######OpenITI# #META# Origin: converted with Kraken (ocr model: arabPers-WithDiffTypefaces.mlmodel) #META# Date: 2021-03-16 #META# 010.AuthorNAME :: محمود مصطفى عبود استخراج وتصنيف محمود مصطفى عبود آل هرموش #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 011.AuthorBORN :: 1373 #META# 011.AuthorDIED :: #META# 043.EdPUBLISHER :: وزارة الاوقاف والشؤون الدينية, 2007 #META# 020.BookTITLE :: معجم القواعد الفقهية الاباضية #META# 021.BookSUBJ :: أصول الفقه والقواعد الفقهية #META# 030.LibURI ::CustomOCR_0006 #META#Header#End# ### | # بسم الله الرحمن الرحيم ~~الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد محمد وعلى آله الطيبين ~~الطاهرين ، ورضي الله عن صحابته المتقين ... أما بعد: ~~يحفل التاريخ الفقهي للمذهب الإباضي بمئات الأعلام الذين كتبوا عشرات ~~الألوف من الأجزاء والصفحات في الفقه العام، والمعروف أن المذاهب الفقهية ~~المعروفة سلكت أحد سبيلين في الاستنباط الفقهي : التأصيل والتقعيد أولا ، وترتيب ~~الفلروع على الأصول، أو أن التقديرات والأسئلة والأجوبة والفروع أتت أولا، ثم ~~جرى ربطها أو ضمها بالعودة إلى الأصول والأدلة والقواعد ، ويقول ابن خلدون ~~إن الشافعية سلكوا المسلك الأول في حين سلك الأحناف المسلك الثاني. والواقع ~~أن الأدلة المجملة أو التفصيلية حاضرة دائما في ذهن الفقيه وعمله وإن لم يذكرها ~~دائما في نشاطه الاجتهادي أو القياسي. # اوما أن انتهى القرن الثالث الهجري حتى كانت جماهير الفقهاء - باستثناءات ~~اقليلية - قد اتفقت على الأصول والأدلة إلا الشاذ والنادر وصاحب الاتحاه الخاص، وما ~~يقال عن الأدلة يقال أيضا عن القواعد والضوابط الفقهية والتي كانت ملحوظة ضمنا فيا ~~أعمال الفقهاء المستقلين وأتباع المذاهب، والقاعدة بحسب السبكي في "الأشباه والنظائرا ~~القضية كلية تنطبق عليها جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها ،والأمثلة على ذلك كثير ~~ومنها : الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزال بالشك، وإعمال الكلام أولى من إهماله ووهكذا فالذي يتأمل القواعد والضوابط يعرف أها ضرورية للاجتهاد الفقهي ولعمل ~~الفقيه. ورغم أن هناك قواعد مذهبية خاصة مدرسة معينة ؛ فالأعم الأغلب الاتفاق على ~~أكثر القواعد؛ كما ييدو من المؤلفات الي كتبت في شي المذاهب والي تتفق في الغالب ~~اوإن اختلفت طرائق الإعمال والتوظيف . PageV00P000 # اوالمعروف أن علماءنا ما كتبوا كتبا عنونوا لها بالقواعد أو الفروق لكنهم وفي عملهم الاجتهادي استندوا إلى أصول وقواعد ذكروها في اعمالهم، وأقدم من فعل ~~ذلك الامام ابن بركة في كتابه "الجامع1 ، كما سلك المسلك نفسه سائر الفقهاع ~~الكبار من مثل الكندي في بيان الشرع ، والشماخي في الإيضاح ، والجيطالي في اقواعد الإسلام، والمصنف لأبي بكر الكندي ... الخ . # ولقد رأينا بالنظر لضرورة دراسة المذهب من الداخل ولضرورة تبين أصول الاجتهاد فيه ms001 ، أن نطور مشروعا طموحا لاستقراء القواعد اللغوية والفقهية من ~~أعمال الفقهاء العمانيين الكبار عبر العصور ، وقد سبق للقيام بذلك علماء المذاهب ~~الفقهية الأخرى، فاستخلصوا ترائا من العمل الفقه الجاد ، لا ينبغي إهماله أو ~~نسيانه، وقدرنا أن يقع هذا العمل الموسوعي الشامل في أربعة أجزاء تغطي منثورات ~~الكتب الفقهية، ومن ابن بركة وحى مشارف الزمن الحاضر. # وقد تكفل بالمراجعة والتحرير العلامة البرفيسور رضوان السيد أستاذ ~~الاسلاميات بالجامعة اللبنانية ببيروت ، وكلف بالأجزاء الثلاثة الأولى الأستاذ ~~الكتور محمود عبود آل هرموش، الذي قام به خير قيام ، كما سيختبر القاري ~~المتتبع ، وننشر اليوم من العمل الجزأين الأولين المكتملين، وسيجري نشر الجزع ~~الثالث الذي يستوعب مؤلفات علماء المذهب بعد القرن الثامن الهجري عندما ~~يكتمل من يدي الأستاذ الدكتور محمود عبود هرموش ~~إن هذا العمل عمل بالغ الدقة والروعة ، لجهي أيضا طريقة عمل فقهائنا ووأصول الاجتهاد في المذهب ، فنسأل الله سبحانه أن يجعله خالصا لوجه الكريم، ~~إنه سميع جحيب ~~عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي ~~وزير الأوقاف والشؤون الدينة PageV00P000 ### | المقدمة في تعريف القواعد الفقهية # وبيان خصائصها، ونشأها وتطورها ~~ووتشتمل على المباحث الآتية: ~~الملبحث الأول: في تعريف القاعدة لغة واصطلاحا ~~البحث الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والنحوية ~~المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة وبين الضابط ~~المبحث الرابع: خصائص القواعد الفقهية وميزاقا ~~المبحث الخاهس: نشأة القواعد وتطورها ~~المبحث السادس: أنواع هذه الكتب، ومراتبها ~~الملبحث السابع: لمحة سريعة عن فقه السادة الإباضية PageV00P000 PageV00P000 ### || المبحث الاول تعريف القاعدة # القاعدة في اللغة: هي الأساس وقواعد البيت أساسه1 وفي التنزيل (وأذ ~~ايفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل) وهذا في الأمور الحسية، ثم استعملت ~~في الأمور المعنوية، وفي ذلك قواعد العلوم، وقواعد الدين. # أما من الناحية الاصطلاحية، فقد سار في تعريفها العلماء في اتحاهين اتنين ~~فالاتجاه الأول: يرى أن القاعدة قضية كلية ينطبق عليها جزئيات كثيرة يفهم ~~أحكامها منها. # وقد سار في هذا الاتحاه كل من: تاج الدين السبكي ، والإمام المقري ، ~~ووالجرجاني في تعريفاته5، والتفتازاني في التلويح ، والتهانوى في الكشاف" ~~ووكثيرون غيرهم. # اوأما ms002 الاتجاه الثاني: فإنه يرى أن القاعدة الفقهية قضية أغلبية تنطبق على ~~ضظم جزئيات موضوعها ~~اوسار في هذا الاتجاه كل من محمد هبة الله التاجي في االتحقيق الباهر شرح ~~الأشباه والنظائر81، وكذلك الإمام الحموي في كتابه اغمز عيون البصائر شرح ## | ~~1 - المصباح المنير 510/2؛ والمعجم الوسيط 748/2؛ وتاج العروس 60/9. # 2 - البقرة (127). # 3 - الأشباه والنظائر للسبكي 11/1، ط أولى، دار الكتب العلمية. # 4 - قواعد المقري، ورقة 1/2، كما نقله محقق إيضاح المسالك للونشريسي، ص 110. # - التعريفات للجرجاني، دار الكتب العلمية، ص 171. # - التلويح على التوضيح، محمد علي صبح 20/1، ط مصر. # 7 - كشاف اصطلاحات الفنون 1176/5 و1177. # - انظر مقدمة تحقيق كتاب القواعد للحصي، د. عبد الرحمن الشعلان 28/1. PageV00P000 # الأشباه والنظائر17. و السبب الذي دعا العلماء إلى اعتبار القواعد الفقهية أغلبية أو أكثرية هو أن كثيرا من هذه القواعد يخرج عنها صور مستثناة فلا ينطبق عليها حكمها ~~اوأما من يعتبرها (كلية) فإنه يرى أن هذه المستثنيات لا تخل بكلياقها فلا ~~نخرم بها الكليات ولكوفها تندرج تحت قواعد أخرى بحيث تكون لغير القاعدة ~~المستثناة منها، وفي هذا المعنى يقول الإمام الشاطي - رحمه الله -: "وأيضا ~~فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون ~~داخلة تحته أصلا21. # اويقول صاحب التحقيق الباهر: "إن الفرع المخرج منها عند الفقهاء إما أن ~~اليدخل تحت قاعدة أخرى أو لا، وعلى كل فهي كلية بالنسبة إلى غير ذلك الفرع ~~المخرج. فكما أن الدليل أخرج الفرع عنها كذلك خصصها بما وراءه. # ووهذا ما يجعلنا نميل نحو الاتجاه الأول الذي يعتبر القواعد الفقهية قضايا، أو ~~أحكاما كلية. والمقصود بالكلية النسبية لا المطلقة فهي كلية بالنسبة لما بقي تحتها ~~من فروع، لا لما خرج عنها. # وبناء على ذلك نختار تعريف العلامة الأستاذ مصطفى الزرقا - رحمه الله ~~حيث قال في تعريف القواعد الفقهية بأها: "اأصول فقهية كلية في نصوص موجز ~~دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها41. # ويقصد بقوله "دستورية1 آن العلماء تصرفوا في عباراقها وصقلوها مرات عدق ms003 ~~ت جاءت بصياغة فنية تشبه النصوص الدستورية من حيث متانتها واشتمالها على ~~القيود المعتبرة بعبارة موجزة. ## | ~~1 - 22/1، دار الطباعة العامرة ~~2 - الموافقات 53/2. # 3 - التحقيق الباهر، ورقة 28/أ، نقلا عن تحقيق الزميل عبد الرحمن الشعلان لكتاب القواعد للحصي ~~4 - المدخل الفقهي العام، فقرة (556). PageV00P000 ### || المبحث الثاني الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والنحوية # القواعد الأصولية، والنحوية قواعد كلية، والكلية فيها كلية مطلقة بمعى أن ه الا تخرج جزئية عن حكم قاعدقها ألبتة. # مثال القواعد الأصولية: (الأمر إذا تحرد عن القرائن أفاد الوجوب) فهذه ~~قاعدة مطردة لا يتخلف عنها جزئية من جزئياها. # ومثال القاعدة النحوية: (الفاعل مرفوع) و(المفعول به منصوب) فالحكم ~~فيهما لا يتخلف في شيء من جزئياهما ألبتة. # بينما الكلية في القواعد الفقهية كلية نسبية فلذلك وجدنا الاتحاه الثاني يرى ~~أن القواعد الفقهية أغلبية حتى قيل: 1من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية11 . # فيتلخص لدينا أن القواعد الأصولية، والنحوية قواعد مطردة لا استتناء فيها ~~بيما القواعد الفقهية يوجد في كثير منها استثناء. ومن ثم فهي غير مطردة ~~ووعدم اطرادها لا يقدح في عمومها كما سبق أن بينا ذلك، لأن العلما ~~أجروا عموم هذه القواعد على العموم العادي الذي يتخلف عنه بعض الجزئيات ~~لا على العموم العقلي الذي لا يتخلف عنه جزئي من جزئياته. # الان العقليات طريقها البحث والنظر، وأما الشرعيات فطريقها الاستقراع ~~ولا ينقضه تخلف المفردات). ## | ~~1 - الفروق للقرافي 36/1. # 2 - انظر الموافقات للشاطي 52/2 و53. PageV00P000 ### || المبحث الثالث الفرق بين القاعدة والضابط # القاعدة الفقهية أوسع بحالا من الضابط، فالقاعدة الفقهية تدخل في أبواب ~~كثيرة، ولكن الضابط يختص بباب واحد من أبواب الفقه. # اهذا ما نص عليه الإمام تاج الدين السبكي حيث يقول: اومنها ما لا يختص ~~كقولنا: (اليقين لا يزول بالشك) ومنها ما يختص كقولنا: (كل كفارة سببها ~~امعصية فهي على الفورا، والغالب فيما اخقص بباب وقصد به نظم صور متشاهة ~~أن يسمى ضابطا17. # ووقال البناني في حاشيته على شرح الجلال المحلي ما نصه: 1والقاعدة لا تختص ~~باب بخلاف الضابط21 ms004 ~~وهذا ما جنح إليه كثير من العلماء الذين كتبوا في الأشباه والنظائر كابن بحيم ~~الذي قال في أشباهه: "الفرق بين الضابط، والقاعدة أن القاعدة: تجمع فروعا من ~~أبواب شي، والضابط يجمعها من باب واحد31. # وكذا الإمام السيوطي أيضا وقد قال: "إن القاعدة تجمع فروعا من أبواب ~~شت والضابط يجمع فروع باب واحد48. # وعلى الرغم من هذا التفريق فإن كثيرا من العلماء يطلقون القاعدة على ~~الضابط، والضابط على القاعدة كما فعل العلائي في قواعده، وابن السبكي في ## | ~~1 - الأشباه والنظائر للسبكي 11/1. # 2 - حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 290/2، ط مصر الأولى. # 3 - الأشباه والنظائر لابن نحيم، دار الكتب العلمية، ص 166. # - الأشباه والنظائر في النحو للامام السيوطي 7/1. PageV00P000 # أشباهه، وكذا ابن رجب في قواعده، وابن اللحام في القواعد والفوائد، وكذا الإمام ~~الزركشي في المنثور. # واستعمال القاعدة في الضابط، والضابط في القاعدة عند أهل العلم؛ لم يمنعهم ~~امن تخصيص فصول خاصة للضوابط كما فعل السيوطي في (الباب الخامس) من ~~كتابه الأشباه حيث ضمنه ضوابط كثيرة تحت عنوان: (نظائر الأبواب). # ووكذا فعل ابن نحيم في (الفن الثاني من الأشباه والنظائر)، وضعها تحت ~~عنوان: 1الفوائد1، وصرح في مقدمة كتابه: إن اسمها الضوابط، ووصفه بأنه أنفع ~~الأقسام للمدرس والمفتي والقاضي. # كذلك فعل الزركشي في منثوره حيث قال عن الضوابط: 1معرفة الضوابط تحمع جموعا، والقواعد الي ترد إليها أصولا وفروعا، وهذا أنفعها، وأتمها وبهل ~~اليتقي الفقيه إلى الاستعداد لمراتب الاجتهاد، وهو أصول الفقه على الحقيقة21 . ## | ~~1 - الأشباه والنظائر لابن بحيم، ص 16، ومقدمة تحقيق الأخ الداعية الدكتور الزميل عادل شويخ رحمه الله ~~عالى على الأشباه والنظائر لابن الوكيل، ص 16، رسالة ماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود ~~الإسلامية، مطبوعة على الآلة الكاتبة. # 2 - المنثور في القواعد للزركشي 17/1. PageV00P000 ### || المبحث الرابع حصائص القواعد الفقهية وميزاتها # لهذه القواعد خصائص ومميزات مهمة جدا نذكر أهمها بإيجاز: ~~1 - فهي تمتاز بعمزيد من الايجاز في صياغتها على عموم معناها وسعة ~~استيعابها للفروع الجزئية، فهي قد تصاغ بجملة مفيدة ms005 مؤلفة من كلمتين، أو بضع ~~كلمات من ألفاظ العموم ~~ام ثال ما صيغ من كلمتين: (العادة محكمة) وقاعدة (لا ضرر ولا ضرار ~~ووقاعدة (الأمور بمقاصدها) وقاعدة (الخراج بالضمان). # ومثال ما صيغ من ثلاث كلمات: (المشقة تحلب التيسيرا وقاعدة (اليقين ~~الا يزول بالشك)، فهذه القواعد مع إيجاز عباراها تعتبر من القواعد الكبرى الي ~~اليرج تحتها ما لا يحصى من المسائل الفقهية ~~ووبسبب هذا الايجاز فإنه يسهل على الفقيه والمغي حفظها واستحضارها متي ~~ااء، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف وتتضح له مناهج الغتوى ~~يقول القرافي في مقدمة كتابه (الفروق): اوهذه القواعد مهمة في الفقه ~~عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، ويشرف، وتتضح له مناهج ~~الفتوى، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية، تناقضت ~~عليه الفروع، واختلفت، واحتاج إلى حفظ جزئيات لا تتناهى، ومن ضبط الفق ~~بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، وتناسب عنده ما تناقض عند غيره11. ## | ~~1 - انظر المدخل الفقهي للأستاذ الجليل مصطفى الزرقا، ص 948. # 2 - الفروق للقرافي 3/1، ط دار المعرفة. PageV00P000 # 2 - ومن خصائصها أن القواعد الفقهية تضبط الفروع وتنسق بين الأحكام ~~الملمشاهة فترد الفروع إلى الأصول، ولا يقع ما يبدو أنه تعارض أو تناقض فيسهل ~~على الطالب النظر في الفقه. # 3 - إن القواعد الفقهية تكون عند الطالب ملكة فقهية توضح له السبيل ~~الدراسة أحكام الشريعة، واستنباط الحلول للوقائع المتجددة ~~- إن القواعد الفقهية تسهل على رجال التشريع غير المتخصصين الاطلاع ~~على الفقه بروحه ومضمونه، وتقدم العون لهم لاستمداد الأحكام منه، ومراعا ~~الحقوق والواجبات. # - إن القواعد الفقهية توفر الطمأنينة في نفس المحتهد في أن اجتهاده مبي ~~على قاعدة كلية معتبرة في الشريعة، وكذلك حصول الطمأنينة في نفس المقلد إذ ~~بوقوفه على هذه القواعد يطمئن على عبادته، وأعماله حيث يدرك أن هناك أصلا ~~أو قاعدة تحكم هذا العمل عند المجتهد الذي يقلده. # 3 - تساعد القواعد الفقهية على توسعة مدارك الفقيه، وطالب العلم حتى ~~قف على الفقه بأبعاده وأسراره. # اقول السيوطي في هذا المعنى: 1إن فن الأشباه ms006 والنظائر فن عظيم به يطلع على ~~حقائق الفقه، ومداركه، ومآخذه، وآسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر ~~على الالحاق، والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل الي ليست مسطورة، والحوادثل ~~ووالوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان31. # وقد روي عن الشيخ السنباطي - رحمه الله - أنه كان يقول: 1الفقه معرفة ~~النظائر(47. ## | ~~1 - انظر المدخل لدراسة التشريع الإسلامي للصابوني 296/1، والمدخل في التعريف بالفقه لمحمد مصطفى ~~الي، طدار النهضة العربية، بيروت ~~2 - انظر مقدمة تحقيق المنثور، لتيسير فائق أحمد محمود 37/1. # 3 - الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 6. # 4 - المنثور للزركشي 66/1. PageV00P000 ### || المبحث الخامس نشأة القواعد الفقهية وتطورها # لم تنشأ القواعد الفقهية دفعة واحدة ولكن نمت وتطورت خلال فترة زمنية طويلة وبجهود جبارة بجموعة من الطبقات العليا في المذاهب الفقهية على مدار ~~تاريخ الفقه الإسلامي. # وقد تعرضت خلال تلك الحقب لكثير من الصقل، والتحوير، وزيادة بعض ~~القيود حتى وصلت إلى مراحلها الأخيرة ~~الما كانت القواعد الفقهية قوانين ومبادئ للفقه الإسلامي فقد ترافقت ~~ووتزامنت مع نشوء الفقه، أي: إنها نشأت مع بداية التشريع الإسلامي بخط مواز له . # الم تحظ بالتدوين في بادئ الأمر بل كانت كليات عامة منثورة في ثنايا ~~كتاب الله وسنة رسوله ~~فهناك آيات قرآنية سرت مسرى القواعد والمبادي كقوله تعالى: ولا تأكلوا ~~أموالكم بينكم بالباطل...14 التي كانت أصلا في تحريم أكل المال بغير وجه حق، ~~فيدخل فيها كل عقد بالباطل كالربا، والقمار، والغصب، والرشوة، ونحو ذلك. # ووكقوله تعالى: (.. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون)2 فيدخل في عمومها كل ~~عمال البر، وكقوله تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى ~~عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون)3. فيكون كل إحسان ## || ~~1 - البقرة (188). # 2 - الحج (77). # 3 - النحل (90). PageV00P000 # مطلوبا، وكل فحشاء ومنكر منهيا عنه ومرغوبا. # وكذلك في نصوص السنة بعض الأحاديث الي سرت مسرى القواعد ~~ووامبادي الكلية، لكونه قد أوتي جوامع الكلم، كقوله : 1البينة على المدعي ~~واليمين على المدعى عليه7). # و كقوله: الخراج بالضمان21، وكقوله "العجماء جرحها جبار31، وكقوله: ~~لال ضرر ولا ضرار417 وما سواها من جوامع كلمه ~~فلما ms007 تطور الفقه وازدادت الحاجة إلى الاجتهاد تكونت مفاهيم جديدة ~~للقواعد، ثم صيغت صياغة فنية حي وصلت إلى مرحلة التصنيف والتأليف والتدوين ~~لما كانت مصادر القواعد الفقهية هي النصوص الشرعية، ودلالاها، ثم عل ~~الأحكام، والقواعد الأصولية، واللغوية، ولوازم التفكير، ومبادئ العقل، صارت ~~الواعد الفقهية على نوعين ~~الأول: ما كان منها مستمدا من النص نفسه، وهذا النوع قليم النشأة فقد ~~وجد مع بداية التشريع ولم يجر عليه تحوير ولا زيادة، وقد مرت أمثلته من الكتاب والسنة. # وأما النوع الآخر: فهو المستنبط بالطرق الاجتهادية الأخرى الي مرت ~~بمراحل الصقل والتحوير حى وصلت إلى صيغتها النهائية ~~مثال هذا النوع ما أثر عن سيدنا عمر (رضي الله عنه) حيث قال: "مقاطع ~~الحقوق عند الشروط51 ## | ~~1 - رواه الترمذي في السنن: كتاب الأحكام، باب : ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى ~~عليه، ح (1341). # 2 - رواه الترمذي في السنن: كتاب البيوع، باب: ما جاء فيمن يشتري العبد ويستعمله ثم يجد به عيبا، ح ~~.(1286 ~~3 - رواه البخاري في الصحيح: كتاب الديات، باب: المعدن جبار والبئر جبار، ح (50) . # 4 - رواه ابن ماجه في السنن: كتاب الأحكام، باب: من بن في حقه ما يضر بجاره، ح (2340) ~~- رواه البخاري في الصحيح: كتاب النكاح، باب : الشروط في النكاح. PageV00P000 # فهذه القاعدة صيغت وحورت من حديث الرسول : 1المسلمون على ~~شروطهم1 ~~وما رواه الإمام عبد الرزاق عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) أنه قال: ~~اكل شيء في القرآن (أو)، (أو) فهو مخير وكل شيء (فإن لم تحدوا) فهو الأول ~~فالأول"2. # فهذه القاعدة صيغت من قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله فإن ~~أصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ~~فمن كان منكم مريضا أو به أذي من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو ~~نسك). # فهذه الآية خيرت من يضطر لحلق رأسه وهو محرم بين الصيام، والصدقة ~~والدم، وهو المراد بالنسك، وهذا معنى قول ابن عباس (رضي الله عنه): اوكل ~~شيء في القرآن (أو)، (أو) فهو ms008 مخير. # ومن قوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن ~~لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة)4، وهذه ~~الآية رتبت الصيام بشرط فقد الهدي، وهذا معنى قول ابن عباس (رضي الله عنه): ~~كل شيء (فإن من تحدوا) فهو الأول فالأول1. # الماحل التي مرت بها القواعد الفقهية ~~من أجل فهم مسيرة التدوين لا بد من بيان المراحل والأدوار التي مرت ها ~~القواعد الفقهية وهي خمسة مراحل كما يدل عليه الاستقراء والتتبع ## || ~~1 - رواه أبو داود في السنن: كتاب الأقضية، باب: في الصلح، ح (3594) . # 2 - رواه عبد الرزاق عن ابن عباس، باب: بأي الكفارات شاء كفر، 395/4. # 3 - من الآية (196) من سورة البقرة. # 4 - من الآية 196 من سورة البقرة. PageV00P018 # المرحلة الأولى: ~~اوهي مرحلة التكوين وتبدأ بالعصر النبوي الكريم حتى ظهور المذاهب في م تصف القرن الثاني الهجري ، وتتميز القواعد الفقهية في هذه المرحلة بالأمو ~~الآتية: ~~- كانت مصادرها من النصوص فهي: إما آية من كتاب الله، أو حديث ~~عن الني وقد مرت أمثلتها، فهي إذن مدونة في كتاب الله، وكتب السنة، وآثار ~~الصابة ~~اب -كان العمل يجري مقتضى تلك النصوص دون صياغة نص للقاعدة ~~الفاعدة: (الأمور بمقاصدها) كان العمل بها بمقتضى قوله اإنما الأعمال ~~بالنيات21، وقاعدة: (الضرر يزال) كانت بمقتضى حديث الرسول 1لا ضرر ~~ولا ضرار.. # اجكان الكثير منها مبادئ عامة تفتح بحال التشريع لقواعد كثيرة كقوله ~~تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) التي منها اشتقت قاعدة (المشقة ~~حلب التيسير وما يندرج تحتها من أنواع التخفيفات في الشريعة. - وكانت القواعد في هذا الدور قواعد مشتركة تمثل أصولا فقهية للعلماع ~~متفقا عليها في سائر المذاهب الفقهية ~~في هذه المرحلة وجد التقعيد الفقهي في كلام الصحابة الكرام كقول عمر ~~رضي الله عنه): امقاطع الحقوق عند الشروط41، وكلام التابعين لهم بإحسان ~~رضي الله عنهم من ذلك قول القاضي شريح: امن شرط على نفسه طائعا غير ## | ~~1 - انظر مقدمة الأخ الزميل المرحلوم الدكتور ms009 عادل شويخ، على الأشباه والنظائر لابن الوكيل، ص 25. # 2 - رواه أبو داود في السنن: كتاب الطلاق، باب: فيما عي به الطلاق والنيات، ح (220) . # 3 - رواه ابن ماجه في السنن: كتاب الأحكام، باب: من بن في حقه ما يضر بجاره، ج (2340) ~~و(2341). # 4 - رواه البخاري في الصحيح: كتاب النكاح، باب: الشروط في النكاح، ح (82) . PageV00P000 # مكره فهو عليه1. # ومن ذلك ما رواه الليث بن سعد عن خير بن نعيم أنه كان يقول: (من أقر ~~عندنا بشيء ألزمناه إياه). # المرحلة الثانية: ~~اوهي مرحلة التدوين العام وتبدأ بعصر ظهور الأئمة الأربعة إلى منتصف القرن ~~الرابع اهجري فقد بدأت بأول تدوين لأصول الفقه وصل إلينا وهو كتاب ~~الرسالة) وكذلك كتاب (الأم) للامام الشافعي فمن الأمثلة على القواعد في هذها ~~المرحلة قوله (رضي الله عنه): إلا ينسب للساكت قول) وهذه العبارة نصارت ~~قاعدة. # او كقوله: (ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة ~~الععموم في المقال ويحسن به الاستدلال)4 وكقوله (الرخص لا يتعدى ها ~~موضعها ~~ومن قبل ذلك يعتبر كتاب (الخراج) لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة (رضي ~~اله عنهما) مرجعا مهما للقواعد الفقهية في هذه المرحلة ~~ومن أمثلة ما جاء فيه من القواعد1 (كل من مات من المسلمين لا وارث له فماله لبيت المال) ~~وكقوله: (ليس للامام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف)". ## | ~~1 - أخبار القضاة لوكيع بن حبان 319/2. # 2 - هذيب التهذيب لابن حجر 139/3، وانظر القواعد الفقهية للندوي، ص83. # 3 - انظرها في فهاية السول، 97/2. # - كتاب الرسالة للشافعي، ص 240. # - كتاب الأم للشافعي، باب: صلاة العذر، 80/1. # - كتاب الخراج لأبي يوسف، ص 201. # 7 - المرجع السابق، ص 71؛ وانظر القواعد للندوي، ص 84. PageV00P000 # وهذه العبارة نظيرة لقاعدة: (القديم يترك على قدمه)، وقاعدة: (ما ثبت باليقين فلا ~~اييتفع بالظنون). # اومن الكتب التي حفلت بالقواعد في هذه الفترة كتاب (السير الكبير) وغيره ~~الامام محمد بن الحسن الشيباني (رضي الله عنه) . # وومن أمثلة ما جاء فيه من القواعد: 1 إن المسلم إذا قال للحربي: إنزل ms010 فنزل ~~كان آمنا، وإذا قال له: أنزل إن كنت رجلا، فنزل لا يكون آمنا، لأن قرينة إن كنت رجلا صرفته إلى التهديد، فسياق النظم دل على ترك الحقيقة11). # وهذه العبارة نظيرة لقاعدة: (ترك الحقيقة لدلالة في سياق الكلام) المتفرعة ~~اعن قاعدة: (إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز ~~وقال في كتاب الأصل له: (لا يجتمع الأجر والضمان)2، وهي نفس القاعدة. نصت عليها بحلة الأحكام العدلية في المادة (86) وهي: (الأجر والضمان ~~الا يجتمعان ~~وقد نسبت عبارات للامام أحمد (رضي الله عنه) سرت مسرى القواعد ~~الفقهية كقوله في باب الهبة: كل ما جاز فيه البيع تحوز فيه الهبة والصدقة ~~والرهن). # ووكقوله: (كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن فلا يبيعه حتى يقبضه ~~وأما غير ذلك فرخص فيه) ~~أهم ما يميز هذا الدور ما يلي ~~ا- ظهور القواعد الأصولية كما سبق بيانه في كلام الإمام الشافعي (رضي ~~اله عنه) التي تفرع عنها فيما بعد بعض القواعد الفقهية. ## | ~~1 - انظر السير الكبير لمحمد بن الحسن 505/2، تحقيق صلاح الدين المنجد، مطابع الإعلانات الشرقية ~~2 - انظر كتابنا القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول، ص 200، ط بحد. # 3 - كتاب الأصل لمحمد بن الحسن 45/3. # 4 - المرجع السابق، ص 202. PageV00P000 # ب - تطرق الأصول المذهبية لها، وكذلك ظهورها فيما بعد في كتب ~~المذاهب، واختلافهم فيها، أو اتفاقهم على القاعدة، واختلافهم في الفروع الي ~~تندرج تحتها. # ومنها على سبيل المثال: قول أبي عاصم العبادي في آدب القضاء، وتبعه أبو ~~اسعيد اهروي في أواخر كتاب الاشراف: 6لا يقتص من نفسه لغيره إلا في ~~امسألتين11 فهذه القاعدة نص فقهي مذهي ~~وومنها قول الإمام الكرخي: "الأصل عند علمائنا رحمهم الله أن صلاة المقتدي ~~امتعلقة بصلاة الامام1، ومعنى تعلقها: أها تفسد بفساد صلاة الإمام وتحوز بجوازها، ~~الدل عليه قوله : الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن21 وعند الإمام القرشي أبي عبذ ~~اله الشافعي: "أن صلاة المقتدي غير متعلقة بصلاة الإمام1. فهذه قاعدة خلافية بين الأئمة الحنفية الثلاثة رحمهم الله وبين الإمام الشافعي ~~رححمه الله ms011 تعالى. # اوهناك القواعد الخلافية بين الحنفية، والمالكية، والقواعد الخلافية بين الحنفية ~~أنفسهم ذكرها الدبوسي في تأسيس النظر الذي وضعه خصيصا لذلك. # وويلاحظ أن كثيرا من القواعد الفقهية في هذا الدور قواعد اجتهادية كما ~~سبق بيانه؛ فقد كان الأئمة يستمدوها من النصوص تارة كالقاعدة السابقة الي ~~نص عليها الكرخي، وقد يستمدوها من إجماع الصحابة كقاعدة:(الاجتهاد ~~لا ينقض بمثله) ودليل هذه القاعدة الإجماع فقد حكم أبو بكر (رضي الله عنه) في امسائل وخالفه فيها عمر ولم ينقض حكمه، وعلته بأنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى ~~من الأول وقال: اهو على ما قضى ونحن على ما قضينا1 وكان ذلك بمحضر ~~الصحابة فلم يخالف أحد فكان إجماعا فاستظهر الفقهاء من هذا الإجماع قاعدة ## | ~~1 - الأشباه والنظائر لابن السبكي 279/1 . # 2 - رواه الترمذي في السنن: أبواب الصلاة، باب: جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ح (207) . # 3 - الأشباه والنظائر لابن نحيم، ص 105. PageV00P000 # (لا ينقض الاجتهاد بمثله) ~~وقد تستمد من مبادئ اللغة كقاعدة: السؤال معاد في الجواب وقاعدة: ~~(الأصل في الكلام الحقيقية))، وقاعدة: (إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز). # وقد تستمد من قول كبار الأئمة في المذاهب الفقهية كقاعدة:(اليقين ~~الا يزول بالشك)4 فأصل هذه القاعدة قول الدبوسي في تأسيس النظر: "الأصل ~~اعند أبي حنيفة أنه متي عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقين لأي معنى ~~كان فهو على ذلك ما لم يتقين بخلافه51، وأصلها عند الكرخي "إن ما ثبت باليقين ~~لا يزول بالشك"2. # المرحلة الثالثة: ~~اممرحلة التدوين الخاص وتبدأ هذه المرحلة من منتصف القرن الرابع إلى فهاية ~~القرن السابع الهجري. وهي أول مرحلة يتم فيها التدوين للقواعد بالمعنى الدقيق ~~الكلمة. # وقد ابتدئ هذا العهد بحادثة أبي طاهر الدباس المشهورة، الذي جمع سبع ~~اعشرة قاعدة ثم أخذها الكرخي وزاد عليها ودوفها في رسالة الأصول التي تحتوي ~~اعلى سبع وثلاثين قاعدة، ولعلها أول تأليف في هذا الفن. # اوفي سنة (430ه) جاء الإمام أبو زيد الدبوسي فألف كتاب (تأسيس النظر). # ووضمنه القواعد الفقهية كلها، مع بججموعة من الضوابط، وأكثر ما فيه ms012 قواعد ~~اخلافية بين أبي حنيفة وأصحابه من جهة، وبينه وبين مالك والشافعي وابن أبي ليلى ## | ~~1 - المرجع السابق، ص 152. # 2 - أشباه السيوطي، ص 62؛ وابن بحيم، ص 69؛ والججلة العدلية، مادة (12). # 3 - آشباه ابن نحيم، ص 135؛ والمجلة مادة (61). # - أشباه ابن بحيم، ص 56؛ والفرائد البهية لمحمود حمزة الحسيني، ص 13، ط أولى، دار الفكر المعاصر ~~5 - تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، ص 17، دار ابن زيدون، مكتبة الكليات الأزهرية. # 6 - انظر رسالة الكرخي بذيل تأسيس النظر، ص 161. PageV00P000 # من جهة أخرى، وقد اشتمل كتاب الدبوسي على نيف وثمانين أصلا. # جاء القاضي حسين المتوفى سنة (462 ه) فرد جميع المذهب الشافعي إلى ~~خسة قواعد ~~الم يعثر على كتاب في القواعد الفقهية خلال القرنين الخامس والسادس غير ~~اما شرحه النسفي لقواعد الكرخي، وكتاب (إيضاح القواعد) ذكره صاحب ~~اهدية العارفين ~~أاما في أوائل القرن السابع فقد ألف معين الدين محمد بن إبراهيم الجاجرمي ~~المتوفى سنة (613ه) كتابا في القواعد سماه (القواعد في فروع الشافعية) ويؤخذ ~~من عنوانه أنه في القواعد المذهبية"، وأغلب الظن أنه لا يزال مخطوطا ~~كما ألف عبد الله بن محمد بن عبد الله السامري (616ه كتابه (الفروق)،، ~~ام جاء سلطان العلماء الإمام عز الدين بن عبد السلام المتوفى سنة (660ه) فألف ~~كتابه القيم (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) وهو كتاب مطبوع متداول. # ام جاء العلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي المتوفى سنة ~~684ه) فألف كتابا في القواعد سماه (أنوار البروق في أنواء الفروق) وهو كتاب ~~مشهور معروف باسم كتاب (الفروق) مطبوع ومتداول ~~امم ألف في هذا الدور العلامة محمد بن عبد الله بن راشد البحري القفصي ~~المالكي المتوفى سنة (685ه) كتابا في القواعد بعنوان: (المذهب في ضبط قواعد ~~المذهب) ذكره صاحب الديباج المذهب ## | ~~1 - الوجيز في إيضاح القواعد الكلية، لأستاذي فضيلة الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو (الغزي)، ص ~~27، ط أولى، مؤسسة الرسالة. # 2 - نقلا عن كتاب القواعد للندوي، ص 101، ط أولى، دار القلم ~~3 - انظر طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة 72/2. # - يوجد له ms013 نسخة مصورة في قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهو قيد التحقيق ~~- انظر القواعد للندويي، ص 102؛ وانظر الوجيز في إيضاح القواعد الكلية، ص 28؛ ومقدمة الأخ ~~المرحوم عادل الشيوخ، على أشباه ابن الوكيل، ص 27. PageV00P000 # أهم ما قيزت به كتب القواعد في هذا الدور ~~او تميزت القواعد الفقهية في هذا الدور بما يلي ~~1 - الصياغة اللغوية للقاعدة من حيث إيجاز العبارة وشمولها، فقاعدة: 1إن ~~المرع يعامل في حق نفسه كما أقر به، ولا يصدق على إبطال حق الغير، ولا بإلزام ~~الغير حقا17 ذكرها الخادمي بلفظ: (الإقرار على الغير ليس بجائز) فقد صيغت ~~اهذه القاعدة فيما بعد بعبارة: (الإقرار حجة قاصرة) ~~2 - دخول فنون جديدة على كتب القواعد الفقهية، كالفروق، والألغاز ~~اوالمطارحات، ودخل في بعض التصانيف مسائل خاصة مثل: أحكام الجآن ~~اأحكام العبيد، وأحكام المبعض، وغير ذلك مما أدى إلى ظهور المزيد من القواعد ~~والضوابط. # 3 - الافراد بالتأليف: حيث أدت كثرة القواعد إلى إفرادها بالتصنيفل ~~فظهرت كتب متخصصة بالقواعد، وآخرى بالفروق، وبعضها بالضوابط والفوائد ~~- اختلاف الصياغة والضبط في القاعدة الواحدة فكان كل فقيه يصوغ القاعدة بصياغة تختلف عن غيره فنلاحظ مثلا: قاعدة (إقرار الإنسان على نفسه ~~امقبول وعلى غيره غير مقبول)، وهذا قول ابن خيران فقد صاغها ابن القاص ~~بقوله: وكل من له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره قبل إلا في ثلاث صور، ~~اوهي عند الكرخي "أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال ~~احق الغير ولا بإلزام الغير حقااه بينما صاغها الخادمي بعبارة: (الإقرار على الغير ~~اليس بواجب ## | ~~1 - رسالة الكرخي، المطبوعة مع تأسيس النظر، ص 164، تحقيق محمد مصطفى القبان. # 2 - قواعد الخادمي بشرح القرق آغاجي، ص 21، نقلا عن الوجيز د. البورنو، ص 228. # 3 - المجلة مادة (78)؛ والمدخل للزرقا، فقرة (667). # 4 - أشباه السيوطي، ص 464 . # 5 - رسالة الكرخي، ص 164. PageV00P000 # وكذلك قاعدة: (الاجتهاد لا ينقض بمثله هذه القاعدة تعددت صياغتها نظرا ~~الاتساع الفروع، ووجود بعض المستثنيات، مما أدى إلى توسيع هذه القاعدة. # فقد كان ms014 الصحابة الكرام يعملون مقتضى هذه القاعدة من غير صياغة ~~النصها، ولم يعبر عنها سيدنا عمر بأكثر من قوله عن أبي بكر (رضي الله عنه): 1هو ~~اعلى ما قضى ونحن على ما قضينا1 ووافقه الصحابة ومعنى ذلك، آن اجتهاده لم ~~قض اجتهاد غيره. أصبحت هذه القاعدة (الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا ينفسخ باجتهاد ~~ام ثله ويفسخ بالنص1، فلما ازدادت الفروع فيها فصارت صياغتها عند الماوردي: ~~(إذا كان الحاكم شافعيا، وأداه اجتهاده في قضية أن يحكم بمذهب أبي حنيفة جاز ~~ام صاغها ابن الصلاح بقوله: (ولا يجوز لأحد أن يحكم في هذا الزمان بغير مذهبه) ~~وافقه العز بن عبد السلام حتى وضع لها ضابط وهو قولهم: (ينقض قضاء القاضي ~~إذا خالف نصا، أو إجماعا، أو قياسا، جليا)، ثم أضاف القرافي فيما بعد (أو خالف ~~القواعد الكلية) وبعد كل هذا التحوير والزيادة استقرت القاعدة بصيغتها النهائية ~~بصيغة: الاجتهاد لا ينقض بمثله) ~~المرحلة الرابعة: ~~اوهي مرحلة النضوج والتكامل وتبدا من القرن الثامن الهجري إلى ظهور جلة الأحكام العدلية هذه المرحلة هي المرحلة الذهبية للقواعد الفقهية أو الأشباه ~~والنظائر. # ووأهم الكتب التي ألفت في هذه الفترة ما يلي: ~~1 - كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي (716ه) . ## | ~~1 - رسالة الكرخي بذيل تأسيس النظر الدبوسي، ص 171. # 2 - انظر الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 101. PageV00P000 # 4 - القواعد الكبرى لنجم الدين بن سليمان بن عبد القوي ~~الطوفي (716ه) وله القواعد الصغرى ذكرها حاجي خليفة في كشف الظنون ~~3 - القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (728) وهو إلى ~~الفروع أقرب منه إلى القواعد. # - كتاب القواعد للمقري المالكي (758ه). # 5 - المجموع المذهب في قواعد المذهب لصلاح الدين كيكلدي العلائي ~~الشافعي (761ه). # - القواعد الفقهية لابن قاضي الجبل (771ه) . # 7 - الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي الشافعي (771ه) . # - الأشباه والنظائر لجمال الدين الأسنوي الشافعي (772ه) . # 5 - مختصر المحموع المذهب لمحمد بن سليمان الصرخدي (792ه) . # 1 - والمنثور في القواعد لبدر الدين الزركشي الشافعي (794اه. # 11 - القواعد في الفقه لابن رجب الحنبلي (795ه) . # 12 - القواعد في الفروع ms015 لعلي بن عثمان الغزي (799ه). # و في القرن التاسع وجدت مؤلفات أخرى في القواعد الفقهية من هذ ~~المؤلفات: ~~1 - القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (803ه) ضمنه طائفة من ~~اللواعد الفقهية. # 2 - ومنها في هذه الفترة (الأشباه والنظائر لابن الملقن الشافعي) (804ه) ~~وقد رتبه على أبواب الفقه. # 3 - أسنى المقاصد في تحرير القواعد لمحمد بن الزبيري (808ه) ~~- القواعد المنظومة لابن الهائم المقدسي الشافعي (815ه. ## | ~~1 - انظر كشف الظنون 1359/2. PageV00P000 # - كتاب القواعد الفقهية للامام تقي الدين الحصي الشافعي (829ه) ~~اختصره من كتاب العلائي، وقد اختصره ابن خطيب الدهشة ~~- نظم الذخائر في الأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن علي المقدسي المعروف ~~بشقير (876ه) ~~- القواعد والضوابط لابن عبد الهادي (880/ه) ~~- المذهب في ضبط قواعد المذهب لأبي عبد الله محمد بن أحمد المعروف ~~بعظوم وكان حيا سنة (889ه) ~~افي القرن العاشر الهجري قام بعض العلماء فصنفوا في القواعد الفقهية من ~~أهم هذه القواعد ما يلي ~~1 - المنهج المنتخب، تأليف: أبي الحسن علي بن قاسم الزقاق (912ه) وهو ~~امنظومة في القواعد المالكية قال في مقدمتها: ~~بعد فالقصد بهذا الرجز نظم قواعد بلفظ موج ~~ما انتمى إلى الإمام ابن أنس وصحبه وما لديهم من أسس ~~اوقد تولى شرحها جماعة من العلماء منهم ~~ا- ابن الناظم أبو العباس أحمد بن علي الزقاق (939ه) . # اب - وأبو العباس أحمد بن علي بن عبد الرحمن المعروف بالمنجور (995ه) ~~اسماه شرح المنهج المنتخب. # ج- وشرحها أيضا أبو عبد الله محمد التاودي (1209ه). # د- وقد كمل هذه المنظومة عبد الله بن محمد بن أحمد ميارة (1702ه) ~~الف زاد أربعمائة بيت فاكتملت المنظومة ألف بيت. ثم شرحها وقد سمى ~~اهذه التكملة (بستان فكر المنهج)، وكذلك شرحها شرحا مختصرا ## | ~~1 - انظر مقدمة تحقيق قواعد الحصي، ص 54؛ وكتاب القواعد للندويي، ص 103 و104. # 2 - ويوجد لهذا الكتاب نسخة مخطوطة، في دار الكتب الوطنية بتونس، رقمها (14891) . PageV00P000 # محمد بن يحيى بن محمد المختار سماه (البحر الطامي وذو اللحج على ~~بستان فكر المنهج) ~~2 - إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك لأبي العباس أحمد ms016 بن يحيى ~~الونشريسي (ت 914ه) ويحتوي هذا الكتاب على مائة وثماني عشرة قاعدة ~~اشرحها المؤلف شرحا موجزا ثم نظمها ابنه أبو مالك عبد الواحد بن أحمد ~~الونشريسي وقد طبع هذا الكتاب بالرباط سنة (1400ه) بتحقيق أحمد بن ظاهر ~~الخطابي. # 3 - عدة البروق في تلخيص ما في المذهب من المجموع والفروق، لأحمد ~~النشريسي المتقدم وهو مرتب على أبواب الفقه. # - الكليات لمحمد بن أحمد محمد المكناسي المعروف بابن غازي ~~919ه)). # - اليواقيت الثمينة في نظائر عالم المدينة، تأليف أبي الحسن علي بن عبد ~~الواحد الأنصاري السجلماني. # - قواعد الامام مالك نظمها أبو محمد عبد الرحمن بن يوسف المسجيي ~~ووعدد أبيات هذا النظم ثلاثة وثمانون بيتا. # - النظائر الفقهية لابن عبدون محمد المكناسي . # 8 - النظائر الفقهية للفاسي أبي عمران5 ## | ~~1 - انظر مقدمة تحقيق الأخ الزميل الدكتور أحمد بن محمد العنقري، على القسم الأول من أشباه ابن الوكيل ، ~~وهي رسالة ماجستير في أصول الفقه، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ص 33، وكذا ~~ام قدمة تحقيق قواعد الحصي، للأخ د. عبد الرحمن الشعلان، ص 49، وكلتاهما مطبوعتان على الآل ة ~~الكاتبة. # 2 - يوجد له عدة نسخ في الخزانة العامة في الرباط، قام بتحقيقه الدكتور محمد بو الأجفان، نال به درجة ~~الكتوراه، من جامعة الزيتونة بتونس، المرجع السابق؛ وقواعد الندوي، حاشية ص 104. # 3 - يوجد له نسخة مخطوطة، في الخزانة العامة بالرباط، وهي ضمن محموع، رقمه (1733د). # 4 - محفوظ في دار الكتب بتونس، ضمن بحموع، برقم (14862). # - محفوظ في نفس الدار، في بحموع رقمه (1694). PageV00P000 # - وفي هذا القرن وجد عالمان جليلان قاما بجمع القواعد عمن سبقهما: ~~الأول: العلامة جمال الدين السيوطي (910ه) الذي قام بجمع ما تبدد من ~~القواعد الفقهية عند العلائي، والسبكي، والزركشي، وجمعها في كتابه القيم ~~الأشباه والنظائر1. # الثاي: العلامة زين العابدين بن إبراهيم بن نحيم الحنفي (970ه) وقد نسج ~~ابان بحيم على منوال من سبقه كالسيوطي، والسبكي وقد حظي هذا الكتاب بمكانة ~~اعالية لدى متأخري الحنفية فمنهم من رتبه على الأبواب الفقه، ومنهم من شرحه ~~ومنهم من وضع عليه ms017 حاشية ~~اقد ع محمد مطيع الحافظ: من تراتيبه، وشروحه، وحواشيه والتعليقات ~~اعليه سبعة وعشرين كتابا وبين مؤلفيها وأماكن نسخها، ولا داعي لذكرها كلها ~~وأكتفي بذكر أهمها: ~~- غمز عيون البصائر لأحمد بن محمد الحموي الحنفي (1098ه). # اب- إتحاف الأبصار والبصائر بتبويب كتاب الأشباه والنظائر تأليف الشيخ ~~امحمد أبي الفتح الحنفي مفتي الإسكندرية2. # ا- التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر تأليف محمد هبة الله بن محمد. - توفيق الإله في شرح فن الأشباه لسنبل زادة توجد منه نسخة في مكتبة ~~نور عثمانية باستانبول تحت رقم (1566). # از تنوير الأذهان والبصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن خير الدين ~~1025ه) وتوجد له نسخة في مكتبة السليمانية برقم (336). # - تنوير البصائر على الأشباه والنظائر لشرف الدين بن عبد القادر الغزي ~~خطوط توجد له نسخة في مكتبة السليمانية برقم (458). ## | ~~1 - في تقديمه للطبعة الجديدة من أشباه ابن نحيم، ص 10 و14. # 2 - طبع هذا الكتاب سنة 1298 ه، بالمطبعة الوطنية بالإسكندرية. PageV00P000 # - الجواهر النضائر حاشية على الأشباه والنظائر لصالح التمرتاشي الغزي ~~الحنفي (1055ه) وهو مخطوط توجد له نسخة في السليمانية برقم (945) . # - عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر للشيخ إبراهيم ~~البيري المكي (1099ه) وهو مخطوط وتوجد له نسخة في المكتبة الوطنية بتونس ~~رقم (3748). # - التاجي (1224ه) يوجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية، وقد يكون هذا الشرح أكبر شروح الأشباه والنظائر إ تبلغ أعداد أوراقه (2004)2. # اومن العلماء الذين ألفوا في القواعد الفقهية في القرنين الحادي عشر والثاني ~~1 - عبد الله بن سليمان الجرهزي الشافعي سماه المواهب السنية شرح الفرائد ~~عشر ~~البهية. # 2 - محمد أبو سعيد الخادمي (1176ه) وهو فقيه تركي، وقد سمى كتابه ~~اجامع الحقائق) ذيله بمجموعة من القواعد الفقهية رتبها على حروف المعجم ~~فبلغت أربعا وخمسين ومائة قاعدة. # 3 - وقد شرحها مصطفى بن السيد محمد الكوزل حصاري موطنا ~~البولندي مولدا، وسمى هذا الشرح (منافع الدقائق شرح بجامع الحقائق) طبع هذا ~~الشرح في دار الطباعة العامرة في إستانبول سنة (1308ه) . # - كما يوجد للقواعد وحدها شرح اسمه (إيضاح القواعد) ms018 تأليف ## | ~~1 - انظر مقدمة تحقيق أشباه ابن الوكيل، د. أحمد العنقري، ص 26 وما بعدها. # 2 - انظر مقدمة تحقيق قواعد الحصي، د. عبد الرحمن الشعلان، ص 43 . # 3 - والفرائد البهية للعلامة المحقق السيد أبي بكر الأهدل اليمني الشافعي (1035ه) . # - نسبة إلى كوزل حصار، من أحياء إستانبول. PageV00P000 # صطفى هاشم الشهير بحفيد قوجه، طبع أيضا في الدار العامرة في إستانبول سنة ~~(1295ه) ~~اهم ما تميزت به القواعد الفقهية في مرحلة النضوج والتكامل ~~وأهم ما يميز القواعد في هذه المرحلة ما يلي ~~- كثرة وتنوع موارد كتب الأشباه والنظائر، فقد اشتملت على كثير من ~~الضوابط، يقول ابن السبكي: ووراء هذه القاعدة ضوابط يذكرها الفقهاء منها ~~المطرد المنعكس، وهذه أحاط بها (تلخيص) ابن القاص، و(خصال) أبي بكر ~~الخفاق، و(أعداد) أبي الحسن، و(رونق) الشيخ أبي حامد، والباب) المحاملي، ~~او(مناقضات) أبي الحسن العناني، و(حيل) أبي الحاتم القزويني، و(مطارحات) ابن ~~القطان، وليست عندنا من القواعد الكلية، بل من الضوابط الجزئية الموضوعة ~~التدريب المبتدئين لا لخوض المنتهين، ولتمرين الطالبين لا لتحقيق الراسخين . # اب - محاولة العلماء ترتيب المادة الفقهية لنلاحظ أن السبكي رتب كتابه على ~~اهذا النمط: القواعد الكلية أولا ثم القواعد الجزئية، ثم الأصولية بينما عكسها ~~العلائي، أما الزركشي فرتبها على حروف المعجم، وكذلك ابن رجب الحنبلي فإن ه تبها على أبواب الفقه، ولم تكن كتب القواعد قبل هذه المرحلة على هذا الترتيب ~~والتنسيق. # اج- استخراج القواعد من أمهات كتب الفقه (كالروضة) للنووي (وفتح ~~الوجيز شرح العزيز) للرافعي و(التلخيص) لابن القاص و(البحر) للروياني ~~و(كتاب الشامل) لابن الصباغ. في الفقه الحنفي تم استخراجها من أمهات الفقه الحنفي كشروح (الهداية) ~~مثل: النهاية، وغاية البيان، والعناية، ومعراج الدراية، والبناية، والغاية، وفتح ## | ~~1 - انظر مقدمة تحقيق القسم الأول من أشباه ابن الوكيل، د. أحمد العنقري، ص 40 . # 2 - الأشباه والنظائر للسبكي 304/2. PageV00P000 # القدير، ومن شروح الكنز للزيلعي والعيني، ومسكين، والبدائع للكاساني، وشرح ~~الجامع الصغير لقاضيخان. # وهكذا فقد كانت كتب الفقه عمدة العلماء في استخراج القواعد الفقهية ~~- دخلت في هذه الفترة بعض الفصول الجديدة كأحكام ms019 الأعمى، ~~والأخرس والمبعض. # وهذه الفصول ذكرها كل من العلائي، والسيوطي، وابن الوكيل وأما ~~السبكي فقال: ومنهم من يعقد فصلا، لأحكام الأعمى وآخر لأحكام الأخرس، ~~ووالمبعض وهكذا، وفصلا للأحكام التي بها حرم مكة شرفها الله تعالى وهذا أيضا ~~اليس من القواعد في شيء ~~وو كذلك دخلت الألغاز وقد أدخله السبكي رغم انتقاده على ذلك وكذا ابن ~~ايم، ودخلت المطارحات، والمغالطات، وقد ظهرت في قواعد الزركشي، وابن ~~يما ~~- زيادة ضبط القواعد، فبالرغم من صياغة القواعد وضبطها في المرحلة ~~السابقة إلا أها ازدادت في هذه المرحلة ضبطا نظرا لزيادة الفروع ومن أمثلة ذلك ~~القل المحاملي: الا يدخل عبد مسلم في ملك كافر إلا في ست مواطن1، وأضاف ~~النووي سابعة، وأضاف ابن الوكيل ثامنة، وأوصلها ابن السبكي إلى أربعين صورة ~~ام وصلت عند السيوطي إلى ما يزيد على الخمسين . # و - ازدياد المستثنيات مثال على ذلك قاعدة (الفرض أفضل من النفل)2، قال ~~إامام الحرمين: "قال الأئمة: خص الله نبيه بإيجاب أشياء لتعظيم ثوابه، فإن ثواب ~~الفرائض يزيد على ثواب المندوبات بسبعين درجة1، قال السبكي: "وهذا أصل ~~مطرد لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور وقد استثي منه فروع: ## | ~~1 - المرجع السابق 3،9/1. # 2 - الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 450؛ والأشباه والنظائر لابن الوكيل 530/2. # 3 - أشباه السيوطي، ص 145. PageV00P000 # 1 - إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره، وإنظاره واجب وإبراؤه مستحب. # 2 - ابتداء السلام فإنه سنة ورده واجب، والابتداء أفضل، أوردهما تقي ~~الدين السبكي. # 3 - وزاد العز بن عبد السلام فرعا ثالثا: وهو صلاة نافلة واحدة أفضل من ~~احدى الخمس الواجب فعلها على من ترك واحدة منها ونسي عينها، وتعقبه ~~السيوطي ~~- واستثنى النووي فرعا رابعا: وهو الأذان فإنه سنة والإمامة فرض كفاية، ~~أو عين، والأذان أفضل، ورده السبكي. # 5 - وزاد القمولي فرعا خامسا استتناه من القاعدة: وهو أن الوضوء قبل ~~القت سنة، وفي الوقت فرض، وهو قبل الوقت أفضل ، قال السيوطي: وقلت ~~قديما: ~~الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر ~~إلا التطهر قبل وقت وابتدا ms020 * للسلام كذاك إبرا معس ~~وهكذا تزداد المستثنيات من عالم لآخر. # ز زيادة بعد القيود المعتبرة في القاعدة لتكون أكثر شمولا، مثال ذلك ~~القاعدة: (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) وقد أورد السيوطي عليها ~~كثيرا من الصور الخارجة عنها ثم قال: "إذا تأملت ما أوردناه علمت أن الصور ~~الخارجية عن القاعدة أكثر من الداخلة1. # اقال: وكنت أسمع شيخنا قاضي القضاة علم الدين البلقيني يذكر عن والدا ~~انه زاد في القاعدة لفظا لا يحتاج معه إلى الاستثناء فقال: (من استعجل شيئا قبل ~~أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه) ## | ~~1 - انظر أشباه السيوطي، ص 145 و147. # 4 ~~23 - أشباه السيوطي، ص 153. PageV00P000 # ج - شمول بعض القواعد للفروع اللغوية دخولا واستثناء مثال ما دخلت فيه ~~بعض الغروع اللغوية ما ذكره السيوطي عند كلامه على قاعدة من استعجل ~~الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه)، قال: "رأيت لهذه القاعدة مثلا في العربية وهو أن ~~اسم الفاعل يجوز آن ينعت بعد استيفاء معموله فإن نعت قبله امتنع عمله عن ~~أصله11. # وومثال ما خرج عنه بعض الفروع، ما خرج عن قاعدة (إعمال الكلام أولى ~~امن إهماله)؛ فقد ذكر النحاة في (إن) المخففة من الثقيلة أنه : يجوز إعمالها وإهمالها ~~ألى من إعمالها. فكان الإاهمال هنا أولى من الإعمال استثناء من القاعدة الكلية ~~ومن استقرا وقف على كثير من هذا القبيل. # المرحلة الخامسة: ~~اوهي مرحلة الصياغة النهائية واعتمادها في التشريع والتقنين، وتبدأ هذه ~~المحلة من القرن الثالث عشر الهجري لما رأت الدولة العثمانية جمع القانون المدن ~~الفقد ألفت لجنة من كبار العلماء أسمتها جمعية المجلة "مجلة جمعيي) بلغ عدد أفرادها ~~اسبعة علماء برئاسة السيد أحمد جودت باشا، ناظر ديوان الأحكام العدلية. # وكان أعضاؤها في البدء السيد أحمد خلوص، والسيد أحمد حلمي، من ~~أعضاء ديوان الأحكام العدلية، ومحمد أمين الجندي، وسيف الدين من أعضاع ~~اورى الدولة، والسيد خليل مفتش الأوقاف، والشيخ محمد علاء الدين بن الشيخ ~~أمين عابدين صاحب الحاشية المعروفة، ثم تبدلت هذه اللجنة، وكانت غايتها تأليف ~~الكتاب في ms021 المعاملات المالية يكون مضبوطا، سهل المأخذ، عاريا من الاختلافات، ~~احاويا للأقوال المختارة، سهل المطالعة على كل أحد. ## | ~~1 - المرجع السابق، ص 154. # 2 - كتاب القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله، للعبد الفقير إلى الله تعالى، ص 87. # 23 PageV00P000 ~~قد أوضحت هذه اللجنة سبب التدوين هذا في تقريرها الصادر سنة ~~(1286ه) الموافق لسنة (1869م) ومما جاء في نص ذلك التقرير هو: أن علم ~~الفقه بحر لا ساحل له، وأن استنباط المسائل اللازمة منه يحتاج إلى مهارة علمية ~~وملكة كلية قوية، وعلى الخصوص مذهب الحنفية، لأنه قام فيه بجتهدون كثيرون ~~ام تفاوتون في الطبقة، ووقع فيه اختلافات كثيرة ومع ذلك لم يحصل فيه تنقيح مثل ~~اما حصل للمذهب الشافعي، ولم تزل مسائله أشتاتا متشعبة فتمييز القول الصحيح ~~امن بين تلك المسائل، والأقوال المختلفة وتطبيق الحوادث عليها عسير جدا، وعدا ~~اذلك فبتبديل الأعصار تتبدل المسائل الي يلزم بناؤها على العرف والعادة117. # وقد صدرت هذه الجلة عام (1286ه) وفيها مئة قاعدة مستقلة وقد تقدمت ~~الواعد خطوة جديدة في العصر الحديث من حيث الصياغة، والتطبيق، والشهر ~~والاعتماد عليها في المجال التشريعي، والقضائي . # وقد تصدى لشرح الجلة نخبة من جهابذة الحنفية قديما وحديثا فمن شروحها ~~القديكمة شرح عاطف بك، ورشيد باشا، وجودت باشا. # ومن أقدم هذه الشروح في اللغة العربية الشرح المسمى: (مرآة بحلة أحكام ~~عدلية) تأليف مفي قيصري السابق مسعود أفندي المطبوع بالأستانة سنة ~~(1299ه) الموافق سنة (1881م)، وهو شرح باللغة العربية على المتن التركي ~~اتوي على بيان صحيح المآخذ مع شرح وجيز واضح. # م تلاه شرح الأستاذ سليم رستم باز اللبناني من أعضاء شورى الدولة ~~العثمانية سابقا، وهو مطبوع ومتداول، ولكن صاحبه لم يذكر الأدلة الشرعية ~~لأحكام المجلة. # وو كذلك أصدر السيد يوسف آصف شرحا بعنوان (مرآة المجلة) يقع في جزأين ## | ~~1 - فلسفة التشريع الإسلامي للدكتور صبحي محمصاني، دار العلم للملايين، ص 94. # 2 - انظر مقالة الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي في بجلة البحث العلمي، العدد الخامس، ص 14. # 34 PageV00P000 ~~طبع في مصر سنة (1894ه). # اوأما أكبر شروح ms022 المجلة وأجلها فهو شرح السيد علي حيدر أفندي المسمى ~~ب (درر الحكام في الشرح بحلة الأحكام)، وهو أحسن من شرح الأستاذ سليم ~~الباز، لأن صاحبه ذكر فيه الأدلة الشرعية لكل من الأحكام مع بيان ذكر المصادر ، ~~وهو يدل على علم صاحبه الغزير واطلاعه الواسع، وقد نقله إلى العربية السيد ~~فهمي الحسيني، وهو الآن مطبوع ومتداول. # ام جاء الأستاذ محمد سعيد مراد الغزيي أحد أساتذة معهد الحقوق بدمشق ~~الف شرح المجلة وسمى هذا الشرح (كتاب الأدلة الأصلية الأصولية شرح محلة الأحكام ~~العدلية) وهو شرح وجيز يقع في ثلاثة أجزاء صغيرة ~~ام تلاه عام (1914م) الأستاذ محمد سعيد المحاستي أستاذ المجلة في معهد ~~دمشق فشرح الجلة بشرح يقع في ثلاثة بحلدات وهو على نمط كتاب السيد علي ~~احيدر أفندي مع حذف المراجع وإضافة بعض المقابلات القانونية. # ووهناك شرح جليل القدر صنفه مفي حمص الأسبق المرحوم الشيخ خالد ~~الأتاسي يقع في سبعة أجزاء وهو شرح ضخم وواف، قام بنشره ولده مفي حمص السابق الشيخ محمد طاهر الأتاسي وقد ذكر فيه مؤلفه أدلة القاعدة مع ذكر ~~الماجع المعتمدة، وله استدراكات قيمة على أسلافه كل من الأستاذ سليم الباز ~~والأستاذ علي حيدر أفندي. # و كذلك ظهر مؤخرا شرح للمجلة تأليف السيد منير القاضي عميد كلية ~~الحقوق في بغداد، يقع في خمسة أجزاء مبوبة بحسب المواضيع لا بحسب المراد ~~ووآخر شرح ظهر لقواعد المجلة هو شرح الشيخ أحمد الزرقا والد الأستاذ ~~الجليل مصطفى الزرقا وهو شرح موجز لقواعد المجلة طبع في بيروت قام بنشره ~~اولده الأستاذ مصطفى الزرقا. ## | ~~1 - انظر كتاب القاعدة الكلية، ص 33 و34؛ وفلسفة التشريع للدكتور محمصاني، ص 97. PageV00P000 # والأستاذ مصطفى الزرقا يعتبر من المعاصرين الذين كتبوا في القواعد الفقهية، ~~ومن المعاصرين الذين كتبوا في القواعد الفقهية أيضا فضيلة أستاذنا الجليل الدكتور ~~حمد صدقي بن أحمد البورنو الغزي ~~ومن المعاصرين الأستاذ الجليل فضيلة الدكتور صبحي محمصاني رحمه الله ~~احيث ذيل كتابه (فلسفة التشريع في الإسلام) بمجموعة من القواعد الكلية مع ~~شرح موجز لها. # ومن ms023 المعاصرين الذين كتبوا في القواعد الفقهية الأخ الزميل الدكتور عادل بن ~~عبد الله الشويخ1، ومنهم الأخ الزميل الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان من ~~الرياض، وكلاهما حققا الأشباه والنظائر لابن الوكيل، والكتاب الآن مطبوع ~~ومتداول ~~ومنهم الأخ الزميل الدكتور أحمد بن العنقري من الرياض أيضا حقق كتاب ~~القواعد للحصي ~~ومنهم باحث هندي بارع هو السيد علي بن أحمد الندوي، قدم رسالته في ~~الماجستير بدراسة عن القواعد الفقهية، قدم لها فضيلة الأستاذ الجليل مصطفى بن ~~أحمد الزرقا رحمهما الله ~~الهذا ويقتضي الاستقصاء التاريخي لنشأة القواعد الفقهية أن أذكر أن العبد ~~الفقير إلى الله تعالى كتب في قاعدة من قواعد هذا العلم الجليل - في مرحلة ~~الماجستير في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض وقد طبعتها المؤسسة ~~الجامعية (بحد) - كتابا اسمه: (القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وآثارها ## | ~~1 - من خيار الدعاة الججاهدين العراقيين العاملين في حقل الدعوة، له كتاب في فقه الدعوة اسمه (مسافر في اقطار الدعوة) يدل على رسوخ قدمه في حقل الدعوة إلى الله، قضى نحبه وهو في طريقه إلى المدينة أربيل ~~اليلقى درسا على مسلمي الأكراد، فانقلبت السيارة الي يستقلها قرب سد ودكان، وأسلم الروح بعدا ~~ااعة ضحى يوم السبت الرابع من صفر سنة 1414 الموافق للرابع من تموز (يوليو) سنة 1993، فرحمه ~~الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداع ~~ووالصالحين، وحسن أولئك رفيقا وجمعنا به في مستقر رحمته. PageV00P000 # في الأصول) يقع في (509) صفحات شرحت فيه القاعدة الكلية وما يندرج تحتها ~~من قواعد ثم بينت آثر هذه القاعدة في أصول الفقه، فبينت آترها في مباحث ~~الحقيقة والججاز، والدلالات، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والناسخ ~~اوالمنسوخ، والزيادة على النص، والتعارض الترجيح، ثم تعرضت لنظرية الحروف ~~ازائدة في القرآن وبينت أنه لا زيادة حقيقية في كتاب الله توجب إهمال الحرف ~~وإلغاءه. # فجاءت دراسة استقرائية هذه القاعدة وشمولها لأكثر أبواب الفقه والأصول ~~قيل: بأها نافعة، وأسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. # اهذا ms024 وأسأله تعالى أن ييسر لي إنحاز هذا العمل ويجعله في ميزان حسناتي يوم ~~ألقاه إنه هو البر الرحيم. PageV00P000 ### || العبحث السادس في أنواع هذه الكتب # تستطيع بعد الاطلاع على أشهر ما ألف في فن القواعد الفقهية خلال ~~ماحلها المختلفة، ثم من خلال ما كتب على ضوء ما اخترناه من معنى محدد لكلمة ~~اقاعدة، نستطيع بعد ذلك أن نقسم هذه المؤلفات على أربع مجموعات كبرى تبعا ~~الابحاه الغالب عند مؤلفيها ~~الجموعة الأولى: ~~كتب تحمل اسم (الأشباه والنظائر) وهذه الكتب تشمل على كثير من ~~القواعد بالمعنى المحدد لكلمة قاعدة ومن أشهر هذه الكتب كتابان: ~~الأول: كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي. # والثاني: يحمل نفس الاسم لابن نحيم الحنفي وهذا عليه شروح عدة سبقت ~~الإشارة إلى أهمها. # اوقد سار مؤلفاهما في تأليفهما على غرار كتاب يحمل نفس الاسم لتاج الدين ~~السبكي وهو مطبوع ومتداول، وقد صرح ابن نحيم بذلك فقال: "إن المشايخ ~~الكرام قد ألفوا لنا ما بين مختصر ومطول من متون، وشروح، وفتاوى، واجتهدوا ~~افي المذهب والفتوى؛ إلا أني لم أر لهم كتابأ يحاكي كتاب تاج الدين السبكي ~~الشافعي مشتملا على فنون الفقه فألهمت أن أضع كتابا على النمط السابق1). # وولعل السبكي قد اقتص أثر الشيخ صدر الدين بن الوكيل الشافعي ## | ~~1 - بتصرف من الأشباه والنظائر لابن نحيم الحنفي، ص 15. PageV00P000 # 716ه) إذ له كتاب يحمل نفس الاسم والكتابان حققا؛ قام بتحقيق الأول ~~الشيخان عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد عوض ~~اوقام بتحقيق الثاني اثنان من الزملاء الأول الأخ المرحوم الدكتور عادل شويخ ~~اوالثاني الزميل الأخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، طبعته مكتبة الرشد ~~في المملكة العربية السعودية. ولعل هذه الكتب من خير ما ألف في فن القواعد ~~الفقهية ~~ووقد دخل في بعض هذه الكتب بالإضافة للقواعد كثيرا من الضوابط الفقهية ~~ووكذلك الفوائد، والألغاز، والحكايات، والمراسلات، والفروق، وبعض القواعد ~~الأصولية، واللغوية التي يتخرج عليها فروع فقهية. # الجموعة الثانية كتب في القواعد الفقهية خاصة ~~ووهذه المجموعة اشتملت على القواعد، والضوابط، والفوائد الفقهية، وم ~~الدخل فيها ms025 شيء من فنون الأشباه والنظائر: كالألغاز، والحكايات، والمراسلات ~~ووالمطارحات و وأحكام العبد، وأحكام الخنثى، والمشكل، ونحو ذلك من الفنون الي ~~اشتملت عليها كتب الأشباه والنظائر السابقة. # فمن هذه الكتب على سبيل المثال لا الحصر ~~1 - المنثور في ترتيب القواعد الفقهية للزركشي (794ه) الذي رتبه مؤلفه ~~اعلى حروف المعجم وقد اشتمل كتابه على ما يقارب المئة قاعدة وقد يحتاج بعضها ~~إلى تطوير في الصياغة. شرح المؤلف قواعده في هذا الكتاب بذكر أقوال العلماء ~~ووأدلتهم والتحقيق في المسائل الخلافية ووضع الضوابط لهاا. # 2 - ويدخل في هذه المجموعة، كتاب (تقرير القواعد، وتحرير الفوائد) ## | ~~1 - طبع سنة (1991م) في دار الكتب العلمية، بيروت ~~2 - انظر مقدمة التحقيق لكتاب المنثور في القواعد، 50/1. PageV00P000 # المشهور ب (القواعد) لابن رجب الجنبلي (795ه)، وكتابه من أحسن الكتب ~~قال فيه صاحب كشف الظنون: 1وهو كتاب نافع من عجائب الدهر1). # بن المؤلف مباحث كتابه على مئة وستين قاعدة، وأردفها بفصل يحتوي على ~~لفوائد تلحق بالقواعد في مسائل مشهورة، فيها اختلاف في المذهب وتنبي على ~~الاختلاف فيها فوائد متعددة، وقد بلغ عددها إحدى وعشرين فائدة معظمها ذات ~~اشأن في الفقه الإسلامي. # اوكتابه هذا يحتوي على قواعد ذات صياغة فنية، وأخرى تحتاج إلى شيء من ~~الصياغة، كما احتوى على كثير من الضوابط والفوائد المنثورة في ثنايا الكتاب ~~المن أمثلة هذه القواعد: ~~أ - المنع أسهل من الرفع2. # ب - يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده، ويبنى حكمه على حكم مبدله4: ~~اج إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتضاده بما يرجحه، ~~3 - ويدخل في هذه المجموعة كتاب (إيضاح المسالك إلى قواعد مذهب ~~امالك) للونشريسي ، وهو كتاب يشتمل على ثمان عشرة ومئة قاعدة، بدأه المؤلف ~~بقاعدة (الغالب هل هو كالمحقق أم لا؟)1 ~~ومنها قوله في القاعدة التامنة: (الواجب الاجتهاد، أو الإصابة") ~~ومنها قوله في القاعدة العاشرة: (كل بحتهد في الفروع الظنية مصيب، أو ## | ~~1 - كشف الظنون لحاجي خليفة 1359/2. # 2 - القواعد للندوي، ص 223. # 3 - قواعد ابن رجب، ص 300، رقم القاعدة (134) ~~- المصدر نفسه، ص 314، رقم القاعدة ms026 (143). # - المصدر نفسه، ص 335، رقم القاعدة (158). # 6 - أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد الونشريسي المالكي (914ه) . # 7 - إيضاح المسالك 143/1. PageV00P000 # المصيب واحد لا بعينه؟). # وهكذا يلاحظ أن المؤلف يورد قواعده بصيغ استفهامية لكوفا قواعد ~~خلافية، وفي حال كون القاعدة مسلمة لا خلاف فيها فإنه يوردها بصيغة الخبر ~~مثال ذلك قوله: (إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبرا وقد فرع على كل ~~قاعدة ما يناسبها من الفروع. # 4 - ويدخل ضمن هذه المجموعة ما جمعه أبو سعيد الخادمي وذيل به كتابه ~~الأصولي (بحامع الحقائق) حيث جمع فيه نيفا وخمسين ومئة قاعدة مرتبة على ~~حروف المعحم ~~5 - ومنها أيضا: كتاب (الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية) للشيخ ~~محمود حمزة الحسيني وما فيه من الفوائد، والضوابط أكثر مما فيه من القواعد من ~~أمثلة ما فيه من قواعد: ~~القاعدة الأولى: (لا ثواب إلا بنية). # القاعدة الثانية: (ما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى نية). # ومثال الفوائد: (أم الولد تعتق بموت مولاها من جميع المال)، ومنها قوله: ~~احق الكفالة موروث) ~~ومثال الفوائد الي هي في الحقيقة ضوابط قوله: (قسمة الأراضي على عدد ~~السهام) فهذا ضابط لكونه يعود إلى باب واحد من أبواب الفقه وهو باب القسمة، ~~ومن أمثلته أيضا قوله: (كل وقف علق بشرط ليس بصحيح)، وهذا ضابط أيضا ~~لكونه خاصا بمسائل الوقف. # 6 - ويدخل في هذه المجموعة اججلة الأحكام العدلية1 وقد حوت المجلة على ~~مئة قاعدة ذات صياغة قوية ومحكمة. ## | ~~11- الفرائد البهية، ص 31. # 2 - المرحع نفسه، ص103. # 3- الفرائد البهية، ص 115، رقم القاعدة (160). PageV00P000 # الجموعة الثالثة كتب التخريج وهي كتب ججمعت بين الأصول والفروع ~~وهذا النوع من الكتب عنيت بذكر الأصول وتخريج الفروع عليها وبينت ~~اجال التنازع وردت الخلاف في الفروع إلى الخلاف في الأصول وقد جمعت هذه ~~الكتب بين القواعد الفقهية، وبين القواعد الأصولية، من هذه الكتب: ~~1 - كتاب (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي الحنفي (430ه) وهذا ~~الكتاب يشتمل على الأصول التي سار عليها علماء الحنفية الأوائل، والدبوسي جمع ~~في كتابه هذا طائفة من الضوابط، ms027 والقواعد الفقهية ولكنه لم يسمها قواعد، أو ~~الضوابط وإنما كان يطلق عليها لفظ الأصل شأنه في ذلك شأن أبي الحسن الكرخي ~~الفالأصول عنده تعي الضوابط، أو القواعد. # وهذا الكتاب يعتبر إماما في ربط الفروع بأصولها، وأكثر ما فيه من الأصول ~~الضوابط وقواعد فقهية وليس فيها من الأصول إلا القليل ~~2 - ويدخل في هذه المجموعة كتاب (تخريج الفروع على الأصول) للزبجان ~~ووقد ألفه صاحبه ليبين مآخذ الخلافات الواقعة بين الأئمة، وأها تعود إلى الخلاف فيا ~~الأصول التي تبنى عليها الأحكام، ومنهجه أنه يذكر القاعدة الأصولية ويذكر ~~اوجهات نظر المختلفين بشألها ثم يبني ما يبن على ذلك من فروح ~~اوقد بين منهجه بقوله: فبدأت بالمسألة الأصولية التي ترد إليها الفروع في كل القاعدة وضمنتها ذكر الحجة الأصولية من الجانبين ثم رددت الفروع الناشئة منها ~~إليها، فتحرر الكتاب مع صغر حجمه حاويا لقواعد الأصول جامعا لقوانين ~~الفروع، وهذا الكتاب يشتمل على القواعد الأصولية والفقهية1). # مثل ما فيه من القواعد الفقهية ~~1 - قوله: 1مناط الشفعة اتصال الملكين بجميع الأجزاء وهو الاختلاط11. ## | ~~1 - تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، ص 35. PageV00P000 # - وقوله: "اليد الناقلة غير معتبرة في ضمان العدوان عندنا بل يكفي إنبات ~~اليد بصفة التعدي، وذهب أصحاب أبي حنيفة (رضي الله عنه) إلى أنه لا بد من ~~اليد الناقلة لتحقق صورة التعدي1). # وهو ~~3 - ويدخل في هذه المجموعة كتاب (التمهيد في تخريج الفروع ~~الأصول) لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسين الأسنوي المتوفى سنة 772ه. # كسابقه إلا أنه اقتصر فيه على الخلاف ضمن مذهب الشافعي فقط، وطريقته ~~يذكر القاعدة ثم يذكر ما يندرج تحتها من فروع. # وهو كتاب مفيد جدا إلا أن ما فيه يعتبر من قواعد الأصول لا من قا ~~الفقه لذلك فهو كتاب أصول، وذكرنا له ضمن هذه المجموعة لكونه يجتمع معها ~~في ربط الأصول بفروعها. # 4 - ويدخل ضمن هذه المجموعة كتاب (القواعد والفوائد الأصولية) لأبي ~~الحسن علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي المعروف بابن اللحام (803ه) . # يتميز هذا الكتاب بكونه ربط القواعد بفروعها ms028 فهو كتاب يهتم كثيرا ~~بالجانب التطبيقي وهو أكثر كتب هذا الفن بحشد الفروع الفقهية ~~وهذا الكتاب من خيار كتب التخريج وقواعده الأصولية أكثر من قواعده ~~وضوابطه الفقهية فالقواعد الأصولية فيه بلغت (66) قاعدة وما تبقى فهو فوائد ~~وضوابط فقهية وهي قليلة، وطريقته أنه يذكر القاعدة ويذكر ما ينبي عليها من ~~فروع في مختلف الأبواب الفقهية. # الجموعة الرابعة كتب الفروق: ~~وهذه الطائفة من الكتب لم قتم بشرح القاعدة، وبيان أصلها، ولم تفر عليها كبقية كتب القواعد الأخرى، وإنما تولت إظهار الفروق بين كل قاعدتين ## | ~~1- تخريج الفروع على الأصول للزبجاني، ص 236. PageV00P000 # متشاهتين، وفي ضوء تلك الفروق يكون تفريع المسائل. # فمن هذه الكتب بل من أجلها كتاب (الفروق) للعلامة شهاب الدين ~~أاي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي، وستماه: ~~(أنور البروق في أنواء الفروق). # .. وقد وضعه مؤلفه لبيان الفروق بين القواعد وضمنه ثمانيا وأربعين وحفسمئة ~~اقاعدة (548) في أربعة أجزاء كبار وعلى الرغم من أنه اهتم بإجلاء الفوارق بين ~~القواعد المتشاهة إلا أنه نثر في ثنايا كتابه كثيرا من القواعد، والضوابط، والفوائد ~~الفقهية ثال ما ذكره لبيان الفروق قوله: 1الفرق بين قاعدة الإنشاء، وقاعدة الخبر11 ~~ووقوله: "الفرق بين المشقة المسقطة للعبادة، والمشقة الي لا تسقطها11، وقوله: ~~الفرق بين قاعدة المعاني الفعلية وبين قاعدة المعاني الحكمية211. # اومثال ما فيه من القواعد الفقهية قوله: اكل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم ~~الذي يجزم بعدمه41 ، ومنها قوله القاعدة الشرعية: "أن كل واحد مؤتمن على ما ~~اييدعيه51، ومنها قوله القاعدة اأنه يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها11. # 2 - ويدخل في هذه المجموعة كتاب (الاعتناء في الفروق والاستثناء) للبكري ~~اوقد جعل مؤلفه قواعده الأصلية ستمائة، وأخرج من كل قاعدة فوائد جليلة بدأ ~~الكتاب بمقدمة بين فيها سبب تأليفه فقال فيها: افشرعت في جمع هذا الكتاب ختصصرا من كلام ذوي الألباب11، ثم قال: اوقد جعلته قواعد أصلية ستمائة جمعتها ~~وأخرجت من كل قاعدة فوائد جليلة1، ورتبه على أبواب الفقه وتكلم على كل ## | ~~1 - فرق رقم ، 23/1. # 2 ms029 - فرق رقم (14)، 131/1. # 3 - فرق رقم (24)، 199/1. # 4 - الفروق للقرافي 111/1. # - المرجع السابق 15/1. # - المرجع السابق 102/3. PageV00P045 # قاعدة واستثنى منها مسائل وفي بعض المسائل يذكر اعتراضا ويرد عليه ويذكر ~~: الفرق إن كان هناك فرق وهو كتاب قيم مليء بعلم منظم يوجد له مخطوط بدار ~~الكتب المصرية رقم (35) فقه شافعي. # 3 - ويدخل في هذه المجموعة كتاب (الليث العابس في صدمات المجالس) ~~تأليف إسماعيل بن معلى الشافعي ذكر فيه فروق الأصول من ورقة (13) إلى ورقة ~~(21) بدأ بمقدمة بين فيها سبب تسميته فروق الأصول وقال فيها: اوأوجزته فيا ~~، العبارة كل إيجاز كي لا يعجز حافظه1، والكتاب رسالة صغيرة في إظهار الفرق ~~بين بعض القواعد باختصار؛ ففرق بين الشرط اللازم والشرط غير اللازم، وفرق ~~بين الشرط والسبب11. ## | ~~1 - هذا الكتاب ذكره صاحب كشف الظنون، 346/5؛ وكحالة في معجم المؤلفين، 280/2. PageV00P000 ### || المبحث السابع لحة سريعة عن فقه السادة الإباضية # كثيرا ما كنت أقرأ في كتاب الإمام محمد أبي زهرة رحمه الله في مادة تاريخ ~~المذاهب الإسلامية على الطلاب في جامعة الجنان في طرابلس عبارة: اوللاباضية ~~فقه ممتاز وفقهاء ممتازون1، وعبارة: اوهم من أكثر المذاهب اعتدالا وقربا من ذهب جماهير الفقهاء، وأهم يرون دماء مخالفيهم وأموالهم حرام، وأهم يكفرون ~~أصحاب المعاصي كفر نعمة لا كفر ملة11، مثل هذه العبارات تتكرر في كتاب ~~اتاريخ المذاهب التي أنصفت هؤلاء السادة، ولكنها لم تكن كافية لأن تكشف ~~النقاب عن قوم أسسوا لمدرسة فقهية نادرة بحمع بين صحيح المنقول وصريح ~~المعقول، وبين العلم والورع ~~ادرسة فقهية يزدان فقهها بالعلم، وينضح بالدين والورع، ويزدهي بلباس ~~الزهد والتقوى (ولباس التقوى ذلك خير). # اي شرفت بأن يسر الله لي فرصة الاطلاع على فقه عظيم مؤصل ومضبوط ~~وميسر ومؤسس على الأدلة الصحيحة الصريحة، كلما قرأ فيه القاري ازداد به حبا ~~اوإعجابا من حيث العرض، والتفريع، وسرد الأدلة ومناقشة الخصوم مناقشات ~~اعلمية هادئة بعيدة عن الغلو والتعصب؛ إذ إن أئمة هذا المذهب كثيرا ما يرجحون ~~خلاف قول أصحاهم لأهم ينشدون الحق فهو أولى بالاتباع وكثيرا ms030 ما يوافقون ذهبا من المذاهب المشهورة المتبوعة ~~أمة فضلاء وجهابذة نبلاء يتولون أئمة الهدى ويبرأون من أئمة الضلالة ~~والغي والردى. PageV00P000 # أئمة يتولون صحابة رسول الله ويذبون عنهم، ويتبرأون ممن يقع فيهم ويردون على الرافضة الذين يطعنون على عائشة وأبيها أبي بكر (رضي الله عنهم). # ولهم أصول عظيمة بنوا فقههم عليها لا تختلف عن أصول المذاهب المتبوعة فيا ~~شيء ~~أصول السادة الإباضية ~~سوف أتكلم عن الأصول الي اعتمدها أحد عظماء أئمتهم كالإمام ابن بركة ~~في جامعه ومشى عليها كثير من أئمتهم مثل الإمام العلامة محمد بن إبراهيم ~~الكندي في كتابه العظيم ابيان الشرع1، والإمام أبي بكر بن عبد الله بن موسى ~~الكندي الذي يبدو لي أنه اختصر كتاب بيان الشرع في المصنف، والإمام العلامة ~~سلمة بن مسلم العوتي الصحاري في كتابه القيم الذي سماه ب1الضياء1. # وهذه الأصول قد نص عليها العلامة ابن بركة في مقدمة كتابه العظيم الذي ~~سماه ب االجامع1 وهذه الأصول هي كالآني: ~~1 - القرآن الكريم: وهو مصدر المصادر عند الإمام محمد بن بركة ولهذا ~~فقد قرر رحمه الله بأن القرآن تميز بأنه كتاب الله الذي تكفل بحفظه وسلم من ~~دخول النقص عليه مصداقا لقوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)1. # وتكلم عن محكمه ومتشاهه، وعن ناسخه ومنسوخه، وأن النسخ يقع في ~~الأوامر والنواهي ولا يقع في الأخبار لأنه يقتضي الخلف والله لا يخلف الميعاد. # فتكلم عن نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ القرآن للسنة، ومثل للأول بقوله ~~تعالى: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض)2 حيث عاتب الله ~~نبيه على أخذ الفداء عن أسرى بدر، ثم نزل: (حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوتاق ## | ~~1- الحجر . # 2 - الأنفال (67). PageV00P000 # فاما منا بعد وإما فداء)1 فكانت هذه الآية ناسخة للأولى. # (قلت): ولا أرى تعارضا بين الآيتين فكلاهما قيدت جواز أخذ الفدية بعد ~~اخان وكثرة القتل فقوله تعالى: (حتى يقخن في الأرض) موافق لقوله جل جلاله (حتى إذا أنخنتموهم فشدوا الوثاق) فكان الإمام مخيرا بعد الإثخان بين المن ~~وبين أخذ ms031 الفدية. والله أعلم ~~ومثل لنسخ القرآن للسنة بقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد ~~الحرام...4 فإها ناسخة للسنة العملية حيث كان النبي وأصحابه يتوجهون في ~~صلاهم إلى البيت المقدس. # وتكلم عن العام والخاص في القرآن فإذا ورد لفظ عام في القرآن وورد فيه ~~الفظ يمكن أن يخصص ذلك العموم فإن الإمام ابن بركة رحمه الله تعالى يرى أن الخاص يعترض به على العام، والعام لا يعترض به على الخاص. # وقد مثل لذلك بتخصيص قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض)4 لقوله ~~اعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين)* القاضية ~~اعمومها الاماء والزوجات في عموم الأصول فأخرج التخصيص المرأة الحائض من ~~ذلك العموم ~~وتكلم عن المطلق والمقيد وأن القرآن الكريم يقيد بعضه إطلاق بعض ومثل ~~الذلك بقوله تعالى: (فتحرير رقبة من قبل أن يتمآسا)7 بقوله تعالى: (ومن قتل ~~مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة)8 حيث قيد الله الرقبة المطلقة في كفارة الظهار ## | ~~1 - محمد ~~2 - البقرة (144). # 3 - كتاب الجامع 106/1. # 4 - البقرة (222). # - المؤمنون . # 6 - كتاب الجامع 150/2. # 7 - الجادلة . # 8 - النساء (92). PageV00P000 # بالمؤمنة في كفارة القتل بالخطأ. # 2 - السنة: والسنة النبوية هي المصدر الثاني من المصادر الي اعتمد عليها ~~فقهاء المذهب الإباضي وتكلم عنها العلامة ابن بركة في جامعه، وهي أصل قائم ~~بنفسه كالقرآن الكريم فقد قال رحمه الله: والسنة عمل بكتاب الله وبه وجب ~~اتباعها1. # فتكلم رحمه الله على السنة وقسمها من حيث الإسناد إلى قسمين: ~~سنة قد اجتمع عليها وقد استغي بالإجماع عن طلب صحتها ومعرفة سندها. # سنة مختلف فيها لم يبلغ الكل علمها وهي التي يقع التنازع بين الناس في صحتها فتنظر الأسانيد ويبحث عن صحتها. # وشروط صحة الخبر عن ابن بركة ثلاثة: ~~1 - عدالة الراويي. # 2 - عدم المعارضة. # 3 - عدم قيام دلالة على فساد الخبر؛ وهو ما يسميه أهل العلم بالحديث: ~~بالعلة القادحة. # قال رحمه الله: اوالخبر إذا نقله عدل عن مثله جاز القول به إذا لم يكن له معارض، ولم تقم الدلالة على فساده21. # فمن لم ms032 يكن عدلا في دينه فخبره مردود؛ لأن الراوي شاهد والشاهد إذا لم ~~يكن عدلا فهو مردود الشهادة، والحديث منزلته في ذلك منزلة الشهادة. # ويطرد هذا الشرط في جميع الأخبار حتى الخبر المتواتر فيشترط في رواته العدالة ~~خلافا لما عليه جمهور الأصوليين القائلين بقبول الخبر المتواتر ولو كان رواته فسقة ~~لأن المعول عليه عندهم في التواتر الكثرة التي تحيل في العادة اجتماعهم على ## | ~~1 - كتاب الجامع، 82/1. # 2 - الجامع لابن بركة 332/2 PageV00P050 ~~الكذب؛ وقاس ذلك على شهادة النساء الكثيرات فلو جاء ألف امرأة فيهن ~~وجات الني وشهدن لرجل بدرهم واحد ما جاز قبول شهادهن وحدهن ~~حت ينضم إليهن أحد من الرجال العدول مع أن العادة تحيل اجتماعهن على ~~الكذب ولا يظن بزوجاته إلا الصدق فلم تكف شهادقن؛ فكذا الحال هنا لأن ~~الحديث منزلته منزلة الشهادة ~~الكن جمهور المحدثين فرقوا بين الرواية والشهادة فقبلوا رواية المرأة إذا كانت ~~انقة ولم يقبلوا شهادهها وحدها لأن الرواية مدارها على العدالة في الظاهر، والشهادة ~~أشد لأها تفيد القطع، والله تعالى طلب العدد في الشهادة ولم يطلب في الرواية ~~العدد بل كان رسول الله يرسل الواحد فيروي عنه أحكام الشرائع. كما أنه قسم ~~السنة من حيث الاستدلال والاحتجاج إلى أربعة أوجه: ~~الأول أن تكون مستقلة بتشريع جديد ابتداء قال رحمه الله: فالمرجع بيننا ~~وبينك إلى كتاب الله وسنة رسول الله اللذين هما الأصل، ومثل ذلك بزكاق ~~الطر فقد روى أن النبي فرض زكاة الفطر في رمضان صاعا من بر، أو صاعا ~~من شعير على كل حر أو عبد أو أنثى، صغير أو كبيرا. # كذلك طهارة ماء البحر وحل ميتته فقد استقلت به السنة؛ فقد قال عن ~~البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته1). # الشاي أن تكون مبينة لما ورد بحملا في القرآن ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ~~احتى تنكح زوجا غيره)4. # فقد بينت السنة المراد بالنكاح في قوله : احتى يذوق عسيلتها وتذوق ~~عسيلته511. أو بيانا لما أجمل في السنة نفسها، ومن أمثلة ذلك قول الرسول ## | ~~1 - الجامع ms033 314/2. # 2 - كتاب الجامع 29/2، والحديث أخرجه أبو داود في كتابه الطهارة رقم 83. # 3 - كتاب الجامع 257/2، والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة. # - البقرة (230). # - كتاب الجامع 186/2، والحديث أخرجه البخاري في كتاب الطلاق برقم (161) . PageV00P000 # الحار أحق بسقبه17؛ فقد بينه الني بقوله: 1الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت ~~الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة(1 فعلم أن الجار الذي له حق الشفعة هو الخليط ~~دون الملاصق. # لأن الحدود والطرق الي وقعت تمنع الجار الملاصق من حق الشفعة فبقيت ~~الحليط ~~الثالث - أن تكون مخصصة للقرآن وقد مثل لها بقوله لا وصية ~~لوارث21 الذي ورد مخصصا لقوله تعالى: (إن ترك خيرا الوالدين ~~والأقربين) فخرج به الوالدان، والأقربون، الوارثون، وبقي حكم الوصية متناولا ~~لغيرهم. # الرابع - أن تكون ناسخة القرآن ومن الأمثلة الي ذكرها ابن بر المحصن الثابت بالسنة العملية فإنه اناسخ ~~كنت قد فهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ~~لقوله تعالى: (فأمسكوهن في البيو يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سيلا). # ولا تقولوا هجرا17). # وتكلم عن زيادة الثقة وكان يرجح بمقتضى هذه الزيادة لما تشتمل عليه من ~~زيادة علم يقول رحمه الله: 1إذا ورد خبر عن البي من وجه وروي ذلك الخبر ~~أيضا من وجه آخر إلا أن أحد الخبرين فيه زيادة لفظة استعمل الزائد من الخبرين ~~لأن فيه فائدة لم تذكر في الخبر الآخر71. ## | ~~1 - أخرجته البخاري في كتاب الشفعة. # 2 - أخرجه أبو داود في الوصايا برقم 1870. # :3 - البقرة (180). # 4 - كتاب الجامع 596/2. # 5 - النساء (15) وكتاب الجامع 524/2 و525. # 6 - الحديث أخرجه أبو داوود في الجنائز برقم (3235) . # 7 - الجامع 17/1. PageV00P000 # وقد مثل لزيادة الثقة بقول الرسول :1في كل أربعين شاة شاة1. فقد روي ~~امن طريق آخر بلفظ في الغنم: 1إذا بلغت أربعين في سائمتها زكاة11 فقيد الزكاة في السائمة دون المعلوفة والقتوبة والجارة، قال رحمه الله: اوعندي والله أعلم أن ذكر ~~السائمة يسقط الزكاة في غير السائمة لأن أحد الخبرين فيه بيان غير الآخر وأحد ~~الخبرين أسقط فيه الراوي زيادة لفظة لم يحفظها الأخر ms034 ولا يجب إسقاط الزيادة لأن ~~افيها معنى ليس في الخبر الآخر، وهكذا يعمل في سائر الأخبار نحو هذا1217، ثم قال: ~~امن أوجب في العوامل الزكاة فلا بد له من ترك أحد الخبرين1) . # 3 - الإجقماع: ومن المصادر التي بن الإباضية فقههم عليها الإجماع فهو ~~الأصل الثالث عندهم. # ومن عبارات ابن بركة الرشيقة: 1لا حظ للنظر مع النص والإجماع1، وقوله: ~~ان الإجماع حجة الله وحجج الله لا يلحقها الفساد ولا يجوز عليها بعد ثبوقا ~~الانقلاب41. # ومن أحكام الإجماع عندهم أنه قد يستقل بإثبات حكم جديد لأنه مصدر ~~امستقل عندهم؛ ومن ذلك قول الإمام محمد بن بركة: اوستر العورة واجب في ~~الصلاة ومن لم يستر عورته وهو يقدر على ذلك كانت صلاته باطلة بالاجما516. # ومن ذلك سقوط فرض الجهاد عن النساء والعبيد والزمنى قال رحمه الله: ~~اججمع الناس جميعا أن النساء والصبيان والعبيد والأصاغر والأكابر من الزمن ~~خارجون من فرض الجهاد وأهم لم يخاطبوا بآية الجهاد ومن لم يأذن له أبواه أو ~~أحدهما لم يلزمه الخروج مع الجاهدين1 ## | ~~1 - الحديت متفق عليه ~~3 - كتاب الجامع 610/1 ~~3 - كتاب الجامع 610/1. # 4 - كتاب الجامع 207/2. # - كتاب الجامع 383/1. # - كتاب الجامع 483/2. PageV00P000 # وأنه - أي: الإجماع - يخصص عمومات الكتاب والسنة كما هو مذهب ~~جماهير الأصوليين من ذلك تخصيص عموم قوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر ~~اسم الله عليه) بالحيوان دون غيره بالإجماع؛ قال الإمام ابن بركة رحمه الله: "قال ~~تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)، فكان هذا الخطاب يوجب تحريم ~~كل طعام لم يذكر اسم الله عليه من حيوان وغيره؛ إذ ليس في الآية تفصيل طعام من طعام فلما اتفق أهل الإسلام على أن المقصود الظاهر من هذه الآية هو الحيوان ~~دون غيره صح أن الآية خاصة وإن كانت في الظاهر عامة111. # والأمثلة على تخصيص عموم الكتاب والسنة كثيرة في كتب فقهاء الإباضية ~~- القياس: ومن المصادر الي بنوا جزءا كبيرا من فقههم عليه هو القياس ~~وهو في المرتبة الرابعة يقول رحمه الله ms035 تعالى: ااقد أجمعت الأمة أها لا تحرم عليه زوجته ~~اولا يحرم زوجها عليها إذا استتر زنى أحدهم عن الآخر1، والإجماع منعنا عن القياس. # إذ لا حظ للقياس مع التوقيف وهذه قاعدة شرحتها وذكرت مواطن عديدة قالها ~~الفهاء الإباضية. وقد استدل العلامة ابن بركة على اعتبار القياس بقوله للختعمية ~~الما سألته فقالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير ولا يستمسك على راحلته ~~أادركته فريضة الحج أفأحج عنه؟ فقال لها: "أرأيت لو كان على أبيك ~~الفقضيته أكنت قاضية عنه؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق1 أو قال أولى. # قال رحمه الله تعالى: (والمانع من القياس قد ترك المناصحة لنفسه) وقد را ~~آن الني قاس واجتهد لنفسه في بعض الحوادث، ثم ساق حديث الختعمية ~~وحديث عمر، وهو أنه قال: إني هششت إلى المرأة فقبلتها وأنا صائم، فقال ~~ارأيت لو تمضمضت أكنت مفطرا1 قال: لا. قال: 1فذاك ذاك41. # 53 ## | ~~1 - الجامع 156/1. # 3 - متفق عليه ~~3 - كتاب الجامع 112/1. # - المرجع نفسه 113/1. PageV00P000 # و تكلم على العلة قال رحمه الله: "اوالقياس لا يجوز إلا على علة ولا يجوز أن ~~ايقاس إلا على معلول وهو أن يرد حكم المسكوت عنه إلى حكم المنطوق به بعلة ~~مع بينهما، ولا يجب تسليم العلة لكل من ادعاها ولا تسلم إلا بدليل، ولو جاز ~~تسليمها بغير دليل لجاز لكل أحد أن يدعي ما شاء ويعتل به1. وذكر طريقين ~~صحة العلة ~~الأول: أن ينصب العلة فتجري على معلولاقها ولا يمنع من جريالها نص ~~الناني: أن يوجد الحكم بوجودها ويرتفع بارتفاعها. # ومثل على ذلك بدوران التحريم في العصير مع حصول الشدة وانتف ~~بانتفائها. وهو من المسالك المعتبرة عند الأصوليين ويسمونه بالدوران وتكلم ~~الأصل وذكر بعض شروطه. وقد طرد الإباضية القياس في اللغة وبنوا بعض الفرا ~~الفقهية على ذلك ~~امن ذلك وجوب الحد على من وطيع رجلا في دبره، أو هيمة، أو أجنبية ~~ادبرها، أو وطئها زمن الحيض. # وصورة ذلك القياس أن الزنى في لغة العرب هو الدخول في مضيق وا ~~استشهد ms036 على ذلك بقول الشاعر: ~~وست بزان في مضيق لأني أحب وساع العيش الرحبا ~~وقال آخر: ~~اوإذا قذفت إلى زنا قعرها غبراء مظلمة من الأحفا ~~ووكل من دخل بفرجه في مضيق فهو زان؛ وكل من استحق اسم الزاني فالحد ~~واجب عليه ~~(قلت): وقد يعكر على هذا القياس أن الشرع جاء لبيان الشرعيات وليس ~~الغويات وحقيقة الزنى في الشرع لا تنطبق على من أتى زوجته وقت الحيض وإن PageV00P000 ~~كان محرما لا سيما وأن الأحكام الشرعية مرتبة على الحقائق الشرعية دون ~~اللعوية ~~الاستصحاب: ومن الأصول التي بن الإباضية عليها أصلهم ~~الاستصحاب وهو في المرتبة الخامسة أي بعد القياس فإن المجتهد إذا لم يجد الحكم ~~في الكتاب، والسنة، والإجماع، ولم يجد قياسا على هذه الأصول، فإنه يلجأ إلى ~~الاستصحاب ويبقي الحكم على الأصل لعدم الناقل. # ومن الأمثلة على الاستصحاب ما ذكره العلامة محمد بن بركة، قال ا ا وليس شكنا في زوال الطهارة بموجب ثبوت النجاسة فيه، فكذلك كل ما ~~على يقين من تمام طهارته ثم شك في فسادها لم تحب عليه إعادقا، وكذلك ~~تيقن أنه قد أحدث ثم شك أنه قد تطهر فشكه غير مزيل لتيقنه11. # بعد هذا النص يتضح العمل بالاستصحاب عند قيم الإباضية وإمامهم الكبير ~~محمد بن بركة عليه رحمة الله. # والاستصحاب هو أحد المصادر التبعية الي عول عليها جماهير علماء الأصول ~~وفرعوا عليه الفروع الكثيرة. # الاستحسان: ومن المصادر التي عول عليها فقهاء الإباضية هو ~~الاستحسان: وهو عبارة عن ترك القياس والعمل إبما هو أوفق بأصول الناس). وقدا ~~عول عليه أكثر الأئمة سوى الشافعي الذي ركز هجومه على الاستحسان واعتبره ~~هوسا وتلذذا، وعند التحقيق نجد أن ما أنكره الشافعي من الاستحسان لا يقول به ~~أبو حنيفة ~~وما قال به أبو حنيفة لا ينكره الشافعي ولذلك قيل لا يوجد استحسان ## | ~~1- كتاب الجامع 257/1. PageV00P000 # ختلف فيه؛ يعي: ما ينكره الشافعي لا يقول به غيره، وأن ما يقول به غيره من ~~أانواعه لا ينكره الشافعي. # اوقد وجدت الشافعي قد عمل بالاستحسان الذي قال به ms037 أبو حنيفة وقد نص ~~اعليه في كتاب الأم، قال رحمه الله: اوكل من يحبس نفسه بالترهيب تركنا قتله ~~ااباعا لأبي بكر يرحمه الله1. # ثم قال: 1وإنما قلنا هذا اتباعا لا قياسا117. # فالشافعي يرحمه الله ترك القياس للأثر وهذا هو عين الاستحسان عند الحنفية ~~وقال أيضا: اوإذا أصاب الرجل حماما من حمامها فعليه شاة اتباعا لعمر ~~ووعثمان وابن عباس وابن عمرا1) . والقياس هنا يقتضي أن يكون الجزاء من الحمام ~~والدجاج وليس من الشياه، وهذا عين الاستحسان وفيه مسائل كثيرة من هذا ~~اقد أخذ به فقهاء الإباضية وفرعوا عليه الكثير من الأحكام وقد وجدت ~~الفعا للاستحسان عند شرح قاعدة: 1القرعة عند التشاح1، وذكره ابن بركة رحمه ~~اله قال: اوإن وجد المنبوذ رجلان تشاجرا فيه لم يخرج من أيديهما إذا قاما بما ~~اب من أمره فإذا كان دار كل واحد منهما متساوية في البعد من دار الآخر فإني ~~أستحسن أن أقرع بينهما فمن جرت له القرعة دفعته إليه31. # ويفهم من هذا النص أنه إذا كانت دار أحدهما أقرب من الآخر أخذ ~~ااحب الدار القريبة من غير قرعة والله أعلم ~~- المصالح المرسلة: ومن الأصول التي بنى فقهاء المذهب الإباضي عليها ~~فقههم المصالح المرسلة: وهي المصالح الي لم يرد دليل من الشارع على اعتبارها ولا ~~على إلغائها فهي مرسلة؛ أي: مطلقة عن دليل خاص وليس عن مطلق دليل بل إفا ## | ~~1 - كتاب الأم 90/7. # 3 - التمهيد للأسنوي، ص 501. # 3 - كتاب الجامع 447/2. PageV00P000 # تندرج تحت عمومات الأدلة كقوله تعالى: (وافعلوا الخير لعلكم تفلحون". # وكقوله تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى ~~الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون)2. فكانت هذه الآية بعمومها ~~آمرة بكل مصلحة ناهية عن كل مفسدة. فالمصلحة المرسلة أرسلت عن دليل ~~خاص بكل مصلحة بعينها ولكنها تندرج تحت عموم الأدلة الطالبة للخير. # فاعلم ~~هذا فإنه من الفوائد المهمة. # وقد فرع الإمام الهمام ابن بركة رحمه الله على هذا الأصل فروعا كثيرة ~~جواز بذل المال للعدو إذا كان المسلمون في ضعف عن ms038 مقاومته وكان فيا ~~مصلحة درئه فإنه يختار أهون الشرين. # قال رحمه الله: وقد أخبرني بعض شيوخنا أن أصحابنا من أهل عمان ~~يحملون إلى بني عمارة في كل عام مالا ليدفعوا به شرهم عن أنفسهم(41 . # ومن الأمثلة على ذلك النهي عن بيع أمهات الأولاد في زمن عمر (رضي ~~عنه) ~~فقد ذكر رحمه الله أن أم ولد بيعت على عهد عمر ففرق بينها وبين ولدها ~~فبات الصبي يصرخ حتى أصبح وكان في جوار عمر فلما أصبح سأل عن ذلك ~~الصبي وعن بكائه؛ فقيل له: إن أمه كانت أمة فبيعت وفرق بينه وبينها فنهى ~~عن بيع أمهات الأولاد لذلك على طريق المصلحة والنظر إلى الرعية. # 8 - شرع من قبلنا: ومن المصادر الي بنى فقهاء الإباضية عليها فقههم: ~~"اشرع من قبلنا "والمراد فيه1 ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانوا مكلفين ~~بها على أها شرع الله عز وجل ولم يرد في شرعنا نسخ ها1. ## | ~~1- الحج (77). # 2- النحل (90). # 31 - كتاب الجامع 488/2 . # 4- المرجع نفسه. # 51- المرجع نفسه 246/2. PageV00P000 # ومن الأمثلة التي ذكرها الإمام ابن بركة جواز استقلال الأب بقبض مهر ~~ابنته بفعل شعيب مع موسى عليهما السلام، قال رحمه الله: اوقد كان شعيب زوج ~~وهذا من شرع من قبلنا وهذا كثير في فقه الإباضية 5 - العرف: ومن الأصول التي بن فقهاء الإباضية جزءا كبيرا من فقههم ~~عليه العرف. # والعرف لغة: المعرفة ثم استعمل بمعنى الشيء المألوف المستحسن الذي تتلقاه ~~العقول بالقبول. # اوقد وجدت مسائل كثيرة أثناء قراعتي وشرحي للقواعد الفقهية عند كل من ~~الإمام ابن بركة، والإمام محمد بن إبراهيم الكندي، والإمام سلمة بن مسلم، وقد ~~اشرحت قواعد في العرف في هذا الكتابم. وفرعوا مسائل كثيرة على العرف لا ~~ايما في الأيمان، والوصية، وفي باب النكاح، وكذلك في مسائل المعاملات، وغير ~~ذلك ~~ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الإمام ابن بركة من أن من حلف لا يسكن ~~بيتا فسكن بيتا من شعر لا يحنث، لأن البيوت المقصودة المتعارف عليها عند أهل ~~الحواضر والمدن هي المبنية ms039 من حجر أو مدرأ . والأمثلة كثيرة في بجال العرف ~~اوالعادة في فقه الإباضية. ## | ~~1 - مفهوم المخالفة: ومن الأصول التي فرع عليها فقهاء الإباضية وبنوا ~~1 - المرجع نفسه 159/2. # 2 - غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول للعبد الفقير، ص 450 . # 3 - مثل العادة محكمة ذكرها ابن بركة 266/2 و 292 و370. # - كتاب الجامع 89/2. PageV00P000 # عليها جزءا كبيرا من الأحكام (مفهوم المخالفة) بجميع أقسامه وقد شرحت عددا ~~من القواعد تتعلق بمفهوم المخالفة مثل قاعدة: (تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات ~~يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الصفة)1، وقاعدة: (المفهوم إذا خرج مخرج ~~الغالب تعطل العمل به) وهي تبين شرطا من شروط العمل بمفهوم المخالفة. # ومن الأمثلة على ذلك أن من قتل صيدا في الحرم بطريق الخطأ فلا جزاء عليه ~~لقوله تعالى: (ومن قتله منكم متعمدا فحزاء مثل ما قتل من النعم). # 1 فإن تقيد القتل بالتعمد يدل على أن القاتل المخطئ ليس عليه جزاء" . هذا ما ~~ذكره الامام ابن بركة رحمه الله. # من خلال هذه الدراسة السريعة يظهر لنا أن فقهاء الإباضية موافقون للأئمة ~~في مصادر التشريع الأصلية والتبعية، وأن الخلاف بينهم وبين المذاهب الفقهية ~~الأخرى لا يزيد عن الخلاف الموجود بين أصحاب تلك المذاهب، بل هم موافقون ~~لأحد المذاهب في الجملة، بل إهم أقرب في فقههم من الظاهرية والزيدية والجعفرية ~~إلى فقه الأئمة الأربعة، وطرائق أئمتهم في الاستنباط أشبه بطرائق الأئمة الأربعة. # وفي كثير من الأحكام نحد أن ما ذهبوا إليه ورجحوه أقرب إلى الحق فيما يظهر لنا ~~وأشبه بظاهر الكتاب والسنة وأكثر ملاءمة لقواعد الاستنباط، وهذا كلام لا أقوله ~~جزافأ وإنما عن خبرة واستقراء لكثير من المسائل ومن أراد الوقوف على هذه ~~الحقيقة فليرجع إلى ما حرره العلامة ابن بركة في كثير من المسائل التي يطول ~~ذكرها والتي تستحق أن تكون مشروع دراسة مستقل منهجي في استخراج ~~القواعد ~~ويتلخص المنهج الذي سلكته في تحرير القواعد الفقهية بما يلي: ~~- قرأت الكتب الفقهية الرئيسية لدى الإباضية قراءة متأنية وعرفت مآخذها ## | ~~1 - ذكرها الإمام ms040 محمد بن إبراهيم الكندي 282/35. # 2 - المائدة (95). # 3 - كتاب الجامع 53/2. PageV00P000 # وطرق الاستدلال فيها ووقفت على التعليلات فكنت أصوغ القاعدة من ~~التعليلات، وكانت القاعدة تمر معي في مواضع كثيرة فكنت أسحلها في كل ~~اموضع وكنت أستفيد من تكرارها في بحال زيادة الفروع الفقهية على القاعدة. # ب - حاولت إبقاء القاعدة على صياغتها كما هي في النصوص وقد أتدخل ~~صياغتها بحيث تصبح جامعة مانعة، ومصوغة صياخة فنية ~~ج - هناك فروع كثيرة متشاهة وتندرج تحت قياس واحد ومناط واحد ~~ففكنت أصوغ منها قاعدة شاملة تندرج تحتها كثير من الصور الجزئية - هناك قواعد متفق عليها في سائر المذاهب فهذه شرحتها وفرعت عليها ~~فروعا من شتى المذاهب الفقهية للدلالة على أها قاعدة متفق عليها، وللدلالة على ~~القرب فقه السادة الإباضية من فقه سائر الأئمة رحم الله الجميع بمنه وكرمه. # - لم أفرق بين القاعدة والضابط كما فعل كثير من الفقهاء لكون الجميع ~~قواعد فقهية كلية يندرج تحتها كثير من الصور الجزئية، وهناك من ستمى الضابط ~~ابالقاعدة، والقاعدة بالضابط ولا مشاحة في الاصطلاح ~~- في بعض الأحيان أذكر فروعا فقهية من حفظي لكوني أدرس هذه المادة ~~امن عشرين سنة فقد علق في ذهي الكثير من الفروع الفقهية في سائر الأبواب ~~از في حال ورود القاعدة في أكثر من كتاب أو أكثر من موضع فإنني أشير ~~إلى مظانها في الحاشية. # والله أرجو حسن القبول وأن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم وآخر دعوانا ~~أن الحمد لله ربة العالمين. PageV00P000 ### | حرف الألف ### || (الإجارات الفاسدة التي ورد النهي عنها الا يجوز إثمامها ولا الحل فيها) # معنى القاعدة: أن كل إحارة فاسدة لا يجوز للمتعاقدين عليها إتمامها كما ~~لايجوز لهما التحالل فيها. # فروع القاعدة ~~من فروع هذه القاعدة: أنه لا يجوز الإجارة على مهر البغي، والكهانة، لأن ~~النبي في عن مهر البغي وحلوان الكاهن. # ومنها: أنه لا يجوز الأجرة على النياحة. # ومنها: أنه لا يجوز الأجرة على تعلم السحر والشعوذة. # ومنها: لا يجوز الأجرة على نحت التمائيل. # ومنها: أنه لا يجوز التعاقد على الأعمال ms041 المحرمة مثل: الرقص، والغناء، وسائر ~~الهو المحرم ~~ومنها: أنه لا يجوز الإجارة على عصر العنب لاتخاذه خمرا. # الجامع 39512. PageV00P061 ### || (الاجتهاد لا ينقض بمثله) # الاجتهاد: هو بذل الوسع في استخراج حكم شرعي ~~ومعنى القاعدة: أن المجتهد إذا اجتهد في حكم من الأحكام ثم تغير اجتهاد ~~فيه فالحكم في ذلك أن يمضي اجتهاده الثاني في الحكم من غير أن ينقض اجتهاد ~~الأال فيه وسواء كان ذلك من المجتهد نفسه أو كان من مجتهد آخر. # اوالعلة في ذلك أن الاجتهاد الثاني ليس بأولى من الاجتهاد الأول كما أنه لو ~~اع نقض الاجتهاد بكمثله لما استقرت الأحكام على حال ولنقض كل مجتهد اجتهاد ~~اغيره وفي ذلك من المشقة والحرج في الدين ما لا يخفى ~~اد ليل هذه القاعدة: ودليل هذه القاعدة هو الإجماع فقد حكم أبو بكر (رضي ~~الله عنه) في قضايا ثم خالفه فيها عمر ولم ينقض حكمه في خلافته1 ، وحكم عمر ~~رضي الله عنه) في المشتركة2 بحكم ثم خالف حكمه الثاني ولم ينقض الأول بل ~~قال: ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي1 ثم أشرك الإخوة لأم مع الإخوة ~~الأشقاء في الفرض ~~وقد كان جعل الإخوة الأشقاء عصبة فلم يبق لهم شيء. # وقال الكندي رحمه الله: اوكل حاكم حكم بحكم لم يكن لحاكم غيره أن ~~اي نقضه إلا أن يجتمع العلماء على أنه خطا41. ## | ~~1 - يبان الشرع، 131/10، و22/28 و23؛ وكتاب الضياء، 24/11. # 3 - انظر الأشباه والنظائر لابن بحيم، ص 105؛ وأشباه السيوطي، ص 101. # 3 - وتسمى بالمسألة (المنبرية) لأنه قضى فيها على المنبر و(الحجرية) لأن أحدهم قال هب أبانا حجرا في اليم ~~أليست أمنا واحدة. # - بيان الشرع 22/28. PageV00P000 # القاعدة ~~فمن فروعها: ما ذكره الامام محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله في معر ~~عن تحري القبلة، قال رحمه الله: وأما الرجلان اللذان اختلفا في القبلة وا ~~كلامه ~~احد منهما إن القبلة معه فصليا على ذلك ثم بان قول أحدهما أنه صواب ~~على التحري من كل واحد منهما فكلاهما مصيبان وكذلك يؤمر ~~امنهما أن يصلي ms042 على ما وقع له من التحري ولا يتبع أحدهما الآخر. # امنها: ما ذكره أيضا في معرض كلامه عن الحاكم ومي ينقض حكمه ~~اوإن قضى قاض بقضاء وأمضاه ثم رأى بعد ذلك غير رأيه الأول وا الحق وأعدل فليقض بما أراه الله من بعد وليمض حكمه الا الخكم فيما بعد. وقد فعل عمر (رضي الله عنه) مثل ذلك في ~~اهنا مقيد بما إذا لم يتيقن الخطأ، فإذا تيقن الخطأ وجب نقض الاجتها ~~انه اقر ~~امنها: أنه لو اجتهد فظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله وترك الآخر ثم تغير ~~لثاني بل يتيمم. # وا ~~ويستأن ~~الا ~~منها: لو شهد الفاسق فردت شهادته فتاب وأعادها لم تقبل شهادته لأن ~~اهادته بعد التوبة يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد: ~~اول العلامة سلمة بن مسلم رحمه الله: افإن صح للحاكم بعد أن حكم ~~الول ~~قبو ~~برأي من الآراء بأن غيره من الرأي أصوب، وإلى الحق أقرب فله أن يتولى ~~تصحيحه ويحكم بذلك الرأي الذي هو أصوب وإلى الحق أقرب وليس له أن ينقض ~~1- بيان الشرع 131/10. # 2 بيان الشرع 23/28. # 27 - الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 102. # 4- أشباه السيوطي، ص 102؛ وأشباه ابن بحيم، ص 105. PageV00P000 # كمه فيما مضى برأي غير هذا إلا أن يكون قد حكم برأي خالف فيه الكتاب ~~والسنة، وإجماع الأمة1). ### || (والأجر والضمان لا يجتمعان) # اهذه قاعدة مشهورة نصت عليها بحلة الأحكام العدلية ~~امعن هذه القاعدة أنه لا تحب الأجرة في الحالة التي يجب فيها الضمان ولا ~~اب الضمان في الحال التي يجب فيها الأجرة ~~افاذا استأجر إنسان دابة هلكت بلا تعد لا يضمن سوى الأجرة وإذا غصب ~~ادابة فهلكت يضمن قيمتها ولا أجرة عليه كيلا يجتمع عليه الأجر والضمان. # فروع القاعدة ~~فمن فروعها ما ذكره الشيخ عامر بن علي رحمه الله ما لو استأجر رجل من ~~اجل بيتا شهرا فسكنه شهرين أو استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المكان. فقد اذكر ابن عبد العزيز أن له الأجر فيما سمى ولا أجر له فيما لم يسم لأنه قد خالف ~~وويضمن ms043 ولا يجتمع الأجر والضمان فيما خالف وقال الربيع عليه الأجر فيما خالف أيضا إن سلمت الدابة وإن لم تسلم فعليه الضمان وليس عليه الأجرا. # ومنها: إذا غصب شخص حيوانا واستعمله فيما آنه لو تلف بيده يكون ضامنا ~~اف اذا رده لصاحبه لا تلزمه آجرة على استعماله إياه ما لم يكن مال يتيم أو وقفا أو ~~امالا معدا للاستغلال. ## | ~~1 - كتاب الضياء 24/11. # 2 - كتاب الإيضاح 24/2. # 3 - انظر المادة (86) من المجلة كتاب درر الحكام، شرح بحلة الأحكام لعلي حيدر أفندي 78/1، دار الكتب ~~العلمية. # - كتاب الإيضاح 24/4. PageV00P000 # وكذلك إذا استعمل المستأجر الحيوان المأجور مدة تزيد عن مدة الإجارة فما ~~انفي كون حينئذ حكمه حكم الغاصب ويكون ذلك الحيوان في ضمانه فلا تلزمه ~~أجرة على المدة الزائدة. # ويشترط في عدم اجتماع الأجر والضمان اتحاد السبب والمحل فيهما وإلا ~~فالاثنان قد يلزمان في وقت معا مثال ذلك: ~~الو أجر شخص حيوانا من آخر ليركبه وحده إلى محل معين فركب الرجل ~~وأردف خلفه شخصا آخر، ولو صغيرا ابحيث يستطيع الوقوف بنفسه1 فتلف ~~الحيوان بعد الوصول إلى المحل المقصود ينظر فإذا كان الحيوان قادرا على حمل ~~الاتنين معا يلزم الأجر المسمى مع ضمان نصف قيمة ذلك الحيوان. فيلزم الأجر ~~على المستأجر لأنه قد استوفى المنفعة المرادة من استئجار ذلك الحيوان بوصوله ~~لمكان المقصود، ويلزم ضمان نصف قيمة ذلك الحيوان لأنه يكون قد تعدى ~~باردافه شخصا خلفه والحاصل أنه لما كان سبب لزوم الأجر وسبب الضمان ~~مختلفين يلزمان في وقت معا ولا يقال بأن الضمان قد اجتمع والأجر فلكل سبب ~~غير سبب الآخر. والله أعلم. ### || (الأجر على قدر المشقة) # وأصل هذه القاعدة قول الرسول الكريم للسيدة عائشة (رضي الله عنها) ~~أجرك على قدر مشقتك أو نصبك(41. # . ومن القواعد الفقهية التي تحمل نفس المعنى: اما كان أكثر فعلا كان أكثر ~~شرح الجلة لعلي حيدر 79/1. # ن المرجع نفسه. ## | ~~2 كتاب الجامع 66/2. # ن الحديث متفق عليه واللفظ المسلم. PageV00P000 # اعبارة الإمام محمد بن بركة قريبة من هذه ms044 القاعدة. قال رحمه الله في معرض ~~فضلا. # كلامه عن الإفراد في الحج: امن شاء أفرد الإحرام ومن شاء أقرن للحج والعمرة ~~ووالمستحب الإفراد لفضل الثواب في ذلك لأن الأعمال كلما كثرت كثر ثوابها117. # فروع القاعدة ~~فمن فروعها إفراد الحج عن العمرة لما مر ~~ومنها: أن الجهاد في البحر أعظم أجرا من الجهاد في البر، لأنه أشد وطي ~~وأعظم أهوالا. # ومنها: أن صلاة نائي الدار عن المسجد أعظم أجرا لكوفها أكثر خطوات م ~~قريب الدار إلى المسجد ~~اومنها: أن إطعام الطعام على حبه أفضل من إطعامه في حالة الاستغناء عنه ~~ومنها: أن الصوم في الصيف أفضل لكون النهار أطول، والله أعلم. # ### || (أحكام الشرع مبناها الاحتياط والورع)" # امعنى القاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الحكم الشرعي إذا اشتبه أمره عل ~~الكلف بين الحل والحرمة، أو أن التصرف المباح قد يؤول إلى التحريم، وهو المسمى ~~ابالذرائع المفضية إلى التحريم ولو كانت مباحة بحد ذاها، فالمعهود من الشارع م ثل هذه الأمور الأخذ بالاحتياط. # أصل هذه القاعدة: وأصل هذه القاعدة قول الرسول : افمن اتق ~~1 - كتاب الجامع 66/2. # 2 - الجامع لابن بركة 234/2. PageV00P000 # استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام1 ~~وع القع ~~فروعها ما ذكره محمد بن بركة رحمه الله: من أن قبلة الصائم مكروهة ~~دواعي الجماع. فروعها: أن المرأة الحامل إذا ألقت مضغة، أو علقة فإنها تكون ~~و ~~اخرون تنقضي به العددة من الطلاق ويأمروها بالصلاة ولا يطأ اال. وعند صاحب هذا القول أنه قد احتاط لها ولزوجها. وإن كا ~~احتاط لها ولمطلقها في هذا القول؛ لكونه احتاط لها في ترك الإقامة ~~امن أن تكون عدها قد انقضت، ولم يحتط لها من وجه إباحتها للأز ~~فاء، وقا ~~وه في ~~م طلقة فقد ~~اقين من انقضاء عدها من مطلقها، وأباح له تزويج أختها أو خام ~~اوعها: اختلاط لحم مذكى بآخر غير مذكى فالاحتياط ترك الاثنين ~~اذا قدم الغائب وبلغ اليتيم فسلم إليه رجل ألف درهم وأخبره أنها له ~~الرية خوف ~~ع ~~رها ms045 ~~كى ولم يعرف كم سنة وجبت فيها الزكاة، فإنه يحتاط لدينه ويخرج حتى أخرج عنها الزكاة فيما مضى. # تقد ~~ديت متفق عليه مع بقية السبعة. # امع 17/2. # اتاب الجامع 234/2. # ظر هذه المسألة، كتاب بيان الشرع 75/17. PageV00P000 # ### || (الأحكام لا تزول بالظن) # اذه قاعدة جليلة القدر عظيمة النفع وهي تشبه إلى حد كبير القاعدة الكلية ~~الكبرى1 اليقين لا يزول بالشك1. بل هي نفسها لأن الظن يطلق ويراد به الشك ~~اتارة، واليقين تارة أخرى، والمصنف رحمه الله يريد بالظن هنا الشك قطعا لأنه دلل ~~اعلى هذه القاعدة بقوله تعالى: (إن الظن لا يغني من الحق شيئا)؛ والمقصود من ~~الظن في الآية الشك، وقد يأتي بمعنى اليقين ومنه قوله تعالى: (إني ظننت أني ملاق ~~سابية)3؛ أي: أيقنت. وقوله تعالى: (وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين * الذين ~~يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون)4؛ أي: يوقنون ونحو ذلك في كتاب ~~اله معروف ~~ومعنى القاعدة: أن الأحكام التي ثبتت بيقين لا تزول بالظنون والشكوك، بلا ~~اعلى المسلم أن يطرح الشك وأن يبني على اليقين ~~اقال الإمام محمد بن إبراهيم: اوالأحكام لا تزول بالظن لأن الله عز وجل قال ~~إن الظن لا يغني من الحق شيئأ) ولولا ذلك ما جاز لمسلم أن يكسب من سوق ~~امن أسواق زماننا درهما واحدا لأن المظنون أكثر أسواقنا اليوم أصلها من الغصب كذلك سكك الدراهم فقد يوجد عليها أسماء الجبابرة الغاصبين وقد كنت بينت ~~الك أن كل شيء أخذ من باب حلال فهو حلال لمن أخذه من باب حلاله ولو ~~كان أصل ذلك حراما عند الله ولولا ذلك لما حل لمسلم أن يرث ميراث فاسق حى ~~وصح معه أن كسبه ذلك من باب حلال51. # 1 - بيان الشرع 281/39. # 2 - يونس (36). # 3 - الحاقة (20). # - البقرة (45 -46). # - بيان الشرع 281/39. PageV00P000 # اجواز الأكل من طعام المسلمين الذين ظاهر أمرهم الاستقامة ~~اب ولا يتكلف بالسؤال عن أعيان مالهم وكسبهم ~~ع القاعدة ~~فروعها ~~أصابه ماء ميزاب فالأصل الطهارة لأن حكم الماء الطهارة ~~الاكام لاتر ~~اول بالظن. # اواتب ms046 الدولة مباحة ولو كان الظة أن منشأها حرام ~~الحوم الي تباع في أسواق المسلمين الأصل أنها مباحة ولو كان اغير مذكى لأن الأحكام لا تزول بالظن. # ومنها: أن ~~ومنها: أن ~~اطن أن بعضها ~~تنبيه: لكن الظن إذا قوي بأن ارتفع وصار يشكل اعتقادا أو غلبة ظن فهذا ~~الع يؤثر في استمرار اليقين. # مثاله رأى كلبا على فمه ماء في مكان فيه ماء ولا يوجد في ذلك المكان غيره ~~فهذا يؤدي إلى غلبة الظن أن الكلب قد ورد ذلك الماء. # الحوم المستوردة من بلاد فيها مسلمون وغير مسلمين، والحكم فيها لغير ~~فهذه اللحوم يغلب عليها الحرمة، والله أعلم ~~م ### || (والأحكام لا تقوم إلا بالإمام) # القاعدة: أن أحكام الشريعة من الجهاد في سبيل الله، وسد الثغور ، ~~السلمين ~~وحماية ~~ابيضة، وتحييش الجيوش، والمرابطة في الثغور، وإقامة الحدود، وفرض ~~ووالغزو في سبيل الله، وغيرها من الأحكام لا تقوم إلا بإمام، والأصل في ~~اكون إمام عدل لا إمام جور فإن فقد إمام العدل، فإن وجد إمام جور ~~الخزية ~~اذالك أن ~~المصنف 71/11. PageV00P000 # لفهو أولى من لا شيء وعلى المسلمين أن يقاتلوا معه عدوهم، وأن يقدموا لها ~~ايجب على المسلمين أن يقيموا سلطانا فاضلا عادلا يقيم الإسلام، ويحمي ~~النصح، وأن يأمروه بالمعروف وينهوه عن المنكر ما أمكنهم ذلك. # الشريعة، ويذود عن حياض الأمة، ويطبق الحدود كما أمره الله تعالى، وتكون الدار ~~ابه دار عدل، فإن عدم الإمام وجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى أهل العدل من ~~اعلماء المسلمين وينزلوا على حكم الله عز وجل، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به ~~لفهو واجب؛ وإقامة أحكام الشرع واجب ولا يتم ذلك إلا بإمام عادل؛ فكان ### || (إذا ابتلت النعال صلي في الرحال) # إقامة الإمام واجبا. # الرحال) بالكسر الدور، والمنازل، ومنه قوله : 1الصلاة في الرحال1) . # اومعى القاعدة: أن المكلف بالصلاة في المسجد إذا أصابه بلل من مطر جاز له أان يصلي في بيته. # أصل هذه القاعدة ~~وأصل هذه القاعدة أن الني أمر مناديه أن ينادي في اليوم المطير ألا ms047 صلوا في ~~ررحالكم ~~ويقاس على المطر ما كان في معناه أو أشد منه: كالتلوج الكثيفة، والجليد، ~~اوالصقيع، والبرد الشديد الذي لا يتحمله المرء إلا بمشقة زائدة ~~1 - بيان الشرع، 211/14، 69/15. # 2 - تعريفات البركي، ص 305. # - رواه البخاري في صحيحه كتاب الأذان (10) باب (18) الأذان للمسافر 155/1. PageV00P000 # اوع القاعد ~~ومن فروع هذه القاعدة: جواز ترك الجماعات في المساجد في الأحوال الآتية: ~~8- في المطر الذي تبتل به ثياب المصلي والمعتبر في المطر عند إرادة الصلاة ~~ولا عبرة في انقطاعه بعد ذلك. # في البرد الشديد لأنه اعتبر في إسقاط الاغتسال للجنب. # في الثلوج والجليد الي يتعثر الماشي عليهما وتتبلل ثيابه. # الأوحال فقد اختلف فيها فقيل: لا ترخص فيها لكوفها كانت موجود ~~اقيل: يترخص فيها لكوفها تبلل النعال وتلوث الثياب وهو (الأنظر)، ~~4 في الدينة ~~والله أعلم ### || (إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر) # اه القاعدة نص عليها الإمام محمد بن بركة رحمه الله أثناء كلامه عمن وطئ ~~مضان قال رحمه الله: "ألا ترى إلى الحدود إذا اجتمعت من جنس واحد ~~اكرر بل يقام على الجاني حد واحد إذا كان الفعل من جنس واحد31. # انقال ~~م القاعدة: أن الأحكام التي يجمعها جنس واحد ومقصد واحد إذا ~~تداخلت، فمن أصاب عدة حدود أقيم عليه أعظمها لأفها من جنس ~~فا ~~احتمعت ~~و الحدود، ومقصدها واحد وهو الزجر ~~المهذب للشيرازي 94/1. # واحد ~~كتاب الجامع 36/2. # اناب الجامع 36/2. PageV00P000 # فروع القاعدة ~~فمن فروعها: أن من قتل، وسرق، وزنى أقيم عليه حد القتل ودخل الحدان ~~الآخران في القتل لأنه الأعظم. # ومنها: أن من دخل المسجد فصلى ركعتين دخلت فيهما ركعتا التحية ~~ور كعتا الغسل إن كان قد اغتسل. # ومنها: إذا اجتمع حدث، وجنابة، وحيض، كفى الغسل الواحد للجميع ~~ومنها: إذا قص المحرم أظافر يديه ورجليه في ججلس واحد فإنه يجب عليه دم ~~هم ~~اتفاقا لاتحاد المقصود ### || (إذا اجتمع السبب والمباشرة فالحكم للمباشرة) # امن فروعها: إذا حفر رجل بيرا في أرض لا يملكها فدفع رجل ms048 إنسانا أو ~~احيوانا فالضمان على الدافع دون الحافر لأنه مباشرة ~~وومنها: لو اختار رجل إلقاء نفسه في تلك البئر كانت نفسه هدرا ~~ومنها: المالاك طعامه المغصوب جاهلا به فلا ضمان على الغاصب في الأظهر. # ووكذا لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله فإن الغاصب يبرأ ~~وومنها: لو أمسك رجل رجلا فقتله آخر، أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقد ~~فالقصاص على القاتل، والقادة. # وومنها: لو ألجأه إلى سبع، أو عدو فقتله آخر فالقصاص على من قتل لأن ~~المباشر، والأخر متسبب ~~1 - القواعد الفقهية للبركي، ص 54. # 2 - كتاب المصنف، 17/41؛ وأشباه السيوطي، ص 162؛ وكتاب الضياء 17/41. # - كتاب المصنف17/41. # - أشباه السيوطي، ص 162. PageV00P000 # ومنها: لو أبيج نارا في أرض غيره فحاء آخر وألقى في النار إنسانا ، أو ~~حيوانا، أو مالا، فالضمان على من باشر الإلقاء وليس على المتسبب. قال الإمام ~~سلمة بن مسلم رحمه الله: اوالسبب والمباشرة إذا اجتمعا فالحكم للمباشرة كمن ~~حفر بيرا في أرض لا يملكها فدفع رجل إنسانا فيها فالضمان فيها على الدافع1) . # م9 ### || (إذا اجتمع المحرم والمبيح قدم المحرم عليه) # إذا اجتمع سبب محرم مع سبب مبيح غلب السبب المحرم احتياطا لأمر الدين ~~وحروجا من الشبهة؛ لقول الرسول: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ~~وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام31. # فووع القاعدة ~~فمن فروعها: ما ذكره محمد بن بركة رحمه الله في جامعه من أن الرجل إذا ~~أسل كلبا فوجد معه كلبا آخر، والصيد مقتول بينهما لم يجز أكله لأنا لا نعلم ~~قاتله منهمأ ~~فهنا اجتمع سبب مبيح وهو الكلب المعلم مع سبب آخر محرم وهو الكلب ~~غير المعلم، فقدمنا السبب المحرم احتياطا وورعا وخروجا من الشبهة؛ لأن الشبهة ~~أخت الحرام. # ومن فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله في ابيان ~~الشرع1 عن القاضي أبي سليمان هداد بن سعيد: وهو ما إذا اختلط قفيز حب ~~كتاب الضياء 17/41. # اكتاب الجامع 81/2؛ وبيان الشرع 57/6؛ وجامع ابن جعفر 11/6. # - الحديث متفق عليه مع بقية ms049 السبعة. # كتاب الجامع 81/2. PageV00P000 # ومنها: لو اختلطت زوجته بأجنبيات حرم عليه إنيان زوجته تغليبا لججانب ~~حلال بقفيز حب حرام، أو كف حب أو تمر في جراب تمر، يحرم الجميع ~~الحرمة ~~اومنها: أن الهاشمي إذا اختلطت عليه الصدقة بالهدية كفة عن الجميع، واله ~~9 ### || (إذا أعمرت الذمة بيقين فلا تبرا إلا بيقين) # الذمة لغة: العهد لأن نقضه يوجب الذم، وفي الشرع: نفس ورقبة لها ذما ~~أعلم. # وعهد. وهي: صفة يصير الإنسان بها أهلا للإيجاب له وعليه. والذمي: هو المعاهد ~~امن الكبار لأنه أومن على ماله ودمه بالجزية2، وصار له ذمة الله ورسوله بالحماية ~~اما لم يأت بما يوجب نقض ذلك العهد ~~والمراد بإعمار الذمة تعلق الخطاب بها، فإذا أعمرت الذمة بحق من حقوق الله، ~~أو من حقوق العباد فلا تبرأ من ذلك الحق إلا بدليل يثبت براءقا. # وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة: (الأصل براءة الذمة) وهما مندرجتان تحت ~~الاعدة الكلية الكبرى "اليقين لا يزول بالشك" لأن شغل الذمة لا يكون إلا بيقين ~~ووبراءقها لا تحصل بالشك، لأن اليقين لا يزول بالشك فلا بد من يقين على براءقا ~~عل شغلها ~~فروع القاعدة ~~امن فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن بركة رحمه الله تعالى في باب الأ ~~1 - بيان الشرع 57/9. # 2 - كتاب الجامع 288/2؛ وبيان الشرع 95/94 و80/11. # 3 - تعريفات البركي، ص 300. PageV00P000 # الوكالة، قال رحمه الله: وينبغي أن يعرف الأمر ليخرج مما وجب عليه لأن ~~الواحب عليه أن يتعرف صحة ما أمر بإنفاذه عنه حتى يكون على يقين من براءة ~~دمته . لأنه لما أمره بإنفاذ الوكالة أعمرت ذمته بيقين فلا تبرأ إلا بيقين. # ومن فروعها: ما ذكره في بيان الشرع حيث قال واختلف أصحابنا فيمن ~~شك في حد من حدود الصلاة وهو قد جاوزه إلى غيره فقال: بعضهم لا يرجع إلى ~~د قد خرج منه إلى الشك ويمضي على صلاته. وقال آخرون: إذا شك في تكبيرة ~~الإحرام وفي التحيات فعليه أن يبتدئ الصلاة على بعض القول ولا يخرج منها إلا ~~ابقن من ms050 أدائها20. # ومنها: إذا شك في عدد الركعات أو عد الأشواط في الطواف أو السعي فانه ~~اي على اليقين وهو الأقل إبراء للذمة بيقين. # ومنها: اشتراط وصف الإمان في الرقبة في كفارة الظهار حملا على المقيد في ~~كفارة القتل الخطأ خروجا من عهدة التكليف وإبراء للذمة بيقين. لأن العمل ~~بالمقيد عمل بالمطلق والعمل بالمطلق ليس عملا بالمقيد. فمن عمل بالمقيد برئت ~~ننته بيقين. # 9 ### || (إذا تعارض حديثان حديث فيه شرع والآخر موافق للأصل الذي لا شرع فيه وجب أن يصار إلى الحكم القبت للشرع) # هذه قاعدة عظيمة نص عليها الإمام عامر بن علي رحمه الله في معرض كلامه ~~ان استقبال القبلة بالبول والغائط. # قال رحمه الله "وأما استقبالها في البيت فلا بأس لأنه حال بين الناس (و) بين ~~كتاب الجامع 288/2. # بيان الشرع 80/11. # كتاب الإيضاح 23/1. PageV00P000 # اذا تعارض حديثان، أحدهما فيه شرع والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم ~~او لم يعلم المتقدم من المتأخر وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع. # وهذه القاعدة قد صيغت في كتب الأصول بقولهم اإذا تعارض المثبت مع ~~النافي قدم المثبت عليه1. # والمثبت هو الدليل الذي يثبت أمرا زائدا عن الأصل والمراد بالنافي هو الذي ~~القبلة حائل. ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب الأنصاري لأ ه اي في الزيادة ويبقي الحكم على الأصل. # فروع هذه القاعدة ~~وومن فروعها: تقديم الجرح على التعديل لأن الجارح يثبت أمرا زائدا عن ~~الأصل إذا الأصل العدالة والجارح اطلع على أمر جديد فهو مثبت، والمعدل ناف ~~وومبق على الأصل فلأجل ذلك يقدم قول الجارح عليه. # ومنها: زيادة الثقة في الأحاديث مقبولة لأنها من باب تقليم ما فيه شرع على ~~اما ليس فيه شرع فإن الزيادة تشتمل على زيادة علم، مثالها ما رواه البخاري ~~اسنده إلى النبي أنه قال اوجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا1 وقد زاد أبو ~~امالك الأشجعي عن سائر رواته فقال اوجعلت تربتها طهورا11ه والفائدة في الزيادة ~~اي في تخصيص تراب الحرث دون غيره في جواز ms051 الصلاة عليه والتيمم به ~~وومن فروعها: ترتيب الغسل من ولوغ الكلب فقد روى مالك عن أبي الزناد ~~- وهو النهي عن ااستقبال القبلة بالبول والغائط1 الذي لم يفرق فيه الني 1بين مكان وآخر1. والأرجح ~~اهنا الجمع والتوفيق فيحمل حديث أبي آيوب على الأماكن المكشوفة ويحمل حديث ابن عمر على ~~أماكن غير المكشوفة وهو جمع باختلاف المكان وهي طريقة حسنة في الجمع بين الأدلة. وإعمال ~~اليلين كل واحد من وجه لا يخالف فيه الآخر أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما بالكلية ~~2 - كتاب الإيضاح 22/1 و23. # 3 - انظر شرح نخبة الفكر لملا علي القاري، دار القلم، ص 741. # - انظر فتح الباري 436/1، كتاب التيمم باب 1، رقم 335، دار المعرفة. # - هذه الرواية أخرجها مسلم 371/1، كتاب المساجد 5، فاتحة الكتاب رقم 522/4، دار الفكر. PageV00P000 # اج عن أبي هريرة أن رسول الله قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم ~~اع مرات، وهذا الحديث رواه مسلم من طريق آخرى عن أبي هريرة فيها ~~الل ~~ه ~~سيرين ولفظه اطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع ~~دب ~~لاهن بالتراب1. # او ~~الكية لم يقولوا بنجاسة الكلب وذهب الجمهور إلى بجاسة الكلب وبجاسة ~~ي ولغ فيه تقديما لزيادة افليرقه1 عند مسلم فقد روى مسلم عن أبي هريرة ~~الاناء الذ ~~طريق أخرى فيها علي بن مسهر ولفظه "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ~~سبع مرات1 وما فيه حكم مقدم على ما ليس فيه حكم والفروع كثيرة ### || (إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة الشرعية على اللغوية)1 # م ليل ~~اذا اتتعريف الحقيقة: لفظ الحقيقة مشتق من حق يحق، والحق نقيض الباطل ~~ومعناها الثابت أو المثبت. # وفي الاصطلاح: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. # والوضع ثلاثة: وضع أهل اللغة: كاستعمالهم الأسد للبهيمة المخصوصة، ~~ووضع أهل الشرع: كوضع الصلاة لذات الأركان المعروفة وقد كانت في وضع ~~أهل اللغة لمطلق الدعاء. # ووضع أهل العرف: وذلك كاستعمال لفظ الدابة في معنى خاص كالإبل، ~~والبقر، والغنم وقد كانت في استعمال أهل اللغة ms052 لكل ما يدبة على الأرض من ~~انملة إلى الحصان. # يسمى الوضع الأول بالحقيقة اللغوية ~~اب الجامع 68/2 و 73/2 و89. PageV00P000 # اويسمى الوضع الثاني بالحقيقة الشرعية ~~ويسمى الوضع الثالث بالحقيقة العرفية ~~الفاذا ورد الخطاب الشرعي بإحدى هذه الحقائق الثلاث فلا إشكال في محملهه ~~فيحمل على الحقيقة الي ورد ها ~~إنما الخلاف فيما إذا تعارضت هذه الحقائق الثلاث وتزاحمت فالأرجح ~~تقليم الحقيقة الشرعية، ثم العرفية الموجودة في عصر النبوة، ثم اللغوية. لكون النبي قد بعث لبيان الشرعيات. ولكون الناس إنما يتخاطبون بالمعهود في عرفهم ~~فروع هذه القاعدة ~~لفمن فروعها: وجوب الوضوء للطواف لقول الرسول: "الطواف في البيت ~~صلاة11 فتحمل الصلاة على الشرعية حتى يجب لها الوضوء، ولذلك لا يجوز الا ~~بستر العورة لأنه صلاة ~~اقال في الجامع: اوأجمعوا أن الطواف في الأوقات المنهي عنها جائز ولولا ~~ااجماع لم يجز لأن الطواف صلاة ولا يجوز الطواف إلا بستر العورة لأنه صلاة ~~القول الني: 1الطواف في البيت صلاة21. # اومن فروعها: صحة التأمير على الاتنين إذا كانا مسافرين وانعقاد الجماعة هم ~~القوله الاثنان فما فوق جماعة21 ويحمل لفظ الجماعة على المعنى الشرعي وليس ~~اللغوي. # ومن فروعها: استحباب التسمية عند الوضوء، بخلاف من حمل لفظ الوضو ~~اعلى غسل اليد لأن الرسول بعث لبيان الشرعيات. # - الحديث أخرجه ابن الجارود في المنتقى، ورواه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ~~ولم يخرجاه. # 2 - الحديث أخرجه ابن الجارود في المنتقى، والحاكم في المستدرك ~~3 - كتاب الجامع 68/2 و73/2 و89/2. وانظر كتاب القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله، ص ~~33. للعبد الفقير بحث نفيس حول هذه القاعدة PageV00P000 ~~ومنها: لو حلف لا يأكل البيض ولا نية لا يحنث إن أكل بيض السمك؛ لأن ~~عرف الناس وعاداقهم ومقاصدهم على بيض الدجاج، وهذا فرع لتعارض الحقيقة اللغوية ~~9 س ~~(إذا تعارض المجمل مع المفسر قدم المفسر عليه) ~~المجمل لغة: هو المبهم من أجمل الأمر إذا أبهم2، وقيل: مأخوذ من الجمل: ~~هو الاختلاط. وسمي بذلك لاختلاط المراد بغيره. # وفي الاصطلاح: ما لم تتضح ms053 دلالته من قول أو فعل4. # والمفسر: هو اسم للمكشوف الذي لا يحتمل التأويل إذا كان خاصا، ولا ~~مل التخصيص إذا كان عاما، فهو فوق الظاهر والنص، مثاله قوله تعالى فسجد ~~ملائكة كلهم أجمعون).. فإن الملائكة عام فيه احتمال الخصوص فبقوله: ~~كلهم1 ينقطع هذا الاحتمال ويبقى احتمال الجمع والافتراق فبقوله اأجمعون1 ~~قطع احتمال تأويل الافتراق. ### || (إذا تعارض المجمل مع المفسر قدم المفسر عليه.) # وع القاعدة ~~فمن فروعها: أن من ملك من العبيد ما يناسبه أو يراحمه ممن لا يحل له نكاحه ~~يعتق عليه من حين ملكه لما روي عن البي أنه قال: امن ملك ذا رحم ~~الجامع 89/2. # كتاب الجامع 245/2. # أرشاد الفحول، ص 167. # غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول للعبد الفقير، ص 567. # الحجر (30). # أصول السرخسي، دار المعرفة، ص 165. PageV00P000 # اححرم عتق عليه1) ، وذهب بعض المخالفين إلى أن العتق لا يقع إلا بفعل المالك أما ~~بالك فلا، وروى في ذلك خبرا عن الني أنه قال: لا يجزي ولد والده إلا أن ~~ده مملو كا فيشتريه ثم يعتقه11 ، وهذا خبر تنازع الناس في تأويله وخبر من ملك ذا ~~ارحم محرم عتق عليه هو مفسر، وإذا صح الخبران كان المفسر أولى باتباعه، والعمل ~~به أولى من العمل بالمجمل ~~ومن فروعها: أن المستحاضة تتوضا لوقت كل صلاة ثم تصلي بالوضو ~~الواحد ما شاءت من الغروض والنوافل ~~و ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تتوضأ لكل صلاة فلا تصلي بالوضوء الواحد ~~إلا صلاة واحدة. # والمذهب الأول أقرب إلى القاعدة لأنه ورد عن البي أنه قال: 1ثم توضأي ~~الكل صلاة(41، وورد أنه قال: 1ثم توضأي لوقت كل صلاة51. # والرواية الأولى بحملة، والثانية مفسرة، والمفسر مقدم على المحمل، والله أعلم ~~اومن فروعها: اشتراط الإيمان في الرقبة لكوها وردت بحملة ووردت مفسرة ~~في كتاب الله فيقدم المفسر على المجمل. # قال محمد بن بركة رحمه الله: اوالنظر عندي أن كفارة الظهار وقتل الخطأ ~~واليمين لا يجزيء في ذلك غير مؤمنة لأن الآيتين إذا كانت إحداهما محملة ووالأخرى مفسرة كانت المفسرة ms054 حاكمة على المجملة ومبينة لها1 . فتفسر الرقبة ~~المجملة في الظهار بالرقبة المفسرة في كفارة القتل الخطأ بالإيمان، والله أعلم. # - الحديث رواه ابن الجارود في المنتقى والحاكم في المستدرك ~~2 - الحديث آخترجه السبعة سوى البخاركي. # 3 - كتاب الجامع 445/2. # - الحديث أخرجه البيهقي والدارقطي وأبو داود. # - الحديث أخترجه الطحاوي في معاني الآثار. # - كتاب الجامع 88/2. PageV00P000 # هم ### || (إذا تعارض نفي الصحة مع تفي الكمال قدم تفي الصحة) # قد يرد النفي على الذات كقوله : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد(1 ~~وكقوله: الا نكاح إلا بولي(2، وقد يراد بالنفي هنا نفي الصحة، أي : لا صلاة ~~صحيحة إلا في المسجد، ولا نكاح صحيح إلا بولي، وقد يراد بالنفي نفي الكمال، ~~أى: لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسحد، ولا نكاح كامل إلا بولي. وهنا ~~يتعارض نفي الصحة مع نفي الكمال فيقدم نفي الصحة لأنه أقرب المحازين إلى نفي ~~الذات، لأن نفي الصحة يجعل ذات الصلاة كأها غير موجودة؛ لأن المعدوم شرعا ~~كالمعدوم حسا ~~فروع القاعدة ~~من فروع القاعدة: اختلافهم في صحة الصلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فمن ~~ذهب إلى أن الصلاة باطلة استدل بقوله : 1لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب31. # وقدم نفي الصحة على نفي الكمال. # ومن فروعها: أن من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له واستدل بقوله ~~الاصيام لمن لم يبيت من الليل(41 . وقدم نفي الصحة على نفي الكمال. # ومنها: أن النكاح بلا ولي لا يجوز عند الجمهوره واستدلوا بقوله 1ل ~~كاح إلا بولي(61 وقدموا نفي الصحة على الكمال. # 1- بيان الشرع 12/13 و32. # 2 - الحديث أخرجه البخاري تعليقا باب 1من قال لا نكاح إلا بولي". # 4 - الحديث أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ المسلم. # 4 - الحديث أخرجه ابن ماجه والدارقطي بهذا اللفظ وابن أبي شيبة بلفظ من لم يعزم. # - الحديث أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ المسلم. # - الحديث سبق تخريجه PageV00P000 ~~وومنها: أن جار المسجد لا تصح صلاته إلا في المسجد تقديما لنفي الصحة ~~على نفي الكمال. # وذهب فريق إلى تقديم نفي الكمال هنا ms055 لأن الني أقر من صلى في بيته. # اومنها: إذا أقيمت الصلاة فلا تصح عند ذلك صلاة النافلة لقوله : اإذا ~~أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة1 تقديما لنفي الصححة، وعند بعض فقها ~~الإباضية أنه يجب قطع الصلاة غير المكتوبة لهذا الخبر ~~م ### || (إذا تعبد الله عباده بحكم نصب عليه دليلا) # امن المسائل الخلافية في أصول الفقه اختلاف المجتهدين، وهل كل ججتهد ~~صيب، أو أن المصيب واحد، وهل المصيب يصيب الحقة اتفاقا ومصادفة، أم أن ~~الله نصب للحق أمارة ثم كلفهم بالبحث عنها ~~الفالذي ذكره الأصوليون أن في المسألة مذهبين: ~~المذهب الأول: أن كل بجتهد مصيب وهو مذهب الشيخ أبي الحسن ~~الأشعري، والقاضي أبي بكر الباقلاني، وأبي يوسف، ومحمد صاحبي أبي حنيفة ~~ووابن سريج من الشافعية. وأن حكم الله في هذه الفروع تابع لظن المجتهد فما ظنه ~~لفيها من الحكم فهو حكم الله في حقه وحق مقلده. # والمذهب الثاني: وهو الصحيح وفاقا للجمهور أن المصيب واحد ولله تعالى ~~فيها حكم قبل الاجتهاد، وهذا الحكم قيل: لا دليل عليه بل هو كدفين يصادفه ~~المحتهد من خلال البحث والتنقيب ~~1 - غاية المأمول، ص 580؛ وانظر بيان الشرع 12/13. # 2 - بيان الشرع 12/13. # 3 - المرجع نقسه 12/13. # - كتاب الجامع 208/2 و209 و223 و539 و 540 و 552؛ وكتاب المصنف 5/39. PageV00P000 # والصحيح أن عليه أمارة وأن المحتهد مكلف باصابته، وأن مخطته لا يأثم بل ~~وحر لنذله وسعه في طلبه، وأما المسائل القاطعة فالمصيب فيها واحد وفاقا وهو من ~~افق ذلك القاطع ويأثم المخطي فيها لتقصيره. # بعد هذه المقدمة تتضح القاعدة وهي أن الأحكام الاجتهادية التي كلف ه ~~عباده هي أحكام نصب الله عليها الأدلة والأمارات بحيث إذا بذل المجتهد وسعه ~~ثر عليها ولولا ذلك لكان التكليف بها تكليفا بما لا يطاق وهذا مرفوع عن الأمة. # ورع القاعدة ~~من فروعها: أن المرأة لو تحاهلت التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة وهي ~~السبيل إلى من يعرفها ذلك لا تكون معذورة بذلك، لأن الله تعالى ما ألزم ~~باده فعلا وأمرهم به ms056 ولم ينصب لهم دليلا عليه2 . والدليل الذي نصبه الله للتمييز ~~بن الحيض والاستحاضة بينه الني بقوله: 1إن دم الحيض دم أسود ثخين يعرف فإذا ~~مان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإن كان الآخر فاغسلي عنك الدم وصلي1. # ومن فروعها: ما ذكره محمد بن بركة في معرض كلامه عن حكم شرب ~~ابيد ومقدار الشربة المحرمة منه قال رحمه الله: فقال قوم: كلما أسكر منه الكثير ~~القليل منه حرام، وقال قوم: المحرم منه الذي يسكر دون الذي لا يسكر وأن ~~شربة التي تسكر هي حرام. ثم قال: وهذا إغفال من قائله وغير جائز أن يحرم الله ~~ايا ويكون ذلك الشيء المحرم غير معلوم، وغير جائز أن يحرم الله شيئا ولا يدل ~~اليه بدليل أمر به. # وقال في موضع آخر: اومحال أن يحرم الشيء ويكون ذلك الشيء غير ~~لوم4 ~~المحلى على جمع الجوامع 388/2، دار الفكر؛ وغاية المأمول للعبد الفقير، ص 697. # الكتاب الجامع 208/2 و223؛ وكتاب المصنف 5/39. # باختصار من كتاب الجامع 539/2. # كتاب الجامع 2/552. PageV00P000 # ومنها: أن المجتهد في القبلة نصب الله له من الأدلة ما يحمله على وجوب ~~استقبالها فقال : "بين الشرق والغرب قبلة1 فمن صلى إلى جهة الشرق أو الغرب ~~قصر في اجتهاده. # ومنها: أنه تعالى نصب الأهلة علامة على الحج فمن لم يهتد إلى معرفة الأشهر ~~9 ### || (إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل) # هو خير معدور ~~اهذه قاعدة مشهورة ولها من الفروع الشيء الكثير ~~الفمن فروعها: إذا تعذر الماء بأن فقد أو تعذر استعماله للحاجة إليه في شراب ~~أو طعام، أو مرض، فإنه يصار إلى استعمال الصعيد الطاهر لأن التراب بدل عن ~~وومن فروعها: أن المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم يجد الهدي وجب عليه صيام ~~الماع ~~اعشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده لأن الصوم بدل عن الهدي. # ومنها: أن على الحانث في يمينه كفارة وهي تحرير رقبة، أو إطعام عشرة ~~مساكين، أو كسوقم وهذه الخصال الثلاثة على التخيير فمن لم يستطع إخراج ~~اصلة من هذه ms057 الخخصال الثلاث تعين في حقه المصير إلى البدل وهو صيام ثلاثة أيام ~~اوالصوم بدل عن إحدى الخصال الثلاث، ويسمى بالواجب المترتب. # ومنها: أن الحقيقة إذا تعذرت يصار إلى الجاز فمن أوصى لأولاده وليس له إلا ~~ألاد أولاد انتقلت الوصية إليهم عملا هذه القاعدة، لأن الججاز بدل عن الحقيقة ~~اوأولاد الأولاد أولاد بحازا، فلما تعذرت الحقيقة صير إلى المجاز الذي هو خلف ~~عنها، والله أعلم. # 1 - بيان الشرع 35/8. PageV00P000 # 95 ### || (إذا ثبت الضمان فلا يزول إلا بقبض المضمون) # هذه قاعدة من قواعد الضمان نص عليها العلامة حميس بن سعيد رحمه الله في ~~الخلاص من الدين والتبعات. # ومعنى القاعدة أن كل ما ثبت ضمانه من الديون، والرهون، والعاريات ~~وها فإن الضمان فيها لا يزول إلا بقبض صاحبها لها. # الووع القاعدة ~~من فروعها ما ذكره الإمام الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله حيث قال وقال ~~أبو سعيد رحمه الله فيمن عليه لآخر دراهم فجاء إليه بدراهم. فقال له: تراها هنا ~~كذا من حقك اقبضه. فقال له الآخر. صره في هذا الثوب أو ضعه في مأمن فذهب ~~عنه ليصره كما أمره فجاء صاحب الحق ليأخذ ما وضعه له من حقه، فلم يجد في ~~الثوب شئا. ولا في الموضع الذي أمره، وأقر أنه أمر الآخر أن يصره، أو يضعه ~~حيث أمره فقيل: على الذي عليه الحق البينة: أنه قد جاء حيث أمره لأنه مضمون ~~عليه فلا يزول عنه الضمان إلا بقبض من صاحب الحق أو ما يشبه معنى القبض21. # ومنها: إذا استعار شيئأ كان هذا الشيء المستعار في ضمانه ولا يزول عن ه ~~الضمان إلا بالقبض فإن فرط فيها حتى تلفت كان عليه الضمان لتفريطه فيها قبل ~~أن يقبضها صاحبها. # فإن قال المستعير للمعير هذه عاريتك اقبضها فقبضها أو قال له ضعها في هذا ~~المكان، أو في البيت الفلاني فوضعها فجاء إليها فلم يجدها فلا ضمان لأنه لما أمره ~~بوضعها في مكان معين كان ذلك في معنى القبض. # - فج الطالبين 27/11. # المرجع نفسه PageV00P000 ~~ومنها: أن ms058 الرهن في ضمان المرقن حتى يقبضه الراهن فإذا قبضه أو أمر المرقن ~~ان يضعه في يد آخر أو في مكان آخر فهلك خرج من ضمانه لمعى القبض. # ووكذلك الحكم في الوديعة، والبيع ونحو ذلك ~~8م ### || (إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه) # أصل هذه القاعدة حديث شريف روي عن الني ، ومعنى هذه القاعدة: ~~أن كل ما حرمه الله لنجاسة عينه، أو لكونه مما فهى الله ورسوله عنه كالخمر، ~~والأصنام، وكسب الحجام، وعسب الفحل، ونحو ذلك لا يجوز بيعه وأكل ثمنه. # فروع القاعدة ~~امن فروع هذه القاعدة: أنه لا يجوز بيع الخمر والخنزير، لأن الله لما حرمها ~~رم ثمنها. # ومن فروعها: أن كسب الحجام خبيث لذلك لا يجوز أخذ الأجرة عليه لقول ~~ا: اكسب الحجام خبيث31. وقد روي أن الني 1احتجم؛ حجمه أبو ~~اطيبة، فأعطاه النية أجره وكلم مواليه فخففوا عنه(41. # فقد حصل تعارض بين الحديثين وقد جمع العلماء بينهما باختلاف الحكم ~~احيث أجازوا الحجامة مع الكراهة وأن خبثها من قبيل دناءة مخرجها، وأن ثمنها ~~اصرف في نحو علف الدواب والرقيق لما روي أن النبي قال للحجام: 1لا تأكله بل ~~أطعمه رقيقك واعلفه ناضحك51 . وقال بعض أهل العلم إن كسب الحجتام جائز ~~1 - بيان الشرع 416/4. # 2 - الحديث أخرجه ابن حبان والدارقطي وأحمد بلفظ الاكل شيء ~~3 - الحديث أخرجه أبو عوانة والطيالسي ~~- الحديث متفق عليه معم بقية السبعة سوى ابن ماجه ~~- الحديث أخرجه الترمذي والبيهقي وابن أبي شيبة وأحمد. PageV00P000 # مع الكراهة لا سيما إذا كان الحجام محتاجا إلى الكسب ولا يحسن غيره. وأن تركه ~~من باب التنزه أو ما يسمى بخلاف الأولى. # ومنها: بيع الأصنام لا يجوز لأن الله قد حرمها فحرم ثمنها. # ومنها: أن صانع التمائيل لا يستحق الأجر لأن الله لما حرم صنع التمائيل حرم ~~نها ~~ومنها: بيع الصلبان ونحوه مما حرمه الله لا يجوز بيعه. # ومنها: آلات اللهو لا يجوز بيعها والفروع كثيرة جدا. # 9 ### || (إذا خرج المفهوم مخرج تفخيم الأمر وتهويله عطل العمل به) # هذه قاعدة تنص على ms059 شرط من شروط العمل بمفهوم المخالفة وهو ألا يخرج ~~المفهوم مخرج التفخيم والتهويل فإن خرج على هذا المعنى فقد عطل العمل به لأنه ~~قد دل حينئذ على معنى غير المفهوم وهو نفي ما عداه. # فروع القاعدة ~~من فروعها: مفهوم رسول الله 1من حلف على منبري هذا كاذبا فليتبوا ~~مقعده من النار1. # قال الإمام أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي رحمه الله: "وهذا إخبار عن ~~عظم الذنب في عظم الموضع لا أن من حلف على غيره سقط الوعيد عنه21. # (قلت): يعني أن التقييد بالمنبر ليس لنفي الحكم عما عداه ولكن لتهويل ~~المصنف 47/16. # عن المر PageV00P000 ~~غير المسلم سقط عنه الوعيد ولكن التقييد جاء لتهويل الأمر وتفخيمه فتعطل ~~العمل بالمغهوم ~~ومنها: أن الني لو استغفر للمنافقين أكثر من سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ~~الان التقييد بالسبعين في الآية ليس لنفي الحكم فيما زاد عن السبعين ولكن لتهويل ~~الحكم وتعظيم أمره. # ومنها: أن متعة المطلقة لا تختص بالمتقين ولا بالمحسنين ولكن تقييدها بالمحسنين ~~ووبالمتقين في قول الله: حقا على المحسنين1، وقوله: احقا على المتقين1 ليس لنفي ~~الحكم عما سواهما ولكن لتهويل الحكم وتفخيم أمره. # اومنها: أن ظلم الإنسان حرام في عموم الأوقات وتقييد تحريمه في الأشهر ~~الحرم ليس لنفي الحكم عما سواها من الأشهر، ولكن خرج مخرج تفخيم الحكم ~~اوقويله فليس له مفهوم مخالف، والفروع كما علمت كثيرة جدا، والله أعلم. # وومنها أن قوله : املعون من ضر مسلما، أو غره1 فهذا لا يدل على أن من ~~7 ### || (إذا زال اسم الماء المطلق عنه لم يجز رفع الحدث به) # الماء المطلق: هو الذي لم يقترن به قيد من القيود، مثل ماء الورد، وماع ~~الزعفران، وكل ماء أضيف لشيء لا يسمى ماء مطلقا، فهذا النوع من الماء لا يرفع ~~الححلت ~~اوالماء المطلق: هو الذي يعرف بغير إضافة إلى غيره ~~1 - كتاب الجامع 218/2؛ وبيان الشرع 13/8 و36/6. # 8 ~~2 - كتاب الجامع 218/2. PageV00P000 # الارع هذه القاعدة ~~فمن فروعها: إذا طهرت المرأة من دم الحيض ms060 ولم تحد الماء المطلق عليه اسم ~~الماء بغير إضافة، تيممت وكانت به متطهرة1. # ومن فروعها: أن الطهارة من الحدث لا تصح بماء الورد ولا ماء الزعفران، ~~حو ذلك بما لا يقع عليه اسم ماء مطلق حتى يضاف إلى ما يعرف به؛ لأن الله ~~حارك وتعالى لم يأمرنا أن نتطهر إلا بالماء المطلق، قال تعالى: (وأنزلنا من السماء ~~ع طهور"2 فالمطهر هو الماء المطلق الذي يعرف بغير إضافة إلى غيره، فإذا لم ~~حرف إلا بالإضافة إلى غيره لم يكن الماء المطلق الذي أمر الله تعالى بالتطهر به3. # ومن فروعها: أنه لا يجوز التطهر بماء الباقلاء والحمص لأنه من جملة ~~اللكولات، ولا يجوز التطهر بالنبيذ، والخل". # وذهب أبو حنيفة إلى جواز التطهر بالنبيذ واستدل لمذهبه بقول الرسول ~~المرة طيبة وماء طهور(5. # ويجاب عنه بأنه ثمرة طيبة وماء طهور قبل المزج والتركيب، وأما بعد المزج ~~التركيب فلا يطلق عليه أنه ثمرة طيبة وماء طهور. # 7 ### || (إذا زال القبض بطل الرهن) # القبض خلاف البسط، يقال: قبض عليه بيده.. وقبض الشيء أخذه، وهذا ~~بيان الشرع 12/8. # الفرقان (48). # بيان الشرع 12/8. # بيان الشرع 14/8. # الحديث أخرجه الأربعة سوى النسائي. # كتاب الجامع 344/2. PageV00P000 # الشيء في قبضة فلان، أي: في ملكه، وتصرفه. # والرهن في اللغة: مطلق الحبس. # و في الشرع: حبس شيء مالي بحق كالدين يمكن استيفاؤه منه، ويسمى ~~الشيء: مرهونا ورهنا21. # ومعى القاعدة: هو أن المراد من الرهن القبض فإذا زال القبض بطل الرهن ~~فكل شيء تعذر قبضه بطل رهنه. # فروع القاعدة ~~ممن فروع هذه القاعدة: رهن المشاع فقد اختلف الأصحاب في رهن المشاع ~~وعطية المشاع على قولين: ~~1 - فذهب بعضهم إلى جواز ذلك وشبهوه بالبيع، فقالوا: لما كان بيع ~~المشاع جائزا باتفاق الأمة جاز أن يكون الرهن والعطية فيه ثابتة، واحتجوا بأن ~~اقبض الرهن والسهم المعطى صحة رفع اليد عنه، وإذا ارتفعت اليد عن الرهن وم ~~اكن مانع ولا حائل يحول بين الرهن والمرقن فقد صح الرهن وكذلك العطية ~~اوافقهم في ذلك أهل الحجاز وكثير من ms061 أصحاب الحديث ~~2 - وذهبت الفرقة الأخرى منهم: أن رهن المشاع لا يجوز وكذلك العطية ~~ووافقهم على ذلك أهل الكوفة، وهو رأي الشيخ أبي مالك رحمه الله شيخ الإمام ابن ~~بركة وقد اختاره ابن بركة رحمه الله واستدل عليه بقوله تعالى: (فرهان مقبوضة) ~~افأوجب صحة الرهن بقبضه وكذلك فالمشاع يوجب تبوت يد الراهن مع يد المرمن ~~في البعض الفارغ من الرهن وإذا ثبت هذا لم يكن المرقن قابضا للرهن . # 1 - تعريفات البركي، ص 422 . # 3 - المرجع السابق، ص 311. # 3 - البقرة (283). # 4 - كتاب الجامع 343/2. PageV00P000 # ون فروعها: أنه لا يجوز رهن العبد في قول أكثر الأصحاب، وقال البعض ~~وهم الأقل يجوز رهن العبيد. # من منع رهن العبد أو رهن جزء مشاع منه أنه يتعذر قبض الجزء ~~واد ~~رم يوجب ثبوت يد الراهن على الجزء الفارغ والرهن متي زال القبض ~~كون رهنا ~~ه بطل أن ~~انه لا يجوز رهن جزء مشاع من الحيوان لتعذر قبضه بدون ثبوت يده ~~ومنها ~~الفارغ، وإذا تعذر قبض المرقن بطل رهنه، والله أعلم. # 24 ### || (إذا زال المانع عاد الممنوع) # ا: إذا كان شيء جائزا ومشروعا ثم امتنع حكم مشروعيته بمانع عارض. # اذا زال ~~ذلك المانع يعود حكم مشروعيته، مثال إذا اشترى شخص شيئا وبعد ~~دو ~~عيب حادث في ذلك الشيء اطلع على عيب قليم فيه فحينئذ لا يجو ~~اه المبيع بل له الرجوع على البائع بنقصان الثمن، أي: فرق الثمن، فإذا ~~العيب الحادث المانع من رد المبيع للمشتري بعد أن يعيد للبائع نقصان ~~البيع بالعيب القديم. # كذلك إذا شهد صبي أو أعمى بقضية وردت شهادته بسبب الصغر ~~ف بعد بلوغ الصبي وزوال العمى تقبل شهادقما لزوال المانع، لأن المانع من ~~اهادة الصغر والعمى وقد زالا". وأصل هذه القاعدة أن الني لم يصل ~~و العمى ~~قول اتراو بالناس جماعة فلما زال المانع بموته عاد الممنوع إلى الجواز. # جع نفسه. # اتاب الجامع 216/2 و 220/2 و547/2. # ار الحكام شرح بحلة الأحكام لعلي حيدر أفندي 35/1، المادة 24. PageV00P000 # فروع القاعدة ~~من فروعها: ms062 ما ذكره الإمام محمد بن بركة رحمه الله في معرض كلامه عن ~~النفساء مي تصلي، قال رحمه الله: 1والنفساء قبل ولادها فرضت الصلاة عليها فإذا ~~وضعت وظهر دمها أوجب ظهور الدم ترك الصلاة فلما زال الدم وبان النقاء ~~عادت إلى حكمها الأول ووجب الفرض عليها1). # وومن فروعها: أن المرأة إذ طهرت من حيضها ولم تغتسل لم يجز لزوجها أن ~~ويطأها حتى تغتسل بالماء الطاهر، والدليل لذلك قوله تعالى: (فإذا تطهرن فأتوهن ~~من حيث أمركم الله)2. فذكر في الآية الطهر والتطهر فأباح ما كان حظره ~~بالحيض. فلما زال المانع من الوطء وهو الحيض عاد المنوع إلى الجواز وذلك بعدا ~~التطهر. # ومن فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن بركة في باب الأشربة في معرض ~~كلامه عن تحول النبيذ إلى خل، قال رحمه الله: لما كان تحريم النبيذ بالشدة الي فيها ~~وكان الملح يذهبها زال التحريم لزوال العلة... فإذا زالت شدته، وانتقل عما كان اعليه جاز الانتفاع به، فإن قال قائل: فعين واحدة حرمها الله فتصير حلالا، والعين ~~اقائمة، قيل له: نعم إذا كانت محرمة لعلة لا للعين، فإذا كانت محرمة لعلة فزالت ~~العلة وعدمت زال حكم التحريم وصار المحرم حلالا. # وومن فروعها: صلاة التراويح جماعة سنها أمير المؤمنين عمر (رضي الله عنه) ~~باقراره لها قائلا: (نعمت البدعة هذه)، ولم يصلها الني جماعة خوفا من أن ~~تفرض على أمته فلما مات رسول الله زال المانع وهو الخوف من الفريضة لأن ه ~~اهو المبين عن الله وليس لغيره هذا المقام الرفيع ولما زال المانع بموته عاد الممنوع ~~1 - الجامع لابن بركة 216/2. # 2 - البقرة (222). # 3 - كتاب الجامع 220/2. # - كتاب الجامع 547/2. PageV00P000 # مصلافا المسلمون سماعة سية ودما ولس فرضا ~~5 ### || (إذا ضاق الأمر ايسع وإذا اتسع ضاق) # هده القاعدة من كلام الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله ومعناها مبثوث في كتب ~~الفقة وهي من القواعد المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى المشقة تحلب التيسير". # ومعنى هذه القاعدة: أنه إذا ظهرت مشقة في أمر فيرخص فيه ويوسع فإذا ms063 ~~المشقة عاد الأمر إلى ما كان ولذلك ورد عن الشافعي قوله: إذا ضاق الأمر ~~اع واذا اتسع الأمر ضاق. # فإذا حصلت ضرورة عارضة لشخص أو لجماعة، أو طرأ ظرف استثنائي ~~فأصبح الحكم الأصلي للحالات العادية محرجا للمكلفين ومرهقا لهم حتى يجعلهم ~~فيضيق من التطبيق فإنه يخفف عنهم ويوسع عليهم حتى يسهل ما دامت تلك ~~الضرورة قائمة، فإذا انفرجت الضرورة وزالت عاد الحكم إلى أصله، وهذا معنى: ~~ذا اتسع ضاق، وهذه القاعدة أصل في الرخص كلها. # دليل القاعدة: وأما دليل هذه القاعدة فقوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض ~~الن عليكم جتاح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا". # وقوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فليكونوا من ورائكم ~~الأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم..) إلى له تعالى: (فإذا اطمأنثم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ~~يان الشرع 105/20 و68/24. # النساء (101). # النساء (102 - 103). PageV00P000 # في الآيتين الأوليين دليل على القاعدة حيث خفف الله الصلاة لعذري السفر ~~والخوف فأباح لهم القصر في السفر وتغير نظام الصلاة في الخوف، وفي الآية الثالثة ~~ادالايل للقاعدة الثانية وهي إذا اتسع ضاق حيث أشارت الآية إلى أنه متى زال العذا ~~ومن السنة أن الني فهي أصحابه عن اادخار لحوم الحيوان من أج ~~الافة(11) أي ما يدف وينزل من الحجيج في مكة فلما كثر اللحم قال لهم: اكله ~~فروع القاعدة ~~امن فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم في باب الصائم يخاف على نفسه، قا ~~اححمه الله: اومن صام في بلده ثم عناه خروج في سفرة لا بد منها وحضر خروج ~~السلطان على الخروج إلى بلد فخرج في النهار وهو صائم في رمضان فلما صار ~~الفلاة أصابه العطش وقد قارب الماء وخاف إن تعدداه أن يكوت فله أن يشرب ما ~~ي به نفسه وعليه بدل ما أفطر ~~اومنها: ما ذكره في حج المرأة، قال رحمه الله: اوقد أجازوا لها إن كانت ~~الحيوان فلما زالت الشدة عاد الأمر إلى أصله ~~ذ ms064 لك في النهار وهو صائم، أو خرج هاربا من السلطان من بلده، أو أجبر ~~ووادخروا ما شئتم ~~ففي هذين الحديثين أنه لما ضاق الأمر على المسلمين نهى عن ادخار لحو ~~زالت الرخصة بزواله ~~اضرورة ولم تحج أن تخرج مع جماعة ثقات من المسلمين معهم نساء31. # ومنها: أن المرأة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين غسلا واحدا وتصلي به ~~اصلاتين في مقام واحد وهذا المروي عن عائشة (رضي الله عنها) فقد أمرها ~~1 - الحديث رواه أبو داود في باب حبس لحوم الأضاحي برقم (2812) . # 2 - بيان الشرع 15/20. # 3 - بيان الشرع 68/24. PageV00P000 # ول الله أن تؤحر الظهر وتعحل العصر وتعتسل لهما غسلا واحدا . # ومنها: ما نص عليه محمد بن إبراهيم رحمه الله حيث قال: إن الفأرة ونحوها ~~ماتت في البئر فإنه ينزح من مائها بقدر النجاسة فإذا كانت النجاسة كثيرة ~~ح بقدر النجاسة فإذا تغير الماء نزح كله. كما روي عن ابن عباس، والزبير: في ~~زم لما انفسخ فيها الزبحي نزحوا ماعها كله بعد إخراج ما قدروا على إخراجه ~~4، وأمرا بسد العيون بالخرق وغيرها، والقياس أن الماء فسد كله لو كان في ~~ثواني لكن رأوا أن ذلك يؤدي إلى مشقة في باب العبادة2. # (قلت): وهذا منه عمل بالاستحسان ويسمى باستحسان الضرورة. # ومنها: أن صلاة الجماعة واجبة على المسلمين لا يسعهم التخلف عنها إلا من ~~ومنها: قصر الصلاة الرباعية في السفر. # ومنها: سقوط الركوع والسجود والإيماء بالرأس في حق المريض العاجز عن ~~وع والسجودء. # ه7 ### || (إذا مات المشتري أو أفلس فصاحب السلعة أحق بسلعته) # وأصل هذه القاعدة نص حديث شريف1 . وقد اختلف في تأويل وبيان معنى ~~القاعدة، فقال قائل: متى أفلس المشتري، أو مات والسلعة قائمة بعينها أن ~~بيان الشرع 237/6. # بيان الشرع 36/7. # بيان الشرع 41/7. # بيان الشرع 56/11. # بيان الشرع 204/14 و205. بيان الشرع 37/35. # الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. PageV00P000 # البائع في ذلك بالخيار إن شاء أخذها بعينها بنقصاها وزيادقا، ولا حق له مع ~~الغرماء في سائر مال الميت أو المفلس، وإن ms065 شاء ترك السلعة فضرب له بالثمن مع ~~ووقال من قال: إن له ذلك في الإفلاس وليس له ذلك في الموت لأنه في الموت ~~الأمانة، والوديعة في يد الميت أو المفلس فصاحبها أحق ها. ولم يقل النبي ~~فالبائع أحق بسلعته. # ووقال من قال: إن ذلك له إذا وقع البيع، والمشتري مفلس؛ لأن المفلس لا ~~اوز بيعه وشراؤه فإنما هو أخذ مالا بغير ثبوت ولا شراء، وأما الميت إذا مات ~~الغرماء إذا كان المبيع قد استحقه المشتري وهو غير مفلس... وإنما له ذلك إذا وقع ~~ابيع وهو مفلس وحمل قول الرسول: افصاحب السلعة أحق بسلعته11 على ~~اليجع أمره إلى الورثة. # اوقال من قال: إن ذلك ليس له في الموت، ولا في التفليس وإنما له الثمن مع ~~الغرماء في مال الميت أو المفلس. # فإذا لم يقبض المشتري السلعة حتى مات فالبائع أولى بسلعته من الغرماء إذا لم يكن ~~في المال وفاء، وحجة هذا القول أن البائع كان ضامنا للمبيع إلى أن مات المشتري ~~اولو تلف من ماله، فإذا لم يقبضه المشتري فالبائع أولى به إلى أن يستوفي حقه، فإن فضل شيء من ثمن السلعة كان للغرماء وإن نقص منها شيء حاصص الغرماء بقدر ~~اما نقص من حقه، وكذلك إن أفلس فهو على هذا إذا لم يكن قبضه، وقيل غير ~~ذلك، والله أعلم. # (قلت) والقاعدة بعمومها شاملة لصور عدة ~~امنها: إذا حكم الحاكم بتفليس رجل فباعه أحد، أو اشترى منه، كان بيعه ~~فاسدا، فإن أدرك البائع حقه فهو أحق به، وإن أدرك المشتري فهو أحق به. # 1 - باختصار من بيان الشرع 37/35. PageV00P000 # ومها: اذا هلك المشتري ولم يترك مالا لورثته والمبيع قائم ولم يستطع الورثة ~~النائع أحق بماله ~~ومنها: إذا هلك الأمين، أو من بيده وديعة فصاحب الأمانة والوديعة أحق ~~297 ~~والله أعلم ### || (إذا وجب الفرض بوصف زال بزواله) # هذه القاعدة شبيهة بقول الأصوليين: إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. # ع هذه القاعدة ~~إذا كان المسلمون في قوة واستعداد وجب عليهم جهاد الأعداء، ms066 فإذا زالت ~~وانقلبت ضعفا سقط الجهاد عنهم ~~قال الإمام محمد بن بركة رحمه الله: الأن فرض الجهاد إنما لزم ببلوغ ذلك ~~من القوة فإذا كان الفرض يجب بوصف فإنه يسقط بسقوطه31. # ومنها: إذا وجبت الزكاة بملك النصاب وحولان الحول ثم هلك النصاب ~~فرض الزكاة. # ومنها: إذا وجب الحج بملك الزاد والراحلة، ثم فقد الزاد، أو الراحلة، أو السبيل، سقط فرض الحج؛ لأن الفرض إذا وجب بوصف زال بزواله. # تاب الجامع 491/2 و492 . # صار من كتاب الجامع 490/2 و487/2. # الر الجامع لابن بركة 490/2 . PageV00P000 # 2 ### || (الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات تفي) # ارح المفردات ~~الاستثناء: هو إخراج البعض بإلا، أو ما يقوم مقامه. # (والنفي): ما قابل الإثبات2. # (والإثبات) : هو الحكم بثبوت شيء لآخر وهو ضد النفي ~~ومى القاعدة: أن الاستشناء عقب النفى إثبات، كقولنا: قام القوم الا رند ~~يكون نفيا للقيام عن زيد بالاتفاق، كما قاله الإمام في "المعالم1، وصاح ~~الحاصل1، وغيرهما. إذا حاء الاستناء عقب الاثبات، كقولنا : ما قام إلا زيد، فقد قال ~~الشافعي، وكثيرون غيره: يكون ذلك إثباتا لقيام زيد، وقال أبو حنيفة: لا يكوه ~~اثباتا له بل دليلا على إخراجه عن المحكوم عليهم بالقيام وذلك أعم من أن يكود ~~قائما إذ ربما كان مستلقيا أو متكما على جنبه. # وما ذهب إليه الجمهور ومنهم الإباضية هو الأرجح لأنه لو لم يكن الاستن ~~من النفي إثباتا ومن الاثبات نفيا لما صح إيمان من يقول لا إله إلا الله لأن معناه أع ~~من أن يثبت له الحكم أو لا على مذهب أبي حنيفة، إلا أن الأمة بحمعة على إثبات ~~الوحيد بهذا الاستثناء فدل على صحة ما ذهب إليه الجمهور: من أن الاستثناء ~~النفي إثبات ومن الإثبات نفي. # 1 - بيان الشرع 5/16. # 2 - تعريفات البركي، ص 532. # 3 - المرجع السابق، ص 158. # 4 - غاية المأمول، ص 532. PageV00P000 # الاقال اله علي عشرة الا سحمسة، أو اليس له علي شيء الا ~~ة عدلا بالقاعدة ~~وكرة العلامة محمد بن إبراهيم الكندي في معرض كلامه على ~~قال رحمه الله: ms067 "وحائز البكاء على الميت إلا من طريق النوح ~~اسخى النوح والقول المحرم من البكاء، فدل على تحرم النوح والقول ~~لا القاعدة لأنه استناء من الاثبات. # (ها إذا قال: إحدى نسائي طوالق إلا زينب يقع الطلاق عليهن ما عدا ~~ولو قال: ما إحدى نسائي طوالق إلا زينب يتحه وقوع الطلاق على ~~لا بالقاعدة ~~25 ### || (الاستقاء يهدم الإقرار) # حبق تعريف الاستثناء، ومعنى هذه القاعدة : أن الإنسان إذا أقر بمال ثم استثنى ~~يطل الاقرار بالاستناء. # وهذه مسألة لها صور متشعبة فمن صورها: أنه إذا أقر لأحد بألف ثم استثنى نفسه، ومن غير فاصل طويل جزءا مما أقر به ولم يكذبه المقر له كان صحيحا، أما إذا استثناه كله بأن قال: له علي ألف إلا ألفا لم يقبل هذا ~~اء وكان حشوا لاغيا لا أثر له، وكذلك الحال لو قال له علي ألف من ثمن ~~ان الشرع 5/16. # يةالمأمول، ص 533. # ن الشرع 365/58؛ وكتاب المصنف، 77/27 و78. PageV00P000 # امر أو خنزير، لم يقبل هذا التفسير، لأئه يؤول إلى الرجوع عن الإقرار في حتم ~~امن حقوق العباد، وحقوق العباد لا يصح الرجوع عنها بعد الإقرار ~~ومن صور الاستثناء ما ذكره الامام محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، قال: ~~اوعن رحل قال في مرضه إن مت فعلي لفلان ألف درهم، وإن حيت فلا تشهدوا ~~عى بشيء، قيل عليه ما أقر به على نفسه حي أو مات، وقيل إن مات ثبت عليه ~~اوإن لم يمت لم يثبت عليه لأن فيه الاستثناء11). # والفرق بين ثبات الاقرار بعد الموت، وعدم ثباته إذا لم يمت هو أنهم اعتروة ~~بعد الموت بمثابة الوصية إعمالا لكلامه فإنه أولى من إهماله، وهذا ما لحظه الإمام ~~معد بن إبراهيم حيث قال: اوقول: إن الاقرار ثابت على الدوام وتلك الصفة ~~حشو في الكلام(2؛ ومعى: الحشو هو الكلام العاري عن الفائدة ، فأعمل الاقرار ~~وأهمل الاستثناء. # فروع القاعدة ~~فمن فروعها: إذا أقر بأن الخاتم لفلان وفصه لفلان كان استثناء صحيحا. # ومنها: إذا أقر بأن البيت لفلان إلا هذه ms068 الغرفة استثنيت من البيت لكو ~~الاستثناء يهدم الإقرار. # وومنها: إذا قال لفلان علكي ألف درهم إلا خمسمائة وجب عليه خمسمائة. # تنبيه: قال الأصوليون: لا يجوز استثناء الكل لأنه يكون عند ذلك حش ~~مهملا وإعمال الكلام أولى من إهماله. # فلفو قال: له علي ألف إلا ألفأ، لغا الاستثناء ووجب عليه ألف كاملة2. # 1 - بيان الشرع 364/58. # 2 - بيان الشرع 365/58. # 3 - انظر تفصيل هذه القاعدة في غاية المأمول في توضيح الغروع للأصول للعبد الفقير، ص 530. # هه1 PageV00P000 ### || (الاستثناء يهدم الأيمان) # الامام محمد بن إبراهيم رحمه الله : "ومن استشى في يمينه فقال: إن شاء ~~صلا باليمين فليس عليه حنث لأنه قد استثي، والاستثناء يهدم الأيمان إلا ~~بالطلاق، والظهار، والعتق، والنكاح، فإن هؤلاء الأربع لا يهدمهن ~~ذكر رحمه الله وجه الفرق بين الأيمان التي يهدمها الاستثناء وبين الأيمان ~~يهدمها الاستثناء وقد يكون وجه الفرق في ذلك أن الطلاق، والظهار، ~~ح، والعتق، هذه الألفاظ إنما وضعت شرعا لأحكام فرفعها بالاستثناء إلغاء ~~الأحكام وإعمال الكلام أولى من إلغائه. هذا من وجه ومن وجه آخر فإن ~~حيح الاستثناء الإبقاء على الحل وفي إلغائه النقل إلى التحريم، وإذا اجتمعت ~~مع التحريم غلب جانب التحريم لذلك لم ينفع الاستثناء في الظهار والطلاق ~~جانب الحرمة على الحل عند التعارض وكذلك لم ينفع في النكاح لنفس ~~لأن قوله: أنكحتك فلانة إن شاء الله غايته إثبات الحل فيغلب جانب ~~م فتبقى على الأصل، والأصل فيها الحرمة، والله أعلم. # ويشترط للاستثناء حتى يهدم اليمين أن يكون متصلا باليمين، وقد قيل: إنما ~~الاستثناء ما لم يسكت أو يتكلم بشيء". # القاعدة ~~فمن فروعها: إذا قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله، فإن نوى بإن شاء الله ~~ان الشرع 171/26، 172، 279؛ وكتاب الإيضاح 461/2. # جع السابق 171/26. # 101 ~~بجع السابق 172/26. PageV00P000 # الاستثناء فلا حنث عليه1 . أما إذا كان سكوته لسعلة، أو نحو ذلك فإن ذلك " ~~ايضره، أما إذا كان سكوته متعمدا، أو قطع بشيء من الكلام فإن الاستناء يكون ~~ومن فروعها: إذا حلف لا يطأ زوجته أربعة ms069 أشهر، ثم قال: إن شاء الله فل ~~ومنها: لو نذر نذرا، ثم قال: إن شاء الله لم ينعقد نذره، لأن الاستثناء ي ~~الأيمان، والنذر من جملة الأيمان، ولم ترد في الأيمان المستثناة من القاعدة ~~الأئمان في الحج قال: اوعن رجل حلف بثلاثين حجة أنه لا يعود يدنو إلى شيء ~~امكاره الله، إلا أن يقضي عليه أو يغلبه الشيطان، ففعل ذلك، قال: قد أساء ~~ارى عليه كفارة ليمينه لأنه قد استثنى ولم يفعل ذلك إلا بقضاء الله عليه21. # عليه إيلاء، لأن الاستثناء قد هدم يكينه. # من فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في معرض كلامه ~~الاغيا لا أثر له في هدم اليمين. ### || (الاستطاعة مال واحتمال) # أصل لهذه القاعة قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع ~~سبيلا)4 وقوله بي الإسلام على خمس ثم قال اوحج البيت لمن استطاع ~~سبيلا5. الاستطاعة شرط وجوب وقد اختالف العلماء في حد الاستطاعة ما هي ~~اقوم من وجد زادا، وراحلة فقد وجب عليه الحج ~~103 ~~1 - المرجع السابق 173/26. # 2 - بيان الشرع 279/26. # 3 - كتاب الإيضاح 338/2. # 4 - آل عمران (97). # - الحتديت روا5 مسلم PageV00P000 ~~والدليل على هذا القول ما روي أنه قال: 1الاستطاعة زاد وراحلة(1. # وقال آخرون: الاستطاعة مال واحتمال، وقال آخرون الاستطاعة صحة ~~ومنشأ الخلاف هو هل الاستطاعة هي استطاعة مالية، أو بدنية أم استطاعة ~~وبدنية. # فمن ملك المال وجب عليه الحج وإذا عجز بنفسه استأجر من يحج عنه هذا ~~انت الاستطاعة مالية وأما إذا كانت الاستطاعة بدنية فلا يجب الحج على ~~إذا كان مريضا لا يتحمل مشاق السفر واستدل من قال إن الاستطاعة مالية ~~عن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت الني فقالت يا رسول الله إن ~~الله على العباد أدركت أبي شيخأ كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ~~عنه؟ فقال أفرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أفكنت قاضية عن ه ~~نعم فقال: افذا كذلك21. ففي هذا دليل على أن وجود المال هو ~~اللعة ~~الصحيح أن الاستطاعة ms070 هي الزاد، والراحلة ~~القاعدة ~~امن فروعها: أن الفقير الذي لا يملك الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج ~~منها: أن المريض إذا وجد الزاد والمال وجب عليه أن ينيب عنه من يحج ~~هنها: أن من وجد المال وصحة البدن إلا أن الطريق لم يكن آمنا بسبب نوع ~~أو عدو في البر لهم يجب عليه الحج. وهذا يدل على أن سلامة الطريق ~~103 ~~الدارقطي. # الخمسة. # اب الايضاح 338/2 و339. PageV00P000 # اداخلة في حد الاستطاعة ~~واختلفوا أيضا في الاستطاعة التي هي الزاد والراحلة هل هي من فضلة المال أو ~~امن الأصل فقال بعضهم من فضلة المال وقال آخرون بييع من الأصل إذا أراد الحج ~~ابشرط أن يبقى منه ما يكفيه ويكفي عياله إلى أن يحج ### || (الاستغفار منوط بالولاية) # ارح المفردات ~~امعن منوط: أي معلق. # اوالولاية: هي الحب والنصرة والمتابعة ~~اومعى القاعدة: أن الاستغفار لا يجوز إلا لمن وجبت ولايته قال تعالى ~~لا ~~سرقن ولا يزنين ولا يقيلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرحلهر ~~اقال محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله تعالى: والاستغفار ولاية وكذلك ها ~~ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم)). # امعنا ولاية لأنه لا يجوز الاستغفار لحي ولا لميت إلا لمن وجبت ولايته41. # فروع هذه القاعدة ~~وهذه قاعدة جليلة القدر عظيمة النفع ويتفرع عنها فروع خطيرة جدا فم ~~104 ~~1 - المرجتع نفسه. # 2 - بيان الشرع 153/3 و157/3. # 3 - الممتحنة (12) ~~- بيان الشرع 153/3. PageV00P000 # عدة القاعدة : ما ذهب إليه حمهور أهل الحديث من عدم الاستغفار ~~كين ولو كانوا والدي الرسول وهذا ما رححه البخاري ومسلم والنووي ~~الهفى وكثرون غيرهم والنصوص في ذلك صحيحة وصريحة. # وذهب البعض الآخر لا سيما الصوفية إلى جواز ذلك، واستدلوا بأحاديث ~~ص صحيحها صريحا وليس صريحها صحيحا، ونحن أسعد الناس بشمول شفاعة ~~الحم هما لكن لا حظ لنظر مع التوقيف والله تعالى يقول: لاما كان للشي ~~الا أشوا ان يستفروا للمشركين ولو كانوا أولى قرتي"1، وقال: (وما كان ~~عقار إنراهيم لأيه إلا عن ms071 موعدة وعدها إياه فلما كين له أنه عذو لله ترا منة) ~~وفي الآيتين نص صريح بأن الاستغفار منوط بالولاية وأن المشركين تحب منهم ~~ومن فروعها: ما درج عليه بعض علماء السوء من طلب المغفرة للحكام ~~الظلمة الذين أحدثوا الأحداث الجسام وظلموا الرعية ولم ينصحوا لله ورسوله بل ~~الستطالوا على الرعية بالحديد والنار والظلم والجروت. فهؤلاء لا يصح لهم ~~الاستغفار ولا الترحم عليهم بل تحب البراءة منهم. # ومن فروعها: ما نص عليه العلامة محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله تعالى في ~~مرض كلامه عن الاستغفار للمنافقين: وعمن أقر للمسلمين من قبل بالإسلام ~~ر ائه يستفر للمنافقين ويثبت استغفاره للمسلمين أن يأحذوا صدقه ويعطوه ~~علمهم أن ينصحوا له فإن قبل والأ برثوا منه؛ لأن الاستغفار للمنافقين لا يحل ~~المؤمن لأن المنافق غير ولي31. # (قلت): وما قاله هو الحق لأن الله تعالى يقول: (سواء عليهم أستغفرت لهم ~~105 ~~التوبة (113). # التوبة (114). # بيان الشرع 157/3. PageV00P000 # أام تستغفر لهم لن يغفر الله لهم"1، ويقول (المتافقون والمتافقات بعضهم بن ~~بعض24، فلم يثبت ولاية بين المؤمن والمنافق فاتضح أيه لا ولاية للمنافقين ولا ~~امنه قبل إسلامه لأن الإسلام يجب ما قبله. # فروع هذه القاعدة ~~أسلما فله أن يتزوج بها إذا أسلماه. # أاسلم فلا شيء عليه. وعليه أن يضع الربا عن الناس ويأخذ رأس ماله فقط. # وومنها: أن كل ما يتعلق بحقوق الله يسقط بالإسلام، أما ما يتعلق بحقو ~~أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف ~~اومنها: إذا شرب الخمر، في الشرك، أو أكل لحم خنزير، أو تعاطى الربا ### || (الإسلام يجب ما قبله) # امن فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم: من أن من زنى بامرأة في الشرك ~~وومعى هذه القاعدة: أن من دخل في الإسلام لا يؤمر بتوبة أو كفارة عما با ~~استغفغار هم ~~الناس فلا بد من استحلالها من أصحابها. # الم يثبت عن الني الكريم أنه أمر أحدا ممن اعتنق الإسلام بتوبة ~~كفارة، أو قضاء، أو نحو ذلك لأن الإسلام يهدم ما قبله ويصبح الداخل فيه ك ~~10 ~~ولود ms072 جليل ~~1 - المنافقون . # 2 - التوبة (67). # 3 - بيان الشرع 242/47 و243. # - الحديث رواه أحمد ~~- بيان الشرع 142/47. PageV00P000 # 34 ### || (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) # عدة جليلة القدر من القواعد المتفق عليها ولها من الفروح الشيع ~~اروعها: أن الكافر لا يرث المسلم وأن المسلم يرث الكافر وهذا قول ~~الل ومعاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنهم)؛ لأن الإسلام يعلو ولا ~~اوعها: إذا وجد صبي منبوذا في دار الإسلام كان على المسلمين أخذ ~~ع له ~~به والإنفاق عليه وإرثه إلى بيت المال، وقيل: لمن قام بتربيته، وإن وجده ~~وذمي حكم به إلى المسلم تغليبا لحكم دار الإسلام، ولأن الإسلام يعلو ولا ~~عليه ~~وعها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله في معرض ~~اولاية بالشهرة، قال: "و كذلك الولاية بالشهرة أحرى وأجدر وأولى أن ومن ~~عن أهل الإسلام من طريق الشهرة، كما بحب البراءة من أهل الكفر بالشهرة ~~ومن المحال أن يكون الكفر يعلو حكمه حكم الإسلام والمعصية يعلو حكمها ~~الطاعة أو البراءة الولاية، والشهرة توجب للمتدينين بدين الإسلام أن يصح ه إيكمان، كالشهرة على المتدينين بدين الضلال توجب له المفارقة والخلع والكفر ~~في ذلك ولا اختلاف بل اسم الإيمان أولى وأوجب أن يعلو ولا يعلى عليه31. # من فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم الكندي في معرض كلامه عن ~~اب الجامع 446/2 و274؛ وبيان الشرع 30/3، 138/3، 311/3، 62/7؛ ومنهج الطالبين 15 ~~ب الجامع 446/2؛ وكتاب الضياء 63/18. # 107 ~~الشرع 137/3 و138. PageV00P000 # ولاية المشكوك في أمره، قال رحمه الله: "وإذا أشكل أمره فلم يقض عليه حدث الكفر ~~ولا يثبت له اسم الإيمان فأشكل أمره في ذلك فالبراءة منه محجورة بالجهر والوقوف فيه ~~ومن فروعها: من لقي رجلا حاملا لحما فمسه منه دم فحكمه بجس حتى يعلم ~~ولأن الأحكام تابعة لدار الإسلام واللحوم فيها طاهرة لأن الإسلام يعلوها ~~اوما يتخرج على القاعدة: أن المسلم لا ينتخب لتمثيله كافرا لأن الإسلام ~~ايع لو ولا يعلى، ولا يجوز أن يبدأه بالسلام، أو أن يسوده عليه، ms073 ولا أن يتركه ~~فإن تولاه متول بالجهر كان ذلك صوابا لأن الإسلام يعلو ولا يعلى11. # أنه غسل المذبح، وأما إذا باع عليه فحكمه الطهارة لأنه متعبد بأن لا يبيع إلا طاهرا، ~~واسع في الجهر ولا يجوز للمتولي ذلك أن يجهر بالولاية لأنه مشكوك موقوفة أحكامه ~~ايتقدمه بالحديث أو المشي لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ~~وومنها: أن الكافر لا يعلو المسلم في المسكن ولا تعلو منارة الكنيسة منارة ~~السجد لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، ونحو ذلك كثير، والله أعلم ### || (اسم الجنس يستغرق الصالح له من غير حصر) # اسم الجنس: هو اسم دال على كثيرين مختلفين بالأنواع، وعند الأصوليين: ~~اهو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض، وعند الفقهاء: ما لا يكون بين ~~أفراده تفاوت فاحش بالنسبة إلى الغرض ~~وومعنى القاعدة: أن اسم الجنس لما كان من صيغ العموم فإنه يشمل جمي ~~الصور الداخلة تحته كقوله تعالى: (والعصر * إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين ~~1 - بيان الشرع 30/3. # 2 - بتصرف من بيان الشرع 62/7. # 3 - كتاب الجامع 101/1؛ وكتاب الإيضاح 472/2. # 10 ~~4 - تعريفات البركي، ص 253 و254. PageV00P000 # ف لفظ الإنسان اسم جنس يعم كل إنسان إلا الذين استثناهم الله تعالى، ~~العموم صحة الاستثناء. # ار ~~روع القاعدة ~~إذا قال الرجل: والله لا كلمت الرجال، أو لا تزوجت النساء، أو قال: اوله ~~لا أكلت التمر، فإن كلم رجلا واحدا، أو تزوج امرأة واحدة، أو أكل القليل من ~~التمر. فإنه يحنث من قبل أن الألف واللام يدخلان في الاسم المعهود واسم الجنس، ~~واسم الجنس يستغرق الجنس ويستفرغه. # ومنها: أنه إذا أسلف بالتمر فإنه جائز لأن التمر جنس واحد معلوم فيعم كل ~~رم لأن اسم الجنس من ألفاظ العموم". # ، ومنها: إذا قال السيد: العبد، أو العبيد الذي في ملكي أحرار، عتق جميع من ~~في ملكه من العبيد، لأن اسم الجنس يعم. # 5 ### || (اسم الفاعل يصلح للحال والاستقبال) # هذه قاعدة مهمة نص عليها الإمام العلامة عامر بن علي الشماخي رحمه ه ~~في معرض حديثه عن قضاء الحاجة ms074 تحت شجرة مثمرة فقال رحمه الله اولا يكون ~~ققعوده لحاجته تحت أشجار مثمرة كانت أو غير مثمرة، وفي غير ذلك في الشجرة ~~ذا كانت غير مثمرة والنظر عندي أن سبب الخلاف ما توجبه اللغة من قوله عليه ~~الصلاة والسلام: 1من قضى حاجته تحت شجرة مثمرة1 ... الحديث فعليه لعنة الله ~~الملائكة والناس أجمعين1 لأن اسم الفاعل من قوله تحت شجرة مثمرة يصلح ~~109 ~~كتاب الجامع 101/2. # ن انظر كتاب الضياء 30/17. # كتاب الإيضاح 25/1. PageV00P000 # الحال والاستقبال فمن اعتبر الحال قال: معناه تحت شحرة ذات ثمر ومن اعتر ~~الحالين وهو الأصح قال: سواء كانت مثمرة أو غير مثمرة1). # فروع القاعدة ~~امن فروعها: حرمة التغوط تحت الأشجار المثمرة ولو لم يكن فيها ثمر حين ~~التغوط حملا لاسم الفاعل على الاستقبال. # وومنها: حرمة تنجيس النهر الجاري ولو لم يجر الماء فيه بعد بأن بجس مكان ~~النهر حملا لاسم الفاعل على الاستقبال. # ومنها: إذا قال للحربي أسلم فقال أنا مسلم حقن دمه فإن قلنا إن اسم الفاعل ~~اهنا لحال فيكون قد دخل في الإسلام وإن قلنا إنه للاستقبال فهو وعد منه بأنه ~~وف يسلم ولما كان اسم الفاعل يصلح للحال، والاستقبال أورث ذلك شبهة في ~~ومنها: إذا قيل لقاطع الطريق تبه قبل القدرة عليك فقال: أنا تائب، حقن ~~ادمه لأن تائب اسم فاعل يصلح للحال والاستقبال. # 9 ### || (الإشارة من الأخرس كالكلام من صاحب اللسان أو إشارة الأبكم ككلامه) # اهذه القاعدة ذكرقها بحلة الأحكام العدلية بلفظ "الإشارة المعهودة من الأخرس ~~كالبيان من صاحب اللسان31 ونص عليها الحطاب في مواهب الجليل عن ابن ~~احقن دم الحربي إذ ربما قص بقوله أنا مسلم الحال فيحرم قتله ~~1 - المرجع نفسه. # 2 - كتاب المصنف 43/41؛ ودرر الحكام شرح بحلة الأحكام لعلي حيدر 62/1 و63؛ ومواهب الجليل ~~الحطاب 315/2؛ ومنهج الطالبين 239/14 و5 306/1. # 3 - درر الحكام 62/1 و63. PageV00P000 # امه الله: اقال ابن العربي: نزلت نازلة ببغداد في أبكم أشار في صلاته شيوخنا بطلت صلاته لأن إشارة الأبكم ككلامه11. # اشارة الأبكم ms075 ككلامه سواء باليد، أو الحاجب، أو الرأس، وطرق ~~هذا وا ~~مراد المتكلم العبارة، والإشارة والكتابة ولذلك نصت القاعدة أيضا ~~الاا على ~~تاب كالخطاب11. # الطرق العبارة ثم الكتابة ثم الإشارة، وقد تتقدم الإشارة على الكتابة ~~فاقو ~~بالرأس، أو اليدين باعتبارهما العضوين اللذين يستعين بهما المتكلم ~~ان ضميره لذلك كان للأخرس الخيار بين أن يستعمل الكتابة في التعبير ~~أو الإشارة لأنه لا مرجح لواحدة منهما على الأخرى. # ارة من الأبكم كالعبارة من الناطق. فإذا كانت مفهومة للجميع فهي ~~اار ~~والاشا ~~الص ~~من الناطق، وإذا كانت غير مفهومة فهي كالكناية. وفي هذه الحالة ~~حقق منها بواسطة أهله، وأقاربه وجيرانه ماذا يقصد ها. # وقد ذكر الفقهاء أن إشارة الأبكم على نوعين: ~~الأول: تحريك الأبكم رأسه عرضا فهذه الإشارة إشارة إنكار. # الثاني : تحريك الأبكم رأسه طولا وهي إشارة الإقرار. # وهاتان الإشارتان إذا كانتا مفهومتين للأبكم تعد الأولى إذا صدرت منه ~~كارا) والثانية إقرارا. # وقيدت القاعدة الإشارة بالأبكم والأخرس، لأن إشارة الناطق غير معتبرة ~~ما لو قال شخص لناطق: هل لفلان عليك كذا درهم؟ فخفض رأسه فلا يكون ~~الل اق ~~111 ~~ارا بالدراهم. # مواهب الجليل 315/2. # درر الحكام 62/1. PageV00P000 # فروع القاعدة ~~والاشارة من الأخرس قائمة مقام العبارة في كل شيء من بيع، وإجارة ~~وارهر، ونكاح) وطلاق، وابراء، واقرار، وقصاص والحاصل يح لأحرس باشارتا ~~الملمهودة أن يأتي كل ما يأتيه الناطقون فيعقد أي عقد أراد، ويجيز ويقر، ويكل عمن ~~احنث اليمين، ويوكل بإدارة أموره ~~قال الامام أحمد بن عبد الله الكندي: "وروى عن النبي أنه قال: "لا يقتل ~~باشارة فدل على أن الاشارة بالقتل تقوم مقام النطق به لأن أمره بالإشارة ~~كأمره بالنطق، وامتثال أمره كامتثاله بالكلام ### || (الاشتغال بغير المقصود إغراض عن المقصود) # اه ذه القاعدة ذكرها محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله بلفظ قريب يحمل ~~الف س المعنى، قال رحمه الله في معرض كلامه عن المفاضلة بين المناظرة للمعارضين في ~~أحداث أو السكوت عن ذلك: "وإذا كان الكلام يخاف ضرره.. فاللازم تركه ~~والسكوت عنه، وإن كان ms076 لا يرجى نفعه ولا يخاف ضرره فالسكوت أولى لأن ~~الالشتغال في غير معنى، اشتغال عن معنى، وسكوتك عما لا يعنيك أولى بك ~~كلامك فيما لا يعنيك ولو كنت مصيبا41. # اومعن القاعدة إذا انتدب إنسان لأمر فاشتغل بغيره فإن اشتغاله بغير ما انتد ~~112 ~~اله إعراض عما انتدب له. # 1 - شرح المجلة 63/1. # 2 - كتاب المصنف 43/41. # 3 - بيان الشرع 126/3. # - المرجع نفسه. PageV00P000 # القاعلة ~~فمن فروعها: إذا انتدب المفي للفتوى فجلس للقضاء، أو انتدب القاضىي ~~اي فجلس للفتوى، فإن ذلك إعراض منهما عما انتدبا إليه. # ومنها: إذا أراد الزواج للذرية والإنحاب فتزوج آيسة فهذا الزواج يظهر ~~فيما قصد لأنه اشتغال بغير المقصود. # ومنها: إذا انتدب للفقه في الدين فاشتغل في التجارة كان ذلك إعراضا منه ~~انتدب إليه. والفروع كثيرة جدا. ### || (الإصرار على الصغيرة كبيرة) # المفردات ~~الإصرار: الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله ~~الصغيرة: من الذنوب ما كان بخلاف الكبيرة، وهي الي لم يشرع عليها ~~بة محضة بنص قاطع. # الكبيرة: هي ما كان حراما محضا شرع عليها عقوبة محضة بنص قاطع ~~والآخرة". # القاعدة: أن المداومة على الذنب الصغير يصيره كبيرا قال تعالى في ما ~~ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) وقال: اهلك المصر ~~113 ~~.181 ~~.439 ~~.25/3 ~~ه. # .(135) ~~معن ~~عريفار ~~تعريفات ~~الح PageV00P000 ~~اقدما إلى النار(11. # صفة الذنب الصغير والكبي ~~قال الإمام محمد بن إبراهيم الكندي: "أما الذنب الكبير فقد قال المسلمون ما ~~ااء فيه: وعيد في الآخرة وحد في الدنيا، وقد قال قائل: ما قاد أهله إلى النار فهو ~~كبير، قال: وأما الصغير من الذنوب... فهو ما دون الكبائر ولم يبح الله شيئا من ~~الا ينبني على هذه القاعد ~~اومن المسائل التي تنبني على هذه القاعدة: ~~ان المصر على الصغائر تحب منه البراءة لأنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة ~~الذنوب بل زجر عنها وحرمها ~~اع الاستغفار. # وومنها: أن توبة المصر على الصغيرة غير مقبولة حتى يقلع عنها ~~اومنها: أن المصر على الصغيرة لا تقبل شهادته لانخرام وصف العدالة التي ms077 هي ~~اشرط في الشاهد. # ومنها: أن المصر على الصغيرة لا تقبل روايته لانخرام وصف العدالة الني هي ~~اشرط في الراوي. # اومنها: أن المصر على الصغيرة إذا لقي الله بغير توبة أدخله الله النارة. # 1 - الحديث؛ هذا أثر موقوف على قتادة أخرجه الطبري في تفسيره عند قوله تعالى (ولم يصروا على ما فعلوا ~~وهم يعلمون). # 114 ~~2 - بيان الشرع 25/3. # 3 - بيان الشرع 26/3. # 4 - بيان الشرع 26/3. PageV00P000 # ه ### || (الاصل ان الأشياء تبقى على حالها حتى يصح زوالها وانتقالها) # ااعدة عظيمة من قواعد الشريعة وهي تقرر أصلا عظيما من أصول ~~ا1الاستصحاب1. الاستصحاب في اللغة طلب الصحبة وفي الاصطلاح هو الحكم ببقا ~~ومع ~~ثبت المغير، أو الحكم بنفي ما كان منفيا حتى يثبت وجوده. # ابب ~~و الا ~~والاستصحاب على أربعة أنواع: ~~النوع الأول: وهو استصحاب البراءة الأصلية، فالأصل أن ذمة المسلم برية ~~ن حقوق الله، وحقوق العباد حتى يثبت ما يشغلها وقد نصت القاعدة الفقهية ~~ى ذلك فقالت"الأصل براءة الذمة(2. # النوع الثاني: استصحاب الحكم الذي دل الشرع على ثبوته كاستصحاب ~~كم الطهارة للمتوضىع حتى يثبت المزيل الناقل عن الطهارة إلى النجاسة. # النوع الثالث: استصحاب الأصل وهو الدليل حتى يثبت الناسخ أو المخصص. # لصل ف الدليل أنه محكم حتى يثبت الناسخ، والأصل فيه العموم حى يثبت والأصل فيه الإطلاق حت يثبت المقيد. # حصص اع الرابع: استصحاب حكم الإجماع إلى موضع النزاع وذلك كمن فقد ~~فتيمم ثم أحرم بالصلاة وبعد التحريمة طلع عليه الماء فهذا النوع محل خلاف ~~من العلماء من قال: إن صلاته صحيحة بتيممه لأنه أحرم فيها وهو فاقد للماع ~~الاجماع منعقد على صحة التيمم عند فقد الماء فنستصحب محل الإجماع إلى محل ~~منهج الطالبين 50/6. # شرح المجلة لعلي حيدر أفندي 22/1. PageV00P000 # الخلاف ومنهم من أبطل صلاته للقاعدة التي تنص على أنه إذا حضر الماء بطل ~~التيمم ~~اجية الإجماء ~~واحتج الأصوليون للاستصحاب بقول الله تعالى (قل لا أجد في ما أوحي ~~الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما ms078 مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ~~حس أو فسقا أهل لغير الله به)2، فأمر الله نبيه أن يستدل على نفي التحريم عما ~~اوى ما ذكر بالعدم وهو الاستصحاب ~~واستدلوا بقول الرسول : اإذا شك أحدكم هل انتقض وضوءه فلا ~~صرفن حى يسمع صوتا، أو يجد ريحا31. وفي هذا الحديث دليل على وجوب ~~التمسك باليقين وطرح الشك وهو أحد معاني الاستصحاب ~~فروع القاعدة ~~امن فروعها: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر وإذا تيقن الحدث ~~اشك في الطهارة فهو محدث. # اومنها: إذا شك بعدد الركعات أو الأشواط في الطواف بنى على اليقين وهو ~~الأقل وطرح الشك. # ومنها: إذا تزوج فتاة بكرا لم تزل عذريتها بزواج أو فجور ثم ادعى أنه ~~اوجدها ثيبا لا يصدق بل نستصحب البكارة لأن الأصل في الأمور العارضة العدم. # وومنها: إذا شك الصائم بطلوع الفجر فالأصل بقاء الليل حتى يثبت زواله ~~بطلوع الفجر حقيقة. # 1 - باختصار من كتاب غاية المأمول، ص 443 . # 2 - الأنعام (145). # 3 - الحديت رواه آبن ماجه في سننه، باب 97، حديث 538. # - منهج الطالبين 50/6. PageV00P000 # 88 ### || (الأصل عدم الخصوصية) # ه القاعدة تشير إلى نوع من أفعال الرسول فإن أفعال الرسول كما ~~اء الأصول على أنواع عدة: ~~انها: التشريعي، وهو الذي فعله لتتأسى به أمته، ومنه الجبلي وهو الذي فعله ~~الجبلة والفطرة؟ كطريقة أكله ونومه ومشيته وهذا ليس للتأسي، ولكن ~~اه في هذا النوع من كمال محبته الدالة على محبة الله تعالى. # قض ~~الاقداء ~~امنها: الخاص به، وهو الفعل الذي لا يجوز لأمته أن تشاركه فيه كالوصال لا ~~م، وكنكاحه أكثر من أربع نسوة، وبلا مهر، وبلا شهود. # فالصو ~~منها: البياني، وهو الفعل الذي فعله بيانا كصلاته وحجه. # منها: الفعل الذي تردد بين الجبلة والشرع: كذهابه يوم العيد من طريق ~~وججيئه من طريق آخر، وكجلسة الاستراحة في الصلاة ترددت بين كوها عادة، أو ~~عنادة. # ومن المقرر في هذا الباب أن فعل الرسول الأكرم إذا تردد بين الشرع ~~والجبلة قدم الشرع وإذا تردد بين أن يكون خاصا به وبين ms079 أن يكون عاما له ولأمته ~~فالأرجح أن يكون عاما لأن الأصل عدم الخصوصية. # أصل هذه القاعدة ~~وأصل هذه القاعدة قول الرسول: احكمي على الواحد منكم كحكمي ~~على جميعكم(2. وقوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوة)3، وقوله: القد كان ~~117 ~~1 كتاب الجامع 103/2. # 2- رواه الإمام أحمد. # 2 الحشر . PageV00P000 # الكم في رسول الله أسوة حسنة)1. # فوع القاعدة ما ذكره محمد بن بركة رحمه الله تعالى قال: اومن نذر في ~~الجالهلية وحب عليه الوفاء به في الإسلام إذا كان نذره قربة وقد روي عن عمر بن ~~الخطاب أنه قال: نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسحد الحرام فأخبرت النبي ~~فقال: أوف بنذرك، فكل من أوجب نذرا على نفسه في حال كفره وإمانه وجب ~~عليه الوفاء به ~~وذهب المخالفون إلى القول بتخصيص عمر بذلك دون غيره، وجوابه أن ~~الأصل عدم الخصوصية11 ~~ولو من فروعها: وضع الجريد على القبر فقد روي أن النبي مر بقبرين سمع ~~منهما صراخا فوضع عليهما غصنين من جريد من آجل أن يخفف عنهما ما دام ~~الغصنان رطبين وقال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي ~~ابالنميمة، فقال بعض أهل العلم: كل من اتصف باتين الصفتين استحب وضع ~~او ذهب البعض الآخر إلى القول بالخصوصية وأن فعله خاص بذينك الرجلين. # الجريد ونحوه على قبره للتخفيف عنه. # ووالقاعدة تنص على أن الأصل عدم الخصوصية. # 43 ### || (الأصل في الأبضاع التحريم) # المراد بالأبضاع: الفروج، جمع بضع وهو الفرج كناية عن النساء والنكاح؛ ~~أي: الأصل في النكاح الحرمة، والحظر. وأبيح لضرورة حفظ النسل، ولذلك لم ~~118 ~~1 - الأحزاب (21). # 2 - كتاب الجامع 103/2. # 3 - كتاب الجامع 132/2 PageV00P000 ~~إلا بإحدى طريقتين هما العقد، وملك اليمين، وما عداهما فهو ~~تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة. # هذا ~~اع القاعدة ~~اروعها: إذا تزوج الرجل بغير صداق وجب للزوجة مهر مثلها إذا دخل ~~اخلفا في المهر قبل الدخول فيها فرق بينهما لأن الفروج لا تستباح إلا ~~وان ~~إجماع الأمةا. فروعها: ما ذكره الإمام ابن بركة عند ms080 كلامه على أقل الصداق. قال ~~اختلف أصحابنا في أقل الصداق وروي عن موسى بن علي أنه أجاز ~~الله صداق درهمين. وقال الجمهور: منهم على أربعة دراهم، وقال: أبو ~~بن أيوب: لا يجوز على أقل من نواة وهي خمسة دراهم، وقال موسى ~~حا ع وائا ~~ان أبي جابر: لا ينعقد النكاح بأقل من عشرة دراهم. والنظر عندي يوجب صحة ~~الذا القول لأن الفروج لا تستباح إلا بعوض(21. # فإذا كانت الفروج لا تستباح إلا بعوض كان الأصل فيها التحريم. # ومن فروعها: لو أعتق أمة من إمائه ثم نسيها حرم عليه وطء الجميع، وهذا ~~اي جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة. # . وعند أحمد بن حنبل في هذه المسألة قولان: ~~الأول: أنها تعين بالقرعة لأن القرعة قامت مقام الشاهد والمخبر للضرورة. # والقول الثاني: لا يقرع بل يتوقف حتى يتبين وهو الأقرب في أمر الأبضاع،. # ومن فروعها: إذا اختلطت زوجته بأجنبيات، أو محرمة بنسب أو رضاع ~~119 ~~الجامع لابن بركة 132/2. # المرجع نفسه 147/2. # - قواعد ابن رجب القاعدة (160). PageV00P000 # بنسوة قرية محصورات امتنع الاجتهاد، بل يتوقف عن الدخول بإحداهن حتى ~~ايبين؛ لأن الأصل في الأبضاع التحريم، أما إذا كانت النساء غير محصورات جاز له ~~ومن فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: من أن الرجل إذا ~~امس فرج امرأة من تحت ثياها فتقبطت وأنكرت إنكار الحرة لا يحق له تزوجها، ~~الفلروج!! فقال: أبو نوح صدقت يا أبا عبيدة، ثم قال: يا معشر الفتيان ألم أفهكم ~~ووكان أبو نوح صالح الدهان يفي بتزوجها ~~أاما أبو عبيدة فكان يتشدد ويقول لأبي نوح: إنها الفروج يا أبا نوح، إنها ~~الاجتهاد رخصة من الله حتى لا ينسد باب النكاح ~~أن تسألوني إذا كان أبو عبيدة حاضرا؟1! # (قلت): ما أحسن هذا إنه الورع والابتعاد عن محارم الله وصدق الله إذ يقول: ~~(اتلك حدود الله فلا تقربوها)32 ~~4 ### || (الأصل في الأمور العارضة العدم) # ردت هذه القاعدة في كتب الأشباه والنظائر بعبارة: الأصل في الصفات ~~العارضة العدم، أو: الأصل العدم، وورد ms081 في أماكن أخرى من كتب القواعد: ~~الأصل في الأمور العارضة العدم. القاعدة ~~الأشياء لها صفات، وهذه الصفات نوعان: صفات أصلية، وصفات عارضة. # 1 - الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 60؛ وأشباه ابن بحيم، ص 67. # 2 - البقرة (187). # 3 - بيان الشرع 47، ص 129. # - بيان الشرع 146/19 و147، و13/30 و81؛ وأشباه السيوطي، 57؛ وابن بجم، 62؛ وقواعد ~~الخادمي، ص 312؛ وبمحلة الأحكام، مادة 9. # 125 PageV00P000 ~~افات الأصلية: ما كان الأصل وجودها في الموصوف ابتداء مثل كون الميع صحيحا سليما من العيوب، وكون رأس المال في المضاربة على حالة خاليا من او الحسارة ~~والصفات العارضة: وهي صفات الأصل عدم وجودها في الموصوف ولم ~~ها ابتداء كالعيب في المبيع، والربح والخسارة في مال المضاربة، وعند ~~ص ~~ف في الصفات العارضة تبوتا ونفيا فالقول قول من يتمسك بعدمها مع ~~لاحلا ~~و ~~القاعدة ~~من فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله في معرض ~~كلامه عمن تحل له الصدقة، قال رحمه الله: اوقول الإنسان مقبول في ادعائه ~~السكنة والفقر لأن الأصل لا ملك له. # ومنها: أنه لا يقبل قول الغارم؛ أي: في ادعاء الفقر إلا ببينة لأنه في الأصل ~~غير غارم، فلما كان الغنى والغرم من الصفات العارضة كان الأصل عدمها إلا ~~بالبينة على ذلك. # ومنها: إذا تزوج بكرا فادعى أنها ثيب لم تقبل دعواه لأن الثيوبة في البكر ~~حلاف الأصل. # ومنها: إذا اشترى بقرة على أنها حلوب فوجدها غير حلوب فأنكر البائع ~~وقوع البيع على هذا الشرط فالقول هنا للبائع؛ لأن الصفة الأصلية في البقرة أنها ~~غير حلوب وصفة الحلب طارئة، وعلى المشتري الذي يدعي خلاف الأصل إنبات ~~ها يدعيه وهو حصول هذا الشرط. # - الوجيز لأستاذنا د. محمد صدقي البورنو، ص 184. # 20- بيان الشرع 146/19. # 121 ~~3 - بيان الشرع 147/19. PageV00P000 # ومنها: لو اشترى شخص من آخر فرسا أو سيارة وتسلمها ثم ادعى فيها ~~عيا قديما، وادعى البائع السلامة من العيوب، ولا بينة لأحدهما فالقول قول البائع ~~اع يكينه، لأن العيب صفة عارضة والأصل عدمها ~~ومنها: لو ادعى رجل كفالة عند الحاكم على رجل، ms082 فإنه لا تكون بهذه ~~44 ~~الدعوى خصومة عند الحاكم ### || (الأصل في الدية أنها تقسم على أطراف البدن)3 # ووالأصل في هذه القاعدة العظيمة هو قضاء الني الأكرم فإن الني قضى ~~في كل جارحة ليس في البدن غيرها بالدية كاملة، وفي كل جارحة لها في البدن ~~مثلها لكل جارحة نصف الدية، وقضى في كل إصبع عشرة من الإبل؛ فعلم أن ~~الية مقسومة على أطراف البدن وهذا مذهب السادة الإباضية ومذهب جمهور ~~فقهاء المسلمين قاطبة فيما وقفت عليه ~~فروع هذه القاعدة ~~فمن فروعها: ما نص عليه العلامة محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله حيث ~~اقال: 1 إن رسول الله قضى في الأذنين الدية، وفي العينين الدية، وفي الأنف الدية، ~~في اللسان الدية، وفي الظفرة الدية، وفي القلب الدية، وفي اليدين الدية، وفي ~~الرجلين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي أصابع اليدين الدية، والرجلين لكل إصبع ~~اعشر من الإبل1، قال: اوإذا ذهب الجماع الدية كاملة، وإذا ذهب السمع فالدية ~~1 - الوجيز للبورنو، ص 184. # 2 - بيان الشرع 31/30 و81. # 3 - بيان الشرع 7/67. # - لعلها البظر لأن الظفر يوجد له أمثال كثيرة في أصابع اليدين والرجلين. # 22 PageV00P000 ~~و إذا ذهب الكلام فالدية كاملة، وإذا ذهب الشم فالدية كاملة، وإذا نخش ~~افالدية كاملة، والأجفان الدية كاملة كل جفن ربع الدية، وإذا قطع اللسان . # كاملة1. # كا ~~الان ~~وقال أيضا: اوكل جارحة من البدن واحدة ليس فيه غيرها فلها الدية كاملة، جارحة في البدن غيرها فكل واحدة منها نصف الدية1) ~~4 ### || (الأصل في العام شموله جميع الصور الداخلة تحته) # العام لغة: هو شمول أمر لأمر، أي: دخوله تحته. # و في الاصطلاح: هو اللفظ المستغرق الصالح له من غير حصر دفعة واحدة ~~فقولنا: من غير حصر خرج العدد فإنه وإن استغرق الصالح له لكن بعدد ~~محصور، نحو جاء عشرة رجال وعشر نسوة. # وقولنا: دفعة واحدة خرج المشترك اللفظي، مثل: لفظ العين فإن هذا اللفظ ~~يستغرق الباصرة، والجارية - أي عين الماء -، والجاسوس، لكن استغراقه جاء على ~~مراحل وليس دفعة واحدة. # المعنى العام ms083 للقاعدة ~~ومعى القاعدة: أن ألفاظ العموم إنما استعملت في وضع أهل الشرع ~~لاستغراق جميع الصور الصالحة لدخولها تحتها ولا تخرج إلا بمخصص متصل، أو ~~منفصل مثال المتصل: أكرم العلماء الصالحين، وأكرم العلماء إلا خالدا، ونحو ذلك. # ومثال المنفصل: كقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين) مع قول الرسول : 1لا ~~1- بيان الشرع 7/67. # 2 الجامع لابن بركة، 2، ص 6 و74؛ وبيان الشرع 17/6 و489، 23/8، 9/12 و12، 193/13، ~~والمصنف 69/40. # 123 PageV00P000 ~~تقتلوا طفلا، ولا امرأة، ولا شيخا" (الحديث)1 فقد خصصت السنة هذا العموم. # فروع القاعدة ~~من فروعها: وحوب تبيت النية في الصيام لعموم قول الرسول: 1لا صوم ~~الم ن لم يبيت نية في الليل. # ف لفظ الصوم هنا جاء نكرة في سياق النفي فيعم كل صوم نفلا أو فريضة. # ومن فروعها: وجوب الطهارة في الطواف لعموم قوله : الا صلاة بغير ~~ووضوء والطواف بالبيت صلاة كما ورد في الحديث. # ومن فروعها: أن المسلمين أكفاء في الدماء لقوله : "المسلمون تكافا ~~ادماؤهم21، وهذا عام يشمل كل مؤمن ~~ومن فروعها: أيه لا وصية لوارث لقوله : الا وصية لوارث نكرة في ~~اياق النفي فتعم كل وارث. # وومنها: أنه لا ميراث لقاتل، لقوله : لا ميراث لقاتل51 نكرة في سياق ~~النفي فيعم كل قاتل فلا ميراث له. # اومنها: إذا قذف الأعمى زوجته فلا لعان بينهما لأنه لا يبصر، وذهب أهل ~~الظاهر إلى القول بأنه يحد أو يلاعن عند عدم البينة لعموم الآية إذ لم تخص بصيرا أو ~~أعمى، وكذلك العبد إذا قذف زوجته، والمخصص من زوج إلى زوج محتاج إلى ~~دليل ~~1 - رواه ابن ماجه عن ابن عمر عن حفصة فيما جاء في فرض الصوم من الليل بلفظ لا صيام لمن لم يفرضه ن ~~من الليل. # 2 - الحديث سبق تخريجه ~~3 - الحديث أخرجه ابن ماجه. # - الحديث رواه البخاري تعليقا باب لا وصية لوارت، والترمذي وغيره. # - الحديث قال الزيلعي في نصب الراية حديث 1006 رواه أصحاب السنن إلا أبا داود. # - غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول للعبد الفقير، ص 508 - 518.. # 124 ~~كتاب ms084 المصنف 114/40. PageV00P000 # ~~أهل الظاهر هنا العموم على جميع الصور المندرجة تحته. # 48 ### || (الأصل في الكلام الحقيقة) # الفردا ~~الأصل يطلق ويراد به الدليل كقولهم: الأصل فيه كذا، أي: الدليل، ويطلق القاعدة المستمرة كقولهم: الأصل في الفاعل أن يكون مرفوعا. # اطلق ويراد به معنى الرجحان كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة، ويطلق ~~المقيس عليه في باب القياس. # د ~~الحقيقة : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا". # القاعدة: أن الراجح من كلام المكلف عند الإطلاق أن يحمل على ~~عند الخلو عن القرائن التي ترجح إرادة المجاز. # وع ~~القاعدق ~~امن فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن بركة، قال رحمه الله: اومن أوصى ~~لارامل من قرابته فهو للنساء ممن لا زوج لهن، ولا يدخل في هذه الوصية الأرامل ~~اجال وإن كان لا أزواج لهم ووافقنا أبو حنيفة، وأما غيره من المخالفين ~~فقالوا إنما أوجبته اللغة وإن اسم الأرامل يدخل فيه الذكور والإناث1. والأرامل ~~من الرجال والنساء: هو من لا زوج معه. # كتاب الجامع 529/2. # 2- غاية المأمول، ص 21، مكتب البحوث الثقافية، 1994. # 3 الوجيز في إيضاح القواعد الكلية للبورنو، ص 317. # 4- غاية المأمول، مكتب البحوث الثقافية، 1994، ص 21. # 125 PageV00P000 ~~وواحتج من قال بهذا بقول الشاعر: ~~أحب أن أصطاد ظبيا سحبلا رعي الربيع والشتاء أرملا ~~والسحبل: هو الضخم السمين، وأراد أن يكون أرملا ليس معه زوج ينقص ~~من سمنه ~~(قلت): ويستدل لهم بقول جرير ~~كل الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر ~~والصحيح ما قاله ابن بركة رحمه الله من أن لفظ الأرمل خاص من لا زوج ~~لاه من النساء خاصة، وهو مذهب جمهور الفقهاء لأن المعروف من كلام الناس أن ~~الفظ الأرامل للنساء، ولأن الأرامل: جمع أرملة فلا يكون جمعا للمذكر لأن ما ~~اتلف لفظ الذكر والأنثى في واحدة يختلف في جمعه ~~وقد أنكر ابن الأنباري على قائل القول الآخر وخطأه والشعر الذي قاله ~~احجة عليه فإنه لو كان لفظ الأرامل يشمل الذكر والأنثى لقال: حاجتهم إذ لا ~~اخلاف بين أهل اللسان في أن اللفظ متى كان للذكر ms085 والأنثى ثم رد عليه ضمير ~~لب عليه لفظ التذكير وضميره فلما رد الضمير على الإناث علم أنه موضوع لهن ~~اعلى الانفراد وسمى نفسه أرملا تحوزا وتشبها. والأصل في الكلام الحقيقة2. # ومن فروعها: ما ذكره الكندي رحمه الله من حمل قوله تعالى: وتيابك فطهر) ~~اعلى طهارة الثوب من النجس، حملا للفظ على الحقيقة، وفسرت الطهارة بالطهارة ~~الجازية، كطهارة القلب من الكذب والرياء، وفسرت بالطهارة من الإثم، وما قاله ~~الصنف رحمه الله هو الأولى لأن الأصل في الكلام الحقيقة. # 1 - كتاب الجامع 569/2. # 2 - القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول للعبد الفقير، ص 127 . وفيها بحث نفيس ~~حول هذه القاعدة. # 3 - بيان الشرع 139/7. PageV00P000 # امنها: إذا وقف على أولاده وله أولاد، وأولاد أولاد، كان الوقف لأولاده وليس لأولاد أولاده شيء حملا للفظ على الحقيقة1. 48 ### || (الأصل في المبيع أن يعرف على ما جرى العرف في تعريفه). # والمراد بهذه القاعدة أن المبيع يجرى تعريفه على ما جرت به العادة فالأرض ~~تعريفها بذكر حدودها الأربعة فيذكر الحد الشرقي ثم الغربي ويذكر الحد ~~القبلي ثم البحرى. # ويمكن أن يبدأ بالحد الذي يريده. # اوأما الدور، والبيوت، والأجنة والبساتين، والغيران: والمواجل والآبار والعيون ~~ات في أرض غيره فلا يحتاج فيها إلى ذكر الحدود؛ لأها محدودة في عينها ~~اانت في أرضه فلا بد من ذكر الحدود. # فا ~~القاعدة ~~إذا كان المبيع بقرة فيجرى تعريفها بذكر سنها وكم تحلب، وكم بطنا ~~وإن كان المبيع حمارا نظر إلى أسنانه وأضراسه. # وإن كان المبيع كلبا للصيد فيجرى تعريفه بذكر جنسه وكونه معلما أو غير ~~الم وكونه يشلي على الصيد إذا استشلى أو لا يشلي ~~ومنها: أن البيت يجري تعريفه بذكر غرفه ومساحة كل غرفة وموقعه ومعرفة ~~الطريق، ومصرف الماء على ما جرى به العرف ~~- شرح المهذب 252/14، تحقيق المطيعي، مطبعة عاطف. # 127 ~~كتاب الايضاح 199/3، 211، 212/21. PageV00P000 # ومنها: أن المبيع إذا كان أرضا فإنه يجرى تعريفه بتعريف نوع التربة وهل هي ~~تسقى بالري أو بالمطر أو لا تسقى ms086 وكم هي مساحتها وما يحدها من الجهات ~~الأربع ونوع الشجر الذي غرس فيها، وما فيها من الجدران، والآبار. # و إن كان المبيع فرسا جرى تعريفه بذكر جنسه ونوعه كأن يقول بعتك فرسا ~~أشهبا، أو أصيلا، أو عربيا أو نحو ذلك على ما جرى العرف في تعريفه. والله أعلم. # 48ص ### || (الاضطرار لا يبطل حق الغير) # اله ذه القاعدة تعتبر قيدا لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات لأن الاضطرار وإن ~~كان في بعض المواضع يقتضي تغير الحكم من الحرمة إلى الإباحة كأكل الميتة، وفي ~~بعضها يقتضي الترخيص في فعله مع بقاء حرمته ككلمة الكفر، إلا أله على كل ~~احال لا يبطل حق الآخرين وإلا كان من قبيل إزالة الضرر بالضرر وهذا غير ~~جائز ~~فبناء على هذا الأصل لو اضطر لأكل طعام غيره فبعد زوال الاضطرار عليه ~~قيمة ما أكل إن كان قيميا، ومثله إن كان مثليا. # والاضطرار كما يكون سماويا كالجاعة، يكون أيضا بالإكراه الملحى: كالقتل، ~~أ الإتلاف، أو بالإكراه غير الملجئ: كالضرب، والحبس. ففي الملجيع الضمان ~~اعلى الآمر لا على الفاعل، وفي غير الملجيع على الفاعل والراجح عند الحنابلة في ~~الكراه على القتل اشتراك المكره والمكره في القود، والضمان قالوا: لأن الإكراه ~~اعلى القتل ليس بعذر فيه. # 1 - بيان الشرع 162/7، و29/8؛ ومنهج الطالبين 52/3. # 2 - الوجيز في إيضاح القواعد الكلية لأستاذنا د. محمد صدقي البورنو، ص 244. # 128 ~~3 - قواعد ابن رجب القاعدة (127)، ص 287. PageV00P000 # فروع القاعدة ~~ان المضطر له أن يأكل من أموال الناس ليحيي نفسه من الهلاك وعليه بعد ~~اضمان ما أكل من أموال الناس. # ذلك ~~ومن فروعها: إذا كان عند رجل ماء ومات إنسان دفعه للميت، وعلى أهل ~~ضمان هذا الماء، وإن كان الماء للميت فهو أحق به وليس لأحد أخذه لنفسه ~~اخاف على نفسه العطش فله إحياء نفسه ويضمن لورتته بالثمن ~~الا ~~ومن فروعها: لو صال عليه حيوان محترم كجمل أو تور فقتله فعند الحنفية ~~يضمن قيمته لصاحبه لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير. # إلا إذا عرف هذا الحيوان بالأذية ms087 وطلب من صاحبه حفظه فلم يفعل فلا ~~ضمان على قاتله3؛ لأن المؤذي يقتل شرعا في الحل والحرم. # وأما عند الشافعية والحنابلة فلا ضمان عليه مطلقا لأنه دفع الأذى عن نفسه . # ومنها: لو أشرفت سفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليحفظها ضمن لأن ~~الاضطرار لا ييطل حق الغيرء. # 49 ### || (الاعتكاف حبس النفس على القرب الأخروية) # الاعتكاف لغة لزوم الشيء، والإقامة عليه قال تعالى: (وحاوزنا ببني إسرائيل ~~البخر فأتوا على قوم يعكفون على أصتام لهم"1 فأخبر الله تبارك وتعالى عن ~~1 انظر بيان الشرع 162/7. # 2 بيان الشرع 28/7. # 3- شرح الأتاسي، ص 76؛ وقواعد ابن رجب، 26 - 27. # 4 المنثور للزركشي 229/2؛ وقواعد ابن رجب، 26. # 53 الوجيز للدكتور محمد صدقي البورنو، ص 245. # 2 كتاب الايضاح 332/2. # 129 ~~الأعراف (128) PageV00P000 ~~إقامتهم عليها. # وقد اختلف فقهاء الإباضية في وحوب الصوم في الاعتكاف فقال أكثرهم لا ~~الوز إلا بالصوم، وقال الباقون يجوز بغير الصوم. وحجة من أجاز الاعتكاف بغير ~~اصوم أن الاعتكاف اسم وجب لملازمة المكان وحده. # وححة الآخرين أن النبي ما اعتكف إلا وهو صائم وإن كان لم يعتكف ~~الا في شهر رمضان. وروي أيضا من طريق عائشة رضي الله عنها أن الني قال: ~~الا اعتكاف إلا بصوم1. # ولا يجوز الاعتكاف إلا في المساحد لقوله تعالى: (وانثم عاكفون في ~~المساجد)2 ~~واختلفوا في الأعمال المختصة بالاعتكاف فقال بعضهم الصلاة وقراءة القرآن ~~وذكر الله تعالى؛ لأن المفهوم من الاعتكاف هو حبس النفس على الأعمال المختصة ~~بالمساجد. # قال الإمام عامر الشماخي رحمه الله: وفي أثر أصحابنا ينبغي للمعتكف أن ~~يكون مصليا، أو قاري، أو نائما وقيل إن عائشة رضي الله عنها إذا اعتكفت لا ~~اتدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ولا تعود مريضا، إلا مريضا على طريقها، قال: وقد ~~وذكر بعض أهل الخلاف أنه يجوز له جميع أعمال البر المختصة بالآخرة وأجاز له أن ~~ايشهد جنازة ويعود المريض ويدرس العلم لأن المفهوم عنده أن الاعتكاف حبس ~~النفس على القرب الأخروية. # قال: والصحيح: إن كل خروج للمعتكف إلى ما لا بد منه ms088 لا يفسد ~~اا تكافه مثل خروجه إلى حاجة الإنسان أو إلى طعام لا غنى له ولا لعياله عنه، أو ~~اي بيته ياكل ويشرب ويتوضا وله أن يحضر صلاة الجمعة لأنها فريضة على كل ~~13 ~~1 - رواه البيهقي وأبو داود، والنسائي ~~2 - البقرة (187) PageV00P000 ~~نفس من أهلها ويحضر الصلاة على الميت، ويتولى الصلاة عليه ومن يلزمه ~~حضوره من أب أو أم، أو أخ، أو زوجة، ولا يقف في التعزية ولا في طريق إذا ~~خرج هذه الأشياء وإن كلم أحدا لا يقف بل يكلمه وهو يمشي وكل خروج هو ~~مخير فيه يفسد اعتكافه. وليس للمعتكف أن يبيع أو يشتري ولا يعمل للدنيا ~~ويكون عمله وهمته للآخرة1. # ولمعتكف أن يرجل شعره ويدهنه وله أن يكتحل لما ثبت عن رسول الله ~~كان يدني رأسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف ~~ان ~~ولا مانع لمن يدخل على المعتكف أن يحدثه بما لا إثم فيه ~~فقد تبت آن حفصة دخلت على الني وهو معتكف فتحدنت معه ساعة ثم ~~3. # انصرفت. ### || إعمال الدليلين كل وأحد من وجه أولى من إهمالهما) # هذه قاعدة أصولية وفقهية معا وهي تندرج تحت القاعدة الكلية الكبرى ~~إعمال الكلام أولى من إهماله1. # المعن العام للقاعدة: أن الدليلين إذا تعارضا فعلى المجتهد أن يسلك الطرق ~~التالية ~~1 - الجمع والتوفيق بحمل المطلق على المقيد، أو الخاص على العام فيمضي ~~ه ~~الخبرين معا ~~2 - أو يلجأ إلى الترجيح إن وجد في أحدهما مزية على الآخر. # كتاب الإيضاح 332/2. # 2- متفق عليه. # 3 متفق عليه. # 4 كتاب الجامع 56/2 و452؛ وبيان الشرع 116/11 و117؛ والمصنف 148/40، و14/16. # 39 PageV00P000 ~~2 - او يلحا إلى نسخ السابق بالمتأخر إن علم تأخر ورود أحدهما على ~~الآخر. # 4 - أو يلجأ إلى إسقاطهما معا إن لم يقطع بتأخر أحدهما على الآخر. # والأولى في هذه الصور هو العمل بالدليلين المتعارضين كل واحد منهما من ~~اوجه لا يعارض الآخر. # مثال ذلك: ~~وقد نص الامام محمد بن بركة رحمه الله على هذه القاعدة ايثناء كلامه عن ~~الحج القارن هل يجزئه ms089 لححته وعمرته طوافان وسعيان أو طواف واحد وسعي ~~واحد ثم قال: اوقد ورد خبران وثبت صحتهما عند أهل العلم ولم يعلم المتقدم ~~امنهما من المتأخر ولا الناسخ منهما من المنسوخ فالواجب عندي استعمالهما ما ~~أمكن.. ولا يطرح منهما شيء1. # وقال في أثناء كلامه عن النكول عن اليمين: "فنحن قلنا بالخبرين وعملنا ~~بفائدقما، وأنت أسقطت إحداهما، ومن احتج بخبرين كان دليله أهدى ممن أسقط ~~أحدهما وبالله التوفيق11. # فروع القاعدة ~~فمن فروعها ما ذكره محمد بن بركة في كتاب الجامع من وجحوب رد اليمين ~~على المدعي إذا نكل المدعى عليه، ذهابا منه إلى العمل بالدليلين وصورة ذلك أن ~~العي إذا قدم البينة فبها ونعمت ونكون قد عملنا بخبر 1البينة على المدعي1، وأما ~~إذا نكل واختار المدعي أن يحلف على ما يدعي من صدقه جاز له عملا بالخبر ~~الوارد عن الني أنه قال -لما اعتل -: 1يا معشر الناس من يدعي علي حقا، أو ~~مظلمة من مال يلزمي أو حق في يدي1 فقال رجل: أنا يا رسول الله اقترضت مي ~~32 ~~1- كتاب الجامع 56/2. # 2- كتاب الجامع 52/2. PageV00P000 # ثلاثة دراهم في سراويل اشتريتها فقال الني: "أما أني أصدقك ولا أستحلفك1، ثم ~~أمر العباس بقضائها. # وجه الدلالة أن المدعى عليه يستحلف المدعي إذا لم يصدقه1. # ومن فروعها ما ذكره محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله في بيان الشرع في ~~معرض كلامه عن القراءة خلف الإمام قال رحمه الله: "فإن احتج محتج بأن الصلاة ~~تصح وإن لم يقرأ فيها بأم الكتاب.. لخبر اكل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي ~~خداج1؛ والخداج: هو النقص..1 قيل له: فقد نقل عنه خبران: الأول الذي ~~ذكرته والآخر قوله : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب1 فمن استعمل الخبرين ~~اولى ممن ألغى أحدهما ~~ومنها: أنه لا يجوز استقبال القبلة بالبول والغائط لورود النهي عن ذلك ~~وورد أنه بال وهو مستقبل الكعبة، فجمع العلماء بين الخبرين بمنع ذلك في الماكر المكشوفة، وأجازوه إذا كان بين الرجل وبين القبلة ما يستره من حجر ms090 أو ### || (إعمال الكلام أولى من إهماله) # ج ~~اهذه قاعدة جليلة القدر عظيمة النفع لها أثر في الفقه والأصول واللغة، وقدا ~~وضعت فيها كتابا حافلا بينت فيه أهمية هذه القاعدة من حيث تفسير النصوص. # المتعلقة بتصرفات المكلف القولية، فهي ترسم الدستور الأصولي المرتب في تفسير ~~كلام المكلف بحمله على الحقيقة فإن تعذر الحمل عليها فعندئذ يصار إلى المجاز فإن ~~تعذر المجاز فإن اللفظ عند ذلك يهمل، وكذلك بتقديم التأسيس على التوكيد لأن ~~3 المرجع السابق؛ وانظر المصنف 14/16. # 2- بيان الشرع 16/11. # 2 بيان الشرع 123/25 و452؛ وكتاب الضياء 148/11. # 33 PageV00P000 ~~في التأسيس زيادة علم وفي التوكيد إهمال لها وإعمال الكلام أولى من إهماله. # وهي من القواعد الكلية الكبرى المجمع عليها عند جميع الفقهاء: الحنفية ~~والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية، والجعفرية، وقد نص عليها فقهاء الإباضية ~~في مواضع عديدة وعبروا عنها بعبارات متعددة فقالوا في مواضع: الزيادة أفصل بر ~~الالاداة، وقالوا: إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما كما نص على ذلك العلامة ~~مد بن بركة في جامعه ، ومحمد بن إبراهيم في بيان الشرع. # وقاعدة إعمال الدليلين هي قاعدة متفرعة عن القاعدة الأم وهي (أعمال ~~الكلام أولى من إهماله1. # ووهناك قواعد فرعية أخرى تندرج تحتها وهي ~~أ - قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة. # اب - قاعدة: إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى الججاز ~~- قاعدة: إذا تعذر إعمال الكلام يهمل ~~- قاعدة: التأسيس أولى من التوكيد. # - قاعدة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ~~وهذه القواعد كلها مبثوثة في فقه السادة الإباضية وقد شرحنا بعضها ويلتى ~~البعض الآخر إن شاء الله تعالى ~~فروع القاعدة ~~من فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله حيث قال: ~~امن قال لرحل في المسحد علي نذر أن أعتكف على حد المزح يلزمه اعتكاف ~~134 ~~وم ~~56/2 - ~~2 - بيان الشرع 116/11 و117. # 3 - بيان الشرع 123/25. PageV00P000 # يعلل رحمه الله هذا الحكم والعلة فيه واضحة وهي: أنه التزم عبادة ~~اذمته بها، وادعاؤه المزح إهمال لما التزم من العبادة، ولا جرم أن إعمال ~~عل ms091 ~~اولى من إهماله. # ايقال: الجد طريق لاعمال الكلام، والمزح طريق لاهماله، وإعمال الكلام ~~إهصاله. # انها: إذا طلق زوجته ثلاثا ثم ادعى التوكيد فإنه يصدق ديانة لا حكما فانه ~~يلزمه ثلاث طلقات إعمالا لكلامه وحملا له على التأسيس. # امنها: إذا أوصى بكلب من كلابه وعنده كلاب معلمة، وكلاب حراسة ~~اهراش لا يجوز اقتناؤها، نفذت وصيته بالكلاب المعلمة إعمالا لكلامه إذا ~~امال الكلام تصحيحه وحمله على الوجه الجائز شرعا. # اها: إذا قال لزوجته وعبده أحد كما طالق صحح الطلاق في الزوجة ~~53 ~~كثيرة جدا. ### || (افعال الطاعات اللازمة لا تجوز الأجرة عليها) # اه القاعدة نص عليها العلامة أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موكب الكندي، ~~امن فقهاء المالكية العلامة الحطاب في كتابه مواهب الجليل عند كلامه على ~~اعلى الإمامة، قال رحمه الله: امذهب المدونة كراهة الإجارة على الإمامة ا، والنفل... وقال ابن القاسم: وهو عندي في المكتوبة أشد كراهة.. # وجهه بأن الفريضة وإن كانت لا تلزمه في مسجد بعينه لا يلزمه مراعاة أوقاقا ~~حدو ~~اا ما يخشى أن يكون لولا الأجرة لقصر في بعضها، والنافلة لا تلزمه أصلا ~~لأجرة أخفة عليها لأن الإجارة على فعل ما لا يلزم الأجير جائزة وإن ~~نف 2 130/1. PageV00P000 # كان في ذلك قربة(11. # وهذا معنى ما نص عليه أحمد بن عبد الله الكندي حيث قيد تحريم أخذ الأحرة ~~على الطاعات اللازمة، وهو ما يفهم من كلام الحطاب حيث أجاز الإحارة على ~~فعل ما لا يلزم فبقي ما يلزم الإنسان من الطاعات خارجا عن الجواز. فحصل ~~الالتفاق على أن كل ضالة تلزم الإنسان لا يجوز أخذ الأجرة عليها. # فروع القاعدة ~~فمن صلى إماما في المسلمين لا يجوز له أخذ الأحرة على الصلاة لأيها من ~~العبادات اللازمة. # وهذا بخلاف الإمام الراتب الذي حبس نفسه في مسجد معين وأوقات معينة ~~فيحوز بمقتضى، القاعدة لأن تخصيص الصلاة والدوام في مسحد خاص بعينه غير ~~الام بحقه، ولا تكون الأحرة حيئذ على حصوص العبادة بل على الوقت والمكان ~~لكي حبس نفسه فيهما ~~ومنها: ms092 أن من حبس نفسه في مسحد يعلم الناس العلم من قبل الإمام حاز ~~أخذ الأجرة على ذلك لأنه لا يلزم الإمام فعل ذلك، بخلاف من سئل عن حكم الله ~~فأحاب فليس له أحذ الأحرة على ذلك لأن ذلك لازم في حقه ولا يكلفه الا بذل ~~العلم لأهله وهو واحب لأنه من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. # ومن ذلك الأذان فمن أذن حيث أراد وفي أي مسحد شاء فليس له أجر على ~~اذلك لأنه فرض كفاية في حقه. # أما من حبس نفسه من قبل الإمام على مسحد بعينه وأوقات بعينها أحد ~~أجرة على الحبس وليس على بحرد الأذان. # وصفوة القول أئهم حوزوا أخذ الأحرة على التفريغ وحبس النفس في رمان ~~1 - المصنف 130/21؛ ومواهب الجليل للحطاب، ج 2. # 135 PageV00P000 ~~امعينين وليس على خصوص العبادة؛ لأن الحبس في الزمان والمكان ليس ~~كان ~~لازما لمن حبس نفسه على ذلك دون غيره، والله أعلم بالصواب1. # م ### || (الإقرار حجة قاصرة) # شرح المفردات ~~الإقرار في الشرع: إخبار بحق الآخر عليه؛ ويقال له: مقر، ولذلك الآخر: مقر ~~4) وللحق: مقر به. # ، والحجة ما دل به على صحة الدعوى وهي بينة عادلة، أو إقرار، أو نكول عن اين أو قسامة، أو علم القاضي بعد توليته، أو قرينة قاطعة3. # ومعى قاصرة: أي: لا يتعدى ها إلى غير المقر ~~(المعنى العام للقاعدة) ومعنى القاعدة أن الإنسان إذا أقر بحق من حقوق الله ~~ان إقراره حجة في حق نفسه ولا يتعداه إلى غيره، فمن أقر على نفسه بحد الزنى عليه وحده ولا يسأل عمن زنى ها ولو ذكر من زنى ها، فإن إقراره حجة ~~ااصرة عليه ولذلك لا يقام عليها الحد لا سيما إن كذبته. # أما في حقوق الآدميين المالية فإن من أقر لآخر بمال ثم صدقه المقر له فإنه ~~واخذ بإقراره للقاعدة الي تنص على أن الإنسان مؤاخذ بإقراره. # دليل القاعدة: ودليل هذه القاعدة أن الني رجم ماعزا لما أقر على نفسه ~~اع مرات، ولم يتعد حكم الإقرار ms093 إلى غيره ولم يسأله الني عمن زنى ها. # قواعد مواهب الجليل القاعدة التاسعة والعشرون، ص 43، وهو بحث مخطوط للعبد الفقير. # تعريفات البركي، ص 187؛ وكتاب الإيضاح 109/4. # المرجع السابق، ص 260. # 137 PageV00P000 ~~فروع القاعدة ~~امن فروعها: شهادة العدل في الصوم لأيها إقرار منه على نفسه بالصوم يلزمه ~~دون غيره ~~ومنها: إذا أقر وارث بوارث معه فإن إقراره يثبت عليه فيما يخصه من ميرايه، ~~ولا يقبل فيما يثبت النسب فيلزم بما ألزم به نفسه، ويسقط من إقراره ما يلزم غيره2. # 54 ### || (الإقرار على ما يتعارف الناس ببلدهم من معاني الأسماء)3 # القصود بهذه القاعدة أن من أقر بشيء له اسم وحقيقة فيرجع في إقراره إلى ~~الحقيقة العرفية، والاسم العرفي المشهور في بلد من أقر ~~فروع القاعدة ~~امن فروعها: من أقر لرجل بدينار، أو بدنانير، أو بدراهم، أو مكاكيك، فإنما ~~اله نقد البلد في الدراهم والدنانير. # ومنها: لو أقر له بقفيز فإنما له قفيز البلد. # وومنها: لو أقر له بصاع فإنما له صاع البلد الذي هو فيه ~~ومنها: لو أقر له برطل وهو في العراق فإنما يحمل على أرطال أهل العراق لا ~~على أرطال أهل الشام وغيره. # ومنها: إذا أقر له بمكيال عمل بمكيال أهل البلد فإن كانت مكابيل مختلفة، أو ~~م ثقال أو مثاقيل مختلفة فله الأوسط منهاأ. # 138 ~~1 - الجامع لابن بركة 21/2. # 2 - الجامع 602/2. # 3 - المصنف 11/27 ~~المصنف 11/27. PageV00P000 ### || (الله كريم يكني) # اذه القاعدة ذكرها الإمام خميس بن سعيد رحمه الله في معرض كلامه عن (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنثتم لباس رحمه الله: اوالرفث كناية عن الجماع والله تعالى يكي بأحسن ~~كا ~~.21 ~~الكناية عند علماء البلاغة هي لفظ أطلق وأريد به لازم معناه كقولهم طويل ~~فيع العماد كثير الرماد إذا ما شتا ~~المراد بطول النجاد وهو السيف طول حامله، والمراد بكثرة الرماد الكرم لأ ن ه عن إشعال النار وهي تلزم عن كثرة الطبخ الدال على الكرم والسخاء ~~اي عند الأصوليين كلام استتر المراد ms094 منه بالاستعمال وإن كان معناه ظاهرا ~~اواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز فيكون تردد فيما آريد به فلا بد من ~~امك ~~في الل ~~النة أو ~~ما يقوم مقامها ~~اهي عند الفقهاء ما يقابل الصريح مثل الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره مثل ~~إلى أهلك وهذه تحتاج إلى النية بخلاف الصريح فإنه لا يحتاج إلى نية ~~القاعدة ~~امن فروع هذه القاعدة: ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم من الفقهاء إلى أن ~~الرجل للمرأة الأجنبية ليس ناقضا للوضوء ~~139 ~~م نهج الطالبين 17/6. # البقرة. # م نهج الطالبين 17/6. # ايفات البركي، ص 448. PageV00P000 # ووذهب الشافعية إلى أن بجرد اللمس ناقض للوضوء ~~واستدل الشافعية بظاهر اللغة وقالوا إن حقيقة اللمس إلصاق البشرة بالبشرة. # واستدل أبو حنيفة بأن قوله تعالى: (او لامستم النساء"1 ، هو كناية عن الجماع ~~والله كريم يكني. لا سيما وأنه أتى بالفعل لامس الذي بناؤه للمشاركة بين الاثنين. # ومنها: أن من جامع زوجته في الإحرام فسد ححه وعليه أن يمضي في حجته ~~الفاسدة ويجب عليه القضاء من العام القابل. واستدل من قال بذلك من الفقهاء ~~بقوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا حدال في الحج). قال الزجاج: الرفث ~~كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساء21، والله كريم يكي ~~ومنها: إذا قال لزوجته إن رأيت الغائط فأنت طالق. والغائط حقيقة هو ~~الكان المطمئن من الأرض، وهو كناية عن الخارج المستقذر من الإنسان فإن قصده ~~وقع الطلاق وإن لم يكن له قصد انصرف اللفظ إلى المعنى الكنائي لأنه المقصود في ~~السان أهل الشرع غالبا، والله كريم يكي ~~ومنها: حرمة إتيان النساء في أعحازهن لقوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم ~~فأوا حرثكم أنى شئتم) ~~قال أهل التفسير والحرث هو مكان إلقاء البذر في الأرض وهو هنا كناية عن ~~رحم المرأة، والله كريم يكني. والله أعلم. # 5 ### || (الإمامة منوطة بالعدل والسلامة من العاهات) # المامة منصب خطير به قوام الدين، وحفظ جماعة المسلمين، لذلك يجب على ~~الالسلمين نصب إمام اكتملت فيه صفات الخير من العلم، والعدل والحلم والقوق ms095 ~~14 ~~1 - النساء (43). # 2 - منهج الطالبين 17/6. # 3 - البقرة (223). PageV00P000 # اجاعة، والحنكة، والجلد على نكاية العدو، والصدق والورع، والفهم ~~اوقد نقل الإمام أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي رحمه الله صفات ~~يكون إماما. قال أبو المؤثر: اوإذا ظهر المسلمون اجتمع في الأرض فقهاؤهم ~~ذوو الرأي وأهل الفضل منهم واجتهدوا لله في النصيحة واختاروا رجلا طاعة لله ~~لا لطاعتهم... ليملك الأمور بالعدل ثم يختاروا أفقههم، وأقواهم على الأمر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر، وأشدهم نكاية على العدو، والحياطة من وراء حريم ~~المسلمين، والحفظ لأطراف الرعية وأوسطها من خاصتها وعامتها وعلى الحكم ~~بالعدل، وعلى محاربة العدو وعلى جباية مال الله من حله وإنفاقه في أهله1. # قال: اوينبغي أن يكون رحيما، مصلحا بين الناس، يعدل بجهده بين رعيته ~~بحكمه وقسمه لا يتفاضلون عنده إلا بقدر فضلهم في العلم1. # قال: "وأن لا يكون كذابا، ولا مبذرا، ولا غدارا، ولا مكارا ولا مخلفا ولا ~~حسودا، ولا حقودا، ولا بخيلا، ولا عجولا117. # وأن يكون نزيها نقيا حليما سخيا بحانبا للهوى متبعا لسنن الهدى، وصفوة ~~القول في العدالة: أن يختار المسلمون أفضل زماهم دينا، وعلما، وقوة لأن المسلمين ~~اختاروا أبا بكر وهو أفضل أهل زمانه، واختاروا عمر لأنه أفضل أهل زمان ه ~~وكذلك أئمة المسلمين إلى يوم القيامة إنما يختارون لذلك أفضل أهل زمالهم ممن ~~يقوم بالحق، ويعمل به2. # وأما سلامته من العاهات، بأن لا يكون أعمى، ولا أخرسا، ولا بحنونا لا ~~يفيق، ولا معتوها، ولا عبدا لأن الرق نقص حكمي وعاهة حكما، لأن العبد لاا ~~علك أمر نفسه فهو أجدر أن لا يملك أمر غيره وكذلك الصبي لأنه لا حساب عليه ~~ولا عقاب فكيف يحاسب الناس ويعاقبهم3. # 141 ~~1- المصنف لأحمد بن عبد الله الكندي، 64/10. # 2 المرجع نفسه 65/10 و22. # تاب المصنف 57/10 و58. PageV00P000 # 52 ### || (الإمام ضامن) # وأصل هذه القاعدة قوله : الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن(2؛ ومعنى هذه ~~القاعدة: أن الإمام يتحمل بعض النقص والخلل عن المأموم، وأن صلاة المأموم ~~خلف إمامه يسعها من النقص ما ms096 لا يسع صلاة المنفرد فهو يتحمل باعتباره إماما ~~كثيرا من الفرائض والسنن عمن يصلي خلفه مثل القراءة على اختلاف بين المذاهب ~~فعند الشافعية يتحمل غير الفاتحة، وعند الجمهور يتحمل الفاتحة، ويتحمل عن ~~الاموم التكبير كله إلا تكبيرة الإحرام. # فروع القاعدة ~~فمن فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله: من أن ~~امدرك الإمام في الركوع تحوز ركعته وإن قلنا إن عليه قضاء ما فاته2. # ومن فروعها: أن المأموم ليس له أن يقرأ خلف الإمام سورة ويكتفي بقراءة ~~الالمام . وعليه فلو صلى وراء الإمام من غير قراءة في سائر الصلوات فالذي قاله ~~مد بن محبوب رحمه الله: أنه ليس عليه إعادة،. # ومن فروعها: أن المشرك إذا تاب وقد صلى قبل ذلك وراء الإمام لم يعد ~~صلاته لكون الإمام ضامنا فصلاته وقعت صحيحة ، وهذا محمول على الشرك ~~أصغر لأن الشرك الأكبر ينافي التكليف. # 1 - بيان الشرع 33/13، 68، 118، 121؛ وكتاب الإيضاح 9/2. # 143 ~~2 - رواه أبو داود في باب الصلاة، باب 32. # 3 - بيان الشرع 33/13. # - المرجع السابق 68/13. # المرجع السابق 118/13 و121. # - انظر بيان الشرع 32/134 مع التصرف. PageV00P000 # امنها: أنه، أي: الإمام يحمل عن المأموم التكبير كله إلا تكبيرة الإحرام. # ومنها: أنه يحمل عنه سجود السهو: ~~منها: أنه يحمل عنه ما تركه سهوا وعمدا مما ليس من أركان الصلاة1. # 5 ### || (الأمر بالشيء نهي عن ضده) # رح المفردات ~~(الأمر) سبق تعريفه: وهو القول الطالب للفعل. # (النهي): هو القول الطالب للترك ~~المعنى العام للقاعدة: أن الشارع الحكيم إذا أمر المكلف بشيء كان ذلك فيا ~~له عن ضده وبالعكس. كقول القائل: اجلس، كان معناه لا تقم. # هذاهب العلماء في هذه القاعدة ~~اختلف الأصوليون في الأمر بالشيء هل هو في عن ضده وبالعكس، والكلام ~~فيها محصور في المعنى وليس في اللفظ إذ الجميع متفقون على أن قول القائل لغيره: ~~قم، غير قوله: لا تقعد، فإنهما صورتان مختلفتان لذلك وجب رد الكلام إلى المعى. # قالذي ذهب إليه جمهور الأصوليين من أصحاب المذاهب الأربعة الحنفية، ~~والالكية، والشافعية، والحنابلة ms097 أن الأمر بالشيء في عن ضده وبالعكس وهو ~~فدهب فقهاء الإباضية ذكره الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله، قال رحمه الله: 1لأن ~~أمره بالأذان بعد حضور وقت الصلاة فهي عن ذلك قبل دخول الوقت31 وخالف ~~في ذلك من لا يعتد بقوله. # 143 ~~مواهب الجليل للحطاب 332/2 و462 . # - بيان الشرع 23/11. # الاحع السابق PageV00P000 ~~وقيل: إن الأمر بالشيء لا يدل على النهي عن ضده من طريق الوضع وإنما ~~امن طريق العقل، وقيل لا يدل عليه لا من طريق الوضع ولا من طريق العقل لأن ~~االأمور حينما يوجه إليه الأمر قد يكون غافلا عن الضد وفي أثناء غفلته لا يكون ~~مأمورا بترك ذلك الضد. # فروع القاعدة ~~من فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله: من أن الأذان إنما ~~اب بعد حضور وقت الصلاة ولا يجوز قبل دخول الوقت لأن الأمر بالشيء فهي ~~عن ضده ~~ومن فروعها: استدامة النكاح مأمور ها، والأمر بالشيء فهي عن ضده ومن نا كان إرسال الطلقات الثلاث بدعة؛ لأن ذلك ضد الأمر بالاستدامة على ~~الكاح والأمر بالشيء في عن ضده فلأجل ذلك في عن إرسال الطلقات ~~الثلاث لإفضائه إلى قطع مصلحة مأمور بالاستمرار عليها والأمر بالشيء في عن ~~ومن فروعها: وحوب الزواج لمن لا تندفع شهوته إلا بالنكاح دون غيره من ~~التاسري، أو العفة وقلنا بوجوب الزواج في حقه لأنه منهي عن الزنى فيكون مأمورا ~~بضده؛ وهو النكاح الذي تعين في حقه لدفع شهوته دون غيره لأن النهي عن ~~الشيء أمر بضده وبالعكس؛. # ومنها: أن الأمر بغض البصر فهي عن ضده وهو النظر إلى الأحنبيات. وفروع ~~الاعدة أكثر من أن تحصر. # 1 - غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول، ص 80؛ وانظر قواعد ابن اللحام، ص 183. # 144 ~~2 - بيان الشرع 23/11. # 3 - قواعد ابن اللحام، ص 185. # - المرجع السابق. PageV00P000 # 59 ### || (الأمر العاري عن القرائن يفيد الوجوب) # سبق تعريف الأمر، والمراد بالعاري عن القرائن الخالي عن المعاني الصارفة له لوجوب ~~كقرينة الأدب كأمره لعكراش أن يأكل مما يليه. # وقرينة الإرشاد كقوله ms098 تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا"" والقرائن ~~الصارفة للأمر عن الوجوب كثيرة أوصلها ابن السبكي لست وعشرين معنى: ~~كالإذن، والإباحة، والإكرام، والامتنان، والتهديد، والإنذار، والإهانة، والاحتقار، ~~والتسخير، والتكوين، والتعجيز، والتسوية، والدعاء، والتمني، والأمر قد يرد هذه ~~المعاني فإذا تحرد عن معنى من هذه المعاني أفاد الوجوب. # على إفادة الأمر الوجوب ~~احتج جمهور الأصوليين على إفادة الأمر الوجوب بقوله تعالى لإبليس: ~~منعك ألا تسجد إذ أمرتك)3؛ قالوا: فتارك الأمر عاص وكل عاص ~~الدليل ~~انار لقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين ~~ستحق ~~فها اند" ~~فتكون النتيجة: تارك الأمر يستحق النار، ولا يستحق النار إلا على ترك ~~واحب، فيكون الأمر للوجوب. # كتاب الجامع 520/2 و555/2؛ وبيان الشرع 85/15؛ والمصنف 107/20 و175؛ وكتاب ~~الايضاح 415/1؛ وقواعد الإسلام 50. # 145 ~~الورد ~~الاعراف (12). # ان (3 PageV00P000 ~~فروع القاعدة ~~من فروعها: وحوب العدل في حق القضاة والولاة لقوله تعالى: (كونوا ~~قوامين بالقسط شهداء لله)1. # ومنها: أن الاشهاد على عقد الزواج واحب وكذلك في الرحعة لقوله تعالى: ~~(وأشهدوا ذوي عدل منكم)2. # ومن فروعها: وحوب غسل الاناء سبعا من ولوغ الكلب فيه لأمره ~~بالسل منه سبعا وهو مذهب الجمهور وحثهم في ذلك أيه أمر خحلا من القرائن ~~الصارفة فيغيد الوجوب ~~ومن فروعها: تكبيرة الإحرام فإنها واحبة لقول الرسول للأعرابي: 1إذا ~~قمت إلى الصلاة فكبر41 فهذا أمر والأمر للوجوب،. # 8ه ### || (الأمر المطلق يفيد الفور) # الأمر وما تصرف منه كأمرت زيدا بكذا، وقول الصحابي: أمرنا، أو أمرنا ~~سول الله حقيقة في القول الدال بالوضع على طلب الفعل. # وقولنا: الدال بالوضع خرجت القرائن والإشارات المفهمة فإن ذلك ليس ~~امر. وقولنا: (بالوضع) خحرج قول القائل: أوجبت عليك، أو أنا طالبه منك، فإنه ~~اخبر عن الأمر وليس بأمر. # 1 - النساء (135). # 2 - الطلاق . # 3 - غاية المأمول، ص 196. # س الحديث أخرجه أبو عوانة. # - خاية المأمول، ص 197. # - كتاب الجامع 64/2 و567؛ وكتاب الإيضاح 319/1. # 1496 PageV00P000 ~~واشترط بعض الأصوليين العلو والاستعلاء، والعلو: أن يكون الآمر أعلى مرتبة ~~اأمور، والمراد بالاستعلاء: الغلظة ورفع الصوت ولم يشترط ms099 الجمهور ذلك ~~اي الدالة على الأمر هناك صيغ تدل على الأمر منها صيغة الأمر مثل (وأقيموا الصلاة)1، ~~الارع المقرون بأل (لينفق ذو سعة من سعته)، واسم فعل الأمر مثل (صة)، ~~ادر النائب عن فعله (فضرب الرقاب). # اب الأصوليين في هذه القاعدة ~~ذ ~~اختلف الأصوليون في إفادة الأمر الفور أو التراخي، فذهب الشافعي ~~حابه، وهو مذهب كبار الشافعية: كإمام الحرمين، والإمام الرازي اا دي ، وهو اختيار الغزالي في المنخول1 إلى أنه يفيد الفور، وهو اختيار السادة ~~اباضية نص عليه الإمام محمد بن بركة في كتاب الجامع وهو مذهب المالكية ~~وذهب جمع من محققي الأصول: إلى أن الأمر لا يفيد فورا ولا تراخيا وإنما مطلق الإتيان بالمأمور به. # استدل الفريق الأول: بقوله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم)21. # وأجاب الفريق الثاني: بأن الفور جاء من مادة (سارع) وليس من مطلق ~~147 ~~- البقرة (43). # - الطلاق . # محمد ~~- البرهان لإمام الحرمين 232/1. # - المحصول للرازي 189/2. # - الأحكام للآمدي 153/2. # - المنخول للغزالي، ص 111. # - آل عمران (133). PageV00P000 # فروع القاعدة ~~امن فروع هذه القاعدة: الصلاة على ميقاقا فإنها من أوجب الواجبات. # ومنها: أن من ملك زادا وراحلة وكان قادرا على الحج وحب عليه الحج على ~~الفور لقوله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم"1، وهذا يدل على أن المرء ~~اب عليه أن يأتي بالحج في أول وقت الإمكان2. # ومن فروعها: إنفاذ وصية الميت بعد موته إن بقي للموصي مال بعد قضاء ~~اد يونه وإن تأخر الوصي عن إنفاذ وصية الميت حتى تلف المال ضمن المال ~~ومنها: إخحراج الزكاة عند لهاية الحول، كي لا يهلك المال وهو قادر على ~~إخراج الزكاة. وفروع القاعدة كثيرة جدا ~~9ه ~~435 ### || (أمر الميت على الستر) # معنى القاعدة: أن المسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يستروا عليه فلا ~~يلفشوا سرا، أو ينقلوا عنه ما يوجب التنقص منه ، أو كشف ما ستره الله عليه ~~الحرمته؛ لأن حرمة المسلم وهو ميت كحرمته وهو حي، وكسر عظم الميت ككسر ~~عظمه وهو حي كما جاء في السنة ~~أصل القاعدة : ما روته ms100 عائشة أن النبي قال: "من غسل ميتا، وأدى فيه ~~الأمانة، وستر عنه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه11. # 1 - آل عمران (133). # 2 - انظر تفصيل ذلك في كتاب الجامع 64/2. # 3 - كتاب الجامع 567/2. # 4 - بيان الشرع 13/16، 26، 27؛ وكتاب الإيضاح 65/1. # 148 PageV00P000 ~~ع القاعدة ~~من فروعها: أنه يقدم في غسل الميت أهله وأولاده فإن لم يكن له أهل أو فممن كان من أهل الستر والأمانة1. # ومنها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله في معرض كلامه على ~~الميت، قال رحمه الله: اولا يغسل الميت إلا التقاة من النساء والرجال، وليتقوا ~~اولا يبدوا من شأن الميت شيئا فإن ذلك مما لا يحسن ولا يجمل21. # ومنها: أنه يستحب أن يكون على الميت قميص لأنه أبلغ في الستر. # ومنها: أنه لا يجوز كشف عورة الميت لأنه مناف للستر والأمانة. # ومنها: آنه لا يجوز أن يحدث عن الميت ورائحته وانتفاخ بطنه ونحو ذلك مما ~~53 ### || (الأمور بمقاصدها)3 # اف ~~الستر. # هذه قاعدة كلية كبرى أجمع فقهاء الأمة على جلالة قدرها وأنها داخلة فيا ~~ابواب الشريعة ~~معى القاعدة: الأمور جمع أمر، ومعناه: الحال، والشأن، والحادثة، والفعل ~~ودليل ذلك قوله تعالى: (وما أمر فرعون برشيد)4؛ أي: حاله، وقوله تعالى: (ليس ~~لك من الأمر شيء)، أي: الشأن والحال. # والمقاصد: جمع مقصد، ومعناه: الاعتزام، والتوجه، والأماه. والقصد يأي ~~149 ~~1 بيان الشرع 13/16. # 2 المرجع نفسه 26/16. # 3 الجامع 191/2؛ وبيان الشرع 19/6، 48. # 4- هود (97). # 5- لسان العرب (قصد) بتصرف. PageV00P000 # عن: النية، وهو المعنى المراد هنا ~~فمعن القاعدة في اللغة: أن التصرفات تابعة للنيات ~~ومعناها اصطلاحا: أن تصرفات المكلف القولية والفعلية تختلف أحكامها ~~باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات. # أالة هذه القاعدة ~~وأما أدلة هذه القاعدة من كتاب الله فقول الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا ~~اله مخلصين له الدين حنفاء"2، وجه الدلالة أن العبادة يدور أمرها على النية فمن ~~قصد بها وجه الله صحت، ومن لم يقصد ها وجه الله لم تصح، وأما دليلها من ~~السنة ms101 فقول الرسول : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى1، . # فروع القاعدة ~~من فروعها: أن المعتدة يجب أن تعتد بقصد وإرادة لأنها عبادة تعبدها الله بها ~~ولا تأتي إلا بالنية. # ومن فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله تعالى قال رحمه افالإنسان إذا اعتقد شيئا ولم يتلفظ به لم يلزمه حكمه إلا الكفر . # ومنها: أن الصوم، والصلاة، والحج، والصدقة، والوضوء، وكل العبادات لا ~~تصح بغير النية لا سيما العبادات التي تلتبس بالعادة؛ لأن النية إنما شرعت لتميز ~~العادات عن العبادات، فالصوم يكون عبادة ويكون عادة للحمية، فالنية هي التي ~~تميمز ذلك. # - درر الحكام 17/1. ت ~~2 - المدخل الفقهى العام للزرقا، ص 966 بتصرف. # 3 - البينة . # - مسند الشهاب للقضاعي 119/1 ~~- كتاب الجامع لابن بركة 191/2؛ والمصنف 41/20. # 15 ~~- بيان الشرع 19/6. PageV00P000 # النية ~~قال في بيان الشرع: اوالنية فرض في أعمال الطاعات كلها. والنية: عقد ~~اب، وعزيكة على الجوارح، وهي لبة العمل فيجب على العبد إحكامها والنية ~~القد ~~هي القصد إلى العمل طاعة لله ولرسوله، وقيل: النية مستدامة والعمل ينقطع، والنية ~~لا يدخلها الرياء والعمل يدخله الرياء، وكل عمل خلا من النية فهو باطل ولا ~~يصح عمل شيء في الطاعات إلا بتقديم النيات1. # وقال أيضا: اوكل عمل بغير نية فهو هدر من فاعله ولا يقبل الله من عباده ~~عملا تعبدهم به إلا أن يقصدوا بفعله أداء ما تعبدوا به لمن تعبدهم قال تعالى: (وما ~~أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حتفاء"32. # وقال أيضا: اويروى أن النية الصالحة أحب إلى الله من العمل، ومن نية المؤمن ~~أن لو قدر لملأ الأرض عدلا، ولم يدع أن يعصى الله طرفة عين، وهذا عندي من 5 ### || (الأمين مصدق) # الواجبة عليه41. معن القاعدة: أن الأمين مصدق فيما ادعاه في الأمانة من التلف، أو التصرف ~~بباذن ربها، أو أنها أصابتها جانحة من غير تقصير منه ولا تعد لأنه محسن وما ~~ه ~~عل ~~المحسنين من سبيل ~~بيان الشرع 19/6. # 2- المرجع نفسه 19/6. # 2 البينة . # 34 بيان ms102 الشرع 24/6. # 25 كتاب الضياء 37/13، 39، 40، 42، 44، 127، 145، 155. # 159 PageV00P000 ~~فروع القاعدة ~~من فروعها: أن من استودع رحلا أمانة، أو وديعة، فلا ضمان عليه، قال ~~مسلم بن سلمة: وهو قول أبي عبيدة، والربيع، وإذا قال المستودع: إن صاحب ~~الالأمره أن يتصدق به فإنه يصدق في ذلك؛ لأن الأصل أمانته والأمين مصدق، ~~وما كان أصل ضمان فإنه لا يصدق إلا بالبينة. (قلت): وما قاله في الضمان فإنه ~~اقاعدة أيضا فإن ما كان أصل ضمان فلا يصدق متلفه إلا بالبينة. # ومنها: لو أن رجلا استودع رجلا دنانير ثم قبضها منه وليس لواحد منهما ~~الية ثم رجع يطالبه ها فقيل: البينة على الأمين أنه ردها عليه، وقيل: بل يصدق ~~الأمين ولا بينة عليه لأنه أمين والأمين مصدق". # ومنها: أن من دفعت إليه أمانة علانية ثم استردها صاحبها سرا ثم طلبها بعد ~~أيام علانية، فليس على الأمين بينة ولا يمين لأنه مصدق). # ومنها: إذا ادعى الأمين أنه سلم إلى المؤتمن ما اثتمنه عليه وأنكره ذلك المؤتمن ~~احلف لقد دفع الأمانة إلى رها وما خانه فيها، وكذلك إذا ادعى أنها ضاعت منه ~~حلف لقد ضاعت من يده وما خانه فيها ~~ومنها: إذا دفع رحل دراهم إلى رحل وقال له سلمها إلى زيد فسلم تلك ~~الراهم إلى زيد كما أمر ثم سأل الآمر الأول زيدا عن تلك الدراهم فقال: ما سلم ~~فلان إلي دراهم ولا غيرها، فلا ضمان على الرسول الذي أمره أن يسلم الدراهم ~~الى زيد لأنه أمين، والأمين مصدق إلا إذا أمره أن يدفعها ببينة فإذا لم يشترط عليه ~~البينة فلا ضمان عليه لأنه أمين، فإذا استخين فعليه اليمين ~~152 ~~1 - الضياء 37/13. # 3 - انظر الضياء 39/13. # 3 - انظر الضياء 40/13. # 4 - الضياء 42/13 و44. # - الضياء 127/13. PageV00P000 # 9 ### || (أنت ومالك لأبيك) # هذه القاعدة نص حديث شريف ~~سبب ورود هذا الحديث أن رجلا جاء إلى رسول الله ومعه شيخ هرم ~~يا رسول الله هذا أبي يجتاح مالي، فسأل رسول الله الشيخ قال: يا ~~رسول الله سله هل هو ms103 إلأ ما أنفق علي وعلى عماته؟ ثم سكت رسول الله هنيهة ~~ثما هبط جبريل عليه السلام فقال: يا محمد سل الشيخ عن أبيات قالها في نفسه ما ~~سمعتها أذناه؟ فقال رسول الله : أنشدني أبياتا قلتها ما سمعتها أذناك، فقال ~~الشيخ: ما زال الله يزيدنا بك يقينا يا رسول الله، والله ما سمعتها أذناي، ثم أنشأ ~~قول ~~معذوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما أحوى عليه وتنهل ~~ادا ليلة لمتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ ~~كسأني أنا المطروق دونك بالتي طرقت ها دوني فعيناي تهمل ~~فلما بلغت السن والغاية التي مداها بما قد كنت فيك أؤمل ~~حعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل ~~تك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار الجاور يفعل ~~فعند ذلك أخذ النبي بتلابيب الغلام وقال: "اذهب أنت ومالك لأبيك يا ~~اب الضياء 73/14؛ وكتاب الإيضاح 98/4. أخرجه ابن حبان والطبراني والبيهقي في السنن الكبرى. # 153 ~~اب الضياء 74/14. PageV00P000 # ذاهب فقهاء الإباضية فيما يحل من بيع الوالد لمال ولده ~~قال العلامة سلمة بن مسلم الصحاري رحمه الله : "واختلف أصحابنا في بيع ~~الوالد مال ولده فقال بعضهم يجوز ذلك إذا كان فقيرا محتاجا إلى مال ولده، وإن ~~كان غنيا فلا يجوز ذلك له. # أجاز بعضهم انتزاعه وتملكه عليه، وهو غي أو فقير. # وقال بعضهم: الانتزاع الذي يجوز للأب في حال ولده وهو كل ما يأكله ~~اب من مال ولده أو يقضيه في دين أحدثه لا يجد سبيلا إلى أدائه وما يتلفه عليه، ~~فأما ما كان قيما عليه ويكون قائما في يده فلا. # ان ~~الأب مال ولده بظاهر الخبر، والله أعلم. # قال رحمه الله: والنظر يوجب عندي أن هذا الخبر لا يوجب تمليك المال، وأن أراد به منزلة الأب وعظم حقه على ولده، وتعريف الولد بأنه من والده ~~وأن الولد من كسب الوالد، وقد قال الله تبارك وتعالى: (ما أغنى عنه ماله وما ~~كسب"1؛ يعي: الولد على ما قال أهل التفسير، فلما كان الولد مضافا إلى ms104 الأب ~~وهو كسبه جاز أن يكون كسبه مضافا إليه أيضا فقال: أنت ومالك لأبيك، يعي: ~~الاب والمال فرع للابن1. وروي عن الني في أمر العباس، وقد أخذ ناقته ~~العضباء لبعض أسفاره مع النبي فقال: "أنا والعضباء للعباس1 حيث أخبر أنه ~~أخذها. # فلو كان قوله: "أنت ومالك لأبيك" أن يكون مال الابن لأبيه لم يكن ~~154 ~~1 - المسند PageV00P000 ~~أن يفرض للأب على ولده النفقة إذا كان فقيرا محتاجا لأن الحاكم لا ~~لأحد النفقة في مال يملكه وإنما يفرض له في مال غيره . # الفاعلة ~~امن فروع هذه القاعدة: لو أن رجلا باع مال ولده فأتى ولده بالدراهم ~~ماله فليس له ذلك لان بيع والده مثل بيعه ~~ومنها: لو أن رجلا له ولد بالغ، أو صغير، فأباح لأحد من الناس من مال ~~الانتفاع أيجوز له ذلك أم لا؟ا ~~و ~~فعلى مذهب الجمهور يجوز له ذلك، وقال بعضهم: لا يجوز ~~ومنها: لو أن رجلا وطأ جارية ولده فمقتضى القاعدة آنه يجوز له ذلك ~~وانتقلت عن ملك ولده إليه ووطؤه إياها انتزع ملكها، وقال بعضهم: لا تحل له ~~حتى ينتزعها قبل الوطء فإذا ملكها على ذلك حل له وطؤهاء . # ### || (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب) # ه ~~المعاريض: هي الكنايات في الكلام وفي اللسان هي التورية بالشيء عن الشيء . والتورية: أن يكون للكلام معنيان قريب متبادر، وبعيد غير متبادر ويكون ~~كتاب الضياء 150/14. # كتاب الضياء 150/14. # الفس المرجع، 150/14. # المرجع نفسه 3/14. # كتاب الجامع 192/1؛ وكتاب الإيضاح 137/1. # 155 ~~المراد في الكلام. # تعريفات البركي، ص 493. PageV00P000 # أصل القاعدة ~~اوقد عمل الرسول بالمعاريض فقد تثبت عنه يوم هجرته أن رجلا سأله ~~من أين أنت فقال له النبي: "من ماء1، فظن الرجل أنه من ماء بحد، ورسول الله ~~يقصد أيه من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وقد عمل بها أبو بكر لما ~~اسمثل يوم الهجرة عن رسول الله فقال: هاد يهديي السبيل فظن السائل أنه دلال ~~قصد أبو بكر بأنه هاد يهديه إلى الله وطريق مستقيم ~~والمعاريض ms105 تستعمل حيث يحرم الكذب وتكون مندوحة عنه وذلك عند ~~الخوف أمام الجبار، وفي الإصلاح ذات البين، وعلى الزوجات فإفا خير من ~~الكذب وإن أجازه العلماء في حالات معينة فالمعاريض أولى ~~فروع القاعدة ~~فمن فروعها: إذا أخذ الجبار مسلما وأجبره على أن يقول: إن محمدا ~~كذاب، كان له ذلك حالة الإكراه، وأما إذا عرف المعاريض فليس له أن يقول إلا ~~أان يقصد محمدا آخر عرف بالكذب فيقول محمد كذاب، وهو يعني محمدا ~~الكذاب، أي: الذي عرف بالكذب ~~وومن فروعها: في إصلاح ذات البين لو اختلف زيد مع عمرو فإن للمصلح أن ~~ايقول لعمرو سمعت زيدا يثني عليك وهو يريد زيدا آخر، ويقول لزيد سمعت عمروا ~~اي عليك ويريد عمروا آخر فهو خير من الكذب. # ومن فروعها: في الإصلاح بين الزوحات أن يهدي لزوحتيه لكل واحدة هدية ~~ايسر بها عن الأخرى، ثم يطلب من آخر أن يسأله أي أزواحك أحب إليك، ~~ففيقول: صاحبة الحدية، فيسمعنه من وراء حجاب فتظن كل واحدة أها المقصودة ~~بالكلام فيحصل الرضى منهن وهذا خير من الكذب عليهن وإن جوزه البعض. # 156 ~~1 - انظر كتاب الجامع 192/1. PageV00P000 # ومنها: التورية على العدو والمعاريض خير من الكذب ومن ذلك قول أبي بكر ~~اسول الله هاد يهديي السبيل ~~ومنها: التورية بالاسم عن الفعل أمام الجبار ومن هذا القبيل قول الشاعر ~~ابار: أنت الحسين جفاك فينا يزيد ~~فهو يريد أن يخبره ويفهمه أنه كالحسين عليه السلام اسما وفضلا وهو مع ~~له جفاه يزيد بن معاوية بينما هو يقصد بأن جفاه يزيد يوما عن يوم، وان يزيد مضارع من زاد يزيد وليس اسما كما توهم الجبار. # 5 ### || (إنما جعل الاستعذان من أجل البصر) # عل ~~الاستئذان طلب الإذن، والإذن في اللغة الإعلام، والإجازة وقد يكون صريحا ~~وقد ~~يكون دلالة كسكوت البكر". # وهو من الواجبات العظيمة التي شرعها الله عز وجل للناس لصون كراماقم ~~وتعظيم حرماهم، فقال جل وعلا: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوئا غير بيوتكم ~~حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها" ~~وقد بين ms106 رسول الله الحكمة من الاستئذان فقال "إنما جعل الاستئذان من ~~أجل البصر1. # فالغاية الي شرع الله لها الاستئذان هي صون البصر عما حرم الله تعالى. # ويستأذن مريد الدخول ثلاث مرات فإن أذن له دخل وإن لم يؤذن له فلا ~~يدخل لقوله : 1الاستئذان ثلاثا فإن أذنوا لك وإلا فارجع(4. # 157 ~~1- كتاب الإيضاح 51/41/3 و37. # 2 - انظر كتاب الجامع 192/1. # 3 - النور (27). # 4 - متفق عليه. PageV00P000 # وهع القاعدة ~~ص ~~ان روعها انه يجور دحول الموت عير المسكونه لان الداحل البها لا نيقته ~~انظره على محرم ولقوله تعالى: اليس عليكم جتاح أن تذحلوا بيويا غير ~~مسكونة)1، وهي الفنادق والخانات وما أشبه ذلك ينزها المسافر ويضع فيها ~~أمتعته وليس فيها أحد فهذه لا مانع من دخولها بغير إذن لانتفاء المانع وهو وقوع ~~البصر على محرم ~~ومنها: حرمة النظر إلى النساء في بيوقن أو في الطرقات أو بواسطة الثقوب ~~الان ما شرع له الاستئذان هو عدم وقوع البصر على محارم الله وقد وقع ذلك. # ومنها: آن الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء ولا يعقل شيئا من أمور ~~النساء وليس عنده شيء من شهوة النساء فلا مانع من دخوله البيوت لعدم العلة. # الكن يعلم الاستئذان ليتعود عليه فيما بعد ~~ومثله الأعمى وإن وجب التستر منه إذا دخل للأثر الوارد في عبد الله بن أم ~~امكتوم وفيه يقول الرسول لما قيل له إنه أعمى قال: "أعمياوان أنتما1. فإن الأعمى ~~قد يسعه الدخول من غير إذن لكن لا يسعه الجلوس مع النساء والتحدث إليهن ~~5 ### || (أهل الإسلام أكفاء في التزويج) # والله أعلم. # القصود بالكفاءة في باب النكاح مساواة مخصوصة بين الزوجين أو كون ~~الزوج نظيرا للزوجة. # وتكون الكفاءة في الدين، والحرية، والنسب، فلا كفاءة بين مسلمة ومشرك، ~~1 - النور (29). # 2 - كتاب الجامع 130/2 و 152؛ و كتاب منهج الطالبين 225/15. # 15 ~~3 - تعريفات البركي، ص 445. PageV00P000 # حر وأمة، ولا بين العربية والزبجية، ونحو ذلك. ويذهب بعض أهل العلم ~~بار الدين وحده لقوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أثقاكم)1. # اقاعلدة ~~ووأصل ms107 هذه القاعدة قول الرسول : المؤمنون تتكافأ دماؤهم21، فإذا كانوا ~~في الدماء فما دون الدماء كالفروج من باب أولى. # ع القاعدة فمن فروعها: إذا تقدم المسلم لخطبة فتاة مسلمة وكان دوها في الحسب ~~اف لكن يساويها في الدين والخلق وجب على أهل الفتاة تزويجه لقول ~~الرسول: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في ~~اض وفساد كبير1). # ومن فروعها: صحة زواج العربي من الزبحية المسلمة على قول أبي معاوية ~~اان بن الصقر، وهو الذي ارتضاه الإمام محمد بن بركة رحمهما الله تعالى، قال ~~بكة تعليقا على قول الرسول : اتنكح المرأة لأربع...1 (الحديث)4: اففي ~~الخبر دلالة على أن أهل الإسلام أكفاء في باب التزويج قال: وكان أبو معاوية ~~ذ ~~ان بن الصقر يرى أن أهل الإسلام أكفاء في باب التزويج، والكثير من أصحابنا ~~اف في ذلك، وقول أبي معاوية عندي أنظر، والله أعلم51. # واختلف الناس في الأكفاء للنساء في التزويج فقال أبو حنيفة: القرشية ~~النساء لا كفء لها من غير قريش، وخالفه الشافعي فقال: أهل الإسلام ~~الحجرات (13). # رواه أحمد. # رواه ابن ماجه، والترمذي بلفظ إذا خطب فأنكحوه. 159 ~~رواه البخاري ومسلم مع بقية السبعة. # كتاب الجامع 130/2. PageV00P000 # أكفاء لبعضهم. # اوما ذهب إليه الشافعي هو الأرجح ~~فان الرسول زوج زينب ابنة خاله لزيد بن حارثة، وكانت هاشمية وهو من ~~الألصار، وتزوج الأشعث بن قيس بأخت أبي بكر الصديق والأشعث كندي، وهي ~~اقرشية، وزوجة أبي موسى الأشعري قرشية وهو من الأشاعرة1. # وأكثر فقهاء الإباضية يجعلون الكفاءة في العرب إلا المولى، والحجحام، ~~والنساج، والبقال، وإن كان هؤلاء من العرب. # فيفهم من ذلك أنهم أدخلوا الحرف في باب الكفاءة فمن كانت حرفته دنية ~~كالحجتام فليس كفئا، والله أعلم. ### || (وأيمان الغيب كلها حنث) # الالمان جمع يمين، واليمين في اللغة: القوة. وفي الشرع: تقوية أحد طرفي الخبر ~~بذكر الله تعالى ~~ومعنى الحنث في اللغة: الإثم، والذنب، والخلف في اليمين، يعني: نقضها وقد ~~اخص شرعا بمخالفة اليمين بعدم الوفاء موجبها ~~ومعى القاعدة: أن من حلف ms108 على أمر غيبي فهو حانث في كل ما يسمى يبا لأن الغيب لا يعلمه إلا الله؛ لقوله : لا يعلم الغيب أحد إلا الله51. # 190 ~~1 - المرجع السابق 152/2. # 2 - بيان الشرع 51/26 و 52. # 3 - تعريفات البركي، ص 555. # 4 - المرجع السابق 269. # - الحديث أخرجه البخاري وخيره PageV00P000 ~~ووع القاعدة ~~من فروعها: ما ذكره الكندي رحمه الله أثناء كلامه عن الأيمان بالغيب، قال ~~رحمه الله: وسألت عن رجل أخذ رمانة بيده ثم حلف أن فيها كذا وكذا فوحدها ~~كما قال، هل يحنث؟ قال: نعم(11، وعلل الحنث بكونه أمانا على غيب وهي حنث ~~كلها . وإنما أصاب بجرأته على محارم الله وليس لعلمه. # ومنها: إذا حلف لا يقدم فلانا غدا، ولا يموت، ولا يخرج غدا ولا تلد فلانة ~~ولا تحمل فلانة غدا ولا تقوم الساعة غدأ حنث في كل ذلك لأنها أيمان على ~~وأيمان الغيب كلها حنث2. # ومنها: إن حلف أن في البحر سمكا فإن كان يعي في وقته بغير ما يحيط به في ~~الوقت حنث لأنه يمين غيب وهي حنث كلهاا. # ومنها: لو أخبره جي أن فلانا سوف يموت غدا، أو أن في بطن هذه المرأة ~~أو أنثى، حنث لكون الجن لا يعلمون الغيب بنص القرآن كما حكى القرآن ~~عنا بي الله سليمان قال تعالى: (ما دلهم على موته إلا دأية الأرض تأكل منسأته ~~خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين)5. # 55 ### || (الأيمان محمولة على العرف) # الأيمان: جمع يكين، وهو الحلف بالله، أو بصفة من صفاته كالقرآن الكريم لأن ه ~~اان الشرع 51/26 و 52. # ان الشرع 51/26 و 52. # جع السابق 49/26. # رجع السابق 52/26. # بأ (14). # اتاب الجامع 89/2 و169/2؛ وبيان الشرع 114/26؛ وكتاب الإيضاح 465/2 و466، 472 . # 161 PageV00P000 ~~والعرف: هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع السليمة ~~بالقبول ~~وهو انواع قولي: مثل تعارف الثاس على لفظ معصوص في معى حصوص ~~كتعارفهم على لفظ الدابة وأنها مخصوصة في ذوات القوائم الأربعة من النعم. # وعرف فعلي: كتعارفهم على عمل ms109 معين مثل تشطير المهور في بعض البلاد. # وعرف عام: وهو المنتشر في جميع البلاد كالنوعين السابقين ~~وعرف خاصر: وهو ما تواضع عليه أهل الحرف والصناعات، كالكسر ~~والقلب عند علماء الأصول، والرفع والنصب عند علماء النحو، والحقيقة والحاز ~~عند علماء البيان ~~وعرف صحيح: وهو ما وافق الشرع، وفاسد: وهو ما خالف الشرع كحلق ~~الحية ونحو ذلك. # معنى القاعدة : أن يمين الرجل محمولة على العرف الذي جرى التعامل به وهو ~~ام ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية، والحنابلة وهو مذهب فقهاء الإباضية كما ~~ات عليه كتبهم، وفصل المالكية حيث قالوا: الأمان مبنية على النية أولا فإن لم ~~تكن نية فعلى الباعث - أو ما يسمونه بالبساط - أي: ملابسات الحادثة، فإن لم ~~يكن باعث فعلى العرف، وإلا فعلى الوضع اللغوي ~~فروع القاعدة ~~الو حلف لا يأكل لحما فاكل سمكا لا يحنث، وإن سمى الله السمك لحما لأن ~~الأيمان على المقاصد والعادات. # ومن فروعها: لو حلف لا يسكن بيتا فسكن بيت الشعر لم يحنث لأنه ليس ~~ايتيا في العرف2 وعند الشافعي يحنث بدويا كان أو حضريا تقديما للغة على العرف ~~1 - أسهل المدارك 23/2. # 2 - كحاب الجامع 89/2) وأشباه السيوطي، 93 - 49، متصرف" والمتثور في القواعد لذزركشي 312/2 ~~ووقواعد الحصي 351/1 PageV00P000 ~~ومنها: لو حلف لا يجلس على بساط تحت سقف في ضوء السراج فجلس ~~الأرض تحت السماء في ضوء الشمس لم يحنث وإن ستمى الله الأرض بساطا، ~~سقفا، والشمس سراجا، والسبب في ذلك هو أن الأيمان تحمل على ~~امن فروعها: ما نص عليه الإمام محمد بن بركة في باب الطلاق، قال رحم ~~الفان قال: لها أنت طالق إن لم أضرب فلانا فضربه وهو ميت ففي الأثر عن ~~ابا أنه لا يحنث، والنظر يوجب أن ضرب الأموات من بي آدم وغيرهم ليس ~~يضرب، وأن حكم البشرية قد زال عنه عند الموت لأن أيمان الناس على عرفهم ~~وعاداقم وما يقصدون به في أماهم أن الضرب لإذخال المكروه على المضروب ~~الم الذي يوجد مع الضرب، والله أعلم11. # كتاب الجامع 169/2؛ ms110 وانظر بيان الشرع 114/26. # 163 PageV00P000 ### | حرف الباء # 35 ### || (البيع إذا اغتورة أمران أحدهما يفسده والآخر يصلحه فإنه عقد فاسد) # اع ذه قاعدة مهمة نص عليها الإمام عامر بن علي الشماخي في باب بيع ~~المتاع، والثياب ~~ومعن هذه القاعدة: أن عقد البيع الذي يتألف من العاقدين والصيغة، والبيع ~~ايبيبغي أن يقع صحيحا في جميع أركانه فإن تنازعه أمران أحدهما موجب لصحته ~~والأخر موجب لفسخه فهو عقل فاسد ~~امثاله: رجل باع عينا موصوفة في الذمة فخرج على الصفة فالبيع صحيح وإن ~~ارج أحسن منها فالبيع صحيح، وإن خرج أدن مما وصف فالبيع فاسد، وإن ~~الرج بعضه موافقا للصفة وبعضه مخالفا له فهنا قيل بأنه يمسك ما وافق الصفة من ~~اذ لك بحسابه قل ذلك أو كثر وقيل البيع فاسد وهو الذي يوجبه النظر. # اوالبيع إذا اعتوره أمران أحدهما يفسده، والآخر يصلحه فإنه عقد فاسد. # فروع القاعدة ~~امن فروعها: ما إذا اشترى أرضا مشجرة فخرجت الأرض مشتركة بين اثنين ~~فقيل قد انفسخ المشترك خاصه دون غيره وقيل انفسخ في المشترك وغيره وهو ~~الذي يوجبه النظر لأن بيع المشترك بغير تسمية ما له فيه محهول لا يجوز ومتى ~~اجتمع في عقد واحد ما يجوز وما لا يجوز فهو فاسد. # 164 ~~1 - كتاب الإيضاح 191/3 و206. # 2 - المرجتع نفسه ~~3 - كتاب الإيضاح 206/3. PageV00P000 # ومنها: إذا اشترى شيئا من الطعام فخرج بعضه طاهرا وبعضه بحسا بطل البيع ~~ميع لنفس القاعدة. # وومنها: إذا باع سمكا فسلم بعضه وعجز عن تسليم البعض فالبيع فاسد. # وكل عقد اعتوره أمران أحدهما يصلحه والآخر يفسده غلب جانب الفساد ~~2 ~~أعلم ### || (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) # هذه القاعدة نص حديث شريف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول ~~قال: الو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن المدعي واليمين على من أنكر1 وأصل هذا الحديث في الصحيحين. # لةع ~~وقال قتادة: فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام هو (أن البينة على ~~الدعي واليمين على من انكر(26 ~~وقال ms111 ابن المنذر: 1أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على ~~عليه1. # امعن هذه القاعدة: أن المدعي عليه البينة لأنه يدعي خلاف الأصل، فالأصل ~~امة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، فمن أشغلها بحق من الحقوق ~~راة قد خلاف الأصل فعليه إحضار البينة، وأما المدعى عليه فإنه يتمسك ~~الاصل ~~فإذا لم يحضر المدعي البينة كالشهود ونحو ذلك من قرائن الإتبات حلف ~~الجامع لمحمد بن بركة 267/2، 280، 334، 385؛ وبيان الشرع 192/6، 148/17، 28 ~~و36، 155/30؛ والمصنف 16، ص 35 - 134؛ والضياء 19/3، 27، 33، 11،121/18 ~~1؛ والجامع المفيد 10/3؛ والإيضاح 398/3 و167/4. # البخاري ومسلم من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس؛ وانظر شرح السنة للبغوي ~~.(25، ~~ه ابن جرير الطبري في جامع البيان 140/33. # 165 PageV00P000 ~~اليمين وبرئت ذمته ~~ان هو المدعي ومن هو المدعى علي ~~العي: هو من يطلب أمرا خفيا على خلاف الأصل والظاهر. والمدعى عليه: ~~بخلافه تكون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه أبدا ~~اختخلف في ذلك الفقهاء فذهب الحنفية وطائفة من الفقهاء وأهل الحديث ~~كالبخاري إلى أن البينة تكون دائما على المدعي واليمين على المدعى عليه، وذهب ~~الفريق الآخر إلى ترجيح جانب أقوى المتداعيين وتجعل اليمين في جانبه، وهذا ~~مذهب مالك، وأحمد بن حنبل ~~وأحاب هؤلاء عن حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر بجوابين: ~~الأل: بأن الحديث عام قد دخله التخصيص بخر القسامة حيث إن النبي ذكر له مقتل عبد الله بن سهل قال: ايقسم خمسون منكم على رحل منهم ~~فيدفع برمته21. # والجواب الثاني: قولهم إن قوله: البينة على المدعي ليس بعام في كل مدع لأن ~~المراد امدعي المعهود وهو من لا ححة له إلا الدعوى، وأما المدعي الذي معه حجة ~~اقوي دعواه فليس داخلا في هذا الحديث يستحلف في كل الحقوق ~~قال الشافعي: يستحلف في جميع حقوق الآدميين، وروي عنه أنه يستحلف ~~في الحقوق التي يقضى فيها بالنكول. وأما حقوق الله فقد قال الحنابلة: لا يستحلف ~~فيها بحال، وبه قال طاوس، والثوري. وقال أبو حنيفة، ومالك، ms112 والشافعي: إذا اقم ~~1 - جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي 230/2، مؤسسة الرسالة. # 2 - رواه البخاري برقم 2702 و3173؛ ومسلم برقم 1669. # 166 PageV00P000 ~~انه يستحلف. فقهاء الإباضية من هذه القاعدة ~~وفقهاء الإباضية موافقون للجمهور وقد نص فقهاؤهم على هذه القاعدة فيا ~~مواضع كثيرة، فقد نص عليها الإمام محمد بن بركة في باب دعوى أحد الزوجين ~~على الزوج الميت، وفي باب الإقرار، وفي باب الشروط التي يذكرها المتبايعون، وفي ~~باب الشركة. # وذكرها الكندي في أحكام الطبيب، وفي باب الجزية، وغيرها من المواطن. # فروع هذه القاعدة ~~فمن فروعها: إذا ادعى أحد الزوجين على الآخر فقيل: يصدق كل منهما ~~فيما يملكه من طريق العادة، وقيل: البينة على المدعي واليمين على من أنكرا. # ومنها: إذا ادعى رجل على رجل ألف درهم عاجلا وأنكر المدعى عليه فأقام ~~المدعي البينة عليه عند الحاكم شاهدين؛ أحدهما يشهد بأفا عاجلة، والآخر يشهد ~~يأها آجلة إلى كذا وكذا، ففي الجامع لابن بركة أن الشهادة جائزة ويكون الحق ~~الى ذلك الأحل ~~ومنها: إذا اختلف البيعان فالحق للمدعي مع البينة. # ومنها: زوج المرأة مع الولي في الصداق، فالقول قول الولي مع البينة، والبية ~~هنا الشهود الذين حضروا العقد وسمعوا اللفظ، وقد تكون البينة صكا مكتوبا بيد ~~ولي الزوحة ~~ومنها: إذا ادعى يهودي أنه خيبري ويصلي على رسول الله لا تسقط عنه ~~الجزية بدعواه هذه، ولا تقبل دعواه إلا بشاهدي عدل أنه خيبري، أو يقيم بينة أن ~~1 باختصار من كتاب الجامع 267/2. # 6 المرجع نفسه 280/2. # رف من الجامع 335/2. PageV00P000 # أحدا من أئمة المسلمين وقضاقهم رفع عنه الجزية فإن ذلك يرفع عنه الجزية. # وفروعها: ما ذكره الإمام سلمة بن مسلم رحمه الله قال: ومن باع خشبا ~~وبقي مع المشتري ثلاثة أيام ثم رده بشق، فقال البائع: لم يكن هذا الشق فيه يوم ~~بعتك، وقال المشتري: وأنا لم أره؛ فعلى المدعي البينة واليمين على من أنكر11. # 7 ### || (التابع تابع؛ أو : التابع لا يفرد بالحكم عن متبوعه) # ~~معنى القاعدة: أن ما كان تابعا لغيره ms113 في الوجود لا ينفرد بالحكم بل يدخل في ~~الحكم مع متبوعه. # والمراد بالتابع هنا: ما لا يوجد مستقلا بنفسه بل وجوده تابع لوجود غيره ~~فهذا حكمه لا ينفك عن حكم متبوعه. مثال ذلك: إذا بيعت دابة وفي بطنها حمل ~~الخل الحمل في البيع تبعا لأمه ولا يجوز إفراده بالبيع . # فروع القاعدة ~~امن فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن بركة رحمه الله تعالى، قال: "وإذا باع ~~ورجل لرجل أرضا بما فيها دخل في البيع الشجر، والخشب، والنبات، وما يعرف ها ~~الأنه تبع للبيع(51. # ومنها: بيع الحمل مع أمه جائز مع أنه ليس بمرئي وإنما حاز تبعا لأمه"؛ لأن ~~1 - بيان الشرع 148/17. # 2 - كتاب الضياء 63/11. # 3 - كتاب الجامع 2/،25، 350، 355؛ وبيان الشرع 83/7 و154، 137/14، 36/17، 133/21 ~~177/28؛ والمصنف 15/25؛ وكتاب الضياء 251/17 و253؛ وكتاب الإيضاح 210/5 ~~- الوجيز لأستاذنا الجليل الدكتور محمد صدقي البورنو، ص 331 . # 5 - كتاب الجامع 250/2 و 350. # - محقق الكتاب ذكر بيع الجمل بالجيم المعجمة وهذا تصحيف والصواب ما أتبته بالحاء المهملة. # 198 ~~7 - كتاب الجامع 355/2. PageV00P000 # الا يفرد بالحكم عن متبوعه. # اا ~~ومنها: ما ذكره محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله من طهارة شعر بي آدم، ~~ايه، تبعا لطهارة جسده قال رحمه الله: 1وعندي أن أشعار أهل القبلة من بي آدم ~~طاهرة.. وأشعارهم تبع لهم1). ومنها: إذا فصل ذنب الفأرة فبان عنها وهو يتحرك فهو ميت فإذا لم ينفصل فهو تبع لها في الحكم وحكمه حكم الحي ~~ومنها: أن المرأة إذا خرجت مع زوجها في سفر كانت نيتها في القصر والإتمام ~~لانية زوجها لأها تبع له والتابع تابع. # ومنها: إذا أسلم أحد والدي الصبي فهو تبع لمن أسلم منهما وبحب في مال ه ~~كاة ~~ومنها: إذا باع منزلا فحديقته أو مدخله وما يحيط به مما هو تابع له فإنه ~~امنزل في البيع ولا يفرد بالحكم ~~ومنها: أن ولد البقرة الذي لم ينفصل عنها بعد فإنه تابع لأمه في البيع ~~ومنها: أن الأرض المشجرة بأنواع الشجر إذا بيعت ms114 فإنما فيها من شجر يتبع ~~169 اه وهو الأرض هنا في البيع. # بيان الشرع 83/7. # المرجع نفسه 150/7. # بيان الشرع 137/14. # 3 ~~بيان الشرع 36/17. PageV00P000 ### | حرف الناء # س ### || (التأسيس أولى من التوكيد) # الأسيس في اللغة: جعل أساس للشيء يقوم عليه من أسس البناء جعل له ~~أساسا. # ولوفي الاصطلاح: هو اللفظ الذي يفيد معنى لم يفده اللفظ السابق، ويقال له: ~~إفادة. # والتأكيد: هو اللفظ الذي يقصد به تقرير وتقوية لفظ سابق له، ويقال له: ~~إعادة. # أقسام التوكيد: ذكر النحاة أن التوكيد على نوعين: لفظي ومعنوي. # الفظي: هو تأكيد اللفظ بنفسه؛ أي: بتكرار ذلك اللفظ مثل قوله : "والله ~~الأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا51. # النوع الثاني : التوكيد المعنوي، وهو بغير ذلك اللفظ الأول وذلك قسمان ~~أئضا؛ الأول: أن يؤكد المفرد فإما أن يؤكد الواحد مثل: جاء محمد نفسه، أو المثنى ~~مثل: جاء الرجلان كلاهما، أو المرأتان كلتاهما، أو يؤكد الجمع مثل: حاء القوم ~~كلهم أجمعون. # الثاني: أن يكون مؤكدا للحملة باستعمال إحدى أدوات التوكيد مثل قوله ~~1 - بيان الشرع 68/26 وما بعدها. وكتاب الإيضاح 495/2 ~~- القاموس للغيروز آبادي مادة أسس، ولسان العرب نفس المادة ~~17 ~~3 - التمهيد للأسنوي، ص 161. # - التمهيد، ص 161 ~~- الحديث أخرجه ابن حبان وآبو داود. PageV00P000 # قالى: (إن الله وملايكته يصلون على النبي)1. # والتوكيد الذي يلتبس بالتأسيس هو التوكيد اللفظي لا المعنوي. # معنى القاعدة: إن اللفظ إذا دار بين التأسيس، والتوكيد فحمله على التأسيس، ~~أولى لأن في حمله على التأسيس إنشاء حكم جديد، وأما التوكيد فهو عبارة عن ~~إعادة اللفظ السابق لتقريره في ذهن المخاطب ولا جرم أن حمل الكلام على ~~التأسيس أولى من حمله على التوكيد. وبعبارة أخرى فالإفادة خير من الإعادة2. # فروع القاعدة ~~من حلف عدة أيمان وحنث فيها فعليه لكل يمين كفارة. # قال الإمام محمد بن إبراهيم: ومن حلف أيمانا مختلفة في كلام واحد على ~~احد ثم حنث فعليه لكل يمين كفارة... وقال: من قال من حلف بأمان ~~ابافظ واحد في مقعد واحد، أو مقاعد ms115 شي في معنى واحد فلكل يكين ~~متفرقة ~~كفارة، وقال: من قال حتى لو اختلفت الأيمان والمقاعد فيكون لكل يمين كفارة ~~والعلة في ذلك أن التأسيس أولى من التوكيد. # ومنها: إذا قال لزوجته أنت طالق طالق طالق، بحذف المبتدأ، أو بإثباته، أو ~~بحرف عطف، أو حذفه، فهل يحمل الطلاق على التوكيد فتقع واحدة أو على ~~التأسيس فتقع ثلاث طلقات؟ # فمن العلماء من حمل اللفظ على التأسيس مطلقا وعليه يقع الطلاق ثلاثا، ~~ومنهم من يذهب إلى اعتبار النية فإن نوى التوكيد وقعت واحدة، أو التأسيس. # وقعت ثلاثا، أو لم ينو شيئا وقعت ثلاثا أيضا، إلا إذا قامت قرينة على عدم التوكيد ~~الأحزاب (56). # انظر كتاب القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول، ص 288، مؤسسة محد ~~: للطباعة والنشر للعبد الفقير إلى مولاه. # 171 ~~بيان الشرع 68/26. PageV00P000 # فتقع ثلاثا وإن ادعى التوكيد، لأن القرينة لا تساعد عليه. فالقول الأول هو المعتمد ~~افي المذهب الحنفي، والقول الثاني هو قول جمهور الفقهاء: المالكية، والشافعية ~~ووالحنابلة1، وتقليم التأسيس على التوكيد قضاء ويدين بينه وبين الله تعالى. # ومن فروعها: إذا أقر لشخص بمال نحو عشرة دراهم ثم أقر له بمثلها وكتب له ~~الكين بذلك وأشهد عليهما ولم يبين سبب الدين يحمل إقراره في كلتا الحالتين ~~اعلى التأسيس ويعتبر دين الصك الثاني غير دين الصك الأول عند الحنفية والمالكية، ~~وخالف في ذلك الشافعية، ولم أقف على قول في ذلك للحنابلة لكن الظاهر من ~~أاصولهم في الإقرار أن الإقرار باللفظ لا يتكرر، فلو قال: له درهم، ثم سكت ساعة ~~اثم قال: له علي درهم لم يلزمه غير الأول1، لكن ما ذهب إليه الجمهور ومنهم ~~اباضية هو الأقرب إلى روح القاعدة فيلزمه بكل صك دين ويعتبر دين الصك ~~الثاني غير الأول، والله أعلم. ### || (تجرى أحكام المسلمين على الظاهر) # ووأصل هذه القاعدة قوله : انحن قوم نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر(41. # وكان رسول الله يقبل من المنافقين ظاهرهم ويكل سرائرهم إلى الله وكانوا ~~1 - شرح المجلة لعلي حيدر أفندي 53/1؛ وتبيين ms116 الحقائق للزيلعي 218/2، دار المعرفة؛ وشرح الصغير ~~الردير 386/3، مطبعة البابي الحلي؛ والمهذب للشيرازي 58/2، شركة نبهان؛ والإنصاف للمرداوي ~~الحنبلي 22/9. # 2 - القواعد الأصولية لابن اللحام الحنبلي، ص 176 وما بعدها؛ وانظر الروضة للنووي 16/11؛ وكشاف ~~القناع للبهوي 244/6؛ وشرح المجلة لعلي حيدر أفندي الحنفي 53/1؛ وبلغة السالك 180/2. # 3 - بيان الشرع 127/3. # - الحديث: قال النووي لا وحود له في كتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المنثورة، وجزم الحافظ العراقي ~~أنه لا أصل له، وكذا المزي وغيره، وقال القاري: وممن أنكره ابن الملقن في تخريج أحاديث البيضاوي ~~وقال الزركشي: لا يعرف هذا اللفظ. قلت لكن معناه صحيح قال صاحب اللآلي. ولعله مروي بالمعنى ~~امن أحاديث صحيحة ذكرها في الأقضية من الذهب الإبريز. # 173 PageV00P000 ~~اون مع النبي ويصلون مع جماعة المسلمين ويقبل منهم علانيتهم وظاهرهم ~~ع القاعدة ~~فمن فروعها: أن من كان ظاهر أمره العدالة والدين والاستقامة يعامل على ~~ااس ظاهر أمره ولا يفتش، أو ينقر عن أحواله الباطنية، ولا يسأل عن سائره لأن ~~كام المسلمين بحرى على الظاهر لذلك، فمثل هؤلاء يزوجون وتؤكل ذبائحهم ~~ابون في مقابر المسلمين حتى يحدثوا في الإسلام حدثا مكفرا لا يقبل التأويل مثل: ~~ان في القرآن، أو في أصحاب رسول الله، أو في إحدى زوجاته فإن ذلك يلزم ~~الخوارج، والرافضة الذين استحلوا من المسلمين بأهوائهم ما لم يستحله رسول الله. # يقول العلامة محمد بن إبراهيم عن موسى بن أبي جابر: اولا يبرأ المسلمون الا أصر على حدثه، وبغيه وكابر عليه واتخذ دينا مضلا لا يتولى أحدا من الناس ~~من تابعه عليه وشايعه وهم: الأزارقة، والصفرية، والخوارج، الذين جعلوا أهل ~~م خلافا لسيرته وحكمته والملل كلها، وأن الخوارج أنزلوا الناس مشركين اليوم ~~اشرك أهل اللات والعزى وكشرك أهل الكتاب إلخ ما قال). # إن الناظر في هذا النص العزيز الفريد يلاحظ الأمور الآنية: ~~1- أن الإباضية هم أهل عدل وأهل دين وورع وأن مذهبهم مذهب حق ~~عدل، بل هو مذهب أهل الحق وهو نفس معتقد أهل السنة والجماعة الذين ms117 قالوا دون كفر، وشرك دون شرك، ونفاق دون نفاق. وهذا متواتر عن السلف فيا ~~رون المفضلة ~~2 - أن السادة الإباضية ليسوا من الخوارج كما يزعم كثير ممن لا علم عند ~~173 ~~اط ~~تكذيب صريح القرآن، أو تكفير المسلمين ورمي أهل التوحيد بالشرك كما فعل ~~حيد مشركين واستحلوا منهم بأهوائهم، وسيرهم ما لم يستحل رسول الله ~~ايدة هؤلاء الكرام ~~- بيان الشرع 171/3. PageV00P000 # 3 - أن تكفيرهم لأصحاب الذنوب هو كفر نعمة لا كفر شرك وهذا هو ~~القول الحق. # - أهم أهل عدل لا يبغضهم إلا أهل جهل وشنأن، والله تعالى يقول: (ولا ~~رمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى)21. # ومن فروعها: أن عدالة الشهود شرط لصحة الشهادة ولكن يكتفى من ~~العدالة الظاهر فلا يفتش عن بواطن الأمور. # اومن فروعها: أن القاضي يحكم بالبينة ظاهرا؟ أي: أن حكمه يرفع النزاع ~~الكن لا يزيل الشيء عن حقيقته لكونه يحكم بالظاهر فمن حكم له من حق أخيه ~~ايء فكأنما اقتطع له قطعة من جهنم ~~ومنها: في باب الكفاءة الزوحية أنه يكتفى بظاهر العدالة، والتدين ولا يفتش ~~اعن البواطن لأن الظن بالمسلم العدالة والتدين. # ومنها: أن القاضي يجب أن يختار ولي اليتيم ممن هو الأصلح ظاهرا. # ### || (تدرأ الحدود بالشبهات) # أصل هذه القاعدة قول الرسول: "ادرؤا الحدود بالشبهات("4، قال الإمام ~~السيوطي في أشباهه: 1الشبهة تسقط الحد سواء كانت في الفاعل كمن وطيع امرأة ~~1 -المائدة . # 2 - إن عملي في تقعيد فقه السادة الإباضية هو فرصة مباركة للاطلاع على فقه هؤلاء السادة وإني لسعيد ~~بذلك والحمد لله أولا وآخرا. وإن على كل باحث في هذا الفقه أن يعمل على تعريف الناس بأهميته ~~وأنه فقه الكتاب والسنة والإجماع والقياس ويعمل على إدخاله في مناهج الجامعات للتقريب بين ~~المسلمين لا سيما إذا كانوا من أهل العدل والإنصاف. # 2 - كتاب الجامع 165/2، 473، 528، 532؛ وبيان الشرع 97/6 و121، و15/67؛ وحامع أبي ~~سعيد97؛ وكتاب المصنف 6/40، 9، 26، 48، 85،53. # 174 ~~- آخترجته ابن ماجه والترمذيي. PageV00P000 # احليلته، أو في المحل بأن يكون للواطيع فيها ملك أو ms118 شبهة كالأمة المشتركة ~~والمكاتبة، وأمة ولده، أو في الطريق بأن يكون حلالا عند قوم حراما عند آخرين، ~~كنكاح المتعة، والنكاح بلا ولي، أو بلا شهود، وكل نكاح مختلف فيه، وشرب ~~الخمر للتداوي، وإن كان الأصح تحريمه لشبهة الخلاف1. # (تنبيه) الشبهة تسقط الحد ولكن تسقط الكفارة فلو جامع ناسيا في الصوم أو ~~في الحج فلا كفارة للشبهة كذا قاله السيوطي رحمه الله وكذا لو وطىء على ظن ~~الشمس قد غربت، أو أن الليل باق وبان خلافه فإنه يفطر ولا كفارة. # ان ~~اقال القفال: ولا تسقط الفدية بالشبهة لأها تضمنت غرامة بخلاف الكفارة ~~اضمنت عقوبة فالتحقت في الإسقاط بالحد وتسقط الاثم والتحريم ~~فروع القاعدة: ما ذكره محمد بن بركة في الأمة تكون بين الرجلين فيطافها ~~فتأتي بولد فإن نسب الولد يلحقهما من النكاح الفاسد كما يلحق من النكاح ~~الصحيح والحد يسقط عنهما بشبهة الملك التي حصلت لهما في الأمة. # ومنها: أن العبد إذا سرق من مال سيده، والزوجة إذا سرقت من مال ~~زوجها، أو سرق الزوج من مال زوجته، للشبهة لأن بين هؤلاء من تعلق الحقوق ~~ما لا يخفى فأثبت ذلك شبهة دارئة للحد. # ومنها: أن إشارة الأخرس بكا يوجب الحد عليه لا توجب عليه الحده وإنما لاا ~~توجب الإشارة الحد للشبهة. فقد يقصد بها غير ما فهم منه . # ومنها: ما لو أكره جبار رجلا على وطء امرأة بالقتل فغشيها فعليه مهرها ولا ~~175 ~~حد عليه لشبهة الإكراه.. # 1 - أشباه السيوطي، ص 123. # 2 - كتاب الجامع 165/2. # 3 - بتصرف من الجامع 473/2 . # 4 - كتاب الجامع 528/2. # -5 - بيان الشرع، 121/6. PageV00P000 # ومنها: لو قطع ذئب يد رجل وقطع رجل يده الثانية فعلى الرجل الدية ولا ~~قصاص عليه للشبهة ~~ومنها: ما ذكره الإمام أحمد بن عبد الله الكندي في مصنفه، قال رحمه الله: ~~ومن قال لغيره يا لوطي لم يكن قاذفا له لأن الإضافة إلى لوط عليه السلام وهو ~~بالمداح أشبه، ولا يجب بذلك الحد لأن نسبته إلى ذلك يحتمل أن تكون نسبة إلى ~~الفعل، ms119 أو إلى لوط، فإذا اعترضت الشبهة سقط الحد عندها وإلى هذا ذهب ~~285 ### || (ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال) # أصحابنا21 ~~أصل هذه القاعدة عبارة مسجوعة للإمام الشافعي رحمه الله حيث قال: وترك ~~الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ~~يحسن به الاستدلال. # ومعن هذه القاعدة أن الرسول إذا سئل عن واقعة من وقائع الأحوال ~~ووكانت هذه الواقعة لها عدة وجوه وكان كل وجه منها محتملا أن يكون السؤال ~~ع نه فأجاب النبي بجواب واحد من غير تفصيل بين وجه وآخر كان جوابه عاما عن ~~كل تلك الوجوه المحتملة. ويقال حيال ذلك - ترك الاستفصال ينزل منزلة ~~العموم في المقال. # فروع القاعدة: ما ذكره محمد بن بركة من أن من قتل صيدا في الحرم فعليه ~~اجزاء مثل ما قتل حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو امرأة لأن الله لم يفرق بين العبد ~~179 ~~- بيان الشرع 15/67. # المصنف 8540 ~~3 - كتاب الجامع 71/2، 91، 131. PageV00P000 # الحر ولا بين الذكر والأنثى وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال. # ومنها: أن من عاهد إماما ثم أخلفه من غير عذر فقد ركب ذنبا عظيما ومن ~~غير عهد الإمام فهو غير آثم والأرجح أن الخلف كله لا يجوز وأن حسن ~~العهد من الدين وقد روي أن الني قال: 1حسن العهد من الدين فعم كل عهد ~~خص أحدا دون أحد ولم يفصل وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في ~~ومنها: أن من لا ولي لها فولايتها إلى السلطان ولو كان السلطان غير عادل ~~الرسول : 1السلطان ولي من لا ولي له1. # ولم يذكر في الخبر عدلا ولا جائرا وظاهر الخبر يدل على أن كل من استحق ~~ام سلطان فإليه الولاية على العقد على النساء اللائي لا أولياء لهن ~~ومنها: أن من مات ولم يحج حج عنه وليه سواء أوصى الميت بأن يحج عنه ~~موته أم لم يوص بذلك ~~وقال قوم لا يصح الحج عن الميت إلا بالوصية والأنظر هو الرأي الأول لأن ~~اول لما سئل ms120 هل أحج عن أخي شبرمة قال: 1حج عن أخيك شبرمة1 ولم ~~فصله هل وصى بذلك أم لم يوص، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم ~~المقال. # ومنها: إذا أسلم على أكثر من أربعة أمسك أربعا وفارق سائرهن وهل ~~اك الأربعة الأول، أو يختارهن لم يستفصل الني من غيلان التقفي هل عقد ~~ان بالترتيب أو عقد عليهن معا فدل على عدم الفرق في الحالتين5. # 197 ~~المرجع نفسه 71/2. # انظر كتاب الجامع 91/2. # كتاب الجامع 131/2. # الحديث أخرجه ابن حبان والشافعي وغيرهما. # - غاية المأمول، ص 519. PageV00P000 # 9 ### || (ترك المفسدة أولى من جلب المصلحة) # المراد بترك المفسدة دفعها ورفعها وإزالتها. # فإذا تعارضت مصلحة، ومفسدة فدفع المفسدة مقدم في الغالب إلا أن تكون ~~الملمسدة مغلوبة وذلك لأن اعتناء الشرع بترك المنهيات أشد من اعتنائه بفعل ~~المأمورات لما يترتب على المناهي من الضرر المنافي لحكمة الشارع في النهي . # أالة هذه القاعدة ~~1 - من أدلتها قوله تعالى: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله ~~عدوا بغير علم" ففي سب آلهة المشركين من التمائيل والأصنام مصلحة لأنه حمية ~~الين وتحقير لتلك الآلهة ولكن لما تضمن ذلك مفسدة وهي مقابلتهم السب بسب ~~اله عز وجل هى الله سبحانه وتعالى عن سبها درعا لهذه المفسدة ~~2 - قوله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا فهيتكم عن شيء ~~فاجتنبوه611. # وهذه مثل قاعدة اإذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غلب الحرامء. # فروع القاعدة ~~من فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم الكندي في أثناء كلامه عن ~~أصلح في الإسلام الكلام والمناظرة للمعارضين في الأحداث أو الإغضاء عنها قال ~~1 - بيان الشرع 127/3. # 2 - الوجيز لأستاذنا د. محمد صدقي البورنو، ص 265. # 3 - الأنعام (108). # - رواه النسائي في باب وجوب الحج ~~- المنثور للزركشي، ج 1، ص 125؛ وأشباه السيوطي، ص 105؛ وابن بجيم، ص 109. # 178 PageV00P000 ~~رحمه الله: "فإن لم يرج من ذكر هذه الأحداث نفع وخيف منه الضرر فتركها ~~عندي أول. # ومنها: أنه يمنع الرجل من فتح نافذة في بيته ثطل على أهل بيت جيرانه ومنها ms121 ~~أن ما كان أحد أبويه مأكول اللحم والآخر غير مأكول اللحم لا يحل أكله على ~~الصحيح كالبغل. # ومنها: أن إزالة المنكر باليد مصلحة ولكن إذا ترتب عليها مفسدة أشد فعند ~~ذلك لا يجوز إزالته باليد. # ومنها: أن الجهاد مصلحة عظيمة ولكن إذا كانت الأمة في ضعف ولم تأخذ ~~تأسباب القوة والإعداد كان ذلك ذريعة إلى الوقوع في مفسدة كبيرة فيؤخر إلى ~~7 ~~حين امتلاك أسباب القوة. # انوع القاعدة كثيرة جدا ### || (التصرف بالمبيع دليل الرضا به)3 # معن القاعدة: أن المشتري إذا تصرف بالمبيع فإن تصرفه يدل على أنه قدا ~~اضي به فليس له بعد أن تصرف به حق الرد بالعيب أو نحو ذلك من الخيارات. # فروع القاعدة ~~من فروعها: لو اشترى ثوبا فقطعه قميصا ثم وجد به عيبا لزمه البيع وكان له رش العيب، وقال بعض الأصحاب له رد القميص على بائع الثوب ويرد ما نقصه ~~القط ~~بيان الشرع 127/3. # الوجيز للبورنو، ص 267. # كتاب الجامع 350/2؛ وكتاب المصنف 75/20. # اب الجامع 350/2؛ وكتاب المصنف 75/20. # 179 PageV00P000 ~~ومنها: أن من اشترى دابة فوجد فيها عيبا فركبها بعد العلم بالعيب لم يكن ~~اله ردها ~~ومنها: رحل باع حمارا فيه دبر ظاهر يبصره، فأخذه المشتري وبعد أيام رده ~~واحتج بالعيب الذي فيه من ذلك الدبر وهو عالم بالعيب قبل الشراء فإن البيع ~~يلزمه. # ومنها : لو اشترى سيارة فغير لوها ثم وجد بها عيبا في محركها لزمه البيع لأن ~~تغيير اللون تصرف دال على الرضا بالمبيع ~~ومنها: لو اشترى بيتا فغير في بنائه لزمه البيع، والله أعلم. # 75 ### || (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة) # أصل هذه القاعدة قول الشافعي رحمه الله: "منزلة الإمام من الرعية منزلة ~~الولي من اليتم1، وأصله قول عمر رضي الله عنه: "إني أنزلت نفسي من مال الله ~~م نزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت ~~استعففت1، آخرجه الدارمي في سننه. # ومن أدلة هذه القاعدة قوله : "ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو ~~ااش لرعيته إلا حرم ms122 الله عليه الجنة411 ~~امعنى القاعدة: المراد بالرعية هنا عموم الناس الذين هم تحت ولاية الوالي، ~~ام نوط: أي معلق ومرتبط، والمصلحة ضد المفسدة وهي كل ما فيه سعادة ~~- كتاب المصنف 75/25. # 2 - كتاب المصنف 75/25. # 2 - كاب الجامع 246/2 و1460 وبان الشرع 94/2، و 21/28، 35، 28، 39، ،84،8، دا ~~والمصنف 29/16 و 35، و38/25؛ وكتاب الضياء 7/13 و18/18. # 185 ~~- رواه البخاري ومسلم PageV00P000 ~~اان في الدارين - أي إن تصرف الإمام وكل من ولي شيئا من أمور المسلمين ~~ان يكون مقصودا به المصلحة ومتعلقا بها وكل تصرف من الولاة لا يعود ~~اعاياهم بالمصلحة فهو تصرف لاخ وغير نافذ ~~الا ~~فهذه قاعدة جليلة تضبط تصرفات الولاة والقضاة، وكل من ولي شيئا من ~~المسلمين وتفيد أن تصرفاقهم على الرعية لا تكون نافذة ولا ملزمة لهم إذا ~~خلت من المصلحة لهم في دينهم ودنياهم ويدخل في دائرة الولاة الولي على الزوجة ~~واليتيم، وناظر الوقف فكل هؤلاء يجب أن تكون تصرفاقم منوطة بالمصلحة العامة ~~لرعيتهم ولمن هم تحت مسؤولياقم. # فروع القاعدة ~~من فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن بركة من أن عمر رضي الله عنه فهىي ~~اع أمهات الأولاد على طريق المصلحة والنظر إلى الرعية ~~ومنها: ما ذكره في باب القضاء قال رحمه الله: اوالواجب على الحاكم ألا ~~يولي النظر بين الناس إلا عدلا أمينا وصفة العدل أن يكون موافقا في القول والعمل ~~وهو المجتنب للكبائر والصغائر لا يقع منه إلا الهفوات21 لأن في ذلك مصلحة ~~لاعية ~~ومنها: ما نص عليه العلامة محمد بن إبراهيم من أن الوالي لا يجوز له أن يولي ~~أحدا من ذوي أرحامه وفي الأمة من هو أفضل منه أما إن كان ذو القرابة أصلح ~~وأوفر وأعلى فلا بأس عليه ولا ينبغي أن يولى لحال القرابة وليخرج هذه النية من ~~له ~~ومنها: أنه لا يجوز للوالي أو القاضي أو الناظر أو الوصي أن يهب أموال ~~18 ~~كتاب الجامع 246/2. # 2 المرجع السابق 460/2. # 3 يان الشرع "21/2. PageV00P000 # الوقف، أو أموال الصغير لأن تصرفهم فيهما منوط ms123 بالمصلحة ~~ومنها: أن الوصي في مال اليتيم لا يجوز له أن يدخل في التجارة بأموال اليتيم ~~إذا لم يضمن الربح. # ومنها: لو طلب أهل الحرب من اليهود ومن شايعهم من أحد ولاة المسلمين ~~التنازل عن بلد من بلاد المسلمين لا يحل لهم ذلك تحت أي ظرف من الظروف. # 189 ~~22 ### || (تصرف الفضولي صحيح في حق نفسه لا في حق الغير)" # اله ذه قاعدة مخرجة على مسألة ذكرها الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. # قال رحمه الله: وقد قال المسلمون من تبرع على إنسان بقضاء دين عليه ~~فقضاه عنه بغير أمره، أو قضاه ليأخذ عوضه إن الضمان يسقط عن المقضي عنه ولا ~~ايء للقاضي عن المقضي عنه31 ~~وقال أيضا: "وليس له أن يأخذ من المقضي عنه مثل ما قضى عنه لأنه قضى ~~بغير رأيه ولا أمره... وتسمى هذه الدراهم التي قضاها عنه بغير رأيه بمنزلة العطية ~~المقبوضة(41. # فقد أبطل المصنف تصرف الفضولي في حق الغير وصححه في حق نفسه ~~فاعتبر الدراهم المدفوعة بكمثابة العطية فكأنه أعطى هذه الدراهم عطية مبتدأة من ~~انفسه وليس دينا عن غيره لأن تصرف الفضولي لا يصح عن الغير ~~والمراد بالفضولي هو الذي يتصرف عن الغير بغير إذنه ولا رأيه فمن اشترى ~~اسيارة لغيره بغير إذنه ولا رأيه كان شراؤه في حق الغير باطلا ويصحح في حق نفسه. # 182 ~~1 - الوجيز للبورنو، ص 350. # 2 - بيان الشرع 76/35. # 3 - بيان الشرع 76/35. # - نفس المرجع، مع نفس الجزء والصفحة. PageV00P000 # وع القاعدة ~~من فروعها: أن تصرف الفضولي بيعا وشراء، ورهنا وإجارة وقضاء، وشركة ~~اقراضا لا يصح عن الغير بغير إذنه ولا رأيه ~~78 ### || (تصرف اليتيم في ماله منوط بالرشد) # المراد بالتصرف كمال الأهلية، والمراد بالأهلية صلاحية الإنسان للقيام ~~الحقوق المشروعة له أو عليه. # وهي نوعان أهلية وجوب. وهي صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة ~~أو عليه، وهي ضربان قاصرة، وكاملة ~~الفأهلية الوجوب القاصرة هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له فقط ~~الي ثابتة للجنين في بطن أمه وها كان أهلا لاستحقاق ms124 الإرث، والوصية وعلة ~~وأهلية الوجوب الكاملة هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له ~~اعليه، وهي تثبت للانسان من ولادته إلى موته، فيرت ويورت وبحب له النفقة ~~ما بحب عليه في ماله. # والنوع الثاني: هي أهلية الأداء، وهي صلاحية الإنسان لأن تصدر منه أفعال ~~اد بها شرعا وهي على ضربين أيضا قاصرة، وكاملة. # فالقاصرة هي صلاحيته لصدور بعض الأفعال دون بعض كصدور أفعال ~~اقف الاعتداد بها على رأي من هو أكمل منه عقلا، وأعلم بوجود النفع والضرر ~~او الولي وتثبت هذه الأهلية لعقل قاصر كالصبي، والمعتوه. # 183 ~~كتاب الضياء 57/18. PageV00P000 # والكاملة: صلاحيته لصدور الأفعال مع الاعتداد بها شرعا وعدم توقفها على ~~رأي غيره وتثبت بعقل كامل وهو البالغ الرشيد ~~إذا علمت هذه المقدمة فاعلم أن من بلغ سن الرشد أصبح كامل الأهلية فهو ~~امتع بأهلية وجوب وأهلية آداء كاملتين. # والمراد بالرشد الذي يستحق به اليتيم بعد بلوغه أخذ ماله هو حفظ المال بعد ~~البلوغ ~~وقال بعضهم الرشد في الدين لأن من لم يكن له ولاية مع المسلمين فليس ~~براشد في دينه ~~اقال البعض من أصحاب المذاهب الفقهية الرشد هو البلوغ ~~ووقال البعض الآخر الرشد هو قبول الشهادة ~~قال العلامة سلمة بن مسلم رحمه الله: 1والنظر يوجب عندي أن الرشد هو أن ~~البله غ مع حفظ المال21 ~~وقال أبو حنيفة هو أن يلغ سن الجدودة وهي حمس وعشرون سنة وقال ~~ارحمه الله: 1أستحيي أن أححر على من كان جدا، وإنما قدر سن الجدودة بخمس ~~وعشرين سنة لأن أقل مدة البلوغ اثنتا عشرة سنة وأقل مدة الحمل ستة أشهر ~~فيكون أقل ما يمكن للانسان أن يصير جدا فيه خمسا وعشرين سنة21. # باذا يعرف الرش ~~ولما كان الرشد غير منضبط فإن الشريعة أناطت أحكام الرشد بما هو مظنته، ~~ومظنة الرشد عند أبي حنيفة هي خمس وعشرون سنة كما سبق وعند الشافعي هي ~~البلوغم مع حسن التصرف بالمال. # - غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول للعبد الفقير، ص 93. # 184 ~~2 - كتاب الضياء56/18 و57. # 3 - غاية المأمول، ms125 ص 109. PageV00P000 # اوبقول أبي حنيفة قال الإمام محمد بن محبوب رحمه الله ~~ووبقول الشافعي قال الإمام سلمة بن مسلم الصحاري رحمه الله ~~اقال رحمه الله: اومعرفة ذلك عندي والله أعلم أن يختبر الغلام بعد بلوغه فإن ~~ان يخالط الناس في الشراء، والبيع نظر إليه في ذلك فإن كان يرغب في الزيادة ~~ويكره الغبن ويمتنع منه. ويحترز أن يغبن دفع إليه ماله، وإن كان ممن لا يخالط ~~الناس، ولا يعاشرهم اختبر في المعاش فإن كان يحسن القصد فيه والحفظ له دفع إليه ~~ماله. والمرأة أيضا تختبر وأمرها أشد من أمر الرجل ويتعرف عن حالها أيضا في ~~المعاش فإن كانت تخالط النساء اختبرت أيضا في المغازلة معهن في حفظ القطن ~~والكتان، وجميع الغزل. والصيانة وأن يتعرف ذلك في حالها من قبل أرحامها من ~~النساء ومحارمها من الرجال حت يعلم حالها فإن عرف حالها من التضييع وتلف ~~المال حجر عليها كما يحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله1. # ومن لم يحسن التصرف في ماله بعد بلوغه يسمى سفيها وهو ضد الرشيد، ~~وحكمه أنه يحجر عليه ولا يسلم ماله إليه لقوله تعالى: (فإن كان الذي عليه الحق ~~سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل"1و2. # رف البلوغ ~~اذ ~~و البلوغ يعرف ببلوغ الحلم، وقال البعض لا يعرف البلوغ إلا بخروج لحيته ~~اخرون ببلوغه خمس عشرة سنة وقال آخرون سبع عشرة سنة وفي هذه الحال ~~وقال ~~اسن التصرف في ماله يؤنس منه الرشد وتدفع إليه جميع أمواله لقوله تعالى: ~~افإن انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) ~~185 ~~البقرة (282). # 2 وانظر كتاب الضياء 56/18 و57. # النساء( PageV00P000 ~~82 ### || (تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات يدل على اثتفاء الحكم عند انتفاء الذات) # اه ذه قاعدة أصولية تتعلق بمفهوم المخالفة وهو مفهوم الصفة وقد آثرت ~~استخراج القواعد الأصولية لكوها قواعد يتخرج عليها كثير من الصور الجزئية ~~الفقهية وهذا هو الرابط بين القاعدة الفقهية وبين القاعدة الأصولية داهب الأصوليين في حجية مفهوم المخالف ~~اهب جمهور الأصولين ms126 المالكية، والشافعية، والحنابلة والإباضية إلى الأخذ ~~افهوم المخالفة، ولم يردوا من أقسامه إلا مفهوم اللقب على اختلاف منهم في ~~اعتباره وعدم اعتبار5 ~~قال الشريف التلمساني فأكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي على القول به ~~ووقال ابن اللحام الحنبلي في قواعده: اقال به أحمد والشافعي، ومالك21. # والجمهور من الحنفية على إنكاره وجعله من الاستدلالات الفاسدة غير أن ~~الماخرين منهم حصروا عدم الاحتجاج به في كلام الشارع فقط وأما في كتب ~~القل وعقود الناس وشروطهم، وسائر عباراقم فقد قالوا به نزولا على حكم ~~العرف والعادة إذ جرت عادقم أهم لا يقيدون كلامهم بقيد من القيود إلا ~~الفائدة. وقد نص على ذلك صاحب التقرير والتحبير من الحنفية4 . ولا أدري ما ~~هه وجه الفرق بين اعتباره في كلام الناس والمتشرعة وإهماله في كلام الشارع ~~1 - بيان الشرع 282/35. # 2 - قواعد ابن اللحام، ص 286. # 3 - إرشاد الفحول للشوكاني، ص 179؛ والإحكام للآمدي 145/2؛ وشرح العضد 147/2. # 186 ~~4 - ص 287 PageV00P000 ~~الحكيم؟! وهل يدل العرف على أن الشارع إذا قيد حكما بقيد من القيود يكون ~~تقييده عاريا عن الفائدة؟ # الاللدلة على اعتبار مفهوم المخالفة ~~وقد احتج القائلون كمفهوم المخالفة بأدلة نذكر منها: ~~1 - أن أئمة اللغة فهموا أن تخصيص الحكم بقيد من القيود كالصفة ~~اسول: امطل الغي ظلم11 قال: هذا يدل على أن مطل الفقير ليس بظلم. # اإن الشافعي وهو من كبار أئمة اللغة احتج بهذا المفهوم أيضا فقال: وفي ~~الشرط، والعدد، ونحو ذلك يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك القيد. # ام ثال ذلك أن أبا عبيد القاسم بن سلام، وهو من أئمة اللغة لما سمع قول ~~احة الله نكاح حرائرهم - أي أهل الكتاب - دلالة عندي والله أعلم على تحريم ~~إمائهم لأن معلوما في اللسان إذا قصد قصد صفة من شيء بإباحة، أو تحريم كان ~~ذلك دليلا على أن ما قد خرج من تلك الصفة مخالف للمقصود قصده كما في ~~النبي عن أكل كل ذي ناب من السباع فدل على إباحة غير ذوات الأنياب من ~~الساء ~~اذل الحنفية ms127 على نفي مفيوم المخالفة ~~واستدل الحنفية على نفيهم مفهوم المخالفة بأدلة منها ~~ان مفهوم المخالفة لو كان حجة لعرف إما بالعقل، وإما بالنقل والعقل لا له في اللغات، والنقل إما آحاد، أو متواتر ولا سبيل إلى التواتر، والآحاد لاا إلا الظن وهو غير معتبر في إنبات اللغات. # 187 ~~الحديث آخرجه البخاري وغيره. # كتاب الأم للشافعي 6/5. الحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر. PageV00P000 # ويمكن أن يجاب عنه بأن لغة العرب جارية على نمط العقول الراجحة بحيث لا ~~تخرج عن متعقلات البشر والعقل قاض في مثل قول الرسول : "مطل الغني ظلم1 ~~اان مطل الفقير ليس بظلم، هذا من جهة ~~ومن جهة أخرى فإن الظن وإن سلم أنه غير معتبر في إثبات اللغات فهو معتبر ~~افي اثبات الأحكام الشرعية العملية ومفهوم المخالفة هو دليل شرعي معتبر يثبت به ~~كم عملي ~~وان سلم أن مفهوم المخالفة ليس حجة من طريق اللغة فهو ححة من طريق ~~العرف ~~فروع القاعدة ~~امن فروعها: زواج الأمة الكتابية عند فقدان طول الحرة ~~فقد ذهب الجمهور الى عدم حواز ذلك أخذا من مفهوم قوله تعالى: (ومن ~~كم يستطع منكم طولا أن يتكح المخصات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من ياتكم المؤمنات" فإن الآية تدل بالمفهوم على تحريم نكاح الأمة الكتابية وذلك ~~ان الحل قد قيد بوصف الإيمان فثبت التحريم عند الخلو من ذلك الوصف، ~~اوخالف في ذلك الحنفية بناء على نفيهم المغهوم ~~ومنها: الزواج من الأمة المسلمة مع طول الحرة ~~فقد ذهب الجمهور إلى حرمة ذلك أخذا من مفهوم الآية السابقة التي قيدت ~~حواز نكاح الأمة المؤمنة بشرط عدم استطاعة طول الحرة وخالف في ذلك الحنفية ~~بناء على أصلهم في نفي المفهوم ~~ومن فروعها: إسقاط الزكاة عن الشاة المعلوفة لمفهوم قوله في سائمة ~~الغنم زكاة فإن مفهومه أن المعلوفة ليس فيها زكاة21. # 1 - النساء (25). # 2 - ينظر كتاب غاية المأمول، ص 177 وما بعدها. # 188 PageV00P000 ~~ومنها: أنه لا يجوز قتل الدواب غير المؤذية كنحو الذرة، والجعل والخنفساء ~~وأشباه ذلك قال محمد ms128 بن إبراهيم: "اوإنما جاء الحديث بقتل كل مؤذ وهذا يدل ~~على أن غير المؤذي لا يقتل 1). # ومنها: أنه لا يجوز قتل الكلاب غير الضواري لأن الأمر جاء بقتل الكلب ~~العقور فيكون غير العقور منهيا عن قتله عملا بمفهوم الصفة7. # 8 ### || (تعليق الحكم باسم مشتق دليل على عليته للحكم) # اسم المشتق ضد الجامد وهو المتصرف مثل اسم الفاعل واسم المفعول واسم ~~الزمان والمكان فهذه استقت من المصادر؛ لأن المصدر هو أصل المشتقات وقيل ~~الفعل، والأول هو الأرجح. # ومعنى هذه القاعدة: أن الشارع الحكيم إذا علق حكما شرعيا باسم مشتق ~~كقوله تعالى: (الزانية والراني فاحلدوا كل واحد منهما مئة جلدة"4. # وقوله: (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"5، فكل من الزاني والسابق اسم ~~فاعل وهما مشتقان من المصدر الذي هو الزنى والسرقة وقد علق هما حكم القطع ~~والجلد فإن هذا التعليق بهذا الترتيب دل بالاستقراء عليه الاسم المشتق للحكم وهو ~~المشتق منه الذي هو الزنى والسرقة. # ويسمي الأصوليون هذه الدلالة بدلالة التنبيه، والإيماء، وهو ترتيب الحكم ~~على الوصف يشعر بعلية الوصف للحكم. # 185 ~~1- بيان الشرع 282/35. # 2 - بيان الشرع 282/35. # كاب الايضاح 81/3. # 4- النور . # 5- المائدة (38). PageV00P000 # وقد يكون ترتيب الحكم على الوصف في قول الله تعالى كما في قوله: ~~الزانية والراني فاحلدوا) (الآية)؛ أو في قوله رسول الله في الذي شرب الخمر ان عاد فاقتلوه1، حيث تكرر منه ذلك. وكقوله : 1لا تبيعوا الطعام بالطعام1. # فالحكم هنا علق بالطعام فيكون كل ما اشتمل على الطعام يحرم بيع بعضه ~~بعض إلا مثلا بمثل يدا بيد. # وقد يكون تعليق الحكم بالوصف في كلام الراوي مثل قول الراوي: سها سول الله فسجد، وزنى ماعز فرجم فكل من السهو والزنى علة للحكم ~~أ يقال السارق مشتق من السرقة والزاني من الزن، فإذا علق الحكم وهو ~~القطع، والرجم بالوصف المشتق الذي هو هنا اسم الفاعل دل ذلك التعليق علية ~~82 ~~الزنى والسرقة للقطع. والله أعلم. ### || (تقبل شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه إلا النساء) # الهناك أمور يختص الرجال في الشهادة فيها مثل ms129 الإشهاد على النكاح والرجعة ~~و نو ذلك، وهناك أمور تشترك فيها النساء مع الرحال في الشهادة عليها مثل ~~الشهادة على الأموال. # وه ناك أمور تحتص لها النساء وهي الأمور الي تتعلق بالنساء ولا يسع الرحال ~~امعرفتها فتقبل فيها شهادة المرأة وذلك فيما لا يجوز الاطلاع عليها إلا للمرأة. # فروع القاعدة ~~ومن فروع هذه القاعدة: إذا أصابت الجراحة النساء أمر القاضي امرأة نقة ~~اقيس جراحتها ويقبل قولها فيها في القصاص والدية ~~190 ~~1 - بيان الشرع 72/28. PageV00P000 # قال محمد بن إبراهيم: او كذلك المرأة الثقة التي تقيس بأمر الحاكم يقبل قولطها ~~القصاص والأرش ~~ومنها: تقبل شهادة المرأة العدلة الثقة إذا كانت قابلة، في إنبات النسب ~~ومنها: أنه تقبل شهادة المرأة في الرضاع فإذا أخبرت امرأة أن فلانة أرضعت ~~انا تبت النسب، وإذا كانا متزوجين فرق بينهما لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم ~~انسب1 وكل ذلك تقبل شهادة المرأة فيه. # ومنها: تقبل شهادة المرأة في عيوب النكاح الي لا يطلع عليها سوى المرأ ~~الرتق والقرن ونحو ذلك من عيوب النكاح عند النساء ~~8 ### || (التقية بالقول لا بالفعل) # التقية لغة: اسم من الاتقاء وهي أن يقي نفسه من اللائمة أو من العقوبة بما ~~يظهر وإن كان على خلاف ما أضمر. # قال النسفي: هي أن يقي الإنسان نفسه عن الهلاك أي يحفظها بإجراء كلمة ~~الكر على لسانه ~~معنى القاعدة: أن للانسان أن يستعمل التقية أمام الجبار حفظا لروحه عملا ~~مقوله تعالى: (إلا أن تتقوا منهم ثقاة) ولكن التقية تكون بالقول لا بالفعل فلو ~~كره على النطق بكلمة الكفر جاز له التلفظ بها إذا كان قلبه مطمتنا بالإيمان، ~~ان الشرع 72/28. # مر سداد الفورح بال ~~مور انسداد الفرح بعظ ~~ان الشرع 2اه11، 134،127، 4162 وكتاب الايضاح 481/2. # الحريفات محمد عميم الاحسان المحددي البركتي، ص 234. 191 PageV00P000 ~~ولكن لو طلب الجبار أن يقتل نفسا معصومة أو يمزق القرآن أو يشرب الخمر لم ~~اجز له فعل ذلك. # فروع القاعدة ~~من فروعها: إذا أخذ السلطان الجائر والجبابرة المعروفون بالظلم وسفك ms130 الدماء ~~وجلا وطلبوا منه أن يقول قولا يدخل به بعض أديان الشرك أو الكفر فإنه إذا ~~الخاف على نفسه جاز له أن يعطي ذلك بلسانه، وقلبه كاره لذلك، ولو أمره الجبار ~~أان يقتل نفسا، أو يشرب خمرا، أو يأكل ميتة، أو لحم خنزير لم يجز له. # ووعل الإمام محمد بن إبراهيم ذلك بأن التقية إنما تحوز بالقول لا بالفعل. # و قل عن أبي معاوية أنه قال يجوز له على الجبر ما يجوز له في حال ~~الاضطرار ~~ومن فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم عن جامع ابن جعفر قال: وقيل في ~~أاسير في أيدي أهل الشرك دعي إلى النصرانية وقالوا له إن لم تتنصر قتلناك ففعل ~~فأكل لحم الخنزير وشرب الخمر فإن ذلك لا يحل له لأن التقية تحوز في القول ~~ولا تجوز في الفعل والعمل وقد قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقد ~~ازالت في عمار لما عذبه المشركون حتى قال: إن الله ثالث ثلاثة فأعطاهم الكفر ~~اببلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان فأنزل الله عذره. # وقد حدث مثل هذه القصة مع رجلين أسرا وأكرههما مسيلمة الكذاب ~~ولفأخذ أحدهما بالرخصة وأخذ الآخر بالعزيمة وقد أقر الرسول الاثنين. # ومنها : لو اكره رجل على حمل الرؤوس المقطوعة أو تعليق مقتول فلا يجوز له ~~فعل ذلك فإن فعل شئا من ذلك بحد التقية كان ضامنا لما يحدث في ذلك بفعله ~~وحرمة الأموات كحرمة الأحياء بالسنة . والتقية لا تسع بالعمل وانما تسع أن يدفع ~~192 ~~1 - بيان الشرع 119/6. # 2 - بيان الشرع 127/6. PageV00P000 # الم بالقول لا بالفعل ومنها: ما ذكره محمد بن إبراهيم عن البياني في رجل أخذه السلطان فأكرهه ~~حمل رأس من الناس فحمله بنية أن يدفنه قال: ليس له عذر في ذلك ولا يحل ~~إعانة الظالم على ظلمه وأما نيته في دفنه فذلك عليه واجب ~~8 ### || (التوبة تجب ما قبلها) # التوبة هي الرجوع إلى الله بحل عقد الإصرار عن القلب ثم القيام بكل حقوق ~~اب، وقيل هي تنزيه القلب عن الذنب وقيل ms131 الرجوع من البعد إلى القرب وفيا ~~الحديث الندم هو التوبة. # ومعى القاعدة: أن التوبة تقطع حكم ما قبلها من الفسق وخوارم العدالة ~~ويصبح الإنسان كمن لا ذنب له لقوله : التائب من الذنب كمن لا ذنب ~~وقال : إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر27. # وقال تعالى: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)1. # القاعدة ~~من فروعها: أن المحدود بالقذف إذا تاب قبلت توبته عند الجمهور وذهب ~~193 ~~ان الشرع 134/6. # ع نفسه 166/6. # 2 انظر الضياء 88/12 و89. # تعريفات البركي، ص 239. # 5 الحديث، رواه ابن ماجه برقم 4240 . # الت واه امد در مده را دده ~~القرة ر PageV00P000 ~~الحخفية إلى أن المحدود بالقذف إذا تاب لم تقبل توبته. وأساس الخلاف في هذه ~~الملسألة هو الخلاف في قاعدة أصولية ~~وهي أن الاستثناء إذا تعقب حملا عطف بعضها على بعض فهل يعود إلى ~~اجميع الجمل أو إلى الجملة الأخيرة. # مثاله قوله تعالى: (والذين يرمون المخصتات ثم لم يأوا بأربعة شهداء ~~فاحلدوهم ثمانين حلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولقك هم الفاسقون * إلا ~~الذين تابوا...)1. # الذلين تابوا) وقد جاء عقب الجلد ورد ~~الجميع ما عدا الجلد لأنه حق العبد ولا ~~فالاستتناء هنا هو قوله تعالى: ~~الشهادة والوصف بالفسق فهل يرجع ~~اييسقط بالتوبة فبقي رد الشهادة، والوصف بالفسق. فالجمهور أعاده إلى جميع الجمل ~~فمن تاب عادت عدالته وقبلت شهادته ومن أعاد الاستثناء إلى الجملة الأخيرة ~~كالحنفية أوجب رفع الفسق عن التائب ولم يقبل شهادته ولكل وجهة هو موليها. # ومنها: أنه تقبل شهادة اكل الربا، وشارب الخمر وتارك الجمعة وشهادة ~~القاتل والسارق إذا تابوا وعرف ذلك منهم واشتهر ~~قال الإمام سلمة بن مسلم رحمه الله: 1وكل من يتوب عن ذلك قبلت توبته ~~والتوبة عندنا أن يترك ذلك مما وصفت لك ويعترف بترك ذلك ستة أشهر فصاعدا ~~ويظهر ذلك لجيرانه وأهل سوقه21 ~~اروط التوبة ~~اهذا وليعلم أن للتوبة شروطا منها: ~~1 - الندم على ما فرط في جنب الله تعالى. # 3 - والعزم على ألا يعود إلى الذنب من جديد. ms132 # 194 ~~1 - النور (4 -5). # 3 - كتاب الضياء 88/12. PageV00P000 # - الإقلاع عن الذنب لأن التائب عن الذنب مع الإقامة عليه كالمستهزي ~~- رد الحقوق إلى أصحاها. # - ترك الأرض الي عصى الله فيها أو ترك الصحبة الأشرار الذين عصى لله ~~أو ترك الأفكار والعقائد المنحرفة ~~8 ### || (التوبة لا ترفع الحد) # الوبة هي الرجوع إلى الله بحل عقد الإصرار عن القلب ثم القيام بكل حقوق ~~جل وعلا. # ومعنى القاعدة: أن من ارتكب حدا من حدود الله ثم تاب إلى الله فإن توبته لا ~~عنه الحت ~~وقد أقام الني الحد على التائبة وصلى الني عليها وقال: القد تابت توبة ~~عت على سبعين من أهل بدر لوسعتهم1، ولأن طلب الحد لتطهيرها من تمام ~~وهذا كله إذا وصل الحد إلى الإمام بإقرارها، أو بالبينة، ولكن إذا تاب ~~اان وحسنت توبته وستره الله في الدنيا ولم يرفع أمره إلى الإمام فهو إلى لله ~~إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه ~~اما إذا وقع في حق من حقوق الآدميين فإن توبته لا تصح إلا بالتحلل من ~~اب الحق لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة فلا تسقط بالتوبة . لذلك فإن ~~ام الله تعالى توبة وليس لشاتم رسول الله توبة لأن الله قد يعفو ورسول الله مات ~~195 ~~كتاب الجامع 528/2. # عريفات البركي، ص 239. PageV00P000 # فلم ندر مآل التحلل منه قد حصل أولا والإمام مكلف بتحصيل حقه ولقامة ~~الحد لذلك فليس له توبة لأن حقوق العباد يجب التحلل منها وهو هنا متعذر. # فروع القاعدة ~~وينبي على هذه القاعدة فروع منها ~~أان من أقر بحد الزنى أو ثبت زناه بالبينة الصحيحة ورفع أمره إلى الإمام ~~وجب على الإمام أن يقيم الحد عليه ولو أعلن توبته، لأن التوبة لا ترفع الحد. # ومنها: أن المحاربين الذين يسعون في الأرض بالفساد فإن الامام إذا ظفر هم ~~اوحب عليه أن يقيم عليهم حد الحرابة فإن تابوا قبل الظفر هم والقدرة عليهم فإن ~~الله غفور رحيم لكن حقوق العباد الحالية لا تسقط بالتوبة ~~ومنها: أن من سرق مالا ثم ms133 رفع أمره إلى السلطان وجب عليه إقامة الحد ولو ~~اتاب السارق فإن الرسول أقام الحد على امرأة سرقت وكانت قد تابت وطلبت ~~امن النبي أن يطهرها. لأن العقوبة كفارة لمن وقع في حدود الله تعالى لقوله ~~في حديث عبادة بن الصامت: "فمن أصاب من ذلك شئا ثم عوقب في الدنيا فهو ~~كفارة له ومن أصاب من ذلك شيا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن ### || (التيمم بدل من الطهارتين) # شاء عاقبه11. # اله ذه القاعدة نص عليها الإمام عامر بن علي في معرض كلامه عن التيمم: ~~قال رحمه الله: ااتفق العلماء أن التيمم بدل من الطهارة الصغرى واختلفوا في ~~الكبرى، والقول الذي نأخذ به ونعتمد عليه هو قول أصحابنا أن هذه الطهارة بدل ~~195 ~~1 - الحديث متفق عليه واللفظ للبخاركي ~~2 - كتاب الإيضاح 275/1 و 280 و287. PageV00P000 # الطهارتين. والدليل قوله تعالى: (ايا أيها الذين آمنوا إذا قمثم إلى الصلاة". # وذكر في ابتداء الآية أنواع الطهارة بالماء، فلما قال: (وإن كنثم مرضى أو على ~~اراد أن تقوم طهارة التيمم مقام الطهارة بالماء فوجب قوله: أو لامستم ~~كناية عن الجماع ليقوم ذلك مقام قوله: (وإن كنتم جنبا فاطهروا). # النا ~~اهذا ما روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: أجنبت فتمحكت في ~~د ~~فقال رسول الله إنما يكفيك هكذا ومسح وجهه ويديه إلى الرسغين11. ومن ~~طريق أبي هريرة قال: سئل النبي عن الجنب أيتيمم؟ قال: 1التيمم طهور المسلم ~~الو إلى عشر سنين فليمسسه بشرته21. وعن أبي ذر أن رجلا من ربيعة سأل ~~رسول الله إنا لا نصب الماء ومعنا الأهلون، فقال عليه السلام: 1التيمم كافيك ولو ~~عشر حج ~~وذهب بعض المخالفين إلى أن التيمم لا يكون بدلا من الطهارة الكبرى وقد ~~أول قوله تعالى: (أو لأمستم النساء) أنه اللمس باليد فيكون عود الضمير في قوله: ~~قلم تحدوا ماء على الأحداث الصغار(5. # (قلت): ولا يصح تأويل مع حديث عمار وأبي هريرة، وحديث أبي ذر فإنه ~~ب ~~من المفسر الذي ms134 لا يقبل تأويلا ولا تخصيصا. # لاوع القاعدة ~~من فروع هذه القاعدة: أن الجنب إذا طلب الماء فلم يجده وجب عليه التيمم. # ومنها: إذا طهرت الحائض ولم تحد الماء وجب عليها التيمم لكون التيمم بدل ~~ى الطهارتين الصغرى والكبرى، في هذه الأحوال يكون عليه تيممان، واحد ~~لاده ( ~~رواه أحمد وأبو داود والطبراني في الأوسط والكبير. # حديث رواه أحمد ~~197 ~~واو احمد ~~حان الاضاح 279/1. PageV00P000 # الجنابة أو الحيض، والآخر للوضوء ~~(قا): لكن حديث عمار صريح في أن النبي علمه تيمما واحدا، وضرع ~~أنه يكفيه، وهذا هو الأقيس فإن الطهارات تتداخل، والمقام مقام بيان ولا يصح ~~أخير البيان عن وقت الحاجة إليه ~~ومنها: الميت إذا لم يجد مغسلوه الماء وجب عليهم أن ييمموه بالتراب. # ومنها: النفساء، قال الإمام أبو محمد بن سعيد في حاشيته على كتا ~~الايضاح والإجماع منعقد على أن المحدث والجنب بيتيممان، وكذلك ذات الحيض ~~والنفاس وكذلك الميت، والمأمور بغسل مسنون وأما المتنجس فإنه لا يتيمم عنل ~~العحز1. وذهب أحمد إلى جواز تيممه وذهب الشافعي في القدتم وأبو تور ~~ووالأوزاعي إلى أنه يمسح موضع النجس. # 198 ~~1 - كتاب الإيضاح 277/1. PageV00P000 ### | حرف الثاء # 85 ### || (الثلث حد للكثرة في أخكام الشرع) # اصل هذه القاعدة قول الرسول الأكرم : الثلث كثير21. # ومعنى هذه القاعدة: أن من استقرأ أحكام الشرع يجد أن الثلث يعتبر كثيرا في ~~كثير من الأحكام التي منع الشرع من أن يتجاوز فيها عن مقدار الثلث. # لاوع القاعدة ~~من فروع القاعدة أن الوصية يجب أن تكون بالثلث والأحسن الغض عن ~~لثلث لقول ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث فإني سمعت رسول الله ~~وا: الثلث كثر(21 ~~ومن فروعها: في البيع خيار الغبن، والغبن يقدر بالثلث وهو اختيار أبي بكر ~~ى الحنابلة، وهو ما جزم به صاحب الإرشاد لقوله : "الثلث كثير1. # ومن فروعها: أن الربح في البيع ينبغي أن يكون أقل من الثلث لأن الثلث ~~ومنها: في الشجاج أن الآمة وهي التي تصل إلى أم الرأس وهو الذي فيه ~~للهاغ، وكذا الجائفة، وهي ms135 التي تصل إلى الجوف ففي كل منهما ثلث الدية وهما ~~انواع الشحاج لأن اكثر ما ثبت في الشحاع ثلث الدية وهو حد الكثرة في ~~م الشرع ~~ان الشرع 188/18، و73/25. # الحديث أخرجه البخاري في الوصايا برقم (2743) باب الوصية بالثلث. # بان الشرع 188/18. امرغناني 465/4؛ والذخيرة للقرافي 32/6؛ ومنار السبيل لابن ضويان الحنبلي 318/1. # 199 PageV00P000 ~~8 ### || (الثيب تستأمر والبكر تستأذن) # الثايب خلاف البكر وهي المدخول بها ~~والبكر العذراء. # وأصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف وفيه: "قالوا وما إذها يا رسول الله ~~فقال صماقا41 ~~فروع القاعدة ~~من فروعها: أن الولي إذا زوج وليته كأخته أو ابنته فإن كانت بكرا استأذه ~~ووإن كانت ثيبا استأمرها فإن لم يفعل ذلك كان النكاح باطلا. # وقد حاء في الحديث معنى الاذن، والأمر حيث ورد عن النبي } أنه قال ~~استأمروا النساء في أمرهن فإن الثيب لا تنكح حتى تستأمر، والبكر تستأذن وإذها ~~اسكوقها1 وعن النبي أنه قال: الثيب تعرب عن لسالها، والبكر تستأذن في ~~نف سها1. قال أبو عبد الله تعرب بالتخفيف وقال الفراء بالتثقيل يقال عربتع ~~القوم إذا تكلمت عنهم والإعراب في الكلام هو الإفصاح والإبانة. # وع الحسن عن النبي قال: لا تنكح الثب حتى تستأمر، ولا تكخ الن ~~احتى تستأذن فأما الثيب فتقول لا أو نعم وأما البكر فإذفها سكوها517. # ومنها: أنه يكره للمرأة أن تزوج المرأة حتى تستأمر في نفسها بكرا كانت ~~ايا ورضا البكر السكوت والثيب تعرب عن نفسها. # 1 - بيان الشرع 82/47 و109. # 2 - تعريفات البركي، ص 244. # 3 - المرجع نفسه، ص 210. # - الحديث أخرجه مسلم وابن حبان، والترمذي والبيهقي ~~ه20 ~~- بيان الشرع 82/47. PageV00P000 # هاشم في امرأة ملكها رجل فأتاها الشاهدان فأعلماها فسكتت فقال: ~~فإنا أدر كنا أهل عمان يقولون رضاها سكوقا... قال: وأما الثيب فليس ~~201 ~~اتكلم بلساها ~~الشرع 109/47. PageV00P000 ### | | حرف الجيم # 9 ### || (جاف على جاف طاهر بلا خلاف) # معمنى هذه القاعدة: أن الجاف من الثوب أو الأرض التي يظن أن فيها بحاسة لا ~~بأس بالصلاة عليها أو لمسها إذا كان المصلي يطأها ms136 بقدم حافة أو يلامسها بيد ~~افة ~~وعليه لو مسها برحل رطبة أو بيد رطبة وكانت أرضا لأناس لا يتطهرون ~~م بيوت النصارى أو اليهود وثياهم وأوانيهم التي تخالط الخمر والحتزير فمثل ~~هذه الأمكنة إذا مسها أحد برطوبة تنجس بذلك ~~يقول الإمام محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله : "وسألته عن الصلاة في بيوت ~~ألهل الذمة من اليهود والنصارى والمحوس؛ قال إن كانت تظهر عليه الشمس أ ~~الريح ولم ير فيه نجاسة فلا بأس بالصلاة فيه. # قلات هل له أن يصلى في ييوهم من حيث لا تظهر عليه الشمس أو الرتحا ~~قال: لا. قلت: فإن صلى هل عليه البدل؟ قال: لا أنقض صلاته ما لم يعلم أل ~~الوضع الذي صلى فيه بحس أو فيه رطوبة، أو مسوه برطوبة لأنهم قد يغون ~~الأدهنة ولا يؤمن أن يكونوا مسوها ~~ومن فروعها: أن الثياب المقطعة تشترى منهم وقد يمسوها بأيديهم غير أنه تا ~~لم علم أهم مسوها برطوبة فلا بأس أن يصلى فيها أما الثياب الي مسوها برطو ~~203 ~~افلا يصلى بها، والأمثلة عليها ظاهرة. # - بيان الشرع 108/10. # 2 - المرجع السابق 108/10. PageV00P000 # 8 ### || (الجمعة واجبة على كل مكلف مقيم من الذكور) # فمن لم يكن مكلفا ولا مقيما فلا جمعة له لذلك فلا جمعة على صبي وكذلك ~~اعلى النساء. قال محمد بن إبراهيم: اوأجمع كل من يحفظ عنه من أهل ~~الا جمعة على النساء، وأجمعوا على أهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ~~عنهن وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين ~~اعذر لهم واختلفوا في وجوب الجمعة على العبيد فقالت طائفة: الجمعة العبد الذي يؤدي الفريضة وكذلك قال الحسن البصري، وقتادة.. # العلم ليس على العبيد جمعة كذلك قال مالك وأهل المدينة والثوري ~~العلم أن ~~لك يجز ~~الفن لا ~~احة عل ~~اوقالن أمل ~~وأهل الكوفة والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور... قال: وحكم المكاتب ~~(المدبر كحكم العبيد1. # وقال أيضا: "قال أبو سعيد يخرج في معاني قول أصحابنا أنه لا جمعة على ~~العبيد ولا الصبيان ولا النساء ms137 قال: وإنما على العبيد أحكام العموم من الصلاة ~~والصوم والاخلاص لله بالطاعة وما أشبه ذلك وأما ما ينتقل من حال إلى حال من ~~حكام النساء والرجال فيخص بعضا دون بعض فوجدناه منتقلا عن العبيد من ~~لحح والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك الجمعة والجماعة يخرجان ~~م ~~الخصوص21. # روع القاعدة أنه لا جمعة على الجنون لأنه لا يحب عليه فريضة الصلاة أنه لا جمعة على المغمى عليه وكذلك لا جمعة على المسافر. # 203 ~~و ~~ان الش ~~.7/15 ~~سابق 7/15. PageV00P000 # 8 ### || (جناية العجماء جبار) # جناية هي كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس وغيرها ~~ووالعجماء البهيمة . ومعن جبار أي هدر ~~ومعنى القاعدة: أن ما أتلفته الدابة من مال أو نفس هدر حيث لم يتسب ~~فعلها عن فعل إنسان، وكذلك سائر البهائم ~~وأصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه ~~أان النبي قال: العجماء حبار" وقد فسره بقوله إتلاف البهيمة هدر لا ضمان ~~على صاحبها ~~ووهذا إذا أتلفت البهيمة بنفسها بدون تعد أو تقصير من صاحبها، ~~فروع القاعدة ~~ومن فروعها ما أتلفته البهائم من الزروع فهذه مسألة فيها تفصيل قال العلامة ~~محمد بن بركة: اختلف أصحابنا فيما تناهى إلينا عنهم في الدابة تأكل زرع انسان ~~أ طعامه في الليل والنهار في حال الإرسال والاستيثاق فقال بعضهم يضمن رها ~~اكلها وما أتلفت على صاحب الطعام والزرع في الليل والنهار في حال الرعى أو ~~الشد وقال بعضهم لا يضمن فعل النهار في رعي أو شد وعلى صاحب الزرع ~~والطعام حفظ زرعه وطعامه في النهار، وعلى صاحب الدابة حفظ دابته وشدها في ~~الأهم ينشغلون عن حفظ أموالهم براحة النوم والليل وما يححبهم من ظلية ~~1 - كتاب الجامع 443/2؛ وكتاب الضياء 134/18 و141. # 254 ~~2 - تعريفات البركي، ص 252. # 3 - المرجع السابق 373. # 4 - المرجع السابق 244. PageV00P000 # الليل. وقال بعضهم: إذا أطلقها رها في موضع الرعي، والفلاة فرجعت في النهار ~~فأكلت فلا شيء على رها، وإن أطلقها ربها في القرية، والعمارة وقرب الزرع ~~انما ms138 أكلت في الليل والنهار. # واختلفوا في أكلها في الليل إذا انطلقت من رباطها فقال بعضهم لا ضمان ~~ااحبها إذا لم يتعمد ويفرط وضمنه آخرون. # وواتفقوا في عقرها، ونطحها وإتلاف نفس أو مال بفعلها في منزل رها ~~وحصنه أنه لا ضمان عليه في شيء من ذلك إلا أن يكون أذن للداخل وأسكنه في ~~داره وكتمه ما جرى من عادقا فيكون عند ذلك ضامنا لجنايتها إذا كانت معروفة ~~بذلك ~~قال: وقد وجدت عن محمد بن محبوب في الدابة المعروفة بالعقر أها إذا ~~انطلقت من وثاق رها فما أتلفت أو عقرت فلا ضمان على رها إذا كان قدا ~~أوثقها بما يوثق به مثلها وقد روي عن الني أنه قال: 1جراح العجماء جبار ~~والبئر جبار والمعدن جبار1 وإنما يكون جرح العجماء جبارا إذا كانت منفلتة ليس ~~لها قائد، ولا سائق ولا عليها راكب. فإذا كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ~~ضامن لأن الجناية حينئذ ليست للعجماء وإنما هي جناية صاحبها الذي أوطأها ~~لنر ~~(قلت) وأعدل الأقول في جناية العجماء أن يقال إها من الأحكام التي تتغير ~~بتغير الأحوال، والأعراف والأزمان، ففي الأماكن التي يكثر فيها الزرع وتكثر ~~الجنان، وتقل الفلاة، وتقل فيها الماشية إلى درجة يصعب على أصحاب الزروع ~~حفظ زروعهم ليلا وفارا، بينما يسهل على أصحاب الماشية القليلة حفظ مواشيهم ~~ليلا وفارا، ففي مثل هذه الأحوال يتعين على أصحاب المواشي الحفظ وعليهم ~~205 ~~بالتعدي والتفريط. # الضمان ~~اتاب الجامع 443/2 و444. PageV00P000 # وفي الأماكن التي تكثر فيها الفلاة ويقل الزرع وتكثر المواشي كما في ~~الصحارى وأماكن البدو والرعي ففي تلك الأماكن يؤخذ بالقاعدة ويكون على ~~أصحاب الزرع حفظ زروعهم هارا وعلى أهل المواشي حفظ مواشيهم ليلا. # و ذ لك قضى النبي في ناقة البراء بن عازب عندما أهلكت حائطا بدخولها ~~عليه فسأل الني عن عادة الناس في ذلك فقالوا يا رسول الله العادة هي أن على ~~أهال المواشي حفظها في الليل، وعلى أهل الحوائط، والزروع حفظ حوائطهم ~~وزروعهم في النهار. فأخذ النبي بالعرف، والعادة ms139 وأقرهم على ذلك وهو قضاء ~~داود عليه الصلاة والسلام في الزرع الذي نفشت فيه غنم القوم، والنفش هو ~~الخروج ليلا . فكان في هذا الحديث دلالة على أصلين عظيمين من أصول الشريعة: ~~أما الأصل الأول فهو اعتبار العرف وحجتيه ~~وأما الأصل الثاني فهو اعتبار شرع من قبلنا فهو شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا پمحه ~~ومن فروعها: لو ربط شخصان فرسيهما في مكان معد لذلك فأتلف فرس ~~أحدهما فرس الآخر فليس من ضمان على صاحب الحيوان المتلف ~~ومنها: لو أتلف هر طيرا لإنسان أو نطحت حاموسة إنسان إنسانا آخر ~~وتلف فلا ضمان إذا لم يفرط ~~وومنها: إذا انطلق جمل فأكل فلا ضمان إذا لم يقصر صاحبه ~~ومنها: أن البقرة إذا أكلت الثياب فلا ضمان عليها قال ذلك محمد بن محبون ~~ورحمه الله. وقال غيره: إذا علم أها تأكل الثياب فأرسلها على الناس فهو حقيق أن ~~رهم فإن لم يعلم ذلك منها فلا يغرم ~~يهم ما تقدم أن جناية العحماء لا تكون هذرا إلا مع التقصير والتعدي من ~~1 - بجلة الأحكام العدلية 83/1، المادة (94) . # 2 - كتاب الضياء للامام مسلمة بن مسلم، 135/18. PageV00P000 # صاحبها، لأن عليه أن يأخذ بأسباب الحفظ بأن يعقلها، أو يعلق عليها باب الزريبة في الليل عندما يكون أصحاب الزروع قد تخلوا عن حراسة زروعهم، والله ~~س ~~82 ### || (الجهاد منوط بالقوة) # وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)2، وقوله ~~اليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج" ~~اعلم ~~عالى ~~ووهناك شرائط أخرى للجهاد منها العلم به والعدة والثبات والإمام إذا قدر ~~ووإذا كان بالمسلمين ضعف لم يجب جهاد الفتوح سوى جهاد الدفع ونعي به ~~عله ~~إذا نزل العدو بأرض المسلمين وديارهم وجب جهاد الدفع بالإمكانات المتاحة ~~وبالسلاح الموجود وفي هذه الحالة يجب على الرجال، والنساء، والأحرار، والعبيد ~~لأنه من باب الصيال، والدفاع الشرعي. # أما الجهاد لفتح بلد من البلاد فلا بد من القوة، والإعداد النفسي والعسكري. # ويتفرع عن هذه القاعدة أنه ms140 إذا كان في المسلمين ضعف في العدد أو العدة أو ~~في كليهما فإن للامام مصالحة عدوه من أهل حربه بمال حال الضعف، وعدم المنعة ~~بالحصون، والقلاع، وعدم الهرب منه إذا دهمهم اقتداء برسول الله في فعله ~~وهربه إلى النار، وتواريه عن عدوه عند طلبهم إياه، وارتفاعه بأصحابه إلى جبل ~~احد وتحصنه بالخندق، وكل ذلك انتظار للقوة على عدوه، ووجود الناصر، ~~والتحمل في الحيلة، وطلب المكيدة عليه إلى أن وجد السبيل إلى ذلك. # 1 الجامع 487/2؛ وكتاب المصنف 57/11، 60، 65، 72. # 4 الأنفال (60). # 207 ~~النورر21 PageV00P000 ~~قال محمد بن بركة رحمه الله: ويدل على أن للإمام وللمسلمين أن يصالحوا ~~عدوهم عند الضعف، والعجز عن محاربته، والحذر على أن يستولي على مملكته بعد ~~اقل أصحابه هو قوله تعالى: (فلا ثهنوا وتدعوا إلى السلم وانتم الأعلون" فمنعهم ~~امن مصالحة عدوهم على هذه الشريطة إذا كانوا هم الأعلون. ففي هذا دليل على ~~أن عدم الشريطة وهي الاستظهار على عدوهم يوحب جواز ما بوجوده منع من ~~مصالحته، والله أعلم ~~وقال رحمه الله: "وقد أخبرني بعض شيوخنا أن أصحابنا من أهل عمان كانوا ~~املون إلى بني عمارة في كل عام مالا ليدفعوا به شرهم عن أنفسهم، والله أعلم ~~اكان ذلك من بيت مالهم أو من صلب أموالهم؟ فإن كانوا دفعوا من أموالهم فحائز ~~الانلمسلم أن ينفق ماله في صلاح نفسه، وأهله.. وإن دفعوا ذلك من بيت مال ~~الهم فعلى التأسي برسول الله فيما كان يدفعه من الأموال إلى المؤلفة31. # 2 - كتاب الجامع لمحمد بن بركة 488/2. # 3 - كتاب الجامع 488/2. PageV00P000 ### | حرف احاء # 5 ### || (الحاجة تنزل منزلة الضرورة خاصة أو عامة) # الحاجة هي كل مصلحة لو تخلفت لوقع الناس في حرج وضيق. والضرورة ~~كل مصلحة لو تخلفت لتخلفت الحياة بسببها ~~امصالح العباد ثلاثة ضرورية، وحاجية وتحسينية وقد مضى تعريف الضرورية ~~والحاجية، أما المصالح التحسينية فهي ما لو تخلفت لما تخلفت الحياة ولا وقع الناس ~~في الحرج، والضيق، ولكن لم تسر الحياة على محاسن العادات، ومكارم الأخلاق، ~~وفضائل الآداب، ومثال المصالح ms141 الضرورية الكليات الخمس وهي حفظ الدين ~~والنفس، والعقل، والعرض، والمال، وهي مراعاة في كل الملل. ومثال الحاجية ~~كالبيوع، والإجارات، والسلم، والشركات ونحو ذلك كآداب الطعام، وستر ~~العورة وعزل العبد عن منصب الولاية2. # معنى القاعدة ~~إن الشريعة اعتبرت الحاجة في جواز الترخيص لأجلها بمنزلة الضرورة في ~~حق الفرد والأمة. # فروع القاعدة ~~من فروعها: مشروعية الإجارة، والجعالة، والسلم، فقد جوزت على خلاف ~~القياس لعموم الحاجة إلى ذلك، والحاجة إذا عمت كانت مثل الضرورة لأن ~~لا ~~اارة والسلم بيع معدوم وبيع المعدوم باطل ولكن جوز هنا لحاجة الناس ~~بيان الشرع 144/57. # اغاية المأمول، ص 419 . PageV00P000 # واجعالة فيها حهالة، وفي الحوالة بيع دين بدين، وهو ممنوع، ولكنه جوز هنا لعموم ~~الحاجة ~~ومنها: عقد الاستصناع، وهو عقد مقاولة من أهل الصنعة جوز على خلاف ~~القياس لحاجة الناس. # 5 ### || (الحاكم ولي من لا ولي له) # 2304 ~~احاكم هو ولي أمر المسلمين، وهو الذي يقيم الحدود ويحمي الثغور ويعلن ~~الجهاد، ويحل محل الولي عند فقده ~~وهذه القاعدة أصلها حديث شريف وهو قوله "فإن اشتجروا فالسلطان ~~اولي من لا ولي له31. # اوقد انبن هذه القاعدة فروع ~~امنها: أن البكر إذا لم يكن لها ولي فإن السلطان وليها وله أن يزوجها. # ومنها: إذا كان لها ولي ولكنه عضلها ومنعها من الزواج فللحاكم أن ~~زوجها ~~ومنها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم من أن من قتل رجلا غريبا لا يعرف ~~اله ولي ولا له طالب يهتم به عاقبه الحاكم ولا يدع الناس يقتل بعضهم بعضا ~~وويكون الحاكم ولي من لا يطلب بدمه. # قال رحمه الله مسألة: في رحل أصبح مقتولا لا يدرى من قتله ولا ولي له ~~اطلب بدمه، هل على الامام المطالبة بدمهة قال: نعم ~~1 - ينظ أشباه السيوطي، ص 488 وابن بحيم، ص 191 وشرح المحلة للأاسي 75/1؛ والوجيز للبورنو، ص ~~2 - بيان الشرع 148/29 و149؛ وكتاب الضياء بلفظ 1السلطان ولي من لا ولي له1، 76/13. # 215 ~~- الحديث آخرجه مسلم وابن ماجه. PageV00P000 # ومنها: أنه إذا مات ولي اليتيم، ms142 أو لهم يكن له ولي، كان الإمام وليه يتصرف ~~حاله حتى يؤنس منه الرشد، ويكون تصرفه فيه منوطا بالمصلحة ~~اومنها: ما ذكره محمد بن إبراهيم من أن اليتيم والأعجم، والمعتوه، والمنتقص ~~العقل إذا لم يوجد لهم وكيل يقوم بحاجتهم، ويحفظ مالهم، ويدفع عنهم وينفق ~~عليهم، فإن الحاكم يكون وليا عنهم... لأنه جاء في الأثر (أن السلطان ولي من لا ~~له11. # و ~~ومنها: إذا جى العبد جناية وهو لا يدري لمن هو مثل الرجل يكموت ولا ~~ف له وارث فإذا لزمته الجناية باعه الحاكم وأدى إليه حقه ~~ومنها: حفظ أموال اليتامى، وتزويج من لا ولي منهم، والمطالبة بدية من لا ~~اومنها: لو أقام الجبار وكيلا ثقة من المسلمين لليتيم، فقام بمال اليتيم ولم يضيع شئأ كان فعله جائزا؛ لأن السلطان ولي من لا ولي له، فإذا لم يكن السلطان ### || (الحد والضمان لا يجتمعان) # إذا ارتكب أحد الناس حدا من الحدود المقدرة في الشرع مثل قطع يدا ~~اق فهل يطالب المحدود بعد إقامة الحد عليه بضمان ما أخذ ~~211 ~~اختلف العلماء في هذه المسألة ~~لا فالسلطان الجائر يقوم مقام السلطان العادل . # 4 ~~السا ~~- بيان الشرع 133/28. # المرجع نفسه ونفس الجزء والصفحة ~~المرجع نفسه 165/30 و 180. # انظر بيان الشرع 17/57 -18 باختصار. # كتاب الجامع 473/2. PageV00P000 # فذهب بعض فقهاء الإباضية إلى اجتماع الحد مع الضمان وأن قطع يد السارق ~~الا يرفع عنه ضمان ما أخذ وبه يقول الشافعي وذهب بعضهم إلى أن الحد والضمان ~~الا يجتمعان فمن سرق فأقيم الحد عليه لا يطالب بضمان وهذا يقول أبو حنيفة1 . # ومن فروع هذه القاعدة: أن من قتل فأقيم عليه حد القتل لا يطالب ورثة ~~الملقاد منه بدية قتيله لأن في ذلك اجتماع الحد والضمان. # ارمنها: أن من قذف حرة برية فأقيم عليه الحد لا يطالب بشيء من التعويض ~~المالي لمن قذفها ~~وهكذا يقال في سائر الحدود، والله أعلم ~~9 ### || (الحدود لا تعطل إذا رفعت للإمام) # اروي عن الني أنه أوصى المسلمين بعضهم ببعض وأمرهم بالرعاية في ms143 ~~ذللك وليستر بعضهم على بعض، وألا يهتكوا إخواهم عند هفواقم وزلاقم وندهم الستر عليهم1. وفي الرواية من طريق أبي هريرة (رضي الله عنه) أنه "من نفس ~~عن مومن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ~~اتر على مؤمن في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة31. # فالواجب على المسلمين مراعاة هذه السنة واتباعها في إخواهم من المسلمين ~~عند هفواقم، وزلاقم. وإذا سقط أحدهم أخذوا بيده وستروا عليه وكانوا يتعافون ~~فيما بينهم في الحدود ما لم يترافعوا إلى الحاكم فإذا رفع إلى الحاكم لم تعطل ~~الحدود ~~212 ~~1 - كتاب الجامع 473/2. # 3 - المصنف 11/40. # 3 - الحديث أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة ~~المصنف 11/40. PageV00P000 # ووعن ابن عباس أنه قال يعفى عن الحدود ما لم ترفع إلى السلطان ولا عفو عن ~~السارق بعد رفعه إلى السلطان ولو عفا عنه ولم يرفع جاز لأن الحدود لا تعطل إذا ~~من فروعها ما نص عليه العلامة أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي، قال ~~امه الله: اولا عفو للمقذوف - أي لا يحق له العفو عن قاذفه - إذا صار الأمر ~~الحاكم ولو تاب القاذف وعفا عنه المقذوف11. # ويقاس عليه سائر الحدود، كحد الزن، وحد السرقة، وحد الحرابة وغيرها ### || (الحر لا يدخل تحت اليد) # الحدود المقدرة في كتاب الله وسنة رسوله ~~95 ~~صحت على الجاني لها ~~وع القاعدة ~~قال الإمام محمد بن بركة رحمه الله: اومن سرق صبيا حرا فلا قطع عليه لأن ~~الني أوجب القطع على من سرق ربع دينار والحر لا قيمة له، وإن سرق عبدا ~~صغيرا أقيم عليه الحد لأنه سرق ما له قيمة31. # وتفريقه رحمه الله بين الحر والعبد هو أن العبد يدخل تحت اليد بيعا وشراء ~~لأنه من جملة الأموال بخلاف الحر فإنه لا يدخل تحت اليد بيعا وشراء وليس من ~~حملة الأموال. # وقد ذكر الإمام السيوطي هذه القاعدة وفرع عليها فروعا كثيرة فقال: ولهذا ~~لو حبس حرا)، ولم يمنعه الطعام حتى مات حتف أنفه، أو باهدام حائط، ms144 ونحوه لم ~~213 ~~1 انظر المصنف 11/40. # 2 كتاب الجامع 478/2. # ع السابق 478/2. PageV00P000 # الضمنه. ولو كان عبدا ضمنه، ولم يضمن منافعه ما دام في حبسه ويضمن منافع ~~اولو وطئ حرة بشبهة فأحبلها وماتت بالولادة لم تحب ديتها في الأصح ولو ~~العبل ~~كانت أمة وجبت القيمة ~~اولو طاوعته حرة على الزنى فلا مهر لها بالإجماع ~~ولو طاوعته أمة فلها المهر ~~ولو وضع صبيا في مسبعة فأكله السبع فلا ضمان في الأصح بخلاف ما لو ~~كان عبدا ~~اولو كان في يد المدبر مال فقال كسبته بعد موت السيد فهو لي وقال الوارث ~~بل قبله فهو لي صدق المدبر بيمينه لأن اليد له بخلاف دعواهما الولد لأها تزعم أنه ~~ه29 ~~احر والحر لا يدخل تحت اليد ### || (حرمة الميت كحرمة الحي) # أصل هذه القاعدة قول الرسول "حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا(2 وقوله ~~اعليه الصلاة والسلام اكسر عظام الميت ككسر عظام الحي1. # اوينبي على هذه القاعدة فروع كثيرة: ~~من هذه الفروع: ما ذكره محمد بن بركة رحمه الله من أن من قطع رأس ميت ~~أو عضوا منه كان عليه دية ذلك العضو، ودية الميت لأنه أرش الجروح ودية ~~الاسان، قال رحمه الله : وإنما أوحبنا الدية في قطع رأس الميت وأرش الجرح" ~~1 - أشباه السيوطي، دار الكتب العلمية، ص 124. # 2 - كتاب الجامع 505/2؛ وبيان الشرع 134/6؛ وكتاب الإيضاح 449/1 . # 214 ~~3 - رواه ابن ماجه ومالك وأحمد. # 4 - رواه ابن ماجه ومالك وأحمد. PageV00P000 # المذكور بدلالة قول الني 1حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا. # ومنها: مسألة حدثت عندنا في بلادنا وهي أن رجلا تربص برجل فقتله وبعد ~~موته جاء أخ القاتل فأحرق جثته بعد موته. وبعد ذلك بأشهر رضي أهل القتيل ~~بالدية ورفعوا الأمر إلى المشايخ فحكموا للمقتول بديتين كاملتين استنادا إلى قول ~~الرسول اكسر عظام الميت ككسر عظام الحي1، فاعتبروا إحراقه ميتأ كإحراقه ~~امن حيث الحرمة وفعلا دفع الجناة ديتين لأولياء المقتول. # وومنها: أنه لا بحوز المثلة بالميت بأن تقطع أطرافه وتفقأ عيناه ونحو ذلك. # ومنها: أنه لا يجوز ms145 القعود على قبر الميت أو المشي عليه لأن حرمة الميت ~~الضرر إن لم يحمل الرؤوس المقطوعة أو يعلق مقتولا فذلك لا يجوز أن يفعله ~~انرمة الحي ~~ومنها: ما ذكره محمد بن إبراهيم رحمه الله قال: قلت فيمن خشي على نفسه ~~فإن فعل شيئا من ذلك بحد التقية كان ضامنا لما يحدث في ذلك بفعله وحرمة ~~الأموات كحرمة الأحياء بالسنة. والتقية لا تسع في العمل وإنما تسع في أن يدفع ~~الظلم عن نفسه بالقول لا بالفعل . وقد تقدم ذلك. # م98 ### || (حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة) # الحقوق ثلاثة أنواع: ~~حق محض لله تعالى وهو أمره وهيه وحق للعبد وهو مصالحه، وحق اختلف يغلب فيه حق الله تعالى أو حق العبد ~~كتاب الجامع 505/2. # بيان الشرع 134/9. # 2 ~~بيان الشرع ج 222/25؛ و كتاب المصنف 88/11. # 215 PageV00P000 ~~ام القراى حم لله عدلى والكالي على نانه القمام حو له تجا ~~القط كالاعان، وحق للعبد فقط كالديون والأكان. وقسم اختلف فيه هل يقل ~~فايه حقى الله تعالى او حق العبد كحد القذف . قال ونعنى بحق العبد المحض انه لو لقطه لسقط وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى ، وهو أمره بايضال لك الحق إلى مستحقه ~~ومعمنى هذه القاعدة أن حقوق الله يجوز الرحوع عنها بعد الاقرار ها لأن الله ~~فور رحيم ومن مقتضى رحمته أن يسامح عبده إذا حستت توبتهة أما حقرق ~~العباد فلا يصح الرجوع عنها بعد الإقرار بها لأن العبد شحيح بطبعه لا يسامح ~~الالالام محمد بن إبراهيم الكدى رحمه الل : "وقيل انه سحميع ما كان بن ~~و اله اله يرحى له الله في ذلك ما سوي حقوق العاد وقيل ان اعرانا التي صاله عن امر الحهاد فقال الاعرابي للني ما تقول: إن ضربت مسيفي ~~ع ذا في سيل الله قال له رسول الله لك الجنة قيل فانصرف الأعرابي ثم نزل حويل ~~فقال له: يا رسول الله إلا الدين، قيل فأرسل النبي إلى الأعرابي فقال ms146 له: إلا ~~الدين يعني بقوله ذلك على معنى قوله: إن جميع حقوق الله التي عليه تغفر له إلا ~~احقوق العباد إذا تاب ولم يؤد ذلك. # وقيل فيما أوحى الله إلى بعض أنبيائه إن الذنوب ثلاث: ~~ف ذنب يغفره الله، وذنب لا يغفره الله، وذنب لا يتركه الله. # فأما الذنب الذي لا يغفره الله فالاشراك ابالله ~~أما الذنب الذي يغفره الله فما كان بين الله وبين العبد من حقوق الله. # ووأما الذنب الذي لا يتركه الله فما كان على العبد من حقوق العباد. # - الذخيرة للقرافي، 72/1، طبعة أولى، ط الغرب. # 219 ~~2 - بيان الشرع 222/25. PageV00P000 # القاعلة ~~ابي على هذه القاعدة فروع منها: ~~- أن من علم لأحد من الناس حقا من الحقوق على غيره ولا يعرفه سواه حقه أن يشهد له بذلك الحق ولو لم تطلب منه الشهادة وعليه يحمل قوله ~~اخير الشهود أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد11 وحمل بعض العلماء هذ ~~على حقوق العباد. # ورد عنه قوله اشر الشهود أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد1) وحمل ه ~~العلماء على الشهادة في حقوق الله تعالى لأها مبنية على المسامحة وذلك جمع ~~الدليلين وإعمالهما بوجه لا تعارض فيه ~~ومن فروعها: إذا أقر بحق من حقوق الله كالزن ونحوه ثم أراد الرجوع ~~اب نفسه وادعى أنه كان مازحا جاز له ذلك. # لكنه لو أقر بحق من حقوق العباد، كأن أقر بدين لزيد من الناس فطالبه زيد ~~الك الحق فلا يصح الرجوع عما أقر به. # اومن ذلك لو أقر بحق من الحقوق المالية ثم فسر ذلك الحق بما يبطله فقال ~~الفلان علي ألف من ثمن خمر، أو خنزير لم يصح تفسيره. # اولو أقر بالزنى ثم فسره بالتقبيل ونحوه قبل منه ذلك لأن حقوق الله مبنية على ~~المسامحة. # ومنها: أن من آراد التوبة وجب عليه أن يبرئ ذمته من حقوق العباد ~~فيستحلها من أصحابها، وأما حقوق الله تعالى فهي إلى الله إن شاء عاقب عليها وإن اناء عفا عنها، والله أعلم ~~1 - الحديث أخرجه مسلم ms147 في باب: خير الشهود كتاب الأقضية، باب 9، حديث 19. # 2 - الحديث رواه مسلم في فضائل الصحابة 44، باب 52، رقم 214. # 3 - انظر كتاب القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول، ص 458 للعبد الفقير ~~4 - انظر المصنف لأحمد بن عبد الله الكندي 59/40. # 217 PageV00P000 ### || (حكم الاثنين في الميراث كحكم الجماعة) # الهذه القاعدة ذكرها ابن ضويان الحنبلي في منار السبيل بقوله كل فرض في ~~الميرات تغير بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة ~~وينبني على هذه القاعدة فروع فقهية منها ~~1 - فرض البنات، والأخوات، والإخوة فالاثنان في هذه الفروض كالجماعة: ~~قال الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأمه ~~السلدس". هنا لفظ الاخوة يتناول الأخوين لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير ~~كمية. # وقال ابن عباس لعثمان اليس الإخوان إنحوة في لسان قومك فلم تححب هما ~~الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به ~~وهذا من عثمان يدل على اجتماع الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عباس ~~اأن الاثنين في الميراث كالجماعة ~~ومنها: فرض البنتين فأكثر، وكذلك بني الابن فاكثر مع عدم البنات إذا تعصبهن لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك)4. # ومنها: فرض الأختين الشقيقتين فاكثر، وفرض الأختين فاكثر لأب لقوله ~~تعالى: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك)5. # قال في المغني المراد بهذه الآية ولد الأبوين أو ولد الأب بإحماع أهل العلم ~~218 ~~1 - كتاب الجامع 203/2. # 2 - منار السبيل 59/2. # 3 - كفاية الأخيار للحصي الشافعي، 24/2. # - النساء (110) ~~5 - النساء (176). PageV00P000 # اس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين ~~ومن فروعها آيضا: فرض أولاد الأم فلأولاد الأم الثلث سواء كانا اثنين أوا ~~ي ستوي فيه ذكورهم وإنايهم لقوله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو ~~454 ~~5 ~~امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم ~~شركاء في الثلث)2، وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولدا الأم ms148 وقرأ ابن ~~مسعود، وسعد بن آبي وقاص اوله أخ أو أخت من أم1 والتشريك يقتضي ~~المساواة ~~وقد طرد العلامة محمد بن بركة هذه القاعدة في عموم اللغة واستدل لذلك ~~اعالى: (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ~~قول ~~الحكمهم شاهدين) قال ولم يقل لحكمهما. # استدل بقوله 1الاثنان فما فوقهما جماعة511 وهذا يدل على أن الاثنين فما ~~جماعة في لسان الكتاب والسنة. # 91 ~~وح ### || (حكم الحاكم لا يحل حراما وإن كان تافذا في الظاهر) # القاعدة ~~عي هذ ~~ومعن القاعدة: أن الحاكم إذا حكم فإنما يحكم بما ظهر له من القرائن ~~والبينات، فإن أصاب الحق في حكمه فقد أدى ما عليه وله أجران وأفضى إلى ~~219 ~~مار السيل 58/2 ~~الاء(2 ~~مار السيل58/2. # الااء ( ~~اواة أحمد وابن ماحه. # اظركا المامع 20412 ~~ااوو PageV00P000 ~~مقتضاه من الملك والحل، وإن لم يصب الحق في واقع الأمر، فقد برئت ذمته أمام ~~الله لأنه بحتهد بذل غاية وسعه، لكن حكمه لا يحل حراما. # أصل القاعدة ~~وأصل هذه القاعدة قول الرسول : "إنكم تختصمون إلي، وإن أحدك ~~الاخن بححته من أخيه، فمن حكمت له من حق أخيه، فقد قطعت له قطعة من ~~جهنم1 ~~قال الإمام أحمد بن عبد الله الكندي : أجمع أهل العلم على أن ما يقضي به ~~القاضي في الظاهر، والخصم يعلم أنه حرام عليه أحذه لأن جميع ذلك على المقضى ~~اله به حرام بدلالة الرواية ~~وقيل قال رحل: با رسول الله ولو شيا يسوا، فقال عليه السلام: ولو كان ~~عودا من أراك. # وقيل إن شريحا قال لأحد خصميه إني أحكم لك، وإني لأظن أنك كاذت ~~ولكن ما أصنع إنما أحكم لك بشهادة شهودك. # فروع القاعدة ~~من فروعها: إذا أقام المدعي بينة زور على المدعى عليه فحكم القاضي بتلك ~~البينة فالذي قال به أهل العلم إن حكم القاضي بتلك البينة لا يحل حراما. # ومنها: لو ادعى رحل أنه تزوج امرأة وأقام على دعواه بينه زور وحكه ~~القاضي بالبينة فإفها لا تحل له لأن حكم القاضي ms149 لا يحل الحرام. # ومنها: لو غير رحل منار الأرض وحكم له القاضي فإن حكمه لا يحل الحرام ~~ولو تواطأ مع الشهود على دعوى باطلة فحكم له القاضي بمقتضى شهادة ~~الشهود فإن حكمه لا يحل الحرام ~~1 - الحديث. البخاري في باب من أقام البينة. PageV00P000 # 952 ### || (حكم الحاكم يرفع النزاع ولا يغير الشيء عن حقيقته) # اصل هذه القاعدة: ما روي عن الني من طريق أم سلمة أنه قال فيا ~~الذين اختصما إليه افمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له النار، فقال الرجلان كل واحد منهما: يا رسول الله حقي هذا لصاحبي ~~طةمن ~~ولكن اذهبا فتوخيا ثم استهما، وليحلل كل واحد منكما صاحبه21. # االإمام سلمة بن مسلم الصحاري رحمه الله: اوكان هذا الحديث يقوي ~~قال حديث القرعة ويبين أيضا أن حكم الحاكم لا يحل حراما3. # وقال الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث دليل لمذهب مالك، والشافعي ~~وأحمد وعلماء الأمصار أن حكم الحاكم لا يحل الباطل ولا يحل حراما. # وقال أبو حنيفة يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال وهذا مخالف لقاعدة ~~وافق هو وغيره عليها وهي "أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال ومخالف ~~الحدث والاحماع(6. # ورع القاعدة ~~من فروع هذه القاعدة: أن من حكم له الحاكم بينة زور بزوحية امرأة ~~وطئها مع العلم بأفا ليست زوجته فهو زان ارتكب حدا من حدود الله. وعلى ~~المرأة الامتناع منه ما أمكنها فإن أحبرها فالاثم عليه دوها57. # كان الضاء 227/11 -25 ~~الحديث سبق تخريجه ~~كاب الضياء 23/11 - 25. # تحفة الأحوذي 474/4، باب 11، ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه برقم ~~1352 ~~221 ~~سبيل 469/2. PageV00P000 # وان حكم حاكم بينة زور في أرض لأحد الخصمين فإن حكمه لا ينح ~~ملكية هذه الأرض لأن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يغير الشيء عن صفته ~~باطنا. # ومنها: إذا شهد بالزور أن فلانا طلق زوحته لم يحل لمن علم بكذهما أن ~~اليزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق. وعند أبي حنيفة يحل له! وهذه أعجوبة! # ومنها: ms150 إذا شهد بالزور لإنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم بن ~~ذلك المال ~~اولو شهدا عليه بالقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذهما ~~ومنها: إذا حكم القاضي بمتاع لأحد الزوجين ولم يكن ذلك المتاع قد تعين ~~بدلالة العرف فإن حكمه وإن رفع الخلاف ولكنه لا يثبت ملكية المتاع حقيقة ~~ولذلك لم يصح بيعه ولا وقفه، ولا هبته، ولا رهنه ولا إرثه شرعا لأن حك ~~الحاكم لا يزيل صفة الشيء عن حقيقته باطلا ~~ومنها: إذا طلق زوحته محتارا ثم ادعى أنه طلقها اكراها او كان مغلوبا على ~~عقله وإرادته فإن قضاء القاضي بأنه كان مغلوبا على عقله وأن طلاقه لاغ لا قيمة ~~الحكم القاضي هنا لأنه لا يحل حراما فتبقى زوجته حراما عليه لأن قضاء القاضي لا ~~ايزيل الشيء عن حقيقته باطنا ~~ومنها: لو حكم الحاكم بأن البنت قد زالت عذريها بالفجور بينما هي في ~~الحقيقة قد أزيلت بمرض فإن حكم القاضي لا يسقط صفة البكر عنها ولوليها إذا ~~اعلم بحقيقة الأمر أن يستأذها في النكاح مثلها مثل الأبكار . # 1 - هذه الفروع من كتاب الدر الثية في تنقيح القواعد والضوابط الفقهية، ص 291 للعبد الفقير وقر ~~222 ~~كتاب كبير قيد الطباعة PageV00P000 ~~55 ### || (حكم الدار تابع لحكم من استولى عليها) # علم أن البلاد كلها تقسم إلى دار إسلام ودار حرب. # اار الإسلام وهي الي فتحها المسلمون وبسطوا سلطاهم عليها وهي خفمسة ~~- دار العدل وهي التي تقيم الإسلام وتحمي السنة ~~- دار البغي وهي الي سيطر عليها البغاة الخارجون على الإمام الحق ~~- ودار البدعة وهي التي سيطر عليها المبتدعون وأجروا: فيها أحكام ~~-ودار الردة وهي التي ارتد أهلها وسيطروا عليها ~~- والدار المسلوبة وهي الي أغار عليها أهل الحرب فسلبوها من أهلها ~~دعه ~~دار الحرب فهي الي م يدخلها المسلمون ولم يبسطوا سلطافهم عليها ~~حرب بينهم وبين المسلمين عهد وتسمى دار العهد ~~حرب ليس بينهم وبين المسلمين عهد وتسمى دارا مستقلة ~~ود ~~هذا تقسيم جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة. # ويضيف فقهاء الإباضية قسما ms151 ثالثا وهي الدار المختلطة وهي الدار الي ~~يكنها أهل الضلال وأهل الاستقامة ممن يدينون دين الحق، وهذه الدور كلها لها ~~اكام فلنشرع في بياها بايحاز. # در احرب ~~وأحكام دار الحرب كثيرة لكن يمكن أن نشير إلى أهمها: ~~ع 143/3. PageV00P000 # - من احكام دار الحرب : أنه يجب على المسلم أن يهاجر منها اذا لم يستطخ ~~اقامة الشعاثر من الجمع، والحماعات، لقوله تعالى: الذين توقاهم المالالكة ظاليي ~~ائفسهم قالوا فيم كتثم قالوا كتا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله ~~واسعة فتهاحروا فيها فأولقك مأواهم حهم وساءت مصيرا * إلا المستضعفين بن ~~الجحال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا)(. - ومن أحكامها: أن أموال الحربي ودماءه غير محترمة في الشريعة. ومنها ~~أنه لا يجوز موالاة أهلها، لقوله تعالى: لايا أيها الذين امنوا لا تتحذوا عدوى ~~وعدوكم أولياء ثلقون إليهم بالمودة)". # اح - ومن أحكامها: أنه لا يجوز السفر بالقرآن إلى دار الحرب لقلا يعرض ~~اللامتهان ~~- ومنها: أنه يمنع الحربي من دحول دار الاسلام لثلا يكون عينا على ~~المسلمين وكذلك المبشرون الذين يعملون على تغيير أديان المسلمين، وعند الحنفية ~~جوز لمن دخل دار الحرب بغير إذن أهلها أن يأكل الربا ونحو ذلك لأن أموالهم غير ترمة وكل شيء من متاع الحربيين جائز في هذه الحالة إلا الفروج ~~أحكاه الدار المختلطة ~~قال الإمام محمد بن إبراهيم: وإذا كانت الدار فيها من يدين بالضلال وفها ~~من بدين الحق، وتظاهر فيها دين أهل الضلال ودين أهل الحق فهي دار اختلاط ~~فمن ظهر منه عمل صالح من أهلها لم تحز ولايته حت يعلم أنه يدين بالحق. # وقال أيضا: اوكل من أشكل أمره في دار الاختلاط أو دار غالب عليها أهل ~~الضلال أنه ليس من أهل الضلال ولا من أهل العدل ولو ظهر منه العمل فهر ~~224 ~~1 - النساع (97 -98). # 2 - الممتحنة PageV00P000 ~~عنه11. # ~~العدل على أهلها وخمود الباطل من أهلها1). # كل هذا التحديد لدار العدل من أجل حكم الولاية والبراءة فمن عرف ~~بالاستقامة في دار العدل أو دار الاختلاط ms152 صحت ولايته، ومن عرف بالشر والجور ~~سقطت ولايته، ومن لم يظهر منه عمل صالح ولم يظهر منه عمل شر ففيه قولان: ~~قول أنه يتولى لأنه قد صحت موافقته وبريء من مسمى الضلال، وقول لا يتولى ~~منه العمل، ~~88 ### || (حكم الرهن كحكم البيع) # اعن القاعدة أن حكم الرهن يأخذ حكم البيع في اشتراط كونه طاهرا ه مقدورا على قبضه وتسليمه. مباح التصرف فيه للراهن قال الإمام ~~الشماخي رحمه الله: وإنما اشترطنا أن يكون قابلا للبيع لأن ما يحل بيعه يحل رهنه ~~وما لا يحل بيعه لا يحل رهنه* فأخذ حكم البيع ~~وقد علق صاحب الحاشية عليه بقوله: لأن ما يحل بيعه يحل رهنه وما لا يحل ~~يعه لا يحل رهنه كل من القضيتين أغلبية فإن الأولى تنقض بالثمار على الأشجار ~~يان الشرع 142/3. # الرحع نفسه 143/3. # انظربيان الشرع 145/3 و146. # حان الايضاح 20314 و217 و223 و224. # نقسن المرحع 203/14. # وهوالامام تحمد بن عمر بن أبي ستة القصي الحربي. # 225 PageV00P000 ~~والصوف والشعر، والثانية بجواز الجهل في الرهن . # فروع القاعدة ~~امن فروعها: أنه لا يصح رهن الخمرة والخنزير، ولا رهن الأصنام، والات ~~الهو ولا رهن الميتة لأفها لا يصح بيعها ~~ومنها: أنه لا يصح رهن الطائر في الهواء ولا السمك في الماع ~~ومنها: أنه لا يصح رهن المدبر والمكاتب لأنه حر والحر لا يدخل تحت اليد ~~بيعا ولا رهنا. # ومنها: أنه لا يصح اللبن في الضرع والبصل والثوم في الأرض، ولا يصح رهن ~~الحمل في بطن أمه. ولا رهن مئة ذراع من هذه الأرض، وكذلك بيع الثمار على ~~الأشجار، ولا رهن الصوف ولا الشعر على ظهر الحيوان لعدم القبض. # ومنها: أنه لا يصح رهن العبيد والاماء، والمصاحف عند أهل الكتاب، كما ~~لا يصح بيعها هم ~~ومنها: أنه لا يجوز رهن الدار أو البيت أو الحانوت إذا كانوا في الكراء ~~ووكذلك العبد والأمة، والدابة وغيرهم إذا كانوا في الكراء. # 98 ### || (الحكم على الظاهر) # معمن هذه القاعدة أن القاضي يحكم بالبينة ظاهرا فإذا ظهرت له ms153 البينة حكم قتضاها ولا يكلف بمعرفة الباطن لأن علم الأسرار والبواطن من صفات الله تعالى ~~225 ~~1 - نفس المرجع 204/4. # 2 - كتاب الإيضاح 218/4. # 3 - كتاب الضياء 11، ص6 و 11. PageV00P000 # اصل هذه القاعدة ~~الصل القاعدة قول الرسول إنما أحكم بالظاهر ويتولى الله السرائر1). وفي ~~اخر ايتولى الله السرائر فمن قطعت له من مال أخيه قطعة، فلا يأخذها إنما ~~قطعة من النار11 . وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 1البينة على ~~واليمين على من أنكر21. فالني لا يقضي إلا بما ظهر من البينة وقد روي إنما أقضي بكا يحضرني من البينات فمن قطعت له بشيء من مال لأخيه ~~ه قو ~~وجب الله له نار جهنم وحرم عليه الجنة. فقال رجل يا رسول الله ولو كان ~~ايرا، فقال الني: نعم ولو قضيبا من أراك31. # ورع القاعدة ~~فمن فروعها: إذا قال لزوجته أنت طالق، أنت طالق، فقد وقعت طلقتان ~~حملا للكلام على التأسيس فإن ادعى أنه أراد التوكيد صدق ديانة أما قضاء فلا ~~الان القاضي يحكم بالظاهر، وظاهر الكلام إذا كرر حمله على التأسيس. # ص ~~امنها: إذا حلف أيمانا مكررة في مجلس، أو مجلسين حملت أيمانه على التأسيس. # فان ادعى التوكيد صدق ديانة لا قضاء، ووجب عليه لكل يمين كفارة ~~انها: إذا قال لزوجته أنت كأمي، حمل كلامه على الظهار فإن ادعى أفها ~~الكرامة صدق ديانة لا قضاء ~~طامرا ~~كا ~~امنها: إذا قال لعبده أنت ابي عتق العبد حملا لكلامه على الججاز المراد به ~~ان ادعى السيد أنه ابنه في العطف والشفقة صدق ديانة لا قضاء ~~امنها: لو ادعت امرأة أن زوجها طلقها في مرض الموت طلاق الفار ليحرمها ~~ت سبق تخريجه. # الحديث سبق تخريجه ~~2 الحديث أخرحه البيهقي في شعب الامان 216/4، برقم 4831 . # 228 PageV00P000 ~~مرايها وقال الورثة بل طلقها في صحته والطلاق صحيح طلب القاضي البمنة ب ~~المرأة فإن أقامت البينة صدقت قضاء لا ديانة لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر والله ~~95 ### || (الحكم للأغلب والنادر لا حكم له) # ولى السرائر ~~الشائع هو ms154 الذي يصبح معلوما للناس، وذائعا بينهم ، مثاله أن الحكم بموت ~~الفقود لمرور تسعين سنة من عمره مستند على الشائع الغالب بين الناس من أن ~~الاسان لا يعيش أكثر من تسعين عاما، على أن البعض قد يعيش أكثر من ذلك إلا ~~أنه نادر، والنادر لا حكم له، بل يحكم بموته على العرف الشائع وتقسم أمواله بين ~~وته، وكذلك يحكم بلوغ من له حمسة عشر سنة؛ لأنه هو السن الشائع للبلوع ~~وان كان البعض لا يبلغ إلا في السابعة عشرة، أو الثامنة عشرة إلا أنه نادر لا ينظر كذلك الحكم بسبع سنين لمدة حضانة الصي، وتسع لحضانة البنت مبي على ~~الشائع المتعارف من أن الصبي إذا بلغ السابعة من عمره يستغي عن معين له في ~~الباسه وأكله واستنجائه مثلا، والبنت إذا صار عمرها تسع سنوات تصبح مشتهاة ~~في الغالب. واختلاف النمو في البعض زيادة ونقصا بتأثير التربية والأقاليم لا عبرةه المعتبر السبع سنوات للصبي والتسع للبنت لأنه الشائع الغالب. # ومن فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم في معرض كلامه عما يؤمر به الإماء ~~والقضاة والحكام. قال رحمه الله "ومنها ليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق ~~وأعمها في العدل وأجمعها للرعية فإن سخط العامة يحجب برضى الخاصة وسخط ~~الخاصة يفتقد مع رضى العامة، هكذا يجب ويحسن وأحسب أن معناه أن الحكم ~~- بيان الشرع 78/28) وجحلة الأحكام ، المادة (42)؛ والجامع المفيد 4 /32، وكتاب الايضاح 2:2/1 ~~/327 و 344/1 و 347/1. # 228 ~~2 - بجلة الأحكام 45/1، مادة (42). PageV00P000 # اب فإذا كان الرضى عاما في الرعية والسخط نادرا من بعضهم رجى سلامة ~~ار واستقامة الجمهور على كل ذلك بالعدل والنظر في الفضل ~~185 ### || (حكم المحكم كحكم القاضي) # هذه قاعدة جليلة ذكرها الإمام تقي الدين الحصني في كفاية الأخيار، وكذلك ~~الضويان في منار السبيل بلفظ 1 المحكم يقوم مقام الحاكم31. والمراد المحكم من ~~ه الخصمان برضاهما لفصل خصوماقهما ويقال له الحكم ~~وأما الحاكم فهو منفذ الحكم، والقاضي الذي نصب من جهة السلطان لأجل ~~وحسم الدعاوى والمخاصمات2 ~~ومعى القاعدة ms155 أن من اختير ليكون حكما في قضية فإن حكمه ملزم لطرفي ~~ازاع كحكم القاضي. # وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من ~~حكما من أهلها)*. وجه الدلالة أن حكم الحكم كحكم القاضي ومن السنة ~~اله ~~حديث أبي شريح وفيه قال: ايا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني ~~فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال الني ما أحسن هذا؟!؟ وتحاكم عمر ~~وأبي إلى زيد بن ثابت وتحاكم عثمان، وطلحة إلى جبير بن مطعم قال في منار ~~السبيل ولم يكن أحد منهما قاضيا . # بيان الشرع 78/28. # 2 بيان الشرع 46/28 و48 و49 و51 و149. # 3 كفاية الأخيار، ص 466، دار الكتب ومنار السبيل 136/2. # 4 تعريفات البركي، ص 222. # 229 ~~5- النساء (35). # واه أحمد في مسنده 299/5 و233. # نار السبيل 459/2. PageV00P000 # فروع القاعدة ~~ويبني على هذه القاعدة فروع منها: أن المرأة إذا لم يكن لها ولي فولت أمرها ~~لا حتى زوجها جاز وعلل ذلك الحصني بقوله الأن هذا من قبيل التحكيم ~~والمحكم يقوم مقام الحاكم7). # قال النووي قال الماوردي فيما إذا كانت امرأة في موضع ليس فيه ولي ولا ~~احاكم ثلاثة أوجه أحدها لا تزوج، والثاني تزوج نفسها للضرورة، والثالث تولي ~~أمرها رجلا يزوحها، وحكى الشاشي أن صاحب المهذب كان يقول في هذا تحكم ~~فقيها بحتهدا ~~قال الحصي وهذا الذي ذكره في التحكيم صحيح بناء على الأظهر جوازه في ~~الكاح ويكون شرط المحكم أن يكون صالحا للقضاء وهذا يعسر في مثل هذه الحال ~~اوالذي نختاره صحة النكاح إذا ولت أمرها عدلا وإن لم يكن محتهدا ~~و من فروعها: أن المحكم يحكم في كل ما وكل فيه إلا الحدود، والقصاص في ~~الماء فليس له أن يقيم الحدود، ولا القصاص في الدماء إلا بأمر السلطان وأما بقية ~~الأكام وإنكار المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاصلاح بين الناير ~~لفهذا من أفضل الأعمال التي يقوم بها. # قال في بيان الشرع اوالذي يختصم إليه رجلان في مال ويتراضيان بحكمه ~~فذلك عندي حكم ثابت ms156 عليهما إذا رضيا به، ولو لم يكن حاكما منصوبا إذا ~~اضيا به لأن رضاهما بذلك حجة عليهما1 ~~وقال أيضا اومن جواب العلاء بن أبي حديفة وتقول في رحلين اجتمعا في ~~شيء وتراضيا برجل وجعلاه حاكما بينهما وأشهدا أن كل ما فعل فهو حائز ~~الرع أحدهما من بعد ما حكم عليه فالقول في ذلك إلى الحكام بعرض ذلك الحكم ~~23 ~~1 - المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة ~~2 - كفاية الأخيار، ص 274. # 3 - بيان الشرع 46/28. PageV00P000 # على الحاكم المنصوب ينظر فيه فإن كان حكما عدلا أمضاه ولم ينقضه، وإن كان ~~مخالفا للحق نظر وحكم بينهما. # وقال أيضا: " إذا لم يكن في البلد حاكم عدل يحكم بين الناس ينصف المدعي ~~من المدعى عليه في اليمين وقطع الحجة فلجماعة المسلمين أن ينصفوا المدعي من ~~اعليه ويقومون مقام الحاكم، وأما رجل بعينه فلا يكون له ذلك إلا أن لك إليه ويتراضيا به جميعا فهنالك يحكم بينهما ~~خلال هذه النصوص يتضح لنا أن فقهاء الإباضية موافقون لفقها ~~من أن المحكم يقوم مقام الحاكم، في كل شيء غير أهم استثنوا الحدود ~~حهو ~~والداء ~~إلا بأمر السلطان. # ججمهور الفقهاء فقد أجازوا حكم المحكم حتى في الدماء ~~وام ~~والذي أراه راجحا هو التشدد في الحدود والدماء إلا بأمر من السلطان لكون ~~السلطان هو الذي يحمي المحكم ويدرأ عنه خطر من حكم عليهم وهو المشاهد ~~اليوم فتترك أحكام القصاص والدماء للإمام، حسما لمادة الفساد، لكن إذا عفا ~~أولياء الدم إلى الدية جاز للمحكم أن يحكم عند ذلك لأن حكمه صار في الأموال ~~واللنات ~~رد اكم ~~1 - من شروط المحكم الإسلام لأن الكافر لا يكون حكما على المسلم ولأن ~~كيم ولابة وهو لس مسن أهلها لقوله تعالى: الو التؤمون والمؤمات بعضهم ~~الاء يعضر" ~~أن يكون من أهل العدالة فلا يجوز تحكيم الفاسق لأنه ليس من أهل ~~.50/28 ~~بان الشر PageV00P000 ~~3 - أن يكون عاقلا فلا يجوز تحكيم المحنون والمعتوه والصبي لأنهم ليسوا أهلا ~~لذلك ~~- الحرية فلا يجوز تحكيم العبيد لأنه لا يكون واليا ms157 لنقصه بالرق. # - العلم فلا يجوز تحكيم الجاهل لكونه ليس من أهل النظر ولا يصح له ~~ككم ~~- الذكورة وهذا شرط مختلف فيه فأبو حنيفة يجوز تحكيم المرأة فيما تشهد ~~وهو الأموال لا على الدوام ولكن في بعض الحالات كأن تحكم في حادثة أو ~~تستناب في قضية ~~وأما المالكية فقد نقل ابن رشد منهم عن الطبري قال يجوز أن تكون المرأة ~~قاضيا على الإطلاق في كل شيء وذكر ابن العربي في أحكام القرآن أن ذلك ~~الا يصح عنه. # وأما الشافعية والحنابلة فقد اشترطوا الذكورة لأن القضاء يحتاج إلى العزم ~~والإقدام وسعة الصدر والمرأة لا إقدام عندها للين صدرها، ورقة مزاجها، ولا ~~اج لادة لها. وفي الحديث الن يفلح قوم ولوا أمرهم إلى امرأة11. # قال الحصي ولأن القاضي مأمور بمخاطبة الرجال والمرأة مأمورة بالتحرزعن ~~ذلك ~~الرجيح ~~والذي يترحح لدي والله أعلم أن المرأة يصح أن تكون محكمة فيما لا يطلع ~~عليه إلا النساء أي في خصائص المرأة، وكذلك في الأموال لأها من أهل الشهادات ~~في الجملة ولا تكون قاضية في الحدود والدماء وأهلية القضاء دائرة مع أهلية ~~الشهادة كذا قاله في البدائع، والله أعلم. # 1 - رواه البخاري في 64؛ كتاب المغازي 28، برقم 4425. # 233 ~~2 - كفاية الأخيار 727. # 3 - بدائع الصنائع 97/9 وما بعدها. PageV00P000 # 6 - أن يكون حكم المحكم بحق وهو الثابت عند الله تعالى من حكم الحادةة ~~بأن قام عليه دليل قطعي وهو النص المفسر وهو ما كان قطعي الثبوت ~~وهو المتواتر أو المشهور، أو الإجماع الصحيح أو ظاهرا مع سلامته من قط ~~الدا ~~والعوارض فإن خالف ذلك نقص حكمه ~~988 ص ### || (الحكم ملزم والفتيا غير ملزمة أو القضاء ملزم والفتيا غير ملزمة) # القضاء هو الحكم وشرعا فصل الخصومات وقطع المنازعات وقيل غير ذلك. # والفتيا أو الفتوى - هي الحكم الذي أفتى به العالم وهي اسم من أفتى العالم ~~داين الحكم ~~ومعنى القاعدة أن حكم القاضي ملزم للمتداعيين بمعنى أنه يمضي عليهما ~~ويحبه في حقهما الالتزام به ولا يجوز نقضه لا من القاضي ولا من غيره ms158 إلا إذا ~~حالف نصا صحيحا وصريحا أما إذا خالف اجتهاد أحد المجتهدين فلا يجوز نقضه؛ ~~ان الاجتهاد لا يتقض بمثله. # أما الفتوى فتتغير حسب النص الذي بنيت عليه وحسب تغير الأعراف ~~الغوائد والأحوال وقرائن الأحوال. # ومن ثم فصل العلماء بين سلطة القاضي وبين سلطة المفتي فقالوا المفتي لا ~~صي، والسبب أن المفتي قد يغير الفتوى حسب تغير الأحوال والظروف وأما ~~العضاء اذ ~~أبرم فإنه لا يجوز تغييره إذا لم يصادم نصا ولا إجماعا وإلا سقطت هيبة ~~23 ~~صا ~~الشرع 160/25. PageV00P000 # فروع القاعدة ~~من فروعها ما ذكره محمد بن إبراهيم رحمه الله أن العدلين إذا قالا إنا نحد أن ~~الجزاء كذا فليس هذا حكما، هذا خبر والفتيا والخبر ليسا حكما حت يقولا قد ~~كمنا عليك بكذا أو أوحبنا عليك أو ألزمناك كذا فإن قال أحدهما ذلك لم يجر ~~احت يقولا جميعا ~~والفرق بين الفتيا والحكم أن الحكم ملزم وأن الفتيا ليست ملزمة ~~ومن فروعها: أن القاضي إذا قضى في حكم فإن قضاءه ملزم وأنه لا ينقض ~~اذا مضى بالاحتهاد كما حصل مع عمر (رضي الله عنه) في المسألة الححرية أو ~~المشركة والتي تغير فيها اجتهاده الثاني ولم يلغ اجتهاده الأول بل قال: ذاك على ما ~~قضينا وهذا على ما نقضي ~~وأما المفتي فإنه إذا أفتى بفتوى فإن فتواه غير ملزمة وقد تتغير بتغير الأزمنة، ~~والأمكنة، والأحوال، وقرائن الأحوال، وبتغير العرف وتبدله، لذلك فهي غتر ~~ملزهة ~~ومنها: أن القاضي لا يفتي؛ لأن قضاءه ملزم وفتواه غير ملزمة، لذلك فإن أفى ~~قطت هيبة القضاء. # ومنها: أن قول الحكمين ملزم؛ لأنه من قبيل القضاء وليس من قبيل الفتوى: ~~ومنها: أن القاضي لا يحكم إلا بالشهود والقرائن القاطعة والححج القوية لأد ~~كمه ملزم. # وأما المفي فإنه يفتي بمجرد سماع النص ولا يطلب الشهود والبينة، لأن الفتوى ~~234 ~~اغير ملزمة، والله أعلم. # 1 - بيان الشرع 160/25. PageV00P000 # 999 ### || (احكم النفاس كحكم الحيض) # النفاس في اللغة هو دم يعقب الولادة ~~والحيض هو دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا ms159 داء بها ولا حبل أقله ثلاثة أيام ~~ه عشرة أيام وقيل خمسة عشر يوما. # قال محمد بن بركة رحمه الله تعالى اوحكم دم النفاس كحكم دم الحيض ~~لاتفاق الناس على ذلك". # ويبني على هذه القاعدة فروع منها: ~~أن الحائض والنفساء لا ينفران حت يطفن طواف الصدر فإن نفرا كان ~~عليهما الفداء وهو دم، وقد روي عن عمر (رضي الله عنه) وغيره من الصحابة أن ~~البي لم يجز للحائض ومن كان في معناها أن تنفر حتى تطوف طواف الصدر ولم ~~يخص حائضا من غير حائض. وذهب البعض إلى أن الني رخص لهما أن ينفرا ~~مع الناس وإن لم يطوفا. # ومنها: أن الحائض والنفساء لا يقرآن القرآن ولا يمسانه. # ومنها: أن الحائض والنفساء لا يجوز لهما اللبث في المسجد ~~ومنها: أن الحائض والنفساء لا تحل لهما الصلاة ولا الصيام. # وكل ما تمنع منه الحائض تمنع منه النفساء إذ لا فرق بينهما من حيث ~~235 ~~الحكم، والله أعلم. # كتاب الجامع 210/12. # 2 تعريفات البركي، ص 530. # الرسع الساق، ص 270. PageV00P000 ### | حرف الخاء # 99 ~~أخبر الواحد العدل يوجب العمل ذون العلم ~~الخر لغة مشتق من الخبار، وهي الأرض الرحوة؛ لأن الخبر يثير الفائدة ، كما ~~أن الأرض الرخوة تثير الغبار إذا قرعها الحافر، ونحوه. وأما معناه اصطلاحا: فهوما ~~اح تمل الصدق، والكذب لذاته فقولنا: ما احتمل الصدق، والكذب مخرج للانشاء ~~اوهو ما لا يحتمل الصدق والكذب. # وقولنا لذاته، مخرج لخير الله ، وخبر الرسول المقطوع بصدقهما ولكن لا ~~الذات الخبر وإنما لأمر عارض وهو استحالة الكذب على الله، والعصمة لرسولة ~~او خرج لخبر سليمة لكونه مقصوعا بكذبه لأنه لا ني بعد رسول الله. # اعنى القاعدة ~~إن خبر الواحد لا يفيد العلم لا بنفسه ولا بالقرائن المحتفة ~~ولكنه يوحب العمل لأن الله تعبدنا في الأحكام بالظن، وخحير الواحد العدل ~~افيد الظن، ولا يفيد اليقين داهب العلماء في إفادة خبر الواح ~~الجمهور على أن خبر الواحد لا يفيد العلم لا بنفسه ولا بالقرائن المحتفة ~~وقال أحمد بن حنبل إن خبر ms160 الواحد يفيد بنفسه العلم، وحكاه ابن حزم في كتات ~~الكام1 عن داود الظاهري، والحسين بن علي الكرابيسي، والحارث المحاسي ~~قال: "وبه نقول1، وحكاه ابن خويزرمنداد عن مالك بن أنس واختاره وأطال في ~~1 - كتاب الجامع 20/2. # 2 - إيضاح المبهم في معاني السلم في المنطق، ص 30؛ وانظر جمع الجوامع 106/2. # 236 ~~3 - إرشاد الفحول، ص 48. PageV00P000 # و نقل الشيخ الشيرازي في التبصرة عن بعض أهل الحديث أن منها ما ~~العلم كحديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وهي السلسلة الذهبية عند ~~احله وأمور العقيدة ~~مرع عن المبحث السابق، اختلاف العلماء في خبر الواحد هل تثبت فيه ~~حدتن ~~صول الديانات، أم لا2 ~~فالذي عليه جمهور أهل الفقه، والنظر أن خبر الواحد لا يفيد إلا العمل دون ~~العلم، وبالتالي لا تثبت به أصول الديانات، والعقائد ومذهب المحققين من الحنابلة ~~أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات الديانات ذكر ذلك في مسودة آل ~~يمية وفيها أيضا قال القاضي في مقدمة "المجرد1: "خبر الواحد يوجب العلم إذا ~~صح ولم تحتلف الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول. # ومن الحجج التي تمسك بها هؤلاء اقيام الحجة على نسخ المقطوع به كما في ~~حوع أهل قباء عن القبلة التي كانوا يعلموها ضرورة من دين الرسول بخبر واحد، ~~(كذلك إراقة الخمر بناء على خبر الواحد بأن الخمر حرمت. # والذي تطمئن إليه النفس أن يقال: أخبار الآحاد ليست على درجة واحدة، ~~قالخبر الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول أو ثبت بالسلسلة الذهبية كحديث مالك ~~عن نافع، عن ابن عمر. فمثل هذا الخبر يرتقي إلى درجة الاعتقاد وهي قريبة من ~~درجة اليقين وبه تثبت فروع العقيدة، والله أعلم. ### || (مذاهب العلماء في وجوب العمل بخبر الواحد) # اا وجوب العمل بخبر الواحد فهو مذهب الجماهير ومنهم السادة الإباضية ~~ارش ~~اد الفحول، ص 4/8. # مسودة آل تيمية، دار الكتاب العربي، ص 248. # انظر كتاب الجامع للعلامة محمد بن بكرة 20/2؛ وبيان الشرع 29/14، و72/20 و77 و191. # 23 PageV00P000 ~~فهم موافقون للحمهور في أن نخحير الواحد يفيد العمل دون العلم ms161 وذهبت الرافضة ~~إلى أنه لا يجب العمل بخبر الواحدا ~~قال ان السعاني واحتلف القايلون بعدم وحوب العمل بعحر الواحد في الماتة وله فقال قرم: اسيع مه العقل وقال آحرون وهم الشيعة اسنع مه الشرت ~~الانه لا يفيد إلا الظن وإن الظن لا يغي من الحق شيئا117. # وجاب عنه بأنه عام مخصص بما ثبت في الشريعة من العمل بأخبار الآحاد ~~ولعمري لو لم يجب العمل بأخبار الاحاد بماذا يعبد الله في الأرض وغالب الأختار ~~الي وصلتنا عن رسول الله هي من الآحاد؟ # الأدلة على وجوب العمل بأخبار الآحا أما الأدلة السمعية على وجوب العمل بخبر الواحد فهي ما يلي ~~- قوله تعالى: (إن جاءكم قاسق بنتها فتمثوا")، وقوله تعالى: (فلولا يقر ~~ان كل فرقة منهم طايفة ليتفقهوا في الدين وليذروا قومهم إذا رحعوا إليهم لعلهم ~~يحذرون)- ~~ومن السنة بقصة قباء لما أتاهم واحد فأخبرهم بأن القبلة قد تحولت فتحولوا ~~ووبلغ ذلك النبي فلم ينكر عليهم ~~واستدلوا ببعث عماله واحدا بعد واحد وكذلك بعثه الفرد من الرسل يدعو ~~الناس إلى الإسلام. # واستدلوا بالإجماع أيضا فقد أجمع الصحابة، والتابعون على العمل بأخبار ~~الحاد وشاع ذلك وذاع وبلغ الآفاق ولم ينكره أحد ولو أنكروه لنقل إلينا. # قال ابن دقيق العيد: ومن تتبع أخبار النبي ، والصحابة، والتابعين" ~~238 ~~1 - النجم (28) ~~2 - الحجرات ~~3 - التوبة (122). PageV00P000 # الأمة عدا هذه الفرقة اليسيرة علم ذلك قطعا الشوكاني بعد نقله كلام ابن دقيق العيد اوعلى الجملة فلم يأت من العمل بخبر الواحد بشيء يصلح للتمسك به، ومن تتبع عمل الصحابة ~~، وغيرهم، وعمل التابعين، فتابعيهم بأخبار الأحاد وجد ذلك في غاية ~~و ~~الل ~~احيث لا يتسع له إلا مصنف بسيط . وإذا وقع من بعضهم تردد في العمل ~~لكوة ~~بعض الأحوال فذلك لأسباب خارجة عن كونه خبر واحد من ريبة في ~~أو قمة للراوي أو وجود معارض أرجح أو نحو ذلك2. الخطيب البغدادي في الكفاية: اوعلى العمل بخبر الواحد كان كافة ~~صحة ~~و ~~ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا ms162 هذا ولم ~~القاع أحد منهم إنكار ولا اعتراض عليه31. # اهناك شروط للعمل بخبر الواحد تطلب من مظافها ~~وروع القاعدة ~~فروعها: أن خبر الواحد العدل يقبل في رؤية هلال رمضان ذكره العلامة ~~بركة. قال رحمه الله: "ويجب العمل به حكما ولا يوجب علما417. # دن ~~اها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم في أتناء كلامه عمن لا يدري أنه ~~اول اسخين أم لا قال: وقال أبو محمد: إذا كان الإنسان قد خرج من حد ~~اعلم أنه صار موضع القصر فأخبره جماعة، نفر، أو واحد منهم نقات، أو ~~قار ~~أنه قد صار في حد يجب فيه القصر فقوله حجة ~~امنها: أنه يعتبر خبر الواحد في إنبات هلال شوال في حق نفسه. قال الإمام ~~مبسوط وهو الكبير. # أرشاد الفحول للشوكاني، ص 49 . # الله ود ده ~~تاب الجامع 20/12. # 9 كان الشرع 29/14، و72/20 و27. PageV00P000 # محمد بن إبراهيم : "ونحب أن يخفي ذلك أي - فطره في ذلك اليوم - كي تلحقه الظنة ~~ومنها: إذا أخبر عدل ثقة رجلا أعمى بجهة القبلة كان خبره مقبولا. # ومنها: أن خبر المسلم العدل الثقة مقبول في كون الحيوان مذكى أو عير ~~مكي ~~ومنها: أن خبر العدل يقبل في طهارة الثوب، والاواني وفروع القاعدة الكتر ~~8 ### || (الخراج بالضمان) # صه ~~من أن تحصر. # أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف رواه الشافعي، وأحمد، وأبو داود ~~والرمذي، والنسائي، وابن ماجه. وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها ~~وفي بعض طرقه ذكر السبب. وهو أن رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما يشاء أن ~~القي، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي ، فرده عليه. فقال الرجل: يا رسول ~~الله قد استعمل غلامي فقال عليه السلام: "الخراج بالضمان1 وهو من جوامع كلمه ~~اعنى هذه القاعدة في اللغة ~~الخراج في اللغة ما خحرج من الشيء فخراج الشحرة الثمرة وحراج الحيوان ~~اره ونسله، وخراج العبد غلته، والخراج والخرج ما يخرج من غلة الأرض. قال أبو ~~اعيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال "والخراج في هذا الحديث هو غلة العبد ms163 ~~1 - بيان الشرع 91/20. # 2- تحاب الجامع 324/7؛ وبان الشرع 9/30، والمصنف 79/25، وكتاب الضياء 225/13 - 2:2 ~~و66/11 و 71، و241/17، 247، 264، 265؛ وكتاب الإيضاح 200/3 و231. # 245 PageV00P000 ~~اريه الرجل فيستعمله زمانا ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع فيرده ويأخذ جميع ~~الثمن ويفوز بغلته كلها؛ لأنه كان في ضمانه، ولو هلك هلك من ماله. والضمان ~~في اللغة: هو الكفالة والالتزام والمقصود به هنا : المؤونة كالإنفاق، والمصاريف، ~~وتحمل التلف، والهلاك، والخسارة، والنقص. # وفي الاصطلاح: إن ما خرج من الشيء من غلة ومنفعة، وعين فهو للمشتري ~~عوض ما كان عليه من ضمان الملك. فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه فالغلة له ~~لتكون في مقابلة الغرم وهذه القاعدة بمعنى القاعدة التي تقول الغنم بالغرم". # فروع القاعدة ~~من فروعها: ما نص عليه العلامة محمد بن بركة بأن من اشترى عبدا بثمن ~~معلوم، واستعمله، واستغله ثم وجد به عيبا رده بالعيب الذي كان فيه إذا كتمه إياه ~~البائع، ولم يعلم المشتري به مع الغلة، والخدمة؛ لما روته عائشة عن الني أنه ~~قال: الخراج بالضمان وقد سبق الكلام على هذا الحديث. # ومنها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله في معرض كلامه ~~عن الشفعة قال: اوإذا اشترى رجل من رجل أرضا، وادعى رجل أها شفعته ~~وأنكر المشتري فعلى طالب الشفعة البينة أها شفعة له فإن صحت البينة أها شفعته ~~حكم له بذلك، وإن لم تصح بينته، وأراد يمين المشتري حلف بالله أنه اشترى هذه ~~الأرض ولم يعلم أها شفعة لهذا المدعي، ولا يعلم أن عليه له حقا من قبل ما يدعي ~~أها شفعة له فإن أقر ها أو قامت بينته أها شفعة له حكم له بها وإن كان المشتري ~~ق ~~تغل منها غلة فلا رد عليه في الغلة للشفيع الأن الغلة بالضمان21 . # ومنها: إذا رد المشتري حيوانا، أو سيارة، أو شجرا مثمرا أو نحو ذلك فما له ~~خيار العيب، وكان قد استغل هذه الأشياء وهو غير عالم بالغيب لا يلزمه رد ~~241 ~~كتاب الجامع 324/2. # بان ms164 الشرع 9/30. PageV00P000 # الغلة لأفها مقابل ضمانه لها لو هلكت في يده ~~ومنها: أن من اشترى دابة فاستعملها ثم علم أنها مسروقة فلا رد عليه في ~~الغلةا . لأها مقابل الضمان إذا تلفت عنده ~~(تنبيه) قال الإمام سلمة بن مسلم2: والخراج بالضمان إلا في الوديعة والعارية ~~81 ### || (الخطأ في الأقوال والأفعال مرفوغ) # والمضاربة1. # أصل هذه القاعدة قوله تعالى: (ربنا لا ثؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا" وقد ~~ورد أن الله قال للمؤمنين في دعائهم هذا: قد استجبت لكم. # ووقول الرسول : ارفع عن أمتي الخطأ، والنسيان وما استكرهوا عليه21. # وجه الدلالة الخطأ عام يشمل الخطأ في الأقوال والأفعال وغير ذلك وخص ~~من هذا العموم الخطأ في الأموال حيث أوجب النبي فيها الضمان إذا كان ذلك ~~ب بوع تقصير أو تفريط ~~وقد مر أنه حكم على البراء بن مالك لما فرط في عقل دابته فدخلت حائطا ~~فافاسدته. وما كان من الخطأ في الأفعال، ووحب فيه ضمان فلكونه يعود إلى خطا ~~في الأموال، كمن وقع خطأ على طفل فمات من ذلك، فعلى من وقع أو سقط ~~اعليه خطأ الضمان، أو اصطدم بامرأة حامل، فأسقطت من تلك الصدمة فعليه غرة ~~اين لكونه خطا في الأموال . ولا يكاد يظهر عذر الخطأ في الأفعال إلا في رفع ~~1 - الوجيز للبورنو، ص 366؛ وكتاب المصنف 79/20. # 243 ~~2 - كتاب الضياء 66/11. # 3 - كتاب الضياء 71/11. # 4 - بيان الشرع 15/26 431، و119/47. # 5 - البقرة (286). # 6 - الحديث أخرجه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. PageV00P000 # ااص والححد، والتعزير عن المخطيع، والله أعلم ~~لق ~~اما الخطأ في الأقوال فمثاله ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم من أن امرأة ~~ات أن تقول: وحياني على شيء نزلت وقالت وحياة ربي فقد رأى أبو الحواري ~~أن عليها كفارة فلم يعذرها في زلل لسافها، وقال غيره لها في ذلك العذر ، لأنه لا ~~غلق على مؤمن في عتاق، أو طلاق، ولا في يمين، وكل خطأ من القول فهو مرفوع ~~عن المسلمين. # ومن الفروع ما ذكره المصنف عند كلامه على اليمين على النسيان والغلط. ms165 # قال رحمه الله: الو حلف لا كلمت فلانا، وأراد فلانا آخر فغلط في اسم الأول ~~وكان قد كلمه وإنما ذكره غلطا منه ومعناه في اليمين لفلان الآخر، ولم يكلمه ~~كما حلف فرأينا أن له نية لا يحنث في هذا27. # ومن فروعها: إذا أخطأ امرأة غير امرأته جاز له أن يتزوجها لقوله تعالى: ~~اوليس عليكم حتاح فيما أخطائم به ولكن ما تعمدت قلوبكم"2. # ووجه هذا الفرع أن في تزويجها دفع المهر لها فيؤول ذلك إلى ما يشبه الضمان 99 ### || (الخطأ في الأموال مضمون) # موال. # معن القاعدة: أن من أخطا في مال غيره فأتلفه بغير وجه حق وجب عليه ~~اله لأن الخطأ في المال لا يسقط الضمان عن المخطئ ~~صا ~~ان الشرع 15/264. # 2 بيان الشرع 431/26. # 2 الأحزاب . # 2 بيان الشرع 119/47. # 5 كتاب الجامع 437/2. وانظر الإيضاح 377/3. # 243 PageV00P000 ~~فروع القاعدة ~~من فروعها: ما نص عليه العلامة محمد بن بركة . من أنه إذا استودع رحل ~~وحلا وديعة، ثم ردها إليه، أو مات رها فدفعها المستودع إلى من سلمها إليه أو إلى ~~واريه إن كان مات ثم صح للميت وارث آخر بشهادة عدل وصح أن المستودع ~~كان غاصبا لها بعد أن ردها إليه فمذهب الكثير من الأصحاب أن المستودع ضامن ~~الديعة لأنه ردها إلى غير مالكها أو كان سلمها إلى وارث كان غيره أولى ها وإن ~~اخطأ لأنه أتلف مالا لغيره بغير علم والخطأ في الأموال مضمون ~~ومن فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن بركة في معرض كلامه عن قسمة ~~الوصية. للأقربين فقد ذكر رحمه الله أن من أخطأ في قسمة الوصية للأقربين بأن ~~لغلط في قسمتها أو في نسب أحد من القرابة حتى فات الكل من يده فقال بعضهم ~~لا غرم عليه ولا يكون بينه وبين أحد من القرابة ممن لم يصل إليهم شيء خصومة ~~إذا اجتهد في قسمها ولا ترجع إليهم مثل حصصهم؛ لأن المتولي للقسمة أدى ~~اتهاده في الوقت، فلا يرجع على من تولى القسمة، ولا على من ms166 قسمها فيهم: ~~لالم ملكوا ما صار إليهم، وليس سبيل الوصية سبيل الأملاك التي يجب فيها ~~الدرك. وقال آخرون بل عليه الضمان؛ لأنه أتلف لهم حقا بفعله فعليه ضمانه كان ~~امتعمدا أو مخطئا والخطأ في الأموال لا يوجب زوال الضمان. # ومن فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله نقلا عن الزيادة ~~الملضافة من كتاب "الأشياخ ما ملخصه رجل وضع عند رجل تمرا وقال له إذا ~~احاحك رسولي بعلامة مني فأعطه ذلك التمر الذي وضعثه عندك فجاءه الرسول ~~بالعلامة فسلم إليه التمر فأنكر المرسل أنه ما أرسله فليس على الأمين ضمان. # أما إن لم يكن بينهما علامة فحاءه بكتاب يشبه خط صاحب التمر فدفع إليه ~~244 ~~1 - كتاب الجامع 437/2. # 2 - كتاب الجامع 582/2. PageV00P000 # فعليه ضمانه وقد علل ذلك بقوله: 1الخطأ في الأموال مضمون11. # اومن فروعها: لو أن تاجرا باع مزارعا سمادا للزرع أو مبيدا فأهلك الزرع أو ~~و كان التاجر مفرطا في ذلك كان عليه ضمان الزرع والثمرة لأن الخطأ فيا ~~الشر ~~الأموال مضمون وقد حدث مثل ذلك في بلدي أن بائع الأسمدة والمبيدات الزراعية ~~كان يتغيب ويترك أخاه مكانه في المحل وكان ذلك الأخ جاهلا وكان يبيع السموم ~~والأسمدة ويصف مقاديرها وهو جاهل بها فترتب عليه ضرر في الزروع والثمار ~~فحكم أهل العلم بأن عليه الضمان. وليقس ما لم يقل. # 885 ### || (الخطأ لا يزيل الضمان بل يرفع الإثم) # الخطأ في اللغة ضد الصواب ~~وفي الاصطلاح: هو الذنب الذي ليس للانسان فيه قصد، وضده الصواب،. # والضمان عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميا. # والاثم: هو ما يجب التحرز منه شرعا، وهو المأثم. قال الراغب وهو اسم ~~الأفعال المبطئة عن الثواب والمراد به في القاعدة معنى العقاب والمؤاخذة الأخروية. # ومعن القاعدة: أن الإنسان إذا أخطأ يترتب عليه ضمان مالي أو جزاء مادي ~~فإن خطأه هذا وإن كان يرفع الاثم الأخروي إلا أنه لا يزيل الضمان المالي للقاعدة ~~شرحها وهي الخطأ في الأموال مضمون51 ~~اكون ms167 الخطأ لا يزيل الضمان قد ثبت بقوله تعالى: (ومن قتله منكم متعمدا ~~245 ~~ان الشرع 143/35. # اب الإيضاح 377/2. # 3 تعريفات البركتي ص 278. # 4 المرحع نفسه، ص 359. # 5 الرحع نفسه، ص 159. PageV00P000 # فحزاء مثل ما قتل من النعم". قال الإمام عامر بن علي رحمه الله ومع هذا ~~التلختصيص أوجبوا الجزاء في العمد، والخطأ ولم يمتثلوا دليل الخطاب في هذه الاية ~~اوهو الأشبه في هذا الوجه لأن الخطأ لا يزيل الضمان بل برفع الإثم فقطا. # فروع القاعدة ~~ف من فروعها: أن من قتل صيدا في الحرم وجب ضمانه ولو كان بطريق الخطا ~~الان الخخطأ لا يزيل الضمان. # ومنها: أن من وقع على طفل خطا فقتله وجب عليه الضمان ~~اومنها: لو أتلف الخياط ثوبا فعليه ضمانه ولو كان التلف بطريق الخطأ. # ومنها: لو أراد قتل طائر فأصاب إنسانا أو أتلف به مالا فقد وجب الضمان. # ومنها: لو أرسل دابته على زرع إنسان فأتلفته وجب على من أرسلها ~~الضمان ~~ومنها: لو جنى على الوديعة أو الرهن أو العارية بتعد منه وجب عليه ~~الضمان ~~وأما كون الإثم مرفوعا فلقول النبي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ~~246 ~~ااستكرهوا عليه ~~اوالمراد هنا رفع إثم الخطأ. # 1 - كتاب الايضاح 377/2. # 2 - الحديث سبق تخريجه PageV00P247 ### | حرف الدال # 998 ### || (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) # أي اترك كل ما تستريب منه وتشك فيه إلى ما لا تستريب أو تشك فيه ~~وأصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف عن الحسن سبط رسول الله أن ~~الني قال: "دع ما يريك إلى ما لا يريبك(2. # وهذه القاعدة أصل في الورع والاحتياط في أحكام الدين والبعد عن مواطن ~~القاعدة ~~ايي على هذه القاعدة مسائل كثيرة منها ~~ووع ~~- إذا اختلط لحم مذكى بآخر غير مذكى وجب عليه أن يكف عن الجميع ~~ما يريبه إلى ما لا يريبه. # - ومنها: إذا اختلطت زوجته بآجنبية ولم يكيز بينهما وجب الكف عن ~~إلى ما لا يرييه. # واند ~~حمع ~~- ومن شك بطلوع الفجر فلم يدر أهو في الفجر أو ms168 قبله وجب عن الأكل احتياطا وورعا قال محمد بن إبراهيم ومعنى الاحتياط أن يدع ~~الاسا ~~و ~~- ومنها: أنه يستحب الخروج من الخلاف لما رواه الترمذي مرفوعا الا ~~ابد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس الشرع 100/21 و104؛ ومنهج الطالبين 305/14. # اليث رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح ~~247 PageV00P000 ~~- ومنها: إذا شك في أمر فلا يطرح اليقين ويبني على شكه بل عليه أن ~~99 ~~يدع الشك ويبي على اليقين ~~ووفروعها أكثر من أن تحصر. ### || (دماء المسلمين وأموالهم محرمة لم يرخص فيهما إلا بخطأ)1 # أصل هذه القاعدة قول الله تعالى: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا) ~~وقوله : "إن دماءكم، وأموالكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في ~~شهركم هذا، في بلدكم هذا17 ~~وقوله فيما رواه ابن عمر قال: سمعت } يقول: "والذي نفسي بيده لقتل ~~المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا بأسرها41. # وفي خبر عنه : الو أن أهل الأرض، والسماوات، اشتركوا في دم مؤمن ~~الأكبهم الله في النار(5. # وعنه: "من أعان في دم مؤمن بشطر كلمة لقي الله، وبين عينيه آيس من ~~رحمة الله21. # ومعنى القاعدة : أن دم المسلم، وماله، وكذلك عرضه محرمة، لم يرخص في ~~ايء منها إلا بخطأ ~~أما لو قتل مسلما عمدا فقد وجب عليه القصاص، أو الدية إن اختار الولي ذلك، أما لو قتله خطأ ففيه الدية. # 1 - المصنف641 ~~3 - النساء (92). # 4 - الحديث. رواه ابن ماجه في باب حرمة دم المؤمن وماله ~~- الحديث. رواه النسائي في السنن الصغرى باب تعظيم الدم ~~- الحديث. رواه الترمذي في باب الحكم في الدماء ~~- الحديث. رواه ابن ماجه في باب التغليظ في القتل ~~248 PageV00P000 ~~قال الإمام أحمد بن عبد الله الكندي رحمه الله: "القتل على ثلاثة أوصاف قتل وفيه القصاص، أو الدية إن اختار الولي ذلك، وقتل خطأ لا قود فيه، وفيه ~~الدية وهي على العاقلة، وقتل شبه عمد لا قصاص فيه، وفيه الدية مغلظة على ~~القاتل نفسه1. # وقتل العمد هو أن يقصد قتل ms169 إنسان بضرب أو بآلة قاتلة، وأما قتل الخطأ فهو ~~من قصد مباحا فتعدى الفعل إلى إنسان فقتله، وهو كالرامي للصيد فتحمل الريح ~~السهم فيقتل مسلما أو يرمي حيث يجوز له الرمي فيصيب إنسانا فيقتله. # وأما شبه العمد فهو الذي يضرب إنسانا ييده، أو يرميه ولا يريد قتله، فيقتله ~~فذلك شبه العمد، وديته كدية العمد. # وذهب بعض الفقهاء إلى أن شبه العمد قتيل السوط، والعصا1. # وهذا قول نقله الإمام أحمد بن عبد الله الكندي رحمه الله قال وفي الضياء: اأن ~~اد إنسانا بشيء لا يقتل مثله فيموت كالسوط والعصا1. # وروي عن مالك أنه قال: لا أعرف شبه العمد وأنه ليس القتل إلا العمد ~~والخطا ~~وقد روي عن البي أنه قال: "ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان ~~بالسوط، والعصا. مائة من الإبل منها أربعون خلفة2. # فروع القاعدة ~~ومن فروع هذه القاعدة : تحريم دماء المسلمين التي ثبتت عصمتها فلا تستباح ~~إلا بالحق لقول الله تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ~~التى حرم الله إلا بالحت") ~~245 ~~الصنف 14141. # الصف (12/4. # 3 الحديث. رواه النسائي في السنن الكبرى. # الفرقان PageV00P000 ~~قال ابن عباس: الحق ثلاثة إن قتل أحدا قتل به، وإن زنى بعد إحصان رحم ~~اوإن ارتد عن الإسلام بعد أن يستتاب ثلاثة أيام قتل. # اوقال غيره: الحق القصاص وقيل: الحق القود والقصاص ~~ومنها: أن مال المسلم حرام كحرمة دمه فلا يحل أكل مال المسلم إلا بطيب ~~من نفسه فلا يحل سرقته ولا غصبه، ولا غشه ولا تدليسه، ولا غبنه، ولا خديعته، ~~اوكل ما كان فيه أكل ماله بغير وجه حق فهو حرام لا يجوز بحال. # ومنها: أن عرض المسلم حرام فلا تحوز غيبة المسلم ولا الوقوع فيه ولا قذفه ~~ولا سبه، ولا التعرض لزوجته بأذى، أو النظر إليها بشهوة، ولا فتح كوة أو نافدة ~~تتطل على بيته وتكشف أستاره لثبوت حرمة ذلك، والله أعلم ~~250 PageV00P000 ### | حرف الدال # 915 ### || (الذمي إذا أتى بما يخالف عقد الذمة انتقض عقدة) # الذمي ms170 هو المعاهد من الكفار لأنه أمن على ماله، ودمه، ودينه بالجزية. # معن هذه القاعدة أن الذمي له أن يعيش في كنف المجتمع الإسلامي مقتضى ~~مة، ويكون معصوم الدم والمال، وله أن يقوم بشعائره الدينية بحدود ما لا ~~به المسلمون كإظهار شعائر الكفر في مكان إظهار شعائر الإسلام ~~ااث كنيسة، وأما الكنائس والمعابد القديمة فالأرجح أن تبقى محفوظة بمقتضى ~~امة لأن رسول الله فتح خيبر عنوة، وأقرهم على معابدهم فيها، ولم ~~قد ~~عقد الذ ~~ولأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا ~~هدمه ~~الكنائس الي بها، ويشهد لهذا وجود الكنائس والبيع في البلاد الي فتحت ~~ام علوم قطعا أها كانت موجودة قبل الفتح ~~القاعدة ~~ايي على هذه القاعدة فروع كثيرة جدا منها ~~إذا التحق بدار الحرب انتقض عهده ~~- إذا امتنع عن قبول الجزية بخلاف الامتناع عن دفعها، انتقض عهده ~~- فتن المسلم عن دينه فإذا فتنوا مسلما عن دينه انتقض عهدهم ~~- سبة الني عند المالكية وبعض العلماء ينقض العهد ~~251 ~~- التمرد على الحاكم المسلم ~~اب الجامع 503/2. # 2 تعريفات البركتي، ص 300. # اع الصنائع للكاساني الحنفي، 457/9. PageV00P000 # ~~و- إكراه المسلمة على الزنى ~~زقطع الطريق ~~- امتناعه عن إجراء أحكام الإسلام ناقض لعهده عند الشافعية. # ط - إذا زنى بمسلمة، أو دل أهل الحرب على عورة من عورات المسلمين أو ~~اطعن في الإسلام، أو القرآن ففي مثل هذه الأمور ينتقض عهده إذا شرط عليه ~~انتقاض العهد بذلك. هذا عند الشافعية ~~وهب الحنابلة إلى أن الذمي إذا أبى الجزية، أو أبي الصغار أو أب التزام ~~اكامنا، أو زنى بمسلمة، أو أصاها بنكاح انتقض عهده في كل ذلك. لما روي عن ~~عمر أنه رفع إليه رجل أراد استكراه مسلمة على الزنى فقال: ما على هذا ~~صالحناكم، فأمر به فصلب في بيت المقدس . # وذهب فقهاء الإباضية إلى ما ذهب إليه جمهور الأئمة الأربعة قال العلامة ~~محمد بن بركة: "اومن شتم رسول الله قتل مسلما كان أو ذميا والذمى يكون ~~بدللي ناقضا بعهده ~~1 - كفاية الأخبار، ص ms171 674. # 2 - منار السيل 3.4/9 المطبوع مع ارواء الغليل؛ وانظر بدائع الصنائع للكاساني 224/9؛ والذحرة ~~252 ~~القرافي 459/3. # 3 - كتاب الجامع 503/2. PageV00P000 ### | حرف الراء # 920 ### || (الرجعية زوجة ما دامت في العدة أو المعتدة زوجة في الأحكام) # الرجعية هي الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا، وحكمها حكم الزوجة ما دامت ~~في العدة، تحب لها النفقة، والسكنى، ويلحقها طلاقه وظهاره، وإيلاؤه لأها فيا ~~حكم الزوجة. # قال العلامة محمد بن بركة رحمه الله: وللمطلقة واحدة، أو اثنتين النفقة على ~~المطلق، لأنه يملك عليها الرجعة ما كانت في العدة لأن حكم الزوحية باق له ~~عليها، والإجماع على ذلك، وعلى توريث الحي منهما من الميت21. # وقال في موضع آخر: اوإن كان طلقها واحدة، أو اثنتين وقد دخل بها كان ~~لها النفقة بإجماع الناس2، والسبب واضح وهو أها ما دامت في العدة فحكمها ~~حكم الزوجة. # وقال أيضا: والمطلقة واحدة أو اثنتين ليس لها أن تخرج من بيت زوجها(41 ~~اوالعلة في ذلك أها رجعية والرجعية زوجة في الأحكام والزوجة لا تخرج من ~~اب الجامع 192/2؛ وجامع ابن جعفر 444/6. # 253 ~~وجها إلا بإذنه. # تاب الجامع 156/2. # 2 حاب الجامع 39/2. # كحاب الحامع 29/2 PageV00P000 ~~928 ### || (الرخص لا تناط بالمعاصي) # ارح المفردات ~~الرخص جمع رخصة وهي في اللغة اللين وخلاف الشدة ~~ووفي الاصطلاح: ما شرع على خلاف الدليل لعذر مع قيام السبب للحكم ~~سس ~~الأصلي ~~تناط أي تعلق. # وامعنى العام للقاعدة : أن المعاصي لا تكون سببا في الترخص فمن سافر سفر ~~اعصية لا يجوز أن يقصر من الصلاة ~~قال العلامة محمد بن بركة رحمه الله: "وإذا سافر سفر معصية لم يكن له أن كال من الميتة حيى يتوب الى الله لأن الله لم يبحها لمضطر إلا على شرط ألا يكون ~~اباغيا ولا متعديا1) ~~وقال العلامة محمد بن إبراهيم: والفطر في رمضان في السفر وأكل الميتة عند ~~الضرورة وأشباه ذلك إنما هو لكل مسافر مطيع غير عاص لله مثل الحج، والجهاد ~~وطلب العلم أو تحارة، أو وكالة أو طلب غرم موسر أو عبد ms172 أبق أو ولد شرد وما ~~أاشبه ذلك. أما من خرج يسعى في الأرض الفساد أو تحارة لا تحل أو شيء من ~~الملعاصي لم يقصر الصلاة، ولم يفطر. ولم يأكل الميتة فإن تاب إلى الله عز وحل ~~ورورح ما قصد إليه من المعصية قصر، وأفطر، واكل الميتة إذا اضطر إليها . والكل ~~اليتة لا يحل لمن خرج في معصية الله عز وجل. # ككاب الجامع 477/2 وسان الشرع 22/10 و24، و4 99/1، و. 4137/2 وقواعد الاسلام (23 ~~254 ~~2 - تعريفات البركي، ص 305. # 3 - كتاب الجامع 77/2. # - بيان الشرع 63/10 و64. PageV00P000 # ووقال في موضع آخر: الا يقصر إلا في سبيل من سبل الخير ولعطاء قول ثان ~~ان له أن يقصر في كل حال، واختلفوا فيمن سافر في معصية ففي قول ~~الشافعي وأحمد بن حنبل أن عليه أن يتم قال الشافعي: وذلك أن يخرج باغيا أو ~~يقطع طريقا أو ما في معناه. وقال الأوزاعي: فيمن خرج في بعث إلى بعض ~~المسلمين يقصر الصلاة، ويفطر رمضان وافق ذلك معصية أو طاعة وحكى ذلك ~~النعمان. # ثم ذكر عن أبي سعيد ما يشبه الاختلاف في أن الأسفار الي يخرج فيها عاصيا ~~الله باغيا، أو معتديا في حرب للمسلمين أو قطع الطريق أو ظلم العباد ففي مثل هذه ~~الأسفار جرى فيها الاختلاف ففي بعض قولهم أنه مسافر وعليه وزر ما احتمل وله ~~حكم ما دخل فيه من حكم الشريعة من القصر والإتمام وقال من قال ليس له ~~وذهب المالكية إلى القول بأن سفر المعصية لا يجوز فيه الترخص وهو المشهور ~~من المذهب وقيل له أن يترخص. # قال الحطاب رحمه الله: "اختلف في سفر اللهو، وسفر المعصية هل يجوز القصر ~~فيهما، أو يمنع، وأرى أن يجوز في سفر الصيد وهو سفر اللهو ويمنع في سفر ~~اللعصية. وقال ابن ناجي في شرح المدونة أما سفر المعصية فالمشهور أنه لا يقصر ~~صاحبه تحريما وقيل يقصر(21. # فروع القاعدة ~~فروعها أن المسافر سفر معصية لا يتيمم بل عليه أن يستعمل الماء وكذلك ~~اها: أنه ms173 لا يجوز له أن يقتصر على الأحجار في الاستنجاء لأن الاقتصار ~~255 ~~ط ~~الشرع 99/14 و100. # اب الجليل 488/2 و499. PageV00P000 # عليها رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي ~~ومنها: لو زال عقله بسبب محرم كشرب الخمر لا تسقط عنه الصلاة. # ومنها: أنه لا يجوز له اكل الميتة حالة الاضرار لأن ذلك رحصة والرخص لا ~~ناط بالمعاصي ~~ومنها: آن من خرج باغيا متعديا فكسر رحلة، أو يده لم يكن له أن يستعبل ~~المسح على الجبيرة ما دام عاصيا في سغره ~~ومثله لو استعمل الجبيرة بسبب محرم نحو الجرح بسبب قتاله المسلمين أو سرقة ~~أاموالهم، أو قطع طريقهم وذلك لأن الرخص لا تناط بالمعاصي ~~ومنها: لو خرج بأمر من الجبار الظالم لجمع الضرائب والمكوس فليس له أن ~~ارخص لأن الرخص لا تناط بالمعاصي ~~122 ### || (الرخص من الله صدقة)1 # أصل مده القاعدة ما ورد أن يعلى بن أمية مان عمر رضى الله عنه فقال الا قصر والله تعالى يقول: (قليس عليكم حتاح أن تقصروا من الصلاة ان ~~ان نتكم الذين كفروا إن الكافرين كالوا لكم علوا ميناه وقد آما" فقال عدر ~~حبت مما عحبت منه فسألت رسول الله { فقال: صدقة تصدق الله ها عليك ~~فاقبلوا صدقته311. # فروع القاعدة ~~من فروعها: أن الإفطار في رمضان في حق المسافر رحصة ولو لم يشق ~~1 - كتاب الجامع 11/2. # 2 - النساء (101) ~~3 - رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين برقم (686) . # 256 PageV00P000 ~~وذلك أن الرخصة صدقة من الله. العلامة محمد بن بركة: ولو كان الصوم في السفر واجبا لما سماه رسول ~~اخصة لأن الرخص من الله صدقة. # امن فروعها: أن قصر الصلاة في السفر رخصة حال الأمن والخوف وتقييد ~~ابالخوف من الفتنة المفهوم من قوله تعالى: (فليس عليكم جناح أن تقصروا ~~لص ~~مى الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) قد سقط العمل به لكونه عارضه ~~مطوق صريح بكون القصر رخصة من الله حال الأمن والخوف. # ومنها: أن الرخص لما كانت صدقة من الله كان من الأحسن قبولها وكانت ~~في باها ms174 عزيمة بمعنى أن قبول الرخص مندوب إليه وأن الله يحب أن تؤتى رخصه ~~كما يحب أن توتى عزائمه. # ومنها: أن المضطر إذا تكبر عن رخص الله فمات كان آئما لكونه لم يأخذ ~~حص الله الي تصدق الله ها على عباده. # 17 ### || (الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه) # معنى القاعدة : أن الإنسان إذا تصرف تصرفا يشتمل على نتائج غير مرضية ~~انه يتحمل النتائج ما دام أنه راض بمقدمات تلك النتائج. # ومن هنا فقد عامل كثير من علماء السلف السكران معاملة الصاحي تحميلا ~~لاتار تصرفاته فإنه لما أقدم على ما يزيل عقله طائعا مختارا وجب عليه أن يتحمل ~~فه مثل الصاحي. جامع 11/2. # 411/40؛ وكتاب الضياء 218/13. # 257 ~~اد PageV00P000 ~~فروع القاعدة ~~يبي على هذه القاعدة فروع ~~منها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله لو أن رجلا حا ~~الى صائغ ليلحم له شئا فكسره عند لحامه فلا ضمان عليه إن قال له إني سأدخله ~~النار ولا آمن أن ينكسرا (قلت) لأن الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه. # ومنها: لو أن رحلا دفع إلى صائغ فضة ليعملها له خلحالا بالأحرة وقال ~~صف الفضة بالنار والمعروف أن الفضة إذا صفيت نقصت فإن صفاها باذد ~~لصاحبها بالنار فنقصت فلا ضمان عليه2 لأن الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه. # ومنها: لو كان من شأن الصوغ أن ينقص المصوغ إذا أدخله النار لا ضماد ~~على الصائغ) لنفس العلة. # ومنها: لو اشترى فرسا حموحا وهو يعلم أنه حموح فأتلف مالا ضمن ول ~~يعود على البائع بشيء لأنه رضي به على هذه الصفة والرضا بالشيء رضا بما يتوله ~~تله ~~ونها: أن السكران يؤاحذ بتصرفاته لأنه متعد على عقله والرضا بالشخ ~~رضا ما يتولد عنه. # ومنها: إذ باع أو اشترى من مفلس وهو يعلم أنه مفلس لم يكن له حق ~~امال المفلس، لأنه رضي بالتعامل معه على هذه الصفة ~~ومنها: أن الرحل إذا أحيل فأفلس المحال عليه برئت ذمة المحيل لأن الرضاي ~~258 ~~القد وقع والفروع أكثر من ms175 أن تحصر. # 1 - المرجع السابق 418/4 بتصرف يسير ~~3 - المرجع نفسه نفس الجزء والصفة ~~3 - نفس المرجع باختصار. # - كتاب الضياء 211/13. PageV00P000 # 924 ### || (روث ما يؤكل لحمه غيرنجس) # الروث هو سرجين الفرس وكل ذي حافر، جمعه أرواث ~~الروث الخارج مما يؤكل لحمه بحس عند جمهور الفقهاء قال في الهداية: اوإذا ~~الثوب من الروث، أو من أخثاء البقر أكثر من قدر الدرهم لم بجز الصلاة ~~اصاب أبي حنيفة رحمه الله لأن النص الوارد في بنجاسته وهو ما روي أنه عليه ~~الصلاة و السلام رمى بالروثة وقال هذا رجس، أو ركس21 لم يعارضه غيره. # ووهكذا الحكم عند المالكية إلا أنهم رخصوا في ذلك لمن يزاولها من باب ما ~~از عنه فهو عفو، ويسمى عند الأصوليين العسر وعموم البلوى ~~قال في بلغة السالك: "وفضلة الدواب لمن يزاولها، أي: أن فضلة الدواب من ~~بول وروث سواء كانت الدواب خيلا، أو حميرا، أو بغالا إذا أصابت ثوب أو ~~يدن من يزاولها بالرعي أو العلف، أو الربط، أو نحو ذلك يعفى عنها؛ لأن المدار ~~على المشقة وهي حاصلة لمن يزاولها57. # وهناك قول في المذهب المالكي أن ما يؤكل لحمه فروثه طاهر. # وقال النووي ما انفصل من الحيوانات قسمان: ~~أحدهما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن وإنما يرشح رشحا. # والثاني: يستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرج، فالأول: كاللعاب والدمع، ~~والعرق والمخاط فله حكم الحيوان المترشح منه إن كان نجسا فنجس وإلا فطاهر. # كاب الجامع 415/1؛ وكتاب الايضاح 357/1. # 2 تعريفات اليركني، ص 311. # الحديث. رواه البخاري في باب لا يستنحى بروث. # 4 بلغة السالك 53/1. # 259 ~~السالك 53/1. PageV00P000 # والثاني: كالدم والبول والعذرة، والروث، والقيء وهذه كلها بحسة من حمع ~~الحيوانات ~~وذهبت الحنابلة، والإباضية إلى أن ما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النحانسة ~~فبوله وروته، ولبنه طاهر. وهو الراجح من قول المالكية ~~قال في منار السبيل: "وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النحاسة فبوله ورويه ~~اوقيه، ومنيه، ولبنه طاهر؛ لقوله : صلوا في مرابض الغنم" رواه مسلم، وقال ~~العرنين: ms176 انطلقوا إلى ايل الصدقة فاشربوا من أبواله) متفق عليه، وما لا يوكل ~~اجس لقوله فيمن يعذب في قبره: 1إنه كان لا يستنزه من بوله1 متفق عليه7. # فروع القاعدة ~~ومن فروعها: أن روث البقر، والماعز، والضأن، والابل وغيرها من النعمتما ~~وكل لحمه ويكون علفه علفا طاهرا فروته طاهر. # واحترزوا بقولهم: ولم يكن اكثر علفه النحاسة، عن الجلالة مثل الدحاحة الت ~~تأكل النجاسات فرويها بحس، والله أعلم. # - روضة الطالبين 16/1، الطبعة الثالثة، المكتب الإسلامي ~~290 ~~2 - منار السبيل المطبوع مع إرواء الغليل 52/9. PageV00P000 ### | حرف الزين # 825 ### || (الزعيم غارم أو الضامن غارم) # ازعيم هو الكفيل، والضمين من قوله تعالى: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا ~~أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف رواه أصحاب السنن الأربعة وأحم ~~الث أبي أمامة الباهلي.. # معن غارم أي ضامن. # معن القاعدة: أن من تكفل بشيء كان عليه غرمه وضمانه. # فروع القاعدة ~~ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الكفالة بالنفس صحيحة لعموم هذا الحديث ~~الزعيم غارم منهم مالك، والثوري، وأبو حنيفة. # وقال الشافعي في بعض أقواله: "الكفالة بالبدن ضعيفة(41 . # ومن فروعها: أن من استعار شيا فأتلفه كان عليه ضمانه. # ومنها: ما ذكره محمد بن إبراهيم رحمه الله في معرض كلامه عن الأمة أو ~~الراعي سر ان الانه قالت لرحل انا قد وقي ها مكه لا تكن سر همه ~~تحلت في الغم التي ترعاها فقالت للرحل تعال حتى نذحها وناكلها فلما وصل ~~ان الشرع . 4 ا455، وكناب النصف 81/20 و1 وككاب الصاء 17/ 1:4،1،3،42 ~~وس ( ~~اواه الد يدي فر باب السرع باب ما حاه في ان العارية ماداة 5212 وأو داوده في العرع باب في ~~مصمن العارية 292/2، وام ماحه في الاحكام باس الكقاله ~~الا اه الد ~~261 PageV00P000 ~~اذا الشاة وأكلوها وهي لقوم كان على من ذبحها الضمان لرب الشاة، وإن كانك ~~السيدها كان له ضمان ذلك، لأن الضمان شرط لازم، والضامن غارم ~~وهذه القاعدة تدخل في أبواب كثيرة كالأمانات، والرهون والعارية واللقطة ~~االوديعة ونحو ذلك. مما يثبت فيه الضمان ~~925 ms177 ### || (الزكاة حق لله تعالى) # هذه قاعدة جرى فيها خلاف فمن العلماء من قال : هي حق للفقراء في مال ~~الأخنياء. # ومنهم: من قال: هي عبادة لله تعالى. وقد ترتب على هذا الخلاف علة ~~فروع ~~منها: خلافهم في وجوب الزكاة على اليتيم والمحنون. فمن قال: هي عبادة ~~كالصلاة والصوم اشترط فيها البلوغ، ومن قال : إلها واحبة للفقراء على الأغنياء " ~~ييقير في ذلك بلوغا من غيره. والصحيح أها واجبة على الصغير والكبير واليتيم ~~والحنون لعموم الخبر في قوله : "أمرت أن آخذها من أغنيائكم" ثم قال: وأرده ~~افي فقرائكم1). # ومنها: حواز احراح القيمة في زكاة الشمار، فسن قال : إن الزكاة علالة ~~ازرع عنده إخراج القيمة بل لا بد من إخراج الأعيان التي وحبت فيها الزكاة لاله ~~ان أخرج القيمة فقد أتى بالعبادة على غير وجهها الصحيح ~~و من قال: هي حق للمساكين فلا فرق عنده بين القيمة والعين. وبه قال ~~1 - بتصرف في بيان الشرع 455/40. # 2 - كتاب الإيضاح 145/2 و161 و178 و200. # 262 ~~3 - رواه البخاري عن ابن عباس. PageV00P000 # افة وبعض فقهاء الاباضية ~~ومنها: تعجيل الصدقة أو تأجيلها فمن قال: إن الزكاة فيها معى التعبد لم ير ~~ايلها ولا تعجيلها ~~ومن رأى أها حق للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء أجاز فيها التعجيل ~~جيل ~~و الراجح أنه يجوز تعجيل الزكاة لعلة الحاجة إن رآها في الفقراء وفي الأثر أن ~~بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقبض الزكاة فأتى العباس عم البي ~~يطلب الزكاة فمنعها، فأتى عمر إلى النبي وقال: إن عمك منع زكاة ماله ~~فقال: يا أبا حفص إن عمي لم يمنع زكاة ماله إنما احتجنا فعجلنا زكاة عامين ~~فهذا الحديث يدل على جواز تعجيل الصدقة بسبب الحاجة، والله أعلم ~~97 ### || (الزكاة في كل مقتات مدخر) # ع ~~الزكاة في اللغة، الطهارة، والزيادة، وفي الشرع تمليك جزء مال عينه الشارع ~~مسلم فقير غير هاشمي، ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه ~~له تعال ~~والمراد بكل مقتات، أي ما يتخذه الناس للاقتيات ms178 والأكل من الأرزاق كالبر، ~~والشبر والرز ونحوها ~~والمراد بالادخار ما يخبا ويحفظ مدة كبيرة فلا يفسد. # حاب الاتضاح 3117 ~~كتاب الايضاح 2/.20. # مان الشرع 481/17 وكماب الايضاح 148/2. # مرفات الركي، صر314. # 263 PageV00P000 ~~ومعنى القاعدة : أن الزكاة تحب في كل ما يصلح لأقوات البشر ويمكن ادخاره ~~وحفظه مدة طويلة إلى أن يحول عليه الحول كالتمر، والزبيب والبر، والشعير ~~والذرة والسلت ~~قال أبو سعيد واختلفوا في معنى السلت فقال من قال : إنه الشعير الأقشر ~~وقال من قال: إن السلت هو سائر الحبوب مما يستبقى في أيدي الناس، ويقتات به ~~مم هو سئبل، وما كان على غير معنى السنبلة في جميع ذلك فلا زكاة فيه، وقال من ~~قال إن السلت جميع ما وقع عليه اسم الحب، مما كان سنبلة، أو قرونا، مثل الباقلاء ~~واللوبيا، وما أشبه ذلك، وما كان سنبلة مثل الدخن، والأرز، وأشباه ذلك. ولا ~~أعرف في غير هذه الصنوف معهم زكاة، ولو كان يبقى في أيدي الناس مثل الثوم ~~والبصل، وأشباه ذلك، ولو كان يقتات به ~~اومن كتاب أبي جابر اوالصدقة في الثمار في التمر، والزبيب1). # وقال أيضا في بيان الشرع: "والحنطة، والشعير، والسلت، والذرة وقيل ~~والسلت هو الشعير الأقشر وقال من قال من الفقهاء: الصدقة أيضا في السمسم ~~والعدس، والدرسق، والدخن، والماش واللوبيا، والجرجر وقال من قال: الصدقة في ~~الحبوب كلها ~~قلت): وهو الأقرب إلى روح القاعدة لأن الحبوب تقتات وتدخر. # وفي كتاب الأموال لأبي عبيد قال أبو عبيد: يروى أن رسول الله أمر معاد ~~بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير، والنخل والعن ~~ووقال أبو عبيد وأنه كان يأخذ الثياب بصدقة الحنطة والشعير. # قال أبو عبيد: وعن الحسن أنه كان لا يرى العشر إلا في الحنطة، والشعر ~~وازبيب، وكذلك يروى عن ابن سيرين قال: وهذا كان يأخذ ابن أبي ليلى ~~اوسفيان، وزاد بعض الأئمة في الأصناف ونقصوا. # 26 ~~1 - بيان الشرع 17، ص 83. # 2 - بيان الشرع 83/17. PageV00P000 # وهذا الذي ذهب إليه فقهاء الإباضية، هو ما ms179 ذهب إليه جمهور الأئمة من ~~الية، والشافعية والحنابلة. # وذهب أبو حنيفة إلى القول بوجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض من ~~ب، والحنضراوات، والثمار حتى القصب قال: فإن كان يسقى بماء السماء ففيه ~~العشر ففي كل عشر ربطات من البقدونس، أو النعنع، ربطه وفي كل عشر ~~قصبات قصبة واستدل بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما ~~كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض)1 وجه الدلالة أن (ما) من صيغ العموم فتعم ~~كل ما خرج من الأرض، ودلالة العام عند الحنفية دلالة قطعية واستدل بقوله ~~تعالى: (وآثوا حقه يوم حصاده) وجه الدلالة أن الضمير في حقه1 يعود إلى ما ~~تقدم ذكره من النخل، والزرع والزيتون والرمان فكل ما يخرج من الأرض ففيه ~~مناقشة الجمهور لأدلة الحنفية ~~اب الجمهور بأن هذا العموم قد خصص فقد خصصته السنة العملية فقل إلى الطائف وفيه الفواكه والخضراوات فلم يأخذ منها صدقة، وقدا ~~عباس: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر سول الله لذلك فالذي ~~اه اان ~~الدينا والله ورسوله أعلم أن الزكاة في كل ما يخرج من الأرض مما يقتات ~~كما هو مذهب الجمهور، والله أعلم ~~928 ### || (الزوجان أولى ببعضهما في المحيا، والممات) # الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله: والرجل يغسل امرأته وتغسله وهما ~~.(267) ~~الشرع 31/26 و32، و26/16، 31، 32؛ وكتاب الإيضاح 107/2. # 295 PageV00P000 ~~أولى ببعضهما بعضا في المحيا والممات11. # وقال أيضا: وأما إذا كانت المرأة حرة، أو أمة صغيرة، أو كبيرة فعلى النساء ~~لع سلها دون الرحال لاحماع المسلمين على ذلك إذا كن حاضرات قادرات عليى ~~الغسل مشاهدات للميت إلا أن يكون الميت امرأة ذات بعل، وكان بعلها حاضرا ~~أ جارية كان سيدها حاضرا، أو جارية كان سيدها يطأها وكان مشاهدا لموقا ~~فهذان بالخيار فإن شاء غسلا ميتهما، وإن شاءا أمرا النساء بغسلهما، والزوجان ~~أاولى ببعضهما بعضا في المحيا والممات ~~ووقد غسل أبو بكر رضي الله عنه زوجته. # وعند الحنفية يصبح الزوجان أجنبيين بموت أحدهما، ولا يجوز أن يرى أحدهم ~~الار، والصحيح ما ذهب ms180 إليه الجمهور، والسادة الإباضية لأنه لا حظ للنظر مع ~~الأثر ~~فالزوج أولى بغسل زوجته من أبيها، وأخيها، وابنها. # وإذا كان لأحد الزوجين غسل الآخر فإنه أولى بأن يصير أحدهما على الآخر ~~وأن يتعاملا بالحسنى لقول الله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم)3. # وكذلك النفقة نفقة الزوج على زوجته فهي من أوكد الحقوق للزوحة ~~وكذلك الصلاة على الزوجة فإنه يقدم على غيره لأنه أولى ها في المحيا والممات: ~~ومن أنواع حقوقها عليه بعد موهما إكرام قرابتها وصداقاقا فقد كان النبي ~~يكرم صدائق خحديجة وكان عليه الصلاة والسلام يرى في وجهه البشر إذا دخل إلى ~~ايوت زوجاته إحدى صديقات خديجة رضي الله عنها وهذا منه إكرام لها بعد موقا ~~ووفاء لجهادها معه، بأبي هو، وأمي ما أكرمه، وما أعظمه!2 ~~299 ~~1 - بيان الشرع 31/16 و32. # 2 - بيان الشرع 26/16. # 3 - البقرة (237). PageV00P000 # 925 ### || (الزيادة مقبولة في الأخبار) # تعريف الزيادة في الأخبار ~~قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: ااهذا النوع من هذه العلوم معرفة ~~ألفاظ فقهية في أحاديث ينفرد بالزيادة راو واحد21. # و قال الخطيب في الكفاية: خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها ~~3 ~~وقال ابن كثير في اختصار علوم الحديث : تفرد الراوي في الحديث عن بقية ~~عن شيخ لهم ~~عرفها الشيخ أبو شهبة في الوسيطه فقال هو أن يروي أحد الرواة زيادة ~~لقظة أو جملة في متن الحديث لا يرويها غيره. # وعرفها الأخ الفاضل الدكتور علي البقاعي بأها ما ينفرد بزيادها بعض ~~الثقات من التابعين فمن بعدهم من ألفاظ فقهية على حديث عرف بنص معين ~~دون غيرهم من رواة الحديث . # حكم زيادة الثقات في المتن ~~اختلف المحدثون والأصوليون في حكم زيادات الثقات في المتن اختلافا كثيرا ~~اتعددت أقوالهم في حكم هذه الزيادات. # تان الحامع 32/2، وبيان الشرع (165/2؛ ومنهح الطالبين 476/1 وكحاب الايضاح 262/2. # ش 130. # 6 الطبوع مع الباعث الحثيث، ص 58. # 5 الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، ص 373. # احهاد في علوم الحديت، د. علي بقاعي، ص 445. # 267 PageV00P000 ~~فمنهم من يقبل الزيادة ms181 مطلقا، ومنهم من لا يقبلها ~~ومنهم من يقبلها في موضع دون موضع ~~افالمذهب الأول هو مذهب ابن حزم، وبعض المحدتين منهم النووي. # قال ابن حزم رحمه الله: إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء ~~انفنرد بها، أو شاركه فيها غيره مثله، أو دونه، أو فوقه فالأخذ بتلك الزيادة ~~فرض... وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله ولا فرق... ومن هذا البات ~~أن يشهد عدلان أن زيدا طلق امرأته وقال سائر من حضر المجلس - وهم عدول ~~لم ي طلقها أبتة فلا نعلم حلافا في وحوب الحكم عليه بالطلاق وانفاذ شهادة بن ~~اشهد به؛ لأن عندهما علما زائدا شهدا به، لم يكن عند سائر من حضر المحل ~~وهذا هو نفسه هو قبول زيادة العدل، ولا فرق ~~وفي الكفاية في علم الرواية قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث ~~زيادة الثقة مقبولة إذا انفردها، ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق ها حكم شرعى أو لا ~~يتعلق بها حكم. # وقال في شرح نخبة الفكر : اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول زيادة ~~القة مطلقا من غير تفصل). # و ظهر أن السادة الإباضية موافقون لجمهور المحدثين والأصوليين في قبول ~~زيادة الثقة في الأخبار مطلقا نص على ذلك العلامة محمد بن بركة والعلامة محمد ~~ببن إبراهيم وغيرهما كما سيأني. # بقوقل العلامة محمد بن بركة في معرض كلامه على صدقة الفطر : اواختلق ~~أاصحابنا في صدقة الغطر من قبل الزوحة فقال بعضهم: بحب على الزوح! وقال ~~اخرون لا يجب على الزوج شيء من ديوها، وصدقة الفطر هي من ديوها، وح ~~2568 ~~1 - ص 464 -465. # سص 50-47 PageV00P000 ~~صاحب هذا الرأي، أن فرض الصدقة كان عليها، فالفرض لا ينتقل عنها بتزويجها ~~وحجة هذا القول، أن الني أوجب صدقة الفطر من طريق ابن عمر أن الني ~~أوجب صدقة الفطر على الصغير، والكبير، والحر، والعبد، والأنثى، والذكر من ~~المسلمين. ومن طريق محمد بن جعفر أن الني قال: 1من تمونون1 وهذا الخبر على الأول والزيادة مقبولة في الأخبار والأخذ بها أوجب. # وأما العلامة محمد ms182 بن إبراهيم فإنه نص على هذه القاعدة في معرض كلامه ~~اصدقه العوامل من الإبل والبقر قال رحمه الله: اوما اقتني في البيوت من الغنم ~~بعضهم الزكاة في جميع ذلك إذا بلغ كل جنس منها نصابا بعموم قول البي ~~قال ~~افي كل أربعين شاة شاة، وفي خمس من الإبل شاة1 ولم يوجب بعضهم الزكاة ~~في العوامل لقول النبي في سائمة الغنم زكاة وفي خمس من الإبل سائمة زكاة1 ~~وهذا يوجب صحة الرواية اليس في القتوبة صدقة، ولا في الإبل الجارة صدقة1 ~~والقتوبة التي على ظهرها الإقتاب، والجارة التي تحر بأزمتها، وعندي والله أعلم أن ~~ذكر السائمة تسقط الزكاة في غير السائمة؛ لأن أحد الخبرين فيه بيان عن الآخر، ~~الخبرين حفظ فيه الراوي زيادة لفظة لم يحفظها الآخر ولا نحبة إسقاط ~~لأن فيها معنى ليس في الخبر الآخر وهكذا نعمل في سائر الأخبار نحو ~~اا ~~ومن أوجب الزكاة في العوامل فلا بد من ترك أحد الخبرين ~~اب الجامع 32/2؛ وبيان الشرع 165/21. # 265 ~~الشرع 109/18. PageV00P000 ### | حرف السين # 83 ### || (سجود السهو لجبر نقص أو زيادة) # اذا زاد المصلي شيئا منهيا عنه كزيادة قيام، أو قعود في غير محله على وحه ~~اسهو، أو ترك مأمورا به، كترك ركوع، أو سجود، أو قعود واحب، أو تر ~~قراءة واحبة، أو تشهد واجب، وقد فات محله فإنه يسحد للسهو بعد تدارك ما ~~تركه. # ووكذلك يسحد للسهو إذا سلم قبل إتمام الصلاة لحديث عمران بن حصين ~~قال: سلم رسول الله في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الححرة فقام رحل ~~ب سيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة؟ فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سحد ~~جدتين ثم سلم1 ~~وو ك ذلك يسحد للسهو إذا شك في زيادة وقت فعلها لعموم حديث "إذا شك ~~أحد كم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتينل ~~اعند فقهاء الإباضية يسجد للسهو في هذه الصور ~~4 - إذا شك في صلاته فإنه يتحرى أجزاء تلك الصلاة ثم يسلم ويسحد ~~احدتي السهو، ومن ms183 معاني التحري أن يميل قلبه إلى أحد الجزأين. وجعلت طايقة ~~الحري الرجوع إلى اليقين. # اب - أن ينقص من الصلاة فعليه أن يتم النقص ثم يسجد للسهو. # 1 - بيان الشرع 8/12؛ وانظر قواعد الإسلام 293. # 27 ~~3 - روا5 مسلم ~~- متفق عليه. PageV00P000 # - إذا ترك حدا من الصلاة ثم ذكر ذلك سجد للسهو ما لم يدخل في ~~لحد فإذا دخل فيه فسدت صلاته. وقال بعضهم: إذا سها فقام فسدت ~~امن حينه وقال بعضهم لا تفسد حتى يدخل في القراءة وقال البعض الآخر: ~~حتى يركع ناسيا فإذا تذكر قبل ذلك رجع فقعد وبنى على صلاته وسجد للسهو، ~~ويخرج على بعض أقوالهم أنه ما لم يتم ركعة كاملة أي فلو أتم ركعة كاملة بطلت له إذا ذكر قبل أن يتم الركعة أن يرجع ويقعد ويقرأ التحيات ويتم صلاته. # -- إذا زاد ركعة خامسة بعد التشهد فإن صلاته لا تفسد لأن صلاته قد ~~ان تشهد، ويسجد للسهو لكن لو زاد هذه الركعة قبل أن يقعد للتشهد ~~99 ### || (السكوت علامة الرضا) # فاسدة ~~صال ~~اصل هذه القاعدة: لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت فيما يلزم التكلم سكت إنسان في موضع يجب التكلم به كان سكوته علامة على رضاه ~~اعقدا يشترط فيه الرضا أو حقا يلزم له الإقرار. ويسمى هذا النوع من ~~وار ~~بيان الضرورة. # ورع ~~ه القاعلة ~~ان فروع هذه القاعدة: لو باع أحد الشركاء شيئا من الأموال غير الأصول ~~وهي التي تسمى بالمتنقلة وسكت بقية الشركاء كان سكوقهم دالا على الرضا قال ~~الشيخ عامر بن علي رحمه الله وليس بمستنكر أن يقوم السكوت مقام الرضا وقد ~~راحع هذه التفصيلات بيان الشرع 8/12 - 10. # حاب الارضاح11514. PageV00P000 # ورد به الشرع ورضاء البكر سكوقا ~~ومنها: سكوت البكر فإنه يقوم مقام التصريح بالرضا، لقوله الث ~~تستأمر والبكر تستأذن وإذها صماقها21. # ومنها: إذا قبض المشتري المبيع بحضور البائع الذي له حق حبس المبيع ~~وسكت ولم يمنعه بعد ذلك منه إجازة له بالقبض ولا يحق للبائع بعد ذلك استعادة ~~لمبيع وحبسه . # ومنها: إذا أراد شخص شراء ms184 مال وفيما هو يستلمه من صاحبه أخيره رحل ~~بأن في المال عيبا فسكت فسكوته يعد رضاء منه بالعيب فإذا اشتراه بعد ذلك ~~فليس له أن يرده بخيار العيب، عملا بالقاعدة ~~ومنها: إذا سكن شخص دارا بطريق الغصب أو العارية فقال له صاحب الدار ~~اسكن الدار بأحرة كذا وكذا وإلا فاخرج منها1 فسكت الساكن وبقي في الدار ~~افيكون قد استأجر تلك الدار رضي بدفع البدل الذي ذكره صاحب الدارة. # ومنها: إذا باع الراهن المال المرهون بحضور المرقمن وسكت فيكون قد أحار ~~البيع وأصبح الرهن باطلاه ~~9 ### || (السيئات تتضاعف كما تتضاعف الحسنات) # السيات جميع سئة وهي الذنب والمعصية، معنى تتضاعف أي تزيد أضعافا ~~273 ~~كما تزيد الحسنات ~~1 - المرجتع نفسه. # 3 - الحديث رواه الججماعة عن أبي هريرة ~~3 - شرح المجلة لعلي 59/1. # - شرح المججلة 59/1 - 60 ~~- نفس المرجع 60/1. # - كتاب الإيضاح 316/2. PageV00P000 # وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: (من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها ~~العذاب ضعفين"1 وكيفية مضاعفة السيئة كأن تفعل مرارا أو يهتك ها حرمة ~~الزمان كالمعصية في رمضان، أو يهتك بها حرمة المكان كالمعصية في بيت الله الحرام ~~أو يهتك ها الزمان والمكان معا كمن يعصي الله في شهر الصوم داخل بيت الله ~~تعالى فإن السيئة تتضاعف عليه. # فروع القاعدة ~~من فروح هذه القاعدة: ~~من أكل الميتة في شهر الصوم أو شرب الخمرة كانت عليه مغلظتان : مغلظة ~~احرمة الشهر، ومغلظة لشرب الخخمرة ~~ومنها: إذا تكرر الأكل أو الجماع في رمضان كان عليه بكل أكلة مغلظة ~~مقعد مغلظة. # وومنها: إذا أكل الميتة ثم عاد فشرب الخمرة ثم عاد إلى الزنى فإن عليه لكل ~~واحد ثلاث مغلظات لأن كل جنس غير الآخر هذا كله إذا كان في رمضان2، ~~(قيل لكل معصية مغلظة. # ومنها: إذا زنى بمحارمه فقد وجب في حقه مغلظتان: واحدة لحد الزنى، ~~والأخرى لكونه وقع على محارمه، والعياذ بالله تعالى. # ومنها: المعصية في حرم مكة مضاعفة وفي بيوت الله مضاعفة. # ومنها: المعصية في سن الكبر وهي السن التي يتوب فيها ms185 الفاجر ويصلح فيها ~~كان الفاسد ~~اها: طلااق الفار من إرث زوجته عند الموت فمعصيته تتضاعف ضعف ~~ذنب حرمان الزوجة من الميرات وضعفه لجرأته على الله في حال يتوب ~~273 ~~راب (30). # المرجع PageV00P000 ~~فيها الفاجر ويصلح فيها حال الفاسد. # ومثل ذلك من أقر لأحد ورثته بدين عند موته محاباة ليحرم بذلك بقية الورثة ~~او ليقلل من نصيبهم، فهي سيئة مضاعفة ~~اومنها: القتل في الآشهر الحرم فإن الذنب فيه مضاعف ~~ومنها: أن من حلف على منبر رسول الله كاذبا فقد جمع بين عظم الذنب ~~274 ~~وبين عظم الموضع ~~1 - انظر المصنف 47/16. PageV00P000 ### | حرف الشين # 9 ### || (الشبهة أخت الحرام) # الشبهة: هي ما تشبه الشيء الثابت وليس بثابت في نفس الأمر قال السيد ~~هو ما لم يتيقن كونه حلالا أو حراما" ~~اصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه ~~معت رسول الله يقول: اإن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور ~~ات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ~~وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى ~~يوشك أن يقع فيه إلا وإن لكل ملك حمى إلا أن حمى الله محارمه إلا وأن في الجسد ~~مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي ~~هذه القاعدة أصل عظيم في الورع وهي أن ما اشتبه على الرجل أمره في ~~التحليل، والتحريم، ولا يعرف له أصل متقدم فالورع أن يتجنبه فإذا لم يتجنبه، ~~واستمر عليه، واعتاده جره ذلك إلى الوقوع في الحرام، هذا كما روي عن النبي ~~: أنه مر بثمرة ساقطة وقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها4. # قال البغوي رحمه الله: وجملة الشبه العارضة في الأمور قسمان: أحدهما: هو ~~ذكرناه وهو ما لا يعرف له أصل في تحليل ولا تحريم فالورع تركه. # ان الشرع 197/7. # 2 ت ~~ايفات البركي: ص 333. # اجه البخاري في البيوع باب ما يتتره من الشبهات، ومسلم في الزكاة باب تحريم الزكاة على ms186 رسول PageV00P000 ~~والثاني : أن يكون له أصل في التحليل والتحرم فعليه التمسك بالأصل ولا ~~ايزل عنه إلا بيقين علم، وذلك مثل الرجل يتطهر للصلاة، ثم يشك في الحدث ~~فإنه يصلي ما لم يعلم الحدث يقينا. # وكذلك الماء يجده في الفلاة يشك في نحاسته فهو على أصل الطهارة فعليه ~~التمسك به حتى لا يقع في الوسواس. # وقد فسر الامام أحمد الشبهة بأفها منزلة بين الحلال والحرام يعني الحلال ~~الحض والحرام المحض وقال من أتقاها فقد استبرأ لدينه، وفسرها تارة باختلاط ~~الحلال بالحرام. # فروع القاعدة ~~ومن فروع هذه القاعدة: معاملة من في ماله حلال وحرام محتلط فإن كاد ~~اكثر ماله الحرام فقد قال الإمام أحمد: ينبغي أن يتحنبه إلا أن يكون شئا يسيرا، أو ~~شيأ لا يعرف، وإن كان أكثر ماله الحلال، جازت معاملته، والأكل من ماله، وقد ~~كان الني وأصحابه يعاملون المشركين، وأهل الكتاب مع علمهم بأهم لا ~~اتنبون الحرام كله. وإن اشتبه الأمر فهو شبهة والورع تركه. # ووقال سفيان: لا يعجبي ذلك وتركه أعجب إلي ~~وخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه من ~~الحرام بعينه وروى ذلك عن مكحول، والزهري، والغضيل بن عياض ~~وروي في ذلك آثار عن السلف فصح عن ابن مسعود أنه سئل عمن له جار ~~وأاكال الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعامه قال: أحيبوه ~~فانا المهنأ لكم والوزر عليه(21. # 1 - بيان الشارع 197/7. # 2 - رواه عبد الرزاق في المصنف 4675 - 4676 وإسناده صحيح ~~275 PageV00P000 ~~ولكن عارضه ما روي عنه أنه قال: "الاثم (حواز) القلوب1). # ومن فروعها: أن يقع الاشتباه في الحكم لكون الفرع مترددا بين أصول ~~حتذبه، كتحريم الرجل زوجته فإن هذا متردد بين الظهار الذي ترفعه الكفارة ~~الكبرى، وبين الطلقة الواحدة التي تباح الزوجة فيها بالرجعة ما دامت في العدة أو ~~بعقد جديد إذا انتهت العدة وبين الطلاق الثلاث الذي لا تحل معه الزوجة إلا بعد ~~اح زوجا آخر وبين تحريم الرجل عليه ما ms187 أحل الله من الطعام والشراب الذي ~~اه وإنما يوجب الكفارة الصغرى وقد حدث في هذه المسألة اختلاف كبير ~~امن الصحابة فمن بعدهم ~~والورع الخروج من الخلاف والابتعاد عن مواطن الشبه فإها أخت الحرام كما ~~ص عليه القاعدة ~~ومن فروعها: ما ذكره محمد بن بركة عليه الرحمة قال في معرض كلامه على ~~رسول الله: 1حتى يذوق من عسيلتها، وتذوق من عسيلته، وذواق العسيلة ~~يكون بالتقاء الختانين... فمن وطيع وطئا محرما لم يسم ذائقا عسيلة، والعسيلة ما ~~كانت مباحة شرعا فإن الحرام لا يستطاب به1. # قلت ما قاله الإمام رحمه الله يفيد تحريم الموطوءة وطئا محرما على زوجها وأقل ~~ما يقال فيها: إن هذا الوطء أورث شبهة وهي أخت الحرام. # ومنها: إذا وجدت أوعية تنجست وفيها شيء من المأكولات لا يدري أيها ~~فإن كان الطعام مما يمكن غسله غسل وأكل وإن كان مما لا يمكن غسله مثل الخل ~~وغيره مما يكون مائعا فإنه إن تحرى النجس وتركه وأكل الباقي فجائز وإن تنزه ~~الجميع كان أحوط له وأما الحكم فحتى يعلم النجس منها فإن كان صحيحا ~~اان أحدهما نجس لا محالة ولا يعلم ذلك ولا يقدر أن يتحرى الطاهر فيأكله ولا ~~واه الطبراني في الكبير 8747 بأسانيد رجالها ثقات. # جامع العلوم والحكم، ص 201 مما بعدها؛ وانظر كتاب الجامع 187/2. # 29 PageV00P000 ~~الاس فتركة ولا يقدر على طهارته فيطمرة، فان من طرق الورع ترك الحنيخ ~~أولى به من ارتكاب الشبهة في الحرام ~~ورم نها إذا أرسل كلبه المعلم على الصيد فوحد معه كلبا آخر غير معلم حصلر ~~الاشتباه فالورع الكف عن أكل الصيد للشبهة. # ومنها : إذا أرسل سهمه فأصاب صيدا فوقع في الماء حصل الاشتباه في كون ~~الصيد قد مات بالسهم أو بالغرق في الماء فالورع الكف عن اكله للشبهة لأن ~~أصل في الحيوان الحرمة حتى تثبت تذكيته بطريق مشروع وهنا لم تثبت الذكاة ~~134 ~~الشرعية بطريق مقطوع بها ~~والفروع كثيرة جدا. ### || (الشبهة في الرضاع محكوم عليها للخروج من الريب في المحارم)* # معمنى هذه ms188 القاعدة أن الشبهة في باب الرضاع يعمل فيها كاليقين للخروج بن ~~عهدة الريب والشك في المحارم بيقين ~~وذ لك من باب الاحتياط والورع في الفروج لا سيما المحارم فإنهن أشد خطرأ ~~فروع القاعدة ~~امن فروعها: إذا حصل اللبن في جوف الولد عن طريق السعوط بواسطة ~~الأنف وذلك لمعنى الشبهة. # ومنها: أن المرأة إذا أخبرت رحلا أها أرضعته وزوحته كان عليه طلاقها وإن ~~1 - بيان الشرع 154/7. # 2 - جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، ص 198. # 278 ~~3 - بيان الشرع 183/47. # - المرجع السابق 183/47. PageV00P000 # كذب المرأة للشبهة والورع في الفروج ~~ومنها: لو اختلط لبن امرأة مع لبن شاة ولم يعلم أحدهما من الآخر لم يجز أن الصبي احترازا من الشبهة في باب الرضاع ~~ومنها: لو أن امرأة حلبت من لبنها في أرز طبخ بالنار وأرادت به ذلك فأكل ~~ابي يرضع، أو شرب من مائه، فإن ذلك رضاع للشبهة في باب الرضاع ~~قال محمد بن إبراهيم تعقبا على هذه المسألة: وإني لأحب الاحتياط في الفروج ~~والتبعد من الشبهات فيها وقد قيل في بعض المغالاة لو أن قطرة من لبن امرأة في بئر ~~فشرب منها صبي أن ذلك يكون رضاعا ومحال أن يكون قطرة في بثر أن يكون لها ~~عين أو يقوم لها لون ولكن لموضع الشبهة أخذ صاحب هذا القول بالاحتياط في ~~ي9 ### || (الشرط المنافي لمقتضى العقد يقتضي فساد العقد # يقول العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله افإذا كان في البيع شرط يكنع من ~~التصرف في المبيع لم يكن بيعا، والله أعلم(2. # وكل عقد له غاية فعقد البيع غايته الملك في المبيع. وغاية الإجارة الانتفاع ~~بالعين المؤجرة من سكنى ونحوها. وعقد النكاح غايته الانتفاع والحل في المعقود ~~عليها. فإذا شرط البائع، أو المؤجر أو الولي في النكاح شرطا يخل بغايته، ومقصوده ~~فإن هذا الشرط حينئذ يفضي إلى فساد العقد. # 215 ~~1 انظر مثله في بيان الشرع ~~المرحع نفسه 1821470 ~~المرسع نفسه 189/47. # 4 المرحع نفسه 190/47. # 5- بيان الشرع 41/35. # الرحع نفسه ونفس الحرء ms189 والصفحة PageV00P000 ~~فلو باعه حصانا وشرط عليه ألا يركبه، أو أجره بيتا وشرط عليه سكناه كذا ~~شهرا أو سنة، أو باعه أمة وشرط عليه ألا يطأها فالعقد باطل في حميع هذه الصور ~~الان هذه الشروط تنافي مقتضى هذه العقود. وكذا لو أنكحه ابنته وشرط عليه ألا ~~برحها إلى بيته، أو شرط عليه عدم طاعتها له ونحو ذلك بطل العقد. وكذا لو ~~اشرط عليه ألا يستولدها فإن إبحاب الأولاد من الأزواج من أهم مقاصد الزواح ~~وكذا لو باعه شمعة وشرط عليه الا يشعلها، أو صابونا وشرط عليه الا يقتنل ~~الهاو طيبا، وشرط عليه ألا يتطيب منه بطل العقد لأن هذه الشروط تنافي مقاصد ~~95 ### || (الشفعة فيما لم يقسم) # هذه العقود، والله أعلم ~~الشفعة عند الفقهاء عبارة عن تملك العقار جبرا على مشتريه بما قام عليه أى ~~بالمن الذي قام عليه العقد، والشفيع هو من له الشفعة2 . وهي أي الشفعة واجبة ~~بقول النبي "الجار أحق بسقبه(2، أي بشفعته ولم يخص النبي حارا من حار ~~اوالجوار مآخوذ من تدانني مساكنهم بعضهم من بعض في خبر آخر عنه أنه قال : الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود ~~صرفت الطرق فلا شفعة41 ~~وبالجمع بين الخبرين نعلم أن الشفعة ليست لمطلق جار بل للجار الخليط دون ~~الملاصق لأن من مقتضيات الجار الملاصق القسمة وتصريف الطرق أما الشريك فلا ~~القسمة ولا طرق بينهما لذلك بحب له الشفعة في العقار دفعا للضرر عنه. # 1 - كتاب الجامع 123/2؛ وكتاب الإيضاح 374/4؛ ومنهج الطالبين 81/2. # 2 - تعريفات البركي، ص 340. # 3 - رواه ابن ماجه. # - الحديث أخرجه البخاري وابن حبان والبيهقي وغيرهم ~~285 PageV00P000 ~~ومعنى القاعدة اأن الشفعة بحب في كل عقار مشاع بين شريكين لم يقسم ~~قع فيه الطرق1 وبناء عليه فالعقار المقسوم أو الواصل إلى طريق عام لا شفعة ~~هب أبو حنيفة إلى أن الشفعة بحب بالجوار فيما قسم وفيما لم يقسم لقول ~~الني الجار أحق بسقبه" ثم قال "إذا كان بين الشفعة وبين الجار طريق فلا ~~الجواب لو كان الجوار هو ms190 تداني الأملاك فإن الطريق لا يمنع من اسم الجوار ~~وحينئذ لا تكون الطريق صالحة لقطع الشفعة لأن اسم الجوار واقع عليه مع وجود ~~ق فعلم فساد ذلك التأويل ~~الطر ~~898 ### || (الشهادة على الشهرة جائزة إلا في الحدود) # الشهادة ~~الشهادة هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على ~~الآخر، والإخبارات ثلاثة إما بحق للغير على الآخر فهو شهادة، أو بحق للمخبر ~~على الآخر فهو الدعوى أو بالعكس فهو الإقرار. # والأصل في الشهادة أن تكون عن عيان لقول رسول الله : 1إن رأيت مثل ~~الشمس فاشهد وإلا فدع(2. # وقد تكون الشهادة بالتسامح وهو أن يشهد بشيء لا عن عيان بل لأنه سمع ~~انظر كتاب الجامع 442/2. # 2 كتاب الضياء 28/12. # 2 تعريفات البركي، ص 342. # 4 الحديث لم اعثر عليه PageV00P000 ~~من ثقة كذاا. # وقد تكون الشهادة بالشهرة وهي أن يستفيض الخبر بولادة طفل أو مو ~~اد أو زواحه أو يشتهر نسب فلان من فلان ويستفيض هذا الحبر وبضك ~~م شهورا بين الناس. ففي هذه الحالة تحوز الشهادة على الشهرة كالشهادة بأن أنا ~~ابكرهو ابن أبي قحافة - وأن عليا (رضي الله عنه) هو ابن أبي طالب وأن عمرهو ~~ابن الخطاب ونحو ذلك ~~وأما الشهادة على الشهرة في الحدود فلا تحوز. قال الإمام سلمة بن متل ~~رحمه الله: "الأمر المحتمع عليه من قول المسلمين الذي لا نعلم فيه اختلافا ان ~~الشهادة على الشهرة لا تحوز في شيء من حدود الله ولا تحوز في شيء يجب فيه ~~القود ولا في شيء يجب فيه القصاص1. # ألحكام التي تجوز الشهادة فيها على الشهرة ~~قال الإمام سلمة بن مسلم: "وأما ما أجمع عليه المسلمون بإحازة الشهادة فيه ~~على الشهرة فإن ذلك جاء فيه الأثر وأجمع عليه أهل البصرة أن الشهادة على الشهرة ~~احازة في ثلاثة وجحوه من الأحكام وهو النكاح والنسب والموت يشهد الشهود على ~~موت الميت إذا تظاهرت به الأخبار ولم يريب في ذلك من بلغ إليه علمه ولولم ~~اضر موته ولا جنازته ويجوز له ms191 أن يقطع الشهادة على العلم في ذلك لما قد قضت ~~الشهرة عليه من علم ذلك وكذلك هذا أيضا في النكاح والنسب على هذا2. # فروع القاعدة ~~امن فروعها: الشهادة على الولادة عن طريق الشهرة فإن الشهرة تغي عن ~~المعاينة كالشهرة الحاصلة لولادة الرسول في عام الفيل ~~282 ~~1 - التعريفات، ص 342. # 2 - كتاب الضياء 28/12. # 3 - كتاب الضياء 29/12. PageV00P000 # ومنها: الشهادة على الوفاة عن طريق الشهرة كالشهادة على موت أبي عبيد ~~الله عنه) وأنه مات في وباء عمواس في أغوار الأردن فإن ذلك اشتهر ~~ومنها: الشهادة على النسب عن طريق الشهرة فإن من اشتهر نسبه جاز لمن ~~ار ولادته أن يشهد عن طريق الشهرة ~~ومنها: الشهادة على الزواج عن طريق الشهرة فإذا استفاض زواج رجل من ~~امرأة واشتهر وتواتر جاز لمن لم يحضر الزواج أن يشهد بناء على الشهرة ~~اانتفاضة فإن ذلك يورت علم الطمأنينة. # 18 ### || (الشهرة تقضي على البينة) # هذه القاعدة نص عليها العلامة محمد بن إبراهيم في معرض كلامه عن ~~اادة على الحدث في الدين ~~قال رحمه الله: اوسألته - أي أبا عبد الله - عن رجل كان في ولاية المسلمين ~~ان غاب، أو مات ثم شهد عليه شاهدان أنه أحدث حدثا كفر به هل يقبل ~~عليه شهادة الشهود كان من الأئمة، أو العامة؟ قال: نعم الشهادة عليه من ~~المسلمين جائزة ما لم تصر ولايته شهرة. فإذا صارت ولايته شهرة لم تقبل شهادة ~~البينة عليه لأن الشهرة تقضي على البينة. # وكل من صحت له الولاية بالشهرة لم يجز أن تزول ولايته بالبينة كان من ~~الاثمة أو العامة ~~ويتفرع عن ذلك أن كل من أوجبت عليه الشهرة اسم الكفر والبراءة منه لم ~~283 ~~بيان الشرع 197/3. # 2 الرحع السابق ونفس الحرء والصفحة PageV00P000 ~~تقبل شهادة البينة له بالتوبة لأن الشهرة تقضي على البينة وتقبل شهادة الشهور ~~اعليه بالكفر على الشهرة، ولا تحوز شهادة الشهود. إنه تائب حتى تصير توبته ~~الهرةه كما شهر كفره وحدثه، ويدل على ذلك قول النبي معاذ "أحدث مع ~~كل ذنب ms192 توبة السريرة بالسريرة والعلانية بالعلانية ~~935 ### || (شهيد المعركة لا تجري عليه أحكام شهداء غير المعركة)2 # اشهيد هو كل مسلم طاهر بالغ قتل ظلما أو في معركة المشركين. والشهداء ~~انواع: ~~الالول، ما قتل في المعركة مع المشركين. # والاني، من قتله الحبار ظلما، لقوله اسيد الشهداء الحمزة ورحل قام إلى ~~سلطان جائر فأمره ونهاه فجار عليه السلطان فقتله1 ~~والثالث، من مات غرقا فهو شهيد. # والرابع، من مات حريقا فهو شهيد، وقيل من مات مبطونا فهو شهيد. # معنى القاعدة ~~ومعنى القاعدة: أن لشهيد المعركة أحكاما لا يشاركه فيها غيره، من هذه ~~أحكام أنه لا يغسل ويكفن في تيابه التي قتل فيها. # ومنها: أنه لا ينزع عنه الخفاف والكمة وإن كان فوق الكمة عمامة ~~ركت بحالها، وإن كان الشهيد جنبا غسل. # قال الإمام أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي رحمه الله اوانما جاء الأثرفي ~~284 ~~1 - المرجع نفسه 198/3. # 2 - المصنف 31/،7. PageV00P000 # الشهداء الذين يقتلون العدو ويقتلون في المعركة أولئك لا يغسلون، ويدفنون في ~~ام الي عليهم من بعد الصلاة11. # وروي عن بعض الصحابة أنه قال: ألا لا تغسلوا عي دمي ولا تنزعوا عي ~~الا الخفين فإني رجل محجاج أحاج يوم القيامة، يعي أخاصم يوم القيامة. # و ~~وقال سفيان الثوري: ومن قتل مظلوما لم يغسل، وقال أحمد بن عبد الله ~~ادي: ونحن نحب أن يغسل ~~وقال محمد بن المسبح: من قتل مظلوما لم يغسل لقول الني 1من قتل دون ~~فهو شهيد ~~(قلت): وأكثر أقوال أهل العلم على أن الشهيد الذي قتل مظلوما أو غريقا، ~~اريقا أنه يغسل وينغرد شهيد المعركة بخصائص منها أنه يكفن في ثيابه ولا يزال ~~عنه دمه لأن ذلك يشهد له يوم القيامة لأن الأمر بغسيل الموتى عام خص منه شهيد ~~كة فبقي الباقي على عمومه في وجوب الغسل، والله أعلم. # وقال الإمام أبو بكر أحمد بن موسى اوليس كل مقتول ظلما شهيدا21. # 285 ~~مصنف 70/31. # المرجع السابق 72/31. PageV00P000 # حرف الصاد ~~98 ### || (صاحب السلعة أولى بسلعته) # اع ذه القاعدة مهمة ms193 ولها انتشار واسم في الفقه فهى تدحل في البوع ~~اوالإفلاس، والغصب، والرهن، والعارية، والأمانة، والنكاح ~~فروع القاعدة ~~فمن فروعها في البيع: أن البائع إذا مطله المشتري فلم يدفع ثمن ما اشتراه فإن ~~ه ~~اظفر بالمبيع فهو أولى بسلعته. # قال الإمام خميس بن سعيد رحمه الله : الأنهم قالوا إنما البائع إذا وحد سلعته ~~بعينها أخذها11 ~~ومنها: المرأة تنكح الرجل فتحده مفلسا فقال أحمد لا خيار لها إلا أن يكور ~~قال لها عندي كذا وكذا ~~وقال الشافعي أرى لها الخيار إن شاءت فسحت النكاح بالفلس قياسا على ~~ابيع فإنهم قالوا إن البائع إذا وجد سلعته بعينها أخذها ~~ومنها: أن الرحل يستأجر الرجل في الحانوت أو الزرع باحارة معلومة ث ~~اييس، فقال مالك الأجير أولى بما في يده من الزرع والحائط حتى يقتضي إجارته. # ومنها: أن المال المغصوب إذا ظفر به ربه فهو أولى به ~~ومنها: أن الرحل إذا أفلس كان لصاحب المال ماله بعينه وهو أحق به من ~~286 ~~الغرماء ~~1 - منهج الطالبين 64/11. # 2 - المرجتم نفسه. # 3 - المرجع نفسه 67/11. PageV00P000 # 149 ### || (الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي) # المراد بالصدقة هنا الزكاة الواجبة، كما وردت تسميتها في القرآن بذلك قال ~~(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل ~~س ~~بن السبيل ، وأصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف. اللهو ~~ومعنى القاعدة: أن الزكاة لا تحل للغي لاستغنائه بماله ولا للقوي المتكسب ~~يه بكسبه. # اس ~~لمى تدفع الزكاة ~~والزكاة تدفع إلى فقراء المسلمين ما لم يعلم منهم معصية لله تعالى. # ومن العلماء من قال تدفع إلى الفقراء ما لم يعلم منهم خلاف للمسلمين ~~و تدفع أيضا لمن يستحق من العاملين عليها، وفي سبيل الله، والغارمين وفيا ~~الزقاب هذا إذا كانت دعوة المسلمين ظاهرة. # أما إذا كانت دعوة المسلمين مقهورة والمنكر ظاهر فعلى صاحب الزكاة أن ~~يدفعها إلى المسلمين من أهل الموافقة. # ولا تدفع لفقراء أهل الكتاب لأن الني أمر أن نحعلها في فقرائنا. # وتدفع إلى صحيح العقل بالغ لا مال لديه ms194 يقوم بمؤونته أو له والدان يقوم ~~عليهما، كما يعطى الفقراء على قدر ما يستحقون، ولا يعطى الفقير أكثر من قوته ~~رقوت عياله سنة كاملة. # وكذلك تعطى للعاملين عليها بشرط أن يعملوا عليها بالعدل والمؤلفة قلوهم ~~تبع للعاملين عليها. # 1 بيان الشرع 135/19 و146؛ وكتاب الإيضاح 232/2؛ وقواعد الإسلام 420 . # التوبة ~~287 ~~2 الحديث أحرحه ابن أبي شية وأحمد. PageV00P000 # وكذلك تعطى لابن السبيل من أهل الدين والولاية إذا كان منقطعا. # فة من لا يستحق الزكاة ~~ووهناك من لا يستحق الزكاة وهم على النحو التالي: ~~1 - الغي المستغي بكماله. # 2 - القوي المستغي بكسبه. # - الفقير الذي يستعين بالصدقة على معصية الله. # - العاملون عليها إذا لم يعملوا بالعدل. # - المؤلفة قلوهم إذا كان الإسلام في عز وقوة ومنعة. # - العبد المملوك فلا يعطى من الصدقة ولو كان محتاجا ويعطى سيده إذا ~~كان محتاجا. # 7 - لا تصح من الأب لأحد من بنيه ولو كانوا بالغين ذكرانا وإنايا اذ ~~كانوا في ححره ويجري عليهم عوله إلا أن يكون الاناث متزوحات بائنات فع ~~أزواجهم وهن بالغات، أو يكون الذكران بالغين بائنين فله أن يعطيهم من زكاته ~~ووكانوا أولى بزكاته من الفقراء الأجنبيين، ويؤثرهم بالصدقة لضرورة فقرهم. # - لا يجوز أن يعطي زوجة الغني ولا أولاده الصغار لأنه يلزمه عولهم. # 9 - من زرع فأصاب من الحب ما يكفيه لسنته أو كان له عمل وحرفة لا ~~جوز له الصدقة ~~143 ### || (صلاة الإمام المعذور قاصرة على من هو مقله، أو دونه)2 # اع ذه القاعدة تشير إلى أن الامام إذا كان من أهل الأعذار فإن إمامته لا تصح ~~1 - باختصار من بيان الشرع 138/19 - 140 و146. # 2 - ينظر هذه الفروع كتاب الجامع لابن بركة، 458/2 - 459. # 288 PageV00P000 ~~الأعذار الممائلة. كإمامة عاجز عن القيام فلا تصح بكن يقدر على القيام حدة ~~فروع هذه القاعدة: آنه لا تصح إمامة من به سلس بول كن ليس به ~~امنها: أنه لا تصح إمامة من لا يستطيع الركوع والسجود كمن يستطيع ذلك ~~انها: أنه لا تصح إمامة متيمم كن يستطيع ms195 الوضوء ~~انها: أنه لا تصح إمامة المستحاضة بالطاهرة ~~انها: أنه لا تصح إمامة الأمي بالقارئ. # اننها: أنه لا تصح إمامة الأخرس بالناطق. # ومنها: أن من لا يستطيع النطق ببعض الحروف لا يكون إمامأ بمن يستطيع ~~او بذلك ~~94س ### || (الصلح جاتز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا) # الا د يوفع النسزاع، بالتراصى ~~لواع الصلع ~~لح ثلاثة أنواع: صلح عن إقرار المدعى عليه، وصلح عن إنكاره، وصلح ~~الشرع 37/30. # ات البركي، ص 354. # ت البركتي، ص 354. # رف PageV00P000 ~~عن سكوته من غير إقرار، ولا إنكار. # وقال ابن أبي ليلى: المشروع هو الصلح عن إقرار، وسكوت لا غيرهما. # اوقال الشافعي رحمه الله: المشروع هو الصلح عن إقرار لا غير. # فالصلح على الانكار أحازه الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة ومنق ~~الشافعي وفقهاء الإباضية. # قال الامام محمد بن إبراهيم رحمه الله : "لا يجوز الصلح على الانكار ~~الملطلوب إليه إلا بعد الاقرار بما يطلب إليه، ومعرفة الطالب بما يطلب فإذا صالح بن ~~ابعد معرفته، والإقرار له جاز ذلك الصلح1 ~~وقال سلمة بن مسلم: الا يجوز الصلح على الانكار من المطلوب إليه إلا تعد ~~الإقرار(21. # وحة المانعين بأن الصلح عقد معاوضة على ما لم يثبت له فلم تصح ~~المعاوضة كما لو باع مال غيره ولأنه عقد معاوضة خلا عن العوض في أحد حانيه ~~فبطل كالصلح على حد القذف واستدل المحيزون - بعموم قوله : "الصلح حاثر ~~اين المسلمين فيدخل هذا في عموم قوله . وناقش الشافعية هذا الدليل بالاستناء ~~الوارد في هذا الحديث "إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا31. # فروع القاعدة ~~من فروع هذه القاعلة إذا صالحه في دية القل الخطا على اكثر من الذنه فلا ~~احل الزيادة لأن دية الخطأ مقدرة شرعا. # الفقد توصل بهذا الصلح إلى تحليل الحرام فكانت الزيادة باطلة ~~ومن فروعها: لو ادعى الفا وححده المذعى عليه فقال اقر لي على النل ~~1 - بيان الشرع 30/،4. # 2 - كتاب الضياء 265/13. # 3 - كتاب الأم للشافعى 116/9. # 4 - المغي 528/4. PageV00P000 # امائة، لا يصح هذا الصلح لأنه ms196 رشوة فهذا صلح أحل حراما. # عطد ~~ومنها: أنه لا يصح الصلح على الخمر والخنزير من المسلم لأنه ليس بكمال ~~في حقه ولئلا يؤدي إلى حل ما هو محرم. # ومنها: مصالحة الزوجة للزوج على ألا يطلقها ولا يتزوج عليها ولا يبيت ~~اضرقها وهذا الصلح باطل لكونه حرم حلالا ~~وومنها: ما إذا فرض القاضي نوعا من الحق، أو قدرا ثم صالح على أكثر من ~~الحق المفروض لا يصح لأنه ربا. # 144 ### || (الصلح يجري مجرى البيع) # الصلح: هو اسم من المصالحة وهي المسالمة بعد المنازعة وفي الشرع عقد يرفع ~~ع بالتراضي وقد سبق بيانه. # العنى العام للقاعدة: أن أحكام الصلح كأحكام البيع فما صح بيعه صح ~~لصل ~~فيه، وما أبطل البيع من الجهالة والغرر أبطل الصلح. قال الإمام سلمة بن ~~مسلم الصحاري رحمه الله: اوالصلح يجري بحرى البيع(1، وقال أيضا والوكالة في ~~الصلح، والأمر في الصلح بمنزلة البيع1، وقال اوينقض الصلح من الجهالة ما ~~ابيع وهو يجري بجرى البيع51. # لقاعدة ~~اان فروعها: أنه لا يجوز الصلح على خمر أو خنزير، أو صنم، أو آلات ~~حاشية ابن عابدين 317/12؛ وبدائع الصنائع 484/7. # بدائع ~~الصنائع 480/7. # 2 كتاب الضياء266/13. # 4 تعريفات البركي، ص 354. # 53 انظر هذه النقول من الضياء 262/13. PageV00P000 # اللهو المحرمة لأنه لما لم يجز بيعها لم يجز الصلح عليها ~~ومنها: أنه لا يجوز الصلح على سمك في الماء أو طير في الهواء لأنه غرر ~~واغرر لا يصح في البيع فلم يصح في الصلح أو لعدم القدرة على قبضه وهو شرط ~~افي البيع والصلح مثل البيع ~~ومنها: أن الصلح إذا كان على شيء مشترك بين اثنين لا يصح كما أنه لو ~~اباع مالا مشتركا بينه وبين غيره لا يصح والصلح يجري بجرى البيع ~~ومنها: أن من صالح له أو عليه وحب قبوله وثبت عليه كما لو أمره أن ~~اي شتري له شيئا فاشتراه ثبت عليه لأن الصلح يجري بجرى البيع ~~والفروع في ذلك معروفة وهي كثيرة. # 16 ### || (الصورة الممتهنة يجوز استعمالها) # الايل هذه القاعدة: ms197 أن الني دخل على عائشة فوجدها قد علقت ستارة ~~على حائط وكان فيها صور فأمر الني بنزع تلك الستارة فزعثها وحعلته ~~وسائلد ~~فذل هذا الحديث على أن الصور الممتهنة يجوز استعمالها ~~فروع هذه القاعدة ~~امن فروع هذه القاعدة: أن الصور التي ثداس ويجلس عليها لا بأس ها لكرفا ~~تهنة ~~ومنها: أن لعب الأطقال من الصور والتمائيل يجوز اقتاؤها، لما ورد من أن ~~292 ~~1 - المرجع السابق 266/13. # 2 - كتاب الضياء 266/13. # 3 - بيان الشعر 127/12. PageV00P000 # عائشة زفت إلى الني ومعها بناها. وورد أنه كان لها حصان له جناح ~~اا1حصان وجناح14. # منها: الصور المصنوعة من الحلوى التي تؤكل فلا بأس بها ~~منها: أن الصور المستعملة للتعظيم وكذلك التماتيل والنصب الي توضع ~~اداخل المدن للتعظيم فهذه من الصور المحرمة لأها ليست ممتهنة ولكوفها ذريعة ~~إلى عبادة الأوثان والعياذ بالله تعالى أو لأها تضاهي خلق الله تعالى. # 14 ~~ع ### || (صورة الفعل وصفته لا تدل على طاعة ولا معصية وانما يدل على ذلك تصرف النية) # اه ذه قاعدة في معى القاعدة الكلية التي تنص على أن 1الأمور بمقاصدها1 وقدا ~~الكن هذه القاعدة أخص منها في خاصة في الأفعال المترددة بين العادة والعباد ~~ات إهما متحدان صفة، وصورة، ومفغترقان نية ومقصدا ~~القاعلة ~~امن فروعها: الصوم في غير رمضان فقد يكون عبادة وقد يكون للحمية ~~ص ~~ف القلب بالنية هو الذي يحدد ~~امنها: الاغتسال والوضوء فقد يكون كل منهما للنظافة أو التبرد أو العبادة ~~الو ~~في ذلك على النية. # منها: الححج إلى بيت الله الحرام فقد يكون للتجارة المحضة وقد يكون قربة ~~لو في ذلك على النية وليس على صورة الفعل وصفته. # اهذه الفروع في الأشباه والنظائر للسيوطي، دار الكتب العلمية، ص 12. # 253 PageV00P000 ~~منها: عند بعض الأئمة أن من كتب طلاق زوجته على ورقة فإن هذه ~~* ~~1 ~~الكتابة محتملة لكونه يجرب قلمه، أو يغم أهله، أو يفارق زوجته؛ والمعول في ذلك ~~2 ~~355 ~~عل النية، والله اعلم PageV00P000 ~~رف الصال ~~147س ### || (الضرر يزال) # أصل هذه القاعدة حديث ms198 نبوي شريف هو قول الرسول الا ضرر ولا ~~.1 ~~ومعن الحديث أن الضرر الذي هو إلحاق أذى بالغير ابتداء، والضرار الذي ~~مقابلة الضرر بالضرر كلاهما محرم لأن النفي بلا الاستغراقية يفيد تحريم سائر ~~أنواع الضرر والإضرار، لأهما نوع من الظلم إلا ما خص بدليل كالحدود، ~~والعقوبات. لأن ذلك إدخال للضرر على من يستحقه كمن تعدى حدود لله ~~فيعاقب بقدر جريمته. # وإلحاق الضرر بالغير على نوعين: ~~أحدهما، ألا يكون له غرض في ذلك سوى الظلم وهذا هو المحرم في كتاب ~~الله، قال تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار"4، وقال: (ولا ~~ممسكوهن ضرارا لتعتدوا) ~~والنوع الثاني، أن يكون له غرض صحيح كأن يتصرف في ملكه بما فيه ~~مصلحته فيتعدى ذلك إلى ما فيه ضرر غيره، كمن أوقد في أرضه نارا في يوم ~~عاصف فتعدت إلى جاره، وأحرقت ماله فالفاعل متعد في ذلك وعليه الضمان. # كتاب الجامع 47/2؛ وبيان الشرع 196/35 و200 و201 و203 و212 و215 و299، و67/57 ~~، 68، 90؛ وكتاب الإيضاح 327/1، و261/3. # الحديث أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحى عن أبيه مرسلا. والحاكم في المستدرك والبيهقي ~~295 ~~1 والدارقطي من حديث أبي سعيد الخدري. # مر الله الداسي اه ~~النساء (12). # 5 البقرة (231). PageV00P000 # وأما إن كان على الوجه المعتاد ففي منعه قولان، أحدهما لا يمنع لأنه تصرف ~~في ملكه، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة. # واثاني يمنع وهو قول مالك وأحمد بن حنبل كمن فتح كوة من بيته العالى ~~مشرفة على جاره أو يبني بناء عاليا يشرف على جاره ولا يستره فهذا يلزمه ~~الحاكم بستره ومنع الضرر عن جاره. # وهذه القاعدة نص في نفي مسألة الثأر ومقابلة الضرر بضرر مثله . فالاضرار ~~ولو كان على جهة المقابلة لا يجوز أن يكون هدفا مقصودا وإنما يلحا إليه ~~اضطرارا ~~فمن أتلف مال غيره لا يجوز أن يقابل باتلاف ماله لأن في ذلك توسعة ~~الضرر بلا فائدة والأفضل تضمين المتلف ما أتلفه بخلاف الجناية على النفس أو ~~الدن مما شرع فيه القصاص لأن الجنايات ms199 لا يقمعها إلا عقوبة من جنسها. # فروع القاعدة ~~امن فروع هذه القاعدة: حواز قتل الفواسق في الحرم للمحرم إذا خحشي منها ~~الضرر وهي: الفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب، والكلب العقور والغراب. # ومنها: إذا مالت شحرة على مال رحل وأضرت به فإن لصاحب المال قطعم ~~ما دخل في سماء أرضه. # ومنها: إذا مال حدار عل مال غيره أمر صاحب الجدار بنقضه وإصلاحه دفعا ~~الضرر عن جاره4 . فإن لم يكن الحاكم موحودا حكم لنفسه كما يحكم له الحاك ~~وأزال ذلك عنه وكان الخشب أمانة عنده في يدهه ~~1 - المدخل الفقهي فقرة (586) بتصرف. # 2 - كتاب الجامع 47/2. # 3 - بيان الشرع 196/35 و200؛ وكتاب الضياء 14/14 وما بعدها. # 4 - بيان الشرع 201/35؛ وكتاب الضياء 15/14. # 29 ~~5 - المرجع السابق 212/35. PageV00P000 # ومنها: دخان التنور والمصبغة إذا أضرد الناس فإنه يؤمر صاحبهما بإزالة ~~ة ويلحق به دخان اللحم من المطاعم المنبعث في الفضاء فإنه يزال عمن ~~تضرر به. # ومنها: القصار إذا كان يضر جاره بصوت مقصرته فإنه يؤمر بإزالة الضرر ~~عنه ويلحق به كل ما له صوت مزعج كالحدادة والنجارة وخراطة الحديد وكلها ~~أصوات مزعجة تسبب ضررا واضحا فيجب صرف هذا الضرر عن الناس. # ومنها: المحتسب في اليتيم إذا ختنه فمات بسبب النزف فإن كان لليتيم ولي ~~أو وصي وفعل ذلك المحتسب بغير مشورقم ضمن ما ألحقه باليتيم من الضرر وعليه ~~الدية من ماله ~~ومنها: لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل الحصاد تبقى في يد المستأجر ~~الملثل حتى يتم حصادها منعا للضرر عن المستأجر في قطع الثمار قبل أوانه. # 848 ### || (الضرورات تبيح المحظورات) # اهذه القاعدة أدرجها كل من السيوطي، وابن بحيم تحت قاعدة الضرر يزال ~~وألحقها الأستاذ الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو حفظه الله بقاعدة المشقة ~~تحلب التيسير، وقد أحسن في ذلك لأن السيوطي وابن نحيم كل منهما نظر إلى ~~لفظ "الضرر1 ونظر شيخنا إلى فحوى القاعدة من حيث إنها تتعلق بالرخص ~~والتخفيفات الشرعية. # 1 انظر مثله في كتاب الضياء 14؛ وبيان الشرع 229/35. # مان الشرع ms200 215/35. # يان الشرع 27/57. # المدخل الفقهى العام للزرقا (586) بتصرف. # كتاب الجامع 71/2 و543؛ وبيان الشرع 93/6، 94، 119 و124، و29/12، و18/14، و157 ~~297 PageV00P000 ~~يقول حفظه الله : "ولكن لما كانت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات نصاقي ~~الترخيص للاضطرار وكما رأينا أن قاعدة المشقة تحلب التيسير رأيت أن قاعدة ~~اضرورات تبيح المحظورات" أولى أن تكون مندرجة تحت قاعدة المشقة - وسنرى ~~أن قاعدة الضرر يزال محالها الأوسع هو ما يتعلق بالعدوان على الأموال، والأنفس، ~~والأطراف، أو الحقوق. # أصل هذه القاعدة ~~وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ~~اضطرثم إليه)، وقوله: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفرر ~~س ~~رحيم) ~~اعنى القاعدة في اللفة ~~الضرورات: جمع ضرورة مأخوذة من الاضطرار وهو الحاجة الشديدة . # ووالمحظورات: جمع محظورة والمراد به هنا الحرام المنهي عن فعله ~~ومعن القاعدة اصطلاحا ~~أن الممنوع شرعا يباح شرعا عند الحاجة الشديدة وهي الضرورة. # فروع القاعدة ~~امن فروع هذه القاعدة: أكل الميتة للمضطر. # ومنها : أن المحرم إذا اضطر ولم يجد الميتة حاز له اكل الصيد وذبحه وعلية ~~الجزاء ~~1 - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص 234. # 298 ~~2 - الأنعام (119). # 3 - البقرة (173). # - بجلة الأحكام للأتاسي 55/1. PageV00P000 # ومنها: أن المحرم لا يجوز له حلق رأسه لقوله تعالى: (ولا تحلقوا رؤوسكم ~~يلغ الهدي محله)1. فإن كان المحرم مريضا أو به أذى من رأسه جاز له أن ~~يحلقه وعليه الفدية لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ~~من صيام أو صدقة أو نسك)2، والفدية في ذلك صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة ~~مساكين ثلاثة أصوع لكل مسكين، أو ذبح بدنة أو بقرة، أو شاة وهو مخير في هذه ~~القدية ~~ومنها: أنه يجوز للمضطر شرب الخمر ليحيي نفسه وكذلك ما حرم على ~~الناس من أموال اليتامى يجوز أكله للمضطر4. # ومنها: إذا سافر رجل ولي مع امرأة لا تحل له من بلد إلى بلد مسيرة يوم أو ~~اكثر فإن ألجأته الضرورة إلى ذلك بقي ms201 على ولايته والمؤمن محمول على حسن الظن ~~ما وجد له مخرج ~~ومنها: إذا اضطر الرجل لإنقاذ امرأة لا تحل له من الغرق أو الحريق. # ومنها: المرأة إذا كانت معروفة بشيء من مداواة العلل جاز لها أن تمس الرجل ~~إذا ألجأقا الضرورة إلى ذلك". # امنها: إذا أمره الجبار أن يقذف المحصنات جاز له ذلك إذا خاف على نفسه ~~295 ~~.(196) ~~البقرة (196). # كحاب الجامع 72/2. # حاب الجامع 543/12. # 5 بان الشرع 95/6. # ان الشرع 9516. # يان الشرع 191/2. # مان الشرع (2(124. PageV00P000 # 149س ### || (الضرورة تتقدر بقدرها) # اه ذه القاعدة تعتبر قيدا لسابقتها ومعنى ذلك أن كل فعل، أو ترك جوز ~~الضرورة فلا يتحاوز عنها بل تقدر بقدر تلك الضرورة فإذا اضطر إنسان لأكل ~~اليليه اقتصر منها على ما يسد رمقه ويحفظه من الهلاك ولا يجوز آن يزيد عما يسد ~~ار م قه ويحفظه من الهلاك لمعنى قوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم ~~عليه إن الله غفور رحيم). # فهع هذه التاعلة ~~أن من اضطر إلى أكل مال غيره أكل منه قدر ما يزول عنه الخوف به وعليه ~~اضمان ما آكل ~~ومنها: أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف للطبيب أكثر من موضع الحالحة ~~والضرورة. # ومنها: إذا وجد المضطر شيئا من المحرمات مما يعصم ويحيي وشيئا من آموال ~~اناس الحرام التي لا تحل بوجه من الوجوه الحلال من بيع ولا هبة فإنه يحيي نفسه ~~امن المال الحرام والميتة ولحم الخنزير، وإن وجد من يبيعه بأغلى من السعر اشترى ~~منه بقدر ما يحيي به نفسه وكان عليه بعد زوال الضرورة عدل السعر وكان ~~محورا على البائع أن يسقط حال الضرورة ويحتكر ماله حتى يؤخذ منه بأكثر من ~~عدل السعر. # 1 - كتاب الجامع 84/2؛ وبيان الشرع، و192/6، و162/7، و5 99/1، و 105/20 و108. # 2 - الأنعام (145)؛ وأشباه السيوطي 84؛ وابن بحيم 86. # 30 ~~3 - كتاب الجامع 84/2، و108/20. # 4 - بيان الشرع 192/6. # - بيان الشرع 162/7. PageV00P000 # ومنها: إذا اضطر إنسان للشرب وقت خطبة الامام يوم الجمعة فإنه يشرب ~~ار ما ms202 تزول به الضرورة ولا يتعدى ذلك القدر. # ومنها: آن الصائم إذا خاف على نفسه الهلاك فإنه يشرب بقدر ما يدفع عن ~~اه الهلاك ويحيي نفسه ولا يزيد عن ذلك ويكمسك بقية يومه وعليه القضاء. # وكذلك إذا اضطر للأكل خوفا من هلاك نفسه أكل بقدر ما يدفع عن نفسه ~~هلاك ~~5 ### || (الضمان بالتعدي) # الضمان في اللغة الكفالة والالتزام. # وفي الشرع عبارة عن رد مثل الهالك، إن كان مثليا، أو قيمته، إن كان ~~قيميا1. # ، ومعنى القاعدة: آن من تعدى أو فرط في حق من الحقوق المالية التي يجب فيها ~~الضمان وجب في حقه ضمان ما فرط فيه أو تعدى برد مثله إن كان مثليا، أو ~~قيمته إن كان قيميا. # وهذه قاعدة مشهورة في جميع المذاهب الفقهية ولها فروع في شتى أبواب ~~الفقه من البيوع، والرهون، والوكالة، والوديعة، واللقطة، وغير ذلك من الأبواب ~~كما سيأتي. # 1 بيان الشرع 88/15. # 2 بيان الشرع 105/20. # 3 بيان الشرع 108/20. # كتاب الجامع 297/2 - 298؛ والمصنف 111/25؛ وكتاب الضياء 123/13 و157 و 190؛ وبيان ~~الشرع 116/6 و213، و65/16 و36/35 و48 و79 و85 و102 و 152؛ والمصنف 17/41، و ~~31/20، و201/21 و226 و227 و228؛ وكتاب الإيضاح 169/2، و23/4. # عجم الوسيط، مادة ضم ~~301 ~~عريفات البركي، ص 359. PageV00P000 # فروع القاعدة ~~ومن فروعها: إذا دفع الموكل لوكيله مالا ليشتري له به مالا أو غيره فهلاك ~~الال بتفريط من الوكيل ضمن الوكيل لتفريطه. # ومن فروعها: لو دفع إليه ثوبا ليبيعه بالنقد فباعه بالنسئة أو بالدنانير فباعه ~~ابالدراهم أو بنقد فباعه بعرض كان متعديا وعليه ضمان ما نقص من قيمته . # ومنها: إذا وكله بدفع وديعة إلى أحد فقبلها المرسل ها اليه ثم ردها على ~~السول فضاعت فالرسول والمرسل ضامنان ولصاحبها أن يطالب ها من شاء ~~منهما من قبل أن الوكيل لم يكن له قبضها بعد دفعها لا بأمر ثان والمودع لم يكن ~~اله أن يودع غيره فيها فهما متعديان في مال غيرهما عليهما الضمان ~~ومن فروعها: إذا فرط المرقمن في الرهن حتى تلف كان عليه ضمان ms203 ما فرط ~~فيه ~~ومن فروعها: أن المضارب في مال غيره لا خحسران عليه ولا يضمن من الماد ~~شيا إلا إذا فرط فيه وإن اشترط عليه رب المال الضمان فالشرط باطل. وذكر ~~محمد بن بركة رحمه الله ذلك إحماعا فقال: (وأحمع الناس أنه لا ضمان على ~~م ضارب ربح أو خسر إذا لم يتعد في شيء منها51 ~~ومن فروعها في المضاربة: أن المضارب له أن يشترط على رب المال أن يتحر ~~في أجناس معلومة وفي ضروب من التجارة معلومة وفي بلد معلوم وبلدان معلومة، ~~ولب المال عليه مثل ذلك من الشروط وليس له أن يتعدى شرطا رسم له فإن ~~303 ~~تعدى كان ضامنا. # 1 - كتاب الجامع 297/2. # 2 - كتاب الجامع 298/2 بتصرف. # 3 - كتاب الجامع 304/2. # - المرجع نفسه 343/2. # - المرجع السابق 368/2. # - المرجع السابق 369/2. PageV00P000 # اذكر الإمام محمد بن بركة رحمه الله لو أن رجلا استأجر عبدا إلى شهر معلوم ~~امل معلوم وانقضت الأجرة لم يكن ليستعمله بعد ذلك إلا بعقد ثان وأجرة ~~الة فيإن استعمله وهلك العبد ضمنه لأنه هلك في تعديه عليه ~~ومن فروعها في باب الغصب: لو غصب رجل عبدا فحبسه إلى أن قلت قيمته ~~أو مرض آو نحو ذلك فعليه ضمان ما نقص من قيمته لأنه تعدى بحبسه فلو ~~كانت قيمته قبل الغصب ألف درهم ثم صارت بعد الحبس مائة درهم رده إلى ~~سيده مع تسعمائة درهم. # ومن فروعها في باب العارية: أن العارية إذا تلفت بغير تعد فسبيلها سبيل ~~الأمانات لا يلزم فيها إلا الحفظ فإن تلفت بغير تعد لم يكن ضامنا، فإن تعدى فيها ~~كان ضامنا لا سيما إذا شرط رها على المستعير الضمان. لقوله لصفوان: ~~اعارية مضمونة مؤداة1، وقوله "كل يد ترد ما قبضت1. # قال العلامة محمد بن بركة رحمه الله: وقال أصحابنا العارية لا تكون مضمونة ~~إلا بالتعدي، وقال: وكان شريح ممن لا يرى تضمين العارية إذا ضاعت إلا ~~بالتعدي فيها والتضييع لها والمحفوظ من لفظه ليس على المستعير غير المغل ضمان ~~اعلى ms204 المستودع غير المغل ضمان يعني الخائن ~~ومن فروعها في الأمانة: ما نص عليه ابن بركة رحمه الله بقوله: ومن خرج ~~اد الأمانة بتعديه وجب أن يكون ضامنا لما تعدى فيه وقال بعضهم لا ضمان ~~الا فيما أخذ والباقي هو على ملك صاحبه4. # ومن فروعها في الوديعة: إذا استودع رجلان رجلا مالا فغاب أحدهما فطلب ~~ار منهما حصته منها فقال البعض لا يدفع منها إليه شيء حي يحضر شريكه. # 303 ~~رجع نفسه 391/2. # اب الجامع 407/2. # 2 المرحع السابق 426/2 و427 و428 . # 4 الرحع السابق 431/2. PageV00P000 # والعلة فيه أن المؤتمن ليس بوكيل في القسمة ولا تلزم الغائب أيضا قسمته، وهدا ~~القل يوجب عند صاحب هذا الرأي التضمين لتعديه في أمانته ما لم يؤذن له فيهاء ~~اقال البعض الآخر عليه أن يدفع إلى الحاضر حصته منها إذا طلبها ~~ومن فروعها في أسباب البحر: ما ذكره محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله ~~ان السفينة إذا غرقت أو حاءها ريح أو شيء فليس على الملاح صمان إلا إذا كار ~~فيها خرق أو شيء من الملاح فهو ضامن2 وذلك لكونه مفرطا والضمان بالتفريط ~~ومن فروعها في باب المتطبب: لو أن رحلا حلق رأسه برأيه فحرحه قيل لي ~~عليه ضمان إن لم يتعد فعل مثله، وقال البعض عليه الضمان ويكون ذلك بمنزلة ~~الخطأ. # وفروعها أكثر من أن تحصر. # ومن فروعها: أن ضمان القاضي من بيت المال إلا إذا فرط فالضمان عليه من ~~ماله ~~ومنها: أن من حفر بيرا في غير ملكه فوقع فيه إنسان أو حيوان فيموت فعليه ~~الضمان لتعديه لكونه حفره في غير ملكه فهو متعد وعليه الضمان، ~~ومن فروعها في أحداث الدواب: أن من له حمار معروف بعقر الدوا ~~فأطلقه في موضع فيه دواب فعقر فيها فعليه الضمان وكذلك الثور والجمل إذا عرفا ~~304 ~~بذلك ~~1 - كتاب الجامع 434/2. # 2 - بيان الشرع 112/6. # 3 - المرجع نفسه 195/6. # 4 - بيان الشرع 147/28 و148. # - كتاب المصنف 17/41. # - كتاب الضياء 138/18. PageV00P000 ### | حرف العين # 959 ### || (العادة تعتبر إذا ms205 اطردت) # امراد باطراد العادة هنا أن يكون العمل مستمرا بها في جميع الأوقات ~~ادث بحيث لا يتخلف إلا بالنص على خلافه، ومعنى ذلك أن تكون العادة ~~اة لا تتخلف من بلد إلى آخر أو من مكان إلى آخر. # مثال ذلك تشطير المهر إلى معجل ومؤجل حيث جرى به العمل في أكثر ~~. ومعن الاطراد أو الغلبة أن يكون العمل بالعرف أكثر من العمل بخلافها ~~وأما إذا كان العرف خاصا أو نادرا فإنه لا يعتد به ولا تحمل عليه النصوص المطلقة ~~في الكتاب، والسنة. لأنه لا سلطان للعرف النادر أو الخاص في تفسير نصوص ~~الشريعة ~~وقد عبرت هذه القاعدة عن شرط من شروط الاعتداد بالعرف أو العادة وهو ~~كونه مطردا أي مستمرا لا يتخلف. # ومن شروطه أن يكون غالبا لا نادرا، ومن الشروط أن يكون سابقا على ~~التصرف ومنها أن لا يكون هنالك تصريح بخلافه ومنها ألا يصادم نصا صحيحا ~~كالتعارف على حلق اللحى فإنه عرف فاسد خبيث لكونه يصادم قول الرسول ~~احفوا الشارب ووفروا اللحى26. # وروع القاعدة ~~اا ذكره أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بركة عليه الرحمة، قال فيمن تزوج ~~اب الجامع 144/2؛ وأشباه السيوطي، ص 93؛ وابن نحيم، ص 99؛ وبحلة الأحكام، مادة (41) . # ااغاية المأمول في توضيح الفروع للأصول، ص 461 للعبد الفقير. # 305 PageV00P000 ~~امرأة على أها حرة فإذا هي مملوكة، أو بكرا فوحدها ثيبا. قال فعند أبي حنيفة فان ~~الكاح حائز وقد مضى على أصله وإن كانت عادة الناس أكثرها الرغبة في الأبكار ~~فان كان هذا قصده فعندي أنه ليس بقوي فيه ولأن عادة الناس في هذا محتلفة لأن ~~فهم من يرغب في بكر دون ثيب وآخر يرغب في ثيب دون بكر وآخر يرغب في ~~سوداء دون بيضاء وبيضاء دون سوداء1. وفيه رد على أبي حنيفة رحمه الله حيث ~~استند إلى عادة ليست مطردة. # ومنها: ما جرت به العادة في مصر من أن أثاث البيت على ولي الزوحة فلو ~~رى عقد الزواج مثلا عندنا في بلاد الشام فإن ms206 ولي الزوحة ليس ملزما بعرف أهل ~~ام صر بل بعرف بلده القاضي بأن أثاث البيت على الزوج. # والعلة في ذلك أن عرف أهل مصر خاص هم وليس مطردا في جميع البلاد. # 85 ### || (العادة محكمة) # أصل هذه القاعدة في أصول الكرحي: الأصل أن السؤال والخطاب يمضى ~~اعلى ما عم وغلب لا على ما شذ، وندر. # ليل هذه القاعدة ~~ودليل هذه القاعدة ما روي عن ابن مسعود موقوفا عليه ما رآه المسلمون ~~حسنا فهو عند الله حسن ~~ومكن أن يستدل لاعتبار العرف والعادة من الكتاب العزيز بمثل قوله تعالى: ~~1 - كتاب الجامع 144/2. # 2 - كتاب الجامع 266/2 و292 و 370؛ وبيان الشرع 103/25، و451/58. # 3 - أصول الكرخي مع تأسيس النظر، ص 112؛ والمصنف 17/20 و19. # - آخرجته أحمد في مسنده من حديث ابن وائل عن ابن مسعود وهو موقوف حسن ~~30 PageV00P000 ~~احذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) وبقوله تعالى: (ولهن مثل الذي ~~عليهن بالمعروف"2 وبقوله تعالى: (وللمطلقات متاغ بالمعروف حقا على ~~المتقين)3. وكذلك من السنة بمثل قول الرسول لهند زوجة أبي سفيان 1خذي ~~يكفيك وولدك بالمعروف41. # القاعدة ~~1 - في اللغة: العادة في اللغة مأخوذة من العود أو المعاودة بمعى التكرار ~~اادة اسم لتكرير الفعل أو الانفعال حتى يصير سهلا تعاطيه كالطبع ولذلك قيل ~~العادة طبيعة ثانية. # ومادة العادة تقتضي تكرار الشيء وعوده تكرارا كثيرا حتى يخرج عن كونه ~~واقعا بطريق الاتفاق ولذلك كان خرق العادة لا يجوز إلا في معجزات الأنبياء ~~عليهم الصلاة والسلام. # ومعنى محكمة: اسم مفعول من التحكيم، ومعنى التحكيم القضاء، والفصل ~~بين الناس أي أن العادة هي المرجع للفصل عند التنازع ~~2 - وأما معنى القاعدة في الاصطلاح فهي الأمر المتكرر من غير علاقة ~~عقلية . وعند الفقهاء (عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة ~~عند الطباع السليمة)، ~~ومعنى القاعدة العام هو أن العادة تحعل حكما بين الناس لا سيما فيما ليس له ~~صابط في الشرع أو في اللغة. # 307 ~~الأعراف (199). # النقرة (228) ~~2 البقرة (241). # 4 البخاري في البيوع والنفقات، والأقضية. # 5- غمز ms207 عيون البصائر للحموي 295/1. # العر والحمر ار ~~شباه ابن بحيم، ص 930. PageV00P000 # والقاعدة في ذلك ما ليس له ضابط في الشرع أو اللغة فمرده إلى العرف ~~فروع القاعدة ~~امن فروعها: ما ذكره الامام أبو عبد الله محمد بن بركة رحمه الله بأنه اذا مات ~~أاحد الزوحين فادعى أحدهما ما في المنزل الذي كانا يسكنانه أيام احتماعهما فيه ~~فان القول للحي منهما في قول اكثر أصحابنا. وقال بعضهم لا يصدق الحي الا ~~فيما يملك عن طريق العادة بأن تصدق المرأة بما هو خاص بالنساء كالطبلة ويصدق ~~الرجل في السيف والجحفة، والفرس وما يصلح للرجل. # ومنها: إذا وكل رجل رجلا في شراء عبد فوافق عبدا في يد وكيل الآمرله ~~فاشتراه ولم يعلم أنه لمن وكله فإن الشراء باطل لأن عرف الناس وعادقم أن يأمرو ~~ب شراء ما يدخل في ملكهم وهذا الوكيل اشترى مال الموكل بماله وأدخل في ملكه ~~بشرائه ما كان في ملكه2. # ومنها: المضاربة في بلدان يقطع فيها البحر عن مصره فأجاز البعض ذلك ما يشترط عليه منعه من ذلك، وقال آخرون ليس له الخروج إلى البحر إلا بأنر ~~صاحب المال. قال الإمام أحمد بن عبد الله الكندي رحمه الله: والنظر يوحب عندى ~~أن يراعى الحال فإن كان المضارب معروفا لمضاربات إلى أماكن معروفة وحرت ~~العادة منه في التجارة في بحر، أو بر فهي على عادته، ~~ومنها: أنه ليس للمضارب أن يستعمل بالمال الزراعات وغرس الأشحار ~~والنخيل وشراء العقارات لأن ذلك لا يعرف كله في متاجر الناس ولا يسمون به ~~تحارا. # 1 - كتاب الجامع 266/2. # 2 - كتاب الجامع 292/2. # 3 - المصنف 109/25؛ وانظر كتاب الجامع 370/2 ~~4 - انظر كتاب الجامع 2/،37؛ والمصنف 110/25. # 308 PageV00P000 ~~ومنها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم أن من نذر على إنسان بشيء هل هو ~~لنادر، أو المنذور عليه؟ قال هو على ما تحري به العادة من فعل الفاعل فإن كان ~~ف بين الناس آنه يقصد به المفعول له على وجه الهبة والعطية فهو للمنذور ان كان ms208 ذلك مما بحري به العادة أن ذلك شيء يبيحه الناذر لمن حضر المنذور ~~على ذلك ويجوز من ذلك ما جرت به العادة بين الناس ومضى عليه ~~15 ### || (العام يبنى على الخاص) # ف ~~التعا ~~سبق تعريف العموم والخصوص. ومعنى القاعدة أنه إذا ورد عام وخاص فإن ~~يخصص العام مطلقا أي سواء تأخر الخاص عن العام أم تقدم، أم جهل ~~التاريخ وهذا مذهب جمهور الأصوليين. # وذهب الحنفية إلى أن الخاص لا يخصص العام إلا إذا ورد معه في نفس ~~التاريخ، أو جاء عقب العام. أما لو ورد العام بعد الخاص فإن العام يكون عندئذ ~~ناسخأ للخاص. # قال الإمام ابن الحاجب في تخصيص الكتاب بالكتاب، وقال أبو حنيفة ~~والقاضي، والإمام بالتخصيص إن كان الخاص متأخرا فإن تقدم فالعام ناسخ فإن ~~التاريخ تساقط فيرجع إلى دليل آخر. # هذا في تخصيص الكتاب بالكتاب وهو مذهبه في تخصيص الكتاب بخبر ~~حل أيضا. # بيان الشرع 103/25. # كتاب الإيضاح 154/2. # منتهى الوصول لابن الحاجب،ط أولى، ص 95. # 305 PageV00P000 ~~فروع القاعدة ~~ان وعها: احراح الزكاة من الشعار والرروع اذا كانت سحمسة اوسة او ~~الو انه قوله افيما سقت السماء العشر" عام يشمل القليل والكتيرا وقرله الصلاة والسلام اليس فسادون حمسة أوسق صدة) حاص والعام بن قا ~~الخاص. # وا ها انه لا مجور تلى تساء المشرحن اذا لم يقاتل ولا الصان ولا الاخا د معن اظلوا امخركنز ورد كاد يارهم بصوبه الا ان ه ع النساء والصبان والأحراء حصصهم من حكم القتل والخاص مقدم على العانم ~~اوأن حكم العام مبي على الخاص. # وحوب تصف الحد على الامة لأن قوله تعالى : (لزانية والوانت ~~فاخلذوا كل واحد منهما مثة حلذة" )، فان هذا العموم وان كان يتاول الاماو ~~امومه إلا أن قوله تعالى: (فإن أثين بفاحشة فعليه نصف ما على المخصات ~~ان العلذاب)، قد حصص الاماء من حلد المائة فيقى في حقهن حمسون حلدة ~~أخذا من تخصيص العموم فإنه مقدم لكون العام يبن على الخاص. # ومنها: تنصيف الحد على العبيد وذلك بقياسهم على الاماء ms209 ثم تخصيصه ~~بالياس من عموم قوله تعالى (الزانية والزاني فاحلدوا كل واحد منهماية ~~ذدة والمراد بكل ما ذكرنا الابكار. فى كل هذه الفروع بنى العام على ~~الخاص. # 1 - رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي. # 2 - كتاب الإيضاح 154/2. # 3 - المائدة (38). # 4 - النور . # - النساء (25). # 6 - النور . PageV00P000 # 154 ### || (العبادة منوطة بالمخاطب المأمور) # اه القاعدة ذكرها الإمام أبو عبد الله محمد بن بركة رحمه الله تعليلا لتحريم ~~الجون، والسكران الذي زال عقله والمجنون، فقال رحمه الله: "لأن التزكية ~~امن العبادات ولا بجوز إلا من مخاطب مأمور مسمى1. # اعن هذه القاعدة الجليلة أن العبادة تتعلق بالمخاطب بالتكاليف الشرعية ~~والسكران الذي زال عقله وكذلك الصبي ليسوا من المخاطبين بالتكاليف ~~او ~~على جهة التعبد. # اقل الرسول امروا أولادكم بالصلاة وهم أولاد سبع1 الحديث، قال ~~العلم هو أمر تأديب وليس آمر وجوب. # هذه الأوصاف تسمى عند علماء الأصول: بعوارض التكليف، ومنها سماوية ~~كالحنون، والصغر ومنها مكتسبة وسوف نعرض لهذه الأوصاف بشيء من البيان ~~تميما للفائدة على ضوء هذه القاعدة. # اض السماوية وأثرها في التكليف ~~و نعي بالعوارض السماوية ما لم يكن للعبد فيها اختيار، ولا اكتساب وسميت ~~اة لنزولها من السماء وهي أحد عشر: الجنون، والصغر، والعتة، والنسيان امم، والإغماء، والرق، والمرض، والحيض، والنفاس، والموت. و نقتصر في الكلام على ما أورده الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بركة ~~الله من هذه العوارض وهي الجنون، والسكر، والصبا، مع أن السكر من ~~اض المكتسبة لكن الجميع تندرج تحت ما يسمى بعوارض التكليف سواع ~~311 ~~ع ~~كتاب الجامع 77/2. # المرجع السابق. PageV00P000 # كانت سماوية، أو مكتسبة. # أولا: الجنون ~~وقد عرفه صدر الشريعة بأنه اختلال في العقل بحيث يمنع حريان الأفعال ~~والأقوال على هج العقول إلا نادرا، وهو نوعان: أصلي، وطارية ~~والأصلي: أن يبلغ الإنسان محنونا. # والطارئ: أن يبلغ عاقلا، ثم يطرأ عليه الجنون. # وكل منهما ممتد، وغير ممتد ~~واجنون بنوعية لا يؤثر في أهلية الوجوب والمقصود بأهلية الوجوب صلاحة ~~انسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه، وهي نوعان: ms210 كاملة، وقاصرة: ~~فالكاملة: هي صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه. # او ناقصة: وهي صلاحيته لوجوب الحقوق له فقط ~~فالحخون له أهلية وجوب فثبت الحقوق له كالوصية، والوقوف والهبة وتخ ~~اذلك لأن أهلية الوجوب ثابتة على أساس الحياة في الإنسان. # إلا أنه ، أي الجنون، يؤثر في أهلية الأداء، ونعني بأهلية الأداء صلاحية الإنسان ~~الأن تصدر عنه أفعال يعتد بها شرعا، وهي نوعان أيضا: كاملة، وناقصة. # افالكاملة: هي صلاحيته لصدور جميع الأفعال الي يعتد ها شرعا. # القاصرة: صلاحيته لصدور بعض الأفعال دون بعضض ~~فالخون ليس له أهلية أداء لأن هذا النوع من الأهلية يثبت بناء على العقل ~~والتميز والمحنون. فاقد العقل عديم التميز، ولهذا كان حكمه حكم الصغيرغي ~~المميز في أفعاله. # أما في العبادة فإن كان الجنون ممتدا فإنه يسقط العبادات، أما إذا كان غ ~~متد فإنه لا يسقط العبادات قياسا على النوم ~~313 PageV00P000 ~~ومن الفروع التي أثر فيها وصف الجنون الطلاق فإن طلاق المحنون غير واقع ~~لقوله لا طلاق في إغلاق1، وكذا وصيته، ووقفه وبيعه، وشراؤه، وزكاته، ~~وسائر تصرفاته لكونه ليس من أهل الخطاب كما علله ابن بركة رحمه الله. # انيا: وصف الصبا ~~وإنما جعل الصبا أو الصغر من العوارض لأن الصغر ليس ملازما للإنسان في ~~مبدأ الفطرة لأن الله خلق الإنسان لحمل أعباء التكاليف ولمعرفة الله، فالأصل أن ~~صفة تكون وسيلة في حصول ما قصده من خلقه وهو أن يكون من ~~حلقه عل ~~ار وافر العقل تام القدرة، كامل القوى. والصغر حاله منافية هذه الأمور ~~دا الفط ~~امن العوارض . والصغير يمر بدورين: الأول دور الجنين في بطن أمه اور الصبا من الولادة إلى سن التمييز وهي سبع سنين. والصغير يثبت له في اقا ~~دوريه أهلية الوجوب الكاملة، وأهلية الأداء الناقصة، فيرث، ويورث وتحب له ~~النفقة له وعليه. # أما أهلية الأداء الناقصة فمعناها هنا أنه لا يطالب بأداء الحقوق بنفسه إلا على ~~سبيل التأديب، وأما بقية تصرفاته فالنافعة نفعا محضا فهي صحيحة، فإذا أسلم ~~الصى صح اسلامه ~~وكذلك إذا اشترى، ms211 أو باع فإن كان عميزا فبعض العلماء أجاز النافع من ~~صرفاته والبعض الآخر لم يجزها. # أما تصرفاته الضارة ضررا محضا فهي لاغية فلو ارتد عن الدين فلا تعتبر ردته ~~حند الشافعي، وأبي يوسف، ومعتبرة عند أبي حنيفة. # وأما تصرفاته الدائرة بين النفع، والضرر فموقوفه على إجازة وليه لها فإن رآها ~~ض أمضاها، وإن رآها ضررا ألغاها. # ار من التلويخ 168/2. # 31 PageV00P000 ~~وم ثال التصرفات النافعة نفعا محضا دخوله في الاسلام وقبول الهبة وعلة الوقف ~~وعقده النكاح على ذات الدين ونحو ذلك على رأي من يصحح تصرفاته. # وثال الضار ضررا عضا كالطلاق والهة وعقده على غير ذات الدين والمخلق ~~ونحو ذلك. # ومثال المترددة بين النفع، والضرر، البيع، والشراء ونحوهما. # ثالثا السكر ~~وهو حالة تغرض للانسان من امتلاء دماغه من الأحرة المتصاعدة إليه فيعظل ~~معه عقله الميز بين الأمور الحسنة والأمور القبيحة وهو حرام بالاحماع إلا للمضط ~~أو المكره. # اوهو لا ينافي الأهلية بنوعيها ~~إلا أن العلماء اختلفوا في الاعتداد بأقواله، وأفعاله فذهب فريق إلى أنه لا يعتد ~~بأقواله وأفعاله لأنه لا يعي ما يقول. # وراي فريق آخر وهم اكثر الحنفية أنه إن سكر بعمباح كان اكره أو اضط ~~فهو معذور لا تصح تصرفاته، وإن سكر بمحرم مختارا ثقذت عليه كل تصرفاته ~~اعقوبة له وزحرا. وهذا مذهب مالك وقول عند الشافعي وححتهم أن الصحابة ~~الحقوه بالصاحي في سائر أحكامه زجرا له لأن الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه. # وفقهاء الإباضية أخذوا بقول من يقول: إن السكران ليس من أهل العبادات ~~الان العبادات لا تحوز إلا من مخاطب مأمور وقد يستدل لهم بعموم قوله الرسول ~~اما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا عدمت نيته لزوال عقله ~~بسكر أو حنون كانت أفعاله غير محكوم ها . ومما يدل على ذلك أنه لو باع اشتر، أو وهب، أو تزوج فإن ذلك لا يثبت عليه لعدم القصد منه ومعرفته تحققة ~~314 ~~الفعل. PageV00P000 # الذلك اتفق فقهاء الحنابلة، والمالكية على المشهور من مذهبهم وقول عند ~~15 ### || (العبث ms212 في الصلاة ناقض لها) # العبث في الصلاة هو كل قول، أو فعل ليس من صلب الصلاة ولا يعود إلى ~~ها. وهو ناقض للصلاة ~~القاعلة ~~لا ~~اب إلى أن طلاق السكران غير واقع لعدم القصد منه وهو مذهب الإباضية ~~العدم صحة قصده. وهو الراجح، والله أعلم ~~ذكر العلامة محمد بن إبراهيم الكندي فروعا كثيرة لهذه القاعدة. # منها: النفخ في الصلاة، وقد روي كراهته عن بعض السلف مثل ابن مسعود، ~~وابن عباس، والنخعي، وابن سيرين، ويجى بن أبي كثير، وأحمد، وإسحاق. ولم ~~وحبوا على من نفخ الإعادة. # وعن سعيد بن جبير أن النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام. # وهناك قول ثالث، وهو أن النفخ إن كان سمع فهو بمنزلة الكلام وهو ~~يقطع الصلاة. هذا قول النعمان ومحمد، وقال يعقوب لا يقطع إلا أن يريد به ~~اف ~~وعند السادة الإباضية أن النفخ يفسد الصلاة، وأنه يقوم مقام الكلام، وفي ~~بعض قولهم إن ذلك يفسدها عمدا وسهوا ~~ومنها: الأكل والشرب فقد أجمع أهل العلم أن من أكل في صلاة الفرض ~~انظر كتاب القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول للعبد الفقير، ص 58. # يان الشرع 59/12 - 67، 78، 86، 114،93. # بان الشرع 59/12. PageV00P000 # عاعدا عليه الاعادة، وروى عن بعض أهل العلم حوار الشرب في صلاة التطوتح ~~ور لها بعص فقهاء المذهب الاباضى على من فعل ذلك ساهوا ، لاد الاكلر ~~ووالشرب ليسا من الصلاة بل هما من العبث. # ومنها: التبسم والضحك، أما الضحك فلا خلاف فيه، وأما التبسم فقدقل ~~انه يقطع الصلاة لأنه ضحك لقوله تعالى: (فتبسم ضاحكا من قولها)") فمعى ذلك ~~ان من تبسم ضاحكا فقد بطلت صلاته ~~وذهب البعض إلى أن التبسم لا يقطع الصلاة وهو قول اكثر أهل العلم لحابر ~~بان عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، وبحاهد، والحسن البصري، وقتادة، ~~والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. # ومنها: الحركات في الصلاة، لأن ذلك ينافي الخشوع. وقد ورد أن النبي رأى ~~وحلا يعبث في الصلاة بشيء من الحركات فقال : الو خشع قلبه لخشع ~~اوارحه1، وبذلك قال ms213 فقهاء المذهب الإباضي ~~ومنها: الالتفات في الصلاة فإنه ينافي الخشوع لأن الخشوع يقتضي أن يكون ~~انظر إلى موضع السجود لأن ذلك من العبث في الصلاة . # ومنها: الجشاء والتحثح لغير عذر، فاينه من العبث. قال الامام محمد ت ~~إبراهيم الكندي رحمه الله: 1فإن تشجأ أو تنحنح لغير معنى هو من العبث51. # وقال أيضا: إن التنحنح من غير عذر يفسد الصلاة. # ومنها: البكاء في الصلاة إذا لم يكن خشية من الله بل كان بكاء على ميت ~~315 ~~1 - المرجع السابق 60/12 باختصار. # 2 - بيان الشرع 60/12 ؛ النمل (19) . # 3 - المرجع السابق، 62/12. # 4 - المرجع السابق، 66/12. # - المرجع السابق، 77/12. # - المرجع السابق، 79/12. PageV00P000 # انه عبث ناقض للصلاة. # ومنها: رفع اليدين إلى ما فوق الرأس. قال محمد بن إبراهيم: قال أبو سعيد: ~~أما رفع يده حتى يجاوز رأسه لغير معنى فهو عندي من العبث فإن فعل ذلك عامدا ~~احبت أن يعيد صلاته ~~منها: إذا اشتغل بلف العمامة، فإن كثرت حركاته كان ذلك من العبث. # ووهكذا، فكل عمل أو كلام ليس من الصلاة ولا يعود إلى إصلاحها فإنه من ~~-159 ~~المبطل للصلاة. ### || (العبد منقوص برقه مشغول بخدمة سيده) # نقص حكمي، ولذلك أطلق على العبيد لفظ الرق، وهو الضعف. ومنه ~~رقة القلب، وفي عرف الفقهاء: عبارة عن عجز حكمي في الأصل جزاء عن الكفر ~~ويقابله الحرية، والرقيق من يتصف بالرق4 . # ومعنى ذلك أن الشارع لم يجعله أهلا لكثير مما يملكه الحر، مثل الشهادة ~~والولاية، ونحو ذلك. وهو حق الله تعالى بمعنى أن الله تعالى جعله جزاع ~~والقضاء فيإن الكفار لما استنكفوا عن عبادة الله تعالى، وألحقوا أنفسهم بالبهائم ~~النظر والتأمل في آيات التوحيد جازاهم الله تعالى بجعلهم عبيد عبيده مبتذلين بمنزلة البهائم، ولهذا لا يثبت الرقة على المسلم ابتداء. ثم صار ~~الكه بقاء، بمعنى أن الشارع جعل الرقيق ملكا من غير نظر إلى معنى الجزاء ~~عد ~~لل ~~والعقو حتي إنه يبقى رقيقا وإن أسلم واتقىء ~~الشرع 83/12. # - يان الشرع 93/12. # كتاب الجامع 312/2. وانظر قواعد الإسلام للامام ms214 أبي طاهر الجيطالي 427 . # 6 تعريفات البركي، ص 308. # 5 نظر شرح مرقاة الوصول 446/2؛ والتلويح على التوضيح 117/2. PageV00P000 # اعض أحكام الرقيق ~~لا كان الرق من العوارض فان أفلية الرقيق تنقص عن أهلية الحر و ~~الالكام. وقد حمعها أبو حامد في الروتق في حمسين مسألة ، وراد عله ~~السيوطي، وأما ابن نحيم فقد ذكر أكثر من ذلك ~~امن هذه الأحكام: أنه لا جهاد عليه، ولا تحب عليه الجمعة، ولا حج عله ~~ولالعرة، ولا يكون شاهد، ولا ترحمان، ولا قاتفا ولا مقوما ولا محارصا ول ~~قاما، ولا كاتبا للحاكم، ولا أميا له، ولا قاضيا، ولا يقلد أمرا عاما، ولا تتهال ~~وفي الغنيمة، ولا يصح إقراره، ولا يكون وليا في النكاح، ولا تحب عليه الزكاة، ول ~~اليش ولا يورث وحده النصف من الحر، ولا يرجم في الزنا، وطلاقه اثتان) ول ~~قتل به الحر، ولا يكون وصيا ~~والسبب في كل ذلك هو نقص العبد عن الحر ~~يقول أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بركة رحمه الله: "الدليل على أن شهادة ~~العلبد غير حائزة : أيا رأينا في الأصول أن كل أمر بني أصله على التفاضل والمرائ ~~فان العبيد غير مساوين للأحرار فيه. فمن ذلك أمر المواريث، بني على التفاضل ~~وفروق بين الرجال والنساء، فحعل النساء حظهن على النصف من حظوظ الرحال ~~ثم حعل العبيد أنقص من النساء، فلم يستحقوا الميراث ولم يدخلوا في حملة الأحرا ~~بالنقص الذي فيهم فاعتبر الأصل والشهادات إذ إنها وضعت على التفاضل ففرق ~~اين الرجال، والنساء في باب الشهادات كما فرق بينهم في باب المواريث: ول ~~كان ذلك كذلك فالعبيد أنقص منهن لذلك لم يدخلوا في باب الشهادات لنقصاف ~~كما لم يدخلوا في باب المواريث لنقصافم لاتفاق المعنيين فيهما وهو التفاضل ~~امان حلال هذا الضابط الذي وضعه ابن بركة وهو كل أمر بني أصله قله ~~318 ~~1 - غاية المأمول، ص 103. # 2 - انظر كتاب الجامع لابن بركة 312/2. PageV00P000 # التفاضل، والمراتب فإن العبيد غير مساوين للأحرار فإن جميع المسائل التي ذكرها ~~آبو ms215 حامد في "الرونق1 وكذلك السيوطي وابن نحيم تكون مندرجة تحت هذا ~~الضابط الجامع لأننا لو نظرنا إلى تلك المسائل التي ذكروها فإننا نجد أها بنيت على ~~التفاضل والمراتب. كالجهاد، والقضاء، والشهادة، والميراث، والولاية في باب ~~النكاح، والوصاية على اليتيم ونحو ذلك. # فله دره ~~ما أحسن ما وجه به الإمام محمد بن إبراهيم دليله على نقص العبيد في قوله ~~(عبدا مملوكا لا يقدر على شيءه قال في توجيه هذا الدليل: فليس. # الانفسهم شيئا فيكون لهم التصرف فيه، ولما لم يكن لهم تصرفه في ~~إلا بإذن ساداهم لم يكن الخطاب متوجها إليهم بتطهير الموتى والصلاة ~~دفنهم1). # عال ~~انفسه ~~لهم ~~اتقدم يتضح معى القاعدة "العبد منقوص برقه1 ونقصه حكمي وشرعي ~~لكونه أثرا من آثار الكفر ابتداء ولو أصبح مؤمنا تقيا انتهاء. # اهذا مجمع عليه في جميع المذاهب الإسلامية وبالله التوفيق. # -157 ### || (العبرة برواية الراوي لا بما عمل أوالعبرة بما روى لا بما رأى) # روى الصحابي عن الني حديثا ثم عمل بخلاف ما روى فهل العبرة بما ~~ما رأي؟ # يام ~~اختلف في ذلك أهل العلم فذهب أبو حنيفة إلى القول إن العبرة بما رأى وبما ~~يان الشرع 26/16 و28. # 2 كتاب الجامع 481/2؛ وبيان الشرع 113/7. # 315 PageV00P000 ~~عمل لأن دين الصحابي وعدالته تمنعه من العمل على خلاف السنة ويحمل عمله ~~المخالف لروايته على تبوت نسخ الرواية ~~وهب الشافعى رحمه الله إلى القول العبرة بما روى ولا يحمل عمله المخالق ~~الروايته على النسخ إلا بالنص الصريح على نسخ الخبر، بل يحمل على نسيان الزواية ~~الان الأحكام الثابتة على المكلفين بطريق القطع لا تزول عنهم إلا بطريق القطع: ~~كان تحمع الأمة على النسخ، أو يصرح الراوي بنسخ الخبر أمام الصحابة فلا ~~الكر عليه أحد، أو يقطع بتأخر الروايتين، أو يتعارض الخبران ولا وجه للجمع بينهما ~~وعلم السابق منهما من اللاحق، أو بنص صريح من صاحب الشرع. وبغير هذه ~~الطرق لا يقبل ادعاء النسخ بالظنون لأن الأحكام إذا ثبتت باليقين لا ترتفع بالظنون ~~فروع القاعدة ~~ومن فروعها: ms216 ما ذكره الامام أبو عبد الله محمد بن بركة رحمه الله في معرض ~~كلامه عن السارق إذا قطع ~~قال رحمه الله: قال بعض أصحابنا عليه ضمان ما قطعت يده وقد روي عن من طريق أبي هريرة أنه قال: 1إذا قطع السارق فلا ضمان عليه1. # اوروي عنه أنه أفتي بوجوب الضمان على السارق إذا قطع. # فقال أبو حنيفة أقبل قوله عن النبي بزوال الضمان وأرد فتيا أبي هريرة ~~بوجوب الضمان ~~ومن فروعها: ما ذكره أيضا في نفس المسألة. # قال رحمه الله: "وروي عن أبي هريرة عن الني أنه قال: إذا ولغ الكلب ~~في إناء أحدكم فليغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، وأخراهن بالتراب1. # ووأفت أبو هريرة بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات. # 320 ~~1 - كتاب الجامع 481/2. PageV00P000 # أبو حنيفة: أقبل فتياه وأجعله دليلا على النسخ، وقال الشافعي: أقبل غسل الإناء سبعا ولا أقبل فتياه لما يجوز أن يكون نسي الخبر. # 15 ### || (العبرة للغالب) # ولا اعتداد به. # ه القاعدة من القواعد المتفرعة على قاعدة "العادة محكمة11 وهي تنص ~~شروط العادة، والعرف وهو اشتراط كون العرف غالبا لأن العرف النادر ~~عر ~~ومعنى الغلبة والشيوع في العرف والعادة أن يكون غالبا ومستمرا العمل به في ~~حميع الأوقات والحوادث، فالعرف إذا لم يكن غالبا لا يجعل حكما في الحوادث. # اوع القاعدة ~~من فروعها: إذا أدخلت المرأة الخرقة في فرجها فخرجت رطبة فهل هذه ~~الرطوبة تعتبر بحسة أو غير بنحسة فقيل إها طاهرة، وقيل إها نحسة وقيل إذا ارتابت ~~في تلك الرطوبة فلم تعلم ما تلك الرطوبة من طهارة أو نحاسة حادثة فاحتمل هذا ~~هدذا فقيا بنجاستها وقيل بطهارقا. وقيل إنها تحمل نفسها على الأغلب مما يقع ~~فروعها: من كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر بجس لا يعلمه ولم ~~و ~~فه يخلطهما ثم يتيمم، فأما إن كان إناء أحدهما بحس لا يعلمه تحرى ~~اغالب ظنه وتوضا به، وهذا قول من يرى الحكم على الأغلب". إذا شك في عدد ما أتى به من الركعات أو الأشواط في ms217 الطواف أو ~~حم ~~وه ~~السابق 481/2؛ وبيان الشرع 213/7. # يان الشرع 42/7، و32/8؛ ومجحلة الأحكام المادة 42. # اد الر وا ~~321 PageV00P000 ~~السعي بن على أغلب ظنه . # و نها في العرف إذا سمى مهرا ولم يحدد نوعه هل هو معحل أو موخل معضه معحل وبعضه موحل وكان في البلد اكثر من عادة فالعرة للغالب من عرف ~~عوائدهم ~~ومنها: إذا تزوج امرأة فطلبت خحادما، أو امتنعت عن إرضاع طفلها وكان ~~بعض الأعراف أن المرأة عندهم لا ترضع أولادها فالعيرة للعرف الشائع والنادر ~~كم له. # ومنها: إذا كان في عرف بعض البلاد أن حصاد القسح يكون في الته ~~الخامس من السنة، وفي أغلبها يكون في الشهر السادس فمن أسلف إلى وق ~~الحصاد فيكون الوقت المعمول به هو الأغلب وهو الشهر السادس. # ومنها: إذا وكله في المضاربة ولم يين له نوع النقد الذي يبيع ويشترى ~~وكان في البلد أكثر من نقد فينظر إلى النقد الغالب فيتعامل به . # -159 ### || (العدة واجبة تعبدا أو العدة حق لله تعالى) # العدة في اللغة اسم من العدد . # وو في عرف الفقهاء تربص المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهه. # واختلف أهل العلم في العدة هل وحبت لاستبراء رحم المرأة أو أفا وح ~~تعبدا لله تعالى؟ # فقد ذهب البعض إلى أها واجبة لاستبراء الرحم ~~اذهب آخرون ومنهم فقهاء الاباضية إلى أها وجبت تعبدا ~~322 ~~1 - تعريفات البركي، ص 374. PageV00P000 # الخلاف ~~وثمرة الخلاف تظهر في وجوب العدة على الصغيرة، حرة أو أمة، وكذلك ~~الآيسة. # فمن قال إن العدة بحب لاستبراء الرحم لم يوجبها على الصغيرة والآيسة. # قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بركة رحمه الله: اواختلف ~~ص ~~اابنا في الصغيرة من الاماء فقال بعضهم: تستبري بأربعين يوما قبل الوطء وقال ~~بعضهم: بخمسة وأربعين قياسا على الصغيرة من الحرائر، قال: والحرة الصغيرة من ~~غير وطء إنما تؤخذ بالعدة بعد الوطء وهم أوجبوا استبراء الصغيرة من غير وطع ~~فلا أدري بأي علة قاسوا وبأي أصل شبهوا..." إلى آخر ما قال1. # وأما ms218 عدة الآيسة من المحيض فهي ثلاثة أشهر لقوله تعالى: (واللأئي يسن من ~~المحيض من نسائكم إن ارتبثم فعدئهن ثلاثة أشهر واللأئي لم يحضن" فقد ~~استفيد من هذه الآية أمران: ~~الأول: أن عدة الآيسة والصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض ثلاثة أشهر. # الأمر الثاني: دلت الآية على أن العدة إنما وجبت حقا لله بطلاق بعد وطء ~~والا فأي استبراء واستكشاف للرحم قبل الحيض وبعد الإياس منه؟ # يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن بركة رحمه الله وهو يقرر هذا الأصل: ~~اواختلف أصحابنا في المرأة يأتيها خبر وفاة زوجها، أو طلاقها بعد انقضاء العدة ~~الني تعتد في مثلها فقال أكثرهم: إن عدقا قد انقضت بمرور الوقت وقال بعضهم ~~وهو كالشاذ من قولهم: لا يكون ما مضى من الأيام التي لم تعلم بوفاة زوجها، ~~وطلاقه من انقضاء عدقا، وعليها إذا علمت أن تفصل إلى فعل ما تعبدت به لأن ~~العدة عبادة لا تؤدى إلا بقصد وهذا أرجح القولين عندي1. # 323 ~~كحاب الجامع 151/2. # لملاق . PageV00P000 # اثمقال: الأن العدة عندهم حق لله تعالى فإذا كانت العدة حقا لله عليه ~~تعبدها بها فيحب ألا تخرج منها إلا بأن تقصد إلى فعلها ولا تكون مؤدية لهذا ~~8898 ~~الغرض إلا بقصد ونية1). ### || (العرب تسمي البغض باسم الكل) # اع ذه قاعدة مهمة نص عليها الإمام عامر بن علي في أثناء كلامه على مشح ~~الرأس. # فقال رحمه الله: واختلف الناس في القدر المجزئ منه فقال بعضهم الواح ~~م سحه كله، وقال بعضهم مسح البعض هو الواجب... والأصل في هذا الاختلاف ~~الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب وذلك أن تكون مرة زائدة مثل قوله تعالى: ~~اتيت بالدفر* على قراعة من قرأ بضم التاء من أنبت وتدل على الكل كقولة ~~تعالى: (وليطوفوا بالثبيت العتيق)4 ومرة ثدل على التبعيض مثل قوله : أخذت ~~بثوبه. فمن رأى أها زائدة أوجب مسح الرأس كله... ومن رأى أها مبعضة ~~أجب مسح بعضه ويدل أيضا على الاختلاف معنى آخر وهو هل الواجب الأخد الاسماء أو أو اخرها ms219 ؟ والعرب تسى البعط باسم الكل كنحو قوله تعالي ~~اتدمر كل شيء بأمر ربها) ~~(رقلت) إن العرب تسمي الشيء إذا كان جزعا منه أو محاورا له، أو كان منه ~~بسبب أو تسميه باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون، أو تسميه بضده وتحلف ~~1 - كتاب الجامع 192/2. # 2 - كتاب الإيضاح 86/1. # 3 - المؤمنون (20). # 4 - الحج (29). # - كتاب الإيضاح 87/1. والآية من سورة الأحقاف (46) . # 324 PageV00P000 ~~امن الكلام طلبا للاختصار إذا كان فيما أبقي دليلا على ما ألقي وتحذف ~~اوتقيم المضاف إليه مقامه وكل ذلك عن طريق الجاز المرسل. # الصاف ~~اما نحن فيه يجوز تسمية البعض باسم الكل وقد يسمي ذلك علماء الأصول ~~الذي يراد به الخصوص كقوله تعالى: (تدمر كل شيء بأمر ربها) ولم ~~ماوات، والأرض وهما شيء ~~الع ~~ووع القاعدة ~~من فروع هذه القاعدة مسح جميع الرأس على مذهب من يرى أن الباء تدل ~~لكل ~~ومن فروعها: إذا أضاف الطلاق إلى جزء شائع أو محدد من امرأته فقال لها: ~~صفك طالق يقع الطلاق عليها جميعا. # ومنها: إذا تكفل له برأس رجل أو بيده فإن الكفالة تصح به جميعا تسمية ~~للمعض باسم الكل1 جاء في شرح المهذب ما نصه "وإذا تكفل بعضو رجل كيده ~~رحله ورأسه أو بجزء شائع كنصفه، أو ثلثه أو ربعه ففيه ثلاثة أوجه الأول يصح ~~أنه لايتم تسليم نصفه أو ثلثه إلا بتسليم جميع البدن(21. # وقال في المغي: اإذا قال: أنا كفيل بفلان، أو بنفسه، أو بدنه أو بوجهه كان ~~فروعها: تسمية الأمة الكاملة بالرقبة فمن وجبت عليه رقبة اعتق عن ~~كاملة. # جواز تقسيم البدعة إلى حسنة ومذمومة ودليل من قسمها قول عمر ~~وه ~~الاو ~~: انعمت البدعة1 وحمل قول الرسول: اوكل بدعة ضلالة1 على ~~طرال ~~الحندية 360/1. وانظر فتاوى قاضيخان على هامش الهندية 454/1 . # الحتوع شرح المهذب 49/13، مطبعة عاطف ~~القي لامن قدامة 4 (ه41 و412، الناشر مكتمة القاهرة PageV00P000 ~~العموم الذي يراد به الخنصوص، وعلى تسمية البعض باسم الكل بحازا. # -199 ~~13 ### || (عقد الجزية يقصد به الصغار) # أاصل هذه ms220 القاعدة: قوله تعالى: (حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون) ~~والمراد بالجزية المال الذي يوضع على الذمي ويسمى بالخراج ~~امعمنى القاعدة : أن الجزية لما كانت أثرا من آثار الكفر كان من مقاصده ~~احصول الصغار، والمهانة فيمن استنكف عن أن يكون عبدا طائعا لله تعالى: ~~فههع القاعدة ~~من فروع هذه القاعدة أن أهل الذمة يؤمرون آن يتزيوا بغير زي المؤمنين: ~~ومنها: أهم يؤمرون بشد الزنانير ~~ومنها: أن لا يلوا اكوار عمائمهم على حلوقهم لأن ذلك من زي المسم ~~ومنها: ألا يركبوا السروج، وألا يزاحموا المسلمين في طرقهم ولا يعرق ~~شعورهم، ولا يتعممون آخر ما هنالك من أحكام تخص الذميين فيحب أن يتميزوا فيها ~~المسلمين ~~ولكن لا يجوز ظلمهم ومنعهم حقوقهم، بل يجب الدفاع عنهم في ~~اهمهم عدو لهم ولهم النصرة على المسلمين ما داموا يؤدون الحق الذي علي ~~1 - المصنف 48/12 ~~2 - التوبة (29). # 3 - تعريفات البركي، ص 250. # - الحديث رواه الخطيب البغدادي في تاريخه عن ابن مسعود، وقال حديث منكر هذا الإسناد. # القوله : من آذى ذميا كنت خصيمه يوم القيامة11،. # 325 PageV00P000 ~~-192 ### || (علم الحاكم أقوى من البينة) # المعن القاعدة: أن الحاكم إذا علم أمرا فله أن يقضي بعلمه لأن علمه قد استند ~~بخلاف البينة فإفها توجب علما ظاهرا، والعلم يوجب يقينا واليقين أقوى ~~اهر قال تعالى: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون).. # للحاكم أن يحكم بعلمه؟ # اختلف الفقهاء هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه فقال أبو حنيفة فيما علمه ~~عد الحكم وقال الشافعي: يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في غير الحدود. # وذهب فقهاء الإباضية إلى القول بأن للامام أن يحكم بعلمه في الحين الذي ~~يكون فيه حاكما لعلمه بغلط الشهود، أو فسقهم، وما علمه الحاكم لا ينقلب في ~~الثاني وقد تعبد الله الحاكم أن يحكم لزيد بحق على عمرو وهو شاهد به وإذا كان ~~شاهدا به وحب أن يمنع عمرا من ظلمه وقد ثبت الخبر عن النبي أنه حكم ~~ي حكمه في حديث هند زوجة أبي سفيان وكذلك حكم بعلمه في ابن ms221 ~~معة وقد تنازع فيه سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة وقال: 1هو لك يا ~~عدبر زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر21 فدل على أنه حكم بعلمه في الفراش. # اليس له ذلك في الحدود. # المسألة ~~ووع ~~امن فروعها: أن الإمام إذا علم أن الزوج لا ينفق على زوجته من طريق الحس. # تاب الضياء 44/11 و48. # زخرف (86). # 3 ~~الحديث متفق عليه مع بقية السبعة سوى أحمد. # 327 PageV00P000 ~~اكم لها بالنفقة اعتمادا على علمه. # ومنها : اذا رأى الحاكم سارقا يسرق مالا مترما من حرزه وحب عله الن ~~اطع يده وهو مذهب الشافعي أيضا. # ومنها: إذا علم القاضى أن لرحل حقا وعلم بطريق اليقين أن الأحر لم توو ~~الحق الذي عليه حكم بعلمه وأمر من عليه الحق بالوفاء ~~ومنها : إذا رأى الحاكم المودع قد سلم الوديعة ثم أنكر المستودع الوديعة ~~ووعلم القاضي من طريق الحس أن الوديعة قائمة عند المستودع حكم بعلمه. # وومثل ذلك في العارية، والرهن، والدين ~~ومنها : إذا علم الحاكم أن الشريك باع العقار ولم يخبر شريكه بالبيع فله أن ~~اكم له بالشفعة استنادا إلى اليقين فإنه أقوى من البينة التي لا تفيد سوى الظن: ~~قال الامام سلمة بن مسلم رحمه الل "وان كان القاصى في طرق مضي فدتي ~~وررحلا يعتق عبدا، ويطلق امرأة، أو رآه قطع يد رحل، أو قذف رجلا فكل شيء راه ~~القاضي أو سمعه في حقوق الناس فيقضي بالذي علم وسمع في حقوق الناس حيث ~~ووز قضاؤه، وأما في حدود الله فأحب إلينا أن يكون معه شاهد آخر لأنه لو رأى ~~اجلا يزني ومعه رجلان لم يقم عليه حدا بثلاثة حتى يكونوا أربعة شهداء. # -95 ### || (العموم أقوى من دليل الخطاب) # العموم لغة هو الشمول ~~اواصطلاحا - هو اللفظ الذي يستغرق الصالح له من غير حصر. # ودويل الخطاب هو مفهوم المخالفة . وهو ثبوت نقيض حكم المنطوق في ~~المالسكوت عنه كقوله : "مطل الغني ظلم فإنه يدل بمفهومه على أن مطل الفقتر ~~1 - كتاب الإيضاح 151/2. PageV00P000 # بظلم ~~امعن القاعدة: أن العموم إذا ms222 عارض مفهوم المخالفة فإنه يعمل بالعموم ~~ام فهوم المخالفة وذلك لأن العموم أقوى منه. # مذهب جمهور الأصوليين فيما إذا عارض دليل الخطاب العموم فإنه يخصصه ~~يعمل بالدليلين معال ~~وعند ~~والقاعدة في ذلك: إذا تعارض دليلان شرعيان فإنه يعمل هما معا إذا أمكن ~~لأن العمل بالدليلين معا أولى من إهمالهما، أو إهمال أحدهما بالكلية . # اهذا جار في تعارض العام مع الخاص، والمطلق مع المقيد. والإحكام مع ~~اسواء كان الخاص خبر آحاد، أو قياسا، أو إجماعا، أو كان مفهوم مخالفة ~~م موافقة، فعند ذلك يجب على الججتهد أن يحمل العام على الخاص، والمطلق ~~وفه ~~على المقيد، والمجمل على المفسر ويعمل هما معا وهذا المنهج المتبع عند جمهور أهل ~~الالصول يقول الإمام الشافعي رحمه الله: اولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على ~~وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجها ولا يعدونهما مختلفين. ثم قال ولا ينسب ~~الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجه يمضيان معا وإنما المختلف ما لم يمض إلا ~~سقوط غيره. # فووع القاعدة ~~فمن فروع هذه القاعدة تعارض عموم قول الرسول : في كل أربعين شاة ~~ينظر تعريفات البركي، ص 391؛ وغاية المأمول للعبد الفقير ص . # مذهب الجمهور من الأصوليين جواز التخصيص بدليل الخطاب وذهب ابن شريج من الشافعية ومذهب ~~الحنفية كما نقله الدبوسي منهم ودليلهم ما قاله المصنف وهو أن العموم أقوى من دليل الخطاب وحجة ~~الجمهور هي أن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما بالكلية. انظر كتاب القاعدة الكلية ~~إعمال الكلام أولى من إهماله، ص 284، د. محمود عبود. # الاه اام وا هرا 96 ~~325 PageV00P000 ~~شا1 مع مفهرم قوله { في سائمة العنم ركاة فمن قدم العدم على ذليل ~~الخطاب لم يشترط الستوم، ومن خصص العموم بالمفهوم اشترط صفة السوم. # قال الإمام عامر بن علي رحمه الله : "وأما الحيوان فقد اتفقوا على زكاة الابل ~~والبقر والغنم السائمة منها واختلفوا في غير السائمة فقال بعضهم الزكاة في هذه ~~أصناف سائمة كانت، أو غير سائمة وقال بعضهم : لا زكاة في غير السائمة ~~وسبب اختلافهم معارضة ms223 دليل الخطاب للعموم وذلك أن دليل الخطاب في قوله ~~اليسي في سائمة الرجل صدقة حتى تتم الأربعون يقتضي أن لا زكاة في غير السائمة ~~لع موم قوله : "في الأربعين شاة شاة يقتضي أن غير السائمة في هذه بمنزلة ~~السائمة والعموم أقوى من دليل الخطاب. # ومن فروعها: وجوب الاغتسال على من وطئ زوحته سواء أنزل أمم ~~زل ~~واحتج من قال بذلك بأن مفهوم قوله : إذا مس الختان الحتان فقد وح ~~الغسل(41. # مخصص لعموم قوله :1لماء من الماء51. # ومنها: عدم صحة قتل المسلم بالذمي لمفهوم قوله : المسلمون تتكافا ~~د أهم ، فإن مفهومه أن دماء غير المسلم ليست كفتا لدماء المسلم وهذا المفهوم ~~مخصص لعموم قوله تعالى: (النفس بالنفس)" القاضي بعمومه بجواز قتل المسل ~~بغير المسلم كما هو مذهب الحنفية ~~1 - رواه الدارقطي ~~2 - رواه الدارقطي ~~3 - كتاب الإيضاح 151/2. # 4 - الحديث رواه مالك في الموطأ برقم 101، باب 26. # - الحديت رواه مسلم في صحيحه برقم 727، باب 158. # 33 ~~6 - الحديث رواه أحمد في مسنده برقم 6740. # 7 - المائدة (45). PageV00P000 # ومن ذهب إلى تقليم العموم على دليل الخطاب فإنه بذلك يجيز قتل المسلم ~~السلم ومذهب الجمهور ومنهم الإباضية أن المسلم لا يقتل بالكافر، والله ~~339 ~~اعل PageV00P000 ### | حرف الغين # -194 ### || (غسل الفضيلة لا يدخل في غسل الفريضة) # ~~الغسل قد يكون فريضة وقد يكون فضيلة، ومثال غسل الفريضة: عنا ~~الججنب" والحائض، والنفساءع ~~و سل الفضيلة كالغفسل يوم الجمعة أو لخول مكة، أو المدينة ، او العل ~~اليم العيد، وغسل الكافر إذا أسلم، والغسل لمن غسل الميت، والمجنون إذا أفاق: ~~فمن أراد أن يغتسل من الجنابة يوم الجمعة هل يدخل غسل الفضيلة في قتل ~~الفريضة* خلاف بين أهل العلم ~~قال الامام محمد بن إبراهيم: إن الحائض إذا كانت جنبا، وطهرت أن عله سلين، للحيض والجنابة في وقت واحد وقد يخرج من معنى هذا القول أن ~~اليدخل غسل الفضيلة في الفريضة1. # ومعنى كلامه إذا لم يتداخل غسل الفريضة وهما من جنس واحد ولم يحختله ~~مقصودهما فمن باب أولى أن لا يتداخل غسل الفريضة ms224 في غسل الفضيلة وه ~~نسان و مقصودهما مختلف ~~وعند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه إذا احتت ~~أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر ~~فمن اجتمع عليه غسلان واجبان دخل أحدهما في الآخر. # اومن اجتمع عليه حدان دخل أحدهما في الآخر وهكذا. # 333 ~~- بيان الشرع 24/15. # 2 - المرجع السابق، 24/15. PageV00P000 # الا أنه يوجد في فقهاء الإباضية من طرد هذا الأصل على قول الجمهور ومنهم ~~ااخل الصغير في الكبير فأدخل غسل الجنابة في غسل الجمعة ~~قال الإمام محمد بن إبراهيم: قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا ~~الغسل يوم الجمعة من فضائل السنن لا من فرائضها ~~وأن من غسل حاز الفضل، ومن توضا أجزأه بغير غسل. # وقال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون غسلا واحدا ~~اابة، والجلمعة ~~وقال أيضا: وعلى قول من يقول يجزئه غسل واحد فهذا آكد أن يجزئ فيه ### || (غسل الميت كفسل الحي) # الص ~~اف، وهي قاعدة. # كل ما يلزم الحي من شرائط الغسل وسننه يلزم الميت ~~فيدا الغاسل بكيامنه، ويوضئه كوضوء الحي، ويتحرى ألا يرى عورته لأن ~~ة الميت كحرمة الحي والغرض في ذلك غسلة واحدة والسنة ثلاث غسلات ~~ايل الحي تماما. # وينبغي عليه أن يعدل حرارة الماء فلا تكون شديدة الحرارة ولا شديدة ~~ا، ويسمي الله عز وجل. وعلى الغاسل أن يزيل النجس عن البدن، فإن كان ~~مرأة قدمت النسوة لغسلها. وعورتها وهي ميتة كعورقها وهي حية فإن ماتت ~~مع الرجال فقال الحسن البصري: يصبة عليها الماء من فوق الثياب. وروي ~~33 ~~الفريضة عن الفضيلة إلا أن الضعيف يبنى على القوي ولا يبن القوي على ~~-155 ~~بان الشرع 24/15. # تاب المصنف 68/31. PageV00P000 # عن ابن عمر ونافع أها ثرمس في ثياها. وروي عن سعيد بن المسيب وابراهيم ~~الخنعيى أها ثيسم وبه قال مالك وأحمد، قال الإمام أبو بكر أحمد بن عبد الله بن ~~اموسى الكندي رحمه الله: قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا ms225 نحو ما ~~احكي من الاختلاف إلا قوله أها تدفن بغير غسل ولا تيمم فإن هذا لا أعلمه ~~اثنيوت التطهير على المسلمين وألها سئة ثابتة لا يجوز تركها إلا من عذر قال ~~ويحبي التيمم لثبوت العذر واغتنام الرخصة حوفا من أن يتولد من صب الماء على ~~اليت من على الثياب شيء بحس فيكون ذلك أشد. # وإذا مات الميت فلم يجدوا ماء يموه مثله مثل الحي. وإذا مات مخرما جتبوه ~~الطيب لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا وكذلك لا يخمر رأسه مثله في ذلك مثل الحي ~~وي الميت كغسل الجنابة: يوضا ثم يغسل يمينا وشمالا وكذلك يجب غسله ~~ابالماء المطلق، فلا يغسل بماء النبيذ ولا بماء الورد ولا بماء الزهر ~~959 ### || (غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في الأحكام) # الماد بعلبة الظن كل حكم ثبت بدليل مشهور أي تحت المتواتر وفوق الآحاد ~~وهذا النوع من الأدلة يفيد غلبة الظن، أو الاعتقاد وبه تثبت فروع العقيدة، أما ~~الواتر فهو الذي يفيد القطع وبه تثبت أصول العقائد، وأما خبر الآحاد فإنه مفيد ~~الالظن وموجب للعمل، وهو أكثر أدلة الشريعة ومدار الفقه عليه ~~راتب العلم ~~ومراتب العلم حمسة أولها (اليقين) وهو العلم المطابق للواقع عن دليل ويله ~~334 ~~1 - نفس المرجع، مع نفس الجزء والصفحة. # 2 - المصنف 14/31 ~~3 - كتاب الإيضاح 186/1. PageV00P000 # الظن) وهو الثابت بخبر مشهور، أو مستفيض ويورث علم الطمأنينة ~~ام (الظن) وهو العلم الحاصل بخبر الواحد ويوجب العمل ~~ام (الشك) وهو ما تساوى فيه الطرفان ~~ام (الوهم) وهو ما نزل عن درجة الظن ~~فاليقين هو العلم المطابق للواقع عن دليل ~~والشك ما تساوى فيه الطرفان فإن رجح كان ظنا والمرجوح وهما ~~امعنى القاعدة: أن غلبة الظن قد تنزل منزلة اليقين في الأحكام العملية. # القاعلق ~~ه جنابة مثل الرائحة... أو قارنته الرؤيا لأن الرؤيا سبب للجنابة غالبا ~~الزم منها الغسل.... وفي الأثر عن أبي محمد خصيب رحمه الله قال: ابلل ~~امن فروعها: ما ذكره الإمام عامر بن علي رحمه الله قال: اوبلل الليل كله الغسل... ms226 وقال آخرون لا يجب الغسل من بلل الليل إلا إن قارنه ما يدل ~~ولذلك ~~اليل كله إذا وجده الرجل على ذكره فإن عليه الغسل للحنابة، وقيل ليس عليه ~~عسل إلا إذا اجتمع اثنان رائحة الجنابة والبلل، أو الرؤيا، والبلل(11. # ومنها: من وجد نطفة في حرزه أي في الطرف الذي يليه من ثوبه من داخل ~~فإنه يغتسل، وكذلك ما وجده على فخذه، أو على ذكره فإنه يغتسل بذلك كله، ~~اما ما وجده في رأسه أو في منكبيه أو حيث لا يكون ذلك منه، فإنه ليس عليه في ~~ذلك مغسل الحنابة. # قال رحمه الله: وهذا عندي مبني على أن الظن الغالب يجب منه الغسل لأن ~~كام الشريعة مبنية على غلبان الظنون ~~335 ~~اب الإيضاح 186/1. # ع نفسه 187/1. PageV00P000 # ومنها: أن من وحد بيرا في الصحراء لا يوجد غيرها ثم وحد بقرها سعا على ~~فه اثر بلل فإنه يغلب على ظنه أنه شرب من البثر تنزيلا لغلبة الظن منحزله ~~اليقين. # ومنها: أن من حهل القبلة بسبب غيم، أو قتر فأخبره ثلاثة ثقاة أن القبلة في ~~اه ذه الجهة حصل له بذلك غلبة ظن فإن أداه اجتهاده إلى أنها في جهة أخرى أو ~~أخبره واحد أها في جهة أخرى، وجب عليه تقديم خبر الثلاثة لأن غلبة الظن* ~~اكم اليقين وعليه أن يطرح احتهاده وخبر الواحد لأفما لا يفيدان إلا الظن ~~1987 ### || (الغنم بالغرم) # وغلبة الظن أقوى، والله أعلم. # أصل هذه القاعدة: حديث نبوي شريف وهو قوله في شأن زيادة الرهن ~~مائه: االه غنمه وعليه غرمه11 يعي والله أعلم، له زيادته وعليه نقصانه. # وهذه القاعدة بمعنى قاعدة (الخراج بالضمان)2 وبمعنى قاعدة (النعمة بقدر النقمة ~~والنقمة بقدر النعمة)4 وقد سبق شرح قاعدة (الخراج بالضمان) وأما (النعمة بقدر ~~النقمة) فهي بمعنى الربح بالخسارة، وبمعنى الخراج بالضمان، وبمعنى الغنم بالغرم: ~~ومعنى هذه القواعد: أن ما خرج من الشيء من غلة، ومنفعة وغماء فهو ~~المشتري مقابل ما كان عليه من ضمان ذلك الشيء لو هلك ~~أ نقول إن من ms227 تحمل الخسارة في شيء يحتمل الخسارة والربح فله ربحه لأن ~~- كتاب الجامع 345/2، 442؛ وبيان الشرع 77/18، و169/35، و114/57؛ والضياء 222/18 ~~.102/11 ~~2 - الححديث أخرجه البيهقي والحاكم في المستدرك وقال: 1صحيح على شرطهما ولم يخرجاه1. # 3 - أشباه السيوطي، ص 135؛ وابن بحيم ص 151؛ والمجلة (85). # 335 ~~4 - درر الحكام، شرح بجلة الأحكام، 87 79. PageV00P000 # ة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة. # أ نقول: اإن من يضمن شيئا إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في مقابلة ~~ننه حال التلف11. # ع القاعلة ~~من فروعها في الرهن: أن الرهن إذا كان له غلة ونماء فغلته ونماؤه للمرقن ~~الرهن لو هلك عنده كان ضمانه عليه ~~ومنها. إذا رد المشتري حيوانا، آو سيارة بخيار العيب بعد قبضه واستعماله ~~عا لم بالعيب، وكان المشتري قد استعمله، وبعد مدة اطلع على عيب رده للبائع ~~غلته فتبقى للمشتري لأها مقابل الضمان لو هلك المبيع عنده ~~ومن فروعها: أن من وجد ولدا منبوذا في دار الإسلام ولم يعثر على أهله بعد ~~تعريفه كان عليه أن يربيه، وينفق عليه وكان ميراث المنبوذ لمن رباه وأنفق عليه ~~الغنم بالغرم. # ومن فروعها: إن اتجر بمال مسلمين اقترضه فالربح له وعليه ضمان رأس ~~قال الامام محمد بن إبراهيم: اوأخذ بقول من قال: الربح له والضمان ~~ع ~~ومن فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم، قال رحمه الله: اقال أبو معاوية إن ~~كان المطلوب بالشاة حين دفعها إلى الوكيل قال له هذه الشاة التي كفلت بها عني ~~فخذها فأخذها الكفيل فحبسها عنده حتى نتجت فالنتاج له لأها لو تلفت في يدا ~~الكفيل كان لها ضامنا لأن الحق قد زال عن المطلوب وثبت على الكفيل(4 . # انظر الوحيز، د. البورنو، ص 366. # 2 كتاب الجامع 446/2؛ وكتاب الضياء 68/18. # يان الشرع 77/18. # 33 ~~يان الشرع 129/18. PageV00P000 # رف القاع ~~1988 ### || (الفاسد لا يبرئ الذمة) # الفساد عند الفقهاء ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه، وهو مرادف للبطلان ~~عند الشافعي رحمه الله ~~والمة لغة العهد، لأن نقضه يوجب الذم، وفي الشرع نفس ورقبة لها ذمة ms228 ~~وعهد، أو هي صفة يصير الشخص ها أهلا للإيجاب له وعليه، والذمي هو المعاهد ~~امن الكفار؟ لأنه أمن على ماله، ودمه ودينه بالجزية2. # وأصل الإبراء التخلص، ومنه البراءة من العيوب أي التخلص من العيوب. # والمعى العام للقاعدة : أن الفاسد سواء كان عبادة، أو معاملة أو عقدا لا يرى ~~الذمة ولا يخلصها من عهدة الطلب من الشارع بل تبقى مشغولة بالطلب. # فروع القاعدة ~~من فروع هذه القاعدة الصلاة في الأرض المغصوبة لأن هذه الصلاة منهى ~~عنها والصلاة المنهي عنها لا تسقط فرض الصلاة المأمور بها وقد قال ان ~~عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد31 و4. # ومن فروعها: الصوم الباطل لا يبرئ الذمة ولا يسقط القضاء بل يجب عليه ~~قضاؤه كمن ظن غروب الشمس بسبب غيم أو نحوه ثم بان له أها لم تغرب بعد ~~338 ~~فسد عصومه وكليه القضاء ~~1 - تعريفات البركي، ص 411. # 2 - تعريفات الجرجاني، ص 300. # - الحديث متغق عليه واللفظ للبخاركي ~~4 - بيان الشرع 116/10. PageV00P000 # ومن فروعها: الحجة الفاسدة فإنه يؤمر بالمضي بها وعليه القضاء من القادم ~~الفساد لا يبرئ الذمة كمن جامع زوجته وهو محرم ~~ومنها: الصلاة قبل دخول الوقت، أو في الأرض النجسة أو في ثوب نحس، أوا ~~ار بها القبلة ففي كل هذه الصور تقع الصلاة فاسدة وبالتالي لا تبرئ الذمة1. # ومنها: صوم الحائض والنفساء فإنه فاسد ولا يبركغ الذمة ولا يسقط القضاء ~~-159 ### || (الفرض إذا وجب على وجه لا يسقط إلا بما يوجب سقوطه) # معنى القاعدة: أن الفرض إذا تعلق بفعل العبد وأعمرت الذمة به فإنه لا يسقط ~~الا بوجود مانع منه يوحب سقوطه. # وينبي على هذه القاعدة صور. # منها: أن الفرض على المصلي أن يصلي قائما لقوله تعالى: (وقوموا لله ~~قانتين"3 قال محمد بن إبراهيم : الأن فرض الصلاة على من قدر على القيام بإجماع ~~فالفرض إذا وجب على وجه لم يسقط إلا بما يوجب سقوطه كفرض القيام لا ~~يسقط إلا بالعجز عنه قال أصحابنا: "العراة يصلون قعودا(4. # ومنها: المريض إذا استطاع الصلاة وقوفا وجب ms229 عليه الوقوف وإن لم يستطع صلى جالسا، وإذا لم يستطع الجلوس صلى بالإيماء، يوميع برأسه ولا ينتقل ~~ق إلى أخرى إلا بالعجز لأن الفرض إذا وجب على وجه لا يسقط إلا بما ~~سقوطه. # بان الشرع 118/10. # الشرع 121/12. # القرة (338) ~~4 يان الشرع12/(12. PageV00P000 # وا ان من ندسر بالاحرام في الحم فانه محب عليه المضى في اعدال ولا يتحل الا ما يوحب سقوط الحج كمن أحصر بسبب حوف طرق او عل ~~امنعه من المضي إلى بيت الله الحرام. # ومنها: الصائم إذا دخحل في الصوم وحب إمام صومه إلا إذا حال دون ذلك ~~مرض أو عطش شديد خاف فوات النفس بسببه عند ذلك يسقط عنه وجور ~~الصوم وعليه القضاء، والله أعلم ~~985 ### || (الفرض لا يزول عمن قدر عليه) # الفرض في اللغة هو القطع ~~وشرعا هو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، وقطعي الدلالة حيث لا شهة ~~وكفر جاحده، ويعذب تاركه، وهو يرادف الواجب عند الجمهور وفرقت الحنفية ~~ايهما فقالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظي ~~اعنى القاعدة ~~ومعنى القاعدة: أن الفرض إذا ثبت على المكلف وكان قادرا عليه فإن ذمته ترأ منه إلا بالإتيان به وإذا صح أن يقوم به أحد عنه لسفر أو مرض أو نحو ذلك ~~فلا يصح إلا بنية التوكيل عنه، وأما من لزمه الفرض فقام به غيره بغير أمره لم يجر ~~الأن لا يزول عمن لزمه إلا بنية ~~فروع القاعدة ~~ومن فروعها: زكاة الفطر فرض على الصغير، والكبير والحر والعبد، والأنتى ~~1 - كتاب الجامع 29/2؛ وبيان الشرع 268/21. # 345 ~~2 - تعريفات البركي، ص 410. PageV00P000 # اذكر فكل من قدر عليها لزمته لأن الفرض لا يزول عمن قدر عليه. # اومنها: الحج إلى بيت الله الحرام فمن ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج لأن ~~اض لا يزول عمن قدر عليه. # منها: الصلاة والصيام إذا توفرت أسباهما وانتفت موانعهما فقد وجبا ~~الفرض لا يزول عمن قدر عليه، والله أعلم. # 1979 ### || (الفرض مقدم على النفل) # الفرض لغة هو القطع ~~ع هذه القاعدة ms230 ~~وهذه مسألة تعددت فيها أقوال الأصحاب، فمنهم من قال يبدأ بالحج مطلقا ~~و ~~فان ~~بيان الشرع 26/22. # تعريفات البركي، ص 410. # بيان الشرع 26/22؛ وكتاب الإيضاح 387/2. # 341 ~~ازوج سنة. # لم يخف على نفسه العنت فليحج ثم ليتزوج ~~من فروعها: أن من اتفق له التزوج، والحج فليبدا بالحج لأن الحج فرض بعضهم. يتزوج إذا خاف على نفسه العنت، وقال بعضهم: يبدأ بأحبهما إليه ~~ومعن القاعدة: إذا تزاحم على المكلف الفرض والنفل قدم الفرض لشدة ~~اناء الشارع به ~~وفي الاصطلاح ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، وقطعي الدلالة حيث لا شبهة ~~ويكفر جاحده، ويعذب تاركه2. PageV00P000 # ومنها: إذا تزاحم عليه الدين والصدقة بدأ بالدين لأن الوفاء به فرض ونعى ~~بالصدقة النافلة وليس الزكاة الواجبة. # ومنها: يقدم قضاء الغروض على الصلاة النافلة. # ومنها: يقدم الحج على العمرة، والله أعلم ~~172 ### || (فعل المرأة ليس كفعل الرجل) # له ذده القاعدة نص عليها الامام ابن حعفر في جامعه في أثناء كلامه عن غسل ~~الحيض ~~أصل هذه القاعدة، قوله تعالى (وليس الذكر كالأنثى)". # فروع القاعدة ~~امنها: أن الرجل إذا وطيع زوجته في رمضان بغير رضاها كانت الكفارة عليه ~~الان فعل الرجل ليس كفعل المرأة ~~ومنها: إذا وطئها في الحيض وهي لا تعلم كان الإثم عليه. وعليه الكفارة. # ومنها: إذا وطي زوجته في الدبر فقد حرمت عليه زوجته إذا وطتها عمدا في ~~الدبر، وكذلك إن وطئها في الحيض عمدا تحرم عليه ~~أاما الزوجة فعليها مقاومته ومنعه ولو أدى ذلك إلى قتله أثناء الممانعة ولا أثم ~~اعليها لأفا امرأة وقع عليها فعل الرجل بالإكراه وفعل الرجل ليس كفعل المرأة. # ومنها: إذا أكرهها على الزنى أقيم الحد عليها إذا علم أها لم تستسلم له. # ومنها: إذا أكره زوجته على الإفطار فقد وجب عليه الكفارة ~~343 ~~1 - الجامع لابن جعفر 511/6 و514 و516. # 2 - آل عمران (36). PageV00P000 # -17 ### || (الفواسق تقتل في الحل، والحرم) # قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله: 1لا بأس بقتل الحية، والعقرب ~~ااع، ويقتلن في الحرم، ويقتل أيضا طير يقال له ms231 الحدأة يختلس اللحم من أيدي ~~الناسن، ولا بأس بقتل الدبي1. # قال: وأما السباع فإن خافها على نفسه فقتلها فلا بأس... ويرمي العقاب ~~إن أراد راحلته أو طعامه، ولا يتعمد لقتله فإن قتله على ذلك الوجه لم يكن عليه ~~ان ولا حزاء ~~وعن حفص الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: "كنا مع ~~رسول الله بمنى ليلة عرفة فخرجت حية فقال اقتلوها فسبقتنا1. # قال: "وإن ابتدأ المحرم السبع فقتله فلا أرى عليه بأسا، ولا يلزمه شيء وإن ~~كان المحرم هو الذي ابتدأ السبع فعليه قيمة ما يحكم به عليه1. # قال أبو سعيد الخدري: إن الني سئل: 1ما يقتل المحرم؟، قال : الحية، ~~والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور والحداة، والسبع ~~العادي1. والسباع كلها سواء ما خلا الكلب، والذئب فلا شيء. # ومن الحيوانات المؤذية الوزغ يقتل في الحل والحرم. # و عن ابن عمر أن الني قال: اخفمس من الدواب لا جناح على من قتلهن ~~احرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والكلب العقور، والحدأة1. # انظر هذه الفروع في بيان الشرع 277/22 وما بعدها؛ وبيان الشرع 172/24 بلفظ 1المؤذي يقتل في ~~الحل والحرم1؛ وكتاب المصنف 65/20 بنفس اللفظ. # 343 PageV00P000 ~~-174 ### || (في المال حق غير الزكاة) # ذكر الامام محمد بن إيراهيم رحمه الله عن حامع أبي محمد قوله : "فإن قال ~~قائل إن كان بيننا فقراء أضر بهم الجوع والبرد، ولم يكن على أحد منا زكاة هل ~~يلزمنا لهم غير الزكاة، وإن نحن تركناهم هل نحن آثمون بذلك؟ قيل له : الواج ~~عليكم أن تواسوهم من أموالكم إن لم يكن عليكم زكاة، وتدفعوا عنهم الضرر ~~الذي بهم وإلا كنتم آثمين. # وكذلك إن كان أحد منهم متجردا منكشفا، وليس عليه ما يستره، ويصلى ~~فيه، ولم يكن هناك ثوب يواريه، فيجب على المسلمين ستره، بدفع ما يصلي فيه ~~وإلا كانوا آنمين. # فإن قال: ولم أوحبتم على الناس حقوقا غير الزكاة للفقراء؟ قيل له : إن الله ذكره أوجب على الناس حقوقا غير الزكاة. # يقوقل تعالى: إليس البر أن ثولوا ms232 وحوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ~~ان من بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين واتى المال على حته ذوى ~~القلرقى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة ولتى ~~الكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس ~~أولك الذين صدقوا وأوليك هم المتقون) إلهم اتقوا النار والنار تتقى بأداء الفرائض ~~الفهذا يدل على وجوب أشياء في الأموال غير الزكاة. # (قلت) فإن الله تعالى ذكر أصنافا ليسوا من مصارف الزكاة الواجبة وهم أولو ~~القرب، واليتامى، والسائلين، وهؤلاء قد يكونون من قرابته الذين تحب عليه ~~344 ~~1 - بيان الشرع 335/19. # 2 - بيان الشرع 335/19، 336. PageV00P000 # الم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الله قد ذكر بعد هؤلاء الذين يؤتون ~~قق ~~اعلى حبه، ذكر إيتاء الزكاة قال: اوآتى الزكاة1 فعلم أن هؤلاء الذين يؤتون ~~اعلى حبه قد آتوه من غير طريق الزكاة المفروضة وإلا كان في الكلام عي ~~ار يصان عنه كلام آحاد البلغاء فضلا عن كلام رب العالمين. فاتضح من ذلك ~~المال حقا غير الزكاة ~~ومن فروع هذه القاعدة: أن للامام أن يفرض على الأمة أموالا غير الزكاة إذا ~~الزكاة لأجل بحييش الجيوش وحماية البيضة وسد الثغور وبناء القناطر ~~ان ف ~~منها: أن للامام أن يطالب الأغنياء بدفع أموال في الأحوال الاستثنائية ~~ت الطبيعية الي قمدم دور الفقراء، وتخرب مزارعهم وهذا من التصرفات الازمة ~~ام بها الإمام مقتضى الإمامة. # انها: آن طلاب العلوم الشرعية إذا انقطعت بهم السبل وجب على الأغنيا ~~اعانتهم ولو لم يكن عليهم زكاة لأن هؤلاء يحققون للأمة فروض الكفاية ويرفعون ~~345 ~~ه الام ~~اموع كثيرة. PageV00P000 ### | حرف القاف # -175 ### || (القادر على اليقين لا يجوز له العمل بالظن) # القين: هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء يقال: يقن الماء في الحوض اذا ~~استقر فيه. # الو في الاصطلاح هو حزم القلب مع الاستاد إلى الدليل القطعي، وهو أعلى ~~اماب المدركات العقلية، يليه الاعتقاد، وهو حزم القلب من غير استاد الى الذيل ~~القطعي، ثم الظر، وهو تحويز أمرين أحدهما ms233 أقوى من الاخر، ثم الشك وهو تقجو ~~أاين لا مزية لأحدهما على الآحر، أي متساوين، ثم الوهم وهو تحونر أدر ~~أحدهما أضعف من الآخر مع إدراك الجانب المرجوح. # اعنى هذه القاعد ~~اذا قدر الحتهد على معرفة اليقين بطريق من طرق المعرفة كخبر العذل الت ~~أ عن طريق الحس، أو خبر المتواتر المستند إلى الحس ، امتنع في حقه الاحتهاد. # فروع القاعدة ~~اهذه القاعدة لها فروع كثيرة ~~امنها: هل يجوز الاجتهاد في عصر الرسول ~~في هذه المسألة مذاهب ~~1 -يجوز مطلقا. # 1 - بيان الشرع 129/10. # 2 - غمز عيون البصائر للحموي 193/1، ط أولى، دار الكتب. # 349 PageV00P000 ~~2 - يكنع مطلقا؛ لأن الاجتهاد يفيد الظن، والأخذ عنه يفيد اليقين. # - الجواز للغائبين من القضاة، والولاة دون الحاضرين ~~- إن ورد إذن خاص فيه جاز وإلا لم يجز ~~5 - أنه لا يشترط الإذن بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه ~~6 - والصحيح جوازه للغائبين من القضاة، ووقع ذلك في عصر البي ~~بن جبل، لما وجهه إلى اليمن حيث أقر قوله: 1اجتهد رأيي ولا آلو1، وكانت ان بعيدة عن البي ~~ومن فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم: أن من وجد من يدله على ~~القبلة وقد عميت عليه فليس عليه أن يتحرى القبلة بالاجتهاد بل يسأل عن القبلة ~~لا يسعه ترك الحجة ومن فروعها: إذا اختلط ماءان وكان أحدهما طاهرا والآخر بجسا وأخبره ثقة ~~الطاهر امتنع في حقه الاجتهاد. # ومن فروعها: إذا أراد الأعمى الاجتهاد في معرفة القبلة فأخبره جماعة بجه ~~امتنع في حقه الاجتهاد ~~امن فروعها: إذا حجب جهة القبلة غيم، وجب انتظار زوال الغيم قدر أو سؤال أهل ذلك البلد عن جهة القبلة، لأن من قدر على اليقين حرم ~~لقل ~~الاجتهاد. المأمول، ص 700، ط أولى. # اطرماد العرع،125/1 ~~واعد العبادات من كحاب مواهب الخليل للحطاب، رقم القاعدة 41، ص 64. # 347 PageV00P000 ~~-1975 ### || (القاضي لا يفتي) # عنى هذه القاعلق ~~اله ذه قاعدة عظيمة ومهمة للقاضي والمفتي. ومعناها أنه يجب فصل سلطة ~~القضاء عن سلطة الإفتاء وأن على القاضي ألا يفتي لأن ms234 القاضي لا يقضي إلا بالبينة ~~والإحاطة التامة في الوقائع المعروضة عليه وبعد جمع القرائن والأدلة، لأن القضاء ~~اترتب عليه أمور خطيرة في الدماء والأموال بينما يكتفي المفتي بسماع المسألة ولا ~~اطلب الشهود والقرائن لأن الفتوى حسب النص والفتوى تتغير بتغير النص لكن ~~قضاء القاضي لا يقبل التغير إلا إذا خالف النص، أو الإجماع وحينئذ يقال لا ~~اتهاد في مورد النص، أما لو خالفه قاض آخر فإن مخالفته لا تنقض اجتهاده) ولو ~~الف نفسه باجتهاد آخر فإن مخالفته لا ينقض اجتهاده السابق ولذلك نصت ~~القاعدة الفقهية على أن الاجتهاد لا ينقض بمثله. # واذا تعرض القضاء للتغيير أو أن القاضي جلس للافتاء وتغيرت فتواه فإن هيبة ~~9978 ~~القضاء تزول، والله أعلم ### || (القاعدة في الناس الحرية، والإسلام) # ومعن القاعدة: أن الرق عارض طارئ على الإنسان فإن الله خلق الإنسان في ~~مبدا الفطرة حرا كريما، وإنما الرق جاء بسبب الكفر فإن الكافر لما استنكف عن أن ~~348 ~~1 - المصنف 29/14 ~~2 - كتاب الإيضاح 160/4. PageV00P000 # عبدا لله فقد عامله الرب جل وعلا بنقيض قصده فصيره عبد عباده ~~فا مبتذلا وكذلك الإسلام فهو الأصل في مبدأ الفطرة لقوله : اكل . # اليولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه1). # الا سيما في دار يغلب الإسلام في الناس لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ~~القاعلة ~~الان فروع هذه القاعدة: لو ادعى أحد الورثة على غيره بأنه كافر أو مشرك ~~البينة لأن الأصل في الناس الإسلام. # منها: لو ادعى أحد على وارث بأن أباه كان عبدا، أو أنه عبد لا يرث كان ~~عله انة لأن الأصل في الناس الحرية. # ادعى إنسان بأن فلانا عبد ويريد شراءه، وأنكر المدعى عليه ذلك، كان ~~اي البينة؛ لأن الأصل في الناس الحرية. # ومنها: لو ادعت امرأة أن زوجها عبد وادعى هو الحرية كان عليها البية ~~عنلا بالقاعدة. # اها: إذا تداعى اثنان في طفل في أيديهما أحدهما يدعي أنه ولده، والثاني ~~اعبده، وأقام كل واحد منهما البينة على ما يدعي، فالبينة بينة من يدعي ms235 ~~الان بينة الحرية أولى من بينة الرق في قول فقهاء الإباضية ومن وافقهم من ~~ع أ ~~امة فإن عدما البينة، والطفل في أيديهما جميعا كان حكمه الرد إلى الأصل بي آدم الحرية وكذلك الحكم فيما لو تكافأت البينات قال الإمام محمد ~~الكدمي رحمه الله: افإن تكافأت البينات كان الرجوع إلى الأصل فيما ~~و ~~ولده ~~قاء الا ~~لاصل ~~اهو الحرية210. # رواه البخاري في صحيحه باب ما قيل في الأولاد برقم 1358. # المفيد من أحكام أبي سعيد 8/3. PageV00P000 # 1978 ### || (قتال البغاة قتال ضرورة) # البغاة هم الخخارجون على الإمام الحق ~~ومعنى القاعدة: أن البغاة إذا خرجوا عن طاعة الإمام الحق وجب على الامام ~~العوقهم إلى الحق وإقامة الحجة عليهم فإن أجابوا فبها ونعمت، وإن ردوا الحح ~~احاز قتالهم بحدود ما يدفع بغيهم، ولا يزاد على ذلك لأن قتالهم ضرورة والضرور ~~تقدر بقدرها. # فروع هذه القاعدة ~~فمن فروعها: أنه لا تغنم أموالهم، ولا تسى ذراريهم ولا يتبع مديرهمول ~~اهز على جريحهم، ولا يتعرض لأحد بالسيف من غير ححة، ولا يجوز أخل ~~أأوالهم أو سفك دمائهم من غير سبب مبيح لذلك فإن أحدث أحد حدثا من ذلل ~~فعليه ضمان ما أحدث في ماله، ونفسه بعد المؤاخذة له عليه والمعاقبة بما يستحقة ~~اذكر الإمام أبو بكر الكندي رحمه الله في معرض كلامه عن شرط الشهادة ~~الخارحين إلى الجهاد وقال إنه ما يقول به الامام الخليل بن شاذان في العس ~~الخارج للحهاد قال : ولا تقاتلوا قوما إلا بعد الاحتحاج والابلاغ في إقامة الحح ~~عليهم إلا من قد قامت عليه الححة فردها أو كان منه حدث، قال المس ~~ياحازة حربه عند ركوها وأن لا تغنموا لأهل القبلة مالا، ولا تسبوا هم ذرية ~~عالا و لا تركبوا مححورا، ولا تنتهكوا في مسيركم محظورا، وليكن قصدك ~~إقامة الدين والعمل به لله رب العالمين. # ام كر كلام المختار بن عوف وهو قوله: افان أظهرنا الله على عل ~~35 ~~المصنف 99/11 و 102 و110. # 2 - المرجع نفسه، 98/11. PageV00P000 # مهم لنا لم ننسف دارا، ms236 ولا نغنم مالا، ولا نسبي عيالا، ولا نتبع موليا، ولا نرد ~~بة على أهلها. # وذكر عنه في موضع آخر قوله وهو: اومن سيرة المسلمين في قومهم أن لا ~~اوا ذراريهم، ولا يغنموا أموالههم ولا يحرقوا منازهم، ولا يقتلوا أحدا منهم غيلة ~~اان يكونوا بحال المحارب الممتنع بحدته... ولا يسموهم مشركين ولكنهم بغاة ~~يقاتلون على ما نقضوا من دين الله وامتنعوا به فإذا استكملوه، حرمت ~~م21 ~~دا ~~ومن خلال هذه النصوص يتضح معى القاعدة وهو: أن قتال البغاة من أهل ~~ار بقدرها، والله أعلم. ### || (قتال المشركين معلل بالحرابة وليس باختلاف الدين) # معنى القاعدة: أن حرب المشركين واستباحة دمائهم معللة بالحرابة أي لكوفهم ~~لقل ~~غير قتال المشركين إنما هو قتال ضرورة بقدر ما تندفع فتنتهم والضرور ~~-195 ~~اعلى الإسلام وليس لكوهم نصارى أو يهودا وإلا لما أقرهم بي الإسلام ومن ~~حاء بعده من الخلفاء على دينهم ببذل الجزية ولما وجدت كنائسهم وبيعهم في بلاد ~~المسلمين إلى الآن هذا الحكم في حق أهل الكتاب، أما مشركو العرب فلهم حكم ~~حاص وهو أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. وفيهم يقول عليه الصلاة ~~والسلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني ~~دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحساهم على الله(41. # 351 ~~المصنف 102/11. # 2 نفس المرجع، 103/11. # الجامع 485/2. # ات أخرجه الترمذي والبزار وغيرهما. PageV00P000 # فالال في الاسلام شرع لأهداف نملة، وهى الدفاع عن العقبدة والنظر ~~ولوطن، ورفع الظلم، وليس من أحل اذلال الشعوب وقهرهم وهب ثرواقهما ول ~~اتشر هذا الدين بالسيف كما يزعم المفترون، وليس القال من أحل اكراء النلر ~~اعلى الد نخول في الاسلام الحنيف لقوله تعالى: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد ~~من الغي" ~~ذكر المؤرخ الفرنسي اسدني" في كتابه "تاريخ العرب" أن الني بعت ~~اخالدا في سرية إلى قوم فدعاهم إلى الإسلام فتكلموا بكلام فهم منه عدم الانقياد ~~فقتلهم فلما بلغ الخير الني قال : اللهم إني أبرا اليك مما صنع حالد ثم أرسل ms237 ~~عليا بمال أدى به إلى ديار القتلى21. # فروع القاعدة ~~امن فروع هذه القاعدة: ما ذكره العلامة محمد بن بركة أن المرأة لا تقتل ~~وكذلك الولدان. # اوقد ثبت في السنة أن النبي مر بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال : "من قتل ~~اع ده قال رحل أنا يا رسول الله، قال: ولم؟ قال نازعتي قائم سيفي، فلم يقل النح شييا3. فهم من هذه الرواية أها إذا لم تقاتل لا يجوز قتلها. # اوفي رواية أخرى أن النبي مر بامرأة مقتولة فقال: "ما كانت هذه ~~لتقاتل!1. # ام ن ظر في وحوه أصحابه وقال لأحدهم : "الحق بخالد بن الوليد فلا يقتل ~~ذزية، ولا عسيفا (أحيرا) ولا امرأة(4 وهذا مقيد بعدم مشاركتها في الحرب فإذا ~~1 - البقرة (256). # 2 - عن كتابعظمة الإسلام1، محمد الإسلانبولي، ص 487 . # 3 - الحديث أخرجه أحمد والطبراني في المعجم الكبير وفي آخره 1فسكت1. # - الحديث أخرجه ابن حبان وأبو داود وابن ماجه وغيرهم ~~353 PageV00P000 ~~كت في القتال قتلت وكذلك الصبي. # اوكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا جهز جيشا قال لهم 1انطلقوا باسم ~~اعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة، ولا تغلوا1. # اوقد كان البي يوصي بذلك". # ومن فروعها: أنه لا يجوز قتال أهل الكتاب لإجبارهم على الدخول في ~~الام لقوله تعالى: (ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم حميعا أفأنت ~~الا ~~يكره الناس حتى يكويوا مؤمنين) 3، وقوله: (لا إكراه في الدين)4. # وأما ما في الكتاب العزيز من مثل قوله تعالى: (واقتلوهم حيث تقفتموهم)، ~~وقوله تعالى: (فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون)، وقوله: (إذا ~~لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب)1، ونحو ذلك من الآيات فإها محمولة على ما ~~اث القتال بأسباب موجبة، أو أها نزلت أثناء القتال. ومن القواعد المقررة ~~الماء الإسلام أن متشابه القرآن يحمل على محكمه. ومن المحكم في هذا الباب ~~ذا د ~~انعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب قال ابن عباس هذه الآية محكمة لم تنسخ ms238 ~~المعد ~~ومن فروعها: أنه يحرم قتال أهل الذمة وأخذ أموالهم، ويجب على الإمام ~~حفظهم ومنع ما يؤذيهم وحفظ أموالهم، وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه ~~ال: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. # 353 ~~كاب الجامع 48512. # الحديث سبق تخريجه. # يونس (99). # 4 البقرة (256). # 5 البقرة (191). # التوبة (12). # حمد ~~البقرة (190). # متار السيل 301/1؛ والبدائع 439/9. PageV00P000 # ومن فروعها: أن أموال الكفار المودعة في دار الاسلام أو الشركات الموحودة ~~في دار الإسلام هي أموال محترمة. # ومنها: أن دماء الحربين، وأموالهم غير محترمة، إذا دخلوا بلادنا بغير عهذول ~~أمان، لوصف الحرابة، والله أعلم ~~ه988 ### || (القديم يترك على قدمه) # اي أن القدتم المشروع يجب أن يترك على حاله ما لم يثبت خلافه ، لأن تقا ~~الشيء مدة طويلة دليل على أنه مستند إلى حق مشروع فيحكم بأحقيته وذلك بى ~~باب حسن الظن بالمسلمين بأنه ما وضع إلا بوجه شرعي ما لم يكن هذا القلة ~~اضررا فإنه حينئذ لا يعتبر قدمه ححة في بقائه. والمراد بالقدتم هنا ما لا يعرف أوله ~~ومبدؤه، لأن ما يعرف مبدؤه لا يكون قديما ~~فروع القاعدة ~~من فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله قال: (قال أبو زكر ~~في التنور إذا كان قديما في منزل إنسان وكان إذا حمم فيه يكون منه الدخاة ~~الذي يؤذي الجار، ويضر به فطلب إزالته فقال إنه تزال المضرة من الدخان وعله ~~وأما التنور فلا يزال لأنه قديم، والله أعلم8). # اشار رحمه الله في هذا النص إلى قاعدتين الأولى: "أن القدم يترك على قد ~~ولا لزال والثانية: أن الضرر لا يكون قدها فأوحب إزالة الضرر ولم يضوق ~~اد ليلا على مشروعيته. # 1 - بيان الشرع 232/36. # 2 - درر الحكام 21/1؛ شرح الأتاسي 23/1؛ الوجيز للبورنو، ص 17. # 354 ~~3 - بيان الشرع 232/36. PageV00P000 # وهذا هو مذهب جماهير الغقهاء ~~اومن فروعها: الطريق إذا ثبتت على أها في موضع معين وجهة معينة فلا يحق ~~تغييرها لأن القليم يترك على قدمه ~~ومن فروعها: حق المرور، والمحرى، والمسيل وحق الشرب. # اومن ms239 فروعها: أن الوقف إذا كان قديما وجهلت شروطه جرى التعامل به على ~~يجري التعامل القليم به ~~هذه القاعدة مقيدة بقاعدة آخرى نصت عليها بجلة الأحكام وهي االضر ~~ان قديما1. سبق كلام الإإمام محمد بن إبراهيم في ذلك ذلك حق المسيل، أو الميزاب إذا كان على طريق المسلمين فإنه هذا ~~امكن أن يكون قذفا وأن يكون غير قذف لم يحكم فيه بحكم القذف لأن ~~ان حرام كذا في الرواية عن الني ، ولا يجوز جلده إلا بدليل، ومعنى ~~355 ~~القاعدة الإمام أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي رحمه الله: اوكل لفظ يحتمل ~~ف لا يزال لكونه شرعيا، وما ذكره محمد بن إبراهيم من الدخان والتنور ### || (القذف لا يكون إلا صريحا)* # اما إذا كان المسيل على دار جاره، لأن هذه القاعدة في الضرر العام بخلاف ~~9889 ~~شرح الحلة للأاسي 23/1. # شرح الحلة للاتاسي 22/1. # رح الحلة لأاسي 24/1 ~~16/40 PageV00P000 ~~ذلك أنه لا يجوز، ولا يسفك دمه إلا بشيء واضح يجب به الحكم ~~فهع القاعدة ~~إذا قال لامرأة: أنت يلعب بك الكبش، أو الضبع، أو التيس، أو الكلب، أ ~~ابليس فليس عليه حد. لآنه ليس بقذف صريعح ~~ومنها: إذا قال لها يا قحبة فلا يلزمه في الحكم شيء وأما بينه وبين الله فعليه ~~الوبة إن آراد القذف، وقد يستعمله الناس في كلامهم يريدون به القذف، وقد ~~اتمل معنى غير ذلك. والتقحيب من تلقيح النخل، وهو لغة القوم وإنما يكون قاذقا ~~اله إذا قال يا زانية، والقحبة بلغة أهل اليمن المرأة المسنة، وبلغة أهل العراق ~~الفاجرة ~~(قلت) القحبة في عرف بلاد الشام هي الزانية لذلك من قال لامرأة أنك ~~اقحبة كان قاذفا من طريق العرف، والله أعلم ~~ومنها: إذا قال لغيره يا ابن الحرام إذا قصد به أنه ولد من طريق الحرام و ~~ازنا كان قذفا وإذا قصد أن أباه قد رباه وغذاه بالحرام فليس قذفا ولكن يلزمه ~~التعزير حتى يرتدع الناس. # ومنها: إذا قال له يا مخنث لا يحد لأن التخنيث هو تعطيف ms240 الثوب وله ~~والحدود تدرا بالشبهات. # ومنها: إذا قال لرجل يا فاسق الفرج فليس هو بقذف جزم به في المصنو ~~وقال: ولا أرى عليه حدا وربما فسق بفرجه فيما دون الفرج وهو فاسق الفر ~~356 ~~وليس بزان. # - المصنف 8640 ~~3 - المصنف86/40 ~~3 - كتاب المصنف 87/41. # - المرجع نفسه، 87/41. PageV00P000 # قال بعض أصحاب الظاهر أجمع المسلمون أن من قال لرجل يا فاسق، ويا ~~ابيث، ويا فاجر أن الحد غير واجب عليه إلا أن يقول أردت بذلك الزنى فيكون ~~182 ### || (القرعة عند التشاح) # القرعة لغة: السهمة والنصيب، والمقارعة المساهمة وهي الحيلة الي يتعين ها ~~م الإنسان آي نصيبه . # سه ~~وهي مشروعة باتفاق الفقهاء ومن أدلة مشروعيتها قوله تعالى: (وما كنت ~~و ~~لدينهم إذ يلقون أقلامهم أهم يكفل مريمه4، وقوله تعالى: (وان يويس لمن ~~51 الرسلين * إذ أبق إلى الفلك المشحون * فساهم فكان من المدحضين). قال ابن ~~عباس (رضي الله عنهما) ساهم أي أقرع، وعن عائشة (رضي الله عنها) أن النبي ~~إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج ها معه(7. # : ومعنى القاعدة: أنه إذا تساوت المصالح، وتزاحمت ولا مرجح وحصلت ~~المشاحة، والاختلاف تعينت القرعة. # يقول العز بن عبد السلام إذا تساوت المصالح مع تعذر الجمع تخيرنا في التقديم ~~والتأخير، وقد يقرع بين المتساوين. # المرحع نفسه، 87/41. # اب الجامع 447/2؛ وكتاب الضياء 121/18 و130، و47/11 و182؛ ومنهح الطالبين 18/2، ~~12 ~~2 تعريفات الركي، ص 427. # 4 آل عمران (44) ~~5 الصافات (139 - 141). # تفسير الطري 98/12. # رواء البحاري في كتاب الهبة باب: هبة المرأة لغر زوحها وعتقها، رقم (24.4). # قواعد الاحكام في مصالح الانام، صر م 3597 PageV00P000 ~~ويقول القرافي: ومتى تساوت الحقوق والمصالح فهذا هو موضوع القرعة عند ~~التناز 16. # فروع القاعدة ~~ومن فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن بركة في جامعه أنه إذا وحد المنبود ~~ارح لان فتشاحرا فيه لم يخرج من أيديهما، إذا قاما بما يجب من أمره فإذا كان دار ~~كل واحد منهما بالبعد من دار الآخر فإني أستحسن أن أقرع بينهما فمن جحرت ms241 له ~~الرعة دفعته إليه. على ما قاله بعض أصحابنا بالقرعة عند المتشاجرين المختلفين2. # ومن فروعها: إذا أراد الرحل أن يسافر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها ~~ج بها ~~ومنها: إذا تقدم اثنان للامامة وكانا متساوين في العلم والورع وحصل ~~التنازع في تقليم أحدهما فإنه يقرع بينهما ~~وكذلك يقرع بين المتقدمين للأذان، والقضاء وغير ذلك من الوظائف ~~ووالولايات وكل ذلك مشروط بشرطين ~~الأول: المساواة والتكافؤ في الصفات، والمزايا. # اوالثاني: حصول المشاحة والتنازع ~~ومنها: تقدم أحد المتقاسمين لاختيار سهمه من القسمة إذا حصل التارع ~~بالقرعة فمن خرجت قرعته تقدم على غيره بالاختيار. # و منها: إذا أسلم وتحته أكثر من أربعة نسوة فله أن يحتار أربعا منهن بالقرعة ~~ويفارق البواقي. # ومنها: إذا أسلم على أختين فله أن يحتار واحدة منهما بالقرعة ويطق ~~358 ~~الأخرى. # 1 - الفروق 111/4. # 2 - كتاب الجامع 447/2. PageV00P000 # ومنها: إذا قتل رجل جماعة فأراد عدد منهم القود، والآخرون الدية فإنه يقرع ~~ان الذين يريدون القتل حت يعلم من الذي يقتله منهم والباقون لهم الدية من ~~-18 ### || (القصاص منوط بالمكافاة) # برايها ~~القصاص، بالكسر: القود. قال السيد الشريف: 1هو أن يفعل بالجاني مثل ما ~~قال النسفي هو القتل بإزاء القتل، وإتلاف الطرف بإزاء إتلاف الطرف31 ~~اوالمكافأة: المماثلة في الصفات. # حر بعبد، ولا مسلم بكافر، ولا طفل ببالغ، ولا بجنون بصحيح ~~و ~~ع القاعدة ~~الية إلى قتل المسلم بالكافر. # وأخذ فقهاء المذهب الإباضي كذهب الجمهور ~~واستدل الجمهور بقوله الا يقتل مسلم بكافر41 ~~واستدلوا بقوله تعالى: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة...54. # ومنها: أنه لا يقتل الحر بالعبد، وهو مذهب الجمهور وبه أخذ فقها ~~ع ~~ومعنى القاعدة: أن القصاص مشروع بشرط الممائلة في الصفات والأنفس فلا ~~من فروعها: أنه لا يقتل مسلم بكافر، وهو مذهب جمهور الفقهاء وذهب ~~اضية، وذهب أبو حنيفة إلى قتل الحر بالعبد. # الرر السنية في تنقيح القواعد والضوابط الفقهية للعبد الفقير، ص 46 . # كتاب الجامع 496/2 و506. # م ماد اوين ر انا ~~4- الحديث أخرجه البخاري في الجهاد، باب: فكاك الأسير، ms242 وأحمد في مسنده. # 359 ~~الحشر (20). PageV00P000 # استدل الجمهور بقوله تعالى: (الحر بالحر والعبد بالعبد والأثثى بالأثثى)( ~~فقد دلت الآية بهذا النسق على أنه لا يقتل الحر بالعبد، ولا الرجل بالأنثى. # واستدل أبو حنيفة بقول الرسول : امن قتل عبده قتلناه ومن جدعه ~~عناه ومن خصاه خصيناه11. # وأجابوا عن الآية بأها إخبار عما كتبه الله في التوراة وليس ذلك شرعا لنا ~~ومكن أن يجاب عن ذلك بأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا نسخ: ~~بذلي يترج مذهب الجمهور ~~ومن فروعها قتل الرجل بالمرأة: ذهب الجمهور إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة ~~اقال القرطي: اوأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل1. # قال في البدائع: وكذا يقتل الذكر بالأنشى، وإن كان الذكر أفصل من ~~الانثى. # ومن المساواة: المساواة في منافع الأطراف فلا يقتل عاقل بمجنون ولا تقطع يد ~~احيحة بيد شلاء، ولا تؤخذ العين البصيرة بالعمياء، ولا تؤخذ اليمين بالشمال ~~-184 ~~وونحو ذلك، والله أعلم. ### || (قضاء القاضي لا يغير الشيء عن صفته ولكن يرفع الخلاف)* # ه ~~الهذه قاعدة جليلة القدر عظيمة النفع ذكرها الإمام القرافي في الذخيرة1) وابن ~~1 - البقرة (178). # 2 - رواه النسائي وأبو داود. # 3 - تفسير القرطي 167/2. # 4 - بدائع الصنائع 161/10. # - كفاية الأخيار 2، ص 162 - 163. # - بيان الشرع 16/28. # 7 - الذخيرة للقرافي، دار الغرب، 144/10 و145. # 360 PageV00P000 ~~ضويان الحنبلي في منار السبيل ، بلفظ 1حكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل ~~الشيء عن صفته باطنا . # وذكر العلامة محمد بن إبراهيم الكندي أن شريحا رحمه الله كان يقول ~~للخصم ايا عبد الله إني والله لأقضي لك وإني لأظنك ظالما، ولا أقضي بالظن، وإنما ~~أقضي بما أحضرتي من بنيتك، وإن قضائي لا يحل لك حراما، الحق أحق من ~~قضائي. # وهذا الكلام هو فحوى القاعدة، ومعناها. # فإن قضاء القاضي لا يغير الشيء عن صفته باطنأ أي أنه لا يجعل الحرام ~~حلالا، ولا يحل الحرام للخصام وإنما غايته أن يرفع النزاع ولكن يبقى الحلال ~~حلالا والحرام حراما. # وقال القرافي رحمه الله: 1القضاء إذا لم ينقض ms243 فلا يغير الحكم الذي في الباطن ~~بل هو على المكلف على ما كان قبل القضاء1. وأصل هذه القاعدة حديث ~~الصحيحين: افمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقتطع له ~~قطعة من نار21، قال النووي هذا الحديث دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد ~~وعلماء الأمصار أن حكم الحاكم لا يحل الباطل، ولا يحرم حلالا. وقال أبو حنيفة ~~اكم الحاكم الفروج دون الأموال، وهذا مخالف لقاعدة وهي أن الأبضاع ~~بالاحتياط من الأموال ومخالف للحديث، والإجماع. # اقد أخذ فقهاء الإباضية مذهب الجمهور على ما ذكر محمد بن إبراهيم منهم ~~الله تعالى. # بيان الشرع 16/28. # متقق كليه. # حفة الأحوذي 474/4، باب: ما جاء في التشديد على ما يقضى له بشيء ليس له آن يأخذه برقم ( ~~3661 ~~منار السبيل 469/2. # .(135 PageV00P000 ~~فروع القاعدة ~~فمن فروعها: أن من حكم له الحاكم بينة زور بزواج امرأة وهو يعلم أفا ~~اليت زوحته فان وطتها فهو زان ارتكب حدا من حدود الله وعلى المرأة الامشاع ~~امنه ما أمكنها فإن أجبرها فالاثم عليه دوفها ~~ومنها: إذا حكم الحاكم بينة زور بأرض لأحد الخصمين فإن حكمه لا ينح ~~مكية هذه الأرض؛ لأن حكم الحاكم لا يحل حراما، ولا يغير الشيء عن صفته ~~باطنا. # ومنها: إذا شهدا بالزور لانسان بعال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم ب ~~اذلك المال، ولو شهدا عليه بالقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذهماا. # ومنها: إذا حكم القاضي بمتاع لأحد الزوجين، ولم يكن ذلك المتاع قد تعى ~~بدلالة العرف فإن حكمه وإن رفع الخلاف إلا أنه لا يثبت ملكية المتاع حقيقة ~~الذلك لم يصح بيعه، ولا وقفه، ولا رهنه، ولا إرثه شرعا لأن حكم الحاكم لا نزيا ~~الشيء عن صفته باطنا أي لا يجعل الحرام حلالا ~~-185 ### || (القضاء منوط بالعدل والقوة) # انهذه القاعدة تشر إلى ما ينبغى أن يكون القاضي عليه من العدل والخر ~~فأنه متى كان جائرا، ضعيفا عزل عن هذا المنصب العظيم، ولا يجوز أن يتقلد هدا ~~النصب جائر ولا ms244 ضعيف فإن الجائر يظلم الناس والضعيف يجبن عن الانتصاف ف ~~القوي وفي كلا الأمرين مفسدة محققة. # 1 - منار السبيل 469/2. # 2 - تحفة الأحوذي 474/4 نفس الباب السابق. # 3 - بيان الشرع 14/28 و15 و41 و42 و101. # 362 PageV00P000 ~~اصا القاعدة ~~وأصل هذه القاعدة: ما ثبت في السنة أن أبا ذر رحمه الله قال: ايا رسول الله ~~قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وهي أمانة وهي يوم القيامة حسرة وندامة، إلا ~~من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها1. # هذه في القوة، وأما في العدل فأصل ذلك قول الحق تبارك وتعالى: (يا داود ~~انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك ~~عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم ~~الحساب". # شروط ~~القاضي ~~اكر الامام محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله: أن عمر بن الخطاب (رضي ~~)) قال: لا يصلح للقضاء إلا من اجتمعت فيه خفمس خصال أن يكون عالما بما ~~لله ع ~~امن الآثار، مشاورا لذوي الرأي، نزيها عن الطمع حليما على الخصوم محتملا ~~فإن فاتته خصلة من هذه الخصال ففيه وصمة ~~لاة ~~القاعدة ~~من فروع هذه القاعدة: أن القاضي يجب عليه أن يسوي بين الخصمين في ~~لفظه ولحظه، يعني فلا ينادي أحدهما باسمه، والآخر بكنيته إذا كان لهما كنية. ولا ~~سسم في وجه أحدهما دون الآخر. # ومنها: أنه لا يحق له أن يقضي، وهو غضبان، أو جوعان، ولا مهتم وكل ما ~~وش الفكر لأن ذلك يمنع من العدل في الحكم. # 3563 ~~م(36 ~~يان الشرع 14128 و15. # ان الشرع"1412 و15. PageV00P000 # ومنها: أنه لا ينبغي للقاضي أن يبدأ أحدا من الخصمين وإن كان يعرفه ~~بالسلام ولكن إن سلم فلا بأس أن يرد عليه السلام وقيل لا يرد عليه وقيل يرد ~~وعليكما السلام فكأنه لا يقصد بالرد على من سلم عليه ~~ومنها: أنه لا يسار جليسا، والخصمان قدامه. # ومنها: أنه لا يستقرض القاضي من أحد الخصوم ~~ومنها: أنه لا يدخل عليه خحصم دون خصم ولا ms245 يلقن الخصم ححة ولا ~~-1889 ~~الشهود شيئا يقوون به ### || (القليل عفو في العرف وفي الشرع) # أي الشيء اليسير الذي لا يمكن الناس التحرز عنه أو الامتناع منه فهو عفوقي ~~العرف وفي الشرع أيضا لأن الشرع اعتبر العرف في مثل ذلك. # فروع القاعدة ~~من فروعها: ما ذكره الامام محمد بن ابراهم حيث قان: اراما اذا دفر الوخل ~~ولا دفرة رقيقة مثل ما يجوز أن يفعله الناس بعضهم بعضا لا يكون ذلك ظلما ~~ولميكن فيه البراءة، ولا الوقوف. وكذلك إذا أحذ حبا يسيرا مثل ما لا يكو ~~ظلما، أو بعض خبزته، وهو يبصره، ولا يغير عليه فهذا ومثله لا أرى أنه ظالم اذ ~~كان ذلك جائزا بين الناس ~~ومنها: ما ذكره ابن بحيم الحنفى في مسائل العرف أن إماما يترك الامامة ت ~~أ يومين لزيارة أهله في الرساتيق أن ذلك عفو في العرف وفي الشرع. # 364 ~~1 - انظر هذه الفروح في بيان الشرع 41/28 ~~2 - بيان الشرع 23/3. # 3 - نفس المرجع، 23/3. PageV00P000 # ومنها: الدم المتبقي في عروق اللحم الدقيقة والذي لا يتحرز منه وهو قليل ~~ذلك عفو ~~ومنها: السكتة القليلة بين الإيجاب والقبول في البيع بسبب سعلة عفو لا ~~ومنها: الاستثناء فإنه يغتفر فيه الفاصل اليسير فإذا قال له علي ألف درهم ثم ~~ومنها: التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر ذكره النووي في ### || (القيام بأمر اليتيم وماله فريضة) # رض ~~اال الإمام العلامة الشيخ سلمة بن مسلم رحمه الله اوالقيام بأمر اليتيم ومال ه ~~واولو اجتمع الناس على تركها لم يسعهم، قال تعالى: (وأن تقوموا لليتامى ~~وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما)3. # ار لأن مثله يحصل في العرف والعادة. # 9887 ~~ر ~~ومنها: دم البراغيث أو البثور لا يضر فهو عفو لقلته وعدم التحرز منه. # القليلا بسبب سعلة أو نحو ذلك ثم قال إلا خمسمائة فإن هذا السكوت القليل ~~ضة ~~والقيام بالقسط للأيتام واحب لازم لمن لزمه ذلك بولاية أو وصاية أو وكالة، ~~وان عدم ذلك أقيم له وكيل ثقة ms246 يقوم بأمره. ومن رأى مال اليتيم يضيع وهو يقدر ~~على حفظه فلم يحفظه فعليه الضمان، وهذا واحب على الوصي والحتسب وحميع ~~اللمين أن يحفظوا مال اليتيم والغائب ولا يتركوا ماله يضيع("4 . # 36 ~~الروضة لنوى 24/1. # حات الضياء26/18. # الساء (127) ~~الضياء 26/18 و27. PageV00P000 # فروع القاعدة ~~من فروعها: أن ولي اليتيم أو كفيله، أو وصيه، أو وكيله عليه أن يتاجر له في ~~اماله لينمو إذا ضمن الربح أو تأكد من عدم الخسارة ~~ومنها: أنه يجب عليهم أن يخلصوه ممن يجور عليه ويحمله ما لا يطيق فعله، ~~ويخاف عليه الهلاك من مال اليتيم لأن ذلك مصلحة له ~~ومنها: أنه يجب عليهم تخليص ماله من يد الجبار بأقل من قيمته وذلك حاثر ~~الكل من احتسب لليتيم في هذا. # ومنها: أنه لا يحق للوصي، أو من يقوم مقامه من الوكيل ونحوه، أن يعرض ~~مال اليتيم للتلف، والخسارة، أو المحازفة، أو أن يقوا أموالهم بمال اليتيم لأن ذلك ~~اليس من القيام بأمره في شيء ~~ومنها: أن على من يقوم بأمر اليتيم ألا ياكل من مال اليتيم إلا في حال ~~الضرورة من غر اسراف، وعليه أن يرد المال إذا أيسر لقول عمر بن الخطان ~~(ارضي الله عنه): انزلت نفسي من مال الله منزلة والي اليتيم من مال اليتيم اذا ~~استغنيت استعففته وإذا احتجت أكلت بالمعروف فإذا أيسرت رددته إليه1. # ومنها: أنه يجب أن يقيم له السلطان وكيلا ثقة من المسلمين يقوم بأمره فال ~~كان السلطان جبارا فأقام وكيلا ثقة من المسلمين فقام بما له ودخل في شيء ~~أمره فليس للمسلمين نزعه من ذلك، وهو أولى بمال اليتيم إلا أن يتهمه المسلمل ~~فينتزعوه ويقيموا غيره ممن هو اونق منه. # ان م قلم هذا الوكيل سلطاز، او لم يكن سلطان عادل ولا حاثر فقاء ~~امن الصالحين بأمر اليتيم أو متطوع فباع ما يجوز أن يبيعه وصي هذا اليتيهم من تل ~~وقض عنه فضاع فليس عليه ضمان لأنه محسن وما على الحسنين من سبل و ~~ام هذا المتطوع باصلاح مال اليقيم ms247 بقدر وسعه فان كان هذا المتطوع غوتقة أمون أو كان معروفا بالخيانة فعليه عند ذلك ضمان جميع ما أتلفه. # ~~369 PageV00P000 ~~ومنها: أن اليتيم إذا احتاج إلى النفقة وليس بيده مال جاز للوصي أن يبيع من ~~اليليم بقدر ما يحتاج إليه لا يزيد عن ذلك ويكون البيع بعلم اليتيم وغيره من ~~رص ~~الحي أهل البلد. # اومنها: أنه لو كان لليتيم حب وليس له طريق إلا في البحر ولم ينفق حيث ~~خشي عليه التلف فحمله الوصي أو الوكيل في البحر فتلف فليس عليه ~~صمان ~~ومنها: أن من يقوم على أمر اليتيم عليه أن ينفق على اليتيم ويكسوه الكسوة ~~لحسنة ويعطي عنه أجرة المعلم، ويضحي له يوم النحر، ويخدم ويتخذ المنيحة للبنها ~~اذلك من ماله إذا كان واسعا ولا بأس أن تحلى اليتيمة من غير إسراف. # منها: أن وصي اليتيم إذا كان ثقة مأمونا وخاف على أرض اليتامى أن ~~يستفرغها الخراج ورأى في بيعها ما فيه صلاح لهم جاز له فعل ما هو الأصلح ~~لقوله تعالى: (فإصلاح لهم خير). # ومنها: أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في أموال اليتامى إلا إذا كان وصيا، أو ~~وكيلا من حاكم أو محتسب ولا يجوز تصرفه إلا فيما يراه الأصلح، وينفق عليهم علة أراضيهم ~~ومنها: إن كان له أصول وحيوان واحتاج إلى بيع شيء منها باع الحيوان ~~كون الأصول من الأرض والعقار والبيوت إلا أن يكون من البدو فيكون الحيوان ~~ماله بتمثابة الأصول فليس للوصي أن يبيعها وترك إلى بلوغه. # وعلى الوصي إذا أراد بيع أصول اليتيم أو شيئا من الحيوان إذا اضطر إلى ذلك ~~سعه بالناداة يوم الجمعة حيث اجتماع الناس وحيث يرجو توفير الثمن على ~~أما الاصول فيادي عليها ثلاث خمعات واما الرثة والحيوانات فينادي عليها ~~اهة فيبيعها ويقبض ثمنها ~~اب الضياء 26/18 إلى 36، باختصار. # 367 PageV00P000 ### | حرف الكاف # -98 ### || (الكتاب كالخطاب) # اي العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفاهية، فما يترتب على المكالمة الشفاهية ~~الترتب على المكالمة الكتابية. فالقلم أحد اللسانين، والكتابة ممن نأى بمنرلة ~~الخطاب ممن دنا، ms248 ألا ترى أن النبي كان مأمورا بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة ~~و بلغهم مرة بالكتاب، ومرة بالخطاب، والقرآن أصل الدين. وقد وصل التا ~~بالكتاب، والكتابة معمول بها على ما سنبين من الشروط. # اروط الكتابة المعمول هها ~~الكتابة على ثلاثة مراتب: ~~1 - مستبين مرسوم: وهو أن يكتب معنونا أي مصدرا بالعنوان وهوأن ~~يكتب في صدره من فلان إلى فلان على ما جرت به العادة في تسيير الكثا ~~فيكون هذا كالنطق. # 2- ومستبين غير مرسوم: كالكتابة على الجدران، وأوراق الأشحار أو على ~~الأراق لا على وحه الرسم فإن هذا يكون لغوا لأنه لا عرف في إظهار الأمرهذا ~~الطريق فلا يكون ححة إلا بانضمام شيء آخر إليه كالنية والاشهاد عليه والإملاء ~~على الغير حتى يكتبه لأن الكتابة قد تكون للتحربة، وقد تكون للتحقيق وهذه ~~اشياء تتعين الجهة، وقيل الإملاء من غير إشهاد لا يكون حجة. والأول أظهر. # 3 - وغير مستبين: كالكتابة على الهواء، أو الماء وهو بمنزلة كلام ~~1- يان الشرع 143/2، و32/30؛ شرح الحلة لعلي حيدر أفندي 21/1، وشرح المحلة للأناسي (/ن ~~المادة (69). # 368 PageV00P000 ~~اوع ولا يثبت به شيء من الأحكام وإن نوى. # ع القاعلة ~~من فروعها: إذا أرسل خطابا بطلاق امرأته ونوى طلاقها وكان الخط واضحا ~~ط ~~ومنها: إذا كتب لامرأة كتابا وقال فيه تزوجتك على مهر قدره كذا وكذا ~~وأشهد عليه الشهود، فلما وصل الكتاب إليها قالت قبلت نكاحه على المهر ~~المذكور، فإن العقد صحيح بالشروط السابقة وهي أن يكون الكتاب معنونا مثل ~~أن يكون على رأسه عقد نكاح فلان على فلانة، وأن يكون الخط واضحا بحضرة ~~لشهود ~~ومنها: الخطاب بالوكالة، والرهن، والبيع، والشراء، ونحو ذلك. وكذلك ~~عزل القضاة، والولاة، والجباة كما يصح ذلك بالخطاب يصح بالكتاب. وقد أخذ ~~اب حيزا كبيرا في المعاملات المالية التجارية الدولية ~~-189 ### || (الكفارة حق لله فيستوي فيها الرجل والمرأة) # قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله: اوالمرأة والرجل سواء في الكفارة لأن ~~الكفارة حق لله، ولا تحب إلا مع عظم المأثم كذلك، ثم هما شريكان فيه ms249 ولأن ~~الكفارة إنما وحبت لإفساد الصوم. أما ما روي عن سكوت الني عن الكفارة ~~عليها وإلزام الرحل فإن جوابه إياه يدل على جوابه إياها(21. # يؤخذ من كلامه أها لو كانت بحنونة أو نائمة، أو مكرهة فلا شيء عليها لأها ~~شرح المحلة للأتاسي، ج 1، ص 191، المادة (29). # ماد العرع اا ام واه ~~369 ~~الاحع نفسه، (12/2 PageV00P000 ~~لم تشارك في الاثم، ولا في إفساد الصوم ولأفها ليست من أهل التكليف أيضا ~~والكفارات فرع عن الأهلية فمن ليس له أهلية فلا كفارة عليه لأنه لا تكليف عليه: ~~قال محمد بن إبراهيم: "فإن سكوت الني على الكفارة عليها فإن جوابه إياه ~~الد على جوابه إياها مع جواز أن تكون غير بالغة أو نائمة، أو محنونة أو كتابية1. # وينبيني على هذه القاعدة أن على المرأة كفارة مثل ما على الرجل في كل ما ~~تحب فيه الكفارة فلو طاوعته على الوطء في هار رمضان كان عليها كفارة مثل ~~الرجل لكوفها شريكة له في الاعتداء على حرمة الشهر الكريم ~~وكذلك في دية القتل الخطأ، وغير ذلك من الكفارات التي يستوي فيها ~~-198 ### || (الكفر كفران: كفر الدين وكفر نغمة) # الرجل مع المرأة. # الكفر لغة: هو الستر، وشرعا: هو تكذيب النبي (نعوذ بالله) في شيء ما ~~احاء به من الدين ضرورة. والكفر على أربعة أنحاء: الأول: كفر الإنكار، وهو أن ~~يكفر بقلبه، ولسانه، ولا يعتقد الحق، ولا يقر به؛ والثاني: كفر الجحود، وهو أن ~~وييرف الحق بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر إبليس؛ والثالث: كفر العناد، وهو آن ~~بعف بقلبه ولا يقر بلسانه، ولا يقبل ولا يتدين ككفر هرقل؛ والرامع: كف ~~النفاق، وهو أن يقر بلسانه ويكفر بقلبه ككفر منافقي يثرب ~~و هذه الأقسام للكفر الاعتقادي، وهناك قسم آخر وهو الكفر العبلى ~~ويطلقون عليه كفرا دون كفر. وهذا التقسيم ناشي عن الخلاف في حقيقة الاثماد ~~العمل هو قول وعمل بزيد وينقص أم لا، فمن قال إن الامان قول وعمل انز ~~37 ~~1 - بيان الشرع 21/3، 46 و58 و75 و80. # 2 - تعريفات ms250 البركي، ص 445. PageV00P000 # ي نقص قسم الكفر إلى: عملي، واعتقادي. والكفر عنده على مراتب: كفر دون ~~كفر، ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر ~~او الجحود ولا يزيدان، ولا ينقصان. قال هو كفر بجازي غير حقيقي إذ الكفر ~~الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة ويسمون هذا النوع كفر نعمة والخطب في ذلك ~~ااطنا بما جاء به الرسول فهؤلاء من أهل الوعيد، وذهبت الخنوارج إلى تخليدهم ~~النار وقالت المرجئة لا يضر مع الإمان ذنب، وقالت المعتزلة بالمنزلة بين ~~زلتين، وقالت الاباضية إهم كفار نعمة، وهو ما فسره كثير من علماء السلف ~~كفر دون كفر وهم أهل عدل في ذلك ولا يجحد ذلك إلا أهل شنآن. فأهل ~~اي كفار نعمة بمعنى أهم يعذبون كمقدار كفرهم في جهنم ولا يخلدون فيها ~~اسير والخلاف لفظي ~~ونشا عن الخلاف اختلاف آخر في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين ظاهرا ~~وقد جاء عن أكثر من واحد من علماء السلف أهم قالوا كفر دون كفر ~~اك دون شرك، ونفاق دون نفاق، وأساس الاستدلال عندنا هو قول البخاري ~~المعاصي من أمر الجاهلية لا يكفر صاحبها بارتكاها إلا بالشرك لقول الني ~~انك امرؤ فيك حاهلية1. # فانظر إلى هذا الفقه الذي أوتيه البخاري والذي استند فيه على قصة أبي ذر ~~عندما عير بلالا بسواد أمه، وأبو ذر من كبار الصحابة فلا يعقل مطلقا أن الني ~~أراد بهذه الكلمة نفي الإيمان عنه وغمسه في مستنقع الجاهلية وقطع صلته بالإسلام ~~ولكنها المعصية التي هي من خواص الجاهلية وكلما ازدادت هذه المعاصي كلما ~~اردادت نسبة الجاهلية فيه، ولكن لا ينتقل إلى الشرك إلا بالجحود وإنكار ما تواتر ~~كام الإسلام". # اه البخاري في كتاب الأيمان، باب (22) : المعاصي من أمر الجاهلية لا يكفر أحد بارتكاها. # كتاب البدعة وأثرها في اختلاف الأمة للعبد الفقير، ص 336. # 3971 PageV00P000 ~~فلا تكفر أحدا من أهل القبلة أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدى فرائض ~~الاسلام برأي أو معصية إلا إذا أقر بكلمة الكفر صراحة دون تأويل أو أنكر ms251 معلوما ~~امن الدين بالضرورة، أو كذب صريح القرآن، أو فسره على وجه لا تحتمله ~~أاساليب اللغة العربية أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر. # أا إذا صدرت عن المسلم معاص كشرب الخمر والزنى مع إقراره بأصول ~~القيدة الإسلامية فهو عاص لا كافر ويسوغ أن يطلق عليه أنه كافر كفر نعمة لا ~~كفر شرك واعتقاد. وهذا مذهب العدل وهو مذهب الإباضية بعينه ~~يقول الإمام محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله: "فاعلم أن الزاني لا يثبت له ~~اسم الاسلام وهو حارج منه بحدث الزنى ويتحول اسمه إلى أنه كافر نعمة منافق ~~حتح يتوب11. فلم يتحول بحدثه إلى الشرك بالكلية ولكنه كافر كفر نعمة وهوما ~~اع ناه أهل الحديث بالعاصي، أو بالكفر دون كفر. # فروع القاعدة ~~من فروعها: من قال إن محمدا ليس من قريش أو ليس من مكة بل هو من ~~الحبش أو الصين، أو لم يمت بل رفعه الله إليه كما رفع عيسى فإن أقر بايله ~~وورسالته فلا يبلغ به ذلك إلى الشرك ولكنه كافر نعمة يخلع ويبرا منه2. # ومنها: أن من أنكر الرجم لا يلغ به إنكاره الشرك بل هو كافر نعمة وذلك ~~الكون التنزيل لم يرد به ~~ومنها: أن من ضيع فريضة بعد القدرة على أدائها بغير عذر فقد واقع كبرة ~~اوقد كفر بذلك كفر نعمة لا كفر شرك". والفروع في ذلك كثيرة ~~3732 ~~1 - بيان الشرع 21/3. # 2 - بيان الشرع 46/3. # 3 - بيان الشرع 58/3. PageV00P000 # - 199 ### || (الكفر لا يبطل الحقوق) # هذه القاعدة نص عليها أبو معاوية فيمن أتلف مال من ارتد وقال يضمن من ~~اعليه مالا؛ لأن الكفر لا يبطل الحقوق، وخالفه أبو المؤثر وغيره. # قال محمد بن بركة: اومن يرتد عن الإسلام وله حقوق على غرماء إن مالها ~~الف ~~عنهم بردته1، وقال أبو معاوية عزان بن الصقر: 1حقه باق عليهم، وحقوقهم ~~ول بكفره1. # وقال أبو المؤثر: اوإن رجع إلى الإسلام عادت الحقوق إليه كما كانت1. الشافعي اوإن قطعت يده قبل ردته، وقتل على الردة كان لأوليائه ms252 القصاص . # المقطوعة1، ومن قوله "أن ليس بينه وبينهم ولاية1، وأن الردة تقطع ما بينهم ~~وقا ~~احقوق لقول الني الا يرث المسلم الكافر21. فإذا كان لا يرث المال فكيف ~~القصاص، والبي قد عمم بقوله هذا ولم يخص كافرا من كافره ~~و الظاهر أن فقهاء الإباضية مختلفون في هذه القاعدة والذي يبدو أن من ~~الحقوق حقوقا تسقط بالردة وهي ما تكون سببا في حصول المودة بين المؤمنين ~~والكافرين كالميراث، والوصية ونحو ذلك من الحقوق التي تنشىع علاقة ومودة، ~~وموالاة بين المؤمن والكافر فهذه تسقط لأن الله فهى عن ذلك . قال تعالى: (لا ~~ييحذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين"4 . وقال (لا تتحذوا عدوي ~~وعدوكم أولياء) * والتوارث مظنة ذلك فهذا يسقط باختلاف الدين. # كتاب الجامع 275/2. # 2 الحديث أخرجه البخاري ومالك في الموطأ، بلفظ: "القاتل لا يرث". # 2 حاب الجامع 275/2. # 387 ~~4 آل عمران (28). # المتحة. PageV00P000 # وأما الديون الحالة أو المؤجلة فهذه لا تسقط باختلاف الدين ولا باختلاف ~~وقد ثبت أن النبي لما أجلى يهود بني قريظة قالوا: "يا رسول الله إن لنا ~~الدار. # اعلى الناس ديونا مؤجلة، فقال الني: ضعوا وتعجلوا17 ~~اولم تسقط حقوقهم باختلاف الدار وكذلك المرتد، والله ورسوله أعلم. # -152 ### || (كل آلة اتخذت للهو فهي حرام) # قال محمد بن إبراهيم رحمه الله : اومن المنكرات بيع الملاهي التي لا تصلح الا ~~التلهى بها، ويجب إبطالها عن حال ما يتلهى به منها1 ~~وقال أيضا: "ويكسر الطنبور وما كان من آلة اللهو التي لا تصلح لشيء إلا ~~الهو من أي نوع كان ويخرق(41. # وقال أيضا: 1والزمار تكسر الذي ينفخ فيها1ه. # فروع القاعدة ~~يؤخذ من هذه النصوص التي ذكرها الامام محمد بن إبراهيم أن جميع آلات ~~الهو التي لا يستفاد منها إلا في اللهو فإلها حرام ويجب كسرها وإتلافها. من هذه ~~الآلات: ~~الناي، وهو قصبة ينفخ فيها، والزمار ويشبه الناي، والرباب وهي الاوثار ~~374 ~~- الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط ~~2 - بيان الشرع 52/29 و55 و56 و58. # 3 - بيان الشرع 52/29. # - المرجع السابق، 56/29. # - المرجع ms253 السابق، 29، 58. PageV00P000 # اف عليها، والعود وهو من الأوتار أيضا، والكوبة وهي طبلة لها أسطوانة مدورة مخصرة الوسط يضرب بها المخنثون. # ووكل ما هو من آلات العزف، والأوتار، والنفخ آلات يحرم اقتناؤها ولا ~~بيعها ويجب تلافها، والله أعلم. # -153 ### || (كل أمر ولي على فعله أمينان، لم يكن لأحدهما ان ينفرد بالفعل وحدة دون صاحبه)17 # و ~~امعن هذه القاعدة: أنه إذا وكل شخص رجلين معا أن يعملا عملا لم يجز ~~لأحدهما القيام بالعمل دون الثاني. فإذا تصرف وحده بالوكالة دون الثاني فحصل ~~تلف كان على من انفرد بالوكالة الضمان لأنه بانفراده متعد، والمتعدي يجب عليه ~~ضمان ما تعدى فيه. # قال الإمام ابن بركة رحمه الله: "و كذلك قال أصحابنا في الوصيين، والأمينين، ~~والوكيلين، في النكاح والطلاق وغير ذلك"2. # فروع القاعدة ~~من فروع هذه القاعدة: إذا وكل شخص رجلين معا يقبضان له عبدا فقبضه ~~أحدهما دون الآخر فتلف العبد في يده فهو ضامن له. # ومنها: إذا وصى وصيين على مال يتيم يتصرفان معا بما فيه مصلحة اليتيم ~~قانفرد أحدهما بالتصرف فتلف المال كان على من انفرد ضمانه. # ومنها: إذا وكل رب المال اثنين معا يعملان في المضاربة فانفرد أحدهما ~~المضاربة دون الآخر فحصل ضرر بسبب انفراده كان عليه الضمان. # 32 ~~الجامع 3412 ~~السابق والصفحة نفسها PageV00P000 ~~ومنها: الوكيلان أو الحكمان إذا وكلا معا في الصلح أو الطلاق فانفرد ~~أحدهما دون الآخر كان متعديا في الوكالة. # - 194 ### || (كل ما استحق اسم شيء استحق حكمه) # اه ذه قاعدة عظيمة ذكر لها كل من الإمام محمد بن بركة ومحمد بن إبراهيم ~~عشرات الغروع ~~فمن هذه الفروع: أن كل ما استحق أن يسمى معلما من الجوارح لحار ~~الالصطياد به، كالصقر، والفهد، والبازي، والعقان وما جانس ذلك ~~وان أمسك الكلب صيدا فأكل منه لم يستحق اسم معلم، وبالتالي لا يأخد ~~كم المعلم فلا يجوز الأكل من صيده . # ومنها: اختلاف فقهاء الاباضية في كفارة اليمين فقال بعضهم فذهب الاكر ~~منهم إلى أنه لا يجزئ في كفارة القتل الخطأ، وكذلك كفارة الظهار ms254 إلا رقبة مؤمنة ~~من أهل الإقرار بالجملة، وعند بعض المشايخ المتقدمين منهم لا تحزئ إلا رقبة مؤمنة ~~له ولاية، وقال بعضهم المراعاة في ذلك ما يقع عليه اسم رقبة . فما وقع علية اشم ~~ارقبة أخذ حكمها وهو الإجزاء في الكفارة. # ومنها: أن كفارة الأمان تحب لمن استحق اسم المسكنة4 . وقال أبو عيدة ~~م س لم بن أبي كرمة تحب كفارة المان لمساكين أهل الذمة لقوله تعالى اشرت ~~علهم الذلة). واستبعد الإمام محمد بن بركة هذا التأويل واختار أن تدفع إلى ~~تدفع له زكاة الأموال، قلت وهو الحق. # كاب الحامع 79/2 و88 و95 و100 و104 و117 و (13 و.19 و234 و. 31 و1با5. # 375 ~~2 - كتاب الجامع 79/2. # 3 - كتاب الجامع 18/2/. # 4 - كتاب الجامع 95/2. # - كتاب الجامع 95/2. PageV00P000 # وومنها: لو حلف أن يبيع غلامه فباعه بالخيار فإن أراد بيعا قاطعا فلم يبعه وإن ~~ااد بيعا مطلقا فهو بيع ولو كان فيه خيار لأن اسم البيع قد وقع عليه ، فلما ~~احق اسم البيع أخذ حكمه من عدم الحنث في اليمين ~~وومنها: إذا نذر إن قدم غائي، أو صح ولدي فلله علي عتق رقبة يجزئه ما يقع ~~اه اسم رقبة ، فهنا أن ما استحق اسم رقبة أخذ حكمها من الوفاء بالنذر وبراع ~~مة من الحنت فيه ~~ومنها: أنه يجوز النكاح بأقل ما يسمى مهرا واختلفت أقوال الأئمة في مقدار ~~سمى مهرا، فقال الشافعي هو درهم واحد، وقال مالك ثلاثة دراهم، وقال أبو ~~حنيفة عشرة دراهم، وقال أبو أيوب وائل بن أيوب خمسة دراهم، وقال موسى بن ~~أبي جابر أقله عشرة دراهم، وقال جمهور الإباضية أقله أربعة دراهم وهو عندهم ~~ربع دينار، وكذلك قالوا في قطع يد السارق لا تقطع في أقل من أربعة دراهم. # ففي هذه المسألة وإن اختلفوا في أقل المهر لكن أجمعوا أن ما يسمى صداقا يأخذ ~~حكمه من استباحة فروج النساء، والله أعلم. # ومنها: أن السلطان ولي من لا ولي له عدلا أو جائرا لأن ظاهر الخبر يدل ~~على ms255 أن كل من استحق اسم سلطان فإليه الولاية على العقد على النساء اللواتي لا ~~هن ~~اول ~~ومنها: أن المرأة الحامل تنقضي عدها إذا وضعت وليدا ميتا لأن اسم الولد ~~عليه وإن كان ميتا. # ومنها: أن المرأة لا تكون نفساء إلا إذا ظهر من المضغة علامة من علامات ~~ان نحو الجارحة... وقال آخرون حتى يعرف بأوصاف الإنسان من ذكر، أ و ~~379 ~~اب الجامع 100/2. # حاب الجامع 104/12. # 2 حاب الجامع 117/2. # حاب الحامع 2/(131. PageV00P000 # أانى قال محمد بن بركة: والنظر عندي يوحب أن العلقة، والمضغة لا تكون ~~الما نفساء ولا يصح لها اسم النفاس إلا بما تصح بما تلقيه اسم ولد إذ النفاي وكون إلا بعد ولادة وذلك يعرف في كلام العرب وليست المضغة ولدا فتكون ~~المرأة مستحقة اسم ملقية ولدا ~~ان حلال هذا النص يتسمن معى القاعدة وهو: أن الملولود إذا لم يستحو النت ~~اولد لا يستحق حكمه من كون المرأة التي ولدته نفساء. # ومنها: أن الاناء المضب بالفضة يجوز استعماله والشرب منه لأن المض ~~بالفضة غير واقع عليه اسم آنية الفضة . ولو وقع عليه اسم آنية الفضة لأخد ~~كمها من حرمة الشرب بها. # والفروع كثيرة حدا وبما ذكرته اتضح المقصود وبان المراد، والله تعالى ~~-195 ### || (كل تصرف صدر من غير أهله فهو موقوف على إذن من له حق الإذن به) # التوفيق. # معمنى القاعدة : أن الإنسان إذا كان ناقص الأهلية فتصرف كان تصرفة ف ~~انافذ حت يجيزه من له حق التصرف. # فروع هذه القاعدة ~~امن فروع هذه القاعدة أن من عقد عقد نكاح على يتيمة، فإن عقده موقوق ~~1 - كتاب الجامع 235/2. # 2 - كتاب الجامع 310/2. # 3 - كتاب الجامع 124/2 و 125/2. # 378 PageV00P000 ~~ام ضائها إياه بعد البلوغ ~~امنها: أن الأمة إذا زوجت ثم عتقته قبل الدخول فنفاذ العقد موقوف على ~~إياه بعد العتق. # صات ~~ومنها: بيع الفضولي، فبيعه موقوف على إذن صاحبه وكذلك شراؤه. # ومنها: آن من أكل من مال غيره بغير إذن صاحبه فبراءته من ضمان فعله ms256 ~~اجازة الورثة. ### || (كل خروج مجبر عليه لا يفسد الاعتكاف وكل خروج مخير فيه يفسد الاعتكاف) # ق ~~على إذن المالك ~~منها: أن من أوصى بأكثر من الثلث فنفاذ وصيته فيما زاد عن الثلث موقوفة ~~-195 ~~العلامة محمد بن بركة رحمه الله: اوكل خروج معتكف لا بد منه لا ~~يفسد اعتكافه وكل خروج هو مخير فيه يفسد اعتكافه51. # والاعتكاف في اللغة: هو الإقامة على الشيء، ومنه يقال: عكف فلان مكان ~~كذا وكذا، وعكف فلان على فلان إذا أقام معه. # وفي الشرع: هو حبس المرء نفسه مدة في المسجد للتقرب إلى الله تعالى، ~~المحبر على الشيء هو المضطر إلى فعله. # 39 ~~الجامع 12412. # الرجع نفسه، 124/2. # الاجع نفسه، 125/2. # الرحع نفسه، 124/2. # كتاب الجامع 41/2. # نفسه. PageV00P000 # او المخير هو المختار غير المضطر ~~ومعنى القاعدة: أن خروج المعتكف إذا كان لأمر اضطراري لا اختيار له ~~فيه فإنه لا يفسد الاعتكاف، بخلاف خروجه غير الاضطراري فإنه يفسد ~~الاعتكاف. # الايل القاعدة: ودليل هذه القاعدة هو فعل الرسول حيث لم يخرج من ~~السحد ولم يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، فقد روت السيدة عائشة أم المؤمنين ~~ورضي الله عنها: أن رسول الله كان إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا ~~اليدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ~~فروع القاعدة ~~امن فروعها: أن المعتكف لا يخرج من المسحد إلا لقضاء الحاجة أو الغسل لو ~~التطبيب، أو لإنقاذ غريق، أو لخوف اهدام المسجد، أو لأداء شهادة متعينة علية: ~~ومنها: خروجه للمسحد الجامع كي يصلي الجمعة إذا كانت الجمعة لا تقام ~~ي المسجد الذي يعتكف فيه ~~ومنها: خروجه خوفا من حية، أو لص، أو عدؤ قاهر). # ومنهم من أحاز خحروجه لتشيع حنازة، أو لعيادة مريض، أو لشهادة لم تع ~~عليه ~~1 - أخرجه البخاري في كتاب الصوم. # 2 - اللباب للميداني 163/1. # 3 - انظر البدائع للكاساني 171/2؛ والخلاف للطوسي 234/2. # 385 ~~- المحلى لابن حزم 189/5. PageV00P000 # -1987 ### || (كل شاهد ليس بعدل لا تصح شهادته) # ارح الألفاظ ~~الشاهد من يؤدي الشهادة، يقال: شهد له بكذا شهادة، أي: ms257 أدى ما عنده ~~امن الشهادة فهو شاهد، والشهادة هي اسم لما يؤدى، وهي إخبار عن عيان بلفظ ~~الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر ~~ووالعدل: ضد الجور وما قام في النفوس أنه مستقيم. # ومعنى القاعدة: أن الشهادة الي هي إحدى طرق الإثبات في الفقه الإسلامي ~~اواء في حقوق الله أو حقوق العباد، فقد شدد الشارع في أمرها فأوجب فيها ~~الا معتبرة ~~فمن هذه الخصال: عدالة الشاهد، وهي سلامته من الغسق، وخوارم المروعة ~~ومنها: أن يشهد على ما رأى مثل الشمس. # ومنها: أن يشهد بعد أن يطلب منه القاضي آداء الشهادة. # وهناك شروط أخرى في الشهادة تطلب من كتب الفقه، مثل البلوغ ~~الام والحرية ونفي التهمة. # ~~فإذا تبين أن الشاهد بحروح في عدالته ردت شهادته. # دليل القاعدة: ودليل هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى: (وأشهذوا ذوي ~~عذ ~~منكم)4 ~~الجامع 315/2. # الصحاح للحرمري مادة (شهد)، ح2، صر 494. # 3 الصحاح للحوهري، والقاموس الحط مادة (علذل) ~~381 ~~الطلاق . PageV00P000 # وحه الدلالة: أن الله اشترط العدالة ثم قال: (منكم) أي من المؤمنين وهم ~~عدول ~~فروع القاعدة ~~من فروعها: أنه لا تقبل شهادة كشاش للحمام، لأنه يحلف الأيمان الكاذبة. # ومنها: أنه لا تصح شهادة الديوث الذي يرى العار في أهله ويسكت عليه. # ومنها: أنه لا شهادة لاكل الربا. # ومنها: أنه لا شهادة لعاق والديه2. # ومنها: آنه لا شهادة لمن يسمعى بالغيبة والنميمة بين المسلمين ~~ومنها: أنه لا شهادة لمن رأى منكرا فلم يغيره وهو يستطيع تغييره ~~ومنها: أنه لا شهادة لمن ينفق سلعته بالأيمان الكاذبة ~~ومنها: أن تارك الزكاة لا شهادة له. # وويجمع كل هذه الفروع أصل واحد هو المعصية المخرجة عن حد العدالة. # -198 ### || (كل شرط ليس في كتاب الله فهو فاسد) # الشرط في اللغة هو العلامة ومنه أشراط الساعة أي علاماها ~~ووفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ~~الحكم ولا عدمه، ويكون خارجا عن حقيقة المشروط ~~1 - المصنف للكندي 64/15. # 2 - اللباب 147/3. # 3 - المهذب للشيرازي 325/2. # - كتاب ms258 الجامع 329/2؛ وكتاب الإيضاح 129/3. # 382 ~~5 - غاية المأمول، ص 47. PageV00P000 # كالوضوء شرط لصحة الصلاة، فيلزم من عدمه عدم صحة الصلاة ولا يلزم ~~اوجود الوضوء وجوب الصلاة فقد يتوضا ولا يصلي، ولا عدم وجوها ~~وقولنا: ويكون خارجا عن حقيقة المشروع، هو احتراز عن الركن لأن الركن ~~داخل الماهية، والشرط خارجها. # أصل القاعدة قوله : "ألا إن من اشترط شرطا ليس في كتاب الله وإن ~~شرطه مائة مرة فليس له شرطه1. والمعنى العام للقاعدة أن ما يشترطه أحد العاقدين. # إذا كان يخالف النصوص من الكتاب والسنة فهو فاسد. # فروع القاعدة ~~من فروعها: اشتراط المرأة أن تكون العصمة بيدها والمراد بالعصمة حق ~~الطلاق فهذا شرط فاسد مخالف لحديث رسول الله : "الطلاق لمن أخذ ~~بالساق. # ومن فروعها: أن تشترط أن تكون القوامة بيدها، فهذا شرط مخالف لقوله ~~تعالى: (الرجال قوامون على النساء". # ومن فروعها: اشتراط البائع ولاء الأمة عند بيعها، وعن عائشة أها ابتاعت ~~بريرة فاشترط البائع ولاءها فقال الني : 1الولاء لمن أعتق1، فأقر الني البيع ~~وأنطل الشرط. # ومن فروعها: إذا باع دارا واشترط سكناها مدة معلومة، فإن العقد صحيح ~~والشرط باطل لكونه ينافي مقتضى العقد إذ مقتضاه هو استلام المشتري الدار ~~وانتفاعه بها أو لكونه شرطا بحهولا وذلك إذا اشترط سكناها مدة غير معلومة. # أاما إذا قابل المدة زيادة في الثمن تقابل المدة فذلك جائز. # الش أخرجه ابن ماجه والدارقطي. # ~~ساء (34). PageV00P000 # و د روى عن النبي انه ابتاع من حابر بن عبد الله الانصاري بعرا وا نخ ~~حار ظهره من مكة إلى المدينة فأحاز النبي البيع والشرط وفي رواية من طرق ~~حابر أن النبي ابتاع بعيرا من حابر واستشى ظهره من مكة إلى المدينة فلما قدم ~~المدينة فقال جابر: "أعطاني خمسة أواق، وزادني قيراطين1 ~~ومن فروعها: امتناع السلف والبيع لقوله : الا يصح سلف وبيع أي لا ~~اجوز أن يسيع بيعا ويشترط أن يقرضه على ثمنه قرضا، وإن السلف هو القرض في ~~كلام العرب ~~- 199 ### || (كل شرط يبطل به حق أو حد من قبل الله ms259 فإنه يبطل) # اشرح المفردات ~~الشرط في اللغة هو العلامة، ومنه أشراط الساعة أي علاماها وفي الشرع: ~~ووصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود ولا ~~عدم كالوضوء فانه يلزم من عدم الوضوه عدم صحة الصلاة ولا يلزم من كلم ~~اوضوء وجوب الصلاة فقد يتوضا المكلف ولا يصلي ~~وواحق: هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، وهو النصيب والملك والأمر ~~المقضي ~~الحد: هو عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى زجرا ~~المعنى العام للقاعدة ~~أن الشرط إذا لزم منه إبطال حق شرعي من حقوق الله أو من حقوق العباد ~~384 ~~1 - كتاب الجامع 329/2 و330. # 2 - كتاب الضياء 265/13. # 3 - تعريفات البركي، ص 266. PageV00P000 # امنه إبطال حد شرعي ثابت فإن هذا الشرط باطل. # ده القاعلءة ~~أصل هذه القاعدة: قوله : 1المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما ~~حلالا". # صل ~~وجه الدلالة واضح لأن إسقاط الحق أو الحد بالشرط من باب تحليل الحرام ، ~~ام الحلال ~~القاعلة ~~امن فروعها: لو بايع الامام واشترط عدم الالتزام بالحقوق المشروعة عليه لم ~~امنها: لو وقف زيتا أو شمعا لبيت من بيوت الله، واشترط عدم إسراج الزيت ~~اع، لم يصح هذا الشرط لأنه يكون آيلا إلى إبطال الوقف لأنه يخل بمعنى ~~او الش ~~منها: إذا أعار شيئا واشترط على المستعير عدم الانتفاع بالعارية، لباسا أو م يصح الشرط لأنه أدى إلى إسقاط حق المستعير في العارية ~~امنها: إذا اشترط في المضاربة عدم الربح للمضارب لم يصح ذلك لأنه أدى ~~لوق ~~وا ~~إلى إسقاط حقه في المضاربة. # امنها: لو اشترطت الزوجة على زوجها أن تكون العصمة بيدها وأنه لا يملك ~~كان الشرط باطلا لأنه يلزم منه إسقاط حق الزوج في الطلاق، لقول النبي ~~طلاقها ~~الطلاق لمن أخذ بالساق11، وهو كناية عن الزوج ~~يت سبق تخريجه. PageV00P000 # ه29 ### || (كل شرط عند النكاح فهو من المهر) # والراد من هذه الشروط ما لا ينافي عقدة النكاح فإن كانت هذه الشروط ~~تنافي عقدة النكاح مثل الطلاق، والإيلاء، والظهار فإن هذه الشروط قمدم ms260 ~~النكاح. # قال محمد بن إبراهيم: عن أبي علي أنه قال: "كل شرط يشترط عند عقدة ~~الكاح فهو من الصداق، وكل شرط شرط قبل النكاح فإن النكاح يهدمه إلام ~~كان عند عقدة النكاح فهو جائز1. # فروع هذه القاعدة ~~من فروعها: إذا اشترطت أن يكون طلاقها بيدها فلها شرطها، وقد تقدم أن ~~اهذا الشرط لاخ عند الحنابلة وبعض الفقهاء ~~ومنها: إذا اشترطت عليه عند عقدة النكاح أن من حقها إذا تزوجها أن ~~يعلمها القرآن، أو أي حرفة من الحرف كان هذا الشرط جزءا من المهر. # ومنها: إذا اشترطت عليه عند عقدة النكاح أن يتخذ لها خحادما أو يستاح ~~اظشرا لأولاده فلها هذا الشرط، والله أعلم. # ووكل شرط لا يخالف الكتاب والسنة ولا ينافي العقد فهو لها، والله أعلم: ~~386 ~~1 - بيان الشرع 56/47 و73 و74 و79. # 2 - بيان الشرع 56/47. PageV00P000 # -218 ### || (كل شهادة تبين فيها كذب الشاهد فإنه يغرم ما أثلفه وعليه الضمان) # قال الامام سلمة بن مسلم الصحاري - رحمه الله تعالى : اإذا رجع أحد ~~ااهدين ضمن جميع المال الذي تلف بشهادته211 ~~ع القاعلة ~~ممن فروعها: إذا شهد شاهد أمام القاضي أن لفلان على آخر حقا فقضى به اي ثم كذب نفسه، نقض حكم القاضي وغرم الشاهد. قال الإمام سلمة بن ~~م إذا شهد شاهدان على رجل كال فقضى به القاضي ثم ادعى المشهود عليه ~~اذلك وقال بعض الناس: عليهما اليمين وقال: ألا ترى أنهما أتلفا مال هذا ~~فإن حلفا وإلا قضيت عليهما بالمال211. اما لو رجعا عن الشهادة قبل القضاء فلا شيء عليهما ~~ومنها: أن شاهد الزور إذا شهد زورا على آخر فأتلف بشهادته مالا أو نفسا ~~اوا أو دونه ما فيه قصاص، فإنه يقتص منه، وتعتبر شهادته من باب العمد . # ومنها: أن كل من رجع عن شهادته على وجه السهو والنسيان فإنه غارم ما ~~ومنها: أن الراجع عن شهادة الزنا بعد تمامها بالأربعة - نفذ الحكم أو لم ~~387 ~~اا رجعا عن شهادقهما وأراد أن يستخلفهما قال أصحاب الرأي: لا يمين ms261 عليهما ~~ما لا قصاص فيه. # اتاب الضياء 46/12. # ب الضياء 46/12. # 2 الرحع نفسه،42/12. # 4 الرحع نفسه، 47/12. PageV00P000 # قذ - عليه الجلد، وإن كان الحكم تفذ حلد وغرم. والراجع عن شهادة الزى ~~وقود بقي منهم من يتم الحكم، فلا حد عليه ولا غرم، ومن ثم على شهادته بعد ~~الحكم كذلك ~~وإن لم يتم الشهادة بالأربعة حلد من شهد.. ومن رجع من شهود الزنا لزمه ~~اما أتلفه في الرجم والجلد ~~ومنها: لو شهد اثنان بطلاق زوجة، ثم فرق القاضي بين هذه الزوح ~~وزوجها، ثم رجعا عن الشهادة فإن القضاء ينتقض ويغرمان المهر للزوج على قول ~~امن يقول إها لا ترجع إلى زوحها، وعلى قول من يقول: إفا ترجع إلى زوحها ~~21 ~~فليس عليهما غرم الصداق ~~5 ~~و23 ### || (كل شيء خبيث ينقض الوضوء) # اه ذه القاعدة ذكرها العلامة عامر بن علي الشماخي رحمه الله في معرض ~~كلامه عما ينقض الوضوء ~~قال رحمه الله: والأسباب التي تنقض الوضوء أربعة أحدها الكلام وذلك إذ ~~تكلم بالكذب، أو الغيبة، أو النميمة، أو أيمان الفحور أو لعن من لا يستحق اللغة ~~أ لعن المسلمين، أو شتمهم أو طعن في دينهم، أو تكلم بالشرك، والكف ~~والفحشاء، والمنكر أو ذكر الفروج، أو العذرة بأقبح أسمائها أو شتم أحدا انتقض ~~و ضوعه في هذا كله . والدليل على ما ذكرنا أنه ينقص الوضوء ما روي أن الني ~~قال: "الكذب، والغيبة ينقضان الوضوء1 ~~388 ~~1 - كتاب الضياء 48/12. # 2 - كتاب الإيضاح 149/1 و141 و161. # 3 - رواه الربيع PageV00P000 ~~ووكذلك عمل الكبائر كلها ينقض الوضوء قياسا على الغيبة والكذب وهو ~~قياس المعنى، والله أعلم. # ووعن الربيع رحمه الله قال: كل شيء خبيث من الكلام ينقض الوضوءا. وأما ~~اس حيا، ولا ميتا31. أن لا تنقض الوضوء ولكن مس الميتة ينقض الوضوء لعموم الخبر. # ينقض الوضوء، ومس فروج الذكور لا ينقض الوضوء. # ووكذلك مس الدبر وما يحاذيه ينقض الوضوء، ومس الذكر ينقض الوضوع ~~)من مس ذكره فليتوضا(41. # تالفوا في مس فروج الصبيان على قولين منهم من ms262 قال لا ينقض الوضوء، ومنهم إها تنقض الوضوء. وفرق بعضهم بين الذكر، والأنثى، فقال: مس فروج ~~اس ~~الة وخص بعضهم مس الميت المتولى لا ينقض الوضوء لحديث حذيفة 1المؤمن لا ~~ومس الفروج كلها تنقض الوضوء إلا ما لا حرمة له مثل فروج الدواب ~~اعال التي تنقض الوضوء لمس النجاسة الرطبة، ومس الميتة ولو كانت يابسة ويده ~~وقال آخرون: لو كان مسة المتولى لا ينقض الوضوء لكانت ميتة الحيوان ~~لن ~~ولمس أبدان الأجنبيات ينقض الوضوء، والجماع ينقض الوضوء ~~وكذلك البول والغائط ينقضان الوضوء، وكذلك أكل الميتة ولحم الخنزير ~~تقضا ~~ان الوضوء، لحديث الا يتوضا من طعام أحل الله أكله1 مفهومه أنه يتوضا ~~من طعام لم يحل الله أكله والنظر إلى العورة والأحنبيات ناقض للوضوء، وكذلك ~~النظر إلى داخل البيوت ناقض للوضوء، وهكذا كل شيء حرام فإن فعله ناقض ~~الوضوء هذا كله عند فقهاء الإباضية* ~~ح اصاح (ا ~~2 الرجع نفسه، 140/1. # 2 اخرحه الحاكم والدارقطي ~~4 كتاب الايضاح 142/1 والحديث سبق تخريجه. # 5 نظر هذه الفروع كتاب الايضاح من ص 140 وما بعدها PageV00P000 ~~-203 ### || (كل صانع بكراء عليه ضمان ما أثلفه) # عده القاعدة يطلق عليها الفقهاء قاعدة: تضمين الصئاع، أو قاعدة: الاحو ~~المشترك. # وقد كان في زمن الرسالة المبارك أن الصانع محسن والله تعالى يقول : وما على ~~المحسنين من سبيلي" 2، لذلك لم يكن على الصانع أو الأحير ضمان فيما أتلف ~~القب العهد من عصر الرسالة وما يلزم عنه من الأمانة والصدق والنصح لله ~~ووسوله لكن لما فسد الزمن وخربت الذمم واتخذ الصناع من تصديقهم وركون ~~الناس لأمانتهم ذريعة لأكل أموال الناس بالباطل كان لا بد من تضمينهم. # اوفي زمن عمر (رضي الله عنه) رأى أن هؤلاء الصناع لا يصلحهم الا ~~تضمينهم ما أتلفوه وأفسدوه وقد وافق الصحابة الكرام على تدبير عمر القضائى ~~فكان إجماعا. # وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة اختلاف الأحكام باختلاف الأزمان ~~ووالأحوال. والأحكام الي تغيرت بفساد الزمن كثيرة جدا ~~امنها: من المقرر في أصول المذهب الحنفي أن المدين تنفذ ms263 تصرفاته كلها باعتبار ~~أن الديون تتعلق بذمته وهذا هو مقتضى القواعد القياسية لكن لما فسد الزس ~~وربت الذمم وكثر الطمع وقل الورع وأصبح المدينون يعمدون إلى قريب أمواهم ~~امن وجه الدائنين عن طريق وقفها، أو هبتها لمن يثقون به من قريب أو صديق أفى ~~المتأخرون من الحنفية والحنابلة بعدم نفاذ هذه التصرفات من المدين إلا فيما يزيد ~~390 ~~عن وفاء الدين من أمواله ~~1 - بيان الشرع 472/40، 405. # 2 - التوبة (91). PageV00P000 # ومنها: آنه لا يلزم تزكية الشهود عند أبي حنيفة ما لم يطعن فيهم الخصم ~~اادا على ظاهر العدالة وأما عند صاحبيه آبي يوسف ومحمد، فيجب على ~~اي تزكية الشهود بناء على تغير أحوال الناس. # ومنها: إفتاء المتأخرين بجواز أخذ الأجر على أداء الشعائر وبذل العلم لما فسد ~~ان وتغيرت الأحوال. # ومنها: تضمين الصناع لما فسد الزمن وخربت الذمم. # يقول العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: الكل عامل بيده بالكراء فهو ضامن من السلعة إذا كان نقصانا لا يحتمله ما بين المكاييل والموازين1). # وقال في موضع آخر: افاعلم أن كل صانع بكراء إذا احتج أنه ضاع لزمه ~~ضمان غرمه إلا أن يصح السبب الذي عناه مثل غصب أو حريق، أو غرق، أو ~~فعند ذلك يصدق أنه تلف ولا يلزمه غرم ~~20 ### || (كل صلاة لا يؤذن لها ينادى لها الصلاة جامعة) # القاعدة ~~اصل ~~وأصل هذه القاعدة: ما روي من أن النبي صلى العيدين بغير أذان، ولا إقامة ~~وقال ابن عباس: 1 لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى(51، وهو قول المغيرة بن ~~شعبة، ويجى بن سعيد الأنصاري ومالك والأوزاعي وابن جابر، والشافعي، وأبي ~~ثور، وأصحاب الرأي وكان الشافعي يقول في الأعياد الصلاة جامعة. # 3 قواعد ابن رحب، القاعدة الحادية عشرة. # 2 بيان الشرع 4.5140. # 3 المرحع نفسه، 472/40. # 4- يان الشرع 117/15. # 5- الحديث، قال ابن عباس:1 لم يكن يؤذن يوم الفطر ويوم الأضحى" أخرجه البخاري. # 391 PageV00P000 ~~ومن كاب الضياء لا يؤذن لصلاة العيدين ولا يقام هما وكل صلاة لا تول ~~اله ولا يقام ms264 ينادى الصلاة حامعة، كسوفا أو استسقاء أو غيرها، هكذا كان ينادق ~~على عهد رسول الله ~~ومن حامع ابن سعفر: وليس لصلاة الفطر، والنحر أذان ولا اقامة وقيل أول ~~امن أحدث الأذان يوم الفطر والنحر معاوية ~~فروع القاعدة ~~امن فروعها: أنه لا يؤذن لصلاة العيدين، ولا لصلاة الاستسقاء ولا لصلاة ~~الكسوف والخسوف، ولا لصلاة الجنازة ~~اوكل صلاة لا يؤذن لها ولا يقام، ينادى لها الصلاة جامعة ~~255 ### || (كل طاعة كانت أفضل فنزغات الشيطان فيها أكثر) # الزغ: هو الدخول في أمر لإفساده قال تعالى: (من بعد أن تزغ الشيطان ~~اني وبين إخوتي"3و،. # ومعى القاعدة: أن العبادة كلما كانت أفضل كلما كان حظ الشيطان في ~~الخول فيها لإفسادها أكثر . لذلك أمر الله نبيه محمدا بالاستعاذة من نزغات ~~الشيطان، وهذا أمر للنبي والمراد به أمته فإن الشيطان أحقر من أن ينال من مقام ~~النبوة حيث العصمة قال تعالى: (وإما يتزغنك من الشيطان ترغ فاستعذ بالله) ~~1 - بيان الشرع 117/15 و118. # 2 - بيان الشرع 96/11. # - يوسف (100) ~~- مفردات القرآن للراغب الأصفهاني، ص 798، مادة (نزغ). # 392 ~~- الأعراف (200). PageV00P000 # لذلك فإن العبد المؤمن إذا أقدم على عبادة عظيمة كالصلاة والجهاد ~~كاة، والصوم، كان عليه أن يستحضر النية ويتحرى وجه الله العلي القدير وأن ~~ايعزب عن عقله وفكره أن هذه العبادة لله وأن الله يعلم خائنة الأعين، وما تخفي ~~الصدور وعليه أن يملا قلبه بالمهابة والإجلال والخضوع للرب جل وعلا ويسأله ~~القبول وحسن الختام وعليه أن يبني عمله على قاعدة الإخلاص والصواب، فصواب ~~من غير إخلاص لا ينفع لقول الحق تبارك وتعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله ~~مخلصين له الدين حنفاء"1 وإخلاص من غير صواب لا ينفع لأن كثيرا من أهل ~~الأهواء أثوا لبعدهم عن الصواب مع توفر الإخلاص. # فروع القاعدة ~~من فروعها: قراءة القرآن فإفا لما كانت من أعظم القرب كانت نزغات ~~الشيطان فيها أكثر، لأن قراءة القرآن أشد شيء على الشيطان لما فيها من التوحيد ~~والذكر والدعاء، لذلك كانت أشد العبادات على الشيطان - لعنه الله - وكانت ~~محاربته فيها ms265 للمؤمن أكثر من سواها2. # ومن فروعها: الصلاة أيضا، لما كانت من أعظم القرب فإن حظ الشيطان ~~فيها كبير لذلك يجب التحصن منه بالاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام. # ومن فروعها: الجهاد في سبيل الله، يأتي الشيطان فيذكر المجاهد بأهله وأولاده، ~~فليدفع ذلك عنه بالاستعاذة بالله تعالى. # ومن ذلك في الزكاة، يأتي الشيطان للمسلم فيعده بالفقر إن هو أخرج زكاة ~~أمواله قال تعالى: (الشيطان يعدكم الفقر)3. فعلى المسلم أن يدفع نزغه بالاستعاذة ~~353 ~~تعالى ~~البينة . # بيان الشرع 96/11. # البقرة (268). PageV00P000 # وقد حاء في الحديث عن رسول الله أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك ~~امن الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونزغه ونفته11 ~~355 ### || (كل طاهر فهو مزيل للنجاسة) # اع ذه قاعدة عظيمة لها من الفروع الشيء الكثير وقد نص عليها الإمام عامر ~~ابان علي رحمه الله . في باب إزالة النجاسات فقال رحمه الله : 1اتفق العلماء على أن ~~المل الطاهر يزيل النحاسات، واختلفوا فيما سواه من المائعات والجمادات فقال ~~بعضهم: كل طاهر يزيل النجاسة مائعا كان أو جامد. # وقال الامام أبو محمد عبد الله بن سعيد تعليقا عليه: "قوله كل طاهر.. اخ ~~قد وافقنا أبو حنيفة على أن الطهارة لا تقيد بالماء المطلق خحلافا لمالك والشافعى ~~وعبارة بعض الحنفية يطهر البدن، والثوب بالماء، ومائع مزيل كالخل، وماء الورد ~~لا الدهن، والخف بالدلك. ومني يابس بالفرك ونحو الكف بالمسح، والأرض ~~باليس، وذهاب الأثر لصلاة لا لتيمم1). # فروع القاعدة ~~وينبي على هذه القاعدة فروع كثيرة نذكر منها ~~ذيل المرأة إذا كان طويلا يجر على الأرض وأصاب قذرا طهره ما بعده كما ~~احاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة سألتها فقالت: إني امرأة أطيل ~~ايلي، وأمشي في المكان القذر فقال ها رسول الله: 1يطهره ما بعده41. # 1 - الحديث أخرجه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما ~~2 - كتاب الإيضاح 364/1 و365 و366 وما بعدها. # 3 - حاشية عبد الله بن سعيد على كتاب الايضاح 364/1. # 354 ~~4 - رواه الأربعة والبيهقي عن أنس. PageV00P000 # ومنها: إذا وطيء الرجل الأذى بخفيه ms266 فطهرهما التراب1 . كما جاء في السنة. # ومنها: الاستجمار بالحجارة والاستجمار إزالة النجو بالحجارة الصغيرة ~~ومنها: طهارة الدباغ وهي طهارة بغير الماء ~~ومنها: طهارة الأرض بالشمس والريح ~~ومنها: طهارة جميع الآنية، والحيوان، والذهب والفضة ونحوها بالمسح. وقد ~~ات الأحاديث في ذلك. # ومنها: أن النار تطهر جميع الأرض لأفها تأكل النجس فهي أقوى من مس، والريح ~~ومنها: أن اللبن يطهر النجاسة وكل طاهر فهو مزيل للنجاسة جامدا أو ### || (كل عطية فيها شرط لا تجوز) # والله أعلم. # مات العطية ما يعطيه الرجل، والعطاء ما يعطى من بيت المال في كل سنة مرة أو ~~ان وتطلق على المهر والهبة ~~والعطية هي الهبة، وهي مباحة في الكتاب والسنة قال تعالى: ولا على ~~اكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم)3. # وقال : االراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه41، والمعى أن ~~اوع في القيء حرام فكذلك الراجع في هبته ومن المقرر أن الهبة تزيل ملك ~~أصله حديت رواه آبو داود. # الصنف تااي ~~النور (61). # الحديث رواه البخاري في الهبة 30؛ ومسلم في الهبات5، 6. # 39 ~~ومنها: أن الخل يطهر النجاسة كما سبق بيانه ~~219 PageV00P000 ~~الاهب وتثبت ملك الموهوب له إذا قبضها، أو مات أحدهما أو ما لم يتفرقا. فإذا ~~افترقا فلا رجعة ~~والعطية تحوز مطلقا غير معلقة بشرط أما إذا علقها بشرط فقد بطلت، قال ~~الالام أحمد بن عبد الله الكندي رحمه الله: "وقال أبو الحواري كل عطية فيها شرط ~~فلا تجوز. # فروع القاعدة ~~ومن فروع هذه القاعدة إذا أعطى رحل رجلا مالا على أن يخرج المعطى له ~~امن قريته وأحرز العطية، فقد اختلف فقهاء الإباضية فقال بعضهم : لا يجوز ذلك ~~اوهو قول أبي الحواري منهم ~~ومنها: إذا أعطاه نخلة على ألا يبيعها، ولا يزيلها فقيل لا تثبت وقيل تثت ~~وقيل تصح العطية ويبطل الشرط ~~ومنها: ما ذكره الإمام أحمد بن عبد الله الكندي : اقال روي عن محمد ~~ابراهيم عن امرأة أعطت ولدها مالا وشرطت عليه أن يكفر عنها يمينا حلفتها له ~~ألا لا ms267 ترجع في عطيتها إياه ثم رجعت عن العطية، وتمسك المعطى بعطيته، ونازعه ~~اخوته، فرأى محمد أنه إذا لم تكفر اليمين عنها حتى ماتت فقد فسدت العطية ~~بشرطها عليه التكفير. # ومنها: لو أن امرأة أعطت ابن أخيها من مالها على أن يسكن معها فلم يزل ~~كذلك حتى توفي ابن أخيها وطلبت قطعها وقالت: لم يسكن معي فلها شرطه ~~399 ~~وعليها اليمين ~~1 - المصنف 193/27 ~~3 المصنف 195/27. PageV00P000 # 258 ### || (كل عقد اشتمل على عيب فصاحبه بالخيار) # وهذه قاعدة مهمة لها من الفروع ما لا يحصى وهي داخلة في سائر العقود ~~اد النكاح، والبيع، والإجارة، والرهن، وغير ذلك. # فمن فروعها: في عقد النكاح ما ذكره محمد بن بركة رحمه الله: أن من تزوج ~~ة فوجدها رتقاء أو عقلاء أو برصاء، أو بجذومة فله الخيار. لحديث مالك عن ~~ربيعة عن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أن ابن عمر قال: إذا تزوج الرجل ~~البرصاء، أو الرتقاء أو المجذومة أو المجنونة، كان بالخيار إن شاء أمسك، وإن شاء ~~فارق، فإن وطئها فلها صداقها بما استحل من فرجها21 . وهذا مذهب الشافعي. # وقال أبو حنيفة ليس هذا مما يره به النكاح؛ لأن المنفي من التزويج موجود في ~~البرصاء وغيرها. # قال ابن بركة رحمه الله: اواحتج بعض أصحابنا أن عليا وابن مسعود كانا لا ~~يريان للزوج الخيار، وطريق حديث الشافعي من أهل النقل أصح وطريق خبر أبي ~~ح ~~مطعون فيه ومضعف ~~ووكذلك أن المرأة لها حق الخيار إن كان في الرجل بعض عيوب النكاح كأن ~~ان بحنونا، أو محذوما أو به برص، أو أن يكون محبوبا أي مقطوع الذكر. # ومن فروعها: في النكاح إذا تزوجها حرة فوجدها أمة أن له الخيار. # ومن فروعها في باب البيوع: المصراة، وهي متروكة الحلب لايهام كثرة لبنها ~~اباعها فهو يخير النظرين إما أن يقبلها وإما أن يردها. # ف ~~كتاب الجامع 142/2؛ وكتاب الإيضاح 41/1. # 39 ~~المرجع السابق، 142/2. # المرجع نفسه، 142/2. PageV00P000 # فان ر دها رد معها صاعا من تمر بدل اللبن الذي ms268 أخذه كما حاء في الختر ~~الصحيح ~~وخالف أبو حنيفة على أصله وهو أن خحبر الواحد إذا خالف القياس يرد ~~والمصراة حالفت القياس في ضمان المتلفات لأن التالف إذا كان مثليا ضمن تمثله ~~وهو اللبن وإن كان قيميا ردت قيمته من المال، وخبر المصراة قد خحالف هذه ~~القاعدة ~~وأحاب الجمهور بأن خبر المصراة ثابت من طريق عشرين صحابيا أو نزيد ~~ووإذا ثبت الخبر بطل النظر. # ومن فروعها: في عقد الاحارة لو استأحر دارا فوجحد فيها عيبا في سقفها أو ~~اجدراها أو نحو ذلك فله الخخيار ~~ومن فروعها: في الرهن لو رهنه حصانا حموحا يرفس برحله ويعض ان ~~اقترب منه فله الخخيار، وهذا النوع من الخيار يسمى خيار العيب. # اوفروع القاعدة: كثيرة وهي ظاهرة ~~-219 ### || (كل عقد اشتمل على غرر أو خديعة فهو باطل)1 # أصل هذه القاعدة: ما روي عن عمر (رضي الله عنه) عن الني : "أنه فهى أن ~~تلقى الأحلاب وأن يبيع حضري لبادا. قال محمد بن بركة: معناه ما فهمي عنه من ~~الخديعة والغرر، وأن خحديعة المسلم محرمة، وذلك أن الرجل والقوم يبلغهم أن الركت ~~قد أقبلوا فيلقاهم فيخبرهم بكساد الأسواق فيشتري منهم ما لا يعرفون سعره في النلد ~~فيكون هذا غررا منه، ومعنى قوله : لا يبيع حضري لباد هو أن الرجل، والجماعة ~~1 - كتاب الجامع 322/2؛ وكتاب المصنف 207/21؛ وكتاب الإيضاح 147/3 و61، 100. # 358 PageV00P000 ~~أهل القرى يلتقون بالجماعة فيسألون البيع ويتحكمون على أهل البلد بالأثمان الي ~~ادوفها فقال الني : اذروا الناس ينتفع بعضهم من بعض1). # وكان الشافعي رحمه الله يرى أن للبائع إذا ثلقي جلبه فاشتري بأنقص من ثمن ه ~~ار إن شاء أجاز، وإن نقض انتقض. قال ابن بركة: اوهذا قول يسوغ تأويله ~~وروى أن رجلا قال للني : إني رجل أخدع في البيع، فقال الني: إذا ~~ات فقل لا خلابة11، ومعنى الخلابة الخديعة، وكل بائع خدع مشتريا في بيعه أو ~~خدع بائعا فيما ابتاعه منه كان عاصيا والبيع فاسد. # هذه القاعلة ~~امن فروعها: تصرية الإبل أو الشاة، وهي ms269 حبس اللبن في أخلاف الناقة وضرع ~~ة وقد هى النبي عن ذلك لما فيه من إيهام المسلم وغرره. # ومن فروعها: تلقي الجلب قبل أن يفضى به إلى السوق، وقد سبق الكلام ~~وعلى تصرية الحيوان ~~اومنها: بيع النجش والمراد بالنجش أن يزيد في السلعة لا ليشتريها ولكن ليغ ~~النخل بثمن معلوم إلى أجل، وكذلك إن كان عنبا بزبيب معلوم كيله إلى ~~355 ~~رواه أبو داود. # ارواه الستة ومالك وأحمد ~~كتاب الجامع 323/2. # كتاب الجامع 324/2. # و ~~ر5. # وومنها: بيع المحاقلة وهي بيع السنبل بالحب، وكذلك المزابنة وهي بيع التمر في ~~اج ~~النفس ويعجبني أن يكون كل غرر يذهب له مال هذا طريقه، لأن الني فهي ~~الغرر وقال خديعة المسلم محرمة1. PageV00P000 # ومنها: بيع التمر قبل بدو صلاحه، لأن الني هى عن بيع التمر قبل بدو ~~اصلاحه، والعلة في ذلك الغرر لأن التمر لا تؤمن عليه الجوائح قبل بدو صلاحه. # بدو صلاحها صفرقا وحمرتها ~~ومنها: بيع الحب في سنبله قبل أن يشتد لأن ذلك داخل في فهيه } عن بع ~~الشمار حت تدرك ويبدو صلاحها ~~ومنها: بيع الاستثناء وهو أن يبيع الرجل حزافا ويستشي منه كيلا معلوما، أو ~~وزنا معلوما فهذا العقد غير حائز شرعا ولا عقلا أما شرعا فقد ورد النهي عر بع ~~الثنينا وفسر بالاستثناء. وأما عقلا لأنه يجوز أن يأتي ما استثنى على جميع المبيع، أو ~~ايق منه شيء لا يعلم المشتري والبائع كم يبقى منه فيكون داخلا في الغرر الذي البي عنه ~~قال الإمام محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله : "وكل شيء من الضرر فهو ~~ارر باطل1، وكلامه هذا أصل مطرد في جميع المذاهب الفقهية ~~210 ### || (كل عقد أفضى إلى الجهالة فهو غير جائز) # العقد عند الفقهاء هو ربط أجزاء التصرف شرعا بالإيجاب والقبول، أو هو ~~التزام المتعاقدين وتعمدهما أمرا، فهو عبارة عن ارتباط الإيجاب والقبول، وحمعه ~~العقود ~~1 - كتاب الجامع 326/2 ~~2 - كتاب الجامع 347/2. # - كتاب الجامع 378/2. # - بيان الشرع 160/7. # - كتاب الضياء 101/18 إلى 103؛ وكتاب المصنف 128/21. # - كتاب ms270 تعريفات البركي، ص 383. PageV00P000 # وومعن أفضى أي أوصل، وأفضى فلان إلى فلان إذا وصل إليه ومعنى الجهالة ~~م معرفة حقيقة الشيء وما يؤول إليه الأمر. # ووالمعن العام للقاعدة: هو أن كل عقد إجارة كان أو بيعا يؤدي ويوصل إلى ~~ام العلم بحقيقة الأمر فهو عقد غير جائز شرعا ~~ع القاعدة ~~امن فروعها: أن من أعطى شاة بالنتاج فنتجت، ومات النتاج بعد أيام أو ~~أو لم تنتج فعن مالك بن غسان أن هذا شرط مجهول لا يثبت والشاة ~~عا ~~لصاحبها مي شاء أخذها منه وليس له منها إلا العناء وينظر عناؤه ويعطى بقدر ~~عنائه في الشاة، وليس له فيها نصيب. وقال أبو الحواري فيمن أعطى شاة بنصف ~~الربح: إنه منتقض فاسد. # ومنها: أن من دفع إلى رجل عجلا يعلفه له بسهم فعلفه مرة ثم طلب سهمه ~~منه فإنه لا يثبت ذلك وله عناؤه برأي العدول. # ومنها: أن القنية بالنتاج غير ثابتة لأنه محهول. وكذلك من أعطى صبيا عناقا ~~يعلفها بالنتاج فلا يجوز لأنه بحهول. وكون القنية بالنتاج لا تحوز لأن ذلك غير ~~معلوم الوقت ولا منى تنتج ~~ومنها: أن من دفع إلى رجل بقرة يرعاها بنصف نسلها فإن ذلك مكروه لأ نه ~~لايدري إن كان لها نسل أو لا نسل لها ولكن بأجر معلوم حازا . # ومن فروعها: استئجار الأرض بنصف خراجها فاسد لأنه قد يفضي إلى ~~الجهالة لأنه لا يدري مقدار النصف ولا يعلم حصول الزرع وعدم حصوله ~~وتعرضه للآفة وعدم تعرضه وكل ذلك غرر وجهالة. # افروع هذه القاعدة كثيرة وهي معروفة. # 401 ~~اب الضياء 101/18 إلى 103. PageV00P000 # 219 ### || (كل فرقة كانت من جهة الزوجة فهي مسقطة للصداق) # الفرقة بين الزوجين قد تكون من المرأة بطريق الفسخ بسبب من أسباب ~~الفسخ، وقد تكون من الرجل بطريق الطلاق، وقد تكون من القاضي بسبب من ~~أاسباب فرق القاضي وهي معروفة في كتب الفروع كما إذا آلى منها وانتهت مدة ~~الاليلاء ولم يفء إلى زوجته، ولم يطلقها فإن القاضي يفرق بينهما ونحو ذلك. # فإن كانت الفرقة ms271 من قبل الزوجة فهي مسقطة لمهرها. # فروع القاعدة ~~المن فروع هذه القاعدة ~~امن فروعها: إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام سقط مهرها لأن الفرقة حصلت ~~من جهتها ~~ومنها: أن المرأة إذا ادعت عيبا على الزوج كالعنة مثلا ولم يثبت هذا العيب ~~فإن فسحت هذا العقد قبل الدخول فلا مهر لأن الفسخ كان من حهتها فأسقط ~~مهرها كردقها. # ومنها: إذا حصلت الفرقة باللعان فإن المهر يسقط كله قبل الدخول حت المتعة ~~الان الفسخ من قبلها لأنه إنما يكون إذا تم لعاها. # وومنها: إذا حصلت الفرقة لسبب عيب فيها لتلف المعوض قبل تسليمه. # ومنها: إذا أسلمت تحت كافر سقط مهرها لما متم ~~1 - كتاب الجامع 518/2. # 2 - منار السبيل 180/2؛ وكتاب الجامع لابن بركة 518/2. # 402 ~~3 - منار السبيل 180/2. PageV00P000 # ومنها: إذا زنت سقط مهرها لأها آدخلت الحرمة على زوجها بفعلها ~~وومنها: إذا حلف الزوج على زوجته ألا تفعل ما له أن يمنعها عنه فارتكبت ~~ايه، وفعلت ما حلف عليها ألا تفعله فيإها تطلق ويبطل صداقها لأن الحرمة هي ~~ادخلتها عليه، قياسا على المرتدة، وهذا قياس محمد بن عبد الرحمن بن سلمة ~~اني وكان فقيها وابن فقيه كما قال ابن بركة وقد قاس ذلك على المرتدة. # 299 ### || (كل قرض جر منفعة فهو حرام) # أصل هذه القاعدة: أن الرسول فهى عن قرض جر منفعة، فمن أقرض ~~اضا لنفع صار إليه كان عليه رده وهو أن يسكن الرجل رجلا بيتا له شهرا على ~~اقرضه دينارا، أو درهما فهذا لا يجوز وعلى الساكن كراء البيت لصاحبه وله ~~الص الخبر يفيد جواز الزيادة في القرض إذا لم يشترها المقرض. وهذا من حسن ~~رسول الله وكمال فعاله3 ~~و ليعيره بعيره يوما أو أكثر أو يسكنه في منزله، أو نحو ذلك. # كتاب الجامع 518/2. # كتاب الجامع 413/2؛ والمصنف 213/20. # اظر كتاب الجامع 414/2. # ان بذلك لما روي أن الني اقترض من أعرابي بعيرا بكرا فلما جاءته إبل ~~امن هذا القبيل: إذا أقرضه مالا على أن يزوجه ابنته أو يعمل ms272 له عملا بلا ~~على المقترض رد ما أخذ، أو مثله مع التوبة. # قةة أمر أبا رافع مولاه أن يرد له رباعيا وقال: إن خيركم أحسنكم قضاع ~~ارجاع ديناره، وكذلك لو أقرضه دراهم مكسرة ليدفع إليه بدلها دراهم صحاحا ~~أما لو كان المقترض قد زاد المقرض فوق حقه من غير شرط فهذا جائز وهو PageV00P000 ~~-213 ### || (كل قصاص لا يستوفى بغير حيف ففيه الدية)1 # القصاصص سبق بيانه ~~وأما الحيف في اللغة فهو الظلم ومنه قوله تعالى: (أم يحافون أن يحيف الله ~~عليهم ورسوله)2 ~~والمعنى العام للقاعدة أن كل قصاص لا يمكن استيفاؤه إلا بالزيادة عن القدر ~~الاحب فيه القصاص وتعذر فيه المائلة فإن القصاص يسقط وينتقل حق المقتض ~~اله إلى الدية ~~قال العلامة أبو عبد الله محمد بن بركة في معرض كلامه عما يجب فيه ~~القصاص: "قال بعض المتفقهة من مخالفينا ليس فيما دون الموضحة قصاص لأنه لا ~~ايوصل إلى حقيقة الحق منه - يعني الدية - ولا له حد ينتهي إليه إلا الموضحة ونحر ~~انوجب القصاص في كل ما يقدر عليه ويرجع إلى الدية فيما عجز عن إدراكه ~~ومقصوده بما يعحز عن إدراكه أي ما تتعذر فيه الممائلة لأن القصاص مبي على ~~المثلة فإذا كان القصاص لا يستوفى إلا مع شيء من الزيادة والحيف فإن حق ~~المقتص له ينتقل إلى الدية، لئلا يترتب على القصاص ظلم ~~أصل القاعدة ~~وأصل هذه القاعدة: ما رواه ثمران بن حارثة عن أبيه أن رحلا ضرب رحلا ~~على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه الني فأمر له الني ~~بالدية فقال الرجل إني أريد القصاص قال: "خذ الدية بارك الله لك فيها"، ولم ~~404 ~~1 - كتاب الجامع 510/2. # 3 - النور (50). # 3 - كتاب الجامع 510/2. PageV00P000 # له بالقصاص ~~وجه الدلالة آنه يتعذر استيفاء القصاص من الساعد من غير حيف ~~ع القاعدة ~~من فروع هذه القاعدة أنه لا قصاص في الجائفة، ولا في المأمومة، ولا فيا ~~لما رواه ابن ماجه في سننه بسنده عن العباس بن عبد المطلب قال: قال ms273 ~~اول الله : لا قود في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقلة21. # ولأن هذه الجراح يتعذر فيها القصاص من غير حيف على الجاني ~~ومن فروعها: أنه لا قصاص في الشجة لما رواه ابن ماجه في سننه بسنده إلى ~~اشة أن رسول الله بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته ~~ابه أبو جهم فشجه فأتوا الني فقالوا: القود يا رسول الله فقال لهم الني ~~ومن فروعها: في قطع قصبة الأنف، أو قطع بعض ساعد أو بعض ساق، أوا عضد، أو بعض ورك لأنه لا يمكن الاستيفاء من غير حيف بل ربما أخذ أكشر ~~ااء القود من غير حيف ~~حقه أو سرى فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسر لم يلزمه شيء لأنه حقه ~~اا منع لتوهم الزيادة. ويستشكل على القاعدة تقدم الطب في هذا العصر فإذا حكم الطبيب الثقة ~~بر عضو ما، لا يؤثر على بقية أجزائه ولا يسري لغيره فالظاهر أنه يجوز، لأن ~~رواه ابن ماجه، كتاب الديات، باب : ما لا قود فيه برقم (2636) . # رواه ابن ماجه، في سننه كتاب الديات، باب : ما لا قود فيه برقم (2637) . # سنن ابن ماجه، باب الديات، باب (10): الجارح يفتدي بالقود برقم (2638). # 405 ~~م كذا وكذا فلم يرضوا فزادهم فرضوا1 الحديث ~~وجه الدلالة أن الني لم يقض بل زاد لهم الدية ولم يقض لهم بالقود لتعذر ~~منار السبيل 329/2. PageV00P000 # الماعة من القصاص هى حوف الحيف والسراية ، فاذا زال المانع عاد المتوخ ~~إلى الجواز، والله أعلم. # ومن فروعها: أنه لا يؤخذ لسان ناطق بأخرس، ولا يد صحيحة بشلاء؛ هذه ~~الهي طريقة الجمهور، وأصول المذهب الإباضي لا تأبى ذلك وقد مضى قول الإمام ~~محمد بن بركة عليه الرحمة وهو قوله: "ونحن نوجب القصاص في كل ما يقدر عليه ~~ويرجع إلى الدية فيما عجز عن إدراكه(1 وكلامه هذا قاعدة ويمكن صياعتها ~~بقولنا: 1القصاص فيما يقدر عليه والدية فيما عجز عن إدراكه1، والله أعلم. # - 21 ### || (كل لهو لعب إلا ثلاثة: رميك بقوسك وتأديبك فرسك وملاعبتك عرسك) # أصل هذه ms274 القاعدة: حديث نبوكي شريف ~~وفي هذه القاعدة فضائل ثلاثة : الأولى، الرمي وفيه يقول الله تعالى: (وأعذوا ~~المهما استطعتم من قوة)3 قال النبي : "ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمى(4. # ووفي الخبر عنه عليه الصلاة والسلام:1من رمى بسهم في سبيل الله بلغ أو قصر ~~أصاب العدو كان له كعدل رقبة11. # اروي عنه أنه قال لسعد يوم أحد: 1ارم فداؤك أبي، وأمي51. # وي أن رجلا من الصحابة يقال له حبيب نحل حسمه وكان راميا فقال له سول الله : ما فعل رميك؟ وما بال جسمك قد نحل فقال له رجل إلى حنبه: يا ~~409 ~~1 - كتاب الجامع 510/2. # 2 المصنف 27/11 ~~3 - الأنفال (60). # - الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى. # - الحديث أخرجه ابن أبي شيبة. PageV00P000 # الله قد تركه وأقبل على العبادة وإنه عليه السلام قال له: والذي نفسي بيده ~~اما أقبل عليه بأفضل مما تركه، وإن الرجل عاد إلى رميه. # وروي أنه سأل عن رجل من أصحابه فقيل ذهب يلعب فقال عليه السلام ما ~~ووالعب! فقيل هو يرمي يا رسول الله قال: كذلكم فالعبوا إنه من أوي حظا ~~كه كان كفرا للنعم عليه ~~وفي الخخبر: يستوجب الجنة بسهم في سبيل الله ثلاثة نفر: صانعه والممد به ~~امي به في سبيل الله. # الفضيلة الثانية: تأديب الغرس وتدريبها وربطها وعلفها وتحهيزها للجهاد في ~~الله قال تعالى: (ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم)2. # وقد جاء في فضل الخيل آثار كثيرة ~~فعن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار) ~~الت في علف الدواب. # وعنه أن سليمان عليه السلام كان يحب الخيل حبا شديدا حتى اجتمع له ألف ~~لم يكن في الأرض غيرها وكان كثير التسبيح فعرضت عليه يوما تسعمائة فوجبت الشمس وشغل عن تسبيحه كما قال تعالى: فطفق مسحا بالسوق ~~والأعناق)3 فبقيت مائة فرس فقال هذه أزكى من التي شغلتني وقد رؤي البي ناصية فرس بيده ويقول: الخيل معقود في نواصيها الخخير إلى يوم القيامة وفيها ~~قبا ~~ر والغنيمة41. # (قلت) ms275 والخيل ترمز اليوم إلى آلات الركوب في الحرب كالدبابة ونحوها المسلمين أن يقوموا بصنع الدبابات والطائرات وآلات الحرب القتالية فإفا ~~المصنف 27/11 ~~الأنفال (60). # ص (33). # الحديث أخرجه البخاري وليس فيه الأجر والغنيمة. # 407 PageV00P000 ~~اخيول هذا العصر وهي الي ترهب أعداء الله تعالى. # ولا مانع من أن تعود الخيول إلى ساحات الصراع وذلك إذا فنيت المادة ~~ونفدت وسائل التكنولوحيا الحديثة وذلك آخر الزمان وعندها يكون الخير معقودا ~~في نواصيها ~~الفضيلة الثالثة : ملاعبة العرس وهي امرأة الرجل فإن من اللهو المباح ومن ~~الأخلاق الفاضلة التي دعا الإسلام الناس إليها ومن عناية الإسلام بالمرأة. فإن الإسلام ~~كرم المرأة فدعا إلى تربيتها واعتى لها، وأعطاها حقها في الميراث، والكسب الحلال ~~الطيب، وقرر لها حق التملك قال تعالى: (للرحال نصيب مما اكتسبوا وللنساء يبت مما اكتسبن) وقال إلذكر مثل حظ الأثين)2 وطلب من أوليائها أخد ~~إذنها في النكاح فقال : لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر21. # ارفع الظلم عنها واعتبرها شقيقة الرجحل وصانعة المحتمع فقال : النساء ~~شقائق الرحال"4 وقال أيضا: " حيركم خيركم لأهله وأنا خحيركم لأهلي1) وما ~~اذلك إلا لكونه يقف ليتمم مكارم الأخلاق. # -21 ### || (كل ماء وجد متغيرا ولم يعلم أن تغيره من نجاسة ففهو محكوم له بحكم الطهارة) # ان الماء قد يتغير لونه، أو طعمه، أو ريحه فإن تغير بنحس كان بحسا كالمت ~~مخالطة النحاسات مثل روث الحيوان والجيف وعذر الناس، وإن تغير بطاهر كان ~~1 - النساء (32). # 3 - النساء (11). # 3 - الحديث أخرجه الترمذيي. # - الحديث أخرجه الترمذيي. # - الجامع لابن بركة 257/2. وانظر البجيرمي على الخطيب 77/1، دار المعرفة. # 408 PageV00P000 ~~اهرا كالمتغير بالطين والطحلب، والكبريت، والنورة وأوراق الأشجار ونحو ذلك. # اوأما إن تغير بما لم يعلم طهارته، أو نجاسته فهذا محكوم عليه بالطهارة عملا ستصحاب والبراءة الأصلية. # ع القاعدة ~~امن فروع هذه القاعدة: أن الماء المتغير بمقره، أو بكمره ولا يعرف مغيره فهو ~~ومنها: أن مياه الآبار المتغيرة بما لا يعلم طهارته أو نجاسته فهو طاهر. # ومنها: أن المياه إذا تغيرت بطاهر كالطحلب والنورة ms276 والكبريت، فهي طاهرة ~~تغيرها بطاهر. # ومنها: أن المياه إذا تغير لوفها، طعمها، ريحها بنجس فهي بحس ~~285 ### || (كل ما أقره النبي فهو سنة) # اهذه قاعدة مهمة من قواعد الأصول وينبي عليها كثير من الفروع وقد نص ~~الاه الإمام عامر بن علي في معرض كلامه عن الاستنجاء بالماء ~~فقال رحمه الله: اوالاستنجاء بالماء فرض لازم على من فرضت عليه الصلاة ~~والدليل عليه قوله تعالى في أهل قباء: (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب ~~المطهرين"2 فقال لهم الني : يا أهل قباء إن الله قد أثنى عليكم في الطهارة فما ~~ذ ~~الطهور؟ قالوا نمر الماء على أثر البول والغائط فقرأ عليهم الآية فلحق ~~اوب وفي الأصول أن كل شيء أقر عليه أمته وتركهم وفعلوه بين يديه وكان ~~كتاب الإيضاح 41/1. # التوبة (108). PageV00P000 # اذلك عندهم واجبا، أو ندبا، أو مباحا فهو من سنته 11. # واسلة التقريرية هي أحد أنواع السنة وقد قسم الأصوليون سنته الى ثلاثة ~~أاسام - السنة القولية وهي ما قاله والفعلية وهي ما فعله النبي بقصد ~~الشريع كطريقة حجه، وصلاته وتسوكه. # والسنة التقريرية وهي ما فعل بحضرته وسكت عليه مع علامة الرضا كاقراره ~~أهل قباء على طريقتهم في التطهير بإمرار الماء على أثر البول والغائط. # فروع القاعدة ~~امن فروع هذه القاعدة إتباع الححارة بالماء في التطهير من البول والغايط ~~الاقرار الني أهل قباء على ذلك ~~ومنها: جواز أكل الضب لإقرار الني نخحالد بن الوليد على اكله على مائدة ومنها: جواز إحداث ركعتين لكل مقتول صبرا لفعل خبيب رضي الله عنه ~~وقد أقره النبي بعد ذلك . وفيه رد على من يرى أن كل محدثة بدعة، ولم يقل ~~بتتصيص الحديث الذي قال فيه : وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة1 فإن ~~اه ذه امحدثة يراد بها ما خالف سنة البي وسنة الخلفاء الراشدين كما جاء ف ~~الحديث "عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين ثم قال: "وإياكم ومحدثات الأمور ~~فان كل محدثة بدعة إلخ . الحديث" فعلم من سياق الحديث أن البدعة الضلالة هى ~~م خالفت سنته وسنة خلفائه ms277 الراشدين المهديين ولذلك قال العلماء: إن حديث ~~اكل بدعة ضلالة" من العام الذي يراد به الخصوص لثبوت كثر من المحدثات التي ~~ووصفت بالحسن، والتحسين فيها شرعي لا عقلي، وقد بسطت القول في ذلك في ~~كتابنا "البدعة وأترها في اختلاف الأمة1). # 1 - كتاب الإيضاح 41/1. PageV00P000 # ومن فروعها: جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا لم يخالف المأثور ~~كما قال ابن حجر العسقلاني تعليقا على حديث النبي الذي ذكره البخاري في ~~باب الرفع من الركوع وقد ورد فيه أن الني قال: سمع الله لمن حمده فقال رجل ~~خلفه: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض ~~وملء ما شئت من شيء بعده فقال الني: من قال هذه الكلمات قال: أنا يا رسول ~~الله ما أردت هن إلا الخير فقال : "رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدروفا1، فقد ~~أقره البي على ذلك فقال ابن حجر: في الحديث جواز رفع الصوت بالذكر ما لم ~~يشوش وفيه جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا لم يخالف المأثور والفروع ~~217 ~~ومعروفة ### || (كل ما أنقص اللحم وأنتنه لا يجزئ في الأضحية) # ووالظاهر أن ما أنقص لحم الأضحية ولو كان مما لا يؤكل عادة لا يجزي ~~نه عيبا ~~قال محمد بن بركة رحمه الله: اولا يجوز أن يضحي بالشرفاء من المعز وهي ~~و ~~المشقوقة الأذنين، ولا الخرقاء، وهي التي في أذها ثقب كبير مستدير، ولا المقالبلة ~~وهي التي يقطع من أذها شيء ثم يترك معلقا، ولا المدابرة وهي التي يفعل ها مثل ~~ذلك من وراء أذفا، ولا الجدعاء وهي المقطوعة الأذن1 . هذا ما روي أن البي ~~هى عنه غير ما ذكره أصحابنا في كتبهم من العرجاء، والعوراء، وغير ذلك مما ورد ~~النهى عنه ~~القاعدة ~~وع ~~امن فروع هذه القاعدة بالاضافة إلى ما ذكره الإمام أبو عبد الله محمد بن ~~411 ~~الجامع 59/2. PageV00P000 # ~~بركة رحمه الله أن الجرباء لا تحزىء في الأضحية لأن الجرب ينتن اللحم1. # وكذلك العحفاء وهي التي لا تنقى من الصحايا أي ms278 المهزولة الي لا تسمن فلا ~~اصير فيها نقي أي مخ ~~ومنها: أن مقطوعة الإلية لا تحزئ في الأضحية وكل ما ينقص اللحم أو يتنه ~~298 ### || (كل ما أنهر الدم أجزا في الذكاة إلا السن والظفر) # الا يجزئ ~~أصل هذه القاعدة : حديث الني حين سأله عدي بن حاتم فقال يا رسول ~~لله انا بأرض صيد ولا يحضرنا ما نذكي به من الحديد أفنذبح بالقصب؟ فقال ~~اكل ما أفر الدم وذكر عليه اسم الله فكل إلا السن والظفر وسأثنيك عن ذلك ~~أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة1) ~~فروع القاعدة ~~امن فروعها: أنه يجوز التذكية بالحاد من القصب لأنه ينهر الدم. # وومنها: أنه يجوز ذبح الحيوان بحد الحجر الذي يفري ~~فقد روى مالك في الموطأ، أن حارية كانت لكعب بن مالك ترعى غنما فأصيب منها شاة فأدركتها فذبحتها بححر فسئل رسول الله } عن ذلك فقال: ~~الا بأس ها فكلوها1. # ومنها: أن الحيوان غير المقدور على إمساكه يجوز رميه بسهم أو نحوه لدخول ~~اله ذه الصورة في القاعدة، وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال كناق ~~413 ~~1 - تعريفات البركي، ص 373. # 2 - الجامع 76/2. # 3 - رواه الستة بروايات مختلفة PageV00P000 ~~ف منا بعير فأهوى عليه أحدنا بسهم فحبسه الله تعالى فقال الني: 1إن ~~البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فافعلوا به هكذا17. # وبذلك يتبين أن ما قتل بنحو الصعق الكهربائي لا يجوز أكله لعدم خروج ~~-215 ### || (كل ما حرم لحمه ولبنه من السباع فسؤرة نجس) # السؤر بالهمز هو الماء القليل إذا شرب منه حيوان، وفي "المغرب11 هو بقية الماعا اي يبقيه الشارب في الإناء وفي الحوض، ثم استعير لبقية الطعام وغيره ~~إذا كان روت ما يؤكل لحمه عند الجمهور طاهرا فمن باب أولى طهارة ~~ه وخالف في ذلك المالكية حيث قالوا بطهارة سؤر كل حيوان حي مطلقا ~~و ~~مأكول اللحم أو غيره. قال المرغيناني الحنفي اوسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر ~~لأن المختلط به اللعاب وقد تولد من لحم طاهر ms279 فيكون طاهرا (41. # ومفهومه أن سؤر ما لا يؤكل لحمه بحس وقد نص عليه وسوف يأتي بيانه ~~وقال الشيخ أحمد الصاوي المالكي: "فكل حي ولو كلبا وخنزيرا طاهر وكذا ~~عرقه ودمعه ومخاطه ولعابه51. وهذا يقتضي طهارة سؤره. # وقال النووي الشافعي "المنفصل عن باطن الحيوان قسمان أحدهما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن وإنما يرشح رشحا والثاني يستحيل ويجتمع في الباطن ~~اج. فالأول: كاللعاب والدمع والعرق والمخاط فله حكم الحيوان المترشح من ه ~~413 ~~الحديث أخرجه البخاركي. # كتاب الجامع 401/1. # تعريفات البركي، ص 329. # شرح بداية المبتدي 25/1. # بلغة السالك 30/1. PageV00P000 # إن كان نحسا فنجس وإن كان طاهرا فطاهر . # وقال في منار السبيل: "وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النحاسة فبوله ~~رونه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر1) فمن باب أولى طهارة سؤره. # فروع القاعدة ~~ويتغرع عن هذه القاعدة فروع عدة منها ~~أن سؤر الكلب بحس ويغسل الإناء منه سبعا إحداهن بالتراب وعند الحنفية ~~ومنها: أن سؤر الخنزير بحس أيضا لأنه بحس العين وحكمه حكم سؤر ~~ثلاثا. # الكلب. # و منها: أن سؤر سباع البهائم بحس خلافا للشافعي رحمه الله سوى الكل ~~اوالخنزير لأن لحمها بجس ومنه يتولد اللعاب ~~وأما سؤر الهرة فمكروه، وعند أبي يوسف غير مكروه لأن النبي كاد ~~ايصعي لها الاناء فتشرب منه ثم يتوضا به وقال عنها إنها ليست بنحس إنها من ~~الطوافين عليكم والطوافات. # ومنها: سؤر الدجاجة المخلاة مكروه لأنها تخالط النجاسة ولو كانت محبوسة ~~ايث لا تخالط النجاسة فيكون سؤرها طاهرا لوقوع الأمن عن المخالطة. # ووكذلك سؤر سباع الطير التي يحرم أكلها بحس لكوفا تحط على الجيف. # و كذلك ما يسكن البيوت كالحية، والفأر فسؤره نحس لأن حرمة اللحم ~~أوجبت بجاسة السؤر ~~وكذلك حكم سؤر الحمار والبغل لحرمة لحمها وقيل بطهارة سؤرها ~~1 - الروضة للنووي 16/1. # 2 - منار السبيل لابن ضويان 52/1. # 3 - انظر شرح الهداية 26/1؛ وكتاب الجامع لابن بركة 400/1 و401. # 414 PageV00P000 ~~لاف الصحابة في بجاسته وطهر5، ورجح أبو حنيفة بجاسة سؤرهما. # 229 ### || (كل ما قدر ms280 على إمساكه لا يحل إلا بالذكاة الاختيارية) # الحيوان المذكى نوعان: ~~النوع الأول: حيوان أليف مقدور على إمساكه. # النوع الثاني: حيوان غير أليف وغير مقدور على إمساكه. # لفالنوع الأول لا يحل إلا بالذكاة الاختيارية وهي قطع الحلقوم والمرييء ~~الو ~~اجين، وهما عرقان في عنق الحيوان، وقطع اللبة، ويذبح ما له عنق صغير وينحر ~~عنق طويل هذه السنة ~~اما النوع الثاني فيحل بنحره في أي موضع من جسده وتسمى هذه الطريةة ~~بالذكاة الاضطرارية. وقد سبق أن الني أقر ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن ~~انيه عن جده. # وملخص القاعدة أن ما قدر عليه من الحيوان المذكى لا يحل إلا بالذكاة ~~الاخحتيارية التي هي قطع الحلقوم، والمريء، والودجين. # أما العدول عن الذكاة الاختيارية إلى الذكاة الاضطرارية فلا يجوز لأن موضع ~~الاحتيار غير موضع الضرورة. # قال الإمام محمد بن بركة رحمه الله: "وإن رمى الصيد رجل فأثبته، ورمى ~~رجل آخر فقتله كان ميتة، وعلى القاتل للأول قيمة ما أتلف عليه والدليل على أن ~~الثاني قاتل ليس بمذكي أن الأول لما رمى الصيد فأثبته صار مقدورا عليه في حال ~~الم يجز أكله إلا بالتذكية فلما رماه الثاني صار قاتلا لأن تذكيته حينئذ لا ~~415 ~~ب الجامع 82/2. PageV00P000 # تكون إلا في اللبة لقول الني 1التذكية في النحر، واللبة11 و2. # 229س ### || (كل ما لا ينقسم بكيل ولا وزن بيع وقسم ثمنه)3 # الهناك أمور تقبل القسمة والتجزئة والجزء منها ينتفع به وذلك كالحبوب ~~ووالزيوت، والأواني، والماشية ونحو ذلك. # وهناك أمور لا تقبل القسمة لا عن طريق الكيل ولا عن طريق الوزن فهذه ~~كمها أن تباع ويقسم ثمنها على الشركاء ~~فروع القاعدة ~~إذا ترك الميت عبدا فيه شركاء وتعذر عليهم قسمة العبد فإنه ياع ويقسم ثمنه ~~ليهم ~~ومن فروعها: إذا ترك الميت حمارا أو كلب صيد وتعذرت قسمته بيع الكلت ~~والحمار وقسم ثمنه. # ومن فروعها: إذا ترك الميت قدرا عظيمة يتعذر قسمتها بيعت القدر وقسم ~~نها بينهم ~~ومنها: إذا لم يتفقوا على القسم في القيمة بيع ذلك وقسموا ms281 الثمن. قال الاماء ~~اسلمة بن مسلم رحمه الله "و كذلك آنية البيت مثل القلال، والقصاع، والجفان وما ~~اشنه ذلك لا يجوز لأحد الشركاء أن ييع حصته منه مشاعا غير مقسوم إلا على ~~الشريك فإنه حائز إذا باع عليه وهما عارفان بذلك ثبت وإن باع على الغيرل ~~1 - كتاب الجامع 82/2. # 2 - والحديث رواه الترمذي وابن ماحه وأحمد عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبه . وقال الترمدق ~~اهذا حديث غريب لأنه يروى عن أبي العشراء عن أبيه ولا يعرف له حديت غيره. # 3 - كتاب الضياء 4276/17 ومنهج الطالبين 41/12. # 416 PageV00P000 ~~وإن قسموا بالقيمة وأخذ كل واحد منهم بالقيمة فجائز وإن اختلفوا بيع ~~ام ثمنه. وهذا في القصاع، والجفان، والقلال وما أشبه ذلك. وكل ما لا ينقسم ~~ولا وزن بيع وقسم ثمنه1. # ومنها: قسمة الحمام، إذا تعذرت بيع وقسم ثمنه على الشركاء. # ومنها: قسمة السيارة إذا أرادوا قسمتها باعوها وقسموا ثمنها ~~ومنها: قسمة الثوب فإنه إذا قسسم فاتت منفعته فإهم يبيعونه ويقسمون ثمنه ~~224 ### || (كل ما وقع عليه اسم ميتة فهو حرام) # أعلم. # اهذه القاعدة نص عليها العلامة أبو عبد الله محمد بن بركة في معرض الرد الشافعي رحمه الله على ما رآه من جواز الانتفاع بالشعر والصوف والوبر من ~~فقال رحمه الله: اواتفق أصحابنا فيما علمت على استعمال صوف الميتة ~~عل ~~وها، وريشها وخالفنا الشافعي في ذلك فحرم الشعر، والوبر، والصوف ~~والعظام، والقرن واحتج بقول الله عز وجل: (حرمت عليكم الميتة). # قال قاسم: الميتة مشتمل على جميعها لا فرق بين شعرها وصوفها ولحمها ~~الآية. # ووقد أجاب عما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى بأن كل ما وقع عليه اسم ميتة ~~ام تناوله ولم تقم دلالة على استحقاق الشعر والصوف اسم ميتة وقد تنازع ~~ع ~~ناب الضياء 276/17 ~~الججامع 379/1. # المايدة ~~الحامع 375/1 PageV00P000 ~~الناس في وقوع اسم ميتة على الشعر والوبر ولا دليل يدل على وقوع اسم مته ~~عليه فمن تعلق بعموم الآية قوبل بعموم مثله وهو قول الله تعالى: (ومن ms282 أصوافه ~~وأتارها واشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين"1 . ولم يخص هذا العموم ولم يفرق يل ~~اميتة وغيرها. # فإن قال: "من أصوافها وأوبارها وأشعارها" إذا لم تكن ميتة قيل له حرمت ~~اعليكم الميتة إلا الشعر والصوف ويكون كل منا متعلقا بالعموم ~~قال: والصحيح ما قال أصحابنا والدليل على صحة مقالتهم أن الشعر ~~والصوف، والوبر والعظم والقرن لم يدخل في ذلك التحريم عند قوله: (حرمت ~~ع ليكم الميتة"2 لما روى عن النبي أنه مر بشاة لمولاة ميمونة من الصدقة وقد ~~امات فقال الني هلا أخذتم إهاها فدبغتموه وانتفعتم به؟ (قالوا يا رسول الله انها ~~امية تعلقوا بما تعلق الشافعي به فقال إنما حرم أكلها26 فرد التحرم إلى نا ~~الوكل دون ما لا يؤكل فهذا يدل على أن التحريم لم يقع على ما جوزه أصحانا ~~اوإنما وقع على ما يؤكل منها. # قال: ودليل آخر يدل على صحة هذه المقالة قول الرسول "ما قطع ~~الهيمة وهي حية فهو ميتة41. # وأمع الكل على أن لو قطع عضو من أعضائها وقع عليه اسم الميتة ولو ~~اشرها ووبرها لم تسم ميتة وكان في إجماعهم تفريق بين ما يؤكل وبين ما لا يوكل ~~قال: والعظم عندي على ضربين فعظم يؤكل وعظم لا يؤكل، والعظم الذى ~~الا يؤكل داخل في حيز الحظر والعظم الذي يؤكل خارج من حيز الحظره. # 1 - النحل (80). # 3 - المائدة . # 3 - الحديث رواه النسائي في السنن: كتاب الفرع والعقيدة، باب: جلود الميتة، رقم (4234). # - الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. # 418 ~~- الجامع 379/1 و380. PageV00P000 # اهذا تمام ما قال فلله دره!! ولم أذكر فروعها لكوفها معلومة مما ذكر. # 263 ### || (كل ما وصل إلى جوف الصائم من منفذ طبعي ينقض الصوم) # المنافذ الطبعية في الإنسان هي الفم، والأنف والدبر، فإذا وصل الطعام، أو ~~اب إلى جوف الإنسان من هذه المنافذ فقد انتقض صومه. # الشر ~~فروع القاعدة ~~فمن فروعها: أن من دخل شيء من الطعام عن طريق أنفه فوصل إلى جوفه ~~فقد انتقض صومه. # ومنها: الحقنة في الدبر فقد قال أبو ms283 سعيد من فقهاء الإباضية إنه اختلف فيها ~~فقول إفها تنقض الصوم وعلى من فعل ذلك بدل ما مضى من صومه، وقول لا ~~تقض عليه، وهناك قول ثالث وهو أن عليه البدل والكفارة. # ومنها: أن ما دخل من قبل المرأة أو الرجل فلا نقض فيه وذلك لأن القبل ~~ليس منفذا طبعيا ولا يلج منه إلى الجوف شيء.. # ومنها: أن الإنسان لو استنقع في الماء لا ينتقض صومه لأن منافذ الشعر ليست ~~مقذا طبعيا للطعام والشراب، لكنه مكروه3. # ومنها: القطرة في الأذن فقل لا بأس ها وللصائم أن يقطر في أذنيه الماء ~~والدواء إذا احتاج إلى ذلك من علة وقد كره ذلك من كرهه وقيل لا يقطر في ~~اذنيه فإن فعل فعليه بدل يومه وقول لا بدل عليه قال الإمام خميس بن سعيد رحمه ~~ل: أوهو أحب إلينا2. # 419 ~~منهج الطالبين 117/6. # الرحع نفسه ~~ق الح PageV00P000 ~~ومنها: السعوط عن طريق الاستنشاق بالأنف فقد اختلف فيه فقهاء الاباضية ~~اعلى غرار خلافهم في القطرة في الأذن. # فقال بعضهم: يستعط الصائم، ولا شيء عليه وقال البعض الآخر إنه مكروو ~~ووقال آخرون: لا يستعط ومن فعله كان عليه بدل يومه ~~وقال قائل عليه بدل يومه إن دخل السعوط إلى حلقه وقال قائل: لا بدل عليه ~~مطلقا أي سواء دخل السعوط إلى حلقه أو لم يدخل ~~(رقلت) ويقاس عليه بخاخ الربو وهو نفخ الهواء في الفم كي يصل إلى الرية ~~فمن قال إن السعوط ينقض الصوم كان البخاخ في معناه. ومن لا يرى أن السعوط ~~اناقضا للصوم فإن البخاخ في معناه، والله أعلم. # -224 ### || (كل ما يتعلق بالميت فهو على الكفاية) # رض الكفاية هو ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين ~~فروع هذه القاعدة ~~امن فروعها: تكفينه لقوله { اكفنوه في ثوبيه(21 والأمر للوحوب ولا يكفه ~~جميع المسلمين. # ومن فروعها: الصلاة عليه فرض على الكفاية لقوله "صلوا على بن قالا ~~لالاله إلا الله(4 والأمر للوجوب ومعلوم أنه لا يصلي عليه جميع المسلمين فعلم انه ~~1 - منهج الطالبين ms284 121/6. # 2 - بيان الشرع 14/16. # 3 - أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد باب المحرم يموت في عرفه رقم 1849. # - الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير برقم 5030، وقال أخرجه الطبراني في الكبير. # اذا صلى عليه بعضهم فقد برئت ذمة الجميم ~~42 PageV00P000 ~~ومنها: حمله ودفنه لقوله تعالى: (ثم أماته فأقبره)1. # وومنها: غسله فهو على الكفاية لقوله : اللذي سقط عن بعيره غسلوه بما ~~لل ~~قال محمد بن إبراهيم رحمه الله وغسل الميت فرض على الكفاية إذا قام به -225 ~~البعض سقط عن الباقين4. ### || (كل ما يفعله المصلي سهوأ مما لا ينقض الصلاة إذا فعله عمدا فانه ينقضها وكل ما فعله مما ينقضها إذا فعله لإصلاح صلاته فلا ينقضها) # اهذه قاعدة جليلة القدر تصلح ضابطا لما فعله المصلي سهوا أو عمدا لإصلاح ~~الصلاة أو لغير إصلاحها. # والأفعال التي يقوم ها المصلي نوعان: ~~الأول منها: لا ينقض الصلاة مثاله الاستعاذة من العذاب إذا مر بآية فيها ~~عذاب، أو سؤال الرحمة إذا مر بآية فيها رحمة، أو التسبيح في آية فيها تسبيح لما ~~حاء في السنة. # ومنها: الكلام سهوا فقد قال بعضهم لا يفسد الصلاة. # ومن ذلك العطس والفواق لا يفسد الصلاة لأنه مغلوب عليه، ومن ذلك كل كلام لم يتبين يفسد الصلاة إلا إذا كان سهوا ومن ذلك التبسم في الصلاة ~~عبس (21). # 2 - أخرجه البخاري برقم 1849، باب: المحرم يموت في عرفة. # 3- المهذب للشيرازي 127/10. # 421 ~~4- بيان الشرع 14/16. # 5- كتاب الايضاح 36/2. PageV00P000 # لا يفسدها. # و من ذلك حميع الأعمال الحفيفة لا تفسد الصلاة إلا اذا فعلت عمدا كنر ~~ارك لسانه في فيه وهو يصلي أو أخرج لسانه من فيه أو عض شفته، أو عض على ~~النواجذ، أو أمسك عضوا من أعضائه أو رده خلفه أو رفعه فوق رأسه أو رفعه ~~كذلك في الهوى فإن هذه الأفعال لا تنقض الصلاة بالسهو فإن فعلها عمدا فسدت ~~صالاته. # الثاني ما ينقض الصلاة ~~اوأما الأعمال التي تنقض الصلاة فكثيرة أذكر منها ~~1 - مثل الحركة في الصلاة بالانتقال من مكان إلى آخر ms285 فإن هذا عمل يفسد ~~الصلاة أما إذا كانت الحركة لإصلاح الصلاة كمن تحول من المطر أو النار، أو ~~الداخحان أو خاف من الهدام البيت عليه ونحو ذلك فإنه يجوز له أن يشتغل في ~~اصلاح صلاته بالتحول من مكان إلى مكان ويكضي في صلاته مع تحوله ~~2 - ومنها: أنه لا يصح له أن يمس المغابن من حسده متعمدا فإن فعل ذلك ~~بطلت صلاته أما إذا فعل ذلك لإصلاح صلاته ولو متعمدا لا تفسد صلاته. كمس ~~العورة وذلك إذا رفعت الريح الثوب فانشغل بستر عورته فمسها فإن ذلك لا ~~ايفسد الصلاة لأنه عمل يعود لاصلاح الصلاة ~~3 - ومن ذلك إذا دخل شيء في فمه فإنه يخرجه بلسانه ولا تفسد بذلك ~~صلاته وإن زادت حركة لسانه لألها حركة تعود إلى إصلاح صلاته . ومثله النفخ ~~في الفم لدرء ما دخل في فمه. # - ومن ذلك البزاق في الصلاة لا يجوز فمن شغله البزاق في الصلاة فإنه ~~دفعه بأن يبزق عن شماله تحت قدميه ~~- ومن ذلك استعمال حركة يده في الصلاة ليبعد ثوبه من موضع النجاسة ~~فان هذا الفعل لا يبطل الصلاة ولو كان عمدا لكونه يعود إلى إصلاح صلاته. # وصفوة القول أن ما لا يبطل الصلاة سهوا يبطلها عمدا وأن ما يبطلها عمدا ~~423 PageV00P000 ~~ايطلها إذا كان ذلك العمد لأجل إصلاحها، والله أعلم ~~225 ### || (كل ما ينقض وضوء الأحياء ينقض وضوء الأموات) # اهذه القاعدة نص عليها العلامة عامر بن علي رحمه الله في باب صفة غسل ~~قال رحمه الله: اوجميع ما ينقض وضوء الأحياء ينقض وضوء الأموات31. # والمقصود بكلامه ما يتصور من الميت دون ما لا يتصور منه كالردة مثلا ~~والكذب، والغيبة، ولمس المرأة الأجنبية فهذه أمور لا يتصور وقوعها من الأموات. # أما ما يتصور حصوله من الأموات فهو خروج شيء من أحد السبيلين فإنه ~~تاقض للوضوء من الأحياء والأموات. # ومنها: خروج الدم من جسده فإنه ناقض للوضوء. # ومنها: فساد جسده. # واختلفوا في خروج لعابه، أو مخاطه، أو دموعه بعد الوضوء. # اال بعضهم: يفقض ذلك ms286 وضوءه، وقال آخرون إنما ينقضه ما ينقضه وهو ~~2287 ### || (كل مسكر حرام) # هذه القاعدة: حديث نبوي شريف وهو قوله: اكل مسكر حرام ~~423 ~~كر خمر1. # كتاب الإيضاح 27/2 وما بعدها ~~2 كتاب الايضاح 112/2. # الاسع نفسه 23(1127. # 4 المرجع نفسه، 112/2. # حاب الخامع 52512. PageV00P000 # وواختلفت أقاويل أهل العلم في تأويل هذا الحديث. # قال محمد بن بركة: "وروي من طريق إبراهيم النخعي وغيره من فقهاء قومنا ~~ام قالوا: معى قول البي: "كل مسكر حرام من الأشربة التي تسكر وهنا ~~قول أصحابنا فيما أجازوا شربه من المنبوذ في الأدم واتفق علماء عوام الأمصار أن ~~اوالشعبي وسعيد بن جبير والنخعي وغيرهم كثير يقول به1 ~~اوزعم أبو حنيفة أن بيع النبيذ جائز إلا وخالفه صاحباه في بيع النبيذ ~~ولون إن النبيد حمر طريق أبي بردة أنه ~~استدلوا على مذم ~~اه باس تشرب من ~~ام ماء فصه ~~ار عدة في ~~من نلك ~~أما مالك والشافعي، وداود وغيرهم من فقها ~~اوإن قل وأن الحد يلزم شاربه إذا كان كثيره ي ~~استدل من أجاز شرب النبيذ بكا رويي ~~الحريم هي الشدة الي ~~فعطش فاستستي ~~راب فلما شمه قطب ~~عليكم فاصنعوا به ه ~~طوف ~~اء من طريق عائشة وابن عباس ~~لا تس ~~كان ~~فأتاه ~~خيف ~~اقله : إذا اغتلمت عليكم فاكسروها بالماء، ومنها قوله من رابه من شرابه ريب ~~فليسن عليه الماء، ومن قوله اجتنبوا أن تشربوا في الدباء، والحنشم، والمزفت واشربوا ~~في السقاء فإن رهبتم غلمته فمدوه بالماء1 ~~الكن أجمع كل من قال بشرب النبيذ وحرمته أن السكر منه حرام واختلقوا ~~في معن قول النبي كل شراب مسكر فهو حرام1 مع اتفاقهم على تصحيح ~~424 ~~الرواية ~~1 - المرجع نفسه 536/2. # 2 - رواه النسائي وابن ماجه، وأحمد PageV00P000 ~~فقال قوم: كل ما أسكر منه الكثير فالقليل منه حرام. # وقال قوم: المحرم منه الذي يسكر دون الذي لا يسكر وأن الشربة الي تسكر ~~الي الحرام. وهذا التأويل بعيد وفيه إغفال من قائله لأنه يلزم عليه أن يحرم النبي ~~الشيء بعد فعل الفاعل ms287 له وإنما يحرم الشيء قبل فعله. وغير جائز أن يحرم الله شيئا ~~ايكون ذلك الشيء غير معلوم وهذا من قبيل التكليف بالمحال فلما استحال هذا المعى تعين أن يكون معى الحديث، والله أعلم النهي عن ~~رب يسكر كثيره لا عن الشربة التي تسكر محهولة غير معينة. # وهذا اختيار أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن بركة وقد أطال فيا ~~انقريره والرد على مخالفه وأجاد في ذلك. # وع القاعدة ~~إن كل ما أسكر كثيره من عصير العنب، والتمر، والشعير، فالقليل منه حرام ~~ومنها: أن حكم الحشيشة كاهيرويين، والكوكايين، وما في معناهما حكم ~~خمر ما دامت تسكر ~~وكذلك البيرة، وكل ما يذهب العقل كثيره فقليله حرام، والله أعلم. # 228 ### || (كل من أحدث حدثا في مال لا يملكه فهو مأخوذ بحدثه) # معى القاعدة: أن من تصرف في مال الغير بغير إذنه فأتلفه، أو أحدث فيه عيبا ~~425 ~~عليه ضمان ما أتلف. # كتاب الجامع باختصار 537/2 -540. # كتاب الجامع 394/2. PageV00P000 # أصل القاعدة: ~~وأصل هذه القاعدة : ما ثبت في الستة من أن ناقة الراء بن عازب دخلت ~~بستانا فأتلفته فسأل رسول الله عن عادة الناس في حفظ أموالهم فقالوا ت ~~ارسول الله إن على أهل الحوائط حفظها في النهار وعلى أهل المواشي حفظها في ~~اليل فقضى بعرفهم1 ~~فروع القاعدة ~~امن فروعها: أئه لو دخلت دابة حايطا لإنسان فأتلفته ليلا كان عليه ضمان ما ~~أتلفته لأنه مقصر. # ومنها: لو أنا رحلا دفع إلى خياط ثويا ليقطعه قصيصا، أو قباء، أو سراويل ~~أ دفع إلى صباغ ثوبا فأحدث كل ذلك عيبا، كان ضامنا لما أحدث من العيب. # ومنها: لو أن إنسانا أحدث في أرض غيره بناء أو قلع أشحارا، أو غير معالم ~~الأرض كان مأخوذا بحدثه. # ومنها: لو أجرى طبيب عملية جراحية بغير إذن المريض كان مأخوذا بحدثة. # 225 ### || (كل من أقر بالشهادتين فقد حقن دمه وماله)2 # وأصل هذه القاعدة: قول الرسول : "أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا ~~أن لا إله إلا الله وأن محمدا ms288 رسول الله فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم ~~وأموالهم وحساهم على الله تعالى31. # قال الامام أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي رحمه الله : اومن قال من ~~- الحديث أخرجه بنحوه البيهقي في السنن الكبرى ~~42 ~~2 - المصنف 122/11 ~~3 - الحديث سبق شخريجه PageV00P000 ~~شركين أشهد أن لا إله إلا الله فقد حقن بها دمه، وحرم بها قتله فمن سمعه من ~~المين قال ذلك ثم قتله. وقال: جهلت أو ظننت أن ذلك لا يبريه من القتل ~~هذا مما يسعه جهله وهو مآخوذ بديته في ماله يؤديها إلى ورتته من المسلمين ~~اجنسه من المسلمين إذا لم يكن له ورتة من المسلمين ~~فإن لم يكن علم بإسلامه وقتله على أنه مشرك فهو خطا وديته في بيت مال لمين وفي كل ذلك عليه أيضا عتق رقبة في ماله ~~ع القاعلة ~~من فروعها: أن المشرك إذا دخل في الإسلام بأن سمعه المحارب أو أعلمه بذلك ~~كان ذلك حاقنا لدمه وماله وعرضه، فإن قتله بعد ذلك كان آثما فإن جهل ~~اللهه كان عليه الدية وعتق الرقبة ~~ومنها: أن الأعجمي إذا أشار بيده إلى السماء أو بالسبابة مما يوحي أنه أسلم ~~ام قتله لشبهة إسلامه. قال الإمام أبو بكر الكندي رحمه الله اوإن أومأ أنه مسلم ~~وكان أعجميا فتكلم بكلام مما يتوهم أنه مسلم فلا تعجل في قتله حتى يتبين كلامه ~~ويعلم ما هو عليه(21. # ومنها: إذا قال أنا مسلم لم يقتل ومن قتله بعد علمه فعليه ديته يؤديها إلى ~~ورثته أو إلى جنسه من المسلمين. إن لم يكن له ورئة في الإسلام. # حكم قتال الكفار ~~وبناء على هذه القاعدة فقد اختلف العلماء في حكم قتال أهل الكتاب ~~فذهب سفيان الثوري وجماعة من الفقهاء إلى القول بعدم التعرض لأهل الكتاب ما ~~427 ~~م يقاتلونا ~~المرجتع نفسه. # المرجع نفسه 123/11. # كتاب المصنف 123/11. # 2 PageV00P000 ~~القله تعالى: (قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله ة المعتدين)1 . وهذا مذهب سفيان الثوري وكثير من العلماء. # قال ابن عباس: ms289 إن هذه الاية محكمة وليست منسوخحة وفسر قوله تعالى: اولا ~~تعتدوا1 أي لا تبدأوهم بالقتال. # واستدلوا أضا بقول الله تعالى: إفان اعترلوكم قلم يقاتلوكم والقوا النكم ~~السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا)3. # وكان عمر بن الخطاب يقول: وددت أن بين السواد (العراق) وبن الخبل ~~ادا لا يخلصون إلينا ولا نخلص إليهم ~~وحملوا آيات الحض على الجهاد والترغيب في القتال على حصول مقتضياته ~~ؤسبابه من صد أذى المشركين الطامعين ببلاد المسلمين ودينهم وخيراقم وفي أثناء ~~انشوب القتال ولا يعني ذلك أن الأصل في علاقة المسلمين مع غيرهم من أهل ~~الكتاب هو الحرب والسيف. بل الأصل السلام قال تعالى: (وإن جنحوا للسلم ~~فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم"4. # وخصصوا قول الرسول: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا ~~اله بقوله تعالى: (لا إكراه في الدين)* وحملوه على مشركي العرب فهم الذين لا ~~قيل منهم إلا الإسلام أو السيف فهو من العموم الذي يراد به الخصوص . أما أهل ~~الكتاب فالأصل فيهم السلم فإن اطلع المسلمون منهم على غدر أو مكيدة) أو ~~ارادة سوء وجب على المسلمين قتالهم ~~ومع هذا كله ومع كون أن أصل العلاقة مع الكفار من أهل الكتاب السلم ~~1 - البقرة (190). # 2 - انظر كتاب عظمة الإسلام للأستاذ محمود مهدي الإستانبولي، ص 485 . # 428 ~~3 - النساء (90). # - النساء (90). # - البقرة (256). PageV00P000 # فإن من الواجب على المسلمين أن يعدوا العدة ويجهزوا الجيوش ويحموا الثغور ~~ويرهبوا أعداء الله فهذا من الأمور الاحترازية شأهم في ذلك شأن جميع القوى في ~~الأرض التي تتخذ كل أسباب القوة والحذر وقد أمر الله المسلمين بأخذ الحذر ~~والحيطة فقال تعالى: (وخحذوا حذركم) ولا يعتبر هذا مخالفا للأعراف الدولية ولا ~~لسياسات الدول التي تأخذ بأسباب الحماية والقوة والمسلمون اليوم مقصرون فيا ~~كل ذلك وقد أصاهم الوهن والخوف من أعداء الله وتزع خوف الله من قلوهم ~~وصاروا غثاء كغثاء السيل وصارت بلاد المسلمين غرضا للأمم الطامعة وصدق ~~رسول الله إذ يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما ms290 تداعى الأكلة إلى ~~قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء ~~كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم ~~الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت1. وإلى لله ~~المشتكى وبه المستغاث وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. # 20 ### || (كل من أقر في حال لا يثبت إقراره عليه لم يؤخذ باقراره) # اقرار هو إخبار بحق الآخر ويقال له مقر ولذلك مقر له وللحق مقر به3. # ووالمقر قد يكون في حالة يصح فيها إقراره ويؤخذ به وقد يكون في حالة لا ~~يصح فيها إقراره ولا يؤخذ به. # والحالة الأولى أن يكون المقر كامل العقل والاختيار وكامل الأهلية الشرعية والحالة الثانية أن يكون المقر معدوم الأهلية الشرعية أو ناقصها وفي هذه الحالة ~~ت إقراره ولا يؤخذ به. # النساء (102). # المصنف 10/27. # عريفات للسيد محمد عميم الإحسان المجددي البركي، ص 187. # 425 PageV00P000 ~~ان أق ~~المجنون والمعتوه والمقهور ~~الايماء ولا إقرار الأعمى الضر ~~ار المكر ~~النوع يجوز الرحوع فيه ~~واراع فنه بعد الاقوا ~~مرض كلانه ~~النسب ~~ضو ~~نائم ~~ح ~~وكذ ~~حقو ~~وه حق العبد مبني ~~اولي ~~تطرد العلة ويكون كل من غاب عقله ~~لححل ~~فروع القاعدة ~~فمن فروعها: أنه ~~خرس ~~الضرير له فيه اني يكون ~~بني على الم ~~ضوت ~~الب فيصح ### || (كل من غاب عقله انتقض وضوءه) # إقرار ~~شيء في ~~وتكذيب ~~الان حق ~~ده قاحدن ~~عن النوم أن يكون انتقض وضو ~~فروع القاء ~~من فروعها: النائم الذي اشتد نومه وغلب وغاب معه العقل بالكلية فانه ~~نناقض للوضوء لغياب عقله. # ومنها: الحخنون الذي ذهب عقله سواء كان حنونه أصليا او طاريا وسواء كالا ~~430 ~~لصبيا ~~1 - المصنف 10/27 ~~2 - كتاب الإيضاح 135/1. # 3 - المرجم نفسه. PageV00P000 # ا، أو متقطعا فإن الوضوء حالة الجنون منتقض. # ومنها: السكران، سواء أسكر بمباح أو محرم فإن السكران حال السكر ~~انتقض وضوعه لزوال عقله. # ومنها: المغمى عليه ينتقض وضوءه لزوال عقله ومثله المبنج أثناء ms291 البنج ينتقض ~~وضوعه لزوال عقله ~~أما إذا كان النوم خفيفا لا يزول معه العقل بالكلية فمثل هذا النوم لا ينقض ~~الوضوء لأن الصحابة كانوا ينتظرون العشاء فينامون وهم جلوس ثم يصلون ولا ~~توضوون، والله أعلما. # 232 ### || (كل من لم يسم لها صداق رجعت إلى صداق المثل) # حد الصداق ومقداره ~~تقول العرب ساق الرجل إلى امرأته صداقها، وهو ما تعطى المرأة من مهرها، ~~ويطلق عليه المهر، والأجر، والعلائق. وفي حديث النبي أنه قال: "أدوا العلائق، ~~فقالوا يا رسول الله ما العلايق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون(2. # معنى القاعدة ~~إن كل امرأة تزوجت من غير أن يسمى لها مهر فلها مهر مثل نسائها من ~~قاره ~~اص ~~القاعدة ~~وأصلها ما روي عن علقمة قال: أني عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات ~~431 ~~المرجع نفسه. # الصنف ج 3/34. # الحديث لم أعثر عليه. PageV00P000 # عنها، ولم يكن دخل ها قال: فاختلفوا إليه فقال: أرى لها مثل مهر نسائها، وه ~~الماثن، وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشحعي أن النبي قضى في بزوع ~~ابنة واشف كثل ما قضى ~~اواه الخخمسة وصتحه الترمذيي ~~فروع القاعدة ~~من فروعها: من تزوج ولم يسم مهرا في العقد فإن العقد يكون فاسدا ~~يصح بإعطائها مهر مثل نسائها. # ومنها: إذا تزوجها على مهر بحهول بأن قال لها تزوحتك أو زوحيي نفسك ~~على مال، أو دراهم كان عليه مهر مثل نسائها. # ومنها: إذا تزوجها على أقل من أربعة دراهم، وقيل على أقل من ثلاثة دراهم ~~فلها مهر المثل ~~و منها: لو أن رحلا تزوج امرأة على ما تراضيا فذلك حايز فإن تراضيا على ~~اشيء فهو لها وإن اختلفا قبل الزواج انتقض النكاح وإن جاز ولم يتفقا فلها ~~كأوسط صداق نسائها ~~ومنها: لو أن رجلا تزوج امرأة على مائتي شاة أو مائة نخلة فقيل فيها بخمسة ~~اقاويل قيل لها صداق المثل، وقيل لها الأوفر، وقيل لها الأقل، وقيل لها الخيار؛ وقيل ~~الخيار للزوج. # ومنها: لو تزوج امرأتين على ألف درهم فقول: الألف بينهما ms292 نصفان، ~~وقول: بينهما على قدر مهر كل واحدة منهما وهو قول أبي حنيفة، فإن كانت ~~احداهما في عدة أو لها زوج فالألف كلها للي نكاحها صحيح، وللشافعى قولان ~~433 ~~1 - نيل الأوطار 172/3، مكتبة دار التراث. # 2 - المصنف 46/34 ~~3 - المرجع نفسه 46/34 PageV00P000 ~~ما تقدم، وفي موضع لو تزوج امرأتين على صداق واحد في عقد واحد ثم ~~ادخل بهما فإفهما يرجعان إلى صداق المثل لأن كل واحدة لم يسم لها صداقا ~~2 ~~معلوما ### || (كل نكاح خولف فيه الكتاب والسنة فالفرقة ثم لا اجتماع) # قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله مسألة: اوقال جابر بن زيد كل تزويج ~~اللف فيه الكتاب والسنة فالفرقة ثم لا اجتماع1. # القاعدة ~~امن فروعها: إذا زوج المرأة وليها من مشرك سقطت ولايته عليها ولا كرامة ~~ومنها: لو وهب ابنته أو ابنة عمه، أو من يلي نكاحها لرجل فقبل الرجل ~~ولكن يجعل وليها رجل من المسلمين، ويفرق بينها وبين المشرك. # ومنها: إذا زوجت المرأة نفسها من غير ولي، لا يجوز ~~الا ~~اة ودخل بها فليس هذا بنكاح ولو شهد الشهود على الهبة فالزوج لا يوهب ~~ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا ولها صدقات نسائها إذا دخل ها وإنما كانت الهبة ~~خاصة ~~ومنها: إذا تزوج امرأة بشهادة يهوديين، أو بشهادة عبدين فالنكاح باطل فإن ~~اقد دخل بها فرق بينهما ولها صداقها وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها ~~وومنها: لو ادعى ملك امرأة وأشهد على ذلك صبيين فالنكاح منفسخ ولا ~~433 ~~المرجع نفسه 47/34. # بيان الشرع 34/47. # بيبان الشرع 35/47. # بيان الشرع 43/47. # PageV00P000 ~~اصداق لها إن لم يدخل بها فإن دخل بها كان عليه لها صداقها وبطل النكاح. # ومنها: إذا تزوج المرأة على عمتها أو خالتها لما روى عن النبي أنه قال: ~~االا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها21. # ومنها: إذا عقد على المرأة حال حيضها، أو نفاسها فإذا عقد لم يكن له ~~الوطع، حتى يزول الحيض والنفاس عنها ولا يجوز العقد على امرأة حامل ms293 لأن ~~اكاح الحوامل لا يجوز فإن فعل ذلك فسخ النكاح بينهما ولا شيء لها عليه إلا إن ~~وطيها فإن وطئها فلها المهر ويفرق بينهما بلا طلاق لأن الفرقة إذا وقعت بتحريم ~~الكاح فالفسخ لها لم يكن طلاقا ~~ومنها: لو قال رجل لامرأة إنه يحبها فطلقها زوجها أو مات عنها ليس له ~~اكاحها فإن فعل فرق بينهما في قول أبي الحواري ~~وومنها: لو تزوج الرجل تريكة جده فرق بينهما، وقيل يكره5. # ومنها: إذا خطب امرأة ولم يشهد شهودا ثم دخل ها في السريرة وباشرها ثم ~~أشهد له بعد ذلك شهودا بالدخول فرق بينهما ~~ومنها: إذا كان أحد الشاهدين أعمى، أو كلاهما وكانا شاهدين على التزويج ~~فقد قال من قال إن التزويج فاسد ولها صداقها إن كان قد جاز ها ويفرق بينهما، ~~وقال آخرون التزويج تام وأما الصداق فلا تحوز شهادقما عليه واختاره ابن ~~434 ~~بركة1. # 1 - بيان الشرع 59/47. # 2 - بيان الشرع 217/47. # 3 - بيان الشرع 134/47. # - بيان الشرع 126/47. # - انظر بيان الشرع 123/47. # - بيان الشرع 60/47. # 7 - بيان الشرع 64/47. PageV00P000 # -234 ### || (كل نكاح لم يحضرة أربعة فهو سفاح: ولي وشاهدان وزوج) # اهذه القاعدة أصلها حديث نبوي شريف11 ~~وومعن هذه القاعدة أن أركان النكاح أربعة: ولي وشاهدان وزوج، فإن فقدا ~~اكن من هذه الأركان انقلب النكاح إلى سفاح. وذهب الحنفية إلى أن الولي ليس ~~من شروط صحته في جميع الصور ~~الا ~~نكاح المجنون، والرقيق، والصغير. # واحتج الجمهور بحديث اأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها ~~باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل(41. # وأجاب عنه فقهاء الحنفية بأنه معارض بقوله االأيم أحق بنفسها من ~~وليها(5. والأيم من لا زوج لها بكرا أو لا، فإنه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا ~~اضيت وقد جعلها أحق منه به ورجحوا هذا الحديث لأنه أقوى سندا ~~وأنه يمكن الجمع بينهما بالتخصيص ويكون حديث مسلم مخصصا للحديث ~~السابق الذي رواه أصحاب السنن، أو بحمل النفي على نفي الكمال. # أو أن يراد بالولي من يتوقف على إذنه كنكاح المعتوهة، ms294 والعبد والأمة1. # بيان الشرع 20/47. # - والحديث قال الإمام المقدسي في المغي لا نعلم صحته، المعى لابن قدامه 19/7. # حاشية ابن عابدين 153/4، دار الكتب العلمية. # - أخرجه الشافعي 11/2، 19؛ وأحمد 66/6؛ وأبو داود برقم (2083)، والترمذي برقم (1102) . # 435 ~~- رواه مسلم 1037/2 و 1421/660. # انظر حاشية ابن عابدين 155/4. PageV00P000 # ومكن أن يجاب عما أورده ابن عابدين رحمه الله بما يلي ~~ألا إنه لا تعارض بين الحديثين فحديث اليما امرأة نكحت بغير إذن وليها ~~فكاحها باطل1، عام. # وحديث "الأم أحق بنفسها من وليها1، خاص في الثيب. وقد وردت رواية ~~تفسير الأتم بالثيب وهي اوالثيب تستأمر1 وورد اوهي أحق بنفسها من وليها17. # ومن أصول الحنفية أن العام مقدم على الخاص عند التعارض لأن دلالة العام ~~قطعية، ودلالة الخاص عندهم ظنية والقطع مقدم على الظن وفي هذه المسألة خالفوا ~~أصلهم ~~أما قولهم : إن النفي في قوله الا نكاح إلا بولي" محمول على نفى ~~الكمال، أي لا نكاح كامل إلا بولي. # فجوابه من وجهين. # الأؤل: إن نفي الصحة إذا تعارض مع نفي الكمال قدم نفي الصحة لأنه أقر ~~الازين إلى نفي الحقيقة وهي نفي الذات، فنفي الصحة أقرب إلى نفي الذات حقيقة. # الاين قوله الا تكاح الا بولي" نص في نفي النكاح يحتمل التاويل ~~ووحديث اكل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح" من قبيل المفسر. # وواذا تعارض النص مع المفسر قدم المفسر لأنه لا يحتمل تأويلا ولا تخصيصا ~~وأما قوله بأن الحديث محمول على من يجب له الولي كالمعتوه والمحخنون ~~والرقيق. # فحوابه بأن قوله : "لما امرأة"، عام لأنه مصدر بأقوى ألفاط العموم، ومن ~~أصولهم تقليم العام على الخخاص عند التعارض. # الذلك يترحح لدي قول الجمهور بأن الولي شرط في النكاح، ويمكن حمل قول : "والأم أحق بنفسها من وليها1 في حال أنه لم يوافق على زواجها من ~~436 ~~كفء لها ونحو ذلك PageV00P000 ~~235 ### || (كل وهم في الصلاة وجب بالنقصان من الصلاة فإنه يفعله قبل اتلسليم وكل وهم وجب بالزيادة فإنه يفعله بعد التسليم) # وومعن القاعدة: أن المصلي إذا ms295 سها في صلاته وجب عليه سجود السهو فإن ~~السهو قد حصل بسبب نقص من الصلاة فعلى المصلي آن يسجد سجدي ~~او قبل السلام لأنه عندئذ بدل مما نقص من صلاته وهو من تمامها فأحرى أن ~~السه ~~قبل التسليم. وأن السهو الحاصل من الزيادة فإن السجود يكون بعد التسليم ~~استغفار مما سها في صلاته ~~وهذا الضابط جمع بين الأحاديث المتعارضة فإن منها ما يفيد أن سجود ~~و كان قبل السلام كما جاء في حديث ذي اليدين وقد جاء فيه: اثم سجد ~~سجوده أو أطول ثم سلم1. # ~~التسلي ~~فروع القاعدة ~~من فروعها: أن من نسي عملا من أعمال الصلاة أدى إلى نقصاها مثل من ~~ترك التشهد أو ترك سنة من سننها وجب سجود السهو قبل السلام. # وأما من زاد عليها سنة من السنن أو عملا من الأعمال سجد للسهو بعد ~~الصلاة، والعمل في الصلاة مثل التشهد، والركوع والسجود أو القراءة وما أشبه ~~ذلك أما ترك الفرائض فإنها لا تحبر بسجود السهو بل لا بد من الإتيان ها، والله PageV00P000 ~~25 ### || (كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء) # وار لعلامة أحمد بن عبد الله الكندي رحمه الله أن هذا كلام ابن تعانر ~~(رضي الله عنه). # فروع القاعدة ~~من فروعها: أن من كانت امرأته مرضعة فخاف على ولده فحلف لا يقرها ~~احتح يشب ولده فإن مضت أربعة أشهر بانت بالإيلاء ولكن إن اعترها على غ ~~ميمن حتى تفصل ولدها لم يدخل عليه إيلاء. لأنه لم يقصد إلى ترك الوطء وانما ~~قصد إلى إصلاح الصبي، وكذلك لو هجرها غضبا عليها لم يدخل عليه إيلاء": ~~ومنها: لو قال إن وطأت وروحتي فهو بحوسي أو نصراني فلم يطاها حى ~~ااخلت أربعة أشهر فقد بانت بالإيلاء لأن كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء". # ومنها: لو قال علي الهدي ونوى أن يهديه إلى موضع الهدي أنه لا يطلب إلى ~~زوجته المباشرة، فلم يباشرها حتى مضت أربعة أشهر ثم وطئها، قال أبو عبد الله ~~الها قد بانت بالايلاء ولزمه صداق ثان بوطئه ms296 إياها بعد أن بانت بالإيلاء ولو ~~اتابعته ولم يعلمها أنه قد بانت بالإيلاء ويلزمه الهدي ثمن شاة تذبح في مكة4. # ومنها: لو قال لامرأته إن لم أحح إلى مكة فأنت طالق فخرج حتى إذا كاد ~~بابصرة عرض له بعض المعارض فرجع إلى عمان فإنه يحنث وإن مضت أربعة أشهر ~~قبل أن يأتي وقبل أن يطأ امرأته ذهبت منه امرأته بالإيلاءه. # 1 - المصنف 102/38 و104 و105 و108 و109. # 438 ~~2 - المصنف 104/38. # - المصنف 104/38 ~~4 - المرجع السابق. # المصنف 109/38 PageV00P000 ~~رف اللام ~~237 ### || (تترك نية العمل باليأس منه) # امعن هذه القاعدة أن من أراد عملا من الأعمال الصالحة وجب في حقه ~~اضار النية وتحريد القصد لله تعالى فإن يئس من حصول ذلك العمل فلا ينبغي ~~له ترك النية بسبب يأسه منه. # أصل هذه القاعدة ~~وأصل هذه القاعدة: قول الرسول : اعملوا فكل ميسر لعمله21 وقوله ~~أيضا: انية المرء خير من عمله31. # فروع القاعدة ~~امن فروعها: أنه لا يجوز للانسان أن يهمل النية للجهاز لإياسه من ذلك بل ~~الضة عليه أن يجدد النية ولا ييأس من ذلك لتركه النية للغرض. # ومنها: أنه لا يجوز للفقير الذي لا يستطيع الحج ترك النية بل عليه أن يجد ~~احت يجد الاستطاعة فيحج ~~اومنها: أنه لا يجوز له ترك النية في إنجاب الذرية الصالحة بسبب كون زوجته ~~الن ~~الحما ~~وتكون نيته حاضرة. # المصنف 91/11. # الحديث أخرجه أبو حنيفة في المسند وأحمد وهو متفق عليه. # الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط ~~نف 9111. # الف ~~عاقر ~~بل يجب في حقه استحضار هذه النية عند حصول الوطء عسى آن يحصل ~~435 PageV00P000 ~~ومنها: أنه لا يجوز ترك النية في أن يكون علمه لله بسبب عدم حصول العلم ~~الهه حال طلبه ~~وهكذا في سائر الطاعات يجب استحضار النية وتخليص العمل من شوائب ~~الرياء ولا يجوز تركه بسبب اليأس منه، والله أعلم. # -238- ### || ( تستباح الدماء بما دون الكبائر) # الأصل في الدماء أن تكون معصومة لا سيما دماء المسلمين وأموالهم لقوله ~~افي خطبته يوم ححة الوداع: ألا إن ms297 دماءكم وأعراضكم، وأموالكم عليكم حراء ~~كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا قد بلغت اللهم فاشهد71. # فإذا ارتكب المسلم من الكبائر ما يستباح ها دمه سقطت حرمة دمه وكان ~~مه هدرا ~~فروع القاعدة ~~امن فروع هذه القاعدة الردة لقوله : 1من بدل دينه فاقتلوه31. # ومنها : الثيب الزاني، لقوله : الا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث ~~الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة411 . # ومنها: قاتل النفس المسلمة المعصومة للحديث السابق هذا عند الجمهور وعند ~~اففهاء السادة الإباضية وهناك حالات عديدة يستباح بها دم مرتكبها. # منها : من نظر إلى حوف منزل قوم هدر دمه لقوله : "من اطلع إلى ذار ~~- كتاب الإيضاح 154/1. # 2 - الحديث رواه الإمام أحصد في مسنده عن الحارث بن عمرو (15597). # 3 - الحديث رواه البخاري برقم (6671)، باب حكم المرتد. # - رواه مسلم في صحيحه، باب: ما يباح به دم 4331. # 44 PageV00P000 ~~ام بغير إذن فقد دمر11 قال الزمخشري في تفسيره: دمر على القوم هجم بمكرو ~~ومنه الدمار الهلاك، وهجوم الشر وقيل للدخول بغير إذن دمور لأنه هجوم بما ~~يكره والمعن إن إساءة المطلع كإساءة الدامر. # ووعند جمهور الفقهاء من اطلع من كوة بيت ففقئت عينه كانت هدرا. # ومنها: أن الزوج إذا حرمت عليه زوجته ثم أرادها بالحرام منعته فإن لم يكتنع ~~مته وحل لها قتله. # قاو ~~اهذا ولا يفهم من القاعدة أن كل كبيرة من الكبائر تبيح دم مرتكبها فهناك ~~كبائر توجب التوبة وتسقط العدالة والولاية وهناك كبائر تبيح دم مرتكبها، ولله ~~-239 ### || (لا تقام الوسائل، وتعطل الفرائض) # أعلم ~~هذه القاعدة مهمة وقد نص عليها الإمام خفميس بن سعيد رحمه الله في معرض ~~كلامه عمن يأخذ الدين من الناس وليس مليئا وليس له أصل مال ثم يحج نافلة ~~ويقري الضيف ونحو ذلك. قال رحمه الله: اوإن كانت هذه الأشياء فعلها حسنا ~~فليست بواجبة ولا لازمة إلا لمن قدر عليها وأما الدين فأداؤه فريضة وذلك وسيلة ~~ولا تقام الوسائل وتعطل الفرائض"2. # فروع القاعدة ~~من فروعها: أن من عليه ديون ms298 يجب أداؤها فليس له أن يتصدق بماله على ~~441 ~~وا ~~ورحمه. # رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة 7542. # منهج الطالبين 12/11. # منهج الطالبين 12/11. PageV00P000 # ومنها: أن من عليه قضاء الصلاة فلا ينبغي أن يترك الواحب ويشتغل بالنفل ~~ومنها: لا تصح صدقة إنسان وفي أمله محتاح لقلا تقام الوسائل وتعطل ~~الفرائض. # ومنها: ما يحدث في بعض المساحد من الخلاف في صلاة التراويح من خلال ~~انكار ما زاد على أحد عشر ركعة بححة أها من البدع وقد وصل الأمر في بعط ~~الملساحد إلى الضرب بالعصي مع أن وحدة المسلمين وتآلفهم فريضة وصلاة ~~الراويح سنة فكيف يتم الحرص على السنة وهي وسيلة بالنسبة للفريضة فصلاة ~~الراويح وسيلة لجمع كلمة المسلمين فكيف يحرصون على الوسيلة ويعطلون ~~-248 ~~الفريضة إن هذا لشيء عجاب1 ### || (لا تنعقد اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه) # الين في اللغة القوة، وفي الشرع تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى، لو ~~التعليق فإن اليمين بغير الله ذكر الشرط والجزاء وجمعهما الأيمان وهي أنواع: ~~أنواع اليمين ~~والمين أنواع عدة فهناك (مين صر) وهي الني يكون الرحل فيها متعدلا ~~الكذب قاصدا ها إذهاب مال مسلم سميت به لصبر صاحبها على الاقدام عليها ~~ووجود الزواجر عليها. # (وين الغموس) وهي الخلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيها وسم ~~بالغموس لأفها تغمس صاحبها في النار. # (وعين الفور) وهى أن يكون ليسينه سبب فدلالة الحال توحب قصد يمينه علي ~~443 ~~1 - المصنف 10/16. PageV00P000 # السبب وذلك كل يمين خرجت جوابا لكلام أو بناء على أمر فتتقيد اليمين بها ~~بدلالة الحال نحو أن تتهيأ المرأة للخروج فقال الزوج إن خرجت فأنت طالق ~~ت ساعة ثم خرجت لا تطلق قال النسفي يكين الغور ما يقع على الحال. # كمين اللغو) وهي أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه كما قال والأمر ~~الفه، وقال الإمام الشافعي رحمه الله: هي ما لا يعقد الرجل قلبه عليه كقوله لاا ~~ووبلى والله ~~( اليمين المرسلة) والمطلقة وهي الخالية عن الوقت في الفعل ونفيه ~~(اليمين ms299 المنعقدة) وهي ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله ~~(اليمين المؤقتة) وهي المقيدة بوقت محددا ~~ده القاعلة ~~ورع ~~ان لا تكون إلا بالله أو باسم من أسمائه قال رحمه الله: واليمين الجتمع عليها هي ~~اعز وجل وبما كان من أسمائه وما سوى ذلك مختلف فيه ~~ووقال أيضا: وليس مما يستحلف به الطلاق والظهار والعتق بخلاف ما ذهب ~~اهور المذاهب الأربعة من صحة الأيمان بذلك ~~ينبي على ذلك أن من حلف بالرحم، أو بالشرف أو بالحرام، أو بأي شيع ~~امين لا تنعقد إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. # لا يجوز الحلف بالنجوم أو الكواكب أو الأنبياء أو الشياطين لقوله:1من ~~حالفا فليحلف بالله أو ليدع21 وكذلك الحلف بالملائكة أو الكعبة بخلاف ما ~~443 ~~من فروع هذه القاعدة ما ذكره الإمام أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي أن ~~اجه من الإيمان إلى الكفر أو نحو ذلك مما يوجب عليه الكفر لا تنعقد يمين ه ~~تعريفات البركي، ص 555 و556. # ب المصنف 10/16 ~~يت متفق عليه. PageV00P000 # الو قال ورب الكعبة فهذا يكين. # وك ذلك لا يحلف بدين من أديان أهل الضلال فلا يحلف أنه مرحي ~~مرلي أو رافضى وما أشبه ذلك أو بري من دين محمد أو بري من دين أ ~~الاسلام أو دين أحد من أهل الاستقامة فإن هذا يخرج من الاسلام والعياذ الله ~~تعالى ~~قال الامام أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي : "ويعحبي أن لا يكون اليت ~~في الأحكام إلا بالله عز وجل1. # فادة واليمين التي يستحلف لها المسلمون : والله الذي لا اله الا فوقا ~~الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الكبير المتعال الذي يعلم من السر ما يعلم ~~العلانية الطالب المدرك رب المسحد الحرام الذي بمكة منزل القرآن وعالم والإعلان1. # وبأي اسم من أسماء الله حلف فقد انعقدت اليمين وإنما هذا التكرير بن أح ~~التحويف والتغليظ ومن أحل حمل الحالف على النكول إن كان كاذبا حفظا لل ~~اقل الله تعالى: (واحفظوا أيمانكبهه أو لحمل ms300 المستحلف على الرحوع عن تحل ~~صمه ، والله أعلم ~~- 249 ### || (لا حرمة للمرتد) # الدة هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر. # والرلتد لا حرمة لدمه وإذا سقطت حرمة الدم وهي الأعظم فحرمة ماله ~~باب أولى أن تسقط وكذلك حرمة عرضه على معى أن غيبته وقذفه ونجوذلك ~~44 ~~1 - كتاب المصنف 11/16. # 2 - انظر المصنف 9/16 ~~3 - كتاب الضياء91/10. PageV00P000 # احد فيها وأصل هذه القاعدة قوله : الا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ~~اليب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة11. # فروع القاعدة ~~وينبي على هذه القاعدة فروع كثيرة منها: ~~أن من قذف مرتدا فلا دية عليه. # ومنها: أن غيبة المرتد جائزة لأنه لا حرمة له. # ومنها: أنه يجب قتاله مع الإمام لفعل أبي بكر رضي الله عنه وموافقة الصحابة ~~ومنها: أن من أخذ مال المرتد لا تقطع يده لشبهة ردته فإن أبا بكر رضي لله ### || (لا حظ للنظر مع النص) # 335 ~~المراد بالنظر هو الاجتهاد ~~والمراد بالنص منطوق القرآن والسنة ~~ومعى القاعدة: أنه لا اجتهاد في مورد النص، وأنه لا قياس أيضا أمام النص. # الحديث روا5 مسلم في صحيحه، باب: ما يباح به دم 4331. # كتاب الضياء 91/15. # الملصنف لأحمد بن عبد الله الكندي 15/38؛ وكتاب الضياء 274/11. # كتاب الجامع 85/2، 155، 237، 374، 393 و400 و533؛ وبيان الشرع 111/22؛ وكتاب ~~445 ~~اه حارب المرتدين، وغنم أموالهم لأفهم بردقهم أصبحوا مشركين والمشرك مهدور ~~-243 ~~ومنها: أن من جرح المرتد ثم رجع إلى الإسلام فلا قصاص له في ذلك ولاا ~~ام والمال والعرض، والله أعلم. PageV00P000 # الان القياس نوع من الاحتهاد لكون النص أشرف من القياس بل هو أشرف بر ميع الأدلة حتى من الإجماع لأن النص هو الذي أثبت قداسة الإجماع وحجيته ~~ووهو مستنده الذي يستند الاجماع إليه ويعول عليه1 ~~فروع القاعدة ~~امن فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن بركة رحمه الله حيث قال: وكل ~~االف يمينا حنث فيها فعليه كفارقا عاصيا في حلفها، أو غير عاص والكفارة ما ~~اكر الله تعالى: (لا يؤاحذكم الله باللغو في ms301 أيمانكم"1 سوى يمين الظهار فقول جل ذكره: (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم" فجمع هذه الآية كل يمين حلف ~~الهاه فحنث حالفها وهذا عموم فمن ادعى تخصيصه فعليه الأدلة وقد فرق اكثر ~~أصحابنا بين كفارة الأيمان فيما يحلف به بغير الله تعالى والذي نختاره ما دلت عليه ~~الاة أن كفارة الأيمان كلها سواء إلا كفارة الظهار فإنه لا حظ للنظر مع النص": ~~ومن فروعها: ما ذكره ابن بركة رحمه الله من أن المسلم إذا ارتد عن الإسلام ~~ووكان تحته مسلمة فإن نكاحه ينفسخ، وكذلك المرأة إذا أسلم زوجها وبقيت على ~~الشرك، أو العكس من ذلك فإن النكاح ينفسخ بينهما فإن رجع المرتد إلى الإسلام ~~قبل أن تتزوج زوجته بغيره فإنه يرجع إليها بالنكاح الأول ما لم تتزوج ولو إلى ~~انين، فإن قال قائل أليس الكفر قد قطع بينهما فكيف جاز رجوعهما بغير نكاح؟ # قيل له الاقتداء برسول الله أولى من القياس وقد رد النبي ابنته زينب على ~~اي العاص بن الربيع بعدما هاجرت وهو بمكة كافر على النكاح الأول وأسلم أبو ~~اسفيان من بطن الظهران مع رسول الله وامرأته هند كانت على الكفر بمكة ولم ~~ايدها إليه بنكاح جديد ولا جرم أنه لا حظ للنظر مع السنة. # 446 ~~1 - المائدة (89). # 2 - كتاب الجامع 85/2. # 3 - كتاب الجامع 155/2. PageV00P000 # ومن فروعها: ما ذكره ابن بركة رحمه الله تعالى حيث قال: اقال بعض ~~مخالفينا على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة غسلا ولا تحمع وهذا فيه ضرب من ~~الاحتياط والذي ذهب إليه أصحابنا أنظر من قول مخالفينا لأنه بالسنة أشبه على أنا ~~اس لمنا الطعن بخبر عائشة فمن طريق النظر والجمع للمسافر وجب باتفاق لمشقة ~~افر والمستحاضة أولى بذلك لأن المشقة عليها في حال استحاضتها أعظم ~~اوإن كان خبر عائشة صحيحا فالتسليم للسنة أولى من النظر ولا حظ للنظر ~~وجود السنة11. # ومنها: من خير زوجته فاختارت نفسها في الجحلس ولم تشتغل بغير الجواب مع ~~اةة طلقت واحدة باتفاق الأئمة ولولا الاتفاق ما أوجب ذلك ms302 إذ ليس هو من ~~القد ~~صريح الطلاق ولا من كنايته غير أن لا حظ للنظر مع الاتفاق2. # ومن فروعها: ما ذكره محمد بن بركة عليه الرحمة في معرض كلامه عن معنى ~~الفراش الذي يلتحق به الولد قال: واختلفوا في معنى الفراش فقال أبو حنيفة عقد ~~النكاح حتى لو تزوج رجل امرأة بحضرة الحاكم ثم طلقها ثلاثا مع تمام رضائه ها ثم ~~جاءت بولد لستة أشهر أن الولد لاحق وقال أصحابنا: الفراش عند النكاح وما ~~يوجب من الوطء بالخلوة معها فإذا جاءت به لستة أشهر بعد الخلوة والعقد يثبت ~~النسب وأما ثبوت الفراش من الأمة فبصحة الوطء، والإقرار منه ولولا الإجماع ~~على التفرقة بين عقد النكاح، وعقد الملك في الحرة والأمة مع إمكان الوطع ~~والخلوة لوجب أن يلحق ولد الأمة بسيدها ولكن لا حظ للنظر مع الإجماع". # ومنها: ما ذكره العلامة ابن بركة في معرض كلامه عن الإجارات قال وكراع ~~اام جائز لأن الني احتجم وأعطى الحجام أجره ولولا السنة الثابتة في ذلك لم ~~الما فيه من الجهالة لأن الوقت الذيي يستعمل فيه الحجام لا يعلم مقداره من ~~447 ~~كتاب الجامع 237/2. # كتاب المصنف 15/38. # كتاب الجامع 374/2. PageV00P000 # الزامان ولا عدد الشرط وغموض الحديدة بمقدار عمق الشق وخروج الدم ولكن حظ للنظر مع النص وتبوت السنة به ~~ومنها: ما ذكره أيضا من أن الرضاع يجوز الاستقجار عليه مع كوفها عملا ~~مهولا ولولا النص لما حارت الاحارة فيه قال رحمه الله : وأما الرضاع فإن النظر ~~رد بجوازه ولا حظ للنظر مع ورود النص ~~والفروع أكثر من أن تحصر. وما ذكرته فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. # -243 ### || (لا حكم إلا باقرار أو بينة) # االاقرار هو إخبار بحق الآخر عليه وقد سبق تعريفه. # والبينة: هي الحجة والدليل،. # الفرق بين البينة والإقرار ~~الية ححة متعدية فلو أقام المدعي يينة على المدعى عليه فانه بذلك بيشغل ~~ذمته كا ادحاه عليه من حتق ونحوه. # أما الاقرار فهو ححة قاصرة فمن أقر بالزنى أقيم الحد عليه وحده ms303 ولا يسأل ~~عن غيره، وقد يكون الإقرار ححة متعدية إذا أقر بحق من حقوق العباد واعترف ~~به المقر له فإن رجع عن إقراره لا يقبل. # و كذلك إن فسره بما يبطله كأن قال: لفلان علي ألف دينار ثم قال: من ثمن ~~مرم أو حنزير، فإن عليه ألف دينار ولا ينظر إلى تفسيره بأنها من ثمن خمر أو ~~448 ~~1 - المرجع نفسه، 393/2. # 2 - المرجع نفسه، 400/2. # 3 - منهج الطالبين 19/12. # - تعريفات البركي، ص 187. # - المرجع نفسه، ص 316. PageV00P000 # ازير لأنه أهمل الإقرار وإعمال الكلام أولى من إهماله. # أو لكونه رجع عن حق من حقوق العباد بعد الإقرار بها وحقوق العباد لا ~~الفيها الرجوع بعد الإقرار لأها مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله فإفها مبنية ~~المسامحة كما سبق بيانه ~~ق ~~فروع القاعدة ~~من فروعها: أن الحاكم لا يحكم بعلمه لأن علمه ليس بينة ولا إقرارا وذهب ~~جماعة من فقهاء السادة الإباضية إلى القول بجواز حكم القاضي بعلمه واستدل ~~لمذهبه بقول الله تعالى: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون)(. # والحاكم إن علم ورأى الزاني يزني صح فيه أنه شهد بالحق وهو يعلم علم ~~اليقين، ولذلك فله أن يحكم بعلمه. # ومنها: أن المدعي إذا أتى بالشهود وجب على الحاكم أن يحكم له إذا قامت ~~قرائن العدالة فيهم. # ومنها: أن المدعي إذا لم يكن معه بينة فإن ذمة المدعى عليه تكون بريئة، ولا ~~مشغل إلا بينة. # وومنها: إذا أقر إنسان بحق لآخر عليه وقامت قرائن الصدق حكم له ولا يقبل ~~-244 ### || (لا رهبانية في الإسلام) # اه عن الإقرار. # ر مد اعاعن توده يح يثرن ادسلا ~~المصنف 19/32؛ ومنهج الطالبين 22/150، 26. # 45 ~~حديث آخرجه مسلم كعناه. PageV00P000 # ومعى القاعدة: أن المسلم لا يتقرب إلى الله بترك الترويج كفعل الرهبان لم ~~الكفار والرهبانية لزوم الصوامع وترك أكل اللحم والسياحة، والخروج إلى أطراف ~~ابلاد والتفرد عن الناس بحيث لا يشهد جمعة ولا جماعة ~~قال الامام أحمد بن عبد الله الكدي رحمه الله : والتبتل ترك الدنيا والنكاع ~~والانقطاع في العبادة1. # وعن ms304 النبي أنه قال: 1المؤمن زوجته في الدنيا زوجته في الجنة11. # فروع القاعدة ~~امن فروعها: أنه لا يجوز ترك الزواج لما فيه من التشبه بأهل الكتاب وقد روى ~~اعن النبي قوله للفضيل: يا فضيل ألك زوحة. قال: لا. قال: ألك حارية: قال: ~~الا. قال: يا فضيل أن يكون للشيطان قرين فأنت قرينه21. # وقال : لا صرورة في الإسلام31 والصرورة ترك النكاح. # ومن فروعها : أنه لا يجوز الاختصاء لأحل عدم القدرة على الزواج لأنه من ~~التبتل. # ومنها: أنه لا يجوز للرجل أن يعذب نفسه مثل أن يصوم في الشمس ولا ~~ويستظل ولا يتكلم لما حصل لأبي إسرائيل الذي تذر أن يصوم ولا يستظل، ولا ~~كلم فأمره النبي أن يستظل ويتكلم. # ومنها: أنه لا يجوز ترك الطعام، وترك النوم وترك التنعم لأن ذلك م ~~أأصاف الرهبانية، ولا رهبانية في الإسلام. # 1 - الحديث أخرجه الحافظ ابن كثير في تفسيره بمعناه 193/4، 194، دار إحياء الترات. # 2 - الحديث لم أعثر عليه. # 3 - الحديث أخرجه أبو داود في سننه برقم 1729، باب : لا ضرورة في الإسلام 559. # 450 PageV00P000 ~~- 245 ### || (لا شهادة مع التهمة) # كل شهادة جرت إلى الشاهد منفعة فقد دخلتها التهمة وبالتالي فلا بحوز ~~ايي على هذا الأصل فروع عدة ~~منها: أن شهادة الشريك لا بحوز لشريكه2 ~~اومنها: لو أوصى لأقربائه ولم يشهد الوصية غيرهم فلا تصح شهادقهم ~~ومنها: أنه لا تصح شهادة الأب لابنه ولا شهادة الابن لأبيه. # قال الإمام سلمة بن مسلم: اتبطل شهادة الأب لابنه.. قال: قلت أوليس كل ر إلى نفسه منفعة بطلت شهادته فقد أشهد لابنه ومال ابنه له. قال ولو للأقربين بشيء ثم شهد شاهدان من الأقربين لم تكن شهادهما جائزة ~~شا ~~فيهم ~~ومنها: أنه لا تصح شهادة الشريك على شريكه في مال مشاع بينهما ما دام ~~ومنها: أنه لا تصح شهادة الأعمى وقيل تصح شهادته بما لا يتهم به وذلك ~~شأ في أهل بيت حتى كأنه كأحدهم فتجوز شهادته عندئذ ويتهم عند من لا ~~شريكا له في ذلك المال حتى يقسم لأن ms305 ذلك لا يجوز إذ هو شريك ويجر إلى نفسه ~~ف ~~القسم في ذلك ~~ومنها: إذا أوصى رجل لرجلين كل واحد منهما بالثلث وأوصى لآخر بعبد ~~الوصى لهما بالثلث على الذي أوصى له بالعبد أنه قاتل فشهادهما باطلة ~~451 ~~فشهد ~~تاب الضياء 100/12 ~~كتاب الضياء 102. # 2 نفس المرحع 102/12. # 4 انظر الضياء 102/12. # 5- المرجع نفسه، 103/12. # الر م،21/12 PageV00P000 ~~الألهما يجران إلى أنفسهما نفعا فكانا متهمين ولا شهادة مع التهمة ~~- 249 ### || (لا صوم إلا بنية) # امعمنى القاعدة : لا صوم صحيح إلا بنية وقد حدث خحلاف بين الأصولين حول ~~نفي الذات مع وجودها فقال قوم إن هذا النفي يدل على نفي الصحة، وقال ~~اخرون بل يدل على نفي الكمال أي لا صوم كامل إلا بنية ~~والصحيح تقدم ففي الصحة على نفى الكمال لأنه أقرب المحازين النفى ~~الحقيقة فإن الصوم إذا وقع فاسدا فكأنه لم يوجد أصلا ~~ووصوم نكرة وقع بعد النفي فيعم كل صوم سواء كان فرضا أو نفلا. # وأصل هذه القاعدة: قول الرسول: "لا صيام لمن لم ييت الصيام من ~~الليل1. # وقد اختلف الفقهاء في النية هل هي شرط في صحة هذه العبادة أم لا أعنى ~~عادة الصوم فقال بعضهم وهو الأصح لا يجوز صوم نفل ولا فرض، ولا كفارة إلا ~~البيت النية من الليل لما روي أن النبي قال : لا صوم لمن لم يبيت الصياء من وهذا عموم يشمل كل صوم وقد ذكر في كتاب الدعائم قال أبو محمد:ن ~~ألهل النية في الصوم والصلاة وسائر الفرائض ففعله باطل ومن أهمل في صوم ~~ار مضان فعلية القضاء. والكفارة قال أبو الحسن: ومن لم يعقد نية الصوم حتى أصح ~~ثم عقد النية، أو صام الشهر كله على غير نية فلا يجزته ذلك ولا يصح عبل ~~453 ~~الفرائض إلا بالنية. # 1 - المرجع نفسه، 102/12. # 3 - كتاب الإيضاح 285/2. # 3 - .روا5 الخخمسة PageV00P000 ~~وقال بعضهم: إن أمر النبي بتبييت الصوم من الليل هو أمر فضيلة لا ~~فريضة. قال الإمام عامر بن علي رحمه الله: وهذا عدول ms306 عن الظاهر بغير دليل ~~قلت) بل قد ثبت عن الني قوله لعائشة وقد دخل عليها في النهار فسألها ~~الهل عندكم طعام فقالت: لا. فقال: إني إذا أصوم1). # في هذا الحديث دليل على صحة صوم النفل بنية غير مبيتة من الليل، لأهم ~~املوا الصوم على الحقيقة الشرعية. وهي الإمساك الخخاص، وهو الصيام الشرعي ~~2487 ### || (لا ضرر ولا ضرار) # ليس مطلق الإمساك. # أصل هذه القاعدة: نص حديث نبوي شريف أخرجه مالك في الموطا عن ~~مرو بن يحيى عن أبيه مرسلا، وأخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي من حديث ~~اعيد الخخدري كما آخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة ابن ~~صلا للقاعدة. # وهي من القواعد الكبرى الي يرجع إليها كثير من الأحكام. # معن لا ضرر، ولا ضرار، ~~الضرر إلحاق مفسدة بالغير مطلقا ~~أخرجه النسائي من طرق متعددة وكلها عن عائشة سنن النسائي كتاب الصوم باب 67، 193/4 ~~19، تصوير إستانبول. # - كتاب الإيضاح 134/4 و137 و151؛ ومنهج الطالبين 31/12 و40؛ وبيان الشرع 153/7، 139 ~~1، 34، 45، و 34/29، 142، و 59/57؛ والمصنف ، 25/2؛ والضياء 109/18. # 453 ~~امت رضي الله عنهم ~~او ذكرها أصحاب القواعد الفقهية بقولهم: "الضرر يزال وجعلوا ما عبرنا بها PageV00P000 ~~والضرار: مقابلة الضرر بالضرر1. أو إلحاق مفسدة بالغير على جهة المقابلة ~~وف سره بعضهم بأن لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء . والحديث نص في تحرع ~~الاضرر لأن النفي بلا الاستغراقية يفيد تحريم سائر أنواع الضرر في الشرع لأنه نوع ~~امن الظلم إلا ما خص بدليل كالحدود والعقوبات ~~والحاق الضرر بالآخرين على نوعين ~~أل: ألا يكون له في ذلك غرض صحيح سوى إلحاق الضرر بذلك الغير ~~فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه وفيه ورد القرآن الكريم قال تعالى: (من بعد ~~واصة يوصى بها أو دين غير مضار) وقال: (لا تضار والدة بولدها ولا ~~ولود له بولده)4 ~~اثاني: أن يكون له غرض صحيح مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة ~~فيتعدى بذلك إلى ضرر غيره أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه فيتضرر الممنوع بذلك ~~مثل أن يوقد ms307 في أرضه نارا في يوم عاصف فتتعدى إلى ملك جاره وتحرق ماله ~~فالفاعل متعد في ذلك وعليه الضمان فإن كان تصرفه هذا على الوجه المعتاد ففى ~~منعه منه قولان ~~أحدهما: لا يمنع وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهم لأنه تصرف في ~~خالص ملكه وحقه. # ووالقول الثاني: بالمنع، وهو قول أحمد ومالك بن أنس. # والذي يتخرج على أصول السادة الإباضية أن الضرر بالمسلمين مرفوع وأن ~~كل من تعدى بضرره على غيره فعليه الضمان كما سوف يتضح ذلك من خلال ~~روعهم على هذه القاعدة ~~- المدخل فقرة 586، وشرح الأتاسي للمجلة 24/1. # 45 ~~2 - خمز عيون البصائر للحموي، ص 118. # 3 - النساء (12). # - البقرة (233). PageV00P000 # ووع القاعدة ~~امن فروعها: إذا تنجس التمر في جراب فقد ذكر الإمام محمد بن إبراهيم أن ه ~~ايفل ما ظهر من التمر إذا انكشف فتلك طهارته قال: وأحسب أنه يقع في التمر ~~المكنوز الضرر ولا يعجبني إدخال الضرر مع ما وجد إلى طهارة ذلك من سبيل ~~بغير ضررا. # ومنها: أن التمر إذا عجن بالماء النجس فإنه يجعل في الشمس حتى تذهب ~~الشمس تلك الرطوبات النجسة فيه فإن تلك طهارته لأنه لا يبلغ إلى غسله الا ~~بالمضرة ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام وعند الضرورات تزول الأحكام، ويتبدل ~~الضيق سعة، والاختيار غير الاضطرار". # ومنها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله قال وسألته عن الأهار الي ~~هي ثقاب كم يحكم بحفرها من الزرع إذا اختلفوا قال: إذا اختلفوا نظر أهل الخبرة ~~لمصالح الأموال كم يجزيها من ذراع بلا ضرر لقول الني : لا ضرر في الإسلام ~~ولا ضرار27. # ومنها: ما ذكره رحمه الله في معرض كلامه عن تصريج الأفلاج من أنه لو ~~وجد في واد أهار بعضها فوق بعض وأراد صاحب النهر الأعلى تصريجه بالحجارة ~~والصاروج في عرض الوادي، وكره ذلك أصحاب الأفلاج السفلى لا يجوز لهم ~~ذلك إذا كان في ذلك مضرة على غيرهم وأخذوا من الماء أكثر من عادقم وأنقصوا ~~الذين أسفل منهم ذلك إذا صح الضرر وعلى غير هذا الوجه ms308 فذلك جائز . # ومنها: أن الوصي على مال اليتيم لا بأس عليه أن يأكل من مال اليتيم لا ~~عل ~~اا ما يفضل عن مال اليتيم ولا يحتاج إليه ولا يباع ويفسد، ويقترض مال اليتيم ~~455 ~~ابان الشرع 156/7. # بيان الشرع 157/7. # بيبان الشرع 10/39 و34. # بيان الشرع 46/39. PageV00P000 # و يرد إلا أن يكون قد اشتغل عن المكسبة بمال اليتيم وخاف أنه إن اشتغل ضاء ~~مال اليتيم وإن اشتغل بمال اليتيم ضاع عياله فهذا يقترض ويرد إذا أيسر، ولا ضرر ~~اولا ضرار لا في حقه ولا في حق من هو في وصايته. # ومنها: ثبوت الشفعة للشريك لدفع الضرر عنه. # ومنها: أنه لا يجوز أن تمتنع الأم عن رضاعة الطفل إذا كان لا يستغني بغيرها ~~القوله تعالى: (لا تضآر والدة بولدها)1 والفروع كثيرة جدا. # ومنها: لو أتعب زوجته والجماع وأكثر عليها قاصدا ها الضرار فتبرت له عن ~~حقها لم يحل له ذلك ما لم يقصد الضرر ~~248 ### || (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) # أصل هذه القاعدة: قول الحق جل ذكره: (وإن جاهداك على آن تشرك بى ~~ما ليس لك به علم فلا ثطعهما وصاحبهما في الدثيا معروفا"4 وقوله تعالى: "ولا ~~اطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا)*. # ~~قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله: اوإذا وجب على المرأة الحج فعليها ~~الح وليس للزوج منعها من ذلك لأن طاعة الأزواج لا تحب في معصية الخالق ~~فههع القاعدة ~~من فروعها: ما ذكره الامام محمد بن إبراهيم من أن الإمام إذا قدم رحلا ~~1 - البقرة (233) ~~2 - كتاب المصنف 30/28. # 3 - بيان الشرع 76/24، 29/28، 95، 129، ج 137/28، 170، 12/29. # 456 ~~- لقمان (15). # - الكهف (28). # - بيان الشرع 76/24. PageV00P000 # للقضاء فقضى ما شاء الله من الشهور والسنين ولم يوجد أفضل منه ليس له أن ~~يستعفي عن ذلك من الإمام وليس له أن يخرج من طاعة الإمام إلا فيما لا يقدر ~~فيإن ذلك موضوع عنه، آو في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية ~~وومنها: ما ذكره أيضا ms309 في معرض كلامه عن صفة ما يحكم به الحاكم بأن ~~كم إذا حكم برأي من الآراء فإن صح معه بأن غيره في الرأي أصوب وإلى أقرب فله أن يتحول إلى ذلك الرأي الذي هو أصوب وله أن ينقض حكمه ~~مم ضى إذا خالف فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة... لأنه ليس لأولي الأمر ~~الناس طاعة إذا عصوا الله وأقاموا على المعصية ~~ومنها: أنه لا طاعة لأئمة الجور فيما يعصون الله فيه لقول أبي بكر (رضي الله ~~عل ~~أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم1، وقال عمر ~~(رضي الله عنه): 1 لم يبلغ من حق ذي حق أن يطاع في معصية الله ولم يقرب من ~~او لم يبعد من رزق أن يقوم الرجل وأن يذكر بعظيم ~~ومنها: أن من حكم بحكم يخالف فيه صريح القرآن والسنة نقض حكمه ولا له لقوله تعالى: (إن الحكم إلا لله)4 ومنه استظهر المحكمة الأولى قاعدة 1لا ~~طع ~~ام إلا لله ولا طاعة لمن عصى الله1. # ومنها: أن ربة العمل إذا منع العمال من صلاة الجمعة أو من أداء الصلاة أ و ~~457 ~~من الصيام فلا طاعة له. # والفروع كثيرة وهي معروفة. # المرجع السابق 29/28 و95. # 2 بيان الشرع باختصار 129/2/8 و137. # 2 بيان الشرع 12/29. # الأنعام را PageV00P000 ~~-249 ### || (لا عبرة بالظن البين خطوه) # الظن هو إدراك الاحتمال الراجح الذي ظهر رجحانه على نقيضه بدليل معتر ~~الفاذا ازداد قوة حتى أصبح خلافه موهوما فهو غالب الظن ~~معمنى القاعدة : إذا فعل فعلا أو حكم بحكم بناء على ظن ثم تبين خطأ ذلك ~~الظن فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل أو الحكم وإلغاؤه ~~وهذه القاعدة مهمة جدا وتحري في أنواع مختلفة من الأحكام الاجتهادية ~~كالعبادات والمعاملات الجارية بين الناس من عقود وإقرارات وإبراء وغيرها فالعبرة ~~في جميع ذلك لما في نفس الأمر لا لخطأ الظن فكل ما كان مبنيا على خطأ الظن لا ~~يتبر ~~فروع هذه القاعدة ~~من فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم رحمه الله ms310 أن من أفطر وهو يرى أن ~~الشمس غابت ولم تكن غابت فقال كثير من أهل العلم يقضي يوما مكانه وهو ~~قول طائفة من علماء الصحابة، والتابعين وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وأبو ~~ثور وأصحاب الرأي وكان الحسن البصري وإسحاق بن راهويه يقولان لا قضاء ~~عليه وهو بمنزلة الناسي، قال رحمه الله: قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني ~~اقول أصحابنا مما يشبه عندي معى الاتفاق في هذا أن عليه بدل يومه. # ومنها: أن من أكل وهو يظن أنه في الليل فإذا هو في النهار فعليه بدل ذلك ~~اليوم. # 1 - بيان الشرع 100/21، 103، 104، 121، 137، 27/11؛ وكتاب الإيضاح 318/2. # 458 ~~3 - الوجيز للبورنو، ص 210. # 3 - بيان الشرع 101/21 و102. # 4 - بيان الشرع 102/21. PageV00P000 # ومنها: أن من أدركه الصبح وهو في البيت فأكل ظنا منه أنه لا يزال في الليل ~~خرج من بيته وجد نفسه في غير الليل فلا اعتبار بظنه الذي تبين خطؤه وعليه ~~ف ~~بدل يومه. # ومنها: ما ذكره محمد بن إبراهيم قال وسألته - أي أبا الحواري - عن المؤذن ~~يكون في الغيم في رمضان فيرى أن الشمس قد غربت ويرى أن الليل قد دخل في وقته فيؤذن ويفطر من يفطر بأذانه ثم تستبين له الشمس وأن النهار بعد؟ # قال: يرجع يؤذن ثانية إن استبان له الليل. # قلت له: فمن أكل بأذانه الأول ولم يعلم قال: من أكل بذلك الأذان فعليه ~~بدل ذلك اليوم وكذلك هو - أي المؤذن - عليه بدل ذلك اليوم وعليه أن يعلم ~~من قدر على إعلامه وليس عليه أن يعلم من غاب ولم يقدر على أن يعلمه2. # ومنها: إذا نامت امرأة عمياء في رمضان في بيتها فلما انتبهت ظنت أها قدا ~~أمست فشربت ماء فلما خرجت إلى حجرقا وجدت حر الشمس فإفا تصوم يوما ~~مكان ذلك اليوم. # ومنها: إذا حكم القاضي بحكم وهو يظن أنه موافق للشرع ثم تبين له خطأ ~~اجتهاده يقينا نقض اجتهاده ولا عبرة بظنه البين خطوه. # ومنها: إذا قال الزوج لزوجته إن كان زيد في ms311 الدار فأنت طالق ثلاثا ومضى ~~مع زوجته على ظن أن زيدا لم يكن في الدار ثم تبين له أن زيدا موجود فيها فتعتبر ~~زوجته طالقا من حين القول وتعتد منه لا من وقت التبين4. # ومنها: لو توضا بماء على ظن أنه طاهر فتبين له أنه بحس وجب عليه إعادة ~~459 ~~الوضوء. # 1- انظر بيان الشرع 103/21. # 2 - المرجع السابق، 103/21. # 3 - المرجع نفسه، 104/21. # الوجيز د. البورنو، ص 211. PageV00P000 # ~~و نها: صلى إلى القبلة في بوم غانم فلما القشع الغيم وحد نفسه أنه فتر ~~مستقبل للقبلة وأنه كان مخطيا في اجتهاده في القبلة وحبت عليه الصلاة من جديد لا عيرة بالاجتهاد البين خطوه ~~ومنها: لو دفع زكاته إلى من يظنه أنه من مصارفها فإذا هو ليس منهم لم ~~صح زكاته ووجب عليه أن يدفعها ثانية لمستحقها ~~259 ~~والفروع كثيرة جدا. ### || (لا عذر للجاهل في دار الإسلام) # الجهل هو عدم العلم، وهو نوعان مركب وهو أن يقترن بالجهل اعتقاد ~~القيض، فإن لم يقترن باعتقاد النقيض فبسيط ~~أقسام الجهل ~~والحهل أربعة أقسام، الأول حهل باطل لا يصلح عذرا في الآخرة كحهل ~~الكافر بصفات الله وأحكام الآخرة وكحهل صاحب الهوى بما يجب لله وما يجوز ~~وما يستحيل وكجهل الباغي وهو الخارج على الإمام الحق بتأويل فاسد، وحهل ~~امن خالف باجتهاده صريح القرآن والسنة كمن أباح متروك التسمية عمدا فإنه ~~مخالف لصريح قوله تعالى: (ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)3 أو من أناح ~~المرأة المطلقة طلاقا بائنا أن ترجع لزوجها الذي طلقها بمحرد العقد من غير وط ~~فإنه مخالف لحديث "العسيلة أو خالف الإجماع كمن رأى إباحة بيع أم الولد فإن ~~اجماع الصحابة انعقد على بطلانه ~~1 - انظر المرجع السابق. # 2 - بيان الشرع 45/28، 166، 33/29؛ والمصنف 34/40. # 460 ~~3 - الأنعام (121). PageV00P000 # القسم الثاني: الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أي بأن لا يخالف الكتاب ~~الانة، والإجماع أو في موضع الشبهة كمن زنى بجارية والده أو امرأته على ظن له، أو زن بجارية ولده على ظن أن ms312 ولده وما ملك فهو له وكجهل حربي ~~حديث العهد بالإسلام حكم الخمر فإن شرب الخمرة مدعيا أنه يجهل حكمها فإنه ~~لا يحد لكون حداثة إسلامه شبهة دارئة للحد فهذا يصلح عذرا. # النوع الثالث: الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر فهو عذر فلو شرب ~~الخمرة جاهلا بحرمتها لم يعاقب. # القسم الرابع: الجهل في دار الإسلام في مسائل لا يعرفها العامة عادة كجهل ~~الشفيع بحقه في المشفوع وجهل الأمة إذا عتقت أن لها خيار العتق فهذا النوع ~~ان عذرا فلذلك له حق الشفعة من حين يعلم ولها الخيار حين تعلم ~~القاعلة ~~من فروع هذه القاعدة: أن من زعم أن المطلقة طلاقا بائنا تحل لزوجها الأول ~~اد العقد لا يعذر بجهله إذا كان في دار الإسلام ~~وومنها: إذا جهل أحكام الصلاة، والصيام والزكاة وسائر أركان الإسلام فإن ~~مد بن إبراهيم رحمه الله: اوقد قيل من انتصب قاضيا، وهو ضعيف تبكي ~~المواريث وتصرخ منه الدماء1 وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه قال: ~~الناس آن يركبوا معصية حسبوها طاعة، ولا يتركوا طاعة حسبوها معصية ~~الويح على التوضيح لصدر الشريعة، ص 180، ط محمد علي صبيح بكصر؟ وغاية المأمول، ص 104.. # 461 ~~الدين بالضرورة مما حكاه القرآن من أنباء الغيب فلا يعذر بجهله. # ومنها: أن القاضي لا يعذر بجهله فيما انتصب له مثل المواريث وأحكام الدماع ~~و ~~اله فيها ليس عذرا في دار الإسلام. # ومنها: الجاهل بأحكام الآخرة من الحساب، والعرض، وسائر ما هو معلوم PageV00P000 ~~اوقد بلغت الدعوة وقامت الحجة وانقطع العذر1 ~~في هذا النص ما يؤكد أن العذر في دار الاسلام حيث بلغت الدعوة وقامت ~~لحجة غير مقبول ~~ومنها أنه لا عذر لمن يتول ولا يعلم بما تولى ويرأ ولا يعلم ما يرأ ولما يكن ~~معه في ذلك أصل ولا أثر ولا ححة إلا الحب لمن تولى والبغض لمن برئ فهولاء لا ~~عذر لهم ونعوذ بالله من العمى ومن اتباع الهوى. # 259 ### || (لا غيبة لفاسق) # الغية هي ذكر الانسان على وحه الازدراء ms313 في غيبته بما ليس فيه وقال البركي ~~هي ذكر مساوئ الإنسان على وجه الازدراء في غيبته وهي فيه فإن لم تكن فيه ~~فبهتان وإن واجهه فهو شتم والفاسق هو الخارج على حدود الله والذي يرتكب ~~الكبائر ويصر على الصغائر ويسمى كافرا كفر نعمة ~~ومعنى القاعدة: أن العاصي الخارج على حدود الله ليس له حرمة المسلم بل ~~وز غيبته وذكره .ما فيه ليحذره الناس. # ليل القاعدة ~~ووليل هذه القاعدة ما روي أن الني قال لرجل من سيدكم فقال: الجد ~~بن قيس إلا أن به بخلا فقال النبي فلا إذا41 ولم ينكر عليه. # 1 - بيان الشرع 45/28 و166. # 2 - انظر كلام الامام محمد بن إبراهيم في بيان الشرع 167/28. # 462 ~~3 - كتاب الجامع 465/2. # - الحديث لم أقف على تخريجه. PageV00P000 # فروع القاعدة ~~من فروعها: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من جواز الجرح في علم الحديث ~~والجرح نوع من الغيبة ولكن لما كان يتعلق جزء منه بالعدالة وكان مجروح العدالة ~~فاسقا جوزه لهذه الغرض. # وومنها: أنه لا غيبة فيمن يقع في أصحاب رسول الله وفي زوجاته الأطهار بل ~~فسقة ولا كرامة فمن كفرهم فهو الكافر، ومن فسقهم فهو الفاسق. # ومنها: أنه لا غيبة فيمن لا يححكم بما أنزل الله لأن الله وصفهم بالفسق. # اولا غيبة في الظالمين. # اولا في التظلم، ولا في ذكر أهل المعاصي المجاهرين بمعاصيهم ~~253 ### || (لا فرار من الصدقة)1 # اهذه القاعدة نص عليها العلامة عامر بن علي الشماخي رحمه الله في معرض ~~كلامه عمن أخرج المال أو الثمار عن ملكه بطريقة من طرق الإخراج مثل البيع، ~~أو الهبة، أو في قضاء دين عليه أو أكله أبوه بالحاجة. # قال رحمه الله: فإنه في هذا كله إن أخرجه من ملكه بعدما وجبت فيه الزكاة ~~كانت الزكاة في ذمته وثبت للمشترى ما اشتراه لأن البائع في ذلك قد أتلف حق ~~الفقراء بإخراجه من ملكه فإن خرجت هذه الثمرة من ملكه قبل وجوب الزكاة ~~فيها فلا زكاة عليه إلا أن يكون فارا من الزكاة ms314 لأنه قالت العلماء لا فرار من ~~الصدقة ~~كتاب الإيضاح 164/2. # المرجع نفسه. PageV00P000 # فروع القاعدة من روعها: إذا وحبت الزكاة محلول الحول وملك التصاب فاحرحة ت ~~وحت عليه بالبيع، أو بالهبة، أو نحو ذلك فقد وحبت الزكاة في ذمته إذ لا فرا ~~امن الصدقة. # ومنها : إذا أخرحه عن ملكه بالوقف أو دفعها عن دينه أو أنفقه على أبيه أو ~~أعارها فقد وجبت الزكاة في ذمته لأنه لا فرار من الصدقة. # و منها: أن من وحبت عليه الزكاة فدفع ماله لشراء شيء أو ليضارب فيه أو ~~اليمل به أي عمل فرارا من الصدقة فإن الزكاة تحب عليه إذ لا فرار من الصدقة: ~~253 ### || (لا قضاء مع تشويش الفكر) # منى القاعدة : أن قضاء القاضي لا يصح مع وحود ما يشوش فكره تمن ~~الغضب وحوه ~~أصل القاعدة ~~وأصل هذه القاعدة: قول الرسول: لا يقضي القاضي حين يقضى وهو ~~خضبان1. # وع نه عليه الصلاة والسلام أنه قال : الا يقضي القاضي إلا وهو شبعانا( قال ~~الالمام سلمة بن مسلم رحمه الله : "فإن كان في الإمام غضب فلا يخرج للحكم بين ~~الناس، وإن حدث به غضب بعد خروجه لينصرف إلى منزله ولا يحكم بن ~~اين وهو غضبان كذلك كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري وهو عامله على ~~ابلصرة: وإياك والضجر، والغلق والتنكر للخصوم في بمحلس الحق الذي أوجب الله ~~464 ~~1 - كتاب الضياء 28/11. PageV00P000 # الأجر(11. # وقال العلامة محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله: اولا يقضي وهو جائع ولا ~~ام ولا كظيظ من الطعام - أي ممتليع لأن ذلك يشوش الفكر1 وقال أيضا: ~~اقضي القاضي وهو مريض لأن المرض يذهب ذهنه1. # القاعلة ~~اعلم مما تقدم من النصوص فروع عدة وهي أن القاضي لا يجوز له القضاء في ~~اان وقت القضاء لا قبله ولا بعده لأن الرسول قال: 1لا يقضي القاضي ~~و ~~عا شديدا لكونه يشوش الفكر1. # احالة الخخوف الشديد فإن ذلك يشوش الفكر. # اقضي في حالي المرض والألم الشديدين فإن ذلك يشوش الفكر، والله أعلم. # -254 ### || (لا كفالة في ms315 حد، ولا قصاص) # الكفالة، هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة، قال النسفي الكفالة ~~مان3. # قد سبق تعريف الحد، والقصاص ~~465 ~~عض ~~قضي وهو غضبان فقيد النهي حين القضاء وكذلك لا يقضي وهو جوعان ~~وكذلك في حالتي الحزن والفرح الشديدين لأن ذلك يشوش الفكر وكذلك ~~اات معينة تشوش فكره فيكون قضاؤه قاصرا عن إدراك الحق، وذلك إذا كان ~~اولا في حالي الغم، والهم الشديدين لأن ذلك يشوش ذهنه وكذلك لا يقضي ~~الضياء 28/11. # كتاب الضياء 206/13. # تعريفات البركي، ص 444. PageV00P000 # ~~المعنى العام للقاعدة : أن الكفالة لا تصح في حد، ولا في قصاص على معنى أنه ~~الا يجوز أخذه من الكفيل إذا عدم المكفول عنه ~~قال العلامة سلمة بن مسلم الصحاري رحمه الله: قال أبو سعيد يشبه عندى ~~أنه لا تثبت الكفالة على أحد إلا فيما إذا عدم المكفول عليه أخذ من الكفيل: ~~أصل القاعدة ~~وأصلها نص حديث نبوي قال : لا كفالة في حد ولا قصاص11. # فروع القاعدة ~~فمن فروعها: أن من وجب عليه حد القتل فأراد أن يغيب عن بحلس الحكم ~~الامر من الأمور لا يجوز أن يحضر كفيلا عنه بإقامة الحد عليه إذا لم يحضر، لأن ~~الكفالة لا تصح في الحدود ~~ومنها: أن من وحب عليه قصاص في النفس، أو في الأطراف لا تحوز كفالته ~~في ذلك لتعذر استيفاء ذلك من الكفيل ~~ووهكذا يقال في سائر أنواع الحدود، والقصاص لا تصح فيها الكفالة. # 255 ### || (لا يتم بعد بلوغ) # اليليم هو المنفرد عن الأب لأن نفقته عليه لا على الأم ، والذي ماتت أمه هو ~~المقطع ولا يسمى يتيما بفقدان الأم. # وأصل هذه القاعدة: نص حديث نبوي شريف قال عليه الصلاة والسلام: الا ~~466 ~~1 - كتاب الضياء 206/13. # 2 - الحديث أخرجه ابن أبي شيبة. # 3 - تعريفات البركي، ص 554. # - كتاب الضياء 5/18. PageV00P000 # بعد بلوغ1. # وأحكام اليتيم كثيرة منها أنه لا يضرب على الصلاة لكن يجوز للمعلم أن اب اليتيم على تعليم القرآن وغيره من الأدب ولا يجوز للمعلم أن يضرب اليتيم ms316 ~~غير ذلك. # ومنها: أنه لا قصاص على الختان إذا مات فيه إذا لم يكن تمت تفريط وقيل ~~من آمر بختانه الضمان. # عل ~~ومن أحكامه أن ولي اليتيم يضربه مما يضرب منه أولاده. # ومنها: آنه يصيب من ماله بالمعروف من غير إسراف. # ومنها: أنه لا يقي ماله بمال اليتيم، لقوله عندما سأله رجل مم أضرب منه ~~يتيمي قال: اامما كنت ضاربا منه ولدك، قال فله مال فأصيب من ماله؟ فقال عليه ~~الصلاة والسلام: بالمعروف من غير إسراف ولا واق مالك بماله21. # ومنها: أن من استعمل يتيما بغير آمر ولي دمه فمات من العمل لزمته ديته ~~وا ~~استعمله بأمره فلا دية له. # ومنها: أنه لا يعطى من الزكاة لأنه لا قبض له فإن أعطيت لمن يكفله جاز ~~ومنها: آنه لا يسلم له ماله. # ذل ~~ومنها: أنه إذا لم يكن لليتيم مال وليس له من يكفله جاز لمن يجعله عنده ~~تعمله ما يستعمل مثله به على آن يطعمه ويكسوه. # ومنها: أن الصدقة على اليتيم كالبذل في سبيل الله لأن الله تعالى قد أمر ببر ~~و ~~اليتامى والصدقة عليهم وجعل لهم نصيبا في الغنيمة وجعل لهم سهما في الفيع ~~ايضا. # 17 - الحديث أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة وابن حبان. # 2 - الحديث أخرجه ابن أبي شية وابن حبان. # 467 PageV00P000 ~~ومن ضرب يتيما فهو آثم ضامن ~~ومنها: أن اليتيم إذا أهدى شئا قبلت هديته وعلى من أهدي إليه أن يطعمه ~~بقدر الحدية ~~ومنها: أن لوالدة اليتيم وإخوته أن يزجروه ويؤدبوه عن حرام يريد اقترافه. # وهم التشديد عليه والزحر له بالكلام والآداب بلا إسراف ولا تأثير في بدنه ويفعل ~~في اليتيم كما يفعل في الولد وقيل كن لليتيم كالأب الشفيق الرحيم. # الكن اليتيم إذا بلغ اختلفت معه أكثر هذه الأحكام فتسلم إليه أمواله ويؤدب، ~~وويضرب على الصلاة، ويبيع ويشتري، ويصبح كامل الأهلية، وهنا معى قوله ا: ~~259 ~~الايتم بعد بلوغ1. ### || (لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه) # وأصل هذه القاعدة: نص حديث نبوي شريف فقد كان السائد ms317 في الجاهلية ~~أان الراهن إذا لم يأت بالحق فإن المرقن يأخذ الرهن ونماءه فأبطله الني بقوله: ~~الايغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه1، ومعى القاعدة أن المرقمن ليس له تملك ~~الملهون ولو لم يؤد الراهن الدين لأن حكم الرهن ليس الملكية بل هو عبارة عن ~~حبس المرهون لاستيفاء حقه لذلك فهو وتيقة بالدين ~~ومعنى الا يغلق الرهن قال الإمام أحمد معناه لا يدفع رهنا إلى رحل يقول له ~~ان جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك ~~قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للراهن منع المرقن من وطء أمته ~~1 - انظر هذه الفروع في كتاب الضياء 18، ص5 -11. # 3 - كتاب المصنف 162/25، 167، 168؛ وكتاب الإيضاح 241/4. # 468 PageV00P000 ~~هونة ~~ووأجاز الشافعي أن يملك المرقن الانتفاع بالمرهون على وجه لا يضر به لقوله ~~الرهن محلوب مركوب1 وأما على وجه يضر به فلا ~~القاحدة ~~من فروعها: إذا رهن شخص قطعة أرض فزرعها المرقن فالزراعة تبع للأرض ~~اي للراهن ترفع من الحق لقوله : 1لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه21. # ومنها: إذا رهن شاة فالنتاج للراهن . وجميع غلة الرهن للراهن ~~وومنها: إذا قال له: إذا جاء وقت كذا فهو لك بكذا وإذا أمطرت السماء فهو ~~بكذا، أو جاء رأس الشهر فهو لك فقد بعتك بكذا من الثمن ونحو ذلك فالبيع ~~ووقع على هذا الشرط فقد بطل لقوله : لا يغلق الرهن1. # 2587 ### || (لا يسقط الميسور بالمعسور) # أي إذا قدر المكلف على بعض الواجب وعجز عن البعض الآخر أتى بالمقدور ~~اول : اإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم11. # - منار السبيل 355/1. # المصنف 162/25. # المصنف 167/25. # بيان الشرع 8/،3، 4205 137/10، 4،121/12 203/1، 199/15، 55/24، 71/57 ~~469 ~~ك ~~اه ولا يسقط عنه بعجزه عن الباقي. # وأصل هذه القاعدة: قول الله جل ذكره: فاتقوا الله ما استطعتم)، وقول ~~التغابن (16). # متفق عليه. PageV00P000 # فروع القاعدة ~~امن فروعها: إذا كان قادرا على بعض الستر يستر به القدر الممكن ومنها اذا ~~كان مقطوع بعض الأطراف يجب عليه الباقي في الطهارة ~~وومنها: إذا كان ms318 قادرا على بعض الفاتحة يأني به بلا خلاف ~~ومنها: إذا كان عليه نحاسة وحدث ولم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهى ~~سل النجاسة قطعا ~~اومنها: لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لزمه بلا خلاف. # ومنها: أن الأخرس يحرك لسانه بدلا عن تحريكه إياه بالقراءة كالاماء ~~بالركوع والسجود ~~ومنها: إذا خاف الجنب الخروج من المسجد ووجد غير تراب المسجد وج ~~عليه التيمم كما صرح به في الروضة ووجهه أن أحد الطهورين من التراب وهو ~~يسور فالا يستط بالمعسور ~~ومنها: واجد ماء لا يكفيه لحدثه أو نحاسته فالأظهر وجوب استعماله ومنها ~~اقطوع اليد يجب عليه غسل رأس العضد. # ومنها: إذا وجد بعض الصاع في الفطرة يلزمه إخراجه ~~اومنها: إذا عجز عن وضع الجبهة لزمه الإيماء برأسه. # ومنها: إذا كان على راحلته في السفر وأراد الصلاة على الراحلة استقبل القبلة ~~وصلى حيث توجهت به راحلته لأنه يشق عليه إدارة البهيمة حال السير ولا تسقط ~~47 ~~الصلاة لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. # 1 - أشباه السيوطي، ص 159. # 2 - منار السبيل لابن ضويان الحنبلي 85/1. PageV00P000 # 25 ### || (لا يمين في الغضب) # أصل هذه القاعدة: قول الرسول : الا طلاق في إغلاق1 وقد فسر أكثر العلم الإغلاق بالغضب. # واليمين في اللغة القوة، وفي الشرع تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو ~~اليق ~~والمعى العام للقاعدة أن الانسان حال الغضب الشديد لا يمين عليه ~~ع القاعدة ~~امن فروع هذه القاعدة طلاق الغضبان إذا كان الغضب شديدا إلى درجة أن ~~ان سان لم يع ما قال فلا طلاق عليه وحملوا عليه قول الرسول : الا طلاق فيا ~~اغلاق ~~ومنها: أن يمين اللغو غير منعقدة لا سيما على تفسير من فسر اللغو باليمين ~~حال الغضب والضجر من غير عقد، ولا عزم ومنه قول البي : الا يمين في ستم ~~وومنها: أن نذر الغضبان لا يقع لأن النذر يمين، وقد وقع في الحديث نكرة في ق النفي فيعم كل يمين. # ومنها: ظهار الغضبان، وإيلاؤه إذا كان الغضب شديدا تخريجا على القاعدة. # 471 ms319 ~~منهج الطالبين 232/6. # تعريفات البركي. # منهج الطالبين 232/6. PageV00P000 # ~~259 ### || (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأخوال والأيام) # ان تغير الأحوال، والأوضاع، وتبدل الأعراف، والأماكن له أثر في تدل ~~كثير من الأحكام الشرعية المبنية على الاستهاد والعرف ، أما الأحكام النصية أى ~~الثابتة بالنصوص الصحيحة الصريحة فهذه ثابتة لا تتغير ولا تتبدل بعد استقرار ~~التشريع بموت النبي لاستقرار التشريع بعدم النسخ بعد موت رسول الله ~~وقد تص شراح المجلة وغيرهم من أصحاب الأشباه والنظائر على أن الأحكام ~~الي تغير بتغير الأحوال والأعراف هي الأحكام التي يلزم بناؤها على العرف ~~والعادة. # يقول ابن قيم الجوزية: "مهما تحدد في العرف فاقبله، ومهما سقط فألغة ولا ~~حمد على المنقول طول عمرك فإن الجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين ~~وجهل مقاصد العلماء السابقين والسلف الماضين1). # أدلة هذه القماعدة ~~أ - من أدلة هذه القاعدة : أن الني أذن للنساء بالصلاة معه في المسحد ~~الكن لما فسد الزمن أفتى الصحابة بعدم ذلك فقالت السيدة عائشة: لو يعلم الني ~~كما أحدثه النساء لمنعهن من إتيان المسجد، وهذا اعتبار للزمان - ومنها: أن الني لم يقم الحدود في الغزو مخافة أن يهرب من يقام ~~الحد عليه إلى الكفار، وهذا اعتبار للمكان. # اج - ومنها: أن النبي لم يأمر بكتابة المصحف، لكن لما دعت الحاجة إلى ~~لك كتبه الصديق بكشورة عمر وبقية الصحابة ~~1 - كتاب الجامع 604/2؛ كتاب الإيضاح 239/2. # 473 ~~2 - انظر أعلام الموقعين 78/3، دار الجيل. PageV00P000 # - ومنها: أن عمر رضي الله عنه لم يقطع في عام الرمادة بسبب الضرورة ~~ة التي حصلت للناس وهذا اعتبار للأحوال ~~- ومنها: تضمين الصناع لما فسد الزمن وخربت الذمم، وقال: إن الناس ~~يصلحهم إلا ذلك. # اب تغير الأحكام ~~اأسباب تغير الأحكام على النحو التالي: ~~1 - فساد الزمن وخراب الذمم، وفيه أفي عمر بتضمين الصناع ~~وفة من قبل هذه الأشكال. النكاح وهذه تغيرت عما كانت عليه في عصر التشريع ~~3 - اختلاف الأحوال مثل إثبات النسب بالتحاليل المخبرية والجينات ~~او ~~اعها ودرجاها، وإنشاء المستشفيات، والوزارات المختصة على أنماط لم ms320 تكن ~~ومنها: إنشاء دوائر مختصة لقيود النفوس، والسجلات العقارية، وتسجيل ~~2 - تغير العرف وتبدل عوائد الناس، مثال ذلك إنشاء المحاكم على مختلف ~~ومنها: إنشاء المدارس والجامعات. # كان جنبا أما لو غطس بنية رفع الجنابة ارتفعت. # ااستعجل الناس أمرا كان لهم فيه أناة ~~473 ~~اع القاعدة ~~وومنها: ما ذكره العلامة محمد بن بركة من أن للامام أن يتدخل في التسعير ~~4 - اختلاف المقاصد فمن غطس في البحر من أجل التبرد لم ترتفع جنابته ~~ومنها: تضمين الصناع لما فسد الزمن وخربت الذمم ~~ق ~~ارأية، ومعرفة جهة القبلة في الغيم اعتمادا على البوصلة. # ووفروع القاعدة كثيرة: منها قضاء عمر في الطلاق وجعله تلاثا وأمضاه عقوبة PageV00P000 ~~وجرهم على بيع ما في أيديهم من الطعام وذلك في حال الضرورة، وقد كان ~~التسعير أيام النبي ممنوعا لكن لما ظهر الطمع والجشع أفتى المتأخرون من الفقهاء ~~وومنهم السادة الإباضية بجواز التسعير لها ~~ومنها: منع النساء من الذهاب إلى المسحد ليلا لا سيما إذا كثر الذعار ~~والفسقة. # وومنها: أن حد القطع يوقف العمل به أيام المجاعات والضنك الشديد. # ومنها: ما ثبت في الستة أن رحلا كان يأم الناس في قباء فكان كلما قرا ~~اسورة ختمها بقراءة (قل هو الله أحد) فلما عرض أمره على رسول الله وسأله ~~اعن الحامل له على ذلك قال: إلها صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال له الني ~~اح بك إياها أدخلك الجنة". وقد علق ابن المنير على هذه القصة بأن المقاصد الغير ~~298 ### || (لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المتفق عليه أو لا إنكار في مسائل الخلاف أحكام ) # اله ذه قاعدة تشير إلى شرط من شروط إنكار المنكر باليد أو باللسان وهذا ~~الشرط يعود إلى المنكر الذي يجب تغيره ويسمى ب "المحتسب فيه1، فإن العلماء ~~في باب الحسبة اشترطوا في المحتسب فيه أن يكون مما لا خلاف فيه وهو مذهب ~~امهور العلماء ومنهم السادة الإباضية فإن الإمام محمد بن إبراهيم الكندي نض ~~على ذلك. # قال رحمه الله: "إذا كان المنكر مما لا اختلاف فيه ms321 أنه منكور، وكان الولي ثما ~~474 ~~1 - بتصرف من كتاب الجامع 406/2. # 2 - بيان الشرع 58/3. PageV00P000 # اب الله عليه الانكار بالقدرة والوصول إلى ذلك فضيع ذلك بغير عذر فذلك ~~اوجب ~~من فعله (يبرا) منه ثم يستتاب11. # فروع المسألة ~~من فروع هذه القاعدة: المسائل التي اختلف فيها المسلمون بسبب اختلافهم ~~في استنباط الأدلة والاجتهاد في فهمها فهذه يقال فيها للمخالف مخطئ ولا يقال له فيها ضال ولا مبتدع، وهي كثيرة وقد استوعبتها في كتاب االبدعة وأثرها في ~~اختلاف الأمة(21. من هذه المسائل: ~~أ- الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ~~ب - ومنها: القنوت في الفجر فإن الحنابلة يعتبرونه بدعة، والحقيقة ليس ~~كذلك، فإن من يثبته يذكر له أدلة وبذلك لا يعتنى بإنكاره. # اج- ومنها: تسويد البي في الصلاة أي تسميته بالسيد في قول القائل "اللهم ~~على سيدنا محمد11 فإن بعض الناس يعتبرونه بدعة ~~- ومنها: الذكر في جماعة فإن بعض العلماء يقوم بإنكاره وهو من مسائل ~~ص ~~خلاف ~~ومن هذه الأمور: فروع العقائد مثل التوسل بالني فإن من يتوسل به ~~يستدل ببعض الأخبار لذلك فلا تنكر هذه المسألة بناء على الدليل الذي يتمسك به ~~من يجوز ذلك. # ومسألة شد الرحال إلى زيارة قبر الني فإن الني منع أن تشد الرحال إلى ~~مسجد للصلاة فيه إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الأقصا، ومسجد الني في المدينة ~~المنورة، وإلى المسجد الحرام في مكة. وأما زيارة القبور فهي جائزة بعموم قوله ~~المرجع السابق. # هو كتاب حافل وكبير للعبد الفقير إلى الله وقد ضمنته بابا من ستة عشر مبحثا ترجمت له ب 1مسائل ~~تردد النظر فيها لا يصح إطلاق التبديع فيها لدخولها دائرة الاحتهاد. # 475 PageV00P000 ~~اكنت قد فيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإفا تذكر بالموت11. # كما أن الاستشناء الوارد في قوله الا تشد الرحال". الحديث مفرع ~~العوم المساحد وليس من عموم الأماكن حتى بمع شد الرحال الى زمارة اقتر الت ~~ولو سلم أن الاستثناء مفرغ من عمرم الأماكن كلها لامتع شد الرخال اطلب العلم، والتحارة، وزيارة الأرحام، وفي ms322 هذا من الفساد ما هو واصح وال ~~أعلم. # و من هذه المسائل: الفروع الخلافية بين المذاهب الفقهية بما فيهم الإباضية فا ~~الخلاف فيها مأذون ولا تثريب فيها على أحد والكل مأجور إن شاء الله. # -299 ### || (لحم جميع السباع حرام) # السبع: كل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة، وجمعه السباع. # أصل هذه القاعدة ~~وأصل القاعدة ما ثبت عن النبي يوم خيبر أنه فهي عن أكل كل ذي نا ~~امن السباع، أو مخلب من الطيرة. # كم أكل لحوم السباع ~~اذهب جمهور الفقهاء الحنفية، والشافعية، والحنابلة والإمام محمد بركة ت ~~فقهقاء الاباضية إلى تحرم اكل كل ذي ناب من السباع أو معلب من الطر لنه ~~اعن ذلك وذهب المالكية، وأبو عبيدة إلى حل أكلها. # 476 ~~1 - الحديث آخرجه مسلم وابن حبان واللفظ له. # 2 - الجامع 400/1؛ ومنهج الطالبين 34/6. # 3 - تعريفات البركي، ص 319. # - الحديث متفق عليه مم بقية السبعة. PageV00P000 # وتعلق مالك رحمه الله بقوله تعالى: ل(قل لا أحد في ما أوحي إلي محرما على ~~طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رحس أو ~~فسقا أهل لغير الله به) وأباح كل ما سوى ذلك ومن جملته السباع وذات ~~المخالب من الطير، وتأول فيه عن أكل كل ذي ناب من السباع أو مخلب من ~~الطير، بأنه مصدر مضاف إلى مفعوله فيكون معناه فهي عن مأكول كل ذي ناب ~~من السباع فيكون معناه كقوله تعالى: (وما أكل السبع) أي حرم عليكم ما أكل ~~السبع فأبقى منه بقية. فهذه البقية يحرم أكلها. # وقد أجاب إمام الحرمين في البرهان بأن هذه الآية التي تعلق ها مالك مسبوقة ~~بالإجماع فإن كثيرا مما سكتت عنه الآية يحرم بالإجماع ونزل الآية على سبب ~~خاص وهو أن اليهود لما راجعوا البي وجادلوه في الميتة والدم وقالوا تبيحون ما ~~تقتلونه أنتم وتحرمون ما يقتله الله فرد الله عليهم كأنه قال: اقل لهم يا محمد أنتم ~~مراغمون في ذلك فلن أحرم عليكم إلا ما ترونه حلالا"11 كمن يقول ms323 لآخر لا ~~الحلاوى فيقول لا آكل إلا الحلاوى. # وقيل معنى الآية: قل لا أجد محرما عليكم لهذه الغاية إلا كذا وكذا وليس ~~على الإطلاق. # والراجح ما ذهب إليه الجمهور وأن التأويل خلاف الأصل فلا يرتكب الا ~~ورة ولا ضرورة هنا، والله أعلم. # ع القاعدة ~~ض ~~فلل ما يتقوى بنابه من السباع أو بمخلبه من الطيور فلحمه بحس. # البرهان لامام الحرمين 1188/2، فقرة 1233 باختصار. # 477 PageV00P000 ~~أما السنور فاستثنيت لعموم البلوى فإن المشقة بحلب التيسير. # فقد خص النبي السنور من جميع السباع فقال: "إنها ليست بنحر ~~أنها من الطوافين عليكم والطوافات11، وكان يصغي لها الإناء لتشرب. # 292 ~~223 ~~و،1 ### || (للأكثر حكم الكل) # معمنى القاعدة: إذا كان للشيء حد أكبر وحد أدنى فإن حكم الأكثر يقوم ~~امقام الكل في كثير من الأحكام. # فهع القاعلة ~~ان بيع السنبل قبل أن يبيض ويشتد لا يجوز لأن النبي فهى عن بيع السنبل ~~قبل أن يبيض ويأمن البائع والمشتري العاهة. فإن ابيض أكثره جاز بيعه عملا ~~بالقاعلة ~~ومنها: أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لما روى زيد بن ثابت أن ~~الا اهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها1،. # وعن أنس أنه فهى عن بيع الثمار حتى تزهر، فقيل: يا رسول الله وم ~~تنزهرةة قال حتى تصفر، وتحمر ~~قال الإمام سلمة بن مسلم رحمه الله: "وقد أجمع الجميع أن الصفرة والحمرة ~~إذا دخلت في أكثرها جاز بيعها1- ~~1 - كتاب الجامع لمحمد بن بركة 400/1، 401. # 2 - بيان الشرع 7/13؛ وكتاب الضياء 128/17. # 478 ~~3 - الحديث أخرجه ابن حبان والترمذيي ~~- الحديث آخرجه البخاريي. # س كتاب الضياء 128/17. PageV00P000 # ومنها: إذا كان أكثر الثوب حريرا حرم لبسه وإذا كان أكثره قطنأ أو كتانا ~~لبسه عملا بالقاعدة. # ومنها: منافع الأعضاء إذا زال أكثرها كان ذلك كزوال جميعها ~~ومنها: إذا لبس المحرم المخيط في أكثر من نصف يوم، أو ليلة فعليه دم إقامة ~~للأكثر مقام الكل عند أبي يوسف من الحنفية . # ومنها: إذا أسقطت الحامل فوجد طرف من أطراف الإنسان كيد ms324 أو رجل أن ه لا يغسل لأن الشرع ورد بغسل الميت والميت اسم لكله ولو وجد الأكثر منه غسل ~~الأكثر حكم الكل. # وومنها: أن من باع نخلا قد أبر بعضه ولم يؤبر البعض حتى باع فإنه ينظر إلى ~~اهو أكثر ويجعل القليل تبعا للأكثرا. # وومنها: الأكل من مال من ماله حرام هل يجوز أم لا؟ # في المسألة أربعة أقوال... الثالث منها إن كان الأكثر الحرام حرم، وإلا فلا ~~الذي ### || (للطاعات أوقات يندب التعرض لها) # أصل هذه القاعدة: قول الرسول : 1إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا ~~اقام ~~لأكثر مقام الكل. قطع به ابن الجوزي في المنهاج ~~-253 ~~فتعرضوا لنفحات ربكم47. # وقد صنف ابن رجب الحنبلي رحمه الله كتابا في هذا الباب سماه الطائف ~~المعارف فيما للأوقات من الوظائف1 وقد أتى فيه بأشياء مفيدة وثمينة. # 1 القواعد الفقهية لعلي بن أحمد الندوي، ص 381. # 2 باختصار من كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، ص 96 و97. # 3- بيان الشرع 15/12 و217. # 4- الحديث ذكره في الإحياء، وقال العراقي: رواه الترمذي في النوادر والطبراني في الأوسط. # 479 PageV00P000 ~~امن هذه الأوقات ~~1 - أيام التشريق وهي أيام مباركة ويستحب فيها ذكر الله لقوله تعالى: ~~(ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) . وقال من قال المعلومات هن العشر ~~اوالمعدودات هن أيام التشريق ~~وقال قوم المعلومات والمعدودات هن أيام التشريق . # 2 - أيام عشر ذي الححة وهي أيام طاعات ونفحات فيندب التعرض ~~بالدلعاء وقد أقسم الله فيهن لشرفهن قال تعالى: (والفحر* وليال عشر) قيل هن ~~العشر الأواخر من رمضان وقيل هن العشر الأوائل من ذي الحجة وعليه الأكثر. # 3 - شهر رمضان، فهو من أعظم أوقات الطاعات وأكرم النفحات، قال ~~تعالى: (شهر رمضان الذي أثزل فيه القرآن هدي للناس وبينات من الهدى ~~والفرقان)4. # - ليلة القدر من أشرف الليالي، قال تعالى: اليلة القدر خير من ألف ~~شهر) ~~- ليلة النصف من شعبان، فقد ورد فيها فضائل وما ورد فيها وإن كان ~~ر ~~اضعيفا إلا أن الفضائل مطلوبة بقوله تعالى: (وافعلوا الخير لعلكم تفلحون): ~~- يوم ms325 ولادة الني فقد أشاد الني بصوم يوم الاثنين بقوله اذاك يوم ~~ولدت فيه11. # فيه من الإشادة والتعظيم بيوم ولادته ما لا يخفى كيف لا وهو اليوم الذي ~~48 ~~1 - الحج (28). # 2 - بيان الشرع 216/21. # 3 - الفجر (1 -2) ~~- البقرة (185). # - القدر . # - الحج (28). # 7 الحديث آخرجه مسلم PageV00P000 ~~أطل فيه على الوجود أكرم مولود . ففي تعليل صوم النبي يوم الاثنين لكونه يوما ~~ولد فيه ما يدل على تخصيص ذلك اليوم بنوع من العبادة. # فإن قال قائل إنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله قيل لا مانع من تعليل ~~الحكم الشرعي بعلتين كتعليل نقض الوضوء باللمس والمس معأ، وقد صام البي ~~يوم عاشوراء شكرا لله على بحاة موسى من الغرق وأمر أصحابه بصيامه فهذا أصل ~~عظيم للتعبير عن الشكر بالعبادة، والله أعلم. # 294 ### || (ليس الحياء في الدين بعذر)1 # أصل هذه القاعدة: قول السيدة عائشة: ارحم الله نساء الأنصار لم يكنعهن ~~من تعلم دينهن1. # وومعنى القاعدة: أن حياء المسلم أو المسلمة ليس بعذر في ترك تعلم أمور الدين ~~كان يستحي منها في العادة، وإنما استحسن ترك الحياء لأمر الدين. # الج ~~و ~~فروع القاعدة ~~من فروعها: إذا أجنب الرجل في فهار رمضان فتوانى عن الغسل لحياء كان ~~عليه بدل ما مضى من صومه، لأنه ليس الحياء بعذر. أما إذا توانى لدق غسل أو ~~خان ماء فليس عليه شيء ~~وومنها: إذا أجنب الرجل، ولم يسأل عن الجنابة حياء حتى خرج الوقت كان ~~وعليه التوبة والقضاء ~~ومنها: إذا طهرت الحائض وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة ولم تسأل ~~احت خرج الوقت أثمت وعليها القضاء، لأن الحياء في الدين ليس بعذر. بيبان الشرع 5/21. # الأثر أخرجه البخاريي. PageV00P000 # ومنها: إذا أفاق المحنون ، ولم يقي من الوقت إلا ما يسع الفرض ولم يشأل ~~احياء حتى خرج الوقت فقد أثم وعليه التوبة والقضاء، والله أعلم ~~-295 ### || ليس على من وقع عليه سهام كتاب الله حبس أو لا وقف لوارث) # قال العلامة أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي رحمه الله : قال أبو ms326 محمل بن ~~أوقف ماله على وريته لم يجز ذلك لما رواه أصحابنا عن شريح، وقد قيل : إن الني ~~لاقال: "إنه ليس من وقع عليه سهام كتاب الله حبس1. # وقال بعض أصحابنا إذا كان أخذ هذا الحبس عليهم ثم على من بعدهم فهو ائز لتعلق حق الفقراء فيه بالوصية، وللورثة التصرف به سوى البيع. # قال: ومن غير الجامع أن الرقى على الوارث لا تثبت وكذلك الوقف لأنه ~~بيه بالوصية. # الي أن الوصية لا تحوز للوارث فكذلك الوقف لا يجوز عليه. # وقيل إن الوقف وصية. # ومن حواب الأزهر بن محمد بن حعفر: وعن رحل يريد أن يوقف مالا في ~~اقرية على ابنته إلى بلوغها وتزويجها، ثم هو للفقراء قلت: أيثبت ذلك؟ # فعندي أنه إن أقر أن غلة ماله من موضع كذا وكذا، هو لابنته فلانة أقرها ~~بذلك إلى أن تصير في حد النساء، أو تزوج، أو موت، ثم هذا المال وعلته الحميع ~~حدوده هو للفقراء إقرارا منه لهم بذلك فعندي أن هذا ثابت إن شاء الله1. # وبناء عليه فكل من له سهم في كتاب الله تعالى سواء كان من العصبات، أو ~~483 ~~1 - كتاب المصنف 35/28. # 2 - المرجع نهسه. PageV00P000 # أصحاب الفروض، أو غيرهم ممن له سهم مقدر في كتاب الله فليس له أن يأخذ من ~~غلة الوقف، لأن الوقف يشبه الوصية من حيث إن منافعه تصير إلى الموقوف عليه ~~أو الموصى له عقب الموت والوارث ليس له وصية فكذلك ليس له وقف، أما إذا مع الوارث فقير أو مسكين صحح الوقف عليهم دون الورتة ~~اشتر ~~269 ### || (ليس مع الاضطرار اختيار) # المعن القاعدة: أن الاضطرار يسلب الاختيار فيكون سببا من أسباب الترخص. # اله تعالى: (إلا ما اضطررتم إليه)2 وقوله: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم ~~قو ~~عليه إن الله غفور رحيته. # أنواع الرخص التي تتخرج على قاعدة الضرورة ~~النوع الأول: يفيد إباحة المرخص به أي تغيير حكم الفعل وصورته ما دامت ~~حالة الضرورة قائمة؛ وذلك كأكل الميتة للمضطر بقدر دفع الهلاك ms327 عند المخمصة ، ~~أو بالإكراه التام على ما لا يحل فعله لقوله : "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ~~استكرهوا عليه(41، باستثناء الإكراه على قتل نفس معصومة فإن الإكراه لا يبيح قتل ~~النفس المعصومة بأمان أو إيمان. # النوع الثاني: نوع من الرخص لا تسقط حرمته بحال أي يبقى حراما لكن ~~رخص في الإقدام عليه من باب ارتكاب أهون الضررين كإتلاف مال المسلم أو ~~او إجراء كلمة الكفر على لسانه مع اطمئنان القلب بالإيمان إذا كان الإكرا ~~قف ~~بيان الشرع 109/10 و120. # الأنعام (119). # البقرة (173). # الحديث سبق تخريجه PageV00P000 ~~ده اندن ني مصه عرد مع نوت ارجده بار ارس و رهر الراحدة اقي بهمر وصده اني حربته والاشاع صى العل فى منا اضل أي العرمة في هذا الباب أفضل من الرخحصة حتى لو امتنع فقتل كال ~~مأجورا. # النع الثالث: أفعال لا تباح بحال ولا يرحص فيها أصلا لا بالاكراه الثام و ه ك قتل المسلم أو قطع عضو منه او الزنا أو ضرب الوالدين فهذه افعال لا ناح ~~الالدام عليها ولا ترتفع فيها المؤاخذة ولا الاثم ولو فعل مع الإكراه، لأنه قد ~~تعارض مفسدتان هنا فروعي أشدهما بارتكاب أحفهما، فقثل المسلم أشد ~~لقديده بالقل ولو قتل في هذه الحالة لكان مأحورا ولو قكل كان ظلما لكن لو ~~قتل هل يقتص منه أو ممن أكرهه؟ خلاف بين الفقهاء. # ولو زن تحت الإكراه التام فإنه يسقط عنه الحد للشبهة ولكن لا يرتفع الإتم ~~و ناه على ذلك فالضرورة في النوع الأول : ترفع حكم الفعل وصفته فالفاعل ~~الا يواخذ، ولا يأثم، ولكن لو اضطر لأكل مال الغير كان له ذلك وعليه الضمان ~~الأن الاضطرار لا يبطل حق الغير. # و في النوع الثاني: ترفع فيه الضرورة المؤاخذة فقط، فالضرورة لا ترفع الحرمة ~~ولا الضمان بمعنى أن من اضطر لفعل أي شيء من هذا القبيل عليه التوبة ~~والضمان ~~او في انوع الثالث: أفعال لا تباح أصلا لا بالضرورة ولا بغيرها، ولا ياح ~~االإقدام عليه ولا يسقط فيها الضمان. # فروع القاعدة ms328 ~~من فروعها: إذا لم يجد المصلي بقعة طاهرة إلا دروس الحمير أو البغال أو ~~الخيل، أو البقر، أو روث الغنم، أو معاطن الإبل فليس مع الاضطرار اختيار ~~48 ~~1 - الوجيز للبورنو، ص 235. PageV00P000 # حرى أقلهن نجاسة. # ومن فروعها: أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض وما أنبتت وأنه لا يجوز ~~السجود على غير ما أنبتت الأرض إلا من علة توجب عذرا من حر أو برد وما ~~شبه ذلك من عذر ~~قال محمد بن إبراهيم: اوكل ما لم تنبت الأرض ولم يخرج من مخرجها ولا ما ~~بهها من الصفا وأشباهه وإنما خرج من معنى الحيوان وما يشبهه فهو ضرب لا ~~اوز السجود عليه في قول أصحابنا إلا من عذر1. # وقال أيضا: اولا يصلي المصلي على بساط صوف أو شعر... وأما إن سجد ~~اعلى ذلك من ضرورة فلا بأس، وقيل كذلك يسجد على الأدم للضرورة1). # ومن فروعها: أكل الميتة للمضطر. وكذلك شرب بول أو خمر عند الغصة ~~الإساغة اللقمة إذا اضطر لذلك ~~وومنها: أخذ رب الدين من مال المدين الممتنع من آداء الدين بغير إذنه إذا ظفر ~~بجنس حقه. # وومنها: جواز دفع الصائل ولو أدى ذلك الدفع إلى قتله4 . # 1 - بيان الشرع 109/10. # 2 - بيان الشرع 120/10. # 3 - بيان الشرع 120/10. # - الوجيز لأستاذنا د. محمد صديقي بن أحمد البورنو، ص 238. # 485 PageV00P000 ### | حرف الميم # 2687 ### || (ما أجيز للضرورة يزول بزوالها) # اله ذه القاعدة تقيد قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات"، فلما كانت قاعدة ~~الضرورات تبيح المحظورات مطلقة، وعامة في شتى الأحوال جاءت هذه القاعدة ~~الا ان ان حكم الضرورة ينتهي بزوال الضرورة وهذه في معى قاعدة إذا انشع ~~الأمر ضاق1. # ليل هذه القاعدة ~~و من أدلة هذه القاعدة قول الله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم ~~تاح أن يقصروا من الصلاة إن خحفتم أن يفتنكم الذين كفروا)، إلى قوله تعالى: ~~فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوئا). # وجه الدلالة: أن الله شرع للمؤمنين الرخصة لعذر الخوف فلما زال العذرعاد ~~الحكم إلى ms329 الوضع الأصلي فقد أجيز القصر وتغيير هيئة الصلاة للضرورة فلما زالت ~~الضرورة زال حكم الترخيص بزوالها ~~فروع القاعدة ~~ان عادم الماء أحاز له الشارع التيمم فإذا وحد الماء فقد زال عذره ووحب في ~~قه الوضوء ~~ومنها: أن المستحاضة يجوز أن تتوضا لوقت كل صلاة رخصة فإذا زال الدم ~~وجب أن تتطهر منه لأن ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها. # 489 ~~1 - بيان الشرع 33/13، و109/14 و115. # 2 - النساء 101 -103) PageV00P000 ~~اومنها: أن من به سلس البول يجوز أن يصلي ولو قطر منه البول فإذا زالت ~~اورة وشفي وجب في حقه إحداث وضوء للصلاة وزال العذر بزوال ~~الص ~~الض ~~ورة. # ومنها: أن المسافر إذا لم ينو الإقامة يقصر ما دام في السفر حى يرجع ~~298 ### || (الماء طهور لا ينجسه شيء) # أصل هذه القاعدة: حديث نبوي شريف رواه أبو سعيد الخخدري (رضي الله ~~قال: قيل يا رسول الله أنتوضا من بير بضاعة وهي بثر يلقى فيها الحيض ~~الحوم الكلاب، والنتن، فقال 1الماء طهور لا ينجسه شيء ~~رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطي بزيادة الاستثناء ولفظه: 1لم ~~ور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه، أو طعمه، أو لونه1. إلا أن هذه ~~ايادة ضعيفة فتعين الاحتجاج بالإجماع على بحاسة الماء المتغير. # قال الإمام محمد بن إبراهيم: وقيل في البئر إذا وجد فيها ميتة، أو نجاسة ولم ~~الم مت وقعت فيها فقال من قال: إنه يحكم بنجاستها من بعد أن يعلم بنجاستها ~~ان يتغير طعمها أو عرفها ثم قال: قال المصنف أحسبه أراد إذا تغير عرفها ~~اا، ففي ذلك اختلاف، فقال من قال إن ذلك مما يدل على بحاستها، وقال من ~~و ~~ليس العروف مما يغلب على الطهارة وإنما يغلب عليه اللون والطعم ~~وع القاعدة ~~امن فروع هذه القاعدة: أن ماء البحر، وماء النهر، وماء الثلج، وماء البرد ~~- بيان الشرع 31/7 و37؛ وكتاب الإيضاح 105/1. # 487 ~~- نيل الأوطار للشوكاني 34/1، دار الفكر. # 12 - بيان الشرع 31/7. PageV00P487 # اه العورد، وماء الابار كنها مياه طامرة ومطهرة لان ms330 النعي صثر كلانة الجنس وهي من ألفاظ العموم فعم جميع هذه الأنواع ~~ومن فروعها: أن الماء المتغير طعمه أو لونه أو ريحه هو ماء بحس. # واستشى الشافعي المتغير بشيء طاهر كالطحلب، والنورة والجص ونحوذلك ~~امن الطاهرات. # كما استثنى المتغير بمقره وممره إذا لم يخالطه ما ينحسه فهذا الماء وإن تغير لونه ~~أو طعمه، أو ريحه فهو طاهر لكون المغير له ليس بحسا ~~295 ### || (الماء الطهور أولى من الماء المضاف) # الالء الطهور مثل ماء البحار، وماء الأفار، وماء الثلج والبرد وماء العيون: ~~والماء المضاف مثل ماء الورد، وماء الزهر، وماء الزعفران وماء الشجر، ونحر ~~والحكم الشرعي في هذه المياه أنه يتعين استعمال الماء المطلق لرفع الحدث ~~ذلك. # وازالة النجس فإذا لم يجد الماء المطلق تعين في حقه استعمال الماء المضاف، وإذا ~~احضر الماءآن تعين الماء المطلق؛ فإنه أولى من الماء المضاف ~~قال الإمام خميس بن سعيد رحمه الله: "وإذا وجد الماء الطهور فهو أولى من ~~الياله المضافة، وإذا لم يوجد الماء الطهور ووجد الماء المشبه له في تطهير النجاسة ~~وزوالها فلا معنى لتركه بعد وجوده؛ لأنه أشبه بالاسم والمعنى والمراد به مثل ماء ~~الورد وماء الشجر. # وهذا مقيد بما إذا لم يزل اسم الماء عنه، فإن خالطه شيء من الخل أو ~~48 ~~1 - منهج الطالبين 11/3. # 2 - منهج الطالبين 11/3. PageV00P000 # لفور، أو الدهن فغيره عن حاله ونقله عن اسمه، ووصفه لم يجز التطهر به. # ع القاعدة ~~فمن فروعها: جواز الوضوء بالماء المضاف إذا انعدم الماء المطلق. # ومنها: جواز الوضوء بالنبيذ والخل لأنه أشبه بالماء المطلق وما أشبه الشيع ~~ه. # اقال الإمام خميس بن سعيد رحمه الله: وقال أبو سعيد رحمه الله: إن ما أشبه ~~باسم او معنى لم يتغير من تبوت أشباهه لأحكام معانيه فإذا لم توجد الميا ~~اافة كان النبيذ وما أشبهه من الخخل مشبها للماء في المعى لأن ما أشبهه يلحقه ~~لك معى الاختلاف على ما وصفنا في المياه المضافة عند عدم الماء الطهور وإن ~~اللبن منزلة ذلك في ms331 الاعتبار لم يتغير من شبهه ولحوق معانيه لأن ما أشبه ~~اء فهو مثله عند عدمه. وإذا كان ذلك كذلك أعجبنا مع الاحتياط استعمال ~~م ~~ش ~~الك مع التيمم ~~ومنها: جواز رفع الحدث مثل الجنابة بالماء المضاف إذا تعذر الماء المطلق، وكماع ~~280 ~~لخل إذا تعذر الماء المضاف أيضا ### || (ما بعد الغاية مخالف لما قبلها) # الغاية فهاية الشيء أو هي الزمان أو المكان الذي يمد إليه الفعل مثل قوله تعالى: ~~انم أتموا الصيام إلى الليل) فالليل هو الزمن الذي يمد إليه الصوم. ومثل قوله ~~اعالى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)4 فالمرفق هو فاية المكان الذي ~~489 ~~كتاب منهج الطالبين، 14/3. # - كتاب الإيضاح 114/3 و119. # - البقرة (187). # - المائدة . PageV00P000 # يكد إليه غسل اليد ~~وكذلك العضد فهل يدخلان في المغيا أي هل يدخل صوم جزء من الليل في ~~الصوم وهل يدخل غسل العضد في اليدة ~~فيها مداهب ~~المذهب الأول: أن الغاية تدخل في المغيا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو ~~احصب ~~الميهب الثاني: أن الغاية لا تدخل في المغيا ~~الذهب الثالث: إن كانت الغاية مفصولة عن المغيا بفاصل حسي فإنها لا ~~تدخل فلا يدخل صوم جزء من الليل في الصوم وإن كان الفاصل ليس حسيا فإها ~~تدخل كدخول العضد في غسل اليد. # المذهب الرابع إذا كان ما بعد حرف الغاية مخالفا لما قبلها في الجنس أو النوع ~~فلا تدخل الغاية في المغيا ~~فلو قال بعتك هذه الشحرات إلى هذه وكانت الشحرة الي جعلها غاية البيع ~~م خالفة لما قبلها لم تدخل وإن كانت متجانسة لما قبلها دخلت. # الهب الخامس : إذا قال له بعتك من هذه الشحرة إلى هذه الشجرة دخلت ~~في البيع. وإن قال له بعتك إلى هذه الشجرة لم تدخل في البيع وقيل غير ذلك1. # فروع القاعدة ~~من فروعها: هل يدخل غسل العضد أو الزند في غسل اليد خلاف بناء على ~~الخلاف السابق. # ومنها: أن النبي : "نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها(2 وفي رواية ~~اسشل عن بيع الثمرة فقال: ms332 حتى تزهو وفي رواية حتى تحمار وتصفار. أما بعد بدو ~~1 - القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، ص 144، دار الكتب العلمية، ط أولى. # 2 - الحليث رواه البخاري باب من باع ثماره (1459) وحديث 1460. # 490 PageV00P000 ~~لاح فيجوز بيعها لأن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها ~~ومنها: عدم دخول صوم جزء من الليل في الصوم وعدم دخول إفطار جزع ~~النهار بعد الإمساك لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها ~~2979 ### || (ما جاز أن يكون مثمنا جاز أن يكون ثمنا) # الممن هو المبيع وكل ما جاز بيعه وشراؤه وبذل الثمن له. أما الثمن: فهو ما ~~اون بدلا للمثمن أي للمبيع ويتعلق بالذمة وهو حال، أو مؤجل،. # ومعن هذه القاعدة أن كل ما يجوز بيعه، وشراؤه يكون ثمنا ومثمنا إلا ~~اراهم والدنانير فهي أثمان الأشياء والأشياء مثمنة لها، وقال بعضهم: تكون ~~انانير، والدراهم مثمنة كما تكون أثمانا. # افان كانت العين المبيعة ثمنا بثمن، سمي صرفا، ولا يجوز إلا أن يكون يدا بيد ~~اان كانت العين المبيعة مثمنة بثمن سمي بيعا مطلقا إن كان عاجلا، وإن كان ~~اجلا سمي سلما، أو دينا، وإن كانت العين المبيعة ثمنا بمثمن فإنه إن كان لأجل فهو ~~السلم وإن كان لغير أجل فهو النقد وإن كان المثمون حاضرا فهو بيع على قول ~~من قال: الدنانير والدراهم تكون أثمان الأشياء، ومثمنة لها، وإن كانت العين المبيعة ~~مثمونا بثمن فإنه إن كان لأجل فهو بيع الدين وإن كان عاجلا فهو نقد. وإن كان ~~المثمون حاضرا فهو بيع على قول من قال: الدنانير والدراهم تكون أثمان الأشياء، ~~ومثمنة لها، وإن كانت العين المبيعة مثمونا بثمن فإنه إن كان لأجل فهو بيع الدين ~~إن كان عاجلا فهو نقد. وإن كان على الخيار فهو بيع الخيار ~~491 ~~كتاب الإيضاح 114/3 و119. # كتاب الإيضاح 3، ص 62. # كتاب البركي، ص 243. # كتاب الإيضاح 62/3 و63. PageV00P000 # ووبعد هذه المقدمة لا بد من بيان بعض الغروع ليتضح المراد ~~فروع القاعدة ~~من فروعها: أن كل ما يصح أن يكون مثمنا من الثمار ms333 والزروع والبيوت ~~والحيوان يصح أن يجعل ثمنا في البيع وقد يسمى بيعا إذا تم التقابض في الحال أو ~~اس لما إذا كان المبيع موصوفا في الذمة. # ومنها : أن النقد على قول من يصحح كونه مشمنا يصح بيعه بعضه ويسى ~~صرفا ويشترط فيه التقابض في محلس العقد وقد يصح بغير النقد أعني أنه يجوز أن يقول ~~كغيره بعت لك هذه الدنانير بهذه السلعة. فتكون الدنانير مثمنة والسلعة ثمنا لها. # الوبناء على القاعدة فما لا يصح أن يكون مثمنا مثل الخمرة والخنزي ~~ووالأصنام، وآلات اللهو وما يشاهها لا يصح أن يكون ثمنا لشيء أبدا ~~وصفوة القول ما لا يصح بيعه لا يصح شراؤه وبذل المال في مقابله، والله ~~-2972 ### || (ما حرم استعماله حرم بيعه) # أعلم. # أي أن ما حرم استعماله واقتناؤه لنجاسة، أو لهو محرم فإنه يحرم بيعه لخلوه ~~عن أي قيمة أو فائدة. # وأصل هذه القاعدة: قوله في الخمرة: 1إن الذي حرم شرها حرم بيعها(1. # فروع القاعدة ~~امن فروعها: أنه يحرم بيع الخمرة لكوفها محرمة الاستعمال. # 492 ~~1 - كتاب الجامع 337/2. # 2 - الحديث آخرجه مسلم وابن حبان وغيرهما PageV00P000 ~~ومنها: أنه يحرم بيع لحم الخنزير وشحمه، لكونه نجسا لا يحل استعماله ~~جه من الوجو5. # اومنها: أنه يحرم بيع آلات اللهو والطرب والغناء، لكوفها آلات يحرم استعمالطها ~~م بيعها. # ومنها: أنه يحرم بيع الكلاب التي لا يصح اقتناؤها شرعا. # ومنها: أنه لا يصح بيع التماتيل، والصلبان لحرمة اقتنائها ~~ومنها: أنه يحرم بيع شعر النساء لتحريم وصله، فقد لعن رسول الله ### || ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة أو ما قطع من حي فهو نجس) # وأصلها حديث أبي داود اما أبين من حي فهو ميت211. # امن فروع هذه القاعدة: أن من أخذ من شحم الشاة قبل ذبحها كان محرما ~~او ذبحت بعد ذلك، لكون الشحم قد أخذ منها قبل ذبحها ~~اوقال النووي في الروضة: الأصل أن ما انفصل من حي فهو نحس، ويستتن ~~واصلة والمستوصلة11) . والفروع كثيرة جدا. # 283 ~~اعر المجذوذ، من مأكول ms334 اللحم في الحياة، والصوف، والوبر، والريش فكلها ~~طاهرة بالإجماع، والمتناثر والمنتوف طاهر على الصحيح. ويستثنى أيضا شعر ~~الآدمي، والعضو المبان منه، ومن السمك والجراد ومشيمة الآدمي فهذه كلها ~~ااهرة على المذهب21. # - الحديث متفق عليه مع بقية السبعة. # بيان الشرع 67/7. وانظر الروضة 15/1؛ والمهذب للشيرازي 6/1؛ وكتاب الإيضاح 74/1. # 493 ~~- الحديث رواه ابن خزيمة وابن ماجه. # الروضة للنووي 15/1. PageV00P000 # اوالمنفصل عن الحيوان أقسام: ~~الأول: ما انفصل عن ظاهره فهو بحس إلا ما ذكر استثناؤه ~~الثاني: ما انفصل عن باطنه وهو نوعان: ~~الأول: ليس له اجتماع واستحالة في الباطن وإنما يرشح رشحا. # الان يستحيل ومحمع في الباطن. فالأول كالعاب، والدمع والعر ~~والمخاط، فهذه لها حكم الحيوان المترشح منه . والثاني كالدم، والبول، والعذرة ~~والروث، والقيء، وهذه كلها نحسة من جميع الحيوانات مأكول اللحم وغيره1. # وذهب مالك وأحمد، إلى أن ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهران، وهو وجه ~~البعض الشافعية، واختاره الروياني منهم ~~وأما اللبن، فطاهر من مأكول اللحم بالاحماع، ونحس من حيوان بج ~~وطاهر من الآدمى على الصحيح، وأما غير الآدمى مما لا يؤكل لحمه فلبنه بحى ~~على الصحيح ~~اوأما المني فمن الآدمي طاهر وقيل فيه قولان. # اوقيل القولان في مني المرأة خاصة، والمذهب الأول. # وأما البيض فطاهر من الماكول، وفي غيره الوحهان في منيه والقيح نحس وكذا ~~اماء القروح إن كان متغيرا وإلا فلا. # ؤما الذي يسيل من فم النائم فإن كان من اللهات فطاهر، وإن كان من ~~المعدة فنجس ~~وهذا بخلاف المالكية فإن المعدة عندهم طاهرة، فما خرج منها يكون طاهرا ~~494 ~~اما لم يستحل إلى فساد كالقيء ~~1 - الروضة 15/1. # 2 - انظر الروضة 18/1. # 3 - بلغة السالك 31/1. PageV00P000 # -274 ### || (ما كان استغماله بقصد المخيلة فهو حرام) # يقول العلامة محمد بن بركة رحمه الله: 1فالواجب على من آراد الحج أن ~~اضع جهده، وأن يخلص نيته لله وحده، وأن يصرف همته إلى ما عنده ويجتنب والسمعة فإنه سفر عبادة، وإن إظهار المروات في سفر الحج والتفاخر ~~الزياء ~~اتكثار من إظهار النعم ms335 فيه من دواعي الخيلاء والإعجاب اللذين يؤديان إلى ~~ولا ~~اط الثواب21. # القاعدة ~~امن فروعها: أنه يحرم جر الإزار على الأرض خيلاء ~~ومنها: أنه لا يجوز لبس الإزار إذا كان أسفل الكعبين لأن ذلك يدعو إلى ~~وومنها: أنه لا يجوز تكبير العمائم على نحو ما هو مألوف في بلادنا إذا كان ~~بقصد المخيلة وليتق علماء الإسلام الله في لباسهم فإهم إذا زلوا زل الكثير ~~ذلك ~~كتاب الجامع 44/2 و309/2. # كتاب الجامع 44/2. # مل ~~ووكل عمل يشرك به مع الله شيء من الأغيار فهو في النارا ~~ابهم. اللهم احفظنا من الزلل واجعل أعمالنا كلها لوجهك الكريم. # اومنها: الحرص على الألقاب إذا كان ذلك بقصد الخيلاء أو التباهي فإنه محبط PageV00P000 ~~-2 ### || (ما كان أصله غير مضمون فلا يثبت ضمانه بالشرط، وما كان أصله مضمونا فلا يسقط ضمانه بالشرط)1 # قال العلامة محمد بن بركة : "والعارية لا تكون مضمونة إلا بالتعدى فاو ~~ار صاحبها عدم الضمان ضمن . وإن شرط صاحب الأمانة الضماا على ~~المن لم يضمن، وكان شرطه باطلا. فيحب أن لا يكون في العارية ضمان وان ~~اشرط فيها لأن ما أصله غير مضمون فيحب أن يكون الشرط لا يوحب ضمانه ~~كما أن أصل ما كان مضمونا لا يبطل ضمانه بالشرط2. # فروع القاعدة ~~امن فروع هذه القاعدة: العارية فإنها مضمونة بالتعدي ولو شرط صاحبها ~~اعدم الضمان لأن أصلها مضمون لقوله : احارية مضمونة مؤداة1. # ومن فروعها: الأمانة فإنها غير مضمونة وإن شرط صاحبها الضمان، لأد ~~أصلها خير مضمول ~~ومن فروعها: المضاربة فإنها غير مضمونة ولو شرط رب المال على المضار ~~الضمان) لأن مال المضاربة أمانة في يد المضارب. # ومنها: الرهن فإنه مضمون حال التفريط وإن شرط الراهن عدم الضمان لأن ~~القاعدة تنص على أن الضمان بالتفريط. # 496 ~~1 - الجامع 427/1. # 2 - المرجع نفسه. PageV00P000 # 27 ### || (ما كان من هدايا القضاة جاريا مجرى الصلات جاز قبوله وما كان بموضوع سلطان فلا يجوز قبوله) # قال الامام محمد بن إبراهيم رحمه الله: اومن جواب محمد بن عحبوب على ~~ان الإمام ms336 الصلت بن مالك إلى أحمد بن سليمان إمام حضرموت: وأما ما ~~الايته وحكمه أو تكون من المكافأة إليه. # ومن جواب منه أيضا إلى أهل المغرب. وعن الرجل إذا كان له علم وفقه ~~ات من الهدايا فإن الذي نحن عليه الكراهية لذلك والنهي عنه وأن لا يقبل وال ~~ااكم هدية إلا من ذي رحم أو من قد عود أن يهاديه قبل أن يكون في حال ~~فجعل الناس يكرمونه ويهدونه وهو يظن إنما يفعلون به ذلك من أجل العلم هل ~~اله في ذلك بأس. فنرجو ألا بأس عليه ما لم يكن لسبب سلطان.. أو لطلب دنيا ~~ايل له ذلك. وقد كان أشياخ المسلمين والعلماء تأتيهم الهدايا، والصلات، ~~والكرامات من إخوالهم من الآفاق إلى مكة فيقبلوها، وإن كان ذلك من وجه ~~الكرامة والصدقة عليهم فلا بأس ما لم يكن بموضوع سلطان، فإن السلطان لا تحونز الهدية إلا ممن كان يهدى إليه من قبل سلطانه هذا ~~وقال أبو بكر أحمد بن عبد الله النزوي في المصنف: فسر أهل التفسير قوله ~~اله تعالى: (أكالون للسحت) أنه الرشا. لأن عمال الآخرة لا يأخذون أجورهم فيا ~~انيا ويكره القاضي الهدية لما فيها من التهمة وإدلال المهدي عليه وطمعه في ميله ~~ووقال ولا ينبغي أن يقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم ~~- بيان الشرع 95/28 و96. وانظر المصنف 95/22. # 497 PageV00P000 ~~وقال أيضا ليس لحاكم من إمام، ولا قاض، ولا وال أن يقبل من رعيته الهدية ~~إلا ممن قد كان ذلك يجوز بينهما من قبل أن يكون إماما أو قاضيا، أو واليا1. # فروع القاعدة ~~امن فروعها: أنه لا يجوز للقاضي قبول الهدايا ولا سيما ممن ليس لهم عادة في ~~ذلك من قبل. # ومنها: أنه لا يجوز لمن ولي أمرا من أمور المسلمين أن يقبل هدية تكون بمثابة ~~الرشوة. # ولا يجوز لأهل العلم أخذ الهدايا من الطلاب في أيام الامتحانات. وقد ~~أأركت مشايخي في بلاد الشام يوم كنت أطلب العلم أهم كانوا لا يقبلون الهدايا ~~امن طلاب العلم ويعتبرون ذلك ms337 قمة لهم ونوعا من الرشوة ~~وكذلك المدراء العامون، والوزراء، وكل من تولى أمرا عاما لا يجوز له قبول ~~279 ~~الهدايا لأها تكون بمثابة الرشوة ~~2- ### || (مال المسلمين للمسلمين) # معمنى هذه القاعدة: أن المال الذي جعله الله حقا للمسلمين لا يجوز بذله لغير ~~المسلمين ~~فروع القاعدة ~~امن فروعها: لو قتل ذمي رجلا خطأ ولم تكن له عاقلة فالدية من ماله خاصة ~~وليس من عاقلة المسلمين ~~1 - المصنف 101/13 و102؛ وبيان الشرع 197/28. # 498 ~~2 - كتاب الضياء 117/15. PageV00P000 # ومنها: أن الكافر إذا قتل وليس له عاقلة فلا يجوز دفع دية قتيله من بيت مال ~~المسلمين لأن مال المسلمين للمسلمين1. # ومنها: أن من أراد أن يكفر عن العود في الظهار وجب أن يعتق رقبة مؤمنة ~~ولا تحزئ الكافرة عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة لأن مال المسلمين ينبغي أن يعود ~~على المسلمين. # ومنها: أن أرض الثغور والحبس التي حبسها عمر (رضي الله عنه) وجعلها ~~لعامة المسلمين لا يجوز لأحد من الأئمة بيعها ولا لأحد ممن وضع يده عليها ~~اصبها لأها ملك لسائر المسلمين ~~وومنها: ما يفعله الحكام الجبابرة من تقديم الأموال لمراكز التبشير والتنصير لا ~~اع لأفها أموال المسلمين وتصرف الرعاة منوط بالمصلحة ولا مصلحة في ذلك ~~278 ### || (ما لا دم فيه فليس بنجس) # قال الإمام محمد بن إبراهيم: كل دابة ليس فيها دم فإفا لا تنجس ما ماتت ~~اعبر فقهاء الشافعية عن هذه القاعدة بقولهم: اوما لا نفس له سائلة إذا مات ~~الماء لا ينجسه1 ~~فروع القاعدة ~~امن فروعها: أن الذباب إذا وقع في الماء لا ينجسه لأنه ليس له دم ولا نفس ~~499 ~~سائلة. # المرجع نفسه، ونفس الجزء والصفحة. # - بيان الشرع 89/7. # المرجع السابق. PageV00P500 # الوع ان مها معنل دال صدر ارامه رمد اذا ~~م محتلب لا يفسل ~~ومنها: النحل إذا وقع في الماء لا ينجسه لكونه ليس له دم. # ~~ومنها: العقرب والدبي فإفما لا يفسدان الماء ولا ينجسانه إذا وقعا فيه7: ~~ومنها : القراد، والصحح والحلم إن كان دمهن أصليا فهو يفسد وان تحل ms338 ~~فلم يفسد ~~2979 ### || (ما لا يتحرز عنه فهو عفو) # معنى القاعدة : إذا ابتلي المكلف بما يعسر التحرز عنه للعسر وعموم البلوى ~~وان ذلك يكون سبا في التخفيف لقوله تعالى: لايريد الله بكم اليسر ولا يريد يكم ~~5 ~~العسر)*. # فوع القاعدة ~~من فروعها: ما ذكر الإمام محمد بن إبراهيم حيث قال: واختلفوا في 5م ~~يسل ويبقى أثره في الثوب فرخصت في ذلك عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنها) ~~وصلى علقمة في ثوب فيه أثر دم قد غسل. هذا قول الشافعي وكان ابن عمر إذا ~~وحد في ثوبه دما غسله فإن لم يخرج دعى بحمقص فقطع مكانه، قال أبو بكر ~~بالقول الأول نأخذا. # 1 - المرجع السابق، 88/7. # 2 - بيان الشرع 88/7. # 3 - بيان الشرع 88/7. # - بيان الشرع 141/7 و53 و86 و109 و141، و75/12؛ وكتاب الإيضاح 118/1. # - البقرة (185). # - بيان الشرع 141/7. PageV00P000 # امنها: رذاذ البول ينتضح على الثوب مثل رؤوس الإبر، قال محمد بن إبراهيم ~~اا بشيء لكون ذلك مما لا يتحرز عنه. # امنها: ذرق القمل في الثياب نجس لكنهم رخصوا فيه للضرورة لعدم القدرة ~~متناع منه ~~منها: أهم عللوا طهارة سؤر الهرة لصعوبة التحز عنها لكوفها من الطوافين ~~البيوت والطوافات وما كان كذلك يصعب التحرز عنه ~~ومنها: أن من يفكر في صلاته بأمر الدنيا لا تفسد صلاته لعسر التحرز عن ~~28 ~~و53 ### || (ما لا يجوز الانتفاع به لا يجوز ملكه) # ه ~~وومعنى هذه القاعدة: أن كل شيء خلا عن منفعة، أو قيمة في نظر الشارع لاا ~~از تملكه ولا بذل المال فيه لأن ذلك من إضاعة المال المنهي عنها. # ع القاعحدة ~~امن فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم، من آنه لو كان لرجل حق على ~~اي فمات اليهودي وخلف خمرا وخنازير، أو ثمن خمر أو ثمن خنزير فلا يجو ~~اخذ ذلك والانتفاع به وعلل ذلك الإمام رحمه الله بقوله: اوما لم يجز الانتفاع به ~~يصح ملكه1. # المرجع السابق، 53/7. # المرجع السابق، 86/7. # - المرجع السابق، 109/7. # 4 - المرجع السابق، 75/12. # - بيان الشرع 23/35 و24؛ ms339 وكتاب المصنف 57/20، 67، 78. # 501 PageV00P000 ~~عر اد عر اداده اسعل حد ب ان جور علكها ولو استحالت حلا ولا تحول معد ارسس طفرا زل ~~الحرام حلالا. # و ها اذا اقوص مشرك مشركا حرا أو ختريرا ثم أسلم المقرص حزما عل ~~أن يقتضي الخمر والخخنزير من المشرك ~~والفضة فإها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة31. # قال الامام الوي في شرحه على صحيح مسلم : اقال أصحابا انعقد الاحماع ~~على حرم الاكل والشرب وسأر الاستعمالات في اناء ذهب أو فضة الا ما محكى ~~عن داود وقول قليم للشافعي. # والحققون لا يعتدون بخلاف داود مع أن الشافعي رجع عن هذا القدم ~~فعصل أن الاماع منعقد على تحرم استعمال اناء الذهب والفضة في الاكل ~~والشرب والطهارة، والأكل بملعقة من أحدهما والتبخر بمبخرة منهما وجميع وحوه ~~الاستعمال ومنها المكحلة والميل.. وسواء الإناء الصغير والكبير والرجل والأنثىء: ~~اقلت) وحيث حرم استعمال هذه الأواني حرم اتخاذها واقتناؤها وصناعتها. # ومنها : أنه يحرم اقتناء كلب لغير الصيد والحراسة لأنه لا نفع فيه فلا يجوز ~~تملمكه. # 1 - بيان الشرع 24/35. # 2 - المرجع السابق. # 3 - أخرجته البخاري في باب اللباس، باب (25). # - كفاية الأخيار 15/1؛ والروضة 44/1. # - الدرر السنية في تنقيح القواعد والفوائد الفقهية، ص 6. # 503 PageV00P000 ~~288 ### || (ما لا يسمى ميتة من أجزاء الحيوان فهو طاهر)1 # اهذه القاعدة تقييد لقاعدة اما انفصل من الحي فهو ميتة1، وقد سبق الكلام ~~اا انفصلت من الحيوان لأها لا تسمى ميتة فلا تدخل في عموم قول الله تعالى: ~~رمت عليكم الميتة). # ورواه أبو داود)، بقوله تعالى: (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أتاثا ومتاعا إلى ~~ين ~~كما خصص بحديث ميمونة وفيه أن الني قال حينما مر بشاة لمولاة ~~اليمونة وقد كانت أعطتها من الصدقة وقد ماتت فقال الني : 1هلا أخذتم إهاها ~~ادبغتموه وانتفعتم به، فقالوا: يا رسول الله إها ميتة فقال : إنما حرم أكلها1 ~~اد التحريم إلى ما يؤكل دون ما لا يؤكل. # اقال الإمام محمد بن إبراهيم: "وأجمع الكل على أنه لو قطع عضو من أعضائها ~~ليها ~~وومن فروعها: ms340 الشعر، والصوف، والوبر، والعظم الذي لا يؤكل فهذه طاهرة ~~كما أن هذه الأجزاء مخصصة من عموم قوله : اما أبين من حي فهو ميتة ~~اقع عليه اسم الميتة ولو جز شعرها ووبرها، وصوفها لم يسم ميتة وكان في ~~اجماعهم دلالة على تفريقهم بين ما يؤكل وما لا يؤكل51. # 1 - بيان الشرع، ج 75/7. # 2 - المائدة . # 3 - النحل (80). # - الحديث سبق تخريجه ~~5 - بيان الشرع 75/7. PageV00P000 # -282 ### || (ما لا يعلم فيه حياة يجري عليه حكم العدم)1 # وينبني على هذه القاعدة فروع كثيرة: ~~امنها: ما ذكره الإمام أبو بكر أحمد بن موسى الكندي رحمه الله. # قال رحمه الله : واليهودية ، والنصرانية إذا ماتت وفي بطها حمل من رح ~~امسلم دفنت مع أهل ملتها لأن الحمل الذي في بطنها لا يعلم حقيقته أحي أم مي ~~أانفخت فيه الروح أم لم تنفخ21. # وذكر صاحب كتاب الأشراف حلاف أهل العلم في هذه المسألة فقال ~~اخلفوا في النصرانية موت وفي بطنها ولد من مسلم فروينا عن عمر بن الخطا ~~الرضي الله عنه أنه دفنها في مقبرة المسلمين وبه قال مكحول، وإسحاق، وقال أحمد ~~ببن حنبل تدفن في مقبرة ليست للمسلمين ولا للنصارى). # وقال أبو سعيد: "معي أنه يشبه قول أصحابنا معنى القول الآخر ألها تدفن في ~~مقابر أهل ملتها لأن حكم ما في بطنها غير محكوم به في حكم الحياة بوجة من ~~الجوه لا في موارثة ولا في قبر1. # ومنها: أن ولد الناقة إذا كان في بطنها لا يفرد بالبيع ولا يزاد في ثمن أمه ~~الأجله لأ ننا لا نعلم حياته يقينا فيجري عليه حكم العدم. # وومنها: السقط الذي لم نعلم خروجه حيا لا يصلى عليه. # ومنها: ما لا يتيقن وحوده من الطعام لحصول الآفات عليه لا يصح السلم فيه ~~504 ~~يجركي عليه حكم العدم. # 1 - المصنف 91/31 و 92. # 2 - المرجم نفسه، بنفس الجزء والصفحة ~~3 - المرجع نفسه، 92/31 PageV00P000 ~~283 ### || (ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله أو ما لا يتجزا فذكر بعضه كذكر كله) # بالصيغة الأولى وردت ms341 في كتب الأشباه والنظائر. بالصيغة الثانية وردت في بجلة الأحكام العدلية ~~أي أن كل ما لا يقبل التبعيض والتجزئة فذكر البعض منه بحكم ذكر الكل إذا ~~خلو أن يجعل ذكر بعضه كذكر كله فيعمل الكلام أو لا يجعل فيهمل الكلام ~~جرم أن إعمال الكلام أولى من إهماله. # وهذه القاعدة في معنى القواعد الكثيرة التي شرحناها هي موضع اتفاق عند ~~انفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة والاباضية. وعدم التبعيض: يكون في ~~الطلاق، والقصاص، والشفعة. والكفالة بالنفس، ووصاية الأب، والإذن، وخيار ~~أوية ونحوها. # 6 القاعدة ~~فمن فروعها: الطلاق فلو أضاف الطلاق إلى جزء شائع في المرأة نحو أن يقول ~~ك طالق، يقع الطلاق. ومثله لو قال لها: أنت طالق نصف طلقة، يقع الطلاق ~~الأئمة الأربعة وهو مذهب الإباضية يقول العلامة محمد بن بركة رحمه الله: ~~إن قال لها أنت طالق نصف تطليقة وتلث وسدس تطليقة تطلق واحدة... من ~~الفتاوى الهندية 360/1؛ وانظر شرح المجلة للأتاسي 165/1؛ والضياء 205/18؛ والخرشي على مختصر ~~خليل 47/4؛ ومواهب الجليل 57/4، طبع ليبيا؛ والمهذب للشيرازي 85/2؛ والمغي لابن قدامة 7/ ~~242؛ والكافي 183/3. # الفتاوى الهندية 360/1؛ وانظر شرح المجلة للأتاسي 165/1؛ والضياء 205/18؛ والخرشي على مختصر ~~خليل 47/4؛ ومواهب الجليل 57/4، طبع ليبيا؛ والمهذب للشيرازي 85/2؛ والمغي لابن قدامة 7 ~~242؛ والكافي 183/3. PageV00P000 # قل أن الطلاق لا ييعض فذكره البعض مع الاضافة إلى عدد يوجحب ذلك العدد ~~الصحيح وإن قال أنت طالق نصفي تطليقة تطلق واحدة، وان قال لها أنت طلق ~~اصفي تطليقتين فإها تطلق اثنتين11. # ومن فروعها: العفو عن القصاص فلو عفا بعض الورثة عن القصاص سقط ~~القصاص في حق حميع الورثة وانتقل حقهم إلى الدية ، لأن القصاص لا يقبل ~~التبعيض ~~ومن فروعها: الشفعة فالها لا تقبل التبعيض والتحرثة في قول حمهور الفقهاء ~~فمن وحبت له الشفعة في عقار فقال لشريكه آخذ بعضه وأترك البعض الآخر ~~اسقطت شفعته لأن في تجزئة الشفعة ضررا على الشريك في تفريق الصفقة عليه ~~قال العلامة سلمة بن مسلم رحمه الله: ومن طلب أن يأخذ بعض ms342 الشفعة ويترك ~~بعضها فليس له ذلك21 ~~ومن فروعها: ما ذكره الامام محمد بن بركة من أن رهن العبد حائرا فان ن نصفه لا يجور، لكن علل ذلك بأن ذلك بؤدى إلى ثبوت يد الراهمن عليى ~~النصف الفارغ، لكن يمكن أن يقال فلأجل ذلك لا يتبعض فيجري عليه حكم ~~القاعدة. # ومن فروعها: ما ذكره ابن بركة من أن الإقرار لا يتبعض فمن أقر بنسب ~~ثبت النسب والميراث لأن الإقرار لا يتبعض فيعمل به في ثبوت النسب دون ~~الميراث ~~1 - كتاب الجامع 170/2. # 2 - أشباه ابن نجيم، ص 162؛ والبدائع للكاساني 4647/10، ط الإمام والمدونة الكبرى رواية سحنون 14 ~~491؛ وأشباه السيوطي، ص 161؛ والمغي 352/8 و353. # 2 - ينظر لمسوط للمسرخسي 104/114، ومواهب الجلييل 32815؛ وشرح المهذب 379/13؛ والمغن قا ~~328 و329؛ وانظر كتاب الضياء 204/18. # 509 ~~- كتاب الجامع 602/2. PageV00P000 # 28 س ### || (ما لا يقسم تقسم غلته) # القسمة في اللغة هي تعيين الحصة الشائعة يعي إفراز الحصص بعضها من بعض ~~اس وغيره ~~ووالأصل في القسمة أن تحري في كل ما يمكن تحزئته إلى أسهم أو أمتار أو ~~ق ~~قط متساوية بين الشركاء لازالة ضرر الشيوع عن الجميع وهي تحري فيا ~~ورضين، والأموال، والأفلاج، والآبار، والمياه. # أما ما تتعذر قسمته من المتاع كالآنية والدواب فإفها تباع ويقسم ثمنها أوا ~~اافعها، ومن أحب من الشركاء أن يأخذ منها شيئا أخذه بالقيمة. # وع القاعدة ~~من فروعها: قسمة الشاة، والحمار، والناقة، والسيارة ونحوها. فهذه أشياع ~~اتعذر تقسيمها إلى قطع فتقوم وتقسم قيمتها أو تؤجر وتقسم منافعها. # ومنها: البقرة الحلوب، والناقة والشاة يمكن تقسيم منافعها كاللبن والصوف ~~انو ذلك. # اومنها: العبد يستخدم بالأيام على قدر الحصص إذا كان الشركاء في قرية ~~احدة ولا يجبرون على بيعه وهو رأى أبي علي موسى بن علي من فقها ~~اباضية. # وومنها: قسمة السيف متعذرة فالحكم أنه يباع ويقسم ثمنه. # منهج الطالبين 13/12. # - تعريفات البركتي، ص 429. # - منهج الطالبين 14/12. # منهج الطالبين 15/12. PageV00P000 # ومنهان السفن إن كانت بين الشركاء قيل تاع ويقسم ثمها وقيل تو تحا ~~وتقسم ms343 غلتها. # ومنها: القصعة والجفنة فإهم يجبرون على بيعه وقسم ثمنه ~~و ما لا ينقسم بكيل ولا ورن مثل الاسعة والدواب ولحوها فانه ناتع ~~ويقسم ثمنه أو غلته ~~285 ### || (ما لا يلزم بالشرع لا يلزم بالشرط) # هذه القاعدة نص عليها الامام عامر بن على في معرض كلامه عن اشتراط ~~الراهن قال رحمه الله : اوإن اشترط الراهن على المرقمن ضمان الفضل الذي في ~~الر من فهو ضامن اذا هلك ومنهم من لا يرضى صمانه لان ما لا يلزم بالشرع يلزم بالشرط". ومعنى هذه القاعدة أن من اشترط شرطا ليس في كتاب الله ولم ~~لع به شية من رسول الله فان هذا الشرط لا يلرم أحدا لقوله المسلمون على ~~اشروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا41. # فروع القاعدة ~~امن فروعها: إذا اشترط المقتسمون كل واحد على غيره حين القسمة ألا ~~وثبتت القسمة قياسا على ما في حديث بريرة حين اشترقما عائشة لتعتقها فاشترط ~~1 - المرجع نفسه، 41/12. # 2 - المرجع نفسه، 41/12 و42. # 3 - كتاب الإيضاح 149/4. # 4 - الحديث أخرجه أبو داود - والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة. # 508 PageV00P000 ~~الائع ولاءها فأجاز البي البيع وأبطل الشرط لأن البائع اشترط من الولاء ما لا يحل ~~اله تملكه؟ قيل له البيع في هذا الوجه أسهل من القسمة إذ من شرط جواز القسمة ~~جنس مع التساوي، ولا يؤمن أن يجعلا لذلك الشرط قسطا من الأرض يدخلها ~~الفسخ من جهة أخرى، وهو أن هذا الشرط يدركه كل واحد منهما قبل القسمة ~~اهو من أحكام الشركة فإذا اشترطوه في القسمة بطلت القسمة وثبت الشرط لأن ~~الشركة وأحكامها أصل قبل القسمة والقسمة فرع بعد الشركة ولا تكون إلا بعد ~~اشركة والقسمة في هذا مخالفة للبيع ~~ومن فروعها: لو اشترك رجلان في أرض وليس لها إلا طريق واحد فاتفقا ~~اعلى أن يأخذ أحدهما الثلثين من الأرض على أن لا يكون له الطريق، ولا يمكن ~~التلك الأرض طريق غيره فلا بحوز هذه القسمة لأن في تحويز هذا الشرط تحريم ما بد ms344 منه. # ومنها: لو اشترط الراهن على المرقن ضمان الفضل الذي في الرهن عن حق او ضامن إذا هلك من يده إذا تراضيا على ذلك والمؤمنون على شروطهم ومنهم ~~امن لا يرى عليه ضمانه ولو مع الشرط فهذا يدل من قولهم إن ما لا يلزم بالشرع ~~يلزم بالشرط2. # ومنها: لو اشترط المرقن أن يكون الرهن في يده إلى آخر حقه لأنه إذا لم ~~اليشترط ذلك إذا قبض من الراهن شيئا من دينه وإن كان شيئا يسيرا أزال الرهن من ~~الده وانفسخ. قال الإمام عامر بن علي رحمه الله: والذي يوجبه النظر عندي: أن جواز هذا الشرط يدل أن الرهن يحتمل أن يكون محبوسا في جملة الدين وفي أبعاضه ~~ويحتمل أن يكون محبوسا في جملة الدين لا غير، ولولا ذلك لم يجز اشتراط المرقمن ~~اذ لك لأن الشرط لا يحل لمشترطه ما ليس له لقوله : من اشترط شرطا ليس فيا ~~1 - كتاب الإيضاح 149/4. # 2 - المرجع نفسه، 315/4. PageV00P000 # كتاب الله وإن شرطه مئة مرة ليس له شرطه فإن شرط الله أولى وأحق1) . # 285 ### || (ما لزم النفس من الحقوق لا تصح النيابة فيه وما لزم المال أو البدن صحت النيابة فيه) # لده من سد لصعري رمده اذ الحدون الراحة علر ~~الإنسان على ثلاثة أضرب: ضرب منها يلزم نفسه مثل الصلاة والصيام، وضرب ~~منها يلزم ماله وبدنه مثل الزكاة، والحج، وضرب يلزم ماله دون بدنه مثل الدين: ~~فالصيام، والصلاة، لا يجوز أن يفعلهما غيره، لا في حياته ولا بعد ماته لا ~~بوصية ولا بغير وصية، والدين يقضى عن الانسان في حال حياته، وبعد مماته ~~بوصية، وبغير وصية، والحج والزكاة مفارقان للصلاة والصيام، موافقان للدين في ~~اواز القضاء في حال الحياة والممات بوصية1 ~~ابعد هذا النص العزيز يتضح أن الحقوق متنوعة: فحق يختص بالإنسان نفسه ~~امن حيث إن الشرع نظر فيه بالذات إلى الفاعل لتحقيق الدينونة والعبودية في نفسه ~~الرب جل وعلا ~~فمثل هذه الحقوق والعبادات لا تدخلها النيابة فمن قام بها فقد حقق العبودية ms345 ~~والدينونة للرب جل وعلا، ومن فرط فيها لم يحقق العبودية والدينونة بل كان كافرا ~~مخلدا في النارا وذلك كالصلاة، والصيام. وحق يتعلق بمال الإنسان من حيث إن ~~الشرع نظر فيه إلى المال وبذله على حبه لمستحقيه من غير نظر إلى ذات المنفق بل ~~الى حصول الإنفاق نفسه سواء كان بالمباشرة أو بالوكالة فالمقصود حصول البذل ~~وإخراج المال لمستحقيه، مثل الزكاة والحج، أما الزكاة فظاهرة لأها حق يتعلق ~~1 - سبق تخريجه. وانظر كتاب منهج الطالبين 217/14 و287 و207. # 519 ~~2 - كتاب الضياء 29/16. PageV00P000 # ابالمال وحده، وأما الحج ففيه الشبهان، فهو يشبه الصلاة باعتبار أنه يتعلق بنفس ~~انسان من حيث تحقيق الدينونة والعبودية، ويشبه الزكاة باعتبار أنه يتعلق بالمال ~~حيث فيه النفقات والتبرعات، ثم غلب عليه الجانب المالي فصحت فيه النيابة. كما ~~انه يشبه الدين لأنه حقق لله في ذمة العبد. والرسول عندما سألته المرأة عن الحج ~~اعن أبيها قال لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزئه. قالت: نعم. # ا: اقضوا فدين الله أحق بالقضاء1). # 287 ### || (ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة فمرده إلى العرف) # اهذه قاعدة مخرجة على مسألة ذكرها العلامة محمد بن إبراهيم الكندي وهي ~~أذن رب المال للمضارب أن يأكل ويلبس فليأكل وليلبس بالمعروف1 ~~وومقدار ما يأكل ويلبس ليس محددا من طريق الوضع ولا من طريق الشرع لذلك ~~وجب رده إلى العرف. # وهذا ما قرره القرآن الكريم في كثير من الأمور التي لا ضابط لها من طريق ~~وضع اللغة ولا من طريق الشرع مثل قوله تعالى: (ومتعوهن على الموسع قدره ~~وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين"4 وكقوله لهند زوجة ~~أبي سفيان: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف1، وجه الدلالة أن المتعة ~~والنفقة لما لم يرد لها ضابط في اللغة ولا في الشرع فقد ردها الشارع الحكيم إلى ~~العرف وهذا معنى قوله 1بالمعروف1. # 511 ~~الحديث أخرجه النسائي وغيره. # كتاب المصنف 108/25. # المرجع السابق. # - البقرة (236). PageV00P000 # فروع القاعدة ~~امن فروعها: العيب في المبيع ms346 ومقداره يرجع فيه إلى العرف. # و منها مقدار السكتة بين الايحاب والقبول وتحديد كولها قليلة أو كثرة توت ~~فيها إلى العرف. # ومنها : المدة الزمنية التي يحتاجها المجمعون لاعتبار سكوقهم إحماعا صحيحا ~~ايود تقديرها إلى العرف. # ومنها: مقدار النفقة واختلاف مقدارها تبعا لإعسار الزوج وايساره يعود ~~اتقديرها إلى العرف. # العرف. # ومنها: تحديد مقدار ما يأكل ويلبس المضارب يرجع فيه إلى العرف. # ومنها: مهور النساء وغلاؤها يرجع فيه إلى العرف. # 288س ### || (ما ينعقد بالقول لا ينفسخ إلا بالقول) # هذه القاعدة نص عليها العلامة الشيخ عامر بن علي الشماخي في معرض ~~كلامه عن استنفاع المرقن بالرهن، فقال رحمه الله: وقد أعلمناك أن الرهن لا ~~اي فسخ باستنفاع المرقن إذا كان عقدأ من سائر العقود لأن ما ينعقد بالقول ~~فأحرى ألا ينفسخ إلا بالقول". # ابالقول وتنفسخ بالخروج عليه وهو فعل ~~513 ~~1 - كتاب الإيضاح 264/4. # 2 - المرجع السابق، 264/4. PageV00P000 # ووعقد الإسلام ينعقد بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ~~ي فسخ بترك الصلاة وبالمكفرات العملية. وكذلك عقد الأمان ينعقد بالقول ~~اي فسخ بإعلان الذمي والمستأمن الحرب على المسلمين وهو فعل ~~وع القاعدة ~~من فروعها: البيع ينعقد بالقول وينفسخ بالقول بأن يقول للمشتري أقلتك. # اومنها: عقد النكاح ينعقد بلفظ النكاح وينفسخ بلفظ الطلاق و وكذلك ~~اهن ينعقد بالقول وينفسخ بالقول. وكذلك الشركة والقراض، والوكالة ونحوها. # 285 ### || (المشاركة تجري مجرى البيع) # المقصود بهذه القاعدة أن المشاركة تحري محرى البيع في المعرفة والتسليم ~~69 القاعدة ~~امن فروع هذه القاعدة: معرفة البضاعة التي بحري فيها الشركة ومعرفة الربح ~~ان المشاركة تحري بمحرى البيع ~~اومنها: أن المشاركة لا تصح إلا بما يجوز اقتناؤه فلا بحوز في الأعيان المحرمة كالخمر والخخنزير، والأصنام وآلات اللهو ونحو ذلك ~~ومنها: أن الشركة لا بحوز فيما لا يقدر على تسليمه كالبيع. # ومنها: أن من اشترى طعاما وعلم كيله ووزنه ثم أشرك فيه رجلا وقبض من ه من لا تثبت شركته حتى يقسماه بكيل أو وزن. وقال بعضهم إذا رأياه، وعرفاه ms347 ~~نبتت الشركة فيه. وقال بعض الفقهاء الشركة بيع وتحري ججرى البيع في المعرفة ~~513 ~~1 - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين 255/14. PageV00P000 # والتسليم ~~ومنها: أنه لا تجوز الشركة في عبد آبق أو سارق أو أمة رانية لانتفاء المفقةل ~~هؤلاء. # ه39 ### || (المعصية لا تجتمع مع الطاعة) # المعصية: من العصيان وهو خلاف الطاعة أي ترك الانقياد في اتان ~~المأمورات، والكف عن المنهيات2، أي ترك الكف عنها ~~اله ذه القاعدة ذكرها الإمام العلامة عامر بن علي رحمه الله في معرض كلامه ~~عما ينقض الصلاة ~~فقد ذكر رحمه الله أن الخواطر والوساوس التي تعترض المصلي فلا بأسن ها ~~واستدل على ذلك بقوله : إن الله عفا عن أمتي ما تحدث به أنفسها ما لم تعمل ~~به(41. # قال: إلا أن يكون عقد في قلبه أو كيف ما يعصي فيه الله تعالى مثل أن عقد ~~بغبض المسلمين، أو محبة الكافرين، أو اليأس من رحمة الله أو عقد الشرك فإن هذه ~~الجوه كلها تنقض الصلاة لأفها معاص والمعصية لا تجتمع مع الطاعة. # فروع القاعدة: ~~فمن فروعها: إذا والى من تحب منه البراءة فإن البراءة من الكافرين طاعة ~~اوموالانهم معصية والمعصية لا بجتمع مع الطاعة. # 514 ~~1 - المرجع نفسه، 255/14. # 2 - كتاب الإيضاح 133/45/2 و135. # 3 - تعريفات البركتي، ص 382. # 4 - رواه الدارقطي وابن حيان. PageV00P000 # ومنها: قراءة القرآن في أماكن اللهو ومواطن النجاسة فإن ذلك لا يصح لأن ~~اة القرآن طاعة وتخصيصها في أماكن اللهو والنجاسة معصية، والمعصية لا تحتمع ~~الطاعة. # ومنها: الاجتماع في مجالس العزاء على النياحة وشق الجيوب لا يجوز شرعا ~~أصل التعزية طاعة والنياحة وشق الجيوب معاص والطاعة لا تجتمع مع ~~الصلاة طاعة ولا بجتمع طاعة ومعصية معا ~~ومنها: أن الميت لا يصلى عليه في مسجد لأنه ميتة، ولا في مقبرة، ولا في كل ~~اضع لا يصلى فيه... ولا في موضع بحس. # ع مع الطاعة ~~الملسجد لما روي عن الني أنه صلى على سهيل بن بيضا في المسجد. # 29 ### || (المؤمن وقاف والمنافق وثاب) # وأصل هذه القاعدة نص حديث نبوي ms348 شريف. # ورد عنه قوله قال: اإذا رأيت الناس مرجت عهودهم، وخفته أمانتهم ~~لأن الصلاة عليه طاعة وتخصيصها في مثل هذه الأماكن معصية والمعصية لا ~~إلا أن الشيخ إسماعيل من فقهاء الإباضية قد صحح جواز الصلاة على الميت ~~ومنها: الصلاة على الميت عراة فلا تصح صلاقهم لأن التعري معصية ~~وكانوا هكذا، وشبك بين أنامله فالزم بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ ما ~~515 ~~كتاب الإيضاح 133/2. # - نفس المرجع، 135/2. # رواه ابن حيان والحاكم، والبيهقي ~~- بيان الشرع 103/3. PageV00P000 # عرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة نفسك ودع عنك العامة11. # ومى القاعدة: أن المؤمن شديد الوقوف عند حدود الله شديد الترقي تل ~~القوع في المحارم يبتعد عن الشبهات كي لا يقع في المحرمات ~~وأما المنافق فهو شديد الجرأة على حدود الله، شديد الوثوب على محارم الله ~~قيل الورع، كثير الوقوع في الشبهات. # فروع القاعدة ~~من فروعها: الوقوف عمن لم يثبت عليه من الأحداث ما يوحب البراءة منه ~~الان الأصل في المؤمن العدالة. # يقول الإمام ابن دقيق العيد : أعراض المسيلمين حفرة من حفر النيران وقف ~~اعلى شفيرها طائفتان من الناس المحدثون، والحكام". # قال الصالحي في عقود الجمان: "والحكام أعذر عند الله من العلماء لأن ~~الحاكم لا يحكم إلا بالبينة وأما العلماء فيحكمون بمجرد الظن21. # ومنها: الوقوف عن الخوض في أمر الصحابة والتفتيش عن عدالتهم والكلام ~~افي أهل الجمل وصفين، والاعتقاد فيهم خيرا وأن تلك الدماء قد طهر الله منها ~~اسيوفنا فلتطهر منها ألستنا، خلافا للرافضة الذين حاضوا وسبوا وكفروا الرعيل ~~الأول، ووقعوا في أعراض أصحاب الني ~~ومنها: الوقوف عن تكفير أهل القبلة كفر شرك وملة كما فعلت الخوارج ~~والاعتقاد بحرمة دمائهم وأعراضهم، وأموالهم والوقوف عمن قال لا إله إلا الله ~~محمد رسول الله، فلا نخرجحه من الملة بذنب ما لم يستحله واتما هو كفر دون كفر ~~ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك ~~ومنها: الوقوف عن الشبهات وعدم القرب منها لقول الرسول: اومن ~~- الحديث رواه الحاكم في المستدرك وابن أبي شيبة وأحمد ~~انظر كتاب الاقراح في فن ms349 الاصطلاح ورفةه (27)، وكتاب امعيد النعم ومسد النقم للسشكي ، صر4 7 ~~516 PageV00P000 ~~الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه1 ~~ومنها: الوقوف عن سوء الظن بالمسلمين لقول الرسول : اإياكم والظن ~~252 ~~ان الظن أكذب الحديث21. ### || (ما نهي عنه لوصف فإنه يزول النهي عنه بزوال ذلك الوصف) # امعن هذه القاعدة: أن ما فهى الشارع عنه لعلة معينة فإن النهي يزول بزوال ~~فروع القاعدة ~~امن فروعها: ما ذكره محمد بن بركة رحمه الله من أن الخمرة إذا عولجت الت عنها الشدة المطربة فإها تصير حلالا ~~اقال رحمه الله: كذلك الخمر يعالج حتى يتغير فيصير حلالا41 ~~اومنها أيضا: الجلود قد حرمها الله ورسوله لما فيها من النجس بسبب الموت دبغت طهرت لأن التحريم لوصف النجاسة وقد زالت5. # وومنها: السفيه يحجر عليه ويكنع من التصرف في المال فإذا أنس منه الرشد دفع ~~ليه ماله. # اومنها: الحائض والنفساء إذا طهرتا من الحيض والنفاس جاز في حقهما ما ~~1 - سبق تخريجه. # 2 -- الحديت متفق حليه ~~4 - كتاب الجامع 557/2. # 5 - انظر المرجع السابق. # احرم بسبب الحيض والنفاس. # 3 - كتاب الجامع 550/2 و 557؛ وبيان الشرع 61/6. # 517 PageV00P000 ~~ومنها: الصي غير المميز يمنع من التصرف في المال فإذا بلغ سن التميز ضح ~~صرفه فيه. # 29 ### || (ما يؤكل لحمه فسؤره طاهر) # السؤر في اللغة هو البقية. # يراد به اصطلاحا الفضلة الباقية بعد شراب الحيوان، أو الإنسان ~~قال محمد بن إبراهيم رحمه الله: اقال أبو بكر أجمع أهل العلم على أن سؤرما ~~اكل لحمه طاهر يجوز شربه، والتوضؤ منه211 ~~ولم يختلفوا فيما لا يؤكل لحمه إلا في الهرة قال محمد بن إبراهيم: "واختلفوا ~~في سؤر الهر فكان ابن عمر يكره أن يتوضا بسؤر الهر، وكره ذلك يجى الأنصاري ~~وابن أبي ليلى، وكان أبو هريرة يقول في سؤر الهر يغسل مرة أو مرتين، وبه قال ~~ابن المسيب وقال الحسن وابن سيرين يغسل مرة ~~وفيه قول رابع قاله طاووس، قال: يغسل سبع مرات بمنزلة الكلب، وهو ~~اقول عطاء أيضا ~~وفيه قول خامس وهو قول عوام أهل ms350 العلم من أهل المدينة، وأهل الكوفة، ~~وأهل الشام أن لا بأس بسؤره وممن قاله الأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد ~~واسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيدة وأصحاب الرأي إلا النعمان فإنه يكره سؤره وقال ~~518 ~~فإن توضا به أجزأه. # 1 - بيان الشرع 87/7، 90، 105، 109. # 2 - بيان الشرع 7/،9. # 3 - بيان الشرع 90/7 و91. PageV00P000 # وع القاعدة ~~اوينبني على القاعدة أن جميع الأسآر من جميع ما يؤكل لحمه طاهرة كسؤر ~~الأنعام من البقر، والإبل، والمعز، والفرس، وأما سؤر ما لا يؤكل لحمه فأنواع ~~أؤل سؤر الحيوانات النجسة كسؤر الكلب والخنزير وما تولد منهما أو ~~امن أحدهما فنجس، وهذا النوع لم يختلفوا في بجاسته. # النوع الثاني: فقد اختلفوا في سؤرها مثل الحمار والبغل ~~اقال أبو بكر: واختلفوا في سؤر الحمار، والبغل فكرهه ابن عمر والنخعي ~~والشافعي، والحسن، وابن سيرين وبه قال الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي ~~اوحكي عن إسحاق أنه كرهه وحكي عنه أنه يتوضا به حالة الضرورة وقال حماد: ~~أحبع إلي أن يعيد الصلاة إذا توضا بسؤر الحمار والبغل، وقال الحكم لا يعيد ~~وورخص فيه طائفة منهم الحسن وعطاء والزهري وبكر بن الأشج وربيعة ومالك ~~والشافعي. # ووقال أبو حنيفة جميع ما لا يؤكل لحمه من الدواب والطير والسباع فسؤر ~~294س ### || (ما يسع النبي لا يسع غيره) # مكروه ~~أصل هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها ~~النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين)4. # 519 ~~1 - بيان الشرع 107/74. # 2 - المرجع السابق نفسه. # 3 - المصنف، 32/6؛ ومنهج الطالبين 15/9. # - الأحزاب (50). PageV00P000 # ومعنى القاعدة: أن للنبي } من السعة والخصائص ما لا يسع غيره من أنته ~~الكرامته على الله. # فروع هذه القاعدة ~~ومن فروع هذه القاعدة : جمع حصايص البي مثل زواحه بلا مهرا ول ~~هود، وكتزويج الله له كما حصل لزينب زوجة زيد رضي الله عنه. # ومن فروعها: زواجه بطريق الهبة. # ومنها: زواجه بأكثر من أربعة. # وومنها: وصاله في الصوم فإنه لا يسع أحدا من أمته ~~89 ### || (المحرم لا يدخل تحت اليد) # معى القاعدة: ms351 أن كل ما ثبت تحريمه شرعا فإنه لا يدخل تحت اليد بيعا فلا ~~الصح البيع في كل ما ثبت تحرمه شرعا، لكونه ليس مالا محترما في نظر الشارع ~~وكذلك لا تحل إجارته. # قال العلامة سلمة بن مسلم رحمه الله: فالإحارة الفاسدة التي ورد النهي عنها ~~الا يجوز إتمامها ولا الحل فيها، وتراضي الناس فيها يوجب تضعيف العقوبة من الله ~~تعالى على ذلك مثال ما روي عن الني أنه "فى عن مهر البغي وحلوان ~~الكاهن(2، فأما مهر البغي فهو ما تأخذه الفاجرة على فرجها من الأحرة أمة كانت ~~أو حرة. فهذا محرم، وأما حلوان الكاهن فهو ما يأخذه الكاهن على كهانته2. # 52 ~~1 - كتاب الضياء 315/18. # 2 - الحديث آخرجه البخاركي ~~3 - المرجع السابق، 315/18. PageV00P000 # فروع القاعدة ~~امن فروع القاعدة: أنه لا تحل أجرة النائحة والأجرة على النياحة حرام. # ومنها: أنه لا يجوز بيع الكلب، والخمر، والحننزير، والأصنام. # ومنها: أنه لا يحل استئجار المغنية أو الراقصة، وكذلك العازف على آلات ~~العزف المحرمة. # وومنها: أنه لا يجوز بيع المعازف، والطبول الي تستعمل في اللهو الحرم ~~كذلك الأوتار لثبوت تحريم كل ذلك عن صاحب الشريعة ~~ومنها: أنه لا يحوز الأجرة على ضراب الفحل وتسمى هذه الإجارة بعسب ~~الفحل بخلاف استعارته للضراب فإها جائزة ~~ومنها: استيجار البقرة أو الشاة شهرا لحلبها لا بحوز لأن اللبن قد يحدث وقد ~~اقطع، ولا يصح استئجار غنم كل شاة بدرهم ولا أجرة بط لبيض مسمى ~~ومنها: لا يصح استيجار دابة بعلوفتها وستيها ~~وومنها: أنه لا يصح الاستئجار على معصية الله بإجماع ~~اقضية التعليل في ذلك أها إجارات ثبت فيها النهي عن صاحب الشريعة ~~االانهي يقتضي التحريم والحرام لا يدخل تحت اليد بيعا ولا إجارة فكل ما تبت ~~النهي عنه لا يحل بيعه ولا شراؤه، والله أعلم. # 885 ### || (مدار الشهادة على اليقين) # الشهادة يطلب فيها اليقين لقوله تعالى: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) ~~521 ~~1 - كتاب الضياع، 315/18، 316، 317. # 2 - كتاب الضياء 160/12. # 2 - الزخرف (16/). PageV00P000 # اولقول الرسول : "إذا رأيت مثل ms352 الشمس فاشهد وإلا فدع1). # فروع القاعدة ~~وينبي على هذه القاعدة فروع منها: ~~ان شهادة الأعبى لا يحور وقال بعض أهل العلم إن شهادته حاثزة فيما يستدل ~~عله باخر المشهور مثل النسب، والموت، والنكاح ومن أحكام أبي قحطان: اوتجور ~~لم ادة العى فيما يستدل عليه بالخر المشهور مثل النسب والموت ، والنكاح وخر ~~اذلك وقال أبو عبد الله لا تحوز شهادة الأعمى إلا في النسب21. # (رقلت): إن جوزنا الشهادة على الشهرة فوجب تحويز شهادة الأعمى فيما ~~يستدل عليه بالخبر المشهور كشهادته على الولادة والموت والنكاح ونحو ذلك: ~~ومن فروعها: أنه لا تصح شهادة المحنون، وقال من قال: تحوز شهادة المحون ~~حال صحته وقال آخرون: شهادة المجنون لا تصح مطلقام ~~ومنها: لا تصح شهادة المتهم في دينه لأنها لا تورث علم الطمأنينة فضلا عن ~~اليقين. # ومنها: الشهادة على امرأة متنقبة لأن نقاها حال دون اليقين ~~ومنها: أن الشهادة ليلا على رجل بعينه لا تورث اليقين لاحتمال الخطأ. # 25 ### || (المرأة مصدقة في حيضها وطهرها) # قال العلامة أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي رحمه الله: "والمرأة مصدقة في حائض فلا يطأها زوحها وفي ألها طاهر فيطأها قال تعالى: (ولا يحل لهن أن ~~523 ~~1- الحديث سبق تخريجه ~~2 - كتاب الضياء 160/12. # 3 - المرجع نفسه، 161/12 ~~4 - المصنف 62/39 و65. PageV00P000 # يكتمن ما خلق الله في أرحامهن)1 فيه دليل أن قولها حجة من حيث إنه يفيد معنى. # فروع القاعدة ~~من فروعها: أن خبر الحائض في الحيض والطهر حجة ويجب العمل بمقتضا ~~فإن أخبرت زوجها بكجيء الدم كف عنها وإن أخبرته بحصول الطهر جاز له وطوها ~~فإن أخبرته أها حائض فلم يصدقها فوطئها على أها طاهر فإذا هي حائض ~~فالذي قاله موسى بن علي لا شيء عليه إن عودت تكذبه. وبه قال أبو حنيفة، ~~وقال غيره من الفقهاء إن كانت كذبته فقد صدقته وهو كمن وطيع في الحيض، أما الحواري فقد أخذ بقول موسى بن علي ~~وومنها: إذا قالت آنا حائض فلم يصدقها، ووطئها، ثم نظر من ساعته ms353 فلم ير ~~ااشيأ فلا بأس عليه فإن لم يكن نظر إليها حين وطيع فالقول قولها إفها حائض، ~~ومنها: إذا قيل للمرأة صلي أو اقرأي القرآن، أو صومي فأخبرت أها حائض ~~صدقت بخبرها ~~والحائض إذا أخبرت بأها طهرت جاز لها قراءة القرآن وحمل المصحف ~~الصلاة والصوم اعتمادا على خبرها لكوفها مصدقة فيه، والله أعلم ~~298 ### || (المسألة حرام إلا من فقر مدقع، أو غرم مفظع، أو دم موجع) # أصل هذه القاعدة: نص حديث نبوي شريف عن ابن عمر رضي الله عنه ~~كما روي عنه أنه قال: اإن المسألة لا تحل إلا لثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت ~~-البقرة (228). # المصنف 62/39 ~~المرجع نفسه، 63/39. # - بيان الشرع 333/19. PageV00P000 # اله المسألة حتى يصيبها، ورحل أصابته حائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصي ~~اا ~~أنه أصابته فاقة فحلت له المسألة111. # وا عة قدل على ان السلة لا تعل الارفت الصردرة وثرم اوال ~~الضرورة ~~والفقير هو المحتاج وهو من له دون النصاب أو قدر نصاب غير تام وهذا عند ~~الحخفية، وعند المالكية هو من لا يملك قوت عامه ولو ملك النصاب2 . وهذا يدل ~~على أن الفقير أحسن حالا من المسكين عند المالكية. ولذلك عرفوا المسكين بقولهم: م ملان شنا تهد اسورح م الفقر علا المعدر، وعد الن الفقيرهو من لا مال له ولا كسب أو له مال وكسب لكن لا يقع موقعا من حاجته ~~عر ومر عان مرهب منا وما لا سله اس العقر ملك الدار التي يسكنها والملبس الذي يتجمل به لا يسلبه اسم الفقر، ولو كان له ~~مال على مسافة القصر وهي ستة عشر فرسخا عندهم حاز له أن يأخذ إلى أن يصل ~~الى ماله وكذا إذا كان له دين مؤجل يجوز أن يأخذ إلى حلول الدين. # وعند الحنابلة الفقير هو من لم يجد نصف كفايته فهو أشد حالا من المسكي ~~لأن الله بدأ به وإنما يبدأ بالأهم. # قوله (مدقع) أي الفقر الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء وهي الأرض التي لا ~~نبات فيها ~~وقوله (وغرم مفظع) الغارم هو ms354 من أدى الدية أو الدين، قال النسفي وهو ~~المديون الذي لا يجد ما يقضي به الدين وهذا عند الحنفية أما عند المالكية الغارم هو المدين الذي ليس عنده ما يوفى به دينه فيعطى ن ~~524 ~~1 - نفس المرجع السابق. # 2 - بلغة السالك 425/1. # 3 - التعريفات للبركتي، ص 397. PageV00P000 # الزكاة بشرط أن لا يكون هاشميا. # اوعند الشافعية الغارم هو المدين والدين عندهم على ثلاثة أضرب: ~~الضرب الأول: الدين الذي لزمه لمصلحة نفسه فيعطى من الزكاة ما يقضي دينه إذا كان في غير معصية ولو كان قادرا على الكسب فيعطى كيلا يتآخر عن ~~الوفاء ~~الضرب الثاني: الدين الذي لزمه لإصلاح ذات البين فمن استدان لإصلاح ~~ذات البين، وتسكين الفتن كما إذا تمارى طائفتان في قتيل ولم يظهر القاتل فتحمل ~~ادية لذلك قضي دينه وحلت له المسألة. # الضرب الثالث، الدين الذي لزمه بضمان وله أحوال: ~~أحدها: أن يكون الضامن، والمضمون عنه معسرين فيعطى الضامن ما يقضي ~~الدين ~~والحالة الثانية: أن يكونا موسرين فلا يعطى. # الحالة الثالثة: أن يكون المضمون عنه موسرا والضامن معسرا فإن ضمن بإذنه ~~يعط، وإن ضمن بغير إذنه أعطي على الصحيح لأنه لا يرجع عليه ~~الحالة الرابعة: أن يكون المضمون عنه معسرا، والضامن موسرا فيعطى ~~الضمون عنه ولا يعطى الضامن على الأصح ~~اأما الحنابلة: فالغارم عندهم من تدين لإصلاح نفسه أو إصلاح ذات البين ~~أعسر فإنه يعطى من الزكاة وتحل له المسألة بقدر ما يدفع عنه الضرورة ثم يمسك ~~ووقوله مفظع هو الشديد الذي جاوز الحد ~~اقوله (ودم موجع) قال الشيخ العلامة أحمد بن عبد الرحمن البنا رحمه الله: 1 هو ~~اي تحمل دية عن قريبه أو حميمه أو نسيبه القاتل فيدفعها إلى أولياء المقتول، وإن 525 ~~- كفاية الأخيار، 200/1. # - منار السبيل 209/1. PageV00P000 # الم يدفعها قتل قريبه، أو حميمه الذي يتوجع لقتله وإراقة دمه11. # وف قهقاء الاباضية موافقون للحمهور في هذه المعاني كلها كما أنهم يرون ان ~~الال سننى عن السالة بعمله وحرفه قال ابه الوازمن فقهانهم في الحديث أن رحلا ms355 سال عمر بن الخطاب شيا فقال: أنت قوى فاشترى له ~~صينا بدرهمين فقال له: أحطب بهذا1 ~~ويرون أن من ملك حمسين درهما لم تحل له المسألة، وهو المبلغ الذي تحده ول الله ليصبح الرحل به غنيا فقد روي عنه أنه قال : "من سأل الداين معن ~~وما غناه قال: خمسون درهما أو عدلها من الذهب1 والله أعلم. # 265 ### || (المستحاضة بمنزلة الطاهر) # قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله : "وأما المستحاضة فإن حكمها حكم ~~الطاهر تفعل جميع أفعال الحج41. # وقال في موضع آخحر : اوالمستحاضة في الحح بمنزلة الطاهر في الحح تفتسل ~~تحرم وتفعل ما يفعل الحاج51. # (قلت): ولا مانع من طرد هذه القاعدة في غير أفعال الحج فهي في الصلاة ~~اكمها حكم الطاهر فقد أذن لها الني أن تصلي بعد أن تتوضا لكل صلاة وإن ~~قطر الدم على الحصير وكذلك في الصوم، فالمستحاضة تصوم وحكمها حكم ~~- الفتح الرباني للشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا الملقب بالساعاني 53/9. # 526 ~~2 - بيان الشرع 434/19. # 3 - بيان الشرع 86/24، 89. # - بيان الشرع 86/24، 89. # - بيان الشرع 86/24، 89. PageV00P000 # الطاهر ~~وكذلك الحكم في قراءة القرآن ودخول المسجد. # وكذلك في الوطء فإن حكمها حكم الطاهر لأن الني قال في الحائض: ~~"أن لزوجها أن يباشرها فوق الإزار1 وتقييد الحكم بوصف يوجب نفي ما عداه ~~فبقيت المستحاضة على الأصل ويستثنى من أحكام المستحاضة أها تتوضا لكل ~~صلاة بخلاف الطاهر، والله أعلم. # ه85 ### || (المسلمون تتكافا دماؤهم) # أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف قال فيه : االمسلمون تتكافا ~~مأهم ويسعى في ذمتهم آدناهم وهم يد على من سواهم ~~معى هذه القاعدة: أن دماء المسلمين تتكافا وتتساوى فيما بينهم ومفهوم هذا ~~الكلام أن دماء غير المسلمين لا تتكافأ ولا تتساوى مع دماء المسلمين. # فروع القاعدة ~~ويتفرع على هذه القاعدة فروع منها: أن المسلم لا يقتل بالكافر لقوله ~~الا يقتل مسلم بكافر(21، وقوله: 1المسلمون تتكافا دماؤهم1. ومفهومه أن دماء غير ~~لمين ليست كفئا لدماء المسلمين وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ~~او ذهب أبو حنيفة إلى جواز ms356 قتل المسلم بغير المسلم فمن قتل ذميا قتل به عند ~~استقصيت هذه المسألة في موضع آخر من هذا الكتاب. # ومنها: أن الحر لا يقتل بالعبد لأن الرسول قال: 1المسلمون تتكافا دماؤهم ~~و ~~كتاب الضياء 111/15. # - الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب الديات (11)؛ وأحمد في مسنده 119/1. # الحديث سبق تخريجه PageV00P000 ~~وهم يد على من سواهم والعبد خارج من جملة هذه الصفة ألا ترى أن العبد لايد ~~اا ~~الم المسلم الحر ~~18 ### || (المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا) # فروع القاعدة ~~ان ما اشترطته الزوجة على زوجها يجب الوفاء به إلا إذا خالف الكتاب ~~والسنة. # قال الامام ابن بركة رحمه الله: "وإذا تزوج رحل امرأة وشرط عليها أو ~~شرطت عليه شروطا تمنعه مما أباح الله له أو يمنعها مما أباح الله لها فالشرط باطل ~~ومن فروعها: في البيع أنه إذا شرط البائع على المبتاع فيما يبيعه منه أن لا ~~اخسران عليه فالشرط باطل، والبيع فاسد للغدر الذي فيه والمخاطرة. # ومنها: إذا وعد رحل رحلا ثم أخلفه فأتلف بخلفه للرحل مالا أو نفسأ فهو ~~اضامن لأنه وجب وفاء ما وعد به واشترطه على نفسه ~~ومنها: إذا اشترط عليه أن يقعد في مكان محدد من السفينة فأراد أن يتحول ~~امن ذلك الموضع بنفسه وقعد في غيره يستظل من الشمس أو قعد في الشمس من ~~1 - كتاب الضياء 111/15. # 2 - كاب الجامع 382/2؛ وبيان الشرع 90/6، 101، 4112؛ وكتاب الايضاح 173/2 و174، و2) ~~528 ~~47 و149. # 3 - المرجع نفسه، 386/2 ~~- المرجع نفسه، 386/2. # - بيان الشرع 90/6. PageV00P000 # البرد فهذا له آن يشترط على من قاضاه أنه يقعد فيه حيث أراد ويتحول فيه إلى ~~متاعه حيث آراد ~~وومنها: أن ركاب السفينة إذا اشترطوا على ربافها جد السير وعدم الوقوف ~~في أحد السواحل كان لهم ما اشترطوه ~~0 ### || (المشاورة حصن من الندامة وأمان من الملامة) # اهذه القاعدة نص حديث شريف وهي قاعدة جليلة من القواعد الكلية الي ~~انبي عليها كثير من الغروع الجزئية ~~وقد أمر ms357 الله نبيه بالشورى والأمر للوجوب فقال تعالى: (وشاورهم في الأمر)4 ~~ووقال تعالى واصفا المؤمنين: (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم ~~شوري بينهم). # ووعن عمر (رضي الله عنه) أنه قال: 1الرجال ثلاثة: مسلم عاقل بما يأتمر من ~~الأمور إذا أقبلت فاشتبهت فإذا وقعت خرج منها برآيه، وعفيف مسلم ليس له ارأي، فإذا وقع الأمر أتى ذا الرأي واستشاره واستأجره ثم نزل عند أمره، وجائر ~~ثائر لا يأتمر راشدا، ولا يطيع مرشدا1. # وقال أيضا: شاور في أمرك الذين يخافون الله1. # ويقال: لا تدخل مشورتك جبانا، ولا بخيلا، ولا حريصا، فإن البخيل يقصر عن فضل أمر تريده، والحريص يعدك فقرا ويزين لك أسوأ خصالك، والجبان ~~529 ~~1 - بيان الشرع 101/6. # - بيان الشرع 105/6. # المصنف، 10/9 ~~آل عمران (159). # 5 - الشوري (38). PageV00P000 # وابخيل يضيقان عليك الأمور ويكبكبافها. وقيل: لا تستشر صاحب حاجحة يريد ~~اه ~~ولال العطشان حتى يروى، ولا الأسير حتى يطلق، ولا المضل حتى يجد، ولا الراغب ~~ت ينجح ~~وقال أعرابي: "ما عتبت قط من قومي، قيل: كيف ذلك، قال: لا أفعل شييا ~~فيه إحراج حتى أشاورهم فيه1. # أهل العلم جماع للحزم، والخطأ مع النظر خير من الصواب مع العجلة. # اويقال: أما ذو المروءة فمستشير، وأما الأحمق فمختلس. # وقال عليه السلام: 1استرشدوا العاقل ولا تقصوه فتندموا17. # اعل الشورى مقلمة أو ملزمة ~~اتلف نظر الفقهاء إلى الشورى من حيث مصدرها ~~فان كانت هذه الشورى من فرد فللمستشير أن يأخذ ها أو يترك الأخذها ~~ووتكون فائدقها أنه استعلم رأي غيره في الأمر. # وأما إذا كان مصدر الشورى جميع أهل الحل والعقد عند ذلك وجب الأخحد ~~بها على أها إجماع ملزم واشترط فيها شروط الإجماع ~~وأما إذا كانت من أكثر أهل الحل والعقد وليست من الجميع فهي عند ذلك ~~امجح من المرجحات، والترجيح بالأكثر طريقة متبعة في الأصول، والمرجخ هو ~~ام العا لم إمام الحق والهدى ولذلك قال تعالى: (فإذا عزمت فتوكل على الله) ~~فبعد المشورة يأتي العزم باختيار ما يراه أنه الحق الذي تعبده الله به ، وإن ms358 ~~كانت من الجميع فهي إجماع قاطع يجب اتباعه، والله أعلم. # 53 ~~1 - هذه الأقوال من كتاب المصنف 8/10 10. PageV00P000 # 0 ### || (المشقة تجلب التيسير) # الشقة في اللغة: التعب من قولك شق علي الشيء يشق شقا ومشقة، إذا ~~أاتعبك ومنه قوله تعالى: (وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق ~~الأنفس)، أي تعبها. # والتيسير في اللغة: السهولة، والليونة. يقال: يسر الأمر إذا سهل ولان ومنه الحديث اإن الدين يسره1، أي سهل سمح قليل التشدد، واليسر ضد العسر. # اوالمعن الاجمالي العام للقاعدة: إن الصعوبة والعناء تصبح سببا للتيسير ~~والسهولة. # ووالمعن الشرعي الاصطلاحي للقاعدة: إن الأحكام الي ينشأ عنها حرج ومشقة ~~في نفسه أو ماله فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر، أو إحراج ~~أادلة القاعدة ~~القد ثبت اعتبار هذه القاعدة في الكتاب والسنة، والإجماع. فمن الكتاب قول ه ~~تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج)، وقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ~~وولا يريد بكم العسر)، والآيات في ذلك كثيرة. # وأما من السنة فقوله: ابعثت بالحنيفية السمحة41، وما رواه الشيخان من ~~اقوله : 1إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين51. # 1 - كتاب الجامع 237/2؛ وبيان الشرع 36/7، 41/10، 78/11، 100/14، 177، 145،143/21 ~~وكتاب الإيضاح 288/1. # 2 - الحج (78). # البقرة (185). # آخرجه أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله. # 539 ~~5 - متفق عليه من حديث آبي هريرة. PageV00P000 # واما الاسماع فقد أحمع أهل العلم أن الله تعالى لم يكلف عباده بالشاق ت ~~الأعمال، وهذا مما علم من دين الله بالضرورة ~~أانواع المشاق والمشقة الميسرة ~~المشاق التي تعترض المكلف نوعان: ~~النع الأول: مشقة في الحدود العادية وهي التي لا تنفك عن العبادة غالبا ~~كما لا يمكن انفكاك التكاليف المشروعة عنها ~~لان كل واحب لا يخلو عن مشقة، كمشقة العمل واكتساب المعيشة ومشقة ~~البد في الوضوء، والغسل، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ومشقة السفر ~~والح والجهاد في سبيل الله فهذه المشقة لا أثر لها في إسقاط العبادات في كل ~~الأقات لأن لكل تكليف منها نوعا من ms359 المشقة تستلزمها طبيعته وتختلف بحسبه ~~ارحته لأن التخفيف فيه إهمال، وتفريط. وقد جعل الله له القدرة عليها بحيث تكون ~~تلك التصرفات تحت قهره لا أن يكون هو تحت قهر التصرفات فكذلك التكاليف. # النوع الثاني وهو ثلاث مراتب: ~~الأولى: مشقة عظيمة فادحة تتجاوز الحدود العادية والطاقة البشرية السوية ~~كما إذا كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه أو يؤدي إلى ~~امن الاغتسال للجنابة من شدة البرد بأن لا يجد مكانا يؤويه ولا ثوبا يتدفا به، ولا ~~اماء مسخنا ولا حماما فجاز له التيمم ~~المابية اثانية: مشقة حفيفة كأدن وجع في إصبع أو صداع في الرأس أو سوء ~~امزاج خفيف فهذا النوع لا أثر له في التخفيفات ولا التفات إليه ~~المتبة الثالثة: متوسطة بين هاتين فما دنا من المرتبة العليا أوجب التخفيف، أو ~~امن المرتبة الدنيا لم يوجبه كحمى أو وجع ضرس فإن زادت الحمى كانت سببا في ~~532 PageV00P000 ~~الخفيف وإن كانت يسيرة لم تكن سببا فيه، وكذلك وجع الضرس إذا كان ~~اديدا كان سببا في التخفيف أو يسيرا لم يكن سببا في التخفيف. # اامل الميسرة وأسباب التخفيف ~~اه ناك عوارض تصيب الإنسان فتبعث على التيسير والتخفيف وتلك العوارض ~~امنها ما هو من الله تعالى يصيب به عباده على سبيل الابتلاء ومنها ما هو من الجبلة ~~البشرية والفطرة الإنسانية ~~كالمرض، والجنون، والعته، والصغر والموت، والحيض، والنفاس، والنوم ~~الإغماء، والرق. # فهذه العوارض يسميها علماء الأصول بالعوارض السماوية. وهناك عوارض ~~ووالإكراه، فهذه العوارض - سماوية كانت أو مكتسبة - تصلح في مواطن كثير ~~امن أحكام الشريعة لشرع الرخص والتخفيف، على تفصيل مذكور في كتبا ~~الفقه، والأصول. # امن فروعها: ما ذكره محمد بن بركة من أن المستحاضة تصلي بالغسل أكثر ~~من صلاة بطريق الجمع، وذلك من باب النظر واعتبارا بالمسافر وهي أولى منه ~~الكون المشقة عليها أعظم. # ومنها: ما ذكره الامام محمد بن إبراهيم في معرض كلامه عن طهارة البئر ~~وونجاسته. وحاصل كلامه أن البئر إذا وقع فيها ما ينجسها كإنسان ونحوه فإنه ms360 ينزح ~~اماؤها بعد إخراج ما قدر عليه منه. والقياس أن الماء فسد كله كما لو كان في الأواني، ولكن رأوا أن ذلك يؤول إلى مشقة في باب العبادة اوالمشقة تحلب ~~امكتسبة وهي الي للمكلف كسبة فيها وهي: الجهل، والسفه، والنسيان، ~~فروع القاعدة ~~1- الموافقات للشاطي 119/2 بتصرف. PageV00P000 # التيسير1). # ومنها: أن صلاة الجماعة واحبة لا يجوز التخلف عنها إلا من عذر نحو المشقة ~~وما في معناها ~~ب ~~ووأما إذا لم يقدر على ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ~~أ كيفما أمكنه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهأ. # وومنها: قصر الصلاة للمسافر، والإفطار له في شهر رمضان5 ~~اومنها: أن المجذوم الذي لا يحتمل بدنه غسلا فإنه يجزئ في حقه التيمم. # 352 ### || (المصفر لا يصفر) # اهذه قاعدة نحوية خرج عليها محمد بن الحسن بعض الصور الفقهية. # فروع هذه القاعدة ~~فمن فروعها: أن من سها في سجود السهو فلا سجود عليه لأن سحود ~~اسهو مصغر لجبر الخخلل في الصلاة فلا يصغر بسجود في حق من نسيه. # ومنها: ما ذكره محمد بن إبراهم رحمه الله: وأحمعوا على أن من سافر سفرا ~~تقصر في مثله الصلاة... أن يقصر الظهر والعصر، والعشاء فيصلى كل واحدة ~~534 ~~1 - باختصار من بيان الشرع 36/7. # 2 - انظر بيان الشرع 41/10. # 3 - بيان الشرع 78/11. # - بيان الشرع 177/14. # - بيان الشرع 100/14. # - بيان الشرع 99/14 و100. PageV00P000 # الركعتين وأجمعوا على أن لا يقصر المغرب ولا الصبح11 . ويمكن تخريج هذا الفرع ~~اعلى قاعدة المصغر لا يصغر. # وومنها: صلاة الجمعة، وصلاة السفر، وصلاة العيد، فلا تقصر لا في الحضر ~~ولا في السفر. # ومنها: آن التيمم هو مصغر عن الوضوء فليس فيه مضمضة ولا استنشاق ~~وغير لك من سنن الوضوء لذلك فلا يسعه أن ينقص منه شيء حتى لا يلزم من ~~85 ### || (المطلقة الرجعية زوجة) # لك تصغير المصغر ~~المراد بالمطلقة الرجعية هي الي طلقها زوجها ولم يبتة طلاقها فما دامت فيا ~~العدة فهي زوجة بجب لها النفقة وتثبت لها جميع أحكام الزوجة فيلحقها طلاقه ~~وظهاره، وإيلاؤه. ms361 # ادليل القاعدة: والدليل على أن الرجعية المعتدة زوجة أثناء العدة هو أن لل ه اجل ذكره قال: (ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)4. # اقال الإمام محمد بن بركة رحمه الله: اوالمطلقة واحدة أو اثنتين ليس لها أن ~~خرج من بيت زوجها لقوله تعالى: (ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)51. # وجه الدلالة أها لما كانت في العدة كانت زوجة ولما كانت زوجة كانت ~~اأمورة أن لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. # 1 - بيان الشرع 99/14. # 2 - بيان الشرع 101/14. # 3 - كتاب الجامع 39/2؛ وجامع ابن جعفر 444/6. # 53 ~~- الطلاق . # - كتاب الجامع 39/2. PageV00P000 # فروع القاعدة ~~من فروع هذه القاعدة: أن الرجل إذا طلق زوجته واحدة أو اثنتين كان لها ~~النفقة ما دامت في العدة لأن المعتدة زوجة ~~قال الإمام محمد بن بركة رحمه الله : "وللمطلقة واحدة أو اثنتين النفقة على ~~الطلق لأنه يملك عليها الرجعة ما كانت في العدة لأن حكم الزوجية باق له عليها ~~والإجما ع على ذلك11. # ومن فروعها: أنه إذا مات أحدهما ورثه الآخر نص عليه الإمام محمد بن بركة ~~رحمه الله2 ~~وومن فروعها: أن المعتدة يلحقها الطلاق، والظهار والإيلاء لكوفها زوجة. # ومن فروعها: أن السكى بحب لها ما دامت في العدة ~~ومنها: أن لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه وكل ذلك لأها زوحة، والله ~~355 ### || (المطلق في كتاب الله يحمل على الصحيح) # اذا كان للاسم وجهان، وجه صحيح ووحه غير صحيح فإنه إذا أطلق في ~~كتاب الله حمل على الصحيح ~~فروع القاعدة ~~من فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن بركة رحمه الله من أن الاستطاعة ~~أعلم. # 1 - المرجتع نفسه، 156/2. # 2 - المرجع نفسه، 191/2. # 3 - كتاب الجامع، 191/2. # 4 - منهج الطالبين 575/1، وجامع ابن بركة 55/2. # 533 PageV00P000 ~~الاردة في قول الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ~~امل على الاستطاعة الكاملة في المال، والبدن وتسمى الاستطاعة المطلقة. قال ابن ~~ابركة: اوالاستطاعة المطلقة هي الي تنسب للانسان، ... ومن يقدر على استعمال ms362 ~~بب بغير5 يسمي مستطيعا11 ~~وومنها: أن المرأة إذا بانت من زوجها بثلاث تطليقات لم تحل له إلا بعد زوج ~~اعقد عليها عقدا صحيحا ويطؤها ثم يفارقها بكوت، أو طلاق. فإن وطئها في حال ~~احيضها، أو تزوجها في حال عدة لا تحل لمطلقها بهذا قال الله تعالى: حتى تنكح ~~زوجا غيره)3. # وقال الني : احتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، ومن ظلت من غير ~~اطء لا يسمى ذائقا عسيلتها1، والاسم المطلق في كتاب الله يحمل على الصحيح ~~اقال في منار السبيل: "إفها لا تحل بوطء دبر، أو شبهة، أو وطء في ملك يمين ~~افي نكاح فاسد أو باطل لقوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) والنكاح المطلق ~~في الكتاب والسنة إنما يحمل على الصحيح1. # ومن فروعها: في غير باب النكاح، عتق الرقبة في كفارة الظهار فإن مطلق ~~الرقبة في كتاب الله يحمل على الرقبة الصحيحة السليمة فلا بحزئ الرقبة المريضة ~~التي لا يرجى شفاؤها وكذا لا تحزئ الرقبة إذا كانت مقطوعة إحدى الرجلين، ~~أو اليدين، أو الأصابع وكذلك الأعرج إذا كان عرجه شديدا يمنعه من تتابع ~~الشيء ~~وومنها: أن من نذر أضحية لزمته أضحية خالية من العيوب. # آل عمران (97). # 552 ~~البقرة (230). # منار السبيل 258/2. وانظر كتاب الجامع 186/2. والحديث في البخاري كتاب الطلاق 27/7. # 538 ~~-كفاية الأخيار، 551/2. PageV00P000 # 18 ### || (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) # اع ذه القاعدة أشار إليها الامام محمد بن إبراهيم في معرض كلامه عن أسبار ~~البلر وملخص كلامه أن للركاب في السفينة أن يشترطوا على صاحب السفينة أن ~~الد في السير ولا يتحول في السير إلى السواحل كيلا يقطعهم عن قضاء حوائحهم ~~و وقهم عن بلاغهم إلا أن يكون لأصحاب المركب سنة معروفة مشهورة في ذلك ~~الا يحتاج فيها الراكب إلى شرط". # ومعنى هذه القاعدة: أن العرف قد يحل محل الشرط اللفظي في كثر بن ~~الملسائل. فالعرف العملي إذا كان مشهورا فإنه يقيد اللفظ ~~مثال ذلك لو وكل شخص آخر بشراء لحم، أو خبز، أو ثوب تقيد عقد ~~الكالة بنوع اللحم والخبز ms363 والثوب المعتاد ~~فروع القاعدة ~~م روعها أن نفقة الروحة على روحها بالقدر المعاد بين أمتاها من الناير ~~اومنها: أن من استأجر سيارة للحمل فإن له تحميلها بالقدر المعتاد عرفا. # ومنها: إذا كان التاحر قد عرف أنه لا يدفع ثمن البضائع إلا في رأس كل سنة ~~كان ذلك كالشرط المنصوص في العقد ~~ومنها : أن صمت البكر عند استثذافها للزواج يعتر رضا منها لجريان العادة ~~امنهن بذلك، والفروع كثيرة ~~ومنها: لو باع لرحل دابة وعليها أداة لها مثل قتب حمل أو أداة حمار أو حبل ~~1 - بيان الشرع 105/9؛ والمصنف 69/25. # 2 - المرجع السابق، 105/6. PageV00P000 # يكن يرتاب به ولم يخرج من تعارف الناس ~~35 ### || (المفسر يقضي على المجمل) # المفسر: اما ازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى فيه احتمال ~~الخصيص إن كان عاما، ولا التأويل إن كان خاصا21. # ووالمجمل: هو ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان من ~~المجمل سواء كان ذلك بتزاحم المعاني المتساوية الأقدام كالمشترك، أو لغرابة اللفظ ~~كالهلوع، أو لانتقاله من معناه الظاهري إلى ما هو غير معلوم فيرجع إلى الاستفسار ~~ثم الطلب ثم التأمل. # ومعى القاعدة: أنه إذا تعارض المفسر مع المجمل قدم المفسر عليه لأنه أوضح ~~منه في الدلالة، مثاله قوله : اوجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا1، وهذا مجمل ~~يحتمل جميع الأرض بما فيها معاطن الإبل فقد تعارض هذا المجمل مع ما روي عن ~~النبي أنه سئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: الا تصلوا فيها فإن فيها من ~~الشيطان1. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة1، هذا ~~ما رواه البراء بن عازب، وروي عن عبد الله بن معقل عن النبي أنه قال: إذا ~~أدركتكم الصلاة في مراح الغنم فصلوا فيها وإذا أدركتكم الصلاة في أعطان الإبل ~~فاخرجوا منها1. وإذا ثبت الحديث عن رسول الله لم يجز خلافه إلا بدليل أنها ~~منسوخ أو مجمل أو غيره مفسر فيؤخذ بالمفسر لأن المفسر يقضي على المحمل فعلى الحديث لا يصلى في ms364 أعطان الإبل لأن قوله : لا تصلوا في أعطان الإبل ~~هذ ~~- كتاب المصنف للعلامة أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي 69/20 . # 539 ~~- بيان الشرع 59/10 و64. # تعريفات البركي، ص 499. # تعريفات البركي، ص 468 . PageV00P000 # ام رم وقوله: اوحعلت لي الارض مسحدا وطهورا محمل، والمفسر مقدم على ~~المجمل ~~ومن فروعها: أن المستحاضة تستطيع أن تصلي بالوضوء الواحد ما شاءت بن ~~النوافل لقوله للمرأة التي كانت تستحاض : فاغسلي عنك الدم ثم توضأي ~~الوقت كل صلاة21. # وذهب فريق من أهل العلم إلى أن المستحاضة يجب أن تتوضا لكل صلاة، ولا ~~تستطيع أن تصلي بالوضوء الواحد أكثر من صلاة، واستدلوا بما روى عنه أنه ~~قال للمرأة: اثم توضأي لكل صلاة31. # وأحاب الفريق الأول بأن قوله : "توضأي لكل صلاة" بحمل لأنه يحتمل أن ~~يكون المراد به لوقت كل صلاة، وأما رواية لوقت كل صلاة فهي من قبيل المفسر ~~الالها لا تحتمل أكثر من معنى والمفسر يقضي على المحمل عند التعارض. # 05 ### || (من أخذ أجرا على معصية فعليه رد ما أخذ)؟ # معنى القاعدة: أن العمل إذا تمخض حراما فلا يستحق فاعله الأحر فإن أخذ ~~اجرا عليه وجب عليه رده. # فروع القاعدة ~~امن فروعها: أنه لا يجوز للراقي والمعوذ أخذ الأحرة والجعل إذا شرط العافة ~~أ الصحة لأن ذلك من الكذب والخديعة. والغرور ، إذ لا يعرف ذلك أحد ولا ~~يع لمله إلا الله فإن أحد أحرا على ذلك وحب عليه رده لأن ذلك من المعصية وكل ~~1 - بيان الشرع 64/10. # 2 - الحديت سبق تخريجه ~~3 - الحديت سبق شخريجه. # - بيان الشرع 171/40 و 172 و173؛ وكتاب المصنف، 130/21. # 54 PageV00P000 ~~امن أخذ أجرا على المعصية كان عليه رد ما أخذه1. # ومنها: إذا أخذ أجرا على عبادة لازمة له وجب عليه رد الأجر. # ومنها: أن من مدح غيره بالكذب وأخذ على مدحه أجرا وجب عليه رد ما ~~أخذ ~~ومنها: أجرة الساحر إذا علم السحر وأخذ الأجر عليه وجب ر5 ما أخذه. # وومنها: حلوان الكاهن، لأن الكهانة عمل تمخض حراما ms365 فلا يجوز أخذ الأجر ~~اومنها: النحات الذي يصنع التماتيل لا يجوز أخذ الأجرة على عمله لأ ن ه ~~عليله. # اعصية ويجب عليه رد ما أخذ بعد التوبة. # وومنها: أن المشعوذين الذين يخطون كلاما غير مفهوم ويكتبون تمائم غير ~~امأذون بها من صاحب الشرع لا يجوز أخذ الأجرة عليها. # ومنها: كسب الحجام، وصانع آلات اللهو لا يستحقون الأجر وكره بعضهم ~~ه9 ~~كسب الحجام ### || (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) # امعن هذه القاعدة: أن من توسل بالوسائل غير المشروعة تعجلا منه للحصول ~~على مقصوده المستحق له فإن الشرع عامله بضد مقصوده فأوجب حرمانه جزاع ~~1 - بيان الشرع 371/40. # 2 - المرجع السابق، 372/40. # 3 - بيان الشرع 373/40. # - تنظر هذه الفروع في كتاب الدرر السنية في تنقيح القواعد والضوابط الفقهية للعبد الفقير، ص 7 -8.. # 549 ~~وكتاب المصنف 129/21 و 130. # - الجامع 139/2؛ والمصنف 68/39. PageV00P000 # فعله، و استعجاله. # وهذه قاعدة عظيمة ترجع إلى تقرير أصل من أصول الشريعة وهو ند ~~الذرائع، والنظر إلى مآلات الأفعال. # أصل القاعدة ~~وأصل هذه القاعدة ما ثبت أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فرق بين ~~ورحل وامرأة تزوحها وهي في العدة عقوبة لهما لثلا يأتي الناس مثل هذا الفعل ~~ويركبون ما فهى الله تعالى عنه. # قال العلامة محمد بن بركة رحمه الله تعقيبا على فعل عمر (رضي الله عنه) ~~اولم أعلم أن أحدا ينكر ذلك على عمر فإذا ترك المسلمون النكير على الإمام في ~~احاداثة كان أثرا ويعمل به ويعتمد عليه، ألا ترى إلى القاتل حرم بتعديه الارث من ~~اي لطمعه بتعحيل ما كان يستحق بغير معصية فكانت المعصية عقوبة له وحرمانا ~~الما كان يستحقه لركوبه فهي الله تعالى. # فروع القاعدة ~~من فروعها: حرمان القاتل من ميراث المقتول لكونه استعحل الشيء قبل أوانه ~~فعوقب بحرمانه ~~وومن فروعها: إذا تزوج امرأة قبل انقضاء عدها فرق بينهما. # ومنها: إذا قتل الموصى له الوصي فهو يحرم من الوصية بالإجماع. # ومنها: لو طلق امرأته في مرض موته فرارا من ارثها منه ومات وهى ms366 في العلة ~~لفإفا ترثه ويسمي المالكية هذا الطلاق بطلاق الفار ~~او في قول آخر إنها ترثه ولو بعد انقضاء عدقا، لأن من أظهر قصدا بنيا ~~ومل بنقيض قصده ~~ومنها إن انتقص النصاب أو أحرحه عن ملكه قبل كمام الحول فارا بن ~~542 PageV00P000 ~~الزكاة عومل بنقيض قصده ووجبت الزكاة في حقه. # ومنها: أن من تزوجت بعبدها فإنه يحرم عليها على التأبيد كما روي ذلك ~~اعن عمر (رضي الله عنه). وفروع القاعدة أكثر من أن تحصر. # 99 ### || (من أسلم على شيء وهو في يده فهو له) # أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف، وقد تركهم الني على مناكحهم ~~ومناسبتهم، وأملاكهم، ولم يغير شيئا بعد إسلامهم ومن الاستنباطات اللطيفة ما ~~استنبطه بعض المفسرين من قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب) قال وفي هذه الآية ~~اد ليل على أن القرآن أقر مناكحاهم حيث أثبت أن أم جميل هي زوجة أبي هب ~~بالعقد الذي عقده عليها وهو مشرك ~~فروع القاعدة ~~امن آسلم وبيده زوجة فهي زوجته لا يؤمر بتجديد نكاحها. # ومنها. من آسلم وبيده عبيد، وإماء فهم عبيده وإماؤه لا ينزعون منه. # ومنها: أن من أسلم وبيده أملاك دخلت عليه بعقود زمن الشرك فهي أملاكه ~~سلم عليها، فتقر في يده. # ومنها: ما ذكره الإمام الشماخي، قال وفي الأثر: وإذا كان لأحدهما دين من ~~الف أو سلم أو ثمن سلعة من الأشياء المحرمة مثل الخمر ولحم الخنزير ثم أسلما ~~اميعا فليقض الذي عليه الدين ثمنه بقيمة أهل الشرك وأما أهل التوحيد فليس لذلك ~~اقيمة عندهم ولا ينبغي للآخر أيضا أن يأخذ عنه ثمن الخمر والخنزير والأصل ~~قوله عليه السلام: 1من أسلم على شيء وهو في يده فهو له21. # المسد . # كتاب الإيضاح 275/4. PageV00P000 # 393 ### || (من أقر على نفسه بحق ألزم به أو المرء مؤاخذ بإقراره) # قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهما الله: وإن أقر بحق من حقوق ~~الناس من قذف، أو قصاص في نفس، أو دوفا، أو مال ثم رجع عن ذلك نفذ ~~الحكم عليه فيما كان ms367 أقر به ولم يبطل شيء من ذلك برجوعه31. # وقال محمد بن بركة رحمه الله تعالى: اواتفق الجميع على أن كل بالغ حز ~~عاقل أقر على نفسه بحق أخذ به41. # ومعنى القاعدة ظاهر وهو: أن من أقر بحق من حقوق العباد المالية أو المعنوية، ~~أ ألزم نفسه بحق من الحقوق فإنه يلزم بما التزم به أمام القضاء لا سيما في حقوق ~~العباد وقد سبق أن بينا أن حقوقهم مبنية على المشاحة وأنه لا يجوز الرجوع عنها ~~بعد الإقرار. # فروع القاعدة ~~ومن فروعها: إذا أقر بحق وكتب فيه سندا أو صكأ إلى أجل معين وجب عليه ~~الالتزام به في الموعد المحدد. # ومنها: أن من استقرض مالا وكتب فيه صكا وأشهد عليه وجب في حقه ~~الالتزام بما ألزم به نفسهه. # ومنها: لو أقر بأن لفلان عليه حق من قذف أو قصاص، أو نحو ذلك نفذ ~~544 ~~1 - كتاب الجامع 260/2. # 2 - الججلة، مادة (58). # 3 - كتاب الخراج، ص 183. # 4 - كتاب الجامع 2/،26 ~~5 - كتاب الجامع 260/2. PageV00P000 # عليه ما أقر به. # وومنها: مهور النساء يجب الوفاء بها وأداؤها إلى أهلها. # ومنها: شروط النساء على الرجال يجب الوفاء بها إذا لم تخالف الشرع ~~1 ### || (من تلبس بعمل لم يجز له الخروج منه) # صهه ~~اومعن هذه القاعدة: أن من دخل في فرض وجب عليه إتمامه لقوله تعالى: ~~اولا تبطلوا أعمالكم)2 ولا يجوز له الخروج منه قبل إتمامه. وكذلك النفل عند ~~البعض على نحو ما سوف يأني ~~فروع القاعدة ~~امن فروع هذه القاعدة: أن من أراد سفرا يفطر في مثله فله الإفطار إذا نوى ~~الافطار من الليل فإن سافر بعد طلوع الغجر لم يفطر يومه لأن ذلك يوم قد وجب ~~عليه قبل سغره فليس له آن يسقطه عن نفسه . ومؤدى هذا آنه تلبس بالغرض ~~وجب عليه إتمامه. # ومنها: أن من أفطر في صيام التطوع فقد اختلف فيه أهل العلم فرخص فيه ~~الشافعي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه ~~اوقال الثوري أحبة إلي أن يقضي، وكره الإفطار في التطوع الحسن البصري ms368 ~~وومكحول، والنخعي، وقال مالك، وأبو تور إن أفطر بغير عذر قضاه وبه أخذا ~~فهاء الإباضية قال محمد بن إبراهيم: اإذا دخل في الصوم وأصبح صائما لم يكن له ان يفطر إلا من عذر، أو لفضل يرجو أنه أفضل من صومه فإن فعل ذلك فعليه ~~- بيان الشرع 153/20، و209/21 و210 و211، و 48/22 و24 و65. # 545 ~~محمد (33) ~~1 - بيان الشرع 153/20. PageV00P000 # ~~الروح من الصوم بعد الدحول به بقوله تعالى: اول ~~لع قد دحل فيه ليس له أن يطله لغير معى: وتقوله ~~لله24 ~~الاح والعمرة وحب عليه المضي فيهما ولا يجور ~~الي ما ولو مع الفساد وعليه قضاء ما فسد من العام ~~او من حل في عمل من الحج لم يكن له الخروج منه ~~بدله لدخوله في العمل ~~فقال ~~والعمر ~~وقد استدل ~~تبطلوا أعمالكم) ~~تعالى: (وأتموا الحج ~~منها: أن من د ~~قبل الانتهاء ويكضي ف ~~قال محمد بن إبراهيم ~~العمرة لله)(21. # القادم. # انعالى: (وأتموا الحج و ~~فعلى قياس صوم التطوع منهم من أوحب الإتمام وعدم ~~منهم من جوز ذلك ~~التحلل ~~منها: صلاة التطو ~~منها بعد التلبس ~~القوله ~~الخروج ~~منها: ما ذكره محمد بن إبراهيم من قول أبي المؤثر وهو أنه: "إذا عتق العد ~~جاوز الميقات أحرم من مكانه لأن الفرض هناك قد لزمه وكذلك الصبي إذا ~~اإذا لزم الفرض وجب إتمامه وعدم الخخروج منه ~~312 ### || (من وجب قتاله فدمه هدر) # اله ذده قاعدة مهمة نص عليها العلامة ابن جعفر في جامعه في أثناء كلامه عن ~~امعالجة المرأة زوجها إذا حرمت عليه ~~546 ~~1 - البقرة (196). # 2 - انظر بيان الشرع مع التصرف 208/21. # 3 - بيان الشرع 48/22. # 4 - بيان الشرع 211/21. # - بيان الشرع 65/24. # - الجامع لابن جعفر 505/9. # 7 - الجامع لابن جعفر 505/6. PageV00P000 # اعن القاعدة: أن من أوجبت الشريعة قتاله فدمه هدر لا دية فيه ~~وع القاعدة ~~امن فروعها: إذا أراد الزوج زوجته وهي محرمة عليه جاهدته حتى تقتله، أوا ~~لجماع ما دام في جماعها إذا لم تقدر على منعه إلا بالقتل، وإن اعتزل ms369 عنها فلا ~~مه هدر ~~اهذا مبني على أن الإكراه على الزنا لا يبيحه عند فقهاء الإباضية وعند ~~ومنها: إذا خرج البغاة على إمام العدل وجب قتالهم ومن قتل منهم لا دية له هه هل ~~ومنها: أن المرتد إذا أقيم عليه حلة الردة فقتل كان دمه هدرا لأن ما وجب ~~وومنها: المحاربون الذين يقطعون السبيل ويأخذون أموال الناس فإن ظفر هم ~~امام قبل التوبة فقد وجب عليهم حد الحرابة ودماؤهم هدر. # وومنها: أن من فعل فعل قوم لوط ألقي من شاهق حتى يموت ودمه هدر. # وهكذا كل من أوجب الشرع قتله كان دمه هذرا، والله أعلم. # 547 ~~الجامع لأبي جعفر 505/6. # قتله فلمه هدر ~~ومنها: الثيب الزاني يجب قتله بالرجم ولا دية فيه ودمه هدر ~~ايرهم فيه خلاف فقيل إن الإكراه على الزنا يبيحه وقيل لا يبيحه ~~اقلت): إذا كان الإكراه على الكفر يسوغه فمن باب أولى ما هو أدنى منه . # اقتله وكذلك إن كان في جهادها قبل الجماع فتجاهده على نفسها ولا تقتله ~~الا تعمد لقتله فإن قتلته في جهادها عن نفسها قبل أن يطأها بعد الحجة عليه ~~اقتلها وذلك إذا أراد وطئها وتحتج عليه، وتقول له إن أردت وطئي حراما فقد ~~اجاز المسلمون لي آن أجاهدك عن نفسي، وأقتلك، وإنما تقتله إذا غلبها في PageV00P000 ~~15 ### || (من حمل السلاح إلى دار الحرب ضمن ما قيل به)1 # اار الحرب هي الدار التي لم يدخلها المسلمون ولم يسطوا سلطافم عليها، ~~فإن كان بينها وبين دار الإسلام عهد سميت دار العهد وإن لم يكن بينها وبين دار ~~ومن الأحكام التي تحتص بدار الحرب أن المسلم لا يباح له حمل السلاح الى ~~ادار الحرب ولا ما يكون لهم فيه قوة على المحاربة إلا أن تكون بلاد لا ينال أهلها ~~احربا مع المسلمين مثل الصين ونحوها ذكره الإمام أبو بكر الكندي". # وذكر قولا آخر وهو أنه لا بأس بحمل ذلك إلى تلك البلاد. # وعلى القول الأول فلا ياع لأهل الحرب ما يتقوؤن به على حرب ms370 المسلمت ~~امن السلاح، والدروع والخيول وكل آلات الحرب المختلفة التي يتقوى بها أعداء ~~الله على المسلمين ~~وره ده القاعدة تشبر الى اصل أصيل في الشربعة وهو موضع اعتبار معنذا ~~أقساه الذريعة ~~تكلم الشاطي رحمه الله عن أقسام الذريعة فأوصلها إلى أربعة أقسام: ~~- ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعا : كحفر البثر حلف بار الذار ~~اظلام بحيث يقع الداخل فيه لا محالة وهذا النوع من الذرائع ممنوع. # 548 ~~- كتاب المصنف، 54/11. # 3 المصنف، 54/11. PageV00P000 # 3 - أن يكون الفعل مؤديا إلى المفسدة غالبا: كبيع السلاح في وقت الفتن أو ~~من أهل الحرب. # 3 - ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا: كحفر بئر في موضع بحيث يغلب على ~~الظن ألا يقع فيه أحد، وبيع الأغذية الي لا تضر غالبا وما أشبه ذلك وهذا النوع ~~اباق على الإذن والمشروعية ما دام الفعل مأذونا فيه لأن المصلحة إذا كانت غالبة ~~ف لا اعتبار لندرة انخرامها إذ لا توجد مصلحة في العادة عارية عن المفسدة جملة ~~اوالشار ع إنما اعتبر غلبة المصلحة، ولم يعتبر ندور المفسدة ~~- أن يكون الفعل مؤديا إلى المفسدة كثيرا لا غالبا: بحيث أن هذه الكثرة ~~الا تبلغ مبلغا يحمل العقل على ظن المفسدة فيه دائما وذلك كمسائل بيوع الآجال. # وهذا النوع قال فيه الشاطي هو موضع نظر والتباس وهو موضع الخلاف ~~اهو الذي تكلم عليه علماء الأصول وقد عبر عنه الشاطي بقوله إن حقيقتها ما هو ~~صلحة إلى مفسدة ~~من تسبب بما باعه لأهل الحرب من سلاح وعتاد في قتل مسلم أو إتلاف ~~اماله فعليه ضمانه لأنه ذريعة إلى ذلك. # مبدأ سد الذرائع عمل به الأئمة الفقهاء كالحنفية والمالكية، والحنابلة وفقهاع ~~الإباضية. # ووخالف فيه الشافعي، فقد نص في الأم على مسائل تدل بظاهرها على أنه لا ~~اقول بسد الذرائع. قال في أثناء كلامه على ما يفسد العقد: اوهذا يدل على أنه لاا ~~افسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه ولا يفسد بشيء تقدمه، ولا تأخره، ولا بأغلب ~~وو كذلك كل شيء لا نفسده إلا بعقده ms371 ولا تفسد البيوع بأن يقال: هذه ذريعة ~~ووهذه نية سوء1، ثم مثل لذلك بقوله: "ألا ترى لو أن رجلا اشترى سيفا ونوى ~~بشرائه أن يقتل به كان الشراء حلالا وكانت النية غير جائزة ولم يبطل بها البيع ~~545 ~~1 - الموافقات للشاطي 198/4. PageV00P000 # وكذلك لو باع البائع سيفا من رجل يراه أنه يقتل به كان هكذا1. ثم ذكر أمثلة ~~كثيرة على هذه القاع ~~اي لنصوص الشريعة يجد أن القرآن ~~الودي إلى مفسدة وقد أوصلها ~~ارب العالمين إلى تسع وتسعين ~~ضمن ~~فصس ~~اله ~~كتمانه، وتغرير5. # كل ~~الجمهور لأن ~~المبيع ~~السنة قد نصت بوضوح ~~كتابه اأعلاما ~~الملوقعين ~~تاف ~~حرم ~~على ~~ولاك، و ~~كان ~~كتم عيبا ~~الراجح ما ذهب ~~الإمام ابن قيم الجوزي ~~اد ليلك. فارجع إليها ~~ر ~~ي ~~ه القاع ضرر كان عليه الضما ~~ع دابة معروفة بالعقر فلم يخبره فجنت على المشتري دابة معروفة بالعض أو العقر ولم يخر ~~فحدثت جناية وجب على من رهنهما ~~كلبا عقو ~~أؤو الا ### || (من غر غيره في أمر كان فيه تلف ماله نفسه ضمن) # فروع القاء ~~من فرو ~~جب على ~~البائع ~~ومنها: أن ~~الراهن المرقن بصفة ~~الضمان ~~وومنها: أن من أجر دارا فيها عيب فكتمه فحصل افهدام بسبب ذلك العيب ~~وجب على المؤجر الضمان ~~ومنها: مسألة المصراة: وهي البقرة، أو الناقة المتروكة الحلب كي يتحفل ~~1 - كتاب إبطال الاستحسان من كتاب الأم 267/7 - 270. # 2 - انظر أعلام الموقعين عن رب العالمين، 3، ص 147 - 171. # 3 - كتاب الجامع 444/2. PageV00P551 # الضرعها، وحكم هذا البيع أنه بيع غرر وعلى المشتري رد المصراة، وضمان ما أتلفه ~~امن لبنها برد صاع من تمر، والفروع كثيرة. # 19 ### || (من لا يعقل الخطاب لا تلزمه أحكام العقلاء) # هذه القاعدة ذكرها العلامة محمد بن بركة تعليلا لعدم تكليف السكران. قال ~~ارحمه الله: 11تفق أصحابنا فيما تناهى إلينا عنهم أن طلاق السكران يقع منه محكوما ~~اعليه به، وطلاق المجنون غير واقع منه باتفاق منهم، ومن مخالفيهم أيضا وكذلك ~~قال الجميع: إن من وقع منه هذا الطلاق في حال ms372 مرض أو من خولط في عقل ه ~~ابعض العلل أن طلاقه لا يلزم، ولم أعلم أن أحدا أجاز بيع السكران ولا شراءه ~~اولا أعلم ما وجه قول أصحابنا في تفريقهم بين طلاق السكران وغيره من النكاح ~~اوالبيع والشراء مع استواء حكم الظاهر في الجميع مع قولهم إن الطلاق لا يقع إلا ~~بالنية، والسكران لا نية له والنظر يوجب عندي أن السكران الذي معه تمييز أن الأحكام تلزمه في كل شيء لما عنده من التمييز وأما السكران الذي لا تمييز عند ~~كالجنون الملقى في قارعة الطريق والساقط على المزبلة فسبيله عندي سبيل المحنون ~~الذي تقع أفعاله معراة من المقاصد والله سبحانه لا يخاطب إلا الذي يعقل عن ه ~~اطابه ومن كان بمحنونا أو لا يعقل الخطاب لا تلزمه أحكام العقلاع 1. # امن هذا النص يتضح أن ابن بركة رحمه الله يخالف جمهور أصحابه الذين ~~اعاملوا السكران معاملة الصحيح فأوقعوا طلاقه، دون باقي تصرفاته من بيع وشراءع ~~اوالنظر يقتضي ترجيح مذهب الأصحاب لما يلي ~~ألا: إن الصحابة الكرام عاملوا السكران معاملة الصاحي زجرا له وعقوبة ~~الانه هو الذي تعدى على عقله بمباشرة المزيل له ومن أقدم على عمل كان عليه ~~1 - كتاب الجامع 179/2 و511؛ وبيان الشرع 39/10. PageV00P000 # مل نتائجه. # وهذا منهم عقربة تأدبية على غرار ما فعلوا فيسن طلق امرأته ثلاثا فاوقعه ~~مر عليه عقوبة له ووافقه الصحابة فكان إجماعا ~~ثنانيا: إن قول ابن بركة إن السكران ليس له قصد. # حوابه أن السكران وإن لم يكن له قصد حقيقة فله قصد حكما لأنه باقدامه ~~على شرب الخمر قاصدا السكر صار قصده في الاسكار قصدا لكل فعل ينتج عنه ~~ثالثا: إن قياس ابن بركة رحمه الله السكران على المحنون هو قياس مع الفارق ~~الان الجنون من العوارض السماوية ولا دحل للانسان فيه بينما السكر فهو من ~~العوارض المكتسبة. # والمنون مظنية التخفيف من الله والقاعدة في ذلك: إذا أخذ ما وهب أسقط ~~ما أوجب1. # بيما السكر مظنة التشديد والزحر لذلك عاقبوه، فقد قال علي ms373 بن أبي طالت ~~أاى أنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه حد الفرية ~~فجلدوه ثمانين جلدة ~~وأما إيقاعهم الطلاق عليه، وعدم تصحيح بيعه وشرائه، هذا منهم عقولة له ~~اهم صححوا ما يضره دون ما ينفعه زجرا وعقوبة ~~بيما المحنون بالعكس من ذلك فقد منعوا كل التصرفات الضارة به رحمة ~~وشفقة عليه وكذلك المعتوه فقد صححوا ما ينفعه، وأبطلوا ما يضره من التصرفات ~~اعلى عكس تصرفات السكران. # وأما عميزه بين سكران مميز وسكران غير مميز ففيه نظر أيضا لأن المميز ليس ~~اكرانا على الحقيقة. # امن حلال هذه المناقشة السربعة يتضح أن ما ذهب اليه حمهور فقهاء الاباضتة ~~1 - ونسبه أحمد بن عبد الله الكندي في المصنف لعمر بن الخطاب 127/40. # 55 PageV00P000 ~~امعهم جمهور الفقهاء هو الراجح، والله أعلم ~~قال ابن بركة رحمه الله وقد خاطب الله بعض السكارى بقوله: لا تقربوا ~~الصلاة وأنتم سكارى)1 فالسكران على طريقين سكران هميز وسكران غير عميز ... # اوابه أن هذا ليس خطابا للسكارى ألا يقربوا الصلاة حال سكرهم، بل هذا ~~اطاب للصاحين ألا يشربوا الخمر قرب الصلاة لئلا يلزم من ذلك دخولهم في ~~الصلاة وهم سكارى لئلا يحدثوا تخليطا في الصلاة، وقد كان هذا الخطاب قبل ~~ريم الخمر ألبتة حيث حرمت على مراحل تدرجا في الحكم، فقد حرمت لمريد ~~الصلاة كيلا يحدث تخليطا في الصلاة. فقد روي أن أحد الصحابة قرأ اقل يا أيها ~~الكافرون أعبد ما تعبدون1 وبعد أن صحا أخبره الصحابة بما قرأ، بعد ذلك نزل ~~اريم الخمر بقوله تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل ~~الاشيطان فاجتنبوه...)34 فأريقت الخمرة في أزقة المدينة. # افقوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) ليس خطابا للسكارى حال ~~اكرهم بل للعقلاء ألا يشربوا الخمر قبيل وقت الصلاة لئلا يلزم من ذلك دخولهم ~~في الصلاة حالة الطرب والنشوة فيحصل ما لا تحمد عقباه: والله أعلم. وهذا أوفق ~~ام أصله وعلل به ابن بركة رحمه الله من أن من لا يعقل لا يخاطب خطاب ms374 العقلاء ~~398 ### || (من وجبت له النفقة لا تحل له الصدقة) # اهذه القاعدة تشير إلى أن من استحق النفقة ثم احتاج إلى المال وجب على ~~1 - النساء (43). # 2 - الجامع 179/2؛ والمصنف 127/40. # 3 - المائدة (90). # - بيان الشرع 154/19 و PageV00P000 ~~واوانه أن يفق عليه لأه لو هلك أخذ مراثه لذلك إذا احتاح وحب على وارثه ~~نفقته من باب 1الغنم بالغرم1. # فروع القاعدة ~~امن فروع القاعدة: ما نص عليه الإمام محمد بن إبراهيم في معرض كلامه ~~لعمن يجوز اعطاؤه من الزكاة قال رحمه الله : قال لا تعطى أبا ولا أما ولا ولدا في ~~حره لأن عليه نفقتهم فأما الأخ، والولد البائن، ومن لا يلزمه نفقتهم فله أن ~~وطيهم من الزكاة111. # وقال في موضع آخر وأجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى ~~الالدين، والولد في الحال الذي يجبر على الدفع لهم على سبيل النفقة. واختلفوا في ع الزكاة إلى سائر القربات. فكان سفيان الثوري والشافعي، وأحمد بن حتبل ~~شريك، وأبو عبيد يقولون من يجبر المرء على نفقته فلا يعطى منها شيئا. # وقال ابن عباس إذا كان له قرابة محتاجون فليدفعها إليهم، وبه قال عطاء ~~وقال الحسن البصري، وطاووس: لا يعطى ذو قرابة بقرابته من الزكاة شيئا. # قال أبو سعيد معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا أن زكاة المرء ~~لا يجوز له أن يعطيها يدفع ها عن ماله حقا قد لزمه لا يتحول عنه إلا لسبب ذلك ~~الدفع. # وقال أيضا وقال من قال: ما لم يحكم عليه بنفقة حكما يلزمه له أن يعطيه من ~~زكاته. # ووقال من قال: في الوالدين خاصة لا يعطيهما من الزكاة. # وقال من قال: في الوالد لا يعطيه من زكاته على حال كيف ما كان من ~~الأحوال. واختلفوا فيمن يجبر المرء على نفقته. # 554 ~~1 - بيان الشرع 154/19. PageV00P000 # ف ذهب مالك وسفيان الثوري وأبو ثور وأبو عبيد أن الرجل يجبر على نفقة ~~والديه إذا كانا محتاجين. # ووقال الشافعي يجبر على نفقة والديه إذا كانا زمينين ولا ms375 مال لهما. واختلفوا ~~افي الجد فلم ير مالك أن يجبر الرجل على نفقة جده، وهو قول الشافعي وأبو ثور ~~إلا أن الشافعي يرى وجوب النفقة عليه إذا لم يكن له مال. # ووقال سفيان الثوري يجبر الرجل على ذوي أرحامه الذين يرتهم على قدر ~~يراته، ومن لم يرته لم يجبر على نفقته ~~ووقال النعمان: يعطي زكاته كل فقير إلا امرأته، أو ولده، أو والده أو زوجته. # ووكذلك الزوجة لما كانت ترث زوجها ويرتها فلا زكاة بينهما بل وجوب ~~النفقة إذا احتاج أحدهما عملا بقاعدة الغنم بالغرم ~~ووقال بعضهم يجوز للمرأة أن تعطي زوجها لكونه فقيرا. وحكي عن أحمد فيا ~~95 ### || (الميراث تبع النسب) # اذلك قولان، والله أعلم. # امعن القاعدة: أن الارث لا يثبت إلا حين يثبت النسب فمن تبت نسبه تبت ~~اميرانه ومن لهم يثبت نسبه م يثبت ميرايه لأن الميرات تبع النسب ~~فروع القاعدة ~~اذا أقر وارث بوارث معه فقد اختلف العلماء في تبوت نسبه بعد تبوت ميراته ~~فالبعض أتنبت له الميرات دون النسب والبعض أثبت له النسب والميراث معا لأن ~~الميرات تبع النسب وكذلك لو أقر رجل بنسب طفل تبت نسبه وميرانه تبعا للنسب. # 1 - الجامع 602/2. # 2 - المرجتع نفسه. PageV00P000 # ومن فروعها: إذا اختلف الزوجان في نسب الطفل فألحقه القاضي بأبيه بناء ~~ومنها: إذا زنت المرأة بعد طهر مسها زوجها به، فإن الولد يتبع الفراش لقوله ~~الولد للفراش وللعاهر الحجر(11 . وفي هذه الحالة يثبت ميراثه تبعا لثبوت نسبه: ~~ومنها: أن المنبوذ الذي لا يعرف نسبه ليس له ميراث ممن التقطه ولا يجوز أن ~~على قضاء القاضي تبت ميراته تبعا لثبوت نسبه ~~اييسبه إليه لأنه من التبني المحرم ~~559 ~~1- الحديث سبق تخريجه PageV00P000 ### | حرف النون # ### || (النذر هو التزام قربة) # ومعن القاعدة: أن من نذر أن يعصي الله لا ينعقد نذره لقوله : من نذر ~~ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه211. # اقال الامام محمد بن إبراهيم اوصوم نذر المعصية حرام" ~~فروع القاعدة ~~وينبي على هذه القاعدة فروع منها: ms376 آن من نذر أن يصوم الدهر كله لم عقد نذره لأن البي لم يقر الذي ألزم نفسه بصوم الدهر. # ومنها: أن من نذر صوم يوم النيروز لم ينعقد نذره لأنه من أعياد المجوس. # ومنها: أن من نذر صوم العيدين لم ينعقد نذره لأن فيه إعراضا عن ضيافة ~~الرحمن. وعند أبي حنيفة ينعقد نذره لكن عليه أن يصوم بدلا عنهما ~~وومن نذر أن يذبح على الأضرحة إن شفى الله له ولده لم ينعقد نذره لأنه من ~~البح على النصب والنذر التزام قربة ولا قربة في معصية الله ~~ومنها: أن من نذر إن شفى الله ولده أن يكشي على قدميه مسافة كبيرة ليس ~~فيها قربة إلى الله لم ينعقد نذره. # ومنها: آن من نذر آن يشد رحله لمسجد يبتغي الصلاة فيه غير المسجد ~~الأقصى، والمسجد الحرام، والمسجد النبوي صلى في مسجد بلده ~~5597 ~~1 - بيان الشرع 207/21. # 2 - الحديث أخرجته البخاركي. # 3 - بيان الشرع 206/21. PageV00P000 # 29 ### || (النكرة في سياق النفي تعم) # النكرة ما وضع لشيء لا بعينه. # اوالنفي من أقسام الخبر: ما قابل الإثبات والإيجاب. # و ى الاعدة ان التكرة إذا وقعت بعد الضي فافا تقيد شمول ما ادرت ~~اتها، مثال ذلك قوله الله تعالى: (لا لغو فيها ولا تأتيم)4. # فروع القاعدة ~~من فروعها: أنه لا تصح الوصية لوارث لقوله لا وصية لوارث(5، ~~اوصية نكرة جاءت في سياق النفي فتعم كل وارت. # ومن فروعها: أن القاتل لا يرث من المقتول، أصلا كان المقتول أو فرعا ~~العموم قوله : 1لا ميراث لقاتل17. # ومن فروعها: أنه لا يقتل مسلم بكافر ذمي أو غير ذمي لعموم قوله : الا ~~قتل مسلم بكافر 71. # ومن فروعها: أنه لا توارث بين أهل ملتين لقوله : الا توارث بين أهل ~~م ملتين(11. # 1 - كتاب الجامع 569/2؛ وكتاب الإيضاح 162/1 و313، و471/2 . # 2 - تعريفات البركي، ص 535. # 3 - تعريفات البركي، ص 532. # - الطور (23). # 5 - الحديث سبق تخريجه. وانظر الجامع لابن بركة 569/2؛ والمصنف 227/27. # 558 ~~- الحديث سبق تخريجه ~~7- الححديث سبق خريجه ~~- الحديث أخرجه ابن حبان ms377 والترمذي. PageV00P000 # 2 ### || (النهي المطلق يفيد التحريم ويقتضي الفساد) # انهي هو طلب الكفة عن الفعل، وهو ضد الأمرا. # ووالتحريم خطاب الله تعالى المقتضي للترك اقتضاء جازما ~~والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه. # وومعن القاعدة: أن النهي إذا اقترن بالعبادة يسمى الفعل حراما، وإذا اقترن ~~بالمعاملة سميت المعاملة فاسدة ~~فروع القاعدة ~~ومن فروع القاعدة: إذا أبدت المرأة شيئا من زينتها في الصلاة بطلت صلاقا ~~النهي البي عن ذلك، والنهي يقتضي البطلان. # اومنها: أنه لا يجوز للمصلي أن يشتمل الصماء لنهي البي عن لباس ~~الصماء في الصلاة. ومن صلى على ذلك كانت صلاته فاسدة ~~وومنها: أن من صلت كاشفة العورة فصلاتها فاسدة لقوله : الا تقبل صلا ~~احائض إلا بخمار51، والمراد بالحائض من بلغت سن الحيض ~~وومنها: تحريم مهر البغي، وحلوان الكاهن، لثبوت النهي عنهما. # وومنها: بيع النجش وتلقي الجلب لثبوت النهي عن ذلك، والنهي يقتضي ~~الفساد. # 1 - كتاب الجامع 395/2؛ وبيان الشرع 104/12، 103/17؛ والضياء 26/17 و277. # 2 - البركتي، ص 537. # 3 - غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول، صل 34. # 555 ~~4 - غاية المأمول، ص 60. # - الحديث آخرجه ابن حبان وابن ماجه وغيرهما. PageV00P000 # ومنها: بيع الحاضر للباد لثبوت النهي عن ذلك ~~وومنها: بيع العربون لأن النبي فهى عنه ومطلق النهي يفيد الفساد ~~ومنها: الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها لثبوت النهي عن ذلك ~~والفروع كثيرة جدا. # 2 ### || (نية الترك أضعف من نية الفعل) # هذه القاعدة نص عليها الإمام عامر بن علي الشماخي رحمه الله في كتابت ~~اليضاح في معرض كلامه عن اتخاذ الوطن هل يكون بالنية أو باللفظ. # قال رحمه الله: واتخاذ الوطن يكون بالنوى ويكون باللفظ ونزعه لا يكون إلا ~~بالنوى. واللفظ جميعا والفرق بين أخذ الوطن ونزعه عندي، والله أعلم أن نية أخذ ~~الطن إنما هي نية فعل ونية نزعه نية ترك ونية ترك أضعف من نية فعل. # وصورة هذه المسألة أن الرجل إذا خرج من وطنه مسافرا فقطع وطنه بضعة ~~أميال ثم استقبل بلدا آخر وأراد أن يتخذه وطنا وعليه في هذه الحال ms378 أن يعقد على ~~ذلك بالنية فقط ~~وأما نزع الوطن الأول فلا بد فيه من النية والفعل معا والسبب في الفرق بين ~~الالا والكتفاته بالنه فقط وبين الترك وعدم الكتذاله بالنية وحدها حتى يصا الطا ~~الفظ هو أن التروك ليست من الأفعال عنده رحمه الله ~~وهذا ما ذهب إليه الشافعية، فقد نص السيوطي على ذلك فقال رحمه الله: ~~واما التروك كترك الزنا وغيره فلم يحتج إلى نية لحصول المقصود منها وهو الحتان ~~الالنهي بكونه لم يوجد وإن يكن نية. نعم يحتاج إليها في حصول الثواب المتري ~~565 ~~على الترك1. # 1- كتاب الإيضاح 5/2. PageV00P000 # قلت): والأشبه في نظري الضعيف والله أعلم أنه يصح إطلاق الفعل على ~~التروك والدليل على ذلك ما جاء في حديث النفر الثلاثة الذين دخلوا الغار فانسد ~~اعليهم بابها بصخرة وفيه: قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس ~~الي فأردقها على نفسها فامتنعته مي حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتي فأعطيتها ~~عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حت إذا قدرت عليها ~~قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي ~~اوتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ~~اما نحن فيه فانفرجت الصخرة... الحديث ~~والشاهد في هذا الحديث أن الرجل انصرف عن الفاحشة وترك لها الذهب ثم ~~امى هذه التروك فعلا بقوله: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ~~وفي الحديث أيضا أن التروك يحتاج إلى نية فإن الرجل صرح بأن تركها لل ه ~~عالى ثم توسل بتلك النية الصالحة لازالة ما ألم به من مكروه وحقق الله تعالى له اذلك فمنه الفضل والمنة جل جلاله. # فروع القاعدة ~~من فروع هذه القاعدة: ترك الزنا، لا يحتاج إلى نية إلا من أجل الثواب. # ومنها: إزالة النجاسة، وغسل الميت، ونية الحخروج من الصلاة ليست شرطا ~~اعلى قول من يقول إن الترك لا يحتاج إلى نية. # اومنها: ترك جميع المعاصي لا يحتاج ms379 تاركها إلى نية إلا لأجل الثواب. # 561 ~~1- الحديث متفق عليه. PageV00P000 ### | حرف الهاء # 32 ### || (الهبة لا تثبت إلا بالقبض) # اهبة في اللغة التبرع بما ينتفع به الموهوب، وفي الشرع تمليك العين بلا عوض، ~~وويقال لفاعله واهب، ولذلك المال موهوب ولمن قبله الموهوب له ~~ومعنى القاعدة: أن من وهب لآخر هبة، ثم حال دون قبض الهبة حائل، كأن ~~أكره أحد الورثة الموهوب له على عدم قبضها أو نحو ذلك، لم يجر على المال ~~الهوب أحكام الهبة بل يبقى مالا موروثا للورثة، والإثم على من حال دون قبضها ~~الأانه مناع للخير معتد أنيم. # أصل هذه القاعدة ~~وأصل هذه القاعدة ما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهب لابنته ~~اعائشة ثمرة نخل له بالمدينة في صحته، فلم تكن قبضت العطية، فلما حضرته الوفاة ~~قال لها: بنية إن ذلك المال لم تكوني قبضتيه وهو الآن مال للورثة1. فصح هذا أن ~~اهبة ما لم تقبض فالملك فيها لا يصح للموهوب له ~~فروع القاعدة ~~امن فروعها: أنه لا يصح هبة المشاع لعدم صحة القبض، قال العلامة ابن ~~ابركة: "واختلف أصحابنا في هبة المشاع فقال بعضهم حائزة لأن البيع بالمشاع ~~اجائز وقال بعضهم: لا يجوز لعدم صحة القبض والنظر يوجب صحة هذا القول ~~1 - كتاب الجامع 417/2؛ والمصنف 182/16 و 200، 188/27 و2،0. # 563 ~~2 - تعريفات البركي، ص 550 ~~3 - كتاب الجامع 417/2 PageV00P000 ~~اويشهد بصحته ما رويناه من الخبر، لأن القبض لا يصح في المشاع لأن الكل في اه أو في يد شريكه، أو في أيديهما11. # وومنها: لو رة الموهوب له الهبة للواهب لم تثبت له إلا بالقبض أيضا وهو قول ~~اعيد بن محرز من فقهاء الإباضية. قال ابن بركة: وهذا القول عندي أشيق لأن ~~الحجة توجبه لأن الملك انتقل في الحال الثانية كما انتقل في الحال الأولى وإذا لم ~~الييت الملك في اليد إلا بالقبض وجب ألا يثبت الملك الثاني إلا بقبض. # اومنها: أنه لا يصح هبة الخدمة، ولا السكي لأن الهبة لا تثبت إلا بقبض ms380 ~~والقبض في الخدمة والسكنى متعذر. # اومنها: لا تصح هبة الدين لأنه معدوم ومعدوم القبض لا بحوز هبته. # اومنها: أنه لا تصح هبة طير في الهواء لا يقدر على قبضه ~~وومنها: أنه لا تصح هبة السمك في البحر، ولا في النهر لتعذر القبض في جميع ~~ي32 ### || (هبة المعدوم لا تصح) # الهبة في اللغة التبرع بكا ينتفع به الموهوب وفي الشرع تمليك العين بلا عوض ~~اذلك ~~ويقال لفاعله واهب ولذلك المال موهوب ولمن قبله موهوب له ~~المراد بالمعدوم ما تعذر قبضه. # 1 - ملاحظة: أضاف محقق الكتاب كلمة (القبض) بعد قوله والنظر يوجب صحة. فصار كلامه متناقضا إذ ~~اصبح هكذا - والنظر يوجب صحة القبض. لأن القبض لا يصح - بينما العبارة 1والنظر يوجب صحة ~~اهذا القول لأن القبض لا يصح في المشاع1. # 2 - انظر هذه الفروح في جامع ابن بركة، 418/2. # 563 ~~3 المصنف 167/27 ~~- تعريفات الججددكي، ص 550. PageV00P000 # وومعنى القاعدة: أن من شرائط صحة الهبة أن يتم قبضها من جانب الموهوب ~~اله فإذا تعذر قبضها لكوها في الذمة أو غير موجودة في يد الواهب فإن الهبة لا ~~تصح، لأن الهبة مثل البيع وبيع المعدوم لا يصح وكذلك بيع ما لا يقدر البائع على ~~تسليمه والهبة كالبيع في ذلك ~~فروع القاعدة ~~من فروع هذه القاعدة: لا تصح هبة الطير في الهواء وكذلك السمك في ~~البحر، أو النهر لعدم القدرة على تسليمه فصار معدوما. # ومنها: أنه لا تصح هبة المحرم لأن المعدوم شرعا كالمعدم حسا ~~وومنها: أنه لا تصح هبة السكنى، والخدمة ولا تصح هبة الحركات لأن ما في ~~الذمة معدوم ومعدوم القبض لا تصح هبته ~~اومنها: لا تصح هبة الدين لأنه في الذمة وما في الذمة معدوم غير موجود ولا ~~وصح فيه القبض ~~وومنها: هبة المشاع لا تصح لتعذر القبض فيه فأشبه المعدوم. # 564 ~~1 - المصنف 167/27 PageV00P000 ### | حرف الواو # ه6 ### || (الواجب هو الذي يتعلق بتركه عقاب) # اهذه قاعدة أصولية نص عليها العلامة عامر بن علي أثناء كلامه عن غسل ~~الرجلين فقال رحمه الله: افهذا يدل ms381 على أن الغسل هو الفرض لأن الواجب هو ~~الذي يتعلق بتركه عقاب21. # الواجب على هذا التعريف مرادف للفرض عند الجمهور وفرقت الحنفية فقالوا ~~الفرض ما ثبت بقطعي الثبوت، والدلالة والواجب ما ثبت بظي الثبوت، والدلالة. # وقطعي الثبوت كالخبر المتواتر، والإجماع، والقياس الجلي ~~ووقطعي الدلالة هو ما كانت دلالته من المحكم، أو المفسر، أو النص. # ووظي الثبوت كخبر الواحد، والقياس الظي ~~ووظي الدلالة، كالظاهر، والمؤول، والمشترك، ونحو ذلك من عوارض الأدلة ~~كالعموم والخصوص، والإطلاق، والتقييد، والحذف، والإضمار، والحقيقة، والجاز ~~اونحو ذلك من عوارض الدلالة ~~فروع القاعدة ~~امن فروعها: وجوب غسل الرجلين لقوله : اويل للأعقاب من النار1 وما ~~علق بتركه عقاب فهو واجب ~~ومنها: الكتابة والإشهاد على الدين ذهب الظاهرية إلى وجوب كتابة الدين ~~ووإشهاد عليه عملا بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل ~~1 - كتاب الإيضاح 93/1. # 2 - المرجع نفسه. PageV00P000 # مسمى فاكتبوه)1، وقوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم)2. # وذهب الجمهور إلى أن الأمر في ذلك للندب واستدلوا بالإجماع على أن ~~ابيبوع كانت تحصل إلى أجل ومن غير كتابه، ولم ينقل عن صاحب الشرع أنه ~~ب العقاب على من ترك الكتابة والاستشهاد ~~ومنها: مكاتبة الرقيق فقد ذهب ابن حزم الظاهري إلى أن مكاتبة الرقيق ~~واجبة إذا دعا أو دعت إليها قال: امن كان له مملوك مسلم أو مسلمة فدعا، أو ~~اعت إلى المكاتبة ففرض على السيد الإجابة إلى ذلك31. # وذهب الجمهور إلى القول بأن الأمر هنا للندب، والذي أخره من الوجوب ~~أمران، الأول: قول الرسول : 1لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه41. # والأمر الثاني: أنه لم ينقل عن صاحب الشرع أنه رتب عقابا على ترك المكاتبة ~~اوالواجب هو الذي يتعلق بتركه عقاب. # ومنها: التسمية عند الأكل والأكل باليمين والكلام فيها على غرار الكلام في ~~المسائل السابقة. # ومنها: النكاح لمن كان مستطيعا، والإسراع بالجنازة، والوليمة في العرس ~~27 ### || (الواو لمطلق الجمع وليست للترتيب) # ونحو ذلك. # اله ذه قاعدة لغوية، وأصولية وينبني عليها فروع فقهية كثيرة وقد نص ms382 عليها ~~العلامة عامر بن علي في معرض كلامه عن ترتيب الأعضاء ~~1 - البقرة (282). # 2 - البقرة (282). # 3 - المحلى لابن حزم 222/9. # - أصل الحديث في الدارقطي ~~- كتاب الإيضاح 96/1 و97 و98. PageV00P000 # قال رحمه الله: اوالصحيح أن الواو إنما تقتضي الجمع لا الترتيب والترتيب فيا ~~أعضاء الوضوء سنة11. # ام ذاهب العلماء في الواو العاطفة هل تفيد الترتيب أو لا ~~اختلف أهل العلم في هذه المسألة على مذاهب: ~~الأول: وهو مذهب جمهور النحاة والفقهاء ومنهم الإباضية أها لا تدل على ~~ترتيب ومعية ولكنها لمطلق الجمع ~~المذهب الثاني: أهها تدل على المعية ونقله إمام الحرمين عن الحنفية وهو مذهب ~~الحنابلة ~~المذهب الثالث: أها تدل على الترتيب وهو مذهب بعض الحنابلة وبعض ~~الشافعية وطائفة من النحاة كقطرب وابن درستويه، وتعلب، وأبي عمرو الزاهد ~~وابن جني لكن ابن الأنباري المتأخر عن هؤلاء أنكر هذا النقل عمن ذكرنا من ~~النحاة وزعم أن كتبهم تنطق بخلاف ذلك وقال: لم نر هذا النقل عنهم إلا فيا ~~العاليق الخلافية الفقهية لا في كتب أهل اللغة والعربية. ويدل على ما ذكره أن أبا ~~اعلي الفارسي نقل إجماع نحاة أهل الكوفة، والبصرة على أن الواو العاطفة لمطلق جمع، وكذلك قال الشيرازي وقال ابن الأنباري ولم يصح عن الشافعي أفا ~~الرتيب بل الثابت من مذهبه أها لمطلق الجمع ~~فروع القاعدة ~~امن فروعها: إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده كانوا مشتركين في الوقف ~~وهذا نص الشافعي رحمه الله. ومقتضاه أها لمطلق الجمع. # ومن فروعها: الترتيب في أعضاء الوضوء فمن رأى أن الواو في آية الوضوع ~~اللرتيب قال بوجوبه، ومن رأى أها ليست للترتيب لم يقل بإيجابه. والراجح أها ~~- القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي، دار الكتب العلمية، ص 130.. # 567 ~~3-المصدر نقسه PageV00P000 ~~الطلق الجمع، وأن الترتيب سنة لأن العرب سألوا رسول الله لما نزل قوله تعالى: ~~إن الصفا والمروة من شعائر الله)، بأيهما يبدؤون؟ # قال ابدأوا بما بدأ الله به والعرب عارفون أها ليست للترتيب ولو أها كانت ~~تقتضي الترتيب لما سألوه والدليل على هذا قوله ms383 تعالى: (وإذ قلنا اذخلوا هذه القرية ~~فكلوا منها حيث شتتم رغدا واذخلوا الباب سحدا وقولوا حطة"1 . وقال في ~~الأعراف: (وقولوا حطة وادخلوا الباب"2، ولو كانت الواو للترتيب لما جاز أن ~~ايتقدم في إحدى الآيتين ما تأخر في الأخرى،. # ومنها: إذا قال لزوجته التي لم يدخل فيها: أنت طالق، وطالق، وطالق، طلقت ~~ثلاثا بناء على القاعدة أها لمطلق الجمع وهو أصح الروايتين عن أحمد. ومن رأى أفا ~~الرتيب قال تبين بالأولى وهو قول ابن أبي موسى من الحنابلة ذكره ابن اللحام. # ومنها: إذا أوصى لأولاده والمساكين اشترك الجميع بالوصية عملا بالقاعدة. # ومنها: إذا قال لزوجته إن قمت وقعدت فأنت طالق فلا يقع الطلاق إلا ~~ابالقيام والقعود معا عملا بالقاعدة ولا فرق بين أن يتقدم أحدهما على الآخر أم لا ~~32 ~~بناء على أن الواو لمطلق الجميع، ### || (الوجود في آية التيمم وجود قدرة لا وجدان ضالة) # اهذه قاعدة ذكرها الإمام عامر بن علي في باب التيمم، قال رحمه الله: ~~واختلف العلماء هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء، أم ليس ~~1 - البقرة (58). # 2 - الأعراف (161). # 3 - كتاب الإيضاح 96/1 و97. # - القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، ص 133. # 568 ~~5 - المرجع نفسه، ص 132 ~~- كتاب الإيضاح 1/،29، 292. PageV00P000 # اسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب ولم يجد ~~فقال أصحابنا: لا يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب ولم يجد لأن الوجود ~~ها هنا وجود قدرة ~~اوقال في موضع آخر: افهذا كله يدل على أن الوجود في آية الوضوء وجود ~~القدرة لا وجدان ضالة ~~فروع القاعدة: ~~وويتفر ع على هذه القاعدة فروع عدة: ~~امنها: إذا اشتغل قوم بصد غارة من العدو فاشتغلوا بها عن طلب الماء جاز لهم ~~التيمم ~~ومنها: إذا منعه عن طلب الماء مانع من عدو آو سبع أو غيرهما جاز له التيمم ~~إذا خاف على نفسه وليس للانسان أن يحمل نفسه على حالة مخوفة، ولا يعرضها ~~الخطة متلفة ~~ومنها: إذا اشتغل بحفظ ماله من حريق أو اشتغل عنه بانتشال غريق ms384 جاز له اليمم لأن حفظ المال وإنقاذ الغريق أوجب من طلب الماء، والدليل على ذلك ~~حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سافرنا مع رسول الله في بعض أسفار ~~احت إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي فأقام رسول الله على التماسه، وأقام الناس ~~امعه وليسوا على ماء، ولا ماء معهم، فأتى الناس أبا بكر فقالوا له ألا ترى ما ~~صنعت ابنتك بالناس أقامتهم على غير ماء فجاء أبو بكر إلي، ورسول الله واضع ~~اسه على فخذي قد نام فقال: قد حبست رسول الله، والناس على غير ماء ولا ~~569 ~~1 - كتاب الإيضاح 290/1. # 3 - المرجع نفسه، 292/1. # 3 - كتاب الإيضاح 291/1. # - المرجع نفسه، 291/1 PageV00P000 ~~ماء معهم؟ قالت فعاتبي أبو بكر، وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده ~~في خاصرتي، ومنعت نفسي من الحركة؛ لمكان رأس رسول الله ق حتى أصبح على ~~اغير ماء فأنزل الله آية التيمم. # فرسول الله إنما أقام على غير ماء لأجل العقد وهو مال الغير لئلا يذهب ~~فجعل اشتغاله بحفظ المال أعظم من اشتغاله بطلب الماء فهذا كله يدل على أن ~~الجود في آية التيمم وجود قدرة لا وجود ضالة ~~ومنها: إذا اشتغل المسافر بطلب معايشه عن طلب الماء جاز له التيمم. # ومنها: إذا خاف فوات الأصحاب إن اشتغل بطلب الماء جاز له التيمم. # ومنها: إذا نسي الماء في رحله وكان بعيدا عنه جاز له التيمم لأنه غير واجد ~~الماء حقيقة ~~ومنها: إذا طلب الماء فوجد في قعر بئر وليس معه دلو أو نحوه لينزع الماء ~~من البئر جاز له التيمم مع وجود الماء لأن الوجود وجود قدره ولم يقدر على نزع ~~الماء من البئر فكأنه لم يجد الماء، والله أعلم. # 25 ### || (الوسائل لها حكم المقاصد) # الوسيلة هي ما يتقرب به إلى الغير ليحصل الوصول إليه . فالوسائل هي ~~الطرق التي تسلك لتحقيق غرض من الأغراض. والمقاصد هي الغايات التي تسلك ~~57 ~~الوسائل لتحقيقها. # 1 - كتاب الإيضاح 292/1. # 2 - المرجع نفسه. # 3 - المرجع نفسه. # - المرجع نفسه، ms385 293/1. # - بيان الشرع 396/58. # - تعريفات البركي، ص 543. PageV00P000 # ومعن القاعدة: أن الوسيلة لها حكم الغاية فالوسيلة إلى الواجب واجبة وإل ~~المندوب مندوبة، وإلى الحرام محرمة. # ووالوسيلة إلى أشرف الغايات أشرف الوسائل وإلى أرذل الغايات أرذل ~~الوسائل. # اويعبر الأصوليون عن هذه القاعدة بكقدمة الواجب فقالوا ما لا يتم الواجب ~~الا به فهو واجب ومنهم من أدخل إلى ذلك مقدمة الحرام فقال ما أدى إلى الحرام ~~فهو حرام. # فروع هذه القاعدة ~~امن فروع هذه القاعدة: أنه لا يجوز لأحد أن يعين أحدا على باطل، من ذلك ~~ممن طلق امرأته ليتوسل بالطلاق إلى حرمافها من الميراث لم ينفذ طلاقه ويعامل ~~ببقيض قصده السيي ~~ومنها: ما ذكره محمد بن إبراهيم عن امرأة حضرها الموت فأوصت لرجل ~~ب ثبلث مالها ليحرز عن الوارث فإن ثبت ذلك يقينا فهو للورتة وليس للرجل شيء ~~ومنها: إذا أقرت لأحد ورتتها بدين وأرادت بذلك تفضيله لم تنفذ وصيتها ~~وكانت وصيتها وسيلة للحرام ولذلك فهي محرمة ~~ومنها: ما ذكره محمد بن إبراهيم فيمن ألجأ ماله إلى رجل وعلم الرجل أنما ~~افعل ذلك ليهرب من غرمائه قال: لا يجوز للرجل أن يقبل ذلك لأن هذا معونة ~~على باطل ~~ومنها: أنه لا يجوز سب آلهة المشركين أمام المشركين لئلا يكون ذلك وسيلة ~~إلى سب الله تعالى عدوا بغير علم ~~وومنها: أنه يكره أو يحرم بيع السلاح للمسلمين أيام الفتن كيلا يكون وسيلة ~~إلى تقاتلهم ~~1 - بيان الشرع 396/58. PageV00P000 # وهذه القاعدة أصل عظيم من أصول الشريعة ويطلق عليها العلماء قاعدة سد ~~الذرائع ~~وقد استنبط لها الإمام ابن القيم تسعة وتسعين دليلا من الكتاب والسنة ذكر ~~ذلك في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين ~~افرع العلماء عليها فروعا لا تعد ولا تحصى ### || (وصف الأثوثة مؤثر في الأحكام) # ناك أحكام فقهية اختصت ها المرأة وخالفت فيها الرجل وكانت العلة ~~المثرة في تلك الأحكام هو وصف الأنوثة أي كوها امرأة أثر في كثير من الأحكام ~~وذلك على النحو التالي: ~~فالمرأة تضع يديها قبل ركبتيها في الصلاة عند ms386 سجودها بخلاف الرجل. # وومنها: والمرأة تغطي سائر جسدها في الصلاة إلا وجهها وكفيها. # ومنها: أها إذا صلت ويدها ماسة بدها فسدت صلاقا لأها تؤمر أن تضع ~~ديها في ضعف الثوب ~~ومنها: أن المرأة إذا صلت على ظهر الدابة بالإيماء مخافة إن نزلت أن يسبقها ~~الركب فصلاها تامة. # ومنها: أن المرأة في الصلاة تضم فخذيها إلى بطنها وتلتصق بالأرض ما ~~ااتطاعت وتضم رجليها في القعود ولا تتجافى في السجود كما يتجافى الرجل: ~~ومنها: أن المرأة إذا نابها شيء في الصلاة صفقت وأما الرجل فيسبح الله. # وومنها: أن المرأة لا تجب عليها الجمعة. # 53 ~~أعلام الموقعين ج1، ص 147 171. # 2 - بيان الشرع 96/12. PageV00P000 # ومنها: أن المرأة لا جهاد عليها ~~اومنها: أها لا تقتل في الحرب إذا لم تشارك فيها ~~ومنها: أن المرأة ترث على النصف مما يرث الرجل. # ومنها: أن المرأة لا تلي القضاء العام ولا تقلد أمرا عاما. # ومنها: أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد في الأموال ~~ووالمسائل التي تخالف فيها المرأة الرجل بوصف الأنوثة كثيرة جدا ~~ه ### || (وصف الشرك ملازم للنجاسة) # أصل هذه القاعدة قول الله تعالى: إنما المشر كون نجس فلا يقربوا المسجد ~~الحرام بعد عامهم هذا وجه الدلالة أن الله أمر بتجنيبهم المسجد وما كان ~~كذلك فهو بنحس على الحقيقة. لأن بيوت الله تصان عن النجاسة فدل النهي عن ~~اقربان المسجد الحرام على نجاسة أعيانهم والأصل في الكلام الحقيقة ~~فروع القاعدة ~~امن فروعها: إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، فقد ذكر صاحب كتاب ~~أشراف أنه قد ثبت أن رسول الله أمر رجلا أسلم أن يغتسل. وهذا ما ذهب ~~اليه مالك بن أنس، وأبو ثور وأحمد بن حنبل وقال الشافعي: أحب أن يغتسل فإن لميكن جنبا أجزأه أن يتوضأ والأول هو الأحب إلى النفس. # ومنها: آن المسلم إذا ارتد وجب عليه أن يتوضأ لأنه بكفره حبط عمله ~~وضوؤه من عمله. # 1 - بيان الشرع 121/7، 123، 125؛ وكتاب الإيضاح 116/1. # 573 ~~2 - التوبة (28). # 3 - بيان الشرع 121/7. PageV00P000 # ومنها: أن من أسلم ms387 من مشرك أو كتابي أو غيره وجب عليه غسل ثوبه لقول ~~الله تعالى: (إنما المشركون نجس) قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله: "ولا رج له عندي من الغسل إذا ثبت مشركا لأنه سواء عندي إذا أشرك شركا يكفر ~~بابه فبأي المعاني أشرك فهو بحس وعليه إذا أسلم الغسل لمعن ثبوت الشرك فيه11. # وأما من ارتد باعتقاد أو نية فقد اختلف فيه وقال محمد بن إبراهيم فيه ~~او أرجو أنه لا غسل عليه21. # ومنها: عدم جواز استعمال آنية المشركين لأها ملازمة لأبداهم وهي نحسة. # 3 ### || (وصف الصبا موثر في الأحكام) # الصبا من العوارض السماوية، لأنه ليس ملازما للإنسان في مبدأ الفطرة لأن ~~اله تعالى خلق الإنسان لحمل أعباء التكاليف ولمعرفة الله فالأصل أن يخلقه على ~~اصفة تكون وسيلة في حصول ما قصده من خلقه وهو أن يكون من مبدأ الفطرة ~~وافر العقل تام القدرة كامل القوى والصغر حالة منافية لهذه الأمور فتكون من ~~العوارض ~~ومعنى القاعدة: أن الصبا، أو الصغر من العوارض السماوية التي تؤثر في كثير ~~امن الأحكام لا سيما فيما يعود إلى الأهلية ~~فالصبي له أهلية وجوب كاملة أي يصلح لوجوب الحقوق المشروعة له أو ~~اعليه وذلك من سن الولادة إلى سن التمييز وهي سبع سنين فيرث ويورث وتحب ~~النفقة له وعليه. # 1 - المرجع نفسه. # 2 - المرجع نفسه، 123/7. # 3 - كتاب الجامع 502/2؛ وبيان الشرع 137/7. # 574 ~~- باختصار من التلويح 168/2. PageV00P000 # أاما أهلية الأداء وهي صلاحية الإنسان لأن تصدر عنه أفعال يعتد بها شرعا - ~~فهي لا تصلح للصبي لقصور عقله عن فهم الخطاب فلا يطالب بأداء شيء بنفسه ~~بل يطالب وليه بتحصيل ماله وما عليه ولا يؤاخذ بشيء من أقواله فلا تصح ~~تصرفاته القولية بحال ولا يؤاخذ مؤاخذة بدنية، رحمة به. # فروع القاعدة ~~امن فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن بركة أن الصبي إذا ظهر منه كفر وهو ~~يعقله أدب حتى يرجع عن ذلك ~~ومنها: إذا ترك شيئا من الفرائض كالصلاة، والصيام أدب ولا يقتل. # وومنها: إذا نقض ms388 المعاهدون عهدهم ونابذوا المسلمين القتال ثم وقعوا أسرى فيا ~~أيدي المسلمين قتل المقاتلون البالغون، وأما الصبيان فلا يقتلون ~~ومنها: أن الصبي إذا تصرف تصرفا يضر به فإن تصرفه ملغى، وإذا تصرف ~~صرفا نافعا نفذ تصرفه، وإذا كان تصرفه دائرا بين النفع، والضرر ترك الاختيار ~~ومنها: أن غسالة الصبي للثوب النجس لا تحوز ### || (الوعد والوعيد لا ينسخان) # الوعد هو الخخبر عن الله بحصول الخخير، والوعيد الخخبر عنه بحصول العقاب ~~الوليه. # ووالنسخ في اللغة هو الإزالة، والنقل. من قولهم نسخت الشمس الظل أو نسخت ~~الكتاب نقلته. # وفي الشرع: هو رفع حكم شرعي بطريق شرعي متراخ ~~1 - بيان الشرع 137/7. # 2 - المصنف 113/11. PageV00P000 # والمراد بنسحه رفع تعلقه بالمكلفين. والمراد بالطريق الشرعي ما يشمل نسخ ~~الكتاب بالكتاب ونسخ الكتاب للسنة ونسخ السنة للسنة. # ووقولنا متراخ لإخراج التخصيص، والتخصيص لا يشترط فيه التراخي فيجوز ~~التلحصيص مطلقا سواء تراخى المخصص عن العام، أو لم يتراخ أو جهل التاريخ ~~اعلى أرجح أقوال الأصوليين. # وومعنى القاعدة: أن الوعد والوعيد من الله لا يدخلهما نسخ لأهما من الأخبار ~~والأخبار لا يدخلها النسخ لأها تستلزم خلف الميعاد في حق الله تبارك وتعالى والله ~~الا يخلف الميعاد. # قال أهل الأصول: الا يجري النسخ في الأخبار ومدلولاقها لأن ذلك يؤدي إلى ~~الكذب والخلف والله لا يخلف الميعاد وهو منزه عن الكذب سبحانه وتعالى1). # فروع القاعدة ~~وهذه القاعدة تفرع عليها مسألة مرتكب الكبيرة هل يغفر الله له أو أنه مخلد ~~في النار وقد اختلف فيها الإسلاميون على مذاهب عدة. فقالت الخوارج: إنه كافر ~~ام خلد في النار مرتد عن الدين بالكلية. # ووقالت المعتزلة: العصاة ليسوا مؤمنين ولا كافرين ولكن نسميهم فاسقين. # فجعلوا الفسق منزلة بين منزلتين ولكنهم لم يحكموا له في الآخرة بمنزلة بين ~~المنزلتين بل قضوا بتخليده في النار. # ووقالت المرجئة لا تضر المعاصي مع الإيمان ولا يدخل أحد النار بذنب دون ~~الكفر بالكلية. # اوقال جمهور أهل الحديث إن العاصي إذا مات عاصيا كان لله فيه المشيئة إن ~~اشاء الله عز وجل ms389 عفا عنه وأدخله الجنة برحمته وفضله وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه ~~الذي مات عليه كما في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت (رضي الله عنه) ~~1 - غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول، ص 636 للعبد الفقير إلى الله تعالى. # 57 PageV00P000 ~~ان رسول الله قال: 1بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا ~~اولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، فمن وفى منكم ~~فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن ~~أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه ~~فبايعناه على ذلك1). # اواستدلوا بأحاديث صحيحة وصريحة مفادها أن من شهد أن لا إله إلا الله ~~وأن محمدا رسول الله دخل الجنة. # ومن أصرحها حديث أبي ذر (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله: اقال ~~اي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ولم يدخل النار ~~قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق1). # وويقول الله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ~~اشاء. وبقوله تعالى: {إن الله يغفر الذنوب جميعا) قالوا وقد خصص منها ~~الشرك فبقي سائر الذنوب داخلة تحت المغفرة بمشيئة الله. # وقالوا إن هذه النصوص تورت دلالة قاطعة على أن الله قد يغفر الذنوب ~~شيئته ورحمته، وقد يعذب عليها بقدر ما توجب من العذاب تم يدخله الجنة ~~ابحمته لقوله تعالى حكاية عن العصاة من أهل الملة: (ثم أورثنا الكتاب الذين ~~اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن ~~و ~~اله ذلك هو الفضل الكبير * جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ~~الهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير * وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إنا ~~- رواه البخاري 64/1، كتاب الأيمان، باب علامة الإيمان حبة الأنصار، وفي تفسير سورة الممتحنة. # ومسلم 1333/3، باب الحدود. # 2 - رواه البخاري 110/3 في كتاب الجنائز باب ms390 في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله وفي التوحيد ~~ااب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. وأخرجه مسلم في الإيمان حديث (94) باب من مات ~~الا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. # 577 ~~3 - النساء (48). PageV00P000 # ربنا لغفور شكور * الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا ~~مسنا فيها لغوب * والذين كفروا لهم نار حهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا ~~يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور * وهم يصطرخون فيها ربنا ~~أخرحتا تعمل صالحا غير الذي كنا تعمل أولم تعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ~~وجاء كم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير). # اوقد وجهوا استدلالهم بأن الله ذكر أن من أهل الجنة طوائف ثلاثة الظالم ~~الانفسه وهو من زادت سيئاته على حسناته كما جاء في التفسير، والمقتصد وهو من ~~كانت سيئاته وحسناته ككفي ميزان، والسابق بالخيرات وهو الذي زادت حسناته ~~على سيئاته. # ثانيا: أن الله حكى عنهم أهم قالوا: "الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن1 وهذا ~~اد ليل على ألهم يمحصون قبل دخول الجنة ويصيبهم الحزن والكدر ويعذبون بقدر ~~اذنوبهم، كما جاء في التفسير. # ثالثا: إلهم أقروا بأن الله أدخلهم الجنة بفضله. "الذي أحلنا دار المقامة من ~~وإن يعذب فبمحض العدل ~~فضله1 لذلك قال الراجز: ~~إن يثبنا فبمعض الفضل ~~وذهبت الإباضية إلى أن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة، وأنه بمعصيته لا رج من الملة، فإن تاب قبلت توبته ومن مات من غير توبة لن يغفر الله له. # وعمدقم في ذلك أن الله أوعد أهل الكبائر النار، ووعد الله ووعيده لا ~~يخلفان، ويمكن لهم أن يحملوا الآثار على مرتكب الكبيرة إذا تاب عنها قبل ~~الموت ~~و مكن لأهل الحديث أن يقولوا إن قوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ~~ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء) ليس ناسخا للوعيد على المعاصي. # 57 ~~1 - فاطر (32 - 37) PageV00P000 ~~وإن كلا الآيتين من الأخبار، والأخبار لا تنسخ ولكن ذلك من قبيل بيان ~~المجمل إذ غاية الأمر أن أخبار ms391 الوعد والوعيد كلاهما مقيد بمشيئة الله تعالى، فلله أن ~~يعذب إذا شاء بعدله ويعفو إذا شاء بفضله. # ولكل وجهة هو موليها والكل يقصد تنزيه وتعظيم الباري جعل وعلا وما ~~34 ~~على المحسنين من سبيل، والله أعلم. ### || (الولد للفراش وللعاهر الحجر) # أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف وأصله قصة ولد زمعة الذي اختصم ~~فيه سعد بن أبي وقاص وعبد زمعة إذ عهد عتبة بن أبي وقاص لأخيه سعد: أن ابن ~~اوليدة زمعة مي فاقبضه إليك فأخذه سعد فقام إليه عبد زمعة فقال: آخي وابن ~~وليدة أبي ولد على فراشه وتدافع بعد تنازعهما في الولد إلى رسول الله فقال ~~اسعد: يا رسول الله، ابن أخي، وقال عبد زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على ~~فراشه فقال رسول الله: هو لك يا عبد زمعة1، ثم قال: 1الولد للفراش وللعاهر ~~الحجر1، وقال لسودة بنت زمعة: اواحتجبي منه يا سودة1 لما رأى شبهه بعتبة بن ~~أاي وقاص21. # افي هذا الحديث فوائد منها ~~- أن المرأة المتزوجة إذا زنت فأتت بولد وكان زوجها قد مسها في طهر ~~فان نسب الولد ينسب للغراش من باب التغليب ~~2 - إن الحديث يدل على أصل من أصول الشريعة وهو مراعاة الخلاف وهو ~~امن أصول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل وصورة ذلك أن الني ألحق ~~1 - كتاب الجامع 373/2. # 2 - آخرجه البخاري في البيوع باب تغير التشاهات رقم 1948، وفي العتق باب أم الولد رقم 2396. # 579 PageV00P000 ~~الولد بزمعة ثم أعطى للشبهة حكمها من المراعاة فقال لسودة بنت زمعة: ~~اواحتجبي منه يا سودة1 لاحتمال أن يكون ولد عتبة بن أبي وقاص، فقد راعى الدليلين وأعطى لكل واحد منهما ما يناسبه من الحكم فقد أعطى للفراش ~~احكمه فألحق الولد بصاحبه الذي هو زمعة وأعطى للشبهة حكمها فأمر بنت ~~ااحب الفراش التي هي سودة زوجة الني بالاحتجاب من الولد على سبيل ~~الاحتياط. # فقد عمل الني بالأصل الراجح وهو الفراش فأعطاه حكمه ولم يقطع ~~النظر عن المرجوح فأعطاه حكمه وهو أمره سودة بالاحتجاب لما رأى ms392 شبهه بعتبة ~~بن أبي وقاص. # ووهذا ما يسمى في أصول الفقه مراعاة الخخلاف. # فروع القاعدة ~~امن فروع القاعدة: أن ولد الزنى ينسب لأبيه إذا زنت الأم في طهر مسها ~~زوجها فيه وهذا معنى قوهم الولد للغراش وللعاهر الحجر ~~ومنها: أن المرأة إذا زنت فأتت بولد وكان زناها في طهر لم يمسها زوجها فيه ~~ان الولد في هذه الحال لا ينسب إلى الفراش على ما ذهب إليه الإمام الشافعي. # ومنها: إذا أقر رجل بوطء أمة له حكم عليه بالولد منها وهي في ملكه. # ومنها: إذا أقرت الأمة بولد لغير سيدها لم يقبل منها لأن النسب حق للولد ~~فاقرارها لا يزيل ما يثبت للولد من حق، وإن ادعت أنه كان يعزل عنها لم يقبل ~~قولها في نفي الولد من سيدها لثبوت الفراش منه والني يقول: 1الولد للفراش ~~وللعاهر الحجر1). # 1 - انظر جامع ابن بركة 373/2. PageV00P000 ### | حرف الياء # 3 ### || (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) # ~~وأصل هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم ~~قال الإمام محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله: افلا ينبغي للرجل أن يتزوج ~~امرأة ابنه من الرضاعة، ولا امرأة ولد ولده، ولا امرأة ابنه ولا بعض أجداده من ~~الضاعة، ولا يحل له تزويج امرأة أرضعته رضاعا قليلا أو كثيرا، ولو كانت مصة ~~أو مصتين، أو سعوطا، أو وجورا. ولا تحل أخته من الرضاعة، ولا بنت الي ~~ارضعته، ولا بنت زوجها الذي أرضعته بلبنه، ولا تحل عمته من الرضاعة، ولا ~~خالته ولا بنت أخيه، ولا بنت أخته، ولا امرأة من ولد التي أرضعته كانت بنت ~~ببت، أو بنت ابن، وكذلك ولد ولد الذي أرضعت بلبنه، ولا بأس أن يتزوج أم ~~ابنه التي أرضعته بلبنها، ولا بأس أن يتزوج أخت هذه المرأة، وكذلك أخو الغلام اولا بأس أن يتزوج التي أرضعت أخاه من بدا له من ولد الرجل الذي أرضع أخاه ~~بلبنه لأنه لا رضاع بينه وبينها، ولا يجمع بين الأختين من الرضاعة ولا بين امرأة ~~وعمتها من الرضاعة، ولا بين المرأة ms393 وخالتها من الرضاعة، وكل امرأة ذات محرم ~~امن الرضاعة هي بكنزلة النسب، ولا يتزوج ابنته من الرضاعة، ولا يحل لصبي ~~أضع بلبن رجل أن يتزوج شيء من ولده من المرأة التي أرضعته. وكذلك الأمتان ~~الأختان من الرضاعة لا يحل وطؤهما، والرضاعة والنسب في هذا سواء، وكذلك ~~الأمة وعمتها وخالتها وابن أختها وابنة أخيها من الرضاعة ولا يجمع بينهما ~~بالوطع. # 1 - بيان الشرع 165/47، 178، 187؛ ومنهج الطالبين 78/1. # 581 PageV00P000 ~~واذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما لقوم غلاما وأرضعت الأخرى ~~القوعم جارية، فلا يجوز للغلام والجارية أن يتناكحا وهما إخوة لأب لأن اللبن ~~لفحل ~~35 ### || (يختار أهون الشرين) # ومعنى القاعدة: أن من ابتلي ببليتين وكانت إحداهما أخف من الأخرى اختار ~~الأخف دفعا للضرر عنه قدر الإمكان. # فروع القاعدة ~~من فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم: أن الرجل لا يجوز أن يصحب ~~امرأة إذا كانت وحدها في السفر وهي غير ذات محرم. أما إذا خاف عليها ~~الانقطاع والضرر فإنه يصحبها حتى يوصلها إلى مأمنها أو حيث يأمن عليها من ~~اضرر ثم لا يصحبها بعد ذلك". ففي هذا النص قاعدتان، الأولى: "يختار أهون ~~الضررين1، وهو صحبتها على وقوع الضرر ها وانقطاعها في الطريق، والثانية ~~اقاعدة: 1الضرورة تتقدر بقدرها1، فإنه إذا أوصلها إلى حيث يأمن عليها حرم في ~~قه بعد ذلل مصاحبتها ~~اومنها: إذا أحاط العدو بسفينة في البحر وأراد سلبها ولم يستطع أهل السفينة ~~القاومة لعدوهم ورجوا أهم إن استسلموا بحوا بأرواحهم، فهنا يختار أهون الشرين ~~ووأخف الضررين. فإذا كانت السلامة متحققة بترك القتال لم يؤمروا بقتال4. # 1 - بيان الشرع 167/47 و168. # 2 - بيان الشرع 96/6، 105، 126، 159، و111/12، و428/67، 254، و100/57؛ وكتاب ~~المصنف 75/11 و76. # 583 ~~3 - بيان الشرع 96/6. # - باختصار من بيان الشرع 105/6. PageV00P000 # ومنها: إذا آسر بعض المسلمين في آيديي عدو وطلب فداءه وجب على ~~المسلمين أن يخلصوه بدفع المال من بيت المال، فإذا لم يكن هم بيت مال ولا إمام ~~جب على المسلمين تخليصه، إلا أن يكون المال الذي يطلبه إذا دفعوه إليه ms394 أضعفهم ~~قوي به عليهم واستولى به على جميعهم أو ضعفوا عن عدو هم هو أشد ضررا منه ~~اعليهم، فحينئذ لا يدفعون إليه شيئا ولا يلزمهم لأن قتل واحد أيسر على المسلمين ~~امن جميعهم وذهاب الحق من آيديهم ~~ومنها: أنه لا يجوز لأحد من المسلمين معونة الجبابرة - سلما كانوا أو حربا ~~- فإن خافوا هلاك البلاد فللمسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم وبلادهم وأموالهم بكما ~~افعوا إليهم من أموالهم ولا بأس عليهم إن شاء الله... لأن هذا أهون على المسلمين ~~اما يصابون به منهم ، وهذا منهم اختيار لأخفة الضررين، وأهون الشرين ~~اومنها: لو كان مع الرجل ثوبان نحسان ولم يمكنه غيرهما فإنه ينظر إلى أقل ~~الوبين بحاسة فيممه ويصلي به وحده ويشتمل به1 ، وهذا اختيار لأهون الشرين. # وومنها: إذا اقتتل فريقان من أهل البغي، فإن قدر الإمام على قهرهما لم يعاون ~~أحدا منهما لأن الفريقين على الخطأ. وإن لم يقدر على قهرهما ولم يأمن من ~~اجتماعهما على قتاله ضم نفسه إلى أقرهما للحق. فإن استويا في ذلك اجتهد رأيه ~~في ضم أحدهما إلى نفسه. وهذا من الإمام اختيار لأهون الشرين، وأخف ~~الضررين ~~وومنها: أن للامام أن يدفع إلى الظالمين من مال المسلمين ما يدفع به شرهم إذا ~~الم يقدر على محاربتهم وكذلك للرعية أن يدفعوا السلطان بشيء من أموالهم ~~583 ~~1 - بيان الشرع 126/6. # 2 - بيان الشرع 159/6. # 3 - بيان الشرع 111/12. # 4 - بيان الشرع 428/69. # - بيان الشرع 254/69. PageV00P000 # 9 ### || (اليد على الشيء دليل ملكه) # معن هذه القاعدة: هو إذا تنازع اثنان في دار، أو أرض فأقام كل واحد ~~منهما بينة وكان المدعى بيد أحدهما، فإن اليد مع البينة دليل الملك. وأن اليد مع ~~البينة أثبت وأقوى فيما يوجب الحكم من بينة بغير يد ~~ليل هذه القماعدة ~~وودليل هذه القاعدة ما روي عن الني أنه حكم ببينة صاحب الفرس الذي ~~اشهدت له البينة أنه أنتجها فحكم له ببينته وهي اليد، وأبطل بينة المدعي الذي ليس ~~امعه يد في الغرس. فثبت بهذا أن اليد ms395 توجب الملك ~~هب أبو حنيفة إلى اعتبار بينة المدعي، ولا يسمع بينة صاحب اليد. وذ ~~هب ~~تحعل ~~اداهب العلماء في تعارض البينة مع الي ~~الشافعي إلى اعتبار بينة صاحب اليد واختلف فقهاء الإباضية فقال بعضهم ~~البينة بينة صاحب اليد، وقال آخرون بأن البينة بينة المدعي، وعلى المدعى ~~المين لقوله : 1البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه21 ~~ومنها: أن من أراد أن يبيع شعر الميتة أو صوفها فيخبر أنه شعر ميتة أو صا ~~وفه ~~أنه صاحبها، فإن لم يخبر آنه صاحبها فما دامت يده عليها فهو مالك لها ~~اليد على الشيء دليل ملكه له. # بيان الشرع 81/7، و10/30، 17، 90، 91، 155، 172؛ والضياء 11/ ~~ان الشرع 81/7. # . ~~468/ ~~2 - كتاب الجامع ~~3 - كتاب الجامع 468/2. # 4 - بتصرف قليل م PageV00P000 ~~ومنها: لو اختلف رجلان في قطعة أرض كلف كل واحد منهما البينة على ما ~~اليعي فإن عجزا عن البينة كانت الأيمان بينهما فإن حلفا على ذلك الموضع الذي ~~يدكيانه وهو في آيديهما كان ذلك بينهما نصغين ~~افان حلف أحدهما ونكل الآخر عن اليمين لم يكن له شيء ومنعه الحاكم أن ~~اارض الآخر الذي حلف، وكذلك لو أقام كل واحد منهما بينة أن ذلك الموضع ~~كان له كان بينهما نصفان بعد الأيمان، وإن كان لأحدهما فيه أثر من فسل أو بناع ~~او ليس للآخر فيه أثر كان للذي له فيه الأثر لأنه هو ذو اليد وعلى الآخر البينة على ~~ما يدعي ~~ومنها: لو اختلفت امرأتان في ولد ولم تكن ثمة بينة تقطع بأنه لواحدة ~~ممنهما، فمن كانت تحمل الطفل وتلقمه تديها وهو في حجرها أولى به من الأخرى ~~اي ليس لها إلا بحرد الدعوى. # ومنها: لو اختتلف رجلان في بيت، فقال أحدهما: إنه لي وقد تحولت عنه إلى ~~اغيره، وقال الثاني: هو منزلي وأنا ربه وأسكن فيه، ولا بينة للآخر، حكم لمن ~~كن فيه لأن يده عليه دليل ملكه. # ومنها: أن من سكن بيتا ثم تحول عنه فادعى ملكية ما يحويه ذلك البيت من ~~ار أو آنية، كان ذلك ms396 له لأن يده عليه دليل ملكية ما فيه. ### || (يزول فرض الزكاة بزوال عينها) # اذه القاعدة نص عليها الإمام عامر بن علي في باب زكاة الحبوب مي بحب ~~مي لا بحب ~~قال رحمه الله: اوإن تلفت غلته بعدما وجبت فيها الزكاة وقبل تمكن الإخراج ~~585 ~~1 - بيان الشرع 10/30. # 2 - كتاب الإيضاح 167/2. PageV00P000 # ام ثل ما إذا كان يحصدها أو يصرمها على قدر عادة الناس فأتت عليها ريح، أو نار، ~~أ مطر، أو سلطان، أو لصوص، أو ما أشبه ذلك من جميع الجوائح لا من البهائم لا من بني آدم فاجتاحتها لا زكاة عليه وقد زال فرضها بزوال عينها ~~فروع القاعدة ~~وفروع القاعدة ظاهرة من خلال هذا النص فإن زوال عين المال الذي تحب ~~فيه الزكاة قد يكون بريح، أو نار، أو جراد، أو لصوص، أو سيول جارفة، أو ~~زال يجرف التربة، أو عدو يحتل الأرض بما فيها، ففي كل هذه الصور لا تحب ~~الزكاة لزوال الفرض بزوال العين، والله أعلم. # 65 ### || (يعامل المرء بنقيض قصده السبي) # امعن القاعدة: إذا أظهر أحد قصدا سيئا عومل بنقيض قصده عقوبة على ~~اقصده السييع. وهذه قاعدة في معنى القاعدة الكلية: 1 من استعجل الشيء قبل أوانه ~~عوقب بحرمانه1 ~~فروع القاعدة ~~قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله: اومن كانت له مزرعة في موضع قريب ~~امن بلده أقل من فرسخين، فاحتال ليكون مسافرا فخرج عمدا حتى خلف ~~الفرسخين ثم رجع إلى المزرعة فلا يجوز له القصر، فإن فعل فأخاف عليه الكفارة. # وكذلك في صيام رمضان إذا خرج حتى جاوز الفرسخين ثم رجع إلى المزرعة ~~الفافطر، وإنما أراد الحيلة لترك الصوم وقصر الصلاة فلا يجوز له ذلك وعليه الكفارة. # 589 ~~- المرجع نفسه، 167/2 ~~2 - بيان الشرع 65/14. PageV00P000 # و كذلك إذا احتالت المرأة فعملت لنفسها دواء حيلة لذهاب حيضها فلم يجئها ~~الوقتها في أيام حجها لم يجز لها ذلك ويفسد11. # وأحسب أن فريقا من الفقهاء جوزوا لها ذلك لأفهم لم يعتبروا ذلك قصدا ~~سييا منها، والله أعلم. ms397 # وومنها: إذا قتل الوارث مورته بقصد الحصول على التركة فإنه يحرم من ~~الميراث معاملة له بنقيض قصده السييع ~~وومنها: إذا تزوج رجل امرأة في زمن عدقها من زوجها الميت فرق بينهما على ~~التأبيد معاملة له بنقيض قصده السييع. # ومنها: إذا هرب ماله أو أقرضه أو عمل فيه عملا ليهرب من الزكاة وجبت ~~ه4 ### || (يعمل بالظن مع إمكان اليقين) # الزكاة عليه ~~امعنى هذه القاعدة: أنه يجوز الاجتهاد لتحصيل حكم ظني مع إمكان التوصل حكم قطعي مثال ذلك الاجتهاد في عصر الرسول ~~أصل هذه القاعدة ما ذكره الإمام سلمة بن مسلم رحمه الله من أنه قد روي ~~اعن البي قال: أقضاكم علية، وعنه : 1أنه أمر عمرو بن العاص أن يقضي ~~ابين قوم، فقال له عمرو: أقضي يا رسول الله وأنت حاضر، فقال: اقض بينهم فإن ~~أحسنت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت فلك حسنة واحدة1 ~~قد تبت اجتهاد الصحابة في حضرة رسول الله يوم وجههم إلى بي قريظة ~~فقال لهم: الا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة1. فأدركهم العصر في ~~1 - بيان الشرع 65/14. # 2 - كتاب الضياء 11، ص5. PageV00P000 # الطريق، فصلى بعضهم في الطريق، وصلى آخرون في بني قريظة. وقد أقرهم الني ~~على اجتهادهم وكان ذلك في عصره وبلده. # فروع القاعدة ~~وقد تفرع على هذه القاعدة مسألة أصولية وفروع فقهية، أما المسألة ~~الأصولية فهي حكم الاجتهاد في عصر الني ، فقد اختلف الأصوليون في هذه ~~المسألة على خنمسة مذهب ~~الأول: الجواز مطلقا، لأن الاجتهاد قد حصل في عصره الثاني : المنع مطلقا، لأن الاجتهاد يفيد الظن والأخذ عنه يفيد اليقين. # الثالث: الجواز للغائبين من القضاة دون الحاضرين ~~الرابع: إن ورد إذن خاص جاز وإلا فلا ~~الخامس: أنه لا يشترط الإذن بل يكفي السكوت مع العلم بحصوله. # واختلف القائلون بالجواز هل وقع التعبد به؟ فمنهم من قال وقع التعبد به. # ومنهم من توقف فيه مطلقا. وقيل بالتوقف في الحاضر دون الواقع ~~واستدل من قال بجوازه بالإضافة لما سبق بأنه وقع بحضرة رسول الله عندما ~~اكم سعد ms398 بن معاذ في بي قريظة فقال: تقتل مقاتليهم، وتسبي ذريتهم فقال: ~~القد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل1. رواه الشيخان. # او مثال اجتهادهم في عصره مع غيبته عنهم ما حدث في بي قريظة وقد سبق ~~ذكره. # وما أقر عليه معاذ بن جبل حين وجهه إلى اليمن، وقد قال معاذ فيما قال: ~~اجتهد رأيي ولا آلو1. # أما الفروع الفقهية فمثالها: ~~1 - جواز الاجتهاد في مياه تنجس بعضها وهو على شاطيع البحر. # 588 PageV00P000 ~~2 - جوازه في أوقات الصلاة والصيام مع إمكان الصبر إلى اليقين. # - إذا كان في بيت مظلم واشتبه عليه وقت الصلاة وقدر على الخروج منه ~~لرؤية الشمس ففي وجوبه وجهان أصحهما أنه لا يجب بل يجوز له الاجتهاد ~~349 ### || (يقدم الأهم فالأهم) # امن استقرأ أحكام الشريعة وتصفح الفروع وجد أن الشريعة تقدم الأهم ~~فالأهم في كل شيء. # امن ذلك إذا دفن أكثر من ميت في قبر واحد قدم أكثرهم قرآنا، فقد روي ~~عن البي قوله: ااحفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة وقدموا أكثرهم ~~قرآنا31. # وومنها: إذا اجتمع الرجال قدم أفضلهم4 . وكذلك النساء قدم أفضلهن ~~ومنها: إذا استووا في العلم قدم أكبرهم. # ومنها: إذا حضر اثنان أو أكثر للامامة قدم أعلمهم بكتاب الله. وكذلك ~~الحكم إذا تقدموا للقضاء، والغتوى ~~ومنها: إذا حضرت الصلاة مع صلاة الجنازة قدمت صلاة الجنازة ليلا يفسد ~~ووضؤوه بتأخير الصلاة عليه . وقيل بل تقدم صلاة الفرض إذا لم يخش على الميت. # ومنها: إنه يقدم الأعلم في الفتوى عملا بالقاعدة. # ومنها: أنه يقدم الأعلم بخطط القتال في قيادة الجيوش ~~1 - التمهيد للأسنوي، ص 522، مؤسسة الرسالة، ط الرابعة؛ وغاية المأمول في توضيح الفروع للأصول ~~585 ~~العبد الفقير إلى مولاه، ص 701. # 3 - المصنف 285/31 و 290 و 270 و 231. # 3 المصنف 285/31 ~~المصنف 290/31. # المصنف 2731 PageV00P000 ~~وومنها: أنه يقدم الأهم فالأهم والأولى فالأولى في صلاة الجنازة. # قال الإمام أحمد بن عبد الله بن موسى رحمه الله: 1وأحق النساء بالصلاة ~~الوالدة ثم البنت ثم الأخت ثم الأقرب فالأقرب. فأما الزوجة فليس لها ms399 في الصلاة ~~احق إلا كغيرها من النساء1. # ومنها: صلاة الرجال على الميت يقدم الأولى فالأولى، فيقدم الأب ثم الزوج ثم ~~الابن ثم الأخ ثم العم ثم الأقرب فالأقرب1. والأقرب هو الأولى. # وقيل أولى الناس بالصلاة على الميت أبوه، ثم ولده الذكر البالغ، ثم جده، ثم ~~أخوه لأبيه وأمه، ثم أخوه لأبيه، ثم عمه، ثم الأقرب فالأقرب". # فإن كانت امرأة فأولى الناس بالصلاة عليها أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها ~~الأبيها وأمها، ثم أخوها لأبيها، ثم عصبتها الأقرب فالأقرب". وقيل غير ذلك. # ومنها: إذا اجتمعت صلاة العيد مع صلاة الجنازة، قدمت صلاة الجنازة إذا ~~اخيف الضرر على الميت إذا أخروا الصلاة عليه ~~ومنها: إذا اجتمع عبد مملوك وامرأة حرة عند الدفن فالعبد أولى. وفروع ~~القاعدة أكثر من أن تحصر. # 34 ### || (اليقين لا يزول بالشك) # اه ذه من القواعد الكلية الكبرى التي يرجع إليها كثير من أحكام الشريعة وقد ~~ان عليها الإمام الكرخي في أول أصل من أصوله فقال: 1إن ما ثبت باليقين ~~1 - المصنف 23131 ~~3 - المصنف 231/31 ~~3 - المرجع نفسه، 231/31 ~~- المرجع نفسه، 296/31 ~~5 - كتاب الجامع 18/2؛ وبيان الشرع 13/8؛ والمصنف 160/20 و5/39؛ وكتاب الإيضاح 154/4؛ ~~جامع ابن معز 519/6. # 59 PageV00P000 ~~الا يزول بالشك1 . وهي محل اتفاق عند جميع الأئمة الحنفية، والمالكية ~~اوالشافعية، والحنابلة والإباضية. # أالة ثبوت هذه القاعدة ~~من القرآن الكريم قوله تعالى: (وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من ~~اا حق شيئا) وجه الدلالة أن المراد بالظن هنا هو الشك وأن الشك لا يغني من احق شيئا والحق هو اليقين. # وومن السنة قوله : اإذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه ~~ايء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا31. # اقال النووي رحمه الله: اوهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة ~~امن قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ~~اذ لك ولا يضر الشك الطارئ عليها(41. # اعنى القاعدة ~~اليقين في اللغة: ms400 هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء. يقال: يقن الماء في ~~الحوض إذا استقر فيه ~~والشلكة في اللغة: تردد الفعل بين الوقوع وعدمه. وهو استواء طرفي الشيع ~~بأن لا يترجح طرفة على آخر. # اوامعنى الاصطلاحي: هو أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا ~~اكم بزواله لبجرد الشك، كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد ~~- تأسيس النظر، ص 110. # 2 - يونس (36). # 3 - رواه مسلم، كتاب الوضوء، باب: الذي يخيل أنه يجد شيئا في الصلاة ~~- النووي على مسلم، 4، ص 49، باب : الدليل على من تيقن الطهارة وشك في الحدث. # 591 PageV00P000 ~~الشك لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه تبوتا وعدما ~~وقد ذكر الإمام السيوطي رحمه الله أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب ~~الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر". # فروع القاعدة ~~من فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن بركة رحمه الله في معرض كلامه عن ~~اعدم صحة صوم يوم الشك، فقد قال رحمه الله: "الدليل على أن صوم يوم الشك ~~الا يجوز لأنه لا يخلو أن يكون من شعبان أو من رمضان، والأصل أنه من شعبان، ~~فحن على حكم شعبان ولسنا على يقين من أنا خرجنا من شعبان ودخلنا في ~~مضان، فحكم شعبان جار علينا ما لم نعلم بانقضائه كما علمنا بابتدائه311 ~~ومنها: إذا جهلت المرأة دم الحيض فأشكل عليها دم الحيض من دم ~~الاستحاضة فلم تستطع التمييز بينهما، فلا يجوز لها ترك الصلاة والصيام لأن الطهر ~~اهو الأصل، وهو ثابت بيقين، والحيض خلاف الأصل، وهو مشكوك فيه، واليقين ~~لا يزول بالشك. # ومنها: أن المرأة إذا جاوزت عادقها في الحيض بأن جاوزت خفمسة عشر يوما ~~اعلمنا يقينا بأن علة قد أصابتها، ولا تترك الصلاة والصيام لبمجرد الشك أن الدم دم ~~احيض لأن اليقين لا يزول بالشك، وقد قال الني : اتقعد إحداكن شطر عمرها ~~الا تصلي1، فعلمنا أن أكثر مدة الحيض خفمسة عشر يوما وهي المدة الي تقسم العمر ~~إلى شطرين ~~ومنها: أن كل من صح طهرها ms401 وقتا من الأوقات، لم يجز لها ترك شيء من ~~1 - شرح المجلة للأتاسي 18/1. # 2 - أشباه السيوطي، ص 51. # 3 - كتاب الجامع 18/2. # - كتاب الجامع 218/2 ~~- بتصرف من كتاب الجامع 227/2؛ وانظر كتاب المصنف لأحمد بن عبد الله الكندي 39/7. # 593 PageV00P000 ~~الصلوات إلا أن تتيقن أها قد حاضت، إذ قد جعل الله للمحيض علامات. أ ~~اأمرها بترك الصلاة من بحب بقوله العبادات، فمي علمته هذه الجهات لم يجب ها ~~رك ما تيقنت وجوبه إلا بيقين يزيله ~~ومنها: آن المرأة إذا حاضت فاتصل بحيضها صفرة، أو كدرة فهو من ~~احيضها، لأفها دخلت في الحيض بيقين ولا تخرج منه إلا بيقين حين ترى النقاع ~~البين. وقد روي عن عائشة أها قالت: اإذا رأت المرأة الدم فتمسك عن الصلاة ~~حت ترى بعده البياض كالفضة ثم تغتسل وتصلي1 ~~وومنها: أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر أو شاك في الحدث ~~اشك في الطهارة فهو محدث. # وومنها: لو أكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في الغروب بطل صومه، لأن ~~الأصل بقاء النهار. وأما من أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه، ~~الان الأصل بقاء الليل). # ومنها: إذا اشتبه الطهر على المرأة فرأت مثل البزاق، أو مثل الصفرة ولم تدر طهرا أو غير طهر، فليس عليها صلاة ولا صيام في أيام حيضها إذا اشتبه عليها أمر ~~الطهر حت ترى طهرا بينا لا شبهة فيه ~~34 ### || (يناط الحكم بمظنته) # أصل في الأحكام الشرعية أن تناط بالأوصاف الظاهرة المنضبطة لأن هذه ~~ألوصاف هي في الحقيقة علل معرفة للأحكام الشرعية، والمعرف للشيء لا يجوز ~~1 - انظر كتاب الجامع 228/2. # 2 - كتاب الجامع 231/2. # 3 - الوجيز، د. البورنو، ص 177. # 4 - المصنف لأبي بكر أحمد بن عبد الله الكندي 43/39 . # 593 ~~- كتاب الضياء 56/18. PageV00P000 # ان يكون خفيا، بل يشترط فيه أن يكون ظاهرا. فإن خفي في بعض المواضع ~~واللذ ~~الذلك ~~الحكم الشرعي بوصف ظاهر يكون مظنة لوجود الحكم عنده ~~امثال ذلك: أن انتقاض الوضوء حكم شرعي، وعلته حصول ms402 الشهوة ~~بالمس، لكن اللذة لما كانت أمرا خفيا لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى احذفنا وصف اللذة عن الاعتبار وأنطنا الحكم بمجرد اللمس الذي هو ~~الشهوة ~~فروع القاعدة ~~امن فروعها: أن دفع المال لليتيم حكم شرعي معلل بإيناس الرشد، ولما ~~الرشد أمرا خفيا، أنيط الحكم بمظنته وهي البلوغ مع حفظ المال. وهو ان ~~كم ~~عليها ~~الإمام سلمة بن مسلم الصحاري رحمه الله. # وومنها: أن البلوغ لما كان أمرا خفيا أنيط بوصف ظاهر وهو الإنبات أو الخامسة عشر من السنين فإذا أنبت الصبي آو بلغ خمس عشرة سنة ~~ببلوعه ~~اومنها: أن الخلوة الصحيحة لما كانت مظنة الوطء أقيمت مقامه وترتب ~~اما يترتب على الوطء من المهر والعدة ونحو ذلك ~~وومنها: أن اللمس في المرأة الأجنبية ناقض للوضوء لأنه مظنة الشهوة ~~ومنها: أن المرأة إذا تعطرت وخرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية ~~كما لكون ذلك مظنة الزنا. # ومنها: أن المرأة المتزوجة إذا زنت ثم ولدت ولدأ غلب حكم الفراش لأنه ~~مظنة الحمل ~~والفروع كثيرة جدا وهي ظاهرة. # 592 PageV00P000 ~~344 ### || (ينبه بالأدنى على الأعلى) # الانبيه بالأدن على الأعلى طريقة مألوفة في الشريعة وقد نطق بها القرآن ~~الكريم. قال تعالى: (فلا تقل لهما أفع ولا تنهرهما)2، لم يختلف العلماء أن ~~التأفيف أدنى من الضرب والشتم ومع ذلك فقد نبه الله تعالى بتحريم التأفيف على ~~ريم ما هو أشد منه كالضرب، والشتم ~~ويطلق الأصوليون على هذا النوع من التعبير اسم مفهوم الموافقة الأولى ~~فروع القاعدة ~~امن فروع هذه القاعدة: تحريم شتم الوالدين، أو ضرهما المفهوم تحريمه من ~~اريم التأفيف وهو من التنبيه بالأدنى على الأعلى. # وومنها: إيجاب القضاء عن من جامع زوجته عمدا في هار رمضان مع أن ~~الحديث لم يذكر سوى الكفارة، وذلك قياسا على من يجوز له الإفطار مثل المريض ~~اوالمسافر وشبههما فإنه يجب عليهم القضاء. فمن باب أولى أن يجب القضاء على ~~ان لا يجوز عليه الإفطار. قال الإمام الشماخي رحمه الله: اوهو من باب التنبيه ~~بالأدنى على الأعلى31. # ومنها: ms403 إيجاب الكفارة على من قتل عمدا عند الشافعي قياسا على من قتل ~~اطا بل إن من قتل عمدا من باب أولى أن تحب في حقه الكفارة. # 1 - كتاب الإيضاح 314/2. # 2 - الإسراء (23). # 3 - كتاب الإيضاح 314/2. PageV00P000 # 345 ### || (يوصف المخلوق بصفات الخالق ولا يوصف الخالق بصفات المخلوق) # اقال محمد بن إبراهيم رحمه الله: اقد يجوز من صفة الخلق أن يوصفوا بصفة ~~قادر لا على وجه التشبيه لله بخلقه وذلك أنه قد يجوز أن يوصف الرجل بأن ه على ما قدر عليه وعالهم بما علم به ومالك لما ملكه، ولا يجوز آن يوصف ~~اصفات خلقه فلا يجوز في العقول أن يقال: إن الله مخلوق، ولا إنه محدث ولا إنه ~~عاجز ولا إنه يشبه بشيء. # الذلك فإن صفات الباري من الحياة والعلم، والقدرة والارادة والسمع، ~~اوالبصر والكلام هي صفات تطلق على المخلوق ~~فيقال: الإنسان حي وعالم، وقادر، ومريد وسميع، وبصير. لكن هذه الصفات ~~في المخلوق محدودة، فعلم الإنسان محدود وعلم الله ليس بمحدود، وقدرة الإنسان ~~مدودة وقدرة الله لا تحد، وهكذا يقال في سائر الصفات. # ووقد تضاف بعض صفات الله إلى الإنسان على سبيل المجاز، فيقال: فلان ~~أمات أنه تسبب بالموت، وفلان أحيا أنه تسبب في الحياة. ولا تطلق هذه الصفات ~~اعلى الله جل وعلا إلا على سبيل الحقيقة فهو المحي المميت حقيقة ~~وأما الصفات التي تشعر بالأبعاض والتشبيه، وكذلك الإضافات فتؤول بما ~~ايق بجلاله وبما يشعر بتنزيهه عن مشاهة الحوادث، لأنه لإليس كمثله شيء وهو ~~595 ~~السميع البصير). # 1 - بيان الشرع 107/3. PageV00P000 # القيرس العام ~~597 PageV00P000 PageV00P000 ### |EDITOR| # حرف الألف ~~1 - الإجارات الفاسدة التي ورد النهي عنها لا يجوز إثمامها ولا الحل فيها ~~2 - الاجتهاد لا ينقض بمثله ~~3 - الأجر والضمان لا يجتمعان ~~- الأجر على قدر المشقة ~~- أحكام الشرع مبناها الاحتياط والورع ~~- الأحكام لا تزول بالظن ~~7 - الأحكام لا تقوم إلا بالإمام ~~- إذا ابتلت النعال صلي في الرحال ~~815 5 ~~- إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر ~~1 ms404 - إذا اجتمع السبب والمباشرة فالحكم للمباشرة ~~د ~~1 - إذا اجتمع المحرم والمبيح قدم المحرم عليه ~~04 ~~12 - إذا أعمرت الذمة بيقين فلا تبرا إلا بيقين ~~13 - إذا تعارض حديثان حديث فيه شرع والآخر موافق للأصل الذي لا شرع فيه ~~وحب أن يصار إلى الحكم المثبت للشرع ~~د ~~1 - إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة الشرعية على ~~الغوية ~~دم ~~15 - إذا تعارض المجمل مع المفسر قدم المفسر عليه ~~بي ~~1 - إذا تعارض نفي الصحة مع نفي الكمال قدم نفي الصحة ~~17 - إذا تعبد الله عباده بحكم نصب عليه دليلا ~~و ~~18 - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل ~~1 - إذا ثبت الضمان فلا يزول إلا بقبض المضمون ~~2 - إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه ~~2 - إذا خرج المفهوم مخرج تفخيم الأمر وتهويله عطل العمل به ~~22 - إذا زال اسم الماء المطلق عنه لم يجز رفع الحدث به ~~5959 PageV00P000 ~~23 - إذا زال القبض بطل الرهن ~~24 - إذا زال المانع عاد الممنوع ~~25 - إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق ~~26 - إذا مات المشتري أو أفلس فصاحب السلعة أحق بسلعته ~~27 - إذا وجب الفرض بوصف زال بزواله ~~28 - الاستثناء من النفي إثبات ومن الإتبات نفي ~~29 - الاستثناء يهدم الإقرار ~~3 - الاستثناء يهدم الآيمان ~~31 - الاستطاعة مال واحتمال ~~32 - الاستغفار منوط بالولاية ~~33 - الإسلام يجب ما قبله ~~34 - الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ~~35 - اسم الجنس يستغرق الصالح له من غير حصر ~~1 - اسم الفاعل يصلح للحال والاستقبال ~~3 س ~~3 - الإشارة من الأخرس كالكلام من صاحب اللسان أو إشارة الأبكم ككلامه ~~38 - الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود ~~34 - الإصرار على الصغيرة كبيرة ~~4 - الأصل أن الأشياء تبقى على حالها حتى يصح زوالها وانتقالها ~~41 - الأصل عدم الخصوصية ~~42 - الأصل في الأبضاع التحريم ~~43 - الأصل في الأمور العارضة العدم ~~44 - الأصل في الدية أنها تقسم على أطراف البدن ~~- ~~44 - الأصل في العام شموله حبيع الصور الدأخلة تحته ~~4 الأصل في الكلام ms405 الحقيقة ~~4- الأصل في المنع أن يعرف على ما حرى العرف في تغريفه ~~ه0 ~~48 - الاضطرار لا يبطل حق الغير PageV00P000 ~~4 - الاعتكاف حبس النفس على القرب الأخروية ~~50 - إعمال الدليلين كل واحد من وجه أولى من إهمالهما ~~51- اعمال الكلام أولى من إماله ~~52 - أفعال الطاعات اللازمة لا تجوز الأجرة عليها ~~53 - الإقرار حجة قاصرة ~~54 - الإقرار على ما يتعارف الناس ببلدهم من معاني الأسماء ~~55 - الله كريم يكني ~~وهب ~~5 - الإمامة منوطة بالعدل والسلامة من العاهات ~~57 - الإمام ضامن ~~5 - الأمر بالشيء نهي عن ضده ~~54 - الأمر العاري عن القرائن يفيد الوجوب ~~6 - الأمر المطلق يفيد الفور ~~61 - أمر الميت على الستر ~~62 - الآمور بمقاصدها ~~63 - الآمين مصدق ~~64 - أنت ومالك لأبيك ~~6 - إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ~~6 - إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ~~رف البا ~~67 - أهل الإسلام أكفاء في التزويج ~~68 - آيمان الغيب كلها حنثت ~~69 - الأيمان محمولة على العرف ~~10 - البيع إذا اعتوره أمران أحدهما يفسده والآخر يصلحه فإنه عقد فاسد ~~271 - البينة على المدعي واليمين على من أنكر ~~حرف التا ~~601 ~~73 - التأسيس أولى من التوكيد PageV00P000 ~~1 - تجرى أحكام المسلمين على الظاهر ~~15 - تدرا الحدود بالشبهات ~~7 - ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال ~~الا في حق الغير ~~- ترك المفسدة أو لى من حلب المصلحة ~~17 - التصرف بالمبيع دليل الرضابة ~~79 - التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ~~1- تصرف الفصولي صحيح في حق نفسه ~~8 - تصرف اليتيم في ماله منوط بالرشد ~~82 - تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الذات ~~83 - تعليق الحكم باسم مشتق دليل على عليته للحكم ~~1 - تقبل شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه إلا النساء ~~رف الثاء ~~8 - التقية بالقول لا بالفعل ~~18 - التوبة تجب ما قبلها ~~87 - التوبة لا ترفع الحد ~~188 - التيمم بدل من الطهارتين ~~89 - الثلث حد للكثرة في أحكام الشرع ~~حرف الججيه ~~9 - الثيب تستأمر والبكر تستأذن ~~91 - جاف على جاف طاهر بلا خلاف ~~92 ms406 - الجمعة واجبة على كل مكلف مقيم من الذكور ~~رف الحا ~~93 - جناية العجماء جبار ~~94 - الجهاد منوط بالقوة ~~9 - الحاجة تنزل منزلة الضرورة خاصة أو عامة ~~9 - الحاكم ولي من لا ولي له PageV00P000 ~~9 - الحد والضمان لا يجتمعان ~~98 - الحدود لا تعطل إذا رفعت للإمام ~~99 - الحر لا يدخل تحت اليد ~~1 خرمة ليت كخرفه الحي ~~10 - حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة ~~102 - حكم الاتنين في الميراث كحكم الجماعة ~~103 - حكم الحاكم لا يحل حراما وإن كان نافذا في الظاهر ~~104 - حكم الحاكم يرفع النزاع ولا يغير الشيء عن حقيقته ~~105 - حكم الدار تابع لحكم من استولى عليها ~~5و ~~106 - حكم الرهن كحكم البيع ~~107 - الحكم على الظاهر ~~108 - الحكم للأغلب والنادر لا حكم له ~~25 ~~105 - حكم المحكم كحكم القاضي ~~110 - الحكم ملزم والفتيا غير ملزمة أو القضاء ملزم والفتيا غير ملزمة ~~رف الخا ~~111 - حكم النفاس كحكم الحيض ~~112 - خبر الواحد العدل يوجب العمل دون العلم ~~(مذاهب العلماء في وجوب العمل بخبر الواحد ~~113 - الخراج بالضمان ~~114 - الخطأ في الأقوال والأفعال مرفوع ~~115 - الخطأ في الأموال مضمون ~~11 - الخطأ لا يزيل الضمان بل يرفع الإنم ~~رف الدال ~~117 - دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ~~118 - دماء المسلمين وأموالهم محرمة لم يرخص فيهما إلا بخطأ ~~رف الذال ~~603 PageV00P000 ~~119 - الذمي إذا آتى بما يخالف عقد الذمة انتقض عهده ~~ححرف الراع ~~12 - الرجعية زوجة ما دامت في العهدة أو المعتدة زوجة في الأحكام ~~121 - الرخص لا تناط بالمعاصي ~~122 - الرخصره من الله صدقة ~~123 - الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه ~~12 - روث ما يؤكل لحمه غير نجس ~~حرف الزين ~~125 - الزعيم غارم أو الضامن غارم ~~126 - الزكاة حق لله تعالى ~~و2 ~~127 - الزكاة في كل مقتات مدخر ~~128 - الزوجان أولى ببعضهما في المحيا، والممات ~~حرف السين ~~129 - الزيادة مقبولة في الآخبار ~~13 - سجود السهو لجبر نقص أو زيادة ~~شوه ~~13 - السكوت علامة الرضا ~~132 ms407 - السيئات تتضاعف كما تتضاعف الحسنات ~~حرف الشين ~~ه ~~133 - الشبهة آخت الحرام ~~5 ~~134 - الشبهة في الرضاع محكوم عليها للخروج من الريب في المحارم ~~س ~~13 - الشرط المنافي لمقتضى العقد يقتضي فساد العقد ~~13 - الشفعة فيما لم يقسم ~~137 - الشهادة على الشهرة جائزة إلا في الحدود ~~138 - الشهرة تقضي على البينة ~~135 - شهيد المعركة لا تجري عليه أحكام شهداء غير المعركة ~~604 PageV00P000 ~~حرف الصاد ~~14 - صاحب السلعة آولى بسلعت ~~141 - الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ~~5 و 225 ~~142 - صلاة الإمام المعذور قاصرة على من هو مثله، أو دونه ~~143 - الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ~~515 ~~و ~~144 - الصلح يجري مجرى البيع ~~145 - الصورة الممتهنة يجوز استعمالها ~~.د ~~14 - صورة الفل وصفته لا تدل على طاعة ولا معصية وإنما يدل على ذلك تصرف ~~حرف الضا ~~رف العين ~~النية ~~147 - الضرر يزال ~~148 - الضرورات تبيح المحظورات ~~145 - الضرورة تتقدر بقدرها ~~155 - الضمان بالتعدي ~~هررو ~~151 - العادة تعتبر إذا اطردت ~~وه ~~152 - العادة متكمة ~~153 - العام يبنى على الخاص ~~154 - العبادة منوطة بالمخاطب المآمور ~~155 - العبث في الصلاة ناقض لها ~~15 - العبد منقوص برقه مشغول بخدمة سيده ~~15 - العبرة برواية الراوي لا بما عمل أو العبرة بما روى لا بما رأى ~~158 - العبرة للغالب ~~2 ~~159 - العدة واجبة تعبدا أو (العدة حق لله تعالى ~~605 ~~2 ~~16 - العرب تسمي البعض باسم الكل ~~161 - عقد الجزية يقصد به الصغار PageV00P000 ~~162 - علم الحاكم أقوى من البينة ~~163 - العموم أقوى من دليل الخطاب ~~رف الغين ~~164 - غسل الفضيلة لا يدخل في غسل الفريضة ~~15- عيل المت كفسل الحي ~~16 - غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في الأحكام ~~حرف الفا ~~167 - الغنم بالغرم ~~168 - الفاسد لا يبرئ الذمة ~~164 - الفرض إذا وجب على وجه لا يسقط إلا بما يوجب سقوطه ~~11 - الفرض لا يزول عمن قدر عليه ~~171- الفرض مقدم على التنفلر ~~172- فعل المرأة ليس كفعل الرحل ~~173 - الفواسق تقتل ms408 في الحل، والحرم ~~رف القاف ~~174 - في المال حق غير الزكاة ~~115 - القادر على اليقين لا يجوز له العمل بالظن ~~1 176 - القاضي لا يفتي ~~3 ~~1 - القاعدة في الثاسر الحرية، والاسشلام ~~178 - قتال البغاة قتال ضرورة ~~179 - قتال المشركين معلل بالحرابة وليس باختلاف الدين ~~18 - القديم يترك على قدمه ~~181 - القذف لا يكون إلا ~~ريح ~~182 - القرعة عند التشاح ~~ه ~~183 - القصاص منوط بالمكافأة ~~18 - قضاء القاضي لا يغير الشيء عن صفته ولكن يرفع الخلاف ~~60 PageV00P000 ~~185 - القضاء منوط بالعدل والقوة ~~12- القليل عفر هي العرف وفى الشرع ~~187 - القيام بأمر اليتيم وماله فريضة ~~حرف الكاف ~~188 - الكتاب كالخطاب ~~184 - الكفارة حق لله فيستوي فيها الرجل والمرأة ~~190 - الكفر كفران: كفر الدين وكفر نعمة ~~191 - الكفر لا يبطل الحقوق ~~192 - كل آلة اتخذت للهو فهي حرام ~~153 - كل أمر ولي على فعله أميان، لم يكن لأحدهما أن ينفرد بالفعل وحده دون ~~صاحبه ~~144 - كل ما استحق اسم شيء استحق حكمه ~~145- كل تصرف صدر من غر أفله فهو مرقوف على إذن من له حق الاذن يه ~~16 - كل خروج محبر عليه لا يفسد الاعتكاف وكل خروج مخير فيه يفسد ~~العتكاف ~~197 - كل شاهد ليس بعدل لا تصح شهادثه ~~1 - كل شرط لئس في كتاب الله قهو قاسد ~~155 - كل شرط ينطل به حق أو حد من قبل الله ائه تطل ~~20 - كل شرط عند النكاح فهو من المهر ~~21- كل شهادة تين فيها كذب الشاهد فأنه يغرم ما ألفه وعليه الضمان ~~202 كل شيء خييث نقص الوضوه ~~203- كل صانع بكراء عليه ضمان ما أثلفه ~~24 كل صلاة لا يؤدن لها ينادي لها الصلاة حامعة ~~205- كل طاعة كانت أفصل فترغات الشيطان فيها أكثر ~~607 ~~206 - كل طاهر فهو مزيل للنجاسة ~~207 - كل عطية فيها شرط لا تجوز PageV00P000 ~~30 س ~~كل عقد اشتمل على عيب فصاحبه بالخيار ~~كل عقد اشتمل على غرر أو خديعة فهو باطل ~~كل عقد أفضى إلى الجهالة فهو غير جائر ms409 ~~كل فرقة كانت من حهة الزوحة فهي مسقطة للصداق ~~قوض حر منفعة فهو حراه ~~كل قصاص لا يستوفى بغير حيف ففيه الدية ~~كل لهو لعب إلا ثلاثة: رميك بقوسك وتأديبك فرسك وملاعبيك عرسك ~~كل ما أقره النبي{ فهو سنة ~~كل ما أنقص اللحم وأنتنه لا يحزئ في الأضحية ~~كل ما أنهر الدم أجزا في الذكاة إلا السن والظفر ~~كل ما حرم لحمه ولبنه من السباع فسؤره نحس ~~كل ما قدر على إمساكه لا يحل إلا بالذكاة الاختيارية ~~كل ما لا ينقسم بكيل ولا وزن بيع وقسم ثمنه ~~كل ما وقع عليه اسم ميتة فهو حرام ~~كلك ما وصل إلى حوف الصائم من منفد طبعى ينقص الصوم ~~كل ما يتعلق بالميت فهو على الكفاية ~~32 سس ~~321 ~~213 ~~213 ~~21 ~~كل ماء وجد متغيرا ولم يعلم أن تغيره من نحاسة فهو محكوم له بحكم ~~الطهارة ~~205 س ~~22 ~~215 ~~21 ~~41 س ~~315 س ~~22 س ~~221 ~~223 ~~233 س ~~224 س ~~225 - كل ما تفعله المصلي سهوا مما لا يتقض الصلاة إذا فعله عمدا فإنه ينقضها وكل ~~ما فعله مما ينقضها إذا فعله لإصلاح صلاته فلا ينقضها ~~226 - كل ما ينقض وضوء الأحياء ينقض وضوء الأموات ~~227 - كل مسكر حرام ~~22- كل من أخدت حديا في مال لا يملكه فهو مأخوذ بحدثه ~~25 - كل من أقر بالشهادثن فقذ خقن دمة وماله ~~23 - كل من أقر في حال لا يثبت إقراره عليه لم يؤخذ بإقراره ~~908 ~~23 - كل من غاب عقله انتقض وضوءه PageV00P000 ~~232 - كل من لم يسم لها صداق رحعت إلى صداق المثل ~~233 - كل نكاح خولف فيه الكتاب والسنة فالفرقة ثم لا اجتماع ~~و ~~24 كل يكاح لم يخضرة أربعة فهو سفاخ: ولي وشاهدان وززج ~~23 - (كل وهم في الصلاة وجب بالنقصان من الصلاة فإنه يفعل قبل التسليم وكل ~~وهم وجب بالزيادة فإنه يفعله بعد التسليم ~~236 - كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء ~~حرف اللاه ~~237 - لا تثرك نية العمل ms410 باليأس منه ~~22 - لا تسشاح الشماء بما ذون الكماثر ~~239 - لا تقام الوسائل، وتعطل الفرائض ~~24 - لا تنعقد اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه ~~609 ~~24 - لا حرمة للمرتد ~~242 - لا حظ للنظر مع النص ~~243 - لا حكم إلا بإقرار أو بينة ~~244 - لا رهبانية في الإسلام ~~245 - لا شهادة مع التهمة ~~24 - لا صوم إلا بنية ~~247 - لا ضرر ولا ضرار ~~248 - لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ~~249 - لا عبرة بالظن البين خطوه ~~250 - لا عذر للجاهل في دار الإسلام ~~251 - لا غيبة لفاسق ~~252 - لا فرار من الصدقة ~~253 - لا قضاء مع تشويش الفكر ~~254 - لا كفالة في حد، ولا قصاص ~~255 - لا يتم بعد بلوغ PageV00P000 ~~الا يعلف الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه ~~25س ~~ه و و ~~لا يسقط الميسور بالمعسور ~~لا يمين في الغضب ~~لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأحوال والأيام ~~و5 و 72 ~~وهو2 ~~لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المتفق عليه أو لا إنكار في مسائل الخلاف. # لحم جميع السباع حرام ~~ن ه11 ~~لأكثر حكم الكل ~~د ب و2 ~~للطاعات آوقات يندب التعرض لها ~~ليس الحياء في الدين بعذر ~~يس على من وقع عليه سهام كتاب الله حبس رأو لا وقف لوارث) ~~حرف الميه ~~257 ~~25 ~~255 ~~26 ~~26 ~~263 ~~2563 ~~264 ~~265 ~~26 - ليس مع الاضطرار اختيار ~~267 - ما أجيز للضرورة يزول بزوالها ~~الماء طهور لا ينجسه شيء ~~الماء الطهور أولى من الماء المضاف ~~ما بعد الغاية مخالف لما قبلها ~~ما جاز أن يكون مثمنا جاز أن يكون ثمنا ~~ما حرم استعماله حرم بيع ~~96 ~~ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة (آو ما قطع من حي فهو نجس) ~~ما كان استعماله بقصد المخيلة فهو حرام ~~268 ~~265 ~~27 ~~27 ~~273 ~~273 ~~27 ~~2 - ما كان أصله غير مضمون فلا يثبت ضمانه بالشرط، وما كان أصله مضمونا فلا ~~يسقط ضمانه بالشرط ~~27 - ما كان من هدايا القضاة جاريا محرى الصلات جاز ms411 قبوله وما كان بموضوع ~~س ~~615 ~~وه ~~س لطان فلا يجوز قبوله ~~5 -ادو515 ~~277 - مال المسلمين للمسلمين ~~27 - ما لا دم فيه فليس بنجس PageV00P000 ~~279 - ما لا يتحرز عنه فهو عفو ~~28 - ما لا يجوز الانتفاع به لا يجوز ملكه ~~281 - ما لا يسمى ميتة من أجزاء الحيوان فهو طاهر ~~282 - ما لا يعلم فيه حياة يجري عليه حكم العدم ~~283 - ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله أو ما لا يتجزا فذكر بعضه ~~كذكر كله ~~284 - ما لا يقسم تقسم غلته ~~286 - ما لا يلزم بالشرع لا يلزم بالشرط ~~ك ~~28 - ما لزم النفس من الحقوق لا تصح النيابة فيه وما لزم المال أو البدن صحت النيابة ~~ه ~~21 - ما ليس له صابط في الشرع ولا في اللغة فيردة إلى القرف ~~288 - ما ينعقد بالقول لا ينفسخ إلا بالقول ~~289 - المشاركة تجري مجرى البيع ~~29 - المعصية لا تجتمع مع الطاعة ~~291 - المؤمن وقاف والمنافق وتاب ~~292- ما نهي عنه لوصف فإنه يزول النهي عنه بزوال ذلك الوصف ~~293 - ما يؤكل لحمه فسؤره طاهر ~~244- ما يسع الثي * لا يسع غيرة ~~295 - المحرم لا يدخل تحمت اليد ~~29 - مدار الشهادة على اليقين ~~297 - المرأة مصدقة في حيضها وطهرها ~~29 - المسألة حرام إلا من فقر مدقع، أو غرم مفظع، أو دم موجع ~~2959 - المستحاضة بمنزلة الطاهر ~~30 - المسلمون تتكافأ دماؤهم ~~30 - المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا ~~302 - المشاورة حصن من الندامة وأمان من الملامة ~~619 PageV00P000 ~~المشقة تجلب التيسير ~~5511 ~~المصغر لا يصفر ~~س5 ~~المطلقة الرجعية زوجة ~~المطلق في كتاب الله يحمل على الصحيح المعروف عرفا كالمشروط شرطا المفسر يقضي على المجمل ~~من أخذ أجرا على معصية فعليه رد ما أخذ ~~من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ~~من أسلم على شيء وهو في يده فهو له ~~من أقر على نفسه بحق ألزم به (أو المرء مؤاخذ بإقراره) ~~ه ر5 ~~من تلبس بعمل لم يجز له الخروج ms412 منه ~~تا ~~من وجب قتاله فدمه هدر ~~من حمل السلاح إلى دار الحرب ضمن ما قتل به ~~من غر غيره في أمر كان فيه تلف ماله أو نفسه ضمن ~~من لا يعقل الخطاب لا تلزمه أحكام العقلاء ~~من وجبت له النفقة لا تحل له الصدقة ~~حرف النون ~~الميراث تبع النسب ~~3 ~~3 ~~3 ~~3 ~~43 ~~3 ~~3 ~~31 ~~31 ~~313 ~~3131 ~~314 ~~31 ~~31 ~~317 ~~318 ~~315 ~~وم ~~32 - النذر هو التزام قربة ~~ش ~~321 - النكرة في سياق النفي تعم ~~322 - النهي المطلق يفيد التحريم ويقتضي الفساد ~~حرف الها ~~323 - نية الترك أضعف من نية الفعل ~~324 - الهبة لا تثبت إلا بالقبض ~~حرف الواو ~~325 - هبة المعدوم لا تصح PageV00P000 ~~326 - الواجب هو الذي يتعلق بتركه عقاب ~~327 - الواو لمطلق الجمع وليست للترتيب ~~328 - الوجود في آية التيمم وجود قدرة لا وجدان ضالة ~~325 - الوسائل لها حكم المقاصد ~~33 - وصف الأنوثة مؤثر في الأحكام ~~331 - وصف الشرك ملازم للنجاسة ~~ه ~~332 - وصف الصبا مؤثر في الأحكام ~~حرف اليا ~~333 - الوعد والوعيد لا ينسخان ~~334 - الولد للفراش وللعاهر الحجر ~~335 - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ~~322 - يختار أفون الشرين ~~337 - اليد على الشيء دليل ملكه ~~338 - يزول فرض الزكاة بزوال عينها ~~335 - يعامل المرء بنقيض قصده السيي ~~34 - يعمل بالظن مع إمكان اليقين ~~341 - يقدم الأهم فالأهم ~~342 - اليقين لا يزول بالشك ~~343 - يناط الحكم بمظنته ~~2344 - يتية بالاذثى على الأغلى ~~345 - يوصف المخلوق بصفات الخالق ولا يوصف الخالق بصفات المخلوق ~~613 PageV00P000 ~~المدا ~~615 PageV00P000 PageV00P000 ~~1- الاجتهاد في علوم الحديث، د. علي بقاعي ~~2 - الأحكام للآمدي، منشورات محمد علي صبيح، ومؤسسة النور ~~- أخبار القضاة لوكيع، عالم الكتب بيروت، تصوير ~~اختصار علوم الحديث لابن كثير ~~- إرشاد الفحول للشوكاني، دار المعرفة ~~- الأشباه والنظائر لابن نحيم، دار الكتب. # - الأشباه والنظائر للسيوطي (فقه)، دار الكتب. # - الأشباه والنظائر للسيوطي (نحو)، دار الكتب. # - أصول الكرخي، مطبوع مع تأسيس النظر، طبعة أولى. # - أعلام الموقعين، لابن القيم، دار الجيل ~~11 ms413 - الاقتراح في فن الاصطلاح، دار الكتب العلمية. # 12- كتاب الإيضاح للشيخ عامر الشماخي، المطبعة البارونية عصر ~~13 - بدائع الصنائع، للكاساني، دار الكتب العلمية. # 14- البرهان لامام الحرمين، ط أولى، سنة 1399 بقطر، د. عبد العظيم الديب. # 15 - بلغة السالك للشيخ أحمد الدردير، دار الكتب العلمية. # 1- بيان الشرع لمحمد بن إبراهيم الكندي وزارة التراث القومي والثقافي عمان المطابع الذهبية. # 17- تاج العروس للزبيدي (على المادة). # 18 - تأسيس النظر للدبوسي، طبعة أولى. # 15 - تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي، للمبارك فوري، دار الكتب العلمية. # 2- التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر، مخطوط ~~2 - تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، طبعة ثالثة، مؤسسة الرسالة. # 217 PageV00P000 ~~22- التعريفات للبركي. # 23- التعريفات للجرجاني ~~2- تفسير القرطي ~~25- التقرير والجبر لابن الأمير الحاج، ط أولى ببولاق ~~2 - التلويح على التوضيح، مطبعة محمد علي صبيح ~~2 - التمهيد للأسنوي، مؤسسة الرسالة، طبعة أولى. # 2 - هذيب التهذيب لابن حجر، ط أولى. # 25- كتاب الجامع لابن جعفر، فقه إباضي رد، جبر الفضيلات، ط أولى، وزارة ~~التراث القوفي عمان. # 30 - كتاب الجامع لابن بركة، فقه إباضي ت - عيسى الباروني المطبعة الشرقية ~~بمان. # اامع العلوم والحكم لابن رجب، مؤسسة الرسالة، ط سادسة ~~اع الجوامع للسبكي، نشر مصطفى البابي الحلبي ~~احاشية ابن عابدين، دار الكتب العلمية ~~احاشية البناني على جمع الجوامع، ط مصر الأولى. # الحاشية عبد الله بن سعيد على كتاب الإيضاح، المطبعة البارونية عمصر، ط أولى. # الخراج لأبي يوسف - عن الندوي - تصوير بيروت، دار المعرفة والنشر. # ارر الحكام شرح بحلة الأحكام لعلي حيدر أفندي، دار الكتب العلمية، بيروت ~~اط أولى. # - 31 ~~-34 ~~35 - الدرر السنية في تنقيح القواعد والفوائد الفقهية، د. محمود عبود هرموش، تحت ~~الطبع. # - الذخيرة للقرافي، دار الغرب. # الرسالة للشافعي، تحقيق أحمد شاكر، ط أولى. # 42 - الرسالة للكرخي، بذيل كتاب تأسيس النظر مكتبة الكليات الأزهرية. # 18 PageV00P000 ~~اروضة الطالبين للنووي - المكتب الإسلامي. # سن ابن ماجه تصوير إستنبول، دار البابي الحلبيي ~~سنن آبي داود، تصوير إستنبول. # اسنن البيهقي، ط أولى، الهند. # نن النسائي، تصوير إستنبول ~~السنن الكبرى للبيهقي، عالم الكتب. # السير الكبير لمحمد بن ms414 الحسن، مطابع الإعلانات الشرقية. # ارح العضد على ابن الحاجب. # اشرح المجلة للشيخ خالد الأتاسي، ط حمص. # ارح المهذب المطيعي، مطبعة عاطف بالقاهرة ~~صحيح ابن حبان، ط أولى. # حيح البخاركي، تصوير إستنبول ودار إحياء الكتب. # حيح مسلم، تصوير إستنبول ومطبعة محمد فؤاد عبد الباقي ~~الضياء لسلمة العوتي - الصحاري، وزارة التراث القومي والثقافة - عمان. طبقات الشافعية الكبرى لابن قاضي شهبة، ط أولى، دائرة المعارف العثمانية. # اعظمة الإسلام للأستاذ محمود مهدي الإستنبولي، المكتب الإسلامي. # اغاية المأمول، أ. د. محمود عبود هرموش، مؤسسة البحوث الثقافية، ط أولى. # امر عيون البصائر للحموي، دار الطباعة العامرة بإستنبول ~~الفتاوى للهنديي. # الفرائد البهية، ط أولى، دار الفكر. # الفروق للقرافي، دار المعرفة ~~فلسفة التشريع الإسلامي، د. صبحي ححمصاني، دار العلم للملايين. # القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله مؤسسة البحوث الجامعية بحد، طا ~~619 ~~48 PageV00P000 ~~أولى. د. محمود عبود هرموش ~~اقواعد ابن رجب، دار المعرفة للطباعة والنشر. # القواعد الإسلام للامام أبي طاهر الجيطالي، إباضي ~~الواعد الأصولية لابن اللحام، دار الكتب العلمية. # القواعد الخادمي بشرح القرق آغاجي (عن الوجيز) ~~القواعد الفقهية للحصي، ط أولى، رسالة مطبوعة على الآلة الكاتبة ~~القواعد الفقهية للندوي دار القلم ~~القواعد المقري، مخطوط طبع مركز إحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة. # اقواعد مواهب الجليل، د. محمود مصطفى عبود هرموش، بحث مخطوط للمؤلف ~~اقواعد الندويي ~~كتاب الأصل لمحمد بن الحسن (ت) وصلاح المنجد مطابع الإعلانات الشرقية ~~كشاف اصطلاحات الفنون عن الوجيز، مكتبة النهضة المصرية، شركة خياط ~~روت ~~كشف الظنون عن الندوي منشورات مكتبة المثين. # كفاية الأخيار، دار الكتب. # الكفاية فى علم الرواية. # السان العرب لابن منظور على المادة ~~اجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر أفندي. # الجموع شرح المهذب للشيرازي، مطبعة عاطف. # المحلى لابن حزم. # الصول للامام الرازي ود. طه جابر، مطابع جامعة الإمام في الرياض ~~المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى الزرقا، مطبعة الجامعة السورية، دمشق. # المدخل في تعريف الفقه، د. مصطفى شلبي، دار النهضة ~~620 ~~89 PageV00P000 ~~المستدرك للحاكم النيسابوري، مطبعة دائرة المعارف في الهند ~~امسند الامام أحمد بن حنبل، ms415 تصوير المكتب الإسلامي وغيرها ~~امسند الشهاب للقضاعي، دار الكتاب العربي ~~مسودة آل تيمية. # الصباح المنير للفيومي (على المادة) ~~اصنف عبد الرزاق تحقيق الأعظمي، مطابع دار القلم ~~الصنف لأبي بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي (ط وزارة الأوقاف دار ~~أمون). # امعجم المؤلفين للكحالة، دار إحياء التراث العربي ~~المعجم الوسيط (على المادة). # المعجم الأوسط، والصغير للطبران. # المغني لابن قدامة، مكتبة القاهرة، مطبعة الرياض. # ام قالة الدكتور محمد الزحيلي، بجلة البحث العلمي، العدد الخخامس، عام 1982. # اقدمة الزميل د. أحمد العنقري على قواعد الحصي، رسالة ماجستير. # ام قدمة الزميل د. عادل شويخ على أشباه ابن الوكيل، رسالة ماجستير. # -91 ~~-93 ~~-93 ~~9 ~~10 - مقدمة الزميل د. عبد الرحمن الشعلان على أشباه ابن الوكيل، رسالة ماجستير. # 101 - مقدمة تحقيق المنثور للزركشي تحقيق تيسير فائق حمود، ط أولى، مؤسسة الخليج ~~102 - منتهى الوصول لابن الحاجب، ط أولى. # 103 - منار السبيل لابن ضويا، المكتب الإسلامي. # 10- منتهى الوصول لابن الحاجب، ط أولى ~~105- المنثور في القواعد للزركشي، ط أولى ~~621 ~~109- منهج الطالبين. # 10- المهذب للشيرازيي. PageV00P000 # 10 - الموافقات للشاطي، مطبعة محمد علي صبيح، دار المعرفة ~~109 - مواهب الجليل للحطاب، دار المعرفة، دار الكتاب اللبنان. # 11 - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي، المجلس العلمي سوران الهند ~~111 - هاية السول للأسنوي، مطبعة محمد علي صبيح بالأزهر. # 112 - الوجيز في إيضاح القواعد الكلية للبورنو محمد صدقي بن أحمد البورنو، مؤسسة ~~الرسالة، ط ثالثة. # 113 - الوسيط في علوم الحديث لأبي شهبة، عالم المعرفة، ط أولى، جدة ~~623 PageV00P000 ~~ارقم الايداع : (2007/50) ~~يم بسلابم ش.م ~~ليفون: 24563104، 7461.4664.0121//626662 PageV00P000 ~~84888680 41848658 ~~4142،64a4 ~~لا 4860040762 ,2486166180162662116 ~~061460281764d 026176166264408 644642 411 202 ~~مندحت ~~2335 ~~26220 ~~فعال م46له 28 40 446 16610466 م66616046 PageV00P000 ms416