######OpenITI# #META# ad: 953 #META# الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (77)] #META# ndata: لقاء العA2734848مختصرا. #META# auth: ابن طولون #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: دور الفلك في حكم الماء المستعمل في البرك ¶ المؤلف: ابن طولون (953 ه) ¶ المحقق: محمد خير رمضان يوسف ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (77)] ¶ الطبعة: الأولى 1426 ه - 2005 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [موافق للمطبوع - مقابل على المطبوع- إمكانية الإنتقال للصفحة] ¶ مصدر الكتاب: [مكتبة يا باغي الخير أقبل - ملتقى أهل الحديث] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# المؤلف: ابن طولون (953 ه) #META# higrid: 953 #META# Lng: شمس الدين محمد بن علي بن خمارويه بن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي #META# idx: 1 #META# عدد الأجزاء: 1 #META# الكتاب: دور الفلك في حكم الماء المستعمل في البرك #META# مصدر الكتاب: [مكتبة يا باغي الخير أقبل - ملتقى أهل الحديث] #META# authno: 468 #META# cat: بحوث ومسائل #META# authinf: ابن طولون (880 - 953 ه = 1475 - 1546 م) ¶ محمد بن علي بن أحمد (المدعو محمد) ابن علي بن خمارويه بن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي، شمس الدين ¶ مؤرخ، عالم بالتراجم والفقه. من أهل الصالحية بدمشق، ونسبته إليها. قال الغزي: كانت أوقاته معمورة كلها بالعلم والعبادة، وله مشاركة في سائر العلوم حتى في التعبير والطب. وله نظم، وليس بشاعر. كتب بخطه كثيرا من الكتب وعلق ستين جزءا سماها (التعليقات) أكثرها من جمعه وبعضها لغيره. ولم يتزوج ولم يعقب. ¶ من كتبه: ¶ • (الغرف العلية في تراجم متأخري الحنفية - خ) ¶ • (ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر - خ) قطع منه، بخطه ¶ • (التمتع بالإقران بين تراجم الشيوخ والأقران) ¶ • (إنباء الإمراء بأنباء الوزراء - خ) [ثم طبع] ¶ • (إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين - ط) ¶ • (عرف الزهرات - خ) في الأماكن والتراجم ¶ • (ضرب الحوطة على جميع الغوطة - ط) ¶ • (الكناش - خ) نحو أربعين رسالة ¶ • (ملخص تنبيه الطالب وإرشاد الدارس إلى ما في دمشق من الجوامع والمدارس للنعيمي - خ) ¶ • (القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية - ط) ¶ • (قضاة دمشق - ط) وأصل اسمه (الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام) ¶ • (إعلام الورى بمن ولي نائبا بدمشق الكبرى - ط) ¶ • (مفاكهة الخلان في حوادث الزمان - ط) ¶ • (الشذور الذهبية، في تراجم الأئمة الإثني عشر عند الإمامية - ط) ¶ • (عنوان الرسائل في معرفة الأوائل - خ) ¶ • (الرسائل - خ) أربع عشرة رسالة ¶ • رسائل ومقالات، منها (العقود الدرية - ط) في أسماء أمراء مصر إلى أن دخلها السلطان سليم العثماني ¶ • (الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون - ط) ترجم بها نفسه ¶ • (دفع الباس في ترك مصاحبة الناس - خ) ¶ • (إفادة الرائم لمسائل النائم - خ) ¶ • (دور الفلك في حكم الماء المستعمل في البرك - خ) ¶ • (تحفة الأحباب في منطق الطير والدواب - خ) ¶ • (الفخ والعصفور - خ) ¶ • (الفيل - خ) ¶ • (ما قيل في السمك - خ) ¶ • (ابتسام الثغور في منافع الزهور - خ) ¶ • (النحلة فيما ورد في النخلة - خ) ¶ • (الشمعة المضية في أخبار القلعة الدمشقية - ط) ¶ • (المعزة فيما قيل في المزة - ط) ¶ • (اللمعات البرقية في النكت التاريخية - ط) ¶ • (النفحة الزنبقية في الأسئلة الدمشقية - خ) ¶ نقلا عن «الأعلام» للزركلي #META# bkid: 34303 #META# المحقق: محمد خير رمضان يوسف #META# ملاحظات: [موافق للمطبوع - مقابل على المطبوع- إمكانية الإنتقال للصفحة] #META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# max: 42 #META# bk: دور الفلك في حكم الماء المستعمل في البرك #META# bkord: 8473 #META# archive: 23 #META# iso: دور الفلك في حكم الماء المستعمل في البرك #META# comp: 1 #META# الطبعة: الأولى 1426 ه - 2005 م #META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database #META# DownloadDate: 2017? #META# ConversionDate: 2020-09-30 #META#Header#End# بسم الله الرحمن الرحيم ### | AUTO الحمد لله الذي طهر قلوب الموحدين من دنس الشرك، والصلاة ~~والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن بمحبتهم انتظم في السلك، وبعد: # [الباعث على التأليف] # فهذا تعليق سميته: ((دور الفلك في حكم الماء المستعمل في البرك)). سببه ~~أن الملك المظفر سليم خان بن عثمان لما حكم ملك العرب، وأنشأ عمارته ~~بصالحية دمشق بسفح قاسيون، وكان ماء بركتها ربما انقطع، وأبناء العرب حينئذ ~~يتوضأون منه، وربما اغتسلوا، أنكر طانشمان الأروام عليهم هذا الاستعمال ~~المشار إليه، وقالوا: إن هذا الماء الواقف باستعماله في الطهارتين صار نجسا ~~على مذهب أبي حنيفة النعمان، تغمده الله بالرضوان. # فسألني أبناء العرب عن حكم الماء المذكور، فأجبته بأنه يجوز استعماله في ~~الطهارتين على القول المنصور. PageV01P013 ### | AUTO ثم عن لي أن أبين مجمل هذا الجواب في هذه الأوراق، مستعينا ~~بالواحد الخلاق. # [متى يعتبر الماء مستعملا؟] # اعلم أن الماء المستعمل هو الذي أزيل به الحدث، أو تقرب به. # أما الأول: فظاهر. # وأما الثاني: فهو الذي نوى به المكلف الوضوء أو الغسل، ولو لم يكن محدثا. # فتارة يكون الماء مزيلا للحدث متقربا به، وتارة يكون مزيلا غير متقرب به، ~~وتارة يكون متقربا به غير مزيل. # فالأول: كما إذا نوى المحدث الوضوء مثلا للصلاة، أو لمس المصحف، أو لدخول ~~المسجد. # والثاني: كما إذا غسل ومسح للتبرد أو للتعليم. # والثالث: كما إذا نوى الوضوء وهو متطهر، فإنه نور على نور. # قال شمس الأئمة السرخسي، وأبو عبد الله الجرجاني: لا خلاف PageV01P014 ~~بين الثلاثة: أبي حنيفة وصاحبيه، في أن الماء المستعمل هو ما أسقط فرض ~~التطهير عن عضو، أو استعمل على وجه القربة. # والمشهور -وعليه مشى صاحب المجمع- أن سبب الاستعمال هو أحد الأمرين ~~المذكورين عند أبي يوسف. وعن محمد: التقرب فقط. # وإنما يصير مستعملا عند الشيخ حافظ الدين النسفي إذا استقر في مكان، سواء ~~كان أرضا، أو إناء، أو كف المتوضئ. # وقيل: يصير مستعملا بمجرد الانفصال عن العضو. قيل: هو الصحيح، وعليه مشى ~~في ((الاختيار)). # وقال ابن فرشتة: لأن سقوط ms01 حكم الاستعمال قبل الانفصال كان للضرورة، ولا ~~ضرورة بعده. PageV01P015 # ولهذا قالوا: لو بقيت لمعة على عضو المتوضئ، فبلها ببل عضو آخر: لا يجوز؛ ~~لأنه لما زال عن ذلك العضو صار مستعملا. ولو بلها ببلل ذلك العضو جاز. وأيا ~~بلل اللمعة في الاغتسال فجائز كيفما كان، لأن الأعضاء كلها مغسولة في ~~الجنابة، فصارت كعضو واحد. وفي الوضوء ليس كذلك، لأن بعض أعضائه ممسوح. كذا ~~في المحيط. # وفي النوادر: لو غسل يده للطعام، أو فمه لأجله: صار الماء مستعملا؛ لأنه ~~أقام به قربة السنة. ولو غسل يده من الوسخ لا يصير مستعملا. انتهى. # فظهر من هذا أن الماء المستعمل هو الذي لاقى البدن أو بعضه، وانفصل عنه، ~~ليس إلا. فلا يكون الماء الراكد الذي يكفي مائة للوضوء إذا تفرقوا -مثلا- ~~كاستعمال إذا توضأ فيه واحد أو اثنان أو ثلاثة. هذا مما لم يقل به أحد يعتد ~~به، ولا يعقل له وجه. # وهذه المسائل اجتهادية، معقولة المعنى، لا يعرف الحكم منها [ .. .. ] ~~(¬1) إلا بمعرفة وجه الحكم الذي بني عليه وتفرع منه، وإلا فتشتبه المسائل ~~على الطالب، ويحار ذهنه فيها، لعدم معرفة الوجه المبنى. ومن أجل ما ذكرناه ~~حار في متاهات الخطأ والغلط. # فإن قلت: قد قالوا في مسائل كثيرة إن الماء يصير كله غير طهور PageV01P016 ~~بمجرد استعمال بعضه، وربما صرحوا بفساده، ومن المعلوم أن الملاقي للبدن ~~مقدار يسير بالنسبة إلى الباقي منه. ولا يخفى أن ذلك ظاهر في أن الماء يصير ~~كله مستعملا. # فالجواب أن هذه المسائل التي يفهم منها ما ذكر مبنية على القول بنجاسة ~~الماء المستعمل. ومن المعلوم أن ملاقاة النجس الماء القليل يقتضي نجاسته، ~~وإطلاقات الفقهاء في الغالب مقيدة بقيود، يعرفها صاحب الفهم المستقيم ~~الممارس للفن. وإنما يسكتون عنها اعتمادا على صحة فهم الطالب. # قال العلامة المحقق الراسخ كمال الدين بن الهمام في ((شرح الهداية)) نقلا ~~عن الأئمة: حوضان صغيران، يخرج الماء من أحدهما ويدخل في الآخر، فتوضأ في ~~خلال ذلك جاز، لأنه جار. وكذا إذا قطع الجاري من فوق وقد ms02 بقي جري الماء كان ~~جائزا أن يتوضأ بما يجري في النهر. # وذكر في ((فتاوى قاضي خان)) في المسألة الأولى: والماء الذي اجتمع في ~~الحفيرة الثانية فاسد. وهذا مطلقا إنما هو بناء على كون المستعمل نجسا، ~~وكذا كثير من أشباه هذا. فأما على المختار من رواية أنه طاهر غير PageV01P017 ~~طهور فلا، فلتحفظ ليفرع عليها. ولا يفتى بمثل هذه الفروع, انتهى. ### | AUTO ومن فروع القول بنجاسة المستعمل قولهم بفساد الماء في الإناء ~~إذا أدخل المحدث رجله فيه، بخلاف يده، لمكان الضرورة في اليد دون الرجل، ~~وأمثال ذلك، كمسألة انغماس الجنب في البئر. # [حكم الماء المستعمل] # وقد اختلفت الرواية عن علمائنا في حكم المستعمل. # فعن أبي حنيفة أنه نجس مغلظ. وبه أخذ الحسن، لأنه مزيل للنجاسة الحكمية، ~~فصار كالمزيل للحقيقية. # وعنه أنه مخفف، وبه أخذ أبو يوسف، لثبوت الاختلاف في طهارته. # وعنه أنه طاهر غير طهور، وبه أخذ محمد، لأنه لاقى بدنا طاهرا، ألا ترى ~~أنه لو حمل المصلي محدثا فصلى، جازت صلاته، فلا ينجس بدون إقامة القربة، هو ~~الصحيح، وهو المختار للرواية، ومشهور الرواية. كذا نص عليه القدوري في كتاب ~~((التقريب)). PageV01P018 # وعند زفر: إن كان مستعمله طاهرا فهو طاهر وطهور، وإن كان غير طاهر فهو طاهر ~~غير طهور. # وعند مالك: طاهر وطهور. # وبه قال الشافعي في قول واحد في رواية. وعنه: كالصحيح. # قال القاضي أبو حازم -من أئمتنا-: أرجو أن رواية النجاسة لم تثبت، ~~فالصحيح المفتى به أنه طاهر اعتمادا على الرواية الصحيحة. # ولهذا قال العلامة: فلتحفظ ليفرع عليها. # يعني ليفرع على القول بطهارته أنه يجوز إزالة النجاسة به، ويجوز شربه، ~~وتجوز الصلاة معه إذا أصاب الكثير منه بدن المصلي أو ثوبه أو مكانه، وأنه ~~إذا اختلط بالطهور وشاع فيه لا يسلبه الطهورية، إلا إذا غلب عليه كسائر ~~المخالطات الطاهرة، وغلبة كل طاهر بحسبه على ما حققه المتأخرون، وتابعهم ~~العلامة المشار إليه في ذلك. PageV01P019 ### | AUTO [المخالطات الطاهرة] # وقد اختلفت إطلاقات علمائنا في المخالطات الطاهرة. # فقيدها المتأخرون -كالإمام فخر الدين الزيلعي في شرح الكنز وغيره ms03- بقيود ~~تقتضي التوفيق بين إطلاقات المتقدمين. # قال قاضي القضاة بدر الدين العيني في مختصر الشرح المذكور: وذكر ~~الإسبيجابي أن الغلبة تعتبر أولا من حيث اللون، ثم من حيث الطعم، ثم من حيث ~~الأجزاء. # ويقال: الاعتبار لتغير الأوصاف الثلاثة أو أكثرها # ويقال: الاعتبار لرقة الماء وثخانته. # ويقال: الاعتبار للغلبة بالأجزاء الذاتية. # فنقول: الضابط هنا والموفق لهذه الأقوال: أن الماء إذا خالطه شيء لا ~~يخلو: إما أن يكون جامدا، أو مائعا. # فإن كان جامدا: فما دام يجري على الأعضاء فالماء غالب. # وإن كان مائعا، فلا يخلو: إما أن يكون مخالفا للماء في الأوصاف كلها، أو ~~في بعضها، أو لا يكون. PageV01P020 # فإن لم يكن، كالماء المستعمل، على القول الصحيح أنه طاهر، يعتبر بالأجزاء، ~~حتى لو كان الماء رطلين والمستعمل رطلا فحكمه حكم المطلق. وبالعكس: ~~كالمقيد. # وإن كان مخالفا فيها: فإن غير الثلاث أو أكثرها لا يجوز الوضوء به، وإلا ~~كان خالفه في وصف واحد أو وصفين: تعتبر الغلبة من ذلك الوجه، كاللبن مثلا ~~يخالفه في اللون والطعم, فإن كان لون اللبن أو طعمه هو الغالب لم يجز ~~الوضوء به، وإلا جاز. وكماء البطيخ، يخالفه في الطعم، فتعتبر الغلبة فيه ~~بالطعم. # فعلم من هذا أن مراد من اعتبر الرقة والثخانة ما إذا كان المخالط له ~~جامدا. ومراد من اعتبر الغلبة بالأجزاء ما إذا كان المخالط له لا يخالفه في ~~شيء من الأوصاف، فافهم، فإنه موضع أشكل على كثير من الناس. انتهى كلام ~~العيني. # فقد صرح أن المخالط المائع الطاهر الموافق للطهور في أوصافه الثلاثة، ~~ومثله بالماء المستعمل على الصحيح، إذا غلبت أجزاؤه على أجزاء الطهور تغلبه ~~الطهورية، وإذا كانت أجزاء الطهور أغلب وأكثر فإن الكل طهور. # فالعبرة في ذلك لغلبة الأجزاء. # فرواية أن العبرة في المخالط الطاهر بغلبة الأجزاء وقعت مطلقة، فقيدها ~~المحققون بالمائع الموافق في الأوصاف. فافهم، ولا تقف مع الإطلاقات من غير ~~اعتبار الوجه. PageV01P021 ### | AUTO فظهر من هذا أن المعتبر في اختلاط المستعمل بالطهور غلبة ~~الأجزاء، بناء على الرواية المختارة. # [التوضؤ والاغتسال من ms04 البرك وأشباهها] # ومن التفرع على هذا أنه يجوز التوضؤ والاغتسال من هذه البركة المذكورة ~~وأشباهها من برك جوامع دمشق وفساقيها مما هي دون العشر في العشر، ولو كانت ~~مقطوعة، ما لم يغلب على الظن أن المستعمل من مائها أكثر من الماء الذي ~~يستعمل، لما عرفت من أن المعتبر في ذلك الكثرة. فإن كان الطهور أكثر فحكمه ~~باق، وإن كان المستعمل أكثر فقد أخذ الطهور كله، فصار الكل طاهرا غير طهور. # ولا يقال: إذا اغتسل الجنب في البركة أو الفسقية صار الكل مستعملا، لأنا ~~نقول: قد تبين بطلان ذلك على التقرير السابق قطعا، لأنه من المحال أن يكون ~~المستعمل قد استعمل جميع الماء، وإنما المقدار المستعمل منه هو الملاقي ~~لبدنه، الآخذ حكم الاستعمال شرعا بالانفصال بعد الملاقاة. فلم يبق إلا أن ~~يقال: شاع ذلك المستعمل في الجميع. # قال العلامة شمس الدين محمد بن الغرس المتيري الحنفي: وجوابه أنه لا معنى ~~للشيوع المذكور إلا المخالطة والمداخلة، وقد عرفت PageV01P022 ~~الحكم في ذلك. ولا فرق في ذلك بين أن يغتسل خارجا ويلقي الغسالة في البركة ~~ونحوها، أو يغتسل فيها، لأن الشيوع والاختلاط في الصورتين على السواء. # بل لقائل أن يقول: إلقاء الغسالة من خارج أقوى تأثيرا من غيره، لتيقن ~~المستعمل فيه بالمعاينة والتشخيص مع الاتصال. # وبالجملة فلا يعقل الفرق بين الصورتين من جهة الحكم. وقد مر بك أن هذه ~~المسائل معقولة المعنى. # فالقائل بالفرق إما أن يستند إلى الوجه، وقد علمت ما في ذلك. أو إلى ~~النقل، فعليه البيان. على أنا وجدنا النقل كما نقلناه من كلام المتأخرين، ~~وكذا من كلام المتقدمين عليهم. # قال في البدائع: الماء القليل إنما يخرج عن كونه مطهرا باختلاط غير ~~المطهر به، إذا كان غير المطهر غالبا، وأما إذا كان مغلوبا فلا. وها هنا ~~الماء المستعمل ما يلاقي البدن. ولا شك أن ذلك أقل من غير المستعمل، فكيف ~~يخرج به من أن يكون مطهرا؟ انتهى. # وقال في موضع آخر: من وقع في البئر، فإن كان على بدنه نجاسة حكمية ms05، بأن ~~كان محدثا، أو جنبا، أو حائضا، أو نفساء، فعلى قول من لا يجعل هذا الماء ~~مستعملا: لا ينزح شيء، لأنه طهور. وكذا على قول من جعله مستعملا، وجعل ~~المستعمل طاهرا، لأن غير المستعمل أكثر، فلا يخرج عن كونه طهورا ما لم يكن ~~المستعمل PageV01P023 ~~غالبا عليه، كما لو صب اللبن في البئر بالإجماع، أو بالت شاة فيها عند ~~محمد. انتهى. # وقال في موضع آخر: ولو اختلط الماء المستعمل بالماء القليل، قال بعضهم: ~~لا يجوز التوضؤ به وإن قل، وهذا فاسد. # أما عند محمد فلأنه طاهر لم يغلب على الماء المطلق، فلا يغيره عن صفة ~~الطهورية، كاللبن. وأما عندهما فلأن القليل مما لا يمكن التحرز عنه عفو. ثم ~~الكثير عند محمد ما يغلب على الماء المطلق، وعندهما أن يستبين مواضع القطرة ~~في الإناء. انتهى. # وما أظن الفهم يبقى في ريب من المسألة بعد ذلك. # ويؤخذ من كلام صاحب ((البدائع)) أن الماء المستعمل الذي يصيب منديل ~~المتوضئ أو ثيابه عفو في الأقوال كلها. # أما على ما هو المختار من طهارته فظاهر. # وأما على القول الآخر: فللحرج. وبه صرح العيني. # واعلم إذا حكمنا بطهورية الماء كان طهورا بالنسبة إلى الوضوء وإلى الغسل. ~~وإذا قلنا باستعماله كان مستعملا بالنسبة إليهما. وهذا ضروري بالنسبة إلى ~~المحصل، فالاشتغال بالاستدلال عليه لا يليق بالفقيه. PageV01P024 # قال الشيخ زين الدين قاسم بن قطلوبغا الجمالي الحنفي في رسالة: ((رفع ~~الاشتباه عن مسألة المياه)). # فإن قلت: إذا تكرر الاستعمال هل يجمع ويمنع؟ ### | AUTO قلت: الظاهر عدم اعتبار هذا المعنى في النجس، فكيف بالطاهر؟ قال ~~في المبتغى: قوم يتوضأون صفا على شط نهر جار، فكذا في الحوض، لأن ماء الحوض ~~في حكم ماء جار. انتهى. # [آثار في استعمال الجنب الماء] # وقد روى ابن أبي شيبة عن الحسن في الجنب: يدخل يده في الإناء قبل أن ~~يغسلها؟ قال: يتوضأ به إن شاء. # وعن سعيد بن المسيب: لا بأس أن يغمس الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها. # وعن عائشة بنت سعد قالت: كان سعد ms06 يأمر الجارية فتناوله الطهر زمن الحيض، ~~فتغمس يدها فيه، فيقال: إنها PageV01P025 ~~حائض، فيقول: إن حيضتها ليست في يدها. # وعن عامر قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم في ~~الإناء وهم جنب، والنساء وهن حيض، لا يرون بذلك بأسا. يعني قبل أن يغسلوها. # وعن ابن عباس في الرجل يغتسل من الجنابة، فينتضح في إنائه من غسله، فقال: ~~لا بأس به. # وعن أبي هريرة: قال له رجل: أغتسل فيرجع من جسمي في إنائي؟ قال: لا بأس به. # وعن إبراهيم، والزهري، وأبي جعفر، وابن سيرين نحوه. PageV01P026 # فإن قلت: فما حكم حديث: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه ~~من الجنابة))؟ # قلت: استدل به الكرخي على عدم جواز التطهير بالمستعمل. ولا يطابق عمومه ~~فروعهم المذكورة في الماء الكثير، فيحمل على الكراهة. وبذلك أخبر راوي الخبر. ### | AUTO فأخرج ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله قال: كنا نستحب أن نأخذ ~~من الغدير ونغتسل به ناحية. انتهى. # [حد قلة الماء وكثرته ومتى ينجس] # وأما تقدير الكثير بالعشر في العشر في الماء المربع، وثمانية وأربعين في ~~المدور، فإنما هو بالنسبة إلى وقوع النجاسة فيه من غير أن يتغير بها فقط، ~~كما هو ظاهر غني عن البيان، يشهد بذلك المطولات والمختصرات، لما عرفت من أن ~~وقوع الطاهر في الطهور القليل واختلاطه به، المعتبر فيه الغلبة بحسبه. # أما الكثير فلا تؤثر فيه النجاسة من غير تغيير، فكيف يؤثر فيه اختلاط ~~الطاهر به؟ PageV01P027 # وتقدير الكثير مما ذكرناه هو المشهور في عامة المختصرات. ولكن قال المحقق ~~في ((شرح الهداية)): والتقدير بعشر في عشر غير منقول عن الأئمة الثلاثة. # قال شمس الأئمة: المذهب الظاهر التحري والتفويض إلى رأي المبتلي من غير ~~حكم بالتقدير. فإن غلب على الظن وصولها -يعني إلى الجانب الآخر- نجس. وإن ~~غلب عدم وصولها لم ينجس، وهذا هو الأصح. انتهى. # قال المحقق: وما نقل عن محمد حين سئل عنه: إن كان مثل مسجدي هذا فكثير. ~~فقيس حين قام، فكان اثني عشر في مثلها ms07 في رواية، وثانيا: في ثمان، في أخرى: ~~لا يستلزم تقديره به إلا في نظره، وهو لا يلزم غيره. وهذا لأنه لما وجب ~~كونه ماء استكثره المبتلي. واستكثار واحد لا يلزم غيره، بل يختلف باختلاف ~~ما يقع في قلب كل. وليس هذا من قبيل الأمور التي يجب فيها على العامي تقليد ~~المجتهد. # ثم رأيت التصريح بأن محمدا رجع عن هذا: # قال الحاكم: قال أبو عصمة: كان محمد بن الحسن يؤقت في ذلك PageV01P028 ### | AUTO عشرة في عشرة، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة وقال: لا أؤقت شيئا. انتهى. # [تفصيل صاحب البدائع لهذه المسائل] # وقال الإمام أبو بكر الكاساني في البدائع: وإن كان الماء راكدا فقد اختلف ~~فيه، قال أصحاب الظواهر: إن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه أصلا، سواء ~~كان جاريا أو راكدا، وسواء كان قليلا أو كثيرا، تغير لونه أو طعمه أو ريحه ~~أو لم يتغير. # وقال عامة العلماء: إن كان قليلا ينجس، وإن كان كثيرا لا ينجس. # لكنهم اختلفوا في الحد الفاصل بين القليل والكثير. # قال مالك: إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل، وإن لم يتغير فهو كثير. # وقال الشافعي: إذا بلغ الماء قلتين فهو كثير. والقلتان عنده خمس قرب، كل ~~قربة خمسون منا. فتكون جملته مائتين وخمسين منا. # وقال أصحابنا: إن كان يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل، وإن كان لا يخلص فهو كثير. PageV01P029 # فأما أصحاب الظواهر فاحتجوا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم . # ((الماء طهور لا ينجسه شيء)). # واحتج مالك بقوله صلى الله عليه وسلم : # ((خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه)). # وهو تمام الحديث. أو بنى العام على الخاص عملا بالدليلين. # واحتج الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم : # ((إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا)). # أي: يدع الخبث عن نفسه. PageV01P030 # قال الشافعي: قال ابن جريج: أراد بالقلتين قلال هجر، كل قلة تسع قربتين ~~وشيئا. قال الشافعي: و((شيء)) مجهول، فقدرته بالنصف احتياطا. # ولنا: ما روي عن ms08 النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: # ((إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ~~فإنه لا يدري أين باتت يده)). # ولو كان الماء لا ينجس بالغمس لم يكن للنهي والاحتياط لوهم النجاسة معنى. # وكذا الأخبار مستفيضة في الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، مع أنه لا ~~يتغير طعمه، ولا لونه، ولا ريحه. # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: # ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسلن فيه من جنابة)). PageV01P031 # من غير فصل بين دائم ودائم. وهذا نهي عن تنجيس الماء، لأن البول والاغتسال ~~فيما لا يتنجس لكثرته ليس بمنهي. فدل على كون الماء الدائم مطلقا محتملا ~~للنجاسة، إذ النهي عن تنجيس ما لا يحتمل النجاسة ضرب من السفه. وكذا الماء ~~الذي يمكن الاغتسال فيه يكون أكثر من قلتين، والاغتسال فيه لا يغير لونه ~~ولا طعمه ولا ريحه. # وعن ابن عباس وابن الزبير أنهما أمرا في زنجي وقع في بئر زمزم بنزع ماء ~~البئر كله، ولم يظهر أثره في الماء. وكان الماء أكثر من قلتين، وذلك بمحضر ~~من الصحابة، ولم ينكر عليهما أحد. فانعقد الإجماع من الصحابة على ما قلنا. # وعرف بهذا الإجماع أن المراد بما رواه مالك هو الماء الكثير والجاري، وبه ~~تبين أن ما رواه الشافعي غير ثابت، لكونه مخالفا لإجماع الصحابة، وخبر ~~الواحد إذا ورد مخالفا للإجماع يرد، يدل عليه أن علي بن المديني قال: لا ~~يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال أبو داود: PageV01P032 # لا يكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير ~~الماء ولهذا رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسية دون الدلائل ~~السمعية. # ثم اختلفوا في تفسير الخلوص. # فاتفقت الروايات عن أصحابنا أنه يعتبر الخلوص بالتحرك. وهو أنه [إن كان] ~~بحال لو حرك طرف منه يتحرك الطرف الآخر فهو ما يخلص، وإن كان لا يتحرك فهو ~~مما لا يخلص. # وإنما اختلفوا في جهة التحريك: # فروى أبو يوسف ms09 عن أبي حنيفة أنه يعتبر التحريك بالاغتسال من غير عنف. # وروى محمد عنه أنه يعتبر التحريك بالوضوء. وفي رواية باليد من غير اغتسال ~~ولا وضوء. PageV01P033 # واختلف المشايخ: # فالشيخ أبو حفص الكبير البخاري اعتبر الخلوص بالصبغ. # وأبو نصر محمد بن سلام اعتبره بالتكدير. # وأبو سليمان الجوزجاني اعتبره بالمساحة، فقال: إن كان عشرا في عشر فهو ~~مما لا يخلص، وإن كان دونه فهو مما يخلص. # وعبد الله بن المبارك اعتبره بالعشرة أولا، ثم بخمسة عشر. وإليه ذهب أبو ~~مطيع فقال: إن كان خمسة عشر في خمسة عشر أرجو أن يجوز، وإن كان عشرين في ~~عشرين لا أجد في قلبي شيئا # وروي عن محمد أنه قدره بمسجده. فكان مسجده ثمانيا في ثمان. PageV01P034 # وبه أخذ محمد بن سلمة. # وقيل: كان مسجده عشرا في عشر. # وقيل: مسح مسجده فوجد داخله ثمان في ثمان، وخارجه عشر في عشر. # إلى أن قال: ثم النجاسة لا تخلو: إما أن تكون مرئية، أو غير مرئية. # فإن كانت مرئية، كالجيفة ونحوها، ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يتوضأ من ~~الجانب الذي [وقعت] فيه الجيفة، و[لكن] يتوضأ من الجانب الآخر. ومعناه أن ~~يترك من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير، ثم يتوضأ. كذا فسره في الإملاء عن ~~أبي حنيفة. لأنا تيقنا بالنجاسة في ذاك الجانب، وشككنا فيما وراءه. # وروي عن أبي يوسف أنه يجوز التوضؤ من أي جانب كان، إلا إذا تغير لونه، أو ~~طعمه، أو ريحه. لأن حكمه حكم الماء الجاري. # ولو وقعت الجيفة في وسط الحوض على قياس ظاهر الرواية، إن كان بين الجيفة ~~وبين كل جانب من الحوض مقدار ما لا يخلص بعضه إلى بعض، يجوز التوضؤ فيه، ~~وإلا فلا، لما ذكرنا. # وإن كانت غير مرئية، بأن بال فيها إنسان، أو اغتسل جنب: اختلف المشايخ فيه. PageV01P035 # قال مشايخ العراق: إن حكمه حكم المرئية، حتى لا يتوضأ من ذلك الجانب، وإنما ~~يتوضأ من الجانب الآخر، لما ذكرنا في المرئية، بخلاف الماء الجاري، لأنه ~~ينقل النجاسة من موضع إلى موضع ms10، فلم يتيقن بالنجاسة في موضع الوضوء. # ومشايخنا مما وراء النهر فصلوا بينهما، فقالوا في غير المرئية: إنه يتوضأ ~~من أي جانب كان، كما قالوا جميعا في الماء الجاري. وهو الأصح، لأن غير ~~المرئية لا يستقر [في مكان واحد، بل ينتقل لكونه مائعا سيالا بطبعه، فلم ~~نستيقن بالنجاسة] في الجانب الذي يتوضأ منه، فلا يحكم بنجاسته بالشك على ~~الأصل المعهود، أن اليقين لا يزول بالشك، بخلاف المرئية. انتهى. # وكان قبل هذا قال: فإن وقع في الماء نجاسة، فإن كان جاريا: فإن كان النجس ~~غير مرئي، كالبول والخمر ونحوهما، لا ينجس ما لم يتغير لونه، أو طعمه، أو ~~ريحه. ويتوضأ منه من أي موضع كان، من الجانب الذي وقع فيه النجس، أو من ~~الجانب الآخر. كذا ذكر محمد في كتاب الأشربة، فقال: لو أن رجلا صب خابية من ~~خمر في الفرات، ورجل آخر أسفل منه يتوضأ به، إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه ~~لا يجوز، وإن لم يتغير يجوز. # وعن أبي حنيفة في جاهل بال في الماء الجاري، ورجل أسفل منه PageV01P036 ~~يتوضأ به، قال: لا بأس به. وهذا لأن الماء الجاري مما لا يخلص بعضه إلى ~~بعض. فالماء الذي يتوضأ به يحتمل أنه نجس، ويحتمل أنه طاهر. والماء طاهر في ~~الأصل، فلا يحكم بنجاسته بالشك. # وإن كانت النجاسة مرئية، كالجيفة ونحوها، فإن كان جميع الماء يجري على ~~الجيفة لا يجوز التوضؤ من أسفل الجيفة، لأنه نجس بيقين، والنجس لا يطهر ~~بالجريان. # وإن كان أكثره يجري على الجيفة فكذلك، لأن العبرة للغالب. # وإن كان أقله يجري على الجيفة، والأكثر يجري على الطاهر، يجوز التوضؤ به ~~من أسفل الجيفة، لأن المغلوب ملحق بالعدم في أحكام الشرع. ### | AUTO وإن كان يجري عليها النصف أو دون النصف، فالقياس أن يجوز التوضؤ ~~به، لأن الماء كان طاهرا بيقين، فلا يحكم بكونه نجسا بالشك. وفي الاستحسان: ~~لا يجوز احتياطا. انتهى كلام صاحب البدائع. # [تعقيبات ابن قطلوبغا على صاحب البدائع] # وقد تعقبه الشيخ قاسم بأمور، فقال: قوله: ((وقال أصحاب ms11 الظواهر إن الماء ~~لا ينجس لوقوع النجاسة فيه))، يتبادر منه أنه يجوز استعماله عندهم، حيث لم ~~يحكموا بتنجيسه، وليس كذلك، بل قالوا: لا تنجس الجواهر المائية في نفسها، ~~ولكن لا تستعمل، لاتصال النجاسة بها وعدم إمكان تمييزها من النجاسة. PageV01P037 # قال الحافظ أبو الحسن ابن حزم في كتابه المسمى بالمحلى: وأما إذا تغير لون ~~الحلال الطاهر بما مازجه من نجس أو حرام، أو تغير طعمه بذلك، أو تغير ريحه ~~بذلك، فإنا حينئذ لا نقدر على استعمال الحلال إلا باستعمال الحرام، ~~واستعمال الحرام في الأكل والشرب وفي الصلاة حرام كما قلنا، ولذلك وجب ~~الامتناع منه، لا لأن الحلال الطاهر حرم وتنجست عينه، ولو قدرنا على تخليص ~~الحلال الطاهر من الحرام النجس لكان حلالا بحسبه. انتهى قوله. # ((وإن كان كثيرا لا ينجس)). هذا لم تقل به العامة هكذا، بل قيدوه بعدم ~~التغير، فقالوا: لا ينجس ما لم يتغير. # قوله: ((وقال أصحابنا: إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل، وإن كان ~~لا يخلص فهو كثير)). هذا يوهم أن أصحابنا يقولون في الكثير أنه لا ينجس ~~جميعه. وليس كذلك. وفروعهم ناطقة بأنه ينجس كله، التقديري وبعضه الحقيقي، ~~كما سترى. # قوله: ((ولنا))، وساق حديث المستيقظ. وفيه ما قاله شيخنا كمال الدين في ~~((شرح الهداية)): قلنا: ليس فيه تصريح بتنجس الماء بتقدير كون اليد نجسة، ~~بل ذلك تعليل منا للنهي المذكور، وهو غير لازم، لجواز كونه أعم من النجاسة ~~والكراهة، فنقول: نهي لتنجس الماء بتقدير PageV01P038 ~~كونها منتجسة بما يغير، والكراهة بتقدير كونها بما لا يغير. انتهى قوله. # ((وكل الأخبار مستفيضة في الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب)). فيه أن ~~الأمر بالغسل لا يلزم أن يكون للنجاسة، لجواز أن يكون لمنع تعدي خبث الطبع. # قوله: ((وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يبولن أحدكم في ~~الماء الدائم، ولا يغتسلن فيه من جنابة))، من غير فصل بين دائم ودائم .. .. ~~إلخ)). يقال عليه: انظر: هل أنت من أكبر مخالفي هذا الحديث حيث قلت أنت ~~ومشايخك ms12 إنه يتوضأ من الجانب الآخر في المرئية، ويتوضأ من أي جانب كان في ~~غير المرئية، كما إذا بال فيه إنسان، أو اغتسل جنب؟ # أم أنت من العاملين به، فإنه لا عجب ممن يستدل بحديث هو أحد من خالفه. # قوله: ((وعن ابن عباس وابن الزبير أنهما أمرا في زنجي وقع في بئر زمزم ~~بنزح ماء البئر كله، ولم يظهر أثره في الماء)). # قلت: قوله: ((ولم يظهر أثره في الماء)) هو من قبل نفسه، لا من الأثر ~~المروي. والشافعي يجوز ظهور الأثر فيه. # قوله: ((ولم ينكر عليهما أحد، فانعقد الإجماع من الصحابة على ما قلنا))، ~~يقال عليه: من حضر ذلك من الصحابة حتى يقال هذا؟ وإذا كان من يرى أنها لا ~~تنجس يرى بجواز ذلك للتنظيف، فكيف ينكر قوله؟ PageV01P039 # ((وعرف بهذا الإجماع أن المراد بما رواه مالك هو الماء الكثير والجاري)). ~~يقال عليه: فإذا كان المراد الكثير والجاري، فكيف ساغ مخالفته في الجيفة ~~الواقعة في الماء الجاري أو الكثير الراكد؟ # قوله: ((ولهذا رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسية)). # قلت: لم يجعل أحد من علمائنا الثلاثة الأمور الحسية المذكورة دليلا على ~~الكثرة، وإنما جعلوا ذلك دليلا على سريان النجاسة، وليس عند أبي حنيفة أن ~~الكثير لا ينجس جميعه، بل فروعه ناطقة بخلافه. # قال محمد بن الحسن في ((الأصل)): ((وإذا وقعت الجيفة أو غيرها من ~~النجاسات في حوض صغير يخلص بعضه إلى بعض، لم يستعمل. وإن كان كبيرا لا يخلص ~~بعضه إلى بعض فلا بأس بأن يتوضأ من ناحية أخرى. # وقال الإمام أبو يوسف في ((الإملاء)): قال أبو حنيفة في حوض أو مصبغة: ~~إذا حرك ناحية منها لم تضطرب الناحية الأخرى. فهذا لا ينجسه بول وقع فيه، ~~أو دم، أو جيفة، إلا ذلك الموضع. انتهى. PageV01P040 # وإذا كان يرى بتنجس موضع الوقوع من الماء الكثير، كيف يكون قائلا بأن ~~الكثير لا ينجس، كالشافعي في القلتين، ومالك فيما يكون بحال لا يتغير ~~بالاختلاط بنجس؟ وسأنبهك على سر المسألة قريبا إن شاء الله تعالى. # قوله: ((ثم ms13 اختلفوا في تفسير الخلوص .. إلخ)). # هذا ظاهر في أن المراد خلوص الماء بعضه إلى بعض، وليس هو المنظور إليه ~~لذاته عند أبي حنيفة، وإنما المنظور إليه عنده في نفس الأمر شيوع النجاسة، ~~إلا أنه لما كان في غير المرئية أمرا خفيا نظر إلى ما يدل عليه، وهو خلوص ~~الماء بنفسه، أو الحركة بما ذكر، وغيره استدل على خلوصها الباطن بالصبغ ~~الظاهر أو التكدير كما نقل. وبعضهم خمن أنها لا تخلص إلى مقدار عشرة أذرع، ~~وبعضهم خمسة عشر، كما نقل عنهم. # وبهذا تبين أن الدلائل المذكورة دلائل خلوص النجاسة، لا دلائل الكثرة ~~التي لا يكون معها التنجيس إلا بالظهور، كما زعمه من لم يحقق سر المسألة ~~عند أبي حنيفة. # وعبارة ((الاختيار)) و((التحفة)) ومن تبعهما صريحة في أن المراد خلوص ~~الماء إلى الجانب الآخر، وأنه دليل الكثرة. # ومن ثم ظهر أن نظر الإمام إلى سعة سطح الماء لا إلى العمق. PageV01P041 # والمختار فيه ما لا ينحسر أسفله بالغرف. وقيل: ذراع وشبر، وعرض المثقال، ~~وما يستر وجه الأرض. وبعضهم قدره بأربع أصابع مفتوحة. وعلى الأول اقتصر في ~~((الاختيار)). # ومن ثم يظهر فساد ما بناه فيه على أن للكثرة تأثيرا، حيث قال: ((وإن كان ~~للماء طول ولا عرض له، فالأصح أنه لو كان بحال لو ضم طوله إلى عرضه يصير ~~عشرا في عشر فهو كثير))، انتهى. # والتحقيق أن هذا التقدير لا يعرف عن أبي حنيفة النظر إليه بوجه، وإنما ~~حقيقة مذهبه ما قاله الرازي في ((أحكام القرآن)) في سورة الفرقان، وهو ~~قوله: وأما الماء الذي خالطته نجاسة، فإن مذهب أصحابنا فيه أن كلما تيقنا ~~فيه جزءا من النجاسة، أو غلب في الظن ذلك لم يجز استعماله. # ولا يختلف في هذا الحد ماء البحر، وماء البئر، والغدير، والماء الراكد، ~~والماء الجاري؛ لأن ماء البحر لو وقعت فيه نجاسة لم يجز استعمال الماء الذي ~~فيه النجاسة. وكذلك الماء الجاري. # وأما اعتبار أصحابنا للغدير إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر، ~~فإنما هو كلام في جهة ms14 تغليب الظن في بلوغ النجاسة الواقعة في أحد طرفيه إلى ~~الطرف الآخر. وليس هذا كلاما في أن بعض المياه الذي فيه النجاسة قد يجوز ~~استعماله وبعضها لا يجوز استعماله، ولذلك قالوا: PageV01P042 # لا يجوز استعمال الماء الذي في الناحية التي فيها النجاسة. انتهى. # وقال ركن الإسلام أبو الفضل عبد الرحمن الكرماني في ((شرح الإيضاح)): ~~كلما تيقنا حصول النجاسة فيه، أو غلب على ظننا، فإنه لا يجوز الوضوء به، ~~قليلا كان أو كثيرا، جاريا كان أو راكدا. وأنا أعتبر غلبة الظن لأنه يجري ~~مجرى اليقين في وجوب العمل به، كما لو أخبر واحد بنجاسة الماء وجب العمل ~~به، وإن لم يفد اليقين. انتهى. # ثم قال الرازي في ((أحكام القرآن)): والذي يحتج به لقول أصحابنا قوله ~~تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث}. والنجاسات لا محالة من الخبائث. وقال: {إنما ~~حرم عليكم الميتة والدم}، وقال في الخمر: {رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه}. # ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: ((إنهما ليعذبان، وما يعذبان ~~في كبير، أحدهما كان لا يستنزه من البول، والآخر كان يمشي بالنميمة)). PageV01P043 # فحرم الله هذه الأشياء تحريما مبهما، ولم يفرق بين حال انفرادها واختلاطها ~~بالماء. فوجب تحريم استعمال كل ما تيقنا فيه جزءا من النجاسة. # ويكون الحظر من جهة النجاسة أقوى من جهة الإباحة من طريق الماء المباح في ~~الأصل، لأنه متى اجتمع في شيء جهة الحظر وجهة الإباحة، فجهة الحظر أولى. ~~ألا ترى أن الجارية بين رجلين، إن كان لأحدهما فيها مائة جزء، ولآخر جزء ~~واحد، أن جهة الحظر فيها أولى من جهة الإباحة؟ وأنه غير جائز لواحد منهما وطؤها؟ # وأيضا لا نعلم خلافا بين الفقهاء في سائر المائعات إذا خالطه اليسير من ~~النجاسات، كاللبن والأدهان والخل ونحوه، إذ حكم اليسير في ذلك حكم الكثير، ~~وأنه محظور عليه أكل ذلك وشربه. # والدلالة من هذا الأصل على ما ذكرنا من وجهين: # أحدهما: لزوم اجتناب النجاسات بالعموم الذي قدمناه في حالي المخالطة ~~والانفراد. # والآخر: أن حكم الحظر -وهو النجاسة- كان أغلب من حكم ms15 PageV01P044 ### | AUTO الإباحة -وهو الذي خالطه من الأشياء الطاهرة- ولا فرق في ذلك ~~بين أن يكون الذي خالطه من ذلك ماء أو غيره، إذ كان عموم الآي والسنن شاملة ~~له. انتهى مختصرا. # [تخريجات لأحاديث في طهورية الماء] # ويدل على ما روي عن أبي يوسف: أن ما لا يخلص كالجاري، لا ينجس إلا بظهور ~~النجاسة. وهو المختار عندي. # وأرى قول محمد مثله كما يؤخذ من كتاب ((الآثار)) رواية، ما رواه ~~الدارقطني عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : # ((الماء طهور، إلا ما غلب عليه ريحه، أو طعمه)). # وفيه رشدين بن سعد. # ورواه راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : # ((لا ينجس الماء إلا ما غير طعمه أو ريحه)). # ووصله رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة ~~الباهلي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: # ((لا ينجس الماء شيء، إلا ما غير ريحه، أو طعمه)). PageV01P045 # ورواه موقوفا على رشدين وابن عون. # وحاصل ما فيه ضعف رشدين والإرسال، وكلاهما غير مضر عندنا، لأن علماءنا قد ~~احتجوا بمن هو أضعف من رشدين، وعملوا بالمرسل والمنقطع. على أن لرشدين ~~متابعا عند البيهقي. فقد أخرجه من طريق عطية، عن شعبة، عن أبيه، عن ثور، عن ~~راشد بن سعد، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: # ((إن الماء طاهر إلا إن تغير طعمه، أو ريحه، أو لونه، بنجاسة تحدث فيه)). # وشاهدا من حديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة، ولفظه: # ((الماء طهور لا ينجسه شيء)). # قال الترمذي: حديث حسن. PageV01P046 # وقد جوده أبو أسامة، وصححه أحمد، وابن معين، وابن حزم. قال ابن القطان: له ~~طريق حسن. وأورده من حديث سهل بن سعد. وعلى عجزه انعقد الإجماع. نقله ~~البيهقي في ((المعرفة)) عن الشافعي. # وليس فيه تخصيص بجانب دون جانب، ولا قام دليل على اجتناب جانب الوقوع من ~~غير تغير ليحمل عليه. والله أعلم. # فإن قلت: إنه عام، وأبو يوسف لا يقول بعمومه. # قلت ms16: عارضه حديث الولوغ في الاستدلال به بلفظ: # ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات)). # لا كما ذكره صاحب البدائع. وهذه رواية مسلم في صحيحه، وحديث المستيقظ، ~~فإنهما يدلان على أن ماء الأواني ينجس وإن لم يتغير، فبقي محمولا على ماء ~~الغدران، وماء المصانع. # وقد صرح الشافعي بأن ماء بئر بضاعة كان كثيرا، والله أعلم. # فإن قلت: لم أطلق ماء الغدران مع ما ورد من تقديره شرعا بالقلتين، PageV01P047 ~~وحديث القلتين قد صححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم؟ # قلت: من صححه اعتمد بعض طرقه، ولم ينظر إلى ألفاظه ومفهومها، إذ ليس ~~وظيفة المحدث النظر في ذلك، بل وظيفة الفقيه، إذ غرضه بعد صحة الثبوت ~~الفتوى، والعمل بالمدلول. # وقد أعل حديث القلتين من الجهتين، وأنا أورد ذلك فأقول: # قال ابن عبد البر في كتاب ((التمهيد)): هذا حديث يرويه محمد بن إسحاق، ~~والوليد بن كثير جميعا، عن محمد بن جعفر بن الزبير. وبعض رواة الوليد بن ~~كثير يقول فيه: عنه، عن محمد بن عباد بن جعفر. ولم يختلف على الوليد بن ~~كثير أنه قال فيه: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، يرفعه. # ومحمد بن إسحاق يقول فيه: عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن ~~عبد الله بن عمر، عن أبيه، مرفوعا أيضا. PageV01P048 # فالوليد يجعله عن عبد الله بن عبد الله، ومحمد بن إسحاق يجعله عن عبيد الله ~~بن عبد الله. # ورواه عاصم بن المنذر، فاختلف [فيه] عليه أيضا، قال فيه: حماد بن سلمة، ~~عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله. # وقال حماد بن زيد: عن أبي بكر بن عبد الله، عن عبد الله. # وقال حماد بن سلمة [فيه]: ((إذا كان الماء قلتين أم ثلاثا لم ينجسه شيء)). # وبعضهم يقول: ((إذا كان قلتين لم يحمل الخبث)). # وهذا لفظ يحتمل التأويل. # ومثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث. # على أن القلتين غير معروفتين، ومحال أن يتعبد الله عباده ms17 بما لا يعرفونه. انتهى. PageV01P049 ### | AUTO [مسائل وأجوبتها] # وقد سئلت عن مسائل وجواباتها منقولة، فلا بأس بذكرها تتميما. # منها ما قال في البدائع: وأما حوض الحمام الذي يخلص بعضه إلى بعض إذا ~~وقعت فيه نجاسة: روي عن أبي يوسف أنه إن كان الماء يجري من الميزاب، والناس ~~يغترفون منه: لا يصير نجسا. # وكذا روى الحسن عن أبي حنيفة، لأنه بمنزلة الماء الجاري. # وذكر في ((المنية)) اختلافا في اشتراط تدارك الغرف، لكن عن المتأخرين، ~~وفي كتب الفروع. # وألحقوا بالجاري حوض الحمام، حتى لو أدخلت القصعة النجسة، أو اليد النجسة ~~فيه لا ينجس. # ويتوضأ من الحوض الذي ظن فيه قذرا ولا يتيقنه، ولا يجب أن يسأل. وكذا إذا ~~وجده متغيرا ما لم يعلم أنه من نجاسة. # وكذا البئر التي يدلى فيها الدلاء والجرار الدنسة، يحملها الصغار والعبيد ~~الذين لا يعلمون الأحكام، ويمسها الرستاقيون PageV01P050 ~~بالأيدي الدنسة، ما لم تعلم يقينا النجاسة. # ولا بأس بالتوضؤ من حب موضع كوزه في نواحي الدار، ويشرب منه، ما لم يعلم ~~به قذر. # ويكره للشخص أن يستخص لنفسه إناء يتوضأ منه ولا يتوضأ منه غيره. # وذكر بعضهم أنه يكره استعمال ما مسه الصغير، وفيه تأمل. روى ابن أبي شيبة ~~عن مزاحم قال: قلت للشعبي: أكوز مخمر أحب إليك أن تتوضأ منه، أو المطهرة ~~التي يدخل فيها الجزار يده؟ # قال: من المطهرة التي يدخل الجزار فيها يده. # وعن رجاء قال: رأيت البراء بن عازب جاء إلى مطهرة PageV01P051 ~~المسجد فتوضأ منها. # وعن ابن جريج: قلت لعطاء: رأيت رجلا توضأ في ذلك الحوض متكشفا؟! # فقال: لا بأس به، قد فعله ابن عباس، وقد علم أنه يتوضأ منه الأبيض ~~والأسود. # وفي رواية: وكان ينسكب من وضوء الناس في جوفها. # وكأنهم رأوا حديث المستيقظ خاصا به، أو أمر تعبدي. # على أن ابن أبي شيبة قد روى عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: ~~كان أصحاب عبد الله إذا ذكر عندهم حديث أبي هريرة في المستيقظ قالوا: كيف ~~يصنع أبو هريرة بالمهراس PageV01P052 ~~الذي بالمدينة. انتهى ms18 كلام الشيخ قاسم مختصرا. PageV01P053 ms19