######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000150 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: الفاضل القطيفي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: ن950 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: السراج الوهاج #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة من القرن الثامن #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000150 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/150_السراج-الوهاج-الفاضل-القطيفي #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: مؤسسة النشر الإسلامي #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: جمادي الثانية 1413 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يسر معرفة اليقين فظهرت للعارفين ~~حقائقه، وأوضح لطلابه أعلامه وبانت للمساكين طرائقه، الذي يقذف بالحق على ~~الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق (1)، والصلاة على المختار للهداية فهو قائد ~~الخير وسائقه، محمد المصطفى الذي صفت جميع صفاته وخلائقه، وعلى أخيه الذي ~~جعل سيفا لنبوته فهو مؤازره وموافقه، ذلك أمير المؤمنين حقا المميز به صادق ~~عهد الله ومدافعه، صلى الله عليهما وعلى آلهما الذين هم سوابق الفضل ~~ولواحقه. # وبعد، فيقول الفقير إلى الله المنان إبراهيم بن سليمان: إن الزمان وإن ~~تفاقمت (2) ضلالته وبعدت هدايته، ورجع القهقرى على عقبه وأقعى (3) إقعاء ~~الكلب على ذنبه، وكلح (4) منه لأهل الفضل نابا وفتح لهم من مضلات الفتن ~~بابا، ونادى بخدامه في الشهوات الذين ارتكبتهم الغفلة والهفوات: هلموا إلى ~~بقية الله للدين وحفظة الحجج والبراهين، فلا يبقوا لهم من الناس دارا ولا ~~في عمران الأرض آثارا، فإن ولي النعم ودافع النقم ممد لأوليائه بالإرقاد ~~وهو القاهر # PageV00P019 # بقدرته في سمائه وأرضه فوق العباد، وقد صرح عنه بكلامه فصيح المنادي، ~~فأسمع من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد من الحاضر والبادي " ألم تر ~~كيف فعل ربك بعاد * إرم ذات العماد * التي لم يخلق مثلها في البلاد * وثمود ~~الذين جابوا الصخر بالواد * وفرعون ذي الأوتاد * الذين طغوا في البلاد * ~~فأكثروا فيها الفساد * فصب عليهم ربك سوط عذاب * إن ربك لبالمرصاد " (1) و ~~" إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد " (2). # هذا وأن بعض إخواننا في الدين قد ألف رسالة في حل الخراج وسماها " قاطعة ~~اللجاج " وأولى باسمها أن يقال: مثيرة العجاج كثيرة الاعوجاج، ولم أكن ظفرت ~~بها منذ ألفها إلا مرة واحدة في بلد سمنان، وما تأملتها إلا كجلسة العجلان، ~~فأشار إلى من يجب طاعته بنقضها ليتخلق من رآها من الناس برفضها، فاعتذرت ~~بأعذار لا نذكر (3) الآن، وما بلغت منها حقيقة تعريضية بل تصريحية بأنواع ~~التشنيع ومخالفته في ذلك، فلما تأملته الآن مع علمي بأن ما فيها أو هي من ms01 ~~نسج العناكب، فدمع الشريعة على ما فيها من مضادها ساكب، وهو مع ذلك لا يألو ~~جهدا بأنواع التعريض بل التصريح بما يكاد يخفى مقصده فيه على أهل البصائر، ~~ومن هو على حقائق أعوار المقاصد عاثر، لكن المرء المؤمن يسلي نفسه بالخبر ~~المنقول عن أهل المآثر عليهم السلام: لا يخلو المؤمن من خمس إلى أن قال: ~~وهو مؤمن يؤذيه، فقيل: مؤمن يؤذيه! قال: نعم وهو شرهم عليه لأنه يقول فيه ~~فيصدق (4) وفي قوله تعالى " وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور " (5) # PageV00P020 # وقوله " وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط ~~" (1) أتم دلالة وسلوى، وقد حسن بي أن أتمثل بقول عنترة العبسي: # ولقد خشيت بأن أموت ولا أرى * للحرب دائرة با بني ضمضمي شاتمي عرضي ولم ~~أشتمهم * والناذرين إذا لم ألقهما ذمي فاستخرت الله تعالى على نقضها وإبانة ~~ما فيها من الخلل والزلل، ليعرف أرباب النظر من أهل العلم والعمل الحق ~~فيتبعوه والباطل فيجتنبوه، فخرج الأمر بذلك، فامتثلت قائلا من قريحتي ~~الفاترة على البديهة الحاضرة ثلاثة أبيات: # فشمرت عن ساق الحمية معربا * لتمزيقها تمزيق أيدي بني سبا وتفريقها تفريق ~~غيم تقيضت * له ريح خسف صيرت جمعه هبا أبى الله أن يبقى ملاذ العاقل * كذاك ~~الذي لله يفعل قد أبى فألفت هذه الرسالة وجعلتها واضحة الدلالة وسميتها " ~~السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج " ومن الله تقدس اسمه أسأل العصمة في ~~المقاصد والمصادر والموارد ولا قدم على المقصود بالذات من النقض فوائد: # الفائدة الأولى قال العلامة في تحريره: فصل، ويحرم كتمان الفقه والعلم ~~(2) قال الله تعالى " إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ~~ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون " (3). وقال ~~" إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما ~~يأكلون في بطونهم إلا النار " (4). وقال - عليه السلام: من كتم علما ألجمه ~~الله يوم القيامة بلجام من النار (5). وقال عليه السلام: إذا ظهرت البدع في ~~أمتي فليظهر العالم ms02 علمه فمن لم # PageV00P021 # يفعل فعليه لعنة الله (1). # الثانية قال عليه السلام: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. ~~قيل يا رسول الله فيما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ~~ذلك فاحذروهم على دينكم (2). أورد ذلك العلامة في تحريره أيضا (3). وقال ~~عليه السلام: العلماء أحباء الله ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولم ~~يميلوا في الدنيا ولم يختلفوا أبواب السلاطين، فإذا رأيتهم مالوا إلى ~~الدنيا واختلفوا أبواب السلاطين فلا تحملوا عنهم العلم ولا تصلوا خلفهم ولا ~~تعودوا مرضاهم ولا تشيعوا جنائزهم فإنهم آفة الدين وفساد الإسلام يفسدون ~~الدين كما يفسد الخل العسل (4). وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النظر ~~في وجوه العلماء عبادة (5). سئل جعفر بن محمد عليه السلام عنه فقال: هو ~~العالم الذي إذا نظرت إليه ذكرك الآخرة ومن كان خلاف ذلك فالنظر إليه فتنة ~~(6). وفي حديث آخر: إذا رأيت القارئ يلوذ بالسلطان فاعلم أنه لص وإياك ~~يخدع، ويقال: يرد مظلمة ويدفع عن مظلوم، فإنه هذه خدعة إبليس اتخذها فخا ~~والقرآن سلما (7). وروي الشيخ بإسناده إلى معاوية الأسدي قال: سمعت أبا عبد ~~الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول: أما والله إنكم لعلى دين الله ~~وملائكته فأعينونا على ذلك # PageV00P022 # بورع واجتهاد، عليكم بالصلاة والعبادة، عليكم بالورع (1). وإلى محمد بن ~~مسلم الثقفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام يقول: لا دين ~~لمن دان بطاعة من عصى الله، ولا دين لمن دان بفرية باطل على الله، ولا دين ~~لمن دان بجحود شئ من كتاب الله (2). وإلى علي بن جعفر بن محمد عن أخيه موسى ~~بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لأصحابه: ألا أنه قد دب إليكم داء الأمم ~~من قبلكم وهو الحسد، ليس بحالق الشعر لكنه حالق الدين، وينجي منه أن يكف ~~الإنسان يده ولسانه، ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن (3). وإلى ابن عباس ~~قال: قال رسول ms03 الله صلى الله عليه وآله: تناصحوا في العلم فإن خيانة أحدكم ~~في علمه أشد من خيانة في ماله وإن الله سائلكم يوم القيامة (4). وبحذف ~~الإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله: العلم وديعة الله في أرضه والعلماء ~~أمناؤه، فمن عمل بعلمه أدى أمانته، ومن لم يعمل بعلمه كتب في علم الله من ~~الخائنين (5). # الثالثة بحذف الإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعان ~~طالب # PageV00P023 # العلم فقد أحب الأنبياء وكان معهم، ومن أبغض طالب العلم فقد أبغض ~~الأنبياء فجزاؤه جهنم، وأن لطالب العلم شفاعة كشفاعة الأنبياء، وله في جنة ~~الفردوس ألف قصر من ذهب، وفي جنة الخلد مائة ألف مدينة من نور، وفي جنة ~~المأوى ثمانون درجة من ياقوتة حمراء، وله بكل درهم أنفقه في طلب العلم جوار ~~بعدد النجوم وبعدد الملائكة، ومن صافح طالب العلم حرم الله جسده على النار، ~~ومن أعان طالب العلم إذا مات غفر الله له ولمن حضر الجنازة. قالوا لمالك بن ~~دينار: يا أبا يحيى رب طالب علم للدنيا! فقال: ويحكم ليس له يقال طالب ~~العلم يقال له طالب الدنيا (1). وهذا موافق لقوله عليه السلام: ولئن تطلب ~~الدنيا بأقبح ما يطلب به خير من أن يطلب بأحسن ما يطلب به الآخرة (2). وقال ~~عليه السلام من آذى طالب العلم لعنته الملائكة وأتى يوم القيامة وهو عليه ~~غضبان (3)، ومن أهان فقيها مسلما لقي الله وهو عليه غضبان (4). # الرابعة الفقهاء أفضل الناس بعد المعصومين إذا عملوا بمقتضى علمهم ~~واستعملوا الورع في أفعالهم وكفوا ألسنتهم عن الغيبة لأنها آفتهم، فإن ~~الرجيم اللعين قد علم أنهم أشد الخليفة عليه لأنه إنما طلب النظرة لإغواء ~~النوع وهم هداة الطريقة، ولهذا ورد أن فقيها واحدا أشد على إبليس من ألف ~~عابد (5) فامتحنهم بحب # PageV00P024 # السمعة وبالغيبة، لأن الأولى علامة المرائي، والرياء يصير الطاعات معاصي، ~~والثانية تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وقد ورد فيها ما لا يحصى. ~~ومنه عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الغيبة أدام كلاب النار (1). ~~وعنه أيضا: # كذب ms04 من زعم أنه ولد من الحلال ويأكل لحوم الناس (2). وزين أيضا لهم ما ~~وجب عليه التنزه عنه من أعمال الحيل والشبه في الدين ليسقط أمانتهم عند ~~الله ومحلهم عند قلوب الأتقياء، فإن تميز المقتدي أنما يكون بما ينفرد به ~~عن أبناء النوع، فكيف إذا فعل ما يتعفف عنه أكثر أفرادهم؟ لا جرم يسقط محله ~~فلا يركن إليه في الدين لأنه ظالم لنفسه فيدخل تحت عموم قوله تعالى " ولا ~~تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالك من دون الله من أولياء ثم لا ~~ينصرون " (3). # الخامسة الحيل الشرعية على أقسام: منها ما لا ينافي الأمانة، ومنها ما ~~ينافيها ولهما ضابط هو أن ما أخل بالمطلوب الشرعي الناشئ عن حكمة ربانية ~~بها يتم صلاح النوع وأحوال معاشهم فلا شك في كونه منافيا للأمانة، وما ليس ~~كذلك لا ينافيها لكن منه ما يكون التنزه عنه أولى، ومنه ما لا يوصف بذلك، ~~ولنفرض صورا يتضح للناظر بها جلية الحال. # الأولى: إذا باع الإنسان موزونا أو مكيلا بمثله جنسا متفاضلا فهو ربا، ~~فجاز أن يتحيل بما يخرجه عن الربا إما بضم غير الجنس إليه أو غير ذلك من ~~الصور المذكورة شرعا، وهذا غير مناف للحكمة بل موافق لها وليس تركه أولى، ~~وذلك لأن تحريم الربا أمر تعبدي لا يتعلق بمصلحة المتعاوضين أصلا بل ~~مصلحتهما نظرا إلى عمل المعاش في جعل التعاوض تابعا لتراضيهما، ومن ثم أجاب ~~تعالى # PageV00P025 # المنكرين حيث قال حكاية عنهم: " ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا " ~~(1) بقوله: " وأحل الله البيع وحرم الربا " (2) فغرض الشارع يتم بالتخلص ~~منه بأي وجه اتفق، إذا لا غرض له منوطا إلا بعدم التفاضل مع التساوي، ومثل ~~هذه الحيلة لإسقاط الشفعة فإن الأمثل أن نزع المال من المالك لا يكون إلا ~~عن رضاه خرج منه ما كلف به الشارع عند وقوع البيع دون سائر العقود في ~~الأراضي التي يمكن قسمتها من ثبوت حق الشريك وهو الأخذ بالشفعة، وليس بلازم ~~على المشتري أن يوقع البيع ليشفع منه بل له أن ms05 يوقع الصلح ليسلم من التكليف ~~بالحكم الشرعي، والحق تعالى إنما أوجب حكم الشفعة مع البيع ولم يوجب البيع. # الثانية: إذا دفع إلى فقيه مالا ليصرفه على المحاويج ويأخذ منه لنفسه إن ~~كان محتاجا وهو غير محتاج فملك ماله من يثق به كولده وزوجته ليكون محتاجا ~~وأخرجه على نفسه ثم استعاد ماله كان ذلك من الحيل المنافية للأمانة ~~لمنافاته حكمة طلب إخراج الزكاة لأن الغرض مساواة الفقراء ودفع ضروراتهم ~~بدفع الحق المفروض لهم وقد ورد استحباب نقلها إلى الفقهاء لأنهم أعلم ~~بمواقعها، وربما قيل بالوجوب، فإذا فعل الفقيه ذلك كان خائنا لأمانته غير ~~موثوق بديانته وهو ممن نصب للدين فخا يصطاد به، ومثل هذا من أتى إلى مال ~~مسلم يده عليه فتسلط باليد الغابة حتى أخافه، وعلم منه أنه إن لم يوافقه ~~اضطره إلى ما هو أبلغ مما يلتمس منه، ثم طلب منه أن يبيعه نصف نخيله ~~وبساتينه التي يكون قيمة الواحد منها ألف دينار وهي خمسون مثلا بدينار ~~ليتملك نصف ذلك ويأخذه منه، وذلك لأنه مناف لمطلوب الشارع من عدم أكل المال ~~بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، الناشئ عن حكمة تسلط المسلمين على ~~أموالهم إلا عن طيب من # PageV00P026 # أنفسهم ليتم نظامهم ويتوفر دواعيهم إلى حاجاتهم المتفرعة عن غناهم، ونحو ~~ذلك من أمره ظالم بمال على عامل لا يستحق عنده شيئا كعشار مثلا فأخذ رطل ~~إبريسم مثلا فباعه عليه بإثني عشر تومانا وقيمة الرطل أضعافه والمأمور عليه ~~لا يقدر أن يمتنع لخوف من الظالم فإن ذلك خيانة وإعانة على منكر وهو أمر ~~الظالم على المظلوم بما لا يستحق وعدم انزجار العامل عن عمله، فانظر أيها ~~العاقل اللبيب كم بين الصورتين اللتين في المسألة من ألف ألف جريب، وبعض ~~قاصري النظر عادمي الفكر يتسلط على جواز الصور بورودها في مثل دفع الربا ~~والشفعة، وليس إلا من غلبة حب الدنيا المقتضي لعدم البصيرة، ونعوذ بالله من ~~ذلك. # الثالثة: إذا كان على فقير من السادة أو العوام دين لرجل وعلى الآخر حق ms06 ~~من الخمس أو الزكاة، وعلم كل منهما أن المدين لا يتمكن من أداء الدين ~~لإعساره، فصالح ذو الحق - صاحب الدين على ما في ذمته الفقير بشئ نذر رضي به ~~صاحب الدين لعلمه بعدم تمكنه من الاستيفاء، ثم احتسب ذو الحق ما يستحقه في ~~ذمة الفقير من حق الله تعالى عليه فإنه يصح ولا ينافي الحكمة، لكن احتساب ~~قدر ما دفع وإبراء الفقير أو إنظاره بالباقي ودفع باقي ما في ذمته من الحق ~~إلى الفقراء أولى. ولهذا ورد في الشرع المطهر كراهة صرف الصدقات الواجبة ~~إلى من يعتاد صلته من الإخوان (1)، وربما كان من هذا الباب الصور الشرعية ~~في دفع القرض بزيادة عليه، وحكى لي من أثق بدينه إن الشهيد ابن مكي تغمده ~~الله برحمته وأسكنه بحبوحة جنته سئل لما قدم المدينة حاجا عن المائة يزاد ~~عليها عشرون فقال ربا والله ربا والله، فقالوا له: ليس كما تذهب لكن نحن ~~نقرض المائة ونستوهب عشرين منها ثم نقرض العشرين، فقال: حيلة حيلة لا أدري. # فانظر إلى تورع هذا الفقيه واحتياطه في عدم الحيلة المحتملة، وما نال ~~الفقهاء # PageV00P027 # المرتبة عند الله تعالى والزلفة لديه إلا بالورع، وما حكاه السعيد عن ~~والده في طبخ الزبيب فيه كفاية لكل لبيب أريب، وحيث أتينا على ما أوردناه ~~من المقدمات فلنرجع إلى المقصود بالذات. # قوله: حيث إنا لزمنا الإقامة ببلاد العراق وتعذر علينا الانتشار في ~~الآفاق لم نجد بدا من التعلق بالغربة لدفع الأمور الضرورية من لوازم مهمات ~~(1) المعيشة (2). # أقول: لا يخفى على كل ناظر أن هذا العذر لا ينهض على مخالفة الشرع القويم ~~والطريق المستقيم، فالتعلق بالغربة إما أن يكون مشروعا خاليا عما يدنس غرض ~~أهل الشريعة أو لا يكون، فإن كان الأول لم يفتقر إلى توطية العذر بما ذكر ~~على وجه هو إظهار عدم حب الزيادة وطبيعة بعض المكلفين مشعوفة بها كما لا ~~يخفى، وإن كان الثاني فالعذر غير مقبول، فكيف يستجير من ادعى الارتقاء في ~~العلم أن يتكلم بنحو هذا بعد سماعه قوله تعالى ms07 " إن الله هو الرزاق ذو ~~القوة المتين " (3). وبعد قوله عليه السلام: من طلب العلم يكفل له برزقه ~~(4). وقوله عليه السلام: الرزق كالموت يأتيك وإن هربت منه (5). وغير ذلك من ~~الآثار، على أن الناظر بعين البصيرة يرى ما قاله غير واضح، فإن إقامته في ~~العراق لم تكن لازمة خصوصا حينئذ وعدم وجدانه بدا من التعلق غير واقع، فإنه ~~لم يقم فيها وفي مثلها إلا ريب ما يطرح الإعياء، ثم أخذت منه وهو مستقيم في ~~الحالين ولا تفاوت عليه # PageV00P028 # فيهما، فالعذر إذن مزيف إلا على من ران على قلبه مما كسب. # قوله: مقتفين في ذلك أثر كثير من العلماء وجم غفير من الكبراء الأتقياء ~~(1). # أقول: لم يرض هذا المعتذر أن يرتكب ما ارتكب إلا بأن ينسب مثل فعله إلى ~~الأتقياء على قاعدة قوله تعالى وقوله رسوله المعلومين لأهل العلم وتركنا ~~ذكره بعينه حذرا من خبط الجهال في المثال. وليت شعري أي تقي ارتكب ما ~~ارتكبه من أخذ قرية يتسلط فيها بالسلطان من غير سبق العياء ولا غيره من ~~الأسباب المملكة، فإن كان وهمه يذهب إلى مثل العلامة جمال الملة والدين ~~الحسن بن يوسف بن المطهر قدس الله سره - فهذا من الذي يجب عنه الاستغفار ~~ويطهر القسم بتكراره بعد المضمضة، فإن الذي كان له من القرى حفر أنهارها ~~بنفسه وأحياها بماله لم يكن لأحد فيها من الناس تعلق أبدا، وهذا مشهور بين ~~الناس، ويدل عليه ونزيده بيانا أنه وقف أكثر قراه في حياته وقفا مؤبدا، ~~ورأيت خطه عليه وخط الفقهاء المعاصرين له من الشيعة والسنة، ومنه إلى الآن ~~ما هو في يد ينسب إليه بقبضه بسبب الوقف الصحيح، وفي صدر سجل الوقف أنه ~~أحياها وكانت مواتا، والوقف الذي عليه خطه وخط الفقهاء موجود الآن ومع ذلك ~~فالظن بمثله لما علم من تقواه وتورعه يجب أن يكون حسنا مع أنه يتمكن من ~~الأمور على ما في نفسه، ولو لم يكن من تقواه، إلا أن أهل زمانه فيه بين ~~معتقد فيه ما لا يذكر وآخر ms08 يعتقد فيه الأمر المنكر ويبالغون في نقضه ~~ويعملون بنقل الميت دون قوله كما صرح به هو عن نفسه وهو في أعلى مراتب ~~القدرة عليهم، ولم يتعرض لغير الاشتغال باكتساب الفضائل العلمية والأحكام ~~النبوية وإحياء دارس الشريعة المحمدية لكان كافيا في كمال ورعه وجمال ~~سيرته، ونحو ذلك يقال في مثل علم الهدى وأخيه رضوان الله عليهما - على أن ~~الذي يجب على هذا المستشهد # PageV00P029 # نظرا إلى طريقة العلم وآدابه واقتفاء آثار المستشهدين أنه ينقل عنهم ولو ~~بخبر واحد أنهم أخذوا القرية الفلانية أو قرية ما لغيرهم تعلقوا بها لأمر ~~السلطان لهم بذلك حتى ثبت استشهاده، أما مجرد أن يكون لهم قرى وأموال ونحو ~~ذلك لا يدل على أنهم فعلوا كمثل فعله ليصح استشهاده، فهذا أيضا مزيف، وحسن ~~أن يتمثل له بقول الشاعر: # وأفحش عيب المرء أن يدفع الفتى * توى النقص عنه بانتقاص الأفاضل قوله: ~~اعتمادا على ما ثبت بطريق أهل البيت عليهم السلام من أن أرض أهل العراق ~~ونحوها مما فتح عنوة بالسيف لا يملكها مالك مخصوص بل هي للمسلمين قاطبة ~~يؤخذ منها الخراج أو المقاسمة ويصرف في مصارفه.. الخ (1). # أقول: سيأتي الجواب إن شاء الله تعالى عن هذا في محله مفصلا، بحيث يكشف ~~عن غمام التباسه ويعرف المستضئ بنور الحق موضع اقتباسه. # قوله: وفي حال غيبته عليه السلام قد أذن أئمتنا عليهم السلام لشيعتهم في ~~تناول ذلك من سلاطين الجور (2). # أقول: الذي أذن أئمتنا عليهم السلام لشيعتهم في زمن الغيبة المناكح وفي ~~وجه قوي له شاهد من الأثر المساكن والمتاجر وهو في الأرضين مختص بما كان ~~حقهم عليهم السلام كالأنفال، أما الأرض المفتوحة عنوة فهي للمسلمين قاطبة، ~~فتصرفهم فيها جائز مع عدم ظهور الإمام، ويدل عليه ما يأتي من الأحاديث ما ~~أشار إليه بعض الأصحاب كالشيخ في التهذيب (3) وغيره، والظاهر سقوط الخراج ~~زمن الغيبة عن الشيعة لظاهر الأخبار. ويؤيده أنه لم ينقل عن السلف منهم ~~والخلف عزل قسط من شئ من الأراضي وإن لم يؤخذ منهم الخراج مع اعتنائهم # PageV00P030 # بالتقوى والتحرز ms09 عن الاشتغال بالحقوق. وقد يستدل على سقوط الخراج عن ~~المسلمين كافة مع عدم ظهور الإمام بظاهر بعض الأحاديث، وسيأتي. نعم الظاهر ~~أنه يستقر الضمان على غير الشيعة لظاهر حديث عمر بن يزيد (1). إذا عرفت هذا ~~فقوله " وفي حال غيبته عليه السلام قد أذن أئمتنا عليهم السلام لشيعتهم في ~~تناول ذلك من سلاطين الجور " (2) إن أراد به أنهم إذ أذنوا في تناول ~~الأراضي فهو ممنوع، ولا نعرف قائلا به ولا أثرا من الحديث يدل عليه، وهو قد ~~سلم ذلك في رسالته حيث اعتراض بعد ذكر الحديث التي تدل في زعمه على إباحة ~~الخراج باعتراضين. # أحدهما: أن الأحاديث في الابتياع فلا يجوز غيره. # والثاني: أنها في التناول لما يأخذه الجائر فلا يتسلط على الأخذ من دون ~~أخذه سابقا، لأنه غير مدلول الأحاديث وقصاراه في الجواب عن الثاني ~~المساواة، وعن الأول المساواة مع التنبيه الدال على الأولوية. وستسمعها مع ~~ما عليهما مفصلا إن شاء الله تعالى. # وإن أراد أنهم أذنوا في ابتياع ما يأخذه الجائر فليس مخصوصا بالخراج ~~فإنهم أذنوا في ابتياع ما يأخذه من زكاة من أسلم طوعا من الأراضي بل و من ~~الأنعام ولا بالشيعة، ومع أنه لا يدل على ما هو فيه من حل القرية بشئ من ~~الدلالات وستسمعه عن قريب إن شاء الله تعالى. # قوله: فلهذا تداوله العلماء (3).. الخ. # أقول: إن أراد بما تناولوه ما أجازه الأئمة عليهم السلام لشيعتهم من حل ~~الثلاثة أو ابتياع ما يأخذه السلطان فقد بينا أنه لا دلالة فيه على مطلوبه، ~~وإن أراد أنهم تداول أخذ قرى المسلمين ووضع يديهم عليها فنحن لا نسلم فعل ~~واحد # PageV00P031 # منهم له أو إشارته إلى إباحته فضلا عن تداولهم له، وعلى طريق آداب البحث ~~على المدعي هنا تصحيح النقل بما ثبت به شرعا ولو بخبر واحد أنهم تداولوا ~~ذلك، أما الدعوى المجردة فلا تقبل في مواضع النزاع. هذا وقد يمنع دلالة ~~التداول ما لم يتحقق إجماع أو ما يقوم مقامه من الأدلة التي يصح الاعتماد ~~عليها. # قال السيد ms10 التقي الورع ابن طاووس الحسني مجيبا لمن أورد عليه لما ترك ~~التقدم والنقابة الاعتراض بفعل المرتضى علم الهدى وأخيه بعد أن قال: إن ~~أولئك قد يتملكون في زمانهم مما لا نقدر عليه (1) - ما معناه: إني قلت بذلك ~~على سبيل التأدب معهما وإلا فلست براض عليهما ولا على فعلهما وليسا معصومين ~~حتى يكون فعلهما حجة، فهما داخلان تحت من يرد عليه مثل هذه الأفعال. # قوله: مع أني لم اقتصر فيما أشرت إليه على مجرد ما نبهت عليه بل أضفت إلى ~~ذلك من الأسباب التي يثمر الملك ويفيد الحل ما لا يشوبه شك ولا يلحقه ليس ~~من شراء حصة من الأشجار والاختصاص بمقدار معين من البذر فقد ذكر أصحابنا ~~طرقا للتخلص من الربا (2). # أقول: هذا لا يحتاج إلى بيان طائل بعد ما حققناه في المقدمة، وذلك لأنه ~~إن بني الحل على الملك فالصورة حيلة تنافي الأمانة بل غير جائزة لأن أهلها ~~مقهورون مخافون، ولهذا لما أخذت القرية منه لم يمكنه أن يدعي عليهم ولا أن ~~يطالبهم بما ابتاعه منهم لأنهم يجيبوه بأنا إنما فعلنا ذلك خوفا ولو كان عن ~~رضى وإيثار لاستقر ملكه عليه كسائر الأملاك المبتاعة، وإن لم يبن عليه ~~فوجوده كعدمه بل عدمه أولى، ومن هنا علم أن الاحتياط لا بد فيه من المعرفة ~~والتقوى والورع. ومن العجب أن الخراج عنده ليس من الشبهات ولا من ~~المشتبهات، وظاهره أن القرية * (1) كشف المحجة / ص 112 نقلا بالمضمون. # (2) راجع خراجيته (ره)، ص 38. PageV00P032 # مساوية للخراج، والاحتياط إنما بكون المقتضي من الخلاف والشبهة وهذا خلف، ~~على أن الصورة التي عليها مقتضى دخوله تحت الملاك والزراريع الذين يلزمهم ~~الخراج، فظاهره كما استشهد به آخر رسالته إن كتم الخراج وسرقته والحيلة ~~عليه لا يجوز. وحينئذ يلزمه الخراج لدخوله تحت أهله هذا خلف فرجع ما عمله ~~على أصله بالإبطال. # قوله: المقدمة الأولى في أقسام الأرضين وهي في الأصل على قسمين: # أحدهما: أرض بلاد الإسلام، وهي عامر وموات، فالعامر ملك لأهله لا يجوز ~~التصرف فيه إلا بإذن مالكه، والموات ms11 إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو لإمام ~~المسلمين يفعل به ما يشاء، وليس هذا القسم من محل البحث المقصود. # القسم الثاني: ما ليس كذلك وهو أربعة أقسام: # أحدهما: ما يملك بالاستغناء.. إلخ. # وثانيهما: أرض من أسلم أهلها عليها طوعا.. الخ، ومنه قوله: إذا عرفت هذا ~~فاعلم أن العلامة في المختلف احتج بهاتين الروايتين (1) قلت: يعني ما يذكره ~~عن قريب على مختار الشيخ والجماعة، وهما في الدلالة على مختار ابن حمزة ~~وابن البراج أظهر ثم احتج لهما برواية لا يدل على مطلوبهما بل ولا يلتئم مع ~~مقالتهما .. الخ. (2) أقول: لا يخفى على ممن عرف الشريعة بأعلى مراتب ~~المعرفة أو وسطها أو أدناها أن هذا كلام من لا يحقق شيئا ومن ليس له اطلاع ~~على هذا الفن ولا على اصطلاح أهله، وذلك لأن أصحابنا في باب إحياء الموات ~~يقسمون الأراضي إلى قسمين: أرض بلاد الإسلام ولا يخرج عنها ويقابلها أرض ~~بلاد الشرك، وفي # PageV00P033 # باب الجهاد يذكرون للأراضي أقساما أربعة: المفتوحة عنوة، وأرض الصلح، ~~والتي أسلم أهلها عليها طوعا، والأنفال، فقسمته هنا الأراضي في الأصل على ~~قسمين: أحدهما أرض بلاد الإسلام، وثانيهما ما ليس كذلك، وهو أربعة عن ~~التحقيق بمعزل، فإن أرض الإسلام لا يخلو إما أن يكون ما أسلم أهلها عليها ~~طوعا أو ما قابل بلاد الشرك، وما قابل بلاد الشرك ينقسم إلى المفتوح عنوة ~~وما أسلم أهلها عليها طوعا وغيرهما. وليت شعري كيف جعل أرض بلاد الإسلام ~~قسما يقابل الأربعة؟ وكيف حصر ما ليس أرض بلاد الإسلام في الأربعة ~~المذكورة؟ # ثم ليت شعري كيف جعل القسم الذي هو أرض بلاد الإسلام ليس من محل البحث ~~المقصود؟ فليت شعري ما المقصود بالبحث حتى لا يكون منه؟ ومن أي وجه اختص ما ~~سواء بأنه المقصود بالبحث بحيث لا يشاركه فيه فيساويه؟ ويمكن الجواب بأن ~~هذا من. مخترعات اجتهاده ومعناه في نفسه ويظهر بعد السؤال عنه، فاعتبروا يا ~~أولي الأبصار. # تنبيه وإيقاظ: إن كنت في شك مما أشرنا إليك فاستمع لما يتلى عليك ms12: # قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: (1) فصل: في حكم أراضي الزكاة وغيرها، ~~الأرضون على أربعة أقسام حسب ما ذكرناه في النهاية، (2) فضرب منها يسلم ~~أهلها عليها.. إلخ، والضرب الآخر من الأرضين ما أخذ عنوة بالسيف، والضرب ~~الثالث كل أرض صالح أهلها عليها وهي أرض الجزية.. إلخ، والضرب الرابع كل ~~أرض انجلى أهلها أو كانت مواتا.. إلخ. وإنما لم نذكر تتمة كلامه في الأرضين ~~لعدم تعلق غرضنا به، ولأن نحوه آت في كلام التحرير (3) # PageV00P034 # الذي نقشه المؤلف فلا فائدة في تكراره. # وقال في كتاب إحياء الموات: (1) والبلاد على ضربين: بلاد الإسلام وبلاد ~~الشرك، فبلاد الإسلام على ضربين: عامر وغامر، فالعامر ملك لأهله لا يجوز ~~لأحد الشروع فيه والتصرف فيه إلا بإذن صاحبه.. الخ، وأما الغامر على ضربين: ~~غامر لم يجر عليه ملك مسلم، وغامر جرى عليه ملك مسلم.. إلخ. وأما بلاد ~~الشرك فعلى ضربين: عامر وغامر، فالعامر ملك لأهله، وكذلك كل مكان به صلاح ~~العامر من الغامر، فإن صاحب الغامر أحق به كما قلنا في العامر في بلاد ~~المسلمين، ولا فرق بينهما أكثر من أن العامر في بلاد الإسلام لا يملك ~~بالقهر والغلبة، وأما الغامر فعلى ضربين. # وقال ابن إدريس في السرائر: (2) باب أحكام الأرضين وما يصح التصرف فيه ~~بالبيع والشراء وما لا يصح. الأرضون على أربعة أقسام: ضرب منها أسلم أهلها ~~عليها طوعا.. إلخ، والضرب الثاني من الأرضين ما أخذ عنوة بالسيف، والضرب ~~الثالث كل أرض صالح أهلها وهي أرض الجزية.. إلخ، والضرب الرابع كل أرض ~~انجلى أهلها.. إلخ ثم قاله: والبلاد على ضربين.. وساق البحث على نحو ما ذكر ~~الشيخ في المبسوط. # وقال العلامة في الإرشاد: (3) المطلب الرابع في الأرضين وهي أربعة.. إلخ ~~ثم قال سياقة: لا يجوز إحياء الغامر ولا ما به صلاح العامر كالشرب والطريق ~~في بلاد الإسلام والشرك إلا أن ما في بلاد الشرك نعيم بالغلبة، ونحو ذلك ~~قال في القواعد (4) وقال المحقق في الشرائع (5) وغير ذلك من كتب الأصحاب من ~~أرادها # PageV00P035 # وقف عليها فلا حاجة ms13 إلى سطرها مفصلة وفيما ذكرناه كفاية. # قوله: القسم الثاني.. إلخ. (1) أقول: هذه الأقسام التي ذكرها هو كلام ~~العلامة في تحريره (2) إلا ما شذ، فليس الكلام منسوبا إليه لتكون الجناية ~~فيه إن كانت عليه إلا ما أشار إليه من الدليل فإنه كلام المختلف، وأنا الآن ~~أذكر كلام التحرير بعينه ليعرف الناظر أنه أخذه منه نقشا من غير تغيير، ~~وأذكر كلام العلامة في المختلف. # (3) وأشار إلى ما ينبغي الإشارة إليه. # قال العلامة في تحريره: (4) الثالث في الأرضين وفيه ثمانية مباحث: الأول: # الأرضون على أربعة أقسام (أحدها) ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهرا بالسيف ~~فإنها للمسلمين قاطبة لا يختص بها المقاتلة ولا يفضلون على غيرهم، ولا ~~يتخير الإمام بين قسمتها ووقفها وتقرير أهلها بالخراج، ويقبلها الإمام لمن ~~يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث وعلى المتقبل إخراج مال القبالة ~~وحق الرقبة وفيما يفضل في يده إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر، ولا يصح ~~التصرف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك، وللإمام أن ينقله من ~~متقبل إلى غيره إذا انقضت مدة القبالة، وله التصرف فيه بحسب ما يراه من ~~مصلحة المسلمين، وارتفاع هذه الأرض تنصرف إلى المسلمين بأجمعهم، وليس ~~للمقاتلة فيها إلا مثل ما لغير هم من النصيب في الارتفاع. (الثاني) أرض من ~~أسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال فتترك في أيديهم ملكا لهم # PageV00P036 # يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف إذا ~~عمروها وقاموا بعمارتها، ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر زكاة إذا بلغ ~~النصاب، فإن تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة، وجاز للإمام ~~أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، وكان على ~~المتقبل بعد إخراج حق القبالة ومؤونة الأرض إذا بقي معه النصاب العشر، وعلى ~~الإمام أن يعطي أربابها حق الرقبة. (الثالث) أرض الصلح وهي كل أرض صالح ~~أهلها عليها، وهي أرض الجزية، يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث ~~أو ربع أو غير ذلك ms14، وليس عليهم غير ذلك، وإذا أسلم أربابها كان حكم أرضهم ~~حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء، ويسقط عنهم الصلح لأنه جزية، ويصح لأربابها ~~التصرف فيها بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك، وللإمام أن يزيد وينقص ما ~~يصالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح بحسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها، ~~ولو باعها المالك من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع، هذا إذا ~~صولحوا على أن الأرض لهم، أما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين وعلى ~~أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها ~~للإمام. # (الرابع) أرض الأنفال وهي كل أرض انجلى أهلها عنها وتركوها، أو كانت ~~مواتا لغير مالك فأحييت، أو كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فاستحدثت مزارع ~~فإنها كلها للإمام خاصة لا نصيب لأحد معه فيها، وله التصرف فيها بالقبض ~~والهبة والبيع والشراء بحسب ما يراه، وكان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو ~~ثلث أو ربع، ويجوز له نزعها من يد متقبلها إذا انقضت مدة الزمان إلا ما ~~أحييت بعد موتها، فإن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا تقبلها بما يقبلها ~~غيره، فإن أبى كان للإمام نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه، وعلى المتقبل ~~بعد إخراج مال القبالة فيما يحصل في حصة العشر أو نصف العشر الثاني، قال ~~الشيخ: كل موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا أخرج ~~PageV00P037 # الإنسان مؤونته ومؤونة عياله لسنته وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس ~~لأهله. # أقول: إلى هنا كلام التحرير وهو قريب من عبارة الشيخ في المبسوط التي ~~ذكرها في آخر فصول كتاب الزكاة (1). ولا يخفى أن المؤلف قد أخذها بعينها ~~ويتعلق بها فوائد: # (منها) أن الشيخ والعلامة اقتصرا على قول وللإمام أن ينقلها من متقبل إلى ~~آخر إذا انقضت مدة القبالة، وزاد المؤلف " أو اقتضت المصلحة ذلك " وظاهره ~~أن اقتضاء المصلحة يتخير النقل قبل انقضاء المدة وهو غلط، لأن الإمام يجب ~~عليه إلا الوفاء بما عاقد عليه إذا كان مصلحة حينئذ وهو ms15 لا ينقل إلا ذلك. # (ومنها) قول العلامة رحمه الله: (2) ولو باعها المالك من مسلم صح وانتقل ~~ما عليها إلى رقبة البائع. قلت: خالف في ذلك التقي محتجا بأنه قد ثبت في ~~الأرض فإذا بيت فلا ضمان. وأجاب العلامة بأنها جزية على المالك متعلقة بشئ ~~من ماله فإذا خرج منه المال استقرت في ذمته كالدين الذي عليه رهن. والمشهور ~~ما قاله العلامة. # (ومنها) قول الشيخ (3) وتبعه العلامة (4) أو كانت مواتا لغير مالك فأحييت ~~أو كانت آجاما مما لا يزرع فاستحدثت مزارع. قلت: هذا القيد أعني الإحياء ~~والاستحداث - ليس بشئ لأن الموات التي لا مالك لها والآجام للإمام أحييت ~~واستحدثت أم لا، بل القيد لا يخلو من نظر لأن الإحياء والاستحداث إن كان ~~للإمام فهو ليس بشرط لأنه مالك قبله، وإن كان من غيره أمكن القول بأن ذلك ~~الغير يملكها لأن الموات يملكها المحيي على وجه، وقد يحمل على الإحياء مع # PageV00P038 # ظهوره، ولا شعور في الكلام به فحذف القيد أولى. ومنها قول الشيخ (1) ~~والعلامة (2): إلا ما أحييت بعد مواتها فإن من أحياها أولى بالتصرف فيها ~~إذا تقبلها بما يتقبلها غيره. # أقول: لا يجب على الإمام تقريرها في يدها لأنها ملكه وهو مخير في وضع من ~~شاء عليها وأحيا المحيي إن أفاد ملكا لم يجز رفع يده وإلا جاز مطلقا، نعم ~~يستحب ذلك للإمام، فإن أراد الاستحباب فلا بحث فيه إلا أنهما قالا: فإن أبى ~~كان للإمام نزعها. وظاهر ذلك أنه إن لم يأت لم يكن له النزع عملا بمفهوم ~~الشرط الذي هو حجة عند المحققين. وقولهما سابقا " أولى " لا يدل على ~~الاستحباب لأن أولوية اليد قد تفيد الوجوب كما في أولوية المحجر. هذا مما ~~يتعلق بكلام التحرير الذي نسخه المؤلف في رسالته، (3) أما ما قال العلامة ~~رحمه الله في مختلفه (4) فهذه عبارته: مسألة: أرض من أسلم أهلها عليها طوعا ~~ملك لهم يتصرفون فيها كيف شاؤوا، فإن تركوا عمارتها يقبلها الإمام ممن ~~يعمرها ويعطي صاحبها طسقها وأعطى المتقبل حصة وما يبقى فهو متروك ms16 لصالح ~~المسلمين في بيت مالهم. # قاله الشيخ رحمه الله وأبو الصلاح، وقال ابن حمزة: إذا تركوا عمارتها ~~صارت للمسلمين أمرها إلى الإمام. (5) وقال ابن البراج: (6) وإن تركوا ~~عمارتها حتى صارت خرابا كانت حينئذ لجميع الإسلام يقبلها الإمام عليه ~~السلام ممن يقوم بعمارتها بحسب ما يراه من نصف أو ثلث أو ربع وعلى متقبلها ~~بعد إخراج مؤونة الأرض وحق القبالة فيما يبقى في خاصة من عليها إذ بقي خمسة ~~أوسق أو أكثر من # PageV00P039 # ذلك العشر أو نصف العشر. وقال ابن إدريس: (1) الأولى ترك ما قاله الشيخ ~~فإنه مخالف للأصول والأدلة العقلية والسمعية، فإن ملك الإنسان لا يجوز لأحد ~~أخذه ولا التصرف فيه بغير إذنه واختياره، فلا يرجع عن الأدلة بأخبار ~~الآحاد، والأقرب ما قاله الشيخ لنا أنه أنفع للمسلمين وأعود عليهم فكان ~~سائغا، وأي عقل يمنع من الانتفاع بأرض ترك أهلها عمارتها وإيصال أربابها حق ~~الأرض مع أن الروايات متضافرة بذلك. # وروى صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرنا الكوفة وما وضع ~~عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في ~~يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرشا ~~فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره وكان ~~المسلمين، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر. (2) وفي الصحيح عن ~~أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا الخراج وما سار به أهل ~~بيته فقال: العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر أخذه الوالي قبله ~~ممن يعمره وكان للمسلمين وليس فيها أقل من خمسة أوسق شئ وما أخذ بالسيف ~~فذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~بخيبر (3). # لا يقال السؤال وقع عن أرض الخراج ولا نزاع فيها بل في أرض من أسلم أهلها ~~عليها طوعا، لأنا نقول الجواب وقع أولا عن أرض من أسلم أهلها، ثم إنه عليه ~~السلام أجاب ms17 عن أرض العنوة. # واحتج ابن حمزة وابن البراج بما رواه معاوية بن وهب في الصحيح قال: # PageV00P040 # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل أتى خربة فاستخرجها وكرى ~~أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها ~~وتركها وأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله عز وجل ولمن يعمرها (1). # والجواب أنه محمول على أرض الخراج أو على أن المحيي أحق ما دام يقوم ~~بعمارتها وأداء حقها من مالكها إذ أراد خرابها لما رواه الحلبي في الصحيح ~~عن الصادق عليه السلام إلى أن قال: وعن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة ~~فيستخرجها ويكري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ فيها الصدقة. قلت: # فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤد إليه حقه. (2) إلى هنا كلامه، (3) وهو ~~كلام فقيه متمكن في فقه عالم بأغواره فطن في دقائقه، وذلك لأنه حيث علم أن ~~كلام الشيخ رحمه الله مركب من دعويين: أحدهما جواز التصرف وهو موافق لمذهب ~~الشيخ، وعدم دفع الطسق، وظاهر هما أنها تخرج عن ملك المالك وهو مخالف لمذهب ~~الشيخ، وكلام ابن إدريس يقتضي المنع من التصرف مطلقا وهو مخالف لمذهب الشيخ ~~والتقي والقاضي وهو أعني العلامة مختار مذهب الشيخ. استدل أولا على صحة ~~دعواه من جواز التصرف وهو مشترك بينه وبين التقي والقاضي ردا على ابن إدريس ~~بقوله: إنه أنفع للمسلمين وأعود عليهم فكان سائغا، قال: # وأي عقل يمنع من الانتفاع بأرض ترك أهلها عمارتها.. (4) متعجبا من قول ~~ابن إدريس بالمنع، وأردفه بقوله: وإيصال أربابها حق الأرض (5) إذ لا عجب من # PageV00P041 # المنع إذا لم يصل المالك نفع لأنها ملكه، ومجرد ترك العمارة ليس من ~~الأسباب الناقلة للملك عن مالكه قطعا، بل الأعراض بقصد عدم للملك لا يخرج ~~الملك عن المالك وإن كان الملك حيوانا يخرج إلى الامتناع كالصيد، وقد صرح ~~به الأصحاب في محله مستدلين بعدم تحقق سبب الإزالة شرعا فكيف بغيره، ثم أكد ~~الاستدلال بتضافر الروايات، وأورد منها روايتين. فبطل مذهب ابن إدريس فصار ~~الحال مشتركا بين الشيخ ms18 والتقي والقاضي إلا ما يفهم من إطلاق قوله في ~~الرواية " وكان للمسلمين " والمراد ليس إلا مال القبالة وأطلق اللفظ لذلك. # وأيضا فدليل ابن إدريس لا غبار عليه لولا الشهرة التي عضدت خبر الواحد ~~بجواز الانتفاع، ولا تصريح في الروايات بخروج الملك عن المالك لإمكان حمل ~~ما يحتمل منها ذلك على النما والارتفاع، فدليله بالنسبة إلى بقاء الملك لا ~~معارض له أصلا، ويؤيده ما دل من الروايات على لزوم أنه إن قال قائل: إذا ~~كان الأمر في أموال الناس ما ذكرتم من لزوم الخمس فيها وكذا الغنائم وكان ~~أحكام الأرضين ما بينتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة عليهم السلام، ~~إما لاختصاصهم بها كالأنفال أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم ~~مثل أرض الخراج فيجب أن لا يحل لكم منكح ولا تخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم ~~مطعم على وجه من الوجوه. قيل له: إن الأمر وإن كان كما ذكرت من اختصاص ~~الأئمة عليهم السلام بالتصرف في هذه الأشياء فإن لنا طريقا إلى الخلاص، ثم ~~أورد الحديث التي وردت بالإذن للشيعة في حقوقهم عليهم السلام حال الغيبة - ~~ثم قال: إن قال قائل إن ما ذكر تموه إنما يدل على إباحة التصرف في هذه ~~الأرضين ولا يدل على صحة تملكها بالشراء والبيع، ومع عدم صحتهما لا يصح ما ~~يتفرع عليهما. قيل له: قد قسمت الأرضين على ثلاثة أقسام: أرض يسلم أهلها ~~عليها فهي ملك لهم يتصرفون فيها، وأرض تؤخذ عنوة وتصالح أهلها عليها وقد ~~أبحنا شراءها وبيعها لأن لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين وهذا ~~PageV00P042 # القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه، وأما الأنفال وما يجري ~~مجراها فليس يصح تملكها بالشراء وإنما أبيح لنا التصرف حسب (1). ثم استدل ~~على حكم أراضي الخراج برواية أبي بردة بن رجا السابقة (2) الدالة على جواز ~~بيع آثار التصرفات دون رقبة الأرض، وهذا كلام واضح السبيل وجهه من حيث ~~المعنى أن التصرف في المفتوحة عنوة إنما يكون بإذن الإمام، وقد حصل منهم ~~الإذن لشيعتهم ms19 حال الغيبة، فيكون آثار تصرفهم محترمة بحيث يمكن ترتب البيع ~~ونحوه عليها، وعبارة شيخنا في الدروس (3) أيضا يرشد إلى ذلك حيث قال: # ولا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام عليه السلام سواء كان ~~بالوقف أو غيرها، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك. وأطلق في المبسوط (4) أن ~~التصرف فيها لا ينفذ أي لا يقيد بحال ظهور الإمام ولا عدمه، ثم قال وقال ~~ابن إدريس: (5) إنما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا لا نفس الأرض، ~~ومراده بذلك أن ابن إدريس أيضا أطلق جواز التصرف في مقابل إطلاق الشيخ عدم ~~جوازه، والصواب التقييد بحال الغيبة لينفذ، وعدمه بعدمه، وهذا ظاهر بحمد ~~الله. إلى هنا كلامه. # يقول الفقير إلى الله المنان إبراهيم بن سليمان: إن هذا التنبيه الثاني ~~من كرامات القرن العاشر حيث أظهر أن من يسعى بالعلم ويوصف به ويجلس منتصبا ~~للفتوى يبسط مثل هذا في مصنف، وليس أعجب من ذلك إلا سماع أهل القرن لهذا ~~التأليف من غير أن ينكره منكر منهم إنكارا يروع مثل هذا المؤلف أن يؤلف ~~مثله، ولا أعرف جوابا من هذين إلا ما قاله عليه السلام: إن # PageV00P043 # الله لا يفيض العلم انتزاعا (1).. الخ. وها أنا إذا أنفة على الدين ~~ورعاية للحجج والبراهين أبين ما فيه على وجه يظهر لكل متأمل. # قوله: نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنما هو في غيبة الإمام عليه ~~السلام أما في حال ظهوره فلا، لأنه إنما يجوز التصرف فيها مطلقا بإذنه، ~~وعلى هذا فلا ينفذ شئ من تصرفات المتصرف فيها استقلالا. (2) أقول: لا خفي ~~أنه أراد بالتصرفات التي أشار إليها البناء والغرس ونحو ذلك، ولا شبهة في ~~أن نفوذه على معنى كون البيع مثلا يصح فيه لا يتعلق بظهور الإمام ولا غيبته ~~لأن علة النفوذ كون الآثار المذكورة مملوكة للمتصرف وهي أعيان لا يخرج عن ~~ملكه إلا بسبب شرعي، وهذا لا يختلف الأمر فيه بين غيبة الإمام وظهوره، وهذا ~~المؤلف قد سلم ذلك حيث علل في التنبيه الأول الجواز بقوله " قلت: هذا واضح ms20 ~~لا غبار عليه يدل عليه ما تقدم من قول الصادق عليه السلام: # اشتر حقه فيها (3) وأنه أثر محرم لم يخرج عن ملك مالكه شئ من الأسباب ~~الناقلة فيكون قابلا لتعلق التصرفات ". فانظر أيها المتأمل إلى تناقض كلام ~~هذا الرجل وخبطه وعدم ضبطه ثم لا يرضى أن يتأخر حيث أخره القدر، بل لا يزال ~~يدعي الفضل والعلو فيه، لكن هذا من ذاك كما في المثل السائر: السفينة في ~~الدجلة كالملاح، وقوله في التعليل " لأنه إنما يجوز التصرف فيها بإذنه ~~مطلقا فلا ينفذ شئ من تصرفات المتصرف فيها استقلالا " كلام غير مربوط لأن ~~عدم جواز التصرف لا يقتضي عدم جواز بيع آثار التصرف، فإن الغاصب لو غرس أو ~~بنى جاز مع غرسه وبنائه ولا يزيد مرتبة، هذا عن كونه غاصبا. ثم إن كلامه ~~هذا يبطله # PageV00P044 # ما صرح به العلامة في المنتهى (1) وغيره من الأصحاب من إطلاق جواز بيعها ~~تبعا لآثار التصرف من غير تعيين لكون التصرف وقع مباحا أم لا، والروايات ~~صريحة بذلك أيضا، وفي بعضها عن علي (2) عليه السلام هكذا: رفع إليه رجل ~~اشترى أرضا من أرض الخراج.. الخ فكيف [تكون] مخصوصة بحال الغيبة؟ والدليل ~~الشرعي الذي قدمناه وسلمه هو يؤيد ذلك، فاعتبروا يا أولي الأبصار. # قوله: وقد أرشد إلى هذا الحكم كلام الشيخ في التهذيب (3).. الخ (4). # أقول: ليت شعري كيف أرشد كلام الشيخ في التهذيب إلى ما ذكره، ثم ليت شعري ~~ثانيا وثالثا كيف وكلام الشيخ الأول إنما وقع لفائدة جواز نفي التصرف على ~~معنى عدم تحقق الإثم فيه وليس من البيع والشراء ونحو هما في شئ، وقد صرح به ~~عند استيفاء الاستدلال على إباحة غير الأرضين بقوله: وأما أراضي الخراج ~~وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها فإنا قد أبحنا أيضا التصرف فيها ~~ما دام الإمام مستترا، فإذا ظهر يرى هو في ذلك رأيه، فنكون نحن في تصرفنا ~~غير آثمين (5). فانظر كيف ساوى في الأمر أرض الخراج والأنفال؟ # فلولا أن المراد بالتصرف هو نفس الانتفاع لافترقا لافتراقهما في الأحكام ms21 ~~بالنسبة إلى البيع ونحوه كما لا يخفى، وسيأتي من المؤلف ما يدل عليه ومما ~~يؤيد ما ذكرناه ويزيده بيانا أن الشيخ لما استوفى غرضه من بيان جواز التصرف ~~بالانتفاع قال " فإن قال قائل: إن جميع ما ذكر تموه إنما يدل على إباحة ~~التصرف لكم في هذه الأرضين ولم يدل على أنه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع، ~~فإذا لم يصح الشراء # PageV00P045 # والبيع فما يكون فرعا عليه أيضا لا يصح مثل الوقف والنحلة والهبة وما ~~يجري مجرى ذلك (1). قلت: وهذا صريح في أن ما تقدم ليس إلا في إباحة نفس ~~التصرف ولهذا أتى بقوله " إنما " الدالة على الحصر، ثم لم يجب بأن البيع ~~ونحوه يجوز في زمن الغيبة بل أجاب بما نقله عن المؤلف، وحاصله جواز البيع ~~والشراء في الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا، وجواز بيع أرض العنوة والصلح ~~لأن المبايع (2) فيها سهما لأنها أراضي المسلمين فيجوز بيعه وشراؤه على هذا ~~الوجه وعدم جواز بيع أراضي الأنفال بل يجوز التصرف فيها حسب، ولا يخفى على ~~من له تأمل ومسكة من عقل النظر أن ما ذكره الشيخ لا يدل على مدعى هذا ~~المؤلف بأحد الدلالات ولا ينطبق عليه لأن الشيخ علل أولا إباحة التصرف ~~بالجواز حال الغيبة وليس من المدعى المراد في شئ، وعلل جواز البيع والشراء ~~بقرار الملك فيما أسلم أهله عليه وبالشركة في أرض المفتوحة عنوة، فلا مدخل ~~لظهور الإمام ولا غيبته بوجه من الوجوه، ولا أعرف من أين تخيل لهذا المؤلف ~~كون كلام الشيخ يرشد إلى ما ذكره! وقول المؤلف " ثم استدل على حكم الخراج ~~برواية أبي بردة " كلام لا يرتبط بالمقصود أصلا لأن رواية أبي بردة عامة ~~بالنسبة إلى الظهور والغياب وإلى كون التصرف فيها جائزا وغير جائز، وكون ~~المتصرف شيعيا وغير شيعي، فانظر أيها المتأمل بعين البصيرة إلى كلام هذا ~~الرجل تجد العجب العجاب. # وقد أحببت أن أورد كلام الشيخ في التهذيب من أوله إلى آخره تبركا وتيمنا ~~وتعريفا يخرج من الإجمال إلى التفصيل وينتبه الناظر على ms22 سواء السبيل. قال ~~رحمه الله (3) " فإن قال قائل: إذا كان الأمر في أموال الناس ما ذكرتم من ~~لزوم الخمس فيها وكان أحكام الأرضين ما بينتم من وجوب اختصاص التصرف فيها ~~بالأئمة عليهم السلام إما لأنها مما يختصون برقبتها دون سائر الناس مثل ~~الأراضي التي ينجلي # PageV00P046 # أهلها عنها، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج ~~وما يجري مجراها، فيحب أن لا يحل لكم منكح ولا يتخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم ~~مطعم على وجه من الوجوه وسبب من الأسباب. قيل له: إن الأمر وإن كان على ما ~~ذكر تموه من السؤال من اختصاص الأئمة عليهم السلام بالتصرف في هذه الأشياء ~~فإن لنا طريقا إلى الخلاص مما ألزمتمونا. أما الغنائم والمتاجر والمناكح ~~وما يجري مجراها مما يجب للإمام فيها الخمس فإنهم عليهم السلام قد أباحوا ~~ذلك لنا وسوغوا التصرف فيه وقد قدمنا فيما مضى ذلك، ويؤكده أيضا ما رواه ~~سعد ابن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عمارة عن الحارث بن مغيرة ~~البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن لنا أموالا من غلات ~~وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا، قال: فلم أحللنا إذا لشيعتنا ~~إلا لتطيب ولادتهم؟! وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيدينا فيبلغ ~~الشاهد الغائب (1). وعنه عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب ~~لأبي جعفر عليه السلام رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، ~~فكتب بخطه: من أعوزه شئ من حقي فهو في حل. (2) وما رواه محمد ابن الحسن ~~الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء عن القاسم بن يزيد عن ~~الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وجد برد حبنا في كبده فليحمد ~~الله على أول النعم، قال: قلت: جعلت فداك ما أول النعم؟ قال: # طيب الولادة، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام ms23 لفاطمة عليها السلام: أحلي نصيبك من ألفي لآباء شيعتنا ليطيبوا، ثم ~~قال أبو عبد الله عليه السلام: إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا. ~~(3) وما رواه محمد # PageV00P047 # ابن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي وحسن بن علي بن يوسف ~~جميعا عن محمد بن سنان عن حماد بن طلحة صاحب السابري عن معاذ بن كثير بياع ~~الأكسية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما ~~في أيديهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به ~~يستعين به. فأما الأرضون فكل أرض تعين لنا أنها مما قد أسلم أهلها فإنه يصح ~~لنا التصرف فيها بالشراء منهم والمعاوضة وما يجري مجراها، وأما أراضي ~~الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها فإنا قد أبحنا أيضا ~~التصرف فيها ما دام الإمام مستترا، فإذا ظهر يرى وفي ذلك رأيه فنكون نحن في ~~تصرفنا غير آثمين (1) وقد قدمنا ما يدل على ذلك، والذي يدل عليه أيضا ما ~~رواه سعيد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عون بن يزيد قال: # رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله ~~عليه السلام مالا في تلك السنة فرده عليه، فقلت له: لم رد عليك أبو عبد ~~الله عليه السلام المال الذي حملته إليه؟ فقال: إني قلت حين حملت إليه ~~المال أني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ~~ألف درهم وكرهت أحبس عنك أو أعرض لها وهي حقك الذي جعلها الله تعالى لك في ~~أموالنا، فقال: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس، يا أبا ~~سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا، قال: قلت له: أنا ~~أحمل إليك المال كله، فقال لي: يا أبا سيار الأرض قد طيبناه لك فضم إليك ~~مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون، محلل لهم ms24 ذلك إلى أن ~~يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم فإن كسبهم من الأرض حرام ~~عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة (2) وما ~~رواه محمد # PageV00P048 # ابن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سمعت ~~رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا ~~تركها أهلها فعمرها وأكرى نهرها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا، ~~قال: # فقال أبو عبد الله عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من ~~أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة، ~~فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه (1). وما رواه علي بن الحسن ~~بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن عبد الكريم بن عمر الخثعمي عن الحارث ~~البصري قال: دخلت على أبي جعفر فجلست عنده فأذن نجية قد استأذن عليه فأذن ~~له فدخل فجثا على ركبتيه ثم قال: جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة ما ~~أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار، فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال: # يا نجية: سلني فلا تسألني اليوم إلا أخبرتك به، فقال: جعلت فداك ما تقول ~~في فلان وفلان فقال: يا نجية لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو ~~المال، هما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله وأول من حمل الناس على ~~رقابنا ودمائنا في أعناقهما إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، وأن الناس ~~يتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، فقال نجية: إنا لله ~~وإنا إليه راجعون ثلاث مرات، هلكنا ورب الكعبة، فرفع فخذه عن الوسادة ~~واستقبل القبلة ودعا بدعاء لم أفهم منه شيئا إلا أنا سمعنا في آخر دعائه ~~يقول: اللهم إنا أحللنا ذلك لشيعتنا، قال: ثم أقبل إلينا بوجهه وقال: يا ~~نجية ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا. فإن قال قائل: إن جميع ما ذكر ~~تموه إنما ms25 يدل على إباحة التصرف لكم في هذه الأرضين ولم يدل على أنه يصح ~~لكم تملكها بالشراء والبيع، فإذا لم # PageV00P049 # يصح الشراء والبيع فما يكون فرعا عليه أيضا لا يصح مثل الوقف والنحلة ~~والهبة وما يجري مجرى ذلك، قيل: قد قسمنا الأرض فيما مضى على ثلاثة أقسام: ~~أرض يسلم أهلها عليها فهي تترك في أيديهم وهي ملك لهم، فما يكون حكمه هذا ~~الحكم صح لنا شراؤها وبيعها، وأما الأرضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها ~~عليها فقد أبحنا شراءها وبيعها لأن لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين، ~~فهذا القسم مما يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه، وأما الأنفال وما ~~بجري مجراها فليس تصح تملكها بالشراء وإنما أبيح لنا التصرف حسب. والذي يدل ~~على القسم الثاني ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن ~~يحيى قال: حدثني أبو بردة بن رجا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف ~~تراني شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك في أرض المسلمين؟ قال: قلت ~~يبيعها الذي في يديه، قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس اشتر ~~حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليه وأمين بخراجهم منه ~~(1). وروى علي بن الحسين بن فضال عن إبراهيم بن هشام عن حماد بن عيسى عن ~~محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود ~~والنصارى قال: ليس به بأس، قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ~~أهل خيبر فخارجهم على أن تترك الأرض بأيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى به ~~بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم ~~أحق بها وهي لهم. (2) وعنه عن علي بن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم وعمر ~~بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذلك فقال: لا بأس ~~بشرائها، فإنها إذا كانت بمنزلها في أيديهم يؤدي عنها كما يؤدي # PageV00P050 # عنها. (1) وعنه ms26 عن علي بن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي زياد قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض الجزية قال: فقال: ~~اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك. (2) وبهذا الإسناد عن حماد عن ~~حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان كذلك كنتم إلى أن ~~تزادوا أقرب منكم إلى أن تنقصوا (3). وبهذا الإسناد عن حريز عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: # سمعته يقول: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل اشترى أرضا من أرض ~~الخراج، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: له ما لنا وعليه ما علينا مسلما ~~كان أو كافرا له ما لأهل الله وعليه ما عليهم (4). # يقول الفقير إلى الله المنان إبراهيم بن سليمان: إلى هنا كلام الشيخ في ~~التهذيب (5) ولا يخفى على ناظره أنه قد اشتمل على أمرين: (الأول) إباحة ~~التصرف للشيعة في الخمس والأراضي إلى أن يقوم قائم آل محمد عليهم السلام. ~~(الثاني) إباحة البيع والشراء للأراضي من غير تقييد بزمن الغيبة ولا يكون ~~البائع شيعيا بل ولا مسلما ولا بكون البيع يختص بآثار التصرف، نعم ربما فهم ~~منهما سواء له الاختصاص لكن بتوجه (بتوجيه ظ) لأن الجواز مطلقا يقتضي ~~الجواز للشيعة في جملة من يجوز لهم. والدليل دل على الجواز مطلقا فلا شبهة، ~~وها هو قد تجلى لناظره، فليطالعه بعين البصيرة، وقد اشتمل على أحكام وأنظار ~~لولا الخروج عن المقصود لأشرنا إليها. # قوله: ووجهه من حيث المعنى أن التصرف في المفتوحة عنوة إنما يكون بإذن ~~الإمام، وقد حصل منهم الإذن لشيعتهم حال الغيبة فتكون آثار تصرفهم محترمة # PageV00P051 # بحيث يمكن ترتب البيع ونحوه. (1) أقول: هذا كلام في نهاية الركاكة ~~والسقوط عن درجة الاعتبار لا يخرج من لحيي متأمل، وذلك أن مطلوب المؤلف كما ~~هو ظاهر منه صريح أن التصرف بالبيع ونحوه تبعا للآثار إنما يصح زمان ~~الغيبة، فلا يصح إثباته إلا بأمرين: # الصحة مع الغيبة، وعدم الصحة لامعها، وكلامه هنا دلالته على الصحة زمن ~~الغيبة ms27 فلا يصح دليلا على المدعى، على أن المقصود بالذات تخصيص الصحة بزمن ~~الغيبة لأن الصحة قد ثبتت على جهة العموم بما مضى من الأدلة، وأشار إليه ~~أيضا من الأحاديث، ولا دلالة فيما ذكره عليه أصلا، هذا والصحة لا تتوقف على ~~إباحة الإذن كما قررناه سابقا ونبهنا على أنه أشار إليه فيما سبق أيضا فلا ~~مدخل لتوسط قوله: إن التصرف إنما يكون بإذن الإمام (2) فهذا الكلام عند ~~التأمل لا حقيقة له، ويحسن التمثيل فيه بقوله تعالى: " وألق ما في يمينك ~~تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ". (3) قوله: ~~وكلام شيخنا في الدروس أيضا يرشد إلى ذلك. (4) أقول: ظاهر كلامه في الدروس ~~(5) غير مقيد بآثار التصرف وحمله عليه تكلف غير حسن، وقد أشرنا إليه سابقا، ~~وفي خلال كلام الشيخ في التهذيب ما يدل عليه. # قوله: وأطلق في المبسوط (6) أن التصرف لا ينفذ أي لا يقيد بحال الظهور ~~ولا عدمه (7). # PageV00P052 # أقول: مسلم أنه أطلق، لكن مراده بالإطلاق عدم النفوذ على الاستقرار لا ~~عدم نفوذ البيع تبعا لآثار التصرف لأن ذلك جائز لا يختلف فيه أحد من ~~الأصحاب فيما علمته. # قوله: ثم قال: وقال ابن إدريس (1): " إنما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا ~~وتصرفنا لا نفس الأرض "، ومراده بذلك أيضا أن ابن إدريس أطلق جواز التصرف ~~في مقابل إطلاق الشيخ (رحمه الله) عدم جوازه. (2) أقول: أسند إلى نفسه ~~بصيغة الجمع وإلى أهل زمنه ظاهر أو هو زمن الغيبة فلا إطلاق بالنسبة إليها ~~ولو شوحح في ذلك مع فساد المشاحة كما لا يخفى، قلنا: # ظاهر كلامه فيما سوى الأرض وظاهر الشهيد الإطلاق وإلا لم يكن لإيراده قول ~~ابن إدريس " لا نفس الأرض " فائدة، وكلام الشهيد يقتضي نفوذ التصرف مطلقا ~~في الغيبة، وكلام الشيخ يقتضي المنع، وكلام ابن إدريس يقتضي تخصيص الجواز ~~بما سوى نفس الأرض، فمن أين علم أن كلام الشهيد يرشد إلى كون البيع لآثار ~~التصرف مخصوص بالغيبة مع أنه خلاف ظاهره كما حررناه وأزلنا اللبس عنه ~~والحمد لله. # قوله: في ms28 المقدمة الثانية في بيان أرض الأنفال والآجام وبطون الأودية ~~ورؤوس الجبال (3). # أقول: لا نقض يتعلق بهذا إلا أن فيه نكتة أحببت الإشارة إليها حيث ~~أهملها، إما لاختياره الإطلاق كغيره أو لغير ذلك، وهي أن المراد بما ذكر كل ~~ما كان كذلك أو ما كان في ملكه أعني ما ليس في يد مسلم من الأرض التي أسلم # PageV00P053 # أهلها عليها طوعا وجهان في قوة التعادل. قال التعادل. قال العلامة في ~~المختلف لما نقل القولين: والأقرب الإطلاق. لنا ما رواه محمد بن مسلم في ~~الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول: الأنفال ما كان من أرض ~~لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من أرض خراب أو ~~بطون أودية فهذا من الفئ، والأنفال لله وللرسول، فكما كان لله فهو للرسول ~~صلى الله عليه وآله يضعه حيث يحب (1). وما رواه محمد بن مسلم أيضا بسند آخر ~~عن الباقر عليه السلام وفي حديث سماعة بن مهران وقد سأله عن الأنفال إلى أن ~~قال - الطسق للمالك والشهرة عليه. (2) (3) فيتعين الحمل على ما ذكرناه فتم ~~الاستدلال والرد، ثم احتج لهما بما هود ليلهما ولا إشكال ولا شك في دلالته ~~على مطلوبهما والتئامه مع مقالتهما لأن الرواية دلت على أن من عمر أرضا ~~خربة لها مالك يكون له وليس للمالك إذا طلبها أن ينزعها منه، فدلت بعمومها ~~على أرض من أسلم أهلها عليها طوعا مع خرابها لدخولها تحت اسم الأرض الخربة ~~ونظائرها على خروجها عن ملكه، ولهذا احتاج العلامة إلى حملها على ما ذكره، ~~ولولا ظهور دلالتها على الدعوى لم يحتج إلى الحمل، فإن الحمل لا يكون إلا ~~ممن يريد خلاف ظاهر المحمول، وهذا واضح ثم أورد سندا على حمله ما هو بعينه ~~صالح للاستدلال على شق كلام الشيخ الثاني الذي هو الفتوى المشهور بين ~~أصحابنا، فتم مطلوبه ودليله، ولم يقصر عن مدعاه ولا أورد إلا ما هو دليل ~~منتج للمدعي. فانظر أيها المنصف كيف اجترأ هذا الرجل على إمام ms29 المجتهدين ~~وعماد الدين حتى قال: ثم احتج لهما برواية لا تدل # PageV00P054 # على مطلوبهما بل ولا تلتئم مع مقالتهما. (1) فإذا كان هذا قوله في هذا ~~الرجل الذي هو علم التحقيق والتدقيق فكيف لا يشنع على غيره ووجب أن يتمثل ~~بهما بقول الشاعر: # وكم من عائب قولا صحيحا * وآفته من الفهم السقيم وأي شناعة على العالم ~~أكبر من أنه لا يفهم عدم انطباق الدليل على المدعى حتى يستدل بما يدل ولا ~~يلتئم مع المداول. وليت شعري كيف توهم أن الدليل لا يدل ولا يلتئم، فإن كان ~~سببه ذكر الغياب في الرواية فلا يخفى قصوره لأنه قال وتركها وأخربها. ~~فالعلة هي الترك والخراب ولو شوحح بأن الرواية دلت على أن العلة المجموع، ~~والتقي والقاضي زعما أن العلة الخراب مطلقا، أجبنا بوجهين (أحدهما) أنه لا ~~قائل بمدخلية الغياب مع الخراب، فاعتباره خارج عن الأقوال، فخصوصية قيد ~~الغياب ملغى بلا خلاف، وحينئذ فذكره في السؤال وقع للتنبيه على سبب الخراب ~~نظرا إلى الغالب لا أنه شرط. ومثل هذا كثير في الروايات يعلمه من طالعها. ~~(وثانيهما) أن الغيبة هنا محمولة على عدم ملاحظته ومراعاته، فإن مثل ذلك ~~يسمى غيبة، فإن من توجه إلى شئ ببدنه ولم يكن متوجها إليه بقلبه يقال أنه ~~غائب القلب عنه. أقول: وبنحو هذا الخيال الواهي تحيري على مثل هذا الفاضل ~~بأنه يستدل على ما يدل على المطلوب ولا يلتئم مع المقالة، وليس لقائل أن ~~يقل إن العلامة حاك، فالقصور في الاستدلال التقي والقاضي لأنه سلم الدلالة ~~وأجاب عنها بالحمل، ولو لم يكن الدليل دالا كان سوء الفهم منسوبا إليه، ~~وحاشاه بل حاشا هما أيضا منه، فانظر أيها الناظر سمت الحق متجنبا لغيره " ~~ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب ~~شديد بما نسوا يوم الحساب " (2). # PageV00P055 # قوله: في خلال كلامه وكلام شيخنا في الدروس قريب من كلامهما فإنه قال ~~يقبلهما الإمام بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين وابن إدريس منع من ذلك ~~كله، وقال إنها ms30 باقية على ملك الأول ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه وهو ~~متروك. (1) أقول: كان الخطأ والسهو لازم هذا الرجل فلا ينفك عنه حتى أنه لو ~~نقل عبارة لم ينقلها صحيحا لا أدري لأي شئ، فإن كان يقول: لأن الرواية تجوز ~~بالمعنى، قلنا: فلا بد من مراعاة عدم الاختلاف وهذه عبارة الدروس، فليتأمل ~~هل هي مخالفة لما نقله أو موافقة، قال: ولو تركوا عمارتها فالمشهور في ~~الرواية أن الإمام يقبلها بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين. وفي النهاية ~~يدفع من حاصله طسقها لأربابها والباقي للمسلمين (2) وابن إدريس منع من ~~التصرف بغير إذن أربابها وهو متروك (3) ولا شك أن الشهيد في هذه العبارة ~~أقصر على كون المشهور في الرواية ما ذكره وحكى الطسق عن النهاية وهي كتاب ~~خبر حذفت أسانيده، وكأنه أشار إلى مقتضى رواية الحلبي السابقة (4) وذكر قول ~~ابن إدريس وهو المنع من التصرف بغير إذن أربابها وأنه متروك، وما حكاه ~~المؤلف يفهم منه بغير ارتياب لو كان هو عبارة الدروس أنه مفت بتقبيلها وصرف ~~الحاصل في المصالح من غير إشارة إلى غير ذلك إلا قول ابن إدريس، وقد ذكر ~~أنه متروك، فأين عبارته مما حكاه؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. وإن أردت ~~زيادة الإيضاح فبين ما نقله، وبين عبارة الدروس فرق من وجوه: (الأول) أن ~~عبارته تدل على الفتوى وعبارة الدروس لا تدل عليه بل على أن المشهور في ~~الرواية ذلك. (الثاني) أن عبارته لا # PageV00P056 # إشعار فيها بالإشارة إلى الرواية وهو يدل ظاهرا على عدم قول غير ما حكاه ~~عن ابن إدريس، فإذا كان متروكا تعين الحمل به وعبارة الدروس (1) تدل على ~~نقل الخلاف بل الرواية لأن النهاية كتاب خبر في الحقيقة. (الثالث) أن ~~عبارته تدل صريحا على نقل بقاء الملك الأول ويفهم منه أن ما سبق يدل على ~~عدمه، وليس في عبارة الشهيد ما يدل على عدم الملك أصلا، بل ربما كان في ~~نقله بكلام ابن إدريس إشعار بأنها باقية على الملك على القولين حيث اقتصر ~~على نقل اشتراط الإذن ms31 من أربابها. # (الرابع) أن عبارته تقيد كون البقاء على الملك متروكا لأنه قول ابن إدريس ~~المتروك، وعبارة الشهيد لا احتمال فيها لذلك، وكيف يكون البقاء على الملك ~~متروكا وهو فتوى الأكثرين من أصحابنا؟ نعم اشتراط الإذن كما قاله الشهيد ~~متروك، فهذا كلام من لا يحقق شيئا، اللهم إلا أن يكون نقل كلام الدروس من ~~حضورها عنده لظنه أنه متوهم لم ينظر هو ولا غيره بعد في ذلك. # ومثل هذا التصنيف يجري مجرى التلاعب بالعلوم ونقل أقوال الفقهاء بالخيال ~~الموهوم نعوذ بالله من ذلك. # قوله: المقدمة الثانية في حكم المفتوحة عنوة.. الخ. (2) أقول: لا نزاع ~~لنا ولا رد على حكم المفتوحة عنوة، فإن حكمها مشهور متداول بين الأصحاب، ~~وقد ذكر المؤلف عبارة بعضهم بعينها، نعم لنا في هذا الباب الذي ذكره نكت: ~~(الأولى) لم يذكر من حكم المفتوحة عنوة إخراج الخمس منها أو من حاصلها، بل ~~ظاهره عدم ذلك حيث أطلق الحكم بتقبيلها وإخراج حاصلها فيما ذكر، ولا وجه ~~حسنا له فإن الله تعالى يقول " واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه " ~~(3) الآية، وهي عامة، والشيخ قال في صدر كلامه الذي # PageV00P057 # نقله: والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت ~~عنوة أن يكون خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة ~~للغانمين وغير الغانمين في ذلك سواء ويكون للإمام.. (1) إلى آخر ما ذكره ~~عنه. وقال الفاضل ابن إدريس في سرائره: والضرب الثاني من الأرضين ما أخذ ~~عنوة بالسيف بفتح العين وهو ما أخذ عن خضوع وتذلل قال الله تعالى " وعنت ~~الوجوه للحي القيوم " (2) أي خضعت وذلت، فإن هذه الأرض تكون للمسلمين ~~بأجمعهم المقاتلة وغير المقاتلة، وكان على الإمام أن يقبلها لمن يقوم ~~بعمارها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك، وكان على المتقبل ~~إخراج ما قبل به من حق الرقبة يأخذه الإمام فيخرج منه الخمس فيقسمه على ~~مستحقه والباقي منه يجعل في بيت مال المسلمين يصرف في بيت مال المسلمين ~~يصرف في مصالحهم ms32 من سد الثغور وتجهيز الجيوش (3)، وربما أهمل ذلك بعض ~~الأصحاب إنكالا على ما سبق منهم قبل، فالمنفرد للبحث لا بد وأن يتعرض لذلك ~~لئلا يتوهم عموم الحكم في المفتوحة عنوة بل هو الظاهر خصوصا عند غير العالم ~~بالأحكام. # (الثانية): # قوله: وهذا الحديث وإن كان من المراسيل إلا أن الأصحاب تلقوه بالقبول ولم ~~نجد له رادا وقد عملوا بمضمونه. # واحتج به على ما تضمن من مسائل هذا الباب العلامة في المنتهى (4) وما هذا ~~شأنه فهو حجة بين الأصحاب (5). # أقول: ما ذكره لا غبار عليه، إلا أنه سنورد ما هو أبلع شهرة منه مع أنه ~~رده # PageV00P058 # برد ليس بشئ ومنه أنه مرسل، فكلامه هنا يكون حجة عليه هناك، فذكرنا هذا ~~للتنبيه على اختلاف قوليه وعدم ضبطه للقانون وعدم وقوفه بحسب مقتضى الدليل ~~(الثالثة) قال في آخر كلامه: بقي هنا شئ وهو أنه يعني الخبر المرسل الذي ~~استدل به تضمن وجوب الزكاة قبل حق الأرض وبعد ذلك يؤخذ أهل الأرض، والمشهور ~~بين الأصحاب أن الزكاة بعد المؤن، نعم هو قول الشيخ رحمه الله. # وروى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (1) ~~عليه السلام قال: وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بما يرى كما صنع رسول ~~الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها والناس يقولون لا يصح ~~قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد، وقد قبل رسول الله صلى ~~الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر. # وفي معناه ما رواه أيضا مقطوعا عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ~~نصر (2). # أقول: ظاهر إيراده للخبر وما في معناه الاستدلال على كون الزكاة بعد ~~المؤن ولا دلالة في ذلك بوجه من الوجوه إلا بالمفهوم على وجه بعيد كما لا ~~يخفى ولا حجة فيه، فالاستدلال ساقط والمعتمد في الاستدلال على عدم وجوب ~~الزكاة في مجموع الحاصل كما تضمنه الخبر أن شرط الزكاة ملك النصاب لمالك ~~واحد، ولا كلام أن ارتفاع الأرض ms33 للمسلمين فلا يبلغ نصيب كل واحد منهم قطعا ~~فلا يجب فيه الزكاة لاختلال شرط الوجوب وهو مالك النصاب لمالك متفرد. وبهذا ~~يتم الاستدلال وإن قلنا أن الزكاة تقدم على المؤن، وما دل على الوجوب في ~~الخبر لا يصح # PageV00P059 # الاعتماد عليه إلا بسبب الاعتضاد بالشهرة، ولا شهرة هنا، فسقط الاستدلال ~~به على هذا الحكم. # قوله: الثانية: موات هذه الأرض أعني المفتوحة عنوة وهو ما كان وقت الفتح ~~مواتا للإمام عليه السلام خاصة لا يجوز إحياؤه إلا بأذنه إن كان ظاهرا، ولو ~~تصرف فيها متصرف بغير إذنه كان عليه طسقها، وحال الغيبة يملكها المحيي من ~~غير إذن، ويرشد إلى بعض هذه الأحكام ما أوردناه في الحديث السابق عن أبي ~~الحسن الأول عليه السلام. وأدل منه ما رواه.. إلخ. وروى الشيخ أيضا عن محمد ~~بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود ~~والنصارى فقال: ليس به بأس إلى أن قال أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض ~~وعملوها فهم أحق بها وهي لعم (1) (2). # أقول: لا نزاع لنا في أن موات المفتوح عنوة من الأنفال يختص به الإمام ~~عليه السلام، لكن لنا في كلام المؤلف نكتتان: # (الأولى) أنه سلم أن المحيي يملكها إذا كان الإمام غير ظاهر من غير إذن ~~ولا غبار عليه، إلا أنه يقول عن قريب في رسالته: إن ما في يد غير الشيعة من ~~ذلك حرام، وهو خلاف ما سلمه هنا وخلاف ما أقام الدليل عليه هنا من العموم، ~~وسنشير إلى الدليل هناك أيضا بما يظهر به خطاؤه ولولاه لأمكن أن يجاب عنه ~~بأنه أراد الخاص بقرينة ما يأتي من كلامه. # (الثانية) أنه استدل بخبر محمد بن مسلم (3) الذي ذكرناه عنه ولا دلالة ~~فيه بل هو دال على ملك المحيي من غير تفصيل، ولولا خصوص ما دل من # PageV00P060 # الأحاديث أمكن الاستدلال به على العموم فلا يليق ذكره دليلا على ما ادعاه ~~لأنه لا يدل على شئ منه. وقد يعتذر عنه إنه أراد الاستدلال على كون الموات ms34 ~~بالإحياء تملك في الجملة وهو عام فيدخل فيه ملكه في زمن الغيبة وغيره دل ~~على عدم الملك في زمن الظهور، وهذا لا يخلو من تكلف. # قوله: الثالثة: قال الشيخ في المبسوط (1) والنهاية (2): وكافة الأصحاب لا ~~يجوز بيع هذه الأرض.. إلخ (3). # أقول: قد ثبت أن الناقل يجب عليه تصحيح ما نقله، وقد نقل عن كافة الأصحاب ~~ذلك، فعليه تصحيح نقله على أنا نقول: قال الشهيد رحمه الله في الدروس: ولا ~~يجوز التصرف في المفتوح عنوة إلا بإذن الإمام سواء بالوقف أو بالبيع أو ~~غيرهما، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك (4)، هو يدل بظاهره على خلاف ما نقله ~~عن الكافة، وربما فهم المؤلف من كلام الشهيد هذا شيئا غير ما هو معناه، ~~وسيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى، على أن هذا كله بحث في ~~المسألة من حيث هي، وإلا فلا فائدة للمؤلف في ذلك، نظرا إلى ما هو مقصوده ~~إذ لا يلزم من كون هذا حكم المفتوح عنوة حل القرية إلا مع دعاء (ادعاء خ ل) ~~وستسمع عن قريب بطلانها. # قوله: وفي التذكرة (5) رواه كذا قال: يود بالواو بدلا عن الراء من الأداء ~~مجزوما بأنه أمر للغائب محذوف اللام وما ذكرناه أولى (6). # أقول: الأولوية هنا لا معنى لها أصلا بل النظر يتعلق بتصحيح الرواية ولا ~~بد # PageV00P061 # للمجتهد من أصل مصحح عليه يعتمد، فإن كان فيه الواو وجب اتباعه، وإن كان ~~فيه الراء اتبع، وليس للأولوية في نقل ألفاظ الأخبار مدخل. # قوله: فإن قلت: إذا جوزتم البيع ونحوه تبعا لآثار التصرف فكيف يجوز أولي ~~الأمر أخذها من المشتري؟ وكيف يسترد رأس ماله مع أنه قد أخذ عوضه أعني تلك ~~الآثار؟ قلت: لا ريب أن ولي الأمر له أن ينتزع أرض الخراج من متقبلها إذا ~~انقضت مدة القبالة، وإن كان له فيها شئ من الآثار فانتزاعها من يد المشتري ~~أولى بالجواز، وحينئذ فله الرجوع برأس ماله لئلا يفوت الثمن والمثمن (1). # أقول: نفي الريب عن جواز الانتزاع من المتقبل مع انقضاء مدة ms35 القبالة مسلم ~~لا غبار عليه، أما كون انتزاعها من يد المشتري مساويا له فضلا عن كونه أولى ~~بالجواز ممنوع أشد المنع بل في المبسوط (2) ظاهر البطلان لأن يد المشتري يد ~~معاوضة بذل فيها جزء من ماله ويد المتقبل ليس كذلك بل هي في معنى المزارعة ~~والمساقاة يستحق جزء السبب بسبب عمله والآخر للمالك، فأين هذا من ذاك؟ وهل ~~يستجيز محصل أن يسطر في تصنيف تظفر به الأذكياء مثل هذا لولا قلة التأمل ~~وعدم إمعان النظر؟ ومن العجائب والغرائب قوله: وكيف يسترد رأس ماله مع أنه ~~قد أخذ عوضه، أعني تلك الآثار أنه قبل الابتياع فليس من الأخذ في شئ وإن ~~أراد أن ملكها مع انتزاع الإمام باق له لم يزل، فلا معنى لرد الثمن، ولا ~~لقوله لئلا يفوت الثمن والمثمن، وإن أراد غير ذلك فهو غير معقول إلا أن ~~يكون من مخترعات اجتهاده فلا بأس. # قوله: لكن الذي يرد الثمن يحتمل أن يكون هو الإمام عليه السلام لانتزاعه ~~ذلك، يحتمل أن يكون البائع لما في الرد من الإشعار بسبق الآخذ (3). # PageV00P062 # أقول: لا يحتمل أن يكون المراد إلا الإمام عليه السلام لأن البائع باع ما ~~هو جائز له شرعا بمعاوضة صحيحة ثبت جوازها بالنص، فاستحق العوض، فلا وجه ~~لرده، وكيف يحتمل أن يرده مع أن المنتزع الإمام عليه السلام وهي في يده؟ # ولو احتمل أن يرد البائع وجب الحكم بعود يده كما كانت ما لم يعاوضه ~~الإمام لأن من آثار التصرف ما هو مملوك للبائع كالبناء والغرس وغيرهما. ومن ~~العجب أن المؤلف ما فارق قوله الأول إلا بقليل، ثم احتمل ما لا يجتمع معه ~~وقوله الأول، وإذا تصرف فيها أحد بالبناء والغرس صح وله بيعها على أنه يبيع ~~ماله فيها من الآثار وخص الاختصاص بالتصرف، ثم قال بعده بما سطر، وهذا ~~تصريح في جواز بيعه حقه أعني آثار التصرف، قلت: فإذا كان ما باعه حقا له ~~والإمام عليه السلام له الانتزاع من حيث إن الأرض لم تنتقل كيف يحتمل أن ~~يرد ms36 البائع ثمن ما هو حق له، وقد عاوض عليه بعقد صحيح لازم، ولعل هذا من ~~مخترعات اجتهاد المؤلف في المسائل الفقهية، وبعد هذا بأسطر قال: قلت: هذا ~~واضح لا غبار عليه يدل عليه ما تقدم من قول الصادق عليه السلام " اشتر حقه ~~منها " (1)، وأنه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشئ من الأسباب ~~الناقلة فيكون قابلا لتعلق التصرفات، فانظر أيها المتأمل إلى كلام هذا ~~المؤلف سابقا ولا حقا، وفي الوسط تظفر ببعض الغرائب فيه. # قوله: في التنبيه الأول ردا على العلامة: ثم نعود إلى كلامه في المختلف، ~~فإنه قال فيه في آخر المسألة في كتاب البيع: ويحمل قول الشيخ على الأرض ~~المحياة دون الموات. قلت: هذا مشكل لأن المحياة هي التي تتعلق بها هذه ~~الأحكام المذكورة. وأما الموات فإنها في حال الغيبة مملوكة للمحيي، ومع ~~وجود الإمام لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه، مع أن الحمل لا يلاقي ما قربه ~~من مختار ابن إدريس # PageV00P063 # لأن مراده بأرض العراق المعمورة المحياة التي يقال فيها لا يجوز بيعها ~~ولا هبتها لأنها أرض الخراج، إلى هنا كلامه (1). # وقبل التعرض له نذكر كلام العلامة في المختلف قال: مسألة الأرض المفتوحة ~~عنوة، قال في المبسوط: لا يصح بيع شئ من هذه الأرض ولا أن تبنى دورا ومنازل ~~ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف التي تتبع الملك، ومتى فعل ~~شيئا من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل، وقال ابن إدريس: فإن قيل: ~~نراكم تبيعون وتشرون وتقفون أرض العراق وقد أخذت عنوة، قلنا: إنما نبيع ~~ونقف تصرفنا وتحجيرنا وبناءنا، فأما نفس الأرض فلا يجوز ذلك. وهو يشعر ~~بجواز البناء والتصرف وهو أقرب، ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون ~~الموات (2) إلى هنا. # أقول: لا يخفى على الناظر أن الشيخ أطلق المنع من غير تقييد بالمحياة ولا ~~الموات، وأن ابن إدريس أطلق الجواز من غير تقييد (3). وأن العلامة قد جمع ~~بين القولين بحمل كلام الشيخ على المحياة دون الموات، وقرب كلام ابن ms37 إدريس ~~مع الحمل المذكور وهو عين جعله مخصوصا بالموات، ولا يرد أن ابن إدريس منع ~~من جواز البيع في الأرض، فإذا حمل كلام العلامة على الموات لا وجه للمنع ~~لأنا نجيب أن العلامة لم يتعرض إلا لتقريب جواز البناء والتصرف لا غير كما ~~لا يخفى، فاستشكال المؤلف سببه قلة التدبر في كلام الفضلاء وسرعة التهجم ~~عليهم بالطعن كما هو دأبه كثيرا. وليت شعري كيف لم يتفطن في كلام هذا ~~الفاضل حتى قال: لا يلاقي ما قربه، فإنه لم يقرب إلا الجواز المقابل للمنع ~~المطلق، وحمل كلام الشيخ على المحياة فعلم تفصيل مذهبه، نعم لم يتعرض لكلام ~~ابن إدريس # PageV00P064 # في منع بيع نفس الأرض لعدم تعلق غرضه به في المسألة التي ساقها. وبالجملة ~~فهذا الرجل لم يعض بضرس قاطع على العلم ليعرف مقاصده وينال مطالبه فلو مشى ~~الهوينا وتأخر حيث أخره القدر كان أنسب بمقامه. # قوله: نعم يحمل كلام الشيخ (ره) على حال وجود الإمام وظهوره لا مطلقا ~~(1). # أقول: هذا من غرائبه وعجائبه، فإن كلام الشيخ عنده مخصوص بالمحياة وقت ~~الفتح فإذا حمل المنع على حال ظهوره عليه السلام لا مطلقا جاز ذلك في ~~غيبته، وإذا جاز بيع الأرض ونحوه في الغيبة كان ذلك منافيا لما سبق منه مما ~~نقله عن الكافة، ولمطلوبه الذي هو بصدده، ولأجله ألف رسالته، فإن التزمه ~~فيا حبذا، لكنه لا يلزمه بل هو لغفلته لا يدري بتنافي كلامه، ويمكن أن سبب ~~حمل توهمه أن كلام الشيخ مخصوص بالمنع من البيع تبعا لآثار التصرف وهو ~~بمعزل عن كلام الشيخ لأن صريح كلامه المنع من بيع نفس الأرض حيث قال: لا ~~يجوز بيع شئ من هذه الأرض ولا أن تبنى.. إلخ (2) مع إنا سنبين أن بيع ~~الآثار لا يختص بزمن الغيبة، فانظر أيها المتأمل إلى رده لكلام العلامة ~~وحمله. # أقول: ومن مختلطات رسالته قوله: الثانية: نفوذ هذه التصرفات.. إلخ، ~~فلنورده بعينه بلفظه ثم نتكلم عليه. # قال: الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنما هو في غيبة الإمام، أما ms38 ~~في حال ظهوره فلا، لأنه إنما يجوز التصرف فيها مطلقا بإذنه، وعلى هذا فلا ~~ينفذ شئ من التصرفات المتصرف فيها استقلالا، وقد أرشد إلى هذا الحكم كلام ~~الشيخ في التهذيب فإنه أورد على نفسه سؤالا وجوابا محصلهما مع رعاية ألفاظه # PageV00P065 # بحسب الإمكان إلى أن قال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ~~(1). [وما رواه حسن بن راشد عن أبي الحسن الأول عليه السلام.. وله رؤوس ~~الجبال وبطون الأودية والآجام الحديث (2). احتج ابن إدريس بأن الأصل إباحة ~~ذلك للمسلم وعدم تخصيص الإمام عليه السلام فلا يعدل عنه بمثل هذه الأخبار ~~الضعيفة (3)، والجواب المنع من أصالة الإباحة، بل الإمام أولى لأنه قائم ~~مقام الرسول عليه وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وبالجملة ففي المسألة نظر ~~(4) إلى هنا كلام العلامة رحمه الله] (5). # أقول: لا يخفى أن جوابه الذي أجاب به عن حجة ابن إدريس غير ناهض لأنه لا ~~يلزم من كونه قائما مقام الرسول عليه السلام وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ~~أن لا يكون الأصل الإباحة للمسلمين، وأن ما في يد المسلم إذا أسلم عليه لا ~~يكون له ويختص به عليه السلام بل يستحب البحث في الرسول عليه السلام ~~بالنسبة إلى ذلك، قال المحقق في المعتبر (6): قال الشيخان: رؤوس الجبال ~~والآجام من الأنفال، وقيل: المراد به ما كان من الأرض المختصة به، وظاهر ~~كلامهما الإطلاق، ولعل مستند ذلك رواية الحسن بن راشد عن أبي الحسن الأول ~~قال: # وله رؤوس من الجبال وبطون الأودية والآجام (7)، والراوي ضعيف. # PageV00P066 # قوله: وفي مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا ~~غزوا بإذن الإمام فغنموا كان الخمس للإمام. ومضمون هذه الرواية مشهور بين ~~الأصحاب مع كونها مرسلة وجهالة بعض رجال أسنادها وعدم إمكان التمسك ~~بظاهرها، إذ من غزا بإذن الإمام لا يكون خمس غنيمته كلها للإمام عليه ~~السلام (1). # أقول: هذا الكلام من المؤلف عجيب غريب، لأنه إن أراد بما ذكر من ms39 الإرسال ~~وغير بيان صورة الحال مع كونها حجة فلا مزيد فيه. # وإن أراد الطعن في العمل بالرواية فهو ساقط بالكلية لا يحتاج إلى جواب ~~طائل بعد كونها في الاشتهار بين الأصحاب بالغة حدا لا يذكرون الإشارة إلى ~~خلاف عند الفتوى بمضمونها، ولم أسمع لها رادا من الأصحاب، وما هذا حاله في ~~الاشتهار حجة بلا إشكال، وقد سلم نحو ذلك فيما مضى بقوله: وهذا الحديث وإن ~~كان من المراسيل إلا أن الأصحاب تلقوه بالقبول ولم نجد له رادا وقد عملوا ~~بمضمونه. واحتج به على ما تضمن من مسائل هذا الباب العلامة في المنتهى، (2) ~~وما هذا شأنه فهو حجة بين الأصحاب، وأن ما فيه من الضعف ينجبر بهذا القدر ~~من الشهرة. إنتهى كلامه، ولا شك أن شهرة هذا الخبر كاد أن لا يلحقه شهرة شئ ~~من المراسيل بل صرح بعض الأصحاب بنقل الإجماع على مضمونها. # قوله " وعدم إمكان التمسك بظاهرها إذ من غزا بإذن الإمام لا يكون خمس ~~غنيمة كلها للإمام " أعجب من الأول لوجهين. # PageV00P067 # (أحدهما) ما هو مقرر مذكور مشهور متواتر بين الأصحاب يعرفه كل من خالط ~~الاستدلال بالحديث، وهو أن الخبر إذا اشتمل على ما هو معمول به إما ~~لاشتهاره أو لعدم المعارض له جاز الفتوى به، وإن كان مشتملا على شئ له ~~معارض أو شاذ لا يصح الفتوى به ولا يقدح في جواز العمل بما ليس فيه ذلك، ~~ولولا خوف الإطالة أوردت من ذلك جملة، وكأن المؤلف لم يلاحظ ما ورد في ذلك ~~في منزوحات البئر (1) وغيره من الأحكام الشرعية ولا وصيته المعتبر في ذلك. # والدليل العقلي يساعد على ذلك فإن المعارضة والتخصيص قد يختص ببعض ما دل ~~عليه الخبر فيكون الباقي سليما من المعارض فيكون راجع الدلالة فيجب العمل ~~به. # (وثانيهما) أن استناد الخمس إليه عليه السلام لأنه القابض له والمتصرف ~~فيه والحاكم فيه بما شاء كيف لا والإضافة تصدق بأدنى ملابسة على أن قائلا ~~لو قال: # الخمس كله له للرواية لم يكن رد كلامه إلا بثبوت الدليل ms40 على عدم ~~الاختصاص، فلا بد من الجمع، ولا جمع إلا بأن إسناده إليه بكونه له من حيث ~~إنه يرفع إليه أو يأخذ ما يصطفيه ويقسمه فيأخذ نصفه ويقسم النصف على ~~الأصناف، وما يفضل عن كفايتهم في السنة فهو له وما يعوز فهو عليه، فكأنه له ~~وكأنهم واجبوا النفقة عليه. ليت شعري كيف كان مثل هذا الذي يفهم تطبيقه ~~بأدنى تأمل يقتضي عدم إمكان التمسك بظاهرها حتى يكون قدحا فيها؟ وهل مثل ~~هذا يصدر من فقيه تكلف الجمع بين الأخبار المختلفة والنظر في دقائق معانيها ~~ولا ورد ما يحقق شهرة العمل بالرواية ويدفع احتمال الرد عليها بالإرسال ~~ونحوه فيما ذكرناه من الحكم؟. # قال الشيخ في المبسوط (2) الأنفال هي كل أرض خربة باد أهلها إلى أن # PageV00P068 # قال: فإذا قوتل قوم من أهل حرب بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة ~~للإمام خاصة دون غيره، فجميع ما ذكرناه كان للنبي صلى الله عليه وآله خاصة ~~وهي لمن قام مقامه من الأئمة في كل عصر، فلا يجوز التصرف في شئ من ذلك إلا ~~بإذنه.. الخ، ولم يذكر فيه لا قولا ولا خلافا. # وقال في النهاية (1): وإذا غزا قوم أهل حرب من غير أمر الإمام فغنموا ~~كانت غنيمتهم للإمام خاصة دون غيره، وليس لأحد أن يتصرف في شئ مما يستحقه ~~الإمام من الأنفال والأخماس إلا بإذنه.. الخ. # وقال في الخلاف (2): مسألة: إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن ~~الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، دليلنا ~~إجماع الفرقة وأخبارهم (3). # وقال ابن إدريس في باب ذكر الأنفال ومستحقها: ولو قاتل قوم من أهل الحرب ~~بغير أمر الإمام فغنموا كانت الغنيمة خاصة للإمام دون غيره، فجميع ما ~~ذكرناه كان للنبي عليه السلام خاصة وهو لمن قام مقامه من الأئمة في كل عصر ~~لأجل المقام لا وراثة.. (4) إلخ. # قلت: ومن مذهب ابن إدريس عدم جواز العمل بخبر الواحد وإن صح مستنده مطلقا ~~فضلا عن الضعيف، فضلا عن كونه مخصصا لعموم الكتاب، وأفتى بمضمون الرواية ms41 ~~فلولا أنها عنده من المشاهير التي يجب العمل بها لم يفت بمضمونها، بل ~~الظاهر أنه لا خلاف عنده في مضمونها لأن مجرد الشهرة مع ضعف المستند لا ~~يقوم حجة عنده خصوصا في تخصيص الكتاب العزيز، وكلام المحقق الآتي # PageV00P069 # ذكره صريح في أنه إنما اعتمد على الإجماع على مضمونها، وقد سبق نقل الشيخ ~~في الخلاف (1) الإجماع عليه. وقال العلامة في المنتهى وإذا قاتل قوم من غير ~~إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة للإمام، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى ~~رحمهم الله وأتباعهم. وقال الشافعي.. الخ ثم قال: احتج الأصحاب بما رواه ~~العباس الوراق عن رجل سماه.. (2) إلخ. # قلت: ظاهره أن مضمونها متفق عليه حيث لم يذكر الخلاف إلا عن المخالفين، ~~وقال " احتج الأصحاب " والجمع المحلى للعموم، وقد يمكن أن يقال الألف ~~واللام للعهد فلا يرجع إلا إلى الثلاثة وأتباعهم لكنه لا يقدح إلا في ~~الدلالة على الإجماع ولا يخلو من مشاحة لا حاجة إلى الإطالة بها. وقال في ~~التحرير في الفصل الثالث في الأنفال: وإذا قاتل قوم من غير إذن الإمام ~~فغنموا كانت الغنيمة للإمام عليه السلام خاصة (3) ولم يشر إلى قول ولا خلاف ~~ولا احتمال إلى غير ذلك من تصانيفه كالقواعد (4) والإرشاد (5) وغيرهما ~~وعبارات سائر الأصحاب مما يخرج تعداده إلى الإطناب، لا يقال قد قال المحقق ~~رحمه الله في النافع، وقيل: إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له، والرواية ~~مقطوعة فحكاه قولا وأشار إلى ضعفه بكون الرواية مقطوعة (6). # وقال في المعتبر: الثانية: قال الثلاثة: إذا قاتل قوم من غير إذن الإمام ~~فغنموا فالغنيمة للإمام. وقال الشافعي.. الخ ثم قال: وما ذكره الأصحاب ربما ~~عولوا. # فيه على رواية العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # PageV00P070 # إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام وإن غزوا ~~بأمره كان للإمام الخمس (1) وبعض المتأخرين يستكشف صحة الدعوى مع إنكاره ~~العمل بخبر الواحد فيحتج بدعوى إجماع الإمامية، وذلك مرتكب فاحش إذ هو ~~يقول: إن الإجماع أنما يكون حجة إذا ms42 علم أن الإمام في الجملة، فإن كان يعلم ~~ذلك فهو منفرد بعلمه فلا يكون علمه حجة على من لا يعلم (2). إلى هنا كلامه، ~~ويظهر منه إنكار الفتوى. # فنقول: كلامه في النافع (3) لا يظهر منه غير أنه حكاه قولا وأشار إلى ضعف ~~مستنده وغاية ما يلزم منه عدم قطعه به على أن المعلوم من قاعدته في النافع ~~أن ما يقول فيه وقيل هو ما إذا لم يكن مستنده مقطوعا به عنده وهو لا يدل ~~على اختياره فلأنه مع أنه صرح في شرائعه بالفتوى من غير إشارة إلى خلاف ولا ~~ضعف حيث قال في آخر المقصد الأول من الأنفال: وما يغنمه المقاتلون بغير ~~إذنه فهو له عليه السلام (4) فلو كان مخالفا في النافع صريحا لم يقدح خلافه ~~في الاتفاق لسبق دخوله مع الجماعة وكلامه في المعتبر (5) لم يرد على ما ~~ذكره في النافع (6) إلا بتعيين الثلاثة وبإنكار الإجماع لا على طريق نقل ~~الخلاف بل على طريق عدم ثبوته عنده، وهو مرتكب لا يخلو من نظر لأن الإجماع ~~المنقول بخبر الواحد حجة عنده، وابن إدريس من أجلاء الأصحاب ولو قدح فيه ~~فلا قدح في الشيخ وقد نقله في الخلاف (7) وهو رئيس الطائفة وإمامهم ~~ومعتمدهم في الأقوال والروايات. على أنا نقول من العجب تردد المحقق أو عدم ~~جزمه بالفتوى، وقد اعتمد في غير ذلك على ما هو أقل # PageV00P071 # شهرة مع ضعف مستنده حيث يقول: رواية يجبر ضعفها الشهرة وهذه أشد شهرة، ~~وأيضا فقد جزم بالفتوى في شرائعه (1) ولا مستند له إلا هذه الرواية فلولا ~~انجبارها بالشهرة أو الاتفاق لم يجز له الفتوى بحال، وعلى كل حال فلا محيص ~~ولا مناص عن الشهرة التي يتحقق معها صحة الاستدلال بالخبر وإن كان مرسلا. # قال الفاضل المقداد في تنقيحه في شرح قول المحقق في النافع: وقيل إذا غزا ~~قوم بغير إذنه فغنيمتهم له والرواية مقطوعة والقائل الثلاثة وأتباعهم، ~~والرواية رواها عباس الوراق عن الصادق عليه السلام وهي مشهورة بين الأصحاب ~~وعليها عملهم (2). # وقال الفاضل ابن فهد في ms43 مهذبه في شرح كلامه في الرواية إشارة إلى ما رواه ~~العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال (طاب ثراه): # إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإن غزوا ~~بأمره كان الخمس للإمام (3). وعليها عمل الأصحاب، ويؤيدها أن ذلك معصية فلا ~~يكون وسيلة إلى الفائدة ولأنه ربما كان نوع مفسدة فالمنع أو عزلهم إلى تركه ~~فيكون لطفا فضعفها بإرسالها تؤيد بعمل الأصحاب وبما وجهناه (4). # قلت: وفي كلاهما (5) ما يدل على الاتفاق، وفي هذا القدر كفاية شافية ~~ووقاية رافية والله الفتاح. # قوله: وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الأرض المعدودة من الأنفال إما أن تكون ~~محياة أو موات، وعلى التقديرين فإما أن يكون الواقع يده عليها من الشيعة أو ~~لا، فهذه أقسام أربعة وحكمها أن كلما كان بيد الشيعة من ذلك فهو حلال عليهم ~~مع # PageV00P072 # اختصاص كل من المحياة والموات بحكمه لأن الأئمة عليهم السلام أحلوا ذلك ~~لشيعتهم حال الغيبة وأما غيرهم فإنه عليهم حرام (1). # أقول: في هذه نوع قصور، والأنسب أن يقال: إما أن يكون محياة أو موات ~~وحكمها أن كل ما بيد الشيعة.. الخ، والأمر سهل في هذا، لكن قوله " وأما ~~غيرهم فإنه عليهم حرام وباطل " فإن ظاهر المذهب أن الموات من الأنفال يصح ~~إحياؤه لجميع المسلمين ولا تحرم على أحد منهم في زمن الغيبة، فيد كل مسلم ~~عليه يد إباحة، وهو مدلول إطلاق الروايات وفتاوى الأصحاب، حيث حكموا بجواز ~~إحياء الموات من غير تقييد لها بكونها من غير الأنفال، بل في الحقيقة عند ~~التأمل أكثر موات الأرضين من الأنفال، ويدل عليه أيضا إطلاق إحياء ما ترك ~~عمارته غائبا كان المالك أو حاضرا. نعم الكلام في الكسب فإنه لا يحل على ~~الإطلاق على معنى عدم وجوب شئ على المكتسب إلا للشيعة في وجه حسن، وبين ذلك ~~وبين تحريم وضع اليد على الأرض بون بعيد، والمؤلف لم يلتفت إلى ذلك لأنه من ~~المجازفين، ولهذا استدل على مدعاه بقول أبي عبد الله في رواية ms44 عمر بن (1) ~~يزيد: # وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون يحل لهم ذلك إلى أن يقوم ~~قائمنا فيحسبهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام حتى ~~يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم (2). ولم يتفطن لعدم دلالة الحديث على ~~تحريم وضع اليد واختصاصه بالتكسب، وبخبر نجية، ولا دلالة فيه إلا من حيث ~~المفهوم، والتحقيق أن مفهوم خبر نجية (3) لا دلالة فيه أصلا لأنه عليه ~~السلام قال: # PageV00P073 # لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال ثم قال: اللهم إنا ~~أحللنا ذلك لشيعتنا ومفهومه أنهم لم يحلوا ذلك لغير شيعتهم. # وذلك إشارة إلى ما هو حقهم من الأمور المذكورة، ولا يلزم من عدم إحلالهم ~~الجميع عدم إحلالهم البعض، ولو سلمت الدلالة فهي محمولة على الكسب بالنسبة ~~إلى الأراضي جمعا بين الأخبار، ويمكن أن يحمل أيضا الحل للشيعة على الحل ~~الخاص. # أعني ما يختلف الحال فيه بين الحضرة والغيبة، بحيث لا يرفع أيديهم عنه ~~بعد الظهور كما دل عليه بعض الأخبار وكلام الأصحاب كالعلامة في المنتهى (1) ~~وغيره. # أقول: لا يشتبه على من ينظر بعين البصيرة الشافية عن شوب كدر طلب غير ~~الحق أنه لا يكاد يحقق شيئا ولا ورد ما يزيل الشبهة عما ذكرته من الأخبار ~~ومن كلام الأصحاب الدال على الإباحة في الأرضين بإطلاقه، وقبل ذلك أقدم ~~سؤالا وجوابه، أما السؤال فهو أن الإمام عليه السلام أطلق تحريم الكسب من ~~الأرض، وحملهم بعض الأخبار على ذلك لا يتمشى على أصول قواعد الشريعة من أن ~~الزرع لزارعه ولو في الأرض وغيره وكذا الغرس لغارسه وإنما يلزمه الأجرة في ~~الذمة والجواب أن إطلاق التحريم على الكسب باعتبار لزوم الحق للغير به مع ~~عدم إبقائه إياه من باب إطلاق المسبب على السبب، أو نقول أن حق الإمام عليه ~~السلام متعين في العين لإطلاق الطسق وهو الرقبة من خراج الأرض ولا يكون ذلك ~~كسائر الحقوق التي يكون المدين فيها بالخيار في جهات القضاء ولنرجع إلى ما ~~قلناه فنقول ms45: أما الدلالة من الأخبار فمنه ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي ~~بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غرس شجرا أو حفر واديا بديا ~~(2) لم يسبقه # PageV00P074 # إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عز وجل ورسوله (1). وعنه ~~عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه ~~السلام يقول: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم ~~(2). # وعن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول: أيما رجل أتى خربة بايرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه ~~فيها الصدقة، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثم جاء بعد ~~فطلبها فإن الأرض لله عز وجل ولمن عمرها (3). وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ~~عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد ~~الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيا أرضا مواتا فهي له (4). وعن الحسن ~~بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: وجدناه في كتاب علي عليه السلام: إن الأرض لله يورثها من يشاء من ~~عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون ~~والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى ~~الإمام وله ما أكل منها وإن تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده ~~فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل ~~بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ~~ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها إلا ما كان في ~~أيدي شيعتنا فيقاطعهم ms46 على ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم (5). # PageV00P075 # أقول: قطع تفصيل هذه الرواية النزاع وفصح عن المراد وفيها وفيما سبق جملة ~~كافية من الأخبار. وأما الدلالة من كلام الأصحاب فأكثر من أن تحصى، فمنه ما ~~ذكره العلامة في المنتهى وهذه عبارته: وأما الموات منها وقت الفتح فهي ~~للإمام خاصة لا يجوز لأحد إحياؤه إلا بإذنه إن كان موجودا ولو تصرف فيها ~~بغير إذنه كان على المتصرف طسقها ويملكها المحيي عند غيبته من غير إذن إلى ~~أن قال: ويدل على أن المحيي للموات في غيبته عليه السلام يملكها بالإحياء ~~ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وأكرى ~~أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال: فقال أبو عبد الله عليه ~~السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي ~~له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام فهي في حالة الهدنة، فإذا ظهر القائم عليه ~~السلام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه. (1) (2) قلت: والمراد بالمؤمنين في ~~الخبر المسلمون لأن الشيعة مأذون لهم اتفاقا فجعل الفاضل الخبر دليلا على ~~الملك من غير إذن يدل على أنه فهم ما ذكرناه من أن المراد المسلمون، والغرض ~~الاستشهاد بكلام الأصحاب فلا مشاحة في دلالة الخبر وعدم حجية فهم العلامة ~~إذ الدليل قد تقدم في الأخبار. # وقال في التحرير في كتاب إحياء الموات: ولو كان الإمام غائبا كان المحيي ~~أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فزالت آثارها فأحياها غيره كان ~~الثاني أحق، فإذا ظهر الإمام كان له رفع يده عنها (3) وقد سمعت ما ذكره في ~~باب قسمة الأراضي عند ذكر الأنفال في صدر الرسالة. # PageV00P076 # وقال في الإرشاد: ويجوز إحياء الموات بإذن الإمام وبدون إذنه مع غيبته ~~ولا يملكه الكافر (1). # وقال في القواعد: وكل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهي للإمام، وما جرى ~~عليها ملك مسلم فهي له ms47 وبعده لورثته، فإن لم يكن لها مالك معين فهي للإمام ~~ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، فإن بادر وأحياها بغير إذنه لم يملكها، فإن ~~كان غائبا كان أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فبادت آثارها ~~فأحياها غيره كان الثاني أحق، وللإمام بعد ظهوره رفع يده (2). # وقال الشهيد رحمه الله في دروسه: ونعني بالموات ما لا ينتفع به لعطلته ~~إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلائه عليه أو لاستيجابه مع خلوه من ~~الاختصاص، ويشترط في تملكه بالإحياء أمور تسعة: (أحدها) إذن الإمام على ~~الأظهر سواء كان قريبا من العمران أم لا، وفي غيبة الإمام يكون المحيي أحق ~~بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فزالت آثارها زالت يده.. (وثانيها) ~~أن يكون المحيي مسلما .. (3) إلخ. وعبارات الأصحاب في هذا كثيرة لا يخلو ~~منها سطور، واشتركت معنى في أن إحياء الموات في حال الغيبة لسائر المسلمين ~~جائز ويقتضي ثبوت اليد وكون المحيي أحق بالأرض، وهذا مما لا شك فيه ولا ~~شبهة لديه ولا غبار عليه. وفي هذا القدر كفاية وتقنع والله يقول الحق وهو ~~يهدي السبيل. # قوله: المقدمة الرابعة: في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين.. الخ (4). # أقول: لا بحث لنا منوطا بهذه المقدمة إلا في العراق. # PageV00P077 # والمؤلف قال: وأما أرض العراق التي تسمى بأرض السواد وهي المفتوحة من ~~الفرس التي فتحت في أيام الثاني فلاء خلاف في أنها فتحت عنوة (1). # أقول: إن أراد بقوله " لا خلاف في أنها فتحت عنوة " أنه لا خلاف في كونها ~~فتحت بالسيف في الجملة على معنى أن فتحها لم يكن بالصلح ولا بهرب أهلها ~~وتسليمها ولا بإسلامهم طوعا بل بالمحاربة فهو حق اليقين لأنه من المتوارات ~~(2) لكن لا يجديه في مطلوبه نفعا، وإن أراد أنها بحكم المفتوحة عنوة على ~~معنى أن عامرها للمسلمين وغامرها للإمام على ما سبق من تفصيل الأحكام فهو ~~معلوم البطلان إذ الخلاف متحقق، بل لو شئت أن أقول: لا خلاف في كونها من ~~الأنفال لأنها غنيمة الغازي بغير إذنه فيكون منها، لقلت: وما ms48 يوجد من بعض ~~الروايات فهو محمول على التقية، وعبارات الأصحاب لا يخلو عن شئ يمكن تطبيقه ~~على ما ينافي الاتفاق، والآن فلسنا بصدد دعوى ذلك لنحققه بل بصدد بيان ~~بطلان قوله " لا خلاف " ومن أنه لم يأت بدليل على الإجماع أكثر من إيراد ~~عبارتين أو ثلاثة لبعض أصحابنا ورواية أو روايتين من الحديث وليس من ~~الدلالة على الإجماع في شئ، بل لو كانت دعواه ترجيح أحد المذهبين لم يقم ما ~~ذكره دليلا على مدعاه لأن قول رجلين أو ثلاثة في أصحابنا ليس بدليل، وخبر ~~الواحد بمجرده قد يمنع دلالته ومع تسليمها فمع الخلو عن المعارض، والمعارض ~~وهو ما علم من أنها فتحت في زمن الثاني وقد سلمه معلوم وإذن علي عليه ~~السلام (3) غير معلوم، وليس حمل الخبر على ما يقتضي الإذن أولى من حمله على ~~التقية للجزم بأنها فتحت في غير زمن الإمام الظاهر اليد، وكلام الشيخ يدل ~~على أن عدم الإذن محقق وسيأتي. # PageV00P078 # وأعجب من ذلك أن العلامة في المنتهى (1) والتحرير (2) نقل عن الشيخ ما ~~يدل على أنها من الأنفال فأسقطه حتى أورد الكلامين، وأورد هو قول الشيخ في ~~المبسوط (3) وجعل آخره إيرادا ثم أجاب عنه بكلام رث ركيك لا يفوه به متأمل ~~وحيث كانت هذه المسألة من المهمات علما وعملا ونقضا وجب إيضاحها على وجه لا ~~يبقي معه اشتباه، فنقول وبالله التوفيق: ثبت بما لا غبار عليه أن الثاني ~~بعث عسكرا فتح العراق وولي الأمر عندنا وهو علي عليه السلام حينئذ مقهور ~~اليد عامل بالتقية متابع خوفا على نفسه للثاني لا يشك فيها أحد من علمائنا، ~~ومن المعلوم أن عليه السلام عند الثاني في ظاهره وعند من يدين بإمامته من ~~الرعية، لا حكم له من حيث الإمامة ولا أمر ولا إذن ولا غير ذلك وهذا مقطوع ~~به أيضا، فالغنيمة التي غنمها العسكر غنيمة عسكر ليس من قبل إمام عادل ~~عندنا فهي من الأنفال على الرواية المشهورة بين الأصحاب، (4) وقد أسلفناها ~~وما يدل على شهرتها ونقل الإجماع عليها، فالعراق ms49 حينئذ من الأنفال ولا ~~يحتمل أن يكون بحكم المفتوحة عنوة إلا على أحد أمرين: # (الأول) كون العسكر أتى بإذن ولي الأمر وهو غير معلوم والأصل عدمه، بل لو ~~قيل إنه ثابت العدم أمكن لأنه إعانة على اشتهار إمامته وعموم رياسته وهو ~~إغراء بالقبيح لا يليق من المعصوم إلا على وجه لا يخلو من نظر هو أن ذلك ~~أخف ضررا مع اشتهار اسم الإسلام من البقاء على الكفر، ولا يخفى على المتأمل ~~ما فيه، ومما يؤيد عدم تحقق الإذن ويؤكده أمور ستسمعها إن شاء الله تعالى، ~~ولنورد منها هنا شيئا واحدا هو أن السيد الفاضل الكامل العالم العامل علي ~~بن # PageV00P079 # عبد الحميد الحسيني قدس الله سره قال في شرحه الذي بلغ فيه الغاية وتجاوز ~~فيه النهاية للنافع وظاهره أنه حكاية عن شيخه فخر الدين رحمه الله ما هذا ~~لفظه: وأما العراق فقيل فتح عنوة فهو للمسلمين كافة لا يباع ولا يوقف ولا ~~يوهب ولا يملك لأن الحسن والحسين عليهما السلام كانا مع الجيش وفتح بإذن ~~علي عليه السلام، وقيل لم يفتح عنوة لأن الفتح عنوة هو الذي يكون بحضور ~~الإمام أو نائب الإمام أو إذن الإمام وليس شئ من ذلك معلوما، وكذا قولهم أن ~~الحسن والحسين عليهما السلام كانا مع الجيش أيضا غير معلوم فلا يكون مفتوحا ~~عنوة فيكون للإمام عليه السلام وهو المفتي به، وكذا قال والده (1). إلى هنا ~~كلامه رحمه الله. # أقول: ولم أقف على حديث أعتمد عليه ولو خبر واحد في أنه عليه السلام أذن ~~في ذلك، والأصل والظاهر متطابقان على عدمه، فيكون منفيا وعلى كل تقدير ~~فائدة الإجماع الذي ادعاه مع التصريح بالخلاف كما سمعته. # (الثاني) الشك في مقتضى الرواية وليس بمتوجه لما قررنا سابقا، ولأورد ~~عبارات بعض الأصحاب في هذا الباب. # قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: وأما أرض السواد فهي الأرض المفتوحة من ~~الفرس الذي فتحها عمر وهي سواد العراق فلما فتحت بعث عمر عمار بن ياسر ~~أميرا وابن مسعود قاضيا وواليا على بيت المال ms50 وعثمان بن حنيف ماسحا، فمسح ~~عثمان الأرض. واختلفوا في مبلغها، فقال الساجي اثنان وثلاثون ألف ألف جريب، ~~وقال أبو عبيدة ستة وثلاثون ألف جريب وهي ما بين عبادان والموصل طولا وبين ~~القادسية وحلوان عرضا، ثم ضرب على كل جريب نخل ثمانية دراهم والرطبة ستة ~~والشجر كذلك والحنطة أربعة والشعير درهمين وكتب إلى عمر فأمضاه. وروي أن ~~ارتفاعها كان في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم # PageV00P080 # فلما ولي عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف في أول سنة وفي ~~الثانية بلغ ستين ألف ألف فقال: لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى ما كان في ~~أيام عمر فمات تلك السنة، وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام لما اقضي الأمر ~~إليه أمضى ذلك لأنه لم يمكنه أن يخالف ويحكم بما يجب عنده فيه، والذي ~~يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة أن يكون ~~خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة، يكون الغانمين وغير ~~الغانمين في ذلك سواء، ويكون للإمام النظر فيها وتقبيلها وتضمينها بما شاء ~~ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما يبوء بهم من سد الثغور ومؤونة ~~المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من المصالح، وليس الغانمين في هذه ~~الأرضين خصوصا شئ بل هم والمسلمون فيه سواء، ولا يصح بيع شئ من هذه الأرضين ~~ولا هبته ولا معاوضته ولا تملكه ولا وقفه ولا إجارته ولا إرثه، ولا يصح أن ~~نبني دورا ومنازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي تتبع ~~الملك، ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل، وعلى ~~الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير إذن الإمام فغنمت ~~تكون الغنيمة للإمام خاصة هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول إلا ما ~~فتح في أيام أمير المؤمنين إن صح شئ من ذلك يكون للإمام خاصة ويكون من جملة ~~الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره (1). # أقول: لا خفاء ولا شبهة أن الشيخ رحمه الله ms51 بهذا الكلام حاكم أن الفتح ~~كان بغير إذن علي عليه السلام لأنه حكم بأنه على الرواية يكون من الأنفال، ~~والرواية تضمنت أن ما فتح له بغير إذنه يكون له، فلولا أن عدم الإذن محقق ~~عنده لم يحكم بأنها من الأنفال على الرواية بلا مرية لأنه لا يلزم من ~~الرواية أن ما فتح بإذنه من # PageV00P081 # الأنفال بل ما فتح بغير إذنه، وقد حكم على الرواية بأن العراق وسائر ما ~~فتح في غير أيام علي عليه السلام يكون من الأنفال، وهذا صريح ينادي من له ~~أدنى تأمل بأن غزو العسكر لم يكن بإذن أمير المؤمنين عليه السلام وأن مذهب ~~الشيخ أنها من الأنفال لأنه مفت بمقتضى الرواية وجازم بها في كتبه بل ادعى ~~في بعضها الإجماع على مقتضاها كما أسلفنا حكاية عنه. # إن قلت ما قد قال سابقا والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها ينافي ~~حكمه بكونها من الأنفال على الرواية لأن الرواية عنده محققة مجزوم (1) بها ~~كما ذكرته عنه في هذا الكتاب وغيره كالنهاية (2) فما الجمع بين كلاميه؟ # قلت: وجه الجمع بين كلاميه أن يحمل الكلام الأول على الرد على العامة ~~بتقدير الفتح عنوة، فإن الذي يقتضيه المذهب في المفتوح عنوة ما ذكره، وعند ~~الشافي أن حكمه حكم ما ينقل ويحول، (3) وبه قال الزبير، وذهب قوم إلى أن ~~الإمام مخير فيه بين شيئين بين أن يقسمه على الغانمين وبين أن ينفقه على ~~المسلمين. ذهب إليه عمر ومعاد الثوري وعبد الله بن المبارك، وذهب أبو حنيفة ~~وأصحابه إلى أن الإمام مخير فيه بين ثلاثة أشياء: بين أن يقسمه على ~~الغانمين وبين أن ينفقه على المسلمين وبين أن يقر أهلها عليها ويضرب عليهم ~~الجزية باسم الخراج، فإن شاء أقر أهلها الذين كانوا فيها، وإن شاء أخرج ~~أولئك وأتى بقوم آخرين من المشركين وأقمر هم فيها وأضرب عليهم الجزية باسم ~~الخراج، وذهب مالك إلى أن ذلك يصير وقفا على المسلمين بنفس الاغتنام والأخذ ~~من غير إنفاق الإمام، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه، (4) فلما ms52 علم الشيخ أنهم ~~اتفقوا على أنها # PageV00P082 # فتحت عنوة وأن أكثر مذاهبهم ليس على ما هو الحق في المفتوح عنوة أشار إلى ~~أن الذي يقتضيه المذهب في المفتوح عنوة ما ذكره بين ذلك للرد عليهم، ثم ~~أشار إلى ما هو مذهب الإمامية واختيارهم وذكر سند اختيارهم وهو الرواية، ~~فهذا حقيقة كلام الشيخ رحمه الله يعرفه من دعاه ومن تدبر مباحثه في كتبه ~~خصوصا المبسوط، (1) وكيف يليق غير هذا وهو حاكم مفت بمقتضى الرواية وحاكم ~~أن الأمر على مقتضاها أن يكون العراق من الأنفال. # قال المؤلف في آخر هذه المقدمة: فإن قلت أليس قد قال الشيخ في المبسوط ما ~~صورته: وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير إذن ~~الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام عليه السلام خاصة (2) تكون هذه الأرضون ~~وغيرها مما فتحت بعد الرسول إلا ما فتح بعد في أيام أمير المؤمنين عليه ~~السلام - إن صح شئ من ذلك يكون للإمام خاصة ويكون من جملة الأنفال التي لا ~~يشركه فيها غيره، (3) وهذا الكلام يقتضي أن لا يكون أرض العراق من المفتوحة ~~عنوة. قلت: الجواب عن ذلك من وجوه: # (الأول) أن الشيخ قال هذا على صورة الحكاية وفتواه ما تقدم في أول الكلام ~~مع أن جميع أصحابنا مصرحون في هذا الباب بما قاله الشيخ في أول كلامه، ~~والعلامة في المنتهى (4) والتذكرة (5) أورد كلام الشيخ هذا حكاية وإيرادا ~~بعد أن أفتى بمثل كلامه الأول حيث قال في أول كلامه: وهذه الأرض فتحت ~~عنوة.. # الخ. ولم يتعرض لما ذكره أخيرا بشئ. # PageV00P083 # (الثاني) أن الرواية (1) التي أشار إليها ضعيفة الإسناد ومرسلة، ومثل هذه ~~كيف يحتج به أو يسكن إليه مع أن الظاهر من كلام العلامة في المنتهى ضعف ~~العمل بها؟ # (الثالث) إنا لو سلمنا صحة الرواية (2) المذكورة لم يكن فيها دلالة على ~~أن أرض العراق فتحت عنوة بغير أمر الإمام، فقد سمعنا أن عمر استشار أمير ~~المؤمنين في ذلك، ومما يدل على ذلك فعل عمار فإنه من خلصاء أمير المؤمنين ~~عليه ms53 السلام ولولا أمره لما ساغ له الدخول في أمرها. (3) إلى هنا. # أقول: هذا الكلام مما يجب أن يقام منه على ساق وينتصر لدين الله منه فإنه ~~مع بطلانه لا يصل إلى مرتبة الشبهة بل هو أوهى من بيت العنكبوت وذلك لأن ~~قوله في الوجه الأول من الأجوبة: إن الشيخ قال " هذا على صورة الحكاية ~~وفتواه ما تقدم في أول كلامه " ليس بمعقول لأن الشيخ حكم على تقدير الرواية ~~بأن العراق من الأنفال فهو حكم معلق على تقدير جواز العمل بالرواية، ويلزم ~~منه أن العسكر الذي افتتح العراق كان بغير إذنه لأن مقتضى الرواية ليس إلا ~~مع ذلك. # فليت شعري كيف يخيل (4) أن يكون هذا حكاية؟ لا أدري عمن حكي. وأما ~~الحكاية التي حكى ليس إلا أنه حكم على تقدير، فإما أن يمنع الملازمة ردا ~~عليه أو يمنع الأصل الذي يبني عليه، وأما كون كلامه حكاية فهو حكاية لا ~~يخلو من نكاية. # قوله: مع أن جميع أصحابنا يصرحون في هذا الباب بما قاله الشيخ في أول ~~كلامه. (5) # PageV00P084 # أقول: قد سمعت ما حكيناه عن فخر الدين رحمه الله والذي أعرفه أن أكثر ~~الأصحاب لم يتعرض لذلك بنفي ولا إثبات نعم ذكره أفراد منهم كالعلامة (1) ~~والشيخ (2) على ما سمعته من قوله الدال على أنها من الأنفال وابن إدريس ~~أشار إلى ذلك في سرائره (3) إشارة، فليت شعري كيف كان قول أفراد قليلين مع ~~عدم التصريح من بعضهم جميع الأصحاب " إن هذا لشئ عجاب " (4). # وأعجب منه التصحيح (5) من بعض الأصحاب بالخلاف وباختيار العكس جزما أو ~~معلقا على ما هو مسلم، فكيف يدخل مثل هذا في الجميع. وأعجب منه التصريح من ~~الجميع. # قوله: والعلامة في المنتهى والتذكرة أورد كلام الشيخ هذا حكاية وإيرادا ~~بعد أن أفتى بمثل كلامه الأول حيث قال في أول كلامه وهذه الأرض فتحت عنوة ~~لم يتعرض لما ذكره آخرا بشئ (6). # أقول: إنما كان أعجب لأنه أورد سندا للرد على قول الشيخ بأنه مخالف لما ~~قاله جميع الأصحاب مع أن الذي أشار إليه ms54 من الأصحاب لم يسكتوا عن كلام ~~الشيخ بل أورده حكاية، وفيه دلالة ظاهرة على فهمهم منه ما يخالف فتواهم ~~وعلى اعتبار القول حيث أوردوه بعد فتواهم، وهذا يؤكد عدم إطلاق فتوى من ~~أفتى من الموردين لكلامه بدون إيراد قوله والإشارة إليه، فكيف يكون سندا ~~على أن قول الشيخ خلاف الإجماع أو أنه حكاية؟! نعم ما ذكره العلامة عند ~~حكاية فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا وكلام العلامة في المنتهى ليس فيه ~~دلالة على أنه # PageV00P085 # مفت بأنها بحكم المفتوح عنوة بشئ من الدلالات لأنه قال: مسألة: أرض ~~السواد هي الأرض المفتوحة من الفرس التي فتحها عمر بن الخطاب وهي سواد ~~العراق وحده في الأرض من منقطع الجبال إلى طرف القادسية المتصل بقريب من ~~أرض العرب ومن تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة. ~~فأما الغربي الذي يليه البصرة فإنما هو إسلامي مثل شط عثمان بن أبي العاص ~~ما والاها كانت سباخا ومواتا فأحياها عثمان ابن أبي العاص وسميت هذه الأرض ~~سوادا لأن الجيش لما خرجوا من البادية رأوا هذه الأرض والتفاف شجرها سموها ~~السواد لذلك، وهذه الأرض فتحت عنوة، فتحها عمر بن الخطاب، ثم بعث إليها بعد ~~فتحه ثلاثة أنفس عمار بن ياسر على صلاته أميرا، وابن مسعود قاضيا وواليا ~~على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض، وفرض. لهم كل يوم شاة ~~شطرها مع السقوط لعمار وشطرها للآخرين وقال: ما أرى، قرية يؤخذ منها كل يوم ~~شاة إلا سريع في خرابها، ومسح عثمان بن حنيف أرض الخراج واختلفوا في مبلغها ~~فقال الساجي اثنان وثلاثون ألف ألف جريب. وقال أبو عبيدة: ست وثلاثون ألف ~~ألف جريب ثم ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم وعلى الكرم ثمانية دراهم وعلى ~~جريب الشجر والرطبة ستة دراهم وعلى الحنطة أربعة دراهم وعلى الشعير درهمين ~~ثم كتب بذلك إلى عمر فأمضاه، وروي أن ارتفاعها كان في عهد عمر مائة وستين ~~ألف ألف درهم، فلما كان زمان الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ms55 ألف ألف، فلما ولي ~~عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أول سنته وفي الثانية ~~بلغ إلى ستين ألف ألف درهم، فقال: لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى ما كان في ~~أيام عمر، فمات تلك السنة، ولما أفضي الأمر إلى أمير المؤمنين علي عليه ~~السلام أمضى ذلك لأنه لم يمكنه أن يخالف ويحكم بما يجب عنده فيه. # قال الشيخ (ره): والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد ~~PageV00P086 # التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس وأربعة أخماسها الباقية يكون ~~للمسلمين قاطبة الغانمين وغيرهم سواء في ذلك ويكون للإمام النظر فيها ~~وتقبيلها وتضمينها بما شاء ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما ~~يبوء بهم من سد الثغور وتقوية المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من ~~المصالح، وليس للغانمين في هذه الأرضين على وجه التخصيص شئ بل هم والمسلمون ~~فيه سواء، ولا يصح بيع شئ من هذه الأرضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تملكه ~~ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه، ولا يصح أن تبنى دورا ومنازلا ~~ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف التي تتبع الملك، ومتى فعل ~~شيئا من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل. ثم قال رحمه الله: وعلى ~~الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير إذن الإمام فغنمت ~~تكون الغنيمة للإمام خاصة تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول إلا ~~ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السلام - إن صح شئ من ذلك يكون للإمام ~~خاصة ويكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره (1). فانظر ~~أيها المتأمل بعين البصيرة إلى قلة تأمل هذا الرجل وجرأته على دعوى الإجماع ~~ونفي الخلاف والنقل عن جميع الأصحاب، مع أن عبارات أمثالهم كما تلونا عليك، ~~فإن العلامة قد حكى كلام الشيخ حكاية وهي كما ذكرناه عنه في المبسوط (2)، ~~وقد ذكر هو فيما سبق حكم المفتوحة عنوة فلو كان أرض السواد مما فتح عنوة ~~عنده لقال به ms56 جزما من غير أن يحكيه قولا مع أنه حكاه ولم يتعرض له بنفي أو ~~إثبات، ثم حكى قول الشيخ وعلى الرواية بعده فإن كان حكاية القول وعدم ~~التعرض له دليلا على عدم الاختيار فهو مشترك، وما هو جوابه هو جوابنا، ولم ~~يسبق منه شئ غير قوله " فتحت عنوة فتحها عمر بن الخطاب " ولا دلالة فيه # PageV00P087 # لأنه من المجزوم به أنها فتحت بالسيف فتحها الثاني، أما أن لها حكم ~~المفتوحة عنوة شرعا فلا، بل لو قيل أن قوله " فتحها " فيه دلالة على أنها ~~ليست بحكم المفتوحة عنوة عنه كان صوابا لأنه جزم بأن المغنوم بغير إذن ~~الإمام للإمام. وقوله " فتحها " من غير أن يذكر شيئا غير ذلك فيه دلالة على ~~أنها من الأنفال خصوصا إذا انضم إلى جملة كونها بحكم المفتوحة عنده حكاية، ~~وعبارته في التحرير قريب من هذا حيث قال: أرض السواد وهي الأرض المفتوحة من ~~الفرس التي فتحها عمر وهي سواد العراق وحده من سطح الجبال بحلوان إلى طرف ~~القادسية المتصلة بقريب من أرض العرب ومن تخوم الموصل طولها إلى ساحل البحر ~~ببلاد عبادان من شرقي دجلة، فأما الغربي الذي يليه البصرة فإنما هو إسلامي ~~مثل شط عثمان ابن أبي العاص وما والاها كانت شياحا ومواتا وأحياها عمار بن ~~أبي العاص وسميت هذه الأرض سوادا لأن الجيش لما خرجوا من البادية رأوا ~~التفات شجرها فسموها سوادا وبعث عمر إليها بعد فتحها ثلاثة أنفس: عمار بن ~~ياسر على صلاتهم أميرا وابن مسعود قاضيا وواليا على بيت المال وعثمان بن ~~حنيف على مساحة الأرض، قال أبو عبيدة: فبلغ مساحتها ستة وثلاثون ألف ألف ~~جريب فضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم وعلى الكرم ثمانية دراهم وعلى جريب ~~الشجر والرطبة ستة دراهم وعلى الحنطة أربعة دراهم وعلى الشعير درهمين ثم ~~كتب إلى عمر فأمضاه وكان ارتفاعها مائة وستين ألف ألف درهم ولما انتهى ~~الأمر إلى أمير المؤمنين عليه السلام أمضى ذلك ورجع ارتفاعها في زمن الحجاج ~~إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم ms57. قال الشيخ: والذي يقتضيه المذهب أن هذه ~~الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأربابه وأربعة ~~الأخماس الباقية للمسلمين قاطبة لا يصح التصرف فيه ببيع ولا هبة ولا إجازة ~~ولا إرث، ولا يصح أن تبنى دورا ومنازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع ~~التصرف التي يتبع الملك، ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق ~~PageV00P088 # على الأصل قال - وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة عزت ~~بغير إذن الإمام تكون تلك الغنيمة للإمام خاصة تكون هذه الأرضون وغيرها مما ~~فتحت بعد الرسول عليه السلام إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السلام ~~- إن صح شئ من ذلك يكون للإمام خاصة ويكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا ~~شركة فيها غيره (1). إلى هنا، فتفطن أيها المنصف، هل حكم بأنها فتحت عنوة ~~في كلامه هذا أو احترز عنه بقول " المفتوحة من الفرس التي فتحها عمر " ثم ~~حكى قول الشيخ ولم يتعرض له مع أنه صرح في باب الخمس بحكم المفتوحة عنوة ~~ولم يذكره هنا إلا قولا، وهذا بعينه هو كلامه في المنتهى (2) من غير فرق، ~~وتوهم الفرق بقوله في المنتهى " فتحت عنوة فتحها عمر " في غاية الضعف بعد ~~ما ذكرناه، فأين الدلالة من كلام العلامة فضلا عن كلام جميع الأصحاب؟ # والله يهدي إلى طريق الصواب. واعلم أن في عبارة الشيخ والعلامة دلالة على ~~أن عليا عليه السلام ما أمضى ما فعله عمر إلا تقية، والظاهر أنه لكونها من ~~الأنفال لأنها غنيمة من غزا بغير إذنه. # قوله: إن الرواية التي أشار إليها الشيخ ضعيفة الإسناد (3). # أقول: هذا لا يحتاج إلى رد بعد ما أثبتناه وحققناه من أنها معتضدة بعمل ~~الأصحاب مشهورة الفتوى منهم بل مضمونها في الحقيقة إجماع، وقد تقدم فلا ~~نعيده، والمؤلف قال سابقا ومضمون هذه الرواية مشهور بين الأصحاب مع كونها ~~مرسلة ولا شك أن الشهرة تعضد الضعف وتحقق جواز العمل جزما. # قوله: مع أن الظاهر من كلام العلامة في المنتهى ms58 (4) ضعف العمل بها (5). # PageV00P089 # أقول: لا أدري قوله هذا لأي شئ نشأ ولا أي شئ قصد به وذلك لأنا إذا سلمنا ~~أن ظاهر العلامة في المنتهى (1) ضعف العمل بها لهم يقدح في حجيتها المستندة ~~إلى شهرتها بين الأصحاب بوجه من الوجوه أصلا، بل لا يقدح في الإجماع لأن ~~العلامة أفتى بها فيما تقدم من المنتهى وما تأخر عنه فلا يقدح خلافه فيه في ~~الإجماع لو كان صريحا فضلا عن أن يكون ظاهرا على أنا لا نسلم أن ظاهر ~~العلامة في المنتهى ضعف العمل بها وهذه عبارته فيه وإذا قاتل قوم من غير ~~إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة للإمام. ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى ~~رحمه الله وأتباعهم. وقال الشافعي: حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام لكنه ~~مكروه. # وقال أبو حنيفة: هي لهم ولا خمس ولأحمد ثلاثة أقوال كقول الشافعي وأبي ~~حنيفة وثالثها لا شئ لهم. احتج الأصحاب بما رواه العباس الوراق عن رجل سماه ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام كانت ~~الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس. (2) ~~احتج الشافعي بعموم قوله تعالى " واعلموا أنما غنمتم من شئ " (3) الآية، ~~وهو يتناول المأذون فيه وغيره واحتج أبو حنيفة بأنه اكتساب مباح من غير ~~جهاد فكان كالاحتطاب والاحتشاش. واحتج أحمد على ثالث أقواله بأنهم عصاة ~~بالفعل فلا يكون ذريعة إلى الفائدة والتملك الشرعي. والجواب عن الأول أنه ~~غير دال على المطلوب إذ الآية تدل على إخراج الخمس في الغنيمة إلا على ~~المالك، وإن كان قول الشافعي فيه قوة، وعن الثاني بالمنع من المساواة لأنه ~~منهي عنه إلا بإذنه عليه السلام، وعن الثالث بالتسليم فإنه غير دال على ~~المطلوب (4) إلى هنا، ولا أعرف وجه ظهور استعطافه العمل بالرواية من هذا ~~الكلام، فإن كان # PageV00P090 # المؤلف توهم ذلك من قوله " ذهب إليه الشيخان.. إلخ " أو من قوله " احتج ~~الأصحاب " أو من قوله " وإن كان قول الشافعي فيه قوة " (1) فليس من الظهور ~~الذي ذكره في شئ كما ms59 لا يخفى، فإن قوله الأول ذهب إليه بعد فتواه ظاهرا، ~~وقوله " احتج الأصحاب " مؤيد في الحقيقة، وكون قول الشافعي لا يخلو من قوة ~~لا يدل على ضعف العمل بضده مع أنه أورد ذلك بعد جواب بقصور استدلاله عن ~~الدلالة على مطلوبه. # قوله: الثالث: لو سلمنا صحة الرواية المذكورة لم يكن فيها دلالة على أن ~~أرض العراق فتحت عنوة بغير إذن الإمام عليه السلام. (2) أقول: لم يدع الشيخ ~~ولا غيره ولا فاه به فوه عالم أن الرواية تدل على عدم الإذن حتى يكون ثالث ~~الأجوبة عدم دلالتها على الفتح عنوة بغير إذن، فهذا الجواب لا ينطبق ولا ~~يبتني على قانون أهل النظر بوجه من الوجوه أصلا، وحاصل الأمر أن الشيخ حكم ~~بأن العراق من الأنفال على الرواية، (3) فقضية شرطية بيان ملازمتها لم ~~يتعرض له إلا أنه من كلامه أنه يعتقده، وقد وجهناه سابقا (4) فجوابه بأن ~~الرواية لا دلالة فيها بغير إذن خبط ظاهر. # قوله: فقد سمعنا أن عمر استشار أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك. (5) ~~أقول: السماع لا يكون دليلا إلا إذا ثبت بطريق شرعي ولو آحادا، ولم يثبت، ~~والأصل عدم الإذن فيتمسك به إلى أن يقوم ما يخالفه. # قوله: ومما يدل عليه فعل عمار فإنه من خلصاء أمير المؤمنين عليه السلام ~~ولولا أمره لما ساغ له الدخول (6). # PageV00P091 # أقول: هذا من أوهى الأدلة لأن عمر كان في الظاهر إماما تجب متابعته تقية، ~~وقد بعث عماله إلى البلاد وفيهم خواص علي عليه السلام فلم يمتنعوا فعدم ~~امتناعهم لا يدل على وجوب اتباعه لأنه أهل لذلك، ولا على صحة تصرفه على أن ~~عمار لو تمكن من عدم الطاعة له وسلمنا أنه استأذن عليا عليه السلام فأذن له ~~لم يدل، إلا أن فعل عمار لم يكن معصية لا أن فعل عمر كان صحيحا وفتحه كان ~~صحيحا وتوليته كانت صحيحة، وكيف يخفى هذا على من له أدنى عقل وفكر، هذا ~~والصحيح أنها حمله الإمام عليه السلام لأنها من الأنفال، فلو أذن لعمار ~~لكان أذن له ms60 في ماله، وإذنه عليه السلام في ماله جائز وكذا إذنه في صرفه في ~~مصالح المسلمين لو ثبت - وجواز هذا كاف في عدم صحة الاستدلال ولات حين ~~مناص، وبالجملة فهذا الكلام بعيد عن التحقيق وبالله التوفيق. # قوله: ومما يقطع النزاع ويدفع السؤال ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد ~~الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو ~~لجميع المسلمين.. الخ. (1) (2) أقول: هذا خبر واحد غير معتضد بالإجماع بل ~~ولا شهرة وهو محمول على التقية فلا يعرج على مثله محصل، وقد مر في خلال ~~كلام الشيخ (3) والعلامة (4) الإشارة إلى التقية في إمضاء علي عليه السلام ~~بعد توليته. # قوله: وروي أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت: إن ~~ابن أبي ليلى قال: إنهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم في أيديهم من ~~أرضهم لهم وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم، ~~فقال في الأرض # PageV00P092 # ما قال ابن شبرمة وابن بشير (1) وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى ~~بأنهم إذا أسلموا فإنهم أحرار. (2) وهذا قاطع في الدلالة على ما قلناه لا ~~سيما وفتوى الأصحاب وتصريحهم موافق لذلك فلا مجال للتردد. (3) أقول: هذا عن ~~التحقيق بمعزل لأنا إذا سلمنا الخبر ولم نتعرض لضعف إسناده، وقلناه بمضمونه ~~لم يلزم اكظر مما دل عليه، وإنما دل على أن الأرض ليست لهم وكونهم لا تدل ~~على أنها فتحت عنوة لأنه أعم ولا دلالة للعام على الخاص، كيف ونفي كونها ~~لهم يجتمع مع ما هو الحق من كونها من الأنفال، والأنفال للإمام عليه السلام ~~فلا يكون لهم، فانظر أيها المتأمل إلى كثرة خبط هذا الرجل خبط عشواء فلا ~~يكاد أن يرتب دليلا على محله، فمن هو بهذا القصور أولى أن يتحذر عن القصور، ~~ومن العجب أن دليله غير منطبق على مدعاه وهو يقول " وهذا قاطع في الدلالة ~~على ms61 ما قلناه " وأما قوله " لا سيما وفتوى الأصحاب وتصريحهم موافق لذلك فلا ~~مجال للتردد " علم جوابه فيما مضى فلا يحتاج إلى بيان طائل. # قوله: وأما أرض الشام فقد ذكر كونها مفتوحة عنوة بعض الأصحاب، وممن ذكر ~~ذلك العلامة في كتاب إحياء الموات من التذكرة لكن لم يذكر أحد حدودها (4)، ~~وأما البواقي فذكر حكمها القطب الراوندي في شرح نهاية الشيخ وأسنده إلى ~~المبسوط وعبارته هذه " والظاهر على ما في المبسوط أن الأرضين التي هي من ~~أقصى خراسان إلى كرمان وخوزستان وهمدان وقزوين وما حواليها أخذت بالسيف " ~~(5) هذا ما وجدته فيما حضرني من كتب الأصحاب. (6) # PageV00P093 # أقول: هذا كلام لا يحتاج إلى نقض لأنه لم يزد فيه على كون بعض الأصحاب ~~ذكر ذلك وهو حكاية حال، ولا يخفى أن مجرد الفتوى ليس دليلا، وقد صدر المقام ~~بقوله في تعيين ما فتح عنوة، فإن أراد أن هذا القدر يقتضي التعيين فلا يخفى ~~فساده وإن أراد أنه يفيد الدعوى فلا نزاع معه، على أن ما في المبسوط (1) قد ~~سمعته وسمعت ما ذيله به من قوله " وعلى الرواية "، (2) وإذ قد عرفت ما ~~أفدناه وضعف ما استدل به فاعلم أن هنا أمر إذا نظره المتأمل بعين البصيرة ~~لم يجد معه لهذا الرجل المتحمل في حل هذه الشعرية وجها وأنه وفيما فعل وألف ~~لا يخلو من أمرين قصور في العلم أسقط فيما فعل، أو شدة فهمه لحب جمع الدنيا ~~لا يبالي معه من أين أصاب، وذكر ما ذكرتموها لدفع الشناعة من بعض قاصري ~~النظر، ولعل الثاني هو الوجه، فإن ولاة العراق قد ألموا أهله بتخريج مال لا ~~شبهة في تحريمه، ضرب في تحصيله السيد والعامي وبكر من ضيق ذمة الفقير ~~والمسكين وكنت من المشاهدين لذلك، حتى أن الحائك وغيره من أرباب الصنائع من ~~المؤمنين المكتسبين يؤخذ منهم إلى مرتبة الدرهم والدرهمين وجمعوا ذلك ~~وجعلوه في وجه المعونة للزاد والراحلة وما تبعهما عند توجهنا إلى الرضا ~~عليه السلام بإشارة من خلدت دولته فبولغت فيه، فكان جوابي بحضرة هذا المؤلف ms62 ~~وحضرات كبار أهل العراق من السادة والعوام أنه - دامت سلطنته بعث إلينا من ~~أقاصي خراسان ونحن في طرف عراق العرب طلبنا لترويج الدين وإظهار فضل التشيع ~~وأهله المستنين بسنته أهل بيت النبوة عليهم السلام فإذا تركنا الدين وأخذنا ~~الحرام كيف نكون أهلا لترويج الدين، فلم ألبث قليلا وإذا به قد أخذه وصرفه ~~فيما يشاء غير متأثم ولا خائف من موقف العرض ولا مستح من شناعة أهل الإيمان # PageV00P094 # وأهل الخلاف على دين التشيع نظرا إلى فعل من هو مسمى فيهم بالرياسة وربما ~~زعم أنه عمل حيلة له، فليت شعري كيف كانت تلك الحيلة مع أن الأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر يقتضي وجوب السعي في رده إلى أهله على الفور بجميع أنواع ~~القدرة، فلو لم يكن على المتحيل في أخذه إلا عدم رده والسعي فيه لكان من ~~موبقات الذنوب بل الرضا والسكوت عنه مع المكنة من موبقاتها، وإنما ذكرت هذه ~~الحكاية في هذا المحل لأنها مشهورة بلغت مرتبة لا يمكن أحد أن ينازع فيها ~~ولا يمكن من الجواب عنها هو، وقد زعم أنه قد عمل عليها صورة وجاز أمره مع ~~ذلك عند أهل الدنيا الغافلين عن مصالح المعاد، فكيف لا يجوز ما يحتمل أن ~~يكون شبهة!! وقد كنت أكره أن أوقعها في مثل هذه الرسالة لولا ما علمته من ~~وجوب التنبيه لأهل الله ليأخذوا الحذر من مثله وليمتنعوا من تقليده لفقد ما ~~يشترط في صحة أخذه من مثل الثقة والأمانة. قال الله في الشهادة ولا شك في ~~كونها دون مرتبة الانتصاب في منصب النبوة للفتوى وتكملة الاستقامة: " فإن ~~عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما " (1) وأكثر فائدة في ~~ذكرها تعريف أهل الخلاف لنا أن ديننا ومذهبنا لا يقتضي ذلك، فإنه قد اشتهر ~~عنهم بسبب مثل هذه الأفعال ممن يزعمه أنه من رؤساء المذهب ما لا يكاد يقال، ~~فإنا لله وإنا إليه راجعون. # ولنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول: لا شك ولا خفاء أن المفتوحة عنوة مواتها ~~للإمام وعامرها للمسلمين، فما علم ms63 أنه عامر وقت الفتح فهو للمسلمين، وما ~~علم أنه موات فهو للإمام، وما لم يعلم فهو محتمل وكونه عامرا الآن أعلم ~~دلالة فيه على كونه عامرا وقت الفتح، والأصل عدم العمارة حيث يثبت، فلا ~~يجوز التسلط على أخذ الخراج من قرية الآن إلا إذا علم أنها كانت وقت الفتح ~~عامرة، وهو في آخر # PageV00P095 # رسالته قال " وليس لأحد أن يقول: هؤلاء أحيوا هذه البلاد وقد كانت قبل ~~مواتا لأن هذا معلوم البطلان ببديهة العقل. # أما (أولا) فلأن بلاد العراق على ما حكيناه كانت بتمامها معمورة لم يكن ~~لأحد مجال أن يعمروها في وسط البلاد قرى متعددة، وما كان بين القريتين ~~والبلدين في البعد قدر فرسخ إلا نادرا، كيف ومجموع معمور هما من الموصل إلى ~~عبادان ستة وثلاثون ألف ألف جريب. # وأما (ثانيا) فلأن عمارة القرى أمر عظيم يحتاج إلى زمان طويل وصرف مال ~~جزيل وهم كانوا بعيدين عن هذا الاستعداد مع أن هذه التمحلات بعد ما تلوناه ~~من كلامهم في أحكام هذه الأرضين وأحوال خراجها وحل ذلك من التكلفات الباردة ~~والأمور السامجة " (1). # أقول تنبيها لأهل العقول: # يا أولي الألباب انظروا يا ذوي البصائر تكفروا كيف جعل الإيراد كون ~~البلاد محياة بعد الموات وهذا لا يعترض به أحد؟ ومن ثم قال: إنه معلوم ~~البطلان ببديهة العقل، ثم خبط في توجيه معلوميته بالبديهة بما يشعر بأن ~~مراده أعم من إحياء الجميع والبعض ونحن نفصل الجواب عن كلامه على طريق ~~البحث والنظر. # فنقول: إما أن يريد بقوله هذه البلاد مجموعها أي مجموع بلاد العراق أو ~~البلاد التي يتعلق بها غرضه كالقرية مثلا، فإن أراد الأول فمسلم أنه مسلم ~~البطلان بالبديهة فلا حاجة إلى الاستدلال عليه، بل الاستدلال الذي ذكره ~~عليه لا يخلو من قصور إذ قوله " لم يكن لأحد مجال أن يعمر في وسط البلاد ~~قرى " (2) ممنوع أشد المنع، إذ لا شاهد له من الأدلة، وكون معمورها ما ذكر ~~لا يدل عليه إلا # PageV00P096 # إذا تحقق أن ذلك هو قدر مجموع أراضيها طولا وعرضا، وهو ms64 إن لم يكن معلوم ~~البطلان بالضرورة يفتقر إثباته إلى دليل، وقوله " وأما ثانيا.. إلخ " (1) ~~ركيك جدا لأنه مجرد استبعاد وخطابية، ومن العجب إسناد ما هو معلوم البطلان ~~بالبديهة مثل هذا، وإن أراد الثاني فمعلوم أنه ليس معلوم البطلان بالبديهة ~~ودعواه مكابرة، وما أسنده من الوجهين ظاهر الضعف كما نبهنا عليه؟؟، ومما ~~يؤكده ويزيده بيانا ما هو في الاشتهار كالشمس في رابعة النهار من تجدد قرى ~~وبلاد بعد الفتح لم تكن معمورة، فإن الحلة التي هي اليوم نم أقطاب العراق ~~كانت مواتا وقت الفتح وغيرها كثير من أراضي العراق. # ويؤيد ما ذكرناه أن العلامة الفهامة قطب رحى الدين وإمام المجتهدين وقف ~~قرى متعددة كما أشرنا إليه سابقا، وفي صدر وقفه أنه أحياها وهي ميتة وعمرها ~~وكانت خرابا، وعلى وقفه خطوط أماثل العلماء والفقهاء من المذاهب الأربعة ~~ومذهب الخاصة، وهل يستجيز محصل أن يقول إن أرض العراق يوم الفتح لم يكن ~~فيها شئ من الموات؟ إلا أن يكون ممن لا يبالي كيف يرمي الكلام على أن ~~معمورها المذكور ليس بطريق ثابت يصح الاعتماد عليها؟ هذا والمعترض لا يعترض ~~بأنها محياة بعد الممات، إذ لا حاجة إلى ذلك بل يقول لا نسلم أن هذه ~~المعينة من أرض الخراج وكون العراق مفتوحة عنوة لا يدل عليه إلا إذا ثبت ~~أنها كانت بحيث لا موات فيها، وأن هذه المعينة كانت محياة حينئذ ودونه خرط ~~القتاد بل كون بعضها كان مواتا معلوم بالضرورة. لا يقال لو تم ما ذكرتم ~~لقام الاحتمال في كل شئ من المفتوح عنوة فلا يتحقق حكم الخراج في شئ منه. # فنقول: إن لم يعلم أن شيئا منه على التعيين كان عامرا وقت الفتح ولا ثبت ~~أنه قد أخذ منه الخراج متصلا من غير انقطاع أو أخذه عادل ونحو ذلك مما يدل # PageV00P097 # على أنها محياة وقت الفتح التزمنا ذلك ولا ضرورة ولا محذور فيه إذ طريان ~~ما يمنع الحكم بسبب لا حق لا يقتضي نفيه سابقا، وإن علم على التعيين تعلق ~~الحكم به ms65 وترك في غيره إلى أن ثبت، ومن المعلوم أراضي عدة كانت عمارات وقت ~~الفتح ذكر أهل السير وغيرهم وأشار إليها الأصحاب. # وقال ابن إدريس في السرائر (1): وقد أورد شيخنا المفيد في مقنعته في باب ~~الخراج وعمارة الأرضين خبرا وهو: روى يونس بن إبراهيم عن يحيى بن أشعث ~~الكسري عن مصعب بن مصعب بن يزيد الأنصاري قال: استعملني أمير المؤمنين علي ~~بن أبي طالب عليه السلام على أربعة رساتيق: المدائن والهفتادات ~~[والبهبقباذات] وبهر سير وشهر جويرب ونهر الملك. (2) (3) قال محمد بن إدريس ~~مصنف هذا الكتاب: بهر سير بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة والسين الغير ~~المعجمة وهي المدائن، الدليل على ذلك أن الراوي قال: استعملني على أربعة ~~رساتيق ثم عد خمسة فذكر المدائن ثم ذكر من جملة الخمسة نهر سير وعطف على # PageV00P098 # اللفظ دون معناه وهذا كثير في القرآن والشعر. قال الشاعر: # إني (1) الملك القرم وابن الهمام * وليث الكتيبة في المزدحم وكل الصفات ~~راجعة إلى موصوف واحد وقد عطف بعضها على بعض لاختلاف ألفاظها، وقول ~~الحطيئة: # وهند أتى من دونها النأي والبعد والبعد هو الناي، ويدل على ما قلناه أيضا ~~ما ذكره أصحاب السير في كتاب صفين، قالوا لما سار أمير المؤمنين عليه ~~السلام إلى صفين - قالوا: ثم مضى نحو ساباط حتى انتهى إلى مدينة نهر سير ~~وإذا رجل من أصحابه ينظر في آثار كسرى وهو يتمثل قول أبي يغفر النهشلي: # جرت الرياح على محل ديارهم * فكأنهم كانوا على ميعاد فقال علي عليه ~~السلام: أولا قلت " كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم * ونعمة كانوا ~~فيها فاكهين * كذلك وأورثناها قوما آخرين " (2) الآية. # فأما الهفتادات فهي ثلاثة: الهفتاد الأعلى وهو ستة طساسيج طسوج بأجل ~~وحطرسة والفلوجة العليا والسفلى والنهرين وعين النهر. والهفتاد الأوسط ~~أربعة طساسيج: طسوج الحبة والبداة وسورا ونهر سما ونهر الملك وباروسما. ~~والهفتاد الأسفل خمسة طساسيج فيها طسوج مزابت باد قلي وطسوج المسلحين الذي ~~فيه الخورنق والسدير، ذكر ذلك عبد الله بن جودد (3) أنه في كتاب الممالك ~~والمسالك. # إلى ms66 هنا. # وإنما ذكرنا الخبر الذي فيه ذكر أمير المؤمنين عليا عليه السلام تيمنا ~~ببركته، وإلا فالأخبار المعمور وقت الفتح في ولاية الثاني كثيرة فلا يقال ~~يحتمل تجرد هذه المذكورة. # PageV00P099 # ثم نعود إلى ما كنا فيه فنقول: ليس لقائل أن يقول إن الظاهر أن العراق ~~كانت عمارا ولهذا سميت السواد لشدة التفاف شجرها ونخلها فيجوز البناء عليه، ~~لأنا نقول: لا يصح عند الشريعة التمسك بالظاهر في رفع يد المسلم عما في يده ~~لأن يد المسلم على المال على معلوم وكونه من أرض الخراج فلا يصح ما يتصرف ~~فيه مما يتأتى ذلك غير معلوم ولا يجوز رفع يده عنه لأن الشارع جعل لرفع ~~اليد عن الملك أمر يناط به من شهادة العدلين أورد اليمين على اختلاف ~~المذهبين ومما ينبهك على ذلك أن الوقف ثبت بالشياع وإذا كان في يد مسلم شئ ~~يعارضه الشياع ففيه قولان أصحهما تقدم يد المسلم على الشياع، فكيف بما لا ~~يتمسك فيه إلا بمثل هذه الاحتمالات الباردة، ومن نظر الشريعة خصوصا باب ~~الإقرار والقضاء علم أن رفع يد المسلم لا يصح إلا في موضع اليقين شرعا ~~لجواز رفعها وأن رفعها يبتني على الاحتياط التام، وهذا بأصله يصح متمسكا ~~على عدم أخذ الخراج مما عليه يد أحد المسلمين إذا لم يعلم أنه كان من الذي ~~حيا وقت الفتح بطريق شرعي، ومن العجائب قول هذا المؤلف " مع أن هذه ~~التمحلات بعد ما تلوناه من كلامهم في أحكام هذه الأرضين وحل خراجها من ~~التكلفات الباردة والأمور السامجة " (1) ليت شعري التكلف البارد والأمر ~~السامج هو التلزيق والخطابات التي لا طائل تحتها ولا دليل عليها أو التمسك ~~بثبوت يد المسلم وأصالة عدم استحقاق الغير أيهما أولى بما ذكر. # قوله: بعد ما تلوناه من كلامهم. # أقول: كلام القوم في أرض الخراج أو في أرض معينة، الأول لا نزاع فيه، ~~والثاني لم يذكر فلا يحتاج إلى المنع، وكأني أرى هذا الرجل نظر بعين الفكرة ~~الصائبة في الدنيا. إن أكثر الناس في هذا الزمان يميلون إلى ms67 تحصيل الحطام ~~ولو # PageV00P100 # بالحرام، فأكثروا الحشو بالشبهات ليكون له منهم الرغبات لشدة تهمتهم ~~وميلهم إلى مقتضى الشهوات، نعوذ بالله من نصب الدين فخا يصطاد به الحطامات ~~واسم الرئاسات، وقد كان في هذا القدر كفاية إذا لم يبق في الرسالة ما هو ~~منوط بموضع نزاع مهم، إلا أنا نتعرض لما قصر فيه فهمه واستدلاله في باقيها ~~تحقيقا لاسم النقض والله الموفق. # قوله في المقدمة الخامسة: إعلم أن الخراج هو ما يضرب على الأرض كالأجرة ~~وفي معناه المقاسمة، غير أن المقاسمة تكون جزء من حاصل الزرع والخراج مقدار ~~من النقد يضرب (1). # أقول: ظاهره أن الجزء من حاصل الزرع لا يسمى خراجا وهو باطل، فإن تسميته ~~خراجا شائع ذائع وهو موجود في الأخبار فضلا عن الفتاوى، وقد ذكره المؤلف ~~بعد هذا بيسير في الحديث المروي عن أبي الحسن الأول حيث قال: # الأرض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ~~ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو ~~الثلث أو الثلثان (2).. إلخ، فلا أدري كيف يرمي هذا الرجل الكلام، هب أنه ~~لم يتأمل حال التأليف، ألا يلتفت بعد قبل ملاحظة أهل النظر؟. # قوله: وقال المقداد رحمه الله في التنقيح: ولم يحضرني عند كتابة هذه ~~الرسالة لأحكي عبارته، ولكن حاصل كلامه فيه على ما أظن أن مرجع تعيين ~~الخراج إلى العرف. (3) أقول: هذا الكلام لا يليق بحكاية الأقوال، ولم ~~يستعمله المحصلون في ذلك، وأي ضرورة إلى ذلك مع أنه لم يستوف كلام أكابر ~~القوم كالمفيد والمرتضى وابن # PageV00P101 # بابويه وغيرهم، فحذف هذا الكلام كان أنسب، هذا والمقداد في تنقيحه لم ~~يتعرض لهذه المسألة أصلا ولم يودعها كتابه. # فانظر أيها المتأمل إلى كثرة خبطه هذا الرجل، وكونه لا يبالي كيف وقع ~~الكلام منه. وأعجب من ذلك غفلة الناس عنه. # قوله: ووجهه من حيث المعنى واضح لأن الخراج حق شرعي ينوط تقديره بالمصلحة ~~عرفا، فارتباطه بنظر الإمام، فإذا تعدى الجائر في ذلك إلى ما لا يجوز له ms68، ~~وعمل ما هو منوط بنظر الإمام استدلالا (1) بنفسه كان الوزر عليه في ارتكاب ~~ما لا يجوز له، ولم يكن المأخوذ حراما ولا مظنة حرام لأنه حق شرعي على ~~الزارع خارج عن ملكه يستحقه قوم معلومون، وقد رفع أئمتنا المنع من طرفهم ~~بالنسبة إلينا فكيف يحرم! (2) أقول: هذا الوجه من حيث المعنى في غاية ~~السقوط لأن الخراج وإن كان حقا شرعيا إلا أنه في الذمة ما لم يشترط كونه من ~~حاصل الأرض، فالأخذ من حاصل الأرض لا بعينه له إلا بالتراضي لأن المدين ~~مخير في جهات القضاء، فإذا أخذ من غير ماله من غير رضاه لم يصح ولم يزل ~~استحقاقه عنه، ولو سلم أنه في غير الزرع جبرا ودون إثباته ما لا يخفى فهو ~~حق مشاع في عين مال معصوم لا يجوز التسلط عليه إلا بالقسمة من أهله، فأخذ ~~الجائر له لا يكون معينا له حتى تبرأ ذمة المأخوذ منه، فهو على الإشاعة لم ~~يزل فلا يزول التحريم. # ومن العجب قوله: " لأنه حق شرعي على الزارع خارج عن ملكه " لا أدري خروجه ~~عن ملكه بمعنى عدم استحقاقه له بسبب الشركة أو غيره لغيره. (الأول) غير ~~مسلم ولا يقتضي رفع التحريم - لو سلم كما قلناه لأن القابض غير مستحق ولا ~~والي على القسمة. (والثاني) لا يخفى فساده. وقوله: " وقد رفع أئمتنا عليهم ~~السلام المنع # PageV00P102 # من طرفهم بالنسبة إلينا " ممنوع في صورة النزاع وسنكشف عليك تحقيق هذه ~~المسألة عن قريب إن شاء الله تعالى. # قوله: في التذكرة في كتاب البيع. (1) أقول: كلام التذكرة بمجرده لا يكون ~~حجة إنما الحجة في الدليل المذكور فيها من كتاب أو سنة أو إجماع أو دليل ~~عقل، نعم يحسن إيراد ما فيها إذا لم يكن عن دليل لمعرفة مذهبه وقوله فيها، ~~وحسن هنا أن يتمثل بقول بعض الفضلاء. وأنت خبير بما رواه، ولسنا بمن نقلد ~~ما بين دفتي الشفاه. # أقول: وتعليل العلامة في تذكرة بقوله " لأن هذا مال لا يملكه الزارع ~~وصاحب الأنعام والأرض فإن حق الله أخذه ms69 غير مستحقه فبرئت ذمته وجاز شراؤه " ~~(2) ضعيف لا يعرج عليه لأنه لا يلزم من استحقاق الله تعالى في مال شيئا، إن ~~من أخذ من المشاع بذلك الاسم يكون ما أخذه هو الحق الذي لله تعالى. # وبهذا لو أخذ المال من المال المشاع قهرا لم تبرأ ذمة المالك إلا من قدر ~~حصة ما أخذه قهرا مع عدم التفريط ويلزمه زكاة الباقي. # ولو قيل هذا مخصوص بالجائر منعناه على أن دليله عام لا إشعار فيه بكون ~~الأخذ مخصوصا على ما لا يخفى، فخصوصية الجائر بالحكم يقتضي تعليلا آخر لا ~~يفهم مما ذكر والله الموفق. # قوله: والحاصل إن هذا مما وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب بل ~~المسلمون.. والمنازع فيه مدافع للنص ومنازع للإجماع، فإذا بلغ معه الكلام ~~إلى هذا المقام فالأولى الاقتصار معه على قولي سلام. (3) # PageV00P103 # أقول: لم يزد على دعوى النص والإجماع وهو ممنوع وعليه إثباته، فإذا أثبته ~~على وجه ينطبق على مدعاه ونوزع فيه فليعرض عن المنازع، وسياق ما نذكره من ~~النص والإجماع، والكلام عليه وعنده يعرف من يقال له اعتراضا عنه وأشار إلى ~~جهله سلام. # قوله: من تأمل كثيرا من أحوال كبراء علمائنا السالفين.. الخ. (1) أقول: ~~هذا ونحوه من التزليقات والتلزيقات التي لا تشتبه على أهل الله مقاصد ~~قائلها، وقد أسلفنا شيئا من الجواب عنها، وسيأتي زيادة عند ذكر زيادة كلام ~~في هذا المقام إن شاء الله تعالى. # قوله في مقالة حل الخراج: ولنا في الدلالة على ما قلناه مسلكان، الأول: ~~في الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام وهي كثيرة، فمنها ما رواه ~~الشيخ عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده ~~إسماعيل ابنه فقال ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه مما ~~يكفيه الناس ويعطهم ما يعطي الناس، قال: ثم قال: لم تركت عطاءك؟ قال: قلت: # مخافة على ديني، قال: ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم ~~أن لك في بيت المال نصيبا؟ (2) قلت: هذا ms70 [الخبر] نص في الباب فإنه عليه ~~السلام بين للسائل حيث قال: إنه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه بأنه لا خوف ~~عليه فإنه إنما يأخذ حقه حيث إنه يستحق في بيت المال نصيبا وقد تقرر في ~~الأصول بتعدي الحكم بالعلة المنصوصة (3). # أقول: جميع ما أورده وأورد في هذا الباب من الأخبار وغيرها يأتي جوابها ~~في الجمع بين كلام الأصحاب لكن أحببت أن أشير إلى ما ذكر فيه مفصلا بيانا # PageV00P104 # لقصوره في الاستدلال، فأقول: هذا الخبر أورده العلامة في المنتهى دليلا ~~على جواز تناول جوائز الظالم (1) إذا لم يعلم أنها حرام، ولم يذكره في حل ~~الخراج وتناوله، ولا شك أن الاستدلال يتبع الدليل، والدليل لا إشعار فيه ~~بالخراج على أن ما فهمه هذا المؤلف من هذا الخبر ليس على الوجه، وذلك أنه ~~عليه السلام أشار إلى الرد على ابن أبي سماك في إعراضه عن الشيعة بقوله " ~~أو لا يمنع.. الخ " ثم سأل أبا بكر عن ترك العطاء فأجابه إن تركه مخافة ~~فأقره عليه وأعرض عنه. ثم رجع إلى تقريع ابن أبي سماك وإلزامه بأنه ترك ~~الدفع مع أنه يعلم لكل من المسلمين حقا في بيت المال وهو يدفع إلى بعضهم ~~دون بعض. # فحاصل الخبر أن أبا بكر له حجة في ترك الأخذ ولا حجة لابن أبي سماك في ~~ترك الدفع فأين النص وأين نفيه الخوف هذا والخبر ممنوع صحة سنده فلا تثبت ~~دلالته. # ومن العجب أن هذا الرجل لو أراد أن يستدل على مطلب صحيح لم يحسن ~~الاستدلال عليه لقصور فهمه. # قوله: ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال ~~أبو الحسن عليه السلام: مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا، ~~قال: قلت: نعم، فإن شئت وسعت علي، قال: اشتره. (2) وقد احتج بها العلامة في ~~التذكرة على تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة. (3) (4) أقول: ~~لا يخفى على من له أدنى تأمل في العلم أن هذا الخبر لا يدل على تناول ما ms71 ~~يأخذه الجائر باسم الخراج، والمقاسمة بشئ من الدلالات غاية دلالته أنه # PageV00P105 # يدل على ابتياع الطعام على جهة العموم وليس فيه تصريح بأن الابتياع من ~~الجائر ولو سلم، فنحن لا نمنع من جواز ابتياع ما يأخذه باسم الخراج. فإن ~~قيل: # يدل من حيث عمومه، قلنا: قد ثبت إن شرط صحة الابتياع كون البيع حلالا ~~فالخراج إن كان حلالا جاز ابتياعه وإلا فلا، ولا دلالة في الخبر على أن ~~الخراج حلال كما لا يخفى فإن معاملة الغاصب والابتياع منه وإن كان أكثر ~~أمواله غصبا جائز لعموم الكتاب والسنة، ولا يدل على ما في يده من الغصب، ~~وهذا واضح. # وقوله: " وقد احتج به العلامة " ليس بشئ لأنا بينا عدم دلالة الخبر وقد ~~يظهر نكتة استدلال العلامة فيما نحققه إن شاء الله تعالى. # قوله: ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن جميل بن صالح قال: أرادوا بيع تمر ~~عين أبي زياد فأردت أن أشتريه ثم قلت: حتى أستأذن أبا عبد الله عليه السلام ~~فأمرت مصادفا، فسأله فقال قل له: يشتريه، فإن لم يشتره اشتراه غيره. (1) ~~قلت: قد احتج بهذا الحديث لحل ذلك العلامة في المنتهى (2) وصححه. (3) أقول: ~~الجواب عن هذا كالجواب عن الخبر السابق، فإنه لا دلالة فيه على موضع النزاع ~~بل على ابتياع مال الظالم، ونحن لا نمنعه بل نكرهه. # قوله: لكن قد يسأل عن قوله " فإن لم يشتره اشتراه غيره.. الخ "، وحاصله ~~أن الحل مختص بمن ليس له دخل في قيام دولة الجور ونفوذ أوامرها وفق شوكتها ~~وهو معنى لطيف في زعمه. (4) أقول: هذا خلاف ما أصله من أن الخراج لجميع ~~المسلمين فإنه إذا لا يفترق # PageV00P106 # الحكم فيه بالنسبة إلى أهل يقوم به الدولة وغيرهم. # وفي الخبر الأول أعني رواية أبي بكر (1) دلالة على ذلك حيث رد على ابن ~~أبي سماك بعدم استعمال شباب الشيعة على ما فهم المؤلف، وأيضا فالأصحاب ~~أطلقوا من غير تفصيل ولم يذكروا أنه من خواص الشيعة، فالمخصص يحتاج إلى ~~دليل، وهو مسلم كلامهم ويستدل به، والذي يخطر ms72 ببالي أن قوله عليه السلام " ~~فإن لم يشتره اشتراه غيره " للإشارة إلى أن الامتناع من أموال الظالم لا ~~فائدة مهمة فيها إلا إذا كان أهل العصر جميعا أو أكثر هم على ذلك لأن ~~الامتناع يفيد تورعه عن المظالم حينئذ بسبب عدم معاملة الناس له، أما إذا ~~لم يكن كذلك لم يظهر فائدته خصوصا أن أحدا لا يمنع عن معاملة من يعامله ~~وإلا لبطل أكثر النظام فلا فائدة في الامتناع حينئذ، فقول الإمام ذلك ~~للتنبيه على هذا، فالأحاديث وكلام القوم على العموم، وأي محصل يجزم بتخصيص ~~ما هو عام بمثل هذا الخيال مع أنه لم يزد على الدعوى شيئا فانظر إلى قصور ~~فكرة هذا الرجل تظفر بالعجب العجاب. # قوله: ومنها ما رواه أيضا عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشتري من ~~العامل وهو يظلم، قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. (2) وهذا ~~الحديث نقلته هكذا من المنتهى (3) وظني أنه نقله من التهذيب وبمعناه أحاديث ~~كثيرة. (4) أقول: لا يخفى على الناظر أن هذا الحديث لا دلالة فيه على حل ~~الخراج ولا على حل تناوله من الظالم بشئ من الدلالات لأن دلالته ليس إلا ~~على جواز # PageV00P107 # الابتياع من العامل الذي يظلم إذا لم يعلم أنه ظلم أحدا بعينه، فأخذه إن ~~كان ظلما لم يجز، وإلا جاز، فأين الدلالة وهو مع ذلك مرسل وإسحاق بن عمار ~~ضعيف. # قوله: ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هنا يشتري من السلطان من إبل الصدقة ~~وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون أكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال: # ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس حتى يعرف الحرام ~~بعينه، قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا نقول بعناها ~~فيبيعناها، فما ترى في شرائها منه؟ قال: إن كان أخذها وعزلها فلا بأس. (1) ~~(2) أقول: لا دلالة في هذا على المطلوب لأن جواز ابتياعهم ms73 لا يدل على جواز ~~الابتياع مطلقا لجواز أن يكون ذلك لكونه ما لهم وفي قوله " عزلها " إشارة ~~إليه. # نعم صدر الحديث فيه دلالة ما، وسيأتي الجواب عنهما إن شاء الله تعالى. # قوله: قيل فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ ~~حظه فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل ~~وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل. (3) أقول: لا خفاء في عدم صحة ~~الاستدلال بهذه على مطلوبه وذلك لأن المفهوم منها بقرينة السؤال والجواب أن ~~الغرض جواز إبانة الابتياع من غير كيل ثان، أو عدم جوازه كما هو ظاهر جلي. ~~وقد صرح في السؤال بأنه يقسم لهم حظهم ويأخذ حظه وهو نظر إلى منطوق اللفظ ~~يدل على أن ما أخذه حقا له، ولا نزاع في ذلك إذ # PageV00P108 # " القاسم " يجوز أن يكون مزارعا أو وكيل المزارع الذي منه الزرع أو منهما ~~أو من الزرع والأرض له، ولا إشعار في الخبر بأن القاسم قاسم الجور وأن الذي ~~يأخذه من الخراج، سلمنا، لكن جوازه لهم لا يدل على جوازه مطلقا لأنه ما لهم ~~لم يزل والابتياع لأنه لا يمكن بدونه ولا يرد أنه لو كان كذلك لم تظهر ~~فائدة السؤال لجواز أن تكون فائدته استبانة جواز ذلك فإن فيه تقريرا لفعله ~~ورضا به من حيث معاوضته، وربما كان في قوله وأنتم حضور إشارة إلى ذلك لأن ~~مع عدم الحضور يحتمل خلطه بغير ما أخذ منهم. # قوله: ومنها ما رواه الشيخ أيضا بإسناده عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي ~~عبد الله عليه السلام عن أبيه أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يقبلان ~~جوائز معاوية (1) قلت: قد علم أن موضع الشبهة حقيق بالاجتناب، والإمام عليه ~~السلام لا يواقعها، وما كان قبولهما عليهما السلام لجوائزه إلا لما لهما من ~~الحق في بيت المال، مع أن تصرفه عليه غضب الله وسخطه كان بغير رضا منهم ~~عليهم السلام، فتناولهما حقهما المترتب على تصرفه دليل على جواز ms74 ذلك لذوي ~~الحقوق في بيت المال من المؤمنين نظرا إلى ثبوت المتأسي. وقد نبه شيخنا في ~~الدروس (2) على هذا المعنى وفرق بين الجائزة والظلم وبين أخذ الحق الثابت ~~في بيت المال أصالة، فإن ترك قبول الأول أفضل بخلاف الثاني. (3) أقول: ~~وبالله التوفيق: هذا الكلام مخبوط من أربعة أوجه: # (الأول): أن معرض استدلاله حل الخراج والرواية دلت على الجوائز، وبينهما ~~بون بعيد، إذ جهة حل الجائزة عدم العلم بتحريمها والأصل عدم التحريم، وعموم ~~ما دل على جواز تناولها إذا لم يعلم غصبا بعينها وحل الخراج يستدعي # PageV00P109 # دليلا يختصه كما لا يخفى. # (الثاني) أن قوله " قلت: لا خفاء أن موضع الشبهة حقيق بالاجتناب والإمام ~~عليه السلام لا يواقعها " (1) لا طائل تحته، لأن الشبهة التي لا يواقعها ~~الإمام إن أريد بها ما يقتضي المنع والتحريم فغير الإمام من العدول كذلك، ~~ونحن لا ندعي تحريم مال الجائر مطلقا وإن أريد ما يقتضي المرجوحية التي لا ~~تبلغ التحريم، فلو سلمنا عدم مواقعة الإمام لها قلنا لا يقتضي مواقعته إلا ~~عدم المرجوحية بالنسبة إليه لا مطلقا. وقد يختلف الحال بالنسبة إليه وإلى ~~غيره والواقع هناك كذلك، فإن جوائز الظالم مكروهة لسائر الناس دون الإمام ~~لأن حق الإمامة له وما في يد الجائر يستحق هو قبضه بالأصالة بتقدير وقوع ~~الشبهة فيه لأنه أعلم بمصارفه ويدفع نوع الشبهة عنه، وهذا غير القبض والمال ~~حقه بالأصالة بخلاف غيره فإنه مرجوح بالنسبة إليه. # وقد نبه على ما قلناه الشهيد رحمه الله في دروسه حيث قال: وترك أخذ ذلك ~~من الظالم مع الاختيار أفضل، ولا يعارضه أخذ الحسنين عليهما السلام جوائز ~~معاوية لأن ذلك من حقوقهم بالأصالة. (2) على أن لنا أن نقول إنهم فعلوا ذلك ~~تقية فلا دلالة فيه أصلا. # (الثالث) أن قوله " وما كان قبولهما عليهما السلام لجوائزه إلا بما لهما ~~من الحق في بيت المال " (3) ركيك ظاهر الركاكة لأنه غير لازم أن تكون ~~الجائزة من بيت المال لجواز أن يكون من خاصة ماله المملوكة له بأخذ أنواع ~~التملكات. # ومن ms75 هذا يعلم (الوجه الرابع) من الخبط - أعني قوله " فتناولهما حقهما ~~عليهما السلام المترتب على تصرفه دليل على جواز ذلك لذوي الحقوق نظرا إلى # PageV00P110 # ثبوت التأسي " (1) لأن تناولهما لم يثبت أنه من حقهما من بيت المال حتى ~~يتأسى لهما من هذه الحيثية. فانظر أيها المتأمل إلى قلة فطنة هذا الجرل كيف ~~بلغت بهذا القدر في مثل هذا المطلب اليسير. # وأبلغ من هذا كله قوله " وقد نبه شيخنا في الدروس على هذا المعنى .. الخ ~~" (2) وأنت قد تعلم أن الشهيد لم ينبه إلا على جواز ابتياع ما يأخذه الجائر ~~وجواز جائزته، وإن ترك ذلك أفضل إلا للمعصوم فإن حقه بالأصالة، ومن المعلوم ~~أنه غير مطلب المؤلف لأن الجوائز لا شبهة فيها وإن أخذ المعصوم لها من حيث ~~حقه في بيت المال، فيثبت لغيره ما ثبت له من غير فرق، وهذا خلاف ما نبه ~~عليه الشهيد بلا مرية، فإن كنت في شك من ذلك فاستمع كلام الشهيد في دروسه ~~قال قدس سره: ويجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة ~~وإن لم يكن مستحقا لها وتناول الجائزة منه إذا لم يعلم غصبها، وإن علم ردت ~~على المالك فإن جهلة تصدق بها، واحتاط ابن إدريس بحفظها والوصية بها. # وروي أنها كاللقطة قال: وينبغي إخراج خمسها والصدقة على إخوانه منها ~~والظاهر أنه أراد الاستحباب في الصدقة، وترك أخذ ذلك من الظالم مع الاختيار ~~أفضل ولا يعارض ذلك أخذ الحسن عليه السلام جوائز معاوية لأن ذلك من حقوقهم ~~بالأصالة. (3) فانظر أيها المتأمل هل الذي نبه عليه الذي أشرنا إليه أو ~~الذي توهم المؤلف؟ # فإن كلامه ظاهر في المرجوحية وعدم صلاحية فعله عليه السلام للرجحان ~~لاختصاص الرجحان به لأنه حقه بالأصالة، هذا ما أفاده تغمده الله برحمته ~~وأسكنه بحبوحة جنته، ولا كلام في مرجوحية جوائز الظالم عقلا وشرعا، وقد # PageV00P111 # أحببت أن أزيد هذا البحث إيضاحا بالاستشهاد بكلام بعض الأصحاب. # قال العلامة في المنتهى: ولا بأس بمعاملة الظالمين وإن كان مكروها إلى أن ~~قال: وإنما قلنا إنه مكروه ms76 لاحتمال أن يكون ما أخذه ظلما فكان الأولى ~~التحري عنه دفعا للشبهة المحتملة. (مسألة) متى تمكن الإنسان من ترك معاملة ~~الظالمين والامتناع من جوائزهم كان الأولى له ذلك لما فيه من التنزه. (1) ~~وقال فيه أيضا: ولو لم يعلم حراما جاز تناولها وإن كان المجيز لها ظالما. # وينبغي أن يخرج الخمس من جوائز الظالم ليظهر بذلك ماله، لأن الخمس يطهر ~~المختلط بالحرام، فتطهر ما لم يعلم فيه الحرام أولى. (2) وقال المقداد في ~~تنقيحه: جوائز الظالم والفاعل من قبله يجوز قبولها والتصرف فيها إلا أن ~~يعلم الظلم بعينه ولا يجوز أخذه (3). # وقال ابن إدريس وينبغي إخراج خمسها والصدقة على إخوانه منها، (4) والظاهر ~~أن مراده بالاستحباب في الصدقة وترك الجائزة من الظالم أفضل، وكذا ترك ~~معاملته أيضا، ولا يكون ما بيده من الأمور محرما بمجرد ظلمه لجواز أن يتملك ~~شيئا على جهة الظلم فلا يحرم حينئذ معاملته لقول الصادق عليه السلام " كل ~~شئ فيه حلال وحرام فهو حلال حتى يعرف تحريمه بعينه ". (5) نعم يكره ذلك مع ~~الاختيار، وأما حال الضرورة فجائز، ولا يعارض الأول أخذ الحسنين عليهما ~~السلام جوائز معاوية لأن ذلك حقهم بالأصالة، ولولا كراهة # PageV00P112 # الإطالة في مثل هذا مع ظهوره لأوردت عبارات أخرى، وبالجملة فلا شك عند ~~أهل الله أن من الورع تجنب جوائز الظالم، وإنكار ذلك جهل. # قوله: فإن قيل: هنا سؤالان: (الأول) أن هذه الأخبار إنما تضمنت حال ~~الشراء خاصة، فمن أين ثبت حل التناول مطلقا؟ (الثاني) أن هذه الأخبار إنما ~~دلت على جواز التناول من الجائر بعد استيلائه والأخذ كما يفعله الجائر. # قلنا: الجواب عن الأول أن حل الشراء كاف في ثبوت المطلوب لأن حله يستلزم ~~حل جميع أسباب النقل كالصلح والهبة لعدم الفرق بل الحكم بجواز غير الشراء ~~على ذلك التقدير بطريق أولى لأن شرط صحة الشراء أكثر. وقد صرح الأصحاب بذلك ~~بل يستلزم جواز قبول هبته وهو في يد ذي المال والحوالة ما عرفت من أن ذلك ~~غير مملوك بل إنما هو حق تسلط على التصرف ms77 فيه غير من له أهلية التصرف، وقد ~~سوغ أئمتنا تملكنا له على ذلك التصرف الغير الشائع لأن تحريمه إنما كان من ~~حقهم فاغتفروا لشيعتهم، ذلك طلبا لزوال المشقة عنهم، فعليهم من الله التحية ~~والسلام وقد صرح بذلك بعض الأصحاب. (1) أقول: هذا الكلام خبط ظاهر وذلك لأن ~~متعلق البيع أعني الخراج المبحوث عنه غير مملوك للجائر، وقد سلمه المؤلف، ~~وإذا لم يكن مملوكا فهو مملوك لغيره لاستحالة بقاء ملك بلا مالك. ولو قيل: ~~أنه على حكم مال الله تعالى حتى يقبضه الإمام لم يقدح في المطلوب ومستحق ~~قبضه والتصرف فيه الإمام عليه السلام، فإذا فرضنا أنه أجاز الابتياع لم يدل ~~على جواز غيره بشئ من الدلالات فضلا عن كون جواز غير البيع أولى وذلك لأنه ~~محجوب فيه وأمره إلى الوالي، فإذا جاز نوعا معينا لم يجز تخطيه وإنما يمكن ~~تسليم المساواة والأولوية في صورة ما إذا كان الإجازة يقتضي كون الابتياع ~~ملكا للبائع، فإن ما ذكره قد يتم # PageV00P113 # وتعليله قد يتحقق، وهو لم يتفطن في الفرق بين الأمرين كما هو عادته من ~~المجازفة. # وقوله " بل يستلزم جواز قبول هبته وهو في يد ذي المال " (1) ظاهر المنع ~~بل البطلان وأي وجه اقتضى استلزام جواز ابتياع مال يأخذه بإجازة من له ~~التصرف في بيعه جواز اتهابه مال من أجيز له في البيع لذلك هذا أمر لا نعرفه ~~فلعله حصله من تدقيقات اجتهاده وحسن تأمله فيه. # وقوله في إثباته " لما عرفت من: أن ذلك غير مملوك " (2) لا يصح تعليلا ~~للاستلزام كما لا يخفى لأن غير المملوك يوقف التصرف فيه على إذن المالك أو ~~من له التصرف، ولا يستلزم الإذن في معين الإذن في غيره، وإن كان ما يؤذن ~~فيه أبلغ مما لا يؤذن فيه، فإن الإذن في الهبة بغير عوض لا يستلزم الإذن في ~~البيع، فكيف بالعكس. # وقوله " وقد سوغ أئمتنا تملكنا له على ذلك التصرف " (3) عجيب غريب لأنه ~~إن أراد بتسويغ أئمتنا للتملك بتسويغهم له بغير الابتياع فهو ممنوع، وقد ~~سلم أن الأخبار ms78 لا تدل عليه لأنها إنما تضمنت حل الابتياع، ولهذا احتاج إلى ~~إثبات غيره بالاستلزام والأولوية، وإن أراد بتسويغهم له بالانتفاع فلا ~~منازعة فيه، وإنما البحث في كون ذلك يستلزم غيره أم له، وعليه بني الإيراد، ~~وقوله " وقد صرح به بعض الأصحاب " (4) لا طائل تحته لأن فتوى بعض الأصحاب ~~بمجرده لا يقوم دليلا. # قوله: وأما الجواب عن الثاني فإن الأخذ من الجائر والأخذ بأمره سواء، على ~~أنه إذا لوحظ أن المأخوذ حق ثبت شرعا ليس فيه وجه تحريم ولا غصب ولا قبح ~~حيث إن هذا حق مفروض على هذا الأراضي المحدث عنها، وكونه منوطا بنظر # PageV00P114 # الإمام انتفى الحظر اللازم بسببه ترخص (1) الإمام في تناوله من الجائر ~~سقط السؤال بالكلية أصلا ورأسا. (2) أقول: هذا الكلام أوله ممنوع أشد ~~المنع، أعني قوله " الأخذ من الجائر والأخذ بأمره سواء ". # ليت شعري أي وجه اقتضى المساواة مع أن هذا مال محرم يتوقف على إذن الإمام ~~وليس هو في يد الجائر حتى يدخل تحت الأخبار بتقدير حجيتها؟ ومن أين يحتمل ~~المساواة فضلا عن القطع بها مع أن أخذه محرم أجيز الأخذ منه بالابتياع للنص ~~مثلا والأخذ على حاله من التحريم، فالأخذ ابتداء عن أمره لا وجه لإباحته. # وآخره ركيك جدا، أعني قوله " إذا لوحظ.. الخ " لأنا إذا لاحظنا كون ~~المأخوذ حقا لا قبح فيه وأنه منوط بنظر الإمام وأجاز تناوله من الجائر كيف ~~يسقط السؤال بالكلية أصلا ورأسا، إذ القائل يقول هذا حق لا قبح فيه أصلا، ~~لكن لا يجوز تناوله ابتداء، فهذا السؤال كما لا يخفى قائم باق يفتقر إلى ~~الجواب بل لا جواب فيه لأصالة المنع من التصرف إلا بإذن الإمام خرج منه ~~التناول من الجائر على وجه المخصوص فيبقى الباقي على المنع، إذا تأمل ~~المتأمل هذا الكلام علم منه أن المؤالف في أي مقام هذا، وبعض الأصحاب صرح ~~بعدم جواز التناول بغير ذلك. # قال الفاضل السيد ابن عبد الحميد الحسيني في شرحه للنافع: وإنما يحل بعد ~~قبض السلطان له أو نائبه، (3) ولهذا قال ms79 المصنف ما يأخذه باسم القاسمة ~~فقيده بالأخذ وهو على الجائر ونائبه حرام، وغيره من المصنفين أيضا ذكر ذلك. # PageV00P115 # والحاصل: أن ما دل عليه الروايات في زعمه لا يقتضي ما ذكره وأما الإجماع ~~على ما ذكره فهو على المنع وبالله التوفيق. # قوله: المسلك الثاني.. (1) إلى آخر ما نقل من العبارات. # أقول: وبالله التوفيق وهو ولي التحقيق: (أولا) حيث حققنا فيما مضى أن ~~العراق ليست مفتوحة عنوة وأبطلنا ما زيفه المؤلف من الأدلة على أن ذلك لم ~~يجديه حل الخراج بتقدير تسلميه لأنه إنما يكون في الأرض المفتوحة عنوة ومحل ~~قريته بحث عنها ليس كذلك. # (وثانيا) إنا قد حققنا أيضا أن كان أرض العراق مفتوحة عنوة لا يقتضي حل ~~الخراج في مطلوب هذا المؤلف. # (وثالثا) أن حله إنما ثبت بتقدير أخذه من الجائر ابتياعا لأنه مدلول ~~الروايات، والذي حكاه من الأقوال إنما هو قول عدد قليل وبعضهم لم يذكر غير ~~الابتياع كالشيخ في النهاية (2) وبعضهم كالعلامة (3) والشهيد (4) ذكر غيره ~~وبعض من لم يذكره صرح بنفي غيره كما حكيناه عن السيد الحسيني شارح النافع ~~رحمه الله، وظاهر بعض الأصحاب أيضا ذلك، بل بعض ما ذكره عبارته ظاهره ذلك، ~~فالتناول بغير الابتياع غايته أنه فتوى آحاد من الأصحاب وليس دليلا إذ لا ~~شاهد له من الأخبار ولا إجماع عليه والعقل ينفيه، وظاهر الكتاب العزيز شاهد ~~بنفيه # PageV00P116 # فلا يقوم حجة، وقد سبق ما فيه كفاية عند ذكره الاستلزام فلا يتم مطلوبه. # (ورابعا) أن حل التناول من الجائر مطلقا لو ثبت لم يستلزم حل الأخذ ~~ابتداء فلا يحل غرضه إذ غرضه حل الخراج مطلقا، ولا دلالة عليه من كتاب ولا ~~سنة ولا إجماع بل ولا قول من يعتمد عليه من الأصحاب، ألا ترى أنه استدل ~~بالاتفاق المستند إلى عبارات الأصحاب ولم يذكر عبارة يدل على ذلك أصلا بل ~~في بعضها ما يدل على العدم كقول الشهيد في آخر عبارته " وكما يجوز الشراء ~~يجوز سائر المعاوضات والهبة والصدقة والوقف ولا يحل تناولها بغير ذلك " (1) ~~فسقط كلامه بالكلية ms80. # ولنرجع إلى تحقيق كلام الأصحاب في الباب تبرعا وقصدا لإبانة الحق ومن ~~الله تعالى نسأل الإسناد بإلهام الصواب والسداد والتمسك بسبيل الرشاد ~~فنقول: # لا شك ولا خفاء في أن الأصحاب ذكروا جواز ابتياع ما يأخذه السلطان الجائر ~~باسم المقاسمة وباسم الزكاة من الأراضي والأنعام، ولا شبهة أن ذلك ليس من ~~حيث الاستحقاق منه لذلك لا للعين المأخوذة ولا لجواز الأخذ بل هو ظلم، كما ~~لا شبهة أن هذه المسألة لا تعلق لها بحل الخراج وعدم حله لأن الزكاة من ~~الأنعام، والغلات لا تعلق لها بذلك بوجه من الوجوه، وقد أجازوا فيها ذلك مع ~~أنها ظلم وغصب فلو كانت العلة حل الخراج لاختص الحكم به، ولم يخصه به أحد ~~فيما علمته، ومن ذكر ذلك ذكره غالبا في باب المكاسب وذكر أنه يجوز ابتياع ~~ما يأخذه الجائر من الزكاة والأرض. # بل لنا أن نقول: إن أخذ الظالم الخراج من الأرض باسم المقاسمة غصب وظلم، ~~إذ لا يلزم من استحقاق المسلمين له جواز أخذه لغير واليهم، ولا جواز قسمته ~~بحيث يبعث ما أخذه لهم لأن قسمة غير الوالي غير معتبرة، ألا ترى أنهم # PageV00P117 # حكموا بجواز ابتياع ما يأخذه باسم الزكاة مع حكمهم إلا من شذ بعدم براءة ~~الدافع منها بل أوجبوا الزكاة عليه فيما بقي عنده ثانيا، وزكاة الجميع مع ~~سبق تفريطه، وحرموا الدفع إليه مع المكنة، فيمكن أن يقال في الخراج ذلك ~~للاشتراك في العلة، ومما يؤيد هذا ويؤيده بيانا أن مصرف الزكاة الثمانية ~~المذكورين في الآية الكريمة (1) وجواز الابتياع لما يأخذه الظالم لا يختص ~~بهم بل هو جائز على الإطلاق فلا يكون لعلة الاستحقاق. # نعم قد وردت رخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن الزكاة دلت عليه روايات من ~~طرقنا لكني لم أقف على مفت بها بل أكثر من تعرض لها قرب الإخراج ثانيا أو ~~لم يعتمد شيئا إلا الشيخ في التهذيب فإنه قال فيه لما ذكر حديث أبي بكر ~~وفيه: # وليس على أهل الأرض اليوم زكاة فإنه قد رخص اليوم لمن ms81 وجبت عليه وأخذت ~~منه ذلك السلطان الجائر أن يحتسب من الزكاة وإن كان الأفضل إخراجه ثانيا ~~لأن ذلك ظلم ظلم به. (2) ثم أورد الروايات الدالة على الإسقاط. # أقول: وحكمه بأنه ظلم ظلم به يقتضي الجزم بالإعادة لا أفضلية الإعادة إذا ~~عرفت هذا فلا يخفى أن الجمع بين تحريم مال المسلم إلا بوجه شرعي وتجويز ~~ابتياع ما يؤخذ منه ظلما أمر مشكل، فلا بد من تحقيق هذه المسألة لأنها من ~~المهمات في الشريعة، وسأفصل ما يتضح به في مباحث. # الأول: في ما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة صريحا وفي غيره ~~بالإطلاق وما يتبعه من الضمان. # الثاني: في الجمع بين ذلك وبين جواز الابتياع من الظالم. # الثالث: في رد اللازم من هذه المسألة وتوابعها. # PageV00P118 # فالبحث الأول فيه مسألتان: (الأولى) في المأخوذ من الزكاة. (والثانية) في ~~المأخوذ من غيرها. # أما الأولى: فيدل على تحريم أخذها وأن المأخوذ ظلم وعدوان عموم قوله ~~تعالى " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " (1) الآية، حصرها فيمن ذكره، ~~فأخذ غيرهم إلا من الوالي عليها للقسمة بينهم وتصرفه بجميع الأنواع غير ~~مشروع وظلم لأهل الحق، وغيرها من الآيات وعموم قوله عليه السلام " خذ ~~الصدقة من أغنيائهم واجعلها في فقرائهم " (2) فأخذها على غير الوجه ظلم ~~محرم وعدوان، ولأنها شرعت لسد فاقة الفقراء ومواساتهم، فأخذها لا لصرفها في ~~الوجه مناف للحكمة، فيجب أن يكون محرما ولأنها حق في العين، فيتوقف تمييزه ~~على القسمة الشرعية أجاز الشارع للمالك الدفع منها أو من غيرها عينا أو ~~قيمة إلى الوالي والمستحق تحقيقا، فإذا لم يدفع لم تبرأ الذمة ولم يخرج ~~الاستحقاق عن العين عملا باستصحاب بقاء الحق إلى أن يتحقق ما يخرج عنه، ~~وليس أخذ الجائر مخرجا لأنه ليس واليا ولا مستحقا، ويؤيد ما ذكرناه ما رواه ~~الشيخ في التهذيب عن محمد ابن علي بن محبوب عن إبراهيم بن عثمان عن حماد عن ~~حريز عن أبي أسامة قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن هؤلاء المتصدقين يأتوننا ~~فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم ms82 إياها، أيجزي عنا؟ فقال: لا، إنما هؤلاء قوم ~~غصبوكم أو قال ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها. (3) إن قلت: أورد الشيخ ~~في التهذيب ثلاث روايات تدل على عدم وجوب الزكاة ثانيا، (4) قلنا: مع عدم ~~التعرض لدلالتها لا إيراد علينا بها لأن مطلوبنا # PageV00P119 # إثبات أنها ظلم وقد ثبت، فيقع الكلام في الجمع خاصة إذ لا يلزم من السقوط ~~بتقدير ترجيحه على عدم سقوط الظلم الذي لا معارض له، ويؤيد عدم السقوط من ~~فتوى الأصحاب ما قال العلامة في المنتهى: لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر ~~طوعا ولو دفعها إليه باختياره لم تجر عنه ثم قال: لو عزلها المالك فأخذها ~~الظالم أو تلفت لم يضمن المالك حصة الفقراء مما أخذ الظالم إجماعا إذا لم ~~يفرط ويؤذي زكاة ما بقي عليه على ما تقدم من الخلاف. (1) وقال في التحرير: ~~ولو أخذ الجائر الزكاة ففي إجزائها روايتان الأقرب عدمه لكن لا يضمن حصة ~~الفقراء مما أخذه. (2) وقال الشيخ في الخلاف: إذا أخذ الصدقة لم تبرأ ذلك ~~ذمته من وجوب الزكاة عليه لأن ذلك ظلم ظلم به، والصدقة لأهلها يجب عليه ~~إخراجها، وقد روي أن ذلك مخبر عنه، والأول أحوط. قال الشافعي: إذا أخذ ~~الزكاة أما غير عالم (عادل خ) أجزأت عنه لأن إمامته لم تزل بفسقه، وذهب ~~أكثر الفقهاء من المحققين وأكثر أصحاب الشافعي إلى أنه إذا فسق زالت إمامته ~~- ثم قال: والذي يدل على أن ذمته لم تبرأ مما أخذه المتغلب أن الزكاة حق ~~لأهلها فلا تبرأ ذمته بأخذ غير من له الحق، ومن أبرأ الذمة بذلك فعليه ~~الدلالة (3). # وقال الشهيد في البيان: لو أخذ الظالم العشر أو نصفه باسم الزكاة ففي ~~الإجزاء بها روايتان والأقرب عدمه، وحينئذ يزكي الباقي وإن نقص عن النصاب ~~بالمخرج. (4) # PageV00P120 # وأما الثانية: فيدل عليها عموم الكتاب والسنة الدالين على تحريم التصرف ~~في الأموال بغير حق، والعقل مؤيد له فإنه حاكم بقبح ذلك فإن ما جعله الله ~~تعالى في وجه المصادف يقبح تغييره لمنافاته الحكمة. # ويؤيده ما رواه الشيخ في ms83 التهذيب عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن ~~عليه السلام: ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال: إن كنت لا بد فاعلا فاتق أموال ~~الشيعة: قال: فأخبرني أنه كان يجيئها من الشيعة علانية ويردها عليهم في ~~السر. (1) دل بفحواه على الترك مع الإمكان وعن النهي صريحا عن أموال الشيعة ~~ولو كان أخذ الخراج من الحقوق التي ليست ظلما لم يجز ذلك. # ومن العجب أن المؤلف نقل هذا الخبر وخبر آخر في آخر رسالته وهو ما رواه ~~الشيخ عن الحسن بن الحسن (2) الأنباري عن الرضا عليه السلام - إلى أن قال ~~فكتب أبو الحسن عليه السلام: فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك، فإن ~~كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله صلى الله عليه ~~وآله ثم يصير أعوانك وكتابك أهل ملتك، فإذا صار إليك شئ واسيت به فقراء ~~المؤمنين كان جائزا وإلا فلا. (3) (4) ثم قال ما ختم به رسالته: وما زلنا ~~نسمع كثيرا ممن عاصرنا هم لا سيما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال قدس الله ~~روحه وغالب ظني أنه بغير واسطة بل بالمشافهة أنه لا يجوز لمن عليه الخراج ~~والمقاسمة سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا شئ من ذلك لأن ذلك حق عليهم. (5) ~~فليت شعري كيف ختم بهذه رسالته مع أن كلام الإمام صريح في عدم جواز # PageV00P121 # أخذ الظالم له، وهو قد سلم فيما مضى أن أخذه محرم عليه؟ وإذا كان محرما ~~عليه كيف لا يجوز كتمانه عليه مع المكنة ولا سرقته ولا جحوده؟ وهل هذا إلا ~~عدول عن قول معصوم وفتوى قام الدليل عقلا ونقلا عليها الاستشهاد بقول فقيه ~~جائز الخطأ أن يثبت صحة النقل عنه. # ولو شئت أن أقول أن اختيار الدفع إلى الظالم مع التمكن من الكتمان ~~والسرقة والجحود مما علم عدم جوازه من الدين بالضرورة لقلت، لأن ذلك حق ~~للمسلمين يجب إيصاله إلى واليهم، فإذا كان غائبا وجب أن يوصل إلى نائبه وهو ~~حاكم الشرع، فإن لم يكن فإلى مستحقه ms84 حسبه كالمال الذي في يده لغيره فإنه ~~يدفعه إلى من يستحق قبضه شرعا. # ومما يؤيد بطلان ما ذكره ونقله في غالب ظنه ما رواه الشيخ عن أحمد بن ~~زكريا الصيدلاني عن رجل من بني حنيفة من أهل بست (1) وسجستان (2) قال: # رافقت أبا جعفر عليه السلام في السنة التي حج فيها في أول خلافة المعتصم ~~فقلت له وأنا معه على المائدة وهناك جماعة من أولياء السلطان: إن والينا ~~جعلت فداك رجل يتولاكم أهل البيت ويحبكم وعلي في ديوانه خراج، فإن رأيت ~~جعلني الله فداك أن تكتب إليه بالإحسان إلي، فقال: لا أعرفه، فقلت: جعلت ~~فداك إنه على ما قلت من محبيكم أهل البيت فكتابك ينفعني عنده، فأخذ القرطاس ~~وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإن موصل كتابي ذكر عنك مذهبا جميلا ~~وإن ما لك من أعمالك ما أحسنت فيه، فأحسن إلى إخوانك، واعلم أن الله عز وجل ~~لسائلك مثاقيل الذر والخردل. فلما وردت سجستان سبق الخبر إلى الحسين بن عبد ~~الله النيشابوري وهو الوالي فاستقبلني من المدينة على # PageV00P122 # فرسخين فدفعت إليه الكتاب فقبله ووضعه على عينيه ثم قال لي: حاجتك؟ # فقلت: خراج علي في ديوانك، قال: فأمر بطرحه عني وقال: لا تؤد خراجا ما ~~دام لي عملي ثم سألني عن عيالي فأخبرته بمبلغهم فأمر لي ولهم بما يقوتنا ~~وفضلا، فما أديت في عمله خراجا ما دام حيا ولا قطعني صلته حتى مات. (1) ~~ووجه الدلالة ظاهرة فإنه إنما شكى الإمام الخراج فلو كان حقا يجب أداؤه ~~ويحرم كتمانه لأخبره بذلك ولم يجبه إلى الوصية فيه لأجله. # ومما يدل على ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال: كان لي ~~صديق من كبار بني أمية فقال: استأذن لي على أبي عبد الله عليه السلام، ~~فاستأذنت له فأذن له، فلما أن دخل فسلم وجلس، ثم قال كلمته: جعلت فداك إني ~~كنت في ديوان هذا القوم فأصبت في دينارهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه، ~~فقال أبو عبد الله عليه السلام: لولا ms85 أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي ~~لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا، لو تركهم الناس وما ~~في أيديهم لما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم، قال: فقال الفتى: جعلت ~~فداك فهل لي مخرج منه؟ قال: فقال: إن قلت لك تفعل؟ قال: أفعل. قال: # فاخرج من جميع ما كسبت من ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت إليه ماله ومن لم ~~تعرف تصدقت به وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة.. الخ. (2) وجه الدلالة ~~أنه أطلق الأمر برد ما أخذ بسبب الظالمين وهو يتناول الخراج وغيره، وهو ~~موافق للنظر لأن أخذ الجائر ظلم يجب رده إلى من أخذه منه ليصرف في محله. # إن قلت: هذا الخبر استدل به بعض الأصحاب كالعلامة في المنتهى على وجوب رد ~~جوائز الظالم إذا علمته حراما (3) قلت: لا مانع من الاستدلال به على # PageV00P123 # ذلك لأنه عام، ويصح الاستدلال به على ما يتناوله، ومنه الجائزة المحرمة ~~فلا منافاة إذ لا يلزم من الاستدلال به على فرد مما دل عليه عدم الاستدلال ~~به على الآخر، إذ الاعتبار بعموم الدليل، لا يقال صرح جماعة من الأصحاب ~~بعدم وجوب رد الخراج وإن علم أربابه. # فنقول: أولا كلام من قال بذلك ليس حجة بمجرده ما لم يكن رواية أو إجماع ~~سلمنا لكن الجواب يعلم من الجمع بين كلام الأصحاب. # وأما المبحث الثاني وهو الجمع بين كون الأخذ غير مستحق وجواز الابتياع، ~~فهو أن يقول حيث لا يمكن حمل الكلامين على إطلاقهما ضرورة أن كون المال ~~مغصوبا. وظلما يقتضي المنع من جواز التصرف فيه وهو متحقق ولو في الزكاة على ~~القول بوجوب إعادتها، وقد حكينا من أجلاء فقهائنا وذكرنا روايته عن أهل ~~البيت عليهم السلام، فإنه إذا ثبت وجوبهما ثانيا ثبت جزما أن ما أخذ فيه حق ~~للمالك باق على استحقاقه فهو في يد آخذه غصب بلا شبهة، فلا يمكن القول ~~بجواز ابتياعه منه مع أن القائل بذلك أطلق جواز الابتياع فيما أخذه الظالم ~~باسم الزكاة، وإن ms86 من مذهبه عدم براءة ذمة المأخوذ منه ووجوب الإعادة (1) ~~فلا بد من الجمع دفعا للتنافي العقلي والشرعي. # فنقول وبالله التوفيق: جهة الجمع هو أن المراد بالجائر في كلام الأصحاب ~~مخصوص بمن له شبهة الإمامة، وقد أجيز لنا أن نعاملهم بمقتضى مذهبهم كما جاز ~~ابتياع عوض الخمر من اليهود، وحينئذ إذا أخذ إمامهم منهم شيئا فهو مباح ~~بالنسبة إليه وإلى رعيته المعتقدين إمامته، فيجوز ابتياعه وإن لم يكن ~~مستحقا عندنا، وفي وجوب التخصيص بما أخذ من معتقدي الإمامة نظر ينشأ من أن ~~جواز معاملتهم بمذهبهم هل يقتضي العموم فلا يشترط الإباحة أو لا يقتضيه، ~~فيشترط # PageV00P124 # فعل عدم الاشتراط يجوز وإن أخذ من الشيعي، وعلى الاشتراط لا يجوز. وظاهر ~~الأصحاب عدم الاشتراط لإطلاقهم الجواز من غير تفصيل ولعل الأقرب الاشتراط، ~~وربما كان في الخبر الذي ذكرناه سابقا عن علي بن يقطين دلالة عليه حيث قال ~~عليه السلام " فاتق أموال الشيعة " (1) ولا يشكل هذا بضمان المعتقد الزكاة ~~وإن دفع إلى من يعتقد أنه إمام لأنه إذا استبصر يضمن، فإن (وإن ظ) كان دفع ~~إلى فريقه مع جواز تصرف من دفع إليه والابتياع منه قطعا، ولو اخترنا العموم ~~بحيث يشمل الحكم للشيعة فالوجه سقوط الزكاة مثلا عن الشيعي بأخذه، ويكون ~~ذلك رخصة بسبب شبهة مذهب المخالف ودفعا للضرورة عن الشيعي بالإعادة، وكأني ~~بعديم نظر وقليل فكر لا ينعم المطالعة والتدبر يتلقى هذا الجمع لالتزامه ~~التقليد وعدم معرفته بدقائق الشريعة بالإنكار ويظن أنه تخصيص من غير مخصص ~~فيقول الكلام عام فلا وجه للتخصيص. وقد تقرر أن العقل قد يخصص، فإذا تحقق ~~ما لا يتمشى على قواعد العقل والشرع إلا بالمخصص وجب، ومن حمله على العموم ~~فهو لأخذه ما طفح على الماء من غير أن يريب إلى ما في وسطه فضلا عن قعره مع ~~أن ما ذكرناه قد ينبه له من بعض العبارات للفضلاء المحققين كقول العلامة في ~~المنتهى: يجوز للإنسان أن يبتاع ما يأخذه بسلطان الجور بشبهة الزكاة من ~~الإبل والبقر والغنم وما يأخذه من ms87 حق الأرض باسم الخراج وما يأخذه بشبهة ~~المقاسمة. فذكره الشبهة (2) فيه إشارة إلى ما ذكرناه، وفي الكلام الذي ~~ذكرناه عن الشيخ في الخلاف وكلام الشافعي (3) فيه دلالة أيضا، بل أقول: # إن في كل عبارات الأصحاب دلالة من حيث أن الأخذ من الأنعام والغلات ولو ~~من الأراضي التي أسلم أهلها عليها كما يقتضيه إطلاق العبارة، والاتفاق # PageV00P125 # لا يكون إلا عمن يتصدى لذلك من حيث إمامه في زعمه لأن بعث المصدقين وأخذ ~~ذلك من خواص من يعتقد الإمامة أو نائبه، فيكون ذلك من خواصه قرينة على أن ~~المراد من له شبهة الإمامة، والله الموفق للصواب. # وأما الثالث: أعني رد الخطأ في هذه المسألة فنقول: من علل جواز الابتياع ~~بأن هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام فقد أخطأ لأنه لا يلزم من عدم ~~ملكه له بتقدير تسليمه بعينه بأخذ الجائر ولهذا حكم العلماء بضمان الزكاة ~~على المأخوذ منه، وبينهما تناف ظاهر، خصوصا أنه قال: لأن هذا مال لا يملكه ~~الزارع وأصحاب الأنعام والأرض فإنه حق الله أخذه غير مستحقه فبرئت ذمته ~~وجاز شراؤه. # وليت شعري ما يجمع بين براءة ذمته وضمانه، وإنما قلنا بتقدير تسليمه لأن ~~المنع متوجه بأن يقال الزرع ملكه والأجرة عليه في ماله فتدبر. ومن قال بعدم ~~جواز منع الزارع ونحوه فقد أخطأ لأنه إذا تمكن وجب عليه المنع لأن المدفوع ~~إليه غير مستحق فيجب منعه لأنه من الأمر بالمعروف ودفعه من المنكر، ومن ~~أطلق جواز الهبة بحيث يشتمل الزكاة فقد أخطأ لأن الزكاة متعينة للصرف في ~~أصنافها فلا يجوز هبتها ولا قبول هبتها، وقد يتوجه المنع في غير الزكاة ~~أيضا لولا أن الجائر له من نصيب وافر فيجوز نظرا إلى شبهة إمامته التصرف ~~فيما يهب منه ولا يرد ذلك في الابتياع، فإن بيع الإمام للزكاة جائز لأن صرف ~~العين غير متعين ولأنه قد يبيع للمصارف المتوقفة على البيع كسبيل الله. وقد ~~يعلم بالتنبيه المذكور أكثر الخطأ الوارد في الباب والله ولي الصواب وإليه ~~المرجع والمناب. # وحيث انتهينا إلى ms88 هذا ولم يبق في رسالته المعدة للنقض إلا ما هو حقيق ~~بالإعراض والرفض من التعريض بأهل الإيمان وإظهار الشنيعة لأهل البحث ~~والتبيان، مع كون ما ذكر سابقا ولا حقا لا يكاد يخرج من بين لحيي المحصل ~~فلنقطع الكلام إلا عن ثلاث فوائد: PageV00P126 # الأولى: قد ذكر في كلامه مرة بعد أخرى الشريف المرتضى قدس سره والمحقق ~~الطوسي والعلامة رضوان الله عليهم أجمعين توطئة عند نفوس بعض العامة ومن ~~ذكر هم يعيدون عما عمله فلا يستحلون ما استحله ونحن لا نمنع كون المرتضى ذا ~~حشمة وارتفاع ولا يكثر (يكسره خ) (يشر في خ ل) ذلك إذا كان غير مشتمل على ~~ما يخالف الشرع على أن عادة السلف أن من تقدم من فقهائهم وعلمائهم لا ~~يذكرونهم إلا بأحسن ما عملوا امتثالا للخبر النبوي على ما فاه [به عليه] ~~الصلاة والسلام، ولا نقول (ولا يقولون خ ل) بعد موته إلا خيرا، هذا وإن علم ~~أنه كان يفعل غير ذلك فكيف إذا لم يعلم، بل علم من شواهد الحال والآثار أنه ~~كان من أهل التقوى والصلاح، ومع التحقيق لو فعل من ذكره فعله لم يكن حجة ~~إذا قام الدليل على مرجوحيته، وإن شئت أن تطلع على بعض هذه الأمور فانظر في ~~كتاب السيد النقيب العالم العامل التقي النقي ابن طاووس الحسيني الذي صنفه ~~لابنه المعبر عنه بثمرة المهجة فإنه أشار إلى المرتضى وأخيه في أمر سهل هو ~~توليهما النقابة ورد عليهما ولم يحتشمهما من الرد، ورد قول من يحتج بهما في ~~ذلك من شدة صلاحه وتقواه وورعه الذي لا يوصف، وأما ما في العقائد (الفضائل ~~خ ل) للمحقق الطوسي لا استشهاد به فإنه كان داخلا في سلك الأمراء والملوك، ~~وفي الإشارة كفاية. وبالجملة فمثل هذا لا يقوم عذرا فضلا عن الحجة. # الثانية: المعذرة إلى أرباب العلم والنظر والتقوى والورع فيما زل فيه ~~الذهن أو غفل عنه القلب فإن ذلك شأن غير المنزل من كتاب أو سنة، فإن صحة ~~جميع المطالب ليس من علامات الفضائل ذو ms89 والفضل يعرفون أهله يكفيه الأنظار ~~والإيراد والاصدار، لكن المطلوب منهم إمعان النظر وإتعاب الفكر قبل ~~المبادرة برد أو إيراد، فإن الاستعجال مظنة الخطأ، وفيما فعلته من النقض ~~فإني إنما فعلته لاعتقاد وجوبه على أن هذا المؤلف - فيما علمته والله على ~~ما أقول شهيد - في مرتبة يقصر عما يدعيه لنفسه فأحببت أن أعرفه وأعرف أهل ~~الفضل مرتبته، وأيضا PageV00P127 # فرسالته هذه مع كونه (1) واهية المباني ركيكة المعاني قد اشتهرت بين أهل ~~الراحة وحب الاشتهار بشعائر الأبرار فأحببت إظهار ما غفلوا عنه قربة إلى ~~الله تعالى لئلا يضيع الحق فتدخل في سلك من رضي بإضاعته وسكت عن إنكار ~~تضييعه، لولا ذلك لكنت من المعرضين عنها كما أعرضت عن جواب استغابته ~~وإعرابه من لا يؤمن على سفك الدماء المحرمة عن الأعوام والله الحكم يوم ~~القيامة، والعذر فيها أيضا من التشنيع، فإن مثل ذلك جوابا عما سبق من ~~تشنيعه جائز بل هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا وقع في تصنيف سبب ~~خطائه فيه، فإن بدأ استحق الجواب وهذه عادة السلف، فإن شككت في ذلك فلا حظ ~~تصنيف العلامة خصوصا المختلف، وانظر ما شنع فيه على ابن إدريس مع أن مصنفه ~~إمام المذهب في العلم والعمل، وأنما فعلوا ذلك ليكون علمائهم منزهين عن ~~التعرض بمثل ذلك، قال الشاعر: # بسفك الدما يا جارتي تحقن الدما * وبالقتل تنجو كل نفس من القتل وقال ~~تعالى " ولكم في القصاص حياة ". (2) وقلت [مع] قريحتي الفاترة: # ولو أن زيدا سالم الناس سالموا * وكانوا له إخوان صدق مدى الدهر ولكنه ~~أوذي فجوزي بعض ما * جناه نكالا والتقاضي إلى الحشر الثالثة: روى الشيخ في ~~التهذيب عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن ابن جمهور عن أبيه رفعه عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام كثيرا ما يقول: ~~إعلموا علما يقينا إن الله تعالى لم يجعل للعبد وإن اشتد جهده وعظمت حيلته ~~وكثرت مكائدته أن يسبق ما سمي به في الذكر الحكيم ولم يخل بين العبد في ms90 ~~ضعفه وقلة حيلته أن يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم، أيها الناس إنه لن ~~يزاد امرء نقيرا بحذقه ولن ينقص امرء نقيرا بحمقه، فالعالم بهذا # PageV00P128 # العامل به أعظم الناس راحة في منفعة والعالم بهذا التارك له أعظم الناس ~~شغلا في مضرة، ورب منعم عليه مستدرج بالإحسان إليه، ورب مقدور في الناس ~~مصنوع له، فأقف أيها الساعي من سعيك واقصر من عجلتك وانتبه من سنة غفلتك ~~وتفكر فيما جاء عن الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ~~واحتفظوا بهذه الحروف السبعة فإنها من قول أهل الحجى ومن عزائم الله في ~~الذكر الحكيم إنه ليس لأحد أن يلقى الله عز وجل بخلة من هذه الخلال الشرك ~~بالله فيما افترض عليه، أو شفى غيظ بهلاك نفسه، أو أمر بأمر يعمل بغيره، أو ~~أستنجح إلى مخلوق بإظهار بدعة في دينه، أو سره أن يحمده الناس بما لم يفعل، ~~والمتجبر المختال وصاحب الأبهة. (1) وعن الحسن بن محبوب عن حريز قال: سمعت ~~أبا عبد الله عليه السلام يقول: اتقوا الله وصونوا أنفسكم بالورع وقووه ~~بالثقة والاستغناء بالله عن طلب الحوائج إلى صاحب سلطان، واعلم أن من خضع ~~لصاحب سلطان أو لمن يخالفه على دينه طلبا لما في يديه من دنياه أخمده الله ~~ومقته عليه ووكله إليه، فإن هو غلب على شئ من دنياه فصار منه إليه شئ نزع ~~الله البركة منه ولم يأجره على شئ ينفقه في حج ولا عتق ولا بر. (2) ولنقطع ~~الكلام على هذا حامدين لله حيث جعلنا من أتباع العترة الطاهرة، ونسأله أن ~~يمن علينا بصيانة دينهم وما ينسب إليه عن المشبهة الباطنة والظاهرة، وأن ~~يجعلهم شفعاءنا في الدنيا والآخرة والحمد لله. # تمت في سنة 1109 ه‍ ق # PageV00P129 ms91