي ص 186، أشباه ابن نجيم ص 122، شرح الخاتمة ص 92. # PageV012P0404 # يغتفر ولا يسامح في الابتداء. # ومفاد القاعدة الثانية: أنه لا ms2210 يغتفر ولا يتسامح في الابتداء ما قد يغتفر ~~ويتسامح في الانتهاء والدوام والاستمرار. # والاغتفار والتسامح إنما يكون لأسباب توجب ذلك. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # الشيوع في الهبة يمنع من صحة الهبة ابتداء؛ لأنه يشترط في تمام الهبة ~~القبض، والقبض في المشاع غير صحيح. لكن لو طرأ الشيوع في القبض صحت الهبة، ~~وذلك كأن يهبه أرضا أو دارا ثم يظهر مستحق لجزء منها. # ومنها: إذا جامع الصائم فسد صومه. ولكن إذا كان مجامعا وطلع عليه الفجر ~~فنزع في الحال لم يفسد صومه. # ومنها: إذا أحرم وهو مجامع - في وجه ينعقد الإحرام صحيحا، لكن لو استمر ~~فسد نسكه وعليه البدنة، والقضاء، والمضي في فاسدة (1). وهذا المثال مفروض ~~يتعذر وجوده في الواقع. وفي هذا المثال اغتفر في الابتداء. لكن لو جامع وهو ~~محرم فسد نسكه. # ومنها: نكاح الأمة جائز عند الحاجة، لكن لو ملكها حرم عليه دوام النكاح، ~~ولهذا ينفسخ نكاحه؛ لأن ملك اليمين لا يجامع عقد النكاح. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 186. # PageV012P0405 # ومنها: إذا حضر القتال زمن - أي مريض مرضا مزمنا - أو أعمى لم يسهم لهم، ~~لكن لو حضر صحيحا ثم عرض له ذلك في الحرب لم يبطل حقه من السهم في الأصح ~~(1). # لكن أقول وبالله التوفيق: إن كان هذا الزمن أو الأعمى له رأي ومكيدة في ~~الحرب فيجب أن يسهم له؛ لأن الرأي والمكيدة الصائبة في الحرب تعمل ما لا ~~يعمل المقاتل. وقديما قيل: # الرأي قبل شجاعة الشجعان ... هو أول وهي المحل الثاني. # ومنها: إذا اعترفت المرأة بأنها معتدة. فتمنع من الزواج حتى تنتهي عدتها ~~- إذا كان العقد على غير الزوج المطلق - وهذا في البينونة الصغرى -. أما لو ~~تزوجت ثم ادعت أن عدتها لم تنته فإنه لا يلتفت إلى قولها، ويكون القول قول ~~الزوج. # ومنها: المعتدة إذا عقد عليها بطل نكاحها, لكن لو طرأت عليها عده بعد ~~النكاح - كما لو وطئت بشبهة - أو اغتصبت - لا يبطل نكاحها. # ومنها: أن الزوجة لا تملك حط المهر عن الزوج في ابتداء العقد، فلو ms2211 عقدت ~~مع الزوج النكاح على أن لا مهر لها لم يصح الحط - وصح العقد - ووجب لها مهر ~~المثل. لكن لو حطت المهر عن الزوج بعد العقد صح حطها وبرئ الزوج من المهر. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 374. # PageV012P0406 # ومنها: لو عقد المتبايعان البيع ابتداء بلا ثمن فسد البيع - لأن الثمن من ~~أركان العقد - أما لو تعاقدا بثمن ثم حط البائع عن المشتري الثمن صح حطه ~~ولا يفسد البيع, لأنه يكون ابتداء تبرع من البائع. # رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين: # لو فوض طلاق امرأته لعاقل فجن فطلق لم يقع الطلاق، لكن لو فوض إليه وهو ~~مجنون فطلق وقع. # ومنها: الفاسق يجوز توليته القضاء ابتداء - عند عدم وجود العدل - لكن لو ~~ولي عدلا ففسق يستحق العزل - على قول. # ففي هذين المثاليين اغتفر في الابتداء ما لم يغتفر في البقاء. # PageV012P0407 # القواعد الثمانون والحادية والثانية والثمانون [الاغتفار في التوابع] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # يغتفر ما في التوابع ما لم يغتفر في غيرها (1). # وفي لفظ: يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل (2). # وفي لفظ: يغتفر في الشيء إذا كان تابعا ما لا يغتفر إذا كان مقصودا (3). # وفي لفظ: يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا - أو مقصودا (4). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # هذه القواعد باختلاف ألفاظها تدل على معنى متقارب، فالتوابع أو الثواني ~~هي الأشياء التي تدخل ضمن غيرها فتكون متابعة لما تضمنها في أحكامه، لكن لا ~~تفرد هي بحكم، وإنما يحكم عليها بحكم متبوعها # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 120، أشباه ابن نجيم ص 121، المجلة المادة 54، ~~المدخل الفقهي 637. # (2) أشباه السيوطي ص 120، أشباه ابن نجيم ص 121. # (3) المنثور ج 3 ص 376. # (4) قواعد الحصني ق 2 ص 270. # PageV012P0408 # المقصود بالعقد. # لكن قد يستثنى من وجوب اتباعها لمتبوعها في الأحكام أنه قد يتسامح في بعض ~~الشروط ما لا يمكن أن يتسامح فيه مع الأصل المتبوع؛ لأن التوابع تأتي ضمنا ~~غير مقصودة بالعقد نصا. وهذه القواعد تدخل تحت قاعدة (التابع تابع) وقد سبق ~~لها أمثال. # ثالثا: من أمثلة ms2212 هذه القواعد ومسائلها: # إذا أعتق أحد الشريكين حصته من العبد المشترك، ثم اشترى حصة شريكه ~~الساكت، فإنه لا يصح. ولا يملك الساكت نقل ملكه إلى أحد، لكن إذا أدى ~~المعتق الضمان لشريكه الساكت ملك العبد، واغتفر التمليك والتملك؛ لأنه وجد ~~ضمنا وتبعا. # ومنها: القاضي إذا استخلف - مع أن الإمام لم يفوض له الاستخلاف - لم يجز، ~~ومع هذا لو حكم خليفته - وهو يصلح أن يكون قاضيا وأجاز القاضي أحكامه تجوز. # ومنها: الوكيل بالبيع لا يملك التوكيل به، ولكنه يملك إجازة بيع الفضولي. # ومنها: سجود التلاوة في الصلاة يجوز على الراحلة قطعا، تبعا للصلاة، لكن ~~خارج الصلاة فيه خلاف. # ومنها: لا يثبت النسب بشهادة النساء، لكن لو شهدن بالولادة على الفراش ~~ثبت النسب تبعا. # PageV012P0409 # القاعدة الثالثة والثمانون [العقود الضمنية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يغتفر في العقود الضمنية ما لا يغتفر في الاستقلال (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة قريبة المعنى من سابقتها. ولكنها تختص بالعقود دون غيرها، ~~فالعقود منها عقود مستقلة لا تصح إلا باستيفاء أركانها وشروطها، ومنها عقود ~~تقع ضمنا لعقود أخرى مستوفاة، فهذه العقود الضمنية تصح ولو لم تستوف ~~شروطها؛ لأنها وقعت ضمنا وتبعا، فتسوهل فيها. # وهذه القاعدة أيضا تندرج تحت قاعدة (التابع تابع) ولكنها تمثل جانبا مما ~~استثني منها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: اعتق عبدك عني بألف. فيقدر دخوله في ملكه بالشراء قبل العتق ~~عليه، ويغتفر الإيجاب والقبول. # وإذا قال: أعتق عبدك إذا جاء الغد على كذا. ففعل. صح وإن كان ذلك متضمنا ~~للتمليك. ومع أن تعليق التمليك لا يجوز لكن اغتفر ذلك لأنه جاء ضمنا. # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 378، وينظر قواعد الحصني ج 4 ص 140. # PageV012P0410 # القاعدة الرابعة والثمانون [الفسوخ - العقود] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في ابتداء العقود (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الفسوخ: جمع فسخ، وهو مصدر، معناه: رفع حكم العقد. أو هو رفع العقد من ~~حينه أو من أصله، وقلب كل من العوضين إلى دافعه ms2213 (2). # الانفساخ: انقلاب كل من العوضين إلى دافعه. # فالفسوخ ورفع العقود يتسامح فيها ما لا يتسامح في ابتداء العقود نفسها، ~~فما يغتفر في الفسوخ ولا يغتفر في العقود: # 1 - الفسخ لا يحتاج إلى قبول، بخلاف العقود فلا بد فيها من القبول. # 2 - الفسوخ تقبل التعليقات دون العقود. # 3 - الفسوخ لا يدخل فيها خيار، بخلاف العقود. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يجوز توكيل الكافر في طلاق المسلمة، ولا يجوز توكيله في # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 379، أشباه السيوطي 293. # (2) القاموس الفقهي ص 285. # PageV012P0411 # العقد عليها. # ومنها: إذا باع الكافر عبدا مسلما بثوب أو دابة، ثم وجد المشتري به عيبا ~~يوجب الرد، فله - أي للكافر - استرداد العبد في الأصح - ولكن لا يجوز شراء ~~الكافر للعبد المسلم ابتداء. # PageV012P0412 # القاعدة الخامسة والثمانون [معاملة الكفار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يغتفر في معاملة الكفار ما لا يغتفر في غيرها تأليفا لهم على الإسلام ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # لم يذكر صاحب المنثور سوى عنوان هذه القاعدة. # ولكن مفادها: أن الإسلام تساهل في معاملة الكفار - في حال السلم أو كانوا ~~ذمة أو مستأمنين - ما لم يتساهل في معاملة المسلمين تأليفا لهم على الإسلام ~~وترغيبا لهم فيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا تناكح الكفار نكاحا فاسدا - كنكاح بغير ولي، أو بغير شهود، أو بغير ~~مهر، أو مهرها خمرا أو خنزيرا، فإذا أسلموا بقوا على حكم نكاحهم. هذا ~~بالنسبة لليهود والنصارى. لكن إذا كان مجوسي أسلم - وهو متزوج أمه أو أخته ~~- يفرق بينهما. # ومنها: إذا تبايعوا وتقابضوا فاسدا، ثم أسلموا، سلم لهم بيعهم وشراؤهم. # ومنها: لا يمنع الكافر الجنب من المكث في المسجد، ولا من # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 378، أشباه السيوطي ص 254. # PageV012P0413 # قراءة القرآن، لكن لا يمس المصحف. بخلاف المسلم لا يجوز له المكث في ~~المسجد جنبا ولا يجوز له قراءة القرآن. # ومنها: نكاح الكافر الأمة لا يشترط فيه الشروط التي تشترط في المسلم. # ومنها: رد الخمر المغصوبة منه عليه، إذا غصبها مسلم، فإذا أتلفها المسلم ~~عليه ضمانها, ms2214 لأنها مال في حق الكافر. # ومنها: إذا زنى الكافر ثم أسلم لا يقام عليه حد الزنا؛ لأن الإسلام يجب ~~ما قبله من حقوق الله تعالى، لكن حقوق العباد تستوفى منه ولا تسقط ولو ~~أسلم. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة. # إذا قتل الذمي ذميا عمدا ثم أسلم، لم يسقط القصاص، ولو قتل خطأ أو حلف ~~وحنث، أو ظاهر، ثم أسلم لم تسقط الكفارة عنه على الصحيح، بخلاف الزكاة ~~فإنها تسقط. # PageV012P0414 # القاعدة السادسة والثمانون [معاملة العاقد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يغتفر في المعاملة مع العاقد ما لا يغتفر مع غيره (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بالعاقد: المشتري أو المستأجر، أو المالك أو البائع أو المؤجر. # ففي المعاملات قد يتساهل مع العاقد لنفسه ما لا يتساهل مع غيره ممن يكون ~~له نوع علاقة بالمعاملة، ولكنه ليس عاقدا لنفسه، أو غير مالك لما يتصرف ~~فيه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أجر المالك دارا أو دكانا أو أرضا، لا يجوز له بعد تمام العقد أن ~~يؤجرها لآخر طيلة مدة العقد أو لمدة مستقبلة. لكن يجوز للمستأجر ذلك؛ لأن ~~التسليم ممكن، والاستيفاء متصل. لكن بشرط أن تكون الإجارة الجديدة ضمن مدة ~~الإجارة الأولى، وأيضا أن لا يكون قد اشترط عليه المالك المؤجر عدم تأجيرها ~~لغيره. # ومنها: إذا كان لرجل نخيل فاتفق مع عامل على سقيه - وهي ما يسمى بعقد ~~المساقاة - فإذا كان بين النخيل بياض يسقى بسقي # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 377. # PageV012P0415 # النخيل، فأراد المالك أن يعقد عقد مخابرة في ذلك البياض، فلا يجوز إلا ~~للعامل في المساقاة؛ لأن الجميع يحصل لواحد، كما لو جمع بينهما في صفقة ~~واحدة. # ومنها: يجوز بيع الدار المستأجرة للمستأجر قطعا، وفي بيعها لغيره خلاف. # PageV012P0416 # القاعدة السابعة والثمانون [الوسائل والمقاصد] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الوسائل: كما سبق بيانه جمع وسيلة، ومعناها: الطرق التي تؤدي إلى ~~المقصود، كالسعي إلى الجمعة فهو وسيلة تؤدي إلى ms2215 الصلاة. # ولما كانت الوسائل أخفض رتبة من المقاصد فيتسامح ويتساهل في إيجادها ما ~~لا يتسامح أو يتساهل في المقاصد. # المقاصد: جمع مقصد، وهو الهدف والغاية المطلوب أداؤها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يجوز توقيت الكفالة بالنفس؛ لأن الكفالة بالنفس التزام بالوسيلة، بخلاف ~~ضمان المال فلا يجوز توقيته. # ومنها: الطهارة وسيلة للصلاة، فمن لم يجد ما يتطهر به من ماء أو تراب، ~~صلى على حاله، ولا إعادة عليه في الراجح. # ومنها: الإحرام وسيلة لأداء النسك، فمن لم يجد الإزار يلبس السراويل. ومن ~~لم يجد إلا الخفين يلبسهما. # ومنها: قبول شهادة المرأة في الولادة على فراش الزوج، وهي وسيلة لإثبات ~~نسب المولود من أبيه، مع أن شهادة المرأة في النسب غير مقبولة. # __________ # (1) أشباه السيوطي ص 158. # PageV012P0417 # القاعدة الثامنة والثمانون [علة الحكم وحكمته] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يفرق بين علة الحكم وحكمته، فإن علته موجبة وحكمته غير موجبة (1). أصولية ~~فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه قاعدة فقهية أصولية من أصول الإمام أبي الحسن الكرخي. # فعلة الحكم: هي سببه التي نشأ عنها الحكم. وترتب على وجودها. والعلة عند ~~الأصوليين: هي الجامع الذي يجمع بين الأصل والفرع. وهي الوصف الظاهر ~~المنضبط الذي يكون مظنة وجود الحكم. # وأما حكمة الحكم: فهي علة العلة، وهي الوصف الذي شرع الحكم لأجله، وهي ~~غالبا ما تكون غير منضبطة، فلذلك فهي غير موجبة للحكم بخلاف العلة. # فالمشقة مع السفر أو المرض هي علة العلة، وهي حكمة الحكم الذي شرع الحكم ~~لأجلها، وهي غير منضبطة إذ تختلف بين إنسان وآخر وظرف آخر وحال وأخرى. ولكن ~~العلة الظاهرة التي بني عليها الحكم هي السفر أو المرض لانضباطهما. وقد ~~سبقت هذه القاعدة ضمن # __________ # (1) أصول الكرخي ص 172، الأصل 33. # PageV012P0418 # قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 496. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ملك إنسان جارية وجب عليه استبراؤها - أي لا يجوز له وطؤها حتى تحيض ~~حيضة - والعلة هي استحداث ملك الواطئ بملك اليمين. وحكمته صيانة النسب ~~والتحرز عن اختلاط المياه. # ولكن لما كانت ms2216 الحكمة غير موجبة، ومع ذلك لا يجب الاستبراء إذا اشترى ~~جارية بكرا أو جارية كان يملكها امرأة أو صبي مع التيقن بفراغ الرحم. فعدم ~~الحكمة لم يوجب عدم الوجوب لما وجد الملك الحادث. # PageV012P0419 # القاعدة التاسعة والثمانون [العلم الظاهر واليقيني] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يفرق بين العلم إذا ثبت ظاهرا وبينه إذا ثبت يقينا (1). أصولية فقهية # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة كسابقها من أصول الإمام أبي الحسن الكرخي، وينظر من قواعد ~~حرف الهمزة القاعدة 497. # العلم إما ظاهر وإما يقيني. فالظاهر - كما سبق أكثر من مرة - هو ما فيه ~~احتمال، ولكن اليقيني هو القطعي الذي لا احتمال آخر فيه. # ولذلك وجب التفريق بينهما فيما يترتب على كل منهما من أحكام. ومن هنا فرق ~~الحنفية بين الفرض والواجب. فالفرض ما ثبت بدليل قطعي يقيني لا شبهة فيه ~~كمطلق القراءة في الصلاة، والواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة كخصوص قراءة ~~الفاتحة فيها. فما ثبت يقينا يجب العمل به واعتقاده، وما ثبت ظاهرا يجب ~~العمل به ولم يجب اعتقاده. وهذا هو أساس التفريق بين الفرض والواجب عند ~~الحنفية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الصلوات الخمس وجبت يقينا، فيجب العمل بها واعتقادها. # __________ # (1) أصول الكرخي ص 166، الأصل 19. # PageV012P0420 # ومنها: الوتر ثبت ظاهرا فيجب العمل به، وإن لم يجب اعتقاده. # ومنها: مسح الرأس وجب يقينا، لكن كون الأذنين من الرأس علم ظاهرا فلم يجز ~~إقامة فرض المسح بها، أي دون مسح الرأس. # ومنها: كون الحطيم - أي حجر إسماعيل عليه السلام - من البيت - أي الكعبة ~~علم ظاهرا فلم يجز التوجه إليه في الصلاة مع استدبار البيت، وقد ثبت فرضية ~~التوجه إلى البيت يقينا. # ومنها: إذا قضى القاضي بشيء، ثم علم أنه أخطأ بدليل ظاهر ليس بمتيقن، لم ~~ينقض قضاؤه، لكن إذا ظهر خطأ بدليل متيقن من نص أو إجماع نقض قضاؤه. # PageV012P0421 # القاعدة التسعون [فساد أصل العقد] # أولا: لفظ ورود القاعدة # يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه إذا دخل في علقة من علائقه ms2217 ~~(1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة كسابقتيها من أصول الإمام أبي الحسن الكرخي رحمه الله، وتنظر ~~ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 498. # ومفادها: أن الفساد إذا وجد في العقد ينظر إن كان هذا الفساد قد دخل في ~~أصل العقد أو في شيء له تعلق بالعقد، فإن كان الفساد قد دخل في أصل العقد، ~~فله حكم وهو: بطلان العقد من أصله، ولا يعود العقد صحيحا إذا أزيل سبب ~~فساده، بل لا بد من استئناف العقد وتجديده. # وأما إن دخل الفساد في علقة من علائقه فله حكم آخر، وهو صحة العقد إذا ~~رفع وأزيل سبب الفساد، ولا يحتاج إلى استئناف العقد ولا تجديده. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اشترى سيارة أو دابة أو عقارا أو أي شيء آخر بمبلغ من المال زائدا ~~ميتة أو خمرا، فإن العقد يبطل؛ لأن الثمن من أصل العقد، # __________ # (1) أصول الكرخي ص 165 الأصل 15. # PageV012P0422 # وقد فسد بالجمع بين ما يحل ويحرم، فلو أخرجا منه الميته أو الخمر لم يصح ~~العقد بل يجب عليهما تجديده واستئنافه. # لكن إذا اشترى شيئا بأجل مجهول، فسد البيع لجهالة الأجل، فلو أعلما الأجل ~~بعد ذلك صح العقد، ولم يحتج إلى تجديد. # PageV012P0423 # القاعدة الحادية والتسعون [الإخبار] # أولا: لفظ ورود القاعدة # يفرق في الإخبار بين الأصل والفرع (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإخبار: هو نقل خبر من شخص لآخر. وهو مصدر أخبر يخبر. # وأما الأخبار: فهو جمع خبر، وهو قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. # فمفاد القاعدة: أنه يجب التفريق في الإخبار بين من يخبر بأصل وبين من ~~يخبر بفرع. فإخبار بالفرع ملزم، وأما الإخبار بالأصل فهو غير ملزم إلا ~~بدليل راجح. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أخبرت امرأة بالرضاع بين زوجين، فلا يجب التفريق بينهما بقولها، ولكن ~~إذا أخبرت بأنه طلقها أو خالعها، فيفرق بينهما بقولها: # ففي هذا المثال ثبت الفرع وهو الطلاق أو الخلع، ولم يثبت الأصل وهو ~~الرضاع. # __________ # (1) أصول الكرخي ص 166 الأصل 18. # PageV012P0424 # القاعدة الثانية والتسعون ms2218 [الذمي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يقام على الذمي كل حد، إلا حد الشرب. عند أبي يوسف رحمه الله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الذمي: هو الكافر الذي رضي بحكم الإسلام ودفع الجزية مع بقائه على دينه ~~يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا. # وأهل الذمة أمرنا بتركهم وما يدينون إذا رضوا بدفع الجزية. # فما كان في دينهم مباحا أو حلالا فجائز لهم فعله أو تناوله، وإن كان ~~محرما في الإسلام. # فالخمر مباح عندهم، فإذا شرب الذمي أو سكر فلا يقام عليه حد الشرب، ولا ~~تراق عليه الخمر، خلافا للمسلم. لكنه ما عدا حد الخمر فإنه يقام عليهم إذا ~~ارتكبوا ما يوجبه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يقام على الذمي حد الزنا إذا زنى بكرا كان أم محصنا، بدليل أن الرسول صلى ~~الله عليه وسلم أقام حد الزنى ورجم اليهوديين # __________ # (1) الفتاوى الخانية ج 2 ص 233، وعنه الفرائد ص 109، وينظر أشباه ابن ~~نجيم ص 325. # PageV012P0425 # الزانيين، ولأن الزنى محرم في كل دين. # ومنها: يقام على الذمي حد القذف إذا قذف مسلما. # ومنها: يقام على الذمي حد السرقة إذا سرق وهكذا. # PageV012P0426 # القاعدة الثالثة والتسعون [قول الأمناء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يقبل قول الأمناء في التلف والرد (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأمناء: جمع أمين، وهو كل من عرف بحفظ الأمانة وصدق المعاملة، ولم يعرف ~~عليه خيانة، لا في قليل ولا كثير. # الأمين أصلا غير ضامن كالمضارب والمودع وأشباههما. # فإذا ادعى الأمين تلف الأمانة أو هلاكها أو ضياعها بغير تعد منه أو تقصير ~~في حفظها أو في العمل المنوط به فيها، أو إذا ادعى ردها إلى صاحبها، وأنكر ~~صاحبها الرد، فإن القول في ذلك كله قول الأمين مع يمينه؛ لأنه ينكر الضمان ~~الذي يدعيه صاحبها عليه، ولأن الأصل في ذمة الأمين البراءة من الضمان. # ولما قد سبق أن الأمانات غير مضمونة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ادعى المودع أن الأمانة أو الوديعة التي عنده قد سرقت أو تلفت بعارض ~~كالحريق أو الغرق، وادعى ms2219 المودع تعمده إتلافها أو التقصير في حفظها - ولا ~~بينة له - فإن القول قول الأمين مع يمينه؛ لأنه يدفع # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 44. # PageV012P0427 # عن نفسه ضمان الوديعة وغرمها لو ثبت عليه إتلافها أو إضاعتها. # ومنها: ادعى رب المال على المضارب أن رأس المال قد ربح، وادعى المضارب ~~أنه لم يربح. فالقول قول المضارب مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الربح، وهو أمين ~~على رأس المال، وأما في رد رأس المال على صاحبه ففيه وجهان. # ومنها: إذا طالب المودع - أي صاحب الوديعة - وديعته من أمينه، فادعى ~~الأمين ردها عليه، ولا بينة لصاحب الوديعة على عدم الرد، فإن القول قول ~~الأمين مع يمينه في ردها، في القول المشهور. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # وصي اليتيم لا يقبل قوله في رد مال اليتيم إليه إلا ببينة؛ لأن ذلك ثابت ~~بنص القرآن الكريم وذلك قوله تعالى: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا ~~عليهم} (1) وحمل بعضهم كل أمانة على ذلك. # __________ # (1) الآية 6 من سورة النساء. # PageV012P0428 # القاعدة الرابعة والتسعون [قول المترجم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يقبل قول المترجم مطلقا (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المترجم: اسم فاعل من ترجم. أي نقل معنى لغة إلى لغة أخرى. أو فسر كلامه ~~بلسان آخر (2). # والنقل من لسان إلى لسان - أي من لغة إلى لغة أخرى - أمر معروف وتبنى ~~عليه الأحكام لمن لا يعرفون اللسان المنقول منه إلى المنقول إليه. ولذلك ~~كان قول المترجم مقبولا بدون قيد - أي في كل شيء الحدود وغيرها - لكن بشرط ~~أن يكون المترجم عدلا؛ لأن الفاسق غير مأمون. # ودليل هذه القاعدة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي ~~الله عنه أن يتعلم كتاب يهود حتى يقرأ له كتبهم، وما يتكلمون به بلسانهم، ~~وحتى لا يتكلموا بينهم بما فيه ضرر على الإسلام والمسلمين، على اعتبار أن ~~المسلمين لا يعرفون لسانهم (3). # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 128، المجلة المادة 71. # (2) مختار الصحاح مادة (رجم). # (3) ينظر صحيح البخاري كتاب الأحكام باب 40. # PageV012P0429 # ثالثا: من أمثلة هذه ms2220 القاعدة ومسائلها: # إذا كان المتهم أو المدعي لا يعرف اللسان العربي فإن القاضي يأتي له ~~بمترجم ينقل عنه دفاعه أو دعواه. # ومنها: ترجمة الكتب النافعة المؤلفة بلغة غير اللغة العربية - وبخاصة ~~فيما يتعلق بالأمور الدنيوية والمكتشفات الحديثة والتقدم العلمي فيجب على ~~المسلمين الذين يعرفون تلك اللغات التي ألفت الكتب فيها بلغة غير العربية ~~أن يترجموها إلى اللغة العربية ليستفاد منها. # PageV012P0430 # القاعدة الخامسة والتسعون [الولاية] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يقدم في كل ولاية - كل موطن - من هو أقوم بمصالحها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة أصل عظيم يجب أن يبني عليه كل مسؤول الشروط التي يجب أن ~~تتوافر في كل من يريد توليته ولاية، أو يسند إليه عملا صغر أو كبر مما ~~يتعلق بمصالح الناس، وإلا كان غاشا لهم. # ودليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد يسترعيه الله عز ~~وجل رعية يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة" (2). # وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم ~~وينصح لهم - كنصحه وجهده لنفسه - إلا لم يدخل معهم الجنة" (3). # وأي غش أكبر ممن يولي على الناس من لا يصلح للولاية - # __________ # (1) الفروق ج 3 ص 102 الفرج 141، ج 3 ص 206 الفرق 178. # (2) الحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله. # (3) أخرجه مسلم والطبراني. # PageV012P0431 # لصلة خاصة بالمولى - فيقع في الظلم والفساد وضرر العباد. # ولذلك يجب أن يقدم في كل موطن وكل ولاية أو وظيفة عامة أو عمل يتصل ~~بالناس من هو أقوم وأقدر وأعرف بمصالح هذا العمل وهذه الولاية وهذه التبعة؛ ~~لأن المولى إنما هو عامل للناس وليس سيدا عليهم ولا هو عامل لنفسه أو لمن ~~ولاه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # يجب أن يكون من يولى على الأمة ولاية عامة: ملكا أو رئيسا أو زعيما أقدر ~~الناس على إحقاق الحق وإبطال الباطل ونشر العدل والمرحمة بين الناس وأعرف ~~الناس بمصالح الرعية. # ومنها: القضاء منصب عظيم الخطر، فلا يجوز أن يولاه إلا ms2221 من هو قادر عليه ~~محيط بالفقه وعادات الناس مع التقوى والورع والخشية من الله سبحانه وتعالى ~~والقوة على الحق. # ومنها: ولي المرأة يجب أن يكون من عصبتها لا من ذوي أرحامها؛ لأن العصبة ~~أقوى وأعرف بمصلحة المرأة من ذوي أرحامها. ولذلك يقدم ابن المرأة على غيره ~~من عصبتها حتى مع وجود الأب. لكن إذا لم يوجد أحد من عصبتها فلها أن تولي ~~أمرها أحد أرحامها الأقرب فالأقرب. # ومنها: يقدم في الحروب من هو أعرف بمكايد الحروب وسياسة الجند والجيوش. # PageV012P0432 # ومنها: أن تقدم المرأة في الحضانة على الرجال لوفور شفقتها وصبرها. # ومنها: أن يولى على أرباب كل مهنة واحد منهم ممن هو أقدر على إدارتهم ~~وأعرف بمصالحهم. # PageV012P0433 # القاعدة السادسة والتسعون [البينة - يمين المدعي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يقضى بالبينة من غير احتياج إلى يمين المدعي (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # البينة: هي الشهود، وهي الأصل في الإثبات في جانب المدعي, لأن المدعي ~~متمسك بخلاف الأصل، ولذلك كان عليه البينة لإثبات مدعاه. # وإذا وجدت البينة فلا يلزم يمين المدعى عليه ولا المدعي؛ لأن اليمين ~~يحتاج إليها عند عدم البينة مع إنكار المدعى عليه. # وقد ينكر المدعى عليه ويأبى حلف اليمين فترد اليمين على المدعي - عند ~~الشافعية وقول عند الحنابلة -. # لكن من المتفق عليه أن اليمين لا تجتمع مع البينة. إلا استثناء. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ادعى شخص على آخر أنه أتلف له شيئا أو استهلكه، وطالبه بالضمان والغرم، ~~وأقام على ذلك شهودا. فإن القاضي يحكم له بما ادعى - إذا كان الشهود عدولا ~~- ولا يقبل يمين المدعى عليه إذا أنكر # __________ # (1) المنثور ج 3 ص 384، المجموع المذهب لوحة 376 أ، قواعد الحصني ج 4 ص ~~261 فما بعدها. # PageV012P0434 # وطلب أن يحلف. # ومنها: إذا ادعى شخص على آخر بأنه قتل وليه عمدا، ويطالب بالقصاص، وجاء ~~بالشهود الذين شهدوا له بصدق دعواه. فإذا عدلت البينة وثبتت عدالة الشهود ~~فإن القاضي يحكم بوجوب القصاص من القاتل المدعى عليه، ولا يحتاج مع البينة ~~إلى يمين. ms2222 # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة على أحد الوجهين: # أن يقيم شخص البينة على شخص مفلس بدين له، وغرماء المفلس الآخرون يجحدون ~~دين هذا الشخص، والمفلس يصدقه. فإن القاضي يحلف هذا الشخص أن له على المفلس ~~ما شهدت به الشهود. فهنا اجتمعت البينة واليمين. # ومنها: أن يقيم البينة على السفيه المحجور على تصرف ما، ويصدقه المحجور، ~~ويكذبه وليه، فهنا أيضا يحلف على مضمون شهادة الشهود. # وأربع مسائل أخرى شبيهة بهاتين المسألتين، من حيث إن القاضي يستحلف ~~المدعي من غير سؤال الخصم. # وقال الزركشي (1). وهذا على أحد الوجهين والمرجح خلافه. # __________ # (1) الزركشي: بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي المتوفى سنة 794 ه صاحب ~~كتاب المنثور في القواعد سبقت له ترجمة. # PageV012P0435 # القاعدة السابعة والتسعون [البدل والمبدل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده، ويبنى حكمه على حكم مبدله (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # البدل والمبدل منه مصطلحان ففهيان، فالمبدل منه هو الأصل الذي بني عليه ~~الحكم، كالماء للطهارة. والبدل هو ما يؤتى به عند فقد الأصل أو عدم القدرة ~~على استعماله، كالتراب عند فقد الماء لإقامة الطهارة وإباحة ما يباح ~~بالماء. # فالبدل في مقام المبدل منه في أحكامه، فهو ساد مسد أصله ومبدله. # لكن هل للبدل كل أحكام المبدل منه، أو أن البدل يقصر عن المبدل منه في ~~ذلك؟ خلاف. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # التراب بدل عن الماء عند فقده، أو عند عدم القدرة على استعماله، فهو يسد ~~مسد الماء في التيمم، ويجوز به ما يجوز بالماء من الصلاة وقراءة القرآن ومس ~~المصحف والطواف، وكل ما يحتاج # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 143. # PageV012P0436 # إلى الطهارة. # ولكنه لا يأخذ كل أحكام الماء - عند بعضهم - حيث لا يجوز عنده التيمم قبل ~~دخول وقت الصلاة بخلاف الماء، ومن تيمم ليصلي نافلة لا يجوز أن يصلي بتيممه ~~هذا فريضة، وهكذا، مما خالف فيه حكم التيمم حكم الماء. # ومنها: إذا مسح على الخف ثم خلعه، فإنه يجزئه غسل قدميه - على إحدى ~~الروايتين؛ ms2223 لأن المسح كمل الوضوء وأتمه، وقام مقام غسل الرجلين إلى حين ~~الخلع، فإذا وجد الخلع وتعقبه غسل القدمين فالوضوء متواصل. وفي المسألة ~~خلاف. # ومنها: إذا حضر الجمعة أربعون رجلا من أهل وجوبها ثم تبدلوا في أثناء ~~الخطبة أو الصلاة بمثلهم انعقدت الجمعة وتمت بهم. # ومنها: إذا بدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من الآنية، جاز؛ لأن ~~ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت. # PageV012P0437 # القاعدة الثامنة والتسعون [لإذن، وما يقوم مقام الإذن] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يقوم ما يدل على الإذن مقامه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الدال القاعدة رقم 32. # الإذن: هو السماح لآخر بفعل شيء أو تناوله، وما يقوم مقام الإذن مما يدل ~~عليه يكون حكمه مثله. كدلالة الحال والإشارة والسكوت في بعض الأحيان. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # أتى بالطعام ووضعه بين يدي الضيف، ولم يتكلم، فإنه يجوز للضيف أن يأكل؛ ~~لأن وضع الطعام بين يديه دليل على السماح له بالأكل والإذن فيه، بدلالة ~~الحال. # ومنها: دخل دار صديقه وجلس في غرفة الجلوس، فوجد أمامه أو بجواره كتبا ~~فتناول بعضها وقرأ فيها، جاز ذلك له؛ لأن دخوله في الغرفة بإذن المضيف ~~يتضمن إباحة القراءة في الكتب الموضوعة فيها، إلا إذا منعه من ذلك صراحة. # __________ # (1) المغني ج 4 ص 368. # PageV012P0438 # القاعدة التاسعة والتسعون [اليقين - الإقرار] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اليقين شرط في الإقرار (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # اليقين: أي القطع وعدم الاحتمال شرط في صحة الإقرار ونفوذه، فما لم يبن ~~الإقرار على اليقين لا يعتد به. وهذا أصل من أصول الإمام الشافعي رحمه ~~الله، حيث قال: (أصل ما أبني عليه الإقرار أني استعمل اليقين وأطرح الشك ~~ولا أستعمل الغلبة). # وقال رحمه الله: ولا يجوز عندي أن ألزم أحدا إقرارا إلا بين المعنى، فإذا ~~احتمل ما أقر به معنيين ألزمته الأقل؛ لأن الأقل هو المتيقن، وجعلت القول ~~قوله، ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقر به بينا (2). وينظر من ms2224 قواعد حرف الهمزة ~~الرقمان 277 - 278. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أقر أنه قد وهبه شيئا وملكه إياه، لم يكن مقرا بالقبض؛ لأنه ربما ~~اعتقد أن الهبة لا تتوقف على القبض. # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 234، المجموع المذهب لوحة 34 ب، المنثور ج 3 ~~ص 380. # (2) الأم ج 3 ص 236. # PageV012P0439 # ومنها: إذا أقر لحمل أو مسجد وأطلق، ففيه قولان: - أي الصحة يحمل إقراره ~~على الجهة الممكنة في حقه كالهبة والوقف. والقول الآخر: عدم الصحة لعدم ~~أهلية المقر له لاستحقاق الحق المقر به. # PageV012P0440 # القاعدة المتممة للمئة [اليقين - الشك] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # اليقين لا يزول إلا بيقين مثله (1). # وفي لفظ: اليقين لايزول - لا يزال - بالشك (2). # وفي لفظ: اليقين لا يرفع - لا يترك - بالشك (3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة من القواعد الكلية الكبرى، المتفق على معناها ومدلولها. # اليقين في اللغة: من يقين الماء في الحوض، بمعنى استقر فيه. # واليقين: هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء. ومن معانيه القطع. # والشك في اللغة: مطلق التردد، أو هو التردد بين النقيضين دون ترجيح ~~لأحدهما، وعند الفقهاء: تردد الفعل بين الوقوع وعدمه - وهو قريب من المعنى ~~اللغوي -. # __________ # (1) شرح السير ص 1442، قواعد الحصني ج 1 ص 268، إيضاح المسالك القاعدة ~~26، المختصر ص 176. # (2) المبسوط ج 3 ص 64، 77، ج 10 ص 204، شرح السير ص 1551. المبسوط ج 30 ص ~~296. أشباه السيوطي ص 50. # (3) الجمع والفرق ص 176، وأشباه ابن السبكي ج 1 ص 13 - 40، أشباه ابن ~~نجيم ص 55، المجلة المادة 4، المدخل الفقهي الفقرة 574. # PageV012P0441 # وعند الأصوليين: هو استواء طرفي الشيء. وهو الوقوف بين شيئين حيث لا يميل ~~القلب لأحدهما، فإن ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن، فإن طرحه فهو غالب ~~الظن وهو بمنزلة اليقين، وإن لم يترجح فهو وهم. # ومعنى القاعدة الفقهي: أنه إذا ثبت أمر من الأمور ثبوتا يقينيا قطعيا - ~~وجودا أو عدما - ثم وقع الشك في وجود ما يزيله، يبقى المتيقن هو المعتبر ~~إلى أن يتحقق السبب المزيل (1). # وهذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل ms2225 المخرجة عليها تبلغ ~~ثلاثة أرباع الفقه أو أكثره (2). كما أنه يندرج تحت هذه القاعدة عدد كبير ~~من القواعد الكلية الفرعية. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ثبت دين على شخص وشككنا في أدائه، فهو باق؛ لأن اليقين هو انشغال ذمة ~~المدين بالدين. # ومنها: إذا ادعى شخص على آخر دينا، وأنكر المدعى عليه، فإن القول قوله مع ~~يمينه؛ لأن الأصل براءة الذمة عن الدين. والبراءة متيقنة وإشغال الذمة ~~مشكوك فيه فلا بد من إقامة البينة عليه، فما لم يقم المدعي البينة على ~~دعواه، فيكون القول قول المدعى عليه مع يمينه لأنه متمسك بالأصل المتيقن. # __________ # (1) المدخل الفقرة 574. # (2) أشباه السيوطي ص 51. # PageV012P0442 # القاعدة الحادية بعد المئة [اليقين - الظن - الشك - المظنة - الحقيقة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اليقين مقدم على الظن، والظن مقدم على الشك، والمظنة لا يعتبر معها وجود ~~الحقيقة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها. # هذه في الواقع ثلاث قواعد، لكن القاعدتان الأوليان مترابطتان ثانيتهما ~~تكمل أولهما، وثالثتهما لها معنى آخر غير معنى الأوليين وتعطينا حكما لا ~~ارتباط له بهما. # سبق بيان معنى اليقين في القاعدة السابقة. # ولما كان اليقين هو أقوى المدركات العقلية كان مقدما عليها، فهو أقوى من ~~الظن الذي هو إدراك الجانب الراجح دون المرجوح. والظن بهذا الاعتبار أقوى ~~من الشك الذي هو التردد بين شيئين مستويي الطرفين. # أما المظنة فهي اسم مصدر أو مكان أو زمان للشيء المظنون، وعند الفقهاء ~~والأصوليين أن مظنة الشيء تقوم مقامه عند عدم التيقن منه. وهذا نوع ارتباط ~~هذه القاعدة بالقاعدتين الأوليين. # فالمظنة إذا قامت مقام حقيقة الشيء في الاعتبار فلا يعتبر معها # __________ # (1) مغني ذوي الأفهام ص 519. # PageV012P0443 # وجود الحقيقة أو عدمها، فالحكم يدور مع مظنة الشيء؛ لأن حقيقة الشيء - في ~~الأصل - غير منضبطة وغير متيقنة، ولكي يبنى الحكم على قاعدة مستقرة وعلة ~~منضبطة لا ينظر إلى حقيقة الشيء الذي قامت مظنته مقامه، وينظر القاعدة 435 ~~من قواعد حرف الميم. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا رأينا رجلا بيده سكين يقطر منه الدم، ms2226 وبجانبه قتيل غارق في دمه، فإنا ~~نحكم على حامل السكين أنه هو القاتل. ولا نلتفت لاحتمال أن يكون القاتل ~~غيره. # ومنها: إذا توضأ إنسان أو تطهر، ومضى على طهوره بضع ساعات، ثم شك في ~~الناقض، فإنه يبني على غلبة ظنه أنه ما وجد ناقض. # ومنها: السفر مظنة المشقة فلذلك أقيم مقامها في جواز القصر والجمع ~~والفطر، وهو العلة الظاهرة، ولا يعتبر وجود المشقة في السفر أو عدم وجودها. # ومنها: النوم ناقض للوضوء، لكن ليس بنفسه بل لأنه مظنة وجود الحدث، ~~لحديث: "العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء" (1). # فمن نام - وقد تيقن أنه لم يتلبس بناقض، فيجب عليه الوضوء لقيام النوم ~~مقام حقيقة الناقض. # __________ # (1) الحديث رواه معاوية رضي الله عنه، وأخرجه أحمد والدارقطني رحمهما ~~الله. # PageV012P0444 # القاعدة الثانية بعد المئة [هدايا المشركين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يكره لأمير الجيش أن يقبل هدايا المشركين، فإن قبلها فليجعلها فيئا ~~للمسلمين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: "هدايا الأمراء غلول" (2). # وهذه القاعدة من قول محمد بن الحسن رحمه الله، وهي تطبيق لحديث رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم، وهي إن كانت ذات موضوع خاص لكن مفادها أعم من موضوعها. ~~فكراهة قبول الهدايا للمسؤولين تشمل ما يهديه المسلمون والمشركون، لكن نصت ~~القاعدة على هدايا المشركين لأنها تخص قائد وأمير الجيش الذي يجاهد ~~المشركين. # وإلا فإن أمير الجيش أو قائده أو أي ولي أمر أو موظف عام أو مسؤول، لا ~~يجوز أن يقبل هدية في أثناء ولايته أو وظيفته لما فيها من الشبهة في ~~التأثير على المهدى إليه، لكن إن قبل المسؤول الهدية فإن # __________ # (1) شرح السير ص 98. # (2) الحديث رواه حمد عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه بلفظ "هدايا ~~العمال غلول". ينظر المنتقى حديث رقم 4370. # PageV012P0445 # عليه أن يضعها في بيت مال المسلمين، ولا يخص بها نفسه ولا أهله، لأنه ~~إنما أهديت إليه - ليس لشخصه المعين أو نسبه، وإنما أهديت إليه لولايته، ~~وما كان للولاية فهو من ms2227 مال المسلمين العام، فيضم إلى المال العام، ولا ~~يجوز له أن يخص بها نفسه دون المسلمين وإلا كان غالا غاشا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # عندما يزور شخص ما له مكانته في بلده يزور بلدا آخر، فإنه يحمل إلى رئيس ~~تلك البلد أو إلى من يزوره من الموظفين العامين هدايا يقدمها له - وجرى ~~العرف الدولي على قبول تلك الهدايا، وإهداء المهدي هدايا مقابله - فهذه ~~الهدايا لا يجوز أن يستأثر بها المسؤول المزور أو المضيف، وإنما عليه أن ~~يضعها في بيت مال المسلمين. # ومنها: الموظف في دائرة ما لا يجوز له أن يقبل هدية من أي شخص له علاقة ~~عمل بوظيفته أو له شأن بدائرته، وإلا كان غالا. إلا إذا كان الشخص المهدي ~~قد اعتاد أن يهديه قبل أن يتولى وظيفته لقرابة بينهما أو صداقة قديمة. # PageV012P0446 # القاعدة الثالثة بعد المئة [خطأ القاضي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يكون خطأ القاضي في بيت المال لا عليه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # القاضي عامل للمسلمين، وليس عاملا لنفسه، ولذلك إذا وقع منه خطأ غير ~~متعمد في الحكم في قضية من القضايا، وترتب على حكمه الخطأ إتلاف نفس أو ~~مال، ثم تبين الخطأ فإن الضمان إنما يكون على بيت مال المسلمين، وليس على ~~القاضي، إلا إذا تبين أن القاضي قد أخطأ في حكمه متعمدا فإن الضمان عليه. # وينظر قواعد حرف الخاء القاعدة رقم 19. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # رفع إلى قاض سارق وشهد عليه شهود بالسرقة، فقضى القاضي وحكم بقطع يده، ~~وبعد تنفيذ الحكم تبين أن الشهود فسقة أو عبيد أو كذبة، فإن ضمان قطع يد ~~السارق يكون على بيت المال، وإذا تبين أن شهود الزور تعمدوا الكذب فإن ~~الضمان عليهم إذا تعمدوا الكذب. # __________ # (1) الفتاوى الخانية ج 3 ص 474، القواعد والضوابط ص 498 عن التحرير. ~~الفرائد ص 214، شرح السير ص 1064، المقنع ج 3 ص 422، الفروع ج 6 ص 40. # PageV012P0447 # ومنها: شهدوا على رجل محصن بالزنا، فرجمه القاضي، ثم تبين أن الشهود ~~عبيد، فدية ms2228 الذي رجم في بيت المال، لأنه خطأ القاضي. # PageV012P0448 # القاعدة الرابعة بعد المئة [النادر - الغالب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يلحق النادر بالغالب في الشريعة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النادر: ما يقل وقوعه جدا. # والغالب: ما يكثر وقوعه. # فمن الأصول في الشرع أن النادر الحصول لا يعطى حكما خاصا به، وإنما يعطى ~~حكم الكثير الغالب، ويلحق به. إلا ما استثني. # وقد سبق لهذه القاعدة مثيلات ضمن قواعد حرف النون تحت الرقم 6، 7، 8. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. # من أتت بولد لستة أشهر ولحظتين من الوطء يلحق بالغالب قطعا، وإن كان ذلك ~~نادرا. # ومنها: من خلقت بدون بكارة لها حكم الأبكار قطعا. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا حلف لا يأكل اللحم فأكل الميتة. فيه وجهان عند الشافعية. # __________ # (1) الفروق ج 3 ص 99، 203، وعنه القواعد والضوابط ص 118، قواعد المقري ~~القاعدة 19. وإعداد المهج ص 244، وينظر أشباه السيوطي ص 183. # PageV012P0449 # أصحهما: عدم الحنث؛ لأن الميتة لا تسمى لحما. # ومنها: الإصبع الزائدة لا تلحق بالأصلية في الدية قطعا، وكذلك سائر ~~الأعضاء الزائدة. # PageV012P0450 # القاعدة الخامسة بعد المئة [مراعاة الشروط] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المراد بمراعاة الشرط: تطبيقه عمليا بحسب المتفق عليه. والمراد بالشرط ~~هنا الشرط التقييدي لا الشرط التعليقي، والشرط الجائز شرعا. # وإنما يلزم المحافظة على الشرط وما يقتضيه بقدر الاستطاعة الممكنة فما ~~زاد عن الطاقة فلا يلزم مراعاته ولا اعتباره. # فمن اشترط شرطا في معاملة ما فإنما عليه تنفيذه بقدر وسعه وطاقته، وكذلك ~~إذا كان لعبادة ما شروط لصحتها وجوازها فإنما يجب مراعاتها بالقدرة ~~الممكنة. فما زاد عنها فلا اعتبار له ولا اعتداد به. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال المودع للمودع: أمسك الوديعة بيدك ولا تضعها ليلا ولا نهارا. ~~فوضعها في بيته فهلكت. لم يضمنها؛ لأن ما شرطه عليه ليس في الوسع باعتبار ~~العادة، لكن لو اشترط عليه أن لا يسافر بها. وسافر بها فهلكت فهو ضامن ~~لمخالفته الشرط. # __________ # (1) ترتيب ms2229 اللآلي لوحة 114 ب، شرح الخاتمة ص 93، المجلة المادة 83، ~~المدخل الفقهي الفقرة 647. وينظر الوجيز مع الشرح ص 407. وشرح قواعد المجلة ~~للزرقاء ص 351. # PageV012P0451 # القاعدة السادسة بعد المئة [النهي] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يلزم من النهي عن الجملة النهي عن آحادها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # النهي المقطوع به يقتضي تحريم المنهي عنه، والمنهي عنه كما يكون شيئا ~~واحدا يكون جملة، فإذا كان النهي عن شيء واحد فلا يجوز إتيانه ولا فعله # وإذا كان النهي عن الجملة فإن ذلك يتضمن أيضا النهي عن آحاد هذه الجملة ~~وأجزائها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال: لا تشرب الخمر الذى في هذه الزجاجة، حرم عليه ما فيها فقط. لكن ~~إذا قال: لا تشرب الخمر. حرم عليه كل خمر معين أو مبهم. # ومنها: إذا قال: حرمت الخنزير. فيلزم تحريم كل خنزير وكل أجزاء الخنزير. # ومنها: إذا قال: لا تسرق ولا تزن ولا تشرب الخمر. حرم عليه كل هذه ~~الثلاثة فإذا فعل واحدا منها لا يكون منتهيا. # __________ # (1) الفروق - تعليق ابن الشاط ج 2 ص 7. # PageV012P0452 # القاعدة السابعة بعد المئة [الإقرار - والإنشاء] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يملك الإقرار ما لا يملك الإنشاء (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الإقرار: اعتراف بحق سابق. # الإنشاء: ابتداء فعل. # فلما كان الإقرار اعترافا بأمر سبق وجوده، فإنه أقوى في إثبات ما تضمنه ~~من ابتداء فعل قد يوجد ما يمنعه؛ لأن الإنشاء يحتاج إلى قدرة وحرية في ~~التصرف، قد لا تتوافر في حينه، بخلاف الإقرار الذي لا يمكن تغييره عما أقر ~~به. إلا أن يوجد ما يكذبه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أراد أحد الدائنين تأجيل حصته في الدين المشترك، وأبى الآخر لم يجز ~~التأجيل؛ (لأن الحال لا يقبل التأجيل). لكن لو أقر أحدهما أنه حين وجب ~~الدين وجب مؤجلا، صح إقراره؛ لأن في إرادته إنشاء التأجيل منعه حق شريكه، ~~وأما إقراره فيلزمه ويلزم خصمه أو شريكه. # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 256. # PageV012P0453 # ومنها: إذا قال المقذوف: كنت مبطلا في دعواي ms2230 (1). سقط الحد عن القاذف. ~~لكن المقذوف لا يملك العفو عن القاذف بعد وجوب الحد عليه. # ومنها: إذا أراد المريض - مرض الموت - إبراء غريم له عن دين فإنه يقول: ~~ليس لي عليه دين. # أما لو قال أبرأته من الدين، فلا يصح إبراءه لتعلق حق الورثة بالدين. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا قالت امرأة: لا مهر لي على زوجي، ولا شيء لي عليه. أو لم يكن لي عليه ~~مهر. الصحيح أن إقرارها هذا لا يصح, لأن المهر ثابت على الزوج. # ومنها: إذا أقر المريض مرض الموت بعبد لامرأته، ثم أعتقه. فإن صدقه ~~الوارث يكون العبد لامرأته، فالعتق باطل؛ لأنه أعتق ما لا يملك. # وإن كذبه الوارث وقال: إن العبد ليس لامرأتك بل هو لك. فالعتق صحيح. ولكن ~~من ثلث المال؛ لأن العتق في المرض وصية. والوصية من الثلث. # __________ # (1) وهذا قبل الحكم بالحد على القاذف. # PageV012P0454 # القاعدة الثامنة بعد المئة [الأصل والبدل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يملك البدل بملك الأصل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق قريبا بيان أن البدل له حكم المبدل منه، وبناء على ذلك فإن من يملك ~~الأصل يملك بدله عند فقده أو هلاكه، فمن اغتصب منه شيء فوجب على الغاصب ~~رده، لكن إذا هلك المغصوب أو استهلك فإن على الغاصب بدله، مثله أو قيمته، ~~للمغصوب منه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري من الثمن جاز - في قول أبي حنيفة ومحمد ~~رحمهما الله - وضمن للموكل الثمن. وعن أبي يوسف: لا يجوز؛ لأن الثمن في ذمة ~~المشتري ملك للموكل - لا الوكيل - لأنه بدل ملكه. فإبراء الوكيل تصرف في ~~ملك الغير على خلاف أمره. # ومنها: إذا استأجر دابة ليركبها، فركبها وأركب معه آخر فلم تحملهما ~~الدابة فهلكت تحتهما، فالمستأجر ضامن لقيمة الدابة للمؤجر لأنها بدل ملكه. # __________ # (1) المبسوط ج 19 ص 35. # PageV012P0455 # القاعدة التاسعة بعد المئة [اليمين] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # اليمين أبدا تكون على النفي (1). # وفي لفظ: اليمين لنفي التهمة (2). # وفي لفظ: اليمين مشروعة ms2231 للنفي في موضعها (3). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل في اليمين في الدعوى، أن تكون في جانب المدعى عليه، إذا لم تكن ~~بينة للمدعي. # فباليمين ينفي المدعى عليه ما ادعاه عليه المدعي. لذلك فاليمين إنما تكون ~~دائما لمن يتمسك بأصل ظاهر ينفي به دعوى المتمسك يغير الظاهر. # ولذلك فإن اليمين إنما تكون على النفي. وهذا عند جمهور الفقهاء. # لكن إذا قلنا: إن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين فإن اليمين ترد على ~~المدعي، كما يقول الشافعية وآخرون، فإن اليمين هنا تكون أيضا على الإثبات. # __________ # (1) ترتيب اللآلي لوحة 114 ب، شرح الخاتمة ص 93. # (2) المبسوط ج 6 ص 79. # (3) المبسوط ج 30 ص 132. # PageV012P0456 # قال الزركشي في المنثور: اليمين في المحكمة نوعان: يمين دفع - وهي يمين ~~النفي - ويمين إيجاب: وهي يمين إثبات. # فيمين الإيجاب خمسة: اللعان، القسامة، ويمين إيجاب مع الشاهد الواحد في ~~الأموال، ويمين المدعي إذا نكل المدعى عليه عن اليمين. ويمين الاستظهار مع ~~إقامة البينة. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # ادعى شخص على آخر أنه أتلف له شيئا أو استهلكه، وطلب يمين خصمه، فإن ~~المدعى عليه يحلف أن المدعي لا حق له قبله، أو أنه لم يتلف له شيئا أو لم ~~يستهلك منه شيئا. # ومنها: إذا ادعى إنسان على آخر دينا، فأنكر المدعى عليه، ولا بينة ~~للمدعي، فإن المدعى عليه يحلف أنه ليس للمدعي أي دين عليه. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة. # ادعى على آخر دينا، ولم يأت إلا بشاهد واحد، وطلب يمين خصمه المدعى عليه، ~~فنكل عن اليمين - أي امتنع - المدعى عليه عن الحلف. فإذا كان القاضي شافعيا ~~أو ممن يرون رد اليمين على المدعي، فإنه يرد اليمين على المدعي فيحلف على ~~صدق دعواه، أو على ما ادعاه فيحكم له القاضي بالمدعى. وهنا كانت اليمين ~~للإثبات لا للنفي. # ومنها: إذا ادعت الزوجة البينونة، فيعرض اليمين على الزوج فينكر وينكل، ~~فيلزم الزوجة الحلف على وقوع البينونة حفظا لبعضهما من الزنى وتوابعه من ~~الخلوة وغيرها. # PageV012P0457 # القاعدة العاشرة بعد المئة ms2232 [اليمين وصفة المحل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اليمين إذا عقدت على صفة كانت صحتها لصفة محلها (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # إن اليمين إذا عقدت على وصف خاص فإن هذه اليمين لا تكون صحيحة إلا بوجود ~~تلك الصفة، فكأن وجود تلك الصفة وتحققها شرط في صحة اليمين. وقد سبقت هذه ~~القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت لفظ (الأصل) رقم 501. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا قال رجل لامرأته: إذا ولدت ولدا فله كذا. فولدت ولدا ميتا، ثم ولدت ~~ولدا آخر حيا. فعند أبي حنيفة رحمه الله: إن المولود الحي يستحق ما وعد به؛ ~~لأن المولود الذي يستحق الملك إنما هو الحي لا الميت، فكأن الحياة صارت ~~مشروطة في يمينه أو شرطه دلالة. # ومنها: إذا حلف ليسافرن بالطائرة. فلا يبر بيمينه ما لم يركب الطائرة ~~مسافرا، فلو سافر بالسيارة لا يبر ويلزمه الحنث؛ لأن صحة يمينه مشروطة ~~بركوب الطائرة. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 149، وعن قواعد الفقه ص 142. # PageV012P0458 # القاعدة الحادية عشرة بعد المئة [اليمين - الحقيقة - المجاز] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اليمين إذا كانت لها حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فالعبرة للحقيقة (1). # ثانيا: معنى هذه العبارة ومدلولها: # اليمين - كغيرها من مشتملات الألفاظ - قد تكون لها حقيقة مستعملة وقد ~~يكون لها مجاز متعارف معا. فالعبرة والاعتداد بالحقيقة - عند أبي حنيفة ~~رحمه الله - ولا يعتد بمجازها؛ لأن الحقيقة راجحة بكونها حقيقة، وكونها ~~مستعملة. ولكن عند صاحبيه يجوز إعمال الحقيقة والمجاز معا. وقد سبقت هذه ~~القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة بلفظ (الأصل) تحت الرقم 502. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا حلف رجل لا يأكل من هذا القمح، فأكل من خبزه، فعند أبي حنيفة رحمه ~~الله لا يحنث؛ لأن الخبز لا يسمى قمحا؛ لأن القمح يؤكل حقيقة قضما. وقد ~~يؤكل مشويا. وأما عند صاحبيه فيحنث لو أكل من خبز القمح لأنه مجاز متعارف. ~~وهذا إذا لم يكن للحالف نية، فإن كان له نية فيحمل عليها. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 152 وعنه قواعد الفقه ص 142. # PageV012P0459 # القاعدة الثانية ms2233 عشرة بعد المئة [اليمين - الظاهر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اليمين حجة من يشهد له الظاهر (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى قاعدة سبقت قريبا وهي أن اليمين إنما تعتبر حجة ودليلا ~~في الدعاوى لمن يشهد له الأصل الظاهر. والبينة على المتمسك بخلاف الأصل ~~والظاهر. وهي اليمين على النفي التي سبق بيانها. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ادعى شخص على آخر أنه قد أضاع وديعته أو استهلكها أو قصر في حفظها. وأنكر ~~المودع ذلك. فإذا لم يأت المودع ببينة تصدق دعواه وتشهد له، فإن قول المودع ~~مقبول مع يمينه في رد دعوى خصمه؛ لأن الظاهر معه، وهو عدم ضمان الوديعة؛ ~~لأن الأصل في الأمانات أنها غير مضمونة، وخصمه بدعواه ضياعها يريد تضمينه، ~~وهو ينكر الضمان. # ومنها: إذا ادعى دينا على آخر، فأنكر، وطلب يمينه فهو يحلف على براءة ~~ذمته من الدين، (والأصل براءة الذمة). # __________ # (1) المبسوط ج 26 ص 108. # PageV012P0460 # القاعدة الثالثة عشرة بعد المئة [اليمين الفاجرة - البينة العادلة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة (1). من قول أمير المؤمنين ~~عمر رضي الله عنه. # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة أثر من قول سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه. # واليمين الفاجرة: هي اليمين الكاذبة الظالمة، والفاجر هو صاحبها الحالف. # والبينة العادلة: هى الحجة الصحيحة القوية، والمراد بها شهادة الشهود ~~العدول. فرد اليمين الكاذبة وعدم العمل بموجبها أولى من رد شهادة الشهود ~~العدول؛ لأن الشخص قد يحلف كاذبا: ولكن الشهود العدول لا يشهدون زورا أو ~~باطلا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى شخص أمام القاضي أنه غصب منه سيارة جديدة، وادعى الغاصب أنها ~~قديمة، ولم يقم المدعي البينة على دعواه، فوجه القاضي اليمين على المدعى ~~عليه فحلف أنها كانت قديمة. فحكم القاضي # __________ # (1) المبسوط ج 11 ص 84، وينظر صحيح البخاري كتاب الشهادات باب 27. # PageV012P0461 # عليه بقيمة القديمة. ثم بعد ذلك جاء المدعي بشاهدين عدلين يشهدون له أن ~~السيارة كانت جديدة، ms2234 فإن على القاضي أن يحكم بهذه الشهادة ويلزم الغاصب ~~بالفرق بين قيمة السيارة القديمة والجديدة، وفي ذلك رد يمينه لأنه تبين ~~أنها كانت كاذبة فاجرة. # PageV012P0462 # القاعدة الرابعة عشرة بعد المئة [بت اليمين] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # اليمين على البت إلا أن يحلف على نفي فعل غيره فهو على نفي العلم (1). # وفي لفظ: اليمين في الإثبات على البت مطلقا (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # المراد بالبت: القطع. أي يحلف على يقين ثابت إذا كان المحلوف عليه فعل ~~نفسه أو فعل غيره، وهذا المراد بيمين الإثبات. وكذلك لو حلف على نفي فعل ~~نفسه. # لكنه إذا أراد الحلف على نفي فعل غيره فهو يحلف على نفي العلم، ولا يجوز ~~له أن يحلف على العلم, لأن نفي فعل الغير لا يوقف عليه يقينا لتعذر ذلك. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا طلب منه يمين على أمر فعله أو لم يفعله، فإنه يحلف على يقين فعله أو ~~عدم فعله، بأن يقول: والله لقد فعلته، أو لم أفعله, لأنه على يقين من تصرفه ~~وعمله. وكذلك لو طلب منه يمين على فعل # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 439. # (2) أشباه السيوطي ص 505. # PageV012P0463 # غيره، فيقول: والله لقد فعله. # لكن لو طلب منه يمين على نفي فعل غيره فيقول: والله لا أعلم هل فعله أو ~~لم يفعله. # ومنها: إذا جاء بشاهدين يشهدان له: أنه الوريث الوحيد لمورثه وأنه لا ~~وارث له غيره، فإن الشاهدين يحلفان أنهما لا يعلمان له وريثا غيره. ولا ~~يجوز أن يحلفا ويقولا: والله ليس له وريث غيره. لاحتمال وجود وريث آخر لا ~~يعلمان به. # PageV012P0464 # القاعدتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة بعد المئة [نية اليمين] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما. وعلى نية المستحلف إن كان - أي ~~الحالف - ظالما (1). # وفي لفظ: اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما، وإن كان ظالما فعلى نية ~~المستحلف (2). # وفي لفظ: اليمين على نية المستحلف، إلا إذا كانت اليمين بالطلاق والعتاق ~~ونحو ذلك تحت نية الحالف، ms2235 وإذا كانت اليمين بالله وكان الحالف مظلوما (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # القاعدتان الأوليان من قول إبراهيم النخعي (4) رحمه الله. وهما بمعنى ~~واحد ولفظ متقارب جدا، والقاعدة الثالثة بمعنى القاعدتين # __________ # (1) أشباه ابن نجيم ص 53 وعنه قواعد الفقه ص 144 والمنثور ج 3 ص 385. # (2) المبسوط ج 30 ص 215، بدائع الصنائع ج 3 ص 20. # (3) الخانية ج 2 ص 11، وعنه الفرائد ص 36. # (4) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه ~~ثقة من الخامسة مات سنة 96. وهو ابن خمسين سنة. التقريب ج 1 ص 46. # PageV012P0465 # السابقتين لها ولكنها أضافت شيئا لم تتضمنه تلكما القاعدتان وهو اليمين ~~بالطلاق والعتاق. # المستحلف: هو القاضي. الحالف: هو المدعى عليه. # الأصل في يمين النفي دفع دعوى الخصم - كما سبق بيانه - ولذلك وجب أن تكون ~~مطابقة للدعوى، وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "يمينك على ما ~~يصدقك به صاحبك" (1). # لكن في بعض الأحيان قد يكون المدعى عليه مظلوما، فإذا حلف على نية خصمه ~~أو القاضي ضاع حقه، أو أصابه ضرر فادح، وإن نكل ألزم بالمدعى. ولذلك فتح ~~باب التورية في هذه الحال بأن يحلف المظلوم وينوي بحلفه أمرا آخر غير موضوع ~~الدعوى ليخلص له حقه، أو يتخلص من ظلم يصيبه. # لكن خرج عن ذلك فيما إذا كانت اليمين بطلاق أو إعتاق ففي هذه الحالة لا ~~تصح التورية ولا التعريض بل لا بد أن تكون اليمين مطابقة للدعوى تماما ولكن ~~على نية الحالف - لا المستحلف - لأن ما يتعلق بالطلاق والعتاق لا يعلم الحق ~~فيه إلا الذي حلفه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا كان لإنسان على آخر دين فجحده إياه، وليس للدائن دليل أو بينة على ~~دعواه ولكنه صادق فيما يدعيه. وخصمه جاحد، فإذا أمكن للدائن أن يظفر بجنس ~~حقه فأخذ مقدار دينه، فرفع المدين الجاحد # __________ # (1) الحديث أخرجه مسلم وأبو داود في الأيمان وابن ماجة في الكفارات ~~وغيرهم. # PageV012P0466 # دعوى على الدائن بأنه سرق منه مبلغا من المال، فأنكر الدائن، فوجه عليه ~~القاضي ms2236 اليمين. فله أن يحلف أنه ما سرق من مال المدعي شيئا؛ لأنه في ~~الحقيقة أخذ حقه وماله عنده، ولحم يأخذ من مال المدعي شيئا. وهذه تسمى ~~مسألة الظفر. # ومنها: رجل هرب إلى دار رجل آخر - خوفا من الأذى - فحلف صاحب الدار أنه ~~لا يدري أين هو - وأراد أنه لا يدري في أي مكان هو في الدار - لا يحنث في ~~يمينه، وإذا حلف على رؤيته، فيحلف أنه ما راه، وينوي أنه لم يطعنه في رئته. ~~وهو صادق على كل حال. # ومنها: إذا كان الحالف شافعيا، وحلف أن لا شفعة عليه للجار. فيحلف على ~~نيته لا نية المستحلف - الحاكم أو القاضي -؛ لأن الشافعي رحمه الله لا يرى ~~الشفعة للجار. # PageV012P0467 # القاعدة السابعة عشرة بعد المئة [التداعي واليمين] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اليمين في التداعي على أقوى المتداعيين (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # التداعي: تفاعل من الدعوى؛ لأنها تكون بين طرفين المدعي والمدعى عليه. # أقوى المتداعيين: القوة هنا المراد بها التمسك بالأصل الأقوى والأثبت في ~~الشرع. وليس المراد بأقوى المتداعيين القوة البدنية أو المادية، بل القوة ~~في الموقف بالنسبة للدعوى، فالمتمسك بالأصل والظاهر أقوى موقفا وحجة من ~~المتمسك بخلاف الأصل، ولذلك كانت عليه اليمين. وهو المدعى عليه. # ولما كان المدعي يتمسك بخلاف الأصل - ويريد إثبات ما لم يكن ثابتا - كان ~~أضعف المتداعيين فكان عليه البينة - أي الإشهاد والحجة لإثبات دعواه. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا اختصم اثنان في أمر وتداعيا إلى القضاء، فإن القاضي يطلب # __________ # (1) قواعد الفقه للروكي ص 279، وعن الإشراف ج 2 ص 76، 112، 199، 285، ~~287. # PageV012P0468 # من المدعي بينته؛ لأنه يريد إثبات أمر غير ثابت أصلا، كمن يدعي على آخر ~~مالا، فإن القاضي يطلب منه إحضار بينته - أي شهوده الذين يشهدون له بالحق ~~على خصمه - فإن لم يأت ببينة تشهد له، فإن القاضي يوجه اليمين على المدعى ~~عليه - المنكر للدعوى - فيحلف أن دعوى خصمه باطلة وأنه ليس له عليه شيء ~~مستحق. # PageV012P0469 # القاعدة الثامنة عشرة بعد المئة [اليمين مع الظاهر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: ms2237 # اليمين في الخصومات مع الظاهر في جانب من كان الظاهر معه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # هذه القاعدة بمعنى سابقتها, لأن من كان الظاهر بجانبه ومعه فهو الأقوى ~~موقفا ولذلك كانت عليه اليمين. وعلى الخصم الأضعف موقفا - المتمسك بخلاف ~~الظاهر - البينة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # ادعى شخص على آخر أنه قد أتلف له زرعا أو قتل له دابة وطلب تعويض المتلف، ~~أو قيمة الدابة، وأنكر المدعى عليه الدعوى، فطلب القاضي من المدعي شهوده ~~على دعواه، فلم يأت بشهود يشهدون له، فوجه القاضي اليمين على المدعى عليه ~~المنكر للضمان، والمتمسك بالأصل والظاهر وهو براءة الذمة، فحلف، فسقطت دعوى ~~المدعي. # __________ # (1) الجمع والفرق ص 538. # PageV012P0470 # القاعدتان التاسعة عشرة والعشرون بعد المئة [اليمين وتحليل الحرام] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # اليمين الكاذبة لا تحل الحرام (1). # وفي لفظ: اليمين الكاذبة لا ترفع الحرمة (2). # وفي لفظ: اليمين لا تأثير لها في تغير الأحكام - عند الشافعية (3). # ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: # اليمين الكاذبة هي التي لا تطابق الواقع، ويحلف بها صاحبها وهو يعلم أنه ~~يكذب وهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو في نار جهنم نعوذ ~~بالله منها. # ودليل هذه القواعد قوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين صبر يقتطع ~~بها مال امرئ مسلم - هو فيها فاجر - لقي الله وهو عليه غضبان" (4). وقوله ~~صلى الله عليه وسلم: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب له الله النار ~~وحرم عليه الجنة، وإن # __________ # (1) المبسوط ج 10 ص 203. # (2) نفس المصدر ج 6 ص 124. # (3) المنثور ج 3 ص 387. # (4) متفق عليه. # PageV012P0471 # كان قضيبا من أراك" (1). # واليمين الفاجرة هي اليمين الكاذبة التي تقتطع بها حقوق الناس وتؤكل ~~أموالهم، ولكنها لا تغير حقيقة الأحكام، ولا تجعل الحرام حلالا ولا الحلال ~~حراما. # ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: # إذا ادعى عليه مالا - ولا بينة له - وطلب يمين خصمه، فحلف المدعى عليه ~~يمينا كاذبة فلا يحل له المال، وإن حكم القاضي له بيمينه، لأن القاضي إنما ~~يحكم بظواهر ms2238 الأمور لا ببواطنها. # ومنها: اختصما في أرض فحلف أحدهما أنها له - وهو كاذب - فإن القاضي يحكم ~~له بيمينه، ولكن لا تحل له الأرض، ولا يكون حكم القاضي دليلا على الحل. # __________ # (1) أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجة والنسائي رحمهم الله. # PageV012P0472 # القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة [اليمين المنعقدة] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه، فإن لم تنعقد فلا كفارة - عند أبي ~~حنيفة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # اليمين المنعقدة: هي اليمين التي توجب الكفارة بالحنث، وهي اليمين على ~~أمر مستقبل ممكن الحصول يفعله أو لا يفعله، وقد عزم وعقد القلب عليه فعلا ~~أو تركا. # فإن كان المحلوف عليه ممكنا في المستقبل فهي المنعقدة، وإما إن كان ~~المحلوف عليه مستحيلا فلا تنعقد اليمين وتكون لغوا، ولا كفارة فيها عند ~~جمهور الفقهاء. # لكن أبا يوسف رحمه الله يرى أن اليمين تكفر سواء كان المحلوف عليه ممكنا ~~أم مستحيلا، ما دام على أمر في المستقبل. وقد سبقت هذه القاعدة ضمن حرف ~~الهمزة بلفظ (الأصل) تحت الرقم 503. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # حلف أن لا يأكل من هذا الطعام، فإن أكل منه حنث وعليه الكفارة. # __________ # (1) تأسيس النظر ص 66. # PageV012P0473 # ومنها: حلف أن يزور فلانا غدا، فإن زاره في الغد انحلت يمينه، وإن لم ~~يزره في الغد حنث ووجب عليه الكفارة. # رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: # إذا حلف ليشربن ما في هذه الكأس من الماء. فإذا هي فارغة لا ماء فيها - ~~وهو لا يعلم - لم يحنث عند جمهور الفقهاء لعدم المعقود عليه، ولا كفارة ~~عليه. # وأما عند أبي يوسف فيحنث في الحال وعليه الكفارة. # ومنها: إذا حلف ليقتلن فلانا - فإذا هو ميت - وهو لا يعلم. لا يحنث عند ~~الجمهور لعدم إمكان البر، ويحنث عند أبي يوسف رحمه الله. # PageV012P0474 # القاعدتان الثانية والثالثة والعشرون بعد المئة [اليمين المردودة] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة # اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة؟ (1) # وفي لفظ: اليمين المردودة كالبينة أو الإقرار في حق المتنازعين دون ~~غيرهما (2). # ثانيا: معنى ms2239 هاتين القاعدتين ومدلولهما: # اليمين المردودة: هي اليمين التي ترد على المدعي عند نكول المدعى عليه عن ~~الحلف. وكان المدعي قد أتى بشاهد واحد فقط. فتقوم يمين المدعي مقام الشاهد ~~الآخر. # وقوة هذه اليمين كقوة البينة - أي الشهادة - في حق المتنازعين - دون ~~غيرهما, لأنها تكون بجانب الشاهد الواحد. وإذا حلف المدعي مع شهادة شاهده ~~فإن الحق المدعى به يحكم به للمدعي بهذه اليمين مع شاهده. # لكن العمل بهذه اليمين له شروط: # 1 - أن تكون إذا أتى المدعي بشاهد واحد ونكل المدعى عليه عن اليمين. # 2 - أن يكون الحق لآدمي. فأما في حقوق الله تعالى فلا. فمن # __________ # (1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 244، قواعد الحصني ج 3 ص 309. # (2) المنثور ج 3 ص 283، 385. # PageV012P0475 # نكل عن الحلف أنه لم يزن أو لم يسرق - لا يحد. # 3 - أن الحكم إنما هو بالنسبة للحالف والناكل فقط. وأما في حق ثالث فلا ~~يتعدى، وذلك ليخرج من نكل عن يمين نفي القتل العمد، فلا تتحمله العاقلة، ~~إذا حلف المستحق، وليس لمن نكل عن يمين نفي القتل الخطأ. # 4 - أنه بالنسبة للأمور التقديرية لا التحقيقية. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # إذا ادعى شخص على آخر أنه زوجه ابنته. فأنكر الأب - ولم يكن للمدعي بينة ~~كاملة، وطلب يمين الأب. فنكل الأب عن اليمين. فردت اليمين على المدعي فحلف، ~~فإنه تسلم له زوجته. # ومنها: إذا ادعى شخص على القاتل أنه قتل وليه خطأ، ونكل الجاني عن ~~اليمين، فحلف المدعي، فإن الدية تثبت على العاقلة - وإن كانت العاقلة غير ~~الجاني لكنها ليست أجنبية عنه. # ومنها: ادعى على مفلس أنه أتلف مالا له، فأنكر، فردت اليمين على المدعي - ~~قبلت وألزم المدعى عليه بالمدعى به. # PageV012P0476 # القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئة [اليمين والاستصحاب] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اليمين لإبقاء ما كان على ما كان، لا لإثبات ما لم يكن (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # اليمين أمام القضاء - كما سبق قريبا - إنها للنفي، أي هي موضوعة ومشروعة ~~لنفي التهمة أو الدعوى التي يدعيها الخصم ms2240 المدعي، ويترتب على العمل بهذه ~~اليمين إبقاء الأمر على ما كان عليه قبل الحلف بها، من براءة ذمة المدعى ~~عليه من الدعوى ودفع التهمة التي كانت لأجل ذلك اليمين. # ولأنه - كما سبق - أن اليمين تكون للدفع في أصل مشروعيتها، ويترتب على ~~ذلك: أن اليمين ما دامت مشروعة للنفي ولإبقاء ما كان على ما كان فإنها لا ~~تثبت للحالف شيئا لم يكن ثابتا من قبل؛ لأن إثبات ما لم يكن إنما يكون ~~طريقة البينة لا اليمين. فحاجة المدعي للشهود لإثبات ما لم يكن ثابتا، ~~واليمين ليست كذلك. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى المودع أن المودع قد أضاع الوديعة، وحلف المودع أنه # __________ # (1) المبسوط ج 30 ص 132، 154. # PageV012P0477 # ما أضاعها، وإنما سرقت من غير تفريط منه، فبيمينه سقطت دعوى المدعي ~~الضمان على المودع، لكن إذا ظهرت الوديعة بعد ذلك، أو وجدت فإن يمين المودع ~~لا تجعل له فيها حقا، بل هي مردودة على صاحبها. # ومنها: إذا اشترى الرجل دابة فوجد بها عيبا. وقال للبائع: بعتني وهذا ~~العيب فيها، وأنكر البائع - ولا بينة للمشتري، فعلى البائع اليمين؛ لأنه ~~منكر للرد؛ ولأن مقتضى مطلق البيع اللزوم. فالمشتري يدعي لنفسه حق الفسخ ~~بسبب العيب، والبائع ينكر، فكان القول قوله مع يمينه، وتبقى الدابة في ملك ~~المشتري. # PageV012P0478 # القاعدة الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون بعد المئة [قيد اليمين] # أولا: ألفاظ ورود القاعدة: # اليمين مبنية على عرف الحالف (1). # وفي لفظ: اليمين تتقيد بها عرف من مقصود الحالف (2). # ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: # سبق لهاتين القاعدتين أمثال: ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 660 - ~~665. # إن ألفاظ الأيمان التي يحلفها الناس - وإن كان الأصل في الألفاظ حقائقها ~~- لكنها أي الأيمان إنما تبنى على ما يفهمه الناس من عوائدهم وأعرافهم، لا ~~على معانيها اللغوية، إلا إذا نوى الحالف الإطلاق أو المعنى اللغوي دون ~~العرفي. # ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: # من حلف لا يأكل رأسا لا يحنث؟ إلا بأكل رأس تعارف الناس في بلده على ~~أكله، كرأس الغنم. للعرف والعادة ms2241 في ذلك. # __________ # (1) المبسوط ج 8 ص 167. # (2) المبسوط ج 8 ص 167. # PageV012P0479 # القاعدة السابعة والعشرون بعد المئة [اليمين والدعوى] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # اليمين تنبني على دعوى صحيحة (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # الأصل أن اليمين المعتد بها، والتي تبنى عليها أحكامها هي اليمين أمام ~~القضاء، ولذلك فإن اليمين لكي يعتد بها أمام القضاء ويكون الحكم بموجبها ~~يشترط لها أن تكون بناء على دعوى صحيحة، لا دعوى فاسدة أو باطلة. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا ادعى على شخص مالا مجهولا. وطلب يمين خصمه، فإن القاضي لا يجيبه إلى ~~ذلك، ولا يطلب اليمين من المدعى عليه؛ لأن الدعوى بالمجهول باطلة، فإذا فسر ~~المال، وبين مقداره ونوعه، ولم يأت ببينة تثبت دعواه، وطلب يمين خصمه فهنا ~~للقاضي أن يوجه اليمين على المدعى عليه؛ لأن الدعوى صحيحة. # ومنها: إذا ادعى العامل المساقي أن رب النخل قد اتفق معه على السدس من ~~الثمر، ثم مات، وجاء غرماؤه وورثته يدعون الزيادة، وجاءوا بشهود، فلا تقبل ~~شهادة الشهود؛ لأن إقرار العامل بالسدس # __________ # (1) المبسوط ج 23 ص 158. # PageV012P0480 # أكذبهم فلا تقبل شهادتهم له. وإذا طلبوا يمين رب النخل فلا يحلف؛ لأن ~~الدعوى غير صحيحة, لأن العامل بإقراره بالسدس، قد أكذب شهوده فبطلت الدعوى. # PageV012P0481 # القاعدة الثامنة والعشرون بعد المئة [الحكم - الظاهر] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ينبني الحكم على الظاهر ما لم يتبين خلافه (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # سبق معنى الظاهر: وهو الحال المؤيدة للمقصود دلالة. وليس المراد هنا ~~اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه مع تجويز غيره. # الأحكام إنما تبنى على ما يفهم من دلائل الأحوال المحيطة بالمقصود، ~~كالعرف، وحال المتكلم، وما يدل على مقصوده من المعاملة. إلا إذا قامت أدلة ~~على أن الظاهر هذا غير مقصود. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أراد شخص أن يشتري من بائع عنبا. فلا ينبغي للبائع أن يسأل المشتري ~~لماذا يشتري العنب، لأن الظاهر أن من يشتري العنب من آحاد الناس إنما ~~يشتريه ليأكله، وبخاصة إذا ms2242 كانت الكمية معقولة بحسب العرف والعادة. # لكن إذا أراد المشتري أتى يشتري كمية كبيرة من العنب - وهو غير تاجر في ~~الفواكه مثلا - وقد يظن أو يغلب على الظن أنه يصنعه خمرا. ففي هذه الحالة ~~خلاف في جواز بيعه، والغالب أنه يجوز؛ # __________ # (1) المبسوط ج 13 ص 141. # PageV012P0482 # لأنه قد يريد أن يعصره ليكون خلا، أو عصيرا لا خمرا. إلا إذا عرف بصناعة ~~الخمر يقينا، أو ظنا غالبا، أو قامت ضده شبهة قوية. ففي هذه الحال يكره ~~بيعه. # ومنها: بيع أحد الرقيقين نسمة للعتق جائز - والمراد بالنسمة الرقيقان ~~المنهي عن التفريق بينهما كالأم وولدها - ولو فرق بينهما، ولا حجة لمن ~~يقول: بأن المشتري ربما لا يعتق؛ لأن الظاهر أنه إنما اشتراه للعتق فجاز ~~بيعه لذلك. # PageV012P0483 # القاعدة التاسعة والعشرون بعد المئة [المجهول المعدوم] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاءه إذا يئس من الوقوف عليه ~~أو شق اعتباره (1) # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المجهول: هو غير المعروف لجهالة اسمه أو صفته أو مكانه. فهذا المجهول ~~ينزل منزلة المعدوم في الحكم. وإن كان الأصل في المجهول وجوده وبقاءه - لكن ~~لما يئس من الوقوف عليه أو تعذر اعتباره وشق وجوده نزل منزلة المعدوم فيبنى ~~الحكم على أنه معدوم أصلا. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # الزائد على ما تجلسه المستحاضة من أقل الحيض أو غالبه إلى منتهى أكثره ~~حكمه حكم المعدوم، حيث حكمنا فيها للمرأة بأحكام الطاهرات كلها، فإن مدة ~~الاستحاضة تطول ولا غاية لها تنتظر بخلاف الزائد على الأقل في حق المبتدأة. # ومنها: النفاس المشكوك في انقضائه، تقضي فيه الصوم لأنه لا يتكرر. # __________ # (1) قواعد ابن رجب القاعدة 106. # PageV012P0484 # ومنها: اللقطة بعد الحول، فإنها تتملك لجهالة ربها، وكذلك الودائع ~~والغصوب. # ومنها: مال من لا يعلم له وارث، فإنه يوضع في بيت المال كالضائع، مع أنه ~~لا يخلو من بني عم أعلى. إذ الناس كلهم بنو آدم. فمن كان أسبق إلى الاجتماع ~~مع الميت في أب من آبائه فهو عصبته. ولكنه ms2243 مجهول، فلم يثبت له حكم، وجاز ~~صرف المال في المصالح. # ومنها: إذا اشتبه حرام قليل بمباح كثير. فيعتبر الحرام معدوما لقلته ~~وجهالته. # PageV012P0485 # القاعدة الثلاثون بعد المئة [المستفيض] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # ينزل المستفيض منزلة المعلوم (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # المعلوم: المراد به هنا المقطوع به يقينا، وهو المتواتر من الأخبار. # والمستفيض: هو المشهور. وهو أدنى من المعلوم، لكن لما كان قريبا منه فإنه ~~ينزل منزلته ويأخذ حكمه. كغالب الظن فإنه يأخذ حكم اليقين في الاعتبار ~~والعمل، ولكن بشرط: أن لا يتعارض المستفيض مع مستفيض مثله. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا استفاض - أي انتشر وذاع - فسق الشاهد واشتهر بين الناس فلا حاجة ~~للبحث والسؤال عنه. # ومنها: قبول الشهادة بالاستفاضة في الموت والنسب. أي أنه إذا استفاض ~~واشتهر بين الناس موت شخص معروف لديهم، فلكل واحد يجوز أن يشهد بموته ~~ووفاته. وكذلك إذا استفاض واشتهر بين الناس نسب شخص معروف لديهم. وغير ذلك ~~من الأمور التي محلها كتب الفقه العام كالوقف والنكاح والرضاع والإسلام. # __________ # (1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 427. # PageV012P0486 # القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئة [يوم الموت - يوم القتل] # أولا: لفظ ورود القاعدة: # يوم الموت لا يدخل تحت القضاء بخلاف يوم القتل (1). # ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: # يوم الموت: هو اليوم الذي مات فيه الشخص. # يوم القتل: هو اليوم الذي قتل فيه. # فإذا رفع أمر إلى القضاء له تعلق بموت إنسان أو قتله، وكان ذكر ذلك اليوم ~~الذي مات أو قتل له مدخل في الحكم، فإن اليوم الذي يكون الموت فيه لا يعتبر ~~داخلا، إنما يعتبر ما قبله - واليوم الذي يدعى فيه القتل يعتبر داخلا. # والمراد بدخول اليوم ووقوعه تحت القضاء: بناء الحكم على دخوله أو عدم ~~دخوله، وذلك لأن الموت من حيث هو موت ليس محلا للنزاع بخلاف القتل. # ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: # إذا أقام شخص البينة على أن من شهدوا على إقرار أبيه في وقت # __________ # (1) الفتاوى البزازية ج 5 ص 368 هامش الهندية. ms2244 وينظر أشباه ابن نجيم ص ~~220. # PageV012P0487 # كذا، كان أبوه ميتا في ذلك الوقت. قلا تقبل هذه الشهادة ولا ذلك الإقرار؛ ~~لأن زمان الموت لا يدخل تحت القضاء. # ومنها: إذا أقام بينة وشهودا أن فلانا مات يوم كذا، وادعت المرأة نكاحا ~~منه بعد ذلك اليوم وبرهنت - أي أتت بالبينة على دعواها - أنه تقبل دعواها ~~ويقضى لها بالنكاح. # أما إذا أقام بينة وشهودا أن فلانا قتل يوم كذا فبرهنت المرأة أن هذا ~~المقتول نكحها بعد ذلك اليوم، لا يقبل قولها. # ومنها: إذا برهن الوارث أنه قتل مورثه في يوم كذا، فبرهن المدعى عليه أن ~~مورثك كان مات قبل هذا بزمان. لا يسمع قوله. لكن لو برهن أنه قتل مورثه في ~~يوم كذا فبرهن المدعى عليه أنه قتله فلان قبل هذا اليوم بزمان. يكون دفعا ~~لدخوله تحت القضاء. # PageV012P0488 # الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه حيث ~~وفق وأعان على إنجاز هذه الموسوعة المباركة إن شاء الله. # وقد نجز العمل في هذه الموسوعة وتم صبيحة يوم الإثنين الثامن من شهر ~~رمضان المبارك في السنة الحادية والعشرين بعد الأربعمئة والألف من هجرة خير ~~البشر ورحمة الله للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه ~~وذريته الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. # PageV012P0489 ms2245