######OpenITI# #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب : الفوللباىوةانل #META# cat: الشبه جاهزة #META# bkid: 151 #META# الكتاب: الفوللباىوةانل #META# bkord: 349 #META# idx: 1 #META# iso: القول الاول والثاني للامام القاسم 3 10 2007 م #META# comp: 1 #META# bk: القول الأول والثاني للإمام القاسم3-10-2007م #META# max: 79 #META# DownloadSource: al-Maktaba al-Shamela al-Zaydiyya #META# DownloadDate: 2020-04-16 #META# ConversionDate: 2020-08-11 #META#Header#End# ### | AUTO القول الأول والثاني # للإمام القاسم بن إبراهيم الرسي(ع) # القول الأول والثاني # لنجم آل الرسول الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي # المتوفى سنة 246ه # (دراسة فقهية مقارنة) # جمعه # عبدالكريم محمد عبد الله الوظاف # مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية # «وسألته: عن الاختلاف الذي بين أهل البيت ؟ # فقال: يؤخذ من ذلك بما أجمعوا عليه ولم يختلفوا فيه، وأما ما اختلفوا فيه ~~فما وافق الكتاب والسنة المعروفة فقول من قال به فهو المقبول المعقول » # الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي PageV01P001 كتاب (مسائل القاسم) ### || AUTO مقدمة # الحمد لله خالق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد ~~بكم، وجعل الظلمات والنور. # وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده، ورسوله؛ خاتم الأنبياء ~~والمرسلين؛ خليل البارئ عز وجل، وأفضل الخلق؛ الرحيم على أمته؛ صاحب ~~الشفاعة، وصاحب الوسيلة والفضيلة، والدرجة العالية في الجنة صلى الله عليه وسلم. # واستمرارا في السلسلة التي بدأناها؛ والتي بعنوان "سلسة أقوال أئمة ~~الزيدية" نبدأ في الجزء الثاني من هذه السلسلة؛ والذي يتناول اجتهادات ~~الإمام القاسم الرسي، وهو بعنوان "القول الأول والثاني للإمام القاسم ~~الرسي" إمام القاسمية. # وعلى المنهج الذي اتبعناه في الجزء الأول من هذه السلسلة؛ سيكون كذلك في ~~هذا الجزء -إن شاء الله- بالبحث عن أحكام الإمام القاسم من خلاله مؤلفاته، ~~وما نقله عنه تلامذته -إن وجد هذا المرجع-، وأيضا ما نقله أئمة الزيدية في ~~كتبهم كالأئمة: الإمام الهادي والمؤيد بالله، وأبي طالب وابن حمزة، والمهدي ~~لدين الله والعلوي وغيرهم. # و"القول الأول والثاني للإمام القاسم الرسي" سيشتمل على عدة مسائل نقل ~~العلماء فيها أقوال للإمام القاسم،في كل مسألة ولن يكون هذا البحث مجرد سرد ~~لهذه المسائل والأقوال؛ بل سيتعدى ذلك إلى مرحلة الدراسة والتحليل. PageV01P002 # ويختلف هذا الجزء عن الجزء الأول والذي يتناول القول الأول والثاني للإمام ~~الهادي؛ في أنه يمكن تمييز القول القديم والجديد من أقوال الإمام القاسم؛ ~~اعتمادا على أن ما رواه الإمام الهادي عن جده الإمام القاسم؛ إنما هو قول ~~جديد، وما عداه فهو قول قديم؛ ms01 باعتبار أن الإمام الهادي تفقه على علوم جده ~~بعد مماته؛ ولا يمكن أن يتتلمذ الإمام الهادي إلا على آخر أقوال جده؛ هذا ~~فيما أعتقده، والله أعلم. # المنهج العلمي # اعتمدت في هذا البحث على المنهجية الآتية: # عزو الآيات القرآنية إلى اسم السورة، ورقم الآية. # تخريج الأحاديث النبوية مما تيسر من كتب الآل، والأمهات من كتب السنة في ~~الحديث. # قارنت المسائل التي ثبت عندي أن فيها قولين بما أخذ بها أئمة المذهب ~~الزيدي، وأئمة المذاهب الأربعة، والإمامية والأباضية، وكذا الظاهرية. PageV01P003 # خطة البحث # ستكون خطة البحث-إن شاء الله- مكونة من مبحث تمهيدي وثلاثة فصول كالآتي: # المبحث التمهيدي: ترجمة مختصرة لنجم آل الرسول الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي. # الفصل الأول: القول الأول والثاني للإمام القاسم الرسي في الطهارة ~~والصلاة. # الفصل الثاني: القول الأول والثاني للإمام القاسم الرسي في الجنائز ~~والزكاة، والصيام. # الفصل الثالث: القول الأول والثاني للإمام القاسم الرسي في الحج ~~والإيجار، والقضاء والأحوال الشخصية. # الفهارس: والتي ستحتوي على: # - فهرس المراجع. # - فهرس المواضيع. # وفي الأخير أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. # والحمد لله رب العالمين،،، # عبدالكريم محمد عبد الله الوظاف # صنعاء بتاريخ الأول من شهر رمضان 1428ه PageV01P004 المبحث التمهيدي # ترجمة مختصرة لنجم آل الرسول الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي # وترجمة الإمام القاسم ستكون هي في أربعة مطالب كما يأتي: # المطلب الأول: اسمه ونسبه. # المطلب الثاني: حياته. # المطلب الثالث: مؤلفاته. # المطلب الرابع: وفاته. PageV01P005 ### ||| AUTO المبحث التمهيدي ترجمة مختصرة للإمام القاسم بن إبراهيم الرسي ### |||| AUTO المطلب الأول: اسمه ونسبه: # هو الإمام أبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن ~~أمير المؤمنين الإمام الحسن بن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب ، ~~الرسي ، ترجمان الدين، نجم آل الرسول، وإمام المعقول والمنقول. # وأمه هي هند ابنة عبد الملك بن سهل بن مسلم بن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل ~~بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. ### |||| AUTO المطلب الثاني: حياته: # ولد الإمام القاسم ms02 سنة 170ه بعد قتل الإمام الحسين الفخي بأشهر، وكان ~~داعيا لأخيه الإمام محمد بن إبراهيم، فلما قتل بعد معركة مع زهير بن المسيب ~~سنة 199ه، -وكان الإمام القاسم حينئذ بمصر-؛ قام ودعا لنفسه، وبث الدعاة، ~~وهو على حال الاستتار، فاستجاب له كثير من الناس، وجاءته بيعة أهل مكة ~~والمدينة والكوفة، وأهل الري، وقزوين وطبرستان وغيرها، وحثوه على الظهور، ~~وإظهار دعوته، فمكث في مصر عشر سنين، ثم عاد إلى الحجاز وتهامة، فوجهت ~~الجيوش في طلبه من عبد الله بن طاهر؛ فانحاز إلى حي من البدو واستخفى فيهم، ~~وكان أن عاد إلى الكوفة وكانت البيعة الكاملة في بيت محمد بن منصور سنة ~~220ه؛ بايعه أحمد بن عيسى وعبدالله بن موسى، والحسن بن يحيى فقيه الكوفة، ~~ومحمد، فلما توفي المأمون؛ استعد الإمام للخروج، فطلبه المعتصم -خليفة ~~المأمون-، وأنفذ عساكر كثيفة في تتبعه، فانتقض ظهوره، وانتقل الإمام إلى ~~الرس في آخر أيامه -وهي أرض اشتراها الإمام وراء جبل أسود بالقرب من ذي ~~الحليفة-، وبنى هناك لنفسه وولده. # وقد روى عن أبيه وأبي بكر وإسماعيل أخا ابن أبي أويس، وأبي سهل المقري ~~وغيرهم، وأخذ عنه أولاده: محمد والحسن، والحسين وسليمان وداود، وروى عنه ~~محمد ابن منصور المرادي وجعفر النيروسي وغيرهم. PageV01P006 ### |||| AUTO المطلب الثالث: مؤلفاته: # وله تصانيف كثيرة في مختلف العلوم؛ جمعت بعضها في مجموع كتب ورسائل ~~الإمام القاسم، وتحتوي على الكتب والرسائل الآتية: # الدليل الصغير. # الدليل الكبير. # العدل والتوحيد. # أصول العدل والتوحيد. # جواب مسألة في التوحيد. # كتاب المسترشد. # مديح القرآن الكبير. # مديح القرآن، الصغير. # تفسير العرش والكرسي. # تفسير قصار السور. # الناسخ والمنسوخ. # العالم والوافد. # تثبيت الإمامة. # مناظرة مع ملحد. # الرد على النصارى. # الرد على الزنديق ابن المقفع. # الرد على الرافضة في الوصي والحجة. # الرد على الروافض من أهل الغلو. # الرد على المجبرة. # الهجرة للظالمين. # كتاب القتل والقتال. # المكنون. # سياسة النفس. # مفاهيم إسلامية. # كتاب الطهارة. # كتاب صلاة يوم وليلة. # مسائل القاسم. # عظات بالغة. PageV01P007 ### |||| AUTO المطلب الرابع: وفاته # مات الإمام القاسم بجبل الرس قرب المدينة المنورة سنة ms03 246ه بعد ولادة ~~الإمام الهادي بحوالي سنة على الصحيح، ومشهده هناك في الرس مع عدة من ولده ~~وأصحابه(1). PageV01P008 ### || AUTO الفصل الأول القول الأول والثاني للإمام القاسم في الطهارة ~~والصلاة # أقوال الإمام القاسم في الطهارة والصلاة؛ ستكون في مبحثين كالآتي: # المبحث الأول: القول الأول والثاني في الطهارة. # المبحث الثاني: القول الأول والثاني في الصلاة. PageV01P009 ### ||| AUTO المبحث الأول القول الأول والثاني في الطهارة ### |||| AUTO المطلب الأول تعدي النجاسة في الماء الكثير # إذا وقعت النجاسة في الماء الكثير؛ وتغير؛ فقد صار نجسا، ولكن هل تتعدى ~~هذه النجاسة إلى مجاورها وإن لم يتغير؟ # جاء في (البحر الزخار) للإمام المهدي لدين الله ابن المرتضى(1) PageV01P010 قوله: "(ه م ع) والنجاسة في الماء الكثير تنجس مجاوريها، لا الثالث؛ ~~كالغسلات (ح ط) لا الثاني؛ إن لم يتغير؛ لبعدها عنه (...عق(1)...) ما غيرته ~~فقط"(2). # ومن مفهوم ما جاء في (البحر) من استخدام رمز (عق)؛ فمعنى ذلك أن للإمام ~~القاسم قولين في تعدي النجاسة إلى مجاور النجاسة؛ كما يأتي: # القول الأول: أن النجاسة تتعدى إلى مجاور المتنجس وإن لم تغيره. # القول الآخر: أن النجاسة تنحصر في النجس المتغير، ولا تتعداه إلى مجاوره. # وبالرجوع إلى ما جاء في (الانتصار) للإمام ابن حمزة(3) PageV01P011 ؛ فإننا لا نجد إلا قولا واحدا، وهو أن النجاسة لا تتعدى إلى غير الماء ~~المتغير، وما كان مجاروا؛ فليس بنجس؛ فقال: "وإن وقعت النجاسة في ماء كثير ~~ولم تغير شيئا من أوصافه، فهل ينجس ما لاقى النجاسة واتصل بها أم لا؟ فيه ~~مذهبان: المذهب الأول: أن جميع الماء كله طاهر ولا ينجس الماء إلا بالتغير ~~لأحد أوصافه... وإليه يشير كلام القاسم"(1). # وبعد أن سردنا حكم هذه المسألة عن الإمام القاسم من (الانتصار) و(البحر)؛ ~~فإني أجد نفسي أمام خيارين: # أولهما: أن الإمام ابن المرتضى قد وجد قولا للإمام القاسم غاب عن الإمام ~~يحيى بن حمزة. # ثانيهما: أن ما جاء في (الانتصار) هو الصواب. PageV01P012 # والذي أراه وأعتقده أنه ليس للإمام القاسم الرسي سوى رأي واحد وهو طهارة ~~مجاور النجاسة ما لم ms04 يتغير، وذلك لأن صاحب (الانتصار) قد نقل في هذه ~~المسألة واقعة نقلها راويها محمد بن منصور(1)؛ حيث قال: "حضرت القاسم بن ~~إبراهيم، وكان يستسقى له من بئر كان يتوضأ منها، فأصابوا يوما في البئر ~~حمامة ميتة فأعلم القاسم بذلك فقال لغلمانه: انظروا هل تغير منها ريح أو ~~طعم أو لون؟ فنظروا فلم يروا تغيرا فتوضأ منها"(2). # ولا أعتقد أنه بعد هذا التطبيق مجال للتفسير؛ والفعل مقدم على القول، ~~والله أعلم. ### |||| AUTO المطلب الثاني حكم ذرق الطيور المأكول لحمها # ما حكم ذرق(3) الدجاج والبط ونحوها من الطيور المأكول لحمها. أهي طاهرة ~~أم نجسة عند الإمام القاسم؟ # جاء في (الانتصار): "وهل يكون ذرق الدجاج، والبط، والأوز، طاهرا أو نجسا ~~؟ فيه مذهبان: المذهب الأول: أنه نجس، وهذا هو الذي عول عليه أكثر علماء ~~العترة(4) PageV01P013 .... وإحدى الروايتين عن القاسم"(1). # ومن خلال ما جاء عن الإمام ابن حمزة؛ فللإمام القاسم قولين، وهما: # القول الأول: أن ذرق الدجاج والبط، والأوز وغيرها من الطيور المأكول ~~لحمها؛ نجس. # وهذا مذهب الأئمة: الهادي(2) PageV01P014 والناصر(1)، والمؤيدبالله(2) PageV01P015 ومذهب الشافعية والظاهرية، وهو عند الأحناف فيما لا يذرق في الهواء، ورواية ~~عن الإمام أبي حنيفة في الأوز ، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وقول في ~~مذهب الإمامية، والأرجح عند الأباضية(1). # القول الآخر: أنه طاهر. # وهذا اختيار المذهب، وهو رأي الإمامين: زيد(2) PageV01P016 وأبي طالب، ومذهب المالكية والحنابلة، والإمامية ومذهب الأحناف في ما يذرق ~~في الهواء، ورواية أخرى عن الإمام أبي حنيفة في الأوز، وقول للأباضية(1). # ولم ينص الإمام القاسم على هذه المسألة في (كتاب الطهارة)، وأما ما نقله ~~باقي الأئمة فكان على صورتين: # الصورة الأولى: نقل الإمامين المؤيد بالله وأبي طالب(2) PageV01P017 الرواية المتضمنة نجاسة ذرق البط ونحوه فقط، ولم يذكرا خلافا؛ ففي (شرح ~~التجريد)؛ قال: "وحكى لنا أبو العباس الحسني (1) PageV01P018 رحمه الله عن القاسم % أنه قال: زبل الدجاج والبط نجس"(1). # وما قيل في (التحرير)؛ فهو: "وبول ما يؤكل لحمه طاهر وكذلك زبله، وكان ~~أبو العباس الحسني يحكي عن القاسم أنه كان يخص بالتنجيس ذرق ms05 الدجاج والبط ~~لشدة نتن ذلك. وقد قال % في (مسائل النيروسي(2)) : لا بأس ببول ما يؤكل ~~لحمه إلا أن ينتن ويقذر"(3). # الصورة الأخرى: نقل الإمام ابن المرتضى رواية طهارة ذرق البط والدجاج؛ ~~فقال: "(ز ق ط) وذرق الدجاج ونحوه طاهر كزبل المأكول"(4). # ومن خلال ما سبق؛ فأستطيع القول بأن حكم ذرق البط والدجاج ونحوها طاهر ~~عند الإمام القاسم، وذلك للآتي: # أولا: لم يتفق كلا من الأئمة: المؤيد بالله وأبي طالب، وابن المرتضى على ~~وجود خلاف في حكم ذرق البط والدجاج ونحوها من الدواجن؛ فمن ساق حكم ~~النجاسة؛ استند إلى رواية الإمام أبي العباس؛ ومن ساق حكم الطهارة؛ استند ~~إلى الحكم العام بطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، ولولا رواية الإمام أبي ~~العباس؛ لاجتمع كلهم على نقل القول بطهارة ذرق الدواجن. PageV01P019 # ثانيا: رواية الإمام أبي العباس، والقائلة بنجاسة ذرق الدجاج والبط ونحوها؛ ~~والتي اعتمد عليها الإمامان الهارونيان، ومن بعدهما الإمام ابن حمزة -فيما ~~أعتقد- قد أولها الإمام أبو طالب إلى القول بالتنزيه لا التنجيس؛ فقال: ~~"والمراد به وبما حكاه% التنزيه لا التنجيس على الحقيقة عندي"(1). # أخيرا: لو كان الأمر على نجاسة ذرق الدواجن؛ لغلب على الناس المشقة؛ فكيف ~~يصنع من كان في الحرمين، والله أعلم. ### |||| AUTO المطلب الثالث حكم الاستنجاء من الريح # من انتقض وضوئه بسبب خروج الريح(2)؛ فهل يجب عليه الاستنجاء من الريح أم ~~لا يجب عليه؟ # نقل الإمام يحيى بن حمزة في (الانتصار) روايتين عن الإمام القاسم في حكم ~~الاستنجاء من الريح؛ فقال: "وهل يكون الاستنجاء من الريح واجبا أو غير ~~واجب؟ فيه مذهبان: المذهب الأول: أنه يكون واجبا، وهذا هو الذي ذكره القاسم ~~بن إبراهيم في( كتاب الطهارة)... المذهب الثاني: أن الاستنجاء منها غير ~~واجب... وهو رواية محمد بن منصور، عن القاسم"(3). # وبذلك فقد نص الإمام ابن حمزة على روايتين للإمام القاسم، وهما: # الرواية الأولى: أن الاستنجاء من الريح يكون واجبا. PageV01P020 # وهذا أحد قولي الإمام الهادي، ومذهب الإمامين زيد وأبي العباس، وهو محكي عن ~~الإمام المرتضى محمد(1) بن الإمام الهادي ms06 (2). # الرواية الأخرى: عدم وجوب الاستنجاء من الريح. # وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العترة وقول الإمامين الناصر والمنصور ~~بالله(3) PageV01P021 ، والقول الآخر للإمام الهادي، واختيار الإمامين الأخوين المؤيد بالله وأبي ~~طالب، ومذهب الأحناف والمالكية، والشافعية والإمامية (1). # وهذا التباين في الحكم؛ نقله الإمام أبو طالب؛ فقال: "ونص محمد بن يحيى ~~على وجوب الاستنجاء بالماء من خروج الريح، وقد روى ذلك أصحابنا عن القاسم%، ~~وذكره أيضا في (كتاب الطهارة) ، وقال: مسح الموضع بالماء يجزي. وروى محمد ~~بن منصور عنه: أنه ليس بواجب"(2). # وما جاء في (كتاب الطهارة) للإمام القاسم ينص فقط على القول بوجوب ~~الاستنجاء من الريح؛ فقال: " ولذلك ما أوجبنا في الريح وهي ألطف خارج، يخرج ~~من تلك الموالج ما أوجبنا من الوضوء والتطهرة"(3). PageV01P022 # ولم ينص على هذه المسألة الإمام المؤيد بالله، ولم يشر إلى هذا الاختلاف ~~الإمام ابن المرتضى؛ بل جعله قولا واحدا -من مفهوم ما كتبه- يشير إلى القول ~~بعدم وجوب الاستنجاء من الريح؛ فقال: "(قه ع ز ي تضى): ويجب الاستنجاء من ~~الريح... (أكثر الأئمة والأمة) لا"(1). # والذي أرجحه هو القول بوجوب الاستنجاء من الريح؛ لما جاء تعليلا من ~~الإمام القاسم في (كتاب الطهارة) من قوله: "لأنه لا يخرج من ذلك خارج وإن ~~صغر ويبس، إلا وقد خرج معه عليه نتن وإن لم ير ويحس"(2)، والله أعلم. ### |||| AUTO المطلب الرابع عزوب النية في الوضوء # إذا نوى المرء أن يتوضأ، واستمرت نيته إلى أن غسل كفيه، ثم قطع نيته قبل ~~المضمضة والاستنشاق؛ فهل تجزئه النية الأولى للوضوء، أم يحتاج إلى نية أخرى ~~إذا أراد الاستمرار؟ # للإمام القاسم جوابين على هذا السؤال؛ نص على ذلك صاحب (الانتصار)؛ فقال: ~~"وإن غسل كفيه ونوى الوضوء عند غسلهما ثم عزبت(3) نيته قبل المضمضة ~~والاستنشاق وغسل الوجه، فهل يجزئه الوضوء أم لا؟ فيه مذهبان: أحدهما: أنه ~~يجزئه ذلك، وهذا ... رواية عن القاسم"(4). # وبالتالي؛ فلإمام القاسم الحكمين الآتيين: # الحكم الأول: أن النية المتقطعة تجزئ. # الحكم الآخر: أنه لا تجزئه النية المتقطعة، وتلزمه نية جديدة. # والذي أعتقده أن ms07 هذه المسألة ليست بالخلافية البتة، ولم يكن هذا موضوعها ~~إن كان هناك خلاف، وذلك للآتي: PageV01P023 # أولا: نقل الإمام ابن حمزة أن قول الإمامين الهارونيين فيمن نوى الوضوء؛ ~~فغسل كفيه؛ ثم قطع أو عزب عن الوضوء قبل المضمضة؛ قولهما أن النية لا تجزئ؛ ~~في حين أنه نقل لهما حكم الإجزاء في مسألة مشابهة ولكنها في مسألة قطعت ~~النية فيها قبل غسل الوجه وبعد المضمضة. # ثانيا: غسل الكفين أول الوضوء عند الإمامين الهارونيين سنة، وليس بواجب؛ ~~وبالتالي فمن نوى الوضوء وقطعه قبل البدء بالمضمضة والاستنشاق؛ فقد بطلت ~~نيته؛ لأنه لم يكن قد دخل في فروض الوضوء بعد، وهذا ما ظهر من قولهما ~~بإجزاء الوضوء إذا كان المتوضئ قد تمضمض واستنشق وقطع قبل غسل الوجه؛ لأن ~~المتوضئ قد دخل في الوضوء بالمضمضة؛ التي هي من فروض الوضوء(1). # ثالثا: غسل الكفين عند الإمام القاسم فرض من فروض الوضوء، وبالتالي فما ~~دام المتوضئ قد نوى ودخل في الوضوء بغسل كفيه؛ فإن نيته مجزئه ولو قطعها، ~~وهي هنا كما لو قطعها بعد المضمضة(2). PageV01P024 # أخيرا: غسل الكفين أول الوضوء فرض عند الإمام الناصر أحمد بن الإمام ~~الهادي(1) كما هي عند الإمام القاسم، وقد نقل الإمام ابن حمزة حكم عدم ~~اجزاء النية للعزوب قبل المضمضة عنه كما نقلها عن الإمام القاسم(2)، وهذا ~~ما يؤكد ما ذكرناه آنفا، والله أعلم. # وهذه المسألة يصعب الحكم فيها؛ نظرا لندرة المراجع، وخصوصا غياب كتاب ~~(مسائل النيروسي (3))، والله أعلم. ### |||| AUTO المطلب الخامس نقض شعر المرأة عند الغسل من الحيض أو النفاس # إذا قامت المرأة تغتسل من الحيض(4) أو النفاس(5)؛ فعليها أن تنقض شعرها ~~عند ذلك، ولكن هل هذا الأمر على سبيل الوجوب أو الندب عند الإمام القاسم؟ # سرد الإمام ابن حمزة في كتابه؛ أن للإمام القاسم روايتان في حكم نقض ~~المرأة شعرها عند الاغتسال من الحيض أو النفاس، وهما: PageV01P025 # الرواية الأولى: أنه يجب عليها نقض الشعر عند الغسل من الدمين: الحيض ~~والنفاس. # وهذا هو اختيار المذهب، ومذهب الإمام الهادي والمالكية، والشافعية ~~والإمامية، والأباضية ms08 والظاهرية، والصحيح من مذهب الحنابلة(1). # الرواية الأخرى: أنه لا يجب عليها أن تنقض شعرها، ولكن يندب. # وهذا قول الأئمة: المؤيد بالله وأبي طالب ، ويحيى بن حمزة، وهو مذهب ~~الأحناف، ورواية في مذهب الحنابلة(2). # وكان النص في (الانتصار) كما يأتي: "وهل يجب عليها ذلك أم لا؟ فيه ~~مذهبان: أحدهما: أنه واجب وهذا هو الظاهر من مذهب الهادي ورواه عن جده ~~القاسم... وثانيهما: أنه لا يجب وهذا هو الذي رواه النيروسي عن القاسم"(3). PageV01P026 # وهذا الفارق في الحكم عند الإمام القاسم؛ قد نقله الإمام ابن المرتضى؛ حيث ~~قال: "(هق) وتنقضه في الدمين حتما ... (م ط ي عق) ندب فقط، إذ هو ~~كالجنابة"(1). # والذي أراه أن القول بوجوب نقض الشعر للمرأة عند الغسل من الحيض والنفاس ~~هو آخر القولين عن الإمام القاسم، وذلك للأمرين الآتيين: # أولهما: أنها رواية الإمام الهادي. # ثانيهما: أن مذهب الإمام الهادي يقول بوجوب بنقض الشعر؛ كما ذكرنا آنفا. # وذلك لأن الإمام القاسم كان قد توفي بعد سنة من ولادة الإمام الهادي، ~~وتتلمذ الإمام الهادي وتعلم على علم جده الإمام القاسم وغيره، ولا بد في ~~اعتقادي أن الإمام الهادي قد أخذ آخر القول في المسائل التي ظهر فيها خلاف؛ ~~إذ لا يعقل أن ينقل الإمام الهادي رواية عن جده ويأخذ بها؛ ويكون الإمام ~~القاسم قد رجع عنها، وسيأتي ما يدل على استنتاجنا في ما يأتي لاحقا، والله أعلم. ### |||| AUTO المطلب السادس الصفرة والكدرة في أيام الحيض # ما حكم الصفرة(2) والكدرة(3)؛ يخرج من رحم المرأة؟ # قال الإمام ابن حمزة؛ أن للإمام القاسم حكمين في مسألة الصفرة والكدرة؛ ~~إذ قال: "محكي عن القاسم وعنه روايتان: الرواية الأولى: ... أنهما في أيام ~~الإمكان حيض بكل حال وفي أيام الامتناع ليسا حيضا...الرواية الثانية: أنه ~~قال إن المرأة لا تترك الصلاة إذا رأت الصفرة والكدرة ابتداء وتغتسل إذا ~~رأت الدم الأسود وإن بقيت الصفرة فظاهر هذه الرواية أنهما لا تكونان حيضا ~~إذا توسط بينهما الدم الأسود " (4). # ومن خلال ما ذكرناه آنفا؛ فلدينا حكمين للإمام القاسم الرسي؛ كالآتي: ms09 PageV01P027 # الحكم الأول (الجديد): أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام ~~الطهر طهر. # وهذا اختيار المذهب، ومذهب الأئمة: زيد والهادي، وأبي طالب والمؤيد ~~بالله، وقول للإمام الناصر الأطروش، ومذهب الأحناف والمالكية، والشافعية ~~والحنابلة، والإمامية وقول للأباضية(1). # الحكم الآخر (القديم): أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض إذا توسط بينهما ~~الدم الأسود، ولو كان في وقت الحيض. # وهذا مذهب الشافعية والظاهرية، وقول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وقول ~~للأباضية(2). # ونقل أيضا هذا الاختلاف الإمام ابن المرتضى في (البحر)؛ فقال: ~~"(...عق...) والصفرة والغبرة(3) والحمرة(4) حيض وقت إمكانه مطلقا؛ إذ هو ~~أذى... (عق) ليس حيضا، إذا توسطه الأسود"(5). # ولم ينقل الإمام أبو طالب ولا الإمام المؤيد بالله أي خلاف في هذه ~~المسألة. PageV01P028 # وبالرجوع لما جاء في (كتاب الطهارة)؛ فنجد فقط الحكم الأول، والمتضمن الحكم ~~على الصفرة والكدرة بطهارتها في غير الحيض؛ فقال: "فإن سأل سائل عن الكدرة ~~والصفرة، وما يعرض من ذلك في بعض الأحوال للمرأة ؟قيل: أما ما كان من ذلك ~~بين فترات دفق الدم، وكان وقت محيضها فيه لم تقطع بعد عنها ولم تنصرم، فهو ~~من المحيض ودمه، والحكم فيه عليها كحكمه، فإذا انقطع عنها المحيض وهو خالص ~~الدم ومحضه، وجب عليها عند انقطاعه عنها الغسل ولزمها فرضه، لأن المحيض ~~والدم إنما هو ما كان خالصا محضا"(1). # وجاء في (جامع الأحكام) الرواية الآتية عن الإمام القاسم: "حدثني أبي(2) ~~عن أبيه أنه قال: إن سأل سائل عن الصفرة والكدرة قيل له: أما ماكان في أيام ~~الحيض فهو حيض، وحكمه حكم الدم، وأما ماكان منه في غير أيام الحيض فليس ~~بحيض، ولكنه استحاضة"(3). # والذي أراه: أن للحيض مدة معلومة؛ لا تزيد عن العشرة أيام عندنا؛ فإن زاد ~~الدم عن العشرة أيام فقد صار استحاضة، وليس بحيض، وكذلك الصفرة والكدرة؛ ~~فهي في حكم الحيض وقت الحيض، وليس لها أي مانع من التطهر والصلاة، والصيام ~~وإتيان بقية الأمور المشروعة وقت الطهر، والله أعلم. PageV01P029 ### |||| AUTO المطلب السابع الاستمتاع بالحائض بما فوق الركبتين ودون السرة # لا يجوز للرجل ms10 أن يأتي امرأته في فرجها وهي حائض، ولكن هل يجوز له أن ~~يأتي ما دون الفرج فيما بين السرة والركبتين؟ # جاء في (الانتصار) أن هناك روايتان للإمام القاسم في حكم إتيان الحائض ~~فيما بين السرة والركبة؛ فقال: "في الاستمتاع بما فوق الركبة ودون السرة، ~~فهل يجوز أم لا؟ فيه مذهبان: المذهب الأول: جواز ذلك وهذا ...محكي عن ~~القاسم وحكي عنه الكراهة"(1). # وبالتالي فنحن أمام قولين للإمام القاسم، وهما: # القول الأول (الجديد): أنه يجوز للرجل أن يأتيه زوجته الحائض فيما بين ~~السرة والركبتين فيما خلا الفرج. # وهذا اختيار المذهب ، ومذهب الإمامين: الهادي والناصر، وقول الإمامين أبي ~~طالب والمؤيد بالله عند صاحب (الانتصار)، ومذهب الحنابلة والأباضية، ~~والظاهرية، وقول محمد صاحب أبي حنيفة، ، والمشهور من مذهب الإمامية(2). # القول الآخر (القديم): أنه يكره إتيان الحائض فيما بين السرة والركبتين. # وهذا قول الإمامين أبي طالب والمؤيد بالله في كتاب (البحر الزخار)، ومذهب ~~المالكية والشافعية، وقول الإمام أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف، وقول في مذهب ~~الإمامية(3). PageV01P030 # ولم ينقل هذا الاختلاف ممن اعتمدناهم سوى الإمام ابن حمزة وابن المرتضى؛ ~~فجاء في (البحر) ما نصه: "(...عق...) ويجوز فيما بين السرة والركبة ما خلا ~~الفرج"(1). # ولا أدري ما سبب الاختلاف في قولي الإمامين الهارونيين عند الإمام ابن ~~حمزة والإمام ابن المرتضى، وأرجو أن يكون ذلك خطأ من النساخ؛مع ميلي أن ما ~~جاء في (الانتصار) هو الصحيح. # والمسألة واضحة عندي في أن الراجح هو القول الجديد، وهو جواز الإتيان من ~~غير كراهة؛ فما دام الرجل مريدا لزوجته وهي حائض، وقد منع الله عنه الفرج ~~والدبر؛ فما المانع من إباحة بقية المواضع ما بين السرة والركبتين، ولا أرى ~~في أيدي من قال بالكراهة حجة منطقية؛ إلا استمساكا بتفسير نص؛ قد يكون غيره ~~أفضل وأصح؛ خصوصا في عصرنا عصر الفتن، والله أعلم. PageV01P031 ### ||| AUTO المبحث الثاني القول الأول والثاني في الصلاة ### |||| AUTO المطلب الأول قضاء ترك الصلاة عمدا # جاء في (البحر الزخار): "(هب) ومن ترك الصلاة. قلت: أو ما لا تتم إلا به ms11 ~~قطعا، أو في مذهبه؛ عالما في حال تضييق عليه فيه الأداء حتى فاتت؛ لزمه ~~القضاء... وإذا لزم الناسي؛ فالعامد أحق (عق ...) لا دليل في العامد"(1). # ومن خلال ما ذكر في (البحر) فالظاهر أن للإمام القاسم قولين بشأن ترك ~~الرجل صلاته عمدا، ولكن ذلك لا يعني أن يكون هذا الخلاف فيما يتعلق بما إذا ~~كان واجبا على العامد القضاء أم لا؟؛ إذ أن ذلك لا خلاف فيه أنه يجب عليه ~~القضاء؛ سواء أكان عامدا أم ناسيا؛ إذ لا يؤثر العمد في ترك القضاء. # ولكن ما الذي قصده الإمام ابن المرتضى في (بحره) فيما بتعلق بوجود قولين ~~للإمام القاسم أو بوجود قول واحد. PageV01P032 # الذي يظهر لي أن (البحر) يحكي أن الإمام القاسم الرسي قد فسر متعلق الحديث ~~الشريف(1) برأيين مختلفين: # الرأي الأول: أن منطوق قول الحديث يدل على وجوب القضاء على الناسي أو ~~النائم، ودلالته على العامد من باب أولى من باب مفهوم الحديث. # الرأي الآخر: أن الحديث لا يدل إلا على وجوب القضاء على الناسي أو ~~النائم، ولا دلالة فيه على العامد. # ولكني لا أذهب إلى هذا التفسير، ولا أعتقد بأن الإمام القاسم الرسي قد ~~صار فكره محدودا لهذه الدرجة؛ إذ أن باب المنطوق والمفهوم من أبواب أصول ~~الفقه، وتعتبر من أدوات الفقيه في استخراج الأحكام الشرعية، وغير بعيد منا ~~قوله تعالى: ?فلا تقل لهما أف? (2)؛ فمنطوق الآية يحرم التأفف تجاه ~~الوالدين، ولكن مفهوم الآية أوسع وأشمل من ذلك؛ فهي تحرم من باب أولى الضرب ~~والسب وغير ذلك. # ولذلك فإني أعتقد أن مراد الإمام ابن المرتضى في إيراد أقوال الإمام ~~القاسم؛ إنما هو بيان حكم القضاء على العامد؛ هل هو على الفور أو التراخي؟ # وبالتالي فللإمام القاسم القولين الآتيين: # القول الأول: أن وجوب القضاء على العامد على سبيل التراخي. # القول الآخر: وجوب القضاء على العامد على الفور. PageV01P033 # وتخريجي هذا أساسه أمرين: # أولهما: جاء في (الانتصار) أن حكم الإمام القاسم في وجوب القضاء على ~~العامد؛ إنما هو على سبيل التراخي؛ فقال: "المذهب ms12 الثاني: أن وجوبه على ~~التراخي وهذا هو المروي عن القاسم "(1). # ثانيهما: جاء في (الانتصار) أن مذهب الإمام الهادي في وجوب قضاء العامد؛ ~~إنما هو على سبيل الفور؛ لأن الحاصل والمتكرر أن الإمام الهادي قد اختار ~~كثيرا من المسائل مما اختارها جده الإمام القاسم، ولعل هذه المسألة تكون ~~مما أخذه عن جده الإمام القاسم، والله أعلم. ### |||| AUTO المطلب الثاني عورة المرأة # هل تدخل القدم ضمن عورة(2) المرأة عند الإمام القاسم؟ # قال الإمام أبو طالب في (التحرير): "وأما المرأة فجميع بدنها عورة، غير ~~الوجه والكفين، والقدمين عند القاسم % ، على ما حكاه أبو العباس رحمه الله، ~~وكلامه في (مسائل النيروسي) يقتضي أن القدمين منها من العورة "(3). # وعلى ذلك؛ فلإمام القاسم القولين الآتيين في حكم عورة قدم المرأة: # القول الأول (الجديد): أن القدمين من المرأة عورة. # وهذا اختيار المذهب، ومذهب الإمام الهادي وتخريجا للإمامين أبي طالب ~~والمؤيد بالله، ومذهب الشافعية والإمامية، ورواية عن الإمام أبي حنيفة (4). PageV01P034 # القول الآخر (القديم): أن القدمين من المرأة ليستا بعورة. # وهذا الرأي هو مذهب المالكية والحنابلة، والظاهرية، ورواية عن الإمام أبي ~~حنيفة(1). # وهذا الاختلاف لم ينص عليه الإمام المؤيد بالله؛ بينما جاء به صاحبا ~~(الانتصار) و(البحر) كما يأتي: # - جاء في (الإنتصار) قوله: "المذهب الأول: أن جميع بدنها عورة إلا الوجه ~~والكفين... وهو الذي اختاره القاسم في رواية النيروسي وهو أن القدمين من ~~المرأة عورة... المذهب الثاني: أن جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين ~~والقدمين، وهذا هو رأي الإمام القاسم الذي حكاه عنه أبو العباس"(2). # - (البحر الزخار): " (...عق...) ومن المرأة ما عدا الوجه والكفين...(عق ~~عح ث) والقدمين، وموضع الخلخال"(3). # والذي أرجحه هو القول بأن القدمين ليستا بعورة؛ إذ هي تدخل في مفهوم قوله ~~تعالى: ?ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها? (4)؛ فلو جعلنا القدم من ~~العورة؛ لدخل الرجال والنساء في المحظور؛ خصوصا في عصرنا الحاضر، والله أعلم. PageV01P035 ### |||| AUTO المطلب الثالث وقت التعوذ في الصلاة # التعوذ مشروع، ولكن أين يكون وقته. أقبل التوجه وتكبيرة الإحرام أم ~~بعدهما؟ # للإمام القاسم قولين في ms13 وقت التعوذ؛ على ما جاء في (الانتصار)؛ والذي ~~نصه: "في بيان وقته. وفيه مذاهب: أولها: أن وقت التعوذ قبل الاستفتاح وهذا ~~هو رأي ...القاسم في رواية أبي العباس... وثالثها: أن وقته بعد الاستفتاح ~~وبعد التكبير، وهذا هو رأي الإمامين القاسم في (النيروسي) (1)..."(2). # وعلى ما سبق ذكره؛ فقولي الإمام القاسم في وقت التعوذ هما: # القول الأول (الجديد): إن وقت التعوذ يكون قبل التوجه وقبل تكبيرة ~~الإحرام. # وهذا اختيار المذهب ومذهب الإمام الهادي، وقول في مذهب الأباضية (3). # القول الآخر (القديم): وهو أن وقت التعوذ بعد التوجه والتكبير. # وهذا قول الإمام المؤيد بالله، ومذهب الأحناف والشافعية، والحنابلة ~~والإمامية، والأصح من مذهب الأباضية(4). # ولم ينقل هذا الفرق بين الروايتين بجانب الإمام ابن حمزة سوى الإمام ابن ~~المرتضى؛ الذي قال: "(هق) ووقته قبل التوجه ... (م عق عش) بل بعد التكبير ~~والتوجه"(5). PageV01P036 # ونقل صاحب (الجامع الكافي) (1) الرواية الأولى بتقديم التعوذ على التوجه ~~والتكبير؛ فقال: "وقال القاسم %: التعوذ والاستفتاح قبل التكبير"(2). # والذي أراه: أنه يفرق بين أمرين: # أولهما: إن كان التوجه أو الاستفتاح بشيء من القرآن؛ فيكون التعوذ قبل ~~التوجه وقبل التكبير. # ثانيهما: إن كان التوجه بغير القرآن؛ فيكون التعوذ بعد التوجه والتكبيرة. # وذلك استنادا لقوله تعالى: ?فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله?(3)، وجمعا ~~بين القولين، والله أعلم. PageV01P037 ### |||| AUTO المطلب الرابع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام # إذا أراد المصلي أن يصلي وأراد أن يكبر تكبيرة الإحرام؛ فهل يرفع يديه ~~عند تكبيرة الإحرام أم لا يرفع؟ # سطر الإمام ابن حمزة في (الانتصار) روايتين عن الإمام القاسم في شأن رفع ~~اليدين عند تكبيرة الإحرام؛ كالآتي: "وهل يستحب رفع اليدين عند التكبير أم ~~لا؟ وفيه مذاهب أربعة: المذهب الأول: أنه يستحب رفع اليدين عند افتتاح ~~الصلاة بالتكبير في كل صلاة فريضة كانت أو نافلة وفي صلاة الجنازة، وهذا ~~....إحدى الروايتين عن القاسم... المذهب الثاني: أنه لا يستحب رفع اليدين ~~في شيء من الصلوات، وهذا ....إحدى الروايتين عن القاسم"(1). # ونقل هذا أيضا الإمام ابن المرتضى؛ فقال في (البحر): "(ه عق عك) ms14 ولا يرفع ~~اليدين عنده... (...عق...) يستحب للافتتاح فقط"(2). # ولم ينقل صاحب (التحرير) شيئا من هذا الخلاف؛ بينما نقل الإمام المؤيد ~~بالله رواية استحباب رفع اليدين في صلاة الجنائز؛ فقال: "ويرفع يديه في أول ~~تكبيرة فقط"(3). # ونقل صاحب (الجامع الكافي) رواية استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام؛ ~~إذ قال: "قال أحمد، والقاسم، والحسن، ومحمد: ومن السنة أن يرفع الرجل يديه ~~في التكبير في أول الصلاة"(4). # وجاء في (مسائل القاسم) رواية عدم استحباب الرفع؛ وفيه: "ورفع اليدين فقد ~~اختلفت فيه الأقاويل، وإن أحب ذلك إلينا أن يسكنا تسكين غيرهما، لأن ~~تسكينهما هو خشوعهما"(5). PageV01P038 # ومما جاء في (جامع الأحكام): "حدثني أبي عن أبيه أنه قال: لا ترفع اليدان ~~عند التكبير، ولتسكن الأطراف، لأن الصلاة إنما هي خشوع لله وخضوع، والتسكين ~~أقرب إلى الخضوع والخشوع، وأشبه بالتذلل لله سبحانه"(1). # وبالتالي؛ فلدينا الروايتين الآتيتين عن الإمام القاسم فيما يخص رفع ~~اليدين عند تكبيرة الإحرام؛ وهما: # الرواية الأولى (القديمة): يستحب رفع اليدين عند الافتتاح فقط؛ في الصلاة ~~الفرضية والنافلة، وفي صلاة الجنازة. # وهذا القول للأئمة: زيد والمؤيد بالله، ويحيى بن حمزة، وهو مذهب الأحناف ~~والإمامية، والمشهور من مذهب المالكية، وهو قول للإمام الهادي في صلاة ~~الجنائز(2). # الرواية الأخرى (الجديدة): أنه لا يرفع المصلي يديه في شيء من الصلوات. PageV01P039 # وهذا هو اختيار المذهب ومذهب الإمام الهادي، ورواية عن الإمام مالك(1). # ومن الممكن قول النقطتين الآتيتين: # الأولى: قد يكون حديث النهي عن رفع الأيدي في الصلاة(2) PageV01P040 ؛ ناسخا لجواز الرفع، وبالتالي؛ فتكون رواية الرفع عن الإمام القاسم ~~منسوخة. # الأخرى: قد تكون هذه المسألة من المسائل التي لم يتفق عليها الإمام ~~القاسم والإمام الهادي، وهذا ما سنتطرق له في بحث قادم إن شاء الله، والله أعلم. ### |||| AUTO المطلب الخامس الجهر بالبسملة # البسملة مشروعة في الصلاة، والجهر بها مشروع؛ فهل يكون الجهر بها واجبا ~~في الصلاة الجهرية أم لا؟ # جاء في (البحر الزخار) أن للإمام القاسم روايتين في وجوب الجهر ببسم الله ~~الرحمن الرحيم؛ فقال: "(... ة جميعا...) يجهر بالبسملة في الجهرية ms15 ... (عق) ~~ما جهر صلى الله عليه وسلم" (1). # وعلى ذلك؛ فأمامنا قولين للإمام القاسم؛ كالآتي: # القول الأول: أنه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية. # القول الآخر: أنه لا يجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. # ولم ينقل الإمام المؤيد بالله ولا الإمام أبي طالب، ولا من بعدهما الإمام ~~ابن حمزة أيا من الخلاف عن الإمام القاسم، وبالتالي؛ فإني أعتقد أنه لا ~~خلاف في حكم الجهر بالبسملة عند الإمام القاسم، وليس أمامي إلا خيارين: # الخيار الأول: أنه يوجد خطأ في النسخ في نسخة (البحر الزخار). # الخيار الآخر: أن النسخ في (البحر الزخار) صحيح. PageV01P041 # والذي أعتقده أن الخيار الأول هو الصائب، وذلك لأمرين: # أولهما: ما نقله الإمام ابن المرتضى نفسه في كتابه (الغيث المدرار) من ~~نقله إجماع أهل البيت على وجوب الجهر بالبسملة؛ فقال: "الجهة الثانية: في ~~وجوب الجهر بالبسملة؛ حيث يجهر بالقراءة؛ فيه قولان: المذهب: أنه يجب الجهر ~~حيث الجهر؛ قال في (الشرح): هذا إجماع أهل البيت"(1)، ولو افترضنا صحة ~~النقل في (البحر)؛ لما كان هناك إجماع؛ ولأشار الإمام ابن المرتضى إلى ذلك ~~في (الغيث). # ثانيهما: لما أخرجه الإمام الهادي في (جامع الأحكام) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا ~~عن أمير المؤمنين الإمام علي برواية جده الإمام القاسم؛ فقال: "حدثني أبي ~~عن أبيه القاسم ابن إبراهيم رحمة الله عليه عن أبي بكر بن أبي أويس(2) PageV01P042 ، عن الحسين بن عبدالله بن ضميرة(1)، عن أبيه(2) عن جده عن علي بن أبي طالب ~~رحمة الله عليه؛ قال: "من لم يجهر في صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم، فقد ~~أخدج صلاته "(3) PageV01P043 ، وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن ~~الرحيم؛ فهي آية اختلسها الشيطان)(1)"(2)، والله أعلم. ### |||| AUTO المطلب السادس عد الأذكار والأركان بالحصى # من ابتلاه الله بكثرة النسيان، وأراد أن يحصي عدد الأذكار أو الأركان من ~~ركعات ونحو ذلك؛ فهل يجوز له أن يستخدم الحصى أو الخطوط، أو بعقد أصابعه؛ ~~لكي يحصي عدد ما ms16 أداه؟ PageV01P044 # نقل الإمام المهدي لدين الله قولين للإمام القاسم جوابا على ذلك؛ فقال: "( ~~ة .. ) وندب عد المبتلى الأركان والأذكار بعقد الأصابع والحصى والخطوط...(ح ~~ش عق) يكره؛ إذ ليس من عملها"(1). # وهذه المسألة لم ينقلها سوى الإمام ابن المرتضى عن الإمام القاسم، وبذلك؛ ~~نخرج من ذلك بالقولين الآتيين عن الإمام القاسم: # القول الأول (الجديد): أنه يجوز للمبتلى استخدام ما يحصي به أذكاره ~~وأركانه. # وهذا اختيار المذهب ومذهب العترة ومنهم الإمام الهادي، ومذهب الصاحبان ~~والمالكية، والإمامية(2). # المذهب الآخر (القديم): أنه يكره ذلك. # وهذا مذهب الأحناف والشافعية(3). # والذي أرجحه هو القول الجديد؛ لأن متى ما سمينا الرجل مبتلى؛ فقد جعلنا ~~له شيئا من العذر، وذلك يتطلب شيئا من اليسر، وأما كراهة استخدام ما يعتمد ~~عليه المصلي للعد؛ فأعتقد أن هذا القول فرع عن أصل الخشوع المطلوب في ~~الصلاة، وبالتالي؛ فمتى ما كان هذا العد فعلا يسيرا؛ فإنه يجوز لأي مصلي ~~كان؛ سواء أكان مبتلى أم لم يكن في استخدام ذلك، والمبتلى أولى بذلك، والله أعلم. PageV01P045 ### |||| AUTO المطلب السابع موقف المؤتم في الصلاة # إذا حضر مع الإمام رجلان؛ فأين يقفان؟ # هناك روايتان للإمام القاسم في موقف الاثنان مع الإمام في الصلاة؛ نقل ~~هاتين الروايتين الإمام ابن المرتضى في (البحر)؛ فقال: "(...ة ...) ~~والاثنان فصاعدا خلفه ... (عق) الاثنان يمينا وشمالا والزائد خلفه"(1). # وعلى ما جاء ذكره في (البحر)؛ فالقولين هما: # القول الأول (الجديد): وهو أن موقف المؤتمان خلف الإمام. # وهذا اختيار المذهب ومذهب العترة والأحناف، والمالكية والشافعية، ~~والحنابلة والإمامية، والأباضية والظاهرية(2). # القول الأخر (القديم): وهو أن يقف الاثنان عن يمين الإمام وشماله، ~~والزائد يكون خلفه. # وهذا قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة(3). # والذي أرجحه هو القول الجديد؛ عملا بما روى أمير المؤمنين الإمام علي%؛ ~~قال: أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ورجلا من الأنصار؛ فتقدمنا وخلفنا خلفه؛ فصلى ~~بنا؛ ثم قال: (إذا كان اثنان فليقم أحدهما عن يمين الآخر)(4) PageV01P046 فالحديث صريح في موقف الواحد من الإمام، ومن مفهوم الحديث والحدث الذي وقع؛ ~~أن الاثنان ms17 يكونان خلف الإمام، والله أعلم. ### |||| AUTO المطلب الثامن مشروعية سجود السهو # سجود السهو مشروع، ولكن هل يجب في ترك المندوب من الصلاة عند الإمام ~~القاسم؟ # يروي الإمام ابن المرتضى في كتابه (البحر) روايتين عن الإمام القاسم في ~~حكم السهو لأجل ترك المندوب؛ فقال: "(ة ش ح) وشرع في النفل كالفرض ...قلنا: ~~وما ندب؛ قيل: يتحتمان فيه... (عق ) بل نفل"(1). # ولأجل ما جاء في (البحر)؛ فلدينا القولين الآتيين للإمام القاسم: # القول الأول: أن سجود السهو يجب لترك المندوب من الأقوال والأفعال ونحوها ~~في الصلاة. # القول الآخر: ترك المندوب من الأفعال والأقوال، والهيئات ونحوها في ~~الصلاة لا يجب فيه سجود السهو. # ولكني لم أجد هذا الفارق إلا في (البحر)؛ حتى أني قد لا أكون مصيبا في ~~نقل هذه المسألة كخلافية عند الإمام القاسم، ولكن المنهجية العلمية التي ~~اعتمدناها تفرض ذلك. # كما أنه أصول الإمام القاسم تستبعد أن يوجب الإمام القاسم السهو لأجل ترك ~~مندوب من الصلاة كترك التفريق بين أصابع اليدين في الركوع، أو عدم توجيههما ~~نحو القبلة، أو أن يوجب السهو لوضع المصلي ركبتيه قبل يديه إذا سجد؛ فذلك ~~غير منطقي، والمسألة على ما جاءت في (البحر) بهذه الكيفية فيها نظر، وأرجو ~~أن يكون الخطأ مني، والله أعلم. PageV01P047 ### || AUTO الفصل الثاني القول الأول والثاني للإمام القاسم في الجنائز ~~والزكاة، والصيام ### ||| AUTO المبحث الأول القول الأول والثاني في الجنائز ### |||| AUTO المطلب الأول غسل الشهيد الجنب # إذا قتل الشهيد في المعركة، وكان جنبا؛ فهل يغسل أم لا عند الإمام ~~القاسم؟ # الذي نقله الإمام ابن المرتضى أن هناك قولين للإمام القاسم في حكم غسل ~~الشهيد الجنب؛ فقال: "(هق...) فإن كان الشهيد جنبا لم يغسل؛ إذ لم يفصل ~~الدليل (ص ح عق) بل يغسل"(1). # وبالتالي؛ فالروايتين يكونان كما يأتي: # الرواية الأولى (الجديدة): أن الشهيد الجنب لا يغسل. # وهذا اختيار المذهب، ومذهب الأئمة: الهادي والمؤيد بالله، وأبي طالب، ~~ومذهب المالكية والحنابلة، والإمامية والظاهرية، وقول أبي يوسف ومحمد صاحبي ~~أبي حنيفة، وقول في مذهب الشافعية(2). # الرواية الأخرى ms18 (القديمة): يغسل الشهيد إذا كان جنبا. # وهذا قول الإمام المنصور بالله ومذهب الأباضية، وقول الأمام أبي حنيفة، ~~وقول في مذهب الشافعية(3). PageV01P048 # وهذا التباين بين الروايتين لم يسقه أي من الأئمة الذين ننقل عنهم في هذا ~~البحث: لا الهادي ولا المؤيد بالله، ولا أبي طالب ولا ابن حمزة، ولا صاحب ~~(الجامع الكافي)؛ فمنهم من مرور الكرام بدون ذكر حكم غسل الشهيد عن الإمام ~~القاسم من عدمه؛ كما هو حاصل عند الإمام المؤيد بالله، ومنهم من ساق رواية ~~غسل الشهيد الجنب، وهو الإمام ابن حمزة؛ فقال: "إذا قتل الشهيد في المعركة ~~وكان جنبا فهل يغسل أم لا؟ فيه مذهبان:... المذهب الثاني: أنه يغسل. وهذا ~~هو رأي القاسم"(1). # ومن تبقى منهم؛ فقد ساقوا الرواية العامة بعدم غسل الشهيد مطلقا، وهم ~~الإمام الهادي والإمام أبي طالب، وصاحب (الجامع الكافي) (2). PageV01P049 # والذي أعتقده أن الرواية المتضمنة عدم غسل الشهيد الجنب هي الراجحة عندي؛ ~~وأما رواية غسل الشهيد استنادا لغسل الملائكة(1) حنظلة(2)؛ فإنها لا تصلح ~~عندي كحجة قوية؛ وذلك لأمرين: PageV01P050 # أولهما: هناك فرق بين غسل الملائكة وغسل البشر؛ إذ ليس عمل الملائكة كعمل البشر. # ثانيهما: في اعتقادي أن حديث غسل الملائكة لحنظلة؛ يعني أمرين: # أولهما: أن هذا إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بهذه الكرامة التي استحقها ~~الصحابي الشهيد. # ثانيهما: أن معنى الحديث؛ إنه ليس بداع لغسل الشهيد الجنب؛ فالملائكة ~~تتكفل بذلك لأي شهيد جنب؛ كما تكفلت بحنظلة، والله أعلم. ### |||| AUTO المطلب الثاني تربيع وتسنيم القبر # هل يكون القبر عند الإمام القاسم مربعا(1) أم مسنما(2)؟ # توجد روايتان عن الإمام القاسم في بناء القبر؛ كما يأتي: # الرواية الأولى: تربيع القبر. # وهذا اختيار المذهب، وأحد قولي الإمام الهادي، وقول الإمامين : المؤيد ~~بالله والناصر، ومذهب الشافعية والإمامية(3). # الرواية الأخرى: تسنيم القبر. # وهذا مذهب الأحناف والمالكية(4). # وهاتين الروايتين؛ قد جاء بهما صاحب (البحر)؛ حيث قال: "(هق م ش) وندب ~~تربيعه ...(عق)... بل يسنم"(5). PageV01P051 # وهذا الاختلاف في صناعة القبر؛ لم يشر إليه الإمامان الهارونيان؛ بل ساق ~~الإمام المؤيد بالله ms19 كلا الأمرين في قول واحد؛ فقال: "ويستحب تربيع القبر، ~~وهو أحب إلينا من التسنيم، ولا بأس به"(1). # وأما الإمام ابن حمزة؛ فقد ساق رواية التسنيم فقط؛ فقال: "القول الثاني: ~~أن المستحب هو التسنيم للقبر. وهذا هو رأي القاسم"(2). # والذي أرجحه هو القول بتربيع القبر، وأكاد أقول أنه لا خلاف في صناعة ~~القبر عند الإمام القاسم، وأن قوله واحد وهو التربيع، وذلك لأمرين: # أولهما: نقل صاحب (الجامع الكافي) الإجماع من آل البيت على تربيع القبر؛ ~~فقال: "قال الحسن، ومحمد: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم على تربيع القبر"(3). # ثانيهما: قول الإمام القاسم بالتسنيم إنما جاء في معرض ذكر الأفضل؛ فقد ~~قال صاحب (شرح التجريد) فيما أعتقده قولا للإمام القاسم: "ويستحب تربيع ~~القبر، وهو أحب إلينا من التسنيم، ولا بأس به"(4)؛ فذاك يدل على أن التربيع ~~هو مذهب الإمام القاسم، ومذهب آل البيت بالإجماع، وأما التسنيم؛ فقد أجازه ~~الإمام القاسم، ومن إجازتها هذه -والله أعلم- قيل أن للإمام القاسم قولا ~~بالتسنيم، والله أعلم. PageV01P052 ### ||| AUTO المبحث الثاني القول الأول والثاني في الزكاة والصيام ### |||| AUTO المطلب الأول زكاة مال اليتيم # إذا كان لليتيم مالا؛ فهل تجب فيه الزكاة؟ # قال الإمام المؤيد بالله بأنه روي عن الإمام القاسم قولين في جواب هذه ~~المسألة، وهما كالآتي: "قال محمد بن منصور: سمعت القاسم % ينفي الزكاة في ~~مال اليتيم، ثم سمعت جعفر بن محمد(1) يروي عنه أنه قال: في مال اليتيم زكاة "(2). # وعلى ما جاء في (شرح التجريد)؛ فأمامنا قولين للإمام القاسم، وهما: # القول الأول (القديم): أن الزكاة لا تجب في مال اليتيم؛ لأنه ليس بمخاطب. # وهذا مذهب الإمامين: زيد والناصر، ومذهب الأحناف والإمامية، وقول ~~للأباضية(3). # القول الآخر (الجديد): تجب الزكاة في مال اليتيم. # وهذا اختيار المذهب، ومذهب الإمامين: الهادي والمؤيد بالله، ومذهب ~~المالكية والشافعية، والحنابلة والظاهرية، والصحيح من مذهب الأباضية(4). # وهذا التباين في القولين قد ساقه الإمام ابن حمزة والإمام ابن المرتضى، ~~وذلك كما يأتي: PageV01P053 # - جاء في (الانتصار) ما نصه: "من كان ناقص العقل إما لفساد ms20 فيه كالمجنون ~~والمعتوه، وإما من غير فساد كالصبي، فلا خلاف أنهم لا يخاطبون بشيء من ~~الواجبات الشرعية لما ذكرناه من زوال العقل، وهل تجب الزكاة في أموالهم ~~يخرجها أولياءهم أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة: المذهب الأول: أنها واجبة في ~~أموالهم، وهذا هو رأي الهادي وإحدى الروايتين عن القاسم التي رواها ~~النيروسي عنه"(1). # - وجاء في (البحر) قوله: "(... عق) وتجب في مال الصبي ونحوه"(2). # والقول الذي أرجحه هو القول الجديد؛ القائل بوجوب الزكاة في مال اليتيم؛ ~~لأنه آخر القولين عن الإمام القاسم؛ وما يؤيد ذلك ما جاء في (شرح التجريد) ~~نقلا عن محمد بن منصور أو هو كلام الإمام المؤيد نفسه؛ بعد نقله لقولي ~~الإمام القاسم: "ثم سمعت جعفر بن محمد يروي عنه أنه قال: في مال اليتيم ~~زكاة؛ فكأنه هو قوله المرجوع إليه"(3)، والله أعلم. # وهذا الذي جاء في (شرح التجريد) يؤكد ما نعتقده من قاعدة أن الإمام ~~الهادي تعلم ودرس على آخر أقوال الإمام القاسم وأحدثها، والله أعلم. ### |||| AUTO المطلب الثاني كفارة الوطء عمدا في نهار رمضان # من جامع أهله في نهار رمضان متعمدا؛ فهل يجب عليه الكفارة بجانب القضاء؟ # جاء في (البحر الزخار) جوابا على هذه المسألة عن الإمام القاسم؛ بأن له ~~قولان في ذلك؛ كما يأتي: "(... ) ولا كفارة ... ( عق ...) بل تجب ~~مطلقا"(4). # وهذا الاختلاف في الحكم لم يسقه غير الإمام ابن المرتضى؛ بينما كان نقل ~~بقية الأئمة على نوعين: PageV01P054 # أولهما: ساق رواية وجوب الكفارة، وهما الإمام ابن حمزة وصاحب (الجامع ~~الكافي)؛ وكان النص عندهما كالآتي: # قال صاحب (الانتصار): "المذهب الثاني: وجوب الكفارة على المجامع، وهذا هو ~~المحكي عن القاسم"(1). # وجاء في (الجامع الكافي): "قال القاسم والحسن ومحمد: إذا جامع الصائم ~~امرأته في شهر رمضان نهارا متعمدا فعليه القضاء والكفارة ويتوب إلى الله عز ~~وجل ويستغفره"(2). # ثانيهما: لم يذكر أمر الكفارة، وهو الإمام الهادي في (جامع الأحكام) ~~رواية عن الإمام القاسم؛ فقال: "حدثني أبي عن أبيه في الصائم يجامع في شهر ~~رمضان متعمدا قال: عليه قضاء يوم مكان يومه ms21 ويستغفر الله ويتوب إليه من ~~كبير ذنبه وما جاء به من عظيم فعله"(3). # وعلى ذلك فنحن صرنا أمام قولين للإمام القاسم: # القول الأول (القديم): أن الكفارة تجب على من جامع متعمدا في نهار رمضان. # وهذا قول الإمامين: أبو طالب وابن حمزة، ومذهب الأحناف والمالكية، ~~والشافعية والحنابلة، والإمامية والأباضية، والظاهرية(4). # القول الآخر (الجديد): لا تجب الكفارة على من جامع أهله متعمدا في نهار رمضان. PageV01P055 # وهذا اختيار المذهب ومذهب الأئمة: زيد والهادي، والناصر والمؤيد بالله، ~~وأحمد ومحمد ابني الإمام الهادي(1). # والذي أرجحه هو القول القديم بوجوب الكفارة على من جامع متعمدا في نهار ~~رمضان، وذلك للحديث الذي رواه أمير المؤمنين الإمام علي؛ قال: جاء رجل إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فقال: يا رسول الله إني قد هلكت، قال: (وما ذلك؟) ~~قال: باشرت أهلي فغلبتني شهوتي حتى فعلت، فقال: (هل تجد عتقا؟) فقال: لا ~~والله ما ملكت مخلوقا قط، قال: (فصم شهرين متتابعين) فقال: لا والله ما ~~أطيقه، قال: (فانطلق فأطعم ستين مسكينا) قال: لا والله لا أقوى عليه، قال: ~~فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعا لكل مسكين مد، فقال: يا رسول الله، ~~والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، قال صلى الله عليه وسلم: ~~(فانطلق وكله أنت وعيالك) (2)، والله أعلم. PageV01P056 ### |||| AUTO المطلب الثالث كفارة الوطء ناسيا في نهار رمضان # هذه المسألة فرعية عن المسألة السابقة، وقد جعل لها الإمام ابن المرتضى ~~استقلالية، وهذا مما تفنن فيه؛ فقال فيمن جامع أهله في نهار رمضان ناسيا: ~~"ولا كفارة عليه إلا ( عق ... )"(1) # وبالتالي فلإمام القاسم القولين الآتيين: # القول الأول: أن الكفارة تجب على من جامع في نهار رمضان ناسيا. # القول الآخر: النسيان لا يوجب الكفارة على من جامع أهله في نهار رمضان. # وكي لا أكرر؛ فأكتفي بما جاء في المسألة السابقة، وما رجحته من وجوب ~~الكفارة؛ إذ لم يفرق الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن ms22 كان الرجل متعمدا ~~أم ناسيا؛ ودلالته على النسيان أقوى، والله أعلم. ### |||| AUTO المطلب الرابع كفارة الإفطار عمدا # من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان؛ فهل تجب عليه كفارة؟ # نقل الإمام ابن المرتضى أن هناك روايتان عن الإمام القاسم فيما يخص كفارة ~~من أفطر عمدا في رمضان؛ فقال: "ولا تجب كفارة عندنا ... ( عق) تلزم العامد ~~في جميع المفطرات"(2). # بينما نقل صاحب (الجامع الكافي) رواية عدم وجوب الكفارة؛ فقال: قال ~~القاسم%: وإن أكل في شهر رمضان متعمدا أو أفطر الشهر كله فليقض ما أفطر ~~ويتوب إلى الله ويستغفره ولا كفارة عليه"(3). # وعلى ما جاء آنفا؛ فنستطيع القول بأن للإمام القاسم القولين الآتيين: # القول الأول: أن الكفارة تجب على من أفطر متعمدا. # وهذا مذهب الأحناف والمالكية، والإمامية والأصح من مذهب الأباضية(4). PageV01P057 # القول الآخر: لا تجب الكفارة على المفطر عمدا. # وهو مذهب الشافعية والحنابلة، والظاهرية وقول في مذهب الأباضية(1). # والذي أرجحه: أن ليس على من أفطر متعمدا بغير الجماع كفارة؛ إذ لم يرد ~~الدليل في شأن الكفارة إلا على الجماع، وليس لأحد أن يقول أن الأكل والشرب ~~كالجماع؛ لأن في الجماع الآتي: # أولا: تعدى فعله إلى الزوج والزوجة؛ بينما الأكل أو الشرب اقتصر على فاعله. # ثانيا: الجماع يحدث في الجسم ما لا يحدثه مجرد الأكل من تغييرات في أنحاء ~~الجسم، وهذا ما أثبته العلم في الإعجاز العلمي في فرضية الغسل من الجنابة. # أخيرا: يحتاج الجماع إلى الغسل، ولا يحتاج الأكل والشرب إليه ولا إلى ~~الوضوء. # والذي أعتقده أن المسألة هي مجرد تخريج من الإمام المهدي لدين الله؛ فقد ~~قاس حكم الإمام القاسم على إيجاب الكفارة على من جامع في نهار رمضان؛ على ~~بقية المفطرات، والله أعلم. PageV01P058 ### || AUTO الفصل الثالث القول الأول والثاني للإمام القاسم في الحج ~~والإيجار، والقضاء والأحوال الشخصية ### ||| AUTO المبحث الأول القول الأول والثاني في الحج ### |||| AUTO المطلب الأول الراحلة شرط لوجوب لحج # هل الراحلة عند الإمام القاسم شرط لوجوب الحج؟ # سطر الإمام ابن المرتضى في (بحره) أن للإمام القاسم قولين ms23 في شرط ~~الراحلة؛ لوجوب الحج؛ فقال: "(...) والراحلة شرط وجوب ..( عق...) من قدر ~~على المشي لزمه"(1). # بينما حال بقية الأئمة على أمرين: # منهما من ساق عدم اشتراط الراحلة لوجوب الحج، وهم: أبو طالب والمؤيد ~~بالله، وابن حمزة، وكان نقلهما كما يأتي: PageV01P059 # حكى الإمام أبي طالب الرواية الآتية: "حكى أبو العباس الحسني عن محمد بن ~~القاسم(1): أنه ذكر فيما جمعه عن أبيه، أن القوة على المشي تنوب عن وجوب ~~الراحلة"(2). # وحكى أيضا الإمام المؤيد بالله عن الإمام القاسم القول الآتي: "وذكر محمد ~~بن القاسم% فيما جمعه عن أبيه القاسم: أن الحج يجب بوجود القوة والزاد"(3). # ومما جاء في (الانتصار) الرواية الآتية: "المذهب الثاني: أن الراحلة ليست ~~شرطا في وجوب الحج، بل إذا كان قادرا على المشي أو من عادته المشي وجب عليه ~~الحج، وهذا هو المحكي عن القاسم"(4). # وأما صاحب (الجامع الكافي)؛ فقد ساق الرواية القائلة باشتراط الراحلة ~~لوجوب الحج؛ فقال: "وقال القاسم% ...: ويوجب الحج الزاد والراحلة إن لم يضر ~~به ولا بعياله إخراجهما"(5). # ومن خلال ما سبق ذكره؛ فالإمام القاسم قد حكي له الروايتين الآتيتين: # الرواية الأولى: أن الراحلة شرط لوجوب الحج. PageV01P060 # الرواية الأخرى: أن الراحلة ليست شرط لوجوب الحج؛ إذا كان الحاج قادرا على المشي. # ولكني لا أرى إلا رواية واحدة، وهي أن الراحلة شرط لوجوب الحج لمن كانت ~~بلاده بعيدة عن أرض الحرمين، وأما من كانت دياره بمكة(1) PageV01P061 أو قريبا منها؛ وكانت لديه القوة على الحج ماشيا؛ فالراحلة ليست بشرط لوجوب ~~الحج عليه، وهذا التأويل جاء به الإمام المؤيد بالله(1)، وهو جيد جمعا بين ~~الروايتين، والله أعلم. ### |||| AUTO المطلب الثاني الصلاة عقب كل أسبوع طواف # هل يكره جمع أسابيع الطواف ثم يركع لكل أسبوع ركعتين؟ # نقل الإمام ابن حمزة أن هناك قولين للإمام القاسم في ذلك؛ فقال: "وهل ~~يكره جمع أسابيع الطواف أم لا؟ فيه مذهبان:المذهب الأول: كراهة ذلك... ~~وهو.. رواية عن القاسم... المذهب الثاني: أن الجمع بينهما غير مكروه... ~~وهو... رواية عن القاسم"(2). # وهذين القولين ذكرهما أيضا صاحب ms24 (البحر)؛ إذ قال: "( ... عق) ويكره جمع ~~أسابيع الطوافات...(...عق) لا "(3). # وعلى ذلك فأمامنا قولين للإمام القاسم كما يأتي: # القول الأول: أنه يكره جمع أسابيع الطواف؛ بل لا بد من ركعتين بعد كل ~~أسبوع طواف. # وهذا قول الإمامين: المرتضى محمد بن الإمام الهادي، وأبي طالب، ومذهب ~~الأحناف والمالكية، ومذهب الإمامية في طواف الفريضة(4). # القول الآخر: عدم كراهة جمع أسابيع الطواف. PageV01P062 # وهذا قول الإمامين: الناصر وابن حمزة، ومذهب الشافعية والحنابلة، ومذهب ~~الإمامية في طواف النافلة(1). # وهاتين الروايتين والتباين فيهما؛ لم يذكرهما صاحبا (شرح التجريد) ~~و(التحرير)؛ بل ساقا رواية واحدة، وهي ما توحي بالكراهة، وذلك كالآتي: # - جاء في (شرح التجريد): "قال القاسم % فيمن أراد أن يطوف أسبوعين أو ~~ثلاثة، أو أكثر؛ أنه يصلي ركعتين لكل أسبوع عند فراغه منه، وهذا منصوص عليه ~~في (مسائل النيروسي)"(2). # - وجاء في (التحرير): "وروى النيروسي عن القاسم %، قال: سألته عن رجل ~~يطوف أسبوعين أو ثلاثة كم يصلي لها؟ قال: يصلي لكل أسبوع منها إذا فرغ ~~ركعتين"(3). # والذي أراه أنه لا كراهة لجمع الأسابيع، وذلك لسببين: # أولهما: فعل أم المؤمنين عائشة؛ فقد روي أنها طافت ثلاثة أسابيع ثم دخلت ~~الحجر فصلت ست ركعات(4) PageV01P063 ثانيهما: عندما يكون الزحام الذي يحصل في بعض الأوقات في أيامنا هذه كشهر ~~رمضان وموسم الحج؛ والتي يصعب فيها الخروج من الطواف لأداء الركعتين لا خلف ~~المقام ولا في صحن الكعبة أحيانا ثم العودة للطواف؛ مما قد يتسبب في حوادث ~~له أو لغيره نتيجة التدافع؛ فهنا قد يندب له إن لم نقل يجب؛ في أن يجمع بين ~~الأسابيع التي يريدها، ولست أرى لمن كان يكره جمع الأسابيع، وحالة المسجد ~~الحرام كهذه أن يطوف في الطوابق العليا؛ إذ أن في ذلك مشقة عليه، والدين ~~يسر، والله أعلم. ### |||| AUTO المطلب الثالث فوات الحج بعدم الوقوف بالمشعر الحرام # هل يبطل الحج إذا فات الوقوف بالمشعر الحرام(1) عند الإمام القاسم؟ # هذه المسألة لها تعلق بحكم الوقوف بالمشعر الحرام. أهو فرض أم سنة عند ~~الإمام القاسم؟ # فعلى ما نقله الإمام ابن حمزة؛ ms25 فحكم الوقوف بالمشعر الحرام عند الإمام ~~القاسم هو الفرضية؛ إتباعا لقوله تعالى: ?فاذكروا الله عند المشعر الحرام? ~~(2)؛ فقد أمر الله بالذكر؛ ولا يمكن الذكر إلا بالوقوف في المشعر ~~الحرام(3). # وعلى هذا الحكم عند الإمام القاسم؛ فقد أخرج الإمام ابن المرتضى في ~~(البحر الزخار) قولين للإمام القاسم في شأن بطلان الحج بعدم الوقوف بالمشعر ~~الحرام؛ فقال: "ولا يفوت الحج فواته (ل عق عك) يفوت كالوقوف بعرفة"(4). PageV01P064 # ولم ينقل هذه المسألة سوى الإمام ابن المرتضى عن الإمام القاسم. # ومن خلال ما جاء في (البحر)؛ فلدينا الحكمان الآتيان: # الحكم الأول: أن عدم الوقوف بالمشعر الحرام؛ يبطل الحج؛ كمن فاته الوقوف بعرفة. # الحكم الآخر: لا يبطل الحج بعدم الوقوف بالمشعر الحرام. # والذي يظهر لي أن هذه المسألة خرجها الإمام ابن المرتضى تخريجا للإمام ~~القاسم بناء على قوله بفرضية الوقوف بالمشعر الحرام، ولست مع الإمام ابن ~~المرتضى في هذا التخريج -إن صح ظني أنه من صنعه-؛ لأن الحج عرفة، ومن فاته ~~بقية المناسك؛ فحجه ليس بباطل، ولم يرد في السيرة النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قد أبطل حج من لم يقف بالمشعر الحرام؛ فقد جاء في (الانتصار) أن بعض ~~الأنصار والمهاجرين أفاضوا من مزدلفة إلى منى، ولم يمروا بالمشعر الحرام، ~~وبعضهم خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشعر، ثم انصرفوا إلى منى، ولم ينقل عنه ~~أنه قال ببطلان حج من لم يأتي معه إلى المشعر(1)، والله أعلم. ### |||| AUTO المطلب الرابع وقت صيام السبعة أيام للمتمتع # المتمتع الذي لم يجد الهدي، متى يصوم السبعة الأيام الباقية؟ # جاء في (جامع الأحكام) عن الإمام الهادي رواية عن الإمام القاسم ؛ أن ~~المتمتع بالخيار؛ إن شاء صام عند الخروج من مكة، أو عند وصوله أهله؛ فقال: ~~"حدثني أبي عن أبيه أنه قال:... وإن صام الأيام السبعة في مرجعه في الطريق ~~إلى أهله؛ صام وهو راجع إلى أهله، متوجها ولهم قاصدا، وإن صامها في أهله؛ ~~وصلها ولم يفرقها"(2). PageV01P065 # وهذا الحكم عن الإمام القاسم نقله أيضا ms26 الإمام أبو طالب والإمام المؤيد ~~بالله، وصاحب (الجامع الكافي)(1). # ولكن يأتي الإمام ابن المرتضى؛ ويروي عن الإمام القاسم روايتين في وقت ~~صيام السبعة الأيام؛ فيقول: "ويصوم السبع بعد الرجوع ... (ى هق حص ش) وهو ~~المصير في الوطن ، (ك عق) بل الخروج من مكة للرجوع؛ إذ يسمى راجعا"(2). # وبالتالي؛ فنحن أمام المذهبين الآتيين عن الإمام القاسم: # المذهب الأول: أن وقت صيام السبعة الأيام للمتمتع عندما يصل إلى وطنه. # المذهب الآخر: وقت صيام السبعة أيام للمتمتع؛ عندما يسمى راجعا، وهو عند ~~خروجه من مكة المكرمة أو من المدينة المنورة(3) PageV01P066 ؛ عائدا إلى موطنه. # ولكني لست مع الإمام ابن المرتضى في نقله هذا؛ وذلك للمبررين الآتيين: # الأول: نقل الأئمة الهادي وأبي طالب، والمؤيد بالله والعلوي جواز الأمرين ~~عند الإمام القاسم. # الآخر: أن هذا النقل الذي جاء في (البحر)؛ إنما أصله ما جاء في ~~(الانتصار)، وهو قوله: "ويصوم السبع إذا رجع إلى أهله وفي الوقت الذي هو ~~وقت لجواز السبع، مذاهب ثلاثة: المذهب الأول: أنه الرجوع إلى الأهل والوطن، ~~وهذا هو رأي ... القاسم... المذهب الثاني: أن الرجوع إنما هو الأخذ في ~~السير خارجا عن مكة، وهذا هو الذي يشير إليه كلام القاسم"(1)؛ فالمدقق ~~لكلام الإمام ابن حمزة؛ أنه لم يقل عن المذهب الثاني كما قال عن المذهب ~~الأول؛ فقد قال في المذهب الأول: "وهذا هو رأي القاسم"؛ بينما كان في ~~المذهب الثاني: "وهذا هو الذي يشير إليه كلام القاسم". # وبالتالي؛ فقد فهم الإمام ابن المرتضى أن هناك قولا آخر؛ استنادا لما نص ~~عليه الإمام ابن حمزة؛ مع أن الاختلاف في النقل واضح، ولكني، وجمعا بين ~~الأقوال هذه كلها، وفهما لما نقل عن الإمام القاسم-وحسب المصادر الموجودة ~~لدي- أن حكم الإمام القاسم في الوقت الأفضل لصيام السبعة الأيام للمتمتع هو ~~عند خروجه من مكة المكرمة أو المدينة المنورة قاصدا وطنه؛ ولكن إن صام عند ~~وصوله لموطنه؛ فذلك وقت فضيل، والأول أفضل؛ مع استحباب أن تكون تلك الأيام ~~متتابعة، والله أعلم. PageV01P067 ### ||| AUTO المبحث الثاني القول الأول والثاني في ms27 الإيجار والقضاء ~~والأحوال الشخصية ### |||| AUTO المطلب الأول استئجار معلم للقرآن # هل يجوز استئجار معلم للقرآن؟ # ذكر في (مسائل القاسم) عن الإمام القاسم أنه يجوز أخذ الأجرة لأجل تعليم ~~القرآن؛ حيث قال: "وسألته: عن أجرة المعلمين للغلمان، على ما يتعلمون منهم ~~من القرآن ؟.فقال: كل من أدركنا من آل محمد صلى الله عليه وسلم ومن فقهاء المدينة، فكلهم لا ~~يرى به بأسا"(1). # وجاء مثل هذا الرواية عن الإمام القاسم في (جامع الأحكام)؛ فقال الإمام ~~الهادي: "حدثني أبي عن أبيه: في تعليم القرآن والكتاب بأجر قال: لا بأس ~~بذلك إذا لم تكن المشارطة على القرآن خصوصية"(2). # ولكن أورد الإمام ابن المرتضى في كتابه؛ أن هناك قولين للإمام القاسم ~~فيما يخص حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن،؛ فقال: "(هق م حص) ولا يصح ~~استئجار معلم للقرآن...(عق ...) يجوز"(3). # وطبقا لما جاء في (البحر)؛ فلدينا القولين الآتيين: # القول الأول (القديم): جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. # القول الآخر (الجديد): لا يصح أخذ الأجرة على تعليم القرآن. # والذي أراه أن كلا القولين قد جاءا في (جامع الأحكام)؛ فالإمام الهادي لا ~~يجوز أخذ الأجرة(4)، وفي نفس الوقت يروي عن جده الإمام القاسم بالجواز، وقد ~~يسفر ذلك عن تناقض، ولكني أرى -جمعا بين القولين- أنه يجوز أخذ الأجرة ~~لتعليم القرآن؛ من أجل التعليم، وليس من أجل القرآن خصوصا؛ كما قال الإمام ~~القاسم، وإلا صار أخذ الأجرة بالتالي لا تصح كما هو رأي الإمام الهادي، ~~والله أعلم. PageV01P068 ### |||| AUTO المطلب الثاني شرط الاجتهاد في القاضي # هل يصح أن يحكم القاضي تقليدا لغيره؟ # نقل الإمام ابن المرتضى عن الإمام القاسم قولين في شأن جواز حكم القاضي ~~بالتقليد؛ فقال: "(جع جط عق ش) ولا يصح مقلدا"(1). # وبالتالي؛ فقد فللإمام القاسم القولين الآتيين: # القول الأول: أنه يجوز للقاضي أن يحكم تقليدا لغيره. # وهذا أحد الأقوال عن المذهب، وهو قول الأئمة: الناصر والمؤيد بالله، وابن ~~حمزة، ومذهب الأحناف والأباضية(2). # القول الآخر: أنه يشترط في القاضي الاجتهاد، ولا يصح له تقليد غيره. # وهذا الأصح من المذهب، ms28 وهو تخرج للإمامين أبي العباس وأبي طالب، ومذهب ~~المالكية والشافعية، والحنابلة والإمامية، والظاهرية(3). # والذي أراه هو جواز تقليد القاضي لغيره؛ وذلك لسببين: # أولهما: إن كان الغرض هو الاجتهاد؛ فالاجتهاد واقع في تقليد القاضي ~~لاجتهاد غيره، وبالتالي لم نخرج عن الغاية، وهي بلوغ حكم الله. # ثانيهما: في عصرنا الحاضر؛ يلزم القاضي بتطبيق قواعد قانونية؛ أعدتها أو ~~أصدرتها جهات، ويكون اجتهاد القاضي محصورا ومقيدا في بعض الأمور، وبالتالي؛ ~~فقد صار القاضي في الأصل مقلدا، ولو اشترطنا الاجتهاد؛ لما صح من حكم ~~القاضي شيء في ظل النصوص القانونية، وسيصير حكمه باطلا، والله أعلم. PageV01P069 ### |||| AUTO المطلب الثالث شهادة العبد لغير سيده # شهادة العبد لسيده لا تصح، ولكن هل تصح شهادة العبد لغير سيده؟ # نقل صاحب (الانتصار) وصاحب (البحر الزخار) روايتين عن الإمام القاسم في ~~شهادة العيد لغير سيده، وهاتين الروايتين هما: # الرواية الأولى(الجديدة): تصح شهادة العبد لغير سيده. # وهذا اختيار المذهب، ومذهب الأئمة: الهادي والناصر، والمؤيد بالله وأبي ~~طالب، ومذهب الإمامية والظاهرية، ومذهب الحنابلة فيما عدا الحدود والقصاص ، ~~وقول للأباضية(1). # الرواية الأخرى(القديمة): عدم صحة شهادة العبد. # وهذا مذهب الأحناف والمالكية، والشافعية والأباضية(2). # وكان نص (الانتصار) و(البحر)الذي نقل هاتين الروايتين كالآتي: PageV01P070 # - جاء في (الانتصار) أن: "المذهب الأول: جواز ذلك، وهذا هو المحكي عن ~~الإمامين القاسم...المذهب الثاني: المنع من شهادة العبد في القليل والكثير؛ ~~على الحر وعلى العبد، وهذا هو المروي عن القاسم؛ حكاه المؤيد عنه"(1). # - وفي (البحر)؛ قال: "ولا تصح من العبد لسيده إجماعا لقوة التهمة لملكه ~~منافعه ... (هق م ط ثور) وتصح لغيره ... (قين ك عي عق) منزلته دنية ، ~~والشهادة رفيعة ، فلم تصح منه كساقط المروءة"(2). # وأما بقية الأئمة؛ فلم ينقل هذا الحكم عن الإمام القاسم إلا الإمام أبي ~~طالب؛ الذي بدوره لم ينقل سوى رواية الجواز فقط؛ فقال: "تجوز شهادة العبيد ~~إذا كانوا عدولا. قال القاسم % - فيما حكاه عنه أبو العباس-: تجوز شهادته ~~لغير مولاه"(3)، # والذي أرجحه هو صحة شهادة العبد لغير سيده؛ لأن الله تعالى لم يفصل في ~~قوله: ?وأشهدوا ذوي عدل ms29 منكم? (4)وقوله: ?واستشهدوا شهيدين من رجالكم? (5) ~~بين الحر والعبد. # وليست حجة من قال بعدم صحتها؛ استنادا إلى أن الشهادة منزلة رفيعة، ودرجة ~~عالية، والعبد منزلة دنيئة، ودرجته ساقطة؛ فهذه الحجة ليست بالحجة قوية؛ ~~فليست العبودية المخالفة للفطرة مدعاة للتفرقة؛ بل الورع والتقوى هي ~~المقياس، والله أعلم. ### |||| AUTO المطلب الرابع استحقاق المتعة للمرأة المتوفى عنها زوجها، ~~ولم يدخل بها # إذا مات الزوج عن امرأة ولم يسم لها مهرا، ولم يدخل بها. فهل تستحق ~~المتعة(6) عند الإمام القاسم؟ PageV01P071 # جاء عن الإمام المهدي لدين الله في (البحر) أن للإمام القاسم قولين في هذه ~~المسألة؛ فقال: "وإن مات قبل الدخول فلها الميراث إجماعا ... (...هق ) ولا ~~تستحق غيره ...(عق) بل المتعة"(1). # وعلى ذلك؛ فقولي الإمام القاسم هما: # القول الأول: استحقاق المتعة للأرملة التي لم يدخل بها زوجها، ولم يسم ~~لها مهرا. # القول الآخر: عدم استحقاق المتعة للأرملة التي لم يسم لها مهرا، ولم يدخل بها. # والذي أعتقده أنه ليس هناك قولين للإمام القاسم في هذه المسألة؛ بل هو ~~قول واحد؛ مضمونه: أن ليس للمرأة المتوفى عنها زوجها، ولم يدخل بها، ولم ~~يكن قد سمى لها مهرا؛ ليس لها المتعة، وذلك لما جاء في (التحرير) من قوله: ~~"وكان أبو العباس الحسني... وكذلك رواية النيروسي عن القاسم % أن لها ~~المتعة، يقول فيها: إن المراد بما قاله % عند بعض أصحابنا: المطلقة، وأن ما ~~ذكره خارج عن الكلام الأول، وأن النيروسي أغفل ذلك"(2). # فيدل قول الإمام أبي العباس؛ أن ما جاء في (مسائل النيروسي) فيما يخص ~~استحقاق المتعة؛ إنما يخص المطلقة، وبالتالي؛ فليس في هذه المسألة اختلاف، ~~والله أعلم. ### |||| AUTO المطلب الخامس قول الرجل لغيره: طلق امرأتك بألف؛ فطلق # إذا قال الرجل لغيره: طلق امرأتك بكذا؛ فطلق؛ فهل يعتبر ذلك خلعا(3) أم ~~طلاقا رجعيا؟ PageV01P072 # لم أجد هذه المسألة إلا في (البحر الزخار) (1)؛ وفيه أن للإمام القاسم ~~القولين معا؛ فقال: "(الأكثر) فإن قال رجل لغيره: طلق امرأتك بألف؛ فطلق؛ ~~وقع خلعا ولزم الألف (...عق...) بل رجعيا ولا عوض له"(2). # وعلى ms30 ما جاء آنفا؛ فللإم القاسم القولين الآتيين: # القول الأول: إذا قال الرجل لغيره: طلق امرأتك بكذا؛ فطلق؛ فقد وقع خلعا؛ ~~ولزم المبلغ المعروض. # القول الآخر: يعتبر طلاقا رجعيا، وليس للمطلق أن يطالب بأي مبلغ؛ لأنه ~~ليس بخلع. # ومناط هذه المسألة هو تكييف الطلاق بعوض. فهل يعتبر خلعا أم طلاقا؟ # والذي أراه في هذه المسألة؛ أنه ينبغي التفرقة بين أمرين: # أولهما: إن كان صاحب العوض وليا للزوجة أو وكيلا عنها؛ فإن ذلك الطلاق ~~يصير خلعا؛ تجري عليه أحكام الخلع، ويستحق بموجبه الزوج العوض. # ثانيهما: إن كان صاحب العوض ليس له ولاية في الخلع؛ فإن طلق الزوج؛ فإن ~~ذلك طلاقا، وليس للزوج أن يرجع على صاحب العوض بما عرضه عليه، والله أعلم. ### |||| AUTO المطلب السادس الوقف في الصحة والمرض # هل يصح للرجل أن يوقف من ماله حال صحته؛ كيفما يشاء؛ وإن خالف التوريث؟ # أجاب الإمام ابن المرتضى عن هذا السؤال؛ بقوله: " (الأحكام ط م عق) وينفذ ~~في الصحة من رأس المال وإن خالف التوريث كسائر التصرفات (خب عق) إن خالف ~~التوريث فكالوصية"(3). # وبالتالي؛ فجواب الإمام المهدي لدين الله؛ يتضمن أن هناك قولين للإمام ~~القاسم، وهما: # القول الأول: يصح الوقف حال الصحة، وإن خالف التوريث. # القول الآخر: يطبق على الوقف شروط الوصية؛ والتي منها أن لا تكون لوارث، ~~وأن لا تزيد على الثلث. PageV01P073 # والذي أراه أنه يمكن الجمع بين القولين؛ بحيث أن القول بصحة التصرف بالمال ~~بدون شروط؛ إنما ذلك حال الصحة، وأما إذا كان حال المرض؛ فيحمل على القول ~~بوجوب تطبيق شروط الوصية، والله أعلم. # الخاتمة # الحمد لله صاحب المنة والقدرة؛ الذي خلقنا ووهبنا القدرة على القول ~~والعمل، ولا حول ولا قوة في إكمال هذا العمل وغيره إلا بالله العلي الكبير. # وفي ختام هذا البحث؛ أحببت أن أسطر بعض الملاحظات والصعوبات التي خرجت ~~بها من هذا البحث: # أولا: وجدت صعوبة - والحق يقال- في فهم بعض نصوص ومختصرات، وإشارات ~~(البحر الزخار)؛ وقد يزيل هذه الصعوبة- أحيانا- وجود (الانتصار) بين يدينا؛ ~~لكن في ظل فقدان بعض الأجزاء ms31 منه، وعدم اكتمال تحقيق الأجزاء الموجودة؛ ~~فالمشكلة لا زالت تواجهني، وكأن (البحر الزخار) يحتاج إلى شرح، والذي ~~أعتقده أنه لا بد من الاستعجال بما قد عزمت عليه من إعداد وإنشاء (الموسوعة ~~الفقهية الزيدية)، والتي تحتاج إلى جهد كبير، والله المستعان. # ثانيا: اهتمام الإمامين المؤيد بالله وأبي طالب كان منصبا بالحجم الكبير ~~على فقه الإمام الهادي؛ ونادرا ما تجد ذلك الاهتمام تجاه الإمام القاسم الرسي. # ثالثا: غالبية المسائل استطعت بيان القول الجديد والقديم منها، ولولا ~~الرغبة في استمرار صدور السلسلة بنفس العنوان؛ لسميت هذا السفر ب"القول ~~القديم والجديد للإمام القاسم بن إبراهيم الرسي". # رابعا: غياب كتاب (مسائل النيروسي) سبب لي كثيرا من المشاكل والصعوبات، ~~ولو كان الكتاب بين يدي؛ لكان خروج هذا السفر مختلفا بشكل كبير عما هو عليه الآن. # خامسا: سأؤكد في الجزء أيضا على الاشتياق إلى كتاب (النصوص) للإمام أبي ~~العباس، ولا أدري كيف سأعمل إذا بدأت في كتابة الجزء الخاص بأقوال الإمام ~~أبي العباس؛ فأسأل الله في هذا الشهر الكريم أن يأتيني بهما (مسائل ~~النيروسي) و(النصوص) إنه على ما يشاء قدير. PageV01P074 # وفي الأخير.. مثلما انتهى هذا السفر-وبعون الله- تحت ما يسمى "القول الأول ~~والثاني للإمام القاسم بن إبراهيم الرسي"؛ فنحن على موعد مع السفر الثالث- ~~إن شاء الله-، والذي سيكون بعنوان "القول الأول والثاني للإمام الشهيد زيد ~~بن علي"، والله الموفق،، # تم بحمد الله ### ||| AUTO فهرس المراجع # أولا: كتب اللغة # مختار الصحاح، لزين الدين الرازي، موقع الوراق (www.alwarraq.com). # معجم لغة الفقهاء، لمحمد قلعجي، موقع يعسوب (www.yasoob.com). # ثانيا: كتب الحديث # الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، لعلاء الدين علي بن بلبان ~~الفارسي(ت739ه)، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ط1(1408ه - 1988م)، مؤسسة الرسالة، ~~بيروت، لبنان. # آمالي الإمام أحمد بن عيسى المسمى رأب الصدع، تحقيق العلامة علي بن ~~إسماعيل المؤيد، ط1(1410ه - 1990م)، دار النفائس، بيروت، لبنان. # الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير، للعلامة شرف الدين الحسين بن أحمد ~~السياغي، ط2(1405ه - 1985م)، مكتبة اليمن الكبرى، صنعاء، اليمن. # سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، وحاشية السندي، ط(1407ه ms32 - ~~1987م)، طبع دار الحديث، القاهرة، مصر، نشر دار الجيل، بيروت، لبنان. # صحيح ابن خزيمة لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي ~~النيسابوري(ت311ه)، تحقيق د/محمد مصطفى الأعظمي، ط2(1412ه - 1992م)، المكتب ~~الإسلامي، بيروت، لبنان، ودمشق، سوريا، وعمان، الأردن. # صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن ~~بردزية البخاري الجعفي( ت256ه )ط(1401ه - 1981م)، دار الفكر، بيروت، لبنان. # صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت261ه) تحقيق ~~محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. PageV01P075 # المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم ~~النيسابوري(ت405ه)، ومعه تلخيص الذهبي، وكتاب الدرك بتخريج المستدرك، ~~وأحكام الأئمة الحفاظ على أسانيدهم منهم: الحافظ ابن حجر العسقلاني وشيوخه، ~~وزوائد المستدرك على الكتب الستة، والاستدراك على المستدرك، والمدخل لمعرفة ~~المستدرك، صنعه أبي عبد الله عبد السلام بن محمد ابن عمر علوش، ط1( 1418ه - ~~1998م)، دار المعرفة، بيروت، لبنان. # المصنف في الأحاديث والآثار للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ~~(ت235ه)، تحقيق سعيد محمد اللحام، ط1(جماد الآخر 1409ه - يناير 1989م)، دار ~~الفكر، بيروت، لبنان. # المصنف لعبد الرزاق الصنعاني(ت211ه)، تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، ~~منشورات المجلس العلمي. # ثالثا: كتب الفقه # أ. المذهب الحنفي: # بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر مسعود الكاساني ~~الحنفي الملقب بملك العلماء، ط2(1406ه - 1986م)، دار الكتاب العلمية، ~~بيروت، لبنان. # حاشية ابن عابدين، لمحمد أمين، ط2(1386ه)، دار الفكر، بيروت، لبنان. # ب. المذهب المالكي: # بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، لابن رشد محمد القرطبي ، بتحقيق عبد ~~المجيد طعمة ، ط1(1418ه - 1997م) ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان. # التمهيد لابن عبد البر، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ~~النمري(ت463ه)، ط(1387ه)، بتحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير ~~البكري، وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية، المغرب. # حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للعلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة ~~الدسوقي، دار الفكر، بيروت، لبنان. # المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس، دار صادر، بيروت، لبنان. # مواهب الجليل، لأبي عبدالله محمد بن ms33 عبدالرحمن المغربي (ت954ه)، ~~ط2(1398ه)، دار الفكر، بيروت، لبنان. # ج. المذهب الشافعي: PageV01P076 # المجموع شرح المهذب للشيرازي، مع تكملة للشرح بقلم محمد نجيب المطيعي، ~~الناشر مكتبة الإرشاد بجدة. # مغني المحتاج، لمحمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت، لبنان. # د. المذهب الحنبلي: # المغني، لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي(ت620ه)، ط1(1405ه)، ~~دار الفكر، بيروت، لبنان. # ه. المذهب الزيدي: # الأحكام في الحلال والحرام، للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، ط1، ~~مكتبة التراث بصعدة، اليمن. # الانتصار على علماء الأمصار في تقرير المختار من مذاهب الأئمة وأقاويل ~~علماء الأمة، للإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني ~~(ت749ه)، تحقيق: عبدالوهاب بن علي المؤيد وعلي بن أحمد مفضل، ط1(1422ه- ~~2002م) مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، صنعاء، اليمن. # الانتصار على علماء الأمصار في تقرير المختار من مذاهب الأئمة وأقاويل ~~علماء الأمة، للإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني ~~(ت749ه). مخطوطة الجامع الكبير. # البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، للإمام المهدي أحمد بن يحيى، ~~تصوير(1409ه - 1988م)، دار الحكمة اليمانية، صنعاء، اليمن. # التاج المذهب لأحكام المذهب، للعلامة أحمد بن قاسم العنسي، ط1(1366ه - ~~1947م)، طبع دار إحياء الكتاب العربية لصاحبها الحلبي وأولاده. # التحرير، للإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني. موقع ~~(www.hamidaddin.net/ebooks). # الجامع الكافي في فقه الزيدية، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن علي ~~بن الحسن العلوي (ت445ه)، موقع (www.hamidaddin.net/ebooks). # الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، للإمام ~~المهدي لدين الله أحمد ين يحيى المرتضى، مخطوط. # القول الأول الثاني للإمام الهادي، لعبدالكريم محمد عبد الله الوظاف، ~~ط1(1428ه -2007م)، مؤسسة الإمام زيد الثقافية، صنعاء، اليمن PageV01P077 تحقيق ودراسة لكتابي الطهارة والصلاة من جامع الأحكام في الحلال والحرام، ~~للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، لعبدالكريم محمد عبد الله الوظاف، ~~رسالة ماجستير. # شرح التجريد في فقه الزيدية، للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين، ~~ط1(1405ه - 1985م)، مصور عن مخطوط، دار أسامة، دمشق، سورية. # مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي)، للإمام القاسم بن ms34 ~~إبراهيم الرسي (ت246ه)، موقع (www.hamidaddin.net/ebooks). # مقدمة شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار، لابن مفتاح، الناشر مكتبة ~~غمضان، صنعاء، اليمن. # و. المذهب الإمامي: # تذكرة الفقهاء، للعلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر (ت726 ه( تحقيق ~~مؤسسة آل البيت ألإحياء التراث،ط(1414ه) ، مؤسسة آل البيتأ لإحياء التراث، ~~قم، إيران. # تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، للشيخ محمد بن الحسن الحر ~~العاملي (ت1104ه)، ط2(جماد الآخرة 1414ه)، تحقيق مؤسسة آل البيتأ لإحياء ~~التراث، قم، إيران. # ز. المذهب الأباضي: # شرح النيل وشفاء العليل، لمحمد بن يوسف أطفيش، ط(1406ه - 1986م)، وزارة ~~التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان. # ح . المذهب الظاهري: # المحلى، لابن حزم، موقع (شبكة مشكاة الإسلامية) (www.almeshkat.net). # رابعا: كتب التاريخ والتراجم والسير: # الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، موقع الوراق ~~(www.alwarraq.com). # أعلام المؤلفين الزيدية، لعبد السلام عباس الوجيه ، ط1(1420ه- 1990م)، ~~مؤسسة الإمام زيد الثقافية، عمان، الأردن. # الإمام الهادي واليا وفقيها ، ومجاهدا، لعبد الفتاح شايف نعمان ، ~~ط1(1410ه - 1989م). # التاريخ الكبير، للحافظ أبي عبدالله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري ~~(ت256ه)، ط2(1411ه - 1991م)، مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت، لبنان. PageV01P078 # التحف شرح الزلف لأبي الحسين مجد الدين بن محمد المؤيدي، ط3(1417ه - ~~1997م)، مركز بدر - صنعاء، اليمن (النسخة المطبوعة). # التحف شرح الزلف لأبي الحسين مجد الدين بن محمد المؤيدي، موقع ~~(www.hamidaddin.net/ebooks)، (النسخة الإلكترونية). # تهذيب التهذيب، للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ~~(ت852ه)، تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا، والشيخ عمد السلامي، والشيخ علي بن ~~مسعود، ط1(1417ه - 1996م)، دار المعرفة، بيروت، لبنان. # الثقات، للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي (ت 354ه)، ~~ط1(1401ه - 1981م)، طبع بمساعدة وزارة المعارف الهندية تحت إدارة السيد شرف ~~الدين أحمد مدير دائرة المعارف العثمانية وسكرتيرها. # طبقات الزيدية الكبرى، للإمام إبراهيم بن القاسم بن محمد بن القاسم ~~(ت1153ه)، القسم الثالث، مسودة محققة النص للأستاذ عبد السلام عباس ~~الوجيه،القسم الثاني، مخطوط. # لسان الميزان، لأحمد بن علي بن حجر (ت 852ه)، تحقيق: مكتبة التحقيق ~~بإشراف محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط1(1416ه - 1996م)، دار إحياء التراث ~~العربي، ms35 مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان. PageV01P079 ### |EDITOR| ENDNOTES PageV01P008: (1) انظر: تحقيق ودراسة لكتابي الطهارة والصلاة من (جامع الأحكام في الحلال والحرام)، للإمام الهادي إلى الحق يحيى ابن الحسين، لعبدالكريم محمد عبد الله الوظاف، رسالة ماجستير، مبتدأ كتاب الأحكام، و(التحف شرح الزلف)، لأبي الحسين مجد الدين بن محمد المؤيدي، موقع (www.hamidaddin.net/ebooks)، و(مقدمة شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار)، لابن مفتاح، الناشر: مكتبة غمضان، صنعاء، اليمن: (29، 30). PageV01P010: (1) هو الإمام المهدي لدين الله أبو الحسن أحمد بن يحيى بن المرتضى بن أحمد بن المرتضى بن المفضل بن منصور بن المفضل الكبير بن عبد الله بن الحجاج بن علي بن يحيى بن القاسم بن يوسف بن الإمام المنصور بالله يحيى بن الإمام الناصر لدين الله أحمد بن الإمام يحيى بن الحسين بن القاسم. - قيامه كان بعد وفاة الإمام الناصر صلاح الدين ، وله من العمر ثماني عشرة سنة، وأسره علي بن الناصر، ثم أطلق من الحبس سنة 801ه، وتوفي بالطاعون الكبير في صفر سنة 840ه عن 65 سنة عقيب موت علي بن صلاح، مشهده بظفير حجة. - ومن مؤلفاته: كتاب (البحر الزخار)، انتزعه من (الانتصار) للإمام يحيى بن حمزة، و(البحر الزخار) يشتمل هو ومقدماته على جل علوم الاجتهاد، ومنها: كتاب (معيار العقول) وشرحه (منهاج الوصول في الأصول)، وكتاب (رياضة الإفهام في علم اللطيف)، وشرحه (دامغ الأوهام)، و(كتاب الغايات)، وله (المكلل شرح المفصل)، نحوي وصرفي، و(متن الأزهار) وشرحه (الغيث المدرار أربعة مجلدات) في الفقه، وفي السنة: (الأنوار الناصة على مسائل الأزهار)، و(القمر النوار)، وفي الفرائض: (القاموس)، و(الفائض)، وفي أصول الدين: (نكت الفرائد)، وكتاب (القلائد)، و(الملل والنحل)، وشرحه (المنية والأمل)، وفي النحو أيضا: (الكوكب الزاهر شرح مقدمة طاهر)، و(الشافية شرح الكافية)، و(تاج علوم الأدب)، و(إكليل التاج)، وفي علم الطريقة: (التكملة)، وفي السير: (الجواهر والدرر في سيرة سيد البشر)، وشرحها (يواقيت السير)، وغير ذلك. - أولاده: الحسن، وهو مؤلف سيرته لا عقب له، وشمس الدين. انظر: (التحف شرح الزلف) (النسخة الإلكترونية). PageV01P011: (1) أحد الرموز المستخدمة في (البحر الزخار) وتعني قول للإمام القاسم. (2) انظر: (البحر ms36 الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار)، للإمام المهدي أحمد بن يحيى، تصوير(1409ه - 1988م)، دار الحكمة اليمانية، صنعاء، اليمن، كتاب: الطهارة، فصل: في كيفية الطهارة: (1/27، 28). (3) هو الإمام المؤيد بالله أبو إدريس يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن يوسف بن علي بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن إدريس بن جعفر الزكي بن علي النقي بن الإمام محمد التقي الجواد بن الإمام علي الرضى بن الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام زين العابدين علي بن الإمام الحسين السبط بن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب. - قام بعد وفاة الإمام محمد بن المطهر سنة 729ه، وتوفي سنة 749ه، عن 82 سنة، ومشهده بمدينة ذمار. - أولاده: الهادي والمهدي، ومحمد وأحمد، والحسين وعبدالله، وإدريس وعقبه من الهادي ومحمد. -مؤلفاته كثيرة، منها: في أصول الدين: (الشامل) و(التمهيد)، وفي أصول الفقه: كتاب (الحاوي) و(القسطاس)، وفي النحو: (المحصل شرح المفصل) و(الاقتصاد)، وفي المعاني والبيان: (الطراز) ، وشرح نهج البلاغة (الديباج الوضي شرح كلام الوصي)، وفي الفقه: (الانتصار) و(العمدة)، و(الإيضاح في علم الفرائض)، وغيرها من المؤلفات الجليلة. انظر: (التحف شرح الزلف) (الالكترونية). PageV01P012: (1) انظر: (الانتصار على علماء الأمصار في تقرير المختار من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الأمة)، للإمام المؤيد بالله يحيى ابن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني (ت749ه)، تحقيق: عبدالوهاب بن علي المؤيد وعلي بن أحمد مفضل، ط1(1422ه-2002م) مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، صنعاء، اليمن، كتاب: الطهارة، الباب الأول: في المياه: (1/248). PageV01P013: (1) هو: محمد بن منصور بن يزيد المرادي الكوفي، الزيدي، مسند الآفاق وإمام الزيدية بالاتفاق، وصاحب الأئمة وجامع أقوالهم، وخادمهم. له مؤلفات نافعة منها (أمالي أحمد بن عيسى)، وكتاب (الذكر)، و(المناهي) وغير ذلك. ومؤلفاته 32 كتابا، وهو جامع (تفسير الغريب) للإمام زيد بن علي. حدث عن: الإمام القاسم وأحمد بن عيسى، وعبدالله بن موسى والحسن بن يحيى، وأخذ عنه ابن جريج وأبو كريب، وغيرهم، وأخذ عنه: الإمام الناصر للحق. توفي سنة نيف وتسعين ومأتين. انظر : (مقدمة شرح الأزهار ms37 المنتزع من الغيث المدرار): (36). (2) انظر: (الانتصار)، كتاب: الطهارة، الباب الأول: في المياه: (1/248، 249). (3) ذرق الطائر: هو خرؤه. انظر: مادة: ذرق، (مختار الصحاح)، لزين الدين الرازي، موقع الوراق (www.alwarraq.com). (4) العترة: لغة: هم نسل الرجل. انظر: مادة: عتر، (مختار الصحاح). - واصطلاحا: عترة رسول الله من أولاد فاطمة الزهراء وأزواجه. أنظر: (معجم لغة الفقهاء)، لمحمد قلعجي، موقع يعسوب (www.yasoob.com): (304). PageV01P014: (1) انظر: (الانتصار)، كتاب: الطهارة، الباب الثاني: في بيان الأعيان النجسة: (1/386). (2) هو الإمام الهادي إلى الحق أبو الحسين يحيى بن الحسين بن الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي. ولد الإمام بالمدينة المنورة سنة 245ه ، وبدأت حياته في بيت النبوة والعلم، حيث تعلم وقرأ على يد أبيه علوم الدين، ثم تعلم وقرأ على يد عمه محمد بن الإمام القاسم، الذي كان أستاذه الثاني، ثم عمه الحسن ، وروى في الحديث عن أبيه وعميه، ثم توجه صوب المدينة المنورة، التي كانت عامرة بالفقهاء والمحدثين، ثم رحل إلى العراق في طلب العلوم، كما فعل الإمام زيد، وجده الإمام القاسم، وعمه محمد بن الإمام القاسم، والتقى هناك بأحد شيوخ المعتزلة وهو أبو القاسم البلخي، وأخذ على يده علم الكلام، ولعل الإمام التقى بأتباع الإمام أبي حنيفة، وأخذ عنهم، لذلك جاءت أراء الإمام الهادي في علم الكلام مشابهة لآراء المعتزلة، وفقهيا مشابهة لأقوال الأحناف، ثم عاد إلى المدينة والى الرس إلى أبيه وعمومته، وكان قد بلغ مرتبة المجتهد وهو في الخامسة والثلاثين من عمره، وبرزت مكانة الإمام العلمية من خلال مؤلفاته الكثيرة في مختلف العلوم الدينية، وأول تصانيفه؛ صنفها وله سبع عشرة سنة. - وكان الإمام الهادي موصوفا من حال صباه بفضل القوة والشدة والبأس، والشجاعة والاشتغال بالعلم، وكانت اليمن عند قدومه تحت أبي العتاهية الهمداني، الذي كان من ملوك اليمن، وكان قدومه اليمن للمرة الأولى عام 280ه؛ بناء على طلب وفد من اليمنيين يضم مشائخ وعلماء ووجهاء طلبوا منه الخروج معهم إلى اليمن، وبايعوه إماما يصلح ذات بينهم، ويقيم أحكام الشريعة الإسلامية، ويوحد اليمن، وينقذها من براثن الفتن، ولكنه ترك اليمن ms38 وأعلن خلع بيعتهم؛ لأنه لم يلق الاستجابة التي كان ينتظرها، ثم عاد مرة أخرى إلى اليمن عام 284ه عاد إلى اليمن، وتمكن فور وصوله إلى صعدة من حسم الخلافات الفريقين، ثم أخذ منهم البيعة له على طاعته ونصرته، وبدأ في صعدة بتأسيس أول حكم للأئمة الزيدية في اليمن. - مؤلفاته: للإمام كتب ورسائل في مختلف العلوم تعتبر كنزا للمكتبة الإسلامية، ومنها: (تفسير القرآن الكريم (من سورة المنافقين إلى سورة النبأ))، وفي الفقه: (جامع الأحكام في الحلال والحرام)وكتابي (الرضاع) و(الفنون)، وكتاب (المنتخب) ، وله (المجموعة الفاخرة)، وتشتمل على كثير من الكتب والرسائل وغير ذلك كثير. - وفاته: وكان دخول الإمام صنعاء لسبع ليال بقين من المحرم سنة 288ه، ثم تنقل في جهات اليمن لإصلاحها، واستقام له أكثر أهل اليمن في المناطق الشمالية ، ثم تفاقم الأمر، ووقعت فتن وحروب، أصيب في بعضها، وبقي مريضا أياما، وتوفي في صعدة عشية الأحد لعشر بقين من شهر ذي الحجة سنة 298ه وبجواره ولده الإمام المرتضى محمد ، ودفن يوم الاثنين قبل الزوال، وعمره 53 عاما، ودفن في جنوب المسجد الجامع بصعدة، وقبره مشهور يزار. - أولاده: الإمام محمد المرتضى، والإمام أحمد الناصر، وفاطمة، وزينب، وأمهم فاطمة بنت الحسن بن القاسم بن إبراهيم، وخلف أيضا الحسن وأمه صنعانية. - انظر: (جامع الأحكام) بتحقيقنا، القسم الدراسي، و(القول الأول الثاني للإمام الهادي)، لعبدالكريم محمد عبد الله الوظاف، ط1(1428ه -2007)، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، صنعاء، اليمن: (11-17). PageV01P015: (1) هو الإمام الأطروش الناصر للحق أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر الأشرف بن الإمام زين العابدين علي بن الإمام الحسين السبط بن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب. - قام سنة 284ه، ودعا إلى عبادة الله في الجيل والديل، وتوفي بآمل بطبرستان ليلة الخميس لخمس بقين من شعبان سنة 304ه، وهو ساجد وله 44 سنة. - أولاده: أبو الحسن علي الأديب الشاعر، وأبو القاسم جعفر، وأبو الحسين أحمد. - له مؤلفات كثيرة منها: كتاب (البساط)، و(المغني)، و(ألفاظ الناصر) و(التفسير)، وغيرها من المؤلفات الجليلة. انظر: ms39 (التحف شرح الزلف) (الالكترونية). (2) هو الإمام المؤيد بالله أبو الحسين أحمد بن الحسين بن هارون بن الحسين بن محمد بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب. - دعا سنة 308ه، وقال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة : أنه لم ير في عصره مثله علما وفضلا، وزهدا وعبادة، وحلما وسخاؤه، وشجاعة وورعا، ما بقي علم من علوم الدنيا والدين إلا وقد ضرب فيه بأوفى نصيب، وأحرز فيه أوفر حظ. وممن بايعه من العلماء قاضي القضاة عبد الجبار، وكذلك كافي الكفاة الصاحب ابن عباد. -وله: كتاب بين فيه إعجاز القرآن وغيره من المعجزات، وقد طبع باسم (إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم)، وكتاب (النبوءات) و(الآداب) في علم الكلام، وكتاب (البغلة)، وكتاب (الإفادة)، وكتاب (الهوسميات)، وكتاب (الزيادات)، وكتاب (التفريعات في الفقه)، وكتاب (التبصرة)، و(الأمالي الصغرى)، و(التجريد) و(شرحه أربعة مجلدات): وهو شرح لفتاوى الإمام القاسم، والهادي، يأتي فيه بكلامهما ثم يبسط الأدلة عليه من الكتاب والسنة والقياس والإجماع، وهو من أجل معتمدات أهل البيت في هذا الفن، و(سياسة المريدين). - توفي الإمام المؤيد بالله يوم عرفة سنة 410ه، ودفن يوم الأضحى، وصلى عليه الإمام مانكديم، مشهده ب(لنجا) ،وعمره سبع وسبعون سنة، وله من الولد: أبو القاسم الحسين. انظر: (التحف شرح الزلف) (الالكترونية). PageV01P016: (1) انظر: (الانتصار)، كتاب: الطهارة، الباب الثاني: في بيان الأعيان النجسة: (1/386)، و(البحر الزخار)، كتاب: الطهارة، باب: النجاسات: (1/9)، و(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)، لعلاء الدين أبي بكر مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء، ط2(1406ه - 1986م )، دار الكتاب العلمية، بيروت، لبنان: (1/62)، و(المجموع شرح المهذب) للشيرازي، مع تكملة للشرح بقلم محمد نجيب المطيعي، الناشر مكتبة الإرشاد بجدة: (2/506، 507)، و(المغني لابن قدامة)، لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي(ت620ه)، ط1(1405ه)، دار الفكر، بيروت، لبنان: (1/414)، و(تذكرة الفقهاء)، للعلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر (ت726 ه( تحقيق مؤسسة آل البيت ألإحياء التراث،ط(1414ه) ، مؤسسة آل البيتأ لإحياء التراث ، قم ، إيران: (1/51)، و(شرح النيل ms40 وشفاء العليل)، لمحمد بن يوسف أطفيش، ط(1406ه - 1986م)، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان: (1/109)، و(المحلى) ، لابن حزم، موقع (شبكة مشكاة الإسلامية) (www.almeshkat.net)، مسألة: (137): (1/101 ) (2) هو الإمام الحسين زيد بن الإمام علي زين العابدين بن الإمام الحسين السبط، بن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب. - ولد سنة 75ه على أصح الأقوال، وهو أخو الإمام الباقر، وتلميذه الإمام أبي حنيفة النعمان، وكان الإمام زيد يشبه بأمير المؤمنين الإمام علي بالفصاحة، وخرج على ظلم بني أمية؛ ثم تخلى عنه معظم الجيش بحجة أن عليه أن يسب أميري المؤمنين أبي بكر وعمر، ولكنه رفض، وسماها الرافضة، واستشهد مصلوبا في زمن هشام بن عبد الملك الأموي، ليلة الجمعة لخمس بقين من محرم سنة 120ه، وله من العمر 46 سنة. - أولاده: الإمام يحيى وعيسى، ومحمد والحسين. -وله: كتاب (تفسير القرآن)، وكتاب (غرائب معاني القرآن)، وكتاب (الإيمان)، وكتاب (الرد على المرجئة)، وكتاب (الخطب والتوحيد)، وكتاب (الاحتجاج في القلة والكثرة)، وكتاب (فضائل أمير المؤمنين)، وكتاب (الرسالة في إثبات الوصية)، وكتاب (الصفوة)، وكتاب (تفسير آية الفاتحة)، وكتاب (المناظرات)، وكتاب (المواعظ والحكم)، و(المجموعان الحديثي والفقهي). انظر: (التحف شرح الزلف) (الالكترونية). PageV01P017: (1) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الطهارة، باب: النجاسات: (1/9)، و(الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير)، للعلامة شرف الدين الحسين بن أحمد السياغي ، ط2( 1405ه _ 1985م ) ، مكتبة اليمن الكبرى ، صنعاء ، اليمن: (1/245، 246) ، و(التاج المذهب لأحكام المذهب)، للعلامة أحمد بن قاسم العنسي، ط1(1366ه- 1947م )، طبع دار إحياء الكتاب العربية لصاحبها الحلبي وأولاده: (1/19)، و(بدائع الصنائع): (1/62)، و(المدونة الكبرى)، للإمام مالك بن أنس، دار صادر، بيروت، لبنان: (1/7)، و(المغني لابن قدامة): (1/414)، و(تذكرة الفقهاء): (1/51)، و(شرح النيل): (1/109). (2) هو الإمام الناطق بالحق أبو طالب يحيى بن الحسين ، قام بعد وفاة أخيه الإمام المؤيد بالله. من مؤلفاته: (المجزي) في أصول الفقه مجلدان، وهو من الأمهات، وكتاب (جامع الأدلة) في أصول الفقه أيضا، وكتاب (التحرير)، و(شرحه اثنا عشر مجلدا)، وكتاب (مبادئ الأدلة في الكلام)، وكتاب (الدعامة)، وكتاب (الإفادة في تاريخ الأئمة السادة)، و(الأمالي المعروفة ms41 في الحديث)، وله غير ذلك. وقبضه الله سنة 424ه، عن نيف وثمانين سنة. انظر: (التحف شرح الزلف) (المطبوعة)، لأبي الحسين مجد الدين بن محمد المؤيدي، ط3(1417ه - 1997م)، مركز بدر ، صنعاء، اليمن. PageV01P018: (1) هو الإمام أبو العباس الحسني، الإمام الكبير والعالم الجليل والنبراس المضيئ أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. - كان في زمن الراضي بالله من العباسية، وعاصر الملقب بالطاهر والراضي والمستضيء والمتقي، وكانت بيعة المتقي سنة 329ه، وتوفي سنة 357ه، قال الإمام أبو العباس في (الحدائق الوردية): دخلت الري سنة 322ه، وكنت ارتحلت إلى شيخ العلوية وعالمهم أبو زيد عيسى بن محمد العلوي من ولد زيد بن علي وإلى غيره مثل ابن أبي حاتم وآخرين لسماع الحديث وأسمع منهم. - يروي عن أبيه ومحمد بن جعفر وأبي سعيد، وعن عبد العزيز بن إسحاق شيخ الزيدية ومن طريقه اتصلت طريق المجموع الكبير لزيد بن علي ورواية المتقدمين هو وأبو زيد عيسى بن محمد، وروى عن علي بن العباس العلوي وسمع (الأحكام)، وروى (المنتخب) على خاتمه الحفاظ يحيى بن محمد بن الهادي وهو رواهما عن عمه أحمد بن الهادي وهو عن أبيه الهادي ، وروى عنه: الإمامان السيدان الأخوان جميع أخبار الأئمة وشيعتهم، وروى عنه أيضا: يوسف الخطيب كما حققه مولانا الإمام القاسم بن محمد وغيره وزيد بن إسماعيل الحسني، وقد خرج له أئمتنا الثلاثة: المؤيد وأبو طالب والمرشد وغيرهم من أئمتنا في جميع كتبهم من الأئمة المتأخرين. - له العلوم الواسعة والمؤلفات النافعة منها: (شرح الأحكام)، و(الإبانة)، و(المصابيح) في سير الأئمة أكمله علي ابن بلال، وله كتاب (النصوص)، وكان أول مرة إماميا ثم رجع إلى مذهب الزيدية، ودخل إلى فارس فأكرمه عماد الدولة ثم خرج إلى بغداد فأخذ عنه: السيدان الأخوان المؤيد بالله وأبو طالب وأخذ عنه قبل ذلك السيد أبو عبد الله الداعي - توفي في نيف وخمسين وثلاثمائة. انظر: مقدمة كتاب (المصابيح)، للإمام أبي العباس أحمد ms42 بن إبراهيم الحسني، مؤسسة الإمام زيد الثقافية، (www.hamidaddin.net/ebooks). PageV01P019: (1) انظر: (شرح التجريد في فقه الزيدية)، للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين، ط1(1405ه - 1985م)، مصور عن مخطوط، دار أسامة، دمشق، سورية، كتاب: الطهارة، باب: القول في المياه: (1/22). (2) هو جعفر بن محمد بن شعبة النيروسي؛ نسبة إلى فرية من قرى الرويان. كان من العلماء الفضلاء؛ صحب الإمام القاسم وروى عنه، وله مسائل النيروسي، وروى عنه: محمد بن منصور والإمام الناصر للحق. انظر: (مقدمة شرح الأزهار): (10). (3) انظر: (التحرير)، للإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني. موقع (www.hamidaddin.net/ebooks): (11). (4) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الطهارة، باب: النجاسات: (1/9). PageV01P020: (1) انظر: (التحرير): (11). (2) من فساء أو ضراط. (3) انظر: (الانتصار)، كتاب: الطهارة، الباب الخامس: في بيان حكم الاستنجاء بالماء: (1/592، 593). PageV01P021: (1) وهو الإمام المرتضى لدين الله أبو القاسم محمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم؛ دعا إلى الله بعد وفاة أبيه، ولما توفي الإمام الهادي خرج إلى الناس وذكرهم بالله وعزاهم فيه، ومن مؤلفاته: كتاب (الأصول) في التوحيد والعدل، وكتاب (الإيضاح) في الفقه، و(جواب مسائل المغفلي)، و(جواب مسائل مهدي)، وكتاب(النبوة)، وكتاب (في فضائل سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب)، وكتاب (تفسير القرآن) تسعة أجزاء وغيرها. توفي أيام أخيه الإمام الناصر سنة 310ه، وله من العمر 32 سنة. وقبره بمشهد أبيه. - أولاده: أبو محمد القاسم وإسماعيل، وإبراهيم وعلي، وعبدالله وموسى، ويحيى والحسن، والحسين والقاسم، وعيسى ومحمد. انظر (التحف شرح الزلف) (النسخة الالكترونية). (2) انظر: (الانتصار)، كتاب الطهارة، الباب الخامس في بيان حكم الاستنجاء بالماء : (1/592)، و(البحر الزخار). باب: قضاء الحاجة، فصل: القول في الاستنجاء: (1/53)، و(الروض النضير): (1/153)، و(القول الأول الثاني للإمام الهادي): (30). (3) هو الإمام المنصور بالله أبو محمد عبدالله بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي بن حمزة بن الإمام النفس الزكية الحسن ابن عبد الرحمن بن يحيى بن عبدالله بن الحسين بن الإمام القاسم الرسي. - دعا سنة 594ه، وقبضه الله إليه في شهر محرم سنة 614ه، وعمره يزيد عن 52 سنة، ومشهده بظفار. - أولاده: الأمير الناصر ms43 محمد والحسين، وحمزة وإدريس، والفضل والأمير المتوكل أحمد، وعلي وإبراهيم، وسليمان والحسن، وموسى ويحيى، والقاسم وجعفر، وعيسى وداود. - وله: كتاب (الشافي) و(الرسالة الناصحة) وشرحها، وكتاب (المهذب)، و(حديثة الحكمة شرح الأربعين السيلقية) و(كتاب صفوة الاختيار) في أصول الفقه، وكتاب (العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين)، وكتاب (التفسير) وغيرها من المؤلفات الجليلة. انظر: (التحف شرح الزلف) (الالكترونية). PageV01P022: (1) انظر: (الانتصار)، كتاب الطهارة، الباب الخامس في بيان حكم الاستنجاء بالماء : (1/593)، و(البحر الزخار). باب: قضاء الحاجة، فصل: القول في الاستنجاء: (1/53)، و(القول الأول الثاني للإمام الهادي): (31)، و(حاشية ابن عابدين)، لمحمد أمين، ط2(1386ه)، دار الفكر، بيروت، لبنان: (2/202)، و(التمهيد لابن عبد البر)، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري(ت 463ه)، ط(1387ه)، بتحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية، المغرب: (1/336)، و(المدونة الكبرى): (4/238)، و(روضة الطالبين)، للنووي، ط2(1405ه)، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان: (1/7)، و(المجموع): (2/116)، و(تذكرة الفقهاء): (1/124). (2) انظر: (التحرير): (4). (3) انظر: (مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي)، للإمام القاسم بن إبراهيم الرسي (ت246ه)، موقع (www.hamidaddin.net/ebooks)، كتاب الطهارة، القيح والصديد والدود. PageV01P023: (1) انظر: (البحر الزخار). باب: قضاء الحاجة، فصل: القول في الاستنجاء: (1/53). (2) انظر: (مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي)، كتاب الطهارة، القيح والصديد والدود. (3) عزب: أي بعد وغاب. انظر: مادة: عزب، (مختار الصحاح). (4) انظر: (الانتصار)، كتاب: الطهارة، الباب السادس: في الوضوء وذكر خصائصه: (1/634). PageV01P024: (1) انظر: (الانتصار)، كتاب: الطهارة، الباب السادس: في الوضوء وذكر خصائصه: (1/634). (2) انظر: (البحر الزخار). كتاب: الطهارة، باب: الوضوء، فصل: سنن الوضوء: (1/76). PageV01P025: (1) وهو الإمام الناصر أحمد بن الإمام الهادي، بايعه الناس إثر تنازل المرتضى أخاه عن الخلافة، وأجمع عليه علماء مذهبه في سنة 301ه، وله العديد من الوقعات مع الباطنية وله التصانيف النافعة والكتب الرائعة، منها كتاب (النجاة) في الرد على الجبرية والقدرية، وله (الدامغ)، وغير ذلك، أختلف في تاريخ وفاته قيل: 320ه، وقيل: 325ه. انظر (التحف شرح الزلف) (المطبوعة): (191 -197). (2) انظر: (الانتصار)، كتاب: الطهارة، الباب السادس: في ms44 الوضوء وذكر خصائصه: (1/634)، و(البحر الزخار). كتاب: الطهارة، باب: الوضوء، فصل: سنن الوضوء: (1/76). (3) هو النيروسي، وقد سبقت ترجمته. (4) الحيض: لغة: هي المزة الواحدة، وتطلق أيضا على الخرقة التي تستفر بها المرأة. انظر: مادة: حيض، (مختار الصحاح). - واصطلاحا: دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ. أنظر: (معجم لغة الفقهاء): (189). (5) النفاس: هو ولادة المرأة إذا وضعت فهي نفساء. انظر: نفس: عزب، (مختار الصحاح). PageV01P026: (1) انظر: (الانتصار)، كتاب: الطهارة، الباب السابع: في الغسل وبيان خواصه: (2/100)، و(البحر الزخار)، كتاب: الطهارة، باب: الغسل: (1/108)، و(التاج المذهب): (1/50)، و(جامع الأحكام)، بتحقيقنا، 2- كتاب: الطهارة، 14- باب: القول في غسل المرأة،, و(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)، للعلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي، دار الفكر، بيروت، لبنان: (1/88)، و(المجموع): (2/216)، و(المغني لابن قدامة): (1/143)، و(تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة)، للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (ت1104ه)، ط2(جماد الآخرة 1414ه)، تحقيق مؤسسة آل البيتأ لإحياء التراث، قم، إيران: (2/256)، و(شرح النيل): (1/152)، و(المحلى)، مسألة (192): (1/177). (2) انظر: (الانتصار)، كتاب: الطهارة، الباب السابع: في الغسل وبيان خواصه: (2/101)، و(البحر الزخار)، كتاب: الطهارة، باب: الغسل: (1/108)، و(بدائع الصنائع): (1/34)، و(المغني لابن قدامة): (1/143). (3) انظر: (الانتصار)، كتاب: الطهارة، الباب السابع: في الغسل وبيان خواصه: (2/101). PageV01P027: (1) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الطهارة، باب: الغسل: (1/108). (2) الصفرة: هو لون الأصفر. انظر: مادة: صفر، (مختار الصحاح). (3) الكدر: ضد الصفو. انظر: مادة: كدر، (مختار الصحاح). (4) انظر: (الانتصار)، كتاب: الطهارة، الباب التاسع: في الحيض: (2/339، 340). PageV01P028: (1) انظر: (الانتصار)،كتاب: الطهارة، الباب التاسع: في الحيض: (2/339)، و(البحر الزخار)، كتاب: الطهارة، باب: الحيض: (1/131)، و(الروض النضير): (1/355)، و(جامع الأحكام)، بتحقيقنا، 2- كتاب: الطهارة، 30- باب: القول في المستحاضة وتفسير الاستحاضة ، والعمل في ذلك، و(التاج المذهب): (1/61)، و(بدائع الصنائع): (1/39)، و(المدونة الكبرى): (1/50)، و(المجموع): (2/387)، و(المغني لابن قدامة): (1/202)، و(تذكرة الفقهاء): (1/253)، و(شرح النيل): (1/188). (2) انظر: (بدائع الصنائع): (1/39)، و(شرح النيل): (1/188)، و(المحلى)، مسألة (254): (1/249). (3) الغبرة: لون الأغبر وهو شبيه بالغبار. انظر: مادة: غبر، (مختار الصحاح). (4) الحمرة: لون الأحمر. ms45 انظر: مادة: حمر، (مختار الصحاح). (5) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الطهارة، باب: الحيض: (1/138). PageV01P029: (1) انظر: (مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي)، كتاب الطهارة، القول في النفاس. (2) هو: الحسين بن الإمام القاسم الرسي ، لم تصلني معلومات خاصة به ، غير ما يستخرج من سيرة الإمام الهادي ، وهو أحد الحفاظ المحدثين والعباد الزاهدين ، ويسمى حافظ آل البيت . انظر : (الإمام الهادي واليا وفقيها ، ومجاهدا)، لعبد الفتاح شايف نعمان ، ط1(1410ه - 1989م): (73). (3) انظر: (جامع الأحكام)، بتحقيقنا، 2- كتاب: الطهارة، 30- باب: القول في المستحاضة وتفسير الاستحاضة ، والعمل في ذلك. PageV01P030: (1) انظر: (الانتصار)، كتاب: الطهارة، الباب التاسع: في الحيض: (2/365). (2) انظر: (الانتصار)، كتاب: الطهارة، الباب التاسع: في الحيض: (2/365)، و(البحر الزخار)، كتاب: الطهارة، باب: الحيض: (1/138)، و(جامع الأحكام)، بتحقيقنا، 2- كتاب: الطهارة، 26- القول فيما لا يجوز للحائض أن تفعله، و(التاج المذهب): (1/65) ، و(بدائع الصنائع): (5/119)، و(المغني لابن قدامة): (1/203)، و(تذكرة الفقهاء): (1/264)، و(شرح النيل): (1/316)، و(المحلى)، مسألة (260): (1/257). (3) انظر: ( (البحر الزخار)، كتاب: الطهارة، باب: الحيض: (1/138)، و(بدائع الصنائع): (5/119)، و(حاشية الدسوقي): (1/173)، و(المجموع): (2/364)، و(تذكرة الفقهاء): (1/264)، PageV01P031: (1) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الطهارة، باب: الحيض: (1/138). PageV01P032: (1) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الصلاة وتعريفها، باب: الأوقات: (1/171، 172). PageV01P033: (1) ?أخرج البخاري عن أنس مرفوعا: (من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها)، كتاب: الصلاة، باب: من نسي صلاة؛ فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة (صحيح البخاري)، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزية البخاري الجعفي(ت256ه) ط( 1401ه - 1981م )، دار الفكر، بيروت، لبنان: (1/148). ? وأخرج مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: (من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها). باب: قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها، الحديث (680)، (صحيح مسلم)، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت261ه) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان: (1/471). (2) سورة: الإسراء. الآية: (23). PageV01P034: (1) انظر: (الانتصار)، كتاب الصلاة، الباب الأول: في بيان الأوقات المضروبة للصلاة: (2/617). (2) العورة: سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه. انظر: مادة: عور، (مختار الصحاح). (3) انظر: (التحرير): (27). (4) انظر: (الانتصار)، كتاب الصلاة، الباب الرابع: ms46 في بيان شروط الصلاة: (3/116)، و(البحر الزخار)، كتاب: الصلاة وتعريفها، فصل: في حد العورة: (1/227)، و(جامع الأحكام)، بتحقيقنا، 3- كتاب: الصلاة، 22- باب: القول في لباس المصلي، وما يجزئ الرجال والنساء من اللباس، و(التاج المذهب): (1/73)، و(بدائع الصنائع): (5/123)، و(المجموع): (3/170)، و(تذكرة الفقهاء): (2/446)، PageV01P035: (1) انظر: (بدائع الصنائع): (5/123)، و(حاشية الدسوقي): (1/214)، و(المغني لابن قدامة): (1/349)، و(المحلى)، مسألة (349): (1/404). (2) انظر: (الانتصار)، كتاب الصلاة، الباب الرابع: في بيان شروط الصلاة: (3/115، 116). (3) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الصلاة وتعريفها، فصل: في حد العورة: (1/227). (4) سورة: النور. الآية: (31). PageV01P036: (1) أي (مسائل النيروسي). (2) انظر: (الانتصار)، كتاب الصلاة، الباب الخامس: في بيان صفة الصلاة: (3/168، 169). (3) انظر: (الانتصار)، كتاب الصلاة، الباب الخامس: في بيان صفة الصلاة: (3/168)، و(البحر الزخار)، كتاب: الصلاة وتعريفها، باب: صفة الصلاة: (1/236)، و(جامع الأحكام)، بتحقيقنا، 3- كتاب: الصلاة، 9- باب: القول في افتتاح الصلاة ، وتحريمها، وتحليلها، و(التاج المذهب): (1/96)، و(شرح النيل): (2/1/119، 120). (4) انظر: (الانتصار)، كتاب الصلاة، الباب الخامس: في بيان صفة الصلاة: (3/169)، و(البحر الزخار)، كتاب: الصلاة وتعريفها، باب: صفة الصلاة: (1/236)، و(بدائع الصنائع): (1/202)، و(المجموع): (3/270)، و(المغني لابن قدامة): (1/283)، و(تذكرة الفقهاء): (3/125)، و(شرح النيل): (2/1/119، 120). (5) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الصلاة وتعريفها، باب: صفة الصلاة: (1/236). PageV01P037: (1) هو السيد الإمام أبو عبدالله محمد بن علي بن الحسن بن علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد البطحاني ابن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط. ومؤلف (الجامع الكافي)، وقد ترجم له الذهبي في النبلاء، فقال ما لفظه: الإمام المحدث الثقة العالم البقية مسند الكوفة أبو عبدالله محمد بن علي... إلى أن قال: العلوي جمع كتابا فيه علم الأئمة بالعراق فاجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، ثم عد الآخذين عنه ومن أخذ عنهم، وترجم له في تاريخ الإسلام في أهل وفيات 445ه، قال: ومولده في رجب سنة 367ه، وكان حافظا خرج عنه الحافظ الصوري، انتهى. - وله كتاب حي على خير العمل الحافل بروايات التأذين بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادات آل محمد والصحابة ms47 والتابعين، وقد أورد أغلب ما فيه الإمام القاسم في الاعتصام. انظر: (التحف شرح الزلف)، (النسخة الالكترونية). (2) انظر: (الجامع الكافي في فقه الزيدية)، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن العلوي (ت445ه)، موقع (www.hamidaddin.net/ebooks)، باب: الصلاة وكيفيتها، مسألة: هل الاستفتاح والتعوذ قبل التكبير أو بعده. (3) سورة: النحل. الآية: (98). PageV01P038: (1) انظر: (الانتصار)، كتاب الصلاة، الباب الخامس: في بيان صفة الصلاة: (3/204، 205). (2) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الصلاة وتعريفها، باب: صفة الصلاة، فصل: وأركانها عشرة: (1/239، 240). (3) انظر: (شرح التجريد)، كتاب: الجنائز، باب: القول في حمل الميت والصلاة عليه: (1/244). (4) انظر: (الجامع الكافي)، باب: الصلاة وكيفيتها، مسألة: صفة رفع اليدين في التكبيرة الأولى. (5) انظر: (مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي)، مسائل القاسم. PageV01P039: (1) انظر: (جامع الأحكام)، بتحقيقنا، 3- كتاب: الصلاة، 9- باب: القول في افتتاح الصلاة، وتحريمها وتحليلها. (2) انظر: (الانتصار)، كتاب الصلاة، الباب الخامس في بيان صفة الصلاة : (3/205)، و(البحر الزخار). كتاب: الصلاة وتعريفها، باب: صفة الصلاة، فصل: وأركانها عشرة: (1/240)، و(شرح التجريد): (1/244)، و(الروض النضير): (1/432-435)، و(القول الأول والثاني للإمام الهادي): (79)، و(بدائع الصنائع): (1/314)، و(حاشية الدسوقي): (1/418)، و(تذكرة الفقهاء): (2/77)، و(المحلى)، لابن حزم، موقع (شبكة مشكاة الإسلامية) (www.almeshkat.net)، مسألة (573): (2/137). PageV01P040: (1) انظر: (الانتصار)، كتاب الصلاة، الباب الخامس في بيان صفة الصلاة : (3/205)، و(البحر الزخار). كتاب: الصلاة وتعريفها، باب: صفة الصلاة، فصل: وأركانها عشرة: (1/239، 240) ، و(التاج المذهب): (1/96)، و(القول الأول والثاني للإمام الهادي): (79، 80)، و(بداية المجتهد ونهاية المقتصد)، لابن رشد محمد القرطبي ، بتحقيق عبد المجيد طعمة، ط1(1418ه -1997م)، دار المعرفة، بيروت ، لبنان: (1/192). (2) ?أخرجه الإمام المؤيد بالله عن جابر بن سمرة مرفوعا: (مالي أراكم رافعي أيديكم في الصلاة، كأنها أذناب خيل شمس !!. اسكنوا في الصلاة) كتاب: الصلاة. باب: القول في صفة الصلاة وكيفيتها. (شرح التجريد): (1/167). ?وأخرجه مسلم عن جابر بن سمرة مرفوعا: (مالي أراكم رافعي أيديكم، كأنها أذناب خيل شمس !!. اسكنوا في الصلاة). 4 -كتاب: الصلاة. 27- باب: الأمر بالسكون في الصلاة. الحديث (430). (صحيح مسلم): (1/322). ? وأخرجه ابن خزيمة عن جابر بن سمرة مرفوعا: (مالي أرى ms48 أيديكم كأنها أذناب خيل شمس !!. اسكنوا في الصلاة).4-كتاب: الصلاة. جماع أبواب الأذان والإقامة. 235- الزجر عن الإشارة باليد يمينا وشمالا عند السلام من الصلاة. الحديث (733)، وقيل فيه: إسناده صحيح على شرط مسلم. (صحيح ابن خزيمة)، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري(ت311ه)، تحقيق د/محمد مصطفى الأعظمي، ط2(1412ه - 1992م )، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ودمشق، سوريا، وعمان، الأردن: (1/361). ? وأخرج ابن حبان مثل حديث مسلم عن جابر بن سمرة مرفوعا. 9- كتاب: الصلاة.10- باب: صفة الصلاة. الحديث (1879)، وقيل فيه: إسناده حسن. (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان)، لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي(ت739ه )، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ط1(1408ه - 1988م )، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان: (5/198). ?وأخرجه النسائي عن جابر بن سمرة مرفوعا: (ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشمس !! اسكنوا في الصلاة). كتاب: السهو. باب: السلام بالأيدي في الصلاة. (سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، وحاشية السندي)، ط(1407ه - 1987م )، طبع دار الحديث، القاهرة، مصر، نشر دار الجيل، بيروت، لبنان: (3/4). PageV01P041: (1) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الصلاة وتعريفها، باب: صفة الصلاة، فصل: وأركانها عشرة: (1/247، 248). PageV01P042: (1) انظر: (الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمة الأطهار)، للإمام المهدي لدين الله أحمد ين يحيى المرتضى، مخطوط: (1/172). (2) هو: أبو بكر بن أبي أويس ، واسمه عبد الحميد بن عبدالله بن عبدالله بن أويس . ابن أبي عامر الأصبحي ، ابن أخت الإمام مالك بن أنس ، يقال أبو بكر بن أبي أويس الأعشى ، حليف بني تميم ، من أهل المدينة ، يروي عن : سليمان ابن بلال ، وابن أبي ذئب ، وروى عنه : أخوه إسماعيل ، وإبراهيم الحزامي ، وقد وثقة كثير من علماء الجرح والتعديل منهم الإمامين الدارقطني وابن حبان ، وضعفه آخرون منهم الإمام النسائي؛ توفي سنة 202ه. - أنظر : (التاريخ الكبير) للحافظ أبي عبدالله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري (ت 256ه)، ط2(1411ه - 1991م)، مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت، لبنان: (6/1) برقم (1673)، و(الثقات)، للحافظ أبي حاتم محمد ابن حبان بن أحمد التميمي البستي (ت 354ه)، ط1(1401ه - 1981م)، طبع بمساعدة وزارة المعارف الهندية تحت إدارة السيد شرف ms49 الدين أحمد مدير دائرة المعارف العثمانية وسكرتيرها: (8/185 ، 398)، و(تهذيب التهذيب)، للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852ه)، تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا، والشيخ عمد السلامي، والشيخ علي بن مسعود، ط1( 1417ه - 1996م)، دار المعرفة، بيروت، لبنان: (3/308) برقم (4383) و( 6/292) برقم (9360)، و(آمالي أحمد بن عيسى المسمى رأب الصدع)، تحقيق العلامة علي بن إسماعيل المؤيد ، ط1( 1410ه - 1990م )، دار النفائس، بيروت، لبنان: (3/1842 ، 1843). PageV01P043: (1) هو: الحسين بن عبدالله بن ضميرة بن أبي ضميرة ، سعد الحميري المدني. قال الذهبي: كذبه مالك، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، كذاب، وقال أحمد: لا يساوي شيئا،وقال ابن معين : ليس بثقة ولا مأمون، وقال البخاري: منكر الحديث، ضعيف، وقال مسلم: منكر الحديث،وقال أبو زرعة: ليس بشيء ، يضرب على حديثه. روى عن أبيه عن جده، وعنه : إسماعيل بن أبي أويس وأبو بكر بن أبي أويس، وابن أبي يحيى وزيد بن الحباب وغيرهم . - أنظر : (طبقات الزيدية الكبرى)، للإمام إبراهيم بن القاسم بن محمد بن القاسم (ت1153ه)، القسم الثالث، مسودة محققة النص للأستاذ عبد السلام عباس الوجيه،القسم الثاني، مخطوط: (341)، و(التاريخ الكبير): 2/388 ، 389) برقم (2873)، و(لسان الميزان)، لأحمد بن علي بن حجر (ت 852ه)، تحقيق: مكتبة التحقيق بإشراف محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط1(1416ه - 1996م)، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان: (2/534 ، 535 ، 536) ، و(رأب الصدع): (3/1780). (2) هو: ضميرة بن أبي ضميرة الضمري الليثي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأبيه ضميرة صحبة ، وهو جد حسين بن عبدالله ابن أبي ضميرة ، يعد في أهل المدينة ، وقد أعقب. روى عن أمير المؤمنين الإمام علي، وروى عنه : ولده عبد الله. - أنظر : (طبقات الزيدية)، القسم الأول: (47)، و(الثقات): (3/199). (3) * أخرجه الإمام زيد عن أمير المؤمنين الإمام علي؛ أنه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب: الصلاة. باب : القراءة في الصلاة. (الروض النضير): (2/10). * وأخرج الإمام المؤيد بالله عن أمير المؤمنين الإمام علي؛ قال : "من لم يجهر بصلاته ببسم الله الرحمن الرحيم ، فقد أخدج في صلاته " . كتاب: الصلاة . باب: القول في صفة ms50 الصلاة وكيفيتها. (شرح التجريد) : (1/153). * وأخرج أحمد بن عيسى مثل حديث الإمام المؤيد بالله عن أمير المؤمنين الإمام علي موقوفا. أبواب: في الصلاة . باب : ما ذكر في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الحديث ( 311 ).(رأب الصدع): (1/242). PageV01P044: (1) * أخرجه الإمام المؤيد بالله عن أمير المؤمنين الإمام علي مرفوعا. كتاب: الصلاة . باب: القول في صفة الصلاة وكيفيتها. (شرح التجريد) : (1/153). * وأخرجه أحمد بن عيسى عن أمير المؤمنين الإمام علي مرفوعا. أبواب: في الصلاة . باب : ما ذكر في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الحديث ( 321 ).(رأب الصدع): (1/245). * وأخرج الإمام الحاكم عن أنس قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم" . 5 - كتاب : الإمامة وصلاة الجماعة. 336 - حديث الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الحديث (886) ، وقال فيه : رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات. (المستدرك على الصحيحين)، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري(ت405ه)، ومعه تلخيص الذهبي، وكتاب الدرك بتخريج المستدرك، وأحكام الأئمة الحفاظ على أسانيدهم منهم: الحافظ ابن حجر العسقلاني وشيوخه، وزوائد المستدرك على الكتب الستة، والاستدراك على المستدرك، والمدخل لمعرفة المستدرك، صنعه أبي عبد الله عبد السلام بن محمد بن عمر علوش، ط1( 1418ه - 1998م)، دار المعرفة، بيروت، لبنان): ( 1/500 ). (2) انظر: (جامع الأحكام)، بتحقيقنا، 3- كتاب: الصلاة، 17- باب: القول في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. PageV01P045: (1) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الصلاة وتعريفها، باب: ما يفسد الصلاة وما يكره، وما يباح: (1/297، 298). (2) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الصلاة وتعريفها، باب: ما يفسد الصلاة وما يكره، وما يباح: (1/297)، و(جامع الأحكام)، بتحقيقنا، 3- كتاب: الصلاة، 38- باب: القول في المصلي يحصي صلاته بالحصى وبالخطوط، وفي الرجل يعتمد على الأرض أو يحصي الآي في الصلاة، و(تذكرة الفقهاء): (3/292)، (3) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الصلاة وتعريفها، باب: ما يفسد الصلاة وما يكره، وما يباح: (1/297)، و(تذكرة الفقهاء): (3/292)، PageV01P046: (1) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الصلاة وتعريفها، فصل: في موقف المؤتم: (1/320). (2) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الصلاة وتعريفها، فصل: في موقف المؤتم: (1/320)، و(التاج المذهب): (1/115، 116)، و(بدائع الصنائع): (1/158)، ms51 و(بداية المجتهد): (1/211)، و(المجموع): (4/250)، و(المغني لابن قدامة): (2/25)، و(تذكرة الفقهاء): (4/242)، و(شرح النيل): (2/1/221)، و(المحلى)، مسألة (421): (1/482). (3) انظر: (بدائع الصنائع): (1/158). (4) ? أخرجه الإمام زيد. كتاب: الصلاة، باب : إقامة الصفوف.(الروض النضير): (2/98). ?وأخرجه الإمام المؤيد بالله. كتاب: الصلاة . باب : القول في إمامة الصلاة. (شرح التجريد): (1/176). ? وأخرجه أحمد بن عيسى. أبواب: في الصلاة. باب : كيف يبتدأ الصف خلف الإمام. الحديث (465).(رأب الصدع): (1/307). ?وأخرج ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله؛ قال: "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ، فجئته فقمت إلى جنبه عن يساره ، فنهاني فجعلني عن يمينه ، ثم جاء صاحب لي فصففنا خلفه"، كتاب: الصلاة، جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام، 51- باب: قيام الاثنين خلف الإمام. (صحيح ابن خزيمة): (3/18). PageV01P047: (1) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الصلاة وتعريفها، فصل: في محل السهو: (1/333). PageV01P048: (1) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الجنائز، أحكام غسل الميت، وما يشرع فيه: (2/94). (2) انظر: (الانتصار)، كتاب: الجنائز، القول: في غسل الميت: (4/487)، و(البحر الزخار)، كتاب: الجنائز، أحكام غسل الميت، وما يشرع فيه: (2/94)، و(جامع الأحكام)، بتحقيقنا، 4- كتاب: الجنائز، 7- باب: القول في العمل بالشهيد، و(التاج المذهب): (1/163)، و(بدائع الصنائع): (1/322)، و(حاشية الدسوقي): (1/426)، و(المجموع): (5/215)، و(المغني لابن قدامة): (2/205)، و(وسائل الشيعة): (2/506)، و(المحلى)، مسألة (180): (1/168). (3) انظر: (الانتصار)، كتاب: الجنائز، القول: في غسل الميت: (4/487)، و(البحر الزخار)، كتاب: الجنائز، أحكام غسل الميت، وما يشرع فيه: (2/94)، و(بدائع الصنائع): (1/322)، و(المجموع): (5/215)، و(شرح النيل): (2/2/220). PageV01P049: (1) انظر: (الانتصار)، كتاب: الجنائز، القول: في غسل الميت: (4/486، 487). (2) انظر: (جامع الأحكام)، بتحقيقنا، 4- كتاب: الجنائز، 7- باب: القول في العمل بالشهيد، و(التحرير): (59)، و(الجامع الكافي)، كتاب: الجنائز، مسألة: غسل الشهيد وتكفينه. PageV01P050: (1) ? أخرج الحاكم عن يحيى بن عباد عن أبيه عن جده مرفوعا: (إن صاحبكم تغسله الملائكة)، 34 - كتاب : معرفة الصحابة. 1951- ذكر شهادة حنظلة بن عبد الله جنبا، وغسل الملائكة له. الحديث (4970) ، وقال فيه : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، .(المستدرك للحاكم): (4/212). (2) هو: حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن مالك بن أمية بن ms52 ضبيعة بن زيد بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي المعروف بغسيل الملائكة. كان أبوه في الجاهلية يعرف بالراهب واسمه عمرو، ويقال: عبد عمرو، وكان يذكر البعث ودين الحنيفية فلما بعث النبي ص عانده وحسده وخرج عن المدينة وشهد مع قريش وقعة أحد، ثم رجع مع قريش إلى مكة ثم خرج إلى الروم فمات بها سنة 9ه ويقال سنة 10ه، وأعطى هرقل ميراثه لكنانة بن عبد ياليل الثقفي، وأسلم ابنه حنظلة فحسن إسلامه واستشهد بأحد لا يختلف أصحاب المغازي في ذلك. وروى ابن شاهين بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه قال: استأذن حنظلة بن أبي عامر وعبد الله بن أبي بن سلول رسول الله ص في قتل أبويهما فنهاهما عن ذلك. وقال ابن إسحاق في المغازي حدثني عاصم بن عمر بن قتادة وأخرج السراج من طريق ابن إسحاق أيضا حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده قال: كان حنظلة بن أبي عامر الغسيل التقي هو وأبو سفيان بن حرب فلما استعلى حنظلة رآه شداد بن شعوب فعلاه بالسيف حتى قتله، وقد كاد يقتل أبا سفيان فقال النبي ص: (إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صحابته)؛ فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهيعة؛ فقال النبي ص: (لذلك تغسله الملائكة). انظر : (الإصابة في تمييز الصحابة)، لابن حجر العسقلاني، موقع الوراق (www.alwarraq.com). PageV01P051: (1) تربيع القبر: هو جعل الشيء مربعا. انظر: مادة: ربع، (مختار الصحاح). (2) أي جعل له سنام كسنام الجمل، وتسنيم القبر ضد تسطيحه. انظر: مادة: سنم، (مختار الصحاح). (3) انظر: (الانتصار)، كتاب الجنائز، القول في دفن الميت: (4/716)، و(البحر الزخار). كتاب: الصلاة، باب: صلاة الجنازة، فصل: صفة القبر: (2/131)، و(شرح التجريد): (1/244)، و(التاج المذهب): (1/178)، و(القول الأول والثاني للإمام الهادي): (83)، و(المجموع): (5/259)، و(تذكرة الفقهاء): (2/97). (4) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الجنائز، أحكام غسل الميت، وما يشرع فيه: (2/131)، و(بدائع الصنائع): (1/320)، و(مواهب الجليل)، لأبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن المغربي (ت954ه)، ط2(1398ه)، دار الفكر، ms53 بيروت، لبنان: (2/242). (5) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الجنائز، أحكام غسل الميت، وما يشرع فيه: (2/131). PageV01P052: (1) انظر: (شرح التجريد)، كتاب: الجنائز، باب: القول في الدفن: (1/248). (2) انظر: (الانتصار)، كتاب: الجنائز، القول: في دفن الميت: (4/716). (3) انظر: (الجامع الكافي)، كتاب: الجنائز، مسألة: تربيع القبر. (4) انظر: (شرح التجريد)، كتاب: الجنائز، باب: القول في الدفن: (1/248). PageV01P053: (1) هو النيروسي، وقد سبقت ترجمته. (2) انظر: (شرح التجريد)، كتاب: الزكاة، باب: القول في كيفية وجوب الزكاة: (2/10). (3) انظر: (الانتصار)، كتاب: الزكاة، الجزء الخامس، تحت الطبع، و(الروض النضير): (2/416)، و(بدائع الصنائع): (2/4)، و(تذكرة الفقهاء): (5/11)، و(شرح النيل): (3/8). (4) انظر: (الأحكام في الحلال والحرام)، للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، ط1، مكتبة التراث بصعدة، اليمن، كتاب: الزكاة، باب: القول في تزكية مال اليتيم، وتزكية الدين يكون للرجل على الرجل: (1/191)، و(الانتصار)، كتاب: الزكاة، الجزء الخامس، تحت الطبع، و(التاج المذهب): (1/182)، و(حاشية الدسوقي): (4/454)، و(المجموع): (3/7)، و(المغني لابن قدامة): (2/256)، و(شرح النيل): (3/8)، و(المحلى)، مسألة (638): (2/188). PageV01P054: (1) انظر: (الانتصار)، كتاب: الزكاة، الجزء الخامس، تحت الطبع. (2) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الزكاة، فصل: وشروط وجوبها: (2/142). (3) انظر: (شرح التجريد)، كتاب: الزكاة، باب: القول في كيفية وجوب الزكاة: (2/10). (4) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الصيام، فصل: في بيان ما يفسد الصوم: (2/249). PageV01P055: (1) انظر: (الانتصار)، الجزء السادس، تحت الطبع. (2) انظر: (الجامع الكافي)، كتاب: الصوم، مسألة: فيمن جامع أو أكل في شهر رمضان نهارا متعمدا. (3) انظر: (جامع الأحكام)، كتاب: الصيام، باب القول: فيمن واقع أهله في شهر رمضان متعمدا أو يقبل أو ينظر؛ فيمني: (1/243). (4) انظر: (الانتصار)، الجزء السادس، تحت الطبع، و(البحر الزخار)، كتاب: الصيام، فصل: في بيان ما يفسد الصوم: (2/249)، و(بدائع الصنائع): (2/98)، و(التمهيد لابن عبدالبر): (7/178)، و(المجموع): (6/349)، و(المغني لابن قدامة): (3/25)، و(تذكرة الفقهاء): (6/44)، و(شرح النيل): (3/399)، و(المحلى)، مسألة (737): (2/368). PageV01P056: (1) انظر: (الانتصار)، الجزء السادس، تحت الطبع، و(البحر الزخار)، كتاب: الصيام، فصل: في بيان ما يفسد الصوم: (2/249)، و(جامع الأحكام)، كتاب: الصيام، باب القول: فيمن واقع أهله في شهر رمضان متعمدا أو يقبل أو ms54 ينظر؛ فيمني: (1/243)، و(الروض النضير): (2/501)، و(التاج المذهب): (1/248). (2) ?أخرجه الإمام زيد. كتاب: الجنائز. باب: كفارة من أفطر في شهر رمضان متعمدا. (الروض النضير): (2/497). ?وأخرجه أحمد بن عيسى. كتاب: الصيام، باب: في الصائم يواقع أهله في شهر رمضان. الحديث (1045). (رأب الصدع): (1/638). ? وأخرج البخاري عن أم المؤمنين عائشة؛ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق؛ قال: (مالك؟)؛ قال: أصبت أهلي في رمضان؛ فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق؛ فقال: (أين المحترق؟)؛ قال: أنا؛ قال: (تصدق بهذا)، كتاب: الصوم، باب: إذا جامع في رمضان، (صحيح البخاري): (2/235). ? وأخرج مسلم مثله عن أم المؤمنين عائشة مرفوعا، باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان، ووجوب الكفارة الكبرى فيه، وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع، الحديث (1112). (صحيح مسلم): (2/783). PageV01P057: (1) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الصيام، فصل: في بيان ما يفسد الصوم: (2/250). (2) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الصيام، فصل: في أحكام تلحق المفسدات: (2/254). (3) انظر: (الجامع الكافي)، كتاب: الصوم، مسألة: فيمن جامع أو أكل في شهر رمضان نهارا متعمدا. (4) انظر: (بدائع الصنائع): (2/98)، و(التمهيد لابن عبدالبر): (5/115)، و(تذكرة الفقهاء): (6/44)، و(شرح النيل): (3/406). PageV01P058: (1) انظر: (المجموع): (6/339)، و(المغني لابن قدامة): (3/14)، و(شرح النيل): (3/406)، و(المحلى)، مسألة (737): (2/368). PageV01P059: (1) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الحج، فصل: في بيان شروط وجوبه: (2/283). PageV01P060: (1) هو: محمد بن الإمام القاسم الرسي ، عم الإمام الهادي ، وكان من علماء آل البيت وفقهائهم المبرزين ، ومما روي عنه أنه كان يحب البادية في السكنى والاستقرار ، ويفضلها على المدن والأمصار ، وكان يوصي أولاده بذلك ، وكان كثير التنقل من مدينة إلى أخرى ، ولكنه استقر أخيرا في الرس ، الذي يعتبر بادية من بوادي المدينة المنورة ، توفي بعد سنة 284ه ، وقيل أنه توفي سنة 279ه . انظر : (الهادي): (71 ، 72) ، و(أعلام المؤلفين الزيدية)، لعبد السلام عباس الوجيه ، ط1(1420ه- 1990م) ، مؤسسة الإمام زيد الثقافية، عمان، الأردن: (978) برقم (1049). (2) انظر: (التحرير): (105). (3) انظر: (شرح التجريد)، كتاب: الحج، باب: القول في كيفية وجوب الحج وذكر فرضه: ms55 (2/159). (4) انظر: (الانتصار)، الجزء السادس، تحت الطبع. (5) انظر: (الجامع الكافي)، كتاب: الحج، باب: في وجوب الحج، مسألة: في الاستطاعة. PageV01P061: (1) مكة: وهي بيت الله الحرام، وهي إمارة تابعة للملكة العربية السعودية اليوم، وقد انتشرت فيها المدنية اليوم، وبها المسجد الحرام والذي به الكعبة المشرفة، وحجر إسماعيل والحجر الأسود، ومقام سيدنا إبراهيم وبئر زمزم، والذي لم يعد يظهر منه بجانب الكعبة إلا إشارة إلى أنه بأسفل الصحن؛ وذلك تسهيلا للطائفين والراكعين، ونجد أيضا بالمسجد الحرام المسعى وجبل الصفا والمروة، وتستطيع أن تسعى في الطابق الثاني أو في السطح؛ إن كان هناك ازدحام؛ خصوصا في المواسم. - وبمكة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المسمى اليوم بمكتبة مكة المكرمة، وهناك شعب بني هاشم الذي وقع فيه حصار الشعب، وغار حراء؛ الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه قبل البعثة، وبه نزلت أول آية. - وإذا كنت تبحث عن مقبرة الصحابة بمكة؛ فإنك تجدها في مكان يسمى العتيبية؛ وبه قبر أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأماكن أيضا مسجد التنعيم أو مسجد عائشة، والذي أحرمت منه أم المؤمنين عائشة، والذي ليس ببعيد عن المسجد الحرام؛ مع توفر وسائل النقل العامة. - بحق الذي يزور مكة هذه الأيام؛ يجد الاختلاف الكبير، والتوسعة الكبيرة؛ والتقنية العلمية التي تلمسها في كثير من نواحي مكة؛ بدءا بالمسجد الحرام وما فيه من ضخ مياه زمزم وتبريدها، وكذا السلالم الكهربائية والأنوار العالية، والميكرفونات المنتشرة؛ ناهيك عن ما تم تزويده في أرضيات المسجد من الرخام ذو التقنية التي تمنع البرودة الشديدة والحرارة العالية. وخارج المسجد الحرام؛ تجد المصاعد الكهربائية والمكيفات الهوائية في البنيان، وفي الأسواق؛ تجد مختلف الطعام؛ الطازج منه والمحفوظ. وانتهاء بالطرقات السريعة والجسور المشيدة في داخل مكة وأطرافها. PageV01P062: (1) انظر: (شرح التجريد)، كتاب: الحج، باب: القول في كيفية وجوب الحج وذكر فرضه: (2/159). (2) انظر: (الانتصار)، كتاب: الحج، الباب الأول: في الإفراد، الجزء السابع، تحت الطبع. (3) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الحج، فصل: ms56 وفروض الطواف: (2/354). (4) انظر: (الانتصار)، كتاب: الحج، الباب الأول: في الإفراد، الجزء السابع، تحت الطبع، و(البحر الزخار)، كتاب: الحج، فصل: وفروض الطواف: (2/354)، و(بدائع الصنائع): (2/150)، و(مواهب الجليل): (3/115)، و(تذكرة الفقهاء): (8/120). PageV01P063: (1) انظر: (الانتصار)، كتاب: الحج، الباب الأول: في الإفراد، الجزء السابع، تحت الطبع، و(البحر الزخار)، كتاب: الحج، فصل: وفروض الطواف: (2/354)، و(المجموع): (8/59)، و(المغني لابن قدامة): (3/191)، و(تذكرة الفقهاء): (8/120). (2) انظر: (شرح التجريد)، كتاب: الحج، باب: القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن، والمتمتع: (2/208). (3) انظر: (التحرير): (121). (4) ? وأخرج ابن أبي شيبة عن أم المؤمنين عائشة؛ قالت: لا بأس أن يطوف الرجل ثلاثة أسباع أو خمسة، ثم يصلي الركعتين. 12- كتاب: الحج، 334- باب: في الإقران بين الأسباع، الحديث(3)، (المصنف في الأحاديث والآثار)، للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت235ه )، تحقيق سعيد محمد اللحام، ط1( جماد الآخر 1409ه - يناير 1989م )، دار الفكر، بيروت، لبنان: (4/436). ? وأخرج عبد الرزاق؛ أن عائشة نزلت في مسكن عتبة بن محمد بن الحارث، فكانت تطوف بعد العشاء الآخرة؛ فإذا أرادت الطواف أمرت بمصابيح المسجد فأطفئت جميعا، ثم طافت...فقرنت ثلاثة أسابيع، ثم انطلقت إلى وراء صفة زمزم، ثم صلت ركعتين، ثم تكلمت، ثم صلت ركعتين؛ تفصل بين كل ركعتين بكلام. كتاب: الحج، باب: قرن الطواف، الحديث (9016)، (المصنف)، لعبد الرزاق الصنعاني( ت211ه )، تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، منشورات المجلس العلمي: (5/65). PageV01P064: (1) المشعر الحرام: هو مكان بمزدلفة يتميز بالبرودة الشديدة، ويجدها الحاج متى ما غادر عرفة بعد مجاوزته لوادي محسر ببضعة كيلو مترات، وعندما تصل إلى بداية مزدلفة؛ يمكنك تمييز مأذنة مسجد المشعر الحرام، وتجد المسجد على جهة اليسار من الطريق المزفلت، ومن المستحب أن يجمع الحاج جمرات العقبة من هنا. (2) سورة: البقرة. الآية: (198). (3) انظر: (الانتصار)، كتاب: الحج، الباب الأول: في الإفراد، الجزء السابع، تحت الطبع. (4) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الحج، فصل: أنواع الحج وفروضه: (2/338). PageV01P065: (1) انظر: (الانتصار)، كتاب: الحج، الباب الأول: في الإفراد، الجزء السابع، تحت الطبع. (2) انظر: (جامع الأحكام)، كتاب: الحج، باب القول: فيمن دخل ms57 متمتعا، ولم يجد إلى الهدي سبيلا، وفيمن جعل على نفسه المشي إلى بيت الله تعالى: (1/319). PageV01P066: (1) انظر: (التحرير): (124)، و(شرح التجريد)، كتاب: الحج، باب: القول في الهدي: (2/270)، و(الجامع الكافي)، كتاب: الحج، باب: الهدي، مسألة: أين تصام السبعة الأيام، وهل توصل أو تفرق. (2) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الحج، باب: التمتع، شروط التمتع: (2/370). (3) المدينة المنورة: هي مدينة سول الله صلى الله عليه وسلم، وإحدى إمارات المملكة العربية السعودية في أيامنا هذه، وتبعد عن مكة حوالي 500كيلو متر، وبها المسجد النبوي الذي به قبر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقبر الخليفتين أميري المؤمنين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب الفاروق،؛ والقبور الثلاثة داخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجد أيضا بالمسجد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يعد ذلك القديم، وكذا محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والروضة المطهرة بين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره، وقد علمت الروضة بعلامات؛ منها البساط والفرش الخضراء اللون، والتي يتزاحم الناس عليها للصلاة. كما أنه يوجد محراب آخر أمام محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهة اليمين؛ يصلي فيه إمام المسجد النبوي بالناس هذه الأيام. - وقد شهد المسجد النبوي التوسعة الكبيرة؛ ويعتبر أكبر مسجد مسقوف في العالم من حيث المساحة، ولا زال طابقا واحدا، ولكنك تستطيع الصلاة في أعلاه بجانب القبب. وأما بشأن التقنية الحديثة؛ فهي شبيهة بما في المسجد الحرام بدءا بتوفير مياه زمزم الحارة والباردة وانتهاء بالرخام. ويمكنك أن تشاهد في المسجد النبوي الباحة الداخلية للمسجد، والتي تستر بمظلات متحركة. - وقد لاحظت أن المسجد النبوي قد تميز بميزة؛ لم أجدها في المسجد الحرام-ربما لخصوصية المسجد الحرام بالطواف وغيره- وهو أن دورات المياه متوفرة ومنظمة، وسهلة الوصول مقارنة بالمسجد الحرام؛ الذي قد تحتاج إلى حوالي الساعة للوصول والعودة من دورات المياه إلى مكانك؛ في كل مرة تحتاج إليها للقضاء، ولذا قد يكون أولى لك أن تتعمد المحافظة على وضوئك؛ حتى لا تضيع عليك ms58 الصلاة أو لا تجد لك مكانا بالمسجد الحرام؛ خصوصا في شهر رمضان وفي موسم الحج. - ونجد بالمدينة أيضا مقبرة البقيع؛ والتي بها قبور الصحابة والتابعين وغيرهم من المسلمين ممن كتب الله لهم أن يدفنوا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اليوم. - وليس غائبا علينا أن نذكر جبل أحد وما جرى فيه بين المسلمين وكفار قريش من معركة أحد، فإنك تجد جبل الرماة، ومقبرة مسورة بجانبه بها قبور شهداء أحد من بينهم سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يصعب عليك تمييز جميع القبور، وتحتاج إلى من يدلك عليها كقبر حمزة. - وهناك في المدينة مسجد قباء ومسجد القبلتين، وبعض بيوت الصحابة ومساجدهم، والتي قد تجد بعضها هذه الأيام. PageV01P067: (1) انظر: (الانتصار)، كتاب: الحج، الباب الثاني: في بيان الصفة في حج التمتع، الجزء السابع، تحت الطبع. PageV01P068: (1) انظر: (مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي)، مسائل القاسم. (2) انظر: (جامع الأحكام)، كتاب: البيوع، باب القول: في ذكر التعليم وبيع المصحف: (2/50). (3) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الإجارة، فصل: في جواز الاستئجار للرضاع والحضانة: (4/48). (4) انظر: (جامع الأحكام)، كتاب: البيوع، باب القول: في ذكر التعليم وبيع المصحف: (2/49)، و(البحر الزخار)، كتاب: الإجارة، فصل: في جواز الاستئجار للرضاع والحضانة: (4/48). PageV01P069: (1) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: القضاء والحكم، فصل: في شروط من يتولى القضاء: (5/119). (2) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: القضاء والحكم، فصل: في شروط من يتولى القضاء: (5/119)، و(التاج المذهب): (4/185)، و(بدائع الصنائع): (7/3)، و(شرح النيل): (13/1/21). (3) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: القضاء والحكم، فصل: في شروط من يتولى القضاء: (5/119)، و(التاج المذهب): (4/185)، و(مواهب الجليل): (6/93)، و(مغني المحتاج)، لمحمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت، لبنان: (4/378)، و(المغني لابن قدامة): (10/93)، و(تذكرة الفقهاء): (9/36)، و(المحلى)، مسألة (1779): (5/51). PageV01P070: (1) انظر: (جامع الأحكام)، كتاب: القاضي والقضاء، والشهادات، باب: القول فيمن لا تقبل شهادته ومن تجوز شهادته: (2/455)، و(الانتصار على علماء الأمصار في تقرير المختار من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الأمة)، للإمام المؤيد بالله يحيى بن ms59 حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني (ت749ه). مخطوطة الجامع الكبير، كتاب: الشهادات، الجزء الخامس عشر، الورقة: (91)، و(البحر الزخار)، كتاب: الشهادات، فصل: في بيان ضروب الخلاف بين المسلمين: (5/36)، و(التاج المذهب): (4/74)، و(المغني لابن قدامة): (10/188)، و(وسائل الشيعة): (27/345)، و(شرح النيل): (13/1/123)، و(المحلى)، مسألة (1792): (5/100). (2) انظر: (الانتصار)، كتاب: الشهادات، الجزء الخامس عشر، مخطوط الجامع الكبير، الورقة: (91)، و(البحر الزخار)، كتاب: الشهادات، فصل: في بيان ضروب الخلاف بين المسلمين: (5/36)، و(بدائع الصنائع): (6/266)، و(حاشية الدسوقي): (4/184)، و(مغني المحتاج): (4/438)، و(شرح النيل): (13/1/123). PageV01P071: (1) انظر: (الانتصار)، كتاب: الشهادات، الجزء الخامس عشر، مخطوط الجامع الكبير، الورقة: (91). (2) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الشهادات، فصل: في بيان ضروب الخلاف بين المسلمين: (5/36). (3) انظر: (التحرير): (350). (4) سورة: الطلاق. الآية: (2). (5) سورة: البقرة. الآية: (282). (6) المتعة: هي المنفعة وما تمتعت به. انظر: مادة: متع، (مختار الصحاح). PageV01P072: (1) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: النكاح، فصل: في حكم الإفضاء: (3/119، 120). (2) انظر: (التحرير): (152). (3) خلع المرأة: لغة: يقال: خالعت المرأة بعلها أرادته على طلاقها ببدل منها. انظر: مادة: خلع، (مختار الصحاح). - واصطلاحا: طلاق الرجل زوجته على مال تبذله له. أنظر: (معجم لغة الفقهاء): (199). PageV01P073: (1) الانتصار) ما زال تحت الطبع، والمجلد الخاص بأحكام النكاح والطلاق؛ لم يخرج بعد. (2) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الطلاق، فصل: في بيان العاقد: (3/182). (3) انظر: (البحر الزخار)، كتاب: الوقف، فصل: في أحكام تتبع الوقف: (4/160). ms60