######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000695 #META# 000.BookURI :: AFTER1950 #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: محمد الجواهري #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: معاصر #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: معجم طبقات الإرث #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة من القرن الثامن #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000695 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/695_معجم-طبقات-الإرث-محمد-الجواهري #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: 1422 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # كتاب معجم طبقات الإرث محمد الجواهري PageV00P001 # بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة: # الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الواحد الأحد، الفرد الصمد، ~~الحي القيوم، ذي الجلال والاكرام. ثم الصلاة والسلام على أفضل خلقه، وأشرف ~~بريته، محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، الذين اذهب الله عنهم الرجس، ~~وطهرهم تطهيرا، أبواب العلم، ومعادن الحكمة، ومواضع سر الله، وحججه على ~~خلقه، أركان الايمان، ودعائم الاسلام، قادة الغر المحجلين، والصراط ~~المستقيم، ومستودع مواريث الأنبياء، حبل الله المتين، الذين من تمسك بهم ~~كان من الآمنين. # وبعد فمن أهم المسائل المبتلى بها مسائل طبقات الإرث، ومن ضروريات هذه ~~المسائل التوضيح وبيان التطبيق. وما يدرس في الحوزات العلمية المقدسة من ~~ذلك وان كان كافيا وشافيا ومحققا للغرض، ولكنه بالرغم من ذلك ليس من السهل ~~شرح تلك المسائل، وتوضيحها بعيدة عن الفروض غير العملية، وعن الكسور ~~ومعالجتها بحيث تكون الفريضة منطبقة على السهام بشكل تام. # وربما لا يتيسر بسهولة للطلاب الأعزاء والوكلاء المحترمين حل مسألة ~~مرتبطة بالإرث، أو استخراج حكمها من ذلك، بل وحتى من الرسائل العملية ~~للفقهاء العظام - رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين - خصوصا عند فرض ~~PageV00P005 # اجتماع الأجداد مع الأخوة أو أولاد الإخوة، مع مزاحمة الأجداد بعضهم لبعض ~~أو مزاحمة أولاد الإخوة الأموات للاخوة الاحياء وعدمه. # ومن هنا عمدت إلى تفصيل كل طبقة من خلال بيان كل ما يتصور لها من صور ضمن ~~مسائل، وقد أشرت في كل مسألة إلى جميع صورها أيضا، وبذلك نكون قد أشرنا إلى ~~جميع الصور المتصورة لكل طبقة. # ويلزم المراجع في البداية معرفة ان محل ابتلائه هو من أي طبقة، ثم معرفة ~~ان أي مسألة من المسائل المرقمة لتلك الطبقة تنطبق عليه. وقد ذكرنا لكل ~~مسألة جدولا خاصا بها تذكر فيه جميع صورها، وقد رقمنا الصور برقم عام لكي ~~يسهل استخراجها. ولا تكاد تبغي صورة من صور الطبقات الا وجدتها فيه مع بيان ~~الحكم وطريقة التقسيم مقرونا بمثال توضيحي وتطبيقي بعبارات واضحة سهلة ~~الفهم لكل واحد من طلاب الحوزة العلمية، بل ولغيرهم. ms001 وقد أسميته ب‍ " معجم ~~طبقات الإرث ". # وقد ذكرت نماذج لاستخراج المسألة الإرثية المتعلقة بالطبقات في هامش ما ~~ألحقناه بهذا الكتاب (وهو أرث الغرقى والمهدوم عليهم). # ثم إن الاختلاف بين الاعلام في مسائل طبقات الإرث ليس بكثير، وقد أشرت في ~~الهامش في موارد الاختلاف إلى الآراء التي هي أكثر ابتلاء بين المقلدين ~~وركزت على آراء السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والسيد الإمام " السيد ~~الخميني " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني " والميرزا الشيخ جواد ~~التبريزي. # وربما تعرضت لرأي غير هؤلاء أيضا ان كان قد حضرني. # ثم إن مسائل الطبقة الأولى 14 مسألة، وصور هذه المسائل 74 صورة. # ومسائل الطبقة الثانية 13 مسألة، وصورها 100 صورة مع اختصار صور ارث ~~الإخوة لأب، فإنهم يقومون مقام الإخوة لأبوين عند عدمهم ولاحظ لهم من ~~الميراث مع وجودهم، فنقول مثلا اخوة لأبوين " فإن لم يكونوا فلأب " ثم إنا ~~PageV00P006 # عبرنا عن الأجداد المباشرين للميت بأجداد المرتبة الأولى، وعن الذين ~~بواسطة واحدة بأجداد المرتبة الثانية، وعن الذين بواسطتين بأجداد المرتبة ~~الثالثة وهكذا. # ومسائل الطبقة الثالثة 9 وصورها 32 صورة. # واما الطبقات الاخر فأشرنا إليها بعنوان صورة واحدة، لقلة مسائل كل طبقة ~~منها، وقلة الابتلاء بها. # فمجموع الصور المذكورة 209 صورة. وألحقنا بذلك إرث الغرقى والمهدوم عليهم ~~ومن الحق بهم، وكذا ارث الخنثى. # ثم إن كلمة " الميت " من الأوصاف العنوانية التي تنطبق على الذكر والأنثى ~~كالمحرم والمصلي والصائم، وقد يتعين المراد منها بالقرائن، كما إذا كان أحد ~~الوراث زوجة، فالمراد من كلمة الميت (الذكر) وهو الزوج، وقد ينعكس فيكون ~~المراد منها (الزوجة) وهكذا. # ثم من الواضح أيضا ان التركة التي تقسم على الورثة فيما نذكره في كيفية ~~التقسيم إنما هي بعد إخراج ما يخرج من الأصل بما في ذلك ثلث الميت إن كان ~~قد أوصى به. # ثم من الواضح أيضا عدم قابلية بعض الاعداد للقسمة على بعض إلا مع كسر، ~~كالعدد 10 حيث إنه غير قابل للقسمة على 3 إلا مع كسر، ففي هذه الموارد لا ~~بد من المصالحة بين الوراث فيما ms002 ينكسر عليهم، ولا ينفع تكبير الفريضة في ~~صحة التقسيم، إذ ان واقع التركة لا يكبر بذلك. # والحمد لله رب العالمين محمد الجواهري 6 رجب 1421 ه‍ PageV00P007 # الطبقة الأولى: # الأبوان والأولاد وان نزلوا وقد يجتمعان مع بعضهما البعض أو " و " مع أحد ~~الزوجين. وأصول المسائل هنا 14 مسألة ولكل مسألة صور: # المسألة الأولى: أولاد فقط ولها 3 صور المسألة الثانية: أولاد مع أحد ~~الزوجين ولها 6 صور المسألة الثالثة: أحد الأبوين أو كلاهما فقط ولها 3 صور ~~المسألة الرابعة: أحد الأبوين أو كلاهما مع أحد الزوجين ولها 4 صور المسألة ~~الخامسة: أولاد مع أحد الأبوين ولها 3 صور المسألة السادسة: أولاد مع كلا ~~الأبوين ولها 4 صور المسألة السابعة: أولاد واحد الأبوين مع أحد الزوجين ~~ولها 6 صور المسألة الثامنة: أولاد وكلا الأبوين مع أحد الزوجين ولها 7 صور ~~المسألة التاسعة: أولاد أولاد فقط " عند عدم وجود الأولاد " ولها 4 صور ~~المسألة العاشرة: أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " مع أحد الزوجين ~~ولها 8 صور المسألة الحادية عشرة: أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " مع ~~أحد الأبوين ولها 4 صور المسألة الثانية عشرة: أولاد أولاد " عند عدم وجود ~~الأولاد " مع كلا الأبوين ولها 5 صور المسألة الثالثة عشرة: أولاد أولاد " ~~عند عدم وجود الأولاد " واحد الأبوين مع أحد الزوجين ولها 8 صور المسألة ~~الرابعة عشرة: أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " وكلا الأبوين مع أحد ~~الزوجين ولها 9 صور المسائل والصور الرقم العام المسألة 1: أولاد فقط " ~~الصورة 1 " الوارث ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث 1 " الصورة 2 " الوارث ~~بنت واحدة 2 " الصورة 3 " الوارث بنتان فصاعدا 3 المسألة 2: أولاد مع أحد ~~الزوجين " الصورة 1 ": الوارث ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث مع زوج 4 " ~~الصورة 2 ": الوارث ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث مع زوجة 5 " الصورة 3 ": ~~الوارث بنت واحدة مع زوج 6 الرقم العام " الصورة 4 ": الوارث بنت واحدة مع ~~زوجة 7 " الصورة 5 ": الوارث ms003 بنتان فصاعدا مع زوج 8 " الصورة 6 ": الوارث ~~بنتان فصاعدا مع زوجة 9 " المسألة 3 ": أحد الأبوين أو كلاهما فقط " الصورة ~~1 ": الوارث أب فقط 10 " الصورة 2 ": الوارث أم فقط 11 " الصورة 3 ": ~~الوارث أبوان فقط 12 المسألة 4: أحد الأبوين أو كلاهما مع أحد الزوجين " ~~الصورة 1 ": الوارث أب أو أم مع زوج 13 " الصورة 2 ": الوارث أب أو أم مع ~~زوجة 14 PageV00P008 # الرقم العام " الصورة 3 ": الوارث أبوان مع زوج 15 " الصورة 4 ": الوارث ~~أبوان مع زوجة 16 " المسألة الخامسة ": أولاد مع أحد الأبوين " الصورة 1 ": ~~الوارث أب أو أم مع ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث 17 " الصورة 2 ": الوارث ~~أب أو أم مع بنت واحدة 18 " الصورة 3 ": الوارث أب أو أم مع بنتين فصاعدا ~~19 " المسألة 6 ": أولاد مع كلا الأبوين " الصورة 1 ": الوارث أبوان مع ولد ~~ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث 20 " الصورة 2 ": الوارث أبوان وبنت واحدة مع ~~عدم وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب 21 " الصورة 3 ": الوارث أبوان ~~وبنت واحدة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب 22 " الصورة 4 ": ~~الوارث أبوان وبنتان فصاعدا 23 المسألة 7: أولاد وأحد الأبوين مع أحد ~~الزوجين " الصورة 1 ": الوارث أب أو أم مع ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث ~~مع زوج 24 " الصورة 2 ": الوارث أب أو أم مع ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث ~~مع زوجة 25 " الصورة 3 ": الوارث أب أو أم وبنت واحدة مع زوج 26 " الصورة 4 ~~": الوارث أب أو أم وبنت واحدة مع زوجة 27 " الصورة 5 ": الوارث أب أو أم ~~وبنتان فصاعدا مع زوج 28 " الصورة 6 ": الوارث أب أو أم وبنتان فصاعدا مع ~~زوجة 29 الرقم العام المسألة 8: أولاد وكلا الأبوين مع أحد الزوجين " ~~الصورة 1 ": الوارث أبوان وولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث مع زوج 30 " ~~الصورة 2 ": الوارث أبوان وولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث مع زوجة 31 ms004 " ~~الصورة 3 ": الوارث أبوان وبنت واحدة مع زوج 32 " الصورة 4 ": الوارث أبوان ~~وبنت واحدة وزوجة مع عدم وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب 33 " ~~الصورة 5 ": الوارث أبوان وبنت واحدة وزوجة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم ~~شروط الحجب 34 " الصورة 6 ": الوارث أبوان وبنتان فصاعدا مع زوج 35 " ~~الصورة 7 ": الوارث أبوان وبنتان فصاعدا مع زوجة 36 المسألة 9: أولاد أولاد ~~فقط " عند عدم وجود الأولاد " " الصورة 1 ": الوارث حفيد أو أحفاد فقط " ~~الحفيد ولد الابن ذكرا كان أو أنثى " 37 " الصورة 2 ": الوارث سبط أو أسباط ~~من بنت واحدة فقط " السبط ولد البنت ذكرا كان أو أنثى " 38 " الصورة 3 ": ~~الوارث سبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا 39 " الصورة 4 ": الوارث حفيد وسبط ~~أو أحفاد وأسباط 40 " المسألة 10 ": أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " ~~مع أحد الزوجين " الصورة 1 ": الوارث حفيد أو أحفاد مع زوج 41 " الصورة 2 ~~": الوارث حفيد أو أحفاد مع زوجة 42 PageV00P009 # الرقم العام " الصورة 3 ": الوارث سبط أو أسباط من بنت واحدة مع زوج 43 " ~~الصورة 4 ": الوارث سبط أو أسباط من بنت واحدة مع زوجة 44 " الصورة 5 ": ~~الوارث سبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا مع زوج 45 " الصورة 6 ": الوارث ~~سبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا مع زوجة 46 " الصورة 7 ": الوارث حفيد وسبط ~~أو أحفاد وأسباط مع زوج 47 " الصورة 8 ": الوارث حفيد وسبط أو أحفاد وأسباط ~~مع زوجة 48 المسألة 11: أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " وأحد الأبوين ~~" الصورة 1 ": الوارث أب أو أم مع حفيد أو أحفاد 49 " الصورة 2 ": الوارث ~~أب أو أم مع سبط أو أسباط من بنت واحدة 50 " الصورة 3 ": الوارث أب أو أم ~~مع سبطين أو أسباط من بنتين فصاعدا 51 " الصورة 4 ": الوارث أب أو أم مع ~~حفيد وسبط أو أحفاد وأسباط 52 المسألة 12: أولاد أولاد " عند عدم وجود ~~الأولاد " مع كلا الأبوين " الصورة 1 ": الوارث أبوان مع حفيد أو أحفاد ms005 53 ~~" الصورة 2 ": الوارث أبوان مع سبط أو أسباط من بنت واحدة مع عدم وجود اخوة ~~للميت تتوفر فيهم شروط الحجب 54 " الصورة 3 ": الوارث أبوان مع سبط أو ~~أسباط من بنت واحدة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب 55 " الصورة ~~4 ": الوارث أبوان وسبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا 56 الرقم العام " ~~الصورة 5 ": الوارث أبوان مع سبط وحفيد أو أسباط وأحفاد 57 " المسألة 13: ~~أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " واحد الأبوين مع أحد الزوجين " ~~الصورة 1 ": الوارث أب أو أم وحفيد أو أحفاد مع زوج 58 " الصورة 2 ": ~~الوارث أب أو أم وحفيد أو أحفاد مع زوجة 59 " الصورة 3 ": الوارث أب أو أم ~~وسبط أو أسباط من بنت واحدة مع زوج 60 " الصورة 4 ": الوارث أب أو أم وسبط ~~أو أسباط من بنت واحدة مع زوجة 61 " الصورة 5 ": الوارث أب أو أم وسبطان أو ~~أسباط من بنتين فصاعدا مع زوج 62 " الصورة 6 ": الوارث أب أو أم وسبطان أو ~~أسباط من بنتين فصاعدا مع زوجة 63 " الصورة 7 ": الوارث أب أو أم وحفيد ~~وسبط أو أحفاد وأسباط مع زوج 64 " الصورة 8 ": الوارث أب أو أم وحفيد وسبط ~~أو أحفاد وأسباط مع زوجة 65 " المسألة 14 ": أولاد أولاد " عند عدم وجود ~~الأولاد " وكلا الأبوين مع أحد الزوجين " الصورة 1 ": الوارث أبوان وحفيد ~~أو أحفاد مع زوج 66 " الصورة 2 ": الوارث أبوان وحفيد أو أحفاد مع زوجة 67 ~~" الصورة 3 ": الوارث أبوان وسبط أو أسباط من بنت واحدة مع زوج 68 " الصورة ~~4 ": الوارث أبوان وسبط أو أسباط من بنت واحدة وزوجة مع عدم وجود اخوة ~~للميت تتوفر فيهم شروط الحجب 69 " الصورة 5 ": الوارث أبوان وسبط أو أسباط ~~من بنت واحدة وزوجة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب 70 ~~PageV00P010 # الرقم العام " الصورة 6 ": الوارث أبوان وسبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا ~~مع زوج 71 " الصورة 7 ": الوارث أبوان وسبطان أو أسباط من ms006 بنتين فصاعدا مع ~~زوجة 72 الرقم العام " الصورة 8 ": الوارث أبوان وسبط وحفيد أو أسباط ~~وأحفاد مع زوج 73 " الصورة 9 ": الوارث أبوان وسبط وحفيد أو أسباط وأحفاد ~~مع زوجة 74 PageV00P011 # الطبقة الثانية " وهم الإخوة " وأولادهم وان نزلوا " والأجداد " لا ترث ~~هذه الطبقة إلا إذا لم يكن للميت ولد وان نزل ولا أحد الأبوين المتصلين. ثم ~~إن الإخوة " وأولادهم وان نزلوا " والأجداد قد يجتمع بعضهم مع البعض وقد ~~ينفرد، وقد يجتمع بعضهم أو كلهم مع أحد الزوجين فأصول المسائل هنا 13 ~~مسألة. # " المسألة 1 ": الإخوة منفردون. وهم اما من الأبوين أو من الأب أو من ~~الأم. أو مع بعضهم البعض " ولها 3 صور ". # " المسألة 2 ": الإخوة مع أحد الزوجين " ولها 6 صور " " المسألة 3 ": ~~الأجداد منفردون أو مجتمعون مع بعضهم البعض " ولها 5 صور " " المسألة 4 ": ~~الأجداد مع أحد الزوجين " ولها 8 صور " " المسألة 5 ": الأجداد والإخوة " ~~ولها 9 صور " " المسألة 6 ": الأجداد والإخوة واحد الزوجين " ولها 18 صورة ~~" ثم إن أولاد الإخوة لا يرثون مع وجود الإخوة شيئا " فلا يرث أولاد الإخوة ~~من الأبوين مع وجود أخ من الأب أو من الأم ". # ولكن ذلك مع مزاحمة أولاد الإخوة للاخوة في حصتهم من الميراث، واما إذا ~~لم يزاحموهم فيرثون في عرضهم. # " المسألة 7 ": صور مزاحمة أولاد الإخوة للأخوة في الميراث فلا يرث فيها ~~أولاد الإخوة شيئا للمزاحمة " ولها 48 صورة " " المسألة 8 ": اخوة احياء ~~وأولاد اخوة أموات " لا يزاحمون الإخوة الاحياء " وأجداد " ولها 4 صور ". # " المسألة 9 ": اخوة احياء وأولاد اخوة أموات " لا يزاحمون الإخوة ~~الاحياء " وأجداد مع أحد الزوجين " ولها 8 صور ". # " أولاد الإخوة " مع موت جميع الإخوة " وان نزلوا الاعلى منهم رتبة وان ~~كان لأب يمنع ارث المرتبة النازلة وان كانت لأبوين " " المسألة العاشرة ": ~~أولاد الإخوة الأموات " مع موت جميع الإخوة " وان نزلوا بمفردهم أو مع ~~بعضهم البعض " ولها 3 صور " " المسألة الحادية عشرة ": أولاد اخوة أموات " ~~مع موت جميع الإخوة " مع أحد الزوجين " ولها 6 صور " " المسألة ms007 الثانية ~~عشرة ": أولاد اخوة أموات " مع موت جميع الإخوة " مع أجداد " ولها 9 صور " ~~" المسألة الثالثة عشرة ": أولاد اخوة أموات " مع موت جميع الإخوة " وأجداد ~~مع أحد الزوجين " ولها 20 صورة " PageV00P012 # المسائل والصور الرقم العام " المسألة 1 ": إخوة منفردون أو مجتمعون مع ~~بعضهم البعض. # " الصورة 1 ": الوارث اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " 75 " ~~الصورة 2 ": الوارث اخوة من الأم 76 " الصورة 3 ": الوارث اخوة من الأبوين ~~" فإن لم يكونوا فمن الأب " مع اخوة من الأم 77 " المسألة 2 " إخوة مع أحد ~~الزوجين. # " الصورة 1 ": الوارث اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج ~~78 " الصورة 2 ": الوارث اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع ~~زوجة 79 " الصورة 3 ": الوارث إخوة من الأم مع زوج 80 " الصورة 4 ": الوارث ~~اخوة من الأم مع زوجة 81 " الصورة 5 ": الوارث اخوة من الأم واخوة من ~~الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج 82 " الصورة 6 ": الوارث اخوة ~~من الأم واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوجة 83 " المسألة ~~3 " أجداد منفردون أو مجتمعون مع بعضهم البعض " الصورة 1 ": الوارث جد وإن ~~علا أو جدة كذلك من طرف الأب أو الأم 84 الرقم العام من طرف الأب أو الأم ~~84 " الصورة 2 ": الوارث أجداد من طرف الأب فقط 85 " الصورة 3 ": الوارث ~~أجداد من طرف الأم فقط 86 " الصورة 4 ": الوارث أجداد من طرف الأب وأجداد ~~من طرف الأم 87 " الصورة 5 ": الوارث الجد الأدنى والجد الاعلى مع عدم ~~المزاحمة 88 " المسألة 4 ": الأجداد وأحد الزوجين " الصورة 1 ": الوارث جد ~~وإن علا أو جدة كذلك من طرف الأب أو الأم مع زوج 89 " الصورة 2 ": الوارث ~~جد وان علا أو جدة كذلك من طرف الأب أو الأم مع زوجة 90 " الصورة 3 ": ~~الوارث أجداد من طرف الأب مع زوج 91 " الصورة 4 ": الوارث أجداد من طرف ~~الأب مع زوجة 92 " الصورة 5 ": الوارث ms008 أجداد من طرف الأم مع زوج 93 " ~~الصورة 6 ": الوارث أجداد من طرف الأم مع زوجة 94 " الصورة 7 ": الوارث ~~أجداد من طرف الأب وأجداد من طرف الأم مع زوج 95 PageV00P013 # الرقم العام " الصورة 8 ": الوارث أجداد من طرف الأب وأجداد من طرف الأم ~~مع زوجة 96 " المسألة 5 " الأخوة والأجداد " الصورة 1 ": الوارث أجداد من ~~طرف الأم مع اخوة من طرف الأم 97 " الصورة 2 ": الوارث أجداد من طرف الأم ~~واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " 98 " الصورة 3 ": الوارث ~~أجداد من طرف الأب مع اخوة من طرف الأم 99 " الصورة 4 ": الوارث أجداد من ~~طرف الأب واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " 100 " الصورة 5 ": ~~الوارث أجداد من طرف الأب وأجداد من طرف الأم واخوة من طرف الأم 101 " ~~الصورة 6 ": الوارث أجداد من طرف الأب وأجداد من طرف الأم واخوة من الأبوين ~~" فإن لم يكونوا فمن الأب " 102 " الصورة 7 ": الوارث أجداد من طرف الأب ~~واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع اخوة من طرف الأم 103 " ~~الصورة 8 ": الوارث أجداد من طرف الأم واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا ~~فمن الأب " مع اخوة من طرف الأم 104 " الصورة 9 ": الوارث أجداد من طرف ~~الأم وأجداد من طرف الأب مع اخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " وإخوة من ~~الأم 105 " المسألة 6 " أجداد واخوة واحد الزوجين " الصورة 1 ": الوارث ~~أجداد من طرف الأم واخوة من طرفها مع زوج 106 " الصورة 2 ": الوارث أجداد ~~من طرف الأم واخوة من طرفها مع زوجة 107 " الصورة 3 ": الوارث أجداد من طرف ~~الأم واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع الرقم العام زوج 108 ~~" الصورة 4 ": الوارث أجداد من طرف الأم واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا ~~فمن الأب " مع زوجة 109 " الصورة 5 ": الوارث أجداد من طرف الأب واخوة من ~~طرف الأم مع زوج 110 " الصورة 6 ": الوارث أجداد من طرف الأب ms009 واخوة من طرف ~~الأم مع زوجة 111 " الصورة 7 ": الوارث أجداد من طرف الأب واخوة من الأبوين ~~" فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج 112 " الصورة 8 ": الوارث أجداد من طرف ~~الأب واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوجة 113 " الصورة 9 ~~": الوارث أجداد من طرف الأب وأجداد من طرف الأم واخوة من طرفها مع زوج 114 ~~" الصورة 10 ": الوارث أجداد من طرف الأب وأجداد من طرف الأم واخوة من ~~طرفها مع زوجة 115 " الصورة 11 ": الوارث أجداد من طرف الأب وأجداد من طرف ~~الأم واخوة من الأبوين " والا فمن الأب " مع زوج 116 " الصورة 12 ": الوارث ~~أجداد من طرف الأب وأجداد من طرف الأم واخوة من الأبوين " والا فمن الأب " ~~مع زوجة 117 " الصورة 13 ": الوارث أجداد من طرف الأب واخوة من الأبوين " ~~وإلا فمن الأب " واخوة من طرف الأم مع زوج 118 " الصورة 14 ": الوارث أجداد ~~من طرف الأب واخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " واخوة من طرف الأم مع زوجة ~~119 " الصورة 15 ": الوارث أجداد من طرف الأم PageV00P014 # الرقم العام واخوة من طرفها واخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع زوج ~~120 " الصورة 16 ": الوارث أجداد من طرف الأم واخوة من طرفها واخوة من ~~الأبوين " وإلا فمن الأب " مع زوجة 121 " الصورة 17 ": الوارث أجداد من طرف ~~الأب وأجداد من طرف الأم واخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " واخوة من طرف ~~الأم مع زوج 122 " الصورة 18 ": الوارث أجداد من طرف الأب وأجداد من طرف ~~الأم واخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " واخوة من طرف الأم مع زوجة 123 " ~~المسألة 7 " عدد صور مزاحمة أولاد الإخوة للاخوة في الميراث فلا يرث أولاد ~~الإخوة شيئا للمزاحمة 124 " المسألة 8 " اخوة احياء وأولاد اخوة أموات " لا ~~يزاحمون الإخوة الاحياء " وأجداد " الصورة 1 ": الوارث أجداد من طرف الأب ~~وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع أخوة من طرف ~~الأم 125 " الصورة 2 ": الوارث ms010 أجداد من طرف الأم وأولاد أخوة أموات من ~~الأم مع اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " 126 " الصورة 3 ": ~~الوارث أجداد من طرف الأم وأجداد من طرف الأب مع أولاد اخوة أموات من ~~الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " واخوة من طرف الأم 127 " الصورة 4 ": ~~الوارث أجداد من طرف الأب وأجداد من طرف الأم واخوة من الأبوين " فإن لم ~~يكونوا فمن الأب " مع أولاد اخوة أموات من الأم 128 " المسألة 9 " اخوة ~~احياء وأولاد اخوة أموات " لا يزاحمون الإخوة الأحياء " وأجداد مع أحد ~~الزوجين الرقم العام " الصورة 1 ": الوارث أجداد من طرف الأب واخوة من طرف ~~الأم وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج 129 ~~" الصورة 2 ": الوارث أجداد من طرف الأب واخوة من طرف الأم وأولاد اخوة ~~أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوجة 130 " الصورة 3 ": ~~الوارث أجداد من طرف الأم واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " ~~وأولاد اخوة أموات من الأم مع زوج 131 " الصورة 4 ": الوارث أجداد من طرف ~~الأم واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من ~~الأم مع زوجة 132 " الصورة 5 ": الوارث أجداد من طرف الأم وأجداد من طرف ~~الأب وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " واخوة من ~~طرف الأم مع زوج 133 " الصورة 6 ": الوارث أجداد من طرف الأم وأجداد من طرف ~~الأب وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " واخوة من ~~طرف الأم مع زوجة 134 " الصورة 7 ": الوارث أجداد من طرف الأب وأجداد من ~~طرف الأم واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات ~~من الأم مع زوج 135 " الصورة 8 ": الوارث أجداد من طرف الأب وأجداد من طرف ~~الأم واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من ~~الأم مع زوجة 136 " المسألة 10 " أولاد الإخوة الأموات " مع موت ms011 جميع ~~الإخوة " وان نزلوا. بمفردهم أو مع بعضهم البعض PageV00P015 # الرقم العام " الصورة 1 ": الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم ~~يكونوا فمن الأب " فقط 137 " الصورة 2 ": الوارث أولاد اخوة أموات من الأم ~~فقط 138 " الصورة 3 ": الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا ~~فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم 139 " المسألة 11 " أولاد اخوة أموات ~~" مع موت جميع الأخوة " وان نزلوا. مع أحد الزوجين " الصورة 1 ": الوارث ~~أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج 140 " ~~الصورة 2 ": الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب ~~" مع زوجة 141 " الصورة 3 ": الوارث أولاد اخوة أموات من الأم مع زوج 142 " ~~الصورة 4 ": الوارث أولاد اخوة أموات من الأم مع زوجة 143 " الصورة 5 ": ~~الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد ~~اخوة أموات من الأم مع زوج 144 " الصورة 6 ": الوارث أولاد اخوة أموات من ~~الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم مع زوجة 145 ~~" المسألة 12 " أولاد اخوة أموات " مع موت جميع الإخوة " وأجداد " الصورة 1 ~~": الوارث أجداد من طرف الأم مع أولاد اخوة أموات من الأم 146 " الصورة 2 ~~": الوارث أجداد من طرف الأب مع أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم ~~يكونوا فمن الأب " 147 " الصورة 3 ": الوارث أجداد من طرف الأب الرقم العام ~~وأجداد من طرف الأم وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب ~~" وأولاد اخوة أموات من الأم 148 " الصورة 4 ": الوارث أجداد من طرف الأب ~~وأولاد اخوة أموات من الأم 149 " الصورة 5 ": الوارث أجداد من طرف الأم ~~وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " 150 " الصورة 6 ~~": الوارث أجداد من طرف الأب وأجداد من طرف الأم مع أولاد اخوة أموات من ~~الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " 151 " الصورة 7 ": الوارث أجداد من طرف ~~الأم وأجداد من ms012 طرف الأب وأولاد اخوة أموات من الأم 152 " الصورة 8 ": ~~الوارث أجداد من طرف الأب وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا ~~فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم 153 " الصورة 9 ": الوارث أجداد من ~~طرف الأم وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع ~~أولاد اخوة أموات من الأم 154 " المسألة 13 " أولاد اخوة أموات " مع موت ~~جميع الإخوة " وأجداد مع أحد الزوجين " الصورة 1 ": الوارث أجداد من طرف ~~الأم وأولاد اخوة أموات من الأم مع زوج 155 " الصورة 2 ": الوارث أجداد من ~~طرف الأم وأولاد اخوة أموات من الأم مع زوجة 156 " الصورة 3 ": الوارث ~~أجداد من طرف الأب وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب ~~" مع زوج 157 " الصورة 4 ": الوارث أجداد من طرف الأب وأولاد اخوة أموات من ~~الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوجة 158 " الصورة 5 ": الوارث ~~أجداد من طرف الأب PageV00P016 # الرقم العام وأجداد من طرف الأم وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم ~~يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم مع زوج 159 " الصورة 6 ": ~~الوارث أجداد من طرف الأب وأجداد من طرف الأم وأولاد اخوة أموات من الأبوين ~~" فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم مع زوجة 160 " ~~الصورة 7 ": الوارث أجداد من طرف الأب وأولاد اخوة أموات من الأم مع زوج ~~161 " الصورة 8 ": الوارث أجداد من طرف الأب وأولاد اخوة أموات من الأم مع ~~زوجة 162 " الصورة 9 ": الوارث أجداد من طرف الأم وأولاد اخوة أموات من ~~الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج 163 " الصورة 10 ": الوارث ~~أجداد من طرف الأم وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب ~~" مع زوجة 164 " الصورة 11 ": الوارث أجداد من طرف الأب وأجداد من طرف الأم ~~مع أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج 165 " ~~الصورة 12 ": الوارث أجداد من طرف الأب ms013 وأجداد من طرف الأم مع أولاد اخوة ~~أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوجة 166 " الصورة 13 ": ~~الوارث أجداد من طرف الأم وأجداد من طرف الأب وأولاد اخوة أموات من الأم مع ~~زوج 167 الرقم العام " الصورة 14 ": الوارث أجداد من طرف الأم وأجداد من ~~طرف الأب وأولاد اخوة أموات من الأم مع زوجة 168 " الصورة 15 ": الوارث ~~أجداد من طرف الأب وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب ~~" وأولاد أخ أو أخت من الأم مع زوج 169 " الصورة 16 ": الوارث أجداد من طرف ~~الأب وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد أخ ~~أو أخت من الأم مع زوجة 170 " الصورة 17 ": الوارث أجداد من طرف الأب ~~وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة ~~أموات من الأم مع زوج 171 " الصورة 18 ": الوارث أجداد من طرف الأب وأولاد ~~اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من ~~الأم مع زوجة 172 " الصورة 19 ": الوارث أجداد من طرف الأم وأولاد اخوة ~~أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم مع ~~زوج 173 " الصورة 20 ": الوارث أجداد من طرف الأم وأولاد اخوة أموات من ~~الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم مع زوجة 174 ~~PageV00P017 # الطبقة الثالثة: # العمومة والخؤولة إذا لم يكن للميت أحد من الطبقتين الأوليين كان الوارث ~~له العمومة والخؤولة. وهم اما منفردون أو مجتمعون مع بعضهم البعض أو مع أحد ~~الزوجين. # فإن لم يكن للميت أحد من العمومة والخؤولة قام أولادهم " وان نزلوا " ~~مقامهم في الميراث، وهم أيضا اما منفردون أو مجتمعون مع بعضهم البعض أو مع ~~أحد الزوجين. # فإن لم يكن للميت أولاد عمومة وخؤولة " وان نزلوا " قام عمومة وخؤولة أب ~~الميت وأمه مقامهم في الميراث. وهم أيضا اما منفردون أو مجتمعون مع بعضهم ~~البعض أو مع أحد الزوجين فلهذه الطبقة ms014 مسائل. # المسألة الأولى: عمومة فقط وهم اما منفردون " أي لأبوين فقط أو لأب فقط ~~أو لأم فقط " أو مجتمعون مع بعضهم البعض " ولها 3 صور " المسألة الثانية: ~~خؤولة فقط وهم إما منفردون " اي لأبوين فقط أو لأب فقط أو لأم فقط " أو ~~مجتمعون مع بعضهم البعض " ولها 3 صور " المسألة الثالثة: اجتماع الخؤولة ~~والعمومة " وله صورة واحدة " المسألة الرابعة: العمومة أو الخؤولة أو هما ~~مع أحد الزوجين " ولها 6 صور " المسألة الخامسة: أولاد العمومة والخؤولة " ~~يرثون حينما لا يكون أحد من العمومة والخؤولة " وهم اما منفردون أو مجتمعون ~~مع بعضهم البعض وتستثنى من ذلك صورة واحدة وهي المسألة السابعة الآتية " ~~ولها 3 صور " المسألة السادسة: أولاد العمومة أو أولاد الخؤولة أو هما معا ~~مع أحد الزوجين " ولها 6 صور " المسألة السابعة: ابن عم لأبوين مع عم الأب ~~المسألة الثامنة: إذا لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم قام عمومة ~~وخؤولة أب الميت وأمه مقامهم في الميراث " ولها 3 صور " المسألة التاسعة: ~~عمومة وخؤولة أب الميت أو أمه أو هما معا مع أحد الزوجين " ولها 6 صور " ~~المسائل والصور الرقم العام " المسألة الأولى " الوارث العمومة فقط " ~~الصورة 1 " الوارث عمومة لأبوين فإن لم يكونوا فلأب 175 " الصورة 2 " ~~الوارث عمومة الأم 176 الرقم العام " الصورة 3 " الوارث عمومة لأبوين فإن ~~لم يكونوا فلأب مع عمومة لأم 177 المسألة الثانية: الوارث الخؤولة فقط " ~~الصورة 1 ": الوارث خؤولة لأبوين فقط أو لأب فقط أو هما معا 178 ~~PageV00P018 # الرقم العام " الصورة 2 ": الوارث خؤولة لأم فقط 179 " الصورة 3 ": ~~الوارث خؤولة لأبوين ولأب ولأم 180 المسألة الثالثة: اجتماع الخؤولة مع ~~العمومة " الصورة 1 ": الوراث عمومة وخؤولة سواء كان كل منهما لأبوين أو ~~لأب أو لأم أو مع بعضهم البعض 181 المسألة الرابعة: عمومة أو خؤولة أو هما ~~معا مع أحد الزوجين " الصورة 1 ": الوارث عمومة وزوج 182 " الصورة 2 ": ~~الوارث عمومة وزوجة 183 " الصورة 3 ": الوارث خؤولة وزوج 184 " الصورة 4 ": ~~الوارث خؤولة ms015 وزوجة 185 " الصورة 5 ": الوارث عمومة وخؤولة وزوج 186 " ~~الصورة 6 ": الوارث عمومة وخؤولة وزوجة 187 المسألة الخامسة: أولاد العمومة ~~والخؤولة يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم عند فقدهم كلهم ويستثنى من ذلك صورة ~~واحدة وهي ان يترك الميت ابن عم لأبوين وعما لأب فان ابن العم هنا يمنع ~~العم وسنفرد لهذا الاستثناء مسألة مستقلة هي المسألة السابعة الآتية. # " الصورة 1 ": الوارث أولاد العمومة فقط 188 " الصورة 2 ": الوارث أولاد ~~الخؤولة فقط 189 الرقم العام " الصورة 3 ": الوارث أولاد العمومة وأولاد ~~الخؤولة 190 المسألة السادسة: أولاد العمومة أو أولاد الخؤولة أو هما معا ~~مع أحد الزوجين " الصورة 1 ": الوارث أولاد العمومة مع زوج 191 " الصورة 2 ~~": الوارث أولاد العمومة مع زوجة 192 " الصورة 3 ": الوارث أولاد الخؤولة ~~مع زوج 193 " الصورة 4 ": الوارث أولاد الخؤولة مع زوجة 194 " الصورة 5 ": ~~الوارث أولاد الخؤولة وأولاد العمومة مع زوج 195 " الصورة 6 ": الوارث ~~أولاد الخؤولة وأولاد العمومة مع زوجة 196 المسألة السابعة: إذا ترك الميت ~~ابن عم لأبوين وعما لأب منع ابن العم لأبوين العم لأب عن الميراث واختص ابن ~~العم به ولا يرث معه العم لأب أصلا. # ولو كان مع العم لأب خال أو خالة أو عم لأبوين منعا ابن العم لأبوين ~~واختصا بالميراث. ولو تعدد ابن العم مع العم لأب أو تعدد العم لأب مع ابن ~~العم لأبوين أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول خلاف 197 المسألة ~~الثامنة: إذا لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم قام عمومة وخؤولة ~~أب الميت وأمه مقامهم في الميراث. PageV00P019 # الرقم العام " الصورة 1 ": الوارث عمومة وخؤولة أب الميت، أو عمومة أب ~~الميت فقط أو خؤولة أب الميت فقط 198 " الصورة 2 ": الوارث عمومة وخؤولة أم ~~الميت، أو عمومة أم الميت فقط أو خؤولة أم الميت فقط 199 " الصورة 3 ": ~~الوارث عمومة وخولة أب الميت " أو أحدهما " مع عمومة وخؤولة أم الميت " أو ~~أحدهما " 200 المسألة التاسعة: عمومة وخؤولة أب الميت وأمه مع ms016 أحد الزوجين ~~" الصورة 1 ": الوارث عمومة وخؤولة أب الميت " أو أحدهما " مع زوج 201 ~~الرقم العام " الصورة 2 ": الوارث عمومة وخؤولة أب الميت " أو أحدهما " مع ~~زوجة 202 " الصورة 3 ": الوارث عمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما " مع زوج ~~203 " الصورة 4 ": الوارث عمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما " مع زوجة 204 ~~" الصورة 5 ": الوارث عمومة وخؤولة أب الميت " أو أحدهما " مع عمومة وخؤولة ~~أم الميت " أو أحدهما " مع زوج 205 " الصورة 6 ": الوارث عمومة وخؤولة أب ~~الميت " أو أحدهما " مع عمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما " مع زوجة 206 ~~تنبيه: # قد يجتمع للوارث سببان أو أكثر للميراث فإن لم يمنع أحدهما من الآخر ورث ~~بهما " أو بها " وإلا فيرث بالمانع دون الممنوع. # الطبقة الرابعة ولاء العتق 207 الطبقة الخامسة ولاء ضمان الجريرة 208 ~~الطبقة السادسة ولاء الإمامة 209 الملحق: # ارث الغرقى والمهدوم عليهم، ومن ألحق بهم ارث الخنثى PageV00P020 # " المسألة الأولى " أولاد فقط. # " الصورة الأولى " " الرقم العام 1 " الوارث ولد ذكر أو ذكور أو ذكور ~~وإناث. # كيفية التقسيم: للذكر المنفرد تمام المال بالقرابة وللذكور كذلك، يقسم ~~بينهم بالتساوي وللذكور والإناث تمام المال بالقرابة أيضا، يقسم بينهم ~~للذكر مثل حظ الأنثيين. # مثال ذلك: لو ترك الميت 36 دينارا. # أ - فإن كان الوارث ذكرا واحدا فالمال كله له، وان كانوا ذكرين فلكل 18 ~~وان كانوا 3 فلكل 12، وهكذا. # ب - ولو كان الوارث ذكرا وأنثى قسمت 36 م 3 عدد حصصهم = 12 فللذكر حصتان ~~24 وللأنثى حصة 12، ولو كان الوارث ذكرين وأنثيين قسمت 36 م 6 عدد حصصهم = ~~6 فلكل ذكر 12 ولكل أنثى 6، ولو كان الوارث ذكرا وأنثيين قسمت 36 م 4 عدد ~~حصصهم = 9 فللذكر 18 ولكل أنثى 9، وهكذا دائما تقسم التركة مع تعدد الأولاد ~~على عددهم مع اتحادهم في الذكورة وعلى عدد حصصهم مع اختلافهم فيها. # " الصورة الثانية " " الرقم العام 2 " الوارث بنت واحدة. PageV00P021 # كيفية التقسيم: لها النصف فرضا (1)، والباقي ردا بالقرابة. # PageV00P022 # مثال ذلك: لو ترك الميت 100 دينار فلها ms017 50 فرضا و 50 ردا. # " الصورة الثالثة ": " الرقم العام 3 " الوارث بنتان فصاعدا. # كيفية التقسيم: لهما أو لهن الثلثان فرضا، والباقي ردا، بالقرابة، يقسم ~~بينهما أو بينهن بالتساوي. # مثال ذلك: لو ترك الميت 36 دينارا فإن كان الوارث بنتين فقط فلهما 24 ~~فرضا و 12 ردا بالقرابة، ويقسم بينهما بالتساوي فلكل واحدة 18، ولو كن 3 ~~فلكل 12، وهكذا تقسم دائما على عددهن. # " المسألة الثانية " " أولاد مع أحد الزوجين " " الصورة 1 " " الرقم ~~العام 4 " الوارث ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث، مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج الربع بالفرض، والباقي لمشاركه بالقرابة، فإن كان ~~المشارك ذكرا واحدا فالباقي كله له، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي، وان ~~كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. PageV00P023 # مثال ذلك: لو ترك الميت 600 دينار فللزوج ربعها 150، والباقي وهو 450 كله ~~للولد الذكر ان كان واحدا، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي، فلو كانوا ~~ذكرين قسمت 450 م 2 عدد الوراث فلكل 225، ولو كانوا 3 فلكل 150 وهكذا. وان ~~كانوا ذكورا وإناثا فبينهم بالتفاضل، فلو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 450 م 5 ~~عدد حصصهم = 90، فلكل ذكر 180 وللأنثى 90، ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت ~~450 م 6 عدد حصصهم = 75، فلكل ذكر 150 ولكل أنثى 75 ولو كانوا 3 ذكور و 3 ~~إناث قسمت 450 م 9 عدد حصصهم = 50، فلكل ذكر 100 ولكل أنثى 50 وهكذا. # " الصورة 2 " " الرقم العام 5 " الوارث ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث، ~~مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، والباقي لمشاركها ~~بالقرابة، فإن كان ولدا ذكرا فالباقي كله له، وان كان " الذكر " متعددا ~~فبينهم بالتساوي، وان كانوا ذكورا وإناثا فبينهم بالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 600 دينار كان ثمنها للزوجة 75، والباقي وهو 525 ~~للولد الذكر ان كان واحدا، وللذكور مع تعددهم بالتساوي، فلو كانوا ذكرين ~~فلكل 500 / 262، ولو كانوا 3 فلكل 175، وهكذا. ولو كانوا ذكورا وإناثا ~~فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين و 3 إناث قسمت 525 م 7 عدد حصصهم ms018 = 75 فلكل ذكر ~~150 ولكل أنثى 75، وكذا لو كانوا 3 ذكور وأنثى أو ذكرا و 5 إناث. # ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 525 م 5 عدد حصصهم = 105، فلكل ذكر 210 ~~وللأنثى 105، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت ~~525 م 4 عدد حصصهم = 250 / 131 فللذكر 500 / 262 ولكل أنثى PageV00P024 # 250 / 131، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 525 م 3 عدد حصصهم = 175، فللذكر ~~350 وللأنثى 175، وهكذا. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 120 دينارا ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 75، لأنها لا ترث من الأرض شيئا وأضفت قيمة ~~الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة وقسمتها كما تقدم. # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو 75 كله لها، وان كن 2 فلكل 500 / ~~37، ولو كن 3 فلكل 25، ولو كن 4 فلكل 750 / 18، وان كن أكثر من ذلك كما قد ~~يتفق فتقسم دائما على عددهن. # " الصورة 3 " " الرقم العام 6 " الوارث بنت واحدة مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج الربع بالفرض، وللبنت الواحدة النصف فرضا والباقي ~~ردا. # مثال ذلك: لو ترك الميت 16 دينارا كان ربعها للزوج 4، وللبنت نصفها 8 ~~والباقي وهو 4 يرد على البنت بالقرابة. # " الصورة 4 " " الرقم العام 7 " الوارث بنت واحدة مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، وللبنت النصف فرضا ~~والباقي ردا. # مثال ذلك: لو ترك الميت 48 دينارا كان للزوجة ثمنها 6، وللبنت نصفها فرضا ~~وهو 24 والباقي ردا وهو 18، فتكون حصتها حينئذ 42. PageV00P025 # هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار مثلا، ~~أبقيت حصة الزوجة كما هي 6، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة الأرض ~~إلى حصة البنت النصف فرضا والباقي ردا، فتكون حصتها حينئذ 42 + 600 = 642. # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو 6 كله لها، ولو كن 2 فلكل 3، ولو ~~كن 3 فلكل 2، ولو كن 4 فلكل 500 / 1، ولو كن أكثر من ms019 ذلك كما قد يتفق فتقسم ~~الثمن دائما على عددهن. # " الصورة 5 " " الرقم العام 8 " الوارث بنتان فصاعدا مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج الربع بالفرض، وللبنتين فصاعدا الثلثان فرضا ~~والباقي ردا، يقسم بينهما أو بينهن بالتساوي. # مثال ذلك: لو ترك الميت 24 دينارا كان للزوج ربعها 6، وللبنتين فصاعدا ~~ثلثاها 16، والباقي وهو 2 يرد على البنتين فصاعدا، فمجموع حصتهن فرضا وردا ~~18 يقسم بينهن بالتساوي، فلو كن 2 فلكل 9، ولو كن 3 فلكل 6، ولو كن 4 فلكل ~~500 / 4 وهكذا. # " الصورة 6 " " الرقم العام 9 " الوارث بنتان فصاعدا مع زوجة كيفية ~~التقسيم: للزوجة من غير الأرض الثمن فرضا، وللبنتين فصاعدا الثلثان فرضا ~~والباقي ردا، يقسم ذلك بينهن بالتساوي. # مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا كان للزوجة ثمنها 30، وللبنتين ~~PageV00P026 # فصاعدا الثلثان 160 فرضا والباقي وهو 50 ردا، فتكون حصتهن 160 + 50 = 210 ~~تقسم بينهن بالتساوي، فلو كن 2 فلكل 105، ولو كن 3 فلكل 70، ولو كن 4 فلكل ~~500 / 52 وهكذا. # هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 30 دينارا مثلا ~~أبقيت حصة الزوجة كما هي 30، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة الأرض ~~إلى حصة البنتين فصاعدا 20 فرضا والباقي ردا، فتكون حصتهن 210 + 30 = 240 ~~تقسمها بينهن بالتساوي كما ذكرنا، فلو كن 2 فلكل 120 ولو كن 3 فلكل 80 ~~وهكذا. # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن " 30 " كله لها، ولو كن 2 فكل 15، ولو ~~كن 3 فلكل 10، ولو كن 4 فلكل 500 / 7، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق ~~فتقسم الثمن على عددهن دائما. # " المسألة الثالثة: أحد الأبوين أو هما معا " " الصورة 1 " " الرقم العام ~~10 " الوارث أب فقط. # كيفية التقسيم: للأب جميع التركة بالقرابة. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1000 دينار كانت كلها لأبيه. # " الصورة 2 " " الرقم العام 11 " الوارث أم فقط كيفية التقسيم: للام ثلث ~~التركة بالفرض، والباقي ردا. PageV00P027 # مثال ذلك: لو ترك الميت 9 دنانير كان للام ثلثها بالفرض ms020 3، والباقي وهو 6 ~~يرد عليها بالقرابة. # " الصورة 3 " " الرقم العام 12 " الوارث أبوان فقط كيفية التقسيم: للأم ~~الثلث بالفرض ان لم يكن للميت اخوة أو أخوات تتوفر فيهم شروط الحجب (1) ~~والباقي للأب بالقرابة، ولو كان للميت اخوة أو أخوات تتوفر فيهم شروط الحجب ~~فللأم السدس بالفرض والباقي للأب بالقرابة، ولا يرث اخوة الميت أو أخواته ~~شيئا وان حجبوا الأم عن الثلث إلى السدس، لأنهم كالأجداد من الطبقة الثانية ~~والأم من الطبقة الأولى. # مثال ذلك: لو ترك الميت 900 دينار كان للام مع عدم الحاجب الثلث # PageV00P028 # 300 بالفرض و 600 للأب بالقرابة. ومع الحاجب للأم السدس بالفرض 150 ~~والباقي وهو 750 للأب بالقرابة، ولا يرث اخوة الميت أو أخواته شيئا وان ~~حجبوا الأم عن 300 إلى 150. # " المسألة الرابعة: أحد الأبوين أو كلاهما مع أحد الزوجين " " الصورة 1 " ~~" الرقم العام 13 " الوارث أب أو أم مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للأب بالقرابة، أو للام ثلث ~~بالفرض والباقي ردا. # مثال ذلك: لو ترك الميت 90 دينارا كان للزوج نصفها 45، والباقي وهو 45 ~~للأب بالقرابة، أو للأم الثلث بالفرض 30 والباقي 15 بالقرابة. # " الصورة 2 " " الرقم العام 14 " الوارث أب أو أم مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأب ~~بالقرابة، أو للام ثلثه فرضا والباقي ردا. # مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا كان للزوجة ربعها 60، وللأب أو الأم ~~الباقي وهو 180 أما بالقرابة أو بالفرض والقرابة. # هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 100 دينار مثلا، ~~أبقيت حصة الزوجة كما هي 60، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة الأرض ~~إلى حصة الأب بالقرابة أو إلى حصة الأم بالفرض والقرابة، فتكون PageV00P029 # حصته أو حصتها 180 + 100 = 280. # ثم إن الزوجة لها الربع 60 ان كانت واحدة، ولو كن 2 فلكل 30، ولو كن 3 ~~فلكل 20، ولو كن 4 فلكل 15، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع ~~على عددهن دائما. ms021 # " الصورة 3 " " الرقم العام 15 " الوارث أبوان مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللأم الثلث كذلك مع عدم وجود اخوة ~~للميت تتوفر فيهم شروط الحجب (1) وإلا فلها السدس بالفرض والباقي على ~~الفرضين للأب بالقرابة. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوج نصفها 600، وللأم مع عدم ~~الحاجب ثلثها 400، ومع الحاجب سدسها 200، والباقي للأب وهو 200 في صورة عدم ~~الحاجب للام، و 400 في صورة وجود الحاجب لها. # " الصورة 4 " " الرقم العام 16 " الوارث أبوان مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللأم الثلث كذلك مع ~~عدم وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب (2) والا فلها السدس بالفرض، ~~والباقي في الفرضين للأب بالقرابة. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوجة ربعها 300، وللأم # PageV00P030 # ثلثها مع عدم الحاجب 400، وسدسها مع الحاجب وهو 200، وللأب الباقي وهو في ~~صورة عدم الحاجب 500 وفي صورة وجوده 700. # هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 6000 دينار مثلا ~~أبقيت حصة الزوجة كما هي 300، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة ~~الأرض إلى كل التركة فتكون 1200 + 6000 = 7200، ثم تعطي الزوجة ربع غير ~~الأرض " أي ربع 1200 " وهو 300، وتعطي الأم مع عدم الحاجب لها ثلث كل ~~التركة " أي ثلث 7200 " وهو 2400، ومع الحاجب لها سدسها وهو 1200 وللأب مع ~~عدم الحاجب 4500 ومع الحاجب 5700. # كما لك أن تقسم قيمة الأرض بمفردها على 3 في صورة عدم وجود الحاجب، فتعطي ~~الأم أحدها وتضيفه إلى حصتها من غير الأرض فتكون 400 + 2000 = 2400، ~~والباقي وهو 4000 للأب تضيفه إلى حصته من غير الأرض فتكون 500 + 4000 = ~~4500، وتقسمها على 6 في صورة وجود الحاجب فتعطي الأم سدسها وتضيفه إلى ~~حصتها من غير الأرض فتكون 200 + 1000 = 1200، والباقي وهو 5000 للأب تضيفه ~~إلى حصته من غير الأرض فتكون 700 + 5000 = 5700. # وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة لتكون 900 + ~~6000 = 6900، ثم تعطي الأم ثلثها 2300 أو ms022 سدسها 1150، والباقي للأب، وانما ~~ليس لك ذلك لان ذا الفرض انما يأخذ فرضه بالنسبة إلى كل التركة بما فيها ~~حصة الزوجة، فللأم ثلث 7200 لا ثلث 6900 أو سدس 7200 لا سدس 6900. كما أن ~~من له الباقي وهو الأب له الباقي بعد حصة الزوجة وبعد أخذ ذي الفرض فرضه ~~بالنسبة إلى كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بعد أخذ ذي الفرض فرضه ~~بالنسبة إلى تركة ليس فيها حصة PageV00P031 # الزوجة. # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 300 كله لها، ولو كن 2 فلكل 150، ~~ولو كن 3 فلكل 100، ولو كن 4 فلكل 75، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق ~~فتقسم الربع دائما على عددهن. # " المسألة الخامسة: أحد الأبوين مع أولاد الميت " " الصورة 1 " " الرقم ~~العام 17 " الوارث أب أو أم، مع ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث. # كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، والباقي للولد الذكر أو ~~الذكور أو الذكور والإناث بالقرابة، فإن كان الولد الذكر واحدا فالباقي كله ~~له. # وان كان متعددا فبينهم بالتساوي، وان كانوا ذكورا وإناثا فبينهم ~~بالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب أو الأم سدسها 300 والباقي ~~وهو 1500 للولد الذكر إن كان واحدا، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي فلو ~~كانوا ذكرين فلكل 750، ولو كانوا 3 فلكل 500 وهكذا. ولو كانوا ذكورا وإناثا ~~فبينهم بالتفاضل، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1500 م 3 عدد حصصهم = 500، ~~فللذكر 1000 وللأنثى 500. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1500 م 5 عدد حصصهم = ~~300، فلكل ذكر 600 وللأنثى 300 وكذا لو كانا ذكرا و 3 إناث. ولو كانوا ذكرا ~~وأنثيين قسمت 1500 م 4 عدد حصصهم = 375، فللذكر 750 ولكل أنثى 375، وهكذا ~~تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على عدد الوراث ومع الاختلاف فيها على ~~عدد حصصهم. PageV00P032 # " الصورة 2 " " الرقم العام 18 " الوارث أب أو أم، مع بنت واحدة. # كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللبنت النصف كذلك ويقسم ~~الباقي أرباعا، أحدها للأب أو ms023 الأم والباقي للبنت. # مثال ذلك: لو ترك الميت 24 دينارا كان للبنت نصفها 12، وللأب أو الأم ~~سدسها 4، ويقسم الباقي وهو 8 أرباعا = 2، أحدها للأب أو الأم فتكون حصته أو ~~حصتها 4 + 2 = 6، والباقي وهو 6 للبنت فمجموع حصتها 12 + 6 = 18. # ولك أن تقسم التركة هنا رأسا م 4 = 6، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا ~~والباقي وهو 18 للبنت كذلك. # " الصورة 3 " " الرقم العام 19 " الوارث أب أو أم مع بنتين فصاعدا. # كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللبنتين فصاعدا الثلثان ~~كذلك، ويقسم الباقي أخماسا، أحدها للأب أو الأم بالقرابة، والباقي للبنتين ~~فصاعدا كذلك. # مثال ذلك: لو ترك الميت 30 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 5، وللبنتين ~~فصاعدا ثلثاها 20، والباقي وهو 5 يرد عليهما بنسبة حصصهما 5 م 5 = 1 أحدها ~~للأب أو الأم فتكون حصته أو حصتها 5 + 1 = 6 فرضا وردا، والباقي وهو 4 ~~للبنتين فصاعدا فتكون حصتهما أو حصتهن 20 + 4 = 24 فرضا وردا تقسمها بينهما ~~أو بينهن بالتساوي، فلو كن 2 فلكل 12، ولو كن 3 فلكل PageV00P033 # 8، ولو كن 4 فلكل 6، وهكذا. # ولك أن تقسم التركة أخماسا من أول الأمر 30 م 5 = 6، أحدها للأب أو الأم ~~فرضا وردا، والباقي وهو 24 للبنتين فصاعدا كذلك. # " المسألة السادسة: أبوان مع أولاد الميت ". # " الصورة 1 " " الرقم العام 20 " الوارث أبوان، مع ولد ذكر أو ذكور أو ~~ذكور وإناث. # كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، والباقي للولد الذكر ~~فصاعدا، أو للذكر والأنثى فصاعدا بالقرابة، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا ~~فللذكر المنفرد تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ~~وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300، وللأم كذلك 300، ~~والباقي 1200 للولد الذكر ان كان واحدا، وإن كان أكثر فبينهم بالتساوي، فلو ~~كانوا ذكرين فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، ولو كانوا 4 فلكل 300، وهكذا ~~تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على عدد الوراث. ولو كانوا ذكورا وإناثا ~~فللذكر مثل حظ الأنثيين، فلو ms024 كانوا ذكرا وأنثى قسمت الباقي وهو 1200 م 3 ~~عدد حصصهم = 400، فللذكر 800 وللأنثى 400، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1200 ~~م 5 عدد حصصهم = 240، فلكل ذكر 480 وللأنثى 240 وكذا لو كانوا ذكرا و 3 ~~إناث، وهكذا تقسم دائما مع الاختلاف على عدد الحصص. PageV00P034 # " الصورة 2 " " الرقم العام 21 " الوارث أبوان وبنت واحدة مع عدم وجود ~~أخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب (1). # كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، وللبنت النصف كذلك، ويقسم ~~السدس الباقي أخماسا " بنسبة الحصص " ثلاثة منه للبنت وواحد للأب وواحد ~~للام. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للأب سدسها 200، وللأم كذلك 200، ~~وللبنت نصفها 600، ويقسم السدس الباقي وهو 200 أخماسا = 40 الخمس الواحد، ~~ثلاثة منه للبنت مع نصفها = 720، واثنان منه للأبوين مع حصتهما فتكون حصة ~~كل واحد منهما 240. # ولك في المقام تقسيم التركة من أول الأمر أخماسا 1200 م 5 = 240 ثلاثة ~~منها للبنت فرضا وردا، 240 × 3 = 720، ولكل من الأب واللام خمس واحد كذلك، ~~فللأب 240 وللأم 240. # " الصورة 3 " " الرقم العام 22 " الوارث أبوان وبنت واحدة مع وجود اخوة ~~للميت تتوفر فيهم شروط الحجب (2). # PageV00P035 # كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، وللبنت النصف كذلك. # والمشهور (1) ان الباقي يرد على البنت والأب أرباعا " بنسبة حصتهما " ~~ثلاثة للبنت وواحد للأب، واما الأم فلا يرد عليها، لان الإخوة في المقام ~~يحجبونها عن الرد. # القول الثاني (2): ان الباقي يرد أخماسا، اثنان منها للأبوين، وثلاثة ~~للبنت، ولا اثر لوجود الإخوة في المقام. # القول الثالث (3): الاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين البنت والأب من جهة، ~~وبين الأم من جهة أخرى، بالنسبة لحصتها من الرد لو كان يرد عليها. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار فللبنت نصفها 600، وللأم سدسها 200، ~~وللأب كذلك 200، والباقي وهو 200. # 1 - المشهور انه يقسم أرباعا 200 م 4 = 50، ثلاثة منه للبنت فيكون مجموع ~~حصتها 600 + 150 = 750، وواحد للأب فتكون صحته 200 + 50 = 250، وتبقى حصة ~~الأم كما هي 200. # 2 - يقسم الباقي أخماسا 200 م 5 = 40، للبنت ثلاثة منها فيكون مجموع ms025 ~~حصتها 600 + 120 = 720، وللأب أحدها وللأم كذلك، فتكون حصة الأب 200 + 40 = ~~240، وحصة الأم 200 + 40 = 240، ولا اثر لوجود الإخوة من الأم في ذلك. # PageV00P036 # 3 - الاحتياط وجوبا بالمصالحة بالنسبة لحصة الأم من الرد " وهي 40 " بين ~~البنت وبين الأم بالنسبة إلى 30 من الرد على البنت، وبين الأم والأب ~~بالنسبة إلى 10 من الرد عليه، وهو معنى المصالحة فيما به التفاوت بين السدس ~~" الذي هو 200، أي فرض الأم من دون رد " والخمس (1) " وهو 240 " أي فرض ~~الأم لو كان يرد عليها كما يرد على غيرها، فلو تصالحت الأم مع البنت والأب ~~على نسبة النصف كان لها 15 من 30 و 5 من 10 ومجموع ذلك 20 فتكون حصة البنت ~~حينئذ 600 + 135 = 735، وحصة الأب 200 + 45 = 245، وحصة الأم 200 + 20 = ~~220. # " الصورة 4 " " الرقم العام 23 " الوارث أبوان، وبنتان فصاعدا. # كيفية التقسيم: لكل واحد من الأبوين السدس بالفرض، وللبنتين فصاعدا ~~الثلثان كذلك، يقسم بينهما أو بينهن بالتساوي. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300، وللأم كذلك 300، ~~وللبنتين فصاعدا الثلثان 1200، فلو كن 2 فلكل 600، ولو كن 3 فلكل 400، ولو ~~كن 4 فلكل 300، وهكذا تقسم دائما على عددهن. # " المسألة السابعة: أحد الأبوين وأولاد وزوج أو زوجة " " الصورة 1 " " ~~الرقم العام 24 " الوارث أب أو أم، وولد ذكر فأكثر أو ذكور وإناث، مع زوج. # PageV00P037 # كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوج الربع كذلك والباقي ~~للأولاد بالقرابة، فإن لم يكن إلا ولد ذكر فالباقي كله له، وان كان أكثر من ~~ذلك فالباقي بينهم بالتساوي، وان كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم ~~بالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 72 دينارا فللأب أو الأم سدسها 12، وللزوج ربعها ~~18، والباقي وهو 42. # أ - للولد الذكر ان كان واحدا، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي، فلو ~~كانوا ذكرين فكل 21، ولو كانوا 3 فلكل 14، ولو كانوا 4 فلكل 500 / 10، ~~وهكذا تقسم دائما على عددهم. # ب - ولو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر 28 وللأنثى 14 حاصل تقسيم 42 على عدد ~~حصصهم، وهي ms026 3 اثنتان للذكر وواحدة للأنثى. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 42 ~~م 6 عدد حصصهم = 7، فلكل ذكر 14 ولكل أنثى 7، وكذا لو كانوا ذكرا و 4 إناث، ~~ولو كانوا ذكرين و 3 إناث قسمت 42 م 7 عدد حصصهم = 6 فلكل ذكر 12 ولكل أنثى ~~6، وهكذا تقسم دائما على عدد حصصهم لا على عددهم. # " الصورة 2 " " الرقم العام 25 " الوارث أب أو أم، وولد ذكر فأكثر أو ~~ذكور وإناث، مع زوجة. # كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض وللزوجة " من غير الأرض " ~~الثمن كذلك، والباقي للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث بالقرابة، ~~فإن لم يكن إلا ذكر فقط فالباقي كله له، وان كان الوارث ذكورا فالباقي ~~بينهم بالتساوي، وان كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم بالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 144 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 24 ~~PageV00P038 # وللزوجة ثمنها 18، والباقي 102. # أ - للولد الذكر ان كان واحدا، وان كان أكثر من واحد فبينهم بالتساوي، ~~فلو كانوا ذكرين فلكل 51، ولو كانوا 3 فلكل 34، ولو كانوا 4 فلكل 500 / 25، ~~وهكذا تقسم دائما على عددهم. # ب - وان كانوا ذكورا وإناثا قسمت الباقي بينهم بالتفاضل، فان كانوا ذكرا ~~وأنثى قسمت 102 م 3 عدد حصصهم = 34، فللذكر 68 وللأنثى 34. ولو كانوا ذكرين ~~وأنثيين قسمت على 102 م 6 عدد حصصهم = 17، فلكل ذكر 34، ولكل أنثى 17، وكذا ~~لو كانوا ذكرا و 4 إناث. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 102 م 4 عدد حصصهم = ~~500 / 25، فللذكر 51 ولكل أنثى 500 / 25، وهكذا تقسم دائما على عدد الحصص ~~لا على عدد الوراث. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها " 60 " دينارا ~~مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 18، لأنها لا ترث من الأرض شيئا وأضفت قيمة ~~الأرض إلى كل التركة بما فيها حصة الزوجة فتكون 144 + 60 = 204، فللزوجة ~~منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 144 " وهو 18 وللأب أو الأم سدس كل التركة أي ~~سدس 204 وهو 34، والباقي وهو 152 للذكر أو الذكور أو ms027 الذكور والإناث يقسم ~~بينهم كما ذكرنا. # وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار ~~انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 126 + 60 = 186 ثم تقسيمها م 6 = 31، ~~أحدها للأب أو الأم، والباقي وهو 155 للأولاد. وانما ليس لك ذلك لان حصة ~~صاحب الفرض وهو الأب أو الأم سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس ~~204 وهو 34 " لا بدونها " اي لا سدس 186 الذي هو 31 ". # نعم لك أن تقسم قيمة الأرض بمفردها م 6 = 10 أحدها للأب أو الأم ~~PageV00P039 # والباقي وهو 50 للأولاد، وتضيف حصة كل واحد منهم من الأرض إلى حصة من غير ~~الأرض، فتكون حصة الأب أو الأم 24 + 10 = 34 وحصة الأولاد 102 + 50 = 152، ~~لما تقدم أيضا، فان حصة الأب أو الأم سدس كل التركة وسدسها 34 كما أن حصة ~~الأولاد الباقي بعد ثمن الزوجة من غير الأرض وسدس الأب أو الأم من كل ~~التركة بما فيها حصة الزوجة، والباقي كما تقدم 152. # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو 18 كله لها، ولو كن 2 فلكل 9 ولو ~~كن 3 فلكل 6، ولو كن 4 فلكل 500 / 4، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم ~~الثمن دائما على عددهن. # " الصورة 3 " " الرقم العام 26 " الوارث أب أو أم وبنت واحدة مع زوج. # كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوج الربع كذلك وللبنت ~~النصف بالفرض أيضا، ويرد الباقي " بالقرابة " أرباعا على الأب أو الأم ~~والبنت - بنسبة حصصهم - أحدها للأب أو الأم، وثلاثة للبنت، ولا يرد على ~~الزوج. # مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 80 وللزوج ~~ربعها 120، وللبنت نصفها 240، ويقسم الباقي " وهو 40 " أرباعا " بنسبة ~~الأسداس التي ترثها البنت وهي 3 والأب أو الأم وهو سدس واحد، ومجموعها 4 ~~أسداس " فللأب أو الأم من 40 عشرة، فتكون مجموع حصته أو حصتها 80 + 10 = ~~90، وللبنت 30 فتكون مجموع حصتها 240 + 30 = 270. # ولك بعد ms028 اخراج حصة الزوج وهي الربع 120 تقسيم الباقي رأسا على 4 " 480 - ~~120 = 360 م 4 = 90 الربع الواحد، فللأب أو الأم أحدها 90 فرضا PageV00P040 # وردا، وثلاثة منها للبنت وهي 90 × 3 = 270 فرضا وردا أيضا. # " الصورة 4 " " الرقم العام 27 " الوارث أب أو أم، وبنت واحدة، مع زوجة. # كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوجة من غير الأرض الثمن ~~كذلك، وللبنت النصف بالفرض أيضا، ويرد الباقي " بالقرابة " أرباعا على الأب ~~أو الأم وعلى البنت - بنسبة حصصهم - ولا يرد على الزوجة، فللأب أو الأم ~~أحدها، والباقي للبنت. # مثال ذلك: لو ترك الميت 960 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 160 وللزوجة ~~ثمنها 120، وللبنت نصفها 480، والباقي هو 200 يقسم أرباعا " حسب حصص البنت ~~التي هي ثلاثة أسداس وحصة الأب أو الأم وهي سدس فالمجموع 4 أسداس " فللأب ~~أو الأم من 200 خمسون تضاف إلى حصته أو حصتها التي هي 160 فيكون المجموع ~~210، وللبنت 150 من 200 تضاف إلى حصتها أيضا فتكون 480 + 150 = 630. # ولك تقسيم التركة بعد إخراج حصة الزوجة أرباعا، أحدها للأب أو الأم فرضا ~~وردا، وثلاثة للبنت كذلك 960 - 120 ثمن الزوجة = 840 م 4 = 210 أحد هذه ~~الأرباع للأب أو الأم، وثلاثة للبنت 210 × 3 = 630. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 840 دينارا ~~مثلا كانت حصة الزوجة كما هي 120، لأنها لا ترث من الأرض شيئا وأضفت قيمة ~~الأرض إلى كل التركة فتكون 960 + 840 = 1800، ثم تعطي الزوجة ثمن غير الأرض ~~أي ثمن 960 وهو 120، وتعطي الأب أو الأم سدس كل التركة أي سدس 1800 وهو ~~300، وتعطي البنت نصف التركة وهو 900 PageV00P041 # والباقي وهو 480 يقسم أرباعا = 120، أحدها للأب أو للام فتكون حصته أو ~~حصتها 300 + 120 = 420، وثلاثة منها للبنت 360 فتكون حصتها 900 + 360 = ~~1260. # ولك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة لتكون 840 + 840 ~~= 1680 ثم تقسمها م 4 = 420، أحدها للأب أو الأم، والباقي للبنت وهو ms029 1260، ~~كما لك أن تقسم نفس قيمة الأرض م 4 = 210، أحدها للأب أو اللام تضاف لحصته ~~أو حصتها من غير الأرض فتكون 210 + 210 = 420 وثلاثة منها للبنت 630 تضاف ~~لحصتها من غير الأرض، فتكون 630 + 630 = 1260. # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن " 120 " كله لها، وان كن 2 فلكل 60 ~~وان كن 3 فلكل 40، وان كن 4 فلكل 30، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم ~~الثمن دائما عليهن بالتساوي. # " الصورة 5 " " الرقم العام 28 " الوارث أب أو أم، وبنتان فصاعدا، مع ~~زوج. # كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوج الربع كذلك وللبنتين ~~فصاعدا الباقي، فيرد النقص عليهن، لان حصتهن الثلثان وما يصل لهن أقل من ~~ذلك بنصف سدس التركة. وعلى كل حال يقسم الباقي بينهن بالتساوي. # مثال ذلك: لو ترك الميت 72 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 12 وللزوج ~~ربعها 18، والباقي وهو 42 للبنتين فصاعدا، وهو أقل من الثلثين " فرضهن " ~~بستة دنانير، فلو كانت البنات 2 فلكل 21، ولو كن 3 فلكل 14، ولو ~~PageV00P042 # كن 4 فلكل 500 / 10 حاصل تقسيم 42 عليهن بالتساوي. # " الصورة 6 " " الرقم العام 29 " الوارث أب أو أم، وبنتان فصاعدا، مع ~~زوجة. # كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوجة من غير الأرض الثمن ~~كذلك، وللبنتين فصاعدا الثلثان كذلك أيضا، ويرد الباقي " بالقرابة " على ~~الأب أو الأم والبنتين فصاعدا بنسبة حصصهم " أخماسا " حيث إن الثلثين 4 ~~أسداس، وسدس الأب أو الأم هو الخامس. ثم تقسم حصة البنتين فصاعدا بينهما، ~~أو بينهن بالتساوي. # مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 80 وللزوجة ~~ثمنها 60، وللبنتين فصاعدا ثلثاها 320، ومجموع ذلك 460، فالباقي 20 يقسم ~~أخماسا أحدها للأب أو الأم، والأربعة الباقية للبنتين فصاعدا فتكون حصة ~~الأب أو الأم 80 + 4 = 84، وتكون حصة البنتين فصاعدا 320 + 16 = 336، فلو ~~كانت البنات اثنتين فلكل 168، ولو كن 3 قسمت 336 على 3 عددهن فلكل واحدة ~~منهن 112، ولو كن 4 فلكل واحدة 84، وهكذا تقسم دائما على ms030 عددهن. # ولك تقسيم التركة بعد اخراج حصة الزوجة أخماسا 420 م 5 = 84 فللأب أو ~~الأم أحد هذه الأخماس فرضا وردا، وللبنتين فصاعدا الأربعة الباقية 336 فرضا ~~وردا أيضا. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 180 دينارا ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 60، لأنها لا ترث من الأرض شيئا وأضفت قيمة ~~الأرض إلى حصة البنتين فصاعدا والأب أو الأم، فتكون حصتهم PageV00P043 # 420 + 180 = 600 تقسمها م 5 = 120، أحدها للأب أو الأم والأربعة الباقية ~~480 للبنتين فصاعدا يقسم بينهما أو بينهن بالتساوي كما تقدم. # ولك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 480 + 180 = 660 فللزوجة ~~منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 480 " وهو 60، وللأب أو الأم سدس كل التركة " ~~أي سدس 660 " وهو 110، وللبنتين فصاعدا ثلثاها 440، والباقي وهو 50 يقسم ~~أخماسا، للأب أو الأم أحدها تضاف لحصته أو حصتها، فتكون 110 + 10 = 120، ~~والباقي للبنتين فصاعدا فتكون حصتهن 440 + 40 = 480. # كما لك أن تقسم قيمة الأرض بمفردها أخماسا 180 م 5 = 36، أحدها للأب أو ~~الأم فرضا وردا، تضاف لحصته أو حصتها من غير الأرض، فتكون 84 + 36 = 120. ~~والباقي وهو 144 للبنتين فصاعدا فرضا وردا أيضا، تضاف لحصتهن من غير الأرض ~~فتكون 336 + 144 = 480، تقسمها بينهما أو بينهن بالتساوي كما تقدم. # ثم إن الثمن وهو 60 كله للزوجة ان كانت واحدة، وان كن 2 فلكل 30، ولو كن ~~3 فلكل 20، ولو كن 4 فلكل 15، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن ~~دائما عليهن بالتساوي. # المسألة الثامنة: " أبوان وأولاد مع زوج أو زوجة " " الصورة 1 " " الرقم ~~العام 30 " الوارث أبوان، وولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث، مع زوج. # كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج الربع ~~بالفرض أيضا، والباقي للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث بالقرابة ~~PageV00P044 # يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللذكر المنفرد تمام الباقي - واتحادهم في ~~الذكورة بالتساوي، والا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 360 دينارا كان ms031 للأب سدسها 60، وللأم كذلك 60، ~~وللزوج الربع 90، والباقي 150 للولد الذكر ان كان واحدا، وان كانوا ذكورا ~~فبينهم بالتساوي، فلو كانوا ذكرين فلكل 75، ولو كانوا 3 فلكل 50 وهكذا. ولو ~~كانوا ذكورا وإناثا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 150 م 3 عدد ~~حصصهم = 50، فللذكر 100 وللأنثى 50. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 150 م 5 ~~عدد حصصهم = 30 فلكل ذكر 60 وللأنثى 30، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث وهكذا ~~تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على عدد الوراث ومع الاختلاف فيها على ~~عدد حصص الوراث. # " الصورة 2 " " الرقم العام 31 " الوارث أبوان، وولد ذكر أو ذكور أو ذكور ~~وإناث، مع زوجة. # كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوجة من غير ~~الأرض الثمن بالفرض أيضا، والباقي للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث ~~بالقرابة، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللذكر المنفرد تمام الباقي - ~~واتحادهم في الذكورة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300، وللأم كذلك 300، ~~وللزوجة ثمنها 225، والباقي 975 للولد الذكر ان كان واحدا وللذكور ~~بالتساوي، فلو كانوا ذكرين فلكل 500 / 487، ولو كانوا 3 فلكل 325. # ولو كانوا ذكورا وإناثا فبينهم بالتفاضل، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 975 ~~م 3 عدد حصصهم = 325، فللذكر 650 وللأنثى 325. ولو كانوا ذكرين وأنثى ~~PageV00P045 # قسمت 975 م 5 عدد حصصهم = 195، فلكل ذكر 390 وللأنثى 195، وكذا لو كانوا ~~ذكرا و 3 إناث، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على عدد الوراث، ~~ومع الاختلاف فيها على عدد حصص الوراث. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 300 دينار ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 225، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 1800 + 300 = 2100 تعطي الزوجة ~~منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 1800 " وهو 225، وتعطي الأب سدس كل التركة بما ~~فيها حصة الزوجة " أي سدس 2100 " وهو 350، وللأم كذلك 350، والباقي 1175 ~~للولد الذكر أو الذكور أو الذكور ms032 والإناث، تقسمه بينهم كما ذكرنا. # 2 - ولك أن تقسم قيمة الأرض فقط م 6 = 50، أحدها للأب، والآخر للام ~~والباقي للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث، وتضيف حصة كل إلى حصته ~~من غير الأرض، فتكون حصة الأب 50 + 300 = 350، وحصة الأم كذلك 350 وحصة ~~الولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث 200 + 975 = 1175. # 3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - ~~باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 1575 + 300 = 1875 ثم تعطي الأب ~~سدسها 500 / 312، وكذلك للأم 500 / 312، والباقي 1250 للولد الذكر أو ~~الذكور أو الذكور والإناث. وانما ليس لك ذلك لان حصة صاحب الفرض هي سدس كل ~~التركة بما فيها حصة الزوجة، وهو كما عرفت 350، لا من دونها الذي هو 500 / ~~312، كما أن للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث الباقي بعد حصة ~~الزوجة وبعد سدسي كل التركة بما فيها حصة الزوجة، وهو PageV00P046 # كما عرفت 1175 لا 1250. # ثم إن الزوجة لها ثمن غير الأرض وهو 225، فان كانت واحدة فالثمن كله لها، ~~وان كن 2 فلكل 500 / 112، ولو كن 3 فلكل 75، ولو كن 4 فلكل 250 / 56، ولو ~~كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما. # " الصورة 3 " " الرقم العام 32 " الوارث أبوان وبنت واحدة مع زوج. # كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج الربع ~~بالفرض أيضا، والباقي للبنت فيدخل النقص عليها، لان فرضها النصف والباقي ~~أقل منه بنصف سدس التركة. # مثال ذلك: لو ترك الميت 12 دينارا كان للأب سدسها 2، وللأم كذلك 2 وللزوج ~~ربعها 3، والباقي 5 للبنت، وهو ينقص عن فرضها " وهو النصف 6 " بمقدار نصف ~~سدس التركة، أي واحد في المثال المذكور. # " الصورة 4 " " الرقم العام 33 " الوارث أبوان، وبنت واحدة، وزوجة مع عدم ~~وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب (1). # كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك وللزوجة من غير ~~الأرض الثمن بالفرض أيضا، وللبنت النصف بالفرض أيضا ويرد # PageV00P047 # الباقي أخماسا على البنت ms033 والأبوين بنسبة حصصهم. # مثال ذلك: لو ترك الميت 2400 دينار كان للأب سدسها 400، وللأم كذلك 400، ~~وللزوجة ثمنها 300، وللبنت نصفها 1200، والباقي 100 يرد أخماسا على البنت ~~والأبوين بنسبة حصصهم، وبما إن حصتها 3 أسداس وحصة الأبوين سدسان فلها 3 من ~~5، ولهما 2 من 5، فتقسم 100 م 5 = 20، ثلاثة منها للبنت تضاف لحصتها فتكون ~~1200 + 60 = 1260، وواحد منها للأب فتكون حصة 400 + 20 = 420، وواحد للام ~~فتكون حصتها 400 + 20 = 420. # ولك أن تقسم التركة بعد إخراج حصة الزوجة أخماسا 2100 م 5 = 420 أحدها ~~للأب فرضا وردا، والثاني للام كذلك، وثلاثة للبنت 1260 فرضا وردا أيضا. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 300 دينار ~~مثلا. أبقيت حصة الزوجة كما هي 300. # 1 - وقسمت قيمة الأرض على 5 = 60، فللأب أحدها فرضا وردا وكذلك للام، ~~وثلاثة للبنت كذلك، ثم تضيف ذلك إلى حصتهم من غير الأرض فتكون حصة الأب 420 ~~+ 60 = 480، ومجموع حصة الأم كذلك، ومجموع حصة البنت 1260 + 180 = 1440. # 2 - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 2400 + 300 = 2700، ثم ~~تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 2400 " 300، وتعطي الأب سدس كل ~~التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 2700 " 450، وكذا الأم 450، وللبنت ~~نصفها 1350، والباقي 150 يقسم أخماسا = 30، أحدها للأب والاخر للام، و 3 ~~للبنت، فمجموع حصة الأب 450 + 30 = 480، وكذا PageV00P048 # الأم ومجموع حصة البنت 1350 + 90 = 1440. # ولك بعد اخراج حصة الزوجة وهي 300 تقسيم الباقي وهو 2400 م 5 = 480، ~~أحدها للأب فرضا وردا، والاخر للام كذلك، وثلاثة للبنت 1440 فرضا وردا ~~أيضا. # 3 - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة 2100 التركة ~~بعد اخراج حصة الزوجة + 300 قيمة الأرض = 2400 ثم تعطي الأب سدسها 400، ~~والأم كذلك 400، وللبنت النصف 1200، والباقي 400 يقسم أخماسا = 80، أحدها ~~للأب فتكون حصته 400 + 80 = 480، والآخر للأم فتكون حصتها 480، وثلاثة ~~للبنت فتكون حصتها 1200 + 240 = 1440. # ولك تقسيم 2400 م 5 رأسا = 480، أحدها للأب فرضا وردا، والاخر للأم ms034 كذلك، ~~وثلاثة للبنت 1440 فرضا وردا أيضا. # " الصورة 5 " " الرقم العام 34 " الوارث أبوان، وبنت واحدة، وزوجة مع ~~وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب (1). # كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوجة من غير ~~الأرض الثمن بالفرض، وللبنت النصف بالفرض أيضا، والباقي ربع سدس التركة. # 1 - المشهور (2) انه يقسم أرباعا، أحدها للأب، وثلاثة للبنت، ولا يرد # PageV00P049 # على الأم لوجود الحاجب لها عن الرد وهم أخوة الميت المتوفرة فيهم شروط ~~الحجب. # 2 - يقسم الباقي أخماسا (1) أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للبنت، ولا ~~اثر لوجود الإخوة. # 3 - الأحوط وجوبا (2) المصالحة " بين الأب والبنت من جهة وبين الأم من ~~جهة أخرى " بالنسبة لحصة الأم من الرد على فرض الرد عليها. # مثال ذلك: لو ترك الميت 2400 دينار فللأب سدسها 400، وللأم كذلك 400، ~~وللزوجة ثمنها 300، وللبنت نصفها 1200، والباقي 100 " ربع سدس التركة ". # 1 - المشهور أنه يقسم أرباعا = 25، أحدها للأب فتكون حصته 400 + 25 = ~~425، وثلاثة للبنت فتكون حصتها 1200 + 75 = 1275، ولا يرد على الأم فتبقى ~~حصتها 400 لوجود الحاجب لها عن الرد. # 2 - يقسم الباقي أخماسا 100 م 5 = 20، أحدها للأب فتكون حصته 400 + 20 = ~~420، والاخر للام فتكون حصتها 420، وثلاثة للبنت فتكون حصتها 1200 + 60 = ~~1260. # 3 - الأحوط وجوبا المصالحة بين الأب والأم وبين البنت والأم في حصة الأم ~~من الرد على فرض الرد عليها، فيصالح الأب والبنت الأم في 20 الأب يصالح ~~الأم في 5 منها، والبنت تصالح الأم في 15 منها، فلو تصالحوا على نسبة # PageV00P050 # النصف كان للأب 500 / 22 تضاف لحصته وهي 400 فتكون 500 / 422، وللبنت 500 ~~/ 67 تضاف لحصتها وهي 1200 فتكون 500 / 1267، وللأم 10 " 500 / 2 منها ~~نتيجة المصالحة مع الأب و 500 / 7 نتيجة المصالحة مع البنت " تضاف لحصتها ~~وهي 400 فتكون 410. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار ~~مثلا، أضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 2400 + 600 = 3000، تعطي الزوجة ~~منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 2400 " 300، لأنها لا ترث ms035 من الأرض شيئا، ~~وتعطي الأب سدس كل التركة " أي سدس 3000 " 500، وتعطي الأم كذلك 500، وتعطي ~~البنت نصف كل التركة 1500، والباقي 200 تأتي فيه الأقوال الثلاثة. # 1 - تقسمه أرباعا = 50، أحدها للأب والباقي للبنت، فتكون حصة الأب 500 + ~~50 = 550، وحصة البنت 1500 + 150 = 1650. # 2 - يقسم أخماسا = 40، أحدها للأب فتكون حصته 500 + 40 = 540 والثاني ~~للام فتكون حصتها 540 أيضا، وثلاثة للبنت فتكون حصتها 1500 + 120 = 1620. # 3 - الأحوط وجوبا المصالحة بين الأب والأم في عشرة، وبين الأم والبنت في ~~30، فلو تصالحوا على نسبة النصف مثلا كان للام 5 نتيجة المصالحة مع الأب + ~~15 نتيجة المصالحة مع البنت = 20، فمجموع حصتها حينئذ 500 + 20 = 520، ~~ومجموع حصة الأب 500 + 45 = 545، ومجموع حصة البنت 1500 + 135 = 1635. # " الصورة 6 " " الرقم العام 35 " الوارث أبوان، وبنتان فصاعدا، مع زوج. ~~PageV00P051 # كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج الربع ~~بالفرض، وللبنتين فصاعدا الباقي، فيرد النقص عليهن، لان الباقي ينقص عن ~~فرضهن الذي هو الثلثان بمقدار ربع التركة، وعلى كل حال تقسم حصتهن بينهن ~~بالتساوي. # مثال ذلك: لو ترك الميت 120 دينارا كان للأب سدسها 20، وللأم كذلك 20، ~~وللزوج ربعها 30، والباقي 50 للبنتين فصاعدا، وهو ينقص عن فرضهن الذي هو ~~الثلثان " أي 80 " بمقدار ربع التركة " أي 30 " فلو كن اثنتين فلكل 25، ولو ~~كن (1) 4 فلكل 500 / 12، ولو كن 5 فلكل 10، وهكذا تقسم دائما على عددهن. # " الصورة 7 " " الرقم العام 36 " الوارث أبوان، وبنتان فصاعدا، مع زوجة. # كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوجة من غير ~~الأرض الثمن بالفرض أيضا، وللبنتين فصاعدا الباقي، وهو ينقص عن فرضهن " ~~الذي هو الثلثان " بمقدار ثمن التركة، وعلى كل حال تقسم حصتهن عليهن ~~بالتساوي. # مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا كان للأب سدسها 40، وللأم كذلك 40، ~~وللزوجة ثمنها 30، والباقي 130 للبنتين فصاعدا، وهو ينقص عن # PageV00P052 # فرضهن الذي هو الثلثان " أي 160 " بمقدار ثمن التركة " أي 30 " فلو كن 2 ~~فلكل 65، ولو كن (1) 4 فلكل 500 / 32، ولو كن 5 فلكل 26، وهكذا تقسم دائما ~~على ms036 عددهن. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1200 دينار ~~مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 30، وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ~~240 + 1200 = 1440، تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 240 " وهو 30، ~~وتعطي الأب سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 1440 " وهو 240، ~~وكذا الأم 240، وتعطي البنتين فصاعدا الباقي وهو 930، يقسم بينهن بالتساوي ~~كما تقدم. # وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار ~~انها لا ترث من الأرض شيئا - فتكون 210 + 1200 = 1410 ثم تقسمها أسداسا = ~~235 أحدها الأب والآخر للأم والباقي وهو 940 للبنتين فصاعدا. # وإنما ليس لك ذلك لان حصتي الأب والأم سدسا كل التركة بما فيها حصة ~~الزوجة " والسدس كما عرفت 240 فالسدسان 480 " لا سدسا التركة بدون حصة ~~الزوجة الذي هو 470، كما أن حصة البنتين فصاعدا الباقي بعد سدسي الأبوين ~~بالنسبة إلى كل التركة " وبعد حصة الزوجة " والباقي كما عرفت 930 لا 940. # نعم لك ان تقسم قيمة الأرض فقط على 6، أحدها للأب، والاخر للام والباقي ~~للبنتين فصاعدا، وتضيف حصة كل إلى حصته من غير الأرض، 1200 م 6 = 200، فحصة ~~الأب 40 + 200 = 240، وكذا الأم، وحصة البنتين فصاعدا 800 + 130 = 930. # PageV00P053 # ثم إن الزوجة لها الثمن وهو 30، فان كانت واحدة انفردت به، وان كن 2 فلكل ~~15، وان كن 3 فلكل 10، وان كن 4 فلكل 500 / 7، وان كن أكثر من ذلك كما قد ~~يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما. # المسألة التاسعة: أولاد أولاد فقط " عند عدم وجود الأولاد " " الصورة ~~الأولى " " الرقم العام 37 " الوارث حفيد أو أحفاد فقط " الحفيد ولد الابن ~~ذكرا كان الولد أو أنثى والسبط ولد البنت ذكرا كان الولد أو أنثى ". # كيفية التقسيم: للحفيد المنفرد تمام التركة بالقرابة ذكرا كان أو أنثى ~~وللأحفاد تمام التركة بالقرابة أيضا، فإن كان الأحفاد من ذكر واحد قسمت ~~التركة بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فللذكر مثل ~~حظ الأنثيين. وان كان ms037 الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت التركة أولا بين من ~~يتقرب به الأحفاد " أعني بين الأولاد الذكور من الميت الذين هم أموات فعلا ~~" بالتساوي ثم قسمت حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مع اتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين. # مثال ذلك: لو ترك الميت 2400 دينار فإن كان. # 1 - الحفيد واحدا فالتركة كلها له ذكرا كان أو أنثى. # 2 - وان كان الحفيد أكثر من واحد فالتركة كلها لهم أيضا. # أ - فإن كان الأحفاد من ذكر واحد قسمت التركة بينهم بالتساوي مع اتحادهم ~~في الذكورة أو الأنوثة، والا فللذكر مثل حظ الأنثيين. فلو كان الأحفاد ~~ذكرين أو أنثيين فلكل 1200، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 800. وان كانوا ذكرا ~~PageV00P054 # وأنثى قسمت 2400 م 3 عدد حصصهم = 800، فللذكر 1600 وللأنثى 800. # ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 2400 م 5 عدد حصصهم = 480، فلكل ذكر 960 ~~وللأنثى 480، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت ~~2400 م 6 = 400، فلكل ذكر 800 ولكل أنثى 400، وكذا لو كانوا ذكرا و 4 إناث ~~وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ومع اختلافهم ~~فيها بالتفاضل. # ب - وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر للميت كما لو كانوا من 4 ذكور أموات، ~~فترك الأول ذكرا وأنثى، والثاني ذكرين أو أنثيين، والثالث ذكرين وأنثيين، ~~والرابع ذكرا و 3 إناث، قسمت أولا 2400 م 4 عدد من يتقرب به الأحفاد = 600 ~~ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به إلى الميت الموروث بين أولاده، فتقسم حصة ~~الأول وهي 600 م عدد حصص أولاده، وهي 3 = 200، فللذكر منهم 400 وللأنثى ~~200. وتقسم حصة الثاني وهي 600 م 2 عدد أولاده = 300، فلكل من الذكرين أو ~~الأنثيين 300، 300. وقسمت حصة الثالث وهي 600 أيضا م 6 عدد حصص أولاده = ~~100، فلكل ذكر 200 ولكل أنثى 100. وقسمت حصة الرابع وهي 600 أيضا على 5 عدد ~~حصص أولاده = 120، فللذكر 240 ولكل أنثى 120. # وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في أولاد الأحفاد ms038 أو أولاد أولادهم ~~وهكذا. # " الصورة الثانية " " الرقم العام 38 " الوارث سبط أو أسباط من بنت واحدة ~~فقط " السبط ولد البنت والحفيد ولد الابن سواء كان الولد من كل منهما ذكرا ~~أو أنثى ". PageV00P055 # كيفية التقسيم: التركة كلها للسبط أو الأسباط، نصفها بالفرض والباقي ~~بالرد للقرابة. فلو كان السبط واحدا فالتركة كلها له ذكرا كان أو أنثى، وان ~~كان متعددا قسمت المال بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، ~~وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 300 دينار وكان الوارث سبطا واحدا فالمال كله له ~~ذكرا كان أو أنثى، وان كان الوارث أكثر من سبط فان كانوا متحدين في الذكورة ~~أو الأنوثة، كما لو كانوا ذكرين أو أنثيين، قسمت المال بينهم بالتساوي فلكل ~~150، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 100، وهكذا تقسم مع الاتحاد على عدد الوراث. ~~وأما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرين وأنثى قسمت المال ~~على عدد حصصهم، فتقسم 300 م 5 عدد حصص الأسباط = 60 فلكل ذكر 120 وللأنثى ~~60، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 300 م 6 ~~عدد حصصهم = 50، فلكل ذكر 100 ولكل أنثى 50. ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 300 ~~على 3 عدد حصصهم = 100، فللذكر 200 وللأنثى 100، وهكذا تقسم دائما مع ~~اختلافهم في الذكورة والأنوثة على عدد حصصهم. # وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في أولاد السبط أو الأسباط من بنت ~~واحدة أو في أولاد أولادهم وهكذا. # " الصورة 3 " " الرقم العام 39 " الوارث سبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا. # كيفية التقسيم: التركة كلها لهما أو لهم، ثلثاها بالفرض والباقي بالقرابة ~~تقسم أولا على من يتقرب به الأسباط إلى الميت " أي على البنتين أو البنات ~~PageV00P056 # الأموات " بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به على أولاده بالتساوي مع ~~اتحاد الأولاد " الذين هم أسباط الميت الموروث " في الذكورة أو الأنوثة، ~~والا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 180 دينارا. # أ - وكان السبطان أو الأسباط من بنتين فقط قسمت أولا 180 م 2 عدد ms039 من ~~يتقرب به الأسباط = 90، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به على أولاده بالتساوي ~~مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل. فلو تركت البنت ~~الأولى ذكرين أو أنثيين، والثانية ذكرين وأنثيين، قسمت حصة الأولى وهي 90 م ~~2 عدد أولادها = 45، فلكل واحد من الذكرين أو الأنثيين 45 وقسمت حصة ~~الثانية وهي 90 أيضا م 6 عدد حصص أولادها = 15، فلكل ذكر منهم 30 ولكل أنثى ~~15، وهكذا تقسم دائما مع اتحاد الأسباط على عددهم ومع اختلافهم على عدد ~~حصصهم. # ب - ولو كان الأسباط من أكثر من بنتين للميت كما لو كانوا من 3 بنات قسمت ~~180 م 3 عدد من يتقرب به الأسباط إلى الميت = 60، ثم تقسم حصة كل متقرب به ~~على أولاده " الذين هم أسباط للميت " بالتساوي مع اتحاد الأولاد " أي ~~الأسباط " في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان أسباط الميت من ~~البنت الأولى ذكرا وأنثى، ومن الثانية ذكرين أو أنثيين، ومن الثالثة 3 ذكور ~~و 4 إناث، قسمت حصة الأولى وهي 60 م 3 عدد حصص أولادها = 20، فللذكر 40 ~~وللأنثى 20. وقسمت حصة الثانية وهي 60 م 2 عدد أولادها = 30، فلكل من ~~الذكرين أو الأنثيين 30، وقسمت حصة الثالثة وهي 60 أيضا م 10 عدد حصص ~~أولادها = 6، فلكل ذكر منهم 12 ولكل أنثى منهم 6. # وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في أولاد السبطين أو الأسباط من ~~PageV00P057 # بنتين فصاعدا، أو في أولاد أولادهم وهكذا. # " الصورة الرابعة " " الرقم العام 40 " الوارث حفيد وسبط، أو أحفاد ~~وأسباط. # كيفية التقسيم: التركة كلها لهما أو لهم بالقرابة، وتقسم أولا على من ~~يتقرب به الحفيد والسبط فصاعدا بالتفاضل، ثم تقسم حصة كل متقرب به على ~~أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به ~~- واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 900 دينار قسمت ذلك على من يتقرب به الحفيد ~~والسبط فصاعدا بالتفاضل. # أ - فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى قسمت 900 م 3 ms040 عدد حصص المتقرب به = ~~300، فللمتقرب به الذكر 600، وللمتقرب به الأنثى 300، ثم تقسم حصة كل متقرب ~~به على أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي. وإلا ~~فبالتفاضل، فلو ترك المتقرب به الذكر ذكرين أو أنثيين، وترك المتقرب به ~~الأنثى ذكرين وأنثى، قسمت حصة الذكر وهي 600 م 2 عدد أولاده = 300 فلكل من ~~الذكرين أو الأنثيين 300. وقسمت حصة الأنثى وهي 300 م 5 عدد حصص أولادها = ~~60، فلكل ذكر منهم 120 وللأنثى 60. # ب - ولو كان المتقرب به إلى الميت ذكرين وأنثيين، قسمت التركة وهي 900 م ~~عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط إلى الميت الموروث وهي 6 = 150، فحصة ~~كل متقرب به ذكر 300، وحصة كل متقرب به أنثى 150. ثم تقسم حصة كل متقرب به ~~على أولاده، فلو ترك الذكر الأول للميت ذكرا وأنثى، والثاني ذكرا أو أنثى، ~~وتركت الأنثى الأولى ذكرين أو أنثيين، PageV00P058 # والثانية 3 ذكور و 4 إناث. # قسمت حصة الأول وهي 300 م 3 عدد حصص أولاده " الذين هم أحفاد الميت ~~الموروث " = 100، فللذكر منهم 200، وللأنثى منهم 100، وأعطيت حصة الثاني ~~وهي 300 أيضا لذكره أو أنثاه. # وقسمت حصة الأنثى الأولى وهي 150 م 2 عدد أولادها " الذين هم أسباط الميت ~~الموروث " = 75، فلكل واحد من ذكريها أو أنثييها 75. # وقسمت حصة الأنثى الثانية وهي 150 م 10 عدد حصص أولادها = 15، فلكل ذكر ~~منهم 30 ولكل أنثى منهم 15. # وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في أولاد الحفيد والسبط فصاعدا، أو ~~أولاد أولادهم وهكذا. # المسألة العاشرة: أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " مع أحد الزوجين. # " الصورة 1 " " الرقم العام 41 " الوارث حفيد أو أحفاد، مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج الربع بالفرض، والباقي لمشاركه بالقرابة، فإن كان ~~الحفيد واحدا فالباقي كله له ذكرا كان أو أنثى، وللأحفاد تمام الباقي ~~بالقرابة أيضا. فإن كان الأحفاد من ذكر واحد قسمت الباقي بينهم بالتساوي مع ~~اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. وان كان الأحفاد من أكثر ~~من ذكر قسمت الباقي أولا على عدد من يتقرب به ms041 الأحفاد بالتساوي، ثم تقسم ~~حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، ~~وإلا PageV00P059 # فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 420 دينارا كان للزوج ربعها 105، والباقي وهو 315 ~~للحفيد ان كان واحدا وان كان أنثى، وللأحفاد ان كانوا من ذكر واحد بالتساوي ~~مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فللذكر مثل حظ الأنثيين، فلو كان ~~الأحفاد ذكرين أو أنثيين فلكل 500 / 157، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 105 وهكذا. ~~ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 315 م 3 عدد حصصهم = 105، فللذكر 210 وللأنثى ~~105، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 315 م 5 = 63، فلكل ذكر 126 وللأنثى 63، ~~وهكذا تقسم دائما على عدد الوراث مع اتحادهم، وعلى عدد الحصص مع الاختلاف. # ولو كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت أولا الباقي على عدد من يتقرب به ~~الأحفاد بالتساوي فلو كان من يتقرب به الأحفاد 3 ذكور قسمت 315 م 3 عددهم = ~~105 حصة كل أحفاد، تقسمها بينهم مع تعددهم - والا فللنمفرد منهم وان كان ~~أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~والا فبالتفاضل، فلو ترك الذكر الأول أنثى فقط، وترك الثاني ذكرين أو ~~أنثيين، وترك الثالث ذكرا وأنثى، أعطيت حصة الأول وهي 105 إلى بنته، وقسمت ~~حصة الثاني وهي 105 م 2 عدد أولاده = 500 / 52 فلكل من ذكريه أو أنثييه 500 ~~/ 52 وقسمت حصة الثالث وهي 105 م 3 عدد حصص أولاده = 35 فللذكر 70 وللأنثى ~~35. # وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوج وأولاد الحفيد أو الأحفاد أو مع ~~أولاد أولادهم وهكذا. # " الصورة 2 " " الرقم العام 42 " الوارث حفيد أو أحفاد مع زوجة. ~~PageV00P060 # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، والباقي لمشاركها ~~بالقرابة، فإن كان الحفيد واحدا فالباقي كله له ذكرا كان أو أنثى، وان كان ~~متعددا من ذكر واحد فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة والا ~~فبالتفاضل. وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت الباقي أولا على عدد من ms042 ~~يتقرب به الأحفاد " أعني أولاد الميت الأموات " ثم تقسم حصة كل ولد للميت ~~الموروث على أولاده " أي أحفاد الميت " بالتساوي مع اتحاد الأحفاد في ~~الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا فللزوجة ثمنها 60 والباقي وهو 420 ~~للحفيد ان كان واحدا ذكرا أو أنثى، وللأحفاد ان كانوا من ذكر واحد بينهم ~~بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، فلو كانوا 4 ذكور أو 4 إناث ~~فلكل 105 نتيجة تقسم 420 م 4 عدد الوراث = 105، ولو كانوا 7 ذكور أو 7 إناث ~~فلكل 60 كذلك، وهكذا. ولو كان الأحفاد مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو ~~كانوا ذكرين وأنثيين، قسمت 420 م 6 عدد حصصهم = 70 الحصة الواحدة فلكل ذكر ~~140 ولكل أنثى 70، وكذا لو كانوا ذكرا و 4 إناث. ولو كانوا 3 ذكور وأنثى ~~قسمت 420 م 7 عدد حصصهم = 60، فلكل ذكر 120 ولكل أنثى 60 وكذا لو كانوا ~~ذكرين و 3 إناث أو ذكرا و 5 إناث. ولو كانوا ذكرين وأنثى، قسمت 420 م 5 عدد ~~حصصهم = 84، فلكل ذكر 168 وللأنثى 84، وهكذا تقسم دائما على عدد حصص الوراث ~~مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وعلى عدد الوراث مع الاتحاد فيها. # ولو كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت الباقي أولا على عدد من يتقرب به ~~الأحفاد بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به على أولاده بالتساوي مع الاتحاد ~~وبالتفاضل مع الاختلاف، فلو كان من يتقرب به الأحفاد ذكرين، PageV00P061 # قسمت 420 م 2 عدد من يتقرب به الأحفاد = 210، ثم تقسم حصة كل متقرب به ~~بين أولاده فلو ترك الذكر الأول ذكرين، والثاني ذكرين و 3 إناث، قسمت حصة ~~الأول وهي 210 م 2 عدد أولاده فلكل حفيد من الذكر الأول 105، وقسمت حصة ~~الذكر الثاني وهي 210 م 7 عدد حصص أولاده = 30، فلكل ذكر 60 ولكل أنثى 30. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1200 دينار ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ms043 60، لأنها لا ترث من الأرض شيئا وقسمت قيمة ~~الأرض على الأحفاد مع تعددهم كما ذكرنا، وأضفت ذلك إلى حصتهم من غير الأرض، ~~أو أضفت قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة وقسمتها بينهم كما ~~ذكرنا. # وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في الزوجة مع أولاد الحفيد أو الأحفاد، ~~أو مع أولاد أولادهم وهكذا. # " الصورة 3 " " الرقم العام 43 " الوارث سبط أو أسباط من بنت واحدة، مع ~~زوج. # كيفية التقسيم: للزوج الربع بالفرض، وللسبط أو الأسباط من بنت واحدة ~~النصف فرضا والباقي ردا بالقرابة، فإن كان السبط واحدا فالباقي كله له ذكرا ~~كان أو أنثى، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة، وان كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. # مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا كان للزوج ربعها 60، وللسبط أو ~~الأسباط نصفها فرضا 120 والباقي - وهو 60 - ردا، فمجموع حصته أو حصتهم 120 ~~+ 60 = 180، فإن كان السبط واحدا فكله له ذكرا كان أو أنثى، وان كان ~~PageV00P062 # متعددا ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة فبينهم بالتساوي، فلو كان الأسباط 3 ~~ذكور أو 3 إناث اخذ كل واحد 60 نتيجة تقسيم 180 م 3 عدد الأسباط = 60. وان ~~كان الأسباط متعددين ومختلفين في الذكورة والأنوثة فبينهم بالتفاضل، فلو ~~كانوا ذكرا وأنثى قسمت 180 م 3 عدد حصص الأسباط = 60، فللسبط الذكر حصتان ~~120، وللسبط الأنثى حصة واحدة 60، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 180 م 5 عدد ~~حصصهم = 36، فلكل ذكر منهم 72، وللأنثى 36، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث، ~~وهكذا دائما تقسم مع الاختلاف على عدد حصصهم. # وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في الزوج وأولاد السبط أو الأسباط من ~~بنت واحدة، أو مع أولاد أولادهم وهكذا. # " الصورة 4 " " الرقم العام 44 " الوارث سبط أو أسباط من بنت واحدة مع ~~زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، وللسبط أو الأسباط من ~~بنت واحدة النصف فرضا والباقي ردا بالقرابة. فإن كان السبط واحدا فالباقي ~~كله له ذكرا كان السبط أم ms044 أنثى، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي مع اتحادهم ~~في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين. # مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا كان للزوجة ثمنها 60، وللسبط أو ~~الأسباط نصفها بالفرض 240 والباقي - وهو 180 - ردا، فمجموع حصة السبط أو ~~الأسباط 240 + 180 = 420. فإن كان السبط واحدا فالحصة كلها له ذكرا كان أو ~~أنثى، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، ~~والا فبالتفاضل. فلو كان الأسباط 4 ذكور أو 4 إناث فلكل سبط 105 ذكرا كان ~~أو أنثى، نتيجة تقسيم 420 على 4 عدد الأسباط = 105. ولو كان الأسباط ذكرين ~~PageV00P063 # وأنثيين قسمت 420 على 6 عدد حصصهم = 70، فلكل ذكر من الأسباط 140 ولكل ~~أنثى منهم 70، وكذا لو كانوا ذكرا و 4 إناث. ولو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت ~~420 على 5 عدد حصصهم = 84، فللذكر 168 ولكل أنثى 84، وكذا لو كانوا ذكرين ~~وأنثى. ولو كانوا 3 ذكور وأنثى قسمت 420 على 7 عدد حصصهم = 60 فلكل ذكر 120 ~~وللأنثى 60، وكذا لو كانوا ذكرين و 3 إناث أو ذكرا و 5 إناث. وهكذا تقسم ~~دائما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة على عدد حصصهم. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 40 دينارا ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 60، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة ~~الأرض إلى حصة السبط أو الأسباط - النصف بالفرض والباقي بالرد - وتقسمها ~~بينهم كما ذكرنا. # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن كله لها، وان كن 2 فلكل 30، ولو كن 3 ~~فلكل 20، ولو كن 4 فلكل 15، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن ~~دائما على عددهن. # وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في الزوجة وأولاد السبط أو الأسباط من ~~بنت واحدة، أو مع أولاد أولادهم وهكذا. # " الصورة 5 " " الرقم العام 45 " الوارث سبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا، ~~مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج الربع بالفرض وللسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا ~~الثلثان فرضا ms045 والباقي ردا بالقرابة. # تقسمه أولا بين من يتقرب به الأسباط بالتساوي، ثم تقسم حصة كل ~~PageV00P064 # متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام ~~حصة من يتقرب به - بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا ~~فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا كان للزوج ربعها 120، وللسبطين أو ~~الأسباط ثلثاها فرضا - وهو 320 - والباقي ردا - وهو 40 - فمجموع حصتهم 320 ~~+ 40 = 360. # أ - فان كانا سبطين من بنتين اقتسماه بالسوية، فلكل 180، سواء كان كل سبط ~~ذكرا أو أنثى، وكذا لو كانوا 3 من 3 فلكل 120 كذلك وهكذا، لان كل سبط يأخذ ~~حصة أمه. # ب - لو كانوا أسباطا من بنتين أخذ كل أسباط حصة أمهم واقتسموها بينهم ~~بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو تركت ~~الأولى ذكرين أو أنثيين، والثانية ذكرين وأنثيين، قسمت حصة الأولى وهي 180 ~~م 2 عدد أولادها، فلكل من ذكريها أو أنثييها 90، 90، وقسمت حصة الثانية وهي ~~180 م 6 عدد حصص أولادها = 30، فلكل ذكر منهم 60 ولكل أنثى 30. # ج‍ - ولو كانوا أسباطا من أكثر من بنتين، كما لو كانوا من 4 بنات، فتركت ~~الأولى ذكرا وأنثى، والثانية ذكرا أو أنثى، والثالثة ذكرا و 3 إناث، ~~والرابعة ذكرين أو أنثيين، قسمت 360 م 4 عدد من يتقرب به الأسباط = 90، ثم ~~تقسم حصة كل متقرب به على أولاده، فتقسم حصة البنت الأولى وهي 90 م 3 عدد ~~حصص أولادها = 30، فللذكر منهم 60 وللأنثى 30. وأعطيت حصة الثانية وهي 90 ~~إلى ذكرها أو أنثاها. وقسمت حصة الثالثة وهي 90 م 5 عدد حصص أولادها = 18 ~~فللذكر 36 ولكل أنثى 18، وقسمت حصة الرابعة وهي 90 م 2 عدد أولادها فلكل من ~~ذكريها أو أنثييها 45، 45. PageV00P065 # وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوج مع أولاد السبطين أو الأسباط من ~~بنتين فصاعدا، أو مع أولاد أولادهم وهكذا. # " الصورة 6 " " الرقم العام 46 " الوارث سبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا، ~~مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض ms046 الثمن بالفرض، وللسبطين أو الأسباط ~~الثلثان فرضا والباقي ردا بالقرابة، تقسمه بين من يتقرب به الأسباط أولا ~~بالتساوي، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به على أولاده " الذين هم أسباط ~~الميت الموروث " بالتساوي مع اتحاد كل أسباط في الذكورة أو الأنوثة، وإلا ~~فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا كان للزوجة ثمنها 30، وللسبطين أو ~~الأسباط ثلثاها 160 فرضا والباقي - وهو 50 - ردا، فتكون حصتهم 160 + 50 = ~~210. # أ - فإن كان الأسباط اثنين من بنتين فلكل واحد منهم 105 ذكرا كان أو ~~أنثى، لان كل سبط يأخذ حصة أمه، وكذا لو كانوا 3 من 3 فلكل 70 وهكذا. # ب - ولو كانوا أسباطا من بنتين قسمت حصة كل بنت على أولادها بالتساوي مع ~~اتحاد كل أولاد في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو تركت الأولى ~~ذكرا وأنثى، والثانية ذكرين وأنثى، قسمت حصة الأولى وهي 105 على 3 عدد حصص ~~أولادها = 35، فللذكر 70 وللأنثى 35. وقسمت حصة الثانية وهي 105 م 5 عدد ~~حصص أولادها = 21، فلكل ذكر 42 وللأنثى 21. # ج‍ - ولو كان الأسباط من أكثر من بنتين، كما لو كانوا من 3 بنات، قسمت ~~حصتهم وهي 210 م 3 عدد من يتقرب به الأسباط = 70، حصة كل متقرب PageV00P066 # به. ثم تقسم حصة كل متقرب به على أولاده بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة ~~أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو تركت الأولى ذكرين أو أنثيين، والثانية ~~ذكرين وأنثى والثالثة ذكرا و 3 إناث، قسمت حصة الأولى وهي 70 م 2 عدد ~~أولادها، فلكل من ذكريها أو أنثييها 35، 35. وأعطيت أولاد الثانية 70 مقسمة ~~م 5 عدد حصصهم = 14، فلكل ذكر 28 وللأنثى 14. وأعطيت أولاد الثالثة 70 ~~مقسمة م 5 كذلك، فللذكر 28 ولكل أنثى 14. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 120 دينارا ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 30 لأنها لا ترث من الأرض شيئا وأضفت قيمة ~~الأرض إلى حصة السبطين أو الأسباط من غير الأرض، ثم تقسمها بينهم كما ذكرنا ~~في الفروع ms047 الثلاثة. # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو 30 كله لها، وان كن 2 فلكل 15، ~~ولو كن 3 فلكل 10، ولو كن 4 فلكل 500 / 7، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق ~~فتقسم الثمن على عددهن دائما. # وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوجة مع أولاد السبطين أو الأسباط ~~من بنتين فصاعدا، أو مع أولاد أولادهم وهكذا. # " الصورة 7 " " الرقم العام 47 " الوارث حفيد وسبط أو أحفاد وأسباط، مع ~~زوج. # كيفية التقسيم: للزوج الربع بالفرض، وللحفيد والسبط فصاعدا الباقي ~~بالقرابة، يقسم أولا بين يتقربون به بالتفاضل، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين ~~أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ~~فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 40 دينارا كان للزوج ربعها 10، وللحفيد ~~PageV00P067 # والسبط فصاعدا الباقي 30. # أ - فلو كانوا حفيدا وسبطا فقط قسمت الباقي م 3 = 10، فللحفيد 20 ذكرا ~~كان أو أنثى لأنه يأخذ حصة أبيه، وللسبط 10 ذكرا كان أو أنثى لأنه يأخذ حصة ~~أمه. # ب - ولو كان الأحفاد والأسباط متعددين، ولكن الأحفاد من ذكر واحد، ~~والأسباط من أنثى واحدة، قسمت الباقي وهو 30 م 3 عدد حصص من يتقرب به ~~الأحفاد والأسباط = 10، فللأحفاد 20 حصة أبيهم، وللأسباط 10 حصة أمهم ثم ~~تقسم حصة الأحفاد والأسباط بينهم مع اتحاد الأحفاد أو الأسباط في الذكورة ~~أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الأحفاد ذكرا و 3 إناث ~~والأسباط 4 ذكور أو 4 إناث، قسمت حصة الأحفاد وهي 20 م 5 عدد حصص الأحفاد = ~~4 فللذكر 8 ولكل أنثى 4. وقسمت حصة الأسباط وهي 10 م 4 عدد الأسباط فلكل ~~سبط 500 / 2، ذكرا كان أو أنثى. # ج‍ - ولو كان الأسباط والأحفاد المتعددون من أكثر من ذكر وأنثى للميت كأن ~~كان الأحفاد من ذكرين، والأسباط من أنثيين للميت، قسمت الباقي وهو 30 م 6 ~~عدد حصص من يتقرب به الأسباط والأحفاد = 5، فلكل أحفاد 10، ولكل أسباط 5 " ~~حصة من يتقربون به " ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم ms048 - والا ~~فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مع اتحاد كل ~~أحفاد أو أسباط في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. # فلو ترك الذكر الأول ذكرين، والثاني 3 ذكور و 4 إناث، والأنثى الأولى ~~ذكرا أو أنثى، والثانية 4 ذكور وأنثيين، قسمت حصة الأول وهي 10 على ذكريه، ~~فلكل منهم 5. وقسمت حصة الذكر الثاني وهي 10 م 10 عدد حصص أولاده = 1، فلكل ~~ذكر 2 ولكل أنثى 1. وأعطيت حصة الأنثى الأولى وهي 5 لذكرها أو PageV00P068 # أنثاها. وقسمت حصة الأنثى الثانية وهي 5 م 10 عدد حصص أولادها = 500 / 0، ~~فلكل ذكر 1 ولكل أنثى 500 / 0. # وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوج مع أولاد الحفيد والسبط فصاعدا، ~~أو مع أولاد أولادهم وهكذا. # " الصورة 8 " " الرقم العام 48 " الوارث حفيد أو أحفاد وسبط أو أسباط، مع ~~زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، والباقي للحفيد والسبط ~~فصاعدا بالقرابة، يقسم أولا بين من يتقرب به الحفيد والسبط فصاعدا ~~بالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا ~~فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مع اتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا كان للزوجة ثمنها 60، والباقي وهو 420 ~~للسبط والحفيد فصاعدا. # أ - فان كانوا حفيدا وسبطا فقط قسمت الباقي وهو 420 م 3 عدد حصص من يتقرب ~~به الحفيد والسبط، فان لمن يتقرب به الحفيد حصتين، ولمن يتقرب به السبط حصة ~~واحدة = 140، فللحفيد 280 حتى وان كان أنثى، لأنه يأخذ حصة من يتقرب به " ~~وهو الأب " وللسبط 140 حتى وان كان ذكرا، لأنه يأخذ حصة من يتقرب به " وهي ~~الأم ". # ب - ولو كانوا أحفادا وأسباطا، ولكن الأحفاد من ذكر واحد، والأسباط من ~~أنثى واحدة. قسمت أيضا 420 م 3 عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط = ~~140، فللأحفاد حصة أبيهم وهي 280، وللأسباط حصة أمهم PageV00P069 # وهي 140. فتقسم 280 بين الأحفاد مع تعددهم بالتساوي مع اتحادهم في ms049 ~~الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأحفاد 4 ذكور أو 4 إناث ~~قسمت 280 م 4 عدد الأحفاد = 70، فلكل واحد من الأحفاد 70، ذكورا كانوا ~~كلهم، أو إناثا - ولو كان الأحفاد ذكورا وإناثا، كما لو كانوا ذكرا و 3 ~~إناث، قسمت 280 م 5 عدد حصص الأحفاد = 56، فللذكر منهم 112 ولكل أنثى 56، ~~وقسمت حصة الأسباط وهي 140 بينهم كذلك بالتساوي مع الاتحاد وبالتفاضل مع ~~الاختلاف، فلو كان الأسباط 4 ذكور أو 4 إناث قسمت 140 م 4 عدد الأسباط = ~~35، فلكل سبط 35 ذكورا كانوا كلهم أو إناثا. ولو كان الأسباط ذكورا وإناثا، ~~كما لو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 140 م 5 عدد حصص الأسباط = 28، فللذكر ~~منهم 56، ولكل أنثى 28. # ج‍ - ولو كان الأحفاد والأسباط المتعددون من أكثر من ذكر وأنثى، كما لو ~~كان الأحفاد من ذكرين والأسباط من أنثيين قسمت الباقي وهو 420 م 6 عدد حصص ~~من يتقرب به الأحفاد والأسباط = 70 فلكل أحفاد 140 ولكل أسباط 70 فلو كان ~~الأحفاد من الذكر الأول 3 ذكور وأنثى ومن الذكر الثاني ذكرين أو أنثيين ومن ~~الأنثى الأولى 3 ذكور وأنثى ومن الأنثى الثانية ذكرا أو أنثى. # قسمت حصة الذكر الأول وهي 140 م 7 عدد حصص أولاده = 20 فلكل ذكر منهم 40 ~~وللأنثى 20. # وقسمت حصة الذكر الثاني وهي 140 م 2 عدد أولاده = 70 فلكل واحد منهم 70 ~~ذكرين كانا أم أنثيين. # وقسمت حصة الأنثى الأولى وهي 70 م 7 عدد حصص أولادها = 10 فلكل ذكر منهم ~~20 وللأنثى 10 وأعطيت حصة الأنثى الثانية وهي 70 لذكرها أو أنثاها. ~~PageV00P070 # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض. ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار ~~مثلا. أبقيت حصة الزوجة كما هي 60 لأنها لا ترث من الأرض شيئا. وأضفت قيمة ~~الأرض إلى حصة السبط والحفيد فصاعدا فتكون حصتهم حينئذ 420 + 900 = 1320 ثم ~~تقسمها بينهم كما ذكرنا. # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو 60 كله لها وان كن ms050 2 فلكل 30 ولو ~~كن 3 فلكل 20 ولو كن 4 فلكل 15 ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن ~~عليهن بالتساوي دائما. # وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوجة مع أولاد الحفيد والسبط فصاعدا ~~أو مع أولاد أولادهم وهكذا... # " المسألة الحادية عشرة " أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " مع أحد ~~الأبوين. # " الصورة 1 " " الرقم العام 49 " الوارث أب أو أم، مع حفيد (1) فأكثر. # PageV00P071 # كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، والباقي للحفيد أو الأحفاد ~~بالقرابة. فإن كان الحفيد واحدا فالباقي كله له وان كان أنثى، وان كان ~~متعددا من ذكر واحد قسم الباقي بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسم الباقي بين ~~من يتقرب به الأحفاد بالتساوي، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده ~~بالتساوي مع اتحاد الأولاد في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 600 دينار كان للأب أو الأم سدسها 100 والباقي ~~وهو 500 للحفيد ان كان واحدا وان كان أنثى، ومع تعددهم وكونهم من ذكر واحد ~~فبالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا 5 ~~ذكور أو 5 إناث فلكل 100، ولو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 500 على 5 عدد ~~حصصهم = 100، فللذكر 200 ولكل أنثى 100، وكذا لو كانوا ذكرين وأنثى فلكل ~~ذكر 200 وللأنثى 100. # وأما مع تعدد الأحفاد، وكونهم من أكثر من ذكر، كما لو فرض ان الأحفاد 43 ~~حفيدا من خمسة ذكور، كما لو ترك الأول ذكرين و 4 إناث، والثاني ذكرا و 3 ~~إناث، والثالث 5 ذكور، والرابع 8 إناث، والخامس 5 ذكور و 15 أنثى، قسمت ~~الباقي وهو 500 م 5 عدد من يتقرب به الأحفاد = 100، ثم تقسم حصة كل متقرب ~~به على أولاده بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع الاختلاف. # فتقسم حصة الأول وهي 100 م 8 عدد حصص أولاده = 500 / 12 فلكل ذكر 25، ~~ولكل أنثى 500 / 12. # وقسمت حصة ms051 الثاني وهي 100 م 5 عدد حصص أولاده = 20، فللذكر PageV00P072 # 40، ولكل أنثى 20. # وقسمت حصة الثالث وهي 100 م 5 عدد أولاده " الذكور " فلكل واحد منهم 20. # وقسمت حصة الرابع وهي 100 م 8 عدد أولاده " الإناث " فلكل واحدة منهن 500 ~~/ 12. # وقسمت حصة الخامس وهي 100 م 25 عدد حصص أولاده = 4، فلكل ذكر 8، ولكل ~~أنثى 4. # وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بأحد الأبوين مع أولاد الحفيد فصاعدا، ~~أو مع أولاد أولادهم وهكذا. # " الصورة 2 " " الرقم العام 50 " الوارث أب أو أم، مع سبط فأكثر من بنت ~~واحدة. # كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللسبط أو الأسباط النصف كذلك ~~" حصة أمهم " ويرد الباقي عليهما أرباعا " بنسبة حصصهم " بالقرابة، فللأب ~~أو الأم أحدها، والباقي للسبط أو الأسباط. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للأب أو الأم سدسها 200 وللسبط أو ~~الأسباط نصفها 600، والباقي وهو 400 يقسم أرباعا، للأب أو الأم أحدها 100 ~~فمجموع حصته أو حصتها 200 + 100 = 300، والباقي وهو 300 للسبط أو الأسباط ~~فمجموع حصة أو حصتهم 600 + 300 = 900، يقسم بينهم مع تعددهم - والا ~~فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة ~~أو الأنوثة، والا فبالتفاضل. فلو كان الأسباط ذكرين أو أنثيين فلكل 450، ~~ولو كانوا 3 كذلك فلكل 300 وهكذا. ولو كانوا ذكرا وأنثى PageV00P073 # قسمت 900 م 3 عدد حصصهم = 300 فللذكر 600 وللأنثى 300. ولو كانوا ذكرين ~~وأنثى قسمت 900 م 5 عدد حصصهم = 180، فلكل ذكر 360 وللأنثى 180، وكذا لو ~~كانوا ذكرا و 3 إناث. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 900 م 4 عدد حصصهم = ~~225، فللذكر 450 ولكل أنثى 225. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 900 م 6 عدد ~~حصصهم = 150، فلكل ذكر 300 ولكل أنثى 150، وكذا لو كانوا ذكرا و 4 إناث. ~~وهكذا تقسم دائما على عدد الوراث مع الاتحاد، وعلى عدد حصصهم مع الاختلاف.. # ولك في هذه الصورة تقسيم التركة من أول الأمر أرباعا، أحدها للأب أو الأم ~~فرضا وردا، وثلاثة للسبط أو الأسباط كذلك، ثم تقسم ms052 حصة الأسباط مع فرص ~~تعددهم كما ذكرنا. # وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بأحد الأبوين مع أولاد السبط أو ~~الأسباط من بنت واحدة، أو مع أولاد أولادهم وهكذا. # " الصورة 3 " " الرقم العام 51 " الوارث أب أو أم، مع سبطين أو أسباط من ~~بنتين فصاعدا. # كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللسبطين أو الأسباط من بنتين ~~فصاعدا الثلثان كذلك، ويرد الباقي عليهما بنسبة حصصهما " وبما أن للأب أو ~~الأم سدس، وللبنتين فصاعدا 4 أسداس، فالمجموع خمسة أسداس " فتقسم السدس ~~السادس م 5، أحدها للأب أو الأم، والباقي للسبطين أو الأسباط من بنتين ~~فصاعدا. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للأب أو الأم سدسها 200 وللسبطين ~~أو الأسباط ثلثاها 800، والباقي وهو 200 م 5 = 40، أحدها للأب PageV00P074 # أو الأم، والباقي وهو 160 للسبطين أو الأسباط، فمجموع حصة الأب أو الأم ~~200 + 40 = 240، ومجموع حصة السبطين أو الأسباط 800 + 160 = 960. # فلو كان الأسباط اثنين من اثنتين كان لكل منهما 480، سواء كان الأسباط ~~ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى، لان كل واحد منهما يأخذ حصة أمه. وكذا لو ~~كانوا 3 من 3 فلكل 320 كذلك. ولو كان أولاد الأولى 5، وأولاد الثانية 4، ~~وأولاد الثالثة 8، فإن كان أولاد الأولى متفقين في الذكورة أو الأنوثة قسمت ~~حصتهم وهي 320 م 5 عددهم فلكل 64، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين، فلو كانوا ~~3 ذكور وأنثيين قسمت 320 م 8 عدد حصصهم = 40، فلكل ذكر 80 ولكل أنثى 40. ~~وان كان أولاد الثانية الأربعة كلهم ذكورا أو كلهم إناثا فلكل 80، نتيجة ~~تقسيم حصتهم وهي 320 م 4. وان كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 320 م 5 عدد حصصهم ~~= 64، فللذكر 128 ولكل أنثى 64، وكذا لو كانوا ذكرين وأنثى فلكل ذكر 128 ~~وللأنثى 64. وان كان أولاد الثالثة الثمانية كلهم ذكورا أو كلهم إناثا قسمت ~~320 م 8 عددهم فلكل واحد منهم 40، ولو كانوا ذكرين و 6 إناث قسمت 320 م 10 ~~عدد حصصهم = 32، فلكل ذكر 64 ولكل أنثى 32. # ولك أن تقسم التركة رأسا ms053 م 5 = 240، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا ~~والباقي وهو 960 للسبطين أو الأسباط كذلك، ثم تقسم حصة السبطين أو الأسباط ~~كما ذكرنا. # وكذا الكلام كله إذا انحصر الوراث بأحد الأبوين مع أولاد السبطين أو ~~الأسباط من بنتين فصاعدا، أو مع أولاد أولادهم وهكذا. # " الصورة 4 " " الرقم العام 52 " الوارث أب أو أم، مع حفيد وسبط أو أحفاد ~~وأسباط. PageV00P075 # كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، والباقي للحفيد والسبط ~~فصاعدا، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتفاضل، ثم تقسم حصة كل متقرب به ~~بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب ~~به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب أو الأم سدسها 300. # والباقي 1500 للحفيد والسبط فصاعدا، فلو كان الوارث حفيدا وسبطا أو ~~أحفادا من ذكر واحد وأسباطا من أنثى واحدة " أو بالاختلاف أي حفيدا من ذكر ~~وأسباطا من أنثى أو بالعكس " قسمت 1500 م 3 عدد حصص من يتقرب به الأحفاد ~~والأسباط = 500، فللحفيد أو الأحفاد سهمان 1000، وللسبط والأسباط سهم واحد ~~500. # ثم تقسم حصة الأحفاد - وكذا الأسباط - مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كان كل منهم 4 ذكور أو 4 إناث فلكل ~~حفيد 250، ولكل سبط 125. وأما لو كان كل منهم ذكورا وإناثا فبالتفاضل فلو ~~كان الأحفاد ذكرا و 3 إناث والأسباط ذكرا و 3 إناث أيضا قسمت حصة الأحفاد ~~وهي 1000 م 5 عدد حصص الأحفاد، وحصة الأسباط وهي 500 م 5 عدد حصص الأسباط، ~~فللحفيد الذكر 400 ولكل حفيد أنثى 200، وللسبط الذكر 200 ولكل سبط أنثى ~~100. # ولو كان الأحفاد والأسباط المتعددون من أكثر من ذكر وأنثى، كما لو كان ~~الأحفاد 7 من ذكرين والأسباط 9 من أنثيين، فترك الذكر الأول 4، والثاني 3 ~~وتركت الأنثى الأولى 4، والثانية 5، قسمت الباقي " بعد اخراج حصة الأب " ~~وهو 1500 م 6 هي عدد حصص من يتقرب به الأسباط والأحفاد = 250، فلكل أحفاد ~~500، ولكل أسباط ms054 250، فإن كان الأحفاد من الذكر الأول ذكورا أو PageV00P076 # إناثا فلكل 125، ولو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 500 م 5 هي عدد حصصهم = ~~100 فللذكر 200 ولكل أنثى 100. # وان كان الأحفاد من الثاني ذكرا وأنثيين قسمت 500 على 4 عدد حصصهم = 125، ~~فللذكر 250 ولكل أنثى 125. ولو كان الأسباط من الأنثى الأولى 4 ذكور أو 4 ~~إناث قسمت حصتها وهي 250 م 4 عدد أولادها، فلكل 500 / 62، ولو كانوا ذكرا و ~~3 إناث قسمت 250 على 5 عدد حصصهم = 50 فللذكر 100 ولكل أنثى 50. ولو كان ~~الأسباط من الأنثى الثانية 5 ذكور أو 5 إناث فلكل 50. ولو كانوا 3 ذكور ~~وأنثيين قسمت 250 م 8 عدد حصصهم = 250 / 31، فلكل ذكر 500 / 62 ولكل أنثى ~~250 / 31، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد على عدد الوراث، ومع الاختلاف على ~~عدد حصصهم. # وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بأحد الأبوين مع أولاد الحفيد والسبط ~~فصاعدا، أو مع أولاد أولادهم وهكذا. # المسألة الثانية عشرة: أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " مع كلا ~~الأبوين. # " الصورة 1 " " الرقم العام 53 " الوارث أبوان، وحفيد أو حفاد. # كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، والباقي للحفيد أو الأحفاد ~~بالقرابة، فإن كان الحفيد واحدا فالباقي كله له وان كان أنثى، وان كان ~~الحفيد متعددا ومن ذكر واحد فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت أولا الباقي ~~PageV00P077 # بين من يتقرب به الأحفاد بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده ~~مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - ~~واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300، وللأم كذلك 300، ~~والباقي 1200. # أ - للحفيد ان كان واحدا وان كان أنثى لأنها تأخذ حصة أبيها. وللأحفاد مع ~~التعدد ان كانوا من ذكر واحد بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 600، ولو كانوا 3 ms055 كذلك فلكل 400، ولو كانوا ~~4 كذلك فلكل 300 وهكذا. وان كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، ~~فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1200 م 3 عدد حصصهم = 400، فللذكر 800 وللأنثى ~~400، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1200 م 5 عدد حصصهم = 240، فلكل ذكر 480 ~~وللأنثى 240، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت ~~1200 م 6 عدد حصصهم = 200، فلكل ذكر 400 ولكل أنثى 200. وهكذا تقسم دائما ~~على عدد الأولاد مع اتحادهم وعلى عدد حصصهم مع اختلافهم. # ب - ولو كان الأحفاد المتعددون من أكثر من ذكر قسمت الباقي على عدد من ~~يتقرب به الأحفاد " وهم الأولاد الذكور المباشرون للميت " فلو كانوا 4 ذكور ~~كانت حصة كل أحفاد يتقربون بأحدهم 300، فلو ترك الأول ذكرين، وترك الثاني ~~ذكرين وأنثيين، وترك الثالث أنثى واحدة، وترك الرابع 5 ذكور و 5 إناث أو ~~ذكرين و 8 إناث، قسمت حصة الأول وهي 300 بين ذكريه بالتساوي، فلكل واحد ~~منهما 150. # وقسمت حصة الثاني وهي 300 م 6 عدد حصص أولاده = 50، فلكل ذكر 100 ولكل ~~أنثى 50. وأعطيت حصة الثالث وهي 300 لبنته. وقسمت PageV00P078 # حصة الرابع وهي 300 م 15 عدد حصص أولاده = 20، فلكل ذكر 40 ولكل أنثى 20. ~~ولو كان أولاد الرابع ذكرين و 8 إناث قسمت 300 م 12 عدد الحصص = 25 فلكل ~~ذكر 50 ولكل أنثى 25. # وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالأبوين مع أولاد الحفيد أو الأحفاد، ~~أو مع أولاد أولادهم وهكذا. # " الصورة 2 " " الرقم العام 54 " الوارث أبوان، وسبط أو أسباط من بنت ~~واحدة مع عدم وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب (1). # كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، وللسبط أو الأسباط من بنت ~~واحدة النصف كذلك، ويقسم السدس السادس أخماسا، أحدها للأب والاخر للأم، ~~وثلاثة للسبط أو الأسباط، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان ~~كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا ~~فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 24000 دينار كان للأب سدسها 4000، وللأم كذلك ms056 ~~4000، وللسبط أو الأسباط نصفها 12000، ويقسم الباقي وهو 4000 أخماسا = 800، ~~أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط، فمجموع حصة الأب 4000 + ~~800 = 4800، ومجموع حصة الأم 4000 + 800 = 4800 ومجموع حصة السبط أو ~~الأسباط 12000 + 2400 = 400 / 14. # فلو كان السبط واحدا فالحصة كلها له وان كان أنثى، وان كان أكثر من # PageV00P079 # واحد ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة كما لو كانوا ذكرين أو أنثيين قسمت ~~الحصة عليهم بالتساوي، فلكل واحد من الذكرين أو الأنثيين 7200، ولو كانوا 3 ~~كذلك فلكل 4800، ولو كانوا 4 كذلك فلكل 3600 وهكذا. ولو كانوا ذكورا وإناثا ~~كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 400 / 14 على 3 عدد حصصهم = 4800، فللذكر ~~9600 حصتان وللأنثى 4800 حصة واحدة. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 400 / 14 ~~على 4 عدد حصصهم = 3600، فللذكر 7200 ولكل أنثى 3600. ولو كانوا ذكرين ~~وأنثى قسمت 400 / 14 على 5 عدد حصصهم = 2880، فلكل ذكر 5760 وللأنثى 2880، ~~وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 400 / 14 على 6 ~~عدد حصصهم = 2400، فلكل ذكر 4800 ولكل أنثى 2400، وهكذا تقسم مع الاتحاد ~~على عدد الوراث، ومع الاختلاف على عدد حصصهم. # " الصورة 3 " " الرقم العام 55 " الوارث أبوان، وسبط أو أسباط من بنت ~~واحدة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب (1). # كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، وللسبط أو الأسباط النصف ~~كذلك، ويقسم السدس الباقي. # 1 - على المشهور (2) أرباعا أحدها للأب، والباقي للسبط أو الأسباط، لان # PageV00P080 # الإخوة في المقام يحجبون الأم من الرد فتكون حصتها السدس فقط. # 2 - القول الثاني (1): يقسم أخماسا، اثنان منه للأبوين، وثلاثة للسبط أو ~~الأسباط، ولا أثر لوجود الإخوة. # 3 - القول الثالث (2): الاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين السبط أو الأسباط ~~والأب من جهة، وبين الأم من جهة أخرى في مقدار ما يرد عليها على فرض الرد. # مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا كان لكل من الأبوين السدس وهو 40، 40، ~~وللسبط أو الأسباط من بنت واحدة النصف 120، والسدس الباقي وهو 40. # 1 - المشهور أنه يقسم أرباعا ms057 40 م 4 = 10، أحدها للأب فتكون حصته 40 + 10 ~~= 50، وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم 120 + 30 = 150، فلو ~~كان السبط واحدا فكله له وان كان أنثى، وان كان متعددا ومتحدا في الذكورة ~~أو الأنوثة فبينهم بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 75، ولو كانوا ~~3 كذلك فلكل 50 وهكذا. # ولو كانوا ذكورا وإناثا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 150 على 3 ~~عدد حصصهم = 50، فللذكر 100 وللأنثى 50. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 150 م ~~5 = 30، فلكل ذكر 60 وللأنثى 30، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث وهكذا. # 2 - يقسم السدس الباقي أخماسا 40 م 5 = 8، أحدها للأب، والاخر # PageV00P081 # للأم، وثلاثة للسبط أو الأسباط، فتكون حصة الأب 40 + 8 = 48 وكذا الأم، ~~وحصة السبط أو الأسباط 120 + 24 = 144، فإن كان السبط واحدا فكله له وان ~~كان أنثى، وان كان متعددا ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة فبينهم بالتساوي، ~~والا فبالتفاضل كما تقدم، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 72، ولو كانوا ~~ذكرا وأنثى فللذكر 96 وللأنثى 48 نتيجة تقسيم 144 م 3 = 48، فللذكر حصتان ~~وللأنثى حصة واحدة وهكذا. # 3 - الأحوط وجوبا المصالحة بين الأم وشركائها في الميراث، فيما زاد على ~~الخمس إلى الربع وهو حصتها على تقدير الرد عليها، فيتصالح الأب في 2 التي ~~هي الفارق بين ربع السدس الذي هو 10 وخمس السدس الذي هو 8، وكذا بين السبط ~~أو الأسباط وبين الأم بالنسبة إلى 6 التي هي الفارق بين ثلاثة أرباع السدس ~~وهو 30 وبين ثلاثة أخماس السدس وهو 24، ومجموع 2 و 6 = 8 هو ما به التفاوت ~~بين السدس " فرضها " وبين الخمس " الذي هو السدس مع الرد لو كان يرد عليها ~~" فلو تصالحوا على نسبة النصف أي للأب واحد وللأم واحد وللسبط أو الأسباط 3 ~~وللأم 3 كانت حصة الأم حينئذ 40 + 4 = 44، وحصة الأب 40 + 9 = 49، وحصة ~~السبط أو الأسباط 120 + 27 = 147، تقسمها بينهم مع فرض تعددهم بالتساوي مع ~~اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ms058 ذكرين أو أنثيين ~~فلكل 500 / 73، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 49، ولو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر 98 ~~وللأنثى 49 وهكذا. # " الصورة 4 " " الرقم العام 56 " الوارث أبوان، وسبطان أو أسباط من بنتين ~~فصاعدا. # كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، وللسبطين أو الأسباط من ~~بنتين فصاعدا الثلثان بالفرض أيضا، يقسم بين من يتقرب به PageV00P082 # الأسباط بالتساوي. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين من يتقرب به مع ~~تعدد المتقرب - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - ~~واتحاده في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 54000 دينار، كان للأب سدسها 9000، وللأم كذلك ~~9000، والباقي وهو ثلثا التركة 36000 للسبطين أو الأسباط، يقسم أولا على ~~عدد من يتقرب به الأسباط، فلو كان المتقرب به بنتين فحصة المتقرب أو ~~المتقربين بكل واحدة 18000، ولو كان المتقرب به 3 فحصة المتقرب أو ~~المتقربين بكل واحدة 12000، لان المتقرب يأخذ حصة المتقرب به، ثم تقسم ~~ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل، فلو كان المتقرب به 4 بنات، وكانت ~~الأولى قد تركت ذكرا أو أنثى، والثانية ذكرين أو أنثيين، والثالثة ذكرا ~~وأنثى، والرابعة ذكرين وأنثى. # أعطيت حصة الأولى وهي 9000 كلها إلى ذكرها أو أنثاها. وقسمت حصة الثانية ~~وهي 9000 على 2 عدد أولادها = 4500، حصة كل واحد من الذكرين أو الأنثيين، ~~وقسمت حصة الثالثة وهي 9000 أيضا على 3 عدد حصص أولادها = 3000، فللذكر ~~6000 وللأنثى 3000. وقسمت حصة الرابعة وهي 9000 م 5 عدد حصص أولادها = ~~1800، فلكل ذكر 3600 وللأنثى 1800 وهكذا. # " الصورة 5 " " الرقم العام 57 " الوارث أبوان، وسبط وحفيد أو أسباط ~~وأحفاد. # كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، وللحفيد والسبط فصاعدا ~~الباقي بالقرابة، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتفاضل، ثم تقسم ثانيا ~~PageV00P083 # حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى ~~تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو ms059 الأنوثة بالتساوي، والا ~~فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 180 دينارا فللأب سدسها 30، وللأم كذلك 30، ~~والباقي وهو 120 للحفيد والسبط فصاعدا. # أ - فإن كان الوارث سبطا وحفيدا، قسمت 120 م 3 = 40، فللحفيد 80 وان كان ~~أنثى " لأنه يأخذ حصة أبيه " وللسبط 40 وان كان ذكرا " لأنه يأخذ حصة أمه. # وان كانوا أسباطا من أنثى واحدة وأحفادا من ذكر واحد، قسمت حصة كل من ~~يتقربون به عليهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا ~~فبالتفاضل. فلو كان كل من الأسباط والأحفاد ذكرين أو أنثيين فلكل سبط 20 ~~ولكل حفيد 40، ولو كانوا 4 فلكل سبط 10 ولكل حفيد 20، وهكذا تقسم دائما على ~~عدد الوراث. ولو كان الأحفاد والأسباط ذكورا وإناثا، كما لو كان الأسباط ~~ذكرين وأنثى والأحفاد ذكرا وأنثيين، قسمت حصة الأسباط وهي 40 على عدد حصصهم ~~وهي 5 = 8، فلكل ذكر من الأسباط حصتان 16 وللأنثى منهم 8. وقسمت حصة ~~الأحفاد وهي 80 على عدد حصصهم وهي 4 = 20، فللذكر من الأحفاد حصتان 40 ولكل ~~أنثى منهم 20، وهكذا تقسم مع الاختلاف على عدد الحصص. # ب - ولو كان الأحفاد والأسباط المتعددون من أكثر من ذكر وأنثى، كما لو ~~كانوا من 3 ذكور و 4 إناث، قسمت حصتهم وهي 120 على مجموع حصصهم وهي 10 = ~~12، الحصة الواحدة، فلكل أحفاد حصتان 24 " حصة أبيهم " ولكل أسباط حصة ~~واحدة 12 " حصة أمهم " ثم تقسم حصة كل أسباط أو أحفاد مع فرض تعدد كل منهم ~~بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا PageV00P084 # فبالتفاضل. فلو كان الأسباط من الأنثى الأولى ذكرا واحدا، ومن الثانية ~~أنثى واحدة، ومن الثالثة ذكرين، ومن الرابعة ذكرا وأنثى، وكان الأحفاد من ~~الذكر الأول أنثيين، ومن الثاني ذكرا وأنثيين، ومن الثالث 3 ذكور. # أعطيت حصة الأنثى الأولى وهي 12 إلى ذكرها، وأعطيت حصة الثانية وهي 12 ~~إلى أنثاها. # وقسمت حصة الأنثى الثالثة وهي 12 على ذكريها بالتساوي، فلكل واحد منهم 6. # وقسمت حصة الأنثى الرابعة وهي 12 م 3 عدد حصص أولادها = 4 فللذكر ms060 8 ~~وللأنثى 4. # وقسمت حصة الذكر الأول وهي 24 على أنثييه بالتساوي، فلكل أنثى منه 12. # وقسمت حصة الذكر الثاني وهي 24 على عدد حصص أولاده وهي 4 = 6، فللذكر 12 ~~ولكل أنثى 6. # وقسمت حصة الذكر الثالث وهي 24 م 3 عدد أولاده الذكور، فلكل من ذكوره 8. # " المسألة الثالثة عشرة " أحد الأبوين، وأولاد أولاد " عند عدم وجود ~~الأولاد " مع أحد الزوجين. # " الصورة 1 " " الرقم العام 58 " الوارث أب أو أم، وحفيد أو أحفاد، مع ~~زوج. # كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوج الربع كذلك والباقي ~~للحفيد أو الأحفاد بالقرابة، يقسم بينهم مع فرض تعددهم - والا PageV00P085 # فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - وكونهم من ذكر واحد بالتساوي ~~مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل. وان كانوا من أكثر من ~~ذكر قسمت الباقي على عدد من يتقرب به الأحفاد بالتساوي، ثم تقسم ثانيا حصة ~~كل متقرب به بين أولاده مع تعدد المتقرب - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى ~~تمام حصة من يتقرب به - واتحاده في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ~~فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 144 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 24 وللزوج ~~ربعها 36، والباقي 84. # أ - للحفيد ان كان واحدا وان كان أنثى، وللأحفاد ان كانوا متعددين من ذكر ~~واحد ومتحدين في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فللذكر مثل حظ ~~الأنثيين. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 42، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ~~84 م 3 عدد حصصهم = 28، فللذكر حصتان 56 وللأنثى حصة واحدة 28. ولو كانوا ~~ذكرا وأنثيين قسمت 84 م 4 عدد حصصهم = 21، فللذكر حصتان 42 ولكل أنثى حصة ~~21. وهكذا تقسم مع الاتحاد على عدد الوراث، ومع الاختلاف على عدد حصصهم. # ب - ولو كان الأحفاد من أكثر من ذكر كما لو كانوا من 4 ذكور، قسمت 84 م 4 ~~عدد من يتقرب به الأحفاد = 21، ثم تقسم حصة كل متقرب به على من يتقرب به من ~~أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ~~فبالتفاضل. فلو ترك الذكر الأول ms061 ذكرا وأنثى، والذكر الثاني ذكرين و 3 إناث ~~والذكر الثالث أنثى واحدة، والذكر الرابع 3 ذكور أو 3 إناث. أعطيت الأحفاد ~~من الذكر الأول 21 مقسمة على 3 عدد حصصهم = 7، فللذكر منهم حصتان 14 ~~وللأنثى منهم حصة واحدة 7. وأعطيت الأحفاد من الذكر الثاني 21 مقسمة على ~~PageV00P086 # 7 عدد حصصهم = 3، فلكل ذكر 6 ولكل أنثى 3. # وأعطيت الأنثى من الذكر الثالث 21 كلها، وأعطيت الأحفاد من الذكر الرابع ~~21 مقسمة على 3 عدد الأولاد = 7، فلكل ذكر أو لكل أنثى 7. # " الصورة 2 " " الرقم العام 59 " الوارث أب أو أم، وحفيد أو أحفاد، مع ~~زوجة. # كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوجة من غير الأرض الثمن ~~كذلك، والباقي للحفيد أو الأحفاد بالقرابة، يقسم بينهم مع تعددهم - والا ~~فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - وكونهم من ذكر واحد بالتساوي مع ~~اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. وان كان الأحفاد من أكثر ~~من ذكر قسمت الباقي على من يتقرب به الأحفاد بالتساوي، ثم تقسم ثانيا حصة ~~كل متقرب به على من يتقرب به من أولاده مع فرض تعدد الأولاد - والا ~~فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 120 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 20 وللزوجة ~~ثمنها 15، والباقي وهو 85. # أ - للحفيد ان كان واحدا، ومع تعددهم وكونهم من ذكر واحد واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة فبينهم بالتساوي، والا فللذكر مثل حظ الأنثيين. فلو كان ~~الأحفاد ذكرين أو أنثيين فلكل 500 / 42، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو ~~كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 85 م 5 عدد حصصهم = 17، فللذكر حصتان 34 ولكل ~~أنثى حصة 17، وكذا لو كانوا ذكرين وأنثى. وهكذا دائما تقسم مع الاتحاد على ~~عدد الوراث، ومع الاختلاف على عدد حصصهم. PageV00P087 # هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 30 دينارا مثلا، ~~أبقيت حصة الزوجة كما هي، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، ms062 وأضفت قيمة الأرض ~~إلى كل التركة فتكون 120 + 30 = 150، تعطي الزوجة ثمن غير الأرض " أي ثمن ~~120 " وهو 15، وتعطي الأب أو الأم سدس كل التركة " أي سدس 150 " وهو 25، ~~والباقي وهو 110 للحفيد أو الأحفاد، يقسم بينهم مع تعددهم كما ذكرنا. # ولك ان تقسم قيمة الأرض فقط على 6 = 5، أحدها للأب أو الأم تضاف لحصته أو ~~حصتها من غير الأرض فتكون 20 + 5 = 25، والباقي من قيمة الأرض هو 25 للحفيد ~~أو الأحفاد تضيفه لحصته أو حصتهم من غير الأرض فتكون 85 + 25 = 110، تقسمه ~~بينهم مع تعددهم كما ذكرنا. # وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار ~~انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 105 + 30 = 135 ثم تقسمها على 6 = 500 / ~~22 أحدها للأب أو الأم والباقي وهو 500 / 112 للحفيد أو الأحفاد. # وانما ليس لك ذلك لان ذا الفرض وهو أحد الأبوين إنما يأخذ فرضه وهو السدس ~~بالنسبة إلى كل التركة بما فيها حصة الزوجة، وسدس كل التركة كذلك 25 كما ~~عرفت لا 500 / 22، كما أن للحفيد أو الأحفاد الباقي بعد ذلك وبعد حصة ~~الزوجة، والباقي كما عرفت 110 لا 500 / 112، هذا كله إذا كان الحفيد أو ~~الأحفاد من ذكر واحد. # ب - ولو كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت الباقي على عدد من يتقرب به ~~الأحفاد بالتساوي، فتقسم في الفرض الثاني الذي كان مع التركة أرض " تقسم ~~110 " عليهم " من يتقرب به الأحفاد " بالتساوي، فلو كان المتقرب به 5 ذكور ~~كانت حصة كل متقرب به 22، تقسمها بين أولاده. فلو ترك الذكر الأول ذكرا ~~PageV00P088 # فقط، والثاني أنثى فقط، والثالث ذكرين أو أنثيين، والرابع ذكرين وأنثى، ~~والخامس ذكرا و 3 إناث. # أعطيت حصة الذكر الأول وهي 22 لذكره، وأعطيت حصة الذكر الثاني وهي 22 ~~لأنثاه. # وقسمت حصة الذكر الثالث وهي 22 بين ذكريه أو أنثييه بالتساوي، فلكل 11. # وقسمت حصة الذكر الرابع وهي 22 م 5 عدد حصص أولاده = 400 / 4 فلكل ذكر ~~منهم 800 / 8، وللأنثى ms063 400 / 4. # وقسمت حصة الذكر الخامس وهي 22 على 5 أيضا عدد حصص أولاده = 400 / 4، ~~فللذكر 800 / 8 ولكل أنثى 400 / 4. وهكذا دائما تقسم مع تعدد الوراث على ~~عددهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فتقسم على عدد حصصهم. # ثم إن الزوجة على كلا الفرضين حصتها الثمن وهو 15، فان كانت واحدة فهو ~~لها كله، وان كن 2 فلكل 500 / 7، ولو كن 3 فلكل 5، ولو كن 4 فلكل 750 / 3 ~~ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما. # " الصورة 3 " " الرقم العام 60 " الوارث أب أو أم، وسبط أو أسباط من بنت ~~واحدة، مع زوج. # كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوج الربع كذلك وللسبط أو ~~الأسباط النصف بالفرض أيضا، ويرد الباقي أرباعا أحدها للأب أو الأم، ~~والباقي للسبط أو الأسباط يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان ~~كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ~~PageV00P089 # فبالتفاضل. # ولك ان تقسم التركة - بعد اخراج حصة الزوج - رأسا على 4، أحدها للأب أو ~~للام فرضا وردا، والباقي للسبط أو الأسباط كذلك. # مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 40 وللزوج ~~ربعها 60، وللسبط أو الأسباط نصفها 120، والباقي 20 يقسم أرباعا أحدها للأب ~~أو الأم، والباقي للسبط أو الأسباط " بنسبة حصصهم " 20 م 4 = 5 فمجموع حصة ~~الأب أو الأم 40 + 5 = 45، ومجموع حصة السبط أو الأسباط 120 + 15 = 135. # ولك أن تقسم التركة - بعد اخرج حصة الزوج - أرباعا 180 م 4 = 45 فللأب أو ~~الأم أحدها، وثلاثة للسبط أو للأسباط 45 × 3 = 135. فلو كان السبط واحدا ~~اخذه كله وان كان أنثى، وان كان متعددا ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة فيقسم ~~بينهم بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 500 / 67، ولو كانوا 3 ~~فلكل 45، وهكذا تقسم دائما على عددهم. ولو كانوا ذكورا وإناثا قسمت على عدد ~~حصصهم، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 135 م 3 عدد حصصهم = 45 فللذكر حصتان 90 ~~وللأنثى ms064 حصة 45، ولو كانوا ذكرين وأنثى، أو ذكرا و 3 إناث قسمت 135 م 5 عدد ~~حصصهم = 27، فلكل ذكر 54 ولكل أنثى 27. ولو كانوا ذكرين وأنثيين أو ذكرا و ~~4 إناث قسمت 135 م 6 عدد حصصهم = 500 / 22 فلكل ذكر 45 ولكل أنثى 500 / 22. ~~وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد على عدد الوراث، ومع الاختلاف على عدد حصصهم. # " الصورة 4 " " الرقم العام 61 " الوارث أب أو أم، وسبط أو أسباط من بنت ~~واحدة، مع زوجة. # كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوجة من غير PageV00P090 # الأرض الثمن كذلك، وللسبط أو الأسباط النصف بالفرض أيضا، ويرد الباقي ~~أرباعا، أحدها للأب أو الأم، وثلاثة للسبط أو الأسباط " ولك ان تقسم التركة ~~- بعد أخراج حصة الزوجة - أرباعا، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا، والباقي ~~للسبط أو الأسباط كذلك " فإن كان السبط واحدا فالحصة كلها له، وان كان ~~متعددا من أنثى واحدة فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، ~~وإلا فبالتفاضل. وان كانوا من أكثر من أنثى قسمت أولا حصتهم على عدد من ~~يتقربون به بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين من يتقرب به من أولاده ~~مع تعدد الأولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - ~~واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 480 م 6 = 80، ~~وللزوجة ثمنها 480 م 8 = 60، وللسبط أو الأسباط نصفها 480 م 2 = 240، ~~والباقي وهو " 480 - 380 = 100 يقسم أرباعا = 25، أحدها للأب أو الأم، ~~والباقي للسبط أو الأسباط " حسب حصصهم " فمجموع حصة الأب أو الأم 80 + 25 = ~~105، ومجموع حصة السبط أو الأسباط 240 + 75 = 315، فإن كان السبط واحدا ~~فالحصة كلها له وان كان أنثى. # وان كان متعددا من أنثى واحدة، فان كانوا كلهم ذكورا أو كلهم إناثا ~~فبينهم بالتساوي، كما لو كانوا 3 ذكور أو 3 إناث فلكل 105. ولو كانوا ذكورا ~~وإناثا فبينهم بالتفاضل فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت حصتهم ms065 وهي 315 على 3 عدد ~~حصصهم = 105، فللذكر حصتان 210 وللأنثى حصة 105. ولو كانوا ذكرين وأنثى، أو ~~ذكرا و 3 إناث قسمت حصتهم وهي 315 على 5 عدد حصصهم = 63، فلكل ذكر حصتان ~~126، ولكل أنثى حصة واحدة 63. # ولك في هذه الصورة تقسيم التركة رأسا " بعد إخراج حصة الزوجة وهي ~~PageV00P091 # 60 " على أربعة 480 - 60 = 420 م 4 = 105 فللأب أو الأم أحدها فرضا وردا، ~~وللسبط أو الأسباط الباقي وهو 315 كذلك. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 60 دينارا ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 480 + 60 = 540، ثم تعطي ~~الزوجة منها ثمن غير الأرض أي ثمن 480 وهو 60، وتعطي الأب أو الأم سدس كل ~~التركة بما فيها حصة الزوجة أي سدس 540 وهو 90، وتعطي السبط أو الأسباط نصف ~~كل التركة كذلك وهو 270، والباقي وهو 120 يقسم أرباعا = 30، أحدها للأب أو ~~الأم فتكون حصته أو حصتها 90 + 30 = 120، والباقي وهو 90 للسبط أو الأسباط ~~تضاف إلى حصته أو حصتهم فتكون 270 + 90 = 360 تقسمها بينهم مع فرض تعددهم ~~كما ذكرنا. # 2 - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى حصة الأب أو الأم والسبط أو الأسباط ~~فتكون مجموع حصتهم 420 التركة بعد اخراج حصة الزوجة + 60 قيمة الأرض = 480، ~~تقسمها بينهم أرباعا بأحد النحوين المتقدمين: # أ - ما ذكرناه ثانيا وهو تقسيم 480 م 4 = 120، فللأب أو الأم أحدها فرضا ~~وردا، والباقي وهو 360 للسبط أو الأسباط فرضا وردا أيضا، تقسمه بينهم كما ~~ذكرنا. # ب - ان تقسم 480 م 6 لتخرج حصة الأب أو الأم = 80، ثم تقسم 480 م 2 لتخرج ~~حصة السبط أو الأسباط من بنت واحدة 480 م 2 = 240، والباقي وهو " 480 - 320 ~~مجموع فرض الأب أو الأم، والسبط أو الأسباط من بنت واحدة = " 160 يقسم ~~أرباعا = 40، أحدها للأب أو الأم فمجموع حصته أو حصتها 80 + 40 = 120، ~~وثلاثة للسبط أو الأسباط فمجموع حصته أو ms066 PageV00P092 # حصتهم 240 + 120 = 360، تقسمها بينهم كما ذكرنا. # 3 - ولك أن تقسم قيمة الأرض فقط على 4، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا، ~~وثلاثة للسبط أو الأسباط كذلك، وتضيف ذلك إلى حصتهم من غير الأرض. فتقسم 60 ~~م 4 = 15، أحدها للأب أو للام تضاف لحصته أو حصتها من غير الأرض وهي 105 = ~~120، وثلاثة منها للسبط أو الأسباط 45 تضاف لحصته أو حصتهم من غير الأرض ~~وهي 315 = 360 تقسمها بينهم كما ذكرنا. # ثم إن حصة الزوجة على التقديرين هي 60، فلو كانت واحدة فهي كلها لها ولو ~~كن 2 فلكل 30، ولو كن 3 فلكل 20، ولو كن 4 فلكل 15، ولو كن أكثر من ذلك كما ~~قد يتفق فتقسم الثمن دائما على عددهن بالتساوي. # " الصورة 5 " " الرقم العام 62 " الوارث أب أو أم، وسبطان أو أسباط من ~~بنتين فصاعدا، مع زوج. # كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوج الربع كذلك وللسبطين ~~أو الأسباط الباقي، فيرد النقص عليهم لان فرضهم الثلثان والباقي أقل منه ~~بمقدار نصف سدس التركة. وعلى كل حال تقسم حصتهم على عدد من يتقربون به إلى ~~الميت بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا ~~فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 48 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 8، وللزوج ~~ربعها 12، والباقي وهو " 48 - 20 = " 28 للسبطين أو الأسباط من بنتين ~~فصاعدا وهو ينقص عن فرضهم الذي هو الثلثان " اي 32 " بمقدار 4 هي نصف سدس ~~التركة. وعلى كل حال: PageV00P093 # أ - فإن كان الأسباط اثنين من بنتين فلكل 14، سواء كانا ذكرين أم أنثيين ~~أم ذكرا وأنثى، لان كل سبط يأخذ حصة أمه، وكذا لو كانوا 4 من 4 فلكل 7، بلا ~~فرق بين ما إذا كان الأسباط ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف. # ب - ولو كان الأسباط متعددين من متعددات كما لو كانوا من 7 إناث للميت ~~أخذ كل سبط أو الأسباط من أنثى ms067 4 نتيجة تقسيم حصتهم وهي 28 م 7 = 4، ~~واقتسموها بينهم على فرض تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ~~والا فبالتفاضل. فلو تركت الأنثى الأولى ذكرا أو أنثى، والثانية ذكرين، ~~والثالثة ذكرين وأنثى، والرابعة 4 إناث، والخامسة ذكرا و 3 إناث، والسادسة ~~أنثيين والسابعة 5 ذكور، أخذ ولد الأولى 4 ذكرا كان أو أنثى، وأخذ كل من ~~ذكري الثانية 2، وأخذ كل ذكر من الثالثة دينارا و 600 فلسا وللأنثى 800 ~~فلسا، وأخذت كل أنثى من الرابعة دينارا واحدا، وأخذ الذكر من الخامسة ~~دينارا و 600 فلسا وكل أنثى منها 800 فلسا، وأخذت كل أنثى من السادسة ~~دينارين وأخذ كل ذكر من السابعة 800 فلسا. # ولو كان الأسباط من 14 أنثى أخذ كل سبط أو أسباط من أنثى للميت 2 ~~يقتسمونها بينهم كما ذكرنا. # " الصورة 6 " " الرقم العام 63 " الوارث أب أو أم، وسبطان أو أسباط من ~~بنتين فصاعدا، مع زوجة. # كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوجة من غير الأرض الثمن ~~كذلك، وللسبطين أو الأسباط الثلثان، ويرد الباقي أخماسا على الأب أو الأم، ~~والسبطين أو الأسباط " حسب حصصهم " ثم تقسم حصة السبطين أو الأسباط على عدد ~~من يتقربون به إلى الميت بالتساوي، ثم تقسم PageV00P094 # حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى ~~تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ~~فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 480 م 6 = 80، ~~وللزوجة ثمنها 480 م 8 = 60، وللسبطين أو الأسباط ثلثاها 480 م 3 = 160 ~~الثلث الواحد × 2 = 320، والباقي بعد إخراج مجموع الحصص " التي هي 80 + 60 ~~+ 320 = 460 من أصل التركة التي هي 480 " 20، يقسم أخماسا = 4، أحدها للأب ~~أو الأم، وأربعة " وهي 16 " للسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا فمجموع حصة ~~الأب أو الأم 80 + 4 = 84، ومجموع حصة السبطين أو الأسباط 320 + 16 = 336. # ولك أن تقسم التركة - بعد إخراج حصة الزوجة - رأسا على 5، فتقسم ms068 420 م 5 ~~= 84، " الخمس الواحد "، فللأب أو الأم أحدها، وللسبطين أو الأسباط أربعة ~~منها 84 × 4 = 336. # فان كانا سبطين فقط من بنتين اقتسماه بالتساوي، سواء كان السبطان ذكرين ~~أو أنثيين أو بالاختلاف، وكذا لو كانوا 3 من 3 أو 4، من 4 لان كل سبط ذكرا ~~كان أو أنثى يأخذ حصة أمه. ولو كانوا أكثر من ذلك من بنتين كما إذا تركت ~~الأولى 2 والثانية 3 قسمت 336 م 2 عدد من يتقرب به الأسباط إلى الميت = ~~168، حصة كل متقرب به إلى الميت، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين من يتقرب به ~~مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان ولدا ~~الأولى ذكرين أو أنثيين فلكل 84، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 168 على 3 عدد ~~حصصهم = 56، فللذكر 112 وللأنثى 56. ولو كان المتقرب بالثانية 3 ذكور أو 3 ~~إناث فلكل منهم 56، ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 168 على 4 عدد PageV00P095 # حصصهم = 42، فللذكر 84 ولكل أنثى 42. # ولو كان الأسباط من أكثر من بنتين كما لو كانوا من 4 قسمت كذلك حصتهم وهي ~~336 على 4 عدد من يتقرب به الأسباط إلى الميت = 84، ثم تقسم حصة كل متقرب ~~به على من يتقرب به مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ~~وإلا فبالتفاضل. # هذا كله إذا لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 180 دينارا ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 60، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 480 + 180 = 660، ثم تعطي ~~الزوجة ثمن غير الأرض " أي ثمن 480 وهو 60 " وتعطي الأب أو الأم سدس كل ~~التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 660 وهو 110 " وتعطي السبطين أو ~~الأسباط من بنتين فصاعدا ثلثيها 440، والباقي وهو 50 يقسم أخماسا = 10، ~~أحدها للأب أو الأم يضاف لحصته أو حصتها فتكون 110 + 10 = 120 فرضا وردا، ~~والباقي وهو 40 للسبطين أو الأسباط تضاف إلى حصتهم فتكون 440 + 40 = 480 ~~فرضا وردا، تقسمها ms069 بينهم كما ذكرنا. # 2 - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة فالتركة ~~480، والباقي بعد اخراج حصة الزوجة 420 يضاف إليها 180 قيمة الأرض = 600، ~~للأب أو الأم سدسها 100، وللسبطين أو الأسباط ثلثاها 400 والباقي وهو 100 ~~يقسم أخماسا، أحدها للأب أو الأم، والباقي للسبطين أو الأسباط. فمجموع حصة ~~الأب أو الأم 100 + 20 = 120 فرضا وردا. ومجموع حصة السبطين أو الأسباط 400 ~~+ 80 = 480 فرضا وردا تقسمها بينهم كما ذكرنا. ولك أن تقسم 600 م 5 من أول ~~الأمر = 120، فللأب أو الأم أحدها، والباقي وهو 480 للسبطين أو الأسباط ~~تقسمها بينهم كما ذكرنا. PageV00P096 # 3 - ولك أن تقسم قيمة الأرض فقط على 5 رأسا = 36، فأحدها للأب أو الأم ~~تضاف إلى حصته أو حصتها من غير الأرض وهي 84 = 120، والأربعة الباقية ~~للسبطين أو الأسباط تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 144 + 336 = 480 تقسمها ~~بينهم كما ذكرنا. # " الصورة 7 " " الرقم العام 64 " الوارث أب أو أم، وحفيد وسبط أو أحفاد ~~وأسباط، مع زوج. # كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوج الربع كذلك وللحفيد ~~والسبط أو الأحفاد والأسباط الباقي بالقرابة، يقسم أولا بين من يتقربون به ~~بالتفاضل. ثم تقسم حصة كل متقرب به بين من يتقرب به من أولاده مع تعددهم - ~~والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب أو الأم سدسها 300 وللزوج ~~ربعها 450، والباقي 1050 للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط. # أ - فلو كان الحفيد أو الأحفاد من ذكر واحد، والسبط أو الأسباط من أنثى ~~واحدة، قسمت 1050 م 3 عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط = 350 الحصة ~~الواحدة، فللحفيد أو الأحفاد حصتان 700، وللسبط أو الأسباط حصة واحدة 350. ~~فإن كان الحفيد واحدا والسبط كذلك أخذ الحفيد وان كان أنثى 700 حصة أبيه، ~~وأخذ السبط وان كان ذكرا 350 حصة أمه. وان كان الأحفاد أكثر من واحد ~~والأسباط ms070 كذلك، اقتسم كل حصة من يتقربون به بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة ~~أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأحفاد 7 ذكور أو 7 إناث أخذ كل واحد ~~100، ولو كانوا 3 ذكور و 4 إناث قسمت 700، PageV00P097 # م 10 عدد حصصهم = 70، فلكل ذكر 140 ولكل أنثى 70. ولو كان الأسباط 5 ذكور ~~أو 5 إناث فلكل 70، ولو كانوا ذكرين و 3 إناث قسمت 350 م 7 عدد حصصهم = 50 ~~فلكل ذكر 100 ولكل أنثى 50. # ب - ولو كان الأحفاد من أكثر من ذكر، والأسباط كذلك " أي من أكثر من أنثى ~~" كما لو كان الأحفاد من 3 ذكور، والأسباط من 4 إناث، فاما ان يترك كل ذكر ~~أو أنثى للميت ولدا واحدا " ذكرا أو أنثى " أو أكثر من واحد، فان ترك كل ~~منهم واحدا قسمت حصتهم وهي 1050 على عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط ~~وهي 10 = 105، فلكل حفيد 210 وان كان أنثى، ولكل سبط 105 وان كان ذكرا. وان ~~ترك كل منهم أو بعضهم أكثر من واحد، كما لو ترك الذكر الأول ذكرين، والذكر ~~الثاني أنثيين، والذكر الثالث ذكرا وأنثى، والأنثى الأولى 7 ذكور، والأنثى ~~الثانية 5 إناث، والأنثى الثالثة 3 ذكور و 4 إناث والأنثى الرابعة 3 ذكور ~~وأنثى، فإن كان كل أسباط أو أحفاد متحدين في الذكورة أو الأنوثة فتقسم ~~حصتهم بينهم بالتساوي والا فبالتفاضل، فتقسم حصة الذكر الأولى وهي 210 على ~~ذكريه بالتساوي فلكل ذكر 105، وقسمت حصة الثاني وهي 210 على أنثييه ~~بالتساوي أيضا فلكل أنثى 105. وقسمت حصة الذكر الثالث وهي 210 على عدد حصص ~~أولاده وهي 3 = 70، فللذكر 140 وللأنثى 70. وقسمت حصة الأنثى الأولى وهي ~~105 على عدد ذكورها وهم 7، فلكل ذكر 15. وقسمت حصة الأنثى الثانية وهي 105 ~~على عدد إناثها وهن 5، فلكل واحدة 21. وقسمت حصة الأنثى الثالثة وهي 105 ~~على عدد حصص أولادها وهي 10 = 500 / 10، فلكل ذكر 21 ولكل أنثى 500 / 10. ~~وقسمت حصة الأنثى الرابعة وهي 105 على عدد حصص أولادها وهي 7 = 15، فلكل ~~ذكر 30 PageV00P098 # وللأنثى ms071 15. # " الصورة 8 " " الرقم العام 65 " الوارث أب أو أم، وحفيد وسبط أو أحفاد ~~وأسباط، مع زوجة. # كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوجة من غير الأرض الثمن ~~بالفرض أيضا، والباقي للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط بالقرابة، يقسم ~~أولا بين من يتقربون به بالتفاضل. ثم تقسم حصة كل متقرب به بين من يتقرب به ~~من أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب ~~به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 720 م 6 = ~~120، وللزوجة ثمنها 720 م 8 = 90، والباقي وهو 720 - 210 = 510 للحفيد ~~والسبط أو الأحفاد والأسباط. # أ - فإن كان الحفيد واحدا والسبط كذلك اخذ كل حفيد وسبط حصة من يتقرب به، ~~فللحفيد حصتان 340 وان كان أنثى، وللسبط حصة واحدة 170 وان كان ذكرا. # وان كان الأحفاد والأسباط متعددين، فإن كان الأحفاد من ذكر واحد والأسباط ~~من أنثى واحدة قسمت حصتهم وهي 510 م 3 عدد حصص من يتقربون به = 170، ~~فللأحفاد حصة أبيهم 170 × 2 = 340، وللأسباط حصة أمهم 170، ثم تقسم حصة كل ~~أحفاد أو أسباط بينهم بالتساوي مع اتحاد الأحفاد أو الأسباط في الذكورة أو ~~الأنوثة، والا فبالتفاضل. فلو كان الأحفاد PageV00P099 # ذكرين أو أنثيين فكل حفيد 170، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت حصتهم وهي 340 ~~على عدد حصصهم وهي 5 = 68، فلكل ذكر حصتان 136 وللأنثى حصة واحدة 68. ولو ~~كان الأسباط 4 ذكور أو 4 إناث فلكل 500 / 42، ولو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت ~~حصتهم وهي 170 على عدد حصصهم وهي 5 = 34، فللذكر 68 ولكل أنثى 34. # ب - ولو كان الأحفاد والأسباط المتعددون من أكثر من ذكر وأنثى للميت كما ~~إذا كان الأحفاد من ذكرين والأسباط من أنثيين، قسمت حصتهم وهي 510 م 6 عدد ~~حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط إلى الميت = 85، فلكل أحفاد من ذكر 170، ~~ولكل أسباط من أنثى 85. فلو ترك الذكر الأول ذكرين فقط، والذكر الثاني ~~ذكرين وأنثى، ms072 والأنثى الأولى أنثيين، والأنثى الثانية ذكرين وأنثى. # أعطيت حصة الذكر الأول وهي 170 إلى ذكريه بالتساوي، فلكل ذكر منهما 85. # وقسمت حصة الذكر الثاني وهي 170 على عدد حصص أولاده وهي 5 = 34، فلكل ذكر ~~68 وللأنثى 34. # وقسمت حصة الأنثى الأولى وهي 85 بين أنثييها بالتساوي، فلكل أنثى 500 / ~~42. # وقسمت حصة الأنثى الثانية وهي 85 على عدد حصص أولادها وهي 5 = 17، فلكل ~~ذكر 34 وللأنثى 17. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 240 دينارا ~~مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 90، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. ~~PageV00P100 # 1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 720 + 240 = 960، ثم تعطي ~~الزوجة منها ثمن غير الأرض أي ثمن 720 وهو 90، وتعطي الأب أو الأم سدس كل ~~التركة بما فيها حصة الزوجة أي سدس 960 وهو 160، والباقي وهو 710 للحفيد ~~والسبط أو الأحفاد والأسباط، يقسم بينهم كما ذكرنا. # 2 - ولك أن تقسم قيمة الأرض رأسا على 6 = 40، أحدها للأب أو الأم، ~~والباقي وهو 200 للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط، ثم تضيف ذلك إلى حصتهم ~~من غير الأرض، فتكون حصة الأب أو الأم 120 + 40 = 160، وحصة الحفيد والسبط ~~أو الأحفاد والأسباط 510 + 200 = 710، تقسمها بينهم كما ذكرنا. # 3 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - ~~باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 630 + 240 = 870 ثم تقسمها على ~~6 = 145 أحدها للأب أو الأم، والباقي 725 للحفيد والسبط أو الأحفاد ~~والأسباط. وانما ليس لك ذلك لان ذا الفرض وهو الأب أو الأم إنما يأخذ فرضه ~~وهو السدس بالنسبة إلى كل التركة بما فيها حصة الزوجة أي سدس 960 وهو كما ~~عرفت 160، لا سدس التركة بما ليس فيها حصة الزوجة اي لا سدس 870 الذي هو ~~145. كما أن للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط الباقي بعد اخراج حصة ~~الزوجة وسدس كل التركة وهو 710، لا 725 الذي هو الباقي بعد حصة الزوجة وبعد ~~اخراج أقل من سدس أحد ms073 الأبوين. # ثم إن الزوجة إن كانت واحدة فالثمن وهو 90 كله لها، وان كن 2 فلكل 45 وان ~~كن 3 فلكل 30، وان كن 4 فلكل 500 / 22، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق ~~فتقسم الثمن على عددهن دائما. PageV00P101 # " المسألة الرابعة عشرة: أبوان، وأولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " ~~مع أحد الزوجين " الصورة 1 " " الرقم العام 66 " الوارث أبوان، وحفيد أو ~~أحفاد، مع زوج. # كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج الربع ~~بالفرض، والباقي للحفيد أو الأحفاد بالقرابة، فإن كان الحفيد واحدا فالباقي ~~كله له وان كان أنثى، وان كان أكثر من واحد فان كانوا من ذكر واحد فتقسم ~~الباقي بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل. ~~وان كانوا من أكثر من ذكر قسمت أولا الباقي على عدد من يتقرب به الأحفاد ~~بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد ~~منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1440 دينارا كان للأب سدسها 240، وللأم كذلك 240، ~~وللزوج ربعها 360، والباقي 600: # أ - للحفيد ان كان واحدا وان كان أنثى. # ب - وان كان متعددا ومن ذكر واحد قسمت الباقي مع اتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 300، ولو ~~كانوا ذكرا وأنثى قسمت 600 م 3 عدد حصصهم = 200 فللذكر 400 وللأنثى 200. # ج‍ - وان كان الأحفاد متعددين ومن ذكور متعددين، قسمت الباقي وهو ~~PageV00P102 # 600 على عدد من يتقرب به الأحفاد إلى الميت " الذين هم اباء أحفاد الميت ~~الموروث " فلو كان المتقرب به 5 ذكور قسمت 600 م 5 عددهم = 120 حصة كل ~~متقرب به فلو ترك المتقرب به الأول ذكرين. والثاني 3 إناث، والثالث ذكرين ~~وأنثيين، والرابع ذكرا واحدا، والخامس أنثى واحدة. # فلكل ذكر من الذكر الأول " 120 م 2 عدد وراثه = " 60. # ولكل أنثى من الذكر الثاني " 120 م 3 عدد وراثه = 40. # وتقسم حصة ms074 الذكر الثالث وهي 120 م 6 عدد حصص وراثه = 20 فلكل ذكر من ~~أولاده 40، ولكل أنثى 20. # وللحفيد الذكر من الذكر الرابع للميت تمام حصة من يتقرب به 120. # وللحفيد الأنثى من الذكر الخامس للميت تمام حصة أبيها أيضا 120. # ثم إن هذا الكلام كله يجري إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوج مع أولاد ~~الأحفاد " عند فقد الأحفاد " أو مع أولاد أولادهم " عند فقد أولاد الأحفاد ~~أيضا " وهكذا. # " الصورة 2 " " الرقم العام 67 " الوارث أبوان، وحفيد أو أحفاد، مع زوجة. # كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك وللزوجة من غير ~~الأرض الثمن بالفرض، والباقي للحفيد أو الأحفاد بالقرابة يقسم بينهم مع ~~تعددهم وكونهم من ذكر واحد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ~~فبالتفاضل. # وان كانوا من أكثر من ذكر فان ترك كل ذكر منهم واحدا فالباقي بينهم ~~بالتساوي أيضا حتى وان كان الأحفاد ذكورا وإناثا، لان كل واحد يأخذ حصة ~~PageV00P103 # من يتقرب به. # وان ترك كل ذكر منهم أو بعضهم أكثر من واحد قسمت الباقي أولا على عدد من ~~يتقرب به الأحفاد بالتساوي. ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم ~~- والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان للأب سدسها 120، وللأم كذلك 120، ~~وللزوجة ثمنها 90، والباقي 390: # أ - للحفيد ان كان واحدا ذكرا أو أنثى. # ب - للأحفاد ان كانوا متعددين ومن ذكر واحد للميت بالتساوي ان كانوا كلهم ~~ذكورا أو كلهم إناثا، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين. فلو كانوا ذكرين أو ~~أنثيين فلكل 195، وان كانوا 3 كذلك فلكل 130، وان كانوا ذكرا وأنثيين قسمت ~~390 على 4 عدد حصصهم = 500 / 97، فللذكر 195 ولكل أنثى 500 / 97، وهكذا. # ج‍ - وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر للميت فان ترك كل ذكر للميت واحدا ~~لا أكثر فالباقي بينهم بالتساوي، ويستوي هنا الأحفاد الذكور والإناث، لان ~~كل واحد منهم ذكرا كان أو أنثى يأخذ حصة أبيه، فلو ms075 كان الأحفاد 4 ذكرين ~~وأنثيين من 4 ذكور للميت، فلكل واحد من الأحفاد 500 / 97، ذكرا كان أو ~~أنثى. # د - وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر للميت، ولكن ترك كل ذكر للميت أو ~~بعضهم أكثر من واحد، كما لو كان الذكور 5 وترك الذكر الأول ذكرين، والثاني ~~3 إناث، والثالث ذكرين وأنثيين، والرابع ذكرا واحدا، والخامس أنثى واحدة، ~~قسمت 390 م 5 عدد من يتقرب به الأحفاد إلى الميت = 78، حصة PageV00P104 # كل متقرب به إلى الميت تقسمها على أولاده فيأخذ كل واحد من ذكري الأول 39 ~~نتيجة تقسيم حصة أبيهم عليهم، وتأخذ كل أنثى من الذكر الثاني للميت 26 ~~نتيجة تقسيم حصة أبيهن عليهن 78 م 3 = 26، ويأخذ كل ذكر من أبناء الثالث 26 ~~وكل أنثى من بناته 13، نتيجة تقسيم حصة أبيهم 78 م 6 عدد حصص أولاده = 13، ~~فلكل ذكر حصتان ولكل أنثى حصة. ويأخذ الذكر من الرابع تمام حصة أبيه، وتأخذ ~~الأنثى من الخامس تمام حصة أبيها. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 90 دينارا ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 90، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 720 + 90 = 810، ثم تعطي ~~الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 720 " وهو 90، وتعطي الأب سدس كل ~~التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 810 " وهو 135، وكذا الأم 135، ~~والباقي 450 للحفيد أو الأحفاد يقسم بينهم مع تعددهم كما ذكرنا. # 2 - ولك ان تقسم قيمة الأرض فقط على 6 = 15، أحدها للأب، والاخر للام، ~~والباقي 60 للحفيد أو للأحفاد، ثم تضيف حصة كل واحد منهم إلى حصته من غير ~~الأرض، فتكون حصة الأب 15 + 120 = 135، وكذا حصة الأم 135 وحصة السبط أو ~~الأسباط 60 + 390 = 450، تقسمها بينهم مع تعددهم كما ذكرنا. # 3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - ~~باعتبار انها لا ترث من ا لأرض شيئا - ثم تقسمها على 6 أحدها للأب، والاخر ~~للأم، ms076 والباقي للحفيد أو الأحفاد، وذلك لأن حصة كل من الأبوين سدس كل ~~التركة بما فيها حصة الزوجة لا من دونها. كما أن للحفيد أو الأحفاد الباقي ~~بعد سدسي الأبوين بملاحظته بالنسبة إلى كل التركة بما فيها حصة PageV00P105 # الزوجة لا بملاحظة كل سدس بالنسبة إلى التركة من دون حصة الزوجة. # ثم إن للزوجة الثمن وهو 90 فان كانت واحدة فالثمن كله لها وان كن 2 فلكل ~~45 وان كن 3 فلكل 30 وان كن 4 فلكل 500 / 22 وان كن أكثر من ذلك كما قد ~~يتفق فتقسم الثمن على عددهن دائما. # وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوجة، مع أولاد الحفيد أو ~~الأحفاد " عند فقد الأحفاد " أو مع أولاد أولادهم " عند فقد أولاد الحفيد ~~أو الأحفاد أيضا " وهكذا. # " الصورة 3 " " الرقم العام 68 " الوارث أبوان، وسبط أو أسباط من بنت ~~واحدة، مع زوج. # كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج الربع ~~بالفرض أيضا، والباقي للسبط أو الأسباط من بنت واحدة، فيرد النقص عليه أو ~~عليهم، فان فرضهم - فرض من يتقربون به إلى الميت - النصف، والباقي ينقص عنه ~~بمقدار نصف سدس التركة. وعلى كل حال تقسم حصة الأسباط مع فرض تعددهم - وإلا ~~فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 24 دينارا. فللأب سدسها 4، وللأم كذلك 4 وللزوج ~~ربعها 6، والباقي 10 - ينقص عن نصف التركة بمقدار 2 - أ - للسبط ان كان ~~واحدا ذكرا كان أو أنثى. # ب - للأسباط إذا كانوا متعددين بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 5، ولو كانوا 4 ~~كذلك فلكل 500 / 2. ولو كانوا ذكرا وأنثيين فللذكر 5، ولكل أنثى 500 / 2 ~~وهكذا. PageV00P106 # وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوج، مع أولاد السبط أو ~~الأسباط " عند فقد السبط أو الأسباط " أو مع أولاد أولادهم " عند فقد أولاد ~~السبط أو الأسباط أيضا " وهكذا. # " الصورة 4 " " الرقم العام 69 ms077 " الوارث أبوان، وسبط أو أسباط من بنت ~~واحدة، وزوجة مع عدم وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب (1). # كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك وللزوجة من غير ~~الأرض الثمن بالفرض، وللسبط أو الأسباط من بنت واحدة النصف بالفرض، والباقي ~~يرد أخماسا، للأب أحدها، وللأم الاخر، وثلاثة للسبط أو الأسباط تقسم بينهم ~~مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا فللأب سدسها 40، وللأم كذلك 40، ~~وللزوجة ثمنها 30، وللسبط أو الأسباط نصفها 120، والباقي 10 يقسم أخماسا = ~~2 فلكل من الأبوين أحدها، وثلاثة للسبط أو الأسباط. فتكون مجموع حصة الأب ~~40 + 2 = 42، وحصة الأم كذلك، وحصة السبط أو الأسباط 120 + 6 = 126. # أ - فإن كان السبط واحدا كانت 126 كلها له، ذكرا كان أو أنثى. # ب - وان كان أكثر من واحد فان كانوا كلهم ذكورا أو كلهم إناثا فبينهم ~~بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 63، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 42. # PageV00P107 # وان كانوا ذكرا وأنثى قسمت 126 م 3 عدد حصصهم = 42، فللذكر 84 وللأنثى ~~42. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 126 م 4 عدد حصصهم = 500 / 31، فللذكر 63 ~~ولكل أنثى 500 / 31 وهكذا. # ولك أن تقسم التركة بعد إخراج حصة الزوجة " وهي 30 " أخماسا = 42 فللأب ~~أحدها، وللأم كذلك، وثلاثة 126 للسبط أو الأسباط. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 30، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 240 + 600 = 840، ثم تعطي ~~الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 240 " وهو 30، وتعطي الأب سدس كل ~~التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 840 " وهو 140، والأم كذلك 140، وتعطي ~~السبط أو الأسباط نصف كل التركة 420، والباقي 110 يقسم أخماسا = 22، أحدها ~~للأب فتكون مجموع حصته 140 + 22 = 162، والاخر للأم فتكون حصتها 162، ~~وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم ms078 420 + 66 = 486. # 2 - ولك ان تقسم قيمة الأرض فقط على 6 = 100 أحدها للأب، والاخر للام، ~~وثلاثة للسبط أو الأسباط، والباقي 100 يقسم أخماسا = 20، أحدها للأب، ~~والاخر للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط، فتكون حصة الأب من الأرض 100 + 20 = ~~120 تضاف لحصته من غير الأرض فتكون مجموع حصته 120 + 42 = 162 وكذا الأم ~~162، وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم من الأرض 300 + 60 = 360 ~~تضاف لحصته أو حصتهم من غير الأرض فتكون مجموع الحصة حينئذ 360 + 126 = ~~486. # أو تقسم قيمة الأرض أخماسا وتضيفها إلى حصتهم من غير الأرض. PageV00P108 # 3 - ولك أن تضيف قيمة الأرض على الباقي بعد إخراج حصة الزوجة فيكون ~~المجموع 210 + 600 = 810، ثم تقسمه على 5 = 162، أحدها للأب فرضا وردا، ~~والاخر للام كذلك، وثلاثة للسبط أو الأسباط كذلك أيضا 162 × 3 = 486. # 4 - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى الباقي بعد إخراج حصة الزوجة فتكون 210 + ~~600 = 810، ثم تقسمها م 6 = 135 أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للسبط أو ~~الأسباط 405، ويرد الباقي وهو 135 أخماسا = 27، أحدها للأب فتكون حصته 135 ~~+ 27 = 162، وكذلك الأم 162، وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم ~~405 + 81 = 486. # ثم إن الزوجة لها الثمن كله " 30 " ان كانت واحدة، وان كن 2 فلكل 15، وان ~~كن 3 فلكل 10، وان كن 4 فكل 500 / 7، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم ~~الثمن عليهن دائما بالتساوي. # ثم إن هذا الكلام كله يجرى إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوجة، مع أولاد ~~السبط أو الأسباط من بنت واحدة " مع فقد السبط أو الأسباط " أو مع أولاد ~~أولادهم " مع فقد أولاد السبط أو الأسباط " وهكذا. # " الصورة 5 " " الرقم العام 70 " الوارث أبوان، وسبط أو أسباط من بنت ~~واحدة، وزوجة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب (1). # كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك وللزوجة # PageV00P109 # من غير الأرض الثمن بالفرض، وللسبط أو الأسباط من بنت واحدة النصف كذلك: # 1 - والمشهور ان الباقي يرد أرباعا (1)، أحدها للأب، والباقي ms079 للسبط أو ~~الأسباط من بنت واحدة، لان اخوة الميت يحجبون الأم عن الرد. # 2 - يرد أخماسا (2) أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط، ~~ولا اثر لوجود الإخوة توفرت فيهم شروط الحجب أو لا. # 3 - الأحوط وجوبا (3) المصالحة بينهم - بالنسبة لحصة الأم من الرد على ~~فرض الرد عليها - أي بين كل من الأب وبين الأم، وبين السبط والأسباط وبين ~~الأم. وتقسم حصة الأسباط " على الأقوال الثلاثة " مع فرض تعددهم - وإلا ~~فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا فللأب سدسها 80، وللأم كذلك 80 ~~وللزوجة ثمنها 60، وللسبط أو الأسباط نصفها 240، والباقي 20. # يقسم على القول الأول: أرباعا = 5 أحدها للأب، وثلاثة للسبط أو الأسباط ~~فيكون مجموع حصة الأب 80 + 5 = 85، وحصة السبط أو الأسباط 240 + 15 = 255، ~~وتبقى حصة الأم على حالها 80. # ولك ان تقسم التركة هنا بعد إخراج حصة الأم والزوجة أرباعا 340 م 4 = 85 ~~أحدها للأب، وثلاثة للسبط أو الأسباط 85 × 3 = 255 تقسمه بينهم للذكر مثل ~~حظ الأنثيين. # PageV00P110 # وعلى القول الثاني: يقسم الباقي " 20 " أخماسا = 4 أحدها للأب، والاخر ~~للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط، فتكون حصة الأب 80 + 4 = 84 وكذا الأم، ~~وحصة السبط أو الأسباط 240 + 12 = 252. تقسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. # ولك ان تقسم التركة هنا بعد إخراج حصة الزوجة أخماسا 420 م 5 = 84 أحدها ~~للأب، والاخر للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط، 84 × 3 = 252. # وعلى القول الثالث: الأحوط وجوبا المصالحة " بالنسبة لحصة الأم من الرد ~~على فرض الرد عليها " بين الأب والسبط أو الأسباط من جهة وبين الأم من جهة ~~أخرى، فان للأب من الرد على فرض الرد على الأم أيضا 4 لا 5، فالزائد عليها ~~وهو واحد لا بد له فيه من المصالحة مع الأم، وكذا بالنسبة للسبط أو ~~الأسباط، فان حصتهم من الرد على فرض الرد على الأم أيضا 12 لا 15، فالزائد ~~عليها وهو 3 لا بد لهم فيه من ms080 المصالحة مع الأم. ولنفرض ان المصالحة وقعت ~~بينهم على نسبة النصف، فيكون للام نصف الواحد ونصف الثلاثة ومجموع ذلك ~~اثنان، فتكون حصة الأم 80 + 2 = 82، وحصة الأب 80 + 500 / 4 = 500 / 84، ~~وحصة السبط أو الأسباط 240 + 500 / 13 = 500 / 253 تقسمها بينهم مع تعددهم ~~واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 180 دينارا ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 60، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة ~~الأرض إلى كل التركة فتكون 480 + 180 = 660، تعطي الزوجة منها ثمن غير ~~الأرض " أي ثمن 480 " وهو 60 وتعطي الأب سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة ~~" أي سدس 660 " وهو 110، وكذا الأم 110، وللسبط أو الأسباط نصف كل التركة ~~330، والباقي 50 يقسم. # على القول الأول أرباعا = 500 / 12 أحدها للأب فتكون حصته 110 + ~~PageV00P111 # 500 / 12 = 500 / 122، وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم 330 ~~+ 500 / 37 = 500 / 367 تقسمها بينهم كما ذكرنا، واما حصة الأم فتبقى كما ~~هي 110. # وعلى القول الثاني: يقسم الباقي أخماسا = 10 أحدها للأب فتكون حصته 110 + ~~10 = 120، والاخر للام فتكون حصتها 120 أيضا، وثلاثة للسبط أو الأسباط ~~فتكون حصته أو حصتهم 330 + 30 = 360 تقسمها بينهم كما ذكرنا. # وعلى القول الثالث: لا بد من المصالحة بين الأم من جهة، وبين السبط أو ~~الأسباط والأب من جهة أخرى، بالنسبة لحصة الأم من الرد على فرض الرد عليها ~~وهي من حصة الأب 500 / 2 ومن حصة السبط أو الأسباط 500 / 7. فلو تصالحت ~~معهم على نسبة النصف كان لها من الأب 250 / 1 ومن السبط أو الأسباط 750 / 3 ~~ومجموع ذلك 5 تضاف لحصتها فتكون 110 + 5 = 115، وتكون حصة الأب 110 + 250 / ~~11 = 500 / 121، وتكون حصة السبط أو الأسباط 330 + 750 / 33 = 750 / 363 ~~تقسمها بينهم كما ذكرنا. # ثم إن الزوجة لها الثمن " 60 " فان كانت واحدة فهو كله لها، وان كن 2 ~~فلكل 30، ولو كن 3 ms081 فلكل 20، ولو كن 4 فلكل 15، ولو كن أكثر من ذلك كما قد ~~يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما. # ثم إن هذا الكلام كله يجري إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوجة مع أولاد ~~السبط أو الأسباط من بنت واحدة " مع فقد السبط أو الأسباط " أو مع أولاد ~~أولادهم " مع فقد أولاد السبط أو الأسباط من بنت واحدة أيضا " وهكذا. # " الصورة 6 " " الرقم العام 71 " الوارث أبوان وسبطان أو أسباط من بنتين ~~فصاعدا، مع زوج. PageV00P112 # كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج الربع ~~بالفرض أيضا، والباقي للسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا، فيرد النقص ~~عليهما أو عليهم، لان فرضهم الثلثان " فرض من يتقربون به " والباقي أقل منه ~~بمقدار ربع التركة. ثم التقسيم بين السبطين أو الأسباط أولا على من يتقربون ~~به إلى الميت بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده للذكر مثل حظ ~~الأنثيين. # مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا كان للأب سدسها 40، وللأم كذلك 40، ~~وللزوج ربعها 60، والباقي 100 للسبطين أو الأسباط، وهو ينقص عن فرضهم الذي ~~هو الثلثان " أي 160 " بمقدار ربع التركة " أي 60 ". # أ - فلو كان الأسباط اثنين من بنتين، اخذ كل سبط 50، ذكرا كان أو أنثى. # ولو كانوا أكثر من ذلك، فان كانوا من أكثر من بنتين ولكن قد تركت كل بنت ~~واحدا فبينهم بالتساوي أيضا، كما لو كن 4 بنات وتركت الأولى ذكرا، والثانية ~~أنثى، والثالثة ذكرا، والرابعة أنثى، فلكل سبط 25 ذكرا كان أو أنثى، لان ~~السبط الذكر كالسبط الأنثى يأخذ كل واحد منهما حصة من يتقرب به إلى الميت ~~وهي أمهم. # ب - واما لو كان الأسباط المتعددون من إناث متعددات، ولكن تركت كل واحدة ~~منهن أو بعضهن أكثر من واحد، كما لو كن 4 إناث وقد تركت الأولى ذكرا، ~~والثانية أنثيين، والثالثة ذكرا و 3 إناث، والرابعة 3 ذكور وأنثيين، قسمت ~~100 على 4 عدد من يتقرب به الأسباط إلى الميت = 25، حصة كل أسباط. # فيأخذ ذكر الأولى 25، وتأخذ كل أنثى من ms082 الثانية 500 / 12، ويأخذ أولاد ~~الثالثة 25 مقسمة م 5 عدد حصصهم = 5، فللذكر 10 ولكل أنثى 5، ويأخذ أولاد ~~الرابعة 25 مقسمة م 8 عدد حصصهم = 125 / 3، فلكل ذكر 250 / 6 ولكل أنثى ~~PageV00P113 # 125 / 3. # ثم إن هذا الكلام كله يجري إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوج مع أولاد ~~السبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا " مع عدم وجود السبطين أو الأسباط من ~~بنتين فصاعدا " أو مع أولاد أولادهم " مع عدم وجود أولاد السبطين أو ~~الأسباط من بنتين فصاعدا " وهكذا. # " الصورة 7 " " الرقم العام 72 " الوارث أبوان، وسبطان أو أسباط من بنتين ~~فصاعدا، مع زوجة. # كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك وللزوجة من غير ~~الأرض الثمن فرضا، والباقي للسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا، فيرد النقص ~~عليهما أو عليهم، لان فرضهم الثلثان والباقي ينقص عنه بمقدار ثمن التركة. ~~وعلى كل حال تقسم حصة السبطين أو الأسباط أولا على من يتقربون به إلى الميت ~~بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد ~~منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي، والا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار فللأب سدسها 300، وللأم كذلك 300، ~~وللزوجة ثمنها 225، والباقي 975 للسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا وهو ~~أقل من فرضهم الذي هو الثلثان " أي 1200 " بمقدار ثمن التركة " أي 225 " ~~ولو لم يكن للميت سوى أرض لم ينقص من حصتهم شئ، لان الزوجة لا ترث من الأرض ~~شيئا. فلو كانت قيمة الأرض 1800 دينار كانت حصتهم " بعد اخراج سدسي الأبوين ~~" 1200 وهو فرضهم، ولو كان مع التركة أرض فيكون النقص الوارد عليهم أقل من ~~ثمن التركة التي معها أرض. PageV00P114 # وعلى كل حال فلو كانت حصتهم 975 كما في الفرض الأول. # أ - فإن كان الأسباط اثنين من بنتين، فلكل سبط 500 / 487، ذكرا كان السبط ~~أو أنثى. ولو كانوا 3 من 3 أخذ كل واحد 325 كذلك، وهكذا، لان كل ذكر أو ~~أنثى يأخذ حصة أمه التي ms083 يتقرب بها إلى الميت. # ب - ولو كان الأسباط المتعددون من إناث متعددات ولكن تركت كل واحدة أو ~~بعضهن أكثر من واحد، كما لو كن 5 إناث، وتركت الأولى ذكرا فقط، والثانية ~~أنثى فقط، والثالثة 3 ذكور، والرابعة ذكرين وأنثيين، والخامسة ذكرا و 4 ~~إناث. قسمت أولا 975 م 5 عدد من يتقرب به الأسباط إلى الميت = 195 حصة كل ~~متقرب به إلى الميت الموروث، فيأخذ ذكر الأولى 195 كلها، وتأخذ أنثى ~~الثانية 195 كلها أيضا، ويأخذ أولاد الثالثة الذكور 195 بينهم بالتساوي ~~فلكل منهم 65 ويأخذ أولاد الرابعة 195 مقسمة م 6 عدد حصصهم = 500 / 32 ~~الحصة الواحدة فلكل ذكر منهم 65 ولكل أنثى 500 / 32، ويأخذ أولاد الخامسة ~~195 مقسمة على 6 عدد حصصهم = 500 / 32، فللذكر 65 ولكل أنثى 500 / 32 هذا ~~كله لو لم يكن في التركة أرض. # ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 225، ~~لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 1800 + 600 = 2400 تعطي الزوجة ~~منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 1800 " وهو 225، وتعطي الأب سدس كل التركة بما ~~فيها حصة الزوجة " اي سدس 2400 " وهو 400، وكذا الأم 400، وتعطي السبطين أو ~~الأسباط الباقي وهو 1375، تقسمه بينهم كما ذكرنا. # 2 - ولك ان تقسم قيمة، فقط م 6 = 100 السدس الواحد فللأب أحدها، وللأم ~~الثاني، وأربعة أسداس " 400 " للسبطين أو الأسباط. وتضيف PageV00P115 # حصته كل واحد منهم من الأرض إلى حصته من غير الأرض، فتكون حصة الأب 300 + ~~100 = 400، وكذا حصة الأم 400، وحصة السبطين أو الأسباط 975 + 400 = 1375. # 3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى الباقي بعد اخراج حصة الزوجة - ~~باعتبار أنها لا ترث من الأرض شيئا - وتقسم المجموع على 6 أحدها للأب ~~والثاني للام والباقي للسبطين أو الأسباط، لأنك بذلك لم تعط الأبوين حصتهما ~~من الميراث بل تعطيهما أقل من ذلك، لان حصتهما هي سدسا كل التركة بما فيها ~~حصة الزوجة، وكل سدس كما عرفت ms084 400، لا ان حصة الأبوين سدسا، كل التركة بما ~~ليس فيها حصة الزوجة، الذي كل سدس سيكون 500 / 362، وباعطائك سدسي التركة ~~بما ليس فيها حصة الزوجة للأبوين تدخل النقص الذي كان يرد على السبطين أو ~~الأسباط فقط، عليهما وعلى الأبوين والحال ان الأبوين لا يرد عليهما نقص بل ~~يختص النقص بالسبطين أو الأسباط. كما أن حصة السبطين أو الأسباط هي الباقي ~~بعد سدسي الأبوين من كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا الباقي بعد غيره. # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن 225 كله لها وان كن 2 فلكل 500 / 112 ~~وإن كن 3 فلكل 75 وان كن 4 فلكل 250 / 56 وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق ~~فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما. # ثم إن هذا الكلام كله يجري إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوجة، مع أولاد ~~السبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا " مع عدم وجود السبطين أو الأسباط " ~~ومع أولاد أولادهم " مع عدم وجود أولاد السبطين أو أولاد الأسباط " وهكذا. ~~PageV00P116 # " الصورة 8 " " الرقم العام 73 " الوارث أبوان، وسبط وحفيد " أو أسباط ~~وأحفاد "، مع زوج. # كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج الربع ~~بالفرض، وللحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط الباقي بالقرابة، يقسم أولا ~~بين من يتقربون به إلى الميت الموروث بالتفاضل، ثم تقسم حصة كل متقرب به ~~بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب ~~به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300، وللأم كذلك 300، ~~وللزوج ربعها 450، والباقي 750 للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط. # أ - فلو كان الوارث حفيدا وسبطا فقط قسمت 750 م 3 مجموع حصص من يتقرب به ~~الحفيد والسبط إلى الميت الموروث = 250، فللحفيد حصتان 500 وان كان أنثى، ~~لأنه يأخذ حصة أبيه، وللسبط حصة واحدة 250، وان كان ذكرا، لأنه يأخذ حصة ~~أمه. # ولو كان الأحفاد أكثر من واحد، ولكن من ذكر واحد والأسباط كذلك ومن أنثى ~~واحدة قسمت ms085 750 م 3 عدد من يتقرب به الأحفاد والأسباط إلى الميت الموروث = ~~250، فللأحفاد 500 حصة أبيهم، وللأسباط 250 حصة أمهم، ثم تقسم حصة كل من ~~الأحفاد والأسباط بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا ~~فبالتفاضل. فلو كان الأحفاد ذكرين أو أنثيين فلكل 250، ولو كانوا ذكرين ~~وأنثى قسمت 500 م 5 عدد حصصهم = 100، فلكل ذكر 200 وللأنثى 100، ولو كان ~~الأسباط 5 ذكور أو 5 إناث فلكل 50، ولو كانوا PageV00P117 # ذكرين وأنثى قسمت 250 م 5 عدد حصصهم = 50 فلكل ذكر حصتان 100 وللأنثى حصة ~~واحدة 50. # ب - ولو كان الأحفاد والأسباط من متعددين، كما لو كان من يتقرب به ~~الأحفاد ذكرا ومن يتقرب به الأسباط 3 إناث. # فتارة يترك ابن الميت وكل واحدة من بناته الثلاث ولدا واحدا " ذكرا كان ~~أو أنثى " وأخرى يترك كل منهم أو بعضهم أكثر من ولد كذلك. # فعلى الأول يقسم الباقي وهو 750 على عدد حصص من يتقرب به الأحفاد ~~والأسباط وهي 5 = 150، فللحفيد 300 حتى وان كان أنثى، ولكل سبط من الأسباط ~~الثلاثة 150 حتى وان كان ذكرا. # وعلى الثاني: تقسم الباقي 750 م 5 عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط ~~إلى الميت = 150 الحصة الواحدة، فللأحفاد حصتان 300 " حصة أبيهم " ولكل سبط ~~فصاعدا من بنت 150 " حصة أمهم " ثم تقسم حصة الأحفاد مع فرض تعددهم وحصة ~~الأسباط كذلك بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، ومع ~~الاختلاف بالتفاضل. فلو كان الأحفاد في المثال 4 ذكور وأنثيين، والأسباط من ~~الأنثى الأولى ذكرين، ومن الثانية أنثى واحدة، ومن الثالثة ذكرين وأنثى. ~~قسمت حصة الأحفاد وهي 300 م 10 عدد حصصهم = 30 الحصة الواحدة فلكل ذكر 60 ~~ولكل أنثى 30. وقسمت حصة الأنثى الأولى وهي 150 بين ذكريها بالتساوي فلكل ~~75، وأعطيت حصة الأنثى الثانية وهي 150 إلى بنتها، وقسمت حصة الأنثى ~~الثالثة وهي 150 م 5 عدد حصص أولادها = 30، فلكل ذكر 60 وللأنثى 30. # ثم إن هذا الكلام كله يجري أيضا لو انحصر الوارث بالأبوين والزوج، مع ms086 ~~أولاد الحفيد والسبط أو أولاد الأحفاد والأسباط " مع عدم وجود الحفيد ~~PageV00P118 # والسبط أو الأحفاد والأسباط " أو مع أولاد أولادهم، مع عدم وجود أولاد ~~السبط والحفيد أو أولاد الأحفاد والأسباط " وهكذا. # " الصورة 9 " " الرقم العام 74 " الوارث أبوان، وحفيد وسبط " أو أحفاد ~~وأسباط " مع زوجة. # كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك وللزوجة من غير ~~الأرض الثمن بالفرض، وللسبط والحفيد أو الأحفاد والأسباط الباقي بالقرابة، ~~يقسم أولا بين من يتقربون به بالتفاضل، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده ~~مع فرض تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - ~~واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان للأب سدسها 120، وللأم كذلك 120، ~~وللزوجة ثمنها 90، والباقي 390 للسبط والحفيد أو الأحفاد والأسباط. # أ - فإن كان الوارث سبطا وحفيدا فقط قسمت 390 م 3 عدد حصص من يتقرب به ~~الحفيد والسبط وهم بالترتيب ابن الميت وبنته = 130، فللحفيد وان كان أنثى " ~~حصة أبيه " حصتان 260، وللسبط وان كان ذكرا " حصة أمه " حصة واحدة 130. # ب - ولو فرض ان الوارث أحفاد وأسباط فتارة الأحفاد من ذكر واحد والأسباط ~~من أنثى واحدة، وأخرى من أكثر من ذكر وأنثى للميت. # فعلى الأول بعد تقسيم الباقي م 3 كما هو الحال في الفرض السابق = 130، ~~فللأحفاد 260، وللأسباط 130 أي حصة من يتقربون به، ثم تقسم حصة كل متقرب به ~~بين أولاده فلو كان الأحفاد أو الأسباط ذكرين أو أنثيين، فلكل حفيد 130، ~~ولكل سبط 65. ولو كان الأحفاد أو الأسباط ذكرين وأنثى PageV00P119 # قسمت حصة الأحفاد وهي 260 م 5 عدد حصصهم = 52، فلكل ذكر منهم 104 وللأنثى ~~منهم 52. # وقسمت حصة الأسباط وهي 130 م 5 عدد حصصهم = 26، فلكل ذكر منهم 52 وللأنثى ~~منهم 26. # وعلى الثاني: وهو ما إذا كان الأحفاد والأسباط من أكثر من ذكر وأنثى ~~للميت الموروث، كما لو كان من يتقرب به الأحفاد والأسباط ذكرين وأنثيين ~~قسمت الباقي وهو 390 م 6 عدد حصصهم = 65. # فلكل ذكر متقرب به 130 ms087 ولكل أنثى متقرب بها 65، ثم تقسم حصة كل على ~~أولاده مع فرض تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب ~~به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل. فلو ترك ~~الذكر الأول أنثيين، والثاني ذكرين وأنثى، والأنثى الأولى للميت ذكرا ~~واحدا، والثانية ذكرا و 3 إناث، قسمت حصة الذكر الأول وهي 130 على أنثييه، ~~فلكل أنثى من بناته 65، وقسمت حصة الذكر الثاني وهي 130 م 5 عدد حصص أولاده ~~= 26، فلكل ذكر 52 وللأنثى 26. # وأعطيت حصة الأنثى الأولى للميت وهي 65 لذكرها. # وقسمت حصة الأنثى الثانية للميت وهي 65 م 5 عدد حصص أولادها = 13، فللذكر ~~26 ولكل أنثى 13. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 90 دينارا ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 720 + 90 = 810، ثم تعطي ~~الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 720 " وهو 90، وتعطي الأب سدس كل ~~التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 810 " وهو 135، وللأم كذلك 135، ~~وللسبط والحفيد أو الأسباط والأحفاد الباقي 450 تقسمه بينهم PageV00P120 # كما ذكرنا. # 2 - ولك أن تقسم قيمة الأرض فقط م 6 = 15 فللأب أحدها، وللأم الاخر، ~~والباقي 60 للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط، ثم تضيف حصة كل واحد من ~~الأرض إلى حصته من غير الأرض فتكون حصة الأب 120 + 15 = 135 وكذا الأم، ~~وحصة السبط والحفيد أو الأحفاد والأسباط 390 + 60 = 450 تقسمها بينهم كما ~~ذكرنا. # 3 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - ~~باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 720 - 90 حصة الزوجة = 630 + 90 ~~قيمة الأرض = 720 ثم تقسيمها م 6 = 120 أحدها للأب، والاخر للام، والباقي ~~480 للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط. وانما ليس لك ذلك لان لكل من ~~الأبوين سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة، والسدس كذلك 135 لا سدس كل ~~التركة من دون حصة ms088 الزوجة الذي هو 120. كما أن للحفيد والسبط أو الأحفاد ~~والأسباط الباقي بعد سدسي الأبوين بملاحظتهما بالنسبة إلى كل التركة بما ~~فيها حصة الزوجة، وهو كما عرفت 450، لا الباقي بعد غيره الذي هو 480. # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو 90 كله لها، وان كن 2 فلكل 45 وان ~~كن 3 فلكل 30، وان كن 4 فلكل 500 / 22، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق ~~فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما. # ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بالأبوين والزوجة مع أولاد ~~الحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط " مع عدم الحفيد والسبط أو الأحفاد ~~والأسباط " أو مع أولاد أولادهم " مع عدم أولاد الحفيد والسبط أو أولاد ~~الأحفاد والأسباط وهكذا. PageV00P121 # الطبقة الثانية - الإخوة والأجداد وإرث هذه الطبقة انما يكون فيما إذا لم ~~يكن للميت ولد وان نزل، ولم يكن له أحد الأبوين المتصلين. # " المسألة 1 ": " الإخوة منفردون، وهم اما من الأبوين - فإن لم يكونوا ~~فمن الأب - واما من الأم، أو مع بعضهم البعض ". # " الصورة 1 " " الرقم العام 75 " الوارث اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا ~~فمن الأب ". # كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، اما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو ~~اخوة أو اخوة وأخوات، واما بالفرض والرد كما لو كان الوارث أختا واحدة، فان ~~لها نصف التركة فرضا والباقي ردا، وكما لو كان الوارث أختين فصاعدا فلهن ~~الثلثان فرضا والباقي ردا. # وعلى كل حال تقسم التركة بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع ~~تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام التركة - واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 36 دينارا فإن كان الوارث أخا واحدا، أو أختا ~~واحدة فالتركة كلها له، وان كان الوارث متعددا ومتحدا في الذكورة أو ~~الأنوثة كما لو كانوا أخوين أو أختين فلكل واحد 18، ولو كانوا 3 كذلك فلكل ~~12، وان كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ~~36، على عدد حصصهم وهي في المثال 3 = 12، فللأخ ms089 منهم 24، وللأخت 12. ولو ~~PageV00P122 # كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 36 م 4 عدد حصصهم = 9، فللأخ منهم 18 ولكل أخت ~~9. # وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة على عددهم، ومع ~~اختلافهم فيها على عدد حصصهم. # " الصورة 2 " " الرقم العام 76 " الوارث اخوة من الأم فقط. # كيفية التقسيم: # أ - ان كان الوارث أخا واحدا أو أختا واحدة فله أو لها السدس بالفرض، ~~والباقي بالرد. # ب - وان كان الوارث أكثر من واحد فلهم الثلث بالفرض، والباقي بالرد يقسم ~~بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار: # أ - فإن كان الوارث واحدا " أخا كان أو أختا " فله السدس فرضا 200 ~~والباقي 1000 ردا. # ب - وان كان الوارث أكثر من واحد فلهم الثلث فرضا 400 والباقي 800 ردا، ~~يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كانوا ذكرين ~~أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400 وهكذا. # " الصورة 3 " " الرقم العام 77 " الوارث اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا ~~فمن الأب " مع اخوة من الأم. # كيفية التقسيم: للاخوة من الأم: PageV00P123 # أ - ان كان واحدا - ذكرا كان أو أنثى - السدس بالفرض. # ب - ان كان أكثر من واحد الثلث كذلك، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع ~~اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # والباقي على الفرضين " أ، ب " للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " اما ~~بالقرابة كما لو كان المتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب " أخا أو اخوة أو اخوة ~~وأخوات، واما بالفرض والرد كما لو كان الوارث أختا واحدة فان لها نصف ~~التركة فرضا والباقي على الفرضين " أ و ب " ردا، وان كان الوارث أختين ~~فصاعدا فلهن على الفرض الأول الثلثان فرضا، والباقي ردا ولهن على الفرض ~~الثاني الثلثان فرضا. # وعلى كل حال يقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " على ~~فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار فللمتقرب بالأم. ms090 # أ - ان كان واحدا السدس 600. # ب - وان كان أكثر من واحد الثلث 1200 يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو ~~كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل واحد 600، ولو كانوا 3 فلكل واحد ~~400 ذكرا كان أو أنثى، وهكذا. # والباقي على الفرضين للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلهم على الفرض ~~الأول 3000 وعلى الثاني 2400، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على ~~الفرض الأول 1500، وعلى الثاني 1200. ولو كانوا 3 كذلك فلكل على الفرض ~~الأول 1000، وعلى الثاني 800. ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ~~PageV00P124 # ذكرا وأنثى قسمت حصتهم وهي على الفرض الأول 3000 م 3 عدد حصصهم = 1000، ~~فللأخ 2000 وللأخت 1000، وقسمت على الفرض الثاني 2400 م 3 عدد حصصهم = 800 ~~فللأخ 1600 وللأخت 800. # وهكذا تقسم دائما مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة على عددهم ~~ومع اختلافهم على عدد حصصهم. # " المسألة 2 ": " اخوة مع أحد الزوجين ". # " الصورة 1 " " الرقم العام 78 " الوارث اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا ~~فمن الأب " مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للمتقرب بالأبوين من الإخوة ~~" فإن لم يكونوا فمن الأب " إما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوة أو ~~اخوة وأخوات، واما بالفرض كما لو كان الوارث أختا واحدة فان فرضها النصف، ~~وكما لو كان الوارث أختين فصاعدا فان فرضهن الثلثان وان كان ما يصل إليهن ~~أقل منه بمقدار سدس التركة. # وعلى كل حال يقسم الباقي بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان ~~أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ~~فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 600 دينار كان للزوج نصفها 300 وللاخوة من ~~الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين ~~فلكل 150 ولو كانوا 3 كذلك فلكل 100، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ~~ذكرا وأنثى قسمت حصتهم وهي 300 على عدد ms091 حصصهم وهي 3 = 100 فللأخ ~~PageV00P125 # 200 وللأخت 100 وهكذا، ولو كان الوارث أختين فصاعدا فلهن الباقي أيضا وهو ~~300 ولكنه ينقص عن فرضهن الذي هو الثلثان " أي 400 " بمقدار سدس التركة " ~~أي 100 ". # " الصورة 2 " " الرقم العام 79 " الوارث اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا ~~فمن الأب " مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للاخوة من ~~الأبوين " وإلا فمن الأب " اما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوة أو ~~اخوة وأخوات، واما بالفرض والرد كما لو كان الوارث أختا واحدة فلها النصف ~~بالفرض والباقي بالرد، وكما لو كان الوارث أختين فصاعدا فلهما الثلثان ~~بالفرض والباقي بالرد. # وعلى كل حال يقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع ~~تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوجة ربعها 1200، والباقي 3600 ~~للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 1800، ولو ~~كانوا 3 كذلك فلكل 1200، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثيين ~~قسمت 3600 م 4 عدد حصصهم = 900، فللذكر 1800 ولكل أنثى 900، وهكذا تقسم ~~دائما مع اتحادهم على عددهم ومع اختلافهم على عدد حصصهم. # هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 180 دينارا ~~PageV00P126 # مثلا. أبقيت حصة الزوجة كما هي 1200، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وقسمت قيمة الأرض على الإخوة مع فرض تعددهم واتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. وأضفت حصة كل واحد إلى حصته من غير ~~الأرض، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل واحد منهما من قيمة الأرض 90 تضاف ~~لحصته أو حصتها من غير الأرض، فتكون حصة كل واحد أو واحدة 1800 + 90 = ~~1890. ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت قيمة الأرض م 3 عدد حصصهم = 60، فللذكر ~~120 وللأنثى 60 تضاف لحصته أو حصتها من ms092 غير الأرض فتكون حصة الذكر 2400 + ~~120 = 2520، وحصة الأنثى 1200 + 60 = 1260. # 2 - أو تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة فتكون 3600 + ~~180 = 3780، ثم تقسمها بينهم كما ذكرنا. # 3 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 4800 + 180 = 4980 تعطي ~~الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 4800 " وهو 1200، وتقسم الباقي بين ~~الإخوة كما ذكرنا. # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 1200 كله لها، وان كن 2، فلكل ~~600، وان كن 3 فلكل 400، وان كن 4 فلكل 300، وان كن أكثر من ذلك كما قد ~~يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن. # " الصورة 3 " " الرقم العام 80 " الوارث اخوة من الأم، مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم. # أ - ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس بالفرض والباقي بالرد. ~~PageV00P127 # ب - وان كان أكثر من واحد الثلث بالفرض والباقي بالرد، يقسم بينهم ~~بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # مثال ذلك: لو ترك الميت 300 دينار كان للزوج نصفها 150، وللمتقرب بالأم: # أ - ان كان واحدا سدسها 50 فرضا والباقي 100 ردا. # ب - وان كان أكثر من واحد الثلث فرضا 100، والباقي 50 ردا، يقسم بينهم ~~بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 75، ولو ~~كانوا 3 فلكل 50، وهكذا. # " الصورة 4 " " الرقم العام 81 " الوارث اخوة من الأم، مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم: # أ - ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس بالفرض، والباقي بالرد. # ب - وان كان أكثر من واحد الثلث بالفرض، والباقي بالرد، يقسم بينهم ~~بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # مثال ذلك: لو ترك الميت 600 دينار كان للزوجة ربعها 150، وللمتقرب بالأم: # أ - ان كان واحدا سدسها فرضا 100 والباقي 350 ردا. # ب - وان كان أكثر من واحد فلهم الثلث فرضا 200 والباقي 250 ردا يقسم ~~بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 225 ~~ولو كانوا 3 فلكل 150، وهكذا. PageV00P128 # هذا لو لم ms093 يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 500 دينار مثلا ~~أبقيت حصة الزوجة كما هي 150، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وأضفت قيمة الأرض إلى حصة الإخوة من الأم فتكون 450 + 500 = 950، ~~تقسمها بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا. # 2 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 600 + 500 = 1100 تعطي ~~الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 600 " وهو 150، والباقي وهو 950 للاخوة ~~من الأم تقسمه بينهم مع تعددهم كما ذكرنا. # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع 150 كله لها، وان كن 2 فلكل 75 وان كن ~~3 فلكل 50، وان كن 4 فلكل 500 / 37، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم ~~الربع عليهن دائما بالتساوي. # " الصورة 5 " " الرقم العام 82 " الوارث اخوة من الأم، واخوة من الأبوين ~~" فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللاخوة من الأم. # أ - ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس بالفرض. # ب - وان كان أكثر من واحد فالثلث بالفرض، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع ~~اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # والباقي على الفرضين " أ، ب " للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " إما ~~بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوه أو اخوة وأخوات من الأبوين " وإلا ~~فمن الأب " واما بالفرض كما لو كان الوارث أختا واحدة أو أختين فصاعدا، فان ~~فرض الأخت الواحدة النصف والأختين فصاعدا الثلثان، وان كان ما يصل إلى ~~PageV00P129 # كل ذي فرض منهما أقل من فرضه، فتنقص حصة الأخت على الفرض الأول سدس ~~التركة، وعلى الثاني ثلثها. وتنقص حصة الأختين فصاعدا على الفرض الأول ثلث ~~التركة، وعلى الثاني نصف التركة. # وعلى كل حال تقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع ~~تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوج نصفها 2400 وللاخوة من ~~الأم: # أ - ان كان واحدا سدسها 800. # ب - وان كان ms094 أكثر من واحد ثلثها 1600 يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو ~~كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 800. # والباقي على التقديرين للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلهم على ~~الفرض الأول 1600، وعلى الثاني 800، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين ~~فلكل واحد أو واحدة على الفرض الأول 800، وعلى الثاني 400. ولو كانوا ذكرا ~~وأنثيين قسمت على الفرض الأول 1600 م 4 عدد حصصهم = 400، فللذكر منهم 800 ~~ولكل أنثى 400. وقسمت على الفرض الثاني 800 م 4 = 200 فللذكر منهم 400 ولكل ~~أنثى 200، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على عدد ~~حصصهم. # " الصورة 6 " " الرقم العام 83 " الوارث اخوة من الأم، واخوة من الأبوين ~~" فإن لم يكونوا فمن الأب " مع PageV00P130 # زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللاخوة من الأم: # أ - ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس بالفرض أيضا. # ب - وان كان أكثر من واحد فالثلث بالفرض، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع ~~اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي، اما بالقرابة كما لو كان ~~الوارث أخا أو اخوة أو اخوة وأخوات من الأبوين " وإلا فمن الأب " وإما ~~بالفرض كما لو كان الوارث أختا واحدة، فان فرضها النصف، والباقي على الفرض ~~الأول وهو نصف سدس التركة يرد عليها ردا، وعلى الثاني تنقص حصتها عن فرضها ~~بمقدار نصف سدس التركة. وكما لو كان الوارث أختين فصاعدا، فان فرضهن ~~الثلثان، وان كان ما يصل إليهن أقل من فرضهن على الفرض الأول بمقدار نصف ~~سدس التركة، وعلى الفرض الثاني بمقدار ربع التركة. # وعلى كل حال تقسم الباقي مع تعدد الإخوة من الأبوين - والا فللمنفرد منهم ~~وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ~~فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوجة ربعها 1200 وللاخوة من ~~الأم: # أ - ان كان واحدا سدسها 800. # ب - وان كان أكثر من واحد فثلثها 1600، يقسم بينهم بالتساوي ms095 مطلقا، فلو ~~كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 800. PageV00P131 # والباقي على الفرضين " أ، ب " للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " فلهم ~~على الفرض الأول 2800، وعلى الثاني 2000 تقسمه بينهم مع تعددهم واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض ~~الأول 1400، وعلى الثاني 1000، ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت على الفرض ~~الأول 2800 م 4 عدد حصصهم = 700، فللذكر منهم 1400 ولكل أنثى منهم 700، ~~وقسمت على الفرض الثاني 2000 م 4 أيضا = 500، فللذكر منهم 1000 ولكل أنثى ~~منهم 500. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1200، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول م 6 = 100، وعلى الفرض الثاني م 3 ~~= 200، أحدها للمتقرب بالأم تقسمه بينهم مع تعددهم كما ذكرنا، والباقي ~~للمتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب " من الإخوة يقسم بينهم مع تعددهم كما ~~ذكرنا، ثم تضيف حصة كل واحد من الأرض إلى حصته من غير الأرض. # 2 - ولك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 4800 + 600 = 5400، ثم ~~تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 4800 " وهو 1200 وتعطي المتقرب ~~بالأم ان كان واحدا سدس كل التركة، وان كان متعددا ثلث كل التركة " أي سدس ~~أو ثلث 5400 " والسدس 900، والثلث 1800 تقسمه بينهم مع تعددهم كما ذكرنا. ~~والباقي على التقديرين للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلهم على الفرض ~~الأول 3300، وعلى الثاني 2400 تقسمه بينهم كما ذكرنا. # 3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة PageV00P132 # الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - فتكون التركة حينئذ 3600 + ~~600 = 4200، ثم تقسمها على 6 = 700 أو على 3 = 1400، أحدها للمتقرب بالأم، ~~والباقي للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ". وانما ليس لك ذلك لان حصة ~~المتقرب بالأم سدس أو ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة " وان كانت الزوجة ~~لا ترث من الأرض شيئا " لا بدونها ms096 " أي سدس أو ثلث 5400، وهو كما عرفت 900 ~~أو 1800، لا سدس أو ثلث 4200 ". # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع 1200 كله لها، وان كن 2 فلكل 600 وان ~~كن 3 فلكل 400، وان كن 4 فلكل 300، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم ~~الربع دائما على عددهن. # " المسألة 3 ": " الرقم العام 84 " " الأجداد منفردون أو مجتمعون مع ~~بعضهم البعض ". # " الصورة 1 " الوارث جد من طرف الأب فقط وان علا، أو جدة كذلك، أو جد من ~~طرف الأم فقط وان علا، أو جدة كذلك. # كيفية التقسيم: التركة كلها للجد أو الجدة من طرف الأب أو الأم، ولا فرق ~~في ذلك بين الجد القريب والجد البعيد. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1000 دينار وكان الوارث جدا واحدا أو جدة واحدة ~~من طرف الأب أو الأم فالتركة كلها له أو لها، سواء كان جدا للميت بلا واسطة ~~وهو جد أو جدة المرتبة الأولى، أو مع واسطة واحدة وهو جد أو جدة المرتبة ~~الثانية، أو مع واسطتين وهو جد أو جدة المرتبة الثالثة من طرف الأب أو من ~~طرف الأم، وهكذا. PageV00P133 # " الصورة 2 " " الرقم العام 85 " الوارث أجداد من طرف الأب فقط " واحدا ~~أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة ". # كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرث أبو ~~الجد والجدة ولا أم الجد والجدة الذين هم أجداد المرتبة الثانية من الأجداد ~~من طرف الأب مع وجود ولو واحد من أجداد المرتبة الأولى الذين هم الأجداد ~~للميت بلا واسطة، وكذا الثالثة مع وجود ولو واحد من الثانية، وهكذا دائما ~~الجد الأدنى يمنع الجد الاعلى إذا زاحمه (1). # مثال ذلك: لو ترك الميت 300 دينار وكان الموجود جدي المرتبة الأولى من ~~طرف الأب قسمت 300 م 3 عدد حصص الأجداد = 100، فللجد 200، وللجدة 100. # ولو كان الموجود من الأجداد من طرف الأب أجداد المرتبة الثانية - ولم يكن ~~أجداد المرتبة الأولى موجودين - فهم اما 4 أو أقل، ms097 فتقسم التركة بينهم مع ~~تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو ~~كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 150، ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 300 م 6 = ~~50 فلكل ذكر 100 ولكل أنثى 50، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 300 م 5 عدد ~~حصصهم = 60، فلكل ذكر 120 وللأنثى 60. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 300 م 4 ~~عدد حصصهم = 75، فللذكر 150 ولكل أنثى 75. ولو كانوا ذكرا # PageV00P134 # وأنثى قسمت 300 م 3 عدد حصصهم = 100، فللذكر 200 وللأنثى 100. # ولو كان واحدا فالتركة كلها له وان كان أنثى. # وكذا لو كان الموجود من الأجداد من طرف الأب أجداد المرتبة الثالثة فقط - ~~ولم تكن الثانية موجودة - فهم اما 8 أو أقل تقسم التركة بينهم مع تعددهم ~~واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # " الصورة 3 " " الرقم العام 86 " الوارث أجداد من طرف الأم فقط " واحدا ~~أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة ". # كيفية التقسيم: التركة كلها لهم للذكر مثل حظ الأنثى، أي بالتساوي. # ولا يرث أجداد المرتبة اللاحقة مع وجود ولو واحد من أجداد المرتبة ~~السابقة، فلا يرث أجداد الميت من الأم مع واسطة واحدة مع وجود أجداد للميت ~~من طرف الأم بلا واسطة، وكذا الثالثة مع وجود ولو واحد من الثانية، وهكذا ~~للمزاحمة (1) وان كان وجود المرتبة الثانية من الأجداد خارجا نادرا جدا، ~~فكيف بالثالثة فما فوقها، الا ان توضيح البحث يتوقف على استيفائه. # مثال ذلك: لو ترك الميت 300 دينار وكان الموجود جدي المرتبة الأولى من ~~الأم كان للجد 150 وللجدة 150، ولا يرث أجداد المرتبة الثانية هنا شيئا، بل ~~لو كان جد واحد من المرتبة الأولى فلا يرث أجداد المرتبة الثانية شيئا. ولو ~~كان الموجود أجداد المرتبة الثانية من الأم فكذلك تقسم التركة بينهم # PageV00P135 # بالتساوي، وهم اما 4 أو أقل، فان كانوا 4 فلكل 75، وان كانوا 3 فلكل 100، ~~ولو كانا 2 فلكل 150، ولو كان واحدا فالتركة كلها له وان كان أنثى. ولا يرث ~~أجداد المرتبة الثالثة مع ms098 وجود ولو واحد من أجداد المرتبة الثانية، واما مع ~~عدم وجودهم فيرثون بالتساوي أيضا، وهم أما 8 أو أقل. وعلى كل تقدير تقسم ~~التركة بينهم مع وحدة رتبتهم بالتساوي مطلقا، والا فتختص المرتبة السابقة ~~بالميراث وان تمثلت بأنثى، ولا ترث اللاحقة شيئا للمزاحمة. # " الصورة 4 " " الرقم العام 87 " الوارث أجداد من طرف الأب مع أجداد من ~~طرف الأم " سواء كان كل واحد منهما واحدا أو متعددا أو بالاختلاف، ذكورا أو ~~إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبتيهما، اي كونهما معا من المرتبة الأولى أو ~~كونهما معا من المرتبة الثانية وهكذا " (1). # كيفية التقسيم: للأجداد من طرف الأم الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم - والا ~~فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - بالتساوي حتى مع اختلافهم في ~~الذكورة والأنوثة. # وللأجداد من طرف الأب الثلثان، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد ~~منهم وان كان أنثى تمام الثلثين - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. ولا يرث أجداد المرتبة الثانية من أي منهما مع ~~وجود ولو واحد من أجداد المرتبة الأولى الذين هم اما 4 أو أقل. # PageV00P136 # وكذا لو كان الموجود أجداد المرتبة الثانية ولو واحدا من الأب وكذا من ~~الأم ولم يكن أجداد المرتبة الأولى موجودين فالإرث لأجداد المرتبة الثانية، ~~وهم اما 8 أو أقل، ولا يرث أجداد المرتبة الثالثة حينئذ شيئا. # وكذا لو كان الموجود أجداد المرتبة الثالثة ولو واحدا من الأب وكذا من ~~الأم ولم يكن أجداد المرتبة الثانية موجودين فالإرث لأجداد المرتبة الثالثة ~~الذين هم اما 16 أو أقل، ولا ترث الرابعة من أي منهما شيئا، بل لا ترث ~~الرابعة مع وجود واحد من الثالثة من الأب أو الأم للمزاحمة (1). # ثم إن ما فرضناه من مراتب الأجداد إنما هو لتوضيح البحث، والا فوجود ~~المرتبة الثانية من الأجداد خارجا قليل جدا، بل نادر، فكيف بالثالثة فما ~~فوقها (2). # مثال ذلك: لو ترك الميت 900 دينار كان للأجداد من طرف الأم ثلثها 300، ~~وللأجداد من طرف الأب ثلثاها 600 " والمفروض وحدة رتبتي الأجداد من الطرفين ms099 ~~" ثم تقسم الثلث بين الأجداد من طرف الأم مع فرض تعددهم بالتساوي مطلقا. ~~فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 150، ولو كانوا 3 فلكل 100، ~~ولو كانوا 4 فلكل 75 وهكذا " تقسم دائما مع وحدة رتبة الأجداد # PageV00P137 # من طرف الأب والأجداد من طرف الأم " الثلث على الأجداد من طرف الأم ~~بالتساوي. ثم تقسم الثلثين بين الأجداد من طرف الأب مع فرض تعددهم واتحادهم ~~في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو ~~أنثيين فلكل 300، وهكذا. وان كانوا ذكرا وأنثى قسمت 600 م 3 عدد حصصهم = ~~200، فللجد 400 وللجدة 200. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 600 م 6 عدد ~~حصصهم = 100، فلكل جد 200 ولكل جدة 100. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 600 م ~~5 عدد حصصهم = 120، فلكل جد 240، وللجدة 120. وهكذا تقسم - مع وحدة رتبتي ~~الأجداد من الطرفين - الثلثين على الأجداد من طرف الأب مع فرض تعددهم ~~واتحادهم بالتساوي، وإلا فبالتفاضل (1). # " الصورة 5 " " الرقم العام 88 " إذا كان الوارث الجد الأدنى والجد ~~الاعلى، ولم يكن بينهما مزاحمة. # أ - كما لو ترك الميت اخوة من الأم، وجدا قريبا من الأب، وجدا بعيدا من ~~الأم. # ب - أو ترك اخوة من الأب، وجدا قريبا من الأم، وجدا بعيدا من الأب. # فان الجد البعيد من طرف الأم في الفرض الأول، والجد البعيد من طرف الأب ~~في الفرض الثاني، يرث مع الجد القريب، لعدم المزاحمة، أي ان ارث الجد ~~البعيد لا يوجب نقص حصة الجد القريب. # PageV00P138 # ففي الفرض الأول الجد من طرف الأب " وهو الجد القريب " - سواء كان الجد ~~البعيد من طرف الأم موجودا أم لا - حصته هي الثلثان، والثلث للاخوة من الأم ~~حتى لو لم يكن الجد البعيد من طرف ا لأم موجودا، فوجود الجد البعيد من طرف ~~الأم وإرثه مع الإخوة من الأم لا ينقص حصة الجد القريب من طرف الأب أي لا ~~يزاحمه، فيرث حينئذ الجد البعيد من الأم مع الجد القريب من الأب. # وكذا في الفرض الثاني، فان حصة الجد القريب من ms100 طرف الأم هي الثلث، ~~والثلثان للاخوة من طرف الأب، سواء كان معهم جد بعيد من طرف الأب وارثا ~~أيضا أم لا، فوجود الجد البعيد من طرف الأب وأرثه مع الإخوة من طرف الأب لا ~~ينقص حصة الجد القريب من طرف الأم، أي لا يزاحمه، فيرث حينئذ معه. # وهذه الصورة في الواقع من صور اجتماع الإخوة مع الأجداد، وذكرناها هنا ~~للتنبيه على معنى عدم المزاحمة كي تتضح صور المزاحمة التي يمنع فيها الجد ~~الأدنى الجد الاعلى في غير الصورة الأولى من الصور المتقدمة في هذه ~~المسألة. # كما أنه لا فرق في المزاحمة الموجبة لمنع الجد البعيد من الإرث بين ما لو ~~كان الجد البعيد ممن يتقرب به الجد القريب كما لو ترك الميت جدا وأبا جد، ~~أو غيره كما لو ترك جدا وأبا جدة. # " المسألة 4 ": " الأجداد، وأحد الزوجين " " الصورة 1 " " الرقم العام 89 ~~" الوارث جد من طرف الأب وان علا أو جدة كذلك، أوجد من طرف الأم وان علا أو ~~جدة كذلك، مع زوج. PageV00P139 # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للجد أو الجدة من طرف الأب ~~أو الأم بالقرابة. # مثال ذلك: لو ترك الميت 600 دينار كان للزوج نصفها 300، والباقي 300 للجد ~~أو الجدة من طرف الأب أو الأم. # " الصورة 2 " " الرقم العام 90 " الوارث جد من طرف الأب وان علا أو جدة ~~كذلك، أوجد من طرف الأم وان علا أو جدة كذلك، مع زوجة كيفية التقسيم: ~~للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للجد أو الجدة من طرف الأب أو ~~الأم بالقرابة. # مثال ذلك: لو ترك الميت 900 دينار كان للزوجة ربعها 225، والباقي 675 ~~للجد أو الجدة من طرف الأب أو الأم. # هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 150 دينارا مثلا ~~كانت كلها من نصيب الجد أو الجدة، فتكون حصته أو حصتها 675 + 150 = 825، ~~ولا ترث الزوجة من الأرض شيئا. # " الصورة 3 " " الرقم العام 91 " الوارث أجداد من طرف الأب " واحدا أو ~~متعددا ms101 ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع وحدة رتبتهم (1) وان كانت بعيدة " ~~مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للأجداد من طرف # PageV00P140 # الأب بالقرابة، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى ~~تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة، والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة ~~واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 600 دينار كان للزوج نصفها 300، والباقي 300 ~~للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة - وإلا ~~فالوارث منهم خصوص القريب وان تمثل بأنثى - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين من رتبة واحدة، فلكل ~~150. ولو كانوا ذكرا وأنثى كذلك قسمت 300 م 3 عدد حصصهم = 100 فللجد 200 ~~وللجدة 100، ولو كانوا ذكرين وأنثيين كذلك قسمت 300 م 6 عدد حصصهم = 50، ~~فلكل جد 100 ولكل جدة 50، وهكذا. # " الصورة 4 " " الرقم العام 92 " الوارث أجداد من طرف الأب " واحدا أو ~~متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع وحدة رتبتهم (1) وان كانت بعيدة " ~~مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأجداد من ~~طرف الأب بالقرابة، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان ~~أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة - وإلا فالوارث منهم خصوص أجداد ~~المرتبة القريبة وان تمثلت بأنثى - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 900 دينار كان للزوجة ربعها 225، والباقي # PageV00P141 # 675 للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة " ~~وإلا فالوارث منهم خصوص القريبة " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين من رتبة واحدة فلكل ~~500 / 337، ولو كانوا ذكورا وإناثا كذلك كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 675 ~~م 3 عدد حصصهم = 225، فللذكر 450 وللأنثى 225، وهكذا. # هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 300 دينار مثلا ~~أبقيت حصة الزوجة كما هي 225، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وأضفت ms102 قيمة الأرض إلى الباقي بعد إخراج حصة الزوجة فتكون 675 + 300 = ~~975 تقسمها بين الأجداد كما ذكرنا، فلو كانوا ذكرا وأنثى من رتبة واحدة ~~قسمت 975 م 3 عدد حصصهم = 325 فللذكر 650 وللأنثى 325. # 2 - ولك أن تقسم قيمة الأرض فقط على الأجداد مع فرض تعددهم واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل، وتضيف حصة كل جد إلى حصته من ~~غير الأرض. فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى من رتبة واحدة قسمت قيمة الأرض 300 ~~م 3 عدد حصصهم = 100، أحدها للجدة تضاف لحصتها من غير الأرض فتكون 225 + ~~100 = 325، واثنان من قيمة الأرض للجد أي 200 تضاف لحصته من غير الأرض ~~فتكون 450 + 200 = 650. # ولو كان الأجداد ذكرين أو أنثيين قسمت قيمة الأرض 300 م 2 = 150 حصة كل ~~جد أو جدة، وأضفت ذلك إلى حصتهم من غير الأرض، فتكون حصة كل واحد أو واحدة ~~500 / 337 + 150 = 500 / 487. # " الصورة 5 " " الرقم العام 93 " الوارث أجداد من طرف الأم " واحدا أو ~~متعددا، ذكورا أو إناثا أو PageV00P142 # بالاختلاف، مع وحدة رتبتهم (1) وان كانت بعيدة " مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للأجداد من طرف الأم ~~بالقرابة، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام ~~الباقي - واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص المرتبة السابقة وان ~~تمثلت بأنثى " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوج نصفها 600، والباقي 600 ~~يقسم بين الأجداد مع تعددهم واتحادهم في الرتبة بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ~~ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300، ولو كانوا 3 فلكل 200، وهكذا. # " الصورة 6 " " الرقم العام 94 " الوارث أجداد من طرف الأم " واحدا أو ~~متعددا ذكورا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع وحدة رتبتهم (2) وان كانت ~~بعيدة " مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأجداد من ~~طرف الأم بالقرابة، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان ~~أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة " وإلا ms103 فالوارث خصوص المرتبة ~~السابقة وان تمثلت بأنثى " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # مثال ذلك: لو ترك الميت 800 دينار كان للزوجة ربعها 200، والباقي # PageV00P143 # 600 للأجداد من طرف الأم، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة ~~بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300، ولو ~~كانوا 3 فلكل 200، وهكذا. # هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار مثلا ~~أبقيت حصة الزوجة كما هي 200، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # وقسمت قيمة الأرض على الأجداد مع فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان ~~كان أنثى تمام قيمة الأرض تضاف لحصته من غير الأرض - واتحادهم في الرتبة ~~بالتساوي مطلقا، وتضيف ذلك إلى حصتهم من غير الأرض. # 2 - أو ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة، فتكون 600 + ~~600 = 1200، تقسمها بين الأجداد كما ذكرنا. # 3 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 800 + 600 = 1400 تعطي ~~الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 800 " وهو 200، وتقسم الباقي بين ~~الأجداد كما ذكرنا. # " الصورة 7 " " الرقم العام 95 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من ~~طرف الأم " سواء كان كل منهما واحدا متعددا أو بالاختلاف، ذكورا أو إناثا ~~أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل منهما (1) وان كانت بعيدة ووحدة الرتبة ~~بينهما (2) " مع زوج. # PageV00P144 # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللأجداد من طرف الأم الثلث، يقسم ~~بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - واتحاد ~~رتبتهم " والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة " مع حفظ الوحدة مع الطرف ~~الآخر (1) بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # وللأجداد من طرف الأب الباقي، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم ~~وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة " والا فالوارث منهم خصوص ~~القريبة " مع حفظ وحدة الرتبة مع الطرف الآخر (2) واتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار، كان للزوج نصفها 900 وللأجداد من طرف ~~الأم ثلثها ms104 600 فإن كان الجد من طرف الأم واحدا فالثلث كله له وان كان ~~أنثى، وان كان أكثر من ذلك ومتحدي الرتبة مع حفظ وحدة الرتبة مع الطرف ~~الآخر فتقسم 600 بينهم بالتساوي مطلقا فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا ~~وأنثى فلكل 300 ولو كانوا 3 فلكل 200 وهكذا. # والباقي من التركة 300 للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم " ~~بالقيدين المتقدمين " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ~~فبالتفاضل فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 150 ولو كانوا 3 فلكل 100، ولو ~~كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 300 م 3 ~~عدد حصصهم = 100 فللجد من طرف الأب 200 وللجدة كذلك 100. ولو كانوا ذكرين ~~وأنثيين قسمت 300 م 6 عدد حصصهم = 50 فلكل جد من # PageV00P145 # طرف الأب 100 ولكل جدة كذلك 50 وهكذا. # " الصورة 8 " " الرقم العام 96 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من ~~طرف الأم " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا أو بالاختلاف، ذكورا أو ~~إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل منهما (1) وان كانت بعيدة، ووحدة ~~الرتبة بينهما (2) " مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللأجداد من طرف الأم ~~الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث ~~- واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص السابقة " مع حفظ وحدة ~~الرتبة مع الطرف الآخر (3) بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # والباقي للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم ~~وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص ~~القريبة " مع حفظ وحدة الرتبة مع الطرف الآخر (4) واتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 360 دينارا كان للزوجة ربعها 90، وللأجداد # PageV00P146 # من طرف الأم ثلثها 120، والباقي 150 للأجداد من طرف الأب. ثم تقسم حصة ~~الأجداد من طرف الأم مع فرض تعددهم واتحادهم في الرتبة " مع حفظ وحدة ~~الرتبة مع الطرف الآخر " بالتساوي مطلقا، ms105 فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ~~ذكرا وأنثى فلكل 60، ولو كانوا 3 فلكل 40 وهكذا. وتقسم حصة المتقربين بالأب ~~من الأجداد بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة مع حفظ وحدة الرتبة مع ~~الطرف الآخر واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 75، ولو كانوا 3 فلكل 50، ولو كانوا ~~مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا جدا وجدة فتقسم الباقي عليهم ~~بحسب حصصهم، فتقسم 150 م 3 عدد حصصهم = 50، فللجد 100 وللجدة 50. # ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 150 م 6 عدد حصصهم = 25، فلكل جد 50 ولكل ~~جدة 25 وهكذا. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 90، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 200، أحدها للأجداد من طرف الأم تضاف لحصتهم ~~من غير الأرض فتكون 120 + 200 = 320، تقسمها بينهم كما ذكرنا، والباقي من ~~قيمة الأرض 400 للأجداد من طرف الأب تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 150 + ~~400 = 550، تقسمها بينهم كما ذكرنا. # 2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - ~~باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 270 + 600 = 870 ثم تقسمها م 3 ~~= 290، أحدها للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأب. وانما ليس لك ذلك لان ~~حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها " أي ثلث ~~960 " وهو كما عرفت 320، لا ثلث 870. PageV00P147 # 3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 360 + 600 = 960، ثم ~~تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 360 " وهو 90، وتعطي المتقرب ~~بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث 960 " وهو 320، والباقي 550 للمتقرب بالأب. # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع كله لها وان كن 2 فلكل 45 وان كن 3 ~~فلكل 30 وان كن 4 فلكل 500 / 22 ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم ~~الربع دائما على عددهن. ms106 # " المسألة 5 ": " الأجداد والإخوة: والمشهور هنا ان الجد كواحد من الإخوة ~~فإن كان لأم قاسم الإخوة من الأم نصيبهم بالتساوي وان كان الأب قاسم الإخوة ~~من الأب نصيبهم بالتساوي مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة وبالتفاضل مع ~~الاختلاف " (1). # " الصورة 1 " " الرقم العام 97 " الوارث أجداد من طرف الأم " واحدا أو ~~متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبتهم (2) وان كانت بعيدة " ~~مع اخوة من طرف الأم " واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ". # PageV00P148 # كيفية التقسيم: التركة كلها بين الأجداد والإخوة بالتساوي حتى مع ~~اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # مثال ذلك: لو ترك الميت 900 دينار وكان الوارث ذكرين أو أنثيين أو ذكرا ~~وأنثى فكل 450 ولو كانوا 3 فلكل 300 وهكذا تقسم دائما على عددهم حتى مع ~~اختلافهم في الذكورة والأنوثة فيأخذ الجد كالأخت والجدة كالأخ. # " الصورة 2 " " الرقم العام 98 " الوارث أجداد من طرف الأم " واحدا أو ~~متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبتهم (1) وان كانت بعيدة " ~~مع اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب ". # كيفية التقسيم: للجد أو الأجداد من طرف الأم الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم ~~- والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - واتحادهم في الرتبة " والا ~~فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة ~~والأنوثة. # وللاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " الباقي، اما بالقرابة كما لو كان ~~الوارث أخ أو اخوة أو اخوة وأخوات، واما بالفرض والرد كما لو كان الوارث ~~أختا واحدة فان لها النصف فرضا والباقي ردا، واما بالفرض فقط كما لو كان ~~الوارث أختين فصاعدا. # وعلى كل حال يقسم الباقي بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان ~~أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا # PageV00P149 # فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للأجداد ثلثها 1200 يقسم بينهم مع ~~تعددهم واتحادهم في الرتبة " وإلا فبين الرتبة القريبة منهم " بالتساوي ~~مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا ms107 3 ~~فلكل 400 وهكذا. # والباقي 2400 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع تعددهم ~~واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين ~~أو أنثيين فلكل 1200، ولو كانوا 3 كذلك فكل 800 وهكذا. ولو كانوا ذكورا ~~وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت الباقي على عدد حصصهم وهي 3 = 800، ~~فللذكر 1600 وللأنثى 800. ولو كان ذكرين وأنثى قسمت 2400 م 5 عدد حصصهم = ~~480، فلكل ذكر 960 وللأنثى 480 وهكذا تقسم مع الاتحاد على عددهم، ومع ~~الاختلاف على عدد حصصهم. # " الصورة 3 " " الرقم العام 99 " الوارث أجداد من طرف الأب، مع اخوة من ~~طرف الأم " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا أو بالاختلاف، ذكورا أو ~~إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة ". # كيفية التقسيم: للاخوة من الأم ان كان واحدا " ذكرا كان أو أنثى " السدس ~~بالفرض، وان كان أكثر من واحد فلهم الثلث كذلك، يقسم بينهم بالتساوي # PageV00P150 # حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # والباقي للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم ~~وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص ~~القريب " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأخ من الأم ان كان واحدا " ذكرا ~~كان أو أنثى " السدس 300، وان كان أكثر من واحد ذكورا أو إناثا أو ~~بالاختلاف فلهم الثلث 600، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كان ذكرين أو ~~أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300، ولو كانوا 3 فلكل 200 وهكذا. # والباقي عن السدس في الفرض الأول 1500 وعن الثلث في الفرض الثاني 1200 ~~للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة " والا فبين ~~القريب منهم " وفي الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين ~~فلكل على الفرض الأول 750، وعلى الثاني 600. ولو كانوا 3 كذلك فلكل على ~~الفرض الأول 500، وعلى الثاني 400 وهكذا. ولو كانوا مختلفين في الذكورة ~~والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر ms108 على الفرض الأول 1000 وللأنثى 500 ~~" نتيجة تقسيم 1500 م 3 عدد حصصهم = 500، الحصة الواحدة " وعلى الفرض ~~الثاني فللذكر 800 وللأنثى 400 " نتيجة تقسيم 1200 م 3 عدد حصصهم = 400، ~~الحصة الواحدة ". ولو كانوا ذكرين وأنثى فلكل ذكر على الفرض ا لأول 600 ~~وللأنثى 300، ولكل ذكر على الفرض الثاني 480 وللأنثى 240، وهكذا. # " الصورة 4 " " الرقم العام 100 " الوارث أجداد من طرف الأب، مع اخوة من ~~الأبوين " فإن لم يكونوا فمن PageV00P151 # الأب " سواء كان كل واحد من الأجداد أو الإخوة واحدا أو متعددا ذكورا أو ~~إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة. # كيفية التقسيم: التركة كلها بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة، والا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار وكان الوارث ذكرين أو أنثيين فلكل ~~900، ولو كانوا 3 فلكل 600. ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا ~~وأنثى قسمت 1800 م 3 عدد حصصهم = 600، فللذكر 1200، جدا كان أو أخا وللأنثى ~~600، جدة كانت أو أختا. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 1800 م 6 عدد حصصهم = ~~300، فلكل ذكر جدا كان أو أخا أو جدين أو أخوين 600 ولكل أنثى جدة كانت أو ~~أختا أو جدتين أو أختين 300، وهكذا تقسم دائما على عدد الوراث مع الاتحاد ~~في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فعلى عدد حصصهم. # " الصورة 5 " " الرقم العام 101 " أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم ~~" وأن بعدوا " مع وحدة رتبة كل أجداد (2) ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما لا ~~على الاطلاق (3)، مع اخوة من # PageV00P152 # طرف الأم. # كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الأجداد والإخوة الثلث، يقسم بينهم مع ~~تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - واتحادهم في الرتبة ~~" والا فبين الرتبة القريبة منهم " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة ~~والأنوثة. # وللأجداد من طرف الأب الثلثان " ما لم تكن رتبتهم هي البعيدة بالنسبة ~~للأجداد من طرف الأم وإلا فلا يرثون شيئا للمزاحمة " يقسم بينهم مع تعددهم ~~" وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين " واتحادهم في الرتبة ms109 - ~~وإلا فبين القريبة منهم - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا ~~فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان للمتقرب بالأم من الأجداد " ~~بالقيد المتقدم " والإخوة الثلث 240، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ~~ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 120، ولو كانوا 3 فلكل 80، وهكذا. # وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " الثلثان 480، يقسم بينهم مع ~~تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو ~~كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 240، ولو كانوا 3 فلكل 160، وهكذا. ولو كانوا ~~ذكرا PageV00P153 # وأنثى قسمت 480 م 3 عدد حصصهم = 160، فللذكر 320 وللأنثى 160. # ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 480 م 5 عدد حصصهم = 96، فلكل ذكر 192 ~~وللأنثى 96، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على عدد ~~حصصهم. # " الصورة 6 " " الرقم العام 102 " الوارث أجداد من طرف الأب وان بعدوا، ~~وأجداد من طرف الأم " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا أو بالاختلاف، ~~ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع وحدة رتبة كل منهما (1) ولا تعتبر وحدة ~~الرتبة بينهما لا على الاطلاق (2) " وإخوة من الأبوين، فإن لم يكونوا فمن ~~الأب " سواء كان الإخوة ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ". # كيفية التقسيم: للأجداد من طرف الأم وان كان واحدا وأنثى الثلث ومع # PageV00P154 # تعددهم واتحادهم في الرتبة ما لم تكن متأخرة رتبة عن الجداد من طرف الأب ~~- وإلا فلا يرثون شيئا - يقتسمون الثلث بالتساوي حتى مع اختلافهم في ~~الذكورة والأنوثة. # وللجد أو الأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة " مع ~~الإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " الثلثان يقسم بينهم مع ~~اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للأجداد من طرف الأم ثلثها 1200، ~~يقتسمونه مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث ما لم ~~يكن متأخرا رتبة عن الأجداد من طرف الأب - واتحادهم في الرتبة ما لم تكن ~~متأخرة عن رتبة الأجداد من طرف الأب بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو ~~أنثيين ms110 أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، وهكذا تقسم دائما مع ~~تعددهم على عددهم. # وللجد أو الأجداد من طرف الأب " مع اتحادهم في الرتبة وان كانت بعيدة (1) ~~" والإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " الثلثان 2400، يقتسمونه ~~مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان ~~الموجود جدا وأخا فلكل 1200، ولو كانوا جدة وأختا فكذلك، ولو كانوا جدا ~~وأختا فللجد 1600 وللأخت 800، ولو كانوا 3 ذكور مطلقا وأنثيين كذلك قسمت ~~2400 م 8 عدد حصصهم = 300، فلكل ذكر جدا كان أو أخا 600، ولكل أنثى جدة ~~كانت أو أختا 300، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد بالتساوي، ومع الاختلاف ~~بالتفاضل. # PageV00P155 # " الصورة 7 " " الرقم العام 103 " الوارث أجداد من طرف الأب واخوة من ~~الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع اخوة من طرف الأم " سواء كان كل ~~منهم واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد ~~(1) وان كانت بعيدة ". # كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الإخوة ان كان واحدا السدس ذكرا كان أو ~~أنثى، وان كان أكثر من واحد الثلث يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في ~~الذكورة والأنوثة. # والباقي للاخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " والأجداد من طرفه ~~" مع وحدة رتبتهم وإلا فلخصوص القريبة منهم " بالتساوي مع اتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار فإن كان المتقرب بالأم من الإخوة ~~واحدا فله السدس 300، ذكرا كان أو أنثى. وان كان أكثر من واحد فلهم الثلث ~~600، يقسم بينهم بالسوية مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى ~~فلكل 300، ولو كانوا 3 فلكل 200، وهكذا تقسم دائما على عددهم. # والباقي في الفرض الأول - اي لو كان المتقرب بالأم واحدا - 1500 للجد أو ~~الأجداد من طرف الأب والإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " يقسم ~~بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. # فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 750، ولو كانوا 3 فلكل 500. وهكذا. ولو # PageV00P156 # كانوا ذكورا وإناثا كما لو ms111 كانوا ذكرا وأنثى فللذكر جدا كان أو أخا 1000، ~~وللأنثى جدة كانت أو أختا 500، نتيجة تقسيم 1500 م 3 عدد حصصهم = 500، ~~فللذكر حصتان وللأنثى حصة. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1500 م 5 عدد حصصهم ~~= 300، فلكل ذكر 600 وللأنثى 300، وهكذا. # واما في الفرض الثاني - أي لو كان المتقرب بالأم أكثر من واحد - فالباقي ~~بعد اخراج ثلثهم هو 1200 للجد أو الأجداد من طرف الأب والإخوة من الأبوين " ~~والا فمن الأب " تقسمه بينهم كما تقدم. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ~~600، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1200 م 3 عدد حصصهم = 400، فللذكر جدا كان ~~أو أخا 800، وللأنثى جدة كانت أو أختا 400. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ~~1200 م 5 عدد حصصهم = 240، فلكل ذكر كذلك 480 وللأنثى كذلك 240، وهكذا تقسم ~~دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على عدد حصصهم. # " الصورة 8 " " الرقم العام 104 " الوارث أجداد من طرف الأم، واخوة من ~~الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع أخوة من طرف الأم " سواء كان كل ~~منهم واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد ~~(1) وان كانت بعيدة ". # كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة ~~منهم " والإخوة الثلث يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في # PageV00P157 # الذكورة والأنوثة. # والباقي للاخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " يقسم بينهم مع ~~تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين - واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 360 دينارا كان للمتقرب بالأم من الأجداد " ~~بالقيد المتقدم " والإخوة ثلثها 120، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ~~ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 60، ولو كانوا 3 فلكل 40، وهكذا. # والباقي 240 للاخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " يقسم بينهم مع ~~تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 120، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 80. ولو ~~كانوا ذكرا وأنثى قسمت 240 م 3 عدد حصصهم = 80، فللذكر 160 ms112 وللأنثى 80. # ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 240 م 5 عدد حصصهم = 48، فلكل ذكر 96 وللأنثى ~~48 وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على عدد حصصهم. # ولو كان الوارث من الأبوين " وإلا فمن الأب " أختا واحدة أو أختين فصاعدا ~~ففرضهن النصف ان كانت واحدة والثلثان ان كن 2 فصاعدا، فعلى الثاني تتم ~~الفريضة، وعلى الأول تزيد بمقدار سدس التركة، فيرد على الأخت الواحدة فتكون ~~حصتها مجموع الباقي. # " الصورة 9 " " الرقم العام 105 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من ~~طرف الأب، مع اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وإخوة من الأم " ~~سواء كان كل من الأجداد PageV00P158 # والإخوة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل ~~من الأجداد (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما على الاطلاق (2). # كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الإخوة والأجداد " مع وحدة رتبة الأجداد ~~وان كانت بعيدة، والا فالوارث خصوص السابقة منهم " الثلث يقسم بينهم ~~بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # وللمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان " مع وحدة رتبة الأجداد وان كانت ~~بعيدة، وإلا فالوارث منهم خصوص القريبة " يقتسمونه بينهم مع اتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للمتقرب بالأم من الإخوة والأجداد ~~" مع وحدة رتبتهم وإلا فالقريبة منهم " ثلثها 1200، يقسم بينهم بالتساوي ~~مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 ~~فلكل 400، وهكذا. # وللاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " والأجداد من طرف الأب " مع وحدة ~~رتبتهم وإلا فالقريبة منهم " الثلثان 2400، يقسم بينهم مع اتحادهم في # PageV00P159 # الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين ~~فلكل 1200، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 2400 م 3 عدد حصصهم = 800، فللذكر ~~1600، جدا كان أو أخا، وللأنثى 800، جدة كانت أو أختا. وهكذا تقسم دائما مع ~~اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # " المسألة 6 " " أجداد، واخوة، مع أحد الزوجين " " الصورة 1 " " الرقم ~~العام 106 " الوارث أجداد من طرف الأم، ms113 واخوة من طرفها أيضا " سواء كان كل ~~منهما واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد ~~(1) وان كانت بعيدة " مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي بين الأجداد - مع وحدة ~~رتبتهم، وإلا فبين القريبة منهم - والإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم في ~~الذكورة والأنوثة. # مثال ذلك: لو ترك الميت 600 دينار كان للزوج نصفها 300، والباقي 300 يقسم ~~بين الأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين ~~أو أنثيين أو ذكرا أو أنثى فلكل 150، ولو كانوا 3 فلكل 100، وهكذا تقسم ~~دائما على عددهم. # " الصورة 2 " " الرقم العام 107 " الوارث أجداد من طرف الأم، واخوة من ~~طرفها أيضا " سواء كان كل # PageV00P160 # منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا وبالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد ~~(1) وان كانت بعيدة " مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي بين الأجداد - ~~مع وحدة رتبتهم وإلا فبين الرتبة القريبة منهم - والإخوة بالتساوي حتى مع ~~اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوجة ربعها 300، والباقي 900 ~~يقسم بين الأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ~~ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 450، ولو كانوا 3 فلكل 300، وهكذا تقسم ~~دائما على عددهم. # هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 300 دينار مثلا ~~أبقيت حصة الزوجة كما هي 300، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وأضفت قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة فتكون 900 + 300 = ~~1200، تقسمها بين الإخوة والأجداد بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كانوا ذكرين أو ~~أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600. # 2 - ولك ان تقسم قيمة الأرض فقط على الأجداد والإخوة وتضيف ذلك إلى حصتهم ~~من غير الأرض، فلو كان الوارث اثنين فلكل من قيمة الأرض 150 تضاف لحصته غير ~~الأرض وهي 450، فتكون حصة كل واحد 600. # PageV00P161 # ثم إن للزوجة ان كانت واحدة الربع كله، وان كن 2 فلكل 150، وان كن 3 فلكل ~~100، وان كن 4 فلكل 75، وان كن أكثر من ms114 ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما ~~على عددهن. # " الصورة 3 " " الرقم العام 108 " الوارث أجداد من طرف الأم " مع وحدة ~~رتبتهم (1) وان كانت بعيدة " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " ~~مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللأجداد من طرف الأم الثلث يقسم ~~بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - واتحادهم ~~في الرتبة " والا فبين القريبة منهم " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة ~~والأنوثة. # والباقي للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " اما بالقرابة كما لو كان ~~الوارث أخا أو اخوة أو اخوة وأخوات، واما بالفرض كما لو كان الوارث أختا ~~واحدة أو أختين فصاعدا، وان كان ما يصل إليهن ينقص عن فرضهن، الأخت الواحدة ~~بمقدار ثلث التركة، والأختين فصاعدا بمقدار نصف التركة. # وعلى كل حال يقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع ~~تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800، وللجد # PageV00P162 # أو الأجداد من الأم ثلثها 1200، يقسم بينهم مع التعدد والاتحاد في الرتبة ~~" وإلا فبين القريبة منهم " بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ~~ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، وهكذا. # والباقي وهو 600 للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع ~~تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل. فلو ~~كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 300، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 200، وهكذا. ولو ~~كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 600 م 4 عدد حصصهم = ~~150 فللذكر 300 ولكل أنثى 150. وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد على عدد ~~الوراث، ومع الاختلاف على عدد حصصهم. # " الصورة 4 " " الرقم العام 109 " الوارث أجداد من طرف الأم " مع وحدة ~~رتبتهم (1) وان كانت بعيدة " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " ~~مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من ~~الأجداد الثلث، يقسم بينهم مع ms115 تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى ~~تمام الثلث - واتحادهم في الرتبة " والا فبين القريبة منهم " بالتساوي حتى ~~مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # والباقي للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " اما بالقرابة كما لو كان ~~الوارث أخا أو اخوة أو اخوة وأخوات، واما بالفرض كما لو كان الوارث أختا أو ~~أختين فصاعدا، وان كان ما يصل إليهن أقل من فرضهن، فتنقص حصة الأخت # PageV00P163 # الواحدة نصف سدس التركة، وتنقص حصة الأختين فصاعدا سدس ونصف سدس التركة. # وعلى كل حال يقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع ~~تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900، وللأجداد من ~~طرف الأم ثلثها 1200، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة " وإلا فبين ~~القريبة منهم " بالتساوي مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى ~~فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، وهكذا. # والباقي وهو 1500 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع ~~التعدد والاتحاد في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو ~~كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 750. ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1500 م 3 عدد ~~حصصهم = 500، فللذكر 1000 وللأنثى 500. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 1500 م ~~4 عدد حصصهم = 375، فللذكر 750 ولكل أنثى 375، وهكذا. # هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800 دينار مثلا ~~أبقيت حصة الزوجة كما هي 900، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 600، أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد تضاف ~~لحصتهم من غير الأرض فتكون 1200 + 600 = 1800 تقسمها بينهم كما ذكرنا، ~~واثنان منها للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " تضاف إلى حصتهم من غير ~~الأرض فتكون 1500 + 1200 = 2700 تقسمها بينهم كما ذكرنا. # 2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة PageV00P164 # الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1800 = 4500 ~~ثم تقسيمها ms116 م 3 = 1500 أحدها للمتقرب بالأم، واثنان للمتقرب بالأبوين " ~~وإلا فبالأب " وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم من الأجداد ثلث كل ~~التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها. # 3 - نعم لك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 1800 = 5400، ~~ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 3600 " وهو 900، ثم تعطي ~~المتقرب بالأم من الأجداد ثلث كل التركة " اي ثلث 5400 " وهو 1800 والباقي ~~وهو 2700 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ". # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها، ولو كن 2 فلكل 450، ~~ولو كن 3 فلكل 300، ولو كن 4 فلكل 225، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق ~~فتقسم الربع دائما على عددهن. # " الصورة 5 " " الرقم العام 110 " الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من ~~طرف الأم، مع زوج " سواء كان كل من الأجداد أو الإخوة واحدا أو متعددا، ~~ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة ". # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الإخوة ان كان ~~واحدا السدس وان كان أنثى، وان كان أكثر من واحد الثلث يقسم بينهم بالتساوي ~~حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # PageV00P165 # والباقي على الفرضين " عن السدس أو عن الثلث " للمتقرب بالأب من الأجداد ~~مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " ومع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة فبينهم بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800 وللمتقرب بالأم ~~من الإخوة ان كان واحدا سدسها 600، وان كان أكثر من واحد ثلثها 1200 يقسم ~~بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ~~ولو كانوا 3 فلكل 400، وهكذا. # والباقي على الفرض الأول 1200 وعلى الثاني 600 للأجداد من طرف الأب " ~~بالقيد المتقدم " ومع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ~~وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 600 وعلى ~~الثاني 300، ولو كانوا 3 كذلك فلكل على الأول 400 وعلى ms117 الثاني 200. ولو ~~كانوا ذكرا وأنثى قسمت على الفرض الأول 1200 على 3 عدد حصصهم = 400 فللذكر ~~800 وللأنثى 400، وقسمت على الفرض الثاني 600 م 3 = 200، فللذكر 400 ~~وللأنثى 200، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على عدد ~~حصصهم. # " الصورة 6 " " الرقم العام 111 " الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من ~~طرف الأم، مع زوجة " سواء كان كل من الأجداد أو الإخوة واحدا أو متعددا، ~~ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة ". # PageV00P166 # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من ~~الإخوة ان كان واحدا السدس ذكرا كان أو أنثى، وان كان أكثر من واحد الثلث ~~يقسم بينهم بالسوية حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # والباقي على الفرضين " عن السدس أو عن الثلث " للمتقرب بالأب من الأجداد ~~وان كان واحدا وأنثى. وان كان متعددا ومتحدا في المرتبة (1) - وإلا ~~فللمرتبة القريبة منهم - يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~بالسوية، ومع الاختلاف بالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900 وللمتقرب بالأم ~~من الإخوة ان كان واحدا سدسها 600، وان كان أكثر من واحد فلهم الثلث 1200 ~~يقسم بينهم بالسوية مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ~~600، ولو كانوا 3 فلكل 400، ولو كانوا 4 فلكل 300، وهكذا. # والباقي على الفرض الأول 2100 وعلى الفرض الثاني 1500 للأجداد من طرف ~~الأب وان كان واحدا وأنثى، ولو كان متعددا " بالقيد المتقدم " فيقسم الباقي ~~على الفرضين بينهم بالسوية مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا ~~فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 1050، وعلى ~~الثاني 750. ولو كانوا 3 كذلك فلكل على الأول 700 وعلى الثاني 500، وهكذا. # ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر # PageV00P167 # على الفرض الأول 1400 وللأنثى 700، وللذكر على الفرض الثاني 1000 وللأنثى ~~500، نتيجة تقسيم حصتهم على عدد حصصهم. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت على ~~الفرض الأول 2100 م 5 = 420، فلكل ذكر ms118 840 وللأنثى 420. وقسمت على الفرض ~~الثاني 1500 م 5 = 300، فلكل ذكر 600 وللأنثى 300، وهكذا. # هذا لو لم يكن في التركة ارض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1200 دينار مثلا ~~أبقيت حصة الزوجة كما هي 900، لأنها لا ترث من الأرض شيئا: # 1 - فإن كان المتقرب بالأم من الإخوة واحدا قسمت قيمة الأرض م 6 = 200، ~~أحدها للمتقرب بالأم تضاف لحصته من غير الأرض فتكون 600 + 200 = 800، ~~والباقي وهو 1000 تضاف لحصة الجد أو الأجداد فتكون 2100 + 1000 = 3100. وان ~~كان المتقرب بالأم من الإخوة أكثر من واحد قسمت قيمة الأرض م 3 = 400، ~~أحدها للمتقرب بالأم من الإخوة يضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 1200 + 400 ~~= 1600، تقسمها بينهم كما ذكرنا، وثلثاها وهو 800 تضاف لحصة المتقرب بالأب ~~من الأجداد فتكون 1500 + 800 = 2300 تقسمها بينهم كما ذكرنا. # 2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - ~~باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1200 = 3900 ثم تقسمها ~~على 6 = 650 أو على 3 = 1300 أحدها للمتقرب بالأم والباقي للأجداد من طرف ~~الأب. وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي اما سدس أو ثلث كل التركة ~~بما فيها حصة الزوجة لا بدونها، اي سدس أو ثلث 4800 لا 3900. # 3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 1200 ~~PageV00P168 # = 4800، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض أي ربع 3600 وهو 900، ثم تعطي ~~الأخ من الأم أو الإخوة من الأم سدس أو ثلث كل التركة أي سدس أو ثلث 4800، ~~والسدس 800 والثلث 1600، تقسمه بينهم كما ذكرنا والباقي - لو كان المتقرب ~~بالأم من الإخوة واحدا " 3100 " ولو كان المتقرب بالأم من الإخوة أكثر من ~~واحد " 2300 " - للمتقرب بالأب من الأجداد يقسم بينهم كما ذكرنا. # " الصورة 7 " " الرقم العام 112 " الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من ~~الأبوين، فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا، ~~ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة ms119 الأجداد (1) وان كانت بعيدة " ~~مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض. والباقي يقسم بين الأجداد - مع وحدة ~~رتبتهم وإلا فبين القريبة منهم - والإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن ~~الأب " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوج نصفها 600، والباقي 600 ~~يقسم بين الأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة بالتساوي مع اتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين " أي جدا ~~وأخا أو جدة وأختا " فلكل 300، ولو كانوا 3 كذلك " كجد وأخوين، أو أخ ~~وجدين، أو جدة وأختين، أو أخت وجدتين " فلكل 200، وهكذا. # ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا جدا وأختا أو جدة وأخا قسمت 600 م ~~عدد حصصهم وهي 3 = 200، فللجد 400 وللأخت 200، أو للأخ 400 # PageV00P169 # وللجدة 200، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على ~~عدد حصصهم. # " الصورة 8 " " الرقم العام 113 " الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من ~~الأبوين - فإن لم يكونوا فمن الأب - " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا، ~~ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة " ~~مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي بين الأجداد - ~~مع وحدة رتبتهم والا فبين القريبة منهم - والإخوة من الأبوين " فإن لم ~~يكونوا فمن الأب " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا ~~فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوجة ربعها 300، والباقي 900 ~~للأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة بالتساوي مع الاتحاد والا فبالتفاضل. # فلو كانوا ذكرين أو أنثيين " كجد واخ أو جدة وأخت " فلكل 450، ولو كانوا ~~3 كذلك " اي كلهم ذكورا أو كلهم إناثا، كجد وأخوين أو أخ وجدين، أو جدة ~~وأختين أو أخت وجدتين " فلكل 300 وهكذا. ولو كانوا مختلفين في الذكورة ~~والأنوثة فتقسم الباقي على عدد حصصهم، فلو كانوا ذكرا وأنثى " كجد وأخت أو ~~جدة واخ " قسمت 900 م 3 عدد حصصهم = 300، فللذكر 600 وللأنثى 300. ولو ~~كانوا ذكرين وأنثى قسمت 900 م 5 ms120 عدد حصصهم = 180، فلكل ذكر 360 وللأنثى ~~180، وهكذا. # PageV00P170 # هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 300 دينار مثلا ~~أبقيت حصة الزوجة كما هي 300، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وأضفت قيمة الأرض إلى الباقي بعد اخراج حصة الزوجة فتكون 900 + 300 = ~~1200، تقسمها بينهم كما ذكرنا، فلو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر 800 وللأنثى ~~400. # 2 - ولك ان تقسم قيمة الأرض فقط على غير الزوجة مع الاتحاد بالتساوي ومع ~~الاختلاف بالتفاضل، وتضيف حصة كل واحد إلى حصته من غير الأرض، فان النتيجة ~~في الفرضين واحدة. فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت قيمة الأرض وهي 300 م 3 عدد ~~حصصهم = 100، فللذكر 200 وللأنثى 100 تضاف لحصتهما من غير الأرض، فتكون حصة ~~الذكر 600 + 200 = 800 وحصة الأنثى 300 + 100 = 400. # ثم إن الزوجة ترث الربع كله 300 إن كانت واحدة، ولو كن 2 فلكل 150 ولو كن ~~3 فلكل 100، ولو كن 4 فلكل 75، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع ~~دائما على عددهن. # " الصورة 9 " " الرقم العام 114 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من ~~طرف الأم " وان بعدوا " واخوة من طرف الأم " سواء كان كل منهم واحدا أو ~~متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع وحدة رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر ~~وحدة الرتبة بين الأجداد من # PageV00P171 # الطرفين لا على الاطلاق (1) مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد مع وحدة ~~رتبتهم " والا فللقريبة منهم " والإخوة الثلث، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع ~~اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # والباقي للمتقرب بالأب من الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " ~~يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - ~~واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان للزوج نصفها 360، وللمتقرب بالأم ~~من الأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة ثلثها 240، يقسم بينهم بالتساوي حتى ~~مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. فلو كانوا ذكرين كجد واخ أو أنثيين كجدة ~~وأخت أو ذكرا ms121 وأنثى كجد وأخت أو جدة واخ فلكل 120، ولو كانوا 3 فلكل 80 ~~وهكذا. # والباقي وهو 120 للمتقرب بالأب من الأجداد مع وحدة رتبتهم " والا # PageV00P172 # فللقريبة منهم " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 60، ولو كانوا 3 ~~كذلك فلكل 40، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 120 م 3 عدد حصصهم = 40، فللذكر ~~80 وللأنثى 40. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 120 م 5 عدد حصصهم = 24 فلكل ~~ذكر 48 وللأنثى 24. # وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم ومع اختلافهم على عدد حصصهم. # " الصورة 10 " " الرقم العام 115 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من ~~طرف الأم " وان بعدوا " واخوة من طرف الأم " سواء كان كل من الثلاثة واحدا ~~أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل أجداد (1) ولا ~~تعتبر وحده الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على الاطلاق (2) " مع زوجة. # PageV00P173 # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من ~~الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث، يقسم بينهم ~~بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # وللمتقرب بالأب من الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " ~~الباقي، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام ~~الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي والا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان للزوجة ربعها 180 وللمتقرب بالأم ~~من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها 240 يقسم بينهم بالتساوي ~~مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 120، ولو كانوا 3 ~~فلكل 80 وهكذا. # والباقي وهو 300 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " يقسم بينهم مع ~~تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ~~ذكرين أو أنثيين فلكل 150، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 100، ولو كانوا مختلفين ~~في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت حصتهم 300 م عدد حصصهم ~~وهي 3 = 100 فللذكر 200 وللأنثى 100، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 300 ms122 م 5 ~~عدد حصصهم = 60 فلكل ذكر 120 وللأنثى 60. # وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم ومع اختلافهم على عدد حصصهم. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800 ~~PageV00P174 # دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 180 لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 600 أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد ~~المتقدم " والاخوة يقسم بينهم بالسوية مطلقا ثم يضاف إلى حصتهم من غير ~~الأرض، أو تضيفه رأسا إلى حصتهم من غير الأرض وتقسم الكل عليهم بالتساوي ~~مطلقا، فعلى الثاني تكون حصتهم 240 + 600 = 840، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين ~~أو ذكرا وأنثى فلكل 420 وهكذا. # والباقي من قيمة الأرض وهو 1200 للمتقرب بالأب من الأجداد " بالقيد ~~المتقدم " تضيفه لحصتهم من غير الأرض فتكون 300 + 1200 = 1500 تقسمها بينهم ~~كما ذكرنا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 750، ولو كانوا ذكرا وأنثى ~~فللذكر 1000 وللأنثى 500 نتيجة تقسيم حصتهم وهي 1500 على عدد حصصهم وهي 3 = ~~500 فللذكر حصتان وللأنثى حصة. # 2 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - ~~باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 540 + 1800 = 2340 ثم تقسيمها م ~~3 = 780 أحدها للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأب. وإنما ليس لك ذلك لان ~~حصة المتقرب بالأم هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها " اي ~~ثلث 2520 لا ثلث 2340 ". # 3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 720 + 1800 = 2520، ~~ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 720 " وهو 180، وتعطي المتقرب ~~بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث 2520 " وهو 840 يقسم بينهم كما ذكرنا، ~~والباقي وهو 1500 للمتقرب بالأب من الأجداد " بالقيد المتقدم " يقسم بينهم ~~كما ذكرنا. # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 180 كله لها وان كن 2 فلكل ~~PageV00P175 # 90 وان كن 3 فلكل 60 وان كن 4 فلكل 45 ولو كن أكثر من ms123 ذلك كما قد يتفق ~~فتقسم الربع دائما على عددهن. # " الصورة 11 " " الرقم العام 116 " الوارث أجداد من طرف الأب " وان بعدوا ~~" وأجداد من طرف الأم " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا ~~أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل منهما (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما لا ~~على الاطلاق (2) واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان ~~الاخوة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللأجداد من طرف الأم الثلث يقسم ~~بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - # PageV00P176 # واتحادهم في الرتبة " وإلا فالثلث للقريبة منهم " بالتساوي حتى مع ~~اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # والباقي للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والأجداد من طرف الأب " مع ~~وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " يقسم بينهم مع الاتحاد في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 990 دينارا كان للزوج نصفها 495، وللأجداد من طرف ~~الأم " بالقيد المتقدم " ثلثها 330 يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا، ~~فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 165، ولو كانوا 3 فلكل 110 ~~وهكذا تقسم دائما على عددهم. # والباقي 165 للأجداد من طرف الأب مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة " وإلا ~~فللقريبة منهم " والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم بالتساوي ~~مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو ~~أنثيين فلكل 500 / 82، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 55، وهكذا. # ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 165 ~~م 3 عدد حصصهم = 55 فللذكر 110 وللأنثى 55، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 165 ~~م 5 عدد حصصهم = 33 فلكل ذكر 66 وللأنثى 33، وهكذا تقسم دائما على عدد ~~حصصهم. # " الصورة 12 " " الرقم العام 117 " الوارث أجداد من طرف الأب " وان بعدوا ~~" وأجداد من طرف الأم " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا ~~أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل PageV00P177 # منهما (1) ولا تعتبر ms124 وحدة الرتبة بينهما لا على الاطلاق (2) " واخوة من ~~الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ~~بالاختلاف، مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللأجداد من طرف الأم ~~الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم " وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث ~~" واتحادهم في الرتبة - وإلا فللقريبة منهم - بالتساوي حتى مع اختلافهم في ~~الذكورة والأنوثة. # والباقي للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والأجداد من طرف الأب " مع ~~وحدة رتبتهم، وإلا فللقريبة منهم " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # PageV00P178 # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900، وللأجداد من ~~طرف الأم ثلثها 1200 يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة " وإلا فبين ~~القريبة منهم " بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى ~~فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، وهكذا. # والباقي 1500 للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة، وإلا ~~فلقريبة منهم " والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع ~~اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين ~~أو أنثيين فلكل 750، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 500، ولو كانوا ذكورا وإناثا ~~كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1500 م 3 عدد حصصهم = 500 فللذكر 1000، أخا ~~كان أم جدا، وللأنثى 500، جدة كانت أم أختا. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ~~1500 م 5 عدد حصصهم = 300، فلكل ذكر 600 وللأنثى 300، وهكذا تقسم دائما مع ~~الاتحاد على عددهم ومع الاختلاف على عدد حصصهم. # ولو كان في التركة أرض قيمتها 9000 دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي، ~~لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + ~~9000 = 12600، تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 3600 " وهو 900، ~~وتعطي الأجداد من طرف الأم ثلث كل التركة اي ثلث 12600 وهو 4200، والباقي ~~وهو 7500 للاخوة من الأبوين والأجداد من طرف الأب تقسمه بينهم كما ذكرنا. # " الصورة 13 " " الرقم العام 118 " الوارث أجداد ms125 من طرف الأب، واخوة من ~~الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " واخوة من طرف الأم " سواء كان كل واحد ~~من الثلاثة واحدا أو متعددا PageV00P179 # ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة " ~~مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان ~~واحدا السدس كذلك وان كان أنثى، وان كان أكثر من واحد فالثلث بالفرض أيضا ~~يقسم بينهم بالسوية حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # وللأجداد من طرف الأب مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقربية منهم " والاخوة من ~~الأبوين " والا فمن الأب " الباقي، يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للزوج نصفها 900 وللمتقرب بالأم ~~من الاخوة ان كان واحدا السدس 300 وان كان أنثى، وان كان أكثر من واحد ~~فالثلث 600، يقسم بينهم بالسوية مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا ~~وأنثى فلكل 300، ولو كانوا 3 فلكل 200، ولو كانوا 4 فلكل 150، وهكذا تقسم ~~دائما على عددهم. # والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من ~~الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم بالسوية مع الاتحاد، وبالتفاضل مع ~~الاختلاف. والباقي على الفرض الأول 600، وعلى الثاني 300. فلو كانوا ذكرين ~~أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 300. وعلى الثاني 150، ولو كانوا 3 كذلك ~~فلكل على الأول 200، وعلى الثاني 100، وهكذا تقسم دائما على عددهم. # PageV00P180 # ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى فعلى ~~الفرض الأول للذكر 400 وللأنثى 200، وعلى الثاني للذكر 200 وللأنثى 100 ~~نتيجة تقسيم حصتهم على عدد حصصهم. ولو كانوا ذكرين وأنثى فعلى الأول تقسم ~~600 م 5 عدد حصصهم = 120، فلكل ذكر 240 وللأنثى 120، وعلى الثاني تقسم 300 ~~م 5 عدد حصصهم = 60 فلكل ذكر 120 وللأنثى 60 وهكذا. # " الصورة 14 " " الرقم العام 119 " الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من ~~الأبوين " والا فمن الأب " وإخوة من الأم " سواء كان كل من الثلاثة واحدا ~~أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو ms126 بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان ~~كانت بعيدة " مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من ~~الاخوة ان كان واحدا السدس كذلك وان كان أنثى، وان كان أكثر من واحد فالثلث ~~بالفرض أيضا، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # والباقي للأجداد من طرف الأب مع وحدة رتبتهم " والا فللقريبة منهم " ~~والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم بالسوية مع اتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900 # PageV00P181 # وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا سدسها 600 وان كان أنثى، وان كان ~~أكثر من واحد فلهم الثلث 1200 يقسم بينهم بالسوية مطلقا. فلو كانوا ذكرين ~~أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل واحد 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، ولو كانوا 4 ~~فلكل 300، وهكذا. # والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من ~~الأبوين " وإلا فمن الأب " فعلى الفرض الأول الباقي 2100، وعلى الثاني ~~الباقي 1500، يقسم بينهم بالسوية مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، ~~وبالتفاضل مع الاختلاف. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول ~~1050، وعلى الثاني 750. ولو كانوا 3 كذلك فلكل على الأول 700، وعلى الثاني ~~500. # ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر ~~على الفرض الأول 1400 وللأنثى 700، وعلى الثاني للذكر 1000 وللأنثى 500 ~~نتيجة تقسيم حصتهم على عدد حصصهم. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت على الفرض ~~الأول 2100 م 5 عدد حصصهم = 420، فلكل ذكر 840 وللأنثى 420. وقسمت على ~~الفرض الثاني 1500 م 5 عدد حصصهم = 300، فلكل ذكر 600 وللأنثى 300. وكذا لو ~~كانوا ذكرا و 3 إناث، فعلى الأول للذكر 840 ولكل أنثى 420، وعلى الثاني ~~للذكر 600 ولكل أنثى 300. # وهكذا دائما تقسم مع الاتحاد على عددهم، ومع الاختلاف على عدد حصصهم. # هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1200 دينار مثلا ~~أبقيت حصة الزوجة كما هي 900، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 ms127 - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول على 6 = 200، أحدها PageV00P182 # للمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا وان كان أنثى، تضاف لحصته من غير ~~الأرض، فتكون حصته 600 + 200 = 800، واثنان منها " أي 400 " للمتقرب بالأم ~~من الاخوة ان كان أكثر من واحد تضاف لحصتهم من غير الأرض، فتكون 1200 + 400 ~~= 1600 تقسمها بينهم بالسوية مطلقا. # وللمتقرب بالأب من الأجداد " بالقيد المتقدم " وبالأبوين من الاخوة " ~~والا فبالأب " على الفرض الأول خمسة أسداس قيمة الأرض أي 1000 تضاف لحصتهم ~~من غير الأرض، فتكون 2100 + 1000 = 3100. وعلى الفرض الثاني أربعة أسداس أي ~~800 تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 1500 + 800 = 2300 تقسمها بينهم على ~~الفرضين بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع الاختلاف. # 2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - ~~باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1200 = 3900 ثم تقسمها م ~~6 على الفرض الأول أو على 3 على الفرض الثاني، أحدها للمتقرب بالأم والباقي ~~على التقديرين للأجداد من طرف الأب والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ". # وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي سدس أو ثلث كل التركة بما ~~فيها حصة الزوجة لا بدونها " اي سدس أو ثلث 4800 لا سدس أو ثلث 3900 ". # 3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 1200 = 4800، ~~ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 3600 " وهو 900 وتعطي المتقرب ~~بالأم من الاخوة ان كان واحدا سدس 4800 وهو 800، وان كان أكثر من واحد فثلث ~~4800 وهو 1600 تقسمه عليهم بالسوية مطلقا، PageV00P183 # والباقي على الأول 3100 وعلى الثاني 2300 للأجداد من طرف الأب " بالقيد ~~المتقدم " والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع الاتحاد ~~بالتساوي، ومع الاختلاف بالتفاضل. # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها، وان كن 2 فلكل 450، ~~ولو كن 3 فلكل 300، ولو كن 4 فلكل 225، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق ~~فتقسم الربع ms128 دائما على عددهن. # " الصورة 15 " " الرقم العام 120 " الوارث أجداد من طرف الأم، واخوة من ~~طرف الأم أيضا، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل ~~واحد من الثلاثة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة ~~رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة، مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد مع وحدة ~~رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث كذلك، يقسم بينهم بالسوية حتى ~~مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي يقسم بينهم مع تعددهم - ~~والا فللمنفرد منهم تمام الباقي وان كان أنثى - واتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة بالسوية، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600 # PageV00P184 # وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها 2400، يقسم ~~بينهم بالسوية مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200، ~~ولو كانوا 3 فلكل 800، وهكذا تقسم دائما على عددهم. # وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو 1200 يقسم بينهم مع ~~تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالسوية، ومع الاختلاف بالتفاضل. # فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 600، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 400، ولو ~~كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1200 م 3 عدد حصصهم = 400، فللذكر حصتان 800 وللأنثى ~~حصة 400، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1200 على 5 عدد حصصهم = 240 فلكل ذكر ~~480 وللأنثى 240. # وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على عدد حصصهم. # ولو كان الوارث من الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أختا واحدة أو ~~أختين فصاعدا ففرضهن النصف أو الثلثان، والباقي من التركة ينقص عن فرضهن، ~~فان فرض الأخت الواحدة النصف، والباقي ينقص عنه بمقدار ثلث التركة، وفرض ~~الأختين فصاعدا الثلثان، والباقي ينقص عنه بمقدار نصف التركة وعلى كل تقدير ~~تقسم الباقي بينهن بالتساوي. # " الصورة 16 " " الرقم العام 121 " الوارث أجداد من طرف الأم، واخوة من ~~طرف الأم أيضا، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل ~~واحد من ms129 الثلاثة واحدا أو PageV00P185 # متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان ~~كانت بعيدة مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من ~~الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث، يقسم بينهم ~~بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي يقسم بينهم مع تعددهم - ~~وإلا فللمنفرد منهم تمام الباقي وان كان أنثى - واتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900 وللمتقرب بالأم ~~من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها 1200 يقسم بينهم بالسوية ~~مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 ~~فلكل 400، ولو كانوا 4 فلكل 300، وهكذا. # والباقي وهو 1500 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع ~~تعددهم بالسوية إذا اتحدوا في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو ~~كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 750، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 500، ولو كانوا ~~ذكرا وأنثى قسمت الباقي وهو 1500 م عدد حصصهم وهي 3 = 500، فللذكر حصتان ~~1000، وللأنثى حصة 500. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1500 م 5 عدد حصصهم = ~~300، فلكل ذكر 600، وللأنثى 300. وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ~~ومع اختلافهم على عدد حصصهم. # PageV00P186 # ولو كان الوارث من الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أختا واحدة ~~ففرضها النصف " أي 1800 " والباقي الذي يعطى لها " وهو 1500 " ينقص عن ~~فرضها بمقدار نصف سدس التركة " أي بمقدار 300 "، ولو كانتا أختين فصاعدا ~~ففرضهن الثلثان، والباقي لهن ينقص عن فرضهن بمقدار ربع التركة، وعلى كل حال ~~يقسم الباقي مع تعددهن بالسوية. # هذا كله لو لم يكن في التركة ارض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800 دينار ~~مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 900، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 600، أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد " ~~بالقيد المتقدم " والاخوة تضاف لحصتهم من غير الأرض، فتكون 1200 + 600 = ~~1800، تقسمها بينهم بالسوية مطلقا. والباقي من ms130 قيمة الأرض وهو 1200 للأخوة ~~من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض، فتكون 1500 + 1200 ~~= 2700، تقسمها بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالسوية، ~~ومع الاختلاف بالتفاضل. # 2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - ~~باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1800 = 4500 ثم تقسيمها ~~م 3 = 1500 أحدها للمتقرب بالأم واثنان منها للمتقرب بالأبوين " وإلا ~~فبالأب ". # وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم من الأجداد والاخوة هي ثلث كل ~~التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " اي ثلث 5400 لا ثلث 4500 ". # 3 - نعم لك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 1800 = 5400، ~~ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 3600 " وهو 900 PageV00P187 # وتعطي المتقرب بالأم من الأجداد والاخوة ثلث كل التركة " اي ثلث 5400 " ~~وهو 1800، والباقي وهو 2700 للاخوة من الأبوين " إلا فمن الأب ". # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها، ولو كن 2 فلكل 450، ~~ولو كن 3 فلكل 300، ولو كن 4 فلكل 225، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق ~~فتقسم الربع دائما على عددهن. # " الصورة 17 " " الرقم العام 122 " الوارث أجداد من طرف الأب " وان بعدوا ~~بشرط وحدة رتبتهم " وأجداد من طرف الأم كذلك " أي وان بعدوا مع وحدة رتبتهم ~~" مع اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " واخوة من طرف الأم، مع ~~زوج " سواء كان كل من الأجداد أو الاخوة مطلقا واحدا أو متعددا ذكورا أو ~~إناثا أو بالاختلاف، ولكن مع وحدة رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة ~~بين الأجداد من الطرفين على الاطلاق (2). # PageV00P188 # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد - مع وحدة ~~رتبتهم وان كانت بعيدة وإلا فللقريبة منهم - والاخوة الثلث يقسم بينهم ~~بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # والباقي للمتقرب بالأب من الأجداد - مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة وإلا ~~فللقريبة منهم - والاخوة من الأبوين " فإن لم ms131 يكونوا فمن الأب " يقسم بينهم ~~مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 360 دينارا كان للزوج نصفها 180، وللمتقرب بالأم ~~من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها 120، يقسم بينهم بالتساوي ~~مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 60، ولو كانوا 3 فلكل ~~40 وهكذا. # والباقي 60 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من الأبوين " ~~فإن لم يكونوا فمن الأب " يقسم بينهم بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع ~~الاختلاف، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 30، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 20، ~~ولو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر 40 وللأنثى 20 نتيجة تقسيم حصتهم وهي 60 على ~~عدد حصصهم وهي 3 = 20، فللذكر حصتان وللأنثى حصة. ولو كانوا ذكرين وأنثى ~~قسمت 60 م 5 عدد حصصهم = 12، فلكل ذكر 24 وللأنثى 12، وهكذا تقسم دائما مع ~~الاتحاد على عددهم، ومع الاختلاف على عدد حصصهم. PageV00P189 # " الصورة 18 " " الرقم العام 123 " الوارث أجداد من طرف الأب " وان بعدوا ~~بشرط وحدة رتبتهم " وأجداد من طرف الأم كذلك " أي وان بعدوا بشرط وحدة ~~رتبتهم " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فإخوة من الأب " واخوة من طرف ~~الأم، مع زوجة " سواء كان الأجداد أو الاخوة مطلقا واحدا أو متعددا، ذكورا ~~أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة ~~بينهما على الاطلاق (2). # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من ~~الأجداد - مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة، وإلا فللمرتبة القريبة منهم - ~~والاخوة الثلث، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة # PageV00P190 # والباقي للمتقرب بالأب من الأجداد - مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة، وإلا ~~فللقريبة منهم - والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع ~~اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 360 دينارا كان للزوجة ربعها 90، وللمتقرب بالأم ~~من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة الثلث 120، يقسم بينهم بالتساوي ~~مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 60، ولو كانوا 3 فلكل ms132 ~~40. # والباقي 150 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من الأبوين ~~" وإلا فمن الأب " يقسم بينهم بالتساوي مع الاتحاد وبالتفاضل مع الاختلاف، ~~فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 75، ولو كانوا 3 فلكل 50، ولو كانوا ذكرا ~~وأنثى قسمت 150 على عدد حصصهم وهي 3 = 50 فللذكر 100 وللأنثى 50، ولو كانوا ~~ذكرين وأنثى قسمت 150 م 5 عدد حصصهم = 30 فلكل ذكر 60 وللأنثى 30. وهكذا ~~تقسم دائما مع الاتحاد على عددهم ومع الاختلاف على عدد حصصهم. هذا كله لو ~~لم يكن في التركة أرض. # ولو كان فيها أرض قيمتها 420 دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 90، ~~لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وقسمت قيمة الأرض على 3 = 140، أحدها للمتقرب بالأم تضاف لحصته من ~~غير الأرض فتكون 120 + 140 = 260 تقسمها بينهم كما ذكرنا. # والباقي وهو الثلثان 280 تضاف لحصة المتقرب بالأب من الأجداد وبالأبوين ~~من الاخوة " وإلا فبالأب " من غير الأرض فتكون 150 + 280 = 430 تقسمها ~~بينهم كما ذكرنا. # 2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة PageV00P191 # الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 270 + 420 = 690 ثم ~~تقسيمها على 3 = 230 أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد والاخوة، واثنان ~~للأجداد من الأب والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " وانما ليس لك ذلك ~~لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها، اي ~~ثلث 780 لا ثلث 690. # 3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 360 + 420 = 780 ثم ~~تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 360 " وهو 90، وتعطي المتقرب ~~بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث 780 " وهو 260، والباقي وهو 430 للمتقرب ~~بالأب من الأجداد وبالأبوين من الاخوة " والا فبالأب ". # ثم إن الزوجة تأخذ الربع كله وهو 90 إن كانت واحدة، ولو كن 2 فلكل 45 ولو ~~كن 3 فلكل 30، ولو كن 4 فلكل 500 / 22، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق ~~فتقسم الربع على عددهن ms133 دائما. # اخوة احياء وأولاد اخوة أموات وأجداد الاخوة وأولادهم من طبقة واحدة، ~~ولكن أولاد الإخوة متأخرون درجة عن الاخوة، ولذا لا يرث أولاد الإخوة مع ~~وجود الاخوة " اي مع وجود أعمامهم " ولو كان واحدا وأنثى من أب أو أم، ولكن ~~ذلك فيما إذا كان أولاد الإخوة يزاحمون الاخوة في حصتهم من الميراث (1). # ولمزاحمة أولاد الإخوة للاخوة في الميراث صور نشير إليها، لا يرث # PageV00P192 # فيها أبناء الاخوة مع وجود ولو واحد من الاخوة للمزاحمة، وهي: # " المسألة 7 " " الرقم العام 124 " " صور مزاحمة أولاد الإخوة للاخوة في ~~حصتهم من الميراث، فلا يرث فيها أولاد الإخوة شيئا ". # 1 - اخوة من الأبوين فقط " فإن لم يكونوا فمن الأب " بعضهم احياء وبعضهم ~~أموات تركوا أولادا. # 2 - مع المتقدمين أجداد من الأم أو من الأب " أو من الطرفين، وهو يتصور ~~في الأجداد البعيدين كأجداد المرتبة الثانية ". # 3 - اخوة من الأم فقط بعضهم احياء وبعضهم أموات تركوا أولادا. # 4 - مع المتقدمين أجداد من طرف الأب أو من طرف الأم أو من الطرفين. # 5 - اخوة من الأبوين وأولاد اخوة أموات من الأم. # 6 - مع المتقدمين أجداد من الأب. # 7 - اخوة من الأم وأولاد اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب ". # 8 - مع المتقدمين أجداد من الأم. # 9 - اخوة احياء من الأبوين فقط وأولادهم. # 10 - مع المتقدمين أجداد من الأب أو من الأم أو من الطرفين. # 11 - اخوة احياء من الأب فقط وأولادهم. # 12 - مع المتقدمين أجداد من الأب أو من الأم أو من الطرفين. # 13 - اخوة احياء من الأم فقط وأولادهم. # 14 - مع المتقدمين أجداد من طرف الأب أو من طرف الأم أو من الطرفين. ~~PageV00P193 # 15 - أجداد من طرف الأب بعيدون، وأجداد من طرف الأم قريبون، وأولاد اخوة ~~أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وإخوة من الأم. # 16 - أجداد من طرف الأب قريبون، وأجداد من طرف الأم بعيدون، وأولاد اخوة ~~أموات من الأم، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب ". # وكل هذه الصور قد ms134 تجتمع مع الزوج أو الزوجة، فتكون 48 صورة، في كل هذه ~~الصور أولاد الإخوة ليس لهم حصة من الميراث، سواء كانوا من أموات أو احياء، ~~وذلك لان إرثهم مع الاخوة يوجب نقص حصة الاخوة، وهو معنى المزاحمة. # واما مع عدم المزاحمة فهم من طبقة واحدة، فيرثون معا، وله صور نشير إليها ~~مفصلا. # " المسألة 8 ": " صور عدم مزاحمة أولاد الإخوة للاخوة في حصتهم من ~~الميراث، فيرثون معا في عرض واحد، وانما يكون ذلك مع اجتماعهم مع الأجداد ~~". # " الصورة 1 " " الرقم العام 125 " الوارث أجداد من طرف الأب " واحدا أو ~~متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبتهم (1) وان كانت بعيدة " ~~وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأولاد ~~أو من يتقربون به إلى # PageV00P194 # الميت " أي الاخوة الأموات " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو ~~بالاختلاف، مع اخوة من طرف الأم " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو ~~بالاختلاف ". # كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا السدس بالفرض " وان ~~كان أنثى " وان كان أكثر من واحد الثلث كذلك، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع ~~اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من ~~الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا ~~فبين القريبة منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع الاتحاد في ~~الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به " أي كل ~~أخ أو أخت متوفاة " على من يتقرب به أو بها إلى الميت من الأولاد بالتساوي ~~مع اتحاد الأولاد في الذكورة أو الأنوثة، واما مع الاختلاف ففي التقسيم ~~بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل (1). # 2 - التساوي (2). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3). # وأبناء الاخوة الأموات في المقام يرثون مع الاخوة من طرف الأم " اي مع ~~أعمامهم أو عماتهم " لان ارث أبناء الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " لا ~~يوجب نقص حصة الاخوة من الأم، فان حصة الاخوة من الأم السدس ms135 ان كان واحدا ~~والثلث ان كان أكثر من واحد، والباقي للأجداد من طرف الأب سواء كان # PageV00P195 # مع الأجداد أبناء اخوة أموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " أو لا، فإن ~~كان معهم أولاد اخوة كذلك شاركوا الأجداد من طرف الأب، ولا تنقص بذلك حصة ~~الاخوة من الأم، وهو معنى عدم المزاحمة. # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للاخوة من الأم ان كان واحدا ~~السدس بالفرض 600، وان كان أكثر من واحد الثلث كذلك 1200، يقسم بينهم ~~بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو ~~كانوا 3 فلكل 400، وهكذا. # والباقي وهو 3000 على الفرض الأول و 2400 على الفرض الثاني للأجداد من ~~طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن ~~الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع ~~اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل. فلو كان أولاد الإخوة أولاد ~~أخ واحد وكان الأجداد جدا وجدة قسمت على الفرض الأول 3000 م 5 هي عدد حصص ~~الجد والجدة والأخ " المتوفى " = 600، فللجد 1200، وحصة الأخ المتوفى 1200، ~~وللجدة 600. # ثم تقسم ثانيا حصة الأخ المتوفى من الأبوين " وإلا فمن الأب " بين ~~أولاده، فلو كان أولاده ذكرين أو أنثيين فلكل 600، ولو كانوا ذكورا وإناثا ~~كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فللذكر 800 وللأنثى 400، نتيجة تقسيم حصتهم ~~وهي 1200 على عدد حصصهم وهي 3 = 400، فللذكر حصتان 800 وللأنثى حصة واحدة ~~400. # 2 - بالتساوي، فللذكر 600 وللأنثى 600. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين PageV00P196 # فرضي التفاضل والتساوي. # وللأنثى على تقدير التفاضل 400، وعلى تقدير التساوي 600، فالفارق 200 " ~~أو يقال للذكر على تقدير التساوي 600 وعلى تقدير التفاضل 800 فالفارق 200 " ~~فلو تصالحا على النصف فللذكر 100 تضاف إلى حصته على تقدير التساوي فتكون ~~600 + 100 = 700، وللأنثى 100 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 400 + ~~100 = 500 " ومجموع ذلك 1200 ". # وقسمت على الفرض الثاني " وهو ما لو كان الاخوة ms136 من الأم أكثر من واحد " ~~الباقي وهو 2400 بين الأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم أيضا " ومن ~~يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع الاختلاف أيضا، ~~فلو كان أبناء الاخوة أبناء من أخ واحد وكان الأجداد جدا وجدة أيضا قسمت ~~أولا 2400 م 5 عدد حصصهم = 480، فللجد 960، وللأخ " المتوفى " من الأبوين " ~~وإلا فمن الأب " 960، وللجدة 480، ثم تقسم ثانيا حصة الأخ المتوفى بين ~~أولاده، فان كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 480، وان كانوا ذكرا وأنثى ~~فالأقوال الثلاثة أيضا: # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فللذكر 640 وللأنثى 320. # 2 - بالتساوي، فللذكر 480 وللأنثى 480. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # وللأنثى على تقدير التفاضل 320 وعلى تقدير التساوي 480، فالفارق 160 " أو ~~يقال للذكر على تقدير التفاضل 640، وعلى تقدير التساوي 480 فالفارق 160 " ~~فلو تصالحا على نسبة النصف فللذكر 80 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ~~480 + 80 = 560، وللأنثى 80 تضاف لحصتها على PageV00P197 # تقدير التفاضل فتكون 320 + 80 = 400 " ومجموع ذلك 960 ". # " الصورة 2 " " الرقم العام 126 " الوارث أجداد من طرف الأم " واحدا أو ~~متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبتهم (1) وان كانت بعيدة " ~~وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به - وهم ~~الاخوة الأموات من الأم - واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " ~~مع اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " واحدا أو متعددا، ذكورا أو ~~إناثا أو بالاختلاف. # كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم والا فللقريبة ~~منهم " وأولاد الاخوة الثلث، يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة ~~بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي أيضا. # والثلثان للمتقرب بالأبوين من الاخوة " والا فبالأب " يقسم بينهم مع ~~تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين - بالتساوي مع ~~الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. # وإرث أبناء الاخوة في المقام مع الاخوة لعدم المزاحمة، اي ان ارث أبناء ~~الاخوة لا يوجب ms137 نقص حصة الاخوة من الميراث، فان حصة الاخوة من الأبوين " ~~وإلا فمن الأب " الثلثان، والثلث للأجداد من الأم، كان مع الأجداد من الأم ~~أولاد اخوة من طرفها أم لا، فان كانوا معهم شاركوهم، والا فلا يشاركوهم، ~~وعلى التقديرين لا تنقص حصة الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " شيئا، ~~فلذا يرثون معهم. # PageV00P198 # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للمتقرب بالأم من الأجداد " ~~بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة ثلثها 1200، يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به ~~أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كان ~~الأجداد جدا وجدة والاخوة " الأموات " أخا وأختا قسمت 1200 م 4 = 300 حصة ~~كل واحد منهم، ثم تقسم حصة الأخ والأخت على أولادهم، فلو كان أولاد الأخ ~~ذكرين أو أنثيين وأولاد الأخت ذكرا وأنثى فلكل من ذكري الأخ أو أنثييه 150 ~~ولكل من ذكر الأنثى وأنثاها 150. # والباقي من التركة " وهو الثلثان 2400 " للمتقرب بالأبوين من الاخوة " ~~والا فبالأب " يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى ~~تمام الثلثين - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ~~فلو كانوا 4 اخوة أو 4 أخوات فلكل 600، ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 2400 ~~م 6 هي عدد حصصهم = 400، فلكل ذكر 800، ولكل أنثى 400. ولو كانوا ذكرا و 3 ~~إناث قسمت 2400 م 5 عدد حصصهم = 480، فللذكر 960، ولكل أنثى 480 وهكذا. # " الصورة 3 " " الرقم العام 127 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من ~~طرف الأب، ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " سواء ~~كان كل منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة ~~كل منهما (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة # PageV00P199 # بينهما لا على نحو الاطلاق " (1) مع أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن ~~لم يكونوا فمن الأب " واخوة من طرف الأم " سواء كان كل منهما أو من يتقرب ~~به أولاد الإخوة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ". # كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم والا فللقريبة ~~منهم " والاخوة الثلث، ms138 يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة ~~والأنوثة. # وللأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم والا فللقريبة منهم ما لم تكن هي ~~البعيدة بالنسبة للأجداد من طرف الأم، وإلا فيختص الميراث بالمتقرب بالأم ~~من الأجداد والاخوة فقط " وأبناء الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " ~~الثلثان، يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " اي الاخوة الأموات ~~" بالتساوي مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة، ~~وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم حصة كل أخ أو أخت من الأبوين " وإلا فمن الأب " ~~على أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة ~~من # PageV00P200 # يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا ففي التقسيم ~~بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل (1). # 2 - بالتساوي (2). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3). # وإرث أبناء الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " في المقام مع ~~الاخوة الاحياء من الأم لعدم المزاحمة، أي ان إرثهم لا يوجب نقصا في حصة ~~الاخوة من الأم من الميراث، لان حصة الاخوة من الأم والأجداد من طرفها مع ~~وجود الأجداد من طرف الأب " ما لم يكن الأجداد من طرف الأب هم البعيدين ~~بالنسبة للأجداد من طرف الأم " هي الثلث، والثلثان للأجداد من طرف الأب، ~~كان مع الأجداد من طرف الأب أولاد اخوة أموات من الأبوين " والا فمن الأب " ~~يرثون أم لا، فإرث أبناء الاخوة الأموات ومشاركتهم الأجداد من طرف الأب لا ~~ينقص حصة الاخوة من الأم، وهو معنى عدم مزاحمة أبناء الاخوة الأموات للاخوة ~~الاحياء، فيرثون معهم " اي مع أعمامهم " كما أن الأجداد البعيدين من طرف ~~الأم " مع وحدة رتبتهم " يرثون مع الأجداد القريبين من طرف الأب، لعدم ~~المزاحمة أيضا. # مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان ثلثها " 240 " للمتقرب بالأم من ~~الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم ~~في # PageV00P201 # الذكورة والأنوثة، فلو كانوا 4 ذكور أو 4 إناث أو ذكرين وأنثيين فلكل 60. # وثلثاها " 480 " للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأبناء الاخوة ~~من ms139 الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أبناء الاخوة ~~مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ~~والا فبالتفاضل. فإن كان من يتقرب به أولاد الإخوة أخا وأختا وكان الأجداد ~~جدا وجدة قسمت 480 م 6 عدد حصصهم = 80، فلكل ذكر 160 ولكل أنثى 80. # ثم تقسم حصة كل أخ وأخت على أولاده مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة ~~أو الأنوثة بالتساوي، والا ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان أولاد الأخ 3 ذكور وأنثيين وأولاد ~~الأخت ذكرا و 3 إناث قسمت حصة الأخ وهي 160 م 8 عدد حصص أولاده = 20، فلكل ~~ذكر منهم 40 ولكل أنثى 20، وقسمت حصة الأخت وهي 80 على عدد حصص أبنائها وهي ~~5 = 16، فللذكر منهم 32 ولكل أنثى 16. # 2 - بالتساوي، فلكل واحد من أبناء الأخ 32 نتيجة تقسم حصتهم وهي 160 م ~~عددهم وهم 5 = 32، ولكل واحد من أبناء الأخت 20، نتيجة تقسيم حصتهم 80 م ~~عددهم وهم 4 = 20. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # ولكل أنثى من أولاد الأخ على تقدير التفاضل 20 وعلى تقدير التساوي 32، ~~فالفارق 12، وهما أنثيان، فمجموع الفارق 24 " أو يقال لكل ذكر من أولاد ~~الأخ على تقدير التفاضل 40، وعلى تقدير التساوي 32، فالفارق 8، وهم 3 ذكور ~~فمجموع الفارق 24 " فلو تصالحا على النصف فللأنثيين 12، لكل منهما 6 تضاف ~~لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل أنثى 20 + 6 = 26 PageV00P202 # وللذكور 12، وهم 3 فلكل 4، تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون حصة كل ~~ذكر 32 + 4 = 36 " ومجموع ذلك 160 ". # ولكل أنثى من أولاد الأخت على تقدير التفاضل 16 وعلى تقدير التساوي 20 ~~فالفارق 4، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 12 " أو يقال للذكر من أولاد الأخت ~~على تقدير التفاضل 32، وعلى تقدير التساوي 20 فالفارق 12 " فلو تصالحوا على ~~النصف فلهن 6، لكل واحدة 2 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل ~~واحدة 16 + 2 = 18. وللذكر 6 تضاف لحصته ms140 على تقدير التساوي فتكون 20 + 6 = ~~26 " ومجموع ذلك 80 ". # ولو كان الصلح هنا واقع على نسبة الثلاثة أرباع أي له ثلاثة أرباع ولهن ~~ربع فله 9 ولهن 3، فحصة كل واحدة 17 وحصة الذكر 29 " ومجموع ذلك 80 أيضا " ~~وهكذا. # " الصورة 4 " " الرقم 128 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف ~~الأم " ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب " واخوة من ~~الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا، ~~ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر وحدة ~~الرتبة بينهما لا على نحو الاطلاق (2) # PageV00P203 # مع أولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا ~~أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ". # كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم، وإلا ~~فللقريبة منهم ما لم تكن هي البعيدة بالنسبة للأجداد من طرف الأب " وأولاد ~~الاخوة الثلث، يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " أي الاخوة ~~الأموات من الأم " بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " ~~في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا ~~أيضا. # والثلثان للأجداد من طرف الأب والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم ~~بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. # وأرث أبناء الاخوة الأموات من الأم في المقام مع الاخوة الاحياء من ~~الأبوين " وإلا فمن الأب " لعدم المزاحمة، اي ان ارث أبناء الاخوة الأموات ~~من الأم لا يوجب نقص حصة الاخوة الاحياء من الأبوين " والا فمن الأب " فان ~~أبناء الاخوة الأموات من الأم لو لم يكونوا موجودين فالثلث كله للأجداد من ~~طرف الأم " ما لم يكونوا هم البعيدين كما تقدم " فإرث أبناء الاخوة من الأم ~~وعدمه PageV00P204 # لا ينقص حصة الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " وهو معنى عدم المزاحمة. # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للمتقرب بالأم من الأجداد " ~~بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الثلث 1200، يقسم بين الأجداد ومن يتقرب ms141 به ~~أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرين ومن يتقرب به أولاد ~~الإخوة ذكرين وأنثى قسمت 1200 على عددهم وهم 5 فلكل واحد منهم 240، ثم تقسم ~~حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك المتقرب به الأول ~~" الذكر الأول " ذكرين وأنثيين، والثاني " الذكر الثاني " 4 ذكور و 4 إناث، ~~والثالث " أي الأنثى الثالثة من الاخوة من الأم " ذكرا وأنثى، فلكل من ~~أولاد الأول 60 ولكل من أولاد الثاني 30، ولكل من أولاد الثالثة 120 نتيجة ~~تقسيم حصة من يتقربون به بينهم بالتساوي. # والثلثان 2400 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من ~~الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد أنثيين والاخوة أنثيين أيضا ~~قسمت 2400 م 4 = 600 فلكل 600، وكذا لو كان الأجداد ذكرين والاخوة كذلك. # ولو كان الأجداد ذكرين والاخوة أنثيين أو الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة ~~كذلك قسمت 2400 م 6 عدد حصصهم = 400، فلكل ذكر حينئذ 800 ولكل أنثى 400. # " المسألة التاسعة ": اخوة احياء وأولاد اخوة أموات " لا يزاحمون الاخوة ~~الاحياء " وأجداد مع أحد الزوجين. # " الصورة 1 " " الرقم العام 129 " الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من ~~طرف الأم " سواء كان كل PageV00P205 # منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة ~~الأجداد (1) وان كان بعيدة " وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا ~~فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو ~~إناثا أو بالاختلاف، مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان ~~واحدا " ذكرا كان أو أنثى " السدس بالفرض، وان كان أكثر من واحد فالثلث ~~كذلك، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # والباقي للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " ~~وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ~~ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في ~~الذكورة أو الأنوثة ms142 بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل من ~~يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان ~~أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ~~واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل (2). # 2 - بالتساوي (3). # PageV00P206 # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1). # وإرث أبناء الاخوة الأموات في المقام مع الاخوة الاحياء لعدم مزاحمة ~~أبناء الاخوة الأموات للاخوة الاحياء في حصتهم من الميراث، فان حصة الاخوة ~~من الأم ان كان واحدا السدس وان كان أكثر الثلث، والباقي بعد حصة الزوج ~~أيضا للأجداد من طرف الأب، كان مع الأجداد أولاد اخوة أموات من الأبوين " ~~وإلا فمن الأب " أم لا. فإرث أبناء الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن ~~الأب " ومشاركتهم للأجداد في الميراث لا ينقص حصة الاخوة من الأم، وهو معنى ~~عدم المزاحمة. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للزوج نصفها 900 وللمتقرب بالأم ~~من الاخوة ان كان واحدا السدس 300، وان كان أكثر من واحد الثلث 600، يقسم ~~بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300، ~~ولو كانوا 3 فلكل 200، وهكذا تقسم دائما على عددهم. # والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأبناء ~~الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فعلى الفرض الأول الباقي 600 يقسم بين ~~الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع ~~اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ~~فبالتفاضل. # فلو كانوا جدا وأخا قسمت 600 م 2 = 300، فللجد 300 وللأخ 300، ثم تقسم ~~حصة الأخ بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ~~وإلا كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فللذكر 200 وللأنثى 100 نتيجة تقسيم # PageV00P207 # حصتهم وهي 300 م عدد حصصهم وهي 3 = 100، فللذكر حصتان وللأنثى حصة. # 2 - بالتساوي، فلكل 150. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # وللأنثى ms143 على تقدير التفاضل 100 وعلى تقدير التساوي 150 فالفارق 50 " أو ~~يقال للذكر على تقدير التساوي 150 وعلى تقدير التفاضل 200 فالفارق 50 " فلو ~~تصالحا على النصف كان للذكر 25 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 150 + ~~25 = 175، وللأنثى 25 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 100 + 25 = 125 ~~" ومجموع ذلك 300 ". # وعلى الفرض الثاني، الباقي 300 يقسم كذلك أيضا أولا بين الأجداد ومن ~~يتقرب به أبناء الاخوة بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع الاختلاف. # فلو كان الاخوة ذكرا وأنثى والأجداد أنثيين قسمت 300 م عدد حصصهم وهي 5 = ~~60 فللأخ 120 ولكل من الجدتين والأخت 60، 60، 60، ثم تقسم ثانيا حصة الأخ ~~بين أولاده والأخت بين أولادها بالتساوي مع اتحاد كل أولاد في الذكورة أو ~~الأنوثة، والا ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان أولاد الأخ ذكرا وأنثيين وأولاد الأخت ~~كذلك قسمت حصة الأخ وهي 120 م 4 = 30، فللذكر 60 ولكل أنثى 30. # وقسمت حصة الأخت وهي 60 م 4 = 15، فللذكر 30 ولكل أنثى 15. # 2 - بالتساوي، فلكل من يتقرب بالأخ 40، ولكل من يتقرب بالأخت 20. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين PageV00P208 # فرضي التفاضل والتساوي. # ولأنثى الأخ على تقدير التساوي 40، وعلى تقدير التفاضل 30، فالفارق 10، ~~وهما أنثيان، فمجموع الفارق 20 " أو يقال للذكر من الأخ على تقدير التفاضل ~~60، وعلى تقدير التساوي 40، فالفارق 20 " فلو تصالحوا على نسبة النصف أي ~~للذكر النصف وللأنثيين النصف كان للذكر 10، تضاف لحصته على تقدير التساوي ~~فتكون 40 + 10 = 50، ولهما 10 لكل أنثى 5 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، ~~فتكون حصة كل واحدة 30 + 5 = 35 " ومجموع ذلك 120 ". # ولذكر الأخت على تقدير التفاضل 30، وعلى تقدير التساوي 20، فالفارق 10 " ~~أو يقال لكل أنثى من الأخت على تقدير التفاضل 15، وعلى تقدير التساوي 20 ~~فالفارق 5، وهما أنثيان، فمجموع الفارق 10 " فلو تصالحوا على نسبة النصف أي ~~له نصف الفارق ولهما نصفه كان للذكر 5 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ~~20 + 5 = 25، ولهما 5 لكل ms144 أنثى 500 / 2 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، ~~فتكون حصة كل أنثى حينئذ 15 + 500 / 2 = 500 / 17 " ومجموع ذلك 60 ". # ثم إن هذا الكلام كله يجري لو كان الموجود أبناء أبناء الاخوة " مع عدم ~~وجود أبناء الاخوة " وهكذا. # " الصورة 2 " " الرقم العام 130 " الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من ~~طرف الأم " سواء كان كل PageV00P209 # منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة ~~الأجداد (1) وان كانت بعيدة " وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم ~~يكونوا فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو ~~متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من ~~الاخوة ان كان واحدا " ذكرا كان أم أنثى " السدس بالفرض، وان كان أكثر من ~~واحد فالثلث كذلك، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة ~~والأنوثة. # وللأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم، وإلا فللقريبة منهم " وأبناء ~~الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " الباقي، يقسم أولا بين ~~الأجداد ومن يتقرب به أبناء الاخوة " أي الاخوة الأموات " مع اتحادهم - ~~الأجداد والاخوة الأموات - في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ~~فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل من يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده مع ~~تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم ~~في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل (2). # 2 - بالتساوي (3). # PageV00P210 # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1). # ثم إن الاخوة وأولادهم من طبقة واحدة وان كان أولاد الإخوة متأخرين درجة ~~عن الاخوة في الميراث، الا ان ذلك مع مزاحمة أبناء الاخوة الأموات للاخوة ~~الاحياء، واما مع عدم المزاحمة كما في المقام - أي مع عدم ايجاب ارث أبناء ~~الاخوة الأموات نقص حصة الاخوة الاحياء - فلا مانع من إرثهم مع أعمامهم، ~~وحصة الاخوة من الأم ان كان واحدا السدس وان كان أكثر من واحد الثلث، ~~والباقي بعد حصة الزوجة أيضا للأجداد ms145 من طرف الأب، سواء كان مع الأجداد ~~أولاد اخوة أموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " أم لا، فإرث أبناء الاخوة ~~الأموات ومشاركتهم الأجداد في الميراث لا ينقص حصة الاخوة من الأم وهو معنى ~~عدم المزاحمة، فلذا يرثون معهم. # مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان للزوجة ربعها 180، وللمتقرب بالأم ~~من الاخوة ان كان واحدا السدس 120 وان كان أكثر من واحد الثلث 240 يقسم ~~بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 120 ~~ولو كانوا 3 فلكل 80، وهكذا تقسم دائما على عددهم. # والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأبناء ~~الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب ". # فعلى الفرض الأول الباقي 420 يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة ~~مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ~~وإلا فبالتفاضل، فلو كان من يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى والأجداد ~~ذكرين قسمت 420 م 7 هي عدد حصصهم = 60، فللأخ 120 ولكل جد 120 # PageV00P211 # وللأخت 60، ثم تقسم حصة الأخ على أولاده وحصة الأخت على أولادها مع تعدد ~~كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا ففي التقسيم بينهم ~~أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان أولاد الأخ ذكرا وأنثى وأولاد الأخت ~~كذلك فللذكر من الأخ 80 ولأخته 40، وللذكر من الأخت 40 ولأخته 20 نتيجة ~~تقسيم حصة كل منهم على عدد حصصهم وحصة أولاد الأخ 120 وعدد حصصهم 3 = 40 ~~فللذكر حصتان وللأنثى حصة، وحصة أولاد الأخت 60 وعدد حصص أولادها 3 = 20 ~~فللذكر منهم حصتان وللأنثى حصة. # 2 - بالتساوي فلكل من أولاد الأخ 60 ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد ~~الأخت 30 كذلك. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # ولبنت الأخ على فرض التفاضل 40 وعلى فرض التساوي 60، فالفارق 20 " أو ~~يقال لابن الأخ على فرض التساوي 60، وعلى فرض التفاضل 80 فالفارق 20 " فلو ~~تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للأنثى ms146 من الأخ 10، تضاف لحصتها على تقدير ~~التفاضل فتكون 40 + 10 = 50، ولأخيها 10 تضاف لحصته على تقدير التساوي ~~فتكون 60 + 10 = 70 " ومجموع ذلك 120 ". # ولبنت الأخت على فرض التفاضل 20 وعلى فرض التساوي 30، فالفارق 10 " أو ~~يقال لابن الأخت على فرض التفاضل 40 وعلى فرض التساوي 30 فالفارق 10 " فلو ~~تصالحا على نسبة النصف كان لها 5، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 20 ~~+ 5 = 25، ولأخيها 5 تضاف لحصته على تقدير PageV00P212 # التساوي فتكون 30 + 5 = 35 " ومجموع ذلك 60 ". # وكذا الكلام كله على الفرض الثاني، وهو ما لو كان المتقرب بالأم من ~~الاخوة أكثر من واحد، فالباقي حينئذ 300 لا 420، يقسم أولا بين الأجداد ومن ~~يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع الاختلاف، فلو ~~كانوا جدا وأخا وأختا قسمت 300 م 5 عدد حصصهم = 60، فللجد 120 وللأخ كذلك ~~120، وللأخت 60، ثم تقسم حصة الأخ بين أولاده والأخت بين أولادها كما ذكرنا ~~وعلى الأقوال الثلاثة أيضا. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800 دينار ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 180، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول م 6 = 300، أحدها للمتقرب بالأم ~~الواحد، تضاف لحصته من غير الأرض فتكون حصته 120 + 300 = 420، والباقي من ~~قيمة الأرض وهو 1500 للأجداد من طرف الأب وأبناء الاخوة الأموات من الأبوين ~~" وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون حصتهم 420 + 1500 = 1920 ~~تقسمها بينهم كما ذكرنا. # وعلى الفرض الثاني وهو ما لو كان المتقرب بالأم من الاخوة أكثر من واحد ~~فتقسم قيمة الأرض م 3 = 600، أحدها للمتقرب بالأم من الاخوة تضاف لحصتهم من ~~غير الأرض، فتكون مجموع حصتهم 240 + 600 = 840 تقسمها بينهم كما ذكرنا، ~~والباقي من قيمة الأرض وهو 1200 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من ~~الأبوين " والا فمن الأب " يضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون مجموع حصتهم 300 ~~+ 1200 = 1500 تقسمها بينهم كما ذكرنا. # 2 - وليس لك ms147 ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة ~~PageV00P213 # - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 540 + 1800 = 2340 ثم ~~تقسمها م 6 على الفرض الأول = 390، أحدها للأخ أو للأخت من الأم، والباقي ~~1950 للأجداد من الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ". وعلى 3 ~~على الفرض الثاني = 780، أحدها للمتقرب بالأم من الاخوة، والباقي وهو 1560 ~~للأجداد من الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " وانما ~~ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم سدس أو ثلث كل التركة بما فيها حصة ~~الزوجة، لا بدونها " أي سدس أو ثلث 2520، لا سدس أو ثلث 2340 ". # 3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 720 + 1800 = 2520 ثم ~~تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 720 " وهو 180، وتعطي الاخوة من ~~الأم ان كان واحدا سدس كل التركة " اي سدس 2520 " وهو 420، وإن كان المتقرب ~~بالأم أكثر من واحد فثلث كل التركة " اي ثلث 2520 " وهو 840 والباقي على ~~الفرض الأول 1920، وعلى الفرض الثاني 1500 للأجداد من طرف الأب وأولاد ~~الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب ". # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 180 كله لها، ولو كن 2 فلكل 90 ~~ولو كن 3 فلكل 60، ولو كن 4 فلكل 45، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم ~~الربع دائما على عددهن. # ثم إن هذا الكلام كله يجري لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة من الأبوين ~~" وإلا فمن الأب " مع عدم وجود أولاد الإخوة، وهكذا. # " الصورة 3 " " الرقم العام 131 " الوارث أجداد من طرف الأم، واخوة من ~~الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا، ~~ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع PageV00P214 # وحدة رتبة الأجداد (1) وإن كانت بعيدة، وأولاد اخوة أموات من طرف الأم " ~~سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو ~~بالاختلاف " مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من ms148 الأجداد " مع وحدة ~~رتبتهم، والا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الثلث كذلك، يقسم أولا بين ~~الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " وهم الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع ~~اختلافهم - الأجداد والاخوة الأموات - في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا ~~حصة كل واحد من الاخوة الأموات على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا. # والباقي من التركة للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع ~~تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # وإرث أولاد الإخوة الأموات في المقام مع الاخوة الاحياء إنما هو لعدم ~~مزاحمة أولاد الإخوة الأموات للاخوة الاحياء في الميراث، وهما من طبقة ~~واحدة، وتأخر أولاد الإخوة درجة عن الاخوة انما هو مع المزاحمة، لا مع ~~عدمها كما هو الحال في المقام، فان حصة الأجداد من طرف الأم مع اجتماعهم مع ~~الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " هي الثلث، والباقي بعد حصة الزوج ~~للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " سواء كان مع الأجداد من طرف الأم ~~أولاد اخوة أموات من الأم أم لا. فوجود أولاد الإخوة الأموات من الأم ~~ومشاركتهم الأجداد من طرف الأم في الميراث لا ينقص حصة الاخوة الاحياء من ~~الأبوين " والا فمن الأب " وهو معنى عدم المزاحمة، فلذا يرثون معهم. # PageV00P215 # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800، وللمتقرب بالأم ~~من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات ثلثها 1200 يقسم أولا ~~بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا. فلو كان من يتقرب ~~به الأولاد ذكرين والأجداد أنثيين قسمت 1200 م 4، فلكل حينئذ 300، ثم تقسم ~~ثانيا حصة الذكرين على أولادهما مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان ~~كان أنثى تمام حصة من يتقرب به إلى الميت - بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك ~~الأخ الأول ذكرين و 3 إناث، والثاني 3 ذكور و 3 إناث، قسمت حصة الأخ الأول ~~وهي 300 م 5 عدد أولاده، فلكل واحد منهم 60، ذكرا كان أو أنثى. وقسمت حصة ~~الأخ الثاني وهي 300 أيضا ms149 م 6 عدد أولاده، فلكل منهم 50. # والباقي من التركة وهو 600 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فإن كان ~~واحدا وان كان أنثى فله تمام الباقي، وان كان متعددا ومتحدا في الذكورة أو ~~الأنوثة اقتسموا 600 بينهم بالتساوي، فلو كانوا 5 ذكور أو 5 إناث فلكل 120، ~~ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا و 4 إناث قسمت ~~600 م 6 عدد حصصهم = 100، فللذكر 200 ولكل أنثى 100، وهكذا تقسم مع الاتحاد ~~على عدد الوراث ومع الاختلاف على عدد حصصهم. # وكذا الكلام كله لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة " مع عدم وجود أولاد ~~الإخوة " وهكذا. # " الصورة 4 " " الرقم العام 132 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة ~~أموات من طرف الأم " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقرب به ~~أولاد الإخوة إلى الميت واحدا أو PageV00P216 # متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت ~~بعيدة " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فإخوة من الأب " واحدا أو ~~متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من ~~الأجداد " مع وحدة رتبتهم، وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من ~~الأم الثلث، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة إلى الميت " ~~وهم الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم - الأجداد والاخوة الأموات ~~- في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل من يتقرب به أولاد الإخوة بين ~~أولاده بالتساوي مطلقا أيضا. # والباقي من التركة للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع ~~تعددهم - والا فللمنفرد منهم وإن كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل. # وإرث أولاد الإخوة الأموات في المقام مع الاخوة الاحياء إنما هو لعدم ~~مزاحمة أولاد الإخوة الأموات للاخوة الاحياء في الميراث، وهما من طبقة ~~واحدة، وتأخر أولاد الإخوة عن الاخوة درجة انما هو مع المزاحمة، لا مع ~~عدمها كما في المقام، فان حصة الأجداد من طرف الأم مع اجتماعهم ms150 مع الاخوة ~~من الأبوين " وإلا فمن الأب " هي الثلث، والباقي بعد حصة الزوجة للاخوة من ~~الأبوين " وإلا فمن الأب " سواء كان مع الأجداد من طرف الأم أولاد اخوة ~~أموات من الأم أم لا. فوجودهم ومشاركتهم الأجداد من طرف الأم في الميراث لا ~~ينقص حصة الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " وهو معنى عدم # PageV00P217 # المزاحمة، فلذا يرثون معهم. # مثال ذلك: لو ترك الميت 2400 دينار كان للزوجة ربعها 600 وللمتقرب بالأم ~~من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من الأم ثلثها 800، ~~يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا فلو كان ~~الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة ذكرا وأنثى أيضا، قسمت 800 م 4 عدد الوراث، ~~فلكل واحد منهم 200، ثم تقسم حصة الأخ على أولاده وحصة الأخت على أولادها ~~بالتساوي مطلقا أيضا. فلو كان أولاد الأخ ذكرين وأنثيين " أو 4 ذكور أو 4 ~~إناث " وأولاد الأخت ذكرا وأنثى " أو ذكرين أو أنثيين " فلكل من أولاد الأخ ~~50، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد الأخت 100 كذلك. # والباقي وهو 1000 للمتقرب بالأبوين من الاخوة " والا فبالأب " يقسم بينهم ~~مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا 5 ذكور أو 5 ~~إناث فلكل 200، ولو كانوا مختلفين كما لو كانوا 3 ذكور و 4 إناث قسمت 1000 ~~على عدد حصصهم وهي 10 = 100، فلكل ذكر 200 ولكل أنثى 100. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 200، أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد ~~الاخوة الأموات من الأم، تضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون 800 + 200 = ~~1000، تقسمها بينهم كما ذكرنا. # والباقي من قيمة الأرض 400 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يضاف إلى ~~حصتهم من غير الأرض فتكون حصتهم 1000 + 400 = 1400 تقسمها بينهم كما ذكرنا. # 2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة ms151 PageV00P218 # الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 1800 + 600 = 2400 ~~ثم تقسمها م 3 = 800 أحدها للمتقرب بالأم واثنان منها للمتقرب بالأبوين " ~~والا فبالأب " من الاخوة. وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي ثلث ~~كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " أي ثلث 3000 لا ثلث 2400 ". # 3 - نعم لك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 2400 + 600 = 3000، ~~ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 2400 " وهو 600، وتعطي المتقرب ~~بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث 3000 " وهو 1000 تقسمه بينهم كما ذكرنا ~~والباقي 1400 للمتقرب بالأبوين " والا فبالأب " من الاخوة تقسمه بينهم كما ~~ذكرنا. # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 600 كله لها، ولو كن 2 فلكل 300، ~~ولو كن 3 فلكل 200، ولو كن 4 فلكل 150، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق ~~فتقسم الربع دائما على عددهن. # ثم إن هذا الكلام كله يجري لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة " مع عدم ~~وجود أولاد الإخوة ". # " الصورة 5 " " الرقم العام 133 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من ~~طرف الأب " ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " وأولاد ~~اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأجداد أو ~~أولاد الإخوة أو من يتقربون به إلى الميت " وهم الاخوة الأموات " واحدا أو ~~متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، PageV00P219 # مع وحدة رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين ~~لا على الاطلاق (2) واخوة من طرف الأم " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا ~~أو بالاختلاف " مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة ~~رتبتهم، والا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع ~~اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # والباقي للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم، واللا فللقريبة منهم ما ~~لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " وأولاد الاخوة من ~~الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بين الأجداد ms152 ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع ~~اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا # PageV00P220 # فبالتفاضل، ثم تقسم حصة كل من يتقرب به أولاده بين أولاده مع تعدد كل ~~أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم ~~في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي. # وأما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل (1). # 2 - بالتساوي (2). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3). # وإرث أبناء الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " مع الاخوة من ~~الأم في المقام " في فرض كون الأجداد من طرف الأب غير بعيدين بالنسبة ~~للأجداد من طرف الأم " إنما هو لعدم مزاحمتهم للاخوة الاحياء من طرف الأم ~~في الميراث، وهما من طبقة واحدة، وتأخر أولاد الإخوة عن الاخوة درجة انما ~~هو مع المزاحمة، لا مع عدمها كما في المقام، فان حصة الاخوة من الأم ~~والأجداد من طرفها حينما يجتمعون مع الأجداد من طرف الأب هي الثلث والباقي ~~بعد حصة الزوج أيضا للأجداد من طرف الأب، كان مع الأجداد من طرف الأب، ~~أولاد اخوة أموات من الأبوين " والا فمن الأب " أم لا. فوجود أولاد الإخوة ~~الأموات ومشاركتهم للأجداد من طرف الأب في الميراث لا ينقص حصة الاخوة من ~~الأم، وهو معنى عدم مزاحمة أولاد الإخوة للاخوة من الأم. فيرث حينئذ أولاد ~~الإخوة مع الاخوة. # PageV00P221 # كما أن الأجداد البعيدين من طرف الأم مع وحدة رتبتهم " والا فالقريبة ~~منهم " وان كانت بعيدة بالنسبة للأجداد من طرف الأب، يرثون مع الأجداد ~~القريبين من طرف الأب، لعدم المزاحمة أيضا. # مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600 وللمتقرب بالأم ~~من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها 2400، يقسم بينهم بالتساوي ~~مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200، ولو كانوا 3 ~~فلكل 800، وهكذا. # والباقي من التركة وهو 1200 للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم والا ~~فللقريبة منهم ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم، والا ~~فلا يرث لا الأجداد من طرف ms153 الأب ولا أولاد الإخوة الأموات من الأبوين - ~~وإلا فمن الأب - شيئا للمزاحمة " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا ~~فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ~~ومن يتقرب به أولاد الإخوة أنثيين قسمت 1200 م 5 هي عدد حصصهم = 240، فللجد ~~480 ولكل أنثى 240. # ثم تقسم ثانيا حصة الأنثيين وهما الأخت الأولى بين أولادها، وكذا الثانية ~~مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان أولاد ~~الأولى ذكرين وأولاد الثانية أنثيين فلكل واحد منهم 120. واما مع اختلاف كل ~~أولاد - أو بعضهم - في الذكورة والأنوثة كما لو كان أولاد الأخت الأولى ~~ذكرا وأنثيين وأولاد الثانية ذكرين وأنثى " أو كان أولاد إحداهما مختلفين ~~وأولاد الثانية متحدين " ففي التقسيم بين كل أولاد مختلفين أقوال: # 1 - المشهور أنه بالتفاضل، فتقسم حصة الأولى وهي 240 م 4 عدد PageV00P222 # حصص أولادها = 60، فللذكر منهم 120 ولكل أنثى 60، وتقسم حصة الثانية وهي ~~240 أيضا م 5 عدد حصص أولادها = 48، فلكل ذكر منهم 96 وللأنثى 48. # 2 - بالتساوي، فتقسم حصة الأولى م 3 عدد أولادها، فلكل واحد منهم 80، ~~ذكرا كان أو أنثى. وتقسم حصة الثانية أيضا م 3 عدد أولادها، فلكل واحد منهم ~~80 كذلك. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التساوي والتفاضل. # ولذكر الأخت الأولى على تقدير التفاضل 120، وعلى تقدير التساوي 80 ~~فالفارق 40 " أو يقال لكل أنثى من الأخت الأولى على تقدير التساوي 80، وعلى ~~تقدير التفاضل 60، فالفارق 20، وهما أنثيان، فمجموع الفارق 40 " فلو ~~تصالحوا على نسبة النصف كان للذكر 20، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ~~80 + 20 = 100، ولهما 20 لكل منهما 10، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل ~~فتكون حصة كل منهما 60 + 10 = 70 " ومجموع ذلك 240 ". # ولأنثى الأخت الثانية على تقدير التفاضل 48، وعلى تقدير التساوي 80 ~~فالفارق 32 " أو يقال لكل ذكر من الأخت الثانية على تقدير التفاضل 96، وعلى ~~تقدير التساوي 80، فالفارق ms154 16، وهما ذكران، فمجموع الفارق 32 " فلو تصالحوا ~~على نسبة - النصف أي للذكرين نصف وللأنثى نصف - كان للذكرين 16، لكل منهما ~~8، تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون حصة كل ذكر 80 + 8 = 88 وللأنثى ~~16، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 48 + 16 = 64 " ومجموع ذلك 240 ". # وكذلك الكلام كله لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة " مع عدم وجود ~~PageV00P223 # أولاد الإخوة " وهكذا. # " الصورة 6 " " الرقم العام 134 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من ~~طرف الأب " ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " واخوة ~~من طرف الأم، سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو ~~بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد ~~من الطرفين لا على الاطلاق (2) وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم ~~يكونوا فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ~~ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم # PageV00P224 # من الأجداد " مع وحدة رتبتهم، والا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث، يقسم ~~بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # والباقي للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم، والا فللقريبة منهم ما لم ~~يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم، والا فلا يرثون لا هم ولا ~~أولاد الإخوة من الأبوين - والا فمن الأب - للمزاحمة " وأولاد الاخوة من ~~الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد ~~الإخوة مع اتحادهم - الأجداد والاخوة الأموات - في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي والا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل واحد ممن يتقرب به أولاد ~~الإخوة بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى ~~تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم الذكورة أو الأنوثة بالتساوي. # واما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل (1). # 2 - بالتساوي (2). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3). # وإرث أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " مع الاخوة من ~~الأم في المقام ms155 " في فرض كون الأجداد من طرف الأب غير بعيدين بالنسبة ~~للأجداد من طرف الأم " إنما هو لعدم مزاحمتهم للاخوة الاحياء من الأم في ~~الميراث، وهما من طبقة واحدة، وتأخر أولاد الإخوة الأموات عن الاخوة # PageV00P225 # الاحياء درجة انما هو مع المزاحمة، لا مع عدمها كما في المقام، فان حصة ~~الاخوة من الأم والأجداد من طرفها مع وجود الأجداد من طرف الأب هي الثلث، ~~والباقي بعد حصة الزوجة للأجداد من طرف الأب، كان مع الأجداد من طرف الأب ~~أولاد اخوة أموات من الأبوين " والا فمن الأب " أم لا، فوجود أولاد الإخوة ~~الأموات ومشاركتهم للأجداد من طرف الأب في الميراث لا ينقص حصة الاخوة من ~~الأم وهو معنى عدم مزاحمة أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب ~~" للاخوة الاحياء من الأم، فيرث حينئذ أولاد الإخوة الأموات مع الاخوة ~~الاحياء. كما أن الأجداد البعيدين من طرف الأم مع وحدة رتبتهم " والا ~~فالقريبة منهم " يرثون مع الأجداد القريبين من طرف الأب، لعدم المزاحمة ~~وكونهم من طبقة واحدة. # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900 وللمتقرب بالأم ~~من الإخوة والأجداد " بالقيد المتقدم " ثلثها 1200، يقسم بينهم بالتساوي ~~مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 ~~فلكل 400، وهكذا. # والباقي من التركة وهو 1500 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " ~~وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ~~ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم - اي الأجداد والأخوة الأموات - في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي والا فبالتفاضل. فلو فرض أن الأجداد ذكر وأنثى ~~ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكر وأنثى أيضا فتقسم 1500 على مجموع حصص هؤلاء ~~وهي 6 = 250، فللجد 500 وللأخ كذلك، وللجدة 250 وللأخت 250، ثم تقسم ثانيا ~~حصة الأخ بين أولاده وحصة الأخت بين أولادها مع تعدد كل أولاد واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي PageV00P226 # التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان أولاد الأخ ذكرا و 3 ms156 إناث، وأولاد ~~الأخت ذكرا و 3 إناث أيضا قسمت حصة الأخ وهي 500 م 5 عدد حصص أولاده = 100، ~~فللذكر من الأخ 200 ولكل أنثى منه 100، وقسمت حصة الأخت وهي 250 م 5 عدد ~~حصص أولادها = 50، فللذكر منهم 100 ولكل أنثى منها 50. # 2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ الأربعة 125، ذكرا كان أو أنثى، ولكل ~~من أولاد الأخت الأربعة 500 / 62، ذكرا كان أو أنثى. # 3 - الأحوط وجوبا المصالحة بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # وللذكر من الأخ على تقدير التفاضل 200، وعلى تقدير التساوي 125 فالفارق ~~75 " أو يقال للأنثى من الأخ على تقدير التفاضل 100، وعلى تقدير التساوي ~~125، فالفارق 25، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 75 " فلو تصالحوا على أن يكون ~~للذكر خمسا الفارق، وللإناث ثلاثة أخماسه، كان للذكر 30 تضاف لحصته على ~~تقدير التساوي فتكون 125 + 30 = 155، وللإناث 45، لكل واحدة منهن 15 تضاف ~~لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة 100 + 15 = 115 " ومجموع ذلك ~~500 ". # وللذكر من الأخت على تقدير التفاضل 100، وعلى تقدير التساوي 500 / 62، ~~فالفارق 500 / 37 " أو يقال لكل أنثى من الأخت على تقدير التفاضل 50، وعلى ~~تقدير التساوي 500 / 62، فالفارق 500 / 12، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 500 ~~/ 37 " فلو تصالحوا بالربع مثلا بان يكون للذكر ربع الفارق وثلاثة أرباعه ~~للإناث كان للذكر حينئذ 375 / 9، تضاف لحصته على تقدير PageV00P227 # التساوي فتكون 375 / 9 + 500 / 62 = 875 / 71، ولكل أنثى حينئذ 375 / 9 ~~تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 50 + 375 / 9 = 375 / 59. وللتأكد من ~~صحة التقسيم اضرب 375 / 59 × 3 = 125 / 178، ثم أضف اليه حصة الذكر وهي 875 ~~/ 71 = 250، وهي حصة أمهم. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار ~~مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 900، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وقسمت قيمة الأرض على 3 = 300، أحدها للمتقرب بالأم تضاف لحصته من ~~غير الأرض فتكون 1200 + 300 = 1500، تقسمها بينهم كما ذكرنا. والباقي من ~~قيمة الأرض 600 للأجداد ms157 من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " ~~وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 1500 + 600 = 2100، تقسمها ~~بينهم كما ذكرنا. # 2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - ~~باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 900 = 3600 ثم تقسمها ~~على 3 = 1200، أحدها للمتقرب بالأم، والباقي 2400 للأجداد من طرف الأب ~~وأولاد الاخوة الأموات. وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل ~~التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " اي ثلث 4500 لا ثلث 3600 ". # 3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 900 = 4500، ~~ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 3600 " وهو 900، وتعطي المتقرب ~~بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث 4500 " وهو 1500، والباقي وهو 2100 للأجداد ~~من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب ". ~~PageV00P228 # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها، وان كن 2 فلكل 450، ~~وان كن 3 فلكل 300، وان كن 4 فلكل 225، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق ~~فتقسم الربع دائما على عددهن. # ثم إن هذا الكلام كله يجري لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة الأموات مع ~~عدم وجود أولاد الإخوة الأموات، وهكذا. # " الصورة 7 " " الرقم العام 135 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من ~~طرف الأم " ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب " واخوة ~~من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل واحد منهم واحدا أو ~~متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر ~~وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على الاطلاق (2) وأولاد اخوة أموات ~~من الأم " سواء كان الأولاد أو من # PageV00P229 # يتقربون به " وهم الاخوة الأموات من الأم " واحدا أو متعددا، ذكورا أو ~~إناثا أو بالاختلاف، مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد ~~الاخوة الثلث " مع وحدة رتبة الأجداد، وإلا فللقريبة منهم ما لم ms158 يكونوا هم ~~البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب ~~به أولاد الإخوة " أي الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم في ~~الذكورة والأنوثة. # ثم تقسم ثانيا حصة كل من يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده بالتساوي ~~مطلقا أيضا. # وللأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم، والا فللقريبة منهم " والاخوة من ~~الأبوين " والا فمن الأب " الباقي، يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # وإرث أولاد الإخوة الأموات مع الاخوة الاحياء في المقام لعدم المزاحمة، ~~اي أن رث أولاد الإخوة الأموات لا يوجب نقص حصة الاخوة الاحياء، لأن أولاد ~~الإخوة الأموات من الأم لو لم يكونوا موجودين فالثلث كله للأجداد من طرف ~~الأم " ما لم يكن الأجداد من طرف الأم هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف ~~الأب " فإرث أولاد الإخوة الأموات من الأم وعدمه لا ينقص حصة الاخوة ~~الاحياء من الأبوين " والا فمن الأب " وهو معنى عدم المزاحمة. # والاخوة وأولادهم من طبقة واحدة وان كان أولاد الإخوة متأخرين درجة من ~~PageV00P230 # الاخوة، ولكن ذلك انما هو مع المزاحمة لا مع عدمها، فمع عدمها يرثون معا ~~في عرض واحد. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للزوج نصفها 900، وللمتقرب بالأم ~~من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة ثلثها 600، يقسم أولا بين ~~الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا ~~واحدا، والمتقرب به أولاد الإخوة أنثى واحدة " أو كانا ذكرين أو أنثيين " ~~فلكل 300، ولو كانوا 3 فلكل 200، وهكذا. # ثم تقسم حصة كل من يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده بالتساوي مطلقا ~~أيضا، فتقسم حصة الأخت وهي 300 على أولادها، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ~~ذكرا وأنثى فلكل 150، ولو كانوا 3 فلكل 100، وهكذا. # والباقي من التركة وهو 300 للأجداد من طرف الأب والاخوة من الأبوين " ~~والا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ~~وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا جدين وأخوين أو جدتين وأختين فلكل 75، ولو كانوا ~~جدين وأختين أو جدا ms159 وجدة وأخا وأختا قسمت 300 م 6 عدد حصصهم = 50، فلكل ذكر ~~100 ولكل أنثى 50. # وكذا الكلام كله لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة الأموات مع عدم وجود ~~أولاد الإخوة أيضا، وهكذا. # " الصورة 8 " " الرقم العام 136 " أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم ~~" ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب " واخوة من ~~الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا، ~~ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة PageV00P231 # رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على ~~الاطلاق (2) وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد أو من يقتربون ~~به واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من ~~الأجداد " مع وحدة رتبتهم، والا فللقريبة منهم ما لم يكونوا هم البعيدين ~~بالنسبة للأجداد من طرف الأب " وأولاد الاخوة الثلث. # يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " اي الاخوة الأموات " ~~بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل من ~~يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا. # والباقي للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم، وإلا فللقريبة منهم " # PageV00P232 # والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة ~~أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # وإرث أولاد الإخوة الأموات مع الاخوة الاحياء لعدم مزاحمتهم للاخوة ~~الاحياء في حصتهم من الميراث، اي عدم ايجاب إرث أولاد الإخوة الأموات من ~~الأم نقص حصة الاخوة الاحياء من الأبوين " وإلا فمن الأب " فان أولاد ~~الإخوة الأموات لو لم يكونوا موجودين فالثلث كله للأجداد من طرف الأم " ما ~~لم يكن الأجداد من طرف الأم هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب " ~~فإرث أولاد الإخوة الأموات من الأم وعدمه لا ينقص حصة الاخوة من الأبوين " ~~وإلا فمن الأب " وهو معنى عدم المزاحمة، والاخوة وأولادهم من طبقة واحدة ~~وان كان أولاد الإخوة متأخرين درجة عن الاخوة، ولكن ms160 ذلك إنما هو مع ~~المزاحمة لا مع عدمها، فمع عدمها يرثون معا وفي عرض واحد. # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900 وللمتقرب بالأم ~~من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات ثلثها 1200 يقسم أولا ~~بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ~~ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة أخا وأختا قسمت 1200 م 4 هم عدد ~~الوراث، فلكل واحد منهم حينئذ 300، ذكرا أو أنثى، ثم تقسم ثانيا حصة الأخ ~~والأخت بين أولادهم بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان أولاد الأخ ذكرين وأنثيين ~~وأولاد الأخت ذكرا وأنثيين قسمت حصة الأخ وهي 300 م 4 عدد أولاده، فلكل ~~حينئذ 75، ذكرا كان أو أنثى. وقسمت حصة الأخت وهي 300 م 3 عدد أولادها، ~~فلكل حينئذ 100 كذلك. # والباقي وهو 1500 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من ~~الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~PageV00P233 # بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد ذكرين والاخوة 3 ذكور قسمت ~~1500 م 5 عددهم، فلكل واحد منهم حينئذ 300، وكذا لو كانوا كلهم إناثا. # ولو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة 3 ذكور وأنثى قسمت 1500 على مجموع ~~حصصهم وهي 10 = 150، فلكل ذكر 300 ولكل أنثى 150. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1200 دينار ~~مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 900، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 400، أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد ~~الاخوة الأموات، تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 1200 + 400 = 1600، تقسمها ~~بينهم كما ذكرنا. واثنان منها للمتقرب بالأب من الأجداد والاخوة من الأبوين ~~" وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 1500 + 800 = 2300، ~~تقسمها بينهم كما ذكرنا. # 2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - ~~باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1200 = 3900 ثم تقسمها ~~على 3 = 1300 أحدها للمتقرب بالأم ms161 واثنان منها للمتقرب بالأب من الأجداد ~~والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب ". وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب ~~بالأم هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " اي ثلث 4800 لا ~~ثلث 3900 ". # 3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 1200 = 4800، ~~ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 3600 " وهو 900 وتعطي المتقرب ~~بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث 4800 " وهو 1600، والباقي وهو 2300 للمتقرب ~~بالأب من الأجداد وبالأبوين من الاخوة " والا فبالأب " تقسمها بينهم كما ~~ذكرنا. PageV00P234 # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها، وان كن 2 فلكل 450، ~~وان كن 3 فلكل 300، وان كن 4 فلكل 225، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق ~~فتقسم الربع دائما على عددهن. # ثم إن هذا الكلام كله يجري لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة " مع موت ~~أولاد الإخوة " وهكذا. # " المسألة العاشرة ": أولاد اخوة أموات " وان نزلوا " بمفردهم أو مع ~~بعضهم البعض. # وهم لا يرثون مع وجود الاخوة ومزاحمتهم لهم، والأعلى منهم طبقة وان كان ~~لأب يمنع ارث المرتبة النازلة وان كانت لأبوين. # " الصورة 1 " " الرقم العام 137 " الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين ~~فقط " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا ~~أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف. # كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو ~~أولاد اخوة وأخوات فالتركة كلها لهم بالقرابة، وان كانوا أولاد أخت واحدة ~~فلهم نصف التركة فرضا والباقي ردا، وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم ~~الثلثان فرضا والباقي ردا. وعلى كل حال على فرض تعدد المتقرب به إلى الميت ~~تقسم التركة أولا مع اتحاده في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي والا ~~فبالتفاضل، ثم تقسم حصة كل متقرب به - كما لو كان واحدا - بين أولاده مع ~~تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - ~~واتحادهم في PageV00P235 # الذكورة أو الأنوثة ms162 بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل (1). # 2 - بالتساوي (2). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3). # مثال ذلك: لو ترك الميت 1440 دينارا. # أ - فإن كان الوارث أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت التركة مع اتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 720، ولو ~~كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم الأقوال ~~الثلاثة الآتية. # ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " قسمت التركة ~~أولا على من يتقربون به إلى الميت بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع ~~الاختلاف. فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين فحصة كل ذكر أو أنثى منهما ~~720، ولو كان المتقرب به ذكرا وأنثى قسمت 1440 على عدد حصصهم وهي 3 = 480، ~~فللمتقرب به الذكر 960 والأنثى 480. ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع ~~تعدد الأولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان أولاد كل ~~من الذكرين أو الأنثيين ذكرين أو أنثيين اقتسم كل منهما حصة من يتقربون به ~~" وهي 720 " بالتساوي، فلكل منهما حينئذ 360. ولو كانوا أولاد المتقرب به ~~الذكر والأنثى - ذكرين أو أنثيين فلكل واحد من أولاد الذكر 480 نتيجة تقسيم ~~حصة أبيهم " وهي 960 " عليهم، ولكل واحد من أولاد الأنثى 240 # PageV00P236 # أيضا نتيجة تقسيم حصة أمهم " وهي 480 " عليهم. # واما لو كان الأولاد ذكورا وإناثا كما لو ترك كل من الذكر والأنثى من ~~الاخوة في الفرض الثاني " وكذا في الفرض الأول " ذكرا وأنثى ففي التقسيم ~~بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم حصة الذكر من الاخوة وهي 960 م 3 عدد ~~حصص أولاده = 320، فللذكر من أولاد الأخ 640 وللأنثى منهم 320 وتقسم حصة ~~الأنثى من الاخوة وهي " 480 " م 3 عدد حصص أولادها = 160 فللذكر من أولاد ~~الأخت 320 وللأنثى منهم 160. # 2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ 480، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من أولاد ~~الأخت 240 كذلك. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التساوي ms163 والتفاضل. # ولأنثى الأخ على فرض التفاضل 320، وعلى فرض التساوي 480 فالفارق 160 " أو ~~يقال للذكر من الأخ على فرض التفاضل 640، وعلى فرض التساوي 480، فالفارق ~~160 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر 80 تضاف لحصته على تقدير ~~التساوي فتكون 480 + 80 = 560، ولأخته 80 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل ~~فتكون 320 + 80 = 400 " ومجموع ذلك 960 ". # ولذكر الأخت على تقدير التفاضل 320، وعلى فرض التساوي 240 فالفارق 80 " ~~أو يقال لأنثى الأخت على تقدير التفاضل 160، وعلى تقدير التساوي 240، ~~فالفارق 80 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر من الأخت 40، تضاف ~~لحصته على تقدير التساوي فتكون 240 + 40 = 280 PageV00P237 # ولأخته 40، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 160 + 40 = 200 " ومجموع ~~ذلك 480 ". # وكذا الكلام لو كان أولاد الإخوة " المختلفين " أولاد ذكرين أو أولاد ~~أنثيين ولكن هنا تقسم 720 على الأقوال الثلاثة، لا 960 و 480. # ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بأولاد أولاد الإخوة الأموات ~~من الأبوين " والا فمن الأب " مع فرض موت أولاد الإخوة الأموات أيضا، وهكذا ~~نازلا. # " الصورة 2 " " الرقم العام 138 " الوارث أولاد اخوة أموات من الأم فقط " ~~سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو ~~بالاختلاف ". # كيفية التقسيم: # أ - لأولاد الأخ المنفرد من الأم سواء كان الأخ ذكرا أو أنثى السدس فرضا ~~والباقي ردا، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # ب - ولأولاد الأخوين أو الأختين أو الأخ والأخت " فصاعدا " من الأم الثلث ~~بالفرض والباقي بالرد، يقسم أولا بين من يتقرب به الأولاد، " أي الاخوة ~~الأموات من الأم " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ~~ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا. # مثال ذلك: لو ترك الميت 804 دنانير. # أ - فإن كان الوارث أولاد أخ أو أولاد أخت واحدة فلهم السدس فرضا 134 ~~والباقي 670 ردا، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ~~ذكرا وأنثى فلكل 402، ولو كانوا 3 ms164 فلكل 268، وهكذا. PageV00P238 # ب - ولو كانوا أولاد أكثر من واحد فلهم الثلث فرضا 268 والباقي 536 ردا، ~~يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي مطلقا، فلو كان المتقرب به " أي ~~الاخوة الأموات " ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 402، ولو كانوا 3 ~~فلكل 268 وهكذا. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا ~~أيضا، فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى وترك الذكر ذكرين، والأنثى ذكرا ~~وأنثى. # قسمت حصة الذكر " الأخ " وهي 402 على ذكريه بالتساوي، فلكل واحد منهما ~~201. وقسمت حصة الأنثى " الأخت " وهي 402 على ذكرها وأنثاها بالتساوي فلكل ~~منهم 201. # وكذا الكلام كله لو انحصر الوارث بأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأم مع ~~موت أولاد الإخوة الأموات أيضا، وهكذا نازلا. # " الصورة 3 " " الرقم العام 139 " الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " ~~فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان كل منهما ~~واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ". # كيفية التقسيم: # أ - لأولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة من الأم السدس بالفرض. # ب - ولأولاد الأخوين أو الأختين أو الأخ والأخت " فصاعدا " من الأم الثلث ~~كذلك. # والباقي على الفرضين لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ". # 1 - فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات فالباقي لهم ~~بالقرابة. PageV00P239 # 2 - وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم نصف التركة فرضا، والباقي " بعد حصة ~~المتقرب بالأم " ردا. # 3 - وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم ثلثا التركة بالفرض والباقي " بعد ~~حصة أولاد الأخ المنفرد أو أولاد الأخت المنفردة من الأم " بالرد. # وعلى كل حال تقسم حصة أولاد الأخ أو أولاد الأخت من الأم " في الفرض ~~الأول " مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بينهم ~~بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # وتقسم حصة أولاد الإخوة من الأم " في الفرض الثاني " أولا بين من يتقربون ~~به بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا ~~حصة كل متقرب به بين أولاده ms165 مع تعدد الأولاد - وإلا للمنفرد منهم وان كان ~~أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا. # وتقسم الباقي على الفرضين بين أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " ~~فمع انفراد المتقرب به " من الأبوين وإلا فمن الأب " تقسم الباقي بين ~~أولاده مع تعدد الأولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - ~~واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ~~ثلاثة تأتي الإشارة إليها. # ومع تعدد المتقرب به " من الأبوين وإلا فمن الأب " تقسم الباقي أولا على ~~من يتقرب به أولاد الإخوة " أي الاخوة الأموات " مع اتحاد المتقرب به في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب ~~به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام ~~حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي ~~التقسيم بينهم - كالتقسيم بين أولاد الأخ المنفرد المختلفين الذي وعدنا ~~بالإشارة اليه - أقوال PageV00P240 # ثلاثة: # 1 - المشهور أنه بالتفاضل (1). # 2 - بالتساوي (2). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3). # مثال ذلك: لو ترك الميت 5400 دينار. # أ - فلأولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة من الأم السدس 900، يقسم ~~بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى ~~فلكل 450، ولو كانوا 3 فلكل 300، وهكذا. # ب - ولأولاد الأخوين أو الأختين أو الأخ والأخت " فصاعدا " من الأم الثلث ~~1800، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان المتقرب ~~به ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 900، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به ~~بين أولاده مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا. فلو ترك المتقرب به الأول " ~~ذكرا كان أو أنثى " ذكرين، والمتقرب به الثاني " كذلك " ذكرا وأنثى، فلكل ~~من ذكري المتقرب به الأول 450، ولكل من أولاد المتقرب به الثاني 450، سواء ~~كان كل من الأولاد ذكرا أو أنثى. # والباقي على الفرضين لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " ~~فإن كان المتقرب به - من طرف الأبوين وإلا فمن الأب - واحدا " ذكرا كان ms166 أو ~~أنثى " قسمت الباقي على الفرض الأول " اي ما لو كان المتقرب به من طرف # PageV00P241 # الأم واحدا " وهو 4500، وعلى الثاني وهو 3600 بين أولاده مع تعددهم ~~واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ~~على الفرض الأول 2250، وعلى الثاني 1800. ولو كان الأولاد مختلفين في ~~الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي. # وان كان المتقرب به - من طرف الأبوين وإلا فمن الأب - أكثر من واحد قسمت ~~الباقي على الفرضين أولا بين من يتقربون به مع اتحاد المتقرب به في الذكورة ~~أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين ~~فحصة كل متقرب به على الفرض الأول 2250 وعلى الثاني 1800، ولو كان المتقرب ~~به ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت على الفرض الأول 4500 على ~~عدد حصصهم وهي 3 = 1500، فحصة الذكر منهما 3000 وحصة الأنثى 1500، وعلى ~~الفرض الثاني تقسم 3600 م 3 عدد حصصهم = 1200 فحصة الذكر منهما 2400 وحصة ~~الأنثى 1200. # ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة ~~أو الأنوثة بالتساوي، واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم ~~بين أولاد الأخ المنفرد المختلفين في الذكورة والأنوثة - أقوال ثلاثة: # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان المتقرب به ذكرين مثلا " وكذا لو كان ~~المتقرب به ذكرا وأنثى كما ستأتي الإشارة إليه " وترك كل من الذكرين ذكرا ~~وأنثى، قسمت حصة كل واحد من الذكرين المتقرب بهما على الفرض الأول وهي 2250 ~~م 3 عدد حصص أولاده = 750، وعلى الفرض الثاني 1800 م 3 عدد حصص أولاده = ~~600، فلكل ذكر من الأولاد على الفرض الأول 1500 وعلى الثاني 1200، ولكل ~~أنثى منهم على الفرض الأول 750 وعلى الثاني 600. PageV00P242 # 2 - بالتساوي، فلكل واحد من أولاد الذكر الأول والثاني على الفرض الأول ~~1125، ذكرا كان أو أنثى، وعلى الفرض الثاني 900 كذلك. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # فعلى الفرض الأول ms167 " وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد واحد " فالباقي ~~2250، ولأنثى الذكر الأول من الأبوين " وإلا فمن الأب " منه على فرض ~~التفاضل 750، وعلى فرض التساوي 1125، فالفارق 375 " أو يقال للذكر من الذكر ~~الأول من الأبوين " والا فمن الأب " على فرض التفاضل 1500، وعلى فرض ~~التساوي 1125، فالفارق 375 " فلو تصالح الذكر والأنثى على نسبة النصف ~~فللذكر 500 / 187، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 1125 + 500 / 187 = ~~500 / 1312، ولأخته 500 / 187 تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون 750 + 500 ~~/ 187 = 500 / 937 " ومجموع ذلك 2250 ". وكذا الكلام بالنسبة إلى أولاد ~~الذكر الثاني. # وكذا الكلام كله على الفرض الثاني " أي لو كان المتقرب بالأم أولاد أكثر ~~من واحد " ولكن حينئذ حصة كل واحد من الذكرين المتقرب بهما من الأبوين " ~~إلا فمن الأب " 1800 لا 2250. # " وكذا الكلام كله إذا كان المتقرب به من الأبوين " والا فمن الأب " ذكرا ~~وأنثى كما وعدنا بالإشارة اليه، ولكن حصة الذكر المتقرب به التي تقسم على ~~أولاده المختلفين على الأقوال الثلاثة على الفرض الأول (1) 3000 وعلى ~~الثاني (2) 2400، وحصة الأنثى المتقرب بها التي تقسم على أولادها المختلفين # PageV00P243 # على الأقوال الثلاثة على الفرض الأول 1500 وعلى الثاني 1200. # وكذا الكلام كله لو انحصر الوارث بأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأم مع ~~أولاد أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع فرض موت أولاد ~~الإخوة مطلقا من الطرفين أيضا، وهكذا نازلا. # " المسألة الحادية عشرة ": " أولاد اخوة أموات " وان نزلوا " مع أحد ~~الزوجين " " الصورة 1 ": " الرقم العام 140 " أولاد اخوة أموات من الأبوين ~~" فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأولاد أو الاخوة المتقرب بهم إلى ~~الميت واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، ولأولاد الاخوة الأموات الباقي فان ~~كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات فلهم الباقي بالقرابة ~~وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم النصف الآخر بالفرض، وان كانوا أولاد أختين ~~فصاعدا فلهم الباقي بعد نصف الزوج، وهو ينقص عن فرضهم الذي هو ms168 " فرض أمهم " ~~الثلثان بمقدار سدس التركة. # وعلى كل حال يقسم الباقي بين أولاد الأخ المنفرد أو أولاد الأخت المنفردة ~~مع تعدد الأولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم ~~في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال تأتي ~~الإشارة إليها. PageV00P244 # وان كانوا أولاد أكثر من واحد قسمت الباقي أولا على من يتقربون به إلى ~~الميت " أعني الاخوة الأموات " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع ~~تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - ~~واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا ففي التقسيم بينهم - ~~كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة كما ~~أشرنا اليه - أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل (1). # 2 - بالتساوي (2). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3). # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800، والباقي 1800 ~~لأولاد الاخوة، فان كانوا أولاد أخ أو أخت اقتسموا الباقي بينهم بالتساوي ~~مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال تأتي. # وان كانوا أولاد أكثر من واحد قسمت الباقي أولا بين من يتقرب به أولاد ~~الإخوة " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحاد المتقرب به في الذكورة ~~أو الأنوثة والا فبالتفاضل، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين فحصة كل ~~متقرب به 900، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1800 م ~~3 عدد # PageV00P245 # حصصهم = 600، فللمتقرب به الذكر " الأخ " 1200 وللمتقرب به الأنثى " ~~الأخت " 600، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم واتحادهم ~~في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان أولاد الأخوين الذكرين " كما في ~~الفرض الأول، وكذا في الفرض الثاني كما ستأتي الإشارة اليه في آخر المسألة ~~أيضا " ذكرين من الأخ الأول وأنثيين من الأخ الثاني قسمت حصة كل واحد منهما ~~وهي 900 م 2 = 450، فلكل واحد من ذكري الأخ الأول 450 ولكل واحدة من بنتي ~~الأخ الثاني ms169 450. # وأما لو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة، كما لو كان أولاد الأخ ~~الأول ذكرين وأولاد الأخ الثاني ذكرا وأنثى، ففي التقسيم بين الأولاد ~~المختلفين في الذكورة والأنوثة - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ ~~المنفرد أو الأخت المنفردة - أقوال ثلاثة: # 1 - المشهور أنه بالتفاضل، فتقسم حصة الذكر الثاني " الأخ الثاني " وهي ~~900 م 3 عدد حصص أولاده = 300، فللذكر منهم 600 وللأنثى منهم 300. # 2 - بالتساوي، فتقسم حصة الذكر الثاني وهي 900 م 2 عدد أولاده = 450، ~~فلكل واحد من أولاده ذكرا كان أو أنثى 450. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # وللذكر من الأخ الثاني على فرض التفاضل 600، وعلى فرض التساوي 450، ~~فالفارق 150 " أو يقال للأنثى من الأخ الثاني على فرض التفاضل 300 وعلى فرض ~~التساوي 450، فالفارق 150 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر من ~~الأخ الثاني 75 من الفارق، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 450 + 75 = ~~525، ولأخته 75 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل PageV00P246 # فتكون 300 + 75 = 375 " ومجموع ذلك 900 ". # وكذا الكلام كله على الفرض الثاني الذي وعدنا بالإشارة اليه، وهو ما لو ~~كان المتقرب به إلى الميت " أعني الاخوة الأموات " ذكرا وأنثى، ولكن هنا ~~تقسم حصة الذكر وهي 1200 " لو كان أولاده مختلفين " على الأقوال الثلاثة، ~~ولو كان أولاده متحدين في الذكورة أو الأنوثة فتقسم حصة أبيهم بينهم ~~بالتساوي. # وتقسم حصة الأنثى وهي 600 " لو كان أولادها مختلفين " على الأقوال ~~الثلاثة ولو كان أولادها متحدين في الذكورة أو الأنوثة فتقسم حصة أمهم ~~بينهم بالتساوي. # وكذا الكلام كله لو انحصر الوارث بالزوج وأولاد أولاد الإخوة الأموات مع ~~موت أولاد الإخوة أيضا، وهكذا. # " الصورة 2 " " الرقم العام 141 " الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " ~~فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي لأولاد ~~الاخوة، فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات فالباقي ~~لهم بالقرابة، وان كانوا أولاد أخت واحدة ms170 فلهم نصف التركة فرضا والباقي بعد ~~حصة الزوجة ردا، وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم الثلثان فرضا والباقي ~~بعد حصة الزوجة ردا. # وعلى كل حال يقسم الباقي: # أ - بين أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة مع تعدد الأولاد - وإلا ~~فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~PageV00P247 # بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال تأتي الإشارة إليها. # وان كانوا أولاد أكثر من واحد قسمت الباقي أولا على من يتقربون به إلى ~~الميت " أعني الاخوة الأموات " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع ~~تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم ~~في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي. # واما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين ~~الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة كما وعدنا بالإشارة ~~إليه - أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل (1). # 2 - بالتساوي (2). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3). # مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان للزوجة ربعها 180، والباقي 540 ~~لأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " فان كانوا أولاد أخ واحد أو ~~أولاد أخت واحدة اقتسموا الباقي بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي، وأما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي. # وان كانوا أولاد أكثر من واحد قسمت الباقي أولا بين من يتقرب به أولاد ~~الإخوة " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحاد المتقرب به في الذكورة ~~أو # PageV00P248 # الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين فحصة كل ~~متقرب به 270، وان كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 540 م ~~3 عدد حصصهم = 180، فللذكر منهم 360 وللأنثى 180. # ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان أولاد الذكرين كما في الفرض الأول " ~~وكذا في الفرض الثاني كما ستأتي الإشارة اليه في ذيل المسألة أيضا " ذكرين ~~من الأول ms171 وأنثيين من الثاني قسمت حصة كل واحد منهما وهي 270 م 2 = 135، ~~فلكل واحد من ذكري الأول 135، ولكل واحدة من بنتي الثاني 135. # واما لو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كان أولاد الذكر ~~الأول ذكرين وأولاد الذكر الثاني ذكرا وأنثى ففي التقسيم بين الأولاد ~~المختلفين في الذكورة والأنوثة - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ ~~المنفرد أو الأخت المنفردة - أقوال ثلاثة: # 1 - المشهور أنه بالتفاضل، فتقسم حصة الذكر الثاني وهي 270 على عدد حصص ~~أولاده وهي 3 = 90، فللذكر 180 وللأنثى 90. # 2 - بالتساوي، فتقسم حصة الذكر الثاني وهي 270 م 2 = 135، فلكل واحد من ~~أولاده 135 ذكرا كان أو أنثى. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # ولذكر الأخ الثاني على فرض التفاضل 180، وعلى فرض التساوي 135 فالفارق 45 ~~" أو يقال لأنثى الأخ الثاني على فرض التفاضل 90، وعلى فرض التساوي 135، ~~فالفارق 45 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لذكر الأخ الثاني 500 / ~~22، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 135 + 500 / 22 = PageV00P249 # 500 / 157، ولأخته 500 / 22 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 90 + ~~500 / 22 = 500 / 112 " ومجموع ذلك 270 ". # وكذا الكلام كله على الفرض الثاني الذي وعدنا بالإشارة اليه أيضا، وهو ما ~~لو كان المتقرب به إلى الميت " أعني الاخوة الأموات " ذكرا وأنثى، ولكن هنا ~~تقسم حصة الذكر وهي 360 " لو كان أولاده مختلفين في الذكورة والأنوثة " على ~~الأقوال الثلاثة، ولو كان أولاده متحدين فبالتساوي. وتقسم حصة الأنثى وهي ~~180 " لو كان أولادها مختلفين في الذكورة والأنوثة " على الأقوال الثلاثة، ~~ولو كان أولادها متحدين فبالتساوي. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 180، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وكانت قيمة ~~الأرض كلها لأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " تضيفها إلى حصتهم ~~من غير الأرض فتكون 540 + 900 = 1440، تقسمها بينهم كما ذكرنا. # ثم إن الزوجة ان كانت ms172 واحدة فالربع وهو 180 كله لها، وان كن 2 فلكل 90 ~~وان كن 3 فلكل 60، وان كن 4 فلكل 45، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم ~~الربع دائما على عددهن. # ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بالزوجة وأولاد أولاد الإخوة ~~الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " مع موت أولاد الإخوة أيضا وهكذا. # " الصورة 3 " " الرقم العام 142 " أولاد اخوة أموات من الأم، مع زوج " ~~سواء كان أولاد الإخوة أو الاخوة الأموات واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا ~~أو بالاختلاف ". PageV00P250 # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض. # أ - ولأولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة من الأم السدس فرضا، والباقي ~~ردا. # ب - ولأولاد الأخوين أو أولاد الأختين أو أولاد الأخ والأخت " فصاعدا " ~~من الأم الثلث فرضا، والباقي ردا. # وعلى كل حال فإن كان الوارث أولاد الأخ المنفرد وأولاد الأخت المنفردة ~~فتقسم حصتهم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس ~~- بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # وان كان الوارث أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " فتقسم حصتهم ~~أولا على عدد من يتقربون به حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ~~ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده - مع تعددهم وإلا فللمنفرد منهم ~~وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا. # مثال ذلك: لو ترك الميت 2400 دينار كان للزوج نصفها 1200، ولأولاد الأخ ~~أو أولاد الأخت سدسها فرضا 400، والباقي 800 ردا. وان كانوا أولاد أخوين أو ~~أولاد أختين أو أولاد أخ وأخت " فصاعدا " فلهم الثلث فرضا 800 والباقي 400 ~~ردا. # وعلى كل حال ان كان الوارث أولاد أخ أو أولاد أخت " من الأم " فتقسم ~~حصتهم وهي 1200 بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين ~~أو ذكرا وأنثى فلكل 600، وان كانوا 3 فلكل 400، وهكذا. # وان كان الوارث أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " من الأم ~~فتقسم حصتهم وهي 1200 أولا على عدد من يتقربون ms173 به حتى مع اختلاف المتقرب به ~~في الذكورة والأنوثة، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين أو ذكرا ~~PageV00P251 # وأنثى فلكل منهما 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، وهكذا. # ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم بالتساوي مطلقا ~~أيضا، فلو كان المتقرب به ذكرين، وترك الذكر الأول 3 ذكور، والثاني ذكرين ~~وأنثى، قسمت حصة الأول وهي 600 على عدد ذكوره، فلكل ذكر منه 200 وقسمت حصة ~~الثاني وهي 600 على عدد أولاده وهم 3، فلكل واحد منهم ذكرا كان أو أنثى ~~200. # وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوج وأولاد أولاد الإخوة الأموات من ~~الأم مع موت أولاد الإخوة أيضا، وهكذا. # " الصورة 4 " " الرقم العام 143 " الوارث أولاد اخوة أموات من الأم، مع ~~زوجة " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا ~~أو بالاختلاف ". # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض. # أ - ولأولاد الأخ المنفرد أو أولاد الأخت المنفردة السدس بالفرض أيضا ~~والباقي بالرد. # ب - ولأولاد الأخوين أو أولاد الأختين أو أولاد الأخ والأخت " فصاعدا " ~~من الأم الثلث بالفرض، والباقي بالرد. # وعلى كل حال فإن كان الوارث مع الزوجة أولاد أخ أو أخت فتقسم الباقي بعد ~~حصة الزوجة بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى ومن أنثى ~~تمام الباقي - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # وان كان الوارث مع الزوجة أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " ~~فتقسم الباقي بعد حصة الزوجة أولا على عدد من يتقربون به PageV00P252 # بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا ~~حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى ~~تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوجة ربعها 300. # وان كان المشارك لها في الميراث أولاد أخ أو أولاد أخت " من الأم " كان ~~لهم السدس 200 فرضا والباقي 700 ردا، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي حتى مع ~~اختلافهم ms174 في الذكورة والأنوثة، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى ~~فلكل 450، ولو كانوا 3 فلكل 300، وهكذا. # وان كان المشارك للزوجة أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " " من ~~الأم " فلهم الثلث فرضا 400 والباقي 500 ردا، يقسم أولا بين من يتقربون به ~~بالتساوي مطلقا، فلو كان المتقرب به ثلاثة ذكور أو 3 إناث أو ذكرين وأنثى ~~قسمت 900 م 3 = 300، فلكل واحد منهم 300، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين ~~أولاده مع تعدد كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان المتقرب به ذكرين ~~وأنثى وترك الذكر الأول ذكرين والثاني ذكرا وأنثى والثالثة ذكرين وأنثى، ~~فلكل واحد من ذكري الأخ الأول 150، ولكل واحد من أولاد الثاني 150، ولكل ~~واحد من أولاد الأخت 100. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 300، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة ~~الأرض إلى الباقي بعد اخراج حصة الزوجة فتكون 900 + 900 = 1800 تقسمها ~~بينهم على الفرضين كما ذكرنا. # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 300 كله لها، وان كن 2 فلكل 150، ~~وان كن 3 فلكل 100، وان كن 4 فلكل منهن 75، ولو كن أكثر من ذلك PageV00P253 # كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن. # ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بالزوجة مع أولاد أولاد ~~الإخوة الأموات مع موت أولاد الإخوة أيضا، وهكذا. # " الصورة 5 " " الرقم العام 144 " الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " ~~فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد أخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد ~~مطلقا أو الاخوة كذلك واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع ~~زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم: # أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت السدس كذلك، يقسم بينهم مع تعددهم - ~~والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في ~~الذكورة والأنوثة. # ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت ms175 " فصاعدا " الثلث بالفرض ~~أيضا، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في ~~الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - ~~وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا ~~أيضا. # والباقي على الفرضين لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ". # 1 - فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات فلهم الباقي ~~بالقرابة، وان كانوا أولاد أخت فلهم الباقي أيضا، ولكن ينقص عن فرضهم - ~~الذي هو " فرض أمهم " النصف - على الفرض الأول بمقدار سدس التركة، وعلى ~~الثاني بمقدار ثلث التركة. وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم الباقي ~~PageV00P254 # أيضا، ولكن ينقص عن فرضهم - الذي هو " فرض أمهاتهم " الثلثان - على الفرض ~~الأول بمقدار ثلث التركة، وعلى الفرض الثاني بمقدار نصف التركة، وعلى كل ~~حال يقسم الباقي بين أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة من الأبوين " ~~وإلا فمن الأب " مع تعدد الأولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام ~~الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم ~~أقوال ثلاثة تأتي الإشارة إليها. # 2 - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " من الأبوين ~~وإلا فمن الأب " قسمت الباقي أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحاد ~~المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا ~~حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان ~~أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ~~واما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من ~~الأخ المنفرد أو من الأخت المنفردة " من الأبوين " وإلا فمن الأب " كما ~~وعدنا بالإشارة اليه - أقوال ثلاثة: # 1 - المشهور انه بالتفاضل (1). # 2 - بالتساوي (2). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3). # مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600 # PageV00P255 # وللمتقرب بالأم. # أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت السدس بالفرض 1200. # ب - وان كانوا أولاد ms176 أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " من الأم فلهم ~~الثلث بالفرض 2400. # تقسم على الفرض الأول السدس بين أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة ~~بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين ~~أو ذكرا وأنثى فلكل 600، وان كانوا 3 فلكل 400، وهكذا. وعلى الفرض الثاني ~~تقسم الثلث أولا على من يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " من ~~الأم بالتساوي حتى مع اختلاف الاخوة في الذكورة والأنوثة، فلو كانوا ذكرين ~~أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200، وان كانوا 3 فلكل 800، ثم تقسم ثانيا ~~حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا. # فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى وترك الذكر ذكرين والأنثى ذكرا وأنثى قسمت ~~حصة الأخ من الأم على ذكريه بالتساوي، فلكل ذكر 600، وقسمت حصة الأخت على ~~أولادها بالتساوي أيضا، فلكل واحد منهم 600. # والباقي على الفرضين " أ، ب " لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا ~~فمن الأب " فلهم على الفرض الأول 2400 وعلى الثاني 1200. # 1 - فإن كان أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أولاد أخ منفرد ~~أو أولاد أخت منفردة قسمت على الفرض الأول (1) 2400 وعلى الثاني (2) 1200 ~~على الأولاد مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ~~ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 1200، وعلى الثاني 600. واما مع # PageV00P256 # اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة ستأتي الإشارة إليها. # 2 - وان كان أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أولاد أخوين أو ~~أولاد أختين أو أولاد أخ وأخت " فصاعدا " قسمت أولا حصتهم على من يتقرب به ~~أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الاخوة الأموات المتقرب بهم إلى ~~الميت ذكرين أو أنثيين فحصة كل واحد منهما على الفرض الأول 1200 وعلى الفرض ~~الثاني 600، وان كانوا مختلفين كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت على الفرض ~~الأول 2400 م 3 عدد حصص المتقرب به = 800، فللأخ 1600 وللأخت 800، وعلى ~~الفرض الثاني للأخ 800 وللأخت ms177 400. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين ~~أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان ~~المتقرب به ذكرا وأنثى وترك الذكر ذكرين والأنثى أنثيين فلكل من ذكري الأخ ~~على الفرض الأول 800 وعلى الثاني 400، ولكل من أنثيي الأخت على الفرض الأول ~~400 وعلى الثاني 200. # واما لو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة، كما لو ترك كل واحد من ~~المتقرب به الذكر والأنثى " أي الأخ والأخت الأموات " ذكرا و 3 إناث، ففي ~~التقسيم بينهم أقوال ثلاثة: # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم على الفرض الأول 1600 حصة الأخ م 5 عدد ~~حصص أولاده = 320، فللذكر منهم 640 ولكل أنثى 320، وعلى الثاني 800 م 5 = ~~160، فللذكر منهم 320 ولكل أنثى 160، وتقسم على الفرض الأول حصة الأخت 800 ~~م 5 عدد حصص أولادها = 160، فللذكر منهم 320 ولكل أنثى 160، وعلى الثاني ~~400 م 5 = 80، فللذكر منهم 160 ولكل أنثى 80. PageV00P257 # 2 - بالتساوي، فلكل واحد من أولاد الأخ ذكرا كان أو أنثى على الفرض الأول ~~400 وعلى الثاني 200، ولكل واحد من أولاد الأخت ذكرا كان أو أنثى على الفرض ~~الأول 200 وعلى الثاني 100. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # وللذكر من الأخ على الفرض الأول على فرض التفاضل 640، وعلى فرض التساوي ~~400، فالفارق 240 " أو يقال لكل بنت من الأخ على فرض التفاضل 320، وعلى فرض ~~التساوي 400، فالفارض 80، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 240 " فلو تصالحوا على ~~نسبة ربع الفارق اي لكل واحد منهم ربعه كان للذكر 60، تضاف لحصته على تقدير ~~التساوي فتكون 400 + 60 = 460، ولكل واحدة من أخواته 60، تضاف لحصتها على ~~تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة 320 + 60 = 380 " ومجموع ذلك 1600 ". # وكذا الكلام على الفرض الثاني، فان للذكر من الأخ على فرض التفاضل 320، ~~وعلى فرض التساوي 200، فالفارق 120 " أو يقال لكل أنثى من الأخ على فرض ~~التفاضل 160، وعلى فرض التساوي 200، فالفارق 40، وهن 3 إناث فمجموع الفارق ~~120 " فلو تصالحوا على نسبة النصف اي ms178 له النصف ولهن النصف كان للذكر 60، ~~تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 200 + 60 = 260، وللإناث 60 لكل منهن ~~20، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهن 160 + 20 = 180 ~~" ومجموع ذلك 800 ". # وللذكر من الأخت على الفرض الأول على فرض التفاضل 320، وعلى فرض التساوي ~~200، فالفارق 120 " أو يقال لكل أنثى من الأخت على فرض التفاضل 160، وعلى ~~فرض التساوي 200، فالفارق 40، وهن 3 إناث، PageV00P258 # فمجموع الفارق 120 " فلو تصالحوا على نسبة النصف أي للذكر النصف ولهن ~~النصف كان للذكر 60، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 200 + 60 = 260 ~~ولهن 60، لكل واحدة منهن 20، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل ~~واحدة منهن 160 + 20 = 180 " ومجموع ذلك 800 ". # وكذا الكلام على الفرض الثاني، فان للذكر من الأخت على تقدير التفاضل ~~160، وعلى تقدير التساوي 100، فالفارق 60 " أو يقال لكل أنثى من الأخت على ~~تقدير التفاضل 80، وعلى تقدير التساوي 100، فالفارق 20، وهن 3 إناث فمجموع ~~الفارق 60 " فلو تصالحوا على نسبة النصف أي له النصف ولهن النصف كان له 30، ~~تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 100 + 30 = 130 ولهن 30 لكل منهن 10، ~~تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة 80 + 10 = 90 " ومجموع ~~ذلك 400 ". # وكذا الكلام كله لو ترك المتقرب به المتحد في الذكورة أو الأنوثة أولادا ~~مختلفين في الذكورة والأنوثة. # وكذا الكلام كله لو انحصر الوارث بالزوج وأولاد أولاد الإخوة الأموات من ~~الأبوين " وإلا فمن الأب " وأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأم مع فرض موت ~~أولاد الإخوة مطلقا أيضا، وهكذا. # " الصورة 6 " " الرقم العام 145 " الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " ~~فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد ~~مطلقا أو الاخوة كذلك واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع ~~زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب PageV00P259 # بالأم: # أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت السدس كذلك، يقسم بينهم مع تعددهم - ~~وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام ms179 السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في ~~الذكورة والأنوثة. # ب - وان كانوا أولاد أختين أو أولاد أخ وأخت أو أولاد أخوين " فصاعدا " ~~الثلث بالفرض أيضا، يقسم أولا بين من يتقربون به " أعني الاخوة الأموات " ~~بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة ~~كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام ~~حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا. # والباقي على الفرضين " أ، ب " لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا ~~فمن الأب " فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأولاد أخوات ~~فلهم الباقي بالقرابة، وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم الباقي أيضا، ولكن ~~في الفرض الأول لهم النصف فرضا والباقي " بعد حصة الزوجة وسدس المتقرب ~~بالأم " وهو نصف سدس التركة ردا، وفي الفرض الثاني تنقص حصتهم عن فرضهم " ~~الذي هو النصف " بمقدار نصف سدس التركة. # وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم الباقي أيضا، ولكن ينقص عن فرضهم " ~~الذي هو الثلثان " في الفرض الأول نصف سدس التركة، وفي الفرض الثاني سدس ~~ونصف سدس التركة " أي ربع التركة ". # وعلى كل حال يقسم الباقي بين أولاد الأخ المنفرد أو أولاد الأخت المنفردة ~~من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع تعدد الأولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان ~~كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي ~~التقسيم بينهم أقوال ثلاثة ستأتي الإشارة إليها. PageV00P260 # وان كانوا أولاد أخ وأخت أو أولاد أخوين أو أولاد أختين " فصاعدا " من ~~الأبوين " وإلا فمن الأب " قسمت الباقي أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة ~~" أعني الاخوة الأموات " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع ~~تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم ~~في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي. # واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد ~~المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة من الأبوين " وإلا فمن ms180 الأب " ~~كما وعدنا بالإشارة إليه - أقوال ثلاثة: # 1 - المشهور أنه بالتفاضل (1). # 2 - بالتساوي (2). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3). # مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800 وللمتقرب ~~بالأم: # أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت سدسها 1200، يقسم بينهم مع تعددهم ~~بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين ~~أو ذكرا وأنثى فلكل 600، وان كانوا 3 فلكل 400، وهكذا. # ب - وان كانوا أولاد أخ وأخت أو أولاد أختين أو أولاد أخوين " فصاعدا " # PageV00P261 # الثلث 2400، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع ~~اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، فلو كان المتقرب به ذكرين أو ~~أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200، ولو كانوا 3 فلكل 800، وهكذا. ثم تقسم حصة ~~كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان المتقرب به ~~ذكرا وأنثى وترك الذكر ذكرين والأنثى ذكرا وأنثى فلكل واحد من ذكري الذكر ~~600، ولكل واحد من ولدي الأنثى 600. # والباقي على الفرضين " أ، ب " لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا ~~فمن الأب " فلهم على الفرض الأول 4200، وعلى الثاني 3000: # 1 - فإن كان أولاد الإخوة (1) أولاد أخ منفرد أو أولاد أخت منفردة قسمت ~~على الفرض الأول (2) 4200 وعلى الثاني (3) 3000 على الأولاد مع تعددهم ~~واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ~~على الفرض الأول 2100، وعلى الثاني 1500. # واما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي ~~التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها. # 2 - وان كان أولاد الإخوة (4) أولاد أخوين أو أولاد أختين أو أولاد أخ ~~وأخت " فصاعدا " قسمت أولا حصتهم على من يتقرب به أولاد الإخوة " أعني ~~الاخوة الأموات من الأبوين وإلا فمن الأب " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة ~~أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الاخوة الأموات " المتقرب بهم ~~إلى # PageV00P262 # الميت " ذكرين أو أنثيين فحصة كل واحد منهما على الفرض الأول 2100 وعلى ~~الثاني 1500، وان كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرين ~~وأنثى ms181 قسمت على الفرض الأول 4200 على 5 عدد حصص المتقرب بهم = 840 فحصة كل ~~متقرب به ذكر 1680، وحصة المتقرب به الأنثى 840، وقسمت على الفرض الثاني ~~3000 على 5 عدد حصص الاخوة الأموات = 600، فحصة كل متقرب به ذكر 1200، وحصة ~~المتقرب بها الأنثى 600. # ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان المتقرب به ذكرين وترك الذكر الأول ~~ذكرين والثاني أنثيين فلكل واحد من ذكري الأول وأنثيي الثاني " أي لكل واحد ~~من الأربعة " على الأول 1050، وعلى الثاني 750. وأما لو كان الأولاد ~~مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كان كل من أولاد الذكرين المتقرب بهما ~~إلى الميت ذكرا و 3 إناث ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد ~~المختلفين من الأخ المنفرد أو من الأخت المنفردة كما وعدنا بالإشارة إليه - ~~أقوال ثلاثة: # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم على الفرض الأول حصة كل متقرب به من ~~الذكرين وهي 2100 م 5 عدد حصص كل أولاد = 420، فلكل ذكر من الذكرين 840، ~~ولكل أنثى من الإناث الست 420، وتقسم على الفرض الثاني حصة كل متقرب به من ~~الذكرين وهي 1500 م 5 عدد حصص كل أولاد = 300، فلكل واحد من الذكرين 600، ~~ولكل أنثى من الإناث الست 300. # 2 - بالتساوي فتقسم حصة كل ذكر من الذكرين وهي على الفرض الأول 2100 م 4 ~~عدد الأولاد = 525، لكل واحد من الأولاد ذكرا كان أو أنثى، وعلى الفرض ~~الثاني 1500 م 4 عدد الأولاد = 375، لكل واحد من الأولاد ذكرا كان أو أنثى. ~~PageV00P263 # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # وللذكر من الأخ الأول على تقدير التفاضل " على الفرض الأول " 840 وعلى ~~تقدير التساوي 525، فالفارق 315 " أو يقال لكل أنثى من الأخ الأول على ~~تقدير التفاضل " على الفرض الأول " 420، وعلى تقدير التساوي 525، فالفارق ~~105، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 315 " فلو تصالحوا على أن يكون لكل واحد ~~منهم ربع الفارق كان للذكر 750 / 78، تضاف إلى حصته على تقدير ms182 التساوي ~~فتكون 525 + 750 / 78 = 750 / 603، ولكل واحدة من أخواته 750 / 78 تضاف إلى ~~حصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهم 420 + 750 / 78 = 750 / ~~498 " ومجموع ذلك 2100 ". # وكذا الكلام على الفرض الثاني، فللذكر من الأخ الأول على تقدير التفاضل ~~600، وعلى تقدير التساوي 375، فالفارق 225 " أو يقال لكل أنثى من الأخ ~~الأول على الفرض الثاني على تقدير التفاضل 300، وعلى تقدير التساوي 375، ~~فالفارق 75، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 225، فلو تصالحوا على أن يكون لكل ~~واحد منهم ربع الفارق كان للذكر 250 / 56، تضاف إلى حصته على تقدير التساوي ~~فتكون 375 + 250 / 56 = 250 / 431، ولكل أخت من أخواته 250 / 56، يضاف إلى ~~حصتها على تقدير التفاضل فتكون 300 + 250 / 56 = 250 / 356 " ومجموع ذلك ~~1500 ". # وكذا الكلام كله على الفرضين بالنسبة للاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين ~~أولاد الأخ الثاني الذين هم أيضا ذكر و 3 إناث طابق النعل بالنعل. # وكذا الكلام كله بالنسبة للأقوال الثلاثة لو كان المتقرب به إلى الميت ~~ذكرين وأنثى وترك كل منهم أو أحدهم أولادا مختلفين في الذكورة والأنوثة ~~PageV00P264 # ولكن هنا حصة كل ذكر من الذكرين وأختهم المتقرب بهم إلى الميت التي تقسم ~~على أولادهم المختلفين على الأقوال الثلاثة هي " حصة كل ذكر على الفرض ~~الأول 1680 وعلى الثاني 1200 وحصة الأنثى على الفرض الأول 840 وعلى الثاني ~~600 ". # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 2400 دينار ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1800، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول م 6 = 400، أحدها لأولاد الأخ أو ~~الأخت من الأم، تضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون 400 + 1200 = 1600، ~~تقسمها بينهم كما ذكرنا، والباقي من قيمة الأرض وهو 2000 لأولاد الاخوة من ~~الأبوين " وإلا فمن الأب " يضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون 4200 + 2000 ~~= 6200، تقسمها بينهم كما ذكرنا. # وتقسم قيمة الأرض على الفرض الثاني على 3 = 800، أحدها لأولاد الاخوة من ~~الأم، تضاف إلى حصتهم من ms183 غير الأرض فتكون 2400 + 800 = 3200 تقسمها بينهم ~~كما ذكرنا، والباقي من قيمة الأرض 1600 لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا ~~فمن الأب " تضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون 3000 + 1600 = 4600، تقسمها ~~بينهم كما ذكرنا. # 2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - ~~باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 5400 + 2400 = 7800 ثم تقسمها ~~على الفرض الأول على 6، أحدها للمتقرب بالأم، والباقي للمتقرب بالأبوين " ~~والا فبالأب " وعلى الفرض الثاني تقسهما م 3، أحدها للمتقرب بالأم والباقي ~~للمتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب ". وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم ~~اما سدس أو ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " اي PageV00P265 # ثلث أو سدس 9600 لا ثلث أو سدس 7800 ". # 3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 + 2400 = 9600، ~~تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 7200 " وهو 1800، وتعطي المتقرب ~~بالأم على الفرض الأول سدس كل التركة " أي سدس 9600 " وهو 1600، تقسمه ~~بينهم كما ذكرنا، والباقي 6200 لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " ~~تقسمه بينهم كما ذكرنا. وتعطي المتقرب بالأم على الفرض الثاني ثلث كل ~~التركة " أي ثلث 9600 " وهو 3200، تقسمه بينهم كما ذكرنا، وتعطي المتقرب ~~بالأبوين " وإلا فبالأب " من أولاد الإخوة، الباقي وهو 4600، تقسمه بينهم ~~كما ذكرنا. # ثم إن الزوجة إذا كانت واحدة فالربع وهو 1800 كله لها، وان كن 2 فلكل ~~900، وان كن 3 فلكل 600، وان كن 4 فلكل 450، وان كن أكثر من ذلك كما قد ~~يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن. # ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بالزوجة وأولاد أولاد الإخوة ~~الأموات من الأم وأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " ~~مع فرض موت أولاد الإخوة الأموات أيضا، وهكذا. # " المسألة الثانية عشرة ": " أولاد اخوة أموات مع أجداد " " الصورة 1 ": ~~" الرقم العام 146 " الوارث أجداد من طرف الأم مع أولاد اخوة أموات من الأم ~~" سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو ms184 من يتقربون به واحدا أو متعددا، ~~ذكورا أو إناثا أو PageV00P266 # بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة ". # كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم ~~وإلا فبين القريبة منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع ~~اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا ~~حصة كل متقرب به من الاخوة بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان ~~كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار قسمتها بين الأجداد " بالقيد المتقدم ~~" ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالسوية مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ~~ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى أيضا قسمت 1200 م 4 = 300 فلكل جد ~~300 ذكرا كان أو أنثى، وحصة كل متقرب به 300 ذكرا كان أو أنثى أيضا. ثم ~~تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده بالسوية مطلقا أيضا، فلو ترك الذكر " في ~~المثال المتقدم " ذكرين وأنثى والأنثى ذكرا وأنثى، قسمت حصة الذكر " الأخ " ~~وهي 300 م 3، فلكل واحد من أولاده 100. وقسمت حصة الأنثى " الأخت " وهي 300 ~~م 2 = 150، فلذكرها 150، ولأنثاها 150 أيضا. # وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالأجداد من طرف الأم مع أولاد أولاد ~~الإخوة الأموات من الأم مع موت أولاد الإخوة أيضا، وهكذا. # " الصورة 2 " " الرقم العام 147 " الوراث أجداد من طرف الأب، مع أولاد ~~اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " " سواء كان الأجداد أو ~~الاخوة أو أولادهم واحدا أو متعددا # PageV00P267 # ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد - والا فالسابقة تمنع ~~اللاحقة - وان كانت بعيدة ". # كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم ~~والا فبين القريبة منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم " ~~الأجداد والاخوة " في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، وثم تقسم ثانيا ~~حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى ~~تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم ms185 في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع ~~الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل (1). # 2 - بالتساوي (2). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3). # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار، قسمت ذلك على الأجداد " بالقيد ~~المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي، ومع الاختلاف فيها فبالتفاضل، فلو كان الأجداد ذكرين ومن يتقرب ~~به أولاد الإخوة أخا ذكرا واحدا قسمت 3600 م 3، فلكل واحد منهم 1200، وان ~~كان الأجداد ذكرين وكان من يتقرب به أولاد الإخوة أنثيين قسمت 3600 م 6 عدد ~~حصصهم، 4 حصص الأجداد، و 2 حصص من يتقرب به أولاد الإخوة = 600، فلكل جد ~~1200، ولكل متقرب به 600، ثم تقسم حصة كل # PageV00P268 # متقرب به بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ~~واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال. # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو تركت الأخت الأولى " في المثال المتقدم " ~~ذكرا وأنثى والثانية ذكرين وأنثى، قسمت حصة الأولى وهي 600 م 3 عدد حصص ~~أولادها = 200، فللذكر من أولادها 400 وللأنثى منهم 200. وقسمت حصة الثانية ~~وهي 600 أيضا م 5 عدد حصص أولادها = 120، فلكل ذكر من أولادها 240 وللأنثى ~~منهم 120. # 2 - بالتساوي فلكل من أولاد الأولى 300، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد ~~الثانية 200 كذلك. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التساوي والتفاضل. # ولأنثى الأخت الأولى على تقدير التفاضل 200، وعلى تقدير التساوي 300، ~~فالفارق 100، فلو تصالحت مع أخيها على نسبة النصف كان لها 50، تضاف لحصتها ~~على تقدير التفاضل فتكون 200 + 50 = 250، ولأخيها 50، تضاف لحصته على تقدير ~~التساوي فتكون 300 + 50 = 350 " ومجموع ذلك 600 ". # ولأنثى الأخت الثانية على تقدير التفاضل 120، وعلى تقدير التساوي 200، ~~فالفارق 80 " أو يقال للذكر من الأخت الثانية على تقدير التساوي 200 وعلى ~~تقدير التفاضل 240، فالفارق 40، وهما ذكران، فمجموع الفارق 80 " فلو ~~تصالحوا على نسبة الربع - أي لها ربع الفارق ولهما ثلاثة أرباعه - كان لها ~~20 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون ms186 120 + 20 = 140، ولهما 60 لكل ~~منهما 30، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد حينئذ ~~PageV00P269 # 200 + 30 = 230 " ومجموع ذلك 600 ". # وكذا الكلام كله لو انحصر الوارث بالأجداد من طرف الأب وأولاد أولاد ~~الإخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع فرض موت أولاد الإخوة أيضا ~~وهكذا. # " الصورة 3 " " الرقم العام 148 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من ~~طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد ~~اخوة أموات من الأم " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به " ~~وهم الاخوة الأموات " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع ~~وحدة رتبة أجداد كل طرف (1) وان كانت بعيدة. ولا تعتبر وحدة الرتبة بين ~~الأجداد من الطرفين على الاطلاق (2). # PageV00P270 # كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة ~~منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأم الثلث، وللمتقرب بالأب من الأجداد " ~~مع وحدة رتبتهم والا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " ~~وإلا فمن الأب " الثلثان. # تقسم الثلث أولا بين الأجداد من طرف الأم ومن يتقرب به أولاد الإخوة من ~~الأم بالتساوي حتى مع اختلافهم " الاخوة من الأم والأجداد من طرفها " في ~~الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم " ~~الأولاد " - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - ~~بالتساوي مطلقا أيضا. # وتقسم الثلثين أولا بين الأجداد من طرف الأب ومن يتقرب به أولاد الإخوة ~~من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب ~~به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام ~~حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع ~~اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور أنه بالتفاضل (1). # PageV00P271 # 2 - بالتساوي (1). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2). # مثال ذلك: لو ترك الميت 5400 دينار كان للمتقرب بالأم ثلثها 1800 تقسمه ms187 ~~بين الأجداد من طرف الأم " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة من ~~الأم بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد من طرف الأم ذكرين ومن يتقرب به ~~أولاد الإخوة من الأم أنثيين قسمت 1800 م 4 = 450، فلكل واحد من الأربعة ~~450، ثم تقسم حصة المتقرب به " اي الاخوة من طرف الأم " على أولاده مع ~~تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا. فلو تركت الأنثى الأولى ذكرا وأنثى، والأنثى ~~الثانية ذكرين أو أنثيين، قسمت حصة الأولى وهي 450 م 2، فلكل واحد من ~~أولادها 225، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد الثانية 225، ذكرين كانا أو ~~أنثيين. # وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة من الأبوين - ~~وإلا فمن الأب - الثلثان 3600، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد ~~الإخوة بالتساوي مع اتحادهم " الأجداد والاخوة من الأبوين، وإلا فمن الأب " ~~في الذكورة أو الأنوثة، وبالتفاضل مع اختلافهم فيها. فلو كان الأجداد ~~أنثيين، ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى، قسمت 3600 م 5 عدد حصصهم = ~~720 فللأخ 1440 وللأخت 720 وللجدة الأولى 720 وللجدة الثانية 720، ثم تقسم ~~حصة الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد أولاد كل واحد واتحادهم في الذكورة ~~أو الأنوثة بالتساوي، وأما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: # PageV00P272 # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان أولاد الأخ ذكرين وأنثى، وأولاد الأخت ~~ذكرين وأنثيين قسمت حصة الأخ وهي 1440 على 5 عدد حصص أولاده = 288، فلكل ~~ذكر من أولاده 576، وللأنثى منهم 288 وقسمت حصة الأخت وهي 720 م 6 عدد حصص ~~أولادها = 120، فلكل ذكر من أولادها 240، ولكل أنثى منهم 120. # 2 - بالتساوي فلكل واحد من أولاد الأخ 480، ذكرا كان أو أنثى، ولكل واحد ~~من أولاد الأخت 180 كذلك. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التساوي والتفاضل. # ولأنثى الذكر " الأخ " على فرض التفاضل 288، وعلى فرض التساوي 480 ~~فالفارق 192 " أو يقال للذكر من الأخ على فرض التفاضل 576، وعلى فرض ~~التساوي 480، فالفارق 96، وهما ذكران، فمجموع الفارق 192 " فلو تصالحوا على ~~نسبة الثلث - أي للأنثى ms188 ثلث الفارق وللذكرين الثلثان - كان لها 64، تضاف ~~لحصتها على فرض التفاضل فتكون 288 + 64 = 352، ولهما 128 لكل منهما 64، ~~تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون حصة كل ذكر 480 + 64 = 544 " ومجموع ذلك ~~1440 ". # ولأنثى الأنثى " الأخت " على تقدير التفاضل 120، وعلى تقدير التساوي 180، ~~فالفارق 60، وهما أنثيان، فمجموع الفارق 120، فلو تصالحتا مع أخويهما على ~~نسبة النصف كان للأنثيين 60، لكل واحدة منهما 30، تضاف لحصتها على تقدير ~~التفاضل فتكون حصة كل واحدة 120 + 30 = 150، ولأخويهما 60، لكل واحد منهما ~~30، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد منهما 180 + 30 = 210 ~~" ومجموع ذلك 720 ". PageV00P273 # " الصورة 4 " " الرقم العام 149 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة ~~أموات من الأم " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به إلى ~~الميت واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة ~~الأجداد (1) وان كانت بعيدة ". # كيفية التقسيم: # أ - ان كان المتقرب بالأم أولاد أخ أو أولاد أخت فلهم السدس بالفرض يقسم ~~بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي ~~حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # ب - وان كان المتقرب بالأم أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " ~~فلهم الثلث بالفرض، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي حتى مع اختلاف ~~المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده ~~بالتساوي مطلقا أيضا. # والباقي على الفرضين " أ، ب " للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وإلا ~~فللقريبة منهم " يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى ~~تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 9000 دينار كان للمتقرب بالأم: # أ - ان كان أولاد أخ أو أخت سدسها 1500، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا فلو ~~كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 750، ولو كانوا 3 فلكل 500 ~~وهكذا. # PageV00P274 # ب - وان كان أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " ثلثها 3000 يقسم ~~أولا بين من يتقربون به ms189 بالتساوي مطلقا، فلو كان المتقرب به ذكرين أو ~~أنثيين أو ذكرا وأنثى فحصة كل متقرب به 1500، ولو كانوا 3 فلكل 1000 وهكذا. ~~ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا فلو كان ~~المتقرب به ذكرا وأنثى، وترك الذكر ذكرين والأنثى ذكرا وأنثى، فلكل واحد من ~~الأولاد الأربعة 750. # والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " فلهم على ~~الفرض الأول 7500، وعلى الثاني 6000، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين ~~فلكل على الفرض الأول 3750 وعلى الثاني 3000، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ~~على الفرض الأول 7500 م 3 عدد حصصهم = 2500، فللذكر منهم 5000 وللأنثى ~~2500، وقسمت على الفرض الثاني 6000 م 3 عدد حصصهم = 2000، فللذكر منهم 4000 ~~وللأنثى 2000، وهكذا. # " الصورة 5 " " الرقم العام 150 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة ~~أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأجداد أو أولاد ~~الإخوة أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع ~~وحدة مرتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة. # كيفية التقسيم: للأجداد من طرف الأم " مع وحدة رتبتهم والا فللقريبة # PageV00P275 # منهم " الثلث يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى ~~تمام الثلث - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # والباقي لأولاد الاخوة من الأبوين: # أ - فان كانوا أولاد أخ أو اخوة أو اخوة وأخوات فلهم الباقي بالقرابة. # ب - وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم نصف التركة فرضا والباقي ردا. # ج‍ - وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم ثلثا التركة بالفرض، ولا باقي ~~حينئذ. # وعلى كل حال تقسم الباقي ان كان الوارث أولاد أخ أو أولاد أخت بين ~~الأولاد مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - ~~واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ~~ستأتي الإشارة إليها. # وان كان الوارث أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " قسمت الباقي ~~أولا على من يتقربون به إلى الميت ms190 مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين ~~أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به ~~- واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم - ~~كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من أخ واحد أو أخت واحدة - أقوال ثلاثة: # 1 - المشهور انه بالتفاضل (1). # 2 - بالتساوي (2). # PageV00P276 # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1). # مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للأجداد من طرف الأم " بالقيد ~~المتقدم " ثلثها 2400، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ~~ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200، ولو كانوا 3 فلكل 800، وهكذا. # والباقي وهو 4800 لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فان كانوا ~~أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت 4800 بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 2400، ولو كانوا ذكورا ~~وإناثا ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة ستأتي الإشارة إليها. # وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " قسمت الباقي أولا ~~على من يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان المتقرب به 3 ذكور أو 3 إناث قسمت 4800 م ~~3 عدد من يتقرب به = 1600، فلكل متقرب به 1600. وان كان المتقرب به ذكورا ~~وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 4800 م 3 عدد من يتقرب به = 1600، ~~فللذكر منهم 3200 وللأنثى 1600. # ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى " كما في ~~المثال المتقدم " وترك الذكر ذكرين والأنثى أنثيين، قسمت حصة الذكر " الأخ ~~" وهي 3200 على ذكريه بالتساوي فلكل 1600، وقسمت حصة الأنثى " الأخت " وهي ~~1600 على أنثييها فلكل واحدة منهما 800. # PageV00P277 # واما لو ترك المتقرب به أولادا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو ترك ~~كل من الذكر والأنثى " في المثال المتقدم أيضا " ذكرا و 3 إناث، ففي ms191 ~~التقسيم بين الأولاد المختلفين في الذكورة والأنوثة - حتى لو كانوا من ~~متقرب به واحد - أقوال ثلاثة: # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم حصة الذكر " الأخ " وهي 3200 م 5 عدد ~~حصص أولاده = 640، فللذكر منهم 1280 ولكل أنثى 640، وقسمت حصة الأنثى " ~~الأخت " وهي 1600 م 5 عدد حصص أولادها = 320، فللذكر منهم 640 ولكل أنثى ~~320. # 2 - بالتساوي فلكل واحد من أولاد الأخ الأربعة 800، ولكل واحد من أولاد ~~الأخت كذلك 400، نتيجة تقسيم حصتهم على عددهم، وحصة أولاد الأخ 3200 وعددهم ~~4 = 800، وحصة أولاد الأخت 1600 وعددهم 4 أيضا = 400. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # وللذكر من الأخ على فرض التفاضل 1280 وعلى فرض التساوي 800 فالفارق 480 " ~~أو يقال لكل أنثى من الأخ على فرض التفاضل 640، وعلى فرض التساوي 800، ~~فالفارق 160، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 480 " فلو تصالحوا على نسبة النصف ~~- اي للذكر نصف الفارق ولهن نصفه - كان للذكر 240، تضاف لحصته على تقدير ~~التساوي فتكون 800 + 240 = 1040. ولهن 240. لكل واحدة منهن 80، تضاف لحصتها ~~على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهن 640 + 80 = 720 " ومجموع ذلك ~~3200 ". # وللذكر من الأخت على تقدير التفاضل 640، وعلى تقدير التساوي 400 ~~PageV00P278 # فالفارق 240 " أو يقال لكل أنثى من الأخت على تقدير التفاضل 320، وعلى ~~تقدير التساوي 400، فالفارق 80، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 240 " فلو ~~تصالحوا على نسبة النصف - أي للذكر نصف الفارق وللإناث نصفه - كان للذكر ~~120 - تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ 400 + 120 = 520 ولهن ~~120، لكل منهن 40، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهن ~~320 + 40 = 360 " ومجموع ذلك 1600 ". # " الصورة 6 " " الرقم العام 151 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من ~~طرف الأم " ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب " سواء ~~كان كل منهما واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة ~~أجداد كل طرف (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما لا على الاطلاق (2) مع ~~أولاد اخوة ms192 أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا # PageV00P279 # فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا ~~ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف. # كيفية التقسيم: للأجداد من طرف الأم الثلث " ما لم يكونوا هم البعيدين ~~بالنسبة للأجداد من طرف الأب، وإلا فلا يرث الأجداد من طرف الأم شيئا " ~~يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - ~~واتحادهم في الرتبة - والا فلا ترث اللاحقة مع وجود السابقة ما لم تكن ~~السابقة هي البعيدة بالنسبة للأجداد من طرف الأب - بالتساوي حتى مع ~~اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # وللأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة، وإلا فللقريبة ~~منهم " وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " الثلثان، يقسم أولا بين ~~الأجداد ومن يتقرب به الأولاد مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب ~~به بين أولاده مع تعددهم " الأولاد " - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى ~~تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي. # واما مع اختلافهم فيها " اي كل أولاد أو بعضهم " ففي التقسيم بين الأولاد ~~المختلفين أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل (1). # PageV00P280 # 2 - بالتساوي (1). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2). # مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأجداد من طرف الأم " بالقيد ~~المتقدم " ثلثها 600، فإن كان الجد واحدا فالثلث كله له وان كان أنثى، وان ~~كان متعددا ومتحدا في الرتبة فيقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا جدين ~~أو جدتين أو جدا وجدة من رتبة واحد فلكل واحد حينئذ 300، ولو كانوا 3 كذلك ~~فلكل 200، وهكذا. # وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من ~~الأبوين " وإلا فمن الأب " الثلثان 1200. # يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به الأولاد مع اتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى، والاخوة ~~أنثيين قسمت 1200 م 5 = 240، فللجد 480، ولكل واحدة من الإناث 240. ثم تقسم ~~حصة كل متقرب به " أي كل أخت " بين من ms193 يتقرب بها مع تعدد كل متقرب واتحاده ~~في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم ~~أقوال: # 1 - المشهور أنه بالتفاضل، فلو تركت الأخت الأولى " في المثال المتقدم " ~~ذكرا وأنثى، والثانية ذكرين وأنثى، قسمت حصة الأولى وهي 240 م 3 عدد حصص ~~أولادها = 80، فللذكر منهما 160 وللأنثى منهما 80. وقسمت حصة الثانية وهي ~~240 م 5 عدد حصص أولادها = 48، فلكل ذكر منهم 96 وللأنثى # PageV00P281 # منهم 48. # 2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأولى 120، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من ~~أولاد الثانية 80، ذكرا كان أو أنثى. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # ولأنثى الأخت الأولى على فرض التفاضل 80، وعلى فرض التساوي 120، فالفارق ~~40 " أو يقال للذكر من الأخت الأولى على فرض التفاضل 160 وعلى فرض التساوي ~~120، فالفارق 40 " فلو تصالحت مع أخيها على نسبة نصف الفارق كان لها 20، ~~تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 80 + 20 = 100، وله 20 تضاف لحصته على ~~تقدير التساوي فتكون 120 + 20 = 140 " ومجموع ذلك 240 ". # ولأنثى الأخت الثانية على تقدير التفاضل 48، وعلى تقدير التساوي 80 ~~فالفارق 32 " أو يقال لكل ذكر من الأخت الثانية على تقدير التفاضل 96، وعلى ~~تقدير التساوي 80، فالفارق 16، وهما ذكران، فمجموع الفارق 32 " فلو تصالحت ~~معهما على نسبة نصف الفارق - أي لها النصف ولهما النصف - كان لها 16 تضاف ~~لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 48 + 16 = 64. ولهما 16 لكل واحد منهما 8، ~~تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد 80 + 8 = 88 " ومجموع ذلك ~~240 ". # " الصورة 7 " " الرقم العام 152 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من ~~طرف الأب " ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " سواء ~~كان كل منهم واحدا أو متعددا PageV00P282 # ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة أجداد كل طرف (1) ولا تعتبر ~~وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على الاطلاق (2) مع أولاد اخوة ~~أموات من الأم " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو ms194 متعددا، ذكورا ~~أو إناثا أو بالاختلاف ". # كيفية التقسيم: لأولاد الاخوة من الأم والأجداد من طرفها " مع وحدة رتبة ~~الأجداد وان كانت بعيدة، وإلا فللقريبة منهم " الثلث، يقسم أولا بين ~~الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد ~~والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين ~~أولاده بالتساوي مطلقا أيضا. # وللأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم، وإلا فللقريبة منهم ما لم # PageV00P283 # يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم، وإلا فلا يرثون شيئا ~~للمزاحمة " الثلثان، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان ~~أنثى تمام الثلثين - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ~~فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 5400 دينار كان للمتقرب بالأم من الأجداد " ~~بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من الأم ثلثها 1800، تقسمه أولا ~~بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ~~ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرين وأنثى، قسمت 1800 م 5 عددهم = ~~360، فلكل واحد منهم حينئذ 360، ذكرا كان أم أنثى. ثم تقسم ثانيا حصة كل ~~متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك الذكر الأول " في المثال ~~المتقدم " ذكرا وأنثى، وترك الذكر الثاني ذكرين، وتركت الثالثة ذكرين وأنثى ~~قسمت حصة الذكر الأول وهي 360 م 2 عدد أولاده = 180 حصة كل واحد من أولاده ~~ذكرا كان أو أنثى، وقسمت حصة الأخ الثاني وهي 360 على ذكريه فلكل واحد منهم ~~حينئذ 180 أيضا، وقسمت حصة الأخت " الثالثة " وهي 360 على أولادها وهم 3، ~~فلكل واحد 120، ذكرا كان أو أنثى. # والثلثان وهي 3600 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " يقسم بينهم مع ~~تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ~~ذكرين أو أنثيين فلكل 1800، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 3600 م 5 عدد حصصهم ~~= 720، فلكل ذكر 1440 وللأنثى 720، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 3600 م 3 عدد ~~حصصهم = 1200، فللذكر منهم 2400 وللأنثى 1200 وهكذا. # " الصورة 8 " " الرقم العام 153 " الوارث ms195 أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة ~~أموات من الأبوين " فإن لم PageV00P284 # يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأجداد أو ~~الأولاد مطلقا أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو ~~بالاختلاف " مع وحدة مرتبة الأجداد وإن كانت بعيدة، والا فالوارث منهم خصوص ~~المرتبة القريبة وان تمثلت بأنثى، ولا ترث البعيدة شيئا للمزاحمة. # كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم: # أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت السدس بالفرض، يقسم بينهم مع تعددهم ~~- وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم ~~في الذكورة والأنوثة. # ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أولاد أختين أو أولاد أخ وأخت " فصاعدا " ~~فلهم الثلث بالفرض، يقسم أولا بين من يتقرب به الأولاد بالتساوي حتى مع ~~اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين ~~أولاده بالتساوي مطلقا أيضا. # والباقي على الفرضين " أ، ب " للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وإلا ~~فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم ~~أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة الأموات بالتساوي مع اتحادهم " ~~الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل. ثم تقسم ~~حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان ~~أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ~~واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل (1). # PageV00P285 # 2 - بالتساوي (1). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2). # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار فللمتقرب بالأم: # أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت سدسها 600، يقسم بينهم مع تعددهم ~~بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين ~~أو ذكرا وأنثى فلكل 300، ولو كانوا 3 فلكل 200، وهكذا. # ب - وان كان المتقرب بالأم أولاد أخوين فصاعدا أو أولاد أختين كذلك أو ~~أولاد أخ وأخت كذلك فلهم الثلث 1200، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد ~~الإخوة بالتساوي حتى مع ms196 اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة. فلو كان ~~المتقرب به ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فحصة كل متقرب به 600، ولو كانوا ~~3 فحصة كل متقرب به 400. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد ~~الأولاد بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان أولاد المتقرب به الذكر " فيما إذا ~~كان المتقرب به ذكرا وأنثى " ذكرين، وأولاد المتقرب به الأنثى ذكرا وأنثى، ~~فلكل واحد من الأولاد الأربعة 300، ذكرا كان أو أنثى. # والباقي على التقديرين " أ، ب " للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة ~~الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " أما بالفرض والرد أو بالفرض فقط ~~والباقي على الفرض الأول 3000 " بالفرض والرد " وعلى الفرض الثاني 2400 " ~~بالفرض فقط " وعلى كل حال يقسم الباقي أولا بين الأجداد " بالقيد المتقدم " ~~ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات من ~~الأبوين وإلا فمن # PageV00P286 # الأب في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الأجداد ~~ذكرا واحدا والاخوة ذكرا وأنثى قسمت على الفرض الأول 3000 م 5 عدد حصصهم = ~~600، فللأخ 1200 وللجد كذلك، وللأخت 600. ثم تقسم حصة كل من الأخ والأخت ~~على أولادهم مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ~~واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فإن كان الأخ قد ترك ذكرا وأنثى والأخت ذكرين ~~وأنثى قسمت حصة الأخ وهي 1200 م 3 عدد حصص أولاده = 400، فللذكر 800 ~~وللأنثى 400 وقسمت حصة الأخت وهي 600 م 5 عدد حصص أولادها = 120، فلكل ذكر ~~240 وللأنثى 120. # 2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ 600، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من أولاد ~~الأخت 200، ذكرا كان أو أنثى. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # ولأنثى الأخ على فرض التفاضل 400، وعلى فرض التساوي 600 فالفارق 200، فلو ~~تصالحت مع أخيها بنسبة نصف الفارق كان لها 100، تضاف لحصتها على تقدير ~~التفاضل فتكون حصتها 400 + 100 = 500، ولأخيها 100 تضاف لحصته على تقدير ~~التساوي فتكون حصته ms197 600 + 100 = 700 " ومجموع ذلك 1200 ". # ولأنثى الأخت على تقدير التفاضل 120، وعلى تقدير التساوي 200 فالفارق 80 ~~" أو يقال لكل ذكر من الأخت على تقدير التفاضل 240، وعلى تقدير التساوي ~~200، فالفارق 40، وهما ذكران، فمجموع الفارق 80 " فلو تصالحت مع أخويها على ~~نسبة نصف الفارق - أي لها النصف ولهما النصف - PageV00P287 # كان لها 40 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصتها 120 + 40 = 160. ~~ولهما 40 لكل واحد منهما 20، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل ~~واحد منهما حينئذ 200 + 20 = 220 " ومجموع ذلك 600 ". # وتقسم على الفرض الثاني 2400 م 5 = 480، فللجد 960 وللأخ كذلك، وللأخت ~~480، ثم تقسم حصة الأخ والأخت على أولادهم مع تعدد كل أولاد واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فعلى الأقوال الثلاثة كما تقدم. # وكذا الكلام كله لو كان المتقرب به المجتمع مع الجد، ذكرين أو أنثيين، ~~فتقسم حصة كل واحد منهما على أولاده المختلفين على نحو ما تقدم، ولكن حصة ~~كل ذكر من الذكرين المتقرب بهما على الفرض الأول 1000 وعلى الثاني 800، ~~وحصة كل أنثى من الأنثيين المتقرب بهما على الفرض الأول 750 وعلى الثاني ~~600. # " الصورة 9 " " الرقم العام 154 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة ~~أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع أولاد اخوة أموات من الأم، ~~سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به " من أي طرف " واحدا أو ~~متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت ~~بعيدة. # كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة ~~منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأم الثلث، يقسم أولا بين الأجداد # PageV00P288 # ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ~~ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم ~~وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا. # ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الثلثان اما بالقرابة كما ~~لو كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة ms198 أو أولاد اخوة وأخوات، واما بالفرض كما لو ~~كانوا أولاد أختين فصاعدا فان فرضهم الثلثان، واما بالفرض والرد كما لو ~~كانوا أولاد أخت، فان حصتهم النصف فرضا والباقي ردا. # وعلى كل حال فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت فتقسم الباقي مع تعددهم - ~~وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي، والا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها. # وان كانوا أولاد أخوين فصاعدا أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ وأخت كذلك ~~فتقسم الباقي أولا على من يتقربون به، مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين ~~أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به ~~- واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع الاختلاف فيها ففي ~~التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ أو الأخت المنفردة ~~- أقوال: # 1 - المشهور أنه بالتفاضل (1). # 2 - بالتساوي (2). # PageV00P289 # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1). # مثال ذلك: لو ترك الميت 5400 دينار كان للمتقرب بالأم من الأجداد " ~~بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة ثلثها 1800، يقسم أولا بين الأجداد ومن ~~يتقرب به أولاد الإخوة " أي الاخوة الأموات " بالتساوي مطلقا، فلو كان ~~الأجداد ذكرين ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى قسمت 1800 م 4، فلكل ~~واحد منهم حينئذ 450. # ثم تقسم حصة كل من يتقرب به الأولاد بين أولاده مع فرض تعدد أولاد كل ~~واحد بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى والأخت ذكرين وأنثى ~~فلكل من أولاد الأخ 225، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من أولاد الأخت 150، ذكرا ~~كان أو أنثى. # ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الثلثان 3600: # أ - فإن كان الموجود أولاد أخ واحد أو أخت واحدة اقتسموه بالسوية مع ~~اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة ستأتي. # ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أولاد أخ وأخت أو أولاد أختين " فصاعدا " ~~قسمت الثلثين بين من يتقربون به مع اتحاد المتقرب ms199 به في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي، ومع اختلافهم فيها فبالتفاضل. فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثيين ~~قسمت 3600 م 4 = 900، فللذكر 1800 ولكل أنثى 900، ثم تقسم حصة كل على ~~أولاده بالتساوي مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة. واما مع ~~اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل. # PageV00P290 # أ - فتقسم حصة الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة في الفرض الأول على أولاده ~~أو أولادها مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، كما لو كانوا ذكرا وأنثى ~~فتقسم حصة الأخ أو الأخت وهي 3600 م 3 عدد حصص الأولاد = 1200 فللذكر 2400 ~~وللأنثى 1200. # ب - وتقسم حصة الاخوة المتعددين لو كانوا ذكرا وأنثيين كما في المثال ~~المتقدم على أولادهما، فلو ترك الأخ ذكرين وأنثى والأخت الأولى ذكرا وأنثى ~~والثانية ذكرا وأنثيين. # قسمت حصة الأخ وهي 1800 م 5 عدد حصص أولاده = 360، فلكل ذكر من الأولاد ~~720، وللأنثى منهم 360. # وقسمت حصة الأخت الأولى وهي 900 م 3 عدد حصص أولادها = 300، فللذكر من ~~أولادها 600، وللأنثى منهم 300. وقسمت حصة الأخت الثانية وهي 900 م 4 عدد ~~حصص أولادها = 225، فللذكر منهم 450، ولكل أنثى منهم 225. # 2 - بالتساوي: # أ - فحصة أولاد الأخ أو الأخت المنفردة 3600 م 2 عدد الأولاد، فلكل واحد ~~منهم 1800، ذكرا كان أو أنثى. # ب - ولكل من أولاد الأخ 600، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من أولاد الأخت ~~الأولى 450 كذلك، ولكل من أولاد الأخت الثانية 300 كذلك. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التساوي والتفاضل. # أ - ولأنثى الأخ المنفرد أو لأنثى الأخت المنفردة على تقدير التفاضل ~~1200، وعلى تقدير التساوي 1800، فالفارق 600، فلو تصالحت مع أخيها ~~PageV00P291 # على نسبة نصف الفارق كان لها 300، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون ~~1200 + 300 = 1500، وله 300 تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 1800 + 300 = ~~2100 " ومجموع ذلك 3600 ". # ب - ولأنثى الأخ على تقدير التفاضل 360، وعلى تقدير التساوي 600، فالفارق ~~240 " أو يقال لكل ذكر من الأخ على التساوي 600، وعلى تقدير التفاضل 720، ~~فالفارق حينئذ 120، وهما ذكران، ms200 فمجموع الفارق 240 " فلو تصالحوا على نسبة ~~ثلث الفارق - أي لها ثلث ولهما ثلثان - كان لها 80 تضاف لحصتها على تقدير ~~التفاضل فتكون 360 + 80 = 440، ولهما 160 لكل واحد منهما 80 تضاف لحصته على ~~تقدير التساوي، فتكون حصة كل واحد منهما 600 + 80 = 680 " ومجموع ذلك 1800 ~~". # ولأنثى الأخت الأولى على تقدير التفاضل 300، وعلى تقدير التساوي 450، ~~فالفارق 150، فلو تصالحت مع أخيها على نسبة نصف الفارق كان لها 75 تضاف ~~لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 300 + 75 = 375، وله 75 تضاف لحصته على ~~تقدير التساوي فتكون 450 + 75 = 525 " ومجموع ذلك 900 ". # ولأنثى الأخت الثانية على تقدير التفاضل 225، وعلى تقدير التساوي 300، ~~فالفارق 75، وهما أنثيان، فمجموع الفارق 150، فلو تصالحتا مع أخيهما على ~~نسبة ثلث الفارق - أي لكل شخص منهم الثلث - كان للأنثيين 100 لكل منهما 50 ~~تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة منهما 225 + 50 = 275. ~~وله 50 تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون 300 + 50 = 350 " ومجموع ذلك ~~900 ". PageV00P292 # " المسألة الثالثة عشرة " " أولاد اخوة أموات وأجداد مع أحد الزوجين " " ~~الصورة 1 " " الرقم العام 155 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة ~~أموات من طرف الأم أيضا " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون ~~به إلى الميت واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة ~~الأجداد (1) وان كانت بعيدة " مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للمتقرب بالأم من الأجداد ~~وأولاد الاخوة، يقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم، والا فبين الرتبة ~~القريبة منهم وان تمثلت بأنثى " ومن يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة ~~الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في ~~الذكورة والأنوثة. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - ~~والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا ~~أيضا. # مثال ذلك: لو ترك الميت 2400 دينار كان للزوج نصفها 1200، والباقي ~~للأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة من الأم، يقسم أولا بين الأجداد ~~ومن يتقرب به ms201 أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن ~~يتقرب به الأولاد أخا وأختا قسمت 1200 م 4، فللجد 300 وللأخ كذلك، وللأخت ~~300 وللجدة كذلك. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع # PageV00P293 # تعددهم بالتساوي مطلقا، أيضا فلو ترك الأخ ذكرين أو أنثيين والأخت ذكرين ~~وأنثى قسمت حصة الأخ وهي 300 م 2، فلكل من ذكريه أو أنثييه 150، وقسمت حصة ~~الأخت وهي 300 على عدد أولادها وهم 3، فلكل 100 ذكرا كان أو أنثى. # " الصورة 2 " " الرقم العام 156 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوه ~~أموات من الأم " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به إلى ~~الميت واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة ~~الأجداد (1) وان كانت بعيدة " مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأجداد " مع ~~وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأم، يقسم ~~أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم في ~~الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به من الاخوة الأموات بين ~~أولاده بالتساوي مطلقا أيضا. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوجة ربعها 300، والباقي 900 ~~للأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الأخوة الأموات من الأم، يقسم أولا بين ~~الأجداد والاخوة الأموات بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ~~والاخوة الأموات ذكرا وأنثيين قسمت 900 م 5 = 180، فللجد 180 وكذا للأخ ~~وللجدة 180، وكذا للأخت الأولى وكذا للأخت الثانية. ثم تقسم ثانيا حصة الأخ # PageV00P294 # والأختين على أولادهما بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى، ~~وتركت الأخت الأولى ذكرين وأنثى، والأخت الثانية ذكرا وأنثيين، قسمت حصة ~~الأخ وهي 180 م 2 على عدد أولاده، فلكل من أولاده 90. # وقسمت حصة الأخت الأولى وهي 180 م 3 عدد أولادها، فلكل من أولادها 60. # وقسمت حصة الأخت الثانية وهي 180 م 3 عدد أولادها، فلكل منهم 60. # هذا كله لو لم تكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 ms202 دينار ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 300، لأنها لا ترث من الأرض شيئا: # 1 - وأضفت قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة فتكون 900 + 900 = ~~1800، تقسمها بين الأجداد وأولاد الاخوة كما ذكرنا. # 2 - أو تقسم قيمة الأرض فقط بينهم كما ذكرنا، وتضيف حصة كل واحد من قيمة ~~الأرض إلى حصته من غيرها. # 3 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 1200 + 900 = 2100 ثم تعطي ~~الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 1200 " وهو 300، والباقي للأجداد ~~وأولاد الاخوة تقسمه بينهم كما ذكرنا. # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 300 كله لها، وان كن 2 فلكل 150، ~~ولو كن 3 فلكل 100، ولو كن 4 فلكل 75، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق ~~فتقسم الربع دائما على عددهن. # " الصورة 3 " " الرقم العام 157 " أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة أموات ~~من الأبوين " فإن لم يكونوا PageV00P295 # فمن الأب " مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة، مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللباقي للأجداد وأولاد الاخوة ~~الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة ~~رتبتهم وإلا فبين القريبة منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة إلى الميت " ~~أعني الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب ~~به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وإن كان أنثى تمام حصة من ~~يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي. # واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل (2). # 2 - بالتساوي (3). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (4). # مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600، والباقي يقسم ~~أولا بين الأجداد " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي ~~مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد # PageV00P296 # ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى أيضا قسمت 3600 م 6 عدد ~~حصصهم = 600، فلكل ذكر 1200 ولكل أنثى 600، ثم ms203 تقسم ثانيا حصة كل من الأخ ~~والأخت على أولادهما مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي، فلو ترك الأخ ذكرين أو أنثيين وتركت الأخت 3 ذكور أو 3 إناث قسمت ~~حصة الأخ وهي 1200 م 2 عدد أولاده، فلكل من ذكريه أو أنثييه 600 وقسمت حصة ~~الأخت وهي 600 م 3 عدد أولادها، فلكل ذكر من ذكورها أو لكل أنثى من إناثها ~~200. # واما مع اختلاف الأولاد في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى وتركت الأخت ذكرين ~~وأنثى قسمت حصة الأخ وهي 1200 م 3 عدد حصص أولاده = 400 فللذكر 800 وللأنثى ~~400. # وقسمت حصة الأخت وهي 600 م 5 عدد حصص أولادها = 120 فلكل ذكر من أولادها ~~240 وللأنثى 120. # 2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ 600، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من أولاد ~~الأخت 200، ذكرا كان أو أنثى. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # ولأنثى الأخ على فرض التفاضل 400، وعلى فرض التساوي 600 فالفارق 200، فلو ~~تصالحت مع أخيها على نسبة نصف الفارق كان لها 100 تضاف لحصتها على فرض ~~التفاضل فتكون 400 + 100 = 500، وله 100 تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون ~~600 + 100 = 700 " ومجموع ذلك 1200 ". PageV00P297 # ولأنثى الأخت على تقدير التفاضل 120، وعلى تقدير التساوي 200 فالفارق 80 ~~" أو يقال لكل ذكر من الأخت على تقدير التفاضل 240، وعلى تقدير التساوي ~~200، فالفارق 40، وهما ذكران، فمجموع الفارق 80 " فلو تصالحوا على نسبة ربع ~~الفارق - اي لها الربع ولهما ثلاثة أرباع - كان لها 20 من 80 تضاف لحصتها ~~على تقدير التفاضل فتكون 120 + 20 = 140. ولهما 60، لكل منهما 30 تضاف ~~لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل ذكر حينئذ 200 + 30 = 230 " ومجموع ~~ذلك 600 ". # " الصورة 4 " " الرقم العام 158 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة ~~أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " " سواء كان الأجداد أو أولاد ~~الأخوة أو من يتقربون به ms204 - وهم الاخوة الأموات - واحدا أو متعددا، ذكورا أو ~~إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة " مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأجداد ~~وأولاد الاخوة، يقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم، وإلا فبين القريبة ~~منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم " أي الأجداد والاخوة الأموات ~~" في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل ~~متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى ~~تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع ~~اختلافهم # PageV00P298 # فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور أنه بالتفاضل (1). # 2 - بالتساوي (2). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3). # مثال ذلك: لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوجة ربعها 1200 والباقي 3600 ~~للأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة، يقسم أولا بين الأجداد ومن ~~يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ~~فبالتفاضل، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا ~~وأنثى أيضا قسمت 3600 م 6 عدد حصصهم = 600، فللجد 1200 وكذا للأخ وللجدة ~~600 وكذا للأخت. ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد ~~كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ~~كما لو ترك الأخ ذكرين وأنثى وتركت الأخت ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم ~~أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم حصة الأخ وهي 1200 م 5 عدد حصص أولاده = ~~240، فلكل ذكر منهم 480 وللأنثى 240، وتقسم حصة الأخت وهي 600 م 3 عدد حصص ~~أولادها = 200، فللذكر منهم 400 وللأنثى 200. # 2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ 400، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من # PageV00P299 # أولاد الأخت 300 كذلك. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # ولأنثى الأخ على فرض التفاضل 240، وعلى فرض التساوي 400 فالفارق 160 " أو ~~يقال لكل ذكر من الأخ على فرض التفاضل 480، وعلى فرض التساوي 400، فالفارق ~~80، وهما ms205 ذكران، فمجموع الفارق 160 " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق - أي ~~للأنثى الربع ولهما ثلاثة أرباع - كان لها 40 تضاف لحصتها عل تقدير التفاضل ~~فتكون 240 + 40 = 280. ولهما 120، لكل منهما 60 تضاف لحصته على تقدير ~~التساوي فتكون حصة كل واحد منهما حينئذ 400 + 60 = 460 " ومجموع ذلك 1200 ~~". # ولأنثى الأخت على تقدير التفاضل 200، وعلى تقدير التساوي 300 فالفارق 100 ~~" أو يقال لذكر الأخت على تقدير التفاضل 400، وعلى تقدير التساوي 300، ~~فالفارق 100 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لها 50 تضاف لحصتها على ~~تقدير التفاضل فتكون 200 + 50 = 250، وله 50 تضاف لحصته على تقدير التساوي ~~فتكون 300 + 50 = 350 " ومجموع ذلك 600 ". # هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 300 دينار مثلا ~~أبقيت حصة الزوجة كما هي 1200، لأنها لا ترث من الأرض شيئا: # 1 - وقسمت قيمة الأرض بين الأجداد وأولاد الاخوة كما تقدم، ثم تضيف حصة ~~كل واحد من الأرض إلى حصته من غير الأرض، أو تضيف قيمة الأرض وهي 300 إلى ~~التركة بعد أخراج حصة الزوجة فتكون 3600 + 300 = 3900، ثم تقسمها على نحو ~~ما ذكرنا، اي أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع ~~الاتحاد وبالتفاضل مع الاختلاف، ثم تقسم حصة كل PageV00P300 # متقرب به بين أولاده بالسوية مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا ~~فعلى الأقوال الثلاثة. # 3 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 4800 + 300 = 5100 تعطي ~~الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 4800 " وهو 1200، والباقي يقسم بين ~~الأجداد وأولاد الاخوة كما ذكرنا. # " الصورة 5 " " الرقم العام 159 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من ~~طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد ~~اخوة أموات من الأم " سواء كان الأجداد مطلقا أو أولاد الإخوة كذلك أو من ~~يتقربون به أيضا واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة ~~رتبة كل أجداد (1) وان كانت بعيدة، ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من ms206 ~~الطرفين على الاطلاق (2) " مع # PageV00P301 # زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة ~~رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة من الأم الثلث، وللمتقرب بالأب ~~من الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة من ~~الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي. # تقسم الثلث أولا بين الأجداد من طرف الأم بالقيد المتقدم ومن يتقرب به ~~أولاد الإخوة من الأم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة أو الأنوثة، ثم ~~تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا. # وتقسم الباقي من التركة أولا بين الأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " ~~ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع اتحادهم " اي ~~الأجداد والاخوة الأموات من الأبوين وإلا فمن الأب " في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به منهم بين أولاده ~~مع تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به ~~- واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل (1). # PageV00P302 # 2 - بالتساوي (1). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2). # مثال ذلك: لو ترك الميت 10080 دينارا كان للزوج نصفها 5040 وللمتقرب ~~بالأم ثلثها 3360، يقسم أولا بين الأجداد من الأم " بالقيد المتقدم " ومن ~~يتقرب به أولاد الإخوة من الأم بالتساوي مطلقا. فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ~~ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم " وهم الاخوة الأموات " ذكرا وأنثى أيضا ~~قسمت 3360 م 4 = 840، فللجد 840 وللجدة كذلك وللأخ 840 وللأخت كذلك. ثم ~~تقسم ثانيا حصة الأخ والأخت كل على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان ~~الأخ تاركا ذكرا وأنثى والأخت ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي 840 م 2 عدد ~~أولاده = 420، فلكل واحد من أولاده 420، ذكرا كان أو أنثى. وقسمت حصة الأخت ~~وهي 840 م 3 عدد أولادها، فلكل من أولادها حينئذ 280، ذكرا كان أو أنثى. # والباقي من التركة وهو 1680 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من ~~الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم ms207 أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد ~~الإخوة من الأبوين " والا فمن الأب " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة وإلا فبالتفاضل، فلو كان الأجداد ذكرا واحدا ومن يتقرب به أولاد ~~الإخوة ذكرا وأنثى قسمت 1680 م 5 = 336، فللجد 672 وللأخ كذلك، وللأخت 336. ~~ثم تقسم ثانيا حصة الأخ على أولاده وحصة الأخت على أولادها أيضا مع تعدد كل ~~أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم ~~في # PageV00P303 # الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى والأخت ذكرا وأنثيين ~~قسمت حصة الأخ وهي 672 م 3 عدد حصص أولاده = 224، فللذكر 448 وللأنثى 224. ~~وقسمت حصة الأخت وهي 336 م 4 عدد حصص أولادها = 84، فللذكر 168 ولكل أنثى ~~84. # 2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ 336، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من أولاد ~~الأخت 112، ذكرا كان أو أنثى. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التساوي والتفاضل. # ولأنثى الأخ على فرض التفاضل 224، وعلى فرض التساوي 336 فالفارق 112 " أو ~~يقال لذكر الأخ على فرض التفاضل 448، وعلى فرض التساوي 336، فالفارق 112 " ~~فلو تصالح الذكر مع الأنثى على نسبة نصف الفارق كان للأنثى 56، تضاف لحصتها ~~على فرض التفاضل فتكون 224 + 56 = 280 وله 56 تضاف لحصته على فرض التساوي ~~فتكون 336 + 56 = 392 " ومجموع ذلك 672 ". # ولأنثى الأخت على تقدير التفاضل 84، وعلى تقدير التساوي 112 فالفارق 28، ~~وهما أنثيان، فمجموع الفارق 56 " أو يقال للذكر من الأخت على تقدير التفاضل ~~168، وعلى تقدير التساوي 112، فالفارق 56 " فلو تصالحوا على نسبة نصف ~~الفارق - أي للأنثيين النصف وللذكر النصف - كان لهما 28 لكل منهما 14، تضاف ~~لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهما حينئذ 84 + 14 = 98، ~~وله 28 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 112 + 28 = 140 " ومجموع ذلك ~~336 ". PageV00P304 # " الصورة 6 " " الرقم العام 160 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من ~~طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من الأبوين ms208 " وإلا فمن الأب " وأولاد اخوة ~~أموات من الأم " سواء كان الأجداد مطلقا أو أولاد الإخوة كذلك أو من ~~يتقربون به أيضا واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة ~~رتبة كل أجداد (1) وان كانت بعيدة ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من ~~الطرفين على الاطلاق (2) " مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من ~~الأجداد وأولاد الاخوة الثلث، وللمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من ~~الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي. # تقسم الثلث أولا على المتقرب بالأم من الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة ~~" وهم الاخوة الأموات من الأم " بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد ~~والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين # PageV00P305 # أولاده مع فرض تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة ~~من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا. # وتقسم الباقي من التركة أولا بين المتقربين بالأب من الأجداد ومن يتقرب ~~به وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " مع اتحاد الأجداد ومن يتقرب ~~به الأولاد في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ومع الاختلاف بالتفاضل. ثم ~~تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد ~~منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي، واما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل (1). # 2 - بالتساوي (2). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3). # مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800، وللمتقرب ~~بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث 2400، يقسم أولا بين الأجداد ومن ~~يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن ~~يتقرب به الأولاد ذكرين وأنثى قسمت 2400 م 5 عدد الوراث = 480، فللجدة 480 ~~وللجد كذلك، ولكل أخ 480، وللأخت كذلك. # ثم تقسم ثانيا حصة الأخوين والأخت على أولادهم بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ~~ترك الأخ الأول ذكرا والثاني ذكرا وأنثى والثالثة ذكرين وأنثى أعطيت # PageV00P306 # حصة الأول وهي 480 لولده. # وقسمت حصة الثاني وهي ms209 480 م 2 عدد أولاده، فلكل واحد منهم 240 ذكرا كان ~~أو أنثى. وقسمت حصة الثالثة وهي 480 م عدد أولادها وهم 3، فلكل واحد منهم ~~160، ذكرا كان أو أنثى. # والباقي من التركة وهو 3000 للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من ~~الأبوين " والا فمن الأب " يقسم الباقي أولا بين الأجداد ومن يتقرب به ~~أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. ~~فلو كان الأجداد أنثى فقط والاخوة ذكرا وأنثيين قسمت 3000 م 5 عدد حصصهم = ~~600، فللأخ 1200 ولكل واحدة من الأختين والجدة 600، ثم تقسم حصة كل أخ ذكرا ~~كان أو أنثى على أولاده بالتساوي مع اتحاد كل أولاد في الذكورة أو الأنوثة ~~واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى وتركت الأخت الأولى ~~ذكرا فقط والأخت الثانية ذكرا وأنثيين. # قسمت حصة الأخ وهي 1200 م 3 عدد حصص أولاده = 400، فللذكر 800 وللأنثى ~~400. # وأعطيت حصة الأخت الأولى كلها لولدها. # وقسمت حصة الأخت الثانية وهي 600 م 4 عدد حصص أولادها = 150، فللذكر 300 ~~ولكل أنثى 150. # 2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأول 600، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد ~~الثالثة 200 كذلك. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التساوي والتفاضل. PageV00P307 # ولأنثى الأخ على تقدير التفاضل 400، وعلى تقدير التساوي 600، فالفارق 200 ~~" أو يقال للذكر من الأخ على تقدير التساوي 600، وعلى تقدير التفاضل 800، ~~فالفارق 200 " فلو تصالحا على نسبة ربع الفارق - أي للأنثى الربع وللذكر ~~ثلاثة أرباع - كان لها 50 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 400 + 50 = ~~450، وله 150 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 600 + 150 = 750 " ومجموع ~~ذلك 1200 ". # ولكل أنثى من الأخت الثالثة - واما الثانية فولدها منفرد بحصتها - على ~~تقدير التفاضل 150، وعلى تقدير التساوي 200، فالفارق 50، وهما أنثيان ~~فمجموع الفارق 100 " أو يقال للذكر من الأخت الثالثة على تقدير التفاضل 300 ~~وعلى تقدير التساوي 200، فالفارق 100 " فلو تصالحوا على نسبة نصف الفارق - ~~أي ms210 للأنثيين النصف ولأخيهما النصف - كان للأنثيين 50 لكل منهما 25 تضاف ~~لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهما 150 + 25 = 175 ~~ولأخيهما 50 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ 200 + 50 = 250 ~~" ومجموع ذلك 600 ". # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1800، لأنها لا ترث من الأرض شيئا: # 1 - وقسمت قيمة الأرض م 3، أحدها للمتقرب بالأم، والباقي للمتقرب بالأب ~~من الأجداد وبالأبوين من الاخوة، وإلا فبالأب " وتضيف حصة كل فريق إلى حصته ~~من غير الأرض. فتقسم 600 م 3 = 200، أحدها للمتقرب بالأم 200 تضيفها إلى ~~حصتهم من غير الأرض فتكون 2400 + 200 = 2600، ثم تقسمها بينهم كما ذكرنا. و ~~400 لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والأجداد من طرف الأب ~~تضيفها إلى حصتهم من غير الأرض فتكون PageV00P308 # 3000 + 400 = 3400، ثم تقسمها بينهم كما ذكرنا. # 2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - ~~باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 5400 + 600 = 6000 ثم تقسمها ~~على 3 = 2000 أحدها للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد ~~الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب ~~بالأم هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " أي ثلث 7800 لا ~~ثلث 6000 ". # 3 - نعم لك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون التركة حينئذ 7200 + ~~600 = 7800، ثم تعطي الزوجة ربع غير الأرض " أي ربع 7200 " وهو 1800، ثم ~~تعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث 7800 " وهو 2600. # والباقي وهو 3400 للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " ~~والا فمن الأب ". # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 1800 كله لها، وان كن 2 فلكل 900، ~~ولو كن 3 فلكل 600، ولو كن 4 فلكل 450، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق ~~فتقسم الربع دائما على عددهن. # " الصورة 7 " " الرقم العام ms211 161 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة ~~أموات من الأم، مع زوج " سواء كان كل من الأجداد أو أولاد الإخوة أو من ~~يتقربون به واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة ~~الأجداد (1) وان كانت بعيدة ". # PageV00P309 # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض. # ولأولاد الاخوة من الأم. # أ - ان كانوا أولاد أخ أو أخت السدس بالفرض، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا ~~فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في ~~الذكورة والأنوثة. # ب - وان كانوا أولاد أكثر من واحد الثلث كذلك، يقسم أولا بين من يتقربون ~~به إلى الميت بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم ~~تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان ~~كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا. # والباقي على الفرضين " أ، ب " للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم ~~- وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة " ~~وإلا فالباقي لخصوص المرتبة القريبة وان تمثلت بأنثى، ولا ترث اللاحقة لها ~~شيئا للمزاحمة " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800. # ولأولاد الاخوة من الأم: # أ - ان كانوا أولاد أخ أو أخت السدس 600، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي ~~مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300. # ب - وان كانوا أولاد أكثر من واحد فلهم الثلث 1200، يقسم أولا بين من ~~يتقرب به أولاد الإخوة إلى الميت بالتساوي مطلقا، فلو كان المتقرب به ذكرا ~~PageV00P310 # وأنثى " أو ذكرين أو أنثيين " قسمت 1200 م 2، فلكل 600. ثم تقسم ثانيا ~~حصة كل واحد منهما على أولاده مع تعدد كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ~~ترك كل من الذكر والأنثى في المثال المتقدم ذكرا وأنثى فلكل من الأولاد ~~الأربعة 300. # والباقي على الفرضين " أ، ب " للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " ~~يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا ~~فبالتفاضل، ms212 فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت الباقي على الفرض الأول وهو 1200 م 3 ~~عدد حصتهم = 400، فللذكر منهم 800 وللأنثى 400. وقسمت الباقي على الفرض ~~الثاني هو 600 م 3 = 200، فللذكر منهم 400 وللأنثى 200. # " الصورة 8 " " الرقم العام 162 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة ~~أموات من الأم، مع زوجة " سواء كان الأجداد أو الأولاد أو من يتقربون به ~~واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد (1) ~~وان كانت بعيدة ". # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض. # ولأولاد الاخوة من الأم: # أ - ان كانوا أولاد أخ أو أخت السدس، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا ~~فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في ~~الذكورة والأنوثة. # PageV00P311 # ب - وان كانوا أولاد أكثر من واحد الثلث، يقسم أولا بين من يتقرب به ~~أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم ~~تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا. # والباقي من التركة على الفرضين " أ، ب " للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم ~~مع تعددهم " وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي " واتحادهم في ~~الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة وان تمثلت بأنثى، ولا ترث ~~التي بعدها شيئا للمزاحمة " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~أيضا وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900. # ولأولاد الاخوة الأموات من الأم: # أ - ان كانوا أولاد أخ أو أخت السدس 600، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي ~~مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300. # ب - وان كانوا أولاد أكثر من واحد فلهم الثلث 1200، يقسم أولا على من ~~يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين ~~أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، وهكذا. # ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان ~~للذكر الأول ذكر وأنثى وللثاني ذكران وأنثيان وللثالثة 3 ذكور وأنثى. # قسمت حصة ms213 الأول وهي 400 م 2، فلكل من أولاده 200، ذكرا كان أو أنثى. # وقسمت حصة الثاني وهي 400 أيضا على 4، فلكل من أولاده 100، ذكرا كان أو ~~أنثى. # وقسمت حصة الثالثة وهي 400 أيضا على 4، فلكل من أولادها 100، PageV00P312 # ذكرا كان أو أنثى. # والباقي من التركة على الفرضين " أ، ب " للأجداد من طرف الأب، فلهم على ~~الفرض الأول 2100 وعلى الثاني 1500، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في ~~الرتبة " وإلا فبين القريبة منهم " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد جدا وجدة من رتبة واحدة أي أبوا ~~أب الميت قسمت على الفرض الأول 2100 م 3 عدد حصص الأجداد = 700 فللجد 1400 ~~وللجدة 700، وقسمت على الفرض الثاني 1500 م 3 عدد حصص الأجداد = 500، فللجد ~~1000 وللجدة 500. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800 دينار ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 900، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول على 6 = 300، وعلى الثاني على 3 = ~~600، أحدها للمتقرب بالأم تقسمها بينهم كما ذكرنا، ثم تضيف حصة كل واحد ~~منهم إلى حصته من غير الأرض، والباقي للأجداد من طرف الأب تقسمها بينهم كما ~~ذكرنا، ثم تضيف حصة كل واحد منهم إلى حصته من غير الأرض. # 2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - ~~باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1800 = 4500 ثم تقسمها ~~على 6 أو 3 أحدها للمتقرب بالأم والباقي للأجداد من طرف الأب. # وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم سدس أو ثلث كل التركة بما فيها ~~حصة الزوجة، لا بدونها " أي ثلث أو سدس 5400 لا ثلث أو سدس 4500 " كما أن ~~حصة الأجداد في المقام هي الباقي بعد حصة الزوجة وسدس أو ثلث المتقرب بالأم ~~من كل التركة، لا منها بعد اخراج حصة الزوجة. PageV00P313 # 3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض وهي 1800 إلى كل التركة وهي 3600 فتكون ms214 ~~5400، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 3600 " وهو 900، وتعطي ~~المتقرب بالأم سدس أو ثلث كل التركة " أي سدس أو ثلث 5400 " والسدس 900 ~~والثلث 1800، تقسمه بينهم كما ذكرنا. والباقي وهو على الفرض الأول 3600 ~~وعلى الثاني 2700 للأجداد من طرف الأب، تقسمه بينهم كما ذكرنا. # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها، وان كن 2 فلكل 450، ~~وان كن 3 فلكل 300 وان كن 4 فلكل 225، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق ~~فتقسم الربع دائما على عددهن. # " الصورة 9 " " الرقم العام 163 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد أخوة ~~أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج " سواء كان الأجداد أو ~~الأولاد أو من يتقرب به الأولاد واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو ~~بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللأجداد من طرف الأم الثلث يقسم ~~بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - واتحادهم ~~في الرتبة " والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة، ولا ترث اللاحقة لها ~~شيئا للمزاحمة " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي، اما بالقرابة كما ~~لو # PageV00P314 # كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات، واما بالفرض كما لو ~~كانوا أولاد أخت واحدة، فان فرضهم النصف وان كان ما يبقى لهم ينقص عن فرضهم ~~بمقدار ثلث التركة، ولو كانوا أولاد أختين فصاعدا ففرضهم الثلثان وان كان ~~ما يصل إليهم ينقص عن فرضهم بمقدار نصف التركة. # وعلى كل حال فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت الباقي بينهم مع ~~تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم ~~أقوال ستأتي الإشارة إليها. # وان كانوا أولاد أخوين " فصاعدا " أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ وأخت ~~كذلك، قسمت الباقي أولا على عدد من يتقربون به ms215 إلى الميت مع اتحاد المتقرب ~~به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ومع اختلافهم بالتفاضل، ثم تقسم ثانيا ~~حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد أولاد كل متقرب به - وإلا فللمنفرد ~~منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين أولاد ~~الأخ المنفرد أو أولاد الأخت المنفردة إذا كانوا مختلفين في الذكورة ~~والأنوثة - أقوال: # 1 - المشهور أنه بالتفاضل (1). # 2 - بالتساوي (2). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3). # PageV00P315 # مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600 وللأجداد من طرف ~~الأم ثلثها 2400، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة " وإلا فبين ~~القريبة منهم " بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى ~~فلكل 1200، ولو كانوا 3 فلكل 800، وهكذا. # ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو 1200: # أ - فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت فقط اقتسموه مع تعددهم بالتساوي مع ~~اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي. # ب - وان كانوا أولاد أخوين " فصاعدا " أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ ~~وأخت كذلك، قسمت الباقي أولا على عدد من يتقربون به مع اتحاد المتقرب به في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان المتقرب به " أي ~~الاخوة الأموات " ذكرا وأنثيين قسمت 1200 م 4 عدد حصصهم = 300، فللذكر منهم ~~600 ولكل أنثى 300. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به " متحدا كان أو مختلفا " ~~على أولاده مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ~~وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة: # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان للأخ المنفرد " أو للأخت المنفردة " ~~ذكر و 3 إناث أو كان لكل من الأخوين " أو الأختين " ذكر و 3 إناث أو كان ~~لكل من الاخوة الذكر والأنثيين ذكر و 3 إناث: # أ - قسمت حصة الذكر المنفرد " أو الأنثى المنفردة " وهي 1200 م 5 عدد حصص ~~أولاده = 240، فللذكر منهم 480، ولكل أنثى منهم 240. # ب - وقسمت حصة ms216 كل ذكر من الذكرين " أو الأنثيين " وهي 600 م 5 عدد حصص ~~أولاده = 120، فللذكر من أولاد كل من الذكرين " أو الأنثيين " 240 ولكل ~~أنثى منهم 120. # ج‍ - وقسمت حصة كل من الذكر والأنثيين على أولادهما، فتقسم حصة الذكر وهي ~~600 م 5 عدد حصص أولاده = 120، فللذكر من أولاده 240، PageV00P316 # ولكل أنثى منهم 120. وقسمت حصة كل أنثى وهي 300 م 5 عدد حصص أولادها = ~~60، فللذكر من أولاد كل واحدة 120، ولكل أنثى منهم 60. # 2 - بالتساوي أ - فتقسم حصة الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " وهي 1200 ~~م 4 عدد أولاده = 300، فلكل من أولاده " 300 " ذكرا كان أو أنثى. # ب - وتقسم حصة كل من الذكرين وهي 600 م 4 عدد أولاده = 150 فلكل ولد من ~~الذكرين 150، ذكرا كان أو أنثى. # ج‍ - وتقسم حصة كل من الذكر والأنثيين على أولادهما، فتقسم حصة الذكر وهي ~~600 م 4 عدد أولاده = 150، حصة كل ولد من أولاد الذكر، ذكرا كان أو أنثى. ~~وتقسم حصة كل أخت وهي 300 م 4 عدد أولادها = 75، فلكل ولد من أولادهن 75، ~~ذكرا كان أو أنثى. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التساوي والتفاضل. # أ - ولكل أنثى من الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " على فرض التساوي ~~300، وعلى فرض التفاضل 240، فالفارق 60، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 180 فلو ~~تصالحن مع أخيهن على نسبة نصف الفارق - أي له النصف ولهن النصف - كان لهن ~~90، لكل منهن 30 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهم ~~240 + 30 = 270، وله 90 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 300 + 90 = 390 ~~" ومجموع ذلك 1200 ". # ب - ولأنثى كل من الأخوين الذكرين على تقدير التفاضل 120، وعلى تقدير ~~التساوي 150، فالفارق 30، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 90، فلو تصالحن مع ~~أخيهن على نسبة نصف الفارق كان لهن 45، لكل منهن 15 تضاف لحصتها على تقدير ~~التفاضل، فتكون حصة كل واحدة منهن 120 + 15 = 135. ولأخيهن 45 تضاف لحصته ~~على تقدير التساوي، فتكون 150 + 45 = PageV00P317 # 195 " ومجموع ذلك 600، وهما اخوان فمجموع ms217 ذلك 1200 ". # ج‍ - ولكل أنثى من الأخ " من الاخوة الأموات الذكور والإناث " على تقدير ~~التفاضل 120، وعلى تقدير التساوي 150، فالفارق 30، وهن 3 إناث فمجموع ~~الفارق 90 " أو يقال حصة الذكر " أخيهن " على تقدير التفاضل 240، وعلى ~~تقدير التساوي 150، فالفارق 90 " وعلى كل حال فلو تصالحوا على نسبة نصف ~~الفارق - أي لهن النصف وله النصف - كان لهن 45، لكل واحدة منهن 15 تضاف ~~لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة منهن 120 + 15 = 135. ~~ولأخيهن 45 تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون 150 + 45 = 195 " ومجموع ~~ذلك 600 ". # ولأنثى كل أخت " من الاخوة الذكور والإناث " على تقدير التفاضل 60 وعلى ~~تقدير التساوي 75، فالفارق 15، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 45 " أو يقال ~~للذكر " أخيهن " على تقدير التفاضل 120، وعلى تقدير التساوي 75، فالفارق 45 ~~" فلو تصالحوا على أن يكون له الثلث من الفارق ولهن الثلثان منه لكل واحدة ~~منهن 10. أضفت حصة الذكر من الفارق إلى حصته على تقدير التساوي فتكون 75 + ~~15 = 90، وأضفت حصة كل أنثى من الفارق إلى حصتها على تقدير التفاضل، فتكون ~~حصة كل أنثى منهن 60 + 10 = 70 " ومجموع ذلك 300 ". والأنثى من الاخوة " في ~~صورة كونهم ذكورا وإناثا " أي في صورة ج‍ اثنتان فمجموع ذلك 600، وحصتهما ~~مع أخيهما الذكر " الذي له 600 " = 1200 ". # " الصورة 10 " " الرقم العام 164 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد ~~اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوجة " سواء كان ~~الأولاد أو من يتقربون به أو الأجداد PageV00P318 # واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد ~~(1) وان كانت بعيدة ". # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللأجداد من طرف الأم ~~الثلث يقسم بينهم مع تعددهم " وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث ~~" واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة وان تمثلت ~~بأنثى، ولا ترث اللاحقة لها شيئا للمزاحمة " بالتساوي حتى مع اختلافهم في ~~الذكورة والأنوثة. # ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي، اما بالقرابة كما ~~لو كانوا أولاد ms218 أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات، واما بالفرض كما لو ~~كانوا أولاد أخت واحدة، فان فرضهم النصف وان كان ما يبقى لهم ينقص عن فرضهم ~~بمقدار نصف سدس التركة. ولو كانوا أولاد أختين فصاعدا ففرضهم الثلثان، وان ~~كان ما يصل إليهم ينقص عن فرضهم بمقدار ربع التركة. # وعلى كل حال فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت الباقي بينهم مع ~~تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة ~~إليها. # وان كانوا أولاد أخوين " فصاعدا " أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ وأخت ~~كذلك قسمت الباقي أولا على من يتقربون به مع اتحاد المتقرب به في الذكورة ~~أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين ~~أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من ~~يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم ~~بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة ~~- أقوال: # PageV00P319 # 1 - المشهور انه بالتفاضل (1). # 2 - بالتساوي (2). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3). # مثال ذلك: لو ترك الميت 9600 دينار كان للزوجة ربعها 2400 وللأجداد من ~~طرف الأم ثلثها 3200، فإن كان الجد واحدا فالثلث كله له وان كان أنثى، وان ~~كان أكثر من واحد ومتحدا في الرتبة " وإلا فالإرث لخصوص القريبة منهم " ~~فبينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. فلو كانوا ذكرين أو ~~أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1600، وهكذا تقسم دائما على عددهم. ولا بد فيما ~~لا ينقسم عليهم العدد - كما لو كان الأجداد 3، فان 3200 لا تنقسم عليهم إلا ~~مع باق هو ثلث الفلس - فلا بد للورثة حينئذ من التصالح فيه. واما ما يذكر ~~من تكبير الفريضة " التركة " فإنما ينفع في صحة التقسيم علميا لا عمليا، ~~لان واقع ما لا ينقسم لا يمكن جعله مما ينقسم. # والباقي وهو 4000 لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " إلا فمن الأب ms219 ". # أ - فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت قسمته بينهم بالتساوي مع اتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة، فلو كانوا 4 ذكور أو 4 إناث فلكل ذكر أو أنثى 1000. # واما لو كانوا ذكورا وإناثا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي. # ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " قسمت الباقي ~~على من يتقرب به الأولاد مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين فحصة كل # PageV00P320 # متقرب به 2000، ولو كان المتقرب به ذكرين وأنثى قسمت 4000 م 5 عدد حصصهم ~~= 800، فحصة كل متقرب به ذكر 1600 وحصة كل متقرب به أنثى 800. ثم تقسم حصة ~~كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم " كالتقسيم بين الأولاد ~~المختلفين من الأخ المنفرد أو من الأخت المنفردة " أقوال ثلاثة: # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان للأخ المنفرد أو للأخت المنفردة ذكر و ~~3 إناث أو كان لكل من الأخوين أو الأختين ذكر و 3 إناث أو كان لكل من ~~الاخوة الذكرين والأنثى ذكر و 3 إناث. # أ - فتقسم حصة الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " وهي 4000 م 5 عدد حصص ~~أولاده = 800، فللذكر منهم 1600، ولكل أنثى 800. # ب - تقسم حصة كل من الأخوين " أو الأختين " على عدد حصص أولادهم، فتقسم ~~حصة كل أخ أو أخت وهي 2000 م 5 = 400، فللذكر منهم 800، ولكل أنثى 400. # ج‍ - تقسم حصة كل من الأخوين والأخت على عدد حصص أولادهم فتقسم حصة كل أخ ~~وهي 1600 م 5 عدد حصص أولاده = 320، فللذكر منهم 640، ولكل أنثى 320. وقسمت ~~حصة الأخت وهي 800 م 5 عدد حصص أولادها = 160، فللذكر منهم 320، ولكل أنثى ~~160. # 2 - بالتساوي. # أ - فتقسم حصة الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " وهي 4000 بين أولاده ~~وهم " ذكر و 3 إناث " فلكل واحد منهم 1000، ذكرا كان أو أنثى. # ب - تقسم حصة كل من الأخوين " أو الأختين " وهي 2000 على عدد أولاده ms220 وهم ~~4 أيضا، فلكل واحد منهم 500، ذكرا كان أو أنثى. PageV00P321 # ج‍ - تقسم حصة كل ذكر " من الأخوين والأخت " وهي 1600 م 4 عدد أولاده، ~~فلكل واحد من أولاده حينئذ 400، ذكرا كان أو أنثى. وتقسم حصة الأخت وهي 800 ~~م 4 عدد أولادها، فلكل واحد منهم 200، ذكرا كان أو أنثى. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # أ - ولذكر الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " على فرض التفاضل 1600 وعلى ~~فرض التساوي 1000، فالفارق 600 " أو يقال حصة كل أنثى من الأخ المنفرد " أو ~~الأخت المنفردة " على فرض التفاضل 800 وعلى فرض التساوي 1000، فالفارق 200، ~~وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 600 " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق - أي ~~للذكر الربع ولهن ثلاثة أرباع - كان له 150 تضاف لحصته على فرض التساوي ~~فتكون 1000 + 150 = 1150، ولكل منهن 150 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل ~~فتكون حصة كل واحدة حينئذ 800 + 150 = 950 " ومجموع ذلك 4000 ". # ب - وحصة كل أنثى من الأخوين " أو الأختين " على فرض التفاضل 400 وعلى ~~فرض التساوي 500، فالفارق 100، وهن 3، إناث فمجموع الفارق 300 " أو يقال ~~للذكر من الأخوين " أو الأختين " على فرض التفاضل 800، وعلى فرض التساوي ~~500، فالفارق 300 " فلو تصالح كل أخوة على نسبة ربع الفارق أي لكل ربع - ~~فلكل واحد من الأولاد الأربعة حينئذ 75، تضيف حصة الذكر منهم من الفارق إلى ~~حصته على تقدير التساوي - وتضيف حصة كل أنثى منهم من الفارق إلى حصتها على ~~تقدير التفاضل، فتكون حصة كل ذكر حينئذ 500 + 75 = 575 وحصة كل أنثى 400 + ~~75 = 475 " ومجموع حصة الذكرين وست إناث حينئذ 4000 ". # ج‍ - وحصة كل ذكر من الأخوين " في فرض كون الاخوة ذكورا وإناثا أي ~~PageV00P322 # أخوين وأخت كما في المثال " على فرض التفاضل 640، وعلى فرض التساوي 400، ~~فالفارق 240 " أو يقال لكل أنثى من الأخوين في الفرض المذكور على فرض ~~التفاضل 320، وعلى فرض التساوي 400، فالفارق 80، وهن 3 إناث فمجموع الفارق ~~240 " فلو تصالحوا على أن يكون لكل واحد منهم ms221 ربع الفارق كان للذكر 60 تضاف ~~لحصته على تقدير التساوي فتكون 400 + 60 = 460 ولكل أنثى 60 تضاف لحصتها ~~على تقدير التفاضل فتكون حصة كل أنثى حينئذ 320 + 60 = 380 " ومجموع ذلك ~~1600، وهما ذكران " أي اخوان " فمجموع ذلك 3200 ". # وحصة الذكر من الأخت على فرض التفاضل 320، وعلى فرض التساوي 200، فالفارق ~~120 " أو يقال لكل أنثى من الأخت في الفرض المذكور على فرض التفاضل 160، ~~وعلى فرض التساوي 200، فالفارق 40، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 120 " فلو ~~تصالحوا على نسبة الربع - اي للذكر الربع ولهن ثلاثة أرباع الفارق - كان ~~للذكر 30 تضاف إلى حصته على تقدير التساوي فتكون 200 + 30 = 230 ولكل واحدة ~~منهن 30 تضاف إلى حصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحد منهن حينئذ ~~160 + 30 = 190 " ومجموع ذلك 800 هي حصة الأخت، ومجموع حصتها مع أخويها ~~المتقدمين " اللذين لهما 3200 " هو 4000 ". # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 2400، لأنها لا ترث من الأرض شيئا: # 1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 300، أحدها للأجداد من طرف الأم تضاف لحصتهم ~~من غير الأرض فتكون 3200 + 300 = 3500، تقسمها بينهم كما ذكرنا. والثلثان ~~الباقيان من قيمة الأرض لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب ~~" تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 4000 + 600 = 4600 PageV00P323 # تقسمها بينهم كما ذكرنا. # 2 - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 9600 + 900 = 10500، ثم ~~تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 9600 " وهو 2400 وتعطي المتقرب ~~بالأم من الأجداد ثلث كل التركة " اي ثلث 10500 " وهو 3500 والباقي وهو ~~4600 لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " تقسمها بينهم كما ~~ذكرنا. # 3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - ~~باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - ثم تقسمها على 3 أحدها للمتقرب بالأم ~~من الأجداد والباقي للأولاد الاخوة الأموات، وانما ليس لك ذلك لان حصة ms222 ~~المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها. # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 2400 كله لها، وان كن 2 فلكل ~~1200، وان كن 3 فلكل 800، وان كن 4 فلكل 600، وان كن أكثر من ذلك كما قد ~~يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن. # " الصورة 11 " " الرقم العام 165 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من ~~طرف الأم - ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب - " سواء ~~كان كل منهما واحدا أو متعددا أو بالاختلاف، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، ~~مع وحده رتبة أجداد كل طرف (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من ~~الطرفين لا على الاطلاق (2) " مع أولاد # PageV00P324 # اخوة أموات من الأبوين، فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من ~~يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع ~~زوج. # كيفية التقسيم: # للزوج النصف بالفرض، وللأجداد من طرف الأم " بالقيد المتقدم " الثلث يقسم ~~بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - واتحادهم ~~في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة " بالتساوي حتى مع ~~اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من ~~الأبوين " والا فمن الأب " الباقي، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم " ~~والا فبين القريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن ~~الأب " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. # ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم أيضا - والا ~~فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو ~~PageV00P325 # الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل (1). # 2 - بالتساوي (2). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3). # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800 وللأجداد من طرف ~~الأم " بالقيد المتقدم " ثلثها 1200، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا ~~حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا ms223 ~~وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، ولو كانوا 4 فلكل 300 وهكذا. # وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة من الأبوين " ~~وإلا فمن الأب " الباقي وهو 600، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد ~~الإخوة " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد أنثى واحدة والاخوة ذكرا واحدا قسمت 600 م ~~3 = 200، فللأخ 400 وللجدة 200، ثم تقسم ثانيا حصة المتقرب به إلى الميت ~~وهو الأخ في المقام بين أولاده بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، ~~فلو كان أولاده ذكرين أو أنثيين فلكل 200، ولو كانوا 4 ذكور أو 4 إناث، ~~فلكل 100. واما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا و 3 ~~إناث ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور أنه بالتفاضل، فتقسم 400 م 5 عدد حصصهم = 80، # PageV00P326 # فللذكر منهم 160، ولكل أنثى 80. # 2 - بالتساوي، فلكل واحد منهم حينئذ 100، ذكرا كان أو أنثى. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # وللذكر من الأخ على فرض التفاضل 160، وعلى فرض التساوي 100 فالفارق 60 " ~~أو يقال لكل أنثى من الأخ على تقدير التفاضل 80، وعلى تقدير التساوي 100، ~~فالفارق 20، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق حينئذ 60 " فلو تصالحوا على أن يكون ~~للذكر نصف الفارق ولهن نصفه كان له 30، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ~~حصته حينئذ 100 + 30 = 130، ولهن 30 لكل واحدة منهن 10، تضاف لحصتها على ~~تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهن حينئذ 80 + 10 = 90 " ومجموع ذلك ~~400 ". # " الصورة 12 " " الرقم العام 166 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من ~~طرف الأم - ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب - " سواء ~~كان كل منهما واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة ~~أجداد كل طرف (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما لا على الاطلاق (2) " ~~وأولاد اخوة أموات من الأبوين، فإن لم يكونوا # PageV00P327 # فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به إلى الميت ms224 واحدا أو متعددا ~~ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللأجداد من طرف الأم ~~الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم " والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث ~~" واتحادهم في الرتبة - والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة وان تمثلت ~~بأنثى، ولا ترث اللاحقة لها شيئا للمزاحمة - بالتساوي حتى مع اختلافهم في ~~الذكورة والأنوثة. # وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " ~~الباقي، يقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم والا فبين القريبة منهم " ~~ومن يتقرب به أولاد الإخوة " أي الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، ثم تقسيم ثانيا حصة كل متقرب به بين ~~أولاده مع تعددهم " وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به ~~" واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي ~~التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل (1). # PageV00P328 # 2 - بالتساوي (1). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2). # مثال ذلك: لو ترك الميت 2400 دينار كان للزوجة ربعها 600، وللأجداد من ~~طرف الأم ثلثها 800، فإن كان الجد واحدا فالثلث كله له وان كان أنثى، وان ~~كان متعددا ومتحدا في الرتبة فيقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في ~~الذكورة والأنوثة، فلو كان الأجداد ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ~~400، ولو كانوا 4 كذلك فلكل 200، وهكذا. # وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي ~~وهو 1000، يقسم أولا بين الأجداد " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد ~~الإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، فلو ~~كانوا جدة وأخا وأختا قسمت 1000 م 4 عدد حصصهم = 250، فللأخ 500، وللجدة ~~250، وللأخت 250. ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت " الأموات " على ~~أولادهما مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو ~~ترك كل من الأخ والأخت ذكرين أو أنثيين فلذكري الأخ أو أنثييه 500 مقسمة ~~على 2 فلكل 250، ولذكري الأخت أو أنثييها 250 مقسمة على 2 فلكل 125. # واما مع ms225 اختلافهم في الذكورة والأنوثة كما لو ترك كل منهما ذكرا و 3 إناث ~~ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم حصة الأخ وهي 500 على عدد حصص أولاده ~~وهي 5 = 100، فللذكر منهم 200 ولكل أنثى 100. وتقسم # PageV00P329 # حصة الأخت وهي 250 على مجموع حصص أولادها وهم ذكر و 3 إناث أيضا، فتقسم ~~على 5 = 50، فللذكر 100 ولكل أنثى 50. # 2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ 125، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من أولاد ~~الأخت 500 / 62، ذكرا كان أو أنثى. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التساوي والتفاضل. # وللذكر من الأخ على تقدير التفاضل 200، وعلى تقدير التساوي 125 فالفارق ~~75 " أو يقال لكل أنثى من الأخ على تقدير التفاضل 100، وعلى تقدير التساوي ~~125، فالفارق 25، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 75 " فلو تصالحوا على نسبة خمس ~~الفارق - أي له خمس الفارق ولهن 4 أخماسه - كان له 15 تضاف لحصته على تقدير ~~التساوي فتكون حصته حينئذ 125 + 15 = 140. # ولهن 60 لكل منهن 20، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة ~~حينئذ 100 + 20 = 120 " ومجموع ذلك 500 ". # وللذكر من الأخت على تقدير التفاضل 100، وعلى تقدير التساوي 500 / 62، ~~فالفارق 500 / 37 " أو يقال لكل أنثى من الأخت على تقدير التفاضل 50، وعلى ~~تقدير التساوي 500 / 62، فالفارق 500 / 12، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 500 ~~/ 37 " فلو تصالحوا على أن يكون للذكر 500 / 10 من الفارق، ولهن الباقي ~~منه، كانت حصة الذكر حينئذ 500 / 62 + 500 / 10 = 73، ولهن 27 لكل منهن 9، ~~تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة حينئذ 50 + 9 = 59 " ~~ومجموع ذلك 250 ". # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 600، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. ~~PageV00P330 # 1 - وقسمت قيمة الأرض على 3 = 300، أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد، تضاف ~~لحصته من غير الأرض فتكون 800 + 300 = 1100، تقسمها بينهم كما ذكرنا. # واثنان منها للمتقرب بالأب ms226 من الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " والا ~~فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فيكون 1000 + 600 = 1600 تقسمها بينهم ~~كما ذكرنا. # 2 - ولك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 2400 + 900 = 3300، ثم ~~تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 2400 " وهو 600، وتعطي المتقرب ~~بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث 3300 " وهو 1100، وللأجداد من طرف الأب ~~وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو 1600. # 3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - ~~باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 ثم تقسيمها على 3 أحدها ~~للمتقرب بالأم واثنان منها للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من ~~الأبوين " وإلا فمن الأب " وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل ~~التركة بما فيها حصة الزوجة " أي ثلث 3300 لا ثلث 2700 ". # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 600 كله لها، وان كن 2 فلكل 300، ~~وان كن 3 فلكل 200، ولو كن 4 فلكل 150، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق ~~فتقسم الربع دائما على عددهن. # " الصورة 13 " " الرقم العام 167 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من ~~طرف الأب - ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم - سواء ~~كان كل منهما واحدا أو متعددا PageV00P331 # ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة أجداد كل طرف (1) وان كانت ~~بعيدة، ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على الاطلاق (2) ~~وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الاخوة أو أولادهم واحدا أو متعددا، ~~ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللأجداد من طرف الأم " بالقيد ~~المتقدم " وأولاد الاخوة من طرفها الثلث، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة ~~رتبتهم - والا فبين خصوص القريبة منهم وان تمثلت بأنثى، ولا ترث اللاحقة ~~لها شيئا - وبين من يتقرب به الأولاد " أعني الاخوة الأموات من الأم " ~~بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة ~~والأنوثة، ثم ms227 تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد أولاد كل واحد ~~- وإلا فللمنفرد منهم # PageV00P332 # وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا. # وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " الباقي، يقسم بينهم مع تعددهم - ~~وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 10800 دينار كان للزوج نصفها 5400 وللمتقرب بالأم ~~من الأجداد وأولاد الاخوة الأموات ثلثها 3600، يقسم أولا بين الأجداد مع ~~وحدة رتبتهم ومن يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي ~~حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة. # فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى قسمت ~~الثلث 3600 م 4، فلكل واحد منهم 900، ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت ~~على أولادهما مع تعدد كل أولاد بالسوية مطلقا أيضا. فلو ترك الأخ ذكرا ~~وأنثى، وتركت الأخت ذكرا أو أنثى، قسمت حصة الأخ على 2، فلكل من أولاده ~~450، ذكرا كان أو أنثى، وأعطيت حصة الأخت كلها لذكرها أو أنثاها. # والباقي من التركة وهو 1800 للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم ~~واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ~~900، وأما مع الاختلاف كما لو كانوا ذكرا وأنثى فتقسم 1800 على عدد حصصهم ~~وهي 3 = 600، فللذكر 1200 وللأنثى 600. # " الصورة 14 " " الرقم العام 168 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من ~~طرف الأب - ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم - " سواء ~~كان كل منهما واحدا أو متعددا PageV00P333 # ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة أجداد كل طرف (1) وان كانت ~~بعيدة ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على الاطلاق (2) " ~~وأولاد أخوة أموات من الأم " سواء كان الاخوة أو أولادهم واحدا أو متعددا، ~~ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من ~~الأجداد وأولاد الاخوة الثلث، يقسم أولا بين الأجداد ms228 مع وحدة رتبتهم " والا ~~فبين أجداد الرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى " وبين من يتقرب به أولاد ~~الإخوة " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد ~~والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين ~~أولاده مع تعدد كل أولاد " وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من ~~يتقرب به " بالتساوي مطلقا أيضا. # وللأجداد من طرف الأب الباقي، يقسم بينهم مع تعددهم ووحدة # PageV00P334 # رتبتهم " وإلا فبين المرتبة القريبة منهم، ولا ترث اللاحقة لها شيئا ~~للمزاحمة " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800 وللمتقرب بالأم ~~من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث 2400، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة ~~رتبتهم - وإلا فبين القريبة منهم - ومن يتقرب به أولاد الإخوة الأموات ~~بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة الأموات كذلك قسمت ~~2400 م 4، فلكل حينئذ 600، ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت " الأموات ~~" على أولادهما مع تعدد كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا. # فلو كان الأخ تاركا ذكرا وأنثى، والأخت ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي ~~600 م 2 فلكل من أولاده 300، ذكرا كان أم أنثى. وقسمت حصة الأخت وهي 600 ~~أيضا م 3، فلكل من أولادها 200، ذكرا كان أم أنثى. # والباقي من التركة وهو 3000 للأجداد من طرف الأب بالقيد المتقدم يقسم بين ~~الأجداد مع تعددهم واتحادهم في الرتبة - ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة ~~للأجداد من طرف الأم - بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة فلو ~~كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 1500، واما مع اختلافهم فيها فالتقسيم بينهم ~~بالتفاضل، فلو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 3000 م 5 عدد حصصهم = 600 فلكل ذكر ~~1200 وللأنثى 600. # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار ~~مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 1800، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 200، أحدها للمتقرب بالأم يضاف لحصتهم من غير ~~الأرض فتكون 2400 ms229 + 200 = 2600، تقسمها بينهم كما ذكرنا واثنان من قيمة ~~الأرض للأجداد من طرف الأب أي 400، تضاف PageV00P335 # لحصتهم من غير الأرض فتكون 3000 + 400 = 3400، تقسمها بينهم كما ذكرنا. # 2 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - بدعوى ~~انها لا ترث من الأرض شيئا - فتكون التركة حينئذ 6000، ثم تقسمها على 3 = ~~2000، أحدها للمتقرب بالأم لان له الثلث، واثنان منها اي 4000 للأجداد من ~~طرف الأب. وإنما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها ~~حصة الزوجة، لا بدونها " اي ثلث 7800 لا ثلث 6000 "، كما إن حصة الأجداد من ~~طرف الأب الباقي بعد اخراج حصة الزوجة وثلث المتقرب بالأم من كل التركة بما ~~فيها حصة الزوجة. # 3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 + 600 = 7800، ~~ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 7200 " وهو 1800 وتعطي المتقرب ~~بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث 7800 " وهو 2600، تقسمه بينهم كما ذكرنا، ~~والباقي وهو 3400 للأجداد من طرف الأب تقسمه بينهم كما ذكرنا. # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 1800 كله لها، ولو كن 2 فلكل 900، ~~ولو كن 3 فلكل 600، ولو كن 4 فلكل 450، ولو كن أكثر من أكثر من ذلك كما قد ~~يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن. # " الصورة 15 " " الرقم العام 169 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد ~~اخوة أموات من الأبوين، فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأجداد أو ~~أولاد الإخوة أو الاخوة الأموات واحدا PageV00P336 # أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان ~~كانت بعيدة " وأولاد أخ أو أخت من الأم " سواء كان الأولاد واحدا أو ~~متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم ~~السدس، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس ~~- بالتساوي مطلقا حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # وللأجداد من طرف الأب وأولاد ms230 الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب ~~" الباقي، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - وإلا فبين المرتبة ~~القريبة منهم وان تمثلت بأنثى - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة " أي الاخوة ~~الأموات " بالتساوي مع اتحادهم " أي الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة ~~أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع ~~تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم ~~في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم ~~أقوال. # 1 - المشهور انه بالتفاضل (2). # PageV00P337 # 2 - بالتساوي (1). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2). # مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان للزوج نصفها 360، ولأولاد الأخ أو ~~الأخت من الأم سدسها 120، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا فلو كانوا ~~ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 60، ولو كانوا 3 فلكل 40، وهكذا. # وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من ~~الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي أي 240، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة ~~رتبتهم - وإلا فبين القريبة منهم - ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع ~~اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة. فلو كان الأجداد ذكرين والاخوة كذلك فلكل ~~60 وكذا لو كان الأربعة إناثا. واما مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة كما ~~لو كان الجد أنثى والاخوة ذكرين قسمت 240 م 5 عدد حصصهم = 48، فلكل ذكر 96 ~~وللأنثى 48، ثم تقسم ثانيا حصة الأخوين على أولادهما مع تعدد كل أولاد ~~واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع الاختلاف فيها ففي ~~التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور أنه بالتفاضل، فلو ترك الأخ الأول ذكرا وأنثى، والثاني ذكرين ~~وأنثى، قسمت حصة الأول وهي 96 م 3 عدد حصص أولاده = 32، فللذكر منهم 64 ~~وللأنثى منهم 32. وقسمت حصة الثاني وهي 96 م 5 عدد حصص أولاده = 200 / 19، ~~فلكل ذكر منهم 400 / 38 وللأنثى منهم 200 / 19. # PageV00P338 # 2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ الأول 48، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من ~~أولاد الأخ الثاني 32 كذلك. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في ms231 الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # وللأنثى من الأخ الأول على تقدير التفاضل 32، وعلى تقدير التساوي 48 ~~فالفارق 16 " أو يقال للذكر من الأخ الأول على تقدير التفاضل 64، وعلى ~~تقدير التساوي 48، فالفارق 16 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر ~~8 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ 48 + 8 = 56، ولها 8 تضاف ~~لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصتها حينئذ 32 + 8 = 40 " ومجموع ذلك 96 ~~". # وللأنثى من الأخ الثاني على تقدير التفاضل 200 / 19، وعلى تقدير التساوي ~~32، فالفارق حينئذ 800 / 12 " أو يقال لكل ذكر من الأخ الثاني على تقدير ~~التفاضل 400 / 38، وعلى تقدير التساوي 32، فالفارق 400 / 6، وهما ذكران ~~فمجموع الفارق 800 / 12 " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق - أي للأنثى ~~الربع وللذكرين ثلاثة أرباع - كان لها 200 / 3، تضاف لحصتها على تقدير ~~التفاضل فتكون حصتها حينئذ 200 / 19 + 200 / 3 = 400 / 22. ولهما 600 / 9، ~~لكل منها 800 / 4، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد منهما ~~32 + 800 / 4 = 800 / 36 " ومجموع ذلك 96 ". # " الصورة 16 " " الرقم العام 170 " الوارث أجداد من طرف الأب - وأولاد ~~الاخوة أموات من الأبوين - فإن لم يكونوا فمن الأب - سواء كان كل من ~~الأجداد أو أولاد الإخوة أو الاخوة الأموات PageV00P339 # واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) ~~وان كانت بعيدة. وأولاد أخ أو أخت من الأم " سواء كان الأولاد واحدا أو ~~متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، ولأولاد الأخ أو الأخت ~~من الأم السدس - يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى ~~تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. # وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب ~~" الباقي، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة - وإلا ~~فبين الرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة ~~بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة ms232 أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. ثم تقسم ثانيا ~~حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى ~~تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع ~~اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل (2). # 2 - بالتساوي (3). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (4). # PageV00P340 # مثال ذلك: لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوجة ربعها 1200، ولأولاد الأخ ~~أو الأخت من الأم سدسها 800، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا فلو ~~كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 400، ولو كانوا 4 فلكل 200 ~~وهكذا. # وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي ~~2800، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة - وإلا فبين ~~الرتبة القريبة منهم - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم ~~في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد ذكرين والاخوة ~~كذلك قسمت 2800 م 4 أي عدد الوراث، فلكل واحد منهم 700. # ولو كان الاخوة في هذا المثال ذكرا وأنثى قسمت 2800 م 7 عدد حصص الوراث = ~~400، فللذكر منهم 800 وللأنثى 400. ثم تقسم حصة الأخ والأخت على أولادهما ~~مع تعدد كل أولاد بالتساوي مع اتحاد كل أولاد في الذكورة أو الأنوثة، واما ~~مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو ترك الأخ ذكرا و 3 إناث، والأخت ذكرين أو ~~أنثيين، قسمت حصة الأخ وهي 800 م 5 عدد حصص أولاده = 160، فللذكر منهم 320 ~~ولكل أنثى 160. وقسمت حصة الأخت وهي 400 على ذكريها أو أنثييها بالتساوي ~~فلكل 200. # 2 - بالتساوي، فلكل واحد من أولاد الأخ 200، ذكرا كان أو أنثى. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التساوي والتفاضل. # وللذكر من الأخ على فرض التفاضل 320، وعلى فرض التساوي 200 فالفارق 120 " ~~أو يقال لكل أنثى من الأخ على فرض التفاضل 160، وعلى PageV00P341 # فرض التساوي 200، فالفارق 40، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 120 " فلو ~~تصالحوا على نسبة ربع الفارق - أي للذكر ms233 ربع الفارق ولهن 3 أرباعه - كان له ~~30 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ 200 + 30 = 230. # ولهن 90 لكل منهن 30، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة ~~حينئذ 160 + 30 = 190 " ومجموع ذلك 800 ". # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800 دينار ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1200، لأنها لا ترث من الأرض شيئا: # 1 - وقسمت قيمة الأرض على 6 = 300، أحدها لأولاد الأخ أو الأخت من الأم، ~~والباقي وهو 1500 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن ~~الأب " فتكون حصة المتقرب بالأم 800 + 300 = 1100 تقسمها بينهم كما ذكرنا، ~~وتكون حصة مشاركيهم 2800 + 1500 = 4300 تقسمها بينهم كما ذكرنا. # 2 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 4800 + 1800 = 6600، ثم تعطي ~~الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 4800 " وهو 1200 وتعطي المتقرب بالأم ~~سدس كل التركة " أي سدس 6600 " وهو 1100، والباقي وهو 6600 - 2300 = 4300 ~~حصة الأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ". # 3 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - ~~باعتبار أنها لا ترث من الأرض شيئا - فتكون 3600 + 1800 = 5400، ثم تقسمها ~~على 6 = 900، أحدها للمتقرب بالأم والباقي للأجداد وأولاد الاخوة. # وإنما ليس لك ذلك لأن حصة المتقرب بالأم سدس كل التركة بما فيها حصة ~~الزوجة " أي سدس 6600 وهو 1100 " لا بدونها " أي لا سدس 5400 وهو ~~PageV00P342 # 900 " كما إن حصة مشاركيهم الباقي من 6600 لا من 5400. # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 1200 كله لها، وان كن 2 فلكل 600، ~~وان كن 3 فلكل 400، وان كن 4 فلكل 300، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق ~~فتقسم الربع دائما على عددهن. # " الصورة 17 " " الرقم العام 171 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد ~~اخوة أموات من الأبوين - فإن لم يكونوا فمن الأب - " سواء كان الأولاد أو ~~الاخوة الأموات أو الأجداد واحدا أو ms234 متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، ~~مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء ~~كان الأولاد واحدا أو متعددا، وسواء كان الأولاد أو الاخوة الأموات ذكورا ~~أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، ولأولاد الاخوة الأموات من الأم ~~الثلث، يقسم أولا بين من يتقرب به الأولاد إلى الميت " أعني الاخوة الأموات ~~" بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل ~~متقرب بين أولاده مع تعددهم " والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من ~~يتقرب به " بالتساوي مطلقا أيضا. # ولأولاد الاخوة الأموات من الأبوين - والا فمن الأب - والأجداد من طرف ~~الأب " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " الباقي، يقسم أولا بين الأجداد ~~ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأبوين - والا فمن الأب - " أعني الاخوة # PageV00P343 # الأموات " بالتساوي مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة ~~أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع ~~تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم ~~في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم ~~أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل (1). # 2 - بالتساوي (2). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3). # مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600، ولأولاد الاخوة ~~من الأم الثلث 2400، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة " اي الاخوة ~~الأموات " بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ~~1200. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به على أولاده مع فرض تعددهم بالتساوي ~~مطلقا أيضا، فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى وترك الذكر " الأخ " ذكرا وأنثى ~~وتركت الأخت 3 ذكور أو 3 إناث، قسمت حصة الأخ وهي 1200 م 2 عدد أولاده، ~~فلكل من أولاده 600، ذكرا كان أو أنثى. وقسمت حصة الأخت وهي 1200 أيضا م 3 ~~عدد أولادها = 400، فلكل واحد من أولادها الذكور أو الإناث 400. # والباقي وهو 1200 لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب ms235 " ~~والأجداد من طرف الأب، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم " والا فبين # PageV00P344 # القريبة منهم وان تمثلت بأنثى " ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأبوين " ~~وإلا فمن الأب " مع اتحادهم " الاخوة الأموات والأجداد " في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الأجداد الذين هم من مرتبة واحدة ~~ذكرين " ولابد وان يكونوا أجداد الرتبة الثانية، والا ففي الأولى من طرف ~~الأب ذكر واحد " ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرين أيضا فلكل واحد حينئذ ~~300، وكذا لو كان الأربعة إناثا. # واما لو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة كذلك " أو الأجداد ذكرين والاخوة ~~ذكرا وأنثى أو بالعكس " قسمت 1200 على عدد حصصهم وهي في المثال الأول 6 = ~~200، فلكل ذكر 400 ولكل أنثى 200، ثم تقسم ثانيا حصة الأخ وهي 400 وحصة ~~الأخت وهي 200 على أولادهما مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي، فلو ترك الأخ ذكرين وتركت الأخت أنثيين قسمت حصة الأخ ~~وهي 400 على ذكريه، فلكل منهم 200 وقسمت حصة الأخت وهي 200 على أنثييها، ~~فلكل أنثى حينئذ 100. # واما مع اختلاف كل أولاد في الذكورة أو الأنوثة كما لو ترك كل من الأخ ~~والأخت ذكرا و 3 إناث " أو كان أولاد واحد مختلفين وأولاد الاخر متفقين " ~~ففي التقسيم بين الأولاد المختلفين حينئذ أقوال ثلاثة: # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم حصة الأخ وهي 400 م 5 عدد حصص أولاده = ~~80، فللذكر 160 ولكل أنثى 80. وقسمت حصة الأخت وهي 200 م 5 عدد حصص أولادها ~~= 40، فللذكر 80 ولكل أنثى 40. # 2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ 100، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد ~~الأخت 50، ذكرا كان أو أنثى. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين PageV00P345 # فرضي التساوي والتفاضل. # وللذكر من الأخ على فرض التساوي 100، وعلى فرض التفاضل 160 فالفارق 60 " ~~أو يقال لكل أنثى من الأخ على فرض التساوي 100، وعلى فرض التفاضل 80، ~~فالفارق 20، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 60 " فلو تصالحوا على نسبة ربع ~~الفارق - اي للذكر ربع ms236 الفارق ولهن ثلاثة أرباعه - كان له 15 تضاف لحصته ~~على تقدير التساوي فتكون 100 + 15 = 115. ولهن 45، لكل منهن 15 تضاف لحصتها ~~على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة 80 + 15 = 95 " ومجموع ذلك 400 ". # وللذكر من الأخت على تقدير التفاضل 80، وعلى تقدير التساوي 50 فالفارق 30 ~~" أو يقال لكل أنثى من الأخت على تقدير التساوي 50، وعلى تقدير التفاضل 40، ~~فالفارق 10، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 30 " فلو تصالحوا على نسبة نصف ~~الفارق مثلا - أي له النصف ولهن النصف - كان له 15 تضاف لحصته على تقدير ~~التساوي فتكون 50 + 15 = 65. ولهن 15، لكل منهن 5 تضاف لحصتها على تقدير ~~التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهن 40 + 5 = 45 " ومجموع ذلك 200 ". # " الصورة 18 " " الرقم العام 172 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد ~~اخوة أموات من الأبوين - فإن لم يكونوا فمن الأب - " سواء كان الأجداد أو ~~أولاد الإخوة أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو ~~بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت # PageV00P346 # بعيدة " وأولاد اخوة أموات من الأم، مع زوجة " سواء كان كل من الأولاد أو ~~من يتقربون به متحدين في الذكورة أو الأنوثة أو مختلفين، وسواء كان أولاد ~~كل واحد واحدا أو متعددا ". # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، ولأولاد الاخوة من ~~الأم الثلث، يقسم أولا بين من يتقربون به " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي ~~حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب ~~به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من ~~يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا. # وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " ~~الباقي، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - وإلا فبين المرتبة القريبة ~~منهم وان تمثلت بأنثى دون اللاحقة لها - ومن يتقرب به أولاد الإخوة " وهم ~~الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا ~~فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا ~~فللمنفرد ms237 منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي وأما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة: # 1 - المشهور انه بالتفاضل (1). # 2 - بالتساوي (2). # PageV00P347 # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1). # مثال ذلك: لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوجة ربعها 1200، ولأولاد ~~الاخوة من الأم ثلثها 1600، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة ~~بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، فلو كان المتقرب ~~به 4 ذكور أو 4 إناث أو ذكرين وأنثيين قسمت 1600 م 4، فلكل واحد منهم 400. ~~ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا، ~~فلو ترك كل واحد منهم ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 200. # وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " إلا فمن الأب " الباقي ~~هو 2000، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم ومن يتقرب به أولاد الإخوة ~~بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، فلو ترك الميت ~~جدا وأختين قسمت 2000 م 4 = 500، فللجد 1000 ولكل أخت 500 ثم تقسم حصة كل ~~أخت على أولادها مع تعددهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، فلو ~~تركت الأولى ذكرين أو أنثيين، وتركت الثانية 4 ذكور أو 4 إناث، قسمت حصة ~~الأولى وهي 500 م 2، فلكل من أولادها 250. # وقسمت حصة الثانية وهي 500 أيضا على 4، فلكل من أولادها 125. # واما مع اختلاف الأولاد في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو تركت كل من الأختين ذكرا و 3 إناث قسمت ~~حصة كل واحدة على عدد حصص أولادها، وحصة كل واحدة 500 وحصص أولادها 5 = ~~100، فللذكر من كل واحدة 200 وللأنثى 100. # 2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأولى والثانية 125 ذكرا كان أو أنثى. # PageV00P348 # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التساوي والتفاضل. # وللذكر من كل أخت على تقدير التفاضل 200، وعلى تقدير التساوي 125، ~~فالفارق 75 " أو يقال لكل أنثى من كل أخت على ms238 تقدير التفاضل 100 وعلى تقدير ~~التساوي 125، فالفارق 25، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 75 " فلو تصالحوا على ~~أن يكون للذكر خمسا الفارق ولكل أنثى من أخواته خمس كان للذكر 30، تضاف ~~لحصته على تقدير التساوي فتكون 125 + 30 = 155، ولكل من أخواته 15، تضاف ~~لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة حينئذ 100 + 15 = 115 " ~~ومجموع ذلك 500 ". # هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1200 دينار ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1200، لأنها لا ترث من ا لأرض شيئا. # 1 - وقسمت قيمة الأرض على 3 = 400، أحدها للمتقرب بالأم، تضاف لحصته من ~~غير الأرض فتكون 1600 + 400 = 2000، تقسمها بينهم كما ذكرنا واثنان منها ~~وهو 800 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " ~~تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 2000 + 800 = 2800 تقسمها بينهم كما ذكرنا. # 2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة لأنها ~~لا ترث من الأرض شيئا فتكون التركة 3600 + 1200 = 4800، ثم تقسمها على 3 = ~~1600، أحدها للمتقرب بالأم، والباقي للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد ~~الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ". وإنما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب ~~بالأم هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا من دونها " أي ثلث 6000 لا ~~ثلث 4800 " كما أن حصة المتقرب بالأب من الأجداد وبالأبوين PageV00P349 # من أولاد الإخوة " والا فبالأب " الباقي بعد ذلك، لا الباقي بعد غيره. # 3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة كلها فتكون 4800 + 1200 = ~~6000، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض أي ربع 4800 وهو 1200، ثم تعطي ~~المتقرب بالأم ثلث الكل اي ثلث 6000 وهو 2000، والباقي وهو 6000 - 3200 = ~~2800 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ". # ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 1200 كله لها، وان كن 2 فلكل 600، ~~ولو كن 3 فلكل 400، ولو كن 4 فلكل 300، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق ms239 ~~فتقسم الربع دائما على عددهن. # " الصورة 19 " " الرقم العام 173 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد ~~اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من ~~الأم " سواء كان الأجداد أو الأولاد مطلقا أو من يتقربون به كذلك واحدا أو ~~متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت ~~بعيدة " مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد ~~الاخوة الثلث، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - والا فبين القريبة ~~منهم وان تمثلت بأنثى - ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم بالتساوي حتى مع ~~اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم # PageV00P350 # ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم ~~وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا. # ولأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي، اما ~~بالقرابة كما لو كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات، واما ~~بالفرض كما لو كانوا أولاد أخت أو أولاد أختين فصاعدا، فان فرضهم النصف أو ~~الثلثان، وإن كان ما يصل إليهم أقل من ذلك. وعلى كل حال: # أ - فإن كان الأولاد أولاد أخ أو أولاد أخت فتقسم الباقي بينهم مع تعددهم ~~- وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها. # ب - وان كانوا أولاد أخوين فصاعدا أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ وأخت ~~فصاعدا أيضا، فتقسم الباقي أولا بين من يتقربون به مع اتحاد المتقرب به في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب ~~به بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع ~~اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ ~~أو الأخت المنفردة كما وعدنا بالإشارة اليه - أقوال ثلاثة: # 1 - المشهور انه بالتفاضل (1). # 2 - بالتساوي (2). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3). # PageV00P351 # مثال ذلك: ms240 لو ترك الميت 10800 دينار كان للزوج نصفها 5400 وللمتقرب بالأم ~~من الأجداد وأولاد الاخوة الأموات الثلث 3600، يقسم بين الأجداد - مع وحدة ~~رتبتهم - ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم " أعني الأخوة الأموات " ~~بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. فلو كان المتقرب به ذكرا ~~وأنثى والأجداد ذكرا وأنثى أيضا قسمت 3600 م 4، فلكل 900، ذكرا كان أو ~~أنثى. ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد كل أولاد ~~بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك الأخ ذكرين أو أنثيين وتركت الأخت ذكرين ~~وأنثى قسمت حصة الأخ وهي 900 م 2، فلكل من ذكريه أو أنثييه 450 وقسمت حصة ~~الأخت وهي 900 أيضا م 3، فلكل منهم 300، ذكرا كان أو أنثى. # والباقي وهو 1800 لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " ~~اما بالقرابة كما تقدم. واما بالفرض كما لو كانوا أولاد أخت أو أولاد أختين ~~فصاعدا وان كان ما يصل إليهم ينقص عن فرضهم الذي هو النصف أو الثلثان ~~بمقدار ثلث أو نصف التركة. وعلى كل حال: # أ - فإن كان الأولاد أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت الباقي بينهم مع تعددهم ~~- وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 900، واما لو كانوا ~~مختلفين في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها. # ب - وان كان الأولاد أولاد أخوين فصاعدا أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ ~~وأخت كذلك، فتقسم الباقي وهو 1800 أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة ~~الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الاخوة الأموات ذكرا وأنثى قسمت ~~PageV00P352 # 1800 م 3 عدد حصصهم = 600، فللأخ 1200 وللأخت 600، ثم تقسم حصة كل واحد ~~على أولاده مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو ~~ترك الأخ ذكرين والأخت أنثيين قسمت حصة الأخ بين ذكرين فلكل 600، وقسمت حصة ~~الأخت بين أنثييها فلكل واحدة ms241 300. # واما لو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو ترك الأخ ذكرا ~~وأنثى والأخت ذكرين وأنثى ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد ~~المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة كما وعدنا بالإشارة إليه - ~~أقوال ثلاثة: # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم حصة الأخ وهي 1200 م 3 عدد حصص أولاده = ~~400، فللذكر من أولاده 800 وللأنثى منهم 400. وتقسم حصة الأخت وهي 600 م 5 ~~عدد حصص أولادها = 120، فلكل ذكر منهم 240 وللأنثى منهم 120. # 2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ 600، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد ~~الأخت 200، ذكرا كان أو أنثى. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التساوي والتفاضل. # وللأنثى من الأخ على فرض التفاضل 400، وعلى فرض التساوي 600 فالفارق 200 ~~" أو يقال للذكر من الأخ على فرض التفاضل 800، وعلى فرض التساوي 600، ~~فالفارق 200 " فلو تصالح هو وأخته على نسبة نصف الفارق كان له 100، تضاف ~~لحصته على فرض التساوي، فتكون حصته حينئذ 600 + 100 = 700، ولأخته 100 تضاف ~~لحصتها على فرض التفاضل، فتكون حصتها حينئذ 400 + 100 = 500 " ومجموع ذلك ~~1200 ". PageV00P353 # وللأنثى من الأخت على فرض التفاضل 120، وعلى فرض التساوي 200 فالفارق 80 ~~" أو يقال لكل ذكر من الأخت على فرض التساوي 200، وعلى فرض التفاضل 240، ~~فالفارق 40، وهما ذكران، فمجموع الفارق 80 " فلو تصالحوا على نسبة نصف ~~الفارق - أي للأخوين نصف وللأخت نصف - كان لهما 40، لكل منهما 20، تضاف ~~لحصته على تقدير التساوي، فتكون حصة كل ذكر حينئذ 200 + 20 = 220. ولها 40 ~~تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصتها حينئذ 120 + 40 = 160 " ومجموع ~~ذلك 600 ". # " الصورة 20 " " الرقم العام 174 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد ~~اخوة أموات من الأم، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن ~~الأب " " سواء كان كل من الأجداد والأولاد مطلقا أو " الاخوة الأموات " ~~كذلك، واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد ~~(1) وان كانت بعيدة " مع زوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، ms242 وللمتقرب بالأم من ~~الأجداد وأولاد الاخوة الثلث، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - وإلا ~~فبين المرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى - وبين من يتقرب به أولاد ~~الإخوة من الأم " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم في ~~الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل ~~أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي ~~مطلقا أيضا. # PageV00P354 # ولأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي، اما ~~بالقرابة كما لو كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو وأولاد اخوة وأخوات، واما ~~بالفرض كما لو كانوا أولاد أخت أو أولاد أختين فصاعدا، فان فرضهم النصف أو ~~الثلثان، وإن كان ما يصل إليهم أقل من فرضهم. # وعلى كل حال: # أ - ان كانوا أولاد أخ أو أخت اقتسموا الباقي مع تعددهم - وإلا فللمنفرد ~~منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي، وإلا - اي مع اختلافهم فيها - ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي. # ب - وان كانوا أولاد اخوة ذكور أو أولاد اخوة ذكور وإناث أو أولاد أختين ~~فصاعدا، قسمت الباقي بين من يتقرب به الأولاد مع اتحاد المتقرب به في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين ~~أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من ~~يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي والا - اي مع اختلافهم ~~فيها - ففي التقسيم بينهم " كالتقسيم بين أولاد الأخ المنفرد أو الأخت ~~المنفردة على فرض اختلاف الأولاد في الذكورة والأنوثة " أقوال: # 1 - المشهور انه بالتفاضل (1). # 2 - بالتساوي (2). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3). # PageV00P355 # مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800 وللمتقرب بالأم ~~من الأجداد وأولاد الاخوة الأموات ثلثها 2400، يقسم أولا بين الأجداد مع ~~وحدة رتبتهم - وإلا فبين القريبة منهم - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة ~~بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة كذلك قسمت 2400 م ms243 4، ~~فلكل 600، ذكرا كان أو أنثى. ثم تقسم ثانيا حصة الأخ والأخت على أولادهما ~~مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وإن كان أنثى تمام حصة من يتقرب به ~~- بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك الأخ ذكرين والأخت ذكرين وأنثى قسمت حصة ~~الأخ وهي 600 م 2، فلكل ذكر من أولاده 300. وقسمت حصة الأخت وهي 600 م 3، ~~فلكل من أولادها 200، ذكرا كان أو أنثى. # ولأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو 3000: # أ - فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت اقتسموا الباقي بينهم مع تعددهم ~~بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين ~~فلكل 1500، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي. # ب - وان كانوا أولاد أخوة ذكور أو أولاد اخوة ذكور وإناث أو أولاد أختين ~~فصاعدا، قسمت الباقي بين الاخوة الأموات مع اتحادهم " الاخوة الأموات " في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ومع الاختلاف بالتفاضل، فلو كانوا أخوين أو ~~أختين قسمت 3000 م 2، فلكل أخ أو أخت 1500، وان كانوا أخا وأختا قسمت 3000 ~~م 3 عدد حصصهم = 1000، فحصة الأخ 2000 وحصة الأخت 1000، ثم تقسم حصة كل أخ ~~أو أخت على أولاده مع تعدد كل أولاد بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة، وإلا ففي التقسيم بينهم " كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ ~~أو الأخت المنفردة " أقوال ثلاثة: # 1 - المشهور انه بالتفاضل. PageV00P356 # أ - فإن كان أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة ذكرا وأنثى قسمت 3000 ~~م 3 عدد حصصهم = 1000، فللذكر من الأولاد 2000، وللأنثى منهم 1000. # ب - وان كانوا أولاد أختين أو أولاد أخوين فإن كان أولاد الأخ أو الأخت ~~الأولى ذكرا وأنثى، وأولاد الأخ أو الأخت الثانية ذكرين وأنثى، قسمت حصة ~~الأخ أو الأخت الأولى وهي 1500 على عدد حصص الأولاد وهي 3 = 500 فللذكر ~~1000 وللأنثى 500، وقسمت حصة الأخ أو الأخت الثانية وهي 1500 م عدد حصص ~~الأولاد وهي 5 = 300، فلكل ذكر 600 وللأنثى 300. # ج‍ - وان كانوا أولاد أخ وأخت فلو ترك كل من الأخ والأخت ذكرا و ms244 3 إناث ~~قسمت حصة الأخ وهي 2000 م عدد حصص أولاده وهي 5 = 400 فللذكر 800 ولكل أنثى ~~400، وقسمت حصة الأخت وهي 1000 على عدد حصص أولادها وهي 5 = 200، فللذكر ~~400 ولكل أنثى 200. # 2 - بالتساوي. # أ - فلكل واحد من أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة 1500، ذكرا كان ~~أو أنثى. # ب - ولكل من أولاد الأخ أو الأخت الأولى 750، ولكل من أولاد الأخ والأخت ~~الثانية 500. # ج‍ - ولكل من أولاد الأخ " في صورة اجتماع الأخ مع الأخت " 500، ولكل من ~~أولاد الأخت 250، ذكرا كان كل واحد من الأولاد مطلقا أم أنثى. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # أ - وللأنثى من الأخ أو الأخت المنفردة على فرض التفاضل 1000، ~~PageV00P357 # وعلى فرض التساوي 1500، فالفارق 500 " أو يقال للذكر من الأخ أو الأخت ~~المنفردة على فرض التفاضل 2000، وعلى فرض التساوي 1500، فالفارق 500 " فلو ~~تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للأنثى 250، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل ~~فتكون حصتها حينئذ 1000 + 250 = 1250. ولأخيها 250 تضاف لحصته على تقدير ~~التساوي، فتكون حصته حينئذ 1500 + 250 = 1750 " ومجموع ذلك 3000 ". # ب - وللأنثى من الأخ أو الأخت الأولى " في صورة كون المتقرب به أخوين أو ~~أختين " على تقدير التفاضل 500، وعلى تقدير التساوي 750، فالفارق 250 " أو ~~يقال للذكر من الأخ أو الأخت الأولى على تقدير التفاضل 1000، وعلى تقدير ~~التساوي 750، فالفارق 250 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للأنثى ~~125، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصتها حينئذ 500 + 125 = 625. ~~ولأخيها 125 تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون حصته حينئذ 750 + 125 = ~~875 " ومجموع ذلك 1500 ". # كما أن للأنثى من الأخ أو الأخت الثانية على تقدير التفاضل 300، وعلى ~~تقدير التساوي 500، فالفارق 200 " أو يقال لكل ذكر من الأخ أو الأخت ~~الثانية على تقدير التفاضل 600، وعلى تقدير التساوي 500، فالفارق 100، وهما ~~ذكران فمجموع الفارق 200 " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق - اي للأنثى ~~الربع ولأخويها ثلاثة أرباع - كان لها 50 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، ~~فتكون حصتها حينئذ ms245 300 + 50 = 350. ولأخويها 150، لكل منهما 75، تضاف لحصته ~~على تقدير التساوي، فتكون حصة كل واحد منهما حينئذ 500 + 75 = 575 " ومجموع ~~ذلك 1500 ". # ج‍ - ولذكر كل من الأخ والأخت على تقدير التفاضل: للذكر من الأخ ~~PageV00P358 # 800 وللذكر من الأخت 400، وعلى تقدير التساوي للذكر من الأخ 500 وللذكر ~~من الأخت 250، وفارق الأول 300، وفارق الثاني 150 " أو يقال للإناث من الأخ ~~على تقدير التفاضل لكل واحدة 400، وعلى تقدير التساوي لكل واحدة 500 ~~فالفارق 100، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 300. وللإناث من الأخت على تقدير ~~التفاضل لكل واحدة 200، وعلى تقدير التساوي لكل واحدة 250، وهن 3 إناث، ~~فجموع الفارق 150 " فلو تصالح الذكر من الأخ مع أخواته على نسبة نصف الفارق ~~- أي له النصف ولهن الصنف - كان له 150 تضاف لحصته على تقدير التساوي، ~~فتكون 500 + 150 = 650. ولهن 150، لكل منهن 50 تضاف لحصتها على تقدير ~~التفاضل، فتكون حصة كل واحدة حينئذ 400 + 50 = 450 " ومجموع ذلك 2000 ". # ولو تصالح الذكر من الأخت مع أخواته على نسبة نصف الفارق أيضا كان له 75، ~~تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون 250 + 75 = 325، ولهن 75 لكل منهن 25، ~~تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة حينئذ 200 + 25 = 225 " ~~ومجموع ذلك 1000 ". # هذا كله لم يكن في التركة أرض، ولو كان في التركة أرض قيمتها 9000 دينار ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وقسمت قيمة الأرض على 3 = 3000، أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد ~~وأولاد الاخوة، تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 2400 + 3000 = 5400، تقسمها ~~بينهم كما ذكرنا. واثنان من قيمة الأرض أي 6000 لأولاد الاخوة الأموات من ~~الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 3000 + 6000 = ~~9000، تقسمها بينهم كما ذكرنا. # 2 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة ~~PageV00P359 # - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 5400 + 9000 = 400 / 14، ثم ~~تقسمها على 3 = 800 / 4، أحدها للمتقرب بالأم، واثنان منها للمقرب ~~بالأبوين. وإنما ليس لك ms246 ذلك لان الزوجة وان كانت لا ترث من الأرض شيئا، الا ~~ان حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " أي ~~ثلث 200 / 16 وهو 400 / 5، لا ثلث 400 / 14 الذي هو 800 / 4 ". # 3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 + 9000 = 200 / ~~16، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 7200 " وهو 1800، وتعطي ~~المتقرب بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث 200 / 16 " وهو 400 / 5 تقسمه بينهم ~~كما ذكرنا، والباقي وهو 9000 للمتقرب بالأب تقسمه بينهم كما ذكرنا. ~~PageV00P360 # الطبقة الثالثة: الأعمام والأخوال " وأولادهم وان نزلوا " وإرث هذه ~~الطبقة إنما يكون مع عدم وجود الطبقة الأولى والثانية. ثم إن الأعمام ~~والأخوال كلاهما صنف واحد، الأقرب منهم يمنع الابعد، فعم أو خال الدرجة ~~الأولى " وهو عم أو خال الميت " يمنع عم أو خال الدرجة الثانية وهو عم أبي ~~الميت أو عم أم الميت أو خال أبي الميت أو خال أمه، ولكن أولاد العم أو ~~أولاد الخال أو أولاد العمة أو أولاد الخالة " وان نزلوا " مقدمون درجة على ~~أعمام أو أخوال أو عمات أو خالات الدرجة الثانية، وان كان أولاد الأعمام ~~والأخوال والعمات والخالات متأخرين درجة عن نفس الأعمام والأخوال والعمات ~~والخالات الذين هم من الدرجة الأولى، الا ابن العم لأبوين مع العم لأب، فان ~~ابن العم هنا مقدم على العم لأب. # " المسألة الأولى " العمومة منفردون أو مجتمعون مع بعضهم البعض. # " الصورة 1 " " الرقم العام 175 " الوارث عمومة لأبوين " أي اخوة أبي ~~الميت من أبيه وأمه " فإن لم يكن للميت عمومة لأبوين قام عمومته لأب مقام ~~عمومته لأبوين. والمراد من عمومته لأب اخوة أبي الميت من أبيه فقط " سواء ~~كان الأعمام مطلقا واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ". # كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد ~~منهم وان كان أنثى تمام التركة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ~~وإلا PageV00P361 # ففي التقسيم بينهم قولان: # 1 - المشهور أنه بالتفاضل ms247 (1). # 2 - بالتساوي (2). # مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار قسمتها بين الأعمام لأبوين " وإلا ~~فلأب " مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا عمين ~~أو عمتين فلكل 600، واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا عما وعمة ففي ~~التقسيم بينهم قولان: # 1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم 1200 م 3 عدد حصصهم = 400 فللعم 800 ~~وللعمة 400. # 2 - بالتساوي، فللعم 600 وللعمة 600. # " الصورة 2 " " الرقم العام 176 " الوارث عمومة لأم فقط " أي اخوة أبي ~~الميت من أمه " سواء كان الأعمام واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو ~~بالاختلاف. # كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد ~~منهم وان كان أنثى تمام التركة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ~~وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - بالتفاضل (3). # PageV00P362 # 2 - بالتساوي (1). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2). # مثال ذلك: لو ترك الميت 900 دينار كانت كلها لهم، تقسم بينهم مع تعددهم ~~واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ~~450، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 300. واما لو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ~~ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - بالتفاضل، فللعم 600 وللعمة 300. # 2 - بالتساوي، فللعم 450 وللعمة 450. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # وللعم على فرض التفاضل 600، وعلى فرض التساوي 450، فالفارق 150 " أو يقال ~~للعمة على فرض التفاضل 300، وعلى فرض التساوي 450 فالفارق 150 " فلو تصالحا ~~على نسبة نصف الفارق كان للعم 75، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 450 + ~~75 = 525. وللعمة 75 تضاف لحصتها على فرض التفاضل، فتكون 300 + 75 = 375 " ~~ومجموع ذلك 900 ". # " الصورة 3 " " الرقم العام 177 " الوارث عمومة لأبوين " فإن لم يكونوا ~~فلاب " مع عمومة لأم، سواء كان # PageV00P363 # كل منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ". # كيفية التقسيم: في كيفية التقسيم بينهم قولان: # 1 - المشهور أن للأعمام لأم ان كان واحدا - ذكرا أو أنثى - السدس، وان ~~كان متعددا الثلث، والباقي للأعمام لأبوين فإن لم ms248 يكونوا فللأعمام لأب (1). # 2 - الأعمام لأم كالأعمام لأبوين " وإلا فلأب " تقسم التركة بينهم جميعا ~~بالتساوي مطلقا (2) أو بالتساوي مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة، ~~وبالتفاضل مع الاختلاف (3). # وعلى القول الأول ففي التقسيم بين الأعمام لأم مع فرض تعددهم واختلافهم ~~في الذكورة والأنوثة أقوال: # 1 - المشهور انه بالتساوي. # 2 - بالتفاضل (4). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم بالنسبة للزيادة " أي الفارق بين القول ~~بالتساوي والقول بالتفاضل " (5) وعلى كل حال فالباقي على القول الأول على ~~التقديرين للأعمام لأبوين " وإلا فلأب " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار. # PageV00P364 # فعلى القول الأول: للأعمام لأم ان كان واحدا " ذكرا كان أو أنثى " السدس ~~600، وان كان متعددا الثلث 1200، يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي ~~التقسيم بينهم أقوال: # 1 - المشهور بالتساوي، فللعم 600 وللعمة 600. # 2 - بالتفاضل، فتقسم 1200 على 3 عدد حصصهم = 400، فللعم 800 وللعمة 400. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # وللعم على فرض التفاضل 800، وعلى فرض التساوي 600، فالفارق 200 " أو يقال ~~للعمة على فرض التفاضل 400، وعلى فرض التساوي 600، فالفارق 200 " فلو ~~تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للعم 100، تضاف إلى حصته على فرض التساوي، ~~فتكون 600 + 100 = 700. وللعمة 100 تضاف إلى حصتها على فرض التفاضل، فتكون ~~400 + 100 = 500 " ومجموع ذلك 1200 ". # ثم إن الباقي على التقديرين " أي عن السدس أو عن الثلث " وهو عن السدس ~~3000 وعن الثلث 2400 للأعمام لأبوين " وإلا فلأب " يقسم بينهم مع تعددهم ~~واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا عمين ~~أو عمتين فلكل على الفرض الأول 1500، وعلى الفرض الثاني 1200 ولو كانوا عما ~~وعمة قسمت على الفرض الأول 3000 م 3 عدد حصصهم = 1000، فللعم 2000 وللعمة ~~1000، وقسمت على الفرض الثاني 2400 م 3 = 800، فللعم 1600 وللعمة 800. ~~PageV00P365 # هذا كله على القول الأول. # وعلى القول الثاني: تقسم ms249 3600 على عدد الأعمام مطلقا لأبوين " والا فلأب ~~" ولأم، فلو كان الأعمام لأبوين " وإلا فلأب " ذكرين أو أنثيين أو ذكرا ~~وأنثى والأعمام لأم 3 ذكور أو 3 إناث أو ذكرين وأنثى أو ذكرا وأنثيين، قسمت ~~3600 م 5 عدد الأعمام والعمات = 720، فلكل عم أو عمة لأبوين " وإلا فلأب " ~~أو لأم 720. # أو تقسم بالتساوي مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة، وبالتفاضل مع ~~الاختلاف. # " المسألة الثانية " الخؤولة منفردون أو مجتمعون مع بعضهم البعض. # " الصورة 1 " " الرقم العام 178 " الوارث الخؤولة لأبوين فقط " أي اخوة ~~أم الميت من أبيها وأمها " أو لأب فقط " اي اخوة أم الميت من أبيها " أو ~~هما معا، سواء كان الأخوال ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف. # كيفية التقسيم: أقول: أ - تارة يكون الوارث خؤولة لأبوين مع عدم وجود ~~خؤولة لأب، فلا اشكال في أن التركة كلها للخؤولة لأبوين، تقسم بينهم مع ~~تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام التركة - واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم ~~وجوه: # 1 - بالتساوي (1). # PageV00P366 # 2 - بالتفاضل. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح (1) بينهم في الزيادة. # وكذا الكلام كله في التقسيم بين الخؤولة لو كان الوارث منحصرا بالخؤولة ~~لأب فقط وعدم وجود خؤولة لأبوين مع الخؤولة لأب، ففي المسألة قولان. # ب - واما لو كان الوارث الخؤولة لأبوين مع الخؤولة لأب ففي المسألة ~~قولان. # 1 - المشهور سقوط الخؤولة لأب بالخؤولة لأبوين. # 2 - في السقوط اشكال (2) ومقتضى ذلك وجوب المصالحة بين الخؤولتين. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار. # أ - فإن كان الوارث خؤولة لأبوين فقط أو خؤولة لأب فقط، فإن كان الموجود ~~منهم واحدا وان كان أنثى فالتركة كلها له، ومع التعدد والاتحاد في الذكورة ~~أو الأنوثة فالتركة بينهم بالتساوي، فلو كان الخؤولة لأبوين ذكرين أو كان ~~الخؤولة لأب أنثيين فلكل 600. واما مع اختلافهم فيها كما لو كان الخؤولة ~~لأبوين أو الخؤولة لأب خالا وخالة ففي التقسيم بينهم وجوه: # 1 - بالتساوي، فلكل 600. # 2 - بالتفاضل، فللخال 800 وللخالة 400. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح ms250 بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين # PageV00P367 # فرضي التفاضل والتساوي. # وللخال على فرض التفاضل 800، وعلى فرض التساوي 600، فالفارق 200 " أو ~~يقال للخالة على فرض التفاضل 400، وعلى فرض التساوي 600، فالفارق 200 " فلو ~~تصالحا على نسبة النصف كان للخال 100، تضاف لحصته على فرض التساوي، فتكون ~~600 + 100 = 700، وللخالة 100 تضاف لحصتها على فرض التفاضل، فتكون 400 + ~~100 = 500 " ومجموع ذلك 1200 ". # ب - وأما لو كان الوارث خؤولة لأبوين ولأب ففي المسألة قولان: # 1 - المشهور سقوط الخؤولة لأب بالخؤولة لأبوين، فينحصر الوارث بالخؤولة ~~لأبوين، نعم يرث الخؤولة لأب مع فقد الخؤولة لأبوين. # 2 - في السقوط المذكور اشكال، ومقتضى ذلك وجوب المصالحة بين الخؤولتين، ~~فلو تصالحوا على أن يكون للخؤولة لأب ثلث التركة وللخؤولة لأبوين الثلثان ~~كان للخؤولة لأبوين 800 وللخؤولة لأب 400، ثم تقسم حصة كل منهم بينهم مع ~~تعدد كل صنف - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان الخؤولة لأبوين ذكرين والخؤولة لأم ~~أنثيين كان لكل واحد من الخؤولة لأب 400 ولكل واحد من الخؤولة لأم 200. ~~واما لو كانوا مختلفين فيها كما لو كان كل من الخؤولين ذكرا و 3 إناث ~~فمقتضى الاحتياط الوجوبي الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # وللذكر من الخؤولة لأبوين على تقدير التساوي 200، وعلى تقدير التفاضل ~~320، فالفارق 120 " أو يقال لكل أنثى من الخؤولة لأبوين على تقدير التساوي ~~200، وعلى تقدير التفاضل 160، فالفارق 40، وهن 3 إناث، PageV00P368 # فمجموع الفارق 120 " فلو تصالحوا على أن يكون للذكر منهم نصف الفارق ~~وللإناث نصفه أيضا كان للذكر 60، تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون 200 ~~+ 60 = 260. ولهن 60 لكل منهن 20، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون ~~حصة كل واحدة منهن 160 + 20 = 180 " ومجموع ذلك 800 ". # وللذكر من الخؤولة لأب على تقدير التفاضل 160، وعلى تقدير التساوي 100، ~~فالفارق 60، فلو تصالح مع شقيقاته على نسبة نصف الفارق كان له 30 تضاف ~~لحصته على تقدير التساوي فتكون 100 + 30 = 130. ولهن 30 لكل ms251 منهن 10، تضاف ~~لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة منهن 80 + 10 = 90 " ومجموع ~~ذلك 400 ". # " الصورة 2 " " الرقم العام 179 " الوارث الخؤولة لأم فقط " أي اخوة أم ~~الميت من أمها " سواء كان الاخوة ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف. # كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد ~~منهم إن كان أنثى تمام التركة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ~~واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - بالتساوي (1). # 2 - بالتفاضل. # PageV00P369 # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1). # مثال ذلك: لو ترك الميت 600 دينار كانت كلها لهم، تقسم بينهم مع تعددهم ~~واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ~~300. # واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال: # 1 - بالتساوي، فلكل 300. # 2 - بالتفاضل، فللخال 400 وللخالة 200. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # وللخال على فرض التفاضل 400، وعلى فرض التساوي 300، فالفارق 100 " أو ~~يقال للخالة على فرض التفاضل 200، وعلى فرض التساوي 300 فالفارق 100 " فلو ~~تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للخال 50، تضاف إلى حصته على فرض التساوي ~~فتكون 300 + 50 = 350. وللخالة 50 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون ~~200 + 50 = 250 " ومجموع ذلك 600 ". # " الصورة 3 " " الرقم العام 180 " الوارث خؤولة لأبوين، ولأب، ولأم " أي ~~اخوة أم الميت من أبويها واخوتها من أبيها واخوتها من أمها " سواء كان كل ~~اخوة ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف. # كيفية التقسيم: في كيفية التقسيم هنا خلافان. # PageV00P370 # الأول: # 1 - المعروف سقوط الخؤولة لأب بالخؤولة لأبوين، فينحصر الميراث حينئذ ~~بالخؤولة لأبوين والخؤولة لأم (1). # 2 - في السقوط المذكور اشكال، ومقتضى ذلك وجوب التصالح بين الخؤولة ~~لأبوين والخؤولة لأب (2). # الثاني: # 1 - المشهور ان للمتقرب بالأم " أي الخؤولة لأم فقط " ان كان واحدا " ~~ذكرا وأنثى " السدس، وان كان متعددا الثلث يقسم بينهم بالسوية، والباقي ~~للمتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب " " أي للخؤولة لأبوين فإن لم يكونوا ~~فللخؤولة لأب " يقسم بينهم بالتساوي ms252 أيضا. # 2 - ان الخؤولة لأم كالخؤولة لأبوين " وإلا فلأب " تقسم التركة بينهم ~~جميعا بالتساوي (3). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح (4) أولا بين الخؤولة لأب والخؤولة لأبوين وثانيا ~~بينهم جميعا وبين الخؤولة لأم. ثم تقسم حصة كل صنف على افراده مع تعدد ~~افراد كل صنف - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة ذلك # PageV00P371 # الصنف - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ~~فالأحوط وجوبا أيضا الصلح بين افراد كل صنف مختلفين في الذكورة والأنوثة في ~~الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي. # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار فتقسم على أحد الأقوال الثلاثة: # 1 - على المشهور أن للخؤولة لأم ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس ~~600، وان كان متعددا الثلث 1200 يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ~~ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، والباقي وهو 2400 للخؤولة لأبوين ~~" فإن لم يكونوا فلأب " يقسم بينهم بالسوية مطلقا أيضا، فلو كانوا ذكرين أو ~~أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200، ولو كانوا 3 فلكل 800، وهكذا. # 2 - تقسم التركة كلها على عدد افراد الخؤولة لأبوين " وإلا فالأب " ~~وافراد الخؤولة لأم بالتساوي، فلو كان الموجود من الخؤولة لأبوين ذكرا ~~وأنثى ومن الخؤولة لأم كذلك أيضا قسمت 3600 م 4 = 900، فلكل خال 900، ولكل ~~خالة 900. # ولو لم تكن الخؤولة لأبوين موجودة وكان الموجود من الخؤولة لأب ذكرين ومن ~~الخولة لأم ذكرا وأنثى قسمت أيضا 3600 م 4، فلكل خال أو خالة 900. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح أولا بين الخؤولة لأبوين ولأب، وثانيا بينهم ~~جميعا وبين الخؤولة لأم، فلو تصالح الخؤولة لأب مع الخؤولة لأبوين على أن ~~يكون للخؤولة لأبوين ثلاثة أرباع وللخؤولة لأب ربع، وتصالحا معا مع الخؤولة ~~لأم بان يكون للخؤولة لأم خمس التركة ولهما أربعة أخماسها قسمت التركة وهي ~~3600 م 5 = 720، أحدها للخؤولة لأم واحدا كان أو متعددا، والباقي وهو 2880 ~~للخؤولة لأبوين وللخؤولة لأب تقسمه على 4 = 720، PageV00P372 # أحدها للخؤولة لأب، والباقي 2160 للخؤولة لأبوين. # ثم تقسم حصة كل صنف على افراده مع ms253 تعددهم - والا فللمنفرد منهم تمام ~~الحصة وان كان أنثى - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي. # واما لو كانوا مختلفين فيها كما لو كان كل منهم ذكرا وأنثى فان للذكر ~~والأنثى اللذين هم الخؤولة لأم 720، فلو كان التقسيم بينهم بالتفاضل كان ~~للخال 480 وللخالة 240، ولو كان بالتساوي فللخال 360 وللخالة كذلك 360 ~~فالفارق 120، فلو تصالحا على أن يكون للخال نصف الفارق وللخالة كذلك كان ~~للخال 60، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 360 + 60 = 420، وللخالة 60 ~~تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون 240 + 60 = 300 " ومجموع ذلك 720 ". # وكذا الكلام نفسه بالنسبة للخؤولة لأب. # واما الخؤولة لأبوين فللخال على تقدير التفاضل 1440، وعلى تقدير التساوي ~~1080، فالفارق 360 " أو يقال للخالة على تقدير التفاضل 720، وعلى تقدير ~~التساوي 1080، فالفارق 360 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للخال ~~180، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 1080 + 180 = 1260 وللخالة 180 ~~تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون 720 + 180 = 900 " ومجموع ذلك 2160 " ~~" ومجموع حصة الخؤولة باختلاف أنسابها 3600 ". # " المسألة الثالثة ": اجتماع الخؤولة مع العمومة. # " الصورة 1 " " الرقم العام 181 " الوارث عمومة وخؤولة، سواء كان كل واحد ~~منهما واحدا أو متعددا، PageV00P373 # ذكورا أو إناثا وبالاختلاف، لأبوين، أو لأب، أو لأم، أو لأبوين ولأب، أو ~~لأبوين ولأم، أو لأب ولأم، أو لأبوين ولأب ولأم. # كيفية التقسيم: للأخوال الثلث وان كان واحدا، ذكرا أو أنثى. وللأعمام ~~الثلثان كذلك " أي وان كان واحدا، ذكرا أو أنثى ". # وتقسم الثلث مع تعدد الأخوال كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ~~الثلث هنا، وله صور ثلاث تقدمت (1). # وتقسم الثلثين مع تعدد الأعمام كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ~~الثلثين هنا، وله صور ثلاث تقدمت (2) أيضا (3). # مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار فللأخوال ثلثها 2400، وللأعمام ~~الثلثان 4800، تقسم الثلث وهو 2400 مع تعدد الأخوال " وكونهم لأبوين فقط أو ~~لأب فقط أو لهما معا " كما تقدم في الصورة الأولى من صور ارث الخؤولة " ومع ~~كونهم لأم فقط " فكما في الصورة الثانية منها " ومع كونهم ms254 لأبوين ولأب ولأم ~~" فكما في الصورة الثالثة منها. # وتقسم الثلثين 4800 مع تعدد الأعمام " وكونهم لأبوين - فإن لم يكونوا ~~فلأب - كما في الصورة الأولى من صور ارث الأعمام " وكونهم لأم فقط " فكما ~~في الصورة الثانية منها " وكونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - ولأم " ~~فكما في الصورة الثالثة منها. # PageV00P374 # " المسألة الرابعة " العمومة أو الخؤولة، أو هما معا مع أحد الزوجين. # " الصورة 1 " " الرقم العام 182 " الوارث عمومة وزوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للأعمام يقسم بينهم مع ~~تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - كما لو انفردوا ~~وكانت التركة كلها بمقدار النصف هنا، وله صور ثلاث تقدمت. # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800، والباقي 1800 ~~للأعمام، يقسم بينهم مع تعددهم وكونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - كما ~~في الصورة الأولى من صور ارث العمومة (1). " ومع كونهم لأم " فكما في ~~الصورة الثانية منها (2) " ومع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - ولأم " ~~فكما في الصورة الثالثة منها (3). # " الصورة 2 " " الرقم العام 183 " الوارث عمومة وزوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأعمام يقسم ~~بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - كما لو ~~انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ثلاثة أرباع التركة هنا، وله صور ثلاث # PageV00P375 # تقدمت. # مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800، والباقي وهو ~~5400 للأعمام، يقسم بينهم مع تعددهم " وكونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب ~~- كما في الصورة الأولى من صور ارث العمومة (1) " ومع كونهم لأم " فكما في ~~الصورة الثانية منها (2). " ومع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - ولأم ~~" فكما في الصورة الثالثة منها (3). # ولو كان في التركة أرض فلا ترث الزوجة منها شيئا، وتكون كلها من نصيب ~~العمومة، تقسم بينهم كأصل حصتهم من التركة، أو تضاف قيمتها إلى ثلاثة أرباع ~~التركة وتقسم بينهم كما ذكرنا. # " الصورة 3 " " الرقم العام 184 " الوارث خؤولة وزوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للأخوال يقسم بينهم مع ~~تعددهم ms255 - وإلا فللمنفرد منهم وإن كان أنثى تمام الباقي - كما لو انفردوا ~~وكانت التركة كلها بمقدار النصف هنا، وله صور ثلاث تقدمت. # مثال ذلك: لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوج نصفها 2400، والباقي 2400 ~~للأخوال، يقسم بينهم مع تعددهم " وكونهم لأبوين فقط أو لأب فقط أو لهما معا ~~" كما تقدم في الصورة الأولى من صور ارث الخؤولة (4) " ومع # PageV00P376 # كونهم لأم فقط " فكما في الصورة الثانية منها (1) " ومع كونهم لأبوين ~~ولأب ولأم " فكما في الصورة الثالثة منها (2). # " الصورة 4 " " الرقم العام 185 " الوارث خؤولة وزوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأخوال يقسم ~~بينهم مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ثلاثة أرباع ~~التركة هنا، وله صور ثلاث تقدمت. # مثال ذلك: لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوجة ربعها 1200، والباقي 3600 ~~للأخوال، يقسم بينهم مع تعددهم " وكونهم لأبوين فقط أو لأب فقط أو لهما معا ~~" كما تقدم في الصورة الأولى من صور ارث الخؤولة (3) " ومع كونهم لأم فقط " ~~فكما في الصورة الثانية منها (4) " ومع كونهم لأبوين ولأب ولأم " فكما في ~~الصورة الثالثة منها (5). # ولو كان في التركة أرض فلا ترث الزوجة منها، وتكون كلها من نصيب الخؤولة، ~~تقسم بينهم كأصل حصتهم من التركة، أو تضاف إلى حصتهم من التركة ثم تقسم ~~بينهم كما ذكرنا. # " الصورة 5 " " الرقم العام 186 " الوارث عمومة وخؤولة وزوج. # PageV00P377 # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللأخوال الثلث، والباقي للأعمام. ~~تقسم الثلث مع تعدد الأخوال - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث ~~- كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ثلث التركة هنا، وله صور ثلاث ~~تقدمت. وتقسم الباقي من التركة بين الأعمام مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم ~~وان كان أنثى تمام الباقي - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ~~الباقي هنا، وله صور ثلاث تقدمت. # مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600 وللأخوال ثلثها ~~2400، والباقي 1200 للأعمام. # ثم تقسم حصة الأخوال وهي 2400 مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت التركة ms256 ~~كلها بمقدار 2400 " فمع كونهم لأبوين فقط أو لأب فقط أو لهما معا " فكما ~~تقدم في الصورة الأولى من صور ارث الخؤولة (1) " ومع كونهم لأم فقط " فكما ~~في الصورة الثانية منها (2) " ومع كونهم لأبوين ولأب ولأم " فكما في الصورة ~~الثالثة منها (3). # وتقسم حصة الأعمام وهي 1200 مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت التركة كلها ~~بمقدار 1200 " فمع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - فكما في الصورة ~~الأولى من صور إرث العمومة (4) " ومع كونهم لأم فقط " فكما في الصورة ~~الثانية منها (5) " ومع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - ولأم " فكما ~~في # PageV00P378 # الصورة الثالثة منها (1). # " الصورة 6 " " الرقم العام 187 " الوارث عمومة وخؤولة وزوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللأخوال الثلث ~~والباقي للأعمام. تقسم الثلث مع تعدد الأخوال - وإلا فللمنفرد منهم وان كان ~~أنثى تمام الثلث - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ثلث هذه ~~التركة، وله صور ثلاث تقدمت. وتقسم الباقي بين الأعمام مع تعددهم - وإلا ~~فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - كما لو انفردوا وكانت التركة ~~كلها بمقدار الباقي هنا، وله صور ثلاث تقدمت. # مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800 وللأخوال ثلثها ~~2400، والباقي وهو 3000 للأعمام. # تقسم الثلث بين الأخوال مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت التركة كلها ~~بمقدار 2400 " فمع كونهم لأبوين فقط أو لأب فقط أو لهما معا " فكما في ~~الصورة الأولى من صور إرث الخؤولة (2) " ومع كونهم لأم فقط " فكما في ~~الصورة الثانية منها (3) " ومع كونهم لأبوين ولأب ولأم " فكما في الصورة ~~الثالثة منها (4). # وتقسم الباقي وهو 3000 بين الأعمام مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت # PageV00P379 # التركة كلها بمقدار 3000 " فمع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - فكما ~~في الصورة الأولى من صور إرث العمومة (1) " ومع كونهم لأم فقط " فكما في ~~الصورة الثانية منها (2). " ومع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - ولأم ~~" فكما في الصورة الثالثة منها (3). # ولو كان في التركة أرض لم ترث الزوجة منها شيئا، واختصت ms257 بغيرها. # فلو كانت قيمة الأرض 9000 دينار أضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ~~7200 + 9000 = 16200، تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 7200 " وهو ~~1800، وتعطي الأخوال ثلث كل التركة أي ثلث 200 / 16 " وهو 5400 تقسمه بينهم ~~كما ذكرنا، والباقي وهو 9000 للأعمام تقسمه بينهم كما ذكرنا. # وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة لتكون 5400 ~~+ 9000 = 400 / 14 ثم تقسمها على 3 " حيث إن الزوجة لا ترث من الأرض شيئا " ~~أحدها للأخوال واثنان منها للأعمام. وانما ليس لك ذلك لان الزوجة وان كانت ~~لا ترث من الأرض شيئا، إلا أن حصة الأخوال هي ثلث كل التركة بما فيها حصة ~~الزوجة، لا بدونها " أي ثلث 200 / 16 لا ثلث 400 / 14. # " المسألة الخامسة ": أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم ~~وأمهاتهم عند فقدهم كلهم، فلو بقي عم واحد أو عمة كذلك أو خال واحد أو خالة ~~كذلك فالميراث له " أو لها " ولا يرث أولاد العمومة وأولاد الخؤولة أو ~~أحدهما شيئا، وانما يرثون مع فقدهم كلهم (4) " ويرث كل أولاد نصيب من # PageV00P380 # يتقربون به " ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي: ان يترك الميت ابن عم ~~لأبوين وعما لأب، فان ابن العم يمنع العم، ويكون الميراث كله لابن العم ولا ~~يرث العم شيئا. وسنفرد لهذا الاستثناء مسألة مستقلة. # " الصورة 1 " " الرقم العام 188 " الوارث أولاد عمومة فقط مع فقد العمومة ~~والخؤولة كلهم. # كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم أولا بين من يتقربون به " أي ~~الأعمام الأموات " مع فرض تعددهم - والا فتقسم رأسا على أولاد العم " أو ~~العمة " المنفرد كما سيأتي - كما لو انفرد الأعمام بالميراث، وله صور ثلاث ~~تقدمت، وهي الصورة الأولى والثانية والثالثة من صور ارث العمومة. # فلو كان الوارث أولاد عمومة لأبوين فقط " فإن لم يكونوا فلأب " قسمت ~~التركة أولا على العمومة كما في الصورة الأولى من صور إرث العمومة (1) ثم ~~تقسم ثانيا حصة كل عم " أو عمة " على أولاده على فرض تعدد الأولاد - وإلا ~~فللمنفرد ms258 منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - كما سيأتي. # ولو كان الوارث أولاد عمومة لأم فقط قسمت التركة أولا على العمومة كما في ~~الصورة الثانية من صور إرث العمومة (2)، ثم تقسم ثانيا حصة كل عم " أو # PageV00P381 # عمة " على أولاده على فرض تعددهم كما سيأتي. # ولو كان الوارث أولاد عمومة لأبوين " فإن لم يكونوا فلأب " وأولاد عمومة ~~لأم، قسمت التركة أولا بين العمومة كما في الصورة الثالثة من من صور إرث ~~العمومة (1) ثم تقسم ثانيا حصة كل عم " أو عمة " على أولاده مع فرض تعددهم ~~كما سيأتي. # وأما كيفية التقسيم بين أولاد العمومة " سواء كانوا أولاد عم " أو عمة " ~~منفرد أو متعدد، وسواء كانوا أولاد عمومة لأبوين أو لأب أو لأم أو مع بعضهم ~~البعض " فمع اتحاد أولاد كل عم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وان اختلف ~~بعضهم " أو كلهم " في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بين المختلفين منهم ~~أقوال: # أ - التفاضل مطلقا (2). # ب - التفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فإنه بالتساوي (3). # ج‍ - التفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فان الأحوط وجوبا الصلح بينهم ~~(4). # د - التساوي مطلقا (5). # ه‍ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم مطلقا (6). # مثال ذلك: لو ترك 5400 دينار، وترك أولاد عم لأبوين ومثلهم لأم، # PageV00P382 # فتقسم التركة أولا بين من يتقرب به أولاد العمومة " أي بين الأعمام ~~الأموات " كما في الصورة الثالثة من صور ارث العمومة. وفي التقسيم بينهم ~~كما تقدم قولان: # 1 - للأعمام لأم ان كان واحدا - كما هو المفروض من في المقام - " ذكرا أو ~~أنثى " السدس، وان كان متعددا الثلث، والباقي على التقديرين للأعمام لأبوين ~~(1). # 2 - الأعمام لأم كالأعمام لأبوين تقسم التركة بينهم بالتساوي (2) فعلى ~~القول الأول من هذين القولين حصة العم لأم 900، وحصة العم لأبوين 4500. # وعلى القول الثاني حصة العم لأم 2700، وحصة العم لأبوين 2700. # وعلى كلا القولين يرث أولاد العمومة حصة آبائهم " أو أمهاتهم " الأموات ~~فلأولاد العم لأم على القول الأول 900، وعلى الثاني 2700، ولأولاد العم ~~لأبوين على القول الأول 4500، وعلى الثاني 2700. # واما كيفية التقسيم بين نفس أولاد ms259 العمومة، فتقسم حصة كل عم " أو عمة " ~~على أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع ~~اختلافهم فيها ففي التقسيم بين الأولاد المختلفين أقوال خمسة تقدمت الإشارة ~~إليها. # فحصة أولاد العم لأم " على القول الأول " 900 ولأبوين 4500 فلو كان أولاد ~~العم لأم ذكرين أو أنثيين فلكل 450، ولو كان أولاد العم لأبوين ذكرين أو # PageV00P383 # أنثيين فلكل 2250. # وأما لو كان أولاد العم لأم ذكرا وأنثى وأولاد العم لأبوين ذكرا وأنثى ~~أيضا. # فتقسم على القول: أ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في ~~إرث العمومة (1) حصة أولاد العم لأم وهي 900 م 3 عدد حصصهم = 300 فلابن ~~العم لأم 600، ولبنت العم لأم 300. وتقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي 4500 م ~~3 عدد حصصهم = 1500، فلابن العم لأبوين 3000، ولبنت العم لأبوين 1500. # وتقسم على القول: ب - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في ~~ارث العمومة (2) تقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي 4500 م 3 عدد حصصهم = ~~1500، فلابن العم لأبوين 3000، ولبنت العم لأبوين 1500. # وتقسم حصة أولاد العم من الأم وهي 900 م 2 عدد الوراث = 450 فلابن العم ~~لأم 450، ولبنت العم لأم 450. # وتقسم على القول: ج‍ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين ~~في ارث العمومة (3) تقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي 4500 م 3 عدد حصصهم = ~~1500، فلابن العم لأبوين 3000، ولبنت العم لأبوين 1500. واما حصة ابن العم ~~لأم فعلى فرض التساوي 450، وعلى فرض التفاضل 600، فالفارق 150 " أو يقال ~~لبنت العم لأم على فرض التساوي 450، وعلى فرض التفاضل 300، فالفارق 150 " ~~فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لابن # PageV00P384 # العم لأم 75، تضاف إلى حصته على فرض التساوي فتكون 450 + 75 = 525. # ولبنت العم لأم 75 تضاف لحصتها على فرض التفاضل، فتكون 300 + 75 = 375 " ~~ومجموع ذلك 900 ". # وتقسم على القول: د - لو كان القائل بالتساوي مطلقا قائلا بالقول الثاني ~~من القولين في ارث العمومة (1) تقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي 2700 م 2 = ~~1350، فلابن العم لأبوين 1350، ولبنت العم ms260 لأبوين 1350. وكذا بالنسبة ~~لأولاد العم لأم، لابن العم 1350 ولبنت العم 1350. # وتقسم على القول ه‍ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في ~~ارث العمومة (2) فحصة ابن العم لأبوين على فرض التفاضل 3000، وعلى فرض ~~التساوي 2250، فالفارق 750 " أو يقال حصة بنت العم لأبوين على فرض التفاضل ~~1500، وعلى فرض التساوي 2250، فالفارق 750 " فلو تصالحا على نسبة نصف ~~الفارق كان لابن العم 375، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 2250 + 375 ~~= 2625. ولبنت العم لأبوين 375 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون 1500 ~~+ 375 = 1875 " ومجموع ذلك 4500 ". # وحصة ابن العم لأم على فرض التفاضل 600، وعلى فرض التساوي 450، فالفارق ~~150 " أو يقال لبنت العم لأم على فرض التفاضل 300، وعلى فرض التساوي 450، ~~فالفارق 150 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق مثلا كان لابن العم لأم 75، ~~تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 450 + 75 = # PageV00P385 # 525. ولبنت العم لأم 75، تضاف لحصتها على فرض التفاضل، فتكون 300 + 75 = ~~375 " ومجموع ذلك 900 ". # " الصورة 2 " " الرقم العام 189 " الوارث أولاد الخؤولة فقط مع فقد ~~الخؤولة والعمومة كلهم. # كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم أولا بين من يتقربون به " أي ~~الأخوال الأموات " كما لو انفردوا بالميراث، وله صور ثلاث تقدمت. ثم تقسم ~~حصة كل خال " أو خالة " بين أولاده بالتساوي وان اختلفوا بالذكورة والأنوثة ~~لأبوين كان الأخوال أو لأب أو لأم (1). # فلو كان الوارث أولاد خؤولة لأبوين فقط أو لأب فقط أو لهما معا فتقسم ~~التركة أولا بين الخؤولة كما في الصورة الأولى من صور إرث الخؤولة (2) ثم ~~تقسم ثانيا حصة كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي مطلقا. # ولو كان الوارث أولاد خؤولة لأم فقط فتقسم التركة أولا بين الخؤولة لأم ~~كما في الصورة الثانية من صور ارث الخؤولة (3) ثم تقسم حصة كل خال " أو ~~خالة " لأم بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا. # ولو كان الوارث أولاد خؤولة لأبوين، ولأب، ولأم، فتقسم التركة أولا بين ~~الخؤولة كما في الصورة الثالثة من صور إرث الخؤولة (4) ثم تقسم ثانيا حصة # PageV00P386 # كل ms261 خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا. # ولو كان الوارث أولاد خؤولة لأبوين وأولاد خؤولة لأم " أو أولاد خؤولة ~~لأب وأولاد خؤولة لأم " فتقسم التركة أولا بين الخؤولتين كما في الصورة ~~الثالثة أيضا من صور إرث الخؤولة (1) ثم تقسم ثانيا حصة كل خال " أو خالة " ~~على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار قسمتها أولا بين من يتقرب به أولاد ~~الخؤولة " أي الأخوال الأموات " فلو كان الوارث أولاد خال وخالة لأبوين ~~وأولاد خال وخالة لأم " أو أولاد خال وخالة لأب وأولاد خال وخالة لأم " كما ~~في الفرض الأخير من الفروض المتقدمة، ففي التقسيم بين الأخوال أقوال ثلاثة ~~كما تقدم في الصورة الثالثة من صور إرث الخؤولة: # 1 - المشهور ان للخؤولة لأم ان كان واحدا السدس، وان كان متعددا " كما هو ~~المفروض " الثلث، يقسم بينهم بالسوية مطلقا. والباقي للخؤولة لأبوين يقسم ~~بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا. # 2 - ان الخؤولة لأم كالخؤولة لأبوين تقسم التركة بينهم جميعا بالتساوي، ~~ثم تقسم حصة كل خال أو خالة بين أولاده بالسوية مطلقا أيضا (2). # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بين الخؤولتين، ثم تقسم حصة أخوال كل صنف على ~~افراده مع تعددهم " كما هو المفروض " - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى ~~تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم ~~فيها " كما هو المفروض " فالأحوط وجوبا الصلح بين افراد كل صنف # PageV00P387 # مختلفين في الذكورة والأنوثة في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل ~~والتساوي، وعلى كل تقدير فتقسم حصة كل خال أو خالة لأبوين أو لأم بين ~~أولاده بالتساوي مطلقا (1). # فعلى القول الأول: تقسم 1800 م 3 = 600 أحدها للخؤولة لأم تقسمه بينهم ~~بالتساوي فللخال لأم 300 وللخالة منها 300. والباقي وهو 1200 للخؤولة من ~~الأبوين تقسمه بينهم بالسوية أيضا، فللخال من الأبوين 600 وللخالة منهما ~~600 أيضا. ثم تقسم حصة كل خال " أو خالة " على أولاده. فلو ترك كل من الخال ~~والخالة لأم وكذا لأبوين ذكرا وأنثى فلابن الخال ms262 لأم 150 وكذا لابن الخالة ~~لأم، ولبنت الخال لأم 150 وكذا لبنت الخالة لأم. ولابن الخال لأبوين 300 ~~ولابن الخالة لأبوين 300، ولبنت الخال لأبوين 300 ولبنت الخالة لأبوين 300. # وعلى القول الثاني: تقسم 1800 م 4 عدد الأخوال = 450، حصة كل خال أو خالة ~~لأبوين أو لأم، ثم تقسم حصة كل واحد منهم على أولاده، فلكل من ابن وبنت ~~الخال لأبوين 225، 225 وكذا لابن وبنت الخالة لأبوين، ولابن وبنت الخال لأم ~~225، 225 وكذا لابن وبنت الخالة لأم. # وعلى القول الثالث: لو تصالح الخؤولة لأبوين مع الخؤولة لأم على أن يكون ~~للخؤولة لأبوين 1350 وللخؤولة لأم 450، فللخال لأم على فرض التفاضل 300، ~~وعلى فرض التساوي 225، فالفارق 75 " أو يقال للخالة لأم على فرض التفاضل ~~150، وعلى فرض التساوي 225، فالفارق 75 " فلو تصالحا على أن يكون للخال 40 ~~وللخالة 35 أضفت 40 إلى حصة الخال على # PageV00P388 # فرض التساوي فتكون حصته حينئذ 225 + 40 = 265، وأضفت 35 إلى حصتها على ~~فرض التفاضل فتكون 35 + 150 = 185 " ومجموع ذلك 450 ". # وللخال لأبوين على فرض التفاضل 900، وعلى فرض التساوي 675 فالفارق 225 " ~~أو يقال للخالة لأبوين على فرض التفاضل 450، وعلى فرض التساوي 675، فالفارق ~~225 " فلو تصالحا على أن يكون للخال ثلثا الفارق وللخالة ثلثه كان للخال ~~150، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 675 + 150 = 825، وللخالة 75 تضاف ~~لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 450 + 75 = 525 " ومجموع ذلك 1350 ". # ثم تقسم حصته كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي. # وحصة الخال لأم 265 فلابنه 500 / 132 ولبنته كذلك، وحصة الخالة لأم 185 ~~فلابنها 500 / 92 ولبنتها كذلك، وحصة الخال لأبوين 825 فلابنه 500 / 412، ~~ولبنته كذلك، وحصة الخالة لأبوين 525 فلابنها 500 / 262 ولبنتها كذلك. # " الصورة 3 " " الرقم العام 190 " الوارث أولاد خؤولة وأولاد عمومة مع ~~فقد الخؤولة والعمومة كلهم. # كيفية التقسيم: لأولاد الخؤولة الثلث، ولأولاد العمومة الثلثان (1). # تقسم الثلث بين الخؤولة كما لو انفردوا بالميراث وكانت التركة كلها # PageV00P389 # بمقدار ثلث هذه التركة، وتقدم ذلك مفصلا في الصورة الثانية من صور ارث ms263 ~~أولاد الخؤولة والعمومة (1). # وتقسم الثلثين بين أولاد العمومة كما لو انفردوا بالميراث وكانت التركة ~~كلها بمقدار ثلثي هذه التركة، وتقدم ذلك مفصلا في الصورة الأولى من صور ارث ~~أولاد الخؤولة والعمومة (2). # مثال ذلك: لو ترك الميت 5400 دينار فلأولاد الخؤولة ثلثها 1800 ولأولاد ~~العمومة ثلثاها 3600. # تقسم الثلث أولا بين من يتقرب به أولاد الخؤولة " أعني الأخوال الأموات " ~~مع فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - كما لو ~~انفردوا بالميراث وكانت التركة كلها 1800 دينار، وله صور ثلاث تقدمت وهي ~~الصورة الأولى والثانية والثالثة من صور ارث الخؤولة. # فلو كان الوارث أولاد خؤولة لأبوين فقط أو لأب فقط أو لهما معا فيقسم ~~الثلث " وهو 1800 " أولا بين الخؤولة على فرض تعددهم كما في الصورة الأولى ~~من صور ارث الخؤولة (3)، ثم تقسم ثانيا حصة كل خال " أو خالة " على أولاده ~~بالتساوي مطلقا. # ولو كان الوارث أولاد خؤولة لأم فقط فتقسم الثلث " وهو 1800 " أولا بين ~~الخؤولة لأم كما في الصورة الثانية من صور ارث الخؤولة (4) ثم تقسم حصة كل ~~خال " أو خالة " لأم على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا. # PageV00P390 # ولو كان الوارث أولاد خؤولة لأبوين وأولاد خؤولة لأم وأولاد خؤولة لأب ~~فتقسم الثلث " وهو 1800 " بين الخؤولة كما في الصورة الثالثة من صور ارث ~~الخؤولة (1) ثم تقسم ثانيا حصة كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي ~~مطلقا أيضا. # ولو كان الوارث أولاد خؤولة لأبوين وأولاد خؤولة لأم " أو أولاد خؤولة ~~لأب وأولاد خؤولة لأم " فتقسم الثلث وهو " 1800 " بين الخؤولتين كما في ~~الصورة الثالثة أيضا من صور إرث الخؤولة (2) ثم تقسم ثانيا حصة كل خال " أو ~~خالة " على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا. # فلو كان الوارث " مثلا " أولاد خال وأولاد خالة لأبوين، ومثلهما لأم " أو ~~أولاد خال وخالة لأب، ومثلهما لأم " كما في الفرض الأخير من الفروض ~~المتقدمة. # ففي تقسيم الثلث " 1800 " بين الأخوال في المثال أقوال ثلاثة كما تقدم ~~ذلك في الصورة الثالثة من صور إرث الخؤولة (3) وهي: # 1 - المشهور ms264 ان للخؤولة لأم ان كان واحدا سدس الثلث 300 وان كان متعددا - ~~كما هو المفروض في المثال - ثلث الثلث 600، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي. # والباقي وهو 1200 للخؤولة لأبوين " فإن لم يكونوا فلأب " يقسم بينهم مع ~~تعددهم بالتساوي أيضا، فتقسم في المقام 600، التي هي ثلث الثلث بين # PageV00P391 # الخال والخالة لأم، فللخال لأم 300 وللخالة لأم 300 أيضا، وتقسم ثلثي ~~الثلث وهو 1200 بين الخؤولة لأبوين " وإلا فلأب " فللخال لأبوين 600 ~~وللخالة لأبوين 600. # ثم تقسم حصة كل خال " أو خالة " على أولاده. # فلو ترك كل من الخال والخالة لأم ومثلهما لأبوين " وإلا فلأب " ذكرا ~~وأنثى، فلابن الخال لأم 150 ولبنت الخال لأم 150، ولابن الخالة لأم 150 ~~ولبنت الخالة لأم 150. # ولابن الخال لأبوين 300 وكذا لبنت الخال لأبوين، ولابن الخالة لأبوين 300 ~~وكذا لبنت الخالة لأبوين. # 2 - ان خؤولة الأم كخؤولة الأبوين تقسم التركة بينهم جميعا بالتساوي، ثم ~~تقسم حصة كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا (1). # فتقسم 1800 م 4 عدد الأخوال والخالات = 450، حصة كل خال أو خالة لأبوين ~~أو لأم. # ثم تقسم حصة كل واحد منهم على أولاده، فلكل من ابن وبنت الخال لأبوين ~~225، 225، وكذا لابن وبنت الخالة لأبوين. ولكل من ابن وبنت الخال لأم 225، ~~225، وكذا لابن وبنت الخالة لأم. # 3 - الأحوط وجوبا الصلح بين الخؤولتين، ثم تقسم حصة أخوال كل صنف على ~~افراده مع تعددهم - كما هو المفروض - " والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى ~~تمام الحصة " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم ~~فيها كما هو المفروض فالأحوط وجوبا هو الصلح بين افراد كل # PageV00P392 # صنف مختلفين في الذكورة والأنوثة في الفارق بين حصتي اي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. وعلى كل تقدير فتقسم حصة كل خال " أو خالة " لأبوين أو ~~لأم بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا (1). # ففي المثال لو تصالح الخؤولة لأم مع الخؤولة لأبوين " فإن لم يكونوا فمع ~~الخؤولة لأب " على أن يكون للخؤولة لأبوين 1350 دينارا وللخؤولة لأم 450 ~~دينارا. # فللخال لأم على ms265 فرض التفاضل 300، وعلى فرض التساوي 225، فالفارق 75 " أو ~~يقال للخالة لأم على فرض التفاضل 150، وعلى فرض التساوي 225 فالفارق 75، ~~فلو تصالحا على أن يكون للخال لأم 50 وللخالة لأم 25 كان للخال لأم 50، ~~تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 225 + 50 = 275، وللخالة لأم 25 تضاف ~~لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون 150 + 25 = 175 " ومجموع ذلك 450 ". # وللخال لأبوين على فرض التفاضل 900، وعلى فرض التساوي 675 فالفارق 225 " ~~أو يقال للخالة لأبوين على فرض التفاضل 450، وعلى فرض التساوي 675، فالفارق ~~225 " فلو تصالحا على نسبة النصف - أي للخال لأبوين النصف وللخالة لأبوين ~~النصف - كان للخال لأبوين 500 / 112 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ~~675 + 500 / 112 = 500 / 787، وللخالة لأبوين 500 / 112 تضاف لحصتها على ~~تقدير التفاضل فتكون 450 + 500 / 112 = 500 / 562 " ومجموع ذلك 1350 ". # ثم تقسم حصة كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي. # PageV00P393 # وحصة الخال لأم 275 فلابنه 500 / 137 ولبنته 500 / 137. # وحصة الخالة لأم 175 فلابنها 500 / 87 ولبنتها 500 / 87. # وحصة الخال لأبوين 500 / 787 فلابنه 750 / 393 ولبنته 750 / 393. # وحصة الخالة لأبوين 500 / 562 فلابنها 250 / 281 ولبنتها 250 / 281 " ~~ومجموع حصص أولاد الخؤولة 1800 ". # وتقسم الثلثين أولا بين من يتقرب به أولاد العمومة " أي الأعمام الأموات ~~" مع فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين - كما لو ~~انفردوا بالميراث وكانت التركة كلها بمقدار الثلثين هنا، وله صور ثلاث ~~تقدمت وهي الصورة الأولى والثانية والثالثة من صور ارث العمومة " الرقم ~~العام بالترتيب 175 - 176 - 177 ". # فلو كان الوارث أولاد عمومة لأبوين فقط " فإن لم يكونوا فلأب فقط " قسمت ~~الثلثين " أي 3600 " أولا على العمومة كما في الصورة الأولى من صور ارث ~~العمومة، ثم تقسم ثانيا حصة كل عم " أو عمة " على أولاده مع تعددهم كما ~~سيأتي. # ولو كان الوارث أولاد عمومة لأم فقط قسمت الثلثين " أي 3600 " على ~~العمومة كما في الصورة الثانية من صور إرث العمومة، ثم تقسم ثانيا حصة كل ~~عم " أو عمة ms266 " على أولاده مع فرض تعددهم كما سيأتي. # ولو كان الوارث أولاد عمومة لأبوين " فإن لم يكونوا فلأب " وأولاد عمومة ~~لأم، قسمت الثلثين " أي 3600 " أولا بين العمومة كما في الصورة الثالثة من ~~صور إرث العمومة، ثم تقسم ثانيا حصة كل عم " أو عمة " على أولاده مع فرض ~~تعددهم كما سيأتي. # وأما كيفية التقسيم بين أولاد العمومة - سواء كانوا أولاد عم " أو عمة " ~~PageV00P394 # منفرد أو متعدد، وسواء كان أولاد عمومة لأبوين أو لأب أو لأم أو مع بعضهم ~~البعض - فمع اتحاد أولاد كل عم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وان اختلف ~~بعضهم " أو كلهم " في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بين المختلفين منهم ~~أقوال: # أ - بالتفاضل مطلقا (1). # ب - بالتفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فإنه بالتساوي (2). # ج‍ - بالتفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فان الأحوط وجوبا الصلح بينهم ~~(3). # د - التساوي مطلقا (4). # ه‍ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم مطلقا (5). # فلو كان الوارث في المقام مثلا أولاد عم لأبوين وأولاد عم لأم قسمت ~~الثلثين " أي 3600 " على من يتقرب به أولاد الأعمام " أعني الأعمام الأموات ~~" وفي التقسيم بينهم كما في الصورة الثالثة من صور إرث العمومة قولان: # 1 - للأعمام لأم ان كان واحدا " كما هو المفروض " سدس الثلثين " ذكرا كان ~~أو أنثى " وان كان متعددا ثلث الثلثين، والباقي للأعمام " أو العم " لأبوين ~~(6). # 2 - الأعمام لأم كالأعمام لأبوين تقسم الثلثين بينهم بالتساوي (7). # PageV00P395 # فحصة العم لأم على القول الأول 600، وعلى الثاني 1800. # وحصة العم لأبوين على القول الأول 3000، وعلى الثاني 1800. # وأما القسمة بين أولاد العمومة فمع اتحاد أولاد كل عم في الذكورة أو ~~الأنوثة بالتساوي، فلو ترك العم لأبوين ذكرين والعم لأم أنثيين فلكل واحد ~~من ذكري العم لأبوين على القول الأول 1500، وعلى الثاني 900. ولكل واحدة من ~~أنثيي العم لأم على القول الأول 300، وعلى الثاني 900. # واما لو كان أولاد العم لأبوين ذكرا وأنثى ومثلهم أولاد العم لأم. # فتقسم على القول: # أ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في ارث العمومة (1) ~~حصة أولاد العم لأم وهي ms267 600 م 3 عدد حصص أولاد العم لأم = 200، فلابن العم ~~لأم 400، ولبنت العم لأم 200. # وتقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي 3000 م 3 عدد حصص أولاد العم لأبوين = ~~1000، فلابن العم لأبوين 2000، ولبنت العم لأبوين 1000. # وتقسم على القول: # ب - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في إرث العمومة (2) ~~حصة أولاد العم لأبوين وهي 3000 م 3 عدد حصصهم = 1000، فلابن العم لأبوين ~~2000 ولبنت العم لأبوين 1000. # وتقسم حصة أولاد العم لأم وهي 600 م 2 عدد الأولاد = 300، فلابن العم لأم ~~300 ولبنت العم لأم 300. # PageV00P396 # وتقسم على القول: # ج‍ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في إرث العمومة (1) ~~حصة أولاد العم لأبوين وهي 3000 م 3 عدد حصصهم = 1000، فلابن العم لأبوين ~~2000 ولبنت العم لأبوين 1000، ولابن العم لأم على فرض التساوي 300، وعلى ~~فرض التفاضل 400، فالفارق 100 " أو يقال لبنت العم لأم على فرض التساوي ~~300، وعلى فرض التفاضل 200، فالفارق 100 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق ~~كان لابن العم لأم 50 تضاف إلى حصته على فرض التساوي فتكون 300 + 50 = 350، ~~ولبنت العم لأم 50 تضاف إلى حصتها على فرض التفاضل فتكون 200 + 50 = 250. # وتقسم على القول: # د - لو كان القائل به قائلا بالقول الثاني من القولين في إرث العمومة (2) ~~حصة أولاد العم لأبوين وهي 1800 على 2 عدد الأولاد = 900 فلابن العم لأبوين ~~900، ولبنت العم لأبوين 900. وكذا بالنسبة لأولاد العم لأم لابن العم 900، ~~ولبنت العم 900. # وعلى القول: # ه‍ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في إرث العمومة (3) ~~فحصة ابن العم لأبوين على فرض التفاضل 2000، وعلى فرض التساوي 1500 فالفارق ~~500 " أو يقال لبنت العم لأبوين على فرض التفاضل 1000، وعلى فرض التساوي ~~1500، فالفارق 500 " فلو تصالحا على نسبة نصف # PageV00P397 # الفارق كان لابن العم لأبوين 250، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ~~1500 + 250 = 1750. ولبنت العم لأبوين 250، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل ~~فتكون 1000 + 250 = 1250 " ومجموع ذلك 3000 ". # ولابن العم لأم على فرض التفاضل 400، وعلى فرض التساوي ms268 300 فالفارق 100 " ~~أو يقال لبنت العم لأم على فرض التفاضل 200، وعلى فرض التساوي 300، فالفارق ~~100 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لابن العم لأم 50، تضاف لحصته ~~على تقدير التساوي فتكون 300 + 50 = 350. # ولبنت العم لأم 50، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 200 + 50 = 250 ~~" ومجموع ذلك 600 ". # " المسألة السادسة ": أولاد العمومة أو أولاد الخؤولة أو هما معا، مع أحد ~~الزوجين. # " الصورة 1 " " الرقم العام 191 " الوارث أولاد عمومة مع زوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي لأولاد العمومة تقسمه بينهم ~~كما لو انفردوا بالميراث وكانت التركة كلها بمقدار نصف التركة هنا، وتقدم ~~ذلك مفصلا في الصورة الأولى من صور أرث أولاد العمومة والخؤولة (1). فتقسم ~~أولا على من يتقرب به أولاد العمومة " أعني الأعمام الأموات " وله صور ثلاث ~~تقدمت في ارث العمومة، وهي الصورة الأولى # PageV00P398 # والثانية والثالثة (1) ثم تقسم حصة كل عم " أو عمة " على أولاده مع تعدد ~~الأولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم ~~أقوال خمسة تقدمت في الصورة الأولى من صور ارث أولاد العمومة والخؤولة أيضا ~~فراجع. # مثال ذلك: لو ترك الميت 10800 دينار كان للزج نصفها 5400، والباقي 5400 ~~لأولاد العمومة تقسمه بينهم كما ذكرناه بعينه في الصورة الأولى من صور ارث ~~أولاد العمومة والخؤولة، فراجع (2). # " الصورة 2 " " الرقم العام 192 " الوارث أولاد عمومة وزوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي لأولاد ~~العمومة، تقسمه بينهم كما لو انفردوا بالميراث وكانت التركة كلها بمقدار ~~ثلاثة أرباع التركة هنا، وتقدم ذلك مفصلا في الصورة الأولى من صور أرث ~~أولاد العمومة والخؤولة (3) فتقسم أولا على من يتقرب به أولاد العمومة " ~~أعني الأعمام الأموات " وله صور ثلاث تقدمت في صور ارث العمومة وهي الصورة ~~الأولى والثانية والثالثة (4) ثم تقسم حصة كل عم " أو عمة " على أولاده مع ~~تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم ~~أقوال خمسة تقدمت في الصورة الأولى من صور أرث أولاد العمومة والخؤولة # PageV00P399 # أيضا فراجع. # مثال ذلك: ms269 لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800، والباقي وهو ~~5400 لأولاد العمومة، تقسمه بينهم كما ذكرناه بعينه في الصورة الأولى من ~~صور ارث أولاد العمومة والخؤولة فراجع (1). # ولو كان في التركة أرض فلا ترث الزوجة منها شيئا، وتكون كلها من حصة ~~أولاد العمومة، فتضيفها إلى حصتهم ثم تقسمها بينهم كما أشرنا إليه. # " الصورة 3 " " الرقم العام 193 " الوارث أولاد خؤولة وزوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي لأولاد الخؤولة، تقسمه بينهم ~~كما لو انفردوا بالميراث وكانت التركة كلها بمقدار نصف التركة هنا وتقدم ~~ذلك مفصلا في الصورة الثانية من صور ارث أولاد الخؤولة والعمومة (2)، فتقسم ~~أولا على من يتقرب به أولاد الخؤولة " أعني الأخوال الأموات " وله صور ثلاث ~~تقدمت في صور ارث الخؤولة وهي الصورة الأولى والثانية والثالثة (3). # ثم تقسم حصة كل خال " أو خالة " على أولاده كما ذكرناه في الصورة الثانية ~~من صور ارث أولاد الخؤولة والعمومة. # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800، والباقي وهو ~~1800 لأولاد الخؤولة، تقسمه بينهم كما ذكرناه بعينه في الصورة الثانية من ~~صور ارث أولاد العمومة والخؤولة أيضا فراجع. # PageV00P400 # " الصورة 4 " " الرقم العام 194 " الوارث أولاد خؤولة وزوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي لأولاد ~~الخؤولة، تقسمه بينهم كما لو انفردوا بالميراث وكانت التركة كلها بمقدار ~~ثلاثة أرباع التركة هنا، وذكرنا ذلك مفصلا في الصورة الثانية من صور ارث ~~أولاد العمومة والخؤولة (1)، فتقسم أولا على من يتقرب به أولاد الخؤولة " ~~أعني الأخوال الأموات " وله صور ثلاث تقدمت في صور ارث الخؤولة وهي الصورة ~~الأولى والثانية والثالثة (2) ثم تقسم حصة كل خال " أو خالة " على أولاده ~~كما ذكرنا ذلك في الصورة الثانية من صور ارث أولاد العمومة والخؤولة أيضا ~~فراجع. # مثال ذلك: لو ترك الميت 2400 دينار كان للزوجة ربعها 600، والباقي وهو ~~1800 تقسمه بين أولاد الخؤولة كما ذكرناه بعينه في الصورة الثانية من صور ~~ارث أولاد العمومة والخؤولة. # ولو كان في التركة أرض فلا ترث الزوجة ms270 منها، وتختص بأولاد الخؤولة ~~فتضيفها إلى حصتهم ثم تقسمها بينهم كما أشرنا إليه. # " الصورة 5 " " الرقم العام 195 " الوارث أولاد عمومة وأولاد خؤولة وزوج. # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، ولأولاد الخؤولة الثلث " حصة من ~~يتقربون به اي الأخوال الأموات " والباقي لأولاد العمومة " حصة من يتقربون # PageV00P401 # به أيضا وهم الأعمام الأموات ". # ثم تقسم الثلث بين أولاد الخؤولة كما ذكرناه مفصلا في الصورة الثالثة من ~~صور ارث أولاد العمومة والخؤولة (1)، وتقسم الباقي بين أولاد العمومة كما ~~قسمنا الثلثين بين أولاد العمومة في الصورة الثالثة من صور ارث أولاد ~~الخؤولة والعمومة أيضا. # مثال ذلك: لو ترك الميت 5400 دينار كان للزوج نصفها 2700، ولأولاد ~~الخؤولة ثلثها 1800، والباقي وهو 900 لأولاد العمومة. # تقسم الثلث " 1800 " بين أولاد الخؤولة كما قسمناه بعينه في الصورة ~~الثالثة من صور ارث أولاد العمومة والخؤولة، أولا بين الخؤولة (2) ثم بين ~~أولاد الخؤولة. # وتقسم الباقي " وهو 900 " بين أولاد العمومة كما قسمنا الثلثين في الصورة ~~الثالثة من صور ارث أولاد العمومة والخؤولة أيضا، أولا بين العمومة (3) ثم ~~بين أولاد العمومة. # " الصورة 6 " " الرقم العام 196 " الوارث أولاد عمومة وأولاد خؤولة ~~وزوجة. # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، ولأولاد الخؤولة الثلث ~~" حصة من يتقربون به وهم الأخوال الأموات " والباقي لأولاد العمومة " حصة ~~من يتقربون به أيضا وهم الأعمام الأموات ". # PageV00P402 # تقسم الثلث بين أولاد الخؤولة كما قسمناه في الصورة الثالثة من صور ارث ~~أولاد الخؤولة والعمومة (1). # وتقسم الباقي بين أولاد العمومة كما قسمنا الثلثين في نفس الصورة المشار ~~إليها. # مثال ذلك: لو ترك الميت 5400 دينار كان للزوجة ربعها 1350، ولأولاد ~~الخؤولة ثلثها 1800، والباقي وهو 2250 لأولاد العمومة. # تقسم الثلث " 1800 " بين أولاد الخؤولة كما قسمناه بعينه في الصورة ~~الثالثة من صور ارث أولاد العمومة والخؤولة، اي بين الخؤولة أولا (2) ثم ~~بين أولاد الخؤولة. وتقسم الباقي " 2250 " بين أولاد العمومة كما قسمنا ~~الثلثين فيها نفسها أيضا أولا بين العمومة (3) ثم بين أولاد العمومة. # ولو كان في التركة أرض قيمتها 900 دينار مثلا، ms271 أبقيت حصة الزوجة كما هي ~~1350، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 5400 + 900 = 6300، تعطي ~~الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 5400 " وهو 1800، وتعطي أولاد الخؤولة ~~ثلث كل التركة " أي ثلث 6300 " وهو 2100، تقسمه بينهم كما ذكرنا والباقي ~~وهو 2400 لأولاد العمومة تقسمه بينهم كما ذكرنا. # 2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة لتكون ~~3600 + 900 = 4500 ثم تقسمه على 3 " لان الزوجة لا ترث من الأرض شيئا " ~~أحدها لأولاد الخؤولة والباقي وهو 3000 لأولاد العمومة. وانما # PageV00P403 # ليس لك ذلك لان حصة أولاد الخؤولة ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة " ~~أي ثلث 6300 " وهو كما عرفت 2100، لا ثلثها بدون حصة الزوجة " أي لا ثلث ~~4500 الذي هو 1500 ". # تنبيه: قد يتحد أحد الزوجين مع أولاد العمومة أو أولاد الخؤولة أو معهما ~~معا فيرث الجامع للعنوانين " أو العناوين " بالسببين معا، كزوجة هي بنت عم ~~أو بنت خال أو بنت عم وبنت خال، كما لو تزوج أخو الشخص لأبيه أخته لامه ~~فولدت له فهذا الشخص بالنسبة للمولود عم وخال، وبنته " العم والخال " ~~بالنسبة للمولود بنت عم لأب وبنت خال لأم، فلو كانت زوجته وانحصر الميراث ~~بها " أو شاركت غيرها " ورثت بالزوجية الربع، وببنت الخؤولة الثلث وببنت ~~العمومة الباقي. ولو انعكس الأمر بان كان زوجها، والمولود أنثى وانحصر ~~الميراث به " أو شارك غيره " ورث النصف بالزوجية والثلث بابن الخؤولة ~~والباقي بابن العمومة. # " المسألة السابعة ": " الرقم العام 197 " قد عرفت في المسألة الخامسة ان ~~العمومة والخؤولة يمنعون أولادهم ويستثنى من ذلك " صورة واحدة " وهي ابن عم ~~لأبوين مع عم لأب، فان ابن العم يمنع العم وتكون التركة كلها له، ولا يرث ~~معه العم لأب شيئا (1). ولو كان مع العم لأب خال أو خالة مطلقا أو عم ~~لأبوين منعا ابن العم لأبوين، واختصا بالميراث. ولو تعدد ابن العم مع العم ~~لأب، أو تعدد العم لأب مع ابن العم لأبوين، أو ms272 كان زوج أو زوجة، ففي جريان ~~الحكم الأول قولان: # PageV00P404 # 1 - الجريان بلا اشكال (1). # 2 - في الجريان اشكال (2) ومقتضاه لزوم المصالحة بينهم. # " المسألة الثامنة ": إذا لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم قام ~~عمومة وخؤولة أبي الميت وعمومة وخؤولة أم الميت مقامهم في الميراث، ولهذه ~~المسألة صور. # " الصورة 1 " " الرقم العام 198 " الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو ~~عمومة أبي الميت فقط، أو خؤولة أبي الميت فقط " إن لم يكن للميت عمومة ولا ~~خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا. # كيفية التقسيم: في كيفية التقسيم بينهم قولان: # 1 - المشهور أن لخؤولة أبي الميت الثلث ولعمومته الثلثين، يقسم الثلث بين ~~الخؤولة مع تعددهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ويقسم ~~الباقي بين العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ~~واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم قولان: # أ - المشهور انه بالتفاضل. # ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3). # 2 - ان الخؤولة كالعمومة تقسم التركة بينهم بالتساوي، فلا فرق بين العم # PageV00P405 # والخالة ولا بين الخال والعمة (1). # وبهذا يتضح كيفية التقسيم فيما إذا كان الوارث العمومة فقط أو الخؤولة ~~فقط. # مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا. # فعلى القول الأول: يكون ثلثها 240 لخؤولة أبي الميت، والباقي " 480 " ~~لعمومة أبي الميت. # تقسم الثلث بين الخؤولة بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ~~ذكرا وأنثى فلكل 120. # وتقسم الثلثين بين العمومة: # أ - على المشهور بالتفاضل مع الاختلاف، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 480 م ~~3 = 160، فللعم 320 وللعمة 160. # ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # وللعم على فرض التفاضل 320، وعلى فرض التساوي 240، فالفارق 80 " أو يقال ~~للعمة على فرض التفاضل 160، وعلى فرض التساوي 240، فالفارق 80 " فلو تصالحا ~~على نسبة نصف الفارق كان للعم 40، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 240 + ~~40 = 280، وللعمة 40 تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون 160 + 40 = 200 " ~~ومجموع ذلك 480 ". # وعلى القول الثاني: تقسم التركة بين العمومة والخؤولة بالتساوي، فلو كان ~~العمومة ms273 ذكرا وأنثى والخؤولة كذلك قسمت 480 م 4 = 120، فلكل عم أو عمة أو ~~خال أو خالة 120. # PageV00P406 # " الصورة 2 " " الرقم العام 199 " الوارث عمومة وخؤولة أم الميت، أو ~~عمومتها فقط، أو خؤولتها فقط " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا ~~أولادهم وإن نزلوا ". # كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم بينهم: # 1 - على المشهور بالسوية مطلقا بلا فرق بين العم والخالة، ولا بين الخال ~~والعمة. # 2 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1). # وبهذا يتضح كيفية التقسيم فيما إذا كان الوارث العمومة فقط أو الخؤولة ~~فقط. # مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار وكان الوارث عم أمه وعمتها وخالها ~~وخالتها فلكل واحد على القول الأول 900. # وأما على القول الثاني فيقال للعم على فرض التفاضل 1200، وعلى فرض ~~التساوي 900، فالفارق 300 " أو يقال للعمة على فرض التفاضل 600 وعلى فرض ~~التساوي 900، فالفارق 300 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للعم 150 ~~تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 900 + 150 = 1050 وللعمة 150 تضاف لحصتها ~~على فرض التفاضل فتكون 600 + 150 = 750 " ومجموع ذلك 1800 ". # وكذا الكلام كله في التصالح بين الخال والخالة ومجموع حصتهما 1800 أيضا. ~~" ومجموع الحصتين معا 3600 ". # " الصورة 3 " " الرقم العام 200 " PageV00P407 # الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " مع عمومة وخؤولة أم الميت " ~~أو أحدهما "، ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا. # كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم " أي لعمومة وخؤولة أم الميت " الثلث يقسم ~~بينهم: # أ - على المشهور بالتساوي (1). # ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2). # وللمتقرب بالأب " أي عمومة وخؤولة أبي الميت " الثلثان وفي كيفية تقسيم ~~الثلثين بين عمومة وخؤولة أبي الميت قولان: # 1 - المشهور أن لخؤولة أبي الميت ثلث الثلثين، يقسم بينهم بالتساوي ~~والباقي من الثلثين لعمومة أبي الميت يقسم بينهم. # أ - على المشهور بالتفاضل. # ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3). # 2 - ان أعمام أبي الميت كأخوال أبي الميت، تقسم الثلثين بينهم بالتساوي ~~مطلقا، فلا فرق بين عمومة أبي الميت وخؤولته (4). # ومن ذلك يعلم ما إذا كان الوارث من ms274 كلا الطرفين عمومة فقط، أو خؤولة فقط، ~~أو من أحدهما عمومة أو خؤولة ومن الاخر عمومة وخؤولة. # PageV00P408 # مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للمتقرب بالأم " أي عمومة وخؤولة ~~أم الميت " ثلثها 2400، يقسم بينهم: # أ - على المشهور بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ~~1200، ولو كانوا 3 فلكل 800، وهكذا. # ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # وللذكر منهم على فرض التفاضل 1600، وعلى فرض التساوي 1200 فالفارق 400 " ~~أو يقال للأنثى منهم على فرض التفاضل 800، وعلى فرض التساوي 1200، فالفارق ~~400 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق مثلا كان للذكر 200، تضاف لحصته على ~~فرض التساوي فتكون 1200 + 200 = 1400 وللأنثى 200، تضاف لحصتها على تقدير ~~التفاضل فتكون 800 + 200 = 1000 " ومجموع ذلك 2400 ". # وللمتقرب بالأب " أي عمومة وخؤولة أبي الميت " الثلثان 4800، وفي كيفية ~~تقسيم ذلك بينهم قولان: # 1 - القول الأول وهو المشهور: ان للخؤولة ثلث الثلثين " أي 1600 " يقسم ~~بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى ~~فلكل 800. # وللعمومة ثلثي الثلثين " أي 3200 " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في ~~الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وأما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم ~~قولان: # أ - المشهور ان التقسيم بينهم بالتفاضل، فلو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت ~~3200 م 5 عدد حصصهم = 640، فللذكر 1280 ولكل أنثى 640. # ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين PageV00P409 # فرضي التفاضل والتساوي. # وللذكر منهم على فرض التفاضل 1280، وعلى فرض التساوي 800 فالفارق 480 " ~~أو يقال لكل أنثى على فرض التفاضل 640، وعلى فرض التساوي 800، فالفارق 160، ~~وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 480 " فلو تصالحوا على أن يكون للذكر نصف الفارق ~~ولهن النصف كان للذكر 240، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 800 + 240 = ~~1040، ولهن 240، لكل منهن 80، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل ~~واحدة منهن 640 + 80 = 720. " ومجموع ذلك 3200 ". # 2 - القول الثاني: تقسيم الثلثين بين المتقربين بالأب من الخؤولة ~~والعمومة بالتساوي، ms275 فلو كان المتقرب بالأب من العمومة ذكرا وأنثى ومن ~~الخؤولة كذلك قسمت 4800 م 4 = 1200، فلكل واحد منهم 1200. # " المسألة التاسعة " عمومة وخؤولة أبي الميت أو عمومة وخؤولة أم الميت أو ~~هما معا مع أحد الزوجين. # ولهذه المسألة صور: # " الصورة 1 " " الرقم العام 201 " الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو ~~أحدهما " مع زوج " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا ~~". # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وفي كيفية التقسيم بين خؤولة أبي ~~الميت وعمومته قولان: # 1 - القول الأول وهو المشهور: ان لخؤولة أبي الميت ثلث التركة، ~~PageV00P410 # والباقي لعمومة أبي الميت. # تقسم الثلث بين الخؤولة مع تعددهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة ~~والأنوثة، وتقسم الباقي " بعد اخراج النصف والثلث " وهو سدس التركة بين ~~العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع ~~اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم قولان: # أ - المشهور انه بالتفاضل. # ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1). # 2 - القول الثاني: ان يقسم الباقي بعد اخراج حصة الزوج بين خؤولة أبي ~~الميت وعمومته بالتساوي، فلا فرق بين العم والخال، ولا بين الذكر منهم ~~والأنثى (2). # ومن ذلك يظهر كيفية التقسيم لو كان مع الزوج عمومة أبي الميت فقط أو ~~خؤولته فقط. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1440 دينارا كان للزوج نصفها 720. # وعلى القول الأول: لخؤولة أبي الميت ثلثها 480، والباقي وهو 240 لعمومة ~~أبي الميت. # تقسم الثلث بين الخؤولة بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ~~ذكرا وأنثى فلكل 240. # وتقسم الباقي بين العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا ذكرا وأنثى فتقسم الباقي وهو ~~240. # PageV00P411 # أ - بالتفاضل على المشهور، فللذكر 160 وللأنثى 80. # ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي اي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي، وللذكر منهم على فرض التفاضل 160، وعلى فرض التساوي 120، ~~فالفارق 40 " أو يقال للأنثى على تقدير التفاضل 80، وعلى تقدير التساوي ~~120، فالفارق 40 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر 20 تضاف لحصته ~~على ms276 تقدير التساوي فتكون 120 + 20 = 140، وللأنثى 20 تضاف لحصتها على تقدير ~~التفاضل فتكون 80 + 20 = 100 " ومجموع ذلك 240 ". # وأما على القول الثاني: فتقسم الباقي " بعد اخراج حصة الزوج " وهو 720 ~~بين الخؤولة والعمومة بالتساوي، فلو كان الخؤولة ذكرا وأنثى والعمومة كذلك ~~قسمت 720 م 4 = 180، فلكل واحد منهم 180، عما كان أو خالا، ذكرا كان أو ~~أنثى. # " الصورة 2 " " الرقم العام 202 " الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو ~~أحدهما " مع زوجة " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وإن نزلوا ~~". # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض. وفي كيفية التقسيم بين ~~العمومة والخؤولة قولان: # 1 - القول الأول وهو المشهور: ان لخؤولة أبي الميت ثلث التركة والباقي ~~لعمومته. # تقسم الثلث بين الخؤولة مع تعددهم بالتساوي مطلقا. # وتقسم الباقي بين العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~PageV00P412 # بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم قولان: # أ - بالتفاضل. # ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1). # 2 - القول الثاني: تقسيم الباقي بين عمومة أبي الميت وخؤولته بالتساوي، ~~فلا فرق بين العم والخال، ولا بين الذكر والأنثى (2). # ومن ذلك يظهر حكم ما لو كان مع الزوجة عمومة أبي الميت فقط أو خؤولته ~~فقط. # مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار فللزوجة ربعها 1800. # وعلى القول الأول: للخؤولة ثلثها 2400، والباقي 3000 للعمومة. # تقسم الثلث بين الخؤولة مع تعددهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو ~~أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200. # وتقسم الباقي بين العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم ~~بينهم قولان: # أ - بالتفاضل، فللذكر 2000 وللأنثى 1000. # ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # وللذكر منهم على فرض التفاضل 2000، وعلى فرض التساوي 1500 فالفارق 500، ~~فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان له 250، تضاف لحصته على تقدير التساوي ~~فتكون 1500 + 250 = 1750، وللأنثى 250 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون ~~1000 + 250 = 1250 " ومجموع ذلك # PageV00P413 # 3000 ms277 ". # وعلى القول الثاني: تقسم الباقي " بعد حصة الزوجة " وهو 5400 بين الخؤولة ~~والعمومة بالتساوي مطلقا، فلو كان الخؤولة ذكرا وأنثى والعمومة كذلك قسمت ~~5400 م 4 = 1350، فلكل واحد منهم 1350. # هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان في التركة أرض قيمتها 1500 دينار ~~مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1800، وكانت كل قيمة الأرض من نصيب العمومة ~~والخؤولة، فتضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 + 1500 = 8700، تعطي ~~الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 7200 " وهو 1800 وتعطي الخؤولة على ~~القول الأول ثلث كل التركة " أي ثلث 8700 " وهو 2900 تقسمه بينهم كما ~~ذكرنا، والباقي وهو 4000 للعمومة تقسمه بينهم كما ذكرنا. واما على القول ~~الثاني فالباقي " بعد حصة الزوجة " وهو 6900 تقسمه بين الخؤولة والعمومة ~~بالتساوي. # " الصورة 3 " " الرقم العام 203 " الوارث عمومة وخؤولة أم الميت " أو ~~أحدهما " مع زوج " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا ~~". # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للعمومة والخؤولة. # وفي كيفية التقسيم بينهم قولان: # أ - المشهور بالتساوي مطلقا، فلا فرق بين العم والخال، ولا بين الذكر ~~والأنثى. # ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1). # مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600، # PageV00P414 # والباقي وهو 3600 تقسمه بينهم كما قسمناه بعينه في الصورة الثانية من صور ~~ارث عمومة وخؤولة أم الميت (1). # وبذلك يتضح الحكم فيما لو كان الوارث مع الزوج عمومة أم الميت فقط أو ~~خؤولتها فقط. # " الصورة 4 " " الرقم العام 204 " الوارث عمومة وخؤولة أم الميت " أو ~~أحدهما " مع زوجة " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا ~~". # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للعمومة ~~والخؤولة، وفي كيفية التقسيم بينهم قولان: # أ - المشهور بالتساوي مطلقا: فلا فرق بين العم والخال، ولا بين الذكر ~~والأنثى. # ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التساوي والتفاضل (2). # وبذلك يتضح حكم ما لو كان مع الزوجة خؤولة أم الميت فقط أو ms278 عمومتها فقط. # مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار فللزوجة ربعها 1800، والباقي وهو 5400 ~~للعمومة والخؤولة تقسمه بينهم. # على القول أ - بالتساوي مطلقا، فلو كان العمومة ذكرا وأنثى والخؤولة كذلك ~~فتقسم 5400 م 4 = 1350، فلكل واحد منهم 1350. # وعلى القول ب - فللذكر منهم على فرض التساوي 1350، وعلى فرض # PageV00P415 # التفاضل 1800، فالفارق 450، فلو تصالح كل ذكر مع أخته على نسبة نصف ~~الفارق كان للذكر خالا كان أو عما 225، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون ~~1350 + 225 = 1575. وللأنثى خالة كانت أم عمة 225، تضاف لحصتها على تقدير ~~التفاضل فتكون 900 + 225 = 1125 " ومجموع حصة كل ذكر وأنثى 2700، وهما ~~ذكران وأنثيان، فمجموع حصصهم 5400 هي كل حصتهم ". # هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1500 دينار مثلا ~~أبقيت حصة الزوجة كما هي، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وكانت كل قيمة الأرض ~~من نصيب العمومة والخؤولة، فتكون حصتهم حينئذ 5400 + 1500 = 6900، تقسمها ~~بينهم كما ذكرنا. # أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 + 1500 = 8700 تعطي الزوجة ~~منها ربع غير الأرض أي ربع 7200 وهو 1800، والباقي من مجموع التركة وقيمة ~~الأرض وهو 6900 للخؤولة والعمومة، تقسمه بينهم كما ذكرنا. # " الصورة 5 " " الرقم العام 205 " الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو ~~أحدهما " وعمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما " مع زوج " ان لم يكن للميت ~~عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا ". # كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم " أي عمومة وخؤولة أم ~~الميت " الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم قولان: PageV00P416 # أ - على المشهور بالتساوي أيضا (1). # ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التساوي والتفاضل (2). # وللمتقرب بالأب " أي عمومة وخؤولة أبي الميت " الباقي، وفي التقسيم بينهم ~~قولان: # 1 - ان لخؤولة الأب ثلث الباقي، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، والباقي من ~~الباقي لعمومة أبي الميت يقسم بينهم: # أ - على المشهور بالتفاضل. # ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ms279 (3). # 2 - ان خؤولة أبي الميت كعمومته، يقسم الباقي بينهم بالتساوي مطلقا، فلا ~~فرق بين العم والخال، ولا بين الذكر منهم والأنثى (4). # ومن ذلك يعلم حكم ما لو كان الوارث عمومة أو خؤولة أبي الميت مع عمومة ~~وخؤولة أم الميت أو مع أحدهما " أو بالعكس " مع زوج. # مثال ذلك: لو ترك الميت 1440 دينارا كان للزوج نصفها 720، ولعمومة وخؤولة ~~أم الميت ثلثها 480، ولعمومة وخؤولة أبي الميت الباقي 240. # تقسم الثلث 480 بين عمومة وخؤولة أم الميت. # أ - على المشهور بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا ~~وأنثى فلكل 240. # PageV00P417 # ب - الأحوط وجوبا مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة الصلح بينهم في الفارق ~~بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي، فلو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر ~~على فرض التفاضل 320، وعلى فرض التساوي 240، فالفارق 80 " أو يقال للأنثى ~~منهم على فرض التساوي 240، وعلى فرض التفاضل 160 فالفارق 80 " فلو تصالحوا ~~على نسبة نصف الفارق كان للذكر 40، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 240 ~~+ 40 = 280، وللأنثى 40 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 160 + 40 = ~~200 " ومجموع ذلك 480 " وتقسم الباقي بين عمومة أبي الميت وخؤولته، وفي ~~التقسيم بينهم قولان: # 1 - ان لخؤولة أبي الميت ثلث الباقي " أي 80 " يقسم بينهم بالتساوي ~~مطلقا، فلو كان الخؤولة ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 40، والباقي من ~~الباقي " أي 160 " لعمومة أبي الميت، يقسم بينهم: # أ - على المشهور بالتفاضل، فلو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 160 م 5 عدد ~~حصصهم = 32، فللذكر منهم 64 ولكل أنثى منهم 32. # ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # وللذكر منهم على فرض التفاضل 64، وعلى فرض التساوي 40، فالفارق 24 " أو ~~يقال لكل أنثى منهم على فرض التفاضل 32، وعلى فرض التساوي 40 فالفارق 8، ~~وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 24 " فلو تصالحوا على نسبة النصف - أي للذكر نصف ~~الفارق ولهن النصف - كان للذكر 12 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 40 + ~~12 = 52. ولهن 12، لكل منهن 4، تضاف ms280 لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة ~~كل واحدة منهن 32 + 4 = 36 " ومجموع ذلك 160 ". # 2 - ان خؤولة أبي الميت كعمومة أبي الميت، تقسم الباقي بين الكل ~~PageV00P418 # بالتساوي مطلقا، فلو كان عمومة أبي الميت ذكرا وأنثى وكذا خؤولته قسمت ~~240 م 4 = 60، فلكل واحد منهم 60. # " الصورة 6 " " الرقم العام 206 " الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو ~~أحدهما " وعمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما " مع زوجة " ان لم يكن للميت ~~عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا ". # كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم " أي ~~عمومة وخؤولة أم الميت " الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة ~~أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم قولان: # أ - المشهور انه بالتساوي أيضا (1). # ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2). # وللمتقرب بالأب " اي عمومة وخؤولة أبي الميت " الباقي، وفي التقسيم بينهم ~~قولان: # 1 - ان لخؤولة أبي الميت ثلث الباقي، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا والباقي ~~من الباقي لعمومة أبي الميت، يقسم بينهم: # أ - على المشهور بالتفاضل. # ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3). # 2 - ان خؤولة أبي الميت كعمومته، يقسم الباقي بينهم جميعا بالتساوي # PageV00P419 # مطلقا بلا فرق بين العم والخال، ولا بين الذكر منهم والأنثى (1). # ومن ذلك يعلم حكم ما لو كان الوارث عمومة أو خؤولة أبي الميت مع عمومة ~~وخؤولة أم الميت أو مع أحدهما " أو بالعكس " مع الزوجة. # مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800 وللمتقرب بالأم ~~ثلثها 2400، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ~~بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 1200، ولو كانوا ذكرا وأنثى ففي ~~التقسيم بينهم قولان: # أ - المشهور انه بالتساوي أيضا. # ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التساوي والتفاضل. # وللذكر على فرض التفاضل 1600، وعلى فرض التساوي 1200، فالفارق 400 " أو ~~يقال للأنثى على فرض التفاضل 800، وعلى فرض التساوي 1200 فالفارق 400 " فلو ~~تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر 200، تضاف لحصته على تقدير التساوي ~~فتكون 1200 + 200 = 1400، وللأنثى ms281 200 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون ~~800 + 200 = 1000 " ومجموع ذلك 2400 ". # وللمتقرب بالأب الباقي 3000، وفي تقسيم الباقي بين المتقربين بالأب مع ~~فرض تعددهم " اي بين عمومة أبي الميت وخؤولته " قولان: # 1 - القول الأول: ان لخؤولة أبي الميت ثلث الباقي " أي 1000 " يقسم بينهم ~~بالتساوي مطلقا، فلو كانوا 4 ذكور أو 4 إناث أو ذكرا و 3 إناث فلكل 250 ~~والباقي من الباقي " أي 2000 " لعمومة أبي الميت يقسم بينهم: # PageV00P420 # أ - على المشهور بالتفاضل، فلو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 2000 م 5 = 400، ~~فللذكر 800 ولكل أنثى 400. # ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي ~~التفاضل والتساوي. # وللذكر منهم على فرض التفاضل 800، وعلى فرض التساوي 500 فالفارق 300 " أو ~~يقال للاثنى منهم على فرض التفاضل 400، وعلى فرض التساوي 500، فالفارق 100، ~~وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 300 " فلو تصالحوا على نسبة نصف الفارق - أي ~~للذكر النصف وللإناث النصف - كان للذكر 150 تضاف لحصته على تقدير التساوي ~~فتكون 500 + 150 = 650. # ولهن 150، لكل واحدة منهن 50، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 400 + ~~50 = 450 " ومجموع ذلك 2000 ". # 2 - القول الثاني: ان خؤولة أبي الميت كعمومته، يقسم الباقي بينهم ~~بالتساوي مطلقا، بلا فرق بين الذكر والأنثى، فلو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت ~~3000 م 4 = 750، فلكل واحد منهم 750. # هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800 دينار مثلا ~~أبقيت حصة الزوجة كما هي، لأنها لا ترث من الأرض شيئا. # 1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 + 1800 = 9000 تعطي ~~الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 7200 " وهو 1800، وتعطي المتقرب بالأم ~~ثلث كل التركة " أي ثلث 9000 " وهو 3000، تقسمه بينهم كما ذكرنا، والباقي ~~وهو 4200 للمتقرب بالأب تقسمه بينهم كما ذكرنا. # 2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة لتكون ~~5400 التركة بعد اخراج حصة الزوجة + 1800 قيمة الأرض = PageV00P421 # 7200 ثم تقسيمها على 3 " بدعوى ms282 ان الزوجة لا ترث من الأرض شيئا " = 2400 ~~أحدها للمتقرب بالأم والباقي أي 4800 للمتقرب بالأب. وانما ليس لك ذلك لان ~~الزوجة وإن لم ترث من الأرض شيئا إلا أن حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة ~~بما فيها حصة الزوجة لا بدونها " أي ثلث 9000 لا ثلث 7200 " كما أن حصة ~~المتقرب بالأب الباقي بعد حصة الزوجة وثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة ~~لا بدونها. # تنبيه: قد يجتمع للوارث سببان " أو أكثر " للإرث. # فإن لم يمنع أحدهما من الآخر ورث بهما " أو بها " معا سواء اتحدا نوعا ~~كجد لأب هو جد لأم، أو جدة لأب هي جدة لأم " وتقدمت الإشارة إليه في هامش ~~الصورة الرابعة من صور ارث الأجداد، الرقم العام 87 " أو اختلفا نوعا كعم ~~هو خال " وتقدمت الإشارة اليه في هامش صورة اجتماع الخؤولة مع العمومة في ~~الميراث، الرقم العام 181 " وكابن عم لأب هو ابن خال لأم " وتقدمت الإشارة ~~اليه في هامش الصورة الثالثة من صور ارث أولاد العمومة والخؤولة الرقم ~~العام 190 " وكزوجة هي بنت عم أو بنت خال " أو كزوجة هي بنت عم وبنت خال " ~~أو كزوج هو ابن عم أو ابن خال " أو كزوج هو ابن عم وابن خال " وتقدمت ~~الإشارة إلى ذلك في تنبيه ألحقناه بصور أرث أولاد العمومة وأولاد الخؤولة ~~مع أحد الزوجين. # وان منع أحد السببين الاخر ورث الجامع للعنوانين بالسبب المانع دون ~~الممنوع كابن عم هو أخ لأم، كما إذا تزوج اخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات ~~أحدهما فتزوج الاخر زوجته فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم ~~لولدها من زوجها الثاني وأخ لأم، فيرث حينئذ بالاخوة لا بابن العمومة. ~~PageV00P422 # الطبقة الرابعة - ولاء العتق " الرقم العام 207 " وهو ارث المعتق عبده أو ~~أمته. # ويشترط في ارثه شروط ثلاثة: # 1 - ان لا يكون عتقه له في واجب كنذر أو كفارة وشبههما. # 2 - ان لا يتبرأ المعتق من ضمان جريرة عتيقه، وإلا فكما لا يضمنها لا ~~يرثه. # 3 ms283 - ان لا يكون للعتيق قرابة وان كان بعيدا، وإلا فالوارث له قريبه لا ~~المعتق. # ثم إنه لا فرق في المعتق بالشروط المتقدمة بين أن يكون واحدا أو متعددا ~~ذكورا، أو إناثا أو بالاختلاف. # " مسألة 1 ": إذا كان المعتق ميتا حين موت عتيقه، فإن كان المعتق ذكرا ~~كان الإرث بالولاء إلى ورثته الذكور كالابن والبنين، دون النساء كالزوجة ~~والأم والبنات. وان كان أنثى انتقل إلى عصبتها وهم أولاد أبيها دون ~~أولادها. وفي عدم كون الأب نفسه من العصبة اشكال، ومقتضى ذلك لزوم ~~الاحتياط. فإن لم يكن الأولاد موجودين قام أولادهم مقامهم، ومع فقد الأولاد ~~وان نزلوا يكون الولاء لاخوة المعتق وأجداده من طرف الأب، دون الأخوات ~~والجدات والأجداد من الأم، ومع فقدهم فالأعمام دون العمات والخالات. # ومع فقد قرابة المعتق كلهم يرثه المعتق له، فإن كان المعتق له ميتا حين ~~الإرث وكان ذكرا ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الأم، وان ~~كان أنثى ورثته العصبة. PageV00P423 # " مسألة 2 ": إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر وولاؤه ~~لمولى الأمة المعتقة، فإذا اعتق أبوه انجر الولاء من معتق أمه إلى معتق ~~أبيه. # " مسألة 3 ": إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من حر لم يكن لمولى ~~المعتقة ولاء. # " مسألة 4 ": إذا كان مع المعتق أحد الزوجين كان له نصيبه الاعلى - فإن ~~كان زوجا كان له النصف، وإن كان زوجة كان لها الربع " والباقي للمعتق. # وبما ان هذه الطبقة غير مبتلى بها في العصر الحاضر نكتفي بهذا الاختصار. # * * * PageV00P424 # الطبقة الخامسة - ولاء ضمان الجريرة " الرقم العام 208 " وهو ان يتولى ~~أحد الشخصين الاخر ضمان جريرته " أي جنايته " بمثل قوله " عاقدتك على أن ~~تعقل عني - أي تقوم بدفع دية جنايتي - وترثني " فيقول الاخر قبلت. وهو عقد ~~اثره العقل والإرث. # ويجوز الاقتصار في هذا العقد على ذكر العقل دون الإرث، فيترتب الأمران، ~~واما الاقتصار على ذكر الإرث ففي تترتبه فضلا عن ترتب العقل عليه اشكال. # كما يجوز في هذا العقد ان يتولى كل من ms284 الشخصين الاخر، فيقول أحدهما " ~~عاقدتك على أن تعقل عني واعقل عنك وترثني وأرثك " فيقول الاخر قبلت. # ويشترط في صحة هذا العقد ان لا يكون للمضمون وارث نسبي ولا مولى معتق، ~~سواء كان المضمون أحدهما أو كلاهما، نعم لو كان المضمون أحدهما فلا يعتبر ~~في الضامن ذلك. # ولهذا لا تصل النوبة في الإرث إلى الطبقة الخامسة إلا مع فقد القرابة من ~~النسب كلهم والمولى المعتق. # ولو ولد للمضمون بعد العقد ولد فهل يبطل العقد بقاء أو يكون مراعى بموته؟ ~~وجهان. # ولو اجتمع مع ضامن الجريرة أحد الزوجين كان له نصيبه الاعلى - فإن كان ~~زوجا كان له النصف، وان كان زوجة كان لها الربع - والباقي لضامن الجريرة. # وإذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته، بل يكون للإمام (عليه ~~السلام). PageV00P425 # الطبقة السادسة - ولاء الإمامة " الرقم العام 209 " ان لم يكن للميت وارث ~~نسبي ولا مولى معتق ولا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام (عليه السلام)، نعم ~~لو كان للميت زوج كان له النصف فرضا والباقي ردا واما لو كان للميت زوجة ~~فلها الربع، ولا يرد عليها، بل يكون الباقي للإمام (عليه السلام) فإن كان ~~الإمام (عليه السلام) ظاهرا عمل به ما شاء، وكان علي (عليه السلام) يعطيه ~~لفقراء بلده. وان كان غائبا " كما في زماننا هذا " يكون امره حينئذ بيد ~~الحاكم الشرعي، ومصرفه مصرف سهمه (عليه السلام) من الخمس، فيصرف في مصارفه. # * * *# PageV00P426 #####ENDNOTES# (1) أقول: قد يقال: إذا نقصت الفريضة عن السهام يكون الناقص على البنت، كما ~~أنه لو زادت الفريضة على السهام كان الزائد بينها وبين غيرها ممن يرد عليهم ~~أو تختص به هي لو انفردت، فعلى هذا ليس هنا مورد ترث فيه البنت الواحدة ~~النصف فقط، بل إما أن يزيد أو ينقص، وقد نصت الآية المباركة على النصف. # وفيه: ان التقسيم بالنصف أو الربع أو السدس ونحوها في الآيات المباركة لو ~~كان تقسيما على الاطلاق كان الأمر كما ذكر، ولكن ظاهر الآيات المباركة كون ~~التقسيم تقسيما بالنسبة - لا على الاطلاق - ولهذا التقسيم ms285 باب في علم ~~الحساب، ومنه ما نسب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) حينما أوصى رجل له ~~سبعة عشر بعيرا بان يعطى أحد أولاده نصفا، والآخر ثلثا، والثالث تسعا، ~~فأضاف (عليه السلام) إليها بعيرا فصارت ثمانية عشر فقسمها بينهم لصاحب ~~النصف تسعة، ولصاحب الثلث ستة، ولصاحب التسع اثنان، فبقي واحد فأخذه (عليه ~~السلام) وهذا التقسيم هو التقسيم الصحيح بحسب موازين القسمة بالنسبة. # ونقول في توضيح الفرق بين التقسيم المطلق والتقسيم بالنسبة - كما ذكره ~~سيدنا الأستاذ السيد الخوئي (رحمه الله) في الدرس - ان المال الواحد إذا ~~جعل لأشخاص على حسب الحصص المشاعة بينهم فكان المال زائدا على حصصهم، فاما ~~أن لا يكون من الأول لهم بل لهم الحصص فقط، واما ان يكون المال من الأول ~~لهم، ثم تبين كيفية التقسيم على الحصص المذكورة. ومثال ذلك في باب الوصية، ~~فإنه تارة يوصي الميت بان لولده الأكبر نصف الأغنام، ولولده الأوسط، ربعها ~~ولولده الأصغر ثمنها، فيبقى حينئذ ثمن الأغنام خارجا عن مورد الوصية فينتقل ~~إلى الورثة. وأخرى يوصي أن تكون جميع الأغنام لهم ثم يبين كيفية القسمة، ~~كما لو قال ما اتركه من الأغنام كلها لولدي الثلاثة، نصفها للأكبر وربعها ~~للأوسط وثمنها للأصغر، فإذا قسم المال بينهم يزيد ثمنا، وهذا الثمن أيضا ~~داخل في الوصية فنصفه للأكبر وربعه للأوسط وثمنه للأصغر، ويبقى ثمن الثمن ~~أيضا فيقسم هكذا وهكذا إلى أن تستوفى الفريضة. ومورد التقسيم بالنسبة إنما ~~هو الثاني لا الأول، والمستفاد من آيات الإرث ان الوارث هم أولوا الأرحام ~~والأقربون، فما تأخذه البنت إذا اجتمعت مع الأبوين " أو مع أحدهما " النصف ~~بالنسبة إلى التركة، فلو ترك الميت 30 دينارا كان لها 15 ولكل من أبويها 5 ~~والباقي 5 أيضا من التركة، فتأخذ البنت نصفه والأبوان سدسيه ويبقى سدس ~~السدس وهكذا، إلى أن تستوفى الفريضة، وكذا لو انفردت البنت فلها النصف 15 ~~ونصف النصف الباقي وهو 500 / 7 ونصف النصف الباقي وهو 750 / 3 وهكذا إلى أن ~~تستوفى الفريضة، فلا تتصور هنا زيادة ابدا، لان ms286 التقسيم كما هو ظاهر الآيات ~~المباركة تقسيم بالنسبة لا على الاطلاق. # وبهذا يتضح صحة ما ذهب اليه فقهاؤنا الاعلام تبعا لما ورد عن أئمتنا ~~المعصومين (عليهم السلام) من بطلان التعصيب، إذ لا زيادة في البين، بل حكم ~~الباقي حكم الأصل، ففي فم العصبة التراب. (1) NoteV00P028N01 شروط الحجب بالإخوة أو الأخوات: # 1 - وجود الأب حين موت الولد " سواء كان الولد الميت - كما هو واضح - ~~ذكرا أم أنثى ". # 2 - أن لا يقل اخوة الميت عن ذكرين أو أربع إناث أو ذكرين وأنثيين. # 3 - أن يكونوا اخوة للميت لأبيه وأمه أو لأبيه خاصة، فان كانوا لأمه خاصة ~~لم يحجبوا. # 4 - أن يكونوا مولودين فعلا فلا يكفي الحمل. # 5 - أن يكونوا مسلمين. # 6 - ان يكونوا أحرارا. # ومن الواضح أيضا لزوم مغايرة الحاجب للمحجوب وإلا لم يحجب، وقد يتفق ذلك ~~ولو نادرا في الوطء شبهة، كما لو وطء الأب ابنته (شبهة) فأولادها 3 إناث ~~وذكرا، فلو مات هذا الذكر فلأمه الثلث لا السدس، إذ ان العدد المكمل للحاجب ~~وهي الأنثى الرابعة (التي هي أخت الميت لأبيه وهي أمه أيضا) هي نفس ~~المحجوب. وكما يتحقق ذلك في المجوس غالبا كما لو تزوج أحدهم ابنته، فأولدها ~~ذكرين وأنثى، ومات أحد الذكرين فالعدد المكمل للحاجب (وهي الأنثى الثانية ~~التي هي أخت الميت لأبيه وهي أمه أيضا) هي نفس المحجوب فلا يتحقق الحجب. (1) شروط الحجب تقدمت في الصورة 3 من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في ~~الميراث. " الرقم العام 12 ". # (2) شروط الحجب تقدمت في الصورة 3 من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في ~~الميراث. " الرقم العام 12 ". (1) شروط الحجب تقدمت في الصورة الثالثة من صور انفراد الأبوين أو أحدهما ~~في الإرث " الرقم العام 12 ". # (2) شروط الحجب تقدمت في الصورة الثالثة من صور انفراد الأبوين أو أحدهما ~~في الميراث " الرقم العام 12 ". (1) وإليه ذهب من المعاصرين السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد ~~إسحاق الفياض المنهاج ج 3 مسألة 536 والشيخ محمد فاضل اللنكراني وغيرهم. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي ms287 " والميرزا التبريزي والسيد ~~محمد سعيد الحكيم. # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) من حصة الأم الواردة " هذه العبارة " في بعض عبارات الرسائل العملية " ~~منهاج الصالحين السيد السيستاني الجزء الثالث، المسألة 993 ". (1) شروط الحجب تقدمت في الصورة الثالثة من صور ارث الأبوين بانفرادهما. " ~~الرقم العام 12 ". (1) شروط الحجب تقدمت في الصورة الثالثة من صور انفراد الأبوين أو أحدهما ~~في الميراث " الرقم العام 12 ". # (2) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد إسحاق الفياض ~~والشيخ محمد فاضل اللنكراني وغيرهم. (1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا الشيخ جواد ~~التبريزي، والسيد محمد سعيد الحكيم. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) ولو كن 3 فلكل 666 / 16 وثلثي الفلسين، ولا بد هنا من المصالحة بينهن ~~فيما ينكسر عليهن، ولا ينفع تكبير الفريضة في ذلك، نعم ينفع بحسب الفروض ~~العلمية كي يصح التقسيم بلا كسر لا بحسب الواقع، فان التركة لا تكبر وما لا ~~ينقسم على عدد لا يمكن جعله مما ينقسم إلا مجازا كما في قول الشاعر - ناقضا ~~برهان عدم انقسام النقطة - (فانتقض البرهان إذ يبتسم). (1) ولو كن 3 فلكل 43 وثلث الفلس، ولا بد من المصالحة بينهن فيما ينكسر ~~عليهن لما عرفت في الهامش المتقدم. (1) الحفيد ولد الذكر من الأولاد سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، كما أن ~~السبط ولد الأنثى من الأولاد سواء كان الولد ذكرا أو أنثى. # ثم إن في الأحفاد والأسباط وان نزلوا قولين: # الأول: وهو الأقوى انهم يقومون مقام من يتقربون به في مقاسمة الأبوين ~~للميت وحجبهما من أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب وإليه ~~ذهب أكثر المعاصرين ان لم يكن كلهم. # الثاني: يشترط في توريث الأحفاد أو الأسباط فقد الأبوين، وعلى هذا لا ~~يقاسم الأحفاد الأبوين ولا يحجبونهما، نعم يمنعون من عداهما من الأقارب، ~~فيرثون هم مع فقد الأبوين، ولا تصل النوبة إلى الطبقة الثانية وهذا الكلام ~~كله بناء على الأقوى وهو القول الأول. (1) شروط الحجب تقدمت في الصورة 3 من صور انفراد الأبوين أو ms288 أحدهما في ~~الميراث " الرقم العام 12 ". (1) شروط الحجب تقدمت في الصورة 3 من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في ~~الميراث " الرقم العام 12 ". # (2) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد فاضل ~~اللنكراني والشيخ محمد إسحاق الفياض وغيرهم. (1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا الشيخ جواد ~~التبريزي والسيد محمد سعيد الحكيم. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) شروط الحجب تقدمت في الصورة الثالثة من صور إرث الأبوين. " الرقم العام ~~12 ". (1) شروط الحجب تقدمت في الصورة الثالثة من صور انفراد الأبوين بالميراث " ~~الرقم العام 12 ". (1) وإليه ذهب من المعاصرين السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد ~~إسحاق الفياض والشيخ محمد فاضل اللنكراني وغيرهم. # (2) وإليه ذهب سيدنا الأستاذ السيد الخوئي والميرزا التبريزي. # (3) وإليه ذهب سيدنا الأستاذ السيد السيستاني. (1) ومعنى المزاحمة هو انه إذا أعطي الجد الاعلى نقص نصيب الجد الأدنى، ~~واما مع عدم المزاحمة كما سيأتي بيانه في الصورة الخامسة فلا مانع من ارث ~~الجد الاعلى مع الجد الأدنى. (1) ومعنى المزاحمة هو انه إذا أعطي الجد الاعلى نقص نصيب الجد الأدنى، ~~واما مع عدم المزاحمة كما سيأتي بيانه في الصورة الخامسة من صور انفراد ~~الأجداد بالميراث فلا مانع من ارث الجد الاعلى مع الأدنى. (1) والا فتختص المرتبة السابقة منهما بالميراث، ولا ترث اللاحقة شيئا، لان ~~أرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة اي مزاحمتها، ولا ارث ~~للمرتبة اللاحقة مع مزاحمتها للمرتبة السابقة. (1) ومعنى المزاحمة هو انه إذا أعطي الجد الاعلى نقص نصيب الجد الأدنى، ~~واما مع عدم المزاحمة كما سيأتي بيانه في الصورة الخامسة من صور انفراد ~~الأجداد بالميراث فلا مانع من ارث الجد الاعلى مع الأدنى. # (2) ثم إن هنا شيئا وهو انه قد يتحد الأجداد من طرف الأم والأجداد من طرف ~~الأب، كما يتحقق ذلك في ولد لزوجين هما ابن عم وبنت عم، فجد المرتبة ~~الثانية للولد من طرف أبيه هو نفسه جده من المرتبة الثانية من طرف أمه، ~~وجدته كذلك من طرف أبيه هي نفسها جدته من طرف ms289 أمه، فيرث حينئذ الجد والجدة ~~بالسببين معا، فإذا انفردا بالميراث ولم يكن أجداد المرتبة الأولى موجودين ~~كان لهما الثلث بما انهما أجداد من طرف الأم والثلثان بما انهما أجداد من ~~طرف الأب. يقسم الثلث بينهما بالتساوي. ويقسم الثلثان بينهما بالتفاضل. (1) ولو اتحد الأجداد من طرف الأب والأجداد من طرف الأم " كأجداد المرتبة ~~الثانية " كان لهما الثلث بما انهما أجداد من طرف الأم " 300 " والثلثان ~~بما انهما أجداد من طرف الأب " 600 " تقسم الثلث بينهما بالتساوي، فللجد ~~150 وللجدة كذلك 150، وتقسم الثلثين بينهما بالتفاضل، فللجد 400 وللجدة ~~200، فمجموع حصة الجد 550، ومجموع حصة الجدة 350 " ومجموع ذلك 900 ". (1) وإلا فالمرتبة السابقة منهم تمنع اللاحقة، لان ارث اللاحقة حينئذ مع ~~السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة. (1) وإلا فالمرتبة السابقة منهم تمنع اللاحقة، لان ارث اللاحقة حينئذ مع ~~السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة. (1) والا فالمرتبة السابقة تمنع اللاحقة للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة مع ~~السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع المزاحمة. # (2) والا فالمرتبة السابقة تمنع اللاحقة للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة مع ~~السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع المزاحمة. (1) والا فالمرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة من نفس الطرف للمزاحمة، ~~أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع ~~مزاحمتها للسابقة. # (2) والا فالمرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة ولو من الطرف الآخر. ~~لان إرث اللاحقة من الطرف الآخر مع السابقة من الطرف الأول يوجب نقص حصة ~~السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة. (1) كأن يكون كل منهما من أجداد المرتبة الأولى أو كل منهما من المرتبة ~~الثانية " اي أبوا أجداد المرتبة الأولى " أو كل منهما من المرتبة الثالثة ~~" أي أبوا أجداد المرتبة الثانية " وهكذا. # (2) تقدم آنفا تحت رقم 1. (1) والا فالمرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة من نفس الطرف للمزاحمة، ~~أي ان ارث اللاحقة مع السابقة، يوجب نقص حصة السابقة ms290 ولا ارث للاحقة مع ~~مزاحمتها للسابقة. # (2) وإلا فالمرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة ولو من الطرف الآخر، ~~لان ارث اللاحقة من الطرف الآخر مع السابقة من الطرف الأول يوجب نقص حصة ~~السابقة، ولا أرث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة. # (3 كأن يكون كل منهما من أجداد المرتبة الأولى أو كل منهما من أجداد ~~المرتبة الثانية " أي أبوا أجداد المرتبة الأولى " وهكذا. # (4) تقدم آنفا تحت رقم 3. (1) وهذا هو الأقوى والكلام الآتي كله بناء عليه. # وهنا قول آخر: هو أن الجد مطلقا من طرف الأب كان أو من طرف الأم مع ~~الإخوة كواحد من الإخوة لأب والجدة كواحدة من الأخوات لأب، ولا يكونان ~~كواحد من الإخوة لأم أبدا واليه ذهب السيد محمد سعيد الحكيم وان كان ~~الاحتياط عنده بالصلح حسنا جدا. # (2) والا فلا ترث المرتبة اللاحقة لمزاحمتها للسابقة أي ان ارث المرتبة ~~اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة. (1) والا فلا ترث المرتبة اللاحقة لمزاحمتها للسابقة. أي ان ارث المرتبة ~~اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة. (1) لان المرتبة القريبة من أجداد كل طرف تمنع اللاحقة لها من نفس الطرف ~~للمزاحمة بمعنى أن ارث الأجداد البعيدين من اي طرف مع الأجداد القريبين من ~~نفس الطرف يوجب نقص حصة الأجداد القريبين. (1) لان المرتبة القريبة من أجداد كل طرف تمنع اللاحقة لها من نفس الطرف ~~للمزاحمة بمعنى ان ارث الأجداد البعيدين من اي طرف مع الأجداد القريبين من ~~نفس الطرف يوجب نقص حصة الأجداد القريبين. # (2) لان المرتبة القريبة من أجداد كل طرف تمنع اللاحقة لها من نفس الطرف ~~للمزاحمة بمعنى أن ارث الأجداد البعيدين من اي طرف مع الأجداد القريبين من ~~نفس الطرف يوجب نقص حصة الأجداد القريبين. # (3) بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأب الجد البعيد من طرف الأم من ~~الميراث لعدم المزاحمة، فان الجد البعيد من الأم سواء ورث أم لا، لا تنقص ~~حصة الجد القريب من طرف الأب، فان حصته مع وجود الإخوة من طرف الأم ~~الثلثان، والثلث الثالث للاخوة ms291 من الأم، سواء كان الأجداد البعيدون من طرف ~~الأم موجودين ومشاركين للاخوة من طرف الأم في الميراث أم لا، ولذا لا مانع ~~من ارث الأجداد البعيدين من طرف الأم حينئذ مع الأجداد القريبين من طرف ~~الأب. # بخلاف ما لو كان الجد من طرف الأم هو القريب والجد من طرف الأب هو ~~البعيد، فان الجد من طرف الأب حينئذ يزاحم الجد من طرف الأم ويوجب نقص ~~حصته، فلذا لا يرث الجد من طرف الأب في المقام، ويكون الميراث مختصا ~~بالأجداد من طرف الأم والإخوة من طرفها. (1) والا فالسابقة تمنع اللاحقة، لان ارث اللاحقة من طرف الأم مثلا مع ~~السابقة لها يوجب نقص حصة السابقة لها، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها ~~للسابقة، وكذا في السابقة واللاحقة من طرف الأب. # (2) بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأم الأجداد أو الجد البعيد من ~~طرف الأب لعدم المزاحمة، لان حصة الجد من طرف الأم سواء كان الجد أو ~~الأجداد البعيدون من طرف الأب موجودين أم لا، لا تنقص فان حصتهم حينما يكون ~~الإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " موجودين هي الثلث لا غير كان ~~الجد البعيد موجودا ووارثا أم لا، وهو معنى عدم مزاحمة الأجداد البعيدين من ~~الأب للأجداد القريبين من الأم، فيرث الأجداد من الأب وان كانت رتبتهم ~~بعيدة مع الأجداد من الأم القريبي الرتبة. # بخلاف ما لو كان الجد من طرف الأب هو القريب والجد من طرف الأم هو ~~البعيد، فان الجد من طرف الأم حينئذ يزاحم الجد من طرف الأب ويوجب نقص ~~حصته، فلذا لا يرث الجد من طرف الأم في المقام حينئذ، ويكون الميراث مختصا ~~بالأجداد من طرف الأب والإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب ". (1) والا فالإرث لخصوص السابقة منهما مع الإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا ~~فمن الأب ". (1) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد هي الوارثة، ولا ترث اللاحقة شيئا ~~للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، فلا ارث ~~لاباء الأجداد مع ms292 الأجداد ولا لأجداد الأجداد مع وجود اباء الأجداد. (1) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد هي الوارثة، ولا ترث اللاحقة شيئا ~~للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، فلا ارث ~~لاباء الأجداد مع الأجداد ولا لأجداد الأجداد مع وجود اباء الأجداد. (1) لان الأجداد القريبين من طرف الأب يمنعون البعيدين من طرفه للمزاحمة، ~~أي ان ارث البعيدين مع القريبين يوجب نقص حصة القريبين، وكذا لو كان من ~~الأجداد القريبون والبعيدون من طرف الأم. # (2) فلو كان الأجداد من طرف الأم قريبين كأجداد المرتبة الأولى، والأجداد ~~من طرف الأب بعيدين كأجداد المرتبة الثانية، فيرثون كلهم، لعدم المزاحمة، ~~فان ارث البعيدين من طرف الأب لا يوجب نقص حصة القريبين من طرف الأم، لأن ~~حصة القريبين من الأم مع الإخوة من الأبوين " والا فمن الأب " هي الثلث ~~سواء كان مع الإخوة من الأبوين " والا فمن الأب " أجداد من طرف الأب يرثون ~~أم لا. # وكذا العكس، أي لا يمنع الأجداد القريبون من الأب الأجداد البعيدين من ~~الأم، لعدم المزاحمة كما عرفت. (1) والا فالمرتبة السابقة منهم تمنع اللاحقة، لان أرث اللاحقة مع السابقة ~~يوجب نقص حصة السابقة. (1) كأن يكون الأجداد المتعددون أجداد المرتبة الأولى، أو أجداد المرتبة ~~الثانية، لا ان يكون بعضهم من المرتبة الأولى وهم أجداد الميت بلا واسطة ~~وبعضهم من المرتبة الثانية وهم آباء وأمهات أجداد المرتبة الأولى، وإلا فلو ~~كانوا كذلك كان الذي يرث منهم خصوص أجداد المرتبة الأولى، لان إرث أجداد ~~المرتبة الثانية مع أجداد المرتبة الأولى يوجب نقص حصة أجداد المرتبة ~~الأولى " أي مزاحمتهم " ولا ارث لهم مع المزاحمة، وكذا بين الثانية ~~والثالثة، وهكذا. (1) وإلا فالجد القريب يمنع الجد البعيد، لان ارث المرتبة اللاحقة من ~~الأجداد مع المرتبة السابقة منهم يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع ~~مزاحمتها للسابقة كما عرفت ذلك مفصلا في هامش الصورة السابقة. (1) وإلا فالجد القريب يمنع الجد البعيد، لان ارث المرتبة اللاحقة من ~~الأجداد مع المرتبة السابقة منهم يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث ms293 للاحقة مع ~~مزاحمتها للسابقة. (1) والا فالذي يرث أجداد المرتبة القريبة، ولا ترث البعيدة شيئا للمزاحمة، ~~اي ان ارث الجد البعيد مع القريب يوجب نقص حصة القريب، ولا أرث للجد البعيد ~~مع مزاحمته للجد القريب. (1) والا فالميراث للجد القريب، ولا يرث الجد البعيد شيئا، لان ارث الجد ~~البعيد مع القريب يوجب نقص حصة الجد القريب، ولا ارث للجد البعيد مع ~~مزاحمته للجد القريب. (1) والا فالميراث للجد القريب، ولا يرث الجد البعيد شيئا، لان ارث الجد ~~البعيد مع القريب يوجب نقص حصة الجد القريب، ولا ارث للجد البعيد مع ~~مزاحمته للجد القريب. (1) وإلا فتختص المرتبة السابقة بالميراث وان تمثلت بأنثى، ولا ترث اللاحقة ~~شيئا للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة. (1) وإلا فتختص المرتبة السابقة بالميراث وان تمثلت بأنثى، ولا ترث اللاحقة ~~شيئا للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة. (1) فان المرتبة القريبة من طرف الأب تمنع البعيدة من طرفه، لان ارثها مع ~~القريبة يوجب نقص حصة القريبة، ولا ارث للبعيدة مع مزاحمتها للقريبة. وكذا ~~الكلام في القريبة والبعيدة من طرف الأم، فان القريبة تمنع البعيدة ~~للمزاحمة. (1) بمعنى ان الأجداد من طرف الأب إذا كانت مرتبتهم قريبة لا يمنعون ~~الأجداد من طرف الأم وان كانت مرتبتهم بعيدة، لان الأجداد من طرف الأم لا ~~يزاحمون بإرثهم الأجداد من طرف الأب، اي لا يوجب ارث الأجداد من طرف الأم ~~نقص حصة الأجداد من طرف الأب لان حصة الأجداد من طرف الأب مع وجود الإخوة ~~من الأم وأحد الزوجين هي الباقي بعد ثلث الإخوة من الأم وحصة أحد الزوجين، ~~سواء كان مع الإخوة من الأم أجداد من طرفها أيضا يرثون أولا، فلذا يرث ~~الأجداد من طرف الأم وان كانت مرتبتهم بعيدة مع الأجداد من طرف الأب وان ~~كانت مرتبتهم قريبة. # بخلاف ما لو كان الجد من طرف الأم هو القريب والجد من طرف الأب هو ~~البعيد، فان الجد أو الأجداد من طرف الأب يزاحمون الأجداد من طرف ms294 الأم ~~ويوجبون نقص حصتهم فلا يرث الأجداد من طرف الأب حينئذ في المقام، ويكون ~~الميراث مختصا بالإخوة من الأم والأجداد من طرفها والزوج. (1) لان القريبة من طرف الأب تمنع البعيدة من طرفه للمزاحمة، فان ارث ~~البعيدة من طرفه مع القريبة منه يوجب نقص حصة القريبة، ولا ارث للبعيدة مع ~~مزاحمتها للقريبة. وكذا الكلام في القريبة والبعيدة من طرف الأم، فان ~~القريبة تمنع البعيدة للمزاحمة. # (2) بمعنى ان الأجداد من طرف الأب إذا كانت مرتبتهم قريبة لا يمنعون ~~الأجداد من طرف الأم عن الميراث وان كانت مرتبتهم بعيدة، لان الأجداد من ~~طرف الأم لا يزاحمون في أرثهم الأجداد من طرف الأب، أي لا يوجب ارث الأجداد ~~من طرف الأم نقص حصة الأجداد من طرف الأب، لان حصة الأجداد من طرف الأب مع ~~وجود الإخوة من الأم وأحد الزوجين هي الباقي بعد ثلث الإخوة من الأم وحصة ~~أحد الزوجين، سواء كان مع الإخوة من الأم أجداد من طرفها يرثون أم لا. فلذا ~~يرث الأجداد من طرف الأم وان كانت مرتبتهم بعيدة مع الأجداد من طرف الأب ~~وان كانت مرتبتهم قريبة. # بخلاف ما لو كان الجد من طرف الأم هو القريب والجد من طرف الأب هو ~~البعيد، فان الجد أو الأجداد من طرف الأب حينئذ يزاحمون الأجداد من طرف ~~الأم ويوجبون نقص حصتهم، فلا يرث الأجداد من طرف الأب حينئذ في المقام ~~ويكون الميراث مختصا بالاخوة من الأم والأجداد من طرفها والزوجة. (1) وإلا فالسابقة من كل منهم تمنع اللاحقة من طرفها، لان ارث المرتبة ~~اللاحقة من طرف الأم مثلا مع السابقة من طرفها يوجب نقص حصة السابقة لها، ~~ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة. وكذا الكلام في السابقة واللاحقة من ~~طرف الأب. # (2) بمعنى عدم منع أجداد المرتبة القريبة " السابقة " من طرف الأم أجداد ~~- المرتبة البعيدة " اللاحقة " من طرف الأب، وذلك لعدم مزاحمة البعيدة من ~~طرف الأب للقريبة من طرف الأم، فان حصة الجد من طرف الأم حينما يكون الاخوة ~~من الأبوين " والا فمن الأب ms295 " موجودين هي الثلث لا غير، كان الجد البعيد من ~~طرف الأب موجودا ووارثا أو لا، فوجوده وإرثه لا ينقص حصة المتقرب بالأم من ~~الأجداد وهو معنى عدم مزاحمة الأجداد البعيدين من طرف الأب للأجداد ~~القريبين من طرف الأم، فيرث الأجداد من طرف الأب وان كانت رتبتهم بعيدة مع ~~الأجداد من طرف الأم وان كانت مرتبتهم قريبة. # بخلاف ما لو كان الأجداد من طرف الأب هم القريبين والأجداد من طرف الأم ~~هم البعيدين، فان الأجداد من طرف الأم يزاحمون الأجداد من طرف الأب ويوجبون ~~نقص حصتهم، فلذا لا يرث الأجداد من طرف الأم حينئذ ويختص الإرث بالأجداد من ~~طرف الأب والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والزوج. (1) وإلا فالسابقة من كل منهما تمنع اللاحقة من طرفها، لان ارث المرتبة ~~اللاحقة من طرف الأم مع السابقة من طرفها يوجب نقص حصة السابقة لها، ولا ~~ارث للمرتبة اللاحقة مع مزاحمتها للسابقة. وكذا الكلام في السابقة واللاحقة ~~من طرف الأب. # (2) بمعنى عدم منع أجداد المرتبة القريبة " السابقة " من طرف الأم، أجداد ~~المرتبة البعيدة " اللاحقة " من طرف الأب، وذلك لعدم مزاحمة اللاحقة التي ~~هي من طرف الأب للسابقة التي هي من طرف الأم، فان حصة الجد من طرف الأم ~~حينما يكون الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " موجودين هي الثلث لا غير، ~~كان الجد البعيد من طرف الأب موجودا ووارثا أو لا. فإرث الجد البعيد من طرف ~~الأب لا ينقص حصة الجد القريب من طرف الأم، وهو معنى عدم مزاحمة الأجداد ~~البعيدين من طرف الأب للأجداد القريبين من طرف الأم، فيرث الأجداد من طرف ~~الأب وان كانت رتبتهم بعيدة مع الأجداد من طرف الأم وان كانت رتبتهم قريبة. # بخلاف ما لو كان الأجداد من طرف الأب هم القريبين والأجداد من طرف الأم ~~هم البعيدين، فان الأجداد من طرف الأم يزاحمون الأجداد من طرف الأب ويوجبون ~~نقص حصتهم، فلذا لا يرث الأجداد من طرف الأم حينئذ، ويختص الإرث بالأجداد ~~من طرف الأب والاخوة من الأبوين " وإلا ms296 فمن الأب " والزوجة. (1) والا فالمرتبة السابقة وان كانت متمثلة بجدة واحدة تمنع المرتبة ~~اللاحقة من الأجداد، لان ارث المرتبة اللاحقة من الأجداد مع السابقة لها ~~يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للمرتبة اللاحقة مع مزاحمتها للمرتبة ~~السابقة. (1) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد من طرف الأب وان كانت متمثلة بجدة ~~واحدة تمنع المرتبة اللاحقة من الأجداد من طرف الأب من الميراث، لان إرث ~~اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع ~~مزاحمتها للسابقة. (1) وإلا فالمرتبة السابقة من الأجداد من الأم وان كانت متمثلة بجد واحد ~~وان كان أنثى تمنع المرتبة اللاحقة من الأجداد من طرف الأم، لان إرث ~~اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع ~~مزاحمتها للسابقة. (1) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد من طرف الأم وان كانت متمثلة بأنثى ~~تمنع إرث المرتبة اللاحقة من الأجداد من طرفها، لان ارث اللاحقة حينئذ مع ~~السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا إرث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة. (1) أي وحدة رتبة الأجداد من طرف الأب ووحدة رتبة الأجداد من طرف الأم، ~~وذلك لان الأجداد القريبين من طرف الأب يمنعون البعيدين من طرفه. وكذا ~~الكلام بالنسبة للأجداد القريبين من طرف الأم مع البعيدين من طرفها الأقرب ~~يمنع الابعد، لان ارث البعيد مع القريب يوجب نقص حصة القريب " أي مزاحمته ~~". # (2) أي لا يعتبر أن يكون الأجداد من طرف الأب والأجداد من طرف الأم كلهم ~~من رتبة واحدة، بل لو كان الأجداد من طرف الأم أجداد المرتبة الأولى والذين ~~من الأب أجداد المرتبة الثانية فيرثون كلهم، ولا يمنع قرب الأجداد من طرف ~~الأم مثلا الأجداد البعيدين من طرف الأب عن الميراث، لان ارث البعيدين مع ~~القريبين لا يوجب نقص حصة القريبين، لان الجد أو الأجداد من طرف الأم حصتهم ~~مع الاخوة من الأم الثلث، والباقي بعد الثلث وحصة الزوج للاخوة من الأبوين ~~" فإن لم يكونوا فمن الأب " كان معهم أجداد من طرف الأب يرثون أم لا، فإرث ~~الأجداد من طرف ms297 الأب وعدمه مع الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " لا يوجب ~~نقصا في حصة الأجداد من طرف الأم، فلذا يرثون كلهم. # وكذا العكس، أي لا يمنع الأجداد القريبون من طرف الأب الأجداد البعيدين ~~من طرف الأم، لعدم المزاحمة كما عرفت في عكسه حرفا بحرف. (1) أي وحدة رتبة الأجداد من طرف الأب ووحدة رتبة الأجداد من طرف الأم، ~~وذلك لان الأجداد القريبين من طرف الأب يمنعون الأجداد البعيدين من طرفه، ~~وكذا الكلام بالنسبة للأجداد القريبين من طرف الأم مع الأجداد البعيدين من ~~طرفها الأقرب منهم يمنع الابعد، لان ارث الابعد مع الأقرب يوجب نقص حصة ~~الأقرب " أي مزاحمته ". # (2) أي لا يعتبر أن يكون الأجداد من طرف الأب والأجداد من طرف الأم كلهم ~~من رتبة واحدة، بل لو كان الأجداد من طرف الأم أجداد المرتبة الأولى والذين ~~من طرف الأب أجداد المرتبة الثانية فإنهم يرثون كلهم، ولا يمنع قرب الأجداد ~~من طرف الأم مثلا الأجداد البعيدين من طرف الأب عن الميراث، لان ارث ~~البعيدين مع القريبين لا يوجب نقص حصة القريبيين، لان الأجداد من طرف الأم ~~حصتهم مع الاخوة من الأم الثلث، والباقي بعد الثلث وحصة الزوجة للاخوة من ~~الأبوين " والا فمن الأب " كان معهم أجداد من طرف الأب يرثون أم لا، فإرث ~~الأجداد من طرف الأب وعدمه مع الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " لا يوجب ~~نقصا في حصة الأجداد من طرف الأم فلذا يرثون معهم. # وكذا العكس أي لو كان الأجداد من طرف الأب أجداد المرتبة الأولى والذين ~~من الأم أجداد المرتبة الثانية، فإنهم يرثون كلهم، ولا يمنع قرب الأجداد من ~~طرف الأب مثلا الأجداد البعيدين من طرف الأم عن الميراث، لان ارث البعيدين ~~مع القريبين لا يوجب نقص حصة القريبين كما عرفت في عكسه. (1) هذا هو المشهور والمعروف بين العلماء، والكلام كله بناء على ذلك، وان ~~كان هناك من العلماء من يذهب إلى أن أولاد الإخوة ليس لهم حصة من الميراث ~~مع وجود الاخوة مطلقا زاحموهم أم لم يزاحموهم، ms298 وانما يرثون مع فقدهم، ومنهم ~~السيد محمد سعيد الحكيم. (1) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد من طرف الأب وان تمثلت بأنثى تمنع ~~اللاحقة من طرفه، لان ارث المرتبة اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة ~~السابقة، ولا إرث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة. (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد ~~الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني، والشيخ محمد إسحاق الفياض وان احتاط الكل استحبابا بالصلح بينهم. # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) والا فلا ترث المرتبة اللاحقة، لان ارثها مع المرتبة السابقة يوجب نقص ~~حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة. (1) لان المرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة من نفس الطرف للمزاحمة، ~~حيث إن ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة. (1) بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأب الجد البعيد من طرف الأم، لان ~~الجد البعيد من طرف الأم حينئذ لا يزاحم الجد القريب من طرف الأب، فان حصة ~~الاخوة من الأم مع الجد القريب من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " ~~والا فمن الأب " هي الثلث. والباقي للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة ~~الأموات، كان مع الاخوة من طرف الأم أجداد بعيدون من طرفها يرثون أم لا، ~~فإرث الأجداد البعيدين من الأم لا ينقص حصة الأجداد القريبين من الأب، فلذا ~~يرثون معهم. # بخلاف العكس أي لو كان الجد البعيد هو الجد من طرف الأب، والقريب هو الذي ~~من طرف الأم، فحينئذ يزاحم الجد من طرف الأب الجد القريب من طرف الأم، فلا ~~يرث الجد من طرف الأب، واللازم منه حينئذ مزاحمة أولاد الإخوة الأموات من ~~الأبوين " والا فمن الأب " الاخوة الاحياء من الأم فلا يرث أولاد الإخوة من ~~الأبوين " والا فمن الأب " حينئذ أيضا، ويختص الميراث بالمتقرب بالأم من ~~الأجداد " مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة والا فللقريبة منهم " والاخوة من ~~الأم. (1) وإليه ذهب ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد ~~الشهيد الصدر ms299 والشيخ محمد فاضل اللنكراني. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني، والشيخ محمد إسحاق الفياض وان احتاط الكل استحبابا بالصلح بينهم. # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) لان المرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة من نفس الطرف للمزاحمة، ~~حيث إن أرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة. # (2) بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأم الجد البعيد من طرف الأب، ~~لعدم المزاحمة فان حصة الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " مع الجد القريب ~~من طرف الأم وأولاد الاخوة الأموات من الأم هي الثلثان، والثلث الثالث ~~للأجداد من طرف الأم وأولاد الاخوة الأموات من الأم، كان مع الاخوة من ~~الأبوين " وإلا فمن الأب " جد بعيد من طرف الأب أم لا. فإرث الجد البعيد من ~~طرف الأب لا ينقص حصة الأجداد من طرف الأم، وهو معنى عدم المزاحمة، فلذا ~~يرثون معهم. # بخلاف ما لو كان الجد البعيد هو الذي من طرف الأم، والقريب هو الذي من ~~طرف الأب، فحينئذ يزاحم الجد البعيد من طرف الأم الجد القريب من طرف الأب، ~~لان ارثه يوجب نقص حصة الجد القريب، فلا يرث الجد البعيد من طرف الأم، ~~واللازم منه حينئذ مزاحمة أولاد الإخوة الأموات من الأم للاخوة الاحياء من ~~الأبوين " والا فمن الأب " فلا يرث هؤلاء أيضا، فيختص الميراث حينئذ ~~بالاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " والأجداد من طرف الأب فقط. (1) والا فالمرتبة السابقة تمنع اللاحقة، لان أرث اللاحقة حينئذ مع السابقة ~~يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة. # (2) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد ~~الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. (1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) وإلا فالمرتبة السابقة وان تمثلت بجدة تمنع اللاحقة، لان ارث اللاحقة ~~حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها ~~للسابقة. # (2) وإليه ذهب السيد ms300 الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد ~~الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. (1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) والا فالمرتبة السابقة منهم تمنع اللاحقة لان ارث اللاحقة حينئذ مع ~~السابقة يوجب نقص حصة السابقة ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة. (1) والا فالمرتبة السابقة تمنع اللاحقة، لان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب ~~نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة. (1) لان المرتبة السابقة من كل طرف وان تمثلت بجدة واحدة تمنع اللاحقة من ~~نفس الطرف لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث ~~للاحقة مع مزاحمتها للسابقة. # (2) بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأب الجد البعيد من طرف الأم، لان ~~الجد البعيد من طرف الأم حينئذ لا يزاحم الجد القريب من طرف الأب، فان حصة ~~الاخوة من الأم مع اجتماعهم مع الجد القريب من طرف الأب وأولاد الاخوة ~~الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " هي الثلث، والباقي بعد حصة الزوج ~~أيضا للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن ~~الأب " كان مع الاخوة من طرف الأم أجداد من طرفها أم لا، فوجود الأجداد ~~البعيدين من طرف الأم ومشاركتهم الاخوة من الأم في الميراث لا ينقص حصة ~~الأجداد القريبين من طرف الأب، فلذا يرثون معهم. # بخلاف العكس، اي لو كان الجد البعيد هو الجد من طرف الأب والقريب هو الذي ~~من طرف الأم، فحينئذ يزاحم الجد البعيد من طرف الأب الجد القريب من طرف ~~الأم، فلا يرث الجد من طرف الأب، ولازمه مزاحمة أولاد الإخوة الأموات من ~~الأبوين " وإلا فمن الأب " الاخوة من الأم، فلا يرث أولاد الإخوة الأموات ~~حينئذ أيضا، ويختص الميراث بالمتقربين بالأم من الأجداد والاخوة مع الزوج. (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد ~~الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ms301 ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) لان المرتبة السابقة من كل طرف وان تمثلت بجدة واحدة تمنع المرتبة ~~اللاحقة من نفس الطرف، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة ~~السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة. # (2) بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأب الجد البعيد من طرف الأم، لان ~~الجد البعيد من طرف الأم حينئذ لا يزاحم الجد القريب من طرف الأب، فان حصة ~~الاخوة من الأم مع وجود الجد القريب من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من ~~الأبوين " والا فمن الأب " هي الثلث، والباقي بعد حصة الزوجة أيضا للأجداد ~~من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " كان مع ~~الاخوة من الأم أجداد بعيدون من طرفها أم لا، فوجود الأجداد البعيدين من ~~طرف الأم ومشاركتهم الاخوة من الأم لا ينقص حصة الأجداد القريبين من طرف ~~الأب، فلذا يرثون معهم. # بخلاف العكس، أي لو كان الجد البعيد هو الجد من طرف الأب والقريب هو الذي ~~من طرف الأم، فحينئذ يزاحم الجد البعيد من طرف الأب الجد القريب من طرف ~~الأم، فلا يرث الجد البعيد من طرف الأب، ولازمه مزاحمة أولاد الإخوة ~~الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " الاخوة من الأم، فلا يرث أولاد ~~الإخوة حينئذ أيضا، ويختص الميراث بالمتقرب بالأم من الأجداد والاخوة مع ~~الزوجة. (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد ~~الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني، والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) لان المرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة من نفس الطرف للمزاحمة، ~~حيث إن إرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة ~~مع مزاحمتها للسابقة. # (2) بمعنى عدم منع الجد أو الأجداد القريبين من طرف الأم الجد أو الأجداد ~~البعيدين من طرف الأب، لعدم المزاحمة، فان ms302 حصة الاخوة من الأبوين " والا ~~فمن الأب " مع وجود الجد أو الأجداد من طرف الأم وأولاد الاخوة الأموات من ~~طرفها والزوج هي الباقي بعد ثلث الأجداد من الأم ونصف الزوج، سواء كان مع ~~الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " أجداد بعيدون من طرفه يرثون أم لا. ~~فإرث الأجداد البعيدين من طرف الأب مع الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " ~~لا ينقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأم، وهو معنى عدم المزاحمة، فيرث ~~حينئذ الجد البعيد من طرف الأب مع الجد القريب من طرف الأم. # بخلاف العكس أي لو كان الجد البعيد هو الذي من طرف الأم والقريب هو الذي ~~من طرف الأب، فحينئذ يزاحم الجد البعيد من طرف الأم الجد القريب من طرف ~~الأب، لان ارث البعيد حينئذ مع القريب يوجب نقص حصة القريب، ولازم ذلك ~~مزاحمة أولاد الإخوة الأموات من الأم للاخوة الاحياء من الأبوين " وإلا فمن ~~الأب " فلا يرث هؤلاء أيضا. # فيختص الميراث حينئذ بالاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والزوج فقط. (1) لان المرتبة السابقة من كل طرف من الأجداد وان تمثلت بأنثى تمنع ~~المرتبة اللاحقة من نفس الطرف للمزاحمة، حيث إن إرث اللاحقة حينئذ مع ~~السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة. # (2) بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأم الجد البعيد من طرف الأب، ~~لعدم المزاحمة فان حصة الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " - مع وجود الجد ~~أو الأجداد من طرف الأم وأولاد الاخوة الأموات من طرفها والزوجة - هي ~~الباقي بعد ثلث الأجداد من طرف الأم وربع الزوجة، سواء كان مع الاخوة من ~~الأبوين " والا فمن الأب " جد أو أجداد بعيدون من طرف الأب يرثون أم لا، ~~فإرث الجد البعيد من طرف الأب مع الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " لا ~~ينقص حصة الجد أو الأجداد القريبين من طرف الأم، وهو معنى عدم المزاحمة، ~~فيرث حينئذ الجد البعيد من طرف الأب مع الجد القريب من طرف الأم. # بخلاف ما لو كان الجد ms303 البعيد هو الجد أو الأجداد من طرف الأم، والقريب هو ~~الجد أو الأجداد من طرف الأب، فحينئذ يزاحم الجد أو الأجداد البعيدون من ~~طرف الأم الجد أو الأجداد القريبين من طرف الأب، لأن ارث البعيد حينئذ مع ~~القريب يوجب نقص حصة القريب، ولازم ذلك حينئذ مزاحمة أولاد الإخوة الأموات ~~من الأم الاخوة الاحياء من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلا يرث هؤلاء أيضا، ~~ويختص الميراث بالاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والزوجة فقط. (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد ~~الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد ~~الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد واحد. # (2) وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد أكثر من واحد. (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد ~~الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد ~~الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد ~~الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد واحد. # (2) وهو ما ms304 لو كان المتقرب بالأم أولاد أكثر من واحد. (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد ~~الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) من الأبوين " وإلا فمن الأب ". # (2) وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد واحد. # (3) وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد أكثر من واحد. # (4) من الأبوين " وإلا فمن الأب ". (1) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد وان تمثلت بأنثى تمنع اللاحقة، لان ~~ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها ~~للسابقة. (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد ~~الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد من اي طرف تمنع اللاحقة لها من نفس ~~الطرف، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث ~~للاحقة مع مزاحمتها للسابقة. # (2) فلو كانت التي من طرف الأب المرتبة الأولى من الأجداد والتي من طرف ~~الأم المرتبة الثانية من الأجداد، فلا يمنع حينئذ قرب الأجداد من طرف الأب ~~ارث الأجداد البعيدين من طرف الأم " وبالعكس " لان ارث الأجداد البعيدين ~~حينئذ لا يوجب نقص حصة الأجداد القريبين " وهو معنى عدم المزاحمة " فحصة ~~أولاد الإخوة من طرف الأم مع وجود أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ~~" ليست إلا الثلث، ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الثلثان، ~~سواء كان مع أولاد الإخوة من الأم أجداد بعيدون من طرفها أولا، وهو معنى ~~عدم ايجاب ارث الأجداد البعيدين من طرف الأم نقص حصة الأجداد القريبين من ~~طرف الأب، فيرثون حينئذ في عرضهم. # وكذا العكس اي ان حصة أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع وجود ~~أولاد الإخوة من الأم ليست إلا الثلثان، والثلث ms305 الثالث لأولاد الاخوة من ~~الأم والأجداد القريبين من طرفها، سواء كان مع أولاد الإخوة من الأبوين " ~~وإلا فمن الأب " أجداد بعيدون من طرف الأب أم لا، وهو معنى عدم ايجاب ارث ~~الأجداد البعيدين من طرف الأب نقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأم، ~~فيرثون حينئذ في عرضهم. (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد ~~الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. (1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد وان تمثلت بأنثى تمنع اللاحقة لها، ~~لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع ~~مزاحمتها للسابقة. (1) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد تمنع اللاحقة، لان ارث اللاحقة حينئذ ~~مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة. (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد ~~الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.. (1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) فان أجداد المرتبة القريبة من اي طرف يمنعون أجداد المرتبة التي بعدها ~~من نفس الطرف للمزاحمة، اي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة ~~السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة. # (2) بمعنى أنه لو كان الأجداد من طرف الأب بعيدين والأجداد من طرف الأم ~~قريبين فلا يمنع قرب الأجداد من طرف الأم الأجداد البعيدين من طرف الأب عن ~~الميراث، لان ارث البعيدين حينئذ لا يوجب نقص حصة القريبين، وهو معنى عدم ~~المزاحمة، فان حصة الأجداد من طرف الأم مع وجود أولاد الإخوة من الأبوين " ~~وإلا فمن الأب " هي الثلث والباقي لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن ~~الأب " كان معهم أجداد بعيدون من طرف الأب أو لا فإرث الأجداد البعيدين من ~~طرف الأب مع أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " لا يوجب ms306 نقص حصة ~~الأجداد من طرف الأم، فلذا يرثون في عرضهم. # بخلاف العكس، فإنه لو كان الأجداد من طرف الأب هم القريبين والأجداد من ~~طرف الأم هم البعيدين فان الأجداد من طرف الأم لا يرثون للمزاحمة، لأن ~~إرثهم مع الأجداد القريبين من طرف الأب يوجب نقص حصة الأجداد القريبين من ~~طرف الأب، وهو معنى المزاحمة، فيختص الميراث حينئذ بالأجداد من طرف الأب ~~وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ". (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد ~~الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. (1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد من طرف وان تمثلت باثني تمنع اللاحقة ~~من نفس الطرف للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة ~~السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة. # (2) بمعنى انه لو كان الأجداد من طرف الأم من المرتبة البعيدة والأجداد ~~من طرف الأب من المرتبة القريبة، فلا يمنع قرب الأجداد من طرف الأب الأجداد ~~البعيدين من طرف الأم من الميراث، لان ارث الأجداد من طرف الأم لا ينقص حصة ~~الأجداد من طرف الأب، لان حصة الأجداد من طرف الأب مع وجود أولاد الإخوة من ~~الأم هي الثلثان، والثلث الثالث لأولاد الاخوة من الأم، سواء كان مع أولاد ~~الإخوة من الأم أجداد من طرفها مشاركون لهم في الثلث أم لا، فوجود الأجداد ~~البعيدين من طرف الأم ومشاركتهم أولاد الإخوة لا ينقص حصة الأجداد من طرف ~~الأب، فلذا يرثون في عرضهم. # بخلاف العكس، فإنه لو كان الأجداد من طرف الأب هم البعيدين والأجداد من ~~طرف الأم هم القريبين فان الأجداد البعيدين من طرف الأب حينئذ يزاحمون ~~الأجداد القريبين من طرف الأم، اي ان ارث الأجداد من طرف الأب مع الأجداد ~~من طرف الأم يوجب نقص حصة الأجداد من طرف الأم، فلذا لا يرث الأجداد من طرف ~~الأب حينئذ، ويختص ms307 الميراث بالأجداد من طرف الأم وأولاد الاخوة من طرفها. (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد ~~الصدر، والشيخ محمد فاضل اللنكراني. (1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) والا فالمرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى تمنع البعيدة للمزاحمة، اي ~~ان ارث البعيدة حينئذ مع القريبة يوجب نقص حصة ا لقريبة ولا ارث للبعيدة مع ~~مزاحمتها للقريبة. (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد ~~الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. (1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد وان تمثلت بأنثى تمنع اللاحقة، لان ~~ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، وهو معنى المزاحمة. (1) والا فالمرتبة السابقة وان تمثلت بأنثى هي الوارثة، ولا ترث المرتبة ~~اللاحقة شيئا للمزاحمة، أي ان ارث أجداد المرتبة اللاحقة مع أجداد المرتبة ~~السابقة يوجب نقص حصة أجداد المرتبة السابقة. (1) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد وان تمثلت بأنثى تكون هي الوارثة، ~~ولا ترث المرتبة اللاحقة لها شيئا، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب ~~نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة. # (2) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد ~~الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. # (4) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد وان تمثلت بأنثى تكون هي الوارثة، ~~ولا ترث المرتبة اللاحقة لها شيئا، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب ~~نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة. (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد ~~الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ms308 ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) والا فالمرتبة القريبة من كل طرف وان تمثلت بأنثى تمنع اللاحقة لها من ~~نفس الطرف لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، وهو ~~معنى مزاحمة البعيدة للقريبة. # (2) اي لو كان الأجداد من اي طرف من المرتبة القريبة والأجداد من الطرف ~~الآخر من المرتبة البعيدة فلا يمنع قرب الأجداد من الطرف الأول ارث الأجداد ~~البعيدين من الطرف الثاني لان ارث الأجداد البعيدين حينئذ لا يوجب نقص حصة ~~الأجداد القريبين، فان حصة القريبين - وليكونوا هم الذين من الأم مثلا - مع ~~وجود أولاد الإخوة من الأبوين " والا فمن الأب " الثلث، سواء كان مع أولاد ~~الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أجداد بعيدون من طرف الأب أم لا، ~~فوجود الأجداد البعيدين من طرف الأب وإرثهم أو عدم وجودهم وعدم إرثهم لا ~~يؤثر على حصة الأجداد القريبين من طرف الأم زيادة ولا نقصانا. # وكذا العكس، أي لو كان الأجداد القريبون هم الذين من طرف الأب والبعيدون ~~هم الذين من طرف الأم فلا يمنع الأجداد القريبيون من طرف الأب الأجداد ~~البعيدين من طرف الأم من الميراث، لعدم المزاحمة أيضا كما عرفت، فان حصة ~~الأجداد من طرف الأبوين " وإلا فمن الأب " مع وجود أولاد الإخوة من الأم في ~~المقام هي الباقي، سواء كان مع أولاد الإخوة من الأم أجداد بعيدون من طرف ~~الأم أيضا أم لا. فوجود الأجداد البعيدين من طرف الأم وإرثهم أو عدم وجودهم ~~وعدم إرثهم لا يؤثر على حصة الأجداد القريبين من طرف الأبوين " وإلا فمن ~~الأب " زيادة ولا نقصانا أيضا. (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد ~~الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. (1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) والا فالمرتبة القريبة من كل طرف تمنع البعيدة من نفس الطرف، لان أرث ~~البعيدة ms309 حينئذ مع القريبة يوجب نقص حصة القريبة، وهو معنى مزاحمة البعيدة ~~للقريبة. # (2) أي لو كان الأجداد من أي طرف من المرتبة القريبة والأجداد من الطرف ~~الآخر من المرتبة البعيدة لا يمنع قرب الأجداد من الطرف الأول ارث الأجداد ~~البعيدين من الطرف الثاني، لان أرث الأجداد البعيدين حينئذ لا يوجب نقص حصة ~~الأجداد القريبين، فان حصة القريبين وليكونوا هم الذين من الأم مع وجود ~~أولاد اخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الثلث ليس إلا، سواء كان مع ~~الاخوة من الأبوين أجداد بعيدون من طرق الأب أو لا، فوجود الأجداد البعيدين ~~من طرف الأب وإرثهم أو عدم وجودهم وعدم إرثهم لا يؤثر على إرث الأجداد ~~القريبين من الأم زيادة ولا نقصانا. # وكذا العكس، أي لو كان الأجداد القريبون هم الذين من طرف الأب والأجداد ~~البعيدون هم الذين من طرف الأم فلا يمنع الأجداد القريبون من طرف الأب ~~الأجداد البعيدين من طرف الأم، لعدم المزاحمة أيضا. (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد ~~الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) وإلا فالمرتبة القريبة من الأجداد وان تمثلت بأنثى هي الوارثة، ولا ترث ~~المرتبة اللاحقة لها شيئا، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة، يوجب نقص حصة ~~السابقة ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة. (1) وإلا فالمرتبة القريبة من الأجداد هي الوارثة وان تمثلت بأنثى، ولا ترث ~~التي بعدها شيئا للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص ~~حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة. (1) وإلا فالمرتبة القريبة منهم هي الوارثة، ولا ترث اللاحقة لها شيئا، لان ~~ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع ~~مزاحمتها للسابقة. (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد ~~الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني ms310 والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) والا فالمرتبة القريبة منهم تمنع المرتبة اللاحقة لها للمزاحمة، أي ان ~~ارث اللاحقة مع السابقة حينئذ يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع ~~مزاحمتها للسابقة. (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد ~~الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) والا فالإرث لخصوص المرتبة القريبة من ذلك الطرف، ولا ترث المرتبة ~~البعيدة من نفس الطرف شيئا للمزاحمة، أي لان ارث البعيدة حينئذ مع القريبة ~~يوجب نقص حصة القريبة. # (2) بمعنى ان بعد الأجداد من طرف الأب لا يمنع من إرثهم مع الأجداد ~~القريبين من طرف الأم، لان ارث الأجداد البعيدين من طرف الأب في المقام لا ~~يزاحم ارث الأجداد القريبين من طرف الأم، فان الأجداد البعيدين ورثوا أم ~~لا، لا تنقص حصة الأجداد القريبين، لأن حصة القريبين وهم الأجداد من طرف ~~الأم مع وجود أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " هي الثلث، والباقي ~~بعد حصة الزوج لأولاد الاخوة من الأبوين، " والا فمن الأب " فوجود الأجداد ~~من طرف الأب وإرثهم مع أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أو عدم ~~وجودهم وعدم إرثهم معهم لا يزيد ولا ينقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأم ~~وهو معنى عدم مزاحمة الأجداد البعيدين في المقام للأجداد القريبين في ~~الميراث، فلذا يرثون في عرضهم. # بخلاف العكس، فإنه لو كان البعيد هو الذي من طرف الأم والقريب هو الذي من ~~طرف الأب فان الأجداد من طرف الأم لا يرثون للمزاحمة، فان إرثهم مع الأجداد ~~القريبين من طرف الأب يوجب نقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأب، والأقرب ~~يمنع الابعد مع المزاحمة، فيختص الميراث حينئذ بالأجداد من طرف الأب وأولاد ~~الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " والزوج. (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد ms311 الشهيد ~~الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) والا فأجداد المرتبة القريبة من كل طرف هي الوارثة، ولا ترث التي بعدها ~~من نفس الطرف شيئا، لان إرث اللاحقة حينئذ مع السابقة من طرفها يوجب نقص ~~حصة السابقة ومزاحمتها في الميراث. # (2) بمعنى ان قرب الأجداد من طرف الأم لا يمنع الأجداد البعيدين من طرف ~~الأب عن الميراث، وذلك لان ارث الأجداد البعيدين من طرف الأب حينئذ لا ~~يزاحم الأجداد القريبين من طرف الأم، لان حصة الأجداد من طرف الأم مع وجود ~~أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " هي الثلث، سواء كان مع أولاد ~~الإخوة أجداد من طرف الأب يرثون أم لا، فإرث الأجداد من طرف الأب وعدمه لا ~~يؤثر في حصة الأجداد من طرف الأم زيادة ولا نقصانا وهو معنى عدم المزاحمة، ~~فلذا يرثون في عرضهم. # بخلاف العكس، فإنه لو كان الأجداد من طرف الأب هم القريبين والأجداد من ~~طرف الأم هم البعيدين فان الأجداد من طرف الأم لا يرثون للمزاحمة، لان ~~إرثهم مع الأجداد القريبين من طرف الأب يوجب نقص حصة الأجداد القريبين من ~~طرف الأب، وهو معنى المزاحمة، فيختص الميراث حينئذ بالأجداد من طرف الأب ~~وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والزوجة. (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد ~~الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. (1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) لان الأجداد القريبين من كل طرف يمنعون الأجداد البعيدين من نفس الطرف ~~للمزاحمة أي ان إرث الأجداد البعيدين مع الأجداد القريبين يوجب نقص حصة ~~الأجداد القريبين والأقرب من الأجداد يمنع الابعد مع المزاحمة. # (2) بمعنى ان بعد الأجداد من طرف الأم لا يمنع من إرثهم مع الأجداد ~~القريبين من طرف الأب لعدم المزاحمة، ms312 فان حصة الأجداد من طرف الأب مع وجود ~~أولاد الإخوة من طرف الأم الثلثان - أو الباقي في فرض وجود الزوج أو الزوجة ~~- ولأولاد الاخوة من طرف الأم الثلث، سواء كان مع أولاد الإخوة من طرف الأم ~~أجداد بعيدون من طرفها يرثون أم لا، فان ارث الأجداد البعيدين من طرف الأم ~~مع أولاد الإخوة من طرفها لا ينقص حصة الأجداد من طرف الأب، كما أن عدم ~~إرثهم لا يوجب زيادة في حصة الأجداد من طرف الأب، ولذا يرث الأجداد من طرف ~~الأم وان كانوا بعيدين مع الأجداد من طرف الأب وان كانوا قريبين في عرض ~~واحد. # بخلاف العكس، فإنه لو كان الأجداد من طرف الأب هم البعيدين والأجداد من ~~طرف الأم هم القريبين فان الأجداد البعيدين من طرف الأب يزاحمون الأجداد ~~القريبين من طرف الأم، أي ان ارث الأجداد من طرف الأب مع الأجداد من طرف ~~الأم يوجب نقص حصة الأجداد من طرف الأم، فلذا لا يرث الأجداد من طرف الأب ~~حينئذ شيئا، ويختص الميراث بالأجداد من طرف الأم وأولاد الاخوة من طرفها ~~والزوج. (1) أي ان الأجداد القريبين من كل طرف يمنعون الأجداد البعيدين من نفس ~~الطرف للمزاحمة، فان إرث الأجداد البعيدين مع القريبين يوجب نقص حصة ~~الأجداد القريبين. # (2) بمعنى ان بعد الأجداد من طرف الأم لا يمنع من إرثهم مع الأجداد ~~القريبين من طرف الأب، لعدم المزاحمة، فان حصة الأجداد من طرف الأب مع وجود ~~أولاد الإخوة من الأم هي الثلثان - أو الباقي في فرض وجود الزوج والزوجة - ~~ولأولاد الاخوة من الأم الثلث، سواء كان مع أولاد الإخوة من الأم أجداد ~~بعيدون من طرفها يرثون أم لا، فان إرثهم مع أولاد الإخوة من الأم أو عدم ~~إرثهم لا ينقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأب ولا يزيدها فلذا يرث ~~الأجداد من طرف الأم وان كانوا بعيدين مع الأجداد القريبين من طرف الأب. # بخلاف العكس، فان الأجداد البعيدين من طرف الأب يزاحمون الأجداد القريبين ~~من طرف الأم ويوجبون نقص حصتهم، فلذا ms313 لا يرث الأجداد البعيدون من طرف الأب ~~حينئذ شيئا، ويختص الميراث بالأجداد القريبين من طرف الأم وأولاد الاخوة من ~~طرفها والزوجة. (1) والا فلو كان الأجداد من مراتب متعددة فأجداد المرتبة القريبة وان كانت ~~هي الثانية ومتمثلة بأنثى هي الوارثة ولا ترث التي بعدها شيئا للمزاحمة، أي ~~ان ارث أجداد المرتبة الثالثة مع أجداد المرتبة الثانية يوجب نقص حصة أجداد ~~المرتبة الثانية، وكذا لو كان الموجود أجداد المرتبة الأولى فإنها هي ~~الوارثة، ولا ترث المرتبة الثانية شيئا للمزاحمة أيضا. # (2) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد ~~الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. (1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة، ولا ترث التي بعدها شيئا ~~للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، وهو معنى ~~المزاحمة. # (2) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد ~~الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. # (4) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) والا فالوارث من الأجداد خصوص المرتبة القريبة وان تمثلت بأنثى، ولا ~~ترث التي بعدها شيئا للمزاحمة، أي ان ارث المرتبة اللاحقة مع السابقة يوجب ~~نقص حصة السابقة " أي القريبة " من الميراث. (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد ~~الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) بمعنى ان الأجداد القريبين يمنعون من بعدهم من الأجداد من المشاركة ~~معهم في الميراث، لان ارث المرتبة البعيدة من الأجداد مع القريبة منهم في ~~المقام يوجب نقص حصة المرتبة القريبة، وهو معنى المزاحمة، ولا ارث للبعيدة ~~مع مزاحمتها للقريبة. (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد ms314 الحكيم والسيد الشهيد ~~الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. (1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة، ولا ترث التي بعدها شيئا ~~للزاحمة، اي ان إرث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث ~~للاحقة مع مزاحمتها للسابقة. (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد ~~الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) والا فلو كان الأجداد من مراتب متعددة فالوارث منهم خصوص أجداد المرتبة ~~القريبة، ولا يرث أجداد المرتبة اللاحقة للقريبة شيئا للمزاحمة، أي ان ارث ~~أجداد المرتبة اللاحقة للقريبة مع أجداد المرتبة القريبة يوجب نقص حصة ~~أجداد المرتبة القريبة. (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد ~~الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد ~~الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) واليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد ~~السيستاني " والشيخ محمد فاضل اللنكراني والسيد محمد سعيد الحكيم. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ ~~محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح. # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " وان احتاط استحبابا ~~بالصلح بينهم، وإليه ذهب أيضا السيد محمد سعيد الحكيم. (1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ ~~محمد إسحاق الفياض. # (2) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد فاضل ~~اللنكراني. (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد ~~السيستاني " والشيخ فاضل اللنكراني. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ ~~محمد إسحاق الفياض. # (3) وإليه ذهب السيد محمد سعيد الحكيم. # (4) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". # (5) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد فاضل ms315 ~~اللنكراني. (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد ~~الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد فاضل اللنكراني والشيخ محمد إسحاق ~~الفياض والسيد محمد سعيد الحكيم، وان احتاط بعضهم استحبابا بالصلح. (1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد ~~الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد فاضل اللنكراني والسيد محمد سعيد ~~الحكيم والشيخ محمد إسحاق الفياض وغيرهم. (1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والسيد الإمام " السيد ~~الخميني " والميرزا التبريزي والشيخ محمد فاضل اللنكراني والشيخ محمد إسحاق ~~الفياض والسيد محمد سعيد الحكيم وغيرهم. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " واستفيد ذلك من قوله " ~~فالمشهور كما هو ديدنه فيما لا يبدي رأيا ويحتاط وجوبا. # (3) وإلى هذا ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي ~~والسيد الإمام " السيد الخميني ". والشيخ محمد إسحاق الفياض والسيد محمد ~~سعيد الحكيم وغيرهم. # (4) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) الرقم العام " 178، 179، 180 ". # (2) الرقم العام " 175، 176، 177 ". # (3) وقد يتحد العم والخال فيرث الجامع للعنوانين بالسببين معا، كما إذا ~~تزوج أخو الشخص لأبيه أخته لامه فولدت له، فهذا الشخص بالنسبة للمولود عم ~~لأنه أخو أبيه، وخال لأنه أخو أمه فلو انفرد بالميراث كان له الثلث، لأنه ~~خال، والثلثان لأنه عم، وشارك غيره لو لم ينفرد، الا انه من جهة الخؤولة هو ~~خال لأم ومن جهة العمومة عم لأب. (1) الرقم العام 175. # (2) الرقم العام 176. # (3) الرقم العام 177. (1) الرقم العام 175. # (2) الرقم العام 176. # (3) الرقم العام 177. # (4) الرقم العام 178. (1) الرقم العام 179. # (2) الرقم العام 180. # (3) الرقم العام 178. # (4) الرقم العام 179. # (5) الرقم العام 180. (1) الرقم العام 178. # (2) الرقم العام 179. # (3) الرقم العام 180. # (4) الرقم العام 175. # (5) الرقم العام 176. (1) الرقم العام 177. # (2) الرقم العام 178. # (3) الرقم العام 179. # (4) الرقم العام 180. (1) الرقم العام 175. # (2) الرقم العام 176. # (3) الرقم العام 177. # (4) هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، وهو الأقوى " والصور الآتية ~~كلها مبتنية عليه " بناء على أن هذه الطبقة كلها صنف واحد. وهنا قول آخر هو ~~أنه لا يرث ولد عم أو عمة مع عم أو عمة، ولا يرث ولد خال ms316 أو خالة مع خال ~~ولا مع خالة. واما عدم ارث ولد العم أو العمة مع خال أو خالة أو بالعكس فلا ~~يخلو عن إشكال، بدعوى عدم الدليل على أن هذه الطبقة كلها صنف واحد - لا ~~صنفان - فالأحوط وجوبا الرجوع إلى الصلح، وإلى هذا ذهب الشيخ محمد إسحاق ~~الفياض. (1) الرقم العام 175. # (2) الرقم العام 176. (1) الرقم العام 177. # (2) وإليه ذهب السيد الحكيم. # (3) وإليه ذهب السيد الشهيد " السيد الصدر ". # (4) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني "، والشيخ محمد فاضل ~~اللنكراني. # (5) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ ~~محمد إسحاق الفياض. # (6) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد ~~السيستاني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ ~~محمد إسحاق الفياض. (1) كالسيد الحكيم. # (2) كالسيد الشهيد الصدر. # (3) كالسيد الإمام " السيد الخميني ". (1) كالسيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق ~~الفياض. # (2) كالسيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) التقسيم بالتساوي ذهب إليه السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والسيد ~~الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني " والميرزا ~~التبريزي والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد إسحاق الفياض ~~وغيرهم. # (2) الرقم العام 178. # (3) الرقم العام 179. # (4) الرقم العام 180. (1) الرقم العام 180. # (2) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد ~~الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض. (1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) وقد يتحد أولاد الخؤولة وأولاد العمومة فيرث المتحد الجامع للعنوانين ~~بهما معا، كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه أخته لأمه فولدت له، فهذا الشخص ~~بالنسبة للمولود عم وخال وولده بالنسبة للمولود ولد عم لأب وولد خال لأم، ~~فلو انفرد بالميراث كان له الثلث لأنه من أولاد الخؤولة، والثلثان لأنه من ~~أولاد العمومة. (1) الرقم العام 189. # (2) الرقم العام 188. # (3) الرقم العام 178. # (4) الرقم العام 179. (1) الرقم العام بالترتيب 180. # (2) الرقم العام 180. # (3) بناء على سقوط خؤولة الأب بخؤولة الأبوين في فرض اجتماعهما مع خؤولة ~~الأم، وهو الخلاف الأول. (1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والسيد الإمام " السيد ~~الخميني " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض. (1) وإليه ذهب السيد ms317 الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) وإليه ذهب السيد الحكم. # (2) وإليه ذهب السيد الشهيد الصدر. # (3) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني ". والشيخ محمد فاضل ~~اللنكراني. # (4) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ ~~محمد إسحاق الفياض. # (5) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". # (6) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد ~~السيستاني " والسيد الحكيم. # (7) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ ~~محمد إسحاق الفياض. (1) كالسيد الحكيم. # (2) كالسيد الشهيد الصدر. (1) كالسيد الإمام " السيد الخميني ". # (2) كالسيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ الفياض. # (3) كالسيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) الرقم العام 188. (1) الرقم العام 175، 176، 177. # (2) الرقم العام 188. # (3) الرقم العام 188. # (4) الرقم العام 175، 176، 177. (1) الرقم العام 188. # (2) الرقم العام 189. # (3) الرقم العام 178، 179، 180. (1) الرقم العام 189. # (2) الرقم العام 178، 179، 180. (1) الرقم العام 190. # (2) وله صور ثلاث تقدمت الرقم العام 178، 179، 180. # (3) وله صور ثلاث تقدمت، الرقم العام 175، 176، 177. (1) الرقم العام 190. # (2) وله صور ثلاث تقدمت، الرقم العام 178، 179، 180. # (3) وله صور ثلاث تقدمت الرقم العام 175، 176، 177. (1) هذا هو المعروف والمشهور، بل المدعى عليه الإجماعات في الجواهر وغيره، ~~وخالف في ذلك من المعاصرين الشيخ محمد إسحاق الفياض فاستشكل فيه بل منعه. (1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني ". # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والسيد الأستاذ " السيد ~~السيستاني ". # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) إليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ ~~محمد إسحاق الفياض. (1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ ~~محمد إسحاق الفياض. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". # (4) وإليه ذهب ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي ~~والشيخ محمد إسحاق الفياض. (1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي ~~وغيرهما. (1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي ~~وغيرهما. (1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) الرقم العام 199. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". # (4) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا ms318 التبريزي ~~وغيرهما. (1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما. # (2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". # (3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ". (1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما. ms319