######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0011468 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 926ه) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 926 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: أسنى المطالب في شرح روض الطالب #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه شافعي #META# 022.BookVOLS :: 4 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0011468 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-11468 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/11468 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: بدون طبعة وبدون تاريخ #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الكتاب الإسلامي #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على توفيقه للتفقه في الدين، والصلاة ~~والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. (وبعد) فهذه حواش لطيفة ~~وفوائد شريفة جردتها من خط شيخ مشايخنا شيخ الشيوخ خاتمة أهل الرسوخ أبي ~~العباس أحمد الرملي الأنصاري قدس الله روحه ونور ضريحه بهامش نسخته شرح ~~الروض تابعا له فيما رمز إليه من علامة الكتب أو أصحابها وما كتب عليه ~~علامة التصحيح أو التضعيف أشير إليه بقولي وأشار إلى تصحيحه أو أشار إلى ~~تضعيفه، وربما كتب شيخنا ولده توضيحا أو تتمة أو زيادة أخرى أو أشار إلى ~~تصحيح فأميزها بنحو وقال شيخنا، والله أرجو النفع بذلك وأسأله الهداية ~~لأحسن المسالك (قوله بسم الله الرحمن الرحيم) قال بعض العلماء إن بسم الله ~~الرحمن الرحيم تضمنت جميع الشرع لأنها تدل على الذات والصفات وهذا صحيح PageV01P002 # ( قوله وعليه نقض إلخ) ونقض بحذر فإنه أبلغ من حاذر وأجيب بأن ذلك أكثري لا ~~كلي وبأنه لا ينافي أن يقع في الأنقص زيادة معنى بسبب آخر كالإلحاق بالأمور ~~الجبلية مثل شره ونهم وبان الكلام فيما إذا كان المتلاقيان في الاشتقاق ~~متحدي النوع في المعنى كغرث وغرثان وصدى وصديان لا كحذر وحاذر للاختلاف ش. # (قوله فالبسملة حصل الحقيقي إلخ) أو يحمل الابتداء على العرفي الممتد أو ~~أن الباء في الحديثين للاستعانة ولا شك أن الاستعانة بشيء لا تنافي ~~الاستعانة بآخر، أو للملابسة ولا يخفى أن الملابسة تعم وقوع الابتداء ~~بالشيء على وجه الجزئية وبذكره قبل الابتداء بالشيء بلا فصل، فيجوز أن يجعل ~~أحدهما جزءا ويذكر الآخر قبله بدون الفصل فيكون آن الابتداء آن التلبس ~~بهما. (قوله هو الثناء باللسان إلخ) فدخل في الثناء الحمد وغيره وخرج ~~باللسان الثناء بغيره كالحمد النفسي وبالجميل الثناء باللسان على غير ~~الجميل إن قلنا برأي ابن عبد السلام أن الثناء حقيقة في الخير والشر، وإن ~~قلنا برأي الجمهور أنه حقيقة في الخير فقط ففائدة ذكر ذلك تحقيق الماهية أو ~~دفع توهم إرادة الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يجوزه ms0001، وبالاختياري المدح ~~فإنه يعم الاختياري وغيره تقول مدحت اللؤلؤة على حسنها دون حمدتها، وعلى ~~جهة التبجيل متناول للظاهر والباطن إذ لو تجرد الثناء على الجميل عن مطابقة ~~الاعتقاد أو خالفه أفعال الجوارح لم يكن حمدا بل تهكم أو تمليح وهذا لا ~~يقتضي دخول الجوارح والجنان في التعريف لأنهما اعتبرا فيه شرطا لا شطرا ش. # (قوله وقد بسطت الكلام على الحمد والشكر إلخ) والشكر لغة فعل ينبئ عن ~~تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الشاكر أو غيره سواء كان باللسان أم ~~بالجنان أم بالأركان فمورد الحمد اللسان وحده ومتعلقه النعمة وغيرها ومورد ~~الشكر اللسان وغيره ومتعلقه النعمة وحدها فالحمد أعم متعلقا وأخص موردا ~~والشكر بالعكس ومن ثم تحقق تصادقهما في الثناء باللسان في مقابلة الإحسان ~~وتفارقهما في صدق الحمد فقط على الثناء باللسان على العلم والشجاعة وصدق ~~الشكر فقط على الثناء بالجنان على الإحسان والشكر عرفا صرف العبد جميع ما ~~أنعم الله به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله فهو أخص مطلقا من ~~الثلاثة قبله لاختصاص متعلقه بالله تعالى ولاعتبار شمول الآلات فيه بخلاف ~~الثلاثة والشكر اللغوي مساو للحمد العرفي وبين الحمدين عموم من وجه ش. # (قوله في كلم معدودة حروفها إلخ) أما النقط على حروفه PageV01P003 # فألف ألف وخمس وعشرون ألفا وثلاثون نقطة. # (قوله وفي نسخة وبعد إلخ) الفاء على النسخة الثانية أما على توهم أما أو ~~تقديرها في نظم الكلام بطريق تعويض الواو عنها. (قوله يوم الدين) الدين وضع ~~إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات وقيل الطريقة ~~المخصوصة المشروعة ببيان النبي - صلى الله عليه وسلم - المشتملة على الأصول ~~والفروع والأخلاق والآداب سميت من حيث انقياد الخلق لها دينا ومن حيث إظهار ~~الشارع إياها شرعا وشريعة ومن حيث إملاء المبعوث إياها ملة # [كتاب الطهارة] # (كتاب الطهارة) (قوله الطهارة إلخ) الطهارة عينية وحكمية فالعينية ما لا ~~تجاوز محل حلولها كغسل النجاسة والحكمية ما تجاوزه كالوضوء والنجاسة عينية ~~وحكمية والقدوة عينية وحكمية قوله ما تجاوزه قال شيخنا ms0002 أي تجاوز سبب محل ~~حلولها، وقال أيضا والطهارة عن غسل النجاسة لا تكون إلا عينية وإن كانت ~~النجاسة حكمية. (قوله يقال كتب كتابا إلخ) قول من قال إن الكتاب مشتق من ~~الكتب صحيح لأن المصدر المزيد مشتق من المصدر المجرد كما صرح به السعد ~~التفتازاني (قوله وشرعا رفع الحدث إلخ) قال الزركشي الأحسن أن يقال الطهارة ~~ما يتوقف على حصولها إباحة أو ثواب مجرد. اه. وعرفتها بشرحي المزيد بقولي ~~وهي شرعا زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث أو الفعل الموضوع لإفادة ~~ذلك المنع لإفادة بعض آثاره. (قوله وما اعترض به على ذلك ذكرته مع جوابه ~~إلخ) وشرعا تستعمل بمعنى زوال المنع المترتب على الحدث والخبث وبمعنى الفعل ~~الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة بعض آثاره كالتيمم فإنه يفيد جواز الصلاة ~~الذي هو من آثار ذلك، والمراد هنا الثاني لا جرم عرفها النووي في مجموعه ~~مدخلا فيها الأغسال المسنونة ونحوها بأنها رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في ~~معناهما وعلى صورتهما وقوله وعلى صورتهما يعلم به أنه لم يرد بما في ~~معناهما ما يشاركهما في الحقيقة، ولهذا قال وقولنا أو ما في معناهما أردنا ~~به التيمم والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في ~~الحدث والنجس ومسح الأذن والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة وطهارة ~~المستحاضة وسلس البول اه. # وبما تقرر اندفع الاعتراض عليه بأن الطهارة ليست من قسم الأفعال والرفع ~~من قسمها فلا تعرف به وبأن ما لا يرفع حدثا ولا نجسا ليس في معنى ما ~~يرفعهما وبأن التعريف لا يشمل الطهارة بمعنى الزوال ووجه اندفاع هذا كما ~~قال شيخنا أبو عبد الله القاياتي أن التعريف باعتبار وضع لا يعترض بعدم ~~تناوله إفراد وضع آخر ش. PageV01P004 # ( قوله {وأنزلنا من السماء} [الفرقان: 48] إلخ) السماء أفضل من الأرض (قوله ~~لما قيل أنه أصرح منه دلالة) لكنه يفيد أن الطهور غير الطاهر لأنه سيق في ~~معرض الامتنان وهو سبحانه لا يمتن بنجس فيكون الطهور غير الطاهر وإلا لزم ~~التأكيد والتأسيس خير منه وإنما ms0003 قدم الدليل على المدلول وإن كانت رتبته ~~التأخير عنه لأن الدليل إذا كان قاعدة كلية منطبقة على غالب مسائل الباب ~~كان تقديمه أولى. # (قوله الماء المطلق) الماء جوهر سيال مرطب مسكن للعطش (قوله ذنوبا من ~~ماء) تعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثر وبأنه يخرج مخرج الغالب في ~~الاستعمال لا الشرط، وجوابه أن صفة الإطلاق لازمة للفظ الماء ما لم يقيد ~~وإن لم يصرح بها حينئذ فيكون الماء المأمور به ماء مطلقا دائما فحينئذ لا ~~يخرج عن الأمر إلا بامتثال ما أمر به، وقد نص على الماء وذلك إما تعبد لا ~~يعقل معناه كما قاله الإمام أو يعقل كما اختاره الغزالي وهو ما فيه من ~~الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره (قوله قال أهل اللسان إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله أو كان بخاره) قال في الهادي ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس ~~إلا بالماء المطلق أو بخار المطلق (قوله مستعمل في فرض إلخ) وأورد على ضابط ~~المستعمل ما غسل به الرجلان بعد مسح الخف، وما غسل به الوجه قبل بطلان ~~التيمم، وما غسل به الخبث المعفو عنه فإنها لا ترفع مع أنها لم تستعمل في ~~فرض، ويجاب عن الأول بمنع عدم رفعه لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيئا، وفيه ~~احتمال للبغوي، وعن الثاني بأنه استعمل في فرض وهو رفع الحدث المستفاد به ~~أكثر من فريضة وعن الثالث بأنه استعمل في فرض أصالة ش. # (قوله ولو من حنفي بلا نية وصبي) وبالغ لصلاة النفل وإن لم يأثم بترك ~~النفل (قوله وغسل المجنونة إلخ) وغسل الذمية فإن نيتها غير معتبرة بدليل ~~وجوب إعادة الغسل (قوله واقتضاه كلام المصنف كالروضة) فلا يحنث بشربه من ~~حلف لا يشرب ماء ولا يقع شراؤه لمن وكل في شراء ماء PageV01P005 # ( قوله كما لو استعمل في طهارته أكثر من قدر حاجته) ذكر الأصحاب في الزكاة ~~وغيرها قاعدة وهي أن الزائد على الواجب إذا كان في ضمن ما يؤدى به الواجب ~~له حكم الواجب على الأصح ms0004، ومنه تطويل الركوع والسجود، وبعير الزكاة عما دون ~~خمس وعشرين (قوله وكالمسلم الكافر فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله ثم ~~ترجح عندي خلاف ذلك إلخ) قال الأذرعي والظاهر أن كون الزوج والسيد مسلما ~~ليس بقيد للصحة بل الخلية لو نوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرأ من نكاح ~~أو ملك يمين وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ولا في تجديد) من ~~عطف الخاص على العام اهتماما بشأنه فإن بعضهم قال إن كان النفل لأجل الحدث ~~كالتجديد والثانية فمستعمل أولا كالغسل المسنون فلا. # (قوله فقد صرح به القاضي والخوارزمي) ونقله في المجموع عن الأصحاب مطلقا ~~وهو أنه لو أحدث حدثا آخر في حال انغماسه جاز وصوبه قال الشارح في حاشيته ~~ذكر الانغماس مثال فإن المراد أنه أحدث قبل خروجه منه كما هو صريح عبارة ~~الخوارزمي نفسه فإنه قال في كافيه لو أحدث قبل أن يخرج منه ثم انغمس فيه ~~ثانيا صح طهارته، وذكر القاضي حسين نحوه (قوله ويؤيده ما لو كان به خبث ~~بمحلين إلخ) ، وفي المجموع لو نزل الماء من الجنب إلى محل الخبث وقلنا ~~مستعمل الحدث لا يزيل الخبث وهو الأصح ففي طهره وجهان. اه. ونقلهما مع ~~تصحيح الطهر البغوي عن القاضي وصحح من عنده مقابله وما صححه القاضي أوجه ش ~~(قوله لأن ماء كل منهما صار بالنسبة إلى الآخر مستعملا) فإن قيل كيف حكمتم ~~في هذه الصور بكونه مستعملا كله مع أن الذي لاقى البدن شيء يسير وقد يفرض ~~في بعض الصور أنه لو قدر مخالفون باقي الماء لما غيره فالجواب ما أجاب به ~~إمام الحرمين أنه إذا نزل فيه فقد اتصل به جميع الماء ولم يختص الاستعمال ~~بملاقي البشرة لا اسما ولا إطلاقا. # م (قوله فإن جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه الآخر إلخ) هذا كله في ~~الانتقال النادر أما التقاذف الذي يعاب في الماء كالحاصل عند نقله من الكف ~~إلى الساعد ورده من الساعد إلى الكف ونحو ذلك فإنه لا يضر ms0005 كما جزم به ~~الرافعي في أواخر الباب الثاني من أبواب التيمم ج. # (قوله أو تقاطر من عضو إلخ) تقاطرا لا يقع إلا نادرا كأن شب من الرأس إلى ~~البطن وخرق الهواء. (قوله صار مستعملا) PageV01P006 # ولا يصير الماء مستعملا بانتقاله إلى موضع الغرة والتحجيل بخلاف ما لو ~~انتقل إلى غيرهما كفوق الركبة فإنه يصير مستعملا. # د (قوله أي الغسلة الأولى على ما قاله الزركشي) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وغيره) أي كابن النقيب والبرماوي (قوله كما قاله العز بن عبد السلام وغيره) ~~كأبي شكيل والسبتي. (قوله ولم ينو الاغتراف إلخ) لوجوب نية الاغتراف أصل في ~~السنة وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد ~~وهو جنب، فقيل كيف يفعل يا أبا هريرة فقال يتناوله تناولا.» رواه مسلم فبين ~~أن النهي لأجل إفساد الماء بالاستعمال وأن الملخص من ذلك أن يقصد نقل الماء ~~منه والغسل به خارج الإناء، وكذلك أحاديث النهي عن إدخال اليد في الإناء ~~قبل غسلها فإن الغسل إن كان لنجاسة فقد دل الدليل على نجاسة الماء القليل ~~بالوارد عليه، وإن كان لحدث توجه النهي لفساد الماء بغسل اليدين فيه من ~~الحدث كما ورد النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة وكذلك أحاديث النهي عن ~~الوضوء بفضل وضوء المرأة. (قوله فلو غسل بما في كفه باقي يده لا غيرها ~~أجزأه) جرى عليه الزركشي وابن العماد وغيرهما. (قوله وقول الجويني في ~~تبصرته إلخ) ما في التبصرة مفرع على رأي مؤلفها وهو أن الجنب إذا نوى بعد ~~انغماس بعضه في الماء القليل صار مستعملا بالنسبة إلى باقيه. ### | [فصل الماء المتغير] # (قوله فصل الماء المتغير طعما أو لونا أو ريحا إلخ) سواء القليل والكثير. ~~(قوله غير طهور) قد يشمل مسألة ابن أبي الصيف وهي ما لو طرح ماء متغيرا بما ~~في مقره أو ممره على ماء غير متغير فتغير به سلبه الطهورية لعدم المشقة، ~~ومن ثم ألغز به فقيل لنا ماءان يجوز التطهير بهما انفرادا لا اجتماعا. ~~(قوله وجب تكميل الماء ms0006 به) قال في المهمات إن تقييد لزوم التكميل بما إذا ~~كان يكفيه ليس بصحيح فإن الناقص عن الكفاية يجب استعماله. # (قوله قاله الأذرعي) هذه المسألة نظير ما لو جمع الماء شيئا فشيئا ووقعت ~~فيه نجاسة وشك في بلوغه قلتين، وما لو جاء من قدام الإمام ثم اقتدى به وشك ~~في تقدمه عليه والأصح عدم التأثير فيهما فتكون مسألتنا كذلك # (قوله لأن تغيره بذلك لكونه تروحا إلخ) صورة المسألة في مجاور لا ينفصل ~~منه مخالط فإن انفصل منه مخالط كعود القرع وكالتمر والزبيب وغيرهما سلب ~~الطهورية ومنه الكتان إذا وضع في الماء أياما فإن صفرته تنحل وتخرج في ~~الماء فيصير أسود منتنا وقد وهم من ادعى طهوريته وقال إنه تغير بمجاور ~~وقوله في المهمات وضابط الكثير هو المزيل للاسم غلط فاحش فإن التغير بما لا ~~يسلب الطهورية ليس بمزيل للاسم شرعا بل ولا عرفا ولا سيما إذا تغيرت رائحته ~~فقط PageV01P007 # ( قوله وقيل ما يمكن فصله) فالورق المدقوق خليط على الأول دون الثاني ~~لإمكان فصله بعد رسوبه وكذلك التراب كما قاله في الكفاية ج. (قوله وقيل ~~المعتبر العرف) ولا فرق بين كون التغير بطعم أو لون أو ريح على الأصح. ~~(قوله لا يمكث إلخ) (تنبيه) # لا يقال المتغير كثيرا بطول المكث أو بمجاور أو بما يعسر صون الماء عنه ~~غير مطلق بل هو مطلق كما في الشرح الصغير وشرح المهذب والله أعلم. (قوله ~~كطحلب إلخ) مثل الطحلب الزرنيخ وحجارة النورة وليس المراد بها المحترقة ~~بالنار بل حجارة رخوة فيها خطوط إذا جرى عليها الماء انحلت فيه كما نبه ~~عليه ابن الصلاح هنا والإمام في النهاية في كتاب الحج فقول المصنف لم تطبخ ~~يستفاد منه حكم المطبوخة بمفهوم الأولى فليس بمضر بل هو حسن وأما وجه جريان ~~الخلاف في المطروحة إذا لم تطبخ أنها من أجزاء الأرض بخلاف المطبوخة. (قوله ~~وكذا إن تغير كثيرا بملح) لو أخذ المتغير بذلك فصبه على ماء غير متغير فإنه ~~يضر قاله ابن أبي الصيف اليمني وله نظائر ms0007. # (قوله وتراب مطروح) وكلامهم شامل للتراب المستعمل حتى لا يؤثر وهو قضية ~~العلة الثانية وقضية الأولى أنه يؤثر كالماء المستعمل وهو الظاهر ش وقوله ~~وكلامهم شامل أشار إلى تصحيحه. (قوله ولأن تغيره به مجرد كدورة إلخ) ولأنه ~~مأمور به في نجاسة الكلب ولو كان يسلب كما أمر به للتطهير والسدر أمر به في ~~غسل الميت للتنظيف لا للتطهير. # (قوله متشمس إلخ) ولو كثيرا. (قوله في قطر حار كمكة) أي في الصيف لأن ~~الكراهة مختصة بوقت الحرارة (قوله واستحسنه الزركشي إلخ) قال كالبلقيني. ~~(قوله وشمل كلامهم كراهة استعماله إلخ) صرح البندنيجي بكراهة غسل الميت به. # (قوله لأنه محترم كما في الحياة) وفي الأبرص لزيادة الضرر قال البلقيني ~~وغير الآدمي من الحيوانات إن كان البرص يدركه كالخيل أو يتعلق بالآدمي منه ~~ضرر اتجهت الكراهة وإلا فلا. # ش. (قوله ولأن تحصيل مصلحة الواجب إلخ) أو لأن تحمل مفسدة المكروه أولى ~~من تحمل مفسدة تفويت الواجب PageV01P008 # ( قوله الذي هو أعرف بالطب من غيره) وقد قال ابن النفيس في شرح التنبيه أن ~~مقتضى الطب كونه يورث البرص ثم بينه وهو عمدة في ذلك أن (قوله فخف برده ~~بالشمس فمتشمس) قال ابن الملقن وهو غريب. (قوله وما قالوه أوجه) فالصحيح ~~خلافه # (قوله وماء ديار بابل) وماء بئر ذي أروان التي وضع فيها السحر للنبي - ~~صلى الله عليه وسلم - وماء بئر برهوت لخبر ابن حبان «شر بئر في الأرض ~~برهوت» ش وحينئذ تكون المياه المكروهة ثمانية. (قوله بالنسبة للاستنجاء) ، ~~وفي الاستقصاء عن الصيمري أن غير ماء زمزم من الماء أولى منه في الاستنجاء ~~ثم قال إن ماء زمزم وغيره سواء على المذهب ج ### | [باب بيان النجاسة والماء النجس] # (قوله وبإمكان تناولها إلخ) قال السبكي ولا يحتاج إليه لأن ما لا يمكن ~~تناوله لا يوصف بتحريم ولا تحليل ع وأيضا يبقى الحد غير جامع لخروج عظم ~~الخنزير ونحوه مما يتعذر تناوله. (قوله ولا لاستقذارها) قال في الخادم وهذا ~~القيد مضر فإنه يخرج غالب النجاسات من العذرة والبول والقيح ms0008 والقيء فإنها ~~مستقذرة وحرمت لاستقذارها وكلها نجسة (قوله وضرر البقية) فعلى هذا لا يحرم ~~أكل قليل الحشيش والبنج والأفيون وجوز الطيب لأنه طاهر لا ضرر فيه وقد صرح ~~بجواز أكل قليل هذه الأشياء القرافي في القواعد وصرح النووي في شرح المهذب ~~بجواز أكل قليل الحشيش ونقله عن المتولي ت (قوله بنص القرآن) قال في ~~المجموع ولا دلالة ظاهرة في الآية لأن الرجس لغة القذر ولا يلزم منه ~~النجاسة ولا من الأمر بالاجتناب انتهى وقد يجاب بأن الأدلة الشرعية جارية ~~على العرف الشرعي والرجس فيه هو النجس ش PageV01P009 # (قوله والأول أعم وأوجه) لأن العنب كان محترما قبل العصر ولم يوجد من ~~مالكه قصد فاسد يخرجه عن الاحترام ولهذا كانت الخمر التي في باطن العنقود ~~محترمة. (قوله كما صرح به النووي في دقائقه) وصرح أيضا في مجموعه بأن البنج ~~والحشيشة مسكران وممن صرح بأن الحشيشة مسكرة الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قال ~~الزركشي ولا يعرف فيه خلاف عندنا فالصواب أنها مسكرة كما أجمع عليه ~~العارفون بالنبات ويجب الرجوع إليهم فيها كما رجع إليهم في غيرها # (قوله لخبر «طهور إناء أحدكم» إلخ) ، وفي الحديث «أنه - صلى الله عليه ~~وسلم - دعي إلى دار قوم فأجاب ثم دعي إلى دار أخرى فلم يجب فقيل له في ذلك ~~فقال إن في دار فلان كلبا قيل وإن في دار فلان هرة فقال الهرة ليست بنجسة.» ~~رواه الدارقطني والحاكم. (قوله لأنه لا يقتنى) ولا ينتقض بالحشرات ونحوها ~~إذ لا تقبل الانتفاع والاقتناء. (قوله ولتولده منها فكان مثلها) قال في شرح ~~المهذب ولا ينتقض بالدود المتولد منها لأنا نمنع أنه خلق من نفسها وإنما ~~تولد فيها كدود الخل لا يخلق من نفس الخل بل يتولد فيه قال ولو ارتضع جدي ~~كلبة أو خنزيرة فنبت لحمه على لبنها لم ينجس على الأصح ش. (قوله ولا شعرها) ~~شمل الشعر على العضو المبان من الحيوان المأكول حال حياته. (قوله وسمك) أي ~~ما يؤكل من حيوان البحر وإن لم يسم عرفا سمكا. (قوله لا ms0009 نجاسة الأبدان) أو ~~أنهم لا يتطهرون أو لا يجتنبون النجاسات فهم ملابسون لها غالبا. (قوله فجرى ~~على الغالب) ولأنه لو تنجس بالموت لكان نجس العين كسائر الميتات ولو كان ~~كذلك لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان النجسة وعورض بأنه لو كان طاهرا لم يؤمر ~~بغسله كسائر الأعيان الطاهرة وأجيب بأنه عهد غسل الطاهر بدليل المحدث ~~والجنب بخلاف نجس العين. # (قوله لكن لا تنجسه) إذا لم تغيره (قوله ويجوز أكله معه) قيد البلقيني ~~وغيره حل أكله معه بأن لا ينقله أو ينحيه من الطعام إلى آخر فإن فعل ~~فكالمنفرد فتحرم في الأصح. اه. (قوله بميتة لا نفس لها سائلة) ههنا تنبيه ~~يجب الاعتناء بمعرفته وهو أن ما لا نفس له سائلة إذا اغتذى بالدم كالحلم ~~الكبار التي توجد في الإبل ثم وقع في الماء لا ينجس الماء بمجرد الوقوع فإن ~~مكث في الماء حتى انشق جوفه وخرج منه الدم ينجس لأنه إنما عفي عن الحيوان ~~دون الدم ويحتمل أن يعفى عنه مطلقا كما يعفى عما في بطنه من الروث إذا ذاب ~~واختلط بالماء ولم يغير وكذلك ما على منفذه من النجاسة ت وقوله ويحتمل إلخ ~~أشار إلى تصحيحه. (قوله ولأنه لا يشق PageV01P010 # الاحتراز عنها حينئذ) فعلى هذا يحرم الغمس إذا غلب على ظنه التغير به لما ~~فيه من إضاعة المال ت (قوله وإن كان نشؤها فيه إلخ) في كلام بعضهم أن ~~الأجنبي في ذلك كالناشئ كما أشار إلى نقله ابن الرفعة. (قوله فظاهر كلام ~~الشيخين أنه لا يضر) ورجح الزركشي خلافه ش. (قوله عاد القولان) قال ابن ~~العماد الذي يتجه أن يقيد بما إذا أعاده إليه حيا فمات فيه فإن أعاده بعد ~~موته نجس قولا واحدا والفرق أنه في حال الحياة مأمور برده أو قتله لأنه إذا ~~لم يرده مات جوعا وتعذيب الحيوان لا يجوز ورده إليه بعد موته عبث (قوله ~~ويؤيده تصوير البغوي إلخ) بل صوره في الشرح الصغير بما إذا وقع حيا ثم مات ~~وقضيته أنه إذا ألقي فيه كذلك ms0010 ضر والأوجه تصويره بما قاله البغوي س (قوله ~~بما صور به البغوي) وقال ابن العماد أنه الذي يتجه. (قوله لكن كلام المجموع ~~ينافيه) عبارته قال أصحابنا فإن أخرج هذا الحيوان مما مات فيه وألقي في ~~مائع غيره أو رد إليه فهل ينجسه فيه القولان في الحيوان الأجنبي وهذا متفق ~~عليه في الطريقين اه ### | [فرع طهارة المبان من حي ومشيمته] # (قوله لا شعر مأكول وريشه إلخ) واعترض بعضهم بأن الشعر إن تناول الريش ~~فذكره معه حشو وإلا وجب ذكره معه فيما مر أيضا وأجاب بأنه لا يتناوله لكن ~~اتصاله أقوى من اتصال الشعر فعلم نجاسته من نجاسته بالأولى ولا يعلم طهارته ~~من طهارته ويؤخذ منه أن الريش يغني عن الشعر هنا كعكسه ثمة ش. # (قوله قال تعالى {ومن أصوافها وأوبارها} [النحل: 80] إلخ) للحاجة إليها ~~في الملابس ولو قصر الانتفاع على ما يكون على المذكى لضاع معظم الشعور ~~والأصواف قال بعضهم وهذا أحد موضعين خصصت السنة فيهما بالكتاب فإن عموم ~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت» رواه أبو ~~داود والترمذي، وفي رواية «ما قطع من حي فهو ميت» خص بقوله تعالى {ومن ~~أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين} [النحل: 80] الآية ~~الموضع، الثاني قوله - صلى الله عليه وسلم - «أمرت أن أقاتل الناس حتى ~~يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا ~~الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم» الحديث فهذا عام مخصوص بقوله ~~تعالى {حتى يعطوا الجزية عن يد} [التوبة: 29] الآية ويلحق بهما مواضع منها ~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» فإنه ~~مخصوص بقوله تعالى {يوم يأتي بعض آيات ربك} [الأنعام: 158] الآية ومنها ~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» فإنه عام ~~في الحر والعبد مخصوص بقوله تعالى في الإماء {فإن أتين بفاحشة} [النساء: ~~25] الآية ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا ~~أحدث حتى ms0011 يتوضأ» مخصوص بقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] ~~ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم - «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» فهذا يعم ~~الوالدين وهو مخصوص بقوله تعالى {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] فإنه ~~يقتضي بمفهومه تحريم أنواع الأذى ولهذا كان الأصح عدم حبس الوالد بدين ~~الولد (قوله لأن الأصل الطهارة) فكأنا تيقناها في حياته ولم يعارضها أصل ~~ولا ظاهر واحتمال كونه من كلب أو خنزير ضعيف لأنه في غاية الندور (قوله من ~~ظبية حية) أو مذكاة (قوله والأوجه أنه كالإنفحة ) أشار إلى تصحيحه وقال ~~شيخنا قوله كالإنفحة أي من حيث الطهارة وليس المراد أنه كهي مطلقا لأنها لا ~~تنفصل من حي. PageV01P011 # ( قوله وقيل إن كان متغيرا فنجس وإلا فطاهر إلخ) قال في المهمات هي مقالة ~~واحدة فإن الخارج من المعدة يكون متغيرا بخلاف الخارج من غيرها. (قوله ~~والزباد طاهر) العنبر طاهر كما نص عليه في الأم وغيرها لأنه ينبت في البحر ~~ويلفظه ش وأشار إلى تصحيحه (قوله كما سمعته من ثقات من أهل الخبرة) قال ~~الزركشي وهو الصواب. # (قوله كدم) الدم الباقي على لحم المذكاة وعظمها نجس معفو عنه فقد قال ~~الحليمي وأما ما بقي من الدم اليسير في بعض العروق الدقيقة خلال اللحم فهو ~~عفو (قوله على ما مر في القيء) قال في الخادم وأما الخرزة التي توجد داخل ~~المرارة وتستعمل في الأدوية فينبغي نجاستها لأنها تجسد من النجاسة فأشبهت ~~الماء النجس إذا انعقد ملحا انتهى قال الدميري والمرارة الصفراء نجسة وما ~~فيها ولا يجوز بيع خرزتها الصفراء التي توجد في بعض الأبقار وقوله قال في. ~~الخادم إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله وأما أمره - صلى الله عليه وسلم - إلخ) وأما خبر ابن عمر «كانت ~~الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~-» فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك فأجيب عنه بأنه كان قبل الأمر بالغسل من ~~ولوغ الكلب وبأن بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزمه غسله وبأنها كانت تبول في ~~غير المسجد وتقبل ms0012 وتدبر فيه ش (قوله وروث) هل العسل خارج من دبر النحل أو ~~من فيها فيه خلاف ولم أر فيه ترجيحا وإلا شبه الثاني فعلى الأول يستثنى ذلك ~~من الضابط في الخارج ت. (قوله أيضا وروث) فلو عمت البلوى بذرق الطيور وتعذر ~~الاحتراز عنها ففي شرح المهذب يعفى عنها د وقوله ففي شرح المهذب إلخ أشار ~~إلى تصحيحه (قوله ومذي) في تعليق ابن الصلاح أن المذي يكون في الشتاء أبيض ~~ثخينا، وفي الصيف أصفر رقيقا. (قوله وجزم البغوي وغيره بطهارتها) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله وصححه القاضي وغيره) ونقله العمراني عن الخراسانيين وقال ابن ~~الرفعة إنه الذي أعتقده وألقى الله به وصححه البارزي والسبكي ونجم الدين ~~الإسفراييني وغيرهم قال البلقيني وبه ألقى الله وجزم به في الشامل الصغير ~~وتبعه الزركشي قال وينبغي طرده في سائر الأنبياء ش قال في التوشيح، وفيما ~~علقته من خط الشيخ زين الدين عبد الله بن مروان الفارقي أنه استفتي عن واعظ ~~قال للمحاضرين بول النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV01P012 # خير من صلاتكم فأفتى بتصويبه وقال شيخ الإسلام ابن حجر تكاثرت الأدلة على ~~طهارة فضلاته وعد الأئمة ذلك في خصائصه فلا يلتفت إلى ما وقع في كتب كثير ~~من الشافعية مما يخالف ذلك فقد استقر الأمر من أئمتهم على القول بالطهارة # (قوله بل ظاهر كلامه تصحيح طهارته إلخ) وهو المذهب لأنه كان طاهرا حال ~~الحياة وميتة الآدمي طاهرة والجزء المبان منه ولو في حياته طاهر، وقوله ~~ظاهر كلامه أشار إلى تصحيحه (قوله وهو المختار) أشار إلى تصحيحه. (قوله وإن ~~ولدت بغلا فطاهر) وكذا لبن الشاة أو البقرة إذا أولدها كلب أو خنزير فيما ~~يظهر ع قال في الخادم يجب تقييده بغير الكلب والخنزير أما هما فاللبن ~~الحاصل من إحبالهما نجس قطعا لا يحل أكله كفرعه، وقوله فيما يظهر أشار إلى ~~تصحيحه، وقوله قال في الخادم إلخ أشار إلى تضعيفه. # (قوله التي لم تطعم غير اللبن طاهرة) وإن طال الزمن بحيث يغتذي أمثالها ~~بالحشيش وغيره (قوله، وفيما قاله نظر ms0013) أشار إلى تصحيحه. # (قوله ولو من غير المأكول إلخ) (تنبيه) إن قلنا بطهارته جاز أكله قاله في ~~شرح المهذب والله أعلم. (قوله وهو ما صححه النووي هنا في تنقيحه) وكأنه سبق ~~قلم د وأشار إلى تصحيح ما صححه النووي هنا في تنقيحه. (قوله فالأوجه حمله ~~على ما إذا لم يستحل حيوانا إلخ) جرى على هذا التفصيل صاحب البيان. # (قوله فإن لم يكن فيه ذلك فنجس العين كما عرف مما مر) ، قال في المهمات ~~وقياسه في القيء كذلك فتفطن له حتى لو ابتلع ماء ثم ألقاه غير متغير وفرعنا ~~على أنه نجس صحح الرافعي وغيره طهر بالمكاثرة أنهى. واعترض عليه من وجهين ~~الأول أن ما ذكره من القياس غير مستقيم لخروج القيء عن مسمى الماء بطرق ~~المكاثرة بخلاف الحب ومستقيم على التفريع على طهارة القيء، الثاني أن هذا ~~الذي ذكره مخالف ما نقله عن الشرح الصغير فإن ظاهره أن الأصح أنه نجس سواء ~~تغير أم لا والتفصيل بين المتغير وغيره إنما هو وجه كذا ذكره في الخادم # (قوله ويعفى عن اليسير عرفا من شعر نجس) الريش النجس كالشعر النجس ت ### | (فصل ) # (كثير الماء قلتان) PageV01P013 # ( قوله وصحح في التحقيق ما جزم به الرافعي أنه لا يضر إلخ) فإن قلت القول ~~بالأول فيه رجوع للتحديد كما أشار إليه الغزالي قلت أجاب ابن الصلاح ~~والنووي بأن هذا تحديد غير التحديد المختلف فيه ش. (قوله وإن لم يتغير بها) ~~أو عفي عنها في الصلاة. (قوله فمعنى لم يحمل خبثا لم يقبله) أي لهذه ~~الرواية قال في المجموع ولأن ذلك من باب حمل المعنى نحو فلان لا يحمل الضيم ~~أي لا يقبله ولا يلتزمه ولا يصبر عليه قال تعالى {مثل الذين حملوا التوراة ~~ثم لم يحملوها} [الجمعة: 5] أي لم يقبلوا أحكامها ولم يلتزموها بخلاف حمل ~~الجسم نحو فلان لا يحمل الحجر أي لا يطيقه لثقله ولو حمل الخبر على هذا لم ~~يبق للتقييد بالقلتين فائدة ش. # (قوله ولا يلزم من النجاسة التنجيس) يعضده اتفاقهم على أن ms0014 من تحقق النوم ~~وشك في تمكنه لم ينتقض والنوم ثم كالنجاسة هنا والتمكين كالكثرة. (قوله ~~فالمنقول أنه نجس إلخ) ما ذكره هو وغيره من إطلاق المسألة ليس بجيد بل ~~الصواب أن يقال إن جمع شيئا فشيئا وشك في وصوله قلتين فالأصل القلة، وإن ~~كان كثيرا وأخذ منه شيئا فالأصل بقاء الكثرة، وإن ورد شيء على ما يحتمل ~~القلة والكثرة فهذا موضع التردد قلت هذا الذي ذكره خلاف الصواب، وكيف يحكم ~~بالنجاسة مع الشك، وكيف وقد تحققنا طهورية الماء وشككنا في زوالها وهل ذلك ~~إلا كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث وما تمسك به أخذه من مقالة ذكرها ~~للأصحاب فيما إذا شك المأموم في أنه متقدم على الإمام أو متأخر فالمذهب صحة ~~الاقتداء وقال القاضي إن جاء من خلف الإمام صحت القدوة وإن جاء من قدامه لم ~~تصح استصحابا للأصل في الموضعين وما قاله القاضي ضعفوه وهو يؤكد ما قاله ~~النووي وتضعيف ما ادعاه المعترض صوابا فوضح بذلك خطأ ما ادعاه # (قوله ولا بما لا يدركه طرف) ، قال في التنبيه وإن وقع فيما دون القلتين ~~من نجاسة لا يدركها الطرف لم تنجسه انتهى، قال ابن الملقن قوله وقع يفهم ~~منه الجزم بالتنجيس عند الطرح وهو قياس نظيره في ميتة لا نفس لها سائلة إذا ~~طرحت. (قوله لقلته) أي بحيث لو خالفت لونه ما وقع عليه لم ير (قوله وإلا ~~فله حكم ما يدركه الطرف) ولو رأى قوي النظر ما لا يراه غيره، قال الزركشي ~~فالظاهر العفو كما PageV01P014 # في سماع نداء الجمعة ش (قوله وقياس استثناء دم الكلب من يسير الدم إلخ) ~~الفرق بينهما واضح وهو مشقة الاحتراز هنا بخلافه. # ثم (قوله وأمكن وروده ماء كثيرا إلخ) واستشكل إمكان طهر فمها بإمكان مطلق ~~ولوغها بأنها لا تعب الماء بل تلعقه بلسانها وهو قليل فيتنجس وأجيب بمنع ~~تنجسه لوروده على لسانها كوروده على جوانب الإناء النجس ش وكتب الشيخ ~~واحتمال طهارة فم الهرة بأن تكون وضعت جميع فمها في الماء أو نحو ذلك ms0015 أو ~~بأن الذي يلاقي الماء من فمها ولسانها يطهر بالملاقاة وما يلاقيه يطهر ~~بإجراء الماء عليه ولا يضرنا قلته لأنه وارد فهو كالصب من إبريق ونحوه # (قوله ولا ينجس الماء الكثير إلا بتغير إلخ) فلو وقعت نجاسة في ماء كثير ~~متغير بالمكث ولو تؤثر تغييرا قدر زوال أثر المكث فإن فرض تغيره بها حكم ~~بنجاسته وإلا فلا قاله في الذخائر # (قوله انعكس الحكم) فإن قطر في الباقي من باطنه قطرة تنجس أو من ظاهره أو ~~شك فلا وإن نزلت بعد الماء فالماءان نجسان. (قوله كأن زال) بطول مكث أو ~~هبوب ريح. (قوله لزوال سبب التنجس) وأفهم كلامه العلة والعلة أن القليل لا ~~يطهر بانتفاء تغيره وهو ظاهر ويحتمل أنه يطهر بذلك فيما إذا كان تغيره بميت ~~لا يسيل دمه أو نحوه مما يعفى عنه ش وقوله وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه (قوله ~~فيعلم أن هذا أيضا زال تغيره) قيل ما أطلقوه ومن عود الطهورية بزوال التغير ~~ليس على إطلاقه بل لا بد من تقدير الواقع مخالفا فإن غير بالتقدير ضر وإلا ~~فلا لأنه لا يزيد على الواقع من غير تغير وقد ذكروا فيه هذا التفصيل وهذا ~~أولى ورد بأن المخالفة كانت موجودة بخلاف الواقع من غير تغير فاحتيج هناك ~~إلى التقدير بخلاف ما نحن فيه. (قوله، وفي ذلك تنبيه على أنه إن أصفى الماء ~~إلخ) وكذلك لو زالت رائحة المسك والزعفران وزال تغير الماء بالنجاسة ت. # (قوله وبالثاني القفال في فتاويه) لكنه ضعيف ويرده تعليل الأصحاب فإنهم ~~عللوا ذلك بأن الرائحة تستر النجاسة وهذا موجود في المخالط والمجاور فلا ~~معنى لما ذكره القفال وغايته أن يكون اختيارا له فلا يترك المذهب على ~~اختياره اللهم إلا أن يحمل كلام القفال على ما إذا لم يتروح الماء برائحة ~~العود أو كان العود منقطع الرائحة ويلزم على ما فهمه هو عن القفال أنه لو ~~تروح الماء بجيفة بقربه فزالت ريح النجاسة الواقعة فيه أن يطهر وهو بعيد ت. # (قوله لم يطهر حتى يبلغهما ms0016 بالماء) لو وضع في القليل المتنجس ملح مائي ~~فذاب حتى بلغ به قلتين كان كما لو كمل بالماء ذكره البلقيني (قوله قلت لأن ~~هذا من باب الدفع إلخ) فرق المصنف بينهما بما حاصله مع التوضيح PageV01P015 # والتنقيح إن دفع النجاسة منوط ببلوغ الماء قلتين ومعرفة بلوغ الماء قلتين ~~ممكنة مع الاختلاط والاستهلاك ورفع الحدث والخبث منوط باستعمال ما يطلق ~~عليه اسم الماء ومع الاستهلاك الإطلاق ثابت واستعمال الخالص غير ممكن فلم ~~يتعلق به تكليف واكتفى بالإطلاق. # (قوله وإلا بأن كان ضيق الرأس إلخ) ومقتضاه أنه لو مكث الضيق وفيه ماء ~~متغير حتى انتفى تغيره لم يطهر ووجهه عدم تراد الماء وانعطاف بعضه على بعض ~~ويحتمل خلافه لزوال العلة مع وجود الاتصال صورة ش ### | 1 - # (مسألة) لو وقعت قطرة نجاسة غير معفو عنها بماء كثير دون قلتين تنجس الكل ~~وقد استشكل بأن القاعدة تغليب المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة ~~والجواب أنه غلب درء المفسدة بالتضمخ بالنجاسة ### | 1 - ### | (فرع) # شخص يجب عليه تحصيل بول ليتطهر منه في وضوئه وغسله وإزالة نجاسته ~~وصورته في جماعة معهم قلتان فصاعدا من الماء وذلك لا يكفيهم لطهارتهم ولو ~~كملوه ببول وقدروه مخالفا للماء في أشد الصفات لم يغيره فإنه يجب عليهم ~~الخلط على الصحيح ويستعملون جميعه ### | (فصل الماء الجاري متفاصل) # . # (قوله وللجرية الثانية والسبع إن كانت كلبية حكم الغسالة) وغسالة النجاسة ~~إن كانت قلتين فهي طاهرة مطهرة وإن كانت دونها فهي طاهرة غير مطهرة. (قوله ~~هي القدر المقابل لحافتي النجاسة إلخ) وكذا قال صاحب الوسيط والغاية القصوى ~~والينابيع وصاحب الحاوي الصغير في العجاب وجزم به صاحب الأنوار، وكلام ~~المجموع فيما إذا لم تزد النجاسة على الدفعة بين حافتي النهر وكلام المصنف ~~وغيره فيما إذا زادت عليها فلا خلاف بينهما ثم رأيت الغزي قال عبارة بعضهم ~~الجرية ما يقابل جانبي النجاسة إلى حافتي النهر وهذا في الجامدة أما ~~المائعة فتعتبر الدفعة من الماء. اه. # (قوله وقد بينته في شرح البهجة) وبينه قطب الدين الرازي بأن يفرض خطان ~~مستقيمان من حافتي ms0017 النجاسة ويخرجان إلى حافتي النهر فما بين الخطين هو ~~الجرية، قال وهو غير منضبط لاختلافها بحسب غلظ النجاسة ورقتها ولأنه يلزم ~~منه أن تعود الطهارة لو زيدت النجاسة وما قاله من اللزوم لا محذور فيه فإن ~~الماء إذا زاد بزيادة النجاسة حتى بلغ قلتين عادت طهارته ش. (قوله أنها ~~الدفعة بين حافتي النهر عرضا) والمراد بها ما يرتفع وينخفض من الماء PageV01P016 # عند تموجه ش. # (قوله بطريق ذكرته في شرح البهجة) بأن يمسحا ويجعل الحاصل ميزانا ثم يؤخذ ~~قدر عمق الجرية ويضرب في قدر طولها ثم الحاصل في قدر عرضها بعد بسط الأقدار ~~من مخرج الربع لوجوده في مقدار القلتين في المربع فمسح القلتين بأن تضرب ~~ذراعا وربعا طولا في مثلهما عرضا في مثلهما عمقا يحصل مائة وخمسة وعشرون ~~وهي الميزان فلو كان عمق الجرية ذراعا ونصفا وطولها كذلك فابسط كلا منهما ~~أرباعا تكن ستة واضرب أحدهما في الآخر يحصل ستة وثلاثون اضربها في قدر ~~عرضها بعد بسطه أرباعا فإن كان ذراعا فالحاصل مائة وأربعة وأربعون فالجرية ~~قلتان وأكثر وإن كان ثلاثة أرباع ذراع فالحاصل مائة وثمانية فليست الجرية ~~قلتين ش. (قوله وإن كان أمام الجاري إلخ) ، قال في الوسيط الحوض إذا كان ~~يجري الماء في وسطه وطرفاه راكدان فللطرفين حكم الراكد وللمتحرك حكم الجاري ~~فلو وقعت نجاسة في الجاري فلا ينجس الراكد إذا لم نوجب التباعد وإن كان ~~الجاري قليلا فإن وقعت في الراكد وهو أقل من قلتين فهو نجس والجاري تلاقى ~~جريانه ماء نجسا فإن كان يختلط به ما يغيره لو خالفه لونه نجسه. اه. ### | (فرع) # إناء لطيف فيه ماء توضأ منه إنسان لصلاة الصبح فصح وضوءه ثم توضأ ~~منه للظهر فلم يصح وضوءه ثم توضأ منه لصبح اليوم الثاني تنجست أعضاؤه ولم ~~يقع فيه شيء بعد الوضوء الأول وصورته أن يجعل فيه تمرا أو زبيبا وماء فهو ~~عند الصبح متغير تغييرا يسيرا وعند الظهر متغير تغييرا كثيرا وعند الصبح ~~الثاني صار مسكرا ### | [باب بيان إزالة النجاسة] # (باب إزالة ms0018 النجاسة) . # النجاسات على أربعة أقسام منها قسم لا يعفى عنه في الثوب والماء وقسم ~~يعفى عنه فيهما وقسم يعفى عنه في الثوب دون الماء وقسم بالعكس فالأول معروف ~~والثاني ما لا يدركه الطرف يعفى عنه في الماء والثوب والثالث قليل الدم ~~يعفى عنه في الثوب دون الماء وفرق العمراني بينهما بوجهين أحدهما أن الماء ~~يمكن صونه بخلاف الثوب الثاني إن غسل الثوب كل ساعة يقطعه بخلاف الماء فإنه ~~يطهر بغير الغسل بالمكاثرة والرابع الميتة التي لا نفس لها سائلة يعفى عنها ~~في الماء ولا يعفى عنها في الثوب حتى لو صلى حاملا لها لم تصح صلاته وأثر ~~التجمر يعفى عنه في البدن والثوب حتى لو سال منه عرق وأصاب الثوب عفي عنه ~~في الأصح دون الماء عكس منفذ الطائر فإنه إذا كان عليه نجاسة ووقع في الماء ~~لم ينجسه على الأصح ولو حمله في الصلاة لم تصح صلاته. # (قوله ولكون PageV01P017 # الدبغ إحالة لم يجب فيه الماء) ، قال الغزالي والإنصاف أنه مركب منهما ~~والخلاف في المغلب # (قوله وتطهر خمر تخللت إلخ) لأن علة النجاسة والتحريم الإسكار وقد زالت ~~ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد التخمر فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ الخل ~~وهو جائز إجماعا. (قوله لا إن تخللت مع وجود عين فيها إلخ) وشمل كلامهم ~~العناقيد وحباتها بأن وضعت في الدن فتخمرت ثم تخللت لكن في فتاوى القاضي ~~والبغوي أنها لا تضر قالا لأن حبات العناقيد تشرب الماء وهو طاهر وهذا بناء ~~منهما على ما قالاه من أن العين إذا وضعت في العصير وبقيت حتى تخمر ثم تخلل ~~لا تضر والجمهور على خلافه لكن ما قالاه يوافقه قول المجموع ولو استحالت ~~أجواف حبات العناقيد خمرا ففي صحة بيعها اعتمادا على طهارة طاهرها وتوقع ~~طهارة باطنها وجهان والصحيح البطلان وقد يمنع ذلك بأن طهارة باطنها لا ~~تستلزم تخلله مع وجود العناقيد والحبات لجواز تخلله بعد عصرها أو حمله على ~~عنب لا حب في جوفه ش يجاب عن إطلاق المجموع باغتفار حباتها ms0019 كاغتفار الماء ~~في خل التمر والزبيب. # (قوله ويتبعها الدن إلخ) وإن جزم النووي في فتاويه بأنه نجس معفو عنه ~~ونقله عن الأصحاب. (قوله نعم لو غمر المرتفع قبل جفافه إلخ) تقييده بما قبل ~~الجفاف يأباه تعليله فلعله تصوير لتحقيق انغمار موضع الارتفاع. اه. (قوله ~~طهرت بالتخلل انتهى) لوجوده في الكل فإن أجزاء الدن الملاقية للخل لا خلاف ~~في طهارتها تبعا له وقوله قبل جفافه يقتضي أنها لا تطهر فيما لو غمره بها ~~بعد جفافه وتعليله يقتضي خلافه والموافق لكلام غيره أنها لا تطهر مطلقا ~~لمصاحبتها عينا وإن كانت من جنسها ش. (قوله وبه صرح القاضي أبو الطيب) نقلا ~~عن الأصحاب ش. (فرع) # سئل عن خل التمر الذي فيه النوى هل يحكم بطهارته بالاستحالة فقال صاحب ~~التفقيه قال الفارقي أنه يطهر والإمام وجماعة واستدركوا على الأصحاب ~~بالتزام معنوي قياسي من قياس الدلالة وأطنبوا وسبقهم إلى ذلك القاضي حسين ~~في تعليقه (قوله وقضية كلام البغوي أنه يطهر) ، قال ابن العماد والدليل على ~~الطهارة ما صح عن عمر أنه خطب الناس فقال يا أيها الناس إن الله أنزل تحريم ~~الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ثم قال لا يحل ~~خل من خمر أفسدت حتى يبدأ الله إفسادها لأن الله تعالى إذا أفسد الخمر ~~وصارت خلا طهرت وإذا أفسدها الآدمي بالاستعجال لم تطهر وقد صرح الأصحاب في ~~كتاب السلم بجوازه في خل العنب والزبيب والتمر والعسل ولم يفصلوا بين أن ~~يتخمر ثم يتخلل أم لا وهو الموافق للتوسعة في باب الرخصة فما ذكره القاضي ~~أبو الطيب لا يفتى به لأن الماء ضروري اه وهذا هو الأصح وبه أفتيت. (قوله ~~واختاره السبكي) أي وغيره. # (قوله ويطهر كل نجس استحال حيوانا) ، قال الكوهكيلوني كما إذا انقلب ~~اللحم دودا PageV01P018 # ( قوله أو بقي أحدهما ولو ريحا طهر) وأفهم كلامه كغيره أن العسر من لون ~~المغلظة أو ريحها لا يضر، قال الزركشي وينبغي خلافه ولهذا لا يلتحق جلد ~~الكلب ونحوه بجلد ميتة ما سواهما في ms0020 جواز تجليل الدابة وما قاله قد يؤيد ~~بعدم العفو عن شيء من دم الكلب ويجاب بأن الدم يسهل إزالة جرمه بخلاف ما ~~هنا ش (قوله لقوة دلالتها على بقاء العين) والتعليل يدل على أن صورة ~~المسألة فيما إذا بقيا معا في محل واحد فإن بقيا متفرقين لم يضر والمسألة ~~شبيهة بما إذا كان عليه دماء متفرقة كل منها قليل ولو اجتمعت لكثرت، وفيها ~~احتمالان للإمام وميله إلى العفو وكلام التتمة يقتضي الجزم بخلافه ج. # (قوله وإلا فللصلاة) هل الموجب لإزالة النجاسة هو ملابستها أو دخول الوقت ~~أو هما معا أو الملابسة والقيام إلى الصلاة معا يتجه إلحاقها في ذلك بالحدث ~~ج. (قوله قاله الزركشي) أشار إلى تضعيفه. (قوله وفيه نظر) أشار إلى تصحيحه. ~~(قوله قال والمتجه خلافه) أشار إلى تصحيحه. (قوله بأن توقفت عليهما وجبا) ~~وإن توقفت إزالته على أشنان ونحوه وجب جزم به القاضي والمتولي ونقله عنه ~~النووي في مجموعه وجزم به في تحقيقه وصححه في تنقيحه، لكن قال البلقيني أنه ~~خلاف النص ورأي الجمهور ففي البحر إذا بقي لون لا يخرجه الماء يحكم ~~بالطهارة نص عليه في الأم ومن أصحابنا من أوجب الاستعانة بغير الماء من ~~صابون وأشنان والصحيح الأول، قال وما صححه الروياني هو الصواب الموافق ~~لكلام الشافعي ومن يعتمد عليه من أصحابه وللدليل إذ لم يذكر في خبر أسماء ~~غير الماء وذكر الزركشي نحوه، قال وما في التحقيق لعله جرى فيه على رأي ~~المتولي ويمكن حمله على بقاء الريح واللون معا أو الطعم أي فيجب حينئذ ما ~~ذكر لأنه لا يطهر مع بقاء ذلك ش وقوله وجب أشار إلى تصحيحه وقوله وجزم ~~القاضي والمتولي أشار إلى تصحيحه أيضا. # (قوله وندب التثليث بعد الإزالة إلخ) ، قال الجيلي وندب التثليث لا في ~~المغلظة حتى يغسله إحدى وعشرين مرة وهو ظاهر وإن صرح في الشامل الصغير ~~ومذاكرة أهل اليمن بخلافه، وبالأول قال الفقيه أحمد بن موسى عجيل والفقيه ~~إسماعيل الحضرمي وجزم به الفقيه تقي الدين الأسدي في نكت التنبيه ms0021 وقال ابن ~~النحوي أنه الأظهر انتهى إذ المكبر لا يكبر وهو نظير قولهم الشيء إذا انتهى ~~نهايته في التغليظ لا يقبل التغليظ كالأيمان في القسامة وكقتل العمد وشبهه ~~لا تغلظ فيه الدية وإن غلظت في الخطأ وهذا أقرب إلى القواعد ويقرب منه ~~قولهم في كتاب الجزية حيث تضعف أن الجبران لا يضعف في الأصح (قوله وندب ~~لنحو ثوب عصر) ، قال الغزي ويجب العصر اتفاقا فيما له خملة كالبساط ونحوه ~~انتهى، قال والدي وكلام شرح المهذب فيما لو طبخ لحم بماء نجس يقتضي أن ~~العصر في البساط محل وفاق، قال شيخنا الأصح عدم اشتراط العصر مطلقا. # (قوله فليدره في الإناء يطهر) لا إن بقيت عين PageV01P019 # النجاسة المائعة ولو مغمورة بالماء # (قوله وأجيب بأنه إنما لم يكتف به في الآجر إلخ) قال الشيخ تقي الدين بن ~~دقيق العيد إنما لم يجب غسل الباطن في هذه المسألة ونظائرها من اللحم ~~المطبوخ بالماء النجس واللفت إذا صلق بالنشادر لأنه لا يكتفى في التطهير ~~بما يكتفى به في التنجيس وذلك لأن سريان النجاسة إلى الباطن منجس لأن ~~النجاسة تحصل بمجرد وصول النجس وتطهير النجاسة لا يكفي فيه مجرد السريان ~~والوصول بل لا بد من إفاضة الماء وجريانه على محل النجاسة وذلك متعذر في ~~السكين واللحم المطبوخ بالنجاسة ولهذا صحح النووي الاكتفاء بغسل ظاهر اللحم ~~المطبوخ بالنجاسة أيضا لأنه لا سبيل إلى تطهير باطنه على الوجه المشروط ولا ~~سبيل إلى طرح اللحم وضياع المالية والقول بأنه يغسل ويعصر كالبساط أو يغلى ~~بماء طهور ضعيف لما تقدم أن السريان لا يطهر فوجب الاكتفاء بغسل الظاهر ~~وحكم بطهارة الباطن تبعا بخلاف الآجر وهذا فرق دقيق (تعقبات) وكتب أيضا ~~وبأن الآجر يمكن إيصال الماء إلى باطنه بأن يستحق ويصب عليه ما يغمره من ~~الماء فيطهر كالتراب المتنجس يصب الماء عليه بخلاف السكين لا يجوز سحقها ~~لأدائه إلى ضياع ماليتها أو نقصها ومع ذلك فيجوز أن تكون النجاسة داخل ~~الأجزاء الصغار. # (قوله ويطهر الزئبق بغسل ظاهره إلخ) تنبيه إذا تنجس ms0022 الزئبق بدهن كودك ~~الميتة لم يطهر والله أعلم (قوله وإلا لم يطهر) أي ولا بأن تخلل تقطع ~~والتأم ثم تقطع عند غسله منه (قوله عقيب عصره) في بعض نسخ الروضة عقب غسله ~~والنووي نقل هذه المسألة عن المتولي وهو من القائلين باعتبار العصر في مسمى ~~الغسل. # (قوله لم يطعم غير اللبن إلخ) وهنا أمر مهم وهو أنه لو أكل غير اللبن ~~وقلنا بوجوب الغسل فأقام أياما ودام فيها على شرب اللبن فإنه ينضح من بوله ~~لزوال المغير من جوفه وهذا كمأكول اللحم إذا أكل نجاسة فإنه يحكم بنجاسة ~~بوله إذا قلنا بوله طاهر فإن أقام أياما حتى ذهب ما في جوفه عاد الحكم ~~بطهارة بوله وينبغي طرد ذلك في السخلة إذا أكلت غير اللبن ثم استمرت على ~~شرب اللبن أياما ثم ذبحت أن إنفحتها تكون طاهرة وهذا أيضا قد ذكروا في ~~الجلالة ما يقرب منه. # (قوله ظاهر كلامهم) يخالف ما بحثه في بول الصبي والإنفحة وهو الظاهر ~~(قوله للتغذي) لم يجاوز الحولين (قوله إذ الرضاع بعده كالطعام إلخ) ولهذا ~~يغسل من بول الأعراب الذين لا يتناولون إلا اللبن. (قوله وجرى عليه الزركشي ~~في اللون والريح) قال لأنا لو لم نكتف به لأوجبنا غسله انتهى ش PageV01P020 # ( قوله وفيما قاله نظر) لأن الأصحاب ترددوا في نجاسة لبن الآدمي ولم ~~يترددوا في النضح من بوله فلو لاحظوا النجاسة وعدمها لفرعوا النضح على ~~طهارة لبن الآدمي ولو ارتضع من كلبة فالقياس أيضا كذلك لأن حكم التغليظ لا ~~ينسحب على المخرجين بدليل أنه لو أكل لحم كلب لم يجب غسله عند الاستنجاء ~~سبعا وإن وجب غسل الفم سبعا ت. ### | [فصل لا يطهر متنجس بكلب وخنزير] ### | (فصل لا يطهر متنجس بكلب إلخ) # فرع لو ولغ الكلب في بول نجس نجاسة مغلظة. (قوله إحداهن بتراب) تنبيه لو ~~لم تزل النجاسة الكلبية العينية إلا بغسلات فهل يكفي التتريب في الأولى أو ~~غيرها مع بقاء جرم النجاسة أم لا لم أر له ذكرا والأقرب أنه لا يكفي ووجهه ~~ظاهر ms0023 ويحتمل أن يجري فيه خلاف من أنها تعد غسلة واحدة أو غسلات، وفيه نظر ~~وينبغي أيضا أنه لو لم تزل نجاسته العينية إلا بالحت والقرص والاستعانة ~~بأشنان ونحوه أن يجب ذلك جزما لغلظ حكمها وإن لم نوجبه في سائر النجاسات ت ~~(قوله أي بأن يصاحب السابعة) لما كان التراب جنسا غير الماء جعل اجتماعهما ~~في المرة الواحدة معدودا باثنتين (قوله كما في رواية أبي داود السابعة ~~بالتراب) فإن التراب يسمى في اللغة العفر بفتح العين وسكون الفاء (قوله وهو ~~لا يحصل بذلك) ولأنه غلظ بجمع جنسين كالجلد والتغريب # (قوله وليكن التراب طاهرا غير مستعمل) سيأتي جواز التيمم برمل فيه غبار ~~فهو في معنى التراب وجوازه هنا أولى، قال ابن العماد ومما ينبغي التفطن له ~~الطفل وهو الطين الأبيض الذي يشوى ويؤكل سفها والتيمم به جائز وكذا الطين ~~الأرمي والخراساني والمختوم وغيرهما وشرط الرمل أن يكون له غبار يكدر ~~الماء، وفي الكافي للخوارزمي يجوز التعفير بسائر أنواع التراب كالتيمم. ~~(قوله والتصريح بغير المستعمل من زيادته) وبه صرح الكمال سلار شيخ النووي ~~في تعليقه على التنبيه ومقتضى كلام الشيخ أبي محمد أنه يشترط كونه مما يصح ~~التيمم به ش وقوله وبه صرح الكمال سلار إلخ أشار إلى تصحيحه. (قوله قبل ~~وضعهما على المحل أو بعده إلخ) نعم ما ذكرناه واضح فيما إذا كان التنجس حصل ~~لما يتأتى خلط التراب عليه بالماء كباطن الإناء أما لو كان لما لا يستقر ~~عليه الماء ولا يتأتى ذلك فيه كالسيف والسكين وظاهر إناء النحاس ونحوه ~~فيظهر أنه لا بد من المزج قبل الإيراد وإذا كان كذلك وجب الفرق بين محل ~~ومحل والله أعلم ت. # (قوله ويسن جعل التراب في غير الأخيرة إلخ) ، قال في البويطي وإذا ولغ ~~الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ولا يطهره غير ذاك أي ~~غير التسبيع والتتريب لا تعين إحدى الغسلتين كما توهمه بعض المتأخرين وقال ~~إنه الصواب خلافا للأصحاب ع # (قوله ويسقط تتريب أرض ترابية) أما الحجرية فلا ms0024 بد فيها من التتريب PageV01P021 # ( قوله يحسب مرة وإن مكث) أي لا أكثر منها لأن مفهوم العدد معتبر فالغاية ~~باعتبار المفهوم فإنه إذا لم يمكث لا يحسب أكثر من مرة بطريق الأولى فسقط ~~الاعتراض عليه بأن تعبيره غير مستقيم لأن مفهومه أنه إذا لم يمكث يحسب مرة ~~من طريق الأولى وليس كذلك والصواب أن يقال ولا يحسب إلا مرة وإن مكث. (قوله ~~نعم إن حركه فيه سبع مرات حسب سبعا) وأجزأ عن التعفير إن كان كدرا د. # (قوله فإنه إذا جرى منه على المحل إلخ) ويكفي عن التعفير إن كان كدرا # (قوله وجزم به غيره) البندنيجي والجرجاني في معاياته والروياني في فروقه ~~وغيرهم ش. (قوله وقد بسطت الكلام على ذلك إلخ) وإن أصابه الكلب بجرمه لأنه ~~صار إلى حالة لو كان عليها حالة الولوغ لم ينجس وتبعه ابن عبد السلام وغيره ~~والأول أوجه لأن الإناء قد تنجس فلا يطهر بذلك وقد صححه في المجموع فيما لو ~~وقع الإناء الذي ولغ فيه في ماء كثير ش # (قوله وللغسالة حكم المحل بعد الغسل) غسالة لعين نجسة لا يكون حكمها بعد ~~الغسل حكم تلك العين فيما يتعلق بالطهارة وصورته في التراب النجس والطين ~~ونحوهما إذا غسله فإنه يعود طهورا حتى يتيمم به ويغسل به من ولوغ الكلب ~~وأما غسالته وهو الماء المأخوذ بعد أن صفا ورسب الطين فإنه طاهر لا طهور ~~على قاعدة سائر الغسالات. (قوله إن لم تتغير ولم تزد وزنا) فإن تغيرت ~~الغسالة أو زاد وزنها فليس لها حكم المغسول بل يستأنف التطهير منها وقولنا ~~إن الغسالة المتغيرة والتي ثقلت وزنا تخالف حكم المغسول أي في النجاسة ينبه ~~على أن المغلظة يستأنف التطهير منها بسبع إحداها بالتراب وإن كان المحل ~~الذي انفصلت عنه يطهر بما بقي من السبع أت. (قوله في المرة الأولى ستا مع ~~التتريب) إن لم يترب فيها ويحتاج إلى تتريب ما أصابه رشاش الأرض الترابية ~~لانتفاء علة عدم وجوب تعفيرها وهي أنه لا معنى لتتريب التراب (قوله لكن عفي ms0025 ~~عنه للمشقة) ليس هذا على إطلاقه بل يستثنى منه ما يعفى عنه في الماء أيضا ~~كغبار السرجين وقليل دخان النجاسة ورطوبة ما لا نفس له سائلة وشبه ذلك ت. ~~(قوله إذا غسل فمه المتنجس إلخ) ولو أكل لحم كلب نص الشافعي على أنه يغسل ~~فمه سبعا ويعفره وأنه يكفي في قبله ودبره من أجل البول أو الغائط مرة واحدة ~~د. ### | [باب الاجتهاد في المياه وغيرها من الأعيان] # (باب الاجتهاد) . # (قوله وجوبا مضيقا بضيق الوقت إلخ) فلو ضاق الوقت عن PageV01P022 # الاجتهاد تيمم وصلى وأعاد قاله العمراني في البيان أي مراعاة لحرمة الوقت ~~مع أنه لو اشتغل بالاجتهاد فقد لا يتيقن طهارة الماء بل قد لا يظنها ~~لتحسيره، قال شيخنا الأوجه أن يكون ما في البيان مفرعا على أن الصب أو ~~الخلط شرط لعدم الإعادة لا لصحة التيمم أما إذا قلنا بأنه شرط للصحة وهو ~~المذهب فهو ضعيف. (قوله ولم يجد غيره يتطهر به) شمل الماء المشمس. (قوله أو ~~أخبره بها عدل الرواية) ولو قال من هو أهل للتعديل أخبرني بذلك عدل فيشبه ~~أن يؤخذ به قاله الرافعي في شرح المسند ج (قوله أو كان فقيها موافقا له) ~~علم من قولهم فقيها موافقا له أنه يعلم الراجح في مسائل الخلاف (قوله نعم ~~إن أخبر عن فعله إلخ) قال شيخنا شمل ذلك الصبي المميز إذا أخبر عن فعله ~~فيقبل كما يستفاد ما ذكر من عبارة الشارح في حاشية العراقي (قوله كقوله بلت ~~في هذا الإناء) أي أو غسلت هذا الميت أو طهرت هذا الثوب، قال شيخنا بخلاف ~~ما إذا قال طهر الثوب أو غسل الميت فلا يقبل. # (قوله وإن كان الأولى استعمال المتيقن) وفارق القادر على اليقين في ~~القبلة من وجوه أحسنها كما في المجموع أن القبلة في جهة واحدة فإن قدر ~~عليها كأن طلبه لها في غيرها عبثا بخلاف الماء الطهور فإنه في جهات كثيرة ~~الثاني أن المنع في الماء والثوب قد يؤدي إلى مشقة في التحصيل من بذل مال ~~ونحوه بخلاف ms0026 القبلة الثالث أن الماء مال متمول، وفي الإعراض عنه تفويت ~~مالية إمكانها بخلاف القبلة. (قوله وتأيد الاجتهاد بأصل) واستشكل بمخالفته ~~لقاعدة الاجتهاد في الأحكام فإنه لا يشترط فيها الاعتضاد بأصل وأجيب بأن ~~أدلة الأحكام نصبها الشارع فهي قوية يبعد الغلط فيها ش # (قوله أو لبن بقرة ولبن أتان) أو خل وخمر أو خمر تخللت بنفسها وخمر تخللت ~~بملح أو نحوه. # (قوله لأنه لا أصل لغير الماء مما ذكر) قال في الخادم، والمراد بقولهم له ~~أصل في التطهير إمكان رده إلى الطهارة بوجه وهذا متحقق في المتنجس ~~بالمكاثرة بخلاف البول اه. (قوله وبعذر في تردد النية للضرورة إلخ) ومقتضاه ~~امتناع ذلك عند قدرته على الطاهر بيقين لزوال الضرورة ج قال PageV01P023 # شيخنا وليس كذلك. (قوله فإذا لم يلزمه التكميل به عند زيادة قيمته فلأن ~~لا يلزمه إلخ) لا سيما مع استعمال الماء الكامل لغرض كامل فالصواب الانتقال ~~للتيمم وكتب أيضا جوابه أنه قدر هنا على طهارة كاملة بالماء وقد اشتبه وما ~~لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهناك لم يقدر على الكاملة فتكليفه التكميل ~~بأزيد مما أوجبه الشارع عليه لا يتجه ويؤيد الفرق ما يجيء في مسح الخف أنه ~~يجب على اللابس المسح إذا كان معه ماء يكفيه لو مسح فقط ولا يجب على من هو ~~بوضوء وأرهقه الحدث ومعه ماء يكفيه لو مسح أن يلبس الخف لقدرته في الأول ~~على طهارة كاملة، وفي الثاني هو عاجز عنها إلا بفعل آخر غ. # (قوله لكن أجيب عنه بأن قوله وعنده مائع لم يتقدم وإنما الذي تقدم إلخ) ~~قال شيخنا فالمعتمد هنا عدم التقييد بما ذكره ابن المقري والفرق بين ~~المسألتين والنظر لا يدفع الجواب (قوله فلا يلزمه ذلك مع زيادة قيمته) ويدل ~~عليه قوله بعد ذلك إلا أن تزيد قيمة المائع على ثمن المثل. (قوله والمختار ~~ما قاله الماوردي إلخ) ، قال شيخنا وهل يلحق بكلام الماوردي ما لو أراد أن ~~يجتهد للأكل مثلا بين لحم ميتة ومذكاة أولا الأقرب المنع إذ يمكن ms0027 الفرق بأن ~~الميتة غير مقصودة للأكل أصلا وماء الورد طاهر مقصود للشرب في الجملة. # (قوله إن اشتبهت بأجنبيات محصورات) كمائة ودونها. (قوله لكن يجتنب ~~المحصورات) ابتداء أو انتهاء. # (قوله وهل ينكح إلى أن تبقى واحدة إلخ) قال في المجموع لا يقال يلزم من ~~ذلك عدم حل الوطء في صورة العقد على المشتبهة حيث صح لأنه وطء مع الشك لأنا ~~نقول لما طرحنا الشك بالنسبة إلى العقد طرحناه بالنسبة إلى ثمرته وهو ~~الوطء. (قوله أو إلى أن يبقى جملة) أشار إلى تصحيحه (قوله لأن الملك يؤخذ ~~بغلبة الظن) فلو كانت أمة جاز له وطؤها. # (قوله والذوق) وممن ذكر الذوق الماوردي والبغوي والخوارزمي وما نقله في ~~المجموع عن صاحب البيان من منع الذوق لاحتمال النجاسة منعه الزركشي بتصريح ~~الجمهور بخلافه أما النجاسة المحققة فيحرم ذوقها ش. (قوله بخلاف البصيرة ~~فيهما) PageV01P024 # قال شيخنا شمل البصير أعمى البصيرة بخلاف القبلة. # (قوله بل تجب الإعادة إن لم يفعل إلخ) علم من كلامه صحة تيممه مع اتساع ~~الوقت # (قوله وأما جوازه فثابت على رأي الرافعي دون النووي) الاجتهاد في هذه ~~الحالة ممتنع على رأي الرافعي أيضا لعدم فائدته إنما محل الخلاف بينهما ~~فيما إذا انصب أحدهما قبل الاجتهاد. (قوله لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد) ~~لأنه لو نقض لنقض النقض أيضا لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل ~~فيؤدي إلى أنه لا تستقر الأحكام ومن ثم اتفق العلماء على أنه لا ينقض حكم ~~الحاكم في المسائل المجتهد فيها وإن قلنا المصيب واحد لأنه غير متعين. ~~(قوله لزم الاجتهاد للصلاة الثانية) ، قال في المجموع بخلاف الاجتهاد في ~~الثوب لا يجب إعادته لفرض آخر. اه. والظاهر حمله على الغالب من أنه يستتر ~~بجميع الثوب فإن كان يستتر ببعضه كثوب كبير ظن طهارته بالاجتهاد فقطع منه ~~قطعة واستتر بها وصلى ثم احتاج إلى الستر لتلف ما استتر به أولا لزمه إعادة ~~الاجتهاد كما في نظيره من الماء وحينئذ فالمسألتان مستويتان فإن الثوبين ~~كالماءين والحاجة للستر كالحاجة للتطهر والساتر ms0028 للعورة كالماء الذي ~~استعمله، فإن لم يبق معه طاهر بيقين فلا إعادة ش كلام المجموع باق على ~~عمومه وبقاء الثوب الذي ظن طهارته بالاجتهاد كبقائه متطهرا ثم رأيت الغزي ~~قال إن الثوب الواحد صالح لأداء جميع الصلوات ما بقي فإن الذي صلى فيه أولا ~~صالح للصلاة فيه ثانيا وثالثا بخلاف ما استعمله من الماءين أولا ويؤيد هذا ~~قولهم أنه إذا اجتهد وتوضأ ثم حضرت صلاة أخرى وهو متطهر فله أن يصلي به ولا ~~يجب أن يجتهد. # (قوله وإلى الصلاة بنجاسة إن لم يغسله) استنبط البلقيني من هذا التعليل ~~أن محله إذا لم يستعمل بعد الأول ماء طهورا بيقين أو باجتهاد غير ذلك ~~الاجتهاد لانتفاء التعليل الذي ذكروه في هذا التصوير قال ولم أر من تعرض له # . (قوله وإلا ضر) كأن رأينا فمه يابسا قبل إدخاله أو سمعناه يلغ في ~~الإناء (قوله فلكل منهم الاقتداء بواحد فقط) وقط هذه من أسماء الأفعال ~~بمعنى انته وكثيرا ما تصدر بالفاء تزيينا للفظ وكأنه كما قال التفتازاني ~~جزاء شرط محذوف ش. # (قوله وغسل موضعه من بدنه إلخ) وتكفيه الغسلة الواحدة عن النجس والحدث ~~(قوله وإن رأى ظبية تبول في ماء إلخ) قال PageV01P025 # في المجموع ظاهر كلام المهذب أنه لا فرق بين أن يكون رأى الماء قبل البول ~~غير متغير أو لم يكن رآه هكذا أطلق المسألة أكثر أصحابنا وكذا أطلقها ~~الشافعي في الأم وقال البغوي نص الشافعي أن الماء ينجس فقال صاحب التلخيص ~~هو على إطلاقه ومنهم من قال صورته أن يكون رآه قبل البول غير متغير ثم رآه ~~عقبه متغيرا، فإن لم يكن رآه قبل البول أو رآه وطال عهده فهو على طهارته ~~اه. وعبارة التلخيص كل ما تيقن طهارته ثم شك في وقوع النجاسة فيه فالأصل ~~أنه طاهر لا يترك اليقين بالشك إلا في مسألة واحدة نص عليها الشافعي قال لو ~~أن ظبيا بال في قلتين من ماء فوجده متغيرا فهو نجس قال الشيخ أبو علي في ~~شرحه أجرى المصنف المسألة على ms0029 ظاهرها وقال حكم الشافعي بنجاسته للشك ~~وأصحابنا قالوا صورة المسألة أن الرجل كان قد رأى الماء قبل بول الظبي فيه ~~غير متغير ثم تنحى عنه فبال الظبي فيه فرآه عقبه متغيرا فأما إذا لم يكن ~~رآه قبل بول الظبي فيه أو كان بعد عهده به أو كان قد رآه قبله وطال العهد ~~بين رؤيته وبين بوله فيه فالأصل أنه طاهر وله أن يتوضأ به. اه. # (قوله أما لو غاب عنه زمنا إلخ) قال في المجموع وذكر الدارمي أنه لو رأى ~~نجاسة حلت في ماء فلم تغيره فمضى عنه ثم وجده متغيرا لم يتطهر به، وفيما ~~ذكره نظر اه وقد يحمل كلام الدارمي على نجس جامد لا يتحلل قريبا ش قال ~~شيخنا الحمل واضح في حد ذاته لكنه لا يلاقي كلام الدارمي لأنه فرضه في ~~مسألة البول. (قوله أو وجدها مرمية، وفي إناء إلخ) قال ابن العماد ينبغي أن ~~يستثنى ما إذا كانت مشوية أو مطبوخة فإن ذلك يدل على طهارتها. (قوله نعم إن ~~كان المسلمون أغلب كبلاد الإسلام فطاهرة إلخ) قال في المجموع قال المتولي ~~لو رأى حيوانا مذبوحا ولم يدر إذ ذبحه مسلم أو كافر أو رأى قطعة لحم وشك هل ~~هي من مأكول أو غيره لم تحل لأنها لا تباح إلا بذكاة أهل الذكاة وشككنا في ~~ذلك والأصل عدمه اه. # وفي اشتباه المحرم بالحلال غالب محقق وهو الأجنبيات والحرام أيضا محقق ~~لكنه مغمور في الحلال فقدم الغالب بخلاف المسلمين إذا غلب وجودهم فإنه لم ~~يتحقق منهم فعل فليس هذا نظير ذلك وإذا لم يتحقق من المسلمين فعل رجعنا إلى ~~الأصل وبهذا يظهر صحة ما قاله القاضي والمتولي وضعف ما نقله صاحب البيان عن ~~الشيخ أبي حامد ومما يضعفه أيضا مسألة ذكرها الأصحاب وهو أنه لو أسلم إليه ~~في لحم فجاء المسلم إليه باللحم فقال المسلم هذا لحم ميتة وقال المسلم إليه ~~بل لحم مذكاة صدق المسلم لأن الأصل في اللحم التحريم إلا بذكاة شرعية. # (قوله بلا اجتهاد) إذ ms0030 من شرط الاجتهاد الحصر # (قوله وما عمت به البلوى إلخ) سئل ابن الصلاح عن الأوراق التي تعمل وتبسط ~~وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس فقال لا يحكم بنجاستها وسئل عن ~~قليل قمح في سفل وقد عمت البلوى بزبل الفأر وأمثال ذلك فقال لا يحكم ~~بنجاسته إلا أن تعلم نجاسة في هذا الحب المعين ### | (باب الآنية) # PageV01P026 # ( قوله أو ماء كثير كما مر بيانه) أو في ماء قليل لما يجوز استعمال النجاسة ~~فيه كطفي النار والبناء غ وسقي الكلب وتكميل الماء القليل. (قوله وقد ~~يعللونه بالخيلاء مراعين فيه العين) الفرق بين شطر العلة وشرطها أن شطر ~~العلة الوصف المناسب أو المتضمن لمعنى مناسب وما يقف عليه الحكم ولا يناسب ~~هو الشرط قاله الغزالي في شفاء العليل. (قوله إلا لضرورة) كأن لم يجد غيره ~~قال بعضهم ويتجه أنه إذا وجدهما أنه يستعمل الفضة لا الذهب ويقرب ذلك من ~~ميتة مأكول وغيره. (قوله والتجمر بالاحتواء إلخ) لو نصب فاه لميزاب الكعبة ~~مثلا فهل يحرم أو يفرق بين القريب والبعيد كما في التجمر فيه نظر واحتمال ~~وقوله أو يفرق إلخ قال شيخنا هو الأصح بشرط أن يعد مستعملا له عرفا. # (قوله أو بإتيان رائحتها من قرب إلخ) ولا حرج في إتيان الرائحة من بعد ~~قلت المراد أنه لا يأثم بمجرد إتيان الرائحة من بعد أما لو وضع هو البخور ~~فيها أو وضع بأمره فهو آثم لا محالة وإن تباعد ولم يشتمل عليها ت وقوله فهو ~~آثم قال شيخنا أي لأنه مستعمل لها بالوضع أو قصد محرما وقصد المحرم محرم. ### | [حكم استعمال آنية الذهب والفضة] # (قوله فلا يحرم) لقلة المموه فكأنه معدوم أما الفعل فحرام وعليه يحمل قول ~~المجموع لو موه خاتما أو آلة حرب أو غيرها بذهب إن حصل منه شيء بالنار حرم ~~وإلا فكذا على المذهب وقوله أيضا يحرم تمويه سقف البيت وجدرانه بالإجماع ~~بذهب أو فضة ثم إن حصل منه شيء بالنار حرمت استدامته وإلا فلا. # (قوله أخذا من كلام الإمام) وهو ms0031 حسن وقال الأذرعي الوجه الجزم به انتهى ~~وعبارة الإمام لأن الإناء من رصاص أدرج فيه ذهب مستور قال ابن الرفعة ~~والأظهر أن يفصل، فإن كان للرصاص جرم يمكن أن ينفصل فلا يحرم وإليه يرشد ~~قول الإمام أنه إناء رصاص أدرج فيه ذهب انتهى وكان المصنف أخذه من قوة كلام ~~الروضة والذي في العزيز لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة وموهه بنحاس أو غيره، ~~فإن قلنا التحريم لعين الذهب والفضة حرم وإن قلنا لمعنى الخيلاء فلا فترجيح ~~زيادة الروضة أنه لا يحرم لا بد من تقييده بانتفاء ظهور الخيلاء الذي هو ~~شرط للتعليل بالعين، وفي ضبط انتفاء ظهور الخيلاء بالتحصل نظر إذ التمويه ~~بنحاس يتحصل منه قدر يسير بالعرض على النار قد لا يمنع ظهور الخيلاء PageV01P027 # ( قوله كالإناء المهيأ منهما للبول فيه) فإن الاستنجاء بأحجار الذهب والفضة ~~ليس باستعمال لأنه ليس في الأواني ولا في اللبس ونحوه بخلاف البول في آنية ~~الذهب والفضة فإنه يعد مستعملا لها بل الخيلاء فيه أكثر من الأكل والشرب ~~ولو مسح الإنسان شيئا من بدنه بسبيكة ذهب أو فضة لم يحرم عليه لأنه مسح ~~والاستنجاء مثله (قوله أو رأس منها جاز إلخ) مراده به الصفحة من الفضة فلو ~~كان على هيئة الإناء حرم قطعا وبهذا يندفع قول بعضهم ينبغي أن يلحق بالضبة ~~أو يبني على الاتخاذ ع قال شيخنا لا يقال يلحق بجواز تغطية الإناء بفضة ~~جواز تغطية العمامة بحرير بجامع أن استعمال كل منهما محرم لأنا نقول تغطية ~~الإناء مستحب في الجملة بخلاف العمامة ### | [باب صفة الوضوء] # قال الإمام وابن عبد السلام وهو تعبد لا يعقل معناه لأن فيه مسحا ولا ~~تنظيف فيه وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه وذلك قبل الهجرة بسنة ~~وقيل بستة عشر شهرا ش والأصح أنه ليس من خصوصية هذه الأمة وإنما الذي يختص ~~بها الغرة والتحجيل في الآخرة. (قوله لخبر الصحيحين «إنما الأعمال» إلخ) ~~ولأن الوضوء عبادة فعلية محضة فاعتبر فيه النية كالصلاة فخرج بالعبادة ~~الأكل ms0032 ونحوه وبالفعلية الآذان والخطبة ونحوهما وبالمحضة العدة وستر العورة ~~ونحوهما ش ولأنه طهارة موجبها في غير محل موجبها فأشبهت التيمم وبه خرج ~~إزالة النجاسة (قوله وحقيقتها لغة إلخ) جمعها بعضهم في قوله حقيقة حكم محل ~~وزمن كيفية شرط ومقصود حسن # (قوله ووقتها أول الفروض) قال الزركشي في قواعده كل عبادة يجب أن تكون ~~النية مقارنة لأولها إلا الصوم والزكاة والكفارة انتهى أي والأضحية. (قوله ~~ولو مع مضمضة) أي أو استنشاق. (قوله ولا تجزئ المضمضة في الشق الأول) قال ~~شيخنا وكذا في الثاني أيضا. (قوله قاله القاضي مجلي) أشار إلى تصحيحه. # (قوله وعليهما الإعادة عند الكمال) وما أفتى به القفال من حل وطئها بعد ~~إسلامها قبل إعادتها الغسل ضعيف وينبغي أن يستثنى منه ما إذا أسلمت ~~بالتبعية PageV01P028 # وهي مجنونة فإنه يجوز له وطؤها بذلك الغسل لأن غايته أنها انتقلت من ~~ضرورة إلى ضرورة قال الأذرعي الظاهر أن كون الزوج والسيد مسلما ليس بقيد ~~للصحة بل الخلية إذ نوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرأ من نكاح أو ملك ~~يمين. # (قوله تبع فيها بحث الإسنوي) أي وغيره (قوله ويجاب بأن الماء الأصل فيه ~~أن يرفع الحدث) المعتمد ما جرى عليه المصنف والجواب لا يجدي شيئا (قوله ~~مقيدا بالنوم اليسير) جرى فيه على الغالب قال شيخنا فالأصح عدم قطعها ~~بالكثير أيضا. (قوله ولو تيمم صبي فبلغ صلى به) في بعض النسخ لم يصل به ~~(قوله وصححه في التحقيق) قال شيخنا أي وغيره وهو الأصح # (قوله أو للصلاة أو غيرهما إلخ) أو أداء فرض الطهارة أو الطهارة الواجبة ~~(قوله أو نوى غير حدثه إلخ) وإن لم يتصور منه كأن نوى الرجل رفع حدث الحيض ~~أو النفاس وحكى في البحر عن جده لو أجنبت بنت سبع سنين فنوت بغسلها رفع حدث ~~الحيض صح على أصح الوجهين وقال في شرح المهذب أنه محمول على ما إذا غلطت، ~~فإن تعمدت لم يصح ولو كانت ممن تحيض. (قوله غالطا جاز) وضابط ما يضر فيه ~~الخطأ وما ms0033 لا يضر أن ما لا يجب التعرض له جملة ولا تفصيلا لا يضر الخطأ فيه ~~كالخطأ هنا، وفي تعيين المأموم وما يجب التعرض له تفصيلا أو جملة يضر الخطأ ~~فيه كالخطأ من الصوم للصلاة وعكسه وكالخطأ في تعيين الإمام والميت ~~والكفارة. # (قوله أو نوى بعض أحداثه إلخ) شمل ما لو نوى ذلك في وقوعها معا أو غير ~~الأول في الترتيب لأن كلا منهما علة مستقلة للحدث بمعنى أنها إذا وجدت ~~منفردة ثبت الحدث بها للقطع بأنه لو حلف بأنه لم يقع له حدث البول مثلا ~~حنث. (قوله لأن الحدث لا يتجزأ إلخ) ولأنه يلغو ذكر السبب فيبقى المطلق. ~~(قوله وهو واحد تعددت أسبابه) قضيته أنه لو كان الواقع منه حدثا واحدا فقال ~~نويت رفع بعض الحدث أن إلا يصح وهو ظاهر ولم أر فيها نقلا ز. وقوله قضيته ~~أشار إلى تصحيحه (قوله والتعرض لما عينه غير واجب) فيلغو ذكره وخرج بما ~~قاله في هذه، وفيما قبلها ما لو نفى نفس المنوي كما لو نوى بوضوئه رفع حدث PageV01P029 # النوم وأن لا يرفعه أو أن يصلي به صلاة وأن لا يصليها فلا يصح لتلاعبه ~~وتناقضه وشرط نية استباحة الصلاة قصد فعلها بتلك الطهارة فلو لم يقصد فعل ~~الصلاة بوضوئه قال في شرح المهذب فهو تلاعب لا يصار إليه. # (قوله لم يصح وضوءه قولا واحدا) أشار إلى تصحيحه. (قوله مردود) يفرق بأنه ~~في مسألة البغوي بقي بعض حدثه الذي نوى رفعه وهناك الباقي غير الحدث ~~المرفوع وهو لا يضر فإنه لا أثر له إذا رفع غيره غ. (قوله ولو طوافا لبعيد ~~ظن أنه بمكة) الفاء للصفة التي لا تتأتى منه وإبقاء لنية العبادة المتوقفة ~~على الوضوء. (قوله ولو مستحبا كقراءة إلخ) هو ست وثلاثون نوعا وأوصلها ~~بعضهم إلى أربعين. (قوله قال الروياني قال والدي قياس المذهب إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه. (قوله الثالث أداء الوضوء إلخ) ذكر الرافعي في نية الصلاة أنه لا ~~بد من قصد فعل الصلاة ولا يكفي إحضار نفس الصلاة غافلا ms0034 عن الفعل والذي ذكره ~~يتجه مثله هنا عند نية الوضوء والطهارة ونحوها ح. # (قوله أو فرض الوضوء) وكذا أداء فرض الطهارة كما ذكرها جماعة منهم سليم ~~في التقريب ج (قوله وبه صرح الماوردي وغيره) أشار إلى تصحيحه. (قوله نقله ~~في المجموع عن البغوي وأقره) أشار إلى تصحيحه # (قوله أما المجدد إلخ) مثله وضوء الجنب إذا تجردت جنابته لما يستحب له ~~الوضوء من أكل أو نوم أو نحوه وبهذا أفتيت (قوله فالقياس عدم الاكتفاء فيه ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله فرع لو نوى التبرد ولو في أثناء الوضوء إلخ) سئل جلال الدين ~~البلقيني عن نية الاغتراف هل تكون كنية التبرد حتى إذا نواها بعد غسل الوجه ~~وكان غافلا لم يصح ما أتى به بعد ذلك على الصحيح فأجاب بأنها ليست كذلك لأن ~~نية التبرد فيها صرف لغرض آخر وأما نية الاغتراف فليس فيها صرف لغرض آخر ~~وإنما ينوي الاغتراف ليمنع حكم الاستعمال فهذا ولا بد ذاكر لنية رفع الحدث ~~وقوله فأجاب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله كمصل نواها ودفع غريم إلخ) قال ~~الزركشي والظاهر أنه لا أجر له مطلقا واختاره ابن عبد السلام في كل ما شرك ~~فيه بين ديني ودنيوي واختار الغزالي اعتبار الباعث على العمل، فإن كان ~~الأغلب قصد الديني فله أجر بقدره أو الدنيوي فلا أجر له أو تساويا تساقطا ش ~~قال شيخنا هو الأصح PageV01P030 # ( قوله فإنه يكفي وإن توهمه الأول) وكما لو ترك سجدة من الركعة الأولى ~~ناسيا فإنها تتم بسجدة من الثانية وإن توهمها من الثانية وإنما لم تقم سجدة ~~التلاوة أو السهو مقام سجدة الصلاة لأن نية الصلاة لم تشملها. (قوله، وفي ~~المجموع عن الروياني لو نوى به الصلاة إلخ) ، وفيه لو نوى بوضوئه القراءة ~~إن كفت وإلا فالصلاة ففي البحر تحتمل صحته كما لو نوى زكاة ماله الغائب إن ~~كان باقيا وإلا فعن الحاضر اه وينبغي أنه لا يصح ويفرق بأن الوضوء عبادة ~~بدنية والزكاة مالية والبدنية أضيق بدليل أنها لا تقبل النيابة بخلاف ms0035 ~~المالية ش وقوله وينبغي أنه لا يصح إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ينبغي المنع) ~~أي وبه أفتيت وإن قال في العباب الظاهر الصحة. (قوله ومن أصحابنا من قال لا ~~ثواب له) وينبغي حمل ذلك على ما إذا لم يتعمد البطلان بلا عذر، فإن تعمده ~~بلا عذر فلا ثواب في المقيس ولا المقيس عليه ش ما تفقهه ظاهر وبه أفتيت # (قوله ولا باطن لحية رجل كثة) تعبير المصنف يدل على أن الاقتصار على بشرة ~~للحية الكثيفة لا يجزئ وهو كذلك فإنه لو غسل بشرة الوجه وترك الشعر لم يجزه ~~على الصحيح كما قاله في شرح المهذب لأن اسم الوجه لما يواجه به الإنسان ~~غيره وذلك إنما يقع على ظاهر الشعر ج. (قوله لعسر إيصال الماء إليه مع ~~الكثافة إلخ) وجب غسل ظاهرها أصالة لا بدلا عن البشرة (قوله أي وإن لم ~~يتميز إلخ) قال ابن العماد المراد بعدم التميز عدم إمكان إفراده بالغسل ~~وإلا فهو متميز في نفسه. (قوله والصدغان) الصدغ ما بين العين والأذن PageV01P031 # ( قوله كلحية وعذار وسبال إلخ) ولو لامرأة وخنثى. # (قوله خارجين عن حده) استشكله صاحب الوافي وقال أرى كل لحية خارجة عن حد ~~الوجه طولا وعرضا طالت أم لا بخلاف الخارج عن حد الرأس فإنه معلوم ~~بالمشاهدة قال ولعل المراد به ما تدلى وانعطف وخرج عن الانتصاب إلى ~~الاسترسال والنزول فإن أول خروج الشعر يخرج منتصبا فهو على حد الوجه وما ~~زاد عن الانتصاب إلى الاسترسال فهو خارج عن حده، وفي الذخائر المسترسل هو ~~الشعر الذي يستر البشرة وينتشر من منبته حتى يجاوز عرض الوجه في استدارة ~~الشعر النابت على الوجه والاعتبار بعرض الوجه وإلا فأي شعر نبت على الذقن ~~ولو قدر نصف شعرة فهو زائد عن حد الوجه طولا فيعتبر الشعر على هذا الموضع ~~بأن يكون طوله قدر مساحة ما بين العذارين والعارضين معهما وأصل الأذن لأن ~~أصل الأذن آخر الوجه عرضا، فإن كان زائدا على هذا القدر فهو المسترسل. ~~(قوله كما نقله في المجموع عن ms0036 جماعة) أشار إلى تصحيحه. # (قوله بكسر الميم) وفتح الفاء أفصح من عكسه ش (قوله وأيديكم إلى المرافق) ~~ذكر المرافق بلفظ الجمع والكعبين بلفظ التثنية لأن مقابلة الجمع بالجمع ~~تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد ولكل يد مرفق فصحت المقابلة ولو قيل إلى ~~الكعاب لفهم منه أن الواجب لكل رجل كعب واحد فذكر الكعبين بلفظ التثنية ~~ليتناول الكعبين من كل رجل، فإن قيل فعلى هذا يلزم أن لا يجب إلا غسل يد ~~واحدة ورجل واحدة قلنا صدنا عنه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وإجماع ~~الأمة (قوله بقرينتي الإجماع والاحتياط) أي لا لكونها إذا كانت من جنس ما ~~قبلها تدخل كما قيل لعدم اطراده كما قال التفتازاني وغيره، فإنها قد تدخل ~~كما في نحو قرأت القرآن إلى آخره وقد لا تدخل كما في نحو قرأت القرآن إلى ~~سورة كذا ش. (قوله وعلى الثاني تخرج الغاية إلخ) ، وللاستدلال طريقة أخرى ~~ذكرها المتولي وهي أنه لو اقتصر على قوله {وأيديكم} [المائدة: 6] لوجب غسل ~~الجميع فلما قال {إلى المرافق} [المائدة: 6] أخرج البعض عن الوجوب فما ~~تحققنا خروجه تركناه وما شككنا فيه أوجبناه احتياطا للعبادة (قوله فإن قطعت ~~يده) أنثها لأن ما ثني في الإنسان من الأعضاء كاليد والعين والأذن فهو مؤنث ~~بخلاف الأنف والقلب ونحوهما . PageV01P032 # ( قوله فتعين أن يكون مطلوبا لنفسه) لو امتنع غسل الوجه لعلة به، وما جاوره ~~صحيح لم يستحب غسله للغرة كما صرح به الإمام ونقله في المطلب وأقره لأنه ~~تابع لغسل الوجه فسقط لسقوطه، وفرق بين مسألة اليد والوجه بأن فرض الرأس ~~المسح وهو باق عند تعذر غسل الوجه واستحباب مسح العنق والأذنين باق بحاله، ~~فإذا لم يستحب غسل ذلك لم يخل المحل المطلوب عن الطهارة ولا كذلك في مسألة ~~اليد. اه. ويأتي ما ذكره الإمام فيما لو تعذر غسل يديه أو رجليه إلى المرفق ~~والكعب لعلة ويوجه بأن سقوط وجوب الغسل حينئذ رخصة فسقط تابعه مثل ما مر ~~قال شيخنا هذا والأوجه عدم السقوط فيهما (فرع) # في فتاوى البغوي لو ms0037 دخلت أصبعه شوكة يصح وضوءه وإن كان رأسها ظاهرا لأن ~~ما حواليها يجب غسله وهو ظاهر وما سترته الشوكة باطن فإن كان بحيث لو نزع ~~الشوكة تبقى ثقبة فحينئذ لا يصح وضوءه حتى ينزعها. (قوله وإلا) مركبة من إن ~~الشرطية ولا النافية المحذوف مدخولهما وليست حرف استثناء كما قيل وإلا لم ~~تجتمع مع الواو العاطفة ولم يكن للفاء بعدها مساغ. # (قوله: مع محاذاته لمحل الفرض) لو أبين ساعد اليد الأصلية من المرفق أو ~~من فوقه فظاهر وجوب غسل المحاذي لمحل الفرض قبل الإبانة من الزائدة ويحتمل ~~عدم وجوبه في الثانية ك (قوله من يوضئه متبرعا أو بأجرة إلخ) قال في ~~الكفاية والنية تكون من الآذن كما ستعرفه في التيمم وصرح به هنا الشاشي في ~~كتابه المسمى بالترغيب لأنه المتعبد ولا مشقة عليه بخلاف الحج فإن العبرة ~~فيه بنية المأذون له ح # (قوله إلى جهة سفله) أي الرقبة والمنكبين والوجه، وهي جهة النزول قال أبو ~~زرعة معناه أن الشعر الكائن في حد الرأس الذي لو مد لخرج عن حده إنما لا ~~يجزئ مسحه إذا كان في جهة الرقبة والمنكبين فإن كان في مقدم الرأس جاز ~~المسح عليه وإن كان بحيث لو مد لخرج عن الرأس لأن تلك الجهة ليست محلا ~~لاسترسال الشعر فاغتفر فيها ذلك وقوله قال أبو زرعة قال شيخنا هو ضعيف PageV01P033 # (قوله تكون للتبعيض) نقل ابن هشام التبعيض عن الأصمعي والفارسي والقتيبي ~~وابن مالك والكوفيين وجعلوا منه قوله تعالى {عينا يشرب بها عباد الله} ~~[الإنسان: 6] (قوله وقضية المذهب أنها لا تعتبر) ليس كذلك بل قضية المذهب ~~اعتبارها إذ هو نظير ما تقدم من أنه لو انغسل بعض أعضاء من نوى بسقطة في ~~ماء أو غسلها فضولي ونيته عازبة لم يجزه. # (قوله عطفا على الوجوه إلخ) ويجوز عطف قراءة الجر على الرءوس وبحمل المسح ~~على مسح الخف أو على الغسل الخفيف الذي تسميه العرب مسحا وعبر به في الأرجل ~~طلبا للاقتصار ولأنها مظنة الإسراف لغسلها بالصب عليها وتجعل الباء المقدرة ms0038 ~~على هذا للإلصاق والحامل على ذلك الجمع بين القراءتين والأخبار الصحيحة ~~الظاهرة في إيجاب الغسل. (قوله أو مسح الخف) يجب مسح الخف إذا كان لابسا في ~~ست مسائل، الأولى وجد ماء لا يكفيه إن غسل ويكفيه إن مسح، الثانية انصب ~~ماؤه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به، الثالثة ضاق الوقت ولو ~~اشتغل بالغسل لخرج الوقت الرابعة خشي أن يرفع الإمام رأسه من ركوع ثانية ~~الجمعة لو غسل الخامسة تعين عليه الصلاة على ميت وخيف انفجاره لو غسل ~~السادسة خشي فوات وقوف عرفة لو غسل. # (قوله وهي هنا وجوب الترتيب) قال شيخنا وأيضا فعادة العرب ذكر الأقرب ~~فالأقرب فاللائق بعادتهم ذكر الرأس بعد الوجه لقربه اليدين ثم الرجلين ~~فتقديم اليدين على الرأس إشارة للترتيب، (قوله ولأن الآية إلخ) «ولأنه - ~~صلى الله عليه وسلم - قال بعد أن توضأ مرتبا هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة ~~إلا به» أي بمثله رواه البخاري ولأن الوضوء عبادة ترجع في حال العذر إلى ~~نصفها فوجب فيها الترتيب كالصلاة. (قوله قيد مضر) ليس كذلك لأنه يفهم عدم ~~حصول ما عدا الوجه المشار إليه بقول المصنف فقط ويقول أصله لم يحصل إلا ~~الوجه عند عدمه بطريق الأولى ولأنه محل الخلاف القائل بحصول الجميع ك # (قوله ولو اغتسل محدث بنية رفع الحدث إلخ) قال ابن الصلاح ولو نوى الوضوء ~~بغسله لم أجده منقولا ولا ينبغي أن لا يجزئه لأنه لم يقم الغسل مقام الوضوء ~~وظاهر أن محله إذا لم يمكنه الترتيب حقيقة ش قال شيخنا المعتمد خلاف كلام ~~ابن الصلاح كما جزم به الشارح في شرح المنهج وقوله وظاهر استدراك على عموم ~~كلام ابن الصلاح إن قيل به. (قوله أو انغمس بنية ما ذكر إلخ) ولو في ماء ~~قليل وكتب أيضا قال في الخادم محله إذا كان الماء كثيرا وإلا PageV01P034 # لكان بارتفاع الحدث عن وجهه مستعملا لكله فلا يجزئه عن غيره. (قوله وهو ~~على الراجح ممنوع) قال شيخنا هو كما قال. (قوله وخرج بقوله من زيادته ms0039 غالطا ~~إلخ) قال في المجموع ولو نوى المحدث غسل أعضائه الأربعة عن الجنابة غالطا ~~ظانا أنه جنب صح وضوءه. (قوله فلا يجزئه) هذا يدل على ضعف التعليل بكون ~~الغسل أكمل من الوضوء ### | [فصل في سنن الوضوء] ### | (فصل) # . # (قوله ومن سننه السواك) قال في الطراز هي نحو خمسين (فائدة) # السواك مطهرة للفم مبيض للأسنان مطيب للنكهة يشد اللثة ويصفي الحلق ويفصح ~~ويفطن ويقطع الرطوبة ويحد البصر ويبطئ بالشيب ويسوي الظهر ويرهب العدو ~~ويهضم الطعام ويغذي الجائع ويضاعف الأجر ويرضي الرب ويذكر الشهادة عند ~~الموت والله أعلم ويسهل خروج الروح وينمي الأموال ويخفف الصداع ويقوي القلب ~~والمعدة وعصب العين. (قوله ولا يكره إلا للصائم إلخ) إنما كره إزالة الخلوف ~~وجزم إزالة دم الشهيد لأن فيها تفويت فضيلة عليه لم يأذن فيها فليس هو نظير ~~مسألتنا، وإنما نظير إزالة دم الشهيد أن يسوك إنسان صائما بغير إذنه ولا شك ~~في تحريمه ونظير مسألة السواك في الشهيد أن يزيل الدم عن نفسه في مرض يغلب ~~على ظنه الموت فيه بسبب القتال فتفويت المكلف الفضيلة عن نفسه جائز وتفويت ~~غيره لها عليه لا يجوز إلا بإذنه ولأنه لم يعارض ذلك في دم الشهيد شيء ~~عارضه في الصوم تأذيه هو وغيره برائحته فله إزالته لمعارضة هذا المعنى ~~ويكره السواك أيضا لمن يخشى منه أن يدمي لثته وقد أقبل على الصلاة ولا ماء ~~عنده. (قوله بعد الزوال) قال الأذرعي يظهر كراهته للصائم قبل الزوال إذا ~~كان يدمي فمه لمرض في لثته ويخشى لفاطر منه ولغيره حيث لا يجد ماء يغسل به ~~فمه بل لا يجوز إذا ضاق الوقت ولا ماء عنده إذا علم ذلك من عادته. # (فائدة) # وقع خلاف بين الشيخ تقي الدين بن الصلاح والشيخ عز الدين بن عبد السلام ~~في أن رائحة المسك للخلوف هل هي في الآخرة فقط أم في الدنيا والآخرة، وصنف ~~كل منهما في ذلك تصنيفا فقال ابن عبد السلام بالأول لما في رواية مسلم ~~«لخلوف فم الصائم عند الله يوم القيامة ms0040» ، وقال ابن الصلاح بالثاني لحديث ~~السمعاني ولقوله - عليه السلام - «لخلوف فم الصائم حين يخلف» روى هذه ~~الرواية ابن حبان في صحيحه ويخلف بفتح الياء وضم اللام ج، وفي الإعجاز أنه ~~لو لم يتفق له الفطر فأصبح صائما كره له السواك قبل الزوال وبعده وجزم به ~~في الأنوار وقوله فقال ابن عبد السلام بالأول قال شيخنا أي فيكون ثواب ريح ~~الخلوف أكثر من ثواب ريح دم الشهادة أما نفس زهوق الروح بالشهادة فليس ~~الكلام فيه وإنما كان أكثر ثوابا لأنه نشأ عن عبادة يبعد فيها الرياء بخلاف ~~القتال فيشوبه أمور لا تخفى (قوله والمعنى في اختصاصها بما بعد الزوال إلخ) ~~التقييد بما بعد الزوال للاحتراز عما قبله فإنه لا يكره لحديث السمعاني ~~ولأن التغير إذ ذاك يكون من أثر الطعام وبعد الزوال يكون بسبب الصيام فهو ~~المشهود له بالطيب هكذا PageV01P035 # ذكره الرافعي وغيره ويلزم منه أن يفرقوا بين من يتسحر وبين من لم يتسحر ~~وبين من يتناول بالليل شيئا وبين غيره ولهذا قال الطبري في شرح التنبيه لو ~~تغير فمه بعد الزوال بسبب آخر كنوم أو وصول شيء كريه الريح إلى فمه فاستاك ~~لذلك لم يكره ج # (قوله ولكل صلاة) لا فرق في هذا الاستحباب كما قاله في شرح المهذب بين أن ~~يصلي بالوضوء أو بالتيمم أو بلا طهارة بالكلية كفاقد الطهورين ولا بين أن ~~يصلي الفرض أو النفل حتى لو أراد أن يصلي صلاة ذات تسليمات كالضحى ~~والتراويح والتهجد ونحوها استحب أن يستاك لكل ركعتين وإطلاق المصنف يقتضي ~~أن صلاة الجنازة كغيرها وهو صحيح. (قوله أو بحمل خبر صلاة الجماعة إلخ) ~~معنى قول شيخنا بحمل خبر صلاة الجماعة إلخ أن صلاة الجماعة تضعف على صلاة ~~المنفرد خمسا وعشرين ضعفا حيث اتفقتا في وجود السواك فيهما أو انتفائه ~~فيهما ومعنى قوله والخبر الآخر إلخ أنه محمول على صلاة ركعتين بسواك في ~~جماعة فضلتا على صلاة ركعتين بلا جماعة ولا سواك فللجماعة من ذلك خمسة ~~وعشرون في كل ركعة وللسواك عشرة في ms0041 كل ركعة ومعنى قوله فصلاة الجماعة بسواك ~~أفضل منها بدونه بعشر أن صلاة الجماعة بسواك أفضل منها بلا سواك بعشر وهي ~~الباقية في مقابلة السواك من خمسة وثلاثين بعد الخمسة والعشرين التي في ~~مقابلة الجماعة ومعنى قوله فعليه صلاة الجماعة بلا سواك تفضل صلاة المنفرد ~~بسواك بخمسة عشر أن الخمسة عشر هي الباقية من الخمسة والعشرين التي للجماعة ~~بعد إسقاط عشر منها للسواك وكتب أيضا الجواب المعتمد تفضيل صلاة الجماعة ~~وإن قلنا بسنيتها على صلاة المنفرد بسواك لكثرة الفوائد المترتبة عليها إذ ~~هي سبع وعشرون فائدة. # (قوله كنظيره من الغسل للوقوف بعرفة إلخ) الفرق بينهما واضح (قوله وإن لم ~~يكتف به فليستحب) أشار إلى تصحيحه (قوله لقراءة) أو حديث أو ذكر (قوله ~~ولينو به السنة) يستحب أن يسمي قبل السواك إذا بدأ به وحسن أن يسمي ثانيا ~~عند غسل الكفين ع. (قوله بكل مزيل) أي طاهر. (قوله لأنها جزء منه) واعلم أن ~~لهذه المسألة نظائر منها ما لو استنجى بيده لم يصح ولو ستر عورته بيده أو ~~بيد غيره أو ستر رأسه في الإحرام باليد جاز وكذا لو سجد على يد غيره لا على ~~يده والله أعلم. (قوله لا تجزئ هنا) أشار إلى تصحيحه (قوله بجامع الإزالة) PageV01P036 # لأنها محترمة وقد قال الإمام والاستياك عندي في معنى الاستجمار وأما إذا ~~قلنا بنجاستها فلأنها تنجس الفم وتعاطي تنجس البدن لا لضرورة حرام وأيضا ~~فقد قال - صلى الله عليه وسلم - السواك مطهرة للفم وهذا منجسة للفم (قوله ~~بل الأراك أولى من غيره مطلقا) أشار إلى تصحيحه # (قوله وبه صرح النووي في أذكاره) أي في باب اللباس وعدها مع ما يفعل ~~باليد اليمنى وبمثله أجاب في المطلب ج. (قوله والواشرة إلخ) قاله الحكيم ~~الترمذي. (قوله وبسواك غيره بإذن كره وبلا إذن حرم) ويجزئه في الحالين # (قوله ومن سنن الوضوء التسمية) قال الأذرعي ويشبه أنه لو كان عاصيا ~~بالفعل كالوضوء بالماء المغصوب أنه لا تسن التسمية ورأيت عن أصحاب أبي ~~حنيفة أنه تحرم التسمية عند ms0042 أكل الحرام أو شربه ولم أر لأصحابنا في ذلك ~~كلاما ويظهر التحريم عند كل فعل أو قول محرم ووجهه ظاهر انتهى، وقال في ~~العباب وتكره لمحرم أو مكروه وقوله ويظهر التحريم أشار إلى تصحيحه (قوله ~~حتى توضأ نحو سبعين رجلا) أكثر أهل العلم على أن الماء ينبع من نفس أصابعه ~~قال ابن العربي في القبس ونبع الماء من بين أصابعه - صلى الله عليه وسلم - ~~خصيصة له لم تكن لأحد قبله انتهى ومنه يؤخذ أنه أفضل من ماء زمزم والكوثر PageV01P037 # (قوله وشاك في طهارة يده إلخ) خرج بقوله شاك في طهارة يده من تيقن ~~نجاستهما فإنه يحرم عليه غمسهما قبل غسلهما والفرق بين هذه وبين كراهة ~~البول في الماء القليل حصول تنجس ما كان طاهرا من يديه بإدخالهما المذكور ~~بخلاف البول (قوله قبل غسلهما ثلاثا) وهنا شيء لم أر له ذكرا وهو أنه لو ~~كان الشك في نجاسة كلبية فالظاهر أنه لا تزول كراهة الغمس إلا بغسل اليد ~~سبعا بالتراب قبل إدخالها الإناء والحديث وكلام الأصحاب خرج عن غير ذلك ت ~~(قوله فسقط ما قيل ينبغي زوال الكراهة إلخ) أجيب بأن عدم الكراهة فيما ذكر ~~يلزم منه استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال وهو ممتنع وبأن النجاسة ~~قد تكون عينية فأرشد الشارع إلى التثليث احتياطا فتنبه (قوله إذا تيقن ~~طهرها ابتداء) المذكور هنا إذا تيقن الطهارة في الابتداء فلا كراهة، وفيما ~~تقدم إذا شك في الابتداء فلا تزول تلك الكراهة الثابتة إلا بالغسل على ~~الصفة المأمور بها وهي التثليث غ. # (قوله ومن سننه مضمضة ثم استنشاق) قال أصحابنا شرع تقديم المضمضة ~~والاستنشاق ليعرف طعم الماء ورائحته انتهى وقضية هذا أنه لو وجد فيه طعم ~~بول أو رائحة لا تكون إلا للنجاسة أنه يحكم بنجاسته وبه صرح البغوي في ~~تعليقه ولا يشكل عليه قولهم لا يحد بريح الخمر لوضوح الفرق وصورة المسألة ~~أن لا يكون بقربه جيفة يحتمل أن يكون ذلك منها ونظيره ما لو رأى في فراشه ~~أو ثوبه منيا ms0043 لا يحتمل أنه من غيره فإنه يجب عليه الغسل وعبارة الأنوار قال ~~صاحب التهذيب في كتابه التعليق ولو وجد ماء متغيرا وشك في نجاسته فالأصل ~~طهارته فإن توضأ به ووجد فيه طعم بول أو روث أو رائحة لا تكون إلا للنجاسة ~~فهو نجس (قوله كنظائره في الصلاة والوضوء) قال شيخنا أي في ترتيب الأركان ~~(قوله لم يحسب الكف على الأصح) أشار إلى تصحيحه وكتب قال في الخادم وإنما ~~لم يحسب الكفان لأنه قد فات محلهما بالشروع في الوجه لأن المضمضة ~~والاستنشاق في الوجه فأشبه ما إذا شرع في القراءة فإنه يفوت دعاء الاستفتاح ~~ووجه الخلاف الذي ذكره البناء على الوجهين فيما لو توضأ مرة ثم أعاد الوضوء ~~ثانيا وثالثا هل يحصل له فضيلة التثليث إن قلنا نعم لم يفت غسل الكفين وإلا ~~فيفوت لأن كل عضو يفوت غسله بالشروع في آخر على هذا الوجه فالوجهان في غسل ~~الكفين هما الوجهان المذكوران فظهر أن المغلط هو الغالط انتهى قال في ~~التعقبات والصواب ما في الروضة انتهى (قوله وهو مخالف لنظائره من الترتيبات ~~المستحقة إلخ) اتفق أصحابنا على أن المضمضة مقدمة على الاستنشاق PageV01P038 # سواء جمع أو فصل بغرفة أو غرفات، وفي هذا التقديم وجهان حكاهما الماوردي ~~والشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون أصحهما أنه شرط ولا ~~يحسب الاستنشاق إلا بعد المضمضة لأنهما عضوان مختلفان فاشترط فيهما الترتيب ~~كالوجه واليد والثاني أنه مستحب ويحصل الاستنشاق وإن قدمه على المضمضة ~~كتقديم اليسار على اليمين م وكتب أيضا قدمت المضمضة على الاستنشاق لعظم ~~منافع الفم على منافع الأنف فإنه مدخل الطعام والشراب اللذين هما قوام ~~الحياة ومحل الذكر الواجب والمندوب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر # (قوله وبأنه ربما كان في القبلة إفساد لعبادة اثنين) وبأن قليل القبلة ~~يدعو إلى كثيرها بخلاف ماء المضمضة والاستنشاق # (قوله ومن سننه تثليث مغسول إلخ) فلو غسل يده في ماء كثير راكد وحركها ~~حصل التثليث عند القاضي حسين والبغوي وأفتى الشيخ بمخالفتهما رعاية لصورة ~~العدد ولأن الماء قبل ms0044 الانفصال عن المحل لا يثبت له حكم فلا يحصل العدد به ~~د وقوله وأفت الشيخ أشار إلى تضعيفه. (قوله رواه البيهقي) أي والدارقطني ج. ~~(قوله ويقتصر وجوبا على الفرض لضيق الوقت) يجب أن يقتصر على واجب الوضوء ~~ليدرك الجمعة. # (قوله فألحقها بغيرها) قال البغوي لو كان معه ماء يكفيه مرة مرة ولو ثلث ~~أو تمضمض واستنشق لم يكفه وجب الاقتصار على مرة ت وقوله قال البغوي إلخ ~~أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي) أي كالأذرعي (قوله والظاهر إلحاق ~~الجبيرة والعمامة إلخ) قال شيخنا هو غير ظاهر لأنه إنما كره تكراره في الخف ~~للخوف عليه من الفساد ولا كذلك العمامة والجبيرة فالأوجه عدم الإلحاق. ~~(قوله والظاهر التحاق الجبيرة إلخ) اعترض من لم ير سنية تكرار مسح الرأس ~~بأنه مسح واجب فلا يسن تكراره كالتيمم والخفين وأجاب عنه أئمتنا بأنه منقوض ~~بمسح الجبيرة فإنه مسح واجب ويسن تكراره انتهى. (قوله وتكره الزيادة على ~~الثلاث) قال في الخادم ينبغي أن يكون محله ما إذا توضأ بماء مباح أو مملوك ~~له فإن توضأ من ماء موقوف على من يتطهر أو يتوضأ منه كالدارس والربط حرمت ~~الزيادة بلا خلاف لأنها غير مأذون فيها قال شيخنا هو ظاهر متعين PageV01P039 # (قوله عملا باليقين) في المفروض وجوبا، وفي المندوب ندبا (قوله وبه أفتى ~~البارزي) قال الأذرعي وهو الأصح قال الروياني إن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - «توضأ مرة مرة ثم توضأ مرتين مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا» قال اعلم ~~أن هذا كان منه - صلى الله عليه وسلم - أفعالا مختلفة في أحوال شتى هذا هو ~~الأقرب ويحتمل أنه كان في حالة واحدة على طريق التعليم لأن هذا بدعة إذا لم ~~يكن على وجه التعليم فإن من توضأ يكره له أن يتوضأ قبل أن يصلي بوضوئه ~~صلاة. # (قوله وذكره المتولي) أشار إلى تصحيحه. (قوله ويدلك المحرم رأسه في الغسل ~~برفق إلخ) أي لأن إيصال الماء إلى منابته واجب في الحدث الأكبر بخلاف ~~مسألتنا والفرق بين مسألتنا ومسألة المضمضة واضح إذ ms0045 الانتتاف بالتخليل أقرب ~~من سبق الماء في المضمضة بلا مبالغة # (قوله ومنها تقديم اليمين على اليسار) إنما لم يجب الترتيب بينهما لأنه ~~إنما يكون بين عضوين مختلفين فإن كانا في حكم العضو الواحد لم يجب ولهذا لا ~~يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى في الوضوء والتيمم ويدل على أنهما كالعضو ~~الواحد في الحكم أن ماسح الخف لو نزع أحدهما بطلت طهارة قدميه جميعا وصار ~~كأنه نزعهما ولو غسل إحداهما ومسح على خف الأخرى لم يجز له تبعيضهما كما لا ~~يبعض القدم الواحد. (قوله وحلق رأس) أي وقص شارب ولبس وأخذ وعطاء ش (قوله ~~وقياس ذلك أن تقديمها في كل ما فيه تكريم إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله ومنها تطويل الغرة وتطويل التحجيل) واعلم أن كلامهم يدل على أنه ~~يشترط إيصالهما بالواجب وأنه إن شاء قدمهما وإن شاء قدمه ح. (قوله بغسل ~~زائد على الواجب من الوجه) قال الإمام لو تعذر غسل الوجه لعلة لم يستحب غسل ~~ما جاوره من الرأس وصفحة العنق قال ابن الرفعة وهو الأشبه وقوله قال ابن ~~الرفعة أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ويأتي نظيره في اليدين والرجلين بالنسبة ~~للتحجيل حيث تعذر غسلهما إلى المنكب والركبة (قوله لخبر الصحيحين «إن أمتي ~~يدعون يوم القيامة» إلخ) علم منه أن كلا من الغرة والتحجيل شامل لمحل الغسل ~~الواجب والمسنون (قوله بيض الوجوه واليدين والرجلين) وغاية الغرة أن يغسل ~~صفحة العنق مع مقدمات الرأس # (قوله ومنها استيعاب مسح الرأس) قال في التحقيق وإذا مسحه فالفرض أقل جزء ~~وقيل كله وقيل إن تعاقب فالأقل ومثله تطويل قيام PageV01P040 # وركوع وسجود وبعير عن خمس وبدنة عن دم شاة وفائدته في الثواب ورجوع معجل ~~زكاة وأكل ناذر شاة انتهى صحح الأول أيضا في المجموع في باب الوضوء، وفي ~~الروضة في باب الأضحية وصحح في الروضة والمجموع والتحقيق في باب صفة الصلاة ~~أن الجميع فرض وصحح في الروضة في باب الدماء، وفي المجموع في النذر في ~~البدنة أو البقرة المخرجة عن شاة أن الفرض سبعها وصحح ms0046 في المجموع في الزكاة ~~ما أفهمه كلام الروضة وأصلها هناك أن الزائد في بعير الزكاة فرض، وفي بقية ~~الصور نفل وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيحه وفرق بأن الاقتصار على بعض ~~البعير لا يجزئ بخلاف بعض البقية اه وهذا هو الراجح. # (قوله لأن الماء صار مستعملا) أي لأنه تافه فليس في الإعراض عنه تفويت ~~مالية فلا يشكل بما لو انغمس ذو الحدث الأكبر في ماء قليل ونوى فإنه لا ~~يصير مستعملا بالنسبة إليه حتى ينفصل عنه. (قوله بالضاد لا بالظاء) هو كذلك ~~في بعض النسخ. (قوله ويتمم على العمامة) سنية التتميم بالعمامة لغير المحرم ~~المتعدي بلبسها أما هو فعاص فلا يتمم بها إذ الرخص لا تناط بالمعاصي كذا ~~جزم به ابن كبن في نكته وذكره الناشري ووجهه ظاهر أت علم منه حكم المغصوبة ~~والمسروقة بالأولى قال شيخنا ما ذكره الوالد - رحمه الله تعالى - فيه نظر ~~إذ المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس ولا كذلك لغاصب والسارق كما سيأتي ~~نظيره في مسح الخف (قوله وصرح به في المجموع نقلا عن الأصحاب) أشار إلى ~~تصحيحه. (قوله تقييد ذلك بالعسر) قال شيخنا هو مثال فقط # (قوله واستشكل الزركشي) أي كالأذرعي (قوله ثم قال والظاهر أن المراد ~~الأكمل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فإنه يحصل بذلك) ذكره السبكي في فتاويه PageV01P041 # ( قوله، وقال في التحقيق أنه المختار) أي وشرح التنبيه # (قوله قال الزركشي وينبغي أي في عدم كراهتها إلخ) قال شيخنا ظاهر كلامهم ~~يخالفه (قوله كما يدل له تعليلهم السابق) أشار إلى تصحيحه (قوله واستثنى ~~السرخسي إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله ومنها ترك التنشيف) يستحب التنشيف في طهارة واحدة بلا خلاف وهي غسل ~~الميت. (قوله أيضا ومنها ترك التنشيف) والتنشيف أخذ الماء بخرقة ونحوها كما ~~في القاموس والتعبير به هو المناسب وأما النشف بمعنى الشرب فلا يظهر هنا ~~إلا بنوع تكلف نبه عليه شيخنا أبو عبد الله القباني ش. (قوله قال في ~~المجموع ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي بل يتأكد) أشار إلى تصحيحه ms0047 قال ~~شيخنا بل قد يصل للوجوب. # (قوله وهذا ما رجحه في الروضة والمجموع) أي ونكت التنبيه ح (قوله وجزم في ~~المنهاج كأصله بأن تركه سنة) أشار إلى تصحيحه (قوله قال في المهمات وبه ~~الفتوى) ، وقال الأذرعي أنه الأصح مذهبا وبه جزم خلائق من الأصحاب أي لأنه ~~- صلى الله عليه وسلم - لم يفعله في وضوئه وفعله في غسله قليلا لبيان ~~الجواز واستثنى بعضهم نفض اليد عند مسح الرأس والأذن، وقال إنه مستحب، وفيه ~~نظر بل الظاهر أن المستحب إرسالهما لا نفضهما. (قوله فقد نقله ابن كج عن نص ~~الشافعي) وادعى النووي في تصحيحه أنه لا نص للشافعي فيها ش # (قوله أي السنن المتقدمة على غسل الوجه) أي ثوابها قال الرافعي المنوية ~~انتهى، وفيه ما يقتضي أنه إنما يحصل له ثوابها إذا تعرض في نيته لها، وفي ~~معناه ما يشمل فرض الوضوء ونفله كنية الوضوء أو الطهارة أما لو نوى رفع ~~الحدث أو استباحة الصلاة لا غير ففي حصول ثواب السنن نظرا لأن نيته لم ~~تشملها ولا ترد السنن المتأخرة لأنها تابعة وعبارة الروضة ظاهرة في الحصول ~~مطلقا ولكن في عبارة الرافعي إشارة إلى ما ذكرته ولفظه وإن تقدمت عليه نظر ~~إن استصحبها إلى ابتداء غسل الوجه صح الوضوء وثواب السنن المنوية قبله PageV01P042 # (قوله كما صرح به ابن الفركاح إلخ) قال في المجموع في باب الغسل ويستحب ~~أن يبتدئ بالنية مع التسمية. (قوله كالماوردي) والقفال والعمراني (قوله ~~وخالف ابن النقيب إلخ) ، وقال الأذرعي أنه المنقول وإليه يشير الحديث ~~والنص. (قوله فقال محله قبل التسمية ) أشار إلى تصحيحه. (قوله الأيمن ~~باليمنى والأيسر باليسرى) لأنه قد يجتمع فيهما كحل أو رمص فيزول بذلك ويصل ~~الماء إليهما # (قوله قال في المجموع) أشار إلى تصحيحه (قوله كما نقله في المجموع) أي في ~~الكلام على غسل الرجلين، وقال إنه المختار ونص عليه في الأم وذكر نحوه في ~~تنقيحه، وقال أنه الصواب ش، وقال في شرح التنبيه المسمى بالتحفة إنه الصواب ~~ش. # (قوله وهو مستقبل القبلة) رافعا يديه ms0048 إلى السماء (قوله وهو أن يقول عند ~~غسل الكفين إلخ) قال البلقيني الظاهر من الحديث الذي جاء فيها ومن كلام من ~~أخذ به أن هذا القول إنما هو عند أول مرة ولو كرره فحسن PageV01P043 # ( قوله لكنه نقض بالأذان) هو ممنوع إذ الأذان قربة لا عبادة والعبادة أخص ~~لأنها ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة ~~المتقرب إليه فالقربة توجد بدون العبادة في القرب التي لا تحتاج إلى نية ~~كالعتق والأذان والوقف فلا نقض (قوله والمعروف أنه خلاف السنة على الصحيح) ~~خلاف السنة قد يكون مكروها وهو مرادهم هنا فقد قيل إنه يبطل الوضوء وقيل ~~إنه يوجب تجديد النية ويجري فيه خلاف تفريق النية ### | [فصل من لا كعب له ولا مرفق في الوضوء] # (قوله فيجب قلع وسخ ظفر إلخ) خرج به الوسخ الذي ينشأ من بدنه وهو العرق ~~الذي يتجمد فإنه لا يضر كما ذكره البغوي، وقال الإسنوي إنه متجه. (قوله ~~وشقوق تمنع وصول الماء) كأن جعل بالشق شحما أو غيره وقيده الجويني في ~~تبصرته بما إذا لم يصل إلى اللحم فإن وصل إليه لم تلزم إزالة ما عليه إذ لا ~~يلزمه غسله كما مر ولو أحس شيئا في بدنه مثل الشوكة ولم يره لقصره وخفيه ~~عفي عنه ويكفي إجراء الماء عليه في الوضوء والغسل ولا تجب إزالة الجلد الذي ~~هو فيه. (قوله ولو شك في طهارة عضو بعد تمام الوضوء لم يؤثر) مثله ما لو شك ~~بعد الفراغ من غسل النجاسة عن الثوب أو البدن هل استوعبه أو استجمر وصلى ~~وشك هل استعمل حجرين أو ثلاثة وعلم من تصوير المسألة بغسل الأعضاء أنه لو ~~كان المشكوك فيه النية أو في مقارنتها للواجب أنه لا يحسب كنظيره من ~~الصلاة. # (قوله وندب أن يصلي عقب وضوئه ركعتين) يقرأ بعد الفاتحة في الأولى {ولو ~~أنهم إذ ظلموا أنفسهم} [النساء: 64] إلى {رحيما} [النساء: 64] ، وفي ~~الثانية {ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه} [النساء: 110] إلى {رحيما} [النساء: ~~110] ش. # (قوله في ms0049 أي وقت كان) أي إذا لم يكن ثم ما هو أهم منهما كالمحرم يخاف فوت ~~الوقوف أو المصلي يخاف فوت الوقت أو فوت الجمعة لو أتى بهما وكذلك إنقاذ ~~الغريق والدفع عما يجب أو يستحب الدفع عنه وغير ذلك مما يطول ذكره قال ~~البلقيني وتستحب عقب الوضوء المجدد وهل يجري في الغسل والتيمم لم أر من ~~تعرض له والقياس الاستحباب ### | (باب الاستنجاء) # PageV01P044 # ( قوله ولا يشم له ريح) ويتوارى عن العيون إن أمكن كما في التوسط ففي ~~الصحيحين من حديث المغيرة «كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر ~~فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~حتى توارى عني فقضى حاجته» ، وفي سنن أبي داود وغيره «أنه - صلى الله عليه ~~وسلم - كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد» اش. # (قوله فإن كان ببناء يمكن تسقيفه إلخ) لعل المراد بما يمكن تسقيفه العادة ~~في أمثاله ع. (قوله فالظاهر رعاية التستر) لا يخفى أن محل عد الستر من ~~الآداب إذا لم يكن بحضرة من يرى عورته ممن لا يحل له نظرها أما بحضرته فهو ~~واجب وكشف العورة بحضرته حرام كما صرح به في شرح مسلم وجزم به صاحب التوسط ~~والخادم والبلقيني في فتاويه اث قال ابن العماد وهذا الضابط للستر عن ~~العيون فاسد لأنه يقتضي أنه لو قعد للحاجة فيما يمكن تسقيفه وبينه وبين ~~الجدار أكثر من ثلاثة أذرع في مقابلة شخص ينظر إليه لم يحرم وهو خطأ صريح ~~بل الصواب عدم اعتبار الضابط في السترة عن العيون فمتى كان هناك من لا يغض ~~بصره عن النظر إليه وجب الستر عنه بذيله ونحوه سواء كان قريبا من الجدار أو ~~بعيدا (قوله ولو للجلوس بصحراء أو نحوها) لأنه لما قصد لقضاء الحاجة انحطت ~~رتبته فصار دنيا كالخلاء الجديد قبل أن يقضي أحد فيه حاجته وقياس ذلك أن ~~يكون الحكم في الصلاة في الصحراء هكذا أيضا أي يقدم اليمنى في الموضع الذي ~~اختاره للصلاة كما يقدمها ms0050 في المسجد. # (قوله ويعتمدها) قال الناشري مقتضاه أن ذلك في البول أيضا وهو كذلك إلا ~~أنه يستثنى البول قائما فإنه يفرج رجليه ففي صحيح ابن خزيمة أن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - فعل ذلك إذ هو أحرى أن لا ينتشر البول على الفخذين (قوله ~~أولى من قول الأصل وأن يعتمد في جلوسه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا ~~ولو بال قائما فرج بينهما ويعتمدهما (قوله كالحمام) أي ومكان الظلم والصاغة # (قوله ويكره عند قضاء الحاجة حمل مكتوب قرآن إلخ) قلت الوجه تحريم ~~استصحاب المصحف ونحوه من غير ضرورة لأنه يحمله مع الحدث ويعرضه للأذى ولما ~~فيه من عدم توقير القرآن ويحمل كلامهم على ما لا يحرم على المحدث حمله ~~كالدراهم والخاتم وما تعم البلوى بحمله ت قال شيخنا أما حمله مع الحدث فليس ~~الكلام فيه إذ هو خارج عن صورة المسألة إنما الكلام في حمله في هذا المحل ~~لذاته والأوجه عدم الحرمة. (قوله واسم لنبي) أي أو ملك. (قوله ثلاثة أسطر ~~محمد سطر إلخ) وكانت تقرأ من أسفلها ليكون اسم الله فوق الجميع د وقيل كان ~~النقش معكوسا ليقرأ مستقيما (تنبيه) # هل هذه الآداب المذكورة من تنجية اسم الله تعالى رسوله ومن قوله بسم الله ~~اللهم إني أعوذ بك PageV01P045 # من الخبث والخبائث وتقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ~~وتغطية الرأس ولبس الحذاء وترك ذكر اسم الله وترك التكلم لكل داخل الخلاء ~~ولو لأخذ شيء أم يختص بقاضي الحاجة قال بالأول الفقيه محمد الذهبي قال ~~شيخنا وهو الأوجه وبالثاني الفقيه عبد الله بن عمر الناشري. (قوله أي تركه) ~~كما في قوله تعالى {أتتك آياتنا فنسيتها} [طه: 126] ش. (قوله أي يكره ذلك) ~~كما صرح به في الروضة شمل كلامه جواز قراءة القرآن حال قضاء الحاجة وهو ~~كذلك خلافا لابن كج نعم تكره كسائر أنواع الكلام كما صرح به في المجموع في ~~باب ما يوجب الغسل ولو تختم في يسراه بما عليه اسم الله تعالى أو اسم ~~الرسول حوله في ms0051 الاستنجاء تنزيها له عن تنجيسه قاله القفال في محاسن ~~الشريعة، وفي كلامه إشعار بتحريمه وهو ظاهر إن أفضى ذلك إلى تنجيسه (قوله ~~يضربان الغائط) قال أهل اللغة يقال ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء وضربت في ~~الأرض إذا سافرت ش. # (قوله ولا إلى الخارج منه) وأن لا يبصق على الخارج منه د (قوله ويكره ~~استقبال القمرين) ذكر صاحب المذاكرة عن الفقيه إسماعيل الحضرمي أنه قال لعل ~~استقبال القمر لا يكره إلا في وقت سلطنته وهو الليل أما بالنهار فلا ثم قال ~~فإن قيل يكره بكل حال لأن في حافيته ملكا فيكره استقباله قلنا لو نظر إلى ~~هذا لكره أن يستقبل زوجته فإن معها الحفظة (قوله واستدبارها) في بعض النسخ ~~واستدباره أي بيت المقدس (قوله من أن الكراهة مختصة بالاستقبال) قال شيخنا ~~هو الأصح. # (قوله أما استقبال القبلة واستدبارها إلخ) هل المراد عين القبلة أو جهتها ~~فيه احتمالان لبعض المتأخرين ويؤيد الثاني قوله - صلى الله عليه وسلم - ~~«ولكن شرقوا أو غربوا» فسن (قوله مرتفع ثلثي ذراع) لأنه يستر سرته إلى موضع ~~قدميه (تنبيه) # إذا أراد قضاء الحاجة في الصحراء ولم يعرف عين القبلة فالمتجه أنه يلزمه ~~أن يجتهد كما في الصلاة وحينئذ فيأتي الكلام في وجوبه لكل مرة، وفي جوازه ~~مع قدرته على بيت مهيئ لذلك، وفي التقليد عند العجز والتخير عند التحير ج. ~~(قوله بخلاف البناء) فيجوز فيه ذلك المراد بالبنيان كما قاله البغوي ~~والخوارزمي ما سقف أو أمكن تسقيفه PageV01P046 # (قوله ذكرته في جوابه في شرح البهجة) قال في المجموع كذا اعتمد الأصحاب ~~هذا التعليل وهو ضعيف فإنه لو قعد قريبا من غائط واستقبله ووراءه فضاء واسع ~~جاز صرح به الإمام والبغوي وغيرهما قال ولو صح هذا التعليل لحرم هذا ~~لاستدباره الفضاء الذي فيه المصلي والتعليل الصحيح ما اعتمده القاضي ~~والبغوي والروياني وغيرهم أن جهة القبلة معظمة فصينت في الفضاء ورخص فيها ~~في البناء للمشقة وسبقه إلى نحو ذلك ابن الصلاح وهو ممنوع لأن ما قالاه من ~~جواز الاستقبال في ذلك ms0052 إن كان مع ستر الدبر فمسلم والتعليل صحيح أو مع كشفه ~~فلم أر من صرح به والإمام والبغوي لم يصرحا به وإن كان هو ظاهر إطلاقهما بل ~~صرح المتولي والروياني والعمراني بوجوب ستر الدبر حينئذ فيمتنع الاستقبال ~~بدونه والذي اعتمده القاضي والبغوي هو ما اعتمده الأصحاب لا ما تقدم نقله ~~عنهما وأما الروياني فاعتمد التعليلين معا لا الثاني فقط وكذا القاضي أبو ~~الطيب وغيره هذا ولكن الأوجه معنى جواز الاستقبال على ما هو ظاهر إطلاق ~~الإمام والبغوي وغيرهما لأن المحذور من الاستقبال والاستدبار بأحد فرجيه ~~منتف بقربه من الحائط ش وقوله والتعليل الصحيح وقوله ولكن الأوجه جواز ~~الاستقبال أشار إلى تصحيحهما. # (قوله توهمه اتحاد المسألتين في اعتبار ذلك وعدم اعتباره) تبع فيه جماعة ~~منهم الإسنوي قال الغزي وليس كما قال بل هما شيء واحد كما ذكرته في ~~التقرير. (قوله قاله القفال في فتاويه) أشار إلى تصحيحه. (قوله فالظاهر ~~رعاية الاستقبال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ونقله في المجموع عن المتولي) ~~أشار إلى تصحيحه. # (قوله الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم) تسببا بذلك في لعن الناس ~~لهما كثيرا عادة فنسب إليهما بصيغة المبالغة والمعنى احذروا نسب اللعن ~~المذكور. (قوله وصرح في المهذب وغيره بكراهة ذلك) أشار إلى تصحيحه. # (قوله، وفي المجموع ظاهر كلام الأصحاب كراهة إلخ) في نكته على التنبيه ~~أنه لا فرق في هذا كله بين البول والغائط. (قوله ومتحدث الناس) إلا أمكنة ~~المكس فإنها أسوأ حالا من الأخلية د. (قوله قال الأذرعي ويجب أن يحرم إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله قال والظاهر تحريمه) أشار إلى تصحيحه (قوله والبول ~~قد يجف وقد يخفى) فيه نظر بل الغائط أشد لأن البول يطهر بالماء وبجفافه ~~بالشمس والريح على قول بخلاف الغائط فإنه لا يطهر مكانه إلا بالنقل ولا ~~يطهر بصب الماء عليه PageV01P047 # ( قوله ثم قال وينبغي أن يحرم في القليل مطلقا) لإتلافه وتبعه جمع من ~~المتأخرين وهو عجيب ومخالف لنص الشافعي وسائر الأصحاب والتعليل مدفوع لأنه ~~يمكن تطهيره ببلوغه قلتين ms0053 وهو كالاستنجاء بالخرقة ولم يقل أحد بتحريمه وهذا ~~واضح غ قال في المهمات والذي يتجه وتتعين الفتوى به أنه إن كان في الوقت ~~ولم يكن هناك غيره ولم يكن متطهرا فحرم لأنه بمنزلة الصب وإن لم يكن كذلك ~~نظر إن لم يكن له بأن كان في غدير ونحوه فيحرم أيضا لأن فيه إتلافا على ~~غيره نعم إن كان هناك ماء يبلغ به قلتين ففيه نظر والمتجه التحريم لما فيه ~~من تكليف الغير ذلك ولاحتمال تلف ما يكمل به وإن كان له وأمكن التكميل كره ~~وإلا فيفصل فيه بين الوقت وخلافه. # (قوله أما الجاري الكثير فلا يكره فيه ذلك) قال في شرح مسلم لا يحرم ~~البول في الجاري الكثير والأولى اجتنابه وإن كان قليلا قال جماعة يكره ~~والمختار تحريمه وإن كان الراكد كثيرا قال الأصحاب أنه مكروه والصواب ~~المختار تحريم البول فيه لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله ~~(قوله، وقال في الكفاية يكره بالليل إلخ) صرح به أيضا أبو الفتح العجلي في ~~نكته على الوسيط. (قوله ولو بانغماس مستجمر فيه) قال في شرح مسلم انغماس من ~~لم يستنج في الماء ليستنجي فيه إن كان الماء قليلا حرم لما فيه تلطخه ~~بالنجاسة وتنجيس الماء انتهى جعل تنجيس الماء والبدن جميعا كالتضمخ ~~بالنجاسة، وقال شيخنا معنى الغاية في قوله ولو بانغماس مستجمر ما يعلم من ~~أول الكلام من حرمة التضمخ ولو بجزء بدنه وما بعد لو بجميع بدنه ولما كان ~~غسل جميع البدن محل حاجة لرفع نحو جنابة ربما توهم العفو عنه بدليل ~~المسامحة في المستجمر في صور متعددة فناسب الإتيان بالغاية (قوله لكنه قوي ~~من حيث المعنى) محله إذا كان الماء مملوكا لغيره أو تضمن تنجيسه تنجيس شيء ~~من بدنه كما في انغماس المستجمر أو كان على غير وضوء، وفي الوقت ولا ماء ~~غيره. # (قوله ويحرم على قبر محترم) والظاهر أن البول إلى جداره كالبول عليه إن ~~ماسته الفضلة ت # (قوله ويرفع ندبا للقعود ثوبه شيئا فشيئا) قال ابن الرفعة، وفيه ms0054 نظر لأن ~~الصحيح أن كشف العورة في الخلوة لا يجوز من غير حاجة وقبل دنوه من الأرض لا ~~حاجة به إلى الكشف انتهى ويمنع قوله أنه لا حاجة به إلى الكشف بل حاجته فوق ~~حاجة الغسل عاريا في الخلوة مع إمكان الستر وقد نص الشافعي على أنه لا يجب ~~الستر وقد قال في المجموع أنه لا يجب ترك التكشف إلى أن يدنو من الأرض ~~اتفاقا بل هو مستحب. (قوله ويقول ندبا عند إرادة الدخول) أي أو قرب جلوسه ~~بالصحراء. (قوله بسم الله) وإن قصد به القرآن، وقال ابن كج يحرم حينئذ ولا ~~يزيد الرحمن الرحيم كما اقتضاه كلامهم وصرح به بعضهم وأفتى به ابن البزري. # (قوله قال الأذرعي فإن نسي تعوذ بقلبه) أشار إلى تصحيحه. (قوله فإن نسي) ~~أي ترك ولو عمدا. (قوله والمحب الطبري ثلاثا) قال المحب الطبري يستحب أن ~~يكرر هذا الذكر أي بجملته ثلاثا وهو غريب. PageV01P048 # ( قوله كأن يقال أنها مساكن الجن) ولأنه قد يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى أو ~~قوي فيؤذيه أو ينجسه. (قوله ولا في مهب ريح) أي موضع هبوبها فشمل حال ~~سكونها إذ قد تهب بعد شروعه في البول فترد الرشاش عليه فس # (قوله ولا يبول قائما) قال الأذرعي الظاهر التحريم إذا علم التلويث ولا ~~ماء أو وجده ولكن ضاق وقت الصلاة أو لم يضق وقلنا يحرم التضمخ بالنجاسة ~~عبثا وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله إلا لعذر) كعلة أو ضيق ~~مكان. (قوله قال النووي ويجوز أن يكون لبيان الجواز) قال أبو زرعة وقد بينا ~~الحكمة في ذلك من عشرة أوجه في شرح أبي داود (قوله ويحتمل التفصيل بين ~~المائع والجامد) أشار إلى تصحيحه # (قوله ونتر للذكر) بالمثناة. (قوله لصحة التحذير من عدم التنزه من البول) ~~لو غلب على ظنه أنه لو لم يستبرئ لخرج منه شيء وجب الاستبراء لئلا يخرج في ~~حال غفلته عنه فيتنجس وينتقض وضوءه وهو لا يشعر صرح به ابن البزري واقتضاه ~~كلام غيره وهو متعين وقول بعض ms0055 الأصحاب عليه أن يستبرئ يحمل عليه غ # (قوله عن محل قضاء حاجته إلخ) بل يستحب الاستنجاء به في مجلسه وقد يجب ~~حيث لا ماء ولو انتقل لتضمخ بالنجاسة وهو يريد الصلاة بالتيمم أو بالوضوء ~~والماء لا يكفي لهما (قوله كأن كان في الأخلية المتخذة لذلك) وليس فيها ~~هواء معكوس فإن كان يكره. ### | [فصل في بيان الاستنجاء] ### | (فصل) # في بيان الاستنجاء (قوله لا على الفور) لأنه يجوز تأخيره عن الوضوء ~~بخلاف التيمم (قوله ويجزئ الحجر) شمل المغصوب (قوله لاحتمال زيادته) ولينظر ~~فيمن له ذكران هل يلحق به فإن الأصلي في نفس الأمر واحد والظاهر الإلحاق غ. ~~(قوله فالظاهر فيه الإجزاء بالحجر) قال شيخنا هو كذلك إذ لا احتمال هنا ~~للزيادة لأنه أصلي بلا كلام فإنه إما ذكر أو أنثى وإن قلنا بإشكاله في ذاته PageV01P049 # (قوله لانتشاره عن مخرجه) قال الأذرعي يظهر استثناء المفضاة إذا اختلط به ~~مخرج البول بمدخل الذكر ووجهه بين. (قوله ويجزئ الحجر في دم حائض إلخ) لو ~~خرج منه المني على أثر الاستنجاء بالحجر أو عقب البول فينبغي إلحاق ~~الاستنجاء منه بالاستنجاء من دم الحيض لكونه خارجا موجبا للغسل ت (قوله ولا ~~يجزئ الحجر في بول الأقلف) لأن باطن القلفة لا يمكن مسحه بالحجر وداخل ~~الجلد يتنجس وهو مأمور بقطعها فهي في حكم الظاهر. # (قوله فوق عادة الناس) أي عادة غالب. (قوله وهي ما فوق الختان) قال ~~العراقي في مختصر المهمات محله في الرجل السليم الذكر أما المرأة والمجبوب ~~فلا ينطبق عليهما ذلك ولم يتحرر لي ضابط الانتشار المانع من الحجر فيهما ~~ويتجه في مقطوع الحشفة الجزم بأن مقدارها يقوم مقامها. (قوله والمتجه في ~~المهمات إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله يقوم قدرها مقامها) جزم به الزركشي. ~~(قوله وإنما جاز الدبغ بالنجس إلخ) قد يجب استعمال الأعيان النجسة في ~~الاستنجاء وذلك إذا كان معه من الماء ما يكفيه لو أزال العين أولا ولم يجد ~~إلا العين النجسة ومثله سائر البدن فلا يختص بالاستنجاء. # (قوله وبقطعة ديباج) قال في المهمات ms0056 وينبغي التفصيل فيه بين الرجال ~~والنساء انتهى ويجاب عنه بأن الاستنجاء به لا يعد استعمالا له في العرف ~~وإلا لما جاز بالذهب والفضة (قوله فإن استنجى بهما أساء وأجزأه) قوله أجزأه ~~بالنسبة لحجارة الحرم هو ما في شرح المهذب لا ما نقله عن الإسنوي من الجواز ~~وكأنه التبس عليه الإجزاء بالجواز منه، وقال ابن قاضي شهبة وشمل إطلاقه ~~الحجر حجارة الحرم وهو الأصح وقوله من الجواز أشار إلى تصحيحه (قوله لا ~~بمحترم كمطعوم) يرد على قوله محترم الجلد فإنه يجوز أن يستنجي به إذا دبغ ~~وإن قيل يحل أكله لأنه لا يؤكل عادة PageV01P050 # ( قوله والأصح الثبوت) قاله الماوردي مقتضاه تصحيح منع الاستنجاء به (قوله ~~قال الزركشي والظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله، وفيه نظر) قال شيخنا ~~ينبغي إلحاقه بالملح إن دعت الحاجة إليه وإلا امتنع. # (قوله وجلد مذكى دبغ) قال الأصحاب وإنما جاز بالجلد المأكول لأنه لا يؤكل ~~عادة ولا مقصودا ولهذا هو غير ربوي. (قوله وما قالاه بعيد) قال شيخنا إذ هو ~~بسبيل من أن يبله ويأكله (قوله لأنه بالإحراق لم يخرج عن كونه مطعوما للجن) ~~بل قيل إن الله تعالى يخلق عليه لحما بعد حرقه وخرج به غيره من مطعوم ~~الآدمي إذا خرج بحرقة عن كونه مطعوما. (قوله كبده وعقبه إلخ) خرج به شعر ~~المأكول وصوفه ووبره وريشه فإنه يجوز الاستنجاء به منفصلا لا متصلا. (قوله ~~قال في شرح إرشاده إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله واستثنى ابن العماد إلخ) ما ~~قاله ممنوع # (قوله، وفي إطلاقه في المنطق نظر) ذكر الغزالي في بعض المواضع أن المنطق ~~مباح، وفي بعضها أنه فرض كفاية. # (قوله ويجب حمله على ما علم تبدله منهما) كما يجب حمل ما في الروضة ~~كأصلها في السير من أنه يحرم الانتفاع بكتبهما لتبدلهما على ما علم تبدله ~~أو شك فيه وما فيهما في الأيمان من أنه لو حلف لا يتكلم لا يحنث بقراءة ~~التوراة للشك في تبدلها على ما شك في تبدله فيحنث بقراءة ما علم تبدله ms0057 ولو ~~بقراءة الجملة لأن فيها مبدلا قطعا. (قوله ويشترط ثلاث مسحات) ولكون دلالة ~~الحجر ظاهرة لعدم إزالة الأثر احتيج إلى الاستظهار بالعدد كالعدة بالإقراء ~~وإن حصلت البراءة بقرء كما في الاستبراء بخلاف الماء دلالته قطعية لإزالته ~~العين والأثر فلم يحتج إلى العدد كالعدة بالحمل قال في المجموع فإن قيل ~~التقييد في الخبر بالثلاثة خرج مخرج الغالب لأن النقاء لا يحصل بدونها ~~غالبا قلنا النقاء شرط اتفاقا فكيف يخل به ويذكر ما ليس بشرط مع إيهامه ~~للشرطية فإن قيل فقد ترك النقاء قلنا ذاك معلوم بخلاف العدد فنص على ما ~~يخفى وترك ما لا يخفى ولو حمل على الغالب لأخل بالشرطين معا وتعرض لما لا ~~فائدة فيه بل فيه إيهام انتهى ش إنما وجبت ثلاث مسحات لأن الشارع إذا نص ~~على عدد فلا بد له من فائدة وهي إما PageV01P051 # منع الزيادة والنقصان أو منع أحدهما والزيادة غير ممتنعة هنا فتعينت في ~~عدم النقص ولأنها نجاسة شرع في إزالتها عدد فوجب الإتيان به كغسل ولوغ ~~الكلب ولأن الإنقاء الحاصل بالثلاث لا يوجد في المرة خصوصا والمحل غير ~~مشاهد للماسح. # (قوله وتراب استعمل في نجاسة الكلب) قال شيخنا ما ذكره من جواز استعمال ~~تراب استعمل في نجاسة الكلب مرة ثانية بعد غسله ممنوع لكونه طاهرا غير طهور # (قوله من التقييد بالأول) أشار إلى تصحيحه (قوله نقله عنه الزركشي) ~~كالأذرعي وغيره. (قوله ولا بد في كل قول أن يعم بكل مسحة إلخ) وجرى عليه ~~ابن الرفعة والسبكي وابن النقيب والزركشي وغيرهم وعبارة الروياني اعلم أن ~~الواجب أن يستنجي بثلاثة أحجار يعم بكل حجر منها المحل لأن العدد المعتبر ~~في إزالة النجاسة من شرطه أن يعم المكان بكل مرة كما قلنا في عدد غسل ~~الإناء من ولوغ الكلب، وقال في الخادم لك أن تسأل إذا كانت الكيفية على ~~الأصح مستحبة فما هو الواجب والجواب أن الواجب إمرار كل حجر على كل المحل ~~سواء بدأ بالمقدم أو بالوسط أو بالمؤخر وعبارة الأنوار ويجب أن يمسح ثلاث ms0058 ~~مسحات إما بأحجار أو بأطراف حجر وأن يمسح في كل مسحة جميع الموضع PageV01P052 # (قوله، وفي هذا التفصيل نظر) لعل الفرق أنه إذا مسح من الأعلى لا تنتقل ~~النجاسة إلى شيء منه بخلاف عكسه ق ع (قوله، وقال الإسنوي في الثاني إلخ) لا ~~تحصل الأفضلية بواحد منهما، لأن الكلام في الجمع بين الاستنجاء الشرعي ~~والماء والاستنجاء بالحجر النجس لا يسمى استنجاء شرعيا وإنما هو من باب ~~تخفيف النجاسة وكتب أيضا عبارة الشامل والنهاية وغيرهما الأحجار بصيغة ~~الجمع وعبارة الحاوي يبدأ بالأحجار الثلاث حتى تزول بها العين وعبارة ~~المجموع قال أصحابنا يجوز الاقتصار على الماء والأحجار والأفضل أن يجمع ~~بينهما يستعمل الأحجار لتقل مباشرة النجاسة ثم يستعمل الماء لتطهير المحل ~~طهارة كاملة انتهى. # ثم محل ما تقدم أيضا حيث كان الحجر مجزيا لو اقتصر عليه وإلا فلا يستحب ~~جمعهما لأجل الاستنجاء قاله في شرح المهذب وهو واضح غ. # (قوله إن أفضلية الجمع لا فرق فيها بين البول والغائط) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله وبه صرح سليم وغيره) أي الغزالي في عقود المختصر والمحاملي والبغوي ~~في تعليقه وابن سراقة ش (قوله وصوبه الإسنوي والريمي) وخالفهما الأذرعي وهو ~~الأصح لأن القائلين به أكثر ولأن القصد تقليل النجاسة وهو شامل للأمرين. ~~(قوله فالماء أفضل إلخ) قيل ينبغي أن يستثنى ما إذا شك في جواز الحجر أو ~~تركه رغبة عن السنة قال ابن النقيب لو وجد من الماء ما يكفي للاستنجاء أو ~~الوضوء فيظهر تعين الوضوء به ويستنجي بالأحجار وظني أنه منقول كذلك ق. ~~(قوله قال الإسنوي) أي والأذرعي وغيرهما وقوله مقتضاه عدم صحة وضوء دائم ~~الحدث إلخ أشار إلى تصحيحه. (قوله لم يتعرضوا لتقديم الاستنجاء في الدبر) ~~قال شيخنا يقال عليه بل تعرضوا له فقد قال الغزي في قوله فروض الوضوء ستة ~~يزاد عليه أمران أحدهما الموالاة في حق دائم الحدث، ثانيهما تقديم ~~استنجائه. # (قوله وأن يعتمد في الغسل للدبر على أصبعه الوسطى) ويدلك دبره بيده مع ~~الماء حتى لا يبقى أثر يدركه الكف بالمس ش ms0059 (قوله ولا يضر شم ريح) أي تسهل ~~إزالته. (قوله ويوجه بأنا لا نتحقق إلخ) لعل الفرق أن الواجب في إزالة ~~النجاسة عن اليد الإزالة والواجب في الاستنجاء التخفيف. (قوله اللهم طهر ~~قلبي إلخ) قال الأذرعي وهو حسن وإن لم يكن له أصل ### | [باب الأحداث] # (باب الأحداث) قدم في المنهاج كأصله هذا الباب على الوضوء كما قدم موجب ~~الغسل على الغسل وهو ترتيب طبيعي فإن رفع الحدث إنما يكون بعد وجوده وعكسيه PageV01P053 # المصنف كأصله لأن الإنسان يولد محدثا ولا يولد جنبا (قوله: وأما شفاء ~~دائم الحدث فنادر) لك أن تجيب عنه بأن الحدث لم يرتفع بالكلية أو عاد قبل ~~الشفاء وإنما صححنا الصلاة للضرورة ح. # (قوله: {أو جاء أحد منكم من الغائط} [النساء: 43] قال الأزهري: وأو في ~~الآية بمعنى الواو الحالية ليوافق ما أجمع عليه الفقهاء أي من أن المرض ~~والسفر ليسا حدثين ش (قوله: مع أن التقدير فيها لا بد منه) ويغني عن تكلف ~~التقديم والتأخير أن يقدر " جنبا " في قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر ش ~~(قوله: أي منيه) فلو خرج مني غيره من قبل نفسه أو دبره انتقض جزما د (قوله: ~~فلا ينتقض الوضوء) ونقل الجيلي عن صاحب الحاوي : أن من فوائد عدم النقض به ~~أنه لو تيمم لعجزه عن الماء صلى بهذا التيمم ما شاء من الفرائض لأنه يصلي ~~بالوضوء وتيممه إنما هو عن الجنابة، ونقله عنه أيضا صاحب المصباح ثم قال: ~~وهو غير مرضي لأن الجنابة مانعة وهو كما قال ش (قوله: فلا يوجب أدونهما ~~لكونه زنا) وكموجب الحد لا يوجب التعزير. # (قوله: لأنهما يمنعان صحة الوضوء إلخ) ولأنه لا فائدة لبقاء الوضوء معهما ~~ولأنهما نجسان والمني طاهر فلا يصح إيرادهما نقضا لعدم المساواة وقيام ~~الفارق ولأن شرط القياس أن لا يختلف المقيس والمقيس عليه في التغليظ ~~والتخفيف كما ذكره الغزالي وغيره من أهل الأصول وحكمهما مخالف لحكم المني ~~في التغليظ والتخفيف فلا يصح إيرادهما نقضا لعدم المساواة في العلة، قال ~~الزركشي في شرح المنهاج ms0060: لا ينبغي الاقتصار على المني بل كل ما يوجب الغسل ~~كذلك كخروج الولد وإلقاء العلقة ويشهد له قول الشيخ نصر في التهذيب: أن ~~خروج الخارج موجب للوضوء ما لم يوجب الغسل، وقال في شرح التنبيه: ولو ولدت ~~المرأة جافا فإن لم نوجب الغسل وجب الوضوء وإن أوجبناه فكالمني وقال ~~الناشري: ينبغي أن يجب الوضوء مطلقا # (قوله والمعتاد منسد من القبل أو الدبر) وما قررته من الاكتفاء بانسداد ~~أحد المخرجين هو ظاهر كلام الجمهور ولكن صرح الصيمري باشتراط انسدادهما ~~وأنه لو انسد أحدهما فالحكم للباقي لا غير وقد تردد ابن النقيب في ذلك من ~~غير اطلاعه على نقل صريح فيه ثم قال: والأقرب عندي أنه يكفي انسداد أحدهما ~~إذا كان الخارج من الثقبة مناسبا كأن انسد القبل فخرج منها بول أو انسد ~~الدبر فخرج منها غائط لكن يشكل بما إذا كان الخارج ليس معتاد الواحد منهما ~~كالقيح انتهى وظاهر كلام الجمهور النقض به أيضا كما عرف ش وقوله: فالحكم ~~للباقي لا غير ولهذا صور الماوردي المسألة بما إذا انسد السبيلان والمتبادر ~~من كلامهم غير هذا PageV01P054 # ولا شك أنه إن أراد أن الحكم للباقي منهما لا غير بالنسبة إلى ما كان ~~يخرج منه خاصة حال السلامة فظاهر وإن أراد مطلقا فبعيد ن (قوله: ولم أر ~~لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته انتهى) وهو مفهوم من تعبيرهم بالانسداد ~~كما أشار إليه النووي في نكت التنبيه (قوله: وظاهر أن المراد بقول الماوردي ~~إلخ) لا يتقيد بذلك كما صرح به الفزاري (قوله وقد يفهم أن الحكم حينئذ إلخ) ~~وهو كذلك وإن أفتى الشارح بخلافه # (قوله من أحد ذكرين يبولان) وعبارة الحاوي للماوردي لو كان له ذكران يبول ~~منهما فمس أحدهما انتقض وإيلاجه يوجب الغسل ولو خرج من أحدهما بلل نقض ولو ~~كان يبول من أحدهما فالحكم له والآخر زائد لا يتعلق به نقض وفي الذخائر إذا ~~كان يبول من أحدهما فهو الأصلي والثاني خلقة زائدة لا يتعلق به حكم ت (قوله ~~أيضا من أحد ذكرين يبولان ms0061) وكذا لو خلق للمرأة فرجان كما ذكره في شرح ~~المهذب (قوله حتى لو كانا أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر نقض كل منهما ~~أو كان أحدهما أصليا إلخ) الأصح أن أصالة الذكر منوطة بالبول منه لا بالوطء ~~فالأصلي في الأولى هو الذي يبول به والثاني زائد وفي الثانية كل منهما أصلي # (قوله في أبي داود) والنسائي وابني خزيمة وحبان وغيرهم (قوله والخاص مقدم ~~على العام إلخ) ليس الحديثان من القاعدة التي ذكرها فإن الأصحاب إنما حكموا ~~بكون خبر جابر ناسخا أخذا من مدلوله فجواب الأصحاب صحيح والاعتراض ساقط ~~ومما يضعف النقض به أن القائل به لا يعديه إلى شحمه وسنامه مع أنه لا فرق ~~قال شيخنا: قد يفرق المخالف القائل بذلك بأن كلا منهما لا يسمى لحما والنقض ~~منوط به (قوله قال وأقرب ما يستروح إليه إلخ) جمع الخطابي بينهما بأن ~~أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب # (قوله: زوال العقل) اختلفوا في النوم والإغماء ونحوهما هل هي مزيلة له أم ~~لا؟ فقال بعضهم: نعم وقال الغزالي: الجنون يزيله والإغماء يغمره والنوم ~~يستره (قوله: وهو غريزة إلخ) محله القلب (تنبيه) # لو أغمي عليه وهو جالس في التشهد متمكنا بطلت صلاته لانتقاض وضوئه صرح به ~~أبو الفتوح العجلي بخلاف ما لو نام في الصلاة ممكن المقعدة فإنه لا تبطل ~~صلاته إن قصر زمن النوم فإن طال وكان في ركن قصير بطلت لانقطاع الموالاة ~~بتطويل الركن القصير أو في ركن طويل كالتشهد لم تبطل صلاته هذا مقتضى PageV01P055 # القواعد وقد صرح به الإمام في الطواف (قوله: لا بنوم ممكن مقعده) لم يلحق ~~الإغماء ونحوه مع تمكين المقعدة بالنوم لأن عدم الشعور معها أبلغ كما مر ~~وما نقله ابن العراقي في مختصر المهمات عن البلقيني من أنه ينبغي تقييد ~~إطلاق الأصحاب النقض بما إذا لم يكن ممكنا مقعده، وإن لم ير من تعرض لذلك ~~عجيب فإن الأصحاب لم يطلقوا بل قيدوا بخلاف ما لو قال: إنه ينبغي التقييد ~~به كما في المهذب، وشرحه المجموع ms0062 وعبارة شرحه بعد أن ذكر الجنون والإغماء ~~والسكر قال أصحابنا: ولا فرق في كل ذلك بين القاعد ممكنا مقعده وبين غيره ~~أب (قوله: من مقره) ولو دابة سائرة. # (قوله: أنه لا فرق بين النحيف) أي الذي ليس بين مقعده ومقره نحاف (قوله: ~~إن النحيف ينتقض وضوءه) أي الذي بين مقعده ومقره نحاف وقد علم أن كلام ~~الروضة وغيرها في غير مسألة الشرح الصغير (قوله: وإنما فيه فتور الحواس) ~~لأنه ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ تغطي العين ولا تصل إلى القلب فإن وصلت ~~إليه كان نوما (قوله: إن الرؤيا في تلك اعتضدت إلخ) أشار إلى تصحيحه منه # (قوله: التقاء بشرته) قال في الأنوار المراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن ~~والظفر انتهى. ولو كثر الوسخ على البشرة من العرق فإن لمسه ينقض لأنه صار ~~كالجزء من البدن بخلاف ما إذا كان من غبار (قوله: لا إن كان محرما إلخ) ~~المحرم من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها ذكره النووي في دقائقه ~~وخرج بالتأبيد: المرتدة والمجوسية وأخت الزوجة ونحوها ممن يحرم جمعها معها، ~~وقد يقال: أخت الزوجة ونحوها حلال نظرا إليها بخصوصها وإنما الحرام جمعها ~~معها وبقوله: بسبب مباح أم الموطوءة بشبهة ونحوها إذ السبب إما حرام إن ~~كانت الشبهة شبهة محل كوطء الأمة المشتركة أو شبهة طريق كالوطء بالنكاح ~~والشراء الفاسدين أو لا يوصف بإباحة ولا تحريم إن كانت الشبهة شبهة فاعل ~~كوطء من ظنها زوجته لكونه ليس فعل مكلف لكونه غافلا، وبقوله لحرمتها ~~الملاعنة فإن تأبيد تحريمها لا لحرمتها بل للتغليظ عليها واعترض عليه بمن ~~وطئت بشبهة ثم تزوجها ودخل بها إذ المتجه الحكم على أمهاتها وبناتها ~~بالمحرمية ولم يشملهن التعريف لأن تحريمهن كان قبل السبب المباح ويستحيل ~~تحصيل الحاصل وبأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن التعريف يشملهن ~~ولسن بمحارم وبالموطوءة في الحيض والإحرام ونحوهما وبالمعقود على أمها عقدا ~~حراما كأن وقع بعد الخطبة. # وأجاب القاياتي عن الأول بأن المحرمية ثبتت بالسبب المباح بعد أن لم تكن ~~وهذه ms0063 الأمور معرفات فحصل بوطء الشبهة الحرمة PageV01P056 # المؤبدة لا على جهة المحرمية وبالسبب الحرمة المؤبدة على جهة المحرمية ~~فللحرمة المؤبدة جهتان واعتباران وعن الثاني بأن المراد بالحرمة الحرمة ~~الأولية والاحترام الأولي في زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - والثاني ~~لهن - رضي الله عنهن - وعن الثالث والرابع بأن المراد إباحة السبب نظرا ~~لذاته وهو في المذكورات كذلك وإنما حرم فيهن نظرا لعارضه # (قوله: وصغيرة لا تشتهى عرفا) وقيل بسبع سنين فأقل # (قوله: وإن اختلطت محرمة بأجنبيات غير محصورات إلخ) شمل ما لو لمسها بعد ~~تزوجه بها وبه أفتيت # (قوله: واللسان ولحم الأسنان كالبشرة) أي ونحوهما كداخل الفرج (قوله: ~~والمراد بمس قبل المرأة. إلخ) المراد بقبل المرأة الشفران على المنفذ من ~~أولهما إلى آخرهما لا ما هو على المنفذ منهما فقط كما وهم فيه جماعة من ~~المتأخرين، وقد صرح القفال بأنه ينقض مس موضع ختانها ع # (قوله: والممسوس ذكرا مقطوعا. إلخ) دون مبان قبل المرأة لأن محل الحدث ~~منه قبل الإبانة ملتقى الشفرين ولا يسمى بعد الإبانة فرجا وما أفاده ~~المفهوم من أنه لا حدث بمس قبل المرأة المبان جزم به المصنف في الشرح ولم ~~أر الجزم به لغيره لكن قال في المهمات: أنه الظاهر ووجهه بما سبق والدبر ~~المبان يتجه أن يكون كقبل المرأة وهو قضية كلام المصنف كالعزيز (قوله: ومس ~~بعضه المقطوع كذلك) قال في الخادم: لم يتعرض PageV01P057 # تعذر البعض ويحتمل اعتبار الحشفة كالغسل ويحتمل أن لا فرق وهو الأقرب # (قوله بأن يكون على سننها) أي على وفقها فإن كانت على ظهر الكف لم ينقض ~~المس ببطنها م # (قوله: أي بين المسين) أي ولا بعدهما قبل الصلاة الثانية # (قوله: وفي معظم أبواب الفقه هو التردد) أشار بقوله: معظم أبواب الفقه ~~إلى أنهم فرقوا بينهما في أبواب كثيرة منها باب الإيلاء وحياة الحيوان ~~المستقرة والقضاء بالعلم والأكل من مال الغير وفي وجوب ركوب البحر للحج وفي ~~المرض المخوف وفي وقوع الطلاق (قوله: وأسقطه من الروضة) قال في الذخائر ~~فأما إذا تيقن الطهارة ms0064 وظن الحدث أو تيقن الحدث وظن الطهارة فالذي ذهب إليه ~~الأصحاب الرجوع إلى اليقين ويحتمل عندي إجراء القولين في تعارض الأصل ~~والظاهر في النجاسات هاهنا فإن الحدث له أمارات انتهى. # وفي التحقيق أنه إذا ظن طهارة أو حدثا لا يعمل به قطعا (قوله: وقيل مراد ~~الرافعي إلخ) ويجوز أن يريد الرافعي ما إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في ترك ~~عضو فإنه لا يؤثر في الأصح كنظيره من الصلاة فإن هذا إعمال لظن الطهارة بعد ~~يقين الحدث بل الظاهر أنه لم يرد غير هذه الصورة فإنها جارية على المذهب ~~ومثله ما لو اغتسلت من جماع في قبلها ثم خرج منها المني فتغتسل لأنه يغلب ~~على الظن اختلاط منيها بمنيه. وما لو رأى ظبية تبول في ماء كثير فوجده ~~متغيرا وشك في سبب تغيره فينجس عملا بالظاهر لاستناده إلى سبب معين (تنبيه) # قال صاحب التلخيص: لا يرفع اليقين بالشك إلا في مسائل منها إذا وقع الشك ~~في انقضاء وقت الجمعة قبل الشروع فيها أو فيها فإنهم يصلون الظهر ومنها إذا ~~شك في أنه نوى الإتمام أم لا فإنه يتم ومنها إذا شك في أنه بلغ وطنه أم لا ~~فإنه يتم ومنها ما إذا شك في انقضاء مدة المسح فإنه يبني الأمر على ما يوجب PageV01P058 # الغسل ومنهما إذا شك هل مسح في السفر أو في الحضر بني الأمر على ما يوجب ~~الغسل ومنها إذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر هو أو مقيم ~~فإنه يلزمه الإتمام ومنها ما إذا رأى حيوانا يبول في ماء كثير ثم وجده ~~متغيرا ولم يدر أتغير بالبول أو بغيره فهو نجس ومنها المستحاضة المتحيرة ~~يلزمها الغسل عند كل صلاة ومنها ما إذا أصاب بعض بدنه نجاسة أو بعض ثوبه ~~وجهل موضعها يلزمه غسل كله ومنها ما إذا شك مسافر هل نوى الإقامة أو لا لا ~~يجوز له الترخص ومنها ما إذا توضأت المستحاضة أو من به سلس البول ثم شكا هل ~~انقطع حدثهما أم ms0065 لا وصليا بطهارتهما لم تصح صلاتهما ومنها ما إذا تيمم لفقد ~~الماء ثم رأى شيئا لم يدر أسراب أم لا فيبطل تيممه وإن كان سرابا # (قوله: وظاهر أن هذا فيمن لم يعتد التجديد) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو ~~هما وهو الأصح) المراد: أنها تجب بالحدث عند انقطاعه وجوبا موسعا وبإرادة ~~القيام إلى العبادة وجوبا مضيقا ### | [فرع فيما يتضح به الخنثى] # (قوله: بل له ثقبة يبول منها) فإن فقد الأنثيين خلقة قال: بعضهم فهو أنثى ~~وفيه نظر (قوله: فبالسبق لأحدهما) وإن تأخر انقطاع الآخر فإن سبق أحدهما ~~تارة والآخر أخرى أو بال تارة بواحد وأخرى بالآخر اعتبر أكثر الحالين فإن ~~استويا فهو مشكل (قوله: فلا اتضاح) لكن إذا اجتمعت الكثرة مع التزريق أو ~~الترشيش رجحنا بذلك فإن كان التزريق مع الكثرة في الذكر فرجل أو في الفرج ~~فامرأة أث. # (قوله: وظاهر أن هذا إنما يأتي على القول إلخ) هو ممنوع إذا الكلام في ~~صفاته كالثخانة والبياض في مني الرجل والرقة والاصفرار في مني المرأة في ~~خواصه التي هي محل الخلاف (قوله: قال في المهمات والقياس. إلخ) PageV01P059 # أثر تصميمه (قوله وقد جزم بذلك الماوردي وابن المسلم) وتعقبه في الخادم ~~بأن الظاهر أنه مفرع على اعتبار كثرة المرات والأصح أن الكثرة ليست من ~~الأدلة بل يستمر الإشكال معها. اه # (قوله: وعد الأصل خروج الولد. إلخ) ويكفي بعض ولد ومضغة قال القوابل هي ~~مبدأ آدمي (قوله: فإن مال إلى النساء فرجل أو إلى الرجال فامرأة. إلخ) لا ~~من له ثقبة تشبه الفرج يبول بها إنما يتضح بميله أو بحيضه أو منيه المتصف ~~بصفة مني ذكر أو أنثى (قوله: والقياس اعتبار شاهدين) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: كما لو أخبر صبي ببلوغه) للإمكان إلا في ثبوت حق له سابق بجناية ~~ونحوها في الأصح ### | [فصل ما يحرم بالحدث] ### | (فصل) # يحرم بالحدث (قوله: صلاة ولو نافلة إلخ) هذا في غير فاقد الطهورين ~~ودائم الحدث (قوله: وفي معناها خطبة الجمعة) قد علم أنه لا يحرم بالحدث ~~الأصغر الذكر أو ms0066 القراءة إلا في مسألة واحدة وهي خطبتا الجمعة لاشتراط ~~الطهارة فيهما (قوله: وخروا له سجدا) تحية وتكرمة فإن السجود عندهم كان ~~يجري مجراها وقيل معناه خروا لأجله سجدا لله شكرا، وقيل الضمير لله والواو ~~لأبويه وإخوته والرفع مؤخر عن الخرور وإن قدم لفظا للاهتمام بتعظيمه لهما ب ~~(قوله: ومس مصحف) قال ابن عبد السلام القيام للمصحف بدعة لأنه لم يعهد في ~~الصدر الأول، وفي فتاوى النووي والتبيان أنه مستحب لأنه مستحب للفضلاء من ~~العلماء والأخيار فالمصحف أولى وقال بعض PageV01P060 # المتأخرين صح «أنه - عليه الصلاة والسلام - قام للتوراة» فالمصحف أولى ~~لأنه أشرف الكتب (قوله: وبه شرح الإسنوي) أي في مطالع الدقائق ش (قوله: عن ~~الغزالي أنه يحرم مسه أيضا) أشار إلى تصحيحه (فرع) # قال الدميري وأما أخذ الفال منه فجزم ابن العربي والطرطوشي والقرافي ~~المالكيون بتحريمه وأباحه ابن بطة من الحنابلة ومقتضى مذهبنا كراهته (قوله ~~كصندوق) أي عمل على قدر المصحف ولفظ أبي محمد في فروقه يحرم حمل المصحف في ~~صندوق مصنوع له مختص به (قوله: وقوله منسوب إليه من زيادته على الروضة) حتى ~~لو كان المصحف في جراب أو كيس مثلا لم يحرم مسه. # قال الأذرعي ما ذكره في الكيس والجراب يحمل على كبيرين لا يعد مثلهما ~~وعاء للمصحف (قوله: كحمله) وقع بحث فيما لو حمل المحدث متطهرا أو صبيا ~~مميزا معه مصحف إذا مكناه منه والظاهر الجواز غ (قوله: لا حمله في أمتعة) ~~قال الأذرعي: وصورتها أن يكون المتاع مقصودا بالحمل وإلا فلا يجوز قطعا ~~قاله الماوردي وغيره، وذكره الرافعي والأصحاب وحذفته الروضة وتبعهم في ~~التنقيح وغيره وعللوا الجواز بأن المصحف غير مقصود وكان المراد أنه ليس هو ~~المقصود وحده لا أنه غير مقصود أصلا، وفي المجرد لسليم الرازي ومن شرطه أن ~~يقصد نقل المتاع لا غير ومراده ما ذكرناه من قصده نقل متاعه من غير تجريد ~~القصد إلى نقل المصحف كما يصنعه المنتقل من منزل إلى غيره والمسافر بأمتعته ~~قال شيخنا: والظاهر أنه إذا حمله في أمتعة لا ms0067 يمسه بدليل قولهم: لو مسه ولو ~~بحائل حرم ولم أر فيه شيئا (قوله: ولو مع الأمتعة) تبع فيه مقتضى عبارة ~~سليم لكن مقتضى عبارة الرافعي في عزيزه والنووي في مجموعه حله حينئذ، وهو ~~الأصح وقال الماوردي: صورة المسألة أن يكون المتاع مقصودا بالحمل فإن كان ~~بخلافه لم يجز وشمل تحريم حمله ما لو قصد به التبرك وهو ظاهر إذ لم يخرج ~~بقصده المذكور عن كونه مصحفا ولا يتوهم أنه كالتمائم # (تنبيه) من هنا يؤخذ الجواز فيما إذا حمل من حمل المصحف (قوله: قال ~~الزركشي: والأحسن. إلخ) وقال الأذرعي: إنه القياس (قوله: لعدم التوارد على ~~محل واحد) وتعليلهم يرده إذ الوجه القائل بالتحريم علله بالحمل ولا حمل في ~~الحالين الأولين، والقائل بالحل علله بأنه ليس بحمل ولا مس أي عرفا # (قوله: وقال في أخرى المختار أنه لا يكره) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويجوز ~~مس وحمل كتب التفسير لا والقرآن أكثر) قال شيخنا: المراد بالأكثرية مجموع ~~الحروف حتى لو كان ثم ورقة كلها تفسير وهو مما قرآنه أكثر أو استويا حرم ~~مسها وإن خلت عن القرآن بل الحرمة فيها أولى من جلد انفصل (قوله: يقتضي ~~التحريم) فيه PageV01P061 # أشار إلى تصحيحه # (قوله: وقضية كلامهم أن محل ذلك. إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله: صيانة لاسم الله تعالى عن تعرضه للامتهان) ، وقال بعضهم: إن ~~الإحراق أولى من الغسل لأن الغسالة قد تقع على الأرض. # وقال الحليمي في المنهاج: لا يجوز تمزيق الورقة التي فيها اسم الله تعالى ~~أو اسم رسوله لما فيه من تقطيع الحروف وتفريق الكلمة لما فيه من إزراء ~~المكتوب (قوله: بخلاف ابتلاع قرطاس. إلخ) لأنه يتنجس بما في الباطن بخلاف ~~أكله إذا كان على طعام فإنه لا يصل إلى الجوف إلا وقد زالت صورة الكتابة ~~قال: ويحرم أن يطأ على فراش أو خشب نقش بالقرآن وفي فتاوى الحناطي لا يجوز ~~جعل الذهب والفضة في كاغد كتب عليه " بسم الله الرحمن الرحيم " فإن فعل ذلك ~~مع العلم أثم # (سؤال) قالوا تحرم كتابة اسم ms0068 الله أو القرآن بنجس ويكره أن يقرأ القرآن ~~وفمه نجس وفرق بفحش الأول (قوله بحرق أو غرق أو نحوهما) كأن رآه في يد ~~كافر. # (قوله: ولم يتمكن من تطهر) ولا من إيداعه مسلما ثقة (قوله: واختاره في ~~التبيان) وهو الصحيح المشهور ت (قوله: لأنه لا يرفع الحدث) يلزمه أن لا ~~يبيح لذي الحدث الدائم حمله مع الوضوء وهو بعيد PageV01P062 # ( قوله: وندب تعوذ. إلخ) استحباب التعوذ والتسمية لمن يستفتح القراءة خارج ~~الصلاة لا فرق فيه بين أن يكون الاستفتاح من أول سورة أو من أثنائها كذا ~~رأيته في زيادات أبي عاصم العبادي نقلا عن الشافعي والنقل في التسمية غريب ~~تحسب له ح (قوله: أي أردت قراءته. إلخ) قال الشيخ بهاء الدين السبكي في شرح ~~التلخيص وعليه سؤال وهو أن الإرادة إن أخذت مطلقا لزم استحباب الاستعاذة ~~بمجرد إرادة القراءة حتى لو أراد ثم عن له أن لا يقرأ تستحب له الاستعاذة ~~وليس كذلك وإن أخذت الإرادة بشرط اتصالها بالقراءة استحال العلم بوقوعها ~~ويمتنع حينئذ استحباب الاستعاذة قبل القراءة قال الدماميني بقي عليه قسم ~~آخر باختياره يزول الإشكال وذلك أنا إنما نأخذها مقيدة بأن لا يعن له صارف ~~عن القراءة (فرع) # لو عرض له صوت حدث أو ريحه سكت إلى انتهائه (قوله: لأنه ليس بفصل) أو فصل ~~يسير لأنه من تعلقات الصلاة (قوله: سلم عليهم فهو فيه كغيره) ابتداء وردا ~~خلافا للواحدي # (قوله: وندب تحسين صوت بالقراءة) وطلبها من حسنه (قوله: وإلا فالإسرار ~~أفضل) قال ابن العماد لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام على وجه يشوش على ~~غيره من المأمومين حرم عليه ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي وكذا تحرم عليه ~~القراءة جهرا على وجه يشوش على المصلي بجواره # (قوله: وندب ترتيله) فإفراط الإسراع مكروه وحرف الترتيل أفضل من حرفي ~~غيره # (قوله: وحرم بالشواذ) نقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز ~~القراءة بها وأنه لا يصلي خلف من قرأ بها وفي فتاوى ابن الجميزي المصري أنه ~~تجوز القراءة بالشاذة ms0069 المروية بالآحاد في غير الصلاة وإقراؤها وأفتى صدر ~~الدين موهوب الجزري بأن القراءة بالشواذ جائزة مطلقا إلا في الفاتحة للمصلي ~~(قوله: ما وراء السبعة) أشار إلى تصحيحه (قوله: وعند آخرين منهم البغوي. . ~~. إلخ) PageV01P063 # وصوبه السبكي وغيره (قوله فالختم في الصلاة أفضل) وأن يختم ليلة الجمعة ~~أو يومه إن أمكن وورد أن الملائكة لم يعطوا فضله فهم حريصون على استماعه، ~~ويقال إن مؤمني الجن يقرؤنه # (قوله: ونسيانه كبيرة) موضعه إذا كان نسيانه تهاونا وتكاسلا غ # (قوله: ولا يكره أن يقال سورة البقرة. إلخ) ولا قراءة فلان ولا يقول الله ~~تعالى بغير صيغة الماضي ولا النفث مع القرآن للرقية ففي الصحيحين فعله ### | [باب الغسل] ### | (باب الغسل) # (قوله لمسلم غير شهيد) يرد على مفهومه السقط إذا بلغ أربعة ~~أشهر ولم تظهر أمارة الحياة فإنه يجب غسله على المذهب ومن موجباته تحير ~~المستحاضة فإنها يجب عليها الغسل لكل فريضة ع (قوله: وقيل عدم الحياة عما ~~من شأنه الحياة) الأظهر كما في شرح المواقف أن يقال عدم الحياة عما اتصف ~~بها بالفعل # (قوله: لأنه مني منعقد) هذه العلة تنتقض بخروج بعض الولد ح يجاب بأنا لا ~~نتحقق خروج منيها إلا بخروج الولد كله لا بخروج بعضه (قوله: الأول بإدخال ~~حشفة) لو عبر بدخول حشفة كان أولى (قوله: من فاقدها) أفاد أن المراد حشفة ~~نفسه (قوله: ولو دبرا وبحائل) أي كسائر الأحكام PageV01P064 # ( قوله: ويجب باستدخال امرأة إلخ) لو خلق الأصلي منسدا فقد سبق عن الماوردي ~~أنه لا يتعلق بالإيلاج به ولا فيه حكم بلا خلاف وإن الأحكام منوطة بالمنفتح ~~تحت المعدة ع ن وظاهر أن قوله تحت المعدة مثال جريا على الغالب فالأحكام ~~منوطة بالمنفتح المذكور وإن كان فوق المعدة (قوله: ومن بهيمة) هل يعتبر ~~إيلاج كل ذكره أو إيلاج قدر حشفة معتدلة قال الإمام فيه نظر موكول إلى رأي ~~الفقيه انتهى قال شيخنا: الثاني أوجه # (قوله وإيلاج الخنثى لا أثر له) فلا يجب بإيلاجه أو الإيلاج في قبله غسل ~~إلا إذا اجتمعا أما لو وضح ms0070 بعلامة ظاهرة فالظاهر كما قاله الأذرعي أنها ~~تعطف الحكم على ما مضى فتوجب الغسل وغيره، وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # (قوله: حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا. إلخ) مثله من عليه ~~زكاة لا يدري هل هي بقرة أو بعير أو درهم أو دينار فإنه يأتي بالكل وكذا من ~~عليه نذر وشك هل هو صوم أو صلاة أو صدقة أو عتق (قوله: على أنه قيل بذلك ~~هنا أيضا) وصححه في رءوس المسائل # (قوله أي مني الشخص نفسه) خرج به خروجه من دبر من جومع أو قبل طفلة أو ~~كبيرة لم تقض وطرها والمراد الخروج الكلي في حق الرجل والبكر أما الثيب ~~فيكفي خروجه إلى باطن فرجها الذي يظهر منها إذا قعدت متقرفصة (قوله: ولو ~~بعد غسل من جنابة) شمل خروجه بعد غسلها حيث قضت شهوتها وما لو رآه في ثوبه ~~أو فراش لا ينام فيه غيره ولم يذكر احتلاما PageV01P065 # (قوله: مع انسداد الأصلي. . . إلخ) علم من هذا أنه لو خرج المني من أحد ~~فرجي المشكل لم يجب الغسل (قوله: كما في المجموع عن الأصحاب) وفي موضع آخر ~~منه لو خرج المني دما عبيطا وجب الغسل بلا خلاف، وهو محمول على خروجه من ~~طريقه المعتاد ق (قوله: وما صححه الأصل. . . إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~أيضا وصوبه في المجموع) أي والتحفة قال في المهمات هو الماشي على القواعد ~~فليعمل به (قوله: والصلب هنا على هذا كالمعدة هناك. . . إلخ) يقتضي أن ~~الخارج من نفس الصلب لا ينقض كما لا ينقض الخارج من نفس المعدة وهو خلاف ما ~~نقله في شرح المهذب فإنه نقل عن المتولي أن الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل ~~فكان الصواب أن يقول: ونفس الصلب هنا كتحت المعدة هناك، وقال في التحقيق ~~الثاني خروج منيه ومنيها من طريقه المعتاد وغيره حيث ينتقض الوضوء ~~بالمنفتح. اه. # قال الأذرعي وهي عبارة محررة (قوله: كما جزم به الأصل) جزم به في أصل ~~الروضة وذكره الرافعي بحثا ع (قوله: بدفعات) بضم الدال ms0071 وفتح الفاء وضمها ~~وإسكانها جمع دفعة بالضم (قوله: في أن منيها يعرف بالخواص المذكورة) نقل ~~الماوردي عن الشافعي تسمية منيها بالماء الدافق وهذا يدل على خروجه منها ~~يتدفق (قوله: ونقله في الأصل عن الأكثرين) أشار إلى تصحيحه (قوله: إنه لا ~~يعرف إلا بالتلذذ) وأنكر ابن الصلاح التدفق في منيها واقتصر على التلذذ ~~والريح وبه جزم النووي في شرح مسلم واقتضاه كلامه في المجموع وقال السبكي ~~إنه المعتمد والأذرعي أنه الحق ش # (قوله: بعد غسلها من جماع) أي في قبلها (قوله: وإذا خرج منها المختلط فقد ~~خرج منها منيها) والشارع قد يقيم الظاهر مقام اليقين كما في تنجيس الماء ~~الذي بالت فيه الظبية اعتمادا على الظاهر وبهذا اندفع استشكال وجوب ~~اغتسالها بأن يقين الطهارة لا يدفع بظن الحدث (قوله: وهو متجه) أشار إلى ~~تصحيحه # (قوله: وأجيب بأن ذلك ليس موجبا للغسل إلخ) وبأن الكلام في الغسل عن ~~الأحداث وقد يعترض على هذا بأن الموت ليس من الأحداث ### | (فصل) # في حكم الجنب (قوله: ولو بعض آية كحرف) صورة النطق بحرف واحد أن ~~يقصد به القرآن فيأثم وإن اقتصر لأنه نوى معصية وشرع فيها فالتحريم من حيث ~~هذه الجهة لا من حيث إنه يسمى قارئا فتفطن لذلك ر (قوله: سواء أقصد مع ذلك ~~غيرها أم لا) لخبر PageV01P066 # «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن» رواه الترمذي وغيره لكن ضعفه ~~في المجموع وذكر ابن جماعة في تخريجه لأحاديث الرافعي له متابعات ثم قال ~~وقد قوي الحديث بما ذكرناه من المتابعات، وارتفع عن التضعيف ### | (فرع) # سئل ابن الصلاح عن إبليس وجنوده هل يصلون ويقرؤن القرآن ليغر ~~العالم الزاهد من الطريق التي يسلكها فأجاب بأن ظاهر المنقول ينفي قراءتهم ~~القرآن وقوعا ويلزم منه انتفاء الصلاة لأن من شرطها الفاتحة وقد ورد أن ~~الملائكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن، وهي حريصة لذلك على استماعه من ~~الإنس فإن قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها الإنس غير أنه بلغنا أن ~~المؤمنين من الجن يقرؤنه (قوله: وظاهره أن ذلك ms0072 جاز فيما يوجد نظمه في غير ~~القرآن. . . إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وما لا يوجد. . . إلخ) كأن كرر ~~فقيه آية للاستدلال أو أقل ككلمة أو أشار بها أخرس قاله القاضي. # (قوله: لا حاجة للكاف بل لا وجه لها إلا بتعسف) زادها تبعا لرأي مرجوح ~~قاله القاضي حسين والخوارزمي وهو أنه يلتحق بفاقد الطهورين المتيمم في ~~الحضر والأصح خلافه ففي الأذكار وغيره للنووي وإذا لم يجد الجنب أو الحائض ~~الماء تيمما وجاز لهما القراءة فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما ~~لو اغتسل ثم أحدث ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في ~~السفر فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث، وقال بعض أصحابنا إن كان في الحضر ~~صلى به وقرأ به في الصلاة ولا يجوز أن يقرأ خارج الصلاة والصحيح جوازه كما ~~قدمناه لأن تيممه قام مقام الغسل ولو تيمم الجنب وصلى وقرأ ثم أراد التيمم ~~لحدث أو فريضة أخرى أو لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة هذا هو المذهب الصحيح ~~المختار وفيه وجه ضعيف لبعض أصحابنا أنه يحرم انتهى ويدخل في عموم مفهوم ~~قول الإرشاد ومنع نفل قراءة آية خطبة الجمعة لفاقد الطهورين وما لو نذر ~~قراءة سورة معينة كل يوم ثم فقد الطهورين يوما كاملا فمقتضاه جوازها في ~~الصورتين ولم أره منقولا # (قوله: ولم يجد ماء يغتسل به) أما إذا وجده كأن كان في المسجد بئر وأمكن ~~الاستقاء منها أو النزول إليها للغسل وجب بلا خلاف ذكره في الخادم (قوله: ~~أخذا من قول أصلها وليتيمم فاللام الأمر) وصرح به القفال في فتاويه ~~والأستاذ أبو منصور البغدادي في شرح المفتاح وصاحب التتمة والروياني وغيرهم ~~وهو الفقه كما قال في التوشيح لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ويؤيده أن ~~التيمم نائب عن الغسل والغسل واجب فيكون النائب عنه واجبا لأن المستحب لا ~~ينوب عن الواجب # (قوله: أنه خلاف الأولى) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأنه لا يعتقد حرمة ذلك) ~~والفرق بينه وبين مس المصحف أنه ms0073 يتوسع في القراءة ما لا يتوسع في مس المصحف ~~بدليل جواز قراءة المحدث بخلاف مس PageV01P067 # المصحف # (قوله: الحائض) أي ونفساء (قوله: والحكمة في ذلك تخفيف الحدث غالبا) بأن ~~نوت الحائض أو النفساء رفع الحدث الأصغر وكذا الجنب إذا لم تتجرد جنابته ### | [فصل في كيفية الغسل] ### | (فصل) # في كيفية الغسل (قوله: أو نية رفع الحدث مطلقا) من به سلس المني ~~القياس إنه لا يكفيه نية الرفع بل ينوي الاستباحة أو أداء الغسل أو نحو ذلك ~~ويشبه أن تكون المتحيرة كذلك إذا اغتسلت لكل صلاة (قوله: ولأنها تنصرف إلى ~~حدثه) لأن الحالة والهيئة يقيدان هذا بالمطلق فنزل على الحدث القائم ~~بالناوي وهو الجنابة أو لأنه محمول على القدر المشترك دفعا للمجاز، والقدر ~~المشترك هو المانع لصحة النية هنا وإن كان عند الفقهاء إطلاقه حقيقة في ~~الأصغر (قوله: والظاهر ارتفاع النفاس بنية الحيض إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: مع العمل) قال: شيخنا محله ما لم يقصد بنيته عن الحيض والنفاس رفع ~~الحدث الحاصل بعد براءة الرحم من الولد فلا يصح لتلاعبه # (قوله: لا الرأس فلا ترتفع عنه) مفهومه أنه يرتفع حدثه الأصغر، وهو ظاهر ~~فقد قالوا: إنه يسن له الوضوء والأفضل تقديمه على الغسل وينوي به رفع الحدث ~~الأصغر فيرتفع عن أعضاء وضوئه مع بقاء جنابتها (قوله: باطن لحية الرجل ~~الكثيفة) وعارضيه (قوله: أنها لو اغتسلت لوطء محرم صح) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: فإنه قيد بما إذا نوت الوطء الحلال إلخ) قال الأذرعي الظاهر أنه قيد ~~وفي كلامهم في باب النية إشارة إليه وقضيته أنها لو نوت الغسل لأجل وطء ~~حرام أنه لا يصح مطلقا انتهى. # قال الزركشي فإن صح ذلك اطرد فيما لو توضأ ليصلي في الوقت المكروه # (قوله: أو الغسل المفروض) كما صرح به الأصل أو الطهارة لأمر لا يباح إلا ~~بالغسل كما مر نظيره في الوضوء (قوله: بأن الوضوء لا يكون إلا عبادة. إلخ) ~~وفرق غيره أيضا بأن الغسل قد يكون عن خبث كما يكون عن حدث فاحتيج إلى نية ms0074 ~~التمييز وبأنه يقع على الواجب والمندوب كغسل الجمعة والمندوب يزاحم الواجب ~~لأنه يجتمع على الرجل أغسال واجبة ومندوبة، وأما المحدث فلا يتصور في حقه ~~وضوء التحديد لأنه لا يكون إلا وهو على طهارة فإذا نوى المحدث الوضوء انصرف ~~إلى ما يرفع الحدث (قوله: وقد يفهم كلام المصنف الاكتفاء. . . إلخ) PageV01P068 # أشار إلى تصحيحه (تنبيه) # سأل ابن ظهيرة البلقيني ما الحكم في خضاب المرأة بالعفص هل يباح أو يفرق ~~بين المكلفة بالصلاة وغيرها وما مراد الأصحاب بالسواد الذي أباحوا الخضاب ~~به للمرأة بشرطه فأجاب الحكم فيها أن الخضاب المذكور الذي يغطي جرم البشرة ~~إن كان لا يمكن زواله بالماء عند الطهارة المذكورة فإنه يحرم فعله قبل دخول ~~الوقت وبعده وهو قريب مما قدمناه من تعمد تنجيس البدن مع تعذر الماء الذي ~~يزيل به النجاسة ومراد الأصحاب بالخضاب الذي أباحوه الخضاب الذي لا يمنع ~~وصول الماء إلى البشرة أو يمنعه وتمكن إزالته عند الطهارة الواجبة انتهى. # قال الناشري ومما سمعته من والدي في المذاكرة أن خضاب المرأة بالعفص يباح ~~فعله فإنه لا يمنع الماء من الوصول إلى البشرة لكونه يغسل بعد فعله بقليل، ~~ويزال جرمه ثم يتنفط الجسم لحرارته ويحصل من المتنفط جرم وذلك الجرم من نفس ~~البدن فلا يكون مانعا من رفع الحدث # (قوله: وإنما يندبان فيه كما في غسل الميت) لأن الفعل المجرد لا يدل على ~~الوجوب إلا إذا كان بيانا لمحل تعلق به الوجوب وليس الأمر هنا كذلك (قوله: ~~وأعادهما لا هو) في بعض النسخ بدل قوله: وأعادهما لا هو وأعادها (قوله ولأن ~~الماء قد وصل موضع الوضوء دون موضعهما إلخ) ولأنهما عضوان يتغيران عند طول ~~العهد بالماء فأمر باستئنافهما لهذا المعنى # (قوله: ولا يجب غسل شعر باطن العين) أو الأنف أو الفم (قوله: بل لا يسن) ~~وهو ظاهر إذا لم يسترسل منها فإن خرج منها وجب غسل ما خرج ت (قوله: وقدمت ~~أن الضفر بالضاد لا بالظاء) في بعض النسخ ضفر (قوله: وإن كفى لهما غسله) ~~أشار إلى تصحيحه ms0075 وكتب عليه وإن كان الصحيح أن الماء ليس له قوتان قوة ~~لإزالة النجاسة وقوة لرفع الحدث (قوله: أيضا وإن كفى لهما غسلة. . . إلخ) ~~قيدها في المجموع في باب نية الوضوء بالنجاسة الحكمية وأطلق في مواضع أخر ~~وهو أوجه فتكفي الغسلة لهما إذا زال النجس بها وإن كان عينيا س وجزمته ~~التتمة بأنه لو وقعت نجاسة الكلب على عضو المحدث لا بد من غسله سبعا ~~وتعفيره ثم يغسله للحدث لاختلاف الطهارتين فلم تتداخلا وبهذا يلغز فيقال: ~~رجل انغمس في ماء كثير ألف غمسة بنية رفع الجنابة ولم ترتفع جنابته أي لعدم ~~التعفير فيه، وقوله فلم تتداخلا هذا بناء على معتقده PageV01P069 # من عدم الاكتفاء لهما بواحدة أما القائل بالاكتفاء فالحكم عنده كذلك في ~~غير السابعة وأما السابعة فتكفي لهما عنده إذا عفر فيما عداها أو كانت كدرة ~~(قوله: قال النسائي ولعل مراد الرافعي. إلخ) قال شيخنا حمله ليس بمرضي ~~(فرع) # قال الغزالي لا ينبغي للجنب أن يزيل شيئا من أجزائه أو دمه قبل غسله إذ ~~يرد إليه في الآخرة جنبا ويقال إن كل شعرة تطالبه بجنابتها # (قوله: وينبغي الاكتفاء به) أشار إلى تصحيحه (قوله: وأتبعت أثر الدم ~~مسكا) شمل تعبيره بأثر الدم المستحاضة إذا شفيت وهو ما تفقهه الأذرعي وغيره ~~(قوله: كما قاله البندنيجي) فيختلف حكم البكر والثيب أما الصائمة فلا ~~تستعمل شيئا من ذلك (قوله: وإلا قطينا) أي أو نحوه (قوله: والماء كاف) أي ~~في دفع العتب المتوجه بسبب الإخلال بالنسبة لمكان العذر بعدم الوجدان كما ~~في المجموع لا في حصول ثواب السنة كما نقله الإسنائي عن الرافعي ولم أره في ~~العزيز هنا آت (قوله: ويستثنى مما ذكر المحدة. . . إلخ) والظاهر ولم أر فيه ~~نقلا أن المحرمة كالمحدة وأولى لقصر زمن الإحرام غالبا ولغلظ تحريم الطيب ~~فيه ت ويحتمل منعها من الطيب مطلقا لما مر، وهو الحق كما قاله أبو عبد الله ~~القاياتي (قوله: وفيه نظر) PageV01P070 # قال شيخنا: فالأوجه أنها تستعمله تطييبا للمحل ولاحتمال الشفاء # (قوله: وإلا فيعتبر زيادة ونقصا) وذكر ms0076 في الإقليد نحوه، وقال: فلو قيل ~~يتطهر غير مسرف ولا مقتر كان أضبط # (قوله: لكن نازعه الإسنوي فيما نسبه للأصحاب) فإن كلامهم يشعر بندب زيادة ~~لا سرف فيها لأن المندوبات المطلوبة في الوضوء والغسل لا تتأتى إلا ~~بالزيادة قطعا # (قوله: قال في البيان والوضوء فيه كالغسل) شمل الوضوء وضوء المحدث وإن لم ~~يكن جنبا # (قوله: يسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما) الأشبه أنه لا يشرع لدائم ~~الحدث كالمتيمم غ # (قوله: وإلا غسل منها بنية الوضوء ما أحدث بعده منها. إلخ) أما ما لم ~~يغسله منها فإن جنابته باقية يرتفع بإتمام غسله حدثاها (قوله: فنتفها وجب ~~غسل ما تحتها) ولو بقي طرفها لم يغسل فقطع وجب غسل ما ظهر قاله في البيان PageV01P071 # ( قوله: الحمام مباح) أي إن أمكن الغسل بدونه لما فيه من التنعم ولأنه كان ~~في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ولم ينه عنه (قوله: ويجب أن لا يزيد في ~~الماء على الحاجة) وصون عورته عن نظر غيره ومسه، وغض بصره عن عورة غيره ~~ونهيه عن كشفها وإن ظن أنه لا ينتهي، وقال ابن عبد السلام ليس له أن يقيم ~~أكثر مما جرت به العادة لعدم الإذن لفظا وعرفا # (كتاب التيمم) (قوله: وهو رخصة) وقيل: عزيمة ويصح بتراب الوقف والمسجد ~~والتراب المغصوب وإن حرم استعماله ونزل فرضه سنة أربع أو ست أو خمس الصحيح ~~الثاني (قوله: وهو سبعة) قد نظمها بعضهم بقوله: # يا سائلي أسباب حل تيمم ... هي سبعة لسماعها ترتاح # فقد وخوف حاجة إضلاله ... مرض يشق جبيرة وجراح # (قوله: وإلا وجب طلبه في الوقت) أي وقت الصلاة التي يطلب الماء لطهارتها ~~فلو طلبه لفائته فلما فرغ من الطلب دخل الوقت فتيمم لصلاة الوقت بذلك الطلب ~~جاز، ذكره القفال وكذا لو كان الطلب للتطوع قال وحقيقة الفرق أنه إذا كان ~~الطلب لما يجب الطلب له في ذلك الوقت جاز التيمم بذلك الطلب اه ويخرج منه ~~أنه لو طلب لضرورة عطشه أو حيوان محترم معه فلم يجده كان الحكم كما ms0077 ذكره ~~قال في الخادم: قد يجب الطلب قبل الوقت أو في أوله وهو ما إذا كانت القافلة ~~عظيمة لا يمكن استيعابها إلا بالمبادرة في أول الوقت فإنه يجب عليه تعجيل ~~الطلب في أظهر الاحتمالين لابن الأستاذ وكتب أيضا لو طلب مع الشك في دخول ~~الوقت لم يصح وإن صادف الوقت قال الأذرعي المراد والله أعلم التردد المستوي ~~أما لو أداه اجتهاده إلى دخول الوقت ثم طلب صح قطعا. # (قوله: أو طلب مأذونه) شرط الاكتفاء بطلب مأذونه أن يكون مقبول الخبر ~~ويحتمل أن يكفي اعتقاده صدقه كما هو ظاهر كلام الحاوي وغيره وإن لم يكن ~~مقبول الرواية على الإطلاق ت (قوله: قال في المهمات وهو متجه) قلت اتجاهه ~~ظاهر ت PageV01P072 # ( قوله: وإن كان في غير مستو) هو موضع الاحتياج إلى التردد غالبا توشيح ~~(قوله: بضم الراء) وكسرها وفتحها (قوله: وإلا فبينهما اختلاف) قال شيخنا أي ~~بين المرادين # (قوله: لأنه ليس بفاقد للماء ) ولا مانع من استعماله وشملت عبارته ما لو ~~أقيمت الجمعة وخاف من تجب عليه من فوتها لو توضأ والماء حاضر عنده يمكنه ~~استعماله ولو تيمم لأدركها فإنه لا يتيمم لما قدمناه (قوله: وينادي في ~~الرفقة. إلخ) قلت وينبغي أن يقول في ندائه من يدلني على الماء من يجود به ~~من يبيعه إذا كان واجدا لثمنه كما أشار إليه الدارمي وغيره وفي التهذيب ~~ينادي من يجود بالماء من يبيع ماء إن كان معه ثمن اه فيجمع بين هذه الأمور ~~الثلاثة لأنه قد يدله عليه ولا يهبه ولا يبيعه وإذا اقتصر على قوله: من ~~يجود بالماء ونحوه سكت من لا يبذله مجانا وكذا لو أطلق النداء لأن البياع ~~قد يظن أنه يستوهبه فلا يجيبه ت (قوله: من معه ماء) قال ابن العماد وينبغي ~~أن يزيد ولو بثمنه فقد يسمح بالبيع لا بالهبة ش وأشار إلى تصحيحه (قوله: أي ~~فوات الوقت) لأنه إذا كان يسعى إلى هذا الحد لأشغاله الدنيوية فللعبادة ~~أولى (قوله: أي فيجب الطلب مع خوف ضرره) ينبغي أن يستثني ms0078 ما إذا كان المال ~~حيوانا يخشى عليه من افتراس السبع فإنه لا يجب الطلب مراعاة لحرمة الروح ~~وإن وجد من يحرسه بأجرة لا تزيد على ثمن الماء وجب علم من كون ما يجب بذله ~~في ثمن الماء لا يمنع الطلب أن يكون السرجين ونحوه كذلك لأنه دون المال وإن ~~قل كما قالوا في الوصية بالكلب ونحوه: إنها تصح حيث خلف مالا وإن قل. # قال ابن العماد هذا غفلة عن المنقول فإنه يجب سقي الماء للكلاب فكيف يؤمر ~~بتحصيل ما ليس بحاصل وتضييع الكلاب أصلا، ويرد بأن ما قاس عليه في الخوف ~~على هلاك الكلاب وما نحن فيه إنما هو خوف على أخذ الغير لها (قوله: وقال ~~السبكي: إنه الحق) أي والأذرعي # (قوله: ومن تيقن الماء آخر الوقت. إلخ) قال في المهذب وإن دل على ماء ولم ~~يخاف فوت الوقت ولا انقطاعا عن رفقة ولا ضررا في نفسه وماله لزمه طلبه قال ~~النووي في شرحه: هذا هو المذهب الصحيح المشهور به قطع العراقيون وكثير من ~~الخراسانيين أو أكثرهم (قوله: فانتظاره أفضل) ثم إنما يكون التأخير أفضل أن ~~لو كان يصليها منفردا أو في جماعة في الحالين أما لو كان لو قدمها بالتيمم ~~لصلاها جماعة ولو أخرها لانفرد فالوجه أن التقديم أفضل، وقد أشار إليه ~~المحاملي وغيره. PageV01P073 # من مفضلي التأخير غ والمراد باليقين هنا الوثوق بحصول الماء بحيث لا ~~يتخلف عادة لا ما ينتفي معه احتمال عدم الحصول عقلا ات. # (قوله: فلا وجه لمن أطلق استحباب التأخير من أصحابنا) الأصح ما أطلقه ~~الأصحاب # (قوله: قال في الأصل لأنه لا بد من القضاء) علم من هذا التعليل أن العاصي ~~بسفره كالمقيم إذ الضابط وجوب القضاء وعدمه فحيث وجب كان الحكم ما ذكره من ~~عدم جواز التيمم وحيث لم يجب جاز # (قوله: وقال جماعة هو كالتيمم) أشار إلى تصحيحه # (قوله: ورد النظر بأن الجماعة فرض كفاية. إلخ) يجب أن يقتصر على واجب ~~الوضوء ليدرك الجمعة غ (قوله: وإدراك الركعة الأخيرة لا غيرها أولى. إلخ ms0079) ~~هذا في غير الجمعة وأما الجمعة فينبغي إذا خاف فوت ركوع الثانية وهو ممن ~~تلزمه الجمعة ن يجب عليه الوقوف متأخرا أو منفردا ليدرك الجمعة، وإن خاف ~~فوت قيام الثانية وقراءتها الواجبة فالأولى أن لا يتقدم ويقف في الصف ~~المتأخر لتصح جمعته إجماعا غ. # (قوله وللمسألة نظائر ذكر البغوي في فتاويه بعضها. إلخ) منها إذا ضاق ~~الوقت وكان بحيث لو أتى بجميع السنن لم يدرك ركعة ولو اقتصر على الواجب ~~لوقع الجميع في الوقت ففي فتاوى البغوي أنه يأتي بالأبعاض بلا إشكال ~~وبغيرها على الظاهر لأن الصديق كان يطول القراءة في الصبح حتى تطلع الشمس ~~قال: ويحتمل أن لا يأتي بها إلا إذا أدرك ركعة وفيما قاله نظر وينبغي أن لا ~~يجوز له فعل شيء من السنن إذا منعنا إخراج بعض الصلاة عن الوقت قال ابن ~~العماد ليست هذه المسألة تلك لأن الكلام هاهنا في إخراج بعض الصلاة بمدها ~~وهو جائز لأن الفرض أنه شرع وفي الوقت زمن يسعها وصورة إخراج بعض الصلاة عن ~~الوقت أن يؤخر الإحرام بها إلى أن لا يبقى من الوقت زمن يسعها # وقوله: وإدراك الركعة إلى آخره من زيادته (قوله: بعد الوقت) PageV01P074 # ضيق الوقت بحيث تصير الصلاة قضاء حكمه حكم ما بعد الوقت فلا ينتظر # (قوله: وينتظرها في الوقت. إلخ) عبارة أصله أن يكون الماء حاضرا بأن ~~يزدحم مسافرون على بئر ويتيقن حضور نوبته قبل خروج الوقت لم يجز له التيمم ~~اه وذكر مثله في المقام والسترة قال في الخادم هكذا قطعا به وقد يستشكل بما ~~تقدم أنه إذا علم الوصول إلى الماء أو السترة قبل خروج الوقت فله أن يتيمم ~~وأن يصلي عاريا وله أن يؤخر والتأخير أولى فكيف يجعلون التأخير هنا واجبا ~~وقد يفرق بينهما بأنه هنا يتوقع قدرته على الماء أو السترة ساعة فساعة ~~بمسامحة النوبة له فلم يحصل في الحال الجزم بعدم قدرة استعمال الماء بخلافه ~~هناك فإنه جازم بأنه غير قادر عليه في الحال. # (قوله: ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور ms0080) لأنه قدر على غسل بعض أعضائه فلم ~~يسقط وجوبه بالعجز عن الباقي كما لو كان ذلك البعض جريحا أو معدوما ولأنه ~~شرط من شروط الصلاة فإذا قدر على بعضه لزمه كستر العورة وإزالة النجاسة ~~(قوله: وكان الأنسب بالغاية أن يقول. . . إلخ) يقال عليه إذا وجب عليه ~~شراؤه عند عدم كمال طهارته فيجب عند كمالها بطريق الأولى (قوله: {فلم تجدوا ~~ماء فتيمموا} [النساء: 43] فشرط للتيمم عدم الماء ونكر الماء في سياق النفي ~~فاقتضى أنه لا يجد ما يسمى ماء # (قوله: ولا يمكن التيمم مع وجود ماء يجب استعماله) قال شيخنا أي لو قيل ~~بأن استعمال ذلك لازم (قوله: فتيمم) عن الوجه واليدين تيمما واحدا (قوله: ~~والمحذور يزول بما ذكر) ويؤيده ما لو حفظ آية من وسط الفاتحة وعجز عن ~~باقيها فإنه يأتي ببدل ما قبلها ثم يأتي بها ثم يأتي ببدل ما بعدها ولعل ~~الفرق أن التيمم بدل عن الوضوء بكماله وفي التكليف بالإتيان به هاهنا عن ~~البعض تكليف ببدلين كاملين من جنس واحد عن البعض المبدل بخلاف القراءة ج # (قوله: والظاهر أن القليل يتعين لها) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأنه لا بد ~~من الإعادة) يرد عليه أن الصلاة مع النجاسة أشد منافاة منها بالتيمم (قوله: ~~لكن أفتى البغوي. إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله: لكنه صحح في الروضة والمجموع هنا الجواز) فرق الأصحاب بين صحة ~~التيمم في هذه وعدم صحته قبل الاستنجاء بفروق PageV01P075 # منها أن نجاسة محل النجو ناقضة للطهارة موجبة للتيمم فلم يصح التيمم مع ~~وجودها بخلاف غيرها كذا فرق الداركي وتبعه صاحب المهذب وأقره النووي في ~~شرحه ومنها أن نجاسة غير الاستنجاء لا تزول إلا بالماء فلو قلنا: لا يصح ~~تيممه حتى يزيلها لتعذر عليه الصلاة إن لم يجد الماء بخلاف الاستنجاء لأنه ~~يرتفع حكمه بالحجر فيمكنه تقديم الحجر حتى يصح تيممه فلزمه كذا فرق المتولي ~~في التتمة قال صاحب الوافي: وهو فرق دقيق نفيس (قوله: والأول هو الراجح) بل ~~هو الصواب (قوله: لم يعص للعذر) جعل في التتمة ms0081 الضابط في موضع الجزم ما إذا ~~صرفه إلى مباح (قوله: فيتجه إلحاقه بالإتلاف بلا سبب) هو ظاهر (قوله: وبهذا ~~فارق. . . إلخ) إذا متعلق الدين الذمة، وقد رضي من له الدين بها فلم يكن له ~~حجر في العين والكفارة ليست نظير مسألتنا فإنها على التراخي فأشبه ما إذا ~~باع المال بعد ما تعلق به فرض الحج (قوله: ولا تيممه ما قدر عليه) أي أو ~~على بعضه في حد القرب فرع # قال القاضي حسين لو خرق السترة وصلى عاريا فكما لو أراق الماء سواء بسواء ~~قال الأذرعي والظاهر أن البيع والهبة كما ذكروا في الماء بل أولى لأنه لا ~~بدل للسترة # (قوله: نعم لو وهب المريض في مرض موته إلخ) هذا الاستدراك إنما يأتي على ~~رأي مرجوح وهو أن المقبوض بالهبة الفاسدة مضمون كالبيع الفاسد والأصح خلافه ~~(قوله: فما لم يخرج منه مضمون على المتهب) لأن الواهب لا يصح تسلطه على ~~الهبة في هذه الحالة كما ذكروه في باب الوصية (قوله: والقياس وجوبه) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: وبأن السفر يوم الجمعة منهي عنه في الجملة) سيأتي في ~~كتاب الجمعة فرق آخر # (قوله: لأنه حينئذ يعد واجدا للماء) ولا تعظم المنة فيه فإن وهب له فلم ~~يقبل وتيمم لم تلزمه الإعادة لأنه من تفويت التحصيل لا الحاصل وكتب أيضا لو ~~كان الماء الموهوب باقيا ولم يرجع الباذل عن بذله فصلى بالتيمم وجب عليه ~~القضاء قولا واحدا PageV01P076 # ( قوله: لخفة المنة فيهما) قيده البغوي بما إذا ظن أنه يعطاه قال ابن ~~الملقن وليس ببعيد (فرع) # لو وجد من ينزل البئر للاستقاء بأجرة مثله ووجدها أو علم وصول الماء بحفر ~~قريب ليس فيه كثير مؤنة ومشقة لزمه ومن معه ماء أمانة أو غيرها تيمم ولا ~~يعيد، قال شيخنا: سيأتي عن قريب جدا # (قوله: وحذفه المصنف. إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فقد قال الأذرعي وما ~~في الروضة وأصلها من النظر. إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله: أي ثمن الماء أو الآلة) قال الأذرعي قياس قول القاضي حسين في ms0082 باب ~~الهبة أنه لو وهب ثمن الماء أو الآلة لمحجور عليه أنه يجب على الولي القبول ~~(فرع) # لو وجد خابية ونحوها مسبلة فليس له التوضؤ منها لأنها موضوعة للشرب فقط ~~وأما الصهاريج فإن وقفت للشرب فكالخابية أو للانتفاع جاز الوضوء وغيره، وإن ~~شك قال ابن عبد السلام: ينبغي أن يتجنب الوضوء منها وقال غيره يجوز أن يفرق ~~بينها وبين الخابية بأن ظاهر الحال الاقتصار فيها على الشرب أي بخلاف ~~الصهريج قلت والفرق حسن يحتمل غ. # (قوله: بعوض المثل) قال البلقيني: المراد ثمن مثل الماء الذي يكفي لواجب ~~الطهارة أما الزائد للسنن فلا يعتبر ويحتمل اعتباره (قوله: ونقله عنه في ~~المجموع وأقره) أي وهو الحق غ قاله السبكي أيضا (قوله: لأنها محترمة) اعلم ~~أن الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها في جميع أبواب الفقه إلا في ~~مسألة واحدة وهي ما إذا كان شرعا عاما كما في هذه المسألة # (قوله: إن فضل عن دينه) لو كان معسرا ولا بينة له فهل يجب إعطاؤه لخلاصه ~~من عقوبة الحبس فيه نظر، قال الأذرعي: إيجاب إعطائه للمعسر الذي لا بينة له ~~بعيد أو غلط، وقال ابن العماد: لا وجه للنظر بل ينبغي الجزم بالوجوب فكما ~~يجب فداء الأسير من أيدي الكفار يجب فداء هذا من عقوبة الحبس # (قوله: وكلب لا ينفع) قال الشرف المناوي: ينبغي أن يكون المعتمد كونه ~~محترما لأن النووي في مجموعه في PageV01P077 # كتابي الحج والبيع قال: إنه محترم يمتنع قتله خلاف ما قدمه في التيمم ~~وزاد في البيع أنه لا خلاف فيه ونقله في شرح مسلم عن الأصحاب قال المناوي: ~~فهو المعول عليه من كلام النووي لأن الظاهر أنه أخر كلامه في ذلك في موضع ~~هو مستقل لا تابع وهو موافق لما قاله الرافعي في التيمم والأطعمة. # (قوله: ومذهب الشافعي جواز قتله. . . إلخ) الأصح خلافه (قوله: وهو يخاف ~~عطش حيوان) هل يقتصر في الشرب على سد الرمق أو يبلغ الشبع أو يبلغ ما يستقل ~~به كنفقة القريب والجوع كالعطش (قوله ms0083: محترم) قال شيخنا لو كان غير المحترم ~~هو الذي معه الماء وهو محتاج إلى شربه فهل يكون كغيره في أنه يستعمله في ~~الطهارة وإن مات عطشا أو يشربه ويتيمم لأنه غير مأمور بمباشرته قتل نفسه ~~المتجه الثاني # (قوله: بل بما يشمل الحال) والمآل أشار إلى تصحيحه (قوله: لعجن دقيق ولت ~~سويق. إلخ) لا مخالفة بينه وبين ما مر إذا حمل هذا على الاحتياج الحالي # (قوله: أحدهما وعلى نقله عن القاضي اقتصر في الأطعمة نعم. إلخ) هو الأصح ~~(قوله: لأن النفس تعافه) لأنه مستقدر، ولأن شربه مكروه كما قاله بعضهم غ ~~وعلله بأنه غسالة الذنوب # (قوله: ولا أن يشرب النجس. إلخ) لأن الرخص لا يضيق فيها هذا التضييق ~~ويبعد من محاسن الشريعة إلزامه التوضؤ بالطهور وشرب النجس مع عيافة النفس ~~والتأذي به وإذا كان المذهب المقطوع به أنه لا يكلف جمع المستعمل ليشرب ~~للعيافة فكيف يكلف شرب النجس وهو أشق على النفس من شرب المستعمل وأغلظ وإذا ~~كان يجوز صرف الماء لغرض التبرد وغسل الثوب للتنظف فلأن يجوز شربه لأجل ~~التحرز من النجاسة أولى (قوله: فصرح في المجموع بأنه لا يجوز شربه) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: من أنه يشرب الطاهر ويتيمم) قال الأذرعي PageV01P078 # وهو ظاهر الرجحان # (قوله: غرم مثله كسائر المثليات) ذكره في المجموع وكتب أيضا قال المصنف: ~~والذي يظهر لي أن ذلك جار على القاعدة الصحيحة في سائر المثليات لأن الماء ~~وإن كان مثليا فإن لنقله مؤنة والصحيح أن من أتلف مثليا لنقله مؤنة إذا ظفر ~~به في غير بلد التلف لا يطالب بالمثل بل بقيمة بلد التلف ولا يكلف المغصوب ~~منه قبول المثل أيضا ثم بعد أخذ القيمة لو اجتمعا في بلد التلف لم يكن له ~~رده واسترداد القيمة على الصحيح ومما يؤيد ما قلناه ما قاله في الروضة بعد ~~ذكر وجوب قيمة الماء المتلف في المفازة أنهما لو اجتمعا في البلد هل يثبت ~~التراد فيه وجهان # (قوله قدم العطشان المحترم) ظاهر إطلاقهم تقديم العطشان المحترم وإن كان ~~غير ms0084 آدمي أث وهو كذلك فإن اجتمع عطشانان قدم الأفضل فإن استويا أقرع (قوله ~~وهي تحصل بالتيمم) وقيل الحي المتنجس أولى لأن لغسل الميت بدلا ويتجه ~~ترجيحه إذا تعين للإمامة قال شيخنا نقل عن الوالد - رحمه الله تعالى - أنه ~~كان يرد هذا البحث ويعتمد الإطلاق ويوجهه بأنه متمكن من الصلاة عليه على ~~قبره فغسله يفوت والصلاة عليه لا تفوت (قوله قال والأقرب إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله بكونه أقرب إلى الرحمة) مشى صاحب حل الحاوي على أن المراد ~~الأفضل في إمامة الصلاة (قوله ويتجه تقديم الصبي على البالغ) قال شيخنا في ~~إطلاق تقديم الصبي على البالغ نظر لا يخفى # (قوله: قدم المتنجس) أي ولو في الحضر (قوله لكن لا على سبيل الاستحقاق) ~~وعلى هذا لو قال لشخص: استعمل هذا الماء في أولى الطهارتين تعين استعماله ~~في النجس (قوله: لغلظ حدثه) يؤخذ منه أنه لو اجتمع من فيه نجاسة مغلظة، ومن ~~فيه متوسطة تقديم الأول هو القياس يرد بأن معنى غلظ والجنابة أنه يحرم بها ~~ما لم يحرم بالحدث الأصغر وأن النجاسة المغلظة والمتوسطة مستويان فيما يحرم ~~بهما # (قوله: قال الرافعي وقياس هذا التفصيل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قلت ~~بل وفي كل منهما. إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV01P079 # ( قوله: وهذا حذفه من الروضة) إنما يظهر أثر ذلك إذا لم يوجد في بلد ~~الإيصاء محتاج أو وجد وأمكن أن يوجد في غيره أحوج منه أما إذا اجتمع في بلد ~~الإيصاء جميع أنواع المحتاجين من العطشان والميت ومن على بدنه نجاسة ~~والحائض والجنب كما فرضه الأصحاب فلا معنى للبحث عن المحتاج في بلد آخر لا ~~سيما والصرف إلى غير بلد الإيصاء خلاف الأفضل # (قوله: وهذا ما جمع به الرافعي. إلخ) قال في التوسط كلام الحاوي يشير إلى ~~ما ذكره من الجمع وممن أشار إليه صاحب الذخائر (قوله: ويلتزم هذا في مسألة ~~الهبة أيضا) الفرق بينهما واضح وهو أن الأحوج متمكن من تملك الماء المباح ~~بإحرازه بخلاف الماء المملوك فإن مالكه قد لا يسمح بهبته ms0085 له ، وإن سمح بها ~~لغيره # (قوله: أو لم يعلم بئر خفية هناك) أي في مكان يلزمه الطلب منه (قوله: بأن ~~مخيم الرفقة أوسع من مخيمه. إلخ) يؤخذ منه أن مخيمه إن اتسع كما في مخيم ~~بعض الأمراء يكون كمخيم الرفقة س # (قوله بقرينة تفسير ابن عباس. إلخ) قال ابن عباس - رضي الله عنهما - «إن ~~رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أصابه ~~احتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فقال قتلوه قتلهم الله أو لم يكن شفاء العي السؤال» رواه ابن ماجه والحاكم ~~وقال صحيح على شرط الشيخين. وروى أبو داود في هذا الحديث بإسناد جيد لم ~~يضعفه عن جابر - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ~~إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر ~~جسده» # (قوله: لكان أولى) فإنه يؤخذ منه أنه لا فرق بين زوال المنفعة بالكلية ~~وبين نقصانها وهو ظاهر ج (قوله: المدنف) بكسر النون وفتحها PageV01P080 # ( قوله: ولم أر من وافقه) قال: الزركشي قد وافقه الروياني (قوله: إن المضطر ~~إذا خاف من الطعام المحضر إليه. إلخ) الفرق بينهما واضح وهو أن الوضوء لازم ~~له لإسقاط الصلاة عنه فلا يعدل عنه إلى بدله إلا بدليل شرعي بخلاف الطعام ~~ثم رأيت ابن العماد فرق بما يؤدي معناه فقال لأن الأصل وجوب استعمال الماء ~~وشككنا في المبيح فلا يسقط الواجب بتوهم حصول الضرر كما لا يسقط القصاص ~~الواجب بتوهم حصول البرء بالدواء إذا تركه المجروح وكما لا يسقط الحج على ~~من قدر على ركوب البحر عند غلبة السلامة بتوهم العضب وهكذا شأن الواجبات ~~كلها إذا شككنا في وجود المسقط لا تسقط بل لا بد من تحققه يقينا أو ظنا ~~بعلامة شرعية. # (قوله: لأنها وجبت قبل ذلك) قال شيخنا: لكنه لو أعاد قبل وجود المخبر لم ~~تصح إعادته # (قوله: وأجيب بأن الخسران في الزيادة محقق) بخلافه في نقص الرقيق ms0086 فلم ~~يسقط به الوجوب قال وهذا كما ذكره الأصحاب أنه يجب استعمال الماء المشمس ~~إذا لم يجد غيره وإن كان يخشى منه البرص لأن حصوله مظنون ولهذا لو كان يقطع ~~بحصول الشين على العضو الباطن لم يجب الاستعمال وجاز التيمم (قوله: وبأنه ~~إنما لزم الرقيق استعمال الماء. . . إلخ) وبأن الخسران في شراء الماء راجع ~~إلى المستعمل وهو الماء بخلافه في استعمال الرقيق (قوله: بدليل أنه لو ترك ~~الصلاة قتل. إلخ) فإذا قدم حق الله مع فوات المالية يقينا فلأن يقدم مع ~~فوات المالية ظنا من باب أولى وفي كلا الجوابين نظر أما الأول فلأن عدم ~~التحقق جاز في الشين الظاهر أيضا وقد جوزوا له ترك الغسل والعدول إلى ~~التيمم عند خوفه على الأظهر وأما الثاني ففي مسألة قتل العبد بترك الصلاة ~~لو لم تقتله لفات حق الله تعالى بالكلية بخلاف مسألتنا لأن الوضوء له بدل ~~وهو التيمم # (قوله: أو نحوهما) أي كقشر الباقلاء ونحوه على الخدش والطلاء عليه وعلى ~~شق الرجل إذا جمد عليه PageV01P081 # ( قوله: ويجب استيعابهما مسحا. إلخ) لأنه مسح أبيح للضرورة والعجز عن الأصل ~~فوجب فيه التعميم كالمسح في التيمم والفرق بينه وبين الرأس أن في تتميمه ~~مشقة النزع وبين الخف أن فيه ضررا فإن الاستيعاب يبليه # (قوله: وعليه يحمل قول الرافعي) أي وغيره (قوله: أنه لو كان الساتر بقدر ~~العلة فقط. إلخ) وهو كذلك غ لأنه إذا كان العضو جريحا وواجبه التيمم عنه ~~وغسل الباقي فلا فرق بين أن يستر أو لا يستر # (قوله: وإن وضع الجبيرة على غير طهر إلخ) قال في الخادم: ينبغي أن يبحث ~~عن المراد بالطهر هل هو طهر كامل وهو ما يبيح الصلاة كالخف أو المراد طهارة ~~المحل فقط فيه نظر، وصرح الإمام وصاحب الاستقصاء بالأول والأشبه الثاني ~~وقال ابن الأستاذ ينبغي أن يضعها على وضوء كامل كما في لبس الخف انتهى. # وقوله: هل هو طهر كامل أشار إلى تصحيحه (قوله: لفوات شرط الوضع على ~~الطهر. إلخ) أما إذا وضعها على طهر ms0087 في غير محل التيمم فلا يقضي لأنه عذر ~~عام فيشق معه القضاء فلم يجب لقوله تعالى {وما جعل عليكم في الدين من حرج} ~~[الحج: 78] وسواء فيه المقيم والمسافر إلا أن يكون بجرحه دم كثير بحيث لا ~~يعفى عنه ويخاف من غسله محذورا مما مر # (قوله: ولقائل أن يقول الأولى تقديم ما ندب. إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله: وإن عمت الجميع إلخ) لو عمت العلة أعضاء وضوئه وعلى كل عضو ساتر ~~عمه فإن تمكن من رفع الساتر عن وجهه ويديه وجب عليه لأجل تيممه وإلا لم يجب ~~عليه التيمم ويصلي كفاقد الطهورين ثم يقضي لكنه يسن خروجا من خلاف من أوجبه ~~(قوله: فالجواب أن التيمم هنا في طهر تحتم فيه الترتيب) أي بين وجهه ويديه ~~فعلم منه أنها لو عمت وجهه ويديه كفاه تيمم واحد وهو ظاهر PageV01P082 # (قوله: ذكرته مع الجواب عنه في شرح البهجة) عبارته وما قيل من أن هذا ~~الجواب لا يفيد لأن حكم الترتيب باق فيما يمكن غسله ساقط في غيره فيكفيه ~~تيمم واحد عن الوجه واليد مردود بأن الطهر في العضو الواحد لا يتجزأ ترتيبا ~~وعدمه ش # (قوله: إذ لا فائدة فيه بلا حائل) لأنه لعارض بخلاف مسح الرأس فإنه متأصل # (قوله: وإن تعدد هنا حتى لو تيمم إلخ) ما ذكره من وجوب تعدد التيمم مردود # (قوله: وإن اغتسل الجنب وتيمم عن جراحة إلخ) لو كانت الجراحة برأسه فخاف ~~إن غسل رأسه نزل الماء إليه لزمه غسل الرأس بأن يستلقي على قفاه أو يخفض ~~رأسه فإن خاف انتشار الماء وضع بقرب الجرح خرقة مبلولة وتحامل عليها ليقطر ~~منها ما يغسل به الصحيح الملاصق لها فإن لم يمكنه ذلك أمس ما حوالي الجراحة ~~ماء بلا إفاضة فإن لم يمكن غسل الرأس دون وصول الماء إليها سقط غسل الرأس ~~وإن كانت بظهره أو كان أعمى استعان بغيره ولو بأجرة المثل إن وجدها فإن لم ~~يجد غسل ما قدر عليه وتيمم للباقي وأعاد لندرته # (قوله: ثم رأيت الزركشي أجاب بحمل ms0088 ما هنا. إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه ما أجاب به مأخوذ من تشبيه النووي له بانخلاع الخف PageV01P083 # [الباب الثاني في كيفية التيمم وله سبعة أركان] ### | [الركن الأول التراب الطاهر] # ) اعتذر عن عد التراب ركنا في التيمم دون الماء في الوضوء بأن الماء ~~المشروط إطلاقه ليس مختصا بالوضوء بل يعتبر فيه وفي الغسل وإزالة النجاسة ~~بخلاف التراب فإنه مختص بالتيمم والمطهر في غسلات الكلب الماء بشرط امتزاجه ~~به في غسلة منها (قوله: الأول التراب. إلخ) كما ثبت أن الطهارة بالمائعات ~~تختص بأعمها وجودا وهو الماء وجب أن تختص الطهارة بالجامدات بأعمها وجودا ~~وهو التراب وفي كلام الحنفية أن في تخصيص التيمم بالتراب إظهارا لكرامة ~~الآدمي لأنه مخلوق من التراب والماء فخصا بكونهما مطهرين دون غيرهما (قوله: ~~أي ترابا طاهرا) لأن الطيب يطلق على ما تستطيبه النفس وعلى الحلال وعلى ~~الطاهر وإلا ولأن لا يحسن وصف التراب بهما فتعين الثالث. # قال ابن عمر وابن عباس هو الطاهر # (قوله: ولو شوي الطين وتسود) أي بأن لم تبطل منه قوة الإنبات (قوله: لأنه ~~لا يسمى ترابا) أي وصار حقيقة أخرى # (قوله: في خبر مسلم. إلخ) رواه الدارقطني في سننه وأبو عوانة في صحيحه ~~بلفظ: «جعلت الأرض كلها لنا مسجدا وترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» # (قوله: وإن انتفض من كلب تراب) أي أو خنزير # (قوله: إذا انفصل وأعرض المتيمم عنه) وعلى هذا لو أخذه من الهواء وتيمم ~~جاز ج هذا ممنوع فإن الرافعي إنما ذكره فيما إذا رفع يده ثم أعادها وكمل ~~بها مسح العضو، فقوله إذا انفصل بالكلية أي انفصل عن اليد الماسحة والممسوح ~~جميعا وعبارته، وإن قلنا: إن المتناثر مستعمل فإنما يثبت له حكم الاستعمال ~~إذا انفصل بالكلية وأعرض المتيمم عنه لأن في إيصال التراب إلى الأعضاء عسرا ~~لا سيما مع رعاية الاقتصار على ضربتين فيعذر في رفع اليد وردها كما يعذر في ~~التقاذف الذي يغلب في الماء ولا يحكم باستعمال المتقاذف ش ### | [الركن الثاني والثالث نقل التراب إلى العضو ms0089 والقصد إليه] # (قوله فانغسلت أعضاؤه) ونوى رفع الحدث أو الجنابة (قوله: أما إذا يممه ~~غيره بإذنه. إلخ) سواء أكان المأذون كافرا أم مجنونا أم حائضا أم نفساء حيث ~~لا نقض PageV01P084 # ( قوله: ويجاب بأنا نقول بجوازه عند تجديد النية إلخ) قال الفتى والمتجه أن ~~يقال إن الواجب تحديد إعادة النية فقط وجواز المسح بذلك التراب وإن الحدث ~~إنما أبطل النية فقط لما ذكرناه # (قوله: وإن نقله ولو من عضو تيمم. إلخ) في فتاوى القفال أنه لو أخذ ~~التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه فلا يجوز أن يمسح بذلك التراب يديه ~~لأن القصد إلى التراب لعضو يمسحه به شرط بخلاف نظيره من الوضوء وكذا لو ~~أخذه ليديه وظن أنه مسح الوجه فتذكر لا يجوز أن يمسح به وجهه اه وما قاله ~~ضعيف ### | [الركن الرابع النية] # (قوله: الرابع النية) لأنه عبادة محضة طريقها الفعل فافتقرت إلى النية ~~كالصلاة واحترزنا بالمحضة عن العدة وبطريقها الفعل عن إزالة النجاسة ورد ~~المغصوب فإن طريقهما الترك وكتب أيضا علم منه اشتراط إسلام المتيمم لا في ~~كتابية انقطع حيضها أو نفاسها لتحل لمسلم وتمييزه لا في مجنونة لتحل لواطئ ~~(قوله ويجب قرنها بالنقل) أي الضرب كما قاله في شرح المهذب والكفاية وعبر ~~الطبري في شرحه بقوله ولا بد من النية قبل رفع يديه من التراب (قوله: ولا ~~نية رفع الحدث. . . . إلخ) شمل ما لو كان معه غسل بعض الأعضاء وإن قال ~~بعضهم إنه يرفعه حينئذ (قوله: لأن التيمم لا يرفعه) فإن قيل الحدث الذي ~~ينوي رفعه هو المنع والمنع يرتفع بالتيمم قلنا الحدث منع متعلقه كل صلاة ~~فريضة كانت أو نافلة وكل طواف فرضا كان أو نفلا وغير ذلك مما ذكر معه لأنه ~~الذي يترتب على أحد الأسباب وهذا المنع العام المتعلق لا يرتفع بالتيمم ~~إنما يرتفع به منع خاص المتعلق وهو المنع من النوافل فقط أو من فريضة واحدة ~~وما يستباح معها والخاص غير العام # (قوله ولا يشترط التعيين) (مسألة) لو نوى أن يصلي بالتيمم فرض ms0090 الظهر خمس ~~ركعات أو ثلاثة قال لا يصح لأن أداء الظهر خمس ركعات غير مباح وكذلك لو نوى ~~أن يصلي عريانا مع وجود الثياب أما إذا نوى أن يصلي الظهر مقصورا صح تيممه ~~ثم له أن يتم كما لو نوى أن يصلي به الصبح فلم يفعل بل قضى الظهر جاز من ~~فتاوى البغوي قال شيخنا ويظهر أنه لو نوى بتيممه صلاة عيد مستقبل قبل مجيئه ~~لم تصح لأنه يشترط وقوعه في وقته بخلاف ما مر في الوضوء ولو نوى بتيممه ~~طوافا عليه وهو بمصر مثلا صح لدخول وقته وإن لم يتمكن من فعله لبعد المسافة # (قوله: فإن عين فرضا وصلى به غير إلخ) PageV01P085 # قال شيخنا شمل ذلك ما لو تيمم لطواف فرض فلم يطف وصلى به مكتوبة وهو كذلك # (قوله: والنفل تابع فلا يجعل متبوعا) قيل فلا يفرد قلنا الحاجة قد تمس ~~إليه وحده (قوله: أو مس مصحف) أو حمله ولو عند خوف عليه من غرق أو حرق أو ~~نجاسة أو كافر (قوله: أو قراءة قرآن) ولو كانت فرضا عينيا كتعلم الفاتحة # (قوله: ناويا لاستباحة. إلخ) عن ذلك الحدث (قوله: وإن غلط من الأصغر إلى ~~الأكبر. إلخ) ضابط ما يغلط في نيته أنه إن لم يشترط فيه التعيين كموضع ~~الصلاة وزمانها لم يضر الغلط وإن اشترط كالصلاة والصوم أو اشترط النية دون ~~التعيين كالاقتداء وتعيين الميت والمال الزكوي ضر (قوله: فلا فرق) ولو تعمد ~~ذلك لم يصح في الأصح # (قوله: مسح الوجه) أو الوجهين ### | [الركن السادس مسح اليدين إلى المرفقين] # (قوله: مسح اليدين مع المرفقين) ما مر في الوضوء في غسل من قطعت يده أو ~~بعضها وجوبا أو ندبا يأتي هنا وكذا زيادة يد وأصبع وتدلي جلدة (قوله: ~~للآية) ولخبر ابن عمر «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى ~~المرفقين» وبالقياس على الوضوء ولأنه ممسوح في التيمم فكان كغسله كالوجه ### | [الركن السابع الترتيب] # (قوله : وإن أمكن بمرة بخرقة) قال شيخنا: بأن يمسح ببعضها وجهه وبباقيها ~~يديه معا في آن واحد ms0091 (قوله: لخبر الحاكم «التيمم ضربتان» إلخ) ولأن ~~الاستيعاب غالبا لا يتأتى بدونهما فأشبه الأحجار الثلاثة في الاستنجاء ولأن ~~الزيادة جائزة باتفاق فلو جاز أيضا النقصان لم يبق للتقييد بالعدد فائدة ~~ومفهوم كلامهم واستدلالهم بحديث عمار ونحوه يدل على أن الضرب باليدين دفعة ~~واحدة بحسب ضربة بخلاف ما إذا ضرب يدا ثم يدا (فرع) . # قال في العباب فلو نقل لوجهه فتذكر أنه قد مسحه أو ليديه ظانا مسح وجهه ~~فبان بخلافه بطل نقله اه قال شيخنا: وهو وجه ضعيف تبع فيه القفال في فتاويه # (قوله: فلو ضرب بيديه معا. إلخ) ولو ضرب اليمين قبل اليسار ثم مسح بيساره ~~وجهه وبيمينه يساره جاز أيضا ولو مثل به المصنف لكان أولى PageV01P086 # ( قوله: ولا يتعين الضرب) إلا في موضع صلب (قوله: فأحدث الآمر) في نسخة لا ~~الآمر وفي أخرى أو الآمر واقتصر الأصفوني على أن حدث أحدهما لا يضر لكونه ~~المنقول (قوله: بعد نقله عن القاضي عدم البطلان) هو المعتمد # (قوله: وهي أن يضع بطون أصابع اليسرى إلخ) طاهر الكيفية يقتضي استحباب ~~جعل الماسحة فوق الممسوحة للتعبير بعلى، وفي الكفاية عن نصه في الأم أنه ~~يعكس بأن يجعل بطن راحتيه معا إلى فوق ثم يمر الماسحة وهي من تحت لأنه أحفظ ~~للتراب ح قال ابن الملقن والأول أوجه لأن اليسرى هي الماسحة فكانت بالوضع ~~أولى ثم لا يخفى بعد هذا أن ذكر اليمنى واليسرى ليس شرطا في الإتيان ~~بمطلوبية هذه الكيفية ولو عكس حصل وفاتت سنة تقديم اليمنى # (قوله: وتجب في تيمم دائم الحدث. إلخ) تجب أيضا في وضوء السليم عند ضيق ~~وقت الفريضة كما علم من كلام المصنف ثم PageV01P087 # ( قوله: وقضيته عدم الصحة) سيأتي في كلام الشارح أن الأوجه صحته # [الباب الثالث في أحكام التيمم وهي ثلاثة] ### | [الحكم الأول مبطلات التيمم] # (الباب الثالث في أحكام التيمم) (قوله: قبل شروعه في الصلاة) ولو في ~~أثناء تكبيرة الإحرام صرح الرافعي به في كلامه على نية التحرم (قوله: وكذا ~~توهمه) إن بقي من الوقت ما لو ms0092 سعى إلى ذلك أمكنه التطهر به والصلاة في ~~الوقت (قوله: وهو ما يرى نصف النهار. إلخ) أو أوله أو آخره # (قوله: عندي ماء لغائب أو ماء نجس أو مستعمل) أو ماء ورد (تنبيه) # لو رعف في الصلاة ووجد ما يكفي الدم فقط بطل تيممه قال شيخنا: كذا ذكره ~~في العباب قال الوالد - رحمه الله تعالى -: ولا وجه لبطلان تيممه ويمكن ~~الجواب عنه بأن يحمل ذلك على ما إذا كان كافيا للدم فقط في نفس الأمر وتردد ~~هو في كونه فاضلا عنه أو لا فيبطل تيممه لذلك # (قوله: وصلاته تسقط بالتيمم) بأن كانت بمكان لا يندر فيه فقد الماء ~~(قوله: لتلبسه بالمقصود. إلخ) ولأن إحباطها أشد من يسير غبن شرائه ويخالف ~~الستر فإنه يجب قطعا إذ لم يأت ببدل # (قوله: وقطعها ليتوضأ أفضل) قال في التنقيح أو قلبها نفلا وقد يقال ~~الأفضل قلبها نفلا فإن لم يفعل فالأفضل الخروج منها قال الأذرعي وكأنه أراد ~~أن أصح الأوجه إما هذا أو هذا إلا أن ذلك مقالة واحدة ولم أر من رجح قلبها ~~نفلا واعلم أيضا أن إطلاق القول بأن قطعها أفضل يفهم أنه لا فرق بين أن ~~تكون في جماعة أو منفردا ويظهر أن يقال إن ابتدأها PageV01P088 # في جماعة ولو قطعها وتوضأ لانفراد فالمضي فيها مع الجماعة أفضل وإن ~~ابتدأها منفردا ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها في جماعة ولو ~~قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها منفردا ولو قطعها وتوضأ لصلاها ~~منفردا فقطعها أفضل (قوله: فيما إذا كان عليه فائتة وأراد قضاءها. . . إلخ) ~~الفرق بينهما واضح (قوله ويجاب بأنه هنا قد فرغ من البدل. . . إلخ) وبأن ~~صلاة الأعمى مستندة إلى غيره فإذا أبصر وجب عليه الاجتهاد ولا يمكن بناء ~~اجتهاده على اجتهاد غيره (قوله: فعلم أن صلاة الجنازة كغيرها) كلام ابن ~~الرفعة مصرح بنقل الاتفاق على أن حكم صلاة الجنازة حكم غيرها من الصلوات ~~الخمس بل أشار إلى نقل الإجماع فيه فإنه قال في قول الشيخ: وإن رأى يعني ms0093 ~~المسافر الماء في أثنائها أتمها إن كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم ~~لأنه لا يعيدها بعد فراغها فوجب أن لا تبطل برؤيته كصلاة الجنازة والعيدين ~~قال في الخادم إن مذهبنا جريان ما ذكره الرافعي في الجنازة أيضا # (قوله: لأنها من جملة الصلاة في الثواب) وليست منها عند عروض المنافي # (قوله: نزع وجوبا) لا بد أن يعلم أنها رأته # (قوله: وإن كانت صلاته لا تسقط بالتيمم) بأن كانت بمكان يندر فيه فقد ~~الماء (قوله: وهو قاصر بطلت) قال في البحر لو وجد الماء في صلاته المقصورة ~~ثم نوى الإتمام أو المقام قال في التلخيص: بطلت صلاته، ومن أصحابنا من قال: ~~لا تبطل ولو نوى المقام فيها أو الإتمام ثم وجد الماء أتمها بلا خلاف، ومن ~~أصحابنا من قال: إذا نوى الإقامة يتمها ويعيد انتهى. # ووجود ثمن الماء عند إمكان شرائه كوجود الماء (قوله: أو قارنتها فلا تبطل ~~الصلاة كما جزم به النووي. . . إلخ) كما تبطل الصلاة المقصورة بتأخر تلك ~~النية عن الرؤية تبطل بمقارنتها لها كما جرى عليه المصنف لحدوث زيادة أوجد ~~سببها بعد القدرة على الماء أو عندها وحينئذ يؤخذ حكم ما ذكره أصله من ~~كلامه بالأولى فعبارته أحسن من عبارة أصله، وهو ما أفهمه قول النووي في ~~تحقيقه: ولو نوى إتمامها ثم رآه فلا تبطل، وقول الروياني في بحره ولو نوى ~~المقام فيها أو الإتمام ثم وجد الماء مضى في صلاته وأتمها بلا خلاف، ومن ~~أصحابنا من قال: إذا افتتحها بالتيمم ثم نوى الإقامة يمضي في صلاته ويعيد ~~لأن الإقامة لو قارنت ابتداء الصلاة منعت الاحتساب بها في حق المتيمم فكذلك ~~إذا طرأت لأن الصلاة لا يتبعض حكمها انتهى. # (قوله: وكذا لو اتصلت سفينته بوطنه) بأن تيمم PageV01P089 # خارج السفينة بمحل يغلب فيه عدم الماء منه # (قوله: ولما روى البيهقي بإسناد صحيح. إلخ) ولما رواه الدارقطني عن ابن ~~عباس أنه قال «من السنة أن لا يصلي بتيمم واحد إلا صلاة واحدة ثم يحدث ~~للثانية تيمما» والسنة في كلام الصحابي تنصرف ms0094 إلى سنة رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - ومفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - «أينما أدركتني الصلاة ~~تيممت وصليت» يدل عليه (قوله: عن ابن عمر - رضي الله عنه -. إلخ) قال في ~~الكفاية ولا يعرف له مخالف من الصحابة # (قوله: إن تيمم للخطبة فقط. إلخ) لا يجمع بين الجمعة وخطبتها بتيمم واحد ~~وإن تيمم للجمعة وفارقت الخطبة غيرها من فروض الكفاية بتأكد أمرها ولهذا ~~قيل: إنها بدل عن ركعتين وبانحصارها وامتيازها بوقت وجمع مخصوصين فألحقت ~~بفروض الأعيان وعلى هذا فلو تيمم لها ففعلها غيره جاز له أن يصلي به الجمعة ~~وإنما جمع بين خطبتي الجمعة بتيمم لأنهما في حكم شيء واحد (قوله: في أنه ~~يجوز أن يأتي منها بما شاء إلخ) وفي أنه يستبيحها بتيممه للنافلة خلافا ~~لبعض المتأخرين # (قوله: فرع لو نسي صلاة. إلخ) نذر شيئا إن رده الله تعالى سالما ثم شك ~~أنذر صدقة أم عتقا أم صلاة أم صوما. # قال البغوي: في فتاويه يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها كمن نسي صلاة ~~من الخمس ويحتمل أن يقال يجتهد بخلاف الصلاة لأنا تيقنا هناك وجوب الكل ~~عليه فلا تسقط إلا بيقين وهاهنا تيقنا أن الكل لم يجب عليه إنما وجبت واحدة ~~واشتبه فيجتهد كالقبلة والأواني انتهى. # والراجح الثاني (قوله: لزمه الخمس) نظير هذه المسألة من الصوم أن ينسى ~~صوم يوم من ثلاثة قضاء رمضان ونذر وكفارة فيلزمه أن يصوم ثلاثة أيام بثلاث ~~نيات (قوله: تيمم بعدد ما نسي ) لو جهل عددهن وقال: لا ينقصن عن عشر ولا ~~يزدن على عشرين لزمه عشرون ولو نسي ثلاث صلوات من يومين ولا يدري أكلها ~~مختلفة أو ثنتان من جنس واحد فيجب عشر أيضا قاله القفال في فتاويه قال: وإن ~~نسي أربعا من يومين ولا يدري أنها مختلفة أو من جنس واحد أو خمسا أو ستا ~~لزمه صلاة يومين وكذا في السبع والثمان من PageV01P090 # يومين وأما الثلاثة من ثلاثة أيام لا يدري أنها مختلفة أو متفقة فإنه ~~يقضي ثلاثة أيام وكذا أربع أو ms0095 خمس من ثلاثة أيام # (قوله: لا وجوبا) في بعض النسخ أو وجوبا ### | [فصل في بيان وقت التيمم] ### | (فصل في بيان وقت التيمم) # (قوله: والتيمم للصلاة قبل وقتها باطل) لأنه ~~طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت وهذا بخلاف الوضوء ومسح الخف وإزالة ~~النجاسة لأن الوضوء قربة مقصودة في نفسها ترفع الحدث ومسح الخف رخصة ~~للتخفيف لجوازه مع القدرة على غسل الرجل فلا يضيق باشتراط الوقت، وإزالة ~~النجاسة طهارة رفاهية فالتحقت بالوضوء بخلاف التيمم فإنه ضرورة فاختص ~~بحالها كأكل الميتة ولأنه لإباحة الصلاة ولم تبح قبل الوقت فإن قلت التيمم ~~بدل وما صلح للمبدل صلح للبدل قلنا منتقض بالليل وبيوم العيد فإن الأول ~~يصلح لعتق الكفارة والثاني لنحو هدي التمتع دون بدلهما وهو الصوم (قوله: ~~لما مر أول الباب) لقوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6] الآية ~~والقيام إليها إنما هو بعد دخول وقتها فخرج الوضوء بالدليل وبقي التيمم على ~~ظاهرها وقوله: - صلى الله عليه وسلم - «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ~~أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت» ولأنه قبل الوقت مستغنى عنه فلم يصح ~~كحال وجود الماء (قوله: والأوجه الصحة) أشار إلى تصحيحه # (قوله: وقضية التعليل تأباه) قال المصنف في شرح إرشاده اقتصروا على بطلان ~~التيمم بدخول الوقت والذي يقتضيه القياس أن التأخير المبطل للتبعية المانع ~~من الجمع يبطل التيمم أيضا لأنه تيمم لها قبل وقتها PageV01P091 # ( قوله: عند الاجتماع لها) اعترضه في المهمات بأن هذه الصلاة يدخل وقتها ~~إذا انقطع المطر وتصح فرادى وقد قالوا يصح التيمم للجمعة بعد دخول وقتها ~~وإن لم تحصل الجماعة مع أنها شرط فهنا أولى انتهى. # قال الغزي وهو الحق انتهى وجوابه ما ذكره الشارح بقوله إذا أرادوا أن ~~يصلوها جماعة (قوله: والجنازة بعد الغسل) هل المراد الغسلة الواجبة وإن ~~أريد غسله ثلاثا أو تمام الثلاث الظاهر الثاني، وعبارة مختصر الحجازي وقت ~~الجنازة تمام الغسل الواجب (قوله: قال الزركشي وينبغي أن يكون إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه # (قوله: لانتفاء معرفته حال الفعل) خرج به ما إذا عرفه، ولو ms0096 بالاجتهاد ~~(قوله: فلا يضيق باشتراط الوقت) فإن قلت التيمم بدل وما صلح للمبدل صلح ~~للبدل قلت ينتقض بالليل وبيوم العيد فإن الأول يصلح لعتق الكفارة والثاني ~~لنحو هدي التمتع دون بدلهما وهو الصوم ش ### | [الحكم الثالث القضاء] # (قوله: لا في سفر معصية كعبد آبق. إلخ) وكذا حكم العاصي بإقامته في موضع ~~يندر فيه وجود الماء غ # (قوله: كمن لم يجد ماء ولا ترابا وصلى) الذي يتجه أنه يحرم عليه الصلاة ~~في الوقت ما دام يرجو أحد الطهورين حتى يضيق الوقت، قاله الأذرعي وقد يقال ~~يجيء فيه الخلاف فيما إذا اجتهد أول الوقت في الماء ولم يظهر له شيء هل ~~يجوز أن يتيمم أو يجب تكرير الاجتهاد حتى يضيق الوقت وحينئذ فالراجح هنا ~~أنه يصلي في الحال قياسا على الراجح في المسألة المذكورة وقد يفرق بأن هناك ~~بدلا بخلافه هنا والفرق هو الظاهر لما سيأتي أن من تحير في معرفة القبلة لا ~~يصلي على حسب حاله إلا إذا خاف فوت الوقت لكن قد يشكل على هذا قول القفال ~~لفاقد الطهورين أن يصلي على الجنازة ويعيد غ ما قاله الأذرعي هو المعتمد ~~وبه أفتيت. # (قوله: وصلى) أي وجوبا لحرمة الوقت (قوله: كذا نقله الزركشي عنه. . . ~~إلخ) لعله انتقل نظره من مسألة القضاء إلى هذه المسألة وإلا فالوجه خلافه ~~قال شيخنا: الذي ينبغي اعتماده ما اقتضاه كلام الروضة (قوله: فتبطل بما ~~تبطل به ما لا يجب قضاؤها) قال في المجموع: قال أصحابنا ولو أحدث في هذه ~~الصلاة أو تكلم بطلت بلا خلاف (قوله: لأنه لا فائدة فيه) قال في المجموع ~~وكيف يصلي محدثا صلاة لا تنفعه بلا ضرورة PageV01P092 # ولا حرمة وقت وإنما جازت صلاته في الوقت في هذا الحال لحرمة الوقت # (قوله: كمن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها إلخ) لحمله نجاسة غير معفو عنها ~~ولكون التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيها الدم الكثير كما لا يغتفر فيه جواز ~~تأخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء ويمكن أيضا حمل ما هنا على كثير ~~جاوز ms0097 محله أو حصل بفعله لا يخالف ما في شروط الصلاة ك (قوله: بحيث لو زاد ~~أصابها) شمل ما إذا كان موضع قدميه وجلوسه نجسين أيضا (قوله: وصححه النووي ~~في مجموعه وتحقيقه. . . إلخ) وقال في التنقيح: قال أصحابنا المذهب أنه يومئ ~~ويحرم وضع الجبهة عليها وصوبه الزركشي. # (قوله: وهؤلاء يصلون الفريضة فقط) حذف المصنف قول الروضة نقلا عن ~~الجرجاني أو سترة طاهرة لأنه رأي مرجوح إذ صلاة فاقد السترة مسقطة للفرض ~~بخلاف هؤلاء فيباح له فعل النوافل كدائم الحدث ونحوه ممن يسقط فرضه بالصلاة ~~مع وجود المنافي (قوله: وقياسه أن هؤلاء لا يصلونها) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه أيضا إذا حصل فرضها بغيرهم # (قوله: في موضع يندر فيه عدمه. إلخ) عبروا بمكان التيمم جريا على الغالب ~~من عدم اختلاف مكان التيمم والصلاة به في ندرة فقد الماء وعدم ندرته فإن ~~اختلفا في ذلك فالاعتبار حينئذ بمكان الصلاة به # (قوله: وليس بها دم كثير) أما إذا كان بها دم كثير فإنه يقضي لحمله نجاسة ~~غير معفو عنها ولكون التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيه الدم الكثير كما لا ~~يغتفر فيه جواز تأخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء ويمكن أيضا حمل ما ~~هنا على كثير جاوز محله أو حصل بفعله فلا يخالف ما في شروط الصلاة أو كان ~~الجرح في عضو التيمم وعليه دم يسير جاف يمنع الماء وإيصال التراب إلى العضو ~~والتفريع في أصل المسألة ظاهر إذا قلنا بصحة التيمم أما إذا قلنا بأن من ~~على بدنه نجاسة لا يصح تيممه فصلاته بالتيمم في هذه الحالة باطلة والقضاء ~~بالتفويت ويمكن حمله على ما إذا طرأت النجاسة بعد التيمم ### | [مسائل منثورة في التيمم] # (قوله: لا يستحب تحديد التيمم للنافلة) لتيمم يخالف الوضوء في سبع وعشرين ~~مسألة لا يستحب تجديده ولا يسن تثليثه بل يكره ولا يجب الإيصال إلى أصول ~~الشعر الخفيف ولا يستحب تخليل الشعر الكثيف ولا يصح إلا لمحتاج ولا يصح قبل ~~الاستنجاء ولا قبل دخول الوقت ولا للنفل المطلق في وقت ms0098 الكراهة ولا لمن على ~~بدنه نجاسة إلا بعد إزالتها على النص ولا يرفع PageV01P093 # الحدث ويختص بالوجه واليدين ولا يجمع به بين فرضين لخطبة الجمعة وصلاتها ~~والجنازة كالنفل ولا يصلي الفريضة بتيمم النافلة ويعيد المصلي به في الحضر ~~لفقد الماء وقد ينعكس الحكم سفرا وحضرا فلا يعيد في الحضر إذا كان مقيما ~~بمفازة ويعيد في السفر إذا كان مقيما بقرية وإذا صلى بالتيمم صلاة فرأى ~~الماء في أثنائها بطلت إن كانت مما لا يسقط فرضها بالتيمم ويعيد العاصي ~~بالسفر لفقد الماء ولا يصح من العاصي بسفره إذا كانت معه ماء يحتاجه للعطش ~~ويقال له إن تبت استبحت وإلا فلا كما لو أراد أن يأكل الميتة ولا يمسح ~~بطهارته على الخفين إذا كان لفقد الماء ويجب فيه تخليل الأصابع إن لم ~~يفرقها حال الضرب ويجب تعداده بحسب تعداد الأعضاء المفروضة المجروحة في ~~الوضوء إذا بقي منها ما يغسل ويسن تعداده بحسب تعداد الأعضاء المسنونة أيضا ~~كالكفين ويبطل بالردة وبرؤية الماء بلا حائل مع القدرة على استعماله وبتوهم ~~الماء وبوجدان ثمنه وبزوال المرض وبأن يسمع شخصا يقول: عندي ماء # (قوله: ويتيمم للباقي ولا إعادة. إلخ) قال الأذرعي وكان الصورة فيما إذا ~~كان بموضع لا يلزم المتيمم فيه القضاء وإلا فالوجه وجوبه وأشار إلى تصحيحه ~~وقال شيخنا هو كما قال ### | [باب مسح الخفين] # قال شيخنا: ذكر المسح على الخفين عقب التيمم لأنهما مسحان يجوزان الإقدام ~~على الصلاة ونحوها (قوله: هو أحسن من تعبير الروضة. إلخ) فإنه لا يجوز مسحه ~~من رجل وغسل أخرى كما سيأتي (قوله: لخبر ابني خزيمة وحبان. . . إلخ) عن ~~جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - أنه قال «رأيت رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - بال ثم توضأ ومسح على خفيه» متفق عليه قال الترمذي وكان ~~يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة أي فلا يكون الأمر ~~الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح كما صار إليه بعض الصحابة. # (قوله: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . . إلخ) قال ms0099 ابن المنذر ~~روينا عن الحسن البصري أنه قال حدثني سبعون من الصحابة أنه مسح على الخف ~~(قوله: أو شكا في جوازه) قال ابن النقيب وغيره وفي تصوير جوازه عند الشك في ~~جوازه نظر فضلا عن كونه أفضل انتهى، وقد يجاب عنه بأن هذا الشك لم ينشأ من ~~عدم العلم بجوازه بل من نحو معارض كدليل ش وجوابه أن المقلد لا وجه للنظر ~~فيه إذ لا يجب عليه اعتقاد أرجحية مقلده وأما المجتهد فيحمل الشك فيه على ~~الطرف المرجوح لا المساوي (قوله: أو نحوها) ككل موضع لا يسن فيه تثليث ~~الوضوء (قوله: بل ينبغي وجوب المسح إلخ) يجب المسح إذا كان لابسا في ست ~~مسائل: # الأولى: وجد ماء لا يكفيه إن غسل ويكفيه إن مسح. # الثانية: انصب ماؤه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به. # الثالثة: ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت. # الرابعة: خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني في صلاة الجمعة لو ~~غسل. # الخامسة: تعين الصلاة عليه على ميت وخيف انفجاره لو غسل. # السادسة: خشي فوت الوقوف بعرفة ويقاس على ما ذكرناه ما في معناه كضيق وقت ~~الرمي، وخوف الرحيل قبل طواف الوداع PageV01P094 ### | [للمسح على الخفين شرطان] ### | [الشرط الأول لبسهما على طهارة] # ( قوله: وهنا ليس كذلك) ذكره في المجموع ش # (قوله: بالعمل بالأصل فيهما) وهو في الأولى عدم المسح فلا يباح إلا ~~باللبس التام وإذا مسح فالأصل استمرار الجواز فلا يبطل إلا بالنزع التام ~~(قوله: كما نقله في المجموع. إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله: وإن أحدث دائم الحدث. إلخ) استشكل مسح دائم الحدث من جهة وجوب ~~المبادرة إلى الصلاة عقب الطهر إذا لبس الخف بمنع المبادرة وأجيب بأن زمن ~~لبس الخفين زمن يسير لا ينظر إليه ولهذا لا يعد تأخير القبول في العقود عن ~~الإيجاب بقدره مبطلا له وبأنه قد يكون في زمن الاشتغال بأسباب الصلاة ~~كتأخيرها إلى فراغ الأذان والإقامة وانتظار الجمعة والجماعة. # (قوله: كمستحاضة) أما المتحيرة فلا نقل فيها ويحتمل أن لا تمسح ms0100 لأنها ~~تغتسل لكل فريضة ويحتمل أن يقال إن اغتسلت ولبست الخف فهي كغيرها وإن كانت ~~لابسة قبل الغسل لم تمسح غ د وقوله: ويحتمل أن يقال. إلخ أشار إلى تصحيحه # (قوله: وكذا لابسه بوضوء وتيمم لجراحة إلخ) لم يصرح بالوضوء المضموم إليه ~~التيمم للإعواز لكن كلامه يشعر بأنه لا يكفي، وهو ظاهر (قوله: غير أنه يبقى ~~النظر في أن هذا الفعل جائز أو لا) قال شيخنا: إن خشي محذورا يبيح التيمم ~~كان حراما وإلا فلا (قوله: ذكره في المهمات) هو مسبوق من البارزي بهذا ~~التصوير # (قوله: ساترا محل الفرض) المراد بالستر هنا الحيلولة وفي ستر العورة منع ~~إدراك البشرة فيصح المسح على خف من زجاج إن أمكنت متابعة المشي عليه، وفرق ~~في شرح المهذب بأن المعتبر في الخف عسر غسل الرجل وقد حصل، والمقصود بستر ~~العورة سترها من العيون ولم يحصل ومن نظائر المسألة رؤية المبيع من وراء ~~الزجاج وهي. PageV01P095 # لا تكفي لأن المطلوب نفي الغرر وهو لا يحصل لأن الشيء من وراء زجاج يرى ~~غالبا على خلاف ما هو عليه # (قوله: ولو محرما كمغصوب. إلخ) وأما لبس المحرم الخف ففي الخادم أن ~~أصحابنا لم يتعرضوا لحكم مسحه وفي كتب المالكية فيه قولان والأرجح عندهم ~~المنع قال: وأغرب شارح الهادي فصرح بطرد الوجهين فيه انتهى. # والفرق بينه وبين محل الوجهين ظاهر إذ المحرم منهي عن اللبس من حيث هو ~~لبس والنهي عن لبس المغصوب والمسروق من حيث إنه تعد باستعمال مال الغير وعن ~~الذهب والفضة لخصوصهما وفي نكت الناشري الجزم بعد صحة مسح المحرم ولم يعزه ~~لأحد ووجهه ظاهر على أن البغوي قطع بالمنع في الخف المتخذ من ذهب أو فضة ~~مخالفا للماوردي والمتولي وغيرهما ممن أجرى فيه الخلاف في المغصوب قال في ~~المجموع: ويمكن الفرق بأن تحريم الذهب والفضة لمعنى في نفس الخف فصار كالذي ~~لا يمكن متابعة المشي عليه بخلاف المغصوب انتهى. # أت وقوله: على أن البغوي. إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله: كالتيمم ~~بتراب مغصوب) إذ المعصية ms0101 في الغصب واللبس لا في المسح وليست مختصة باللبس ~~ولهذا لو ترك لبسه لم تزل المعصية # (قوله: ومحل ذلك بقرينة ما يأتي. إلخ) دون المكعب أو ألصق بالمكعب (قوله: ~~يمكن التردد فيه) المراد المشي بلا نعل كما صرح به صاحب الاستقصاء وأشار ~~إليه صاحب الكافي نقله عنهما في الخادم (قوله: فقوته تعتبر بأن يمكن التردد ~~فيه لذلك) وضبطه أبو حامد في الرونق والمحاملي بثلاثة أميال فصاعدا واقتصر ~~عليه الإسنوي في تنقيحه وضبطه الشيخ أبو محمد في التبصرة بمسافة القصر ~~واعتمده الإسنوي في مهماته ويجمع بينهما بحمل الثاني على مسافة السفر الذي ~~يعتبر التردد فيه لحاجاته والأول على مسافة التردد لحاجاته ويرد كلام ابن ~~العماد اعتبارهم ذلك فيما لو كان لابسه مقعدا فكلامهم كالصريح أو صريح في ~~شمول الاعتبار المذكور للمسافر والمقيم # (قوله: وبأن يمنع نفوذ الماء والمطر إلخ) لو صب عليه كما في المجموع ~~كالغاية والتتمة # (قوله: فلو تعذر المشي فيه لضيق. إلخ) إلا أن يتسع بالمشي فيه عن قرب ~~(قوله: لأنه المختلف فيه. إلخ) أي فإن في المسألة وجها قائلا بأن ما لا ~~يمنع نفوذ الماء يكفي وهذا لا يمكن القول به في ماء المسح فإنه مجزوم بأنه ~~لا يكفي # (قوله: أو زجاج) يتصور بأن يقطع خفا من فوق الكعبين ويركب على قدمه PageV01P096 # زجاج غليظ (قوله: فحاصل كلامه أنه يمتنع المسح على المتنجس بما لا يعفى ~~عنه) وهو قضية التعليل الأول في كلام الشارح # (قوله: ولو رأى القدم من رأسه لسعته لم يضر) قال الإمام وهذا على العكس ~~من ستر العورة والفرق أن القميص في ستر العورة يتخذ لستر أعلى البدن، والخف ~~يتخذ لستر أسفل الرجل (قوله: لورود الرخصة في الخف إلخ) ولأن ما كان بدلا ~~في الطهارة لم يجعل له بدل آخر كالتيمم ولأنه ساتر للممسوح فلم يقم في ~~استباحة الفرض مقام الممسوح كالعمامة # (قوله: وقضيته ترجيح المسح هنا) وهو الأصح ### | [فصل في كيفية المسح على الخفين] # (قوله: من ظاهره) الظاهر أنه لو كان على الخف شعر لم ms0102 يكف مسحه قطعا بخلاف ~~الرأس ش # (قوله: ويكره غسله وتكرير مسحه) قال الناشري هذا إذا لم يكن الخف من حديد ~~أو خشب فإن كان وجوزناه بأن أمكن متابعة المشي عليه فلا كراهة لأن العلة في ~~كراهة الغسل أن الغسل يعيب الخف وأن التكرار يضعفه وهذا يقتضي عدم كراهة ~~ذلك في خف حديد أو خشب ولو لبس الخف على طهارة ثم جن أو أغمي عليه هل تحسب ~~عليه المدة السفرية أو الحضرية، قال البلقيني لم أر من تعرض لذلك والقياس ~~يقتضي أنها لا تحسب عليه لأنه لا تجب عليه الصلاة فلم يستبح بهذا المسح ~~الصلاة وكذلك لا قضاء عليه وفي النائم تردد من جهة القضاء والأرجح أنها ~~تحسب عليه ويقيد المجنون بأن لا يكون مرتدا لمدرك إيجاب القضاء عليه (قوله: ~~لأنه يعيبه بلا فائدة) وقوله: لأنه يعرضه لتعيب تعليل كراهة غسله وتكرير ~~مسحه بما ذكره يقتضي أنه لا يكره ذلك في خف الحديد والخشب إذا أمكن متابعة ~~المشي عليهما ### | [فصل في حكم المسح الخفين] # (قوله: إن طال السفر) لمقصد معين PageV01P097 # ( قوله: وابتداء المدة من حين يحدث إلخ) لما كانت مدة المسح هي مدة جواز ~~الصلاة به وقبل الحدث لا يتصور استناد جواز الصلاة إلى المسح كان ابتداء ~~المدة من الحدث ولا ينتقض هذا بالوضوء المجدد قبل الحدث فإنه وإن جاز كما ~~في المجموع والتنقيح فليس محسوبا من المدة لأن جواز الصلاة ونحوها ليس ~~مستند إليه ات (قوله: فاعتبرت مدته منه إلخ) فإن أحدث ولم يمسح حتى انقضت ~~المدة لم يجز المسح حتى يستأنف لبسا على طهارة # (قوله: فلا يضر اللبس والحدث في الحضر إلخ) لعدم مضي مدة مسح المقيم في ~~الحضر # (قوله: أتم مسح مقيم) لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر فإذا اجتمع ~~الأمران غلب الحضر كما لو كان مقيما في أحد طرفي صلاته لا يجوز له القصر ~~(قوله: ويجزئه ما مضى) وإن زاد على مدة المقيم فلو عبر بقوله لم يستوف مدة ~~سفر كان أولى # (قوله: ولو مسح شاكا وصلى ms0103 به بطلت. إلخ) إذ من شروطه عدم الشك في بقاء ~~المدة وعدم الإحرام ### | [فصل انقضت المدة أو ظهرت الرجل أو بعضها أو الخرق التي عليها أو فسد الخف] # (قوله: أو ظهرت الرجل أو بعضها) لأن فرض الظاهر الغسل، وفرض المستور ~~المسح فإذا اجتمعا غلب حكم الأصل وهو الغسل (قوله: ثم قال ويحتمل خلافه) ~~لأنه لا يقال لمن ترك الرخصة لم يؤد الفرض كالمسافر إذا أتم أو صام اه ~~ويجاب بأنه هنا قد أتى بالرخصة بخلافه ثمة ش # (قوله: وله الاقتصار على ركعة) قال شيخنا: علم من ذلك أن كلامه في النفل ~~المطلق وأنه إن اقتصر على ركعة صح وإلا فلا وإنه لو أحرم وقد بقي أقل من ~~ركعة لم يصح فلا ينافي ما يأتي عن السبكي في شروط الصلاة PageV01P098 # لأنه مفروض في إحرام بصلاة لا تقبل زيادة ولا نقصا # (قوله: وجب النزع) يقرب أن محل إيجاب النزع وتحديد اللبس ما إذا كان مع ~~الجنابة حدث وإلا فإذا اغتسل للجنابة وغسل الرجلين عنها في الخف ثم أحدث ~~جاز له المسح من غير تجديد ليس لأن تلك الطهارة السابقة باقية بعد الجنابة ~~فلم تؤثر الجنابة فيها شيئا ولم أر في ذلك نقلا (قوله: إن أراد المسح ولو ~~غسل رجليه في الخف ارتفع حدثه عنهما) ولا يمسح حتى ينزعهما فوجوب النزع ~~إنما هو لصحة المسح لا لارتفاع الحدث ش (تنبيه) # يحرم النزع في المدة على من معه ماء يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل رجليه ~~وقد دخل الوقت وعلى من انصب ماؤه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح ~~به ومن ضاق عليه الوقت ولو غسل لخرج ومن خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ~~الثاني من الجمعة لو غسل ومن خشي فوات الوقوف لو غسل، ومن تعين عليه الصلاة ~~على ميت وخيف انفجاره لو غسل قال الأذرعي: ومنها ولم أره يجب أن يكون ~~الاكتفاء بغسل القدمين بعد النزع ونحوه في وضوء الرفاهية أما دائم الحدث ~~فيلزمه الاستئناف لا محالة، أما ms0104 للفريضة فواضح، وأما للنافلة فلأن ~~الاستباحة لا تتبعض فإذا ارتفعت بالنسبة إلى الرجلين ارتفعت مطلقا كذا ~~ظننته فتأمله. # قال شيخنا ما بعثه غير ظاهر وظاهر كلامهم يخالفه كاتبه ### | [كتاب الحيض وفيه خمسة أبواب] # (كتاب الحيض) (قوله والاستحاضة دم علة إلخ) ومن أغرب ما فرق به بين الحيض ~~والاستحاضة ما حكي عن الفقيه ناصر المروزي أنها تدخل قصبة في الفرج فدم ~~الحيض يدخل فيها ودم الاستحاضة يلوث جوانبها منه (قوله هذا شيء كتبه الله ~~على بنات آدم) قال الجاحظ في كتاب الحيوان والذي يحيض من الحيوان أربع ~~المرأة والأرنب والضبع والخفاش وزاد غيره الحجر والناقة والكلبة والوزغة ش ~~والحجر الأنثى من الخيل صحاح ### | [الباب الأول في أحكام الحيض] # (قول الأول في أحكامه) وهي ثلاثة وثلاثون حكما يستباح بعضها بانقطاعه ~~وبعضها بالغسل عنه (قوله والصحيح أن أقل سنه إلخ ) لا حد لآخر سنه بل هو ~~ممكن ما دامت المرأة حية قاله الماوردي (قوله ولأن الشهر لا يخلو غالبا ~~إلخ) ولأن ثلاثة أشهر في عدة الآيسة في مقابلة ثلاثة أقراء وذلك لأن الشهر ~~إما أن يجمع أكثر الحيض وأقل الطهر أو عكسه أو أقلهما أو أكثرهما لا سبيل ~~إلى الثاني والرابع لأن أكثر الطهر غير محدود ولا إلى الثالث لأنه أقل من ~~شهر فتعين الأول فثبت أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما PageV01P099 # ( قوله مع زيادة تحريم الصوم) هل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما ~~يثاب المريض على النوافل التي كان يفعلها في صحته وشغل عنها بمرضه قال ~~النووي الظاهر لا فإن ظاهر الحديث أنها لا تثاب لأن المريض ينوي أنه يفعل ~~لو كان سالما مع أهليته وهي ليست بأهل ولا يمكن أن تنوي أنها تفعل لأنه ~~حرام عليها (قوله وعدم صحته) للإجماع ولأنه يضعفها (قوله ولا تؤمر بقضاء ~~الصلاة) ترك الصلاة يستلزم عدم قضائها لأن الشارع أمر بالترك ومتروكه لا ~~يجب فعله فلا يجب قضاؤه (قوله أو يكره) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه المشهور ~~أن قضاء الصلاة يكره ع ms0105 وهو المعروف ح # (قوله في المحيض) المحيض عند الجمهور هو الحيض وقيل زمانه وقيل مكانه ~~(قوله لا النكاح) يشبه أن يراد به المضاجعة والقبلة ونحوهما جمعا بينه وبين ~~الأول وهو أولى من رد الحديث الأول إليه ويعضده فعله - صلى الله عليه وسلم ~~- (قوله بأنه ليس في الرجل دم إلخ) غلط عجيب فإنه (قوله وفيما اعترض به نظر ~~إلخ) قال شيخنا أي من حيث المجموع لأن كلام الإسنوي يقتضي مساواة حكمها له ~~جوازا وعدمه وأما التفريع في الاعتراض من قوله فيجوز له يقتضي ثبوت ذلك له ~~ومسكوت عن جهتها (قوله بخلاف النظر ولو بشهوة) قد صرح الشيخان في كتاب ~~النكاح بجوار نظره لما بين السرة والركبة من الحائض هكذا بياض بالأصل PageV01P100 # (قوله في أول الدم وقوته إلخ) أبدى ابن الجوزي معنى لطيفا في الفرق بين ~~أوله وآخره فقال إنما كان هذا لأنه كان في أوله قريب عهد بالجماع فلا يعذر ~~وفي آخره قد بعد عهده فخفت (قوله من الذهب الخالص) كتارك فرض الجمعة عدوانا ~~(قوله وفي آخره إلخ) سكت المصنف وغيره عما إذا وطئ في وسطه وقال صاحب كتاب ~~الرياض إنه يتصدق بثلثي دينار قال الجوجري وهذا الكلام من الناقل والمنقول ~~عنه غير واضح لأن لنا وجهين في المراد بإقبال الدم وإدباره اللذين هما ~~الأول والآخر فالوجه الأول يقول المراد بإقباله زمن قوته واشتداده وبإدباره ~~ضعفه وقربه من الانقطاع هذا هو المشهور قاله النووي في المجموع والوجه ~~الثاني أن إقباله ما لم ينقطع وإدباره ما بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يتحقق ~~على القولين واسطة أما على الأول فلأن زمن القوة مستمر إلى أن يأخذ في ~~النقص فيدخل زمن الضعف وأما على الثاني فما دام موجودا فهو زمن قوته فإذا ~~انقطع فهو زمن ضعفه. # (قوله جرى على الغالب مع أنه لا حاجة إليه) هو عطف تفسير نبه به على أن ~~المشهور أن المراد بإقبال الدم الذي هو أوله زمن قوته واشتداده وبإدباره ~~الذي هو آخره ضعفه وقربه من الانقطاع كما قاله النووي ms0106 في مجموعه قال شيخنا ~~في حاشيته على شرح البهجة إقبال الدم شامل للدم القوي والضعيف وهو ظاهر ~~فقول النووي في المجموع المراد بإقبال الدم زمن قوته واشتداده وبإدباره ~~ضعفه وقربه من الانقطاع جرى على الغالب (قوله والظاهر كما قاله ابن الأستاذ ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وظاهر التعليلين السابقين حله) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله فالقول قولها) أي بيمينها # (قوله وله الاستمتاع بباقيها إلخ) محله فيمن لا يغلب على ظنه أنه لو ~~باشرها لوطئ لما عرفه من عادته وقوة شبقه وقلة تقواه وهو أولى بالتحريم ممن ~~حركت القبلة شهوته وهو صائم (قوله لشموله السرة والركبة) فقد قال في ~~المجموع والتنقيح لم أر لأصحابنا كلاما في الاستمتاع بالسرة والركبة ~~والمختار الجزم بجوازه انتهى وعبارة الأم والسرة فوق الإزار # (قوله لا الباقي من تمتع وغيره إلخ) يقتضي تحريم التمتع PageV01P101 # بغير الوطء قبل الغسل لكن قال الرافعي في الاستبراء وإذا طهرت من الحيض ~~ثم والاستبراء بقي تحريم الوطء حتى تغتسل ويحل الاستمتاع قبل الغسل على ~~الصحيح ومعناه انقطاع التحريم بسبب الاستبراء عما عدا ما بين السرة والركبة ~~مطلقا لأنه لا يخلفه معنى وأما بين السرة والركبة فهل يبقى لأجل الحيض أم ~~لا لم يتعرض له لأن الباب ليس معقودا له. # (قوله فلآية {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] فإنه قد قرئ بالتخفيف ~~والتشديد والقراءتان في السبع فأما قراءة التشديد فصريحة فيما قلناه وأما ~~التخفيف فإن كان المراد به أيضا الاغتسال كما رواه ابن عباس وجماعة لقرينة ~~قوله {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] فواضح وإن كان المراد به انقطاع الحيض فقد ~~ذكر بعده شرط آخر وهو قوله {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] فلا بد منهما معا ### | [فصل في الاستحاضة] # (قوله فهو استحاضة) للاستحاضة أربعة وأربعون حكما (قوله لكن ظاهر كلامهم ~~يخالفه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه بل صرحوا بخلافه كما سيأتي في المتحيرة # (قوله لكنه خالف ذلك في أكثر كتبه إلخ) يمكن أن يجمع بين كلاميه بحمل ~~الأول على رواتب الفرائض والثاني على غيرها (قوله إن احتاطت قبله لغسل الدم ms0107 ~~إلخ) ويجزئها استنجاؤها بالحجر قال الشيخان في وضوء المستحاضة فتغسل فرجها ~~قبل الوضوء أو التيمم قال الأذرعي قضية كلامهما وغيرهما أنه يجب الغسل وأنه ~~لا يكفي الاستجمار وعللوه بتقليل النجاسة ما أمكن لكن كلامهم في باب ~~الاستنجاء يقتضي أنه يجزئ فيه الحجر على الأظهر كغيره من النادرات وبه صرح ~~في التنقيح هناك وحينئذ فإما أن يكون المذكور هنا على القول بتعين الماء في ~~النادر أو فيما إذا كثر وتفاحش بحيث لا يجزئ الحجر في مثله من المعتاد وقد ~~يشير إليه قول ابن الرفعة فتغسل وجوبا إذا كان الدم كثيرا انتهى ويجوز أن ~~يكون المراد بقولهم فتغسل المستحاضة فرجها الاستنجاء لا تعين الغسل بالماء ~~(قوله فإن احتاجت حشوه بقطن إلخ) وتقييد المصنف الحشو بالحاجة كالكفاية عكس ~~ما في الأصل من أنها تحشو فإن اندفع به الدم وإلا شدت وتلجمت وصوب الزركشي ~~ما في الأصل تبعا للأذرعي والسبكي حيث قالا إنه الصواب نقلا ومعنى (قوله ~~لأن الاستحاضة مزمنة إلخ) ولأنها لم يوجد منها تقصير فخفف عنها أمرها وصحت ~~منها العبادتان قطعا كما تصح صلاتها مع النجاسة والحدث الدائم للضرورة ولأن ~~المستحاضة يتكرر عليها القضاء فيشق بخلاف مسألة الحيض فإنه لا يقع إلا ~~نادرا # (قوله وتتوضأ بعد دخول الوقت) لو توضأت قبل الزوال لفائتة فزالت الشمس هل ~~لها أن تصلي به بعد الظهر قال الأذرعي يشبه أن يكون على الخلاف في نظيرها ~~من التيمم ولم يحضرني فيه نقل # (قوله لكل فرض ولو منذورة) ويأتي هنا ما مر في التيمم PageV01P102 # ( قوله وإن خرج الوقت) قال شيخنا بالنسبة للاجتهاد في القبلة فقط لأن ~~الاستقبال شرط وأفاد به أن تأخيرها لا يبطل طهرها وإن أفضى إلى خروج الوقت ~~بلا صلاة (قوله وأجيب بحمله على الإجابة إلخ) قال الأذرعي ينبغي حمل الأذان ~~في كلامهم على الرجل السلس دون المستحاضة وقال الغزي مرادهم الرجل إذا كان ~~به سلس البول أو الريح أو المذي # (قوله يسع الطهارة والصلاة) هل المراد بقولهم يسع: الطهارة والصلاة على ~~الوجه الأكمل بسننهما أو ms0108 يسع أقل ما يجزئ الأقرب الثاني ويشهد له ما سنحكيه ~~عن البغوي في مسألة السلس في صلاته قاعدا ر # (قوله الوضوء والصلاة) التي توضأت لها (قوله وهو ما نقله الرافعي عن ~~مقتضى كلام معظم الأصحاب) أشار إلى تصحيحه # (تنبيه) من به سلس البول أو نحوه له حكم الاستحاضة # (قوله فكذا هنا) الفرق بينهما واضح # (قوله صلى قاعدا) وجوبا كما في الأنوار وأما فهم ابن الرفعة إنه مستحب ~~وصرح به في الكفاية نقلا عن الروضة وقال الأذرعي لم يبين يعني النووي هل ~~الوجهان في الوجوب أو الأفضلية والمتبادر الأول والظاهر أنهما في الأفضل ~~ويدل له قول صاحب الكتاب أصحهما قاعدا حفظا للطهارة وعلى أي وجه صلى لا ~~إعادة عليه انتهى وللمسألة نظائر كثيرة وأشار إلى تصحيح كلام الأنوار ### | [الباب الثاني في بيان المستحاضات] # (الباب الثاني) في المستحاضات PageV01P103 # ( قوله ولخبر ابن حبان وغيره وصححوه إلخ) ولأنه خارج يوجب الغسل فجاز أن ~~يرجع إلى صفته عند الإشكال كالمني (قوله والقوة لون وثخانة إلخ) قال في ~~الروضة وماله رائحة أقوى مما لا رائحة له عبارة الرافعي وغيره وماله رائحة ~~كريهة أقوى فأفادت أنه لو وجد لبعضه رائحة كريهة ولبعضه رائحة غير كريهة أن ~~الأول أقوى ولا يفهم ذلك من عبارة الروضة نعم عبارتها تفيد أن ماله رائحة ~~أقوى مما لا رائحة له أصلا وقد تشعر عبارة الرافعي بأن غير ذي الريح ~~الكريهة كالذي لا رائحة له وقد يظن التلازم فيكون قوله كريهة ليس بقيد ~~فتأمله (قوله ثم صفرة) والأصفر أقوى من الأكدر ن (قوله لكنه في المجموع ~~كالأصل جعلها إلخ) يجاب عنه بأن الحمرة إنما جعلت حيضا تبعا للسواد لقربها ~~منها لكونها تليها في القوة بخلاف الصفرة مع السواد قال شيخنا وعلم من ذلك ~~أن ما في التحقيق معتمد وما في المجموع كذلك ويفرق بينهما وأما الجعل الذي ~~ذكره فغير مسلم # (قوله وأورد عليه إلخ) أو رده السبكي والقونوي وتبعهما في المهمات (قوله ~~والخمسة عشر) الأولى ثبت لها حكم الحيض بالظهور وفي الخمسة عشر ms0109 الثانية ثبت ~~لها بالاجتهاد لأنه نسخ فلو نسخنا الخمسة عشر الثانية بقوي يجيء بعدها للزم ~~نقض الاجتهاد بالاجتهاد ### | [فرع المبتدأة المميزة وغير المميزة] # (قوله لأن الظاهر أنه حيض) فلها PageV01P104 # حكم الحائض ليدخل فيه تحريم الطلاق (قوله أو لدون خمسة عشر إلخ) في بعض ~~النسخ أو لخمسة عشر وهي الصواب # (قوله فلا نحكم بأنه حيض) أي لأن سقوط الصلاة عنها في هذا القدر متيقن ~~وفيما عداه مشكوك فيه فلا يترك اليقين إلا بيقين أو أمارة ظاهرة كالتمييز ~~والعادة (قوله ومعناه ستة إن اعتادتها أو سبعة كذلك أو لعلها إلخ) حكي ذلك ~~في المجموع عن الأصحاب ش # (قوله فإذا خلفت ذلك) أي فرغت منه وتركته وراء ظهرها قاله ابن دريد ز ~~(قوله بأن كانت تحيض في شهر ثلاثة مثلا) أشار به إلى أنه لا فرق في انتظام ~~عادتها بين أن يكون على هذا الترتيب أم على ترتيب آخر PageV01P105 # ( قوله ولأنه علامة حاضرة) والعادة علامة انقضت ولأنه علامة في موضع النزاع ~~والعادة علامة في نظيره (قوله ولأنه هو الأصل فيما تراه المرأة إلخ) ولأن ~~الظاهر أنه دم الجبلة دون العلة (قوله وبقول عائشة لما كانت النساء إلخ) ~~وهو أقوى لكثرة ملازمتها للنبي - صلى الله عليه وسلم - PageV01P106 # (قوله قال الشيخ أبو حامد هما ماء أصفر إلخ) ولم يذكره غيره غ ### | [الباب الثالث في المتحيرة] # (قوله لأنها حيرت الفقيه في أمرها) ولهذا صنف الدارمي فيها مجلدا ضخما ~~لخص النووي مقاصده في المجموع (قوله إن تنساها قدرا ووقتا) وقد يعرض لغفلة ~~أو علة عارضة وقد تجن صغيرة ويدوم لها عادة حيض ثم تفيق مستحاضة فلا تعرف ~~شيئا مما سبق فلو قال الجاهلة بدل الناسية لكان أولى لأن النسيان يستدعي ~~تقدم العرفان (قوله فعليها الاحتياط إلخ) قال شيخنا أفاد الناشري أن محل ~~وجوب جميع ما ذكر عليها ما لم تصل إلى سن اليأس فإن وصلته فلا وهو واضح جلي ~~(قوله لاحتمال كل زمن يمر عليها الحيض والطهر) خرج بذلك ما إذا بلغت سن ~~اليأس فلا احتياط (قوله ms0110 ويحرم عليها ما يحرم على الحائض) إذ ما من زمن يمر ~~عليها إلا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع ولا يمكن جعلها حائضا دائما لقيام ~~الإجماع على بطلانه ولا طاهرا دائما لأن الدم قائم ولا التبعيض لأنه تحكم ~~فاحتاطت للضرورة. # (قوله وشمل كلامه تحريم المكث في المسجد عليها) إلا في طواف الفرض وكذا ~~نفله في الأصح قوله هذا حاصل الروضة وهو يفهم أنه لا يجوز لها دخول المسجد ~~لصلاة الفرض ولا للنفل لصحتهما خارجه بخلاف الطواف وقوله إلا في طواف الفرض ~~أشار إلى تصحيحه # (قوله ويجب أن تغتسل لكل فريضة) ولا يكفيها الغسل من غير ترتيب أو إمكانه ~~في أعضاء الوضوء إذ لم تخرج عن العهدة قاله البارزي والقونوي وغيرهما (قوله ~~وهو احتمال ذكره في المجموع إلخ) جزم في الكفاية بعدم وجوب الغسل للنفل ز ~~(قوله وظاهر كلام الأكثرين التقييد بالفرض) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ~~المصنف في شرح إرشاده ولا يلزمها أن تغتسل للنوافل بل تصليها بعد الفرض فإن ~~صادفت حيضا فلا حرج أو طهرا حصلت انتهى وقال في الكفاية حيث جاز نفل الصلاة ~~والطواف لا يلزمها الاغتسال له وكذلك ركعتي الطواف إذا قلنا هما سنة وقوله ~~ولا يلزمها أن تغتسل للنوافل أشار إلى تصحيحه (قوله فالمبادرة تقلل ~~الاحتمال) يجاب بأن وجوب المبادرة إنما يكون لدفع احتمال المفسد أو لتقليل ~~مفسد موجود (قوله كما نقله الروياني إلخ) يجاب بأنه مفرع على النص الذي ~~اختاره المزني وغيره وهو أن كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع خلل لم يجب ~~قضاؤها وهو مرجوح (قوله قلت لكن الأول أفقه وأحوط) وجهه الشاشي في المعتمد ~~بأن هذه الأشياء تقع نادرا ولعله لم يقع قط PageV01P107 # وإنما يذكره الفقهاء للتفريع. # (قوله ويمتد إلى خمسة عشر يوما إلخ) فمتى قضت قبل انقضاء خمسة عشر يوما ~~من أول وقت الأولى أجزأها (قوله متى اتفق) بأن صلت بعد أن مضى من أول الوقت ~~ما يسع الغسل وتلك الصلاة (قوله الثانية من السادس عشر إلخ) فإذا فعلت ذلك ~~خرجت عن ms0111 العهدة بيقين لأن الخمسة عشر المتخللة إما أن تكون كلها طهرا فتصح ~~المرة الثانية أو كلها حيضا فتصح المرة الأولى والثانية أو يكون آخرها طهرا ~~فيكون قدر مما بعدها طهرا أيضا فإن انتهى إلى آخر المرة الثالثة فهي واقعة ~~في الطهر وإلا فالثانية واقعة فيه أو يكون أولها طهرا فيكون شيء مما قبلها ~~طهرا أيضا فإن كان افتتاحه قبل المرة الأولى فهي في الطهر وإن كان في أثناء ~~الأولى كانت الثانية في الطهر (قوله وفرض الشيخان ما ذكر في خمسة عشر يوما) ~~وصوبه في الخادم تبعا لجماعة (قوله وصوب النسائي وغيره فرضه في ستة عشر ~~يوما) وهو ظاهر للمتأمل ت لأنها لا تقضي ما وقع في الحيض ولا ما وقع في ~~الطهر ولا ما سبق الانقطاع على غسله ولا يحتمل الانقطاع في ستة عشر يوما ~~إلا مرة واحدة ويحتمل تأخير الانقطاع عن الغسل في تلك المدة فيجب قضاؤها ~~ولم تدر تلك الصلاة فيكون كمن نسي صلاة من الخمس انتهى (قوله وجرى عليه ~~المصنف كما عرفت) قال ابن العماد هذا من الأغاليط الفاحشة فإن الستة عشر ~~يحتمل فيها الطرو PageV01P108 # والانقطاع فيحتمل أن يطرأ الدم في أثناء طهر وينقطع في أخرى فيلزمها عشر ~~صلوات بخلاف الخمسة عشر فإنها لا تسع طروا ثم انقطاعا # (قوله وسابع عشر كل) قال شيخنا عطف على قوله ثم تعتد (قوله واحد إن فرقت ~~إلخ) قال شيخنا إذ هو سابع عشرة باعتبار الأول خامس عشر باعتبار الثالث فإن ~~فرقت بأكثر من يوم كان مغايرا (قوله وأما المتتابع فإن كان سبعا فما دونها ~~إلخ) اعترض الجيلي بأن ما ذكره من الضابط لا يخرج به عن العهدة بيقين فهو ~~غير صحيح قال بل إنما تخرج عنها بأن تصوم المتتابع إن كان خمسة ودونها مثله ~~مرتين في خمسة عشر يتخلل زمان يسعه ومرة من السادس عشر بقدر زمن يسعه ولستة ~~وسبعة مرتين في خمسة عشر بتخلل زمن أمكنه ثم تصوم تسعة لستة وثلاثة عشر ~~لسبعة تبتدئ التسعة من التاسع عشر وتبتدئ ms0112 الثلاثة عشر من السابع عشر وتصوم ~~للزائد ضعفه وخمسة عشر ولاء إلى أربعة عشر ولما زاد تصوم قدره وتزيد عليه ~~لكل أربعة عشر وما دونه ستة عشر لأن الحيض حينئذ لا يقطع التتابع لعدم ~~إمكان خلوه عنه لكن لا يعتد بالصوم الواقع في الحيض هذا كلامه مستدركا على ~~الأصحاب وعلى صاحب الحاوي الصغير وجوابه ما سيأتي في كلام الشارح إن تخلل ~~الحيض لا يقطع الولاء وإن كان الصوم الذي تخلله قدرا يسعه وقت الطهر لضرورة ~~تحير المستحاضة. # وقد تبع المصنف في إرشاده ضابط الجيلي فقال PageV01P109 # وتصوم المتتابع مرتين في خمسة عشر ومرة بعدها بتخلل قدره فيهما إلى خمسة ~~وبتخلل ثلاثة لستة ويوم لسبعة ولكل مثله في الثالثة لكن تصوم فيها تسعة ~~لستة وثلاثة عشر لتسعة ولثمانية إلى أربعة عشر تصوم ضعفه وخمسة عشر ولاء ~~ولما زاد تصومه وستة عشر لكل أربعة عشر فما دونها وفي شرحه أنه لا محيص عما ~~قال الجيلوي انتهى وهو كما قال وأما ما مر عن القونوي فحاصله أن التحير عذر ~~في اغتفار زمن الحيض في الصوم المتتابع قياسا على اغتفاره إذا لم يتسع زمن ~~الطهر للاعتكاف المنذور وهو قياس مع قيام الفارق إذ يمكن مع التحير الخروج ~~عن العهدة بدون تخلل حيض بخلاف ضيق زمان الطهر اب # (قوله فإن أرادت قضاء فائتة أو منذورة اغتسلت وصلتها إلخ) تقدم أنها تقضي ~~لكل ستة عشر يوما خمس صلوات إن أدت أول الوقت وعشرا إن أدت متى اتفق فتغتسل ~~للأولى وتتوضأ لكل واحدة من الصلوات بعدها ففي قضاء الخمس تصليها مرتين في ~~خمسة عشر يوما بشرط أن يتخلل بينهما زمن يسع ما فعل من الخمس والغسل ~~والوضوءات الأربع ثم تصليها مرة ثالثة من السادس عشر بعد مضي قدر الزمن ~~المتخلل بين الأوليين وفي قضاء العشر تصلي الخمس ثلاث مرات في خمسة عشر ~~يوما وتمهل بين كل مرتين قدر المفعول ثم تصليها مرتين من السادس عشر بعد ~~مضي قدر المفعول وتمهل بينهما قدر المفعول PageV01P110 ### | [فرع المتحيرة ينفق عليها الزوج ms0113 كغيرها ولا خيار له في فسخ النكاح] # ( قوله لتضررها بطول الانتظار إلى سن اليأس) واعتبارا بالغالب (قوله ~~والتصريح بهذا من زيادته) ذكره في المجموع تبعا للدارمي (قوله قاله ~~الدارمي) وهو ظاهر # (قوله لأن شرطه تقدم الأولى صحيحة إلخ) ولأن إيجاب الصلاتين إنما هو ~~للاحتياط ولم يتيقن إيجاب الصلاة التي تجمع الأخرى معها # (قوله إن أفطرت للرضاع) أي أو نحوه # (قوله فإن قالت كنت أحيض أول كل شهر ثلاثين وعينتها إلخ) لو قالت كان لي ~~في الشهر الفلاني حيضتان لا أعلم محلهما ولا قدرهما فأقل ما يحتمل حيضها ~~يوم وليلة من أول الشهر ويوم وليلة من آخره وأكثر ما يحتمله أربعة عشر يوما ~~من أوله أو آخره ويوم وليلة من أوله أو آخره ويحتمل ما بين الأقل والأكثر ~~فيوم وليلة من أوله حيض مشكوك فيه ثم إلى آخر الرابع عشر يحتمل الانقطاع ~~واليومان بعده طهر يقينا لأنه إن ابتدأ الطهر في اليوم الثاني فالسادس عشر ~~آخره أو في الخامس عشر فهو مع السادس عشر داخل في الطهر ثم من السابع عشر ~~إلى آخر الشهر يحتمل الطهر ولو قالت لي فيه حيضتان وطهر واحد متصل فيوم ~~وليلة من أوله حيض يقينا إذ لو كان مشكوكا فيه لصار لها طهران ثم إلى آخر ~~الرابع عشر يحتمل الانقطاع واليومان بعده طهر يقينا ثم إلى آخر التاسع ~~والعشرين يحتمل الحيض واليوم الأخير حيض يقينا ولا يلزمها هنا الغسل لكل ~~فرض بعد السادس عشر بخلاف المسألة قبلها لأنه لا يتصور الانقطاع قبل آخر ~~الشهر لأنه لو انقطع لم يبق بعده طهر كامل ولصار لها في الشهر أكثر من طهر ~~واحد متصل ذكر ذلك في المجموع ولو قال لصار لها أكثر من طهر بدل قوله لصار ~~لها طهران كان أولى ش PageV01P111 # ( قوله لاحتمال كل زمن الحيض والطهر والانقطاع) قال لكن لها من رمضان أربعة ~~وعشرون يوما وتحصل الخمسة من أحد عشر ولقضاء دونها تصوم الفائت وتمهل قدر ~~بقية الحيض وزيادة يوم ثم تصومه ثانيا ففي يومين الإمهال ms0114 بأربعة وفي ثلاثة ~~بثلاثة انتهى (قوله والباقي محتمل للجميع ) قال الفتى هكذا هو في الروضة ~~وليس جميع ما قالاه صحيحا لأن من ضرورة كلامه أنها لا تخلط شهرا بشهر وإن ~~حيضها خمسة من جملة الدور فيلزم من ذلك احتمال الانقطاع في آخر الثامن عشر ~~والتاسع عشر والعشرين التي قال إنه لا يحتمل الانقطاع فيها وإنما يمتنع لو ~~كان حيضها إحدى خمسات الدور الست فإذا ثبت هذا لزم منه أن قوله والثالث عشر ~~واليومان بعده طهر غير صحيح لاحتمال أن الثالث عشر آخر طهرها فلا يكون ~~الطهر إلا هو وحده انتهى والاعتراض المذكور ساقط ### | [الباب الرابع في التلفيق] # (الباب الرابع في التلفيق) (قوله فكل محتوش بدم حيض إلخ) لأن زمان النقاء ~~ناقص عن أقل الطهر فيكون حيضا كساعات الفترة بين دفعات الدم ولأنه لو كان ~~طهرا لانقضت عدتها بثلاثة من ذلك وإنما لم يكن مانعا من الحيض كما أن العلف ~~المضر تركه إذا تخلل السوم مانع من وجوب الزكاة لأن الدم ثبت كونه حيضا ~~فاستتبع والقصد من السوم تكامل النماء مع خفة المؤنة ولم يوجد فيما ذكر ### | [فرع المبتدأة وغيرها بعد رؤية الدم قدر يوم وليلة] # (قوله فإذا انقطع قبل خمسة عشر) أي قبل مجاوزتها (قوله والأول أوجه) أشار ~~إلى تصحيحه PageV01P112 # ( قوله وقضت منه أيام الدم) فتقضي من ردت إلى يوم وليلة صلوات سبعة أيام ~~وهي أيام الدم الواقعة بعد المرد وصيام ثمانية أيام وهي أيام الدم كلها # (الباب الخامس في النفاس) PageV01P113 ### | [أول وقت النفاس] # ( قوله من الخروج لا منها) فالأرجح الأول إذ يلزم على الثاني جعل النقاء ~~الذي لم يسبقه دم نفاسا قال شيخنا وفائدة ذلك تظهر ففي النقاء السابق يجب ~~قضاء صلواته على هذا وعلى ما قاله البلقيني لو رأت عشرة نقاء وواحدا وخمسين ~~دما فاليوم الزائد بعد الخمسين ليس بنفاس (قوله إن زمن النقاء لا يحسب من ~~الستين) لو لم تر نفاسا فهل يباح وطؤها قبل الغسل أو التيمم بشرطه احتمل أن ~~يبنى على أنه يجب الغسل أولا ms0115 إن قيل لا حل وإلا بنى على ما علل به وجوب ~~الغسل إن قيل وجب لأنه مني منعقد وهو الأشهر حل أيضا وإن قيل لا يخلو عن دم ~~وإن قل فلا يحل ع # (قوله أو مضغة) قال القوابل إنها مبدأ خلق آدمي ### | [مدة النفاس] # (قوله وأكثره ستون يوما) أبدى الأستاذ أبو سهل الصعلوكي لذلك معنى لطيفا ~~دقيقا وهو أن المني يمكث في الرحم أربعين يوما على حالته منيا ثم مثلها ~~علقة ثم مثلها مضغة ثم تنفخ فيه الروح والولد يتغذى بدم الحيض حينئذ فلا ~~يجتمع من حين النفخ لكونه غذاء للولد وإنما يجتمع في المدة التي قبله ~~ومجموعها أربعة أشهر وأكثرها الحيض خمسة عشر فيكون أكثر النفاس ستين # (قوله ودم الحامل حيض) وإنما حكم الشارع ببراءة الرحم به بناء على الغالب ~~فإن وقوع ذلك نادر فإذا حاضت حصل ظن براءة الرحم فاكتفينا به فإن بان خلافه ~~على الندور عملنا بما بان (قوله لعموم الأدلة) كخبر دم الحيض أسود يعرف ~~ولأنه دم لا يمنعه الرضاع بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا وإن ندر فكذا لا ~~يمنعه الحمل وإنما حكم الشرع إبراءة الرحم به لأنه الغالب # (قوله نعم المتصل من ذلك بحيضها إلخ) قال شيخنا وعلى غير هذا يحمل إطلاق ~~كثير إن الدم الخارج عند الطلق ليس بحيض PageV01P114 # (كتاب الصلاة) . # (قوله أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم) أي بشرائط مخصوصة ~~وكتب أيضا اعترض بأنه غير مانع لدخول سجود التلاوة والشكر مع أنهما ليسا من ~~أنواع الصلاة وغير جامع أيضا لخروج صلاة الأخرس فإنها صلاة شرعية ولا أقوال ~~فيها فس قال ابن العماد بعد ذكره الإيراد الأول هذا اعتراض عجيب فإن ~~التعبير بالأفعال مخرج لذلك فإن سجدتي التلاوة والشكر فعل واحد مفتتح ~~بتكبير مختتم بتسليم وغيرهما أفعال وأيضا فالتعبير بالأقوال مخرج له أيضا ~~(قوله قال «فرض الله على أمتي» إلخ) وكانت ليلة الإسراء التي فرض فيها ~~الخمس قبل الهجرة بسنة كما قاله البندنيجي وقيل بستة عشر شهرا حكاه ~~الماوردي ج والأكثرون على ms0116 الأول أو وخمسة أشهر أو وثلاثة أو قبلها بثلاث ~~سنين وقال الحربي في سابع عشري ربيع الآخر وكذا قال النووي في فتاويه لكن ~~قال في شرح مسلم ربيع الأول وقيل سابع عشري رجب واختاره الحافظ عبد الغني ~~بن سرور المقدسي ### | (فرع) # سئل ابن الصلاح عن إبليس وجنوده هل يصلوا ويقرؤن القرآن ليغر ~~العالم الزاهد من الطريق الذي يسلكها فأجاب بأن ظاهر النقول ينفي قراءتهم ~~القرآن وقوعا ويلزم منه انتفاء الصلاة لأن من شرطها الفاتحة وقد ورد أن ~~الملائكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس ~~فإن قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها الأنس غير أنه بلغنا أن المؤمنين من ~~الجن يقرؤنه انتهى روى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله مرفوعا «أن ~~العبد إذا قام يصلي أتى بذنوبه فوضعت على رأسه أو عاتقه فكلما ركع أو سجد ~~تساقطت عنه» ### | [الباب الأول في مواقيت الصلاة] # إذ بدخولها (قوله آية {فسبحان الله حين تمسون} [الروم: 17] إلخ) وقوله ~~{وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب} [ق: 39] {ومن الليل فسبحه} [ق: ~~40] أراد بالأول صلاة الصبح وبالثاني صلاة الظهر والعصر وبالثالث صلاتي ~~المغرب والعشاء وفي شرح المسند للرافعي أن الصبح صلاة آدم والظهر لداود ~~والعصر لسليمان والمغرب ليعقوب والعشاء ليونس وأورد فيه خبرا (قوله قدر ~~الشراك) الشراك بشين معجمة مكسورة وراء مهملة أحد سيور النعل والظل في ~~اللغة هو الستر تقول أنا في ظلك وفي ظل الليل والشاخص قد ستر شيئا من الشمس ~~فلذلك سمي ظلا وهو يكون من أول النهار إلخ والفيء يختص بما بعد الزوال ج ### | [أول وقت الظهر] # (قوله وأول وقت الظهر) بدأ الشافعي وأصحابه بصلاة الظهر لأنها أول صلاة ~~صلاها جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبدأ في القديم بالصبح لأنها ~~أول اليوم فإن قيل إيجاب الخمس كان في الليلة التي أسرى فيها وأول صلاة ~~تحضر بعد ذلك هي الصبح فلم لم يبدأ بها جبريل؟ فالجواب أن ذلك محمول على ~~أنه حصل التصريح بأن ms0117 أول وجوب الخمس من الظهر كذا قاله في شرح المهذب وأجاب ~~غيره بأن الإتيان بها متوقف على بيانها ولم يتبين إلا عند الظهر ح (قوله ~~زوال الظل) وهو يقتضي جواز فعل الظهر إذا زالت الشمس ولا ينتظر بها وجوبا ~~ولا ندبا مصير الفيء مثل الشراك وهو كذلك كما اتفق عليه أئمتنا ودلت عليه ~~الأخبار الصحيحة وأما خبر جبريل السابق فالمراد به أنه حين زالت الشمس كان ~~الفيء حينئذ مثل الشراك لا أنه أخر إلى أن صار مثل الشراك ذكره في المجموع ~~ش وكتب أيضا المراد بالزوال كما قاله في شرح المهذب هو ما يظهر لنا لا ~~الزوال في نفس الأمر فلو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال ثم ظهر أي الزوال ~~عقب التكبير في أثنائه لم يصح الظهر وإن كان التكبير حاصلا بعد الزوال في ~~نفس الأمر وهكذا القول في الصبح أيضا ج (قوله زوال الظل) في بعض النسخ ~~زيادة (قوله في أطول أيام السنة) هو سابع عشر حزيران س PageV01P115 ### | [أول وقت العصر] # ( قوله ويبقى قدر أذانين إلخ) فإن قيل الجمع بين المغرب والعشاء تقديما ~~جائز ومن شرط صحة الجمع أن يقع أداء الصلاتين في وقت إحداهما وذلك يدل على ~~أن وقت المغرب لا ينحصر فيما ذكرتم قلنا لا يلزم فإن الوقت المذكور يسع ~~الصلاتين خصوصا إذا كانت الشرائط عند الوقت مجتمعة فإن فرضنا ضيقه عنهما ~~لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع الجمع لفوات شرطه وهو وقوع الصلاتين في وقت ~~إحداهما وأجاب القاضي حسين بأنا لا نسلم أن شرط صحة الجمع ما ذكرتم بل شرطه ~~أن يؤدي إحدى الصلاتين في وقتها ثم توجد الأخرى عقبها وهذا الجواب ضعيف كما ~~قاله في شرح المهذب فإنه نظير من جمع بين الظهر والعصر في آخر وقت العصر ~~بحيث وقعت الظهر قبل غروب الشمس والعصر بعد الغروب وهو لا يجوز وأجاب في ~~الكفاية بأن الصلاتين حالة الجمع كالصلاة الواحدة وسيأتيك أن المغرب يجوز ~~استدامتها فكذلك ما جعل في معناها وهو أيضا ضعيف منقوض بسائر الصلوات ح ms0118. # (قوله واعتبر القفال في حق كل أحد الوسط إلخ) ما قاله القفال حسن إلا أنه ~~يعسر ضبطه ت (قوله قال في المهمات وهو حسن إلخ) تعجب منه في الخادم وقال ~~إنه وجه آخر مغاير له (قوله والغسل) أي والاستنجاء وإزالة النجاسة عن بدنه ~~أو ثوبه وتحفظ دائم الحدث (قوله وصوب في المجموع وغيره أنه يعتبر الشبع ~~إلخ) قال في الخادم وهو خارج عن المذهب إذ ليس لنا وجه يوافقه وما استند ~~إليه من الدليل لا يدل له بل هو دليل على امتداد الوقت وهو إنما يفرع على ~~قول التضييق وقد أجاب القاضي أبو الطيب عن الحديث بأن عشاءهم كان شرب اللبن ~~أو التمرات اليسيرة وذلك في معنى اللقم لغيرهم وهو حسن وقال ابن أبي هريرة ~~ليس فيه أنه يستوفي العشاء لأنه خرج على قوم يقتصرون في العشاء على التمرات ~~أو شربة سويق فأما من خالفهم في المأكل فلا يجوز له تأخير الصلاة وتقديم ~~العشاء إلا أن يكون نهما شرها فليتناول اليسير من السويق وفي البحر أنه - ~~صلى الله عليه وسلم - أراد قدر ما يسكن النفس لا أن توضع الألوان الكثيرة ~~حتى يتضلع وقال ابن العماد وقول النووي إنه يأكل إلى أن يشبع مراده الشبع ~~الشرعي وهو لقيمات يقمن صلبه وعليه حمل الأصحاب الحديث. # (قوله فله مدها إلى العشاء) ولو مدها إلى ما بعد دخول وقت العشاء كان كما ~~لو مد PageV01P116 # غيرها حتى خرج الوقت فيجوز بلا كراهة (قوله وعلى الأول لها وقت فضيلة ~~إلخ) قال وهذا الذي ذكرناه من أن وقت الفضيلة والاختيار واحد هو الصواب وبه ~~قطع المحققون ش ### | [أول وقت العشاء] # (قوله إلى ثلث الليل) وفي قول إلى نصفه قلت وأغرب فصححه في شرح مسلم ~~ونسبه العراقيون إلى القديم قال في البحر واختاره أبو إسحاق والمذهب الأول ~~انتهى ت (قوله أي وقته مع الكراهة إلخ) وقت الكراهة ما بين الفجرين كما ~~ذكره الشيخ أبو حامد في تعليقه ج (قوله وسمي الأول كاذبا إلخ) قد يطلق ~~الكذب على ما ms0119 لا يعقل كقوله - صلى الله عليه وسلم - صدق الله وكذب بطن أخيك ~~لما أوهمه من عدم حصول الشفاء بشرب العسل ### | [أول وقت الفجر] # (قوله ويمتد إلى طلوع الشمس) قد اعتبر الأصحاب في هذا الحكم المتعلق ~~بالطلوع بعض الشمس وفي المتعلق بالغروب جميعها حتى يحكم بخروج وقت الصبح ~~بطلوع البعض ولا يحكم بخروج وقت العصر بغيبوبة البعض بل لا بد من غيبوبة ~~الجميع والفرق تنزيل رؤية البعض منزلة روية الجميع في الموضعين وإن شئت قل ~~راعينا اسم النهار بوجود البعض وهو يؤيد ما قاله كثيرون من اللغويين وغيرهم ~~إن النهار أوله طلوع الشمس ج (قوله إلى الأسفار) قال الفقيه أحمد بن موسى ~~حد الأسفار هو أن يرى شخصا من موضع كان لا يراه منه عند طلوع الفجر الثاني ~~(قوله الفضيلة وهي أوله) قال في المجموع وقت فضيلة العصر من أول الوقت إلى ~~أن يصير ظل الشيء مثله ونصف مثله ش (قوله قال لا أقدروا له قدره) هذا الذي ~~نص عليه في الحديث لا يخفى مجيئه في سائر الأحكام المتعلقة بالأيام كإقامة ~~الأعياد وصوم رمضان ومواقيت الحج ويوم عرفة وأيام منى ومدة الآجال كالسلم ~~والإجارة والإيلاء والعنة والعدة واعلم أن الأيام مختلفة في الطول والقصر ~~باعتبار الفصول فينظر إلى الفصل الذي وقع ذلك عقبه ثم توزع الأوقات على ~~نسبة الأيام الواقعة بعد ذلك الفصل (قوله وللأخبار الصحيحة في ذلك) ~~وللإجماع على تحريم تناول المفطر بطلوع الفجر ش. # (قوله إذ لا قنوت إلا في الصبح) أو إن القنوت طول القيام وهي أطول ~~الصلوات قياما ولقوله تعالى {إن قرآن الفجر كان مشهودا} [الإسراء: 78] فبين ~~فضلها ولأنها بين صلاتين ليليتين وصلاتين نهاريتين تجمعان PageV01P117 # وتقصران وهي لا تجمع ولا تقصر (قوله اكتب والصلاة الوسطى إلخ) اختلفوا في ~~الصلاة الوسطى على ستة أقوال أولها أنها الصبح ثانيها أنها الظهر ثالثها ~~أنها العصر رابعها أنها المغرب خامسها أنها العشاء سادسها أنها إحدى ~~الصلوات الخمس لا بعينها وأصح الأقوال فيها أنها العصر انتهى أو أنها صلاة ~~الجماعة أو الصلوات ms0120 الخمس وإعادة الأمر تأكيدا أو الظهر والعصر أو المغرب ~~والعشاء أو صلاة الخوف أو الجمعة أو العيد أو الضحى أو التراويح (قوله كخبر ~~«شغلونا» إلخ) وخبر الصلاة الوسطى صلاة العصر وكتب أيضا ولأنها توسطت بين ~~صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين. # (قوله عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) فإن قيل العصر يطلق في كلام العرب ~~على الصبح فتحمل في الحديث عليه فالجواب أن سبب نزول الآية شغلهم إياه يوم ~~الخندق عن صلاة العصر وأن إطلاق العصر على الصبح مجاز (قوله أي اتباعه) قال ~~قولوا بالسنة ودعوا قولي انتهى وإنما يعمل بوصيته إذا عرف أن الحديث لم ~~يطلع عليه أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا # (قوله أو أنه خاطب بالعتمة من لا يعرف العشاء) أو أنه كان قبل النهي ~~(قوله هو ما في الروضة والتحقيق إلخ) واقتضاه كلامه في شرح مسلم ت (قوله ~~لكن في المجموع نص في الأم إلخ) ليس بينهما مخالفة إذ ليس في النص حكم ~~تسميتها بذلك وقد سكت عنه المحققون وصرحت الطائفة بكراهتها وهي الوجه لورود ~~النهي الخاص فيها # (قوله ويكره النوم قبلها) والمعنى فيه مخافة استمراره إلى خروج الوقت. # (تنبيه) سياق كلامهم يشعر بأن المسألة مصورة بما بعد دخول الوقت ولقائل ~~أن يقول ينبغي أن يكره أيضا قبله وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق ج ~~(قوله وهذا يخرجه عن ذلك) قال ابن العماد وأظهر المعاني الأول (قبله ~~والمتجه خلافه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم بعضهم بعدم الكراهة فيه ### | [فصل الصلاة في أول الوقت] ### | (فصل) # تجب الصلاة بأول الوقت إلخ (قوله إن عزم في أوله على فعلها فيه) ~~يجري ذلك في كل واجب موسع وشمل كلام المصنف المواضع التي يطلب فيها التأخير ~~قال ابن العماد وهذا لا ينافي اتفاق العلماء على أن من أحكام الإيمان العزم ~~على فعل الواجبات في المستقبل لأن محل الاتفاق في العزم العام في جميع ~~التكاليف في المستقبل ومحل الخلاف في الخاص بالفرض بعد دخول وقته فمن ms0121 لم ~~يوجبه اكتفى بالعام ومن أوجب فلتعلق الفرض بالوقت المعين فيكون وجوبه راجعا ~~إلى إيقاعه في الوقت المعين # (قوله لأن آخر وقته غير معلوم إلخ) ولأنا لو لم نحكم بعصيانه فيه لأدى ~~إلى فوات معنى الوجوب بخلاف الصلاة فإن لها حالة أخرى يعصي فيها وهو ~~إخراجها عن الوقت ح PageV01P118 # ( قوله وقياس ما مر عن ابن الصلاح وغيره أن الشك كالظن) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله لا تصير في باقيه قضاء إلخ) مثله ما لو أفسدها ثم فعلها فيه على ~~الأصح (قوله ثم نام مع ظنه فوتها إلخ) فإن ظن قبل دخول الوقت أنه إن نام ~~استغرقه فلا يحرم كما أفتى به السبكي قال ولده تاج الدين وفيه نظر المنقول ~~أنه لا يحرم ع # (قوله ولو أدرك في الوقت ركعة إلخ) لأن الصلاة في الحقيقة ركعة مكررة ~~فاعتبرت (قوله إنما تشتمل على معظم أفعال الصلاة إلخ) وأيضا فإن الجمعة ~~تدرك بركعة لا بما دونها قال الكوهكيلوني والمراد بالركعة القيام والركوع ~~فقط ولا يحتاج إلى وقوع الاعتدال والسجود انتهى. # ما قاله مردود (قوله وبإخراج بعضها عن الوقت يأثم) لا تخرج الصلاة عن ~~وقتها وجوبا إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا ضاق وقت الوقوف وخاف فوت الحج ~~إن صلى العشاء (قوله ولم تكن جمعة) أما الجمعة فيمتنع تطويلها إلى ما بعد ~~وقتها بلا خلاف قاله الروياني في باب إمامة المرأة قال والفرق بينها وبين ~~غيرها أن خروج الوقت فيها يبطل الصلاة عن الجمعة والفرض الجمعة في يوم ~~الجمعة بخلاف غيرها في (قوله فلا يأثم ولا يكره) لما روي أن أبا بكر - رضي ~~الله عنه - قرأ سورة البقرة في صلاة الصبح فلما سلم قال له عمر - رضي الله ~~عنه - كدت لا تسلم حتى تطلع الشمس فقال له لو طلعت لم تجدنا غافلين (قوله ~~هو ما بحثه في المهمات إلخ) وجرى عليه الأذرعي وغيره من المتأخرين (قوله ~~قال ويحتمل الأخذ بإطلاقهم) أشار إلى تصحيحه (قوله ثم قال قلت لا فرق بين ~~إيقاع ركعة إلخ) أشار ms0122 إلى تصحيحه (قوله قال وهو كما قال لأنه استغرق الوقت ~~إلخ) وكذا ذكره ابن العماد حيث قال إن علة تحريم التأخير إلى إخراج بعض ~~الصلاة عن الوقت هو التقصير وعدمه لا إيقاع الركعة في الوقت لأن الأكثرين ~~على اعتبار إيقاع الركعة على القول بكونها أداء قالوا بالتحريم وإيقاع ~~الركعة في الوقت شرط لكونها أداء لا للحل وعدمه والتقصير وعدمه علة للمنع ~~وعدمه انتهى ولا يخالف ما ذكره الوجه القائل بأنه إن صلى ركعة واحدة في ~~الوقت كان مؤديا للجميع وإن صلى أقل من ركعة كان قاضيا للجميع. # (فروع) يستحب إيقاظ النائم للصلاة لا سيما إذا ضاق وقتها وكذلك إذا رأى ~~نائما أمام المصلين أو في الصف الأول أو في محراب المسجد أو على سطح لا ~~إجار له أو نام وبعضه في الشمس وبعضه في الظل أو بعد طلوع الفجر وقبل طلوع ~~الشمس أو نام قبل صلاة العشاء أو بعد صلاة العصر أو خاليا في بيت وحده أو ~~نامت المرأة مستلقية ووجهها إلى السماء أو نام رجل على وجهه منبطحا قال ابن ~~العماد لو عصى النائم بالنوم كما إذا نام عند ضيق الوقت وجب عليه أن ينبهه ~~للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ### | [فصل أفضلية تعجيل الصلاة أول الوقت] ### | (فصل) # (قوله لقوله تعالى {حافظوا على الصلوات} [البقرة: 238] ولقوله ~~تعالى {فاستبقوا الخيرات} [البقرة: 148] وقوله تعالى {وسارعوا إلى مغفرة من ~~ربكم} [آل عمران: 133] والصلاة من الخيرات وسبب المغفرة (قوله لسقوط القمر ~~لثالثة) أي لليلة ثالثة ح (قوله رواه أبو داود) والترمذي والنسائي وابن ~~حبان ح (قوله لكن الأقوى دليلا إلخ) . PageV01P119 # واختاره السبكي د # (قوله ويستحب في شدة حر إلخ) قال في المجموع وأما خبر مسلم عن زهير عن ~~أبي إسحاق عن سعيد بن وهب «عن خباب بن الأرت شكونا إلى رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - حر الرمضاء فلم يشكنا» قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر ~~قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم فمنسوخ ش (قوله وفي كلام الرافعي إشعار ~~بسنه) أشار إلى ms0123 تصحيحه (قوله ويستثنى من ندب التعجيل أيضا أشياء) يبلغ ~~مجموعها نحو أربعين صورة (قوله ففي رواية الترمذي التصريح به) بلفظ فأراد ~~أن يقيم فقال أبرد ثم أراد أن يقيم فقال أبرد ### | [فصل وللبصير والأعمى إن قدرا على اليقين بالصبر أو بغيره الاجتهاد للوقت في الغيم] # (قوله أو بغيره) كالخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس (قوله وصوت الديك ~~المجرب إلخ) وكذا أذان المؤذنين في الغيم إذا كثروا وغلب على الظن أنهم لا ~~يخطؤن وقال في المجموع ولو كثر المؤذنون في يوم صحو أو غيم وغلب على الظن ~~أنهم لا يخطؤن لكثرتهم جاز اعتمادهم بلا خلاف انتهى فإن كانوا عددا أفاد ~~أذانهم العلم بدخول الوقت امتنع الاجتهاد (قوله إن لم يخبرهما ثقة عن علم) ~~مقتضى كلامه كأصله العمل بقول المخبر عن علم ولو أمكنه هو العلم بخلاف ~~القبلة وفرق بينهما بتكرر الأوقات فيعسر العلم كل وقت بخلاف القبلة فإنه ~~إذا علم عينها مرة واحدة اكتفى به بقية عمره ما دام مقيما بمكة فلا عسر ~~(قوله كوجود النص) لأنه خبر من أخبار الدين فرجع فيه المجتهد إلى قول الثقة ~~كخبر الرسول (قوله في الصحو) الصحو ذهاب البرد وتفرق PageV01P120 # الغيم ### | [فرع صلى بالاجتهاد ولم يتبين له كون الصلاة وقعت في الوقت أو لا] ### | (فصل) # ولا تصح إلا من مسلم (قوله وتجب على كل بالغ عاقل إلخ) لا يقر مسلم ~~على ترك الصلاة والعبادة عمدا مع القدرة إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا ~~اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغا ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ولا ~~انتساب (قوله لعدم تكليفهما) لو خلق أخرس أصم أعمى فهو غير مكلف كمن لم ~~تبلغه الدعوة (قوله وتسقط عنه بإسلامه) كغيرها من العبادات ترغيبا له في ~~الإسلام إذ لو طلب منه قضاء عبادات زمن كفره وجوبا أو ندبا لكان سببا ~~لتنفيره عن الإسلام لكثرة المشقة فيه خصوصا إذا مضى غالب عمره في الكفر فلو ~~قضاها لم تنعقد (قوله {يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] إذا أسلم أثيب ms0124 ~~على ما فعله من القرب التي لا تحتاج إلى النية كصدقة وصلة وعتق قاله في شرح ~~المهذب ح (قوله ولأنه التزمها بالإسلام إلخ) ولأنه اعتقد وجوبها وقدر على ~~التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث (قوله وعلى أبويه أو المقيم أمره بها) ~~يستثنى من لا يعرف دينه وهو مميز يصف الإسلام فلا يؤمر بها لاحتمال كونه ~~كافرا ولا ينهي عنها لأنا لا نتحقق كفره وهذا كصغار المماليك قاله الأذرعي ~~تفقها وهو صحيح غ (قوله والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب) قاله الطبري ~~في شرح التنبيه (قوله وكذا المودع إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ونحوهما) ~~كالإمام وكذا المسلمون فيمن لا ولي له (قوله وذكروا لاختصاص الضرب بالعشر ~~معنيين إلخ) قال الإسنوي وقياس المعنى الأول أن يكون دائرا مع إمكان البلوغ ~~وقد صرح به الماوردي حتى يضرب باستكمال التسع على الصحيح. # (تنبيه) هل للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها قضية كلام الشيخ في ~~باب التعزير من الروضة المنع فإنه قال يعزرها في النشوز وما يتعلق به ولا ~~يعزرها فيما يتعلق بحق الله تعالى وقال الدارمي في باب النشوز ليس له ضربها ~~في غير منع حقوقه ورأيت في فتاوى جمال الإسلام ابن البزري أحد أئمتنا ~~المتأخرين أنه يجب عليه أمرها بالصلاة في أوقاتها وضربها عليها وقد سبق عن ~~بعض أصحابنا أنه يضرب الابن البالغ على تركها غ وقوله قضية كلام الشيخ في ~~باب التعزير إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية كلامه كأصله أن السبع إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله وجهان) ذكر في البحر أن أصح الوجهين أنها لا تصح منه ~~جالسا مع القدرة على القيام ت (قوله أوجههما ما اقتضاه كلامهم) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله وبه صرح ابن عبد السلام في الأمر) في مختصر النهاية (قوله ~~وإنها لا تصح منه قاعدا) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه صرح الصيمري في الأولى) ~~وجزم به الماوردي والفوراني في العمد في الصبية لتسع وحكاه عن الأصحاب ز. # (قوله وقضية ما ذكر انتفاء ذلك بالبلوغ) PageV01P121 # صرح به الشيخ عز ms0125 الدين في مختصر النهاية ح # (قوله ويخرج من ماله تعليم القرآن) قال ابن سحنون في كتابه أدب العالم ~~والمتعلم إن الصبي إذا كان بليدا وجب أن يعلمه مقدار ما يصلي به خاصة ~~ويسلمه لحرفة أو صنعة وإن كان ذكيا فطنا وجب أن يعلمه جميع القرآن وأشار ~~شيخنا إلى تضعيفه (قوله فيجب قضاؤها لتقصيره) وإن جزم الغزي بخلافه ### | [فرع ارتد ثم جن هل يقضي ما فاته من صلاة] # (قوله فرع من ارتد ثم جن قضى أيام الجنون إلخ) قال في الخادم كذا أطلقوا ~~وينبغي أن يستثنى منه ما إذا أسلم أبوه فإنه يحكم بإسلامه تبعا له فلا يجب ~~عليه القضاء من حين أسلم أبوه إذ المسلم لا يغلظ عليه وقوله ينبغي إلخ أشار ~~إلى تصحيحه (قوله ولإتيانه بالبدل حالة العجز) قال في التهذيب لأن سقوط ~~القيام عن العاجز وعمن زال عقله رخصة (قوله أي المدة التي ينتهي إليها ~~السكر) فإن التبس زمن السكر بزمن الجنون قضى ما ينتهي إليه السكر غالبا ### | [بيان وقت الضرورة] # (قوله كاقتداء المسافر بالمتم) وبهذا خالف الجمعة لأن ذاك إدراك إسقاط ~~فاحتيط فيه وهذا إدراك إيجاب (قوله وقضية كلامهم أنها لا تلزم إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله فحالة الضرورة أولى) مقتضاه أن الظهر المدركة في وقت ~~الثانية أداء كما قالوه في المسافر وهو محتمل والمتجه خلافه قوله والمتجه ~~خلافه أشار إلى تصحيحه (قوله قدرا يسع الطهارة) قال شيخنا إذا اعتبرنا ~~الطهارة ففي شرح التعجيز لابن دقيق العيد أن قضية كلام القاضي أنه بعد ~~الغسل وقضية كلام الصيدلاني اعتبار الوضوء فقط وهو لفظ الوجيز وإذا اعتبرنا ~~الطهارة فهل يعتبر طهارتان أو واحدة أعني في إدراك الصلاتين في وقت الثانية ~~ظاهر كلامهم الثاني ويحتمل اعتبار الطهارتين لأن كل صلاة شرطها الطهارة ولا ~~يجب فعلها بالطهارة الأولى خادم الأوجه ما هو ظاهر كلامهم من اعتبار طهارة ~~واحدة نعم إن كانت طهارة ضرورة اعتبر زمن طهارتين حينئذ (قوله والقياس ~~اعتبار وقت الستر إلخ) فيه نظر والفرق بين اعتبار زمن الطهارة وعدم ms0126 اعتبار ~~زمن الستر أن الطهارة تختص بالصلاة بخلاف ستر العورة وقد أشار ابن الرفعة ~~إلى هذا الفرق فإنه نقل عن بعضهم فيما إذا طرأ العذر بعد دخول الوقت أنه لا ~~يعتبر مضي قدر السترة لتقدم إيجابها على وقت الصلاة فس (وقوله فإنه نقل ~~أشار إلى تصحيحه لقوله فلو بلغ ثم جن إلخ) وأفاق ثم عاد جنونه أو طهرت ثم ~~جنت أو أفاقت ثم حاضت PageV01P122 # (قوله ذكره البغوي في فتاويه) أشار إلى تصحيحه (قوله وهو ظاهر إذا لم ~~يشرع في العصر إلخ) المعتمد إطلاق البغوي ويطرد ذلك في غير المغرب # (قوله وطهارة يمكن تقديمها عليه) خرج طهارة لا يمكن تقديمها كمتيمم وحائض ~~ونفساء ومجنون ومغمى عليه ودائم الحدث (قوله وفي نسخة بدل قدر إلخ) في بعض ~~النسخ بعد قدر وأشار إلى تصحيحه ا (قوله من زمن يمكن فيه فعل ذلك) لا شك أن ~~الحيض والنفاس والإغماء ونحوها لا يمكن معها فعل الطهارة # (قوله لأنه أداها صحيحة) هذا التعليل جار على غير الأصح في تعريف الصحة ~~وعلم منه أنه لا فرق على الراجح بين أن ينوي الفرضية وأن لا ينويها (قوله ~~أو بلغ في أثنائها بالسن) ولا يتصور بالاحتلام إلا في صورة واحدة وهي ما ~~إذا نزل إلى ذكره فأمسكه حتى رجع المني فإنه يحكم ببلوغه وإن لم يبرز منه ~~إلى خارج (قوله وصوم مريض شفي في أثنائها) وكما لو شرع في صوم تطوع ثم نذر ~~إتمامه (قوله ولبث ما يسع الطهارة إلخ) أما إذا لبث ما لا يسع ذلك فلا لزوم ~~إلا أن يسع الفرض الثاني فيجب فقط لأن الوقت له أو الأول بأن لم يجز له ~~القصر وأدرك ثلاث ركعات ففي التهذيب يجوز أن يجب المغرب وكان القاضي يتوقف ~~فيه لسقوط التابع بسقوط متبوعه انتهى والأوجه عدم وجوبه ش وقوله والأوجه ~~إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وهذا علم مما تقدم) ليس كذلك ### | [فصل في أوقات كراهة الصلاة] ### | (فصل) # في أوقات الكراهة (قوله أي قدره) تقريبا في رأي العين وإلا ~~فالمسافة ms0127 طويلة جدا د (قوله وعند استوائها) اعلم أن وقت الاستواء وقت لطيف ~~لا يتسع لصلاة ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس إلا أن التحرم قد يمكن ~~إيقاعه فيه فلا تصح الصلاة ح (قوله وبعد فعلين إلخ) المتجه كما قال ابن ~~العماد أنه ليس المراد بالفعل الفعل المغني عن القضاء بل مطلق الفعل حتى ~~يدخل فيه صلاة فاقد الطهورين وصلاة المتيمم لفقد الماء في موضع لا يسقط ~~الفرض فيه بالتيمم س الذي قاله ابن العماد في التعقبات أن المتجه الأول ~~وعبارتها وهل المراد بفعل الصبح والعصر الفعل المغني عن القضاء أم مطلق ~~الفعل حتى يدخل فيه صلاة فاقد الطهورين والصلاة لفقد الماء في موضع لا تسقط ~~الفرض إذا أراد أن يصلي بعد هما النافلة المطلقة المتجه الأول (قوله ~~والتصريح بهذا من زيادته) ونقله في الكفاية عن البندنيجي عن الشافعي ~~والأصحاب ع PageV01P123 # ( قوله والقضاء) قال شيخنا نقل ابن المنذر الإجماع على أن الفائتة تفعل بعد ~~الصبح والعصر (قوله وصلاة الاستخارة) والصلاة عند السفر وعند الخروج من ~~المنزل د (قوله بالنسبة إلى الصلاة) أشار إلى تصحيحه (قوله وعليه جرى ابن ~~الرفعة) وهو أحسن من تقسيم الرافعي ز # (قوله وللسبكي هنا بحث ذكرته إلخ) قال السبكي كذا ذكره الشيخان وينبغي أن ~~يكون المكروه الدخول لغرض التحية وتأخير الفائتة إلى ذلك الوقت أما فعلها ~~فيه فكيف يكون مكروها وقد يكون واجبا بأن فاتته عمدا بل العصر المؤداة ~~تأخيرها لتفعل وقت الاصفرار مكروه ولا نقول بعد التأخير أن إيقاعها فيه ~~مكروه بل واجب وأقول بل فعل كل من ذلك فيما ذكر مكروه أيضا للأخبار الصحيحة ~~كخبر «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها» لكن المؤداة منعقدة لوقوعها ~~في وقتها بخلاف التحية والفائتة المذكورتين وكونها قد تجب لا يقتضي صحتها ~~فيما ذكر لكنه بالتأخير إلى ذلك مراغم للشرع بالكلية ولأن المانع يقدم على ~~المقتضى عند اجتماعهما ش. # (قوله وبالإجماع على جواز صلاة الجنازة) أي والفائتة # (قوله ولو أحرم بصلاة أو نذرها فيه لم تنعقد) بخلاف الصلاة ms0128 المنهي عنها ~~في الأمكنة فإنها تنعقد والفرق أن الفعل في الزمان يذهب جزءا منه فكان ~~النهي فيه منصرفا لإذهاب هذا الجزء في المنهي عنه فهو وصف لازم إذ لا يتصور ~~وجود فعله إلا بإذهاب جزء من الزمان وأما المكان فلا يذهب جزء منه ولا ~~يتأثر بالفعل فالنهي فيه لأمر خارج مجاور لا لازم فحقق ذلك فإنه نفيس قلت ~~الفرق اللزوم وعدمه وتحقيق هذا أن الأفعال الاختيارية للعباد تقتضي زمانا ~~ومكانا وكل منهما لازم لوجود الفعل لكن الزمان كما يلزم الوجود يلزم ~~الماهية دون المكان ولهذا ينقسم الفعل بحسب انقسام الزمان إلى الماضي ~~والمستقبل والحال فكان أشد ارتباطا بالفعل من المكان فافترقا ك (قوله: كل ~~من الإحرام والنذر) وإن قلنا إن كراهتها للتنزيه لأن نهي التنزيه إذا رجع ~~إلى PageV01P124 # الصلاة يضاد الصحة كنهي التحريم وحاصله أن المكروه لا يدخل تحت مطلق ~~الأمر ولا يلزم كون الشيء مطلوبا منهيا ولا يصح إلا ما كان مطلوبا (قوله ~~وإلا فينبغي البطلان) أشار إلى تصحيحه (قوله ولو قرأ آية سجدة في وقت جواز ~~الصلاة إلخ) لو قرأ آية السجدة في وقت النهي ليسجدها لم يجز (قوله وهو ظاهر ~~إن تحرى) أشار إلى تصحيحه ### | [الباب الثاني في الأذان والإقامة] # (الباب الثاني في الأذان) # (قوله سنتان على الكفاية) شمل أذان الجمعة (قوله لأنهما إعلام بالصلاة ~~إلخ) ولأنه - صلى الله عليه وسلم - تركه في ثانية الجمع ولو كان واجبا لما ~~تركه للجمع الذي ليس بواجب ولذكره - صلى الله عليه وسلم - في خبر المسيء ~~صلاته كما ذكر الوضوء والاستقبال وأركان الصلاة ش (قوله وضعفه في المجموع ~~إلخ) قال في شرح المهذب أي تفريعا على أنه فرض كفاية والصواب وهو ظاهر كلام ~~الجمهور إيجابه لكل صلاة ح (قوله وإنما يسنان في المكتوبات فقط) يؤذن في ~~أذن المولود اليمنى ويقيم في اليسرى ويشرع الأذان أيضا إذا تغولت الغيلان ~~أي تمردت الجان لحديث صحيح ورد فيه كما قاله النووي في الأذكار قال شيخنا ~~قد يقال لا ترد الثانية لأن كلامه في الأذان ms0129 مع الإقامة وهذا أذان بلا ~~إقامة (قوله كما صرح به صاحب الأنوار وغيره) في التتمة ونص عليها الشافعي ~~بالنسبة للعيد ز (قوله فلو تركوه لم يقاتلوا) وإن تركوه رغبة عن السنة # (قوله وصرح به في التحقيق وغيره) ونقله في المجموع عن نص الأم ش وهو ~~مقتضى كلام الشرح الصغير لكن صحح في شرح مسلم أنه لا يؤذن والعمل على الأول ~~ح (قوله لا في مسجد أذن فيه إلخ) عبارة الشامل الصغير حيث لم يؤذن أولا ~~وقال في التحقيق فإن أذن بمسجد صلينا فيه جماعة لم يرفع صوته وإلا رفع وقال ~~في الكفاية نعم لو حضر وقد صلت الجماعة استحب له أن يؤذن بخفض الصوت سواء ~~رجا جماعة أم لا ويكره رفعه لأنه يوهم الجيران وقوع صلاتهم قبل الوقت وهذا ~~نصه في الأم وهو الأصح مطلقا وقال القمولي وهل يرفع صوته ينظر فإن كان في ~~مسجد قد صليت فيه جماعة لم يرفعه سواء رجا حضور جماعة أم لا وقال الأصفوني ~~والأصح أنه يرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة وقال الحجازي ويرفع صوته ~~إلا بمسجد وقعت فيه جماعة وقال في المنهاج كالمحرر ويرفع صوته إلا بمسجد ~~وقعت فيه جماعة. # (قوله فلا يرفع صوته فيهما) أي الأولى أن لا يرفع (قوله لئلا يوهم ~~السامعين إلخ) PageV01P125 # أو يوهم الجيران وقوع صلاتهم قبل الوقت (قوله قال الإسنوي وإنما قيدوا ~~بوقوع جماعة إلخ) هذا رأي مرجوح # (قوله وثم أجنبي حرم) لا فرق بين أن يكون هناك أجنبي وأن لا يكون (قوله ~~لأنه يفتتن بصوتها إلخ) ولما فيه من التشبه بالرجال بخلاف الغناء فإنه من ~~شعائر النساء وفارق الرفع هنا الرفع في التلبية بأن الإصغاء إليه غير مطلوب ~~ز (قوله وأجيب بأن الغناء يكره للرجل استماعه إلخ) وبأن الغناء ليس بعبادة ~~والأذان عبادة والمرأة ليست من أهلها وإذا لم تكن من أهلها حرم عليها ~~تعاطيها كما يحرم عليها تعاطي العبادة الفاسدة وبأنه يستحب النظر إلى ~~المؤذن حالة الأذان فلو استحببناه للمرأة لأمر السامع بالنظر إليها وهذا ms0130 ~~مخالف لمقصود الشارع ولأن الغناء منها إنما يباح للأجانب الذين يؤمن ~~افتنانهم بصوتها والأذان مشروع لغير معين فلا يحكم بالأمن من الافتتان ~~فمنعت منه وبأن صوت المرأة يناسب الغناء دون العبادات كما أن الدف يناسب ~~الغناء دون ذكر الله ورسوله # (قوله الصلاة جامعة) ينوب عنه الصلاة والصلاة وهلموا إلى الصلاة والصلاة ~~رحمكم الله أو حي على الصلاة قال شيخنا فسقط القول بكراهة ذلك تبعا للدارمي ~~(قوله لم يعده إلا أن دخل وقتها) لا سبيل إلى توالي أذانين إلا في هذه ~~وفيما لو أخر المؤداة إلى آخر الوقت فأذن لها وصلاها ثم دخلت فريضة أخرى ### | [فصل في صفة الأذان والإقامة] ### | (فصل) # (قوله تسع عشرة كلمة) روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال الأذان ~~تسع عشرة كلمة (قوله بغير الأذان) كلا إله إلا الله (قوله أو لقن الأذان لم ~~يضر) هذا تفريع على أنه لا تشترط النية في الأذان كما هو المشهور فإن قلنا ~~تشترط كما حكاه في البحر وجها فيشترط في صحته قصده وبه صرح ابن كج في ~~التجريد فقال وإذا علم رجل رجلا الأذان ففعل وهو لا يقصد الأذان المسنون لم ~~يصح لأنه يشترط القصد ز (قوله وقوله لا يؤدي إلى اشتباه من زيادته) وصرح به ~~في المجموع ز (قوله ويسكن في الثانية للوقف) هذا الذي قاله من أنه موقوف ~~غير معرب إذا وصل بما بعده ووجهوه بأنه نقلت حركة الهمزة إلى الراء ففتحت PageV01P126 # كقوله {الم - الله} [آل عمران: 1 - 2] ز (قوله وصرح من زيادته) أي ~~كالمجموع ز (قوله لورود ذلك في خبري عبد الله إلخ) ولأن الأذان والإقامة ~~أمران يتقدمان الصلاة لأجلها فكان الثاني منهما أنقص من الأول كخطبتي ~~الجمعة ولأن الإقامة ثان لأول يفتتح كل منهما بتكبيرات متوالية فكان الثاني ~~أنقص من الأول كتكبيرات صلاة العيد ولأن الأذان أوفى صفة من الإقامة لأنه ~~يؤتى به مرتلا ويرفع به الصوت وبالإقامة مدرجة ويخفض بها الصوت فكان أوفى ~~قدرا منها كالركعتين الأوليين لما كانتا أوفى صفة بالجهر كانتا أوفى قدرا ~~بالسورة ms0131 # (قوله رواه الترمذي) أي وأبو داود د (قوله ثم يعيدها جهرا) فإن جهر ~~بالأوليين أمر بالأخريين (قوله بأنه اسم للأول) وهو الصواب د (قوله وفي شرح ~~مسلم) أي والحاوي الكبير د (قوله بأنه اسم للثاني) والظاهر أنه سهو ت # (قوله في أذاني الصبح) هو ما ذكر الأصل أنه ظاهر إطلاق الغزالي وغيره ثم ~~نقل عن التهذيب أنه إذا ثوب في الأول لا يثوب في الثاني على الأصح وأطلق في ~~الشرح الصغير ترجيحه وقال في المجموع ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا فرق وصححه ~~في التحقيق (قوله الصلاة خير من النوم) أي اليقظة للصلاة خير من الراحة ~~التي تحصل من النوم (قوله لوروده في خبر أبي داود إلخ) قلت والظاهر من جهة ~~المعنى ما ذكره البغوي وعليه اقتصر الرافعي في الشرح الصغير وهو المحفوظ من ~~فعل بلال ولم ينقل أن ابن أم مكتوم كان يقول ت (قوله كما صرح به ابن عجيل ~~اليمني) أشار إلى تصحيحه # (قوله فلو تركهما كره) نعم لا بأس بأذان المسافر راكبا قاعدا إلى جهة ~~مقصده (قوله ويستحب الالتفات إلخ) سكت عن قدر الالتفات وقال الإمام هو بقدر ~~التفات المصلي في السلام من الصلاة ز (قوله روى الشيخان أن أبا جحيفة إلخ) ~~وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوي ~~عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر ش (قوله ولا يلتفت في قوله الصلاة خير من ~~النوم إلخ) ويحتمل أن يقال يلتفت كما في الحيعلتين ش PageV01P127 # ( قوله ولأن تركه يوهم اللعب إلخ) لأنه أمر لا يعقل معناه فيتبع فيه ما ورد # (قوله وكلام) بل يكره وفي الإقامة أشد ولو خاف وقوع آدمي محترم في نحو ~~بئر أو يلدغه نحو حية لزمه إنذاره (قوله وإغماء) أو جنون (قوله إذا اشتبها ~~صوتا) بحيث لا يتميز عنه غالبا ت (قوله والظاهر خلافه) أشار إلى تصحيحه # (قوله وفيه نظر) هو كذلك فإن لم يطل الفصل رد وشمت وإلا فلا ### | [فصل في صفة المؤذن] # (قوله إن لم يكن ms0132 عيسويا) قولهم أذان العيسوي لا يكون إسلاما لاعتقاده أن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - مخصوص برسالة العرب كلام فيه نظر لأنه متى ~~اعتقد نبوته يستحيل عليه الكذب لعصمة الأنبياء من الكذب لأنه أخبر أنه أرسل ~~إلى الناس كافة العجم والعرب ز (قوله بخلاف العيسوي) هذا ليس مخصوصا ~~بالعيسوي بل بعض النصارى يزعم أنه مبعوث في آخر الزمان فعلى هذا حكمه حكم ~~العيسوي وقد صرح النووي بذلك في كتاب الظهار من التنقيح ز وقوله أنه مبعوث ~~في آخر الزمان أي إلى العرب # (قوله وإن ارتد ثم أسلم قريبا بنى) قد قالا في الردة في أثناء الحج ~~والعمرة تفسدهما على الأصح طال زمنهما أم قصر فلا يبني على الأصح إذا أسلم ~~لأنها محبطة للعبادات واستشكل هذا على مسألتنا والفرق أن الأذان لا يشترط ~~فيه النية ولهذا لا يبطل ما مضى بخلاف الحج فإن النية شرط فيه فكانت الردة ~~قطعا لاستصحاب النية فيبطل الماضي ز # (قوله تبع فيه النووي في مجموعه) حيث قال وتشترط معرفة المؤذن بالمواقيت ~~هكذا صرح باشتراطه صاحب التتمة وغيره وأما ما حكاه الشيخ أبو حامد عن نص ~~الشافعي وقطع به ووقع في كلام المحاملي وغيره أنه يستحب كونه عارفا بها ~~فمؤول قال ونعني بالاشتراط في الراتب للأذان أما من يؤذن لنفسه أو يؤذن ~~لجماعة مرة فلا تشترط معرفته بها بل إذا علم دخول الوقت صح أذانه بدليل ~~أذان الأعمى (قوله كما دل عليه كلام أئمتنا) حتى المتولي في تتمته (قوله ~~وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح البهجة) قال فيه وما نقل عن النص وغيره من ~~أنه يستحب كونه عارفا بالأوقات معناه يستحب كونه عارفا بها بالإمارة لأن ~~غيره يفوت على الناس فضيلة أول الأوقات باشتغاله بمعرفتها. اه. والمصنف حمل ~~كلام المجموع على ما لا يرد عليه الاعتراض المذكور وهو أنه يشترط في جواز ~~نصب الشخص مؤذنا معرفته بالأوقات لا أنها شرط في صحة أذانه فيحرم على ~~الإمام ونحوه نصب غير العارف مؤذنا راتبا ليس معه عارف فإنه ليس ms0133 من التصرف ~~بالمصلحة لأنه ربما غلط في الوقت ولأنه يفوت على الناس فضيلة أول الوقت ~~باشتغاله بالسؤال عنه وأما نصب PageV01P128 # النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن أم مكتوم مؤذنا راتبا فلكونه كان مع ~~غيره وللفرق الواضح بينه وبين غيره ثم رأيت الأذرعي قال مراده والله أعلم ~~أن من شرط صحة ترتيبه ذلك ويظهر أن يكون من شرط صحة ترتيبه التكليف ~~والأمانة إذا رتبه الإمام ونحوه. اه. (قوله نعم لو أذن جاهلا بدخول الوقت ~~إلخ) ### | (فرع) # لو أذن جاهلا بدخول الوقت فصادفه ففي الاعتداد به احتمالان لصاحب ~~الوافي وينبغي ترجيح الاعتداد ويخالف التيمم والصلاة ونظيرهما لتوقفه على ~~النية والأذان لا يفتقر إلى نية على المشهور ز # (قوله ولا يصح أذان امرأة وخنثى لرجال) مقتضى إطلاقه صحة إقامة المرأة ~~والخنثى للرجال وليس كذلك وعبارة العباب وكون المؤذن والمقيم مسلما عاقلا ~~ذكرا (قوله وقضية كلامه كأصله أنه لا فرق للرجال إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه وهو مأخوذ من التعليل # (قوله وأذان فاسق) أما نصب الفاسق والصبي من القاضي ونحوه فيظهر أنه لا ~~يجوز وبه صرح الماوردي في نصب الصبي إماما ويظهر القطع بالمنع بنصب الفاسق ~~مؤذنا للبلد ولا يجوز تولية الفاسق شيئا من أمور الدين كما نص عليه الشافعي ~~في الأم في مواضع أخر وهو واضح ت وقد يحمل الكلام الأول على توليته الحاصلة ~~باتفاق القوم عليه والثاني على تولية الإمام له ش (قوله وأذان محدث إلخ) ~~ظاهر عبارته الكراهة للمتيمم وإن أباح تيممه الصلاة لأنه محدث عند الشافعي ~~وبه صرح ابن الرفعة وكذلك فاقد الطهورين والسلس لكن تعليلهم يقتضي عدم ~~الكراهة لهما وهو الظاهر د وكتب أيضا المراد بالمحدث من لا تباح له الصلاة ~~وعبارة العباب يكره أذان محدث غير متيمم (قوله وقضيته أنه يسن له التطهر ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لأن الجنابة أغلظ) وما يحتاج إليه الجنب ليمكنه ~~الصلاة فوق ما يحتاج إليه المحدث وكتب أيضا وقياس ما ذكروه أن يكون أذان ~~المحدث الجنب أشد من الجنب ح (قوله ms0134 ثم الكراهة في الإقامة أشد إلخ) قال ~~الكوهكيلوني الكره في أذان الجنب أشد من أذان المحدث ومن إقامته والكره في ~~إقامة الجنب أشد من أذانه ومن أذان المحدث ومن إقامته والكره في إقامة ~~المحدث أشد من أذانه فهذه ست # (قوله ويستدل به من صم أو بعد على الأذان) فيجيب إلى فعل الصلاة لا أنه ~~تسن له إجابة PageV01P129 # المؤذن بالقول # (قوله إن لم يبعد بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله) لا يخفى أن هذا في غير ~~من أذن لنفسه ولجمع يمشون معه في سفر أو حضر ت # (قوله ويفصل المؤذن والإمام بين الأذان والإقامة إلخ) يشترط في الإقامة ~~أن لا يطول الفصل بينها وبين الصلاة قاله في شرح المهذب # (قوله وإن كان جنبا أو حائضا) وخالف السبكي لخبر «كرهت أن أذكر الله إلا ~~على طهر» قال والتوسط أنه يسن للمحدث لا للجنب والحائض لأنه - صلى الله ~~عليه وسلم - كان يذكر الله على كل أحيانه إلا الجنابة وقال ابنه في التوشيح ~~ويمكن أن يتوسط فيقال تجيب الحائض لطول أمدها بخلاف الجنب والخبران لا ~~يدلان على غير الجنابة وليس الحيض في معناها لما ذكرت. اه. وفي دعواه أن ~~الخبرين لا يدلان على غير الجنابة نظر بل ظاهر الأول الكراهة للثلاثة وقد ~~يقال يؤيدها كراهة الأذان والإقامة لهم ويفرق بأن المؤذن والمقيم مقصران ~~حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت والمجيب لا تقصير منه لأن إجابته تابعة ~~لأذان غيره وهو لا يعلم غالبا وقت أذانه ش وقوله قال والتوسط إلخ ضعيف وكذا ~~قوله ويمكن أن يتوسط (قوله ويستحب أن يجيب السامع المؤذن والمقيم إلخ) لو ~~كان المؤذن يثني الإقامة فهل يثني السامع يحتمل أن نعم ويحتمل أن يخرج فيه ~~خلاف من أن الاعتبار بعقيدة الإمام أو المأمور وقد تعرض لهذه المسألة ابن ~~كج في التجريد وجزم فيها بالأول ز عبارته وإذا ثنى المؤذن الإقامة يستحب ~~لكل من سمعه أن يقول مثله (قوله لا يليق بغير المؤذن) إذ لو قاله السامع ~~لكان الناس كلهم دعاة ms0135 فمن المجيب (قوله بكسر الراء) وحكى البطليوسي في شرح ~~أدب الكاتب عن ابن الأعرابي جواز الفتح أيضا ح # (قوله «اللهم رب هذه الدعوة التامة» إلخ) الدعوة بفتح الدال هي دعوة ~~الأذان سميت تامة لكمالها وسلامتها من نقص يتطرق إليها والصلاة القائمة أي ~~التي ستقوم وقوله مقاما محمودا هو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون ~~وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة وهي الشفاعة المختصة به ~~والحكمة في سؤال ذلك له مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى إظهار شرفه ~~وعظم منزلته ح (قوله والدرجة الرفيعة) أنكر في الإقليد زيادة الدرجة لعدم ~~ورودها في الحديث ولذلك أسقطها المنهاج والله أعلم (قوله والقياس أن يقول ~~في ألا صلوا في رحالكم) PageV01P130 # أشار إلى تصحيحه # (قوله قال في المهمات وإن ابتدأ مع ابتدائه أو بعده إلخ) قال ابن العماد ~~الموافق للمنقول ونص الخبر أنه متى تقدم عليه أو قارنه لم تحصل سنة الإجابة ~~لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله ~~أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله» وكذلك ~~حديث «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» والترتيب بالفاء يدل على تأخر ~~الجواب وهذا نظير قوله - صلى الله عليه وسلم - في الإمام «فإذا كبر فكبروا ~~وإذا ركع فاركعوا» وقد جزم الرافعي وغيره بأن المأمور لو قارن الإمام لم ~~تحصل له فضيلة الجماعة وهذا نظيره بل أولى لأنه جواب والجواب إنما يكون بعد ~~تمام الكلام فالمقارن لا يعد كلامه جوابا وهذا هو الذي لا يتجه غيره ومن ~~المسائل التي عمت بها البلوى وهي ما إذا أذن المؤذنون واختلطت أصواتهم على ~~السامع وصار بعضهم يسبق بعضا فقال بعضهم لا تستحب إجابة هؤلاء والذي أفتى ~~به الشيخ عز الدين بن عبد السلام وذكره في قواعده أنه تستحب إجابتهم وقوله ~~لم تحصل له سنة الإجابة قال شيخنا يحمل في مسألة المقارنة على الفضيلة ~~الكاملة (قوله ولا تشرع الإجابة للأصم) ومما يظهر استثناؤه ولم ms0136 أره منقولا ~~ما إذا شرع خطيب الجمعة عقب الأذان في الخطبة قبل إجابة الحاضرين المؤذن ~~فإن الإنصات آكد وكذا أقول يدع قوله «اللهم رب هذه الدعوة التامة» بلسانه ~~ويقبل على الاستماع وينصت ويحتمل أن يقول ويجيب بقلبه ويحتمل أن يقول سرا ~~وأن يفرق بين السامع للخطبة والبعيد والأصم ت. # (قوله وبه صرح الزركشي وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله وينبغي أن يكون محله ~~إذا قرب الفصل) أشار إلى تصحيحه # (قوله إلا إن أجابه بصدقت وبررت فتبطل) إنما تبطل بما ذكر إذا أتى به ~~عالما بالصلاة وبأن ذلك مفسد وإن كان ناسيا أو جاهلا فلاقى الأصح د # (قوله رواه الترمذي) وأبو داود ح (قوله وحسنه) وصححه ابن خزيمة ### | [فرع الآذان والإقامة أفضل من الإمامة] # (قوله فرع الأذان مع الإقامة إلخ) قال شيخنا المعتمد أن الأذان أفضل من ~~الإمامة وإن لم تنضم له الإقامة (قوله كما صرح به النووي في نكته) وهو ظاهر ~~كلام ابن الرفعة في الكفاية وبه صرح في المطلب ز (قوله قالت عائشة نزلت في ~~المؤذنين) لكنه معارض بقول ابن عباس أن المراد بها النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - بدليل قوله تعالى {يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به} [الأحقاف: ~~31] قال ابن الرفعة وكأنه الصحيح لأن الآية مكية بلا خلاف والأذان إنما ~~ترتب بالمدينة د ولا مانع من تفضيل سنة على فرض بدليل تفضيل السلام على ~~جوابه وإبراء المدين المعسر على إنظاره (قوله أي أكثر رجاء إلخ) وقيل لا ~~يلحقهم العرق فإن العرق يأخذ الناس بقدر أعمالهم وروى أعناقا بالكسر أي هم ~~أكثر إسراعا إلى الجنة مأخوذ من العنق بالفتح وهو ضرب من السير قاله البغوي ~~وأما عدم مواظبته - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء عليه فلاحتياج ذلك إلى ~~فراغ لمراعاة الأوقات وكانوا مشغولين بمصالح الأمة خصوصا أنه - عليه الصلاة ~~والسلام - كان يحب المواظبة على ما يفعله ح. # (قوله وصحح الرافعي أن الإمامة أفضل) ورجحه السبكي والأذرعي PageV01P131 ### | [فرع تطوع المؤذن بالأذان] # ( قوله أو من ماله إن شاء) ويجوز للواحد من الرعية ms0137 أن يرزقه من ماله (قوله ~~ولكل استئجاره) اختلفوا في أجرة الأذان والأصح أنها على جميعه وقيل على ~~مراعاة الوقت وقيل على رفع الصوت وقيل على كلمتي الحيعلتين والظاهر أن ~~قائله يجوز الاستئجار للإقامة وتعليل المنع بأنه لا كلفة في الإقامة ضعيف ~~أليس أنه يلتزم حضور مكان الجماعة في الأوقات الخمسة لها ولولا الإجارة لما ~~التزمه وقد يكون مكانه بعيدا عن موضعها فالمختار الصحة لا يقال قد يكون ~~قاطنا في المسجد أو جاره لأنا نقول وإن كان فإنه يلتزم حضوره لها ولا يدعه ~~إلى غيره ت. # (قوله وليست هذه الصورة بصافية عن الإشكال) لكن الجواب يمنع الإشكال ~~والفرق بينها وبين الأذان من وجهين أحدهما أن الأذان فيه مشقة الصعود ~~والنزول ومراعاة الوقت والاجتهاد فيه بخلاف الإقامة والثاني أن الأذان يرجع ~~للمؤذن والإقامة لا ترجع للمقيم بل تتعلق بنظر الإمام بل في صحتها بغير ~~إذنه خلاف وشرط الإجارة أن يكون العمل مفوضا للأجير ولا يكون محجورا عليه ~~فيه وهو محجور عليه في الإتيان بالإقامة لتعلق أمرها بالإمام فكيف يستأجر ~~على شيء لم يفوض إليه وكيف تصح إجارة عينه على أمر مستقبل لا يتمكن من فعله ~~بنفسه ز ### | [فصل ويستحب مؤذنان للمسجد] # (قوله ويترتبون إن اتسع الوقت) إذ شرطه أن يقع في الوقت ولو في آخره فلا ~~يصح ولا يجوز في غيره كما صرح به الأصحاب وأشار النووي أنه لا خلاف فيه ~~وقول ابن الرفعة أن وقت الأذان يمتد إلى وقت الاختيار إن أراد أن وقت ~~الاختيار له كذلك فقريب وإن أراد أن وقته يخرج بذلك فهو غريب ممنوع غ (قوله ~~وإلا اجتمعوا) لنا صورة واحدة يستحب فيها اجتماعهم على الأذان مع اتساع ~~الوقت وهي أذان يوم الجمعة بين يدي الخطيب نص عليه الشافعي في البويطي ~~وسببه التطويل على الحاضرين فإنهم مجتمعون في ذلك الوقت غالبا سيما من ~~امتثل السنة وبكر قال شيخنا لكن يعارضه قولهم إن السنة كون المؤذن بين يديه ~~واحدا. # (قوله فإن أدى إلى تهويش إلخ) عبارة الرافعي بالتشويش وهو ms0138 أحسن من تعبير ~~الروضة بالتهويش فإن التشويش التخليط والتهويش الفتنة والهيج والاضطراب ~~قاله الجوهري (قوله بل يخرج ويقطع من بعده إلخ) لك أن تقول فأي فائدة في ~~قولنا يترتبون إذا كان الإمام يقطع على الباقين وقد PageV01P132 # يجاب عنه بأنه قد يتأخر الإمام في بعض الأحيان لعذر أو للإبراد وغير ذلك ~~ت ### | [فروع وقت الأذان مفوض إلى نظر المؤذن] # (قوله الأذان إلى المؤذن) فيؤذن للصلاة إذا دخل وقتها وهو مشروع لها إلى ~~خروجه # (قوله وجعل وقته في النصف الثاني إلخ) واختصاصه بما بعد النصف بالقياس ~~على الدفع من مزدلفة (قوله لأنه أقرب إلى وقت الصبح) ولأن وقتها يدخل على ~~الناس وفيهم الجنب والنائم فاستحب تقديم أذانها لينتبهوا ويتهيئوا ويدركوا ~~فضيلة أول الوقت ولهذا اختصت بالتثويب أيضا ح ### | [الآذان بالعجمية] # (قوله ويكره أن يقول حي على خير العمل) يكره أن يخرج من المسجد بعد ~~الأذان قبل أن يصلي إلا لعذر ### | [الباب الثالث في بيان استقبال القبلة] # (الباب الثالث استقبال القبلة) (قوله وهو شرط في الصلاة) لو أمكنه أن ~~يصلي إلى القبلة قاعدا وإلى غير القبلة قائما وجب الأول لأن فرض القبلة آكد ~~من فرض القيام بدليل سقوطه في النفل مع القدرة من غير عذر قال شيخنا ينبغي ~~أن يقاس به ما لو تعارض في حقه القراءة الواجبة والقيام وكان أحدهما يفوت ~~الآخر أن يراعي القراءة ويصلي قاعدا بل سيأتي في كلام الشارح في صفة الصلاة ~~في ركن القيام عن ابن الرفعة جواز ترك القيام لقراءة السورة (قوله ولخبر ~~الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - ركع ركعتين» إلخ) روى أحمد في مسنده ~~وابن حبان في صحيحه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت في اليوم ~~الأول ولم يصل ثم دخل في اليوم الثاني وصلى» وفي هذا جواب عن نفي أسامة ~~الصلاة والأصحاب ومنهم النووي في شرح المهذب قد أجابوا باحتمال الدخول ~~مرتين وقد ثبت ذلك بالنقل لا بالاحتمال PageV01P133 # (قوله من صلاة شدة الخوف) من الخوف المجوز لترك الاستقبال أن يكون شخص في ms0139 ~~أرض مغصوبة وخاف فوت الوقت فله أن يحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالإيماء (قوله ~~وإن وجب قضاء صلاة المصلوب ونحوه إلخ) قال في الكفاية وجوب الإعادة دليل ~~الاشتراط أي فلا يحتاج إلى التقييد بالقادر ولذلك لم يذكره في التنبيه ~~والحاوي لكن قال السبكي لو كان شرطا لما صحت الصلاة بدونه ووجوب القضاء لا ~~دليل فيه ع قال الأذرعي ويخدش ذلك حكمنا بصحة صلاة فاقد الطهورين # (قوله في السفر) أي المباح (قوله صوب مقصده إلخ) وقد فسر به قوله تعالى ~~{فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115] (قوله وقيس بالراكب الماشي) لأن ~~المشي أحد السفرين وأيضا استويا في صلاة الخوف فكذا في النافلة (قوله ~~والقاضي والبغوي أن يخرج إلى مكان إلخ) قال الشرف المناوي وهذا ظاهر لأنه ~~فارق حكم المقيمين في البلد أي ولعل كلام غيره راجع إليه إلا أن البغوي ~~اعتبر الحكمة وغيره اعتبر المظنة انتهى # (قوله لزمه الاستقبال عند الإحرام فقط) اعلم أنه في النافلة المطلقة إذا ~~تحرم بعدد ثم نوى الزيادة فهل يجب عليه الاستقبال عند النية نظرا إلى أنها ~~إنشاء ولهذا لو رأى الماء في أثناء النافلة ليس له أن يزيد في النية أم لا ~~يجب نظرا للدوام ولأنهم لم يعطوها حكم الابتداء من كل الوجوه فإنه لا يشرع ~~دعاء الاستفتاح بعد النية هذا مما تردد فيه النظر ز وقوله أم لا يجب إلخ ~~أشار إلى تصحيحه (قوله إن كانت الدابة سهلة إلخ) شمل ما إذا كانت مغصوبة ~~(قوله قال ابن الصباغ والقياس أنه مهما دام إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وإن ~~كان مختارا له بلا ضرورة لم يجز أن يسير إلخ) صورة المسألة إذا استمر على ~~الصلاة وإلا فالخروج من النافلة لا يحرم. # (قوله فلو انحرف عن مقصده إلى القبلة لم يضر) وإن عزم على العود إلى ~~مقصده وكتب أيضا هذا إذا كانت القبلة عن يمينه أو يساره فإن كانت خلفه ~~فانحرف إليها عمدا بطلت صلاته للتخلل المنافي وهذه لا ترد على المصنف لأن ~~الانحراف إنما يستعمل عرفا ms0140 عن اليمين والشمال أما إلى ورائه فيقال له ~~التفات د تبع فيه الأذرعي فقد جزم به في غنيته وبحثه في قوته وتوسطه وهو ~~ممنوع لأن التخلل وصلة للرجوع إلى الأصل إذ لا يتأتى الرجوع إليه إلا به ~~فيكون مغتفرا كما لو تغيرت نيته عن مقصده الذي صلى إليه وعزم أن يسافر إلى ~~غيره أو الرجوع إلى وطنه فإنه يصرف وجهه إلى الجهة الثانية ويمضي في صلاته ~~كما صرحوا به وتكون هي قبلته وإنما PageV01P134 # تكون الأولى قبلته ما لم تتغير العزيمة (قوله وقال الإسنوي تتعين الفتوى ~~به) لأنه القياس. اه. وهو الأصح (قوله وصححه في المجموع وغيره) التنقيح ~~والتحقيق ز (قوله وأوجههما البطلان) # أشار إلى تصحيحه (قوله وتصير الجهة الثانية قبلته بمجرد النية) قال ~~الأذرعي كذا أطلق وفيما إذا كانت وراءه وقفة اه وصرح المتولي بأنه إذا ~~تغيرت نيته وأراد الرجوع إلى وطنه صرف وجه دابته ومضى على صلاته قياسا على ~~أهل قباء وهو يخالف ما قال الأذرعي إنه الظاهر ق ### | [فرع من لا يصح له التنفل على الدابة] # (قوله كالمقيم فيستقبل القبلة في جميع نافلته) لا على الدابة لأن صوب ~~المقصد جعل قبلة وهذا لا مقصد له فلا يترخص (قوله وإن كان مباحا وتوجه إليه ~~في غير الطريق لم يضر) ### | (فرع) # لمقصده طريقان يمكنه الاستقبال في أحدهما فقط فسلك الآخر لا لغرض ~~فهل له التنفل إلى غير القبلة يحتمل تخريجه على نظيره من القصر ويحتمل ~~تجويزه له قطعا توسعة في النوافل وتكثيرها ولهذا جازت كذلك في السفر القصير ~~وهذا أصح ولم أر في ذلك شيئا ت (قوله ويحتمل تجويزه إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله لأنه يلزمه إتمامها ماكثا) لو كان يمشي في وحل ونحوه أو ماء أو ثلج ~~فهل يلزمه إكمال السجود على الأرض ظاهر إطلاقهم لزومه واشتراطه ويحتمل أن ~~يقال إنه يكفيه الإيماء في هذه الأحوال لما فيه من المشقة الظاهرة ومن ~~تلويث بدنه وثيابه بالطين وقد وجهوا وجوب إكماله بالتيسر وعدم المشقة وهي ~~موجودة هنا وإلزامه بالكمال مؤد ms0141 إلى الترك جملة ت وقوله ويحتمل أن يقال إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # (قوله وظاهر كلامه كغيره أنه لا فرق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ولو ~~أوطأها نجاسة يضر إلخ) مثله ما لو دمي فم الدابة وفي يده لجامها لعذره ~~بإمساكه بخلاف ما لو صلى وفي يده حبل طاهر على نجاسة قال شيخنا في خط ~~الوالد في هذه الورقة الملصقة خلافه عن شرح المهذب PageV01P135 # (قوله كذرق طيور عمت به البلوى) قال شيخنا جف ### | [فرع يشترط في صحة صلاة الفريضة الاستقرار والاستقبال وتمام الأركان إلا لضرورة] # (قوله يشترط في الفريضة الاستقرار) فلو حمله رجلان ووقفا في الهواء أو ~~صلى على دابة سائرة في هودج لم تصح (قوله وإن لم يتضرر به كما اقتضاه ~~كلامهم) أشار إلى تصحيحه (قوله أو الزورق الجاري صحت) قال شيخنا قال ابن ~~قاضي شهبة قضية هذا صحة الصلاة في المحفة السائرة لأن من بيده زمام الدابة ~~يراعي القبلة وهي مسألة نفيسة يحتاج إليها (قوله لأن سيرها منسوب إليه إلخ) ~~وسير السفينة بخلافه فإنها بمثابة الدار في البر مقتضاه أنه لو طاف على لوح ~~أو سفينة في سيل حول الكعبة لم يصح والمتجه الصحة عم قال ابن العماد هذا لا ~~اتجاه فيه بل لا وجه له فإن الطواف عند الأصحاب على عكس الفريضة فكل موضع ~~صححنا فيه الفريضة لم يصح فيه الطواف وكل موضع لم تصح فيه الفريضة صح فيه ~~الطواف ففي الدابة السائرة يصح الطواف عليها بخلاف الفريضة وكيف تعقل صحة ~~الطواف ممن حكمه حكم المستقر على الأرض وقوله والمتجه الصحة قال شيخنا قد ~~جرى على ذلك الشارح في شرح البهجة في الحج فما جرى عليه ابن العماد ضعيف. # (قوله قال حتى لو كان للدابة) أي التي عليها المحفة (قوله جاز ذلك) وحكاه ~~في الحيلة عن بعض الأصحاب ح # (قوله ولو صلى منذورة إلخ) ذكر القاضي أبو الطيب في باب سجود التلاوة من ~~تعليقه أنه لو نذر أن يصلي ركعتين على ظهر الراحلة جاز فعلهما عليها (قوله ~~لسلوكهم ms0142 بالأولى مسلك واجب الشرع ولأن الركن الأعظم في الثانية القيام إلخ) ~~ولندور هذه الصلاة ولاحترام الميت (قوله فإن فرض إتمامه عليها فكذلك) أشار ~~إلى تصحيحه. # (قوله قال وكلام الرافعي يقتضيه) وقياسه جواز ذلك في حق الماشي إذا صلى ~~على غائب مثلا لكنه في شرح المهذب هنا قد صرح بامتناع المشي وقال كما سبق ~~في التيمم والذي قاله لم يتقدم له ذكر هناك ح وقوله قد صرح بامتناع المشي ~~أشار إلى تصحيحه # (قوله والمصلوب والغريق ونحوه يصلي إلخ) لو كان في أرض مغصوبة وخاف فوت ~~الوقت فله أن يحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالإيماء ### | [فصل النافلة وصلاة من لم يرج جماعة داخل الكعبة أفضل] # (قوله وصلاة من لم يرج جماعة إلخ) والنذر والقضاء (قوله قدر ثلثي ذراع ~~تقريبا إلخ) شمل ما لو انخفض موضع موقفه وارتفعت أرض الجانب الآخر PageV01P136 # ( قوله أو نزل في منخفض منها كفى) أقول بشرط أن لا تجاوز الحفرة قواعد ~~البيت قاله في الذخائر وفيه نظر # (قوله فالوجه كما قال الأذرعي الجزم بالصحة) أشار إلى تصحيحه # (قوله ولو استقبل الحجر لم يجزه) قال الأذرعي ولك أن تقول لا خلاف أن ~~بعضه من البيت فلم لا يصح توجه ما اتفق على أنه منه ويبعد أن يقال أن البيت ~~لو أعيد على قواعد إبراهيم أنه يمتنع توجه المتروك منه اه ويجاب عنه بأن ~~كون بعض الحجر من البيت مظنون لا مقطوع فإنه إنما ثبت بالآحاد وهو لا يكفي ~~في مثل ذلك ش # (قوله ولم يتيقن الإصابة لحائل) ولم يجد ثقة يخبره عن علم # (قوله ولا اجتهاد في محاريب المسلمين إلخ) في معناها خبر عدل باتفاق جمع ~~من المسلمين على جهة وخبر صاحب الدار (قوله ومساجده التي صلى فيها) ألحق ~~بعض الأصحاب قبلة البصرة والكوفة بموضع صلى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- لنصب الصحابة لهما (قوله إن ضبطت) قلت وفي ضبط ذلك عسر أو هو متعذر ت # (قوله وقد يفهم منه وجوب السؤال) أشار إلى تصحيحه (قوله كان الحكم فيها ~~كما ms0143 في تلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وكافر) فلا يقبل إخباره بما ذكر ~~لأنه متهم في خبر الدين (قوله نعم قال الماوردي إلخ) وما أظنهم يوافقونه ~~عليه غ PageV01P137 # (قوله قال الشاشي وفيه نظر إلخ) وقال في الذخائر قال أصحابنا وفيه نظر ~~وقال الدارمي ولا يتبع بصير ولا ضرير دلالة مشرك بحال إلا أن يطلع البصير ~~عليها فيجتهد بها لنفسه. اه. وهذا ما قاله الماوردي ت (قوله لأنه إذا لم ~~يقبل خبره في القبلة لا يقبل في أدلتها) أشار إلى تصحيحه # (قوله وأقواها القطب) مثلث القاف (قوله قال الشيخان وهو نجم صغير إلخ) ~~وكأنهما سمياه نجما لمجاورته له وإلا فهو كما قال السبكي وغيره ليس نجما بل ~~نقطة تدور عليها هذه الكواكب بقرب النجم ش (قوله وفي الشام وراءه) وبحران ~~وراء ظهره ولذلك قيل إن قبلتها أعدل القبل د (قوله بل إن ضاق الوقت إلخ) لو ~~خاف فوت الوقت لو اشتغل بالوضوء لا يصلي بالتيمم لحق الوقت إذا كان واجدا ~~للماء والفرق بينهما أن أمر الطهارة أقوى ومقدم على حق الوقت بخلاف القبلة ~~فإن أمرها أخف فإنه ما من جهة إلا وهي قبلة قوم بدليل أنه يصلي في حال ~~المسايفة إلى غير القبلة ولا يصلي بلا طهارة ومن رجا وجود الماء في آخر ~~الوقت يؤخر في قول وفي القبلة يجتهد في أول الوقت ولا يؤخر ولأنه يتوصل إلى ~~يقين الطهارة بالوضوء وبالاجتهاد لا يتوصل إلى يقين القبلة (قوله صلى كيف ~~اتفق) لإخفاء أنه إنما يصلي كيف كان إذا تساوت الجهات عنده فلو اجتهد ~~فتساوى عنده جهتان فليس له العدول عنهما فيتخير فيهما على الراجح ت ### | [فرع تعلم أدلة القبلة عند إرادة السفر] # (قوله فرع تعلم الأدلة عند السفر فرض عين) المراد تعلم الأدلة الظاهرة ~~دون دقائق الأدلة كما صرح به الإمام والأرغياني في فتاويه (قوله وحمل ~~السبكي القول بأنه فرض عين إلخ) وينبغي أن يلتحق بالمسافر أصحاب الخيام ~~والنجعة إذا قلوا وكذا من قطن بموضع بعيد من بادية أو قرية ونحو ms0144 ذلك ت ~~(قوله وحمل السبكي) أي وغيره (قوله لزمه إعادته للأخرى) والمنذورة والفريضة ~~المعادة في جماعة يتجه أن يأتي فيهما ما سبق في التيمم ح وقوله يتجه أن ~~يأتي فيهما إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال في التوسط وكذا المنذورة ~~وصلاة الجنازة PageV01P138 # (قوله والفرق أن القبلة مبنية إلخ) فرق بينهما بأن الأصل في كل ثوب ~~الطهارة فاكتفى فيهما باجتهاد واحد بخلاف القبلة والوقت والحكم لا يقال ~~ينتقض بالماء إذا اشتبه فإنه إذا اجتهد وصلى ثم أحدث وبقي من الأول بقية ~~فإنه يجب الاجتهاد لصلاة تحضر لأنا نقول الثوب الواحد صالح لأداء جميع ~~الصلوات ما بقي فإن الذي صلى فيه أولا صالح للصلاة فيه ثانيا وثالثا بخلاف ~~ما استعمله من الماء أولا ويؤيد هذا أنه إذا اجتهد وتوضأ وصلى ثم حضرت صلاة ~~أخرى وهو متطهر فله أن يصلي ولا يجتهد ق (قوله فإن تغير عمل بالثاني إلخ) ### | (فرع) # لو دخل في الصلاة باجتهاد فعمي فيها أتمها ولا إعادة فإن دار أو ~~أداره غيره عن تلك الجهة استأنف باجتهاد غيره نقله في المجموع عن نص الأم ~~ومنه يؤخذ وجوب إعادة الاجتهاد للفرض الواحد إذا فسد ش (قوله فإن استويا ~~فله الخيار) سكت عن الإعادة لاستغنائه بما سبق في المتحير أنه يصلي كيف شاء ~~ويقضي وكذا صرح القاضي حسين وصاحب التهذيب هنا بالإعادة لتردده حالة الشروع ~~فيها وقوله وكذا صرح القاضي حسين قال شيخنا هو كذلك (قوله نقله الأصل عن ~~البغوي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الشيخ محب الدين الطبري ولا يتجه ~~غيره د (قوله والصواب ما قاله البغوي) وما قاله ظاهر لا يعدل عنه ت وكتب ~~أيضا ويحمل إطلاق الجمهور وجوب التحول على ما إذا كان دليل الثاني أوضح ~~بدليل تقييدهم له باقتران ظهور الصواب بظهور الخطأ إذ كيف يظهر له الصواب ~~مع التساوي المقتضي للشك ووجوب بقائه هو الموافق لما نقله في المجموع عن نص ~~الأم واتفاق الأصحاب من أنه لو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك ولم يترجح ms0145 له ~~جهة أتمها إلى جهته ولا إعادة بل هو فرد من أفراده فما صححه في المجموع ~~وغيره من وجوب التحول أخذا بإطلاق الجمهور مردود بل قال الإسنوي إنه باطل ~~ومخالف لما اقتضاه كلام الرافعي من وجوب الاستئناف ش # (قوله كالحاكم يحكم باجتهاده ثم يجد النص بخلافه) ولأن ما لا يسقط من ~~الشروط بالنسيان لا يسقط بالخطأ كالطهارة # (قوله وهو أعرف عنده من الأول) أو أكثر عدالة كما اقتضاه كلام الروضة PageV01P139 # ( قوله فالظاهر أن حكمه ما مر قبيل الفرع) أشار إلى تصحيحه ### | [الباب الرابع في صفة الصلاة] # (قوله: وهي تشتمل على أركان وسنن) قد شبهت الصلاة بالإنسان، فالركن كرأسه ~~والشرط كحياته، والبعض كأعضائه، والسنن كشعره (قوله: ويفارقه بأن الشرط ما ~~اعتبر في الصلاة إلخ) قال ابن الرفعة وهذا يخرج التوجه للقبلة عن كونه ~~شرطا؛ لأنه إنما يعتبر في القيام، والقعود مع أن المشهور أنه شرط. اه. # ويجاب بأن التوجه إليها حاصل في غيرهما أيضا عرفا إذ يقال على المصلي ~~حينئذ أنه متوجه إليها لا منحرف عنها مع أن التوجه إليها ببعض مقدم بدنه ~~حاصل حقيقة أيضا وذلك كاف ش (قوله: أي لا بعضها) وإلا لما ترك عند غير ~~النازلة (قوله، والكلام فيما هو بعض منها) لعل الفرق تأكد أمره بدليل ~~الاتفاق على مشروعيته بخلاف القنوت للنازلة، والفرق أن قنوت الصبح وقنوت ~~الوتر في النصف الثاني من رمضان مستحب في حال الاختيار فاستحب السجود لتركه ~~بخلاف سائر الصلوات (قوله: ما لم يعد إلى بدله) قال شيخنا راجع لأصل ~~المسألة وهو ما لو عدل إلى بدله ابتداء ما لو شرع في قنوت وقطعه وكمل ببدله ~~فإنه يسجد (قوله: لكن الأصح أن العبرة بعقيدة المأموم فيسجد للسهو إلخ) قال ~~في الخادم نعم يمكن استثناء ما إذا صلى الصبح خلف من يصلي سنتها معتقدا أن ~~إمامه يصلي الصبح فإنه لا يسجد نقله صاحب الجواهر، وهو ظاهر؛ لأنه في ~~المسألة الأولى ربط صلاته بصلاة ناقصة فشرع له السجود بخلافه هنا. اه. # (قوله، والتشهد الأول) سمي بذلك ms0146 لاشتماله على النطق بالشهادة تغليبا لها ~~على بقية أذكاره لشرفها وهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل (قوله بجامع ~~الخلل) ؛ ولأن ما تعلق الجبران بسهوه وتعلق بعمده كمحظورات الإحرام وإضافة ~~السجود إلى السهو لا تنافي مشروعيته في العمد كفدية الأذى فإنها تجب بحلق ~~الشعر من غير أذى (قوله: وقياس ما مر آنفا أن ترك بعضه كترك كله) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله ذكره في الذخائر) ، وكذا ابن الرفعة عن الإمام قال ابن النحوي ~~الأصح إلحاق النفل بالفرض في سجود السهو فهذا إنما يأتي على وجه مرجوح ~~(قوله: لكن فصل البغوي في فتاويه فقال يسجد لتركه إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: فنسيه) أي، أو تركه عمدا وهو اعتراض عجيب فإن المصلي في حالة ~~الركوع، والسجود مستقبل قطعا، لكنه بجملة، وليس المعتبر وجهه ولا يخرج بذلك ~~عن كونه مستقبلا قطعا بدليل ما لو التفت في الصلاة من غير تحويل لصدره فإنه ~~لا يضر:. اه. PageV01P140 # ( قوله: بأن يتيقن ترك إمامه لها إلخ) أو يخبره الإمام بعد السلام أنه ~~تركها فإنه يستحب له أن يسجد للسهو، وإن كان بعد السلام؛ لأن المأموم سلم ~~جاهلا بترك الإمام السجود فيسجد ما لم يطل الفصل ز (قوله وبقي سابع إلخ) ~~وثامن، وهو الصلاة على آله فيه وظاهر أن القعود للصلاة على النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - بعد التشهد الأول وللصلاة على الآل بعد الأخير كالقعود ~~للأول، وأن القيام لهما بعد القنوت كالقيام له (قوله: وما عدا المذكورات من ~~السنن) وهي نحو مائة وثمانين. ### | [أركان الصلاة] ### | [الركن الأول النية] # (قوله: وأركانها سبعة عشر) أركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل ~~إلا بحصولها داخلة في حقيقته محققة لهويته (قوله: لما مر في الوضوء) ؛ ~~ولأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها لا في جميعها فكانت ركنا كالتكبير، ~~والركوع وغيرهما إذ الركن ما كان داخل الماهية وبفراغ النية يدخل في الصلاة ~~وجوابه إنا نتبين بفراغها دخوله فيها بأولها وفائدة الخلاف فيمن افتتح ~~النية بمانع من الصلاة من نجاسة، أو استدبار ms0147 مثلا وتمت ولا مانع، فإن قيل ~~هي شرط صحت أو ركن فلا (قوله: وذلك بأن يأتي بها عند أولها ويستمر ذاكرا ~~لها إلى آخرها) إن قيل قلتم إنه إذا نوى مع أول جزء من وجهه بأنه يجزئه، ~~فالجواب أن طهارة كل جزء يسقط بها الفرض عن محله فإذا نوى مع أول جزئها ~~أجزأه وليس كذلك هاهنا؛ لأن الصلاة عقد ينعقد بجميع لفظ التكبير فإذا أتمه ~~دخل به في الصلاة فانعقدت به فافترقا (قوله: والحج) أي والعمرة (قوله: ~~وفارق ذلك ما لو نوى في الركعة الأولى إلخ) وحاصله أن منافي النية يؤثر في ~~الحال ومنافي الصلاة إنما يؤثر عند وجوده بأن يشرع فيه فلو نوى فعلات وفعل ~~واحدة بطلت كما قاله العمراني ش (قوله: أو بعد إتيانه بركن إلخ) فعلم أن ~~مضي بعض الركن لا يبطل مع قصر زمن الشك ومحله في القولي إذا أعاد ما قرأه ~~في الشك كما قاله الإمام ش (قوله وألحق البغوي في فتاويه قراءة السورة إلخ) ~~والتشهد الأول ش PageV01P141 # ( قوله بطلت لما مر) قال صاحب الكافي وفيه نظر؛ لأنه ألحق الظن بالشك، ~~والشك يقتضي التردد وإتيان شيء من أفعال الصلاة مع التردد في النية يقتضي ~~البطلان، والظن لا يقتضي التردد بل غاية ما فيه أن يكون خطأ وسهوا، والخطأ ~~في الصلاة لا يفسدها. اه. # والمعتمد الصحة؛ لأن ما لا يشترط تعيينه لا يضر الخطأ فيه، والصلاة تميزت ~~بالنية ولم يصرفها عما كانت عليه، والظن الحادث لا يخرجه عن كونه في صلاة ~~وإنما بطلت صلاته في مسألة القنوت لتعمده تطويل الركن القصير به في غير ~~محله (قوله ونقله القمولي عن القاضي) قال شيخنا كلام القاضي فرعه على رأيه ~~أن الشك في فرض بعد السلام مؤثر، والأصح خلافه (قوله: كالظهر والعصر) في ~~إجزاء نية صلاة يشرع التثويب في أذانها، أو القنوت فيها أبدا عن نية الصبح ~~تردد. # (قوله: أو نذرا) هل هذا في كل منذورة، أو يختص بالتي لا سبب لها ولا وقت ~~فلا يجب التعرض للفريضة فيما ms0148 لو نذر المحافظة على رواتب الفرائض، والضحى ~~وتحية المسجد ونحوها لم أر فيه شيئا وعندي فيه وقفة. ت وقوله هل هذا في كل ~~منذورة أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال الصواب أنها لا تشترط في حقه) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه اعلم أن ما ذكره الشيخ من كون الصبي لا يشترط في حقه نية ~~الفرضية ظاهر لا يعدل عنه والتعليل يوافقه ت ورجحه السبكي وصوبه في المهمات ~~(قوله وفي نسخة لو غير العدد بطلت) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقضيته أنه لا ~~يضر في الغلط إلخ) الوجه أنه يضر في الغلط أيضا إذ القاعدة أن ما يجب ~~التعرض له تفصيلا، أو جملة يضر الخطأ فيه، ثم رأيت المسألة في المجموع في ~~باب الوضوء فقال لو غلط في عدد الركعات فنوى الظهر ثلاثا، أو خمسا. # قال أصحابنا لا يصح ظهره سئل البارزي عن رجل كان في موضع عشرين سنة ~~يتراءى له الفجر فيصلي، ثم يتبين له خطأ فماذا يقضي فأجاب بأنه لا يجب عليه ~~إلا قضاء صلاة واحدة؛ لأن صلاة كل يوم تكون قضاء عن صلاة اليوم الذي قبله ~~(قوله فلو عين اليوم وأخطأ قال البغوي إلخ) وفيه نظر ت (قوله: وقضية كلام ~~الأصل في التيمم الصحة مطلقا) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو عيد الفطر) ، أو ~~النحر قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ينبغي في صلاة العيد أن لا يجب ~~التعرض لكونه فطرا، أو نحرا؛ لأنهما مستويان في جميع الصفات فيلتحق ~~بالكفارات ويجاب بأن الصلاة آكد فإنها عبادة بدنية لا تدخلها النيابة ولا ~~يجوز تقديمها على وقت وجوبها بخلاف الكفارة ش (قوله: وركعتا الوضوء) أي، ~~والطواف (قوله: والإحرام) أشار إلى تصحيحه (قوله، والاستخارة) وصلاة الحاجة ~~وسنة الزوال وصلاة الغفلة بين المغرب، والعشاء، والصلاة في بيته إذا أراد ~~الخروج للسفر، والمسافر إذا نزل منزلا وأراد مفارقته، والتحقيق عدم ~~الاستثناء؛ لأن هذا المفعول ليس عين ذلك المقيد وإنما هو نفل مطلق حصل به ~~مقصود ذلك PageV01P142 # المقيد. # (قوله: إلا الوتر فلا يضاف إلى العشاء) أي ms0149 لا تجب إضافته إليها (قوله: ~~وإن فصله) قال في شرح المهذب، فإن أوتر بأكثر من ركعة نوى بالجميع الوتر إن ~~كان بتسليمة وإن كان بتسليمات نوى بكل تسليمة ركعتين من الوتر ت (قوله فهل ~~يلغو لإبهامه أو يصح ويحمل على ركعة؛ لأنها المتيقن إلخ) قال ابن العماد ~~وهذه الترديدات كلها باطلة؛ لأن الأصحاب جعلوا للوتر أقل وأكمل وأدنى كمال ~~وصرحوا بأن إطلاق النية إنما يصح في النفل المطلق، ثم إن ما ذكره من الحمل ~~على إحدى عشرة إن كان فيما إذا نوى مقدمة الوتر، أو من الوتر لم يصح ذلك، ~~وإن كان فيما أطلق وقال أصلي الوتر فالوتر أقله ركعة فينزل الإطلاق عليها ~~حملا على أدنى المراتب. # (قوله، أو ثلاث لأنها أفضل) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هو المعتمد؛ لأن ~~الثلاث صارت بمنزلة أقله؛ لأن الصارف عن حمله على ركعة كراهة الاقتصار ~~عليها فصارت كالعدم وانتقلنا إلى مرتبة تليها مطلوبة شرعا وعلى ما قلناه لو ~~نوى الضحى وأطلق حمل على ركعتين. ### | [الركن الثاني تكبيرة الإحرام] # (قوله: «كما رأيتموني أصلي» ) أي كما علمتموني ليشمل الأقوال (قوله: أو ~~الله الذي لا إله إلا هو أكبر لم يضر) قد جزم النووي في تحقيقه بأن تخلل ما ~~ذكر يضر وجزم به المصنف في تمشيته ولكن مثل الماوردي اليسير بقوله الله لا ~~إله إلا هو أكبر PageV01P143 # ( قوله فلا يكفي الله هو أكبر إلخ) ، أو الله يا رحمن أكبر (قوله، أو طال ~~سكته بين كلمتي التكبير) قال المتولي والشرط أن لا يزيد الفصل بينهما على ~~القدر الذي يتنفس فيه. اه. # ويشبه أن لا يضر ما زاد عليه لعي ونحوه من العجز ت (قوله كمد همزة الله) ~~لو وصل همزة الجلالة فقال أصلي إماما أو مأموما الله أكبر صح كما قاله ابن ~~الصلاح، والنووي وغيرهما لأن همزة الوصل تسقط في الدرج ز (قوله وألف بعد ~~الباء) وإشباع ضمة الهاء من الله ز قوله أو زاد واوا ساكنة إلخ لو ضم الراء ~~من أكبر انعقدت خلافا لابن يونس ms0150 ومن تبعه ولو أبدل الهمزة من أكبر واوا ~~فقال الله وكبر فالذي ذكره ابن المنير المالكي أن الصلاة تصح؛ لأن الهمزة ~~تبدل واوا كما تبدل الواو همزة في نحو وشاح وأشاح قال ابن العماد وما قاله ~~غير بعيد ولو أتى بالهمزة بدلا من الكاف لم تنعقد. اه. # والراجح عدم انعقادها إذا أبدل الهمزة واوا وبه أفتى القفال (قوله: ~~والوجه خلافه) ؛ لأن الوقف على الراء بالتضعيف لغة والذي في فتاوى ابن رزين ~~أنه لو شدد الباء من أكبر لم تنعقد وحينئذ لا إشكال (قوله: والأخرس يحرك ~~لسانه وفمه) إن كان مراد الشافعي، والأصحاب بذلك من طرأ خرسه، أو خبل لسانه ~~بعد معرفته القراءة وغيرها من الذكر الواجب فهو واضح؛ لأنه حينئذ يحرك ~~لسانه وشفتيه ولهواته بالقراءة على مخارج الحروف ويكون كناطق انقطع صوته ~~فيتكلم بالقوة ولا يسمع صوته، وإن أرادوا أعم من ذلك فهو بعيد. # والظاهر أن مرادهم الأول وإلا لأوجبوا تحريكه على الناطق الذي لا يحسن ~~شيئا إذ لا يتقاعد حاله عن الأخرس خلقة وعلى تقدير أن لا يريد الأئمة من ~~طرأ خرسه فأقل الدرجات أن يقال لا بد أن يسمع الأخرس القراءة، والذكر ~~الواجبين بحيث يحفظهما بقلبه وقوله إن كان مراد الشافعي، والأصحاب بذلك من ~~طرأ خرسه أشار إلى تصحيحه (قوله: وخرج بالإشفاع) إذا صلى خلف إمام فكبر ثم ~~كبر هل يجوز الاقتداء به حملا على أنه قطع النية ونوى الخروج من الأولى أم ~~يمتنع؛ لأن الأصل عدم قطعه للنية الأولى يحتمل أن يكون على الخلاف فيما لو ~~تنحنح في أثناء الصلاة فإنه يحمل على السهو ولا يقطع الصلاة في الأصح. # والمتجه هنا الامتناع؛ لأن إفساد ما لم يتحقق صحته لا يتابعه فيه بخلاف ~~ما يعرض في الأثناء بعد عقد الصحة اللهم إلا أن يكون فقيها لا يخفى عليه ~~مثل هذه المسألة ز لو أحرم بركعتين وكبر للإحرام، ثم كبر للإحرام ثانيا ~~بنية أربع ركعات فهذا يحتمل الإبطال؛ لأنه لم يرفض النية الأولى بل زاد ~~عليها فتبطل ولا تنعقد ms0151 الثانية ويحتمل الصحة لأن نية الزيادة كنية صلاة ~~مستأنفة (قوله: هذا كله مع العمد كما قاله ابن الرفعة إلخ) وسيأتي في كلام ~~المصنف قبيل سجدة التلاوة (قوله فرع ويسن رفع يديه إلخ) PageV01P144 # الحكمة في الرفع أن يراه الأصم فيعلم دخوله في الصلاة كالأعمى يعلم بسماع ~~التكبير أو إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود، أو ليستقبل بجميع ~~بدنه وقال الشافعي هو تعظيم لله واتباع لسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ~~(قوله: قال الأذرعي وصرح جماعة بكراهة خلافه) وجزم به في تنقيح اللباب ~~كأصله وذكره الشيخ أبو حامد (قوله: لكن صحح في التحقيق وشرحي المهذب، ~~والوسيط أنها تسن في الانتهاء أيضا) أشار إلى تصحيحه. ### | [الركن الثالث القيام أو بدله] # (قوله: الثالث القيام، أو بدله في فرض القادر) شمل فرض الصبي، والعاري ~~والفريضة المعادة وكتب أيضا إنما وجب الذكر في قيام الصلاة، والتشهد ولم ~~يجب في الركوع ولا في السجود؛ لأن القيام والقعود يقعان للعادة وللعبادة ~~فاحتيج إلى ذكر يخلصهما للعبادة، والركوع ، والسجود يقعان خالصين لله تعالى ~~إذ هما لا يقعان إلا للعبادة فلم يجب الذكر فيهما PageV01P145 # ( قوله: وقضيته أنه لو كان أقرب إلى القيام، أو استوى الأمران صح) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله ولو قدر العاجز عن القيام متكئا إلخ) في الكفاية لو قدر أن ~~يقوم بعكاز، أو يعتمد على شيء، فالأصح لا يلزمه قال الأذرعي وقياس الأولى ~~الوجوب وقال الغزي هما صورتان الأولى إذا عجز عن النهوض فإذا قام استقل ~~ومسألة ابن الرفعة ملازمة العكاز حتى يتمكن من القيام قال شيخنا هذا، ~~والأوجه أنه لا فرق فحيث أطاق أصل القيام، أو داومه بالمعين لزمه (قوله: ~~والمسألة الثانية من زيادته) وفيها في المجموع وجهان (قوله: ثم أومأ بهما ~~قائما) هو المتبادر من كلامهما ونقله ابن الأستاذ عن الأصحاب حيث قال بعد ~~نقله وقال في التهذيب يومئ بالركوع والسجود قاعدا. اه. وعبارة الكافي ولو ~~كان يمكنه القيام، والقعود ولا يمكنه الركوع، والسجود يقوم في موضع القيام ~~ويقعد في موضع القعود ويومئ برأسه ورقبته ms0152 بالركوع، والسجود ما أمكنه ويركع ~~قائما ويسجد قاعدا. اه. # ، وهي عبارة حسنة مفصحة عن الغرض متعينة؛ لأن الإيماء إلى السجود من قعود ~~أقرب إليه من الإيماء إليه من قيام بخلاف الركوع ت (قوله: فلعله لحظ أنهما ~~مسألتان) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيحه) هو الأصح ### | [فرع شق عليه القيام في الفريضة مشقة شديدة] # (قوله: مشقة شديدة) كأن يذهب خشوعه بسبب مرضه وكتب أيضا في محل آخر سئل ~~الشيخ عز الدين عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر على مأكول يسد الرمق من نبات ~~الأرض ونحوه فضعف بسبب ذلك عن الجماعة والجمعة، والقيام في الفرائض هل هو ~~مصيب فأجاب بأنه لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى د (قوله: ~~قعد كيف شاء) هل تبطل صلاة من يصلي قاعدا بالانحناء في غير موضع الركوع إلى ~~حد ركوعه أم لا قال أبو شكيل لا تبطل إن كان جاهلا وإلا فتبطل وإذا وقع ~~المطر وهو في بيت لا يسع قامته وليس هناك مكتن غيره فهل يكون ذلك عذرا في ~~أن يصلي فيه مكتوبة بحسب الإمكان ولو قعودا أم لا إلا إذا ضاق الوقت كما ~~فهم من الروضة في مسألة المقام أم يلزمه أن يخرج منه ويصلي قائما في موضع ~~يصيبه المطر. # فإن قيل بالترخص فهل تلزمه الإعادة أم لا قال أبو شكيل إن كانت المشقة ~~التي تحصل عليه لو صلى في المطر دون المشقة التي تحصل على المريض لو صلى ~~قائما لم يجز له أن يصلي قاعدا، وإن كانت PageV01P146 # مثلها، أو أشق منها جاز له أن يصلي في البيت المذكور قاعدا نعم هل الأفضل ~~له التقديم، أو التأخير إن كان الوقت متسعا فيه ما في التيمم في أول الوقت ~~إذا كان يرجو الماء آخر الوقت والأصح أن التقديم أفضل ولا إعادة عليه؛ لأن ~~المطر من الأعذار العامة ولذلك يجوز الجمع به ولا يجب الإعادة وقال ابن ~~العراف لا رخصة في ذلك بل القيام شرط فعليه فعل الصلاة قائما (فرع) قال ms0153 ~~الماوردي لو افتتح الصلاة قاعدا لعجزه عن القيام، ثم أطاقه فأبطأ حتى عاد ~~العجز فمنعه القيام نظر في حاله حين أطاق القيام، فإن كان قاعدا في موضع ~~جلوس من صلاة المطيق كالتشهد الأول، والجلوس بين السجدتين فصلاته جائزة ولا ~~إعادة عليه، وإن كان قاعدا في موضع القيام بطلت صلاته ولزمه الإعادة ت ~~(قوله: ومفترشا أفضل) قال في المجموع وخصه في الحاوي بالرجل وهو شاذ (قوله، ~~والإقعاء مكروه) يكره أيضا أن يقعد مادا رجليه قاله في شرح المهذب ح. # (قوله: ولا ترك جماعة إلخ) اغتفروا ترك القيام لأجل سنة الجماعة ولم ~~يغتفروا الكلام الناشئ عن التنحنح لسنة الجهر، والفرق أن القيام من باب ~~المأمورات، وقد أتي ببدل عنه، والكلام من باب المنهيات واعتناء الشارح ~~بدفعه أهم وأيضا فإن الكلام مناف للصلاة بخلاف القعود فإنه يكون من أركانها ~~ح. ### | [فرع ناله من القعود في الصلاة مشقة شديدة] # (قوله: اضطجع مستقبلا) لم أر تصريحا بأنه لو أمكن المريض المضطجع القعود ~~مستندا إلى مخدة، أو جدار، أو آدمي، أو أمكنه ذلك بمعين يقعده أنه يلزمه ~~ذلك كما سبق في العاجز عن القيام ولعل الوجوب هنا أظهر؛ لأن القيام أشق، ~~وقد يؤخذ ما أشرت إليه من قول المصنف قال الجمهور، والعجز عن القعود يحصل ~~بما يحصل به العجز عن القيام ولو لم يمكنه القعود مستندا بل جلسة بين ~~القاعد، والمستلقي مع استناد إلى شيء وغالب أسافله ممتدة إلى نحو القبلة ~~فهل تتعين هذه الهيئة حتى لا يجوز العدول عنها إلى الاضطجاع لأنها أقرب إلى ~~القعود، أو يقال لا؛ لأن الشارع لم يجعل بينهما رتبة فيه نظر، والأول أقرب ~~إن كان إلى الركوع أقرب ت وقوله إنه يلزمه ذلك كما سبق أشار إلى تصحيحه ~~(قوله، فالمتجه جواز الاستلقاء على ظهره) أشار إلى تصحيحه (قوله: اتجه منع ~~الاستلقاء إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الأذرعي الصواب خلاف ما زعم أنه ~~متجه لأن أرض الكعبة وظهرها ليسا بالقبلة فيما يظهر PageV01P147 # ويجب القطع بالمنع في المنكب على وجهه # (قوله ms0154 وأما نهي عائشة وغيرها ابن عباس لما استفتاهم فلم يصح) قال في ~~الشرح الصغير وكأن مراجعته استشارة وإلا، فالمجتهد لا يقلد. # (قوله: ولا تجزئ في نهوضه) وهنا فرع وهو أنه إذا قام هل يقوم مكبرا قال ~~بعضهم القياس المنع؛ لأن الموالاة شرط في الفاتحة بل يقوم ساكتا وفيه نظر؛ ~~لأن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الإمام ز (قوله ومفهومه أنه يجوز له ~~ذلك) وبه صرح الرافعي؛ لأنه لا بد له من القيام للاعتدال إما مستويا، أو ~~منحنيا فإذا ارتفع منحنيا فقد أتى بصورة ركوع القائمين في ارتفاعه الذي لا ~~بد له منه فلم يمنع منه بخلاف ما لو انتصب قائما ثم ركع فإنه زاد ما هو ~~مستغنى عنه فقلنا ببطلان صلاته (قوله: وقضية التعليل منعه إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه. ### | [فرع للقادر على القيام أن يصلي النوافل قاعدا] # (قوله: فرع للقادر فعل غير الفرائض قاعدا إلخ) أفتى بعضهم بأن عشرين ركعة ~~من قعود أفضل من عشر من قيام لما في الأولى من زيادة الركوع وغيره وقيل ~~ويحتمل خلافه؛ لأنها أكمل وظاهر الحديث أنهما سواء وقال الزركشي في قواعده ~~صلاة ركعتين من قيام أفضل من أربع من قعود وقوله وقال الزركشي إلخ أشار إلى ~~تصحيحه. # (قوله: بأن لم يبق من وقتها إلا ما يسع ركعة) قال شيخنا هذا بيان لوقت ~~الأداء وقوله فلا يندب له صادق بوجوب تركه (قوله: فلا يندب له دعاء ~~الافتتاح إلخ) وهل يقال يجب الترك لذلك، أو إنه أفضل فيه نظر ت (قوله: أو ~~أدرك إمامه قاعدا) ضابطه أن يدركه في غير القيام ولو في الاعتدال (قوله: ~~قال ابن العماد) أي وغيره (قوله: ويحتمل خلافه فيهما) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: وأنا من المسلمين) ومقتضى إطلاق الأصحاب أنه لا فرق في التعبير ~~بقوله من PageV01P148 # المشركين وبقوله من المسلمين بين الرجل، والمرأة وهو صحيح على إرادة ~~الأشخاص وفي المستدرك للحاكم من رواية عمران بن حصين أن «النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - قال لفاطمة قومي فاشهدي أضحيتك وقولي إن ms0155 صلاتي ونسكي» إلى قوله ~~«من المسلمين» فدل على ما ذكرناه ح وأما حنيفا مسلما فتأتي بهما المرأة ~~أيضا كذلك على أنهما حالان من الوجه أي الذات ولا يصح كونهما حالين من تاء ~~الضمير في وجهت؛ لأنه كان يلزم التأنيث. # (قوله: ثم يتعوذ سرا إلخ) لو أمكنه بعض الافتتاح، أو التعوذ أتى به وكتب ~~أيضا كلام المصنف يقتضي استحباب التعوذ لمن أتى بالذكر للعجز عن الفاتحة ~~وقال في المهمات إن المتجه أنه لا يستحب (قوله: ولو في صلاة جهرية) ؛ لأنه ~~ذكر بين التكبير، والقراءة كالافتتاح (قوله والنووي في مجموعه) أشار إلى ~~تصحيحه. ### | [الركن الرابع قراءة الفاتحة في قيام كل ركعة أو بدله] # (قوله: الرابع قراءة الفاتحة إلخ) مصل يستحب له أن يقرأ الفاتحة في ~~الركعة الواحدة مرتين وآخر يستحب له ثلاثا وآخر يستحب له أربعا لا لخلل في ~~الصحة بل لحيازة فضيلة وصورته فيما إذا صلى المريض قاعدا، ثم وجد خفة بعد ~~قراءة الفاتحة فإنه يجب عليه أن يقوم ليركع وإذا قام استحبت له إعادة ~~الفاتحة لتقع في حال الكمال كذا قال الرافعي قال وهكذا كل موضع انتقل إلى ~~ما هو أعلى كما لو صلى مضطجعا ثم قدر على القعود وحينئذ فإذا قرأها ثانيا ~~قاعدا، ثم قدر على القيام لدخول من يمسكه، أو غير ذلك فيجب أن يقوم وتستحب ~~له إعادتها، وإن ضممت إلى ذلك قدرته على القيام إلى حد الراكعين قبل قدرته ~~على القيام فيزيد أيضا استحبابها وينتظم عنه ما قدمناه وأبلغ مما سبق شخص ~~يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الركعة الواحدة أربع مرات وأكثر وصورته إذا ~~نذر أن يقرأ الفاتحة كلما عطس فعطس في صلاته، فإن كان في غير القيام فيجب ~~عليه أن يقرأ إذا فرغ من الصلاة، وإن كان في القيام فيجب عليه أن يقرأ في ~~الحال؛ لأن تكرير الفاتحة لا يضر كذا ذكره القاضي الحسين في فتاويه PageV01P149 # ( قوله، والمسبوق يتحملها عنه الإمام) قال في المهمات وما ذكراه من حصر ~~الاستثناء في المسبوق ليس كذلك بل تسقط ms0156 أيضا الفاتحة في الركعات كلها حيث ~~حصل له عذر تخلف بسببه عن الإمام بأربعة أركان طويلة وزال عذره والإمام ~~راكع، وذلك في صور منها ما لو كان المأموم بطيء القراءة، أو نسي أنه في ~~الصلاة، أو امتنع من السجود بسبب الزحمة أو شك بعد ركوع إمامه في قراءة ~~الفاتحة وقد أوضحوا ذلك في الجمعة، والجماعة وحينئذ فيتصور خلو الصلاة كلها ~~عن القراءة. اه. # ، وكذا لو أدرك المسبوق إمامه راكعا فركع معه، ثم بطلت صلاة إمامه بعد ~~السجدة الثانية، ثم قام المسبوق فاقتدى بإمام راكعا، وكذا إذا اقتدى بثالث ~~ورابع ولو نوى مفارقة إمامه بعد الركعة الأولى، ثم اقتدى بإمام راكع فيحتمل ~~أن لا تصح القدوة إذا فعل ذلك بقصد إسقاط الفاتحة كما لو قرأ آية سجدة بقصد ~~السجود، أو دخل المسجد بقصد التحية في وقت الكراهة، وإن اقتدى به لغرض آخر ~~سقطت عنه الفاتحة هذا هو المتجه وبه أفتيت قال شيخنا بل الذي في فتاويه - ~~رحمه الله تعالى - الصحة، وإن قصد بها إسقاطها (قوله: بإدراكه معه ركوعه ~~المحسوب له) ولهذا لو بان إمامه محدثا، أو في ركعة زائدة لم تحسب له ~~الركعة؛ لأنه ليس أهلا للتحمل (قوله: رواه ابن خزيمة في صحيحه) ، والحاكم ~~في مستدركه ج (قوله إلا براءة) لنزولها بالقتال الذي لا تناسبه البسملة ~~المناسبة للرفق والرحمة قال شيخنا فيكره الإتيان بها في أولها وتسن في ~~أثنائها كغيرها (قوله: فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك إلخ) ، فإن قلت ~~لعلها ثبتت للفصل قلت يلزم عليه ما ذكر وأن تكتب أول براءة وأن لا تكتب أول ~~الفاتحة، والفصل كان ممكنا بتراجم السور كأول براءة (قوله: وأيضا إثباتها ~~في المصحف بخطه إلخ) على أن الشيء قد يتواتر عند قوم دون آخرين. ### | [فرع خفف مع سلامة لسانه حرفا مشددا من الفاتحة أو أبدل به حرفا آخر] # (قوله: لو خفف حرفا مشددا من الفاتحة إلخ) في الحاوي، والبحر لو ترك ~~الشدة من إياك، فإن تعمد وعرف معناه كفر؛ لأن إياك ضوء الشمس وإن ms0157 كان ~~ناسيا، أو جاهلا سجد للسهو ولا بد من اعتبار وجود تشديدات بعدد تشديدات ~~الفاتحة، فإن عجز عن ذلك جعل بدل كل تشديدة حرفا لا يقال إن خبر «أنس أن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد ~~لله رب العالمين» صريح في الدلالة على ترك البسملة أولها؛ لأن المراد به ~~الافتتاح بالفاتحة فلا تعرض فيه لكون البسملة منها أولا ولمسلم «لم يكونوا ~~يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم» وهو محمول على نفي سماعها فيحتمل إسرارهم ~~بها ويؤيده رواية النسائي وابن حبان «فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن ~~الرحيم» ، وقد قامت الأدلة، والبراهين للشافعي على إثباتها ومن ذلك حديث أم ~~سلمة المروي في البيهقي وصحيح ابن خزيمة «أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية» . ~~وفي سنن البيهقي عن علي وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم أن الفاتحة هي السبع ~~المثاني وهي سبع آيات، وأن البسملة هي السابعة PageV01P150 # وأحاديث الجهر بها كثيرة عن جماعة من الصحابة نحو العشرين صحابيا كأبي ~~بكر الصديق وعلي وابن عباس وأبي هريرة وأم سلمة - رضي الله عنهم - (قوله: ~~أو أبدل به إلخ) قال الماوردي إن قصد القادر إحالة المعنى مع معرفته الصواب ~~ففاسق، وإن فعله عنادا كفر وبطلت صلاته فيهما، وإن فعله من غير قصد لإحالة ~~المعنى، فإن وقع سهوا، أو نسيانا فكمن ترك بعض الفاتحة ناسيا فإن تذكر قبل ~~سلامه أعاد قراءة ما أحال معناه، فإن لم يفعل فصلاته باطلة، وإن لم يمكنه ~~الصواب فصلاته لنفسه جائزة وهو أمي. اه. # ت (قوله: جزم به الروياني وغيره) وجزم به في الكفاية (قوله: والباء مع ~~كلمة الإبدال إلخ) نقل الواحدي عند قوله تعالى {بدلناهم جلودا غيرها } ~~[النساء: 56] عن ثعلب عن الفراء أبدلت الخاتم بالحلقة إذا أذبته وسويته ~~حلقة وأبدلت الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وجعلتها خاتما وإذا لا تصويب، ~~واللغويون يقولون الإبدال الإزالة فيكون المعنى إبدال الضاد بالظاء وفي شعر ~~الطفيل بن عمرو الدوسي ms0158 لما أسلم في وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - # فألهمني هداي الله عنه ... وأبدل طالعي نحسي بسعدي # وهو صريح في الجواز ت. # (قوله: لكن عده الماوردي والروياني إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال ~~الزركشي وهو أصح) قال الأذرعي وهو الظاهر كما سيأتي، ثم قال فقد ذكر ~~الرافعي وغيره من اللحن المبطل للمعنى كالمستقين، وليس بلحن بل إبدال حرف ~~بحرف ولا يحتاج إلى ذكره لأنه أسقط حرفا من الفاتحة وهو الميم. اه. # وقد أسقط القارئ في مسألتنا حرفا من الفاتحة وهو الحاء ولو أتى بالواو ~~بدل الياء من العالمين كان مضرا، وإن لم يغير المعنى لما فيه من الإبدال ~~قال ابن العماد هذا ضعيف لأن الحرف هاهنا ليس من نفس الكلمة بل هو حرف ~~إعراب ينوب عن الحركة وإذا كان كذلك وجب إلحاقه باللحن الذي لا يغير المعنى ~~فلا تبطل به الصلاة؛ لأنه إذا كان تغيير الحركة لا يضر إذا لم يغير المعنى ~~فتغيير الحرف النائب عن الحركة أولى وهذه غفلة منه عن هذه القاعدة (قوله: ~~وبه صرح في المجموع) والتحقيق، والفتاوى، والتبيان غ. # (قوله: ويجاب بأن الترتيب هنا إلخ) وقضيته إلحاق التكبير بالأذان في ذلك، ~~وهو محتمل ش. ### | [فروع موالاة الفاتحة في الصلاة] # (قوله: قال ابن الرفعة عن المتولي) ، وكذا التشهد في البحر أنه يجب ~~التتابع في كلمات التشهد وجزم به في الأنوار (قوله: وقراءة الفاتحة لا ~~تفتقر إلى نية خاصة) احترز به عن الركوع، والسجود فإنهما يحتاجان إلى نية ~~خاصة وهي نية الصلاة الشاملة لهما وأما القراءة فلا تحتاج إلى ذلك، والفرق ~~أن القراءة عبادة في نفسها خارج الصلاة تصح بلا نية فلا تفتقر إلى شمول نية ~~الصلاة لها بخلاف الركوع والسجود فإنه لا يتصور كونه عبادة بدون نية وظهر ~~بهذا غلط من فهم من كلام الرافعي خلاف مراده وبنى على ذلك حكما فاسدا وهو ~~اعتقاد أن نية قطع الركوع، والسجود لا تؤثر كالقراءة فليجتنب ذلك وتبعه على ~~ذلك ابن العماد (قوله: ومقتضاه أن نية قطع الركوع، أو غيره ms0159 من الأركان لا ~~تؤثر إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV01P151 # ( قوله: كما قاله القاضي وغيره) قال شيخنا كأنه لما كان تذكرها من مصالحها ~~لم يضر السكوت الطويل (قوله: قال في المجموع قال الجويني والإمام والبغوي ~~بنى) أشار إلى تصحيحه (قوله: والأول هو المذهب في التحقيق) ، والأقرب في ~~المجموع قال شيخنا يمكن حمل إطلاق ما اختاره في التحقيق على تفصيل المتولي ~~(قوله، والأوجه الثالث إلخ) نقل الخوارزمي عن القاضي حسين وارتضاه أنه لو ~~كرر آية من وسطها حتى طال الفصل فإنه يضر. # (قوله: فإن عطس فحمد الله استأنف) من عطس بعد البسملة فقال الحمد لله ~~وأتم عليه بقية ألفاظ الفاتحة لم يجزه، وكذا لو ذكر نعمة الله حينئذ فقال ~~الحمد لله ناويا الشكر. # (قوله: لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة) ؛ ولأن الشك في حروفها يكثر لكثرتها ~~فعفي عنه للمشقة فاكتفي فيه بغلبة الظن بخلاف بقية الأركان (قوله: وقوله ~~وإن شك إلخ من زيادته إلخ) قياس التشهد التحاقه بالفاتحة، وهو واضح. # (قوله: قال في الكفاية ولو لم يكن إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لم يلزم ~~مالكه إعارته) قال شيخنا شمل ما لو كان مالكه غائبا فليس للعاجز عن القراءة ~~إلا به فعل ذلك حيث لم يغلب على ظنه رضا مالكه بما ذكر ولو خالف وفعل كان ~~ضامنا للعين، والمنفعة، وقد حكى صاحب الجواهر عن والد الروياني في ذلك ~~احتمالين ويؤيد ذلك ما ذكروه في باب التيمم أن المحتاج للطهارة إذا وجد ماء ~~لغائب يتيمم ويصلي ولا يستعمله؛ لأن للماء بدلا ومسألتنا من هذا القبيل، ~~كاتبه. # (قوله: قرأ قدر حروف الفاتحة إلخ) أغرب الجيلي كعاداته فقال في كلامه على ~~الإتيان ببدل الفاتحة من القرآن وهل يشترط أن يكون مشتملا على الثناء ~~والدعاء، والاستعانة مثل الفاتحة فيه وجهان اه ولم أره لغيره، وإن كان غير ~~بعيد من جهة المعنى إذا أمكنه ذلك ت (قوله: لأن نظم القرآن معجز) كما مر ~~ولقوله تعالى {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} [يوسف: 2] فدل على أن العجمي ليس ~~بقرآن. PageV01P152 # ( قوله: كذا شرطه الإمام ms0160) وعليه اقتصر الشيخ أبو نصر الأرغياني، وهو ~~المختار ويحمل إطلاقهم على الغالب، ثم ما اختاره الشيخ إنما يتخيل إذا لم ~~يحسن غير ذلك أما مع معرفته آيات متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه ~~له وإن شمله إطلاقهم ت (قوله قال في المجموع وغيره) أي التنقيح ج (قوله ~~والمختار ما أطلقه الجمهور إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال بعضهم وهو ~~القياس؛ لأنه كما تحرم قراءتها على الجنب فكذلك يعتد بقراءتها هاهنا ويلزم ~~الإمام أنه لو كان يحفظ أوائل السور خاصة ك " الم " و " الر " و " المر " و ~~" طس " لا تجب عليه قراءتها عند من يجعلها أسماء للسور وهو بعيد؛ لأنا ~~متعبدون بقراءتها وهي قرآن متواتر اه. # (قوله: وقال البغوي تجب رعايته) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الشيخان وهو ~~أقرب إلخ) سكت الرافعي في الشرح الصغير عن قوله في الكبير، وهذا أقرب ونعم ~~ما فعل وإطلاق المحرر والمنهاج وغيرهما يوافق كلام الإمام وكان قضية الوفاء ~~أن يقول ما سبق عن الجيلي في البدل من القرآن وهو شاذ لا جرم أن صاحب ~~الكافي أعرض عن ذلك وقال إنه لو كرر ذكرا واحدا سبع مرات أجزأه على الأصح ~~وفرق بين الذكر وغيره وهو قل أن يخالف التهذيب فإنه لخص الكافي منه وضم ~~إليه أشياء حسنة ت (قوله:، والأشبه إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: ورجحه في المجموع) ، والتنقيح ت (قوله: على أنه لا يجزئ غير ~~الذكر) قال الشيخ عز الدين في مختصر النهاية قلت لا وجه لإقامة الدعاء مقام ~~الثناء، والاختيار تعين ما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي اه. ~~وهو كما قال ر # (قوله: فإن عجز فسكوتا) هل يندب أن يزيد في القيام قدر سورة؟ لا نقل في ~~ذلك ولا يبعد القول به د قد قالوا إن من عجز عن القنوت يقوم بقدره ومن عجز ~~عن التشهد الأول يقعد بقدره وقوله هل يندب إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله: أتى ببدل البعض الآخر موضعه) ولا يكفيه أن يكرر ما ms0161 يحسنه منها ~~بقدرها إذ لا يكون الشيء الواحد أصلا وبدلا بلا ضرورة بخلاف ما إذا لم يقدر ~~عليه، فإن قلت كيف يجب ترتيب ذلك، وقد «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- من لم يحسن الفاتحة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ~~والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله» ومن جملتها الحمد لله وهو من ~~الفاتحة ولم يأمره بتقديم قدر البسملة عليه على أن من له قدرة حفظ هذه ~~الأذكار له قدرة حفظ البسملة بل الغالب حفظه لها ولم يؤمر بها فضلا عن ~~تقديمها قلت الخبر ضعيف ولو صح فيحتمل أن المأمور كان عالما بالحكم على أن ~~الحمد لله بعض آية وفي الكفاية أنه لا يتعين قراءته فلا يجب تقديم قدر ~~البسملة عليه ش (قوله يقتضي أنه لو عرف بعض آية لزمه أن يأتي به في تلك دون ~~هذه) أشار إلى تصحيحه (قوله ولكن قال الأذرعي) والدميري (قوله: فإن لم يعرف ~~بدله كرره) ويلحق به ما يحسنه من غيرها من القرآن، والذكر إذ هو الميسور ~~قوله ولو صح رواه أبو داود، والنسائي وابن حبان د منه. PageV01P153 # ( قوله ولو قدر على الفاتحة في أثناء البدل إلخ) لو قدر على البدل من ~~القرآن قبل فراغ الذكر، أو على الذكر قبل أن تمضي وقفة بقدر الفاتحة لزمه ~~الإتيان به وما ذكره المصنف غير خاص بالفاتحة بل يطرد في التكبير، والتشهد ~~(قوله: أو قدر عليها بعده إلخ) والذي نجزم به أنه لو أتى بالاستفتاح، ~~والتعوذ هنا وأطلق ثم قدر على الفاتحة بعد فراغه منه أنه يلزمه قراءتها ت ~~(قوله: اسم فعل بمعنى استجب) وقيل لا تخيب رجاءنا وقيل لا يقدر على هذا أحد ~~سواك وقيل جئناك قاصدين ودعوناك راغبين فلا تردنا وقيل إنه اسم من أسماء ~~الله كأن المصلي قال اهدنا يا الله وقيل إنه طابع الدعاء وخاتم عليه وقيل ~~إنه كنز يعطاه قائله وقيل إنه اسم تنزل به الرحمة (قوله: فيجهر بها في ~~الجهرية إلخ) وإطلاقهم يفهم أنه ms0162 لو ترك سنة الجهر بالفاتحة أنه يؤمن جهرا ~~ويحتمل غيره ت وأشار إلى تصحيح الأول (قوله: وأن يقارن تأمينه تأمين ~~الإمام) شمل ما لو وصل التأمين بالفاتحة بلا فصل وكتب أيضا ليس في الصلاة ~~ما تسن مقارنته فيه غيرها (قوله: غفر له ما تقدم من ذنبه) المراد الصغائر ~~فقط وإن قال ابن السبكي في كتاب الأشباه والنظائر إنه يشمل الصغائر، ~~والكبائر. # (قوله: فعندي أنه يؤمن عقبها ويحتمل خلافه) قلت يعضد الأول أن في التفسير ~~أن معاذا - رضي الله عنه - كان إذا قرأ آخر البقرة قال آمين قال ابن عطية ~~إن كان عن توقيف فذاك وإلا فهو حسن ت. ### | [فرع قراءة شيء من القرآن غير الفاتحة في الصلاة] # (قوله: يستحب قراءة شيء إلخ) يفهم أنه لو قرأ بعض آية حصل أصل السنة وهو ~~محتمل إذا كان مفيدا كالآية القصيرة المفيدة معنى منظوما ويحتمل أن يقال لا ~~تحصل السنة بدون آية كاملة مفيدة ت (قوله، والأوليين من غيرها) (فائدة) لو ~~كان الإمام بطيء القراءة والمأموم عكسه ففرغ من الفاتحة في الركعتين ~~الأخريين، والإمام بعد فيهما فهل يشتغل المأموم إلى أن يركع إمامه بذكر، أو ~~يقرأ السورة لم أر فيه شيئا والظاهر أنه يقرأ؛ لأنه محلها ت وقوله: أو يقرأ ~~أشار إلى تصحيحه PageV01P154 # ( قوله: وتقدم أن فاقد الطهورين إلخ) وحينئذ فإذا كان مأموما لا يسمع، أو ~~في صلاة سرية، فالقياس أنه يشتغل بالذكر ولا يسكت؛ لأن السكوت في الصلاة ~~منهي عنه ح وقوله، فالقياس إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ولأن الشيء الواحد ~~إلخ) ؛ ولأن الفاتحة ركن من الأركان، والركن لا يشرع تكراره على الاتصال ~~(قوله: إنه إذا لم يعرف غير الفاتحة وأعادها يجزئه) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~ويؤخذ منه ومن شرحي الرافعي إلخ) صرح به في شرحه الصغير وهو ظاهر فيمن لا ~~يعرف الوقوف التامة، والابتداء أما العالم بهما ففيه نظر ولا شك في استبعاد ~~قولنا إن قراءة سورتي الفيل وقريش أفضل للمقرئ المجيد من قراءة البقرة مثلا ~~في ركعتين، لكن قد يجاب ms0163 عنه بأن المأخذ التأسي، والغالب من قراءته - صلى ~~الله عليه وسلم - السورة التامة ت (قوله: إنها أفضل من بعض طويلة، وإن طال) ~~وهذا هو الصواب وهو قضية إطلاق الأكثرين ونقله ابن الأستاذ صريحا عن البغوي ~~د ويمكن أن يقال الأطول أفضل من حيث الطول، والسورة أفضل من حيث إنها سورة ~~كاملة فلكل منهما ترجيح من وجه ع (قوله: فقول المصنف كالنووي من قدرها) ~~أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وتكون الأولى أطول) قال في شرح المهذب هنا إذا فرقهم فرقتين في ~~صلاة الخوف يستحب أن يخفف القراءة في الأولى؛ لأنها حالة خوف وشغل ومخاطرة ~~من خداع العدو وقالوا إذا أغفل قراءة الجمعة في الأولى قرأها في الثانية مع ~~المنافقين ولا خفاء أنه لو ترك السورة في الأولى عمدا، أو سهوا قرأها في ~~الثانية ولو تركها في الأوليين إن قلنا يقرأ في الأربع قرأها في الأخريين ~~وإلا فلا ت. # (قوله: ويسن للمسافر أن يقرأ في أولى الصبح سورة الكافرين إلخ) رأيت في ~~باب طول القراءة وقصرها في مختصر الجويني وعليه جرى الغزالي في الخلاصة، ~~والإحياء وغيرهما أن السنة أن يقرأ في صلاة الصبح في السفر {قل يا أيها ~~الكافرون} [الكافرون: 1] وسورة الإخلاص والأشبه أن التخفيف في السفر لا ~~يختص بالصبح ويحتمل غيره، والفرق بين المنفرد وغيره وبين حالة السير وغيرها ~~وبين سفر وسفر وقوله، والأشبه أشار إلى تصحيحه (قوله وأن يقرأ في صبح ~~الجمعة {الم - تنزيل} [السجدة: 1 - 2] إلخ) ، وإن كان إماما لغير محصورين ~~(قوله: وأن يستمع المأموم إلخ) (تنبيه) المشهور أن السنة أن يؤخر قراءة ~~الفاتحة في الأوليين إلى بعد فاتحة إمامه، فإن لم يكن يسمع لبعد أو غيره ~~فقد قال المتولي يقدر ذلك بالظن ولم يذكروا ما يقوله غير السامع في زمن ~~سكوته ويشبه أن يقال يطيل دعاء الافتتاح الوارد في الأحاديث، أو يأتي بذكر ~~آخر أما السكوت المحض فبعيد، وكذلك قراءة غير الفاتحة فيتعين استحباب أحد ~~هذين ت وقوله ويشبه أن يقال أشار إلى تصحيحه PageV01P155 # ( قوله: اعتبر فعله) أشار إلى تصحيحه ms0164 (قوله وتجهر المرأة، والخنثى إلخ) ~~وينبغي أن الأنثى تسر بحضرة الخنثى، وأن الخنثى يسر بحضرة الخنثى ش (قوله: ~~كما بينه في المهمات) عبارة المجموع وأما الخنثى فيسر بحضرة النساء، ~~والرجال الأجانب ويجهر إن كان خاليا، أو بحضرة محارمه فقط وأطلق جماعة أنه ~~كالمرأة والصواب ما ذكرته. اه. # وجزم به في التحقيق قال في المهمات والصواب ما في الروضة ومقتضى ما في ~~المجموع إسرار الرجال بحضرة النساء الأجانب متمحضات، أو مع رجال خشية ~~افتتان النساء وهو مردود فقد «جهر النبي - صلى الله عليه وسلم -» ، والأئمة ~~بعده إلى زماننا مع اقتداء النساء بهم ولم يستثن أحد هذه الحال بل كلامهم ~~كالصريح في دفعها. اه. # وأجاب عنه الشرف المناوي بما حاصله أنه يسر بحضرة النساء مع الرجال ~~الأجانب فليست الواو بمعنى أو. اه. # وهو غير متأت فإنه حينئذ بمعنى ما نقله عن الجماعة، ثم صوب خلافه (قوله: ~~قال بعضهم: يعرف بالمقايسة إلخ) وقال بعضهم: فليحمل على أدنى درجات الجهر. ### | [فرع قرأ في الصلاة آية رحمة] # (قوله: وكذا يفعل المأموم ذلك لقراءة إمامه) كأن قرأ إمامه {وأن الله ~~يبعث من في القبور} [الحج: 7] فقال صدق الله العظيم وكتب أيضا سئل النووي ~~هل يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا مر بذكره في الصلاة فقال ~~وأما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القراءة في الصلاة فلا ~~يفعلها اه. # إذ لا أصل لذلك هنا وقال العجلي في شرحه يستحب أن يصلي عليه وهو الأصح ~~وقوله فلا يفعلها أي مع إتيانه بالظاهر كصلى الله على محمد أما مع الضمير ~~فسنة قال ابن حجر في شرح العباب وعلى هذا التفصيل يحمل إفتاء النووي وترجيح ~~الأنوار وتبعه الغزي قول العجلي يسن. اه. . # (وقوله وأقله انحناء إلخ) يكره الاقتصار على الأقل (قوله: أي راحتي ~~المعتدل) تعبيرهم بالراحة يشعر بعدم الاكتفاء بالأصابع وفيه نظر قال ابن ~~العماد: الصواب وهو ظاهر إطلاقهم عدم الإجزاء (قوله ولو هوى لسجود تلاوة ~~إلخ) PageV01P156 # لو قرأ السجدة ووقع له أن لا يسجد ويركع ms0165 فلما هوى عن له أن يسجد للتلاوة، ~~فإن كان قد انتهى إلى حد الراكعين فليس له ذلك وإلا جاز (قوله: ويحتمل وهو ~~الأقرب أنه يحسب له إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به بعضهم، وقد ذكر ~~في الروضة ما يشهد له فقال لو قام الإمام إلى خامسة سهوا وكان قد أتى ~~بالتشهد في الرابعة على نية التشهد الأول لم يحتج إلى إعادته على الصحيح، ~~وهذا أولى؛ لأنه إذا قامت السنة مقام الواجب فلأن يقوم الواجب عن غيره أولى ~~ر (قوله والأقرب عندي إلخ) لا وجه له لفوات محله فالذي يأتي حينئذ عدم عوده ~~للقيام ويأتي بركعة بعد سلام إمامه (قوله ويقتصر الإمام على سبحان ربي ~~العظيم) لما رواه مسلم وغيره من حديث حذيفة - رضي الله عنه - «أنه - صلى ~~الله عليه وسلم - قال في ركوعه وقال في سجوده سبحان ربي الأعلى» ، وعن عقبة ~~بن عامر قال «لما نزلت {فسبح باسم ربك العظيم} [الواقعة: 74] قال رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت {سبح اسم ربك الأعلى} ~~[الأعلى: 1] قال اجعلوها في سجودكم» رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن ~~حبان والحاكم، والحكمة في تخصيص الأعلى بالسجود أن الأعلى أفعل تفضيل بخلاف ~~العظيم فإنه لا يدل على رجحان معناه على غيره، والسجود في غاية التواضع ~~فجعل الأبلغ مع الأبلغ، والمطلق مع المطلق (قوله وهو «اللهم لك ركعت» إلخ) ~~إنما وجب الذكر في قيام الصلاة، والتشهد، ولم يجب في الركوع ولا في السجود؛ ~~لأن القيام والقعود يقعان للعبادة وللعادة فاحتيج إلى ذكر يخلصهما للعبادة، ~~والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالى إذ هما لا يقعان للعادة فلم يجب ~~الذكر فيهما قال شيخنا قد تقدم أيضا # (قوله: فينبغي أن يكون كما لو قنت بآية من القرآن) أشار إلى تصحيحه. PageV01P157 # ( قوله: وقال كل سرا ربنا لك الحمد) قال صاحب الذخائر ادعى ابن المنذر أن ~~الشافعي خرق الإجماع في جمع المأموم بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، ~~وليس كما قال بل قال ms0166 بقوله عطاء وابن سيرين وإسحاق وغيرهم. اه. قال ابن ~~الملقن منهم أبو بردة وداود (قوله: إلى قوله من شيء بعد) عبارة البغوي في ~~التهذيب وفرغ من قوله ربنا لك الحمد إلخ والشاشي في العمد بتمامه وهو ~~الصواب (قوله: وفي المجموع عن الأصحاب إذا لم يرضوا إلخ) أغرب فيه، وقد ~~تتبعت هذا النقل سنين فلم أره إلا في النهاية احتمالا لنفسه، وكذا نقله ابن ~~الرفعة احتمالا للإمام وكان الشيخ رآه في كلام بعض أتباع الإمام مجزوما به ~~فنقله، والمعروف خلافه ت بقي لو قنت لم يزد على ربنا لك الحمد على المختار ~~وعبارة الطراز لا في الاعتدال يقنت فيه فلا يزيد على سمع الله لمن حمده ~~ربنا لك الحمد (قوله: وهو غريب) ، وهو في البخاري من رواية رفاعة بن رافع ح ~~(قوله، أو حمد الله من سمعه) ذكره القمولي وغيره منه. # (قوله: وله ترك اعتدال من ركوع إلخ) في بعض النسخ وليس له (قوله: لكن ~~الذي صححه في التحقيق عدم صحتها) هو المذهب. ### | [فصل القنوت بعد التحميد في ثانية الصبح وأخيرة الوتر في النصف الأخير من رمضان] ### | (فصل) # (قوله: القنوت مستحب بعد التحميد) قال في الإقليد الذكر الوارد في ~~الاعتدال لا يقال مع القنوت لأنه يطول وهو ركن قصير. وعمل الأئمة بخلافه ~~لجهلهم بفقه الصلاة فإن الجمع إن لم يكن مبطلا فلا شك في كونه مكروها. اه. # والصواب الجمع بينهما نص عليه البغوي ونقله عن النص وفي العمد نحوه د ~~(قوله: في اعتدال ثانية لصبح) خالفت الصبح غيرها من حيث المعنى لشرفها ~~ولأنه يؤذن لها قبل وقتها وبالتثويب وهي أخصر الفرائض فكانت بالزيادة أليق ~~(قوله: وأخيرة الوتر إلخ) أداء وقضاء (قوله: أو وباء) التعبير بالوباء ~~يقتضي إلحاق الطاعون به، وقد عمت البلوى في هذه الأعصار بالقنوت للطاعون ~~ومن فقهاء العصر من أجاب بالمنع؛ لأنه وقع في زمن عمر وغيره ولم يقنتوا له ~~ويحتمل الجواب بأن PageV01P158 # النبي - صلى الله عليه وسلم - «دعا بصرف الطاعون عن المدينة ونقل وبائها ~~إلى الجحفة» قال في ms0167 المهمات تعبيره بالمسلمين يقتضي اشتراط عموم النازلة ~~وأن الخاصة بالإنسان كالأسر مثلا لا يقنت لها قلت، والظاهر التعميم حتى ~~يستحب له ولغيره وينبغي أن يجيء فيه ما قالوه في الاستسقاء وقد قال صاحب ~~البحر والتهذيب لو حدث له أمر يخافه كان له الزيادة في دعاء القنوت وكان ~~مراده إذا حدث له في الصلاة وإذا جاز الزيادة على القنوت لذلك فأولى جواز ~~أصل القنوت ر وقوله ويحتمل الجواب إلخ قال إلخ قال شيخنا هو الأوجه وقوله ~~قلت والظاهر إلخ أشار شيخنا إلى تصحيحه (قوله وهو اللهم اهدني إلخ كان) كان ~~الشيخ أبو محمد يقول في دعاء قنوت الصبح اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا ~~تمنعنا منه بمانع د (قوله وزاد العلماء فيه ولا يعز إلخ) قال في الروضة وقد ~~جاءت في رواية للبيهقي (قوله وجزم في الأذكار إلخ) عبارته وعلى آل محمد وفي ~~الحلية نحوه (قوله رواه الترمذي) رواه أبو داود، والترمذي ح (قوله: ويستثنى ~~من هذا ما ورد به النص إلخ) قد ثبت أن «دعاءه - صلى الله عليه وسلم - في ~~الجلوس بين السجدتين وفي التشهد بلفظ الإفراد» ولم يذكر الجمهور التفرقة ~~بين الإمام إلا في القنوت فليكن الصحيح اختصاص التفرقة به دون غيره من ~~أدعية الصلاة وقال ابن القيم في الهدي إن أدعية النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- كلها بلفظ الإفراد. اه # فقول الغزالي يستحب للإمام أن يدعو في الجلوس بين السجدتين وفي السجود ~~والركوع بصيغة الجمع كما يستحب في القنوت مردود # (قوله: وإلا وجه خلافه) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولا تتعين كلماته) يشترط ~~في بدل القنوت أن يكون دعاء وثناء كما قاله البرهان البيجوري وبه أفتيت ~~(قوله: فلو قنت بقنوت عمر إلخ) كأن يقنت به في الصبح (قوله: فتحمل كراهة ~~إطالة القنوت إلخ) قال شيخنا: بل لو أطال محله ولو بسكوت لم يضر، وإن كره ~~ولا يلحق بذلك أخيرة المكتوبة مطلقا وإن كانت محل القنوت لنحو نازلة لم تقع ~~خلافا لابن حجر (قوله: قال الماوردي وليكن جهره به ms0168 دون جهره بالقراءة) ~~فيجوز تنزيل إطلاق المصنف وغيره عليه ويحتمل أن يقال إن الجهر به وبالقراءة ~~يختلف بقلة الجمع وكثرته ووجهه ظاهر ن (قوله: وفي الثناء يشارك إلخ) إذا ~~قلنا إن الثناء يشاركه فيه المأموم ففي جهر الإمام به نظر يحتمل أن يقال ~~يسر كما في غيره مما يشتركان فيه ويحتمل الجهر كما إذا سأل الرحمة، أو ~~استعاذ من النار ونحوها فإن الإمام يجهر به ويوافقه فيه المأموم ولا يؤمن ~~كما قاله في شرح المهذب وقوله ويحتمل الجهر أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال ~~في الإحياء إذا قنت الإمام وانتهى إلى قوله تقضي ولا يقضى عليك فقال ~~المأموم صدقت ويرون لا تبطل صلاته. PageV01P159 # ( قوله: والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاء فيؤمن لها) قال ~~الغزي الأقرب أنه يشاركه وإن قيل هو دعاء لحديث رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم ~~يصل علي (قوله: صرح به المحب الطبري) أشار إلى تصحيحه (قوله: فلو لم يسمع ~~قنوت إمامه) ، أو سمع صوتا لا يفهمه. # (قوله: قاله الخوارزمي) والمعافى الموصلي. ### | [الركن التاسع والعاشر السجود مرتين في كل ركعة وطمأنينته] # (قوله: مرتين في كل ركعة) عد الشيخان السجدتين ركنا وهو وجه، والصحيح أن ~~الثانية ركن مستقل والخلاف في العبارة وقال ابن الرفعة يظهر أثره فيما لو ~~سبق المأموم بهما (قوله على الموضع المسجود عليه) قال الأذرعي لو كان لو ~~أعين لأمكنه وضع الجبهة على الأرض ونحوها هل يجيء ما سبق في إعانته على ~~القيام لم أر له ذكرا، والظاهر مجيئه (قوله يتحامل عليه بثقل رأسه) قال في ~~الخادم أما غيرها من الأعضاء إذا أوجبنا وضعه فلا يشترط فيها التحامل، وقد ~~ذكر الرافعي فيما بعد عن الأئمة في وضع أصابع الرجلين أن توجيهها إلى ~~القبلة إنما يحصل بالتحامل عليها وحكى عن الإمام أن الذي صححه الأئمة أن ~~يضع أطراف الأصابع على الأرض من غير تحامل عليها انتهى، وقد صرح في التحقيق ~~بندب التحامل في الكفين وفي المجموع والروضة وأصلها بندبه في القدمين وقال ~~في شرح إرشاده ms0169 ولا يجب التحامل في ركبتيه وبطن كفيه وقدميه انتهى وقال ابن ~~الملقن إنه لا يجب قطعا # (قوله: ويجب وضع جزء من الركبتين إلخ) فلا يكفي وضع إحدى اليدين، أو إحدى ~~الركبتين، أو إحدى الرجلين وزعم ابن الأستاذ أن في البحر، والذخائر أنه ~~يكفي وضع شيء منهما، أو من أحدهما، والظاهر أنه سهو منه ولم أره في الذخائر ~~ت (قوله: على مصلاه) بحيث تكون رءوسها إلى القبلة مع ندب التحامل عليها على ~~الأصح (قوله واكتفي بوضع جزء من كل منها كما في الجبهة) إذا قلنا بوجوب وضع ~~هذه الأعضاء وهو الأظهر فلا بد من الطمأنينة بها كالجبهة ولا بد أن يضعها ~~حالة وضع الجبهة حتى لو وضعها، ثم رفعها، ثم وضع الجبهة، أو عكس لم يكف؛ ~~لأنها أعضاء تابعة للجبهة وإذا رفع الجبهة من السجدة الأولى وجب عليه رفع PageV01P160 # الكفين أيضا ولو خلق له وجهان فمقتضى ما ذكره الأصحاب في باب الوضوء أنه ~~يكفي السجود على أحدهما لأنه يكفي السجود على بعض الجبهة فأشبه ما إذا خلق ~~له رأسان يكفيه في الوضوء مسح أحدهما بخلاف ما لو خلق له وجهان يجب عليه ~~غسلهما، والفرق أن غسل بعض الوجه لا يكفي بخلاف الرأس، وكذلك لو خلق له ~~كفان قال شيخنا، وقد أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - لما سئل عمن خلق له ~~رأسان وأربع أيد وأربع أرجل هل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين وما بعدهما ~~مطلقا، أو يفرق بين أن يكون البعض زائدا، أو لا فأجاب بأنه إن عرف الزائد ~~فلا اعتبار به وإلا كفى في الخروج عن عهدة الوجوب سبعة أعضاء منها للحديث ~~(قوله: وقيل يجب كشف باطن الكفين إلخ) وجه عدم وجوبه أنه لا يكشف إلا لحاجة ~~فلم يجب في حال السجود كالقدم. # (قوله: ولا يجوز السجود على متحرك من ملبوسه إلخ) لو قعد للتشهد الأخير ~~من الرباعية فوجد على جبهته خرقة، أو ورقا مستوعبا قد سجد عليها، فإن علم ~~التصاقها في السجدة الأخيرة صحت صلاته، وإن لم يعلم ms0170 وتيقن عدمها حالة ~~الشروع، أو بعده حصلت له سجدة واحدة أخذا بأنها التصقت في السجدة الأولى، ~~وإن لم يتيقن وشك في أنها التصقت قبل الشروع، أو بعده حصل له قيام وركوع ~~باعتداله فعليه سجدتان وثلاث ركعات، وإن وجدها بعد السلام وقبل أن يسجد ~~سجدة ويطول الفصل بنى ويكون كما لو وجد في التشهد، وإن طال استأنف وإن سجد ~~بعد السلام، ثم رأى لم يجب شيء ز قال شيخنا لو صلى قاعدا وسجد على متصل به ~~لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما هل يجزئه السجود عليه، أو لا فأجاب ~~الوالد بأنه لا يجزئه سجوده عليه لأنه كالجزء منه (قوله وإلا فلا وتجب ~~إعادة السجود) قال شيخنا؛ ولأنه لا يسمى سجودا عرفا، والحكمة فيه قوله - ~~صلى الله عليه وسلم - «جعلت لنا الأرض مسجدا» فاعتبر السجود على الأرض ~~(قوله: كعود بيده كفى) أو منديل ر وكتب أيضا سئلت عما لو ألقى على عاتقه ~~منديلا ونحوه وسجد عليه فهل هو كما لو كان بيده، أو لا، والظاهر لا؛ لأنه ~~ملبوس له بخلاف ما في يده فإنه كالمنفصل ع (قوله: لم تلزمه الإعادة) حيث لا ~~نجاسة تحت العصابة فإن كانت غير معفو عنها أعاد د (قوله: فقال يحتمل ~~الإجزاء مطلقا إلخ) قال ابن العماد ما ذكره لا وجه له وتعليله غير صحيح فإن ~~الشعر النابت على العضو ليس بدلا بل هو أصل بنفسه حتى يكفي المسح عليه مع ~~القدرة على مسح البشرة ويدل عليه أن الشعر النابت على العورة عورة حتى يجب ~~ستره ويحرم النظر إليه ولا يعد ساترا لو كشف وغطى بشرة العورة بل هو نفسه ~~عورة فكذا لا يعد حائلا في الجبهة ويكفي السجود عليه. # (قوله: ويجب أن لا يهوي لغير السجود) تبع في تعبيره هذا المحرر، والمنهاج ~~وعدل عن تعبير أصله بقوله ويجب أن لا يقصد بهويه غير السجود؛ لأن المفرع ~~عليه، وهو السقوط لا يخرج به (قوله: فلو سقط من الاعتدال لزمه العود) أي ~~سقط قبل قصده الهوي إلى السجود ms0171 (قوله: وكلام المهذب يقتضيه) فإنه قال كما ~~لو اغتسل للتبرد ونوى رفع الحدث # ححا (قوله وإلا إلخ) دخل فيه حالة الاشتباه وفي شرحه ما يقتضي خلافه ~~فليراجع. اه. # كاتبه PageV01P161 # ( قوله ولا منافاة بينهما) يجاب بمنع عدم المنافاة إذ لو وجب وضعه لكانت ~~الأعظم ثمانية فينافي تفصيل العدد مجمله، وهو قوله سبعة أعظم (قوله: سجد ~~وجهي إلخ) خص الوجه بالذكر؛ لأنه أكرم جوارح الإنسان وفيه بهاؤه وتعظيمه ~~فإذا خضع وجهه لشيء فقد خضع له سائر جوارحه د ولو قال سجدت لله في طاعة ~~الله لم تبطل صلاته (قوله: وأن يكثر كل من المنفرد ، والإمام برضا المأمومين ~~الدعاء فيه إلخ) ، وكذا المأموم إذا أطال الإمام سجوده، واعلم أن تخصيص ~~الرافعي والمصنف الدعاء بالسجود يفهم أنه لا يشرع في الركوع، وليس كذلك بل ~~هو في السجود آكد ورأيت في تجريد التجريد بعد ذكر أدنى الكمال في تسبيحات ~~الركوع والسجود ويستكثر من الدعاء لا سيما في السجود وفي الصحيحين وغيرهما ~~أنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك ~~اللهم اغفر لي» ت (قوله وتضم المرأة، والخنثى) ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين ~~الخلوة وغيرها وقد يقال لم لا إذا كانت خالية آمنة من دخول أحد عليها إن ~~الأفضل لها التخوية كالرجل؛ لأنه أكمل في التواضع إلا أن يرد توقيف أنه ~~المشروع لها، وقد يقال فيه تشبه بالرجال ت، وقد روى البيهقي منعها من ذلك، ~~لكن سنده ضعيف ر قلت ويظهر أن الأفضل للعراة الضم وعدم التفريق بين القدمين ~~في القيام والسجود، وإن كان خاليا ت (قوله: ويلصق أصابعه) ذكر الماوردي ~~والجرجاني أن المعنى فيه أنه لو فرقها عدل بالإبهام عن القبلة بخلاف حالة ~~التكبير فإنه مستقبل ببطونها فلم يكن في تفريقها عدول ببطونها عن القبلة ر ~~(قوله: ويفرجها قصدا في باقي الصلاة) يقتضي أنه في حال وضعه يديه تحت صدره ~~حالة القيام يفرج أصابع يسراه التفريج المقتصد ولم أر لأحد فيه كلاما، وقد ~~يقال بالضم، أو لا يتكلف ضما ms0172 ولا غيره ت. # (قوله: ويكره للمصلي ضم شعره إلخ) الظاهر أن ذلك جاز في صلاة الجنازة وإن ~~اقتضى تعليلهم خلافه س PageV01P162 # ( قوله قال الزركشي وينبغي تخصيصه في الشعر بالرجل) أشار إلى تصحيحه ### | [الركن الحادي عشر والثاني عشر الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه] # (قوله: ويقول اللهم اغفر لي إلخ) وقال المتولي يستحب للمنفرد أن يزيد على ~~ذلك رب هب لي قلبا تقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا د (قوله: فلو ~~تركها الإمام فأتى بها المأموم لم يضر إلخ) بل إتيانه بها حينئذ سنة كما ~~اقتضاه كلامهم وصرح به ابن النقيب وغيره وكتب أيضا، والظاهر أنه لا يستحب ~~وينبغي أن يكره، أو لا يجوز لما سيأتي في صلاة الجماعة ويتعين الجزم بالمنع ~~إذا كان بطيء النهضة، والإمام سريعها سريع القراءة بحيث يفوته بعض الفاتحة ~~لو تأخر لها ت (قوله ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين إلخ) فلو طولها ~~عمدا لم تبطل صلاته كما أوضحته في الفتاوى فقلت المعتمد عدم بطلان صلاته ~~لقول المتولي يستحب أن يكون قعوده فيها بقدر الجلوس بين السجدتين ويكره أن ~~يزيد على ذلك. اه. # وهو المراد بما في البحر، والرونق أنها بقدر ما بين السجدتين. اه. # إذ لو اقتضى تطويلها بطلان الصلاة لم يكن في صلاة الفرض إلا حراما ~~ولقولهم وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فإنه مخرج لتطويل جلسة ~~الاستراحة وتطويل جلوس التشهد الأول أي فلا يبطل عمدهما الصلاة وإنما ~~أبطلها تعمد تطويل الركن القصير لأنه تغيير لموضوع جزئها الحقيقي الذي ~~تنتفي ماهيتها بانتفائه فأشبه نقص الأركان الطويلة بنقصان بعضها؛ ولأنه يخل ~~بالموالاة؛ ولأن. # (قوله: وفائدة الخلاف تظهر في التعليق على ركعة) كما في شرح المهذب وفي ~~المسبوق إذا أحرم، والإمام فيها فيجلس معه على الأول وعلى الثاني له ~~انتظاره إلى القيام ذكره البارزي ع قال في المهمات وفيه نظر ولم يبينه وقال ~~غيره لا يخلو من نزاع فيجوز أن يقال ينتظره، وإن قلنا إنها مستقلة ولذلك لا ~~يجب على المأموم إذا جلس الإمام ms0173 للاستراحة أن يجلس معه ويمكن أن تظهر له ~~فائدة أخرى وهي مفارقة الطائفة الأولى في صلاة الخوف تمتنع حتى تأتي بها إن ~~جعلناها من الأولى، وإن قلنا من الثانية، أو فاصلة جاز لهم المفارقة ز. ### | [الركن الثالث عشر والرابع عشر التشهد الأخير والجلوس له] # (قوله: والمراد فرضه في جلوس آخر الصلاة) لما سيأتي؛ ولأن محله لا يتميز ~~كونه عبادة عن العادة فوجب فيه ذكر ليتميز كما في القراءة بخلاف الركوع، ~~والسجود (قوله: ويجب الجلوس أيضا) للصلاة هكذا بياض بالأصل في خط المؤلف PageV01P163 # على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد، والتسليمة الأولى (قوله: ~~وهو التحيات إلخ) روى البخاري في باب الأخذ باليد من حديث ابن مسعود بعد ~~قوله «ورسوله وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام على النبي - صلى الله ~~عليه وسلم -» . # ومقتضاه أن الخطاب الآن غير واجب، وقد رأيته مصرحا به في كتاب تذكرة ~~العالم لأبي حفص عمر ولد الإمام ابن سريج، وهو غريب د، لكن تشهد عمر ~~وتعليمه إياه للناس على المنبر بلفظ الخطاب ينازع في ذلك ويقتضي أنهم كانوا ~~يقولونه كذلك من بعده - صلى الله عليه وسلم - فتكون مسألة خلافية للصحابة - ~~رضي الله عنهم - ت قلت والذي في صحيح البخاري «أنهم كانوا يقولون ذلك وهو ~~بين أظهرهم فلما قبض قلنا سلام» يعني على النبي هذا هو الموجود فيه، وليس ~~صريحا في أن ابن مسعود قال قلنا السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -. # وإنما هو من كلام الراوي عنه أعني قوله يعني، فالظاهر أنه أراد ذكرنا ~~السلام كما كنا نذكره في حياته ويحتمل أن يريد أعرضنا بعد ما قبض عن كاف ~~الخطاب واقتصرنا على قولنا السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - وإذا ~~احتمل اللفظ لم تبق فيه دلالة، لكن يشهد للثاني ما في مسند أبي عوانة عن ~~ابن مسعود - رضي الله عنه - فلما قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا ~~السلام على النبي، وهذا أصرح في المقصود ويخرج منه أنه لا يكون أقله السلام ~~عليك أيها ms0174 النبي بل السلام على النبي (قوله: وأن محمدا رسول الله) هذا يدل ~~على إيجاب حرف العطف وهو مقتضى الحديث، فإن قيل ما الحكمة في إثباته هنا ~~وإسقاطه من الأذان قلنا؛ لأن الأذان يطلب فيه إفراد كل كلمة بنفس وذلك ~~يناسب ترك العطف بخلاف التشهد فإن قيل هذا المعنى مفقود في الإقامة قلنا ~~نعم ولكن سلك به مسلك الأصل ح (قوله : في مجموعه وغيره) التحقيق والتنقيح د ~~(قوله: ووقع في أصل الروضة أنه يكفي) فلعله سبق قلم منه - رحمه الله تعالى ~~- ش وكتب أيضا؛ لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما في تشهد ابن مسعود بلفظ عبده ~~ورسوله وفي مسلم من رواية أبي موسى، وقد حكوا الإجماع على إجزاء كل واحد ~~منها، فالصواب أنه يكفي، وأن محمدا رسوله لا كما أفهمه كلامهما ووقع في أصل ~~الروضة وأما أقله فنص الشافعي وأكثر الأصحاب أنه كذا إلى قوله، وأن محمدا ~~رسوله هكذا نقل العراقيون والروياني. اه. # ، والصواب في نقل كلام الرافعي ما قدمناه، وإن كان الحق إجزاء وأن محمدا ~~رسوله إذ لا أعلم أن أحدا اشترط لفظة عبده (قوله: بل المنقول أن تشهده ~~كتشهدنا إلخ) يجمع بينهما بأنه قال كلا منهما وذكر ابن عبد السلام أنه كان ~~يقول في خطبته وأشهد أن محمدا رسول الله. # (قوله: أنها أقرب لعدم اشتباه عدد الركعات) ؛ ولأن المسبوق إذا رآه علم ~~في أي التشهدين هو (قوله: من زيادته) ونظيره ما ذكروه في الحاج إذا طاف ~~للقدوم أنه إن قصد السعي بعده اضطبع ورمل وإلا فلا ج (قوله: فالأوجه أنه ~~يفترش) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: ويضع يديه على فخذيه) PageV01P164 # ورد في حديث وائل «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل مرفقه اليمنى على ~~فخذه اليمنى» كذا رواه البيهقي بإسناد صحيح كما قاله في شرح المهذب فمقتضاه ~~استحباب ذلك وقياس اليسرى مثله أيضا ح (قوله: ويرفع المسبحة إلخ) الحكمة في ~~هذا هي الإشارة إلى أن المعبود سبحانه واحد ليجمع في توحيده بين القول ~~والفعل، والاعتقاد ح (قوله: قال الشيخ نصر المقدسي ms0175 وأن يقيمها ولا يضعها) ~~وبه أفتيت (قوله: لفوت سنة بسطها) ؛ لأن فيه ترك سنة في محلها لأجل سنة في ~~غير محلها كمن ترك الرمل في الأشواط الثلاثة لا يأتي به في الأخيرة. ### | [الركن الخامس عشر الصلاة على النبي في التشهد الأخير] # (قوله: الخامس عشر الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إلخ) قال ~~القمولي، وقد أوجبها في الصلاة عمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود ~~وأبو مسعود البدري ورواه البيهقي عن الشعبي وهو مذهب إسحاق ورواية عن أحمد. # (قوله: وهي في الأول سنة) لأنها ذكر يجب في الأخير فيسن في الأول كالتشهد ~~(قوله وأقلها اللهم صل على محمد إلخ) لا خفاء أن الأول أفضل للاتباع ت ~~(قوله، أو على النبي إلخ) لعل وجهه أنه قد ورد في القنوت وصلى الله على ~~النبي (قوله: والأكمل فيهما معروف) لو كان يخرج وقت الجمعة بالزيادة فيظهر ~~أن لا يجوز لهم الإتيان بها وفي غير الجمعة احتمال قوله (قوله: وعلى آل ~~إبراهيم) آل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما قاله الزمخشري وخص إبراهيم ~~بالذكر؛ لأن الصلاة من الله هي الرحمة ولم تجمع الرحمة، والبركة لنبي غيره ~~«قال تعالى {رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد} [هود: 73] ~~فسأل - صلى الله عليه وسلم - إعطاء ما تضمنته هذه الآية مما سبق إعطاؤه ~~لإبراهيم» ح PageV01P165 # ( قوله: فعلى الأول يستحب دون الثاني) قال ابن ظهيرة الأفضل الإتيان بلفظ ~~السيادة كما صرح به جمع وبه أفتى الجلال المحلي جازما به قال؛ لأن فيه ~~الإتيان بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من ~~تركه، وإن تردد في أفضليته الإسنوي. اه. # وحديث «لا تسيدوني في الصلاة» باطل لا أصل له كما قاله بعض متأخري الحفاظ ~~وقوله الأفضل الإتيان بلفظ السيادة أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وهو التحيات لله الزاكيات إلخ) روى الطبراني في تشهد عمر وبركاته. # (قوله: نحو اللهم ارزقني جارية حسناء) لو دعا بالدعاء المحظور بطلت صلاته ~~قاله في الشامل (قوله ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت ms0176 وما أخرت) المراد ~~بالمتأخر إنما هو بالنسبة إلى ما وقع؛ لأن الاستغفار قبل الذنب محال كذا ~~رأيته في شرح خطبة رسالة الشافعي لأبي الوليد النيسابوري أحد أصحاب ابن ~~سريج نقلا عن الأصحاب ولقائل أن يقول المحال إنما هو طلب مغفرته قبل وقوعه ~~وأما الطلب قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع فلا استحالة فيه ح (قوله: المسيح ~~الدجال) بالحاء المهملة على المعروف ح (قوله: وليكن أقل من التشهد، والصلاة ~~على النبي إلخ) فإن قيل هل المراد قدر أقل التشهد والصلاة على النبي - صلى ~~الله عليه وسلم -، أو أكملهما قلت لم يصرح به المعظم، والأشبه أن المراد ~~أقل ما يأتي به منهما فإن أطالهما أطاله، وإن خففهما خففه؛ لأنه تبع لهما ت ~~وقال العمراني نقلا عن الأصحاب أقل التشهد، والصلاة على النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - (قوله: والذي في المنهاج كأصله يسن أن لا يزيد عليهما) مراده ~~أنه يستحب أن لا يزيد على قدر أقلهما كما نقله الغزالي عن الأصحاب (قوله: ~~ويكره أن يزاد في الأول على الصلاة على النبي إلخ) قلت هذا في الإمام ~~والمنفرد ظاهر أما المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يتشهد مع ~~الإمام تشهده الأخير وهو أول للمأموم ولا يكره له الدعاء فيه بل يستحب ~~فلينظر في الموافق لو كان الإمام يطيل التشهد الأول إما لثقل لسانه، أو ~~غيره وأتمه المأموم سريعا فيشبه أن لا يكره له الدعاء بل يستحب إلى أن يقوم ~~إمامه ت. ### | [فرع العاجز عن التشهد والصلاة على النبي وآله بعده] # (قوله: يترجم عنها بالعجمية وجوبا في الواجب إلخ) وعليه التعلم كما مر، ~~لكن إن ضاق الوقت عن تعلم PageV01P166 # التشهد وأحسن ذكرا آخر أتى به وإلا ترجمه. # (قوله:، والأوجه خلافه) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: فإن قال سلامي إلخ) عالما ذاكرا للصلاة ت (قوله والأوجه فيه وفي ~~عكسه أنه كالسلام عليك) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: ويستحب أن ينوي بالسلام الخروج من الصلاة) يستثنى من هذا مسألة ~~واحدة ذكرها الإمام في صلاة التطوع فقال وهنا دقيقة ms0177 وهي أن من سلم في آخر ~~صلاته، فالأصح أنه لا يشترط نية الخروج وإذا سلم المتطوع في أثناء صلاته ~~قصدا، فإن قصد التحلل فقد قصد الاقتصار على بعض ما نوى وإن سلم عمدا ولم ~~يقصد التحلل فقد حمله الأئمة على كلام عمد يبطل فكأنهم يقولون لا بد من قصد ~~التحلل في حق المتنفل الذي يريد الاقتصار، والفرق ظاهر فإن المتنفل المسلم ~~في أثناء صلاته يأتي بما لم تشتمل عليه نية عقده ولا بد من قصد نية فافهمه ~~ر (قوله: لأن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة) كالتكبير ولمنافاة ~~السلام وضعها فلا بد من صارف (قوله: ولأن النية تليق بالإقدام دون الترك) ؛ ~~ولأن السلام جزء من أجزاء الصلاة غير أولها فلم يفتقر إلى نية تخصه كسائر ~~الأجزاء (قوله: ولأن ما لا يجب التعرض له لا يضر الخطأ فيه إلخ) أما عمده ~~فمبطل وعلله القاضي بإبطال ما هو فيه بنية الخروج عن غيره (قوله : وهو مفهوم ~~من عبارة الرافعي لمن تأملها) ولهذا حكاه ابن الرفعة عنه. # (قوله: دون وبركاته) كما صححه في المجموع وصوبه؛ لأنها وظيفة الراد تترك ~~له ليأتي بأكمل مما يأتي به المسلم (قوله: أو نوى القاصر الإقامة) أو ~~انكشفت عورته، أو سقط عليه نجس لا يعفى عنه، أو تبين له خطؤه في الاجتهاد، ~~أو عتقت أمة مكشوفة الرأس، أو نحوه، أو وجد العاري السترة ت (قوله: وينوي ~~السلام على من التفت إليه إلخ) وعلى المأموم المحاذي بإحداهما (قوله: وينوي ~~المأموم الرد إلخ) ، فإن كان المأموم عن يمين الإمام نوى الرد عليه ~~بالثانية، وإن كان عن يساره فبالأولى وإن حاذاه فبالأولى أحب؛ لأنه قد ~~اختلف الترجيح في الثانية هل هي من صلاة أم لا واستشكل كون الذي عن يساره ~~ينوي الرد عليه بالأولى؛ لأن الرد إنما يكون بعد السلام، والإمام إنما ينوي ~~السلام على من على يساره بالثانية فكيف يرد عليه قبل أن يسلم وأجيب بأن هذا ~~مبني على أن المأموم إنما يسلم الأولى مع فراغ الإمام من التسليمتين ms0178 وهو ~~الأصح في شرح المهذب، والتحقيق قال شيخنا، والظاهر أنه يسلم عن قعود إذ ~~السلام لا يكون من قيام إلا في العاجز وصلاة الجنازة. اه. # منه PageV01P167 # ( قوله: ويسن للمأموم أن لا يسلم إلا بعد تسليمتي الإمام) كقيام المسبوق. ### | [الركن السابع عشر الترتيب بين الأركان] # (قوله: السابع عشر الترتيب) دليل الترتيب الإجماع وأنه - صلى الله عليه ~~وسلم - «قال للأعرابي إذا أقيمت الصلاة فكبر ثم اقرأ» ، ثم كذا فذكرها ~~بالفاء أولا ثم بثم وهما للترتيب (قوله: بين الأركان) خرج بذلك ترتيب السنن ~~بعضها على بعض كالاستفتاح، والتعوذ والتشهد الأول، والصلاة على النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - فيه وترتيبها على الفرائض كالفاتحة والسورة، والدعاء في ~~التشهد الأخير وهو شرط في الاعتداد بها سنة لا في صحة الصلاة (قوله، ~~فالترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك) يمكن أن يقال بين النية، ~~والتكبير، والقيام، والقراءة والجلوس، والتشهد ترتيب، لكن باعتبار الابتداء ~~لا باعتبار الانتهاء؛ لأنه لا بد من تقديم القيام على القراءة، والجلوس على ~~التشهد واستحضار النية قبل التكبير (قوله: وحكى الأصل أنه ركن) قال ابن ~~الرفعة وفيه نظر؛ لأن التفريق سهوا لا يقدح، والركن لا يغتفر فيه السهو، ~~نعم التفريق من باب المناهي فيختص بحال الذكر (قوله وابن الصلاح بعدم طول ~~الفصل إلخ) وبعضهم بعدم طول الفصل بعد شكه في نية صلاته. # (قوله: وأن يدعو بعده إلخ) قال في البحر هل يجوز رفع اليد المتنجسة في ~~الدعاء خارج الصلاة يحتمل أن يقال يكره من غير حائل ولا يكره في حائل فإن ~~المتطهر لمسه للمصحف بيده المتنجسة يحرم ويزول التحريم بكونها في حائل وإذا ~~كان هذا الفرق فيما طريقه التحريم جاز أيضا فيما طريقه الكراهة ويحتمل ~~الكراهة في الموضعين؛ لأن المقصود رفع اليد دون الحائل، والتعبد بها ورد ~~ويخالف مس المصحف؛ لأن اليد في جهة التعبد كالحائل ولا يجيء القول فيما نحن ~~فيه بالتحريم قال الأذرعي ينبغي أن يجيء فيما إذا دعا وفمه نجس بدم، أو خمر ~~(قوله وقيل عكسه) ينبغي ترجيح هذا في ms0179 محراب النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ~~لأنه إن فعل الصفة الأولى يصير مستدبرا للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ~~قبلة آدم فمن بعده من الأنبياء د (قوله: بانتقال إلى بيته إلخ) النافلة في ~~المسجد أفضل في صور كنافلة يوم الجمعة للتبكير وركعتي الإحرام بميقات فيه ~~مسجد وركعتي الطواف وكل ما تشرع فيه الجماعة من النوافل وما إذا ضاق الوقت ~~أو خشي من التكاسل، أو كان معتكفا، أو كان يمكث بعد الصلاة لتعلم، أو تعليم ~~ولو ذهب إلى بيته لفات ذلك وكتب أيضا مقتضاه عدم الفرق بين النافلة ~~المتقدمة، والمتأخرة وبين النافلة مع الفريضة ومع نافلة أخرى، لكن المتجه ~~في النافلة المتقدمة PageV01P168 # ما أشعر به كلامهم من عدم الانتقال؛ لأن المصلي مأمور بالمبادرة، والصف ~~الأول، وفي الانتقال بعد استقرار الصفوف مشقة خصوصا مع كثرة المصلين ~~كالجمعة قلت يستحب الانتقال إلا أن يعارضه شيء آخر. اه. # ع وقوله المتجه إلخ هذا الاتجاه أشار إليه الشارح بقوله إلى بعد الفريضة ~~كما لا يخفى ع (قوله: لتشهد له المواضع) ولما فيه من إحياء البقاع بالعبادة ~~(قوله: فإن قعد عمدا بطلت صلاته) أي قعودا زائدا على جلسة الاستراحة كما ~~يعلم من كلام المصنف الآتي (قوله: ويستحب الخشوع) اختلفوا هل الخشوع من ~~أعمال القلوب كالخوف، أو من أعمال الجوارح كالسكون أو هو عبارة عن المجموع ~~فيه خلاف للعلماء وقال - صلى الله عليه وسلم - «ما من عبد يتوضأ فيحسن ~~الوضوء، ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وقد أوجب الله ~~له الجنة» رواه أبو داود (قوله: ونظر موضع سجوده) استثنى جماعة منهم ~~الماوردي والروياني المصلي في المسجد الحرام، فالمستحب له النظر إلى الكعبة ~~لا إلى موضع سجوده، لكن صوب البلقيني في فتاويه أنه كغيره والذي ذكره ~~الإسنوي وغيره أن استحباب نظره إلى الكعبة في الصلاة ضعيف، فالمذهب خلافه ~~واستثنى بعضهم ما إذا كان في صلاة الخوف، والعدو أمامه فنظره إلى جهة العدو ~~أولى من نظره إلى موضع سجوده لئلا يغتاله العدو وما إذا كان يصلي ms0180 إلى ظهر ~~نبي من الأنبياء فنظره إلى ظهره أولى من نظره إلى موضع سجوده وما إذا كان ~~يصلي على بساط مصور، فالأولى أن لا ينظر إليه، والمراد إذا عم التصوير مكان ~~السجود قال بعضهم وينبغي أن ينظر في صلاة الجنازة إلى الميت (قوله: نعم ~~يستحب في التشهد إلخ) أي إذا رفع مسبحته قاله الغزي. # (قوله: لو قضى جهرية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها أسر) شمل ما لو قضى ~~الجهرية في وقت الجمعة. # (قوله: ويستحب ترتيبها) ، وإن زادت على صلوات يوم وليلة خروجا من خلاف ~~أحمد، وإن قال مالك وأبو حنيفة لا يجب الترتيب حينئذ ولا فرق بين أن تفوت ~~كلها بعذر وبغيره وبين أن يفوت بعضها بعذر وبعضها بغيره، وإن تأخر، وإن قال ~~بعض المتأخرين الظاهر أن المبادرة إلى قضاء ما أخره عاصيا أولى بالمراعاة ~~من الترتيب (قوله: لأنها عبادات مستقلة إلخ) ؛ ولأنها ديون عليه فلا يجب ~~ترتيبها إلا بدليل، وفعله - صلى الله عليه وسلم - المجرد إنما يدل عندنا ~~على الاستحباب (قوله: وقضيته أنه لو أمكنه بعد فعل الفائتة إدراك ركعة جاز ~~تقديمها) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يعني يستحب وبه صرح ابن الرفعة (قوله: ~~عن قول الروضة كالشرحين على حاضرة اتسع وقتها) PageV01P169 # قال الأذرعي يحمل على فائتة متراخية لم يعص بتأخيرها (قوله: ورد بأن ما ~~ذكر جزم به القاضي إلخ) وبأن الخلاف في الترتيب خلاف في الصحة فرعايته أولى ~~من الجماعة التي هي من التكملات، وهذا إذا كانت الحاضرة غير الجمعة وإلا ~~فيتعين البداءة بها جزما وهو ظاهر. # (قوله لو اعتقد أن جميع أفعالها فرض صحت) قال القفال إذا علم أن الفاتحة، ~~أو الركوع مثلا فرض وقال أنا أفعله أولا تطوعا، ثم أفعله ثانيا فرضا ففعله ~~أولا بنية التطوع وقع عن الفرض. ### | [الباب الخامس في شروط الصلاة وموانعها] ### | [شروط الصلاة ثمانية الأول والثاني استقبال القبلة والوقت] # (الباب الخامس في شروط الصلاة) (قوله: لا العلامة إلخ) قال البرماوي في ~~شرح ألفيته الشرط في اللغة مخفف الشرط بفتح الراء، وهو ms0181 العلامة وجمعه أشراط ~~وجمع الشرط بالسكون شروط ويقال له شريطة وجمعه شرائط. اه. # (قوله: ولما كان انتفاء المانع إلخ) قد أنكر الرافعي على الغزالي تسميتها ~~شروطا في كلامه على النجاسات فقال عد ترك الكلام من الشروط ومعلوم أن ~~الكلام ناسيا لا يضر، والشرط لا يتأثر بالنسيان وقال في التحقيق غلط من ~~عدها من الشرائط وإنما هي مناه وقال في المجموع وضم الغزالي والفوراني إلى ~~الشروط ترك الأفعال في الصلاة وترك الكلام وترك الأكل، والصواب أن هذه ليست ~~بشروط إنما هي مبطلة للصلاة كقطع النية وغير ذلك ولا تسمى شروطا لا في ~~اصطلاح أهل الأصول ولا في اصطلاح الفقهاء، وإن أطلقوا في مواضع عليها اسم ~~الشرط كان مجازا لمشاركتها الشرط في عدم الصلاة عند اختلاله والله أعلم. ### | [الشرط الثالث طهارة الحدث الأصغر والأكبر] # (قوله: وطهارة الحدث إلخ) فلو صلى بدونها ناسيا أثيب على قصده دون فعله ~~إلا القراءة ونحوها مما لا يتوقف على الوضوء فإنه يثاب على فعله أيضا وفي ~~إثابته على القراءة إذا كان جنبا نظر قاله الشيخ عز الدين خ إنما يثاب على ~~القراءة إذا كان حدثه أصغر قال الإسنوي في ألغازه لو سبق الحدث فاقد ~~الطهورين، فالمتجه أنه لا يؤثر شيئا لانتفاء التلاعب وانتفاء الفائدة قال ~~شيخنا ظاهر كلام الأصحاب يخالفه (قوله: أوجههما بطلانها) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: الرابع طهارة النجس) يستثنى من المكان ما لو كثر ذرق الطير فإنه ~~يعفى عنه للمشقة في الاحتراز منه كما نقله في الخادم عن الشيخ أبي إسحاق في ~~التذكرة في الخلاف، وعن شرح المهذب وقيد في PageV01P170 # المطلب العفو بما إذا لم يتعمد المشي عليه قال الزركشي وهو قيد متعين ~~(قوله وهذا تبع فيه الشيخان المتولي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وأنكر ~~الشاشي كلام المتولي وقال الوجه أن يعتبر ثمن الثوب لا أجرته؛ لأنه يلزمه ~~شراؤه بثمن المثل. # والذي قاله ضعيف لأنا إنما أوجبنا الشراء لبقاء العين وفي الأجرة بخروج ~~المالية كما في القطع قلت هذا التوجيه يبطل ما ذكره من الصواب ms0182 فإنه إذا ~~أوجب ثمن الماء وأجرة الغسل فقد أوجب غرامتين والمتولي أوجب غرامة واحدة ~~فما ذكره المتولي أولى بالوجوب مما ذكره هو ثم إن ما ذكره لا يستقيم؛ لأن ~~صورة المسألة فيما إذا تعذر عليه الغسل لعدم الماء والماء لا يتأتى اعتبار ~~تقديره؛ لأنه متى قدر وجوده لزم أن لا يجوز قطع الثوب لأن الثوب إنما يجوز ~~قطعه عند عدم الماء فلا يقدر وجوده وهذا كما أن من عدم الماء لا يجب عليه ~~شراء التراب إذا وجده يباع بأكثر من قيمته بزيادة تساوي قيمة الماء لو كان ~~موجودا؛ لأنه لو قدر وجود الماء لعكر على أصله وهو وجوب شراء التراب ففسد ~~ما ذكره ت (قوله: والظاهر أنه ليس بقيد) أشار إلى تصحيحه (قوله وما وقع في ~~المجموع من تقييده بالأول مردود) الأصح ما في المجموع، والرد مردود، والفرق ~~بين مسألتنا ومسألة الإناء واضح (قوله كما بينته في شرح البهجة) ، فإن غسله ~~به في جفنة لم يطهر إلا بغسله دفعة واحدة لأنه إذا وضع بعضه فيها وصب عليه ~~الماء لاقى الماء جزءا مما لم يغسل وهو نجس وارد على ماء قليل فينجسه ~~فيتنجس الموضوع، والأوجه أنه يطهر مطلقا كما اقتضاه إطلاق الجمهور وصرح ~~بتصحيحه البغوي في تهذيبه، والقول بتنجس الماء بما ذكر ممنوع فقد قالوا إنه ~~لو صب الماء في إناء متنجس ولم يتغير فهو طهور حتى لو أداره على جوانبه ~~طهرت س. # (قوله: إلا إن فصله قبل التحري، ثم غسل إلخ) ولو غسل كما باجتهاد وفصله ~~لم تجز الصلاة فيما لم يغسله حجا. PageV01P171 ### | [فرع تبطل صلاة من لاقى ثوبه أو بدنه نجسا] # ( قوله: تبطل صلاة من لاقى ثوبه، أو بدنه نجسا مطلقا) لو رأى شخصا يصلي ~~وعلى ثوبه، أو بدنه نجاسة وجب عليه أن يعلمه بها بخلاف ما لو رآه نائما، ~~وقد ضاق عليه وقت الصلاة فإنه لا يجب عليه تنبيهه وإن خرج الوقت، والفرق أن ~~النائم غير مكلف نعم لو عصى بالنوم كأن نام عند ضيق الوقت وجب عليه ms0183 أن ~~ينبهه وكتب أيضا من رأى بثوب مصل نجاسة مؤثرة لزمه إعلامه كأن رآه أخل ~~بركن، أو توضأ بنجس، أو اقتدى بمن يلزمه قضاء ما اقتدى فيه، أو رأى صبيا ~~يزني بصبية (قوله أو بدنه نجسا، أو لسعته حية في الصلاة بطلت صلاته) بخلاف ~~ما لو لسعته عقرب، والفرق أن سم الحية يظهر على موضع اللسعة وهو نجس، وكذلك ~~سم العقرب إلا أنها تغوص إبرتها في باطن اللحم وتمج السم فيه وباطن اللحم ~~لا يجب غسله ويحتمل البطلان في العقرب أيضا؛ لأنها إذا نزعت إبرتها من ~~اللحم لاقت الظاهر بطرف الإبرة قد تنجس بملاقاة السم، فإن علم أن باطن ~~إبرتها ينعكس إلى خارج عند مج السم كما ينعكس مخرج سائر الدواب عند الروث ~~لم ينجس. # وأما الحية فلعابها ورطوبة فمها إذا خالط السم فتنجس فيجب غسل موضع ~~لسعتها وممن صرح بنجاسة سم الحيات العجلي (قوله: ولو لم يتحرك بحركته) ~~لحمله ما هو متصل بنجس وكتب أيضا خالف ما لو سجد على متصل به حيث يصح إن لم ~~يتحرك بحركته؛ لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرع للتعظيم وهذا ينافيه، ~~والمطلوب في السجود كونه مستقرا على غيره لحديث «مكن جبهتك» فإذا سجد على ~~متصل به إن لم يتحرك بحركته حصل المقصود (قوله: وظاهر أن الصغيرة إذا أمكن ~~جرها في البر إلخ) ؛ لأنها حينئذ تشبه الخشبة الصغيرة إذا اتصل بها وهي ~~نجسة ### | [فرع حكم صلاة من جبر عظمه بعظم نجس] # (قوله من غير آدمي) . # أما عظم الحربي، والمرتد فمقتضى إطلاقهم أيضا أنه لا يجوز قف د وأشار إلى ~~تصحيحه وكتب أيضا ولفظ نص المختصر ولا يصل إلى ما انكسر من عظمه إلا بعظم ~~ما يؤكل لحمه ذكيا ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا لو قال ~~أهل الخبرة إن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم الكلب قال الإسنوي فيتجه ~~أنه عذر وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء. اه. # ما تفقهه مردود، والفرق بينهما ظاهر (قوله: ولا يلزمه ms0184 نزعه) أشار إلى ~~تصحيحه قوله قال السبكي تبعا للإمام إلخ قال شيخنا ضعيف (قوله وأجبر على ~~نزعه إن لم يخف ضررا إلخ) ينبغي أن يكون موضعه إذا كان المقلوع منه من تجب ~~عليه الصلاة، فإن كان ممن لا تجب عليه الصلاة كما لو وصله ثم جن فلا يجبر ~~على قلعه إلا إذا أفاق أو حاضت لم تجبر إلا بعد الطهر ويشهد لذلك ما سيأتي ~~في عدم النزع إذا مات لعدم تكليفه ر (وقوله ينبغي أن يكون موضعه إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: إن لم يخف ضررا إلخ) وظاهر أن غير المحترم كالمرتد وتارك ~~الصلاة ينزع منه ذلك مطلقا ش (قوله: لكن الذي صرح به الماوردي إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: أحدهما نعم لاحتياج الناس إلخ) أشار إلى تصحيحه. PageV01P172 # ( قوله: قال الزركشي) وغيره (قوله: هذا كله إذا فعل برضاه) بأن يكون بالغا ~~عاقلا مختارا (قوله: وإلا فلا يلزمه إزالته) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وإن شربه لعذر إلخ) قال شيخنا كدواء أو إكراه كما في المجموع ~~(قوله وذكر ذلك في الروضة في الأطعمة إلخ) ما في الروضة كأصلها في الأطعمة ~~هو ما في التحقيق وما زاده في الروضة فيها إنما هو تأويل لصلاة الشيخ أبي ~~زيد فيه النوافل دون الفرائض على خلاف تأويل الرافعي لها ففهم المصنف أنه ~~استدراك على الحكم المذكور وليس كذلك كما يظهر بالتأمل وقال ابن العماد، ~~والصحيح عدم العفو كما صححه الرافعي، وقد حكى القمولي في ذلك ثلاثة أوجه ~~أصحها عدم العفو ونقل ابن حزم في كتاب الإجماع المنع عن الشافعي. ### | [فرع وصل الشعر من الآدمي بشعر نجس أو شعر آدمي والصلاة به] # (قوله: ووشر الأسنان) يستثنى الواشر لإزالة الشين كوشر السن الزائدة ~~والنازلة عن أخواتها فإنه لا يحرم لأنه يقصد به تحسين الهيئة (قوله والخضاب ~~بالسواد) أما بالحناء وحده فجائز. ولو صلى على جنازة ورجله في مداسه النجس ~~لم يصح ولو جعله تحت قدميه جاز ولو نزع أصابعه منه إن كان شيء من رجله ~~بحذاء ظهر المداس ms0185 لم يجز وإلا جاز قاله القاضي والمتولي د. . PageV01P173 # ( قوله: وظاهر كلامهما ترجيح بقائه) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع الصلاة في المزبلة والمجزرة والطريق والحمام وظهر الكعبة وأعطان الإبل] # (قوله: تكره الصلاة في المزبلة إلخ) ذكر بعضهم أنها تكره تنزيها في ~~ثمانية وثلاثين موضعا وأن الذي يكره فيها ثلاثون (قوله: والحمام) قال ~~الأذرعي لو خشي فوت المكتوبة فعلها فيه ولا كراهة فيما يظهر وهل تجب فيه ~~احتمال، والأقرب الوجود ويطرد ما ذكرناه في كل مكان تكره فيه الصلاة (قوله: ~~ومراحها) أي ومواضعها كلها (قوله: وفي الطريق اشتغال القلب إلخ) وقيل لغلبة ~~النجاسة وصحح الأول في التحقيق، والكفاية، والمشهور أن كلا من المعنيين علة ~~مستقلة فلا ينتفي الحكم بانتفاء أحدهما ع الصواب وهو المذكور في الكفاية ~~كراهتها حيث وجد أحد المعنيين وهو الموافق لكلام الرافعي أما في الشغل وحده ~~فقد جزم به هنا وأما في غلبة النجاسة فقد صرح به في الكلام على المقبرة ح ~~قال الأذرعي الوجه عدم الكراهة في طرق البوادي النائية التي يندر فيها ~~المرور لفقد المعنيين (قوله: ولهذا لم تكره في مراح الغنم) ، والخيل، ~~والبغال، والحمير كالغنم (قوله: قاله ابن المنذر وغيره) ، وهو المعتمد ~~(قوله: واستثنى الشيخ بهاء الدين السبكي إلخ) وعرض على والده فصوبه. اه # ولا يشكل بخبر الصحيحين «لعن الله اليهود، والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ~~مساجد» ؛ لأن اتخاذها مساجد أخص من مجرد الصلاة فيها، والنهي عن الأخص لا ~~يستلزم النهي عن الأعم ش (قوله: قلت المتجه الأول) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~وهي منتفية هنا بما ذكر) ينبغي أن يلحق بها مقبرة الشهداء # (قوله: قال الأذرعي، والظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: فيحرم استقباله فيها) أي يحرم التوجه إلى رأسه. ### | [فصل يعفى عن أثر استنجاء في الصلاة] # (قوله: يعفى عن أثر استنجاء) ذكر ابن العماد أنه يعفى حال الصلاة عن ~~نجاسة ستة وستين شيئا. # (قوله: ولو حمل المصلي مستجمرا إلخ) وقياسه البطلان أيضا فيما لو حمل ماء ~~قليلا، أو مائعا فيه ميتة لا نفس لها سائلة وقلنا لا ms0186 تنجس كما هو الأصح، ~~وإن لم يصرحوا به ع (قوله: أي الذي على منفذه نجاسة) في التقييد بمتنجس ~~منفذه بالخارج منه احتراز عن الكلب، والخنزير فإن منافذ الثلاثة نجسة قبل ~~خروج الخارج وعما لو طرأ على المحل نجس أجنبي ولا بد من تقييد العفو PageV01P174 # بعدم التغيير. # (قوله: قال الزركشي وقضية إطلاقهم إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب يستثنى ما ~~لو كانت نجاسة الشارع كلبية فلا يعفى عن شيء منها قطعا كما قاله صاحب ~~البيان أي وهو ضعيف. # (قوله: والقياس أن روثه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهما دمان مستحيلان ~~إلخ) قال الجوهري الصديد ماء رقيق مختلط بدم وقال ابن فارس دم مختلط بقيح د ~~(قوله في ملبوسه) قال ابن العماد لو نام في ثيابه وكثر فيها دم البراغيث ~~التحق بما يقتل في ثيابه متعمدا؛ لأنه خالف السنة في نومه في ثيابه؛ لأن ~~السنة التعري عند النوم (قوله: قال: والعفو ولو كان البدن رطبا) أشار إلى ~~تصحيحه (تنبيه) سئل ابن الصلاح عن الأوراق التي تعمل وتبسط، وهي رطبة على ~~الحيطان المعمولة برماد نجس فقال لا يحكم بنجاستها وما قاله صحيح (قوله قل، ~~أو كثر) محل العفو عن الكثير من دم الفصد، والحجامة والدماميل، والقروح ما ~~لم يكن بفعله أو يجاوز محله وإلا عفي عن قليله فقط (قوله: وعن قليل دم ~~الأجنبي) شمل كلامه ما لو كان القليل متفرقا ولو جمع لكثر وهو الراجح ~~(قوله: نقله في المجموع عن العمراني) ووافقه على ذلك الشيخ نصر المقدسي د ~~وقال في الكفاية إن بعض المتأخرين استدركه وقال إنه نص عليه في الأم (قوله: ~~وأقره) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: مع جدري) بضم الجيم وفتح الدال (قوله: والتصريح بهذا من زيادته) ~~قاله القاضي د. # (قوله: أو خرق لا يمكن حدوثه) PageV01P175 # ينبغي تقييده بما إذا كان لو علم به لأمكنه ستره أما إذا لم يمكن فكما لو ~~صلى عريانا عند فقد السترة بل أولى د وقوله ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله: إن لم يتغير) مقتضى إطلاقه التغير ms0187 كالمجموع إن تغير اللون كتغير ~~الريح هو القياس إلا أن المتعارف في كلام الأصحاب تصوير المسألة بتغير ~~الريح كما في العزيز، والروضة اب. # (قوله: الخامس ستر العورة) أجمعوا على كونه مأمورا بالستر في الصلاة، ~~والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي في العبادات يقتضي الفساد (قوله: عن ~~العيون) المراد بالعيون عيون الإنس، والجن، والملائكة (قوله {خذوا زينتكم ~~عند كل مسجد} [الأعراف: 31] في الأول إطلاق اسم الحال على المحل وفي الثاني ~~إطلاق اسم المحل على الحال لوجود الاتصال الذاتي بين الحال، والمحل وهذا ~~لأن أخذ الزينة وهي عرض محال فأريد محلها وهو الثوب مجازا (قوله: وحسنه) ~~وصححه الحاكم د (قوله: ولأن الله أحق أن يستحيا منه) ، فإن قيل الستر لا ~~يحجب عن الله تعالى؛ لأنه يرى المستور كما يرى المكشوف، فالجواب أنه يرى ~~المكشوف تاركا للأدب، والمستور متأدبا د (قوله ويكره نظر سوأته) في فتاوى ~~النووي الغريبة أن المصلي إذا رأى فرج نفسه في صلاته بطلت فعلى هذا يكون ~~النظر ثم حراما ر وقوله في فتاوى النووي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ويباح ~~كشفها لغسل ونحوه خاليا) قال صاحب الذخائر يجوز كشف العورة في الخلوة لأدنى ~~غرض ولا يشترط حصول الحاجة قال ومن الأغراض كشف العورة للتبريد وصيانة ~~الثوب من الأدناس والغبار عند كنس البيت وغيره، وهي فائدة جليلة نقلها ابن ~~العماد # (قوله: فلا ينظر) أي الأمة # (قوله: وعند الأجنبي إلخ) وعورتها بالنسبة إلى نظر الكافر غير ما يبدو ~~عند المهنة (قوله: لأنهما مظنة الفتنة ) ؛ ولأنهما لو كانا عورة لما وجب ~~كشفهما في الإحرام (قوله: على الأصح في الروضة) هو الراجح فتجب الإعادة لأن ~~الأصل شغل ذمته فلا تبرأ إلا بيقين. ### | [فرع لا يكفي سترة تحكي لون البشرة لستر العورة في الصلاة] # (قوله: أي لما فيه من الحرج) يؤخذ منه أنه إن لم يشق عليه لزمه قال شيخنا ~~أي الركوع والسجود في الماء، فإن شق تخير بين فعله في الماء، والصلاة خارج ~~الماء عاريا ولا إعادة (قوله: ويلزمه التطيين) ولو خارج الصلاة ms0188. PageV01P176 # ( قوله: لحصول المقصود بذلك) حتى لو صلى على جنازة صحت صلاته. # (قوله: وقضية كلام المحاملي والماوردي) أي وغيرهما الجزم بخلافه وهو ~~الأوجه أشار إلى تصحيحه (قوله فليحمل كلام أولئك على ما إذا كان للساتر ~~جرم) ، أو يقال الكلام في الساتر وهذا لا يعد ساترا بل مغيرا قالوا في ~~محرمات الإحرام في ستر الرأس بطين وحناء ثخين وجهان أصحهما أنه يضر وهما ~~الوجهان في ستر العورة كذلك في الصلاة. ### | [فرع عدم السترة فلم يجدها بملك ولا إجارة ولا غيرهما في الصلاة] # (قوله: للعذر) ؛ لأنه عذر عام ربما اتصل ودام ولا يجب عليه أن يضع ظهر ~~كفه على قبله، والآخر على دبره. # (قوله: أما من يراها فرضا إلخ) عذر العري أسقط عنهم الفرض. # (قوله: بسكون السين) تقول جلست وسط القوم بالتسكين وجلست وسط الدار ~~بالفتح؛ لأنه اسم وضابطه أن كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين، وإن لم يصلح ~~فهو بالفتح قال الأزهري، وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في ~~الساكن الفتح. # (قوله: لو وجد بعض سترة لزمه البعض) المقدور عليه أربعة أقسام أحدها ما ~~يجب قطعا كما لو وجد بعض ما يستر به عورته الثاني: ما يجب على الأصح كما لو ~~وجد بعض ما يتطهر به من ماء، أو تراب إذا قدر على البدل وهو التراب. ~~الثالث: ما لا يجب قطعا كما إذا وجد في الكفارة المرتبة بعض الرقبة. ~~الرابع: ما لا يجب على الأصح كما لو وجد المحدث الفاقد للماء ملحا أو بردا ~~وتعذرت إذابته فلا يجب مسح الرأس به على المذهب؛ لأن الترتيب واجب ولا يمكن ~~استعماله هنا في الرأس قبل التيمم عن الوجه واليدين وذكر الإمام في باب ~~زكاة الفطر ضابطا لبعض هذه الصور فقال كل أصل ذي بدل، فالقدرة على بعض ~~الأصل لا حكم لها وسبيل القادر على البعض كسبيل العاجز عن الكل إلا في ~~القادر على بعض الماء، أو القادر على إطعام بعض المساكين إذا انتهى الأمر ~~إلى الطعام، وإن كان لا بدل له كالفطرة ms0189 لزمه الميسور منها وكستر العورة إذا ~~وجد بعض الساتر منها وكذلك إذا انتقضت الطهارة بانتقاض بعض المحل قال ~~الزركشي في قواعده ويرد على الحصر القادر على بعض الفاتحة يجب وإن كان لها ~~بدل عند العجز عنها وغير ذلك، والأحسن في الضبط أن يقال إن كان المقدور ~~عليه ليس هو مقصودا من العبادة بل هو وسيلة لا يجب قطعا وإن كان مقصودا ولا ~~بدل له وجب، أو له بدل فإن صدق اسم المأمور به PageV01P177 # على بعضه وجب وإلا لم يجب، وأيضا فإن كان على التراخي ولا يخاف فوته لم ~~يجب وإلا وجب. ### | [فرع صلت أمة مكشوفة الرأس وتركت السنة] # (قوله: ويجب قبول عاريته) ظاهر كلامه أنه لا يلزمه طلب العارية، وليس ~~كذلك (قوله: ونحوه) أي كالماء الكدر، والأخضر (قوله: لا قبول هبة الثوب) ~~قال الأذرعي الظاهر أن العاري لو خشي الهلاك من حر أو برد لزمه قبول الهبة ~~قطعا وهو كما قال. # (قوله: وإن وجد ثمن الماء، والثوب قدم الثوب) ظاهره سواء أوجد ترابا أم ~~لا، وهو كذلك؛ لأن العلة في تقديم الثوب أنه يبقى زمانا لا أن للماء بدلا ~~وقضية كلامهم أنه لا فرق في الثوب بين الكافي لستر العورة وغيره وقيده بعض ~~المعلقين على الحاوي بما إذا كان كل منهما كافيا، أو غير كاف، أو الثوب ~~وحده كاف. # (قوله: قدمت المرأة) قال الناشري ظاهره ولو كانت المرأة أمة قال جدي ~~ينبغي أن يقدم الخنثى الحر على المرأة الأمة ومقتضاه أن الأمرد البالغ ليس ~~أولى من الرجل، والظاهر أنه أولى منه قاله الشريف في شرحه للكتاب المسمى ~~بالوافي وهل يقدم الميت، أو المصلي عليه؟ الذي يظهر أنه يعطى للمصلي عليه، ~~فإذا صلى عليه أعطي للميت ويأتي التفصيل الذي في التيمم (قوله: التوكيل، ~~والوقف) ونحوهما ش. # (قوله: قال في المهمات فيتجه إلخ) قال ابن العماد ما ذكر من الاتجاه لا ~~وجه له بل لا يجوز العمل به؛ لأن إضاعة المال حرام انتهى. # والفرق بين هذا وبين الثوب النجس واضح (قوله: ورد ms0190 بالمنع) أشار إلى ~~تصحيحه # (قوله: ويتعمم) PageV01P178 # عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «صلاة بعمامة أفضل من سبعين ~~صلاة بلا عمامة» . # (قوله: فإن تثاءب سن له أن يغطي فاه بيده) قال ابن الملقن وغيره والظاهر ~~أنها اليسرى؛ لأنها لتنحية الأذى قال الأذرعي وألحق بذلك التجشؤ، وهل يلحق ~~الأبخر في الجماعة بذلك لئلا يؤذي بريح فمه لم أر فيه شيئا. ### | [الشرط السادس ترك الكلام] # (قوله: فإن نطق فيها بحرفين إلخ) لو قصد أن يأتي في صلاته بكلام مبطل لها ~~ثم نطق منه بحرف ولو غير مفهم بطلت وسئل ابن العراقي عن مصل قال بعد قراءة ~~إمامه صدق الله العظيم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته فأجاب بأن ذلك جائز ~~ولا تبطل به الصلاة؛ لأنه ذكر ليس فيه خطاب آدمي. # (قوله: أو للعجز عن القراءة) قال في رسالة النور ولو نزلت نخامة من دماغه ~~إلى ظاهر الفم وهو في الصلاة فابتلعها بطلت، فلو تشعبت في حلقه ولم يمكنه ~~إخراجها إلا بالتنحنح وظهور حرفين ومتى تركها نزلت إلى باطنه وجب عليه أن ~~يتنحنح ويخرجها وإن ظهر حرفان (قوله: لكن المتجه في المهمات إلخ) ضعيف قال ~~الزركشي ولو لحن إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P179 # ( قوله: أو حتى يركع) أشار إلى تصحيحه # (قوله: ونفخ) لا فرق في النفخ بين الفم، والأنف ح د. # (قوله: أو سبق لسانه إليه) ؛ لأن الناسي مع قصده الكلام معذور فهذا أولى ~~لعدم قصده (قوله: وجه الدلالة أنه تكلم معتقدا إلخ) ، أو أن ذا اليدين كان ~~جاهلا بتحريم الكلام، أو أن كلام أبي بكر وعمر كان على حكم الغلبة؛ لأنه ~~كان يجب عليهما الإجابة (قوله: وفي معنى المذكورات التنحنح للغلبة إلخ) أما ~~التنحنح للعجز عن القراءة الواجبة فلا يبطل، وإن كثر (قوله: لكن قال ~~الإسنوي) أي وغيره (قوله: الصواب أنها لا تبطل إلخ) قال شيخنا المعتمد ما ~~ذكره الشيخان ويمكن حمل كلام الإسنوي على ما إذا صار غالبا عليه بحيث لا ~~يمكنه مضي قدر صلاة تخلو عن ذلك غالبا. # (قوله ms0191: صرح به الجويني وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله: كما ذكره الرافعي ~~في الصوم) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وإجابة النبي - صلى الله عليه وسلم -) قال الناشري دون سائر ~~الأنبياء فلا تجب إجابتهم وقوله قال الناشري أشار إلى تصحيحه (قوله: ممن ~~دعاه في عصره في الصلاة) المتجه أن إجابته بالفعل الكثير كالقول ج وهو ظاهر ~~قال شيخنا، لكن لا يعود إلى محله الأول حيث كان فيه أفعال متوالية (قوله: ~~خلافا لما صححه في التحقيق) وهو مقتضى كلامه في شرح المهذب ج (قوله وإنذار ~~الهالك ولم يحصل إلا بالكلام) ولو لم يحصل إلا بالفعل الكثير، فالظاهر كما ~~قاله الطبري شارح التنبيه أنه يتخرج على الخلاف في القول وحينئذ فإذا لم ~~يحكم ببطلان الصلاة فيتم صلاته في الموضع الذي انتهى إليه ولا يعود إلى ~~الأول إلا حيث جوزناه في سبق الحدث قلت والذي ذكره متجه بدليل اغتفار ~~اليسير من الأفعال دون الأقوال ولو أمكن حصوله بهما، فإن قلنا بالإبطال ~~تخير بينهما وإلا، فالمتجه تعين الفعل لما سبق من الأولوية ويحتمل عكسه لأن ~~الفعل أقوى من القول ولهذا نفذنا إحبال السفيه دون إعتاقه ويحتمل التخيير ~~لهذين المعنيين ج سوى القاضي أبو الطيب وغيره في الإنذار بين القول والفعل ~~(قوله: قال الزركشي والظاهر إلخ) ضعيف. # (قوله: وتصفيق المرأة) قال ابن الرفعة فلو تكرر تصفيق المرأة لم تبطل ~~صلاتها ولعل سببه أنه خفيف كتحريك الأصابع في سبحة ظاهر إطلاقهم إباحة ما ~~يحصل به الإعلام، وإن زاد على مرتين بحيث لا يتجاوز حد الإعلام عادة بخلاف ~~الرجل لمخالفته فيه للسنة PageV01P180 # ( قوله:، فالأوجه إلخ) ضعيف (قوله: وهو منتف فيما قلنا) الفرق بين ~~المسألتين ظاهر (قوله: ومباح لمباح) قال شيخنا مراده بالمباح جائز الفعل ~~فيشمل المكروه وهو المقصود هنا بدليل ذكرهم المندوب والواجب، والمباح ~~وسكوتهم عن المكروه فعلم أنه مرادهم به وإلا، فالصلاة ليس فيها مباح مستوي ~~الطرفين. # (قوله: فقال شرط عدم بطلان الصلاة إلخ) قال الأذرعي رأيت في صلاة الخوف ~~من الشامل، والبيان، والذخائر قال الشافعي في الأم وإن ms0192 كانوا في صلاة الخوف ~~فحملوا على العدو مواجهين للقبلة بطلت صلاتهم، وإن حملوا عليه قدر خطوة ~~قالوا وإنما أبطلها بذلك لأنهم قصدوا عملا كثيرا لغير ضرورة وعملوا شيئا ~~منه ولو نووا القتال في الحال وعملوا منه شيئا، وإن قل بطلت صلاتهم ولو ~~نووا أن العدو إذا أظلهم قاتلوه لم تبطل؛ لأنهم في الحال لم يغيروا نية ~~الصلاة. # (قوله: نعم إن فرقها وقصد بها القرآن لم تبطل) وقضيته أنه لو قصد بها ~~القراءة في الشق الأول بطلت، وهو ظاهر فيما إذا لم يقصد القراءة بكل كلمة ~~على انفرادها ش (قوله: لكنه في المجموع نقل عن صاحب البيان إلخ) الذي في ~~المجموع عن صاحب البيان بطلان الصلاة إذا لم يقصد التلاوة وقال في التحقيق ~~بطلت إن لم يقصد تلاوة ولا دعاء فقوله لا يوافق عليه أي على إطلاقه ~~لاقتضائه بطلان الصلاة إذا قصد به الدعاء، والراجح كلام التحقيق (تنبيه) ~~قال القفال في فتاويه لو قال في حال قيامه وركوعه السلام، فإن قصد اسم ~~الله، أو قراءة القرآن فلا تبطل صلاته، وإن لم يقصد به أحدا من هذين، لكنه ~~قاله عمدا بطلت صلاته وعلى هذا لو قال في صلاته العافي أو العافية ولم يقصد ~~به الدعاء على معنى اسم الله يا عافي، أو لم يرد العافية منه بطلت صلاته، ~~وكذا لو قال في حال صلاته النعمة إن أراد سؤالها، أو أنها من الله لم تبطل ~~وإلا بطلت؛ لأنه أدخل كلاما عمدا في صلاته من غير جنس الصلاة ولو قال ما ~~شاء الله، أو إن شاء الله أو قال الله إن قصد قراءة لم تبطل وإلا بطلت # (قوله: وكذا نذر قربة) وقول الإسنوي وقياسه التعدي إلى الإعتاق، والوصية ~~والصدقة وسائر القرب المنجزة. فيه نظر إذ لا مناجاة فيه حتى يقاس بالنذر ش ~~وقوله فيه نظر من أوجه: الأول : أنه أطلق النذر ومحله إذا لم يكن فيه خطاب ~~لآدمي، فإن كان كقوله لعبده إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتقك فلا يتجه ~~إلا البطلان ms0193. الثاني: نوزع في إلحاقه الإعتاق بالنذر؛ لأن النذر التزام ~~والعتق إزالة فأشبه التلفظ بالطلاق المستحب يبطل الصلاة قطعا، فكذا العتق ~~والوصية أولى بالبطلان من العتق؛ لأنها ليس فيها إزالة في الحال فأشبهت عقد ~~الهبة. الثالث: أن الصدقة لا تتوقف على لفظ بالكلية PageV01P181 # بل يكفي فيها الفعل فاللفظ غير محتاج إليه بل وغير مستحب لما فيه من ~~ارتكاب الرياء، والسمعة (قوله: أو إلا ما تضمن خطاب مخلوق غير النبي - صلى ~~الله عليه وسلم -) يؤخذ منه أنها تبطل بخطاب غير النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - من الملائكة، والأنبياء ج د (قوله واستثنى منه الزركشي إلخ) ضعيف ~~(قوله: لم تبطل صلاته) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع لا تبطل الصلاة بسكوت ولو طال بلا عذر] # (قوله: ولا تبطل بإشارة) إشارة الأخرس كالعبارة إلا في صلاته فلا تبطل ~~بها وإلا في شهادته فلا تصح بها على الأصح فيهما وإلا عدم الحنث بها عند ~~الحلف على الكلام على الأصح. ### | [الشرط السابع ترك الأفعال الكثيرة] # (قوله: فتبطل بتعمد زيادة ركن فعلي) يخرج من كلامه مسألة حسنة وهي مسبوق ~~أدرك الإمام في السجدة الأولى من صلب صلاته فسجد معه، ثم رفع الإمام رأسه ~~فأحدث وانصرف قال ابن أبي هريرة وابن كج على المسبوق أن يأتي بالسجدة ~~الثانية؛ لأنه صار في حكم من لزمه السجدتان ونقل القاضي أبو الطيب عن عامة ~~الأصحاب أنه لا يسجد؛ لأنه بحدث الإمام انفرد فهي زيادة محضة بغير متابعة ~~فكانت مبطلة. اه. # فهو المذهب (قوله، وإن لم يطمئن فيه) إذا كان عالما بالتحريم د (قوله: ~~لكن لو جلس من اعتداله إلخ) قال المصنف في شرح إرشاده وكجلوسه بعد الهوي من ~~الاعتدال جلوس المسبوق بعد تسليمتي الإمام في غير موضع جلوسه جلسة خفيفة ~~فإنها لا تبطل بخلاف الطويلة (قوله: ناسيا) وسكت عن الجاهل ولا شك في عذر ~~من قرب عهده بالإسلام ونحوه قو د. # (قوله: والكثير من غير أفعالها) لو تردد في فعل هل انتهى إلى حد الكثرة ~~أم لا قال الإمام فينقدح فيه ثلاثة أوجه ms0194 أظهرها أنه لا يؤثر وثالثها يتبع ~~ظنه، فإن استوى الظنان استمر في الصلاة ح (قوله: يبطل ولو سهوا) وصحيح ~~المتولي عدم البطلان حالة السهو مع تصحيح البطلان بالكلام الكثير وقال في ~~التحقيق إنه المختار لما تضمنه حديث ذي اليدين من اشتماله على أفعال كثيرة ~~لدخوله وخروجه وخروج سرعان الناس من المسجد وأتم الصلاة، والناس معه، ~~والمعنى فيه أنه لما احتمل قليل الفعل عمدا لعسر التحرز احتمل كثيره سهوا ~~وتبعه السبكي وأتباعه الإسنوي والأذرعي قالوا وفي الجواب عن الحديث تكلف ~~وليس كما زعموا فجوابه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان اعتقد فراغ الصلاة، ~~وكذلك اعتقد من معه، وقد قال الأصحاب كما ذكره الرافعي والبندنيجي إذا سلم ~~ناسيا وعمل أعمالا كثيرة عمدا، ثم تذكر أنه في الصلاة يبني ولا تبطل صلاته ~~كما ذكره الرافعي في باب الصوم ع ما ذكره من الفرق بين المسألتين مردود ~~بتسويتهم بينهما فقد قالوا، وإن كان ناسيا أي كونه في الصلاة، أو كونه سلم ~~من اثنتين ناسيا فظن أنه خرج من الصلاة وما عزاه للرافعي في الصوم وهم فإن ~~الذي فيه إنما هو اغتفار الكلام العمد أي اليسير بعد تسليمه ثانيا وعبارته ~~ولو أكل الصائم ناسيا فظن بطلان صومه فجامع فهل يفطر فيه وجهان PageV01P182 # أحدهما لا كما لو سلم من ركعتين من الظهر ناسيا وتكلم عامدا لا تبطل ~~صلاته. اه. # وأجاب ابن الصلاح وغيره عن خبر ذي اليدين بأنها غير كثيرة وحكاه القرطبي ~~عن أصحاب مالك (قوله: والخطوة بفتح الخاء إلخ) هل الخطوة عبارة عن نقل رجل ~~واحدة فقط حتى يكون نقل الأخرى إلى محاذاتها خطوة أخرى، أو نقل الأخرى إلى ~~محاذاتها داخل في مسمى الخطوة كل منهما محتمل، والثاني أقرب، أما نقل كل من ~~الرجلين على التعاقب إلى جهة التقدم على الأخرى أو جهة التأخر عنها فخطوتان ~~بلا شك اب وأشار إلى تصحيحه الأول (قوله وصرح به العمراني) وهو الراجح ~~(قوله: وكلامهم يقتضي البطلان) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال ولا أنكر ~~البطلان إلخ) ضعيف # (قوله: قاله ms0195 الخوارزمي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو مأخوذ من قول ~~القاضي في الفتاوى أنه لو أكثر من حك جسده مرارا متوالية مختارا بطلت ~~صلاته، فإن كان لجرب لا يمكنه الصبر عنه لم تبطل اه وعلى هذا يحمل إطلاق ~~البغوي أن الحك ثلاثا مبطل د (تنبيه) لا تبطل بتحريك جفونه ثلاث مرات ~~متواليات ولا بإخراج لسانه من فمه ثلاث مرات متواليات خلافا لما أفتى به ~~البلقيني # (قوله: ويكره الالتفات) قال الماوردي إذا التفت ولم يحول قدميه، فإن قصد ~~منافاة الصلاة بطلت وإلا لم تبطل ما لم يتطاول الزمان ويمنعه من متابعة ~~الأركان قلت، والأشبه إذا كرره ثلاثا عامدا ذاكرا متواليا البطلان لما سبق ~~في تحريك الكف ضرورة؛ لأنه عمل كثير، أو يخرج على الوجهين في تحريك الأصابع ~~قو (قوله: لخبر عائشة إلخ) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يزال الله ~~مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه» رواه أبو ~~داود. PageV01P183 ### | [فرع يستحب أن يصلي إلى سترة] # ( قوله: فرع يستحب أن يصلي إلى سترة) شمل ما لو تستر بامرأة، أو بهيمة قال ~~في الخادم، لكن نص الشافعي في البويطي على أنه لا يستتر بهما، وقد ذكره في ~~التتمة فقال لا يستحب له أن يستتر بآدمي أو حيوان؛ لأنه يشبه عبادة من يعبد ~~الأصنام؛ ولأنه لا يؤمن أن يشتغل فيتغافل عن صلاته، لكن ثبت في الصحيحين أن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي إلى راحلته ولهذا قال في شرح المهذب ~~أما المرأة فظاهر إذ ربما شغلت ذهنه وأما الدابة ففي الصحيحين أنه - صلى ~~الله عليه وسلم - كان يفعله وكأنه لم يبلغ الشافعي ويتعين العمل به وأما ~~ابن الرفعة فلم يجعلهما متعارضين وقال تحمل المرأة في كلام الشافعي على ما ~~إذا كانت مستيقظة، والدابة على غير البعير المعقول في غير المعاطن ولعل ~~الشافعي بلغه الحديث ولم يعمل به لأنه رآه معارضا لحديث النهي عن أعطان ~~الإبل، وقول من قال إن ذكر النهي مخصوص بالمعاطن ممنوع؛ فإن الكراهة ms0196 لا ~~تختص بها بناء على العلة السابقة فيها نعم هي أشد كراهة. اه. # (قوله: فإن لم يجد فعصا) جرى على الغالب كما في حديث أبي داود وغيره وإلا ~~فهو وما قبله في رتبة واحدة ولو وضع سترة فأزالتها الريح، أو غيرها فمن علم ~~فمروره كهو مع وجود السترة دون من لم يعلم ولو صلى بلا سترة فوضعها شخص آخر ~~قال ابن الأستاذ، فالظاهر تحريم المرور حينئذ نظرا لوجودها لا لتقصير ~~المصلي قش ع (قوله: والذي في التحقيق وشرح مسلم إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه الظاهر أنه على سبيل الاشتراط فلو عدل عن رتبة مع القدرة عليها إلى ما ~~دونها لم يكف ع. # وقال ابن العماد الذي يتجه أن يقال إن هذا ترتيب في الأحقية حتى لو صلى ~~إلى الخط مع القدرة على غيره حرم المرور وهذا نظير ما سبق في أن الترتيب ~~بين المسك، والطيب، والطين في الغسل من الحيض ترتيب أولوية لا ترتيب أحقية ~~(قوله: طولا) وقيل يجعل مثل الهلال وقيل يمد يمينا وشمالا قال الفتى: ~~والمتجه أن أصل السنة يحصل بجميع تلك الصفات وهو مقتضى إطلاق المختصرات؛ ~~لأن الغرض وهو امتناع من ينظره من المرور بين يدي المصلي حاصل بجميع ذلك، ~~وإن مده طولا أولى. # (قوله: كما قاله في الكفاية أخذا من كلامهم) ، وهو حسن غ (قوله: وللمصلي ~~حينئذ الدفع) يستثنى من كلام المصنف ما إذا كثر ذلك فإنه يبطل الصلاة ع قال ~~الأصحاب ويدفعه بيده وهو مستقر في مكانه ولا يجوز له المشي إليه؛ لأن مفسدة ~~المشي أشد من المرور (قوله: وقضية وجوب الدفع إلخ) جوابه أن المرور مختلف ~~في تحريمه ولا ينكر إلا المجمع على تحريمه وإنه إنما يجب الإنكار حيث لم ~~يؤد إلى فوات مصلحة أخرى، فإن أدى إلى فوات مصلحة، أو الوقوع في مفسدة أخرى ~~لم يجب كما قرروه في موضعه وهاهنا لو اشتغل بالدفع لفاتت مصلحة أخرى وهي ~~الخشوع في الصلاة وترك العبث فيها وأنه إنما يجب النهي عن المنكر بالأسهل، ~~فالأسهل ms0197، والأسهل هو الكلام، وهو ممنوع منه فلما انتفى سقط ولم يجب بالفعل، ~~وإن النهي عن المنكر إنما يجب عند تحقق PageV01P184 # ارتكاب المنكر عليه للإثم وهاهنا لم يتحقق ذلك لاحتمال كونه جاهلا، أو ~~ناسيا أو غافلا، أو أعمى، وإن إزالة المنكر إنما تجب إذا كان لا يزول إلا ~~بالنهي، والمنكر هنا يزول بانقضاء مروره (قوله: وكأن الصارف عن وجوبه إلخ) ~~؛ ولأن النهي عن المنكر إنما يجب عند تحقق ارتكاب المنكر عليه للإثم وهاهنا ~~لم يتحقق ذلك لاحتمال كونه جاهلا، أو ناسيا أو غافلا، أو أعمى قش (قوله قال ~~الخوارزمي: إنه حرام إلخ) وهو الأوجه ش (قوله: كما ذكره البغوي) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه يحتمل كونه تقييدا وكونه وجها قال شيخنا والثاني أوجه ~~(قوله: لتقصيرهم بتركها) مقتضى تعليلهم أنه لو لم يقع منهم تقصير بأن جاء ~~واحد بعد تكملة الصف الأول فجذب واحدا ليصطف معه أنه ليس لأحد المرور بين ~~يديهما إذ لا تقصير منهما وهو محتمل ع (قوله: وقد ذكرها في صفة الأئمة) ~~أشار إلى تصحيحه. ### | [الشرط الثامن الإمساك عن المفطر وإن قل] # (قوله: والمضغ وحده فعل يبطلها كثيره) ينبغي أن يبطل عمده، وإن قل؛ لأنه ~~لعب، واللعب يبطل قليله كما تقدم. ### | [فصل في أحكام المسجد] # (فصل) في أحكام المسجد (قوله: يعزر كافر إلخ) إلا أن يكون جاهلا بالحكم ~~فيعذر (قوله: أما إذا دخله بإذن مسلم إلخ) أي لسماع القرآن، أو الحديث، أو ~~العلم قال الروياني، وكذا لحاجته إلى مسلم أو حاجة مسلم إليه ولا يؤذن له ~~لا لأكل ولا نوم (قوله: رجاء إسلامه) أي لا لتعلم حساب ولغة ونحوهما ~~(تنبيه) قال في الأصل، والكافرة الحائض تمنع حيث تمنع المسلمة. اه. # هو المعروف وفي أوائل الحيض من شرح المهذب أنه لا خلاف فيه، لكن سيأتي في ~~اللعان خلافه. اه. # لا تخالف بينهما PageV01P185 # لأن محل المنع عند عدم حاجتها إلى مكثها فيه ومحل تمكينها منه عند حاجتها ~~الشرعية إليه كلعانها فيه (قوله: ويمنع الصبيان إلخ) أفتى والد الناشري بأن ~~تعليم الصبيان ms0198 في المسجد أمر حسن، والصبيان يدخلون المسجد من عهد رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - إلى الآن من غير نكير والقول بكراهة دخول الصبيان ~~المسجد ليس على إطلاقه بل مختص بمن لا يميز لا طاعة فيها ولا حاجة إليها ~~وإلا فأجر التعليم قد يزيد على نقصان الأجر بكراهة الدخول، والحاجة قد تدفع ~~الكراهة كالضبة الصغيرة للحاجة. # (قوله: ويكره حفر بئر) الظاهر أن ذلك فيما إذا حفر لمصلحة عامة أما ~~لمصلحة نفسه الخاصة فيحرم قطعا وفي إطلاقه حفر البئر في المسجد للمصلحة ~~العامة نظر، والمتجه كما قاله الغزي تبعا للأذرعي أن يكون الحفر لا يمنع ~~الصلاة في تلك البقعة إما لسعة المسجد، أو نحوها وأن لا يشوش الداخلون إلى ~~المسجد بسبب الاستقاء على المصلي ونحوه وأن لا يحصل للمسجد ضرر قش (قوله: ~~ذكره ابن عبد السلام في فتاويه) قال شيخنا هو ظاهر وإن نقل عن بعض العصريين ~~تضعيفه وظهوره من حيث الإزراء أما من حيث اتخاذه حانوتا فهو رأي للغزالي ~~مبني على أن ما منع منه من المباحات شرط إباحته القلة فإن كثر صار صغيرة ~~ويستفاد من تتمة كلامه، والأصح في مسألتنا الكراهة فقط. # (قوله: وبصاق فيه خطيئة) أي وإن كان الفاعل خارجه (قوله:، والأولى مسحه ~~بيد ونحوها) ويجب ذلك إذا لم يمكن دفنه لترخيم أرضه، أو نحوه (قوله ويكره ~~عن يمينه) يستثنى من كراهة البصاق عن يمينه ما إذا كان في مسجد النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - فإن بصاقه عن يمينه أولى لأنه - صلى الله عليه وسلم - عن ~~يساره د (تنبيه) ولو بصق في تراب المسجد إن كان من ترابه فهو خطيئة، وإن ~~كان من القمامات المجتمعة قال ابن العراقي ينبغي أن لا يكون به بأس بل لو ~~افتصد على تلك القمامة ينبغي أن لا يمتنع إذا كانت كثيفة بحيث يتحقق أنه لا ~~يصل إلى المسجد شيء من النجاسة والذي يظهر في مسألة الفصد أنه تبقى إزالة ~~النجاسة واجبة ولا يسامح بها كغيرها من القمامات بل تجب المبادرة لإخراجها ~~من ms0199 المسجد إزالة لعين النجاسة منه ولو توضأ في المسجد ومج ماء المضمضة ~~مختلطا ببصاق لا يظهر أنه خطيئة؛ لأنه مستهلك فليس فيه تنقيص لحرمة المسجد، ~~وقد يضطر إلى هذا المج لكونه صائما ولا يمكنه ابتلاعه ولا يجد إناء يمجه ~~فيه فلا مضايقة في ذلك فيما يظهر. # (قوله:، والمختار الجواز) أشار إلى تصحيحه. PageV01P186 # (الباب السادس في السجدات) (قوله: وهو سنة) أي مؤكدة (قوله: لخبر أبي ~~سعيد إلخ) ؛ ولأنه ينوب عن المسنون دون المفروض، والبدل إما كمبدله، أو ~~أخف، فإن قيل قوله - صلى الله عليه وسلم - «وليسجد سجدتين» ظاهره الوجوب ~~ويعضده جبران الحج قيل: صرفنا عن ظاهر الخبر ما ذكرناه من الخبر وإنما وجب ~~جبران الحج لكونه بدلا عن واجب بخلاف سجود السهو (قوله: إلا لمن قرب عهده ~~بالإسلام) مثله الناسي (قوله: قاله البغوي في فتاويه) أي؛ لأنه قد يعرف ~~مشروعية سجود السهو ولا يعرف مقتضيه (قوله ولو بالشك إلخ) فإن سبب سجوده ~~تردده في أن الركعة المفعولة زائدة وهو راجع إلى ارتكاب المنهي وبذلك علم ~~جواب ما أورده في المهمات على قول الشيخين سجود السهو سنة عند ترك مأمور أو ~~ارتكاب منهي بقوله أهملا سببا ثالثا وهو إيقاع بعض الفروض مع التردد في ~~وجوبه، وذلك فيما إذا شك أصلى ثلاثا أم أربعا (قوله: فكان ما يبطل عمده ~~الصلاة يسجد لسهوه) كأن زاد القاصر على ركعتين سهوا وكتب أيضا وشمل كلامه ~~ما أفتى به القفال من أنه لو قعد للتشهد الأول يظن أنه الثاني فقال ناسيا ~~السلام فقبل أن يقول عليكم تنبه فقام فإنه يسجد للسهو؛ لأنه لو اقتصر على ~~ذلك ونوى به الخروج من الصلاة بطلت، لكن الذي أفتى به البغوي أنه لا يسجد ~~له وعلله بأنه لم يوجد منه خطاب، والسلام اسم من أسمائه تعالى فلا يبطل ~~الصلاة ويظهر حمل كلام القفال على ما إذا نوى بذلك حال السهو الخروج من ~~الصلاة وكلام البغوي على ما إذا لم ينو به ذلك ش (قوله: وأجيب بأنه حيث ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه ms0200 (قوله: أريد أنه لا بد من قصده) قال شيخنا أي بأن لا ~~يأتي فيه بصارف يصرفه عما أتى به له PageV01P187 # ( قوله: كفاتحة وتشهد، أو بعضهما إلخ) لو قنت في وتر النصف الأول من رمضان ~~سجد (فرع) # لو قنت في غير النصف الثاني من رمضان سجد للسهو ولو تعمده لم يبطل ولكنه ~~مكروه ذكره الرافعي في صلاة الجماعة (قوله قال الإسنوي وقياسه إلخ) الفرق ~~بينهما واضح (قوله: نعم لو قرأ السورة قبل الفاتحة إلخ) ، وكذا لو كرر ~~التشهد ناسيا أو شك فيه فأعاده كما قاله القاضي الحسين. ### | [فصل ترتيب الأركان في الصلاة] # (قوله: عاد إليه) لو ترك الركوع، ثم تذكره في السجود وجب الرجوع إلى ~~القيام ليركع منه ولا يكفيه أن يقوم راكعا على الأصح ع (قوله لا يخفى) ما ~~في كلامه هو شمول قوله أو ساهيا عاد إليه إن تذكر لما إذا تذكر ما بعد فعله ~~مثله (قوله: بغير ما يأتي) هو قوله، أو لم يمكن أنه النية وجهل أخذ بالأسوإ ~~وبنى (قوله: وكذا إن طال الفصل) أشار إلى تصحيحه (قوله: كذا أفتى به ~~البغوي) أشار إلى تصحيحه (قوله: وفيه نظر) يعلم وجهه مما يأتي الفرق بين ~~هذا وبين ما يأتي واضح وهو عدم شمول نية الصلاة للتسليمة الثانية بخلاف ما ~~يأتي فإن لتأدي الفرض بنية النفل ضابطا ذكره النووي في شرح الوسيط وابن ~~الصلاح في مشكله وهو أن تكون قد سبقت نية تشمل الفرض، والنفل معا ثم يأتي ~~بفرض من تلك العبادة بنية النفل ويصادف بقاء الفرض عليه (قوله: وليس مرادا) ~~حمل كلامه عليه صحيح (قوله: ولو للاستراحة) لو كان يصلي جالسا فجلس بقصد ~~القيام، ثم تذكر، فالقياس أن هذا الجلوس يجزئه. PageV01P188 # ( قوله: لأن نية الصلاة لم تشملها) ؛ لأن سجود التلاوة، أو السهو ونحوه من ~~غير جنس سجود الصلاة فإنه ليس راتبا فيها فلم ينب عما هو راتب فيها بخلاف ~~جلسة الاستراحة؛ ولأن سجود التلاوة وقع في موضعه فلا يقع عن غيره بخلاف ~~جلسة الاستراحة فإنها لم تقع في ms0201 موضعها؛ لأنها لا يعتد بها قبل تمام ~~المتروك فوقعت عنه. # (قوله: ولسبع سجدة وثلاث من الركعات) ، وكذا لو كان المتروك أربع سجدات ~~وجلوسين؛ لأن أسوأ الأحوال أن تكون السجدات من الركعتين الأوليين، ~~والجلستان من الأخريين، أو عكسه (قوله: وحكى ابن السبكي في التوشيح إلخ) ~~قال في التوشيح، وقد رأيت المسألة مصرحا بها في الاستذكار للدارمي فقال ~~وهذا إذا لم يترك من كل ركعة إلا سجدة، فإن كان قد ترك الجلوس بين السجدتين ~~فمنهم من قال هي كما مضى وهو على الوجه الذي يقول ليس الجلوس مقصودا ومنهم ~~من قال لا يصح إلا من الركعة الأولى سجدة؛ لأنه لم يجلس في شيء من الركعات، ~~والأول أصح انتهى وهو صريح في الاكتفاء بالركعتين، وإن ترك الجلوس بين ~~السجدتين انتهى قال ابن العراقي إنما هو صريح في ذلك على الوجه الضعيف الذي ~~يكتفي بالقيام وغيره من الأركان عن الجلوس بين السجدتين، وقد قال على ~~مقابله وهو الأصح إنه لا يصح إلا الركعة الأولى وهذا عين ما استدركه الشيخ ~~جمال الدين وغيره فظهر صحة الاستدراك وأنه منقول انتهى قال ابن قاضي شهبة ~~والذي يظهر لي أن كلام الدارمي غير كلام الإسنوي، وليس فيه ما يدل له ولا ~~عليه؛ لأن كلام الدارمي فيما إذا ترك بعض السجدات، والجلوس بين بعض السجدات ~~أيضا وهذا التصوير قد ذكره الأصحاب كما ذكره النسائي بقوله ويوضح ذلك ~~تصويرهم ترك الجلسات مع بعض السجدات وكلام الإسنوي فيما إذا أتى بالجلوس في ~~البعض. PageV01P189 ### | [فرع قام قبل التشهد الأول ناسيا] # ( قوله: ما لم ينتصب قائما) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قام الإمام ~~في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، وإن استوى قائما فلا يجلس ~~ويسجد سجدتي السهو» رواه أبو داود (قوله: قال الإسنوي) أي وغيره # (قوله لفحش المخالفة) ؛ لأن التخلف للتشهد تخلف عن واجبين أحدهما فرض ~~القيام، والآخر متابعة الإمام وأيضا المبادرة إلى فعل الواجب ليست مخالفتها ~~فاحشة كفحش التخلف (قوله قلت في تلك لم يحدث إلخ) ؛ لأن الإمام ms0202 لما انتهض ~~عن السجود قائما، والمأموم رفع رأسه وجلس للتشهد فكأنه أعرض عن متابعته ~~وأخذ في عمل آخر فلهذا بطلت صلاته بخلاف صورة القنوت؛ ولأن التشهد انضم ~~إليه القعود وهو مخالف لهيئة الإمام التي هو عليها بخلاف القنوت فإن أكثر ~~ما فيه أنه مد الاعتدال وهو ركن كان معه فيه فلم يبطل إذا أدركه ساجدا. # (قوله: نعم إن جلس إمامه) للاستراحة في ظنه (قوله:، فالأوجه إلخ) قال ~~الإسنوي في فروقه لا نسلم استحباب جلسة الاستراحة لمن ترك التشهد الأول ~~انتهى. # والمعول عليه إطلاق الأصحاب، والفرق بين التشهد الأول وجلسة الاستراحة أن ~~التشهد الأول فيه قراءة وجلوس، والجلوس للاستراحة لا قراءة فيه قال شيخنا ~~فما بحثه الشارح موافق لرأيه الآتي في صلاة الجماعة وهو مردود فيهما (قوله ~~فإن لم يعد بطلت صلاته) إلا أن ينوي مفارقته (قوله: لمخالفته الواجب) ؛ لأن ~~الفرض يترك لأجل المتابعة كما لو اعتدل قبل إمامه فإنه يعود إلى الركوع معه ~~(قوله: فيأتي مثله في المقيس) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أجيب بأن ترك ~~القعود مع الإمام مخالفة فاحشة قال ابن العماد هذا الفرق لا يقوى فإنه لو ~~سجد قبله وتركه في القيام كانت المخالفة الفاحشة أيضا حاصلة، والأولى أن ~~يفرق بطول الانتظار في القيام عن التشهد بخلاف بقية الأركان ويستفاد من هذا ~~أنه لو سبقه بالسجود في ثانية الصبح وجب العود PageV01P190 # ( قوله: عاد جوازا إلى قراءة التشهد) أي؛ لأن قراءته حينئذ لم تعين جلوسه ~~للبدلية فكأنه لم يقم قال في المطلب ولو تعمد الشروع في القراءة بعد علمه ~~بأنه لم يتشهد، ثم عن له أن يقطعها ويتشهد فلا وجه إلا المنع، وقد ذكر ~~البغوي في فتاويه هذه المسألة فقال يحتمل وجهين أحدهما وهو الأصح لا يعود؛ ~~لأن هذا القعود بدل عن القيام كما لو قام وترك التشهد الأول ثم تذكر لا ~~يعود، والثاني يعود؛ لأن الرجوع عن الفرض إلى النفل إنما لا يجوز في ~~الأفعال دون الأذكار بدليل أنه لو رجع من الفاتحة إلى دعاء الاستفتاح يجوز ms0203 ~~وهاهنا فعل القعود واحد وإنما أبدل الذكر فلا بأس بالرجوع، ونظير هذه ~~المسألة إذا اشترى عينا من إنسان وباع نصفها منه، ثم وجد بها عيبا هل له أن ~~يرد النصف الذي في يده عليه وجهان: أحدهما لا يجوز؛ لأنه تفريق الملك عليه ~~معنى، والثاني: يجوز؛ لأنه لا تفريق في الصورة كذلك في مسألتنا في أحد ~~الوجهين لا يعود؛ لأنه انتقال معنى، والثاني يجوز؛ لأنه لا انتقال صورة ~~انتهى. فلو عاد للتشهد لم تبطل صلاته. # (قوله: وهو الأوجه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعبارة الأنوار ولو ترك ~~القنوت ناسيا، أو عامدا وهوى كان الحكم كما ذكر في التشهد الأول إلا أنه إن ~~تذكر هنا قبل وضع الجبهة وعاد سجد إن بلغ حد الركوع انتهى ويؤخذ من ذلك أن ~~المأموم إن ترك القنوت ناسيا وجب عليه العود إليه لمتابعة إمامه، أو عامدا ~~ندب. ### | [فرع تشهد سهوا بعد الركعة الأولى أو ثالثة لرباعية أو قعد سهوا بعد اعتدال من الأولى أو غيرها فتشهد] # (قوله: فإن صلى وشك هل ترك مأمورا به معينا إلخ) عدل عن التعبير ببعض ~~معين لما أورد عليه من أنه لا يظهر له فائدة فإن المجمل هنا كالمفصل إذ ~~الأصل عدم إتيانه به (قوله: أو غير معين) بأن شك هل ترك مأمورا يقتضي ~~السجود بخلاف ما لو شك هل ترك التشهد، أو القنوت مثلا PageV01P191 # ( قوله: فمحمول على تذكره بعد مراجعته) قال شيخ الإسلام ابن حجر قد ذكره ~~أبو داود من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد وعبيد الله عن أبي هريرة في ~~هذه القصة قال ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك (قوله قال الزركشي ~~وينبغي إلخ) ما ذكره واضح وهو مرادهم (قوله: وكذا قوله، والقياس إلخ) ما ~~سيأتي في كلام المصنف كالروضة من أن الإمام لو قام لخامسة ناسيا ففارقه ~~المأموم بعد بلوغه حد الراكعين سجد للسهو صريح، أو كالصريح فيما قاله ~~الإسنوي هنا وفيما مر في القيام عن التشهد الأول. # (قوله: لا أثر للشك بعد السلام) خرج ms0204 بقوله بعد السلام لشكه في ترك ركن ~~قبله فإنه كتيقن تركه (قوله: وقضية كلام المصنف أن الشرط كالركن) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله وهو ظاهر) ؛ لأنه أدى العبادة في الظاهر فلا يؤثر فيه الشك ~~الطارئ بعد الحكم بالصحة (قوله: وفي محل آخر) أي في آخر باب الشك في نجاسة ~~الماء (قوله: بأنه يؤثر فارقا إلخ) قال: وقد صرح الشيخ أبو حامد والمحاملي ~~وسائر الأصحاب بمعنى ما قلته فقالوا إذا جدد الوضوء، ثم صلى، ثم تيقن أنه ~~نسي مسح رأسه من أحد الوضوءين لزمه إعادة الصلاة لجواز كونه ترك المسح من ~~الأول ولم يقولوا إنه شك بعد الصلاة انتهى وما فرق به منقدح ش (قوله: لكن ~~الأول هو المنقول إلخ) وما استند إليه في مسألة تجديد الوضوء فيه نظر؛ لأنه ~~في شك استند إلى تيقن ترك فأثر في الصلاة لتأثيره في المطهر بخلافه في ~~مسألتنا ولهذا بقي طهره فكلامه إنما يأتي على طريقة القاضي والبغوي من أن ~~الشك بعد السلام في ترك فرض يؤثر وظاهر أنه وإن صرح بأن كلامه مخالف لكلام ~~الأصحاب يمكن حمله على ما إذا لم يتذكر أنه تطهر قبل شكه وحمل كلامهم على ~~خلافه، وقد نقل هو عن الشيخ أبي حامد جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه ~~وظاهر أن صورته أن يتذكر أنه تطهر قبل شكه وإلا فلا ش وقوله يمكن حمله إلخ ~~أشار إلى تصحيحه (فرع) # لو شك المقتدي بعد السلام في نية الاقتداء لم يؤثر وقبل على الخلاف في ~~أصل النية اب. ### | [فصل لا يتعدد السجود للسهو لتعدد السهو] # (قوله: لتعدد السهو) PageV01P192 # السجدتان للكل إلا إن نواهما المعين فله (قوله: فبان أنه التشهد الأول) ~~بأن صلى وترك النصف الثاني من رمضان موصولا على قصد إتيانه بتشهدين فنسي ~~أولهما ### | [فرع يتحمل الإمام سهو المأموم حال قدوته] # (قوله: يتحمل الإمام سهو المأموم حال قدوته) لقوله - صلى الله عليه وسلم ~~- «الإمام ضامن» قال الماوردي يريد بالضمان والله أعلم أنه يتحمل سهو ~~المأموم كما يتحمل الجهر، والسورة، والفاتحة، والقنوت، والتشهد ms0205 الأول وغير ~~ذلك (قوله وغيرها) أي سجود التلاوة ودعاء القنوت، والقراءة عن المسبوق، ~~والقيام عنه، والتشهد الأول عن الذي أدركه في الركعة الثانية وقراءة ~~الفاتحة في الجهرية على القديم فهذه عشرة أشياء (قوله: لأن سهوه بعد انقطاع ~~القدوة) قال الأذرعي وهذا التعليل يشعر بأنه إذا سلم معه لا يسجد؛ لأن سهوه ~~حال قدوته لا بعد انقطاعها وهو أحد احتمالين لابن الأستاذ، والثاني أنه ~~يسجد لانقطاع قدوته بشروعه قال شيخنا وهو الأوجه إذ القدوة، وإن كانت لا ~~تنقطع حقيقتها إلا بتمام السلام، لكنها ضعفت بالشروع. ### | [فصل سهو الإمام غير المحدث] # (قوله: سهو الإمام غير المحدث إلخ) صلى خلف إمامه المغرب فسها إمامه ~~فصلاها أربعا وترك منها أربع سجدات مختلفات نظر إن سها الآخر معه، أو تبعه ~~جاهلا بوجوب الترتيب لزمهما جميعا أن يأتيا بسجدة وركعة كاملة وعليهما سجود ~~السهو، وذلك أنا نجعل من الأولى سجدة ومن الثانية سجدتين وتتم له الركعة ~~الثالثة ونجعل من الرابعة واحدة فتكمل الأولى بسجدة من الثالثة فيصير معه ~~ركعتان إلا سجدة (قوله: لأن صلاة المحدث لبطلانها إلخ) وقد ذكروا أنه لو ~~اقتدى مسافر بمن ظنه مسافرا فبان محدثا مقيما لم يلزمه الإتمام ولو كانت ~~جماعة بالنسبة إليها لوجب الإتمام وقولهم إن الصلاة خلف المحدث جماعة يعنون ~~به حصول ثوابها للمأموم بقصده الجماعة ولا حيلة على الاطلاع على حدث الإمام ~~(قوله: وعلى المأموم موافقة الإمام في السجود) لو سجد الإمام في تشهد ~~المأموم، فإن كان بعد أقله تابعه في السجود، والسلام وترك باقي التشهد أو ~~قبل أقله تابعه في الأوجه ثم أتم تشهده وهل يعيد السجود قولان عبر عنهما ~~ولده في الشرح باحتمالين ولو أدرك المسبوق الإمام في أولى سجدتي السهو PageV01P193 # فأحدث الإمام قبل السجدة الثانية لم يسجدها المأموم بل يتم صلاته، ثم ~~يسجد (قوله: فإن تخلف عنه عامدا عالما بالتحريم) قال شيخنا أي من غير عذر ~~حتى سجد الأولى ورفع وجلس بينهما (قوله كفعل الجهر في محل الإسرار إلخ) ~~وأحسن منه إذا سجد الإمام للتلاوة فاقتدى ms0206 به مستمع وسجد معه فسها الإمام ~~فيها فإنه لا يلحق المأموم سهوه؛ لأنها ليست من نفس الصلاة ع قال الغزي ~~وعبارتهم أنه لا يوافقه في هذا السجود؛ لأنه غلط ولا شك أنه كذلك فأما كونه ~~يقتضي سجود السهو فمسألة أخرى وهذا واضح. # (قوله: لم يجز للمأموم متابعته إلخ) ؛ لأنه يعلم أن إمامه غالط فيما أتى ~~به وكتب أيضا بل يفارقه، أو ينتظره ليسلم معه كما يجوز له انتظاره إذا ترك ~~فرضا، لكن لا بد من تقييد الانتظار هنا بكونه لا يفضي إلى تطويل ركن قصير ~~وكتب أيضا لو سجد إمامه بعد تشهده سجدة ثالثة، فإن سجدها بعد مضي مقدار ~~التشهد وجب عليه متابعته فيها ويحمل ذلك على سجود السهو وإلا لم تجز له ~~متابعته فيها ويحمل فعله على السهو لا على سجود السهو وله انتظاره حتى ~~يسلم. # (قوله: فلو تخلف ليسجد إلخ) خرج بقوله ليسجد ما لو تخلف لإتمام التشهد، ~~أو للسهو عن سلام إمامه فإنه يلزمه موافقته في سجوده ولو رفع المأموم رأسه ~~من السجدة الأولى ظانا أن الإمام رفع وأتى بالثانية ظانا أن الإمام فيها، ~~ثم بان أنه في الأولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الإمام ~~(قوله: لقطعه القدوة بسجوده في الأولى) هذه العبارة تقتضي أن المأموم إذا ~~سلم قبل سلام إمامه من غير نية لا تبطل؛ لأن سلامه عامدا يتضمن قطع القدوة ~~فقام مقام نية المفارقة وجوابه أن ذاك يقطع القدوة المتوهمة، وذلك أن ~~الإمام إذا سلم قبل سجود السهو احتمل أن يكون سلامه عامدا واحتمل أن يكون ~~ساهيا فبقاء القدوة وهمي لا قطعي فإذا سلم الإمام في هذه الصورة لم تجب على ~~المأموم نية المفارقة بدليل أنه لو كان مسبوقا قام لإتمام ما بقي عليه ~~فيكون سلامه متضمنا لقطع القدوة المتوهمة (قوله: فالقياس لزوم العود ~~للمتابعة) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: ولو أحرم منفردا فسها في ركعة، ثم اقتدى بمسافر إلخ) يتصور أن ~~يسجد في الصلاة الواحدة بسبب السهو اثنتي عشرة سجدة وذلك فيمن ms0207 اقتدى في ~~رباعية بأربعة اقتدى بالأول في التشهد الأخير، ثم بكل من الباقين في ركعته ~~الأخيرة، ثم صلى الرابعة وحده وسها كل إمام منهم فيسجد معه لسهوه، ثم ظن ~~أنه سها في ركعته فيسجد لسهو نفسه فهذه عشر سجدات، ثم بان أنه لم يسه فيسجد ~~فهذه ثنتا عشرة سجدة. ### | [فصل سجود السهو سجدتان] ### | (فصل) # (قوله: وهو سجدتان محلهما قبيل السلام) يستحب تطويل السجدتين أكثر ~~من سجود الصلاة وشمل كلامه ما لو سها في سجوده للتلاوة خارج الصلاة وهو أصح ~~الوجهين لو سها في سجدة التلاوة خارج الصلاة لم يسجد للسهو؛ لأنه أكثر ~~منها، والشيء الذي لا يزاد عليه لا يكمل PageV01P194 # بأكثر منه ومثال الذي يزاد عليه صلاة النافلة المطلقة (قوله: ولأنه ~~لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام إلخ) ؛ ولأنه سجود وقع سببه في الصلاة فكان ~~فيها كسجود التلاوة (قوله: وقد يحمل كلام ابن الرفعة إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: ويأتي بذكر السجود فيهما) وبالذكر بينهما (قوله: أو ناسيا لذلك) قال ~~الزركشي أو جاهلا أن محله قبل السلام (قوله: إذا لم يطل فصل) ، فإن طال ~~الفصل لم يسجد؛ لأنه جبران للصلاة وما كان من أحكام الصلاة لا يصح فعله بعد ~~طول الفصل (قوله: ويكون بسجوده عائدا إلى الصلاة) ؛ لأن نسيانه يخرج سلامه ~~عن كونه محللا (قوله: كما أفاده كلام الغزالي وجماعة) لفظ الإمام والغزالي ~~وغيرهما، وإن عن له أن يسجد تبينا أنه لم يخرج من الصلاة. اه. # فلو شك بعد سلامه ساهيا في ترك ركن واستمر شكه إلى أن عاد إلى السجود ~~لزمه تداركه وعليه يقال شخص خوطب بسنة متى فعلها لزمه فريضة (قوله لاستحالة ~~الخروج منها، ثم العود إليها) بلا نية ولا تكبيرة الإحرام (قوله: ونحوها) ~~كأن أحدث بعد سلامه، وإن أمكنه التطهر في الحال بأن كان واقعا في ماء. # (قوله: بين السلام وتيقن الترك) كذا قاله في المهمات واعترض بأنه يتعين ~~حمل كلام الروضة هنا على ما إذا طال الفصل بين السلام، والتحرم بالثانية، ~~فإن طال بطلت الأولى لخروجه منها ms0208 وانعقدت الثانية، وإن قصر الفصل بين ~~السلام، والتحرم بالثانية لم تنعقد؛ لأن التحرم بصلاة في أثناء أخرى لا ~~يصح. اه. # لم يتوارد كلام المهمات وكلام المعترض عليها على محل واحد فإن الأول ~~بالنسبة إلى البناء على الأولى، والثاني بالنسبة إلى انعقاد الثانية. PageV01P195 # ( قوله: قال الزركشي) أي وغيره (الثانية سجدة التلاوة) (قوله: هي سنة) روى ~~مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل ~~الشيطان يبكي يقول يا ويلتا أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت ~~بالسجود فعصيت فلي النار» (قوله: ولقول عمر أمرنا بالسجود إلخ) وهذا من عمر ~~- رضي الله عنه - في هذا الموطن العظيم مع سكوت الصحابة - رضي الله عنهم - ~~دليل إجماعهم (قوله وفي مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - إلخ) ، وعن ~~«عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قال رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- سجد في {إذا السماء انشقت} [الانشقاق: 1] عشر مرات» رواه البزار (قوله: ~~فإنما هي سجدة شكر) شمل استحباب السجود لها قارئها ومستمعها وسامعها وكتب ~~أيضا فينوي بها سجود الشكر (قوله: وتجوز قراءة ص بالإسكان إلخ) قال العلماء ~~من قرأ ص بالإسكان فمعناه القسم، والمعنى صدق محمد، والقرآن. أقسم الله ~~تعالى بالقرآن أن محمدا صدق فيما جاء به ومن قرأ بالفتح كان فعلا ماضيا أي ~~منقولا منه ومعناه صاد محمد قلوب الناس حتى دخلوا في الدين، والقرآن مجرور ~~على القسم أيضا ومن قرأ بالكسر فهو منقول من فعل الأمر أي صاد بعملك القرآن ~~وحذفت الياء للأمر، والمصاداة المقابلة المعنى اعرض عملك على القرآن فائتمر ~~بأوامره وانزجر بزواجره قالت عائشة - رضي الله عنها - «كان النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - خلقه القرآن» . PageV01P196 ### | [فرع يسن للقارئ والمستمع سجدة التلاوة] # ( قوله ولا سجود لقراءة جنب وسكران) أي ومجنون ومغمى عليه وكتب أيضا الجنب ~~العادم للماء، والتراب إذا قرأ في صلاته بدل الفاتحة لعجزه عنها سبع آيات ~~فيهن سجدة لا يسجد (قوله: قال الزركشي) أي وغيره وأشار إلى تصحيحه (قوله: ~~أو جني) كما ms0209 يصح الاقتداء به في الصلاة كما ذكر في كتاب آكام المرجان في ~~أحكام الجان (قوله:، لكن هل يكون ذلك عذرا في عدم فوات التحية) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه الأقرب أنه يصليها بعد سلامه من السجود س (قوله: وإن ~~قرأها المصلي فركع إلخ) لو قرأ السجدة ووقع له أن لا يسجد ويركع فلما هوى ~~عن له أن يسجد للتلاوة، فإن كان قد انتهى إلى حد الراكعين فليس له ذلك وإلا ~~جاز (قوله: أو المأموم لقراءة غير إمامه) شمل ما لو تبين له حدث إمامه عقب ~~قراءته لها قال شيخنا بأن كان أحدث قبل القراءة (قوله: أو تخلف عن سجود معه ~~إلخ) من سجد إمامه في السرية من قيام سجد معه فلعله سجد للتلاوة، فإن سجد ~~ثانية لم يتابعه بل يقوم (قوله ولعل محله إذا لم يطل الفصل) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله فتلخص أن الراجح في مسألتنا عدم القضاء) قال ابن العماد الذي ~~يترجح ما ذكر هنا من الاستحباب ويستثنى ذلك بخلاف ما إذا قرأ آية السجدة في ~~الصلاة فإنه لا يقضيها بعد الصلاة، والفرق هو أن المأموم قد خوطب هو ~~والإمام بالسجدة لقراءة الإمام فأشبه سجود السهو إذا تركه الإمام أتى به ~~المأموم وكما يخاطب سامع المؤذن وهو في بيت الخلاء بالإجابة إذا خرج من ~~الخلاء؛ لأنه تقصير من جهته وأما قراءة الغير فلم يخاطب المأموم ولا الإمام ~~بها حالة الصلاة فلذلك لم يستحب قضاؤه على الأصح (قوله: رجع معه) ؛ لأن ~~سجود التلاوة يفعل لمتابعة الإمام، وقد زالت برفع رأسه # (قوله: أنه يجوز تعددها) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل شروط سجدة التلاوة] # (قوله، أو في معناها) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو سماع آية السجدة) جميعها ~~قضية كلام الشيخين أن سماع الآية بكمالها شرط كما في القراءة حتى لا يكفي ~~سماع كلمة السجدة وهو ظاهر (قوله: ذكره في الروضة) ، والمجموع ج PageV01P197 # ( قوله: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس) قال شيخنا لم يبين هل الجلوس قبل السلام ~~واجب، أو مندوب، والأوجه الأول إذ لم ms0210 يعهد لنا سلام محلل من غير جلوس إلا ~~في الجنازة وفي حق العاجز (قوله: لا للإحرام؛ لأنه في صلاة) قال في الكفاية ~~ولا يحتاج فيها إلى نية اتفاقا. اه. # وهذه طريقة ضعيفة لتصريحهم بأن نية الصلاة لا تشملها إلا أن يراد بالنية ~~في كلام ابن الرفعة ومن تبعه التحرم. ### | [فصل سجود التلاوة تكون عقيب قراءة أو سماع الآية] # (قوله: لكن قضية كلام القاضي والبغوي جوازه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~في الكفاية عن القاضي أنه يجوز وكتب أيضا لو كان القارئ في الصلاة، ~~والمستمع خارجها فسجد فيها القارئ في سجوده لا يتابعه المستمع في سجود ~~السهو؛ لأنه غير مقتد به ولو كان قد عقد الاقتداء به فهو لم يعقده إلا ~~بسجدة فلا يتبعه في غيرها قاله القاضي حسين (قوله: كما أفتى به ابن عبد ~~السلام) أي؛ لأن الصلاة نهي عن زيادة سجود فيها إلا لسبب كما أن الأوقات ~~المكروهة منهي عن الصلاة فيها إلا لسبب، فالقراءة بقصد السجود كتعاطي السبب ~~باختياره في أوقات الكراهة ليفعل الصلاة وظاهر أن الكلام في غير قراءة الم ~~تنزيل في أولى صبح الجمعة فقول البلقيني أن ما ذكره النووي ممنوع فإن السنة ~~الثابتة في أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ يوم الجمعة في الصبح في ~~الركعة الأولى الم تنزيل يظهر منه أنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك عن ~~قصد ولذلك استحب الشافعي أن يقرأ في الركعة الأولى من صبح يوم الجمعة ~~السورة المذكورة ولا بد من قصد النية، وذلك يقتضي أنه يقرأ السجدة ليسجد ~~فيها مردود مما مر من التعليل إذ ليس القصد في قراءة الم تنزيل السجود فيها ~~فقط بل اتباع السنة في قراءتها في الصلاة المخصوصة (قوله: والأقرب لا) أشار ~~إلى تصحيحه. # (قوله: لئلا يشوش على المأمومين) يؤخذ من التعليل أن الجهرية كذلك إذا ~~بعد بعض المأمومين عن الإمام بحيث لا يسمع قراءته ولا يشاهد أفعاله، أو ~~أخفى جهره، أو وجد حائل أو صمم، أو نحوها وهو ظاهر من جهة المعنى ms0211. ### | [الثالثة سجدة الشكر] PageV01P198 # ( قوله: أو نصر على عدو) أو حدوث مطر عند القحط (قوله: أنه - صلى الله عليه ~~وسلم - «سجد لما جاءه كتاب علي» إلخ) وسجد أبو بكر عند فتح اليمامة وقتل ~~مسيلمة وسجد عمر عند فتح اليرموك وسجد علي عند رؤية ذي الثديين قتيلا ~~بالنهروان (قوله: وقيدهما الأصل، والمحرر إلخ) قال ابن العماد وهو قيد لا ~~بد منه ويحترز به عن قبض ريع الأملاك وجذاذ الثمار وحصد الزروع ونحوها ~~فإنها نعم، لكن من حيث يحتسب العبد، وكذلك حصول الأرباح بالبيع، والشراء ~~وغير ذلك فلا يسجد لها. # (قوله : ولرؤية مبتلى ببلية، أو بمعصية) لو شاركه في ذلك البلاء، أو ~~العصيان فهل يسجد؟ لم أر من تعرض له، وظاهر إطلاقهم يقتضي السجود، والمعنى ~~يقتضي عدمه ع وهو الظاهر وبه أفتيت (قوله:، فالمتجه في المهمات استحبابها ~~أيضا) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويظهرها للعاصي) قيده ابن الرفعة في الكفاية ~~بالمتظاهر بفسقه ناقلا له عن الأصحاب قال أبو زرعة وهو ظاهر. # وقال الأذرعي في تقييد ابن الرفعة بالمجاهر: وقفة، وينبغي أن يظهرها من ~~اطلع على حال المستتر المصر فهو إلى الانزجار أقرب من المجاهر. وقوله قيده ~~ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله كمقطوع في سرقة أظهرها له إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله وقيده في المهمات بما إذا لم يعلم إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: ويظهرها أيضا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فإن خاف من إظهارها ~~للفاسق مفسدة إلخ) هل يظهرها للفاسق المتجاهر المبتلى في بدنه بما هو معذور ~~فيه؟ يحتمل الإظهار؛ لأنه أحق بالزجر، والإخفاء لئلا يفهم أنه على الابتلاء ~~فينكسر قلبه. ويحتمل أن يظهر ويبين له السبب وهو الفسق ولم أر في ذلك نقلا ~~ع الاحتمالان الأولان منقولان عن ابن الأستاذ وقال الأذرعي: لو رأى فاسقا ~~مجاهرا مبتلى في بدنه فهل يظهرها أو يخفيها فيه احتمال، والأول أقرب. وقوله ~~ويحتمل أن يظهر ويبين أشار إلى تصحيحه (قوله: قال في المهمات وهو حسن) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله مع أن الأوجه عدم قضائها) أشار ms0212 إلى تصحيحه (قوله ما نقلته ~~عن المجموع) عبارته يعني مع فعل سجود الشكر. # (قوله: عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته) ، فإن نسي، أو جهل لم تبطل. ### | [الباب السابع في صلاة التطوع] PageV01P199 # ( قوله: أفضل عبادات البدن الصلاة) خرج بعبادات البدن عبادات القلب ~~كالإيمان، والمعرفة، والتفكر، والتوكل، والصبر، والرضا، والخوف، والرجاء ~~ومحبة الله ومحبة رسوله، والتوبة، والتطهير من الرذائل. وأفضلها الإيمان ~~ولا يكون إلا واجبا، وقد يكون تطوعا بالتجديد (قوله: لخبر الصحيحين «أي ~~الأعمال أفضل» إلخ) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «استقيموا واعلموا أن ~~خير أعمالكم الصلاة» رواه أبو داود؛ ولأنها تلو الإيمان وأشبه به لاشتمالها ~~على نطق وعمل واعتقاد، وسماها الله تعالى إيمانا فقال {وما كان الله ليضيع ~~إيمانكم} [البقرة: 143] أي صلاتكم إلى بيت المقدس؛ ولأنها تجمع من القرب ما ~~تفرق في غيرها من ذكر الله تعالى ورسوله، والقراءة، والتسبيح، واللبث، ~~والاستقبال، والطهارة، والستارة وترك الأكل، والكلام وغير ذلك مع اختصاصها ~~بالركوع، والسجود وغيرهما. # (قوله: فقال الصلاة لوقتها) ؛ لأنها تلو الإيمان الذي هو أفضل القرب، ~~وأشبه به لاشتمالها على نطق باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان (قوله: ~~إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) ؛ لأنه لم يتقرب إلى أحد بالجوع، والعطش ~~إلا الله تعالى فحسنت هذه الإضافة للاختصاص؛ ولأن خلو الجوف من الطعام، ~~والشراب يرجع إلى الصمدية؛ لأن الصمد هو الذي لا جوف له على أحد التأويلات، ~~والصمدية صفة الله تعالى فحسنت الإضافة لاختصاص الصوم بصفة الله تعالى؛ ~~ولأنه مظنة الإخلاص لخفائه دون سائر العبادات فإنها أعمال ظاهرة يطلع عليها ~~فيكون الرياء فيها أغلب فحسنت الإضافة للشرف الذي حصل للصوم. # (قوله: وقيل إن كان بمكة، فالصلاة إلخ) وقال الماوردي أفضلها الطواف ~~ورجحه الشيخ عز الدين وقال القاضي الحج أفضل وقال ابن أبي عصرون الجهاد ~~أفضل وقال في الإحياء العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعليها ~~فلا يصح إطلاق القول بأفضلية بعضها على بعض كما لا يصح إطلاق القول بأن ~~الخبز أفضل من الماء فإن ذلك مخصوص بالجائع، والماء أفضل للعطشان، فإن ~~اجتمعا نظر إلى ms0213 الأغلب فتصدق الغني الشديد البخل بدرهم أفضل من قيام ليلة ~~وصيام ثلاثة أيام لما فيه من دفع حب الدنيا. # والصوم لمن استحوذت عليه شهوته من الأكل، والشرب أفضل من غيره (قوله: قال ~~الزركشي، لكن الأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحى) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وقيل إن عشره أفضل من العشر الأخير من رمضان) وبه جزم ابن رجب الحنبلي ويدل ~~له خبر أبي داود عن عبد الله بن قرط أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~قال «إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر» وبه أفتى والد الناشري وبه ~~أفتيت (قوله: ثم التراويح) لا حاجة إليه إذ لا تطوع غير ما ذكر تسن له ~~جماعة حتى تكون التراويح مقدمة عليه (قوله: قال الزركشي وهذا تبع فيه ~~الرافعي الإمام) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال PageV01P200 # خشيت أن تفرض عليكم إلخ) استشكل قوله خشيت أن تفرض عليكم مع قوله في خبر ~~الإسراء «هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي» إذ كيف يخاف الزيادة مع هذا ~~الخبر وأجيب باحتمال أن يكون المخوف افتراض قيام الليل جماعة في المسجد، أو ~~يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان فلا يكون ذلك ~~زائدا على الخمس، أو يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة لما مر أن ذلك كان ~~في رمضان س (قوله: ولا يجوز ذلك لغيرهم) أشار إلى تصحيحه (قوله: هل يكون ~~كما لو زاد في الوتر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وظاهر كلام الشافعي أنه ~~مثله) وهو المعتمد (قوله: بخلاف سنة الظهر إذا أحرم بأربع ركعات) سنة ~~الظهر، أو العصر ونوى أن يصليها بتسليمة واحدة، ثم أراد أن يسلم من ركعتين ~~فهل له ذلك كالنافلة المطلقة، أو لا؟ فإن قيل نعم فإذا أحرم بركعتين منها، ~~ثم أراد أن يزيد فيصلي أربعا بتسليمة فهل له ذلك؟ قال ابن العراقي: الذي ~~تبين لي ويفهم من نصوصهم نصا وتعليلا أن ذلك لا تتأدى به السنة الراتبة ~~وقوله: فإن قيل نعم أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وقسم لا ms0214 تسن له الجماعة) لمواظبته - صلى الله عليه وسلم - على ~~فعله فرادى (قوله: ولخبر «الوتر حق على كل مسلم» ) ولخبر «من لم يوتر فليس ~~منا» رواه أبو داود وصححه الحاكم (قوله: ولوجوبه عند أبي حنيفة) قال ابن ~~المنذر لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة على وجوبه حتى صاحبيه (قوله: ولخبر ~~مسلم «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» قال بعضهم معناه أن الناس عند ~~قيامهم من نومهم يبتدرون إلى معاشهم وكسبهم فأعلمهم أنهما خير من الدنيا ~~وما فيها فضلا عما عساه يحصل لكم منها فلا تتركوهما وتشتغلوا به؛ ولأن ~~عددهما لا يزيد ولا ينقص فأشبهت الفرائض، بل قيل: إنهما أفضل من الوتر؛ ~~لأنهما يتقدمان على متبوعهما، والوتر يتأخر عنه وما يتقدم على متبوعه أولى. ~~قوله: فإن قيل نعم أشار إلى تصحيحه هنا وجزم في كتابته في باب الكسوفين ~~بالمنع وأن جواز التغيير بالنية خاص بالنفل المطلق فليراجع. اه. كاتبه. # ( قوله: وما يتقدم على متبوعه أولى قد يؤخذ منه أن الراتبة القبلية أفضل من ~~البعدية وهو خلاف ما اشتهر عن تقرير بعض المشايخ من استوائهما فليحرر. اه. # كاتبه PageV01P201 # ولأنهما تبع للصبح، والوتر تبع للعشاء. والصبح آكد من العشاء. # (قوله: ركعتان قبل الصبح) له في نيتهما عشر كيفيات: سنة الصبح، سنة ~~الفجر، سنة البرد، سنة الوسطى، سنة الغداة، وله أن يحذف لفظ السنة ويضيفه؛ ~~فيقول: ركعتي الصبح، ركعتي الفجر، ركعتي البرد، ركعتي الوسطى، ركعتي الغداة ~~(قوله ولخبر البخاري «صلوا قبل المغرب» إلخ) في الصحيحين من رواية أنس أن ~~كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري لهما إذا أذن للمغرب وفي رواية لمسلم ~~حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من ~~يصليهما. نعم إن أدى الاشتغال بهما إلى عدم إدراك فضيلة التحرم، فالقياس ~~تأخيرهما إلى ما بعد المغرب (قوله: والجمعة كالظهر) وينوي بما قبل الجمعة ~~وما بعدها سنة الجمعة، وعن صاحب البيان أنه ينوي بالتي قبلها سنة الظهر ~~وبالتي بعدها سنة الجمعة؛ لأنه هناك على غير ثقة من استكمال شروطها (قوله ms0215: ~~وخبر «بين كل أذانين صلاة» ) وخبر ابن حبان في صحيحه «ما من صلاة مفروضة ~~إلا وبين يديها ركعتان» (قوله: ولا تقدم الرواتب اللاحقة من فائتة العشاء) ~~هل له أن يصلي الوتر قبل قضائها؟ حكى القمولي فيه وجهين وهما غريبان د هل ~~يشترط الترتيب في الفرائض، والسنن التي تؤخر عنها في القضاء كما في الأداء، ~~أو لا؟ قال ابن عجيل: القياس يقتضي أنه لا بد من الترتيب في القضاء كما لا ~~بد منه في الأداء. اه. # وهو ظاهر وقوله فيما تقدم حكى القمولي فيه وجهين قال شيخنا: أصحهما لا. ### | [فصل صلاة الوتر] # (قوله وبالأوتار إلى إحدى عشرة) شمل ما لو أتى ببعض الوتر، ثم تنفل، ثم ~~أتى بباقيه، وكتب أيضا لو أتى ببعض الوتر، ثم تنفل، ثم أكمله أجزأه (قوله، ~~فالقياس البطلان) أشار إلى تصحيحه (قوله: والفصل ولو بواحدة أفضل) عبارته ~~في شرح إرشاده وهو أن يسلم من كل ركعتين وكتب أيضا بالسلام من كل ركعتين ~~لخبر الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - «كان رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم ~~بين كل ركعتين ويوتر بواحدة» قال في المجموع وإذا أوتر بإحدى عشرة فما PageV01P202 # دونها، فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين اه. # وحاصله أن الفصل أفضل من الوصل وأن التسليم من كل ركعتين أفضل من الفصل ~~بأكثر منهما وحكى في البيان وجها أن الأفضل الوصل إلا أن تكون ركعتان لصلاة ~~وركعة للوتر، فالأفضل الفصل قال في المهمات وهو غريب يستفاد منه جواز الجمع ~~بين الوتر وغيره قال ابن العماد هذا الذي ذكره من جواز الجمع بين الوتر ~~وغيره مخالف للقواعد فإنه لا يجوز الجمع في النية الواحدة بين عبادتين من ~~جنسين لا تتأدى إحداهما بالأخرى، وليس فيما ذكره صاحب البيان حجة له لإمكان ~~حمله على ما إذا نوى باثنتين مقدمة الوتر وبالثالثة الوتر ووقت الوتر، ~~والتراويح (قوله: ولو بواحدة) بأن صلى ركعتين ركعتين بنية النفل وأوتر ~~بعدهما بركعة ms0216، أو وصل ما عدا الأخيرة (قوله: لأنه أكثر أخبارا وعملا) ولخبر ~~ابن حبان «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفصل بين الشفع، والوتر ~~بالتسليم» (قوله: وثلاثة موصولة أفضل من ركعة) وكثير عدده موصولا أفضل من ~~قليله مفصولا ### | [فرع ووقت الوتر والتراويح] # (قوله:، والترمذي وحسنه) وصححه ابن حبان (قوله: إن فعله بعد نوم) قال ~~الشارح في شرح البهجة وظاهر أنه يعتبر وقوعه بعد وقت العشاء. اه. يعني بعد ~~فعل العشاء (قوله: ولعل محله في الأولى إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويتبعه ~~بقنوت عمر منفرد) وإمام محصورين رضوا بالتطويل (قوله: الجد) بكسر الجيم، ~~أما بفتحها، فالعظمة، والحظ، وبضمها الرجل العظيم PageV01P203 # ( قوله إذا أوتر بها) ، أو بأكثر منها (قوله: {سبح اسم ربك} [الأعلى: 1] في ~~الأولى) قال في الأذكار، فإن نسي سبح في الأولى أتى بها مع {قل يا أيها ~~الكافرون} [الكافرون: 1] في الثانية، وكذلك إن نسي في الثانية قل يا أيها ~~الكافرون أتى بها في الثالثة مع {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] ، ~~والمعوذتين # (قوله: كما في الرافعي، والمجموع) والتحقيق في المجموع والتحقيق إلى ~~الزوال (قوله قال أصحابنا وقت الضحى من طلوع الشمس) لم أر من صرح به فهو ~~وجه غريب، أو سبق قلم غ وكتب أيضا وكأنه سقط من القلم لفظة " بعض " قبل ~~أصحابنا ويكون المقصود حكاية وجه بذلك كالأصح في صلاة العيد وإن لم يحكه في ~~شرح المذهب، والأول أوفق لمعنى الضحى وهو كما في الصحاح حين تشرق الشمس بضم ~~أوله ومنه قال الشيخ في المهذب ووقتها إذا أشرقت الشمس إلى الزوال أي أضاءت ~~وارتفعت بخلاف شرقت فمعناه طلعت (قوله: والاختيار عند مضي ربع النهار) قد ~~علم من هذا أن الأفضل أن يصلي صلاة العيدين قبلها وبه أفتيت. # (قوله: وتحية المسجد) شمل ذلك المساجد المتلاصقة قال شيخنا ولو كان بعضه ~~مسجدا وبعضه غير مسجد وهو مشاع فتسن فيه التحية كما بحثه الإسنوي في باب ~~الغسل (قوله: وظاهر كلامه كغيره أنه لا فرق في سنها إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه قال ابن ms0217 العماد رأيت في تصانيف بعض الأقدمين الجزم باستحباب ~~التحية لمن دخل المسجد بقصد المرور انتهى وهو ظاهر (قوله: ثم رأيت الأذرعي) ~~أي تبعا للإسنوي قال إنه القياس صرح بعضهم بحصول فضلها، وإن لم تنو وكلامهم ~~صريح، أو كالصريح فيه قال في الشامل الصغير وتندب ركعتان بعد وضوء وطواف ~~ودخول منزل وتوبة وقبلها وقبل خروج وإحرام واستخارة وتحصل الثمانية بكل ~~صلاة زادت على ركعة انتهى قال الكوهيكلوني وما قاله حسن موافق لإطلاقهم، ~~وكذا يحصل كل الأجر (ه) (قوله: ويكره الاشتغال بها عن الجماعة) لو دخل ~~المسجد، والإمام يصلي جماعة في نافلة كالعيد ففي استحباب التحية وجهان في ~~الفروق لابن جماعة المقدسي وفرق بينه وبين صلاة من دخل، والإمام يصلي ~~الفريضة بأن فضل الفريضة في الجماعة أفضل من صلاة النافلة انتهى فيصلي تلك ~~قال الأذرعي وهو غريب، أو سبق قلم. اه. # منه PageV01P204 # النافلة مع الجماعة وتحصل بها التحية (قوله قال في المهمات ويظهر أن محل ~~ذلك إلخ) المتجه الكراهة له إذا أراد إعادتها في الجماعة وقال ابن قاضي ~~شهبة فيما قاله في المهمات نظر؛ لأن الجماعة الثانية قد اختلف في فرضيتها ~~بخلاف التحية، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - للرجلين «إذا صليتما في ~~رحالكما، ثم أدركتما جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة» وهو يدل بالعموم ~~وترك الاستفصال على عدم الفرق بين المصلي منفردا وفي جماعة وأيضا إذا ترك ~~الجماعة وصلى التحية ربما يساء به الظنون وربما يفرق بين الصفوف، وقوله ~~المتجه الكراهة إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: وتفوت بجلوسه) سئلت عمن دخل ~~المسجد وصلى تحيته جالسا هل تحصل له أم لا فأجبت بأنه إن شرع فيها قائما، ~~ثم جلس حصلت، وإن جلس متعمدا، ثم شرع فيها لم تحصل إلا أن يكون ذلك لعذر ع ~~إذا جلس ليأتي بها جالسا فأتى بها حصلت إذ ليس لنا نافلة يجب التحرم بها ~~قائما وحديثها خرج مخرج الغالب ولهذا لا تفوت بجلوس قصير نسيانا، أو جهلا ~~(قوله: ونقله في الروضة عن ابن عبدان) أشار إلى تصحيحه ms0218 (قوله قال وهو ~~المختار) قال الأذرعي وما قاله حسن صحيح انتهى ولو دخل المسجد واستمر قائما ~~حتى طال الفصل فاتته أيضا وذكرهم الجلوس خرج مخرج الغالب # (قوله: والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: وجعلها غير الضحى) ولهذا قال في العباب وركعتا الإشراق غير الضحى ~~(قوله وهي صلاة الضحى إلخ) PageV01P205 # وهذا هو المعتمد. # (قوله وهي عشرون ركعة إلخ) ورويت ستا وأربعا وركعتين وهما الأقل ### | [فصل التطوعات التي لا سبب لها] # (قوله: من وقت وغيره) خرج به الوتر وسائر النوافل كالرواتب مع الفرائض ~~كسنة الظهر ونحوها فإنها متعلقة بوقت، أو سبب؛ فلا يجوز فيها الزيادة، ~~والنقص المذكوران (قوله أحدهما نعم بناء على القول بأنه إلخ) قال في ~~الجواهر وهو ضعيف جدا (قوله: والثاني لا بل قال إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: وعند جمهور الحساب ما ساوى إلخ) بمعنى أن تأخذ ما قبله فتضيفه إلى ~~ما بعده فما اجتمع فالذي بينهما نصف ما اجتمع وهذا غير ممكن في الواحد. PageV01P206 ### | [فرع قضاء نوافل ما له وقت مخصوص] # ( قوله: فرع يقضي من النوافل ما له وقت) إنما يندب قضاء النفل لغير من سقط ~~عنه الفرض بعذر كجنون وحيض ونفاس وكتب أيضا لو فاتته صلاة العشاء فهل له أن ~~يصلي الوتر قبل قضائها فيه وجهان انتهى، والراجح فيه وفي التراويح وفي ~~الراتبة المتأخرة عن الفرض منع تقديمها إذ لا يدخل وقتها إلا بفعل الفرض ~~ومحاكاة للأداء (قوله: ورواتب الفرائض) قال الناشري قال ابن الخياط في ~~حاشيته على الكتاب: المفهوم من كلام المصنف أن رواتب الصوم لا تقضى وهو ~~كذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها إذا ~~ذكرها» ولم ينص على الصوم وفيما قاله نظر لا يخفى (سئلت) عن قول الدميري ~~بعد قول النووي (وستة من شوال) يبقى النظر فيمن أفطر جميع رمضان، أو بعضه ~~وقضاه هل يتأتى له تدارك ذلك أم لا ما المعتمد؟ فأجبت بأنه يستحب له بعد ~~قضائه ما فاته من رمضان أن ms0219 يصوم ستة أيام؛ لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب ~~(قوله:، والأوجه أن المراد به إلخ ) أشار إلى تصحيحه (قوله: عبارة الروضة ~~وغيرها فعل الرواتب) ، فالقضاء في عبارة المصنف بمعناه اللغوي (قوله ~~باضطجاع على يمينه) قال شيخنا هو الأكمل وإلا فيحصل أصل السنة بالأيسر ~~(قوله في سنة الصبح خاصة) ، والسنة تخفيف القراءة فيهما. # (قوله وفي المسجد) ولو كان المسجد الحرام، أو أمكن إخفاؤه في المسجد ~~(قوله: ومراده PageV01P207 # بالتطوع إلخ) أما المنذورة فهل الأفضل فعلها في البيت، أو المسجد وجهان ~~في الكفاية ومحلهما إذا لم يعين المسجد في نذره، فإن عينه فهو أفضل قطعا ~~وأوجه الوجهين ثانيهما؛ بناء على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع (قوله: ~~واستثنى القاضي أبو الطيب الساكن في المسجد ومن يخفي صلاته فيه) ؛ لأن ~~القصد من صلاتها في البيت الإخفاء وقال في الكفاية كلام القاضي أبي الطيب ~~يدل على أن فعل الرواتب في المسجد أفضل اه. # قال الأذرعي وفي كلا الأمرين نظر، وقد صح أن «أفضل صلاة المرء في بيته ~~إلا المكتوبة» وأيضا «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا» ونحو ~~ذلك وهو يدل على أن المراد بذلك غير الإخفاء وله فوائد كثيرة غير غرض ~~الإخفاء (قوله: ونصفه الأخير، أو ثلثه الأوسط أفضل إلخ) ؛ لأن الغفلة فيه ~~أكثر، والعبادة فيه أثقل وقال - صلى الله عليه وسلم - «ذاكر الله في ~~الغافلين كشجرة خضراء بين أوراق يابسة» (قوله وتخصيص ليلة الجمعة بقيام) قد ~~يفهم أنه لا يكره تخصيص ليلة غيرها وهو كذلك قال الأذرعي وفيه وقفة ويحتمل ~~أن يكره؛ لأنه بدعة (قوله وقيام كل الليل دائما) قيده صاحب الانتصار بمن ~~يضعفه ذلك عن الفرائض وهو حسن (قوله: والمتجه تعلقها بالقدر المضر) أشار ~~إلى تصحيحه PageV01P208 ### | [كتاب صلاة الجماعة] # (كتاب صلاة الجماعة) (قوله أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين، ~~والصلاة) ، أو أن الاختلاف بحسب قرب المسجد وبعده، أو أن الأولى في الصلاة ~~الجهرية، والثانية في السرية؛ لأنها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام، ~~والتأمين لتأمينه (قوله في أداء مكتوبات المقيمين) المستورين ms0220 (قوله: لخبر ~~الصحيحين السابق) ؛ ولأنها فضيلة في الصلاة لا تبطل بتركها فلم تجب ~~كالتكبيرات؛ ولأنها لو كانت فرض عين كانت شرطا فيها كالجمعة (قوله: ~~وبالمقيمين المسافرون فلا تجب عليهم) أشار إلى تصحيحه (قوله: لكن نقل ~~السبكي) وغيره عن نص الأم أنها تجب عليهم أيضا وهو مشكل فإنه لا خلاف أن ~~المسافرين لو أقاموا ببلدة يومين، أو ثلاثة لم يتوجه عليهم فرض الجمعة ومتى ~~كان السفر عذرا في ترك الجمعة لزم أن يكون عذرا في ترك الجماعة ويمكن أن ~~يؤول النص ويحمل على عاص بسفره، أو مسافر لغير حاجة قس (قوله: وبالأحرار ~~الأرقاء إلخ) قال الأذرعي هل يتوجه فرض الجماعة على الأرقاء إذا تمحضوا في ~~قرية أو نحوها لم أر فيه نصا ويطرقه احتمالان، والظاهر المنع (قوله: فلا ~~تجب فيها الجماعة) ولا تسن ولا تكره (قوله وعبارة الأصل ففي القرية الصغيرة ~~إلخ) ضبط الشيخ أبو حامد القرية الصغيرة بأن يكون فيها عشرون، أو ثلاثون ~~رجلا (قوله: لا في وسط البيوت) المراد بوسط البيوت ما تظهر فيه إقامتها ~~بالأسواق ويفهم منه عدم الاكتفاء بغير وسطها بطريق الأولى (قوله: وقضية هذا ~~التعليل أنه إذا ظهر بها الشعار يكفي) أشار إلى تصحيحه (قوله: بل تسقط ~~بطائفة قليلة) في تأدية الفرض بالصبيان احتمالان حكاهما المحب الطبري في ~~شرح التنبيه، والظاهر عدم الإجزاء كرد السلام بخلاف صلاة الجنازة فإن ~~مقصودها الدعاء وهو من الصغير أقرب إلى الإجابة؛ لأنه لا ذنب عليه د. # (قوله: ولا فرض فيها على النساء) ؛ لأنها لا تتأتى غالبا إلا بالخروج إلى ~~المساجد، وقد تكون فيه مشقة عليهن ومفسدة لهن (قوله: وتقف إمامتهن وسطهن) ~~بإسكان السين تقول جلست وسط القوم بالتسكين وجلست وسط الدار بالفتح؛ لأنه ~~اسم وضابطه أن كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين، وإن لم يصلح فهو بالفتح ~~قال الأزهري، وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح PageV01P209 # ( قوله: لخبر عائشة - رضي الله عنها - في قصة الإفك ذكره في المجموع) قال ~~فيه لم أر لأصحابنا في الأمرد الحسن ms0221 كلاما وقياس المذهب تحريم الخلوة به؛ ~~لأن الصحيح تحريم النظر إليه ### | [فرع صلاة الجماعة في البيت] # (قوله إذ أقلها اثنان) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الاثنان فما فوقهما ~~جماعة» رواه ابن ماجه، فإن قيل أقل الجمع ثلاثة عند الشافعي قيل ذلك بحث ~~لغوي وهذا حكم شرعي مأخذه التوقيف الشرعي (قوله: وهي أفضل من الانفراد ~~بمسجد) أي غير المساجد الثلاثة (قوله: وقضية كلامه) أي كأصله (قوله: وبه ~~صرح الماوردي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويؤيده خبر الصحيحين «أفضل صلاة ~~المرء في بيته إلا المكتوبة» (قوله: وتعضده القاعدة المشهورة إلخ) ليست هذه ~~المسألة من القاعدة المذكورة وإنما يتخرج عليها مسألة المصنف كما ذكره في ~~المجموع، والجماعة خارج الكعبة أفضل من الانفراد فيها (قوله: بل قال ~~المتولي الانفراد فيها أفضل) أشار إلى تصحيحه (قوله: وأفتى الغزالي بأنه ~~إذا كان لو صلى منفردا خشع إلخ) أي في جميع صلاته (قوله: قال الزركشي) تبعا ~~للأذرعي (قوله: إلا إن تعطل القريب إلخ) يستثنى أيضا صور منها ما لو كان ~~قليل الجمع يبادر إمامه في أول الوقت المحبوب فإن الصلاة معه في أول الوقت ~~أولى كما قاله في شرح المهذب ومنها لو كان إمام الجمع الكثير سريع القراءة، ~~والمأموم بطيئها لا يدرك معه الفاتحة ويدركها مع إمام الجمع القليل قاله ~~الفوراني (قوله: أو فاسقا) قال في الأنوار، أو متهما به (قوله: فقليل الجمع ~~أفضل من كثيره) قال الزركشي لو تعارض فضيلة سماع القرآن مع الإمام مع قلة ~~الجماعة، وعدم سماعه مع كثرتها، فالظاهر تفضيل الأول قال شيخنا الأوجه أن ~~مراعاة كثرة الجماعة مقدمة على سماع القرآن كا. PageV01P210 # ( قوله: وبه جزم الشيخ كمال الدين الدميري) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو ~~وجه حكاه المحاملي وغيره وبه أفتيت (قوله: فإن استويا جماعة، فالأقرب إلخ) ~~فإن فرض أنه يسمع نداء الأبعد دون الأقرب لحيلولة ما يمنع السماع أو نحوها، ~~فالأوجه تقديم الأقرب ش. ### | [فرع يدرك المسبوق فضل الجماعة بالإحرام قبل السلام من الإمام] # (قوله: تدرك فضيلة الجماعة بالإحرام قبل السلام ms0222) لو أتى بالنية، والتحرم ~~عقب شروع الإمام في التسليمة الأولى وقبل تمامها فهل يكون محصلا للجماعة ~~نظرا إلى إدراك جزء من صلاة الإمام أو لا نظرا إلى أنه إنما عقد النية، ~~والإمام في التحلل احتمالان جزم الإسنوي بالأول وقال إنه مصرح به وأبو زرعة ~~في تحريره بالثاني وهو الأقرب الموافق لظاهر عبارة المنهاج ويفهم قول ابن ~~النقيب في التهذيب أخذا من التنبيه وتدرك بما قبل السلام أت وهو الراجح ~~(قوله كما قاله الزركشي) وغيره (قوله: لوسوسة) قال ابن العماد لو توسوس ~~المأموم في تكبيرة الإحرام على وجه يشوش على غيره من المأمومين حرم عليه ~~ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي، وكذا تحرم عليه القراءة جهرا على وجه يشوش ~~على المصلي بجواره (قوله: غير ظاهرة) ؛ لأن زمنها قصير (قوله وهذا موافق ~~لقولهم إن الوسوسة في القراءة إلخ) قال البلقيني قد يفرق بغلبة الوسوسة في ~~تكبيرة الإحرام وندورها في غيرها. وفرق بعضهم بأن المخالفة في الأفعال أشد ~~منها في الأقوال وأيضا قد ينسب هذا إلى تقصير حيث علم من نفسه الوسوسة ولم ~~يقتد بمن يطيل الصلاة، أو لم يتقدم هو إماما ويصلي بالناس وقال العراقي ~~وغيره لعل المذكور هنا محمول على ما إذا لم يطل الزمن في الوسوسة بدليل ~~قوله في شرح المهذب من غير وسوسة ظاهرة ويكون طول الزمن هو المراد بالظهور. ~~والتخلف بتمام ركنين فعليين طويل فاستويا (قوله: لطول زمنها) إذ هو المراد ~~بالظهور (قوله: وإن خشي فوتها لم يسع) لا يلزم من منع السعي منع الإسراع إذ ~~السعي الجري (قوله: قال الأذرعي وينبغي تقييده بما إذا لم يضق الوقت) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: والمنقول خلافه) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل تخفيف الإمام في الصلاة] # (قوله: يستحب للإمام التخفيف) قال ابن دقيق العيد التطويل، والتخفيف من ~~الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة ~~لعادة آخرين قال وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع، والسجود على ثلاث ~~تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي - صلى الله عليه ms0223 وسلم - أنه كان يزيد على ~~ذلك؛ لأن رغبة الصحابة - رضي الله عنهم - تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا PageV01P211 # ( قوله: قال في المجموع وهو حسن) أشار إلى تصحيحه (قوله: وسبقه إلى نحو ذلك ~~الأذرعي) كالسبكي (قوله: نبه على ذلك الأذرعي) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال ~~الأذرعي) أي كالسبكي (قوله: فالأولى أن يقال يحمل كلامهم إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: قال الماوردي لم يحل للإمام) قال شيخنا أي حلا مستوي الطرفين ~~(قوله: لا يختلف المذهب فيه) أي يكره له ذلك وكتب أيضا يفهم أنها كراهة ~~تحريم، والمشهور أنها تنزيه ع (قوله: ولم يفحش في الانتظار) لو لحق آخر ~~وكان انتظاره وحده لا يؤدي إلى المبالغة ولكن يؤدي إليها مع ضميمته إلى ~~الأول كان مكروها بلا شك قاله الإمام (قوله:، وذلك للإعانة على إدراك ~~الركعة إلخ) ، وإن كانت صلاة الداخل غير مغنية عن القضاء (قوله أي وإن كان ~~الذي أحس به إلخ) قال المحب الطبري علة ما قالوه التطويل قال: لكنه منتقض ~~بالخارج القريب لصغر المسجد، والبعيد لسعته، والوجه مراعاة هذا التفصيل ~~انتهى (قوله: كما جزم به الفوراني) قال الأذرعي ظاهر كلام غيره الكراهة ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: ورد بأنه سبق قلم) عبارة الكفاية لم تصح قولا واحدا ~~قال ابن العماد وتعبيره بقوله لم تصح سبق قلم وصوابه لم تستحب. ### | [فصل من صلى مكتوبة مؤداة ولو في جماعة ثم أدرك جماعة أو وجد منفردا] ### | (فصل من صلى مكتوبة إلخ) # (قوله: لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح إلخ) وهو يدل بعمومه وعدم ~~الاستفصال على أنه لا فرق بين المصلي منفردا، والمصلي جماعة (قوله: وقال: ~~وقد جاء بعد صلاته العصر إلخ أيضا) قال في المجموع فيه استحباب إعادة ~~الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة إن كانت الثانية أقل من الأولى وأنه ~~تستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر ممن له عذر في عدم الصلاة معه، وأن ~~الجماعة تحصل بإمام ومأموم، وأن المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد ~~جماعة انتهى وفي سنن البيهقي ms0224 أن الرجل الذي صلى معه أبو بكر PageV01P212 # الصديق - رضي الله عنه - (قوله: لكن القياس في المهمات) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه وقال الأذرعي أنه الأرجح. # (قوله: فالقياس في المهمات أنها كغيرها) أشار إلى تصحيحه (قوله: كان ~~الحكم كذلك) ونقل ابن العماد عن الأرمنتي في كتاب الجمع والفرق التصريح ~~باستحباب إعادة الجمعة في هذه الحالة، لكن قال في التوسط الظاهر أنها لا ~~تستحب إعادتها معهم (قوله: نص عليه الشافعي في مختصر المزني) عبارته ويصلي ~~الرجل قد صلى مرة مع الجماعة كل صلاة فقوله مرة ظاهره الاحتراز عمن صلى ~~مرتين فأكثر قال الأذرعي ولا خفاء أنه إنما تستحب الإعادة حيث لا يعارضها ~~ما هو أهم منها أما إذا كان كذلك فقد تحرم الإعادة، وقد تكره، وقد تكون ~~خلاف الأولى لتفويت الأهم فمن الأول المحرم بالحج لو اشتغل بالإعادة لفاتته ~~عرفة ومنه الدافع عن بضع، أو نفس حيث نوجب الدفع، وكذا من عرض له إنقاذ ~~غريق وإطفاء حريق نوجبه. # وكذا التخلف عن النفير العام إذا تعينت الفورية ونحو ذلك إذا كان عليه ~~فوائت عصى بتأخيرها وقلنا بالأصح إنه يجب قضاؤها على الفور، أو كان عبدا، ~~أو أجيرا، والإعادة تشغله عما وجب عليه من الخدمة أو العمل الفوري وأمثلة ~~الضربين الأخيرين كثيرة لا تخفى، والضابط أنه متى رجحت مصلحة الاشتغال بغير ~~الإعادة على مصلحتها كان تركها أفضل، وقد يكون واجبا كما سبق. اه. (قوله: ~~قال في المهمات وتصويرهم يشعر إلخ) فيه نظر قس قال شيخنا: بل المعتمد ~~الإطلاق (قوله لا الفرض) إنما أعادها لينال ثواب الجماعة في فرض وإنما ينال ~~ذلك إذا نوى الفرض (قوله والذي رجحه في المنهاج وأصله إلخ) ويؤيده قولهم من ~~لحق الإمام في الجمعة بعد ركوعه في الثانية ينوي الجمعة لا الظهر على الأصح ~~مع قولهم بأنه يصلي الظهر (قوله: والعلامة الرازي بأنه ينوي إلخ) قال ولعل ~~الفائدة فيه أنه لو تذكر خللا في الأولى كفت الثانية بخلاف ما إذا لم ينو ~~الفرض كما أن الصبي لو لم ينو الفرض ms0225 لم يؤد وظيفة الوقت إذا بلغ فيه وبما ~~ترجاه أفتى الغزالي ولعله بناه على أن الفرض ليس الأولى بعينها وإلا فقد ~~نقل النووي في رءوس المسائل عن القاضي أبي الطيب وجوب الإعادة؛ لأن الثانية ~~تطوع محض وأقره عليه نقله عنه الزركشي وبه أفتيت. ### | [فصل ترك الجماعة بعذر] # (قوله: فلا رخصة بدونه) فلا ترد شهادة المداوم على تركها لعذر بخلاف ~~المداوم عليه بغير عذر وإذا أمر الإمام الناس بالجماعة وجبت إلا عند قيام ~~الرخصة فلا تجب عليهم طاعته لقيام العذر (قوله: أو وجد كنا يمشي فيه إلخ) ~~نعم لو كان يقطر عليه المطر منه كسقوف الأسواق كان عذرا لغلبة النجاسة فيها ~~كما نقله في الكفاية عن القاضي الحسين (قوله: وبالريح العاصفة ليلا) ، وإن ~~لم تكن باردة (قوله:، فالمتجه في المهمات أنه كالليل) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: والوحل الشديد) المراد بالوحل الشديد هو الذي لا يؤمن معه التلويث ~~كما صرح به جماعة وجزم به في الكفاية، وإن لم يكن الوحل متفاحشا كما قاله ~~الإمام ح. # (قوله: قال الزركشي) وهو الصحيح الوجه قو (قوله: وشدة الحر ظهرا إلخ) في ~~بعض النسخ وشدة الحر، والبرد ليلا ونهارا PageV01P213 # ( قوله: لكن كلامه يقتضي عدم التقييد به) أشار إلى تصحيحه (قوله: بخلاف ~~الخفيف) قال الأذرعي لا خفاء أن البلاد المفرطة البرد، أو الحر لا تخلو ~~منهما غالبا فلا يكون عذرا في حقهم إلا ما خرج عما ألفوه أما ما لا يمنعهم ~~التصرف فلا (قوله قال الزركشي، والظاهر أن المراد بالقريب إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله ثم الزوجة، والصهر إلخ) ويتجه إلحاق العتيق، والمعتق بهم أيضا ~~ج (قوله: ولعل الثاني بيان للأول) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: قال الزركشي هذا إذا لم يقصد بذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~يعسر إثباته) بأن لا يقبل قوله فيه ولا بينة له به، أو يشق إحضارها، أو لا ~~يندفع الغريم بها، أو كان الحاكم حنفيا لا يسمعها إلا بعد حبسه مدة ومحل ~~كونه عذرا إذا لم يقبل قوله في الإعسار أما إذا ms0226 كان مقبولا كما إذا لزمه ~~الدين لا في مقابلة مال كصداق الزوجة وكما إذا ادعى الإعسار وعلم المدعي ~~بإعساره وطلب يمينه على عدم علمه فرد عليه اليمين، فالمتجه أنه لا يكون ~~عذرا (قوله، أو حلف) ، أو علم من ورع خصمه أنه لو طلب حلفه على عدم علمه ~~بإعساره لم يحلف (قوله: والغريم) يطلق لغة على المدين وهو الأكثر ح. # (قوله: وبه صرح في البسيط) وصرح به الرافعي أيضا في صلاة شدة الخوف ~~(قوله: وبمدافعة الأخبثين إلخ) إنما تكون مدافعة الحدث عذرا إذا لم يتمكن ~~بعده من الطهارة وإدراك الجماعة (قوله: أي وقرب حضوره) في شرح العمدة لابن ~~دقيق العيد أنه إذا لم يتيسر حضور الطعام عن قرب لا يكون كالحاضر، وإن كان ~~يتوق إليه PageV01P214 # ( قوله: وبالسعي في استرداد مغصوب) ، أو في رد زوجة له نشزت (قوله: وفي ~~رواية المساجد) ويكره حضوره عند الناس (قوله: ويؤخذ مما ذكر أنه يعذر ~~بالبخر إلخ) قد استحسن تعبير ابن أبي عصرون في التنبيه بقوله، أو خاف تأذي ~~الجماعة برائحته فإنه يشمل البخر، والصنان الشديد، والجراحات المنتنة ومن ~~داوى جسده بثوم ونحوه ولو اتفق أن أهل بلد جميعهم أكلوا بصلا ونحوه يوم ~~الجمعة وتعذر زوال رائحته فهل يكره حضورهم فتسقط عنهم الجمعة أم لا؟ يجب ~~حضورهم وصلاتهم الجمعة (قوله: وتوقف في الجذام، والبرص) ، والظاهر عدم ~~السقوط ح (قوله: قال الزركشي) أي وغيره، والمتجه أنه يعذر بهما أشار إلى ~~تصحيحه وكتب وقال ابن العماد الصواب السقوط (قوله: وإنما يتجه جعل هذه ~~الأمور أعذارا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإلا لم يسقط عنه طلبها) ، وإن ~~حصل الشعار بغيره ح (قوله: لا حصول فضلها) قال الأذرعي وهذا الإطلاق منه ~~عجيب، وقد قال في صلاة المريض قال أصحابنا ولا ينتقص ثوابه عن ثوابه في حال ~~القيام؛ لأنه معذور للحديث (قوله: وإلا فيحصل له فضلها) ز أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: وجزم به الماوردي والقاضي مجلي وغيرهما) قال في المهمات وهو الحق ~~وقال في الخادم بعد كلام بسطه، والحق أن مع ms0227 العذر المسوغ يحصل له فضيلة أصل ~~الجماعة لا المضاعفة وينبغي تنزيل كلام النووي على المضاعفة وكلام غيره على ~~أصل الجماعة ولا يبقى خلاف (قوله وحمل بعضهم كلام المجموع على متعاطي ~~السبب) أشار إلى تصحيحه ### | [باب صفة الأئمة في الصلاة] # (باب صفة الأئمة) (قوله: وهو محمول على ما إذا لم يقصد بها الإسلام) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: لعدم صحة الارتباط بالباطل) من صحت صلاته صحة مغنية عن ~~القضاء صح الاقتداء به إلا المقتدي ومن لا فلا. PageV01P215 # ( قوله: فتصح خلف حنفي إن احتجم) صورها صاحب الخواطر الشريفة بما إذا نسي ~~الإمام قيل ويرده كلام الأصحاب فإنهم عللوا الوجه القائل باعتبار عقيدة ~~الإمام بأنه يرى أنه متلاعب في القصد ونحوه فلا تقع منه نية صحيحة وقوله ~~بما إذا نسي أشار إلى تصحيحه (قوله: إلا أن يكون الإمام الأعظم) في بعض ~~النسخ قيل إلا أن يكون (قوله: ولا يفارقه خوف الفتنة) في إطلاقه نظر يظهر ~~من التعليل فقد لا يعلم الإمام بعدم اقتدائه، أو مفارقته كأن يكون في الصف ~~الأخير مثلا فينتفي خوف الفتنة (قوله: وقطع جماعة عدم الصحة وهو المعتمد) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: إمامه الحنفي) أي، أو الحنبلي (قوله: وسجد للسهو) ~~راجع إلى ما قبل إلا أيضا فيوافق الأصح (قوله: بل يسجد وينتظره ساجدا) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: قال الزركشي وهو واضح) هو المعتمد. ### | [فصل لا قدوة صحيحة بمن تجب عليه الإعادة كمقيم تيمم لفقد الماء ومحدث صلى على حسب حاله] # (قوله: فينبغي أن يصح) أشار إلى تصحيحه PageV01P216 # ( قوله: ففيه التفصيل في الشك في النية) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويصح ~~اقتداء عاجز بمثله إلخ) قولهم بصحة اقتداء الأمي بمثله يتناول الجمعة فيما ~~لو أم فيها أمي بأربعين أميين قال في البحر وهو الأشبه بإطلاق الأصحاب وحكى ~~معه وجها بالمنع وعلله بأنها فرض على الأعيان ولا تفعل مرتين فاعتبر أن ~~يكون إمامها كاملا وهو فرع غريب قال الأذرعي وما صححه في البحر هو الوجه ~~وقوله يتناول الجمعة أشار إلى تصحيحه (قوله لاستوائهما نقصا ms0228) علم منه أنه ~~لا يصح اقتداء أخرس بأخرس وكتب أيضا لو خرس إمامه القارئ في أثناء الصلاة ~~فارقه، فإن لم يعلم حتى سلم أعاد (قوله وظاهر أن العبرة في الاتفاق إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه. ### | [الصلاة خلف التمتام والفأفاء] # (قوله: وتكره خلف التمتام، والفأفاء) قال ابن العماد محل الكراهة إذ وجد ~~هناك غيره صالح للإمامة، فإن لم يكن، أو تميز بالفقه فهو أولى ولا كراهة ~~وفيه نظر قس (قوله وخلف لحان لا يغير المعنى) قال الأذرعي عن القاضي إنه عد ~~مما لا يخل المعنى الهمد لله، وأن الماوردي، وكذا الروياني جعله مما يخل ~~بالمعنى قلت وهو الظاهر كما سيأتي اللهم إلا أن يأتي به بين الحاء، والهاء ~~وبالجملة فهذا ليس بلحن. # (قوله: لعدم صحة القدوة في الظاهر للتردد عندها) ؛ لأنه اقتدى بخنثى في ~~ظنه كما صورها النووي وغيره وسواء أبان في الصلاة أم بعدها وصورها الماوردي ~~وغيره بما إذا لم يعلم بحاله، ثم علم بعد الصلاة خنوثته، ثم بان رجلا قاله ~~الأذرعي وهذا أصح، والوجه الجزم بالقضاء على العالم بخنوثته لعدم انعقاد ~~الصلاة ظاهرا واستحالة جزم النية وأنه لو ظنه رجلا، ثم بان في أثنائها ~~خنوثته لزمه مفارقته وهل يبني، أو يستأنف فيه نظر نعم لو ظنه في الابتداء ~~رجلا، ثم لم يعلم بحاله حتى بان رجلا فلا قضاء وعبارة الحاوي لو ائتم رجل ~~بخنثى وهو لا يعلم بحاله حتى فرغ من صلاته ثم علم PageV01P217 # فعليه الإعادة فلو لم يعد حتى بان رجلا فعليه الإعادة على الصحيح من ~~المذهب اه. # ، والوجه الجزم بعدم القضاء إذا بان رجلا في تصوير الماوردي (قوله: قاله ~~الماوردي) أي وغيره ح. ### | [فرع اقتدى بمن لا يقضي كمستحاضة غير متحيرة ومستجمر ومتيمم وعار ومضطجع] # (قوله: ويومئ بالأركان إيماء ظاهرا) أما من يشير إليها بجفونه، أو برأسه ~~إشارة خفية، أو يجري الأركان على قلبه لعجز فلا تصح القدوة به؛ لأن المأموم ~~لا يشعر بانتقالاته ولم أره نصا ولكنه واضح قف (قوله: أما المتحيرة إلخ) ~~قال الماوردي لو بانت ms0229 المرأة متحيرة فهو كظهور حدث الإمام فلا إعادة؛ لأنها ~~مما تخفى وقوله قال الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع بان للمأموم في أثناء الصلاة على خلاف ظنه حدث إمامه أو تنجسه] # (قوله: ولو بنجاسة خفية) قال شيخنا ظاهره أن النجاسة الظاهرة كذلك ~~فيفارقه وسيأتي أنها بخلافها على المعتمد فيستأنف (قوله: وقضية كلام ~~المنهاج كأصله أنه يجب القضاء في الظاهرة) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأن فرضه ~~الجلوس) فلا تفريط منه بخلاف ما إذا كانت ظاهرة واشتغل عنها بالصلاة، أو لم ~~يرها لبعده عن الإمام فإنه تجب الإعادة اه. # (قوله قال الأذرعي) أي وغيره (قوله: حتى لا يجب القضاء على الأعمى مطلقا) ~~؛ لأنه معذور بعدم المشاهدة (قوله، فالأولى الضبط بما في الأنوار) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: وهو قضية قوله كأصله في خطبة الجمعة لو خطب جالسا إلخ) ~~المعتمد ما جرى عليه المصنف، والفرق أن القيام هنا ركن وفي الخطبة شرط ~~ويغتفر في الشروط ما لا يغتفر في الأركان ولو أحرم خلف شاخص يظنه رجلا فبان ~~أسطوانة عليها ثياب الرجال فهل تبطل صلاته كما لو أحرم خلف شخص يظنه رجلا ~~فبان امرأة أم لا؟ تبطل؛ لأن وجود هذا كعدمه فيه نظر، والمتجه البطلان لعدم ~~الصلاحية للإمامة؛ ولأن مثل ذلك لا يخفى غالبا. ### | [الصلاة خلف مجهول إسلامه أو قراءته] # (قوله: لأن الأصل الإسلام) ؛ ولأن إقدامه على الصلاة يكذب قوله ظاهرا ~~فأشبه من باع عينا، ثم ادعى بعد البيع أنه كان قد وقفها، أو باع عبدا، ثم ~~ادعى أنه كان قد أعتقه وكتب أيضا قال ابن العماد ينبغي أن تجب الإعادة إن ~~اتفق ذلك في بلاد الكفر ويحتمل أن لا تجب مطلقا؛ لأنه لا يصلي في دار الكفر ~~إلا من أخلص إيمانه بخلاف دار الإسلام فإنه قد يصلي فيها تقية من الكفر وهو ~~منافق (قوله: ويلزم البحث عن حاله) أشار إلى تصحيحه (قوله كما لا يلزم ~~البحث عن طهارة الإمام) . PageV01P218 # وتوضأ الإمام وأغفل لمعة من عقبه يشاهدها المأموم فهل يصح الاقتداء به ~~لاحتمال أن يكون ms0230 وضوءه عن تجديد أم يجب عليه البحث ولا تصح القدوة؛ لأن ~~الغالب أن الوضوء لا يكون إلا عن حدث المتجه الثاني ولو أخبر الإمام ~~المسبوق بأنه ترك الفاتحة في ركعته التي أدرك ركوعها لزمه التدارك بركعة، ~~فإن طال الزمان استأنف (قوله: إلا إن قال نسيت الجهر) ، أو أسررت لكونه ~~جائزا (قوله: فلا تلزمه الإعادة) بل تستحب قال في الخادم ولا بد في ذلك من ~~أن يعلم بأنه يحسن القراءة نص عليه البويطي وكتب أيضا قال السبكي ولعل هذا ~~محمول على ما إذا جهل المأموم وجوب الإعادة حتى سلم أما إذا علم فترك ~~القراءة في الركعة الأولى فإنه يجب عليه استئناف الصلاة عملا على ما ظهر من ~~حاله أنه أمي فمتابعته له مع الاعتقاد ينبغي أن تكون مبطلة. اه. وما ذكره ~~كلامهم كالصريح في خلافه فمتابعة المأموم لإمامه بعد إسراره لا تبطل عملا ~~بما تقدم من التعليل من أن الأصل الإسلام، والظاهر من حال المسلم المصلي ~~أنه يحسن القراءة وهذا وإن عارضه أن الظاهر أنه لو كان قارئا بالجهر ترجح ~~عليه باحتمال أن يخبر إمامه بعد سلامه بأنه أسر للنسيان، أو لكونه جائزا ~~فسوغ بقاء المتابعة، ثم بعد السلام إن وجد الإخبار المذكور عمل بالأول وإلا ~~فبالثاني ويحمل سكوته عن القراءة جهرا على القراءة سرا حتى تجوز له ~~متابعته، وجواز الاقتداء لا ينافي وجوب القضاء كما لو اقتدى بمن اجتهد في ~~القبلة، ثم ظهر الخطأ فإنه في حال الصلاة متردد في صحة القدوة. ### | [فصل من يقدم في الإمامة] ### | (فصل) # (قوله: يقدم العدل على الفاسق) قال الماوردي لا يجوز لأحد من أولياء ~~الأمور أن ينصب إماما فاسقا للصلوات، وإن صححنا الصلاة خلف الفاسق أي؛ لأن ~~إمامة الفاسق مكروهة وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة، وليس من المصلحة أن ~~يوقع الناس في صلاة مكروهة ولفظ الشافعي - رحمه الله - ومنزلة الوالي من ~~الرعية بمنزلة الولي من مال اليتيم ونص الأصحاب تبعا لنص الشافعي على أنه ~~تكره القدوة بمن بدعته ظاهرة فقياس ما تقدم أنه لا ms0231 يصح نصبه إماما للمصلين ~~(قوله: نقله ابن كج بصيغة قيل عن النص) قال الأذرعي وهو ظاهر (قوله: وما في ~~المجموع من تكفير من يصرح بالتجسيم) أشار إلى تضعيفه وكتب أيضا كأنه احترز ~~بالتصريح عمن يثبت الجهة فإنه لا يكفر كما قاله الغزالي في كتاب التفرقة ~~بين الإسلام، والزندقة وقال ابن عبد السلام في القواعد إنه الأصح بناء على ~~أن لازم المذهب ليس بمذهب ر وكتب أيضا. # قال البلقيني الصحيح، أو الصواب خلاف ما قال وقال ابن القشيري في المرشد ~~من كان من أهل القبلة وانتحل شيئا من البدع كالمجسمة، والقدرية وغيرهم هل ~~يكفر للأصحاب فيه طريقان وكلام الأشعري يشعر بهما وأظهر مذهبيه ترك الكفر PageV01P219 # وهو اختيار القاضي فمن قال قولا أجمع المسلمون على تكفير قائله كفرناه ~~وإلا فلا. # (قوله: فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه) وكان يوجد الفقيه وليس بقارئ فإنه ~~قيل لم يحفظ القرآن من الصحابة إلا أبو بكر وعثمان وعلي وأبي وابن مسعود ~~وزيد بن ثابت قيل وابن عباس - رضي الله عنهم - وقال ابن مسعود ما كنا نجاوز ~~عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها وقول الشافعي إن أقرأهم كان أعلم ~~أشار الإمام أن مراده أنه الأغلب، فإن عمر لم يحفظه وهو يفضل على عثمان ~~وعلي مع حفظهما قال ابن الرفعة ويحتمل أنه عام إذا قلنا المراد الأصح قراءة ~~فيحتمل أن عمر أصح قراءة. # (قوله: ثم يقدم الأسن) فيقدم البالغ على الصبي وإن كان أقرأ منه؛ لأنه ~~أكمل وأكثر احترازا؛ لأنه يخاف العقاب (قوله: تقديم من هاجر بنفسه إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: وبه صرح الروياني) ، والصواب الأول ح (قوله واختار ~~في المجموع تقديمها عليها) أشار إلى تصحيحه (قوله: قدم بحسن الذكر) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله، ثم بنظافة الثوب إلخ) قدم في الأنوار نظافة الثوب، ~~والبدن على طيب الصنعة (قوله وفي المجموع المختار إلخ) هذا هو الراجح PageV01P220 # ( قوله: وكان يصلح) أي من قدمه المقدم إلخ. ### | [فصل شروط الاقتداء في الصلاة سبعة] ### | [الشرط الأول لا يتقدم المأموم على إمامه ms0232 في الموقف] ### | (فصل للقدوة شروط) # . # (قوله: أفحش من المخالفة في الأفعال) قال ابن العماد المراد المخالفة في ~~الأفعال التي لا يفعلها الإمام كالتخلف للتشهد الأول، والتقدم بسجدة تلاوة ~~ولم يسجدها الإمام، والتخلف عنها عند سجود الإمام، والجامع بينهما عدم فعل ~~الإمام له في الموضوعين؛ لأن الإمام لم يفعل هذه الأشياء ولم يتقدم (قوله ~~قاله الزركشي واستثنى بعضهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: والجماعة أفضل وإن ~~تقدم بعضهم على بعض) أشار إلى تصحيحه (قوله: الصحيح المنصوص عليه في الأم ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه استشكل بما لو صلى وشك هل تقدم على إمامه ~~في التكبير أم لا؟ لا تصح صلاته. # قال الزركشي في قواعده ولعل الفرق أن الصحة في الموقف أكثر وقوعا فإنها ~~تصح في صورتين وتبطل في واحدة فتصح مع التأخر، والمساواة وتبطل مع التقدم ~~خاصة، والصحة في التكبير أقل وقوعا فإنها تبطل بالمقارنة، والتقدم وتصح في ~~صورة واحدة وهي التأخر PageV01P221 # ( قوله قال في الكفاية) وهو وجه ضعيف (قوله: والاعتبار بالعقب لا المنكب) ~~لو لم يعتمد على شيء من رجليه بل جعل تحت إبطيه خشبتين أو تعلق بحبل، ~~فالظاهر أن الاعتبار في الأولى بالجنب وفي الثانية بالمنكب؛ لأنه في ~~الاعتماد لهذا الشخص كالجنب للمضطجع ولو وضع رجليه معا على الأرض وتأخر ~~العقب وتقدمت رءوس الأصابع، فإن اعتمد على العقب صح أو على رءوس الأصابع ~~فلا وقوله إن الاعتبار في الأولى بالجنب وفي الثانية إلخ قال ابن العماد ~~أخطأ في الصورتين جميعا فإن الصلاة تبطل في هذه الحالة كما أوضحوه في صفة ~~الصلاة؛ لأنه لا يعد قائما بل محمولا قال في الجواهر وكذا لو حمله شخصان ~~بمنكبيه ووقفاه على الأرض وصلى منتصبا لم تصح صلاته قال شيخنا الأمر كما ~~قاله ابن العماد، لكن يحمل الأول على ما إذا تعين وقوفه على الخشبتين، أو ~~تدليه بحبل طريقا لفعل الصلاة . # (قوله: فلو اعتمد على إحدى رجليه وقدم الأخرى إلخ) فلو اعتمد عليهما ~~وإحداهما متقدمة، والأخرى متأخرة لم يضر قاله البغوي في فتاويه ms0233 قال شيخنا ~~كنظيره من الاعتكاف لا يقال اجتمع مانع ومقتض فيقدم المانع؛ لأنا نمنع أن ~~اعتماده عليهما مانع إنما المانع تقدم إحداهما واعتماده عليهما فقط (قوله، ~~والجنب للمضطجع) وأما المستلقي فيحتمل أن العبرة برأسه ويحتمل غيره قاله ~~الأذرعي الظاهر أن المعتبر في المستلقي برأسه د. # والأقرب اعتبار العقب ع وقال الأذرعي في غنيته الأقرب أن الاعتبار برأسه ~~ويحتمل غيره (قوله: كذا ذكره الماوردي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لا إن ~~جعل ظهره إلى وجهه) فهي ستة أحوال (قوله: ويتأخر قليلا) ولا يزيد على ثلاثة ~~أذرع (قوله: كره كما في المجموع) قال ابن العماد ومفوت لفضيلة الجماعة فقد ~~قال الرافعي إن مساواته لم تحصل له فضيلة الجماعة (قوله: ويؤخذ من كلامه ~~كغيره إلخ) وهو ظاهر PageV01P222 # ( قوله، فالرجال ثم الصبيان) قال الدارمي في الاستذكار إنما تقدم الرجال ~~على الصبيان إذا كانوا أفضل، أو تساووا، فإن كان الصبيان أفضل قدموا وعندي ~~أن هذا وجه لا قيد في المسألة، فالراجح ما أطلقه الجمهور ع (قوله: قال ~~الأذرعي وإنما تؤخر الصبيان إلخ) المعتمد إطلاق الأصحاب قال شيخنا إذ صورة ~~المسألة أن صف الرجال تام غير أن الصبيان لو دخلوا فيه وسعهم (قوله: يكره ~~للمأموم الانفراد) أي إذا كان ثم من هو من جنسه وكتب أيضا يؤخذ من الكراهة ~~فوات فضيلة الجماعة على قياس ما سيأتي في المقارنة (قوله ولا يتقدر خرق ~~الصفوف بصفين إلخ) قال ابن دقيق العيد في كتابه نهاية البيان ولا يقف ~~منفردا بل إن وجد سعة في أي صف كان دخل فيه وكتب أيضا قال في المهمات ليس ~~الأمر كما أطلقوه بل صورة المسألة أن يكون التخطي للفرجة بصف، أو صفين، فإن ~~انتهى إلى ثلاثة فصاعدا، فالمنع باق كذا رأيته مصرحا به في التهذيب لأبي ~~علي الزجاجي بضم الزاي، والتعليق لأبي حامد، والفروق لأبي محمد، والمحرر ~~لسليم وقيده بذلك في المهذب، والتتمة، والحلية وغيرهم ونص عليه الشافعي. ~~اه. # واعترض عليه بأن ما ذكره من التقييد بصف، أو صفين وهم حصل من التباس ms0234 ~~مسألة بمسألة، فإن التخطي هو المشي بين القاعدين، وهؤلاء الأئمة الذين نقل ~~عنهم فرضوا المسألة في التخطي يوم الجمعة وعبارة النص الذي نقله صريحة في ~~ذلك وهي وإن كان دون مدخل رجل زحام وأمامه فرجة وكان بتخطيه إلى الفرجة ~~براحلة، أو اثنين رجوت أن يسعه التخطي، فإن كثر كرهت له (قوله: أحرم، ثم ~~جره) فيكره له جره قبل إحرامه (قوله ليصطف معه) لو كان المجرور عبدا فأبق ~~ضمنه الجار كما بحثه بعضهم أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الزركشي وغيره ~~وينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV01P223 ### | [الشرط الثاني أن يعلم المأموم أفعال الإمام ليتمكن من متابعته] # ( قوله: أما إذا لم تنفذ أبوابها إلخ) فلو اتخذ فيه حجرة وسد منافذها ~~بالبناء ولم يجعل لها بابا، أو اتخذ سردابا وسد بابه بالطين وصلى داخله لم ~~تصح القدوة (قوله ووقع للإسنوي) أي وغيره (قوله: وكذا رحبته) اختلف الشيخان ~~ابن عبد السلام وابن الصلاح في حقيقة الرحبة فقال ابن عبد السلام هي ما كان ~~خارجا عن المسجد محجرا عليه لأجله وقال ابن الصلاح رحبة المسجد صحن المسجد ~~قال النووي الصحيح قول ابن عبد السلام وهو الموافق لكلام الأصحاب ومحل ~~الخلاف فيما شاهدناه ولم ندر، فإن علمنا أنه وقف مسجدا فلا إشكال فيه، وإن ~~كان شارعا محجرا عليه صيانة له بكونه أحاط به بنيان من جانبيه كرحبة باب ~~الجامع الأزهر التي بين الطيبرسية والابتغاوية فليس مسجدا قطعا. # (قوله: على ثلاثمائة ذراع تقريبا) قال في الأنوار وسواء كان على صعود، ~~والإمام على هبوط، أو بالعكس (قوله: فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع) ويضر ما زاد ~~عليها (قوله: ولا بلوغ ما بين الإمام، والأخير من صف إلخ) ، لكن شرطه أن ~~يطول الإمام الركوع ونحوه بحيث يمكن أن يتابعه من يأتم به وإلا فلا تصح ~~القدوة لمن لا تمكنه المتابعة قاله في الكافي ع. # (قوله: أو جدار صفة شرقية، أو غربية) قال السبكي وصفف المدارس الغربية، ~~والشرقية إذا كان الواقف فيها لا يرى الإمام ولا من خلفه الظاهر امتناع ~~القدوة فيها ms0235 على ما صححه الشيخان من الطريقين لامتناع الرؤية دون المرور ~~وإنما يجيء اختلافهما إذا حصل إمكان الرؤية، والمرور جميعا فلا تصح القدوة ~~فيها على الصحيح إلا بأن تتصل الصفوف من الصحن بها ولم أر في ذلك تصريحا. ~~اه. وقضية كلامه الاكتفاء عند إمكان الرؤية بالمرور ولو بانعطاف من جهة ~~الإمام وهو ظاهر فقول الزركشي لو أمكن المرور، لكن بانعطاف كالمصلي ببيوت ~~المدارس التي بيمين الإيوان أو يساره مع فتح الباب، فالوجه القطع بالبطلان ~~كالجدار، وقد صححوا بطلان صلاة الخارج من المسجد المسامت لجداره، وإن كان ~~قريبا من الباب إذا لم يتصل به الصف لحيلولة الجدار بينه وبين الإمام من ~~غير اتصال الصف محله إذا لم تمكن الرؤية بقرينة ما استشهد به، وقد نص ~~الشافعي - رحمه الله - على صحة الصلاة على جبل أبي قبيس بصلاة الإمام في ~~المسجد الحرام ومعلوم أنه إنما يمكن المرور إليه بالانعطاف PageV01P224 # ( قوله لا يحرمون قبله ولا يركعون قبل ركوعه) ولا يسلمون قبل سلامه (قوله: ~~وذكره البغوي في فتاويه) قال ابن العماد وقياسه أنه لو بني بينهما شباك في ~~أثناء الصلاة لم يؤثر (قوله: وبأنه مقصر بعدم إحكامه إلخ) وبأن الحائل أشد ~~تأثيرا في منع الاقتداء من بعد المسافة بدليل أن الحائل غير النافذ في ~~المسجد يمنع الاقتداء دون بعد المسافة ش (قوله: والجاري على طريقة ~~العراقيين اشتراط قرب المسافة إلخ) ، ثم هذا الشرط المبني على الطريقة ~~الأولى ليس كافيا وحده بل يضم إلى ما تقدم حتى لو وقف المأموم على صفة ~~مرتفعة، والإمام في الصحن فلا بد على الطريقة المذكورة من وقوف رجل على طرف ~~الصفة ووقوف آخر في الصحن متصلا به قاله الرافعي وأسقطه في الروضة ### | [الشرط الرابع نية الاقتداء أو الائتمام بالإمام] # (قوله: بالإمام) قال الأذرعي فلا يكفي إطلاق نية الاقتداء من غير إضافة ~~إليه، وقوله قال الأذرعي إلخ ضعيف PageV01P225 # ( قوله: أو وهو شاك في النية إلخ) ما ذكره في مسألة الشك هو ما اقتضاه قول ~~الشيخين إنه في حال شكه كالمنفرد وهو المعتمد ms0236، وإن اقتضى قول العزيز وغيره ~~أن الشك فيها كالشك في أصل النية أنها تبطل بالانتظار الطويل، وإن لم يتابع ~~وباليسير مع المتابعة وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين العامد، والناسي، ~~والجاهل باشتراطها وهو محتمل. # والأشبه عدم الفرق كما أشرت إليه في التوسط (قوله: بطلت صلاته) هل ~~البطلان عام في العالم بالمنع أو الجاهل أم مختص بالعالم لم أر فيه شيئا ~~وهو محتمل، والأقرب أنه يعذر الجاهل غ وقوله هل البطلان عام إلخ أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: وتجب نية الاقتداء في الجمعة) فإن لم ينوها لم تصح جمعته، ~~وكذا جمعتهم إن كان من الأربعين (قوله وتصوير المصنف ذلك بالالتباس من ~~زيادته) يفهم منه الصحة عند عدم الالتباس بطريق الأولى، أو أن المسألة لا ~~تتصور إلا به كما نبه عليه في شرحه حيث قال ولما ذكر الإمام تصوير المسألة ~~استبعد أن ينوي الاقتداء بزيد من غير ربط بمن في المحراب مع العلم بعين من ~~سيركع بركوعه ويسجد بسجوده وقول الإمام هو الحق فإن التعيين وعدمه إنما ~~يكون عند التعدد. # فأما إمام حاضر في المحراب يركع المأموم بركوعه ويسجد بسجوده فلا يتصور ~~أن ينوي الاقتداء بزيد ولا يعتقد أنه هذا الذي في المحراب هذا كالمستحيل، ~~وقد ظهر لي فيها تصوير ولم أجد أحدا منهم أتى به وهو أن ذلك يتصور فيما إذا ~~ترك الإمام سنة الموقف ووقف وسط الصف، أو اصطف إمام ومأموم، أو كانوا عراة، ~~أو نساء فتوسط الإمام وصلى بهم وأشكل على المأموم فله أن يصلي خلف الإمام ~~الحاضر ولا يلزمه تعيينه، فإن عين شخصا منهم وصلى خلفه نظرت، فإن شك هل هو ~~إمام، أو مأموم لم تصح، وإن اعتقده الإمام نظرت، فإن كان كذلك صحت، وإن بان ~~الإمام غيره بطلت، ثم أطال في ذلك (قوله: وقول الإسنوي) أي كالسبكي (قوله: ~~ومفترض بمتنفل) وفي صحة الفرض خلف صلاة التسبيح وجهان أصحهما الصحة (قوله: ~~يشترط نية الإمامة، أو الجماعة من الإمام ) فنية الجماعة صالحة للإمام أيضا ~~وتتعين بالقرينة الحالية للاقتداء، أو الإمامة ms0237 قوله أصحهما الصحة وعليه ~~فيجب انتظاره في السجود الثاني وفي الثانية في القيام PageV01P226 # ( قوله: لكن لو تركها لم يحز الفضيلة) ، وإن اقتدى به من لم يعلم به (قوله: ~~فيستحب له أن يأتي بها ليحوز الفضيلة) وللخروج من الخلاف فإن أحمد يوجبها ~~وهو وجه عندنا (قوله صرح له الجويني) والنووي في مجموعه (قوله: فإن نوى ~~فيها كذلك) ، فإن أخطأ ضر ما لم يشر إليه. ### | [الشرط الخامس توافق نظم الصلاتين في الأفعال الظاهرة] # (قوله: الخامس توافق نظم الصلاتين) وجد مصليا جالسا وشك أهو في التشهد أو ~~القيام لعجزه فهل له أن يقتدي به أو لا، وكذا لو رآه في وقت الكسوف وشك في ~~أنه كسوف، أو غيره قال الزركشي وابن العماد المتجه عدم الصحة؛ لأن المأموم ~~لا يعلم بعد الإحرام هل واجبه الجلوس، أو القيام " "، فإن ترجح عنده أحد ~~الاحتمالين كأن رآه يصلي مفترشا، أو متوركا فإنه يحرم معه ويجلس هذا إن كان ~~فيه فقيها، فإن لم يكن فقيها لا يعرف هيئات الجلسات فكما لو لم يغلب على ~~ظنه شيء وقوله المتجه عدم الصحة أشار إلى تصحيحه (قوله: وذكره ابن الرفعة ~~تفقها) ، ثم الريمي شيخ المصنف وجزم به المصنف أيضا في شرحه وهو متجه ~~(قوله: ويجاب بأن المبطل ثم يعرض بعد الانعقاد إلخ) فأشبه التلاعب قال في ~~العباب، فإن اقتدى به جاهلا وفارقه فورا لم يضر (قوله ثم الأفضل أن ينتظره ~~ليسلم معه) إن لم يخش خروج الوقت قبل تحلله وعلم منه حصول فضيلة الجماعة ~~(قوله: ويؤخذ من التعبيرين معا أنه لو ترك إمامه إلخ) يلزم المأموم مفارقة ~~إمامه في هذه، وإن جلس إمامه للاستراحة، وكذا تلزمه في تلك إن لم يجلس ~~للتشهد؛ لأن معنى قول المصنف؛ لأنه يحدث جلوسا لم يفعله الإمام أنه يحدثه ~~للتشهد وقول أصله أنه أحدث تشهدا أي جلوسه بقرينة قوله لم يفعله الإمام ~~بخلاف الصورة السابقة فإنه وافق الإمام في تشهده ثم استدامه انتهى. ومصلي ~~الظهر لا يفعله أصلا؛ لأنه بعد ثالثته بخلافه في تلك فإنه إن ms0238 فعله، فالحكم، ~~فالتعليل في كلامه وكلام أصله واحد (قوله: وتصح العشاء خلف من يصلي ~~التراويح إلخ) تحصل له فضيلة الجماعة بصلاته العشاء، أو نحوها خلف التراويح ~~وعكسه وبصلاة الصبح، أو نحوها خلف " " قوله فإن ترجح عنده إلخ قد يشكل عليه ~~ما مر من أنه لا يصح اقتداؤه بمن جوز كونه مأموما، وإن ظن أنه إمام إلا أن ~~يفرق بأن التجويز ثم اقتضى قيام المانع حال الاقتداء، وهنا لا مانع حينئذ. ~~اه. # إيعاب PageV01P227 # العيد أو الاستسقاء لاتفاقهما في كون الجماعة مطلوبة في كل منهما وكون كل ~~منهما في غير مسألة العيد مؤداة. ### | [الشرط السادس الموافقة للإمام في أفعال الصلاة] # (قوله: فإن ترك الإمام فرضا لم يتابعه) بل يتخير بين أن يفارقه ويتم ~~لنفسه وبين أن ينتظره إلى أن تنتظم صلاته فيتبعه في المنتظم، لكن بشرط أن ~~لا يفضي انتظاره إلى تطويل ركن قصير كما نبه عليه المصنف وغيره من ~~اليمانيين وهو متجه جدا أن وقد ذكر البغوي عن فتاوى القاضي أن المأموم لو ~~اعتدل مع الإمام فشرع الإمام في قراءة الفاتحة أنه لا ينتظره في الاعتدال؛ ~~لأنه ركن قصير وينتظره في السجود؛ لأنه ركن طويل (قوله: أتى بها) إن لم ~~يفحش كجلسة الاستراحة كما لا بأس بزيادتها في غير موضعها. ### | [الشرط السابع المتابعة في أفعال الصلاة] # (قوله: بأن سبقه بركن فأقل) قال شيخنا مراده بقوله فأقل أنه لو سبق ~~الإمام في الركوع واستمر فيه إلى أن لحقه يكون حراما كما لو استمر فيه، ثم ~~رفع قبل أن يلحقه الإمام وعبارة ابن قاضي شهبة وشمل ما إذا سبقه بركن تام ~~بأن ركع ورفع، ثم لحقه أو بدونه بأن ركع ولم يرفع حتى لحقه فيه ويحرم فعل ~~ذلك، وإن كانت الصلاة لا تبطل كما صرح به في شرح المهذب وغيره (قوله: ~~كالانفراد عنهم) ومساواته لإمامه في الموقف (قوله: إذ لا يلزم من انتفاء ~~فضلها انتفاؤها) كما لا يلزم من صحة الصلاة حصول الثواب كما لو صلى جماعة ~~في أرض مغصوبة فإن الاقتداء صحيح ms0239 وهو في جماعة ولا ثواب فيها ومثل ذلك صلاة ~~الغزاة جماعة فإنه يصح الاقتداء ومع ذلك لا ثواب فيها؛ لأنها غير مطلوبة، ~~فإن قيل ما فائدة صحتها مع انتفاء الثواب فيها أجيب بأن فائدته سقوط الإثم ~~على القول بوجوبها إما على العين، أو الكفاية، أو الكراهة على القول بأنها ~~سنة مؤكدة لقيام الشعار ظاهرا. # (قوله: أو يكتفى بمقارنة البعض) فتفوت فضيلتها فيما قارنه فيه، وإن قال ~~ابن العماد الظاهر سقوط ثواب الجماعة في الجميع لحصول المخالفة قال شيخنا ~~أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بفوات الفضيلة فيما قارنه (قوله فبان ~~خلافه إلخ) قال في الخادم وعلم منه أنه لو لم يبن خلافه صح وهو كذلك وهذا ~~أحد المواضع التي فرقوا فيها بين الشك، والظن (قوله: لم تنعقد صلاته) قال ~~الأذرعي وهو ظاهر في العامد العالم دون الجاهل قال شيخنا الأوجه خلافه كما ~~تقدم نظيره PageV01P228 # (قوله: وليس دوام قيامه قياما إلخ) هذا وجه مرجوح (قوله: بركنين لا بركن ~~بطلت) كأن اشتغل بقراءة السورة حتى هوى الإمام إلى السجدة الأولى، أو ~~بالقنوت حتى هوى إلى الثانية ولو كان المأموم موسوسا يردد الكلمات فركع ~~الإمام قبل أن يتم هو الفاتحة وجب الإتمام وتخلفه كالتخلف بلا عذر (قوله: ~~كإبطاء قراءة) لعجز، أو نحوه (قوله: لا لوسوسة) فلو ردد الموسوس القراءة ~~فركع الإمام وجب أن يتم الفاتحة قال ابن الرفعة ويظهر أنه تخلف بغير عذر. ~~اه. # وجزم به المتولي قال ابن العماد في القول التمام: قال في المنهاج: ولو لم ~~يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح فمعذور ولكن صورة المسألة أن يغلب على ~~ظنه إدراك الفاتحة بعد دعاء الافتتاح وإلا فهو مقصر كما أشار إليه في شرح ~~المذهب (قوله: إن كان موافقا) ؛ لأن ترك الفاتحة إنما اغتفرناه للمأموم في ~~الركعة الأولى من صلاته لتفاوت الناس في الحضور غالبا والإحرام، بخلاف ~~الإسراع في القراءة فإن الناس غالبا لا يختلفون فيه (قوله: وهو من أدرك مع ~~الإمام محل قراءة الفاتحة) بأن أدرك مع الإمام بعد التحرم زمنا يسع يتمكن ms0240 ~~فيه من قراءة الفاتحة، والعبرة بحال الشخص في السرعة، والبطء قاله في ~~الخادم، لكن مقتضى ما صححوه في الموافق من أنه إذا كان بطيء القراءة، ~~والإمام سريعها فركع الإمام قبل إتمامه الفاتحة يجب عليه التخلف لإتمامها ~~ويكون معذورا ترجيح أن المراد بزمان إمكان ذلك في الجملة ولو من سريع ~~القراءة. اه. # هذا موافق لما قبله (قوله على أن صورتها أن يظن إلخ) هذا هو المعتمد PageV01P229 # ( قوله: في أنه متخلف بعذر) فلو أتم ركعته فوجد إمامه راكعا ركع معه وهو ~~كالمسبوق (قوله: والقياس في المنتظر سكتة الإمام إلخ) وبه أفتيت وكتب عليه ~~أيضا هما احتمالان للمحب الطبري الذي يتجه الجزم به أنه يتخلف ويقرأ ~~الفاتحة ع (فرع) # لو صلى خلف إمام، ثم قام بعد السجدة الأولى، فإن قام معه عامدا عالما ~~بطلت، وإن انتظره في الجلوس بين السجدتين فقد طول الركن القصير وإن سجد ~~وقام معه بطلت صلاته إذ لا تجوز متابعته في زيادة السهو، وإن سجد وانتظره ~~قاعدا فقد قعد في غير محل القعود فتبطل صلاته، وإن سجد وقام وانتظره في ~~القيام فقد تقدم على الإمام بركنين، وذلك أيضا مبطل فيتعين مفارقته، أو ~~سجوده وانتظاره في السجود ولو كان ذلك في صلاة الجمعة لم تجز لهم المفارقة ~~بعذر ولا غيره فيسجدون وينتظرونه في السجود (قوله: ولا يعود لقراءتها إلخ) ~~فيحرم عوده إليها، فإن عاد إليها عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته. # (قوله إن تعمد السبق) عالما بتحريمه (قوله: قال في الأصل ولا يخفى إلخ) ~~هذا هو الراجح (قوله: فلا بد من قصد معين إلخ) ؛ لأنه حضر عنده ركنان ~~أحدهما يستحق التكبير وجوبا وهو النية لا تتم إلا بالتكبير وركن الركوع ~~يستحق التكبير استحبابا فلا بد من فصل الواجب بالتمييز. ### | [فرع مفارقة الإمام بغير عذر] # (قوله: فإن فارقه صحت صلاته) أما ثواب الجماعة لما سبق فيسقط كما صرح به ~~الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وجرى عليه جماعة من المتأخرين ولو سلم قبل الإمام ~~ولم ينو مفارقته عالما ذاكرا للقدوة بطلت صلاته قطعا؛ لأنه ms0241 فعل حرامين ~~التقدم بركن وقطع القدوة من غير نية المفارقة وكتب أيضا شملت عبارته ما لو ~~كان المأموم معيدا لصلاة الصبح؛ لأن الإحرام بها صحيح وهي صلاة ذات سبب فلا ~~يؤثر الانفراد في إبطالها؛ لأنه وقع في الدوام، وليس هذا كما لو قرأ آية PageV01P230 # سجدة في غير وقت الكراهة، ثم دخل وقت الكراهة فإنه لا يسجد؛ لأن شروعه في ~~سجدة التلاوة في وقت الكراهة قال شيخنا، لكن أفتى الوالد - رحمه الله تعالى ~~- بأن المعيد لو نوى قطع القدوة في أثناء صلاته بطلت إذ من شرط صحتها ~~الجماعة إذ صورة المسألة أن لا مسوغ لإعادتها إلا هي ويمكن حمل ما كتبه ~~الوالد - رحمه الله تعالى - هنا على ما إذا وجد مسوغ لإعادتها غير الجماعة ~~كأن كانت الأولى. قيل: بوجوب إعادتها (قوله: وصلاة الجنازة) الغسل وسائر ~~التجهيز كذلك (قوله، وقد تجب المفارقة) كأن رأى على ثوب إمامه نجسا قال ~~شيخنا صورته أنها نجاسة خفية ورآها المأموم بسبب كشف الريح مثلا عنها. ### | [فرع أقيمت الجماعة والمنفرد يصلي حاضرة] # (قوله واقتصر على ركعتين) قال الجلال البلقيني لم يتعرضا للركعة، ~~والمعروف أن للمتنفل الاقتصار على ركعة فهل تكون الركعة الواحدة كالركعتين ~~لم أر من تعرض له ويظهر الجواز إذ لا فرق. اه. # وما ذكره ظاهر وإنما ذكروا الأفضل (قوله: وجزم بذلك في التحقيق) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: إن خشي فوت الجماعة) في غير الجمعة (قوله: لكنه مكروه كما في ~~المجموع عن النص إلخ) فتفوت به فضيلة الجماعة PageV01P231 ### | [فرع تدرك الركعة بإدراك الركوع المحسوب للإمام] # ( قوله: تدرك الركعة بإدراك الركوع المحسوب) قال القاضي ولو أدرك الإمام ~~راكعا واطمأن معه فلما رفع الإمام رأسه نوى مفارقته جاز وحسبت له الركعة ~~وصرح بذلك البغوي في فتاويه ولو اقتدى بحنفي فقرأ غير الفاتحة وركع وجب على ~~المأموم مفارقته وكتب أيضا قال ابن العماد ولو أدرك الإمام الحنفي راكعا ~~وشك هل قرأ الفاتحة، أو غيرها، فإن كان من عادته أنه يقرأ الفاتحة، أو ~~الغالب من أحواله قراءتها كان مدركا للركعة ms0242 وإلا فلا، وقد تقدم نظير ذلك ~~(قوله: ولا تدرك الركعة في صلاة الخسوف إلخ) لو اقتدى مصلي المكتوبة بمصلي ~~الكسوف في الركوع الثاني من الركعة الثانية وجوزناه فينبغي أن يحسب له ~~الركوع، وقد شمله قولهم ركوع محسوب للإمام قال شيخنا هو كذلك (قوله: ~~والإمام محدث) ، أو نسي قراءة الفاتحة فيه (قوله: ويؤخذ منه أنه لا يكتفى ~~بغلبة الظن) أشار إلى تصحيحه (قوله: فالمعتبر أن يغلب على ظنه إلخ) قال ~~شيخنا كلامه محمول على ظن لا يجامعه شك إذ الظن لا بد معه من تردد بالقوة، ~~أو تردد بالفعل، والمحذور هنا الثاني # (قوله: وينبغي أن يغتفر قدر جلسة الاستراحة) قد تقدم جزم المصنف به ~~(قوله: ثم رأيت الأذرعي) أشار إليه ذكر في الروضة في الشرط السادس أنه لا ~~بأس بزيادة جلسة يسيرة كجلسة الاستراحة في غير موضعها (قوله:، فإن قام ~~عامدا قبل تمام الأولى بطلت صلاته) ينبغي أن يقيد بمصيره إلى القيام أقرب ~~فإن به تبطل القدوة. وكتب أيضا قال في الأنوار وهذا لا يستقيم إلا على ~~اختيار صاحب التهذيب فإن التقدم بركن تام مبطل عنده وأما عند الجمهور فإنه ~~لا يستقيم؛ لأن التقدم بركن تام غير مبطل عندهم. اه. # ، والفرق بينهما أنه في هذه قطع بما فعله القدوة بلا نية مفارقة ففعل ~~حرامين أحدهما التقدم بركن، والثاني قطع القدوة من غير نية المفارقة وفي ~~تلك لم يقطعها؛ لأنه فعل ركنا يفعله إمامه بعده وقال بعض الفضلاء الظاهر ~~أنه يستقيم على اختيار الجمهور وهذه الصورة ليست من التقدم بركن بل من صور ~~المخالفة الفاحشة عمدا حال الاقتداء وهو مبطل قطعا، والتقدم أن يتقدم بأن ~~يأتي المأموم بفعل قبل إتيان الإمام به وهاهنا لا يقوم الإمام قطعا (قوله: ~~وإتمام الشيء إنما يكون بعد أوله) ؛ ولأنا أجمعنا مع الخصم على أنه لو أدرك ~~ركعة من المغرب أتى بأخرى وتشهد وهو يدل على ما قلناه PageV01P232 # ( قوله: فالقضاء فيه بمعنى الأداء إلخ) فلا يمكن حمله على حقيقته الشرعية ~~(قوله إذا كان المأمومون محصورين) ، وكذا إن ms0243 كانوا غير محصورين كما سيأتي ~~ثم (قوله: فيشبه أن تكون الجماعة فيها أفضل من غيرها إلخ) يجاب عنه بأن ~~العبادة المفضولة إذا زادت مشقتها على مشقة الفاضلة كان ثوابها أكثر وليست ~~المشقة في العصر كالمشقة في الصبح (قوله: ويحتمل تفضيل الظهر) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: ويحتمل تفضيل المغرب إلخ) الظاهر من احتمالاته ثانيها. # (قوله كرهت له الإمامة) وهذه الكراهة للتنزيه كما صرح به ابن الرفعة ~~والقمولي وغيرهما بخلاف ما إذا كرهه كلهم فإنها للتحريم كما نقله في الروضة ~~كأصلها في الشهادات عن صاحب العدة ونص عليه الشافعي فقال ولا يحل لرجل أن ~~يؤم قوما وهم يكرهونه والإسنوي ظن أن المسألتين واحدة فقال وهذه الكراهة ~~للتحريم كما نقله الرافعي في الشهادات عن صاحب العدة ونقله في الحاوي عن ~~الشافعي وذكر لفظه المتقدم وتبعه على ذلك جماعة س PageV01P233 # ( قوله: ويكره أن يرتفع أحد موقفي الإمام إلخ) لو حضر مأموم فلم يجد إلا ~~مرتفعا لم يكره له وهذا كله إذا أمكن وقوفهم على مستو، فإن كان لا بد من ~~وقوف أحدهما أعلى من الآخر، فالأولى أن يقف الإمام على العالي إذا أمكن ~~(قوله: وقيس بذلك عكسه) قال القمولي في جواهره ولا فرق بين المسجد وغيره ~~ويدخل فيه ما إذا كان أحدهما في المسجد، والآخر في سطحه وأولى هنا بالكراهة ~~خروجا من خلاف الإمام مالك في عدم الصحة (قوله: وأفضل الصفوف أولها) ~~لمعنيين أحدهما استماع قراءة الإمام الثاني أنه أخشع لعدم اشتغاله عن إمامه ~~وجهة اليمين أفضل قال الترمذي الحكيم؛ لأنه روي «أن الرحمة تنزل على الإمام ~~أولا، ثم على من على يمينه، ثم على من على يساره» # [كتاب كيفية صلاة المسافر] # (كتاب صلاة المسافر) # (قوله وله القصر بالسفر الطويل إلخ) قال الإسنوي لنا حالة يجب فيها قصر ~~الصلاة وصورته إذا نوى المسافر تأخير الظهر مثلا إلى وقت العصر ليجمعها ~~معها وقصد أيضا قصر الصلاة فإنه يجوز له تأخير الإحرام بها إلى أن يبقى من ~~وقت العصر مقدار يسع أربع ركعات يوقع فيه الظهر ms0244، والعصر مقصورتين فإذا ~~انتهى إلى هذا المقدار وجب عليه قصر الظهر بلا شك إذ لو أتمها لأخرج العصر ~~عن وقتها مع إمكان فعلها فيه وإذا قصر الظهر وأراد إتمام العصر، فالمتجه ~~منعه أيضا؛ لأنه يؤدي إلى إخراج بعضها، والصحيح منعه، والمسألة لم أرها ~~مسطورة، وقد تقدم في باب المسح على الخفين من كلام ابن الرفعة في نظير لها ~~ما يقوي ذلك، ويأتي ما ذكرناه في العشاء أيضا إذا أخر المغرب ليجمعها معها ~~ولو أرهقه حدث وعلم أو غلب على ظنه أنه إن أتم أحدث، وإن قصر أدرك الصلاة، ~~فالمتجه وجوب القصر أيضا (قوله: كسفر تجارة) مثال لغير الطاعة وقوله وسفر ~~منفرد مثال للمكروه (قوله: قوله تعالى {وإذا ضربتم في الأرض} [النساء: 101] ~~الآية) ؛ لأن نفي الجناح فيها لا يدل على العزيمة، والقصر ينبئ عن تمام ~~سابق PageV01P234 # ( قوله: لا ما كان خارجه كالأولين إلخ) ألا ترى أنه يقال سكن فلان خارج ~~البلد ويؤيده قول الشيخ أبي حامد لا يجوز لمن في البلد أن يدفع زكاته لمن ~~هو خارج السور؛ لأنه نقل للزكاة (قوله: قال الأذرعي وهل للسور المتهدم إلخ) ~~قال في غنيته قوة كلامهم تفهم أن المراد سور عامر أما المتهدم كسور حلب ~~فكالعدم (قوله: قلت الأقرب أن له حكمه) أشار إلى تصحيحه (قوله: وسيأتي في ~~كلامه قريبا إلخ) جزم الدميري بأنه كالعدم ولو كان للبلد سوران اعتبر ~~مجاوزتهما كما صرح به جماعة، وقد يدعى دخول ذلك في عبارة المصنف وفي ~~الكفاية عن الجيلي أنه لو كان له خندق فلا بد من مجاوزته قال وعليه يدل ~~كلام غيره وأنه لو كان بباب البلد قنطرة فلا بد من مجاوزتها اه . # وعبارة الجيلي، وإن كان البلد مسورا بسور، أو خندق فلا بد من مجاوزة ~~الدرب وإن كان للبلد سوران، أو خندقان فلا بد من مجاوزتهما اه. # قال الأذرعي لو أنشئت إلى جانب جبل ليكون كالسور لها اشترط في حق من ~~يسافر إلى جهته أن يقطعه إذا كان ارتفاعه مقتصدا كما قالوا في النازل في ms0245 ~~وهدة إنه لا بد أن يصعد عند الاعتدال ولا نقل عندي (قوله: أو بقيت بقايا ~~حيطانه قائمة إلخ) يصح إدخال كل من هذين في قوله اندرس ولعله أراده وكتب ~~أيضا قال الجويني ولو سوروا على العامر سورا وعلى الخراب سورا فلا بد من ~~مجاوزة السورين (قوله وصححه في المجموع) أشار إلى تصحيحه (قوله: والظاهر ~~أنه لا يشترط مجاوزتها) أشار إلى تصحيحه (قوله: نقله ابن الصباغ عن ~~أصحابنا) أشار إلى تصحيحه (قوله: جري السفينة أو الزورق إليها) حتى لو كانت ~~السفينة كبيرة لا تتصل بالساحل وينقل المتاع إليها بالزورق قصر في الزورق ~~(قوله: فيحتمل أن يقال سير البحر يخالف سير البر) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه شيخنا فعلى هذا لو سافر من بلدة لها سور PageV01P235 # وأراد السفر في البحر لم يترخص بمفارقة السور بل حتى تسير السفينة ومثل ~~السور فيما لا سور لها ما قام مقامه فلا بد من مجاوزة ذلك وجري السفينة، أو ~~الزورق ولا يكتفى بأحدهما وهذا معنى أن سير البحر يخالف البر (قوله أو يمنع ~~أن آخر العمران كالسور) قال الناشري ويؤخذ من قوله السور أن البلد لو كان ~~لها سور وراءه بحر يسافر فيه أنه يترخص قبل النزول في البحر أما إذا لم يكن ~~لها سور فلا يترخص إلا إذا نزل في البحر وصار في المركب مثلا (قوله فلا ~~يترخص في إقامته ولا رجوعه إلخ) أما إذا نوى الرجوع لحاجة وهو سائر لجهة ~~مقصده فلا أثر لهذه النية. ### | [فصل فيما ينتهي به سفر المسافر وينقطع به] # (قوله: ينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفره) هذه العبارة غير مستقيمة؛ لأن مبدأ ~~سفره يجوز فيه القصر في الابتداء؛ لأنه أول سفره فهو ببلوغه في الرجوع ~~مسافر لا مقيم؛ لأنه فيما له سور خارج السور بشيء يسير فلا يكفي الانتهاء ~~ببلوغه بل ببلوغ نفس السور بأن لا يبقى بينه وبينه شيء، فالعبارة الصحيحة ~~أن يقال ينتهي سفره بمجاوزته مبدأ سفره وهي مجاوزة المبدإ الذي حققناه آنفا ~~بأن بلغ نفس السور قس عليه ms0246 ما لا سور لها وما قلته ظاهر وإنما بسطت فيه ~~القول؛ لأنه خفي على بعض الفقهاء والله سبحانه أعلم وعبارة الروضة صحيحة ~~فإنه قال أن يعود إلى الموضع الذي شرطنا مفارقته في إنشاء السفر اه. # والذي شرطنا مفارقته هو السور أو العمران، وليس هو مبدأ سفره وإنما مبدؤه ~~وراءه وعبارة الأصفوني وهي عبارة المنهاج صحيحة فإنه قال ببلوغه ما شرط ~~مجاوزته ابتداء، وقد صيرت النسخة: ينتهي سفره بمجاوزته مبدأ سفره. فليصر ~~التمتع هكذا (قوله: أما لو نوى الإقامة) بالمكان الذي هو فيه PageV01P236 # ( قوله، والجندي المثبت) عبارة الأصل الجيش وكتب أيضا قال السبكي الذي ~~يقتضيه الفقه أن الجندي إن تبع الأمير في سفر تجب طاعته فيه كالقتال، ~~فكالعبد، وإلا فهو مستقل ورفيق طريق فيحمل قولهما قصر الجندي على القسم ~~الثاني وقولهما أنه لو نوى إقامة أربعة أيام ولم ينو الأمير أن الأقوى له ~~القصر على القسم الأول (قوله: لأنه - صلى الله عليه وسلم - أقامها بمكة ~~إلخ) قال ابن عباس فمن أقام ذلك قصر ومن زاد عليه أتم (قوله، وقد جمع ~~الإمام وغيره إلخ) قال شيخنا ما جمع به الإمام لا يتأتى على المرجح عندنا ~~وهو الثمانية عشر وإنما ينحل إلى اختيار سبعة عشر (قوله: وأما رواية خمسة ~~عشرة فضعيفة) قال شيخنا يمكن الجواب عن رواية خمسة عشر وسبعة عشر بأن ~~الراوي نقل بعض المدة التي ترخص فيها - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر ~~زيادة وذكر البعض لا ينافي أكثر منه لاحتمال أنه لم يحفظ إلا تلك المدة ~~وغيره حفظ الزائد (قوله يحتمل طرده في باقي الرخص) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~وهذا أقوى) ما ذكر أنه أقوى مخالف للمنقول، والقياس أما المنقول فقد قال ~~الشافعي ومن قدم مصرا وهو مسافر مفطر فإنه يسعه من الفطر به ما لم يجمع ~~مقام أربعة أيام وقال قبيل باب الغسل للجمعة: فإن كان مسافرا قد جمع مقام ~~أربع فمثل المقيم، وإن لم يجمع مقام أربع فلا حرج بالتخلف عن الجمعة. اه. # وجعله الصيمري في شرح الكفاية ms0247 قاعدة عامة فقال كل من له القصر فله أن ~~يفطر في أيام شهر رمضان وصرح البغوي في التهذيب بأنه لا يفطر إلا من جاز له ~~أن يترخص فجعل القصر، والترخص متلازمين فقال وإذا ثبت أنه لا يترخص فلا ~~يجوز له القصر في الصلاة، والفطر في شهر رمضان إلى آخره فاستفدنا من كلامه ~~أن كل من ترخص قصر، وأن كل من قصر ترخص وصرح في التتمة بأنه إذا سافر ~~بالزوجة بقرعة وأقام ببلد لتوقع حاجته ثمانية عشر يوما لم يقض للباقيات ~~بخلاف ما إذا أقام وهذا أيضا من جملة الترخص ونقل في الكفاية عن صاحب ~~التتمة أن المقيم لقضاء حاجة يتوقعها يقصر الصلاة ويفطر في رمضان وقال في ~~البحر في باب إمامة المرأة لو دخل المسافر بلدا وهو على عزم الظعن، أو كان ~~مقيما على حرب وجاوز أربعة أيام هل يجوز له ترك الجمعة إن قلنا له القصر ~~فله تركها وإلا فلا وحكى من كلام القفال وغيره ما يؤيده، ثم قال: فالصواب ~~إلخ وأما القياس فإن الذي يتضح بطريق قياس النظير على النظير أنه كما يجوز ~~له القصر يجوز له الجمع، والفطر وسائر الرخص كترك الجمعة. ### | [فصل السفر الذي تقصر فيه الصلاة] ### | (فصل) # السفر الطويل إلخ (قوله: ومثله إنما يفعل PageV01P237 # عن توقيف) ذكر القاضي أبو الطيب أن ابن خزيمة رواه في صحيحه عن ابن عباس ~~مرفوعا (قوله كما وقع للرافعي) اعترضه البلقيني بأن ما ذكره الرافعي ليس ~~بغلط بل غلط مغلطه، وأخطأ مخطئه فالرافعي أخذه من البحر وهو الظاهر فقد روي ~~عن ابن عباس أنها ثمانية وأربعون ميلا وعقد بيده قدرها ولم يدرك خلافه أحد ~~من بني هاشم غير علي بن أبي طالب وولده الحسن، والأميال كانت قبل بعث النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - وكذا البرد (قوله ونقله في النكاح عن الشافعي) ~~أراد: مكروه كراهة غير شديدة، وهو بمعنى خلاف الأولى (قوله: وإن شك فيه ~~اجتهد) قال في الخادم ولك أولا أن تسأل عن صورة الشك فإنه إن كان في ابتداء ms0248 ~~السفر لم يجز له القصر إذ لا بد من ربط قصده بمعلوم المسافة، والجواب تصوره ~~بما لو سافر وقطع أكثر المسافة وغلب على ظنه أن المسافة التي قطعها مسافة ~~القصر فإنه يجوز له القصر بالاجتهاد في الانتهاء؛ لأن اعتماده هنا على ما ~~قطع به من المسافة فيجوز كما يجتهد في أوقات الصلاة بالأوراد إذا علمت هذا ~~فيجب حمل نص الشافعي على ما إذا سافر وشك في الموضع الذي يقصده مسافة القصر ~~أم لا فليس له أن يقصر ابتداء أما لو سافر وقطع أكثر المسافة وغلب على ظنه ~~أنه قطعها فهنا يجتهد وعليه يحمل كلام الأصحاب ولا تعارض ولا اختلاف فظهر ~~بذلك ضعف حمل النووي النص على المتحير. ### | [فرع سلك في سفره أبعد الطريقين لمقصده ليبيح له القصر] # (قوله: سلك أبعد الطريقين ليبيح له القصر فقط لم يقصر) قال الأذرعي لو ~~سلك غلطا لا عن قصد، أو جهل الأقرب، فالظاهر أنه يقصر ولم أره نصا (قوله: ~~لأن القاصد فيه كالهائم) إذ الهائم لا يقصر، وإن بلغ مسافة القصر (قوله: ~~فإنه الحامل) أي مجرد رؤية البلاد (حتى لو لم يكن هذا الحامل) PageV01P238 # أي مجرد رؤية البلاد. ### | [فصل لم يعلم مقصده كمسافر لغرض من طلب غريم أو آبق] # (قوله: وهو يوهم أنه يترخص مطلقا) أشار إلى تصحيحه (قوله: لا فيما زاد ~~عليهما إلخ) وجزم به في العباب (قوله: بخلاف البقية فنيتهم كالعدم) قال ~~الجلال المحلي ومثلهم الجيش كما تقدم ولو قيل بأنه ليس تحت قهر الأمير ~~كالآحاد لعظم الفساد كما قاله بعضهم. اه. # ذكره ابن النقيب (قوله: وزاد هنا لدفع الإشكال إلخ) لا تناقض فإن صورة ~~المسألة هنا فيما إذا كان الجيش تحت أمر الأمير وطاعته فإنه يكون حكمه حكم ~~العبد؛ لأن الجيش إذا بعثه الإمام وأمر عليه أميرا وجبت طاعته شرعا كما يجب ~~على العبد طاعة سيده وصورة المسألة في الجندي أن لا يكون مستأجرا ولا مؤمرا ~~عليه، فإن كان مستأجرا فله حكم العبد ولا يستقيم حمله على مستأجر ، أو مؤمر ~~عليه ms0249؛ لأنه إذا خالف أمر الأمير وسافر يكون سفره معصية فلا يقصر أصلا، أو ~~يقال الكلام في مسألتنا فيما إذا نوى جميع الجيش فنيتهم كالعدم؛ لأنهم لا ~~يمكنهم التخلف عن الأمير، والكلام في المسألة الثانية في الجندي الواحد من ~~الجيش؛ لأن مفارقته الجيش ممكنة فاعتبرت نيته ولذلك عبر هنا بالجيش. ### | [فصل القصر في سفر المعصية] # (قوله: كهرب عبد من سيده) الظاهر أن الآبق ونحوه ممن لم يبلغ كالبالغ، ~~وإن لم يلحقه الإثم غ (قوله: فلا تناط بالمعاصي) معنى قولهم الرخص لا تناط ~~بالمعاصي إن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء فإن كان تعاطيه في نفسه ~~حراما امتنع معه فعل الرخصة وإلا فلا PageV01P239 # ( قوله بأن أكلها في السفر سببه سفره إلخ) وبأن الإقامة نفسها ليست معصية؛ ~~لأنها كف وإنما الفعل الذي يوقعه في الإقامة معصية، والسفر في نفسه معصية ~~(قوله: وقضيته أن أكلها إلخ) ليس ذلك قضيته وإنما قضيته الجواز في الإقامة ~~مطلقا؛ لأن سببه فيها إعواز الحلال لا هي بدليل التنظير (قوله: وقضية كلام ~~الأصحاب الجواز مطلقا) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل القصر في رباعية مكتوبة] # (قوله: إنما يجوز القصر في رباعية) إنما قصرت الرباعية؛ لأن عدد ركعاتها ~~يتشطر وإذا تشطر بقي أقل العدد وهو ركعتان وهما أقل الفرائض وهو الصبح ~~بخلاف المغرب، والصبح (قوله: لأنه قد تعين فعلها أربعا إلخ) ؛ ولأنها صلاة ~~ردت إلى ركعتين فكان من شرطها الوقت كالجمعة (قوله بأنه حالة ضرورة إلخ) ~~وبأن المرض ليس إليه فلو كلفناه التأخير ليصلي قائما ربما اخترمته المنية ~~بخلاف السفر، فإن قيل لو أفطر في الحضر وقضاه في السفر جاز له الفطر فهلا ~~كان هنا مثله قلنا الفرق أن القصر لا يضمن بالقضاء بخلاف الفطر ### | [فرع شروط القصر في السفر] # (قوله: إذ الظاهر من حال المسافر القصر) ؛ لأنه أقل عملا وأكثر أجرا، ~~وليس للنية شعار تعرف به فهو غير مقصر في الاقتداء على التردد (قوله: ولا ~~يضر التعليق؛ لأن الحكم إلخ) ؛ لأنه نوى ما في نفس الأمر فهو تصريح ~~بالمقتضى (قوله ms0250: إلا إن علم بنية القصر إلخ) كأن قال له كنت نويت القصر أو ~~أعادها ركعتين وشمل ما لو كان فاسقا؛ لأنه إخبار عما لا يعلم إلا من جهته ~~وخبر الفاسق مقبول في مواضع أحدها هذا ثانيها إذا كان مؤذنا فإنه يكتفى ~~بأذانه في حصول السنة ثالثها المعتدة يقبل إخبارها في انقضاء عدتها ~~بالأقراء ووضع الحمل إلا أن يعلق الطلاق على ولادتها فتحتاج إلى البينة ~~رابعها إذا طلقها ثلاثا وغابت مدة وجاءت وأخبرت الزوج بأنها استحلت جاز له ~~العقد عليها؛ لأنها مؤتمنة وسواء وقع في قلبه صدقها أم لم يقع، ولا يخفى ~~الورع. # خامسها إذا أخبر فاسق بأنه ذكى هذه البهيمة سادسها إذا أخبر فاسق بإسلام ~~ميت مجهول الحال، فالاحتياط قبول قوله ووجوب الصلاة عليه سابعها إذا كان ~~الفاسق أبا، أو جدا وأخبر عن نفسه بالتوقان PageV01P240 # إلى النكاح وجب على فرعه إعفافه، وكذا لو ادعى أن ما يأخذه من النفقة لا ~~يشبعه؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته ثامنها الخنثى إذا كان فاسقا وأخبر بميل ~~طبعه إلى أحد الوظائف قبلناه ورتبت الأحكام عليه تاسعها إذا أقر على نفسه ~~بالجناية أو أقر بمال قبلناه لتعلقه بالغير عاشرها إذا أقر بالزنا قبل وجلد ~~وغرب إن كان بكرا ورجم إن كان محصنا وخبر الكافر مقبول في غالب هذه الصور ~~وكل من أخبر عن فعل نفسه قبلناه إلا أن يتعلق به شهادة كرؤية الهلال (قوله: ~~اقتدى بمتم أتم إلخ) تضمن كلامه مسألة غريبة وهي أنه لو اقتدى قاصر بمثله ~~فسها الإمام، ثم سلما ناسيان للسهو ثم عاد الإمام للسجود بعد نية الإقامة، ~~أو وصول السفينة مقصده وقلنا بالأصح إنه يعود إلى حكم الصلاة أنه يلزم ~~المأموم الإتمام، وإن لم يسجد معه؛ لأنه تبين بالآخرة أنه اقتدى بمتم وفيه ~~إلزامه الإتمام إذا لم يسجد معه بعد، لكنهم قالوا لو سلم مع الإمام، ثم عاد ~~الإمام لزمه العود لمتابعته على الأصح غ (قوله: وتنعقد صلاته) علم هذا من ~~قوله أتم وإنما ذكراه لأجل قوله بخلاف مقيم نوى ms0251 القصر (قوله: والمسافر من ~~أهله إلخ) لو نوى القصر خلف مسافر علمه متما لم تنعقد صلاته لتلاعبه؛ لأنه ~~نوى غير الواقع حينئذ، وقد شمله قولهم لو غير عدد ركعات الصلاة في نيته لم ~~تنعقد، والتعليل بكونه من أهل القصر في الجملة إنما هو فيما إذا لم يعلم ~~نية إمامه الإتمام. # (قوله: وإن أفسدها وأعاد أتم) قال الأذرعي الضابط أن كل موضع يصح شروعه ~~فيه ثم يعرض الفساد يلزمه الإتمام وحيث لا يصح الشروع لا يكون ملتزما ~~للإتمام بذلك وكتب أيضا لو صلى فاقد الطهورين تامة ثم قدر على الطهارة قصر ~~(قوله: ذكره المتولي وغيره) قال شيخنا: هو الأصح ويجري ذلك في كل صلاة ~~فعلها تامة مع لزوم الإعادة ثم أعادها (قوله: أو رعف فاستخلف مقيما لزمهم ~~الإتمام) لبطلان صلاته. وأطلق الشيخان وجماعة من الأئمة بطلان الصلاة ~~بالرعاف ولم يفصلوا بين القليل، والكثير إذا قلنا الكثير مبطل دون القليل ~~وقال القمولي في البحر نقلا عن الشيخ أبي حامد والمحاملي ردا على أبي غانم ~~صاحب ابن سريج في تأويل نص المختصر وإنما الخلاف في الاستخلاف بعذر وهذا ~~استخلاف قبل وجود الدم الكثير المبطل للصلاة فقد صرح بأن القليل من الرعاف ~~لا يبطل وهو موافق لترجيح الرافعي لكن النووي رجح العفو عن الكثير أيضا وفي ~~المجموع ما ذكره القمولي. # قال البكري وما يتخيل أن في دم الرعاف غيره من الفضلات خيال لا طائل ~~تحته. اه. قال شيخنا: والحاصل المعتمد بطلان الصلاة ولو مع القلة فلا يعفى ~~عن شيء منه وما نسبه بعضهم لشرح المهذب من العفو عن قليله غلط. بل ذكر قوله ~~لبطلان صلاته؛ لأنه لا يعفى عنه سواء أكان كثيرا أم قليلا لاختلاطه بغيره ~~من الفضلات مع ندرته فلا يشق الاحتراز عنه اه. # منه PageV01P241 # فيه أربعة أقوال وصدر بأولها المقتضي لبطلان الصلاة بالقليل وذكر أنه ~~المشهور وعليه الأكثر، ثم حكى بقية الأقوال ولم يرجح شيئا (قوله: وإن قام ~~المسافر إلى ثالثة إلخ) قال الغزي، أو بلغ حد الراكع قياسا على ما تقدم ms0252 في ~~سجود السهو ولم يذكروه هنا وهو واضح (قوله: وسجد للسهو) ، وإن لم ينو ~~الإتمام سجد للسهو؛ لأن الإتمام عمدا من غير نية مبطل (قوله: فإن انتهت به ~~السفينة إلى البلد إلخ) ؛ لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر، والسفر، وقد ~~اجتمعا فيها فقدم حكم الحضر كمن سافر في رمضان بعد الفجر وكما لو قدم وهو ~~صائم فإنه يلزمه إتمامه، والفرق بينه وبين المتيمم يرى الماء في أثنائها أن ~~المتيمم لزمه الدخول فيها بالتيمم، والقصر رخصة لم تجب فإذا زال سببها ~~انقطعت وأيضا لو وجب استعمال الماء لبطل ما فعله وهنا يبني (قوله أتم) أي: ~~وإن لم ينوه إذ الإتمام مندرج في نية القصر فكأنه نواه ما لم يعرض موجب ~~إتمام (قوله: أو لا لزمه الإتمام إلخ) وإن لم ينو شيئا يتم؛ لأنه مقيم لم ~~يسافر (قوله: لعلتين إلخ) ويجوز تعليل الحكم بعلتين (قوله فلو قصر جاهلا ~~إلخ) لو أتم جاهلا بجواز الإتمام بطلت صلاته. ### | [باب الجمع بين الصلاتين] # (باب الجمع بين الصلاتين) (قوله: كما نقله الزركشي) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: أن المتحيرة لا تجمع تقديما) قال في المهمات ووجه امتناعه أن الجمع ~~في وقت الأولى شرطه تقدم الأولى صحيحة يقينا، أو ظنا وهو منتف بخلاف الجمع ~~في وقت الثانية (قوله: قال الزركشي ومثلها فاقد الطهورين) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: والأفضل التأخير إلخ) سكتوا عما إذا كان سائرا فيهما فيحتمل أن ~~التقديم أفضل رعاية لفضيلة أول الوقت ويحتمل وهو ظاهر كلام كثير عكسه لظاهر ~~الأخبار السابقة ولانتفاء سهولة جمع التقديم مع الخروج من خلاف من منعه س ~~ومثله ما إذا كان نازلا فيهما وقوله PageV01P242 # ويحتمل وهو ظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وإن جمع في وقت الأولى إلخ) قال البلقيني لم يصرحوا بما إذا خرج ~~وقت الأولى وهو في الثانية والذي يظهر أنه يبطل الجمع وتبطل صلاة العصر ~~وتنقلب نفلا على الخلاف في نظائره، وكذلك لو شك في أثناء صلاة العصر في ~~بقاء وقت الظهر فإنه يبطل الجمع وصلاة العصر ويعيدها بعد ms0253 دخول وقتها وقوله ~~والذي يظهر أشار إلى تصحيحه (قوله: تمييزا للتقديم المشروع إلخ) ؛ ولأنه ~~لما لم يجز تأخير الأولى إلا بالنية مع صحتها في وقت الثانية فاشتراطها في ~~تقديم الثانية مع أنها لا تصح في وقت الأولى أولى (قوله: لأن الجمع ضم ~~الثانية للأولى) وهو وقت السلام فإذا صحت نيته في غير وقت الضم وهو حال ~~الإحرام ففي وقته وهو وقت السلام أو ما قاربه أولى (قوله بأن السفر ~~باختياره) قال شيخنا يحمل القول بأن السفر باختياره أنه من شأنه أن يكون ~~كذلك، بخلاف المطر فلا إيراد. # (قوله: على أن ما قاله المتولي إلخ) ظاهر كلام المجموع اعتماد كلام ~~المتولي ويمكن أن يفرق بين السفر، والمطر بأن الجمع بالمطر أضعف للخلاف ~~فيه؛ ولأن فيه طريقا باشتراط نية الجمع في الإحرام؛ لأن استدامة المطر في ~~أثناء الصلاة ليست بشرط للجمع فلم تكن محلا للنية وفي السفر تجوز النية قبل ~~الفراغ من الأولى؛ لأن استدامته شرط فكانت محلا للنية (قوله: ولولا اشتراط ~~الولاء لما ترك الرواتب) ؛ لأنها تفعل تبعا فلو فرقت لم تكن تبعا؛ ولأن ~~الجمع يكون بالمقارنة، أو بالمتابعة، والمقارنة متعذرة فتعينت المتابعة ~~(قوله: ولا يضر فصل يسير) لو جمع تقديما وارتد بعد فراغه من الأولى ففي ~~بطلان الجمع احتمالان لوالد الروياني انتهى. إذا أسلم ولم يطل الفصل عرفا ~~بين سلامه من الأولى وتحرمه بالثانية جاز له الجمع وإلا فلا يجوز (قوله: ~~وطال الفصل بين سلام الأولى إلخ) ، فإن لم يطل لم يصح إحرامه بالثانية ~~ويبني على الأولى (قوله: والثانية لفقد الترتيب) وتقع نافلة كمن أحرم ~~بالفرض قبل وقته جاهلا بالحال وجد بهامش الأصل بخطه ما نصه (فرع) # في التجريد عن حكاية الروياني عن والده من جملة كلام طويل، وإن كان قد ~~بقي من الوقت أي وقت المغرب ما يسع المغرب ودون ركعة من العشاء يحتمل أن ~~يقال لا يصلي العشاء؛ لأن ما دون ركعة يجعلها قضاء قال الروياني وعندي أنه ~~يجوز الجمع؛ لأن وقت المغرب يمتد إلى طلوع الفجر عند ms0254 العذر إلخ. اه. ووافق ~~م ر على أنه ينبغي جواز الجمع أيضا اه. # ابن قاسم PageV01P243 # ( قوله: وعندي أن له الجمع) أشار إلى تصحيحه (قوله: وأما إن جمع في وقت ~~الثانية) إذا جمع تأخيرا ثم تيقن في تشهد العصر أنه ترك سجدة لا يعلم أنها ~~من الظهر، أو العصر فعليه أن يصلي ركعة أخرى وعليه إعادة الظهر ويكون ~~جامعا، فإن أحرم بالعصر عقب فراغه من الظهر فلا تجوز النيابة بل يعيد ~~الصلاتين؛ لأن السجدة قد تكون متروكة من الظهر فلا يصح إحرامه بالعصر قاله ~~في البحر قال شيخنا علم من كلامه أنه قدم الظهر قبل العصر في الشقين وأن ~~محل التفصيل في المبادرة في العصر بعد الأولى، فإن بادر بها استأنفهما وإلا ~~بنى على ما هو فيه واستأنف الأولى. # (قوله: فلا يشترط إلا نية التأخير) لو نسي النية حتى خرج الوقت لم يبطل ~~الجمع؛ لأنه معذور قاله الغزالي في الإحياء قال شيخنا ظاهر إطلاقهم يخالفه ~~(قوله: وفي المجموع إلخ) قال الأذرعي وهو حق، وكذلك الإسنوي (قوله: فإن قلت ~~بل كلامها إلخ) قال شيخنا السؤال هو الأصح (قوله: قلت ينافيه إلخ) قد مر أن ~~كلا التعبيرين منقول عن الأصحاب، فالمراد بهما واحد، والمعول عليه في الجمع ~~بينهما هو ما أورده الشارح سؤالا كما جرى عليه بعض المحققين، والفرق بينه ~~وبين جواز القصر لمن سافر، وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة واضح، فإن المعتبر ~~ثم كونها مؤداة، والمعتبر هنا أن تميز النية هذا التأخير عن التأخير تعديا، ~~ولا يحصل إلا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة ولا ينافيه قولهم: إنها صارت ~~قضاء؛ لأنها فعلت خارج وقتها الأصلي، وقد انتهى شرط التبعية في الوقت. # (قوله: وعلم من كلام المصنف إلخ) قول الرافعي وتعليله أنه لا يشترط ~~الترتيب؛ لأنه لو أخر الظهر عمدا من غير عذر كان له تقديم العصر عليها، ~~فإذا له مع القدرة أولى مخالف لما قرره في الحج من أن الصلاة المتروكة من ~~غير عذر يجب فعلها على الفور على ms0255 الأصح ### | [فرع جمع تقديما ونوى الإقامة] # (قوله: لأنها تابعة للثانية إلخ) قال الرافعي: لأن الأولى تبع للثانية ~~عند التأخير فاعتبر وجود سبب الجمع في الجميع (قوله: وأجرى الطاووسي إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر) قال ~~شيخنا كلامه فيما يجوز جمعه تقديما وتأخيرا فلا يرد عليه الجمع بالمطر ~~كاتبه. PageV01P244 ### | [فصل المطر يبيح الجمع لما يجمع بالسفر] # ( قوله: وأجاب غيره بأن المراد ولا مطر إلخ) ، أو أراد بالجمع التأخير بأن ~~أخر الأولى إلى آخر وقتها وأوقع الثانية في أول وقتها (قوله: ويجاب أيضا ~~بأن للإمام أن يجمع بالمأمومين إلخ) قال شيخنا تقييده بما إذا كان إماما ~~راتبا، أو يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة (قوله: وصرح به ابن أبي هريرة) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: وكلام غيره يقتضيه) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإنما ~~يشترط وجود المطر إلخ) قال الماوردي لو افتتح الأولى، والمطر قائم، ثم ~~انقطع في خلالها، ثم اتصل إلى أن دخل في الثانية صح له الجمع لوجود العذر ~~في الطرفين (قوله: المختار جواز الجمع بالمرض) قال شيخنا ضعيف. PageV01P245 ### | [فصل إذا بلغ السفر ثلاثة أيام فقصر الصلاة أفضل] # ( قوله: إذا بلغ السفر ثلاثة أيام إلخ) ، فإن لم يبلغها، فالإتمام أفضل إلا ~~لمن إذا أتم جرى حدثه الدائم في بعض صلاته، أو فاته خلاص أسير، أو خاف فوت ~~عرفة أو لماسح خف لا ماء معه، وقد بقي من مدته ما لا يسع الصلاة إلا مقصورة ~~أو لعبد أمره سيده بعمل شيء في يوم لا يكمله فيه إلا إن صلى قاصرا، أو لجمع ~~تناوبوا مكانا طاهرا للصلاة فيه ولو أتموا لوقعت صلاة بعضهم بعد الوقت ~~(قوله: لأن محققي العلماء لا يقيمون لمذهبهم وزنا إلخ) قال الشيخ تاج الدين ~~السبكي: محمله عندي ابن حزم وأمثاله. # وأما داود فمعاذ الله أن يقول إمام الحرمين أو غيره إن خلافه لا يعتبر ~~فلقد كان جبلا من جبال العلم، والدين له من سداد النظر وسعة العلم ونور ~~البصيرة، والإحاطة بأقوال الصحابة ms0256، والتابعين، والقدرة على الاستنباط ما ~~يعظم وقعه، وقد دونت كتبه وكثرت أتباعه وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من ~~الأئمة المتبوعين في الفروع، وقد كان مشهورا في زمن الشيخ وبعده بكثير لا ~~سيما في بلاد فارس شيراز وما والاها إلى ناحية العراق وفي بلاد المغرب ر ~~(قوله: ولبقاء شغل الذمة إذا أفطر) وفيه تغرير بالعبادة فإنه لا يدري أيعيش ~~حتى يقضيه أم لا؟ وأيضا المفطر لم يأت في محل الرخصة بشيء من الأصل، وكذا ~~ماسح الخف بخلاف القاصر. # (قوله: وروعي فيهما خلافه دون خلاف أبي حنيفة إلخ) ذكر المحب الطبري أن ~~الإتمام أفضل أيضا في موضعين أحدهما ما وقع فيه الاختلاف في حرمة القصر ~~الثاني إذا قدم من السفر الطويل وبقي بينه وبين مقصده دون ثلاثة أيام فإن ~~الإتمام أفضل قال الإسنوي: وهذا خطأ مخالف لكلام الأصحاب ولفعله - عليه ~~الصلاة والسلام - ففي الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - أنه «لما خرج إلى ~~حجة الوداع لم يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة» قال الأذرعي ويظهر أن القصر ~~أفضل مطلقا في دائم الحدث إذا كان لو قصر لخلا زمن صلاته عن جريان حدثه ولو ~~أتم لجرى فيها قال وما ذكره المحب الطبري في الثاني غلط فاحش. ولو رأى ~~جماعة يصلون إتماما فهل الأفضل في حقه أن يصلي قصرا أو يصلي جماعة إتماما؟ ~~قال بعضهم الأفضل أن يصلي جماعة إتماما فإن النووي نقل في شرح المهذب أن ~~أبا حنيفة إنما يوجب القصر إذا لم يقتد بمتم فأما إذا اقتدى به فيجوز له ~~الإتمام، والقصر (قوله: أو كشف عورته، أو أدرك عرفة) بل قد يقال بوجوبه، ~~وقد يقال مثله في بعض صور ملاقاة الغزاة، والمجاهدين ومستنقذي الأسرى من ~~أيدي الكفار قاله الأذرعي قال بعضهم: ويلحق بذلك من لو جمع تأخيرا صار ~~مقيما قبل فراغهما فيمتنع حينئذ جمع التأخير، أو صلى بطهارة الماء كلا من ~~الصلاتين، أو أتى بشرط من شروطها، أو صلى قائما (قوله:، والصواب صحته منه) ~~أشار إلى تصحيحه. PageV01P246 # ( قوله: صوروا ذلك بما إذا ms0257 لم يعلم إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [كتاب صلاة الجمعة] # (كتاب الجمعة) سميت بذلك لاجتماع الناس فيها وقيل؛ لأن آدم جمع فيها خلقه ~~وقيل لاجتماعه فيها مع حواء في الأرض وقيل لما جمع فيها من الخير وفي فضائل ~~الأوقات للبيهقي مرفوعا يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها وأعظم عند الله من ~~يوم الفطر ويوم الأضحى (قوله بضم الميم وإسكانها إلخ) الضم أشهر وكتب أيضا ~~فالمتحرك بمعنى الفاعل كضحكة بمعنى ضاحكة والمسكن بمعنى المفعول كضحكة أي ~~مضحوك عليه فالمعنى إما جامع أو مجموع بهم (قوله {فاسعوا إلى ذكر الله} ~~[الجمعة: 9] ، وهو الصلاة وقيل الخطبة فأمر بالسعي وظاهره الوجوب وإذا وجب ~~السعي وجب ما يسعى إليه؛ ولأنه نهى عن البيع، وهو مباح ولا ينهى عن فعل ~~المباح إلا لفعل واجب ### | [الباب الأول في شروط صحة صلاة الجمعة وهي ستة] ### | [الشرط الأول وقت الظهر] # (قوله الأول وقت الظهر) لأن الوقت شرط لافتتاحها فكان شرطا لدوامها ~~كالطهارة فلا تقضى (قوله للاتباع) رواه الشيخان؛ ولأنهما فرضا وقت واحد فلم ~~يختلف وقتهما كصلاة الحضر وصلاة السفر (قوله أو شكوا في بقائه) لو قال إن ~~كان وقت الجمعة باقيا فجمعة وإن لم يكن فظهر ثم بان بقاؤه فوجهان والقياس ~~الصحة؛ لأن الأصل بقاء الوقت وبه أفتيت؛ لأنه نوى ما في نفس الأمر فهو ~~تصريح بالمقتضي (قوله أو عند خروج الوقت) أشار إلى تصحيحه (قوله فتنقطع ~~بخروجه) كالحج يتحلل فيه بعمل عمرة (قوله وإلحاقا للدوام بالابتداء إلخ) ~~وقال الماوردي كل شرط اختص بالجمعة في افتتاحها فإنه تجب استدامته إلى ~~تمامها (قوله كما صرح به الأصل وغيره) قال الأذرعي الأشبه أن الخلاف في ~~جواز البناء وعدمه لا أن المذهب تحتم البناء كما هو ظاهر لفظه وهل نقول ~~البناء أفضل لما فيه من عدم إبطالها أو الاستئناف لتصح ظهره وفاقا الأقرب ~~الثاني إن اتسع الوقت وحينئذ يقلبها نفلا ويسلم من ركعتين ثم يستأنف الظهر. ~~اه. وقولهم في تعليل البناء أنهما صلاتا وقت فجاز بناء أطولهما على أقصرهما ~~كصلاة الحضر مع السفر صريح ms0258 في أن الخلاف في الجواز نعم يجب البناء إذا ضاق ~~الوقت عن الظهر لو استؤنف على كل من كلام الأذرعي وكلام الغزالي لا يأتي في ~~مسألتنا إذ صورتها أن وقت الظهر خرج وهم فيها (قوله لو شكوا في خروجه إلخ) ~~أحرم بالصلاة آخر وقت الجمعة ونوى الجمعة إن كان وقتها باقيا وإلا فالظهر ~~فبان بقاء الوقت ففي صحة الجمعة وجهان. # ووجه الجواز اعتضاد نيته بالاستصحاب للوقت ومثله نية الصوم عن رمضان ليلة ~~الثلاثين منه إذا اعتقد كونه منه انتهى والأصح صحتها وقوله والأصح صحتها ~~قال الشيخ: هذا ينافي قول الروض أو شكوا في بقائه تعين الإحرام بالظهر. اه. ~~إلا أن يخصص قائل هذا كلام الروض بغير التعليق ولا يخفى ما فيه نعم إن صورت ~~المسألة بما إذا لم يشك لنحو اعتقاده تبقية الوقت فعلق كما ذكر كانت الصحة ~~ظاهرة. اه. (قوله قال ابن المرزبان يحتمل فوتها) أشار إلى تصحيحه PageV01P247 # ( قوله بدليل اختلاف قول الشافعي إلخ) وبدليل توقف صحة الصلوات على دخول ~~وقتها وحرمة تأخيرها عنه بخلاف القدوة والعدد (قوله إلحاقا للفرد النادر ~~إلخ) فالمعتمد إطلاق الأصحاب ### | [الشرط الثاني دار الإقامة] # (قوله الثاني دار الإقامة) قال في الأنوار فإن تفرقت لم تجب الجمعة وإن ~~تقاربت وجبت قال في البحر وحد القرب أن يكون بين منزل ومنزل دون ثلاثمائة ~~ذراع. اه. وجزم في شرح المهذب بالرجوع في الاجتماع والتفرق إلى العرف وقال ~~ابن الصباغ وإن كانت متفرقة بأن كان بعضها نائيا عن بعض بحيث يقصر إذا أراد ~~أن يسافر من بعضها وإن لم يفارق الثاني فهذه متفرقة لا تجب عليهم الجمعة ~~(قوله فإن انهدمت إلخ) قال الأذرعي بقي ما لو جلا أهلها وحضر قوم أربعون ~~على استيطانها وأخذوا في عمارتها هل يكون كأهلها فيما سبق أم لا حتى يرفعوا ~~البناء فيه احتمال والأقرب إلى كلامهم عدم الإلحاق وإذا أقيمت الجمعة في ~~أبنية القرية وامتدت الصفوف يمينا وشمالا ووراء مع الاتصال المعتبر في ~~المواقف حتى خرجت إلى خارج القرية فهل نقول تصح جمعة ms0259 الخارجين عن الأبنية ~~في الجهات الثلاث تبعا لمن في الأبنية أو لا لما سبق لم أر فيه شيئا ~~والثاني محتمل والأول أقرب إلى كلامهم وقال الزركشي فإنها تصح صلاة ~~الخارجين تبعا لمن في الأبنية كما سبق نظيره في صلاة الجماعة ولم نر فيها ~~تصريحا. اه. وكلامهم كالصريح في رد ما تفقهاه إن كانوا في مكان تقصر فيه ~~الصلاة وإلا فهو ظاهر (قوله وكذا إن لم ينتقلوا إلخ) إلا إن بلغ أهل دار ~~أربعين كاملين فتلزمهم وهم بالنسبة لمن قرب منهم كبلد الجمعة (قوله محمول ~~على انفصال إلخ) قال ابن عجيل إذا كان بين المسجد وبين آخر بيت من القرية ~~ثلاثمائة ذراع فما دونها انعقدت فيه الجمعة ### | [الشرط الثالث أن لا يتقدمها ولا يقارنها جمعة في البلد] # (قوله وعسر اجتماعهم إلخ) لوقوع الزحمة أو لبعد أطراف البلدة أو لوقوع ~~المقاتلة بين أهلها وحد البعد كما في الخروج عن البلد (قوله فالتعدد جائز ~~للحاجة) أي لدفع المشقة؛ ولأنه لو PageV01P248 # منع ذلك لوجب التكبير قبل الفجر لبعد الجامع ولا يقول به أحد (قوله ثم ~~انتصر له) وصنف فيه أربع مصنفات (قوله ولو بانتهاء تكبيرة الإمام له) أي ~~للإحرام (قوله وإن كان السلطان مع الأخرى) لأن حضور الإمام وإذنه ليس شرطا ~~في صحتها ### | [الشرط الرابع العدد] # (قوله الرابع العدد إلخ) فإن قيل لم اختصت الجمعة بأربعين رجلا من بين ~~سائر الصلوات ولم اختصت الأربعون بذلك من بين سائر الأعداد قال الأصبحي ~~إنما كان كذلك؛ لأن الجمعة إنما شرعت لمباهاة أهل الذمة ولا يحصل ذلك إلا ~~بعدد والأولى من الأعداد ما أظهر الله به الإسلام، وهو الأربعون فهذا هو ~~المعنى في ذلك ذكره الشيخ أبو إسحاق في النكت قال شيخنا ويمكن أن يقال إنما ~~اختصت بهذا العدد؛ لأن خير الطلائع أربعون (قوله فلا تنعقد بأقل من أربعين) ~~سواء كانوا من الإنس أو من الجن أو منهما قال القمولي قال الدميري في حياة ~~الحيوان إن كلامه محمول على ما إذا تصوروا في صورة بني آدم وكتب ms0260 أيضا يشترط ~~في انعقاد الجمعة في صلاة ذات الرقاع أن يزيدوا على الأربعين ليحرم الإمام ~~بأربعين ويقف الزائد في وجه العدو ولا يشترط بلوغهم أربعين على الصحيح؛ ~~لأنهم تبع للأولين (قوله لخبر كعب بن مالك إلخ) ولقول جابر - رضي الله عنه ~~- مضت السنة أن «في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين جمعة» أخرجه الدارقطني. # وقول الصحابي مضت السنة كقوله قال - صلى الله عليه وسلم - ولقوله - صلى ~~الله عليه وسلم - «إذا اجتمع أربعون رجلا فعليهم الجمعة» وقوله - صلى الله ~~عليه وسلم - «لا جمعة إلا في أربعين» . ### | [فرع يشترط حضور أربعين من المسلمين ذكورا مكلفين أحرارا متوطنين ببلد الجمعة] # (قوله مستوطنين ببلد الجمعة) من له مسكن في بلدة ومسكن في أخرى هل تنعقد ~~به جمعة البلدتين إن قل سكونه في إحداهما أم لا أم تنعقد به جمعة لبلد التي ~~سكونه فيها أكثر دون الأخرى قال الأصبحي الحكم للبلدة التي سكونه فيها أكثر ~~فإن استويا في ذلك نظر إلى ما له في أي المنزلين أكثر فيكون الحكم له فإن ~~استويا في ذلك نظر إلى نيته في المستقبل فيكون الحكم له فإن لم يكن نية نظر ~~إلى الموضع الذي حضر فيه فيكون الحكم له وقال أبو شكيل لا تنعقد PageV01P249 # به الجمعة في البلد التي سكونه فيها أقل وفي انعقاد الجمعة به في البلدة ~~التي إقامته فيها أكثر احتمال والظاهر أنها تنعقد أخذا مما قالوه في ~~المتمتع في الحج إذا كان له مسكنان أحدهما على دون مسافة القصر من مكة ~~والآخر فوق مسافة القصر وكان يسكن أحدهما أكثر فإن العبرة به حتى يجعل من ~~حاضري المسجد الحرام وقطع الأصفوني بما أجاب به أبو شكيل وكذلك ابن العراف ~~(قوله كمن أقام على عزم عوده إلخ) إذا أكره الإمام أهل قرية على الانتقال ~~منها وتعطيلها بالبناء في موضع آخر فسكنوا فيه وهم مكرهون وقصدهم العود إذا ~~فرج الله عنهم فهل تجب عليهم إقامة الجمعة في هذه القرية المنقول إليها ~~أجاب بعض العلماء بأنهم لا تلزمهم الجمعة بل ms0261 لا تصح منهم لو فعلوها لفقد ~~الاستيطان وذلك ظاهر لا شك فيه وخرج بقولهم متوطنين ببلد الجمعة ما إذا ~~تقاربت قريتان في كل منهما دون الأربعين بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا ~~أربعين فإنها لا تنعقد بهم وإن سمعت كل واحدة منهما نداء الأخرى؛ لأن ~~الأربعين غير متوطنين في موضع الجمعة (قوله ومن ثم اشترط إحرام من تنعقد ~~بهم إلخ) كما لا يصح تقدم إحرام الصف الخارج من المسجد على الصف الذي يشاهد ~~الإمام ومقتضى إطلاق غير القاضي عدم الاشتراط وأيده صاحب الخادم كالبلقيني ~~قال لعل ما قاله القاضي مبني على الوجه الذي قال إنه القياس، وهو أنه لا ~~تصح الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر إذا تم العدد بغيره ثم ذكر صاحب ~~الخادم أن الصواب خلافه أي بناء على المعتمد، وهو صحة إمامة الصبي ونحوه ~~إذا زاد على الأربعين وأجاب عن توجيه القاضي بأن الحكم قد ثبت للتابع قبل ~~ثبوته للمتبوع وبعد فقده فالأول كالصبي في إمامة الجمعة قبل انعقادها لهم ~~وكإخراج زكاة العام الثاني في التعجيل قبل زكاة الأول والثاني كإطالة ~~التعجيل بنية استحبابها بعد قطع اليد فوق المرفق. اه. بمعناه، وهو يقتضي ~~اعتماد إطلاق الأصحاب ووجهه ظاهر وقد أجاب أيضا عن توجيه القاضي بالفرق بأن ~~الصف الذي يشاهد الإمام دليل للصف الخارج على انتقالات الإمام والدليل من ~~حيث هو دليل لا بد من تحققه قبل مدلوله إن وجزم في الأنوار بما قاله القاضي # (قوله وصاحب الأنوار) وشراح الحاوي (قوله والذي في الأصل إلخ) فقد ظهر أن ~~إدراكهم الركعة الأولى معه محل وفاق وقد ادعى المصنف في شرحه أنه يؤخذ من ~~الاتفاق على ذلك تقييد لحوق اللاحقين بكونه في الركعة الأولى فلو تحرم ~~أربعون لاحقون بعد رفع الإمام من ركوع الأولى ثم انفض الأربعون الذين أحرم ~~بهم أو انفضوا فلا جمعة بل يتمها الإمام ومن بقي معه ظهرا؛ لأنه قد تبين ~~بفساد صلاة الأربعين أو من نقص منهم أنه قد مضى للإمام ركعة فقد فيها ~~الجماعة أو العدد إذ المقتدون ms0262 الذين تصح بهم الجمعة هم اللاحقون ولم يحرموا ~~إلا بعد ركوعه هذا معنى ما ذكره مع تنقيح له وتوشيح ويجاب عنه بأنهم إذا ~~تحرموا والعدد تام صار حكمهم واحدا كما صرح به الأصح أنهم في التعليل الآتي ~~فكما لا يؤثر انفضاض الأولين بالنسبة إلى عدم سماع اللاحقين الخطبة كذلك لا ~~يؤثر بالنسبة إلى عدم PageV01P250 # حضورهم الركعة الأولى أن # انفضوا أي السامعون للخطبة من الصلاة (بعد إحرام أربعين) الأولى تسعة ~~وثلاثين (لم يسمعوا) الخطبة (قوله: لأنهم إذا لحقوا والعدد تام إلخ) مقتضى ~~إطلاق الرافعي أنه لا فرق بين أن يكون اللاحقون من أهل الكمال وقت الخطبة ~~أم لا، وهو متجه ح ### | [الشرط الخامس الجماعة] # (قوله الخامس الجماعة) وشرط جماعتها كغيرها من الجماعات إلا في نية ~~الإمامة فتجب هنا على الأصح لتحصل له الجماعة # (قوله لتمام العدد المعتبر) ؛ ولأنه ذكر تصح جمعته مأموما فصحت إماما ~~كسائر الصلوات (قوله ولو بان الأربعون أو بعضهم محدثين) أو مصلون بنجاسة لا ~~يعفى عنها (قوله ونقله الشيخان عن صاحب البيان) أشار إلى تصحيحه (قوله كما ~~صرح به المتولي) أشار إلى تصحيحه (قوله والمصنف تبع في أنه لا جمعة لأحد ~~الإسنوي) أي وغيره ### | [فرع أدرك المسبوق ركوع الإمام في ثانية الجمعة واستمر معه إلى أن سلم] # (قوله وإن أدرك المسبوق إلخ) لو شك في سجدة منها فإن لم يسلم إمامه سجدها ~~وأتمها جمعة وإلا سجدها وأتم الظهر وإذا قام لإتمام الجمعة وأتى بالثانية ~~وذكر في تشهده ترك سجدة منها سجدها وتشهد وسجد للسهو أو من الأولى أو شك ~~فاتت جمعته وحصل له ركعة من الظهر (قوله وتمت جمعته) فلا تدرك الجمعة بما ~~دون الركعة؛ لأن إدراكها يتضمن إسقاط ركعتين سواء أقلنا الجمعة ظهر مقصورة ~~أم صلاة بحيالها والإدراك لا يفيد إلا بشرط كماله ألا ترى أن المسبوق إذا ~~أدرك الإمام ساجدا لم يدرك الركعة؛ لأنه إدراك ناقص (قوله إن صحت جمعة ~~الإمام) خرج بقوله إن صحت جمعة الإمام ما لو تبين عدم صحتها لانتفاء ركن من ~~أركانها ms0263 أو شرط من شروطها كما لو تبين كونه محدثا فإن ركعة المسبوق حينئذ ~~لم تحسب؛ لأن المحدث لعدم حسبان صلاته لا يتحمل عن المسبوق الفاتحة إذ ~~الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع خلاف الحقيقة وإنما يصار إليه ~~إذا كان الركوع محسوبا من صلاة الإمام ليتحمل به عن الغير والمحدث ليس أهلا ~~للتحمل وإن صحت الصلاة خلفه وقد PageV01P251 # تبين بما ذكرته صحة قول المصنف إن صحت جمعة الإمام # (قوله ولو أدركه بعد الركوع أحرم بجمعة ندبا) أي إن كان ممن تسن له ولا ~~تجب عليه كالمسافر والعبد، وأما إن كان ممن تلزمه فإحرامه بها واجب، وهو ~~محمل كلام أصله بدليل ما ذكره كأصله في أواخر الباب الثاني من أن من لا عذر ~~له لا تصح ظهره قبل سلام الإمام اه ولو أدرك هذا المسبوق بعد صلاته الظهر ~~جماعة يصلون الجمعة لزمه أن يصليها معهم (قوله وقوله ندبا من زيادته) لم ~~أره لغيره ع ### | [فصل استخلاف الإمام] # (قوله فاقتدى به أبو بكر والناس) وقد استخلف عمر - رضي الله عنه - حين ~~طعن رواه البيهقي قال ابن الأستاذ إذا قدم الإمام واحدا في الركعة الأولى ~~من الجمعة فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يمتثل ويحتمل أن يجب لئلا يؤدي إلى ~~التواكل وقوله ويحتمل أن يجب أشار إلى تصحيحه قال شيخنا حيث غلب على ظنه ~~ترتب ضرر للمقدم بسبب عدم تقدمه كان (قوله لكنه نقل فيهما الجواز) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله وقال إنه لصحيح) وبه أفتيت وإن قال البلقيني قوله إن الصحيح ~~الجواز ممنوع بل الأصح المنع؛ لأن الدخول في عبادة لا يدري ماذا يصنع فيها ~~باعتبار وجوب ترتيب إمامه، وهو لا يعرفه مخالف لقواعد الشرع وتجويزه على ~~ظهور إمارة من المأمومين بهمهم بالقيام لا يسوغ لجواز أنهم لم يهموا أو ~~يهموا سهوا وكيف يجوز أن يكون الموضع لقيام الإمام، وهو موضع قعود الخليفة ~~أو بالعكس فيخالف ترتيب صلاة نفسه بمجرد توهم هذا مما لا يسوغ ولا يصح عن ~~الشافعي - رضي الله عنه - والمصير ms0264 إلى جوازه ضعيف مردود وإن ذكروه بل ~~الصواب القطع بالمنع وإذا كان المذهب أنه لا يرجع إلى إخبار المأمومين في ~~عدد الركعات مع مخالفته لظاهر حديث ذي اليدين فلأن لا يرجع إلى حركة ضعيفة ~~الدلالة أولى (قوله فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد) هذا واضح في الجمعة أما ~~الرباعية ففيها قعودان فإذا لم يهموا بقيام وقعد تشهد ثم قام فإن قاموا معه ~~علم أنها ثانيتهم اب ع (قوله والتصريح بهذا من زيادته) PageV01P252 # وجزم به جماعة وقد تقدم أن غيرها من الفرائض يحرم فيه ذلك أيضا # (قوله في الأولى والثالثة) من الرباعية قبل الركوع (قوله لا في غيرهما) ~~في بعض النسخ إلا إنشاء وكتب أيضا إلا بنية مجردة (قوله فاستخلف موافقا له ~~جاز) أشار إلى تصحيحه (قوله ويجوز استخلاف اثنين وأكثر إلخ) وكذا في الجمعة ~~إن كانوا قد صلوا ركعة وإلا فإن تابع كل فرقة خليفة على التعاقب أو معا ~~وأحدهما فقط أربعون صحت جمعتهم ويتم الآخرون الظهر أربعا أو معا وكل فرقة ~~أربعون لم تصح للكل جمعة ولا ظهرا وكذا إن شك في المعية (قوله، وهو المقتدي ~~بإمامها إلخ) شمل ما لو اقتدى به قبل تذكر حدثه (قوله إن استخلف في الأولى) ~~بأن أدرك ركوعها وعبارة المنهاج ثم إن كان أدرك الأولى تمت جمعتهم وإلا ~~فتتم لهم دونه في الأصح (قوله أتمها وحده ظهرا) صورة المسألة أنه زائد على ~~الأربعين (قوله؛ لأنه لم يدرك معه ركعة) فلو أدرك معه ركوع الثانية وسجودها ~~أتمها جمعة؛ لأنه صلى مع الإمام ركعة وبه صرح البغوي وقوله وبه صرح البغوي ~~أشار إلى تصحيحه (قوله مع أنه لم يدركها معه كلها إلخ) كأن استخلفه في ~~ركوعها (قوله لكن إطلاقهم يخالفه) أشار إلى تصحيحه (قوله ولا فعل الظهر قبل ~~فوات الجمعة) أما لو كان غير المقتدي لا تلزمه الجمعة وتقدم ناويا غيرها ~~فإنه يجوز كما سيأتي أفهم كلامه عدم بطلان صلاة المستخلف إذا كان مقتديا به ~~قبل حدثه ### | [فرع استخلف الإمام واحدا واستخلفوا أي المأمومون آخر ms0265] # (قوله لو استخلف الإمام واحدا إلخ) قال ابن الأستاذ وإذا قدم الإمام ~~واحدا فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يمتثل ويحتمل أن يجب لئلا يؤدي إلى ~~التواكل # (قوله يقتضي أن ذلك جاز فيمن قدمه الإمام إلخ ) أشار إلى تصحيحه قال ~~شيخنا، وهو المعتمد PageV01P253 ### | [فرع أحدث بعد الخطبة أو فيها فاستخلف من سمع خطبة الجمعة] # ( قوله مراد الأصحاب هنا بالسماع الحضور) أشار إلى تصحيحه (قوله مخالف لما ~~سيأتي له إلخ) الفرق بينهما أن المغمى عليه خرج عن الأهلية بالكلية بخلاف ~~المحدث بدليل صحة خطبة غير الجمعة منه # (قوله إلا في غير الجمعة إلخ) قال الناشري ما ذكره في الجمعة غير موافق ~~عليه إذا قدموا من لم يكن من جملتهم فإن كان من جملتهم جاز حتى لو اقتدى ~~شخص بهذا المقدم وصلى معهم ركعة وسلموا فله أن يتمها جمعة؛ لأنه وإن استفتح ~~الجمعة فهو تبع للإمام والإمام مستديم لها لا مستفتح نقله صاحب البيان عن ~~الشيخ أبي حامد وأقره وكذلك الريمي وقوله وكذلك الريمي أشار إلى تصحيحه ~~(قوله ولا تغتر بما في الانتصار من تصحيح المنع) ولعله اغتر بقول الشيخ أبي ~~حامد لعل الأصح المنع. اه. والجمع بين هذا وبين ما تقدم عنه في الروضة أن ~~ذاك من حيث حصول الفضيلة، وهذا من حيث جواز اقتداء المنفرد يدل عليه أنه في ~~التحقيق بعد أن ذكر جواز اقتداء المنفرد قال واقتداء المسبوق بعد سلام ~~إمامه كغيره قال شيخنا ويوافق الجواز ما في الرافعي في صلاة الجماعة أنه لو ~~صلى العشاء خلف التراويح فسلم الإمام ثم أحرم فاقتدى به فهو على القولين ~~فيمن أحرم ثم اقتدى ومقتضاه تصحيح الجواز وكتب أيضا وقال ابن العماد الكلام ~~هنا محمول على ما إذا اختلف الإمام والمأموم في عدد الركعات فلا يجوز ~~الاستخلاف في غير الجمعة؛ لأنه يؤدي إلى أن أحدهما يقعد والآخر يقوم بخلاف ~~ما إذا اتفق نظم الصلاتين قال بعضهم هو جمع لا بأس به لكن تعليله في الروضة ~~وأصلها المنع بأن الجماعة حصلت له يخالفه ms0266 (قوله ولو بادر أربعون سمعوا ~~الخطبة إلخ) قال في المجموع والمراد بالسماع حضورها خاصة ### | [فصل زحم المأموم عن السجود في الركعة الأولى من الجمعة وأمكنه أن يسجد بهيئة التنكيس على ظهر إنسان أو قدمه أو بهيمة] # (قوله لم تجز المفارقة إلخ) قال في المهمات إذا انتظره قائما لزم تطويل ~~الركن القصير أو قاعدا لزم زيادة قعود طويل وكلاهما مبطل قال ابن العماد ~~هذا الاعتراض ساقط من وجهين أحدهما أن الركن القصير يجوز تطويله للحاجة ~~والعذر كما في الكفاية وقد رأيت الطرق متفقة على أن التخلف بعذر الزحمة لا ~~يقطع حكم القدوة على إطلاق، وهذا كما أن التخلف عن الإمام بالسجدتين لا يضر ~~هاهنا قطعا كما قاله في النهاية الثاني أنه لا يمكنه الانفكاك بالمفارقة؛ ~~لأنه إذا فارق الإمام في هذه الحالة لا يمكنه السجود؛ لأن الفرض أنه مزحوم ~~(قوله فليسجد أحدكم على ظهر أخيه إلخ) صورته أن يكون الساجد على شاخص أو ~~المسجود عليه في وهدة (قوله، وهو بحث له) صرح الماوردي بحكاية نص موافق له PageV01P254 # ( قوله كالمسبوق) يؤخذ منه أنه اطمأن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، وإن ~~قال ابن العماد ظاهر كلامهم أنه يدرك الركعة الثانية بهذا الركوع وإن لم ~~يطمئن مع الإمام في الركوع بخلاف المسبوق، فإنها متابعة في حال القدوة فلا ~~يضر سبق الإمام المأموم بالطمأنينة (قوله عبارة الأصل، ويلزمه إلخ) إنما ~~سكت هنا عن حكم ما إذا أدركه بعده لعلمه مما قدمه من أن الأصح لزومه أيضا ~~(قوله إنه يحسب له السجود الثاني) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه جزم في ~~المنهاج) والأنوار. # (قوله وأجاب عنه السبكي) والإسنوي وغيرهما (قوله بأنا إنما لم نحسب له ~~سجوده إلخ) اعترضه في الخادم بأنه ينتقض بما إذا ظن المسبوق سلام الإمام ~~فقام وأتى بما بقي عليه ثم تبين أن الإمام لم يسلم فإنه لا يحسب له إلا ما ~~أتى به مع أنه لا يمكنه المتابعة بعد السلام. اه. وقال البلقيني كون المتجه ~~ما في المنهاج ممنوع؛ لأن الجاري على ms0267 ترتيبه جاهلا أو ناسيا لا يعتد بما ~~أتى به في هذه الحالة فكيف نجعله بما لم يعتد به مدركا ولا أثر للفرق ~~المذكور؛ لأن عدم إمكان المتابعة لا يحصل له ما لا يعتد به والمعتمد ما في ~~شرح المهذب من عدم الاعتداد المترتب عليه عدم إدراك الجمعة (قوله وفي ~~كلامهم شواهد لذلك) قال ويشهد لذلك أنا إذا فرغنا على القول بأنه يجري على ~~ترتيب نفسه ففرغ من السجود ووجد الإمام في السجود أو التشهد لزمه المتابعة ~~على الأصح ولا يجري على ترتيب نفسه؛ لأن هذه الركعة لم يدرك منها شيئا يحسب ~~له فهو كالمسبوق بخلاف الركعة الأولى فإنه أدرك منها الركوع وما قبله فلزمه ~~أن يفعل ما بعده من السجود والرافعي وغيره يوافقون على تصحيح ذلك فكما ~~خالفنا تفريع هذا القول لهذا المعنى وجعلناه مخصوصا بالركعة الأولى كذلك ~~نقول في تفريع القول بوجوب المتابعة ### | [فرع لم يتمكن المزحوم من السجود حتى سجد الإمام في الركعة الثانية] # (قوله ثم يحتمل أن يسجد الأخرى) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قياس المسألة ~~الآتية ترجيح الاحتمال الأول (قوله وقدمت ثم إن المختار إلخ) المعتمد منع ~~ذلك والفرق بينه وبين ما نقله الشارح عن الدارمي وغيره وأصح فإنه باقتدائه ~~صار اللازم له PageV01P255 # مراعاة ترتيب صلاة إمامه (قوله نبه على ذلك الأذرعي وغيره) يرد بأنه ~~تفريع على القول بأنه يتابعه ويوجه بما تقدم عن السبكي والإسنوي في نظيرها، ~~وهو أنا لو لم نجوز له السجود حينئذ لفاتته الركعة ويكون ذلك عذرا في عدم ~~المتابعة بل هذه أولى بالعذر من تلك؛ لأن ذاك مقصر بخلاف هذا ### | [فرع ليست الجمعة ظهرا مقصورا] # (قوله ولاختصاصها بأمور أخر) ولهذا قال الإمام ليس في الزمان من يحيط ~~بأطرافها # (قوله فأخرت ليدركها المتأخر) وللتمييز بين الفرض والنفل ولقوله تعالى ~~{فإذا قضيت الصلاة فانتشروا} [الجمعة: 10] فأباح الانتشار بعدها فلو جاز ~~تأخيرهما لما جاز الانتشار # (قوله الثاني الصلاة على النبي إلخ) سئل الفقيه إسماعيل الحضرمي هل «كان ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على ms0268 نفسه» فقال نعم وكتب أيضا وتسن ~~الصلاة على آله (قوله وبهما عبر في الوسيط) وجرى عليه القاضي حسين ~~والفوراني وعبارة الانتصار ويجب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وجزم ابن عبد ~~السلام في الأمالي والغزالي بتحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع ~~الذنوب وبعدم دخولهم النار؛ لأنا نقطع بخبر الله تعالى وخبر رسوله - صلى ~~الله عليه وسلم - أن فيهم من يدخل النار، وأما الدعاء بالمغفرة في قوله ~~تعالى حكاية عن نوح {رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين ~~والمؤمنات} [نوح: 28] ونحو ذلك فإنه ورد بصيغة الفعل في سياق الإثبات، وذلك ~~لا يقتضي العموم؛ لأن الأفعال نكرات ولجواز قصد معهود خاص، وهو أهل زمانه ~~مثلا (قوله قال الإمام ولا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة) جزم به الأرغياني ~~فقال لو قرأ شطر آية طويلة جاز أو آية قصيرة كقوله يس لم يكف أو آية لم ~~تشتمل على وعد أو وعيد أو حكم أو معنى مقصود في قصة لم يكفه. اه. وإطلاقهم ~~يقتضي الاكتفاء بمنسوخ الحكم وعدم الاكتفاء بمنسوخ التلاوة PageV01P256 # ( قوله ولو في أحديهما) وتجزئ قبلهما وبعدهما وبينهما (فرع) لو شك بعد ~~الفراغ من الخطبتين في ترك شيء من فرائضهما قال الروياني ليس له الشروع في ~~الصلاة وعليه إعادة خطبة واحدة إذا كان المشكوك فيه فرضا واحدا ولم يعلم ~~عينه اه قال شيخنا قياس ما تقدم في شكه في ترك ركن بعد فراغه من الصلاة إنه ~~لا يؤثر عدم وجوب الإعادة هنا، وهو الأوجه (قوله كقوله {الحمد لله فاطر ~~السماوات} [فاطر: 1] إلخ) ومثله بعضهم بأوائل سورة الأنعام # (قوله لاتباع السلف والخلف) ؛ ولأنها ذكر مفروض فيشترط فيه ذلك كتكبيرة ~~الإحرام ### | [فرع شروط خطبة الجمعة] # (قوله والجلوس بينهما) هل يسكت فيه أو يقرأ أو يذكر سكتوا عنه وفي صحيح ~~ابن حبان «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ فيه» قاله الأذرعي (قوله ~~للاتباع) رواه مسلم؛ ولأن به يحصل التمييز بينهما (قوله فالأوجه ما اقتضاه ~~كلامهم أنه لا يضر) أشار إلى تصحيحه (قوله كما في الجمع بين الصلاتين ms0269) لا ~~يلزم من اغتفار الطهارة بين صلاتي الجمع اغتفارها بين الخطبة والصلاة ~~والفرق بينهما من وجوه أحدها أن صحة الصلاة الأولى في الجمع لا تتوقف على ~~فعل الثانية وصحة الخطبة متوقفة على فعل الصلاة بعدها على الولاء فإذا لم ~~يفعل وجب استئناف الخطبة كالجزء من الصلاة بدليل أنها بدل عن الركعتين على ~~رأي فالحدث بينهما كالحدث في نفس الصلاة فوجب الاستئناف ولهذا قال الرافعي ~~فيها بعد فيما لو سبقه الحدث في الخطبة وتطهر وعاد استأنف وأنه لم يشترط PageV01P257 # الموالاة؛ لأنها عبادة واحدة فلا تؤدى بطهارتين كالصلاة (قوله قال وأغرب ~~من شرط ذلك) قال صاحب التعجيز في شرح الوجيز المشهور خلافه (قوله ~~والموالاة) حد الموالاة ما حد في جمع التقديم. # (قوله وبينهما وبين الصلاة) لو شك الخطيب بعد الفراغ من الخطبتين في ترك ~~شيء من فرائضهما قال الروياني ليس له الشروع في الصلاة وعليه إعادة خطبة ~~واحدة إذا كان المشكوك فيه فرضا واحدا ولم يعلم عينه ويقرأ القرآن في هذه ~~الخطبة أقول ينبغي أن يكون الشك بعد فراغهما كالشك في ترك ركن بعد فراغه من ~~الصلاتين فيكون لا أثر لذلك على قولنا أنهما أصلان (قوله بالاتفاق) تبع في ~~هذا الجلال المحلي، وهو جواب الاعتراض بأن الواجب إسماع تسعة وثلاثين؛ لأن ~~الأصح أن الإمام من الأربعين (قوله بأن يسمع أربعون) قال ابن العماد إذا ~~كان الإمام أصم وعبارة الطراز إسماع ما يجب لأربعين من أهل الكمال فإن كان ~~الإمام من أهل الكمال فتسعة وثلاثين إلا أن يكون أصم (قوله قال الإسنوي، ~~وهو بعيد) أشار إلى تصحيحه (قوله بل لا معنى له) فإنه يعلم ما يقوله وإن لم ~~يسمعه ولا معنى لأمره بالإنصات لنفسه (قوله بل الوجه الجواز) أشار إلى ~~تصحيحه (فرع) وإذا ارتج في الخطبة لا يلقن ما دام يردد فإذا سكت يلقن (قوله ~~وأن ينصتوا ويستمعوا) مقتضاه أن السماع المحقق لا يشترط وإلا كان الإنصات ~~واجبا فيكتفى بالصوت وإمكان السماع (قوله للأخبار الدالة على جوازه) ؛ ~~ولأنها قربة لا يفسدها الكلام فلم ms0270 يحرم فيها كالطواف PageV01P258 ### | [فرع سلم داخل على مستمع الخطبة والخطيب يخطب] # ( قوله كما صرح به الشيخ نصر المقدسي) صرح به في المجموع (قوله بعد صعوده ~~وجلوسه) أي الخطيب (قوله فإنه قد يفوت بها سماع أول الخطبة) وبه يعلم أنه ~~لو أمن فوات ذلك لم تحرم الصلاة ش قال شيخنا لكن ظاهر إطلاق الأصحاب يقتضي ~~أنه لا فرق، وهو الأوجه (قوله فالمتجه كما قال البلقيني إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله بل إطلاقهم إلخ) يؤخذ منه أنه لا يسجد للتلاوة ولا للشكر وبه ~~أفتيت (قوله، وهو المتجه) أشار إلى تصحيحه (قوله وتعبير جماعة بالنافلة ~~إلخ) قال الأذرعي تخصيصهم النافلة بالذكر يقتضي أن له فعل الفائتة حينئذ ~~ولم أره نصا، وهو متجه في الفورية دون المتراخية القضاء نعم تحري القضاء في ~~هذا الوقت يتجه تحريمه مطلقا فتأمله ثم رأيت في شافي الجرجاني أنه إذا دخل ~~والإمام يخطب صلى التحية وخففها لحديث سليك؛ ولأنها صلاة لها سبب فلم تمنع ~~الخطبة منها كالقضاء. اه. وفي إطلاقه نظر. اه. وكلام الجرجاني في صلاته قبل ~~جلوسه - # (قوله فليركع ركعتين إلخ) فلا يصليها أربع ركعات بتسليمة أو تسليمتين ~~وعبارة التنبيه ولا يزيد على تحية المسجد بركعتين ولفظا الحديث يدل عليه ~~أيضا (قوله والمراد بالتخفيف فيما ذكر إلخ) فيه نظر والفرق بينه وبين ما ~~استدل به واضح ### | [فرع ترتيب أركان خطبة الجمعة] # (قوله لكن كلام الروضة يشير إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله على يمين المحراب) قال الرافعي والمراد من يمين المحراب الذي يكون ~~على يمين الإمام إذا استقبل القبلة قال في الخادم قوله يمين المحراب قاله ~~القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وصاحب البيان وغيرهم، وهي عبارة غير مخلصة بل ~~تقتضي عكس المراد؛ لأن كل من قابلته يمينك يسار له ويسارك يمين له ولهذا ~~احتاج الرافعي إلى تأويلها بقوله والمراد إلخ، وهذا التأويل يلائم يسار ~~المحراب لا يمينه وبذلك صرح الصيمري والدارمي فقالا يستحب أن يكون المنبر ~~على يمين المصلي عن يسار القبلة. اه. PageV01P259 # ( قوله أن يقبل على الناس بوجهه ms0271) ويلتفت على يمينه (قوله وأن تصلي قبل ~~الأذان بعد الزوال) أشار إلى تصحيحه # (قوله متوسطة إلخ) قال الأذرعي وحسن أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال وأزمان ~~الأسباب وقد يقتضي الحال الإسهاب كالحث على الجهاد إذا طرق العدو والعياذ ~~بالله تعالى البلاد وغير ذلك من النهي عن الخمور والفواحش والزنا والظلم ~~إذا تتابع الناس فيها وحسن قول الماوردي ويقصد إيراد المعنى الصحيح واختيار ~~اللفظ الفصيح ولا يطيل إطالة تمل ولا يقصر تقصيرا يخل PageV01P260 # ( قوله والمجازفة في وصف الخلفاء) قال في العباب وقد يحرم (قوله ولا بأس ~~بالدعاء للسلطان إلخ) قال أبو علي الفارقي تركه في زماننا يفضي إلى ضرر ~~وفساد فيستحب لدفع الضرر لا؛ لأنه مندوب في نفسه، وهذا حسن ع قال ابن عبد ~~السلام إن الترضي عن الصحابة - رضي الله عنهم - على الوجه المعهود في ~~زماننا بدعة غير محبوبة وبحث بعضهم استحبابه حيث كان في بلد الخطبة مبتدع ~~لا يحب الصحابة إذا لم يؤد ذلك إلى فتنة # (قوله ولا فرق فيه بين كونه بالإغماء إلخ) قدمت الفرق بينهما (قوله ويؤيد ~~قول النووي قول المتولي إلخ) النووي إنما أنكر استحباب فعل الإمام التحية ~~عند المنبر ولم ينكر استحبابها للإمام عند دخوله المسجد فلا يعترض عليه بأن ~~ما قاله غريب ضعيف نقلا وبحثا أما بحثا؛ فلأن داخل المسجد تستحب له التحية ~~وقياسا على غيره أيضا، وأما نقلا؛ فلأن الموجود لأئمة المذهب هو استحبابه ~~وقد صرح به الشيخ أبو حامد والبندنيجي والروياني وسليم الرازي والجرجاني ~~وصاحب الاستقصاء والبيان والعدة؛ لأن محل هذه النقول إذا حضر قبل الزوال ~~وعبارة البحر يستحب للإمام إذا دخل المسجد أن يسلم ثم يصلي تحية المسجد ثم ~~إذا زالت الشمس صعد المنبر وقال البارزي ينبغي أن يقال أنه إذا دخل الخطيب ~~المسجد للخطبة فإن لم يصعد المنبر لعدم تحقق الوقت أو لانتظاره ما لا بد ~~منه صلى التحية وإن صعد المنبر وقت وصوله إليه لزوال المانع لا يصلي التحية ~~ويكون اشتغاله بالخطبتين والصلاة يقوم مقام التحية كما يقوم طواف القدوم ms0272 ~~مقام التحية فيحمل كلام الفريقين على هذين الحالين، وهو الذي تشهد له السنة ~~من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في التوسط، وهو جواز حسن ~~(قوله ولم ينقل ذلك عن أحد من أهل العلم) قال الناشري ووجد بخط الفقيه ~~الإمام المحدث إبراهيم العلوي وقفت على ما مثاله على نسخة تنسب إلى الفقيه ~~محمد الصفي ما هو ذا أو قريب منه يكتب في آخر جمعة من رمضان بعد صلاة العصر ~~على ما ورد في الأثر لا آلاء إلا آلاؤك يا الله إنه سميع عليم محيط به علمك ~~كعسلهون وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ما كان في بيت فاحترق وولا في مركب فغرق ~~وسألت عن ذلك شيخي الإمام شهاب الدين أحمد بن أبي الخير فقال لا بأس بذلك ~~وإن كان في الحديث شيء فذلك من باب الترغيب أقول هذا الأثر صريح في أن ~~الكتب بعد صلاة العصر ### | [الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه] # (الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة) (قوله جرى تبعا للإسنوي) أي وغيره PageV01P261 # ( قوله للخبر السابق في الأنثى) وللمحافظة على الستر؛ ولأنه لما سقطت ~~بالرق، وهو نقص يزول فالأولى أن تسقط بالأنوثة، وهي نقص لا يزول (قوله ~~لاشتغاله بالسفر وأسبابه) ولما رواه تميم الداري قال «سمعت رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - يقول الجمعة واجبة إلا على خمسة وعد منهم المسافر» أخرجه ~~رجاء بن المرجي في سننه ولم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها في سفر ~~قط ولو فعلها لاشتهرت (قوله ذكره البغوي في فتاويه) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~فمحل عدم لزومها في غير هذا) جرى عليه الأذرعي والزركشي وغيرهما (قوله وذا ~~عذر ملحق به) من أعذار الجماعة وإن تعطلت الجمعة بتخلفه أو طرأ بعد الزوال ~~كما سيأتي (فرع) # لو حلف بالطلاق أو الإعتاق أنه لا يصلي خلف زيد ثم ولي زيد إمامة الجامع ~~سقطت عنه الجمعة إذا لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة قال شيخنا لم لا يقال ~~إنه يحضر ولا يحنث؛ لأنه مكره شرعا ms0273 فأشبه ما لو حلف لا ينزع ثوبه في هذا ~~اليوم فأجنب وتوقف غسله على نزعه وأدركته الصلاة فإنه ينزعه ولا يحنث؛ لأنا ~~نقول الجمعة لها بدل في الجملة، وهو الظهر (قوله إلا إن أقيمت الصلاة) نعم ~~لو أقيمت وكان ثم مشقة لا تحتمل كمن به إسهال ظن انقطاعه فأحس به ولو بعد ~~تحرمه وعلم من نفسه أنه إن مكث سبقه فالمتجه كما قاله الأذرعي أن له ~~الانصراف س وقوله فالمتجه إلخ أشار إلى تصحيحه ### | [فرع الأعذار المرخصة في ترك الجمعة] # (قوله الأعذار المرخصة في ترك الجماعة إلخ) لو كان به ريح كريه وأمكنه ~~الوقوف خارج المسجد بحيث لا يؤذي فينبغي أن يلزمه حضور الجمعة غ والاشتغال ~~بتجهيز الميت عذر كما اقتضاه كلامهم ودل عليه المعنى وصرح به الشيخ عز ~~الدين ولو اجتمع في الحبس أربعون فصاعدا كغالب الأوقات في حبوس القاهرة ~~بمصر فالقياس أنه يلزمهم الجمعة؛ لأن إقامتها في المسجد ليس بشرط والتعدد ~~يجوز عند عسر الاجتماع فعند تعذره بالكلية بطريق الأولى وحينئذ فيتجه وجوب ~~النصب على الإمام ويبقى النظر في أنه إذا لم يكن فيهم من يصلح فهل يجوز ~~لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة للجمعة لهم؛ لأنها جمعة ~~صحيحة لهم ومشروعة أم لا؛ لأنا إنما جوزناها لهم للضرورة ولا ضرورة فيه ح ~~قال شيخنا كلام الإسنوي معتمد ولا يخالفه ما ذكروه في الفلس من أن الحاكم ~~لو رأى منعه من الخروج من الحبس لصلاة الجمعة فله ذلك؛ لأنه محمول على ~~اقتضاء المصلحة ما ذكر وهنا لا خروج فيه وإنما يفعلها داخله وقوله فيتجه ~~وجوب النصب وقوله فهل يجوز لواحد إلخ أشار إلى تصحيحهما (قوله وجد مركوبا ~~لا يشق) أي مشقة المشي في الوحل (قوله وضعفه الشاشي) والنووي في نكت ~~التنبيه لكن قواه الأذرعي وغيره حملا للإطلاق على الغالب وكتب أيضا بأنه ~~يخاف الضرر مع عدم القائد ### | [فرع إذا وجدت قرية فيها أربعون كاملون لزمتهم الجمعة] # (قوله والمراد بالإساءة هنا PageV01P262 # التحريم) أشار إلى تصحيحه (قوله كطبرستان ms0274) ضبطها النووي في تهذيب الأسماء ~~واللغات بفتح الطاء والراء وإسكان الباء والأذرعي بفتح الطاء والباء وإسكان ~~الراء وفتح السين (قوله وأن يكون المصغي معتدل السمع) هل يشترط أن يسمع ~~سماعا يميز به بين كلمات الأذان أو يكتفي بسماع لا تمييز معه نقل عن أبي ~~شكيل من علماء اليمن الأول وفيه نظر والظاهر الاكتفاء بسماع يعرف به أن ما ~~سمعه نداء الجمعة وإن لم يميز بين كلمات الأذان (إن) ولو وافق يوم جمعة عيد ~~فحضر صلاته أهل قرى يبلغهم النداء فلهم الانصراف وترك الجمعة على الصحيح ~~قال شيخنا ما لم يدخل وقتها قبل انصرافهم (قوله فيحتمل مراعاة الأقرب) أشار ~~إلى تصحيحه # (قوله إلا السفر فلا ينشئه إلخ) فلا يجوز له الترخص ما لم تفت الجمعة كما ~~سيأتي (قوله كإنقاذ ناحية إلخ) وحج تضيق وخاف الفوت (قوله فإن خشي ضرر ~~الانقطاع إلخ) الظاهر أنه لا عبرة بتخلفه عن الرفقة في سفر النزهة ونحوه من ~~سفر البطالين وإن شمله كلام الرافعي والنووي وقوله الظاهر أشار إلى تصحيحه ~~(قوله بمعنى تمكن من إدراكها) إذ ليس المراد بالإمكان ما يقابل الاستحالة ~~بل غلبة ظنه إدراكها (قوله ولحصول الغرض في الثاني) نعم شرطه أن لا تتعطل ~~جمعة بلده بسفره وإلا فيحرم أيضا ع جزم به صاحب التعجيز قال الأذرعي: ولم ~~أره لغيره ولو سافر يوم الجمعة بعد الفجر ثم طرأ عليه جنون أو موت فالظاهر ~~سقوط الإثم عنه كما إذا جامع في نهار رمضان وأوجبنا عليه الكفارة ثم طرأ ~~عليه الموت أو الجنون وقوله قال الأذرعي ولم أره لغيره قال شيخنا فالأوجه ~~خلافه (قوله ومقتضى كلامه كغيره إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV01P263 ### | [فرع يستحب لمن يرجو زوال عذره قبل فوات الجمعة تأخير الظهر] # ( قوله إلى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني) لو كان منزله بعيدا ~~فانتهى إلى حد لو أخذ في السعي لم يدرك الركوع الثاني حصل الفوات في حقه ~~(قوله وقيل بأن يسلم الإمام) وقيل يراعى تصور الإدراك في حق كل واحد فمن ~~بعد منزله ms0275 ولو سعى لم يدركها فهو آيس وإن لم يرفع الإمام رأسه وجزم به في ~~الأنوار قال شيخنا والأصح خلافه (قوله، وهو الأصح) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~قال والاختيار التوسط) أشار إلى تضعيفه (قوله ذكره في نكت التنبيه) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله؛ لأنه تبين أنه كان رجلا حين صلاته) لينظر فيما لو عتق ~~العبد قبل فعله الظهر ففعلها جاهلا بعتقه ثم علم به قبل فوات الجمعة أو ~~تخلف للعري ثم بان أن عنده ثوبا نسيه أو للخوف من ظالم أو غريم ثم بانت ~~غيبتهما وما أشبه هذا والظاهر أنه يلزمه حضور الجمعة غ وقوله والظاهر أشار ~~إلى تصحيحه ### | [فرع من لا عذر له لا يصح ظهره قبل سلام الإمام من الجمعة] # (قوله ذكره في المهمات تفقها) جزم به في المجموع ### | [فرع ترك الجمعة بلا عذر] # (الباب الثالث في كيفية إقامة الجمعة) # (قوله وتمتاز عن غيرها بأمور إلخ) روى المنذري في جزء جمعه فيما جاء في ~~غفران ما تقدم من الذنوب وما تأخر من حديث أنس يرفعه «من قرأ إذا سلم ~~الإمام يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ~~والمعوذتين سبعا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر بعدد من ~~آمن بالله ورسوله» وروى ابن السني من حديث عائشة رفعته «من قرأ بعد صلاة ~~يوم الجمعة قل هو الله أحد والمعوذتين سبع مرات أعاذه الله بها من السوء ~~إلى الجمعة الأخرى» وقال البارزي في كتابه فضائل القرآن خرج ابن وهب عن ~~الحسن برفعه قال «من قرأ عند تسليم الإمام يوم الجمعة، وهو ثان إحدى رجليه ~~قبل أن يعطفها وقبل أن يتكلم قل هو الله أحد سبعا وقل أعوذ برب الفلق وقل ~~أعوذ برب الناس سبعا حفظ له دينه ودنياه وأهله وولده» وخرج أبو عبيد أيضا ~~عن ابن شهاب قال من قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد صلاة الجمعة حين ~~يسلم الإمام قبل أن يتكلم سبعا سبعا كان ضامنا قال أبو عبيد أراد ms0276 على الله ~~هو وماله وولده من الجمعة إلى الجمعة (قوله الأول الغسل) ضابط الفرق بين ~~الغسل الواجب والمستحب كما قاله الحليمي في شعب الإيمان والقاضي الحسين في ~~كتاب الحج أن ما شرع بسبب ماض كان واجبا كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس ~~والموت وما شرع لمعنى في المستقبل كان مستحبا كإغسال الحج واستثنى الحليمي ~~من الأول الغسل من غسل الميت قال الزركشي وكذا الجنون والإغماء والإسلام PageV01P264 # (قوله فمراعاة الغسل كما قال الزركشي) أي وغيره أشار إلى تصحيحه (قوله؛ ~~ولأن نفعه متعد إلى غيره إلخ) قال الأذرعي الأقرب أنه إن كان بجسده عرق ~~كثير وريح كريه أخر وإلا بكر وقوله الأقرب إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله ~~ويتيمم العاجز عنه بنيته) قال شيخنا فيجوز أن ينوي التيمم بدلا عن الغسل ~~المسنون أو ما في معناه وليس هذا في معنى أن نية التيمم ممتنعة؛ لأنه وسيلة ~~فلا يكون مقصدا إذ محله إذا تجرد وحده، وأما هنا فذكر البدلية أخرجه كما ~~تقدم ويفوت غسل الجمعة باليأس من فعلها (قوله رواه الترمذي وحسنه) وصححه ~~ابن حبان وابن السكن وقال الماوردي خرج بعض أصحاب الحديث لصحته مائة وعشرين ~~طريقا لكن قال البخاري الأشبه وقفه على أبي هريرة ### | [فرع الأغسال المسنونة] # (قوله وقيس بالحمل المس) لو لم يزده لما صح قوله كالوضوء من مسه (قوله ~~أمر به قيس بن عاصم لما أسلم) وكذلك ثمامة بن أثال # (قوله والغسل للإفاقة من الجنون والإغماء) شمل كلامه في الغسل للإفاقة من ~~الجنون والإغماء غير البالغ PageV01P265 ### | [تنبيه إذا أراد الغسل للمسنونات نوى أسبابها إلا الغسل من الجنون] # ( قوله تنبيه قال الزركشي إلخ) إذا فاتت هذه الأغسال لا تقضى ### | [البكور إلى المصلى] # (قوله الثاني البكور) إطلاقه يقتضي استحباب التبكير للعجوز إذا استحببنا ~~حضورها وكذلك الخنثى الذي هو في معنى العجوز، وهو متجه ح (قوله لغير إمام) ~~وكذا من به سلس البول ونحوه فلا يستحب له التبكير (قوله بل المراد الفلكية) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله فالعبرة بخمس ساعات منها) قال شيخنا الخمس ساعات ms0277 على ~~رواية الخمس وإلا فالمعول عليه في الحكم أنها ست ساعات وإن كانت روايتها ~~شاذة (قوله حتى ترمض الأقدام) أي تجد حر الشمس من الرمضاء أي الرماد إذا ~~استحر بالشمس منه ### | [التزين بأخذ الشعر والظفر] # (قوله الثالث التزين بأخذ الشعر والظفر) محله في الظفر في غير ذي الحجة ~~لمن يريد الأضحية (قوله ونتف الآباط) قال ابن الملقن كما يستحب نتف الإبط ~~يستحب نتف الأنف أيضا كذا في الكفاية من غير عزو ولا حد ورأيت في أحكام ~~المحب الطبري ما نصه ذكر استحباب قص شعر الأنف وكراهة نتفه ثم روي عن عبد ~~الله بن بشر المازني مرفوعا «لا تنتفوا الشعر الذي في الأنف فإنه يورث ~~الأكلة ولكن قصوه قصا» رواه أبو نعيم في الطب. اه.، وهذا هو المعتمد (قوله ~~وضابط أخذ الظفر إلخ) قال في الأنوار يستحب قلم الأظفار كل عشرة أيام وحلق ~~العانة كل أربعين يوما قال ابن الرفعة والأولى في الأظفار مخالفتها روي من ~~قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا وفسره أبو عبد الله بن بطة بأن يبدأ ~~بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم المسبحة ثم بإبهام اليسرى ~~ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر ونظمها بعضهم بقوله # إذا ما قصصت الظفر يوما لسنة ... فقدم على يسراك يمناك وابتدي PageV01P266 # بخنصرها ثم الوسيط وبعده ... إبهام وبعد البنصر المتشهد # ويسراك فهو العكس فيما ذكرته ... لتأمن في العينين من عيش أرمد # ، وبعضهم بقوله: # في قص يمنى رتبت خوابس ... أوخس لليسرى وباء خامس # قال شيخنا هو للوالد (قوله وأفضلها البياض) قال بعض المتأخرين ينبغي أن ~~يكون في غير الشتاء والوحل (قوله وعبر في الروض بالبيض) زاد الصيمري الجدد ~~(قوله كما صرح به البندنيجي وغيره) سيأتي في باب ما يجوز لبسه أنه لا يكره ~~لبس مصبوغ بغير الزعفران والعصفر # (قوله وقال المحب الطبري يجب إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله ولا يركب في جمعة) يشبه أن يكون الركوب أفضل لمن يجهده المشي لهرم ~~أو ضعف أو بعد منزل بحيث ms0278 يمنعه التعب به من الخشوع والحضور في الصلاة ### | [أن يقرأ في الركعة الأولى من الجمعة بعد الفاتحة الجمعة وفي الثانية المنافقين] # (قوله الرابع يستحب أن يقرأ في الأولى من الجمعة إلخ) قراءة البعض منهما ~~أفضل من قراءة قدره من غيرهما إلا أن يكون ذلك الغير مشتملا على الثناء ~~كآية الكرسي ونحوها قاله ابن عبد السلام PageV01P267 # ( قوله كي لا تخلو صلاته عنهما) قال النووي في أذكاره وكذا صلاة العيد ~~والاستسقاء والوتر وسنة الفجر وغيرها مما ذكرناه مما هو في معناه إذا ترك ~~في الأولى ما هو مسنون فيها أتى في الثانية بالأول والثاني لئلا تخلو صلاته ~~من هاتين السورتين ### | [فرع تخطي الرقاب في صلاة الجمعة] # (قوله؛ «لأنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يتخطى» إلخ) ولقوله «- صلى ~~الله عليه وسلم - تتخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم» أخرجه ~~الترمذي (قوله إلا للإمام إلخ) ويستثنى من كراهة التخطي صورة منها الرجل ~~العظيم في النفوس إذا ألف موضعا فلا يكره له لقصة عثمان المشهورة وتخطيه ~~ولم ينكر عليه قاله القفال والمتولي قال الأذرعي، وهو ظاهر فيمن ظهر صلاحه ~~وولايته فإن الناس يتبركون به فإن لم يكن معظما فلا يتخطى وإن ألف موضعا ~~يصلي فيه قاله البندنيجي ومنها ما إذا أذن له القوم في التخطي فلا يكره لهم ~~الإذن والرضا بإدخالهم الضرر على أنفسهم إلا أن يكره لهم من جهة أخرى، وهو ~~أن الإيثار بالقرب مكروه كذا قاله ابن العماد الأقفهسي لكن ظاهر كلام شرح ~~المهذب أن كراهة التخطي لا تزول فإنه لما حكى مذاهب العلماء قال قد ذكرنا ~~أن مذهبنا أنه مكروه إلا أن يكون قدامه فرجة والقول الثاني يكره مطلقا وعن ~~مالك إذا جلس الإمام على المنبر ولا بأس به قبله وعن أبي نصر جواز ذلك ~~بإذنهم وحكاية هذا عن أبي نصر تقتضي بقاء الكراهة عند غيره مع الإذن ويمكن ~~توجيهه بأن الحق لله تعالى كما لو رضي المسلم بأن يعلي الكافر بناء على ~~بنائه فإنه لا يجوز ذلك ومنها ms0279 إذا كان الجالسون عبيدا له أو أولادا ولهذا ~~يجوز أن يبعث ليأخذ له موضعا في الصف الأول فإذا حضر السيد تأخر العبد قاله ~~ابن العماد ومنها إذا جلس داخل الجامع على طريق الناس ومنها إذا سبق العبيد ~~والصبيان أن غير المكلفين أو غير المستوطنين إلى الجامع فإنه يجب على ~~الكاملين إذا حضروا التخطي لسماع الخطبة إذا كانوا لا يسمعونها مع العبد قس ~~وقوله في المسألة الأولى قاله البندنيجي أشار إلى تصحيحه (قوله فالمراد كما ~~في التوشيح إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV01P268 ### | [يشتغل ندبا من حضر قبل الخطبة بالذكر والتلاوة والصلاة على النبي] # ( قوله ولشموله الذكر والتلاوة أيضا) أشار إلى تصحيحه (قوله ويقرأ فيهما ~~سورة الكهف) قال في التوشيح أكثر الكتب ساكنة عن تعيين قراءة الكهف من ~~اليوم وحكى في الذخائر خلافا أنه قبل طلوع الشمس أو بعد العصر قال وظاهر ~~الحديث لا يقتضي التخصيص بوقت بل عام في كل ساعة وفي الشامل الصغير عند ~~الرواح إلى الجمعة وقال الأذرعي الظاهر أن المبادرة إلى قراءتها أولى ~~مسارعة وأمانا من الإهمال وقراءاتها بالنهار آكد كما قاله جماعة (قوله ~~ليصادف ساعة الإجابة) اختلفوا فيها على اثنين وأربعين قولا ذكرها في فتح ~~الباري # (قوله على من لم يلزمه السعي حينئذ) بأن أمن الفوات لقربه (قوله وإلا ~~فيحرم ذلك عليه) من حين يتوجه عليه السعي قبل الزوال وبعده وكتب أيضا وإلا ~~فيحرم بأن بعد ولو لم تسع قبل الزوال لفاتته الجمعة (قوله إنما جميعا) قال ~~الروياني لو أراد ولي اليتيم بيع ماله وقت النداء للضرورة وهناك اثنان ~~أحدهما تلزمه الجمعة وبذل دينارا وبذل من لا تلزمه نصف دينار فمن أيهما ~~يبيع فيه احتمالان أحدهما من الثاني لئلا يوقع الأول في معصية والثاني من ~~ذوي الجمعة؛ لأن الذي إليه الإيجاب غير عاص والقبول للطالب، وهو عاص به ~~ويحتمل أن يرخص له في القبول لينتفع اليتيم إذا لم يؤد إلى ترك الجمعة كما ~~رخص للولي في الإيجاب للحاجة وقوله أحدهما من الثاني أشار إلى تصحيحه (قوله ~~أو ما ms0280 يواري عورته) أو دعت حاجة الطفل أو المريض إلى شراء طعام ودواء ~~ونحوهما ولا يعصي الولي ولا البائع إذا كانا يدركان الجمعة مع ذلك بل يجوز ~~ذلك عند الضرورة وإن فاتت الجمعة في صور منها إطعام المضطر وبيعه ما يأكله ~~وبيع كفن ميت خيف تغيره بالتأخير وفساده ونحو ذلك غ (قوله لكن يكره البيع ~~في المسجد) قال الأذرعي ولا يخفى أن من يصلي خارج المسجد لا يكره له ذلك ~~إذا بايع من لا يصلي بالمسجد ولا يسعى إليه ### | [فرع حضور العجائز الجمعة] # (قوله لا بأس بحضور العجائز) قال ابن السراج وفي معنى العجائز ذوات ~~العاهات PageV01P269 # ( قوله فالاستماع كذلك) صرح بعضهم باستحبابه ### | [كتاب صلاة الخوف وهى أنواع] ### | [النوع الأول صلاة بطن نخل] # (كتاب صلاة الخوف) (قوله وكثر المسلمون) قال في الخادم قال صاحب الوافي ~~المراد بالكثرة أن يكون المسلمون مثلهم في العدد بأن يكونوا مائتين والكفار ~~مائتين مثلا فإذا صلى بطائفة، وهي مائة يبقى مائة في مقابلة مائتي العدو، ~~وهذا أقل درجات الكثرة المشار إليها انتهى (قوله محله في الأمن) أما حالة ~~الخوف كهذه الصورة فيستحب كما ذكراه؛ لأنا في حالة الخوف نرتكب أشياء لا ~~تفعل في حالة الأمن (قوله وفي غير الصلاة المعادة) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه أما الصلاة المعادة فلا؛ لأنه قد اختلف في فرضيتها ### | [النوع الثاني صلاة عسفان] # (قوله فهي أربع كيفيات) بل إن ثنيت ضمير فيها السابق فقلت فيهما كانت ~~ثمانية PageV01P270 # ( قوله، وهي أفضل من صلاة بطن نخل) قال شيخنا قال الشارح في متن المنهج ومن ~~صلاة عسفان (قوله للخروج من خلاف اقتداء المفترض بالمتنفل) يحمل كلامهم ~~هناك على النفل المتمحض أما الصلاة المعادة فلا؛ لأنه قد اختلف في فرضيتها ~~وقيل أن صلاة بطن نخل أولى لتحصل لكل طائفة فضيلة الجماعة على التمام كذا ~~علله الرافعي وكان مراده أن إيقاع الصلاة بكمالها خلف الإمام أكمل من إيقاع ~~البعض وإن حصلت فضيلة الجماعة في جميع الصلاة (قوله ولهم تخفيف الثانية) ~~يستحب التخفيف للطائفتين فيما انفردوا به، وهي ms0281 أحسن؛ لأنه يؤخذ منها ~~تخفيفهم لو كانوا أربع فرق فيما انفردوا به # (قوله وبعد مجيئهم يقرأ قدر الفاتحة إلخ) هذه ركعة ثانية يستحب تطويلها ~~على الأولى ولا يعرف لها في ذلك نظير PageV01P271 ### | [فرع صلى بهم الإمام صلاة الخوف في المغرب وفرقهم فرقتين] # ( قوله قال صاحب الشامل، وهذا يدل إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع صلاة الجمعة في الخوف] # (قوله أو في الثانية فلا) أي من صلاة الإمام (أن) وقوله أي من صلاة ~~الإمام أشار شيخنا إلى تضعيفه وكتب أيضا سواء انفضت الفرقة الثانية قبل ~~اقتدائها أو بعده وقوله سواء انفضت إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه أيضا (قوله ~~للحاجة مع سبق انعقادها) قال الجوهري، وهو محمول على عروض النقص عنها بعد ~~إحرام جميع الأربعين وإلا لم يبق لاشتراط الخطبة بأربعين من كل فرقة معنى ~~وقوله في الركعة الثانية المراد به ثانية الفرقة الثانية، وهو ظاهر مفهوم ~~مما سبق في أول الجمعة حيث قال شرطها جماعة لا في الثانية (قوله قال ~~الزركشي) أي وابن العماد (قوله الأقرب نعم إلخ) الأقرب عدم وجوبه عليه ~~والفرق بين هذا وبين ما قاس عليه واضح (قوله؛ لأن تفويت الواجب لا يجوز على ~~نفسه إلخ) ولهذا لو تبايع اثنان وقت النداء أحدهما عليه الجمعة والآخر لا ~~جمعة عليه أثما جميعا أما الذي عليه الجمعة ؛ فلأنه فوتها، وأما الآخر ~~فلإعانته على تفويت الواجب ### | [فرع لم تمكنه الجمعة فصلى بهم الظهر ثم أمكنته الجمعة في صلاة الخوف] # (قوله لانقطاع قدوتها بالمفارقة) علم منه أنه لا يتحمل سهوها بعد نيته ~~مفارقتها وإن كان في الأولى PageV01P272 ### | [فرع حمل السلاح في الصلاة] # ( قوله فرع حمل السلاح إلخ) أي الذي يقتل (قوله وإلا فيحرم) أي وإلا بأن ~~غلب على ظنه (قوله قاله الأذرعي) أشار إلى تصحيحه (قوله والترس والدرع ليس ~~بسلاح) ؛ لأنهما مما يدفع به # (قوله والوجه التسوية بين الثلاث) أشار إلى تصحيحه (قوله ودعوى النووي في ~~الروضة إلخ) الظاهر أن النووي رأى أن سياق كلام المختصر في ذات الرقاع ~~فلهذا قال عنى صلاة ms0282 ذات الرقاع لكن لا يخفى أنها مثال وأن حكمها جار في بطن ~~نخل وعسفان لوجود علته في الجميع ### | [النوع الرابع صلاة شدة الخوف] # (قوله أو تقدموا على الإمام إلخ) مثله ما إذا تخلفوا عنه بأكثر من ~~ثلاثمائة ذراع # (قوله إذ لا ضرورة إليه بل السكوت أهيب) هذا يقتضي أن يكون في غير زجر ~~الخيل كيف وقد فسر فخر الدين الرازي قوله تعالى {فالزاجرات زجرا} [الصافات: ~~2] بزجر المقاتلين الخيل على اختلاف في معنى الآية بسطه (قوله ولو احتاج ~~إلى الضرب الكثير إلخ) قال في الخادم يستثنى من هذا ما لو نازعته الدابة ~~فجذبها ثلاث جذبات لا تبطل قال في الاستقصاء والفرق بينه وبين الخطوات ~~الثلاث أن الجذبات أخف فعفي عنها في الثلاث فإن كثر أبطل ### | [فرع يلقي وجوبا سلاحا تنجس بما لا يعفى عنه حذرا من بطلان الصلاة عند صلاة الخوف] # (قوله وفي الأصل أو يجعله في قرابه) أشار إلى تصحيحه PageV01P273 # ( قوله وخرج المسألة على القولين فيمن صلى في موضع نجس) قال شيخنا مع أن ~~الأصح فيها أيضا القضاء ### | [فرع صلاة العيد الأصغر والأكبر والكسوف في شدة الخوف] # (قوله ومن ذلك يؤخذ أنها تشرع إلخ) ، وهو ظاهر (قوله وأنه لا تشرع في ~~الفائتة بعذر) بل أو بغير عذر كما يؤخذ من التعليل السابق ثم رأيت الأذرعي ~~قال قضية كلامهم مع الخصم يفهم أن التجويز في صاحبة الوقت محافظة عليه ~~ويشبه أن تجوز الفائتة إذا خاف الموت قبل فعلها لا سيما الفورية ### | [فرع صلاة الخوف للعاصي بالقتال] # (قوله وضاق وقت الصلاة كما صرح به ابن الرفعة إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه شيخنا يؤخذ منه أن صلاة شدة الخوف لا تفعل إلا عند ضيق الوقت، وهو ~~كذلك ما دام يرجو الأمن وإلا فله فعلها ولو مع سعته ### | [فرع هرب من نحو سيل لا محيص عنه أو سبع صلى صلاة شدة الخوف] # (قوله ولم تكن له بينة إلخ) لو كان له بينة ولكن الحاكم لا يسمعها إلا ~~بعد الحبس فهي كالعدم (فرع) لو ms0283 شردت فرسه فتبعها إلى صوب القبلة شيئا يسيرا ~~لم تبطل صلاته أو كثيرا بطلت وإن تبعها إلى غير القبلة بطلت مطلقا ما ذكره ~~يحمل على ما إذا لم يخف ضياعها بل بعدها عنه فيكلف للمشي أما إذا خاف ~~ضياعها فلا بطلان مطلقا كما يؤخذ من كلامهم ش (قوله ويؤخرها لخوف فوات ~~الوقوف) قال شيخنا ولا يتقيد بصلاة العشاء إلا فيمن كان قريبا ولم يبق من ~~وقت الوقوف إلا وقتها وإلا فيتصور في العصر مثلا كأن علم أنه إن تركها ~~وتوجه أدرك الوقوف وإلا أحصر أو كان في جدة محرما وعلم أنه إن توجه وترك ما ~~أمامه من الصلوات أدرك الوقوف كا (قوله كتأخيرها للجمع) يجري هذا كما قال ~~صدر الدين الجزري في الاشتغال بإنقاذ الغريق ودفع الصائل عن نفس أو مال ~~والصلاة على ميت خيف انفجاره ### | [فرع رأوا سوادا كإبل فظنوه عدوا أو كثيرا بأن ظنوا أنه أكثر من ضعفنا فصلوا صلاة شدة الخوف فبان غيره] # (قوله رأوا سوادا فظنوه عدوا إلخ) ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين ظنهم ~~ذلك بأنفسهم أو بإخبار ثقة ولا بين أن يكون ذلك في دارنا أو دار الحرب PageV01P274 # باب ما يجوز لبسه) # (قوله وما أكثره منه) ؛ لأن الحكم للغالب خصوصا إذا اجتمع حلال وحرام ~~والحرام أغلب وكتب أيضا سئل العلامة ابن رزين عمن يفصل الكلوثات الحرير ~~والأقباع ويشتري القماش الحرير مفصلا ويبيعه للرجال فأجاب بأنه يأثم من ~~يفصل لهم الحرير أو يخيطه أو يبيعه أو يشتريه أو يصوغ الذهب للبسهم وقوله ~~فأجاب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله حل لإناثهم) ؛ ولأن تزيين المرأة بذلك ~~يدعو إلى الميل إليها ووطئها فيؤدي إلى ما طلبه الشارع من كثرة النسل ~~(قوله ؛ لأنه لا يسمى ثوب حرير) والأصل الحل وغلبة الظن كافية ولا يشترط ~~اليقين وإذا شك حرم والفرق بين هذا وبين عدم تحريم الإناء المضبب إذا شك في ~~كبر ضبته العلم بالأصل فيهما إذ الأصل حل استعمال الإناء قبل تضبيبه والأصل ~~تحريم استعمال الحرير لغير المرأة واستمرار ms0284 ملابسة الملبوس لجميع البدن ~~بخلاف الإناء (قوله ويجوز لحاجة) دخل فيها ستر العورة به ولو في الخلوة إذا ~~لم يجد غيره وكذا ستر ما زاد عليها عند الخروج إلى الناس (قوله الأنسب ~~بكلام أصله لضرورة) عدل عن تعبير أصله لما قاله الإسنوي وغيره من أنه يكفي ~~الخوف مما يبيح التيمم كالخوف على العضو أو المنفعة أو المرض الشديد ويشهد ~~له جواز للحكة والجرب. # (قوله للحاجة إلخ) وإن وجد غيره مما يغني عنه من دواء أو لباس وإن قال في ~~الكفاية إن شرط الجواز أن لا يجد ما يغني عنه أي كما في التداوي بالنجاسة ~~قال الدميري لا يصح إلحاقه بالتداوي بالنجاسة؛ لأن جنس الحرير مما أبيح ~~لغير ذلك فكان أخف (قوله والمعنى يقتضي عدم تقييد ذلك بالسفر) قال السبكي ~~الروايات في الرخصة لعبد الرحمن والزبير يظهر أنها مرة واحدة اجتمع عليهما ~~الحكة والقمل في السفر وحينئذ فقد يقال المقتضي للترخص إنما هو اجتماع ~~الثلاثة وليس أحدها بمنزلتها فينبغي اقتصار الرخصة على مجموعها ولا تثبت في ~~بعضها إلا بدليل. اه. ويجاب بعد تسليم ظهور أنها مرة واحدة بمنع كون أحدها ~~ليس بمنزلتها في الحاجة التي عهد إناطة الحكم بها من غير نظر لإفرادها في ~~القوة والضعف بل كثيرا ما تكون الحاجة في أحدها لبعض الناس أقوى منها في ~~الثلاثة لبعض آخر س # (قوله ولمحارب لبس ديباج إلخ) جوز ابن كج اتخاذ القباء وغيره مما يصلح ~~للقتال وإن وجد غير الحرير مما يدفع لما فيه من حسن الهيئة وانكسار قلوب ~~الكفار كتحلية السيف ونحوه ونقله في الكفاية عن جماعة وصححه شيخنا الأوجه ~~خلافه PageV01P275 # ( قوله وفيما قاله وقفة) قال شيخنا الأوجه أن المرجع فيها إلى الوزن مطلقا # (قوله وظاهر أن شرط جوازها إلخ ) أشار إلى تصحيحه (قوله فالأقرب أنه ~~كالمنسوج إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبه جزم الإسنوي وغيره # (قوله جاز على الظاهر من كلامهم) أشار إلى تصحيحه (قوله ويؤيد ظاهر ~~كلامهم إلخ) فإن قرب بأن الثوب محمول للبدن بخلاف الإناء والفراش ms0285 أجيب بأن ~~الحرير توسعوا فيه أكثر من الذهب والفضة وبأن المعنى في حرمته الاستعمال ~~والخيلاء لا الحمل وذلك مشترك بين المحمول والمفروش ما لم يمنع مانع ~~فالأولى الأخذ بظاهر كلامهم س # (قوله قال الزركشي ويقاس به إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الفوراني ~~ويجوز منه كيس المصحف) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكذا الأزرار ونحوها ~~(قوله وأفتى النووي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله المتجه خلافه) كخياطة أثواب ~~الحرير للنساء وبه أفتى البارزي تبعا لشيخه ابن عساكر (قوله، وأما اتخاذ ~~أثواب الحرير بلا لبس إلخ) قال شيخنا قيل أفتى الوالد بجواز اتخاذ ثوب حرير ~~لم يستعمله وليس قولهم ما حرم استعماله حرم اتخاذه قاعدة كلية نعم كلام ابن ~~عبد السلام ظاهر حيث اتخذه وعزم على لبسه فالحرمة ظاهرة لعزمه على فعل ~~معصية وإثمه دون إثم من فعلها # (قوله فإن فرش رجل عليه غيره جلس إلخ) قال الأذرعي وصوره بعضهم بما إذا ~~اتفق في دعوة ونحوها أما إذا اتخذ له حصيرا من حرير فالوجه التحريم وإن بسط ~~فوقها شيئا لما فيه من السرف واستعمال الحرير لا محالة. اه. والوجه أنه لا ~~فرق كما اقتضاه إطلاق الأصحاب س وقوله والأوجه أشار إلى تصحيحه (قوله وعلى ~~نجاسة بينه وبينها حائل) بحيث لا تلقى شيئا من بدن المصلي وثيابه # (قوله وألحق به الغزالي في الإحياء المجنون) أشار إلى تصحيحه (قوله وقول ~~الشافعي يحرم على الرجل المزعفر دون المعصفر) هو المذهب PageV01P276 # ( قوله إلحاقه بالمزعفر) قال شيخنا هو كذلك حيث صار المصبوغ به كالمزعفر # (قوله لكن الأصح كما قال ابن العماد عدم الجواز) أشار إلى تصحيحه (قوله، ~~وهو ما يقتضيه كلام المصنف كأصله إلخ) قال في الخادم إن أبا الشاشي أحد ~~الأئمة في طبقة الشيخ أبي إسحاق أجاب بأنه لا يجوز أن يعلق على حيطان ~~المسجد ستور حرير ولا يصح وقفها عليها، وهي باقية على ملك الواقف ### | [فرع يحرم إلباس جلد الكلب والخنزير] # (قوله أما إلباسه لهما فجائز إلخ) قال في المجموع كذا أطلقوه ولعل مرادهم ~~كلب ms0286 يقتنى وخنزير لا يؤمر بقتله فإن فيه خلافا وتفصيلا ذكروه في السير ~~والمغشى مقنى وأجيب بمنع كونه مقتنيا بذلك ولو سلم فيأثم بالاقتناء لا ~~بالتغشية أو يحمل ذلك على المضطر يتزود به ليأكله كما يتزود بالميتة أو على ~~خنازير أهل الذمة فإنهم يقرون عليها كما يقرون على اقتناء الخمر ولعل هذا ~~هو الذي أشار إليه في المجموع بكلامه السابق والجواب الأول بشقيه يقتضي حل ~~التغشية وإن لم يحل الاقتناء وفاقا لإطلاق الجمهور السابق س # (قوله إلا على بدن آدمي إلخ) ما ذكره من تحريم استعمال النجاسة في البدن ~~قد ذكر ما يخالفه في العقيقة فذكر أنه يكره تلطيخ رأس المولود بالدم، وهو ~~يستلزم جواز لطخ نفسه؛ لأنه لو كان حراما لامتنع عليه فعله مع الغير بطريق ~~الأولى وإن كان صبيا كما لا يجوز لطخه بالبول وأجيب بأن جنس الدم مما يعفى ~~عن قليله بخلاف غيره من النجاسات فلا يحسن قياس ما دخله التخفيف على ما لم ~~يدخله؛ لأن شرط القياس أن لا يختلف الأصل والفرع في التثقيل والتخفيف وبأن ~~الدم قد اختلف العلماء في طهارته ونجاسته فلا يصح قياسه على المتفق على ~~نجاسته وبأن تلطيخ رأسه بالدم فيه إظهار لشعار العقيقة وإعلام بأنه قد عق ~~عنه وكان القياس استحباب فعل ذلك وبأن دم الأضحية والعقيقة قد شهد له ~~بالبركة «بقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه ~~يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب أسلفتيه» # (قوله وله لبس ثوب متنجس إلخ) يستثنى ما إذا كان الوقت صائفا بحيث يعرق ~~فيتنجس بدنه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء (قوله ولا يخفى تقييده ~~إلخ) قال الأذرعي والظاهر تحريم المكث به في المسجد من غير حاجة إليه؛ لأنه ~~يجب تنزيه المسجد عن النجاسة وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وله PageV01P277 # استصباح بدهن نجس) وكذلك دهن الدواب وتوقيحها به (قوله في غير المسجد) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله تبعا للأذرعي والزركشي) استثنى الإمام المساجد فإنه ~~يمتنع قطعا، وهو واضح ms0287 ع (قوله والأشبه أنه يلحق بالمسجد إلخ ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله وبه صرح الفوراني والعمراني) والإمام والمتولي (قوله ويعفى ~~عما يصيبك من دخان المصباح) البخار الخارج من النجاسة كالكنيف طاهر وكذا ~~الريح الخارجة من الدبر كالجشاء؛ لأنه لا يتحقق أنه من عين النجاسة لجواز ~~أن تكون الرائحة الكريهة الموجودة فيه لمجاورته النجاسة لا أنه من عين ~~النجاسة (قوله واتخاذ صابون من الزيت النجس) ويجوز استعماله في بدنه وثوبه ~~كما صرحوا به ثم يطهرهما وكذلك يجوز استعمال الأدوية النجسة في الدبغ مع ~~وجود غيرها من الطاهرات ويباشرها الدابغ بيده لا بحاله ولا ضرورة قال في ~~الخادم وكذلك وطء المستحاضة وكذلك الثقبة المنفتحة تحت المعدة فإنه يجوز ~~للزوج الإيلاج فيها - ### | [فرع المشي في نعل واحدة] # (قوله وأن ينتعل قائما) مثله لبس الخف والسراويل # (قوله بفتح الراء) قال في الصحاح والعامة تقوله بكسر الراء # (قوله قال ابن الرفعة وينبغي إلخ) وصوبه الأذرعي # (قوله وإنزال الثوب ونحوه) كالسراويل والإزار PageV01P278 ### | [تتمة لبس القميص والقباء مزرورا ومحلول الإزرار] # كتاب صلاة العيدين) (قوله عيد الفطر) الأصح تفضيل يوم من رمضان على يوم ~~عيد الفطر (قوله، وهي سنة) أي مؤكدة (قوله للاتباع قاله الماوردي إلخ) ~~ولاشتغاله بأعمال التحلل والتوجه إلى مكة لطواف الإفاضة عن إقامة الجماعة ~~والخطبة (قوله أما صلاتها منفردين فسنة) لقصر زمنها (قوله واقتضاه كلام ~~المتولي) حيث قال ولهذا لم تشرع في حقهم صلاة العيد جماعة # (قوله ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها) ؛ لأن مبنى الصلوات التي تشرع ~~لها الجماعة على عدم الاشتراك في الأوقات وهذه الصلاة منسوبة إلى اليوم ~~واليوم يدخل بطلوع الفجر وليس فيه وقت خال عن صلاة تشرع لها الجماعة إلا ما ~~ذكرناه، وأما كون آخرها الزوال فمتفق عليه؛ لأنه يدخل في وقت صلاة أخرى ~~(قوله وإن كان فعلها عقب الطلوع مكروها) أي على رأي مرجوح ففي الرافعي في ~~باب الاستسقاء ومعلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة في صلاة العيد (قوله ~~والأفضل من ارتفاعها إلخ) ولو وقعت الخطبة بعد الزوال حسبت PageV01P279 ### | [فصل صلاة ms0288 العيد ركعتان] # ( قوله: قدر آية معتدلة) أي لا طويلة ولا قصيرة وضبطه أبو علي في شرح ~~التلخيص بقدر سورة {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] (قوله ثم يقرأ بعد ~~الفاتحة ق ~ في الأولى إلخ) قال الأذرعي والظاهر أنه يقرؤهما وإن لم يرض ~~المأمومون بالتطويل وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله جهرا) ولو ~~مقتضية نهارا (قوله تابعه ولم يزد عليها إلخ) مع أنها سنة ليس في الإتيان ~~بها مخالفة فاحشة بخلاف تكبيرات الانتقالات وجلسة الاستراحة ونحو ذلك فإنه ~~يأتي به وعللوه بما ذكرناه من عدم المخالفة الفاحشة ولعل الفرق أن تكبيرات ~~الانتقالات مجمع عليها فكانت آكد وأيضا فإن الاشتغال بالتكبيرات هنا قد ~~يؤدي إلى عدم سماع قراءة الإمام بخلاف التكبير في حال الانتقال، وأما جلسة ~~الاستراحة؛ فلأن حديثها ثابت في الصحيحين ح. ### | [فرع نسي المصلي التكبير في صلاة العيدين] # (قوله بل كلام المجموع يقتضي أنه يكبر مطلقا) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~عبارة التدريب وتقضى إذا فات وقتها على صورتها اه قال الناشري وفي فتاوى ~~النووي أنه سئل عن الصبح إذا قضيت هل يستحب القنوت فيها فأجاب بأنه يستحب ~~وقياس ذلك أن يكبر في القضاء وذكرت في الأذان عن الفقيه أحمد بن موسى عجيل ~~أنه قال يثوب في صلاة الصبح المقضية إذا قلنا يؤذن لها وقياسه التكبير هنا ~~في المقضية ### | [فصل ما يفعله الإمام بعد صلاة العيد] # (قوله والصفات) أي السنن (قوله إلا أنه لا يجب القيام فيهما) قال في ~~التوسط لا خفاء أن الكلام فيما إذا لم ينذر الصلاة والخطبة أما لو نذر وجب ~~أن يخطبها قائما نص عليه في الأم (قوله الإسماع والسماع) PageV01P280 # قال شيخنا الإسماع يستلزم هنا السماع وعكسه # (قوله لقول عبيد الله بن عبد الله إلخ) وتشبيها للخطبتين بصلاة العيد فإن ~~الركعة الأولى تشتمل على تسع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ~~والركعة الثانية على سبع تكبيرات مع تكبيرة القيام والركوع ### | [فرع الخطب المشروعة عشر] # (قوله واستخلف في المسجد من يصلي بالضعفاء) المتجه استحباب الاستخلاف في ~~الصلاة ms0289 والخطبة جميعا (قوله وبه صرح الجبلي) لكونه افتياتا على الإمام قال ~~في المهمات وفيه نظر؛ لأن الإمام هو الذي استخلفه وحينئذ فلا افتيات. اه. ~~وفي النظر نظر؛ لأن مراد الجبلي إذا استخلفه ليصلي بهم سنة العيد فقط وسكت ~~عن الخطبة فليس له أن يخطب؛ لأن الخطابة ولاية ولم يأذن فيها وقد نقل ~~الأذرعي عن نص الشافعي أنه إذا لم يأمره بالخطبة لم يخطب ### | [فصل إحياء ليلتي العيد بالعبادة] # (قوله يتأكد استحباب إحياء ليلة العيد بالعبادة) ولو كانت ليلة الجمعة PageV01P281 # ( قوله شغفها بحب الدنيا) أخذا من خبر جبريل «لا تدخلوا على هؤلاء الموتى ~~قيل من هم يا رسول الله قال الأغنياء» (قوله وقيل الكفر) أخذا من قوله ~~تعالى {أومن كان ميتا فأحييناه} [الأنعام: 122] أي كافرا فهديناه (قوله ~~وقيل الفزع يوم القيامة) أخذا من خبر. «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة ~~غرلا فقالت أم سلمة أو غيرها واسوأتاه أتنظر الرجال إلى عورات النساء ~~والنساء إلى عورات الرجال فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - إن لهم في ~~ذلك اليوم لشغلا لا يعرف الرجل أنه رجل ولا المرأة أنها امرأة» (قوله ~~كالمبيت بمزدلفة) وإن كان الراجح عند النووي الاكتفاء فيه بلحظة في النصف ~~الثاني ### | [فرع الاغتسال لصلاة العيدين] # (قوله فرع المشي إليها سنة) قال ابن الأستاذ لو كان البلد ثغرا لأهل ~~الجهاد بقرب عدوهم فركوبهم لصلاة العيد ذهابا وإيابا وإظهار السلاح أولى # (قوله والمستحب إبكارهم بعد الصبح إلخ) هذا إن خرجوا إلى الصحراء فإن ~~صلوا في المسجد مكثوا فيه إذا صلوا الفجر فيما يظهر قس وقال الغزي إنه ~~الظاهر (قوله وخروج الإمام عند الإحرام بالصلاة) وليكن ذا لفطر كربع النهار ~~وفي الأضحى كسدسه PageV01P282 # ( قوله ويذهب إليها) وإلى كل طاعة (قوله لتشهد له الطريقان) وقيل ساكنهما ~~من الجن والإنس وقيل ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره وقيل؛ لأن طريقه ~~إلى المصلى كانت على اليمين فلو رجع منها لرجع على جهة الشمال فرجع من ~~غيرها وقيل لإظهار شعار الإسلام فيهما وقيل لإظهار ذكر الله وقيل ms0290 ليرهب ~~المنافقين واليهود بكثرة من معه ورجحه ابن بطال وقيل ليعمهم في السرور به ~~أو التبرك بمروره وبرؤيته والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو ~~التعلم أو الاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم أو غير ذلك وقيل ليصل رحمه ~~(قوله ليزداد غيظ المنافقين) أي واليهود (قوله وقيل لئلا تكثر الرحمة) وقيل ~~ما من طريق مر بها إلا فاحت فيها رائحة المسك وقيل ليساوي بين الأوس ~~والخزرج في المرور؛ لأنهم كانوا يتفاخرون بمروره عليهم د ### | [فائدة التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر] # (قوله أما في حق غيرها كاحتساب العدة) قال ابن الرفعة الوجه حمل كلامهم ~~على العموم فإن الاشتغال بذلك ولا فائدة محققة في الحال عبث والحاكم يشتغل ~~بالمهمات نعم إن كان ذلك موجودا فالوجه ما قاله الرافعي قال الأذرعي ولك أن ~~تقول الحاكم منصوب للمصالح ما وقع وما سيقع وقل أن يخلو هلال عن حقوق الله ~~تعالى أو لعباده فإذا سمعها حسبة وإن لم يكن عند الأداء مطالب بذلك ليرتب ~~عليه حكمه عند الحاجة إن دعت إليه كان محسنا لا عابثا وقال في المهمات ما ~~قاله ابن الرفعة مردود (قوله ثم يصليها مع الناس) قال شيخنا ويصير ذلك ~~مستثنى من قولهم محل إعادة الصلاة حيث بقي وقتها وكان العبد لعدم تكررها ~~كغيرها سومح فيها بذلك كا (قوله ثم رأيت الزركشي ذكر نحوه عن نص الشافعي) ~~قال الأذرعي، وهو القياس PageV01P283 # ( قوله فلهم الرجوع) وتسقط عنهم وإن قربوا نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم ~~كأن دخل عقب سلامهم من العيد فالظاهر أنه ليس لهم تركها س وقوله فالظاهر ~~إلخ أشار إلى تصحيحه ### | [فصل تقدم التكبير في صلاة العيد والخطبة] # (قوله لا يتجاوز إلى الفطر) ؛ لأن عيد الفطر تكرر في زمنه - صلى الله ~~عليه وسلم - ولم ينقل أنه كبر فيه عقب الصلوات (قوله فسو بينهما) ونقله ~~البيهقي في كتاب فضائل الأوقات عن نص الشافعي وعليه عمل الناس قس (قوله ~~عقيب كل صلاة) مثلها سجود التلاوة والشكر واستثناهما المحاملي (قوله من صبح ~~يوم عرفة إلخ ms0291) وقال الجويني في مختصره والغزالي في خلاصته أنه يكبر عقب فرض ~~الصبح من يوم عرفة إلى آخر نهار الثالث عشر في أكمل الأقوال وهذه العبارة ~~تفهم أنه يكبر إلى الغروب ويظهر التفاوت بين العبارتين في القضاء بعد فعل ~~العصر وما يفعل من ذوات الأسباب غ (قوله وقال في الروضة) أي والمجموع وقوله ~~أنه الأظهر أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأنه شعار الأيام لا تتمة للصلاة إلخ) ~~يؤخذ من التعليل إن تعمد تركه كالنسيان قال شيخنا فيأتي به ما لم تخرج أيام ~~التشريق كما في البيان PageV01P284 ### | كتاب صلاة الكسوف # ين) (قوله والأصل في الباب قبل الإجماع إلخ) قوله تعالى {لا تسجدوا للشمس ~~ولا للقمر واسجدوا لله} [فصلت: 37] أي عند كسوفهما؛ لأنه أرجح من احتمال أن ~~المراد النهي عن عبادتهما؛ لأنهم كانوا يعبدون غيرهما أيضا ولا معنى ~~لتخصيصهما بالنهي (قوله «لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ) قال - صلى الله ~~عليه وسلم - لما مات ابنه إبراهيم وقال الناس إنما كسفت لموته إبطالا لما ~~كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض # (قوله وأقلها ركعتان إلخ) قال شيخنا سئل الوالد - رحمه الله تعالى - عمن ~~نوى صلاة الكسوفين وأطلق هل له الاقتصار على ركعتين كسنة الظهر وأن يصليها ~~بركوعين وقيامين فأجاب بأنه يجوز له كل من الأمرين المذكورين (قوله أخذا من ~~خبر قبيصة إلخ) قال في المجموع أجاب عنهما أصحابنا بجوابين أحدهما أن ~~أحاديثنا أشهر وأصح وأكثر رواة والثاني أنا نحمل أحاديثنا على الاستحباب ~~والحديثين على بيان الجواز قال ففيه تصريح منهم بأنه لو صلاها ركعتين كسنة ~~الظهر ونحوها صحت صلاته وكان تاركا للأفضل. اه. قال في التوشيح ويظهر أن ~~يقال الركعتان بهذه الكيفية أدنى الكمال المأتي فيه بخاصة صلاة الكسوف ~~وبدونها يؤدي أصل سنة الكسوف فقط وتبعه العراقي وقال بعضهم صلاة الكسوف لها ~~كيفيتان مشروعتان الأولى، وهي الكاملة، وهي ذات الركوعين فإذا أحرم ~~بالكيفية الكاملة لم تجز الزيادة على الركوعين ولا النقص على الأصح؛ لأن ~~الزيادة والنقص إنما تكون في النفل المطلق، وهذا نفل ms0292 مقيد فأشبه ما إذا نوى ~~الوتر إحدى عشرة ركعة أو تسعا أو سبعا فإنه لا تجوز الزيادة ولا النقص ~~بالكيفية الثانية أن يصليها ركعتين كركعتي الجمعة والعيدين وينويها كذلك ~~فيتأدى بها أصل السنة كما يتأدى هل الوتر بركعة وحينئذ ما اقتضاه كلام ~~النووي في المنهاج والروضة تبعا للرافعي وكلام شرح المهذب الأول من المنع ~~محمول على من نوى الأكمل فلا يجوز له الاقتصار على الأقل وما اقتضاه كلام ~~شرح المهذب الثاني من الجواز محمول على ما إذا نواها ركعتين وقوله بعضهم ~~إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله صلاها بالمدينة ركعتين) أي من غير تكرير ركوع # (قوله نقله في المجموع عن نص الأم) قال الأذرعي وقضيته أنه لا فرق بين ~~إدراكه قبل الانجلاء وإدراكه بعده ولعله أراد الأول وإلا فهو افتتاح صلاة ~~كسوف بعد الانجلاء قال وهل يعيد المصلي جماعة مع جماعة يدركها فيه نظر ~~وأقول قضية التشبيه في الأم أنه يعيدها على PageV01P285 # الأصح وإنما نص على المنفرد؛ لأنه محل وفاق وجريا على الغالب ش (قوله كما ~~أشار إليه السبكي وغيره) ؛ لأن الزيادة والنقص إنما يكونان في النفل ~~المطلق، وهذا نفل مقيد فأشبه ما إذا نوى الوتر إحدى عشرة ركعة أو تسعا أو ~~سبعا فإنه لا تجوز الزيادة ولا النقص (قوله لظاهر خبر النعمان السابق) ~~وغيره يجاب عنه بأنه يحتمل أن ما صلاه بعد الركعتين لم ينو به الكسوف فإن ~~وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها ~~الاستدلال قال شيخنا قاله الوالد (قوله كالبقرة) فيه دلالة على أنه يجوز أن ~~يقال سورة البقرة، وهو كذلك واختار بعضهم أن يقال السورة التي تذكر فيها ~~البقرة (قوله وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل صلاة الكسوف جماعة في الجامع] # (قوله أي كخطبتها في الأركان كما في المنهاج إلخ) عبر في الوجيز بقوله ~~خطبتين كما في العيد ويأتي هنا ما تقدم ثم من اعتبار الإسماع والسماع وكون ~~الخطبة عربية PageV01P286 # ( قوله فيصليها وإن غاب بعده كاسفا) ؛ لأن سلطانه، وهو الليل ms0293 باق # (قوله لتعينها وضيق وقتها) إن لم يخش تغير الميت والإقدام وإن خيف فوت ~~وقت الفريضة قاله ابن عبد السلام في قواعده (قوله وعند أمن الفوات تقدم ~~الجنازة) قال السبكي قد أطلق الأصحاب تقديم الجنازة على الجمعة في أول ~~الوقت ولم يبينوا هل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب وتعليلهم يقتضي الوجوب ~~وقوله على سبيل الوجوب أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا عمل الناس في اجتماع ~~الفرض والجنازة على خلاف ما ذكر من تقديم الفرض مع اتساع وقته، وهو خطأ يجب ~~اجتنابه ولو في الجمعة PageV01P287 ### | [فرع ويكفي لعيد وكسوف اجتمعا خطبتان بعدهما] # ( قوله فلا يجوز أن يقصدهما بها إلخ) قال النووي فيه نظر؛ لأن ما يحصل ضمنا ~~لا يضر ذكره وأجيب عنه بأن خطبة الجمعة لا تتضمن خطبة الكسوف؛ لأنه إن لم ~~يتعرض للكسوف لم تكف الخطبة عنه (قوله وكلامه كأصله يفهم أنه يجب قصدها) ~~أشار إلى تصحيحه - # (قوله ولا تصلى على هيئة الخسوف قولا واحدا) فكيفيتها كسائر الصلوات نص ~~عليه في الأم فقال ولا آمر بصلاة جماعة في زلزلة ولا ظلمة ولا لصواعق ولا ~~ريح ولا غير ذلك من الآيات وآمر بالصلاة منفردين كما يصلون منفردين سائر ~~الصلوات. اه. (قوله قال العبادي) أشار إلى تصحيحه ### | [كتاب صلاة الاستسقاء] PageV01P288 # ( قوله أو ملحت) واحتاجوا إليها بفتح اللام وضمها (قوله وإلا فلا استسقاء) ~~أي وإلا بأن انقطعت المياه ولم تمس الحاجة إليها في ذلك الوقت (قوله ويظهر ~~تقييد ذلك بأن لا يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله منزلان على حالين) أشار ~~إلى تصحيحه ### | [فرع تأهبوا للخروج لصلاة الاستسقاء فسقوا] # (قوله أن يأمرهم الإمام) أي أو نائبه (قوله كما أفتى به النووي) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه وسبقه إليه ابن عبد السلام في القواعد وقال الأذرعي إنه ~~الأصح واختلف المتأخرون في وجوب التبييت إذا أوجبنا الصوم واختار الأذرعي ~~عدم الوجوب قال ويبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلا كل البعد قال الغزي ويحسن ~~تخريج وجوب التبييت على صوم الصبي رمضان أو على صوم ms0294 النذر. اه. قال بدر ~~الدين بن قاضي شهبة والظاهر عدم الوجوب؛ لأن صلاة الاستسقاء تجب بأمر ~~الإمام ولم يقل أحد بوجوب نية الفرضية فيها؛ ولأن وجوب الصوم ليس هو لعينه ~~بل لعارض، وهو أمر الإمام ولهذا لا يستقر في الذمة بخلاف المنذور؛ ولأن ~~الإمام لو أسقط عنهم صلاة الاستسقاء سقط وجوب صومها قال شيخنا المعتمد وجوب ~~التبييت (قوله وهل يتعدى ذلك إلى كل ما يأمرهم به) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه لا يجب على الإنسان التصدق بما عدا الزكاة وقد «أمر النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - النسوة يوم العيد أن يتصدقن» وكان ذلك في حقهن سنة غير واجب ~~(قوله وقال الإسنوي في شرحه إنه القياس) لما فيه من المصلحة العامة # (قوله وبالتوبة إلخ) ؛ لأن المعاصي تضيق الرزق لقوله - صلى الله عليه ~~وسلم - «إن الرجل ليحرم بالذنب يصيبه» وقال مجاهد في قوله تعالى {ويلعنهم ~~اللاعنون} [البقرة: 159] أي الدواب تقول منعنا المطر بخطاياهم PageV01P289 # والإقلاع موسع للرزق (قوله ثم يخرج بهم إلى الصحراء) محله إذا كان ~~الاستسقاء بغير مكة وبيت المقدس كما ذكره الخفاف في الخصال فيستسقي بمكة ~~بالمسجد الحرام وببيت المقدس بالمسجد الأقصى لجمعهما مع شرف البقعة السعة ~~الكافية للجمع وإن كثر جدا قال الشرف الغزي في شرح المنهاج وفيه نظر؛ لأنا ~~مأمورون هنا بإحضار الصبيان ومأمورون بأن نجنبهم المساجد إن قوله وقال ~~الشرف إلخ أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا فالمعتمد الإطلاق (قوله في الرابع ~~صياما) الأمر بالصوم يختص بمن حضر الصلاة قاله الفقيه إسماعيل الحضرمي وقال ~~الفقيه أحمد بن موسى عجيل أنه يعم من حضر ومن لم يحضر. # وأما الأمر بالخروج من المظالم وبالتوبة من المعاصي ومصالحة الأعداء ~~والصدقة فيعم من حضر ومن لم يحضر وقوله وقال الفقيه أحمد بن موسى إلخ أشار ~~إلى تصحيحه (قوله في ثياب بذلة) ولو كان يوم عيد (قوله وقضية الفرقين إلخ) ~~قال شيخنا حاصل ذلك أنه لو اشتدت الحاجة إلى الخروج حالا خرجوا وإلا أخروا ~~إلى الغد ليخرجوا صائمين (قوله ويجاب بأن الإمام إلخ) أشار ms0295 إلى تصحيحه ~~(قوله فإن تضرر به فلا وجوب إلخ) المعتمد أن الصوم مطلوب مطلقا كما اقتضاه ~~إطلاق الأصحاب لما مر من أن دعوة الصائم لا ترد قال شيخنا ومرادهم بالتضرر ~~هنا حصول مشقة به لا خوف محذور تيمم (قوله ونقله الشاشي عن بعضهم) واستبعده ~~قال الأذرعي، وهو كما قال (قوله لئلا يتأذى بعضهم ببعض) ؛ ولأنه محل شرع ~~فيه الاجتماع فأشبه الجمعة # (قوله وهل ترزقون وتنصرون إلخ) «وقال - صلى الله عليه وسلم - لولا صبيان ~~رضع وبهائم رتع وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب صبا» (قوله فهل تحسب من مالهم) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله وفي البيان وغيره إلخ) وفي لفظ الإمام أحمد وغيره ~~خرج سليمان يستسقي (قوله وتوقف معزولة عن الناس) ويفرق بين الأمهات ~~والأولاد حتى يكثر الصياح والضجة والرقة فيكون أقرب إلى الإجابة نقله ~~الأذرعي عن جمع من المراوزة # (قوله في مستسقي المسلمين وغيره) PageV01P290 # بل يكونون في بيعهم وكنائسهم فإن خالطوهم كره (قوله فلو تميزوا إلخ) لم ~~يذكر حد الامتياز وفيه ثلاث احتمالات العرف، وهو ظاهر نص الأم وقيل ~~ثلاثمائة ذراع وقيل بحيث لا يرى بعضهم بعضا أخذا من الحديث (قوله لم ~~يمنعوا) قال الشافعي ويحرض الإمام على أن يكون خروجهم في غير يوم خروجنا ~~لئلا تقع المساواة والمضاهاة في ذلك. اه. فإن قيل قد يخرجون وحدهم فيسقون ~~فتظن ضعفة المسلمين بهم خيرا قلنا خروجهم معنا مفسدة محققة فقدمت على ~~المفسدة المتوهمة كذا قاله الغزي وفيه نظر وقد صرح بعض المالكية بمنعهم من ~~الانفراد في يوم فإنه قد تصادف إجابتهم فتكون فتنة للعوام قس قال الأذرعي، ~~وهذا مأخذ حسن (قوله وقد يجيبهم استدراجا لهم) قال الروياني لا يجوز أن ~~يؤمن على دعاء الكافر؛ لأن دعاءه غير مقبول قال تعالى {وما دعاء الكافرين ~~إلا في ضلال} [الرعد: 14] وقال آخرون قد يستجاب دعاؤه كما استجيب لإبليس ~~دعاؤه بالانتظار # (قوله استحبابها في الصحراء مطلقا) أشار إلى تصحيحه (قوله للاتباع) كما ~~مر «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين كصلاة العيد» زاد الدارقطني كبر ~~في الأولى ms0296 سبعا وفي الثانية خمسا (قوله كما صرح به الماوردي إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه ### | [فصل خطبة صلاة الاستسقاء] # (قوله أي كخطبته في الأركان وغيرها) فيندب أن يجلس أول ما يصعد المنبر ثم ~~يقوم فيخطب (قوله مريعا) ويروي مربعا بضم الميم وبالموحدة ومرتعا بالمثناة ~~فوق PageV01P291 # ( قوله، وهو نحو ثلثها إلخ) وفي الكافي للزبيري عنه عند بلوغ النصف وقال ~~الروياني في البحر يكون عند الفراغ من الاستغفار (قوله ويحول رداءه وينكسه) ~~هذا مخصوص بالذكر أما المرأة والخنثى فلا (قوله وحول رداءه) قال البيهقي ~~وكان طول ردائه - صلى الله عليه وسلم - أربعة أذرع وعرضه ذراعين وشبرا ~~(قوله إلى الخصب) بالكسر # (قوله ويكره رفع اليد النجسة) أشار إلى تصحيحه # (قوله نبه عليه الأذرعي وغيره) أشار إلى تصحيحه # (قوله وهل هما عبادتان) تشترط فيهما النية أو لا أشار إلى تصحيحه الثاني # (قوله فيكون المسموع صوته) أي صوت تسبيحه PageV01P292 # ( قوله على اختلاف فيه) في الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال ~~«سألت اليهود النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرعد ما هو قال ملك من ~~الملائكة بيده مخراق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله قالوا فما هذا ~~الصوت الذي نسمع قال زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر قالوا ~~صدقت» الحديث بطوله وعلى هذا التفسير أكثر العلماء فالرعد اسم الصوت ~~المسموع وقاله علي - رضي الله عنه -، وهو المعلوم في لغة العرب وروي عن ابن ~~عباس - رضي الله عنهما - أنه قال الرعد ريح تخفق بين السحاب فتصوت ذلك ~~الصوت وقالت الفلاسفة الرعد صوت اصطكاك أجرام السحاب والبرق وما يتقدح من ~~اصطكاكها، وهذا مردود لا يصح به نقل وروي عن علي وابن مسعود وابن عباس أن ~~البرق مخراق حديد بيد الملك يسوق به السحاب قال القرطبي، وهو الظاهر من ~~حديث الترمذي وعن ابن عباس أيضا هو سوط من نور بيد الملك يزجي به السحاب ~~وعنه أيضا البرق ملك يتراءى وقوله قال ملك من الملائكة مخراق إلخ أشار إلى ~~تصحيحه PageV01P293 # ( قوله بنوء كذا) النوء سقوط ms0297 نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع ~~رقيبه من المشرق مقابله من ساعته في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوما وهكذا كل ~~نجم إلى انقضاء السنة ما خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر يوما # (كتاب الجنائز) (قوله وقيل بالكسر اسم للنعش) لو قال أصلي على الجنازة ~~بكسر الجيم صحت إن لم يرد بها النعش وكتب أيضا الموت يبطل الصلاة، وفي ~~الصوم وجهان أصحهما نعم كالصلاة والثاني لا كالإحرام «؛ لأنه - عليه الصلاة ~~والسلام - قال لعثمان أنت تفطر عندنا الليلة» رواه ابن حبان في صحيحه ~~والحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد (قوله يستحب الإكثار من ذكر الموت) ~~المراد ذكر القلب بأن يجعله نصب عينيه وكتب أيضا الموت مفارقة الروح الجسد ~~والروح جسم لطيف لا يفنى أبدا (قوله «في ضيق إلا وسعه» إلخ) والنسائي «فإنه ~~ما ذكر في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره» أي كثير من الأمل والدنيا ~~وقليل من العمل (قوله والمعروف وجوبهما) أشار إلى تصحيحه (قوله ولو عبر ~~بالخروج منها كان أولى) ؛ لأنه يتناول رد العين وقضاء الدين والإبراء منه ~~وإقامة الحدود التعازير والإبراء منهما ح PageV01P294 # ( قوله سلم منه قول أصله ويستحب لغيره إلخ) هذا مستفاد من كلام المصنف ~~بمفهوم الأولى (قوله وسواء الرمد) «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - عاد زيد ~~بن أرقم من رمد» (قوله قال الأذرعي: والظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله رد بأنه موضوع) قال الذهبي: في الميزان قال أبو حاتم: هو حديث باطل ~~موضوع وقال أبو عبد الله الفراوي: تستحب إعادة المريض في الشتاء ليلا وفي ~~الصيف باكرا ووجهه أن الليل يطول في الشتاء وفي زيارته تخفيف عنه (قوله فلا ~~كراهة قاله الأذرعي) أشار إلى تصحيحه PageV01P295 ### | [فصل آداب المحتضر] # ( قوله وفي المجموع ينبغي أن يقال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله، وهو حسن إن ~~كان ثم غيره) أشار إلى تصحيحه (قوله فيذكر عنده الشهادة) قال الدميري: ~~والأولى أن لا يبكي بحضرة المحتضر (قوله ويؤخذ منه ما بحثه الإسنوي أنه لو ~~كان إلخ) ، وهو ظاهر (قوله ms0298 والتلقين مقدم على الاستقبال) ، وإن ظن بقاء ~~حياته (قوله وكلامهم يشمل غير المكلف فيستحب تلقينه) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وقال: إنه غريب إلخ) أي قال كغيره (قوله وليحسن ندبا ظنه بالله تعالى) يحصل ~~ذلك بتدبر الآيات الواردة بسعة الرحمة والمغفرة والأحاديث (تنبيه) الظن في ~~الشرع ينقسم إلى الواجب ومندوب وحرام ومباح فالواجب حسن الظن بالله تعالى ~~والحرام سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين والمباح الظن ~~بمن اشتهر بين المسلمين بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث فلا يحرم ظن ~~السوء به؛ لأنه قد دل على نفسه كما أن من يستر على نفسه لم يظن به إلا خيرا ~~ومن دخل مدخل السوء اتهم ومن هتك نفسه ظننا به السوء ومن الظن الجائز ~~بإجماع المسلمين ما يظن الشاهدان في التقويم وأروش الجنايات وما يحصل بخبر ~~الواحد في الأحكام بالإجماع ويجب العمل به قطعا والبينات عند الحكام PageV01P296 # ( قوله ليحسن ظنه بربه) قال الأذرعي: ويظهر وجوبه إذا رأوا منه أمارات ~~اليأس والقنوط إذ قد يفارق على هذا فيهلك فيتعين عليهم ذلك أخذا من قاعدة ~~النصيحة الواجبة، وهذا الحال من أهمها وقوله ويظهر وجوبه إلخ أشار إلى ~~تصحيحه (قوله والأظهر في المجموع إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويلين مفاصله ~~بالمد والرد إلخ) لو احتاج في تليين مفاصله إلى شيء من الدهن فلا بأس حكاه ~~النووي عن الشيخ أبي حامد والمحاملي وغيرهما (قوله وينزع ثيابه التي مات ~~فيها) هذا فيمن يغسل لا في شهيد المعركة (قوله لئلا يسرع فساده) ينبغي أن ~~يبقى عليه القميص الذي يغسل فيه إذا كان طاهرا إذ لا معنى لنزعه ثم إعادته ~~فيه نظر؛ لأن المعنى في نزعه إنما هو خوف تغير الميت فلا فرق بين الشهيد ~~وغيره ولا بين طهارة القميص وعدمها (قوله بعشرين درهما) أي تقريبا (قوله ~~والظاهر أن السيف إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله، وإن الموضوع يكون إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله والظاهر أن المراد هنا إلقاؤه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~ولا يبعد جوازه لهما) أشار إلى ms0299 تصحيحه (قوله ويبادر بقضاء دينه) قالوا ~~ويستحب أن يكون ذلك قبل الاشتغال بغسله وغيره من أموره (قوله رواه الترمذي ~~وحسنه) وصححه ابن حبان والحاكم ح (قوله وظاهر أن المبادرة تجب إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله عند طلب ذي الحق PageV01P297 # حقه إلخ) أو كان قد عصى بتأخيره لمطل أو غيره لضمان الغصب والسرقة ~~وغيرهما # (قوله قال الأذرعي إن النووي إلخ) ونقله بعضهم عن الشافعي (قوله إنه ليس ~~بعيدا إلخ) قال ابن عساكر لم يتمن نبي الموت غير يوسف - صلى الله عليه وسلم ~~- وقال غيره إنما تمنى الموت على الإسلام لا الموت (قوله والوجه حمل ~~تفسيرها بذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وصحح في المجموع أنه مستحب) أشار ~~إلى تصحيحه ### | [باب بيان غسل الميت] # (باب غسل الميت) (قوله والصلاة عليه) إذا شرع فيها ثم أفسدها وجب عليه ~~فعلها فورا؛ لأن من شرع فيها وجب عليه إتمامها (قوله وللأمر به في الأخبار) ~~كقوله - صلى الله عليه وسلم - «فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة عليها ~~ودفنها» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «صلوا على من قال لا إله إلا الله» ~~(قوله والمشهور عموم الخطاب إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV01P298 # ( قوله وأمارته استرخاء قدم وامتداد جلدة وجه إلخ) الواو في هذه الأمور ~~بمعنى أو (قوله بتغير ونحوه) قال في المجموع ويترك اليوم واليومين والثلاثة ~~نص عليه ### | [فصل أقل الغسل للميت] # (قوله وأقل الغسل إلخ) قضية إطلاق المصنف وغيره أنه يجب علينا تحصيل ماء ~~يغسل به بشراء أو غيره حضرا أو سفرا وفي فتاوى البغوي أنه إذا لم يكن له ~~ماء يممه الرفقة ولا يلزمهم شراء الماء، وإن كان ثمنه فاضلا عن حاجاتهم أو ~~كان معهم ماء فاضل لا يجب على الرفيق بذله لغسل الميت؛ لأن له بدلا، وهو ~~التيمم كما لا يجب في الحياة لأجل الطهارة وجزم بأنه يجب بذل الكفن لو ~~مجانا؛ لأنه لا بدل له قال شيخنا: إلا وجه ما اقتضاه إطلاق المصنف ولعل ما ~~في فتاوى البغوي فرعه على رأيه الذي نقله النووي عنه ms0300 في نفقة الرقيق أنه لا ~~يجب على السيد شراء الماء في السفر لرقيقة وسيأتي أن الراجح لزومه كالحضر ~~فيكون هنا كذلك بجامع الوجوب في كل من السيد ومجهز الميت بل هو أولى لكونه ~~خاتمة أمر كاتبه (قوله بعد إزالة النجس) لو كان على بدنه نجاسة لا تخرج إلا ~~أن يلينه بالدهن لينه (قوله وكأنه ترك الاستدراك هنا إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله وقد «غسل - صلى الله عليه وسلم - في قميص» ) اختلفت الصحابة في غسله ~~- صلى الله عليه وسلم - هل نجرده أو نغسله في ثيابه فغشيهم النعاس وسمعوا ~~هاتفا يقول لا تجردوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي رواية غسلوه في ~~قميصه الذي مات فيه # (قوله؛ ولأنه قد يكون ببدنه ما يخفيه فيظهر) أو قد اجتمع في موضع من بدنه ~~دم أو التوى عنقه لعارض فيظن من لا يعرف أنه عقوبة (قوله ويجب تقييده بما ~~إذا لم تكن إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله مستلقيا كالمحتضر) وموضع رأسه أعلى ~~ورجلاه إلى القبلة فيحرم كبه على وجهه فكب الحي نفسه مكروه PageV01P299 # ( قوله ما لم يحتج المسخن لوسخ وبرد ونحوه) لو كان وسخه لا يزول إلا ~~بتليينه بالدهن لينه به قال البندنيجي وغيره وكتب أيضا قال الأذرعي قيل لا ~~يكره غسله بالشمس وفيه نظر؛ لأن الغاسل يخامره وصرح البندنيجي بالكراهة، ~~وهو قضية إطلاق الأصحاب هنا وقوله، وهو قضية إطلاق الأصحاب أشار إلى تصحيحه ~~(قوله بالأشنان) بكسر الهمزة وضمها (قوله أي السبابة فيما يظهر) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله منخريه) بفتح الميم والخاء وكسرهما وضمهما وفتح الميم وكسر ~~الخاء، وهي أشهرها (قوله وينبغي أن ينوي بالوضوء الوضوء المسنون) أشار إلى ~~تصحيحه PageV01P300 # ( قوله ويحتمل أنه شرط لتسريحهما مطلقا) أشار إلى تصحيحه (قوله كما هو ظاهر ~~كلام المجموع) أي وغيره وجرى عليه جماعات (قوله وقضية كلامهم تقديم تسريح ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله بل الوجه التكرير إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~واستحب المزني إعادة الوضوء في كل غسلة) قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه ~~(قوله فلا ينتقض غسله ms0301 وغسل النجاسة إلخ) شرط جريان الخلاف القائل بوجوب ~~الوضوء والغسل أيضا أن يكون ذلك قبل إدراجه في الكفن فإن كان بعده كفى غسل ~~النجاسة قطعا، وفي المهمات عن فتاوى البغوي أنه لا يجب غسلها أيضا إذا كان ~~الخروج بعد التكفين اه والمذهب خلافه PageV01P301 ### | [فصل الرجال أولى بغسل الرجل والنساء أولى بالمرأة] # ( قوله الرجال أولى بالرجل) إذا حرمنا النظر إلى الأمرد إلحاقه بالمرأة ~~فالقياس امتناع غسل الرجل له (قوله ولو كتابية) ، وإن لم يرض به رجال ~~محارمها من أهل ملتها (قوله؛ لأن حقوق النكاح لا تنقطع بالموت) ؛ ولأن أبا ~~بكر - رضي الله عنه - أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ففعلت ولم ~~يخالفه أحد (قوله كان يلف الغاسل منهما) على يده خرقة استحبابا (قوله ~~والقياس في المعتدة عن وطء شبهة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وله غسل مدبرته ~~إلخ) قال الناشري: هذا إذا لم يوجد من قرابة الأمة أحد فإن وجد فينظر فإن ~~كانوا رجالا فهو كالزوج، وإن كن نساء بني على أن الرق هل يبطل بالموت أو لا ~~فإن لم يبطل فهو كالزوج معهن، وإن بطل فينبغي تقديمهن عليه هذا ما ظهر ~~(قوله ولا لمسها ولا النظر إليها بلا شهوة إلخ) اعترضه ابن العماد بأن ~~التعليل بالنظر ضعيف فإن الأجنبي يباح له النظر إلى أمة الغير عند الأكثرين ~~ولا يباح له غسلها والتعليل بجواز اللمس ينقض بجوازه للمداواة مع أنه لا ~~يجوز له الغسل فإذا بطل التعليل بالنظر واللمس لا يبقى إلا الملك والملك قد ~~عارضه منع حل الوطء فأشبه العدة فوضح ما قاله النووي وفيه نظر (قوله ويجاب ~~بأن تحريم الغسل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية كلام الغزالي تجويزه مع ~~وجود النساء إلخ) قال في الأنوار ويجب تقديم النساء والزوج على غيرهم ويحرم ~~تفويضهم إلى غيرهم كما يجب تقديم المحارم على الأجانب ويحرم تفويضهم ثم قال ~~في غسل الرجل ويجب تقديم الرجال والزوجة والنساء المحارم على الأجنبيات ~~ويحرم التفويض إليهن كما يجب تقديم النساء المحارم على الأجانب (قوله ms0302 وأيده ~~بأمور) بإطلاقهم أن للزوج أن يغسل زوجته، وإن نكح أختها وأنه يكره تغسيل ~~الذمية زوجها المسلم واستدلالهم على تغسيل الزوجة زوجها بتغسيل أسماء أبا ~~بكر - رضي الله عنهما - مع أنه كان له عصبة وعلى عكسه بتغسيل علي PageV01P302 # زوجته فاطمة - رضي الله عنهما - مع وجود النساء ### | [فرع مات رجل وليس هناك إلا أجنبية أو عكسه] # (قوله يمما) لو حضر من له غسلهما بعد الصلاة عليهما وجب غسلهما كما لو ~~يمما لفقد الماء ثم وجد وتجب إعادة الصلاة هذا هو الأظهر قاله الناشري ~~(قوله والأوجه خلافه) أشار إلى تصحيحه (قوله إن لكل من الفريقين تغسيله) ~~أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ولو مع وجود المحارم (قوله بأنه هنا محل حاجة) ~~وبأنه لا يخاف منه الفتنة ### | [فصل الرجال يقدمون في غسل الرجل على الزوجة] # (قوله أحدهما لاحق لها إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: الأقرب فالأقرب) فإن ~~استوتا في القرب قدمت التي في محل العصوبة على قياس ما مر كبنت العمة مع ~~بنت الخالة (قوله ويشبه أن يقدمن إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ومثله محارم ~~المصاهرة) ، وهو مقتضى المدرك الذي من جهته اعتبرت المحرمية، وهو النظر ~~وقول الأذرعي لم يذكروا محارم الرضاع مردود بأن اعتبارهم المحرمية على ما ~~قررناه يتناول الرضاع والمصاهرة (قوله، وعليه تقدم بنت عم بعيدة) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله هي محرم من الرضاع) أي أو المصاهرة (قوله ينبغي تقديم محارم ~~الرضاع إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأن منظوره أكثر) ؛ ولأن عليا غسل ~~فاطمة - رضي الله عنهما - ولم ينكره أحد وما روي من إنكار ابن مسعود عليه ~~لم يثبت نقله وبالقياس على عكسه فإنها تغسل الزوج بالإجماع (قوله أن يكون ~~مسلما) حرا مكلفا (قوله وكذا الكافر البعيد أولى إلخ) لقوله تعالى {والذين ~~كفروا بعضهم أولياء بعض} [الأنفال: 73] (قوله وينبغي أن يشترط إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه PageV01P303 # ( قوله من وجوب الترتيب المذكور) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا: المعتمد عدم ~~الوجوب ومع ذلك فليس له تفويض ذلك مع غير الجنس لما فيه من تفويت حق ms0303 الميت ~~بخلاف ما إذا كان من الجنس (قوله فقال الأشبه جواز التوكيل فيه لجواز ~~الاستئجار إلخ) يفرق بينهما بأن من ضرورة استحقاق الأجير الأجرة وقوع عمله ~~لمستأجره بخلاف التوكيل (قوله بخلافه فيما مر إلخ) ؛ لأن المفوض، وإن رضي ~~بنقل حقه إلى غيره لكنه فوت به حق الميت بتفويضه غسله لغير جنسه مع كون ~~مراعاة حق الميت فيه متعلقة به (قوله وأقارب الكافر إلخ) ### | [فصل التقليم لأظفار الميت غير المحرم] # (قوله كما لا يختن) قال شيخنا جزم في الأنوار والعباب بحرمته وأشار إلى ~~تصحيحه (قوله وإلا كأن لبد شعر رأسه إلخ) أو كان به قروح مثلا وجمد دمها ~~(قوله كما صرح به الأذرعي في قوته) ، وهو ظاهر (قوله ويحرم ذلك من المحرم ~~وتطييبه) قال الغزي ولكن يفدي عنه من تركته كما لو حلق رأس المحرم، وهو ~~ساكت. اه. لكن سيأتي أنه لو طيب إنسان المحرم فلا فدية ويعصي فقياسه أن لا ~~تجب الفدية هنا إلا أن يقال هذا أثر فعله (قوله «ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا ~~رأسه» إلخ) نص على حكمين من أحكام الإحرام، ونبه على أن العلة الإحرام فوجب ~~اطراد جميع أحكامه ووقع في صحيح مسلم في هذا الحديث «ولا تخمروا وجهه ولا ~~رأسه» قال البيهقي ذكر الوجه غريب، وهو وهم من بعض الرواة وقال في الشامل ~~أنه محمول على ما لا بد من كشفه من الوجه (قوله وقضية ذلك أنه لا فدية في ~~حلق شعر الميت إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويصر في كفنه) قال شيخنا صرح ~~بعضهم باستحبابه ولعله من حيث الصر وإلا فسيأتي أنه يجب دفن ما وجد من جزء ~~ميت انفصل منه بعد موته PageV01P304 # ( قوله ويدفن معه إلخ) واختار الماوردي أنها لا تدفن معه إذ لا أصل له ### | [فرع كان بحيث لو غسل الميت تهرى لحرق أو نحوه] # (قوله قال الأذرعي وينبغي أن يتحدث بذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله قال ~~والوجه أن يقال إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فقول المصنف إلا لمصلحة ~~عائد للأمرين (قوله ms0304 بل لا يبعد إيجاب الكتمان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وإلا فظاهر أن الرجل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأن غيره لا يوثق به) أي ~~في تكميل الغسل وغيره من المشروع قالوا فلو غسله فاسق أو كافر وقع الموقع ~~(قوله ولا يجوز نصبه لهما) ، وهذا متعين فيمن نصب لغسل موتى المسلمين ويجب ~~أن يكون عالما بما لا بد منه في الغسل (قوله ولو قيل يقدم في الأولى إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله ومن دفن بلا غسل إلخ) لو وقع في القبر مال فهل ينبش ~~للغسل فيه وجهان كأنهما الوجهان في الغريق قال شيخنا ومقتضى ذلك النبش ~~(قوله قال الماوردي: بالنتن والرائحة) أشار إلى تصحيحه ### | [باب التكفين] ### | (باب التكفين) # (قوله بخلاف الرجل والخنثى إلخ) مذهب الشافعي - رضي الله ~~عنه - أنه يجوز تكفينهما بالمعصفر دون المزعفر كما قاله الإسنوي وغيره ولا ~~يجوز للمسلم تكفين قريبه الذمي في الحرير (قوله وقضية كلامهم جواز تكفين ~~الصبي بذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله والظاهر في الشهيد إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله والمتجه كما قال الإسنوي) أي وغيره أشار إلى تصحيحه (قوله كما صرح به ~~البغوي والقمولي إلخ) كلام البغوي في هذه المسألة مبني على رأي له مرجوح، ~~وهو أنه. PageV01P305 # إذا خرج من الميت نجاسة أو وقعت عليه بعد تكفينه لا يجب غسلها لو المذهب ~~وجوبه فالمذهب تكفينه في الحرير لا المتنجس وتعليلهم اشتراط تقدم غسله على ~~الصلاة عليه بأن الصلاة عليه كصلاته على نفسه صريح فيما ذكرته والفرق بين ~~عدم جواز تكفين الميت في المتنجس مع وجود الحرير وبين ستر العورة خارج ~~الصلاة بالمتنجس دون الحرير واضح وقد قال الفقيه إبراهيم بن عجيل اليمني: ~~يشترط في الميت ما يشترط في المصلى من الطهارة وستر العورة وغير ذلك (قوله ~~إنما هو للمهلة) بفتح الميم وضمها وكسرها كذا ضبط بالقلم (قوله ويحتمل ~~الفرق بتعذر كسب الميت) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني: لو قال ~~الورثة نكفنه في شرب أو ديبقي وقال الغرماء نكفنه بغليظ الثياب قال ~~الماوردي ms0305 في الحاوي: ينبغي للحاكم أن يلزم الفريقين المتعارف لمثل الميت في ~~حاله ويساره وإعساره وسطا إلا ما عاد إليه المسرف ولا ما منع منه الشحيح ~~وقوله وينبغي للحاكم أن يلزم إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله بتعذر كسب الميت ~~إلخ) وبأن هذا خاتمة أمر الميت فروعي فيه ما لم يراع في حق الحي (قوله ~~والظاهر أنه لو كان الوارث إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به الزركشي ~~في الخادم ### | [فصل أقل الكفن] # (قوله ولعل مراده هنا أنه واجب لحق الميت إلخ) أشار إلى تصحيحه قال ~~شيخنا: اعلم أن الكفن فيه حقوق فستر العورة محض حق الله تعالى وبقية البدن ~~فيه شائبة حق الله تعالى وحق الآدمي فليس متمحضا له؛ فلهذا لم يملك إسقاطه ~~والزائد على الثوب محض حقه فله إسقاطه (قوله والجمهور كالحي) استشكله في ~~المهمات بقولهم في النفقات لا يحل الاقتصار في كسوة العبد على ستر العورة، ~~وإن لم يتأذ بحر أو برد؛ لأنه تحقير وإذلال فإذا امتنع ذلك في الحي الرقيق ~~فامتناعه في الميت الحر بطريق الأولى؛ لأن الناس يتكلفون للميت ما لا ~~يتكلفون للحي ويعدون ترك ذلك إزراء بالميت لكونه خاتمة أمره. اه. وما ذكره ~~غير لازم والفرق من أوجه الأول أن الميت يحصل له الستر مع ذلك بالتراب فلا ~~ضرر عليه بخلاف العبد فإنه لا شيء يستر بقية بدنه الثاني أن في ثوب العبد ~~حقا لله تعالى أيضا، وهو التجمل للصلاة فقد «نهى - صلى الله عليه وسلم - أن ~~يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» الثالث أن ما عدا ~~العورة من البدن يستر مروءة ولهذا تسقط الجمعة عمن لم يجد ما يستر بقية ~~بدنه، وإن وجد ساتر العورة؛ لأن ذلك مخل بالعدالة وليس للسيد أن يفعل ~~بالعبد ما يخل بالمروءة والعدالة وهذه المعاني لا توجد في الميت (قوله لا ~~برقه وحريته كما اقتضاه PageV01P306 # إطلاقهم) أشار إلى تصحيحه. # (قوله كما ذكره الرافعي في كتاب الأيمان) وممن استثنى الوجه والكفين ~~النووي في مجموعه لكنه فرضه ms0306 في الحرة ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما ~~عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا س (قوله لاحتماله أن وجوب ~~ذلك لكونه حقا للميت) أشار إلى تصحيحه (قوله واستشكل الإسنوي ذلك بما في ~~النفقات إلخ) وأجيب بأنه لا أولوية بل تساوي إذ للغرماء منع الزيادة على ~~الثوب الواحد والحي المفلس يبقى له ما يجعله لاحتياجه إلى التجمل للصلاة ~~وبين الناس؛ ولأن الميت يستر بالتراب عاجلا بخلاف العبد س (قوله حتى إذا ~~أسقطه جاز كنظيره هنا) ما أفهمه من أنه لو أوصى في تكفينه بساتر عورته فقط ~~عمل بوصيته؛ لأنه أسقط حقه وليس كذلك إذ هو إسقاط للشيء قبل وجوبه؛ لأنه ~~إنما يجب بموته. # قال شيخنا: لا يشكل هذا الكلام بما سيأتي من أنه لو أوصى بإسقاط الثاني ~~والثالث عمل به مع أنه حقه وفيه إسقاط للشيء قبل ثبوته كما هنا؛ لأنه انضم ~~إلى ما ذكر هنا مشاركة حق الله تعالى حق الآدمي في الثوب الواحد ولا كذلك ~~ما زاد عليه إذ هو محض حقه (قوله وأكمله خمسة للمرأة) أما للرجل جل فجائزة ~~قال الأذرعي: لا خفاء أن موضع جواز الخمسة من التركة إذا كان الورثة من أهل ~~التبرع ورضوا أما لو كان بعضهم صغيرا أو مجنونا أو ومحجورا عليه بسفه أو ~~غائبا أو كان الوارث بيت المال فلا وكلام المصنف يشعر بعدم جواز الزيادة ~~على الخمسة والذي أطلقوه الكراهة قال المصنف: ولا يبعد التحريم قال ~~الأذرعي: بل هو الأصح المختار وعبارة جماعة والزيادة على الخمس ممنوعة ومن ~~هؤلاء الجرجاني والغزالي وعبارة البسيط والزيادة عليها في حق الرجال ~~والنساء سرف محذور إلخ وقد صرح ابن يونس في شرح التنبيه بالحرمة وقال ابن ~~العراقي: المشهور الكراهة. # وقوله قال الأذرعي: لا خفاء إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والذي أطلقوه ~~الكراهة (قوله فلان الزائد حق له إلخ) ويقتصر أيضا على ثوب واحد إذا كفنه ~~من تلزمه نفقته أو كفن من بيت المال حيث يجب لفقد التركة، ومن عليه النفقة ~~أو من ms0307 مال المسلمين عند فقد بيت المال أو من وقف الأكفان (قوله من أنه لو ~~أوصى بساتر العورة لم يصح) أشار إلى تصحيحه (قوله مفرع على إيجاب ستر كل ~~البدن) ، وإن أباه ظاهر كلام المجموع س أي فإنه نقله عنهم وأقره وما ذكره ~~الشارح من التفريع المذكور ممنوع فإنا، وإن قلنا بأن الواجب ستر العورة فقط ~~فالاقتصار عليه مكروه ولا تنفذ وصيته بالمكروه قال شيخنا: قد يقال يرد عليه ~~وصية المريض بزائد على ثلث ماله فإنه مكروه مع صحتها ويجاب بأن المكروه ~~المانع من صحتها هو الذي لا تزول كراهته بحال كما هنا بخلاف مسألة الثلث، ~~فإنه متى أجاز الوارث نفذت وزالت الكراهة PageV01P307 # ( قوله، وبه صرح في الروضة) أشار إلى تصحيحه (قوله قاله البغوي) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله قاله الجرجاني) أشار إلي تصحيحه (قوله وقال الشيخ أبو زيد إن ~~كان الميت إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لو سرق الكفن وضاع قبل قسمة ~~التركة لزم الورثة إبداله من التركة فلو قسمت ثم سرق لم يلزمهم إبداله بل ~~يستحب قال الأذرعي، وإنما يظهر هذا إذا كفن أولا في الثلاثة التي هي حق له ~~فإنه لا يتوقف التكفين بها على رضا الورثة أما لو كفن منها بواحد فينبغي أن ~~يلزمهم تكفينه من تركته بثان وثالث، وإن كان الكفن من غير ماله ولم يكن له ~~مال فكمن مات ولا مال له وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه ### | [فرع الكفن مع سائر مؤن التجهيز واجب في مال الميت] # (قوله مقدم على الدين) ؛ لأن ذلك شبيه بكسوته في حياته، وهي مقدمة على ~~ديونه (قوله ثم على من تلزمه نفقته إلخ) لو مات من لزمه تجهيزه غيره بعد ~~موته وقبل تجهيزه وتركته لا نفي إلا بتجهيز أحدهما فقط فهل يقدم الميت ~~الأول لسبق تعلق حقه أو الثاني لتبين عجزه عن تجهيز غيره الظاهر الثاني ~~(قوله ومكاتبه) ، وأما المبعض فإن لم تكن بينه وبين سيده مهايأة فالحكم ~~واضح وإلا فمؤن تجهيزه على من مات في نوبته ولو ms0308 كفن أجنبي عبدا من مال سيده ~~الغائب مستقلا وثم قاض ضمن وإلا فلا (قوله وكذا زوجة نفسه إلخ) لو امتنع من ~~تجهيز زوجته أو كان غائبا فجهزت من مالها أو غيره للورثة الرجوع عليه بذلك ~~إن كان بإذن حاكم يراه وإلا فالظاهر المنع كما لو عسر وجهزت من مالها أو ~~غيره فإنه لا يبقى دينا عليه؛ لأن التجهيز امتناع إذ لا يمكن تمليكها بعد ~~الموت قال الأذرعي: ولو ماتت زوجاته دفعة بهدم أو غيره ولم يجد إلا كفنا ~~واحدا. # فالقياس الإقراع أو يقال تقدم المعسرة أو من يخشى فسادها فيه نظر ولو متن ~~مرتبا فهل تقدم الأولى موتا أو المعسرة ويقرع فيه نظر وقال أبو علي ~~البندنيجي: لو مات أقاربه دفعة بهدم أو غرق قدم في التكفين وغيره من يسرع ~~فساده فإن استووا قدم الأقرب ثم الأقرب فالأقرب ويقدم من الأخوين أسنهما ~~ويقرع بين الزوجتين قلت ويحتمل أن يقال تقدم الأم على الأب وفي تقديم الأسن ~~مطلقا نظر ولا وجه لتقديم الفاجر الشقي على البر التقي، وإن كان أصغر منه ~~ولم يذكروا ما إذا لم يمكنه القيام بأمر الكل ويشبه أن يجيء فيه خلاف من ~~الفطرة أو النفقة. اه. ولو ماتت الزوجة وخادمها ولم يجد إلا تجهيز إحداهما ~~فالقياس تقديم الزوجة؛ لأنها الأصل والمتبوعة ويحتمل أن يقال بتقديم ~~المعسرة أو من يخشى فسادها وقوله فالظاهر المنع أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ~~فالقياس الإقراع وقوله أو من يخشى فسادها وقوله فهل تقدم الأولى وقوله ~~فالقياس تقديم الزوجة وقوله أو من يخشى فسادها فقد كتب على علامة التصحيح - ~~رحمه الله تعالى - (قوله أو صغر أو نحوه) كموتها قبل تمكينه (قوله، وهو ~~الوجوب المأخوذ إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ولا خفاء أن محل الوجهين إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله لكن لا خفاء أن التي أخدمها إياها إلخ) PageV01P308 # أشار إلى تصحيحه (قوله ولو ذميا) أو معاهدا أو مستأمنا (قوله وظاهر قوله ~~ويكون سابغا أنه يعطى) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإن زيد الرجل قميصا وعمامة ms0309 ~~جاز) قال الأذرعي: إن موضع جواز الخمسة من التركة إذا كان الورثة من أهل ~~التبرع ورضوا أما لو كان بعضهم صغيرا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه أو ~~غائبا فلا وقوله قال الأذرعي: أشار إلى تصحيحه (قوله وقال الأذرعي: إنه ~~الأصح المختار) وعبارة جماعة منهم الجرجاني والغزالي والزيادة على الخمسة ~~ممنوعة. اه. ولكن المشهور الكراهة ### | [فرع تبخر الأكفان ندبا بعود] # (قوله والأوجه شمولها) أشار إلى تصحيحه PageV01P309 # ( قوله بل سائر أمواله كذلك إلخ) قال ابن العماد: وذلك أن الإنسان يوم ~~القيامة يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه فإن اكتسب المال ولم ينفقه ~~سئل عن أمر واحد وإلا سئل عن الجهتين جميعا وذلك أن جهة الإنفاق قد تقع على ~~وجه الأمر وقد تقع على غيره وقد يكون فيها سرف وقد لا يكون وقد يكون محتاجا ~~إليها وقد لا يكون فإذا أنفق المال في جهة الكفن سئل عن الأمرين وقد يلام ~~الإنسان على ذلك لكونه الآن غير محتاج إلى لبسه ولما فيه من التضييق على ~~أهل الدنيا بحبس ذلك عنهم (قوله والمتجه الأول إلخ) المتجه الوجوب في ~~المبني كالمبني عليه، وإن انتقل الملك فيه للوارث والفرق بينهما وبين ثياب ~~الشهيد واضح إذا ليس فيها مخالفة أمر المورث بخلافه فيهما (قوله وفي الحاوي ~~إذا كفن من ماله إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه سيأتي هذا في كلام المصنف ~~في كتاب السرقة ### | [باب حمل الجنائز] ### | (باب حمل الجنائز) # (قوله، وإن كان الميت امرأة) يتولى النساء حمل المرأة ~~من المغتسل إلى الجنازة وكذا تسليمها لمن في القبر قال في المجموع وكذا حل ~~ثيابها في القبر كما قاله الأصحاب وحكى البندنيجي وغيره استحباب ذلك عن ~~النص وسيأتي (قوله لحمل سعد بن أبي وقاص إلخ) وكذا فعله عثمان وأبو هريرة ~~وابن الزبير - رضي الله عنهم - في أموات حملوهم PageV01P310 # ( قوله لكن الظاهر أن محله في غير الطفل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أتى ~~فيما يظهر بما أتى به في الأولى) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل مشي المشيع للجنازة ms0310] # (قوله ذكر الأصل) ونقله فيه عن الشافعي والأصحاب PageV01P311 # ( قوله وتستر المرأة كالخيمة) قال ابن عبد البر أول من غطي نعشها في ~~الإسلام فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم بعدها زينب بنت جحش # (قوله وله تشييع جنازة كافر قريب) أفهم كلامه تحريم تشييع المسلم جنازة ~~الكافر غير القريب وبه صرح الشاشي كابتداء السلام قال شيخنا: يرده إلحاق ~~الجار والزوجة والمملوك ونحوهم بالقريب (قوله فقلت «إن عمك الشيخ الضال» ) ~~قال شيخنا كان له أمان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قوله ولا يبعد ~~إلحاق الزوجة) أشار إلى تصحيحه (قوله والمملوك) أي والمولى (قوله وهل يلحق ~~به الجار إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله ويكره أن تتبع بنار إلخ) نعم لو احتيج إلى الدفن ليلا في الليالي ~~المظلمة فالظاهر أنه لا يكره حمل السراج والشمعة ونحوهما ولا سيما حالة ~~الدفن لأجل إحسان الدفن وإحكامه وقوله فالظاهر أنه لا يكره أشار إلى تصحيحه ~~(قوله والصياح حرام) قال في الأنوار وكذا القراءة بالتمطيط بالإجماع ومن ~~تمكن من المنع ولم يمنع فسق PageV01P312 ### | [باب الصلاة على الميت] # ) قال الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة من خصائص هذه الأمة الصلاة على ~~الميت والإيصاء بالثلث (قوله، وإن وجد جزء منه وتحقق موته إلخ) من قطعت ~~أذنه فألصقها في حرارة الدم ثم افترسه سبع ووجدت الأذن فقط لم يصل عليها ~~لانفصالها في حياته (قوله؛ لأنه لا حرمة لها) فلا يصلح أن يكون البدن تابعا ~~لها في الوجوب المذكور ومثل الشعرة نحوها (قوله بناء على أن الواجب في ~~التكفين سترها فقط إلخ) لحق الله تعالى، وأما باقي البدن فيجب ستره لحق ~~الميت وكتب أيضا قال ابن العماد: هذا كله فاسد حصل من التغفل وعدم الإحاطة ~~بالمدارك فإن ستر العورة حق لله تعالى وستر الزائد من البدن حق للميت فيجب ~~علينا استيعاب جميع بدنه (قوله في بلاد الإسلام) سكت عن ميت مجهول وجد ~~ببلدنا، وهو أغلف ووسط رأسه محلوق وهذه عادة نصارى الشام فتوقفت فيه ~~للقرينتين ع (قوله؛ لأن الغالب ms0311 فيها الإسلام) مقتضاه أنه لا يصلي عليه إذا ~~وجد في موات لا ينسب إلى دار الإسلام ولا إلى دار الكفر، وهو الذي لا يذب ~~عنه أحد وفيه نظر ح (قوله ونوى الصلاة على الميت إلخ) ، وإن علم أنه صلى ~~على جملة الميت (قوله، وهو ظاهر إن كان إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع السقط إن استهل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن] # (قوله السقط) بتثليث سينه الولد النازل قبل تمام مدته وقيل من ولد ميتا ~~(قوله حد نفخ الروح فيه) «لقوله - صلى الله عليه وسلم - إن أحدكم ليمكث في ~~بطن أمه أربعين يوما نطفة وأربعين يوما علقة وأربعين يوما مضغة ثم يؤمر ~~الملك فيكتب رزقه وأجله وأثره وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح» وكان ~~الأصحاب أخذوا تعقب نفخ الروح للأربعين السابقة من سياق الخبر فإن العلقة ~~تتعقب النطفة بعد الأربعين والمضغة تتعقب العلقة بعد الأربعين وإلا فثم لا ~~تقتضي التعقيب (قوله لعدم ظهور حياته) ؛ لأنه لم يثبت له حكم الأحياء في ~~الإرث فكذا في الصلاة عليه؛ ولأن الغسل آكد بدليل أن الكافر PageV01P313 # يغسل ولا يصلى عليه (قوله كما يفيده كلام الأصل) والمجموع ### | [فصل غسل الكافر] # (قوله لقوله تعالى {ولا تصل على أحد منهم} [التوبة: 84] إلخ) ؛ ولأن ~~الكافر لا يجوز الدعاء له بالمغفرة لقوله تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك ~~به} [النساء: 48] (قوله بغيرهم من الكفار) كاختلاط مسلم بألف كافر (قوله ~~قال الإسنوي وقد تتعين هذه الكيفية إلخ) وقد تتعين الكيفية الأولى كأن يؤدي ~~الانفراد إلى تغير أو انفجار لشدة حر وكثرة الموتى (قوله وهل تقبل شهادته ~~في الصلاة عليه) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضيته ترجيح قبولها في الصلاة عليه ~~وتوابعها) وقال الأذرعي وغيره: إنه الأصح ### | [فصل غسل الشهيد والصلاة عليه] # (قوله لخبر البخاري عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلخ) فإن ~~قيل خبر جابر لا يحتج به؛ لأنه نفي وشهادة النفي مردودة مع ما عارضها في ~~خبر الإثبات فأجاب أصحابنا بأن شهادة النفي إنما ترد إذا لم يحط ms0312 بها علم ~~الشاهد، ولم تكن محصورة وإلا فتقبل بالاتفاق، وهذه قضية معينة أحاط بها ~~جابر وغيره علما، وأما خبر الإثبات فقد أجبنا عنه ش (قوله ولم يصل عليهم) ~~في ذلك حث على الجهاد وليس في ترك الصلاة على الأنبياء حث (قوله فلو كان ~~واجبا لم يسقط إلا بفعلنا) اعترضه ابن سريج بالكفن فإنه واجب علينا ومع ذلك ~~إذا شاهدنا تكفين الملائكة للميت كفى فمنع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ذلك ~~قال ولا يكفي فيه أي في الكفن ولا في الصلاة أيضا قال وسلمه القاضي أبو ~~الطيب والشيخ نصر المقدسي وفرقا بأن المقصود من الكفن ستره وقد حصل ~~والمقصود من الغسل هو التعبد بفعله؛ ولهذا ينبش للغسل لا للكفن وقوله ومع ~~ذلك إذا شاهدنا إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله بسبب قتال الكفار) ولو في حال انهزامهم وكتب أيضا لو استعان البغاة ~~بكفار فقتل كافر مسلما فهو شهيد قاله القفال في فتاويه ولو استعان الكفار ~~بالبغاة منا فقتل باغ عادلا منا في القتال فقضية كلامهم أنه شهيد؛ لأنه مات ~~في قتال الكفار بسببه وقال الأذرعي: قتال الكفار يشمل الحربيين والمرتدين ~~وأهل الذمة إذا حاربونا في دارنا PageV01P314 # وتصدوا لقطع الطريق علينا ونحو ذلك ولم أره نصا وقوله فقضية كلامهم أنه ~~شهيد أشار إلى تصحيحه (قوله أو قتله أهل بغي) ؛ لأن أسماء بنت أبي بكر - ~~رضي الله عنهما - غسلت ابنها عبد الله بن الزبير ولم ينكره أحد؛ ولأنه ~~مقتول في حرب المسلمين فأشبه القتيل من أهل البغي (قوله واستثنى بعضهم من ~~الغريب العاصي بغربته إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فشرطه العفة والكتمان) ~~أشار إلى تصحيحه. # (قوله ويجب أن يراد به من تتصور وإلخ) قال شيخنا أفتى الوالد: - رحمه ~~الله تعالى - بأنه لا فرق بين من يتصور نكاحه شرعا أو لا كالأمرد حيث عف ~~وكتم إذ المحبة لا قدرة له على دفعها وقد يكون الصبر على الثاني أشد إذ لا ~~وسيلة له لقضاء وطره بخلاف الأول (قوله وتغسل نجاسة شهيد) الظاهر وجوب ~~إزالة غائط نشأ خروجه ms0313 عن القتل، وإن الذي لا يزال إنما هو الدم فقط لورود ~~الفضل فيه. اه. قد جزم به جماعة قال في العباب: يكره تنزيها إزالة دم ~~الشهيد بلا غسل بل يحكه بنحو عود قال شيخنا يمكن حمله على حك لا تحصل به ~~الإزالة رأسا وإلا فالكراهة للتحريم (قوله ومنها أن ملائكة الرحمن يشهدونه ~~إلخ) وقيل؛ لأنه حي فكأن روحه شاهدة أي حاضرة وقيل؛ لأنه يشهد عند خروج ~~روحه ما أعد الله له من الكرامة وقيل؛ لأنه يشهد له بالأمان من النار، ~~وقيل؛ لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل ### | [فرع تكفين الشهيد] # (قوله ندبا إن سترت العورة إلخ) قد تقدم غير مرة أن ستر العورة واجب لحق ~~الله تعالى وما زاد عليها واجب لحق الميت (قوله فإن لم يكن سابغا تمم) قال ~~الأذرعي: أي وجوبا عند المكنة كما صرح به الإمام وغيره قال في الشرح ~~الصغير: هكذا قاله عامة الأصحاب يعني اللفظ الذي في الكتاب ولا خفاء أن ~~السابغ ما يعم جميع البدن (قوله ولو أراد الورثة نزعها نزعت) قال الأذرعي: ~~ينبغي أن ينزع عنه الديباج المباح له إما وجوبا أو استحبابا بالزوال ~~الحاجة، وأنه لو كان محرما فليس مخيطا أنه لا يجوز دفنه فيه لبقاء حكم ~~إحرامه وأنه لو كانت ثيابه نفيسة بحيث يكون التكفين بها إسرافا أو مغالاة ~~وفي الورثة من لا عبرة برضاهم أو كانوا غائبين أنه لا يجوز دفنه فيها ولم ~~أر في هذا كله شيئا اه PageV01P315 # ( قوله وقضية كلامهم أنه لو أراد بعضهم ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وقضية كلامه أن الخف إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع أولى الناس بالصلاة على الميت] # (قوله ثم السلطان) يقدم الوالي على الولي إذا خيفت الفتنة من الوالي كما ~~في المعين عن مفهوم البيان (قوله وبه صرح الصيمري إلخ) قال شيخنا: الأوجه ~~تقديم ذوي الأرحام عند أمن الفتنة على الإمام ولو مع الانتظام نظرا للعلة، ~~وهو أن دعاء الأقرب للإجابة (قوله لكن قدمهم في الذخائر إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه ms0314 (قوله، وفي تقديم السيد على أقارب الرقيق إلخ) هل يكون ولي المرأة ~~أولى بالصلاة على أمته كالصلاة عليها أولا؛ لأن مدار الصلاة على الشفقة ~~احتمالان للقفال نقلهما عنه الأذرعي ويؤخذ منهما أن السيد أحق بإمامة ~~الصلاة على رقيقه، وهو ظاهر أن قوله ولي المرأة أولى إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قوله أن السيد أحق إلخ (قوله ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة) ولقوله - ~~صلى الله عليه وسلم - «إن الله يستحي أن يرد دعوة ذي الشيبة في الإسلام» ~~(قوله، وإن اقتضت العلة خلافه) أشار إلى تصحيحه (قوله ونائب الأقرب الغائب) ~~إذا كان الأقرب أهلا للصلاة فله الاستنابة فيها حضر أو غاب ولا اعتراض PageV01P316 # للأبعد صرح به العمراني فما وقع للإسنوي مما يخالفه لا اعتماد عليه (قوله ~~فلو تقدم غير من خرجت له القرعة جاز قطعا) قال شيخنا: م يؤخذ منه أنه لو ~~تقدم أجنبي على وليها مع حضوره وعدم إذنه جاز ### | [فصل كيفية وقوف الإمام في الصلاة علي الميت] # (قوله ولا يبعد أن يأتي هذا لتفصيل إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب قال ~~الناشري: إذا صلى على قبر الخنثى أو المرأة هل يقف عند رأسها أو عند ~~عجيزتها قال الأصبحي يقف عند محاذاة العجيزة نظرا إلى ما كان قبل ووجدت بخط ~~والدي عن الفقيهين في كتاب المذاكرة أنه لا يبعد أن يأتي هذا التفصيل بعد ~~الدفن وبه أفتى ابن قاضي شهبة وعماد الدين المناوي قال شيخنا ولو صلى على ~~ذكر وأنثى في سرير واحد فإن أخر رأس الذكر إلى عجز الأنثى فظاهر وإلا راعى ~~الأنثى للستر (قوله كما في تقدم المأموم على إمامه) لكن لو وضع الميت في ~~بيت مقفل وصلى عليه جاز كما تجوز الصلاة بعد الدفن وقياس ما قالوه في باب ~~القدوة عدم الصحة، وكذلك لو وضع الميت في تابوت مقفل لكن الفرق أنه إنما ~~امتنع في باب القدوة لكون المأموم لا يشاهد الإمام ويخفى عليه أحواله ~~وأحوال الميت غير مفتقر إليها؛ لأنه ليس له انتقالات ولا حركات يقتدى به ~~فيها ms0315 ولو لم يحاذ الميت بجزء من بدنه بأن وقف المصلي في العلو والميت في ~~السفل أو بالعكس أو وضع الميت في تابوت وعليه خشبة معترضة فوقف المصلي ~~عليها بحيث صار مرتفعا على الميت هل تصح الصلاة كما تصح الصلاة عليه في ~~القبر مع انتفاء المحاذاة أم لا تصح ويخالف القبر؛ لأنه محل ضرورة ونبش ~~الميت للصلاة عليه حرام أتم الروايتين البطلان ### | [فرع اجتمع جنائز ورضي الأولياء بواحد معين فله جمعهم بصلاة واحدة] # (قوله ولك أن تقول لم لم يقدموا بالصفات قبل الإقراع كما يأتي نظيره) ~~الفرق بينهما واضح، وهذا نظير ما سيأتي من عدم تقديم الأفضل بالصلاة عليه PageV01P317 ### | [فصل أركان صلاة الجنازة] # ( قوله ولا يجب تعيين الميت) استثنى ابن عجيل وإسماعيل الحضرمي اليمنيان من ~~عدم وجوب التعيين الغائب فقالا: لا بد في الصلاة عليه من تعيينه بالقلب ~~وعزي إلى البسيط ووجهه الأصبحي بأنه لا بد في كل يوم من الموت في أقطار ~~الأرض وهم غائبون فلا بد من تعين الذي يصلي عليه منهم وقوله استثنى ابن ~~عجيل إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله قال الروياني: فلو صلى إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله قال: وإن اعتقد أنهم أحد عشر إلخ) قال ولو صلى على حي وميت ~~صحت على الميت إن جهل الحال وإلا فلا كمن صلى الظهر قبل الزوال أو على ~~ميتين ثم نوى قطعها عن أحدهما بطلت (قوله ولا يسقط إلا بالعجز عنه كما في ~~غيرها) قال الناشري: والقياس جواز القعود لمن تقع له نافلة كالصبي والمرأة ~~إذا صليا مع الرجال قال شيخنا: إلا وجه خلافه (قوله الثالث التكبيرات ~~الأربع) لدوامه - صلى الله عليه وسلم - عليها من موت النجاشي إلى أن توفي ~~كما نقله القاضي عياض. # (قوله نعم لو زاد على الأربع عمدا معتقدا للبطلان بطلت) ينبغي أنه إذا ~~اعتقد أنه يبطل أن يبطل جزما لاعتقاده ثم رأيت صاحب الكافي قال: ويكبر فيها ~~أربع تكبيرات فلو زاد على الأربع إن زاد خطأ لا يضره، وإن زاد عمدا إن فعل ~~ذلك اجتهادا ms0316 أو تقليدا لا تبطل صلاته على الأصح؛ لأن المحل مظنة الاجتهاد، ~~وإن فعله جزافا تبطل على الأصح. اه. لفظه والوجه التفصيل، وهو أنه إن فعله ~~اجتهادا أو تقليدا لم تبطل ولا بطلت إلا أن يكون ناسيا أو غالطا أو شاكا في ~~العدد غ (قوله ذكره الأذرعي) أشار إلى تصحيحه (قوله أي لا تسن له متابعته ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فقال قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى) أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه شمل المنفرد والإمام والمأموم، وإن قال ابن العماد إن ~~ذلك محله في غير المأموم أما المأموم الموافق فتجب عليه موافقة الإمام فيما ~~يأتي به؛ لأن كل تكبيرة كركعة. # (قوله يلزم خلو الأولى عن ذكر إلخ) وترك الترتيب قال الناشري: واستفدنا ~~منه أنه إذا أخر القراءة إلى الثانية قرأ ثم صلى على النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - أو إلى الثالثة قرأ ثم PageV01P318 # دعا للميت لإمكان الترتيب فلا يخل به، وإن جمع بين ركنين في تكبيرة واحدة ~~ويأتي هنا في الفاتحة ما في الصلاة من بدلها لمن لا يحسنها وبدل بعضها وتلك ~~الحالات وقوله قال الناشري: أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله لفعل السلف ~~والخلف) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة لمن لم يصل علي فيها» ؛ ~~ولأنه أرجى لإجابة الدعاء (قوله بخصوصه) قال الأذرعي: قضية إطلاقهما ~~وغيرهما أنه يجب لغير المكلف ومن بلغ مجنونا ودام إلى موته والأشبه أنه لا ~~يجب لعدم التكليف. اه. قال بعضهم: وفيه نظر والأشبه الوجوب؛ لأن الجاري على ~~الصلاة التعبد وقال الغزي: واستثنى بعضهم غير المكلف فلا يجب الدعاء له ~~فيما يظهر. اه.، وهو باطل. # (قوله وترك الاستفتاح إلخ) ؛ لأن مبناها على التخفيف قال ابن العماد: هذا ~~إذا صلى على حاضر فإن صلى على غائب اتجه حينئذ الإتيان بدعاء الاستفتاح؛ ~~لأنه إنما لم يشرع في الجنازة لأجل التعجيل بدفن الميت، وذلك مفقود في ~~الصلاة على الغائب وكذلك في الصلاة على القبر وفي التفقيه استحباب قراءة ~~السورة لمن صلى على القبر أو صلى على الغائب لفقد ms0317 علة التعجيل بدفن الميت ~~قال شيخنا هذا والأوجه عدم الفرق؛ لأن أصل هذه الصلاة مبناها على التخفيف ~~ويؤيده ما تقدم من أن إمام الكسوف يطول فيها، وإن كان خلفه محصورون لم ~~يرضوا بالتطويل أو غير محصورين (قوله والأدعية) والصلاة على النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - وغيرها ما عدا التكبيرات والسلام (قوله ولقه) يجوز فيها ~~كسر الهاء مع الإشباع ودونها وسكونها وكذلك في " قه " أيضا (قوله قال ~~الإسنوي PageV01P319 # فالمتجه التعبير بالمملوك ونحوه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن ~~العماد: الصواب التعبير بالعبد مطلقا على إرادة الشخص؛ لأن وصف العبودية ~~أشرف (قوله فالقياس أن يقول فيه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله يأتي فيه بما ~~يناسبه) أشار إلى تصحيحه (وقوله إذا قلنا بأنها مع زوجها في الآخرة) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله فإن كان صغيرا إلخ) لو شك في بلوغه هل يدعو بهذا الدعاء؛ ~~لأن الأصل عدم البلوغ أو يدعو له بالمغفرة ونحوها وحسن أن يجمع بينهما ~~احتياطا وقوله وحسن أشار إلى تصحيحه (قوله فإن كان أحدهما مسلما خصه ~~بالذكر) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن قال الزركشي) كالأذرعي وغيره (قوله محله ~~في الأبوين الحيين إلخ) أشار إلى تصححيه (قوله فلو جهل إسلامهما إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله والقياس أنه يؤنث إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لثبوته عنه ~~- صلى الله عليه وسلم -) «أنه كان إذا صلى على جنازة كبر أربع تكبيرات ثم ~~قام بعد الركعة بقدر ما بين التكبيرات يستغفر لها، ويدعو» (قوله فالقياس ~~الاقتصار على الأركان إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع أدرك المسبوق الإمام أثناء صلاة الجنازة] # (قوله ويتحملها أي كلها إلخ) قال شيخنا، وإن قصد تأخيرها لغيرها لسقوطها ~~عنه شرعا خلافا لبعض المتأخرين (قوله فلا ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلة) ؛ ~~لأن قراءته صارت منحصرة فيما قبلها (قوله بناء على ندب التعوذ) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه فلو اشتغل به فلم يفرغ من الفاتحة حتى كبر الإمام الثانية ~~أو الثالثة لزمه التخلف للقراءة بقدر المنفرد ويكون متخلفا بعذر إن غلب على ~~ظنه أنه يدرك ms0318 الفاتحة بعد التعوذ فإن غلب على ظنه أنه لا يدركها فمتخلف ~~بغير عذر فإن لم يتمها حتى كبر الإمام الثانية بطلت صلاته (قوله ويتدارك ما ~~فاته من تكبير إلخ) وخالفت تكبيرات العيد حيث لا يأتي بما فاته منها فإن ~~التكبيرات هنا بمنزلة أفعال الصلاة فلا يمكن الإخلال بها، وفي العيد سنة ~~فسقطت بفوات محلها PageV01P320 # ( قوله وقضيته أن الموافق كالمسبوق في ذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله جاز بشرط ~~أن لا يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وأن يكون محاذيا لها) قال شيخنا: ~~احترز به عما لو صارت إلى حالة تمنع من الاقتداء به لو كان إماما كما لو ~~حالت بينهما البينة مانعة من المشاهدة كما لا يخفى أو تكون المحاذاة على ~~الرأي الجاري على اعتبارها في صلاة الجماعة (قوله قاله ابن العماد) أي ~~وغيره (قوله وقضية تعبيره كأصله بالشروع في أخرى عدم بطلانها إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه قال شيخنا: المراد بقولهم حتى كبر إمامه أخرى شروعه فيها إلا في ~~تكبيرتين فإنها لا تتحقق إلا في الثالثة (قوله عدم بطلانها فيما لو لم يكبر ~~الرابعة) قال ابن العماد: والحكم صحيح؛ لأنه لم يشتغل عنها حتى أتى الإمام ~~بتكبيرة أخرى بل هذا مسبوق ببعض التكبيرات فيأتي بها بعد السلام (قوله ~~فليست كالركعة بخلاف ما قبلها) صرح في التنجيز بالبطلان فقال: ولو تخلف ~~بتكبيرة بغير عذر حتى كبر الإمام أو سلم بطلت انتهى. # (قوله أو نسيان) أو عدم سماع تكبير أو جهل قال شيخنا: ما ذكره الشارح من ~~كون النسيان ليس بعذر حتى تبطل بتخلفه بتكبيرتين ينافيه ما في صلاة الجماعة ~~في كلام ابن المقري من أن النسيان لا يضر، وإن طال فالأوجه خلافه (قوله بل ~~بتكبيرتين إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والظاهر أنه لو تقدم إلخ) يؤخذ من ~~حكمهم ببطلان الصلاة بالتخلف بها الحكم ببطلانها بالتقدم بطريق الأولى؛ ~~لأنه أفحش من التخلف ### | [فصل شرط الصلاة على الميت] # (قوله فلو وقع في بئر إلخ) أو أكله سبع أو احترق حتى صار رمادا (قوله ~~وجزم ms0319 به المنهاج) أشار إلى تصحيحه (قوله والخوارزمي) وابن الأستاذ PageV01P321 # ( قوله، وهو الأوجه المعتمد) ما صرح به غيره من أن الفرض لا يسقط بالنساء ~~وهناك صبي مميز في الأصح فلا يخاطبن بها حينئذ خطاب فرض، وإنما يجب عليهن ~~أمره بها كما يجب على ولي الطفل أمره بالصلاة ونحوها (قوله وقد يقال إذا ~~وقعت من الصبي نفلا إلخ) لا إشكال لاختلاف حالة وقوعها منه نفلا وحالة ~~وقوعها فرضا (قوله، وهو ظاهر في صلاته إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فقياس ~~المذهب إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل الصلاة على الغائب عن البلد] # (قوله «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشي بالمدينة» إلخ) ~~فإن قيل لعل الأرض زويت له - صلى الله عليه وسلم - حتى رآه أجيب بوجهين ~~أحدهما أنه لو كان ذلك لنقل وكان أولى بالنقل من نقل الصلاة؛ لأنه معجزة ~~والثاني أن رؤيته إن كانت لأن أجزاء الأرض تداخلت حتى صارت الحبشة بباب ~~المدينة لوجب أن تراه الصحابة أيضا ولم ينقل، وإن كانت؛ لأن الله خلق له ~~إدراكا فلا يتم على مذهب الخصم؛ لأن عنده البعد عن الميت يمنع صحة الصلاة، ~~وإن رآه وأيضا وجب أن تبطل صلاة الصحابة (قوله لكنها لا تسقط الفرض) قال ~~الأذرعي: فيحتمل أن يكون ذلك فيما إذا كان بموضع لا يتوجه الفرض على أهله ~~لا كدار الحرب والبادية إلا أن يقال المخاطب به أقرب المسلمين إليه دون من ~~بعد انتهى. # ش وقوله فيحتمل أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا أجمع كل من أجاز ~~الصلاة على الغائب أنها تسقط فرض الكفاية إلا ما حكي عن ابن القطان ف (قوله ~~فلو كان الميت خارج السور إلخ) لينظر هل القرى المتقاربة جدا كالقرية ~~الواحدة أم لا غ وقوله كالقرية الواحدة أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وقال ~~صاحب الوافي: وغيره إن خارج السور، وإن كان أهله يستعير بعضهم من بعض لم ~~تجز الصلاة على من هو داخل السور للخارج ولا العكس (قوله نقله الزركشي عن ~~صاحب الوافي) أشار إلى تصحيحه ms0320 (قوله وجزم في موضع بالجواز إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله، وتجوز على قبر غير النبي إلخ) ؛ لأن القصد من الصلاة الدعاء، ~~وهو مطلوب في كل وقت (قوله لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته) يشعر ~~بأنه لا تصح صلاة النساء إذا كان وقت الموت هناك رجل وليس بمراد غ (قوله ~~قال الزركشي) : أي وغيره (قوله معناه أنها لا تفعل مرة بعد أخرى) وبه صرح ~~في التتمة (قوله بخلاف صلاة الظهر) قال ابن العماد قوله بخلاف PageV01P322 # صلاة الظهر خطأ صريح فإن الظهر لا يجوز للإنسان ابتداء فعله من غير سبب؛ ~~لأنه تعاطى عبادة لم يؤمر بها، وهو حرام والأسباب التي تؤدى بها الظهر ~~ثلاثة الأداء والقضاء والإعادة انتهى. # يجاب بأن الخطأ إنما هو ما قاله لخطأ فهمه كلام النووي، وإنما يرد ما ~~قاله لو قال في المجموع يؤتى بها (قوله وقعت نافلة) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~منع الكافر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والصواب خلافه) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله كان كذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله ولا تستحب إعادتها قط) قلت إلا أن ~~لا يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي ويعيد قاله القفال في الفتاوى وقياسه أن كل ~~من تلزمه إعادة المكتوبة لخلل أن يصلي هنا ويعيد أيضا لكن ما ذكره هل محله ~~ما إذا تعينت عليه الصلاة أو مطلقا فيه احتمال عندي والأول أقرب بل لا ~~ينبغي أن يجوز له ذلك مع حصول فرض الصلاة بغيره انتهى. # وما تفقهه في فاقد الطهورين مأخوذ من كلامهم (قوله وهذه لا يتنقل بها) ~~المراد أنه لا يفعلها مرة ثانية لعدم ورود ذلك شرعا بخلاف الفرائض فإنها ~~تعاد سواء وقعت أو لا فرضا أو نفلا كصلاة الصبي وقد أوضحه في التتمة فقال ~~عامة أصحابنا: على أنه لا يعيدها؛ لأنه فرض على الكفاية فلو قلنا يعيدها لم ~~يكن الثاني فرضا بل تطوعا ولم يرد الشرع بالتطوع بصلاة الجنازة؛ ولأن السنن ~~كالوتر وركعتي الفجر وتحية المسجد إذا فعلت مرة لا تعاد مرة أخرى فكذا هنا ms0321 ~~(قوله فقال فرض الكفاية إذا لم يتم به المقصود إلخ) بخلاف ما يتم به ~~المقصود ولا يقبل الزيادة كغسل الميت فإنه يسقط به الفرض أيضا منه (قوله ~~فأكثر) قال شيخنا: بيان لمنع النقص وما زاد عليها غير مطلوب بالأصالة، وإن ~~طلب لكثرة المصلين ومعلوم أن الرابع مفضول بالنسبة لما قبله وهكذا ولو ~~كانوا ثلاثة وقف واحد مع الإمام والاثنان صفا أو اثنان وقفا صفا أو خمسة ~~وقف واحد مع الإمام وكل اثنين صفا (قوله واستثنى مع ذلك الزركشي إلخ) قال ~~شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه PageV01P323 # ( قوله وغسل اليوم) أي أو السنة ### | [باب الدفن للميت] ### | (باب الدفن) # (قوله واستثنى الأذرعي وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله وإلا ~~فيجب أن ينظر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله بل لو اتفقوا على خلاف الأصلح ~~إلخ) قال السبكي: يتعين أن يكون ما قاله ابن الأستاذ مفروضا عند التساوي ~~أما متى ظهرت مصلحة الميت في إحداهما تعين تقديمها وقوله يتعين أن يكون ~~أشار إلى تصحيحه (قوله في أرض نفسه) أي البعض (قوله أي من الورثة لا من ~~الباقين) أي؛ لأن الورثة أعم من الباقين فعود الضمير عليهم صحيح ### | [فرع مات رقيق وتنازع قريبه وسيده في مقبرتين متساويتين] # (قوله احتمالان بناء على أن الرق هل يزول بالموت إلخ) قد قدمت ما يؤخذ ~~منه أن المجاب السيد (قوله وأقل الواجب حفرة إلخ) قال الأذرعي: يؤخذ من ~~قوله حفرة أنه لا يكفي ما يصنع بالشام وغيره من عقد أزج واسع أو مقتصد شبه ~~بيت؛ لأنه لا يمنع سبعا ولا نباشا مع مخالفة الحديث، وإجماع السلف وحقيقة ~~بيت تحت الأرض فهو كوضعه في غار ونحوه وسد بابه وليس هذا بدفن قطعا. اه. ~~وقوله قال الأذرعي: إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله تصون جسمه عن السباع) ~~ورائحته؛ لأن الحكمة في وجوب الدفن عدم انتهاك حرمته بانتشار رائحته ~~واستقذار جيفته وأخذ السباع له وبهذا يندفع ذلك (قوله واسع) أي من قبل ~~رجليه ورأسه (قوله «وأوسعوا وأعمقوا» ) التوسيع هو الزيادة في الطول والعرض ~~والتعميق بالعين ms0322 المهملة وقيل بالمعجمة الزيادة في النزول (قوله خلافا ~~للرافعي في قوله إلخ) يصح كما قال الأذرعي حمل كلام الرافعي على الذراع ~~المعروف وكلام النووي على ذراع اليد PageV01P324 # ( قوله أما في الرخوة إلخ) قال في التتمة: اللحد عندنا أولى، وإن كانت ~~الأرض رخوة فيحفر قبر واسع ويبنى لحده من حجر أو لبن ويدفن الميت فيه قال ~~الأذرعي: وهو حسن ينبغي تنزيل كلام غيره عليه فإن تعذر البناء أو لم يفعل ~~فالشق أولى من اللحد الرخو ### | [فرع كيفية الدفن] # (قوله وقال هذا من السنة) وقول الصحابي من السنة كذا حكمه حكم المرفوع ~~(قوله أولاهم بالصلاة عليه) قال الأذرعي: وقضية إطلاقهم أن أولاهم بالدفن ~~أولاهم بالصلاة أنا حيث قدمنا الوالي في الصلاة نقدمه في الدفن قال ابن ~~الرفعة: ولا خلاف أنه لا يقدم فيه. اه. والقياس أنه أحق فإنه ولي من لا ولي ~~له فيكون له التقديم والتقدم (قوله واسمها أم كلثوم) قاله الطبراني وصححه ~~ابن عبد البر ووقع في تاريخ البخاري الأوسط عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ~~أنها رقية ثم قال ما أدري ما هذا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشهد ~~رقية أي؛ لأنه كان غائبا ببدر وصحح ابن بشكوال أنها زينب، وهي رواية ابن ~~أبي شيبة (قوله ثم عبيدها) قال في المهذب والخصي منهم أولى من الفحل وأغفله ~~النووي في شرحه له (قوله ويشبه أن يتقدم على عبيدها) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~محارم الرضاع ومحارم المصاهرة) وقد شمل ذلك كلام الحاوي الصغير وفروعه قال ~~الأذرعي: قد يقال إن العنين والهم من الفحول أضعف شهوة من شباب الخصيان ~~فيقدمون عليهم (قوله من أن الترتيب مستحب لا واجب) نقل في المجموع عن ~~الشافعي والأصحاب أن الأولى كذا وصرح غيره بأنها أولوية استحباب PageV01P325 # ( قوله والأقرب نعم) الأقرب خلافه؛ لأنه في النظر ونحوه كالمحرم، وهو أولى ~~من عبد المرأة إذ المالكية أقوى من المملوكية ### | [فرع يستحب أن يكون عدد الدافنين والمغسلين وترا] # (قوله نبش إن لم يتغير بالنتن) أو التقطع ms0323 (قوله وظاهر كلامه أن الكراهة ~~فيما ذكره للتنزيه) أشار إلى تصحيحه (قوله كما قال الإسنوي) أي وغيره PageV01P326 # ( قوله بعد تسليم الحكم في الأولى من هاتين) أي حكمها ممنوع ### | [فرع يرفع رأس الميت ندبا بنحو لبنة طاهرة ويفضى بخده الأيمن مكشوفا إليها] # (قوله ويظهر أن يلحق بذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله؛ ولأنه من مصالح ~~دفنه الواجب) قال شيخنا ما لم يوص به من الثلث (قوله كل من دنا إلخ) قال في ~~الكفاية: يستحب ذلك لمن حضر الدفن، وهذا يشمل البعيد والقريب وقوله لمن حضر ~~أشار إلى تصحيحه ### | [فرع لا يزاد القبر على ترابه الذي خرج منه] # (قوله فالأوجه أنه يزاد) أشار إلى تصحيحه PageV01P327 # ( قوله وألحق به الأذرعي) أي وغيره وقوله الأمكنة التي يخاف إلخ أشار إلى ~~تصحيحه (قوله وبنى عليه) استثنى الشيخ أبو زيد ومن تابعه ما إذا خشي نبشه ~~فيجوز وتجصيصه حتى لا يقدر النباش عليه وفي معناه ما لو خشي عليه من نبش ~~الضبع ونحوه أو أن يجرفه السيل وقوله ما إذا خشي نبشه أشار إلى تصحيحه ~~(قوله بل يهدم في المسبلة) بأن جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها، وإن لم تكن ~~موقوفة ذكره في المهمات وقال ابن العماد: يتعين أن تكون موقوفة على الدفن، ~~وهو الظاهر من لفظ المسبلة وما أدرى ما حمله على صرف اللفظ عن ظاهره وحمله ~~على تأويل لا يصح (قوله وصرح في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها) أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه وجمع بعضهم بين كلامي النووي يحمل الكراهة على ما إذا ~~بنى على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر فيكره ولا يحرم؛ ~~لأنه لا تضييق فيه ويحمل الحرمة على ما إذا بنى في المقبرة فيه أو بيتا ~~يسكن فيه فإنه لا يجوز وكذا لو بناه ليأوي فيه الزائرون لما فيه من التضييق ~~اه قال القاضي عضد الدين في المواقف ولا تظنن بكلمة خرجت من فم أخيك سوء ما ~~أمكنك لها محمل صحيح (قوله وفي كلام المصنف إشارة إليه) بل ms0324 قال الأذرعي: لا ~~خلاف فيه (قوله ويقرب إلحاق الموات بالمسبلة) أشار إلى تصحيحه (قوله ويستحب ~~أن يرش القبر بالماء) قال شيخنا ولو بعد الدفن بمدة فيما يظهر والأوجه فعله ~~ولو مع وجود مطر كما استظهره الأذرعي خلافا لبعض العصريين (قوله ويوضع ذلك ~~عند رجليه أيضا) أشار إلى تصحيحه (قوله أو تحريمه) أشار إلى تصحيحه قوله ~~كما استظهره الأذرعي عبارة في القوت إشارات: حضرت جنازة بحلب فوقع عقب ~~دفنها مطر غزير فقلت لهم: يكفي هذا عن الرش اه من خط المجرد PageV01P328 ### | [فصل أجر الصلاة على الميت] # ( قوله وهل ذلك بقيراط الصلاة) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي: الظاهر ~~التعدد) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه أجاب قاضي حماة البارزي) ورجحه السبكي ~~وغيره نظرا إلى تعدد الجنازة ولا يمنع من ذلك اتحاد الصلاة؛ لأن الشارع ربط ~~القيراط بوصف، وهو حاصل في كل ميت فلا فرق بين أن يحصل دفعة واحدة ودفعات ~~قال السبكي: القيراط من الأجر ليس على الصلاة فقط بل هو مشروط بشهودها من ~~مكانها حتى يصلى عليها وحينئذ فمحل التعدد لمن شهدها من مكانها حتى صلى ~~عليها انتهى. # وثبت في الحديث «من اقتنى كلب صيد أو ماشية» الحديث هل يتعدد النقص لو ~~تعددت الكلاب التي لا منفعة فيها قال السبكي: الذي يظهر عدم التعدد لكن ~~يتعدد الإثم فإن اقتناء كل واحد منهي عنه فلا شك أنه يأثم بالواحد إنما ~~وبالاثنين وهلم جرا، ولكنا لا يمكن أن نقول ينقص من أجره بعددها؛ لأن ذلك ~~أمر تعبدي لا يعلم إلا من الشارع ولا دلالة لكلام الشارع عليه ### | [فرع يستحب لمن حضر دفن الميت أن يقف على القبر بعد الدفن ويستغفر الله ويدعوا له] # (قوله وأن يلقن الميت بعد الدفن إلخ) روى الترمذي عن أبي هريرة - رضي ~~الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقبر الميت أو ~~قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير ~~فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقوله فيه ms0325 هو عبد الله ~~ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم ~~أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم ~~يقال له ثم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقال نم كنومة العروس الذي لا ~~يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» قال: حديث حسن غريب ~~وروى معمر عن عمرو بن دينار وعن سعيد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا قال ثلاث مرات بمرات لمجاوبة لهما تواضعا ~~له (قوله فسويتم التراب على قبره) ظاهره أن التلقين يكون بعد إهالة التراب ~~وعبارة الشيخ نصر المقدسي إذا فرغ من دفنه يقف عند رأس قبره كما نقله ~~النووي في الأذكار وأقره ويدل له ما في الصحيحين عن أنس «أن العبد إذا وضع ~~في قبره وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع نعالهم فإذا انصرفوا أتاه ملكان» ~~الحديث فإذا أخر التلقين إلى ما بعد الإهالة كان أقرب إلى حالة سؤاله. # (قوله فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد إلخ) وذكر صاحب التعجيز في شرحه أن ~~اللذين يأتيان المؤمن في قبر مبشر وبشير أي بالشين المعجمة لا منكر ونكير PageV01P329 # ( قوله وينبغي أن يتولى التلقين إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ولا يلقن طفل ~~ونحوه) ينبغي أن لا يلقن الشهيد كما لا يصلى عليه وما تقرر من أن الطفل لا ~~يفتن في قبره جرى عليه جماعة كابن الصلاح وابن الرفعة والسبكي والزركشي ~~وأفتى به ابن حجر والأصح أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لا يسألون؛ ~~لأن غير النبي يسأل عن النبي فكيف يسأل هو عن نفسه وقد صح أن المرابط في ~~سبيل الله لا يفتن كما في صحيح مسلم وغيره كشهيد المعركة (قوله وحرم عند ~~السرخسي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال السبكي لكن الأصح الكراهة إلخ) ~~وخالفاه في القوت والخادم وألحق السبكي بحثا بالنوع الواحد المحرم ونقل ~~الأذرعي التصريح به وبالزوج ونقله في ms0326 الخادم أيضا ثم استشكل ذلك بأن العلة ~~التأذي، وأما محذور الشهوة والخلوة المحرمة فزال بالموت وسيأتي الإلحاق في ~~كلام الشارح (قوله والظاهر أن ما مر في الصلاة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وقد يفرق بأن المدة هنا مؤبدة بخلافها ثم وبأن القصد إلخ) وفيهما نظر ش ~~(قوله والقياس أن الصغير إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وأن الخنثى مع الخنثى ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ندبا فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه جزم ~~المصنف في شرح إرشاده) وقال الأذرعي لفعله مندوب ### | [فصل الجلوس والاستناد والوطء للقبر] # (قوله توقيرا للميت) قضية كلام المتولي أنه إذا مضت مدة يتيقن أن الميت ~~لا يبقى في القبر أنه لا احترام وعبارته؛ لأن بعد البلد لا تبقى له حرمة PageV01P330 # ( قوله ولا خفاء أن المراد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والظاهر أنه لا حرمة ~~له في نفسه) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن ينبغي اجتنابه إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع زيارة القبور] # (قوله أي قبور المسلمين) فإن كان كافرا لم تستحب بل تباح وقال الماوردي: ~~تحرم وقال - صلى الله عليه وسلم - «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان ~~يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام» قال عبد الحق: ~~وإسناده صحيح (قوله وتكره للمرأة) مثلها الخنثى (قوله وينبغي كما قال ابن ~~الرفعة والقمولي أن تكون قبور سائر الأنبياء إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~ويقول الزائر السلام عليكم إلخ) سبق أنه يجوز للمسلم زيارة قبور أقاربه ~~الكفار والقياس في هذه الحالة أن لا يجوز السلام كما في حال الحياة بل أولى ~~ج وقوله والقياس في هذه الحالة إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وقيل غير ذلك) ~~قيل إن بمعنى إذ وقيل معناه على الإيمان (قوله وأن يدنو منه دنوه منه حيا) ~~قال في المجموع: ولا يستلم القبر ولا يقبله ويستقبل وجهه للسلام والقبلة ~~للدعاء ذكره أبو موسى الأصفهاني قال شيخنا: نعم إن كان قبر نبي أو ولي أو ~~عالم واستلمه أو قبله بقصد التبرك فلا بأس ms0327 بذلك (قوله قاله الزركشي) أشار ~~إلى تصحيحه ### | [فرع نبش القبر قبل البلى] # (قوله يحرم نبش القبر قبل البلى) بكسر الباء والقصر وبفتحها والمد س ~~(قوله فإن بلي الميت جاز) يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة بتلك الناحية (قوله ~~قال الزركشي) : وغيره (قوله، وهو حسن) ، وهو ظاهر (قوله ورد بموافقة صاحبي ~~الانتصار والاستقصاء له إلخ) قال الأذرعي: وفي كلام الدارمي إشارة إلى ~~موافقة ولم أر للأئمة ما يخالفه، وقد صرحوا به في الأرض والثوب المغصوبين ~~ولم يبين المصنف أن الكلام هنا في وجوب النبش أو في جوازه ويحتمل أن يحمل ~~كلام المطلقين على الجواز وكلام المهذب على الوجوب عند الطلب فلا يكون ~~مخالفا لإطلاقهم اه PageV01P331 # ( قوله قال الزركشي) : أمي وغيره (قوله وقال لا خلاف فيه) وجزم به ابن دقيق ~~العيد قال الأذرعي: وهو حسن مراعاة للميت وحفظا لحق المالك ويقوى الجزم به ~~حيث لا غرض إلا المالية فقط (قوله إلا أن يكون محجورا عليه) أشار إلى ~~تصحيحه. # (قوله إذا وجد ما يكفن به) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره الغزالي في ~~الشهادات) أي والراجح خلافه (قوله أو تداعيا لتلحقه القافة إلخ) أو اختلف ~~الورثة في أن المدفون ذكر أو أنثى نبش ليعلم كل من الورثة قدر حصته وتظهر ~~ثمرة ذلك في المناسخات وغيرها أو قال إن رزقني الله ولدا غلاما فلله علي ~~كذا فدفن قبل أن يعلم حاله فينبغي أن ينبش لقطع النزاع أو بشر بمولود فقال: ~~إن كان ذكرا فعبدي حر أو أنثى فأمتي حرة فمات المولود ودفن ولم يعلم حاله ~~فينبغي أن ينبش ليعتق من يستحق العتق أو ادعى على شخص بعدما دفن أنه امرأته ~~وطلب الإرث وادعت امرأة أنه زوجها وطلبت الإرث وأقام كل منهما بينة فينبش ~~فلو وجد خنثى تعارضت البينتان أو زعم الجاني شلل العضو ولو أصبعا نبش ليعلم ~~ذكره ابن كج ولو دفن في ثوب مرهون وطلب المرتهن إخراجه قال الأذرعي: ~~فالقياس غرم القيمة فإن تعذر نبش وأخرج ما لم تسقط قيمته وقوله ذكره ابن كج ms0328 ~~أشار إلى تصحيحه (قوله ويجب تقييده بما إذا لم تتغير صورته) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله والظاهر أن المراد الزائد على الثلاث) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وشرط عدم التغير في النبش للغسل) قال الغزي: يستثنى من دفن بلا غسل ولا ~~تيمم لفقد الطهورين فإنه لا ينبش للغسل هذا هو الظاهر ### | [فرع لو مات في سفينة وأمكن من هناك دفنه لكونهم قرب البر لزمهم التأخير ليدفنوه فيه] # (قوله ولو قيل هنا بما قيل به في التقديم إلخ) هذا محمول على ما هناك ~~(قوله فإن حفر فوجد عظام ميت) لو انهدم قبر ميت تخير وارثه بين تركه بحاله ~~ونبشه لإصلاحه ونقله إلى غيره PageV01P332 # ( قوله، وهذا النص يدل إلخ) ما قاله ممنوع بل هو صريح في تحريم ذلك إذا وجب ~~رد التراب وحرم الدفن في الشق الأول، وإنما جوزه في الشق الثاني لمشقة ~~استئناف قبر ثم رأيت الشيخ أباحه قال عقب النص إن الظاهر أن الشافعي منع من ~~دفن الثاني معه وقوله بل هو صريح في تحريم ذلك أشار إلى تصحيحه (قوله ~~ويستحب الدفن نهارا) قال في المهمات: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من ~~النهار لا من الليل ولا شك في إلحاقه بالليل لوجود المعنى، وهو مشقة ~~الاجتماع بل هو في المشقة أشد مما بعد الغروب لا سيما إذا جهز وحمل قبل ~~الغروب ولم يبق بعده إلا الدفن. اه. واعترض بأن قوله ولا شك في إلحاقه ~~بالليل لمشقة الاجتماع يعكس عليه فيقال: لا شك في إلحاقه بالنهار وتيسر ~~الاجتماع فإن جماعات الصبح تكثر في أول الفجر وهم أكثر فراغا من وقت طلوع ~~الشمس فإنهم إذ ذاك ينتشرون في معايشهم وأسواقهم بخلاف ما قبل الشمس. # (قوله بل ينبغي وجوب المبادرة به) أشار إلى تصحيحه (قوله ولا في الأوقات ~~المكروهة) ؛ لأن له سببا متقدما أو مقارنا، وهو الموت (قوله وإلا كره) ~~تحريها مكروه كما قاله في المجموع فظاهره التنزيه ويمكن حمله على التحريم ~~كمسألة الصلاة كما قاله الإسنوي وغيره، وهو ظاهر ما في شرح مسلم ms0329 قال ~~الأذرعي: وهو ظاهر إذا علم بالنهي وقوله ويمكن حمله على التحريم أشار إلى ~~تصحيحه قال شيخنا: الأوجه تحريم الدفن عند تحري الأوقات المكروهة في الحرم ~~المكي، وإن لم تحرم الصلاة فيه والفرق ظاهر (قوله وقال الزركشي) : أي وغيره ~~(قوله والصواب التعميم) أشار إلى تصحيحه (قوله ويحرم حمله من بلد إلى آخر ~~إلخ) لا يخفى أنه إنما يحرم النقل إلى بلد إلا إذا كانت مقبرته أبعد من ~~مقبرة البلد كما هو الغالب أما لو كانت على مسافتها أو أقرب فلا ويظهر أنه ~~لو مات أمير الجيش مثلا بدار الحرب وعلم به المشركون وعلمنا أو خفنا أنا لو ~~دفناه بها لنبشوه وأحرقوه ومثلوا به ونحو ذلك أنه يجوز النقل جزما بل يتأكد ~~إذا لم يؤد إلى انفجاره ونحوه ليرد الوقت أو قرب دارنا وقوله ولا يخفى أنه ~~إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ولا شك في جوازه في البلدين إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله ولعل العبرة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي) وغيره: ~~(قوله فالظاهر أن الأول أولى) أشار إلى تصحيحه (قوله، وإن رجيت حياة جنين ~~ميتة) بأن يكون له ستة أشهر فأكثر (قوله؛ لأن مصلحة إخراجه إلخ) PageV01P333 # لأن فيه استبقاء حي محترم بإتلاف جزء من ميت فوجب كأكل المضطر ميتة ~~الآدمي (قوله، وإن لم ترج حياته) بأن تموت، وهو دون ستة أشهر أو كان له ~~ثمانية أشهر ### | [باب التعزية] ### | (باب التعزية) # (قوله ويعزي كل أهل الميت إلخ) قال في المجموع ولأصلحهم ~~وأضعفهم صبرا آكد (قوله وكذا من ألحق بهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~والمستحب أن يعزي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه صرح جمع إلخ) ، وهو ~~المشهور فقد قال الصيمري في شرح الكفاية: إن أولى زمانها من حين يموت إلى ~~أن يدفن وبعد الدفن بثلاثة أيام وقال في الكافي: ووقتها من حين يموت إلى ~~ثلاثة أيام وقيل من الدفن إلى ثلاثة أيام وقال في الإقناع: ثلاثة أيام من ~~دفنه (قوله قال المحب الطبري) أي وغيره (قوله والظاهر امتدادها بعده ms0330 ثلاثة ~~أيام) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقولهم في البيع إن خيار المجلس يمتد ~~امتداد بلوغ الخبر يؤيده (قوله ويلحق بالغيبة المرض) أي والحبس (قوله كما ~~قاله المصنف في شرح إرشاده) ذكره الأذرعي وغيره (قوله هي الحمل على الصبر ~~بالوعد إلخ) تحصل بالمكاتبة من الغائب ويلحق به الحاضر المعذور بمرض أو ~~غيره وفي غير المعذور وفقه (قوله وأن يدعو للميت والمصاب) قيل يقدم الدعاء ~~للمعزى؛ لأنه المخاطب والثاني يقدم الميت؛ لأنه أحوج إلى الدعاء والثالث ~~يتخير فيقدم من شاء هذا في المسلم بالمسلم فإن عزى ذميا بمسلم PageV01P334 # يبدأ بالمسلم قطعا كما اقتضاه كلام جماعة (قوله أعظم الله أجرك) ليس فيه ~~الدعاء بكثرة مصائبه فقد قال تعالى {ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له ~~أجرا} [الطلاق: 5] (قوله وفي تعزية المسلم بالكافر إلخ) وفي تعزية السيد ~~برقيقه أعظم الله لك الأجر في رقيقك وأخلف عليك في مالك ولا أصابك نقص في ~~أهلك ولا في مالك (قوله وفي تعزية ذمي) ألحق به المعاهد والمستأمن (قوله ~~لكن أطلق الجيلي أنه لا يعزى) أشار إلى تصحيحه (قوله فينبغي ندبها إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله قال السبكي: وينبغي أن لا تندب إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه لو قيل بالتفصيل بين من تستحب عيادته وبين من لا تستحب ويحمل ~~النقلان عليه لكان متجها ج ### | [فصل صنع الطعام لأهل الميت] # (قوله فقياسه أن يضم إلى ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويلحون عليهم في ~~الأكل) ولا بأس بالقسم عليهم إن علم الحالف إبرار قسمه، وإن كان أهله في ~~سفر فينبغي أن يتعلق الاستحباب بالرفقة (قوله، وهذا ظاهر في التحريم) لا ~~خفاء في تحريمه إن كان على الميت دين أو في الورثة محجور عليه أو غائب وصنع ~~ذلك من التركة ### | [فصل البكاء على الميت] # (قوله البكاء جائز قبل الموت) قال الصيمري الأولى أن لا يبكي بحضرة ~~المحتضر (قوله: قال الزركشي: والظاهر أن المراد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وينبغي أن يقال إن كان البكاء إلخ) أشار إلى ms0331 تصحيحه PageV01P335 # ( قوله وقيل عدها مع البكاء إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله «قالت يا أبتاه» ) ~~أجاب ربا دعاه يا أبتاه (قوله كتسويد الوجه إلخ) وكذا تغيير الزي وليس غير ~~ما جرت العادة به كما قاله ابن دقيق العيد في غاية البيان قال الإمام: ~~والضابط أن كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام لله تعالى ~~فهو محرم انتهى (قوله من ضرب الخدود) خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك، ~~وإلا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك (قوله ومنهم من حمله على تعذيبه إلخ) ~~ويؤيده الرواية المتقدمة ### | [باب تارك الصلاة] ### | (باب تارك الصلاة) # (قوله فالجاحد لوجوبها مرتد) ؛ لأنه جحد أصلا مقطوعا ~~به لا عذر له فيه فتضمن جحده تكذيب الله ورسوله (قوله ومن ترك غير جاحد ~~إلخ) لا يقر مسلم على ترك الصلاة والعبادة عمدا مع القدرة لا في مسألة ~~واحدة، وهي ما إذا اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغا ولم يعلم المسلم ~~منهما ولا قافة ولا انتساب ولا يؤمر أحد بترك الصلاة والصوم شهرا فأكثر إلا ~~في مسألة واحدة، وهي المستحاضة المبتدأة إذا ابتدأها الدم الضعيف ثم أقوى ~~منه ثم أقوى منه (قوله أو جمعة إلخ) ، وهو ممن يلزمه فعلها إجماعا قال ~~شيخنا: وقد أفتى الشارح بأنه يقتل بها حيث أمر بها وامتنع منها أو قال ~~أصليها ظهرا حيث ضاق الوقت عن ركعتين وخطبتين، وإن لم يخرج وقت الظهر (قوله ~~فإذا فعلوا ذلك إلخ) ولمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - «نهيت عن قتل ~~المصلين» وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة» PageV01P336 # ( قوله فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها إلخ) الوقت عند الرافعي وقتان أحدهما ~~وقت أمر والآخر وقت قتل فوقت الأمر هو إذا ضاق وقت الصلاة عن فعلها يجب ~~علينا أن نأمر التارك فنقول له صل فإن صليت تركناك، وإن أخرجتها عن الوقت ~~قتلناك وفي وقت الأمر وجهان أصحهما إذا بقي من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة ~~والطهارة والثاني إذا بقي زمن يسع ركعة وطهارة. # (قوله ms0332 فإن تاب وإلا قتل) استشكله في المهمات بأنه يقتل حدا على التأخير ~~عن الوقت عمدا أو الحدود لا تسقط بالتوبة وأجيب بأن الحد هنا ليس هو على ~~معصية سابقة، وإنما هو حلاله على فعل ما ترك كما قاله الأذرعي وغيره أو ~~بأنه على تأخير الصلاة عمدا مع تركها فالعلة مركبة فإذا صلى زالت العلة ~~وقال الريمي في التقفية والفرق أن التوبة هنا تفيد تدارك الفائت بخلاف ~~التوبة عن الزنا وشبهه فإن التوبة لا تفيد تدارك ما مضى من الجريمة بل تفيد ~~الامتناع عنها في المستقبل بخلاف توبته هنا فإنها بفعل الصلاة وذلك يحقق ~~المراد في الماضي وقال الزركشي تارك الصلاة يسقط حده بالتوبة، وهي العود ~~لفعل الصلاة كالمرتد بل هو أولى بذلك منه وغلط بعضهم فقال كيف تنفع التوبة؛ ~~لأنه كمن سرق نصابا ثم رده لا يسقط القطع، وهذا كلام من ظن أن التوبة لا ~~تسقط الحدود مطلقا وليس كذلك لما ذكرناه انتهى. # (قوله لكن صحح في التحقيق ندبها) أشار إلى تصحيحه (قوله بخلاف ترك ~~الصلاة) بل مقتضى ما قاله النووي في فتاويه من أن الحدود تسقط الإثم أنه لا ~~يبقى عليه شيء بالكلية؛ لأنه قد حد على هذه الجريمة والمستقبل لم يخاطب به ~~قال في الخادم: ما نقله عن فتاوى النووي من كون التارك لا يبقى عليه بعد ~~القتل إثم غير صحيح فإن ما ذكره النووي إنما هو في حق الآدمي في القصاص؛ ~~لأنه الذي يسقط في الدار الآخرة أعني القصاص خاصة؛ لأنه قد استوفى أما ~~التوبة من الترك فلا تسقط بذلك بل لا بد فيها من الإقلاع وعدم الإصرار حتى ~~لو قتل مصرا على الترك لقي الله تعالى عاصيا بترك التوبة وقد ذكر النووي في ~~كتاب الشهادات أنه تصح التوبة من القتل قبل استيفاء حد القصاص، وأما تارك ~~الصلاة فقتله على إخراج الصلاة عن الوقت ثم أنه يبقى عاصيا من ثلاثة أوجه ~~الأول ترك فعل الصلاة مع القدرة ثانيها ترك التوبة ثالثها تسببه في قتل ~~نفسه بترك التوبة ms0333 مع إمكانها وقوله من أن الحد يسقط الإثم إلخ أشار إلى ~~تصحيحه (قوله ولو قتله في مدة الاستتابة أو قبلها إنسان) أي ليس مثله (قوله ~~كأنه فيما إذا لم يكن قد توجه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو لعدم الماء) ~~قضيته أن الحكم كذلك، وإن وجد التراب عجل يسقط فرضه بالتيمم ويؤيده قوله ~~صحيحة كانت الأعذار أو باطلة وفيه نظر والظاهر أن المراد بعدم الماء عدم ما ~~يتطهر به من ماء أو تراب لكنه نص على الماء جريا على الغالب س وقوله قضيته ~~أن الحكم كذلك أشار إلى تصحيحه (قوله وندبا في الصحيح فيما يظهر) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله لكن لا يقتل بفائتة) قال شيخنا لعدم سبق التهديد بها بخلاف ~~فائتة عدد على فعلها ولم يفعلها فيقتل بها PageV01P337 # كما تقدم في قتله بالصلوات ### | [كتاب الزكاة] # (كتاب الزكاة) فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر ~~(قوله كقوله تعالى {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] اختلف أصحابنا في هذه الآية ~~فقيل هي عامة كآية قطع السرقة فتكون حجة في كل ما اختلف فيه إلا ما أخرجه ~~الدليل وقيل هي مجملة كقوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] ~~وقال البندنيجي والروياني إنه المذهب وقيل مطلقة حملا له على ما ينطلق عليه ~~الاسم (قوله فلا حاجة لما زاده) أفاد بزيادته أن محله في زكاة أجمع عليها ~~ليخرج مال غير المكلف والركاز والتجارة وزكاة الفطر لأن الركاز ليس فيه ~~زكاة على وجه والتجارة وزكاة الفطر لا تجبان على رأي وإنما لم يحكم الشافعي ~~بكفر مانعي الزكاة في عهد أبي بكر لأن الإجماع لم يكن استقر على وجوبها بعد ~~وكانوا يظنون أن وجوبها متعلق بدفعها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فلما استقر إجماع الصحابة ومن بعدهم على وجوبها كفر جاحدها ووجبت الزكاة في ~~ثمانية أصناف من أجناس المال الإبل والبقر والغنم والزرع والنخل والكرم ~~والذهب والفضة ووجبت لثمانية أصناف # (قوله فعلى الولي إخراجها من مال الطفل) لخبر «ابتغوا في أموال اليتامى ~~لا تستهلكها الصدقة» وفي ms0334 رواية الزكاة رواه الشافعي مرسلا وروي مسندا ~~بأسانيد ضعيفة وقد اعتضد بقول خمسة من الصحابة كما قاله الإمام أحمد ~~وبالقياس على زكاة المعشرات وزكاة الفطر فإن الخصم وهو أبو حنيفة - رحمه ~~الله - قد وافق عليهما وحينئذ يصير حجة وروى الدارقطني عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - أنه قال «من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله ~~الصدقة» ولأن المقصود من الزكاة سد الخلة وتطهير المال وما لهما قابل لأداء ~~النفقات والغرامات وليست الزكاة محض عبادة حتى تختص بالمكلف (قوله قال ~~الإسنوي فيتجه أنها لا تلزم بقية الورثة إلخ) الظاهر خلافه ثم رأيت الإمام ~~قيد المسألة بخروج الجنين حيا وهو قياس ما ذكروه فيما إذا بدا الصلاح أو ~~الاشتداد في زمن خيارهما أن من ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه مع كون الملك ~~موقوفا (قوله لا في الحال) لأنه ممتنع لتوقفها على النية وليس من أهلها ~~وتكليفه بالفروع التي من جملتها الزكاة معناه إلزامه أن يأتي بها بعد ~~إتيانه بشرطها وهو الإسلام (قوله ولا بعد الإسلام إلخ) ترغيبا له في ~~الإسلام (قوله وملكه ضعيف) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ليس في مال ~~المكاتب زكاة حتى يعتق» رواه الدارقطني قال عبد الحق وإسناده ضعيف ومثله عن ~~عمر - رضي الله عنه - PageV01P338 # موقوفا ولا مخالف له ولأنها مواساة وماله غير صالح لها ودليله أنه لا ~~تلزمه نفقة قريبة ولا يعتق عليه إذا ملكه (قوله وهي ستة أنواع النعم إلخ) ~~أما وجوبها في هذه الأنواع فلما سيأتي وأما انتفاؤه عما عداها فلأنه الأصل ~~ولأنه غير نام ولا معد للنماء فلم يلحق بالمنصوص عليه. ### | [باب حكم زكاة المواشي] ### | (باب زكاة المواشي) # (قوله الأول النعم) النعم يذكر ويؤنث قال تعالى {نسقيكم مما في بطونها} ~~[المؤمنون: 21] وفي موضع مما في بطونه (قوله يزكى زكاة البقر إلخ) وهو ~~مقتضى القاعدة المتقدمة في باب النجاسة أن الولد يتبع أخف أبويه في الزكاة. # (قوله وأول نصاب الإبل) إنما بدأ بالإبل لأنه - صلى الله عليه وسلم - بدأ ~~بها في ms0335 أكثر كتبه التي كتبها للسعاة لأنها كانت أعم أموالهم وضبطها يصعب ~~فبدأ بها ليعتني بها (قوله وفيها شاة إلخ) إيجاب الغنم في الإبل على خلاف ~~القاعدة رفقا بالفريقين لأنه لو وجب بعير لأضر أرباب الأموال ولو وجب جزء ~~لأضر بالفريقين بالتشقيص وقوله وفي عشر شاتان المراد أن في كل خمس شاة ~~(قوله روى البخاري وغيره إلخ) وهو من أفراده وغلط حافظ مكة المحب الطبري ~~فعزاه إلى مسلم أيضا فاجتنبه (قوله وفيه زيادة يأتي التنبيه عليها في ~~محالها) إذ الصحيح جواز تفريق الحديث إذ لم يختل به المعنى. # (قوله أي قدر) وقيل أوجب PageV01P339 # ( قوله وعلى هذا فقس) ففي مائة وخمسين ثلاث حقاق وفي مائة وستين أربع بنات ~~لبون وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا ~~لبون وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون فإذا بلغت مائتين امتنع الأخذ من ~~النوعين معا وتعين من أحدهما لما يلزم من التشقيص لكن إذا وجدا تامين وجب ~~أخذ الأغبط وفيما زاد على المائتين يتغير بكل عشر كما سبق ويسقط النظر إلى ~~الأغبط للتشقيص حتى تبلغ مائتين وأربعين ثم يتعين الأغبط إما أربع حقاق ~~وبنت لبون أو ست بنات لبون وهكذا كلما وجد الفرض بالحسابين من غير تشقيص ~~تعين الأغبط فإذا بلغت أربعمائة صار لكل مائتين حكم نفسها. # (قوله أي مع كمال السنين إلخ) لقائل أن يقول إذا نص على سن في باب السلم ~~كان للتقريب فلم لا كان هنا مثله حتى يجزئ ما نقص قليلا قد يفرق بينهما بأن ~~الغالب في السلم إنما يكون في غير موجود فلو كلفناه التحديد لتعسر والزكاة ~~تجب في سن استنتجه هو غالبا وهو عارف بسنه فإذا أوجبناه لم يشق (قوله فرباع ~~للذكر والأنثى) بفتح الراء وقال ابن معن بكسرها. ### | [فصل نصاب البقر] # (قوله وفي نسخة وهي الأولى إلخ) لأن الغنم اسم للضأن والمعز PageV01P340 # ( قوله إذا لم تجذع قبل تمامها) فإن أجذعت قبل تمامها أجزأت كما لو تمت ~~السنة قبل أن تجذع (قوله وهي أولى ms0336 من قول أصله ما بين الفرضين) قال شيخنا ~~وجهه أن الفرض يطلق على المدفوع من الزكاة وعلى المخرج منه ولا كذلك ~~النصاب. ### | [فصل شاة الإبل كشاة الغنم] # (قوله من أي النوعين شاء) فلو كانت غنم البلد كلها ضائنة وهي أعلى قيمة ~~من المعز لم يجز إخراجه (قوله بخلاف المخرج عن الإبل) قضيته أن الشاة بدل ~~والأصح أنها أصل قال شيخنا نعم يمكن حمل القول بأنها بدل من حيث القياس ~~وأنها أصل من حيث الحكم كاتبه. # (قوله بإخراج الغاية) أي لأن حكمها علم مما مر وإلا فإدخالها صحيح (قوله ~~في أن الشاة أصل) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الصحيح أنها أصل ع ### | [فرع كانت الإبل مراضا] # (قوله قال في المجموع إنه الأصح) عند صاحب المهذب وغيره وفي البيان أنه ~~المذهب وجزم به القاضي الحسين وقال القمولي إنه الأصح ونص المختصر. ### | [فصل يؤخذ ابن لبون ولو ولد لبون خنثى ومشترى] # (قوله يؤخذ ابن لبون ولو خنثى ومشترى عن بنت مخاض إلخ) فإن قيل من قدر ~~على شراء الرقبة في الكفارة والماء في التيمم لم يعدل إلى البدل فما الفرق ~~قيل للنص والمعنى أما النص فلقوله تعالى {فمن لم يجد فصيام} [البقرة: 196] ~~{فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] فاعتبر عدمهما وهما قادران بالشراء ~~وقال - عليه الصلاة والسلام - هنا فإن لم تكن في إبله فاعتبر الموجود في ~~ماله وأما المعنى فلأن الزكاة مبنية على التخفيف لأنها مواساة وأيضا ابن ~~اللبون يساوي بنت المخاض لأنه أفضل منها بالسن فيمتنع من صغار السباع ويرعى ~~بنفسه وهي أفضل منه بالأنوثة وكان القياس أن يجزئ مع وجودها لولا الخبر ~~فإنه شرط في إجزائه عدمها. # (قوله يعني في ملكه) أي حالة الإخراج كما قيده ابن الرفعة غ PageV01P341 # ( قوله أما إذا ملك بنت المخاض) أي ولو لم تكن من النصاب بأن كانت معلوفة ~~كما قال الإسنوي إنه المتجه (قوله والثاني يطالبه ببنت مخاض إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه وهذا أحسن غ (قوله لأن زيادة السن في ابن اللبون إلخ) ~~ولأن ms0337 في بنت اللبون خيارين بالنزول والصعود فلا تثبت ثالثا بإخراج الحق وفي ~~بنت المخاض خيار بالصعود فقط فأثبتنا له ثانيا (قوله تعينت للأداء) بناء ~~على أن الاعتبار في عدمها حالة الأداء لا حالة الوجود على الأصح (قوله فقد ~~قال الروياني وغيره إلخ) عبارة الروياني ولو مات قبل إخراج ابن اللبون وعند ~~وارثه بنت مخاض أجزأه ابن اللبون. اه. فيحمل كلام المصنف على صيرورتها بنت ~~مخاض في الموروث المتعلق به الزكاة وكلام الروياني وغيره على خلاف ذلك ~~(قوله فيتجه امتناع ابن اللبون لتقصيره) المتجه خلافه اعتبارا بحالة الأداء ~~ثم رأيت السبكي قال إنه الذي يظهر (قوله لقدرته على بنت المخاض) وإن لم ~~يمنع وجودها الصعود والنزول وفرق الروياني بينهما بأن الذكر لا مدخل له في ~~فرائض الإبل فكان الانتقال إليه أغلظ من الصعود والنزول. # (قوله ولا يكلف عن الحوامل حاملا) قال في الكفاية ويلحق بها من طرقها ~~الفحل ولو مرة لأن عادة البهائم الحمل من مرة بخلاف الآدميات وقوله عن ~~الحوامل يفهم منه أنه لا يكلفها عن غير الحوامل من باب أولى. # (قوله ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون) لخبر أبي داود عن كتاب رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - «فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس ~~بنات لبون» أي السنين وجدت أخذت. اه. فأوفيه عند وجود السنين للتنويع لا ~~للتخيير (قوله صاحب المائتين) أي أو وليه (قوله يلزمه الأغبط للمساكين) ~~لزيادة قيمة أو باحتياجهم إليه لحمل أو حرث أو نحوه (قوله إن وجدا معه) أي ~~حال الأداء والفرق بين هذا وبين الشاتين والدراهم أن ذلك يتعلق بالذمة ومن ~~تعلق بذمته أحد حقين كان مخيرا في دفع أيهما شاء بخلاف الحقاق وبنات اللبون ~~فإنها تتعلق بالعين فخيرنا مستحقها وفرق آخر وهو أنه لما جاز لرب المال ~~العدول عن العشرين والشاتين إلى جواز دفع الفريضة الواجبة عليه كان مخيرا ~~بين الشاتين والدراهم ولما لم يجز له العدول عن هذين إلى غيرهما لم يكن ~~مخيرا بينهما وفرق الأصحاب بينه وبين فقد ms0338 الواجب في الصعود والنزول بأن ~~المالك هناك له مندوحة عنهما بتحصيل الفرض وإنما شرعا له تخفيفا عليه ففوض ~~إليه وها هنا بخلافه PageV01P342 # (قوله وإنما يعرف التفاوت بالنظر إلى القيمة) فإن كانت الغبطة لا تقتضي ~~زيادة في القيمة لكونها إنما هي لاحتياجهم إلى ذلك النوع لم يجب شيء وإن ~~كان التفاوت يسيرا لا يوجد به نقص تعين النقد (قوله وكما لو لزمته بنت مخاض ~~فلم يجدها إلخ) كلامه يفهم أنه لا يجب الصعود والنزول وليس كذلك بل يجب إن ~~كان السن في ماله نص عليه في البويطي فإن لم يكن في ماله وأمكن تحصيله ~~فالأقرب وجوبه أيضا كما قاله بعضهم ويؤيده أنهم أوجبوا عليه شراء بنت ~~المخاض أو بدلها وهو ابن اللبون والصعود والنزول بدل فيجب وليس هذا كقولنا ~~يجوز الصعود والنزول وإن أمكن تحصيل السن بالشراء ونحوه لأنه عدول إلى سن ~~في الزكاة في الجملة بخلاف القيمة ق (قوله فالناقص والمعيب كالمعدوم) وكذا ~~النفيس كالحامل وذات اللبن إن لم يسمح به مالكه (قوله وفي معناهما أن ~~يجدهما معيبين) أو نفيسين ولم يسمح بهما (قوله أي من الحقاق إلى بنات ~~اللبون) لأنها الأصل ولا إلى بنات (قوله من بنات اللبون إلى الحقاق) لأنها ~~الأصل ولا إلى (قوله وظاهر أنه يجوز له إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وإنه لا ~~يجوز له إلخ) أشار إلى تصحيحه. PageV01P343 ### | [فرع إذا بلغت البقر مائة وعشرين ففيها أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات] # ( قوله إذ لا تشقيص) علم من التعليل أن كل عدد يخرج منه النوعان بلا تشقيص ~~حكمه كذلك كستمائة وثمانمائة (قوله وفيه أن الغبطة لا تنحصر في زيادة ~~القيمة إلخ) هذا الاعتراض باطل لا يحتاج معه إلى الحمل المذكور وإن كان ~~الحكم الذي تضمنه صحيحا فقد يكون عنده أربع حقاق هي خير من كل خمس من بنات ~~اللبون التي عنده ويكون في بنات اللبون خمس هي خير من كل أربع يخرجها مما ~~بقي عنده من الحقاق ع اعترضه ابن العماد بأن ما اعترض به الشيخان صحيح ms0339 ~~وبيان صحته أن الكلام في مقامين الأول أن الأربعمائة منزلة منزلة المال ~~الواحد لاتحاد جنسها ومالكها فينبغي أن يجب الأغبط من ثمان حقاق أو عشر ~~بنات لبون كما تجب مراعاة الأغبط في أربع حقاق وخمس بنات لبون المقام ~~الثاني أن الأربعمائة نازلة منزلة نصابين والإيراد إنما هو على المقام ~~الأول دون الثاني فوهم في الاعتراض فجعل المفاضلة في واجب كل مائتين والذي ~~أورده الشيخان إنما هو واجب الأربعمائة انتهى وفيه نظر فإن الرافعي قد صرح ~~بأن الجواز مبني على أن كل مائتين أصل على الانفراد ثم ذكر إشكالا على ~~الجواز وأجاب عنه فكيف يجعل الإيراد وهو الإشكال على أن الأربعمائة نازلة ~~منزلة المال الواحد. ### | [فصل وجب عليه سن من الإبل كبنت لبون ولم يكن عنده] # (قوله أو بعضها الظاهر الثاني) أشار إلى تصحيحه (قوله وقلنا بجواز ~~التعامل) أشار إلى تصحيحه (قوله فالظاهر أنه يجزئه) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~إن أخذ الساعي الجبران) بأن لا يكون مذهبه منع أخذه وبذله فإن كان مذهبه ~~ذلك كالمالكي امتنع الهبوط مطلقا والصعود مع الجبران فإما أن يحصل الواجب ~~أو يتبرع بالأعلى وبه يعلم أن الساعي إن عدم الجبران كانت الخيرة له (قوله ~~لما سيأتي أن الإمام يصرف إلخ) ليس فيه ما يقتضي ضعف كلام الماوردي (قوله ~~قال الزركشي لم يتعرضوا له ويظهر الجواز إلخ) كلامهم شامل لجواز ما تردد ~~فيه الزركشي (قوله وهو متجه) المتجه المنع أخذا بعموم كلامهم وبمقتضى PageV01P344 # التعليل السابق (قوله فمقتضى التعليل السابق أنه يجوز) أشار إلى تصحيحه. # (قوله وعلى العامل العمل بالمصلحة) وولي المحجور ونائب الغائب يجب على كل ~~منهما العمل بالمصلحة لمن يخرج عنه (قوله بجبرانين) أي معهما (قوله وثلاث) ~~أي وصعود ثلاث أو نزولها. # (قوله وله إسقاطه بالكلية) بخلاف الساعي لأن الحق للفقراء وهم غير معينين ~~وقضية ذلك أنهم لو كانوا محصورين ورضوا بذلك جاز وهو محتمل والأقرب المنع ~~نظرا لأصله وهذا عارض (قوله ومعه ابن لبون) أي أو حق. ### | [فصل أسباب النقص في الزكاة] # (قوله ومنها العيب ms0340) قال في المجموع وإن اختلفت صفتها مع أنها من نوع واحد ~~ولا عيب فيها ولا صغر ولا غيرهما من أسباب النقص فوجهان في البيان أحدهما ~~وهو قول عامة الأصحاب يختار الساعي خيرهما وقال أبو إسحاق من وسطهما (قوله ~~لأن فيه إضرارا بالمالك) ولقوله تعالى {خذ من أموالهم} [التوبة: 103] ولأن ~~الفقراء إنما ملكوا منه فكانوا كسائر الشركاء (قوله بتخفيف الصاد) وفتح ~~الدال PageV01P345 # ( قوله والعيب ما أثر في البيع) كذا قالا هنا وقالا قبل هذا إن ابن اللبون ~~الخنثى يجزئ عن ابن اللبون الذكر على الأصح مع أن الخنوثة عيب يرد بها ~~المبيع وحينئذ يستثنى ذلك من هذا الإطلاق (قوله أخرج أنثى بذلك التقسيط) ~~أما في الإبل وأربعين من البقر فلظاهر ما تقدم من الخبر وأما في الغنم ~~فلحديث سويد بن غفلة ولأنه حيوان تجب الزكاة في عينه فتعينت فيه الأنثى ~~كالإبل (قوله وزاد هذا المثال) وهذا الذي نقله الشارح عن الروضة قبيل ~~الفصل. # (قوله بناء على ما فهمه من كلام الأصل) قوله أن يكون الجميع في سن دونه ~~قال البلقيني قوله دون أي دون الفرض والمراد أن يكون دون كل فرض بأن لا ~~يكون في الإبل بنات مخاض بل دونها فلو كانت كلها بنات مخاض أخذ منها بنت ~~مخاض مع الجبران وقد تقدم في كلام المصنف من زيادته أنه لو ملك إحدى وستين ~~بنت مخاض فأخرج واحدة منها فالصحيح أنه يجب معها ثلاث جبرانات وفي الحاوي ~~وجه أنها تكفيه وليس بشيء PageV01P346 # ( قوله ذكره في الكفاية) وتقدم مثله في المريض (قوله باعتبار القيمة ~~والتقسيط) لو كان المال لصغير أو مجنون أو سفيه وجب على الولي مراعاة الأحظ ~~له ع (قوله رعاية للجانبين) وإنما لم يجب الإخراج من الأكثر لأنه مال تجب ~~الزكاة في عينه فلم يعتبر الغالب في أجزاء زكاته كالدراهم والحبوب إذا كان ~~فيها الجيد ودونه (قوله وعلم من قوله فيما مر إلخ) فاندفع ما قيل إن قوله ~~ثنتين سبق قلم. ### | [باب الخلطة في الزكاة] ### | (باب الخلطة) # (قوله وخلطة جوار إلخ ms0341) يدل على صدق اسم الخلطة عليها قوله ~~تعالى {وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض} [ص: 24] الآية عقب قوله ~~{إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة} [ص: 23] . PageV01P347 ### | [فصل يشترط في نوع الخلطة كون المجموع نصابا فأكثر] # ( قوله والراعي) في قوله المرعى والراعي جناس (قوله فقال لا يشترط الاتحاد ~~بلا خلاف) وما نقل عنه من أنه قال يشترط الاتحاد كأنه سقط من نسخته لا منه ~~(قوله ولا خلط اللبن) قال في المجموع بل يحرم (قوله أو يسيرا إما بقصد إلخ) ~~التصريح بالترجيح في الأولى من زيادته وعبارة أصله ويجري الوجهان أي في نية ~~الخلطة فيما إذا افترقت الماشية في شيء مما يشترط الاجتماع فيه بنفسها أو ~~فرقها الراعي ولم يعلم المالكان إلا بعد طول الزمان هل تنقطع الخلطة أم لا. ~~اه. وفهم منها الحجازي أنه لا يضر والحق ما فهمه المصنف وغيره منها إذ ~~المؤثر على وجوب الزكاة الخلطة وإن لم تنو وفي سقوطها الافتراق وإن لم ينو ~~(قوله والظاهر كما قال الأذرعي أن علم أحدهما إلخ) أشار إلى تصحيحه. PageV01P348 ### | [فصل ثبوت خلطة الاشتراك والجوار في الزروع والثمار والنقدين والتجارة] # ( قوله ولا ريب أن هذا مرادهم) على أن اعتباره محله في خلطة يحتاج المالكان ~~فيها إلى ملقح وجرين ونحوهما بخلاف غيرها كأن ورث جماعة نخلا مثمرا ~~واقتسموا بعد الزهور فتلزمهم زكاة الخلطة لاشتراكهم حالة الوجوب. ### | [فصل اخذ الساعي من مال الخليطي] # (قوله للساعي الأخذ من مال أحدهما إلخ) لم يبين المصنف حكم النية من الذي ~~لم يؤخذ من ماله والحكم أنه إن كان قد أذن للشريك في الدفع عنه والنية جاز ~~وإن لم يأذن فيحتمل أن يصح من غير نية ويكون ذلك من خصائص الخلطة لأن ~~المالين كمال واحد ويحتمل أن يقال لا بد من نية ويحتاج هذا إلى نظر. اه. ~~وسيأتي في كلام الشارح أن نية أحدهما تغني عن نية الآخر PageV01P349 # (قوله ومنه يؤخذ أن نية أحدهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله إن محله إذا ~~أخرج ms0342 من المشترك) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الظاهر أن كلامهم كالخبر محمول ~~عليه وعبارة المجموع قال أصحابنا أخذ الزكاة من مال الخليطين يقتضي التراجع ~~بينهما وقد يقتضي رجوع أحدهما على صاحبه دون الآخر. (قوله أو كبيرة من ~~السخال) أو صحيحة لا من المراض ### | [فرع قد يجب التراجع في خلطة الاشتراك] # (قوله وقوله أيضا من زيادته) أي كما يتراجعان لو أخذتا من أحدهما. PageV01P350 ### | [فصل قد تسلم الخلطة ابتداء من الانفراد] # ( قوله وهذه النسخة أولى من نسخة فيها إلخ) فإنها غير مستقيمة (قوله ثم في ~~غرة صفر نصف شاة إلخ) ينبغي تصوير هذه المسائل بما إذا عجل المالك زكاته من ~~غير المخلوط وإلا فلا يلزمه فيما عدا الحول الأول ما ذكر من نحو شاة أو ~~غيره بل ينبغي أن لا يلزمه ذلك أيضا وإن أخرج من غير المخلوط لنقص ماله عند ~~تمام حوله بانتقال جزء منه للمستحقين ولو لحظة فتأمل س ما تفقهه آخرا مردود ~~بأن المستحقين لم يبق لهم آخر الحول حق يتعلق بما تعجلت زكاته وقوله ينبغي ~~تصوير هذه المسائل إلخ أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع ملك أربعين شاة ثم باع في أثناء الحول نصفها مشاعا] # (قوله وأنت خبير بأن القبض ليس شرطا في الانقطاع) الذي أفاده كلام المصنف ~~وصرح به أصله أن شرط الانقطاع إنما هو لتمييز بالقبض فالتمييز بدونه لا ~~يؤثر لضعفه وهو محمول على ما ذكره من التفصيل في الافتراق ### | [فرع رجلان بينهما أربعون شاة مختلطة ثم خالطهما ثالث بعشرين في أثناء حولهما] # (قوله ثم لكل ستة أشهر نصف شاة لما تجدد ملكه) وهكذا في كل ستة أشهر. PageV01P351 ### | [فصل خالط غيره ببعض ملكه خلطة شيوع أو خلطة جوار] # ( قوله وهو وإن كان ضعيفا مجبور بما قبله) ويعضده إجماع التابعين والفقهاء ~~عليه كما قاله الماوردي وإن خالف فيه بعض الصحابة (قوله وهو شرط في وجوبها) ~~ولأنه لو أتلفه في تلك الحالة لزمه ضمان الزكاة فلو لم تجب لما ضمنها كما ~~قبل الحول (قوله فقضية كلامه كأصله أنه لا زكاة ms0343 فيه أيضا) أشار إلى تصحيحه PageV01P352 # ( قوله والأصل في زكاته أمر عمر - رضي الله عنه - إلخ) وعن علي - رضي الله ~~عنه - مثله ولا يعرف لهما مخالف (قوله واستشكل إيجاب الزكاة فيه بما سيأتي ~~إلخ) أجيب عنه بأجوبة أحدها أن صورة المسألة أن المدة التي اقتاتت فيها ~~السخال باللبن يسيرة بحيث لو فرض مثلها في علف السائمة لم يخرجها عن السوم ~~فإن طالت المدة صارت معلوفة فلا زكاة فيها لأن اللبن متمول كالعلف الثاني ~~أن السخلة المغذاة باللبن لا تعد معلوفة عرفا ولا شرعا ولهذا لو أسلم في ~~لحم معلوفة لم يجبر على قبول لحم رضيعه لأن المعلوف مختص بأكل الحب وفيه ~~نظر الثالث أن اللبن الذي تشربه السخلة لا يعد مؤنة في العرف لأنه يأتي من ~~عند الله ويستخلف إذا حلب فهو شبيه بالماء فلم يسقط الزكاة الرابع أن اللبن ~~وإن عد شربه مؤنة إلا أنه قد تعلق به حق الله تعالى فإنه يجب صرفه في سقي ~~السخلة ولا يحل للمالك أن يحلب إلا ما فضل عن ولدها وإذا تعلق به حق الله ~~كان مقدما على حق المالك بدليل أنه يحرم على مالك الماء أن يتصرف فيه ~~بالبيع وغيره بعد دخول وقت الصلاة إذا لم يكن معه غيره ولو باعد أو وهبه ~~بعد دخول الوقت لم يصح لتعلق حق الله به ويجب صرفه إلى الوضوء فكذا لبن ~~الشاة يجب صرفه إلى السخلة فلا تسقط الزكاة س. # وأجيب أيضا بأن النتاج لا يمكن أن يعيش إلا باللبن فلو اعتبرنا السوم ~~لأنه لا يتصور بخلاف الكبار فإنها تعيش بغير اللبن وبأن ما تشربه السخلة من ~~اللبن ينجبر بنموها وكبرها بخلاف المعلوفة فإنها قد لا تسمن ولا تكبر وبأن ~~الصحابة - رضي الله عنهم - أوجبوا الزكاة في السخلة التي يروح بها الساعي ~~على يده مع علمهم بأنها لا تعيش إلا باللبن. ### | [فرع خروج بعض الجنين في الحول وقد تم قبل انفصاله] # (قوله لأنها فيهما ضعيفة) لأنها إن بيعت بجنسها فلا ربح أو بغيره فالربح ~~قليل ms0344 لوجوب التقابض في المجلس (قوله صرح به الشيخ أبو حامد) وقد ذكره ~~الرافعي في باب زكاة التجارة في أثناء تعليل وحذفه من الروضة وزاده المصنف ~~ثم (قوله وكذا لو بادل الذهب بالذهب إلخ) لا يختص ذلك بالنقد بل لو كانت ~~عنده سائمة نصابا للتجارة فبادل بها نصابا من جنسها للتجارة كان كالمبادلة ~~بالنقود نقله البلقيني في حواشيه عن مقتضى كلام الماوردي. PageV01P353 ### | [فرع باع النصاب قبل تمام حوله ثم رد عليه بعيب أو أقاله] # ( قوله وإن تم في مدة الخيار زكاة إلخ) وإن أجيز فالزكاة على المشتري وحوله ~~من العقد. ### | [فرع ملك المرتد موقوف وكذلك حوله وزكاته] # (قوله وكان مما يتمول إلخ) أما اليسير الذي لا يتمول فلا أثر له غ (قوله ~~قال كما لو وهب له حشيش فأطعمها إياه) قال فلو جزه وأطعمها إياه في المرعى ~~أو البلد فمعلوفة ولو رعاها ورقا تناثر فسائمة فلو جمع وقدم لها فمعلوفة ~~قال ابن العماد ويستثنى من ذلك ما إذا أخذ كلأ الحرم وعلفها به فلا ينقطع ~~السوم لأن كلأ الحرم لا يملك ولهذا لا يصح أخذه للبيع وإنما يثبت لأخذه به ~~نوع اختصاص ش. # قال الصيمري في شرح الكفاية ولا زكاة في ماشية حتى تكون سائمة في موات ~~المسلمين هذا لفظه وهو ينازع فيما قاله القفال ت وهذا أقرب ع (قوله وعبارة ~~الروضة ولو أسميت في مملوك) كأن نبت في أرض مملوكة لشخص أو موقوفة عليه ~~(قوله والمصنف تبع فيما قاله القفال) أشار إلى تصحيحه (قوله وإنما لم أحمله ~~على الثاني من كلامه إلخ) قال شيخنا يمكن أن يحمل الشق الأخير على ما إذا ~~كان لو بقي ذلك القدر لم يتضرر به ضررا بينا. PageV01P354 ### | [فرع لا زكاة في العاملة في حرث أو غيره] # ( قوله لعدم إسامة المالك) فالعبرة بإسامته وكالمالك من يقوم مقامه من وكيل ~~أو ولي أو حاكم بأن غصبت معلوفة وردها عند غيبة المالك للحاكم فأسامها. صرح ~~به في البحر قال الأذرعي لو كان الحظ للمحجور عليه في تركها فهذا ms0345 موضع ~~تأمل، وهل تعتبر إسامة الصبي والمجنون ماشيتهما أو لا أثر لذلك؟ فيه نظر ~~ويبعد تخريجهما على أن عمدهما عمد أم لا. هذا إذا كان لهما تمييز، ويحتمل ~~أن يقال: لو اعتلفت من مال حربي لا يضمن أن السوم لا ينقطع كما لو جاعت بلا ~~رعي ولا علف. (قوله فاعتبر قصده) فلو ورث سائمة ودامت كذلك سنة ثم علم ~~بإرثها لم تجب زكاتها. والمتولد بين سائمة ومعلوفة له حكم الأم، فإن كانت ~~هي السائمة ضم إليها في الحول ولو كان يسرحها نهارا ويلقي إليها بالليل ~~شيئا من العلف لم يؤثر. (قوله وإنما يجب الإخراج عند التمكن) علم من كلامه ~~أن المال الغائب إذا كان سائرا لا يلزمه إخراج زكاته حتى يصل إليه وقد صرح ~~به الأصل وصوبه في المجموع. ### | [فرع تجب الزكاة في كل دين لازم ولو مؤجلا من نقد وعرض تجارة كالأعيان لا ماشية] # (قوله لقدرة الغير على إسقاطه) إذا أحال المكاتب سيده بالنجوم فإنه يصح. ~~ويؤخذ من هذا التعليل وجوب الزكاة فيه؛ لأنه لازم لا يسقط عن ذمة المحال ~~عليه بتعجيز المكاتب ولا فسخه. وقد تناوله قول المصنف: تجب الزكاة في كل ~~دين لازم. وقوله: ويؤخذ من هذا التعليل إلخ أشار إلى تصحيحه. (قوله فإن كان ~~حالا إلخ) شمل ما لو كان مؤجلا ثم حل وكتب أيضا قال الجلال البلقيني لو كان ~~الدين حالا ولكنه نذر أن لا يطالبه إلا بعد سنة أو أوصى أن لا يطالبه إلا ~~بعد سنتين من موته وكان الدين على مليء باذل فهل نقول تجب الزكاة ويلزم ~~الإخراج، أو نقول يصير كالمؤجل لتعذر القبض؟ لم نر من تعرض لذلك، والأقرب ~~الأول انتهى. قال الناشري: هذا إذا نذر قبل انقضاء الحول، أما بعده فينبغي ~~أن يجب الإخراج لتعلق حق المستحقين بالعين فلا يصح النذر في قدر الزكاة. ~~عبارة الطراز المذهب ما تعذر حصوله لا يجب الإخراج قبل حصوله إلا إن تعذر ~~لتقصير المالك في طلبه أو نذره التأجيل أو إيصائه به فيجب الإخراج على ms0346 ~~المالك أو الوارث قبل الحصول، وله مطالبة المدين بقدر الزكاة إن عجز عن ~~القيام به من ماله كالمرهون الزكوي. (قوله لزم إخراجها في الحال ) المتبادر ~~من قولهم في الحال أنه يلزمه المبادرة إلى الإخراج سواء تيسر ذلك من الدين ~~أو مما بيده، والظاهر أن القطع بالوجوب المراد به من ذلك المال وفائدته أنه ~~لو تلفت أموال المديون على الفور قبل التمكن من قبض الدين إنا لا نكلف رب ~~الدين الأداء عنه من بقية ماله وإن قصر في القبض ومضى زمن إمكانه وجب ~~الإخراج غ. وقوله إنه يلزمه المبادرة إلخ أشار إلى تصحيحه. (قوله فعند ~~القدرة على القبض إلخ) لو قدر على أخذه من مال الجاحد بالظفر من غير خوف ~~ولا ضرر فهل يكون الحكم كما لو تيسر أخذه بالبينة أو لا؟ المتبادر من كلام ~~الشيخين وغيرهما لا، وهو محتمل، وقضية كلام ابن كج والدارمي نعم. وقوله فهل ~~يكون وجد بهامش الأصل ما نصه: قال ابن حجر في شرح العباب بعد نقله عن جزم ~~وفيه نظر وقياس ما مر في المولد بين زكوي وغيره بأنه لا يجب فيه شيء مطلقا ~~اه من خط المجرد. PageV01P355 # الحكم إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله من أن الزكاة تجب في الضال) استشكل ~~بعضهم علم الإسامة في الضال وإسامة المالك فيه، والجواب أن ذلك مصور بأن ~~يكون المالك أرسلها في بعض الأودية بقصد الإسامة فضلت ولا يشترط تجديد قصد ~~الإسامة كما لا يشترط تجديد قصد التجارة في كل معاوضة. ### | [فرع زكاة اللقطة] # (قوله وإن لم يقدر على غرم قيمتها) لأن كلامه في زكاة الحيوان. ### | [فرع استغرق دينه الذي عليه النصاب] # (قوله ولأن ماله لا يتعين صرفه إلى الدين) إذ هو مالك للنصاب نافذ التصرف ~~فيه والزكاة إن تعلقت بالذمة فالذمة لا تضيق عن ثبوت الحقوق، أو بالعين ~~فالتعلق بالذمة لا يمنع الحق المتعلق بالعين. # (قوله فإن عين لكل غريم شيء) قدر دينه من جنسه غ. (قوله فينبغي أن تلزمه ~~الزكاة إلخ) قال شيخنا المعتمد خلافه (قوله قال ms0347 السبكي) وتبعه الإسنوي ~~(قوله إنه ظاهر إن كان له إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وكلام الرافعي في باب ~~الحجر يقتضيه) ونقل ابن داود عن سائر الأصحاب أن المحجور عليه وغيره في ~~ذلك. ### | [فرع ملك أربعين شاة واستأجر من يرعاها بشاة منها معينة ولم ينقلها فحال الحول] # (قوله في التركة تقدم على الدين إذا أخذت من تركته) قال القاضي أبو الطيب ~~لا يثاب عليها إن امتنع من أدائها بلا عذر إلى أن مات وإن أخر لعذر أثيب ~~(قوله ولأن مصرفها الآدمي إلخ) وإنما قدم القصاص على القتل بالردة لأنها ~~عقوبة محضة لا تعلق للآدمي بها (قوله قال السبكي فالوجه التسوية إلا أن ~~إلخ) وذكر نحوه الأذرعي وقال في الحالة الأولى يقسم بينهما عند الإمكان ~~(قوله وظاهر أن بعض النصاب إلخ) وأنه إذا اجتمعت حقوق متعلقة بها قدمت ~~الزكاة س. قال شيخنا وسيأتي في كلامه (قوله قدم حق الآدمي) وذكره الإمام عن ~~والده وبين بأن المراد الحقوق المسترسلة في الذمة كالكفارات والنذور ~~المطلقة غ (قوله وظاهر أن محله إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع لا زكاة في الغنيمة على الغانمين قبل اختيار التملك] # (قوله وإن أصدقها إلخ) عوض الخلع والصلح عن دم العمد كالصداق وألحق بهما ~~ابن الرفعة بحثا مال الجعالة PageV01P356 # (قوله نصاب سائمة) أو بعضه مع وجود شروط الخلطة. ### | [فصل آجر غيره دارا أربع سنين بمائة دينار معينة أو في الذمة وسلمها الغير إليه لم يزك إلا ما استقر عليه ملكه] # (قوله أو في الذمة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه تنبيه إطلاقهم يشمل ما لو ~~كانت المائة في الذمة ونقدها ولم أره إلا في فتاوى القاضي فقال الظاهر وجوب ~~زكاة الجميع لاستقراره بدليل إبدالها بالانتساخ منتف (قوله هذا إذا أدى ~~الزكاة من غير ذلك) أي معجلا أو مما لزمته الزكاة فيه وكان من جنس الأجرة ~~(قوله فحصل الغلط إلخ) ينبغي تصويرها بما إذا عجل المالك زكاة كل سنة من ~~السنين الأربع من غير الأجرة # قال شيخنا ولا ينافي ذلك قولهم يخرج لتمام ms0348 السنة الأولى كذا ولتمام السنة ~~الثانية كذا إلخ لأن ذلك باعتبار الأصل لو لم يعجل. PageV01P357 ### | [باب أداء الزكاة] # (قوله أداؤها عند التمكن واجب على الفور) لأنه حق لزمه وقدر على أدائه ~~ودلت القرينة على طلبه وهي حاجة الأصناف وكتب أيضا قال الأذرعي لو انحصر ~~المستحقون ثم ماتوا عقب الحول وورثتهم أغنياء وعلموا بذلك ودل الحال على ~~رضاهم بالتأخير جاز كسائر الديون انتهى وهو ضعيف إذ يلزمه أن يجوز لهم ~~الإبراء والاستبدال بغير الجنس وأن يجوز ذلك للفقراء المحصورين وهو لا يجوز ~~لأن في الزكاة تعبدا واجبا لا يتغير برضا المستحقين كما أشار إليه الإمام ع ~~وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ولو بوكيله) لأنه حق مالي ~~فجاز التوكيل في أدائه كديون الآدميين (قوله وكذا الظاهر إلخ) لأنها زكاة ~~واجبة على من له التصرف في ماله فأشبهت الباطنة. # (قوله وإن كان جائرا) ويبرأ بالدفع إليه وإن قال أنا آخذها منك وأنفقها ~~في الفسق (قوله إن كان عدلا في الزكاة) وإن جار في غيرها (قوله فالدفع إلى ~~الإمام أولى إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لأنه على يقين من فعل نفسه إلخ) ~~وليخص أقاربه وجيرانه ولينال أجرها (قوله أفضل من التسليم إلى الجائر) ~~لظهور خيانته (قوله ويحلف استحبابا إن اتهم) مثله ما لو ادعى دفعها إلى ساع ~~آخر ونحوه مما يخالف الظاهر لأن يمينه لو وجبت عند مخالفة الظاهر لوجبت عند ~~موافقته كالمودع (قوله أو كفارة ونحوها) كالنذر إذا تضيقا (قوله الإمام ~~يأخذ الزكاة بالولاية) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل النية في الزكاة] # (قوله لأنه قد يكون كفارة ونذرا) هذا التوجيه ظاهر فيما إذا كان عليه شيء ~~من ذلك PageV01P358 # غير الزكاة فس (قوله لشموله صدقة الفطر) هذا التعليل يخص تصويره بزكاة ~~النبات دون زكاة الحيوان والذهب والفضة لأن كلا منها ليس من جنس الواجب في ~~زكاة الفطر (قوله لكن كلام. الأصل يقتضي خلافه) هو الأصح وقد عبر في الروضة ~~وأصلها والمجموع بالصدقة المفروضة وقال في المجموع ولو نوى الزكاة ولم ~~يتعرض للفرضية ms0349 فطريقان أصحهما وبه قطع المصنف والجمهور أنه يجزئه وجها ~~واحدا والثاني على وجهين أحدهما يجزئه والثاني لا يجزئه وقال البغوي إن قال ~~هذا زكاة مالي كفاه لأن الزكاة اسم للفرض المتعلق بالمال وإن قال زكاة ففيه ~~وجهان ولم يصحح شيئا وأصحهما الإجزاء (قوله إلا إن شرط الاسترداد كأن قال ~~إلخ) قياس ما سيأتي إن علم المستحق كالتصريح بما ذكر إن قارن الأخذ وكذا إن ~~تجدد بعد القبض على الأقرب قاله السبكي. # (قوله لاعتبار التعيين في العبادات البدنية) المراد تعيين كونها ظهرا أو ~~عصرا وأما تعيين الأداء والقضاء فليس بشرط على الصحيح فصورة المسألة هنا أن ~~تكون الفائتة مخالفة للحاضرة فإن اتحدتا كظهرين أو عصرين صح غ واعترضه ابن ~~العماد بأن هذه الدعوى غير صحيحة لأن قول الرافعي عن فرض الوقت إن كان قد ~~دخل وإلا فعن الثانية يشمل الفائتة الموافقة لصاحب الوقت كظهر وظهر ويشمل ~~المخالفة والتعيين شرط فيهما نعم لو كان عليه فائتتان متفقتان في يومين ~~كظهرين أو عصرين لم تجب نية القبلية أو البعدية. ### | [فرع صرف الزكاة بلا نية] # (قوله لمخالفته الواجب) لأنه يلزمه النية إذا أخرج زكاته لأنها واجبة وقد ~~تعذرت من المالك فقام به وليه كالإخراج والسفيه ملحق بهما في النية عنه ~~(قوله حيث دفعها إليه بلا نية) إذا وكله في تفرقة الزكاة أو في إهداء الهدي ~~فقال زك لي هذا المال أو أهد لي هذا الهدي فهل يحتاج إلى توكيله في النية ~~قال الحواري لا يحتاج إلى ذلك بل يزكي ويهدي وينوي لأن قوله زك أهد يقتضي ~~التوكيل في النية قال الناشري وهذا الذي قاله مقتضى ما في العزيز والروضة ~~من أنه لو قال رجل لغيره أد عني فطرتي ففعل أجزأه (قوله ونوى أجزأه) سميا ~~عند أخذها أو عند تفرقتها (قوله ظاهرا وباطنا إلخ) بخلاف المجنونة أو ~~الممتنعة إذا غسلها زوجها ونوى لا يجزئها باطنا على الصحيح بل تجب عليها ~~الإعادة والفرق أن الفقراء شركاء وقد وصلوا إلى حقهم وحصل المقصود من شرع ~~الزكاة وهو ms0350 إغناء الفقير وأما الطهارة PageV01P359 # فعبادة بدنية محضة خ (قوله وجزم به القمولي) القياس إجزاء نيته في كل ~~منهما. # (قوله ولو نوى عند عزلها إلخ) الحاصل أنه يجوز تقديم النية عند إقرار ~~الزكاة أو معه أو عند إعطائها الوكيل أو عند تفريقه وكذا لو قال لوكيله ~~تصدق بهذا تطوعا ثم نوى به الفرض ثم فرقه الوكيل أو قال بع هذا واصرف ثمنه ~~عن زكاتي ونوى بعد قبض الوكيل الثمن لا قبله (قوله وله تفويض النية إلى ~~وكيله إلخ) كأن قال له زك هذا المال أو أد زكاتي أو فطرتي ولو دفع ثوبا إلى ~~وكيله ليبيعه ويصرفه في زكاته ونوى عند دفع الثوب إليه لم يجز وإن نوى بعد ~~حصول الثمن في يد الوكيل جاز لأنا وإن جوزنا تقديم النية فإنما نجوزها في ~~وقت يقبل ذلك المال أن يكون زكاة قال القفال وعندي أنه يجوز يعني في ~~الحالين لأنه ليس من شرط وجود النية في مال معين ويعلم ما يصرفه في الزكاة ~~ألا ترى أنه لو وجب عليه خمسة دراهم زكاة فأمر وكيله بأدائها ونوى عند أمره ~~بها فإنه يجوز وإن كان الوكيل ربما يحصلها ببيع متاع أو استقراض لدراهم ~~وعلى هذا لو لزمه خمسة زكاة فقال لآخر أخرجها إلى الفقراء جاز سواء كان له ~~عليه دين أو لم يكن ولو قال أقرضني خمسة وأدها عني زكاة جاز انتهى وقال ~~الأذرعي وكلام كثيرين أو الأكثرين ينازع في أكثر ما ذكره. ### | [فصل بعث الإمام السعاة لأخذ الزكوات] # (قوله ومنه يؤخذ أن الواجب عليهم التمكين إلخ) إذا كانت الماشية متوحشة ~~وكان في أخذها وإمساكها مشقة كان على رب المال أن يأخذ السن الواجب عليه ~~ويسلمه إلى الساعي فإن كان لا يمكن إمساكها إلا بعقال كان على المالك ذلك ~~وعلى هذا حملوا قول أبي بكر - رضي الله عنه - والله لو منعوني عقالا لأن ~~العقال ها هنا من تمام التسليم وقيل العقال هو صدقة عام PageV01P360 # ( قوله آجرك الله) في آجرك الله لغتان القصر والمد (قوله وهم ms0351 بنو هاشم ~~والمطلب إلخ) هل يقال بنات بني هاشم وبني المطلب يعدون آله وهل تنسب بنات ~~بناته إليه كما تنسب الذكور أم لا (قوله والذي حرم عليه الصدقة الواجبة ~~إلخ) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - قسم سهم ذوي القربى وهو خمس الخمس بينهم ~~تاركا منه غيرهم من بني عميهم نوفل وعبد شمس مع سؤالهم له» رواه البخاري ~~«ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا ولا ~~غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم» رواه الطبراني في ~~معجمه الكبير. ### | [باب تعجيل الزكاة] # لو نذر تعجيلها ففي انعقاد نذره ولزوم الوفاء به وجهان صحح النووي في ~~كتاب النذر من زيادته المنع (قوله والدية قبل القتل) والكفارة على اليمين ~~(قوله فلا يجوز له التعجيل عن موليه) أشار إلى تصحيحه (قوله كالسبكي) أي ~~وغيره (قوله وهو مسلم إن ميز إلخ) كلام الأصحاب كالصريح في الإجزاء مطلقا ~~وهو كذلك والفرق بينه وبين مسألة البحر واضح (قوله «وتسلفه - صلى الله عليه ~~وسلم - من العباس صدقة عامين» ) رواه أبو داود وغيره وأجاب البيهقي بأنه ~~مرسل أو محمول على أنه تسلف صدقة عامين مرتين أو صدقة مالين لكل واحد حول ~~مفرد (قوله ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص) وعليه هل يجوز أن ينوي تقديم ~~السنة الثانية على الأولى فيها وجهان PageV01P361 # كالوجهين في تقديم الصلاة الثانية على الأولى في الجمع في وقت الثانية ~~قال الناشري بل ينبغي أن يكون ذلك كتقديم الثانية على الأولى في وقت الأولى ~~لأن ذلك نظير مسألتنا (قوله وتبعه على ذلك جماعة) يجاب عنه بأن من حفظ حجة ~~على من لم يحفظ. # (قوله لم يجزه عن الثاني) مثله ما لو ملك مائة وعشرين شاة فعجل منها ~~شاتين ثم عدمت سخلة قبل الحول (قوله وفي الفطرة بدخول رمضان) لو أدى زكاة ~~الفطر عن عبده قبل الغروب ثم باعه يلزم المشتري أداء زكاة الفطر عنه ولو ~~مات المخرج فانتقل العبد إلى وارثه المعين هل عليه إخراج الفطرة عنه ms0352 فيه ~~قولان مخرجان قال في البحر وقد نص في زكاة المال إذا عجلها ثم مات أنها ~~تجزئ عن ورثته انتهى سيأتي في كلام المصنف ما يخالفه (قوله فجاز تقديمها ~~على الآخر) ولأن تقديمها بيوم أو يومين جائز باتفاق المخالف فألحق الباقي ~~به قياسا بجامع إخراجها في جزء منه. ### | [فرع لا يجوز تقديم كفارة قبل يمين وقتل وظهار وجماع من محرم أو صائم في رمضان] # (قوله وما ذكره المصنف كأصله من عدم إلخ) يحمل كلام المصنف كأصله هنا على ~~العبادة البدنية فلا يخالف ما في الإيمان (قوله ذكر في الإيمان عكسه) أشار ~~إلى تصحيحه. # (قوله بقاء القابض والمالك إلخ) قال الأذرعي وقد يبقى المال وأهلية ~~القابض والمالك وصفة المدفوع ولكن تجب الزكاة لموضع آخر ولأهله لحصول المال ~~به عند الحول كأموال التجار وأهل الأسفار الذين لا تقرهم دار كما سيأتي في ~~قسم الصدقات انتهى هذا رأي مرجوح لإخراج زكاة ماله المذكور فلا تعلق ~~لمستحقي البلد المذكورة به (قوله أو استغنى بمال آخر إلخ) قال الأذرعي ~~وتتصور هذه المسألة بما إذا تلفت المعجلة ثم حصل غناه من زكاة أخرى ونمت في ~~يده بقدر ما يوفي منها بدل التالف ويبقى غناه وبما إذا كان حال قبضهما ~~محتاجا إليهما ثم تغير حاله فصار في آخر الحول يكتفي بأحدهما وهما في يده ~~انتهى قال بعضهم ينبغي أن يكون هذا إذا كانت الزكاة في يده أو تلفت وكان ~~أخذ بدلها منه لا يصيره فقيرا فإن كان يصيره فقيرا فينبغي أن لا يؤخذ منه ~~لئلا يؤدي أخذ البدل إلى استحقاق أخذه انتهى قال الغزي وفيه نظر لأنه دين ~~في ذمته وليس بزكاة فيؤخذ منه وإن افتقر وقوله قال الغزي إلخ أشار إلى ~~تصحيحه (قوله وبه صرح الحناطي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لو غاب القابض ~~عند الحول وشككنا في حياته فهل يجوز المعجل وجهان حكاهما الماوردي أقر بهما ~~في البحر الإجزاء وفي فتاوى الحناطي إذا غاب المسكين عند الحلول ولا ندري ~~من حياته وموته وفقره وغناه أن ms0353 PageV01P362 # الظاهر استمرار فقره وحياته وفي شرح الوسيط أنه لا يجزئ بناء على منع نقل ~~الزكاة قال الأذرعي رأيت لبعض أصحابنا المتأخرين أنه لو كان مقيما ببلد وله ~~مال لا يستقر ببلد بل يسافر من بلد إلى بلد فعجل زكاته في بلد إقامته ثم ~~جاء الحول والمال في غيرها أجزأه ذلك وبه أجاب ابن رزين في الفتاوى وقوله ~~فهل يجوز المعجل أشار إلى تصحيحه. # (قوله إذ القصد بصرف الزكاة له غناه) وأيضا لو أخذناها لافتقر واحتجنا ~~إلى ردها إليه فإثبات الاسترجاع يؤدي إلى نفيه ### | [فرع للإمام فيما يأخذه للفقراء قبل الحول حالان] # (قوله ولو أخذها بسؤال الجميع إلخ) محله إذا نوى الإمام عند أخذها ~~النيابة عن الجميع أما لو نوى عند أخذها أحدهما كانت من ضمان من عينه ~~بالنية قطعا كما أفهمه كلام الأصحاب نبه عليه صاحب المعين وقال هو ظاهر ~~ونقله صاحب المذاكرة عن ابن عجيل (قوله فهو من ضمانه) وإن تلفت من غير ~~تفريط لأن أهل الرشد لا يولى عليهم فإذا قبض حقهم قبل محله بغير إذنهم من ~~يعتد بقبضه بعد محله ضمنه كقبض الوكيل دين موكله قبل محله وقاسه ابن الصباغ ~~وغيره على ما لو قبض الأب دين ابنه الكبير بغير إذنه وجواز القبض للإمام لا ~~يمنع عنه الضمان بل يكون مشروطا بسلامة العاقبة PageV01P363 # ( قوله أي سؤال وحاجة طائفة) تطلق الطائفة على الواحد فأكثر كما هنا. ### | [فصل عجل المالك أو الإمام دفع الزكاة ولم يعلم الفقراء أنه تعجيل] # (قوله فإن علم ذلك إلخ) هذا في العلم المقارن للقبض فإن تحدد بعده قال ~~السبكي فهل هو كالمقارن أم لا لم أر فيه تصريحا والأقرب أنه كالمقارن وفي ~~كلام الشيخ أبي حامد والإمام ما يوهم خلافه انتهى هذا إذا علم مع بقاء ~~المقبوض فإن كان بعد تلفه أو إتلافه فلا لأنه لم يقبضه على أنه مضمون وقوله ~~والأقرب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله للعلم بالتعجيل وقد بطل) شمل لو لم يعلم ~~حكم التعجيل وأشبه ذلك ما لو عجل الأجرة فانهدمت ms0354 الدار (قوله ولو اختلفا في ~~علم التعجيل إلخ) عبارة المنهاج وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد صدق ~~القابض بيمينه قال الأذرعي قد يشمل ما لو اختلفا في نقص المال عن النصاب أو ~~تلفه قبل الحول أو غير ذلك وفيه وقفة ولم أر فيه نصا وقوله قد يشمل إلخ ~~أشار إلى تصحيحه (قوله لأن الأصل عدمه) ولأنهما اتفقا على انتقال الملك ~~والأصل استمراره ولأن الغالب هو الأداء في الوقت. # (قوله وكلام المجموع يقتضي ترجيحه) هو الأصح. ### | [فرع دفع الزكاة أو صدقة التطوع وهو ساكت] # (قوله أحدهما يلزم المالك) أشار إلى تصحيحه (قوله فلا أرش) لأنه نقص حدث ~~في ملكه كالمبيع إذا رجع فيه بالإفلاس ناقصا. # فرع إذا عجل زكاة الحيوان واقتضى الحال الرجوع فهل يرجع عليه المنفق بما ~~أنفق لم يصرحوا به وقال ابن الأستاذ في شرح الوسيط ينبغي بناؤه على أنه هل ~~يجوز له الرجوع في الزوائد المنفصلة PageV01P364 # فإن جوزناه فعليه غرامة النفقة وإلا فلا وقوله وإلا فلا أشار إلى تصحيحه ~~(قوله لا إن تلفت) حسا أو شرعا (قوله وكان هذا فيما إذا دفعه إليه إلخ) ~~ظاهر كلامهم عدم الفرق بين الحالين وتعليلهم دال عليه. ### | [فرع الزكاة المعجلة كالباقية بملك المالك فيكمل بها النصاب الثاني] # (قوله لا مشتراة ومعلوفة) فلو عجل شاة عن مائة وعشرين ثم نتجت شاة سخلة ~~قبل الحول ضم المخرج إلى ماله ولزمه شاة أخرى لأن المخرج كالباقي على ملكه ~~وهذا إذا كانت الشاة جارية في الحول فإن ابتاعها أو كانت معلوفة لم يلزمه ~~شيء آخر قال ابن الملقن كذا في الرافعي والكفاية وليس كما قال بل الصواب ~~لزوم أخرى قطعا قال ابن النقيب المراد أن المخرجة هي التي كملت غنمه مائتين ~~أو مائة وعشرين وهو واضح. # (قوله فيستردها) ثم يجدد الإخراج وقالوا فيما لو قبض في زكاة الثمار ~~الرطب ثم صار عنده تمرا أنه يجزئ ويمكن الفرق بأن الزيادة هنا حصلت في ملك ~~القابض وتتمر الرطب حصل في ملك المالك لأنه قبض فاسد (قوله أحدهما يجزئ ms0355) # أشار إلى تصحيحه (قوله وأصحهما عند القاضي المنع إلخ) الأصح الأول بناء ~~على أن الاعتبار بعدم بنت المخاض حال الإخراج لا حال الوجوب وهو الأصح كما ~~مر. ### | [باب حكم تأخير الزكاة] ### | (باب تأخير الزكاة) # (قوله نعم إن أتلفه إلخ) أو تلف بتقصير منه كأن أخر ~~دفع التلف مع إمكانه أو وضعه في غير حرز (قوله فلا تسقط الزكاة) ولولا ~~الوجوب سقطت كما لو أتلفه قبل الحول. PageV01P365 ### | [فصل إذا حال الحول على غير مال التجارة] # ( قوله تعلقت الزكاة بالعين) لقوله تعالى {والذين في أموالهم حق معلوم} ~~[المعارج: 24] ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «وفي عشرين مثقالا نصف مثقال» ~~ولأنها حق يسقط بتلف المال قبل التمكن فكانت متعلقة بعينه كحق المقارض في ~~القراض (قوله وإن كان الباقي قدرها) سواء أبقاه بنية صرفه إلى الزكاة أم ~~بغيرها (قوله قال ابن الصباغ أقيسهما البطلان) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~ونسب للبحر أيضا نعم لو استثنى فقال بعتك ثمرة هذا الحائط إلا قدر الزكاة ~~صح كما جزما به في البيع لكن يشترط ذكره أهو عشر أم نصفه كما نقل عن ~~الماوردي والروياني وقيد بحثا بمن يجهله أما الماشية فنقل ابن الرفعة وغيره ~~عنهما أنه إن عين كقوله إلا هذه الشاة صح في كل المبيع وإلا فلا في الأظهر ~~والجمع بينه وبين ما سبق عن ابن الصباغ والبحر مشكل يجاب بأن استثناءه ~~الشاة التي هي قدر الزكاة دل على أنه عينها لها وأنه إنما باع ما عداها ~~بخلاف ما سبق قال شيخنا لكن يظهر على هذا أنه لو تلف هذه الشاة المبقاة قبل ~~أخذ الفقراء لها أن يتعلق حقهم بالمبيع. # وقوله كما نقل عن الماوردي وكذا قوله وقيد بحثا وقوله فنقل ابن الرفعة ~~إلخ أشار إلى تصحيحها (قوله وهما مبنيان على كيفية ثبوت الشركة إلخ) قال في ~~المهمات وتخريج الوجهين على كيفية ثبوت الشركة كيف يستقيم مع أنهما جاريان ~~في غير هذا كالحبوب والنقود كما صرح به البندنيجي والماوردي والقاضي أبو ~~الطيب وغيرهم والشركة في هذه الأنواع ms0356 بالشيوع قطعا كما صرح به الأصحاب وجزم ~~به في الكتاب انتهى واعترضه ابن العماد بأنه لا استبعاد في أن يجب العشر في ~~الحبوب وربع العشر في النقود وينزل على الجزئية وقد ذكر الأصحاب هذا الخلاف ~~في كتاب البيع فيما إذا باع صاعا من صبرة هل ينزل على الإشاعة أو على ~~الجزئية وتظهر فائدة الخلاف فيما لو تلفت الصبرة وبقي صاع واحد إن نزلناه ~~على الإشاعة صح البيع في بعضه بالقسط وإن نزلناه على الجزئية بقي البيع في ~~جميع الصاع انتهى قال ابن قاضي شهبة وهو كلام ساقط فإنه مصادم للمنقول ~~والأولى أن يقال إنما استقام التخريج مع جريان الوجهين في الحبوب والنقود ~~ونحوهما مع كون الشركة فيها بالشيوع قطعا لأنه ليس المراد بالشيوع هنا أنهم ~~ملكوا من كل شاة جزءا حقيقة بل المراد من كل شاة جزء وتتعين تلك الأجزاء ~~بالإخراج في واحدة كما تتعين في حق الشركة بالقسمة وقد ذكر البغوي ذلك في ~~عكسه فقال المعنى بالشاة المبهمة أن الفقراء ملكوا واحدة بعينها بل بمعنى ~~أنهم ملكوا من الكل جزءا يتعين ذلك الجزء بالإخراج في واحدة كما يتعين في ~~حق الشريك بالقسمة انتهى. PageV01P366 ### | [فرع ملك أربعين شاة أو خمسة أبعرة حولين ولم يزكها ولم تزد على ذلك] # ( قوله ويؤخذ منه أنه لو كان معينا لانحصاره في البلد أثرت الخلطة) والذي ~~يظهر عدم الوجوب حينئذ أيضا فإن الفقراء يملكون شاة من الأربعين ولم يخرجوا ~~بها عن صفة الاستحقاق فلو أثرت خلطتهم للزمهم زكاة تلك الشاة وهم المستحقون ~~فتجب لهم على أنفسهم والإنسان لا يجب له على نفسه شيء فإذا امتنع الوجوب ~~عليهم امتنع الوجوب على رب المال أيضا لأن الشاة لا تتبعض في الوجوب كمن ~~لزمه قصاص لمورثه وغيره فمات مورثه سقط من القصاص حصة مورثه لأنه ورثه وسقط ~~الباقي لأنه لا يتبعض. ### | [فرع رهن مال الزكاة قبل تمام الحول ثم حال الحول وله مال آخر] # (قوله قال البغوي ولا خيار إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [باب زكاة المعشرات] ### | (باب زكاة ms0357 المعشرات) # (قوله قوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: ~~141] وقوله تعالى {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} ~~[البقرة: 267] فأوجب الإنفاق مما أخرجته الأرض وهو الزكاة لأنه لا حق فيما ~~أخرجته الأرض غيرها (قوله يقتات حال الاختيار) قال في المجموع قال أصحابنا ~~وقولهم مما ينبته الآدميون ليس المراد به أن تقصد زراعته وإنما المراد أن ~~يكون من جنس ما يزرعونه حتى لو سقط الحب من يد مالكه عند حمل الغلة أو وقعت ~~العصافير على السنابل فتناثر الحب ونبت وجبت الزكاة إذا بلغ نصابا بلا خلاف ~~اتفق عليه الأصحاب وقد ذكره المصنف في باب صدقة المواشي في مسائل الماشية ~~المغصوبة (قوله في أشهر اللغات) الثانية كذلك إلا أن الهمزة مضمومة أيضا ~~الثالثة ضمهما إلا أن الزاي مخففة على وزن كتب الرابعة بضم الهمزة وسكون ~~الزاي كوزن قفل الخامسة حذف الهمزة وتشديد الزاي السادسة رنز أي بنون بين ~~الراء والزاي السابعة فتح الهمزة مع تخفيف الزاي على وزن عضد (قوله وألحق ~~بها الباقي) وثبت أيضا انتفاؤها في بعض ما لا يصلح للاقتيات فألحقنا الباقي ~~به. PageV01P367 ### | [فصل نصاب المعشرات] # ( قوله بالبغدادي) إنما قدر الرطل بالبغدادي لأنه الرطل الشرعي كما قاله ~~المحب الطبري (قوله وأما على قول النووي إلخ) قد بين الشيخ الموفق سبب ~~الخلاف في ذلك فقال إنه كان في الأصل مائة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع ثم ~~زادوا فيه مثقالا لإرادة جبر الكسر فصار مائة وثلاثين قال والعمل على الأول ~~لأنه الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء به (قوله قال القمولي ستة أرادب ~~وربع إردب) أشار إلى تصحيحه (قوله كيلا) الاعتبار بمكيال أهل المدينة كما ~~قاله الخطابي في المعالم وحكاه الروياني في التجربة عن الأصحاب (قوله ~~وتحديدا) هذا هو الأصح في الشرح والروضة هنا ووقع في شرح مسلم وفي الطهارة ~~من المجموع ورؤس المسائل أنه تقريب (قوله جيدان في العادة) بأن لا يجف أصلا ~~أو يجف رديا قال في العباب أو لا يجف إلا لنحو ستة أشهر فيما يظهر (قوله ms0358 ~~ويشبه أن يلحق به إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله كالأرز والعلس) قضية كلام المصنف أن الأرز والعلس ذكرا مثالا وأنه ~~بقي شيء من الحبوب غيرهما يدخر في قشره وليس كذلك (قوله وكلام الشرح الصغير ~~دال عليه) وجزم به في الأنوار PageV01P368 # ونقله الأذرعي عن ابن كج وقال إنه واضح (قوله والوجه ترجيح الدخول) أشار ~~إلى تصحيحه. ### | [فصل الزكاة على مالك الثمار والحبوب] # (قوله إذ ليس لها مالك معين) لا زكاة فيما حمله السيل من حب دار الحرب ~~ونبت بأرضنا ولا في ثمار النخيل المباحة بالصحراء. ### | [فصل ضم الأجناس بعضها إلى بعض لتكميل النصاب كالحنطة] # (قوله وفي القسمة وهي بيع بعد بدو الصلاح إشكال) أما على الأظهر من أن ~~قسمة ما ذكر إفراز فلا إشكال PageV01P369 # ( قوله فإن قلنا إنها تتعلق بالعين فلا رجوع) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل أثمر نخل أو كرم فجد ثم أطلع في عامه] # (قوله إن اتحد العام) لأن الله تعالى قد أجرى عادته بأن إدراك الثمار لا ~~يكون في حالة واحدة بل أجرى عادته في النخلة الواحدة بذلك إطالة لزمن ~~التفكه فلو اعتبر التساوي في الإدراك لم يتصور وجوب الزكاة فاعتبر العام ~~الواحد ونقل ابن الصباغ الإجماع عليه (قوله كما صرح به المصنف في شرح ~~الإرشاد) عبارة إرشاده وأنواع ثمر أطلعت في عام وقال في شرحه قوله في ~~الحاوي إن قطعا عاما في القوت جعل الاعتبار في ضم النوعين في الثمر من ~~النخل والعنب أن يقطعا في عام واحد والأصح أن الاعتبار بالاطلاع انتهى وقال ~~ابن أبي شريف في شرحه هو المعتمد لا ما في الحاوي من اعتبار القطع وهو ~~الجداد في عام. ### | [فرع كان له نخل تهامية تحمل في العام مرتين ونجدية تبطئ بحملها فحملت النجدية بعد جداد حمل الأولى في العام] # (قوله قال في المهمات وهو نقل باطل إلخ) يجاب عنه بأن من حفظ حجة على من ~~لم يحفظ فالمثبت مقدم على النافي (قوله قيل يضم إلى أصله قطعا) أشار إلى ~~تصحيحه. PageV01P370 ### | [فصل زكاة البعل] # ( قوله وساقية ms0359) قال شيخنا أي ولا إدارة فيها (قوله لخبر البخاري فيما سقت ~~السماء إلخ) شمل ما لو قصد عند ابتداء الزرع السقي بأحد الماءين ثم حصل ~~السقي بالآخر وهو الأصح (قوله وكذا إن اشترى الماء) عبارة المنهاج أو بما ~~اشتراه الأصوب قراءة ما في قوله بما اشتراه مقصورة على أنها موصولة لا ~~ممدودة اسما للماء المعروف فإنها على التقدير الأول تعم الثلج والبرد بخلاف ~~الممدودة قال شيخنا هكذا قاله الإسنوي ويجاب عن ذلك بأن الثلج والبرد قبل ~~ذوبهما كما لا يسميان ماء لا يمكن السقي بهما فلا يمكن ذلك إلا بعده وبعده ~~ماء بلا خلاف فاندفع الاعتراض. ### | [فرع سقى الزرع الواحد بماء السماء والدواليب] # (قوله ولا حاجة لقوله من زيادته وحصده إلخ) ذكره لبيان استغناء الزرع عن ~~السقي بعدها وإلا فلا يكون الواجب ما ذكره فهي زيادة حسنة (قوله فيؤخذ ~~المتيقن) أشار إلى تصحيحه. PageV01P371 ### | [فصل تنوعت الحبوب والثمار بأن كانت أنواعا أخذت الزكاة من الكل] # ( قوله وهو كعيب حدث بيده) قال في المهمات وتعبيره ببدو الصلاح قد تكرر منه ~~في هذا الفصل وتبعه الروضة وهو غير مستقيم والصواب قبل التأبير وذلك لأنه ~~يتكلم فيما إذا وجبت الزكاة في الثمرة بعد انتقالها إلى ملك المشتري وإنما ~~تنتقل إن لو كان البيع قبل التأبير وليس دائرا مع بدو الصلاح وعدمه أو تصور ~~المسألة ببيع الثمار مع الأشجار واعلم أن الفقراء يصيرون شركاء رب المال ~~بسبب الزكاة وحينئذ فيكون بعض المبيع في مثالهما حالة خارجا عن ملك المشتري ~~وليس كالعيب وحينئذ يجر ذلك أمورا منها أنه لا يأخذ جميع الثمن وأنه إذا ~~أدى الزكاة يعود الملك لمن. اه. واعترضه في التوسط بأنه لا وجه لتصويبه ~~وكلام الشرح والروضة ظاهر في تصوير المسألة ببيع الأشجار مع الثمار بدليل ~~قولهما عقب ذلك أما إذا باع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح فلا يصح إلا بشرط ~~القطع وهو يدلك على أن الصورة فيما إذا باعهما معا والشيخان تبعا في ذلك ~~التهذيب وعبارة الإمام في النهاية من اشترى الأشجار ms0360 والثمار قبل بدو الصلاح ~~ولزم له الشراء ثم بدا الصلاح فقد تعلق حق المساكين فلو رام ردا بعيب قديم ~~فهو كما لو اشترى أربعين من الغنم وحال عليه الحول ووجبت الزكاة ثم اطلع ~~على عيب قديم. اه. لفظه وعلى تقدير أن المسألة مصورة بما إذا باع الأشجار ~~وحدها قال ابن العراقي فالصواب التعبير ببدو الصلاح كما عبرا به لا ~~بالتأبير لأن بدو الصلاح هو المعتبر في إيجاب الزكاة وأما التأبير فإنما هو ~~لانتقال الملك وتصوير الانتقال لا يختص به لأنه قد يبيع الثمرة مع الشجر ~~وذلك مقرر في بابه. اه. واعترض ابن العماد قوله إن الفقراء يصيرون شركاء ~~بسبب الزكاة وقال إن الصواب التعبير بيصيرون شركاء بقدر الزكاة قال وهذه ~~الشركة ليست شركة حقيقة حتى يرد ما أورده من هذه الأمور الفاسدة بل إذا ~~أخرج المشتري الزكاة من غيرها عاد إليه الملك وكان له الرد قهرا ولا يسقط ~~شيء من الثمن بلا تردد وليس هذا كما إذا رهن رهنا ثم وجبت فيه الزكاة وقلنا ~~يبطل الرهن في قدرها. ### | [فرع بدا الصلاح قبل القبض] # (قوله فينبغي أن يثبت الخيار للمشتري) أشار إلى تصحيحه (قوله فينبغي أن ~~ينفسخ العقد إلخ) لا ينفسخ العقد بما ذكر والفرق بينهما أن الشرط في المقيس ~~عليه لما أوجده العاقدان في حريم العقد صار بمثابة الموجود في العقد بخلاف ~~المقيس إذ يغتفر في الشرعي ما لا يغتفر في الشرطي بدليل صحة بيع العين ~~المؤجرة مع استثناء منافعها شرعا وبطلان البيع مع استثناء PageV01P372 # منافعها شرطا ### | [فرع مؤنة الجفاف والتصفية والحمل وغيرها مما يحتاج إلى مؤنة على المالك لا من مال الزكاة] # (قوله وقال الإسنوي إنه الأصح المفتى به) قال الناشري قال والدي إنما ~~وجبت القيمة في باب الزكاة لئلا يفوت على المستحقين ما يستحقونه من بقاء ~~الثمرة على رءوس الشجر إلى وقت الجذاذ وفي الغصب إنما غصب ما على الأرض ~~فأتلفه فلو أتلفه على رءوس الشجر تعين ضمانه بالقيمة قول ويشهد لما قاله ~~الوالد مسألة ما إذا أتلف ms0361 رجل على آخر زرعا أول خروجه من الأرض في الحال ~~الذي لا قيمة له فقد قال إسماعيل الحضرمي في ذلك لعل الجواب إن كان في أرض ~~مغصوبة فلا شيء عليه وإن كان المتلف غير المالك وإن كان في أرض مملوكة أو ~~مستأجرة له فتجب قيمته عند من يبقيه كما ذكروا ذلك في إتلاف أحد خفين ~~يساويان عشرة غصبهما فصارت قيمة الباقي درهمين فيضمن ثمانية على المذهب ~~(قوله صحح كأصله في باب الغصب إلخ) قال شيخنا هو الأصح. ### | [فصل لا خرص حرز في الزرع] # (قوله واستثنى الماوردي إلخ) ضعيف (قوله وتبعه عليه الروياني إلخ) قال ~~الأذرعي لم أر هذا لغير الماوردي وقضية كلام شيخه الصيمري والأصحاب قاطبة ~~عدم الفرق فإن صح ما ذكره فقياسه أنه إذا شاركهم غيرهم فيما عرف منهم أن ~~يعطى حكمهم (قوله وخرج ببدو الصلاح ما قبله إلخ) نعم إن بدا صلاح نوع دون ~~آخر ففي جواز خرص الكل وجهان في البحر والأوجه عدم جوازه ش. ### | [فرع يكفي الخارص واحد] # (قوله ينتقل به الحق من العين إلى ذمة المالك) ظاهر عبارته اختصاص ~~التضمين بالمالك وليس كذلك بل لو خرص الساعي ثمرة بين مسلم ويهودي وضمن ~~الزكاة الواجبة على المسلم لليهودي جاز كما ضمن عبد الله بن رواحة اليهود ~~الزكاة الواجبة على الغانمين حكاه البلقيني قال وإذا كان المالك صبيا أو ~~مجنونا فالتضمين يقع للولي فيتعلق به كما يتعلق به ثمن ما اشتراه له ~~والخطاب في الأصل يتعلق بمال الصبي (قوله وينفذ تصرفه في الجميع) قال ~~الأذرعي إطلاق القول بجواز نفوذ تصرفه بعد التضمين بالبيع وغيره مشكل إذا ~~كان المالك معسرا ويعلم أنه يصرف الثمرة كلها في دينه أو تأكلها عياله قبل ~~الجفاف ويضيع حق المستحقين ولا ينفعهم كونه في ذمته الخربة فتأمله PageV01P373 # اه لا يجوز تضمين المالك في هذه الحالة لما فيه من ضرر المستحقين (قوله ~~ولم يتفقا) بعد اختلافهما. ### | [فرع تلفت الثمرة بعد الخرص وقبل التمكن من الأداء من غير تقصير] # (قوله ولا حاجة بالمصنف إلى قوله ms0362 بعد الخرص) ذكره ليفهم منه حكم ما قبله ~~بطريق الأولى (قوله وإن كانت متقومة) قال شيخنا على القول بتقويمه. ### | [فرع يحرم الأكل والتصرف في الثمرة قبل الخرص] # (قوله في شيء من الثمرة) أي معينا. PageV01P374 ### | [فرع ادعى المالك هلاك الثمرة كلها أو بعضها ولو بعد خرصها بسبب خفي] # ( قوله وكعشر الثمرة وسدسها) كان ينبغي أن يعبر بقوله عشر الثمرة أو سدسها ~~لأن المراد أحدهما لا هما وما قاله البندنيجي من أنه إذا ادعى الغلط في سدس ~~المائة وهو ستة عشر وسقا وثلثا وسق يقبل بعيد وفيه إجحاف بالفقراء لأن ~~الغلط يبعد بمثله قال بعضهم وكان ينبغي أن يفرق بين الخارص الحاذق وغيره ~~فإذا ادعى على الحاذق قدرا ألا يجوز وقوعه منه لم يقبل وإلا فيقبل فس. ### | [فصل يجوز للمالك قطع ما يضر بالأصل من الثمرة] # (قوله كما صرح بتصحيحه في الروضة وغيرها) قد أفاده قول المصنف فلو قطع ~~بلا إذن عصى وعزر إن علم (قوله وقضية كلام المجموع ترجيح الجواز) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله فالوجه تركه) قد ذكره ليفهم منه حكم ما قبله بطريق الأولى. ### | [باب زكاة الذهب والفضة] # (قوله {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة: 34] المراد بالكنز هنا ما ~~لم تؤد زكاته وكتب أيضا النقدان من أشرف نعم الله تعالى على عباده إذ بهما ~~قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق فإن حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضي بالنقدين ~~بخلاف غيرهما من الأموال فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها كمن حبس ~~قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناس د (قوله يجب في مائتي درهم فضة إلخ) ~~قدم الفضة على الذهب لأنها أغلب (قوله وفي عشرين مثقالا ذهبا إلخ) وزنها ~~بالأشرفي خمسة وعشرون وسبعان وتسع ش PageV01P375 # ( قوله فيما دون خمس أواق إلخ) أواق بالتنوين وبإثبات التحتانية مشددا ~~ومخففا ف. ### | [فرع الدراهم والدنانير المغشوشة إن بلغ خالصها نصابا] # (قوله وإلا أخرج التفاوت) نعم إن أدى اجتهاد الإمام إلى أخذه ففي لزوم ~~التفاوت وجهان قال شيخنا أصحهما لزومه (قوله فعلمنا أنه بقي عليه درهم جيد ms0363) ~~لأن الدينار عشرة دراهم منه PageV01P376 # ( قوله وإذا أخرج مغشوشا عن خالص لم يجزه) أي عن جميع ما عليه ويعتد ~~بالخالص منه. ### | [فرع يكره للإمام ضرب المغشوشة] # (قوله ولأن المقصود رواجها) وهي رائجة ويحمل العقد عليها إن غلبت. ### | [فرع كان له إناء وزنه ألف ذهبا وفضة أحدهما ستمائة والآخر أربعمائة وأشكل الأكثر منهما] # (قوله زكى كلا منهما بفرضه الأكثر) لا يأتي فيما إذا كان المال لمحجور ~~عليه (قوله قال الإسنوي وأسهل من هذه إلخ) قال ونقل في الكفاية عن الإمام ~~وغيره طريقا آخر يأتي أيضا مع الجهل بمقدار كل منهما وهو أن يضع المختلط ~~وهو ألف مثلا في ماء ويعلم كما مر ثم يخرجه ثم يضع فيه الذهب شيئا بعد شيء ~~حتى يرتفع لتلك العلامة ثم يخرجه ثم يضع فيه من الفضة كذلك حتى يرتفع ~~للعلامة ويعتبر وزن كل منهما فإن كان الذهب ألفا ومائتين والفضة ثمانمائة ~~علمنا أن نصف المختلط ذهب ونصفه فضة بهذه النسبة. اه. والمراد أنهما نصفان ~~في الحجم لا في الزنة فيكون زنة الذهب ستمائة وزنة الفضة أربعمائة لأن ~~المختلط من الذهب والفضة إنما يكون ألفا بالنسبة المذكورة إذا كانا كذلك ~~وبيانه بها أنك إذا جعلت كلا منهما أربعمائة زدت على الذهب منه بقدر نصف ~~الفضة وهو مائتان كان المجموع ألفا (قوله التصريح بهذا وبالترجيح فيما قبله ~~من زيادته) صححه في الشرح الصغير. ### | [فصل زكاة الحلي] # (قوله ولأنه معد لاستعمال مباح إلخ) لو اشترى إناء ليتخذه حليا مباحا ~~فحبس واضطر إلى استعماله في طهره ولم يمكنه غيره فبقي حولا كذلك فهل لزمه ~~زكاته قال الأذرعي الأقرب لا ولم أر فيه شيئا لأنه معد لاستعمال مباح وقوله ~~الأقرب لا أشار إلى تصحيحه. PageV01P377 # ( قوله فالظاهر أنه لا وجوب في المستقبل) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع الزكاة فيما حرم لعينه] # (قوله أما في الأولى فلأنها إلخ) كذا قاله الرافعي ونقض ابن الرفعة العلة ~~بالسبائك وعلله في الصغير بأن الصياغة للاستعمال غالبا والظاهر إفضاؤها ~~إليه وحينئذ لا ترد السبائك. # (قوله وكلما غيره ms0364 إلى المسقط انقطع) قال في البحر لو اتخذ الحلي لاستعمال ~~محرم فاستعمله في المباح في وقت وجبت فيه الزكاة وإن عكس ففي الوجوب ~~احتمالان وإن اتخذه لهما وجبت قطعا وفيه احتمال وقوله ففي الوجوب احتمالان ~~قال شيخنا أوجه الاحتمالين عدم الوجوب نظرا لقصد الابتداء فإن طرأ على ذلك ~~قصد محرم ابتدأ لها حولا من حينئذ. ### | [فصل فيما يحل ويحرم من الحلي] # (قوله نعم إن صدئ بحيث لا يبين جاز استعماله) وكذا ميل الذهب لحاجة ~~التداوي قاله الماوردي وهذا ظاهر إذا لم يقم غيره مقامه وطراز الذهب إذا ~~حال لونه وذهب حسنه يلتحق بالذهب إذا صدئ قاله البندنيجي كما نقله في ~~الخادم. PageV01P378 # ( قوله بخلاف السن والأنملة فإنه يمكن تحريكها) وينبغي أن يقال الأنملة ~~السفلى كالأصبع في المنع لأنها لا تتحرك فس (قوله قال السبكي) أي وغيره ~~أشار إلى تصحيحه. PageV01P379 # ( قوله بل الصواب حله مطلقا) أشار إلى تصحيحه. # (قوله بل تنفر منه النفس لاستبشاعه) قضية هذا التعليل إباحة ما تتخذه ~~النساء في هذا الزمان من التراكيب الذهب وإن كثر ذهبها لأن النفس لا تنفر ~~منه ولا يستبشع بل هو في غاية الزينة فس وكتب أيضا ما تتخذه المرأة من ~~تصاوير النقدين حرام تجب فيه الزكاة قاله الجرجاني في شافيه وقوله قاله ~~الجرجاني إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وقيد في المنهاج إلخ) قال الأذرعي ~~الجيد حذفها والسرف مذموم شرعا والمبالغة فيه أشد قيل ولعل ذكر المبالغة ~~محمول على ما يتحقق به السرف (قوله لا يمنع من إباحته قليل السرف إلخ) لكن ~~قد سبق في الضبة أنه متى زاد على قدر الحاجة في الضبة الكبيرة حرمت وقد ~~يفرق بين البابين بأن الزيادة هناك لا فائدة لها والزيادة في الحلي تزيد في ~~تجمل المرأة لأن زيادة لبس الحلي مما يحلي المرأة ويحسنها إلى الأزواج ~~ويرغب الخطاب فيها وذلك مطلوب شرعا. # (قوله ولو تختم في غير الخنصر) لا لحفظه من السقوط (قوله والذي في شرح ~~مسلم عدم التحريم) أشار إلى تصحيحه # (قوله ولو تقلدت الدراهم والدنانير ms0365 المثقوبة زكيت) لأنها لم تصر مصروفة ~~عن جهة النقد إلى جهة أخرى (قوله على ما قاله الإسنوي من أنها مباحة وتجب ~~زكاتها إلخ) قال الزركشي وهذا مما لا يعقل فإنه متى ثبت كونه حليا مباحا ~~امتنع الإيجاب. # (قوله قال الزركشي وينبغي أن يلتحق بالمصحف إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وقال الغزالي في فتاويه) أشار إلى تصحيحه. PageV01P380 # ( قوله ويجوز ستر الكعبة بالديباج) أما مشاهد الأنبياء فينبغي الجزم فيها ~~بالجواز كالكعبة بسيط قال شيخنا لكن سئل الشارح عن ستر توابيت الأولياء ~~بالستور الحرير المزركشة وغيرها هل هو جائز لإظهار توابيتهم به فيتبرك بهم ~~أو يتلى كتاب الله عندهم فأجاب بأنه يحرم لباس توابيت الأولياء الحرير ~~وإظهارها يحصل بدون ذلك ولا ريب أن ترك إلباسها إياه أحب إليهم فإنهم - رضي ~~الله عنهم - كانوا يتنزهون عن استعماله في ذواتهم الشريفة فلأن ينزهوا عن ~~أن تعمل على قبورهم أولى ومن قال بجواز ذلك قال والأولى بالسنة المطهرة ~~تركه. ### | (باب زكاة التجارة) # (قوله الأصل فيها إلخ) قوله تعالى {يا أيها الذين ~~آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم} [البقرة: 267] قال مجاهد نزلت في التجارة ~~(قوله وفي البز صدقته) معلوم أن البز لا تجب فيه زكاة العين فثبت أن فيه ~~زكاة التجارة ولأنه مال مرصد للنماء فأشبه الماشية (قوله إن حماسا) بكسر ~~الحاء المهملة وتخفيف الميم وآخره سين مهملة. # (قوله ولا يحتاج تجديد القصد للتصرف ما لم ينو القنية) قد يرد على الكتاب ~~ما لو مات المورث عن مال تجارة فإن حوله ينقطع ولا ينعقد حوله حتى ينصرف ~~فيه بنية التجارة ذكره الرافعي قبيل شرط السوم ع وتبعه النووي وجرى عليه ~~المصنف ثم وكتب أيضا أفتى البلقيني بأن حكم التجارة يستمر على مالها ~~الموروث ولا ينقطع حوله ما لم ينو الوارث قنيته. اه. والمنقول خلافه (قوله ~~فإن نواها انقطع الحول) بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بمجرد نيتها كما ~~مر والفرق أن القنية هو الحبس للانتفاع وقد وجدت بالنية المذكورة مع ~~الإمساك فرتبنا عليها أثرها والتجارة هو التقلب ms0366 في السلع بقصد الأرباح ولم ~~يوجد ذلك وأيضا فلأن الاقتناء هو الأصل فاكتفينا فيه بالنية بخلاف التجارة ~~ولأن ما لا يثبت له حكم الحول بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كما لو ~~نوى بالمعلوفة السوم (قوله وقضيته انقطاع الحول إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله وتلك مقيدة به) تلك غير مقيدة به أيضا (قوله قلت أقربهما المنع) ~~وقال الناشري إنه القياس وكتب أيضا الأقرب التأثير ويرجع في تعيين ذلك ~~البعض إليه. PageV01P381 # ( قوله كما في الإقامة والسفر) أي أن المسافر يصير مقيما بمجرد النية ~~والمقيم لا يصير مسافرا إلا بالفعل (قوله كذا ذكره الرافعي هنا) لكن ذكر في ~~المجموع في صلاة المسافر أن محل تأثير النية ما إذا نوى وهو ماكث فلو نوى ~~وهو سائر لم يؤثر (قوله ولو عن دم) أي أو قرض قال شيخنا أي صالحه عنه فلا ~~ينافي ما سيأتي عن الروياني (قوله وجزم به الروياني والمتولي وصاحب ~~الأنوار) وأشار إلى تصحيحه. # (قوله وذلك لاتحاد واجبهما قدرا ومتعلقا) ولأن النقدين إنما خصا بإيجاب ~~الزكاة دون باقي الجواهر لإرصادهما للنماء والنماء يحصل بالتجارة فلم يجز ~~أن يكون السبب في الوجوب سببا في الإسقاط وكتب أيضا لأن زكاة التجارة في ~~القيمة وهي الثمن نفسه (قوله وإلا فمن يوم الشراء) أي وقته (قوله إن اشترى ~~بعرض قنية) كحلي مباح. # (قوله ولو باعه مغبونا) لو قومت السلعة آخر الحول بمائتين فوجد زبونا ~~اشتراها بثلاثمائة ففي المائة الزائدة وجهان في النهاية والبسيط أحدهما ~~أنها ربح كارتفاع الأسواق في آخر الحول والثاني تضم إلى ماله في الحول ~~الثاني ولو كان مال التجارة آخر الحول مغصوبا أو دينا مؤجلا وكان السعر ~~غالبا ثم عند الحلول المقتضي للأخذ أو القبض في الغصب نقص السعر أو بالعكس ~~فالعبرة بأقل القيمتين وهو الذي دخل في يد المالك كذا أفتى به شيخنا الإمام ~~سراج الدين ونقلته من خطه وقوله والثاني تضم إلى ماله إلخ وقوله فالعبرة ~~بأقل القيمتين أشار إلى تصحيحهما (قوله لأن آخر الحول وقت الوجوب إلخ) ~~وقياسا ms0367 على الزيادة على النصاب فإنا لما لم نشترط وجودها في أثناء الحول ~~لوجوب زكاتها لم نشترط في وجودها في أول الحول أيضا. PageV01P382 ### | [فصل ربح مال التجارة إن ظهر في الحول أو معه من غير نضوض له بنقد التقويم] # ( قوله وإن نض به في حول الظهور إلخ) لا فرق بين أن يصير ناضا بالبيع أو ~~إتلاف الأجنبي فلذلك أطلق المصنف ولو أتلفه متلف كما ذكرناه ولكن تأخر دفع ~~القيمة أو باعه بزيادة أجل فقياس تعليلهم بالتميز والتحقق واستدلالهم ~~بالحديث أن الربح لا يضم أيضا مع خروج ذلك من كلام المصنف لأن اسم النضوض ~~لا يصدق في هذه الحالة ح # (قوله بخلافه قبله) كأن كان مال التجارة مغصوبا أو دينا مؤجلا. # (قوله ولو في ذمته) أو بدين نقد في ذمة البائع أو بتبر مضروب PageV01P383 # ( قوله كنكاح وصلح عن دم) أو بدينه الزكوي أو سبائك أو تبر (قوله قومناه ~~والبعض بغالب نقد البلد) أي بلد حولان الحول كما قاله الماوردي وهو الأصح ~~وقيل بلد الشراء وهو ما في شرح التنبيه للجمال (قوله جريا على قاعدة ~~التقويم) إذا تعذر التقويم بالأصل (قوله كما في اجتماع الحقاق وبنات ~~اللبون) هو أولى وليس كالشاتين والدراهم لأن ذلك حق في ذمته فالخيرة إليه ~~بل نظير الحقاق وبنات اللبون ع (قوله قال في المهمات إلخ) وجرى عليه ~~الأذرعي (قوله فتعلق المستحقين بالإبل فوق تعلقهم بمال التجارة) فلم يجب ~~التقويم بالأنفع كما لا يجب على المالك الشراء بالأنفع ليقوم به عند آخر ~~الحول ذكره ابن العماد. ### | [فصل بيع عرض التجارة قبل إخراج زكاته] # (قوله وظاهر أن جعله صداقا إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كنصاب سائمة وقيمتها آخر الحول نصاب] # (قوله لقوة زكاتها) للاتفاق عليها لأنها وجبت بالنص والإجماع ولهذا يكفر ~~جاحدها وزكاة التجارة مختلف فيها ووجبت بالاجتهاد ولهذا لا يكفر جاحدها ~~ولأن زكاة العين تتعلق بالرقبة وتلك بالقيمة فقدم ما يتعلق بالرقبة ~~كالمرهون إذا جنى (قوله ولئلا يبطل بعض حولها) ولأن السابق ms0368 قد وجد سبب وجوب ~~زكاته بلا معارض فأشبه المنفرد. PageV01P384 # باب زكاة المعدن والركاز # (قوله أي مكان موات أو ملك له) إنما لم يجب عليه إخراج الزكاة في المدة ~~الماضية وإن وجده في ملكه لأنه لم يتحقق كونه ملكه من حين ملك الأرض ~~لاحتمال كون الموجود مما يخلق شيئا فشيئا والأصل عدم وجوب الزكاة ولو ~~استخرجه من أرض موقوفة عليه فهل يملكه أم يخرج على أقوال الملك قال الأذرعي ~~لم أر فيه شيئا وهو محتمل ولينظر أيضا فيما لو استخرجه من أرض موقوفة على ~~جهة عامة أو من أرض المسجد أو الرباط أو المدرسة أو نحوها والظاهر أنه لا ~~يملكه ولكن هل يكون لجهة الوقف خاصة أو للمصالح مطلقا فيه نظر ولو استخرجه ~~مسلم من دار الحرب فغنيمة مخمسة # (قوله وهذا نماء في نفسه) فأشبه الثمار والزروع (قوله وإن قصر الزمن ~~لإعراضه عنه) لو قيل يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من مثل ذلك العمل وقد ~~يطول وقد يقصر بحسب العمل ولا يتسامح بأكثر منه لم يبعد بل قال المحب ~~الطبري إنه الوجه انتهى ما ذكره هو مقتضى التعليل وقوله لو قيل يتسامح إلخ ~~أشار إلى تصحيحه (قوله وشرط الضم اتحاد المعدن) فلا يضم نيل معدن لآخر ~~(قوله نقله في الكفاية عن النص) هو محمول على ما إذا قطع العمل بلا عذر فلا ~~يضم الأول إلى الثاني. PageV01P385 ### | [فرع استخرج دون النصاب من معدن أو ركاز وفي ملكه نصاب من جنسيه أو من عرض تجارة] # ( قوله قال في الأصل وينقدح جواز منعه إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع استخرج اثنان من معدن نصابا] # (قوله الركاز ما دفنه جاهلي) استشكله الرافعي بأنه لا يلزم من ضرب ~~الجاهلية دفنها لجواز أن يظفر مسلم بكنز جاهلي ويكنزه ثانيا بهيئته فمدار ~~الحكم على دفن الجاهلية لا ضربها وأجيب بأنه لا سبيل إلى العلم بدفنها ~~والمعتبر إنما هو وجود علامة من ضرب أو غيره ولهذا قال في المجموع متى كان ~~عليه ضرب الجاهلية فركاز بلا خلاف وأجيب أيضا بأن ms0369 الأصل والظاهر عدم الظفر ~~الأول قال السبكي الحق أنه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم بل يكفي علامة من ~~ضرب أو غيره وهو متعين (قوله وإن كانوا يذبون عنه) الراجح أنه ليس بغنيمة ~~وإن كانوا يذبون عنه وكتب أيضا لكن يجب أن يكون ما يذبون عنه غنيمة مخمسة ~~على الأصح ثم ما ذكرناه مصور بما إذا دخل دار الحرب بلا أمان فإن دخل بأمان ~~ووجده في موات يذبون عنه وجب عليه رده إليهم قال القاضي الحسين وهو ظاهر ~~(قوله حكاه في المجموع عن جماعة) أشار إلى تصحيحه (قوله أو لقطة) أشار إلى ~~تصحيحه. PageV01P386 ### | [فرع وجد ركازا كنزا جهل مالكه في طريق نافذ أو مسجد] # ( قوله في طريق نافذ) لو سبل إنسان ملكه شارعا ثم وجده فيه فالأشبه كما ~~قاله الأذرعي أن يكون كما لو وجده في ملكه قال ولو سبل الإمام أرضا لبيت ~~المال فالأقرب أن ما يوجد فيها لبيت المال كالملك الخاص وقال في المسجد إن ~~كان واقفه مالكا لمنفعته فما وجده فيه فهو ملكه وإن كان المأخوذ من قعر ~~البحر له حكم الموات ولو علمنا أن المسجد بني في موات فيشبه أن يقال ~~الموجود فيه ركاز ولا يغير المسجد حكمه انتهى وهو عجيب منه فإن الشارع ~~والمسجد صارا في يد المسلمين وزالت يد المالك الذي سبل ملكه طريقا أو مسجدا ~~وثبتت يد المسلمين واختصوا بالمسجد والشارع ولو نظرنا إلى ما قاله لزمه ~~فيما لو وجده شخص في ملكه الآن أن نقول لا يكون له بل لمن انتقل الملك منه ~~إليه ولا قائل به كما يأتي ع ما ادعاه من أنه لا قائل به مردود فإنه سيأتي ~~أنه إذا ملك مكانا من غيره بشراء أو نحوه فإنما يكون له بظاهر اليد ولا يحل ~~له باطنا أخذه بل يلزمه عرضه على من ملك الأرض منه ثم الذي يليه وهكذا حتى ~~ينتهي إلى المحيي فس (قوله فلقطة) لأن الظاهر أنه لمسلم أو ذمي ولا يحل ~~تملك مالهما بغير بدل قهرا (قوله ms0370 أو في مملوك) دخل فيه ما إذا وجده في أرض ~~الغنيمة فإنه للغانمين أو في أرض الفيء فلأهله أو في دار الحرب في ملك حربي ~~فهو له (قوله أخذه بلا يمين إلخ) إن لم يدعه واجده وإلا فلا بد من اليمين ~~(قوله والتقييد بدعوى الملك إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله قال في الأصل وفي كونه فيئا فيما ذكر إشكال إلخ) قال الغزي في ~~الميدان إن كانت صورة المسألة فيما إذا دخل الجيش دار الحرب ووجد الركاز ~~فلا يرد ما قاله من الإشكالين ولفظ الإمام يشير إلى التصوير بذلك ألا ترى ~~إلى قوله فإن أخذناه قهرا بإيجاف الخيل والركاب فهو غنيمة وإن ظهرنا عليه ~~من غير قتال فهو فيء ومستحقه أهل الفيء. ### | [باب زكاة الفطر] # PageV01P387 # ( قوله ويقال صدقة الفطر) وزكاة رمضان وزكاة الصوم وصدقة البدن وزكاة ~~الأبدان قال وكيع بن الجراح زكاة الفطر لشهر رمضان كسجود السهو للصلاة تجبر ~~نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة (قوله فرض رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم -) أي أوجب (قوله عام فرض رمضان) في شهر رمضان قبل العيد بيومين ~~وقيل إنها وجبت بالكتاب وهو قوله تعالى {قد أفلح من تزكى} [الأعلى: 14] ~~الآية قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز هي زكاة الفطر والسنة مبينة ~~ومعنى قوله فرض قدر وقوله على كل حر وعبد على هنا بمعنى عن كقول الشاعر # إذا رضيت علي بنو قشير # أي عني ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم - «ليس على المسلم في عبده ولا ~~فرسه صدقة إلا صدقة الفطر» فأثبت صدقة الفطرة على سيده انتهى عدم تأويل على ~~أولى ليفيد أنها تجب أولا على المخرج عنه وإن تحملها عنه غيره. # (قوله لإضافتها إلى الفطر في الخبرين السابقين) ولأنها طهرة للصائم عن ~~اللغو والرفث فكانت عند تمام صومه (قوله فما يحدث بعد الغروب إلخ) يؤخذ من ~~كلام المصنف أنه لو خرج بعض الجنين قبل الغروب وباقيه بعده لم تجب لأنه ~~جنين ما لم يتم انفصاله (قوله من موت) أي لمن ms0371 كان فيه حياة مستقرة عند ~~الغروب. # (قوله وتقضى فورا) لأنه حق مالي لزمه وتمكن منه فلا يسقط بفوات وقته وكتب ~~أيضا الظاهر وجوب القضاء على الفور ولا يجيء فيه الخلاف في الصلاة المتروكة ~~عمدا. # (قوله وظاهر كلامهم أن زكاة المال إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل كل من وجبت نفقته على غيره بزوجية أو ملك أو قرابة وجبت فطرته] # (قوله كل من وجبت نفقته على غيره) سواء أكان ذلك الغير حرا أم مبعضا ~~(قوله بزوجية) لو أسلم على عشر نسوة فإن نفقتهن تلزمه لأنهن محبوسات بسببه ~~ولا تلزمه الفطرة فيما يظهر لأن الفطرة إنما تتبع النفقة بسبب الزوجية أي ~~وصورة المسألة أن يسلمن قبل غروب الشمس ليلة العيد فإن أسلمن بعد الغروب ~~فلا فطرة وهذا ظاهر جلي وقوله ولا تلزمه الفطرة أشار إلى تصحيحه PageV01P388 # ( قوله لأنها في معنى المؤجرة) مثلها عبد المالك في القراض والمساقاة إذا ~~شرط عمله مع العامل ونفقته عليه فإن فطرته على سيده (قوله وجزم به المتولي) ~~ويظهر لي أن هذا ليس خلافا وحمل ما في المجموع على ما إذا كان لها مقدار ~~مقدر من النفقة لا تتعداه وما في كتاب النفقات على ما إذا لم يكن لها مقدر ~~وتأكل كفايتها كالإماء بسط وقوله ويظهر لي إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله وإلا فيجب على المؤدي قطعا) هذا مردود بأنه يلزم عليه فيما إذا ~~كانا ببلدين واختلف غالب قوتهما أنه يجزئ في فطرة المؤدي عنه غالب قوت بلد ~~المؤدي قطعا وليس كذلك بل لا يجزئ فيها على الأصح (قوله وقيل كالحوالة) ~~أشار إلى تصحيحه. # (قوله وتسقط عن ولده الغني بإخراجه إلخ) ويرجع به عليه إن أدى بنية ~~الرجوع (قوله فغيره كالصبي) إلحاق السفيه بالصغير ظاهر # (قوله الواقع فيها وقت الوجوب) فإن وقعت في نوبتهما فعليهما. (قوله وتسقط ~~نوبة معسر منهما) مثله ما إذا كان بعضه مكاتبا. ### | [فرع فطرة زوجة العبد] # (قوله أو أمة فعلى سيدها) لأن سيدها لا يلزمه تسليمها نهارا فإذا سلمها ~~فيه كان متبرعا فلم تسقط بذلك ms0372 زكاة واجبة عليه والحرة يلزمها التسليم ~~بالعقد ليلا ونهارا فانتقلت فطرتها عنها بغير اختبارها فلم تعد إليها ولأن ~~الأمة اجتمع فيها سببا تحمل فأنيط بأقواهما وهو الملك فإن السيد يسافر بها ~~دون إذن الزوج بخلاف العكس وليس في الحرة إلا سبب واحد فأنيط الحكم به ~~(قوله وذكر في موضع آخر منه كالمنهاج إلخ) أشار إلى تصحيحه. PageV01P389 # ( قوله وكذا من حيل بينه وبين زوجته إلخ) وقال الدارمي لا تجب فطرتها قولا ~~واحدا. اه. # (قوله وسيأتي في النفقات إلخ) فقال إنها لو غصبت أو حبست بحق أو بغير حق ~~لم تجب نفقتها ومقتضاه عدم إيجاب الفطرة ولا يستقيم إيجاب الفطرة دون ~~النفقة وفي المجموع الذي يقتضيه إطلاق الأصحاب وجوب فطرتها عليه كالمريضة ~~قال ابن العماد والاعتذار عما ذكره الأصحاب هنا من وجوب الفطرة أن سقوط ~~النفقة لعارض قد لا يسقط الفطرة كما أن الولد الصغير لو أيسر ليلة العيد ~~خاصة تجب فطرته على أحد الوجهين لتأكد حقه بخلاف الكبير إذا أيسر ليلة ~~العيد وحق الزوجة آكد من حق الصغير فلذا حسن إيجاب الفطرة عند سقوط النفقة ~~وكما تجب النفقة وتسقط الفطرة في زوجة الأب ومستولدته وفي العبد الكافر ~~والزوجة الكافرة كذلك تجب الفطرة حيث لا نفقة. # (قوله لا فطرة على كافر) المراد أنه ليس مطالبا بإخراجها وأما العقوبة ~~عليها في الآخرة فعلى الخلاف في تكليفه بالفروع قاله في المجموع # (قوله وعليه يحمل ما اقتضاه كلام الأصل إلخ) أشار إليه تصحيحه. # (قوله ولا على رقيق إلخ) خرج بالرقيق المبعض فعليه فطرة رقيقه وقريبه ~~وزوجته (قوله لعدم ضبط ما وراءهما) ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال فلم ~~يعتبر فيه النصاب كالكفارات (قوله غير مسكن) له ولممونه (قوله على ما رجحه ~~في الشرح الصغير) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال في الأنوار إنه القياس ~~وكتب أيضا وفي التعقبات أن به الفتوى وهو مشكل بتقديم المسكن والخادم عليها ~~لأن المقدم على المقدم مقدم وقال الأذرعي إنه المذهب يجاب بأنه إنما لم ~~يمنع وجوبها لأن ماله ms0373 لا يتعين صرفه له وإنما بيع المسكن والخادم فيه ~~تقديما لبراءة ذمته على الانتفاع بهما لأن تحصيلها بالكراء أسهل. PageV01P390 # ( قوله ويباع جزء عبد غير الخدمة فيها) وإن كان مرهونا وسيده معسر فهل يباع ~~منه جزء بقدر زكاة الفطر قال ابن كج فيه أوجه أحدها يباع بناء على قولنا حق ~~الله يقدم على حق الآدمي والثاني لا بناء على تقديم حق الآدمي والثالث ~~يتحاصان وقوله فهل يباع منه جزء أشار إلى تصحيحه (قوله بخلاف الفطرة فيهما) ~~فإنها عهد تبعيضها فيمن بعضه حر (قوله فإنه منسوب إليه إلخ) وقال البلقيني ~~لأن الزكاة عبادة بدنية وهي للرجال آكد بخلاف النفقة (قوله ويشرف بشرفه) ~~قال في المهمات ما ذكره من مراعاة الشرف ذهول عجيب فإنا لو راعيناه لم نقدم ~~فطرة الابن الصغير على الأبوين فدل على إلحاقها بالنفقة في تقديم الأحوج. ~~اه. واعترضه ابن العماد بأن اعتراضه على مراعاة الإشراف بالولد الصغير هو ~~العجيب فإنهم إنما قدموا الولد لأن الأولاد كبعض الوالد فكما تقدم نفقة ~~نفسه على الأب والأم فكذلك تقدم فطرة ما هو بعض منه ولما كان الابن بعضا من ~~الأب وانضم إلى ذلك كونه منسوبا إلى الأب دون الأم قوي جانب الأب فقدم ~~(قوله وأبطل الإسنوي الفرق إلخ) رد بأن الولد أي الصغير كبعض والده فقدم ~~كهو على الأبوين (قوله وينبغي أن يبدأ منه بأم الولد إلخ) قال شيخنا أي ~~ندبا فيما يظهر. # (قوله والمعتبر الكيل) يتجه في الجبن تعين الوزن (قوله وعياره موجود) وهو ~~قدحان بالكيل المصري ويزيدان شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن ### | [فرع كل ما يجب فيه العشر صالح لإخراج الفطرة] # (قوله واللبن) ولا يجزئ من اللبن إلا القدر الذي يتأتى منه صاع من الأقط ~~لا فرع عن الأقط فلا يجوز أن ينقص عن أصله كذا قاله العمراني في البيان وهو ~~ظاهر. (قوله متولد مما تجب فيه الزكاة) وهو يقتضي أن المتخذ من لبن الظبية ~~والضبع والآدمية إذا جوزنا شربه لا يجزئ قطعا ويتجه بناؤه على أن ms0374 الصورة ~~النادرة هل تدخل في العموم أم لا PageV01P391 # وقوله هل تدخل أشار إلى تصحيحه (قوله والتصريح باللحم من زيادته) قال ~~القاضي أبو الطيب لا يجزئ اللحم قولا واحدا لأنه لا يجزئ فيه الصاع ووافقه ~~القاضي حسين والماوردي وغيرهما ونقل الإمام عن العراقيين الإجزاء قال في ~~المجموع وما نقله عنهم باطل ليس موجودا في كتبهم بل الموجود فيها القطع ~~بعدم الإجزاء. ### | [فرع اخراج الفطرة من المعيب] # (قوله فيجب بلوغ خالص الأقط صاعا) وجه إجزائه أنه مقتات مدخر يستند إلى ~~أثر فأشبه التمر. # (قوله فالواجب غالب قوت بلد المؤدى عنه) أي جنسا ونوعا (قوله فيحتمل كما ~~قال جماعة استثناء هذه إلخ) لا يخفى أنها مستثناة على الاحتمال الثاني أيضا ~~وإن قيدت ببلد وإن القاضي إنما ينقل زكاة الفطر إذا أخذها من غالب قوت بلد ~~المؤدى عنه والكلام فيه وقد ذكر الإسنوي الاحتمال الثاني وقال إنه الأقرب ~~وقال الغزي إنها مستثناة ودفعها إلى القاضي شرطه أن يكون العبد في محل ~~ولايته ولم يتحقق. # (قوله وله العدول إلى الأصلح للاقتيات) بالنظر للغالب لا لبلده نفسه ~~(قوله نظرا للاقتيات) قال الجاربردي في شرح الحاوي والأرز خير من الشعير. ~~اه. وظاهر أن الأرز خير من التمر لغلبة الاقتيات به وعبارة الطراز المذهب ~~وأعلاها البر ثم الأرز ثم الشعير ثم التمر ثم الزبيب قال شيخنا هذا والأوجه ~~تقديم الشعير على الأرز وقوله قال الجاربردي إلخ قال شيخنا أيضا عليه لعله ~~بنى كلامه على أن المراد بالأعلى الأعلى قيمة. # (قوله على أن كلام الأصل يمكن حمله إلخ) اعتذر عنه بأنه محمول على ما إذا ~~أهل شوال على العبد وهو في برية نسبتها في القريب إلى بلدتي السيدين على ~~السواء ففي هذه الصورة يعتبرون بلدتي السيدين قطعا لأنه لا بلد للعبد وكذلك ~~لو كان العبد في بلد لا قوت فيها وإنما يحمل إليها من بلدتي السيدين من ~~الأقوات ما لا يجزئ في الفطرة كالدقيق والخبز ونحوهما وحيث أمكن تنزيل كلام ~~المصنفين على تصوير صحيح لا يعدل إلى تغليطهم. PageV01P392 # ( قوله ms0375 وتبعهم ابن الوردي في بهجته) وصاحب الأنوار. ### | [فصل اشترى عبدا فغربت الشمس ليلة الفطر وهما في خيار المجلس أو الشرط] ### | (باب قسم الصدقات) # ذكر الشافعي في المختصر هذا الباب عقب الفيء والغنيمة ~~وجرى عليه أكثر الأصحاب لأن كلا من الفيء والغنيمة والزكاة يتولى الإمام ~~جمعه وتفرقته وذكره في الأم في آخر الزكاة وجرى عليه جماعة وتبعهم النووي ~~في الروضة وقال إنه أحسن (قوله أهل الزكاة ثمانية) لأنه تعالى أضاف الصدقات ~~إليهم فاللام التمليك وعطف بعضهم على بعض بواو التشريك فاستحقها الجميع ~~(قوله لخبر «لا حظ فيها لغني» ) يأخذ الزكاة مع الغنى العامل والمتألف ~~والغارم لإصلاح ذات البين والغازي (قوله فمن يحتاج عشرة إلخ) قال الماوردي ~~إن عدم أكثر العشرة ففقير أو أقلها فمسكين. اه. قال الأذرعي والظاهر أن من ~~ارتفع حاله عما ذكر في الفقر يلتحق بالمسكين (قوله وإن كان له مسكن وثوب ~~يتجمل به) أي لائقان به فقد قيد الجويني والبغوي وغيرهما المسكن باللائق ~~وكلام الغزالي في الإحياء يشير إلى تقييد الثوب باللائق (قوله فالظاهر ~~خروجه إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV01P393 # ( قوله ومن دينه كما له لا يعطى من الزكاة) أي من سهم الفقراء فلا يخالف ما ~~جزم به الشيخان في باب العتق من أنه يأخذ من الزكاة. # (قوله يخرج الشخص عن الفقر بالقدرة على كسب إلخ) أفتى ابن البزري بأن من ~~نذر صوم الدهر ولا يمكنه أن يكتسب مع الصوم فله الأخذ من الزكاة وأنه لو ~~كان يكتسب من مطعم وملبس ولكنه محتاج إلى النكاح فله أخذها لينكح لأنه من ~~تمام كفايته انتهى ولو لم يكن له عبد ولا مسكن واحتاج إليهما ومعه ثمنها ~~قال بعضهم لم أر فيه نقلا ويظهر أنه كوفاء الدين (قوله فإن اشتغل عنه بعلم ~~شرعي إلخ) أو بتعلم القرآن أو تعليمه (قوله وأفتى الغزالي بأن لأرباب ~~البيوت إلخ) جزم به في الأنوار وغيرها (قوله الذين لم تجر عادتهم بالكسب) ~~قال شيخنا أي ولا يليق بهم في تلك الحالة # (قوله لو اكتفى بنفقة من تلزمه ms0376 نفقته) من قريب أو زوجة أو مطلقة طلاقا ~~رجعيا أو بائنا وهي حامل ولو لم تكتف الزوجة بنفقتها أعطيت باقي كفايتها من ~~سهم الفقراء أو المساكين ### | [الثاني المساكين] # (قوله بناء على أنه يعطى كفاية ذلك) فقد قال ابن الصباغ والمحاملي ~~وغيرهما في باب كفارة اليمين كل من لا يملك كفايته وكفاية من تلزمه كفايته ~~على الدوام تحل له الصدقة والكفارة باسم الفقر وقال الفوراني وغيره هنا كل ~~من الفقير والمسكين يستحق الصدقة بالحاجة وشرطه عندنا أن لا يفي دخله بخرجه ~~على الدوام وقال الجرجاني إنما يخرج عن حد الفقر بوجود الكفاية فكل من وجد ~~كفايته وكفاية من تلزمه مؤنته على الدوام إما ببضاعة يتجر فيها أو عقار ~~يستغله أو صنعة يكتسب بها كفايته فهو غني لا يحل له أخذ الصدقة بالفقر ~~لوجود الكفاية وإن قصر ربح بضاعته أو دخل عقاره أو كسب صنعته عن قدر كفايته ~~حلت له الصدقة بالفقر فيدفع إليه من الزكاة ما يشتري من العقار ما يحصل له ~~منه الكفاية أو يضاف إلى بضاعته ما يثمر به ربحه لكفايته PageV01P394 ### | [الثالث العاملين عليها] # ( قوله لا الإمام والوالي والقاضي) أي إذا قاموا بذلك إذا لم يتطوعوا ~~وعبارته تقتضي أن للقاضي قبضها وصرفها وذلك في مال أيتام تحت نظره وفيما ~~إذا لم يجعل الإمام لها ناظرا (قوله لا في سهم العامل) قال شيخنا ذلك ما ~~تقدم عن قرب أن الحافظ من أقسام العامل لأنه تارة يكتفي بالعامل فهو من ~~جملته وتارة يحتاج إلى غيره كأن يذهب ويتركه بعد أخذه فيحتاج إلى من يحفظه ~~في غيبته فهو من جملة السهمان كاتبه ### | [الرابع المؤلفة قلوبهم] # (قوله فإذا كانوا كفارا لم يعطوا) إذ شرط آخذ الزكاة الإسلام قال الجلال ~~البلقيني الشرط إسلامه وقت الدفع لا إسلامه في جميع السنة وإنما اعتبر ~~إسلامه «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ - رضي الله عنه - عنه فأعلمهم ~~أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» فلما لم تؤخذ إلا من غني ~~مسلم لم تعط إلا لفقير ms0377 مسلم (قوله فيعطى ليقوى إسلامه) إذ لو لم يعط ربما ~~ارتد لضعف نيته (قوله أو شريف) يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه ويعطون مع الغنى ~~قاله الماوردي وغيره وشرط إعطائهم الحاجة إليهم كما نقله في الكفاية عن ~~المختصر وجرى عليه الماوردي وغيره. # وقال الجويني في الفروق لا يعطون إلا أن تدعو الحاجة إليه ويقتضيه اجتهاد ~~الإمام انتهى والظاهر أنه مبني على أنه لا يعطي المؤلفة إلا الإمام وسيأتي ~~(قوله من الكفار) ومانعي الزكاة أو المرتدين أو البغاة PageV01P395 ### | [الخامس الرقاب] # ( قوله وهم المكاتبون كتابة صحيحة) وإن كان السيد كافرا أو هاشميا أو نحوه ~~وكتب أيضا وإن كان المكاتب كسوبا كما في الغارم ويفارق الفقير والمسكين بأن ~~حاجتهما إنما تتحقق بالتدريج والكسب يحصلها كل يوم وحاجة من ذكرنا جدة ~~لثبوت الدين في ذمته والكسب لا يدفعها إلا بالتدريج غالبا (قوله ويفرق ~~بينهما بالاعتناء بالحرص إلخ) فرق بينهما بأوجه الأول غرض تعجيل الحرية، ~~الثاني أنه قد يفوت غرض العتق بتعجيل السيد عند حلول النجم، والدين الذي ~~على الحر ليس كذلك، الثالث أن المكاتب يأخذ لإزالة الرق عن نفسه والمدين ~~يأخذ لإزالة الدين، والحاجة إلى الخلاص من الرق أهم. # الرابع أن الغارم تسبب في الدين الذي يأخذ لأجله والمكاتب لا يأخذ لما ~~تسبب فيه الرق، الخامس أن الغارم ينتظر اليسار فإن لم يحصل فلا حبس ولا ~~ملازمة بخلاف المكاتب # (قوله أم لا لأنه يجوز دفعه إليه) هذا هو الأصح (قوله ولو أتلفاه قبل ~~الإعتاق والبراءة لم يغرما) مثل تلفه قبل الإعتاق أو الإبراء تلفه معه أو ~~بعده قبل تمكنه من رده (قوله وإن عجز استرد) ولو استمر على الكتابة وتلف ~~المأخوذ في يده ولو بعد تمكنه من أدائه أو أتلفه وقع الموقع (قوله قال في ~~البيان ولو سلم بعض المال إلخ) قال شيخنا لا يخالف ذلك ما تقدم من أنه لو ~~أعتق ولو بعد دفع المال إلى سيده استرد لأن ذاك فيما إذا علم أن عتقه لا عن ~~جهة المدفوع وهنا فيما إذا دل الحال أو ms0378 احتمل أنه بسبب المدفوع كاتبه (قوله ~~على أنه نقل عن الإمام أن المكاتب لا يمنع) عبارته والخيرة إليه في توفية ~~النجم إن شاء وفاه ما اكتسبه واستنفق ما قبضه من الصدقة هذا لفظه والمفهوم ~~منه أنه يجوز إعطاء النجوم من كسبه ثم بعد ذلك ينفق ما أخذه. # والأول إنما هو في الإنفاق ابتداء فهما مسألتان قال الزركشي قال بعضهم لم ~~يتوارد كلام الإمام وكلام صاحب الشامل على محل واحد لأن كلام الإمام فيما ~~إذا كان عنده كسب حاصل فإنه يتخير بين أن ينفق ما أخذه من الزكاة ويدفع إلى ~~السيد ما في يده من الكسب وبين أن يدفع إليه الزكاة ابتداء وما قطع به في ~~الشامل من المنع هو فيما إذا لم يكن عنده كسب لكن أراد أن ينفق ما أخذه من ~~الزكاة ويوفي السيد بما يتحصل من الكسب فتأمل كلامهما تجده كذلك انتهى ~~(قوله لا خلاف بينهما في المعنى) فإن تجويز الإمام إنفاق ما يأخذه والأداء ~~من كسبه محمول على ما إذا كان يتوقع له كسب يفي بذلك وهذا لا يخص ابن ~~الصباغ PageV01P396 # ولا يخالف الإمام فيه انتهى ومفهومه جوازه إذا كان عنده كسب حاصل بالأولى ~~وقد حكاه الزركشي عن جمع بعضهم بينهما فيؤخذ منهما أنه إن كان كسب حاصل يفي ~~بما عليه أو يتوقعه جاز وإلا فلا ### | [السادس الغارمين] # (قوله فمن ادان لمصلحة نفسه إلخ) يقتضي أن يكون قد استدان وليس كذلك بل ~~لو سقط على شيء فأتلفه وفي دينه وألحقوه بالدين المباح (قوله كثمن خمر) كأن ~~اشترى عنبا بقصد أن يعصره خمرا (قوله إلا إن تاب عنها إلخ) لأن المعصية ~~زالت فأشبه من أنفق ماله في المعصية حتى صار فقيرا أو هرب من بلد ظلما ثم ~~أراد الرجوع فإن الأول يعطى بالفقر والثاني ببنوة السبيل وإن كان السبب ~~معصية (قوله لأنه لا يؤمر به لذلك) قضيته أنه لو استدان لمعصية لزمه وهو ~~ظاهر وسبق في باب الحجر عن الفراوي ما يؤيده و (قوله لكن الظاهر أنه لا ms0379 ~~فرق) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية التعليل المذكور أنه يعطى) قال في ~~المجموع إن قلنا لا يرجع وهو الأصح أعطي وإلا فلا انتهى وحكاية الخلاف في ~~رجوع الضامن بغير الإذن وهم فإنه لا قائل به وإنما الخلاف فيما إذا ضمن بلا ~~إذن وأدى بالإذن في (قوله وقضية كلام الرافعي أنه لا يعطى إلخ) أشار إلى PageV01P397 # تصحيحه. # (قوله وكذا لو مات إلخ) لأن الحي محتاج إلى وفاء دينه والميت إن كان عصى ~~به أو بتأخيره فلا يناسب الوفاء عنه وإلا فهو غير مطالب به ولا حاجة له ~~والزكاة إنما تعطى لمحتاج (قوله ولم يتعين للزكاة بالبلد) هذه صورة المسألة ~~(قوله الوجه قول أصله وفي قرى) هو كذلك في بعض النسخ (قوله وقال السرخسي ~~حكمه حكم ما لو إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وثانيهما طريقة الماوردي) ~~الماوردي يقول بهذا التفصيل في الغارم لنفسه فهو جار في الموضعين على حد ~~واحد (قوله والترجيح فيها من زيادته) وهو المذهب (قوله لأنه لا يحتاج إلى ~~كيله لنفسه) قال في الأنوار ولو كان وديعة جاز بلا قبض (قوله أي فيعطى مع ~~الغنى مطلقا) عبارته حكى صاحب البيان عن الصيمري أنه لو ضمن دية قتيل عن ~~قاتل مجهول أعطي من سهم الغارمين مع الفقر والغنى وإن ضمنها عن قاتل معروف ~~أعطي مع الفقر دون الغني وهذا ضعيف ولا تأثير لمعرفته وعدمها وذكر الدارمي ~~في الضمان عن قاتل معروف وجهين قال الدارمي ولو كان دعوى الدم بين من لا ~~تخشى فتنتهم فتحملها فوجهان. اه. فخلط المصنف الفرعين معا وجعل الثاني شرطا ~~للأول قال الغزي في الميدان وفيما ذكره الشيخ محيي الدين نظر لأن دين ~~الجهالة إنما قضي من الزكاة لأن القاتل إذا كان غير معروف ثارت فتنة بسبب ~~جهالته لتعدي الوهم إلى من ليس بقاتل فلا يمكن تحصيل الحق ممن هو عليه فإذا ~~كان القاتل معروفا وأمكن أخذ الحق منه بالشرع إما لاعترافه أو لقيام البينة ~~عليه فضمنه ضامن فلا يكون كالجهالة ويؤخذ الحق ممن هو عليه وإن ms0380 ثارت بسبب ~~ذلك فتنة كسائر الحقوق نعم بطريقة الخلاف فيما إذا كان المضمون عنه موسرا ~~والضامن معسرا. # فإن نظرنا إلى رجوع الفائدة إلى المضمون عنه لم يقض من الزكاة وإلا فيقضى ~~ولعل ذلك مراد الدارمي بما أطلقه من الوجهين. اه. PageV01P398 ### | [السابع في سبيل الله] # ( قوله كما مر أوائل الباب) فإن تاب وأراد الرجوع إلى وطنه أعطي (قوله نص ~~عليه في البويطي) هذا النص إنما هو في مسألة الفيء ويوافقه كلام القفال في ~~مسألة الزكاة (قوله ونقله عنه في المجموع) وأقره وهو المعتمد ### | [فصل تحرم الزكاة على الهاشمي والمطلبي] # (قوله تحرم الزكاة على الهاشمي إلخ) لم يتعرضوا لجواز أخذهم من النذر ~~وقال الأذرعي يحتمل جوازه لأن النذر متطوع به ويحتمل أن يخرج على أنه يسلك ~~بالنذور ماذا إن قلنا يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع التحق بالزكاة وإلا فلا ~~والكفارة كالزكاة وحكى ابن عبد البر الإجماع على إلحاق الزوجات بالأقارب ~~انتهى وأفتيت بأنه يحرم عليه الأضحية الواجبة والجزء الواجب من أضحية ~~التطوع قال شيخنا ومقتضى ذلك الحرمة في مسألة النذر أيضا (قوله ويحتمل أن ~~يكون محله إذا استؤجروا للنقل ونحوه) كما مر نظيره وبه صرح الأذرعي وغيره ~~فقالوا ما ذكر في بني هاشم والمطلب ومواليهم محله فيمن نصبه الإمام عاملا ~~أو عونا ليأخذ من سهم العمالة أما لو استؤجروا للنقل والحفظ والرعي والكيل ~~ونحوها فيجوز كما في العبد والكافر يعملان فيها بالأجرة س ### | [فصل للمزكي من إمام وغيره إعطاء من علم استحقاقه للزكاة وإن لم يطلبها منه] # (قوله لأن الزكاة مبنية على المسامحة والرفق) مثل الزكاة فيما ذكر الوقف ~~على الفقراء والوصية لهم (قوله فلو عرف له مال وادعى تلفه إلخ) مراد مال ~~يمتنع معه الصرف إليه أما لو كان قدر إلا يغنيه لم يطالب ببينة إلا على تلف ~~ذلك المقدار ويعطى تمام كفايته بلا بينة ولا يمين (قوله والظاهر التفريق ~~كالوديعة) أشار إلى تصحيحه (قوله وفرق ابن الرفعة إلخ) قال الغزي فيه وقفة ~~لأن الأصل الفقر فالأصل الاستحقاق قال ابن قاضي ms0381 شهبة وهو مردود إذ كيف يقال ~~الأصل الفقر مع معرفة مال له (قوله وظاهر أن المراد بهم إلخ) جزم به ~~الزركشي وغيره (قوله ولو بعد التأهب إلخ) في بعض النسخ فإن تخلفا عن الرفقة ~~لا لتأهب استرد (قوله ولا يصدق العامل) أي فيما إذا طلب من رب المال أو من ~~الإمام إذا بعثه وادعى أنه قبض الصدقة وتلفت في يده بلا تفريط PageV01P399 # (قوله وإن كذباهما لغا الإقرار) فإن أقر لغائب ففي إعطائه وجهان أصحهما ~~عدم إعطائه (قوله ما قاله بعض الأصحاب من أنه إلخ) وهو ظاهر ### | [فصل يعطى المكاتب والغارم ما عجزا عن أدائه من كل الدين أو بعضه من الزكاة] # (قوله فيعطى البقلي خمسة دراهم إلخ) قال بعضهم هذه التقديرات لا يخفى ~~فسادها والمحكم فيه هو التعريف (قوله بأن يشترى له عقار تكفيه غلته) هذا إن ~~كان محجورا عليه أمكن أن يقال يشتري له وليه بذلك عقارا يستغله على وجه ~~النظر له وقد يكون النظر في عدم الشراء لجلاء أهل الناحية أو خرابها أو ~~إشرافها على ذلك أو رشيدا فلا بد أن يدفع إليه المقدار المذكور ويملكه ~~بالأخذ لا محالة وحينئذ فهل المراد أنا نأمره بذلك أمرا رشاد والخيرة إليه ~~فيه أو أنا نأمره بذلك ونجبره عليه إن كان المراد الأول فقريب ولا يبقى ~~خلاف محقق وإن كان الثاني فلا يخفى بعده وخروجه عن القواعد وقد تكون ~~المصلحة الظاهرة في عدم شراء العقار وظاهر كلام القاضي أبي الطيب في المجرد ~~أن الإمام يشتري لهم ذلك فإنه قال قال الشافعي ولا وقت فيما يعطى الفقير ~~إلا ما يخرجه من حد الفقر إلى الغنى قل ذلك أو كثر يريد به أن الغنى هو ~~الكفاية على الدوام فيدفع إلى كل واحد منهم ما يجعله رأس مال ويكفيه فضله ~~لمؤنة ومن كان من أهل العلم الذين لا يحسنون التجارة اشترى لهم ما يغلهم ~~كفايتهم على الدوام ومن كان من أهل الحرفة اشترى لهم آلاتهم إلى آخره وهذا ~~غاية في البعدان أريد أنه يشترى ms0382 لهم ذلك بغير إذنهم وقبل الدفع إليهم أو ~~بعده جبرا لمطلق التصرف غ. # قال الزركشي ينبغي أن يقرأ فيشترى بضم أوله ليفيد أن المشتري له الإمام ~~ويشبه أن يكون على الخلاف في الغازي أن الإمام يشتري له الفرس أو يصرف له ~~ليشتري به أو يأذن له الإمام في الشراء # (قوله وعبارة المصنف قد تقتضي أنه إلخ) عبارة المصنف كأصله تشمل إعطاءه ~~نفقة ثمانية عشر يوما فيما إذا أقام لحاجة يتوقعها كل وقت وهو ظاهر وعبارة ~~المجموع قال أصحابنا وأما نفقته في إقامته في المقصد فإن كانت إقامته دون ~~أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج أعطي لها لأنه في حكم المسافر إذ له ~~القصر والفطر وسائر الرخص وإن كانت أربعة أيام فأكثر غير يومي الدخول ~~والخروج لم يعط لها لأنه خرج عن كونه مسافرا ابن سبيل إذا انقطعت رخص السفر ~~بخلاف الغازي فإنه يعطى نفقة مدة الإقامة في الثغر وإن طالت والفرق أن ~~الغازي يحتاج إليها لتوقع الفتح وإنه لا يزول بالإقامة اسم الغازي بل يتأكد ~~بخلاف المسافر وفيه وجه عن صاحب التقريب أن ابن السبيل يعطى وإن طال مقامه ~~إذا كان مقيما لحاجة يتوقع تنجزها والمذهب الأول انتهى فتعليلاه صريحان ~~فيما ذكرته. # (قوله وما يحمل زاده ومتاعه إلخ) إذا أعطي لمسافة فترك السفر في أثنائها ~~وقد أنفق الكل فإن كان لغلاء السعر لم يغرم وإلا غرم قسط باقي المسافة PageV01P400 # ( قوله وقيمة الفرس إلخ) وهذا غير مركوبه في السفر لما فيه من توفير الخيل ~~إلى وقت الحرب إذ لو ركبوها من دارنا إلى دار الحرب ربما كلت وعجزت عن الكر ~~والفر حال المطاردة والقتال لا سيما إذا بعد المغزى (قوله أو يسار له) في ~~تسمية هذا عارية نظر فإن انتفاع الموقوف عليه بالوقف ليس عارية ولهذا لا ~~يضمنه إذا تلف بغير الاستعمال وأجيب عنه بأن التسمية صحيحة إذ ليس للآحاد ~~الاستبداد بأخذ هذه الأشياء لا بإذن الناظر على الوقف وليس هو معينا في ~~الوقف حتى يكون مالكا للمنفعة وإنما الوقف على ms0383 الجهة فصح تسمية ذلك عارية ~~ولا يلزم من كونه عارية أن يضمنه فالمستعير من المستأجر لا يضمن وقد نقل عن ~~القفال أنه لو وقف كتبا وشرط أن لا يعار منها شيء إلا برهن صح الوقف واتبع ~~الشرط فالقفال قد أطلق العارية على الوقف قال شيخنا الشرط باطل على الأصح ~~(قوله وللإمام أن يشتري من هذا السهم خيلا إلخ) قال السبكي له في إعطاء ~~الفرس والسلاح طرق دفع الثمن أو الأجرة أو الشراء أو الاستئجار له أو للجهة ~~أو الوقف عليها ولا يملك إلا في دفع الثمن. # (قوله والعامل يستحق أجرة ما عمله) ولو كان ما جمعه من الزكاة قدرها ~~(قوله وللإمام استئجاره لا بأكثر من أجرة مثله إلخ) نقل الجوري عن الشافعي ~~أن الساعي يأخذ من نفسه لنفسه وقد يستشكل بأن قسمة المال المشترك لا يستقل ~~بها أحد الشريكين حتى يحضر الآخر أو يرفع الأمر إلى القاضي إلا أن يعتذر ~~بأنه أمين من جهة الشرع (قوله لكن رده السبكي بأن هذا فرض الله تعالى) أشار ~~إلى تصحيحه # (قوله ولو كان عاملا فقيرا) أي أو غارما PageV01P401 ### | [فصل استيعاب الأصناف الثمانية بالزكاة] # ( قوله ويجب استيعاب الأصناف الثمانية إلخ) لو امتنع الأصناف من قبول ~~الزكاة قوتلوا كذا حكي عن سليم في المجرد وهل يصح إبراء المحصورين رب المال ~~من الزكاة إن قلنا تجب في العين وهو الأصح لم يصح لأن الأعيان لا يبرأ ~~منها. ### | (فصل) # (قوله بأن فرقها الإمام) أي أو العامل (قوله وإن فرقها المالك فلا ~~عامل) قال القاضي أبو الطيب لو تولاها الإمام سقط سهم العامل ولا يأخذه ~~الإمام (قوله وعلى الإمام استيعاب الآحاد) في معنى الإمام إذا فوض إليه ~~الصرف وشمل كلامه ما إذا كانوا غير محصورين وإن قيده النوري في تصحيح ~~التنبيه بما إذا كانوا محصورين (قوله وإن فرق المالك) أي أو من يقوم مقامه ~~من ولي أو وكيل (قوله وإن أمكن الاستيعاب إلخ) لو كان المستحقون وراثه فمات ~~فهل يلزمهم دفع الزكاة إلى غيرهم وهل نقول إذا كان ms0384 عليه دين وقدمنا الزكاة ~~إنهم يفوزون بالزكاة لا نقل فيه غ يفوزون به في المسألتين لأنهم ملكوها ~~بتمام الحول إذ ليس ثم مستحق غيرهم قال الناشري وإذا قلنا ملكوها زكاة فأين ~~النية الواجبة أتسقط هنا أم تقوم الورثة مقامه فيها أو الحاكم لئلا يتحد ~~الناوي والمستحق فليتأمل. # (قوله ووفى بهم المال) أي بحاجتهم (قوله غرم له أقل متمول) قال شيخنا ~~يؤخذ من ذلك جواز إعطاء مستحقها منها أقل متمول وبطلان من قدر ذلك بنصف ~~درهم وأنه أقل ما يعطى منها ### | [فرع على من يفرق الزكاة التسوية بين الأصناف] # (قوله تجب التسوية بين الأصناف) وإن أتحدت آحادهم (قوله ولاقتضاء العطف ~~إلخ) أي بواو التشريك (قوله ضمن من مال الصدقات إلخ) قال الشاشي في المعتمد ~~ينبغي أن يكون هذا إذا بقي من مال الصدقات شيء فإن لم يبق فينبغي أن يضمن ~~من مال نفسه (قوله إن تساوت حاجتهم) قال الأذرعي لم يبينوا هنا ما المراد ~~بحاجات الفقراء والمساكين هل هي حاجة السنة أو الوقت أو العمر وحاجات غيرهم ~~معلومة قال الغزي وهو عجيب فإنه محال على ما تقدم أنهم يعطون كفاية سنة إن ~~أمكن أو العمر الغالب فإن لم يمكن فبعض سنة (قوله بخلاف الوصية لفقراء بلد) ~~أي محصورين (قوله وهذا جزم به المنهاج كأصله إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله فهو خلاف مقتضى إطلاق الجمهور وإلخ) قال السبكي تأملت إطلاق ~~الجمهور فوجدت وجد بهامش الأصل ما نصه اعتمد شيخنا في شرحه سقوط النية اه ~~من خط المجرد PageV01P402 # كلام أكثرهم في المالك دون الإمام فلا مخالفة للمتولي فما قاله هو ~~المختار. اه. ونقله الأذرعي وغيره عن الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ ~~وغيرهم ### | [فصل نقل الزكاة مع وجود الأصناف أو بعضهم] # (قوله ولأن نقلها يوحش إلخ) لأنه حق واجب لأصناف بلد المال فإذا نقله إلى ~~غيرهم لم يجزه كالوصية لأصناف بلد (قوله فإن عدمت الأصناف من البلد إلخ) ~~هذا إن عدموا حالة الوجوب فلو تم الحول وهم في البلد وانتقلوا عنها قال ~~الإمام فإن لم ms0385 يكونوا محصورين لاتساع خطتها ففي جواز الإخراج إليهم خلاف ~~والأصح جوازه وإن كانوا محصورين وقد استحقوا ثم غابوا فهم معينون بتخصيصهم ~~قلت ويحتمل التفصيل بين الاستيطان ونية الرجوع وقياس ما سبق عن الشافعي ~~أنهم ملكوها بحولان الحول فيمتنع النقل لغيرهم س وقوله فإن لم يكونوا ~~محصورين سيأتي في باب ما يحرم من النكاح ضابط العدد المحصور (قوله نقل كل ~~إلخ) قال في الغنية إذا أوجبنا النقل فهل هو على الفور أو موسع لعام الأداء ~~وإن رجي حصول المستحقين عن قرب أو في عامه فله التأخير ما لم يضق الوقت عن ~~النقل وإلا فلا ولم أر فيه شيئا والفورية بعيدة (قوله وعليه المؤنة) أما لو ~~قبضها منه الساعي فمؤنة نقلها في مال الزكاة # (قوله نقل إلى أقرب بلد إليه) هذا محمول على ما إذا كان المالك مسافرا مع ~~المال وإذا فارق المستحقون أو بعضهم بلد المال فله النقل اعتبارا بالآخذ لا ~~بالبقعة قاله الإمام قال ومنعه بعضهم عند انتقال بعضهم وفي المقيمين مقنع ~~وهذا فاسد # (قوله وإن استقروا لكن قد يظعنون إلخ) قال في الغنية رأيت لبعض أصحابنا ~~المتأخرين أنه لو كان مقيما ببلد وله مال لا يستقر ببلد بل يسافر به من بلد ~~إلى بلد فجعل زكاته في بلد إقامته ثم حال الحول والمال في غيرها أجزأه ذلك ~~وبه أجاب ابن رزين في الفتاوى (وقوله وبه أجاب إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل يشترط كون ساعي الزكاة عدلا في الشهادات] # (قوله فقيها بأبواب الزكاة) لأنها ولاية من جهة الشرع تفتقر إلى الفقه ~~فأشبهت القضاء (قوله وكذا الإسلام إلخ) وقال السبكي عدم اشتراطه منكر لا ~~يعرج عليه PageV01P403 # وكتب أيضا قال الأذرعي الصواب اشتراطه لأنه لا يجوز تولية كافر على شيء ~~من أمور المسلمين كما نص عليه وتبعوه فليحمل ما في الأحكام على ما إذا عين ~~له أخذ شيء معين وصرفه إلى معين ونحو ذلك لأنه استخدام محض # (قوله لما مر أنها تحرم عليهم) لقوله «- صلى الله عليه وسلم - للفضل بن ~~العباس - رضي ms0386 الله عنهما - وقد طلب منه أن يجعله عاملا على الصدقة أليس في ~~خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم عن أوساخ الناس» PageV01P404 ### | [مسائل منثورة] # ( قوله واعتبر في الروضة هنا كون المؤلف ذكرا) هو محمول على الصنفين ~~الأخيرين من أصناف المؤلف إذ الأول منهما في معنى الغازي والثاني في معنى ~~العامل في الزكاة وكل منهما لا يجوز كونه امرأة (قوله استحقوها من وقت ~~الوجوب) هل يقال ملكوها على عدد رءوسهم أو على قدر حاجاتهم أو لا يملكون ~~إلا الكفاية دون الزائد على ذلك فيه نظر إنما يملكون الكفاية دون ما زاد ~~عليها ولا تجب التسوية بين آحاد الصنف عند تساوي حاجاتهم إلا إن فرق الإمام ~~ووفى بهم المال (قوله أن يزاد هنا إلخ) هذا هو الظاهر ويدل له قول القاضي ~~أبي الطيب في قول الشافي يستحقون يوم القسمة أراد ما إذا لم تكن الأصناف ~~معينة بأن كان في البلد أكثر من ثلاثة والزكاة لا تتسع للكل فلرب المال أن ~~يخص بها ثلاثة من كل صنف. اه. # والمعتمد أن المحصورين يستحقونها بالوجوب ويجب استيعابهم إن كانوا ثلاثة ~~فأقل أو أكثر ووفى بهم المال (قوله لأن معرفة القابض لا تشترط) يؤخذ منه ~~صحة قبض الأعمى الزكاة وجواز دفعها إليه ### | [باب صدقة التطوع] # يحرم دفع صدقة التطوع إلى العاصي بسفره أو إقامته إذا كان فيه إعانة له ~~على ذلك وكذا يحرم دفعها إلى الفاسق الذي يستعين بها على المعصية وإن كان ~~عاجزا عن الكسب وهذا لا شك فيه وهو واضح غ قال شيخنا سيأتي في كلام الشارح ~~(قوله وهي مستحبة في كل يوم) . ### | (فرع) # إذا سأله سائل وقال إني فقير فأعطاه شيئا ثم ادعى بعد أنه دفعه ~~قرضا وأنكر الفقير قال قول الفقير لأن الظاهر معه بخلاف ما إذا لم يقل إني ~~فقير فالقول قول الدافع قاله القاضي الحسين في تعليقه في باب النية في ~~إخراج الصدقة بأن شيخنا التفصيل غير ظاهر والأوجه التسوية بينهما في أن ~~القول قول الدافع مطلقا كا PageV01P405 # ( قوله وأيام العيد ms0387 إلخ) وعاشوراء قال الأذرعي نفقها ويوم الجمعة لأنه ~~عيدنا أهل الإسلام كما في الحديث ### | [فصل صدقة التطوع على النبي] # (قوله ففي الصحيحين «تصدق الليلة» إلخ) وفي الصحيح أيضا «ما أتاك من هذا ~~المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذ» وقال الماوردي والروياني وإنما تكون ~~على الغني صدقة إذا قصد بها وجه الله تعالى وثوابه فإن قصد بها الامتنان ~~والملاطفة كانت هبة وأن تؤثر في حال آخذها ليظهر نفعها فإن لم تؤثر لم يكن ~~فيها نفع وما لا نفع فيه لا ثواب له فلا تكون صدقة (قوله وكذا إذا دفع إليه ~~لعلمه إلخ) وكذا إن كان فاسقا في الباطن لو علم به المعطي لما أعطاه (قوله ~~سواء أكان غنيا بالمال أم بالكسب لخبر إلخ) وقال ابن عبد السلام الصحيح من ~~مذهب الشافعي جوازه لأنه طلب مباح كطلب العارية وغيرها والذم الوارد في ~~الإخبار يحمل على الطلب من الزكاة الواجبة وليس هو من الأصناف الثمانية. ~~اه. ولم يبين الرافعي هذا الغنى وقال الصيمري إنه على ما يتعارفه الناس على ~~حسب البلدان والمعاش والأسفار وما روي «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~أنه قال ما سأل الناس أحد وهو غني إلا جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش أو ~~قال كدوح قالوا يا رسول الله وما غناه قال أوقية أو عدلها» قال الصيمري ~~فهذا صحيح وقد كان يستغنى الرجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~وربما كان يحصل له غنى بدون هذا القدر وقد لا يستغنى بأضعاف ذلك في غير ذلك ~~الزمان ر. # (قوله والأفضل أن تكون سرا) لا يكفي في الاستحباب الدفع سرا بل لا بد مع ~~ذلك أن لا يتحدث PageV01P406 # بها قاله الحليمي (قوله أي الأعلى والأسفل) قال الأذرعي ينبغي أن يقال ثم ~~المولى من أعلى ثم المولى من أسفل ### | [فصل فضل عن كفايته وكفاية من تلزمه كفايته وعن دينه مال وهو يصبر على الإضافة] # (قوله والظاهر أخذا من كلام الغزالي إلخ) قضية كلام الغزالي في الإحياء ~~أن المراد اليوم ms0388 والليلة والأقرب أنها مدة لا يجد فيها مالا غيره ع (قوله ~~ولأنه محمول إلخ) التوجيه الثاني ما في شرح مسلم وإذا كاره وهو المعتمد # (قوله أي لوفائه) خرج به الرغيف ونحوه مما لا يعد لوفاء الدين # (قوله التصريح بالكراهة مع التقييد بعدم الصبر من زيادته) قال الأذرعي ~~الأجود ما في الروضة لأنه يرى أن المضطر يؤثر على نفسه مضطرا آخر فكيف تحرم ~~عليه الصدقة بما يحتاج إليه بلا ضرورة وقوله الأجود ما في الروضة أشار إلى ~~تصحيحه PageV01P407 # ( قوله قال ابن الرفعة ينبغي تخريجه على الخلاف في هبة الماء في الوقت) قال ~~الأذرعي وقد يفرق بأنه قد تعلق به حق آدمي وهو المنفق عليه من قريب وزوجة ~~وتوجه عليه صرفه فيه في الحال بخلاف الماء عند اتساع الوقت أو عند ضيقه لأن ~~له بدلا وهو التراب اه فرقه من جهة جريان الوجه الضعيف بالصحة قال شيخنا ~~المعتمد أنه يملكه المتصدق عليه بخلاف مسألة هبة الماء ونحوه لأن الحرمة في ~~الماء ذاتية والقاعدة أنه متى رجع النهي لذات الشيء أو لازمه اقتضى الفساد ~~والحرمة في مسألة الصدقة عرضية فلم ترجع لذاتها ولا لازمها فصح التصرف وإن ~~أثم من حيثية أخرى ويؤيد ذلك ما أفتى به الوالد في الفلس أن المديون الذي ~~يحجر عليه إذا أعتق أرقاءه فرارا من غرمائه بنفوذ عتقهم وإن وقع في فتاويه ~~هنا أن المتصدق عليه لا يملك نعم محل الملك ما إذا لم يعطه على صفة وهو ~~متصف بخلافها ولو علم بحاله لم يعطه فإن كان كذلك لم يملك المدفوع. # [كتاب الصيام] # (قوله وشرعا إمساك عن المفطر إلخ) إمساك المسلم المميز عن المفطرات من ~~أول النهار إلى آخره بالنية سالما من الحيض والنفاس والولادة ومن الإغماء ~~والسكر في بعضه (قوله آية {كتب عليكم الصيام} [البقرة: 183] الأيام ~~المعدودات أيام شهر رمضان وجمعها جمع قلة ليهونها وقوله {كما كتب على الذين ~~من قبلكم} [البقرة: 183] قيل ما من أمة إلا وقد فرض عليهم رمضان إلا أنهم ~~ضلوا عنه أو التشبيه في ms0389 أصل PageV01P408 # الصوم دون وقته قال ابن عبد السلام رمضان أفضل الأشهر وفي الحديث «رمضان ~~سيد الشهور» ### | [أركان الصيام] # (قوله أو بالرؤية) أو بعلم القاضي به وكتب أيضا قال الأذرعي يضاف إلى ~~الرؤية وإكمال العدد ظن دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه على أهل ناحية حديث ~~عهدهم بالإسلام أو أسارى وهل الإمارة لظاهرة الدلالة في حكم الرؤية مثل أن ~~يرى أهل القرية القريبة من البلد القناديل قد علقت ليلة الثلاثين من شعبان ~~بمنائر المصر كما هو العادة الظاهر نعم وإن اقتضى كلامهم المنع وقوله ظن ~~دخوله وقوله الظاهر نعم أشار إلى تصحيحهما (قوله فإذا شهد برمضان إلخ) وإن ~~دل الحساب على عدم إمكان الرؤية وانضم إلى ذلك أن القمر غاب ليلة الثالث ~~على مقتضى تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل ~~ألغاه بالكلية ولو علم فسق الشهود أو كذبهم فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم إذ ~~لا يتصور أن يجزم بالنية والظاهر أنه يحرم عليه الصوم حيث يحرم صوم يوم ~~الشك ولو علم فسق القاضي المشهود عنده وجهل حال العدول. # فالأقرب أنه كما لو لم يشهدوا بناء على أنه ينعزل بالفسق ولو لم يكن ~~القاضي أهلا لكنه عدل فالأقرب لزوم الصوم تنفيذا لحكمه (قوله عدل عند ~~القاضي كفى) لأن الصوم عبادة بدينة فيكفي في الإخبار بدخول وقتها واحد ~~كالصلاة ولأن فيه احتياطا للعبادة وكتب أيضا يفهم أنه لا يكفي عدل في طلوع ~~الفجر قال السبكي والأشبه أنه يكفي لحديث «كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ~~ابن أم مكتوم» انتهى وصرح الماوردي بأنه لا يكفي في غروب الشمس في النهار ~~من رمضان إلا شاهدان كهلال شوال والفرق لائح ع لكن في صحيح ابن حبان وغيره ~~أنه «- صلى الله عليه وسلم - كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على نشز ~~فإذا قال غربت الشمس أفطر» وهو قياس ما قالوه في القبلة والوقت والأذان ~~(قوله فهو بطريق الشهادة) أشار إلى تصحيحه (قوله صحح منهما في المجموع ~~المنع) أشار إلى تصحيحه. # (قوله ويجب الصوم ms0390 أيضا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويكفي في الشهادة أشهد ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله منهم الرافعي في صلاة العيد) والقفال والمروزي ~~في شرح الفروع وابن سراقة في أدب الشهود والقاضي شريح الروياني في روضة ~~الحكام (قوله ولا يكفي أن يقول غدا من رمضان إلخ) قال شيخنا إن حمل كلام ~~الشارح على عرو ذلك عن لفظ أشهد فذاك ظاهر أو مع وجودها فهو محمول على ما ~~إذا جوزنا مع شهادته الاحتمال المذكور أما إذا لم يحتمل معها ذلك فيكفي فيه ~~أيضا كما يستفاد ذلك من فتاوى الوالد - رحمه الله - (قوله وكذا بشهر نذر ~~صومه) أشار إلى تصحيحه (قوله وهو قضية ما في المجموع إلخ) وهو قضية التعليل ~~السابق (قوله على أن ثبوت رمضان بالواحد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أنه ~~خلاف مذهب الشافعي إلخ) محل الخلاف ما لم يحكم به حاكم فإن حكم بشهادة ~~الواحد حاكم يراه فنقل في المجموع الإجماع على وجوب الصوم وأنه لا ينقض ~~الحكم. ### | (فرع) # ذكر شريح الروياني أنه لو شهد بالرؤية فصاموا ثم رجع فوجهان أحدهما ~~لا يلزم الصوم كرجوع الشهود قبل الحكم فإنه يمتنع القضاء والثاني يلزمهم ~~الصوم لأن الشروع فيه بمنزلة الحكم بالشهادة قال ولعل الثاني أقرب نعم لو ~~أكملنا العدة ولم نره والسماء غير مغمية ففي الإفطار وقفة فتأمله قال شيخنا ~~والأقرب الإفطار PageV01P409 # وقوله والثاني يلزمهم الصوم أشار إلى تصحيحه # (قوله ولكن لا تحل الديون المؤجلة) ولا تنقضي العدة (قوله ولا يقع نحوها ~~مما علق به إلخ) قبل الحكم به (قوله والمراد أنه لا يثبت ذلك) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله ولم يتعرضوا له) حكى القاضي حسين في قبول الواحد فيها وجهين ~~قال الأذرعي والقياس القبول (قوله ولو صمنا بشهادة عدل إلخ) ولو صام بقول ~~من يثق به ثلاثين ولم ير الهلال احتمل أن يكون كالصوم بعدل ويحتمل خلافه ~~والراجح الأول (قوله وصحح في الكفاية إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وهو كما ~~قال) قياس قولهم أن الظن يوجب العمل أنه يجب عليه الصوم ms0391 وأيضا فهو جواز بعد ~~حظر # (قوله ما لم تختلف المطالع) الاعتبار في اختلاف المطالع أن يتباعد ~~البلدان بحيث لو رئي الهلال في أحدهما لم ير في الآخر غالبا وقد حررها ~~الشيخ تاج الدين التبريزي فقال رؤية الهلال توجب ثبوت حكمها إلى أربعة ~~وعشرين فرسخا لأنها في أقل من ذلك لا تختلف باختلاف قدر مسافة القصر ونصفها ~~ووقع في الفتاوى أن أخوين أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ماتا في يوم واحد ~~وقت الزوال أجاب الجميع فيها بأن المغربي يرث المشرقي بناء على اختلاف ~~المطالع وقوله وقد حررها وقوله أجاب الجميع فيها إلخ أشار إلى تصحيحهما ~~وكتب أيضا قال السبكي تنبيه لم أر من نبه عليه وهو أنه قد تختلف المطالع ~~والرؤية في أحد البلدين مستلزمة للرؤية في الآخر من غير عكس فإن الليل يدخل ~~في البلد المشرقية قبل دخوله في البلد المغربية وإذا غربت في بلد شرقي ~~وبينه وبين الشمس سبع درج مثلا لا تمكن رؤيته فيها وإذا غربت في بلد غربي ~~يتأخر الغروب وبينه وبين الشمس أكثر من عشر درج أمكنت رؤيته فيها وإن لم ير ~~في ذلك الشرقي فإذا غربت في غربي آخر بعد ذلك بدرجتين كانت رؤيته أظهر ~~ويكون مكثه بعد الغروب أكثر وقس على هذا يتبين لك أنه متى اتحد المطلع لزم ~~من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر ومتى اختلف لزم من رؤيته في الشرقي ~~رؤيته في الغربي ولا عكس وتبعه في المهمات في إطلاقه دخول الليل بالشرقي ~~قبل دخوله بالغرب نظر إذ محل القبلية إذا اتحد عرض البلدين جهة وقدرا أي ~~جهة الجنوب والشمال وقدرا بأن يكون قدر البعدين عن خط الاستواء سواء س. # وقوله مستلزمة للرؤية في الآخر أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا هل يعتبر ~~اختلاف المطالع في الصلاة حتى إذا غابت عليه الشمس في بلد فصلى فيها المغرب ~~وهو من أصحاب الخطوة ثم سافر إلى مطلع آخر لم تغب فيه الشمس فهل تلزمه ~~إعادة المغرب كالصوم أو لا تلزمه لنهيه - صلى الله عليه وسلم ms0392 - أن يصلي ~~الصلاة في اليوم الواحد مرتين ولأن الصلاة تتكرر بخلاف الصوم وأيضا فالقياس ~~على الصبي إذا صلى أول الوقت وبلغ في آخره فإنه لا تجب عليه إعادة وإن وجبت ~~عليه بالبلوغ وصلاته قبل البلوغ نفل أسقط الفرض فكذلك من صلى ثم حضر في ~~مطلع آخر وهذا الاحتمال هو المتجه لا غير لأنه إذا سقط PageV01P410 # الفرض بالنفل فلأن يسقط بالفرض من باب أولى وقوله وهذا الاحتمال هو ~~المتجه أشار إلى تصحيحه # (قوله فإن شك في الاتفاق لم يجب) قال الأذرعي وكان المراد في الابتداء ~~أما لو بان بالآخرة اتفاق المطالع فالظاهر وجوب القضاء وقوله فالظاهر أشار ~~إلى تصحيحه # (قوله رؤية الهلال نهارا إلخ) عبارة الإرشاد ولا أثر لرؤيته نهارا أي ~~لقوله «- صلى الله عليه وسلم - صوموا لرؤيته» أي بعد رؤيته كقوله تعالى ~~{أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] أي بعد دلوكها ### | [فصل النية في الصوم] # (قوله ويجب نية جازمة) إذا تيقن مثلا أن عليه صوم يوم ولم يدر أنه من نذر ~~أو كفارة أو قضاء رمضان فإنه ينوي صوما واجبا يجزئه ولا أثر لتردد النية ~~فيه كمن نسي صلاة من الخمس لا يعرف عينها فإنه يصلي الخمس ويعذر في عدم جزم ~~النية للضرورة كذا نقله النووي في المجموع عن حكاية البيان عن الصيمري ~~وأقره قال شيخنا علم من هذا أنه مع احتمال كون ما عليه من رمضان اغتفر له ~~عدم التعرض لرمضان مع كونه واجبا للضرورة هنا ولو أراد أن يتعرض لذلك ~~فطريقه أن يقول نويت صوم غد عما وجب علي من رمضان إن كان وإلا فعن غيره من ~~الواجب علي (قوله معينة) لأن الصوم عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في ~~نيتها كالصلوات الخمس (قوله أو كان الناوي صبيا) ليس على أصلها صوم نفل ~~يشترط فيه التبييت سواه. # (تنبيه) قال الأذرعي أفهم كلام بعضهم أنه لو ارتد بعدما نوى ثم أسلم قبل ~~الفجر أنه كمن أكل أو جامع بعد النية وفيه وقفة ولم أر فيه شيئا اه تبطل ~~نيته بردته ms0393 قال الناشري وحكم من نفست بعدما نوت ثم طهرت قبل الفجر أو جن ~~بعدما نوى ثم زال الجنون قبل الفجر كذلك فليتأمل (قوله وإنما وقع ذلك من ~~نظرهم إلى التبييت) قال الإسنوي تعيين الغد من الواجبات لا من الكمال ولا ~~منافاة بين الكلامين PageV01P411 # فإنه واجب بسبب وجوب التبييت # (قوله وإلا فيشبه إلخ) الراجح أنه لا فرق كما في الصلاة بل أولى # (قوله بخلاف ما لو نوى صوم الثلاثاء إلخ) لو لزمه قضاء أول يوم من رمضان ~~أو قضاء يوم منه من سنة ثلاث فنوى قضاء اليوم الثاني أو قضاء يوم من سنة ~~أربع لم يجزه (قوله قاله القفال في فتاويه) أشار إلى تصحيحه (قوله وكلام ~~الأصل صالح لأخذه منه) وكذا كلام المصنف # (قوله والنوم) أي والولادة والجنون (قوله فلو أبطل النية إلخ) لو ارتد ~~ليلا بطلت نيته # (قوله ولو قبل الزوال) لو علق طلاقا بفطر زيد قبل الزوال لم يقع حتى تزول ~~وهو غيرنا و (قوله كما أفتى به النووي) أشار إلى تصحيحه (قوله كما شمله ~~قولهم في الفرض) وجرى عليه الإسنوي وكتب أيضا وقال الأذرعي فيه نزاع ~~للمتأخرين والظاهر أنه لا يجب ويبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلا كل البعد ~~قال الغزي ويحسن تخريج وجوب التبييت على صوم الصبي رمضان أو على صوم النذر. ~~اه. والظاهر عدم الوجوب لأن صلاة الاستسقاء تجب بأمر الإمام ولم يقل أحد ~~بوجوب نية الفرضية فيها ولأن وجوب الصوم ليس هو لعينه بل لعارض وهو أمر ~~الإمام ولهذا لا يستقر PageV01P412 # في الذمة بخلاف المنذور ولأن الإمام لو أسقط عنهم صلاة الاستسقاء سقط ~~عنهم وجوب صومها قس # (قوله فصار كالتردد في القلب إلخ) قال واقتصر الرافعي على نقلها عن ~~الوجيز في آخر المسألة وجزم بها في المحرر فتبعه المنهاج ونازع في الخادم ~~في النقل عن المحرر وفرق بين التصويرين (قوله وكلام الأم مصرح به) هو الأصح ~~وصححه السبكي فإن بان من رمضان أجزأه وإن بان من شعبان انعقد نفلا إن وافق ~~عادة له ms0394 أو وصله بما قبل نصفه # (قوله ثم تذكر بعد مضي أكثر النهار أجزأه إلخ) قال الأذرعي وكذا لو تذكر ~~بعد الغروب فيما يظهر. اه. وهذا لا ينبغي التردد فيه إذ نية الخروج لا تؤثر ~~فكيف يؤثر الشك في النية بل متى تذكرها قبل قضاء ذلك اليوم لم يجب قضاؤه ~~والتعبير بما ذكر للإشارة إلى أنه لا يشترط تذكرها على الفور (قوله ويجاب ~~بأن الذمة هنا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله التزم فيه ذلك) كلامهم باق على ~~عمومه ويوجه بالتوسع المذكور # (قوله فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم إلخ) هو كما قال # (قوله والأسير يتحرى) وجوبا بالنظر في التواريخ المعلومة (قوله المطلوب ~~منه PageV01P413 # صومه كرمضان) شمل ما لو غلب على ظنه أن رمضان قد فات فصام شهرا ثم ظهر له ~~أن ما صامه رمضان (قوله لا إن وافق ما قبله إلخ) مثله ما لو تبين له أنه ~~كان يصوم الليل. # (قوله ورمضان ناقصا) فإن قيل ثبت في الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم ~~- قال شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة» ولا خلاف أنه لو شهد عدلان ليلة ~~الثلاثين من رمضان برؤية هلال شوال قبل قيل ليس المراد أنه لا يتصور نقصهما ~~لوجود نقصهما مشاهدة وقد قال «ابن مسعود - رضي الله عنه - صمنا مع النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين» رواه أبو داود ~~والترمذي ثم قيل المراد لا ينقصان في سنة واحدة بل إذا نقص أحدهما تم الآخر ~~وقيل أشار بذلك إلى سنة معينة وقيل أراد أن العمل في عشر ذي الحجة لا ينقص ~~في الثواب عن رمضان وقيل هما وإن نقص عددهما فثوابهما كامل وقد تنقص أربعة ~~أشهر متوالية لا خمسة (قوله فلو تحرى فلم يظهر له شيء إلخ) لو صام يومين ~~أحدهما عن نفل ثم علم أنه لم ينو في أحدهما ولم يدر أهو الفرض أو النفل ~~لزمته إعادة الفرض ### | [فرع نوت الحائض أو النفساء الصوم قبل الانقطاع للدم] # (قوله أو كان لها عادات ms0395 مختلفة إلخ) لو علمت بالعادة طرو حيضها بالنهار ~~أو أخبرها بطروه ثقة أو بطرو جنونها أو موتها لزمها التبييت ولو أصبح صائما ~~عن قضاء ثم اعتقده عن نفل أو نذر إلى الغروب لم يضر # (قوله ويجاب بأن رفض النية إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية هذا أن ~~الردة مؤثرة إلخ) تقدم في كلام المصنف في باب صلة الوضوء أن الردة تبطل نية ~~الوضوء ### | [فصل ما يفطر الصائم] # (قوله بلا حائل) قال شيخنا راجع لما بعد الغاية لا لما قبلها (قوله لا ~~فكر ونظر) قال في القوت ينبغي أنه إذا أحس بانتقال المني وتهيئته للخروج ~~بسبب استدامة النظر فاستدامه أنه يفطر قطعا وكذا لو علم ذلك من عادته وإنما ~~يظهر التردد إذا بدره الإنزال ولم يعلمه من نفسه # (قوله ولو حك ذكره إلخ) أو احتك برحل مركوبه PageV01P414 # ( قوله لم يفطر على الأصح إلخ) قال الأذرعي فلو علم من نفسه أنه إذا حكه ~~أنزل فالقياس الفطر ويؤخذ من التعليل المذكور أنه لو قيل محرمة للشفقة ~~والتكريم فأنزل أنه لا يفطر وقوله فالقياس الفطر أشار إلى تصحيحه (قوله ولو ~~أنزل بلمس عضوها المبان إلخ) لأن لمسه لا ينقض الوضوء (قوله وإن اتصل بها ~~عضوها المبان إلخ) أفهم قوله المبان أنه يفطر فيما يحثه الشارح وهو كذلك إن ~~خافت من قطعه محذورا يبيح التيمم وقد قال في البحر لو أنزل بلمس أذنها ~~الملتصقة بالدم يحتمل وجهين (قوله وذكر هنا عن العمراني إلخ) قال صاحب ~~البيان إذا أمنى الخنثى المشكل عن مباشرة وهو صائم أو رأى الدم يوما كاملا ~~من فرج النساء لم يبطل صومه لاحتمال أنه عضو زائد وإن أمنى بفرج الرجال عن ~~مباشرة ورأى الدم في ذلك اليوم من فرج النساء واستمر الدم أقل مدة الحيض ~~بطل صومه لأنه إن كان رجلا فقد أنزل عن مباشرة وإلا فقد حاضت فإن استمر به ~~الدم بعد ذلك أياما ودام ينزل عن مباشرة من آلة الرجال لم يبطل صومه في يوم ~~انفراد الدم أو الإنزال حيث ms0396 حكمنا بفطره للاحتمال هذا كلام صاحب البيان # (قوله والتقبيل مباح إلخ) المعانقة والمباشرة باليد كالتقبيل وكتب أيضا ~~ظاهر إطلاقه التسوية بين الرجل والمرأة قال في المهمات وهو المتجه # (قوله وباستدعاء القيء) هذا إذا كان عالما بالإبطال فإن كان جاهلا أفطر ~~عند القاضي حسين إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن ~~العلماء وقال صاحب البحر يعذر مطلقا وهذا هو الظاهر لأنه يشتبه على من نشأ ~~في الإسلام # (قوله يفطر بوصول عين إلخ) شمل ما لو فاجأه القطاع فابتلع الذهب خوفا ~~عليه قال شيخنا فإنه يفطر خلافا لبعضهم # (قوله مخرجها من الباطن) المراد الباطن مخرج الهاء والهمزة PageV01P415 # ( قوله أو جرت بنفسها قادرا على مجها) فلو كان في الصلاة ولم يقدر على مجها ~~إلا بظهور حرفين لم تبطل صلاته كالتنحنح لتعذر القراءة الواجبة وبهذا أفتيت ~~(قوله وبه فارق ما إذا طعنه غيره إلخ) قال ابن قاضي شهبة وفرق شيخنا بين ~~المسألتين بأنه لا يلزم من قصده بالطعن وصول الطعنة إلى جوفه بخلاف النخامة ~~فإنه يغلب نزولها إلى الجوف وإن لم يمجها. اه. وقد يفرق من وجه آخر وهو أن ~~المطعون قد يظن القتل ويستسلم كما هو الأفضل فلم ينسب إلى تقصير في الدفع ~~فلا يفطر بوصول ما طعن به بخلاف ترك النخامة ### | [فرع أدخل الصائم في أذنه أو إحليله شيئا فوصل إلى الباطن] # (قوله لو أدخل في أذنه أو إحليله شيئا إلخ) لو أدخل أصبعه في دبره أفطر ~~وكذا لو فعل ذلك به غيره بإذنه فليتحفظ حالة الاستنجاء من رأس الأنملة فإنه ~~لو دخل فيه منها أدنى شيء أفطر قاله القاضي حسين (قوله قال الإسنوي وهو ~~المنصوص) قال في البويطي والأم وتركه أحب إلي. اه. وظاهر أنه لا يخالف ما ~~جزم به الأصل # (قوله كما إذا حلف ليطأها في هذه الليلة إلخ) قال شيخنا ما ذكره من ~~القياس ممنوع (قوله ويجب نزعه أو ابتلاعه إلخ) قال ابن العماد هذا كله إذا ~~لم يتأت له قطع الخيط من حد الظاهر ms0397 من الفم فإن تأتى وجب القطع وابتلاع ما ~~في حد الباطن وإخراج ما في حد الظاهر وإذا راعى مصلحة الصلاة فينبغي أن ~~يبتلعه ولا يخرجه لئلا يؤدي إلى تنجيس فمه (قوله لأن حكمها أغلظ إلخ) ولهذا ~~لا تترك الصلاة بالعذر بخلاف الصوم (قوله وقضيته تصحيح أن محل إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله وكذا إن أعادها على الأصح) أشار إلى تصحيحه PageV01P416 ### | [فرع ابتلع الصائم ريقه] # ( قوله كمن دميت لثته) قال الأذرعي لا يبعد أن يقال من عمت بلواه بدم لثته ~~بحيث يجري دائما أو غالبا أنه يتسامح بما يشق الاحتراز عنه ويكفي بصقه الدم ~~ويعفى عن أثره ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره إذا الفرض أنه يجري ~~دائما أو يترشح وربما إذا غسله زاد جريانه. اه. وما تفقهه ظاهر (قوله أو ~~أكل شيئا نجسا إلخ) لأن الريق لما تنجس حرم ابتلاعه وصار بمثابة العين ~~الأجنبية # (قوله لأنه منهي عن المبالغة) فلولا أن الفطر يحصل بها لما نهى عنها ~~(قوله وبخلاف سبق ماء غسل التبرد إلخ) خرج به سبق ماء غسل الحيض أو النفاس ~~أو الجنابة أو الغسل المسنون فإنه لا يفطر به # (قوله وكذا لا يفطر إذا أكل أو وطئ مكرها) قال الأذرعي ظاهر إطلاقهم أنه ~~لا فرق بين أن يحرم عليه الفطر حالة الاختيار أو يجب عليه لا للإكراه بل ~~لخشية التلف من جوع أو عطش أو يتعين عليه إنقاذ نفسه أو غيره من غرق أو ~~نحوه ولا يمكنه ذلك إلا بالفطر فأكره عليه لذلك ويحتمل غيره لأنه إكراه بحق ~~وهو آثم بالامتناع لغير الإكراه بل لتركه الواجب وقوله قال الأذرعي إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # (قوله فأكل أو شرب فليتم صومه إلخ) نص على الأكل والشرب ونبه على غيرهما ~~من طريق الأولى (قوله حتى يجتهد) قياس اعتماد الاجتهاد أن يجوز اعتماد خبر ~~الثقة في الغروب عن مشاهدة لكن جزم الماوردي باشتراط اثنين كهلال شوال لكن ~~في صحيح ابن حبان وغيره أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كان صائما ms0398 أمر ~~رجلا فأوفى على نشز فإذا قال غربت الشمس أفطر وهو قياس ما قالوه في القبلة ~~والوقت والأذان والأواني وغيرها وإخبار العدل أقوى من الاجتهاد فكان ~~بالاعتبار أولى وهو الوجه وكتب أيضا يعتبر قول الواحد في طلوع الفجر لقوله ~~«- صلى الله عليه وسلم - كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم» # (قوله وقصد بالنزع ترك الجماع إلخ) أما إذا قصد به طلب اللذة فإنه يصير ~~كالمستمر على الجماع لأن اللذة بالإيلاج مرة وبالنزع أخرى PageV01P417 # ( قوله صوابه استدام) ما عبر به المصنف صواب بل لو عبر باستدام لصار قوله ~~وإن استدام عالما كالمكرر (قوله وإن نزع فلا كفارة) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~والمشهور أنه لم ينعقد أصلا) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا لو بقي للفجر ما ~~يسع الإيلاج دون النزع حرم الإيلاج كما قاله ابن خيران وإن خالفه غيره لأن ~~الإيلاج سبب للمحرم والوسائل تعطى حكم المقاصد. ### | [فصل شروط الصوم] ### | (فصل) # (قوله وشروطه أربعة الإسلام) قال الأذرعي تضمنت عبارة شرح المهذب ~~أنه لو ارتد بقلبه ناسيا للصوم ثم أسلم في يومه أنه لا يفطر ولا أحسب ~~الأصحاب يسمحون به ولا أنه أراده وإن شمله لفظه انتهى قد علم من قولهم أنه ~~يشترط الإسلام جميع النهار أنه يفطر وكتب أيضا لو اعتقد صبي أبواه مسلمان ~~كفرا في صومه أو وضوئه لم يضر وفي صلاته بطلت (قوله فلا يصح صوم الكافر ~~أصليا إلخ) لا تجوز للمسلم إعانة لكافر على ما لا يحل عندنا كالأكل والشرب ~~في نهار رمضان بضيافة أو غيرها (قوله ولو ناسيا للصوم) قال شيخنا أي ارتد ~~وهو ناس للصوم فيبطل بها (قوله ونفاس) لو ولدت ولم تر بللا أفطرت على الأصح ~~(قوله ومن الإغماء والسكر في جزء منه) فلو أغمي عليه أو سكر جميع النهار ~~وقد نوى ليلا لم يصح صومه لأن الصوم ترك ونية ولو انفرد الترك لم يصح فكذا ~~إذا انفردت النية عنه وإن لم ينو ليلا فأولى أن لا يصح. # (قوله لأنهما في الاستيلاء إلى آخره) وقد ms0399 قصد أو استدامة القصد لا تشترط ~~كما لو نام أو عزبت نيته (قوله وكذا أيام التشريق) سميت هذه أيام التشريق ~~لإشراق نهارها بالشمس وليلها بالقمر وقيل لأن الناس يشرقون اللحم فيها في ~~الشمس هكذا هو بالنسخ ولكن هذا اللفظ ليس بنسخ الشرح PageV01P418 # ( قوله إلا ما له سبب كورد) كالورد ما لو صامه متصلا بأيام أولها قبل نصف ~~شعبان (قوله وسواء في القضاء الفرض والنفل) من صور قضاء النفل أن يشرع في ~~صوم ثم يفسده (قوله وكذا الفرض) أشار إلى تصحيحه (قوله فقياس قولهم في ~~الأوقات إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله من يظن صدقه) قال شيخنا علم من قوله من ~~يظن صدقه أي في الجملة ولم يقع ذلك بالفعل ليخرج ما إذا ظن كذبه فليس بشك ~~وأما إذا وقع ذلك بالفعل ولم يتبين خلافه فهو رمضان وليس بشك (قوله وذكرت ~~بعضها في شرح البهجة) أجاب عنه الشارح أخذا من كلام السبكي بأن كلامهم هناك ~~فيما إذا تبين كونه من رمضان وهنا فيما إذا لم يتبين شيء فليس الاعتماد على ~~هؤلاء في الصوم بل في النية فقط فإذا نوى اعتمادا على قولهم ثم تبين ليلا ~~كونه من رمضان لا يحتاج إلى تجديد نية أخرى ألا تراهم لم يذكروا هذا فيما ~~يثبت به الشهر وإنما ذكروه فيما يعتمد عليه في النية. اه. # وقال الأذرعي يجوز أن يكون الكلام في يوم الشك في عموم الناس لا في ~~أفرادهم فيكون شكا بالنسبة إلى غير من ظن صدقهم وهو أكثر الناس دون إفراد ~~من اعتقد صدقهم لوثوقه بهم ألا ترى أنه ليس بشك بالنسبة إلى من رآه من ~~الفساق والعبيد والنساء بل هو رمضان في حقهم قطعا (قوله والبارزي) أي ~~والقونوي (قوله والأول أوجه) أشار إلى تصحيحه # (قوله إذ الوصال حرام) قد اشتهر عن كثير من الصلحاء الوصال فلعله من غير ~~قصد إليه بل لغفلة أو لاستغراق في المعارف (قوله وهو أن يصوم يومين فأكثر ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله إلا أن الظاهر أنه إلخ) أشار ms0400 إلى تصحيحه PageV01P419 # ( قوله قال الزركشي وهذا إنما يأتي إلخ) الظاهر تأتيه مطلقا والفرق بينهما ~~واضح قال شيخنا لعل وجهه أن السواك مطلوب في سائر الأوقات إلا بعد الزوال ~~للصائم إلى الغروب فإذا غربت رجع إلى أصله وانتفت الكراهة وأما طلب بقاء ~~الخلوف فمطلوب من غير تقييد فإذا غربت كره إزالته كما قبل الغروب إلا بنحو ~~أكل فإنه من ضرورة الإفطار كا (قوله والأكثرون على خلافه) أشار إلى تصحيحه # (قوله وكونه على تمر ثم حلو إلخ) مثل هذا الترتيب في باب صفة الغسل من ~~البحر عن أصحابنا مطلقا (قوله والأول نقله الأصل عن الروياني) قال الفتى ~~فأخذ المصنف منه أن الحلاوة عند عدم الماء أولى من غيرها كالخبز لتقديم ~~الروياني إياها على الماء فجعل أدنى الدرجات إن تقدم على غير الماء ليخرج ~~من بعض خلاف الروياني من غير مخالفة للمذهب وهو استنباط حسن ومعنى بعض ~~مخالفته أن الروياني قدم الحلاوة على الماء وغيره والمصنف قدمها على غيره ~~فقط فلم يسقط قوله بالكلية اه (قوله وقضيته تقديم الرطب إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله يحمل ذاك على أصل السنة) أشار إلى تصحيحه # (قوله ويسن أن يتسحر ويدخل وقته بنصف الليل) ومحل استحبابه إذا رجا به ~~منفعة ولم يخش به ضررا كما قاله المحاملي ولهذا قال الحليمي إذا كان شبعان ~~فينبغي أن لا يتسحر لأنه فوق الشبع. اه. ومراده إكثار الأكل ويستحب أن يكون ~~على تمر والسنة أن يكون بينه وبين الفجر قدر خمسين آية # (قوله وقال الشافعي وجماعة بلزومها ليلة بعينها) أشار إلى تصحيحه PageV01P420 # ( قوله وقيل غير ذلك) للعلماء فيها أقوال كثيرة عدتها أحد وعشرون قولا ~~ذكرها القاضي عياض وغيره (قوله وهي التي فيها يفرق كل أمر حكيم) وقيل ليلة ~~نصف شعبان (قوله وأرجاها ليلة الحادي والعشرين إلخ) قال في القوت الذي قاله ~~الأكثرون إن ميله إلى أنها ليلة الحادي والعشرين لا غير وقال الشيخ أبو ~~حامد والبندنيجي أنه مذهب الشافعي وقال في القديم إحدى وعشرين أو ثلاث ~~وعشرين # (قوله المشهور في المذهب ms0401 أنها لا تنتقل) أشار إلى تصحيحه (قوله فلو قامها ~~إنسان ولم يشعر بها لم ينل فضلها) قال شيخنا أي الكامل الذي هو كفضل من شعر ~~بها كا (قوله وقد ينازعه فيه قول المتولي إلخ) فيحصل فضلها لمن عمل فيها ~~وإن لم يشاهد تلك العجائب فيها فقد قال المتولي يستحب التعبد في كل ليالي ~~العشر حتى يحوز الفضيلة بيقين ويعضده قول ابن مسعود - رضي الله عنه - من ~~يقم الحول يصبها وقال أبو شكيل قولهم يدل على أن فضيلتها تحصل لمن عمل فيها ~~وإن لم يشاهد تلك العجائب فيها ويؤيد قوله «- صلى الله عليه وسلم - من قام ~~ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» وقوله فيحصل فضلها إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # (قوله بل حكمه حكم ما لو علق إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله وينبغي له كف اللسان عن الفحش) ما أحسن قول المتولي يجب على الصائم ~~أن يصوم بعينيه فلا ينظر إلى ما لا يحل وبسمعه فلا يسمع ما لا يحل وبلسانه ~~فلا ينطق بفحش ولا يشتم ولا يكذب ولا يغتب. اه. وقال في الأنوار وأن يصون ~~لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والشتيم ونحوها وسائر الجوارح عن الجرائم ~~أكثر وأشد مما في غير رمضان لأن الثواب يبطل بها. اه. وروي «خمس يفطرن PageV01P421 # الصائم الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة» وهو حديث ضعيف ~~(قوله أو بلسانه بنية وعظ الشاتم إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله والنفس عن الشهوات) من المسموعات والمبصرات والمشمومات والملابس ~~قال شيخنا ولو في يوم جمعة تقديما للنهي الخاص على التطيب فيه العام كما لو ~~وافق يوم عيد يوم استسقاء (قوله وأنه يكره له دخول الحمام) قال الأذرعي ~~يعني من غير حاجة لجواز أن يضره فيفطر وهذا لمن يتأذى به لا لمن اعتاده # (قوله استحباب المبادرة إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله ويحترز عن العلك) لا فرق كما قاله في الكفاية بين علك الخبز وغيره ~~قال إلا أن يكون له غيره (قوله في وجه) ضعيف ### | [فصل الفطر من الصوم ms0402 الواجب لخوف الهلاك] # (قوله أو منفعة) أي كما مر في التيمم ومنه وجع العين (قوله لأنها تجامعه) ~~فلو صام مع خوف الهلاك عصى وصح صومه وقوله عصى إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وبالسفر الطويل المباح) لو كان يديم السفر أبدا ففي جواز ترك الصوم دائما ~~نظر فإنه يزيل حقيقة الوجوب بخلاف القصر وإنما يظهر الجواز لمن يرجو إقامة ~~يقضي فيها قال بعض العصريين ولينظر فيما لو كان المسافر يطيق الصوم وغلب ~~على ظنه أنه لا يعيش إلى أن يقضيه لمرض مخوف أو غيره هل له الفطر قاله ~~الأذرعي ثم ما تقدم في صوم رمضان أما القضاء الذي هو على الفور فالأصح أنه ~~لا يباح فطره في السفر وكذلك من نذر صوم شهر فسافر فيه لا يباح له الفطر ~~قاله البغوي في فتاويه ثم توقف فيه وفي الأنوار أنه لو نذر صوم شهر معين ثم ~~اتفق أي السفر فيه جاز له أن يفطر انتهى والمعتمد الجواز في المسألتين ~~وقوله وإنما يظهر الجواز إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله هل له الفطر قال شيخنا ~~الأوجه لا كا PageV01P422 # ( قوله وعليه أن ينوي إن خف مرضه قبيل الفجر) قال الأذرعي ووقع في الفتاوى ~~أن الحصاد إذا كان يأتي في رمضان ولا يطاق الصوم معه فأفتيت بعد التروي مدة ~~أنه يجب عليهم النية لكل ليلة ثم لمن لحقه مشقة شديدة أن يفطر حينئذ ومن لا ~~فلا وقوله أنه تجب عليهم النية أشار إلى تصحيحه (قوله ثم سافر قبل الفجر ~~إلخ) لو نوى ليلا ثم سافر ولم يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعده فليس له ~~الفطر للشك في مبيحه (قوله أولى من قول أصله إلخ) هو محمول على ما إذا سافر ~~من بلد لا سور لها ولا خفاء أن كل ما اعتبر مجاوزته للقاصر لا بد أن يفارقه ~~الصائم هنا قبل الفجر (قوله وكذا لو أصبح المسافر صائما) شمل إطلاق جواز ~~الفطر للمريض والمسافر ما لو نذر إتمامه وبه صرح والد الروياني لأن إيجاب ~~الشرع أقوى ms0403 وقوله وبه صرح إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ويشترط في جواز الترخص ~~نيته إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله كما ذكره البغوي وغيره) واقتضاه كلام الرافعي في فصل الكفارة وجزم ~~به المحب الطبري ونقله عن الأصحاب واعتمده الإسنوي وغيره لكن في فتاوى ~~القفال خلافه قال الأذرعي وغيره وهو الأوفق لكلام الجمهور كالتحلل من ~~الصلاة # (قوله وفضيلة الوقت) لأن الأصل أفضل من الرخصة بدليل غسل القدمين (قوله ~~أو الاستقبال) أو شك في جواز الفطر أو كره الأخذ به أو كان ممن يقتدي به أو ~~كان سفره للغزو أو الحج وخاف لو صام أن يضعف عنهما # (قوله كل مفطر بعذر أو غيره يقضي ما فاته) فإن كان لعذر فعلى التراخي لكن ~~قبل رمضان الثاني أو تعديا ففورا ولو في السفر بلا تضرر ويجب التتابع لضيق ~~الوقت أو تعدي الترك ولو نذر قضاء فائتة في يوم معين لم يتعين (قوله إن ~~أراد ظاهر العبارة) أشار إلى تصحيحه # (قوله وقد يجب بطريق العرض) أشار إلى تصحيحه (قوله وذلك في صورتين إلخ) ~~رد بمنع تسمية هذا تتابعا إذ لو وجب لزم كونه شرطا في الصحة كصوم الكفارة ~~وإنما يسمى هذا واجبا مضيقا وقد يمنع الأول الملازمة ويسند المنع بأنه قد ~~يجب ولا يكون شرطا كما في صوم رمضان ولا يمنع من تسمية ذلك تتابعا تسميته ~~واجبا مضيقا ### | [فصل تعدى بالفطر أو نسي النية في رمضان خاصة] # (قوله من تعدى بالفطر) المراد الفطر الشرعي فيشمل المرتد (قوله لحرمة ~~الوقت) إذ هو سيد الشهور ويوم منه أفضل من يوم عيد الفطر PageV01P423 # ( قوله وليس الممسك في صوم شرعي) إذا قلنا بأنه صوم شرعي ولم يكن قد أكل ~~فينبغي وجوب النية قاله ابن أبي الدم انتهى وهذه إحدى صورتين تجزئ فيهما ~~النية نهارا في صوم واجب والثانية ما إذا نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه ~~زيد فقدم نهارا قبل أن يأكل قال الأذرعي ويشبه أن يقال لا بد من قصد ~~الإمساك على التقديرين ولا يخفى وجهه (قوله وإن أثيب ms0404 عليه إلخ) إنما أثيب ~~عليه لأنه قائم بواجب # (قوله إذا ثبت يوم الشك إلخ) المراد بيوم الشك هنا يوم الثلاثين من شعبان ~~سواء أكان تحدث برؤيته أحد أم لا بخلاف يوم الشك الذي يحرم صومه (قوله ~~والإمساك إلخ) ثم إن ثبت قبل أكلهم ندب لهم نية الصيام (قوله ولو بلغ صائما ~~لزمه الإتمام) قال شيخنا فإن أفطر فيه بعد بلوغه لزمه قضاؤه (قوله في يوم ~~من رمضان) أي يقينا خرج به الوطء في أول رمضان إذا صامه بالاجتهاد ولم ~~يتحقق أنه منه أو في صوم يوم الشك حيث جاز فبان من رمضان ### | [فصل أفسد صومه في يوم من رمضان بجماع تام] # (قوله بجماع تام أثم به إلخ) قال الأذرعي قد يستثنى ما لو أولج رجل في ~~قبل مشكل ولم تتبين أنوثته ولم أر فيه نصا وكتب أيضا قال في المهمات وهذا ~~الضابط يرد عليه أمور أحدها ما إذا طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام فإن ~~الأصح المنصوص وجوب الكفارة مع انتفاء فساد الصوم في هذه الصورة ووجه ~~انتفائه أن الصوم لم ينعقد على الأصح وإذا انتفى الانعقاد انتفى الإفساد ~~الثاني لو جامع شاكا في غروب الشمس فإنه حرام قطعا كما جزم به في زيادة ~~الروضة ومع ذلك فلا كفارة كما جزم به البغوي في التهذيب الثالث لو أكل ~~ناسيا وظن بطلان صومه فجامع فإنه يفطر على الأصح ولا كفارة. # الرابع لو كان به عذر يبيح الوطء من سفر أو غيره فجامع امرأته وهي صائمة ~~مختارة فإنه لا كفارة عليه بإفساد صومها مع أن الحد المذكور يصدق عليه نعم ~~لو قيده بصيام نفسه لم يرد عليه شيء انتهى واعترضه ابن العماد بأن كل هذه ~~الإيرادات ساقطة أما الأول فلأن الفساد لا يستلزم تقدم الصحة بل قد يكون ~~الفساد مقارنا وقد يكون طارئا وهذا كما أن الحج قد ينعقد فاسدا كما في صورة ~~إدخال الحج على العمرة الفاسدة كما في الإحرام به في حال الجماع كذلك يقع ~~فاسدا فقول الشيخين بإفساد صوم ms0405 أعم من أن يوقعه فاسدا أو صحيحا ثم يفسده ~~وليس لنا عبادة فاسدة يجب المضي في فاسدها إلا الحج والصوم وفيه نظر لأن ~~الكلام في الإفساد لا في الفساد والإفساد إنما يكون بعد الانعقاد صحيحا. # وأما الثاني فخرج بقوله بإفساد صوم لأنه إذا جامع شاكا في غروب الشمس لم ~~يتحقق إفساد الصوم وإنما وجب قضاء الصوم للاحتياط والأصل براءة الذمة من ~~الكفارة وصورة المسألة أن لا يتبين الحال بعد فإن جامع ثم طلعت الشمس وجبت ~~الكفارة بلا شك لتحقق الإفساد وأما الثالث فخرج بقوله أثم لا يحل الصوم ~~فإنه إذا ظن أنه أفطر بالأكل لم يأثم بالفطر وأما PageV01P424 # الرابع فلأن الزوج لم يفسد صومها وإنما هي المفسدة له بالتمكين # (قوله وقولنا تام احتراز من المرأة إلخ) لأن الكفارة حق مالي يجب بالوطء ~~فاختص بالرجل كالمهر ولأن صومها ناقص لتعرضه للبطلان بالحيض فلم تكمل حرمته ~~كما سيأتي (قوله كما نقله ابن الرفعة) أشار إلى تصحيحه (قوله وهذا ينبغي أن ~~يكون مفرعا على تجويز الإفطار إلخ) قال الأذرعي الضابط أظنه من تصرف الإمام ~~فلا يلزم الأصحاب الوفاء به والرافعي أطلق أنه ظن غروب الشمس فذكر ما ذكر ~~والتصوير كما ذكرنا وحينئذ لا قائل بتجويز الإفطار اعتمادا على ظن لا مستند ~~له وإذا شك في النهار هل نوى ليلا أو لا ثم جامع في حال الشك ثم تذكر أنه ~~نوى فإنه يبطل صومه ولا كفارة عليه لأنها تسقط بالشبهة قاله الغزي وفيه نظر ~~ولو نوى صوم يوم الشك عن قضاء أو نذر ثم أفسده نهارا بجماع ثم تبين بعد ~~الإفساد ببينة أنه من رمضان فإنه يصدق أن يقال إنه أفسد صوم يوم من رمضان ~~بجماع تام أثم به لأجل الصوم ومع ذلك فلا تجب عليه الكفارة لأنه لم ينوه عن ~~رمضان فلو عبر بقوله لفساد صوم عن رمضان خرجت هذه الصورة لأنه من رمضان لا ~~عن رمضان لكن لو عبر بذلك ورد عليه القضاء فإنه عن رمضان وليس من رمضان. # (قوله لكن صرح ms0406 القاضي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه والمتولي والبغوي (قوله ~~وإتيان البهيمة) PageV01P425 # أي والميتة ### | [فرع رأى هلال رمضان وحده] # (قوله ولم يفرق بين من يعلم إلخ) قال شيخنا يجاب بأن الاحتياط لرمضان مع ~~وجود قرينة التهمة اقتضى وجوب التشديد فيه وعدم الفرق بين الصالح وغيره ~~(قوله والظاهر أنه على جهة الندب) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع جامع جماعا مفسدا للصيام ثم سافر] # (قوله وتسقط إذا جن أو مات إلخ) لو سافر يوم الجمعة ثم طرأ عليه جنون أو ~~موت فالظاهر أيضا سقوط الإثم قال الناشري ينبغي أن لا يسقط عنه إثم قصد ترك ~~الجمعة وإن سقط عنه إثم عدم الإتيان بها كما إذا وطئ زوجته ظانا أنها ~~أجنبية وقوله فالظاهر إلخ وقوله قال الناشري إلخ أشار إلى تصحيحهما ومثلهما ~~طرو الردة أي مثل طرو المرض والسفر الردة فقد قال النووي في مجموعه ولو ~~ارتد بعد الجماع في يومه لم تسقط الكفارة بلا خلاف ذكره الدارمي وهو أصح ~~والله أعلم وقال الأذرعي وطرو الردة لا يسقطها قطعا # (قوله ككفارة الظهار) لقوله «- صلى الله عليه وسلم - من أفطر في رمضان ~~فعليه ما على المظاهر» وكفارة الظهار مرتبة هكذا بالإجماع ولأن فيها صوما ~~متتابعا فكانت مرتبة كالقتل ولأنها كفارة ذكر فيها الأغلظ أولا وهو العتق ~~فكانت مرتبة ككفارة الظهار والقتل بخلاف كفارة اليمين (قوله كما صرح به ~~الشيخ أبو علي السنجي إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله وابن عبد السلام) أشار إلى تصحيحه (قوله وكلام الجمهور يقتضي أنه ~~الكفارة) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل فدية الصوم] ### | (فصل تجب الفدية) # PageV01P426 # ( قوله وقيدها الحاوي الصغير إلخ) قال الأذرعي تقييده بكفارة القتل غريب ~~وقال غيره لا يوجد في كلام غيره (قوله أما إذا مات قبل التمكن إلخ) فسر في ~~الروضة وأصلها عدم التمكن بأن لا يزال مريضا أو مسافرا من أول شوال حتى ~~يموت فاستدرك عليهما الإسنوي من مات في رمضان ولو بعد زوال العذر أو حدث به ~~عذر آخر من فجر ثاني شوال أو طرأ حيض أو نفاس أو ms0407 مرض قبل غروبه (قوله فلا ~~فدية) لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه كالحج وكتب أيضا نقل ~~الشيخان في الفروع المنثورة في النذر عن القفال أن من نذر صوما ومات قبل ~~إمكانه يطعم عنه لكل يوم مدا لاستقراره بنفس النذر بخلاف من فاته رمضان ~~لمرض أو سفر فمات قبل إمكان القضاء وأنه بني على هذا أنه لو حنث معسر ومات ~~قبل إمكان الصوم يطعم عنه ولو نذر حجا ومات قبل إمكانه يحج عنه قالا وهذا ~~يخالف ما قدمناه في الحج ونقل ذلك في المجموع وزاد أن الصحيح في المسائل ~~المذكورة أنه لا شيء عليه قال في الخادم وهو كما قال واعترض الأذرعي أيضا ~~على سكوتهما على كلام القفال # (قوله أما أعطاؤه دون المد فلا يجوز مطلقا) أشار إلى تصحيحه (قوله بخلاف ~~زكاة الفطر يجوز صرف صاع إلى مائة مسكين) قال شيخنا أي تصرف حصة المساكين ~~منها إلى مائة منهم (قوله ويجاب بأن المد إلخ) فرق ابن العماد بينهما من ~~وجهين أحدهما أن كفارة قتل الصيد مخيرة والمخير يتوسع فيه وكفارة الصوم ~~مرتبة والمرتب يضيق فيه الثاني إن لفظ المساكين في جزاء الصيد قد جاء ~~مجموعا في قوله تعالى {أو كفارة طعام مساكين} [المائدة: 95] فحملت على آية ~~الزكاة في قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] فكما ~~لا تجب التسوية على المالك بين آحاد المساكين كذلك لا تجب عليه التسوية هنا ~~وأما آية الكفارة فوردت مفسرة بمفرد في قوله «- صلى الله عليه وسلم - أطعم ~~ستين مسكينا» فحملت على قوله تعالى {فإطعام ستين مسكينا } [المجادلة: 4] ~~(قوله علم أن الواحد لا يعطى هنا مد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فإن صام ~~القريب عنه) قال في الخادم أطلقوا القريب وينبغي أن يشترط فيه البلوغ فقد ~~ذكروا في كتاب الحج أنه لا يجوز أن يكون الأجير في حجة الإسلام عبدا أو ~~صبيا لأنهما ليسا من أهلها أي من أهل فرض الإسلام وإن صح حجهما وقوله قال ~~في الخادم أشار إلى تصحيحه (قوله فالقديم ms0408 وهو الصواب إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه حكى ابن الرفعة عن البندنيجي أنه قال إن الشافعي نص على هذا ~~القول في أماليه أيضا فقال إن صح الحديث قلت به فإن كانت هذه الأمالي هي ~~الجديدة فيكون منصوصا في القديم والجديد معا انتهى والأمالي من كتبه ~~الجديدة كما صرح به الشيخ أبو حامد في أول التعليقة. # قال الأذرعي هذا فيمن مات مسلما أما من ارتد ومات لم يصم عنه ويتعين ~~الإطعام قطعا (قوله والخبر الوارد بالإطعام ضعيف) وأخطأ ابن الفركاح حيث ~~صححه في كتابه القويم في حكم القول القديم (قوله فهل يأذن الحاكم) أشار إلى ~~تصحيحه PageV01P427 # ( قوله قال في المجموع وهذا يبطل إلخ) ولأن الولي مشتق من الولي بسكون ~~اللام وهو القريب فيحمل عليه ما لم يدل دليل على خلافه (قوله في يوم واحد ~~أجزأه إلخ) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا أي وسواء كان الصوم مما وجب فيه ~~التتابع أم لا (قوله وهو الظاهر الذي أعتقده) قال الأذرعي تبعا للبارزي ~~ويشهد له نظيره في الحج كما لو استأجر من يحج عنه فرض الإسلام وآخر عن ~~قضائه وآخر عن نذره في سنة واحدة فإنه يجوز كما صرحوا به انتهى وقال ~~الحناطي في فتاويه في صورة الحج أنه أصح الوجهين وقوله قال الأذرعي إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # (قوله ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف إلخ) نعم لو نذر أن يعتكف صائما ~~اعتكف عنه وليه صائما قاله في التهذيب وقوله قاله في التهذيب أشار إلى ~~تصحيحه # (قوله ولا يصح الصوم عن حي) نقل في شرح مسلم أنه إجماع وقال الماوردي لا ~~يجوز القضاء عن الحي إجماعا بأمر أو غيره عن قادر أو عاجز وكتب أيضا والفرق ~~بينه وبين الحج أن المال يدخل فيه من وجهين أحدهما في أصل إيجابه والثاني ~~في جبرانه فجازت النيابة في حالين حالة الموت وحالة الحياة والصوم لا يدخل ~~المال فيه إلا في موضع واحد وهو جبرانه فلم تجز النيابة فيه إلا من وجه ~~واحد الذي ورد به الخبر ms0409 ### | [فرع عجز عن الصوم لهرم أو زمانة أو اشتدت عليه مشقة] # (قوله أو واجبته ابتداء) أشار إلى تصحيحه # (قوله هذا ما اقتضاه كلام الأصل) أشار إلى تصحيحه # (قوله فإذا خافت الحامل إلخ) قياسا على الشيخ الهرم بجامع أنه أفطر بسبب ~~نفس عاجزة عن الصوم (قوله من مالهما) خرج به ما إذا كانت أمة فإن الفدية ~~تلزمها وتكون في ذمتها إلى أن تعتق قاله القفال في فتاويه قال ولا يجوز لها ~~أن تصوم عن هذه الفدية لأنها تجب مع قضاء الصوم فهي محض غرم فلا يكون الصوم ~~بدلا عنها وقوله قاله القفال أشار إلى تصحيحه (قوله وإن كانتا مسافرتين ~~إلخ) خرج به ما إذا أفطرتا لأجل السفر والمرض فإنهما لا فدية عليهما وكذا ~~إن أطلقنا في الأصح (قوله وظاهر أن محل ما ذكر في المستأجرة إلخ) يحمل ما ~~بحثه في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها احتياجها إلى الإفطار قبل ~~الإجارة وإلا فالإجارة للإرضاع لا تكون إلا إجارة عين ولا يجوز إبدال ~~المستوفى منه فيها ولا فدية على المتخيرة إذا أفطرت للإرضاع كما مر (قوله ~~وإن خافتا على PageV01P428 # أنفسهما فلا فدية) وإن قال ابن العماد أن الموافق للمنقول في نظائر ~~المسألة الوجوب فيما إذا قصدهما وكتب أيضا تغليبا للمسقط وعملا بالأصل ~~(قوله كالمريض المرجو البرء) أي ما يخافه المريض لو صام # (قوله يجب الفطر لإنقاذ هالك) يشترط أن يكون آدميا معصوما أو حيوانا ~~محترما ولا يتقيد بخوف الهلاك بل هو وما في معناه سواء ولا فدية على ~~المتخيرة (قوله وفدى كالمرضع) محله في منقذ لا يباح له الفطر لولا الإنقاذ ~~أما من يباح له الفطر لعذر كسفر أو غيره فأفطر فيه للإنقاذ قال الأذرعي ~~فالظاهر أنه لا فدية وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله والذي في ~~فتاوى القفال إلخ) ذكره القاضي حسين أيضا (قوله عدم لزوم ذلك في المال) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله لأنه ارتفق به شخص واحد) بخلاف الحيوان المحترم فإنه ~~يرتفق بالفطر شخصان (قوله بخلاف ما فيه ms0410 روح ولو بهيمة) قال في الأنوار ولو ~~رأى حيوانا محترما أشرف على الهلاك بالغرق أو الحرق واحتاج إلى الفطر ~~لتخليصه وجب الفطر والفدية والقضاء وقوله قال في الأنوار إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # (قوله فعليه مع القضاء لكل يوم مد) قال القاضي حسين هذا إذا لم يكن فطره ~~موجبا كفارة فإن كان كالجماع فلم يقض حتى دخل رمضان آخر فهل يلزمه للتأخير ~~فدية فيه جوابان الظاهر منهما أنه لا يلزمه في هذا اليوم إلا كفارة واحدة ~~ولا يجتمع فيه اثنتان والثاني تلزمه لأن الفدية للتأخير والكفارة للهتك ~~وقال الأذرعي التصوير فيما إذا دخل رمضان آخر أو رمضانان يعتبر أن يكون مع ~~التمكن عالما عامدا أما لو أخر ناسيا وجاهلا فلا وهذا ما أفهمه كلامهم ولم ~~أره نصا وقوله الظاهر منهما أنه لا يلزم إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ~~يعتبر أن يكون مع التمكن إلخ (قوله وقضيته لزومها) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~ولو تكرر الأعوام تكرر المد) قال الدميري كالأذرعي لا يخفى أن محل تكرر ~~المد في التأخير إذا كان عامدا عالما فإن كان جاهلا أو غير متعمد فالظاهر ~~عدم تكرره (قوله وأطلق تصحيحه في المنهاج) أشار إلى تصحيحه # (قوله وقضيته تصحيح عدم اللزوم قبل دخول رمضان إلخ) لهذه المسألة نظائر ~~منها إذا طول الجمعة حتى تحقق خروج الوقت في الثانية قال في PageV01P429 # البحر عندي تصير ظهرا من الآن وإذا أحرم العبد بحجة وعلم أنه يصير حرا ~~قبل الوقوف لا ينقلب فرضه قبل عتقه وإذا انقطع المسلم فيه لا يثبت خيار إلا ~~بعد المحل وإذا تناضلا على أن من أصاب ستة من عشرة استحق فأصاب أحدهما ~~وأخطأ الآخر في خمسة فلا يجب الجعل إلا بعد الفراغ (قوله بأن الصواب هو ~~الأول) أشار إلى تصحيحه (قوله لجواز موته قبل الغد فلا يحنث) قال شيخنا ~~محله ما لم يقتل نفسه عامدا عالما أو قتله غيره وتمكن من دفعه ولم يفعل ~~وإلا حنث. ### | [باب صوم التطوع] ### | (باب صوم التطوع) # (قوله خبر الصحيحين «من صام ms0411 يوما» إلخ) وفي الحديث «كل ~~عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» واختلفوا في معناه على ~~أقوال تزيد على خمسين قولا من أحسنها أن العمل بين ثوابه الحسنة بعشر ~~أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لم يبين للعبد مقدار ثوابه وأحسن ~~منه ما نقل عن سفيان بن عيينة أن يوم القيامة تتعلق خصماء المرء بجميع ~~أعماله إلا الصوم فإنه لا سبيل لهم عليه فإنه إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل ~~الله تعالى ما بقي من المظالم ويدخله بالصوم الجنة لكن يرده ما رواه مسلم ~~من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ~~أتدرون من المفلس ثم ذكر أن رجلا يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وسفك دم هذا ~~وانتهك عرض هذا ويأتي وله صلاة وزكاة وصوم قال فيأخذ هذا بكذا إلى أن قال ~~وهذا بصومه» فدل على أنه يؤخذ في المظالم. # (قوله ولا يجب إتمام صوم التطوع إلخ) إنما لم يقل ولا يجب إتمام تطوع وإن ~~كان أعم لئلا يرد عليه الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما ويجب قضاؤهما (قوله ~~وهو الوجه إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله لزمه القضاء على الفور) شمل قضاء يوم الشك (قوله ولو في السفر) قال ~~شيخنا مراده بقوله ولو في السفر أنه فإنه أداؤه بغير عذر وأفطر في قضائه في ~~السفر استمر قضاؤه على الفور أو أفطر فيه لا بنية الترخص ### | [فصل صوم يوم عرفة] # (قوله ويستحب لغير الحاج صومه) قال الأذرعي لينظر ما لو تحدث الناس برؤية ~~هلال ذي الحجة ولم يثبت أو شهد بها من لا يقبل ودار الأمر بين صوم يوم عرفة ~~على PageV01P430 # تقدير كمال ذي القعدة وصوم يوم العيد على تقدير نقصه فهل يقال يستحب ~~الصوم أو يكون كصوم يوم الشك أو يخرج فيه خلاف ما لو شك المتوضئ هل غسل ~~العضو مرتين أو ثلاثا لم أر فيه شيئا ويظهر أنه لو أخبره من يصدقه من عبد ~~أو امرأة أو صبي ms0412 بالرؤية حرم عليه الصوم على خلاف خبره وإن صام غيره بناء ~~على الظاهر. اه. وسئلت عما إذا ثبت هلال ذي الحجة يوم الجمعة ثم تحدث الناس ~~برؤيته يوم الخميس وظن صدقهم ولم يثبت فهل يندب صوم يوم السبت لكونه يوم ~~عرفة على تقدير كمال ذي القعدة أم يحرم لاحتمال كونه يوم العيد فأجبت بأنه ~~يحرم لأن دفع مفسدة الحرام مقدمة على تحصيل مصلحة المندوب وقوله حرم عليه ~~الصوم على خلاف خبره أشار إلى تصحيحه. # (قوله فيستحب صومه للحاج وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله وفيها كالمجموع ~~أنه يستحب صومه إلخ) قال في شرح مسلم أنه مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة ~~وجمهور العلماء (قوله فيستحب لهما فطره مطلقا) أشار إلى تصحيحه # (قوله وصوم عاشوراء) أفتى البارزي بأن من صام عاشوراء مثلا عن قضاء أو ~~نذر حصل له ثواب يوم عاشوراء ووافقه الأصفوني والفقيه عبد الله الناشري ~~والفقيه علي بن إبراهيم بن صالح الحضرمي وهو المعتمد (قوله صيام يوم ~~عاشوراء احتسب على الله إلخ) الحكمة في كون صوم عرفة بسنتين وعاشوراء بسنة ~~أن عرفة يوم محمدي يعني أن صومه مختص بأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - ~~وعاشوراء يوم موسوي # (قوله وستة من شوال) أطلق وقضيته استحباب صومها لكل أحد سواء أصام رمضان ~~أم لا كمن أفطر لعذر صبا أو مرض أو جنون أو سفر أو غيرها ومن فاته رمضان ~~فصام عنه شوالا استحب له أن يصوم ستا من ذي القعدة لأنه يستحب قضاء الصوم ~~الراتب وكتب أيضا وعبارة كثير يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بستة من شوال ~~كلفظ الحديث ومقتضاها قصر ذلك عليه ولا شك أن من تعدى بالفطر يلزمه القضاء ~~على الفور على الأصح وقد قال المحاملي وشيخه والجرجاني يكره لمن عليه قضاء ~~رمضان أن يتطوع بالصوم فخرج هؤلاء ويبقى النظر في الصبي والمجنون يكملان ~~والكافر يسلم غ والمعنى المتقدم في استحباب صوم الستة يقتضي عدم استحبابها ~~لمن ذكر ومن فاته رمضان فصام عنه شوالا استحب له أن يصوم ستا من ms0413 ذي القعدة ~~لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب فس # (قوله وأولها الثالث عشر) هل يسقط الثالث عشر من ذي الحجة أو بعوض عنه ~~السادس عشر أو يوم من التسعة الأول فيه احتمال ولم أر من تعرض لذلك ع ~~والظاهر الثاني د وقوله أو يعوض أشار إلى تصحيحه (قوله قال الماوردي ويسن ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله الثامن والعشرين وتالييه) قال ابن العراقي ولا ~~يخفى سقوط الثالث منها إذا كان الشهر ناقصا ولعله يعوض عنه بأول الشهر الذي ~~يليه وهو من أيام السود أيضا لأن ليلته كلها سوداء وقوله قال ابن العراقي ~~أشار إلى تصحيحه (قوله وينبغي أن يصام إلى آخره) أشار إلى تصحيحه PageV01P431 # ( قوله والاثنين والخميس) قال الأذرعي وتسن أيضا المحافظة على صومهما قال ~~شيخنا المتجه تفضيل الاثنين على الخميس لولادته - صلى الله عليه وسلم - ~~ووفاته فيه ولتقديمه في كلام الفقهاء هنا وفي دخول القاضي البلد كاتبه ~~(قوله أن أوله السبت) أشار إلى تصحيحه # (قوله ويكره إفراد الجمعة) لو أراد الاعتكاف في يوم الجمعة فهل تستمر ~~الكراهة أو يستحب صومه للخروج من خلاف من أوجب الصوم مع الاعتكاف فيه ~~احتمالان حكاهما النووي في نكت التنبيه قال الأذرعي وقد يقال يكره تخصيصه ~~بالاعتكاف كالصوم وقيام ليلته انتهى وهذا هو الراجح قال في الخادم في آخر ~~كتاب الصيام من الأم قال الشافعي ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر ~~أفطره وقضاه انتهى وهذا صريح في أنه لا يكره إفراده بصوم النذر وقوله فهل ~~تستمر الكراهة أشار إلى تصحيحه (قوله نقلا عن مذهب الشافعي) نص عليه في ~~الإملاء وروى المزني في جامعه عن نص الشافعي مثله (قوله بمن يضعف به إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه # (قوله ولأن اليهود تعظم يوم السبت) ولأن الصوم إمساك وتخصيصه بالإمساك عن ~~الاشتغال من عوائد اليهود (قوله وظاهر أن كلامهم إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله كما صرح به في المجموع إلخ) فحينئذ إطلاق المصنف هذه المسائل محمول ~~على النفل ### | [فرع صوم الدهر] # (قوله فإن خاف ضررا أو فوت ms0414 حق كره صومه) عبارة أصله قال الأكثرون إن خاف ~~منه ضررا أو فوت به حقا كره وإلا فلا قال الإسنوي يحتمل أن يراد بالحق هنا ~~كل مطلوب واجبا كان أو مندوبا وهو المتجه ويدل له كراهة قيام كل الليل لهذا ~~المعنى كما سبق ويحتمل تخصيصه بالواجب لكن تفويته حرام فيكون محل الكراهة ~~عند الخوف دون العلم والظن أو في تفويت واجب مستقل وعبارة المنهاج إن خاف ~~به ضررا أو فوت حق فأدخله في حيز الخوف وهو الصواب انتهى ولهذا عدل إليها ~~المصنف PageV01P432 # ( قوله وأفضلها المحرم) وقع في الروضة نقلا عن البحر أن أفضل الحرم رجب ~~واعترض بأن الذي في البحر أنه أفضلها بعد المحرم (قوله ثم باقيها) قال ~~شيخنا والحاصل أنه يقدم المحرم ثم رجب ويتجه أن يقال ثم الحجة ثم القعدة ~~وبعد ذلك شعبان كاتبه (قوله والظاهر تقديم رجب) أشار إلى تصحيحه # (قوله والأوجه لا لقصر زمنها) أشار إلى تصحيحه (قوله وظاهر أنها إذا علمت ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه. # [كتاب الاعتكاف] # (قوله وشرعا اللبث إلخ) وفي الشرع اللبث في المسجد بقصد القربة من مسلم ~~عاقل طاهر من الجنابة والحيض والنفاس صاح كاف نفسه عن شهوة الفرج مع الذكر ~~والعلم بالتحريم # (قوله فلا يجزئ أقل ما يجزئ في طمأنينة الصلاة) الفرق بينه وبين ~~الطمأنينة أن المقصود بها قطع الهوى عن الرفع والثبات هنا هو المقصود قال ~~شيخنا وأقل ما يجزئ في طمأنينة الصلاة مقدار سبحان الله لفظا PageV01P433 ### | [فصل مفسدات الاعتكاف] # ( قوله لقوله تعالى {ولا تباشروهن} [البقرة: 187] إلخ) علل في المهمات ~~تحريم الجماع في الاعتكاف الواجب بقطعه بإقامته في المسجد وفي الاعتكاف ~~المتطوع به بإقامته في المسجد انتهى واعترض بأنه تعليل ناقص لأن الجماع لا ~~يستلزم الإقامة لأنه قد يمر على دابة وهودج في المسجد ومعه زوجته أو أمته ~~فيطؤها في الهودج أو يطأ وهو في المسجد ويفرغ على الفور فلا يكون ماكثا وقد ~~لا يحرم المكث على الجنب إذا خاف الخروج من المسجد ليلا فالصواب التعليل ~~بانتهاك حرمة المسجد وعلى ms0415 هذا لو كان صبيا وجب على وليه منعه من الجماع في ~~المسجد وإن قلنا أنه لا يجب عليه منعه من قراءة القرآن وحمله جنبا ومحدثا ~~والفرق أن المشقة هناك اقتضت ذلك بخلاف الجماع في المسجد (قوله نبه عليه ~~الإسنوي) أشار إلى تصحيحه # (قوله كالخياطة) أشار بالتمثيل بها إلى إخراج الحرفة التي تزري بالمسجد # (قوله وتكره الحرفة فيه) قال شيخنا لا ينافي هذا قوله قبيله ولا يكره له ~~الصنائع إذ الأول فيما فعله فيه اتفاقا والثاني فيما إذا قصد الاجتراف فيه ~~لأن الحالة الثانية تنافي حرمته أكثر من الأولى كاتبه (قوله على جواز ~~الوضوء إلخ) في إطلاقه الوضوء في المسجد شيء وهو أن ماء المضمضة والاستنشاق ~~لا بد أن يمزج بالبصاق وهو حرام فإما أن يبتلعه في هذه الصورة صونا للمسجد ~~أو يقال أنه مستهلك فيغتفر وقوله أو يقال أنه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ~~واختاره في المجموع) وبه أفتيت (قوله وعلى كلام البغوي اقتصر الأصل) وجزم ~~به صاحب الأنوار # (قوله وكالحجامة والفصد ما في معناها إلخ) قال في الخادم خرج بالفصد ~~والحجامة غيرهما من الدماء كالذبح في القصاص فإنه لا يجوز في المسجد كما ~~ذكره الرافعي في الجنايات ثم هذا كله بالنسبة للآدمي فأما ذبح الدابة في ~~المسجد فممنوع لأنه لا يؤمن من نفور الدابة وتلويثها للمسجد (قوله ونقل ~~النووي في مجموعه تحريم إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV01P434 ### | [فصل صوم المعتكف] # ( قوله لزماه) فإن قلت الحال مقيدة لصاحبها فمن أين يلزم الأمر بها إذ لا ~~يلزم من الأمر بشيء الأمر بالمقيد له بدليل اضرب هندا جالسة قلت محل ذلك ~~إذا لم تكن الحال من نوع المأمور به ولا من فعل المأمور وكالمثال المذكور ~~أما إذا كانت من ذلك نحو حج مفردا ونحو أدخل مكة محرما فهي مأمور بها وما ~~هنا من هذا القبيل (قوله لعدم الوفاء بالملتزم) قال في المهمات واعلم أن ~~الفرق بين المسألة الأولى وبين مسألتنا مشكل جدا فإنه التزم في الموضعين ~~الصوم بلفظ يدل على الصفة فإن كلا ms0416 منهما حال إما مفرد وإما جملة والحال وصف ~~في المعنى انتهى وفرق بينهما من وجهين أحدهما أن قوله في الصورة الأولى أن ~~أعتكف يوما التزام صحيح وقوله أنا فيه صائم إخبار عن الحالة التي يكون ~~عليها في المستقبل والإخبار عن الحالة المستقبلة لا يصح تطلبها بالنذر ~~لكونها حاصلة وتحصيل الحاصل محال لأنه لا يصح توجه الطلب إليه ولأن قوله ~~أنا فيه صائم جملة والجملة لا تكون معمولة للمصدر بخلاف قوله أن أعتكف ~~صائما أو أعتكف بصوم فإن صائما ليس فيه إخبار عن حالة مستقبلة فهو إنشاء ~~متمحض يرجع معنى الكلام إلى تقدير على أن أعتكف يوما وأن أصوم فيه وهذا ~~بطرد في نظائر المسألة كقوله لله علي أن أصلي قائما وخاشعا وأن أحج راكبا ~~المعنى أن أصلي وأن أخشع لأنه في معنى الإنشاء ولزوم الصفة الفرق الثاني إن ~~قوله أنا فيه صائم حال من المفعول وهو اليوم فينحل الكلام إلى معنى أعتكف ~~يوما مصوما فيه وقوله مصوما فيه إخبار ليس بصيغة التزام وأما قوله أن أعتكف ~~صائما فصائما حال من الفاعل وهو الضمير في قوله أعتكف والحال مقيدة لفعل ~~الفاعل الذي هو الاعتكاف فانحل إلى قوله أن أنشئ اعتكافا وصوما كما لو قال ~~أحج راكبا أو ماشيا. # (قوله والقياس فيما ذكر ونحوه إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله ولو عين وقتا لا يصح صومه إلخ) أو أن يعتكف في بيته بصوم لزمه ~~الصوم (قوله قاله الدارمي) أشار إلى تصحيحه # (قوله بأن نذر أن يصلي معتكفا إلخ) أو أن يصوم مصليا أو عكسه # (قوله واستشكله الأصل إلخ) يجاب بأنه قد تقرر أن الجمع بمنزلة تكرير ~~المفرد فإذا قال لله علي أن أعتكف ثلاثة أيام أو أياما مصليا فهو في قوة ~~لله علي أن أعتكف يوما ويوما ويوما مصليا ولو قال ذلك كان قوله مصليا حالا ~~من كل يوم فيلزمه أن يوقع في كل يوم صلاة ميدان ولو نذر أن يعتكف محرما ~~بنسك لزمه الإحرام فقط وإن نذر اعتكاف رمضان ففاته أجزأه في ms0417 غيره بلا صوم ~~بخلاف نذره اعتكاف شهر رمضان صائما ففاته PageV01P435 # ( قوله قال وبذلك صرح صاحب الذخائر) وهو ظاهر ع ولا يجب تعيين الأداء ~~والقضاء # (قوله وصوبه في المجموع) قال الأذرعي وهذا صحيح فإنه لو أطلق ثم نوى ~~اعتكاف شهر مثلا صح كما لو نواه أول دخوله. اه. # (قوله وإلا جدد) قال في المهمات لكنه ذكر في آخر الباب في الكلام على ~~الاعتكاف المنذور أن ما لا بد منه كالاغتسال عن الجنابة يلحق بقضاء الحاجة ~~في عدم وجوب تجديد النية وكذلك الخروج للأذان. اه. واعترض بأن كلامه هنا في ~~غير الاعتكاف المتتابع وهناك في المتتابع فلا تناقض ولا اختلاف والفرق ~~بينهما أن نية التتابع شاملة لجميع المدة بخلاف المدة المطلقة # (قوله لحرمة المكث في المسجد عليهم) قال الأذرعي وقضية هذا التوجيه أن كل ~~من حرم مكثه في المسجد لا يصح اعتكافه كذي جروح واستحاضة ونحوها إذا لم ~~يمكن حفظ المسجد منها وفيه نظر (قوله لكن يكره لذوات الهيئة إلخ) قال في ~~القوت ومن المشكل اتفاقهم على صحة نذرها إياه من غير تفصيل # (قوله نبه عليه الزركشي) قال الشيخ برهان الدين وكيف يتوهم في هذه الصورة ~~أنه لا يجوز مع أنه يجوز له الجلوس بغير نية الاعتكاف وهو كما قال وأيده ~~بعضهم بما جزم به الرافعي في كتاب الإيمان بأن السيد ليس له منع العبد من ~~الذكر وقراءة القرآن في تردداته وصحح أن له الصوم والصلاة بغير إذن السيد ~~إن كان لا يضعف العبد عن الخدمة (قوله وهو أي زمن الاعتكاف معين إلخ) لو ~~نذر عبد اعتكافا في زمن معين بإذن سيده ثم باعه فليس للمشتري منعه لأنه ~~مستحق قبل ملكه وله الخيار في فسخ البيع إن جهل ذلك حكاه في المجموع عن ~~المتولي وأقره وقياسه أن تكون الزوجة كذلك إلا في الخيار وقوله حكاه في ~~المجموع عن المتولي أشار إلى تصحيحه PageV01P436 # ( قوله لا زمن جنون إلخ) إذا حضرك الفرق بين قاطع الاعتكاف ومبطله عرفت أنه ~~لا يشكل على عد الجنون قاطعا ms0418 للاعتكاف وعلى ما نقله الرافعي عن التتمة من ~~أنه لا يحسب الجنون من الاعتكاف (قوله لو جن ولم يخرج من المسجد) أو خرج ~~ولم يمكن حفظه فيه أو أمكن بمشقة لم يبطل اعتكافه إذ لا يلزم من عدم بطلانه ~~حسبانه في زمن الجنون # (قوله فله الخروج للغسل إلخ) قال الأذرعي أو عدم الماء مطلقا أو كان بحيث ~~يباح له التيمم مع وجود الماء فهل يجب عليه الخروج للتيمم مع إمكانه في ~~المسجد تكريما ولأنه يتضمن لبثا معها فيه إلى كمال التيمم فيه نظر وقد ~~يتيمم مارا والظاهر أن موضع التردد ما إذا لم يكن الجنب مستجمرا بالحجر أو ~~نحوه وإلا فالوجه الجزم بوجوب الخروج ولا تجوز إزالة النجاسة في المسجد ~~وهكذا يجب أن يكون محلهما إذا لم يحصل بالغسالة ضرر للمسجد أو المصلين # (قوله وأنه لا يصح فيما وقف جزؤه شائعا مسجدا) كما لا تصح صلاة المأموم ~~فيه إذا تباعد عن إمامه أكثر من ثلاثمائة ذراع وتجب قسمته ويحرم على ذي ~~الحدث الأكبر المكث فيه وإن أفتى البارزي بجوازه (قوله نعم لو بنى فيه ~~مسطبة) أي أو نحوها كدكة بنيت في أرضه (قوله فتتجه الصحة) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه كما يصح الاعتكاف على سطحه وجدرانه ومثله ما لو بنى العرصة ~~بالآجر والنورة ثم وقفها مسجدا قال شيخنا وعلى هذا لو أراد أن يقف سفينة ~~مسجدا فإن كانت في البحر لم يصح أو في البر فإن أثبتها فيه صح وإلا فلا وإن ~~كانت كبيرة لا تنجر لأن الأصل فيها الانجرار ومن شأنها ذلك # (قوله والجامع أفضل) يستثنى العبد والمرأة والمسافر فالجامع وغيره في ~~حقهم سواء وما إذا كان غير الجامع أكثر جماعة وليس في اعتكافه جمعة ~~فاعتكافه فيما كثر جمعه أفضل قاله بعض أصحابنا قال الأذرعي وهو الظاهر إلا ~~أن يكون إمام الأكثر جماعة من جامع وغيره ممن يكره الاقتداء به كما بيناه ~~هناك فالأشبه أن قليل الجمع أولى عندي والمشهور إطلاق القول بأن الجامع ~~أولى فيحتمل أن يكون كلام ms0419 الشافعي والأصحاب خرج على الغالب وهو أن الجامع ~~أكثر جماعة وأن إمامه من أهل الكمال ويحتمل أنهم راعوا خلاف من لم يصحح ~~الاعتكاف في غيره وهذا هو الظاهر انتهى وكتب أيضا يستثنى من كون الجامع ~~أفضل ما إذا كان قد عين غير الجامع فالمعين أولى إذا لم يحتج إلى الخروج ~~إلى الجمعة (قوله للخروج من خلاف من أوجبه إلخ) قال الرافعي والمعنى الأول ~~إما أظهر عند الشافعي أو لا بد منه في ثبوت الأولوية لأنه نص على أن المرأة ~~والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاءوا أي من المساجد لأنه لا جمعة عليهم هذا ~~كلامه ومقتضاه أنه إذا اعتكف دون الأسبوع وليست الجمعة فيه أن يستوي الجامع ~~وغيره وبه صرح ابن الرفعة لكن قضية إطلاقهم أن الجامع أولى والحالة هذه وبه ~~صرح القاضي الحسين (قوله ولم يشترط الخروج لها إلخ) لو استثنى الخروج لها ~~وثم جامعان فمر بأحدهما إلى الآخر وعادته الصلاة فيه لم يضر وإلا ضر قال ~~الشيخ عز الدين من اعتكف فيما ظنه مسجدا فإن كان مسجدا في الباطن فله أجر ~~قصده واعتكافه وإلا فقصده فقط PageV01P437 # ( قوله «لا تشد الرحال» إلخ) أي لا يطلب شدها ففي حديث أبي سعيد المروي في ~~مسند الإمام أحمد بإسناد حسن مرفوعا «لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى ~~مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والأقصى ومسجدي هذا» (قوله ويقوم ~~مسجد المدينة إلخ) هل تختص الفضيلة والتضعيف بالقدر الذي كان في زمنه - صلى ~~الله عليه وسلم - قال السبكي في تنزل السكينة على قناديل المدينة ممن رأي ~~الاختصاص النووي للإشارة إليه بقوله مسجدي هذا ورأى جماعة عدم الاختصاص ~~وأنه لو وسع مهما وسع فهو مسجده كما في مسجد مكة إذا وسع فتلك الفضيلة ~~ثابتة له واستنبط منه تفضيل مكة على المدينة لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة ~~فيها على غيرها مما تكون العبادة مرجوحة فيه وهو قول الجمهور واستثنى ~~القاضي عياض البقعة التي دفن فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - فحكى ~~الاتفاق على أنها أفضل بقاع ms0420 الأرض بل قال ابن عقيل الحنبلي أنها أفضل من ~~العرش (قوله ما رواه البيهقي) أي وأحمد وابن ماجه (قوله أفضل من ألف صلاة ~~إلخ) هذا التضعيف يرجع إلى الثواب ولا يتعدى إلى الإجزاء بالاتفاق كما نقله ~~النووي وغيره وعليه يحمل قول أبي بكر النقاش في تفسيره حسبت الصلاة بالمسجد ~~الحرام فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر ~~وعشرين ليلة وهذا مع قطع النظر عن التضعيف بالجماعة فإنها تزيد سبعا وعشرين ~~درجة قال البدر بن الصاحب الأثاري إن كل صلاة بالمسجد الحرام فرادى بمائة ~~ألف وكل صلاة فيه جماعة بألفي ألف صلاة وسبعمائة ألف صلاة والصلوات الخمس ~~فيه بثلاثة عشر ألف ألف وخمسمائة صلاة (قوله وجزم النووي في مجموعه إلخ) هو ~~الظاهر كما قاله الأذرعي (قوله وهو الأوجه) أشار إلى تصحيحه (قوله وإن عين ~~زمن الاعتكاف تعين إلخ) مثل الاعتكاف الصلاة والصوم ولا يتعين مكان للصوم ~~ولو مكة ولا زمان للصدقة ### | [فصل من نذر اعتكاف شهر مثلا تناول الليالي منه] # (قوله هو ما صححه الأصل) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كما لو نذر أصل ~~الاعتكاف بقلبه (قوله واختار السبكي مقابله إلخ) وعلى هذا لو نذر اعتكافا ~~ونوى بقلبه عشرة أيام فهل يكفيه ما يقع عليه الاسم أم يلزمه ما نوى فيه ~~الخلاف PageV01P438 # ( قوله وأجاب الزركشي) أي غيره # (قوله ذكره الغزالي في الخلاصة) فإن قصد ذلك كقوله سبعة أيام متفرقة ~~أولها الغد تعين التفريق وصورة المسألة أن ينذر اعتكاف أيام متفرقة بغير ~~صوم فإن نذر أن يعتكفها صائما لزمه التفريق لأن الصوم المتتابع لا يقوم ~~مقام المتفرق كما أن التفرق لا يقوم مقام التتابع (قوله قال الإسنوي وهو ~~متعين إلخ) سقط اعتراض الشارح # (قوله عند الأكثرين) أشار إلى تصحيحه (قوله قال في الأصل وهو الوجه) قال ~~في الميدان للأكثرين أن يقولوا المحذور التفريق ولا تفرق هاهنا وأن يمنعوا ~~عدم صدق اليوم على ذلك لأنه لو قال لامرأته في أثناء اليوم إذا مضى يوم ~~فأنت طالق طلقت إذا جاء ms0421 مثل ذلك الوقت في اليوم الثاني وقالوا إذا قال في ~~أثناء اليوم أجرتك هذا يوما صح وكانت المدة من وقت الإجارة إلى مثله وعلى ~~قياسه لو حلف لا يكلمه يوما فجاء مثل ذلك الوقت من اليوم الثاني انحلت ~~اليمين وقول الخليل أن اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس بيان ~~للمقدار وذلك لا ينافي ما ذكرناه # (قوله وذكر في المجموع عن الدارمي التصريح بهذا) قال إذا نوى اعتكاف ~~يومين متتابعا لزمه الليلة معهما وإن نوى المتابعة في النهار كالصوم لم ~~يلزمه الليل وإن لم ينو تتابعا فوجهان وإن نذر ليالي فإن نوى متتابعا لزمته ~~الأيام وإن نوى تتابع الليالي لم تلزمه الأيام وإن لم ينوي التتابع فعلى ~~الوجهين أصحهما لا يلزمه (قوله أوجهها عدم الوجوب) ويوافق ما نقلاه عن ~~الأكثرين ما صححاه من أنه لو نذر اعتكاف يوم لزمه ضم الليلة إليه إن نواها ~~س PageV01P439 # ( قوله فلا يلزمه قضاء ما مضى منه إلخ) هذا ما صححه الأصل والمجموع هنا ~~وقال فيه أنه المنصوص المتفق على تصحيحه (قوله نقله في المجموع عن المزني) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله يقتضي لزوم قضائه) قال شيخنا أي قضاء تتمة اليوم ~~ومعلوم دخول الليلة حينئذ للضرورة على قياس ما مر وهذا كله على تقدير تسليم ~~اللزوم ### | [فصل نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج] # (قوله خرج لكل شغل إلخ) يؤخذ من كلامه أن شرط الشغل كونه مباحا مقصودا ~~غير مناف (قوله لأنه شرط مخالف إلخ) لأن الجماع بوضعه مناف للاعتكاف بخلاف ~~غيره من الأعذار لأن الشيء لا ينعقد مع منافيه كنية العبادة مع قيام ما ~~ينافيها ولا يقاس هذا على أن للمسافر أن يجامع بقصد الترخص لأنه ليس نظيره ~~وإنما نظيره أن ينوي الصوم على أن يجامع نهارا وذلك باطل PageV01P440 # ( قوله أحدهما نعم عملا بالشرط إلخ) هو الأصح # (قوله كالجماع إذا كان ذاكرا للاعتكاف) عالما بالتحريم مختارا في المسجد ~~أو زمن خروجه لقضاء الحاجة (قوله أو كلتيهما دون اعتماد) مثله ما لو اعتمد ~~عليها (قوله قال ويؤخذ ms0422 منه أنه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن لمنارة ليست ~~للمسجد) ينبغي أن يستثني ما إذا بنيت لمسجد متصل بمسجد الاعتكاف فيجوز له ~~الخروج إليها بناء على المذهب أن المساجد المتصلة حكمها حكم المسجد الواحد # (قوله قلت والأقرب أنه يضر) الأقرب خلافه لعدم صدق اسم الخروج عليه قال ~~في البسيط وقضية تعليل البغوي أنه لا يضر وهو ظاهر (قوله وبه صرح الأذرعي) ~~أشار إلى تصحيحه # (قوله وغسل الاحتلام) قال في الأنوار ويغتسل سريعا لا في المسجد انتهى ~~نقل الإمام عن المحققين أنه يتعين الخروج للاغتسال طال الزمان أو قصر وقال ~~ابن الرفعة أنه الصحيح والذي عليه الشيخان أنه لا يلزمه الخروج للغسل بل له ~~فعله في المسجد وعندي أن هذا ليس خلافا بل ما قاله الإمام محمول على ما إذا ~~استدعى الغسل مكثا فإن المكث ولو للغسل حرام اتفاقا وما قاله الشيخان على ~~ما إذا لم يستدع ذلك بأن كان في المسجد في طريقه نهر أو بحر فانغمس فيه ~~بسرعة (بسط) قال القوت فلو عدم الماء مطلقا أو كان بحيث يباح له التيمم ~~بوجود الماء فهل يجب الخروج للتيمم مع إمكانه في المسجد بغير ترابه أو لا ~~فيه نظر قال شيخنا قياس ما تقدم الخروج حيث كان لا يتيمم فيه إلا بمكث ~~كاتبه (قوله والظاهر أن من لا يحتشم من السقاية إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه يؤخذ من تعليلهم في مسألة السقاية بما سبق أن من لا يحتشم من دخولها ~~لا بعذر بمجاوزتها إلى منزلة وهو الذي جرى عليه القاضي الحسين والمتولي ~~وقال الأذرعي إنه القياس الظاهر والظاهر أن ما ذكروه في السقاية المسبلة ~~محله في المبتذلة أما لو كانت مصونة لا يدخلها إلا أهل المكان كبعض الخوانق ~~والربط والمدارس فإذا اعتكف أحدهم في مسجدها فينبغي أن لا يجوز له المضي ~~إلى منزله قطعا (قوله فلو تفاحش بعدها) ضابط الفحش أن يذهب أكثر الوقت في ~~التردد إليها PageV01P441 # ( قوله ولو عدل إليهما إلخ) روى أبو داود عن عائشة - رضي الله ms0423 عنها - أنها ~~قالت السنة على المعتكف أنه لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ~~ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لا بد منه وكتب أيضا قال في الخادم أطلقه وهو ~~مقيد بما إذا لم يكن قريبا للمريض أو له من يقوم به أما إذا كان من ذوي ~~رحمه وليس له من يقوم به غيره فيجوز له الخروج قاله الماوردي وصرح بأنه ~~مأمور بالخروج لذلك وإذا عاد بنى وقيل يستأنف. ### | (فرع) # له الخروج من التطوع لعيادة مريض وتشييع جنازة وهل هو أفضل أو تركه ~~أو هما سواء وجوه أرجحها أولها (قوله كأن زاد على خمسة عشر يوما) لا شك أن ~~العشرين تخلو عنه غالبا ع # (قوله قال الأذرعي وهو الوجه) أشار إلى تصحيحه # (قوله أو قضاء عدة) قال في المهمات لم يفصلوا بين أن تجب العدة باختيارها ~~كفعلها ما علق عليه الطلاق أو لا يكون كذلك والظاهر أن هذا التفصيل لا بد ~~منه اه واعترض بأن منه لأنها وإن فعلت المعلق عليه فالموجب للعدة هو طلاق ~~الزوج لأنه لو علق الطلاق على طلاقه ثم علق على صفة ففعلت المعلق عليه وقع ~~عليه طلقتان ولهذا قال الأصحاب التعليق مع الصفة طلاق وإيقاع (قوله لا ~~بسببها) أما إذا كانت كأن علق طلاقها بقولها أو فعلها فإنه ينقطع # (قوله أو لإقامة حد) هذا إذا أتى بموجب الحد قبل الاعتكاف فإن أتى به حال ~~الاعتكاف كما لو قذف مثلا فإنه PageV01P442 # ينقطع الولاء (قوله ما عدا زمن قضاء الحاجة) قال الأذرعي كذا قاله الإمام ~~ومتابعوه (قوله وقضية كلامه كأصله إلخ) قال الإسنوي ولم أعلم أحدا قال بذلك ~~بعد الفحص عنه اه # (قوله قال الأذرعي ويؤخذ من هذا إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله وإن نذر اعتكاف شهر بعينه) بأن قصده من تلك السنة فإن لم يقصد ~~انتظر مجيئه # (كتاب الحج والعمرة) (قوله اتفق الحفاظ على ضعفه) ؛ لأن في رجاله ابن ~~أرطاة وابن لهيعة وهما ضعيفان (قوله لعدم استطاعته) أو سأل عن عمرة ثانية ~~(قوله بأن ms0424 الغسل أصل فأغنى عن بدله إلخ) وجهه أن الغسل في حق المحدث هو ~~الأصل وإنما حط عنه إلى الأعضاء الأربعة تخفيفا. # (قوله «لوجبت عليكم ولما استطعتم» ) والحج مطلقا إما فرض عين، وهو هاهنا ~~أو فرض كفاية وسيأتي في السير أو تطوع، واستشكل تصويره وأجيب بأنه يتصور في ~~العبيد والصبيان؛ لأن الفرضين لا يتوجهان إليهم وبأن في حج من ليس عليه فرض ~~عين جهتين: جهة تطوع من حيث إنه ليس عليه فرض عين، وجهة فرض كفاية من حيث ~~إحياء الكعبة قال الزركشي وفيه التزام السؤال إذ لم يخلص لنا حج تطوع على ~~حدته وفي الأول التزامه بالنسبة للمكلفين ثم إنه لا يبعد وقوعه من غيرهم ~~فرضا ويسقط به فرض الكفاية عن المكلفين كما في الجهاد وصلاة الجنازة. اه. ~~يجاب عنه بتصويره في مكلفين لم يخاطبوا بفرض الكفاية لعدم استطاعتهم وقد ~~أدوا فرض العين ثم تحملوا المشقة وأتوا به. # (قوله؛ لأنها لا تحبط عمل من لم يمت مرتدا) قال في المهمات هذا ذهول عن ~~مذهب الشافعي فقد نص في الأم على حبوط ثواب الأعمال بمجرد الردة، وهي مسألة ~~نفيسة مهمة غفلوا عنها قال العراقي فسر الشافعي مراده من ذلك فقال: فإن قيل ~~ما أحبط من عمله قبل أجر عمله لا إن عليه أن يعيد فرضا أداه من صلاة، ولا ~~صوم، ولا غيرهما قبل أن PageV01P443 # يريد؛ لأنه أداه مسلما ثم بسط ذلك وإذا كان هذا لم يرد هذا النص على ~~قولنا لا تلزمه إعادة الحج. اه. على أن إمام الحرمين في الأساليب منع إحباط ~~الثواب وقال: إذا حج مسلما ثم ارتد ومات مرتدا فحجه ثابت، وفائدة الحج ~~المنع من العقاب، ولو لم يحج لعوقب على ترك الحج ولكنه لا يفيد ثوابا فإن ~~دار الثواب الجنة، وهو لا يدخلها فأما إذا مات مسلما فالحج قد قضي على ~~الصحة، والميت من أهل الجنة، والثواب غير متعذر فلا معنى للإحباط في حقه ~~أصلا. # . اه. (قوله لوقوعه عن حجة الإسلام وعمرته) شمل ما لو أتى بهما وعنده ms0425 أنه ~~صبي أو عبد فبان بالغا حرا. # (قوله والراحلة) الراحلة ما يركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى قال الطبري ~~وفي معناها كل حمولة اعتيد الحمل عليها في طريقه من برذون أو بغل أو حمار ~~قال الأذرعي، وهذا صحيح فيمن بينه وبين مكة مراحل يسيرة يسافر في العادة ~~على الحمر ونحوها إليها في مثل تلك الطريق دون أهل المشرق أو المغرب مثلا؛ ~~لأن غير الإبل لا يقوى على المسافات الشاقة وقوله وقال الطبري أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: ولهذا تجب زكاة الفطر إلخ) وذكروا في صدقة التطوع أن المراد ~~بصدقته بما يحتاج إليه في الحالة الراهنة لا في المستقبل (قوله وما قاله ~~حسن) أشار إلى تصحيحه (قوله، وهو ما رجحه السبكي إلخ) ويرشد إليه قول ~~المهذب مسكن بدله من مثله (قوله فإن كان على مسافة القصر) لو كان بينه ~~وبينهما أكثر من مسافة القصر ووجد أجرة راحلة لا تفي بجميع مسافة بل قد ~~يحتاج إلى أجرة فيما دون مسافة القصر وهو قادر على مشيها قال في الخادم لم ~~أر فيه نصا ويظهر أنه يلزمه الركوب إلى الموضع الذي تفي به أجرته ثم يمشي ~~الباقي؛ لأنه بالركوب ينتهي لحالة تلزمه فهي مقدمة الواجب. اه. وهو ظاهر PageV01P444 # ( قوله ويشترط في المرأة إلخ) يتجه أن يكون هذا فيمن لا يليق بها أو يشق ~~عليها وينبغي الرجوع إلى ما جرت به عادتها أو عادة أمثالها في الأسفار عملا ~~بالعرف كما قاله الأذرعي قال الإسنوي وسكتوا عن الخنثى، والقياس في ذلك أنه ~~كالمرأة (قوله إن وجد شريكا) إطلاقه الشريك يشمل اللائق بمجالسته وغيره، ~~وينبغي أن يكون أهلا لمجالسته أخذا من نظيره في الوليمة قال الأذرعي لم أر ~~نصا فيما يعتاده عظماء الدنيا من بيت صغير يتخذ من خشب يسمونه المحفة يحمل ~~بين بعيرين أو غيرهما وقد يتبادر من كلامهم أو كلام بعضهم أنه لا يلزمه ~~ركوبه لعظم المؤنة وذلك ظاهر على قول من اعتبر وجود شريك يجلس في شق المحمل ~~الآخر، وقد يتخيل اغتفار ذلك مع ms0426 قرب المسافة لا بعدها. # والظاهر أنه إن كان لا يمكنه الحج إلا فيه لشدة الضنى والهرم والفالج ~~ونحوه من الأمراض الوجوب عند المكنة، ويؤيده قول الشافعي في الأم ويجب عليه ~~إن قدر في المحمل بلا ضرر وكان واجدا له والمركب غيره وإن لم يثبت على غيره ~~أن يركب المحمل أو ما أمكنه الثبوت عليه من المركب. اه. وقوله وينبغي أن ~~يكون أهلا إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والظاهر أنه إن كان إلخ (قوله ~~وكلام غيره يقتضي إلخ) وهو المتجه؛ لأن المعادلة بالزاد ونحوه لا تقوم في ~~السهولة مقام الشريك عند النزول والركوب ونحو ذلك ت (قوله فالأشبه أنها ~~كالرجل) أشار إلى تصحيحه (قوله والقياس أن الخنثى إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله أو أجرة المثل في الثاني) أو شرائه بثمن مثله (قوله والقياس أن ~~الموقوف إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فلا شك في الوجوب) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله والأوجه الوجوب) أشار إلى تصحيحه (قوله لما في الغربة من الوحشة إلخ) ~~ولذلك جعلت عقوبة في حق الزاني. # (قوله ولنزع النفوس للأوطان) مقتضاه أن ذلك فيمن له بلد نشأ فيه واستوطنه ~~وأن من لم يكن كذلك لا يشترط في حقه وجود نفقة الإياب كذا قاله الأذرعي ~~والزركشي وحكم الراحلة للإياب حكم النفقة وينبغي تخصيص القول بعدم اعتبار ~~ذلك للرجوع بمن له بالحجاز حرفة أو صنعة تقوم بمؤنته فإن لم تكن اعتبر ذلك ~~قاله الزركشي وقوله لا يشترط في حقه وجود نفقة الإياب إلخ أشار إلى تصحيحه، ~~وكذا قوله وينبغي تخصيص القول إلخ (قوله فإن تضرر بالمحمل إلخ) الضابط في ~~ذلك كما نقله في الكفاية عن الشيخ أبي محمد أن يلحقه من المشقة بين المحمل ~~والراحلة PageV01P445 # ما يلحقه بين المشي والركوب # (قوله والمتجه أنها كالعبد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال في المجموع، ~~ولا يلزم الفقيه بيع كتبه إلخ) قال ابن الأستاذ وينبغي أن يلحق بذلك سلاح ~~الجندي وخيله المحتاج إليها للقتال وقوله وينبغي أن يلحق إلخ أشار إلى ~~تصحيحه. ### | [فرع حاجة الشخص ms0427 إلى النكاح ولو خاف العنت لا تمنع وجوب الحج] # (قوله لكن تقديم النكاح لخائفه أفضل) قال شيخنا فلو مات قبل فعله قضي من ~~تركته؛ لأنه تأخير بشرط سلامة العاقبة ولكن لا إثم عليه؛ لأنه فعل مأذون ~~فيه من قبل الشارع وذلك كاف فيما ذكرناه إذا الشيء لا يكون مطلوب الفعل ~~مطلوب الترك كاتبه (قوله وتقديم الحج أفضل لغير خائف العنت) قال الأذرعي، ~~ولم أر للناس كلاما فيما لو كان لا يصبر عن الجماع لغلمة هل يشترط للوجوب ~~القدرة على استصحاب ما يستمتع به فيه نظر والقول بعد مستبعد مع اتجاهه. ~~انتهى وما تردد فيه كلامهم شامل له. # (قوله لاستغنائه بكسبه) يؤخذ من التعليل اعتبار تيسر الكسب في أول يوم من ~~خروجه كما أشار إليه الأذرعي (قوله قال الإسنوي تفقها إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه. # (قوله، وهو من أول الثامن إلخ) قال في الذخائر وإن كان دون مسافة القصر ~~أو كان مكيا وقدر على أن يكتسب يوما ما يكفيه لأيام الحج وجب عليه # (قوله حتى لو كان الخوف في حقه وحده إلخ) نقله البلقيني وجزم به السبكي ~~في شرح المنهاج هنا فقال من حبسه سلطان أو عدو أو غيره فلم يمكنه الحج وكان ~~غيره من أهل بلده قادرا عليه فإن الحج لازم له يقضى عنه بعد موته كالمريض، ~~ويستنيب إن أيس وليس ذلك مانعا من الوجوب؛ لأنه خاص وإنما يمنع الوجوب إذا ~~لم يقدر أحد من أهل بلده فحينئذ لا يقضي عنه إذا مات قبل أن يتمكن هو أو ~~أحد من أهل بلده نص عليه. انتهى ثم ذكر في باب الإحصار أنه يستنبط من ذلك ~~ومن كون الزوجة لا تحرم إلا بإذن الزوج أن المرأة إذا أخرت لمنع الزوج ~~وماتت قضي من تركتها، ولا تعصي للمنع إلا أن تكون تمكنت قبل الزوج فتعصي ~~قال: وفي كلام القاضي أبي الطيب حكاية الاتفاق على وجوب الحج عليها. انتهى، ~~وعبر الأذرعي هنا بنظير ما عبر به السبكي هنا وقال صرح به الشافعي ~~والأصحاب. انتهى، وفي ms0428 الخادم قيل: إنه يشترط في استطاعة المرأة إذن الزوج ~~على الصحيح في أن للزوج منعها وليس كذلك بل يجب عليها الحج وإن منعها الزوج ~~صرح به القاضي أبو الطيب في باب الإحصار من تعليقه والماوردي في الباب ~~المذكور أيضا في الأم وما يشهد له في موضعين انتهى ملخصا قال بعضهم لكن ~~إطلاقهم في الحصر حيث لم يكن الفرض مستقرا أنه تعتبر الاستطاعة بعد زوال ~~الحصر وإن كان الحصر خاصا يخالف ذلك، وقد قال في الخادم في الكلام على هذا ~~الإطلاق إن الزوجة إن لم تستطع إلا بعد التزويج فالظاهر أنه لا يجب عليها ~~الحج إلا أن يرضى PageV01P446 # الزوج كما نقول شرط استطاعتها وجود المحرم. انتهى وهو مخالف لما سبق عنه ~~وفي شرح المهذب في باب الإحصار عن الروياني أنه لو حبس أهل البلد عن الحج ~~أول ما وجب عليهم لا يستقر وجوبه عليهم ولو حبس واحد منهم فهل يستقر عليه، ~~فيه قولان أصحهما لا. انتهى فعلم أن النص الذي ذكره البلقيني وجزم به ~~السبكي أحد القولين وإن الأصح مقابله لكن في مناسك ابن جماعة حكاية القولين ~~في ذلك عن الروياني وأن الأصح استقراره عليه. انتهى، (قوله فالظاهر أنه ليس ~~بعذر) أشار إلى تصحيحه # (قوله بل يلزمه التمادي لقربه إلخ) قال الأذرعي ما ذكره من الكثرة ~~والتساوي المتبادر منه النظر إلى المسافة، وهو صحيح عند الاستواء في الخوف ~~في جميع المسافة أما لو اختلفا فينبغي أن ينظر إلى الموضع المخوف وغيره حتى ~~لو كان ما أمامه أقل مسافة لكنه أخوف أو هو المخوف لا يلزمه التمادي وإن ~~كان أطول مسافة ولكنه سليم وخلف المخوف ورآه لزمه ذلك وقوله قال الأذرعي ~~إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله نعم إن كان محرما إلخ) هذا مردود كما يؤخذ من ~~تعليل حكم المحصر. # (قوله فإن كان امرأة اشترط معها زوج إلخ) قال ابن العماد ولو استطاعت ~~المرأة بعد ما نكحت فينبغي أن لا يجب عليها الحج حتى يأذن لها الزوج في ~~السفر؛ لأنها ممنوعة منه إلا ms0429 بإذنه وله منعها فإنه على التراخي، ولو وجب ~~الحج على بالغة بكر فينبغي أن لا يجوز تزويجها إلا بإذنها؛ لأن للزوج منعها ~~المبادرة إلى أداء فرض الحج ولها غرض في براءة الذمة منه وهذه بكر لا ~~يجبرها الأب إلا بإذنها. انتهى (قوله وينبغي كما قال بعضهم إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله وشرط العبادي في المحرم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وأفهم ~~كلامه كأصله أنه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وأنه يعتبر بلوغهن إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله قال الإسنوي، ولا معنى له إلخ) وصوب ابن العماد اعتبار ~~ثلاث غيرها واستوضح على ذلك بما في الإحياء من أن المعنى في استحباب كون ~~الرفقة أربعة أنه إذا ذهب اثنان لحاجة بقي اثنان فيستأنسان بخلاف الثلاثة ~~فإن الذاهب وحده أو المتخلف إن ذهب اثنان يستوحش فالنسوة أولى إذ الذاهبة ~~من الثلاث للحاجة وحدها أو المتخلفة عند المتاع يخشى عليها بخلاف الأربع. ~~انتهى. # وفي الخادم أن الأشبه اعتبار ثلاث غيرها وذكر نحو ما قاله ابن العماد ولو ~~أحرمت بحج ومعها محرم فمات لزمها إتمامه بغير محرم قاله الروياني وفي معناه ~~من أقيم مقامه وفي معنى موته انقطاعه بمرض أو أسر أو غيرهما (قوله واعتبار ~~العدد إلخ) هذا، وقد نص في الأم والإملاء على أن المعتبر في الوجوب امرأة ~~وحدها قال الزركشي وكلام الأصحاب في العدد منطبق عليه، وقال الشيخ أبو حامد ~~إنه مذهب الشافعي قال وأما قوله في المختصر أو نساء ثقات PageV01P447 # فيمكن تأويله ولعله أراد الجهة لا العدد، ثم رد الجمع السابق بالنص ~~المذكور لكونه صرح فيه بالوجوب عليها مع الواحدة وبأن الجواز هنا لازم ~~للوجوب فإن الشيء إذا كان ممنوعا منه إذا جاز وجب، وجواب ذلك أن ما نص عليه ~~في الإملاء والأم هو أحد القولين للشافعي، وقد حكاه الأصل والكلام الأخير ~~ليس كليا بل أكثري # (قوله كزيارة وتجارة) أي وحج تطوع، ولو تطوعت بحج ومعها محرم فلها إتمامه ~~(قوله لزمها الحضور مع غير محرم) قال شيخنا على ظاهر كلام الروضة، وإلا ms0430 ~~فظاهر المنهاج أن الإحصار عند الاستعداء مقيد بما إذا كان في مسافة العدوى ~~فما دونها، وهو المرجح نعم يمكن حمل كلام الروضة وما هنا على ما إذا سمع ~~الحجة عليه وثبت الحق ثم استعدى عليه لوفائه (قوله والخنثى المشكل يشترط في ~~حقه إلخ) قال الأذرعي لو خاف الأمرد الجميل على نفسه فينبغي أن يشترط في ~~حقه من يأمن معه على نفسه من قريب ونحوه، ولم أر فيه نقلا وقوله فينبغي إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # (قوله نعم إن كان المعطى له إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والقياس عدم ~~الوجوب) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية كلامه كأصله إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله أو وجدت المرأة وليا أو نحوه بأجرة إلخ) أجرة الزوج كالمحرم، وقد ~~صرح به الحاوي الصغير وفي تهذيب ابن النقيب وجامع المختصرات للنسائي أن ~~النسوة الثقات كالمحرم في الأجرة، وفي المهمات أنه المتجه وجرى عليه ~~الإرشاد حيث أخر قوله، ولو بأجرة عن ذكر النسوة خلافا لأصله وقال ابن قاضي ~~شهبة إنه المتجه وقول الزركشي الأقرب منع لزومها لعظم المشقة بخلاف أجرة ~~المحرم بعيد س ويستثنى من وجوب أجرة الزوج ما لو أفسد حجها فإنه يجب عليه ~~القيام به من غير أجرة بل لو ماتت قبل القضاء وجب عليه الحج عنها بنفسه أو ~~نائبه قاله النووي في شرح المهذب (قوله وقال السبكي إنه ظاهر في الدليل ~~إلخ) وكذا قال الأذرعي فهو المعتمد. PageV01P448 # ( قوله قال في المجموع وينبغي إلخ) قال الإسنوي وغيره وهو متعين، ولا شك ~~فيه وعبارة النووي في إيضاحه ووجود العلف على حسب العادة # (قوله بخلافها فيما مر في التيمم وغيره إلخ) حاصله أنه لا يصح إلحاق الحج ~~بالوضوء ونحوه كالجمعة والفرق أن ترك الوضوء لخشية الانقطاع عن الرفقة وترك ~~الجمعة لذلك له بدل وهو التيمم والإتيان بالظهر وأما الحج فلا بدل له، وهو ~~بعينه، وهو الفارق بين الكفارة والحج في بيع المسكن قال في التوسط فالصواب ~~ما قاله المتولي وأقره (قوله وكلامه يقتضي اعتبار إلخ) كلامه لا يقتضيه. # (قوله ms0431 ثم القائد للأعمى إلخ) قال الأذرعي لينظر في الأعمى المكي ونحوه ~~إذا كان يمشي بالعصا وحده هل يأتي فيه ما سبق فيه في الجمعة عن القاضي حسين ~~وغيره من الوجوب أو لا لبعد المسافة عن مكان الجمعة في الغالب هنا أولا ~~لعدم التكرر، ومن العميان من يسافر المراحل الكثيرة في أغراضه بلا قائد ~~(قوله وحافظ النفقة للسفيه إلخ) قال الأذرعي ذكرا في الوصايا وغيرها أن ~~الولي يدفع إلى السفيه نفقة أسبوع فأسبوع إذا كان لا يتلفها فعلى هذا لو ~~كانت مدة حجه أسبوعا فأقل دفع نفقته إليه إذا كان لا يتلفها، ولم يحتج إلى ~~منصوب، ولا خروج معه لأجل النفقة فيما يظهر نعم إن كان أمرد وضيئا خرج معه. # (قوله، وقد أشار إليه ابن الرفعة بعد إلخ) كلامهما عجب فإن المسألة ~~مفروضة فيما إذا كان يكسب في طريقه فقط كما هو ظاهر عبارتهم ع # (قوله ورجح الأذرعي وغيره الأول) هو الأصح وجزم به في العباب PageV01P449 # ( قوله وإن برئ الزمن إلخ) أو حضر عرفة ومكة في سنة حج أجيره ### | [فرع الحج عن المعضوب] # (قوله بخلاف ما إذا أوصى به) ؛ لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت ~~النيابة في نفلها كالصدقة (قوله وقيل يصح من الوارث إلخ) قال الشيخان وفي ~~إيراده تجويز الإنابة له وفعله بنفسه بلا وصية ونقل في المجموع الاتفاق على ~~منع الاستنابة فيه حينئذ قالا، ولو لم يكن حج، ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة ~~ففي الإحجاج عنه طريقان أحدهما طرد القولين كالتطوع؛ لأنه لا ضرورة إليه ~~والثاني القطع بالجواز لوقوعه عن حجة الإسلام. اه والمرجح جوازه وجزم به في ~~العباب. # (قوله نعم إن كان بمكة إلخ) من انتهى حاله لشدة الضنى إلى حالة لا يحتمل ~~معها الحركة بحال ينبغي أن يجوز له الاستنابة في المسافة القريبة وقوله ~~ينبغي أن تجوز إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فلو لم يجد أجرة ووهبت له لم ~~يلزمه قبولها) قال شيخنا ظاهر هذا الكلام أن بذل الأجرة غير لازم قبولها ~~مطلقا، ولو من ms0432 معضوب واستدراك الكفاية استفيد به أن بذل الولد المعضوب ~~الطاعة في الاستئجار يقتضي اللزوم لا أنه يدفع الأجرة للأصل من غير عقد ~~يعقده بإذنه وكلام المجموع بعده يدل على أن العضب في الباذل ليس بشرط فلو ~~كان قويا فالأمر كذلك (قوله وجب على المبذول له إلخ) القبول أي الإذن في ~~الحج PageV01P450 # ( قوله وكلام البغوي لزومه) هو الأصح (قوله، ولم يكن عليهم حج) شمل الأداء ~~والقضاء وحج النذر (قوله وكانوا ممن يصح منهم فرض حجة الإسلام) بأن يكون ~~مسلما بالغا عاقلا حرا موثوقا به بأن يثق هو بوفائه (قوله، ولم يكونوا ~~معضوبين) قال في المهمات ما ذكره الرافعي من كونه غير معضوب تابعه عليه في ~~الروضة ومحله إذا كان فقيرا فإن كان غنيا يمكنه الاستئجار عنه لزمه قبوله ~~إذا كان ابنا، ذكره الدارمي وحكى في شرح المهذب نحوه عن التتمة وزاد فحكى ~~في الأجنبي وجهين من غير ترجيح وعلل عدم اللزوم بأنه في الحقيقة بذل المال. ~~انتهى واعترض في التوسط على قوله ومحله إذا كان فقيرا إلى آخره بأن الكلام ~~في بذله الطاعة ليحج بنفسه وأما استئجاره من يحج عن أبيه فمسألة أخرى انتهى ~~وفيه نظر فإن بذل الطاعة أعم من الحج بنفسه واستئجاره من يحج عنه (قوله ~~وتخصيص حكم التعويل بالابن إلخ) ونعم التصرف فأفاد أن تعويل الأصل أو الفرع ~~على الكسب أو السؤال أو كونه ماشيا مانع من لزوم القبول وأن التغرير بالنفس ~~مانع، ولو من الأجنبي. # (قوله قال الإسنوي، وهو لا يستقيم إلخ) اعتراضه في الخادم من وجهين ~~أحدهما أن الرافعي أراد هنا أنه يجبر على الاستئجار فإن لم يفعل استأجر عنه ~~فمراده الترتيب لا التخيير إذ لا يمكن القول بجواز الاستئجار عنه من غير ~~امتناع فإن الحاكم إنما ينوب عند التعذر والامتناع ثانيهما قوله وإن كلام ~~النووي لا يستقيم بناء على اعتقاده أن كلامهم هناك على التخيير وليس كذلك ~~فكلام النووي هو الصواب انتهى وفي كلا الوجهين نظر (قوله قال الدارمي لو ~~بذل لأبويه فقبلا لزمه إلخ ms0433) قال وإذا قبل الأب البذل لم يجز له الرجوع ~~انتهى قال في المهمات ما ذكره من عدم جواز الرجوع وجه ضعيف فقد ذكر المسألة ~~قبل هذا بنحو صفحة وصحح جواز الرجوع قال في التوسط إنه غلط فاحش وإنما أراد ~~المصنف أنه إذا قبل الأب البذل PageV01P451 # لم يجز للأب الرجوع. ### | [فرع طلب الوالد من ولده إن يحج عنه] # (قوله كان قال استأجرتك للحج بنفقتك أو حج عني بها) قال شيخنا هذه جعالة ~~فاسدة لجهالة عوضها وهي غير التي تقدمت في كلام الشارح إذ فيها وأعطيك ~~النفقة فهو وعد ينصرف إلى الأرزاق فخرج عن الإجارة الجعالة (قوله استئجار ~~عين) فيصح استئجار عين من وقعت إجارة العلم على عينه (قوله لتمكنه من ~~الإحرام في الحال) وقد قال في البحر يجوز عقدها في أشهر الحج في كل موضع ~~لإمكان الإحرام في الحال انتهى (قوله وقال الإمام ببطلانها) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله وتبعه الأصل) وصاحب الأنوار. # (قوله فيحتمل اشتراط معرفة الجميع) أشار إلى تصحيحه (قوله وليبين أنه ~~إفراد إلخ) فلو قال استأجرتك للحج أو العمرة على الإبهام بطل ووقع للمستأجر ~~بأجرة المثل، ولو قال حج عني فإن قرنت أو تمتعت فقد أحسنت فقرن أو تمتع ~~وقعا للمستأجر. # (قوله فيحتمل الوقف) أشار إلى تصحيحه PageV01P452 # ( قوله وقال أخرى يقع عنه) أشار إلى تصحيحه (قوله عن العام الذي تعين له) ~~بأن عيناه في عقدها (قوله أو أوصى الميت باستئجار رجل إلخ) لو قال أحجوا ~~عني من يرضاه فلان فعين واحدا فهو كمعين الموصي أو من يشاء زيد فشاء زيد ~~واحدا فامتنع فهل له تعيين آخر وجهان أصحهما أن له التعيين (قوله بل ~~المعتمد ما قدمه إلخ) ما تقدم فيما إذا عينا فيها ذلك العام وكلام البغوي ~~فيما إذا أطلقا وحملناه على ذلك العام فلا مخالفة. # (تنبيه) لو اكترى من يحج عن أبيه مثلا فقال الأجير حججت قبل قوله ولا ~~يمين عليه، ولا بينة؛ لأن تصحيح ذلك بالبينة لا يمكن فرجع إلى الأجير كما ~~لو طلق امرأته ثلاثا ثم ms0434 قالت تزوجت بزوج ودخل بي وطلقني واعتددت منه فإنه ~~يقبل قولها، ولا بينة عليها فلو قال للأجير قد جامعت في إحرامك وأفسدته لم ~~يحلف أيضا، ولا تسمع هذه الدعوى فلو أقام بينة بأنه جامعها محرما في عرفات ~~يوم عرفة قبل الوقوف بعرفة فقال كنت ناسيا قبل قوله، ولا يمين عليه وصح حجه ~~واستحق الأجرة وكذا لو ادعى أنه جاوز الميقات بغير إحرام أو قتل صيدا في ~~إحرامه ونحو ذلك لم يحلف؛ لأنه في حقوق الله تعالى، وهو أمين في كل ذلك فلو ~~تعلق بذلك حق آدمي سمعت الدعوى، وقد ذكروا في الوصايا لو قال إن لم أحج ~~العام فأنت حر فأقام العبد بينة بأنه كان يوم عرفة بالكوفة سمعت وعتق، ولو ~~مات الأجير للحج فقال وارثه مات بعد أن حج قبل قوله كقول الأجير، ولو قال ~~إن حججت عن أبي هذه السنة فلك كذا فقال بعدها حججت لم يقبل قوله إلا ببينة ~~فإن أنكر الوارث حلف أنه لا يعلم أنه حج عن أبيه هذه السنة؛ لأنه لما لم ~~يقبل من الحاج الحج إلا ببينة لزمنا المنكر اليمين وظاهره يخالف ما تقدم ~~إلا أن يقال مراده بالبينة هنا أنه روي هناك في مواطن النسك السنة الماضية ~~إلا أنه حج # (قوله وصرح به البغوي) أشار إلى تصحيحه. PageV01P453 # ( قوله وإن استأجر شخص الآفاقي إلخ) لو استأجره الولي ليحرم بعد مجاوزة ~~الميقات فسدت الإجارة فإن أحرم عن المستأجر وقع له بأجرة المثل والدم على ~~الولي أو ليحرم قبل الميقات الشرعي أو من شوال فأحرم من الميقات وبعد شوال ~~لزمه الدم والحط PageV01P454 # ( قوله وإن استأجره للإفراد فقرن إلخ) لو أحرم أجير موقوفا ثم صرفه ~~لمستأجره قبل شروعه في العمل فهل يقع له أو للمستأجر وجهان أصحهما أولهما PageV01P455 # ( قوله أو سنة ست كما صححه في السير إلخ) جمع بين الكلامين بأن الفريضة قد ~~تنزل ويتأخر الإيجاب على الأمة، وهذا كقوله تعالى {قد أفلح من تزكى} ~~[الأعلى: 14] فإنها آية مكية وصدقة الفطر مدنية ذكره البغوي في تفسيره ms0435 ~~(قوله ومثله من خشي هلاك ماله) مثله ما إذا أفسد حجة الإسلام وما إذا اجتمع ~~القضاء وحجة الإسلام بأن أفسد الصبي أو العبد حجه ثم كمل واستطاع فتجب ~~المبادرة بحجة الإسلام بناء على الأصح أن القضاء على الفور والفرض الأصلي ~~مقدم عليه وما إذا نذر تعجيلا وما إذا خشي الموت، وما إذا عضب بعد ما ~~استطاع الحج بنفسه فإنه يضيق عليه الأداء بالاستنابة (قوله ومضي إمكان ~~الرمي والطواف إلخ) لا وجه لاعتباره في حق الميت إذ المقصود مضي زمن يمكن ~~فيه إيقاع حج مجزئ (اب) (قوله قال ولا بد من زمن يسع الحلق إلخ) ، وهو ضعيف ~~إذ الحلق أو التقصير لا يتوقف على زمن يخصه؛ لأن تقصير ثلاث شعرات أو حلقها ~~أو نتفها كاف ويمكن فعله، وهو سائر إلى مكة فيندرج زمنه في زمن السير إليها ~~(اب) . PageV01P456 ### | [فصل العبد المفسد للحج يلزمه القضاء] # ( قوله ولأهميتها المفهومة من خبر أبي داود إلخ) ؛ لأن كلا من الحج والعمرة ~~عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم تؤد عن الغير مع توجه فرضها كالجهاد، ولو أحرم ~~بتطوع وعليه فرض انصرف إلى الفرض؛ لأن الإحرام ركن فلا يتطوع به قبل ~~المفروض بل ينقلب إلى المفروض كمن طاف بنية الوداع، وعليه طواف الإفاضة ~~فإنه ينصرف إلى الإفاضة ولأنا أجمعنا على أنه لو أحرم مطلقا وقع للفرض فلو ~~جاز أن يسبق النفل الفرض لانصرف مطلقه إلى النفل كالصلاة (قوله ثم النذر) ، ~~ولو نذر أن يحج في السنة الثالثة بعد ما حج حجة الإسلام ثم تطوع في السنة ~~الثانية أو حج عن غيره ففيه تردد والراجح منه الجواز (قوله أو على من ~~استنابها فيها إلخ) قال شيخنا أي، وقد أحرم بغيرها عن المستنيب أما لو أحرم ~~عن نفسه، ولو بنفل وكان على النائب حجة الإسلام وقع عن نفسه. # (قوله فيحج عن نفسه ثم عن المستأجر في سنة أخرى) قال في المهمات كذا ~~قالاه، وهو يشعر بأن الأجير يمتنع عليه استئجار من يقوم بهذا الحج الذي ~~استؤجر عليه ذلك يحتاج إلى ms0436 نقل صريح والذي يظهر جوازه كاستئجار الوارث عن ~~مورثه وإن كان لم يحج. انتهى واعترض بأنه غير ظاهر بل الظاهر امتناعه فإنه ~~قد يكون له غرض في أن يحج عنه هذا الأجير المخصوص لكونه من أهل الصلاح ~~والخير أو لكونه محبا فيه فيدعو له بإخلاص ونظير ذلك لو أوصى الميت بأن يحج ~~عنه فلان لم يكن للوارث استئجار غيره لتنصيصه عليه وإذا امتنع أن يستأجر ~~غيره للحج عمن استؤجر له فينبغي أن لا تصح الإجارة؛ لأنها إجارة عين لمنفعة ~~مستقبلة PageV01P457 # كتاب المواقيت للحج والعمرة) (قوله الميقات الزماني للحج إلخ) المراد أن ~~هذا وقت الحج مع إمكانه في بقية الوقت حتى لو أحرم من مصر يوم عرفة لا ~~ينعقد الحج بلا شك قاله في الخادم قال وفي انعقاده عمرة تردد والأرجح نعم ~~(قوله ومن شوال إلى فجر ليلة النحر) عبارة الشافعي في مختصر المزني وأشهر ~~الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، وهو يوم عرفة فمن لم يدركه إلى ~~الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج واعترضه ابن داود بأنه إن أراد الأيام ~~فليقل وتسعة أو الليالي فهي عشر وأجاب الأصحاب بأن المراد الأيام والليالي ~~جميعا وغلب التأنيث في العدد قاله الرافعي قال ابن العراقي وليس فيه جواب ~~عن السؤال، وهو إخراج الليلة العاشرة، والأحسن الجواب بإرادة الأيام، ولا ~~يحتاج لذكر التأنيث؛ لأن ذاك مع ذكر المعدود فمع حذفه يجوز الأمران ذكره في ~~المهمات والسؤال معه باق في إخراج الليلة العاشرة. اه ما ذكره الرافعي ففي ~~جواب السؤال، وما ذكره في المهمات جواب عنه ثان وأما الليلة العاشرة فقد ~~أفادها قوله فمن لم يدرك إلخ. ### | (فرع) # من نوى ليلة الثلاثين من رمضان الحج إن كانت من شوال، وإلا فالعمرة ~~فبانت من شوال فحج، وإلا فعمرة ومن أحرم بحج يعتقد تقدمه على وقته فبان فيه ~~أجزأه، ولو أخطأ الوقت كل الحجيج فهل يغتفر كخطأ الوقوف أو ينعقد عمرة ~~وجهان الأوفق الثاني (قوله {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] الحج هو ~~الفعل فلا يصح ms0437 الإخبار عنه بأنه أشهر فلا بد من إضمار، ولا يجوز إضمار وقت ~~فعل الحج؛ لأن فعله ليس في أشهر بل يفعل في أيام، ولا أن يكون التقدير أشهر ~~الحج أشهر كما قال الزجاج لخلوه عن الفائدة فتعين أنه وقت الإحرام بالحج ~~أشهر ويؤيده قوله {فمن فرض فيهن الحج} [البقرة: 197] أي عقد، وأوجب أي أحرم ~~(قوله إذا ضاق زمن الوقوف عن إدراكه) كأن أحرم به في ليلة النحر، ولم يبق ~~زمن الوقوف بعرفة وما يصح معه إدراكه # (قوله لا لحاج قبل نفره) أي وإن لم يكن بمنى # (قوله، ولا يكره تكريرها) أي؛ لأنها عبادة غير مؤقتة فجاز تكرارها في ~~السنة كالصلاة. ### | [فرع أحرم بالحج أو مطلقا في غير أشهره] # (قوله انعقد عمرة مجزئة إلخ) ؛ لأن نية الحج متضمنة لنية العمرة ~~لاشتمالها على أفعالها كما أن نية الظهر تتضمن النفل وهذا المعنى لا يختلف ~~بالعلم والجهل وسيصبح بطلان صلاة العالم التلاعب - وهو في الحج - لا يقتضي ~~البطلان بدليل أن من عليه حج وأحرم بغيره عامدا انصرف إلى ما عليه. PageV01P458 ### | [فصل الميقات المكاني للمكي] # ( قوله الميقات المكاني للمكي إلخ) حاصل ما ذكره في الباب الميقات المكاني ~~للحج عشرة (قوله ثم رأيت المحب الطبري نبه عليه) قال شيخنا هو الأصح كبقية ~~المواقيت. # (قوله إن المكي يحرم من طرفها الأبعد إلخ) ليحصل له ثواب قصد المشي إليها ~~(قوله وهذا بعكسه) ؛ لأنه إذا خرج من مكة إلى عرفات كان قاصدا للمحل فهو ~~منتقل من الأفضل إلى غير الأفضل فكيف يقاس الحل بالحرم حتى يستحب قصده من ~~الأماكن البعيدة. # (قوله فميقاته قريته أو حلته) هذا إذا لم يكن بين ميقاتين كما قيده ~~الماوردي والروياني قالا فإن كان وكان أحدهما أمامه والآخر وراءه كذي ~~الحليفة والحجفة فمن كان على جادة المغرب والشام كأهل بدر والصفراء ~~فميقاتهم الجحفة أمامهم ومن كان على جادة المدينة وعلى طريق ذي الحليفة ~~كأهل الأبواء والعرج فميقاتهم موضعهم اعتبارا بذي الحليفة لكونهم على ~~جادتها ومن كان بين الجادتين فإن كانوا إلى جادة المدينة أقرب ms0438 أحرموا من ~~موضعهم وإن كانوا إلى جادة الشام أقرب أحرموا من الجحفة وإن كانوا من ~~الجانبين على السواء فوجهان أحدهما يحرمون من موضعهم والثاني منه أو من ذي ~~الحليفة وإن شاءوا. اه وكتب أيضا ضابط مجاوزته الموجبة للدم أن ينتهي إلى ~~موضع يجوز له فيه قصر الصلاة ولا عبرة بمجاوزته وما دونه من القرية أو ~~الحلة. PageV01P459 # ( قوله قال السبكي إلا ذا الحليفة إلخ) قال الأذرعي، وهذا حق قال في ~~الخادم، ولا يختص بذي الحليفة فقد قالوا: إنه إذا كان بالميقات مسجد ~~فالأفضل أن يصلي ركعتي الإحرام وفيه وسيأتي أن الأفضل إحرامه عقب الصلاة ~~وهو جالس، وقد يكون المسجد في وسط الميقات أو طرفه الآخر إلى مكة # (قوله وعبارة المجموع نقلا عن الأصحاب اجتهد) أي إن لم يجد من يخبره عن ~~علم، ولا يقلد غيره في الاجتهاد إلا أن يعجز عنه كالأعمى (قوله ولو حاذى ~~ميقاتين على الترتيب) أحرم من الأول أو معا. # (قوله ومن جاوز الميقات) أي إلى جهة الحرم أما إذا جاوزه إلى جهة يمينه ~~أو يساره وأحرم من مثل ميقات بلده أو أبعد فإنه يجوز، ذكره الماوردي وقياسه ~~أن للمكي أن يجاوز إلى غير جهة عرفة ثم يحرم محاذيا لمكة نبه عليه الطبري ~~وعن البيان أن ظاهر الوجهين أنا حيث أسقطنا عنه الدم بالعود لا تكون ~~المجاوزة حراما حكاه عنه في المجموع وأقره وقال المحاملي شرط انتفاء ~~التحريم أن تكون المجاوزة بنية العود وقال في التوسط إذا أخذ عن يمين ~~الميقات أو يساره لم نقل جاوزه وعبارة الماوردي ### | [فصل جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم ولم ينو العود إليه أو إلى مثل مسافته] # (قوله أو الانقطاع عن الرفقة) مقتضاه أنه عذر مع الأمن لمشقة الاستيحاش، ~~وهو نظير ما قالوه في التيمم (قوله لزمه دم) أي البالغ الحر أما الصبي ~~والرقيق فلا دم عليه وإن كمل قبل الوقوف قال بعضهم: وقياسه أن تكون الزوجة ~~كذلك لافتقار إحرامها إذن الغير فلو جاوزت الميقات مريدة للنسك بغير إذن ~~الزوج فلا دم ms0439 عليها هكذا بياض بالأصل PageV01P460 # وإن طلقت قبل الوقوف بناء على أنه لا يجوز لها أن تخرج بغير إذن الزوج. # (قوله وبخلاف ما إذا أحرم في سنة أخرى إلخ) فإن كان النسك الذي أحرم به ~~عمرة لزمه الدم سواء اعتمر في سنة المجاوزة أم في السنة الثانية؛ لأنه وقت ~~للإحرام بالعمرة (قوله ويسقط متى عاد) ظاهر كلامه كأصله أن الدم وجب ثم سقط ~~بالعود، وهو وجه في الحاوي وصحح أعني الماوردي أنه لا يجب إلا بفوات العود ~~كما لو جاوز، ولم يحرم فإن الدم إنما يجب بفوات العود وفرق بعضهم بينهما ~~بأن الإساءة هنا تأكدت بالإحرام، ولهذا لا ينفعه العود على وجه وقيل إنه ~~يراعى إن لم يعد تبين وجوبه عليه، وإلا تبين عدمه وإذا سقط بالدم عن ~~المجاوز بالعود بان أن المجاوزة لم تكن حراما جزم بذلك المحلي والروياني ~~وحكاه في المجموع عن صاحب البيان وأقره قال المحاملي شرط انتفاء التحريم أن ~~تكون المجاوزة بنية العود وقال في المهمات، ولا بد منه قال الأذرعي ما صححه ~~صاحب البيان وغيره بعيد وكيف يقال إن المذهب أن له المجاوزة ثم يعود وقد ~~نقل النووي الإجماع على تحريم المجاوزة فالصحيح أو الصواب أنه مسيء ويمكن ~~أن يحمل ما ذكروه على أن حكم الإساءة ارتفع برجوعه وتوبته وحينئذ لا يكون ~~خلاف # (قوله والإحرام من الميقات أفضل من دويرة أهله) لكن لو نذره منها لزمه ~~فإن لم يفعل فكمجاوزة الميقات. ### | [فصل ميقات العمرة] # (قوله فميقاته الواجب أدنى الحل) قال الأذرعي لو خطا بإحدى قدميه إلى ~~الحل وباقيه في الحرم فإن كان معتمدا على الباقي في الحرم أو على القدمين ~~معا فليس بخارج وإن كان معتمدا على القدم الخارج فقط ففيه احتمال، ولم أر ~~فيه شيئا انتهى والراجح أنه خارج (قوله والأفضل الجعرانة إلخ) قال يوسف بن ~~وأسحت اعتمر منها ثلاثمائة نبي - عليهم الصلاة والسلام - (قوله قال في ~~المجموع والصواب إلخ) يجمع بينهما بأنه هم أولا بالاعتمار منها ثم بعد ~~إحرامه هم بالدخول منها. ### | [باب بيان ms0440 وجوه الإحرام] ### | (باب بيان وجوه الإحرام إلخ) # (قوله الإفراد ثم التمتع ثم القران أفضل) PageV01P461 # قال البارزي ينبغي أن يكون القران أفضل إن اعتمر قبل الحج أو أراد ~~الاعتمار بعد لتحصل له عمرتان وإنما يكون الإفراد والتمتع أفضل من القران ~~إذا اقتصر على عمرة القران قال ابن الملقن ونظيره مسألة التيمم إذا ظن ~~الماء آخر الوقت فصلى أولا بالتيمم على قصد إعادتها بالوضوء فإنه أفضل، ~~وقال الإسنوي لو تمتع ولكن اعتمر بعد الحج يظهر أيضا أن يكون أفضل من ~~الإفراد لتحصل صورة الإفراد مع اعتمار عمرتين قال ابن العراقي: إنما ذكر ~~الأصحاب هذا التفصيل عند تأدية نسكين فقط وفي هاتين الصورتين قد أدى ثلاثة ~~نسك. # (قوله فالإفراد أن يحرم بالحج وحده إلخ) اسم الإفراد صادق على صور إحداها ~~ما ذكره، الثانية أن يأتي بالحج وحده صرح بأنه مفرد بلا خلاف القاضي الحسين ~~والإمام، الثالثة إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من الميقات صرح به القاضي ~~والإمام والغزالي وأما الإفراد الذي هو أفضل فسيأتي بيانه قال شيخنا: هو ~~أفضل من التمتع المشهور ومن القران وإن صدق عليه اسم التمتع أيضا وهو مفضول ~~بالنسبة لصورة الإفراد الأصلية (قوله ثم يدخله عليها قبل الطواف) شمل ما لو ~~أحرم به بعد مجاوزته الميقات. PageV01P462 ### | [فرع أحرم آفاقي بالعمرة في وقت الحج وأتمها، ثم قرن من عامه] # ( قوله والتمتع وهو أن يحرم بالعمرة ويتمها ثم يحج) شمل ما إذا اعتمر قبل ~~أشهر الحج ثم حج، وقد سبق عن القاضي والإمام أنها إفراد بلا خلاف قال ~~الأذرعي وسنذكر أن ما قاله القاضي أولى (قوله ثم يحرم بالحج من مكة في ~~عامه) إذا أحرم الآفاقي في أشهر الحج بالعمرة ثم قرن من عامه هل عليه دم ~~كما أفتى به الشيخ أم دمان كما في تجريد المحاملي عن المزني في المنثور د ~~وقوله أم دمان إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P463 # ( قوله أو إلى مثل مسافته) أو عاد لمسافة القصر كما قاله جماعة PageV01P464 ### | [فرع عود القارن من مكة إلى الميقات قبل ms0441 الوقوف بعرفة وقبل التلبس بنسك آخر يسقط الدم عنه] # ( قوله هكذا ذكره في الروضة) قد تأملت هذه المسألة فوجدت النص المذكور ~~قديما وللشافعي نص يعارضه، ولم يصرحوا بأنه قديم أو جديد وهو الصحيح وها ~~أنا أذكر كلام الأئمة المذكورين والنص المذكور ثم أذكر ما يعارضه قال ~~القاضي في شروط التمتع أن يحرم بالعمرة من الميقات فإن جاوزه ثم لم يلزمه ~~دم المتعة وعليه دم الإساءة نص عليه فمن أصحابنا من قال ومنهم من قال إن ~~بقي بينه وبين مكة مسافة القصر يلزمه دم المتعة ويلزمه دم الإساءة وإن بقي ~~دون مسافة القصر لم يلزمه دم المتعة ويلزمه دم الإساءة وحمل النص عليه، ~~وذكر الرافعي والنووي هذا النص وقالا: إن جماعة من الأصحاب قالوا بظاهره ~~وإن الأكثرين قالوا بالتأويل المذكور. # قال النووي ومما يؤيد ذلك أن صاحب البيان وصاحب الشامل ذكرا عن الشيخ أبي ~~حامد أنه حكى عن نصه في القديم أنه إذا مر بالميقات فلم يحرم حتى بقي بينه ~~وبين مكة مسافة القصر ثم أحرم بالعمرة فعليه دم الإساءة وليس عليه دم ~~التمتع؛ لأنه صار من حاضري المسجد الحرام. اه. وصاحب التتمة حمل النص على ~~ما لو جاوز الميقات غير مريد للنسك حتى بقي بينه وبين مكة أقل من مسافة ~~القصر ثم عزم على النسك؛ لأنه بمنزلة حاضري المسجد الحرام يحرم من موضعه ~~ولا تمتع له وعليه دم على سبيل الاستحباب؛ لأنه بان لنا أنه مريد للنسك في ~~الانتهاء وفيما قاله نظر لكن المقصود منه موافقته لغيره في جعله بمنزلة ~~حاضري المسجد الحرام والروياني نقل النص المذكور عن حكاية الشيخ أبي حامد ~~عن القديم وأن الشيخ أبا حامد قد ذكر هذا شرطا آخر في التمتع قال الروياني، ~~وهذا ضعيف آخر أن الشافعي قال من أراد التمتع فجاوز الميقات غير محرم ثم ~~أحرم بالعمرة ثم لما فرغ منها أحرم بالحج فهو متمتع وإن رجع إلى الميقات ~~فليس بتمتع وقال أصحابنا إذا لم يرجع فعليه دمان: دم التمتع ودم الإساءة ~~بترك الميقات ms0442. اه. # كلام الروياني والعمراني حكى في الزوائد عن الصيدلاني عن القفال عن ~~الشافعي النص المذكور الذي حكاه الروياني وما قاله الأصحاب أيضا وعقبه بما ~~حكاه الشيخ أبو حامد عن القديم وقال إنه خلاف ما قاله الصيدلاني والبغوي ~~قال ذكر في القديم أنه ينبغي أن يحرم بالعمرة من الميقات وإن جاوز وأحرم ~~فعليه دم الإساءة، ولا يجب دم التمتع والمذهب أنه لا يسقط دم التمتع ويجب ~~دم الإساءة معه إلا أن يجاوز الميقات غير مريد للنسك ثم يحرم بالعمرة فعليه ~~دم التمتع، ولا يجب دم الإساءة كلام صاحب التهذيب وما ذكره هؤلاء الأئمة ~~بين لنا أن النص الذي ذكره الأولون قديم ضعيف فسقط التعلق بظاهره كما أخذ ~~به بعضهم وبتأويله الذي ذهب إليه الأكثرون كما قاله الرافعي م (قوله وفيه ~~إشكال) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل دم التمتع] # (قوله دم التمتع كدم الأضحية إلخ) إذا كرر المتمتع العمرة في أشهر الحج ~~هل يتكرر الدم أم لا أفتى الريمي صاحب التفقيه الذي هو شرح التنبيه ~~بالتكرار وأفتى بعض مشايخنا بعدمه، وهو الظاهر. # (قوله صام ثلاثة أيام في الحج) هذا الصوم لا يتصور في ترك الرمي، ولا في ~~طواف الوداع، ولا في الفوات فيجب صوم الثلاثة بعد أيام التشريق في الرمي؛ ~~لأنه وقت الإمكان بعد الوجوب PageV01P465 # ( قوله لم يجز تأخير الصوم؛ لأنه مضيق) قال بعض المحققين هذا يجب عليه ~~تقديم الإحرام هذا يجب عليه تقديم الإحرام ليمكنه صوم الثلاثة في الحج ~~وسيأتي في كلام الشارح عدم وجوبه. # (قوله وترك قول الأصل ويتوجه إلخ) قال في المهمات ما جزم به من كونه ~~يتوجه إلى منى بعد الزوال قد ذكروا في أوائل الفصل المعقود للوقوف ما ~~يخالفه فقالا إن المشهور استحباب الخروج بعد صلاة الصبح بحيث يصلون الظهر ~~بمنى والفتوى على ما قالاه هناك لتصريحهما بأنه المشهور ولهذا اقتصر عليه ~~في الشرح الصغير وكذلك النووي في شرح المهذب اه. واعترض من وجهين: أحدهما ~~أنهما ذكراه هنا في حق واجد الهدي وهناك أطلقا المسألة فتحمل على غير ms0443 واجده ~~ويمتنع التناقض الثاني ما ذكر أن الفتوى عليه نص الشافعي على خلافه فإن ~~المحب الطبري حكى الخروج بعد الزوال عن نص الشافعي. ### | [فصل ويصوم المتمتع العادم للهدي سبعة أيام إذا رجع إلى وطنه] # (قوله أي أقام بها إلخ) قال شيخنا يحمل قوله أقام بها على الإقامة ~~المستمرة لا الشرعية بدليل أن المراد بالاستيطان ما في الجمعة. # (قوله فلو صام عشرة ولاء إلخ) لو قدم صوم السبعة ففي وقوع ثلاثة منها عن ~~الثلاثة تردد والراجح منه وقوعها عنها (قوله وقضاء) PageV01P466 # قال شيخنا بالنسبة للمجموع إذ السبعة لا قضاء فيها ويمكن تصويره بما إذا ~~أخرها حتى مات وصامها عنه قريبه على القديم المختار ### | [فرع وجد المتمتع العادم للهدي الهدي بين الإحرام بالحج والصوم] ### | (باب الإحرام) # (قوله بمعنى الدخول في النسك) وقول من قال الإحرام نية ~~الدخول في النسك معناه أن بها يحصل الدخول وعلى ذلك قوله «- صلى الله عليه ~~وسلم - تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» أي به يحصل التحريم. ### | [فرع أحرم بحجة أو حجتين أو عمرة أو عمرتين أو نصف حجة أو نصف عمرة] # (قوله قال الروياني صرفه إلى العمرة) أشار إلى تصحيحه (قوله، وهو مقتضى ~~كلام الأصحاب أن له صرفه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويحتمل خلافه) أشار ~~إلى تصحيحه. PageV01P467 # ( قوله فيستحب فيها ذلك قطعا) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل أحرم عمرو بما أحرم به زيد] # (قوله ففي الروضة عن البغوي ما يقتضي أنه يصح) أشار إلى تصحيحه (قوله فإن ~~تعمد لم يعمل بخبره) أشار إلى تصحيحه (قوله ومتى تعذر سؤال زيد إلخ) عبر في ~~الحاوي الصغير كالوجيز بالعسر قال المصنف والصواب التعبير بالتعذر كما في ~~الروضة وأصلها؛ لأنه قد يستفاد بمراجعته، وإن قرن بيان حكم الدم المشكوك في ~~وجوبه للفقراء فيلزم البحث عنه ويستفاد بها أيضا شرط وجوب العمرة عنه لكن ~~لا يلزم البحث عنه وقوله عبر في الحاوي أشار إلى تصحيحه PageV01P468 # ( قوله ثم قال، وهو الأصح المختار) هو الأصح (قوله قال، ولا يستفيد بهذا ~~الحق إلخ) ، وهو قضية كلامهم (قوله ms0444 والأوجه الأول) هو الأصح. PageV01P469 # ( قوله، وهذا لا يتأتى على ما قدمه) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإنما يتأتى ~~على مقابله إلخ) قال الفتى فصواب العبارة أن يقول فإن أشكل فكأن لم يجامع # (قوله قال في الأصل وقياس تجويز أصل الإحرام إلخ) قال الزركشي في قواعده ~~لم يجز تعليق أصل الإحرام، والصورة المذكورة أصل الإحرام انعقد وإنما علق ~~صفته على شرط يوجد في باقي الحال فلم يضره كما صرح بذلك القاضي أبو الطيب ~~ويشهد لذلك جزمهم فيما إذا لم يكن زيد محرما بانعقاد أصل الإحرام فظهر أن ~~ذلك تعليق صفة إحرامه بصفة إحرام زيد لا تعليق أصل إحرامه بإحرامه (قوله ~~ويجاب بأن المعلق إلخ) وأجيب بأن التعليق في العبادات ممتنع لكن ورد الشرع ~~بجواز تعليق الإحرام بإحرام الحاضر فجوز فيه وبقي التعليق في المستقبل على ~~المنع، وحاصله أن ذلك تعبد ويؤخذ منه بتقدير تسليمه أنه لو قال إن كان زيد ~~في الدار فقد أحرمت أنه لا يصح، وإن كان زيد في الدار مع أنه تعليق بحاضر ~~إلا أن يقال هذا ونحوه في معنى ما ورد به الشرع. PageV01P470 ### | [فصل الغسل للإحرام] # ( قوله فيغسله وليه) وينوي (قوله والأولى أن تؤخره الحائض إلخ) قال في ~~الخادم هذا إذا كانت من أهل ذلك الميقات ووسع الوقت، وقد حكاه في الشامل عن ~~النص # (قوله والأقرب الأول) أشار إلى تصحيحه. # (قوله ولدخول مكة) إنما لم يجب؛ لأنه غسل المستقبل كغسل الجمعة والعيد ~~(قوله وللوقوف بعرفة) ، ولو قبل الزوال، ولهذا قال في التنبيه فإذا طلعت ~~الشمس على ثبير سار إلى الموقف واغتسل للوقوف وأقام بنمرة فإذا زالت الشمس ~~خطب الإمام. PageV01P471 ### | [فرع يستحب لمريد الإحرام أن يغسل قبل الغسل رأسه للإحرام بسدر أو نحوه] # ( قوله ونقل في المجموع اتفاق الأصحاب عليه) هو الأصح ### | [فرع يستحب للمزوجة وغيرها عجوزا أو شابة مسح وجهها بالحناء للإحرام وخضب كفيهما به] # (قوله كما صرح به النووي في مجموعه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال في ~~الخادم إنه الظاهر نقلا ودليلا أما النقل فقال القاضي ms0445 أبو الفتوح في كتاب ~~الخناثى التجرد من المخيط واجب في حق الرجال وليس بواجب في حق النساء ~~والخناثى، وصرح به ابن أبي هريرة والبندنيجي وصاحب الكافي وأما الدليل ~~فقوله - صلى الله عليه وسلم - «يحرم أحدكم في إزار ورداء» فإنه يقتضي وجوب ~~التجرد عن غيرهما إذا أراد الإحرام وكذلك حديث يصلي (قوله كالرافعي) قال في ~~العزيز المعدود من السنن التجرد في إزار ورداء أما مجرد التجرد فلا يمكن ~~عده من السنن؛ لأن ترك لبس المخيط في الإحرام لازم ومن صور لزومه لزوم ~~التجرد قبل الإحرام. اه. (قوله كما اقتضاه كلام المنهاج) مقتضى ضبط مصنفه ~~قوله ويتجرد بالضم وجوبه. PageV01P472 # ( قوله أنه يحرم لبس المصبوغ بهما) تقدم ثم أن المذهب عدم تحريم الثاني ~~(قوله قال الزركشي، وهذا إلخ) أي كالسبكي وغيره PageV01P473 # ( قوله ويرفع صوته إلخ) استثنى جماعة عدم استحباب الرفع في المساجد قال ~~الأذرعي، وهو متعين إذا حصل به التشويش على المصلين ونحوهم (قوله فإن جهرت ~~بها كره) هذا إذا كانت عند الأجانب فإن كانت وحدها أو بحضرة الزوج أو ~~المحارم أو النساء فتجهر بالتلبية كما تجهر في الصلاة في هذه الأحوال ذكره ~~هناك النووي. # (قوله قاله - صلى الله عليه وسلم - حين وقف بعرفات) قال في المهمات ~~ودعواه ثبوته ممنوعة بل هو مرسل فإن الشافعي رواه بسند صحيح عن مجاهد عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا ذكره البيهقي اه واعترض بأن هذا الحديث ~~رواه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي من حديث عكرمة عن ابن عباس «أن رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - وقف بعرفات فقال اللهم لبيك إن الخير خير الآخرة» ~~ذكره ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي. ### | [باب دخول مكة] # (باب دخول مكة نهارا أو ليلا) ، وقد «دخلها - صلى الله عليه وسلم - ليلا ~~في عمرة الجعرانة» كما رواه أصحاب السنن الثلاثة، ولا نعلم دخولها ليلا في ~~غيرها وفي مسلم ومن طريق أيوب عن نافع لفظه «كان لا يقدم مكة إلا بات بذي ~~طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا» وكتب أيضا ms0446 مكة أفضل الأرض عندنا ~~خلافا لمالك في تفضيله المدينة، دليلنا على أفضلية مكة ما رواه الترمذي ~~والنسائي وقال حسن صحيح «إنه - صلى الله عليه وسلم - قال، وهو واقف على ~~راحلته في سوق مكة والله إنك لخير الأرض وأحب أرض الله إلي ولو أني أخرجت ~~منك ما خرجت» ومحل التفاضل بين مكة والمدينة في غير موضع قبر النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - أما هو فأفضل بالإجماع كما نقله القاضي عياض قال ابن قاضي ~~شهبة قال شيخي ووالدي وقياسه أن يقال إن الكعبة المشرفة أفضل من سائر بقاع ~~المدينة قطعا ما عدا موضع قبره الشريف وبيت خديجة الذي بمكة أفضل موضع منها ~~بعد المسجد الحرام قاله المحب الطبري وقال النووي في إيضاحه المختار ~~استحباب المجاورة بمكة إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في الأمور المحذورة ~~وقوله، وأما هو فأفضل بالإجماع قال شيخنا وأفضل من السموات السبع ومن العرش ~~والكرسي ومن الجنة فإن قيل يرد على ذلك أنه - عليه الصلاة والسلام - ينقل ~~من أفضل لمفضول، والجواب أنه خلق من تلك التربة فلو كان ثم أفضل منها لخلق ~~من ذلك كما قيل «إن صدره - عليه الصلاة والسلام - لما شق غسل بماء زمزم» ~~فلو كان ثم أفضل منه لغسل بذلك الأفضل على أنه ورد «ما بين قبري ومنبري ~~روضة من رياض الجنة» فإن حمل ذلك على أنها من الجنة حقيقة زال الإشكال ~~ويكون المراد بالبينية ما بين ابتداء قبري أي ومن آخره ومنبري حتى يكون ~~القبر داخلا في الروضة PageV01P474 # ( قوله: وهذا ما صححه النووي وصوبه) قال السبكي والأذرعي، وهو الحق # (قوله أفصح من ضمها وكسرها) بالتنوين وعدمه فمن نونه جعله نكرة ومن لم ~~ينونه جعله معرفة (قوله قال الإسنوي وقضيته استحباب ذلك) أشار إلى تصحيحه # (قوله كما قاله في المجموع) أشار إلى تصحيحه (قوله وينبغي تقييد أفضليته ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله، ويشبه أن دخول المرأة إلخ) أشار إلى تصحيحه. PageV01P475 ### | [فرع يستحب حين يرى البيت أو يصل محل رؤيته أن يدعوا بالدعاء المأثور] # ( قوله أو ms0447 يصل محل رؤيته، ولم يره إلخ) قال الأوزاعي هل مرادهم برؤية البيت ~~المعاينة أو أعم من ذلك ويكون علم الأعمى والأعشى ومن جاء في ظلمة كرؤية ~~البصير نهارا، ولا مانع وكذلك لو اتخذت أبنية منعت الرؤية وحالت دون البيت ~~لا عبرة بها لم أر فيه نصا، وهو محتمل والأقرب الظاهر من كلامهم الأول، ~~وقوله أو أعم من ذلك أشار إلى تصحيحه (قوله وإن لم يكن في طريقه للاتباع ~~إلخ) المعنى فيه أن باب الكعبة في جهة ذلك الباب، والبيوت تؤتى من أبوابها ~~وأيضا فلأن جهة باب الكعبة أشرف الجهات الأربع كما قاله ابن عبد السلام في ~~القواعد فكان الدخول من الباب الذي يشاهد به تلك الجهة أولى وقال المحب ~~الطبري روى أبو القاسم بن سلام في مسنده «الحجر الأسود يمين الله في الأرض ~~ومن قصد ملكا أتى بابه وقبل يمينه ولله المثل الأعلى» . # (قوله: ولأنها تحصل بركعتيه غالبا) قال القاضي أبو الطيب إذا صلى ركعتي ~~الطواف أجزأته عن تحية المسجد قال في العباب، ولا يبدأ بتحية المسجد إذ ~~تحصل بركعتي الطواف فإن لم يمكنه الطواف لنحو زحام صلى التحية وهي مندوبة ~~لمقيم دخل المسجد انتهى كلامه في المقيم جرى على الغالب في أنه يكثر دخوله ~~المسجد، ولا يطوف. # (قوله وقضيته أنه لا يفوت) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا يكفي التشبيه في ~~أصل عدم فوات التحية بمطلق التأخير إذ لا يلزم إعطاء المشبه حكم المشبه به ~~من سائر أوجهه (قوله، ولا طواف للقدوم بعد الوقوف، ولا على المعتمر) نعم ~~يحصل لهما ثوابه بطواف الفرض؛ لأنه إذا أثيب مصلي الفريضة على التحية مع ~~إمكان فعلها لما فيه من شغل البقعة بالعبادة فبالأولى هذا قاله الإسنوي ~~وغيره (قوله؛ لأن الطواف المفروض عليهما إلخ) يؤخذ من هذا التعليل أن الحاج ~~لو دخل مكة بعد الوقوف وقبل دخول وقت طواف الفرض أنه يستحب له طواف القدوم ~~وقال بعضهم إنه الظاهر (قوله ولحاج دخلها قبل الوقوف) شمل المفرد والقارن ~~(قوله وذوات الهيئة يؤخرنه إلى الليل) قيده ms0448 بعضهم بما إذا أمنت الحيض الذي ~~يطول زمنه، وهو حسن. PageV01P476 # ( قوله ويستحب لمن دخل الحرم أو مكة أن يحرم إلخ) ، ولم يجب؛ لأنه «- صلى ~~الله عليه وسلم - دخلها ومعه كثير من المسلمين بغير إحرام» ، ولو كان واجبا ~~عليهم لأمرهم به، ولو أمرهم به لأحرموا، ولو أحرموا لنقل. ### | [فصل وواجبات الطواف] # (قوله الأول الطهارتان والستر) قال الجلال البلقيني اعلم أن اشتراط ~~الطهارة وستر العورة أطلقه الأصحاب ولكن إذا طاف الولي بالصبي غير المميز ~~وبالمجنون فالصبي والمجنون ليسا من أهل الطهارة، ولا يجب ستر عورة الصبي ~~غير المميز كما ذكره في الروضة في كتاب النكاح فحينئذ هذا الشرط يستثنى من ~~طواف الولي بالصبي (قوله ولخبر «الطواف بالبيت صلاة» ) سماه صلاة، وهو لا ~~يضع الأسماء اللغوية وإنما يكسبها أحكاما شرعية وإذا أثبت أنه صلاة لم يجز ~~بدون الستر وطهارة الحدث وطهارة البدن والثوب والمكان وكتب أيضا قال الشيخ ~~عز الدين الطواف أفضل الأركان حتى الوقوف لشبهه بالصلاة (قوله وبنى على ~~طوافه لو أغمي عليه أو جن) قال الماوردي إنه في الإغماء يستأنف وفي الجنون ~~بطريق الأولى (قوله قال الإسنوي والقياس منع التيمم إلخ) ثم حكى عن ~~الروياني وجهين في الإعادة فيما لو طاف بالتيمم لعدم الماء ثم وجده قال في ~~المهمات، وهو يقتضي الجزم بالجواز، ولا سبيل إليه وبتقدير جوازه لا سبيل ~~إلى ترك قضائه قلت قد يقال يفعل لشدة المشقة في بقائه محرما مع عوده إلى ~~وطنه وتجب إعادته إذا تمكن؛ لأنه إنما فعله للضرورة وقد زالت بعوده إلى مكة ~~ع قوله قد يقال إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله وأن يحاذيه أو بعضه بجميع بدنه) اعلم أن المحاذاة الواجبة تتعلق ~~بالركن الذي فيه الحجر الأسود لا بالحجر نفسه فإنه لو نحي - والعياذ بالله ~~تعالى - عن مكانه وجبت محاذاة الركن كما قاله القاضي أبو الطيب قال في ~~الكفاية ويدل عليه صحة طواف الراكب (قوله ويطوف جاعلا له على يساره إلخ) ~~قال الإسنوي اعلم أن عبارته تتناول بالمنطوق والمفهوم اثنين وثلاثين مسألة؛ ~~لأن منطوقه ms0449 كون البيت عن اليسار ومفهومه منع كونه على اليمين أو مستقبلا أو ~~مستدبرا وعلى الأحوال الأربعة فقد يمشي تلقاء وجهه، وقد يمشي القهقرى فهذه ~~ثمانية أحوال وبتقدير كونه على اليسار أو اليمين مع المعتاد والقهقرى فقد ~~يكون منتصبا، وقد يكون منكسا أي رأسه إلى أسفل ورجلاه إلى فوق، وقد يكون ~~مستلقيا على ظهره ومكبوبا على وجهه فحصل من أربعة في أربعة PageV01P477 # ستة عشر حالة وبتقدير كونه مستقبلا أو مستدبرا مع المعتاد والقهقرى فقد ~~يكون منتصبا، وقد يكون منكسا، وقد يكون على جنبه الأيمن، وقد يكون على جنبه ~~الأيسر فهذه ستة عشر حالة أيضا ومجموعها اثنان وثلاثون ويغلب وقوعها في ~~المحمول لمرض أو غيره وخصوصا الأطفال، ولم يصرح بحكم التنكيس والاستلقاء ~~وكونه على وجهه ومقتضى إطلاقه جوازها إذا كان البيت على يساره سواء مشى ~~تلقاء وجهه أو رجع القهقرى والمتجه خلافه فإنه منابذ للشرع فكان ينبغي أن ~~يقول منتصبا ماشيا تلقاء وجهه قال ابن العراقي قد صرح بالثاني فقال: وهو ~~تلقاء وجهه وقال ابن النقيب الذي يظهر صحته مع العذر فإن المريض المحمول قد ~~لا يتأتى حمله إلا كذلك بل قد لا يتأتى حمله إلا ووجهه أو ظهره إلى البيت ~~لتعذر اضطجاعه إلا كذلك (فائدة) سئل البلقيني عن الحكمة في أن ربنا - ~~سبحانه وتعالى - ينزل على بيته الحرام في كل يوم مائة وعشرين رحمة من ذلك ~~للطائفون ستون وللمصلين أربعون وللناظرين عشرون فأجاب: الطائفون يجمعون بين ~~ثلاث: طواف وصلاة ونظر فصار لهم بذلك ستون والمصلون فاتهم الطواف فصار لهم ~~أربعون والناظرون فاتهم الصلاة والطواف فصار لهم عشرون. # (قوله لكن لا يظهر عند الحجر الأسود) فإنهم تركوا رفعه لتهوين الاستلام. # (قوله فالقياس في المهمات عدم الصحة) أشار إلى تصحيحه (قوله كالصلاة على ~~جبل أبي قبيس) وكالطواف بالعرصة عند ذهاب بنائها - والعياذ بالله تعالى - # (قوله ذكر ذلك في الروضة وغيرها) وقال غيره إنه زاد فيه المأمون وأتقن في ~~بنيانه بعد المهدي باثنين وأربعين سنة سنة اثنين ومائتين وهو كذلك إلى ~~الآن. # (قوله قال ms0450 في المجموع كره الشافعي إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV01P478 ### | [سنن الطواف] # ( قوله وإن حمل محرما صغيرا إلخ) وظاهر أن تصوير المسألة بحمل واحد واحدا ~~أو اثنين مثال فلو كان الحامل اثنين أو أكثر أو المحمول أكثر من اثنين ~~فالحكم كذلك وينشأ من ذلك صور كثيرة (قوله وقع للمحمول) سواء أنواه للمحمول ~~أم أطلق (قوله؛ لأنه يعتبر عدم صرفه الطواف إلخ) سيأتي في كلام المصنف ~~كالروضة بعد هذا بقليل أنه متى كان عليه طواف الإفاضة فنوى غيره عن غيره أو ~~عن نفسه تطوعا أو قدوما أو وداعا وقع عن طواف الإفاضة كما في واجب الحج ~~والعمرة اه وظاهره التناقض قال المصنف ولعل الشرط في الصرف أن يصرفه عن ~~نفسه أو إلى غير طواف أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف سواء أقصد به ~~نفسه أو غيره. اه وتحقيقه أن الحامل جعل نفسه آلة المحمولة فانصرف فعله عن ~~الطواف، والواقع لهما طوافهما لا طوافه كما في راكب الدابة بخلاف الناوي في ~~تلك المسائل فإنه أتى بطواف لكنه صرفه لطواف آخر فلم ينصرف كنظيره في الحج ~~والعمرة (قوله كما قاله الروياني وغيره) التقييد بالولي جرى على الغالب فلا ~~ينافي ما هنا (قوله قال الزركشي) كالبلقيني (قوله وفيه نظر) قال أبو زرعة ~~بل هو واضح # (قوله وهي سنة لا واجبة) ؛ لأنها عبادة لا يبطلها التفريق اليسير ~~لإجماعهم على جواز الجلوس للاستراحة فلا يبطلها التفريق الكثير كالزكاة ~~(قوله وتقدم ثم أن المعروف عدمها) قد تقدم ثم رده (قوله ويكره قطع الطواف ~~المفروض إلخ) وكذا السعي PageV01P479 # ( قوله، ولا لفرض كفاية) ، وهذا يقدح في القول بأن فرض الكفاية أفضل من فرض ~~العين # (قوله أن إدخال الصبيان إلخ) والمجانين (قوله، وإلا فمكروه) فاقتضى ~~كلامهما تحريم الطواف على الدابة عند غلبة التنجيس وكراهته عند عدمها فإن ~~أقل مراتب البهيمة أن تكون كالصبيان كما قاله الإسنوي وغيره وقوله اقتضى ~~كلامهما تحريم الطواف أشار إلى تصحيحه. # (قوله ثم يقبله) يستحب تخفيف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت ويستحب أن يكون ~~التقبيل ms0451 والسجود ثلاثا (قوله يستلم بيده) أي اليمنى فإن عجز فباليسرى على ~~الأقرب كما قاله الزركشي والغزي وغيرهما قال في الأم وأحب أن يستلم الرجل ~~إذا لم يؤذ، ولم يؤذ بالزحام ويدع إذا آذى أو أوذي بالزحام (قوله أشار إليه ~~باليد) أي اليمنى (قوله كما قاله الزركشي) أي غيره (قوله فإن عجز عن ~~استلامه أشار إليه إلخ) ثم يقبل ما أشار به. PageV01P480 # ( قوله ويشير إلى مقام إبراهيم) كذا ذكره الجويني وقال غيره يشير بهذا إلى ~~نفسه أي هذا مقام الملتجئ المستعيذ بك من النار قال الأذرعي، وهذا أحسن ~~ونقل ابن الصلاح في مناسكه ما قاله الجويني عن بعض مصنفي المناسك ثم قال: ~~إنه غلط فاحش # (قوله بخلاف الأنثى والخنثى) ، ولو ليلا في خلوة (قوله ويسمى الرمل ~~الخبب) ومن قال إنه دون الخبب فقد غلط (قوله فقال المشركون إنه يقدم عليكم ~~إلخ) فأطلع الله نبيه على ما قالوه PageV01P481 # ( قوله وإنما يسن في طواف بعده سعي إلخ) لخبر أبي داود «أنه - صلى الله ~~عليه وسلم - وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعا» ~~. # (قوله وحاصل نص الأم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والكرماني في مناسكه) ~~والزعفراني PageV01P482 # ( قوله فتجزئ عنهما الفريضة والراتبة إلخ) قال النووي في إيضاحه والاحتياط ~~أن يصليهما بعد ذلك (قوله وفعلهما خلف المقام أفضل إلخ) قال في المهمات ~~وأشعر كلامهما بتفضيل فعلهما خلف المقام على فعلهما في الكعبة وفيه نظر ~~يحتاج إلى نقل، وقد جزم النووي وغيره في أول أبواب الصلاة بأن فعل النافلة ~~في الكعبة من فعلها في المسجد الحرام ثم إن الصلاة عند البيت إلى وجهه أفضل ~~من سائر الجهات كما قاله ابن عبد السلام. اه قال في التوسط وعجيب قوله ~~وأشعر كلامهما بتفضيل فعلها خلف المقام وقوله إنه يحتاج إلى نقل أعجب مع ~~ورود ذلك في حديث جابر الطويل في صفة حجه - صلى الله عليه وسلم - كما رواه ~~مسلم، ولا أحسب في أفضلية فعلهما خلف المقام خلافا بين الأئمة، وهو إجماع ~~يتوارث لا شك فيه بل ذهب ms0452 النووي إلى أنه لا يجوز فعلهما إلا خلف المقام ~~للآية ولفعله - صلى الله عليه وسلم - هكذا نقله عنه صاحب الشامل وغيره ~~ورأيت في تعليق القاضي الحسين وقال مالك ركعتا الطواف يختص أداؤهما بما خلف ~~المقام وقال النووي بالحجر. اه (قوله ويجهر بهما ليلا إلخ) لو كان ثم من ~~يتأذى بالجهر كان السر أولى. # (قوله وقع عن الإفاضة أو النذر) لا عن غيرهما مما نواه ### | [فصل يعود ندبا بعد فراغ ركعتي الطواف فيستلم الحجر الأسود] # (قوله والظاهر سن ذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله وصرح به القاضي أبو الطيب ~~في التقبيل) وكذلك في الذخائر وجرى عليه الدميري وعبارة القاضي أبي الطيب ~~وإذا فرغ من ركعتي الطواف يستحب له أن يعود إلى الحجر فيقبله ويستلم الركن ~~ويخرج من باب الصفا الأذرعي والظاهر أنه متفق عليه وإنما اقتصروا على ذكر ~~الاستلام اكتفاء بما بينوه في أول الطواف (قوله للاتباع) رواه مسلم وروى ~~الدارقطني والبيهقي بإسناد حسن «يا أيها الناس اسعوا فإن الله سبحانه كتب ~~عليكم السعي» . PageV01P483 # ( قوله قال والطواف أفضل أركان الحج إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال ~~الزركشي وفيه نظر إلخ) قال شيخنا هذا والأوجه أن أفضل الأركان الطواف ثم ~~الوقوف ثم السعي ثم الحلق أما النية فهي وسيلة للعبادة وإن كانت ركنا ~~كاتبه. # (قوله بعد طواف القدوم أو الإفاضة) قال في المجموع ظاهر كلام الأصحاب أنه ~~لا يجوز السعي إلا بعد طواف القدوم أو الإفاضة وقال في القوت المشهور ~~انحصار السعي فيما بعد الطوافين (قوله وتكره إعادته إلخ) قال في موضع من ~~المجموع إنها خلاف الأولى ونقله عن الشافعي والأصحاب ثم حكى فيه في الإفاضة ~~ومن منى إلى مكة الكراهة عن الأصحاب وجزم بها في شرح مسلم والإيضاح (قوله ~~نعم يجب على الصبي إذا بلغ) والرقيق إذا عتق (تنبيه) القارن يستحب له ~~طوافان وسعيان قال الأذرعي لو شك في شرط من شروط الطواف الأول أو في شيء من ~~شروط السعي فلا ريب أنه يعيده لكن هل يجب ذلك كما إذا شك في ms0453 ركن من أركان ~~الصلاة في أثنائها أم لا كما إذا شك في ذلك بعد السلام فإنه لا يؤثر على ~~المذهب أو يفرق هنا بين أن يطرأ الشك بعد التحلل من أعمال الحج أو قبله لم ~~يحضرني فيه مسطور، ولم أتطلبه، والقياس الاحتمال الثالث بل هو الصواب وقال ~~الغزي إنه الأقرب (قوله فإن أخره إلى ما بعد الوداع إلخ) قال في التوسط ~~إنما أراد الشيخان طواف الوداع المشروع بعد فراغ المناسك كما هو صريح ~~كلامهما لا كل وداع قال شيخنا وأما طواف النفل فيما إذا أحرم المكي بالحج ~~ثم تنفل بالطواف وأراد السعي بعده فصرح في شرح المهذب بعدم إجزائه لكن جزم ~~الطبري شارح التنبيه فيه بالإجزاء يوافقه قول ابن الرفعة اتفقوا على أن من ~~شرطه أن يقع بعد طوافه، ولو نقلا إلا طواف الوداع، وعبارة النهاية والبسيط ~~وغيرهما أن يقع بعد طواف صحيح إما فرض PageV01P484 # أو نفل وبسط في التوسط الكلام على المسألة ثم قال وبالجملة فالذي تبين لي ~~بعد التنقيب أن الراجح مذهبا أن السعي يصح بعد كل طواف صحيح سواء كان ~~القدوم أو غيره نفلا أو فرضا بالشرع أو بالنذر # (قوله ويشترط أن يبدأ بالصفا) أي في المرة الأولى والثالثة والخامسة ~~والسابعة وبالمروة في الثانية والرابعة والسادسة # (قوله فيخطب هو أو منصوبه إلخ) لو توجهوا إلى الموقف قبل دخول مكة استحب ~~لإمامهم أن يفعل كما يفعل إمام مكة وقاله المحب الطبري قال الأذرعي، ولم ~~أره لغيره (قوله والحق الذي اقتضاه كلام الشافعي إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله ثم يجوز خروجهم بعد الفجر) قال الأذرعي هذا محمول على ما إذا بقي ~~بمكة من تنعقد به الجمعة وإلا فالأشبه المنع؛ لأنهم مسيئون بتعطيل الجمعة ~~بها وقوله هذا محمول إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P485 # ( قوله إلى مسجد إبراهيم) - صلى الله عليه وسلم - كما اقتضاه كلام الأزرقي ~~في غير موضع وجزم الرافعي والنووي وإن أنكره القاضي عز الدين بن جماعة ~~وقال: ليس له أصل وخطأهما الإسنوي فيه وذكر أن ابن سراقة سبقهما إلى ms0454 هذا ~~الخطأ فقد قال الفاسي في تاريخه تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام فيما قاله ~~الإسنوي وابن جماعة نظر لمخالفة كلام الأزرقي، وهو عمدة في هذا الشأن، وقد ~~وافقه عليه غير واحد من كبار العلماء منهم ابن المنذر كما نقله سليمان بن ~~خليل. اه. وابن جماعة والإسنوي قالا إن إبراهيم أحد أمراء بني العباس، وهو ~~الذي ينسب إليه باب إبراهيم بمكة. # (قوله قال في المهمات وقياسه ندب ذلك للخنثى) أشار إلى تصحيحه (قوله قال ~~ثم يتعدى النظر إلخ) في وقت واحد واعترضه ابن العماد بأن تعديه إلى الصبيان ~~ضعيف؛ لأنا إنما أمرنا بتأخير الصبيان في موقف الصلاة وتقديم البالغين لأجل ~~الحاجة إلى الاستخلاف عند خروج الأمام من الصلاة بحدث أو غيره وذلك غير ~~مرعي هنا هذا كما تخرج الرجال والصبيان في الاستسقاء، ولا يؤمر بالتمييز في ~~غير الصلاة فكذلك هنا بل أولى نعم لو كان الأمرد حسنا فينبغي أن يؤمر ~~بالوقوف خلف الرجل. اه وفيه نظر. # (قوله والركوب أفضل من المشي إلخ) كذا قالاه قال في المهمات وتستثنى ~~المرأة فإنه يستحب لها أن تكون قاعدة كما نقله الماوردي وجزم النووي في ~~تصحيح التنبيه فإن كانت مستورة في هودج أو خيمة فالمتجه استحباب الوقوف اه ~~واعترضه ابن العماد بأن الرجل لا يستحب له الوقوف على الدابة بل يجلس ليكون ~~أقوى على الدعاء، فقعود المرأة على الأرض بمنزلة جلوس الرجل على الدابة ~~فكيف تؤمر بالقيام، والقيام يضعفها عن الدعاء انتهى وفيه نظر. # (قوله روي «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» إلخ) قوله - صلى الله عليه وسلم - PageV01P486 # «إن أفضل الدعاء بعرفة لا إله إلا الله» سئل ابن عيينة عنه بأن هذا ذكر ~~وليس بدعاء فأين الدعاء فأنشد قول أمية بن أبي الصلت # أأذكر حاجتي أم قد كفاني ... حياؤك إن شيمتك الحياء # إذا أثنى عليك المرء يوما ... كفاه من تعرضه الثناء # وأجاب غير سفيان بقوله - صلى الله عليه وسلم - حكاية عن ربه تعالى «من ~~شغله ذكري عن مسألتي أعطيه أفضل ما أعطي السائلين» فلما كان الذكر ms0455 يترتب ~~عليه تحصيل المقصود من الدعاء شابه الدعاء فسمي به. # (قوله وقيده الدارمي والبندنيجي إلخ) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) سئلت عن ~~مرتكب الكبائر الذي لم يتب منها إذا حج هل يسقط عنه وصف الفسق وأثره كرد ~~الشهادة أو يتوقف ذلك على توبته فأجبت بأنه يزول عنه ذلك كما يزول عنه ~~بتوبته مما فسق به. # (قوله فيقع حج المجنون نفلا إلخ) فتشترط الإفاقة عند الإحرام والطواف ~~والسعي، ولم يذكروا الحلق وقياس كونه نسكا اشتراطها فيه (قوله فإنه إذا جاز ~~للولي أن يحرم عن المجنون إلخ) هذا مبني على طريقة المراوزة ورجحها الشيخان ~~أنه يصح إحرام الولي عن المجنون وطريقة العراقيين أنه لا يصح إحرامه عنه، ~~وهو المحكي عن نص الإملاء ونقله الأذرعي وغيره عن الجمهور واختاره. PageV01P487 ### | [فرع وقت الوقوف بعرفة] # ( قوله «وأتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا» إلخ) اللفظ عام في جميع الليل ~~والنهار وقوله - صلى الله عليه وسلم - «خذوا عني مناسككم» مخصص بالنهار بما ~~بعد الزوال فتأخيره - صلى الله عليه وسلم - الوقوف إلى بعد الزوال دليل على ~~تعلق العبادة بالزوال وإنما قدم الصلاة على الوقوف مراعاة لفضيلة أول الوقت ~~وإنما علق دخول الوقت بالزوال تقليلا للتخصيص، ولم يعلق بفعل الثلاثة لما ~~فيه من تكثير التخصيص، وتقليل المجاز أولى لما تقرر في الأصول. # (قوله بل يستحب إن لم يعد بعده) ، وقد وهم من نقل أن النووي صحح في ~~مناسكه الكبرى وجوبه. ### | [فرع غلط الجم الغفير فوقفوا يوم العاشر بأن ظنوه التاسع بعرفة] # (قوله فوقفوا يوم العاشر) قال الأذرعي لو وقفوا العاشر غلطا وكان وقوفهم ~~قبل الزوال وعلموا الحال فهل يجب عليهم اللبث إلى بعد الزوال؛ لأنه وقت ~~الوقوف أو يجوز النفر قبله لم أر فيه شيئا والأقرب الوجوب؛ لأنه قام في ~~حقهم مقام عرفة فإن صح هذا فنفروا لزمهم العود ليكونوا بها بعد الزوال. اه . ~~وعبارة البهجة ولكثير غلطوا، لا النزر بين زوال نحرهم والفجر. وعبارة أكثر ~~الأصحاب العاشر، وهو لا يتناول الليلة فذكرها السبكي بحثا وعبارة الحاوي ~~تناولها فهي ms0456 منقولة لكن صحح القاضي حسين عدم الإجزاء في وقوفهم فيها قوله ~~وعبارة الحاوي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله الدارمي وإذا وقفوا العاشر إلخ) ~~قال شيخنا أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بأن مقتضى كلامهم أن يوم الحادي ~~عشر هو يوم النحر وأن أيام التشريق ثلاثة بعده وثبت هذا الحكم في حق ~~الواقفين ومن اتحد مطلع بلدهم لبلد الوقوف دون من اختلف نعم يبقى النظر هل ~~المراد بمن اتحد مطلعه ممن غم عليهم أو أعم محل توقف ولعل الأول أقرب (قوله ~~غلطا) مفعول لا حال (قوله ولا إن غلطوا في المكان) ؛ لأن الخطأ في الموقف ~~يؤمن مثله في القضاء وكالحاكم يحكم بالاجتهاد ثم يجد النص بخلافه لا يعتد ~~بحكمه. ### | [فصل المبيت بمزدلفة] # (قوله ومحله في غير المعذور كما سيأتي) كمن اشتغل بالوقوف PageV01P488 # عن المبيت بها أو اشتغل بطواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر ففاته مبيت ~~مزدلفة بسبب ذلك كأصحاب الأعذار المذكور في مبيت ليالي منى واستنبط ~~البلقيني من هذه المسألة أنه لو بات من شرط مبيته في مدرسة خارجها لخوف على ~~نفس أو زوجة أو مال أو نحوهما أنه لا يسقط من جامكيته شيء، كما لا يجبر ترك ~~المبيت للمعذورين بدم قال وهو من النفائس الحسنى، ولم أسبق إليه. # (قوله كما يجوز الأخذ منه لرمي أيام التشريق) سكت الجمهور عن موضع أخذ ~~حصى الجمار لرمي أيام التشريق إذا قلنا بالأصح أنها لا تؤخذ من مزدلفة قال ~~ابن كج وغيره تؤخذ من بطن محسر قاله الأذرعي وقال السبكي لا يأخذ لأيام ~~التشريق إلا من منى نص عليه في الإملاء. # (قوله قال في المهمات ومقتضى إطلاقهم بقاء الكراهة إلخ) قال بعضهم الأقرب ~~زوالها. اه. # وقد صرح بزوالها الروياني في البحر (قوله فمحمله إذا لم تكن جزءا منه ~~وإلا حرم) قد جزم النووي في باب الغسل من شرح المهذب بتحريم إخراج الحصى من ~~المسجد فقال لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحصاة وحجر وتراب وغيره، وقد ~~سبق تحريم التيمم بترابه (قوله لما روي «أن ms0457 المقبول يرفع» إلخ) أخرجه ~~الحاكم في مستدركه من حديث أبي سعيد الخدري وقال صحيح الإسناد. # (قوله والأولى تقديم النساء إلخ) عبارة PageV01P489 # الكفاية الأولى للضعفة أن يدفعوا بعد نصف الليل PageV01P490 ### | [فصل بعد الإسفار يدفعون إلى منى بسكينة وشعارهم التلبية والذكر] # ( قوله ويستحب لمن لا شعر برأسه إلخ) قال الأذرعي الظاهر أن هذا للرجل دون ~~الأنثى والخنثى؛ لأن الحلق ليس بمشروع لهما (قوله فإنه كما يستحب الحلق في ~~الجميع يستحب إمرار الموسى عليه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن ~~العماد هذا القياس باطل لثلاثة أوجه: أحدها أنه يؤدي إلى الجمع بين الأصل ~~والبدل، وهو ممتنع كالتيمم بعد الوضوء، الثاني أن العلة في الاستحباب هي ~~التشبيه بالحالقين ومن على رأسه بعض الشعر من جملة الحالقين فكيف يؤمر ~~بالتشبه، وهو حالق الثالث أن يلزم على قياس ما ذكر أنه لو اقتصر على ~~التقصير أن يمر الموسى على بقية شعر رأسه هذه وساوس، ولا أصل لها (قوله ~~والوجه أن لا يقيد بما يزال للفطرة) أشار إلى تصحيحه (قوله لعدم اشتمال ~~الإحرام عليه) المراد باشتمال الإحرام عليه كونه على رأسه، وهو محرم. # (قوله وهو للمرأة أفضل من الحلق) بل يكره لها على الأصح وقيد في المهمات ~~الكراهة بثلاثة شروط: أحدها أن تكون المرأة كبيرة، وقال المتجه في صغيرة لم ~~تنته إلى سن يترك فيه شعرها أنها كالرجل في استحباب الحلق الثاني أن تكون ~~حرة فالأمة إن منعها السيد من الحلق حرم وكذا إن لم يمنع، ولم يأذن على ~~المتجه الثالث أن تكون خلية عن زوج فالمتزوجة إن منعها الزوج الحلق احتمل ~~الجزم بامتناعه لأن فيه تشويها واحتمل تخريجه على الخلاف في إجبارها على ما ~~يتوقف عليه كمال الاستمتاع والأصح الإجبار وفي التحريم عليها عند منع الولد ~~نظر والأوجه إثباته. اه. قوله وقال في صغيرة إلخ قال في التوسط، وهذا غلط ~~صريح لعلة التشبيه وليس الحلق بمشروع للنساء مطلقا بالنص والإجماع اه ~~وينبغي أن يستثنى من تغليظه. الإسنوي حلق رأس الصغيرة يوم سابع ولادتها ~~للتصديق ms0458 بزنته فإنه يستحب كما صرحوا به في باب العقيقة واستثنى بعضهم من ~~كراهة الحلق للمرأة صورتين إحداهما إذا كان برأسهما أذى لا يمكن زواله إلا ~~بالحلق كمعالجة حب أو نحوه الثانية إذا حلق رأسها ليخفي كونها امرأة خوفا ~~على نفسها من الزنا أو نحوه (قوله فالتقصير له أفضل إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله ويكون ذلك مستثنى من كلام الشافعي) فقال في الخادم يؤخذ من هذه النص ~~أن النسك يتعلق بالشعر الحادث على الرأس بين الإحرام والتحلل، وهو مخالف ~~لما قاله الرافعي: إنه إذا لم يكن على رأسه شعر لا يؤمر بالحلق بعد النبات؛ ~~لأن النسك حلق شعر يشتمل عليه الإحرام فإذا لم يكن على رأسه شعر لم يؤمر ~~بهذا النسك اه وقال في شرح المهذب فيمن لا شعر برأسه وقت الإحرام إنه لا ~~يؤمر بحلقه بعد نباته بلا خلاف قال الإمام؛ لأن النسك هو حلق شعر يشتمل ~~عليه الإحرام. اه. PageV01P491 # ( قوله المتجه الثاني إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ومراد الأصل عدم ~~إجزائه في خروجه عن عهدة نذره لا عدم حصول التحلل؛ لأنه يحصل بذلك لا محالة ~~وإن أثم بتفويت الوفاء بالمنذور مع التمكن وكتب أيضا المتجه في المهمات ~~الأول (قوله ثم ناذر الحلق إلخ) قال الأذرعي فإن نذره في وقته لم يجزئه إلا ~~حلق شعر الرأس جميعه (قوله والأصح في اللزوم) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~والمتجه أنه كتصريحه بالجميع) أشار إلى تصحيحه # (قوله والذي رأيته في شرح المنهاج للدميري إلخ) وأن يكبر عند فراغه كما ~~ذكره الماوردي والبندنيجي والروياني والرافعي وغيرهم # (قوله ولقوله تعالى {محلقين رءوسكم ومقصرين} [الفتح: 27] أي شعرها؛ لأنها ~~نفسها لا تحلق ولا تقصر والشعر جمع وأقله ثلاث قال الإسنوي كذا استدلوا به، ~~ولا حجة فيه بل هو حجة علينا؛ لأن الجمع المضاف يفيد العموم ويدل له فعله - ~~صلى الله عليه وسلم - نعم الطريق في التوجيه أن يقدر لفظ الشعر منكرا ~~مقطوعا عن الإضافة (قوله أي شعرا من رءوسكم) أو نقول قام الإجماع كما نقله ~~في المجموع ms0459 على أنه لا يجب الاستيعاب فاكتفينا في الوجوب بمسمى الجمع. اه.، ~~ولو لم يكن هناك إلا شعرة أو ثنتان وجب إزالتها ذكره صاحب البيان (قوله لكن ~~الذي صححه النووي في مجموعه ومناسكه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وهو ~~مقتضى إطلاق المنهاج وغيره (قوله وما صححه النووي فيما قلناه إلخ) قال ~~الأذرعي قال شارح هنا لو أخذ من شعره شيئا ثم شيئا ثم شيئا فإن تقطع الزمان ~~كفى وإن تواصل فكالشعرة الواحدة هذا مردود كأنه اشتبه عليه إعادة الضمير في ~~كلام الرافعي فظن أنه للشعرة الواحدة على تقدير إرادة ذلك فهو بعيد؛ لأنه ~~لا يعد حلقا، ولا تقصيرا شرعيا ولا يعضده خبر، ولا أثر. PageV01P492 ### | [فصل أعمال يوم النحر في الحج] # ( قوله ويبقى وقت الرمي إلى مغرب يوم النحر) لا يجوز تأخير رمي يوم النحر ~~كما نقله في المجموع عن الروياني وغيره وكلام الرافعي يشعر به سيأتي في ~~كلام الشارح أنه محمول على أنه محمول على أنه لا يرخص له في الخروج عن وقت ~~الاختيار (قوله ويبقى وقت الذبح للهدي إلخ) قال في المنهاج ولا يختص الذبح ~~بزمن قلت الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام ~~على الصواب وأجيب عن ذلك بأن مراد الرافعي هنا دم الجبرانات والمحظورات ~~فإنه لا يختص بزمان كوفاء الديون وأما ما يساق من هدي تقربا إلى الله تعالى ~~فإنه يختص بوقت الأضحية على الصحيح لكن الرافعي أطلق ذكر الهدي هنا، ولم ~~يخصه بواجب، ولا غيره واسم الهدي يقع على الجميع فتوجه الاعتراض عليه ~~(قوله، وهذا صريح في جواز تأخيرهما عن أيام الحج) قال ابن الرفعة والذي ~~يظهر لي أن قول من قال يجوز تأخير الطواف إلى آخر العمرة ليس على إطلاقه بل ~~هو محمول على ما إذا كان قد تحلل التحلل الأول أما غيره فلا يجوز له تأخيره ~~إلى العام القابل؛ لأنه يصير محرما بالحج في غير أشهره قال الدميري ~~والتحقيق أنها ثلاث مسائل، فوات الحج يحرم فيه مصابرة الإحرام جزما والمحصر ~~لا ms0460 يجب عليه أن يتحلل بالكلية والطواف والحلق والرمي لا آخر لوقتها (قوله ~~فلا يحرم بقاؤه على إحرامه إلخ) ، وقد يكون له غرض في تأخير التحلل ليموت ~~محرما فيبعث يوم القيامة محرما، وأما الحج الفاسد فليس له وقت أداء يجوز ~~التأخير إليه بل يجب الخروج منه بحسب الاستطاعة؛ لأنه يحرم الاستمرار في ~~سائر العبادات الفاسدة PageV01P493 ### | [فرع للحج تحللان] # ( قوله، ولو قال في الثاني أو في الأول فدم إلخ) وفي بعض النسخ فلو نفر مع ~~ذلك النفر الأول فدم. PageV01P494 # ( قوله ويعذر في ترك المبيت إلخ) استنبط البلقيني من هذه المسألة أنه لو ~~بات من شرط مبيته في مدرسة مثلا خارجها لخوف على نفس أو زوجة أو مال أو ~~نحوها لم يسقط من جامكيته شيء كما لا يجبر ترك المبيت للمعذور بالدم قال ~~وهو من النفائس الحسنى، ولم أسبق إليه. اه. (قوله قال الزركشي وينبغي حمله ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي وظاهر أنه لا فرق) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل ويخطب بهم الإمام أو نائبه ندبا بعد صلاة ظهر يوم النحر بمنى خطبة] # (قوله فإن نفر في اليوم الثاني) أي بعد رميه (قوله ويؤخذ من هذا التعليل ~~أن محل ذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله، ولا ينفر بها) بكسر الفاء وضمها معناه ~~يذهب (قوله؛ لأنه بنفره أعرض عن منى والمناسك) فاستقرت الفدية عليه كما لو ~~انقضت أيام التشريق (قوله وثانيها يتعين عليه العود ويرمي) وهو الأصح لبقاء ~~وقته (قوله فالوجه القطع بأن خروجه لا يؤثر) ؛ لأنه لم يخرج وقت الرمي ~~وإمكانه (وقوله أو بعد غروب الشمس فقد انقطعت العلائق) إن كان خروجه قبل ~~وقت الرمي؛ لأن استدامة الخروج إلى غروب الشمس حلت محل إنشاء الخروج بعد ~~زوال الشمس (وقوله أو بينهما فظاهر المذهب أنه يرمي) أشار إلى تصحيحه PageV01P495 # ( قوله، وهذا تبع فيه الأصل) ونقله في المجموع عن الرافعي (قوله من بعض نسخ ~~العزيز) عبارة العزيز في نسخه المعتمدة، ولو غربت الشمس، وهو في شغل ~~الارتحال فهل له أن ينفر فيه وجهان أصحهما لا ms0461، ولو نفر قبل الغروب وعاد ~~لشغل: أما قبل الغروب أو بعده هل له أن ينفر فيه وجهان أصحهما نعم اه. # (قوله والمصحح فيه وفي الشرح الصغير إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ~~الأذرعي ويخرج من هذه مسألة حسنة تعم البلوى بها، وهي أن أمراء الحجيج في ~~هذه الأعصار يبيتون بمعظم الحجيج بمنى الليلة الثالثة من التشريق ثم ينفرون ~~غالبا بكرة الثالث ويدعون الرمي بعد الزوال فلا يمكن التخلف عنهم خوفا على ~~النفس والمال والأبضاع ويحرم أكثر الحجيج بالعمرة مع بقاء الرمي عليهم ~~وظاهر كلام الجمهور أن الإحرام لا ينعقد لبقاء الرمي عليهم (قوله لحصول ~~الرخصة بالنفر) لو عاد للمبيت والرمي فوجهان: أحدهما يلزمه؛ لأنا جعلنا ~~عوده لذلك بمنزلة من لم يخرج من منى والثاني لا يلزمه؛ لأنا نجعله ~~كالمستديم للفراق ونجعل وجود عوده كعدمه فلا يجب عليه الرمي ولا المبيت. # (قوله؛ لأن الكلام هنا في تارك الرمي فقط إلخ) وهذا ظاهر؛ لأن الرعاء ~~وأهل السقاية لما تركوا المبيت بمنى امتنع في حقهم تأخير رمي يومين لعدم ~~إتيانهم بشيء من الشعار في اليومين بخلاف من أتى بالمبيت فإنه أتى بشعاره ~~فسومح بتأخير الرمي (قوله والمتروك ومنه، ولو رمى يوم النحر إلخ) لو فاته ~~رمي يوم النحر وجب تقديمه على رمي أيام التشريق كما في مناسك النووي وابن ~~الصلاح فتفطن له فإنه قل من تعرض له (قوله أداء إلى انقضائها) وحينئذ فيكون ~~للرمي ثلاثة أوقات: وقت فضيلة واختيار وجواز. # (قوله بناء على أنه أداء) شمل ما إذا كان المتروك يوم النحر (قوله وهذان ~~الحكمان تبع فيهما الإسنوي ترجيح الشرح الصغير) اعترضه ابن العماد بأن ~~الضمير في قوله الرافعي: ولا إلى تقديمه على الزوال راجع إلى رمي كل يوم ~~(قوله الأصح فيهما الجواز) قال الأذرعي كالسبكي إن الراجح مذهبا الجواز ~~فيهما تبعا لنص الشافعي (قوله كما جزم به في الأول) الأصل والمجموع ~~والمناسك (وقوله فجملة أيام منى بلياليها كوقت واحد) وما اقتضاه هذا الكلام ~~من جواز رمي يومين وقوعه أداء بالتدارك لا ms0462 يشكل بقولهم ليس للمعذورين أن ~~يدعوا أكثر من يوم وأن يقضوا ما فاتهم؛ لأن الكلام هنا في تارك الرمي فقط، ~~وهناك في تاركه مع البيان بمنى والتعبير بالقضاء لا ينافي الأداء PageV01P496 # ( قوله وأما السعي فالظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع السنة في رمي الجمار] # (قوله والسنة للمرأة أن لا ترفع يدها إلخ) قال الأذرعي ويستحب لها الرفع ~~التام إذا لم يكن هناك أحد أو كان زوج أو محارم فقط أو في ظلمة الليل إذا ~~اتفق الرمي ليلا (قوله وراكبا يوم نفره إلخ) قال في المهمات قد ثبت في ~~الحديث الصحيح من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما -، وهو «أنه - صلى الله ~~عليه وسلم - كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا» رواه أبو داود ~~وقال حسن صحيح والعجب أن النووي قد ذكر هذا الحديث في شرح المهذب وقال إنه ~~على شرط البخاري ومسلم اه واعترضه ابن العماد بأنه لا دلالة في الخبر؛ لأن ~~قول الراوي مشى إليها يحتمل مشيه بدابته وعدم الإسراع في السير ومشي الدابة ~~منسوب إلى صاحبها ولهذا تبطل صلاته بمشي دابته، ولا تبطل بمشي السفينة. اه. ~~. # (قوله ولو ياقوتا) قال الأذرعي ويظهر تحريم الرمي بالياقوت ونحوها إذا ~~كان الرمي يكسرها ويذهب معظم ماليتها، ولا سيما النفيس منها لما فيه من ~~إضاعة المال والسرف والظاهر أنه لو غصب حجرا أو سرقه ورمى به كفى ثم رأيت ~~القاضي ابن كج جزم به قال كالصلاة في الثواب المغصوب قوله ويظهر تحريم ~~الرمي وقوله والظاهر أنه لو غصب أشار إلى تصحيحهما. PageV01P497 # ( قوله ويحتمل أنه يجزئه) أشار إلى تصحيحه (قوله ولا بالرمي بالمقلاع) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله وبأن الواضع هنا لم يأت بشيء إلخ) ؛ لأن الرمي مقصود ~~لعينه لا طريق لتحصيل المقصود ولأن جوهر الرمي على حذف شيء إلى شيء بخلاف ~~وامسحوا فإن جوهر لفظه لا يدل على مد بل حصول ملاقاة شيء من الماء لشيء من ~~الرأس ويدل عليه أنه لو جرى الماء الذي قطره كفى بلا خلاف. # (قوله يجوز للعاجز ms0463 إن يئس من البرء إلخ) قال الغزي كلامهم يفهم أنه إذا ~~ظن القدرة في اليوم الثالث وقلنا أيام التشريق كيوم واحد أنه لا يجوز أن ~~يستنيب قال في المهمات لم يصرح الأصحاب بأن العاجز على الرمي هل يجب عليه ~~أن يستنيب من يرمي عنه قال والمتجه الوجوب لضيق الوقت بخلاف المغصوب. اه. ~~واعلم أن فاقد اليدين بقطع وغيره ليس بعاجز فقد صرح القاضي الحسين والبغوي ~~والمتولي بأن الرمي باليد غير واجب حتى لو كانت الحصاة في ذيله أو في كمه ~~فنفضها حتى وقعت في الرمي يجزئه، ولو وضع الحصاة بفيه ولفظها إلى الرمي لم ~~يجزئه قال الأذرعي وقال الزركشي لا نقل فيه ويحتمل الإجزاء (قوله خشية ~~فواته كالحج) بمعنى أن الاستنابة في الحج جائزة فكذلك في أبعاضه. # (قوله قال في المجموع، ولو بحق بالاتفاق) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن شرط ~~ابن الرفعة أن يحبس بغير حق) قال الإسنوي، وهو باطل نقلا ومعنى، وصورة ~~المحبوس بحق إن يجب عليه قود لصغير فإنه يحبس حتى يبلغ وما أشبهها (قوله ~~وسيأتي في المحصر أنه إذا حبس بحق إلخ) كلام المجموع (وإلا) في حق عاجز عن ~~أدائه ومفهوم النص وغيره في حق قادر على أدائه فلا مخالفة بينهما (قوله ومن ~~قد رمى) قال في المهمات لم يبينوا ما المراد من تقدم PageV01P498 # رميه هل هو في رمي يوم بكماله وإذا رمى جمرة لنفسه جاز أن يرمي إليها ~~للعاجز في ذلك نظر وقول الرافعي فلو فعل وقع عن نفسه يدل على الاحتمال ~~الثاني قال الأذرعي واعلم أنهم أطلقوا القول في جواز الاستنابة في الرمي ~~بالعذر، وهو ظاهر في غير الأجير إجارة عين أما هو فقد أطلقوا أنه ليس له ~~الاستنابة في شيء مما عليه من العمل فإما أن تستثنى هذه الصورة وإما أن ~~يجري كلامهم هنا على إطلاقه ويغتفر ذلك للضرورة، وهذا أقرب وقوله يدل على ~~الاحتمال الثاني أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي إنه الظاهر وقوله ~~وإما أن يجري كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه ms0464 أيضا (قوله بأن استناب لم يرم) ، ~~ولو بعض الجمرات. # (قوله؛ لأن رميه يقع عنه دون المستنيب) يخالفه ما سبق في الطواف عن الغير ~~إذا كان محرما فإنه يقع عن الغير إذا نواه له والفرق أن الطواف لما كان مثل ~~الصلاة أثرت فيه نية الصرف إلى غيره بخلاف الرمي فإنه ليس شبيها بالصلاة، ~~وقياس السعي أن يكون كالرمي ويحتمل إلحاقه بالطواف؛ لأن الله تعالى سماه ~~طوافا بقوله {أن يطوف بهما} [البقرة: 158] (قوله: ولا ينعزل نائبه بإغمائه ~~إلخ) المجنون في جميع ذلك كالمغمى عليه صرح به المتولي وغيره وكتب أيضا قال ~~في الأصل: ولو أغمي عليه، ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه ~~قال في المهمات وينبغي قراءته بضم الياء بمعنى يكفي لا بفتحها بمعنى يحل ~~لقول الإملاء ومن أغمي عليه فلم يفق حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق ~~أحببت لمن معه أن يرمي عنه وعلى المغمى عليه دم؛ لأنه لم يأمر بالرمي ثم ~~استشكله الإسنوي بأنه لم يصح كما صرح به في المجموع فكيف يؤمر به. # وإن صح فكيف يصح بلا إذن وأيضا الصحة تستلزم البراءة وأجاب عنه في الخادم ~~والتعقبات بأنه يمكن الانفصال عن الأول بأنا إنما نحتاج إلى الإذن حيث لم ~~يدل دليل على الرضا أما إذا دل عليه دليل قام مقام الإذن وكيف ونحن نجزم ~~بأن هذا لو كان مفيقا لأذن لغيره في الرمي عنه، وقد نقل ابن الرفعة أن ناظر ~~الوقف لو أراد أن يحدث فيه توسعة أو زيادة لم يشرطها الواقف جاز وليس هذا ~~من تغيير معالم الواقف؛ لأن تغيير معالم الواقف عبارة عن تغيير شروطه وأما ~~هذا فليس كذلك؛ لأنا نعلم أن الواقف لو كان حيا لرضي بذلك وقريب من ذلك وما ~~صحح الأصحاب من الرجوع على المضطر إذا أطعمه إنسان في حالة الضرورة ولأنه ~~لو كان قادرا على الكلام لالتزم الأكل بعوض وكذلك الخلاف فيما إذا داوى ~~الولي الصغير من مال نفسه هل يرجع عليه وجهان أصحهما الرجوع ووجه الرجوع ms0465 ~~أنه لو كان بالغا لأذن عن الثاني بمنع اللزوم فقد يصح الشيء، ولا تبرأ به ~~الذمة كصلاة فاقد الطهورين والحج الفاسد قال شيخنا فإنهما صحيحان، ولا تبرأ ~~بهما الذمة. # (قوله بخلاف الحج فيهما) ، وقد يقال في الفرق إن الرمي على الفور، وقد ظن ~~العجز حتى يخرج الوقت والحج على التراخي وكلامهم يفهم أنه لو ظن القدرة في ~~اليوم الثالث وقلنا إن أيام الرمي كيوم واحد، ولا يجوز أن يستنيب، ولو عجز ~~الأجير على عينه عن الرمي هل يستنيب هنا للضرورة أو لا يستنيب كسائر ~~الأعمال قال الغزي فيه نظر والأقرب عندي خلافه ويريق دما (قوله فظاهر ~~كلامهم أنه ينعزل إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل يستحب للحاج بعد رمي أيام التشريق أن يأتي المحصب] # (قوله لا يستحب له نزول المحصب) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل طواف الوداع] # (قوله، وهذا فيمن خرج لحاجة إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV01P499 # ( قوله وإن نفر من منى جبر بالدم) في بعض النسخ طواف الوداع واجب إن نفر من ~~منى ويجبر بدم. # (قوله وكالحائض النفساء إلخ) المعذور هل يلحق بالحائض كخوف ظالم وفوت ~~رفقة فيه احتمالان للطبري؛ لأن الرخص لا تقاس والأظهر الالتحاق قال الأذرعي ~~وفيه نظر وينبغي أن تلزمه الفدية؛ لأن منع الحائض المسجد عزيمة، وهذا ليس ~~كذلك وقوله الأظهر الالتحاق أشار إلى تصحيحه (قوله قال الروياني فإن لم تطف ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله أو جاهلا) أو مكرها (قوله إلا إن مكث لشراء زاد إلخ) قال الأذرعي، ~~ولو مكث مكرها بأن ضبط أو هدد بما يكون إكراها فهل الحكم كما لو مكث مختارا ~~فيبطل الوداع أو نقول الإكراه يسقط أثر هذا اللبث فإذا أطلق وانصرف في ~~الحال جاز، ولا تلزمه الإعادة فيه احتمال ومثله لو أغمي عليه عقب الوداع أو ~~جن لا بفعله المأثوم به قال شيخنا الأوجه لزوم الإعادة في كل ذلك حيث تمكن ~~منها ك (قوله فيجزئ ذلك هنا بالأولى) أشار إلى تصحيحه. # (قوله، ولو كان منها لأمر به) قال النووي ومما يستدل به على ms0466 أنه ليس منها ~~خبر مسلم «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا» سماه قبل الوداع قاضيا ~~للمناسك وحقيقته جميعها (قوله ويلزمهما القول بأنه لا يجبر بدم ولا قائل ~~به) وأما استدلال النووي بالخبر فالظاهر أن المراد به النسك الذي تمكن ~~الإقامة معه أو الذي ليس بتابع على أن المهاجر إذا طاف للوداع ثم خرج من ~~مكة يجوز أن يرجع ويقيم بها ثلاثا لا غير للخبر فلا يلزم حمله على الإقامة ~~قبل الطواف فإن قلت: القول بأنه منها مع القول بوجوبه يقتضي منع العمرة ~~قبله كما يمنعها بقاء الرمي وليس كذلك فقد اعتمرت عائشة قبله قلنا يندفع ~~بأنه لما كان الوداع آخر ما يفعله قاصد الخروج تعذر تقديمه عليها فاحتمل ~~تقديمها عليه بخلاف الرمي (قوله طواف الوداع نسك لا يسقط بطواف آخر واجب) ~~ما ذكره من أن طواف الوداع لا يدخل تحت غيره لم يذكر في الروضة، ولا في شرح ~~المهذب، وهو حكم مهم بل قاعدة عظيمة حتى لو طاف للإفاضة بعد رجوعه من أيام ~~منى أو طاف للعمرة أو عن نذر ثم أراد السفر عقبه لم يكف بل لا بد أن يطوف ~~للوداع أيضا قاله في المهمات (قوله في أنه يفتقر إلى نية) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله وفي أنه يحط شيء PageV01P500 # من أجرة الأجير إلخ) قال شيخنا الأرجح نعم. # (قوله وأن ينصرف ملتفتا إلى البيت إلخ) بأن يكثر الالتفات إلى أن يغيب ~~عنه كالمتحزن المتأسف لفراقه (قوله وصوبه في المجموع) وقال الماوردي إذا ~~خرج المودع ولى ظهره الكعبة لم يرجع القهقرى كما يفعله بعض جهلة المتنسكين؛ ~~لأنه بدعة لا سنة فيه، ولا أثر. # (تنبيه) قال الأذرعي لم أر لأصحابنا كلاما في أن المودع من أي أبواب ~~المسجد يخرج وقال بعض البصريين يستحب أن يخرج من باب بني سهم (قوله: وقد ~~أوضحها النووي في مناسكه) أي المواضع التي ذكرها الشارح (قوله ثم يزور قبر ~~النبي - صلى الله عليه وسلم -) ينوي الزائر مع الزيارة التقرب بقصد مسجده - ~~صلى الله عليه وسلم - (فائدة) يدعى ms0467 للقادم: قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف ~~نفقتك (قوله ويبعد منه نحو أربعة أذرع) ويقف والقنديل الذي في القبلة حذاء ~~رأسه والمسمار الفضة الذي في جدار القبر تجاهه. PageV01P501 ### | [فصل أركان الحج] # فصل وأركان الحج إلخ) (قوله الإحرام) كلام المصنف يفهم أن النية لا تشترط ~~في شيء من أفعال الحج سوى الإحرام، وهو الذي حكاه ابن المرزبان عن بعض ~~الأصحاب لكن الشافعي قال يشترط القصد والإفاقة في أربعة أشياء: الإحرام ~~والوقوف والطواف والسعي وقال ابن أبي هريرة ما كان يختص بفعل كالسعي والرمي ~~يفتقر إلى نية وما لا، بل يكفي فيه مجرد اللبث فلا (قوله والطواف إلخ) قال ~~الرافعي فأما الحلق والطواف فلا يتأقت أحدهما لكن ينبغي أن يطوف قبل خروجه ~~من مكة قال في التتمة إذا تأخر عن أيام التشريق صار قضاء. اه. وكلامه يشعر ~~بجواز تأخير أسباب التحلل إلى خروج أيام الحج وبه صرح في شرح المهذب وقال ~~في هذا الموضع يكره تأخير الحلق وطواف الإفاضة عن هذا اليوم وتأخيرهما عن ~~أيام التشريق أشد لكن لا آخر لوقتهما، ولا يزال محرما حتى يأتي بذلك. اه. ~~قال في المهمات ويشكل بما ذكره في الكلام على الفوات من أنه ليس لصاحب ~~الفوات أن يصبر على إحرامه وأجيب بأن صاحب الفوات لا يستفيد ببقائه على ~~إحرامه شيئا بخلاف من أخر الحلق والطواف ### | [باب حج الصبي ونحوه] ### | (باب حج الصبي) # (قوله يصح إحرام الصبي إلخ) قال الأصحاب يكتب للصبي ثواب ~~ما عمله من الطاعات، ولا يكتب عليه معصية بالإجماع (قوله نقله في المجموع ~~عن الدارمي إلخ) لا مخالفة بينهما إذ ما ذكره الدارمي بيانا للأفضل PageV01P502 # ( قوله لكن رأيت في الأم إلخ) اعترض بأنه ليس في كلام الأم تصريح بأنه يحرم ~~عن البالغ، ولا يمكن القول به فإن البالغ العاقل حرا كان أو عبدا لا يدخل ~~في صلاة وصوم واعتكاف وحج إلا بنية منه اتفاقا وأيضا لا يجب على العبد طاعة ~~سيده في تعاطي العبادة الشاقة في الصيام وقيام الليل وحج التطوع وغير ذلك ms0468 ~~فيجب حمل قوله في الأم، وإن أذن له في الحج على البالغ وقوله أو أحجه على ~~الصغير (قوله والأوجه ليتفق الكلامان إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ~~في الكفاية والقياس أن يكون كتزويجه قال ابن الملقن الفرق لائح فإن الحج ~~فيه ثواب وتمرين على العبادة من غير لزوم مال، ولهذا جوزناه للوصي والحاكم ~~بخلاف الإجبار على التزويج (قوله قال الإسنوي والمتجه الجزم إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه. ### | [فصل ما يفعله الولي بالصبي في الحج] # (قوله وقضيته أنه لا يشترط طهارة الحدث إلخ) هل يشترط وضوء غير المميز ~~للطواف وجهان في الكفاية وجه المنع أن من لا تمييز له لا يصح وضوءه فوضوء ~~الولي هو المعتبر وعبارة الدميري ويشترط إذا طاف به أن يكونا متطهرين ~~مستوري العورة. اه. وقال الزركشي في قواعده وقد تدخل النيابة في الوضوء ~~بالنسبة للولي في حق الطفل الذي لا يميز إذا طاف به، فإنه يحرم عنه ويتوضأ ~~عنه لكن لو أحدث الصبي في أثناء الطواف لم يجب على الولي التجديد، وقوله: ~~ويشترط إذا طاف به إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وكأنه اغتفر صحة وضوء) غير ~~المميز هنا للضرورة وينوي الولي عنه. # (قوله والفدية التي تجب في النسك كفدية محرم الإحرام) أو الحرم والتمتع ~~والقران والفوات وفدية المجاوزة. ### | [فرع خرج بمجنون استقر عليه الفرض قبل جنونه في الحج] # (قوله فإن أفاق وأحرم وأتى بالأركان) شمل الحلق (قوله شرط لسقوط زيادة ~~النفقة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقع عن حجة الإسلام إلخ) في الشرح ~~والروضة وإنما يقع عن فرض الإسلام إذا أفاق عند الإحرام والوقوف والطواف ~~والسعي PageV01P503 # ولم يذكروا الحلق وقياس كونه نسكا اشتراط الإفاقة فيه، وأجاب بعضهم عن ~~عدم اعتبار الحلق بأنه لا يشترط فيه فعل الحاج فلو حلق رأسه، وهو نائم كفى ~~فيما يظهر قال شيخنا فعلم أن ما ذكره الشارح مردود. ### | [فصل بلغ الصبي في أثناء الحج ولو بعد وقوفه فأدرك الوقوف] # (قوله وإذا بلغ الصبي إلخ) لو بلغ الصبي في أثناء الحج بعد الوقوف ms0469 وقبل ~~خروج وقته، ولم يعد إلى الموقف لم يجزئه عن حجة الإسلام لمضي المعظم في حال ~~النقصان، ويخالف الصلاة حيث تجزئه إذا بلغ في أثنائها أو بعدها؛ لأن الصلاة ~~عبادة تتكرر بخلاف الحج (قوله وقال ابن أبي الدم ينبغي إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: وكالكافر فيما ذكر الصبي والعبد إلخ) قال شيخنا هذا إذا ~~جاوزه بإذن الولي فلا ينافي ما قاله ابن شهبة وابن قاسم من عدم لزوم الدم ~~في الصبي والعبد إذ هو في مجاوزتها بغير إذن الولي (قوله لا ينبغي) أشار ~~إلى تصحيحه. ### | [باب محرمات الإحرام] ### | (باب محرمات الإحرام) # عدها في اللباب وأصله عشرين شيئا وجرى عليه ~~البلقيني في التدريب وقال في الكفاية إنها عشرة يعني والباقية متداخلة ~~(قوله: فيحرم ستر رأس الرجل) إذا غطى رأسه بثوب شفاف تبدو البشرة منه وجبت ~~الفدية مع أنهم لم يجعلوه في الصلاة ساترا، ولو انغمس في ماء لا فدية عليه؛ ~~لأنه لا يعد ساترا قال ابن المقري ومقتضى كلامهم أن الماء الكدر كالصافي، ~~لكنه قد عد الماء الكدر في الصلاة ساترا فليتأمل. اه. # وقال الكوهكيلوني وماء، ولو كدرا فإنه لا يعد ساترا بخلاف ما مر في ~~الصلاة (قوله أو بعضه) ضبط الإمام والغزالي البعض بالقدر الذي يقصد ستره ~~لغرض ستره العصابة وإلصاق لصوق شجة، وأبطله الرافعي باتفاقهم على أنه لو شد ~~خيطا على رأسه لا فدية عليه مع أنه يقصد لمنع الشعر من الانتشار فالوجه ~~الضبط بتسميته ساترا، لكن قال في المجموع إن الصواب ما قاله الإمام ~~الغزالي، ولا ينتقض بما قاله الرافعي PageV01P504 # لأن الخيط لا يسمى ساترا بخلاف العصابة العريضة (قوله لا بماء) قال ~~الأذرعي في إطلاق الماء وقفة؛ لأنهم عدوا الماء الكدر في المتراكم ساترا في ~~الصلاة فلم لا يجري ذلك هنا (قوله كقفة) قال الأذرعي لعل ما ذكروه فيما إذا ~~لم يسترخ الزنبيل ونحوه على رأسه لصلابة أسفله أو امتلائه بشيء، أما لو ~~استرخى فهو ساتر كالقلنسوة الواسعة (قوله: وظاهره حرمة ذلك حينئذ) وجزم به ~~بعضهم. # (تنبيه) علم ms0470 عدم تعدد الفدية فيما إذا ستر رأسه بقبع، ثم بعمامة، ثم ~~بطيلسان في أزمنة أو نزع العمامة، ثم لبسها وكثيرا ما يسأل عن ذلك والذي ~~أفتى به السبكي وغيره هو عدم التعدد ما دام الرأس مستورا؛ لأن المحرم في ~~الرأس إنما هو الستر والمستور، ولا يستر بخلاف البدن فإن الفدية فيه متعلقة ~~باللبس فيقال للابس لبس وفي كلام الشيخ محب الدين الطبري ما يقتضي أن البدن ~~كالرأس حيث قال في شرحه على التنبيه، ولا بد من التنبيه على دقيقه، وذلك أن ~~الأصحاب ذكروا تصوير تكرار اللبس في مجالس بأن يلبس القميص في مجلس ~~والسراويل في مجلس، ولم يفرقوا بين البداءة بالسراويل أو القميص وظاهر ~~إطلاقهم التسوية في طرد القولين في الحالين، وإنما ذلك إذ بدأ بالسراويل، ~~ثم القميص فإن عكس فلا يتجه طرد الخلاف فيه فإنه بلبس القميص ستر محل ~~السراويل بالمخيط، ووجبت الفدية فلا تتكرر بساتر آخر مع بقاء الأول كما لو ~~لبس قميصا فوق قميص فإنه لا يجب بالثاني شيء، ولا أعرف فيه خلافا، ولا يظهر ~~فرق بأن يلبس لباسا فوق لباس وجبت به الفدية أو تحته، ويطرد ذلك فيما لو ~~لبس تحت قميص ونحو ذلك وتقدير نزع القميص بلبس السراويل تحته أو القباء ~~وتصبيره كأنه كشف القميص عن محل السراويل، ثم لبس السراويل فيه بعد، ولا ~~نظر إلى المباشرة فإنه لو التف بثوب إحرامه، ثم يلبس فوقه قميصا فلا خلاف ~~في وجوب الفدية قال، ولم أقف فيه على نص، وإنما ساق البحث إليه، وهو متجه ~~لا بعد فيه. اه. # وارتضى الإسنوي في مهماته والأذرعي في توسطه ما ذكره الطبري وتبعاه عليه ~~لكن قال الدميري بعد أن ذكر عن الطبري التسوية بين الرأس والبدن والمعتمد ~~الفرق. اه. وقول الطبري فإنه بلبس القميص ستر محل السراويل بالمخيط يفهم ~~منه أن محل ذلك فيما إذا كان القميص سابغا، وإلا فقد ستر السراويل شيئا من ~~البدن لم يستره القميص، وحينئذ فتتكرر الفدية؛ لأنه ساترا آخر وقد صرح به ~~في التوسط، ولا ms0471 يخفى مجيئه في ستر الرأس بالقبع والقلنسوة، ثم بالعمامة ~~(قوله فلا تلزمه الفدية) فإن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه فعليه الفدية ~~(قوله فلا فدية) كما لو اتزر بإزار لفقه من رقاع، كذا قاله الرافعي لكنه ~~ذكر قبله بأسطر أنه لو ألقى على نفسه قباء أو فرجية، وهو مضطجع نقلا عن ~~الإمام أنه إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه فعليه الفدية، وإن كان بحيث ~~لو قام أو قعد لم يستمسك إلا بمزيد أمر فلا. اه. واعترضه في المهمات بأن ~~الالتحاف المذكور إما أن يكون هو الإلقاء الذي عبر به أولا فلا بد فيه من ~~التفصيل مع ما اشتمل عليه من التكرار على قرب، وإما أن يكون هو القسم ~~الثاني أي، وهو ما لم يستمسك عند القيام، وهو الأقرب إلى التعبير بالالتحاف ~~فعلى كل حال هو كلام عجيب. اه. # وجمع بين كلامي الرافعي بأن مراده أولا ما إذا وضعه على هيئة اللبس ~~المعتادة بأن يضع طوق القباء أو الفرجية عند رقبته وتوسده غير أنه لم يدخل ~~يديه في كمه فإنه إذا قام، وهو عليه عد لابسا له، ولهذا مثل بالقباء ~~والفرجية؛ لأنهما هكذا بالأصل PageV01P505 # ( قوله قال الإسنوي، ولا يتقيد الرد بذلك) أشار إلى تصحيحه. # (قوله إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستره إلخ والوجه إنما نهى فيه عن ~~النقاب، وذلك القدر ليس بنقاب، ولا في معناه؛ لأن الغرض منه إظهار الشعار، ~~وهو لا يفوت بذلك؛ ولأن الستر آكد (قوله ويؤخذ من هذا التعليل أن الأمة ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وجزم به بعضهم وعبارة المصنف في شرح ~~إرشاده والأمة كالحرة على المذهب لكن الحرة لا تؤاخذ بما تستره من الوجه ~~احتياطا لستر الرأس # (قوله وقال السلمي عقب ذلك إلخ) قال الإسنوي والأذرعي وما قاله حسن وفي ~~فتاوى القفال يخمر رأسه، ولا يخمر وجهه PageV01P506 # ( قوله ونقله عنه الأذرعي) واستحسنه كالإسنوي (قوله وبما تقرر علم أن ~~الخنثى ليس له ستر وجهه إلخ) وفي أحكام الخناثى لابن المسلم ms0472 ما حاصله أنه ~~يجب عليه أن يستر رأسه، وأن يكشف وجهه، وأن يستر بدنه إلا في المخيط فإنه ~~يحرم عليه احتياطا قال الإسنوي والأذرعي وما قاله حسن. ### | [فرع لبس في الإحرام ما يحرم لبسه به أو ستر ما يحرم ستره فيه في الإحرام] # (قوله من لبس لحاجة حر إلخ) ينبغي ضبطها بما يبيح التيمم (قوله جاز وفدى) ~~كل محظور في الإحرام أبيح للحاجة ففيه الفدية # إلا السراويل والخفين المقطوعين؛ لأن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجس ~~مأمور بهما فخفف فيهما لذلك وجميع محظورات الإحرام فيها الكفارة إلا في ~~مسائل منها عقد النكاح، ومنها تملك الصيد بالبيع أو الهبة فإن قبضه ضمنه ~~بالقبض إذا تلف، وما دام حيا فلا شيء فيه، ومنها وضع يده عليه باصطياد لا ~~شيء فيه ما لم يمت، ومنها تنفيره ما لم يمت في نفارة، ومنها ما إذا أكل ما ~~صاده أو ذبحه فإن الأكل حرام، ولا شيء فيه من حيث الأكل، وكذلك الحكم فيما ~~إذا أكل مما صيد وذبح من أجله، ومنها ما لو أرسل كلبا أو غيره على صيد فلم ~~يمسكه أو أمسكه من غير إتلاف، ومنها إذا صاح على صيد فمات فوجهان لكن قال ~~في المجموع الظاهر منهما وجوب الضمان، ومنها ستر الرأس بمكتل إذا حرمناه ~~ففي وجوب الفدية طريقان (قوله، وكذا خف إن قطع إلخ) حكم المداس، وهو ~~السرموزة حكم الخف المقطوع كما علم (قوله، وإن ستر ظهر القدمين إلخ) وستر ~~العقبين (قوله قال الزركشي) أي كالأذرعي (قوله ويفارق الخف للأمر بقطعه) ~~قال الإسنوي لعل الفرق أن تكليف ذلك في السراويل يؤدي إلى مشقة، وهو القطع، ~~ثم الخياطة المحتاجة إلى زمان طويل بخلاف قطع الخف، وأيضا فالمقصود من ~~الخف، وهو ستر الرجل من الحر والبرد والأوعار حاصل بالمقطوع بخلاف ستر ~~العورة الحاصل من السراويل فإنه لا يحصل بالإزار لانكشاف العورة منه غالبا، ~~فلم نوجب على المحرم قطعه لتضرره به في المستقبل (قوله هذا كله إذا لم يتأت ~~الاتزار به على هيئته) لصغره أو ms0473 لفقد آلة خياطته أو لخوف التخلف عن القافلة ~~(قوله فالصواب ما قاله القاضي) أشار إلى تصحيحه (قوله أو وهب له) شمل ما لو ~~كان الواهب أصله أو فرعه (قوله قال الأذرعي ويشبه إلخ) أشار إلى تصحيحه. PageV01P507 ### | [فرع دهن البان المغلي ودهن الورد والبنفسج للمحرم] # ( قوله وقطع الدارمي بأنه طيب) قال شيخنا هو الأصح بالشرط المذكور في دهن ~~البان ### | [فرع استعمال الطيب للمحرم] # (قوله إنما تؤثر مباشرته صالحا للاستعمال إلخ) قال بعض المتأخرين أجرى ~~بعضهم في الطيب الذي لا يدركه الطرف الخلاف في النجاسة التي لا يدركها ~~الطرف وأولى بأنه لا يلزمه غسل الموضع، ولو وقع على المحرم طيب، وهو محدث، ~~ولم تمكنه إزالته بغير الماء ووجد ما يكفيه لإزالة الطيب أو الوضوء، فإن ~~أمكنه أن يتوضأ به ويجمعه، ثم يغسل به الطيب لزمه، وإلا أزال به الطيب، ثم ~~تيمم كما نص عليه الشافعي في الأم، ولو كان عليه نجاسة وطيب والماء يكفي ~~لإزالة أحدهما غسل به النجاسة (قوله وينبغي حمل كلامهم إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله فلا يكفي شمه) قال الزركشي هذا إذا لم يكن فيه مسك فإن كان ~~فقد تطيب؛ لأنه المعتاد في التطيب به. اه. وفيه نظر # (قوله أو داس طيبا بنعله فدى) قال في المهمات شرطه أن يعلق شيء منه كذا ~~نقله الماوردي عن نص الشافعي ### | [فرع ولا فدية على المتطيب الناسي للإحرام] # (قوله فإن علم وأخر PageV01P508 # إزالته فدى وأثم) ، وكذا حكم الناسي إذا تذكر والمكره إذا خلي قال في ~~الخادم إذا كان محدثا ومعه من الماء ما لا يكفي الوضوء والطيب غسل به ~~الطيب؛ لأن للوضوء بدلا، وغسل الطيب لا بدل له، وقال صاحب الوافي وعندي ~~الأولى أن يتوضأ لكن المنقول عن النص يوافق قول الجمهور ففي الأم ومتى ~~أمكنه الماء غسله، ولو وجد ماء قليلا إن غسله به لم يكفه لوضوئه غسله به ~~وتيمم؛ لأنه مأمور بغسله، ولا رخصة له في تركه إذا قدر على غسله، وهذا مرخص ~~له في التيمم إذا لم يجد ماء ms0474 قال النووي في المجموع وقال المحققون: هذا إذا ~~لم يمكن أن يتوضأ به ويجمعه، ثم يغسل به الطيب فإن أمكنه ذلك وجب فعله جمعا ~~بين العبادتين ويؤخذ من هذا تقديم إزالة الطيب في الإحرام على إزالة ~~الأحداث في الماء الموصى به لأولى الناس به وجعلت استدامة لطيب هنا طيبا ~~بخلافها في باب الأيمان؛ لأن الغرض هنا عدم الترفه، وهناك صدق الاسم عرفا، ~~وهو منتف فيه (قوله لكن إزالته بغيره إلخ) إن لم يكن فيه تأخير # (قوله لكن قال المحب الطبري) أي وغيره (قوله الظاهر أنه كاللحية) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله قال في المهمات، وهو القياس) قال الأذرعي والوجه المنع ~~وقال ابن النقيب: التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية كالشارب والعنفقة ~~والعذار، وأما الحاجب والهدب وما على الجبهة ففيه بعد، ولا يخفى أن المراد ~~دهن المحرم شعر نفسه، وفي معناه دهنه شعر محرم آخر، ولا شك أن للمحرم فعل ~~ذلك بالحلال كما ذكر الرافعي مثله في الحلق (قوله، ولا في ذقن أمرد) قيد ~~الزركشي وغيره مسألة الأمرد بما إذا لم يكن في أول نبات لحيته، وإلا فينبغي ~~الحرمة؛ لأنه يصير في معنى محلوق الرأس وقد تقدم وجوب الفدية عليه على ~~الأصح وقوله وقيد الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه # (قوله وتوسط قوم إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله أي شعرها) ؛ لأن الرأس لا يحلق والشعور جمع وأقله ثلاثة فأوجبنا ~~بحلقها الفدية (قوله فإن المراد الإزالة) أي بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق ~~أو نورة (قوله ويجب، ولو على ناس إلخ) قال الأذرعي والظاهر أن السكران ~~العاصي بسكره كالصاحي، وكذا كل مأثوم بما يزيل عقله، وهل المكره على تعاطي ~~ذلك بنفسه كالمختار؟ فيه احتمال والأقرب أنه كهو كالإتلافات. اه. ولو زال ~~شيء من شعر ساق الراكب أو فخذه بواسطة الحك بالرجل الناشئ عن ضرورة الركوب ~~غالبا لم أر فيه نقلا والظاهر بل القطع أن يقال بعدم وجوب الفدية فلم يزل ~~الناس سلفا وخلفا واقعين في ذلك، ولم يعلم من أحد إيجاب الفدية في ذلك ms0475 ~~(قوله من الرأس وغيره) لو حلق المحرم من رأسه الركن، ولم يأت بغيره من ~~أسباب التحلل فإنه يحل له أن يأخذ من شعور بدنه ومع ذلك فهو محرم لم يتحلل ~~التحلل الأول نبه على ذلك البلقيني في تدريبه فقال ضابط: لا يحل شيء من ~~المحرمات بغير عذر قبل التحلل الأول إلا حلق شعر بقية البدن فإنه يحل بعد ~~حلق الركن أو سقوطه لمن لا شعر على رأسه وعلى هذا صار للحج ثلاث تحللات، ~~ولم يتعرضوا لذلك، وقياسه جواز التقليم حينئذ كالحلق إذ هو شبهه، وفيه نظر. ~~اه. PageV01P509 # ( قوله وثلاثة أظفار) أو بعض كل منها (قوله وفي الواحدة منها إلخ) لو أخذ ~~من شعرة واحدة شيئا، ثم شيئا، ثم شيئا فإن تقطع الزمان فثلاثة أمداد، وإن ~~تواصل فكالشعرة الواحدة، ولو أضعف قوة الشعر بأن شقها نصفين فالظاهر من ~~تعبيرهم بالإزالة أنه لا شيء (قوله، وقال إنه متعين) قال شيخنا لكنه ضعيف ~~كما أفاده الوالد في فتاويه # (قوله يأثم الحالق) النكاح والإنكاح والاصطياد إذا أرسل الصيد وتكرير ~~النظر لامرأة بشهوة حتى أنزل (قوله بدليل الحنث به) أي على رأي مرجوح جزم ~~المصنف في الأيمان بخلافه (قوله لم يضمنها إلا الغاصب) قال شيخنا أي ضمانا ~~مستقرا، وإلا فالقصاب طريق في الضمان (قوله أو مغمى عليه) أو غير مميز ~~(قوله وبأن نسكه يتم بأدائها إلخ) وبأنه قد تعلق به حق الله تعالى فملك ~~المحلوق المطالبة به قياسا على ما لو باع عبدا بشرط عتقه وقلنا الحق في ~~العتق لله تعالى، وهو الأصح فإن للبائع المطالبة به PageV01P510 # ( قوله، وليس كذلك كما نبه عليه الأذرعي) أشار إلى تصحيحه # (قوله الجماع، ولو لبهيمة مفسد للحج) أما قبل الوقوف فبالإجماع، وأما ~~بعده فإنه وطء صادف إحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول فأشبه ما قبل ~~الوقوف (قوله أي فلا ترفثوا) أي، ولا تفسقوا فلفظه خبر ومعناه النهي إذ لو ~~كان معناه الإخبار عن نفي هذه الأشياء في الحج لاستحال وقوعها فيه؛ لأن خبر ~~الله تعالى صدق قطعا (قوله ms0476 ويجب المضي في فاسدهما) ويثاب عليه (قوله عن جمع ~~من الصحابة) منهم ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله ~~عنهم - (قوله: وهي بدنة) فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فسبع شياه فإن لم ~~يجدها قوم البدنة بالنقد الغالب، وتعتبر القيمة بسعر مكة في غالب الأحوال ~~كذا نقله في الكفاية عن نص المختصر وعن القاضيين أبي الطيب والحسين وفي شرح ~~السبكي أنه يعتبر سعر مكة حالة الوجوب جرى عليه الإسنوي وابن النقيب، وليست ~~المسألة في الشرحين، ولا في الروضة ويشتري به طعاما ويتصدق به على مساكين ~~الحرم وأقل ما يجزئ أن يدفع الواجب إلى ثلاثة إن قدر، والمراد الطعام ~~المجزئ في الفطرة فإن عجز صام عن كل مد يوما (قوله والبدنة الواحدة من ~~الإبل أو البقر إلخ) البدنة حيث أطلقت في كتب الفقه أو الحديث فالمراد بها ~~كما قال النووي البعير ذكرا كان أو أنثى، وشرطها سن يجزئ في الأضحية وقال ~~كثير من أئمة اللغة أو أكثرهم تطلق على البعير والبقرة. اه. والمراد هنا ما ~~قاله النووي فإن البقرة لا تجزئ إلا عند العجز عن البدنة ### | [فرع يجب على المفسد القضاء في الحج] # (قوله وأيد ولده في التوشيح الأول إلخ) ، ثم قال وبسط الثاني أن النسك، ~~وإن وقت بالعمر فإنما يقع في سنة فأي سنة وقع فيها تبين أنها المطلوبة ~~للإيقاع وأنها وقته الأصلي لا العارض بالإحرام فالمعنى بكون العمر وقتا ~~للحج أنه يجب أن لا يخلو العمر عنه لا أن كل جزء وقت له فمتى أفسده وقع ~~الثاني بعد وقته المقدر له شرعا فكان قضاء، ولهذا لو مات مستطيعا بلا أداء ~~عصى من آخر سني الإمكان، ولو كان وقته جميع العمر لعصى من أولها، وأما ~~الصلاة فوقتها بين معينين فبإيقاعها في جزء منه لا يتبين أنه وقتها إذ ~~الإحرام بها لم يغير وقتها بل يضيقها لتحريم الخروج من العبادة الواجبة. ~~اه.، ولا يخفى ما فيه وبتقدير تمامه في القضاء في غير PageV01P511 # سنة الإفساد لا ms0477 يتم في سنته فالمعتمد في الجواب - الأول س ### | [فرع حج المرأة المحرمة المكرهة والنائمة] # (قوله فلزمته كالكفارة) أي والمهر وكما لو كانت الموطوءة أمته فإن نفقتها ~~عليه قطعا (قوله وقضيته عدم ترجيح اللزوم) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع ويجب القضاء على الفور في الحج] # (قوله ويجب القضاء على الفور) ويتصور قضاؤه في سنة الإفساد بأن جامع، ثم ~~أحصر أو عكس قبل التحلل فيتحلل، ثم يزول الحصر والوقت باق فيحرم به ### | [فرع أفسد مفرد نسكه فتمتع في القضاء أو قرن] # (قوله، وإن كان الجماع قبل أعمالها إلخ) ؛ لأنها تقع تبعا له ### | [فرع جامع جاهلا للإحرام أو مجنونا أو مكرها أو مغمى عليه] # (قوله أو مكرها) أو غالطا ### | [فرع أحرم مجامعا] # (قوله والموافق للقواعد إلخ) هو الأصح PageV01P512 ### | [فصل ارتد في أثناء نسكه في الحج] # ( قوله فتحرم عمدا بشهوة) أي وإن لم ينزل (قوله ويسقط لو جامع) قال ابن ~~العماد وينبغي أن يكون محله عند اتحاد المجلس فإن باشر في مجلس وجامع في ~~آخر تعددت قطعا (قوله لخبر مسلم لا ينكح المحرم إلخ) ؛ لأن النهي يقتضي ~~التحريم والفساد، وهو إجماع الصحابة وشملت عبارته الإمام والقاضي، وهو ~~الأصح (قوله لا يصح إذنه لعبده الحلال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وأفاد ~~كلامه كأصله أنه لا فدية إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله يعني بإتلاف ما حرم التعرض له إلخ) مثله ما لو تلف تحت يده أما ~~المتعمد للإتلاف فلقوله تعالى {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من ~~النعم} [المائدة: 95] ، وأما المخطئ فيه فلعموم قوله - صلى الله عليه وسلم ~~- «في الضبع كبش إذا أصابها المحرم» ؛ ولأنها كفارة وجبت بقتل فاستوى فيها ~~العمد والخطأ ككفارة قتل لآدمي، وإنما قيد في الآية بالمتعمد لتضمنها ~~الوعيد بالعقاب لا لنفي الحكم عن المخطئ، وأما الباقي فبالقياس (قوله لقوله ~~تعالى {ومن قتله منكم} [المائدة: 95] إلخ) سواء أكانت قيمة المثل كقيمة ~~الصيد أم أكثر أم أقل لظاهر الآية وقوله تعالى {منكم} [المائدة: 95] خرج ~~مخرج الغالب إذ لو دخل الكافر وقتل صيدا ضمنه ms0478 (قوله مع الغرم إن كان ~~مملوكا) قد ألغز بذلك ابن الوردي قوله عندي سؤال حسن مستظرف فرع على أصلين ~~قد تفرعا قابض شيء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا (قوله وبيضه) قال ~~الأذرعي قضية كلامهم أن بيض ما لا يؤكل لا يحرم التعرض له، ولا يضمن، وإن ~~كان أحد أصلي بائضه مأكولا وحشيا كما صرح به بعضهم، وهو ظاهر إذا حرمناه ~~كما رجحه الغزالي، أما إذا قلنا أنه ظاهر يحل أكله كما رجحه النووي في ~~مواضع فالأقرب في بيض المتولد التحريم كأصله والصواب في بيض الفواسق إباحة ~~الكسر وعدم الضمان وتحريم الأكل وقوله فالأقوى إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله لا المذرة) مراده بالمذرة التي صارت دما فإن الأصح نجاستها أما ~~التي اختلط بياضها بصفرتها فالظاهر أنها مضمونة كاللبن؛ لأنها مأكولة ~~والنووي في شرح المهذب في باب النجاسة فسر المذرة بالمختلطة دون المستحيلة ~~فقال: البيضة الطاهرة إذا استحالت دما فالأصح نجاستها، ولو صارت مذرة، وهي ~~ما اختلط بياضها PageV01P513 # بصفرتها فهي طاهرة بلا خلاف وقال في كلام له على المهذب: المذرة عند أهل ~~اللغة الفاسدة وقد تطلق على التي اختلط بياضها بصفرتها (قوله وصيد البحر) ~~ليس المراد البحر المعهود بل المراد ما لا يعيش إلا في الماء سواء النهر ~~والبحر والبئر والبركة ونحوها (قوله قال الله تعالى {أحل لكم صيد البحر} ~~[المائدة: 96] قال القفال والحكمة في الفرق بين البري والبحري أن البري ~~إنما يصاد غالبا للتنزه والتفرج والإحرام ينافي ذلك، بخلاف البحري فإنه ~~يصاد غالبا للاضطرار والمسكنة فأحل مطلقا (قوله وكل مؤذ) ومنه العناكب؛ ~~لأنها من ذوات السموم كما قاله بعض الأطباء، وكثير من العوام يمتنع من ~~قتلها؛ لأنها عششت في فم الغار على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا ~~يلزمه أن لا يذبح الحمام (قوله وفيه نظر) يحرم إلقاؤها في المسجد حية، ولا ~~يحرم في غيره فقد قال القمولي ينبغي أن يختص جواز إلقائها بغير المسجد قال ~~ابن العماد والذي قاله صحيح متعين ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - ~~«إذا ms0479 وجد أحدكم القملة فليصرها في ثوبه حتى يخرج من المسجد» ورواه الإمام ~~أحمد في مسنده. ### | [فصل في أسباب تضمين الصيد للمحرم] # (قوله أو في الحرم) لو كان الصيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم وجب ~~الجزاء، ولا نظر إلى الرأس، ثم هذا في القائم أما النائم فالعبرة بمستقره ~~كما قاله في الاستقصاء (قوله لم يضمن لعدم تعديه إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله وإن أرسل كلبا إلخ) لو استرسل كلب فزاد عدوه بإغراء محرم فهل يضمن ~~وجهان أصحهما أنه لا يضمن؛ لأن حكم الاسترسال لا ينقطع بالإغراء (قوله لم ~~يضمنه كما جزم به الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله، ثم قال وفيه نظر إلخ) ~~قال في الخادم وقضية إطلاق غيرهم التسوية بين المعلم وغيره (قوله وظاهر أن ~~محل كلام هؤلاء إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV01P514 # ( قوله ضمن كالضاري، وهو ظاهر) أشار إلى تصحيحه. # ( قوله، وإلا فالمحفور في الحرم فقط) ، وهذا مشكل على ما سيأتي في الجنايات ~~أنه إذا تلف بها إنسان لا يضمنه وفي الفرق بينهما عسر الفرق بينهما ظاهر، ~~وهو أن علة تضمينه في هذه المسألة حرمة الحرم الدال عليها قوله - صلى الله ~~عليه وسلم - في خبر الصحيحين، ولا ينفر صيده وعلة تضمينه في تلك تعديه ~~بحفرها، وهو غير موجود فيها # (قوله كما لو تلف به آدمي أو بهيمة) هذا خلاف ما جزم به تبعا لترجيح أصله ~~في الباب الثالث فيما تتلفه البهائم من عدم ضمان ما تلف ببول المركوب أو ~~روثه (قوله وقياس ما صححوه إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله إذا كان يمكنه إرساله قبل الإحرام) بخلاف من نذر التضحية بشاة ~~معينة فماتت يوم النحر قبل إمكان الذبح فإنه ليس متمكنا من التضحية بها قبل ~~وقتها، وله تأخير التضحية ما دام الوقت باقيا، وليس له تأخير الإرسال بعد ~~الإحرام PageV01P515 # ( قوله فهل يلزم الصبي إرساله إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا في ~~فتاوى الأصبحي لو أحرم الولي عن الصبي وفي ملكه صيد لا أعلم فيه نصا والذي ~~يقتضيه قياس المذهب ms0480 أنه يزول ملك الصبي عنه على قولنا يزول ملك المحرم عن ~~الصيد، وينبني الغرم على القولين في الكفارة فإن قلنا: تجب في مال الصبي ~~فلا غرم، وإن قلنا في مال الولي احتمل أن يجب واحتمل أن لا يجب لما فيه من ~~مصلحة الصبي وإذا أحرم وفي يده صيد مرهون لغيره هل يزول ملكه عنه أم لا؟ ~~فإن قيل: يزول فهل يغرم ما يجعل رهنا مكانه أم لا قال الأصبحي في فتاويه لا ~~أعلم في ذلك نصا والذي يقتضيه قياس المذهب أنا إن قلنا يزول ملك المحرم عن ~~الصيد احتمل تخريج هذا على الخلاف في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي فإن ~~قلنا يقدم حق الآدمي فلا يجب الإرسال، وإن قلنا يقدم حق الله تعالى جرى فيه ~~أقوال عتق المرهون وحيث حكم بزوال الوثيقة ووجوب الإرسال وجب أن يغرم ~~القيمة لتكون رهنا مكانه وقوله احتمل أن يجب أشار إلى تصحيحه. # وكذا قوله فإن قلنا يقدم حق الآدمي إلخ (قوله؛ لأن من منع من إدامة الملك ~~إلخ) ؛ ولأنه سبب يملك به الصيد فمنع المحرم من التملك به كالاصطياد (قوله، ~~وإن قبضه بشراء إلخ) قال الفتي فيه أمران أحدهما قوله وأرسل وتفريقه في ~~وجوب القيمة بين الهبة وغيرها غير صحيح بل يضمنها جميعا؛ لأنه بإرساله متلف ~~متعد وإنما يصح التفريق بين الهبة والعارية والشراء فيما لو هلك لا بفعله ~~وبالهلاك عبر في الروضة في الهبة وعبر في العارية بالإرسال وقال إنه يضمن ~~القيمة فأفهم أن تلف الهبة بفعله مضمن، وتلف العارية بنفسها غير مضمن وما ~~أفهمه في الهبة صحيح؛ لأنها فاسدة لها حكم صحيحها وما أفهمه في العارية غير ~~صحيح؛ لأن حكمها بالتلف والإرسال سواء؛ لأن صحيحها مضمون وفاسدها كذلك فكان ~~أولى أن يعبر في الروضة بهلاكها، الأمر الثاني أن مقتضى تفريقه بين الهبة ~~الوديعة عند الإرسال افتراقهما عند الهلاك، وليس كذلك فالحاصل أن الإرسال ~~مضمن في الجميع والهلاك مضمن في الشراء والعارية دون الهبة الوديعة. ### | [فرع يملك المحرم الصيد بالإرث والرد بالعيب ms0481] # (قوله لدخوله في ملكه قهرا) كما يرث الكافر العبد المسلم (قوله فلو باعه ~~صح) قال المحاملي إذا قلنا إنه يملكه بالإرث كان ملكا له يملك التصرف فيه ~~كيف شاء إلا بالقتل والإتلاف (قوله كما لو أخذ المغصوب من الغاصب) إن كان ~~حربيا أو رقيقا للمالك ### | [فرع قتل الصيد لدفعه عن نفسه أو عضوه وهو محرم] # (قوله لا إن جن) المغمى عليه كالمجنون وكتب أيضا، وهو مشكل؛ لأنه إتلاف ~~والمجنون فيه كالعاقل، ولهذا لما صححه في المجموع قال: إن الأقيس خلافه ~~ويؤيده ما في أصل الروضة في حج الصبي أنه إذا ارتكب محظورا عمدا لزمته ~~الفدية بناء على الأظهر أن عمده عمد، ثم قال إن حكم المجنون حكم الصبي الذي ~~لا يميز. اه. قال المصنف: ولعل الفرق أنه وإن كان إتلافا فهو حق لله تعالى ~~ففرق بين من هو من أهل التمييز وغيره PageV01P516 ### | [فرع اضطر وأكل الصيد بعد ذبحه وهو محرم] # ( قوله؛ لأنه ممنوع من الذبح لحق الله إلخ) ؛ ولأن الحلال إذا جرح صيدا ~~استفاد به الملك وحل أكله والمحرم لما لم يستفد بجرحه الملك فكذا لا يستفاد ~~الحل ### | [فصل جزاء الصيد المثلي في الحج] # (قوله، وليس مرادا فيما يظهر) قال شيخنا يتجه بحثه فيما لو كان الفقراء ~~قاطنين به وخرجوا لحاجة أما الغرباء فلا بد من كونهم حال الأخذ بالحرم فيما ~~يظهر (قوله يعني يتخير فيه إلخ) وجه التخيير أنها كفارة إتلاف ما حرمه ~~الإحرام فكانت على التخيير كالحلق (قوله وفيهما يعتبر الطعام بسعر مكة) هل ~~الواجب عند إخراج الطعام أو تعديله غالب قوت مكة أو غالب قوت بلد التلف أو ~~غالب قوته نفسه أو غالب قوت محل الإتلاف قال البلقيني: لم أقف على نقل في ~~ذلك، وقضية إلحاقه بالكفارة أن العبرة بغالب قوت بلد التلف قال شيخنا: ~~ويحتمل أن ينظر إلى غالب قوت مكة؛ لأن الإحرام لا يكون إلا فيها والاحتمال ~~الأول أولى. ### | [فرع والمثل المضمون تقريب لا تحديد في جزاء الصيد في الحج] # (قوله ففي الضبع) بفتح الضاد ms0482 وضم الباء ويجوز إسكانها PageV01P517 # ( قوله وذلك يخالف الدليل والمنقول) الجفرة محمولة على ما دون العناق إذ ~~المعول عليه في تفسيرها ما في المجموع والتحرير وغيرهما (قوله عدلان) ~~الظاهر أنه يكفي هنا العدالة الظاهرة (قوله فلا يحكمان لفسقهما) إلا إن ~~تابا وأصلحا (قوله وقيل مستنده الشبه بينهما إلخ) والأصح الأول وثمرة ~~الخلاف أنه لو كان صغيرا هل تجب شاة أو سخلة قاله الماوردي وغيره (قوله ~~والعصفور) قال في الأصل والوطواط قال في المهمات هذا الذي ذكره من وجوب ~~القيمة في الوطواط غير مستقيم وذلك؛ لأن القاعدة التي ذكرها هو وغيره: أن ~~ما لا يحل أكله لا يحرم على المحرم التعرض له، ولا يجب الجزاء بقتله إلا ~~المتولد بين المأكول وغيره تغليبا للحرمة والوطواط لا يحل أكله قال ابن ~~العماد استدراكه لما ذكره الرافعي وغيره من وجوب الجزاء في الوطواط غريب ~~فإن الجزاء كما يجب في المأكول يجب فيما يحرم قتله من غير المأكول ~~والوطواط، وهو الخفاش يحرم قتله وكذلك يحرم قتل الهدهد والصرد والنملة ~~والنحلة على المحرم كما يحرم على غيره وما حرم قتله لحق الله تعالى وجب على ~~المحرم فيه الجزاء ألا ترى أن الشافعي قال فيمن قتل قملة تصدق بلقمة، وهذا ~~كما أن الإحرام يؤثر في تغليظ الدية كذلك يؤثر في إيجاب الجزاء في قتل ما ~~يحرم في غير الإحرام وإذا أوجبنا الجزاء في الوطواط قدرناه مأكولا وقومناه. # (قوله بمثله) رعاية للمماثلة التي اقتضتها الآية وأيضا كما اعتبرت ~~المماثلة الصورية عند اختلاف الأجناس فكذلك تعتبر عند اختلاف الأسنان ~~والصفات PageV01P518 # ( قوله فكقتل الحامل) قال في الخادم أطلق التحاقه بالحامل وموضعه إذا ماتا ~~معا من غير ترتيب أما لو ألقته ميتا، ثم ماتت الأم فعليه أن يفدي الأم ~~بمثلها من النعم والولد بما نقص من قيمة أمه بإسقاطه. حكاه صاحب الشامل ~~وغيره عن النص وقطع به الشيخ أبو حامد، ولم يورد ابن الرفعة غيره وصدر به ~~صاحب الذخائر وحكى العمراني أن حكمها حكم الماخض إذا أصابها فماتت ### | [فرع جرح ظبيا فنقص ms0483 عشر قيمته في الحج] # (قوله بما صححه النووي) قال شيخنا أي في غير المنهاج أما ما فيه من ~~التحريم، وهو الأصح فلا إشكال. # (قوله ويلزم الجماعة والقارن جزاء واحد) ؛ لأن الله تعالى أوجب مثل ~~المقتول ومثل الواحد واحد وإن قتله عشرة كما أن مثل العشرة عشرة وإن قتلهم ~~واحد PageV01P519 # ( قوله ولزوم جزاء وغيرهما) ؛ لأنه صيد يحرم قتله لحق الله تعالى فضمنه ~~كالمحرم في صيد غير الحرم (قوله أما النائم فالعبرة بمستقره إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله حرم كما جزم به بعضهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فلو أصاب ~~رأسه في الحرم ضمنه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ومر السهم أو نحوه) كرمح أو ~~عصا ### | [فرع أرسل كلبا من الحل إلى صيد فيه فوصل إليه في الحل فمات في الحرم] # (قوله نقل ذلك الأذرعي) قال شيخنا: هو الأصح إذ تمام الفعل حصل في الحرم ~~فصار مقتول حرم، وأما الضمان فلا موجب له ### | [فرع قتل حلال في الحل حمامة ولها في الحرم فرخ فهلك] # (قوله أي يستنبته الناس) قال النووي في نكته صورة المسألة أن يأخذ إنسان ~~غصنا من شجرة في الحرم فيغرسه في موضع من الحرم فينبت ويصير شجرة فمن قطعها ~~وجب عليه الجزاء ذكر هذا التصوير صاحب البيان، وهو متعين وصورها صاحب ~~التهذيب بما جرت العادة بإنباته كالأشجار المثمرة والصنوبر والخلاف ~~والفرصاد انتهى. وجرى في الروضة على ما في التهذيب PageV01P520 # ( قوله صححه النووي في شرح مسلم) والتصحيح والتحرير (قوله: ويجاب بأن الشوك ~~يتناول المؤذي وغيره إلخ) قال بعضهم وقد يقال: المباح قطع نفس الشوك والذي ~~في الحديث قطع نفس الشجرة وقد قالوا يجوز قطع غصن شجرة حرمية انتشر إلى ~~الطريق ومنع المرور وأضر بالمارة انتهى. # (قوله كما قال السبكي وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الفوراني، ولو ~~غرس في الحل نواة إلخ) قال الإمام قال أئمتنا: إن من أدخل نواة الحرم أو ~~قضيبا حليا فغرسه في الحرم فعلق وبسق لم يصر شجرة حرمية قال في البيان وذكر ~~المسعودي أنه إذا ms0484 أخذ غصنا من أغصان شجر الحرم أو نواة فغرسها في موضع ثبت ~~لها حرمة الأصل. ### | [فرع أخذ غصنا من شجرة حرمية وهو محرم] # (قوله في قطع أو قلع إلخ) المعروف عدم الفرق بين قطعها وقلعها (قوله ~~الشجرة الكبيرة إلخ) الكبيرة فيما يفهم من كلامهم التي أخذت حدها في النمو ~~والكبر وانتشار العروق وتختلف باختلاف الشجر والأرض وقال الناشري هل المراد ~~صغيرة الجنس وكبيرته وإن صغر جرمها أو كبر أو المراد الجرم؟ فيه احتمالان ~~قطع جمال الدين بالأول والفقيه أحمد بن موسى بالثاني (قوله وفيه نظر؛ لأنهم ~~في جزاء الصيد إلخ) قال الأذرعي وقد يفرق بأن الشارع نظر ثم إلى المماثلة ~~في الصورة فوجب الوقوف معها بخلاف الشجر ويوضحه أن البقرة تجزئ في الشجرة ~~الصغيرة فيما يكاد يقطع به، ولا شك فيه لعدم التوقيف بخلاف الصيد (قوله إن ~~البقرة لا بد من إجزائها في الأضحية) أشار إلى تصحيحه (قوله وصرح به شارح ~~التعجيز) قال ابن العماد، وهو الصواب؛ لأنهم فسروا الشجرة الصغيرة بما يقرب ~~من سبع الكبيرة والبقرة المقابلة بسبع شياه هي التي بلغت سن الأضحية، وهل ~~المراد صغيرة الجنس وكبيرته وإن صغر جرمها أو كبر أو المراد الجرم؟ فيه ~~احتمالان قطع جمال الدين بالأول والفقيه أحمد بن موسى بالثاني PageV01P521 # ( قوله خالف فيه النووي في نكته إلخ) قال شيخنا الغالب عدم متابعة النووي ~~فيما يجزم به في نكت التنبيه، ولعله فعله في ابتداء أمره (قوله ممن يعلف ~~به) أو يتداوى به (قوله ويؤخذ منه كما قال الزركشي إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله لا يتوقف على وجود السبب) أشار إلى تصحيحه (قوله والإذخر مباح ~~بالإجماع) قال الغزي والأقرب أنه لو أخذه ليبيعه جاز قال شيخنا لكن رده ~~الوالد - رضي الله عنه - في فتاويه PageV01P522 ### | [فرع نقل تراب الحرم وأحجاره إلى الحل] # ( قوله مع علمه بأن بني شيبة كانوا يأخذونها إلخ) فينزل لفظ الواقف عليها، ~~وهذا ظاهر لا يعارضه المنقول المتقدم (قوله فهل يجوز لهم أخذها الآن) أشار ~~إلى تصحيحه ### | [فصل ويحرم صيد المدينة ms0485 وشجرها] # (قوله ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله حرم مكة» ) أي أظهر ~~تحريمها بعد أن هجر لا أنه ابتدأه ### | [فصل النقيع لا يملك شيء من نباته ولا يحرم صيده] # (قوله والزمان) المراد باتحاد الزمان وقوع الفعل على الولاء PageV01P523 # ( قوله والظاهر خلاف ما قاله) أشار إلى تصحيحه (قوله والأوجه عدم الإجزاء) ~~أشار إلى تصحيحه ### | [باب موانع إتمام الحج] # (باب موانع إتمام الحج) (قوله لكن الأول أشهر إلخ) كذا نقله النووي ورده ~~السبكي وقال إن المشهور عن كلام أهل اللغة أن الإحصار المنع من المقصود ~~سواء أمنعه مرض أم عدو أم حبس والحصر التضييق ويؤيده أن الآية نزلت في منع ~~العدو من الحديبية وقد عبر فيها بالإحصار (قوله إلا بقتال أو بذل مال فلهم ~~التحلل) استثنى السبكي الإحرام الذي يحصل به إحياء الكعبة إذا لم تقم به ~~طائفة قبلهم في تلك السنة قال فينبغي أن يجب قتالهم كسائر فروض الكفايات ~~قال ابن العراقي قد يتوقف فيه؛ لأن الذي يجب قتاله هو تارك فرض الكفاية أما ~~المانع من إقامته فلا يبعد أن يكون منعه عذرا في الوجوب إذا احتاج لقتال ~~فإن بعض فروض الأعيان تسقط بالأعذار فكيف بفروض الكفايات. اه. وهو ظاهر ~~وكلامهم شامل له وقوله قال ابن العراقي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله، ولو ~~منعوا الرجوع أيضا) ؛ لأنهم يستفيدون به الأمن من العدو والذي بين أيديهم ~~قاله الرافعي قال في المهمات وما ذكره في التعليل يقتضي تقييد المسألة بما ~~إذا كان المانعون فرقا متميزة لا تعضد كل واحدة الأخرى فإن كان المانعون ~~لجميع الجوانب فرقة واحدة لم يجز لهم التحلل. اه. وما ذكره من أنه مقتضى ~~تعليل الرافعي ممنوع (قوله وأجمع المسلمون على ذلك) ؛ ولأن في مصابرة ~~الإحرام إلى أن يأتي بالأعمال مشاق وحرجا وقد رفعه الله تعالى عنا (قوله ~~أما إذا تمكنوا بغير قتال إلخ) كأن كان لهم طريق آخر يمكن سلوكه ووجدوا ~~شروط الاستطاعة فيه (فرع) لو تحلل فزال الحصر فأحرم ثانيا ففاته فهل يقضي ~~قولان (قوله لما فيه ms0486 من الصغار) قال شيخنا الصغار إنما يحرم عند عدم الحاجة ~~(قوله إلا إن اتسع الوقت) في بعض النسخ المعتمدة بدل إلا لا (قوله وتيقن ~~زوال الحصر) المراد باليقين الظن الغالب، ولو أمنهم الصادرون ووثقوا بقولهم ~~فلا تحلل (قوله والرمي والمبيت يجبران بالدم) قال شيخنا علي: إن المبيت ~~يسقط مع العذر ### | [فصل ولا يتحلل المحرم لمرض وفقد نفقة وضلال لطريق] # (قوله لزمه دم شاة) ويقوم مقامها بدنة أو بقرة أو سبع أحدهما PageV01P524 # ( قوله واعتبار تأخير الحلق إلخ) وبه صرح الماوردي وغيره (قوله مع النية) ~~ويشترط مقارنتها للذبح والحلق أيضا (قوله فإن عدم الدم حسا أو شرعا) كأن ~~احتاج إليه أو إلى ثمنه أو وجده غالبا (قوله؛ لأن محل الإحصار صار في حقه ~~إلخ) ، وهو نظير منع المتنفل إلى غير القبلة من التحول إلى جهة أخرى # (قوله فإذا حبس ظلما إلخ) استشكله في الذخائر بأنه إن حبس تعديا لم يستفد ~~بالتحلل الخلاص مما هو فيه كالمريض، ولحوق المشقة بالبقاء على الإحرام غير ~~مفيد إذ هو موجود في المريض بل هو حال المرض آكد فلا وجه للتحلل بالحبس. ~~اه. وقد يفرق بينهما بأن المرض لا يمنع الإتمام بخلاف الحبس. # (قوله فإذا أحرم عبده بإذنه) أو أذن له في المضي فيه، ولو أفسده بجماع ~~لزم السيد تخليته للقضاء على أحد الوجهين وجعل ابن كج محلهما في سيد منزله ~~بالحرم فعلى هذا لو أحرم بلا إذن لم يملك تحليله وقوله على أحد الوجهين، ~~وهو مرجوح PageV01P525 # ( قوله بخلاف ما إذا علمه) قال شيخنا وينبغي أن يأتي فيه ما سيأتي في دعوى ~~المشتري جهله بثبوت الخيار؛ لأن هذا فرد من أفراد الرد بالعيب (قوله أو ~~بغير إذنه إلخ) يصدق السيد في أنه لم يأذن، وفي تصديقه في تقديم رجوعه على ~~الإحرام تردد، ولو أذن له في إحرام مطلق ففعل وأراد صرفه لنسك والسيد لغيره ~~فمن يجاب؟ وجهان قال شيخنا أوجههما في الأولى قول العبد لا السيد؛ لأن ~~الأصل عدم ما يدعيه ويأتي في ذلك ما ذكر في ms0487 اختلاف الزوج والزوجة في الرجعة ~~من نظيره وأوجههما في الثانية إجابة السيد وكتب أيضا قوله أو بغير إذنه يرد ~~عليه العبد الموقوف على معين فإنه لا بد من إذنه له في الإحرام فإن لم يأذن ~~له كان له تحليله؛ لأنه مالك لمنفعته فلو كان موقوفا على جهة عامة اعتبر ~~إذن الناظر فإن لم يكن فالحاكم والعبد الموصى بمنفعته والمؤجر عينه في ~~إحرام كل منهما إذن مالك منفعته. # (قوله ولمشتريه تحليله) وإن جهل إحرامه، ثم علمه أجاز البيع، ولو كان ~~العبد مؤجرا أو موصى بمنفعته فالوجه الجزم بأن الحكم لمالك المنفعة دون ~~مالك الرقبة (قوله قال الزركشي، ولا يخفى أن الكلام إلخ) قال شيخنا ضعيف ~~(قوله، وإن صححنا إحرام الصغير الحر بغير إذن وليه) قال شيخنا مع أنه تقدم ~~أن المعتمد عدم صحة إحرامه بغير إذنه فإذا لا فرق (قوله كما صرح به النووي ~~في مجموعه إلخ) الذي في الروضة وشرح المهذب أنه إذا جاز للسيد التحليل جاز ~~للعبد التحليل قال في المهمات وقد يفهم أن له أن يتحلل وإن لم يأمره سيده، ~~وليس كذلك بل المراد إنما هو الجواز عند أمر السيد وقد صرح الرافعي بمثله ~~في الزوجة، وهو نظير المسألة، وذكر الرافعي أيضا هنا تعليلا يرشد إلى ~~المقصود فإنه قال عقب هذه العبارة الموهمة: إن المحصر بغير حق يجوز له أن ~~يتحلل فالمحصر بحق أولى فحذف النووي التعليل المذكور. # (قوله هذا التقييد من زيادته) عبارة الروضة قيل في جواز تحليله قولان ~~كمنعه سفر التجارة وقيل: له تحليله قطعا؛ لأن للسيد منفعة في سفر التجارة ~~انتهى قال الفتي فكأن المصنف فهم من قوله له منفعته في سفر التجارة أنه لو ~~كان سفره غير تجارة أن له منعه إذ لا منفعة له بسفر غير التجارة هذا مأخذ ~~المصنف فالمصنف مخالف للروضة من وجهين أحدهما أنه في الروضة لم يرجح في ~~المسألة شيئا بل أطلق هذين الطريقين ورجح الإسنوي عن شرح المهذب جواز ~~تحليله، الثاني في مخالفته أنه مع ترجيحه قيده بالسفر ms0488، ولم يصرح به أحد ~~فيما أعلم قال شيخنا وحينئذ فالمعتمد أن المكاتب كالقن خلافا لابن المقري ~~(قوله؛ لأنه قد يريد استعمال العبد إلخ) يرد بأنه يلزم منه أن يحلله مما ~~أذن له فيه (قوله ما لم يدخل ذو القعدة) مثله ما لو أذن في الإحرام من مكان ~~فأحرم من أبعد منه. PageV01P526 # ( قوله وعليه فيجزئه أن يذبح عنه إلخ) قال شيخنا أي بإذنه كالأجنبي # (قوله وقياسه أن يحرم على الزوجة الحرة إلخ) قال شيخنا يؤخذ مما تقدم في ~~الرقيق جوار تحللها بلا إذن خروجا من المعصية (قوله فإن فعلت بلا إذن فله ~~تحليلها) استثنى الأذرعي ما إذا خرج مكي يوم عرفة إليها بأهله محرما، ثم ~~يعود لمكة قال فيظهر أنه ليس له منعها سيما من حجة الإسلام، ولا يحللها لو ~~أحرمت؛ لأنها تأتي بالأركان في بعض يوم، وهو مشغول عنها بالحج وقد صحح ~~المصنف وغيره أنه ليس له منعها من صوم يوم عرفة وعاشوراء، وهذا أولى، ولا ~~يقال هذا فيه مفارقة المنزل؛ لأن الفرض أنه أراد أخذها معه والعمرة كالحج ~~فيما ذكر، ولا معنى لمنعه إياها من الاعتمار معه أو مع محرم من التنعيم، ~~ولا سيما الفرض والنذر، وأما التطوع ففيه نظر انتهى. قال بعضهم تقدم أن ~~أعمال الحج والعمرة من الطواف والسعي والحلق لا آخر لوقتها فقد لا تأتي بها ~~في بعض اليوم بل يطول تأخيرها، وقد يكون غرض الزوج قضاء نسكه بسرعة نهارا ~~والاستمتاع عقب ذلك، ولا يسمح بأن تتعاطى قضاء النسك نهارا غيرة عليها؛ ~~ولذا أطلق الماوردي في النفقات أن للزوج المنع والتحليل حلالا كان أو محرما ~~وقول الأذرعي لعله أراد الآفاقي لا هذه الصورة النادرة ممنوع، وقال في شرح ~~المهذب قال أصحابنا: والفرق بين الحج والصوم والصلاة أن مدته طويلة بخلافها ~~انتهى. وقال الإسنوي إن دليل التحليل يقتضي امتناع تحليل الصغيرة التي لا ~~توطأ إذا أحرمت بتطوع، وكذا الكبيرة إذا سافرت مع الزوج فأحرمت بالفرض وقت ~~إحرامه، وفيه نظر انتهى. ووجه النظر ما سبق، وهو المتجه انتهى ms0489. (قوله بلا ~~إذن) اختلافهما في الرجوع عن الإذن كما مر حكم من أحرمت، ثم لزمتها العدة ~~أحرمت معتدة يأتي هناك (قوله يستثنى النذر المعين إلخ) إذا أحرمت بالقضاء ~~الفوري فليس له منعها إذا كان الزوج هو الواطئ أو أجنبيا قبل النكاح، ولو ~~قال طبيبان عدلان للزوجة: إن لم تحج العام عضبت صار الحج فوريا فليس له ~~المنع، ولا التحليل منه (قوله فإذا أحرمت لم يكن له تحليلها) PageV01P527 # أي قبل بذل الحال، وهو متجه. # (قوله وإن علا) ، ولو مع وجود الأبوين في الأصح، ولا فرق فيهم بين ~~الأحرار والأرقاء (قوله من حج الفرض) فلو منعه من حج الإسلام لم يلتفت إلى ~~منعه أي، وإن لم يجب عليه كما اقتضاه إطلاقهم وقد نص الشافعي على أنه إذا ~~أراد الرجل أن يحج ماشيا وكان ممن يطيق ذلك لم يكن لأبيه، ولا لوليه منعه ~~من ذلك وتقدم أنه لا يجب الحج على مطيق المشي إذا كان بينه وبين مكة ~~مرحلتان لكن قال العز بن جماعة وتبعه في الخادم ينبغي حمل حج الإسلام على ~~ما إذا لزمه (قوله، وهو ظاهر) ؛ لأن الرضا الزوج لا يسقط حق الأصل (قوله ~~وتطوعا) قال شيخنا: حيث غلب على ظنه رضاه بذلك، وإلا كان الاستئذان واجبا ~~ويمكن حمل سنية الاستئذان على الإحرام ووجوبه على السفر له إن كان تطوعا ~~(قوله وظاهر أن محله في المسلمين) وممن صرح به العز بن جماعة (قوله ويشبه ~~أن محل منعهما إلخ) ، وهو ظاهر (قوله: لقصر السفر المانع) وقال المصنف في ~~إرشاده ولأبوي آفاقي منعه من تطوع وقال في شرحه مقتضى الحاوي جواز منع ~~المكي أي ونحوه من التطوع، وليس كذلك وإنما يمنعانه من السفر الطويل للحج ~~لا من مطلق الحج وذلك مختص بالآفاقي انتهى. وينبغي أن يستثنى من المنع ما ~~إذا كان المانع مصاحبا له في السفر # (قوله أو الدين مؤجلا) أو استناب من يقضيه من مال حاضر. ### | [فصل لا قضاء على محصر تحلل] # (قوله أو نذر معين) قال شيخنا سيأتي أن من أحصر ms0490 في مسألة النذر بعد ~~إحرامه لا قضاء عليه ويمكن حمل كلام المصنف هنا على من تمكن من الإحرام به ~~بعد ذلك في عامه (قوله فالأولى أن يحرم به إلخ) كذا أطلقوا قال الأذرعي: ~~وينبغي أن يقال إنه إذا كان بعيد الدار وغلب على ظنه أنه لو أخر لعجز عن ~~الحج فيما بعد أنه يلزمه الإحرام به في هذا العام PageV01P528 ### | [فصل وإن وجد المحصر طريقا واستطاع سلوكه] # ( قوله التحلل بالإحصار قبل الوقوف وبعده إلخ) الأفضل لمن حصره العدو من ~~جميع الطرق تأخير التحلل إن وسع الوقت، وإلا فتعجيله نعم لو علم انكشافه في ~~مدة الحج بحيث يمكن إدراكه أو في العمرة إلى ثلاثة أيام لم يجز التحلل كما ~~نقلوه عن الماوردي قال الأذرعي والظاهر أن المراد بالعلم هنا الظن الغالب ~~واستشهد له بنص الشافعي في البويطي ويستثنى أيضا ما إذا أحاط العدو بهم من ~~كل الجوانب، وهم فرقة واحدة فلا يجوز لهم التحلل كما استنبطه في المهمات من ~~تعليل الرافعي انتهى. وهو ممنوع، وقال ابن العماد والفتوى على ما قاله ~~الأصحاب من استحباب التأخير وما قاله الماوردي لعله انفرد به (قوله فإن ~~أحصر بعد الوقوف إلخ) استنبط البلقيني من الإحصار عن الطواف أن الحائض إذا ~~لم تطف للإفاضة، ولم تمكنها الإقامة حتى تطهر وجاءت بلدها، وهي محرمة وعدمت ~~النفقة، ولم يمكنها الوصول إلى البيت أنها كالمحصر فتتحلل بالنية والذبح ~~والحلق وأيده بأن في شرح المهذب عن صاحب الفروع والروياني والعمراني وغيرهم ~~فيمن صد عن طريق ووجد آخر أطول إن لم تكن معه نفقة تكفيه لذلك الطريق فله ~~التحلل قال أبو زرعة، وهو استنباط حسن محتاج إليه انتهى. وذكر نحوه البارزي ~~وبه أفتيت. ### | [فصل من فاته الوقوف لزمه التحلل بأفعال العمرة] # (قوله من فاته الوقوف لزمه التحلل) لئلا يصير محرما بالحج في غير أشهره ~~(قوله كالابتداء) قال شيخنا: ظاهر عبارة الشارح حرمة الإحرام بالحج في غير ~~زمنه وإن قلنا بانعقاده عمرة، وهو ما ذهب إليه بعضهم والأوجه الكراهة ### | [باب الدماء في المناسك ms0491] ### | (باب الدماء) # PageV01P529 # ( قوله فالفرض سبعها) قال شيخنا: كما هو القاعدة أن كل ما يمكن الاقتصار ~~فيه على قدر الواجب لو أخرج قدرا زائدا وقع الزائد نفلا، وهذا من القبيل ~~المذكور؛ لأنها تجزئ عن سبعة حتى لو أراد بعضهم ذلك وبعضهم اللحم فلكل ~~حكمه، ولا كذلك بعير الزكاة حيث وقع كله فرضا لما مر. ### | [فصل كيفية وجوب الدماء في الحج] # ثم (قوله أحدها دم التمتع إلخ) دم التمتع واجب على من أحرم بعمرة في أشهر ~~الحج وفرغ منها، ثم أنشأ في سنتها حجا بلا عود للإحرام به أو بعد الإحرام ~~به وقبل التلبس بنسك إلى ميقات أو إلى مثل مسافة الميقات الذي أحرم منه ~~بالعمرة أو إلى مسافة القصر كما قاله جماعة، ولم يكن من حاضري المسجد ~~الحرام حين التلبس بإحرام العمرة ودم القران واجب على من أحرم بحج وعمرة ~~معا أو بعمرة، ثم بحج في أشهره قبل الشروع في طوافها، ولم يعد إلى ميقات ~~قبل الوقوف، ولم يكن من حاضري المسجد الحرام. # (قوله الثالث دم الحلق والقلم) وهو واجب على محرم مميز لم يتحلل أزال من ~~نفسه أو أزيل منه باختياره ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار فصاعدا أو بعض كل ~~منها، ولا في مكان واحد وعلى من أزال من محرم حي بغير اختياره ذلك كذلك لا ~~إذا طال شعر حاجبه أو رأسه وغطى عينه فقطع القدر المغطي فقط أو نبتت شعرات ~~داخل جفنه فتأذى من ذلك أو انكسر ظفره فقطع المؤذي. # (قوله الرابع المنوط بترك مأمور به) كالإحرام من الميقات، وهو واجب على ~~مريد نسك ترك الإحرام من حيث لزمه أو من مثله من غير عود للإحرام أو بعد ~~الإحرام وقبل التلبس بنسك إلى حيث لزمه أو إلى مثل مسافته وأحرم بالعمرة ~~مطلقا أو بالحج في تلك السنة (قوله والرمي وطواف) الوداع قال البارزي لا ~~يتصور صوم الثلاثة في الحج في ترك الرمي، ولا في طواف الوداع أي في الحج، ~~فيجب صوم الثلاثة بعد أيام التشريق؛ لأنه وقت الإمكان بعد ms0492 الوجوب. اه. ~~والفوات كذلك (قوله والمبيت) دم ترك المبيت بمزدلفة واجب على محرم بحج غير ~~معذور لم يحضر لحظة من النصف الثاني ليلة النحر بالمزدلفة، ودم ترك المبيت ~~بمنى واجب على حاج غير معذور ترك حضور معظم كل ليلة من ليلتي منى إن نفر في ~~النفر الأول أو الثلاث إن نفر في النفر الثاني ودم ترك الرمي واجب على حاج ~~ترك رمي ثلاث حصيات فأكثر من رمي يوم النحر أو أيام التشريق أو منهما بغير ~~عذر مرض أو حبس أو به، ولم يستنب أو استناب، ولم يمتثل النائب من غير تدارك ~~في باقيها ودم ترك طواف الوداع واجب على غير حائض ونفساء ومتحيرة على ما ~~قاله الروياني وخائف من ظالم أو فوت رفقة أو غريم، وهو معسر ونحو ذلك سافر ~~من مكة لا لنسك بعرفة أو من منى، وهو من غير أهلها وكان حاجا، ولم يطف ~~بالبيت بقصد الوداع أو طاف ومكث لا يسيرا لشغل السفر وصلاة أقيمت، ولم يعد ~~له قبل مسافة قصر من مكة (قوله لشبهه بالفوات في إيجاب القضاء) ؛ ولأنها ~~كفارة لإفساد عبادة PageV01P530 # فكانت على الترتيب ككفارة الصوم. # (قوله الجماع غير المفسد) الجماع بعد الجماع المفسد ودمه واجب على محرم ~~ذكر مميز جامع، ولو بحائل عامدا مختارا عالما بالتحريم في الحج قبل التحلل ~~الأول أو العمرة قبل التحلل منها بعد جماع مفسد منفصل أو متصل وقضى وطره في ~~الأول ودم الجماع بين التحللين واجب على محرم بالحج ذكر مميز جامع، ولو ~~بحائل عامدا مختارا عالما بالتحريم بين التحللين (قوله الثامن دم الإحصار) ~~، وهو واجب على محرم منعه عدو أو حبس من سلطان ونحوه ظلما أو بدين لا يتمكن ~~من أدائه، وليس له بينة تشهد بإعساره أو زوج في غير عدته أو سيد جاز لهما ~~المنع أو أصل في التطوع عن الإتيان بشيء من الأركان، ولم يجد في منع العدو ~~له عن سلوك طريق مسلكا في طريق آخر وكان يجب عليه سلوكه لو لم يكن طريق ~~غيره، ولم ms0493 يتيقن انكشاف العدو في مدة يمكنه إدراك الحج فيها إن كان حاجا أو ~~في ثلاثة أيام إن كان معتمرا أو حدث به عذر كمرض وضلال طريق ونفاذ نفقة ~~وكان قد شرط في ابتداء الإحرام التحلل به بالهدي قصد التحلل. ### | [فصل في بيان زمن إراقة الدماء ومكانها في الحج] # (قوله وينبغي وجوب المبادرة إليها إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية ~~التشبيه إجزاء إخراج دم الفوات إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن بعد دخول ~~وقت الإحرام بالقضاء) أشار إلى تصحيحه. PageV01P531 # ( قوله فالأفضل له ذبح هديه بالمروة) أشار إلى تصحيحه (قوله وجوب دفع ذلك) ~~(قوله وجوب نية الدفع ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله والأيام المعلومات عشر ذي الحجة إلخ) عندنا، وكذا عند أبي حنيفة ~~على ما نقله الزمخشري وقال مالك: هي يوم النحر وتالياه فتالياه عنده من ~~المعلومات والمعدودات، وهذا مروي عن ابن عباس وقال أبو حنيفة على ما في ~~المجموع عن البيان هي يوم عرفة وتالياه وقال علي في رواية هي يوم النحر ~~والثلاثة بعده في أخرى هي يوم عرفة والثلاثة بعده، وهذه مروية أيضا عن ابن ~~عباس وعنه رواية أخرى هي يوم عرفة والنحر وأيام التشريق وقال محمد بن كعب ~~هي والمعدودات واحد، وهي أيام التشريق ### | [باب الهدي] # (قوله بعد ذبحها) علم من التعلق بهما أن لهما قيمة هكذا بياض بالأصل PageV01P532 # ( قوله، ولا تطعمها أنت، ولا أحد من أهل رفقتك) قال شيخنا أي لما فيه من ~~التهمة الحاصلة لهم بأنهم أعطبوها وربما اتخذوا ذلك ذريعة لأكلها فحسم باب ~~أكلهم منها حيث عطبت أما لو ذبحت، وهي سليمة لا عطب فيها فينبغي لرفيقه ~~جواز الأكل منها؛ لأنهم فقراء حاضرون بالحرم كما سيعلم من كلام الشارح بعد ~~كاتبه PageV01P533 # ( قوله ومحل وجوب ذبحه) أي المنذور (قوله أو أطلق) وقلنا: يحمل على المعهود ~~شرعا (قوله نقله الإسنوي عن المتولي إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [كتاب الضحايا] # (قوله «ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين» إلخ) وحسن الترمذي حديث ~~ابن عمر «أقام رسول الله - صلى الله ms0494 عليه وسلم - بالمدينة عشر سنين يضحي» ~~(قوله، وهي سنة مؤكدة) بل هي أفضل من صدقة التطوع قاله النووي في مجموعه ~~قال الأذرعي ويشبه أن يقال الأفضل ما كان أعم نفعا وأعود على الفقراء ~~وحينئذ فقد تكون التضحية أفضل في وقت من الصدقة وبالعكس وأقول لو كان معه ~~ما يتصدق به من أول العشر مثلا ووجد محتاجين إلى الصدقة لعري أو جوع أو غرم ~~قد حبسوا عليه مثلا أن البدار إلى الصدقة عليهم أفضل من التأخير للتضحية به ~~وإنما ينقدح تفضيلها لو كان في وقتها، ولم يظهر ما يدل على أن الصدقة أعظم ~~نفعا منها (قوله فلا تجب بأصل الشرع) لقوله: وأراد أحدكم أن يضحي وقوله: ~~ليس في المال حق سوى الزكاة «؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لما ضحى ضحى ~~عن أمته فأسقطها عنهم» ؛ ولأن الذبح لا يتعين لعينه وإنما يتعين للتصدق ~~فمحال أن يجب الذبح (قوله؛ ولأن الأصل عدم وجوبها) ؛ ولأنها إراقة دم لم ~~يلزم المسافر فكذا المقيم كالعقيقة (قوله قادر عليها) بأن تكون فاضلة عن ~~حاجته وحاجة من يمونه على ما سبق في صدقة التطوع، ولو حاجا بمنى ومعه هدي ~~(قوله أحدهما لا) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به في العباب قال شيخنا ~~والفرق بين هذه وما قبلها أنه في هذه لم يشغل ذمته بشيء لورود النذر على ~~معين قبل الملك بخلاف الأولى حيث اشتغلت ذمته بها بسبب النذر فلزم الجعل ~~عما PageV01P534 # لزم ذمته ### | [فصل شروط الأضحية] # (قوله، وهي الإبل) والبقر والغنم الإنسية (قوله فالظاهر أنه يجزئ هنا) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله إلا أنه ينبغي اعتبار أعلى الأبوين سنا إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه ظاهره اعتبار أعلى السنين مطلقا قال الأشموني والظاهر ~~أن هذا فيما تردد شبهه بين أصليه على السواء أما الذي تمحض شبهه بواحد ~~منهما فالظاهر اعتباره في السن فلو تولد بين ثور وناقة، وجاء على شكلها ~~فالاعتبار بها أو على شكله فالاعتبار به فإن لم يشابه واحد منهما فالاعتبار ~~بالأكبر سنا، وكذا إن تردد ms0495 شبهه بينهما على السواء، فإن ترجح واحد منهما ~~فالاعتبار به قال شيخنا يلزم الأشموني أن يقول بإجزائه عن سبعة إذا شابه ~~البقر فقط، وأن يقول بذلك في الزكاة مع أن القاعدة تخالف ذلك فالأوجه ما ~~قالوه من اعتبار أعلى السنين مطلقا (قوله حتى يعتبر في المتولد بين الضأن ~~والمعز إلخ) لو تولد بين أنثى من البقر وذكر من المعز لم يجز إلا عن واحد ~~(قوله نبه على ذلك الزركشي) أي وغيره (قوله والمعز والبقر ذو سنتين) فرق ~~أصحابنا بين الضأن وغيره بأن فيه من طيب اللحم ما يجبر فوات السن بخلاف ~~غيره. ### | [فصل في صفة الأضحية] # (قوله، ولا يجزئ ما بها مرض إلخ) وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما، قضية ~~ذلك أن لا تجزئ قريبة العهد بالولادة لنقص لحمها بل جزم بعض الأصحاب بأنها ~~لا تؤخذ في الزكاة لنقصانها، وهزالها بالولادة غ قال الزركشي مفهومه أن نقص ~~غير اللحم لا يؤثر، وليس على إطلاقه فإن مقطوعة الألية أو الأذن مؤثر مع ~~أنه ليس بلحم فلو قال ما ينقص مأكولها لكان أولى (قوله أو فقدت الأذن خلقا) ~~قال الأذرعي هل يمنع الإجزاء شلل الأذن لم أر فيه شيئا والظاهر أنها إذا ~~استحشفت بالكلية منعت قطعا، وإن كان فيها بعض حياة فيحتمل. اه. قال الزركشي ~~ويشبه تخريجه على الخلاف في اليد الشلاء من المذكاة هل تؤكل، وفيه وجهان ~~حكاهما الرافعي في قصاص الطرف فإن قلنا لا تؤكل امتنع، وإلا فلا (قوله، ولا ~~مجنونة) ، ولا تجزئ الهيماء، وهي التي لا تروى بقليل الماء، ولا بكثيره ~~والهيام بضم الهاء داء يؤثر في اللحم PageV01P535 # ( قوله نقله النووي في مجموعه عن الأصحاب) ونقله في الاستقصاء عن الأصحاب؛ ~~لأن المقصود من الأضحية اللحم والحمل يهزلها ويقل بسببه لحمها (قوله ورد ~~بأن الجنين إلخ) وأيضا فلحم الحامل رديء ع (قوله وقضية هذا التعليل أن ذهاب ~~البعض إذا أثر يكون كذلك) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع في صفة الكمال في الأضحية] # صفة الكمال (قوله، ثم شرك من بدنة وشاة أفضل ms0496 من مشاركة بقدرها في بعير أو ~~بقرة) قال الزركشي: صرح في التهذيب فيه بوجهين كقراءة سورة قصيرة أفضل من ~~بعض طويلة، والظاهر أن محل الخلاف إذا شارك بسبعها بدلا عن الشاة لا مطلقا، ~~واعلم أن الأصحاب إنما صرحوا بذلك إذا شارك في سبع مثلا وسكتوا عما إذا ~~شارك واحد خمسة في بعير، وقضية إطلاق المصنف تفضيل الشاة أيضا وبه صرح صاحب ~~الوافي تفقها (قوله، ثم السوداء) لو تعارض أسود سمين وأبيض هزيل فالظاهر ~~تقديم الأسود اه. قال صاحب الأسرار إلا أن تكون السوداء أسمن فهي أفضل ~~(قوله؛ لأن لحمه أطيب من لحمها) القياس تفضيل الذكر على الخنثى وتفضيل ~~الخنثى على الأنثى لاحتمال ذكورته ### | [فصل الشاة عن واحد في الأضحية فإن ذبحها عنه وعن أهله جاز] # (قوله تتأدى بواحد من أهل البيت) يشبه أن يكون هذا في حق من PageV01P536 # نفقته منهم دون غيره؛ لأنه كالجار غ وقوله يشبه أن يكون إلخ أشار إلى ~~تصحيحه (قوله وظاهر أن الثواب فيما ذكر للمضحي) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع تجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة في الأضحية] # (قوله، ولو اشترك رجلان في شاتين) قال شيخنا مثل الشاتين الشياه (قوله من ~~طلوع شمس يوم النحر إلخ) ويوم النحر أفضل وإن ضحى بعدد (قوله إلى آخر أيام ~~التشريق) قال النووي في مجموعه قال الدارمي لو وقفوا بعرفات في اليوم ~~العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم، وإن وقفوا ~~الثامن وذبحوا يوم التاسع، ثم بان ذلك لم تجب إعادة التضحية؛ لأن الواجب ~~يجوز تقديمه على يوم النحر، والتطوع تبع للحج فإن علم ذلك قبل انقضاء أيام ~~التشريق فأعاده كان حسنا اه. قال الأذرعي، ولم أر الدارمي صرح بلفظ ~~الأضحية، ولعله أراد الهدي والشيخ فهم ذلك من ذكره المسألة هنا إثر كلامه ~~في الأضحية، وسبق عن الروياني أنه لو اشتبه يوم عرفة فوقفوا ونحروا فوافق ~~ما قبله يجوز بالإجماع وحينئذ يستثنى هنا صورتان: النسيان والغلط، والفرق ~~بين الواجبة وغيرها، ولا أحسب الأصحاب يسمحون بالتقديم عمدا ms0497 في الأضحية ~~الواجبة أصلا (قوله ولخبر ابن حبان «في كل أيام التشريق ذبح» ) ؛ ولأن ثالث ~~أيام التشريق حكمه حكم اليومين قبله في الرمي وتحريم الصوم فكذلك الذبح. # (قوله؛ لأن النذر قد لزمه) فيلزمه ذبحها في أول وقت يلقاه بعد النذر؛ ~~لأنه جعلها باللفظ أضحية فتعين لذبحها وقت الأضحية وقضية كلامهم أنه لا ~~يجوز تأخيرها إلى العام القابل وخالف هذا المنذور والكفارات حيث لا تجب على ~~الفور؛ لأنها فيما أرسل في الذمة، وهاهنا له تعلق بالعين، والأعيان لا تقبل ~~التأخير؛ لأنه في معنى التأجيل، ولهذا يزول الملك عن المنذورة بنفس النذر ~~على الأصح ر (قوله فإن ذبح المتطوع بها إلخ) قال الإمام فإن قيل: لم خرجتم ~~قضاءها بعد الوقت على القولين في قضاء السنن الراتبة قلنا الرواتب إذا فاتت ~~لا يمكن تداركها أداء فلو لم نقضها لتحقق فواتها والأضحية إن فاتت في سنة ~~أمكن تداركها في أخرى إذ الوقت قابل لأضاحي فلا ينقدح معنى القضاء (قوله ~~قال الأذرعي، ولا معنى لكراهة الذبح إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV01P537 # ( قوله والأفضل أن يذبح المضحي بنفسه) وأن يكون في بيته بمشهد أهله (قوله ~~قال الأذرعي: والظاهر استحباب التوكيل إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله؛ لأنها عبادة) بدليل قوله تعالى {ولكن يناله التقوى منكم} [الحج: ~~37] (قوله ويجوز تفويضها إلى الوكيل المسلم إلخ) شمل كلامه ما لو ذبح ~~الموكل أو وكل بالذبح مسلما آخر أو ذميا # (قوله وصورة الإذن في الميت أن يوصي بها) هذا في أضحية التطوع أما لو كان ~~في ذمته أضحية منذورة ومات، ولم يوص بها فإنه يجوز التضحية عنه (قوله نعم ~~تقع عن المضحي معينة) يستثنى أيضا تضحية الولي من ماله عن محاجيره كما ذكره ~~البلقيني والأذرعي، وهو الذي أشعر به قول الماوردي والأصحاب، ولا تصح ~~التضحية عن الحمل كما لا تخرج عنه الفطرة، ولا يجوز للولي أن يضحي عن ~~المحجور من ماله # (قوله بقطع جميع الحلقوم والمريء) احترز به عما إذا قطع البعض وانتهى ~~الحيوان إلى حركة المذبوح، ثم قطع بعد فلا يحل ms0498 نعم يرد عليه ما لو قطع ذلك ~~في مرتين فإنه لا يحل فلو قالا: في مرة واحدة لكان أصوب وكتب أيضا الكلام ~~في الذكاة استقلالا فلا يرد الجنين؛ لأن الحل فيه بطريق التبعية وقال في ~~المجموع لا يرد على الحصر الصيد الذي قتله سهم أو جارحة، وكذا الحيوان الذي ~~يتردى في بئر أو يند فإنه يقتل حيث أمكن فإن ذلك ذكاة لهما قال، وكذا ~~الجنين في بطن أمه فإن ذكاة أمه ذكاة له ويحرم ذبح رمكة حامل ببغل (قوله ~~والحياة مستقرة) الحياة المستقرة والمستمرة وعيش المذبوح: اعلم أن هذه ~~الثلاثة تقع في عباراتهم ويحتاج إلى الفرق بينها، فأما المستمرة فهي ~~الباقية إلى انقضاء الأجل إما بموت أو قتل والحياة المستقرة هي أن تكون ~~الروح في الجسد ومعها الحركة الاختيارية دون الاضطرارية كالشاة إذا أخرج ~~الذئب حشوتها وأبانها، وأما حياة عيش المذبوح فهي التي لا يبقى معها إبصار، ~~ولا نطق، ولا حركة اختيارية. PageV01P538 # ( قوله ومقتضاه أنها لا تحل) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره الزركشي) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله وقوله، ولو بشدة ليس في محله) ما ذكره من كونه ليس في محله ~~ممنوع، وكذا ما رتبه عليه من عدم الحل إذ الأصح أن الحركة الشديدة أمارة ~~الحياة المستقرة (قوله، ولو بأكله نباتا مضرا) لو انتهى الحيوان إلى أدنى ~~الرمق بأكل نبات مضر فذكر القاضي مرة فيها وجهين، وجزم مرة بالتحريم؛ لأنه ~~وجد سبب يحال عليه الهلاك كذا نقلاه وعبارة الأنوار، ولو أكلت بهيمة نباتا ~~مضرا وصارت إلى أدنى الرمق فذبحت حرمت، وكذا لو وقعت قرحة أو أكله فيها ~~وصيرها إلى حركة المذبوح فذبحت قال شيخنا ويمكن أن يقال إذا قلنا بالتحريم ~~هنا لا يخالفه ما في كلام الشارح من قوله، ولو بأكل نبات حل إذ كلامه مفروض ~~في بهيمة وصلت لذلك بمرض، وإن كان سببه أكل النبات فالمحال عليه المرض، ~~وليس بمانع وما ذكره في الأنوار وغيره فيمن وصلت لأدنى الرمق بأكل النبات ~~المضر فلا تحل؛ لأنه سبب يحال عليه الهلاك PageV01P539 ### | [فصل ms0499 في سنن الذبح] # ( قوله وإرسال السهم) وعند نصب الفخ أو الشبكة وعند صيد السمك أو الجراد ~~(قوله لآية {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] إلخ) ولقوله - صلى الله عليه ~~وسلم - «ذبيحة المسلم حلال، وإن لم يذكر اسم الله عليه» (قوله للتباين ~~التام بين الجملتين إلخ) وللإجماع على أن من أكل ذبيحة مسلم لم يسم عليها ~~ليس بفاسق (قوله بل لو قال الرحمن الرحيم كان حسنا) قال الأذرعي والظاهر أن ~~الأكمل أن بسم الله الرحمن الرحيم # (قوله للتشريك) إذ من حق الله تعالى أن تجعل الذبائح باسمه وأن تكون ~~اليمين باسمه وأن يكون السجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق # (قوله وجزم به الزركشي) سبقه إليه ابن الرفعة وغيره PageV01P540 # ( قوله وظاهر أن إشارة الأخرس إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وظاهر أن غير ~~الدراهم إلخ) أشار تصحيحه # (قوله كره له أخذ شيء من أجزائه) ما يزال من الأجزاء قد يجب كختان البالغ ~~وقطع يد السارق والجاني بعد الطلب فلا سبيل إلى تأخيره وقد يستحب كختان ~~الصبي، والتضحية من ماله ممتنعة، وقد يباح كقلع السن الوجعة وكالفصد ~~والحجامة (قوله والمعنى فيه شمول المغفرة إلخ) وقيل: للتشبيه بالمحرم (قوله ~~وأن محل كراهة ذلك إلخ) لو أراد الإحرام في عشر ذي الحجة من يريد الأضحية ~~فهل يكره له مراعاة لجانب النهي أو لا؛ لأنه إذا اجتمعت قربتان إحداهما ~~متعلقة بالبدن رجحت، ولهذا لو أراد الأضحية ودخل يوم الجمعة استحب له أخذه ~~شعره وظفره، وهل يكره تخليل شعر اللحية في الوضوء كما قالوا به في المحرم ~~خوف الانتتاف فيه نظر ومن علل بالتشبيه بالمحرم فلا شك أنه يكرهه وقال ~~شيخنا متى عارض ذلك يوم جمعة لم يزل شعره ونحوه لأجله إذ هو خاص يقضي على ~~ذلك العام (قوله إلا أن يفرق بأن الأضحية إلخ) والتكفير بالإعتاق إما لجبر ~~ما وقع أو حذره من أن يعود إليه، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - «أعتق ~~الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» فغير معارض؛ لأن العضو لا يطلق على ms0500 ~~ذلك PageV01P541 # ( قوله: زالت الكراهة بذبح الأول) أشار إلى تصحيحه (قوله ويحتمل بقاء النهي ~~إلى آخرها) قال الإسنوي في التمهيد يتجه تخريجه على مسألة أصولية، وهي أن ~~المعلق على معنى كلي هل يكفي فيه أدنى المراتب لتحقق المسمى فيه أم يجب إلا ~~على احتياطا والصحيح القول الأول قال ابن العراقي إنما ينبغي أن يخرج على ~~هذا ما لو شرع في الذبح وكمله، ولم يفرغ من السلخ وتفريق الأعضاء وتردد ~~البلقيني فيما لو أخر الناذر التضحية بمعين إلى انقضاء أيام التشريق ورجح ~~بقاء الكراهة؛ لأن عليه أن يذبحها قضاء وقوله ورجح إلخ أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل في أحكام الأضحية] # (وقوله، ولم يتمكن من ذبحها) بغير تفريط منه (قوله نبه على ذلك الإسنوي) ~~أي وغيره (قوله قال ابن العماد وصورة المسألة أن تتلف إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله وعلى المستأجر أجرة المثل) ، وإن لم يركبها (قوله فالقياس أن يضمن كل ~~منهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره الإسنوي) وغيره (قوله وإن أتلفها ~~أجنبي إلخ) وإن أتلفها المضحي لزمه الأكثر من قيمتها ومثلها (قوله كسائر ~~المتقومات) فعلى هذا لو أتلفها غاصب أو مشتر من الناذر لزمه قيمتها أكثر ما ~~كانت من وقت القبض إلى وقت التلف، وقوله لزمه قيمتها أكثر إلخ أشار إلى ~~تصحيحه (قوله وظاهر كلامهم أنه لا يتعين إلخ) أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا: ~~هو واضح؛ لأن كلامه فيما إذا وجبت القيمة وعن له أن يشتري بها لحما أما عند ~~وجوب المثل فالأوجه تعين جنسه عند الإمكان (قوله، ثم يتصدق بالدراهم) الأصح ~~كما في المجموع جواز كل من التصدق باللحم والتصدق بالدراهم PageV01P542 # ( قوله يصرف مصارف الضحايا) أشار إلى تصحيحه (قوله بل لا وجه له) له وجه ~~صحيح وسيذكر مواضع كونها مضمونة عليه (قوله وما مر في التعيين بالجعل) ، ~~وهو منحط عن النذر وأيضا فالنية إنما تجب على المتقرب إذا تعاطى فعل القربة ~~الواجبة أو المندوبة، وهاهنا قد تعذر عليه بذبح الأجنبي تعاطي القربة ~~وقولهما؛ لأن ذبحها لا يفتقر إلى النية يعني من ms0501 الأجنبي ومعناه أن النية لا ~~تكون شرطا في وقوع الشياه المنذورة عن النذر؛ لأنها قد خرجت عن ملكه إلى ~~ملك الفقراء، وأما إذا ذبحها المتقرب فإنه تلزمه النية لكونه تعاطى فعل ~~القربة فأشبه الزكاة إذا أداها، وأما الأجنبي إذا ذبحها فلا نية عليه لكونه ~~غير متقرب وتقع الموقع لكونها ملك الفقراء فسن، ولو ذبحها المالك وقلنا ~~بوجوب النية فلم ينو عصى ووقعت الموقع # (قوله لا يصح في المعينة ابتداء) أشار إلى تصحيحه (قوله لما مر أنه يلزمه ~~التصدق بلحمها) ما مر محله في غير تعيينه. # (قوله وما ذكره كأصله هنا إلخ) قد ذكر في كتاب الغصب أن من غصب متقوما ~~فصار مثليا، ثم تلف لزمه قيمة المتقوم إن كان أكثر قيمة من قيمة المثل، وإن ~~كان أقل أو استويا لزمه المثل فيجري هذا التفصيل هنا هكذا قاله في المهمات ~~فأحمل كلام المصنف على حالة لزوم القيمة وفي الوسيط وجه أنه تلزمه قيمة ~~الشاة حية ونسبه ابن عجيل إلى العراقيين وأنهم جزموا به، ولعل المصنف ~~اختاره وقال الناشري قال والدي قد يفرق بين جملة لحم الحيوان فإنه أنواع ~~مختلفة لا تنضبط فتجب فيه القيمة وبين من أتلف رطلا من لحم الظهر خاصة فيجب ~~مثله PageV01P543 # ولهذا لا يجوز السلم في جلد الحيوان؛ لأنه يختلف ويجوز السلم في جلد قطع ~~متناسبا إذا ضبط بالوصف انتهى. قال شيخنا ويمكن أن يقال أيضا إنما ضمن ~~القيمة هنا، ولم يضمن المثل وإن كان مثليا؛ لأن اللحم هنا فيه صفة زائدة عن ~~غيره، وهو كونه منذورا فلما فات تحصيل الصفة في هذه الحالة جعلنا المثل ~~حينئذ كالمفقود وحيث فقد رجع الأمر إلى المقيمة كاتبه (قوله لزمه ذبحها يوم ~~النحر) ما ذكره من امتناع تقديمها على الوقت عجيب؛ لأنه لو صرح به فقال لله ~~علي أن أتصدق بكذا في يوم كذا، جاز التقديم عليه، والفرق أنه أوجبها هنا ~~باسم الأضحية، والتعبير بها على إرادة حكمها، وهو تعين الوقت والمصرف بخلاف ~~الصدقة المطلقة. # (قوله قال الإسنوي: وهذا ذهول عما ms0502 ذكره الرافعي فيها) قيل: يفرق بأن ما ~~مر في هلاكها وما هنا في ضلالها فلا مختلفة (قوله ما رجحه النووي) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله ففي إجزائها تردد) الأصح إجزاؤها PageV01P544 ### | [فرع عين من عليه كفارة عن كفارته عبدا] # ( قوله أنه لا يجوز أكله منه) أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأنه بدل عن واجب ~~إلخ) قال الأذرعي وأنكره الشاشي وقال ليس له معنى يعول عليه والفرق المذكور ~~ضعيف بل قد يقال المعينة في الحال خرجت عن ملكه كالعتق فهي بالمنع أجدر ~~وبالجملة فالمذهب منع الأكل من الواجبة مطلقا كما لا يجوز له أن يأكل من ~~زكاته أو كفارته شيئا. ### | [فصل الأكل من أضحية التطوع وهديه] # (قوله الأكل من أضحيته التطوع، وهديه مستحب) قال البلقيني محل هذا ما لم ~~يرتد فإن ارتد لم يكن له أن يأكل من أضحيته التي تطوع بها قبل الردة شيئا، ~~وهذا لا توقف فيه، وسببه أن الأضحية ضيافة من الله تعالى للمسلمين وقد قال ~~الشافعي في البويطي: ولا يطعم منها أحدا على غير دين الإسلام، وهذا يشمل ~~المضحي إذا ارتد؛ لأنه على غير دين الإسلام انتهى. . # وقوله قال البلقيني محل هذا أشار إلى تصحيحه (قوله، ولو جزءا يسيرا إلخ) ~~قال البلقيني: إنه لا يكفي القدر التافه كما اقتضاه كلام الماوردي، ولا ~~القديد على الظاهر، ولم يتعرضوا له وقوله قال البلقيني أشار إلى تصحيحه ~~(قوله يملكه الفقراء نيئا ويجزئ على فقير واحد) قال الناشري قد يقال ما ~~معنى هذا الوجوب أيعصي إذا لم يفعل ذلك أم الوجوب لتأدي السنة فقط؟ وفي ذلك ~~احتمالان جرى القاضي رضي الدين الناشري على الثاني وظاهر وضع كثير من ~~الأئمة الأول (قوله، ولا يجوز تمليك الأغنياء) قال البلقيني يستثنى ضحية ~~الإمام من بيت المال فيملك الأغنياء ما يعطيهم منها قال شيخنا لعل وجهه أن ~~الأصل في مال بيت المال اشتراك الناس فيه في الجملة وقوله: قال البلقيني ~~إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ويجزئ مسكين واحد) قال الطبري أصح الوجهين أنه ~~لا يجوز PageV01P545 # التصدق من الأضحية ms0503 على فقراء أهل الذمة ووجه الجواز أن ذلك تطوع، وهم من ~~أهله قال، وهو قياس جيد والنص في البويطي: ولا يطعم منه أحدا على غير دين ~~الإسلام، وهو يشمل الهدية والصدقة وقال في شرح المهذب إنه لم ير لأصحابنا ~~فيها كلاما. ومقتضي المذهب أنه يجوز إطعامهم يعني الفقراء من أضحية التطوع ~~دون الواجبة انتهى. # ، وهذا وجه حكاه القمولي أيضا والمذهب ما نص عليه غ وقوله قال الطبري أصح ~~الوجهين أشار إلى تصحيحه (قوله وعبارة الأصل نقل جماعة عن الجديد إلخ) قال ~~البلقيني يستثنى من أكل الثلث أو النصف تضحية الإمام من بيت المال وقوله ~~قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه ### | [فرع الادخار من لحم الأضحية والهدي] # (قوله إن حل له الأكل منها) ، وهي الأضحية، والهدي المتطوع بهما أما جلد ~~الواجب منهما فيجب التصدق به كاللحم، ولهذا قال في المقنع وجلد الأضحية ~~بمنزلة لحمها سواء، قال شيخنا شمل ذلك الهبة بلا ثواب؛ لأنها أي الصدقة من ~~أنواع الهبة ويؤيد ذلك قول الروياني: إنه يجوز له هبة صوفها، ولبنها وإن ~~امتنع عليه بيع ذلك وجعل مستثنى من قولهم ما جاز بيعه جازت هبته وما لا فلا ~~كاتبه (قوله وإن انفصل بعد ذبحها إلخ) ليس فيه تضحية بحامل فإن الحمل قبل ~~انفصاله لا يسمى ولدا كما ذكره في كتاب الوقف PageV01P546 # ( قوله واختاره في المجموع) فرض فيه هذا الخلاف في أضحية التطوع وقال إن ~~المختار ما صححه الروياني ، ثم قال والأصح على الجملة أنه يجوز أكل جميعه، ~~ثم قال، والواجبة إن جوزنا الأكل منها جاء الخلاف أيضا، وإلا لم يأكل من ~~الولد وحكمه حكمها. اه. (قوله وبه جزم البارزي) قال البارزي كغيره فأما ولد ~~الواجبة سواء كان مجتنا عند الوجوب أو حادثا بعده فإن حكمه حكم الأم، وإن ~~ماتت الأم حتى يجب التصدق بجميعه بعد الذبح. اه. وقال في الأنوار وولد ~~الواجبة كالأم يذبحه معها ويتصدق به معينة كانت في الأصل أو عينت عما في ~~الذمة لكن يجوز أكل كله كأكل جنينها بخلاف الأم ms0504 (قوله ونقله العمراني وغيره ~~عن العراقيين) مطلقا ويجب تنزيل كلام الروضة وشرحي الرافعي عليه. اه. # ومحل الخلاف في غير ولد الواجبة بسبب جبران، والواجبة في النسك المتعلق ~~بالحج والعمرة أما ولدهما فلا يجوز الأكل منه قطعا ويمكن أن يقال لا يلزم ~~من تحريم الأكل من الأضحية الواجبة منع أكل ولدها؛ لأن التصدق إنما يجب بما ~~يقع عليه اسم الأضحية والولد لا يسمى أضحية لنقص سنه، وإنما لزم ذبحه تبعا ~~كما يجوز أكل الجنين إذا وجد في بطن أمه علقة أو مضغة، وإن لم يذك وأيضا ~~فكما يجوز للموقوف عليه أكل الولد، ولا يكون وقفا كذلك هذا يجوز أكله، ولا ~~تجري عليه أحكام الأضحية فسن، وقوله ويمكن أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وقوله علقة أو مضغة قال شيخنا وقد تشكل. ### | [مسائل منثورة في الأضحية] ### | (باب العقيقة) # PageV01P547 # ( قوله سابع الولادة) يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك ففي الأذكار ~~للنووي ينبغي أن يكثر من دعاء الكرب، وهو مشهور، وفي كتاب ابن السني عن ~~فاطمة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما دنت ~~ولادتها أمر أم سلمة وزينب بنت جحش أن يأتياها فيقرآ عليها آية الكرسي وأن ~~الله الذي خلق السموات والأرض إلى آخر الآية ويعوذاها بالمعوذتين» (قوله ~~قال في المجموع باطل) وقال البيهقي وأحمد ### | [فصل تسن العقيقة لمن عليه النفقة للولد] # إنه منكر (قوله، وإنما تسن لمن عليه النفقة للولد حقيقة) لإعسار الولد أو ~~بتقدير إعساره فيما إذا كان موسرا ودخل في قولهم من تلزمه نفقته - الأب ~~الكافر فيعق عن ولده المسلم بإسلام أمه أو غير ذلك وذكره البلقيني في تصحيح ~~المنهاج وقال كما يتعلق به إخراج زكاة الفطر عنه على الأصح قال: ولم أر من ~~تعرض لهذا وقيد البلقيني الولد بأن يكون حرا نسيبا إلى أصله قال: فلو كان ~~رقيقا وضعته جارية الإنسان أو زوجته الرقيقة لم تتعلق سنية العقيقة بوالده؛ ~~لأنه لا تلزمه نفقته، ولا بمالكه؛ لأنه لا ينسب إليه، ولو كان حرا إلا أنه ~~ينسب ms0505 لصاحب الفراش لم يسن العق عنه نعم يسن للأم إذا لزمتها نفقته، وقوله ~~وذكره البلقيني في تصحيح المنهاج أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله وقيد البلقيني ~~إلخ (قوله وفيما بعد السابع تردد) الأصح منه أنه يؤمر بها ومقتضى كلام ~~الأنوار ترجيحه وكتب أيضا الاختيار للموسر أن لا يجاوز مدة النفاس، وإلا ~~فمدة الرضاع، وإلا فسن التمييز. ### | [فصل العقيقة كالأضحية في استحبابها] # (قوله من جنسها وسنها) روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن الحسن «عن أنس - ~~رضي الله عنه - مرفوعا يعق عنه يوم سابعه من الإبل والبقر والغنم» وسنده ~~ضعيف وكتب أيضا قال في المجموع لو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك ~~فيها جماعة جاز سواء أرادوا كلهم العقيقة أو بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم ~~وقوله قال في المجموع إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله والإهداء) هذا إذا أهدي ~~منها للغني شيء ملكه بخلافه في الأضحية كما مر؛ لأن الأضحية ضيافة عامة من ~~الله تعالى للمؤمنين بخلاف العقيقة ش (قوله قال الزركشي) كالأذرعي وغيره ~~(قوله بل الظاهر أنه يسلك بها إلخ) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا عليه فلا يجب ~~التصدق بلحمها نيئا بل يتصدق به مطبوخا PageV01P548 # ( قوله فاستحباب ترك الكسر إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل يستحب أن يعق عن الغلام بشاتين متساويتين] # (قوله وعن الجارية بشاة) إنما كانت الأنثى فيها على النصف من الذكر؛ لأن ~~الغرض منها استبقاء النفس، فأشبهت الدية؛ لأن كلا منهما فداء عن النفس ~~(قوله سبع بدنة) أي أو بقرة (قوله كما قاله الإسنوي) أي وغيره لكن قال ابن ~~كبن: الخنثى كالذكر في الشاتين صرح به صاحب البيان. اه. وبه جزم الجوهري في ~~شرح الإرشاد وبه أفتيت (قوله كما جزم به في المجموع) أشار إلى تصحيحه # (قوله ويكره لطخ رأس الصبي بدمها) ما ذكر لا يستقيم تفريعه على الصحيح من ~~تحريم التضمخ بالنجاسة؛ لأنه يحرم على الولي أن يفعل به شيئا مما يحرم على ~~المكلفين كسقي الخمر وإدخاله فرجه في فرج محرم وغير ذلك، وأجيب بأن هذا ~~البناء ms0506 ضعيف؛ لأن الصبي لما كان غير مكلف أشبه البهيمة فكما يجوز سقيها ~~الماء النجس وإلباسها الجلد النجس وإنما امتنع سقيه الخمر وإيلاج فرجه في ~~الفرج المحرم لئلا يعتاد ذلك، وهذا إنما يتجه بعد التمييز للعلة المذكورة ~~وصورة المسألة أن لا يمس الدم بيده # (قوله وحمل البخاري أخبار يوم الولادة إلخ) قال شيخ الإسلام ابن حجر، وهو ~~جمع لطيف لم أره لغيره (قوله حتى السقط) أي إذا نفخت فيه الروح قوله (أشد ~~كراهة) ؛ لأنه كذب، ولا تعرف الست إلا في العدد ومراد العوام بذلك سيدة ~~(قوله وقد منعه العلماء بملك الأملاك إلخ) أي تحرم التسمية به. ### | [فصل يستحب لمن ولد له ولد أن يحلق له يوم السابع] # (قوله وأن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم إلخ) ويستقبل القبلة فيهما PageV01P549 # ( قوله فبحلو يحنكه) قال البلقيني إن التحنيك مختص بالصبيان فلم يجئ في ~~السنة تحنيك الإناث وقال الأذرعي ظاهر حديث عائشة يفهم تخصيص التحنيك ~~بالصبيان، ولم أر من خصصه بهم. اه . إنما كانوا يحملون الصبيان إلى النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - لاعتنائهم بهم دون الإناث فالظاهر أنهم كانوا ~~يحنكونهن في البيوت تسوية بينهن وبين الذكور غ وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى ~~تصحيحه (قوله قال الزركشي) أي كالأذرعي وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله نقل ذلك في المجموع عن الغزالي، ثم قال إلخ) قد تقدم بسط الكلام ~~على ذلك في كتاب صلاة الجمعة PageV01P550 # ( قوله، ولم يفرقوا فيه بين الرجل والمرأة) قال شيخنا ذكر الوالد في شرحه ~~للزيد جوازه للمرأة بإذن زوجها # (قوله ويكره نتفها) أي اللحية إلخ ومثله حلقها فقول الحليمي في منهاجه لا ~~يحل لأحد أن يحلق لحيته، ولا حاجبيه ضعيف PageV01P551 # كتاب الصيد والذبائح) أفرد الصيد؛ لأنه مصدر وجمع الذبائح؛ لأنها تكون ~~بالسكين بالسهم وبالجوارح (قوله إنما يحل الحيوان إلخ) قال في الخادم: يرد ~~على الحصر صور: إحداها الجنين في بطن أمه فإن ذكاة أمه ذكاة له أي والحال ~~أن الذكاة لم تكن في حلقه، ولبته ثانيها إذا خرج رأس الجنين فذبحت الأم ms0507 قبل ~~انفصاله فإنه يحل ثالثها - الصيد بثقل الجارحة فإنه يحل رابعها - السمك ~~وغيره من حيوان البحر (قوله في الحلقوم أو اللبة) المعنى فيه كما قاله في ~~محاسن الشريعة أن التوصل به إلى إخراج الروح من البهيمة أسرع وأخف PageV01P552 ### | [أركان الذبح] # ( قوله بالبناء للمفعول) الأحسن ضبطه بالبناء للفاعل أي نناكح نحن أهل ملته ~~ودخل في الضابط أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - (قوله وما بينهما) فلو ~~أسلم المجوسي أو ارتد المسلم بين الرمي والإصابة وكان مسلما حال الرمي ~~والإصابة لم يحل، ذكره القاضي وقوله ذكره القاضي أشار إلى تصحيحه. # (قوله التصريح بالجراد من زيادته) ، وهو حاصل كلام المجموع وقال ~~البلقيني: إنه المعتمد # (قوله ويحرم ما شارك أحدهم فيه مسلما بذبح) الأحسن أن يقول: شارك من لا ~~تحل ذكاته من تحل ذكاته (قوله وعلى الكافر الضمان) في فتاوى القاضي الحسين ~~مسلم ومجوسي أمر السكين على عنق شاة الغير وذكاه فلا خلاف أن اللحم حرام، ~~وهل الضمان عليهما بالسوية أو على المجوسي فقط؛ لأنه الذي أفسده وعلى ~~المسلم نصف أرش النقصان بين كونها حية ومذبوحة؟ احتمالان وأرجحهما ثانيهما # (قوله أو شاركه في رد الصيد على كلبه إلخ) أو أكره محرم حلالا على ذبح ~~صيد # (قوله ونص عليها الشافعي) قال في المجموع وحيث حللنا ذبح المجنون ~~والسكران فهو مكروه كراهة تنزيه، وهذا لا شك فيه وقد نص عليه الشافعي ~~والأصحاب (قوله لا صيدهم) في بعض النسخ صيده (قوله قال في المجموع المذهب ~~حله) أشار إلى تصحيحه # (قوله وميتة السمك والجراد) قد يفهم أن غير السمك من حيوان البحر تحرم ~~ميتته وسيأتي في الكتاب حلها وعبارة المحرر شملتهما فإنه قال: ما حل ميتته ~~كالسمك والجراد لا حاجة لذبحه ويجاب عن المصنف بأن اسم السمك يقع على ~~الجميع كما صححه في الروضة والمجموع # (قوله، ولو أكل مشوي صغاره بروثه إلخ) PageV01P553 # قال شيخنا علم من تعبيره بصغاره عدم العفو عن روث كباره، وهو كذلك ومثله ~~القلي حيا فيطرق بين كباره وصغاره (قوله كما يحل طرح الشاة في النار ms0508 إلخ) ~~وطرحها في القدر لإزالة صوفها عند إرادة السمط وإنما لم يحرم ذلك؛ لأن ~~الروح يسرع خروجها فلم يوجد تمام التعذيب بدليل ما لو أقيم بعض حد القذف ~~على إنسان، ثم جاء شخص فأخرج حشوته فإنه لا يقام عليه الباقي لكونه صار في ~~حكم الموتى، ولهذا تقسم تركته في عينه، وهو حي (قوله كما ذكره في الروضة) ~~قال شيخنا الذي فيها إنما هو بالنسبة للبلع والقطع لا القلي فالأوجه عدم ~~جوازه حيا. # (قوله تغيرها باللون) وتقطعها جريا على الغالب # (قوله، وأما غيره كصيد إلخ) يشترط أن يكون العجز عنه موجودا حال الإصابة ~~حتى لو رمى غير مقدور عليه، ثم صار مقدورا عليه قبل الإصابة لم يحل بخلاف ~~العكس (قوله، ولم يتيسر لحوقه) أي لم يمكن لحوقه بعدو ونحوه، ولو بعسر # (قوله كوقوعه في بئر يحل بجرح إلخ) لو تردى بغير فوق بعير فغرز رمحا في ~~الأول ونفذ إلى الثاني قال القاضي الحسين: إن كان عالما بالثاني حل، وكذا ~~إن كان جاهلا على المذهب كما لو رمى صيدا فأصابه ونفذ منه إلى آخر وإذا صال ~~عليه بعير فدفعه عن نفسه وجرحه فقتله قال القاضي حسين: فالظاهر الحل إن ~~أصاب المذبح، وإلا فوجهان قال شيخنا أوجههما أنه إن كان كالناد دخل برميه، ~~وإلا فلا وقوله قال القاضي حسين إن كان عالما إلخ أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل أرسل سهما أو كلبا على صيد وأدركه] # (قوله استحب ذبحه) قال شيخنا ويكون في صورة قطع حلقومه ومريئه بقطع ~~الودجين PageV01P554 ### | [فرع أبان عضو الصيد كيده ورجله بجرح مسرع لقتله ومات في الحال] # ( قوله من آدمي أو غيره) ، ولو من سمك # (قوله بثقل الكلب أو غيره) كصدمته أو ضغطته أو عضه أو قوة إمساكه # (قوله كحد سهم وصدمة عرضه) أو سهم وبندقة قد يفهم جواز الرمي بالبندق وبه ~~أفتى النووي؛ لأنه طريق إلى الاصطياد والاصطياد مباح وأفتى ابن عبد السلام ~~بتحريمه وقال ابن الرفعة: لا يحل الرمي بالجلاهق؛ لأن فيه تعريض الحيوان ~~للهلاك صرح به في الذخائر ms0509 ونقله الزركشي عن الماوردي أيضا وظاهر كلامه في ~~شرح مسلم جواز رمي الطيور الكبار التي لا يقتلها البندق غالبا كالإوز ~~والكركي دون الصغار كالحمام والعصافير ونحوهما قال الأذرعي، وهذا مما لا شك ~~فيه؛ لأنه يقتلهما لا محالة أو غالبا كما هو مشاهد أي ويحرم قتل الحيوان ~~عبثا وقوله قد يفهم جواز الرمي أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله وظاهر كلامه في ~~شرح مسلم إلخ (قوله أو جبل فسقط منه) أو وقع على سكين أو شيء محدد من قصب ~~أو حجر أو غيره أو على أرض، ثم وثب منها وثبة طويلة بحيث مد في الهواء، ثم ~~سقط # (قوله؛ لأن وقوعه على الأرض لا بد له منه فعفي عنه هذا ظاهر في الطائر ~~ونحوه) كالأرنب والثعلب دون ما عظمت جثته كبقر الوحش وحمره فإن التدحرج قد ~~يؤثر في التلف لثقل أبدانها ### | [فرع رمى طير الماء وهو فيه فأصابه ومات] # (قوله، وإن رمى طير الماء فيه حل) سواء أكان الرامي في البحر أم البر ~~(قوله أو في هوائه إلخ) حكى البلقيني في تصحيح المنهاج فيما لو كان الطير ~~في هواء الماء عن أبي الفرج الزاز عن عامة الأصحاب أنه لا يحرم قال ~~البلقيني، وهو الصحيح سواء أكان الرامي في البر أم البحر وحمل قوله - عليه ~~الصلاة والسلام - في حديث عدي بن حاتم، وهو في صحيح مسلم «، وإن وجدته قد ~~وقع في الماء فلا تأكله» على غير طير الماء أو على طيره الذي لا يكون في ~~هوائه (قوله وأفهم كلامه بالأولى إلخ) وجزم به صاحب الأنوار (قوله لكن ~~البغوي في تعليقه إلخ) الإضافة في كلامهما بمعنى في فيوافق كلامهما كلام ~~البغوي وعبارة المصنف في شرح إرشاده PageV01P555 # والماء في حق طير واقف على وجه الماء كالأرض (قوله قال الأذرعي والظاهر ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع علم كلبا يجرح بقلادة محددة في حلقه فجرح بها صيدا ومات] # (قوله كون الجارح معلما) ، ولو بتعليم المجوسي على الأصح (قوله وكذا عدم ~~الأكل منه) قال البلقيني: وإنما يمنع إذا أكل ms0510 عقب القتل أو قبله مع حصول ~~القتل فأما إذا كان بعد أن أمسكه وقتله أو أكله، ولم يقتله فإن هذا لا يضر ~~في التعليم كما لا يؤثر في تحريم ما أكل منه لو جرى ذلك بعد التعليم، ولم ~~يتعرضوا لذلك هنا وفيه نظر؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ~~فس وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وكلامه هنا يفهم أنه لا ~~يشترط فيه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وأن يتكرر ذلك إلخ) وحكى القاضي ~~الحسين وجهين في كل ما بان به كون الجارح معلما وشبههما بالوجهين في صحة ~~التصرف الذي يختبر به الصبي. اه. والأصح عدم حله لحصوله قبل ظن تعلمها، وهو ~~قضية التشبيه PageV01P556 # ( قوله وظاهر كلامهم حله، وإن ظهر إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله كذا ذكره الجمهور) أشار إلى تصحيحه # (قوله، وإن جرحه كلبه وغابا) أو غاب الصيد وحده PageV01P557 # ( قوله قال في الروضة إنه أصح دليلا) وعلقه الشافعي على صحة الحديث وفي شرح ~~مسلم أنه أقوى وأقرب للأحاديث الصحيحة (قوله وفي المجموع أنه الصحيح إلخ) ~~واختاره في تصحيحه (قوله لكن صحح في المنهاج كأصله تحريمه) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله ونقله الأصل عن الجمهور إلخ) للمسألة نظائر: منها إذا مشط المحرم ~~رأسه فسقط منه شعر وشك هل انتتف بالمشط أم كان منتتفا فالأصح في الروضة أنه ~~لا فدية، ولم يحيلوه على هذا السبب ومنها إذا بالت ظبية في ماء كثير فوجده ~~متغيرا فإن المذهب نجاسته إحالة على السبب الظاهر، وهو يشكل على الرافعي في ~~تصحيح المنع في مسألة الصيد ووجه الإشكال أن أصل الماء الطهارة وعدم تغيره ~~بهذا البول والأصل في اللحم التحريم فكما أزلنا طهارة الماء بالبول كذلك ~~نزيل تحريم اللحم بهذا الجرح إذ الأصل عدم غيره، لكن الفرق عند الرافعي أن ~~اللحم لما كان أصله التحريم، ولا يحل إلا بيقين الذكاة واليقين هنا قد ~~عارضه احتمال متأخر وأسباب الموت تكثر بخلاف أسباب تغير الماء وقد أفتيت ~~بما في المنهاج. ### | [فصل في بيان ما ms0511 يملك به الصيد] # (قوله يملك الصيد بمجرد ضبطه بيده) أي في غير الحرم والإحرام (قوله، وإن ~~لم يقصده تملكه) لو كان آخذه غير مميز أمره غيره بالأخذ (قوله فيبطل عدوه) ~~عبارة الروضة شدة عدوه (قوله إن كان مما يمتنع بهما) كالنعامة والدراج ~~والقطا والحجل (قوله: وبأن يقع في شبكة إلخ) سواء أكانت يده عليها بملك أم ~~إجارة أم إعارة أم غصب، ولا خفاء أن الشرك والفخ ونحوهما في معنى الشبكة ~~(قوله نعم إن قدر على الخلاص منها لم يملكه) أشار إلى تصحيحه (قوله فالذي ~~يقتضيه المذهب أنه لا يملكه) أشار إلى تصحيحه PageV01P558 ### | [فرع سقى أرضه أو حفر فيها لا للاصطياد فتوحل فيها صيد أو عشش] # ( قوله، وإن قصد الاصطياد بذلك إلخ) في الوسائل لأبي الخير بن جماعة أنه لو ~~استأجر سفينة فدخل فيها سمك فهل هو للمستأجر ليده وملكه منفعتها أو للمالك؛ ~~لأن هذه ليست من المنافع التي تقع الإجارة عليها وجهان. اه. والأصح أنه لا ~~يملكه واحد منهما فس قال شيخنا ومحل ذلك ما لم يقصد المستأجر الاصطياد، ~~وكان معتادا فإن كان كذلك ملك ما فيها (قوله كما يملكه) قال شيخنا لا يخالف ~~ما ذكره الشارح من ملكه للأم ما ذكره غيره من أنه لا يملكه إذ كلامه فيما ~~إذا قصده به وأمكن أخذه بسهولة من غير مشقة وكلام غيره على خلاف ذلك (قوله ~~وجمع البلقيني بينهما إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله فينبغي وجوب الإرسال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو أبحته فقط فيما ~~يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله حل لمن أخذه أكله) قال شيخنا: ويظهر أنه حيث ~~حل لغيره أخذه لأكله كان فعل المرسل جائزا إذ الإباحة جائزة، وهذا منها ~~(قوله، وكذا إطعام غيره منه فيما يظهر) ما بحثه مردود إذ حقيقة الإباحة ~~تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة، ولا تمليك فيها، ولا يشترط في ~~الإباحة العلم بالقدر المباح قال العبادي في الزيادات لو قال أنت في حل مما ~~تأخذ من مالي أو تعطي أو تعطى ms0512 أو تأكل فأكل فهو حلال، وإن أخذ أو أعطى لم ~~يجز؛ لأن الأكل إباحة والإباحة تصح مجهولة، ولا تصح الهبة مجهولة ونحوه قول ~~الشيخ إبراهيم المروزي في تعليقه لو قال لصاحبه: أبحت لك ما تأكله من هذا ~~الطعام فتجوز مسامحته وفي فتاوى البغوي إذا قال أبحت لك ما في بيتي أو ~~استعمال ما في داري من المتاع لا تصح هذه الإباحة حتى يبين أو ما في كرمي ~~من العنب جاز له أكله، ولا يجوز له أن يحمله ويبيعه أو يطعمه غيره (قوله لا ~~بيعه) كالضيف يأكل الطعام، ولا يبيعه. # (قوله الدرة التي توجد في السمكة إلخ) إذا وجد قطعة عنبر في معدتها كانت ~~له، وإن كانت في البر كانت لقطة إلا أن يكون بقرب الساحل قد نضب عنه الماء ~~فتكون لواجدها، ولو اصطاد سمكة فوجد في جوفها قطعة عنبر كانت له، وإن كانت ~~في البحر الذي ليس بمعدن العنبر كانت لقطة كالطير المقصوص، ولو وجد لؤلؤا ~~خارجا من الصدف كان لقطة؛ لأنه لا يكون في البحر إلا في صدفه قاله الماوردي ~~وقال الروياني كنت أقول قبل هذا إن لم يكن مثقوبا كان لواجده، وهو محتمل ~~أيضا (وقوله كذا في التهذيب) أشار إلى تصحيحه (قوله ويشبه أن يقال إلخ) قد ~~علل صاحب التهذيب بأن الدرة إنما ملكت بصيد السمكة؛ لأنها طعامه فإن صحت ~~هذه العلة PageV01P559 # صح ما قاله في المشتري وانقطع إلحاقها بالكنز، ولو اشترى سمكة فوجد في ~~جوفها سمكة فهي للمشتري على الأصح (قوله وقيد الماوردي إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه. ### | [فصل اختلط حمام برجيهما] # (قوله فإن لم يرده ضمنه) قال شيخنا بعد طلب مالكه به وكتب أيضا لا يشكل ~~على هذا ما تقدم في الوديعة من أنه لو طير الريح ثوبا إلى داره وعلم به ~~وتمكن من إعلام مالكه به، ولم يعلمه به حيث يضمن؛ لأن الحمام حيوان له ~~اختيار بخلاف الثوب (قوله لم يصح بيع أحدهما نصيبه إلخ) قال البلقيني محله ~~ما إذا باع أو وهب شيئا معينا لشخص ms0513، ثم لم يظهر أنه ملكه، ولهذا وجهوا ~~إبطاله بأنه لا يتحقق الملك فيما باعه فأما إذا باع شيئا معينا بالجزء كنصف ~~ما يملكه أو باع جميع ما يملكه، والثمن فيهما معلوم صح؛ لأنه يتحقق الملك ~~فيما باعه وحل المشتري هنا محل البائع كما لو باعا من ثالث مع جهل الإعداد ~~فإنه يصح كما سيأتي إذا كان الثمن معلوما ويحتمل الجهل في المبيع للضرورة ~~قلت الفرق: بينهما أن جملة المبيع للمشتري معلومة وما يلزمه من الثمن لكل ~~منهما معلوم، وإن لم يعلم قدر ما اشتراه من كل منهما فاغتفر الجهل بذلك ~~للضرورة مع أنه لا يترتب على الجهل به مفسدة فلا يلزم من اغتفار الجهل به ~~اغتفار الجهل بجملة ما اشتراه المشتري ع (قوله فباعاه لثالث لم يصح) قال ~~شيخنا فإن باع أحدهما من صاحبه صح في أظهر الوجهين وينبغي أن يختص الوجهان ~~بما إذا جهلا العدد والقيمة أما إذا علماهما فينبغي القطع بالصحة لصيرورتها ~~شائعة جواهر PageV01P560 ### | [فرع اختلط حمام مملوك محصور أو غير محصور بحمام بلد مباح] # ( قوله وصرح به في المجموع) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل في بيان حكم الازدحام بالجرح على الصيد] # (قوله ورده البلقيني) أشار إلى تصحيحه PageV01P561 # ( قوله فترجيح الأول من زيادة المصنف) أشار إلى تصحيحه # (قوله وقيل: نعم) ، وهو الأصح PageV01P562 # ( قوله وقال غيره لا قرعة بل يوقف بينهم إلخ) أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا ~~المعتمد الثاني ### | [فصل في مسائل منثورة] # (قوله وقضيته عدم حله) ، وهو الأصح للشك في المبيح وتغليبا للتحريم # (قوله ساقط من نسخة) هو ما في النسخ المعتمدة # (كتاب الأطعمة) وجه ذكر هذا الباب في ربع العبادات أن طلب الحلال فرض عين ~~(قوله: والأصل الحل) لو نتجت شاة سخلة رأسها يشبه رأس الشاة وذنبها يشبه ~~ذنب الكلب ففي فتاوى القاضي حسين أنها تحل لأنا لم نتحقق أن فحلها كلب ~~(قوله إلا ما استثني) الضابط: كل طاهر لا ضرر في أكله، وليس مستقذرا، ولا ~~جزءا من آدمي، ولا حيوانا حيا ينجس بالموت يحل أكله PageV01P563 # ( قوله ويحرم ms0514 ما تولد من مأكول وغيره) قال في المجموع إن الزرافة حرام بلا ~~خلاف، وأن بعضهم عدها من المتولد بين المأكول وغيره وصرح ابن القطان وابن ~~كج بأنها من المأكول وبه جزم القاضي حسين وغيره وقال الأذرعي: إن ما في شرح ~~المهذب شاذ وأنها متولدة بين مأكولين فلا معنى للتحريم وجزم في التنبيه ~~بتحريمها وبه أفتيت قال الأذرعي رأيت في الحواشي لبعض طلبة اليمانيين على ~~التنبيه قال شيخي أبو العباس في تحريم الزرافة نظر قال: ولم يصرح فيه أحد ~~من المشاهير بتحريم، ولا تحليل قلت وذكر بعض أصحابنا المتأخرين باليمن أن ~~الزرافة جنسان جنس لا يتقوى بنابه فيحل وجنس يتقوى بنابه كما ذكر في ~~التنبيه فيحرم أكله قال ذلك من شرحه بلفظه قال الأذرعي والصواب نقلا ودليلا ~~الحل وقوله قال في المجموع أشار إلى تصحيحه # (قوله؛ لأن جابرا - رضي الله عنه - سئل عنه إلخ) وعن الشافعي أن لحمه كان ~~يباع بين الصفا والمروة دون نكير (قوله واليربوع) لحكم الصحابة فيه بجفرة # (قوله ويحرم الهر الوحشي) والنمس حرام PageV01P564 # ( قوله هو مقتضى كلام الرافعي) أي في الشرح الصغير ### | [فرع حكم أكل البغاث والرخم والنهاس والأغربة] # (قوله هو ما صححه في أصل الروضة وغلطه في المهمات) وقال البلقيني: إنه لم ~~يصر إليه أحد من الأصحاب وكلامهم على خلافه (قوله وقضية كلام الرافعي حله) ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعزاه في المطلب إليه ونسبة المجموع إليه ~~التحريم اعتمادا على الروضة. ### | [فرع تحل أنواع الحمام] # (قوله؛ لأنها من الطيبات) قال أبو عاصم هي أكثر من مائتي نوع، ولا يوجد ~~لأكثرها اسم عند العرب، ولا خلاف في حل شيء منها سوى العلق قال الصيمري، ~~ولا يؤكل من طير الماء البيض لخبث لحمها قال في الأنوار والأول أصح (قوله ~~وروي: كل ما دف) الدفيف السير السريع (قوله ودع ما صف) أي لم يحرك في ~~طيرانه كالجوارح PageV01P565 # ( قوله ويحرم ما تقوت بنجس) قال شيخنا صورة ذلك إنا لم نعلم حل ذلك بطريق ~~فخبث غذائه دليل تحريمه ### | [فصل ما لا ms0515 يعيش من الحيوان إلا في الماء حلال] # (قوله أو بضرب من الصياد أو غيره) كأن وطئته بهيمة أو ابتلعه حوت أو ~~غيره، ولم يستحل (قوله وما يعيش فيه وفي البر إلخ) قال شيخنا فرع قال ~~الماوردي ما يجمع من الحيوان بين البحر والبر إن كان استقراره بأحدهما أغلب ~~ومرعاه به أكثر غلب عليه حكمه، وإن لم يكن أحدهما أغلب فوجهان: أحدهما يجري ~~عليه حكم البر والثاني يجري عليه حكم حيوان البحر انتهى. أصحهما أولهما ~~فتلخص من كلام الأصحاب أن ما لا يعيش إلا في البحر أو إذا خرج منه صار عيشه ~~عيش مذبوح يحل كيف كان ويلحق ما قاله الماوردي لو كان استقراره بهما وغلب ~~البحر فهو سمك فيحل ميتا، وإن لم يغلب أحدهما فحيوان بر على الأصح فلا يحل ~~إلا بتذكيته إن كان مما يذكى، وإلا فحرام كا (قوله والترسة) قال شيخنا ما ~~ذكره في الترسة من تحريمها صحيح حيث كانت تعيش في البر والبحر بخلاف ما إذا ~~كانت لا تعيش إلا في الماء وإذا خرجت منه كان عيشها عيش مذبوح فتحل وحينئذ ~~فلا يعارضه إفتاء الوالد، وقد نقل ابن العماد عن النووي في مجموعه في باب ~~الحج أنه نقل تحريمها عن الأصحاب (قوله؛ ولأن التمساح يتقوى بنابه) قال ~~شيخنا قال ابن أبي شريف في شرح الحاوي، وليس كل ما يتقوى بنابه من حيوان ~~البحر حراما فالقرش حلال وإنما حرم التمساح للخبث والضرر (قوله القرش) بكسر ~~القاف ومنهم من ضبطه بفتحها (قوله إلا الضفدع للنهي عن قتله) لا شك أن ما ~~فيه ضرر أو سم حرام، وإن كان بحريا (قوله وعن ابن عدلان وعلماء عصره إلخ) ~~قال شيخنا هو الأصح وبه أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - ومثله سائر الصدف ~~التي لا تعيش إلا في الماء، وإذا خرجت صار عيشه عيش مذبوح ما لم يكن ~~مستقذرا. ### | [فصل حكم أكل ما لا نص فيه بتحريم أو تحليل] # (قوله كالأمر بالقتل) أو النهي عنه (قوله من العرب أهل القرى إلخ) ؛ لأن ~~الله ms0516 تعالى لما أناط الحل بالطيبات والتحريم بالخبائث علم بالعقل أنه لم ~~يرد ما يستطيبه ويستخبثه كل الناس لاستحالة اجتماعهم على ذلك لاختلاف ~~طبائعهم فتعين إرادة بعضهم والعرب بذلك أولى لنزول القرآن بلغتهم، وهم ~~المخاطبون به (قوله قال الزركشي وكلامهم إلخ ) أشار إلى تصحيحه PageV01P566 # ( قوله والقنفذ) ؛ لأنه مستطاب لا يتقوى بنابه كالأرنب وسئل ابن عمر - رضي ~~الله عنهما - عنه فقرأ قوله تعالى {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} ~~[الأنعام: 145] الآية ### | [فصل يستحب قتل المؤذيات] # (قوله ويستحب قتل المؤذيات إلخ) يحرم ما أمر بقتله؛ لأنه لو كان مأكولا ~~لم يأمر بقتله لإبقائه للتسمين والأكل، ويحرم ما نهى عن قتله؛ لأنه لو كان ~~مأكولا لما نهى عن قتله؛ لأن الذكاة قتل مخصوص وجعل صاحب التلخيص وغيره ذلك ~~أصلا فقال ما أمر بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام (فرع) # في فتاوى القاضي حسين إن الجراد والقمل إذا تضرر بهما الناس كصائل يدفع ~~بالأخف فالأخف فإن لم يمكن الدفع إلا بالتحريق جاز # (قوله والكلب غير العقور) المعتمد أنه محترم فيحرم قتله # (قوله ويحرم ما نهى عن قتله) ، وإلا لجاز ذبحه ليؤكل (قوله والنمل ~~السليماني قاله الخطابي) ، وكذا البغوي في شرح السنة قال، وأما الصغير ~~فاسمه الذر وقتله جائز بغير الإحراق قال شيخنا وبه إن تعين طريقا # (قوله ويحرم النجس) لو وجد نجاسة في طعام جامد وجموده طارئ لم يحرم ~~لاحتمال وقوعها فيه جامدا، وإن غلب ظن وقوعها قبله (قوله لا دود الفاكهة ~~إلخ) سئل البلقيني عما إذا قلنا إنه يعفى عن أكل دود الفاكهة والجبن وما في ~~معنى ذلك معه تبعا فهل يجب غسل الفم ويكون المعفو عنه هو الأكل فقط للعسر ~~والمشقة أو نقول إنه يعفى عنه مطلقا حتى لا يجب غسل الفم منه فأجاب بأنه لا ~~يجب غسل الفم منه؛ لأن هذه نجاسة معفو عنها فلا يتعلق بها إيجاب غسل كدم ~~البراغيث المعفو عنه وقوله فأجاب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله معه) قيد ~~البلقيني وغيره حل أكله معه بأن لا ms0517 ينقله، أو ينحيه من موضع من الطعام إلى ~~آخر فإن نقل فكالمنفرد فيحرم على الأصح وقوله قيد البلقيني إلخ PageV01P567 # أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي والظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~والظاهر كما قال الزركشي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقد صرح الجويني إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله قال البلقيني وينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~اعتبارا بالمعنى المعمم) فلو عادت الرائحة قال الزركشي فالظاهر عود الحكم ~~وقد يطرقه خلاف الزائل العائد (قوله وقال غيره يزول) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه فأشعر بترجيح الزوال (قوله قال البلقيني، وهذا في مرور الزمان على ~~اللحم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: والسخلة المرباة بلبن كلبة إلخ) وحكم ~~الرضيع بلبن الجلالة حكمها، ولا يحرم حيوان ربي بمال حرام. # (قوله وذكاة الجنين ذكاة أمه) برفع ذكاة فيهما كما هو المحفوظ فتكون ذكاة ~~أمه ذكاة له ويؤيد ما روى «مسدد أنه قال قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة ~~ونذبح البقرة أو الشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ فقال كلوه إن ~~شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه» ، وهذا يبعده رواية نصب ذكاة الثانية أي ذكاته ~~مثل ذكاة أمه فيذبح إن أمكن، وإلا حرم قال شيخنا وقال الجويني: لو لم يحل ~~بذكاة أمه لم تحل ذكاة أمه كما لا تقتل الحامل في القصاص فألزم ذبح رمكة في ~~بطنها بغلة فمنع ذبحها أيضا ما ذكره ظاهر وكتب أيضا قال البلقيني محله ما ~~إذا لم يوجد قبل الذبح سبب يحال عليه موته فلو ضرب حاملا على بطنها وكان ~~الجنين متحركا فسكن حتى ذبحت فوجد ميتا لم يحل فلو لم يتحرك قبل ذلك أو لم ~~يعرف حاله وذبحنا الأم فوجدنا الجنين ميتا مع احتمال أن يكون لم تدخله ~~الروح أو دخلته وخرجت بالضرب فيرجح التحريم أيضا قال، ولم أر من تعرض لشيء ~~من ذلك وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله وقال أبو محمد إن اضطرب إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به في ~~الأنوار PageV01P568 # ( قوله فإنه نظير ms0518 ما ذكروه في الصيد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويؤيد ما ~~ذكره المصنف) لا تأييد فيه. # (قوله فيحل إذا مات عقب خروجه بذكاة أمه) قال شيخنا فعلم أن شرط حله أن ~~يحال موته على التذكية لأمه، نعم ينبغي أنه لو شك هل مات بذكاة أمه أو بسبب ~~آخر الحل؛ لأن الذكاة سبب ظاهر يحال عليه (قوله كما قاله البغوي) كلام ~~البغوي في هذه موافق لكلامه في مسألة أبي محمد قال الأذرعي إنه ميتة لا ~~محالة إذ لم يذك بذكاة أمه، ولا أحدثت ذكاتها فيه شيئا، وهذا كالمقطوع به ~~ويشهد له قول الماوردي في باب الآنية: الميتة كلها نجسة إلا خمسة أشياء ~~الحوت والجراد والآدمي والجنين إذا مات بعد ذكاة أمه والصيد إذا مات بعد ~~إرسال مرسله (قوله وفي كلام الإمام ما يدل على خلافه) أشار إلى تصحيحه. # (قوله وأعلفه ناضحك) المراد دوابك ما كانت، وهل الكراهة للحر مقصورة على ~~الأكل حتى لو اشترى منه ملبوسا أو نحوه أو آلة للمنزل لم يكره؟ الظاهر ~~التعميم وذكر الأكل في الخبر خرج مخرج الغالب وكتب أيضا قال في الذخائر ~~وإذا كان في يده حلال وحرام أو شبهه والحلال لا يفضل عن حاجته قال بعض ~~العلماء: يخص نفسه بالحلال، ثم الذي يجيء على المذهب أنه وأهله سواء في ~~القوت واللبس دون سائر المؤن من أجرة حمام وصباغ وقصارة وعمارة منزل وفحم ~~تنور ودهن سراج وغيرها من الحرف، وهذا أخذه من الإحياء مع زيادة فيه (قوله ~~وفيه نظر لاحتمال أنه إلخ) ما ذكره الشارح غير ملاق لما قالوه (قوله، ولو ~~كانت الصنعة دنيئة بلا نجاسة لم تكره) ، ولا يكره الزرع النابت في النجاسة، ~~وإن كثرت ### | [فرع أفضل ما أكلت منه كسبك] # (قوله؛ ولأنها أعم نفعا للآدمي وغيره) قال الزركشي وينبغي تقييده ~~بالأقوات؛ لأن ما سواها يمكن الاستغناء عنه وتقوم الحياة بدونه. ### | [فصل تناول ما يضر البدن أو العقل] # (قوله يحرم ما يضر كالحجر والتراب والطين) قطع في المهذب بتحريمه، وكذا ~~القفال والقاضي حسين والفخر الرازي ms0519 وجماعة وقال إبراهيم المروذي: ينبغي ~~القطع بالتحريم إن ظهرت المضرة وقال السبكي في باب الربا من شرحه للمنهاج ~~لا يحرم أكل الطين؛ لأنه لم يصح فيه حديث إلا أن يضر بكثرته فيحرم PageV01P569 # قال وبهذا قال الروياني ومشايخ طبرستان، ولو خمر المشوي وغطي حين خروجه ~~من التنور قال بعض أصحابنا: حرم أكله؛ لأنه سم قال وقال أبو الحسن الكرخي ~~بالجيم في كتابه الذرائع إلى علم الشرائع: ولا يحل تناول المسكر بحال، ولا ~~ما فيه ضرر كالسم وما في معناه حتى المشوي الذي يغطى حارا فيحتبس بخاره فيه ~~(فرع) # لو عض كلب شاة فكلبت، ثم ذكيت حل أكلها قال شيخنا حيث لا ضرر فيها. # (قوله قال في المجموع وإذا قلنا بطهارته حل أكله إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله بخلاف ما إذا أطرب كما صرح به الماوردي ) لا حد فيه، وإن أطرب؛ لأنه ~~ليس بشراب ### | [الباب الثاني في المطعوم اضطرارا] # (الباب الثاني في المطعوم اضطرارا) (قوله كما نقله الإمام عن تصريح ~~كلامهم) وأقره عليه في الكفاية وصرح به بعضهم (قوله من المحرمات) الظاهر أن ~~ما يأكله حلال لكن في فتاوى القاضي لو حلف لا يأكل الحرام فأكل الميتة ~~للضرورة قال العبادي يحنث؛ لأنه حرام إلا أنه رخص فيه (قوله قال الزركشي ~~وينبغي أن يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي ويشبه أن يكون إلخ) ~~ويباح للمقيم العاصي بإقامته على المذهب قال القفال: والفرق أن أكلها، وإن ~~أبيح حضرا للضرورة لكن سببه في السفر سفره، وهو معصية فحرم عليه ذلك كما لو ~~جرح في سفر المعصية لم يجز له التيمم فإن قيل: تحريم ذلك يؤدي إلى الهلاك ~~فجوابه أنه قادر على استباحته بالتوبة ذكر جميع ذلك في المجموع، وقضية ما ~~فرق به القفال أن أكل الميتة إذا كان سببه الإقامة، وهي معصية كإقامة العبد ~~المأمور بالسفر لا يباح بخلاف ما إذا كان سببه إعواز الحلال، وإن كانت ~~الإقامة معصية وقوله ذكر جميع ذلك في المجموع أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله ~~كإقامة العبد المأمور ms0520 بالسفر لا تباح (قوله قاله البلقيني) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله قال، وكذا مراق الدم إلخ) قال، ولم أر من تعرض له، وهو متعين (قوله ~~لاندفاع الضرر به) ؛ لأنه بعد سد الرمق غير مضطر فزال الحكم بزوال علته PageV01P570 # ( قوله كما صرح به البندنيجي والقاضي أبو الطيب) أشار إلى تصحيحه (قوله أنه ~~بالمهملة) هو المشهور ### | [فصل وللمضطر قتل حربي ومرتد ليأكله وكذا تارك الصلاة] # (قوله وكذا الزاني المحصن) إذا ثبت زناه بالبينة وكتب أيضا قال البلقيني، ~~وكذا لو كان له قصاص في طرفه فيجوز له قطعه وأكله قال شيخنا قال الشيخ عز ~~الدين بن عبد السلام، ولو وجد صبيا مع بالغ أكل البالغ وكف عن الصبي لما في ~~أكله من إضاعة المال؛ ولأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي، وقضيته ~~إيجاب، فلتستثن هذه الصورة من إطلاقهم جواز قتل الصبي الحربي وقوله قال ~~البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأن قتلهم مستحق) أي لله بخلاف من ~~يستحق دمه لآدمي كقصاص (قوله قال البلقيني ومحل الإباحة إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه. # (قوله ويأكل المحرم الصيد) ما ذكره في الصيد للمحرم يجري أيضا في صيد ~~الحرم ذكره في الكفاية، وهو واضح (قوله قطعها له من جسم غير المعصوم) قال ~~البلقيني يفهم منه أن غير المعصوم يجوز للمضطر قطع عضو منه ليأكله المضطر، ~~وهذا لا يجوز؛ لأن قطع العضو من المرتد والحربي والزاني المحصن حرام لا ~~يجوز تعذيبه به وفي الحاوي للماوردي، وإن كان المأكول ممن يجب قتله من ردة ~~أو حرابة أو زنا جاز أن يأكل المضطر من لحمه لكن بعد قتله، ولا يأكل لحمه ~~في حياته لما فيه من تعذيبه فإن أكل لحمه حيا كان مسيئا إن قدر على قتله ~~ومعذورا إن لم يقدر على قتله لشدة الخوف على نفسه وقوله وفي الحاوي إلخ ~~أشار إلى تصحيحه (قوله بل وجوبه) أشار إلى تصحيحه PageV01P571 # ( قوله؛ لأن كشف العورة أخف من أكل الميتة إلخ) لو اضطرت المرأة إلى الطعام ~~فامتنع المالك من بذله إلا بوطئها زنا قال ms0521 المحب الطبري لم أر فيه نقلا ~~والذي يظهر لي أنه لا يجوز لها تمكينه، وخالف إباحة الميتة في أن الاضطرار ~~فيها إلى نفس المحرم وقد تندفع به الضرورة، وهنا الاضطرار ليس إلى المحرم ~~وإنما جعل المحرم وسيلة إليه، وقد لا تندفع به الضرورة إذ قد يصر على المنع ~~بعد وطئها قال الأذرعي والصواب ما قاله بلا تردد وقد يمنعها الفاجر الطعام ~~بعد الوطء وعجيب تردده في ذلك انتهى. قال شيخنا لكن لو مكنته لا حد عليها؛ ~~لأنها في معنى المكرهة وقوله: والذي يظهر لي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله، ~~وإلا فالوجه كما قال جماعة جواز البيع بحال إلخ) قال ابن العماد هذا صحيح ~~إن رضي المضطر بالشراء حالا فإن لم يرض إلا بالشراء مؤجلا وغلب على ظن ~~المالك أنه إن لم يبعه بالمؤجل مات وجب عليه أن يبيعه بالمؤجل قطعا، وهو ~~مراد الرافعي (قوله فإن امتنع المالك إلخ) يجب على المضطر غصب طعام الممتنع ~~وقهره عليه إذا أمن على نفسه. # (قوله ومثله المجنون إلخ) والمحجور عليه بسفه (قوله، ولا يقتص منه ~~للممتنع) محل جواز قتال المضطر للممتنع وعدم ضمانه إياه إن قتله إذا لم يكن ~~مسلما والمضطر غير مسلم كما يؤخذ من عدم جواز أكله من ميتته (قوله، ولا ~~يلزمه بذله إلا بعوض) ، ولا يخفى أن محل لزوم العوض بذكره ما إذا لم يكن ~~المضطر صبيا فإنه من أهل الالتزام لكن قال البلقيني يحتمل أن يلزم في هذه ~~الصورة لما فيه من تحريض رب الطعام على بذله للمضطر، ولو صبيا والأول أقيس PageV01P572 ### | [فرع أطعم المالك المضطر بلا معاوضة] # ( قوله، وإن أطعمه المالك) أي المكلف المتصرف في ماله (قوله صدق المالك ~~إلخ) يخالفه ما في أصل الروضة في أوائل القرض أنهما لو اختلفا في ذكر رد ~~البدل فالقول قول الآخذ وفي أواخر الصداق لو بعث إلى بيت من لا دين له عليه ~~شيئا، ثم قال بعثته وأنكر المبعوث إليه فالقول قوله قال شيخنا يمكن الفرق ~~بأن في مسألة المضطر اقتضت القرينة ms0522 أن لا يبذل ملكه مجانا بخلاف البعث ~~المجرد فإن القرينة اقتضت عدم وجوب العوض؛ لأنها كالهدية أو ملحقة بها ~~كاتبه # (قوله؛ لأنه غير متبرع) بل ناو الرجوع ### | [فرع يجب تدارك حياة البهيمة المحترمة] # (قوله ويأكل من طعام الغائب إلخ) استثنى منه البلقيني ما إذا كان الغائب ~~مضطرا يحضر عن قرب فليس له أكله قال: والأرجح أن حضور وكيل الغائب كحضوره. ### | [فصل وجد المضطر ميتة وطعام غائب] # (قوله بأن إباحة الميتة للمضطر إلخ) ؛ ولأن حق الله يسامح فيه وحق الآدمي ~~يضايق فيه (قوله كما في الكفاية) ، وهو واضح (قوله والظاهر الأول إلخ) ~~الظاهر الثاني؛ لأنهما، وإن اشتركا في الضمان فطعام الغير حلال والصيد يصير ~~ميتة بذبح المحرم # (قوله وميتة الشاة والحمار سواء إلخ) خرج بذلك ميتة الآدمي إذ لا يجوز له ~~الأكل منها مع وجود الميتة المذكورة (تنبيه) ، ولو حضر مضطران ومع إنسان ما ~~يسد به ضرورة أحدهما خاصة قال ابن عبد السلام إن تساويا في الضرورة ~~والقرابة والجوار والصلاح احتمل أن يتخير بينهما وأن يقسمه عليهما، وإن كان ~~أحدهما أولى بأن كان أصلا أو فرعا أو قريبا أو وليا أو حاكما عادلا أو زوجا ~~قدمه على المفضول، ولو تساويا وكان لو أطعمه أحدهما عاش يوما، ولو أطعمه ~~لهما عاش كل منهما نصف يوم فالعدل التسوية بينهما، وكذا لو وجد محتاجين، ~~وكذا لو كان له ولدان سوى بينهما، ولو كان الرغيف الذي معه سادا لأحد ولديه ~~ونصف جوع الآخر قسمه عليهما بحيث يسد من جوع أحدهما ما يسد من جوع الآخر ~~فإن كان مثله يسد جوع الآخر فيقسمه عليهما لذلك وقوله: وأن يقسمه عليهما ~~قال شيخنا، وهو الأوجه أخذا مما يأتي آخره # (قوله قاله الحليمي) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال الزركشي ومحل الكراهة PageV01P573 # ( قوله قال الزركشي وينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه (خاتمة) # لو عم الأرض الحرام جاز استعمال ما يحتاج إليه، ولا يقتصر على الضرورة ~~قال الإمام، ولا يتبسط فيه كما يتبسط في الحلال قال ابن عبد السلام صورة ~~المسألة ms0523 أن يتوقع معرفة المستحقين في المستقبل أما عند اليأس فالمال حينئذ ~~للمصالح العامة، ولو وقعت ذبابة أو نملة أو نحوهما أو جزء من لحم آدمي ميت ~~في قدر طبيخ واستهلكت فيه لم يحرم أكله قال شيخنا، ولو وجد العطشان بولا ~~وماء نجسا شرب الماء، ولو وجد بول آدمي أو غيره مما لا يؤكل لحمه وبول إبل ~~أو غنم أو بقر أو غيرهما مما يؤكل لحمه فالأوجه شرب بول ما يؤكل لحمه وقوله ~~قاله ابن عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه # (كتاب النذر) (قوله وقال القاضي والمتولي والغزالي أنه قربة) وحكاه ابن ~~أبي الدم عن جماعة وقال إنه القياس وفي المهمات إنه يعضده النص، وهو قوله ~~تعالى {وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه} [البقرة: 270] ~~والقياس، وهو أنه وسيلة إلى القربة وللوسائل حكم المقاصد وأيضا فإنه يثاب ~~عليه ثواب الواجب كما قاله القاضي حسين، وهو يزيد على النفل بسبعين درجة ~~كما في زوائد الروضة في النكاح عن حكاية الإمام وقوله فإن الله يعلمه أي ~~يجازي عليه فوضع العلم موضع الجزاء، والجزاء إنما يكون على القرب، ولهذا ~~قرنه بالإنفاق إقامة لسبب الشيء مقامه (قوله وأجيب عن النهي بحمله إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله وقال الكرماني إلخ) وقال في الكفاية والظاهر أنه ~~قربة في نذر التبرر دون غيره وقال في المطلب لا شك في كونه قربة إذا لم يكن ~~معلقا، وإلا فليس بقربة، وهذا مراده بما قاله في الكفاية، وقوله والظاهر ~~إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P574 ### | [الفصل الأول في أركان النذر] # ( قوله، وليس كذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله فلا يصح من الكافر) فإن أسلم ندب ~~قضاؤه (قوله أو لالتزامها) ؛ لأنه معنى وضع لإيجاب القربة فلم يصح من ~~الكافر كالإحرام بالحج. # (قوله لكنهما جزما في باب الحجر بصحته) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ~~القمولي فيحمل المذكور هنا على المعين وقوله: فيحمل على المعين أشار إلى ~~تصحيحه (قوله والأصح أنه لا يصح بغير إذن سيده) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~ويشبه أن ms0524 غير الحج كذلك) قد صرح به الإمام والغزالي في آخر النهاية والبسيط ~~والقاضي مجلي هنا فقال لو نذر صلاة أو صوما لزمه وكذا الحج على الصحيح فلو ~~حج في الرق فأوجه أصحها يبرأ والثاني لا والثالث أن حج بإذن السيد برئ، ~~وإلا فلا (قوله، ولو نذر عتق مرهون انعقد) أشار إلى تصحيحه. # (قوله وينبغي انعقاده بكتابة الناطق إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله أو اندفاع نقمة) ، وهو ما يجوز أن يدعو الله به (قوله أو شفي ~~مريضي) لو نذر إن شفى الله مريضه، ثم شك هل المنذور صدقة أو عتق أو صلاة أو ~~صوم قال البغوي في فتاويه: يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها كمن نسي ~~صلاة من الخمس ويحتمل أن يقال يجتهد بخلاف الصلاة؛ لأنا تيقنا هناك وجوب ~~الكل عليه فلا يسقط إلا بيقين، وهنا تيقنا أن الجميع لم يجب عليه إنما وجب ~~عليه شيء واحد واشتبه فيجتهد كالقبلة والأواني انتهى. والأول أشبه قال في ~~الحاوي: إذا نذر صلاة في ليلة القدر لزمه أن يصليها في كل ليلة من ليالي ~~العشر الأخير من رمضان ليصادفها في إحدى لياليه كما لو نسي صلاة من الخمس، ~~ولم يعرف عينها فإن لم يصلها في كل ليلة لم يقضها إلا في مثله وقوله عليه ~~الإتيان بجميعها أشار إلى تصحيحه (قوله فعلي كذا) أو فكذا لازم لي أو ~~يلزمني أو فقد التزمته نفسي أو أوجبته عليها (قوله وخرج بحدوث ما ذكر إلخ) ~~قال شيخنا لعله خرج بالمجازاة لا الحكم # (قوله لا إن علق بمشيئة الله) خرج به ما إذا لم يقصد التعليق بأن قصد ~~التبرك أو الاستعانة بالله على الوفاء أو أطلق فإنه يصح (قوله فالوجه ~~الصحة) أشار إلى تصحيحه # (قوله بتعليق التزام قربة إلخ) نص الشافعي على أن التعليق بالحلف من نذر ~~اللجاج والغضب وأنه مخير فيه بين الكفارة والعتق أما إذا قال إن فعلت كذا ~~فعبدي حر ففعله فإنه يعتق بلا خلاف، وإنما التخيير في التزام العتق ما ~~يعتاده الناس في حالة الغضب ms0525 من قولهم: العتق يلزمني لا أفعل كذا، ولم ينو ~~التعليق لم يكن يمينا؛ لأن العتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق والالتزام ~~كقوله: إن فعلت كذا فعبدي حر أو فعلي عتق والحلف به على وجه التعليق PageV01P575 # والالتزام يوجب الكفارة ويجيء فيه هذا الخلاف ماذا يلزم، وأما إذا قال ~~والعتق لا أفعل كذا أو والطلاق لا أفعل كذا بالجر لم تنعقد يمينه، ولا حنث ~~عليه إن فعله بخلاف اليمين بالله تعالى فإنه إذا قال والله لا أفعل كذا ~~تنعقد يمينه ر (قوله تخير بين الوفاء بما نذره إلخ) مقتضى إطلاقهم التخيير ~~أن له فعل ما شاء من غير توقف على قوله اخترت حتى لو قال اخترت كذا لم ~~يتعين، وله العدول لغيره (قوله لزمه قربة من القرب) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~بما بحثه الرافعي من أنه نذر) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع قال ابتداء مالي صدقة أو في سبيل الله] # (قوله الأشبه تخصيص لزوم التصدق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لم ينعقد ~~نذره بذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله والثاني لا يجوز إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع الصيغة إن احتملت نذر اللجاج ونذر التبرر] # (قوله ويتصور أن في المباح نفيا وإثباتا) إذا قال إن رأيت فلانا فلله علي ~~صوم أو حج فإن أراد إن رزقني الله رؤيته فهو نذر تبرر، وإن ذكره لكراهته ~~رؤيته فهو نذر لجاج قال الأذرعي: وقد تكون رؤية من نذر رؤيته معصية كامرأة ~~أجنبية يتعشقها فلا يكون ذلك تبررا PageV01P576 ### | [فرع قال إن سلم مالي وهلك مال فلان أعتقت عبدي وطلقت امرأتي] # ( قوله لزمه الكفارة بالحنث) أشار إلى تصحيحه. # (قوله حتى لو نذر خصلة منه لم ينعقد إلخ) إن لم تكن أفضل، وإلا انعقدت ~~وكتب أيضا: والقياس صحة نذر على خصال الواجب المتخير. # (قوله وقضيته عدم انعقاد نذره) أشار إلى تصحيحه (قوله فينعقد نذره بقرينة ~~سابق كلامه فيه، ولاحقه إلخ) قال ابن العماد لزوم النكاح بالنذر فاسد ~~لثلاثة أوجه: الأول أن النذر إنما يصح فيما يستقل به المكلف، والنكاح ms0526 لا ~~يستقل به لتوقفه على رضى المرأة أو رضى وليها إن كانت مجبرة ، وهو في حالة ~~النذر غير قادر على إنشاء النكاح الثاني - أن النكاح عقد والعقود لا تثبت ~~في الذمة وما لا يثبت في الذمة لا يتصور التزامه بالنذر، ولهذا لو نذر ~~التصدق بما لا يصح السلم فيه كشرفات ومنائر مختلفة الأعلى والسفل لم يصح؛ ~~لأن الذمة لا تقبل إلا ما يمكن وصفه وضبطه والأصحاب قد ذكروا في كتاب ~~النكاح أنه لا يتصور ثبوته في الذمة ذكروا ذلك فيما إذا قال أعتقتك على أن ~~تنكحيني فقبلت فإنه لا يلزمها أن تتزوج به؛ لأن النكاح لا يثبت في الذمة ~~الثالث - أن النكاح لو لزم بالنذر لزم منه وجوب إلزام الغير بالتكاليف؛ لأن ~~عقد النكاح فيه إلزام المرأة بتكاليف واجبة عليها لحقوق الزوج وحقوق الله ~~تعالى كالعدد واستلحاق الولد والإحصان المفضي للرجم وغير ذلك، ولا يجب على ~~الإنسان السعي في إلزام غيره بالتكاليف فظهر أن النكاح لا يلزم بالنذر سواء ~~نذره في امرأة بعينها أو غير معينة - والله أعلم -. # فإن قيل المغصوب يلزمه السعي في إلزام ذمة الغير فيجب عليه أن يستأجر من ~~يحج عنه؟ فجوابه أن الحج قد ثبت في ذمته أولا فلزم السعي في أداء ما لا يتم ~~الواجب إلا به والنكاح لا يثبت في الذمة كما سبق فإن قيل: فإذا كان مستحبا ~~فهلا لزم بالنذر فجوابه أنه ليس كل مستحب يلزم بالنذر، ولهذا لو نذر مسح ~~جميع رأسه أو نذر المسافر الصوم في السفر لم يصح النذر على الأصح عند ~~الأكثرين، وإن كان الصوم أفضل انتهى. وقوله لم يصح النذر على الأصح عند ~~الأكثرين قال شيخنا سيأتي أن المرجح في مسح جميع الرأس الصحة وفي إتمام ~~الصوم في السفر اللزوم وحيث كان أفضل PageV01P577 # ( قوله وقضية كلام المصنف كأصله عدم لزوم كفارة إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله، وهو الموافق لما مر إلخ) ما مر في نذره اللجاج # (قوله فعليه الإتيان به ثانيا إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله كالسلام ابتداء ms0527 وردا) وقراءة سورة معينة وتطويل قراءة الصلاة إذا ~~لم يكن إماما لغير محصورين أو لم يرضوا بالتطويل، ولا فرق في صحة نذر ~~الجماعة وقراءة سورة معينة وتطويل قراءة الصلاة بين كونها في فرض ونقل، ~~فالقول بأن صحتها مقيدة بكونها في الفرض أخذا من تقييد الروضة وأصلها بذلك ~~وهم؛ لأنهما إنما قيداه بذلك للخلاف فيه (قوله على المسلمين) قال النووي في ~~دقائقه قول المحرر والسلام على الغير الأجود حذف الغير إذ لا فائدة فيه، ~~وقد يوهم الاحتراز من سلامه على نفسه عند دخوله بيتا خاليا، ولا يصح ~~الاحتراز فإنهما سواء انتهى. وقال الأذرعي: الظاهر أنه لا يلزمه (قوله ~~وعيادة المريض) أو المرضى لم يبين كيفية الخروج من نذره هل هو بمرضى بلده ~~أم يعم، وإذا قلنا بالأول فهل يكتفى بثلاثة أم يعم، والذي ينبغي أن تكون ~~المسألة الأولى كالوصية بالشيء لأولى الناس، والثانية حكمها حكم العموم ~~بناء على أن الجمع المحلى بأل للعموم وفي مسألة وجه أنه يختص بالجيران ~~وقوله هل هو بمرضى بلده أشار إلى تصحيحه وكذا قوله يكتفى بثلاثة # (قوله وفي نذر صوم رمضان بالسفر) أو الإتمام فيه (قوله وجهان) أصحهما ~~صحته إذا كان أفضل (قوله والظاهر أنهم أرادوا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~أو سجدتي التلاوة والشكر إلخ) لو نذر سجود السهو عند مقتضيه فإن نذر فعله ~~بعد السلام لم يصح نذره أو قبله فوجهان أصحهما لزومه (قوله وبصحة النذر ~~فيهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) ولو نذر صلاة بعضها قبل الاستواء في ~~غير يوم الجمعة وبعضها عند الاستواء صح؛ لأن المنهي عنه ابتداء ما لا سبب ~~له في وقت النهي واستثنى البلقيني المتحيرة فلا يصح نذرها صلاة، ولا صوما ~~في وقت معين لاحتمال كونها فيه حائضا، ولا يرد على ذلك أن الأصح إباحة ~~تنفلها بالصلاة والصوم؛ لأن ذلك لئلا ينسد باب الثواب بالتطوعات بخلاف ~~النذر فإنه إلزام مع الشك، وهذا فقه ظاهر PageV01P578 # ( قوله قال الأذرعي ويشبه إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع ما يشترط في انعقاد نذر القربة ms0528 المالية] # (قوله وغيره إن نذر إلخ) قال شيخنا أي غير الإمام (قوله لو نذر الإمام أن ~~يستسقي مع الناس إلخ) لو نذر أهل الخصب الاستسقاء لأهل الجدب لزمهم على ~~الأصح؛ لأنه يستحب لهم أن يستسقوا لأهل الجدب، ويسألوا الزيادة لأنفسهم أو ~~نذر الاستسقاء بمكة والمدينة وبيت المقدس كنذر الصلاة بها (قوله، والحق أنه ~~لا خلاف إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله، وإن فرق بينه وبين قوله إن فعلت إلخ) الفرق بينهما واضح؛ لأن هذا ~~ليس بنذر تبرر إذ خروج المبيع مستحقا ليس بمرغوب فيه، ولا لجاج إذ ليس فيه ~~منع نفسه من شيء، ولا حثها عليه وفي فتاوى القفال إنها لو قالت لزوجها: إن ~~جامعتني فلله علي عتق عبد نظر إن قالته على سبيل المنع فنذر لجاج أو على ~~سبيل الشكر لله حيث يرزقها الاستمتاع بزوجها لزمها الوفاء؛ لأنه نذر تبرر. ### | [فرع لو نذر كسوة يتيم لم يجزه يتيم ذمي] # (قوله ويؤخذ منه كما قال الأذرعي اشتراط الفقر في اليتيم) أشار إلى ~~تصحيحه ### | [الفصل الثاني في أحكام النذر] ### | [الملتزمات بالنذر أنواع أربعة] ### | [النوع الأول الصوم] # (قوله الأول الصوم إلخ) بدأ بالصوم لكثرة أحكامه فيه (قوله أو حين أو ~~صوما كثيرا أو طويلا) ، ولو قال: لله علي صوم الأيام وأطلق فهل يحمل ذلك ~~على صوم الدهر أو يكفيه ثلاثة أيام أو صوم أسبوع أو يلزمه صوم سنة قال ~~الأذرعي: لم أر فيه شيئا وقد سبق في الطلاق كلام في تعليق الطلاق بمثل ذلك ~~فيطلب منه وقوله أو يكفيه ثلاثة أيام أشار إلى تصحيحه (قوله كفاه يوم) ~~استشكل ابن الصباغ تبعا للماوردي والروياني الاكتفاء بيوم وقال: ينبغي أن ~~لا يكتفى به إذا حملنا النذر على أقل واجب بالشرع فإن أقل ما وجب بالشرع ~~صيام ثلاثة أيام وحاول ابن الرفعة دفع هذا الإشكال فقال لا نسلم أنه أقل ~~صوم وجب بالشرع ابتداء بدليل وجوب صوم يوم فقط بالشرع في جزاء الصيد وعند ~~إفاقة المجنون وبلوغ الصبي قبل طلوع الفجر آخر يوم من رمضان والعجب ms0529 من ~~المعترض والمجيب فإن أقل صوم واجب بالشرع ابتداء يوم فإن رمضان ثلاثون ~~عبادة بدليل وجوب النية كل ليلة، وإن بعضه لا يفسد بفساد بعض د ### | [فرع يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع] # (قوله ويسلك بالنذر مسلك واجب الشرع) أي غالبا PageV01P579 # ( قوله لا جائزه إلخ) قال النووي في كتاب الرجعة المختار أنه لا يطلق ترجيح ~~واحد من القولين بل يختلف الراجح منهما بحسب المسائل لظهور دليل أحد ~~الطرفين في بعضها وعكس بعض (قوله وقد نبه عليه كأصله في باب الرجعة) لم ~~يذكر مسألة النذر في باب الرجعة وقد نقلها الشارح فيه عن الروضة. # (قوله أصحهما وبه قطع البغوي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويحتمل أنه أراد ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله وظاهر أن صورة المسألة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فإن نذرهما ~~بتسليمتين لزمتاه) أشار إلى تصحيحه # (قوله، وإن نذر الصدقة إلخ) لو نذر التصدق على أهل بلد معين لزمه شمل ما ~~لو كانوا أغنياء أو فقراء أو أغنياء وفقراء؛ لأن الصدقة على الأغنياء قربة # (قوله، ولو نذر عتقا أجزأه معيب وكافر) تستثنى المشتراة بشرط الإعتاق وأن ~~يشتري أصله أو فرعه بنية العتق عن النذر ومنقطع الخبر، وإن لم تمض مدة يغلب ~~على الظن أنه لا يعيش أكثر منها ذكره البلقيني وقال لم أر من تعرض له في ~~النذر (قوله لصدق الاسم عليه) مع تشوف الشارع إلى العتق؛ ولأنه من باب ~~الغرامات التي يشق إخراجها فكان عند الإطلاق لا يلزمه إلا ما هو أقل ضررا ~~بخلاف الصلاة؛ ولأن مقصود الإعتاق تخليص الرقبة، ولا يتفاوت فيه المعيب ~~والسليم، ولو نذر الصوم كفاه يوم واحد، ولو نذر الصلاة لم يشرع لها أذان، ~~ولا إقامة، ولو أصبح ممسكا غير ناو للصوم ثم نذر صوم ذلك اليوم لزمه، وصح ~~بنية من النهار (قوله فإن قال كافرة) أو يهودية أو نصرانية PageV01P580 # ( قوله وقد يفرق بأن الصحة إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل نذر صوم يوم أو أيام أو خميس ولم يعين] # (قوله واستحب تعجيله إلخ) هو ظاهر ms0530 حيث لا معارض أم لو كان مجاهدا والصوم ~~يضعفه عنه أو مسافرا وتلحقه به مشقة شديدة أو أجيرا، والصوم يضعفه عن العمل ~~أو يضر بالرضيع إذا كانت مرضعة وما أشبه ذلك فالظاهر أن التأخير إلى ما بعد ~~ذلك أفضل إن لم يخش الفوت لطول زمن ما هو فيه وكذا لو كانت مزوجة أو مملوكة ~~والزوج أو السيد يمنع من تعجيله وقد يجب التعجيل بأن يخشى الناذر أنه لو ~~أخر الصوم عجز عنه مطلقا إما لزيادة مرض لا يرجى برؤه أو لهرم كما سبق في ~~الحج قوله، ولو كان عليه كفارة سبقت النذر فإن كانت على التراخي ندب ~~تعجيلها، وإلا وجب وقوله فالظاهر أن التأخير إلخ أشار إلى تصحيحه # (قوله بل الوجه عدم جوازه إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله من كل أسبوع) بمعنى جمعة (قوله فإن كان هو المعين فذاك) يؤخذ منه ~~صحة نذر صوم يوم الجمعة منفردا، وهو كذلك؛ لأنه إنما يكره إفراده بصوم ~~النفل لا الفرض قال الشافعي في الأم ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة فوافق يوم ~~فطر أفطر وقضاه انتهى، وهذا صريح في أنه لا يكره إفراده بصوم النذر وقال ~~شيخنا ممن صرح بأن الكراهة خاصة بالنفل دون الفرض ابن قاضي شهبة في باب صوم ~~التطوع وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - لا يقال ليس ما استدل به صريحا ~~في الإفراد إذ هو بسبيل من أن يضم إليه السبت مثلا فينتفي الإفراد؛ لأنا ~~نقول: الأصل عدم الضم ونظير أن الواجب يدفع ما كان مكروها الماء المشمس لو ~~تعين للطهارة (قوله في تهذيبه) وتحريره (قوله وبه جزم القفال) وفي الروض ~~الأنف أنه خلاف الصواب وقول العلماء كافة لا ابن جرير (تنبيه) قال الجرجاني ~~في المعاياة من لزمه صوم يوم بالنذر فأفطر فيه لزمه القضاء إلا في نذر صوم ~~الدهر. # (قوله فينبغي صحة النذر إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع نذر صوم يوم بعينه فخالف وصام فيه غيره من قضاء أو كفارة] # (قوله، وإن نذر صوم عشرة أيام أجزأته متتابعة ms0531 ومتفرقة) شمل ما إذا كانت ~~تلك المدة مطلوبا معه تتابعها كصوم ثلاثة أيام من كل شهر وستة من شوال ~~وعشرة من ذي الحجة ### | [فرع نذر صوم شهر معين أو شهر من الآن] # (قوله، ولا أيام الحيض، ولا أيام الجنون) ؛ لأن PageV01P581 # هذه الأيام لو نذر صومها لم ينعقد نذره فإذا أطلق فأولى أن لا تدخل في ~~نذره (قوله وإنما هو مقتضى كلامه) أشار إلى تصحيحه (قوله كما ذكره في صوم ~~الأثانين) يفرق بينهما بأن كثرة وقوعه في السنة اقتضت عدم دخوله في نذرها ~~بخلاف وقوعه في يوم الاثنين (قوله فإن شرط فيها التتابع إلخ) قال الماوردي: ~~والنية في ذلك كاللفظ لكن الرافعي ذكر في باب الاعتكاف أنه لو نذر اعتكاف ~~شهر فإنه تلزمه الأيام، والليالي إلا أن يقول أيامه أو نهاره فلا تلزمه فلو ~~لم يتلفظ بالتخصيص، ولكن نواه بقلبه فلا أثر للنية في الأصح بل يلزمه الشهر ~~جميعه ووجهه مخالفة الظاهر فلا يقبل في دفع مقتضى اللفظ، وهاهنا لا مخالفة # (قوله ومن نذر إتمام تطوع من صوم، وإن نواه نهارا) ، وليس لنا صوم واجب ~~بنية من النهار إلا هذا وعبارة الوجيز لو نذر من نوى نهارا صوم تطوع أن يتم ~~ذلك اليوم لزمه وعبارة الحاوي الصغير وإتمام ما نوى نهارا قال البلقيني إنه ~~يوافق رأي من لا يوجب تعيين النية في صوم النذر والصحيح عدم لزوم الوفاء ~~بهذا النذر إذا كان إنما نوى نهارا؛ لأنه إذا لم ينو ليلا انعقد صومه على ~~صفة لا يقع مثلها في الواجب فتعذر الوجوب فيها، وهذا كما صور في الصبي إذا ~~بلغ في نهار رمضان، وهو صائم إنما يجزئه إذا كان قد نوى من الليل. اه. ~~تعليله منتقض بما لو نوى صوم النفل ليلا بنية النفل أو مطلقا فإنه انعقد ~~على صفة لا يقع مثلها في الواجب مع أنه يقول بلزوم نذره على أن ذلك لا يضر؛ ~~لأن الناذر للنفل نهارا كالناذر له ليلا كما قاله أئمتنا وقوله، وهذا كما ~~يقول في الصبي إذا ms0532 بلغ في نهار رمضان، وهو صائم إنما يجزئه إذا كان قد نوى ~~من الليل بتقدير تمامه لا يفيد؛ لأن الصوم في رمضان إنما يكون بنية من ~~الليل (قوله وكل من التعبيرين فيما قاله يغني عن الآخر) هو من عطف العام ~~على الخاص # (قوله فينبغي أن ينبني إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فينبغي بناؤه إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه PageV01P582 # ( قوله كالصبي إذا بلغ في أثناء النهار والمغمى عليه يفيق) كل من وجوب صوم ~~بقية النهار ووجوب قضائه وجه ضعيف والأصح عدمه فيهما (قوله بل أو لم يرده ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وتعبيره بالقضاء من تصرفه) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله، وإن قدم، وهو صائم إلخ) أي قدم حيا مختارا وكتب أيضا في محل آخر إذا ~~قدم به ميتا سقط فرض الصوم لعدم الشرط أي، وهو قدومه وقد يؤخذ من هذا أنه ~~لو قدم به حيا، ولكن محمولا مكرها أنه يسقط الصوم؛ لأنه لم يقدم فلو قدم ~~مكرها لكنه غير محمول بل أكره حتى قدم بنفسه فهل نقول يلزم الصوم لوجود ~~الشرط، وهو القدوم أو لا؛ لأن قدومه مع الإكراه كالعدم؟ فيه احتمال وشهد ~~للثاني قول الماوردي في نظير المسألة من كتاب الاعتكاف: وإن قدم حيا مختارا ~~إلخ فاقتضى كلامه أن الاختيار شرط في لزوم الوفاء (قوله بخلاف رمضان إلخ) ~~مثل رمضان نذر تقدم منه تعين عليه في يومه لتقدم استحقاقه قاله الماوردي ~~(قوله أي بغير جنون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله، ثم صامه عن نذر آخر أو ~~قضاء ينعقد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله هل يتبين وجوب الصوم من أوله) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله فالظاهر أنه لا ينعقد) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يعني ~~نذر تبرر إذ قدومه سبب لمعصية الناذر والإثبات في المعصية لا يتصور إلا ~~لجاجا ### | [فرع قال إن قدم فلان فلله علي أن أصوم أمس يوم قدومه] # (قوله كما نقله الزركشي) أي وغيره PageV01P583 # ( قوله فينبغي كما قال الزركشي وغيره إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وهو ~~واضح فمحل صحة ms0533 نذره غير هذه الحالة، ولا يصح نذره من الزوجة والرقيق بغير ~~إذن الزوج أو السيد (قوله: وظاهر كلامهم تجويز الفطر له) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله فالوجه أنه يصح) أشار إلى تصحيحه # (قوله والظاهر جوازه إلخ) الأصح عدم جوازه وقد جزم به المصنف كأصله في ~~كتاب الصيام PageV01P584 # ( قوله عن عاجز إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله وفي الأوقات المكروهة إلخ) في غير حرم مكة واستثنى البلقيني ~~المتحيرة فلا يصح نذرها صلاة، ولا صوما في وقت معين لاحتمال كونها فيه ~~حائضا. ### | [النوع الثاني من الملتزمات الحج والعمرة] # (قوله؛ لأنه مقصود) قد يقال كيف يكون مقصودا مع كونه مفضولا وبتقدير كونه ~~مقصودا فالقصد في الركوب أكثر فإذا عدل إلى الأعلى فقد أحسن قيل ويمكن أن ~~يقال الركوب والمشي نوعان للعبادة فلم يقم أحدهما مقام الآخر، وإن كان ~~أحدهما أفضل كما لو نذر أن يتصدق بالفضة لا تبرأ ذمته بالتصدق بالذهب، وإن ~~كان أفضل كما نقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام فس (قوله ذكره الزركشي) ~~أي كالأذرعي أشار إلى تصحيحه (قوله وعليه دم) قيده البلقيني بأن يركب بعد ~~الإحرام من الميقات أو غيره أو بعد أن جاوز الميقات غير محرم مسيئا فإن ركب ~~قبل الإحرام لم يلزمه دم؛ لأنه لم يتلبس بنسك يقتضي ارتكاب خلل فيه يوجب ~~الدم. اه. وتبعه الشارح بقوله في حجة المذكور، وهو ظاهر (قوله بأن يناله ~~بالمشي مشقة ظاهرة) قال في المجموع والظاهر أن المراد بالعذر أن يناله به ~~مشقة ظاهرة كما قالوه في العجز عن القيام في الصلاة وفي العجز عن صوم رمضان ~~بالمرض ### | [فرع يستقر نذر الحجة المنذورة باجتماع شرائط الحج] # (قوله لمرض أو غيره) كأن منعه مرض، ولو اختص به أو لم يجد رفقة، والطريق ~~مخوف لا يتأتى للآحاد سلوكه أو كان معضوبا وقت النذر أو طرأ العضب، ولم يجد ~~المال حتى مضت السنة المعينة (قوله فلا قضاء؛ لأن المنذور إلخ) قد سبق في ~~الحج ما لو كان بين المعضوب ومكة دون مرحلتين فيجيء هنا مثله ms0534 (قوله؛ لأن ~~الواجب بالنذر كالواجب بالشرع) علم من التشبيه ما ذكره البلقيني أنه لو غلب ~~المرض على عقله لإغماء أو جنون فإن كان في الصلاة واستغرق الوقت لم يجب ~~القضاء في الأصح كفرض الصلاة، وإن خلا أول الوقت عن ذلك بقدر الصلاة ~~والطهارة، وإن لم يمكن تقديمها أو أخره بقدر تكبيرة وخلا عن الموانع زمنا ~~يسعه وجب أيضا كالصلاة المكتوبة فإن كان في الصوم وجب PageV01P585 # قضاء الإغماء دون الجنون قال، وأما الحيض والنفاس فإن كان في الصوم ~~واستغرق الوقت وجب القضاء بخلاف المكتوبة لتكررها قال، ولم أر من تعرض ~~لذلك. # (قوله، وأما من مرض وقد أحرم إلخ) في بعض النسخ، وأما من مرض وقد أحرم ~~فيلزمه القضاء، ولا يتحلل (قوله كما لو نذر صوم سنة معينة إلخ) هذا التنظير ~~على غير ما جزم به المصنف فيما مر (قوله فإنه يقضي كما نقلاه عن التتمة ~~وأقراه) قال النووي، وهو المذهب وبه قطع الجمهور (قوله؛ ولأنه كان يمكنه ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال البلقيني، ولا يتقيد الحكم إلخ) ؛ لأنه ~~مخالف لنص الأم صريحا والمختصر ظاهرا وجرى الأصحاب على إيجاب القضاء على ~~المريض، ولم يفصل أحد منهم بين أن يكون المرض عند خروج الناس أو بعد ~~الإحرام قال فظهر بذلك أن الذي قاله في التتمة انفرد به فلا يلتفت إليه ### | [فرع نذر عشر حجات مثلا ومات بعد سنة وقد تمكن من حجة فيها ] # (قوله ومقتضاه وجوب خلع النعلين إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع نذر حجا وعمرة مفردين فقرن أو تمتع] # (قوله وقضيته أنه يأثم إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله وكلامهم يشعر بأنه لا دم عليه) أشار إلى تصحيحه # (قوله فإن نوى الفرض لم ينعقد) أشار إلى تصحيحه (قوله، وإن أطلق فكذلك) ~~مقتضى كلام الشيخين وغيرهما والتشبيه السابق انعقاده حالة الإطلاق، وهو ~~ظاهر ### | [النوع الثالث إتيان المساجد] # (قوله فإن نذر إتيان المسجد الحرام إلخ) قال البلقيني إن محل ما ذكروه ما ~~إذا كان الناذر خارج الحرم فإن كان داخله لم يلزمه إتيانه بحج ms0535، ولا عمرة ~~ويكون كذا إتيان مسجد المدينة أو الأقصى حتى يكون الأظهر أنه لا يلزمه ~~إتيانه مطلقا فلو كان في نفس المسجد الحرام ونذر إتيانه لغا نذره إلا أن ~~يريد بعدما يخرج منه ويحتمل عند الإطلاق الصحة وحمله على إتيانه بعد الخروج ~~منه قال، ولم أر من تعرض لذلك، وهو من النفائس قال شيخنا هذا وظاهر إطلاق ~~الأصحاب يخالف ما ذكره البلقيني من عدم اللزوم لداخل الحرم وحينئذ فيعتمد ~~من كلامه الثاني وقوله ويحتمل عند الإطلاق الصحة أشار إلى تصحيحه PageV01P586 # ( قوله وصحح البلقيني خلافه) أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله ويفرق بأن الحج ~~إلخ) قال شيخنا فكأنه نواه، ثم أراد الخروج منه، وهو غير ممكن # (قوله، وإن نذر أن يأتي عرفات) شمل ما قبل الزوال وما بعده (قوله أو أن ~~يأتي بيت الله) أو مر الظهران أو بقعة أخرى قريبة من الحرم (قوله فإن نوى ~~الحج في الأولى) كأن نوى إتيانها محرما وخرج عليه البلقيني ما لو نذر إتيان ~~الجحفة أو ذي الحليفة وأراد التزام الحج أو العمرة أو إتيانه محرما انعقد ~~نذره قال وقياسه إذا قال المكي: لله علي الخروج إلى التنعيم أو نحوه، ونوى ~~الإحرام بالعمرة من ذلك الموضع لزمه # (قوله وقضيته أنه لو عين لها مسجدا غير الثلاثة جاز أداؤها إلخ) والمنقول ~~أنه إذا انتقل إلى مسجد غيره فإن كانت الجماعة فيه أعظم وأكثر جاز، وإلا، ~~فلا كذا قاله الفوراني في الإبانة والروياني في البحر وصوبه الزركشي ~~والأوجه جوازه أيضا إن استوت جماعتاهما # (قوله؛ لأن زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - من القرب المطلوبة) ألحق ~~به سائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -، وكذا الأولياء والصالحون (قوله ~~أوجههما اللزوم) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع قال لله علي أن أمشي أو نوى حاجا أو معتمرا أو إلى بيت الله الحرام] # (قوله بأن قال: لله علي أن أهدي بدنة إلى الحرم) أو إلى أفضل بلد أو إلى ~~أشرف بلد PageV01P587 # ( قوله تعين المكانان) ، ولو نذر التصدق على أهل بلد معين لزمه، ويشبه أن ~~المراد ms0536 فقراؤه ومساكينه غ وقوله ويشبه أن المراد إلخ أشار إلى تصحيحه # (قوله، وإن نذر الذبح بأفضل بلد) أو أشرف بلد # (قوله ومقتضاه أنه لا يجبر فلان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله له المطالبة ~~بالإعتاق) قال البغوي وبعد الشفاء يلزمه العتق على الفور يجبر عليه إن أخر ### | [فرع قال لله علي أن أعطي الفقراء عشرة دراهم ولم يرد به الصدقة] # (قوله إذ لا يفهم من ذلك إلا الصدقة) وقد صرحوا في غير موضع بأن لفظ ~~الإعطاء يتضمن التمليك (تنبيه) # في فتاوى القفال أنه لو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بعشرة ~~دراهم، ثم قال في اليوم الثاني مثل ذلك فإن أراد في اليوم الثاني تكرار ~~الأول لم يلزمه إلا عشرة دراهم، وإن أطلق لزمه عشرون درهما ### | [فصل نذر أن يضحي ببدنة وقيدها بالإبل أو نواها أو أطلق] # (قوله ظاهره كالروضة التخيير بينهما، وليس كذلك) لا يقال ينبغي أن يكون ~~الصحيح التخيير بين الثلاثة كما هو أحد الأوجه فيما إذا أطلق البدنة في ~~نذره بناء على ما قاله الشيخ أبو حامد وغيره من أن اسم البدنة يقع على ~~الإبل والبقر والغنم وصححه النووي في مجموعه لأنا نقول: صححوا الترتيب نظرا ~~للمشهور في الاصطلاح فإن النووي في مجموعه لما ذكر ذلك قال: ولكن اشتهر في ~~اصطلاح الفقهاء اختصاص البدنة بالإبل (قوله بل تجب بقرة فإن عدمت إلخ) فأو ~~للتنويع. # (قوله فالذي يقتضيه المذهب عدم الجواز) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه؛ لأنها ~~قد تعينت للقربة كما في العتق قلت، وهذا لا مرية فيه غ (قوله أصحهما نعم) ~~قال شيخنا مقتضى ما جزم به المصنف في باب الدماء من أنه لو ذبح بدنة عن شاة ~~لزمته فسبعها فرض فقط أن الحكم هنا كذلك، وهو الأقرب ### | [فرع في الصفات المعتبرة في الحيوان المنذور] # (قوله، ولم يسم شيئا) أي، ولا نواه (قوله لزمه ما يجزئ في الأضحية) فيجزئ ~~سبع بدنة أو بقرة PageV01P588 # ( قوله وجزم به المصنف، ثم إلخ) يحمل ما هناك على غير هذا ms0537 (قوله وعليه مؤنة ~~الهدي إلى الحرم إلخ) سواء أقال أهدي هذا أو جعلته هديا وكتب أيضا وعليه ~~أيضا علف الحيوان (قوله فإن لم يكن له مال بيع بعضه إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله، ولو نذر أن يهدي مالا إلخ) خرج بقوله مالا الدهن النجس والجلد قبل ~~الدباغ # (قوله، وهل له إمساكه بقيمته) أشار إلى تصحيحه (قوله قال القاضي وغيره ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع نذر أن يهدي شاة مثلا ونوى ذات عيب أو سخلة أو جديا أو رضيعا] # (قوله وينبغي أن يلزمه التصدق به) أشار إلى تصحيحه # (قوله، وإن نذر ستر الكعبة) هل يخرج عن نذره بمجرد الستر، ولو بالمتصف ~~والجلود أم لا بد من الديباج والعتابي؟ احتمالان وقوله هل يخرج عن نذره ~~بمجرد الستر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وتطييبها) لا بد من تطييب ما يعتاد # (قوله وقال في المجموع المختار الصحة) أشار إلى تصحيحه # (قوله فينبغي كما قال الإسنوي وغيره صحة نذره) أشار إلى تصحيحه PageV01P589 # ( قوله لكن الأصل لم يصورها بنذر التصدق وإنما قال إلخ) ومع ذلك فالتصوير ~~أن يتحدان في المعنى قال شيخنا: لكن إلا بعد عدم التقدير ويوجه بأن قول ~~المصنف كأصله في مساواة التصوير إذ أصله عبر بعلي ألف، وهو يكون معناه علي ~~أن أقدم بألف وعلى كلا الحالين فالألف مبهم ويحتمل نذر اللجاج ويكون قوله ~~لغا أي بالنسبة للزوم الألف، ويحتمل الوعد والصدقة والهدية، والأصل براءة ~~الذمة # (قوله؛ لأنه صرح بما ينافيه) إذ ليس في الذبح إلا تلويث المكان وتعذيب ~~الحيوان # (قوله والذي فيها عنه أن النذر الثاني موقوف) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا ~~الذي حكاه القاضي في فتاويه عن العبادي هو ما ذكره في الروضة وعبارة ~~الفتاوى لو نذر أن يصوم سنة بعينها، ثم قال في تلك السنة إن شفى الله مريضي ~~فلله علي أن أصوم أثانين هذه السنة هل ينعقد نذره الثاني أجاب لا ينعقد ~~النذر الثاني؛ لأن الزمان مستحق بالنذر الأول فصار كصيام رمضان، وقال ~~العبادي: يجب أن ينعقد نذره ويجب ms0538 القضاء عليه قيل له: لو كان له عبد فقال: ~~إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتقه، ثم قال إن قدم زيد فلله علي أن أعتقه ~~هل ينعقد النذر أجاب ينعقد كلاهما، ولو وقعا معا يقرع بينهما، ثم قال ~~القاضي قلت عندي أنه إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق هذا ~~العبد، ثم قال إن قدم غائبي فلله علي أن أعتقه فالثاني موقوف إلخ فما حكاه ~~القاضي عن العبادي ضعيف والراجح ما ذكره القاضي. # (قوله إن كان قد يدخله من ينتفع به إلخ) ، ولو على نذور نجز الفراغ من ~~تجريد حواشي الجزء الأول من شرح الروض من خط سيدنا ومولانا شيخ الشيوخ ~~وخاتمة علماء أهل الرسوخ الشهاب الرملي وشيخنا ولده - رحمه الله تعالى - ~~وأعاد علينا من بركاتهما على يد العبد الفقير إلى رحمة ربه وغفرانه محمد بن ~~أحمد الشوبري الأزهري ستر الله تعالى عيوبه وغفر ذنوبه وختم له بالحسنى ~~ورفعه في الآخرة المقام الأسنى وفعل ذلك بوالديه ومشايخه وإخوانه وأقاربه ~~وسائر المسلمين آمين بتاريخ يوم السبت المبارك سادس عشر شعبان المكرم سنة ~~عشر وألف من الهجرة النبوية PageV01P590 ### | [كتاب البيوع] # بسم الله الرحمن الرحيم (كتاب البيوع) (قوله لفظ البائع) بالهمزة (قوله ~~واختار الرافعي أنها شروط) قال لأن المعاطاة بيع عند جماعة ولا صيغة ولأنه ~~إذا أريد أنه لا بد من وجودها لتدخل صورة البيع في الوجود فليعد الزمان ~~والمكان ونحوهما من الأمور العامة أركانا وإن أريد أنه لا بد من تصورها ~~ليتصور البيع فليخرج العاقد والمعقود عليه إذ البيع فعل ومورد الفعل وفاعله ~~لا يدخلان في حقيقته ولهذا لم يعد المصلي والحاج ركنين في الصلاة والحج ~~ويجاب عن الأول بأن بيع المعاطاة بتقدير صحته مستثنى على أن إيراده لازم ~~بتقدير جعل الثلاثة شروطا أيضا وعن الثاني باختيار الشق الأول منه وإنما لم ~~يعد الزمان والمكان ونحوهما لعدم اختصاصها بالبيع وباختيار الثاني ولا يراد ~~بالركن ما تركب حقيقة الشيء منه ومن غيره ليلزم أن يكون مورد الفعل وفاعله ~~داخلين ms0539 في حقيقة البيع بل المراد به كما قال ابن الصلاح ما لا بد للشيء منه ~~في وجود صورته عقلا إما لدخوله في حقيقته أو اختصاصه به فخرج الشرط فإنه لا ~~بد منه في وجود صورته شرعا والزمان والمكان ونحوهما لما مر وأما المصلي ~~والحاج فالكلام فيهما كما قاله ابن الرفعة مندرج في الكلام فيمن تلزمه ~~الصلاة والحج فأغنى عن ذكرهما في الماهية لكن قد يقال ليس الكلام في مطلق ~~ذكرهما بل في ذكرهما ركنين ولم يصرحوا به فيما ذكر ويجاب بأن ظاهر سياق ما ~~ذكر أنهما ذكرا ركنين وإن لم يصرحوا بشيء وأجاب الزنجاني بأن الغزالي بنى ~~هذا على أصل قرره الشافعي وهو أن النهي الوارد في البياعات على قسمين ~~أحدهما يقتضي الفساد والثاني ما لا يقتضيه وجعل الضابط أن ما كان النهي عنه ~~بسبب مفسدة نشأت من أحد أركان العقد فهو يقتضي الفساد كالنهي عن بيع مال ~~الغير بدون إذنه والنهي عن بيع الخمر والكلب والخنزير والنهي عن بيع ~~الملامسة والمنابذة فإن المفسدة الداعية إلى النهي عنه في الأول إنما هو ~~أمر راجع إلى العاقد وفي الثاني إلى المعقود عليه وفي الثالث إلى الصيغة ~~وما كان النهي عنه بسبب عارض لهذه الحيثيات خارج عنها فإنه لا يوجب الفساد ~~كالنهي عن البيع وقت النداء فعلم أن الغزالي جعل العاقد PageV02P002 # والمعقود عليه والصيغة من أركان العقد ولم يجعل الزمان والمكان من أركانه ~~بل جعلهما أمرا خارجا مجاورا له ### | [باب ما يصح به البيع] ### | [يعتبر في صحة البيع ثلاثة أمور الأول الصيغة] # (قوله الأول الصيغة) قال الإمام لا حصر لصرائحه والرجوع فيه إلى العرف ~~(قوله فاعتبر لفظ يدل عليه) أي وإن علم عدم الرضا باطنا بدليل انعقاده مع ~~الهزل (قوله كما بحثه الإسنوي وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله والقبول من ~~المشتري) هل يشترط قصد المشتري بقوله الجواب أو الشرط بقوله أن لا يقصد ~~الابتداء وجهان أصحهما الثاني (قوله كاشتريت إلخ ) قال في القوت وعن أبي بكر ~~الشاسي أن شرط القبول كونه بلفظ ms0540 الماضي فلا يصح بلفظ أقبل أو أشتري أو ~~ابتاع قال ويحتمل جعله كناية في القبول. اه. الراجح أنه كناية فيه ومثله ~~الإيجاب (قوله لحصول المقصود بذلك) أخرج بذلك الابتداء بنعم فإنه لا ينعقد ~~به (قوله والأوجه الصحة) أشار إلى تصحيحه (قوله كالبيع لماله من طفله) ~~وعكسه فيقول بعت هذا لطفلي وقبلت له البيع ولو قال بعتك بطل الإيجاب ~~(تنبيه) علم منه أنه لو وكل وكيلا في الإيجاب والقبول فأتى بهما لم يصح ~~البيع فلا بد أن يوكل فيهما اثنين ليأتي أحدهما بالإيجاب والآخر بالقبول ~~وشمل كلامه ما لو قدم القبول بلفظ قبلت ### | [فرع البيع بالمعاطاة] # (قوله قال في الذخائر وصورة المعاطاة إلخ) قال في المجموع أما إذا كان ~~يأخذ الحوائج من البياع ويحاسبه بعد مدة ويعطيه كما يفعله كثير من الناس ~~فإنه باطل بلا خلاف لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة قال الأذرعي وهذا ما ~~أفتى به البغوي وذكر ابن الصلاح في فتاويه نحوه والظاهر أنه قاله تفقها ومن ~~كلامه أخذ المصنف لكن الغزالي في الإحياء سامح في ذلك وأخذ الحاجات من ~~البياع يقع على ضربين أحدهما أن يقول اعطني بكذا لحما أو خنزيرا مثلا وهذا ~~هو الغالب فيدفع إليه مطلوبه به فيقبضه ويرضى به ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي ~~ما اجتمع عليه فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما أراه الثاني أن ~~يلتمس مطلوبه من غير تعرض لثمن كأعطني رطل لحم أو خبز مثلا فهذا محتمل وهو ~~ما رأى الغزالي إباحته ومنعها المصنف والعرف جار به وهو عمدة الغزالي في ~~إباحته ### | [فرع قال شخص بصيغة الأمر لآخر بعني أو اشتر مني فقال الآخر بعتك أو اشتريت] # (قوله بعني أو اشتر مني إلخ) ظاهر تمثيله يدل على تصوير المسألة ~~بالاستدعاء بالصريح فهل يجري ذلك في الاستدعاء بالكناية أو يقال إن قلنا لا ~~يصح في الصريح فهنا أولى وإلا فوجهان وقال شيخنا الظاهر جريانه (قوله ~~والأول يسمى استيجابا ) PageV02P003 # أي الأول من الشقين ### | [فرع تصح العقود بالكناية مع النية] # (قوله بالكناية ms0541 مع النية إلخ) سكت الأصحاب عن محل النية وذكروا في كتاب ~~الطلاق خلافا أنه يشترط اقتران النية بكل اللفظ أو يكفي بأوله أو بآخره ~~فيحتمل أن يقال بجريانها هنا ويحتمل المنع بل الشرط هنا وجودها في جميع ~~اللفظ ويفرق بأن الطلاق يستقل به بنفسه بخلاف البيع (تنبيه) من ألفاظ ~~القبول رضيت كما نص عليه الروياني والقاضي أبو الطيب وفي فتاوى القفال رجل ~~عليه عشرة فجاء بثوب وقال لرب الدين رضيت هذا الثوب بالعشرة التي لك علي ~~فقال رضيت فإنه لا يكون بيعا أو يقول من عليه الدين رضيت هذا الثوب بتلك ~~العشرة كان بيعا وعلى هذا لو أن رجلا عرض ثوبا على آخر فقال رضيت هذا الثوب ~~بعشرة فقال رضيت لم يكن بيعا (قوله وبيع شرط على وكيله الإشهاد فيه) قال ~~الجلال البلقيني هل يشترط في هذين الشاهدين أن يكونا عدلين في الباطن لم أر ~~من تعرض لذلك والأقرب الاكتفاء بالستر وقوله والأقرب أشار إلى تصحيحه (قوله ~~قال الغزالي فالظاهر انعقاده) أشار إلى تصحيحه. # (قوله صرح بذلك المرعشي) أي في ترتيب الأقسام فقال ما نصه كل موضع خالف ~~فيه الوكيل ما أمره به الموكل بطل البيع إلا في مسألة واحدة وهي ما لو قال ~~بع واشهد فباع ولم يشهد فإنه لا يبطل. اه. ويؤيده ما حكاه في الروضة عن ~~فتاوى البغوي قبيل باب التفويض في الصداق ولو قال الولي للوكيل لا تزوجها ~~إلا بشرط أن ترهن بالصداق أو يتكفله فلأن صح وعلى الوكيل الاشتراط فإن ~~أهمله لم يصح النكاح ولو قال زوجها بكذا وخذ به كفيلا فزوجها بلا اشتراط صح ~~النكاح لأنه أمره بأمرين فخالف أحدهما (قوله صرح بذلك المرعشي) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه قال في التدريب وما قاله ممنوع (قوله أو تسلمه بكذا) أو ~~هو لك بكذا أو هذا لك بكذا (قوله فلا يكون كناية في غيرها) لمنافاته للبيع ~~من وجهين إذ الإباحة تنافي التمليك وكونها مجانا ينافي ذكر العوض الذي هو ~~ركن من أركان البيع كله وينبغي ms0542 أن يكون مأخذ المنع تهافت الصيغة كما في ~~بعتك بلا ثمن فإن الإباحة تقتضي عدم المعاوضة وذكر العوض ينافيها ر (قوله ~~بأنه مع ذكر العوض صريح في البيع) لدلالته على التمليك مع اقترانه بذكر ~~العوض الذي لا تنافيه الهبة بل غايتها أنها لا تقتضيه ك (قوله فتكون صورة ~~الكناية على الأول الصيغة وحدها) فائدة الخلاف وجوب مقارنة النية للصيغة ~~وحدها أولها مع ذكر العوض ### | [فرع الكتابة بالبيع ونحوه على لوح أو ورق أو أرض أو نحوها] # (قوله الكتاب بالبيع ونحوه إلخ) كبعته من فلان بكذا (قوله لحصول التراضي) ~~بخلاف نظيره في النكاح لأن البيع أوسع بدليل انعقاده بالكنايات (قوله صح ~~رجوعه) قال شيخنا أي وكان فسخا للعقد (قوله ولم ينعقد البيع) أي لم يستمر ~~انعقاده منه (قوله رجح منهما السبكي والزركشي الصحة) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~لأنها نظير مسألة المتوسط وقد رجحا فيها الصحة وهما حاضران ولم يفقد إلا ~~التخاطب PageV02P004 ### | [فرع يشترط في صحة العقد أن يقع القبول بعد الإيجاب على الفور] # ( قوله ذكره الرافعي في الخلع) ثم حكى عن البغوي التسوية بينهما وهو الأصح ~~عند البلقيني وفي كلام الشيخين في الخلع إذا سألته أن يطلقها بعوض ثم ارتدت ~~بالقول أنه من تخلل الكلام اليسير بين الإيجاب والقبول وقوله عن البغوي ~~التسوية بينهما أشار إلى تصحيحه (قوله قال فلو قال المشتري باسم الله إلخ) ~~قال شيخنا هذا إنما يتأتى على طريقة الرافعي أما على ما صححه النووي في باب ~~النكاح فهو ليس بمستحب لكنه لا يضر كما في النكاح (قوله كما جزم به المصنف) ~~أي وغيره (قوله ويشترط الموافقة إيجابا وقبولا إلخ) لو باعه سالما وغانما ~~هذين بألف فقبل صح وإن لم يعرف المشتري سالما من غانم بخلاف بعتك سالما ~~بألف وغانما بخمسمائة. # (قوله صح عند المتولي) أشار إلى تصحيحه (قوله لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن) ~~ولهذا جزم الطاوسي في التعليقة بالبطلان ولصاحب التتمة أن يمنع إرادة ~~المشتري بقوله المذكور تعدد الصفقة ويحمله على ذكر بيان حكم التوزيع عند ~~الإطلاق حملا ms0543 لجوابه وقبوله على الصحة وهو كما إذا باع المبيع من البائع ~~قبل القبض بنظير الثمن فإنه يصح ويكون إقالة كما قاله صاحب التتمة أيضا ~~ونقله عنه الرافعي وأقره ولا شك أن هذه المسألة أولى بالصحة من مسألة ~~الإقالة لاختلاف حقيقة البيع والفسخ والبيع حقيقة واحدة وإن اختلف حكمه ~~وظهر بهذا أن بحث الرافعي لم يلاق كلام التتمة وأن للمسألة حالتين إحداهما ~~قصد التوزيع وهي التي تكلم فيها المتولي والرافعي لا يخالفه والثانية قصد ~~تعدد الصفقة وهي التي تكلم فيها الرافعي والمتولي لا يخالفه. # فأما القول بالصحة مع قصد التعدد كما فعله النووي فهو خارج عن الطريقين ~~وما بحثه الرافعي جار على ما قرره في تفريق الصفقة أن تفصيل الثمن يوجب ~~تعدد الصفقة وذلك فيما إذا فصل البائع والمشتري وقال هناك أنهما عقدان ~~مقصودان وقال لو جمع المشتري في القبول فقال قبلت فيهما فكذلك على المذهب ~~فيقال له قد جعلت المذهب الصحة فيما إذا فصل البائع ولم يفصل المشتري ~~تنزيلا للقبول على الإيجاب المتقدم فكذلك يصح العقد هنا لترتب القبول على ~~الإيجاب الجامع لا يقال في مسألة التتمة صرح المشتري بخلاف ما أوجبه البائع ~~بخلاف مسألة المذهب إذ فيها قبلت فيهما ووازنه في مسألة المتولي أن يقول ~~قبلت فيهما بألف لأنا نقول النظر في التعليل إلى ترتب قبول المشتري على ~~إيجاب البائع ولا نظر إلى مخالفة اللفظ في الاتحاد والتعدد وذلك قدر مشترك ~~بين المسألتين ولهذا صار بعض الأصحاب في مسألة المذهب إلى الإبطال وهو نظير ~~بحث الرافعي في مسألتنا ### | [فرع قال بعتك إن شئت فقال اشتريت أو قال اشتريت منك هذا بكذا إن شئت فقال بعتك] # (قوله إن شئت ) مثل شئت رضيت أو أحببت أو اخترت أو أردت ولو قدم لفظ ~~المشيئة لم يصح (قوله أو قال المتوسط إلخ) وإن لم يأمراه بذلك PageV02P005 # ( قوله بالعقد والحل للمعالجة) خرج بذلك شهادته وعدم بطلان صلاته بها وعدم ~~الحنث بها في الحلف على الكلام ### | [فرع قال أعتق عبدك عني بألف مثلا ففعل] # (قوله ms0544 احتياطا للإبضاع) قال الإمام ولا يبعد اشتراط قصد الجواب من ~~المشتري وفي البحر للروياني لو قال لم أقصد باشتريت جوابك فالظاهر القبول ~~كالخلع ويحتمل خلافه والفرق أنه لا ينفرد بها بالبيع وينفرد بالطلاق قال ~~شيخنا الأوجه الأول وقوله لم أقصد باشتريت إلخ قال شيخنا أيضا بأن قصدت ~~غيره بدليل ما مر من أنه لا يشترط قصد جوابه ### | [الأمر الثاني أهلية العاقد] # (قوله ولا يصح بيع مكره) شمل كلامه ما لو اشترى الأسير من الحربي شيئا ~~مكرها وما لو أكره أجنبي الوكيل على بيع ما وكل فيه قاله الزركشي ذكروا في ~~الطلاق أن المكره بغير حق إذا نوى الطلاق يقع ويصير الصريح كناية وينبغي ~~مجيئه هنا وهو ظاهر (قوله كالشراء لما أسلم إليه فيه) أو أسلم عبد لكافر ~~محجور عليه فإن الحاكم يجبر وليه على بيعه أو أمر عبده بأن يبيع شيئا من ~~ماله أو مال غيره بإذنه فامتنع فله أن يكرهه لأن ذلك من الاستخدام الواجب ~~أو اضطر الناس إلى الطعام وعند بعضهم ما يفضل عن قوت عياله في سنتهم ~~فللسلطان إكراهه على بيع الفاضل عنهم ويجوز البيع صرح به صاحب الاستقصاء ~~وإذا غصب ثوبا وصبغه بصبغه ورغب مالك الثوب في بيعه فالمنقول في باب الغصب ~~أن الغاصب يجبر على موافقته ر. # (تنبيه) لا أثر للقول الصادر من المكره بغير حق إلا في الصلاة فإنها تبطل ~~في الأصح لندوره والتصرفات الواقعة للذي صدر منه الإكراه ولا أثر لفعله إلا ~~في مسائل منها الحدث والتحول عن القبلة وترك القيام في الفريضة مع القدرة ~~والأفعال الكثيرة في الصلاة والرضاع المقتضي للتحريم والتغريم عند الانفساخ ~~والقتل وإتلاف مال الغير أو أكله أو تسليم الوديعة وإكراه مجوسي مسلما على ~~ذبح شاة أو محرم حلالا على ذبح صيد أو على رميه أو إكراه على وطء زوجته أو ~~أمته أو على الوقوف بعرفة أو على الرمي أو الطواف أو السعي أو نحوه ولو ~~أكره على وطء زوجة ابنه فهل ينفسخ نكاح ابنه فيه نظر وقياسه كما ms0545 قال القاضي ~~الحسين في المجنون يطأ زوجة ابنه أنها تحرم عليه أن يكون هنا كذلك ولو أكره ~~على وطء الجارية المشتركة وأحبلها فهل يجب عليه المهر لشريكه المكره وقيمة ~~الولد أو لا لأنه الحامل له فيه نظر ولو أكره على غسل ميت صح ولو أكره على ~~غسل نجاسة أو دبغ جلد ميتة طهرا وكذا تخليل الخمر بلا عين وما يلزم الشخص ~~في حال الطواعية يصح مع الإكراه وما لا فلا # (قوله تحصيل المال من أي وجه كان) شمل كلامه ما لو اعترف المشتري بأنه لم ~~يكن له طريق سوى البيع وهو كذلك وإن أفتى الغزالي بعدم صحته وجزم به صاحب ~~الأنوار ### | [فرع أتلف الصبي أو تلف عنده ما ابتاع أو ما اقترض من رشيد وأقبضه له] # (قوله نص عليه في الأم) في باب الإقرار هو رأي مرجوح (قوله أو للولي وقد ~~أذن برئ) قال شيخنا أي كان الملك للولي وقد أذن في تسليمه للصبي (قوله ما ~~إذا لم يكن في مصلحة) أشار إلى تصحيحه (قوله أو القها في البحر) أي أو ~~النار (قوله لأنه امتثل ما أمره في حقه المتعين) قال في المطلب وهو يقتضي ~~أن البراءة وإن حصلت فالتسليم حرام كالإلقاء في النار وحينئذ لو امتنع ~~المودع من دفعها إلى الصبي فتلفت لا يضمنها لأنه ممنوع منه شرعا PageV02P006 # ( قوله ضمن إن لم يرده إلى وليه) لأنه وضع يده على مال الغير بإذن معتبر ### | [فرع أوصل صبي هدية إلى غيره وقال هذه من زيد مثلا] # (قوله أو أخبر في الإذن بالدخول) في بعض النسخ المعتمدة أو أخبر بالإذن ~~بالدخول ### | [فصل الكافر لا يتملك بنفسه ولا بوكيله رقيقا مسلما] # (قوله أو من أقر بعتقه) أو شهد به وردت شهادته (قوله وفي عد الثانية من ~~ذلك إلخ) هي قوله أو من أقر بعتقه (قوله لا يتصور نكاحه لمسلمة) فكأنه ~~مسلوب العبارة في نكاحها أصلا ونيابة (قوله ولا يتملك مصحفا) لقوله «- صلى ~~الله عليه وسلم - ولا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن ms0546 يناله العدو» ~~قال سليم ومعلوم أن المنع لئلا يمسوه فكذلك ما أدى إليه لا يجوز قال ~~الأذرعي لم يفرقوا في بيع المصحف وغيره بين من يرجى إسلامه وغيره وقد فرقوا ~~في تعليم القرآن بينهما اه الفرق بينهما ظاهر (قوله يفيد جواز تملكه كتبا ~~غير شرعية) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع للكافر استئجار المسلم] # (قوله فرع للكافر استئجار المسلم) لو أوصى له بمنفعة عبد مسلم فالقياس ~~أنه على الوجهين في الإجارة وذكر صاحب الشامل الصغير أنه يصح ويفرق بينهما ~~ويستكسب له قال وكذلك لو وقفه عليه والظاهر أن هذا تفريع على المرجوح في ~~الإجارة أنه لا يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع فإن قلنا تزال فيها فهنا أولى ~~لا سيما في الوصية المؤبدة لأن الذال فيه أشد لتأبد المنفعة ر وقوله ~~والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (وقوله فيمتنع قطعا) قال شيخنا يرد ما بحثه ~~الزركشي بأن المحذور زائل مطلقا بإجباره على إزالة ملكه عن منافعه (قوله ~~وقضية كلام الروضة أنه لا يمكن من ذلك) أشار إلى تصحيحه (فرع) قال لمسلم ~~وكافر بعتكما هذا المسلم أو المصحف فيحتمل البطلان كما لو زوج الصبية من ~~رجلين تحل لأحدهما ولا تحل للآخر فيما قاله العبادي ويحتمل الصحة في نصفه ~~للمسلم. اه. والراجح الثاني. # (قوله ذكر هنا جواز إيداعه عنده) قال بعضهم أي السبكي والصواب أنه لا ~~يجوز إيداع المصحف عنده قلت وكذا كتب العلم لأنه لا يؤمن من إفسادها ~~والإعارة مثله وقد أفتى الشيخ عز الدين بمنع دفع المصحف إلى من يجلده PageV02P007 # وقال لا يدفع المصحف والتفاسير وكتب الحديث إلى كافر لا يرجى إسلامه ~~وينكر على فاعله ### | [فرع نسخ الكافر مصحفا أو أسلم عبده أو أمته] # (قوله وهل يكفي وقفه على ذمي) قال في القوت ويجب الجزم بأنه لا يصح اه ~~وجزم به بعضهم (قوله قال الزركشي) أي وغيره (قوله إن قلنا الملك لغير الله) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله ويحتمل المنع) أشار إلى تصحيحه (قوله والأقرب الأول) ~~أشار إلى تصحيحه # (قوله لأن الإرث قهري) قد أنهى ms0547 بعضهم صور دخول الرقيق المسلم في ملك ~~الكافر ابتداء إلى نحو الخمسين مسألة وهي راجعة إلى قول بعضهم أسباب دخول ~~المسلم في ملك الكافر ابتداء ثلاثة ما يفيد الملك القهري والفسخ واستعقاب ~~العتق. اه. (قوله أن يؤاجره الحاكم) أشار إلى تصحيحه (قوله قال ابن الصباغ ~~والعمراني) أي وغيرهما (قوله والماوردي كالمدبر) جزم به في العباب وعلى ~~الأول يفرق بين المدبر والمعلق عتقه بصفة بقوة حق العتق في المدبر ولهذا ~~يمتنع بيعه على مذهب أبي حنيفة بخلاف المعلق عتقه بصفة (قوله فالظاهر ~~إجباره) ما استظهره مردود بأنه بيع لها وهو لا يصح ### | [فرع اشترى كافر رقيقا كافرا فأسلم الرقيق قبل القبض] # (قوله فأسلم قبل القبض لم ينفسخ العقد) شمل ما لو كان قبل لزوم العقد ~~والبائع كافر فإن الأصح أنه لا ينفسخ (قوله قال الإمام) أي والغزالي (فرع) ~~أمة كافرة حملت من مسلم أو كافر فأسلم يحتمل أن يؤمر مالكها بإزالة ملكه ~~عنها إن قلنا أن الحمل يعطى حكم المعلوم قاله في البحر ### | [الأمر الثالث صلاحية المعقود عليه للبيع وله خمسة شروط] ### | [الشرط الأول الطهارة] # (قوله وله شروط خمسة) ذكر السيرجي في الطراز المذهب أن شروط البيع اثنان ~~وثلاثون شرطا (قوله الأول الطهارة) يدخل فيه المائع الواقع ما لا نفس له ~~سائلة فيصح بيعه ولكن يثبت للمشتري الخيار لأن النفوس تعاف أكله وشمل ما لو ~~غلب على ظنه طهارته بالاجتهاد وعلم من هذا الشرط أن من اشتبه عليه مذكاة ~~وميتة أو ماء وبول لم يجز أن يبيع أحدهما بالاجتهاد (قوله لخبر الصحيحين ~~«أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب» إلخ) ولأنه محرم أكله وما ~~حرم أكله حرم بيعه لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله إذا حرم على قوم ~~أكل شيء حرم عليهم ثمنه» رواه أبو داود بسند صحيح PageV02P008 # ( قوله ولو دهنا) فرق في المجموع بأن معظم منافع الدهن الأكل وهو ممتنع مع ~~النجاسة بخلاف نحو الثوب فإن معظم منافعه موجود مع النجاسة وقضية هذا الفرق ~~صحة بيع دهن ms0548 بزر الكتان وإن كان متنجسا وليس كذلك وإن صرح البندنيجي بخلافه ~~(فرع) السكر إذا تنجس لا يصح بيعه لأنه لا يمكن تطهيره ذكره الماوردي في ~~الحاوي قبيل باب السلم بأوراق قال شيخنا صورته أنه تنجس قبل طبخه وانعقاده. # (قوله الماء القليل بالمكاثرة) والكثير بزوال التغير (قوله مع أنه يطهر ~~المصبوغ به بالغسل) لعسر التطهير الذي يتوصل به إلى تحصيل المقصود من الأكل ~~وغيره فيصير عسر التمكن من الانتفاع كعسر أخذ السمك من الماء الذي لا يتمكن ~~من أخذ منه إلا باحتمال تعب شديد وكعسر أخذ الطائر من الدار الفجاء الذي لا ~~يتمكن منه إلا بتعب شديد والأصح فيه المنع وعلم أن الثوب المصبوغ بنجس لا ~~يمكن فصله لا يصح بيعه للتستر به وإن بحث ابن الرفعة صحته (قوله كالحجر ~~والخشب) أي والعرصة (قوله يمكن طهره بالغسل) ولو مع التراب (فرع) الأرض ~~المسمدة بالعذرة والنجاسات لا يمكن تطهيرها إلا بإزالة ما وصل إليه السماد ~~منها والطاهر منها غير مرئي قال الأذرعي والظاهر وعليه الإجماع الفعلي صحة ~~بيعها كذلك وقد يوجه بأنه من مصلحتها فاغتفر أو بالضرورة (قوله وحمل على ~~بيعه في الذمة) لأن الوزن إذا كان لا يزيد المبيع جهالة لم يمتنع إلا في ~~باب الربا فإنه لو باع المكيل وزنا لم يجز وليس القز بربوي وليس العلة فيه ~~جهالة المقصود بدليل أنه لا يجوز بيعه جزافا والدود الذي في بطنه نازل ~~منزلة نوى التمر فكما يجوز بيع التمر جزافا ووزنا كذلك يجوز بيع ما شوهد من ~~القز جزافا ووزنا وإن كان المقصود مجهولا (قوله ويجوز تربية الجرو إلخ) ~~يشترط أن يكون من نسل كلب معلم كذا ذكره البغوي في التدريب ولم يذكر فيه ~~خلافا وذكر في النهاية ما يقتضيه ### | [الشرط الثاني الانتفاع به شرعا ولو في المآل] # (قوله فلا يصح بيع ما لا نفع به) كالحمار الزمن (قوله كحبتي حنطة وزبيب) ~~لكونهما لا قيمة لهما فلا يعدان مالا في العرف أي يقابل بالأعواض وبهذا ~~يندفع دعوى الإسنوي التناقض بما في ms0549 باب الإقرار (قوله كالحشرات) أما ~~الحشرات المأكولة كالضب واليربوع وأم حبين وابن عرس والدلدل والقنفذ والوبر ~~فيصح بيعها (قوله لا العلق إلخ) PageV02P009 # مثله النمل الكبير في البلاد المنتفع به فيها لسمك الجلد والتئامه (قوله ~~كالأسد) أي والنمر الذي تعذر تعليمه (قوله كالفهد) ونمر معلم أو يتأتى ~~تعليمه وهرة أهلية (قوله رد بأن المراد إلخ) بأنهما ذكرا المنفعة العظمى ~~فيهما التي جرت عادة الناس بشرائهما لها وهي الصوت واللون ### | [فرع ويحرم بيع السم] # (قوله وقد حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - «بيع الأصنام» إلخ) قال ~~الزركشي قضية إطلاقه المنفعة ولو كانت تصلح لمنفعة ولو بأدنى تغيير ومقتضى ~~كلام الإمام في باب الوصية الصحة في هذه الحالة وينبغي أن لا يكون فيه خلاف ~~ويؤيد ما نقله في الروضة عن المتولي ولم يخالفه في بيع النرد إذا صلح ~~لبيادق الشطرنج جاز وإلا فكالمزمار (قوله يجوز بيع آنية الذهب والفضة) إذ ~~قد يقصد بها إحراز المال ولذلك جوزه بعضهم (قوله يباح استعمالها للحاجة) ~~بخلاف تلك هل يلحق بيع الصلب من النقدين بالأواني أم بالصنم ونحوه فيه نظر. ~~اه. والأوجه الثاني قال شيخنا يحمل على ما إذا أريد به ما هو شعارهم ~~المخصوصة بتعظيمهم والأول على ما هو معروف ### | [فرع بيع الماء والحجر والتراب] # (قوله بملك) حقيقته القدرة على التصرفات التي يتعلق بها تبعة ولا غرامة ~~دنيا ولا أخرى وقيل معنى مقدر في المحل يعتمد المكلف من التصرف على وجه ~~ينفي التبعية والغرامة وقال صاحب التتمة في كتاب الإجارة ما قبل التصرف فهو ~~المملوك وما لا يقبله فهو ليس بمملوك كالحشرات (قوله ولا بيع إلا فيما ~~تملك) وأما خبر عروة البارقي أنه قال «دفع إلي رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - دينارا لأشتري له به شاة فاشتريت به شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاة ودينار وذكرت له ما كان من أمري فقال ~~بارك الله لك في صفقة يمينك» فأجابوا عنه بأنه كان وكيلا مطلقا عن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم ms0550 - ويدل عليه أنه باع الشاة وسلمها وعند القائل بالجواز ~~لا يجوز له التسليم إلا بإذن المالك (قوله لمن له العقد إلخ) قال الجلال ~~المحلي الواقع فأخرج بقوله وله الواقع بيع الفضولي على القديم فإن صحته ~~موقوفة على الإجارة فقد قال في المطلب وقف العقود المنسوب إلى القديم إنما ~~تحصل به الصحة والملك من حين الإجازة. اه. فالراجح أن الصحة موقوفة على ~~الإجازة إلا أن الصحة ناجزة والموقوف الملك كما نقله النووي عن الأكثرين ~~حكاه عنه كل من العلائي والزركشي في قواعده وإن نقل الرافعي عن الإمام أن ~~الصحة ناجزة والمتوقف على الإجازة هو الملك وكلام الرافعي في العدد في ~~الكلام على نكاح امرأة المفقود يفهم أن الانعقاد موقوف وبه صرح صاحب PageV02P010 # العباب هنا (قوله كما ذكره كأصله في الوكالة) ما ذكره هنا صورته أن الغير ~~اقتصر على إذنه له في الشراء ولم يأذن له في شرائه بمال نفسه ولهذا عبر فيه ~~بالفضولي وما في الوكالة صورته أنه أذن له في شرائه بمال نفسه فهما مسألتان ~~وحكم كل منهما ما ذكر المصنف فيه ### | [فرع باع أو أبرأ من مال أبيه أو زوج أمته ظانا بقاءه فبان ميتا] # (قوله أو زوج أمته) قال السبكي وفيه إشكال لأنهم احتاطوا في النكاح ~~وقالوا لو تزوج الخنثى فبان رجلا لم يصح جزما وكذا لو تزوج من يشك في كونها ~~محرمة عليه فبانت حلالا له اه ويجاب بقوة تأثير الشك فيما استشكل به إذ ~~الزوجة معقود عليها وقيل أن الزوج كذلك ولأنه أعظم أركان النكاح (قوله ~~فالعبرة بما في نفس الأمر إلخ) لا يختص هذا بظن غير المملوك بل الضابط ظن ~~فقدان الشرط كما لو ظن أنه غير منتفع به أو غير طاهر أو غير مقدور على ~~تسلمه فكان بخلاف ذلك وهذا مرادهم وإن لم يصرحوا به ر (قوله على أن يفرق ~~بأن الشك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فقد زوجتك أمته) أي أو بعتكها (قوله ~~وإلا فيصح ذكره في المهمات) أشار إلى تصحيحه ### | [الشرط الرابع ms0551 القدرة على التسليم للمعقود عليه حسا وشرعا] # (قوله على التسلم) حكمة التعبير بالتسلم بضم اللام لأن التسليم فعل ~~البائع وليست قدرته بشرط كما يأتي في بيع المغصوب ونحوه للقادر على انتزاعه ~~(قوله ولا كتابتهما) صورة عدم صحة كتابتهما إذا لم يتمكنا من التصرف (فرع) ~~باع حيوانا في حال صياله لم يصح لأنه مهدر قاله ابن يحيى في تعليقه قال فلو ~~باعه فصال ثم عاد مستسلما عاد البيع كما لو باع عصيرا فتخمر ثم عاد خلا ~~(قوله واستشكل في المهمات منع بيعهم إلخ) الفرق أن إيراد العقد على بعض ~~منافع العبد لا يصح بخلاف العبد الزمن فإنه قد أورد العقد على كل منفعة له ~~وإنما امتنع البيع في العبد الزمن إذا كان آبقا أو مغصوبا لأن العبد الزمن ~~ينتفع به في مقاصد غير العتق كالحراسة والتعليم وغير ذلك فلا يصح إيراد ~~العقد لعدم القدرة على تسليم بعض المنافع التي ورد عليها العقد وهذا من ~~الواضحات (ت) (قوله قال في المطلب فينبغي البطلان) وهو ظاهر (قوله وعلى هذا ~~لو قدر البائع عليهما PageV02P011 # إلخ) المراد بالقدرة تحققها فلو احتمل قدرته وعدمها لم يجز قاله الدارمي ~~لكن في فتاوى القفال لو قال المشتري كنت أظن أني قادر على قبضه والآن لا ~~أقدر فإنه يحلف ويحكم بعدم انعقاد البيع اه وجزم به في الأنوار (قوله قال ~~وهذا عندي لا مدفع له) قال الأذرعي وهو في غاية الحسن والزركشي هو كما قال ~~(قوله إذ البيع لا يلزمه كلفة التحصيل) أي ولا يحتاج فيه إلى مؤنة وإلا فلا ~~يصح كما تقدم عن المطلب والفرق بين هذه المسألة ومسألة الصبرة أن علة ~~البطلان في هذه الاحتياج في تسلم المبيع إلى مؤنة وهي لا تختلف بالعلم ~~والجهل وفي تلك حالة العلم بالدكة ومنعها تخمين القدر فيكثر الغرر وهي ~~منتقية حال الجهل بها ك # (قوله لا إن سهل تحصيله) أي وكان يملكه بأن اصطاده وألقاه فيها أو سد ~~منفذها بنية أخذه (قوله أن يواطئ صاحبه على شرائه إلخ) قال الأذرعي ms0552 لا يخفى ~~ما فيه من الضرر لأنه قد يبدوا له فلا يشتريه والمواطأة لا تلزمه قال ~~الناشري ويؤخذ من قوله والمواطأة لا تلزمه شيئا من جماعة لو قالوا لآخر ~~اذبح لنا شاتك هذه على أن كل واحد يأخذ منها شيئا فذبحها على ظن أنهم ~~يأخذون فقالوا لا حاجة لنا في لحم أنه لا يجب عليهم شيء لأجل هذا الغرر ~~الذي صدر منهم إذ لم يجري شيء يوجب الضمان ولم يجر عقد صحيح وبه أجاب ابن ~~أبي الحذاء في فتاويه وأجاب ابن أبي عقامة بأنه يجب عليهم ما بين قيمتها ~~مذبوحة وسليمة ثم قال فإن لم يجد المالك من يشتريها لزمهم جميع قيمتها ~~(قوله ولا حاجة إلى تأخير عن المبيع) قال الزركشي بل طريق من أراد ذلك أن ~~يشتريه مشاعا ثم يقتسمان # (قوله وإن نقصت قيمتها بتفريقهما) لإمكان تلافي مالية النقص بشراء البائع ~~ما باعه أو شراء المشتري ما بقي ومالية النقص في بيع جزء معين مما ينقص ~~بقطعة ذهبت بالكلية لا تدارك لها # (قوله ولا يصح بيع فص في خاتم) ولا يصح بيع حريم المعمور دونه وشرب الأرض ~~دونها PageV02P012 # ( قوله كبعتك هذه الرمكة إلخ) قال شيخنا الرمكة بفتح الراء والميم والكاف ~~قال في الصحاح وهي الأنثى من البراذين (قوله وإلا لم يفسخ العقد) قال شيخنا ~~علم أن المراد بعدم صحة الانفساخ # (قوله للعجز عن تسليمه شرعا) لتفويته حق المرتهن وعلم منه صحة بيعه من ~~مرتهنه ونقل الإمام الاتفاق عليه لكن في البسيط وجه أنه لا يصح لأن إذنه ~~وقع بعد الإيجاب وقضية هذا التعليل أن المرتهن لو قال للراهن بعني المرهون ~~فباعه صح قطعا ويلحق بالمرهون كل عين استحق حبسها (قوله وكذا جان تعلق ~~برقبته إلخ) لو اشتراه المجني عليه بالأرش صح كما قاله الغزالي ولو جنى ~~العبد جناية توجب القصاص فأعتقه سيده وهو معسر ثم عفا المستحق على مال نقول ~~يتبين بطلان العتق على أرجح الوجهين كما في المسألة المذكورة في الرهن أو ~~لقول ينفذ هنا لقوة العتق ويلزم ms0553 السيد الفداء وينتظر يساره قال البلقيني ~~الأقيس الثاني. اه. وقد ذكره الشارح بعد (فرع) لو باع عبدا وطرأت الجناية ~~في مدة الخيار فينبغي أن يقال إن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع انفسخ أو ~~موقوف وقفا ر ولو رهن عبدا قد تعدى بحفر وأقبضه ثم تردى فيه آدمي أو بهيمة ~~ففي تبين فساد رهنه وجهان أصحهما عدمه (قوله لا يصح بيعه بغير إذن المجني ~~عليه) فإن باعه منه أو بإذنه صح (قوله لأن الجناية تقدم على الرهن) قضية ~~هذا التعليل أن العبد لو قتل في المحاربة وقدر عليه قبل التوبة لا يصح بيعه ~~وهو ما ذكره الشيخ أبو حامد وأتباعه وحكاه الروياني في البحر عن النص وغلط ~~من قال غيره لكن في الشرح والروضة في باب خيار النقص فيه ثلاث طرق أصحها ~~أنه كالمرتد ولو أعتقه سيده وهو معسر ثم عفا المستحق على مال لزم سيده ~~فداؤه وينتظر يساره (قوله لأنه يرجى سلامته بالعفو إلخ) قال الزركشي لو عفا ~~المستحق على مال فهل يتبين بطلان البيع لم يتعرضوا له نعم ذكر الرافعي في ~~الرهن أنه إذا رهن العبد المذكور ثم حصل العفو وجهان واقتضى كلامه ترجيح ~~البطلان فليذكر هنا مثله (قوله بعد اختيار السيد الفداء) وإن قال السبكي ~~وغيره أن الحق البطلان (قوله وينفذ عتق الجاني إلخ) في معنى العتق الوقف ~~وبيعه ممن يعتق عليه ر ### | [الشرط الخامس علم العاقدين به لا من كل وجه بل بالعين في المعين والقدر والصفة فيما في الذمة] # (قوله الشرط الخامس العلم إلخ) ليس المراد بالعلم حقيقة فإن الظن كاف ~~قطعا ولا الظن المطابق لأنه لو اشترى زجاجة رآها وهو يظنها جوهرة بثمن كثير ~~صح ولا خيار له قيل الأحسن التعبير بالمعرفة فإنها تتعلق بالذوات وهو ~~المقصود هنا بخلاف العلم فإنه يتعلق بالنسب وهذا قريب فإن الفقهاء ~~يستعملونها استعمال المترادفين (قوله أي علم المتعاقدين إلخ) حتى لو علماه ~~دون غيرهما صح قطعا نعم في السلم لا يكفي علمهما بالصفات بل لا بد أن ~~يعرفها ms0554 غيرهما على الصحيح وفرق بينهما بأن التسليم في البيع PageV02P013 # يقطع الخصومة وفي السلم غير مأمونة عند التسليم فاشترط معرفة غيرهما ~~ليرجع إليه عند تنازعهما (قوله فبيع عبد من عبيده إلخ) للغرر ولأن العقد لم ~~يجد موردا يتأثر به في الحال (قوله كبيع نصفه من دار إلخ) الأولى تأخير ~~قوله أو بنصف صاحبه عن قوله ثلاثا (قوله وله فوائد أخر) أشار إليها الأصل ~~منها أن يكون عليه يمين أنه لا يبقى هذا النصف على ملكه أو لا بد من بيعه ~~ومنها لو كان لهما شريك أخذ فيهما بالشفعة. # ومنها انعزال الوكيل ببيعه ومنها لو كان المشترك عبدا قد جنى على أحدهما ~~جناية تعلق الجناية برقبته فلو باعه سقطت الجناية ومنها لو كان مرهونا فأذن ~~لهما في بيعه فباع كل نصيبه من صاحبه انفك الرهن ومنها لو كان اشتراه فوجد ~~البائع بالثمن عيبا لم يتمكن من الرجوع فيه ومنها سقوط الزكاة فيه إن كان ~~زكويا ومنها الرجوع عن الوصية ومنها لو كاتباه كتابة فاسدة فباع كل واحد ~~نصفه من صاحبه انفسخت الكتابة ومنها لو كان قد حلف على عتقه انحلت اليمين ~~على أحد القولين ومنها لو كانا قد باعاه ثم باع كل واحد نصفه للآخر في زمن ~~الخيار كان فسخا ومنها لو كان ولد جان جاز أن يبيع كل واحد منهما نصفه من ~~صاحبه دون الولد ومنها لو كان قد دبره بطل التدبير ومنها لو كانا قد اقترضا ~~العين وقلنا لا يملك القرض إلا بالتصرف فباع كل واحد نصيبه من صاحبه ملكا ~~العين ومنها سقوط الشفعة وذلك إذا باع نصيبه بنصيب صاحبه ثم علم بعد ذلك ~~أنه كان يستحق الشفعة فإن الشفعة ههنا تسقط ومنها لو تلف قبل القبض انفسخ ~~البيع (قوله إن أراد نسبته من الثمن صح أو القيمة فلا) لو قال البائع أردنا ~~الحالة الأولى حتى يصح وقال المشتري أردنا الثانية فينبغي أن يكون على ~~الاحتمالين الآتيين ر وقوله أردنا الحالة الأولى حتى يصح أشار إلى تصحيحه ~~ولو قال بعتك ms0555 بالدراهم فهل يحمل على الثلاث حتى يصح وجهان في باب الإقرار ~~من تعليق القاضي الحسين قال الزركشي ويشبه أن يكونا فيما إذا علما أن أقل ~~الجمع ثلاث لأن لهما مردا يرجعان إليه وإلا فلا يصح قطعا (قوله فينبغي كما ~~قال الزركشي البطلان) ينبغي الصحة حملا على المعنى الأول لأنه المتبادر ثم ~~رأيت بعضهم قال الأوجه حمله على الأول لأنه الظاهر ### | [فرع باعه ذراعا مثلا من أرض أو ثوب أو نحوهما وذرعه معلوم لهما] # (قوله لم يدخل الخطان في البيع) قد ذكره كأصله في الإقرار # (قوله ولو مجهولة الصيعان) أو من جنسين مختلطين كحنطة وشعير والفرق بين ~~صحة بيع صاع من صبرة مجهولة الصيعان وبطلانه في بيعها إلا صاعان أنا في بيع ~~صاع من صبرة نقول لو لم يكن في الصبرة غير صاع نزل العقد عليه ولو تلفت إلا ~~صاعا أخذه المشتري وهذا يقلل الغرر الذي يتطرق من جهة البطلان وفي بيع ~~الصبرة إلا صاعا منها لو لم يكن فيها غير صاع كان PageV02P014 # البيع باطلا ولو تلفت إلا صاعا بطل العقد (قوله مع تساوي الأجزاء) لو ~~باعه صاعا من باطنها لم يصح كبيع الغائب كما قاله الإمام وشبهه بالأنموذج ~~إذا لم يدخل في البيع ولو باع صاعا من المجهولة ونصف باقيها لم يصح ولو باع ~~نصفها وصاعا من النصف الآخر صح خلافا للقاضي حسين (قوله وإن جهلت صح لما ~~مر) أطلق الصحة مع الجهل بجملتها قال الزركشي ولا بد من العلم بأنها تفي ~~بالقدر المبيع لأنه قال من هذه الصبرة ومن للتبعيض فلا بد أن يكون المبيع ~~بعضها وإنما المغتفر الجهالة في الزائد وهذا مراد الرافعي والنووي وإن لم ~~يصرحا به وقد صرح به الماوردي في باب الشروط التي تفسد البيع وصاحب ~~الاستقصاء والذخائر (قوله وهذا الفرع مستثنى من اشتراط العلم بالعين في ~~المعين) الثانية لو اختلط حمام برج بآخر فلأحدهما البيع من صاحب الآخر في ~~الأصح مع الجهل الثالثة لو باع المال الزكوي بعد الوجوب فإن الأصح البطلان ~~في قدر ms0556 الزكاة والصحة في غيره وهو مجهول العين الرابعة إذا أعار أرضا ~~للبناء والغرس ثم رجع واتفقا على بيع الأرض والبناء فالمذهب القطع بالصحة ~~للمعالجة الخامسة بيع الفقاع في كوزه والشرب من السقاء وشرب الدابة من ~~الحوض السادسة أرض بين اثنين لا يعلم أحدهما مقدار حصته منها فباعا جميعا ~~من رجل ثم عرف نصيبه قال الروياني يصح إذا جوزنا تفريق الصفقة لأن ما ~~تناوله البيع لفظا معلوم قال وفي كلام الأصحاب ### | [فرع باعه دارا محفوفة بملكه من كل جانب] # (قوله إذا لم يتصل البيت بشارع إلخ) لو اتصلت بمسجد أو أرض موقوفة على ~~الدفن فهل هو كالشارع فيه نظر قال في المهمات المتجه في المسجد عدم الإلحاق ~~دون المقبرة. اه. والمتجه عندي عدم الإلحاق فيهما ### | [فصل وما كان من الثمن والمثمن في الذمة اشترط معرفة قدره] # (قوله فبيع ملء هذا البيت إلخ) (قوله ملء هذا الكوز) أو بملء هذا الكوز ~~(قوله وجهله أحدهما) أما لو علماه عند العقد فإنه يصح وإن لم يقصد المثلية ~~قال الأذرعي وقد يخطر بالبال أنه لو كان ما باع به فلأن ثوبه قد صار ~~للمشتري بإرث أو غيره وهو باق أن الإطلاق ينزل عليه لا على مثله إذا قصده ~~البائع (قوله أي من القيمة فيصح) شملت الصحة في الأولى ما إذا لم يقصد ~~المثلية PageV02P015 # ( قوله لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر هنا) إذ البيع معاوضة محضة يفسد بفساد ~~عوضه بخلاف الخلع والنكاح (قوله وإن غلب واحد منها انصرف إليه إلخ) محله ~~إذا عين الجنس وأطلق النوع فلو قال بعتك بألف مثقال من النقد وغلب استعماله ~~في الذهب لم يكف حتى يصرح بأنه من الذهب أو الفضة صرح به في المطلب فلو عبر ~~المصنف بالذهب والفضة كالمحرر لكان أحسن ولو اتفقا في السر على أن يتبايعا ~~بألف ثم عقدا في العلانية بألفين كان الثمن ألفين كالصداق قاله البندنيجي ~~في المعتمد (قوله لأنه المتبادر) شمل ما إذا كان الثمن مؤجلا (فرع) لو باع ~~بوزن عشرة دراهم من فضة ms0557 ولم يبين أنها مضروبة أو تبر فلا يحمل على النقد ~~الغالب بل يبطل لتردده قاله البغوي في فتاويه (قوله وسماها) أما إذا سمى ~~الدراهم فلا قال شيخنا فذكر الشارح لذلك ليفيد أن الدراهم في حالة الإطلاق ~~منصرفة للشرعية وهي الفضة نعم لو سمى الدراهم بالفلوس وهناك فلوس من أنواع ~~متعددة وفيها غالب نزل ذلك على الغالب (فرع) لو قال بعتك داري أو داري هذه ~~وحددها وغلط في حدودها صح أو بعتك الدار التي في المحلة الفلانية وحددها ~~وغلط في الحدود بطل والفرق بينهما ظاهر وإن قال بعضهم فيه نظر لأنهما إن ~~كانا رأياها وهو الظاهر فالوجه الصحة ### | [فرع باع شخصا شيئا بدينار صحيح فأعطاه صحيحين بوزنه فأعطاه دينارا صحيحا بوزنهما] # (قوله أو بنصف دينار إلخ) أو بنصف دينار من هذا الدينار فإن كان وزنه نصف ~~دينار أخذه أو أكثر فالباقي للمشتري أو أقل ففي صحة البيع وجهان. اه. ~~وأصحهما عدم صحته PageV02P016 ### | [فرع باع بنقد معدوم أصلا ولو مؤجلا أو معدوم في البلد حالا أو مؤجلا إلى أجل] # ( قوله بما رقم عليه) الرقم الكتابة والختم ورقم الثوب كتابة ثمنه (قوله أو ~~قال بعتكها بعشرة دراهم كل صاع بدرهم إلخ ) صور المصنف المسألة بما إذا قابل ~~الجملة بالجملة والتفصيل بالتفصيل وهذا التصوير يخرج ما إذا وقع أحدهما على ~~سبيل الشرط وله صورتان أحدهما أن لا يقابل الأجزاء بالأجزاء بل يقابل ~~الجملة بالجملة فيقول بعتكها بمائة على أنها مائة صاع فتخرج زائدة أو ناقصة ~~فإن البيع يصح في الأصح ويخير البائع في الزيادة والمشتري في النقصان كذا ~~قاله الأصل في باب البيوع المنهي عنها وجرى عليه المصنف الثانية عكسه وهو ~~أن لا يقابل الجملة بالجملة بل يقابل الأجزاء بالأجزاء فيقول بعتكها كل صاع ~~بدرهم على أنها مائة صاع فهي قريبة من الأولى لكن جزم الماوردي بالصحة عند ~~النقصان وخرج الزائد على القولين والراجح أن حكمها حكم الصورة الأولى (قوله ~~لتوافق جملة الثمن وتفصيله) هذا فيما لا تتفاوت أجزاؤه كالصاع فلو قال بعتك ~~هذه ms0558 الحزم بمائة درهم كل حزمة بدرهم لم يصح لأن بيعها بمائة يقتضي توزيع ~~المائة على الحزم كلها بالقيمة وهي تتفاوت ثم قوله كل حزمة بدرهم يناقض أول ~~الكلام حكاه ابن الصلاح عن كتاب العماد الفقهي قال شيخنا قيل يؤخذ ضعف ذلك ~~من مسألة بيع الشياه كل شاة بدرهم وليس كذلك إذ ليس في مسألة القطيع أنه ~~جمع بين الجملة والتفصيل ليكون قاضيا على ضعف ذلك والظاهر بطلانه في الشياه ~~أيضا لو جمع بين الجملة والتفصيل بدليل ذكرهم ذلك في الصبرة والأرض والثوب ~~وسكوتهم عن الجمع في الشياه (قوله وقد يفرق بأن الصبرة إلخ) لعل الفرق أن ~~المذروع لا بد من مشاهدة جميعه لأجل صحة البيع وحينئذ فيقل الغرر بخلاف ~~الصبرة فإن رؤية أعلاها تكفي ح ### | [فرع بيع المشاهد من غير تقدير كصبرة الطعام والبيع به من غير تقدير] # (قوله وإلا فلا) ولو قال بعتك صاعا من هذه الصبرة نصف الباقي بعده لم يصح ~~للجهالة وفيه احتمال للإمام أو نصفها وصاعا PageV02P017 # من الباقي صح ### | [فصل من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه] ### | (فصل وأما الصفة إلخ) # (قوله فبيع ما لم يره المتعاقدان باطل) لأنه باع ~~عينا لم ير منها شيئا فلا يصح كما لو باع النوى في التمر (قوله وإن وصفه ~~بأوصاف السلم) لا تخالف بين هذا وبين قولهم لو قال اشتريت منك ثوبا صفته ~~كذا بهذه الدراهم فقال بعتك انعقد بيعا لأنه بيع موصوف في الذمة وهذا بيع ~~عين مميزة موصوفة وهذا واضح ويشتبه على الضعفة (قوله لأن الرؤية تفيد ما لا ~~تفيده العبارة) روى أحمد في مسنده بإسناد صحيح «ليس الخبر كالمعاينة» وقال ~~ابن السمعاني أنه حديث ثابت واحتج ابن أبي هريرة بالنهي عن بيع الملامسة ~~وهي شراء الثوب المطوي مع أن بعضه مرئي فلأن لا يرى منه شيء أولى وشمل ~~إطلاقه بطلان بيع ما لم يره العاقدان أو أحدهما الذهب والفضة (قوله فضعيف) ~~قاله الدارقطني بل قال الدارقطني أنه باطل (قوله قال الزركشي) أي كالأذرعي ~~(قوله ms0559 وقياسه صحة شرائه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وبيعه العبد من نفسه) ~~والبيع الضمني فإن صح هذا جرى مثله في حق البصير ### | [فروع منها للأعمى والبصير العقد على ما رأياه قبل العمى والعقد] # (قوله وهو مما لا يتغير غالبا) يستثنى ما لو أودعه مائة دينار مثلا ثم ~~لقيه في موضع آخر فصارفه عليها فإنه لا يصح وإن كان شاهدها عن قرب قاله في ~~الحاوي آخر باب الربا وسببه أن القبض يتأخر عن العقد فأشبه التأجيل (قوله ~~كأرض وأوان وحديد) لحصول العلم بالرؤية السابقة قاله الرافعي وهو ظاهر في ~~أنه يشترط أن يكون عند العقد ذاكرا لصفات المبيع وإلا فلا يصح وبه صرح ~~الماوردي وصاحب البحر وهو الصواب وإن استغربه في شرح المهذب ع وهو المعتمد ~~عند جمع من المتأخرين كالنشائي والأذرعي وابن السبكي (فرع) قال الجلال ~~البلقيني رأى الثمار قبل بدو الصلاح ثم اشتراها بعد بدو الصلاح ولم يرها هل ~~يصح هذا البيع لم نر من ذكره وأفتيت بالبطلان (قوله كالحيوان) الأولى فإن ~~احتمل الأمرين على السواء أو كانت حيوانا وعبارة الأنوار وإن احتمل التغير ~~وعدمه أو كان حيوانا ومضت مدة يحتمل التغير فيها غالبا صح (قوله إذا كان ~~حال العقد ذاكرا إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله أنه ظاهر النص) وكلام الرافعي يشير إليه وقال في الكفاية أنه لا بد ~~منه وقال الأذرعي هذا ظاهر لا شك فيه وكلامهم محمول عليه بل مشير إليه فإن ~~نسيان الصفات يجعل ما سبق كالعدم والمعنى معقول وليس بمحل تعبد وجرى على ~~اشتراطه في جامع المختصرات وصوبه بعضهم وكأن من لم يصرح به اكتفى باشتراط ~~العلم إذ الناسي للشيء غير عالم به وكتب أيضا ولا يشكل عليه أن النسيان لا ~~يرفع الحكم السابق كما إذا أنكر الموكل الوكالة لنسيان فإنه لا يكون عزلا ~~للوكيل وما لو نسي الصوم فأكل أو شرب فإنه لا يفطر وكذلك لو نسي الإحرام ~~فجامع وما لو رأى المبيع ثم صرف وجهه واشتراه غافلا عن أوصافه فإنه يصح ~~(قوله لأن ms0560 البائع يدعي عليه علمه بهذه الصفة إلخ) ولأنه يريد انتزاع الثمن ~~من يده فلا ينتزع منه إلا بقوله والفرق بين المسألة وبين ما إذا اختلفا في ~~عيب يمكن حدوثه PageV02P018 # فإن القول قول البائع في الأصح أنهما اتفقا على وجود العيب في يد المشتري ~~والأصل عدم وجوده في يد البائع (فرع) لو رأى أرضا وأجرا وطينا ثم بنى بها ~~دارا فاشتراها ولم يرها ففي البحر احتمالات قال في شرح المهذب والصواب ~~المنع قال وعلى هذا لو رأى رطبا ثم اشتراه تمرا لم يصح كما لو رأى سخلة أو ~~صبيا فكملا ثم اشتراه ففيه قولا بيع الغائب قاله القفال (تنبيه) حاصل ما ~~ذكره الاكتفاء برؤية البعض في شيئين أحدهما دلالة المرئي على الباقي وكونه ~~صوانا له ويضاف إليهما ثالث وهو كون غير المرئي تابعا كأساس الجدار وطي ~~الآبار ومغارس الأشجار # (قوله كما أفتى به البغوي إلخ) ما قاله يخالف ما ذكره الرافعي أنه لو حلب ~~مدا من اللبن فأراه إياه ثم باعه مدا مما في الضرع فقد نقلوا فيه وجهين ~~كمسألة الأنموذج فهذا صريح في أنه لا يشترط إدخاله في البيع لأنه لا يمكن ~~رد اللبن إلى الضرع # (قوله يشكل على التمر في القوصرة إلخ) الفرق بينهما واضح إذ الحاجة داعية ~~في بقاء التمر في قوصرته بخلاف بقاء العنب في سلته (قوله كرمان وبيض) وقصب ~~السكر وطلع النخل (قوله ومن ذلك الخشكان) أي والجبة المحشوة بالقطن قال ~~الأذرعي وهل تلحق الفرش واللحف بها فيه وقفة. اه. والظاهر عدم الإلحاق لأن ~~القطن فيها مقصود لذاته بخلاف الجبة قد أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة ~~بالقطن ونحوها ولعل اللحف والفرش في معنى ذلك د (قوله مخالف لكلامهم هناك) ~~كلام الرافعي هناك مصرح بتصحيح إجارة الأرض التي عليها الماء وإن لم تتقدم ~~له رؤية حيث قال ومن الأصحاب من قطع بصحة إجارتها أما عند حصول الرؤية ~~فظاهر وأما إذا لم تحصل الرؤية فلأن الماء من مصلحة الزراعة من حيث إنه ~~يقوي الأرض ويقطع العروق المنتشرة ms0561 فيها فأشبه استتار لب اللوز والجوز ~~بقشرهما # (قوله رؤية تليق به) أي عرفا وضبط ذلك صاحب الكافي بأن يرى من المبيع PageV02P019 # ما يختلف معظم المالية باختلافه (قوله والسطوح) والبيوت (قوله هذا من ~~تصرفه) تبع فيه بعض نسخ الروضة فقد قال الإسنوي وفي الطريق ومجرى الماء ~~الذي يدور به الرحى وجهان في الرافعي من غير تصحيح وصحح في أصل الروضة ~~القطع بأنه لا يشترط فزاد طريقة وتصحيحا كا (قوله وفي العبد والأمة تشترط ~~رؤية ما سوى العورة) ينبغي تقييد الجواز بما إذا أمكنه شراؤها كما سيأتي ~~نظيره في الخطبة ر (قوله إلا ما يأتي) لو كان المشتري زوج الأمة قال البغوي ~~في فتاويه لا يشترط في حقه أيضا رؤية العورة لأنها ساقطة في حكم الشرع ~~وهكذا الصغيرة (تنبيه) قال في البحر المذهب الاكتفاء في الرقيق بالوجه ~~واليد والرجل دون الباقي اه وفي التتمة نحوه قال بعضهم وهو أقرب رعاية ~~للإجماع الفعلي قال في الخادم ما رجحه النووي في الأمة مخالف لكلامه في باب ~~النكاح حيث رجح أن الأمة كالحرة في منع النظر ومقتضاه أنه لا يشترط النظر ~~إلا إلى الوجه والكفين فقط اه الفرق بينهما ظاهر ### | [فرع بيع اللبن والصوف قبل الحلب والجز أو الذكاة] # (قوله ولأن تسليم الصوف إنما يمكن باستئصاله إلخ) قال الأذرعي ويظهر من ~~حيث المعنى أنه لو كان المشتري له ملك الشاة كأن أوصى لزيد بصوف غنمه ثم ~~مات فقبله زيد ثم باعه من الوارث وأطلق أنه يصح PageV02P020 ### | [فرع بيع مسك اختلط بغيره] # ( قوله وإلا فلا يصح) لأن المقصود ما في الظرف لا المظروف نفسه (منه) ### | [فرع رأى ثوبين مستويين قيمة فسرق أحدهما واشترى الآخر غائبا ولا يعلم أيهما المسروق] ### | (باب الربا) # . PageV02P021 # ( قوله بجوهرية الأثمان غالبا) إذ لو كانت العلة معنى يتعداهما لما جاز ~~إسلامهما في غيرهما واللازم منتف فكذلك الملزوم (قوله كالأرز والذرة) فإن ~~المقصود من البر ما يقتاته الآدمي فألحق به كل مقتات يختص به كالأرز والذرة ~~والقصد من الشعير جريانه فيما شاركهم به البهائم ms0562 فألحق به القول ونحوه ~~(قوله كالزبيب والتين) والحلوى (قوله والنووي بكسرهما) وبكسر الهمزة وفتح ~~الميم (قوله أو غلب تناولها له إلخ) قال الماوردي فإن كان الأغلب فيه أكل ~~الآدميين ففيه الربا اعتبارا بأغلب حالتيه كالشعير وإن كان الأغلب من ~~حالتيه أكل البهائم فلا ربا فيه كالعلف الرطب وإن استوت حالتاه فالصحيح فيه ~~الربا قال الجلال البلقيني ولم يذكر بهذا القسم مثالا ولا شك أن القول من ~~القسم الأول وهو ما يغلب أكل الآدميين له فيثبت فيه الربا قطعا (قوله كبيع ~~الذهب بالذهب إلخ) لو باع الطعام بالطعام أو النقد بالنقد بلفظ السلم لم ~~يصح فإن السلم يشترط فيه القبض من أحد الجانبين والربوي يشترط فيه قبضهما ~~فلما تنافى الموضوعان بطل ### | [فصل الربويات بعلة واحدة إن اتحد جنسهما كبيع الذهب بالذهب] # (قوله حرم فيهما التفاضل إلخ) الحلول والمماثلة والعلم بها شرط للصحة في ~~ابتداء العقد وأما التقابض فشرط في الدوام ر (قوله فلا تكفي الحوالة ولا ~~الإبراء) وعلله الماوردي بعدم الاستقرار لتعرضه للفسخ بتقدير عدم القبض ~~ونقض بدين السلم والكتابة والصواب تعليله بلزوم الدور لأنه لو صح لامتنع ~~القبض وإذا امتنع القبض لم يصح (قوله وإن حصل القبض بها في المجلس) لو أحال ~~به على حاضر معه في المجلس وقبضه فيه لم يكف ولو كان لأحدهما في ذمة الآخر ~~ذلك الجنس الذي في ذمته له فقال عوضتك ما في ذمتك بمالك على من عقد الصرف ~~ثم تفارقا لم يكف (قوله وكذا قبض الوارث بعد موت مورثه في المجلس) إذا قلنا ~~أن خيار المجلس لا يبطل بالموت وهو الصحيح كذا نقله الشيخ أبو علي في شرح ~~التلخيص عن الأصحاب ثم قال وعندي إنما يتصور هذا إذا كان مع المورث في ~~المجلس أما لو علم وهو في مجلس آخر فلا يتصور ههنا القبض في المجلس إلا أن ~~يقول قائل أنه إذا علم وحضر وسلم وتسلم فلا يبطل خياره لأنه في معنى ~~المكروه. اه. (قوله فإن اختلف الجنس إلخ) كل شيئين جمعهما اسم خاص ms0563 دخولهما ~~في الربا ويشتركان في ذلك الاسم بالاشتراك المعنوي PageV02P022 # فهما جنس وما ليس كذلك فهما جنسان قال الإسنوي وهذا الضابط لم يذكره ~~الرافعي وهو أول ما قيل ومع ذلك فإنه ينتقض باللحوم والألبان ### | [فرع اشترط التقابض فتفرقا قبله] # (قوله فرع حيث اشترطنا التقابض إلخ) قال في المجموع في باب الربا وحيث ~~شرطنا التقابض فمعناه التقابض قبل التفرق الذي ينقطع به خيار المجلس كما ~~سبق تفصيله اه (قوله والذي قاله السبكي وغيره هنا إلخ) جزم الشيخ أبو علي ~~في شرح التلخيص بأنه لا أثر للتفرق بالإكراه قبل القبض هنا (قوله والتخاير ~~قبل التقابض كالتفرق إلخ) قال في المجموع في باب الربا قال المصنف والأصحاب ~~وإذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق فيبطل العقد لأن التخاير ~~كالتفرق هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال ابن سريج لا يبطل لظاهر الحديث ~~فإنه يسمى يدا بيد وكتب أيضا في الروضة وأصلها في باب الخيار لو أجاز العقد ~~قبل التقابض فوجهان أحدهما تلغو الإجازة فيبقى الخيار والثاني يلزم العقد ~~وعليهما التقابض وصححه في المجموع قال الأذرعي وإنما يجيء هذا على قول ابن ~~سريج وأما على المذهب فيبطل جزما إذ الإجازة تفرق حكما وقال الزركشي لو قال ~~التقابض قبل لزوم العقد لكان أحسن ليشمل التفرق قبل التخاير فإن الصحيح إن ~~إجازة العقد قبل القبض مبطلة كالتفرق خلافا لابن سريج (قوله وإلا فلا ~~يبطله) هذا جمع به بعض المتأخرين كالزركشي وابن العماد بين كلامي الشيخين ~~ولا يتأتى الجمع به وإنما هو تضعيف لكلامهم في هذا الباب (تنبيه) لو اختلفا ~~هل تقابضا في الربا قبل التفرق أو بعده ففي المصدق منهما وجهان وقال ابن ~~أبي عصرون إن كان مال منهما في يده صدق المنكر بيمينه وإلا فصاحبه ولو ~~أقاما بينتين قدمت بينة الصحة اه وأصح الوجهين تصديق مدعي الصحة ### | [فرع الحيلة في بيع الربوي بجنسه متفاضلا] # (قوله لأنه قبضه لنفسه) وعلى قياسه لو وزن له مائة درهم كانت له عليه ~~فأخطأ بزيادة عشرة كانت العشرة مضمونة على ms0564 الآخذ وكذا لو اقترض PageV02P023 # منه فوزن له مائة وعشرة (قوله قال الزركشي) أي وغيره (قوله فيبطل كما مر) ~~هذا هو الأصح فلا يصح الأداء عنه لانفساخ العقد فيه # (قوله وفيما يوزن بالوزن) لو باع دينارا بدينار وساواه في ميزان ونقص في ~~آخر فقياس ما قالوه من عدم الزكاة لعدم تحقق النصاب أن لا يصح هنا لعدم ~~تحقق المماثلة (قوله وما لم يكن في ذلك العهد) أو لم يعلم هل كان موجودا في ~~عهده أم حدث بعده أو لم يكن بالحجاز (قوله أو كان وأشكل) بأن لم يعلم هل ~~كان موجودا بالحجاز أم لم يكن أو هل كان يكال فيه أو يوزن أو هل غلب أحدهما ~~أم لا أو علمت الغلبة ولم تتعين أو علمت ونسيت (قوله قال المتولي) تعليل ~~الأصحاب الأسبق يخالفه (قوله فعادة بلد البيع الآن) فلو قدر بالكيل والوزن ~~في بلد فإن لم يغلب أحدهما اعتبر بأشبه الأشياء فيه قاله السبكي أخذا مما ~~في التتمة (قوله وإن كفى في الزكاة وأداء المسلم فيه) الفرق بينهما ظاهر ~~وهو أن باب الربا ضيق لأن التحري فيه ممنوع ولهذا لا يدخله التقويم (قوله ~~فالظاهر أنه لا يكفي هنا) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع وما لا يقدر بكيل ولا وزن يجوز بيعه بغير جنسه] # (قوله نعم الزيتون لا جفاف له إلخ) أجيب بأنه لا يرد لأنه جاف وتلك ~~الرطوبات التي فيه إنما هي الزيت ولا مائية فيه ولو كان فيه مائية لجف ### | [فرع بيع ربوي بجنسه جزافا] # (قوله فلو علما تماثل الصبرتين جاز البيع إلخ) لو علم أحدهما مقدارها ~~وأخبر الآخر به فصدقه فكما لو علماه قاله الروياني (قوله لحصول المماثلة) ~~وللعلم بها تفصيلا حالة العقد PageV02P024 # ( قوله فالمعتبر في القبض هنا ما ينقل الضمان فقط إلخ) قبض المبيع إذا كان ~~شرطا في صحة العقد كقبض رأس مال السلم ونحوه في إجارة الذمة وقبض العوض من ~~الجانبين في الصرف وبيع الطعام بالطعام فهذا لا يعتبر فيه التقدير كما ~~صححوه لدخوله تحت قوله - صلى الله ms0565 عليه وسلم - «يدا بيد» ولدخوله تحت مقتضى ~~التسليم وليس للتقدير في القبض المصحح معنى وإن كان لاستقرار البيع أو ~~لدخوله في ضمان القابض فكذلك وإن كان لصحة تصرف القابض فهذا يعتبر فيه ~~التقدير على الأصح ### | [فصل في قاعدة مد عجوة] ### | (فصل في قاعدة مد عجوة) # (قوله كمد عجوة ودرهم إلخ) وكبيع سمسم بدهنه ~~واللبن بالسمن ودرهم فضة بنصفه ونصف فلوس (قوله وفي رواية الاتباع حتى ~~تفصل) أراد التفصيل بالعقد (قوله اعتبارا بالقيمة يوم العقد) عرفا وشرعا ~~(قوله والكلام في بيع المعين) قال شيخنا يقال فيه خرج به ما في الذمة فلا ~~يأتي فيه جميع ما في المعين والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد (قوله ورده ~~ابن الرفعة إلخ) قال الناشري ما ذكره ابن الرفعة يرده ما إذا نكح خمسا فيهن ~~أختان فإن البطلان يختص بهما وفي الباقي قولا تفريق الصفقة والأظهر الصحة ~~فهذه المسألة نظير مسألتنا بخلاف ما ذكر فلينظر في ذلك اه الفرق بينها وبين ~~مسألتنا ظاهر (قوله ولا نسلم أن الفساد هنا للهيئة الاجتماعية) للشيخ أفضل ~~الدين في المسألة بحث حسن وهو أن البيع ينعقد بالكناية فإذا قصد العاقد بيع ~~كل جنس بخلافه بهذه العبارة فلنا أن نمنع البطلان اه ويؤيده تصريح الأصحاب ~~بأنه إذا نص في بيعه على مقابلة المد بالمد والدرهم بالدرهم أنه يصح قاله ~~السبكي (قوله لاختلاف الصفقة) فهم منه أن تعدد الصفقة هنا بتعدد البائع أو ~~المشتري كالاتحاد PageV02P025 # ( قوله ومحل ذلك إذا قلت حبات الآخر إلخ) مقتضى كلامهم وتعليلهم التقييد ~~بما ذكره كبعض المتأخرين والفرق بين مسألتنا والمسألة التي بعدها واضح وهو ~~أن المماثلة موجودة مع كثرة كل منهما لاتحاد الجنس في مسألتنا بخلاف تلك ### | [فرع باع حنطة بحنطة فيهما أو في أحدهما زوان] # (قوله في باب الألفاظ المطلقة) عبارته لا يجوز بيع ما فيه معدن ذهب بذهب ~~من جهة الربا (قوله فالمقابلة بين الدار والذهب خاصة) وما في تخوم الأرض ~~غير ملموح في المعاوضة فلا يعد مفسدا ومثله لو باع أرضا بماء ms0566 عذب فظهر منها ~~الماء العذب بالحفر (قوله لا أثر للجهل بالمفسد في باب الربا) ممنوع فإن ~~للجهل أثرا في تصحيح العقد بدليل أنه لو باع صبرة تحتها دكة بطل العقد إن ~~علم بها وإن جهل صح ويتخير وأيضا فالإبطال إنما حصل في بيع ما فيه معدن ~~الذهب عند العلم به لأجل مقابلته الذهب بالذهب قصدا وهو مجهول بخلاف حالة ~~الجهل فإنه إنما قصد مقابلة الدار لا غير (قوله وفيها بئر ماء) أي عذب فإن ~~كان مالها فلا ربا فيه لأنه غير مشروب (قوله والحاصل أنه من حيث إنه تابع ~~إلخ) قال في الأنوار قال المتولي ولو كان الماء في البلد بحيث لو قصد واحد ~~أن يستقي من بئر غيره لا يمتنع فلا يجعل للماء حكما ويدخل في المبيع تبعا ~~وعلى هذا نزل قولهم ولو باع دارا بدار وفيهما بئران صح البيع (قوله يتحصل ~~منه شيء إلخ) أما إذا لم يتحصل منه شيء فيصح ### | [فصل بيان الحال الذي تعتبر فيه المماثلة في البيع] # (قوله فيه إشارة إلى أن المماثلة تعتبر بالجفاف) وإلا فالنقصان أوضح من ~~أن يسأل عنه PageV02P026 # ( قوله وبيع الزيتون بالزيتون جائز إلخ) لأنه جاف وتلك الرطوبات التي هي ~~فيه إنما هي الزيت ولا مائية فيه ولو كان فيه مائية لجف (قوله كعنب لا ~~يتزبب ورطب لا يتتمر) فلو جف على خلاف ندور جاز بيع بعضه ببعض # (قوله ولا بحنطة مبلولة) ما فرك من سنبلة قبل تناهي جفافه كالمبلول ~~والمسوس من الحب إن لم يبق فيه لب أصلا جاز بيع بعضه ببعض متفاضلا (قوله ~~ويجوز جعل كل من الجملتين في كلام المصنف حالا) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع قد يكون للشيء حالتا كمال فأكثر] # (قوله ويضر ما ربى بالطيب) الأدهان المطيبة كلها مستخرجة من السمسم ثم إن ~~ربى السمسم فيها ثم استخرج دهنه جاز بيع بعضها ببعض متفاضلا بناء على أنها ~~أجناس كأصولها وإن استخرج الدهن ثم طرحت أوراقها فيه لم يجز بيع بعضها ببعض ~~متفاضلا لأنها جنس واحد كما ذكره ms0567 الماوردي وغيره لأن أصولها الشيرج قال ~~شيخنا يؤخذ من قوله لأنها أجناس أن محل ذلك عند اختلاف الأصول فإذا اتحدت ~~فلا بد من المماثلة (قوله والعنب يكمل زبيبا وخلا إلخ) قال السبكي ومما ~~أجزم به وإن لم أره منقولا امتناع بيع الزبيب بخل العنب وإن كانا كاملين اه ~~سيأتي ما يؤخذ منه إن الراجح خلافه والرطب يكمل تمرا وخلا وعصيرا ويجوز بيع ~~خل عصير عنب ورطب بمثلهما مثلهما عصير قصب السكر والرمان (تنبيه) اعلم أنه ~~يجتمع من مسائل الخل أحد وعشرون وذلك أن تأخذ التمر والزبيب والرطب والعنب ~~والرمان والقصب وكل واحد من هذه الستة يتصور بيع بعضها ببعض وبيعه بما بعده ~~يحصل القدر المذكور (قوله والمماثلة بين الخلين غير معتبرة إلخ) ويجوز بيع ~~كل من خل عصير الرمان وقصب السكر بمثله ### | [فرع ويباع اللبن باللبن كيلا] # (قوله ويباع اللبن باللبن كيلا) مثله كل مائع (قوله وقال البغوي وزنا إن ~~كان جامدا إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي وينبغي طرد ذلك في ~~العسل (قوله وهو متوسط بين وجهين إلخ) ويتعين تنزيل الوجهين عليه فلا يكون ~~في المسألة خلاف PageV02P027 # ( قوله ويباع المخيض بالمخيض إن لم يشبه الماء) ظاهر كلام المصنف أنه إذا ~~كان فيه يسير لا يكون كاملا وليس كذلك قاله السبكي قال وهكذا الحليب وسائر ~~الألبان اه سئلت عن اللبن واللحم أيهما أفضل فأجبت بأن اللبن أفضل لأوجه ~~منها «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أخذ ليلة الإسراء القدح الذي فيه ~~اللبن قال له جبريل قد أصبت الفطرة» وإن منه اللبأ ولا يعيش الولد بدونه ~~غالبا وإن اللبن منشأ الإنسان ونحوه من الحيوان وأنه ينتفع به وبفروعه من ~~أوجه كثيرة قال شيخنا لكن حكى الجلال في الجامع الصغير عنه - صلى الله عليه ~~وسلم - أنه قال «سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم» فلعل الوالد - رحمه ~~الله تعالى - لم يستحضر ذلك وورد أيضا عنه - عليه الصلاة والسلام - «أفضل ~~طعام الدنيا والآخرة اللحم» (قوله إذ الأقط يخالطه الملح) إن كان فيه ms0568 وإلا ~~فهو معروض على النار للتأثير ### | [فرع ولا يباع مطبوخ ولا نيء] # (قوله ولا يجوز بيع تمر نزع نواه) أي أو زبيب (قوله نزع نواه إلخ) وعلم ~~منه أنه لو فرض تمر وزبيب لا نوى له صح بيعه بمثله لكماله ### | [فصل الجنسية المشروط فيها التماثل في بيع الشيء بجنسه] ### | (فصل في معرفة الجنسية إلخ) # (قوله لتناول اسم الغنم لهما) أما لحم ~~المتولد بين بقر وغنم مثلا فهل يجعل جنسا برأسه أو يجعل مع لحم أبويه ~~كالجنس الواحد احتياطا فيحرم بيع لحمه بلحمهما متفاضلا قال الزركشي لم ~~يتعرضوا له ويظهر الثاني لضيق باب الربا (قوله والتصريح بالترجيح من ~~زيادته) وصححه في المجموع (قوله لكن دهن البان والورد إلخ) قال شيخنا ~~ومعلوم أنه لا يلزم من كونها جنسا جواز بيعها بمثلها لأنه منع منه مانع وهو ~~الجهل بالمماثلة في صورة تربية الدهن بالطيب (قوله ودهن السمسم) أي أو ~~اللوز PageV02P028 # ( قوله وتبعه الشيخان) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع لا يباع الحيوان بلحم] # (قوله رواه أبو داود مرسلا إلخ) أنكر المزني على الشافعي استدلاله بحديث ~~ابن المسيب بأنه لا يقول بالمرسل ورد الأصحاب عليه من وجهين أحدهما أن ~~الشافعي قال إرسال ابن المسيب عندي حسن فقيل لأن مراسيله تتبعت فوجدت ~~مسانيد من جهة غيره قال السبكي ورده الخطيب بأن فيها ما لم يوجد مسندا من ~~وجه ثانيهما وهو الأصح أنه لم يحتج به وحده وإنما رجح به وقد قال الشافعي ~~في الجديد بل إرسال ابن المسيب وغيره ليس بحجة إلا إذا اعتضد بأحد سبعة ~~أشياء قياس أو قول صحابي أو فعله أو قول الأكثرين أو ينتشر من غير دافع له ~~أو يعمل به أهل العصر أو لا يوجد دلالة سواه أي أو مرسل آخر أو مسند (قوله ~~ويجوز بيع اللبن بالحيوان) قاله الماوردي سيأتي قريبا في كلام المصنف ### | [فرع لا يباع ربوي بما استخرج منه] # (قوله فإن بقي فيها لبن أو باع ذات لبن لم يصح) ينبغي أن يكون موضع المنع ~~ما إذا لم يكن ms0569 اللبن للمشتري فإن كان له بأن أوصى لإنسان بلبن شاة ثم ~~اشتراها الموصى له ينبغي أن يصح البيع ر (قوله ولهذا يجوز عقد الإجارة ~~عليه) وعلى هذا لو باع لبن آدمية بلبن آدمية منفصل لم يصح لأنهما صارا ~~عينين ر PageV02P029 ### | [باب البيوع المنهى عنها قسمان] ### | [القسم الأول المفسد] # باب البيوع المنهي عنها) (قوله وقد يحكم بالصحة معه إلخ) قال الزركشي ~~ويستثنى من القسم الثاني مسألتان يبطل البيع فيهما مع وجود النهي لأمر آخر ~~وهما التفريق بين الأم وولدها بالبيع ونحوه وبيع السلاح من أهل الحرب اه ~~ويجاب بأن بطلانه فيهما إنما هو لخصوصية وهو عدم القدرة على التسليم شرعا ~~(منه) (قوله لأمر آخر) أي خارج عنه غير لازم له (قوله ليصبح النهي) إذ ~~العسب لا يتعلق به النهي لأنه ليس من أفعال المكلفين (قوله غير مقدور عليه ~~للمالك) وفارق جواز الاستئجار لتلقيح النخل بأن الأجير قادر على تسليم نفسه ~~وليس عليه عين حتى لو شرط عليه ما يلقح به فسدت الإجارة وههنا المقصود ~~الماء والمؤجر عاجز عن تسليمه # (قوله وبيع حبل الحبلة) فيه مجاز من وجهين أحدهما إطلاق الحبل على ~~البهائم مع أنه مختص بالآدميات الثاني أنه مصدر أريد به اسم المفعول (قوله ~~وهو بكسر النون) كذا ضبطه النووي والمشهور أنه بفتح النون (قوله وهو ما في ~~بطون الأمهات من الأجنة) ظاهر كلام المصنف أن الملاقيح اسم لما في بطون ~~الإبل وغيرها وهو ما قاله الأزهري وصاحب المجمل وقال الجوهري هو ما في بطون ~~الإبل خاصة (قوله بأن يلمس ثوبا لم يره) بضم الميم وكسرها كما قاله النووي ~~في تهذيبه وما اشتهر على الألسنة من الفتح فلا وجه له لأنها في الماضي ~~مفتوحة ولا حرف حلق ر (قوله بأن يقول أنبذ إليك ثوبي هذا إلخ) أو أي ثوب ~~نبذته إليك فهو مبيع منك بعشرة PageV02P030 # ( قوله فلا يصح) قال شيخنا وإن قال بعده ونصفها بأربعمائة كما اقتضاه ~~إطلاقهم خلافا لما في العباب (فرع) لو قال بعتك الدار بألف على أن لي ms0570 نصفها ~~صح كما لو قال بعتكها إلا نصفها (قوله لاشتماله على شرط الهبة) وشرط الرد ~~على تقدير أن لا يرضى (قوله وبيع أهل الحرب السلاح) الخيل كالسلاح ويرد على ~~مفهومه بيع ذلك من الذمي في دار الحرب فإنه كالحربي ع ولو دخل الحربي دار ~~الإسلام بأمان في رسالة أو تجارة وخاف البغاة أو القطاع فله أن يشتري السيف ~~الواحد والسكين الواحدة ليدفع به الضرر عن نفسه وماله فإنه من زاد ~~المسافرين قاله في الاستقصاء (قوله لأنهم يستعينون به على قتالنا) علم من ~~التعليل أن المراد بالسلاح كل ما يستعينون به على قتالنا كما قاله بعضهم ~~(قوله فإنهم في قبضتنا) نعم لو غلب على الظن أنهم يشترونه منا ويدسونه لأهل ~~الحرب فالظاهر تحريمه ع وقال الأذرعي يجب الجزم بالمنع (قوله قال في ~~المهمات والمتجه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال الأذرعي أنه الظاهر ~~واعترضه ابن العماد بأن هذا اتجاه لا وجه له لأنه لا يمنع من شراء السلاح ~~في مدة إقامته عندنا للتجارة والقتال كدفع الصائل وقاطع الطريق ونحوه وإذا ~~أراد الرجوع إلى وطنه أمر ببيعه ولا يمكن من حمله معه فهذا هو الموافق ~~للقواعد اه (قوله فإن علم منهم أنهم يفعلونه سلاحا إلخ) قال الأذرعي وما ~~أحسن قول بعض الأصحاب لا يجوز أن يباع منهم كل ما يستعينون به على قتالنا ### | [فصل الشرط إن اقتضاه العقد في البيع] ### | (فصل الشرط إن اقتضاه العقد إلخ) # (قوله وقال في المجموع أنه المذهب) وذكر ~~ابن الرفعة أن الشاشي في الحلية حكاه عن الأصحاب (قوله قال وقضيته فساد ~~العقد في مسألة الهريسة والحرير) قال الزركشي وليس كما قال لأن ذلك يؤدي ~~إلى ضعف العبد عن الخدمة فأشبه ما لو شرط عليه الصوم PageV02P031 # ( قوله ابن الصلاح وابن الرفعة) أي وابن الأستاذ وغيرهم (قوله لأنه ينفع ~~العبد كالإعتاق) في الحلية للشاشي قال أصحابنا إذا كان المشروط لا غرض فيه ~~لا يؤثر في العقد كقوله بعتك على أن تدخل الدار أو تقف في الشمس أو تأكل ms0571 ~~كذا وعبارة جماعة منهم الإمام في كتاب الرجعة بشرط أن لا تطعمه إلا كذا ~~ولفظ الإمام في كتاب الوديعة لو قال بعتك بشرط أن لا تطعمه إلا ألذ الأطعمة ~~أن هذا وما في معناه لغو مطرح وهو يرد ما ذكروه (قوله وهو مخالف لمقتضى ~~العقد) إذ مقتضاه تقديرها بالكفاية (قوله كما لو باع سيفا وشرط أن يقطع به ~~الطريق) الفرق بينهما واضح # (قوله وإن كان فيه غرض لا يقتضيه العقد إلخ) البيع بشرط الوصف المقصود ~~الذي يتفاوت ينبغي تقييد صحته بما إذا لم يشرط النهاية في الصفة كما قالوا ~~في السلم أنه يصح بشرط الجيد لا الأجود لأن أقصاه غير معلوم فكأنه شرط شيئا ~~مجهولا ر ا (قوله كاستثناء سكنى الدار شهر إلخ) لو باع العين المؤجرة ~~واستثنى المنفعة المؤجرة ينبغي أن لا يصح لأنها تكون للمشتري إذا انفسخت ~~الإجارة هذا أحد وجهين وجزم في الروض بأنها تكون للبائع (قوله إلا العتق) ~~وما إذا باع بشرط براءته من العيوب (قوله أو ضمانا) أي أو أجلا أو خيارا ~~(قوله كالبيع بشرط الأجل إلخ) أو الرهن أو الكفيل (قوله والمعين حاصل) ~~ويقال في كل من الرهن والكفيل أنه رفق شرع لتحصيل الحق والمعين حاصل فشرط ~~كل من الثلاثة معه في غير ما شرع له (قوله ولا بالنذر كقوله إلخ) في تصويره ~~إشكال لأن الصورة إن كانت في معسر فالإنظار واجب والواجب لا يصح نذره وإن ~~كانت في موسر قاصدا للأداء لم يصح أيضا لأن أخذه منه واجب ولا يصح إبطال ~~الواجب بالنذر وأجيب بتصويره في موسر قاصد للإمهال ليرتفق به أو غير قاصد ~~للأداء عن وقت الحلول ونحو ذلك قال في الخادم ويمكن أن يتصور بما إذا كان ~~ما له غائبا وتكون فائدته دفع الطلب وكتب أيضا قال ابن الرفعة إذا كان من ~~عليه الدين ميتا فلا أثر لنذر تأخير المطالبة لأن المبادرة إلى براءة ذمة ~~الميت واجبة وحينئذ فلا يؤثر النذر حتى لو رضي الوارث ورب الدين بذلك لم ~~يجز نعم ms0572 لو أن الناذر في هذه الحالة مات فهل لورثته المطالبة لأن الدين حال ~~والناذر قد مات وهم لم ينذروا أو عليهم الإمهال لأن الحق انتقل إليهم كذلك ~~فيه نظر والظاهر أن لهم الطلب د ورجحه العراقي وغيره وكتب أيضا قال ~~البلقيني والتحقيق لا استثناء في الصورتين بل الحلول موجود وامتنع الطلب ~~لعارض كالإعسار وله فوائد منها أنه لو أعطاه المديون قبل المدة لغرض ~~البراءة لزم رب الدين قبوله وإن كان فيه ضرر عليه أو الإبراء والحنث إذا ~~حلف لا مال له اه وله أن يحيل به على المديون وأن يوكل من يطالب به لانتفاء ~~مطالبته للمديون فيهما PageV02P032 # ( قوله ويصح شرط ضمين بالثمن) صورته أن يقول بشرط أن تكفل لي فلانا فلو قال ~~بشرط أن يتكفل لي فلان فإنه لا يصح البيع لأنه لم يشترط إلا على الأجنبي ~~دون المشتري قاله الفقيه إسماعيل وذكر أنه مصرح به في بعض المصنفات قال ~~الأزرق في شرحه للتنبيه وليس كما زعم وإن كان قد شاع بين الطلبة عندنا ~~وتداوله فقهاء بلدنا وهو الذي في حفظي من مشايخي وألقيته على الطلبة ~~وأوعيته التلامذة وقد رجعت عنه والحق أحق أن يتبع (قوله لعدم القدرة عليهم) ~~بخلاف المرهون ولأن الثقات يتفاوتون (قوله وقد ينقض بالضامن الرقيق) الضامن ~~لا يثبت في الذمة فلا يكفي وصفه قال شيخنا أي وإن كان رقيقا وجه النقض أن ~~قولهم الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة يفهم أن الأرقاء بخلاف ذلك ولا ~~يقدح في ذلك قولهم الوصف بموسر ثقة والرقيق معسر لأنه قد يصير موسرا بتمليك ~~سيده في قول أو يكون مأذونا له في سائر التصرفات وفي يده مال # (قوله فلا يصح البيع بشرط رهن المبيع) وإن كان الثمن حالا لأن قضية الرهن ~~أنه أمانة وقضية البيع أنه مضمون فتتناقض الأحكام (قوله كما جزم به القاضي ~~والغزالي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فإن لم يضمن من عين للضمان إلخ) سكت ~~عما إذا مات الكفيل أو تغير حاله بإعسار أو نحوه قبل أن يتكفل ms0573 أو تبين أنه ~~كان قد تغير قبلها والقياس إلحاقه بالرهن ح (قوله أو بان معيبا قبل القبض ~~إلخ) أي عيبا ينقص القيمة لا الخصاء ولو بعد بيعه للدين إن استرد الثمن منه ~~أو من العدل لا إن رده على الراهن ولم يسترد الثمن وفي إجبار البائع على ~~قبول الرهن إذا بذله للمشتري وجهان. اه. أوجههما إجباره (قوله نعم إن استند ~~إلى سبب سابق) أي جهله (قوله فالقول قوله) قال شيخنا أي الراهن (قوله قال ~~الماوردي) أي وغيره (قوله لفوات رد ما تلف في يده) PageV02P033 # وهو واضح # (قوله وكذا الثاني إلخ) صحح في زيادة الروضة فيما لو رهن بدين قديم لظن ~~صحة شرطه في البيع أو القرض الصحة وفرق بعضهم بينهما بأن البيع يؤدي إلى ~~جهالة الثمن وأما الرهن فإنه مجرد توثق فلا يؤثر الظن في صحته فإن المؤثر ~~فيها مقابلة الشرط بجزء من الثمن المؤدى إلى حر الجهالة إلى الباقي (قوله ~~إن جهل بطلان الأول إلخ ) فقد أتى بالعقد الثاني على ظن وجوبها عليها وكما ~~لو ظن أن عليه دينا فقضاه ثم تبين خلافه أو أنفق على أبيه على ظن إعساره ~~فبان يساره أو أنفق على البائن على ظن أنها حامل فبان أن لا حمل ونظائره ~~فإنه يرجع في جميع ذلك (قوله على حكم الشرط الفاسد) لا فرق بين أن يصرح ~~بالشرط أو يأتي به على صورة الإخبار (قوله لأنه استأجره قبل الملك) قال ~~البلقيني سئلت عن رجل اشترى نصف بستان وشرط على المشتري خدمة النصف الذي ~~للبائع بيده فعمل هل يستحق أجرة فأجبت بالاستحقاق إذا كان إنما عمل على ظن ~~حصول البيع له بخلاف الإجارة الفاسدة فإنه يستحق العامل فيها أجرة المثل ~~وإن علم فسادها ### | [فرع بيع العبد بشرط إعتاقه مطلقا أو عن المشتري] # (قوله لتشوف الشارع إلى العتق) ولأن استعقاب العتق عهد في شراء القريب ~~فاحتمل شرطه هل يصح السلم في عبد ويشترط المسلم إليه عتقه فيه نظر والأقرب ~~المنع لأنه غير معين فلا يصح التزامه ر وفارق ms0574 العتق ما سواه من الشروط لأنه ~~يكمل ببعضه ويسري إلى نصيب الشريك ويصح إيراده على الحمل (قوله والمتجه كما ~~قال بعضهم الصحة) أشار إلى تصحيحه (قوله فقضية كلام البهجة والحاوي الصحة) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله وفي غير من له باقيه) ومثل من له باقيه من ليس له ~~باقيه وهو موسر (قوله ولو امتنع المشتري من إعتاقه أجبر) يلزم من إجباره ~~أنه لو جنى لزمه فداؤه كالمستولدة قاله الماوردي وسيأتي في كلام الشارح قال ~~الأذرعي الذي يتبادر إلى الذهن أن المشتري إذا شرط على نفسه العتق أنه ~~يلزمه الوفاء به كما لو شرطه عليه البائع وقد يقال إن علم أن البائع إنما ~~سمح بالبيع أو حابى في الثمن لأجل ذلك أنه يلزمه الوفاء به كما لو شرطه ~~البائع عليه كأن قال بعتنيه بمائة لأعتقه فقال بعتك وهو يساوي ألفا فهو كما ~~لو أوجبه كذلك فيما أحسبه ورأيت في تعليق البغوي في باب السبق والرمي لو ~~اشترى طعاما وشرط على نفسه إطعامه جاز. # ولو نكح امرأة على أن لا يطأها إن شرطه عليه الولي لم يجز وإن شرطه الزوج ~~على نفسه جاز وكذا لو اشترى عبدا وشرط على نفسه إعتاقه صح العقد ثم إن شاء ~~لا يعتق اه ومعنى قوله جاز يعني به صح العقد ولغا الشرط اه الراجح صحة ~~الشرط وقوله في أول كلامه إذا شرط على نفسه العتق أنه يلزمه الوفاء به كما ~~لو شرطه عليه البائع هذا هو الراجح (قوله ولم لا يقال للآحاد المطالبة به ~~إلخ) PageV02P034 # سيأتي في المماثلة في القصاص ما يؤخذ منه ما اقتضاه كلامهم من امتناع ~~المطالبة وإن النظر في مثله للحاكم (قوله وقيمته إن قتل قبل العتق) كما لو ~~نذر أن يتصدق بهذا الدينار على زيد فمات أو امتنع من قبوله (قوله ولو أخر ~~الظرف عما بعده كان أولى) الأولى تقديمه إذ لا تكون أمة إلا قبل العتق كا ~~(قوله فالقياس أن وارثه يقوم مقامه) أشار إلى تصحيحه (قوله ولو باعه ~~المشتري على من ms0575 يعتقه لم يصح) كما لو باعه لمن يعتق عليه. # (قوله وكذا لو اشترط البائع الولاء لنفسه) قال في الخادم هذا في غير ~~البيع الضمني أما لو قال أعتق عبدك عني على كذا بشرط أن يكون الولاء لك ففي ~~التتمة في باب الخلع المذهب المشهور أن الشرط يفسد ويقع العتق عن المستدعي ~~وعليه القيمة اه وقد يقال لا استثناء بل العقد فاسد أيضا بدليل عدم لزوم ~~المسمى وإنما يقع عنه وتلزمه القيمة لالتماسه العتق على عوض وإسعاف المالك ~~بما سأله وهنا لم يعتقه المالك عن المستدعي مجانا فوجبت القيمة فليتأمل ~~(قوله والأكثر بأن الشرط لم يقع في العقد) لأنه كان وقت المساومة (قوله ~~لمصلحة قطع عادتهم إلخ) قال النووي في شرح مسلم أنه أصح الأجوبة (قوله {وإن ~~أسأتم فلها} [الإسراء: 7] أولئك لهم اللعنة (قوله لتعذر الوفاء بالشرط) ومن ~~هذا لو اشتراه في مرض موته بشرط العتق وكان لا يخرج من الثلث يحتمل البطلان ~~لعدم قدرته على الوفاء بالشرط ر (قوله ويحتمل الصحة) ويكون شرطه توكيدا ~~للمعنى قال الأذرعي والظاهر أن شراء من أقر بحريته أو شهد بها بشرط العتق ~~كشراء القريب ويحتمل الفرق بينهما (قوله لانقطاع التبعية بالولادة) وقيل ~~يلزمه إعتاقه وإن ماتت الأم ### | [فرع بيع الحمل] # (قوله تبعها الحمل في البيع) وإن بيعت في حق المرتهن بغير اختيار مالكها ~~أو خرج بعضه قبل البيع أو كان ثاني توأمين وشمل كلامه ما لو اشترى سمكة ~~فوجد في بطنها سمكة (قوله فيقابل بقسط من الثمن) لأن الشارع أوجب الحوامل ~~في الدية فللبائع حبس الولد إلى استيفاء الثمن ولو تلف قبل القبض سقط قسط ~~من الثمن وليس للمشتري بيعه قبل قبضه (قوله لأنه لا يجوز إفراده بالعقد ~~إلخ) قد يرد على مفهومه ما لو وكل مالك الحمل مالك الأم فباعهما دفعة فإنه ~~لا يصح لأنه يملك العقد بنفسه فلا يصح منه التوكيل فيه PageV02P035 ### | [فرع شرط البائع حبس المبيع بثمن في الذمة حتى يستوفى الثمن الحال المؤجل] # ( قوله تغليبا للإشارة) الصفة اللازمة تجري مجرى ms0576 الإشارة ولهذا لو قال من ~~له بنت واحدة زوجتك بنتي فلانة وسماها بغير اسمها صح لأن البنت صفة لازمة ~~ويلغى الاسم (قوله وهو البائع في الزيادة والمشتري في النقص) فلو تلف ~~فللمشتري الأرش ### | [فصل المقبوض بالشراء الفاسد] ### | (فصل المقبوض بالشراء الفاسد) # (قوله يضمنه ضمان غصب لو بنى المشتري) أو ~~غرس فنقض المستحق بناءه أو قلع غراسه رجع بأرش النقص على الأصح (قوله ~~بالمثل في المثلي) هذا ما نص عليه الشافعي وإن صحح الماوردي أنه يضمن ~~بقيمته أيضا وادعى في البحر أنه لا خلاف فيه علله بأن المثلي إنما يضمن ~~بالمثل إذا لم يقبض على جهة المعاوضة فإن قبض بها فلا لأنه لم يضمنه وقت ~~القبض بالمثل اه وجوابه أن ضمانه بالعوض قد زال بالفسخ فصار كما لو لم يرد ~~عليه عقد (قوله وليس له حبسه لاسترداد الثمن) ينبغي أن يكون موضع المنع إذا ~~لم يخف فوت الثمن كما قالوه في البيع الصحيح وإلا فله الحبس لا سيما إذا ~~جهل فساد البيع وأن لا يكون تصرفه مبنيا على الاحتياط فلو باع الولي للطفل ~~فاسدا وأقبض الثمن فله الحبس لاسترداده لبناء تصرفه على المصلحة (قوله وبأن ~~التوجيه إنما هو من القائل) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) لو قال البائع للمشتري ~~شراء فاسدا أعتقه فأعتقه بإذنه لا يعتق جزم به الماوردي في كتاب الصلح ~~وينبغي تنزيله على الجاهل بفساده أما لو علم فيعتق ر والقياس أنه يعتق وإن ~~جهل البائع فساد البيع كما لو قال المالك للغاصب أعتقه عني أو مطلقا فأعتقه ~~فإنه يعتق ويبرأ الغاصب وقوله والقياس إلخ أشار إلى تصحيحه PageV02P036 # ( قوله أي الواطئ والموطوءة عالمين وجب الحد) أي على كل منهما فهي أفيد كا ~~(قوله وأرش البكارة) إنما وجبا لاختلاف سببهما لأن المهر في مقابلة ~~الاستمتاع والأرش في مقابلة الاستهلاك (قوله بخلافه في النكاح الفاسد) ما ~~ذكره كالزركشي وابن العماد من كون أرش البكارة لا يضمن في النكاح الفاسد بل ~~الواجب مهر بكر فقط هو وجه والأصح وجوب مهر مثل ثيبا وأرش ms0577 بكارة (قوله ~~بخلافه ثم) قال شيخنا فالعقد شبهه بالعقد وإن فسد أقرب فهذا وجه الإلحاق لا ~~أن الغاصب أحق بالتغليظ فيكون المناسب فيه مهر بكر وأرش بكارة (قوله لا إن ~~خرج ميتا بغير جناية فلا قيمة له) أي بلا خلاف كما قاله الإمام وحكوا في ~~الغصب وجها أنه يضمن ولم يجروه هنا لتعديه (قوله الأقل من قيمته مولودا ومن ~~الغرة) وإنما ضمن الغاصب أو المشتري منه بعشر قيمة أمه وهي أكثر من قيمة ~~يوم ولادته ميتا تغليظا عليه أما الغاصب فلتعديه وأما المشتري منه فلابتناء ~~يده على يدها دية ### | [فرع بيعه ما اشتراه فاسدا] # (قوله ولو زادا أو نقصا في الثمن والمثمن إلخ) أي في غير ما تشترط فيه ~~المماثلة (قوله وقيس بخيار المجلس خيار الشرط) قال الكوهكيلوني فيه شيء ~~لأنه لا يجوز شرط خيار ثلاثة أيام في أثناء ثلاثة أيام ولفظه يدل على ~~الجواز ### | [القسم الثاني غير المفسد] # (قوله «لا يحتكر إلا خاطئ» ) وقال - صلى الله عليه وسلم - «الجالب مرزوق ~~والمحتكر ملعون» (قوله ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه إلخ) ولا ما ~~اشتراه وقت الغلاء طالبا لربحه ولم يمسكه كما صرح به الماوردي وغيره PageV02P037 # ( قوله وجهان الظاهر منهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويختص تحريم ~~الاحتكار بالأقوات إلخ) قال القاضي حسين أن الثياب إذا كان الناس يحتاجون ~~إليها لشدة البرد غاية الاحتياج أو لستر العورة يكره له الإمساك فإن أراد ~~كراهة التحريم فظاهر وهو موافق لما قلته من أنه ينبغي أن يجعلوه في كل ما ~~يحتاج إليه غالبا من المطعوم والملبوس كما قالوا مثل ذلك في بيع حاضر لباد ~~وإن أراد كراهة التنزيه فبعيد (قوله للتضييق على الناس في أموالهم) وليس ~~المشتري بأولى من البائع بالنظر في مصلحته فإذا تقابلت المصلحتان فليمكنا ~~من الاجتهاد لأنفسهما (قوله وقضية كلامه كالأصل إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل ويحرم بيع حاضر لباد] ### | (فصل قوله ويحرم بيع حاضر لباد) # قال في الروضة ولتحريمه شروط أحدها أن ~~يكون عالما بالنهي فيه وهذا شرط في ms0578 جميع المناهي اه فدخل فيه النجش وغيره ~~وكتب أيضا والإثم على الحاضر خاصة كما نقله في زيادة الروضة عن القفال ~~واستشكل بأن الأصح أنه يحرم على المرأة الحلال تمكين المحرم من الوطء لأنه ~~إعانة على معصية فينبغي أن يكون هذا مثله وفيه نظر فإن المتجه أنه إنما ~~يحرم الإرشاد فقط لأن التضييق إنما يحصل به دون البيع لا سيما إذا صمم ~~المالك على ما أشار به حتى لو لم يباشره المشير عليه باشره غيره (قوله ~~أحدهما نعم بذلا لنصيحة) أشار إلى تصحيحه (قوله والثاني لا توسيعا على ~~الناس) وكان المراد أنه يسكت لا أنه يكذب ويخبر بخلاف نصيحته (قوله فهل ~~يحرم عليه كما في البيع) أشار إلى تصحيحه (قوله ينبغي الجزم به) أي التحريم ~~وقال جمع متأخرون إن الأصح الجواز (قوله واختار البخاري المنع) جزم به ابن ~~يونس في شرح الوجيز وفسر ابن عباس النهي به وتفسير الراوي يرجع إليه عندنا ~~وقد ورد النهي عنه في سنن أبي داود (تنبيه) فات الإرشاد والحاوي شرط آخر ~~وهو أن يكون الجالب غير قادم لوطنه وعنه احترز المنهاج بقوله غريب خلافا ~~لمن قال من شارحيه أنه لا مفهوم له فكان ينبغي للإرشاد تقييد القادم ~~بالغريب أت وقال الزركشي ومن الشروط أن يكون القادم غير داخل لوطنه ذكره ~~الدارمي وهو قضية تعبير المصنف بالغريب خلافا لمن قال عبر به على الغالب # (قوله ليشتري منهم) متاعا (قوله في أحد الوجهين) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~قيل دخول البلد) ذكر البلد مثال فلو كان الجالب إلى محلة بالبادية أو إلى ~~ركب أو جيش كان الحكم كذلك فلو كانوا قاصدين غير مكان المتلقي هل يكون PageV02P038 # الحكم كتلقي قاصديه أم لا الأوفق لا لإطلاق الحديث نعم والأقرب إلى ~~كلامهم لا ولم أر فيه نصا أوفق وذكر الركبان مثال فلو تلقى جالبا واحدا كان ~~الحكم كذلك ولو كانوا قاصدين بلدا آخر غير بلد المتلقي هل الحكم كما لو ~~كانوا قاصدين بلده أم لا قال السبكي لم أر فيه نصا والأول ms0579 أوفق للحديث ~~وظاهر قولهم البلد يشعر بأن المراد بلد المتلقي قال الأذرعي في توسطه ~~والصحيح الأول وسيأتي ما يؤيده (قوله ولهم بعد الدخول) التعبير به جرى على ~~الغالب (قوله الخيار فورا إلخ) يعذر في دعوى جهله بالخيار وبأنه على الفور ~~إذا كان ممن يخفى عليه قال القاضي أبو الطيب لو تمكن من الوقوف على الغبن ~~واشتغل بغيره فكعلمه بالغبن ويبطل خياره بتأخير الفسخ (قوله وجماعة أنه ~~يحرم) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هذا والأوجه حمله على ما قبل تمكنهم من ~~معرفة السر ويظهر حينئذ ثبوت الخيار لهم ويحمل قولهم أنه لا خيار حيث اشترى ~~منهم بعد دخولهم البلد على ما إذا أمكنهم معرفة الحال أخذا من العلة (قوله ~~وقد يقال الأوجه عدم ثبوته) هو الأصح لأنه لم يفت عليهم شيء ورجحه جماعة من ~~المتأخرين كالغزي وابن قاضي شهبة وابنه # (قوله بل للرقة والعطف عليه) وللجري على الغالب (قوله بعد استقرار الثمن) ~~أطلق الثمن فشمل ثمن المثل ودونه وفوقه (قوله قال الإسنوي) أي وغيره (قوله ~~أو بعد اللزوم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو مثله بأقل) قضية قوله مثله ~~أنه لو باعه من جنس آخر جاز وبه صرح الدارمي قال لا أن يستغني به عن الأول ~~وهو ظاهر ر وقوله إلا أن يستغني أشار إلى تصحيحه (قوله ليشتريه منه بأكثر) ~~شمل ما لو طلب المبيع من البائع بذلك الثمن وما لو قال لو فسخت البيع ~~لاشتريته بأزيد وما لو قال ثم راغب فيه بزيادة (قوله وكلاهما حرام ولو رآه ~~مغبونا) قال السبكي أما تعريفه فينبغي أن يجوز لأنه نصيحة والحديث غير مانع ~~منه وقال الأذرعي ينبغي أن يجب إعلامه بالحال كما في العيب بل ما نحن فيه ~~أولى بالإيجاب وقوله قال السبكي أشار إلى تصحيحه (قوله وألحق الماوردي ~~بالشراء إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV02P039 # ( قوله فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره ~~الأذرعي) قال وينبغي أن يكون موضع الجواز مع الإذن إذا دلت الحال على الرضا ~~باطنا ms0580 أما إذا دلت على أنه غير راض وإنما أذن ضجرا أو حنقا فلا وقوله إذا ~~دلت الحال إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله والظاهر عدم اشتراطه مطلقا) أشار إلى ~~تصحيحه # (قوله وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة) ينبغي إذا كانت السلعة ليتيم ولم ~~تبلغ قيمتها وهناك عارف ولا غرض له في شرائها أنه لا تحرم عليه الزيادة حتى ~~تبلغ قيمتها د وقوله أن لا تحرم أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا الأصح الحرمة ~~(قوله ليغر غيره) الأجود حذف قوله ليغر غيره لأنه إذا زاد لينفع البائع ولم ~~يقصد أن يغر غيره كان من صور النجش (قوله وكلام الأصحاب يخالفه) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله فبان خلافه فلا خيار للمشتري) مثله ما لو أخبره عارف بأن هذا ~~فيروزج أو عقيق فبان خلافه (قوله إلا في النجش) في بعض النسخ حتى (قوله ~~والوجه تخصيص التعصية إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله بل نقل البيهقي عن ~~الشافعي إلخ) ونقله ابن يونس في شرح الوجيز عن جمهور النقلة وجرى عليه ~~القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي في اللباب وشيخه في الرونق وقال ~~الشافعي في اختلاف الحديث فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - ### | [فصل ويحرم التفريق بين الجارية وولدها المملوكين] ### | (فصل) # (قوله المملوكين لواحد على مالكهما) شمل ولد المستولدة الحادث قبل ~~الاستيلاد (قوله وألحق الغزالي في فتاويه) أشار إلى تصحيحه (قوله كما أفهمه ~~التقييد) أشار إلى تصحيحه (قوله قاله صاحب الاستقصاء) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله قال الشيخ نجم الدين البالسي) أي وغيره (قوله وينبغي لو مات الأب ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أن يباع الولد للضرورة) واستثنى الأذرعي أيضا ~~ما لو سبى مسلم طفلا فتبعه في الإسلام ثم ملك أمه الكافرة قال فله بيع ~~أحدهما دون الآخر فيما يظهر اه وألحق به ما في معناه وهو وزان مسألة ~~الاستقصاء أن وفيه نظر من وجهين أحدهما أن الفرق بين هذه الصورة وما قبلها ~~الضرورة في تلك لإزالة ملك الكافر عن ms0581 المسلم مخالفة إطلاق الأصحاب تحريم ~~التفريق ولم يفرقوا بين الأم المسلمة والأم الكافرة والتفرقة وجه حكاه ~~الدارمي فس وقوله واستثنى الأذرعي أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله لا يفسخ) في ~~بعض النسخ لا بفسخ لهبة فرع (قوله قال به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي) بناء ~~على رأيه من جواز التفريق بالرد بالعيب (قوله والأصح المنصوص ما جزم به ~~كثيرا) أشار إلى تصحيحه (قوله نبه عليه الإسنوي) وغيره PageV02P040 # ( قوله قال الأذرعي) أي كغيره والمتجه منع التفريق أشار إلى تصحيحه (قوله ~~فيما دون التمييز) أحسن ما قيل في حد التمييز أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ~~ويشرب وحده ويستنجي وحده (قوله فالظاهر كما قال الأذرعي وغيره عدم التحريم) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله بل أو من الأب) قيد الماوردي الجدة بأن يكون لها حق ~~في الحضانة وفي الجدات والأجداد إذا لم يكن أب ولا أم ولا جدة أم ثلاثة ~~أوجه حكاها الشيخان في باب السير من غير ترجيح ثالثها جواز التفريق في ~~الأجداد دون الجدات قاله ابن النقيب ويظهر تصحيح المنع وهو الذي أورده ~~المتولي والجرجاني وأما الجد للأم فقال المتولي أنه كالجد للأب وقال ~~الماوردي أنه كسائر المحارم قال السبكي والأقرب الأول وقوله قيد الماوردي ~~قال شيخنا ظاهر كلام الأصحاب يخالفه وقوله قال ابن النقيب إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وقوله والأقرب الأول أشار إلى تصحيحه أيضا # (قوله وبطل إلا أن كان لغرض الذبح) قال شيخنا ما ذكره الشارح من الصحة ~~فيما لو باعه لغرض الذبح بعيد والأقرب خلافه كما أوضحته في شرح المنهاج ~~(قوله سواء استغنى عن اللبن أم لا) أما ذبحها فقط فيظهر أنه كغير الذبح ~~قاله السبكي # (قوله فلو باع الخمر إلخ) قال السبكي روى الترمذي «لعن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها» الحديث وجه الاحتجاج أن ~~العاصر كالبائع في أن كلا منهما يعين على معصية مظنونة (قوله وكبش النطاح ~~ممن يعانى ذلك) والثوب الجر ولمن يلبسه من الرجال والحرير لمن يعمل منه ~~الكلوثات والأكياس والذهب ممن ms0582 يعمله مطرز للرجال ر (تنبيه) أفتي ابن الصلاح ~~ببيع أمة على امرأة تحملها على الفجور أي أن تعين طريقا وقوله أفتى ابن ~~الصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله أو باع السلاح من البغاة) قال الجرجاني ~~ويحرم بيع العنب ممن يعصره خمرا والسلاح ممن يستعمله في المعاصي. اه. وقطع ~~به الشيخ أبو حامد والغزالي وسليم ونصر المقدسي وغيرهم وأشار إلى تصحيحه ~~(قوله ذكره في المجموع) أشار إلى تصحيحه (قوله عملا بالغالب إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه ### | [فصل ويكره بيع العينة] # (قوله ويكره بيع العينة) قال في الأنوار وليست العينة من المناهي المحرمة ~~ولا المكروهة إن لم تعتد PageV02P041 # ( قوله واقتضى كلامه فيه كراهة شرائه أيضا إلخ) قال الأذرعي وينبغي أن يقال ~~إن باعه من غير ضرورة أو حاجة إلى بيعه كره وعليه ينزل النص لأنه كالكراهة ~~فيه وإن باعه لحاجة لدين أو نفقة لم يكره وعليه يحمل كلام الروياني وغيره. ~~اه. وقال في المجموع الأصح كراهة البيع دون الشراء ### | [باب تفريق الصفقة] ### | (باب تفريق الصفقة) # (قوله ويوزع الثمن في المثلي إلخ) أي المتفق القيمة ~~(قوله فيصح البيع في الباقي بالقسط) صورة المسألة كما نقل عن الشيخ أبي ~~حامد ما إذا قال بعتك هذين العبدين أو الخلين قال السبكي ولا شك أن هذين ~~كهذين العبدين فلو قال هذا العبد والحر أو هذا الخمر والخل فمفهوم كلام ~~الشيخ أبي حامد البطلان جزما واختار السبكي أنه لا فرق وقوله واختاره ~~السبكي أشار إلى تصحيحه (قوله ويقدر الحر رقيقا إلخ) قال بعضهم إنما كان ~~الأصح أنا لا نرجع إلى تقويم من يرى لها قيمة لأنه لا يعتمد على إخبار ~~الكفار في القيم كما لا يرجع إلى قولهم في التأجيل بعيد لا يعلم إلا من ~~جهتهم وإنما كان الأصح فيه تقدير الخمر بالخل دون العصير لأنه لا يمكن عوده ~~عصيرا ويمكن عوده خلا فكان التقدير به أولى. # وإنما كان الأصح في الوصية النظر إلى عدد الرءوس دون القيمة لأنه لا حاجة ~~بنا إلى التقويم لصحتها بالأشياء النجسة فاكتفي ms0583 بها وإنما كان الأصح في ~~الصداق الاعتبار بقيمتها عند أهلهما لمعرفة الزوجين القيمة عند أهلها والحق ~~لا يعدوهما فالرجوع في الحقيقة إلى قولهما لا إلى قول الكفرة بخلاف البيع ~~الجاري بين المسلمين والاختلاف الواقع في تقدير الخنزير فينزل على الحالين ~~فحيث كان في حد الشاة قوم بشاة وحيث كان أكبر من الشاة اعتبر ببقرة تقاربه ~~ففي الكبير كبيرة وفي الصغير صغيرة وإنما قدر الخمر في الصداق عصيرا لا خلا ~~لأن مجيء العصير من الخمر مستحيل أو التقدير ليرهنه إنما يكون في المستحيل ~~دون الممكن. اه. وهو تمحل فس (قوله فيظهران الصحة بكل الثمن) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله كما يقتضيه كلامهم في النكاح والخلع) وهو مأخوذ من قولهم ~~ويوزع الثمن بينهما باعتبار قيمتها (قوله ما إذا أجر الراهن العين المرهونة ~~إلخ) وما إذا وكل في إجارة دار مدة فزاد الوكيل عليها في عقد واحد أو شرط ~~الواقف أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة فأجره الناظر أكثر من المدة المشروطة ~~أو باع الوكيل بغبن فاحش (قوله مدة تزيد على محل الدين) قال شيخنا سواء كان ~~عالما أم جاهلا ومثل ذلك ناظر الوقف خلافا لأبي زرعة PageV02P042 # (قوله وما إذا باع ماله ومال غيره إلخ) لو كان بينهما أرض مناصفة فعين ~~أحدهما منها قطعة شقيقه وباعها بغير إذن شريكه قال البغوي لا يصح البيع في ~~شيء منها على كل قول وهو كما قال وقيس به ما في معناه فو قال شيخنا قال ~~الشارح في فتاويه في باب الإجارة إنما بطل البيع في القطعة المدورة كلها ~~ولم يأت فيها تفريق الصفقة لما في إثابته فيها من تضرر الشريك بمرور ~~المشتري في حصته إلى أن يصل إلى القطعة المبيعة (قوله نبه عليه الزركشي) هو ~~ما أفهمه كلام الشيخ أبي حامد والأصح خلافه فلا يستثنى والفرق بينه وبين ما ~~قاس عليه واضح قال شيخنا إذ التقدير في البيع أقوى منه في الطلاق لا سيما ~~وهو مختلف فيهما إذ الأول مطابق لما قبله والثاني غير مطابق إذ ms0584 المعطوف ~~عليه جمع والمعطوف مفرد فاختلفا (قوله ثم القول بالصحة فيما ذكر) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله وقال ابن المنذر أنه مذهب الشافعي) اعتذر بعضهم عن الأصحاب في ~~ترجيحهم الصحة بأن قول الربيع أن البطلان آخر قوليه يحتمل آخرهما في الذكر ~~لا في الفتوى وإنما يكون المتأخر مذهب الشافعي إذا أفتى به أما إذا ذكر في ~~مقام الاستنباط والترجيح ولم يصرح بالرجوع عن الأول وجب أن ينسب إليه ~~القولان قال على أن هذه اللفظة وهي أحد قوليه بالدال فقصرت فقرئت بالراء ~~(قوله أحدهما الجمع بين حلال وحرام) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل نكح اثنين معا ثم ارتفع نكاح أحدهما بردة أو رضاع] # (قوله والتفرق قبل القبض) قال شيخنا لعله مفرع على القول المار أن تفريق ~~أحد المتعاقدين مكرها في الربوي قبل القبض يبطله والأصح خلافه نعم يمكن حمل ~~كلامه على أن قوله التفرق قبل القبض من أمثلة التلف مع قطع النظر عن كونه ~~من أمثلة ما تلف بلا اختيار على أنه لا ينافي ما مر وإن رجعناه إلى قوله ~~بلا اختيار لأن الكلام الأول ثم في تفريق أحد المتعاقدين مكرها مع بقاء ~~المعقود عليه ومقابله فلا بأس وكلامه هنا في تلف بعض المعقود عليه فحصل ~~اليأس من قبضه (قوله فيتخير المشتري كما سيأتي) قضية كلامه أنه لا خيار ~~للبائع وهو كذلك كما صرح به في شرح المهذب واستشكل لأن علة المنع فيما يأتي ~~التفريط وهو مفقود هنا (قوله ولو تلف أحدهما) أي حسا أو شرعا كأن باعه ولو ~~لبائعه أو كانا من المثليات التي لا تنقص بالتبعض ### | [فصل حكم بتفريق الصفقة في الابتداء أو الانتهاء] # (قوله كما في المطلب) أي وغيره وأشار إلى تصحيحه (قوله وإنما لم يثبت ~~الخيار للبائع إلخ) أي وإن جهل PageV02P043 # وإن اقتضى كلام الروياني والمحاملي تخصيصه بالعلم (قوله والخنزير شاة) ~~وقيل بقرة ### | [فرع باع معلوما ومجهولا] # (قوله والترجيح من زيادته) وصححه النووي في شرح المهذب وتصحيح التنبيه ~~ونقله الرافعي في الصداق عن النص (قوله كما اقتضاه كلامهم) أشار ms0585 إلى تصحيحه PageV02P044 ### | [فرع في مسائل دورية تتعلق بتفريق الصفقة] # ( قوله بين عقدين مختلفي الحكم إلخ) المراد اختلافهما في شروط الانعقاد ~~وأسباب الفسخ والانفساخ ليتناول ما مثلوا به اختلاف الأحكام من أن التأقيت ~~شرط لانعقاد الإجارة وانتفاءه شرط لانعقاد البيع والسلم يجب قبض رأس المال ~~فيه في المجلس بخلاف الإجارة والبيع أي إجارة العين (قوله كبيع وإجارة إلخ) ~~قال الزركشي علم من تمثيله أن المراد العقود اللازمة للطرفين ويلتحق بها ~~اللازمة من أحدهما كالبيع والجعالة وما وقع في الشرح والروضة في باب ~~المسابقة من الامتناع عن الصيدلاني فليس من هذه الحيثية (قوله ذكره الرافعي ~~في المسابقة) أي فقال أنه لو اشترى منه ربويا وعقد عقد المسابقة بعشرة فإن ~~جعلنا المسابقة لازمة فهو كما لو جمع في صفقة واحدة بين بيع وإجارة وفيه ~~قولان وإن جعلناها جائزة لم يجز لأن الجمع بين جعالة لا تلزم وبيع يلزم في ~~صفقة واحدة لا يمكن قلت يمكن توجيهه بأنه يؤدي إلى تناقض الأحكام لأن ~~العشرة لا يلزم تسليمها عن عقد الجعالة إلا بفراغ العمل ومن جهة الصرف يجب ~~تسليمها في المجلس ليتوصل إلى قبض ما يخص الصرف منها وتنافي اللوازم يقتضي ~~تنافي الملزومات كما علم ويقاس بذلك ما إذا جمع بين إجارة ذمة أو سلم ~~وجعالة بخلاف الجمع بين البيع والجعالة فإنه لا يشترط القبض في المجلس ب ~~(قوله زوجتك جاريتي إلخ) أي إذا كان ممن تحل له الأمة # (قوله لتقدم أحد شقيقه على مصير العبد من أهل مبايعة السيد) قال البلقيني ~~يستثنى منه ما إذا كان المكاتب مبعضا وبينه وبين سيده مهايأة وكان ذلك في ~~نوبة الحرية فإنه يصح البيع أيضا لفقد المعنى المقتضي للإبطال وهو أحد شقيه ~~على مصير العبد أهلا لمبايعة السيد قال ويجوز معاملة المبعض مع السيد في ~~الأعيان مطلقا وفي الذمة إذا كان بينهما مهايأة قال ولم أر من تعرض لذلك ~~وهو من دقيق الفقه (قوله من أنه الجمع بين حلال وحرام) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل وتتعدد الصفقة بتعدد البائع ms0586] # (قوله وكذا بتعدد المشتري) قال الأذرعي صورة تعدد المشتري أن يقول بعتكما ~~كذا بألف فيقولان قبلنا أو اشترينا أو يقول كل منهما اشتريت نصفه بخمسمائة ~~سواء قالا معا أم مرتبا إذا لم يطل الفصل وللإمام في هذه احتمال ولو قال ~~بعتك يا زيد هذا بكذا وبعتك يا عمرو هذا بكذا فقبل أحدهما فقط صح قطعا ولم ~~ينظروا إلى تخلل الإيجاب الآخر بين الإيجاب والقبول الآخر PageV02P045 # ( قوله أو ثلاث من ثلاثة كان العقد تسعة إلخ) العدد الكثير في تعدد الصفقة ~~بحسبه كالقليل وفي الخادم أنه ينبغي تقييده بما إذا لم يطل الفصل فإن طال ~~صح فيما لم يطل. اه. ملخصا والمتجه اعتماد إطلاقهم ولا يضر الطول لأنه فصل ~~بما يتعلق بالعقد وهو ذكر المعقود عليه (أن) (قوله ويتعدد بتفصيل الثمن ~~إلخ) شرط التفصيل أن لا يتقدمه إجمال يخالفه فلو قال بعتك هذا العبد بألف ~~نصفه بستمائة لم يصح لأن ابتداء الكلام يقتضي توزيع الثمن على المثمن ~~بالسوية وآخره يناقضه (قوله ولو قال قبلتهما بمائة وخمسين) وكما قال بعتك ~~هذين العبدين بألف كل واحد منهما بخمسمائة (تنبيه) علم أن الصفقة لا تتعدد ~~بتعدد الثمن فقط كما إذا قال بعتك هذا وهذا الثوب بألف فقبل ولا بتعدد ~~المثمن فقط كما إذا قال بعتك هذا بدرهم وبدينار وبثوب وإنما تتعدد بتعددهما ~~(قوله قال القاضي فالظاهر الصحة) ما قاله القاضي جار على مقابل الأصح في ~~المسألتين الآتيتين فالأصح عدم الصحة لأن القبول غير مطابق للإيجاب (قوله ~~كذا صححه الأصل) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا عليه هو المعتمد ويدل على ذلك ~~ما مر من تضعيف كلام القاضي لوقوع القبول غير مطابق للإيجاب فلا أثر لتعدد ~~الصفقة هنا لأنه خلف ذلك أمر آخر ### | [فرع الاعتبار في تعدد الصفقة بالعاقد] # (قوله والاعتبار في تعدد الصفقة بالعاقد) أي كوكيل وحاكم وولي ورقيق ~~مأذون (قوله على اتحاد الدين وعدمه) أي لأنه ليس عقد عهدة حتى ينظر فيه ~~المباشر ### | [باب خيار المجلس والشرط] ### | (باب خيار المجلس والشرط) # لما فرغ من صحة ms0587 العقد وفساده شرع في لزومه ~~وجوازه (قوله وهو ما يتعلق بمجرد التشهي) ومعلوم أن الولي أو الوكيل لا ~~يفعل إلا ما فيه المصلحة ومن خالف في خيار المجلس تعلق بأمور أكثرها تشغيب ~~لا أصل له والأصح أنه لو حكم حاكم بإبطاله نقض حكمه PageV02P046 # ( قوله ولو استعقب عتقا) ينبغي أن يستثني البيع الضمني في قوله اعتق عبدك ~~عني على كذا فإنه لا بد من تقدير دخوله في ملك المشتري قبل العتق عليه وذلك ~~في زمن لطيف لا يتأتى معه تقدير آخر فالخيار فيه غير ممكن رق (قوله «ما لم ~~يتفرقا» ) في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاصي ~~عند البيهقي والدارقطني ما لم يتفرقا عن مكانهما (قوله كالصلح عن دم) أي ~~لأن المال فيه غير مقصود ر (قوله للتروي ودفع الضرر) شمل بيع الجنس الربوي ~~بمثله ولا يلزم من اشتراط المماثلة فيه استواء الأمرين (قوله ذكره الرافعي) ~~قال الزركشي والظاهر أن مراد الغزالي الأول فإن إمامه قال في كتاب الرهن ~~وقد عددنا الخيار من الرخص التي لا يعدى بها مواضعها حتى لا تجوز أكثر من ~~ثلاثة أيام (قوله كما في البسيط) وقال غيره وإذا لزم العقد من طرف بقي ~~الآخر وقال صاحب الاستقصاء فإذا بطل خيار أحدهما ثبت للآخر وهو ما في ~~الذخائر هذا هو الصواب ولا أحسب فيه خلافا # (قوله لكن حاصل كلامهما في بابها أنها بيع) أشار إلى تصحيحه (قوله وحمل ~~ما هنا على القول بأنها هبة إلخ) الجمع بين الكلامين أنه إذا وهب وشرط ~~ثوابا معلوما انعقد بيعا على الصحيح وترتبت عليه أحكام البيع من الخيار ~~والشفعة وغيرهما وهذا هو المراد في باب الهبة وإن وهب ولم يشرط شيئا وقلنا ~~الهبة تقتضي الثواب أو وهب بشرط ثواب مجهول وفرعنا على الوجه المرجوح أنه ~~صحيح فهذا ليس بيع وهذا هو المراد هنا ولهذا قال في تعليله أنه لا يسمى ~~بيعا قال ابن العماد وأصله للسبكي وإذا أمكن الجمع بين الكلامين ولو على ms0588 ~~بعد لم يعدل إلى التناقض قال شيخنا ولا يقدح في الجمع المذكور انتفاء ~~الخيار لعدم صحة ما وقع لصدق اسم الهبة المذكورة مع فسادها فصح نفي الخيار ~~فيها وإن وجد له ما يقتضي نفيه أيضا من حيثية أخرى (قوله وإن كانت معاوضة ~~محضة إلخ) لأنه إزالة ملك لدفع الضرر فلم يثبت فيه الخيار كالرد بالعيب ~~(قوله فألزمنا العقد لئلا يتلف جزء إلخ) فالخيار فيها يؤدي إلى تعطيل ~~المنفعة أو ضم غرر إلى غرر (قوله وليس كذلك كما مر) الفرق بينهما أن ~~الإجارة عقد منافع معدومة والسلم عقد على PageV02P047 # أعيان فبعد عن الغرر (قوله ثبوته في البيع الوارد على منفعة إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله ذكره الأصل) وحكاه الإمام عن شيخه ثم قال وفيه احتمال ~~لأنها لا تسمى بيعا والمعتمد في الخيار اسم المبيع (قوله والمشهور خلافه) ~~أي في المسألتين # (قوله أنه عتق من حين الشراء) أي وإن كان المشتري معسرا وجهل البائع ~~إعساره (قوله دونه كما لو أقر بحريته ثم اشتراه إلخ) الفرق بين المسألتين ~~واضح قال شيخنا وهو أنه في مسألتنا محض افتداء وأما إذا أقر المشتري ~~بالحرية فقد يكون كاذبا في نفس الأمر فوقع بيعا في حقه باطنا كالبائع (قوله ~~وفي الصورتين يتبعض خيار المجلس ابتداء) قال البلقيني في التدريب ضابط خيار ~~المجلس لا يتبعض ابتداء فيثبت لواحد دون الآخر إلا في صورتين أحدهما إذا ~~اشترى من اعترف بحريته الثانية في الشفعة إذا أثبتنا الخيار للشفيع على ما ~~رجحه الرافعي والمصحح أنه لا يثبت له. اه. وإذا اشترى من يعتق عليه تخير ~~البائع دونه على وجه ### | [فصل ينقطع خيار المجلس بالتخاير من العاقدين] # (قوله إما بالتخاير) أي طوعا (قوله وإن تأخر عن الإجازة) أي وإلا بطلت ~~فائدة مشروعية الخيار (قوله ولو أجاز في الربوي إلخ) السلم وإجارة الذمة ~~كذلك (قوله ورجح في المجموع الثاني) قال الأذرعي وإنما يجيء هذا على قول ~~ابن سريج وأما على المذهب فيبطل جزما إذ الإجازة تفرق حكما وقوله وأما على ~~المذهب أشار إلى ms0589 تصحيحه وكتب أيضا أطلق في المجموع هنا نقلا عن الأصحاب ~~ونقله في الخادم عن النص وصوبه أن تفرق المتعاقدين في بيع الربا قبل ~~التقابض لا يكفيهما في منع الإثم كما يأثمان بالعقد مع التفاضل فإن تعذر ~~التقابض وأرادا التفرق لزمهما أن يتفاسخا قبله قال في المجموع في باب الربا ~~قال المصنف والأصحاب وإذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق فيبطل ~~العقد لأن التخاير كالتفرق هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال ابن سريج لا ~~يبطل لظاهر الحديث فإنه يسمى يدا بيد (قوله وأما بالتفرق بأبدانهما إلخ) ~~ويعتبر فيه العرف لأن ما ليس له حد شرعا ولا لغة يرجع فيه إلى العرف PageV02P048 # ( قوله ويمشي قليلا إلخ) قال في الأنوار والمشي القليل ما يكون بين الصفين ~~ولو كان في سفينة كبيرة فالنزول إلى الطبقة التحتانية تفرق كالصعود إلى ~~الفوقانية وفي صغيرة لا طريق إلا بالخروج أو التخاير وقوله وما يكون بين ~~الصفين أي ثلاثة أذرع (قوله نعم إن بنياه أو بني بأمرهما إلخ) وقيل إن بناه ~~أحدهما بلا إذن فكالهرب أو غيرهما فالحمل كرها (قوله فصحح عدم الحصول بذلك) ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال ابن الأستاذ ولو جعل بينهما حاجز من بناء ~~حائط أو نهر أو غيره لم يحصل التفرق ونقل الروياني عن والده وجها أنه يحصل ~~التفرق إذا كان بأمرهما وهو غريب. اه. أي لأن التفرق في الأبدان ولم يوجد ~~بينهما وإن وجد تفرق المكان ### | [فرع تناديا بالبيع من بعد] # (قوله فالذي يظهر القطع بدوام الخيار) الذي يظهر القطع بانقطاعه ### | [فرع مات العاقدان أو أحدهما في المجلس] # (قوله أي سيد المكاتب) عجز المكاتب كموته (قوله كخيار الشرط والعيب) أي ~~بل أولى لثبوته بالعقد وإنما قطعوا في خيار الشرط بالانتقال لثبوته لغير ~~المتعاقدين بالشرط بخلاف خيار المجلس # (قوله إذا اجتمعوا في مجلس واحد) في بعض النسخ وإن لم يجتمعوا في مجلس ~~(قوله نعم إن فارق أحدهما مجلسه إلخ) هذا الاستدراك ممنوع والفرق بين ~~المسألتين واضح قال شيخنا بدليل ما لو ms0590 كتب إلى غائب حيث يمتد خيار الكاتب ~~إلى انقطاع خيار المكتوب له (قوله ولا جابر له هنا) حاصله أن فسخ بعضهم ~~ينفسخ به العقد هنا وهناك لا ينفسخ به شيء وقال شيخنا علم مما كتبه الوالد ~~أن قول الشارح لا ينفسخ في الباقي ليس على بابه إلا أن يقال أي كما لا ~~ينفسخ فيما فسخ فيه (قوله وفيه احتمال) وبه أجاب في البسيط وهو المعتمد ~~(قوله والأوجه بقاؤه له إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV02P049 # ( قوله وكذا إذا أكره على الخروج منه إلخ) قال الناشري وغيره يستثنى من ~~التفرق كرها ما إذا كان أحد العاقدين غاصبا من الآخر المكان الذي وقع فيه ~~العقد فأكرهه على الخروج منه فإنه تفريق معتبر (قوله وهو موافق لما قدمه) ~~أشار إلى تصحيحه # (قوله قام الولي ولو عاما) أي أو الموكل (قوله كخيار الشرط) أي بل أولى ~~لثبوته بالعقد وإنما قطعوا في خيار الشرط بالانتقال لثبوته لغير المتعاقدين ~~بالشرط وخيار المجلس لا يثبت لغيرهما وينبغي أن يلحق بالجنون والإغماء ~~الحجر بسفه أو فلس ر (قوله قول المنكر بيمينه لذلك) لو افترقا في عقد ~~الربوي ثم قال أحدهما افترقنا قبل التقابض وأنكر الآخر صدق بيمينه لأن ~~الأصل عدم القبض والأصل في البيع اللزوم # (السبب الثاني خيار الشرط) (قوله ويجوز شرط الخيار إلخ) أي في أنواع ~~البيوع وإن باع وشرط أن يقبض الثمن في المجلس وقولهم أنواع البيوع مخرج لما ~~تقدم ففي خيار المجلس فيه جزما أو على الأصح وشمل كلامه ما لو باع عينا ~~بثمن الذمة وشرط الخيار في الثمن (قوله وخرج بالثلاثة ما فوقها إلخ) أي فإن ~~اشتراطه يبطل العقد ولا يخرج على تفريق الصفقة لوجود الشرط الفاسد وهو مبطل ~~للعقد لأنه يتضمن غالبا زيادة في الثمن أو محاباة فإذا سقطت انجرت الجهالة ~~إلى الثمن بسبب ما يقابل الشرط الفاسد (قوله ولا في الربوي) شمل ما لو جرى ~~بلفظ الصلح PageV02P050 # ( قوله فإن كان عقد في نصف النهار إلخ) وإن كان عقد في الليل ثبت الخيار ~~إلى غروب ms0591 الشمس من اليوم المتصل بذلك الليل قال في الأنوار وإن كان بالليل ~~وجب أن يشرط الخيار بقية الليل حتى لو شرط من الطلوع فسد العقد وإذا شرط ~~البقية يوما فالابتداء من الفجر والانتهاء بالغروب وقوله ثبت الخيار إلى ~~غروب الشمس إلخ قال في التوسط فيه خلل وصوابه وإن كان العقد في الليل فلا ~~بد أن يشترط الخيار في بقية الليل حتى إذا لم يشترطه بقية الليل فسد لكونه ~~خيارا متراخيا عن العقد وإذا شرط بقية الليل واليوم ثبت الخيار من وقت ~~العقد إلى غروب الشمس هذا لفظ التتمة وغيرها وهو الصواب وكتب شيخنا والحاصل ~~أنه إذا وقع العقد في أثناء ليلة وقد شرط الخيار يوما صح وإن لم يشرط دخول ~~بقية الليل حيث لم ينص عليها بنفي ولا إثبات فإن أدخلها صح جزما أو أخرجها ~~بطل جزما وحيث صح حسبت المدة من العقد واستمرت إلى غروب شمس غده (قوله كذا ~~في التتمة) أي وغيرها ### | [فرع خصص العاقد أحد العبدين مثلا لا بعينه بالخيار على الخيار في الآخر] # (قوله فإن أطلقاها عالمين إلخ) قال في العباب فإن أطلقها المتبايعان صح ~~البيع وخيرا ثلاثا علما معناها وإلا بطل قال شيخنا وظاهر هذه العبارة يقتضي ~~أن العقد باطل وهو الأوجه ويوجه بأنه بمنزلة شرط خيار مدة مجهولة (قوله بطل ~~الكل) أي ولا يبطل البيع بذلك بخلاف ما لو شرطا خيار يومين ابتداؤهما من ~~الغد حيث فسد البيع والفرق بينهما أن الشرط في تلك وقع في صلب البيع فاسدا ~~فأبطل بخلاف مسألتنا فليس فيها الإلزام البيع في اليوم الأول فلزم منه ~~إسقاط بقية الخيارات إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ### | [فرع ابتداء مدة الخيار الثابت بالشرط] # (قوله لا في الربوي والسلم) أو رد على الحصر فيهما البيع الضمني وما إذا ~~باع الكافر عبده المسلم بشرط الخيار ثم فسخ ثم باعه وشرط الخيار وفسخ وهكذا ~~فإن PageV02P051 # الحاكم يلزمه بأن يبيعه بيعا باتا كذا قاله المتولي وقضية شرط الخيار ~~للكافر في العبد المسلم ms0592 ابتداء وهو ما نقله في شرح المهذب عن القاضي حسين ~~وأقره وفي معنى السلم بيع موصوف في الذمة بموصوف في الذمة بغير لفظ السلم ~~فإنه يشترط فيه قبض أحد العوضين في المجلس فامتنع اشتراط الخيار فيه كالسلم ~~ويمتنع شرط الخيار للمشتري وحده في مبيع يعتق عليه كما سيأتي قال الأذرعي ~~ولينظر فيما لو اشترى من نفسه لولده أو بالعكس هل له شرط الخيار لنفسه دون ~~ولده وقوله هل له إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وإن ثبت فيهما خيار المجلس) ~~كما مر بيانه لأنه لا يحتمل التأجيل والخيار أعظم غررا من الأجل لمنعه ~~الملك أو لزومه ولأن المقصود أن يتفرقا ولا علاقة بينهما والخيار يقتضي ~~بقاءها بعد التفرق ### | [فصل يجوز للعاقدين شرط الخيار لهما ولأحدهما] # (قوله لم يجز لعتقه عليه إلخ) ولا يجوز شرط الثلاث في مصراة للبائع قال ~~الأذرعي ويجب ما رده في كل حلوب وإن لم تكن مصراة (قوله أشبههما الجواز) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله وكذا للأجنبي) أي وإن تعدد شمل شرطه لعبد أجنبي بغير ~~إذن سيده (قوله والأقرب اشتراط بلوغه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله الأصح ~~عندي الجواز فيهما) بل هو الوجه الأولى لأنه إذا صح أن يكون وكيلا في العقد ~~ففي إجازته وفسخه أولى (قوله ولا يثبت معه خيار للشارط) علم منه أنه لو باع ~~الملتقط اللقطة ثم ظهر مالكها في زمن خيار المجلس أو الشرط لم يجز له الفسخ ~~إن كان الخيار للمشتري وحده (قوله اقتصار على الشرط) ويؤيده ما سيأتي أن ~~ذلك تمليك لا وكالة (منه) (قوله فلو مات الأجنبي يثبت الخيار له) لو اشترى ~~الولي شيئا بشرط الخيار فبلغ الصبي رشيدا في المدة لم ينتقل الخيار إليه ~~قاله الروياني وروى عن أبيه وجهين قال ولو بلغ قبل التفرق لم ينتقل إليه ~~خيار المجلس وفي بقائه للولي وجهان. اه. وأصحهما بقاؤه (قوله أي للشارط) ~~قال في الخادم مراده بانتقاله إليه فيما إذا كان عاقدا لنفسه بدليل تعبيره ~~أولا بالعاقد وفهم البارزي منه أنه ينتقل في ms0593 هذه الصورة للوكيل فقال في شرح ~~الوجيز ينتقل إلى العاقد في الأصح وهذا وهم منه فإن الرافعي إنما أراد ~~انتقاله فيما إذا كان عاقدا لنفسه. اه. الأصح انتقاله للوكيل فإن مات انتقل ~~لموكله # (قوله ويأتي بما يأمره به فلان إلخ) قال الأذرعي وغيره وظاهر إطلاقهم أنه ~~إذا قال وأمرته فأمرني بكذا يصدق بلا يمين ولا بينة (قوله والظاهر أنه ~~يكفي) أشار إلى تصحيحه (قوله ولو شرط الوكيل) شمل وكيل الوكيل (قوله وإن ~~شرط لمن يبايعه بطل العقد) مثل الوكيل الولي وكل من يتصرف عن الغير ~~بالمصلحة (قوله فإن جعلناه تمليكا إلخ) فيشترط قبوله على الفور والراجح أنه ~~تمليك كما في تفويض الطلاق للزوجة PageV02P052 # ( قوله ويجاب بأنه لا يلزم من بطلان البيع إلخ) هذا الجواب إنما يتأتى لو ~~لم يسو الروياني في البطلان بين عزل الوكيل وموت موكله فالراجح استمرار ~~البيع في صورتي العزل والانعزال ### | [فصل الملك في المبيع في زمن الخيار] # (قوله وقضية التعليل إلخ) قال الزركشي هذا إذا كان مقابله دينا أما إذا ~~كان مقابله عينا كما في مسألة بيع الأمة بالعبد فإن الملك لمن له الخيار ~~فيما قصد جلبه لا فيما قصد إخراجه (قوله الظاهر ما اقتضاه كلامهم الأول) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله لثبوت خيار الشرط بالإجماع) فلو انقطع خيار الشرط ~~وهما مجتمعان فالظاهر بقاء خيار المجلس لعدم التفرق وخيار الشرط إنما رفع ~~المدة لا أصل الخيار. اه. قد مر في كلام المصنف (قوله وهو من انفرد ~~بالخيار) أي تم العقد أو انفسخ (تنبيه) يجوز للمشتري الانتفاع بالمبيع في ~~زمن الخيار كركوب الدابة واستخدام الرقيق # (قوله وأجاب عنه ابن الرفعة إلخ) قال بعضهم وهذا دفع للإشكال مقنع مستمد ~~من قوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: ~~230] فإن التحريم بعد النكاح دائم ولكن لمعنى آخر وهو النكاح وانقضاء العدة ~~ومثله الجلد يطهر بالدباغ أي تطهر النجاسة العينية وتبقى الحكمية لا تطهر ~~إلا بالغسل ومثله وطء الحائض محرم لغايتين الانقطاع والغسل (قوله فلا ms0594 يحرم ~~وطؤها في زمن الخيار من حيث الاستبراء) قال الكوهيكلوني وجوابه أنها حامل ~~من الزنا فوضعت في الحال عنده فيجوز له الوطء اه وقال في الخادم ويمكن ~~تنزيل ما ذكراه على صورة لا استبراء فيها وهي ما إذا اشترى زوجته فإنه لا ~~استبراء فيها فيطؤها في زمن الخيار ولا يعارض ذلك ما نقلاه بعد عن النص من ~~أنه ليس للمشتري وطء زوجته التي اشتراها بشرط الخيار في زمن الخيار لأنه لا ~~يدري أيطؤها بالملك أو الزوجية لأن ذلك تفريع على أن الملك موقوف بأن كان ~~الخيار لهما وصورتنا فيما إذا كان الخيار للمشتري فقط وكتب أيضا قالا لو ~~اشترى زوجته بشرط الخيار فهل له وطؤها في مدته لأنها منكوحة أو مملوكة أم ~~لا للتردد في حلها وجهان المنصوص أنها لا تحل (قوله لعدم الملك) وقول ~~الإسنوي أن وطء المشتري حلال إن أذن له البائع فيه مبني على أن مجرد الإذن ~~في التصرف إجازة وهو بحث للنووي والمنقول خلافه ش وقد توجه بأنه لم يوجه ~~حله بأنه لم يقع إلا وقد رضيا ببقاء العقد لحصول رضا البائع بإذنه PageV02P053 # فيه ورضا المشتري بشروعه فيه وسيأتي في كلام المصنف كأصله ### | [فرع تلف المبيع بآفة سماوية بعد القبض والخيار للبائع وحده] # (قوله وإن كان معه مودعا) الغاية باعتبار ما بعدها من قوله وله على ~~المشتري القيمة وفي بعض النسخ تأخيرها عنه (قوله والمثل في المثلي) ذكره ~~المثل هنا وفيما إذا كان الخيار لهما تفريع على رأي مرجوح ### | [فرع التسليم للمبيع أو الثمن في مدة الخيار] # (قوله أحدهما وهو ما اقتضاه كلام الرافعي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~لأنه لا يدري أيطأ بالملك) أي الضعيف الذي لا يبيح الوطء PageV02P054 # ( قوله إن حرمنا يلزم وإلا فلا) طريقة ضعيفة (قوله والثاني قال وهو ظاهر ~~المذهب لا) أشار إلى تصحيحه (قوله أو للمشتري فوجهان. اه.) أصحهما عدم ~~صحتها ### | [فصل يحصل الفسخ بفسخت البيع واسترجعت المبيع ونحوه] # (قوله يحصل الفسخ إلخ) يحصل كل من الفسخ والإجازة بالكناية كالصريح ### | [فرع ms0595 عتق البائع الرقيق المبيع إن كان الخيار له ووطؤه الأمة المبيعة في قبلها] # (قوله والظاهر كما قال الأذرعي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أن وطأه إنما ~~يكون فسخا إلخ) يستثنى الوطء المحرم بدون البيع كوطء أمته المحرمة عليه ~~بنسب أو نحوه يتداو والوطء في الدبر فلا يكون ذلك فسخا قطعا (قوله ~~كالتزويج) أي والوقف (قوله كالعتق) لو باع حاملا ثم أعتق حملها في زمن ~~الخيار قال القفال في فتاويه ينفسخ البيع كما لو باع حاملا واستثنى حملها ~~ثم إن جعلنا الحمل معلوما بطل البيع في الحال وإلا توقف على الوضع فإن وضعت ~~لأقل من ستة أشهر من الإعتاق تبينا أن البيع كان منفسخا وقد عتق الحمل أو ~~لستة أشهر فأكثر وهي مزوجة لم ينفذ العتق في الحمل ولا يبطل البيع (قوله ~~وصحيح نافذ) لو باع شيئا ثم في مجلس العقد اشترى بثمنه شيئا آخر جاز ويكون ~~إجازة للعقد وإن اشترى ببعضه فكما لو كان العقد في بعضه قاله البغوي في ~~فتاويه قال ويجب أن يجوز لهما الفسخ في الباقي لأنه تفريق للعقد بالتراضي ~~كالإقالة PageV02P055 ### | [فرع وطء المشتري بغير إذن البائع] # ( قوله لما فيه من إبطال خيار البائع) فإن كان الخيار له نفذ تصرفه كما مر ~~(قوله ولا الإذن فيه) أي لا التوكيل في البيع ### | [فرع اشترى عبدا بجارية والخيار لهما فأعتقهما معا في زمن الخيار] # (قوله وإذا اشترى عبدا بجارية إلخ) كلامهم هنا مصرح بأن كل واحد من العبد ~~والجارية مبيع وثمن وسيأتي أن الصحيح في مثله الثمن ما دخلت عليه الباء ~~(قوله وقد قال الإسنوي إلخ) ما قالاه هو المستقيم ولا مخالفة بينه وبين ما ~~قدموه لأن ذاك محله في تصرف كل من البائع أو المشتري في المبيع فقط والكلام ~~هنا في تصرفه فيه وفي الثمن كليهما وإنما لم ينفذ إعتاق المشتري في الثمن ~~وإن كان مملوكا له ونفذ إعتاقه في المبيع وإن كان مملوكا لبائعه فيما إذا ~~كان الخيار له وأجاز لئلا يلزم اعتبار الفسخ الضمني ممن لا ms0596 خيار له وإنما ~~لم ينفذ إعتاق البائع في الجارية وإن كانت مملوكة له ونفذ إعتاقه في العبد ~~وإن كان مملوكا لمشتريه فيما إذا كان الخيار له وأجاز لئلا يلزم إلغاء ~~إجازة من انفرد بالخيار (قوله ولا يخفى تقريره) فيعتق العبد إذا كان الخيار ~~للبائع أو للمشتري وأجاز والجارية إن كان الخيار لهما أو للمشتري وفسخ ### | [باب خيار النقص] ### | (باب خيار النقص) # (قوله وفيه غرض مقصود) أي في نفسه لأغراض الناس ~~المطلوبة به من زيادة قيمة وغيرها (قوله فبان خلافه ثبت الخيار إلخ) لو مات ~~الرقيق قبل اختياره ففي فتاوى القفال أن القول قول المشتري بخلاف ما لو ~~اشترى عبدا فهلك في يده ثم ادعى عيبه فإن الأصل السلامة ولو ادعى البائع ~~نسيانه عند المشتري وأمكن احتمل كلامه وجهين. اه. وأصحهما تصديق المشتري ~~بيمينه (قوله أو سلتا وبقي ذكره) لأنه يدخل على الحرم كذا قالوه وكان ~~المراد به المسموح وإلا فباقي الذكر كالفحل في وجوب الاحتجاب منه فينبغي أن ~~لا يثبت الرد لأنه لم يفت به غرض وقال العبادي لا رد لأن الفحولة فضيلة PageV02P056 # ( قوله والأشبه أن حكمه حكمها) أشار إلى تصحيحه (قوله أو يهودية أو ~~نصرانية) أي يحل وطؤها ### | [فرع اشترى ثوبا على أنه قطن فبان كتانا] # (قوله وهو السلامة من العيب إلخ) فيثبت الرد للمشتري بظهوره في المبيع ~~وللبائع بظهوره في الثمن المعين وإن قدر كل منهما على إزالته لا يختص ~~الخيار بظهور العيب بل فوات الوصف المقصود كذلك فلو اشترط عبدا كاتبا أو ~~متصفا بصفة تزيد في ثمنه ثم زالت الصفة بنسيان أو غيره في يد البائع ثبت ~~للمشتري الخيار (قوله ويلزمه وغيره) بيانه للمشتري لو كان به تزيد أو عيوب ~~فهل يجب ذكر الجميع لأن المشتري قد ينفر من عيب دون عيب أو واحد منها أو ~~تزيد بحيث تقل الرغبة فيه نظر وقوله فهل يجب ذكر الجميع أشار إلى تصحيحه ~~(قوله ولو لبهيمة) صرح به الجرجاني ونقله عنه السبكي في شرح المهذب وأقره ~~لكن المتجه كما قاله ms0597 الأذرعي والزركشي أنه ليس بعيب فيما يؤكل لحمه ولا في ~~البغال والبراذين لغلبته فيها أت قال الروياني لو خصى كبش غيره وبرئ لا ~~يضمن شيئا إذ لا ينقص به ولو خصى عبد غيره ضمن فثبت أنه ليس بعيب في ~~المأكول. # (قوله وعد السرقة والإباق مع التوبة من العيوب من زيادته) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله وهو مردود إلخ) الرد مردود والفرق بين السرقة والإباق وبين ~~شرب الخمر ظاهر (قوله فقد قال القاضي والبغوي إلخ) في فتاوى القاضي حسين ~~اشترى عبدا فوجده قد أبق مرة أو مرتين ثم تاب منذ سنين له يرده بالعيب لأنه ~~عيب حصل في ذاته كما لو زنى في يد البائع وتاب للمشتري أن يرده لأن أثر ~~الزنا لا يزول بالتوبة بدليل أنه لو زنى في عنفوان والأنفع وتاب فبعد الكبر ~~قذف لا يحد قاذفه بخلاف ما لو كان شريبا أو مقامرا في يد البائع وتاب قال ~~نظر إن كان مضى زمان لو كان حرا قبلت شهادته لا رد له وإلا فله الرد بالعيب ~~ت قال في الروضة كأصلها ونص الأصحاب على أنه لو زنى مرة واحدة في يد البائع ~~فللمشتري الرد وإن تاب وحسنت حاله لأن تهمة الزنا لا تزول ولهذا لا يعود ~~حصان الحر الزاني بالتوبة وكذلك الإباق والسرقة يكفي في كونهما عيبا مرة ~~واحدة. اه. وقوله في فتاوى القاضي وقوله قال نظر أن مضى زمان أشار إلى أحرم ~~(فرع) لو اشترى شيئا ثم قال أنه لا عيب فيه ثم وجد به عيبا فله رده به ولا ~~يمنع (قوله المذكور) لأنه نبه على ظاهر الحال (قوله وقال المتولي إن زادت ~~قيمة المبيع إلخ) الأصح الرد مطلقا. # (قوله واعتياد ابن سبع بوله بالفراش) شمل ما لو اطلع عليه بعد بلوغه ~~(قوله ففي الرد نظر) لا رد به لعدم كونه عيبا PageV02P057 # ( قوله أو أصم) ولو في أحد من الأذنين (قوله أو أحرم لا يفهم) أو ألثغ أو ~~تمتاما (قوله وقياس ما قدمه المصنف إلخ) قال الأذرعي الأشبه أنها ms0598 عيب مطلقا ~~ولا سيما إذا كانت قتلا أو قد تكررت منه والتوبة غير ووطؤ ولا يوثق بها عزي ~~القتل عنه لا تزول وإن تاب كالزنا وأولى ثم رأيت السبكي قد قال في شرح ~~المهذب قلت ينبغي أن يكون عيبا مطلقا كالسرقة والزنا وقد حكاه صاحب ~~الاستقصاء. اه. وهذا حق (قوله وقياس ما قدمته أنه ليس بعيب) أي وجزم به في ~~الأنوار والأصح الأول (قوله أو به قروح) أي أو جرب أو بسمن أو سعال أو وشم ~~أو خرم في أنف أو أذن (قوله في غير سنه) وهو أربعون سنة (قوله وفصل ابن ~~الصلاح إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ومنها كونه نماما) قال شيخنا صيغة ~~المبالغة في النمام ليست بقيد وقذف المحصنات ليس بقيد أيضا فمطلق القذف كاف ~~في ثبوت الرد به (قوله أو كذابا) أي أو شتاما أو آكل الطين (قوله أو تاركا ~~للصلاة) في الرد بترك الصلاة نظر ولا سيما من قرب عهده ببلوغ أو إسلام إذ ~~الغالب عليهم الترك ولا سيما الإماء بل هو الغالب في بجحد الإسلام وقضية ~~الضابط أن يكون الأصح منع الرد فو. # (قوله قال الزركشي وينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو شاربا بجحد) ~~مثله البنج والحشيش (قوله قال الزركشي) أي كالأذرعي وينبغي أن يكون إلخ ~~أشار إلى تصحيحه أيضا (قوله وفيما قاله نظر) ما قاله مأخوذ من ضابط العيب ~~(قوله أو مزوجا) قال البغوي ولو علم أن العبد متزوج لكن لم يعلم أن عليه ~~تراد أو لم يعلم قدره فله الرد (قوله فقيل عيب) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~والأول أوجه) قال شيخنا وهو قوله والمذهب المنع (قوله أو مستحاضة) أي أو ~~متغير رائحة فرجها (قوله لا في البهائم إلخ) بهذا التفصيل أجاب في المجموع ~~في كفارة الإحرام والزكاة وعزاه للأصحاب والمتجه أن ما يقصد للنتاج وتزيد ~~قيمته بحمله كالغنم وأكثر الخيل والإبل والبقر فالقطع بأنه ليس بعيب فيها ~~بل زيادة فضيلة ومالية نعم قد يكون نقصا في بعض الحيوان كالناقة بعدوان ~~الغنم التي ms0599 تعلو قيمتها انحسار سيرها PageV02P058 # ( قوله وفيما قاله نظر) يرد ما قاله الجيلي ما سيأتي في الفرق بين كونها ~~محرما له وكونها معتدة ولأنه قد يريد بيعها فلا يرغب فيها أو تزويجها فلا ~~يمكنه ذلك مع القدرة لا سيما إذا طالت فالوجه ما أطلقه الأصحاب. # (قوله لأن له تحليلها كالبائع) قال البلقيني الصواب بمقتضى نص الشافعي ~~ثبوت الخيار وشمل إطلاق المصنف الرد بالإحرام ما قل زمنه وهو كذلك (قوله ~~وكذا خضرتها إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو نفورا) أي بأن كانت ترهب من كل ~~شيء تراه وراء (قوله أو قليلة الأكل) أي أو مقطوعة الأذن بقدر ما يمنع ~~التضحية (قوله يؤذن بالدق) عبارته صادقة يتأذى سكانها به فقط مثله ما إذا ~~أظهر بقربها دخان من نحو حمام (قوله أو يزعزعونها) أو على سطحها ميزاب رجل ~~أو مدفون فيها ميت أو ظهرت قبالة بوقفها وعليها خطوط المتقدمين وليس في ~~الحال من يشهد به إلا أن يعلم أنها مزورة وذكر بعضهم أن الشيوع بين الناس ~~بوقفيتها عيب وهو ظاهر لأنه ينقص القيمة (قوله وإن كنا لا نرى أصل الخراج ~~في تلك البلاد) إن قيل كيف صح بيع الأرض الخراجية وجوابه ما حكاه الرافعي ~~في زكاة النبات عن بعضهم أنه يجوز أن يقال الظاهر أن اليد للملك والظاهر أن ~~الخراج ما ضرب إلا بحق فلا يترك أحد الظاهرين للآخر (فرع) لو اشترى بستانا ~~فألزمه المتولي أن يصير فلاحا ثبت له الخيار إن كان البستان معروفا بذلك ~~وإلا فلا أفتى به النووي واستشهد بمسألة الدار المعروفة بمنزل الجند وقال ~~لأن الخيار يثبت بكل ما نقص العين أو القيمة أو الرغبة. اه. # (قوله قال الأذرعي أو كان لغسله مؤنة) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) قال ~~الأذرعي لو باع الطاهر من الأواني بالاجتهاد لزمه إعلام المشتري به فإن ~~كتمه فوجهان في البحر ويجب طردهما في غير الماء مما مستند طهارته ذلك ~~والأشبه ثبوت الخيار ولو اشترى عبدا فقطع ابنه يده قبل قبضه ثم مات المشتري ~~وورثه ابنه القاطع ms0600 ثبت له الخيار فإن فسخ لزمه نصف القيمة واسترد نصف الثمن ~~وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه (وقوله والذي ذكره القاضي أبو الطيب ~~والبندنيجي إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV02P059 # ( قوله فعيب كالبطيخ) مقتضى التعليل عدم الفرق ### | [فرع لا رد للمبيع بكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت] # (قوله أو قليل الأكل) أي أو أصلع أو تعيبا (قوله وقد يفرق بأن قلة الأكل ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال السبكي وهو مقيد إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله خوفا عليه من الختان) أو إن كان لا يراه كأكثر النصارى (قوله وهذا هو ~~الظاهر) ليس هذا باختلاف إذ المعتبر كبر يخاف من الختان فيه قال الأذرعي ~~هكذا أطلقه وينبغي أن يكون محله فيما إذا كان ممن يختتن فأما إذا كان من ~~قوم لا يرونه كأكثر النصارى والترك وغيرهم فلا إلا أن يكون قد تقادم إسلامه ~~أو نشأ التركي ببلد الإسلام. اه. الأصح الإطلاق # (قوله كولي أو وصي) أي أو ملتقط (قوله ظهور مكتوب بوقفية المبيع إلخ) أي ~~إلا أن يعلم أنه مزور قاله الروياني وغيره وقوله قاله الروياني أشار إلى ~~تصحيحه وقال شيخنا أي ولم يحصل بسببه نقص (قوله ولكن الضابط إلخ) يستثنى من ~~ذلك المفلس إذا كانت الغبطة في الإمساك وكذلك الولي وكذا في القراض إذا ~~تنازعا وصورة الوكيل إذا رضيه الموكل فليس للوكيل الرد (قوله أن الرد يثبت ~~بكل ما ينقص العين إلخ) الصواب في التعبير أن يقال يثبت الرد بكل ما ينقص ~~القيمة نقصا لا يتغابن بمثله أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح إذا كان ~~الغالب في جنس المبيع عدمه ت ر (قوله يفوت به غرض صحيح) يصح عوده إلى العين ~~أو القيمة (قوله ولا يفوت غرضا) وعدم نبات عانة الأمة لأنه مطلوب يتداوى له ~~قال شيخنا أي ولم يكن بسبب ضعف البشرة (قوله وفي الإجارة ما يؤثر في ~~المنفعة إلخ) سيأتي في كتاب الإجارة عن الأذرعي وغيره ما يخالفه (فرع) لو ~~اشترى عبدا كاتبا أو متصفا بصفة تزيد ms0601 في قيمته ثم زالت الصفة بنسيان أو ~~غيره في يد البائع ثبت للمشتري الخيار وإن لم يكن فواتها عيبا قبل وجودها ~~قال ابن الرفعة وهذا لا شك فيه فو ### | [فصل يثبت الرد للمبيع بعيب وجد قبل البيع] ### | (فصل إنما يثبت الرد) # (قوله بالإجماع) شمل ما اشتراه الولي لموليه بعين ~~ماله (قوله قال ابن الرفعة) PageV02P060 # أي والسبكي وغيرهما (قوله فحدوثه كوجوده قبل القبض) وبه صرح الماوردي عند ~~الكلام في وضع الحوائج عن ابن أبي هريرة لأن من ضمن الكل ضمن الجزء (قوله ~~نبه على ذلك الأذرعي) يجاب بحمله على قاتله بأمر الإمام وأما المرتد فلا ~~فرق في قاتله بين الإمام وغيره وبه صرح المتولي (قوله والزاني المحصن إلخ) ~~يستثنى أيضا من قتله بدار الحرب لظنه حرابته أو كان لحربي وقتل العادل ~~الباغي أو عكسه بسبب القتال (قوله عن الشيخ أبي علي) هذا ضعيف إذ المرتد لا ~~قيمة له فكما لا يضمن بالإتلاف لا يضمن بالتلف والفرق بين مسألتنا ومسألة ~~قول مالك المغصوب لغاصبه أقتله واضح وقد ذكر المصنف كأصله في كتاب الغصب ما ~~حاصله أن الردة إن طرأت في يد الغاصب ضمنه وإن كانت موجودة قبل الغصب لم ~~يضمنه (قوله أو اشترى الجاني) أي أو تارك الصلاة أو الزاني المحصن بأن زنى ~~الذمي ثم لحق بدار الحرب ثم استرق فإنه يرجم صرح به الأصحاب (قوله وهو مضر ~~إذ لا فرق) إنما قيد به لكون امتناع الرد حينئذ سببه حدوث العيب فإن صورة ~~المسألة أن المشتري لم يعلم بموجب القطع حتى قطع وأما حدوثه بعد القطع فقد ~~لا يكون سببا لامتناع الرد بأن أخر المشتري الرد بعد العلم # (قوله فالتصرية حرام) أي إن قصد بيعها أو تضررت (قوله وتصروا بوزن تزكوا ~~إلخ) ومنهم من يرويه بفتح التاء وضم الصاء (قوله وأصحهما عند البغوي إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي الأصح ما رجحه البغوي وهو مقتضى ~~كلام الماوردي PageV02P061 # والعراقيين والشافعي في الأم وصححه صاحب الإفصاح والمفتاح للمعاوي وجزم ~~به الدميري وقال ms0602 السبكي أنه الأصح وحقيقة الوجهين ترجع إلى أنه يلحق بخيار ~~العيب فيثبت أو خيار الخلف فلا يثبت (قوله لزوال المعنى المقتضي له) كما لو ~~لم يعلم العيب القديم إلا بعد زواله وكما لو لم تعلم بعتقها تحت رقيق حتى ~~عتق ### | [فرع علم المشتري بالتصرية بعد الحلب] # (قوله ولزمه صاع تمر) يتعدد الصاع بتعدد المصراة وإن اتحد العقد وإنما ~~تعين التمر هنا ولم يجز العدول عنه إلى غيره وإن كان أعلى منه في القيمة ~~والاقتيات بخلاف الفطرة لأن المقصود هنا قطع النزاع مع ضرب تعبد والمقصود ~~في الفطرة سد الخلة (قوله للخبر فيهما) احتج له الشافعي فيما رواه البيهقي ~~بتقديره - صلى الله عليه وسلم - بالصاع بعد أن ذكر الإبل والغنم والعلم ~~محيط باختلاف ألبانها (قوله والعبرة بغالب تمر البلد كالفطرة) وهو المراد ~~بما نص عليه الشافعي من أنه الوسط من تمر البلد (قوله قال الزركشي والظاهر ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فقيمته بالمدينة) أي لكثرة التمر بها رفقا ~~بالمشتري يوم الرد قاله البندنيجي وغيره وقال الغزالي في أكثر الأحوال قال ~~الأذرعي والأول أولى (قوله خلافا للرافعي) أشار إلى تصحيحه (قوله وهو ظاهر ~~إن كان باقيا إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله وإلا ففيه أوجه) هو محل الخلاف ### | [فرع لا يختص خيار التصرية بالنعم] # (قوله بالنعم) وهي الإبل والبقر والغنم وثبوته في الإبل والغنم بالنص وفي ~~البقر إما بالنص لرواية «من اشترى مصراة» وإما بالقياس الأولوي على الإبل ~~فإنها أكثر لبنا من الإبل وأما تعميمه في كل مأكول والجارية والأتان ~~فلرواية «من اشترى مصراة» (قوله أو الإجارة) مثلها جميع المعوضات (قوله أو ~~جعده) أي أو وضع قطنا في شدقها PageV02P062 # ( قوله حتى لا ينسب المشتري إلى تقصير) قال السبكي كابن الرفعة محل ذلك إذا ~~دلس البائع أو من واطأه وإلا فعلى الخلاف فيما لو تحقلت الشاة بنفسها وتبعه ~~جماعة كالإسنوي والدميري فيكون الأصح ثبوت الخيار ### | [فرع رضي المشتري بالمصراة ثم وجد بها عيبا قديما] # (قوله لتقصيره) علم أن لها قيمة وإلا لم يصح بيعها ms0603 ### | [فرع باع حيوانا أو غيره بشرط البراءة من العيوب فيه] # (قوله علمه البائع أو لا) أي لسهولة الاطلاع عليه ويعلم غالبا فأعطينا ~~حكم المعلوم وإن خفى على ندور قال في العباب فإن جهل مع سهولة علمه به ~~فوجهان وفي تصديق البائع في وجوده عند العقد وجهان. اه. وأصح وجهي الأولى ~~أنه لا يبرأ منه لأنه ظاهر ما يؤخذ من التعليل وأصح وجهي الثانية تصديق ~~البائع بيمينه (قوله ولا عن عيب باطن إلخ) يبقى النظر في المراد بالظاهر ~~والباطن هل المراد بالباطن ما في الجوف مما لا يشاهد أو ما في الصورة أو ما ~~لا يطلع عليه المشتري لعدم اشتراطه في الرؤية حتى يخرج فقد الأسنان لو اطلع ~~عليها فإنها لا تشترط رؤيتها في الأصح فيه نظر والأقرب الثالث ر وأشار إلى ~~تصحيحه أيضا (قوله صوابه الشرط) هو كذلك في بعض النسخ ### | [فصل وإن هلك المبيع في يد المشتري] # (قوله أو أعتقه) أي وإن كان المعتق وعتيقه كافرين لأنهم جعلوا التوقع ~~البعيد نوعا من اليأس (قوله أو زوجه) قال في العباب ولو عرف عيب الرقيق وقد ~~زوجه لغير البائع ولم يرضه مزوجا فللمشتري الأرش فإن زال النكاح ففي الرد ~~وأخذ الأرش وجهان. اه. وأرجحهما أن له الرد ولا أرش (قوله أو استولدها) أو ~~جعل الشاة أضحية ويكون الأرش له في الأصح (قوله لتعذر الرد بفوات المبيع ~~حسا أو شرعا) أي ولا يمكن إسقاط حقه فرجع إلى الأرش (قوله وهو جزء من الثمن ~~إلخ) إنما لم يجعل الأرش هنا ما نقص من القيمة كالغصب والسوم والجناية لأنه ~~قد يساوي المثمن كما لو اشترى ما يساوي مائة بعشرة فلو رجع بعشرة لجمع بين ~~الثمن والمثمن هكذا قاله الشافعي وهذا في الأرش الواجب للمشتري على البائع ~~أما ما يجب للبائع على المشتري كما إذا رجع المبيع إليه بانفساخ PageV02P063 # العقد فوجد به عيبا فإنه ينسب الأرش إلى القيمة لا إلى الثمن صرح به ~~الرافعي في الكلام على شراء ما مأكوله في جوفه والمعنى فيه أن ms0604 العقد قد ~~انفسخ وصار المقبوض في يده كالمستام لكن جزم في العكس بما يخالفه وقال في ~~الذخائر أنه الصواب. # (قوله كما في المنهاج والدقائق) وفي الكافي وتعتبر أقل ما كانت من يوم ~~العقد إلى يوم القبض ومنهم من عبر عنه بأنا نراعي ما هو الأضر بالبائع في ~~الحالين والأنفع للمشتري لأن الأصل عدم استقرار الثمن (قوله فكيف يضمنه) ~~يعني النقص الحاصل بسبب اختلاف الأسعار (منه) (فرع) هل يمتنع الرد على بائع ~~الصيد إذا أحرم لأن رده عليه إتلاف فيه نظر ج ليس له الرد قبل تحلل البائع ~~ولا يبطل حق الرد بالتأخير إليه (قوله ذكر ذلك الزركشي) أي كغيره (قوله ~~ويستحق الرجوع في عينه عند الفسخ) لو أبرأه من بعض الثمن ثم رد المبيع ~~بالعيب فإن أبرأه بعد التفرق رجع بتمام الثمن أو قبله فهو لاحق بالعقد على ~~المذهب فلا يرجع إلا بما بقي ولو أبرأه من جميع الثمن جزم القاضي الحسين ~~بجواز الرد للتخلص من المبيع وقياس من يقول يرجع بتمام الثمن عند الإبراء ~~عن بعضه أن يقول به هنا قو ولو وهب البائع للمشتري الثمن فقيل يمتنع الرد ~~وقيل يرد ويطالب ببدل الثمن وسيأتي في كلام المصنف آخر الباب وسيأتي في ~~كلامه في الصداق ما يعلم منه أنه لا يرجع في الإبراء من جميع الثمن بشيء ~~وفي الإبراء من بعضه إلا بالباقي وقوله وقيل يرد ويطالب أشار إلى تصحيحه ~~(قوله فإن تلف الثمن إلخ) لو كان الثمن باقيا ولكن امتنع نقله من شخص إلى ~~شخص بإعتاق أو كتابة أو استيلاد أو انتقل إلى آخر ببيع أو غيره أو تعلق به ~~حق لازم كرهن وشفعة كان حكمه حكم التالف ولو زال وعاد فكالباقي على الأصح PageV02P064 # ( قوله لم يعتق عليه قبل الرضا به) أي لأن العتق إنما يكون في ملك قد استقر ~~بدليل أنه لا ينفذ في زمن الخيار (قوله بخلاف ما إذا باشر العقد بنفسه) أي ~~فإن ملكه يصير مستقرا على ما اشتراه وإن كان معيبا فعتق عليه بنفس ms0605 الشراء ~~وثبوت الخيار بعد الاطلاع على العيب لا يمنع الاستقرار وأيضا شراء الوكيل ~~المعيب له شبه بشراء الفضولي لأنه لم يأذن له في شراء المعيب فلو عتق عليه ~~قبل الرضا لألزمناه ملكا لم يأذن فيه ولم يرض به وهو محال ولهذا لو اشترى ~~له الفضولي من يعتق عليه وصححناه لم يعتق قبل الإجارة ### | [فصل إذا خرج المعيب عن ملكه ولو بلا عوض] ### | (فصل) # (قوله إذا خرج المعيب إلخ) أي أو بعضه (قوله وعلله بأنه ربما ~~يطالبه إلخ) قال في الخادم ينبغي التعليل باليأس من الرد قهرا فإنها العلة ~~المعتبرة وقال بعضهم مراد الأكثرين اليأس من الرد على سبيل الإلزام وأن ~~توقع زوال العيب الحادث غير معتبر عندهم لبعده (قوله نقل الأوجه الضعيفة) ~~قد يجاب بمنع حصول اليأس إذ قد يرضى البائع الثاني بأخذه معيبا بالحادث ~~ويقبله البائع الأول كذلك فهو مستقيم على الصحيح # (قوله وليس مرادا) ترتيب مطالبة عمرو باعتبار التلف لا باعتبار مطالبة ~~زيد فهو مراد # (قوله عند غير البائع) فإن كان مرهونا عند البائع بالثمن فله رده لأنه ~~إذا رده سقط الثمن (قوله لأنه لم ييأس من الرد) قال الزركشي ينبغي أن يكون ~~موضعه إذا لم يكن البائع قد غصبه فأبق من يده فإن كان فالعبد مضمون عليه ~~(قوله فله الأرش) أي. إذا لم يرض البائع برده بلا أرش عن الحادث (قوله لأنه ~~أيس من رده) أي بحدوث العيب ذكره جمهور العراقيين منهم القاضي أبو الطيب ~~والشيخ نصر في التهذيب وصاحب البيان (قوله ويفارق ذلك ما يأتي في التحالف ~~إلخ) فرق في الكفاية بأن للبائع هنا وللزوج مندوحة عن PageV02P065 # العين فلما رجعا فيها انحصر حقهما فيها مسلوبة المنفعة وليس للبائع في ~~التحالف مندوحة عن العين فكان له بدل المنافع في مدة الإجارة (قوله بأن ~~الفسخ فيما ذكر لا يحصل إلخ) اعترضه في الخادم بأن هذا لا يرد على مسألتنا ~~والفرق أنهما لما تحالفا فالبائع بزعمه يعتقد أن المشتري لا يجوز له أن ~~يعقد الإجارة فإنه ظالم فيها لعدم ms0606 وفائه بصيغة العقد التي وقع التحالف ~~عليها وما قاله هناك من الرجوع لا يأتي هنا لأن المشتري هنا أوقع الإجارة ~~على خالص ملكه فلم يكن للبائع عليه رجوع (قوله قال في الأصل ولو عرف العيب ~~بعد تزويج الرقيق إلخ) تقدمت في كلام المصنف ### | [فصل خيار النقص على الفور] ### | (فصل) # (قوله بأن يرد المشتري المبيع المعين والبائع الثمن المعين) وقضية ~~التعبير بالرد التصوير بالمقبوض لأن الرد يعتمد مردودا به لكن الظاهر أنه ~~إذا اطلع على العيب قبل القبض يلزمه المبادرة إلى الفسخ على الفور فليس له ~~التأخير إلى القبض رق أما إذا كان العوض موصوفا فالخيار في رده على التراخي ~~على الأصح لأنه لا يملك إلا بالرضا (قوله لأن الأصل في البيع اللزوم إلخ) ~~ولأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المالك فكان فوريا كالشفعة (قوله ولو ~~علمه وهو يصلي أو يأكل إلخ) أو ليلا فحتى يصبح أفهم كلام المتولي وغيره ~~تقييده بمن لم يتمكن من الحاكم ولا الشهود ولا البائع وصرح به ابن الرفعة ~~وقال إذا لم يتمكن من المسير بغير كلفة فكالنهار. اه. وهو ظاهر ومقتضى كلام ~~المصنف مده إلى طلوع الفجر قال الزركشي والأحسن إلى ضوء النهار وبه عبر ~~الهروي في الإشراف (قوله وسيأتي في الشفعة) وكل من المطر الشديد والوحل ~~الشديد عذر (قوله إلى وكيل للخصم) أو وارثه أو موكله أو وليه بعد الحجر ~~عليه بسفه ونحوه. # (قوله وله الرفع إلى الحاكم إلخ) ليس المراد بالرفع إلى الحاكم الدعوى ~~لأن غريمه غائب عن المجلس وهو في البلد وإنما يفسخ بحضرته ثم يطلب غريمه ~~وعلل ذلك بأن الحاكم لا يخلو من الشهود غالبا وإن لم يكن عنده شاهد فيتجه ~~أن الفسخ بحضرته تفريع على الأصح أنه يقضي بعمله كما نبه عليه السبكي أب ~~(قوله وحاصله تخييره بين الأمرين) أشار إلى تصحيحه (قوله ومحله كما قال ~~الأذرعي إلخ) قال في الأنوار ولو اطلع في مجلس الحكم فخرج إلى البائع ولم ~~يفسخ بطل حقه ولو اطلع بحضرة البائع فتركه ورفع ms0607 إلى القاضي لم يبطل كما في ~~الشفعة وإنما يخير بين الخصم والحاكم إذا كانا بالبلد فإن كان أحدهما غائبا ~~تعين الحاضر اه (قوله ثم قال) أي كالأذرعي (قوله والظاهر أن الرفع إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله ولو أمكنه الإشهاد في طريقه إلخ) لك أن تسأل عن ~~الفرق PageV02P066 # بين ما صححاه هنا من لزوم الإشهاد وبين ما صححاه في كتاب الشفعة من أنه ~~إذا سار طالبا لهما لا يحتاج إلى الإشهاد كما لو أرسل وكيلا ولم يشهد ~~والفرق بينهما أن الرد رفع لملك الراد واستمراره على الملك مشعر بالرضا ~~فاحتاج أن يشهد على الفسخ ليخرج عن ملكه والشفيع لا يستفيد دخول الشقص في ~~ملكه وإنما يقصد به إظهار الطالب والسير يغني عن ذلك فإن عجز عن السير أشهد ~~على الطلب (قوله وإذا أشهد لا يلزمه الإنهاء إلى أحدهما) أشار إلى تصحيحه. # (قوله ولا يكفي الإشهاد هنا على طلب الفسخ) لأن استمرار ملك المبيع له ~~مشعر برضاه به (قوله بل يكتفي به كما هو الأصح إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~ينبغي أن يكتفي به على الأصح) أشار إلى تصحيحه (قوله وقال إن عامة الأصحاب ~~على لزوم ذلك إلخ) ليس الترجيح بالكثرة بل بالدليل على وجوب التلفظ بالفسخ ~~في هذه الصورة وليس هذا أمرا يتعبد به وإنما هو معاملة يعتبر فيه خطاب ~~الغير غ # (قوله ممن أسلم قريبا أو نشأ بعيدا) قال الأذرعي الظاهر أن من بلغ منا ~~مجنونا فأفاق رشيدا فاشترى شيئا ثم اطلع على عيبه فادعى الجهل بالخيار أنه ~~يصدق كالناشئ بالبادية ولو اشترى شيئا ووجد به عيبا ورضي به أو قصر في الرد ~~ثم وجد به عيبا آخر فله الرد كما لو اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا ورضي به ~~ثم وجد بالآخر عيبا فله ردهما (قوله من عامي يخف مثله عليه) ومما يستثنى ~~أيضا ما لو اطلع المشتري على عيب بالشقص قبل أخذ الشفيع فأمسك عن رده ~~لانتظار الشفيع لم يبطل حقه إن كان حاضرا وما لو اشترى مالا زكويا ms0608 ووجبت ~~الزكاة فيه عنده ثم علم عيبه فليس له رده حتى يخرجها ولا يبطل حقه إلا ~~بالتأخير مع التمكن من إخراجها وما لو قال البائع أنا أزيل ما به من عيب ~~وأمكن في مدة لا أجرة لها كنقل الحجارة المدفونة وما لو اشتغل بالرد بعيب ~~وأخذ في تثبيته ولم يمكنه فله الرد بعيب آخر والآبق أو المغصوب إنما يرده ~~بعد عوده أو رهنه ### | [فرع تأخير الرد بالعيب بلا عذر] # (قوله إن سقاه) في بعض النسخ وإن لم يسقه أو كاتبه أو آجره ولم يرض به ~~البائع مسلوب المنفعة قوله لكن ظاهر كلامهم السقوط إلخ أشار إلى تصحيحه ~~(قوله وقال ابن العماد أنه المتجه) وهو ظاهر لدلالة الطلب على الرضا فس ~~(قوله فعلم أنه لو خدمه بلا طلب منه لم يضر) أشار إلى تصحيحه (قوله قال ~~الإسنوي) أي وغيره (قوله إن لم يحصل له بنزعه ضرر) فلو عرف وخشى من النزع ~~التعيب فلا قاله ابن الرفعة وارتضاه السبكي وغيره ولو كان للبائع وهو وديعة ~~عند المشتري مثلا قال الزركشي فالظاهر أنه لا يكلف نزعه (قوله قال الأذرعي ~~وينبغي أن يعذر غير الفقيه إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV02P067 # ( قوله والعذار ما على خد الدابة إلخ) ذكره في المطلب منه (قوله وينبغي أن ~~لا يضر إذا لم يتمكن إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو حال علفها أو سقيها ~~إلخ) قال شيخنا ظاهر هذا الكلام أن له علفها وسقيها ورعيها وإن أمكن فعله ~~وهي سائرة ويفرق بينه وبين حلبها بأن هذه الأشياء لمحض مصلحة المبيع بخلاف ~~الحلب فإنه لمصلحة المشتري كاتبه (قوله بأن يعسر سوقها وقودها) يؤخذ منه ~~أنه لو خاف عليها من إغارة أو نهب فركبها للهرب بها لم يمنعه من ردها (قوله ~~إلا إن عجزت عن المشي) أو كان تركه يعيبها (قوله لأن استدامة الركوب ركوب) ~~قال الناشري إلا أن يكون من ذوي الهيئات فلا يبطل رده بالاستدامة إذا كان ~~يزري به (قوله لأنه لا يعتاد نزعه فيها) لأنه قد يكشف عورته أو ms0609 يخل بهيئته ~~(قوله قال في المهمات ويتعين تصويره إلخ) اعترضه ابن العماد في الأمرين أما ~~في الثوب فلأنه قد يشتري ثوبا ويلبسه وحده ويخرج إلى السوق فيطلع على العيب ~~فلو أمرناه بنزعه صار عريانا وغالب المحترفة لا يلبس إلا ثوبا واحدا وأما ~~النزول عن الدابة في الطريق فلا يزري بحال ذوي الهيئات لا سيما عند مسجد ~~ومدرسة ونحوهم ولا دناءة في ذلك فحيث أمكن ذلك من غير إزراء به واستمر ~~راكبا سقط الرد. اه. والمعتمد ما ذكره الشيخان فيهما ومحله إذا لم يحصل ~~للمشتري مشقة بالنزول كما يؤخذ من كلامهما في هذا الباب ### | [فرع صالحه البائع بالأرش أي بجزء من الثمن أو غيره عن الرد] ### | (فصل) # (قوله أو جناية ولو من البائع) لا بسبب وجد عند البائع (قوله أو ~~على الإجازة إلخ) محل التخيير فمن تصرف لنفسه فأما من باع عن غيره بولاية ~~أو نيابة فيفعل الأحظ له إلا أن يلزمه الحاكم بغيره (قوله فإن أخر بطل الرد ~~والأرش) لم يفرقوا هنا بين مدعي الجهل بفورية الإعلام بالعيب الحادث وغيره ~~وينبغي أن يصدق في ذلك وقال الأذرعي أنه الظاهر كما لو ادعى الجهل بفورية ~~الرد هنا أولى بالقبول لأنه لا يعرفه إلا الفقهاء منه إلا أن يكون ممن لا ~~يخفى مثله عليه (قوله إلا أن يكون الحادث سريع الزوال إلخ) قال الأذرعي ~~وألحق القاضي أبو الطيب بذلك الأمة الحامل فجوز له إمساكها إلى الوضع ثم ~~يردها إن لم تنقصه الولادة (قوله وجزم به في الأنوار) وهو الأصح ### | [فرع زال العيب الحادث بعد أخذ المشتري أرش العيب القديم] # (قوله فرع ما ثبت به الرد على البائع إلخ) كأن اشترى عبدا صغيرا فوجده ~~غير مختون فلو تركه حتى كبر ثم اطلع على عيب قديم لم يكن له الرد PageV02P068 # ( قوله إلا في الأقل) في الشق الثاني منه وكتب لو اشترى عبدا مسلما أو ~~كتابيا فتمجس عنده ثم اطلع على العيب فلا رد له فعيب التمجس لا يرد به على ~~البائع ويمنع الرد ويتلخص ms0610 من هذا العيب المانع من الرد هو المنقص للقيمة عن ~~وقت البيع أو العين وأن العيب الموجب للأرش هو المنقص للقيمة عن وقت البيع ~~ولا نظر إلى العين بدليل أنه لو خصاه لم يجب به شيء فصارت العيوب ثلاثة ~~أنواع القديم والحادث الموجب للأرش ولكل واحد واحد وعلى هذا لا يستثنى شيء ~~(قوله ثم قال ويحتمل منع الرد إلخ) قال الإسنوي والتوقف ضعيف لأن المعنى ~~المقتضي للامتناع تضرر البائع به وهو غير موجود وبتقدير صحته فيصلح التصوير ~~بما إذا قال فأنت طالق قبله (قوله ثم قال وقد يترتب ذلك على أن العلة إلخ) ~~والمعلول قال الأكثر يقارن علته زمانا والمختار وفاقا للشيخ الإمام يتعقبه ~~مطلقا وثالثها إن كانت وضعية لا عقلية أما الترتب رتبة فوفاق (قوله فيلزمها ~~عدة الوفاة) أي بناء على أن البائن تنتقل إلى عدة الوفاة وهو رأي مرجوح ### | [فرع حدث بالمبيع عيب مثل القديم ثم زال واختلف فيه العاقدان] # (قوله حلفا وسقط الرد إلخ) وكذا لو نكلا ### | [فرع اشترى ربويا بجنسه فبان معيبا وقد حدث عنده عيب] # (قوله هو على ما اقتضاه كلامه) كأصله وغيره وهو الأصح (قوله عن الشيخ أبي ~~حامد) وصاحب العدة وغيرهما من القائلين بأن الفسخ في التحالف مختص بالحاكم ~~وهو رأي مرجوح وإن عزي إلى تصحيح الأكثرين (3 قوله لكن استبعده السبكي) أي ~~وغيره (قوله والأوجه الأول) أشار إلى تصحيحه (فرع) لو اشترى ذمي من ذمي ~~خمرا ثم أسلما أو البائع فقط ثم علم المشتري عيبها استرد بعض الثمن إن شاء ~~ولا يردها وإن رضي البائع فإن تخللت فله استردادها وإن أسلم المشتري فقط ~~ردها PageV02P069 # ( قوله عبر بقوله يغرم المثل) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع بان العيب وقد أنعل الدابة والنزع للنعل يعيبها فنزع] # (وقوله وقد ذكر القاضي إن اشتغاله بجز الصوف إلخ) الفرق بين نزع النعل ~~وجز الصوف واضح ### | [فرع صبغ المشتري الثوب أو قصره فزادت قيمته ثم علم العيب] # (قوله ولو رد الثوب وطلب قيمة الصبغ إلخ) لو كان غزلا فنسجه ثم رأى ms0611 به ~~عيبا قديما فله الأرش فإن رضي البائع بعيبه فقولان أحدهما يخير المشتري بين ~~رده منسوجا ولا أجر له وبين إمساكه معيبا لأن النسج أثر لا عين والثاني ~~وصححه الروياني يخير البائع بين بذل أجرة النسج وأخذه وغرامة الأرش لأن ~~النسج عمل مقابل بعوض. اه. وأظهرهما ثانيهما (قوله واستشكل ذلك بما مر إلخ) ~~وهنا أولى لأن في إجابة البائع إخراج عين من ملك المشتري قهرا (قوله وأجيب ~~بأن هذه إلخ) وأيضا الصبغ ليس بمانع من الرد بخلاف حدوث العيب وذلك لأن ~~الصبغ كزيادة العين بسمن وتعلم صنعة ### | [فرع ما مأكوله في جوفه كالرمان إذا كسره المشتري كسرا لا يعرف عيبه بدونه هل له رده] # (قوله فرع وما مأكوله في جوفه إلخ) كلامه قد يوهم أنه لو اشترى شيئا ~~كثيرا مما مثل به وكسره كله أو قوره كان الحكم كما ذكره قال الأذرعي وينبغي ~~أنه إذا كسر بيضة أو جوزة أو بطيخة فوجدها معيبة أن لا يتجاوزها إلى غيره ~~للوقوف على العيب بذلك لأن الزيادة عليه إحداث عيب بعد الوقوف على العيب ~~القديم لكن قوله فإن أمكن الوقوف على ذلك الفساد بأقل من ذلك الكسر يدل على ~~ما ذكرناه ثم رأيت الشاسي قال في المعتمد أنه يمكنه معرفة العيب بأنه يفتح ~~منه واحدة PageV02P070 ### | [فرع شراء الثوب مطويا من صور بيع الغائب] # ( قوله فرع إذا اشترى مطويا إلخ) ونشره وعلم عيبا لا علم إلا به (قوله ~~داخلة في الأولى) هي أخص من الأولى لتعدد النشر فيها (قوله من زيادته وهي ~~مضرة) هي زيادة حسنة لتعليل النشر الثاني ### | [فصل لا يفرد بعض المبيع في صفقة بالرد بالعيب] # (وقوله وهو مقتضى التعليل باليأس) لأنه يمكنه رد الجميع ولو عاد إليه ما ~~باعه وليس ذلك كالعيب الحادث لأن العيب هناك قائم بالمبيع وهو مانع من الرد ~~والأصل عدم زواله بخلاف بيع بعض الصفقة (قوله وما قالوه هو المعتمد) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله وشمل قوله كغيره باع بعضه) ما لو باعه للبائع أو وهبه له ~~ويلحق ms0612 بالبائع وارثه أو نحوه (قوله فلا رد له) أشار إلى تصحيحه # (قوله أو اتحاد الصفقة) أشار إلى تصحيحه (فرع) قال الزركشي لو مات من ~~يستحق عليه الرد وخلف ابنين أحدهما المشتري هل له أن يرد على أخيه نصيبه ~~الظاهر نعم ولو فسخ المشتري في بعض العين فهل ينفسخ في الجميع كما في خيار ~~المجلس فيه نظر وقد ذكر الرافعي في باب تفريق الصفقة أنه لو اشترى عبدين ~~فخرج أحدهما معيبا ليس له إفراده بالرد على الأظهر ولو قال رددت المعيب فهل ~~يكون ذلك ردا لهما وجهان أصحهما لا بل هو لغو وقوله قال الزركشي أشار إلى ~~تصحيحه (قوله قال أما مال ينقص بالتبعيض كالحبوب فوجهان إلخ) صحح الإسنوي ~~والبلقيني والأذرعي وغيرهم أن له الرد تبعا للنص (قوله فليس لأحدهما رد ~~نصيبه) لو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب أحدهما لأن تعدد البائع يوجب ~~تعدد الصفقة ولرد نصيب أحدهما فوائد منها لو وفى حصة أحدهما من الثمن لم ~~يزاحمه صاحبه فيها ومنها لو أفلس المشتري بعد ذلك أو مات لم يكن للشريك ~~الذي لم يستوف حصته الرجوع على الشريك الآخر بشيء ومنه لو كان في زمن ~~الخيار فزادت في نصيب أحدهما زيادة كانت له دون صاحبه ### | [فصل اختلفا في حدوث العيب وقدمه بأن قال كل للآخر حدث عندك في البيع] ### | (فصل) # (قوله وإن اختلفا في حدوثه إلخ) احترز بقوله في حدوثه عن زواله كأن ~~وجد في عين المبيع بياضة مثلا وحدث عند المشتري بياضة قريبة منها وزالت ~~إحداهما واختلفا فيها فيه ثلاثة أوجه وفي الثالث يتحالفان فيستفيد البائع ~~بحلفه عدم الرد ويستفيد المشتري طلب الأرش وفي فتاوى القفال أنه لو شرط كون ~~العبد المبيع كاتبا فمات عند المشتري PageV02P071 # قبل أن يختبره فالقول قول المشتري بخلاف دعوى العيب عملا بالأصل فيهما ~~(قوله فالقول قول البائع بيمينه) على حسب جوابه لفظا ومعنى (قوله لأن الأصل ~~عدم العيب ودوام العقد) يؤخذ من هذا التعليل الثاني تصديق البائع فيما لو ~~باع بشرط البراءة من ms0613 العيوب وادعى المشتري حدوثه قبل القبض ليرد به وهو ~~كذلك (قوله لأن يمينه صلحت إلخ) نظيره الوكيل إذا ادعى دفع الثمن إلى موكله ~~صدق بيمينه فإذا حلف ثم ظهر المبيع مستحقا وغرم الوكيل لم يرجع بالغرم على ~~موكله (قوله فلو فسخ البيع بعد ذلك بتحالف مثلا إلخ) ولذلك لو كان المبيع ~~سالما من العيب حملا على تجدد العيب في يده لم يكن له ذلك وإنما يغرمه قيمة ~~المبيع معيبا. # (قوله قاله ابن القطان إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجعل ذلك قاعدة ~~حيث كان العيب يثبت الرد فالمصدق البائع وحيث كان يبطله فالمصدق المشتري ~~وهو ظاهر متجه وقال بعضهم أنه متعين ويستثنى ما إذا وقع الاختلاف في القدم ~~والحدوث بعد الفسخ بالتحالف فإن القول قول المشتري ذكره الغزالي في الوسيط ~~وابن يونس في التعجيز وما إذا اشترى شيئا قد رآه وهو غائب وأبرأه من عيبه ~~ثم ادعى أن العيب زاد فالقول قول المشتري كما ذكره ابن الرفعة والسبكي وما ~~إذا تقايلا ثم قال البائع في عيب يحتمل حدوثه وقدمه على الإقالة كان عند ~~المشتري وقال المشتري كان عندك قال جلال الدين البلقيني أفتيت فيها بأن ~~القول قول المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة من غرم أرش العيب وكتب ~~أيضا الذي قاله متعين عملا بالأصل في الموضعين واعترض ابن العماد فقال هذا ~~كلام متهافت وما قاله في المطارحات فيه شذوذ لأنا إذا صدقنا المشتري في عدم ~~الحدوث أثبتنا الرد وفي ذلك فسخ العقد فلا يصدق ويصدق البائع لدعواه مضاء ~~العقد ويوافقه الأصل فإن كل حادث يقدر فيه أقرب زمان ويغرم أرش ما اعترف ~~بقدمه للمشتري. اه. وفيه نظر بل ما ذكره ابن القطان حسن وإن لزم من ثبوت ~~الرد فسخ العقد لأن المقتضي للرد وهو العيب القديم متفق عليه والبائع يدعي ~~حدوث مانع للرد بعد وجود مقتضيه والمشتري ينكره والأصل عدمه (قوله فلا ~~يكفيه بعته وما أعلم به هذا العيب) لأنه لا يجوز له الرد بالعيب القديم وإن ~~لم يعمله ms0614 ### | [فرع اختلفا في وجود العيب أو في صفة هل هي عيب أو لا] # (قوله وقال في المطلب أنه القياس) ويشهد له ما قاله الشيخان في الديات من ~~أنه لا بد في ثبوت الحمل من قول عدلين من أهل الخبرة وقال أبو شكيل هو ~~الصواب وقال الأذرعي أنه الأصح وسيأتي في الوصايا في المرض المخوف أنه لا ~~بد من شهادة اثنين فإن المشهود به المرض وليس بمال اه وقد ذكروا أن العيب ~~في النكاح لا يثبت إلا بشهادة عدلين (قوله وقال البغوي) أي والفوراني (قوله ~~وقيده الدارمي وغيره إلخ) هو صورة المسألة PageV02P072 ### | [فرع اشترى معيبا وقبضه سليما] # ( قوله لو اشترى معيبا وقبضه سليما إلخ) لو اشترى شيئا قد عرف عيبه ثم قال ~~العيب أكثر مما قدرته حلف أنه لم يعرف قدره يوم رآه والآن وقف عليه أو حلف ~~أنه زائد على ما عرفته رده قهرا ### | [فصل الفسخ في البيع يرفع العقد من حينه لا من أصله] # (قوله الفسخ يرفع العقد من حينه) المراد بارتفاعه من حينه ارتفاع الملك ~~في المبيع فقط دون زوائده وفوائده ### | [فرع وطء الثيب أو الغوراء مع بقاء بكارتها من مشتر أو غيره قبل القبض أو بعده] # (قوله إلا إن كان زنا منها) قال الأذرعي إلا أن تكون مشهورة بالزنا بحيث ~~لا تنقص قيمتها بهذه الزنية قاله القاضي حسين في الرد بالعيب وحينئذ فلا ~~يكون عيبا حادثا وقيل أنه ذكره هنا أيضا فيما إذا كانت معروفة بالزنا ~~واشتراها على ذلك وعلى قياس هذا إذا ظهر عليه الإباق أو السرقة وقد حدث في ~~يد المشتري من جنس العيب السابق فالأمر على ما ذكرنا (قوله لزمه مهر بكر ~~للمشتري إن أجاز إلخ) وإن مات قبل القبض قال القاضي الحسين أرش البكارة ~~للبائع وجها واحدا كما لو قطع أجنبي يدها ثم ماتت في يد البائع. اه. وهو ~~قضية التعليل بعودها إليه ناقصة. اه. ### | [فرع الزيادة المتصلة بالمبيع] # (قوله فرع الزيادة المتصلة إلخ) إطلاقه يقتضي أنه لا فرق في الزيادة بين ~~أن ms0615 تكون في الثمن أو في المثمن ولا في الفسخ بين أن يكون من البائع أو ~~المشتري وهو كذلك كما دل عليه كلامهم تصريحا وتلويحا ح كل ما لا يدخل في ~~البيع إذا حدث في ملك المشتري ثم رد بالعيب كان له (قوله والمنفصلة إلخ) ~~عينا أو منفعة (قوله والكسب) وكورق التوت أو نحوه (قوله وكذا الولد إلخ) ~~شمل ما لو وضعت عند المشتري ثاني التوأمين دون الأول (قوله وفيه نظر يعرف ~~مما قدمته إلخ) الفرق بينهما ظاهر قال شيخنا إذ ما مر فيما كان المانع من ~~الرد في نفس المبيع وما هنا إنما امتنع لأمر عارض خارج عنه ### | [فرع اشترى أمة أو بهيمة حاملا فوضعت فإن نقصت بالولادة ثم بانت معيبة] # (قوله نبه عليه الإسنوي وغيره) اعترض بأن الصواب ما أطلقه الشيخان هنا من ~~عدم الفرق بين حالة العلم وحالة الجهل وإن كان النقص ههنا حصل بسبب جرى عند ~~البائع وهو الحمل والفرق بينه وبين القتل بالردة السابقة أو القطع بالجناية ~~السابقة أن النقص ههنا حصل لسبب ملك المشتري وهو الحمل فكان مضمونا عليه ما ~~نقص بالولادة وأما القتل والقطع فلم يحصلا بسبب ملك المشتري وأيضا فالحمل ~~يتزايد في ملك المشتري قبل الوضع فأشبه ما إذا مات عند المشتري بمرض سابق ~~فإنه لا يرجع بالأرش PageV02P073 # ( قوله ويفرق بأن سبب الفسخ ثم نشأ من المشتري إلخ) الثاني أن ملك المفلس ~~على العين غير مستقر لأنه لم يقبض الثمن بخلاف المشتري الذي لم يحجر عليه ~~الثالث أن رجوع البائع في الفلس قهري بسبب زوال المقابل بخلاف الشراء والرد ~~بالاختيار والقهري يستتبع بخلاف غيره الرابع أنا لو قلنا يرجع في الأم دون ~~الحمل لكنا قد حجرنا على البائع في ملكه لأنه لا يمكنه بيع الأم حتى تضع ~~الحمل لأنه لا يصح بيع الحامل بحمل الغير لعدم إمكان التوزيع بخلاف المشتري ~~فإنه حجر على نفسه بالرد الخامس أنا لو لم نقل بالرجوع في الفلس لانتفت ~~فائدة التقديم وعدم المضاربة لأنا لو أثبتنا الحمل للمفلس ms0616 فقد أثبتنا ~~للغرماء المزاحمة مع البائع فيما بيده بخلاف المشتري فإنه لا يزاحمه فلهذا ~~قلنا يتبع الولد في الفلس دون الرد بالعيب السادس أنه لو لم يرجع فيها مع ~~حملها لزم تأخير رجوعه حتى رجوعه في الحال وتلزمه نفقتها ويلزم منه النفقة ~~على غير ملكه وهو الحمل فتعارض ضرران فلذا يرجع فيها مع حملها لأنه غير ~~محقق السابع أن من علم من نفسه عدم القدرة على وفاء الثمن لم يحل له ~~الانتفاع بالمبيع كما ذكره الغزالي وحينئذ فيقدر أن المبيع كأنه لم يزل عن ~~ملك بائع المفلس (قوله وهو ظهور العيب الذي كان موجودا عنده) فالتدليس فيه ~~جاء من جهة البائع (قوله فله حبس أمة حتى تضع) قال شيخنا ولا يحرم التفريق ~~لأنه لم يوجد حال كونه ولدا منفصلا فلا يشكل بما مر ولا بما قيل في مسألة ~~التفريق بالوصية # (قوله قال الزركشي وهو الأقرب) هو الأصح وقال في التوسط الأصح الاندراج ~~وقال السبكي أنه الذي يتجه أن يكون الأصح (قوله وألحق به اللبن الحادث) ~~الراجح أن الصوف واللبن كالحمل وقال الأذرعي أنه الأصح وقد قال الدارمي وإن ~~كانت زيادة متميزة ككسب عبد وولد ولبن وصوف وشعر حيوان ونحوه فهي للمشتري ~~ويرد المبيع دونها قال الأذرعي وقضية إطلاقه أنه لا فرق في الثمرة واللبن ~~والصوف بين أن تكون فصلت أو لا (قوله قال السبكي تفقها إلخ) وجزم به ~~الأذرعي ### | [فصل الإقالة] ### | (فصل الإقالة جائزة) # (قوله وتصح في المبيع) لو باعه المشتري أو أجره فهل ~~تجوز الإقالة الأقرب المنع ع وقوله فهل تجوز أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لو ~~أجر المشتري المبيع ثم تقايلا فله الأجرة المسماة وعليه للبائع أجرة المثل ~~وكتب أيضا قال أبو زرعة في مختصر المهمات قال الشيخ سراج الدين البلقيني لو ~~أجره المشتري ثم تقايلا لم أقف فيها على نقل وسئلت عنها وترددت فيها ثم ~~استقر جوابي على إلحاقها بصورة الإجارة ثم يحصل بعدها تحالف وانفساخ المبيع ~~والحكم في تلك أن الأجرة المسماة للمشتري وعليه للبائع أجرة ms0617 المثل خلافا ~~لما في التتمة والبحر من إيجاب الأرش هناك وهو ما بين قيمته مؤجرا وقيمته ~~غير مؤجر ولا يفترق الحال فيما أعتقد بين أن يعلم البائع بالإجارة وبين أن ~~لا يعلم لأن صورة التلف تصح الإقالة فيها مع العلم وإقامة البدل فيها مقامه ~~وفي العيب أطلق المصنف تبعا لأصله غرامة الأرش وقيد في التتمة بأن لا يكون ~~البائع عالما وما أطلقه المصنف تبعا لأصله أرجح كما في تلف المبيع وكما في ~~صورة التحالف ولكن يبقى في صورة الجهل كلام وهو أنه إذا جهل البائع الإجارة ~~وحصلت الإقالة مع جهله بالإجارة فإنه إذا علم بالإجارة له أن يفسخ الإقالة ~~وإن قلنا إنها فسخ فهذا فسخ للفسخ اه. # قلت PageV02P074 # ما ذكره آخرا مخالف لقوله في الروضة وأصلها أنه لو علم البائع بالمبيع ~~عيبا كان حدث في يد المشتري قبل الإقالة فلا رد له إن قلنا فسخ (قوله نقله ~~الأصل عن المتولي في الباب الآتي) جزم به المصنف فيه (قوله وقياسه أنه إن ~~كانت القيمة بين الوقتين إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والوجه اعتبار يوم ~~التلف) الوجه ما ذكره الشيخان لأنه كان مضمونا على المشتري قبلها بهذا ~~القدر ولم يرد على هذا الضمان ما يزيله ولا ما يغيره قال شيخنا فإن حدث ~~زيادة بعد الإقالة لم يضمنها لأنه مقبوض بعدها بحكم الأمانة فهو مضمون ضمان ~~عقد لا ضمان يد كذا فهم (قوله مساق الأوجه الضعيفة) إنما ساقه مساق المذهب ~~وعبارته الأول المضمون بالقيمة ويسمى ضمان اليد فيصح بيعه قبل قبضه لتمام ~~الملك فيه ويدخل فيه ما صار مضمونا بالقيمة بعقد مفسوخ وغيره حتى لو باع ~~عبدا فوجد المشتري به عيبا وفسخ البيع كان للبائع بيع العبد قبل أن يسترده ~~ويقبضه قال المتولي إذا لم يؤد الثمن فإن للمشتري حبسه إلى استرجاع الثمن ~~فلا يصح بيعه قبله قال وقد نص الشافعي على هذا. اه. # ولا مخالفة بين ما ذكره المصنف وما نقله النووي عن الروياني لأن التسليم ~~في زمن الخيار كلا تسليم ولهذا ms0618 يجوز للمسلم استرداد المدفوع وحبسه إلى ~~استيفاء العوض الآخر والعقد لم يفد ملكا أو أفاد ملكا ضعيفا بخلاف الفسخ ~~بغير الخيار فيثبت الحبس في جميع الفسوخ بالخيار وقال القاضي الحسين لو ~~تفاسخا الإجارة كان للمستأجر أن يحبس العين المستأجرة لقبض الأجرة لأن ~~المستأجر أخذها على مقابلة الأجرة # (قوله حسبت من الثلث) أي حسبت المحاباة منه (قوله قال الإمام هذا إذا لم ~~تلزمه جهالة) كما في أحد العبدين بخلاف المثلي (قوله ويرد عليه نص الشافعي ~~على أنه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله بعد نصه على أنها فسخ) فعلى هذا من ~~أحكام كونها فسخا وهو يقتضي القطع ببطلانها للجهل كما قطع بالبطلان أن قلنا ~~بيع للجهل PageV02P075 # ( قوله ثم اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع إلخ) تردد في المهمات في ~~أن المسألة فيما قبل قبض الثمن أو بعده وقد صرح الرافعي بأنها فيما بعد قبض ~~البائع الثمن ذكره في آخر باب التحالف قال الزركشي والظاهر أنه لا فرق ~~(فرع) قال الجلال البلقيني لو اختلفا في عيب يحتمل حدوثه وتقدمه على ~~الإقالة فقال البائع كان عند المشتري وقال المشتري بل حدث عندك فأفتيت فيها ~~بأن القول قول البائع في صورة اختلافهما في العيب لأنا إن قلنا الإقالة بيع ~~فالمشتري هنا كالبائع والأصل لزوم العقد وإن قلنا فسخ فالأصل براءة الذمة ~~من أرش العيب (قوله فقياس ما مر إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل في مسائل تتعلق بباب البيع] ### | (فصل في مسائل) # (قوله وقد شرط كونه فضة أو ذهبا) أخذ من قول أصله لأنه ~~غير ما عقد عليه وخرج به ما إذا قال بعتك هذا فإنه يصح (قوله وتخير بين ~~الإجازة) أي بالحصة اتحد الجنس أو اختلف (قوله لأن جملة وهو بغل من كلام ~~البائع فلا يؤثر) ونظيرها ها هنا أن يقول بعتك هذا الدرهم وهو نحاس فيصح PageV02P076 # ( قوله لأنه صار كالتالف حسا) إذ هو تالف شرعا (قوله فإن تخلل فللبائع ~~استرداده) قضية قوله له طلب إعطاء الأرش وتوافقا عليه جاز وتعليلهم بأن ~~الخل غير ms0619 العصير يقتضي المنع وإن تراضيا عليه وهو الظاهر # (قوله فهو بترك البحث مقصر) ثم هو ضامن بسبب تفريطه وإذا صار ضامنا بسبب ~~التفريط فلا يخرج عن عهدة الضمان حتى يبيعه ويشتري بثمنه جارية ويعتقها ~~وقضية هذا التوجيه أنه لا فرق في التضمين بين أن يتلف قبل التمكن من بيعه ~~أم لا ولا ينافيه تقييد الرافعي التضمين بقوله كما رد لأنه يعلم منه ~~التضمين فيما إذا مات بعد تأخير بيعه عن الرد من باب أولى وعلى قياس ما ~~قاله فلو باعه وقبض ثمنه في يده قبل أن يشتري جارية أن يضمن مثل الثمن و ~~(قوله وظاهر أنه إذا غرمه إلخ) ما استظهره ممنوع إذ لا رجوع (قوله وعتقت ~~عنه) قال شيخنا سيأتي قبيل الطرف الثاني في اللفظ المستعمل في الموصى له في ~~باب الوصية في نظير ذلك أن العتق يقع عن الميت وسنتكلم عليه ثم يمكن حمل ما ~~هنا على ما إذا لم يصرح بعتقه عن الميت وما يأتي على ما إذا صرح بذلك كما ~~يدل عليه تعليل الشارح ثم (قوله كسائر الولايات) لو باع العدل بدون ثمن ~~المثل وسلم المبيع صار ضامنا ويسترده إن كان باقيا ويجوز له بيعه بالإذن ~~السابق والوكيل لو تعدى كأن ركب الدابة أو لبس الثوب ضمن قطعا ولا ينعزل ~~على المذهب وكذا العامل في القراض إذا تعدى بالسفر أو نحوه صار ضامنا ولا ~~ينعزل بل ينفذ تصرفه ### | [فرع اشترى الولي لطفلة شيئا فوجده معيبا] # (قوله ولم يفصلا PageV02P077 # بين العيب المقارن والحادث) هو الأصح وسيأتي في كلامه كأصله في الحجر # (قوله وما رجحه هنا إلخ) قال شيخنا هو المعتمد وقد أفتى به الوالد - رحمه ~~الله تعالى - (قوله ويمكن حمل ما هنا عليه) لا يتأتى هذا الحمل في كلام ~~المصنف قال شيخنا يمكن أن يعتني بكلام المصنف فيقال المراد بالأجنبي أي عن ~~العقد بمعنى أن عقد البيع وقع لغيره وأن الثمن لازم لذلك الغير فيشمل حينئذ ~~الأب ونحوه ويحمل على ما في الصداق (قوله وقد جعل كأصله ms0620 في الضمان إلخ) ~~الفرق بين البيع والصداق واضح لأن الفسخ يستدعي تراد العوضين إلى العاقدين ~~جميعا ولا كذلك النكاح فإن الفسخ إن وقع بعد الدخول لا يستدعي تراد عوض ~~والبيع يقتضيه دائما وشاهد ذلك أنه لو أصدق عن عبده ثم عتق العبد وطلق أو ~~فسخ قبل الدخول عاد الشطر إليه والمهر دون السيد وأما مسألة الضمان فالفرق ~~بينها وبين البيع هو أن الواقع فيه تبرع بالضمان ولم يتبرع بالدفع لأن ~~الدفع واجب عليه فقام في وجوب الدفع مقام المشتري فرجع الثمن إليه كما يرجع ~~إلى المشتري وأما في مسألة البيع فإنه قد تبرع بنفس الدفع والمتبرع لا ~~يناسب الرجوع فيما تصدق به وتبرع بدفعه ت ### | [فصل أسباب الفسخ للبيع سبعة] # (قوله وقد جمع في تنقيح اللباب أكثر الأسباب إلخ) وخيار تفريق الصفقة في ~~الدوام وكذا في الابتداء إن جهل المشتري والخيار فيما رآه قبل العقد إذا ~~تغير عن صفته ولجهل الغصب مع قدرة الانتزاع ولطريان العجز مع العلم به ~~ولجهل كون المبيع مستأجرا أو مزروعا وللامتناع من الوفاء بالشروط الصحيحة ~~غير العتق والقطع في بيع الثمرة قبل صلاحها من صاحب الأصل بشرط القطع ~~ولتعذر قبض المبيع بجحد أو غصب أو نحوه والخيار للبائع في ظهور زيادة الثمن ~~في المرابحة وللمشتري في اختلاط الثمرة إن لم يهب البائع له ما تجدد ~~وبتعييب الثمرة بترك البائع السقي وله الخيار أيضا في صورة الأحجار ~~المدفونة في الأرض المبيعة إذا كان القلع والترك مضرين أو كان القلع مضرا ~~ولم يترك البائع الأحجار والخيار بالتعزير الفعلي من التصرية ونحوها (قوله ~~والثاني نعم) أشار إلى تصحيحه ### | [باب حكم المبيع قبل قبضه وبعده وصفة القبض] ### | (باب حكم المبيع قبل قبضه وبعده إلخ) # (قوله المبيع قبل القبض) أي وبعده ~~والخيار للبائع وحده ولو ادعى العبد الحرية قبل قبضه وصدقنا وحكم بحريته ~~قال ابن الرفعة إنه كالتالف فيما نظنه (قوله من ضمان البائع) . قال ابن ~~الرفعة إن القبض لا يجب في القسمة لأنه لدفع الضمان والقسمة لا ضمان فيها ms0621 ~~فلا يجب فيها التحويل. اه. لأنها لا تسمى بيعا قال شيخنا في العرف ولهذا لا ~~يثبت فيها خيار المجلس (قوله وسقط الثمن عن المشتري إلخ) وإن كان معيبا وجب ~~رده وإن كان دينا على البائع PageV02P078 # فالأصح عوده والثمن المعين قبل قبضه من ضمان المشتري وكتب أيضا أي سقط ~~استحقاقه الثمن عينا كان أو دينا فينقلب الملك فيه إلى المشتري كما ينقلب ~~ملك المبيع إلى البائع (قوله وانفساخه قبيل التلف إلخ) قال شيخنا وجهه أن ~~رجوع المبيع إلى ملك البائع بانفساخ أو رد بعيب أمر قهري شبيه بالإرث وإن ~~كان يرفع العقد من حينه فلهذا قدر دخوله في ملك البائع في كل ذلك قبيله ~~وفائدته الغنم والغرم (قوله ومرادهم بذلك ضمان اليد إلخ) وضمان الأصل ~~بالعقد ولم يوجد العقد في الزوائد # (قوله وإتلاف المشتري إلخ) حسا أو شرعا (قوله أو لردته) والمشتري الإمام ~~أو مأذونه (قوله إذ بتقدير الانفساخ بذلك يتبين أنه قتل رقيق غيره) وبهذا ~~تندفع دعوى الزركشي أن البغوي إنما بنى الفرق بين الإمام وغيره على رأيه أن ~~السيد لا يقيم الحد على عبده أن (قوله ويقاس بالمرتد كما في المهمات إلخ) ~~واستثنى البلقيني تفقها ما لو مر بين يدي المشتري في الصلاة فقتله للدفع ~~وما لو قاتل مع البغاة أو أهل الردة فقتله (قوله ولو قتله المشتري قصاصا ~~إلخ) مثله ما لو كان القصاص لغيره وكان المشتري هو الإمام أو مأذونه فقتله ~~لحق المقتص (قوله رتب عليه حكمه فتصير مستولدة للأب) صرح به البغوي اقتضضتك ~~(قوله فالقياس أن إتلافه ليس بقبض) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد صرح به ~~الشيخان في الجنايات وإن صرح القاضي الحسين وغيره بأنه قبض (قوله وأما ~~إتلاف الوكيل إلخ) سواء أذن له الموكل في القبض أم لم يأذن # (قوله ولا ينفسخ بإتلاف الأجنبي) ولو غير مميز (قوله بل يتخير فورا أو ~~متراخيا وجهان) أصحهما أولهما (قوله وهي غير واجبة على متلفها إلخ) وأيضا ~~المنافع لا وجود لها بنفسها فإن لم يستعمل الغاصب فقد ms0622 تلفت بنفسها فالحكم ~~كالتلف بالآفة السماوية وإن استعمل فإنما أوجد ما يخصه فكأنه لم يوجد ما ~~عقد عليه المستأجر ففرق بين موجود أتلف وبين معدوم لم يوجد أو وجد لكن عين ~~وجوده عين تلفه (قوله ثم محل الخيار إلخ) قال الأذرعي ولينتظر فيما لو أكله ~~مضطرا أو مؤجرا أو مكرها والظاهر في غير المؤجر كرهانه أنه كالمختار (قوله ~~ولم يكن إتلافه بحق) بأن لا يضمنه بالإتلاف (قوله أو أعتق باقيه) شمل ما لو ~~أعتق بعض باقيه كأن أعتق من نصفه الباقي سدسا فإنه يسري إلى ثلثه ثم إلى ~~نصفه قال الناشري ينبغي تقييد الثمن بما إذا كان معينا وقد قبضه البائع ~~وخرج عن ملكه فإن كان معينا باقيا أو كان في ذمة المشتري لم يعتبر يسار ~~البائع والرافعي وغيره أطلقوا PageV02P079 # ذكر اليسار فتبعهم المصنف والمتجه ما ذكرته (قوله وهو موسر بالثمن) أي ~~الذي قبضه وتلف فإن كان معسرا به لم ينفسخ (قوله انفسخ كالآفة) قال الأذرعي ~~ولينظر فيما لو أكره البائع على إتلافه هل يكون كالمختار على المرجح أو ~~يتخير المشتري بين الفسخ والإجازة ومطالبة المكره لم أر فيه نقلا ### | [فرع انقلب العصير المبيع خمرا قبل القبض] # (قوله ولا حاجة إليه فإنه ذكره تبعا لأصله إلخ) قال شيخنا المعتمد ما ~~ذكره المصنف ### | [فرع لا أجرة على البائع في استعمال المبيع قبل القبض] # (قوله ما أفتى به من أنه إذا تعدى إلخ) قال لأنه حدث على ملك المشتري ~~وضاع بعدوان البيع. اه. وظاهر أن الانتفاع عدوان وإن لم يحصل امتناع (قوله ~~فما قيل إن وجوبها بالانتفاع إلخ) فالأصح عدم لزومها وما أفتى به الغزالي ~~بناه على الأصح عنده أن إتلافه كإتلاف الأجنبي لكونه غير مالك ### | [فرع إتلاف الأعجمي وغير المميز بأمر أحد العاقدين أو بأمر الأجنبي] # (قوله قال الإسنوي فالقياس أنه يحصل القبض إلخ) أشار إلى تصحيحه قال ~~شيخنا لا يقال يلزم على ذلك تفريق الصفقة على البائع وهو ممتنع لأنا نقول ~~فعله اقتضى ذلك وهو أمر من ذكر بالإتلاف فصار ms0623 بمنزلة رضاه بتفريقها (قوله ~~أو ليلا) أو وهو معها (قوله وإن أتلفته بهيمة البائع إلخ) لو أكلت الدابة ~~المبيعة ثمنها قبل قبضه فإن كان معينا انفسخ البيع ثم إن كانت حينئذ مع ~~البائع ضمنه للمشتري وإلا فلا وإن أكلته بعد قبضه لم ينفسخ ثم إن كانت بيد ~~المشتري ضمنه وإلا فلا وإن لم يكن معينا بل أفرزه المشتري ليسلمه لم ينفسخ ~~فإن أكلته لا في يد البائع لم يرجع على أحد أو في يده ضمنه ولو ابتلع الثمن ~~حيوان وهو لا يتلف بالابتلاع فإن رجي خروجه منه فكالإباق وإلا انفسخ ثم إن ~~لم يكن مأكولا لم يشق جوفه ويضمنه من هو في يده وإلا فكما في الغصب كذا ~~حكاه الغزالي من غير فرق بين ليل ونهار (قوله فما قيل من أن محل ذلك إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قاله ابن الرفعة وغيره وهو صحيح قال شيخنا قد ~~جزم به الشارح في شرح البهجة ولم يعرج فيه على الرد (قوله وإلا فإتلافها ~~منسوب إليه إلخ) أي فيتخير كما مر وما ذكره ابن الرفعة وغيره قد صرح به ~~الأصحاب في غير هذا الموضع وقال الأذرعي أنه قضية كلام الأصحاب ولو كانت مع ~~غيره فالإتلاف منسوب إليه ### | [فرع صال المبيع في يد البائع على المشتري فقتله المشتري دفعا لصياله] # (قوله على المشتري أو غيره) كرقيقه أو أصله أو فرعه PageV02P080 # ( قوله فقتله دفعا لم يضمن) لو قتل عبدا للمشتري أو ابن المشتري أو المشتري ~~نفسه فاقتص منه المشتري في الصورتين الأوليين أو وارثه في الثانية لم يستقر ~~الثمن ### | [فرع إتلاف البائع المبيع في يد مشتر قبضه منه عدوانا] # (قوله تصحيح الأول) أشار إلى تصحيحه (قوله كما قاله السبكي وغيره) فهو ~~المذهب ### | [فرع وقوع الدرة في البحر وانفلات الصيد المتوحش تلف ينفسخ به البيع] # (قوله فرع وقوع الدرة في البحر إلخ) واختلاط غير المتماثل كثوب أو شاة ~~بغيره ولم يتميز وسرقته إذا لم يعرف سارقه (قوله ولو غرقت الأرض إلخ) فإن ~~رجي انحسار الماء ms0624 لكنه محا حدودها ولم يتميز عن غيرها فكاختلاط الصبرة ~~بغيرها قال شيخنا حاصله أن كلا من وقوع الدرة في البحر وانفلات الصيد إتلاف ~~إن لم يمكن حصوله فإن أمكن ولو بعسر فلا ويثبت به الخيار ومثله وقوع صخرة ~~عظيمة على المبيع فإن أمكن رفعها كان تعييبا وإلا انفسخ ويمكن حمل كلام ~~الشيخين هذا على أن مرادهما بلا يمكن رفعها أي بلا كبير مشقة فلا ينافي ما ~~تقرر (قوله فيثبت به الخيار) لأن الأرض لم تذهب ولم تتلف والحيلولة لا ~~تقتضي الفسخ كإباق العبد والغصب قبل القبض (قوله والتالف منها لا يصح ~~تملكه) إما لعدم الرؤية أو لعدم الانتفاع به في الحال (قوله لأن المنافع ~~تتلف ولا تضمن) وإنما قيل ولا تضمن للاحتراز عما إذا غصبت الدابة فإن ~~الخيار يثبت للمستأجر بين الفسخ والإجازة والرجوع على الغاصب لأن المنافع ~~مضمونة عليه ### | [فرع أبق العبد أو ضل أو غصب قبل القبض] # (قوله فرع وإن أبق العبد إلخ) في فتاوى القفال أنه لو بعث البائع في شغل ~~إلى قرية قبل قبض الثمن فليس للمشتري فسخ البيع أو بعده فإن كانت تلك ~~الغيبة مما لمثلها أجرة فله الفسخ وإلا فلا وأنه لو اشترى عبدا غائبا كان ~~قد رآه ووفى الثمن فلا فسخ له في الحال لرضاه بذلك لما علم كونه غائبا وله ~~الفسخ إذا مضى زمان يمكن فيه إحضاره ولم يحضره (قوله لأنه رضي بما في ذمة ~~الأجنبي إلخ) ولأنه يجوز له الاستبدال عن تلك القيمة التي في ذمته فدل على ~~أنها كالمقبوضة من جهة الحكم (قوله وهذا بحث للقاضي إلخ) هو الأصح (قوله ~~ويفرق بينه وبين الرضا في الحوالة إلخ) الفرق غير مؤثر إذ الجامع الرضا بما ~~في ذمة الغير من غير تجدد ضرر # (قوله أو يقيم البينة لعجزه في الثانية) قال شيخنا أي عجزه عن تسليم ~~المبيع للحالف الذي هو المشتري فإذا كانت بينة بعجزه غرم له قيمته ### | [فصل تعيب المبيع قبل القبض بآفة] # (قوله ثبت الخيار بلا أرش) قال الماوردي من ms0625 ضمن الشيء بثمنه لا يضمن أرش ~~نقصه عنده PageV02P081 # كالبائع لما ضمن المبيع للمشتري بثمنه دون قيمته لم يضمن أرش ما حدث من ~~نقصه في يده وكما لو باع شيئا ولم يقبض ثمنه حتى حجر على المشتري بالفلس ~~فوجده ناقصا بآفة فإن رضي به فذاك ولا يرجع على المشتري بأرش نقصه لأن ~~المشتري يضمنه بثمنه وأما من ضمن الشيء بقيمته فيضمن أرش ما حدث من النقصان ~~في يده كالغاصب (قوله فإن قطع المشتري يده إلخ) أي عيبه تعيبا يضمن لا لدفع ~~وغيره (قوله إذ لا يتخيل أن ذلك قبض) أوضحه بعضهم فقال لأن المستأجر ~~والمرأة لم يتصرفا في ملكهما بل فيما تعلق به حقهما فلا يكونان بذلك ~~مستوفيين بخلاف المشتري (قوله وإن قطعهما أجنبي) لو كان القاطع ابن المشتري ~~فمات المشتري قبل أن يختار وانتقل الإرث للقاطع فهل له الخيار لحق الإرث ~~فيه احتمالان للروياني فإن أجاز لم يغرم شيئا لأنه لا يجب له على نفسه شيء ~~وإن فسخ فعليه ما على الأجنبي وقوله فهل له الخيار أشار إلى تصحيحه (قوله ~~فللمشتري الخيار) أي على الفور ### | [فصل لا يصح بيع البيع قبل القبض] ### | (فصل) # (قوله لا يصح بيع المبيع قبل القبض) معينا كان أو في الذمة ولا ~~بعده ما بقي خيار البائع (قوله وكذا الكتابة والهبة) لأن كلا منهما عقد ~~يقصد به تمليك المال في الحال فأشبه البيع (قوله والرهن والإجارة) أما لو ~~استأجر دارا فله إجارتها قبل القبض على الأصح والفرق بينه وبين المبيع أن ~~المعقود عليه المنافع وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين فلا يؤثر فيها قبض ~~العين (قوله ولو من البائع) أما البيع الضمني للبائع فإنه يصح (قوله يفهمه ~~كلام المصنف) أشار إلى تصحيحه (قوله وتارة يعتبرون المعنى إلخ) وتارة لا ~~يعتبرون اللفظ ولا المعنى كما لو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد ~~فإن الصحيح أنه لا ينعقد بيعا ولا سلما PageV02P082 # ( قوله فيحمل كلامهم هنا) أشار إلى تصحيحه (قوله وينفذ قبل القبض العتق) ~~يمتنع العتق على ms0626 مال أو عن كفارة الغير (قوله والتزويج للمبيع) عبدا كان أو ~~أمة (قوله والوقف إن لم يحتج قبولا) في بعض النسخ وإن احتاج قبولا (قوله ~~لقوة العتق) ويصير به قابضا كما سيأتي ولهذا لو كان بعوض استقر به العوض ~~والعوض لا يستقر إلا بالقبض (قوله أن الوقف على معين لا يحتاج إلى قبول) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله كما بحثه الزركشي) وغيره (قوله وبقوله من زيادته إن ~~قبضاها إلخ) وبه صرح الماوردي وألحق به كل استهلاك من جهة المشتري مباح أو ~~غيره # (قوله يصح بيع ماله تحت يد الغير بأمانة) شمل الأمانة الشرعية كما لو ~~طيرت الريح ثوبا إلى داره وكتب أيضا لو باع ماله في يد غيره أمانة فهل ~~للبائع ولاية الانتزاع من ذلك الغير بدون إذن المشتري ليتخلص من الضمان ~~ويستقر العقد قال الزركشي الظاهر نعم بل يجب لتوجه التسليم على البائع ~~وقوله الظاهر نعم بل يجب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله لتمام الملك فيه) ~~والقدرة على تسليمه وفقد علة المعاوضة (قوله وفيهما نظر إذ كل منهما مردود) ~~لأنه بعد فسخ العقد ليس مال قراض وإن العامل لا يملك حصته من الربح بظهوره ~~وكتب أيضا الأصح ما أطلقه الأصحاب (قوله ومرهون بعد انفكاك للرهن) إنما ~~يكون أمانة إذا لم يمتنع المرتهن من الرد بعد المطالبة وإلا فهو مضمون فلا ~~يصح بيعه ولا عموم لمفهوم قوله بعد انفكاك فإن ما قبله كذلك إذا أذن ~~المرتهن (قوله بخلاف ما لا يملك المالك بيعه إلخ) لكنه حينئذ ليس في يد ~~بائعه بأمانة بل هو مضمون عليه (قوله فله بيعه وإن كان مديونا) لجعل الوارث ~~قابضا حكما (قوله وكذا ما كان مضمونا بالقيمة) شمل المعار بيد المستعير إذا ~~كان أرضا وقد غرسها (قوله ومقبوض بعقد فاسد كشراء وهبة فاسدين) اقتضى أن ~~الهبة الفاسدة مضمونة وقد صرح به في الصغير في اتهاب المحرم للصيد لكن أطلق ~~الرافعي فيها خلافا في باب الهبة فصحح النووي عدم الضمان ويوافقه كلامهما ~~في الوصايا والعتق وكذا في التيمم ms0627 في هبة الماء بعد الوقت وهو مقتضى قاعدة ~~فاسد العقود كما قاله الإسنوي وقال في الحواشي محله إذا لم يقبلها المتهب ~~وإلا ضمنه قطعا وكلام الماوردي صريح فيه PageV02P083 ### | [فرع أفرز له السلطان عطاء يستحقه ورضي به] # ( قوله للرفق بالجند) لمسيس الحاجة ولأن بيع الغانم القدر الذي عينه له ~~الإمام قبول منه لا سيما إذا وجد منه الرضا بقسمة الإمام (قوله وله بيع ~~مقسوم) وقسمة مبيع (قوله وبيع ثمر على شجر إلخ) إذا كان له ولاية التصرف ~~فيها (قوله وسيأتي بيانه في باب الإجازة) فالراجح جواز البيع لأنه بسبيل من ~~أن يأتي ببدله أو يسلم الأجير نفسه ويستحق الأجرة (قوله وقد يفرق بأن كلا ~~من الصبغ إلخ) هذا منتقض بصوغ الدهب ورياضة الدابة ونسج الثوب ونحوها ويمكن ~~حمل كلام المتولي الأخير على تصرفه بعد الإبدال بل تعليله دال عليه (قوله ~~ونحوها) من كل عمل يجوز الاستئجار عليه ويظهر به أثر بخلاف الرعي والحفظ ~~(فرع) يبطل بيع الثمن المعين قبل القبض وبعده ما بقي خيار المشتري ### | [فرع بيع زوائد المبيع كولد وثمرة قبل القبض لها] ### | (فصل يجوز الاستبدال إلخ) # (قوله عن كل دين ليس بثمن ولا مثمن) يستثنى عقد ~~الصرف فإنه لا يجوز فيه الاستبدال لأنه يشترط قبض ما وقع عليه العقد ولهذا ~~لا يجوز الإبراء منه أيضا وسيأتي (قوله وبدل خلع ودين الضمان) ولو ضمان ~~المسلم فيه كما أوضحته في الفتاوى (قوله وإن كان مؤجلا) قال الفتى قوله وإن ~~كان مؤجلا عقب قوله ليس بثمن ولا مثمن غير مستقيم لأنه فسره في الروضة بدين ~~القرض والإتلاف وهما لا يتأجلان أصلا (قوله وكلامه يقتضي خلافه) ليس كذلك ~~(قوله وكذا عن الثمن الذي في الذمة وإن كان مؤجلا) قال شيخنا لكن بعد لزوم ~~العقد (قوله لا عن المثمن وهو المسلم فيه) روي الدارقطني «من أسلف في شيء ~~فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله» والحيلة في الاعتياض أن يفسخا السلم ~~ثم يعتاض عن الثمن الذي في ذمة المسلم إليه ويعتبر أن ms0628 يتقابضا في المجلس ~~لئلا يصير بيع دين بدين PageV02P084 # ( قوله فرع الثمن هو النقد) قال شيخنا يؤخذ من ذلك ومما مر أن المبيع في ~~الذمة لا يستبدل عنه أنه لو قال بعتك هذا الدينار بكذا من الفلوس فالنقد ~~الثمن ومقابله مبيع في الذمة أنه لا يجوز الاعتياض عن الفلوس بفضة ولا ~~غيرها إلا أن يكون المأخوذ من جنسها (قوله وقضية كلامهم أنه لو باع عبده ~~إلخ) ليس ذلك قضية كلامهم فقد أطلقوا امتناع الاعتياض عن المسلم فيه ~~وضابطهم المذكور ليس السلم داخلا فيه إذ المثمن هو المسلم فيه وإن كان نقدا ~~والثمن هو رأس المال (قوله وقضية ما مر قبل الفرع أنه لا يصح إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه # (قوله وتبعه عليه في المنهاج) وشرح المذهب هنا (قوله مليا مقرا) مثله ~~المنكر إذا تيسر ثبوت الدين عليه بعلم الحاكم أو بالبينة (قوله وبه صرح ~~الأصل كالبغوي) قال ابن أبي الدم أنه من مفردات البغوي ولا وجه لاشتراط ~~التقابض من الجانبين ويكفي من أحدهما (قوله والأقرب حمله على غير الربوي ~~إلخ) هذا الحمل لا يتأتى مع تصوير الشيخين كغيرهم المسألة بشراء عبد بمائة ~~وإنما يأتي في نحو ما إذا كان له مائة على زيد فاشترى من عمرو شيئا بتلك ~~المائة ### | [فصل في بيان القبض للمبيع والرجوع في حقيقة القبض إلى العرف] ### | (فصل في بيان القبض) # (قوله قبل أوان الجذاذ إلخ) تقييده بأوان الجذاذ ~~يشعر بأن دخول وقت قطعها يلحقها بالمنقولات وهو متجه ح قال الأذرعي لم ~~يتعرض غير الشيخين لهذا القيد وينبغي أن يلتفت على أن مؤنة الجذاذ على من ~~تكون قال البلقيني لا فرق بين أن يبيعها قبل أوان الجذاذ أو بعده خلافا لما ~~في الروضة من التقييد بما قبل أوان الجذاذ فإنه يلزم على هذا أن الثمرة ~~المبيعة في أوان الجذاذ قبضها بالقطع وليس الأمر كذلك ولو كان كذلك لما قال ~~الشافعي في الجديد بعدم وضع الجوائح ومذهبه الجديد أنها من ضمان المشتري ~~ولا فرق فيه بين أوان الجذاذ وغيره فدل ms0629 على أن قبض الثمار بالتخلية مطلقا ~~وبيع الزرع في الأرض حيث جاز حكمه حكم الثمرة وقوله فدل على أن قبض الثمار ~~بالتخلية مطلقا قال شيخنا هو كذلك (قوله بلفظ يدل عليها من البائع) قال ~~شيخنا حيث كان للبائع حق الحبس (قوله مع تسليم مفتاح الدار إلخ) بشرط أن لا ~~يكون هناك مانع حسي ولا شرعي إذا أكره المشتري على القبض دخل في ضمانه إن ~~أكرهه البائع وكان ذلك في حالة يجب عليه قبضه منه وإلا فلا وشمل قوله فقبضه ~~التخلية ما لو كان الخيار للبائع أو كان المشتري معسرا بالثمن. # (قوله وتفريغها من متاع) وقيل يصح قبضها مشحونة كبيعها PageV02P085 # ( قوله كما قاله الأذرعي وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله بأن يمكن فيه الوصول ~~إلى المبيع إلخ) قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح أنه يكفي مضي زمن تحمل فيه ~~التخلية من أمتعة غير المشتري في غير المنقول ومضي زمن في المنقول ولا ~~يعتبر ذلك بالفعل وأنه لو كان خاليا اعتبر زمن تمكن فيه التخلية لو كان ~~مشتغلا وليس كذلك وهذا إن عطفت كلامه على المضاف إليه أما لو قدر كلامه على ~~المضاف بأن يقال والتخلية أي تعتبر أي ما أدى ذلك فلا إيهام (قوله وما ينقل ~~من سفينة إلخ) عبارة العزيز والروضة توهم إلحاق السفينة بالعقار وهي كما ~~صرح به ابن الرفعة من المنقولات التي لا بد من تحويلها إنما يتجه ذلك في ~~الصغيرة وفي كبيرة في الماء الذي تسير فيه أما الكبيرة في البر فكالعقار في ~~الاكتفاء بالتخلية والاستيلاء لعسر النقل أب دخل في المنقول الصبرة الكبيرة ~~والأحمال الثقيلة وقوله إنما يتجه أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ما بحثه ~~الكمال بن أبي شريف صحيح وكلام الشيخين جرى على الغالب. # (قوله لكن في الرافعي لو ركب إلخ) ذكره إلزاما ثم نقضه لا نقلا فراجعه ت ~~ولفظه أما المنقول فالأصل فيه النقل لكن لو ركب دابة الغير أو جلس على ~~فراشه ولم ينقله فقد حكى الإمام فيه وجهين أحدهما أنه لا بد من النقل ms0630 كما ~~لا بد منه في قبض المبيع وأصحهما يكون غاصبا لحصول غاية الاستيلاء بصفة ~~الاعتداء ولمن تصوره أن يجيب عن احتجاج الأول بأن القبض في البيع له حكمان ~~أحدهما دخوله في ضمانه وذلك حاصل بالركوب والجلوس من غير نقل والثاني تمكنه ~~من التصرف فالركوب إما أن يكون بإذن البائع أو دون إذنه فإن أذن البائع ~~فالتمكن حاصل وإن لم يأذن فلا تمكن لكن الحكم في النقل بغير إذن مثله فإذا ~~لا فرق. اه. فعلم أنه ليس في كلام الرافعي هذا أن مجرد الركوب بإذن البائع ~~قبض للمبيع (قوله في مكان للبائع ملكا) ولو مشتركا بينه وبين غيره (قوله ~~وكان له حق الحبس) وكذا إن لم يكن له ذلك بأن وفاه الثمن كما قاله الروياني ~~وغيره في الشق الأول لأنه لم يعره البقعة التي نقل إليها وأما في الثاني ~~فلأن الشيء الثقيل لا يعد مجرد احتواء اليد عليه في العرف قبضا ما لم ينقله ~~إلى موضع لا يختص بالبائع لأن اليد لا تصلح قرارا له فاحتواؤها عليه حالة ~~الإشالة كالعدم لاضطراره إلى وضعه عن قرب. # (قوله لاستيلائه عليه) قال السبكي لا ينتقل ضمان العقد إليه ولكن يدخل في ~~ضمانه حتى يطالب به إذا خرج مستحقا لوضع يده عليه قال وعبارة الرافعي ~~والبغوي غير صريحة في ضمان العقد أي في أنه المراد وما صرحت به من أنه ~~المراد لم أره منقولا لكن فهمته PageV02P086 # من فقه الباب فاعتمده وإطلاق المنهاج ظاهر فيه هذا كله فيما جرت العادة ~~بنقله أما ما كان قبضه باليد كثياب يتناولها ويضعها شيئا فشيئا فقبضه يحصل ~~بمجرد تناوله (قوله وقيل لا تبعا لقبض الدار إلخ) أشار شيخنا إلى تضعيفه ~~(قوله وزاد أنه لو اشترى صبرة إلخ) قال الزركشي في شرح المنهاج والأصح في ~~الكل وجوب التحويل ولذلك أطلقه المصنف وقوله قال الزركشي إلخ أشار إلى ~~تصحيحه (قوله ولكن ما قاله الماوردي إلخ) مفرع على رأيه المرجوح في مسألة ~~شرائهما صفقة (قوله فيكون الأصح خلاف ما قاله) أشار إلى تصحيحه ms0631 ### | [فرع امتنع المشتري من القبض] # (قوله فرع لو امتنع المشتري من القبض أجبر) لو جاء البائع بالمبيع في غير ~~بلد البيع فقد ذكر القاضي الحسين في فتاويه أن المشتري يجبر على قبضه ولا ~~مؤنة له اه وهو ظاهر قال شيخنا ينبغي أن يكون محله عند عدم لحوق ضرر على ~~المشتري كاتبه (قوله نوب عنه الحاكم كالغائب) فإن لم يكن حاكم فلا طريق إلى ~~إسقاط الضمان (قوله ولا مانع من أخذه له) بأن كان بحيث تصل يده إليه وهو ~~غير غافل ولا نائم ويشترط مع ذلك أن يكون أقرب إلى المشتري منه إلى البائع ~~كما قاله في البسيط ولا بد من تقييد قول المصنف بأن يكون المشتري بموضع لا ~~يختص بالبائع وقوله كما قاله في البسيط أشار إلى تصحيحه (قوله لا إن خرج ~~مستحقا فلا يضمنه) وإن أمره بوضعه (قوله بل لا بد فيه من الاستيلاء) أي ~~بالفعل ### | [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري امتثالا لأمره] # (قوله لم يكن مقبضا له) نعم إن وضعه بين يديه كفى أخذا مما تقدم (قوله ~~ويضمنه المسلم إليه في السلم) مثله المقترض (قوله وفي بعض نسخ الروضة إلخ) ~~وقد جرى عليه المصنف إذ فاعل استعاره في كلامه البائع لا المشتري كما قرره ~~الشارح (قوله ولا يخفى أن هذه داخلة إلخ) الآمر في تلك المشتري والجاعل ~~البائع والآمر في هذه البائع (قوله في نحو بعتك عشرة آصع) لو اشترى قفيزا ~~أو صاعا فاكتال بالمكوك أو بالمد وهو ربع القفيز والصاع فهل يصح وجهان ~~وأصحهما الصحة (قوله صحح المتولي منهما المنع إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه إنما سكتا عن ترجيحه لأنهما جريا عليه في باب الربا وقد أوضحته ### | [فرع مؤنة الكيل والوزن المفتقر إليهما القبض] # ثم PageV02P087 # ( قوله المفتقر إليهما القبض) احترز به عما لو اشتراه جزافا ثم أراد أن ~~يعرف كيله أو وزنه فإن أجرته عليه (قوله والنقد على المستوفي) بائعا أو كان ~~مشتريا (قوله والفرق أن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ms0632 بخلاف المعين) ~~المعتمد الإطلاق (قوله فإنه لا أجرة له ويغرم أرش الورق) الفرق واضح ~~بالنسبة إلى الضمان واضح لأن الناسخ عيب الورق ولا تعيب من النقاد أب قال ~~شيخنا والمعتمد ما أطلقه صاحب الكافي وبه أفتيت ### | [فرع قال بكر لغريمه لي على زيد طعام مثل طعامك فاكتله واقبضه لنفسك] # (قوله للنهي عن بيع الطعام إلخ) روى ابن ماجه عن جابر - رضي الله عنه - ~~«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ~~صاع البائع وصاع المشتري» ولم يقف الإمام على هذه الرواية فذكره بلفظ ~~الصاعان ثم قال أراد صاع البائع وصاع المشتري وكتب أيضا ولأن الإقباض هنا ~~متعدد ومن شرط صحته الكيل فلزم تعدد الكيل والكيلات قد يقع بينهما تفاوت ~~فلم يجز الاقتصار على الكيل الأول لجواز أنه لو جدده لظهر فيه تفاوت (قوله ~~لإذنه في القبض منه في الأولى) لأن قبضه لنفسه عن المدين مستلزم لقبضه عن ~~الإذن والإذن في المستلزم إذن في لازمه فيصح في اللازم وإن فسد في الملزوم ~~(قوله لأن ذلك ليس مفرعا على قول بكر لغريمه) ما هو مفرع على صحة القبض ~~الأول دون الثاني (قوله لأن استدامته في المكيال إلخ) دوامه في الميزان ~~والذراع كدوامه في المكيال PageV02P088 ### | [فرع للمستحق أن يوكل في القبض من يده يد المقبض] # ( قوله ومكاتبه) مثله المبعض إذا قبض في نوبته ### | [فرع للأب إذا اشترى له من مال موليه أو عكسه أن يتولى طرفي القبض] # (قوله للأب أن يتولى طرفي القبض في البيع) أي وفي النكاح إذا أصدق في مال ~~ولده أو في مال ولد ولده لبنت ابنه وفي صورة الخلع إذا خالعها على طعام في ~~ذمتها بصفة السلم وأذن لها في صرفه لولده منها فصرفته له من غير توسط قبض ~~صاحب المال فإنها تبرأ إلا في احتمال لابن الصباغ من اتحاد القابض والمقبض ~~ونقل الجوري عن الشافعي أن الساعي يأخذ من نفسه لنفسه لأنه أمين من جهة ~~الشرع ولو قال من وجبت عليه كفارة ms0633 يمين أطعم عني عشرة مساكين فأطعم سقط ~~الفرض عنه وإن كانت الهبة لا بد فيها من القبض ويجعل قبض المساكين كقبضه ~~قال في التتمة في كتاب الشفعة في مسألة الظفر المشهورة ولو وكل الموهوب له ~~الغاصب أو المستعير أو المستأجر في قبض ما في يده من نفسه وقبل صح وإذا مضت ~~مدة يتأتى فيها القبض برئ الغاصب والمستعير من الضمان نقله الرافعي في باب ~~الهبة وهو مخالف للأصل المقرر في أن الشخص لا يكون قابضا مقبضا وكذلك لو ~~أجر دارا بدراهم معلومة ثم أذن المؤجر للمستأجر في صرفها في العمارة فإنه ~~يجوز وفي الإشراف لو كان له في ذمة شخص مال فأذن له في إسلامه في كذا قال ~~ابن سريج يصح والمذهب المنع # (قوله والزائد أمانة بيده) إن كان للبائع أو لغيره وأذن فيه وإلا فمضمون ~~(قوله كالشفعة) أي أنه يجوز للشفيع الأخذ قبل قبض المشتري الشقص ### | [فصل للمشتري الاستقلال بالقبض إن سلم الثمن للبائع] ### | (فصل للمشتري الاستقلال بالقبض) # (قوله إن سلم الثمن للبائع) أو أحيل به ~~أو عليه (قوله أو كان مؤجلا في العقد) وإن حل قبل التسليم (قوله وكان حالا) ~~أو بعضه (قوله فإن استقل به حينئذ لزمه الرد) ولا ينفذ تصرفه فيه ويعصي ~~ويدخل في ضمانه حتى لو تلف لم يسقط الثمن ولو تعيب لم يثبت الرد ولو رد إلى ~~البائع أو استرد فتلف ضمن الثمن للبائع وهذا مبني على أن المراد بالضمان ~~ضمان العقد والراجح أنه ضمان اليد (قوله أو عوضه إن صالح عنه) لأن عوضه ~~يقوم مقامه (قوله ولأنه يتصرف في الثمن بالحوالة إلخ) ولأن البائع يجبر على ~~تسليم ملك غيره والمشتري يجبر على تسليم ملك نفسه ولأن المشتري يتوقع الفسخ ~~بتلف المبيع والبائع آمن منه لكون حقه في الذمة ويشترط أن يكون تصرف البائع ~~مبنيا على الاحتياط كالمكاتب وأن يكون بعد لزوم العقد وأن لا يكون المبيع ~~بيد المشتري حالة البيع فإن كان لم ينزعه البائع قطعا وأن يتمكن كل من ~~التسليم وأن لا ms0634 يتعلق به حق لغيره كالمرتهن. # (قوله أو وكالة إلخ) فلو تبايع وكيلان أجبر وعامل القراض كالوكيل (قوله ~~أجبر المشتري على تسليم الثمن إلخ) المراد بالثمن عينه إن كان معينا ونوعه ~~الذي يقضى منه إن كان في الذمة فإن ما في الذمة قبل قبضه لا يسمى عينا إلا ~~مجازا (قوله إن حضر في المجلس) عبارة المهذب والمعتمد وغيرهما فإن كان ماله ~~حاضرا أجبر وهي أحسن لأن فرض المسألة أن الثمن في الذمة قوله أجبر كذا بخطه ~~ولعل صوابه أجبرا كاتبه PageV02P089 # لكن إذا كان الحاضر من غير جنس الثمن استوفى منه بطريقه وما ذكره فيما ~~إذا كان ماله بالبلد محمول على ما إذا كان متيسرا فلو عجز عنه فينبغي الفسخ ~~كالغيبة (قوله مصور بما إذا سلم بإجبار الحاكم) أشار إلى تصحيحه (قوله حتى ~~لو سلم متبرعا لم يجز الفسخ) قال شيخنا أي لو كان جائزا وذلك في صورة يساره ~~الآتية وإنما ذكر ذلك الشارح هنا استطرادا لحكاية كلام السبكي برمته (قوله ~~إذا وفى المبيع بالثمن) وهو ظاهر لأنه سلطه على المبيع باختياره ورضي بذمته ~~(قوله لكن جزم البلقيني كالإمام) أي وابن داود بخلافه وهو متجه (قوله وكذا ~~لو كان ماله على مسافة القصر وحجر عليه إلخ) للبائع فسخ البيع في هذه ~~الحالة وليس فيها حجر إلا إذا صبر. # قال شيخنا فعلم من ذلك أن قول الشارح حجر عليه هنا لا حاجة إليه وكذا قول ~~الشارح قبل ذلك بنحو سطر لا حاجة إليه أيضا ولعل الشارح سرى له ذلك من رأي ~~ضعيف في الروضة ظن أنه على الصحيح وعبارتها وقال ابن سريج لا فسخ بل يرد ~~المبيع إلى البائع ويحجر على المشتري ويمهل إلى الإحضار وزعم في الوسيط أنه ~~الأصح وليس كذلك. اه. هذا ويمكن حمل كلام الشارح على الحجر الخاص هذا ~~المسمى بالغريب (قوله كاختلاف البائع والمشتري في ذلك) فالعين المستوفى ~~منها بمنزلة المبيع والأجرة بمنزلة الثمن (قوله ولا شك أن الجمهور على ~~خلافه) وقال الأذرعي راجعت كلام المزني فوجدته من تفقهه ms0635 ولم ينقله عن ~~الشافعي (قوله لسقوط حقه بالتسليم) ولم يخف فوتا للثمن وإلا فله ذلك أو ~~يحجر الحاكم على المشتري (قوله وإلا فكيف تصح الإعارة من غير مالك) ويجيء ~~هذا في صورة الإيداع الآتية (قوله إذ ليس له في الإيداع تسليط) هذا في ~~الوديعة بعد البيع ما لو كان مودعا عنده حالة البيع ففي التتمة أنه لا حبس ~~للبائع (قوله كتلفه في يد البائع قاله القاضي) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره ~~ابن الرفعة وغيره) وجزم به في الأنوار # (قوله مع أنه يمكن تقرير كلامه بها) بأن يقال معنى قوله ولو باع بوكالة ~~اثنين إلى الوكيل باع اثنين فيكون قوله بوكالة منونا وقوله اثنين مفعول باع ~~فيندفع الإشكال الثاني لتعدد الصفقة حينئذ بتعدد المشتري ويندفع أيضا بأن ~~يقال قوله ولو باع بوكالة اثنين أي بتوكيله اثنين في بيع ماله فيكون إسناد ~~البيع إليه مجازا PageV02P090 # ( قوله مبني على ثبوت الانفراد إلخ) وهو الأصح ### | [باب التولية] ### | (باب التولية) # (قوله وليتك العقد) سواء أقال بما اشتريت أم سكت أو وليتك ~~كما قاله الجرجاني وغيره (قوله أو بعضه إن حط عنه إلخ) لأن معنى قوله وليتك ~~العقد لا أطالب إلا بما أطالب به ولا يخفى أن الحط إنما يصح في غير الربوي ~~المعتبر فيه التماثل (قوله ووارثه ووكيله) أي والموصى له بالثمن والمحتال ~~به والسيد بعد تعجيز المكاتب نفسه وموكل البائع (قوله وعبارة الشيخين) أي ~~في الشرح والروضة (قوله فإن حط الكل قبل التولية لم تصح) لو عبر المصنف بدل ~~الحط بالسقوط لشمل ما لو ورث المولى الثمن أو بعضه فينبغي كما قاله الزركشي ~~أنه يسقط عن المتولي كما يسقط بالبراءة وعليه لو ورث الكل قبل التولية لم ~~تصح س (قوله وبعد لزومها) وقع في الفتاوى أن رجلا باع ولده دارا بثمن معلوم ~~ثم أسقط عنه قبل التفرق من المجلس فأجيب فيها بأنه يصير كمن باع بلا ثمن ~~وهو غير صحيح فتستمر الدار على ملك الوالد (قوله وقضية كونها بيعا إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله ms0636 لكن قال الإمام إلخ) وضعفه ابن الرفعة بأن المتوقع ~~ليس كالواقع وإلا لما صح العقد هنا للجهالة لو اطلع المولى على عيب قديم ~~بالمبيع فهل يرد على المولى أو على بائعه قال ابن الرفعة لم أر فيه نقلا ~~وظاهر نص الشافعي يقتضي أنه يتخير في ذلك وفي نظيره من البيع يرد على الذي ~~اشترى منه. اه. لا يرده إلا على المولى (قوله وتوقف في أنه هل للبائع ~~مطالبة المتولي) ليس له مطالبته ### | [فرع يشترط في التولية كون الثمن مثليا] # (قوله فوجهان) وفي كلام السبكي ما يدل على الصحة وبها صرح ابن السراج ~~اليمني في شرح الحاوي وهي الأصح ### | [فرع لا فرق في التولية بين كون الثمن حالا وكونه مؤجلا] # (قوله فيجوز أن يقال يكون الأجل في حق الثاني من وقتها) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل الاشتراك هو أن يقول المشتري لمن مر في التولية أشركتك في المبيع] # (قوله هو أن يقول أشركتك في المبيع) لو باع الولي غير الأب والجد مال ~~الطفل ثم قاله له المشتري أشركتك في هذا العقد فهل يجوز له ذلك أم لا فيه ~~نظر لأنه صار PageV02P091 # كالمشتري لنفسه. اه. يجوز له ذلك (قوله لكن قال الإمام إلخ) قال شارح ~~مختصر الجويني ولو قال أشركتك في العبد بالنصف ولم يذكر البيع أو العقد بطل ~~الإشراك جزما وصور الغزالي في الوسيط والبسيط والفوراني في الإبانة مسألة ~~الإشراك على ما ذكره الإمام وتصح التولية والإشراك في المستأجر لا في ~~المسلم فيه (تنبيه) قال الزركشي لو تعدد الشركاء فهل يستحق الشريك نصف ~~مالهم أو مثل واحد منهم كما لو اشتريا شيئا ثم أشركا ثالثا فيه فهل له نصفه ~~أو ثلثه لم يتعرضوا له والأشبه الثاني ### | [باب بيع المرابحة] ### | (باب بيع المرابحة) # (قوله وعلمهما به شرط) المراد بالعلم هنا العلم ~~بالقدر والصفة ولا تكفي المعاينة وإن كفت في باب البيع والإجارة فلو كان ~~الثمن دراهم معينة غير موزونة لم يصح على الأصح (قوله وربح ده يازده) قال ~~البطليوسي في شرح الفصيح الإضافة ms0637 في لغة العجم مقلوبة (قوله والظاهر في ~~نظيره من المرابحة الصحة بلا ربح) لا تردد في الصحة وأما قوله بلا ربح ~~فمردود لما فيه من إلغاء قوله وربح درهم فيصح العقد بزيادة درهم في كل عشرة ~~وتكون من للتعليل أو بمعنى في أو على بقرينة قوله وربح درهم ### | [فصل لا يدخل بقوله بعت بما اشتريت أو برأس المال] # (قوله فإن قال بما قام) أو نحوه كثبت علي أو حصل علي أو بما هو علي (قوله ~~دخل فيه) معنى قوله دخل أنه يضمها إلى الثمن فيقول: قام علي بكذا وليس ~~المراد أنه بمطلق ذلك تدخل جميع هذه الأشياء مع الجهل بها (قوله أجرة ~~الكيال) صورة أجرة الكيال أن يكون الثمن مكيلا أو يلتزم المشتري مؤنة كيل ~~المبيع معينة أو يتردد في صحة ما اكتال البائع فيستأجر من يكتاله ثانيا ~~ليرجع عليه إن ظهر نقص أو يشتريه جزافا ثم يكيله بأجرة ليعرف قدره أو يشتري ~~مع غيره صبرة ثم يقسمانها كيلا فأجرة الكيال عليهما وصورة أجرة الدلال ما ~~إذا كان الثمن عرضا فاستأجر من يعرضه للبيع ثم اشترى السلعة به أو يلتزم ~~المشتري أجرة دلالة المبيع معينة ومحل دخول أجرة من ذكر إذا لزمت المولى ~~وأداها (قوله حتى المكس) أي الذي يأخذه السلطان أو والبارية PageV02P092 # ( قوله وأجرة الطبيب لمرض يوم الشراء) مثلها أجرة رد من اشتراه مغصوبا أو ~~آبقا وفداء من اشتراه جانيا جناية أوجبت القود (قوله ولا تدخل أجرة عمله) ~~لو صبغه بنفسه حسبت قيمة الصبغ فقط ومثله ثمن الصابون في القصارة ### | [فصل وليصدق البائع وجوبا في إخباره بقدر ما اشترى به أو ما قام به المبيع عليه] # (قوله بقدر ما اشترى به وصفته إن تفاوتت) قال الأذرعي قضية كلام الأصحاب ~~أنه لو انحط سعر السلعة وكان قد اشتراها بقيمتها أنه لا يلزمه بيان ذلك وفي ~~النفس منه شيء (قوله أخبر بالأخير) أي وجوبا وكتب أيضا وإن ساوته قيمته ~~(قوله وهي مكروهة) كما في الأصل تنزيها هو المشهور (قوله فله الخيار ms0638) قال ~~شيخنا صورة المسألة أنه باعه مرابحة وعبارة الحجازي ويكره أن يواطئ صاحبه ~~فيبيعه بما اشتراه ثم يشتريه بأكثر ليبيعه مرابحة فإن فعل قال ابن الصباغ ~~ثبت لمشتريه الخيار وخالف غيره قال قول ابن الصباغ أقوى (قوله قال الزركشي ~~القائل بثبوت الخيار إلخ) لا إشكال إذ المكروه المواطأة والواجب الإخبار ~~بما جرى وقد قال الدزماري والنووي في نكته الكراهة راجعة إلى المواطأة لا ~~إلى الإخبار وقال القاضي أبو الطيب أنه لا يجوز قال الأذرعي وهو ظاهر لأنه ~~غش وخديعة ولا يقصر عن كتمان العيب ونحوه مما يجب الإخبار به ### | [فرع الثمن ما استقر عليه العقد] # (قوله الثمن ما استقر عليه العقد) سواء أباعه بلفظ ما اشتريت أم بلفظ ~~القيام أم بلفظ رأس المال (قوله والحط بعد جريان المرابحة لم يلحق) في بعض ~~النسخ وهو الصواب من حيث العربية # (قوله ويخبر بالعرض وبقيمته معا) قال البلقيني إذا اختلفت قيمة العرض في ~~زمن الخيار فهل يعتبر قيمته يوم العقد أو يوم الاستقرار لم أقف على نقل ~~فيها ويحتمل أن يكون كما في الشفعة. اه. وفي النهاية أنه يذكر قيمة العرض ~~حالة العقد ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك وقوله قيمة العقد أشار إلى تصحيحه ~~(قوله وجرى عليه المصنف كأصله) وإن قال الإسنوي أنه غلط وأن الصواب أنه إذا ~~باع بلفظ القيام يقتصر على ذكر القيمة قال وكيف يستقيم ما قالا مع أن الفرض ~~أن قيمة ذلك العرض بالنقد هو ذلك المقدار قال وجزم في الكفاية بجواز ذكر ~~القيمة من غير شرائه بعرض ولم يعرج على ما قاله الرافعي ولا أثبته وجها ~~بالكلية. اه. قال في الخادم إن كلام القاضي صريح في أنه يجب أن يذكر أنه ~~اشتراه بالعرض في صورة ما إذا قال قام علي وكلام البغوي عنه يقطع كل احتمال ~~قال فالذي فهمه الرافعي صحيح وعليه جرى صاحب التعجيز في شرحه وغيره أي في ~~ذكر العرض في الصورتين فالمغلط غالط PageV02P093 # ( قوله وقال المتولي لا فرق بينهما) وتعليلهم صريح في موافقته (قوله ويخبر ms0639 ~~بالأجل قال الأذرعي وبقدره إلخ) إلا أن يجري العرف بمدة معلومة في آجال ~~السلع بالأسواق. اه . وتبعه الزركشي ### | [فرع باع بلفظ قام علي أو رأس المال أحد عيني الصفقة مرابحة بالقسط] # (قوله قاله القاضي وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله فيصح بالقسط مطلقا) أي ~~بلفظ القيام أو رأس المال قال شيخنا علم من تعبيره ب يصح بالقسط أن مراده ~~الجواز بدليل ما سبق وإلا فالصحة ثابتة هنا وفيما قبلها المعبر فيها بعدم ~~الجواز (قوله وقال ابن الرفعة يكتفي بذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله وإلا فهل ~~يكفي عدل) أشار إلى تصحيحه (قوله فلا بد من عدلين) تبعه الأذرعي وقال ~~الإمام في الديات عند ذكر الخلفات يؤخذ بقول اثنين منهم عند فرض النزاع كما ~~يطلب مقومان عند الاختلاف في مقدار القيمة # (قوله ويخبر بالعيب القديم) وبأنه اشتراه غير عالم به ثم علم ورضي به ~~وشمل العيب ما ينقص العين فقط كالخصاء # (قوله ويخبر بالشراء من ابنه الطفل ونحوه) قال الأذرعي هل يفترق الحال ~~بين كونهم في حجره أم لا لم أر فيه شيئا وهل غير الأب من الأصول كالأب لم ~~أر فيه نصا قال الناشري والظاهر أنه مثله (قوله وكذا بالغبن) مثله ما لو ~~اشتراه بأكثر من قيمته لغرض خاص ### | [فصل قال اشتريته بمائة وباعه مرابحة ثم بان أنه اشتراه بتسعين ببينة] # (قوله كأن قال اشتريت بمائة وباعه مرابحة) كأن قال بعتك برأس مالي وهو ~~مائة وربح كذا فلو قال اشتريته بمائة وبعتكه بمائة وعشرة فلا حط ولا خيار ~~لتقصير المشتري بتصديقه قال القاضي الحسين وجزم به في الأنوار وفي النهاية ~~ما يخالفه وكأنه لم يقع عن قصد وقد مر في كلام الشارح (قوله وزيادات منفصلة ~~حادثة) قال في المطلب لو اشتراها حائلا فحملت وولدت ثم أراد بيعها مرابحة ~~فلم أر فيها نقلا والذي يقتضيه أصولنا أنه إن زال نقص الولادة قبل بيعه ولم ~~يكن فيه محذور التفريق لم يجب الإخبار بما جرى وإن لم يزل وجب الإخبار به ~~وإن كان ثم تفريق ms0640 محرم لم يصح البيع PageV02P094 ### | [فرع غلط البائع فنقص من الثمن ثم قال غلطت وصدقه المشتري] # ( قوله لو غلط فنقص وصدقه المشتري) أو قامت به بينة كما قاله الصيمري في ~~شرح الكفاية والمتولي وغيره (قوله وللبائع الخيار لإلحاق الزيادة) قال ~~السبكي الرافعي وفى بمقتضى التسوية الجهالة وأما النووي فلا سلك التنزل على ~~الثمن الأول مطلقا حتى يثبت الزيادة ولا التنزيل على المسمى مطلقا فيلغي ~~الزيادة وطريقته مشكلة ويحتاج إلى الفرق حيث راعى هنا المسمى وهناك العقد. ~~اه. وفرق الزركشي بينهما بأن في المسألة الأولى قد أقرا وقامت البينة بأنه ~~تسعون فلا يمكن بعد ذلك دعوى الزيادة فتعين النظر إلى العقد الأول وأما في ~~الثانية فلأنه لم يحدث منه ما ينافي دعواه والمشتري مصدق له. اه. وليس ~~بالواضح وفرق الغزي بأن البائع هناك نقص حقه فنزلنا الثمن على العقد الأول ~~ولا ضرر على المشتري وههنا يزيد فلا يلتفت إليه (قوله محتملا) بفتح الميم ~~وكسرها (قوله وكذا تسمع بينته) وإذا سمعت فهو كما لو صدقه المشتري (قوله ~~لتكذيب قول الأول لهما) لأنه رجوع عن إقرار تعلق به حق آدمي (قوله ويثبت ~~للمشتري الخيار) بين إمضاء العقد بما حلف عليه وبين الفسخ وكتب أيضا في بعض ~~النسخ ولا يثبت (قوله ويعود فيه ما ذكرنا حالة التصديق) قال البلقيني هذا ~~إنما يصح أن لو كان القائلون بهذا التفريع جميع القائلين بالخلاف الأول ~~وتفاريعه وليس الأمر كذلك فالقائلون بالصحة هناك يفترقون فرقتين فرقة تصححه ~~بالزيادة مع ربحها وتثبت للمشتري الخيار وهم القائلون هنا بأنه يأخذه ~~المشتري بما حلف عليه البائع إن اختار الإمضاء وإلا فله الفسخ وفرقة قالت ~~هناك بأن الزيادة لا تثبت وللبائع الخيار. اه. (قوله اقتصروا في حالة النقص ~~على الغلط) لأن دعواه عند التعمد غير مسموعة ### | [فرع الدراهم في قوله اشتريته بكذا وبعتكه به وربح درهم] # (قوله تكون من نقد البلد) سواء كان الثمن منه أم لا فيكون الأصل مثل ~~الثمن سواء أكان من نقد البلد أم من غيره ### | [فصل اتهب بشرط الثواب ms0641 ذكره وباع به مرابحة أو اتهبه بلا عوض أو ملكه بإرث أو وصية] ### | (باب بيع الأصول والثمار) # PageV02P095 # ( قوله ما فيها من أشجار) ولو أشجار الموز فقد عدها البغوي مما يندرج على ~~أصح الطرق وصححه السبكي (قوله فأشبهت جزأها إلخ) وجهه ابن الرفعة بأن لفظ ~~الأرض يشمل الأس والمغرس فلو بقي البناء والشجر للبائع لخلا الأس والمغرس ~~عن البقعة وتكون منفعتهما مستثناة لا إلى غاية فإنه لا يمكن قلع البناء ~~والشجر لأنه محترم يراد للبقاء ولا تبقيته بالأجرة لأنه حين أحدثه أحدثه في ~~ملكه فإذا كان الأس والمغرس بهذه المثابة لا يصح بيعه مفردا بالاتفاق فوجب ~~إذا ضم إلى مبيع خلا عن ذلك أنه يبطل في الجميع للجهالة بالثمن فلما أفضى ~~الأمر إلى هذا المحذور حكم بالاندراج حرصا على تصحيح العقد كما أدرج الحمل ~~وهذا المعنى مفقود في الرهن لأن المرتهن لا يستحق شيئا من منافعه حتى يكون ~~استثناء البناء والغراس مخرجا للعقد عن وضعه (قوله ويؤخذ منه تقييد الأشجار ~~بالرطبة) ولا بد أن يكون المقصود بها الدوام. # قال الأذرعي يجب أن يستثنى من دخول الشجر بجملته ما إذا كان يقطع من وجه ~~الأرض مرة بعد أخرى كالحور بالحاء والراء المهملتين ويكون هذا من قسم ما ~~يجز من البقول مرة بعد أخرى ونحوها فيدخل أصله في مطلق بيع الأرض وما علا ~~منه وارتفع عن وجه الأرض يكون للبائع وقد صرحوا بذلك في أغصان الخلاف التي ~~تجز من وجه الأرض وهذا واضح وقد يغفل عنه (قوله وقد صرح به ابن الرفعة ~~والسبكي إلخ) أي وغيرهما وقال الإسنوي لا تدخل جزما (قوله وهو قياس ما يأتي ~~من أن الشجر إلخ) لا شك في أن دخول الغصن في اسم الشجرة أقرب من دخول ~~الشجرة في اسم الأرض ولهذا يدخل الغصن الرطب بلا خلاف (قوله وصرح به في ~~الثاني الدارمي) وبالأول ابن رضوان في شرح التنبيه فقال إذا وقف الأرض دخل ~~كل ما هو متصل بها إلا الثمرة فإنه لا يصح وقفها. اه. (قوله وفي ms0642 معنى ذلك ~~الصدقة والوصية) ونحوهما من كل عقد يزيل الملك كجعلها صداقا أو أجرة أو ~~جعالة أو قرضا إن جوزنا قرض العقار وكذا الإجازة لأنها لا تنقل الملك في ~~الأرض (قوله كما اقتضاه كلام الرافعي في بابه) وهو الأقرب لبنائه على ~~اليقين وإن أفتى القفال بأنه كالبيع (قوله أما الداخل فيها فلا ريب في ~~دخوله) قال الدميري ومما يدخل في بيع الأرض السواقي التي تشرب منها ~~وأنهارها وعين ماءها ### | [فصل لا يدخل في بيع الأرض من الزرع ما يؤخذ دفعه] # (قوله من الفجل) بضم الفاء (قوله لأنه ليس للدوام) لأنه نماء ظاهر يراد ~~للنقل والتحويل دون البقاء (قوله قال الأذرعي أو لم يسترها الزرع إلخ) قال ~~شيخنا ومعلوم أنه لا بد من سبق رؤية مع الجهل بالزرع أو يراها مزروعة ولم ~~يمنع الزرع الرؤية ويظن حصاد ما فيها ويتبين بقاؤه (قوله ويترك إلى أوان ~~الحصاد) إلا أن تجري العادة بأخذه قصيلا رطبا وكتب أيضا مقتضى كلامه ~~استحقاق البائع لا بقائه ومحله إذا شرط الإبقاء أو أطلق فإن شرط القطع ففي ~~وجوب الوفاء به تردد للأصحاب وقال الإسنوي ولم يتعرض الرافعي لهذه المسألة ~~غير أنه جزم في بيع الثمرة المؤبرة قبل بدو الصلاح بوجوب القطع إذا شرطه ~~وهو نظير المسألة (قوله كما في بيع الدار المشحونة بالأمتعة) لا يستحق أجرة ~~لمدة التفريغ وكتب أيضا لو كانت الأمتعة لغير البائع إما بإعارة منه أو ~~بنحو ذلك أو بغصب فإن المشتري يستحق على الأجنبي الأجرة وكذلك لو كانت ~~للبائع ثم باعها بعد البيع فإن الأجرة تجب للمشتري على المشتري من البائع PageV02P096 # ( قوله واعترضهما جماعة إلخ) قال ابن العماد هذا خطأ فإن السلق لا يحصد مرة ~~بعد مرة ولا يبقى سنين بل ولا سنة وإنما تحصد أوراقه شيئا فشيئا وكل ما حصد ~~لا يخلف ### | [فصل وما يتكرر ثمره في سنتين فأكثر فالأصول منه كالشجر] # (قوله بل أو أقل) سواء أبقي سنة فقط أم أقل كالهندبا (قوله وقال الأذرعي ~~أنه المذهب) جزم به في الأنوار ms0643 (قوله كالقطن الحجازي) خرج بالحجازي قطن ~~خراسان وبغداد فحكمه حكم الزرع بخلاف غير الموجودة وفرق بينها وبين مسألة ~~ثمرة النخل المبيع بأن الطلع له أمد ينتهي إليه ولا أمد للرطبة وبأنه لا ~~منفعة للمشتري في قطع الثمرة وللبائع منفعة في ترك قطعها فائدة للمشتري وفي ~~ترك قطعها فائدة للبائع (قوله قال في التتمة إلا القصب) قال شيخنا علم منه ~~أن الاستثناء من وجوب القطع لا من شرط عليه (قوله كما صرح به الشيخ أبو ~~حامد إلخ) عبارة الشيخ أبي حامد أن القصب الفارسي لا يلزم البائع تحويله ~~إلى وقت قطعه في العادة وهو زمن الشتاء فإن قطع قبل ذلك الوقت تلف فلم يصلح ~~لشيء وكذا قال القاضي الحسين والبغوي والجرجاني والروياني اقتضضتك (قوله ~~وشجر الخلاف كالقصب) قال القاضي الحسين الخلاف نوعان ما يقطع من أصله كل ~~سنة فكالقصب ونحوه حرفا بحرف وما يترك ساقه وتؤخذ أغصانه فكالثمار قال ابن ~~الأستاذ وهو متجه قال الأذرعي ويظهر تنزيل اختلاف كلام الإمام على هذا ~~التفصيل # (قوله للبذر في الأرض حكم نباته إلخ) لو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد ~~بالبيع اعلم أن الزرع الذي لا يمكن إفراده بالبيع هو المستور إما بالأرض ~~كالفجل أو بما ليس من صلاحها كالحنطة في سنبلها والبذر الذي لا يمكن إفراده ~~هو ما لم يره أو تغير بعد رؤيته أو امتنع عليه أخذه كما هو الغالب فإن أمكن ~~إفراده كالقصيل الذي لم يسنبل أو سنبل وثمرته ظاهرة كالذرة والشعير فإنه ~~يصح وكالبذر الذي رآه ولم يتغير وقدر على أخذه قال السبكي فينبغي أن يصح ~~وقال الإسنوي لا شك في صحته وحينئذ فنقول المصنف لا يفرد بالبيع راجع إلى ~~الزرع والبذر وإنما أفرد الضمير ولم يقل يفردان لأن المعروف في العطف بأو ~~إفراد الضمير. اه. وقال الزركشي قوله لا يفرد قيد في البذر والزرع ويترك ~~بعد الاختيار إلى الحصاد هذا فيما العادة فيه الإبقاء (قوله بلا أجرة مثل ~~ما مر) لم يفصل المصنف بين أن يكون ذلك ms0644 قبل القبض أو بعده كما في مسألة ~~الحجارة فما الفرق بينهما والجواب أنه قد يتخيل بينهما فرق وهو أن المشتري ~~هنا له الخيار مطلقا تضرر أم لا إذا كان جاهلا فيزول ضرره بالخيار وفي ~~الحجارة لا خيار له إلا في بعض الأحوال كما سيأتي فلا يزول ضرره إلا بطلب ~~الأجرة (قوله إلا أن تركه له البائع) وهو إعراض لترك الخصومة على الأصح كما ~~في الأحجار PageV02P097 ### | [فصل تدخل الحجارة المخلوقة والمثبتة في الأرض في بيع الأرض] # ( قوله وعبارة الأصل فإن كانت إلخ) وإن كانت تضر بالغرس دون الزرع فكذلك ~~عند ابن الصباغ وشيخه والبندنيجي وسليم وقيل لا لكمال المنفعة بأحد ~~المقصودين (قوله ولا تدخل الحجارة المدفونة إلخ) لأنها ليست من أجزاء الأرض ~~ولا متصلة بها ولو شرط دخولها فإن كانت معلومة مرئية صح ودخلت وإلا فيبطل ~~في الكل (قوله ثم إن كان عالما فلا خيار له) فارق صحة البيع فيما إذا علم ~~المشتري بالحجارة بطلانه فيما إذا علم بأن تحت الصبرة المبيعة دكة بمنعها ~~تخمين قدر المبيع فيكثر الغرر (قوله نبه عليه الزركشي) هذا مصرح به في ~~الروضة وأصلها وسيأتي في كلام المصنف (قوله وعلى تسوية حفر الأرض إلخ) لأنه ~~أحدث الحفر لتخليص الحجارة (قوله فلا أجرة له مدة نقلها وإن طالت) قال ~~البلقيني لو كانت الأمتعة لغير البائع إما بإعارة منه أو بنحو ذلك أو بغصب ~~فإن المشتري يستحق على الأجنبي الأجرة كذلك للبائع ثم باعها بعد البيع فإن ~~الأجرة تجب على المشتري (قوله وكذا لو ضر تركها وقصر زمن القلع) لأن بالقلع ~~يزول الضرر كما لو اشترى دارا فلحق سقفها خلل يسير قبل القبض يمكن تداركه ~~في الحال أو كانت مفسدة البالوعة فقال البائع أنا أصلحها أو اشترى مغصوبا ~~وهو قادر على انتزاعه. # (قوله وله أجرة مدة النقل بعد القبض) لتفويته منفعة تلك المدة ويشكل ~~الفرق بينه وبين الزرع فإن قيل الزرع يجب إبقاؤه والحجارة لا يجب قلنا مدة ~~تفريغ الحجارة كمدة تفريغ الزرع قاله السبكي يجاب بأن زرع ms0645 الأرض لما كان ~~كالضروري اقتضى أن لا غرم بسبب تفريغ الأرض منه بخلاف دفن الحجارة (قوله ~~سهو) ليس بسهو لأن قوله إن كان القلع يضرها قيد لهذه المسألة وللتي بعدها ~~(قوله وله الخيار إن كان القلع يضرها) بأن نقص قيمتها أو منفعتها بأن احتيج ~~إلى مضي مدة لمثلها أجرة (قوله أو تذكيره) هو كذلك في بعض النسخ (قوله وهذا ~~الترك إعراض) قال شيخنا فينتفع به كالإباحة بلا بيع ونحوه (قوله أو ضررها) PageV02P098 # في بعض النسخ ضرر قلعها. # (قوله والأوجه ما اقتضاه كلامهما) أشار إلى تصحيحه (قوله لزم البائع ~~التفريغ والتسوية) تكلم إمام الحرمين في أن الأصحاب لم يوجبوا على هادم ~~الجدار إعادته بل أوجبوا تسوية الحفر على البائع والغاصب وأجاب عنه بأن طم ~~الحفر لا يكاد يتفاوت وهيئات الأبنية تتفاوت فشبه الطم بذوات الأمثال ~~والجدار بذوات القيم حتى لو وقع لبنة أو لبنتان من رأس الجدار وأمكن الرد ~~من غير خلل في الهيئة فهو كطم الحفرة وهذا الجواب للقاضي حسين إلا أنه لم ~~يذكر مع اللبنة واللبنتين قال الغزي وهذا كنت بحثته في قولهم نص الشافعي ~~أنه يجب على هادم الجدار إعادته وقلت يحمل على ما إذا أمكن ذلك من غير ~~اختلاف هيئة فلله الحمد (قوله لا قبله لما مر أن جناية البائع إلخ) قال ~~البلقيني فلو باع البائع الأحجار لغيره بحيث صح البيع برؤية معتبرة سابقة ~~فهل حل المشتري محل البائع فلا تلزمه الأجرة إذا كان قبل القبض أو تلزمه ~~الأجرة مطلقا لأنه أجنبي عن البيع لم أقف فيه على نقل والأصح الثاني ~~واستشكل السبكي الفرق بينها وبين الزرع فإن قيل الزرع يجب إبقاؤه والحجارة ~~لا يجب إبقاؤها قلنا مدة تفريغ الحجارة كمدة تفريغ الزرع. اه. وقد تقدم ~~الفرق بينهما وقوله والأصح الثاني أشار إلى تصحيحه (قوله وإن لم تجب لمدة ~~بقائه كما مر) قد مر أنه لا أجرة لها أيضا (قوله فيدخل فيه الأرض) إذا كانت ~~مملوكة للبائع. # (قوله والأشجار الرطبة) وكتب أيضا في معنى الشجر أصل ماله ms0646 من أصل ثابت من ~~النبات ولا يخفى أن دخول الأرض إذا كانت مملوكة للبائع ودخول الشجر إذا كان ~~مما يراد للبقاء فإن لم يكن كاليابس فالظاهر كما قاله في المطلب عدم دخوله ~~بخلاف الحائط إذا هدم وبقي أصله فإنه يندرج حيث يندرج الجدار والفرق أن ~~البناء عليه ممكن فهو مقصود للدوام ولو باع قوسا ففي دخول الوتر وجهان ~~أصحهما المنع قاله الرافعي في كتاب الوصية # (قوله وكذا بناء فيه وعريش قضبانه) لا يدخل في بيعه كل ما لا يدخل في بيع ~~الشجرة وما دخل في بيعها دخل في بيعه ولو شرط دخول ما لا يدخل عند الإطلاق ~~دخل أو خروج ما يدخل خرج (قوله أي عريش يوضع عليه قضبان العنب) وهو المسمى ~~في بلاد مصر بالمكعب # (قوله وما فيه من الأبنية إلخ) قال السبكي سكت الشيخان عما إذا لم يكن ~~للقرية سور وحكمه أنه يدخل ما اختلط ببنيانها من الأراضي والساحات والمساكن ~~وأبنيتها (قوله وكذا الأشجار فيها) وحريمها (قوله لا المزارع) قال ~~البندنيجي إذا قال بعتك القرية بأرضها دخلت المزارع PageV02P099 # ( قوله اللفظ الثالث الدار) والبيت والخان والدكان والحمام والرحى وشبهها ~~(قوله يدخل فيه الأرض إلخ) إذا كانت مملوكة للبائع فإن لم تكن كالمحتكرة ~~والموقوفة لم تدخل ويثبت للمشتري الخيار إذا كان جاهلا كذا قاله بعض الشراح ~~وهو ظاهر وكتب أيضا قال الجلال البلقيني لو بنى على ساباط رواقا ثم قال ~~لشخص بعتك الرواق فهل يدخل الساباط في البيع كما تدخل الأرض في بيع الدار ~~لأنه قرار الرواق لم أر من ذكر ذلك وقد وقعت هذه المسألة والظاهر الدخول. ~~اه. لا يدخل قطعا والفرق بينهما واضح ولو اتصل بها ساباط على حائطها ففي ~~دخوله أوجه ثالثها إن كانت جذوعه من الطرفين على حائطها دخل وإلا فلا (قوله ~~على حمامات الحجار المنقولة) بخلاف المثبتة وإن كانت من خشب (قوله والمغلاق ~~المثبت) في بعض النسخ المعتمدة لمفتاحه (قوله لا المنقولات كالسرير إلخ) هل ~~يخير المشتري إن جهل كونها في الدار واحتاج نقلها لمدة ms0647 لها أجرة وجهان ~~أصحهما ثبوته له ### | [فرع لا يدخل في بيع الدار ونحوها ماء البئر الذي بها الحاصل حالة البيع] # (قوله وماء الصهريج) قال شيخنا جعل ماء الصهريج مشبها به من حيث إنه لا ~~يدخل ماؤه إلا بالتنصيص عليه لا أن مراده أن الصحة تتوقف على التعرض لدخوله ~~كالبئر (قوله ولا بد من شرط دخوله ليصح البيع) قال في الأنوار قال المتولي ~~ولو كان الماء في البلد بحيث لو قصد أن يستقي من بئر غيره لا يمنع فلا نجعل ~~للماء حكما ويدخل في البيع تبعا وعلى هذا نزل قولهم لو باع دارا بدار فيهما ~~بئران صح البيع (قوله ويدخل في بيع الدار حريمها) أي الذي يستحقه من السكة ~~المنسدة الأسفل وما ذكره في إحياء الموات من أن الدار المحفوفة بالمساكن لا ~~حريم لها أراد به غير الحريم المستحق # (قوله للاختصاص لا للملك) وإلا لنفاه جعله لسيده (قوله إن لم يكونا ذهبا ~~إلخ) قال في الخادم والمعنى في استثناء ذلك أن استعماله حرام وما حرم ~~استعماله لا يتبع وبه يظهر أن الاستثناء لا يختص بالبرة بل النعل كذلك وكنا ~~لو اتخذ للعبد حليا يحرم استعماله كالطوق والدمج لا يدخل وكذا لو حلى الشاة ~~بالذهب والفضة وباعها فإن تحليتها حرام كما قاله الدارمي وغيره # (قوله وجمع بينهما بما قاله القاضي إلخ) هذا التفصيل أشار إليه في أصل ~~الروضة في الكلام على ما يدخل في بيع PageV02P100 # الأرض فقال ولو كان في الأرض أشجار خلاف تقطع من وجه الأرض فهي كالقصب ~~(قوله وبه جزم الماوردي والروياني) قال في الأنوار الأول أن لا يكون لها ~~ثمر ولا ورد كالخلاف وشبهه فإذا باعها مطلقا دخلت الأوراق في البيع ولو كان ~~فرصادا أو نبقا اه وجزم الماوردي بعدم دخول ورق التوت ورجحه الروياني فلا ~~يستدل بكلامهما على ترجيح عدم دخول ورق الحناء (قوله خلافا لمن قال أنه لمن ~~له الثمرة) قال البلقيني الظاهر أنه لمن له الثمرة اه يحمل هذا على ما إذا ~~جرت العادة بقطعه مع ms0648 الثمرة والأول على غيره (قوله بل يلزم المشتري تفريغ ~~الأرض منه إلخ) لو لم يفرغها لزمته الأجرة إذا قصر في ذلك (قوله لكن يجب ~~على مالكه بقاؤها) لو تفرخت منها شجرة أخرى فهل يستحق إبقاؤها كالمتجدد من ~~عروق الأصل وغلظها أم لا لحدوثها أم يفرق بين ما تجري العادة باستخلافه وما ~~لم تجر به قال بعضهم فيه احتمالات والأول أظهر كذا في المطلب بقي احتمال ~~رابع وهو إبقاؤها مدة بقاء الأصل فإذا زال أزيلت ثم قال في المطلب ما يعلم ~~استخلافه كالموز فلا شك في وجوب بقائه (قوله بحكم استتباع المنفعة إلخ) فلا ~~أجرة له في مدة بقائها (قوله فلو انقلعت أو قلعت لم يكن إلخ) قال في المطلب ~~ومما تعم به البلوى ولم أره منقولا أن يبيع الشجر أو البناء والأرض في ~~إجارته ولم تنقض المدة وعلم المشتري بذلك فهل نقول يستحق الإبقاء بقية ~~المدة بالأجرة وهو الأشبه وعليه العمل أو مجانا كالمملوكة قال فلو كانت ~~الأرض موصى بمنفعتها فيشبه أنها كالمملوكة لأن المنفعة ملكه دائما تورث عنه ~~وأقول بل الأشبه أن المؤجرة والموصى بمنفعتها مدة معينة كذلك تلك المدة ش ~~وقوله وهو الأشبه أشار إلى تصحيحه (قوله كما لو اشترى ثمرة مؤبرة) أي بعد ~~بدو صلاحها (قوله فتظهر الصحة كالجدار) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو واضح ### | [فصل ثمر المبيع] # (قوله أو الظاهر للبائع إلخ) وإذا شرطت للبائع وهي غير مؤبرة لم يشترط ~~شرط القلع لأنها غير مبيعة وقيل نعم كما لو اشتراها فإن قيل لو باع حاملا ~~واستثنى حملها لنفسه فإنه يبطل البيع وكذا لو باع دارا واستثنى منفعتها ~~لنفسه شهرا في الأصح والفرق أن الحمل لا يفرد بالبيع وبجواز إفراد غير ~~المؤبرة كما إذا باع الطلع في قشره وهو مقطوع أو على النخل في الأصح وأما ~~المنفعة فلأنه يلزم من استثنائها خلو المبيع عن المنفعة بالكلية في مدة ~~الاستثناء ولو باع نخلة عليها مؤبرة فهي للبائع فلو حدث طلع جديد في تلك ~~السنة فالأصح أنه للبائع ms0649 مع أنه لو استثنى ذلك لفظا لم يصح (قوله فللبائع) ~~فإن جهل المشتري حصول ما ذكر خير (قوله وإن كان قبل ذلك فللمشتري) هذا ~~التفصيل لا يختص بالبيع بل يجري في عقود المعاوضة كما قاله ابن الصباغ ~~وغيره كأن يجعل النخل صداقا أو أجرة أو عن صلح ولا يتبع في الرجوع بالطلاق PageV02P101 # ( قوله ولأنه من ثمرة العام) لو أطلعت النخلة ثانيا في العام بعد البيع كان ~~الطلع الثاني للبائع على الأصح لأنها ثمرة عام ذكره الأذرعي وقياس كون ~~التوأم الثاني للمشتري أن يكون الطالع له. # (قوله وكما يتبع باطن الصبرة إلخ) وقياسا على البهيمة والجارية ويخالف ما ~~لو باع القطن بعد تشقق الجوز حيث يصح مطلقا ويدخل القطن في البيع والفرق أن ~~الشجرة مقصودة لثمار سائر الأعوام ولا مقصود في القطن سوى الثمرة الموجودة ~~(قوله وعقد وجنس) كان ينبغي أن يزيد ومالك فإنه يشترط اتحاده وقد يتصور ~~اتحاد العقد مع تعدد المالك وذلك بالوكالة على تصحيحهم أن المعتبر الوكيل ~~ولو شرط دخول ما لا يدخل عند الإطلاق أو خروج ما يدخل دخل ما لا يدخل وخرج ~~ما يدخل (قوله قال في الأصل نقلا عن البغوي ودخل القطن في البيع) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه وهو مستفاد من قول المصنف لظهور المقصود (قوله أي وإن ~~تشقق جوزه) لو تشقق بعضه صح البيع فيه بقسطه من الثمر وبطل في غيره هذا إذا ~~باع الجوز فقط فإن باع الأصل وقد تشقق بعض الجوز كان الأصل كله للمشتري مع ~~ما تشقق من الجوز وما لم يتشقق للبائع (قوله قاله البغوي) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله بأن ثمرة النخل إلخ) وبأن التين يؤخذ أولا فأولا فلا يحصل اختلاط ~~بخلاف ثمرة النخل فإنها تختلط ولا تتميز فاحتجنا إلى جعله تابعا ### | [فصل لا يكلف البائع فيما إذا باع شجرة وبقيت له الثمرة] # (قوله كلف القطع على العادة) لو اختلف عرف الناس في الثمر بأن يتركه قوم ~~حتى يصير رطبا وقوم تمرا ففي الاستذكار للدارمي عن ابن القطان أنه ms0650 يحمل على ~~عرف البائع قال وعندي يحمل على عرف الأكثر من البلد فإن كان عرف تلك الثمرة ~~التبقية إلى آخر الثمار فله ذلك PageV02P102 # ( قوله ومال إليه ابن الرفعة) وقال الأذرعي أنه ظاهر إذ لا مقتضى لإشغال ~~شجر الغير بلا فائدة # (قوله ونقله القمولي عن الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله ولكل منهما ~~السقي إن نفعهما) هذه عبارة الأكثرين (قوله وقد يتوقف فيه) لأنه تصرف في ~~ملك الغير بغير حاجة ولهذا لو قال مستحق الثمرة آخذ الماء الذي أسقي به ~~الثمرة لأسقي به غيرها أو آخذ ثمرته قبل أوان جذاذها ليسقي به موضعا آخر لم ~~يجز ع (قوله لكن المقصود أن المنع لحق الغير إلخ) أي فيحرم لإضاعة المال ~~وقال غيره يحمل كلامهم على ما إذا كان يضرهما من وجه دون وجه ع قال شيخنا ~~وأجاب بعضهم بأن الضرر غير محقق فاغتفر عند الإذن ما ذكر (قوله أي فسخه ~~الحاكم إلخ) وقيل المتضرر وقال الزركشي والظاهر أنه على الخلاف في التحالف ~~حتى يكون الأصح أن لكل من العاقدين تعاطيه انتهى لكن سيأتي في كلام الشارح ~~نقلا عن الرافعي في اختلاط الثمرة المبيعة بغيرها أنه لا يفسخ إلا المشتري ~~وقوله وقيل المتضرر أشار إلى تصحيحه # (قوله فإن شرط القطع لزم الوفاء به) لو لم يوف المشتري بالقطع فهل يجبر ~~عليه أو يثبت الخيار كغيره من الشروط وقوله فهل يجبر أشار إلى تصحيحه (قوله ~~إلا أن يسامح البائع بالترك إلخ) لو لم يأمن المشتري من مطالبة البائع ~~بالقطع بعد الرضا فليستأجر الأرض ليأمن (قوله قاله الخوارزمي) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله وأما بيعه قبل بدو الصلاح إلخ) قال شيخنا خرج ببيعه هبته ~~فيجوز وحده قبل بدو صلاحه وبدون شرطه قطعه كما سيأتي في كلامه في الهبة ~~(قوله إلا في منتفع به) لا يقال أنه غير محتاج إليه لأنه معلوم من اشتراط ~~المنفعة في كل مبيع لأنا نقول هذا اشتراط زائد وهو الانتفاع به في الحال ~~فلا يصح بيعه بشرط القطع ولا بغيره وإن أمكن الانتفاع ms0651 به في المستقبل ~~بتربيته على الشجر ر PageV02P103 # ( قوله بشرط القطع) قال في الكافي لو لم يتفق القطع حتى مضت مدة لمثلها ~~أجرة إن كان طالبه بالقطع فلم يقطع وجبت وإلا فلا وأطلق القفال في فتاويه ~~عدم الوجوب وقوله قال في الكافي أشار إلى تصحيحه (قوله بقيد زاده إلخ) تبعا ~~للإمام (قوله أو بيع بشرط معلقا) كأن شرط القطع بعدم يوم. # (قوله أو أوصى بالثمرة لإنسان إلخ) أو باع الثمرة بشرط القطع أو وهبها ثم ~~اشتراها قبله (قوله لكن لا يلزم المالك الوفاء) ليس لنا شرط تجب ذكره ~~لتصحيح العقد ولا يلزم الوفاء به إلا هذا (قوله والجمهور على الأول) قال في ~~المهمات ما صححه في هذا الباب هو الذي صححه في باقي كتبه وهو المعروف أيضا ~~فلتكن الفتوى عليه (قوله ولا يشترط القطع في ثمرة نخلة مقطوعة) أو جافة ~~(قوله ولا يغني اعتياد القطع عن شرطه) ولا يكون المعهود كالمشروط لفظا لا ~~في البيع ولا في القرض ولا في الرهن ولا في غيرها حتى لو جرت عادة قوم ~~بانتفاع المرتهن بالمرهون وعقد الرهن بلا شرط انتفاع المرتهن به لفظا لم ~~يفسد الرهن ولو أقرض شخصا مشهورا برد الزيادة بلا شرطها لفظا ورد زائدا لم ~~يحرم (قوله ولو باع الثمرة مع الشجرة إلخ) دخل في إطلاقه صورتان أن يبيع ~~الثمرة مع الشجرة بالصريح أو يبيع الشجرة مطلقا وعليها ثمرة غير مؤبرة ~~فتدخل كالحمل ومثله ما لو كان عليها ثمرة مؤبرة وثمرة غير مؤبرة (قوله ~~فيجوز بغير شرط القطع لتبعيته إلخ) لخبر «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها ~~للبائع إلا أن يشترطها المبتاع» فدل على جواز إدخالها في البيع ولم يفصل ~~وقيس على النخل غيره # (قوله ولو في حبه) أو عنقوده أو بسره أو بطيخه أو سنبله (قوله لأدى إلى ~~أن لا يباع شيء) لأن السابق يتلف # (قوله بدو الصلاح في الأشياء إلخ) جعل الماوردي والروياني بدو الصلاح على ~~ثمانية أقسام أحدها باللون كصفرة المشمش وحمرة العناب ومنه اصفرار البلح ~~واحمراره الثاني ms0652 الطعم كحلاوة قصب السكر وحموضة الرمان إذا زالت المرارة ~~الثالث النضج في التين والبطيخ ونحوهما وذلك بأن تلين صلابته الرابع بالقوة ~~والاشتداد كالقمح والشعير الخامس بالطول والامتلاء كالعلف والبقول السادس ~~بالكبر كالقثاء السابع باشتقاق كمامه كالقطن والجوز الثامن بانفتاحه كالورد ~~وورق التوت وضبط الصيمري بدو صلاح ورق التوت بأن ينفتح كأرجل البطة ### | [فرع البطيخ والباذنجان ونحوه لا يصح بيعه قبل بدو الصلاح] # (قوله وأنه بيع من مالك الأصول) لما مر فإن باعه مع الأرض جاز تبعا قال ~~البلقيني إذا باع زرعا قصيلا بشرط القطع ثم باع الأرض من مشتريه هل يسقط حق ~~القطع وجهان ذكرهما القاضي حسين وغيره توجيه المنع أنه حق لله تعالى فلا ~~يسقط PageV02P104 # بالتراضي قال ابن الرفعة ومنه يؤخذ أن الذمي إذا على بناءه على مسلم وحكم ~~بالهدم ثم باعه لمسلم هل يسقط حق الهدم فيه مثل هذا الخلاف وترك مسألة ما ~~إذا أسلم هو ولا شك أن هذه مسألة دارت بين نظائر كمسألة المحرم يرث الصيد ~~فيؤمر بالإرسال فيحل قبله وكالذمي إذا ورث عبدا مسلما فأمرناه بإزالة ملكه ~~عنه ثم أسلم وكمن عنده عصير فتخمر ثم تخلل وكان غير محترم أعني الخمر ولا ~~فرق بين أن يقضي القاضي أم لا وقوله هل يسقط حق القطع أشار إلى تصحيحه ~~(قوله في بيع الأصول وحدها إلخ) عبارته أنه إذا أفرد أصوله بالبيع قال ~~العراقيون وغيرهم يجوز ولا حاجة إلى شرط القطع إذا لم يخف الاختلاط قال ~~شيخنا هو المعتمد (قوله وهو المنقول) وجزم به صاحب الحاوي والأنوار وصححه ~~السبكي والإسنوي وغيرهما ونقله المصنف في شرح إرشاده عن الأكثرين وقال ~~السبكي أن الصحيح الصحة من غير شرط القطع ### | [فرع بيع نصف الثمر على الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح] # (قوله لأن شرط القطع لازم) لزوم القطع فيما إذا باعه من مالك الشجر رأي ~~مرجوح (قوله أما إذا قلنا القسمة إفراز) وهو الراجح إذ الخرص يدخل فيها ### | [فرع بيع زرع لم يشتد حبه وبيع بقول] # (قوله لا يصح بيع زرع لم ms0653 يشتد حبه إلخ) لو اشترى الزرع بشرط القطع ولم ~~يقطع حتى زاد فالزيادة للبائع حتى إذا سنبل كانت السنابل للبائع إلا أن ~~يكون قد اشتراه بشرط القلع فلم يقلع حتى تسنبل فهي للمشتري لأنه ملك أصل ~~الزرع الذي يحدث منه الزيادة قاله في الأنوار قال المتولي ولو اشترى الزرع ~~بشرط القطع فلم يقطع حتى زاد فالزيادة حتى السنابل للبائع وقد اختلط المبيع ~~بغيره اختلاطا لا يتميز وذلك لأن زيادة الزرع زيادة قدر لا زيادة صفة لأن ~~المقصود إجزاؤه ولو اشتراه بشرط القلع فلم يقلع حتى زاد فهي للمشتري لأنه ~~اشترى الكل فما ظهر يكون له فلو أراد أن يشتري لرعي البهائم فطريقه أن ~~يشتري بشرط القلع ثم يستأجر الأرض وكلام الإمام وغيره صريح في أن الزيادة ~~للمشتري في شرط القطع أيضا ويؤيده قول الشيخين القطن الذي لا يبقى أكثر من ~~سنة كالزرع فإذا باعه قبل خروج الجوزق أو بعده وقبل تكامل القطن وجب شرط ~~القطع ثم إن لم يقطع حتى خرج الجوزق فهو للمشتري لحدوثه على ملكه قال ~~الأذرعي وهذا هو المختار وإن نازع فيه ظاهر النص PageV02P105 # ش الراجح الأول والفرق بين الزرع والقطن ظاهر وهو أن الجوزق ثمرة كما أن ~~ما ظهر من الثمرة يستتبع ما لم يظهر منها (قوله الاكتفاء هنا باشتداد ~~سنبله) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة الأنوار وفي الحبوب في سنبله ### | [فرع يشترط لبيع الزرع بعد اشتداد حبه وبيع الثمر بعد بدو صلاحه] # (قوله فلا يصح بيع الحنطة والسمسم إلخ) وبزر الكتان في جوزه (قوله ~~كالثوم) والقلقاس (قوله وكذا الذرة في السنبل) الذرة نوعان بارز الحبات ~~كالشعير وفي كمام كالحنطة (قوله والأرز في سنبله) أي قشره الأصفر بعد ~~التصفية من تبنه (قوله بخلاف السلم إلخ) ويشهد لذلك أن المعجونات لا يصح ~~السلم فيها قطعا ولا خلاف في جواز بيعها (قوله أي الفول كما مر) واللوبيا ~~(قوله ونقله في المطلب عن الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله بأن قشره الأسفل ~~إلخ) وبأن قشره ليس ساترا لجميعه بل ms0654 يستره من الأعلى دون الأسفل فرؤية ~~البعض دالة على الباقي (قوله قال ابن الرفعة يظهر إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله جمع كمامة وكم) ظاهر كلام المحكم أن الكمام مفرد فإنه قال كمام كل ~~نوع وعاؤه والجمع أكمام وأكاميم (قوله وقدر على أخذه) بلا مشقة شديدة قو ~~(قوله قال السبكي) أي والإسنوي والأذرعي (قوله كبيع الجارية وحملها) يفرق ~~بينهما بأن المقيس سبق له حال يصح بيعه فيه فسومح فيه بخلاف المقيس عليه ~~بأن الحمل غير متحقق الوجود بخلاف ما هنا فاغتفر فيه ما لا يغتفر في الحمل ### | [فصل باع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة الخالصة] # (قوله وبه جزم الزركشي) أشار إلى تصحيحه PageV02P106 ### | [فصل بيع العرايا] # ( قوله يصح بيع العرايا في الرطب والعنب) إذا لم يتعلق بهما زكاة والعرايا ~~شرعا بيع التمر والزبيب على وجه الأرض بالرطب والعنب على رأس النخيل ~~والكروم تخمينا (قوله عن سهيل بن أبي خثمة إلخ) بفتح الخاء على المشهور ~~والثمر الأول بالمثلثة والثاني بالمثناة (قوله ذكره الماوردي والروياني) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله وليس بمعتبر وإن اعتبره في الإرشاد إلخ) قد صرح ~~باعتباره جماعة وهو المعتمد إذ بيع العرايا رخصة فيقتصر على محل ورودها ~~(قوله فيما دون خمسة أوسق) قضية كلام المصنف أنه يكفي في النقص عنها ما ~~ينطلق عليه الاسم حتى قال الماوردي يكفي نقص ربع مد والمتجه أنه لا يكفي ~~ذلك وأنه لا بد من زيادة على تفاوت ما يقع بين الكيلين فإن ربع المد يقع ~~التفاوت به بين الكيلين غالبا لا سيما في الخمسة أوسق فس ر وكتب أيضا قال ~~الأذرعي نص الشافعي والأصحاب أنه يكفي أي قدر كان (قوله وعبر الأصل بدون ~~عشرة إلخ) قال في المهمات أي لكل واحد فيكون للاثنين دون العشرين (ناج) ~~وكتب أيضا إنما عبر الشيخان بالعشرة لأنهما فرعاها على المرجوح القائل بأن ~~الصفقة هنا لا تتعدد بتعدد البائع PageV02P107 ### | [فصل باع ثمر شجر يعتاد سقيه بعد بدو الصلاح] # ( قوله على من باع ثمر شجر) أو زرعا (قوله السقي ms0655 إلى أوان الجذاذ) هو ~~المرجح وقيل يتأخر عنه زمنا لا ينسب المشتري إلى توان بتركه الثمر على ~~الشجر وقيل إلى نفس الجذاذ (قوله بقدر ما ينمو به ويسلم من الفساد) قال ~~القفال في فتاويه ولو شرط أن يسقيه مرة واحدة أو عددا معلوما بطل البيع لأن ~~السقي يكون على قدر الكفاية (قوله أما إذا باعه) قبل بدو الصلاح أو بعده ~~بشرط القطع (قوله فلا سقي على البائع إلخ) نعم لو كثر الثمر وكان لا يتأتى ~~قطعه إلا في زمن طويل يحتاج فيه للسقي فالظاهر اللزوم للعادة ر (قوله ~~وقضيته كما قال الزركشي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لحصول القبض بها) لأنها ~~لما كانت متروكة إلى مدة جعلنا قبضها قبل تلك المدة بالتخلية لشبهها فيها ~~بالعقار وكتب أيضا حيث وجب على البائع السقي وقلنا يحصل القبض بالتخلية ~~فاليد لهما ع (قوله وقد تقدم في القبض عن الأصل إلخ) قد مر الكلام عليه في ~~قبض العقار (قوله فهي من ضمان المشتري) وقيل أنها من ضمان البائع لأنها لما ~~شرط فيها القطع صار قبضها بتلفها اه (قوله لقبضه بالتخلية) لأن التخلية ~~كافية في قرار التصرف فكانت كافية في نقل الضمان كالعقار (قوله قال الزركشي ~~وهو القياس) أشار إلى تصحيحه (قوله والأوجه الثاني) هو الأصح (قوله بدليل ~~ضمانها) فيما مر ضمان عقد وهي ما إذا اشترى شجرة وعليها ثمرة للبائع يغلب ~~تلاحقها (قوله والثاني لا لوجود القبض المفيد لنقل الضمان) إنما سكتا عن ~~ترجيحه لأنهما جريا عليه في باب الربا وقد أوضحته ثم (قوله وهو الأوجه ~~تصحيح الأول) قال في الخادم والراجح الانفساخ ### | [فرع باع الثمرة مع الشجر فتلفت الثمرة قبل التخلية] # (قوله اشترى ثمرة يغلب فيها الاختلاط) في معنى الثمرة الزرع فإن أراد ~~شراء الحشيش رطبا لتأكله المواشي فطريقه أن يشتري بشرط القطع ثم يستأجر ~~الأرض حتى تكون العروق مملوكة له فما يحدث من الزيادة يكون ملكا له قاله ~~المتولي (قوله لم يصح إلا بشرط القطع) قال في الأصل لم يصح إلا بشرط ms0656 قطع ~~المشتري ثمرته وفائدة ذكره للمشتري التنبيه على أن مؤنة القطع عليه كمؤنة ~~النقل فلو شرطت على البائع بطل بناء على الأصح من حصول القبض بالتخلية ~~ويضمن بها المشتري (قوله لم ينفسخ العقد) PageV02P108 # فإن قيل قد ذكرتم في الغصب أن الخلط بما لا يتميز يكون هلاكا فهلا كان ~~هلاكا في المبيع حتى ينفسخ العقد فجوابه من وجهين أحدهما أن الغاصب لما ~~تعدى بالغصب غلظ عليه بانتقال الحق إلى ذمته لأن الثبوت في الذمة آكد لحق ~~المالك الثاني أن في إبطال البيع إضرارا بالبائع والمشتري جميعا وإبطال ~~العقود لا يصار إليها إلا عند الضرورة ولا ضرورة ههنا (قوله بل يثبت له ~~الخيار إلخ) قال الناشري ذكر بعض المعلقين على الروضة على هذه المسألة أنه ~~تقدم في آخر اللفظ الخامس أنه إذا باع شجرة وعليها ثمرة مؤبرة أن الثمرة ~~تبقى للبائع وأن ما يحدث من الطلع يتبع المؤبر ليكون للبائع فكيف هذه ~~الصورة فأجاب والدي بأن ما تقدم المؤبر منه وما لم يطلع بعد حملا واحدا ~~وهنا شرط الشيخ أن الشجرة تحمل في السنة مرتين فإذا كان كذلك كان كل حمل ~~مستقلا فلا سبيل إلى أن يتبع غيره (قوله وإنما لم يملك النعل بالإعراض عنها ~~إلخ) صورة النعل أن يشرطا عدم دخولها في البيع أو يحدث بعد العقد وقبل ~~القبض أو المراد بالبائع المشتري إذا بالعيب (قوله وقضية قول الأصل) وعليه ~~جرى في المحرر والمنهاج والأنوار (قوله جواز مبادرة المشتري للفسخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله والأوجه ما قاله الرافعي) قال ابن العماد أن ما ذكره ~~الرافعي فرعه على المذهب المعتمد (قوله وقضية كلام الرافعي ترجيح الثاني) ~~هو الأصح ### | [فرع اشترى الشجرة وعليها ثمرة للبائع يغلب تلاحقها] # (قوله يغلب تلاحقها) وهي مما يثمر في السنة مرتين ### | [باب معاملات العبيد والإماء] ### | (باب معاملات العبد) # (قوله ببيع أو تصرف أو إيجار أو نحوه) لا يصح توكل ~~العبد في الشراء ونحوه نعم لو وكله ليشتري له نفسه من مولاه أو مالا آخر صح ~~على الأصح وكتب ms0657 أيضا قال الأذرعي لو امتنع السيد من الإنفاق عليه PageV02P109 # وتعذرت مراجعة الحاكم أو حيل بينهما بحبس أو غيره فالقياس صحة شرائه ما ~~تمس حاجته إليه كما في السفيه وأولى وفي كلام البغوي شيء منه وكذا لو بعثه ~~في شغل إلى بلد بعيد أو أذن له في حج أو غزو فله فيما يظهر شراء قوته وما ~~لا بد له منه اه قال الدارمي لو اشترى غير المأذون بإذن سيده هل له أو ~~لسيده وجهان قال الأذرعي والظاهر أنه لسيده وقوله قال الأذرعي لو امتنع إلخ ~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والظاهر إلخ (قوله إلا بإذن الولي) قال الإمام ~~لو أكرهه على شراء وضمان لم يصح بالاتفاق إذ لا حكم له على ذمته وإن كان لو ~~رضي بذلك لتعلق بكسبه إذ لا يتصور التعلق بالكسب دون التعلق بالذمة وقوله ~~قال الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه . # (قوله لصحة عبارته) بأن يكون بحيث يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا وأما ~~المبعض فهو في نوبته كالحر وفي غيرها كالقن فلا يصح شراؤه فيها وإن قصد ~~نفسه وقال الأذرعي هل يصح عن قصده نفسه أو يصح وإن أطلق أو يجري خلاف من ~~تفريق الصفقة لم أر فيه شيئا وشرط الماوردي والجرجاني لصحة تصرف العبد ~~المأذون وله كونه يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا وإليه أشار في التنبيه ~~باشتراط الرشد قال الزركشي وهو الذي صرح به الأصحاب في باب الكتابة ومنهم ~~النووي حيث قال وشرط فيه إطلاق تصرفه وهو الصواب (قوله لا بسكوته على ذلك) ~~لأن ما الإذن فيه شرط لا يكون السكوت فيه إذنا (قوله كما قاله ابن الرفعة) ~~هذا مفرع على رأي مرجوح وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجورا عليه (قوله قال ~~الأذرعي) أي وغيره (قوله والظاهر أن للمولى إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فإن ~~أذن له في التجارة) علم منه أنه لا يشترط أنه يعين له ما يتحر فيه (قوله ~~كالمخاصمة في العهدة) العهدة هي المطالبة الناشئة عن المعاملة وما ذكرناه ~~من ms0658 تقييد المخاصمة بكونها في العهدة ذكره الرافعي أيضا وهو يدل على أنه لا ~~يخاصم الغاصب والسارق ونحوهما وبه صرح في عامل القراض وهو نظير ما نحن فيه ~~وما وقع في المطلب هنا ينبغي اجتنابه ح. # (قوله لا نفسه) يستثنى من منع إجارة نفسه ما إذا تعلق حق ثالث بكسبه بسبب ~~نكاح بإذن سيده أو ضمانه بإذنه فإن للمأذون وغيره أن يؤجر نفسه من غير إذن ~~السيد على الأصح (قوله تردد للقاضي) الراجح المنع (قوله فإن أذن له أن يتجر ~~في نوع إلخ) احترز من القدر والأجل والحلول فإن الحال قد يقتضي إبدال ذلك ~~بالمصلحة كما في الوكيل قاله ابن الخياط قال وكان شيخي رضي الدين يقول ~~والنوع والمدة كذلك (قوله فإن قال اتجر في هذا الألف) أو به # (قوله ولو أذن المأذون لعبده في تصرف معين جاز) قال ابن يونس في شرح ~~الوجيز لا فرق بين أن يوكل عبده أو أجنبيا وإن خصه الغزالي بعبده وأن يوكل ~~فيما يعجز عنه قال الأذرعي وهو حسن قال في الوسيط ولا فرق بين عبد المأذون ~~والأجنبي وقال الغزالي في البسيط ولا خلاف في أنه يجوز التوكيل في آحاد ~~التصرفات (قوله وهذا ما صححه الإمام إلخ) قال الزركشي والوجهان فيما لا ~~يعجز عنه أما المحجوز عنه فيجوز قطعا أشار إليه الإمام وغيره وقوله قال ~~الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ولا يتبرع) هو محمول على ما إذا لم يعلم ~~رضا السيد به وإلا فيجوز (قوله أما في غيبته عنه فله الإنفاق على نفسه) ~~أشار إلى تصحيحه PageV02P110 # ( قوله ولا ينعزل بالإباق) وإنكار الرق والتدبير والرهن ولا بأن يغصب # (قوله وإقراره بدين التجارة مقبول) قال في البحر ولو أقر بعين في يده ~~أنها مغصوبة أو وديعة أو عارية لم يصح إقراره وإنما يصح إقراره بمعاملة ~~تتعلق بالتجارة وذكر شريح الروياني في روضته أنه لو أحاطت بالمأذون الديون ~~فأقر بشيء مما في يده أنه لسيده استعاره منه قبل وقيل لا يقبل (قوله ويؤخذ ~~من كلام الجرجاني أنه ms0659 يجوز له إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أحدها أن ~~الخسران) يعني ديون التجارة (فرع) عبدان مأذونان لاثنين اشترى كل منهما ~~الآخر وجهل السابق بطلا كتزويج وليين من اثنين # (قوله وأصحهما نعم إلخ) جزم به بعضهم وهو الأصح # (قوله حتى نعلم الإذن) المراد بالعلم غلبة الظن (قوله لا بقوله إلخ) وقال ~~بعضهم يكفي قوله إذا غلب على الظن صدقه (قوله وفرقوا بينه وبين الوكيل إلخ) ~~قال ابن الرفعة وهذا يقتضي تخصيص مسألة الوكيل بحالة جهله بحاله وقد يفهم ~~أنه لو علم أن ما تولى بيعه مملوك لغيره لا يجوز أن يشتريه منه لو سكت ~~والحق أنه يجوز أن يشتريه منه ولو علم الحال ولم يدع الوكالة لوجود اليد ~~الشاهدة بالملك (قوله قال السبكي وينبغي أن يكفي) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وكما أن سماعه من السيد والشيوع وقول الوكيل كذلك) قال شيخنا أي يكتفى ~~بالسماع ممن ذكر أما الحاكم فلا يكفي عنده إلا البينة أو سماعه من السيد كا ~~(قوله بل خبر من يثق به إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ثم قال) أي كالأذرعي ~~(قوله الظاهر الثاني) أشار إلى تصحيحه (قوله إن قال حجر علي إلخ) ما الحكم ~~إذا جحد إذن السيد له أيكون كالوكيل أم كقوله حجر عليه السيد ولم لا يفرق ~~في الجحد بين أن يكون لغرض أو نسيان أم لا ويظهر أنه لا بد من التفريق ~~ويكون كقوله حجر عليه السيد (قوله نعم لو قال كنت أذنت له وأنا باق جازت) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله فيما إذا كذبه السيد) أو الموكل (قوله سمع الإذن من ~~غير السيد) أو الموكل (قوله وإلا جازت معاملته) أشار إلى تصحيحه (قوله حيث ~~ظن كذب العبد) PageV02P111 # أي أو الوكيل (قوله جازت معاملته) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي ~~ينبغي تصويرها إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل خرج ما باعه المأذون مستحقا وقد تلف العوض في يده] # (قوله ولو مما كسبه العبد بعد الحجر إلخ) قال شيخنا الغاية راجعة لما بعد ~~لا والمعنى أن ما كسبه ms0660 بعد الحجر لا يؤدي منه (قوله ذكره البلقيني وغيره) ~~أي كالزركشي وابن العماد ### | [فصل أعطاه سيده ألفا للتجارة فاشترى في ذمته ثم تلف الألف قبل تسليمه للبائع] # (قوله ويفارق نظيره في عامل القراض إلخ) فرق في التتمة بأن دين الوكيل ~~يلزم في ذمة الموكل إذ ليس هناك محل آخر يتعلق به فإن أكساب الوكيل ليست له ~~وأما ديون المأذون فلا تثبت في ذمة السيد لأنه عين لديونه محلا يتسع للديون ~~وتتعلق به وإذا لم تتعلق بذمته لوجود محل تتعلق به أمرناه بالقضاء من الكسب ~~وإنما كان الأصح في عامل القراض انقلاب العقد إليه لتقصيره في عدم احتياطه ~~فيما يحصل به الربح ويخالف الوكيل فإنه متبرع فلا يناسب التغليظ عليه ~~بإلزام ما أوقعه لغيره (قوله في وجه يظهر ترجيحه) الأصح عدم وقوع العقد ~~للعامل والوكيل (قوله وإن اشترى بعينه إلخ) فإن عاد الألف إلى العبد بفسخ ~~طرأ فهل يتجر فيه بلا إذن جديد وجهان أصحهما أن له ذلك ### | [فصل تتعلق ديون التجارة المأذون فيها للرقيق] # (قوله تتعلق ديون التجارة إلخ) شمل ما لزمه بشراء فاسد كما حكاه الجوري ~~عن ابن سريج (قوله بما في يده) قال الرافعي لو كان في يده شيء لا يتعلق ~~بالتجارة كالقرض فلا يؤدي منه لكن في تصويره عسر لأنه إن اقترض لنفسه ~~فالقرض فاسد أو للتجارة بإذن سيده فقريب فيحمل عليه لكن ينبغي أن يؤدي منه ~~لأنه مال تجارة ع (قوله الحاصلة قبل الحجر عليه) لا ما تاجر فيه بعد الحجر ~~عليه لأنه ليس مال تجارة أي بأن أحدث له إذنا فيها (قوله ولا مهرها) ما ~~ذكره هنا من عدم التعلق بالمهر وجزم به ولم يذكر في الباب خلافه قد جزم ~~بعكسه في كتاب النكاح في باب المولى عليه وستعرف لفظه في موضعه فراجعه اه ~~وعبارة الرافعي هناك وإذا كان لعبده المأذون له في التجارة أمة وكان عليه ~~دين فزوجها بإذن العبد دون الغرماء لم يصح على أصح الوجهين ووطؤه هذه ~~الجارية كالتزويج وإذا وطئ بغير ms0661 إذن الغرماء فهل عليه المهر فيه وجهان زاد ~~في الروضة قلت لعل أصحهما الوجوب لأن مهرها مما يتعلق به حق الغرماء اه ~~واعترض بأنه لا تخالف بين الموضعين فإن الكلام هنا في مهر المأذونة PageV02P112 # نفسها والذي في النكاح في أمة المأذون والفرق بينهما ظاهر فإن أمة ~~المأذون من جملة أموال التجارة بخلاف المأذونة نفسها (قوله أي المأذونة) ~~خرج بمهر المأذونة مهر أمة التجارة فإنه يتعلق به ديون الغرماء (قوله فإن ~~تصرف السيد في المال إلخ) قال الأذرعي الوجه إنفاذ عتقه إذا كان موسرا حيث ~~ينفذ إعتاق الراهن والوارث ومالك الجاني ويؤخذ مما ذكره أن العبد يصير ~~محجورا عليه للغرماء بنفس الدين ولا الحاكم وهي مسألة نفيسة كان بعض فقهاء ~~العصر يتوقف فيها وكذلك السيد يصير محجورا عليه في أموال العبد لحق الغرماء ~~ولحق العبد (قوله لأن الدين إلخ) وإن لم يستغرق ما بيده ### | [فرع يشتري المأذون من يعتق على سيده بغير إذنه] # (قوله جزم في الأنوار بأنها حجر) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأوجه إلخ ### | [فرع أذن له أن يتجر ولم يعطه مالا ولم يعين له نوعا يتجر فيه] # (قوله كعوض الخلع) ينظر فيما إذا وقع الخلع مع العتق أيملكه السيد أو ~~العتيق (فرع) لو دفع دابة إلى مأذون السيد في حفظ دواب الناس بالأجرة أو ~~بغيرها ليحفظها فهلكت عنده فلا ضمان ولو ركبها ثم تلفت ضمنها وتعلق برقبته ~~ولو كان غير مأذون فتلفت فلا ضمان وإن أتلفها فهو كما لو أودعه بغير إذن ~~سيده وأتلفه العبد فيتعلق الضمان برقبته (قوله ولا ضمان على السيد وإن رأى ~~المبيع إلخ) في يده (قوله لأنه وجب برضا مستحقه) بخلاف اللقطة إذا تركها في ~~يده حتى تلفت يضمنها في الأصح PageV02P113 ### | [فرع للعبد تأجير المعروف إجارة أو إيجار نفسه بإذن السيد] # ( قوله إذا ملكه السيد مالا لم يملكه) لقوله تعالى {ضرب الله مثلا عبدا ~~مملوكا لا يقدر على شيء} [النحل: 75] وكما لا يملك بالإرث ولأنه مملوك ~~كالبهيمة ### | [باب اختلاف المتبايعين أو من يقوم مقامهما ms0662] ### | (باب اختلاف المتابعين) # (قوله هو أن يختلفا إلخ) لو قال أن يتفقا على بيع ~~صحيح وعوض معين ثمنا أو مثمنا ويختلفا فيما سواه كان أولى قال الغزي وما في ~~الذمة كالمعين في الأصح (قوله أو أحدهما ووارث الآخر) لو تعدد الوارث فصدق ~~بعضهم وأنكر بعض قال السبكي فيظهر جواز التحالف بين المنكر والعاقد الآخر ~~وجعله ابن الرفعة كالرد بالعيب وليس كما قال لقول الأصحاب بالتحالف فيما ~~إذا تلف أحد العبدين ولم ينظروا إلى تفريق الصفقة ع ر وقوله فيظهر جواز ~~التحالف أشار إلى تصحيحه (قوله ووارث الآخر) شمل الإمام في إرث بيت المال ~~(قوله بعد صحة العقد) وقد بقي إلى وقت التنازع فلو تقايلا ثم اختلفا في قدر ~~الثمن فلا تحالف بل القول قول البائع بيمينه لأنه غارم وكتب شيخنا على قوله ~~بعد صحة العقد ولو في نفس الأمر من غير اتفاقهما على صحته (قوله وكذا في ~~قدر المبيع) شمل ما إذا اشترى سلعة فاطلع بها على عيب قديم وأراد ردها به ~~فقال إنما اشتريتها مع سلعة أخرى صفقة واحدة فردها معها وقال المشتري لم ~~أشتر منك إلا هذه السلعة وحدها وإن أفتى ابن العراقي فيها بتصديق المشتري ~~(قوله فيتحالفان) شرط التحالف أن يكون مدعى البائع أكثر حيث اختلفا في ~~القدر وكتب أيضا شرط التحالف أن يكون عند حاكم أو محكم وأورد على الضابط ما ~~لو اختلف ولي محجور مع مستقل وكان المبيع تالفا وكانت القيمة التي يرجع ~~إليها عند الفسخ بالتحالف أكثر من الشيء الذي سماه فإنه لا تحالف ويؤخذ ~~بقول البائع كما ذكر نظير ذلك في الصداق فس (قوله إما حلف كل منهما فلخبر ~~مسلم إلخ) ولأن الاختلاف في العقود يكثر ومبنى المعاوضات على تساوي ~~المتعارضين وفي تصديق أحدهما إضرار بالآخر (قوله لا من زمن الخيار) وفي بعض ~~النسخ ولو في زمن الخيار (قوله قاله القاضي) وأبطل بأنه وافق على التحالف ~~في القراض مع جوازه (قوله وصرح ابن يونس) أشار إلى تصحيحه (قوله وإن أقاما ~~بينة إلخ) لو ms0663 شهد شاهدان بأنه باعه كذا في ساعة كذا وشهد آخران أنه كان ~~ساكتا في تلك الحالة لا يتحرك ولا يعمل شيئا ففي قبول الشهادة الثانية ~~وجهان أصحهما قبولها ووجه أن النفي المحصور كالإثبات في إمكان الإحاطة به # (قوله وإن اختلفا في عين المبيع إلخ) لو اختلفا في عين الثمن واتفقا على ~~عين المبيع تحالفا PageV02P114 # ( قوله بل يحلف كل على نفي ما يدعي عليه) قال بعتك بألفين من دينك فقال بل ~~بألف فلا تحالف فلو قال بعتك بألفين وأطلق فقال بل بألف تحالفا قال الشيخ ~~أبو محمد وفرق بأنه إذا قال بألفين من دينك علي فقد أقر بجميع الثمن المدعى ~~به فصار كأنه قال بعتك بألفين وقبضتهما فقال إنما اشتريته بألف فلا تحالف ~~وهذا بخلاف الدعوى المطلقة فإنها لا تتضمن الإقرار بالقبض وهما مختلفان في ~~الثمن اه قال الأذرعي فإن كان التصوير أن المشتري لا يطالبه بالألف الزائد ~~فواضح وإن كان يطالبه في صورتي الدين وقبض الألفين ففيه نظر (قوله ولا فسخ) ~~قال شيخنا إنما قال ولا فسخ ليفيد به أن الواقع بينهما حلف لا تحالف والفسخ ~~ثمرة التحالف لا الحلف هذا مع أن الأصح خلافه (قوله تبع فيه الإسنوي) فإنه ~~رجحه في مهماته (قوله والآخر يتحالفان) أشار إلى تصحيحه (قوله وصححه في ~~الشرح الصغير هنا) وصححه الإسنوي في تصحيحه وقال السبكي نص الأم يشهد له ~~وهو المعتمد ونص البويطي محتمل وقال الأذرعي الأشبه على مقتضى المذهب ~~التحالف. # (قوله لأن كلا منهما أثبت عقدا لا يقتضي نفي غيره) يؤخذ منه أن صورتها أن ~~لا تتفق البينتان على أنه لم يجز إلا عقد واحد قال شيخنا فلا تعارض فإن ~~اتفقا على أنه لم يجز إلا عقد واحد في وقت واحد تساقطتا ورجع للتحالف ويمكن ~~حمل كلام السبكي على الحالة الثانية لوجود التعارض وإن لم يحمل فهو ضعيف ~~(قوله أما على القول بالتحالف إلخ) وقد صرح الماوردي وغيره بالتحالف عند ~~تعارض البينتين في مقدار الثمن وقد ذكر الرافعي وغيره في الدعاوى أنه إذا ms0664 ~~قال أكريتك هذا البيت من الدار شهرا بعشرة فقال المكتري بل جميع الدار ~~بالعشرة أو ادعى أحدهما الكراء بعشرة والآخر بعشرين وأقام كل منهما بينة ~~فالأصح المنصوص أنهما تتعارضان والزيادة المرجحة هي المشعرة بمزيد علم ~~ووضوح حال والزيادة فيما نحن فيه إنما هي في المشهود به وتفارق بينة الألف ~~والألفين فإنهما لا يتنافيان لأن التي تشهد بالألف لا تنفي الألف الأخرى ~~وههنا العقد واحد وكل كيفية تنافي الكيفية الأخرى فنشأ التعارض فما ذكره ~~الرافعي هنا من الحكم إذا قامت البينتان يجب أن يكون مفرعا على عدم التحالف ~~وبالجملة فالقول بالتعارض هنا مناسب للقول بالتحالف وعدمه مناسب لعدمه. # (قوله قال الشيخ أبو حامد إلخ) أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله إلا بالوطء) ~~لو كان أمة لاعترافه بتحريم ذلك عليه وعليه النفقة (قوله فينبغي أن يمتنع ~~عليه جميع التصرفات إلخ) قد ذكر الرافعي قبيل كتاب الصداق أنهم لو شهدوا ~~عليه أنه اشترى هذا العبد بكذا وهو ينكره يحكم بدخول المبيع في ملكه ويؤخذ ~~منه الثمن ومقتضى ذلك جواز تصرفه بسائر التصرفات الوطء وغيره وهو قريب مما ~~إذا أقر بشيء لغيره فكذبه المقر له فإنه يقر في يد المقر ويكون على سبيل ~~الملك كما يشعر تعليل الرافعي وقد صرح به في المهذب حيث قال في توجيهه إنه ~~محكوم له بملكه فإذا رده المقر له بقي على ملكه (قوله وقيل يبقى في يد ~~البائع إلخ) هو الأصح وعبارة الأنوار وإن كان في يد البائع فهل يسلمه إلى ~~المشتري أو إلى القاضي أو يقر في يده فيه الخلاف فيمن أقر لغيره بمال وكذبه ~~المقر له (قوله قال الإسنوي وفي كلام الرافعي إشارة إلخ) PageV02P115 # وهو ظاهر ولو اختلف ولي محجور عليه مع مستقل وكان المبيع تالفا وكانت ~~القيمة التي يرجع إليها عند الفسخ بالتحالف أكثر من الشيء الذي سماه ~~المستقل فإنه لا تحالف ويؤخذ بقول البائع لأنه إذا حصل الفسخ رجع الحال إلى ~~غرم القيمة التي هي أكثر من قوله كما ذكر نظير ذلك في الصداق ### | [فرع ms0665 يجري التحالف في جميع عقود المعاوضات] # (قوله حتى القراض والجعالة) قال الأذرعي وبالجملة فلا وجه للتحالف مع ~~الجواز من الجانبين إذا لم يكن ثم ما يقتضي استحقاقا إذ من شرط سماع الدعوى ~~أن تكون ملزمة انتهى قد تقدم في جواب الإمام ما يرده وقد ذكره المصنف بعد ~~بقوله وفائدته في القراض تقرير العقد بالنكول ### | [فرع قال بعتك بألف فقال بل وهبتني أو رهنتني] # (قوله فقال بل وهبتني إلخ) لمدعي الهبة أخذه بطريق الظفران كان صادقا ~~ومثله مدعي البيع (قوله فيلزم الآخر رد ذلك) فإن تلفت لزمه مثلها أو قيمتها ~~(قوله ولو سلم عدم تساقطهما إلخ) قيل قوله ولو سلم إلخ ممنوع (قوله وهو ~~محمول على ما إذا أنكر الدين إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع اختلفا من غير اتفاق على صحة عقد بأن ادعى أحدهما الفساد والآخر الصحة] # (قوله لأن الظاهر معه) والأصل عدم المفسد فجانب الصحة اجتمع فيه أمران ~~الأصل والظاهر وجانب الفساد اعتضد بأصل مجرد وكتب أيضا لأن من أقدم على عقد ~~كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه حتى لا يسمع منه خلاف ذلك إلا أن يذكر ~~تأويلا وكتب أيضا قال ابن دقيق العيد ومن ذلك أن الحاكم إذا حكم في واقعة ~~ولم يذكر أنه استوفى الأوضاع الشرعية في حكمه أنه يعمل به ولا فرق في تصديق ~~مدعي صحة العقد بين المسلم والكافر (قوله لأن الأصل عدم المفسد في الجملة) ~~خرج بقيد الجملة ما لو كان المفسد عدم الشيء كالرؤية منه PageV02P116 # ( قوله قاله الزركشي) قال شيخنا هو الأصح بل سيأتي في الرهن في كلامه أي ~~ابن المقري (قوله وما إذا قال المشتري إلخ) قال الشيخان لو قال هذا الذي ~~بعتنيه حر الأصل وقال البائع بل هو مملوك إن القول قول البائع وجعلا دليلا ~~لأحد الوجهين في دعوى الشرط وقضية ما ذكراه أن القول قول مدعي الصحة في هذه ~~الصورة قطعا لكنهما ذكرا بعد ذلك بنحو ورقة أنه لو كان في يده عصير فوجدناه ~~خمرا بعد البيع وقال المشتري كان ms0666 عند الشراء خمرا وأنكر البائع كان على ~~الخلاف في دعوى الصحة والفساد قال السبكي فيحتاج الفرق بينه وبين دعوى ~~الحرية اه. # والفرق بينهما من وجهين أحدهما أن يد البائع ثابتة على العبد ودعوى ~~المشتري الحرية لا دليل عليها بخلاف دعوى الخمر فإن ثبوت الخمرية الآن دليل ~~على ثبوتها في الزمان الماضي أخذا من قاعدة الاستصحاب المعكوس وأيضا القياس ~~أن لا يقبل قول المشتري في دعوى الخمرية لكن شاهد الخمرية اقتضى تصديقه ~~بالطريق السابق ولا شاهد معه في دعوى الحرية فقطع فيها بتصديق البائع ~~الثاني أن دعوى الحرية إثبات حق لثالث وهو العبد والعبد لم يدع ذلك ولم ~~يثبت فبطل دعوى المشتري قطعا بخلاف مسألة العصير فإنه ليس فيها إثبات حق ~~لثالث بل دعوى إزالة مجردة (قوله صدق بيمينه لأن الأصل عدم البلوغ) قال ~~الأذرعي الظاهر أنه بناه على القول بتصديق مدعي الفساد دون الصحة اه (قوله ~~وصرح به صاحب الأنوار إلخ) هذا تفريع على تصديق مدعي الفساد وقد جرى صاحب ~~الأنوار كالشيخين قبيل الصداق على خلافه وأما كلام الأصحاب في الجنايات ~~والطلاق فليس من الاختلاف في صحة العقد وفساده وفارق ما ذكرنا ما سيأتي في ~~الضمان بأن المعاوضات يحتاط فيها غالبا والظاهر أنها تقع بشروطها ولو قالت ~~المرأة وقع العقد بلا ولي ولا شهود وأنكر الزوج قال مجلي فالقول قولها لأن ~~ذلك إنكار لأصل العقد وصوبه السبكي وقال إنه الحق وإنه لا يخرج على الخلاف ~~في الصحة والفساد اه. والراجح أن القول قول الزوج بيمينه # (قوله ولو قال اشتريت ما لم أره إلخ) اختلافهما في شرط القطع عند بيع ~~الثمرة أو الزرع قبل بدو الصلاح كاختلافهما في الرؤية وشرط الربح في القراض ~~اختصاصه بالمتعاقدين فلا يجوز شرط شيء منه لثالث فلو شرطاه له وتصادقا على ~~أنه كان على وجه الاستعارة ففي الحاوي أن القراض صحيح وأنهما لو اختلفا ~~فادعى أحدهما استعارة الاسم ليصح القراض وادعى الآخر التمليك ليبطل فالقول ~~قول من ادعى التمليك لأن الظاهر معه ويكون القراض باطلا قال ms0667 في الخادم ~~فيحتمل أن الماوردي بناه على طريقته من تصديق مدعي الفساد ويحتمل أن يكون ~~هذا ولو قلنا بتصديق مدعي الصحة لأن ذاك حيث لم يتفقا على ما ظاهره الفساد ~~وإلا فالقول قول مدعي الفساد ولا سيما وقد يعضدها ظاهر اللفظ (تنبيه) سأل ~~الأذرعي شيخه السبكي عن رجل بعث إلى آخر جارية فماتت عنده فقال باعثها إنما ~~بعثتها إليك لتشتريها وقال المبعوث إليه هدية فمن المصدق منهما فأجابه الذي ~~يسبق إلى الذهن أن القول قول الباعث لأنه الدافع وهو أعرف بنيته لكن دعواه ~~السوم تقتضي تضمين القابض والأصل عدمه وجعل القابض مستاما من غير قصد السوم ~~ولا ما يدل عليه بعيد وقبول قول القابض في الهدية لا يمكن أيضا فلو كانت ~~الجارية باقية أمرناه بردها وإن ماتت في يده حلف القابض على نفي السوم وبرئ ~~من قيمتها قال الناشري ويفهم من جوابه وتعليله أن الجارية لو تلفت حيث ادعى ~~المالك البيع والقابض الهبة أنه لا ضمان على القابض فليتأمل ذلك ولو أخذ ~~الحنطة في وقت الغلاء وأكل واختلفا بعد الرخص فقال الدافع بعتك بكذا وقال ~~الآخذ بل كان قرضا صدق الآخذ بيمينه قال شيخنا الراجح في مسألة الهبة أن ~~مدعيها عند تلفها يضمنها المثل في المثلي والقيمة في المتقوم فيجري في ~~مسألتنا ويجري فيها أيضا خلاف فيما لو دفع إليه ألفا وتلفت وادعى الدافع ~~القرض والآخذ الوديعة صدق مدعي السوم وكل ذلك يقتضي الضمان في مسألتنا PageV02P117 ### | [فصل رد المشتري المبيع المعين أو البائع الثمن المعين بعيب فأنكر المردود عليه] # ( قوله وإن باعه أو رهنه عصيرا إلخ) فلو باع عصيرا أو خلا وأقبضه وبان نجسا ~~أو خمرا فقال البائع تنجس أو تخمر في يدك وقال المشتري بل في يدك صدق ~~البائع بيمينه ### | [فصل كيفية التحالف إذا تبادلا] # (قوله وناقشه في المطلب بأن مأخذ البداءة إلخ) قال الزركشي وهو كما قال ~~(قوله لأن جانبه أقوى إلخ) ولأنه يأتي بصدر العقد (قوله وقضية التعليلين ~~إلخ) هو كذلك في ثانيهما دون أولهما (قوله أنه ms0668 يبدأ بالمشتري وقوله وأنهما ~~يتساويان إلخ) أشار إلى تصحيحهما (قوله فيحلف البائع إلخ) يحلف الوارث في ~~الإثبات على البت وفي النفي على نفي العلم على الأصح وفي معنى الوارث سيد ~~العبد المأذون لكنه يحلف على البت في الطرفين (قوله تجمع نفيا وإثباتا) ~~لأنه مدعى عليه في النفي ومدع في الإثبات (قوله ولأن الأصل يمين المدعى ~~عليه) وإنما يحلف المدعي على إثبات قوله عند قرينة اللوث أو نكول الخصم أو ~~إقامة الشاهد الواحد (قوله وقضية كلام الجمهور إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV02P118 # ( قوله لكن صرح الصيمري إلخ) نسبه الماوردي لبعض البصريين واقتضى كلامه ~~تزييفه وعليه جرى ابن الرفعة (قوله وبه يشعر كلام الماوردي) قال الأذرعي ~~وفي إشعار كلام الماوردي به نظر وبعد (قوله يشعر بالجواز) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله والزوج في الصداق كالبائع) لو قال والزوج في العوض لكان أشمل لئلا ~~يخرج عنه الاختلاف في عوض الخلع ك والمسلم إليه والمساقى والمقارض والآجر ~~والمكاتب في رتبة البائع وأضدادهم في رتبة المشتري وقس عليه م # (قوله وهو ما جزم به الماوردي) والشيخان في كتاب الصداق (قوله قال السبكي ~~وينبغي أنه إذا حلف إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ويشبه أن يكون إلخ ### | [فصل لا ينفسخ العقد بالتحالف من المتداعيين] # (قوله لأن اليمين لا تزيد على البينة) ولأن كلا منهما قصد بيمينه إثبات ~~الملك فلم يجز أن تكون موجبة للفسخ ولأن العقد وقع صحيحا باتفاقهما فلا ~~ينفسخ إلا بالفسخ كسائر العقود (قوله إن استمر نزاعهما) أشار إلى تصحيحها ~~(قوله على ما صححه في شرح إرشاده) عبارة إرشاده فإن أخرا فلكل والحاكم فسخ ~~عقد وعبارة تمشيته وإذا تحالفا دعاهما الحاكم إلى الاتفاق فإن اتفقا فذاك ~~وإلا فلكل منها الفسخ وللحاكم إذا سألاه أيضا الفسخ وكذا إذا أعرضا على ~~الأصح اه أي عن سؤالهما (قوله لكن نقل الإسنوي إلخ) الذي يظهر لي القطع به ~~أنه لا يعترض عليهما ع ### | [فرع وقع الفسخ لا يرد المشتري الزوائد المنفصلة قبل الفسخ] # (قوله لزم المشتري رده) فمؤنته عليه (قوله ms0669 غرم قيمته إن كان متقوما إلخ) ~~قال في المطلب إنه المشهور وجزم به في الكفاية وجزم به أيضا صاحب المعين ~~وقال إنه محل وفاق وصححه السبكي وهو المنصوص للشافعي PageV02P119 # ( قوله رد المشتري الموجود وقيمة التالف) قال شيخنا جعله في الروضة مفرعا ~~على تفريق الصفقة في رد المعيب وإمساك السليم قهرا أما إذا قلنا بالمنع ~~فيرد قيمة المعيب التالف وقيمة السليم سليما ولذا زاد في العباب أنه يرد ~~قيمة المعيب والسليم بالرضا (قوله ذكره الرافعي) ينتقض بأنه جعل النظر إلى ~~قيمة الثمن التالف عند رد المعيب حكم الأرش من اعتبارها أقل ما كانت من يوم ~~العقد إلى يوم القبض مع أن النظر فيها لتغرم (قوله فلو تحالفا في عبد وقد ~~سقطت يده رده) قال شيخنا أي بالرضا أخذا مما مر في تلف أحد العينين (قوله ~~فيما نقص منه) أي المضمون وكتب باعتبار نقص قيمته فهو مثل تلك النسبة من ~~الثمن (قوله ولو عبر بقول أصله إلخ) قد عدل المصنف عن تعبير أصله إلى ما ~~قاله فسلم مما أورد عليه طردا وعكسا. # (قوله يرد على ما قاله في الضابط إلخ) لا يرد إذ الأرش هنا ما نقص من ~~القيمة (قوله ما ضمن كله بالقيمة فبعضه ببعضها) سكت الرافعي عن عكسه هذه ~~القاعدة وقال الإمام إنها منعكسة (قوله لكن يستثنى من طرده ما لو تعيب ~~المعجل إلخ) والمبيع إذا تعيب في يد البائع وأخذه المشتري ناقصا لا أرش له ~~في الأصح ولو رجع البائع في المبيع عند إفلاس المشتري ووجده ناقصا بآفة ~~سماوية أو بإتلاف البائع فلا أرش له وإذا رجع المقرض في المقرض وقد تعيب في ~~يد المقترض لا أرش له قال شيخنا سيأتي في باب القرض أنه يأخذه مع أرشه أو ~~يرجع في بدله (قوله فإنه لو تعيب في يده) قال شيخنا أي الغاصب أو المشتري ~~منه بسبب متقدم في يد الغاصب فقرار الضمان حينئذ على الغاصب لا على المشتري ~~أما إذا تعيب في يد المشتري ابتداء فقرار الضمان عليه لا ms0670 على الغاصب. # (قوله قال الزركشي) أي وغيره (قوله وهذا يخالف ما ذكر في الصداق إلخ) قال ~~البلقيني في باب الصداق إذا حصل الفراق فوجده مرهونا مقبوضا وقال أنا أصبر ~~من غير أن أتسلمه قالوا إن للزوجة الامتناع لخطر الضمان وهذا المعنى يأتي ~~هنا وإن لم يقل أتسلمه فإنه لا يجاب إلى ذلك جزما ومثل ذلك يأتي هنا وقد ~~ذكروه هناك أنه لو لم يتفق الطلب حتى انفك الرهن ففي تعلق حق الزوج بالعين ~~وجهان وهنا جزموا بأن للبائع الصبر وقضيته أنه لو اتفق الانفكاك قبل الطلب ~~كان له أخذ العين جزما وينبغي أن يأتي الوجهان وهما محتملان من جهة المانع ~~القائم عند الفراق والفسخ هنا ومن جهة أن القيمة إنما كانت بدلا فإذا لم ~~يتصل المقصود بأخذها رجع إلى الأصل وهذا أرجح على قياس قواعد الإبدال (قوله ~~ويجاب أن المطلقة إلخ) يفرق بينهما بأن رجوع الزوج في الصداق ابتداء تملك ~~لا فسخ فلم يتمكن من تملك يضرها بسبب خطر الضمان بخلاف الرجوع في غير ~~الصداق فإنه فسخ وهو يرفع العقد بأنها لا مدخل لها في حصول فرقة الطلاق أو ~~نحوه فلهذا أجبر على قبول نصف القيمة (قوله بأن وقف المبيع) شمل ما لو وقفه ~~على بائعه (قوله مكرر) أعاده توطئة لما بعده PageV02P120 ### | [فصل اختلفا في ثمن عبد مثلا وحلف كل منهما بعد التحالف أو قبله بعتقه أنه الصادق] # ( قوله والأوجه جوازه) هو الأصح (قوله بل قضية الجواز أيضا إلخ) هو كذلك ~~(قوله وهو ظاهر ما ذكره) ممنوع إذ قضية التعليل تصديق البائع فيه أيضا ~~وعبارة المصنف كأصله شاملة له (قوله لو صح ورود العقد عليهما) قال شيخنا ~~صورة عدم ورود العقد على الثمرة إذا باعها منفردة قبل بدو صلاحها بدون شرط ~~قطعها PageV02P121 # ( قوله صدق البائع) لأن الأصل بقاء ملكه # [كتاب السلم] # (كتاب السلم) هل هو عقد غرر جوز للحاجة وجهان في الحاوي أصحهما نعم وهو ~~رخصة (قوله في الحديث إلى أجل معلوم) كالشفق أو الفجر أو وسط السنة ~~وبالقياس على ms0671 الثمن فكما جاز أن يكون في الذمة حالا ومؤجلا فكذلك المثمن ~~ولأن فيه رفقا فإن أرباب الضيائع قد يحتاجون إلى ما ينفقونه على مصالحها ~~فيستلفون على الغلة وأرباب النقود ينتفعون بالرخص فجوز لذلك وإن كان فيه ~~غرر كالإجارة على المنافع المعدومة ومعنى الحديث «من أسلم في مكيل فليكن ~~معلوما أو موزون فليكن معلوما أو إلى أجل فليكن معلوما» لا أنه حصره في ~~الكيل والوزن والأجل (قوله وهو بيع موصوف في الذمة إلخ) بلفظ السلم وليس ~~لنا عقد يختص بصيغة إلا هذا والنكاح (قوله وأورد عليه أن اعتبار إلخ) وعقد ~~الصرف والاستبدال عن المثمن بما يوافقه من الموصوفات في الذمة وكذا إجارة ~~الذمة (قوله وهو الأصح في المجموع) أشار إلى تصحيحه (قوله وتبعه السبكي) أي ~~وغيره # (قوله زائدة على شروط البيع) الوارد على ما في الذمة لا مطلقا وإلا اقتضى ~~اشتراط رؤية المسلم فيه والصيغة فلا ترد صحة سلم الأعمى دون شرائه (قوله ~~الأول تسليم رأس المال في المجلس) لخبر «من أسلف فليسلف في كيل معلوم» ~~والسلف التقديم فاقتضى التعجيل ولأن السلم مشتق من استلام رأس المال أي ~~تعجيله وأسماء العقود المشتقة من المعاني لا بد من تحقق تلك المعاني فيها ~~(قوله والتبرع لا يغير مقتضى العقد) مراده أن ذلك يؤدي إلى اشتراط قبض ~~المسلم فيه وهو ليس بشرط فيؤدي إلى تغيير موضوع العقد فيبطل (قوله ولا بد ~~من شرط حلول رأس المال إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كالصرف لأن من شرطه ~~التعيين وما وجب تعيينه لا يجوز أن يكون مؤجلا (قوله كما لو اشترى عبدين ~~فتلف أحدهما قبل القبض) يؤخذ منه ثبوت الخيار وصرح به في الأنوار وهو ~~الظاهر لكن جزم السبكي تبعا لابن الرفعة بنفيه وقوله وصرح به في الأنوار ~~أشار إلى تصحيحه (قوله وصححه في المهمات) وقال البغوي إنه الصحيح اه فهو ~~المذهب (قوله ما ثبت له) أي الآخر (قوله من عدم الصحة) وفي فتاوى القاضي ~~الحسين أنه المذهب وكتب أيضا قال السبكي قد تقدم أن أحد ms0672 المتصارفين لو قبض ~~من الآخر PageV02P122 # ما دفعه إليه قرضا ثم رده إليه عما بقي له فالأصح في الروضة المنع وصححنا ~~الصحة وهنا مثله اه ليس ذاك نظير مسألتنا (قوله ويجوز جعل المنفعة رأس مال) ~~كما يجوز جعلها ثمنا وأجرة وصداقا (قوله وبه صرح الروياني) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله إذ لا يمكنه إخراج نفسه إلخ) قال ابن العماد إذا أخرج نفسه من ~~التسليم بغير عذر ثبت الخيار للمسلم إليه كغصب الدار وإباق العبد أو بعذر ~~كالأكل لم يؤثر ### | [فرع أحال المسلم المسلم إليه برأس المال وتفرقا] # (قوله فالأولى أن يجاب بأن تلك إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع كان رأس المال عبدا فأعتقه المسلم إليه قبل القبض] # (قوله ثم إن تفرقا بعد القبض بأن صحة العقد) فينبغي أن لا يصح فإنه قبضه ~~بعد خروجه من ملكه بالعتق فينبغي أن يصح القبض دون العتق قال شيخنا لعله ~~سومح فيه لتشوف الشارع للعتق (قوله والصحيح النفوذ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~كما جزم به الشيخ عبد الغفار إلخ) وصاحب التعليقة ### | [فرع فسخ السلم يقتضي رد رأس المال إلى المسلم] # (قوله تعين رد رأس المال) إن لم يتعلق به حق ثالث (قوله قدمت بينة المسلم ~~إليه) لو قال المسلم إليه تفرقنا قبل القبض وأنكر المسلم قدمت بينته (قوله ~~لأنها مع موافقتها للظاهر ناقلة) لأن معها زيادة علم وهو القبض قبل التفرق PageV02P123 ### | [فرع أسلم دراهم أو دنانير في الذمة] # ( قوله اكتفاء بالمعاينة) وقيل لا تكفي رؤية رأس المال بل يشترط ذكر قدره ~~وصفته فإن علماهما قبل التفرق صح قطعا (قوله وسواء أعلم العاقدان إلخ) ~~استشكل بأن ما وقع مجهولا لا ينقلب صحيحا بالمعرفة في المجلس كما لو قال ~~بعتك بما باع به فلان فرسه فإنه لا يصح على الأصح وإن حصل العلم قبل التفرق ~~قال البلقيني إن العلم هناك لدفع الغرر في العقد وهنا لأجل ما يرد عند ~~الفسخ فكان أخف # (قوله الشرط الثاني) المراد بالشرط هنا ما لا بد منه فيتناول جزء الشيء ~~(قوله كون المسلم ms0673 فيه دينا) قال شيخنا لا تكرار في هذا مع ما تقدم من أنه ~~بيع موصوف في الذمة بلفظه ومن لازمه الدينية لأنه تعريف بالرسم (قوله ~~لاختلال لفظه) قال الزركشي والضابط الجامع أن يقال إن اللفظ إن كان متهافتا ~~بحيث يناقض آخره أوله كبعت بلا ثمن لم ينعقد بيعا قطعا ولا هبة على الأصح ~~وكذلك لو لم يكن متهافتا ولكن كان اللفظ قد اشتهر استعماله في معنى خاص ~~فإذا نقل إلى غيره لم ينعقد فلا ننظر إلى المعنى على الأصح كأسلمت إليك هذا ~~الثوب في هذا العبد فإنه لا ينعقد سلما لفقد شرط الدينية في المسلم فيه ولا ~~بيعا على الأصح لاشتهار لفظ السلم في بيوع الذمم وإن لم يكن كذلك لكن ~~المعنى أرجح فالأظهر اعتباره كوهبتك بكذا فإنه ينعقد بيعا على الأصح نظرا ~~إلى المعنى وإن لم يكن المعنى أرجح فالأصح اعتبار الصيغة لأنها الأصل ~~والمعنى تابع كاشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم (قوله وكلام الرافعي ~~في الإجارة ظاهر في ترجيحه) ذكر الرافعي في الإيمان أن من حلف لا يأكل ~~طعاما اشتراه زيد يحنث بما يملكه بالسلم لأنه شراء في الحقيقة والإطلاق ~~(قوله لكن يجب تعيين رأس المال) أي الثمن (قوله وهذا من زيادته) نبه عليه ~~الفارقي وغيره ممن تكلم على المهذب أخذا من كلام المحاملي ويؤخذ منه امتناع ~~تأجيله (قوله ويجوز الاعتياض عنه) ينبغي أن لا يجوز الاعتياض عنه قولا ~~واحدا لأنه مثمن والاعتياض عنه غير جائز أما إنه مثمن وليس بثمن لأنا إن ~~قلنا إن الثمن هو النقد فهو الدراهم هنا وإن قلنا ما اتصلت به الباء فكذلك ~~اه ولعل هذا سبب حذف المصنف له لأنه مبني على جواز الاعتياض عن المبيع ~~الثابت في الذمة والأصح خلافه ويجاب بأنه فهم أن كلام الشيخين في الاعتياض ~~عن الثوب وليس كذلك إذ كلامهما في العشرة دراهم يجب تعيينها في المجلس ~~ويجوز الاعتياض عنها وقد علم ما ذكرته من تصويره بإيراده الشراء على ~~الموصوف وإدخاله الباء في الدراهم فعلم منه ms0674 أن الموصوف مبيع وأن الدراهم ~~ثمن ### | [فصل يصح السلم حالا] # (قوله ولا مانع) خرج به الكتابة لعجز الرقيق في الحال عن الحال وهذا إذا ~~كان المسلم فيه موجودا عند العقد وإلا اشترط فيه التأجيل كالكتابة وليس لنا ~~عقد يشترط فيه الأجل غيرهما وفائدة العدول من البيع إلى السلم الحال أن ~~المال ربما لا يكون حاضرا مرئيا فإن باعه قبل الإحضار والرؤية يبطل بيعه ~~وإن أخر فيفوته المشترى PageV02P124 # ( قوله ونحوهما) كعقب شهر كذا أو عجزه (قوله فمحمول إن صح إلخ) ولفظ ~~النسائي «أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى يهودي أن ابعث إلي بثوبين إلى ~~الميسرة» ففيه جواب وهو أنه لم يعقد بل استدعى ولهذا لم يصف الثوبين فإذا ~~عقد عقد بشروطه (قوله يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما إلخ) ~~لكن قال القمولي النيروز أول يوم من توت أول السنة القبطية ومنزل الشمس في ~~الميزان وبين النيروز والمهرجان تسعة وتسعون يوما (قوله أو المتعاقدين) فرق ~~الرافعي بين هذا وبين ما سيأتي في معرفة الصفات من أنه لا بد من معرفة ~~عدلين سواهما على الأصح بأن الجهالة هنا راجعة إلى الأجل فاحتمل فيها ما لا ~~يحتمل في الأوصاف لرجوع ذلك إلى المعقود عليه قال الأذرعي ولا طمأنينة لهذا ~~الفرق (قوله قال ابن الصباغ إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وتبعه الشاشي ~~وصاحب الذخائر وغيره وجزم به صاحب الانتصار (قوله وربيع) وجمادى (قوله وحمل ~~على الأول) يعني الذي يلي العقد # (قوله والسنة المطلقة تحمل على الهلالية ) قال الأذرعي حمل الإطلاق على ~~الهلالية ظاهر في بلاد العرب وكذا غيرها إذا كان الأغلب عندهم التأجيل بها ~~أما لو كان ببلاد الفرس أو الروم أو غيرهما ممن الغالب عندهم التأقيت ~~بشهورهم فيجب تنزيل إطلاقهم عليها فإن استوى الأمران وجب التنصيص ثم رأيت ~~القاضي شريحا الروياني قال في روضة الحكام إنه إذا أطلق عقد الإجارة ولم ~~يذكر الهلالي ولا العددي إنه إن كان عرف الناس في ذلك البلد الهلالي انصرف ~~إليه أو العددي انصرف إليه وإن ms0675 كان العرف يجري بهما انصرف إلى الأغلب فإن ~~استويا لم تصح الإجارة اه قال الأذرعي وما قاله ظاهر الحسن (قوله وفي معناه ~~ليلته) ذكره الإسنوي وغيره وفيه نظر لأن الليلة الأخيرة يأتي بعدها يوم ~~كامل فيحسب ويكمل قطعا بخلاف بعض اليوم فس وهو ظاهر (قوله أما إذا عقد أول ~~الشهر إلخ) قال الشيخ أبو حامد إن وقع العقد في الليلة التي رئي فيها ~~الهلال اعتبر الجميع بالأهلة وتبعه ابن أبي عصرون قال الزركشي وإطلاق ~~الرافعي يقتضي اعتبار العدد (قوله أو قمرية ويقال لها الهلالية إلخ) قال ~~الإسنوي والأشهر العربية واضحة شهر منها ثلاثون وشهر تسع وعشرون إلا ذا ~~الحجة فإنه تسعة وعشرون وخمس وسدس يوم فالسنة العربية ثلاثمائة وأربعة ~~وخمسون يوما وخمس وسدس يوم قال الأذرعي وهذا تخبيط فاحش سببه إدخاله في ~~كلام الفقهاء ما ليس منه وما ذكره من تخصيص ذي الحجة بما ذكره من أعجب ~~العجاب فلا حول ولا قوة إلا بالله PageV02P125 # ( قوله وأجاب عنه إسماعيل الحضرمي إلخ) ويقرب منه ما أجاب به النووي في ~~مسودته على المهذب من أن ما قاله ابن الصباغ لا يرد على الأصحاب لأنهم إنما ~~أوقعوا الطلاق في أوله لأنه يصدق عليه أنه في يوم كذا فوجب أن يقع فيه لا ~~أنه يقتضيه الوضع والعرف ويصير كما لو قال إن كلمت رجلا فأنت طالق فأي رجل ~~كلمته وقع الطلاق لوجود الصفة ولا نقول إنه اقتضاه الإطلاق ومما يدل على ~~صحة ما قلناه أنه لو قال إن كلمت زيدا في يوم الجمعة فأنت طالق فكلمته نصف ~~النهار يوم الجمعة وقع الطلاق فلو كان يقتضي تعيين أوله لما وقع قال ابن ~~العماد والجواب الصحيح من وجهين الأول منع الجامع بينهما فإن السلم عقد ~~والطلاق حل عقد ولا يستقيم قياس العقود على الحلول لتنافي أحكامهما الثاني ~~أن الآجال يقابلها قسط من الثمن وقوله في يوم كذا شائع في اليوم والنظر فيه ~~لا دلالة لها بطريق النص على أول اليوم فبطل العقد للإبهام كما لو باع أحد ms0676 ~~عبديه وأما الطلاق المعلق فيقع بوجود شرطه وأول اليوم شامل لذلك فوقع فيه ~~لصدق اسم الشرط عليه وهذا من الواضحات (قوله والباء فيما ذكر كفى فيما ~~يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله نقله الشيخان عن الأصحاب) قال السبكي والمنقول ~~عن الأصحاب لم أره إلا في طريقة الخراسانيين وقال ابن النقيب سيأتي في ~~الإجارة والكتابة الجزم بمقالة الإمام البغوي (قوله قال الإمام البغوي ~~ينبغي أن يصح) أشار إلى تصحيحه (قوله ويحمل على الجزء الأول من كل صنف) على ~~رأي مرجوح في آخره أما على الراجح فيحمل على آخر جزء منه (قوله ونقله ~~الأذرعي عمن ذكر وغيره إلخ) سوى الشيخ أبو حامد بين إلى رمضان وإلى غرته ~~وإلى هلاله وإلى أوله فإن قال إلى أول يوم من الشهر فالمحمل أول جزء من أول ~~اليوم وكذا الماوردي # (قوله القدرة على التسليم) يأتي في تعبيره بالتسليم ما سبق في البيع ~~(قوله قاله الإسنوي) وهذا السؤال يأتي على قولهم وكونه معلوم القدر وقولهم ~~ومعرفة الأوصاف لكون ذلك من شروط البيع وجوابه ما تقدم (قوله فإن أسلم فيما ~~يعدم فيه إلخ) لو كان السلم حالا وكان المسلم فيه موجودا عند المسلم إليه ~~في موضع يندر فيه ففي الاستقصاء أنه يصح ولو أسلم في صيد من محرم إلى وقت ~~يعلم خروجه من الإحرام عنده صح وإلا فلا قاله في البحر PageV02P126 # ( قوله أو أختها) وإن لم تكن للتسري أو أحد مناسبيها (قوله وكذا حامل إلخ) ~~أو خنثى وأصح (قوله وأجاب عنه في المهمات إلخ) اعترض ما ذكر من الفرق من ~~وجهين أحدهما أن قاعدة الشافعي في السلم أن يكون المسلم فيه مما يعم وجوده ~~ويؤمن انقطاعه والقدرة على التسليم لا تلحق ذلك بما يعلم وجوده الثاني من ~~قاعدة الشافعي جواز السلم حالا في عبد كاتب فمن المعلوم أن الكتابة لا يمكن ~~تحصيلها بالتعليم في يومين ولا شهرين ومتى كان التعليم متعذرا وجب أن لا ~~يصح السلم حالا في العبد الكاتب والجارية الماشطة فظهر بطلان هذا الفرق ~~بالسلم الحال اه ms0677 ووجه في التتمة المنع في الجارية وولدها بأنه إذا وصف ~~الجارية فالسلم في ولدها سلم في بعض معين والسلم في المعينات لا يصح. # (قوله يسهل تحصيلهما بالتعليم) وهذا متأت ولو في السلم الحال بأن تكون ~~تلك الصفة موجودة عند العقد أو تحل في زمن يسير والحاصل إن تيسر إحضار عبد ~~أو أمة بتلك الصفة وإلا فيثبت الخيار كما لو أخلف الشرط في البيع (قوله ~~وكذا لو عسر تحصيله) بأن لا يحصل إلا بمشقة عظيمة (قوله فانقطاعه المثبت ~~للخيار إلخ) في معنى انقطاعه ما لو غاب المسلم إليه وتعذر الوصول إلى ~~الوفاء مع وجود المسلم فيه (قوله وأجاب عنه الإسنوي إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله وكلام المتولي يشير إليه) حيث قال إذا كان جنس المسلم فيه موجودا في ~~أيدي الناس ولكن يباع بثمن غال فيلزمه التسليم وليس له فسخ العقد وصار كما ~~لو باع ملكه فتأخر التسليم حتى ازدادت قيمته ليس له أن يمتنع من التسليم ~~وكذلك إذا أتلف على إنسان حنطة في زمان الرخص ثم قبل أن يستوفي منه المثل ~~ارتفعت الأسعار وغلت الحنطة يؤمر بتسليم المثل فكذا هنا (قوله ولأن المسلم ~~إليه التزم التحصيل بالعقد إلخ) ولأن الزيادة في ثمن المسلم فيه في مقابلة ~~الأجل بخلاف الغصب فإنه لا أجل فيه # (قوله الشرط الرابع بيان محل تسليم المؤجل إلخ) فإن لم يبيناه بطل العقد PageV02P127 # ( قوله فلو عينه فخرب إلخ) لو لم يخرب ولكن صار مخوفا قال الماوردي إن ~~أحضره فيه لم يجب قبوله وليس للمسلم أن يكلفه نقله إلى موضع آخر بل يتخير ~~بين أن يصبر إلى أن يزول الخوف أو يأخذه فيه اه وهو ضعيف (قوله قال الإسنوي ~~ولا بد إلخ) ضعيف (قوله لأن العقد لم يقتضه إلخ) قد بينا أن العقد اقتضاه ~~فلا أجرة والفرق بينه وبين نظيره من الإجارة واضح (قوله وإن كان أقرب فيتجه ~~تخيير المسلم إلخ) استبعده في الخادم وقال إن الوجه تسليمه في الصالح لأنه ~~المقصود (قوله قال الأذرعي وهو كلام عجيب إلخ ms0678) اعترض ابن العماد على ~~المهمات بأنه إن أراد بالمستحق المسلم فلا حاجة إليه لأنه معلوم من قول ~~الروضة إنه يجب التسليم في أقرب المواضع إليه على أن هذا الفرض الذي فرضه ~~من المحال لأن الأقرب إلى موضع التسليم لا يوصف بأنه أبعد فما ذكره فاسد ~~التصوير وإن أراد أن المستحق لأجرة الزائد على تقدير صحة ما توهمه المسلم ~~إليه فهو خطأ لأنه لا يقال يستحق أجرة الزائد بل يقال لم تجب عليه أجرة ~~الزائد وبأنه أحال في الاستشهاد على مجهول وعبر بنظائر ولم يذكر منها واحدا ~~وما صححه النووي يدل له ما اعتبره الأصحاب في مواضع كثيرة منها اللقطة في ~~البادية تعرف في أقرب المواضع ومنها الزكاة إذا حال الحول في البادية تنقل ~~إلى أقرب البلاد وغير ذلك. # (قوله وله أن يتخير بين الفسخ والصبر) قال البلقيني وهو كثبوت الخيار في ~~انقطاع المسلم فيه في المحل وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ~~ثم قال إلخ) وفي هذه الصورة وتلك (قوله فالأرجح إجابته) ضعيف (قوله ولا ~~ضمان من يريد خلاصه) ولم يتعرضوا له هنا ولا هناك اه (قوله وإلا فالظاهر ~~إلخ) أي وإلا كأن أسلم في كثير من الشعير وهما سائران في البحر وقوله ~~فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وهو ظاهر كلام الأئمة) وهو واضح وجزم به ~~غيره لأن من شرط الصحة القدرة على التسليم وهو حال وقد عجز عنه في الحال ~~وحينئذ فلا فرق بين الحال والمؤجل إذا لم يكن الموضع صالحا في اشتراط ~~التعيين ويدل عليه ما ذكره الماوردي أنهما إذا كانا في موضع لا يتمكن من ~~قبضه فيه بأن كانا في سفر أن العقد باطل (قوله إن عين لتسليمه مكان جاز) ~~وتعين لو عين موضعا مخوفا لم يلزمه قبوله فيه وهل له تكليفه النقل إلى موضع ~~آخر فيه وجهان حكاهما الجيلي أقربهما تكليفه نقله إلى أقرب موضع إليه صالح ~~للتسليم للأمن فيه # (قوله التقدير بالكيل أو الوزن إلخ) فلا يصح في كندوح النحل وأفراخها لا ms0679 ~~مع الكندوح ولا بدونه لعدم الضبط كيلا ووزنا وذرعا وعدا (قوله للخبر ~~السابق) خص فيه الكيل والوزن لغلبتهما وللتنبيه على غيرهما ولأن ظاهر ~~الحديث غير مرو لأن الكيل والوزن مصدر لا يمكن السلم فيه فتعين التقدير أي ~~من أسلم في مكيل فالكيل وفي موزون فالوزن فليكن كيله ووزنه معلوما وذلك لا ~~يقتضي تعين المكيل والموزون PageV02P128 # ( قوله إن أمكن كيله) بأن كان لا يتجافى في المكيال ولا يلتصق به (قوله على ~~ما يعد الكيل في مثله ضابطا) أشار إلى تصحيحه (قوله وأجاب عنه البلقيني) أي ~~وغيره (قوله كالقمح والفول) قال الأذرعي وأولى لرزانتها في الكيل بخلاف ~~المسك ونحوه وأيضا فإن ذلك الكلام عندهما فيما له خطر واللآلئ الصغار ~~والمرادة للتداوي قد لا يكون لها خطر اه (قوله واستثنى الجرجاني وغيره ~~النقدين) أشار إلى تصحيحه (قوله فلا يسلم فيها إلا وزنا) قال ابن يونس في ~~شرح الوجيز وفي معناهما كل ما يعظم خطره (قوله لأن ذلك إنما يضبط به) علم ~~منه أن جميع الفاكهة توزن (قوله وإن ذكر معه العد فسد) نقل الرافعي عن ~~الشيخ أبي حامد وأقره جواز ذكر وزن الخشب مع صفاته المشروطة لأنه إن زاد ~~أمكن نحته وجزم به في الروضة واستشكل بأنه يعتبر ذكر طوله وعرضه وثخنه ~~وبالنحت تزول إحدى هذه الصفات قال في الخادم وجوابه أن الوزن على التقريب ~~فلا تزول الصفات (قوله فيجوز اتفاقا) قاله السبكي وغيره قال شيخنا هو ممنوع ~~لما مر من اشتراط ذكر الحجم مع العد فيؤدي حينئذ إلى عزة الوجود # (قوله والمشهور في المذهب ما أطلقه الأصحاب) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~والصواب التمسك بما قاله في شرح الوسيط) لأنه آخر مؤلفاته وكتب أيضا ويؤيده ~~إطلاقهما في باب الربا جواز بيع الجوز بالجوز وزنا واللوز باللوز كيلا مع ~~قشرهما ولم يشترطا فيه هذا الشرط مع أن باب الربا أضيق من السلم وفي تعليق ~~البندنيجي يجوز السلم في المشمش كيلا ووزنا وإن اختلف نواه بالكبر والصغر ~~اه وفي بعض نسخه التمر بدل المشمش (قوله ms0680 وليس كذلك) كما صرح به الرافعي ~~ولهذا قال البلقيني قوله إذا لم يختلف قشره شرط لصحة السلم من الأصل لا ~~لاشتراط الوزن وكلام الرافعي في الشرح صريح في ذلك وتبعه في الخادم (قوله ~~وأنه من طين معروف) ويشترط مع ذلك أن لا يعجن بنجس ### | [فرع يبطل السلم ولو كان حالا بتعيين مكيال غير معتاد] # (قوله وقيل لا يبطل الحال بذلك إلخ) قال الأذرعي وليس الفرق بينه وبين ~~البيع بالواضح والمراد بالتعيين هنا تعيين الفرد من نوع المكاييل أما تعيين ~~نوع المكيال بالغلبة أو بالتنصيص عليه فلا بد من اشتراطه كما سيأتي PageV02P129 # ( قوله بأن يعرف قدر ما يسع) قاله السبكي وغيره وكلام الإسنوي وغيره يخالفه ~~فإنهم قالوا بعد قول النووي فإن لم يكن معتادا أي ولم يعرف مقداره (قوله ~~وتعيين الميزان إلخ) وكذا لو عين كيالا أو وزانا ذكره الروياني (قوله ولا ~~يصح في ثمر بستان إلخ) قال الأذرعي ولم يفرقوا في هذا بين السلم الحال ~~والمؤجل وقال الدارمي إنه إذا أسلم في ثمرة شجرة معينة حالا فعلى وجهين ~~وهذا يجب طرده في القرية والبستان والكرم وأولى (قوله ويجوز في ثمر ناحية ~~إلخ) وهل يتعين أو يكفي الإتيان بمثله فيه احتمالان للإمام والمفهوم من ~~كلامهم الأول وهو الأصح لاختلاف الفرض باختلافه # (قوله بأن يذكر المسلم فيه في العقد) بما يضبطه به بذكر الصفات التي ~~يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا لأن القيمة تختلف بسببها ومنهم من يعبر عن ~~هذا الشرط بالصفات التي تختلف بها القيمة ومنهم من يجمع بينهما والضوابط ~~الثلاثة ليست على إطلاقها لأن كون العبد قويا في العمل وضعيفا وكاتبا وأميا ~~وما أشبه ذلك صفات يختلف الغرض والقيمة بهن ولا يجب التعرض لها قال السبكي ~~فيزاد في الضابط من الصفات التي لا يدل عليها ولا على عدمها أصل ولا عرف ~~فإن الضعف عيب يدل العرف على عدمه والكتابة وزيادة القوة فضيلة يدل الأصل ~~على عدمها والأمية يدل الأصل عليها قال الغزي ويرد عليه اشتراط ذكر البكارة ~~والثيوبة مع أن الأصل ms0681 عدم الثيوبة (قوله على وجه لا يعز) أي يقل (قوله فلا ~~يصح في المختلطات المقصودة) قد يفهم أن ما خالطه ما ليس بمقصود يصح وليس ~~كذلك فاللبن المشوب بماء لا يصح سلمه مخيضا أو غيره كبيعه (قوله فإن انضبطت ~~كالعتابي إلخ) ما المراد بالانضباط هل هو أن ذلك يعرفه أهل الصنعة أو أنه ~~تعتبر معرفته في صحة العقد يخرج من كلامهم فيه اختلاف وعلل في المهذب وجه ~~الجواز بأنه يعرف قدر كل واحد منهما قال السبكي لعل مراده أن اللحمة من ~~أحدهما والسدى من الآخر وكذلك هو في كلام غيره وأما معرفة قدر كل منهما ~~بالوزن فما أظنه يشترط لأنه بعد النسج لا يمكن العلم به ويفضي إلى النزاع ~~وإن كان ظاهرا للفظ يقتضيه اه وقوله لعل مراد المصنف أن اللحمة من أحدهما ~~إلخ قال مجلي يدل عليه نص الشافعي لكن كلام الدارمي مصرح باعتبار معرفة ~~الوزن قال الأذرعي وهو واضح إذ القيم والأغراض تتفاوت بذلك تفاوتا ظاهرا ~~وعليه ينطبق قول الرافعي في الشرح لسهولة ضبط أخلاطها وأقدارها اه وكلام ~~الإمام مصرح باشتراطه في صحة العقد فإنه قال وإن كان من جنسين ويمكن تمييزه ~~كثوب من حرير وقطن فيجوز إذا وصف كم من واحد أي من كل واحد قال الزركشي ~~وهذا هو الظاهر لأن القيمة والأغراض تختلف بذلك PageV02P130 ### | [فصل السلم في الحيوان] ### | (فصل) # ويجوز السلم في الحيوان (قوله «أنه - صلى الله عليه وسلم - اقترض ~~بكرا» ) «وأمر عمرو بن العاص بأن يأخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل» رواه أبو ~~داود قال البيهقي وله شاهد صحيح وهذا سلم لا قرض لما فيه من الأجل وبالقياس ~~على ثبوته في الذمة مهرا ودية وثمنا (قوله بأن يصف بياضه إلخ) في الاستقصاء ~~لو قال أبيض مشوب بحمرة أو صفرة فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز. اه. والراجح ~~الأول (قوله والذكورة والأنوثة) يؤخذ منه أنه لا يصح في الخنثى سواء أكان ~~مشكلا أم واضحا وهو كذلك لندوره مع الصفات (قوله قال الأذرعي) أي وغيره ~~وقوله والظاهر أن ms0682 المراد إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله تقريبا) لم يذكر في ~~المحرر والشرحين والروضة التقريب إلا بالنسبة إلى السن خاصة وعبارة المنهاج ~~وكله على التقريب قال ابن النقيب وما قاله حسن إن ساعده عليه نقل وقال ~~الأذرعي ما اقتضته عبارة الكتاب من أن كل ذلك على التقريب لم أره صريحا ~~لغيره والظاهر أن الأمر كما قال وإنما خصوا السن بذلك لئلا يظن أن المراد ~~حقيقة التحديد فغيره أولى بأن يكون على التقريب لكن إنما يظهر ذلك في اللون ~~والقد لا في النوع والذكورة والأنوثة فلا يقال فيها على التقريب ففي ~~العبارة قلق وكتب أيضا ليس لنا ما هو تقريب بلا خلاف سواه وفي معناه ~~الوكالة بشرائه أو الوصية. # (قوله إذا كانا مسلمين عاقلين) ظاهر كلام أبي علي في شرح التلخيص أنه لا ~~يقبل قول الفاسق أيضا والظاهر أنه متى حصل نزاع رجع إلى النخاسين وإن كان ~~السيد مسلما عدلا وحكى البغوي وجها أنه لا يسلم في الجلب لأنه لا يعرف سنه ~~ولا يقبل قول الكافر فيه (قوله وذلك كأن يقول ستة أشبار إلخ) أفهم كلام ~~الرافعي وغيره أنه لو قال خمسة أشبار أو ستة أنه يكفي وكلام الوسيط يقتضي ~~أنه لا يصح وكأنه للجهل بالأشبار PageV02P131 # ( قوله لتسامح الناس بإهمالها إلخ) ولأنها أوصاف تختلف باختلاف الأغراض ~~(قوله وبخلاف خفيف الروح) لو قال في غلام خفيف الروح أو ثقيلها أو عذب ~~الكلام أو حسن الخلق أي بضم الخاء لا يجوز لأنه مجهول (قوله لا مغنية أو ~~عوادة أو نحوهما) ككبش النطاح وديك الهراش (قوله وقال الزركشي) أي وغيره ~~(قوله بل الفرق إلخ) أجيب بأن الفرق أن المعنى في امتناع السلم في المغنية ~~والعوادة كونها صناعة محظورة فلو جوز السلم فيهما لكان في ذلك إعانة على ~~السعي في تحصيلها وقد قال تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} ~~[المائدة: 2] والبيع ليس فيه سعي في التحصيل ولهذا المعنى لم يصح السلم في ~~كبش النطاح وديك الهراش وإن جاز بيعهما. # (قوله والعيب مضبوط) فصح حتى إذا جاءه ms0683 به بذلك العيب لزمه قبوله لرضاه به ~~في العقد لا أنه يلزمه الوفاء بصفة النقص حتى إذا جاء به سالما لا يلزمه ~~قبوله لأن تلك الأوصاف المذمومة لا تقصد (قوله والمتجه إلحاق القوادة إلخ) ~~هو ظاهر فإن القوادة هي التي تجمع بين الرجال والنساء على الفاحشة ### | [فرع أسلم جارية صغيرة في كبيرة] # (قوله والسن) ينبغي أن يكتفي في بقر الوحش وحمره بذكر الجثة عن السن لعسر ~~الوقوف عليه قاله بعضهم (قوله لكن جزم المصنف في إرشاده باشتراطه) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه إنما ذكره المصنف في إرشاده في الرقيق (قوله وسبقه إليه ~~الماوردي) في الإبل والخيل (قوله قال وليس للإخلال به وجه) لأن ما يرفعه ~~هذا في أثمانها أكثر مما يختلف أثمان الحنطة بصغر الحبات وكبرها قال ~~الأذرعي وهو الحق ونص المختصر يقتضيه ويجب طرده في البغال والحمير كأصله ~~والبقر وقضية كلام الإمام الجزم به حتى في الغنم أيضا قال شيخنا فعلم من ~~هذا أنه يشترط في سائر الحيوانات وما نقله الرافعي عن اتفاق الأصحاب يحمل ~~على كون ذلك في بلد لا يختلف بذكره وعدمه غرض صحيح وقوله قال الأذرعي وهو ~~الحق أشار إلى تصحيحه. # (قوله ومقتضى كلام المصنف PageV02P132 # كأصله جواز السلم في الأبلق) أشار إلى تصحيحه (قوله والذي جزم به ~~الماوردي إلخ) قال لو أسلم في فرس أبلق قال بعض أصحابنا يجوز قال في الحاوي ~~لا يجوز لأن البلق مختلف لا ينضبط قال الأذرعي وهذا مختص بالبراذين لأنه ~~نادر في العتاق والأشبه الصحة ببلد يكثر وجودها فيه ويكفي ما يصدق عليه اسم ~~أبلق كسائر الصفات قال شيخنا ويمكن حمل الجواز على وجود ذلك بكثرة في ذلك ~~المحل وعدم الجواز على خلاف ما ذكر (قوله ويذكر الجنس والنوع والجثة) يذكر ~~في الحي العدد وفي المذبوح الوزن ويشترط تنقية جوفه وإذا اختلف صنف النوع ~~من الطير وجب بيانه كما تقدم في غيره (قوله والظاهر أنه إذا ذكر السن إلخ) ~~ما استظهره ممنوع وكذا ما استشهد به (قوله كما في الوسيط وغيره ms0684) تبعه ~~النووي في التنقيح ومسودة شرح المهذب وكتب أيضا وقال الإسنوي وغيره لا بد ~~منه لكن قال الأذرعي اعتباره غريب ويظهر في بعض الصور حيث يختلف به الغرض ~~والقيمة وتبعه الزركشي. # (قوله لكن نص في البويطي على عدم لزومه) أشار إلى تصحيحه وجزم به ابن ~~الرفعة غير حاك للنص ولا لكلام الرافعي ثم حكى فيما إذا كان الحوت صغيرا ~~وجها أنه يجب قبول الرأس والذنب لأن العادة أكلهما معه ثم قال والمذهب ~~الأول وقال في المتوسط المتجه فيما تناهى صغره من السمك قبول الذنب والرأس ~~والعرف شاهد له وكتب أيضا ونص في الأم على أنه يجب قبول الذنب إذا كان عليه ~~لحم ومثله الرأس (قوله ويجوز في السمك إلخ) قال العراقيون وغيرهم ويصف ~~السمك بالسمن والهزال وما صيد به قال الماوردي وزمان صيده إن كان طريا ~~وزمان تمليحه إن كان مملوحا (قوله قال الأذرعي الظاهر أنه لا يجوز) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله وما قاله مردود إذ يعز وجود الأم إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل السلم في اللحم] ### | (فصل يجوز السلم في اللحم إلخ) # (قوله وصنفه إن اختلف إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله وكونه رضيعا إلخ) لاختلاف الغرض بذلك ويبين نوع العلف (قوله ~~قال الماوردي إلخ) أشار إليه الرافعي وظاهر كلام المصنف أنه إذا قال معلوفة ~~لا يجب قبول الراعية وإن كانت في غاية السمن وقال في المطلب الظاهر قبوله ~~لأنه قيل إن الراعية سمينها أطيب من المعلوفة لأن الراعية تتردد في المرعى ~~والمعلوفة مقيمة فيكون سمينها أطيب (قوله لم يلزمه ذكره) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله وكون اللحم من الفخذ إلخ) لاختلاف الغرض بذلك وكلما قرب من الماء ~~والمرعى فهو أطيب فلحم الرقبة أطيب لقربه ولحم الفخذ أدون لبعده وهذا فيما ~~جرت العادة ببيعه (قوله وكونه من سمين أو هزيل إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه مرادهم بالهزيل غير المعيب (قوله ونص عليه الشافعي في البويطي) فهو ~~المذهب (قوله ويأخذه بعظم معتاد) لا يلزمه قبول الجلد على اللحم إلا جلد PageV02P133 # الصغار ms0685 كما قاله الروياني وغيره وإلا جلد السمك والطير ولينظر في جلد ~~الغنم السميط فإن صح السلم فيه وهو الأقرب لأن النار لم تؤثر فيه تأثيرا له ~~بال فالأشبه قبول جلده عليه ولم أر فيه شيئا ولم أر من تعرض لاعتبار ذكر ~~لون الحيوان الأهلي المسلم في لحمه وقد اعتبره الماوردي في لحم الوحشي وقال ~~إن لألوانه تأثيرا في لحمه فيقرب أن يكون مثله في الأهلي إلا أن يتضح فرق ~~ولا أخاله قاله الأذرعي ### | [فصل السلم في مطبوخ] # (قوله ولا ناضج بالنار) يلحق بما دخلته النار ما دخله السوس أو البل أو ~~العفن من الطعام (قوله ولو سكرا وفانيدا إلخ) قال في التتمة السلم في السكر ~~والفانيد والدبس جائز لأن للنار في هذه الأشياء حدا مضبوطا (قوله وصححه في ~~تصحيح التنبيه في كل ما دخلته نار إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ~~الزركشي ويشهد للنووي نص الأم فإنه قال في باب الخليط الذي يجوز السلم في ~~كل واحد من خليطيه على انفراده ومن ذلك اللوز المخلوط بالسكر وهو صريح في ~~جواز السلم في السكر وجرى عليه الصيمري والماوردي والقاضي الحسين وصاحب ~~الكافي (قوله بضيق باب الربا) لأن المماثلة مرعية فيه وتأثير النار يفضي ~~إلى الجهل بالمماثلة أو حقيقة المفاضلة والمرعي في السلم قرب الضبط وهو ~~معلوم بالعادة فنزل كل باب على مأخذه وقد أشار إلى ذلك في البسيط والسلم ~~يجوز في أمور كثيرة وتنضبط بالوصف ولا يجوز بيع بعضها ببعض فمن ذلك اللحوم ~~والثمار والفواكه والخبز دخلته النار فلا يباع بعضه ببعض قطعا ويجوز السلم ~~فيه على وجه (قوله وهو كلام من لا عهد له بعمل السكر) مراده بلطيفة إنها ~~مضبوطة قال الغزي قد يقال إن نفس السكر لا يحتاج إلى نار كثيرة وإنما يحتاج ~~إليها لتمييز السكر عن القصب (قوله وقال الروياني إنه الأصح عندي إلخ) وقال ~~في الاستقصاء إنه أصح الوجهين (قوله والعسل المصفى بالنار) أو السمن أو ~~نحوه (قوله والآجر) ويذكر نوعه وطينه ولونه وطوله وعرضه وسمكه ms0686 ووزنه كاللبن ~~(قوله والظاهر جوازه في المسموط إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل يذكر في التمر والرطب والحبوب كالحنطة والشعير جنسا في السلم] # (قوله ويذكر في التمر) استثنى من جواز السلم في التمر التمر المكنوز في ~~القواصر فإنه لا يسلم فيه كما نقله الماوردي عن الأصحاب لأنه لا يمكن ~~استيفاء صفته المشروطة بعد كنازه ولو شرط نزع نوى التمر ففي صحة السلم فيه ~~وجهان في الحاوي والبحر بلا ترجيح والزبيب كالتمر قال الأذرعي ويجب الجزم ~~بأنه لا يصح السلم فيه بشرط نزع عجمه. اه. وأصح الوجهين في نزع نوى التمر ~~عدم الصحة (قوله كالحنطة) قال ابن الصلاح ويشترط في القمح أن يذكر حبه ~~صغارا وكبارا ووسطا (تنبيه) يذكر في الدقيق آلته وخشونته ونعومته وقرب ~~زمانه وبعده والسكر والناحية ونوع القصب واللون والقوة PageV02P134 # واللين والحداثة والعتق وفي العفص يذكر بلده ولونه ووزنه وصغره وكبره ~~وجدته وعتقه وفي التبن يذكر أنه تبن حنطة أو شعير والكيل أو الوزن (قوله ~~وقال البصريون لا يصح) وحملوا النص على تمر الحجاز لأنه لا يتفاوت عتقه في ~~الرداءة وسيأتي عن نص الأم في الحنطة ما يؤيده وتجري هذه الأوصاف في الزبيب ~~قال في الأم ويصف الحنطة من صرام عامها أم عام أول ثم قال فإن ترك شيئا من ~~هذا لم يجز اه وجرى عليه القاضي الحسين فقال يصف مدة الحبوب كحصاد عام كذا ~~إن كان في البلد من غيره وإلا لم يجز. اه. وحكاه عنه في الكفاية (قوله لا ~~عتقه) ضبطه النووي بخطه بضم العين وقال الإسنوي إنه بكسرها (قوله قال ~~الماوردي) وتبعه العمراني (قوله ويذكر مرعاه) اشترطه الشيخ أبو حامد وكثير ~~من العراقيين ونص عليه في الأم ### | [فصل يشترط في اللبن والزبد والسمن ذكر جنس حيوانه ونوعه وما كونه في السلم] # (قوله قال ونص الشافعي يدل لما قاله القاضي) ففي آخره وهذا في كل ما ~~يختلف جديده وقديمه من سمن أو حنطة وغيرهما قال في المتوسط فبان أن المذهب ~~ما قاله القاضي أبو الطيب من أنه ms0687 لا بد أن يتعرض في السمن للعتق والحداثة ~~ولا ريب أن الحديث أشرف وأن القديم أنقص وإن لم يتغير (قوله لأن الحموضة ~~عيب فيه) إنما قال فيه لأن الحموضة ليست بعيب مطلقا بدليل الخل (قوله ~~واللبأ المجفف) وهو غير المطبوخ فيوافق ما قدمه وإن كان الأصح صحته في ~~المطبوخ كالمجفف ### | [فصل يذكر في الصوف والوبر والشعر نوع أصله في السلم] # (قوله واغتنوا بذلك عن ذكر اللين والخشونة) مقتضى كلام الماوردي أنه ~~يشترط التعرض لذكر اللين والخشونة وصرح به غيره (قوله ولا فرق بينهما) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله وكونه عتيقا أو جديدا) قال الماوردي وإنه لقط رطبا فإنه ~~أنعم أو يابسا فإنه أقوى وطول شعره وقصره ووقت لقطه من حر أو برد حيث يختلف PageV02P135 # ( قوله لأنه يمنع معرفة وزن القز) وفارق جواز بيعه وزنا بأنه يعتمد ~~المشاهدة والجهالة معها تقل بخلاف السلم فإنه يعتمد الوصف والغرر معه يكثر ~~قال - صلى الله عليه وسلم - «ليس الخبر كالمعاينة» فالمدركان مختلفان ### | [فصل يذكر في الثياب جنس الغزل ونوعه وبلد النسج في السلم] ### | (فصل ويذكر في الثياب إلخ) # (قوله قال في المنهاج كأصله) والشرح الصغير ~~(قوله والصفاقة والرقة) قد نص عليهما الشافعي (قوله والنعومة والخشونة ~~واللون إن اختلف به الغرض) قال الأذرعي وهو متعين في بعض الثياب كالحرير ~~والقز والوبر وكذا القطن ببعض البلاد منه أبيض ومنه أشقر خلقة وهو غزير ~~وتختلف الأغراض والقيم بذلك وقد قال الشافعي في القطن ويقول أبيض نقيا أو ~~أسمر وإطلاق الأئمة محمول على ما لا يختلف من الكتان والقطن (قوله قال ~~الشيخ أبو حامد) فإن أحضر المقصور كان أولى وفي تعليق القاضي أبي الطيب ~~والشامل عن النص أنه إذا لم يذكر شيئا أعطاه ما شاء لأن الاسم يتناوله ~~والاختلاف بينهما يسير قال الزركشي والحق أنه لا يلزم قبول المقصور عند ~~الإطلاق وليس في نص الشافعي ما يقتضي ذلك (قوله وقضيته أنه يجب قبوله) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله وقضيته أنه يجب قبوله) أشار إلى تصحيحه (قوله قال السبكي) ~~وغيره إلا ms0688 أن يختلف الغرض فلا يجب قبوله وهو واضح (قوله ويجوز فيما صبغ قبل ~~النسج) إذا بين الصبغ وكونه في الشتاء أو الصيف واللون وما يصبغ به وبلد ~~الصبغ كما قاله الماوردي لأنه ينسج على صفته كما ينسج على لون الغزل (قوله ~~وفي القميص والسراويل إلخ) وهذا ما صرح به الصيمري والماوردي ونص عليه في ~~الأم لأن الصفة تحيط به وفي القباء يذكر الطول والعرض والضيق والسعة والدور ~~والظهارة والبطانة والكل فيه مذروع ### | [فصل السلم في الكتان على خشبه] # (قوله ويجوز بعد الدق) الشامل لنفضه (قوله وفي الخشب الذي للحطب إلخ) وفي ~~القصب للإحراق والسقوف والأخصاص يذكر النوع والوزن وللغراس يذكر العدد ~~والطول والدور (قوله وعدده) وطوله وعرضه (قوله لأنه يمكن أن ينحت منه ما ~~يزيد إلخ) استشكل بأن النحت تزول به إحدى هذه الصفات قال في الخادم وجوابه ~~أن الوزن على التقريب فلا تزول الصفات PageV02P136 # ( قوله فرع وفي الحديد والنحاس إلخ) وفي المسال والإبر والمسامير يذكر ~~نوعها وجنس الحديد ونوعه ودقتها وغلظها ويجوز في الحلي المصمت والمجوف دون ~~المحشو بالرمل بشرط أن يكون رأس المال غير النقدين (قوله والرصاص) بفتح ~~الراء ### | [فصل فيه مسائل منثورة منها السلم في المنافع] ### | (فصل فيه مسائل منثورة) # (قوله السلم في المنافع كتعليم القرآن جائز) قال ~~في الخادم إن صورة المسألة أن يقول أسلمت إليك كذا في عبد صفته كذا ويحفظ ~~من القرآن كذا فلو قال وأن تعلمه من القرآن كذا لم يصح فيما يظهر لأن ~~استيفاء المنافع إنما تحصل إذا وقعت في ملك المسلم والعبد قبل قبضه باق على ~~ملك المسلم إليه فلم يصح السلم في هذه الحالة وسبق في أول الباب أنه يجوز ~~جعل رأس المال منفعة فعلى هذا يجتمعان كأن يقول أسلمت إليك تعليم عبدك هذا ~~سورة كذا في تعليم عبدي هذا سورة كذا ويشترط تعليم عبد المسلم إليه في ~~المجلس (قوله ويجوز إسلام غير النقدين فيهما) قال في الخادم هل يختص هذا ~~بالخالص أم يجري في المغشوش لم أر فيه نقلا ms0689 والظاهر بناؤه في المغشوش على ~~جواز التعامل به في الذمة فإن جوزناه صح وإلا فلا وكلام الصيمري الآتي في ~~الزجاج المغشوش يقتضي المنع والوجه الصحة لكون الخليط ليس مقصودا وقد ذكر ~~الرافعي في باب الغصب عن المتولي أنا إذا جوزنا المعاملة بها جعلناها مثلية ~~والمثلي يستلزم صحة السلم فيه (قوله لأن السلم يقتضي إلخ) فتضادت أحكامهما ~~(قوله فهل ينعقد صرفا إلخ) الراجح عدم انعقاده صرفا بناء على أن العبرة هنا ~~بصيغ العقود وإن نوياه به لما مر من التعليل فهو كما لو قال أبحتك إياه ~~بكذا ونويا به البيع (قوله والجص والنورة إلخ) وفي الرخام يذكر اللون ~~والنوع والصفاء وطوله وعرضه ودوره إن كان مدورا والخطوط فيه وفي حجارة ~~الأبنية يذكر لونها وطولها وعرضها وغلظها ودقتها وكونها جبلية أو مائية ولا ~~يشترط ذكر وزنها وفي حجارة الأبنية يذكر سعة ثقبتها وضيقها أيضا وفي الجص ~~والنورة يذكر أصلهما ولونهما ووزنهما ولا يجوز إجمالا (فرع) وفي النفط يذكر ~~بلده ولونه ونوعه وهو مكيل # (قوله كما اقتضاه كلام الشيخ أبي حامد وغيره) وقال الأذرعي إنه الصواب ~~(قوله وفي قطع الجلود وزنا) إذا استوت جوانبها ودبغت وفي قصاصتها للغراء ~~كما قاله الأذرعي وغيره PageV02P137 # ( قوله والعبارة لا تفي بذلك) فيتعذر ضبطها فإن جلد الورك ثخين قوي وجلد ~~البطن ضعيف رقيق (قوله وخشونة الطحن أو نعومته) وقرب زمانه أو بعده (قوله ~~ويجوز في التبن) ويذكر أنه تبن حنطة أو شعير والكيل أو الوزن (قوله ~~لاستتارهما بما لا مصلحة فيه) فلا يعرف لونهما ولا صغر الحبات وكبرها وأما ~~في السفلى وهي القشرة الحمراء فلا شك في جوازه فيها ### | [فرع السلم في قصب السكر بالوزن] # (قوله قال المزني وأنا أقول إلخ) ما ذكره المزني هو الأصح ويطرح ما عليه ~~من القشر ### | [فصل لا يشترط ذكر الجودة والرداءة فيما يسلم] ### | (فصل لا يشترط ذكر الجودة والرداءة) # (قوله ويحمل مطلقه على الجيد للعرف) ~~وهو السالم من العيوب وكتب أيضا قال السبكي ما صححاه صحيح إن فسرت الجودة ~~بالسلامة من العيوب ms0690 فإن فسرت بزيادة على ذلك لم يصح بل لا بد من التعرض لها ~~كما اقتضاه النص (قوله كقطع اليد والعمى) في التمثيل بهذين نظر لأن ~~اشتراطهما يؤدي إلى عزة الوجود إلا أن يقال هذا لا يؤثر في مثل ذلك لوجوب ~~قبول السليم وقوله إلا أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله قاله السبكي ~~وغيره) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل معرفة العاقدين الوصف والمكيال في السلم] # (قوله معرفة العاقدين الوصف إلخ) قال الأذرعي وهو من النفائس فإن قلت ما ~~معنى قولهم معرفة الصفات هل هو أن يعرفها عند المعاينة أو يعرفها ولو ~~بالوصف قلت أما العاقد فكلامهم يقتضي أنه تكفيه المعرفة إجمالا ولو بالسماع ~~ولهذا صح سلم الأعمى واحتج له العراقيون بصحة سلم البصير فيما لم يشاهده ~~وأنه لم يقل إنه لا يجوز لأهل بغداد السلم في الموز لأنهم لم يروه ولا لأهل ~~خراسان في الرطب لعدم رؤيتهم له وأما العدلان فالظاهر أنه لا بد من ~~معرفتهما ذلك عن معاينة وإحاطة ليرجع إليهما عند التنازع وإليه يشير النص ~~ولا شك فيه ### | [فصل أدى المسلم إليه ما عليه من المسلم فيه] # (قوله وجب قبوله) فإن وجب قبوله فإن أباه أمر بقبض أو إبراء ثم أخذه ~~الحاكم عنه وكتب أيضا لو أسلم في لحم فأتى به على صفات السلم فقال المسلم ~~هذا لحم ميتة فلا يلزمني قبوله وقال المسلم إليه بل مذكى فعليك قبوله ~~فالمصدق المسلم قطع به الزبيري في المسكت والعبادي في أدب القضاء والهروي ~~في الأشراف قال العبادي لأن اللحم في حال حياة الحيوان محرم الأكل والأصل ~~بقاء تحريمه حتى يتحقق الذكاة الشرعية (قوله ولو أجود) لعموم خبر «إن ~~خياركم أحسنكم قضاء» (قوله قال الزركشي) كابن الرفعة وغيره PageV02P138 # ( قوله فجاء بفرعه أو أصله) أو بمن أقر بحريته أو شهد بها فرد أو لم تكمل ~~البينة فإن قبضه جاهلا فهل يفسد قبضه ويصح ويعتق عليه وجهان أصحهما ثانيهما ~~(قوله وإن جاءه بأخيه أو عمه) من النسب (قوله وجه المنع أن من الحكام إلخ ms0691) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره الماوردي) وهو واضح (قوله لأنه اعتياض) وهو ~~ممتنع في المسلم فيه روى الدارقطني «من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف ~~فيه أو رأس ماله» والحيلة في الاعتياض أن يفسخ السلم ثم يعتاض عن الثمن ~~الذي في ذمة المسلم إليه (قوله والرطب والتمر إلخ) صورته على القائل بجواز ~~الاستبدال في النوع أنه أسلم في الرطب وزنا وأعطاه بوزنه تمرا فيكون قد ~~زاده خيرا أو أسلم في التمر وزنا وأعطاه بوزنه رطبا وإلا فالرطب موزون ~~والتمر مكيل وإعطاء المكيل عن الموزون أو بالعكس اعتياض ### | [فرع لا يقبض كيلا ما أسلم فيه وزنا ولا عكسه] # (قوله فرع لا يقبض كيلا ما أسلم فيه وزنا إلخ) لو قبض المسلم فيه ثم علم ~~عيبه وقد تلف فهل له الأرش من رأس المال أو يغرم التالف ويطالب بالمسلم فيه ~~فيه وجهان أصحهما ثانيهما بناء على الأصح أن ما في الذمة إذا قبضه جاهلا ~~بعيبه لا يملكه إلا بالرضا بعيبه (قوله فإن عجل مؤجلا إلخ) شمل ما لو عجل ~~الدين المؤجل الأصيل بعد موت ضامنه (قوله أو كان في زمن نهب إلخ) قال ~~الزركشي أو كان المسلم محرما والمسلم فيه صيدا فيما يظهر وقوله قال الزركشي ~~إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله لم يلزمه قبوله لتضرره) هذا إذا كان الأجل ~~مشروطا ابتداء أما لو كان حالا ابتداء ثم أجله بنذر أو وصية فيجب قبوله ~~لأنه لم يدخل إلا على ذلك والتأخير قد يضره قاله الإسنوي في الطراز (قوله ~~فإن كان المتبرع الوارث إلخ) بخلاف لو تبرع به أجنبي فإنه لا يلزم صاحب ~~الدين قبوله كما سيأتي التصريح به في النفقات والقسامة (قوله هو ما في ~~الأصل) وعليه يفرق بأن المسلم في مسألتنا استحق التسليم فيها لوجود زمانه ~~ومكانه فامتناعه منه محض عناد فضيق عليه بطلب الإبراء بخلاف المؤجل والحال ~~المحضر في غير مكان التسليم PageV02P139 # (قوله قبض له الحاكم) قال في الخادم ويؤخذ من هذا أنه لو وضعه المسلم ~~إليه بين يدي ms0692 المسلم بدون رضاه لا يبرأ فإنه لو بريء لكان القاضي في غنية ~~عن قبضه له وقال القاضي الحسين إن قلنا يحصل به القبض في بيع المعين فكذلك ~~ههنا وإلا فوجهان وقضية ذلك الحصول فإنه الأصح في بيع المعين (قوله فقياس ~~قبض الحاكم إلخ) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) لو أحضر البائع المبيع المعين في ~~غير بلد البيع أو أحضر الغاصب المغصوب في غير بلد الغصب لزم المشتري قبضه ~~منه وكذا المالك في الغصب إلا أنهما يفترقان فيلزم الغاصب مؤنة النقل بخلاف ~~البائع ويجوز شرط الرهن والكفيل والإشهاد في السلم ولو لم يف المسلم إليه ~~خير المسلم ولو لم يشرط في العقد أو في المجلس لم يلزمه لكن لو تبرع المسلم ~~إليه بالرهن وسلم أو تكفل شخص تبرعا لزم (قوله وإلا فلا يطالبه) أي وإلا ~~بأن كان لحمله مؤنة قال في شرح إرشاده أو كانت قيمته حيث طولب به أكثر اه ~~وهذا هو الأصح (قوله ولا يلزمه قبول ماله مؤنة) لو بذلها المسلم إليه لم ~~يجب قبولها لأنه كالاعتياض قال شيخنا يمتنع وإن جرى في شرح المنهج على ما ~~يوهم خلافه (قوله إذا أحضره الدائن) قال شيخنا هو بالنصب واقع على المسلم ~~وفاعل أحضر هو المسلم إليه المعلوم من المقام نحو ولا يشرب الخمر حين ~~يشربها (فرع) ولو اتفق كون رأس المال على صفة المسلم فيه وأحضره فوجهان ~~أصحهما يجب قبوله إذ لا ضرر عليه فيه ### | [باب القرض] ### | (باب القرض) # (قوله ومصدرا) كما هنا على حذف الزوائد كقوله تعالى {أنبتكم ~~من الأرض نباتا} [نوح: 17] (قوله القربة) لقوله تعالى {وافعلوا الخير} ~~[الحج: 77] ولخبر مسلم «من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه ~~كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» ~~والقربة ما كان معظم المقصود منه رجاء الثواب من الله تعالى كذا ضبطه ~~القفال (قوله وفي صحيح ابن حبان إلخ) وروى ابن ماجه عن أنس - رضي الله عنه ~~- «أن النبي - صلى الله عليه ms0693 وسلم - قال رأيت مكتوبا على باب الجنة ليلة ~~أسري بي الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال ~~القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل قد يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض ~~إلا من حاجة» تفرد به يزيد بن خالد الشامي وهو ضعيف عند الأكثرين وقال ابن ~~عمر الصدقة إنما يكتب لك أجرها حين تتصدق بها وهذا يكتب لك أجرها ما كان ~~عند صاحبه وفي البيهقي من حديث أنس - رضي الله عنه - مرفوعا «قرض الشيء خير ~~من صدقته» (قوله نعم إن غلب على ظنه إلخ) بل يحرم في الأول ويكره في الثاني ~~وقد يجب كالمضطر ولو أقرض الماء لعادمه وجب قبوله في الأصح (قوله إلا أن ~~يعلم المقرض إلخ) ولا يحل له أن يظهر الغنى ويخفي الفاقة عند القرض كما لا ~~يجوز له إخفاء الغنى وإظهار الفاقة عند أخذ الصدقة (قوله ويشترط كما في ~~الأصل كون المقرض إلخ) ولا يشترط في المقترض إلا أهلية المعاملة (قوله أهلا ~~للتبرع) الناجز بالمال # (قوله ويشترط الإيجاب كأقرضتك) قال أقرضني عشرة فقال خذها من فلان فهو ~~توكيل بقبض الدين ولا بد من تجديد قرضها فلو كان في يد فلان وديعة أو غيرها ~~صح القرض (قوله وتقدم في البيع أن خذه بكذا إلخ) أما خذه بمثله فصريحة هنا ~~إذ التصريح PageV02P140 # بالمثل يصرفه إلى القرض وليست كناية في البيع لأن ما كان صريحا في بابه ~~ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره وقال الغزي وظهر لي أن هذا ~~اللفظ صريح في المتقوم فإنه يتعين صرفه للقرض لبطلان البيع لو حمل عليه ~~لجهالة الثمن أما المثلي فيحتمل القرض والبيع (قوله فإن لم يذكر البدل فهو ~~هبة) كما لو قال خذ الحنطة وازرعها لنفسك أو هذا الدينار واشتر به قميصا ~~لنفسك (قوله والقول في ذكره قول الآخذ بيمينه) يوافق ما في آخر الصداق أنه ~~لو بعث شيئا إلى بيت من لا دين له عليه ثم قال بعثته بعوض فأنكر المبعوث ~~إليه فالقول قول المبعوث ms0694 إليه وما في آخر الهبة من زيادة الروضة فيما إذا ~~قال وهبتك ببدل فقال بلا بدل أن المصدق المتهب ويفارق ما إذا قال مالك ~~الدابة أجرتكها وقال الآخر أعرتنيها حيث صدق المالك باتفاقهما فيها على عدم ~~انتقال ملك العين للآخذ وقد انتفع بها ويدعي عدم العوض والأصل عدم سقوطه ~~فإن الانتفاع بملك الغير يقتضي العوض (قوله والصيغة ظاهرة فيما ادعاه ) أي ~~المتفق عليها (قوله صدق المطعم في الأصح) إنما صدق المطعم حفظا لنفس المضطر ~~إذ لو صدقناه عند الاختلاف لامتنع مالك الطعام من بذله إلا بعد الإشهاد ~~عليه وقد يؤدي ذلك إلى فوات نفسه (قوله وكذا يشترط القبول متصلا بالإيجاب) ~~موافقا له في المعنى كالبيع فلو قال أقرضتك ألفا فقبل خمسمائة أو بالعكس لم ~~يصح وفيه نظر والفرق بينه وبين البيع أن المقرض متبرع فلا يضره قبول بعض ~~المسمى أو الزائد عليه # (قوله وقضية كلامه صحة اقتراض الدراهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقيده ~~السبكي وغيره إلخ) قال شيخنا ضعيف (قوله واقتضى كلام النووي ترجيحه) وجزم ~~به صاحب الأنوار وفي الذخائر أنه الظاهر عند الخراسانيين (قوله كما قال ~~الزركشي) وغيره (قوله أو محمول) أشار إلى تصحيحه (قوله كما قال السبكي) ~~وغيره (قوله وصرح الماوردي إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله أحدهما الجواز) أشار إلى تصحيحه (قوله لاطراد العادة به) قال في ~~الخادم وهو قياس ما ذكره الرافعي في باب السلم من جوازه في المخيض الصافي ~~من الماء ووصفه بالحموضة لا يضر لأن الحموضة مقصودة فيه ولا شك أن الخمير ~~كذلك (قوله قال السبكي والعبرة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وجارية تحل له) ~~يدخل فيه المشتهاة ولو رتقاء أو قرناء أو متحيرة أيس من برئها وغيرها إما ~~لكونها صغيرة أو كبيرة أو شوهاء وقولهم. لمن تحل له يدخل فيه أيضا مسائل لم ~~يصرحوا بها لكن إطلاقهم وتعليلهم يقتضيها وهو أنه لا فرق في المقترض بين أن ~~يتأتى منه الوطء وهو واضح أو المقدمات فقط كالممسوح والعنين والشيخ الهرم ~~أو لا يتأتى منه ms0695 واحد منهما كالصبي ح (قوله أو تمجس أو نحوه) كتطليق ثلاثا PageV02P141 # ( قوله قال الإسنوي) أي وغيره (قوله والمتجه المنع) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وقضية كلامهم أيضا امتناع إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويجوز إقراض الأمة ~~للخنثى) قال الزركشي وهو واضح لأنه يجوز له السلم فيها فجاز قرضها له وكتب ~~أيضا لو بانت ذكورة الخنثى المقترض للجارية أو أنوثة الخنثى المقترض للرجل ~~فالقياس بطلان العقد إن تبين بغير إخباره وإلا استمر في الصورة الثانية ~~وكذا في الأولى إن تعلق به حق ثالث أو إن كان متهما في إخباره قاله الإسنوي ~~ولو نذر إعتاق أمة في وقت معين وحضر وألزمه الحاكم بالإعتاق حينئذ فاقترضها ~~وأعتقها فالأقرب الصحة (قوله وقضية كلامهم أنه يمتنع على الملتقط إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله ثم قال الأذرعي وقد يفرق إلخ) يحتمل أن المجوسية والوثنية ~~مثلا كغيرهما وإن حرمتا عليه مع بقائهما على ملتهما ويحتمل غيره ثم رأيت ~~الرافعي ذكر في اللقطة أن من لا تحل له كالمجوسية كالعبد فيتملكها وإن كانت ~~ممن تحل له فعلى قولين كالاقتراض فاقتضى كلامه جواز اقتراضه المجوسية ~~ونحوها نظرا إلى الحال وفيه نظر وقد يفرق بين البابين بأن ظهور المالك هنا ~~بعيد وكلام الجرجاني هنا مصرح بالتسوية بين البابين قوله ويجوز إقراض بعض ~~الجارية إذا كان باقيها لغير المقترض كإقراض شقص الدار وقوله فاقتضى كلامه ~~جواز اقتراضه المجوسية إلخ قال شيخنا لو أسلمت نحو المجوسية لم يبطل العقد ~~ويمتنع الوطء # (قوله ويؤخذ من تعليله أن محله إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كذا في ~~المهمات والأقرب ما جمع به السبكي والبلقيني وغيرهما من حمل المنع على ~~منفعة العقار كما يمتنع السلم فيها ولأنه لا يمكن رد مثلها والجواز على ~~منفعة غيره من عبد ونحوه كما يجوز السلم فيها ولإمكان رد مثلها الصوري س ### | [فرع يشترط لصحة الإقراض العلم بالقدر والصفة] # (قوله فلو أقرضه كفا من الدراهم إلخ) أو برا مختلطا بشعير ### | [فصل يبطل قرض بشرط جر منفعة] # (قوله لقول فضالة بن عبيد ms0696 الله إلخ) وروي مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح ~~الإمام والغزالي رفعه وروى البيهقي معناه عن جمع من الصحابة (قوله كل قرض ~~جر منفعة إلخ) أي شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة (قوله بجامع أنه يمتنع ~~فيهما التفاضل) لأن الأجل يقتضي جزءا من العوض (قوله وكذا شرط زيادة إلخ) ~~في معناه القرض لمن يستأجر ملكه بأكثر من أجرة مثله لأجل القرض فإن وقع ذلك ~~شرطا فحرام إجماعا وإلا فيكره عندنا (قوله فإن فعله بلا شرط إلخ) ولا يجوز ~~رجوعه في الزائد لأنه هبة مقبوضة ولا يحتاج فيه إلى إيجاب وقبول (قوله ~~وقياس كراهة نكاح إلخ) هو الأصح (قوله ويجاب بقوة داعي القرض إلخ) وبأن ~~المقصود بالقرض PageV02P142 # الرفق وهذا من جملته # (قوله على أن في التوثق بها مع إفادته أمن الجحد إلخ) قال ابن العماد ومن ~~فوائده أن المقترض لا يحل له التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء ~~بالشرط إن قلنا يملك بالقبض كما لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل دفع ~~الثمن إلا برضا البائع والمقترض هاهنا لم يبح له التصرف إلا بشرط صحيح وإن ~~في صحة هذا الشرط حثا للناس على فعل القرض وتحصيل أنواع البر وغير ذلك # (قوله ولو لم يملكه لما ملك التصرف فيه) لأنه ليس نائبا عن المالك ولا ~~وليا عليه وكالهبة للولد (قوله لكن إن رجع فيه إلخ) يستثنى منه ما إذا أسلم ~~عبد كافر فأقرضه من مسلم فإن المتجه الاكتفاء بالقرض ويحتمل امتناع الرجوع ~~قاله الإسنوي (قوله أو معلقا عتقه بصفة) شمل المدبر (قوله وقياس أكثر ~~نظائره الرجوع) أشار إلى تصحيحه (قوله وعلى المقرض قبوله) يستثنى ما لو رده ~~في زمن نهب أو إغارة فلا يلزمه قبوله ### | [فصل أداء الشيء المقرض صفة ومكانا وزمانا كأداء المسلم فيه] # (قوله بقيمة ماله أي لحمله مؤنة) المراد بكون النقل له مؤنة أنه تزيد ~~قيمته بالنقل إلى بلد المطالبة لا أن مجرد النقل له مؤنة فإنه لا يمكن نقل ~~شيء من بلد إلى بلد إلا بمؤنة ولو ms0697 كان المراد ذلك لأدى إلى أنه لو أقرضه ~~قفيزا بقرية من قرى مصر ثم وجده بأخرى منها وقيمته بالموضعين سواء أو في ~~بلد المطالبة أقضي أنه يطالبه بالقيمة فيه وليس كذلك لما سبق وقوله المراد ~~بكون النقل له مؤنة إلخ قال شيخنا لعل قائل ذلك بناه على أن زيادة القيمة ~~ليست علة مستقلة أما إذا قلنا باستقلالها فمؤنة النقل وحدها كافية نعم يتجه ~~أن المراد بذلك مؤنة يترتب عليها اختلاف غرض لا مطلق المؤنة (قوله فالمانع ~~من طلب المثل عند الشيخين وكثير مؤنة الحمل) أشار إلى تصحيحه (قوله وعند ~~جماعة منهم ابن الصباغ كون قيمته إلخ) هو مأخوذ من كلام الشيخين هنا إما ~~بقياس الأولى أو المساواة فلا مخالفة بينهما وقال الأذرعي وغيره الظاهر ما ~~قاله ابن الصباغ. اه. وهذا الخلاف إنما ذكراه في الغصب ويفرق بين البابين ~~بأن الغاصب متعد ولو أقرضه طعاما بمكة فلقيه بمصر فليس له مطالبته بقيمة ~~مكة بل عليه مثله فإن تراضيا بقيمته جاز قال شيخنا قاله الزركشي قلت ولعله ~~مبني على أنه ليست كل واحدة مما هو على الهامش علة مستقلة فالأوجه خلافه ~~كاتبه وكتب أيضا قال الأذرعي وكلام الشافعي يشير إلى كل من العلتين فإذا ~~أقرضه طعاما أو نحوه بمصر ثم لقيه بمكة لم يلزمه دفعه إليه لأنه بمكة أغلى ~~كذا نص عليه الشافعي بهذه العلة وبأن في نقله إلى مكة ضررا فالظاهر أن كل ~~واحدة منهما علة مستقلة (قوله فرع له بل عليه كما يقتضيه كلام الأصل) كلا ~~التعبيرين حسن فإن قيمة مثل المقرض حتى ما بطل من النقد قد تنقص وقد تزيد ~~(قوله والذي يظهر كما PageV02P143 # قال ابن النقيب اعتبار إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي ~~المراد بالصورة أن يكون على هيئته التي تختلف بها القيمة وفي التتمة يرد ~~عليه من جنسه ما يجمع أوصافه حتى لا يفوت شيء من إقراضه فلا يمتنع من ~~الرفق. اه. وفي التدريب ويجب رد المثل ولو من حيث الصورة ولو في المتقوم ~~والمراد ms0698 على صفته التي تختلف بها القيم حتى لو اقترض عبدا كاتبا رد مثله # (قوله لأن الظاهر أنه قصد الدفع عن القرض) علم منه أن القرض لا يجب ~~إيراده على معين بل يجوز أن يكون على موصوف ثم يعين. ### | (فرع) # لو استقرض حنطة من آخر فأجاز المقرض الآخذ من مطمورة أو كندوج معين ~~فأخذ واختلفا في القدر صدق القابض بيمينه ولو ردها إليه بإذن المقرض وهناك ~~حافظ له برئ وإن لم يكن لم يبرأ ولو تلفت تلفت من ضمانه ولو كانت وديعة أو ~~غصبا وردها بإذنه برئ ولو دفع ألفا إلى آخر ثم قال الآخذ كانت وديعة فهلكت ~~وقال الدافع بل قرضا صدق بيمينه (قوله فليس للدافع مطالبة الآخذ إلخ) ~~المذهب أن له مطالبته كما ذكره الشيخان في كتاب الوكالة وجزم به المصنف ### | [كتاب الرهن] # (قوله رهينة) أي محبوسة في القبر غير منبسطة مع الأرواح في عالم البرزخ ~~وفي الآخرة معوقة عن دخول الجنة (قوله جعل عين مال) أي متمولة (قوله لأنه ~~مصدر) أي مفرده (قوله «رهن درعه عند يهودي» إلخ) رهنه عند اليهودي لبيان ~~جواز معاملة أهل الكتاب وقيل خشية من براءة ذمته الشريفة لو عامل أصحابه ~~ومعنى معلقة محبوسة في القبر غير منبسطة مع الأرواح في عالم البرزخ وفي ~~الآخرة معوقة عن دخول الجنة حتى يوفى عنه ### | [الباب الأول أركان الرهن] # (قوله لأنه غير مقدور على تسليمه) لأن الرهن لا يلزم إلا بقبض المرتهن ~~وقبضه هنا لا يصادف ما تناوله العقد لأنه فرع عن أخذه له وإذا أخذه خرج عن ~~أن يكون دينا (قوله فلا ينافي كون المرهون دينا ومنفعة) كمن مات عنها وعليه ~~دين ولو ضمن عبده بصداق في ذمته قال الماوردي وغيره لم يصح رهنه به لاتحاد ~~الوثيقة والموثوق فيه (قوله كما لو جنى عليه إلخ) وما إذا مات وعليه دين ~~وخلف دينا # (قوله ويصح رهن المشاع إلخ) قال في الميدان وجملة ما أقوله في رهن المشاع ~~وقسمته إنه إما أن يصدر من أحد الشريكين أو منهما ms0699 وإذا صدر من أحدهما فإما ~~أن يكون بإذن الآخر أو بغير إذنه وفي الأقسام الثلاثة تجوز القسمة حيث نقول ~~إنها إفراز ولم يحصل بها نقص فإن حصل بها نقص ورضي بها المرتهن جازت وإلا ~~فات طلبها الراهن أو الشريك الآخر بعد رضاه بالرهن فلا يجاب وإلا فيجاب ~~وأما إذا قلنا إنها بيع فإن طلبها الشريك الذي لم يرهن ولم يرض برهن شريكه ~~أجيب وإن طلبها الراهن أو PageV02P144 # الشريك الذي رضي فإن لم يرض المرتهن لم يجب وإن رضي جاز خلافا للإمام ~~وهذا تحرير عزيز فاشدد عليه يديك (قوله ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك) فإن ~~نقله بغير إذنه حصل قبضه وصارت حصة الشريك مضمونة على الراهن وعلى من هي ~~تحت يده وقال السبكي النقل يحصل به القبض سواء أكان بإذن الشريك أم بغير ~~إذنه لكنه لا يحل إلا بإذن فالموقوف على إذن الشريك في المنقول حل القبض لا ~~صحته ### | [فصل رهن مصحف ورقيق مسلم من كافر وسلاح من حربي] # (قوله وكالسلاح الخيل) وكالمسلم المرتد (قوله أو امرأة) أي ثقة (قوله ~~سواء المرتهن وغيره) مضروب عليه (قوله قال القاضي والماوردي والرهن صحيح ~~إلخ) هذا تفريع على قول مرجوح أما على الأظهر فيبطل الرهن أيضا قال الزركشي ~~في قواعده وقاعدة الشروط الفاسدة أن تفسد العقد إلا في صورة البراءة من ~~العيوب وإلا في القرض إذا شرط فيه مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره لغا ~~الشرط ولا يفسد العقد في الأصح اه وإلا في العمرى والرقبى في الأصح وقال ~~المصنف في تمشيته فإن شرط وضعا عند غير من ذكرناه فسد الشرط وبفساده يفسد ~~الرهن على الأصح (قوله وفي البيان إن كان صغيرا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وضع عند ذي رحم محرم إلخ) يوهم أنه لا يوضع عند محرم برضاع أو مصاهرة وهو ~~بعيد بقي ما لو لم يكن له محرم أصلا فيتعين رده بعد القبض إلى يد مالكه ~~رجلا كان أو امرأة # (قوله الشرط الثاني جواز بيعه) وكونه مقدور التسليم حسا ms0700 وشرعا كالمبيع ~~وكونه معلوم العين والقدر والصفة ### | [فصل رهن الجارية دون ولدها] # (قوله يصح رهن الجارية دون ولدها) حكم الولد مع الأب وغيره ممن يمتنع ~~التفريق بينهما كحكمه مع الأم ولو رهن نصف الأم فقط ودعت الحاجة إلى البيع ~~وكان يفي الدين ببيع ربعها يباع ربعها وربع ولدها قال الأذرعي PageV02P145 # لم أر لهم كلاما فيما لو كانت الأم رهنا عند زيد والولد عند عمرو واحتيج ~~إلى بيعهما في الرهنين أنهما هل يباعان معا كما لو كان أحدهما فقط رهنا هذا ~~مع تأمل فيحتمل أن يقال إن لم يحصل بالجمع تنقيص على واحد منهما بيعا جميعا ~~وإلا بيع كل واحد وحده في هذه الصورة. اه. والراجح بيعهما معا (قوله حذرا ~~من التفريق بينهما) للنهي عنه وقد التزم بالرهن بيع المرهون فجعل ملتزما ~~لما هو من لوازمه وهو بيع الآخر # (قوله وتجفيفه على المالك) فإن تعذر أخذ مؤنته منه باع الحاكم جزءا منه ~~وجففه بثمنه وليس للمرتهن تجفيفه حتى يأذن الراهن نص عليه في الأم قال ~~الزركشي وهو عند إمكان المراجعة عند خوف فساده وإلا فتظهر مراجعة الحاكم ~~ولو طلب أحدهما البيع وجعل ثمنه رهنا لم يجبر الممتنع وقال ابن أبي هريرة ~~إذا كان تجفيفه ينقصه وبيعه أوفر لثمنه أجيب طالب البيع ويؤخذ من كلام ~~المصنف صحة الرهن سواء أشرط التجفيف أم لا وسواء أرهنه بحال أم مؤجل سواء ~~أكان المؤجل يحل قبل الفساد أو معه أو بعده إلا أن تجفيفه مخصوص بالقسمين ~~الأخيرين ويباع في الأول على حاله (قوله ولو احتمالا) الذي يضبط أن يقال ~~إذا استكملت الشروط حالة العقد والمفسد منتظر فله حالان أحدهما أن يكون ~~محقق الحصول فقولان أصحهما الصحة ونظيره أحرم بالصلاة في ثوب تبدو منه ~~عورته عند الركوع هل تبطل صلاته من الآن أو حتى يركع ولا يجري هنا القول ~~بالإبطال من أصله لإمكان بيعه وجعل ثمنه رهنا الثاني أن لا يكون محقق ~~الحصول وله حالتان إحداهما أن يكون بحيث إذا وقع فاتت المالية أصلا فلا يصح ms0701 ~~الرهن كرهن المدبر وتارة لا تفوت أصلا كرطب لا يعلم هل يفسد قبل الأجل أو ~~لا فيصح في الأظهر. # (قوله وبأن الفساد هنا يظهر دائما إلخ) وبأن الظاهر من حال المالك إرادة ~~بيعه عند إشرافه على الفساد فيباع إذ العاقل لا يختار إتلاف ماله فكان كما ~~لو شرط بيعه وجعل ثمنه رهنا بخلاف العتق فقد لا يريد بيعه طلبا للثواب ~~وبأنه هناك يفوت الحق بالكلية لفوات الرقبة بالعتق بخلافه هنا فإن المالية ~~لا تبطل وبأنا لو صححنا ذلك في المعلق عتقه بصفة لأدى إلى إبطال قربة ~~مقصودة وحق للعبد وهنا لم يؤد إلا إلى إبطال ملك المالك وقد وطن نفسه عليه ~~بالرهن (قوله يحل بعد فساده) أو معه أو قبله بزمن لا يسع البيع (قوله ولا ~~فيما لو لم يشرط شيئا) أشار إلى تصحيحه (قوله لنقل الرافعي عن الأكثرين) ~~وقال الأذرعي إنه المذهب (قوله قال وقضية كلامهم إلخ) وهو كذلك فإن مطلق ~~الإذن بالبيع لا يقتضي رهن الثمن بالدين المؤجل PageV02P146 # وإنما يقتضي وفاء الدين من الثمن إن كان حالا (قوله فلو أذن للمرتهن في ~~بيعه إلخ) في بعض النسخ فلو أذن للمرتهن في الصورة الأولى (قوله أو لم يأذن ~~له) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولم تمكن مراجعته (قوله وقواه النووي) حيث ~~قال قوي أو متعين (قوله بل يباع وجوبا إلخ) بعد القبض وقبله يكون برضاهما ~~أو رضى الراهن والمرض المخوف في العبد ملحق بما يسرع فساده في الإجبار على ~~بيعه وجعل ثمنه رهنا قال الإمام وسائر الحيوان كالعبد ولينظر فيما لو قال ~~الراهن أنا أبذل قيمة هذا العبد لتكون رهنا مكانه ولا أبيعه هل يجاب الأقرب ~~نعم ### | [فصل رهن المرتد والمحارب والجاني جناية توجب القصاص] ### | (فصل رهن المرتد إلخ) # (قوله والمحارب) أي المستحق قتله في قطع الطريق ~~(قوله صحيح) كرهن الرقيق المريض المدنف (قوله وبه صرح في المحرر والمنهاج) ~~ولا يكون برهنه ملتزما لفدائه لأنه ليس بمنقص لعينه ولا لقيمته بخلاف ~~تزويجه للجانية (قوله في كون ذلك عيبا في ms0702 الحال) أشار إلى تصحيحه وكتب جزم ~~في الأنوار بأنه ليس بعيب ورجح السبكي والأذرعي كونه عيبا وهو الأصح (قوله ~~والآخر ينظر إلى الحال فلا يثبته) أشار إلى تصحيحه (قوله وقيل يبطل) قال في ~~المطلب ويشبه جريان ذلك بعينه في البيع أيضا. اه. وقال البغوي في فتاويه ~~ينبغي أن يقال لا يصير السيد مختارا للفداء لأنه حين باعه لم يكن المال ~~معينا بل ينفسخ البيع ويباع في الجناية. اه. فلو حفر عبد بئرا عدوانا فتردى ~~فيها إنسان وتعلق الضمان برقبته ففي تبين فساد الرهن وجهان مستندهما استناد ~~التعلق إلى أول السبب فلا يصح رهنه أو لا يكون الرهن صحيحا ويقدم حق المجني ~~عليه على حق المرتهن والراجح الثاني ولهذا لو حفر ذمي بئرا عدوانا ثم أسلم ~~فتردى فيها إنسان وجبت ديته في ماله ### | [فرع جنى عبد على سيده ثم رهنه] # (قوله فرع قال الروياني لو جنى عبد إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع رهن المدبر] # (قوله لم يلحقوه به مطلقا) لا فرق بين المدبر والمعلق عتقه بصفة قد توجد ~~قبل التمكن من بيعه وإن كان الدين حالا (قوله كما قاله ابن أبي عصرون) أي ~~وغيره وهو واضح (قوله وهو ما صححه البغوي إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV02P147 ### | [فرع رهن الثمر مع الشجر] # ( قوله فيصح رهنها) بشرط القطع أو (قوله نعم الظاهر في الثانية إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله باع الحاكم جزءا منها) وأنفقه عليها إذا انتفت الضرورة ~~إليه بأن تعذر عليه الاقتراض كما ذكروه في المساقاة وهرب الحمال ونظائره ثم ~~محله إن قصرت المدة بحيث لا تستوفي النفقة أكثر ثمنه فإن كانت طويلة باعه ~~الحاكم عليه قاله الدارمي (قوله قال الأذرعي والظاهر أن هذا إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله لتضرره بقطعها) علم منه أنهما لو اتفقا على قطعها قبل أوانه ~~جاز وبه صرح الدارمي (قوله أحدهما لا يصح) لخوف الاختلاط هو الأصح (قوله ~~كما لو اختلط بره المرهون ببر آخر له) سكت الشيخان عن حالتين تعرض لهما ~~الدارمي في الاستذكار إحداهما أن يختلط ms0703 بحنطة للمرتهن قال فالقول قول ~~المرتهن في قدر المختلط والثانية أن تكون لأجنبي قال فالكلام بينه وبين ~~الراهن فإذا تقرر شيء للراهن كان رهنا قال الزركشي وما ذكره في الأولى من ~~تصديق المرتهن مشكل إذ لا دليل عليه وليس تصديقه بأولى من تصديق الراهن ~~وينبغي التوقف حتى يصطلحا أو يتراضيا ولم يفصح بحكم الحالة الثانية وينبغي ~~أن يجيء فيها ما ذكرناه ### | [فرع رهن ما اشتد حبه من الزرع كبيعه] # (قوله فتصح إعارتها لذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الإسنوي وهو المتجه ~~إلخ ) وجرى عليه غيره وهو ظاهر PageV02P148 # ( قوله لا إعارة) لأن العارية ينتفع المستعير بها مع بقاء عينها والانتفاع ~~هنا ببيعها في الدين فلم تكن عارية ثم إننا رأينا الرهن قد لزم بالقبض مع ~~براءة ذمة المالك فلا محل له غير الضمان في رقبة ما أعطاه كما لو أذن لعبده ~~في ضمان دين غيره فإنه يصح وتكون ذمة المالك فارغة فكما ملك أن يلزم دين ~~الغير في ذمة مملوكه وجب أن يملك إلزام ذلك في رقبته لأن كل واحد منهما محل ~~حقه وتصرفه ### | [فرع أذن في رهن عبده مثلا فله الرجوع عنه قبل قبض المرتهن له] # (قوله فإذا حل فله ذلك) فإن امتنع الراهن منه وهو موسر فهل نقول يبيع ~~القاضي من مال الراهن ما يوفى به الدين وله إجبار الراهن على البيع فإن ~~امتنع منه حبسه القاضي بإذن المالك لم يصرح الرافعي ولا أصحابه بهذه الأمور ~~وذكروا في ضامن الدين بالإذن أن له مطالبة الأصل بتخليصه بأداء المال وهل ~~له حبسه إن حبس وجهان صحح الشيخان أنه ليس له ذلك والذي نقوله هنا إن ~~القاضي يحبس الراهن بطلب المالك والفرق بينهما أن المالك يتضرر هنا بتأخر ~~تصرفه عن عينه ولا كذلك ضمان الذمة وهذا فرع تقديري زاد على أصله من أجل ~~تضرر المالك بتأخر التصرف في عينه المرهونة قاله البلقيني (قوله أو برد ~~الرهن إلى المرهون إليه) أي بعد فسخ الرهن (قوله استؤذن المالك في بيعه) ~~قال الأذرعي قيل ms0704 ما أطلقوه هنا من إذنه للمرتهن في البيع إما أن يكون على ~~خلاف المذهب فإن أذن الراهن للمرتهن لا يصح على المذهب وإما أن يقال ذاك ~~إذا أذن له في البيع للوفاء وهنا لحفظ ثمنه اه ولعل هذا صادر ممن يرى ~~انفراده بالبيع بالإذن للوفاء وعليه يتجه احتمال الرافعي على ما فهمه ابن ~~الرفعة وأما كون ذلك مفروضا في حال حضور الراهن فبعيد نعم يجوز أن يقال ~~الممتنع انفراده بالبيع لوفاء الدين لا لحفظ ثمنه رهنا فإنه يحرص على توفير ~~الثمن وكثرته وفيه نظر (قوله ويرجع بما بيع به المرهون) وإن كان مثليا ### | [فرع تلف المعار للرهن بعد رهنه في يد المرتهن أو بيع في جناية في يده] # (قوله فرع يجب أن يبين للمعير إلخ) قال شيخنا علمه به مغن عن بيانه كما ~~في الإسعاد (قوله إلا إن رهن بأقل مما عينه له) أو عين غير ثقة فرهن من ثقة ~~قال الكوهكيلوني وكذا إن خالف في الصفة بالنقصان كما إذا استعاره ليرهنه ~~بألف صحيح فرهنه بألف مكسر وكما إذا استعاره ليرهنه بحال أو بمؤجل إلى شهر ~~فرهنه بمؤجل أو بمؤجل إلى شهرين. اه. PageV02P149 ### | [فرع إن قضى المعير الدين بماله انفك الرهن ورجع به على الراهن] # ( قوله ويصدق الراهن في عدم الإذن) كالأصيل في دعوى الضامن الإذن في الضمان # (قوله والموقوف) لكن أفتى القفال فيما إذا وقف كتابا أو غيره وشرط أن لا ~~يعار إلا برهن بلزوم هذا الشرط وضعفه بعض المتأخرين من ثلاثة أوجه أحدها ~~كونه رهنا بالعين الغير المضمونة ولا خلاف في بطلانه ثانيها كون الراهن أحد ~~المستحقين والراهن لا يكون مستحقا ثالثها إن المقصود من الرهن الوفاء من ~~ثمن المرهون عند التلف وهذا الموقوف لو تلف بلا تعد ولا تفريط لم يضمنه ~~فالوجه إن هذا الشرط فاسد لا يتبع. اه. قال الزركشي إن ما قاله القفال ~~مردود (قوله ولأنها لا تستوفى من ثمن المرهون) فيدوم حبسه لا إلى غاية ~~وفارق صحة ضمان العين المغصوبة بأن الضامن لها يقدر ms0705 على تحصيلها فيحصل ~~المقصود (قوله أولى من تعبير أصله بالأعيان المضمونة) عبر بها لأنها محل ~~الخلاف الذي ذكره إذ غير المضمونة كالوديعة لا يصح ضمانها قطعا # (قوله والتصريح بالترجيح من زيادته) وقال السبكي إنه أشهر الوجهين ورجحه ~~في المهمات وقال إنه المشهور عند الأصحاب # (قوله الثالث كونه لازما) هذه الشروط تنطبق على أثمان البياعات وما في ~~الذمة من سلم أو قرض أو صلح أو حوالة أو ضمان أو أجرة أو مهر أو عوض خلع أو ~~غرامة متلف أو أرش جناية لأن الله تعالى نص على جواز الرهن في ثمن المبيع ~~والمعنى فيه كونه حقا ثابتا فقيس عليه ما في معناه (قوله وكذا قبل الفراغ) ~~فإن كان بعد الفراغ من العمل صح قطعا PageV02P150 # ( قوله وبأن الثمن وضعه على اللزوم) أي يئول إلى اللزوم بنفسه (قوله فلو ~~اقتصر على الدين اللازم لو رد عليه إلخ) لا يرد ذلك لخروجه بالدين إذ إطلاق ~~الدين عليه مجاز ليس بحقيقة وقال ابن الصلاح دلالة الالتزام لا يكتفى بها ~~في المخاطبات وهما وصفان مقصودان يحترز بهما عن عدم الثبوت واللزوم (قوله ~~وخرج بإجارة العين المصرح بها من زيادته إلخ) الرهن شرع وثيقة لتحصيل ما ~~ليس بحاصل والأجرة في إجارة الذمة حاصلة لاشتراط قبضها في المجلس فلا يصح ~~الرهن بها قال شيخنا فصار ذلك بمنزلة العين والأعيان لا يرهن بها. # (قوله كما أشار إليه الإمام) قال في البسيط ولا شك أنه تفريع على قول ~~زوال الملك واستحقاق الثمن (قوله والذي في الأصل وغيره الجزم بالجواز إلخ ) ~~كلام الأصل محله إذا تعلقت بالذمة إذ المرهون لا يكون إلا دينا وكلام ~~المصنف محله إذا لم تتعلق بها فلا مخالفة بينهما ثم رأيت الزركشي قال في ~~الخادم ويمكن تصويرها بما إذا أتلفها المالك بعد الحول فإنها تنتقل للذمة ~~وكذلك زكاة الفطر (قوله كزكاة الفطر) عجيب فإن صورة المسألة بعد تمام الحول ~~والفطرة لا حول لها (قوله ذكره المتولي وغيره) وجزم به في الأنوار قال ~~النسائي في نكته ينبغي اعتبار كونه ms0706 معينا حتى لا يصح بأحد الدينين وجوابه ~~أن ذلك مستفاد من كونه معلوما إذ لا علم مع الإبهام قال في الأنوار وكونه ~~معلوم الوجوب حتى لو كان يتوهم أن عليه دينا فرهن به مالا حتى إن ظهر ~~الوجوب كان مرهونا بطل وإن ظهر الوجوب. اه. وهذا تفريع على مرجوح إذ العبرة ~~في العقود بما في نفس الأمر ويشترط أيضا أن يمكن استيفاؤه من عين الرهن ~~واحترز به عن العمل في الإجارة إذا شرط أن يعمل بنفسه فإنه كالعين لا يجوز ~~الرهن به وكونه غير الموثوق به ليخرج ما لو تزوج العبد امرأة بصداق بإذن ~~سيده ثم ضمنه السيد عن عبده ثم رهنه به فإنه لا يصح لأن الدين مضمون عنه ~~فلا يجوز أن يجعل رهنا فيه لأن الوثيقة عين الموثوق به قال النسائي وفيه ~~نظر ولم يبينه قال صاحب الذخائر والأمر كما قال لأن الرهن لا ينافي استمرار ~~النكاح لبقاء ملك السيد وعدم ملك الزوجة ثم إذا آل الأمر إلى البيع فبيعه ~~أيضا جائز فلا وجه لمنعه وقال في الكفاية في عدم الصحة في هذه الصورة نظر ~~إذا قلنا إن المهر لا يتعلق برقبته ### | [فرع ما جاز الرهن به جاز ضمانه وعكسه] # (قوله وعكسه) يؤخذ منه اشتراط كون المرهون به معلوما (قوله بخلاف الرهن ~~به إلخ) الوجه الصحة في الرهن كالضمان ### | [فرع يزيد بالدين الواحد رهنا على رهن] # (قوله أي لا يجوز أن يزيد بالرهن الواحد دينا إلخ) شمل كلامهم ما لو كان ~~الرهن مستعارا ثم رهنه المستعير بدين آخر من المرتهن بإذن المعير وإن قال ~~بعض المتأخرين إن الظاهر الجواز وشمل كلامهم أيضا ما إذا اختلف جنس الدينين ~~(قوله مع بقاء رهنه الأول) بأن لم يفسخه المرتهن (قوله إن هذا شغل مشغول) ~~أي بعقد فلا ينتقض بما إذا تكررت الجناية من الرقيق الجاني فإنها تتعلق ~~برقبته مع اشتغال الرقبة ببدل الجناية الأولى PageV02P151 # ( قوله ولأن بالجناية صار الرهن جائزا إلخ) ولأن الأرش متعلق بالرقبة مع ~~بقاء الرهن فإذا رهنها به ms0707 فقد علق بها ما كان متعلقا بها (قوله والأوجه حمل ~~ذلك على ما إذا عجز) قال شيخنا المعتمد أنه لا فرق بين العجز وغيره (قوله ~~وهذا ما صححه البغوي) قال شيخنا هو الأصح (قوله وعضده بقول الأصحاب في ~~الصداق إلخ) الفرق بينهما واضح فإن عدم لزوم صداق بتجديد النكاح مع بقائه ~~لا يكاد يشبه على أحد بخلاف عدم صحة رهن المرهون عند المرتهن بدين آخر ~~(قوله فلو شهد أنه رهن بألف ثم بألفين إلخ) قال في الأنوار نعم لو قال عند ~~الشهادة كان مرهونا بعشرة فجعلته بعشرين ونقل الشاهدان ما سمعا فهل يحكم ~~الحاكم المعتقد لعدم الإلحاق بأنه رهن بعشرين وجهان. اه. وأصحهما كما قال ~~ابن العماد إنه لا يجوز ### | [فرع رهن شيئا بعشرة ثم بعشرة وأشهد أنه بعشرين فشهدا بالإقرار] # (قوله فتصدق) أي عبارة الأصل # (قوله الركن الثالث الصيغة) لو قال دفعت هذه وثيقة بحقك فقال قبلت صح ~~رهنا على أصح الوجهين وشمل إطلاقه ما لو كان مشروطا في بيع فلا يغني شرطه ~~عن الصيغة (قوله ويشترط الإيجاب والقبول) لأنه عقد مالي فافتقر إليهما PageV02P152 # ( قوله والمذهب ثم القطع بالبطلان) إنما بطل الشراء هناك لاشتماله على شرط ~~عمل له فيما لم يملكه بعد ### | [فرع رهن الأصل من نحو شاة وشرط كون الحادث منه ومن ولد وثمرة وكسب مرهونا] # (قوله لأن البيع مقصود في نفسه إلخ) فرق بعضهم بينهما بأن البيع يؤدي إلى ~~جهالة الثمن وأما الرهن فإنه مجرد توثق فلا يؤثر الظن في الصحة ### | [فصل كما لا يدخل الشجر والبناء في رهن الأرض لا يدخل المغرس والأس والثمر] # (قوله وغصن الخلاف) أي البان (قوله وورق الآس إلخ) في تجربة الروياني كل ~~شجرة يقصد ورقها كالآس والتوت أو يقصد غصنها كالخلاف حكمها حكم الصدف لا ~~تدخل في الرهن قال الأذرعي وهل يدخل الورق مطلقا أو في حال رطوبته حتى لو ~~رهن الشجر حال جفافه في الخريف يكون حكمه حكم الغصن اليابس لم أر فيه شيئا ~~نعم قال الإمام في الأوراق التي ms0708 لا تقطع ولكنها تتناثر في الخريف إن الرهن ~~يتعلق بها على ظاهر المذهب وإذا جمع منها ما جمع كان بمثابة ما ينتقض من ~~الدار المرهونة PageV02P153 ### | [فصل رهنه الظرف بما فيه كأن قال رهنتك هذا الحق بما فيه وهو أي ما فيه معلوم يقصد بالرهن] # ( قوله أوجههما الأول) أشار إلى تصحيحه # (قوله لكن الرهن نوع تبرع) لأنه حبس مال بغير عوض (قوله وإلا فالشرط ~~وقوعه على وجه المصلحة) فلا يرهن الولي مال محجوره ولا يرتهن له إلا لها ~~أما الرهن فلأنه حبس ماله بغير عوض وأما الارتهان فلأن الولي في حال ~~الاختيار لا يقرض ولا يبيع إلا بحال مقبوض قبل التسليم (قوله وجب أن يجوز ~~رهنه) ووجه أن فيه حفظا للقدر الزائد (منه) (قوله قال البلقيني) أي وغيره ~~(قوله لأن ما يقترضه الولي والحالة هذه إلخ) وهذا واضح فليتنبه له وقال في ~~الخادم إنه الأقرب وقال السبكي يحتمل أن يقال إذا لم يكن على من يأخذه ~~وديعة ضرر في قبوله ينبغي أن يجب عليه صيانة لمال اليتيم ويصير ذلك من فروض ~~الكفايات وحينئذ يتجه أن يقال لا يصح الرهن كما أطلقه الصيدلاني قال الغزي ~~وقد صرح في أول الوديعة بأنه يجب قبول الوديعة في هذه الحالة وإنها من فروض ~~الكفايات ولا فرق بين مال اليتيم وغيره ومقتضى ذلك أنه لو كان ثم جماعة ~~وطلبت من واحد بعينه أنه يجب عليه القبول على المذهب كنظائره (قوله وإلا ~~باع ما يرهنه) أي باع وجوبا (قوله وقضية كلامه بطلانه بترك الإشهاد) وهو ~~الأصح (قوله ارتهن جوازا إلخ) عقارا فإن لم يجد من يرهن عقارا فمنقولا ~~(قوله وإلا فوجوبا) ولا يقوم الضامن والكفيل مقامه (قوله فالأولى تركه) هذا ~~في جميع صور ارتهانه PageV02P154 # ( قوله رهن المكاتب وارتهانه كرهن الولي إلخ) هذا هو المعتمد لا ما وقع في ~~باب الكتابة فقد قال في تنقيح الوسيط إن حكم المكاتب حكم ولي الطفل هذا هو ~~الصحيح من المذهب. اه. ورجحه بعض المتأخرين وكتب أيضا قال في الخادم وحيث ~~منعنا ms0709 فيستثنى رهنه وارتهانه مع السيد وما لو رهن على ما يؤدى به النجم ~~الأخير لإفضائه إلى العتق (قوله فإن اتجر بجاهه فكالمطلق) قال في الأنوار ~~وليس له الرهن لنفقته وكسوته وتوفية ما لزمه ولا يتصور له الضياع ليقترض ~~لإصلاحها ### | [الباب الثاني حكم القبض] # (الباب الثاني في القبض) (قوله كقبض المبيع فيما مر) قال في الشامل وإن ~~خلى بينه وبين الدار وفيها قماش للراهن صح التسليم في الدار لأنه قبض في ~~المبيع. اه. والمذهب خلافه ع وقال الأذرعي المشهور خلافه خلافا لأبي حنيفة ~~- رحمه الله - ونقله صاحب البيان وأقره وكتب أيضا وقول بعض الأصحاب تكفي ~~التخلية هنا في دار مشحونة كالبيع ضعيف كما نبهنا عليه من قبل نعم لو قل ما ~~فيها كحصير وماعون يسير فقضية قولهم مشحونة إن ذلك لا يقدح في التسليم وقد ~~أبداه السبكي بحثا وله في المشحونة بحث لا يوافق عليه ع (قوله لقوله تعالى ~~{فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] وجه الدلالة منها أنه وصفها بالقبض فكان شرطا ~~فيه كوصف الرقبة بالإيمان والشهادة بالعدالة ولأنه وصفه بالقبض وقد ذكر ~~غيره من العقود ولم يصفه به فدل على لزومه به (قوله ثم من صح ارتهانه صح ~~قبضه) كان ينبغي أن يقول من صح ارتهانه لنفسه لئلا يرد عليه غير المأذون ~~فإنه لا يصح ارتهانه ويصح أن يكون وكيلا في القبض وكذلك الولي إذا ارتهن ~~على دين السفيه ثم أذن للسفيه في القبض فإنه يصح على الصحيح (قوله ولا ~~يستنيب الراهن في القبض) كان ينبغي للمصنف أن يقول ولا عكسه فإنه لو قال ~~الراهن للمرتهن وكلتك في قبضه لنفسك لم يصح كما قاله في الحاوي ووقع كذلك ~~في كثير من نسخ الشرح الصغير قال الأذرعي وقد يتوقف فيه فإنهم أطلقوا أنه ~~لو أذن له في قبضه صح وهو إنابة في المعنى اه وأجيب عن ذلك بأن إذنه إقباض ~~منه لا توكيل ق. # (قوله ويشترط الإذن في القبض) ولو أذن الراهن في قبضه ثم جن أو أغمي عليه ~~لم يجز قبضه على ms0710 المذهب (قوله أو وكيل) أو مستأجر أو مستام أو قابض ببيع ~~فاسد أو غيرهم (قوله ومضي مدة إمكانه) لأنه لو لم يكن في يده لكان اللزوم ~~متوقفا على هذا الزمان وعلى القبض لكن سقط القبض إقامة لدوام اليد مقام ~~ابتدائها فبقي اعتبار الزمن وكتب أيضا فإن كان المرهون حاضرا اعتبر في قبضه ~~مضي زمن يمكن فيه نقله إن كان منقولا وإن كان عقارا اعتبر مقدار التخلية ~~وإن كان غائبا فإن كان منقولا اعتبر مضي زمن يمكن المضي فيه إليه ونقله ~~وإلا اعتبر مضي زمن يمكن المضي فيه إليه وتخليته ولو اختلفا في الإذن أو في ~~انقضاء هذه المدة فالقول للراهن PageV02P155 # ( قوله أولى من ضم الأصل إليه الإقباض) قال في الأصل وقصد الأب قبضا أي إذا ~~كان مرتهنا وإقباضا أي إذا كان راهنا ### | [فرع ذهب من ارتهن ما بيده ليقبض الرهن فوجده قد ذهب من يده] # (وقوله كالروضة ليقبض الرهن ليس شرطا) غيره مفهوم منه بالأولى (قوله ~~بمعنى أو) وبها عبر في بعض النسخ ### | [فرع لا يبرأ الغاصب من ضمان ما غصبه بالرهن منه] # (قوله وهو لا ينافي الضمان) فإن المرتهن لو تعدى في المرهون ضمنه مع بقاء ~~الرهن فإذا كان لا يدفع الضمان فلأن لا يدفعه ابتداء أولى وشمل كلام المصنف ~~لو أذن له بعد الرهن في إمساكه رهنا ومضت مدة إمكان قبضه (قوله وللغاصب ~~إجبار الراهن إلخ) فإن لم يقبل رفع إلى الحاكم ليأمره بالقبض فإن أبى قبضه ~~الحاكم أو مأذونه ويرده إليه ولو قال له القاضي أبرأتك أو استأمنتك أو ~~أودعتك قال صاحب التهذيب في كتاب التعليق برئ (قوله ولو أودع المغصوب من ~~الغاصب إلخ) قال شيخنا ينبغي أن إحداث المالك له استئمانا بمنزلة أخذه ورده ~~وكتب أيضا قال الغزي سئلت عمن في يده دابة لغيره وديعة فأمره بأن يسلمها ~~لزيد فلما حضر عند زيد قال له زيد خلها مع دوابك وهي في تسليمي فخلاها ثم ~~تلفت فأفتيت بأنه إذا لم تزل يد الأول عنها فلا أثر لقول ms0711 الثاني هي في ~~تسليمي وفي فتاوى القاضي حسين لو كان عليه دين فدفعه إلى شخص ليسلمه لرب ~~الدين فلما جاءه الرسول قال احفظه لي عندك فحفظه فتلف فهو من ضمان المدين ~~لأنه لم يجر قبض (قوله أو قارضه) فيه صورة مقارضة المستعير أن يعيره نقدا ~~إعارة فاسدة ثم يقارضه عليه أو للتزيين به أو لرهنه أو للضرب على طبعه ~~(قوله أو وكله في التصرف فيه) أو عقد الشركة عليه أو أعاره إياه ### | [فصل الطوارئ المؤثرة في العقد قبل قبض الرهن] ### | (فصل يحصل الرجوع عن الرهن إلخ) # (قوله بتصرف مزيل للملك) الأحسن في الضبط ~~أن يقال كل تصرف يمنع ابتداء الرهن طريانه قبل القبض يبطل الرهن وكل تصرف ~~لا يمنع ابتداؤه لا يفسخه قبل القبض إلا الرهن والهبة من غير قبض (قوله ~~وكتابة) ظاهر إطلاقهم الكتابة أنه لا فرق بين الصحيحة والفاسدة فإن الفاسدة ~~تعليق عتق بصفة فتلتحق بالتدبير وفي البحر رهن عبده ثم قبل الإقباض علق ~~عتقه على صفة ففي كونه رجوعا عن الرهن وجهان ذكره والدي. اه. أصحهما أنه ~~رجوع (قوله إن ذلك رجوع) أشار إلى تصحيحه (قوله وصوبه الأذرعي) وقال في ~~البيان إنه المشهور وقد رجحا في الوصية أن الرهن بدون القبض رجوع قال ~~الأذرعي فالصواب على المذهب حذف لفظ PageV02P156 # القبض في الهبة والرهن جميعا لأنها زيادة موهمة (قوله من راهن ومرتهن) أي ~~ووكيلها ووكيل أحدهما (قوله فيقوم وارث الراهن مقامه في الإقباض) قد يفهم ~~مما ذكره أن إقباض الوارث يقوم مقام إقباض الراهن من كل وجه وقد قال ~~البلقيني متى كان هناك ديون لم يكن المرتهن مقدما بهذا الرهن على الغرماء ~~وقال قلته تخريجا من جهة أن حق الغرماء قد تعلق بجميع التركة بالموت وليس ~~للوارث التخصيص وفي إقباضه تخصيص. اه. وهو ممنوع إذ المخصص في الحقيقة عقد ~~المورث وكلامهم صريح أو كالصريح في خلاف ما قاله ### | [فرع رهن العصير فانقلب خمرا] # (قوله كما عاد ملكا) أي لأنه لما زال بنفسه تبعا لزوال ملك الراهن عاد ~~بنفسه ms0712 تبعا لعود ملكه. # (تنبيه) لو رهنه وأذن له في قبضه ثم خرس قبل القبض قال ابن الصباغ إن بقي ~~له إشارة مفهمة لم يبطل إذنه وإلا بطل كالمغمى عليه والمجنون قال البندنيجي ~~وعندي أنه لا يبطل قال الطبري من رواية وهو الأظهر والراجح الأول (قوله ~~وبين غيره) هو مفهوم بالأولى (قوله قاله السبكي) أي وغيره (قوله ولو أبق ~~المرهون إلخ) لو قتل الرقيق المرهون قبل القبض قال الإمام ففي تعلق حق ~~الوثيقة بقيمته الواجبة على المتلف الوجهان في طرو ما عرض للفساد (قوله لم ~~يبطل الرهن لاغتفار إلخ) ويصح قبضه في هذه الحالة (قوله لا في عدم ثبوت ~~الخيار إلخ) قد جزم المصنف بثبوته في باب حكم البيع قبل قبضه ### | [فصل الخمر إن قصد بعصيرها الخل فهي محترمة لا تراق] # (قوله ولا ينقلب العصير إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة إلخ) هذا يخالف ما ~~حكاه ابن الصلاح عن الحليمي أنه قال قد يصير العصير خلا من غير تخمر في ~~ثلاث صور إحداها أن يصبه في الدن المعتق بالخل ثانيتها أن يصبه على الخل ~~فيصير بمخالطته خلا من غير تخمر ثالثتها أن يجرد حبات العنب من عناقيدها ~~ويملأ منها الدن ويطين رأسه (قوله وهو محمول على غير المحترمة) وظاهره أنها ~~تراق أيضا مع الشك في أنها محترمة وهو محتمل ويحتمل تقييده بما إذا وجدت ~~بأيدي الفساق س تحرم إراقتها عند الشك للإجماع على تحريم إتلافها قبل عصرها ~~فيستصحب إلى وجود مقتضى جوازه (قوله وهو أعم وأوجه) قال الأذرعي وهذا يتعين ~~اعتماده فيكون الأصل الاحترام إلا أن يوجد قصد فاسد وليس ما سبق بخلاف محقق ~~فيما أحسب وإنما هو خلاف عبارة عن مقصود واحد فالوجه أن المحترمة ما لم ~~يقصد بها الخمرية وغيرها ما قصد به PageV02P157 # الخمرية ولو عصرها ذمي بقصد الخمرية أو صبي أو مجنون ولو بقصد الخمرية ~~فهي محترمة (قوله لكن نظر فيه السبكي إلخ) يجاب بأنه اقترن بالإمساك (قوله ~~ثم انقلبت خلا) أي وهي فيها أو كانت نجسة وإن نزعت ms0713 منها (قوله قال ابن ~~الرفعة الأشبه إلخ) قد يقال لما كانت محترمة لا يمتنع إمساكها لمنافع قد ~~تعرض من إطفاء نار وعجن طين س ### | [الباب الثالث حكم المرهون بعد القبض] # (الباب الثالث في أحكام المرهون إلخ) (قوله فبيعه ورهنه إلخ) قال في ~~المنهاج ولا رهنه لغيره نعم يجوز بإذن المرتهن قاله في البيان وغيره يعني ~~أنه ينفسخ الأول ويصح الثاني وقوله لغيره ليس بقيد فإنه لا يصح رهنه منه ~~بدين آخر كما سبق ر وكتب أيضا قال في المنهاج وله بإذن الراهن ما منعناه أي ~~من التصرفات والانتفاعات قضية إطلاقه جواز الرهن بالإذن وصرح به في البيان ~~ويجعل فسخا للرهن السابق كالبيع بالإذن قال الإسنوي فإن كان كذلك أشكل بما ~~سبق من منع رهنه عند المرتهن بدين آخر فإنه يتضمن الرضا فينبغي أن يصح ~~ويكون فسخا للأول كما يصح بيعه منه ويكون فسخا اه قال بدر الدين بن قاضي ~~شهبة ومنع شيخي ووالدي - رحمه الله - كون الرضا بذلك يتضمن فسخ الرهن الأول ~~لأنه قد يظن أو يعتقد صحة الرهن الثاني بخلاف الإذن في البيع وقوله قال بدر ~~الدين بن قاضي شهبة إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وتزويجه) لا فرق بين العبد ~~والأمة ولا الخلية عند الرهن والمزوجة فلو خالف بطل وكان ينبغي أن يقول من ~~غيره فلو زوجها منه صح قاله الزركشي والأذرعي (قوله ونحوها) ككتابته (قوله ~~لما في البيع ونحوه من تفويت التوثق) فعلم أنه ليس له تصرف يزيل الملك لكن ~~له قتله قصاصا ودفعا وكذا بالردة والحرابة إن كان الراهن إماما. # (قوله وكذا إجارة له) لا لبناء أو غراس أو نحوه (قوله لأنها تنقص القيمة) ~~ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ضرر ولا ضرار» (قوله إن كان المستأجر ~~عدلا) أو رضي المرتهن بيد غير العدل وكالمستأجر المستعير (قوله وقضية كلامه ~~كأصله صحتها أيضا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والترجيح من زيادته) وجزم به ~~جماعة منهم صاحب التعليقة والبارزي وقال الزركشي إنه الصحيح وهو نظير عدم ~~بطلان السلم بموت ms0714 المسلم إليه قبل المحل فيما إذا أسلم فيما يوجد عنده لا ~~قبله # (قوله ومن ارتهن شيئا فله استئجاره) إجارته من وارث المرتهن كإجارته منه ~~وكذا من سيد المكاتب المرتهن بعد تعجيزه أو سيد المأذون بعد حجره عليه ~~والضابط إجارته من رب الدين من كان وهذا واضح وقد يحمله حامل على العاقد PageV02P158 # ( قوله قال الزركشي ينبغي تنزيله إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع أعتق الراهن المالك الموسر مرهونا مقبوضا عتق في الحال] # (قوله عتق في الحال إلخ) لأنه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين الموسر ~~والمعسر كالعبد المشترك وكتب أيضا المبعض إذا كان له على سيده دين فرهن ~~عنده بعضه صح ولا يجوز له إعتاقه إلا بإذنه كالمرتهن الأجنبي د (قوله من ~~حين غرمها) الذي يظهر كما قاله ابن النقيب وغيره أنها تكون رهنا في الذمة ~~كالأرش في ذمة الجاني. اه. وهو ظاهر إذ لا يظهر فرق بين قيمة العتيق وقيمة ~~المجني عليه وكتب شيخنا أيضا قول الشارح من حين غرمه مبني على رأيه الآتي ~~أن جناية الراهن لا يكون بدلها رهنا في ذمته حتى تؤخذ منه والأصح خلافه ~~فمسألتنا كذلك تكون قيمة العتيق رهنا ولو قبل غرمها (قوله لكن منقولهما هنا ~~إلخ) قال السبكي وعندي أن هذا ليس خلافا ومقصود الأولين أنه لا يحتاج إلى ~~جعلها رهنا فإن اتفقا على ذلك أو طلبه المرتهن ولم يقض الراهن فلا منع منه ~~قال في الميدان ويؤيده قولهم فيما إن وطئ الراهن المرهونة وغرمناه أرش ~~البكارة أنه إن شاء جعله رهنا وإن شاء صرفه إلى أداء الدين (قوله والمراد ~~بالموسر إلخ) قال البلقيني لو كان الدين حالا وهو أقل من القيمة فقد بحثت ~~أنه ينبغي أن يكتفى بيساره بالدين لأنه حق المرتهن فينبغي أن يؤخذ ويوفى ~~حالا قال وعلى هذا فالمعتبر عندي في هذا التصوير أن يكون الراهن موسرا بأقل ~~الأمرين من قيمة المرهون والدين وقال الزركشي إنه التحقيق. # وقوله إنه التحقيق أشار إلى تصحيحه (قوله قال البلقيني وغيره وإذا نفذنا ~~إلخ ms0715) أشار إلى تصحيحه (قوله ولا ينفذ عتق معسر إلخ) لأنه عتق يبطل به حق ~~الغير ففرق فيه بين الموسر والمعسر كالعبد المشترك ولأنه أعتقه حين لا يملك ~~إعتاقه كالمحجور يعتق ثم يرشد (قوله أو يقال إن كان موسرا إلخ) وهذا ~~أوجهها. # (تنبيه) لو علق عتقه ثم رهنه إلى أجل يحل قبل وجود الصفة فلم يتفق بيعه ~~قبل وجودها ثم وجدت فهل يعتق نظرا إلى حالة التعليق أو يكون كعتق المرهون ~~نظرا إلى حالة وجود الصفة أصحهما ثانيهما قال شيخنا بعد إن الحق قبل قول ~~والده أصحهما ثانيهما لفظة قيل والأصح الأول كما جزم به ابن المقري في روضه ~~قبل هذا المحل بأوراق (قوله فكعتقه) بمعنى إعتاقه لأن التعليق مع وجود ~~الصفة تنجيز (قوله وعلله بأن إعتاقه كإعتاقه) ولهذا لو أعتق موسر رقيقه ~~المرهون عن كفارة مورثه صح بخلاف إعتاق الأجنبي عنه لاجتماع عدم النيابة ~~وبعد إتيان الولاء للميت PageV02P159 ### | [فصل يحرم على الراهن وطء مرهونة] # فصل) (قوله فله وطؤها فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وقال في ~~التوسط إنه الظاهر (قوله ولو بأن يكون استعارها للرهن) قال شيخنا ممنوع ~~(قوله لكن قيد الأذرعي الأخيرة إلخ) قال الأذرعي الظاهر أنه لو استعار ~~زوجته الأمة ورهنها وكانت حاملا منه أن له أن يطأها ما دامت حاملا وإن ~~اشتراها بعد أن رهنها لفقد المحذور. اه. ما بحثه جار على غير مرجح الشيخين ~~أما على مرجحهما فيحرم عليه وطؤها مطلقا (قوله وخرج بالوطء بقية التمتعات ~~فلا تحرم عليه) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه جزم الشيخ أبو حامد إلخ) قال ~~الأذرعي وفي تعليق الشيخ أبي حامد في باب الاستبراء ما لفظه إن الاستمتاع ~~بالمرهونة مباح لأن له أن يقبلها ويلمسها حتى قال أصحابنا إن كانت صغيرة لا ~~يحمل مثلها فله أن يطأها فنقل ذلك عن الأصحاب مطلقا ع ويشبه أن يتأول كلام ~~من أطلق الخلاف في الصغير على من قد تحبل فلا يكون مخالفا لما نقله الشيخ ~~أبو حامد عن الأصحاب ويجمع بين الكلامين بحمل ms0716 كل منهما على حالة وقوله فنقل ~~ذلك عن الأصحاب مطلقا قال ع في الخادم وهذا غريب وقيل إنه ليس ذلك فيه وقد ~~صرح خلق من الأصحاب بأنه لا فرق فيمن لا تحبل بين الصغيرة والآيسة ومنهم ~~الشيخ أبو حامد هنا. # (قوله وقد يجمع بينهما إلخ) وهو ظاهر (قوله يرهنه) أي من غير إنشاء عقد ~~(قوله ويلزمه قيمتها) أي يوم العلوق (قوله ولا قيمة عليه) شمل ما لو كانت ~~مرهونة عند أبيه لأن المرتهن لا حق له في ولد المرهونة بحال (قوله فيباع ~~على المعسر منها بقدر الدين إلخ) ولو ولدت من زوج أو زنا قبل بيعها لم يبع ~~ولدها ويعتق بموت السيد ولو ولدت عند المشتري من زوج أو زنا ثم اشتراها ~~المستولد مع أولادها الحادثين لم يثبت لهم حكم الأم على الأصح لانعقادهم في ~~حالة الأم فيها ليس سبب الحرية متحتما لها فلو بيع بعضها في الدين فولدت ~~عند المشتري ولدا من زوج أو زنا ثم اشترى المستولد ما بيع منها وما يستحقه ~~المشتري من ولدها الحادث فإنه إن مات السيد عتقت كلها وبعض ولدها (قوله ~~وقياس ما مر في إجارتها أن للمرتهن إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله بيعت كلها) ~~لو مات الراهن قبل بيعها فإن أبرأ المرتهن عن الدين أو تبرع أجنبي بأدائه ~~عتقت وإن لم يتفق ذلك فهل نقول هي موروثة أو الأمر فيها موقوف أو نقول لا ~~ميراث ظاهرا فإن بيعت ثبت الميراث يحتمل آراء أقر بها الأخير فلو اكتسبت ~~بعد موت المستولد وقبل بيعها فإن أبرأ المرتهن أو تبرع أجنبي فكسبها لها ~~وإن بيعت تبين أن الكسب للوارث خاصة (قوله لأن البيع إنما جوز للضرورة) ولا ~~ضرورة إلى الهبة (قوله فإذا زال حق الغير ثبت حكمه) بدليل ما لو بيعت في ~~الرهن ثم ملكها فإنه ينفذ إيلادها PageV02P160 ### | [فرع ماتت الأمة التي أولدها الراهن بالولادة أو نقصت وهو معسر حال الإيلاد فأيسر] # ( قوله أما الموت بالولادة بالزنا إلخ) ولا يخالف هذا ما سيأتي في كتاب ~~الغصب ms0717 أن الغاصب لو أحبل الأمة المغصوبة ثم ردها إلى مالكها فماتت بالولادة ~~ضمن قيمتها لأن صورته إذا حصل مع الزنا استيلاء تام عليها بحيث دخلت في ~~ضمانه ### | [فصل للراهن انتفاع لا ينقص الرهن كركوب وسكنى واستخدام] # (قوله واستخدام) قضيته أن له استخدام الأمة وقال في الكفاية إذا منعناه ~~الوطء فليس له استخدامها حذرا منه ويساعده قول الروياني بمنع الخلوة بها ~~وحينئذ تستثنى من إطلاق المصنف (قوله وإنزاء على أنثى) يجب أن يقيد جواز ~~الإنزاء على الأنثى بلا إذن بما إذا كان الحمل لا يعد فيها عيبا لو ظهر ~~وإلا فلا (قوله وحيث أخذ الراهن المرهون للانتفاع إلخ) لو تلف إما بدعواه ~~مع اليمين أو بالبينة قال البلقيني فهل يكون ضامنا لم أقف على نقل صريح في ~~هذه المسألة والأقرب أنه لا يكون ضامنا ولكن لو ادعى الرد فالصواب أنه لا ~~يقبل كالمرتهن لا تقبل دعواه الرد بيمينه مع أن الراهن ائتمنه باختياره ~~فكيف يمكن أن يكون الراهن على العكس مع أن المرتهن مجبر على الدفع إليه ~~شرعا اه وفي البحر التصريح بنفي الضمان فقال فرع رهن الوصي عبد اليتيم ثم ~~استعاره الوصي من المرتهن فإن استعاره لليتيم فلا ضمان لأن له الانتفاع به ~~وإن كان مرهونا وإن استعاره لنفسه لم يجز وضمن وكذا إن استعاره مطلقا لأن ~~الظاهر أنه استعاره لنفسه (قوله وظاهر أنه لو دعت ضرورة إلى السفر به إلخ) ~~ولم يتمكن من رده على المرتهن ولا وكيله ولا أمين ولا حاكم وكذا لو وقع نهب ~~أو إغارة في القرية وغلب على ظنه ذهابه إن أقام به ولم يتمكن من رده إلى ~~واحد ممن ذكرنا نعم قال الأذرعي: والظاهر أنه لو رهنه وأقبضه في السفر أن ~~له السفر به إلى نحو مقصده للقرينة وقس به ما في معناه. # (قوله ولا البناء والغراس) يستثنى ما إذا غرس من قضبان المرهون فإنه لا ~~يمنع منه فيما يظهر فإنهم عللوا منع الغراس بأنه لو جاز لبيعت الأرض وحدها ~~وبيع الأرض دون غراسها ms0718 ينقص قيمتها قاله الأذرعي وهو مقيد بشرطين أحدهما أن ~~لا ينقص الغصن المأخوذ من الشجرة قيمتها لأنه ليس له تنقيص قيمة المرهون ~~الثاني أن لا تنقص القيمة بالغراس المستجد ع (قوله ولم يلتزم قلعهما عند ~~فراغ الأجل) أو التزمه وكانت الأرض تنقص بالقلع (قوله قال الأذرعي) أي ~~وغيره (قوله ويشبه أن يستثنى إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو معه فيما يظهر) ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة الدارمي وإن زرعها وقلنا يجوز وكان يحصد ~~مع حلول الأجل أو قبله صح ولفظ الأم لم يمنع من الزرع الذي يحل قبل المحل ~~أو معه (قوله وإلا فلا يجوز له ذلك) لضرر المرتهن إلا إن قال أنا أقلعه عند ~~المحل (قوله لم يقلع إلا عند البيع إلخ) شمل كلامهم ما إذا وقف الراهن ~~البناء والغراس وما إذا كان على الشجر ثمرة وباعها بشرط الإبقاء إلى أوان ~~الجذاذ وحل الأجل قبله وما إذا آجر البناء مدة وحل الأجل قبل مضيها PageV02P161 ### | [فصل اليد على المرهون بعد القبض للمرتهن] # فصل اليد بعد القبض للمرتهن) (قوله وللمالك أخذه منه إلخ) محله إذا لم ~~يكن مشهورا بالخيانة فإن كان فليس على المرتهن رده إليه للانتفاع وإن أشهد ~~قاله الإمام لأنه قد يدعي تلفه كذبا ع قال الأذرعي وهذا متعين لأنه قد ~~يكتمه ويدعي تلفه أو سرقته أو إباقه أو نحوها أو يتلفه ولا شيء له غيره أو ~~يخفي ماله وقال في التهذيب إنه إذا كان يخاف منه إتلاف المرهون والخيانة ~~عليه دفعه إلى الحاكم حتى يؤجره ويدفع الأجرة إليه (قوله وظاهر كلامه ~~كالروضة إلخ) النفي في كلامه كأصله متوجه إلى الفعل والقيد معا مثل قوله ~~ولا ترى الضب بها ينجحر أي لا ضب ولا انجحار ومنه قوله تعالى {ما للظالمين ~~من حميم ولا شفيع يطاع} [غافر: 18] أي لا شفاعة ولا طاعة وحينئذ يفيد نفي ~~أصل الفعل قال الإمام ومن راعى الإشهاد قال لو كان مشهورا بالخيانة لا يسلم ~~إليه وإن أشهد قال الأذرعي وهذا متعين لأنه قد يكتمه ms0719 ويدعي تلفه أو سرقته ~~أو إباقه ونحوها أو يتلفه ولا شيء له غيره أو يخفي ماله وفي شرح المنهاج ~~للسبكي نحوه. # (قوله وإليه أشار الرافعي في آخر كلامه) وعبارة الحاوي الصغير ويشهد لا ~~ظاهر العدالة وعبارة المنهاج ويشهدان اتهمه قال الزركشي وكلامه يفهم ~~الاكتفاء بالإشهاد أول دفعة وأن غير المتهم لا يكلف الإشهاد وهو الأصح ~~وتكفي عدالته (قوله وقياسه الاكتفاء بواحد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~لكونه محرما) أو يحرم عليه وطؤها كمسلم وهي مجوسية أو وثنية (قوله فيرد ~~الخادم والمركوب ليلا) عدل عن قول غيره في الليل إلى قوله ليلا ليعرفك أن ~~ردهما غير واجب في جميع الليل بل في وقت منه وهو الذي يراحان فيه بحسب ~~العادة ومثل ذلك قوله تعالى {سبحان الذي أسرى بعبده ليلا} [الإسراء: 1] # (قوله فرع فإن أذن له المرتهن فيما منع منه لأجله إلخ) قال ابن النقيب ~~ظاهره جواز الرهن بالإذن ويكون فسخا للرهن المتقدم كالبيع بالإذن فإن كان ~~كذلك أشكل ما سبق من منع رهنه عند المرتهن بدين آخر فإنه يتضمن الرضا ~~فينبغي أن يصح ويكون فسخا للأول كما يصح بيعه منه ويكون فسخا للرهن. اه. ~~ومنع جماعة كون الرضا بذلك يتضمن فسخ الرهن الأول لأنه قد يظن أو يعتقد صحة ~~الرهن الثاني بخلاف الإذن في البيع لا يشكل بذلك لأن صورة ذلك أن يرهن به ~~المرهون مع بقاء رهنيته بالأول فهو كما لو أذن في رهنه مع غيره مع بقاء ~~رهنيته بدينه قال شيخنا هكذا ذكره الشارح في شرح البهجة. اه. وما ذكره ~~ممنوع إذ لا يصح رهنه منه بدين آخر إلا بعد فسخ الرهن الأول (قوله نفذ ~~تصرفه) ولو أذن له في الإعتاق فرد الإذن وقال لا أعتقه ثم أعتقه نفذ (قوله ~~لأن المنع كان لحقه) وقد زال بإذنه بشرط كونه ارتهن لنفسه وبقاء أهليته إلى ~~حين التصرف وهذا في البيع لا لوفاء الدين الحال أما لو كان لأجله فلا يبطل ~~الرهن بمجرد البيع حتى لو فسخ بخيار مجلس أو شرط ms0720 دام الرهن فيما PageV02P162 # يظهر قاله الأذرعي. # (قوله يفهم خلاف قوله إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فله الرجوع أيضا ليمتنع ~~من الوطء بعده) قضيته أن له أن يكرر ما لم يرجع المرتهن عن الإذن وقال ~~الزركشي الأقرب أن يقال إن كان هناك قرينة تدل على الزيادة على المرة فذاك ~~وإلا فالمطلق محمول على المرة (قوله فإن رجع المرتهن إلخ) أو خرج عن ~~الأهلية # (قوله ومثلها الرهن) أو وطئ بإذنه ولم تحبل (قوله إنما يظهر أثره في حق ~~من له الخيار) يفهم أنه فيما إذا شرط الراهن الخيار لنفسه أو لأجنبي فإن ~~شرطه للمرتهن كانت له سلطنة الرجوع بلا خلاف (قوله لأن الأصل عدم الإذن) ~~هذا بشرط أن لا يكون العبد المعتق تعلقت به جناية بعد الرهن وأن لا يكون قد ~~حجر عليه بالفلس فإن حق الغرماء قد تعلق بالمال لكن قدمنا حق المرتهن ~~لتعلقه بالعين وأن يكون الراهن أهلا للتبرع فلو كان مكاتبا وأذن له ~~بالإعتاق لم يصح لأنه حق قد ثبت له فليس له إسقاطه إلا بإذن السيد وهذا ~~التعليل يقتضي أنهما لو اتفقا على الإذن وقال المرتهن رجعت عن الإذن قبل أن ~~تتصرف وقال الراهن لم تكن رجعت أن القول قول الراهن لأن الأصل عدم الرجوع ### | [فرع أتت الأمة المرهونة بولد فادعى الراهن استيلادها بالإذن] # (قوله فصورته كما قال الزركشي إلخ) ما نسبه الشارح للزركشي صرح به ~~الدارمي (قوله بطل البيع) لأنه رهن مجهول وغير مملوك (قوله لفساد الإذن) أي ~~بفساد الشرط وفساده بجهالة الثمن أو القيمة عند الإذن وليس الانتقال شرطا ~~كالانتقال شرعا وبهذا علم جواب ما سيأتي عن الإسنوي والحاصل أنه لا فرق بين ~~شرط جعل الثمن رهنا وبين شرط كونه رهنا وقوله وفساده بجهالة الثمن إلخ كتب ~~عليه هذه العلة منتقضة بما إذا عين الثمن لا جرم علله في الإبانة بأنه كما ~~لو شرط أن يرهن عنده عينا أخرى وهي علة صحيحة ع وقوله هذه العلة منتقضة بما ~~عين الثمن كتب عليه أيضا والظاهر عدم الفرق ms0721. # (قوله سواء أكان الدين حالا أم مؤجلا) سواء أشرط كون الثمن رهنا أم جعله ~~رهنا على ما يقتضيه كلامهم وكذا حالا وشرط جعله رهنا كما قاله الرافعي تبعا ~~للقاضي الحسين والبغوي أما إذا شرط في الحال كون الثمن رهنا فيصح قطعا لأنه ~~زاد تأكيدا لأن ذلك حكمه إذا أطلق الإذن قال الزركشي وبذلك صرح العراقيون ~~منهم الماوردي والروياني فقالوا يصح البيع ويكون ثمنه رهنا بمقتضى البيع لا ~~بالشرط وكان الشرط تأكيدا وقال شارح التعجيز هذا في الدين المؤجل أما الحال ~~فيصح الشرط لأنه شرط ما يقتضيه الإطلاق فقد زاد تأكيدا قاله الإمام وخالفه ~~المتولي لأنه شرط حجرا عليه فيما يقضي به الدين PageV02P163 # ( قوله قال الرافعي والقياس التسوية فإن الصلح إلخ) وقال السبكي وأيضا فإن ~~الصلح هنا ليس كالبيع من كل وجه بل كل المصالح عليه بدل عن الجناية نفسها ~~ثم الإشكال إنما يتوجه إذا كان الصلح بعد وجوب الأرش إما في الخطأ وإما في ~~العمد بعد العفو أو حيث لا يجب القصاص أما إذا صالح عن الدم فبدل المصالح ~~عليه ليس مستحقا للمرتهن فلا يتوجه منعه منه (قوله وقد يقال يحمل ما هناك ~~على ما هنا) هذا ما عبر عنه الرافعي بالقياس ### | [فرع قال المرتهن للراهن اضربه أي المرهون فضربه فمات] ### | (فصل) # (قوله التركة رهن بالدين وإن جهل) قال الإسنوي في الطراز إلا أن ~~يكون الدين لمن أيس من معرفته فلا يتعلق بها لأنه لا غاية للحجر عليها وكتب ~~أيضا لو أراد صاحب الدين الفسخ لم يكن له ذلك لأن الرهن لمصلحة الميت والفك ~~يفوتها فش تناول كلامهم ما لو كان بالدين رهن مساو له أو أزيد منه بحيث ~~يظهر ظهورا قويا أنه يوفى منه فمقتضى إطلاقهم أنه يتعلق ببقية التركة أيضا ~~وقال البلقيني لم أقف على نقل في المسألة ولا يبعد أن يكون الشيء يتعلق ~~تعلقا خاصا وتعلقا عاما والأقرب أنه لا يمتنع على الوارث التصرف في الباقي ~~وله شاهد. اه. والأقرب الامتناع قال السبكي إذا كان الدين أكثر ms0722 من التركة ~~فهل نقول إنها رهن بجميعه أو بقدرها منه لأنه الذي يجب على الوارث أداؤه لم ~~أجد فيه نقلا والأقرب الثاني. اه. أي وإلا لما كانت تنفك بإعطاء الوارث ~~قيمتها فقط مع أنها تنفك كما سيأتي المرجح الأول كما علم من قول المصنف ولو ~~قل الدين أخذا من قول أصله ولا فرق بين أن يكون الدين مستغرقا للتركة أو ~~أقل منها على أظهر الوجهين. اه. ولا يخالف هذا ما استدل به للثاني وقوله ~~فمقتضى إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأقرب الامتناع. # (قوله بخلاف ما لو رهن مورثهم فأدى بعضهم إلخ) وفرق بأن الأول رهن شرعي ~~والثاني وضعي ويتوسع في الشرعي ما لا يتوسع في الوضعي لكون الراهن فيه هو ~~الذي حجر على نفسه وبأن الرهن في الوضعي تقدم على انتقال التركة فقوي ~~بتقدمه بخلافه في الشرعي فإنهما حصلا معا وبأن الورثة يخلفون المورث في ~~الوضعي فلا ينفك شيء من الرهن ما بقي شيء من الدين كما كان بخلاف الشرعي ~~(قوله والصواب أنه يسقط منه ما يلزم أداؤه منه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~فإن امتنعوا فسخ التصرف) أي فسخ الحاكم العقد الصادر من الوارث ك PageV02P164 # ( قوله وللوارث أخذ التركة بقيمتها) لو تلفت بعد أداء ديون الوارث إليها ~~وقبل التمكن من وفاء الدين لم يضمنها (قوله وزوائدها) أي التركة له لو مات ~~وقد برزت ثمرة لا كمام لها فهي تركة وكذا إن كان لها كمام لكن أبرت قبل ~~موته فإن لم تؤبر أو ترك حيوانا حاملا فوجهان بناء على أنه يأخذ قسطا من ~~الثمن أولا ولو مات عن زرع لم يسنبل ثم سنبل فالأقرب أنه للورثة ع (قوله ~~بناء على ما مر في الزكاة) من أن الدين لا يمنع الإرث لأنه لو كان باقيا ~~على ملك الميت لوجب أن يرثه من أسلم أو عتق من أقاربه قبل قضاء الدين وأن ~~لا يرثه من مات قبل القضاء من الورثة ولأن تعلقه لا يزيد على تعلق حق ~~المرتهن بالمرهون أو ms0723 المجني عليه بالجاني أو الغرماء بمال المفلس وذلك لا ~~يمنع الملك فكذا هنا ولو مات عن زرع لم يسنبل هل يكون الحب من التركة أو ~~للورثة قال الأذرعي الأقرب الثاني ثم قال فلو برزت السنابل فمات ثم صارت ~~حبا فهذا موضع تأمل. اه. وقال بعضهم إن الزيادة الحاصلة بعد الموت للورثة ~~فلا يتعلق الدين بها وفصل الحكم في ذلك فيما يظهر أن يقوم الزرع على الصفة ~~التي كان عليها عند الموت فيتعلق الدين بقدر ذلك من ثمنه وقوله قال الأذرعي ~~الأقرب الثاني أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقال بعضهم إن الزيادة إلخ # (قوله فإن شرطا وضعه عند عدل) لو شرط كونه في يد المرتهن يوما وفي يد ~~العدل يوما جاز (قوله فإن الفاسق كالعدل في ذلك) إذا كان أهلا لليد عليه ~~(قوله ذكره الأذرعي وغيره) وهو ظاهر (قوله فكلام الغزالي كالصريح إلخ) ~~وتبعه ابن يونس في التنبيه (قوله ومقتضى كلام صاحب المطلب أنه يصح) وقال ~~السبكي الذي يظهر أنه يصح لأن عندنا يجوز أن يعيد الرهن إلى الراهن لينتفع ~~به قال الغزي وقد دل عليه كلامهم في المسألة الآتية فيما إذا تشاحا بعد أن ~~طرأ على ثانيهما الفسق مثلا فإن قضية كلامهم أنهما لو رضيا بوضعه في يد ~~أحدهما جاز. اه. # وقد نص الشافعي - رضي الله عنه - على المسألة فقال في الأم وأكره رهن ~~الأمة البالغ أو المقاربة للبلوغ التي يشتهي مثلها من مسلم إلا أن يقبضها ~~المرتهن ويقرها في يد مالكها أو يضعها على يد امرأة أو محرم للجارية فس ~~وقوله الذي يظهر أنه يصح أشار إلى تصحيحه أيضا وكتب عليه وبه جزم في ~~الأنوار (قوله فيجعلانه في حرز لهما) مقتضاه أنه لا يقسم لكن سيأتي في ~~الوصية أن الأكثرين فيما إذا اختلفا في الحفظ ولم يكونا مستقلين أنه يقسم ~~وهو الأصح # (قوله قال الرافعي فيما إذا رده للراهن إلخ) قال البلقيني مقتضاه أنه لا ~~يرجع العدل حينئذ فيمكن أن يكون فيما إذا كان الدين حالا لقوله له تكليف ms0724 ~~الراهن قضاء الدين أما إذا كان مؤجلا فله طلب البدل من الراهن ويحتمل أن ~~يكون الأمر كما ذكر سواء أكان الدين حالا أم مؤجلا لأن ملك العدل لم يزل ~~عما دفعه للمرتهن فلو غرم الراهن لجمع بين البدل والمبدل لا يقال يلزم ~~نظيره فيمن غصب عبدا فأبق لأن الذي غرم هناك لم يجمع بين بدل ومبدل PageV02P165 # ( قوله كمودع ومستأجر إلخ) ووكيل وعامل القراض والمساقاة (قوله لا إلى ~~الملتقط إلخ) لأنه لم يردها إلى مالكها ولا إلى نائبه قال البلقيني وغيره ~~ينبغي أن يقيد هذا بما قبل التملك أما بعده فينبغي أن يبرأ حينئذ لأنه ردها ~~إلى مالكها وينبغي على مقتضى ذلك أنه إذا ظهر مالكها يعود الضمان كما ذكر ~~نظيره في الوكيل يتعدى ثم يبيع ثم يرد عليه المبيع بعيب (قوله وقد جزم في ~~الأنوار بأنه يبرأ) أشار إلى تصحيحه # (قوله وحدوث عداوة بينه وبين أحدهما) أي وطلب نقله (قوله قال ابن الرفعة ~~هذا إذا كان الرهن مشروطا في بيع) تجعل صورة التنبيه في التنازع فيمن ~~يضعانه عنده في الابتداء وصورة المسألة إذا تشاحا بعد أن طرأ على نائبهما ~~شيء مما سبق كما أفاده كلام المصنف كأصله قال السبكي والذي يظهر أنه ليس ~~للحاكم في المشاحة قبل القبض التسليم إلى عدل إلا برضاهما سواء أكان مشروطا ~~في بيع أم لا وكيف يجبر والرهن لم يلزم (قوله صرح به القاضي) أي والإمام ~~(قوله إن له رفع الأمر إلى الحاكم) أشار إلى تصحيحه (قوله وإلا نقله إلى ~~غيره) وظاهره أن الحاكم ينقله إذا طلب أحدهما وتبين له عدم أهلية من هو ~~بيده سواء أكان عدم أهليته طارئا أو مقارنا (قوله قال الأذرعي وينبغي أن ~~يحلف إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله قال الأذرعي والظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو دفعا لصيال) أي ~~إن عدل عما يندفع به إلى أعلى منه وإلا فلا ضمان ### | [فصل المرتهن مقدم بثمن المرهون في الرهن على الغرماء] ### | (فصل المرتهن مقدم) # (قوله يجبر بالطلب الراهن إلخ) ما الفرق ms0725 بين هذه ~~المسألة وبين نظيرها في التفليس حيث لا يجبره هناك بل يتولى البيع بنفسه ~~قال بعض المعلقين على الحاوي لا فرق بين المسألتين وإنما ذكر الإجبار هنا ~~وتولى البيع هناك وفرق جمال الدين الريمي بين البابين فقال الفرق بين ~~الراهن والمفلس أن الراهن هو الحاجر على نفسه بالرهن وفي المفلس الحاجز ~~الحاكم فيكون هو المتولي لذلك وصرح صاحب البهجة بأن الحاكم إن شاء أجبره ~~وإن شاء باع بنفسه قال الناشري قد يفرق بين البابين بأن الحق منحصر في ~~المرتهن وقد طلب ومال المفلس غير منحصر فيمن حضر من الغرماء لاحتمال غريم ~~آخر فاحتاج أن يتولى الحاكم بنفسه من أجل ذلك (قوله على البيع أو الإيفاء) ~~لو كان الوفاء من غيره أسرع وطلبه المرتهن وجب لأن تأخير الحق الواجب على ~~الفور لا يجوز فقد قال السبكي الوجه حمل كلام الأصحاب على غير هذا قال ~~الأذرعي وهو واضح متعين وكتب أيضا لو قال الراهن أريد أداء حقه من ثمن ~~المرهون فليس للمرتهن أن يلزمه من جهة أخرى وإن كان قادرا وإذا بيع وأراد ~~الراهن أداءه من غير ثمنه فله ذلك ولو أراد التصرف فيه قبل أدائه لم يكن له ~~ذلك ولو شرط المرتهن أنه إذا حل الأجل لم يبعه أحد سواء بطل الرهن وكذا لو ~~شرط أحدهما على الآخر أنه لا يبيعه إلا العدل أو الحاكم PageV02P166 # ( قوله وقضيته تصحيح الصحة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي والظاهر ~~أن مراده حيث يجوز بيعه بأن تدعو إليه ضرورة كالعجز عن مؤنته أو حفظه أو ~~الحاجة إلى ما زاد على دين المرتهن من ثمنه ### | [فرع باع المرتهن المرهون في غيبة الراهن بإذنه ودينه حال ولم يقدر له الثمن] # (قوله ودينه حال) مثله المؤجل إذا قال له بعه واستوف دينك من ثمنه (قوله ~~لعدم التهمة) كما لو قدر له الثمن سواء أنهاه عن الزيادة أم لا وكما لو كان ~~المشتري معينا قال شيخنا نعم لو قدر له الثمن ولم ينهه عن الزيادة ووجد ~~راغبا ms0726 وجب عليه البيع منه ما لم يعين له المشتري وهو محمل كلام الوالد تبعا ~~لابن قاضي شهبة في أنه إن عين المشتري فلا تهمة كا (قوله والسيد للمجني ~~عليه في بيع الجاني) وأذن الحاكم لغرماء المفلس في بيع ماله في حقوقهم وأذن ~~المالك للقصار أو الصباغ في بيع الثوب وضابطه كل من تعلق حقه بالعين إذا ~~أذن له مالكها في بيعها هل يصح # (قوله هذا ما قاله العراقيون) وجزم به في الأنوار (قوله والعراقيون فرضوه ~~إلخ) ما ذكره من كون العراقيين فرضوا ذلك فيما إذا أذن الراهن فقط خلاف ~~التصوير فإن صورة المسألة فيما إذا وضعاه وشرطا أن يبيعه العدل عند الحلول ~~وذلك إذن منهما للعدل وتوكيل وزيادة ثم إنه لا يطابق التعليل المذكور عن ~~العراقيين فإنهم عللوا وجوب المراجعة باحتمال الإبراء أو الإمهال وهذه ~~العلة مطردة مع وجود الإذن فوجبت المراجعة ثانيا وإن تقدم الإذن احتياطا ~~(قوله والجواب أن إذن المرتهن في البيع إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لا يصح ~~قبل القبض) لأنه جائز لا يستحق المرتهن أن يمنع الراهن من شيء من التصرفات ~~فكيف يأذن فيه فلذلك لا يكون اشتراطه أو موافقته على الشرط الواقع في عقد ~~الرهن إذنا م (قوله بخلاف الراهن) فإنه يملك التوكيل في البيع بحكم الملك ~~فيصح إذنه مع عقد الرهن وبعده م # (قوله ولا بإذن المرأة للوكيل إلخ) أي إذا اعتبرنا إذنها في التوكيل بعد ~~إذنها للولي في التزويج على وجه ضعيف وكتب أيضا اعترض بأن صوابه ولا بتوكيل PageV02P167 # الولي قبل إذن المرأة له في النكاح # (قوله لكن القرار على الراهن) لأن المبيع له فكانت العهدة عليه وكون ~~العقد فاسدا لا ينفي التضمين فإن فاسد العقد كصحيحه في الضمان وكتب أيضا ~~قال السبكي وهو مشكل لأنه لم يضع يده على الثمن ولا دخل في ملكه فكيف يضمنه ~~وإنما وجد منه تعزير وهو لا يصلح مضمنا على المذهب وأي فرق بينه وبين من ~~أمر غيره بالغصب حيث لا يضمن بلا خلاف وقد ظهر لي ms0727 فيه معنيان أحدهما أن ~~المشتري بحكم العقد يجب عليه دفع الثمن لمستحقه أو نائبه من وكيل أو حاكم ~~وهو ملجأ إلى ذلك شرعا إذا كان العقد صحيحا أو محكوما بصحته حيث لا يعلم ~~فساده والإلجاء لحق من له البيع ظاهرا فهو في الحقيقة الملجئ بتسببه في ~~العقد إلى دفع المشتري للثمن فإذا تبين أن الثمن لم يكن لازما وجب على ~~الملجئ ضمانه الثاني أن قاعدة البيع دخول كل من العوضين في ضمان صاحبه ~~بقبضه فإذا قبض المشتري المبيع دخل في ضمانه ووزانه أن يدخل الثمن في ضمان ~~من حكم له بملكه سواء أقبضه بنفسه أم بوكيله أم بالحاكم ولهذا لو تلف في يد ~~وكيله أو الحاكم لم ينفسخ العقد. # (قوله وقوله من زيادته قبل تسليمه للمرتهن) لا حاجة إليه نبه به على أن ~~محل نفي الضمان عن المرتهن إذا لم يتسلم الثمن فإن تسلمه ثم أعاده للعدل ~~صار كل منهما طريقا في الضمان (قوله وقضيته أنه إذا تلف بتفريط يضمن العدل ~~وحده) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا قال في الخادم وكلام الماوردي يقتضيه ~~قال الأذرعي وتعليلهم يرشد إليه وهو الوجه وقوله وكلام الماوردي يقتضيه حيث ~~قال ولا ضمان على العدل ما لم يتعد أو يفرط (قوله قال الإسنوي والمرتهن إذا ~~صححنا بيعه كالعدل فيما ذكر) أشار إلى تصحيحه (قوله سواء أكان أمره ~~بالإشهاد أم لا) لو شرط عليه عدم الإشهاد لم يضمن قطعا صرح به الدارمي # (قوله أو بغبن لا يعتاد) أو بثمن المثل وهناك من يبذل زيادة (قوله بخلاف ~~بيعه بغبن يعتاد) حيث لا راغب بأزيد منه (قوله وضمن بالإقباض) كما يضمن لو ~~سلم البيع قبل قبض الثمن (قوله فقرار الضمان عليه) بالقيمة في المتقوم ~~والمثل في المثلي والمراد بالقيمة أقصى القيم لأن البيع الفاسد يلتحق ~~بالغصب على الأصح (قوله فعلم أنه لا يبيع إلا بثمن المثل من نقد البلد ~~حالا) زاد الماوردي كون المبيع ناجزا فلا يشترط فيه خيار الثلاث على الأصح ~~وهذا عند إطلاق الإذن فلو ms0728 عينا جنس الثمن أو بيعه بالعروض لم يتعده فإن ~~خالف ضمن وإن أذنا له في بيعه بما رأى من الأثمان فله بيعه بالنقد سواء ~~أباعه بنقد البلد أم بغيره قاله الماوردي قال وليس له بيعه بالحب لأن مطلق ~~الأثمان يتناول الذهب والفضة دون غيرهما (قوله ورده الزركشي) تبعا لابن ~~النقيب ### | [فرع أبى أحد المتراهنين بيع المرهون إلا بالدراهم والآخر إلا بالدنانير] # (قوله ومحله إذا كان للمرتهن فيه غرض) أشار إلى تصحيحه PageV02P168 # ( قوله أو بجنس الدين إن رأى ذلك) وهو ظاهر إذا كان الرهن بقدر الحق ع قو # (قوله أو في مدة الخيار فليفسخ) لو ارتفعت الأسواق في زمن الخيار فينبغي ~~أن يجب عليه الفسخ كما لو طلب بزيادة بل أولى ولم يذكروه ولا فرق في هذا ~~بين عدل الرهن وغيره من الوكلاء والأوصياء ونحوهم ممن يتصرف لغيره ر وقوله ~~فينبغي أن يجب عليه الفسخ أشار إلى تصحيحه (قوله فلو لم يفسخ انفسخ) لو لم ~~يعلم العدل بالزيادة حتى لزم البيع وهي مستقرة قال السبكي الأقرب عندي تبين ~~الفسخ لكني لم أر من صرح به وقوله الأقرب عندي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ~~واستؤنف من غير افتقار إلى إذن جديد إلخ) فلا يشكل بامتناع بيع الوكيل ما ~~رد عليه بعيب أو بفسخ مشتريه بخيار مختص به لزوال ملك موكله عن المبيع فيها ### | [فصل مؤنة الرهن] ### | (فصل مؤنة الرهن إلخ) # (قوله على مالكه) أفاد أن مؤنة المرهون المستعار ~~والمرهون المحجور عليه على مالكهما لا على راهنهما (قوله فقوله ويباع منه ~~جزء لأجرة الحرز لا حاجة إليه) صرح به ليستفاد منه البيع لبقية المؤن عند ~~الاحتياج إليه بطريق الأولى وفائدة تكراره كما قاله الإمام لئلا يظن أن ~~الحفظ حق المرتهن فيختص بالتزام ما يتعلق بذلك قال وليس الأمر كذلك ~~بالإجماع (قوله وذكر الإسنوي أن المراد بالغائب إلخ) لأنه يقتضي أنه إذا لم ~~يكن حاضرا وكان له مال أن الحاكم لا يقوم بالمؤن من ماله بل من المرهون وهو ~~خلاف القواعد. اه. وعبارة الشرح ms0729 الصغير فإن لم يكن للراهن شيء أو كان غائبا ~~أي ولم يجد له مالا حاضرا (قوله كفداء مرهون جنى إلخ) لأن الأرش متعلق ~~بالرقبة مع بقاء الرهن فإذا رهنها به فقد علق بالرقبة ما كان متعلقا بها ~~ولأن للمجني عليه إبطال الرهن بالاستيفاء من الرقبة فصار بذلك كالرهن ~~الجائز ويجوز أن يلحق بالجائز ما لا يلحق باللازم ولأن ذلك من مصلحة الرهن ~~وحفظه (قوله لحفظ ما ثبت وهو موجود) معناه أنه لحفظ ما تلف من البناء ~~بانهدامه وهو أي المنهدم بمعنى آلاته موجود لم يتلف (قوله وهناك لإبدال ~~معدوم) يعني المنفعة إذ لا وجود لها حقيقة وهي المملوكة للمستأجر # (قوله وللراهن لا عليه الفصد إلخ) قال في المطلب في كتاب النفقات ألحقوا ~~الرقيق بالقريب في إيجاب الكفاية ومقتضاه أنه يجب على السيد ثمن الدواء ~~وأجرة الطبيب وهو أولى من القريب لأنه لا سبيل له إلى تحصيله بخلافه قال ~~وقولهم في الرهن إنه لا يجبر عليها محمول على أنه لا يجب من خالص ماله بل ~~في عين المرهون ببيع جزء منه لأجلها ويدل عليه أن المتولي أجرى الوجهين في ~~نفقة المرهون في أنها من عينه أو من ماله في المداواة. اه. قال الأذرعي ولم ~~يرتض الرافعي الإلحاق وكأنه لأن المداواة غير موثوق بها بخلاف النفقة وما ~~جاز للراهن فعله إذا امتنع منه يجوز للمرتهن قاله القاضي الحسين والمتولي ~~وسليم الرازي وقال الماوردي لا يجوز قال الأذرعي إن كان فيه خطر ما فالوجه ~~أنه لا يجوز للمرتهن إلا بإذن الحاكم وإلا فله ذلك كما لو أطعمه وسقاه ~~(قوله لأنه يحفظ بذلك ملكه) ولأن فيه مصلحة وقلما يتولد منه ضرر PageV02P169 # فلو لم تكن حاجة منع من الفصد دون الحجامة قال الماوردي والروياني لحديث ~~مروي قطع العروق مسقمة والحجامة خير منه (قوله كما فهم من قطع السلعة ~~والمداواة) وهو ظاهر # (قوله وهو الأوجه) هو الأصح ### | (فرع) # رهن عند شخص ثلاث قطع بلخش وثلاث حبات لؤلؤ مثلا وقبضه المرتهن على ~~باب دار الراهن ثم ادعى ms0730 المرتهن أن قطعة من البلخش وقعت من يده على باب دار ~~الراهن فأفتى الشيخ تاج الدين والكمال سلار بأنه يضمن لأن اليد ليست حرزا ~~لذلك # (قوله فرع الرهن أمانة) استثنى البلقيني تبعا للمحاملي ثمان مسائل إحداها ~~المغصوب إذا تحول رهنا. ثانيها المرهون إذا تحول غصبا. ثالثها المرهون إذا ~~تحول عارية. رابعها المستعار إذا تحول رهنا. خامسها المقبوض بالبيع الفاسد ~~إذا رهن. سادسها المقبوض بالسوم إذا رهن. سابعها رهن ما بيده بإقالة أو فسخ ~~قبل قبضه. # ثامنها خالع على شيء ثم رهنه قبل قبضه ممن خالفه (قوله كموت الكفيل) ~~بجامع الوثيقة لأنه وثيقة بدين ليس بعوض عنه فخرج بذلك ما إذا حبس البائع ~~المبيع لقبض الثمن وتلف ولو قال المرتهن للراهن بع المرهون مني فامتنع لم ~~يصر مضمونا عليه ولا يجعل كالآخذ سوما ولو باع منه ثم تفاسخا لم يعد الرهن ~~إلا إذا باع منه أو من أجنبي بشرط الخيار للبائع أو لهما ثم فسخ وإن شرط ~~للمشتري وحده وفسخ بطل الرهن وكتب أيضا ولأنه لو سقط بتلفه لكان تضييعا له ### | [فرع ارتهن بشرط أن يضمن المرهون] # (قوله أو عدمه ففاسده كذلك) قال شيخنا أي عدم الضمان لا أنه أولى كالتي ~~قبلها (قوله واستثنى من الأول إلخ) اعترض بعضهم على استثناء هذه المسائل ~~وقال لا يصح الاستثناء من القاعدة لا طردا ولا عكسا لأن المراد بذلك الضمان ~~المقابل للأمانة بالنسبة إلى العين لا بالنسبة إلى أجرة ولا غيرها فالرهن ~~صحيحه أمانة وفاسده أمانة وكذلك الإجارة والبيع والعارية صحيحهما مضمون ~~وفاسدهما مضمون فلا يرد شيء فس ق PageV02P170 # ( قوله وإلى هذه المسائل أشار الأصحاب بالأصل في قولهم الأصل إلخ) وإلا فقد ~~لا يستويان في الضامن كما لو استأجر الولي للصبي على عمل إجارة فاسدة ففعله ~~الأجير للصبي فالأجرة على الولي دون مال الصبي كما صرح به البغوي في فتاويه ~~بخلاف الصحيحة ولا في المقدار فإن صحيح البيع مضمون بالثمن وفاسده بالقيمة ~~أو المثل وصحيح القرض مضمون بالمثل مطلقا وفاسده بالمثل أو القيمة وصحيح ms0731 ~~القراض والمساقاة والإجارة والمسابقة ونحوها مضمون بالمسمى وفاسدها بأجرة ~~المثل كذا قاله في المهمات. # وقوله إن صحيح البيع مضمون بالثمن فيه نظر فإن صحيح البيع لا ضمان فيه ~~بالثمن بل الثمن فيه مضمون على المشتري قبل القبض والمبيع على البائع وبعد ~~القبض ارتفع الضمان من الجانبين حتى إذا تلف بعد القبض لم ينفسخ البيع ~~(قوله فلو صدر من غيره ما لا يقتضي صحيحه الضمان إلخ) لا يصح استثناء هذه ~~فإن عقده باطل لا فاسد لرجوع الخلل إلى ركن العقد وقد فرق الأصحاب بين ~~الباطل والفاسد فقالوا إن رجع الخلل إلى ركن العقد كبيع الصبي فهو باطل وإن ~~رجع إلى شرطه أو صفته فهو فاسد وفرقوا بذلك بين العارية الباطلة والفاسدة ~~وبين الكتابة الباطلة والفاسدة وبين الخلع الباطل والفاسد ### | [فرع رهنه أرضا وأذن له في غرسها بعد شهر] # (قوله وبعده عارية مضمونة) استثنى الزركشي ما إذا لم يمض بعده زمن يتأتى ~~فيه القبض وتلفت فلا ضمان (قوله بحكم العارية) لأن القبض وقع عن الجهتين ~~جميعا فلزم أن يكون مستعيرا بعد الشهر (قوله وكذا لو شرط كونها مبيعة بعد ~~شهر) وخرج بقوله لو شرط ما إذا قال رهنتك وإذا لم أقبضك عند الحلول فهو ~~مبيع منك فسد البيع قال السبكي ويظهر لي أن الرهن لا يفسد لأنه لم يشترط ~~فيه شيئا قال شيخنا الأوجه فساد الرهن أيضا ### | [فرع يصدق المرتهن بيمينه كالمستأجر في دعوى التلف] # (قوله ففيه التفصيل الآتي في الوديعة) ذكره الرافعي في آخر الكلام وأهمله ~~في الروضة (قوله لا دعوى الرد إلخ) ويخالف دعواه التلف لأنه لا يتعلق ~~باختياره فلا تمكن البينة فيه # (قوله ووطئه بغير إذن الراهن) أي المالك (قوله ولا يصدق في الجهل بتحريمه ~~إلخ) PageV02P171 # ظاهر كلامهم أن المراد جهل تحريم وطء المرهونة يعني قال ظننت أن الارتهان ~~يبيح الوطء وإلا فكدعوى جهل تحريم الزنا (قوله أو أسلم قريبا) شرط قريب ~~الإسلام أن لا ينشأ ببلادنا بل قدم من بلاد الحرب مثلا أما من يخالطنا من ~~أهل الذمة ms0732 فهو كعوامنا في رفع الحد ع قد يفرق بأنا لا نكلف أهل الذمة تعلم ~~أحكام الشرع بخلاف عوامنا فيحكم بتقصيرهم (قوله للشبهة) كأن كانت أمة فرعه ~~أو مكرهة أو جاهلة أو نائمة أو مغمى عليها أو صغيرة أو مجنونة أو أعجمية أو ~~ظنته زوجها أو سيدها وإن علم الحرمة حد ولا أثر لمذهب عطاء بن أبي رباح ~~وقال الإمام في النهاية وصاحب التهذيب في التعليق والغزالي في البسيط إن ~~الحد لا يدرأ بالمذاهب وإنما يدرأ بقوة الأدلة التي يتمسك بها (قوله قال ~~الزركشي وينبغي أن يستثنى منه إلخ) الاستثناء على رأي مرجوح (قوله أو ~~اتهبها) أو زوجه إياها ### | [فصل أرش المرهون وقيمته إن ضمن كل منهما بالجناية رهن] ### | (فصل) # (قوله أرش المرهون إلخ) شمل إطلاقهم ما لو أتلفه المرتهن وتجب عليه ~~القيمة وفي صيرورتها رهنا نظر لأنه لا يكون ما وجب عليه رهنا له وقوله لا ~~يكون ما وجب عليه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله بأن القيمة يصح أن تكون مرهونة ~~إلخ) وبأن جميع أحكام الرهن ثابتة لها فقد اتفقوا على تعلق حق المرتهن بها ~~وعلى منع الراهن من الإبراء منها ولا معنى للرهن إلا هذا فلا فائدة في ~~إنشاء رهنها وقبل الشراء لم يصر البدل وقفا ولا أضحية وقد يرى الناظر ~~المصلحة في رده ووقف غيره وبأن المصلحة المرتبة على الرهن محض حق الآدمي ~~وهو مبني على المضايقة والملك في الوقف لله تعالى وهو مبني على التوسعة ~~(قوله إذ لا فائدة في كونه مرهونا في ذمته إلخ) هذا ممنوع إذ تظهر فائدته ~~فيما إذا حجر عليه بفلس أو مات فلا تزاحمه فيه أرباب الديون وقد مر أن قيمة ~~العتيق تكون رهنا في ذمة المعتق. # (قوله ذكره الماوردي) قال البلقيني لم أر من ذكره غيره وما أظن أنه يوافق ~~عليه ويطالب وشبهه في الأولى بنماء الرهن وهو تشبيه مردود فإن النماء لم ~~يتناوله عقد الرهن بخلاف أبعاض العبد وقال في أثناء كلامه إن المرتهن إنما ~~يتعلق حقه بما يضمن في ms0733 الغصب وهو ممنوع فلا تلازم بين البابين وقال ثالثا ~~إن مثل ذلك لا يضمن في الغصب وهذا ممنوع فجميع ذلك مضمون في الغصب إلا ما ~~سقط بآفة سماوية ولا نقص. اه. فالراجح خلاف ما قاله الماوردي وإن قال ~~الزركشي إنه ظاهر وقوله وهو تشبيه مردود أشار إلى تصحيحه وكتب في محل آخر ~~بعد هذا فأرش البكارة وأطراف العبد مرهونة لأنها بدل جزء من المرهون قال ~~الأذرعي هذا إذا نقصت قيمته بالجناية أما لو لم تنقص قيمته بالجناية كما لو ~~قطع ذكر العبد ففي الحاوي وغيره أن الواجب بهذه الجناية يفوز به الراهن ~~كالثمار وهذا واضح وقد يغفل عنه ويجري اللفظ على إطلاقه. اه. قد تقدم أنه ~~مردود PageV02P172 # ( قوله ويطالب به الراهن) لأنه المالك كالمؤجر والمعير والمودع وإنما عبر ~~بالراهن ليشمل الولي والوصي ونحوهما لكن يرد عليه الرهن المعار فإن الخصم ~~فيه المعير لا الراهن المستعير ويجري الخلاف في المطالبة بعين المغصوب. # (قوله وإنما يقبضه من كان الأصل بيده) قاله الماوردي قال البلقيني وهذا ~~عندنا ممنوع لأن الذي في الذمة إنما يتعنى بقبض المالك أو المأذون من جهته ~~شرعا والمرتهن علقته في الوثيقة وهي فرع عن قبض المال ويمكن أن يبنى ذلك ~~على أنه يوصف في الذمة بأنه مرهون وكذلك في صورة غير المرتهن. اه. (قوله لم ~~يكن المرتهن قائما مقامه) قال صاحب الأنوار الذي فهمته من كلام الأصحاب ~~بعدما تأنقت فيه أنه لا يخاصم المرتهن حيث يستبد الراهن بإسقاط الواجب وهو ~~ما إذا كان قصاصا دون ما لا يستقل به وهو ما إذا كان غيره قال النووي في ~~التنقيح عن صاحب التهذيب إنه قال رأيت بخط شيخي أنه لو ادعى على رجل أن هذه ~~العين التي في يدك ملك فلان رهنها مني أو أجرها مني تسمع وكذا لو ادعى أنك ~~غصبت مني المرهون فهلك في يدك تسمع الدعوى وكذلك كل موضع تعلق له حق معين ~~تسمع دعواه على غاصبها وأقره النووي وكلام الماوردي في كتاب السرقة مصرح ~~باختيار المخاصمة في ms0734 هذه المسائل ولو باع الراهن العين المرهونة بغير إذن ~~مرتهنها سمعت دعواه بها على مشتريها (قوله فلا يطالب ولا يحلف كغرماء ~~المفلس) محله إذا تمكن المالك من المخاصمة أما لو باع العين المرهونة ~~فللمرتهن المخاصمة جزما كذا أفتى به البلقيني وهو ظاهر # (قوله لعدم المكافأة مثلا) ككون الجاني حرا أو أباه ### | [فصل الزوائد المتصلة كسمن وكبر شجرة مرهونة تبعا لأصلها لا المنفصلة] ### | (فصل الزوائد المتصلة) # (قوله تبعا لأصلها) لعدم تمييزها (قوله لا ~~المنفصلة) لأن الرهن لا يزيل الملك فلم يسر إليها كالإجارة وقد يعبر عن ~~المنفصلة بالعينية والمتصلة بالوصفية. ### | (فرع) # في فتاوى أبي شكيل إذا رهنه بيضة فتفرخت هل يزول الرهن أم لا ~~والجواب أنه لا يزول على المشهور أخذا من مسألة التفليس ولا يبعد إجراء وجه ~~فيه منها ورجحه طائفة من الأصحاب قال الناشري وسألت عمن رهن بذرا وأقبضه ثم ~~استأذن الراهن المرتهن في التلوم به فأذن له المرتهن هل يبقى رهنا أم لا ~~فأجبت نعم يبقى الرهن حتى يبقى الزرع وما تولد منه مرهونا أخذا من المفلس ~~في البذر (قوله بقيد زاده تبعا للإسنوي) هو معلوم من قول أصله وتوزيع الثمن ~~وقوله لأن الحمل لا تعرف قيمته (قوله أو تعلق الدين برقبة أمه دونه) PageV02P173 # بأن لم يتعلق بذمة مالكها ### | [فرع ضرب إنسان الأمة المرهونة فألقت جنينا حملت به بعد الرهن] # (قوله ويقع بفسخ المرتهن) يستثنى التركة إذا قلنا إنها مرهونة بالدين ~~فأراد صاحب الدين الفسخ لم يكن له ذلك لأن الرهن لمصلحة الميت والفك يفوتها ~~(قوله لأنه جائز من جهته) لو فك المرتهن الرهن في بعض المرهون انفك وصار ~~الباقي رهنا بجميع الدين (قوله لفواته بلا بدل) محله إذا لم يكن مغصوبا ~~وإلا فهو مضمون على غاصبه بالقيمة ومثله المستعير والمشتري شراء فاسدا ~~فتؤخذ منه وتجعل رهنا ولو أذن المرتهن للراهن في ضربه فتلف منه فإنه ينفسخ ~~الرهن نص عليه في الأم وجرى عليه الأئمة ولو قال الراهن نقلت حقك إلى عين ~~أخرى ورضي به المرتهن لم ينتقل ms0735 بلا فسخ وعقد جديد (قوله لأن حقه متعين في ~~الرقبة) بدليل أنه لو مات سقط حقه (قوله ولأن حق المجني عليه إلخ) قضية ~~التوجيه الأول أنه لو لم يسقط حق المجني عليه بالموت كما لو كان العبد ~~مغصوبا أو مستعارا أو مبيعا ببيع فاسد أن لا يقدم لأنه لو قدم حق المرتهن ~~لم يسقط حق المجني عليه فإن له مطالبة الغاصب أو المستعير أو المشتري. اه. ~~يقدم في هذه الصور أيضا وتؤخذ القيمة وتكون رهنا مكانه. # (قوله مقدم على حق المالك) أي قهرا (قوله فإن اقتص منه) أي في النفس أما ~~لو اقتص في الطرف فالرهن يبقى بحاله (قوله وعلى السيد القيمة لإقراره إلخ) ~~فيه نظر لأن مضمون قول الراهن إن أرش الجناية عليه وإن بيع العبد وقع ظلما ~~فكيف يجعل ما أخذ منه رهنا وجوابه أن الأرش الذي قول الراهن إنه عليه ملك ~~المجني عليه وقد أخذ بدل الرهن ظلما في جنايته وحق المرتهن متعلق به فجعل ~~الأرش الذي يستحقه مكانه من باب الظفر بمال من عليه الحق ولذلك أصل ستعرفه ~~في باب الضمان والحوالة وتوجيه الظفر أن مقتضى قول السيد إن المجني عليه ~~حال بين المرتهن والعبد ظلما فتجب عليه قيمته للحيلولة وله على السيد الأرش ~~وهو غريم الغريم ### | [فصل جنى عمدا على طرف سيده أو عبده] # (قوله ولو ورثه السيد في الأولى إلخ) مثله ما لو ثبت له دين على غيره ثم ~~ملكه (قوله هو ما نص عليه في الأم وغيره) عبارته لو جنى العبد المرهون على ~~ابن الراهن أو أخ أو مولى جناية تأتي على نفسه والراهن وارث المجني عليه ~~فللراهن القود أو العفو على الدية فإذا عفا على الدية بيع العبد وخرج عن ~~الرهن (قوله واقتضى كلام الأصل ترجيحه) وقال الأذرعي إنه المذهب وقال كان ~~الأحسن أن يصرح بأنه الأصح فإن الرافعي صححه في فصل PageV02P174 # تزويج العبد من النكاح (قوله ذكره الأصل) وقد شمله كلام المصنف فيما يأتي ~~في قوله وحيث قلنا بالنقل إلخ (قوله ms0736 ثم قال ومقتضى التعليل السابق إلخ) قال ~~السبكي هذا لا شك فيه (قوله وهو وإن لم تكن له فائدة فيما ذكر) أي فإنه لو ~~رهنهما عن شريكين أو جماعة بدين واحد كان الحكم كذلك (قوله نقل منه قدر ~~قيمة القتيل) قال السبكي إن الذي فهمته من كلامهم أن معنى النقل إنشاء نقل ~~بتراضيهما وليس هذا من نقل الوثيقة المختلف فيه لأن ذاك معناه بقاء العقد ~~وتبدل العين حتى لو أريد فسخ الأول وجعل الثاني هو الرهن جاز وهذا الذي هنا ~~مثله لأن المقصود فك رهن القتيل (قوله وإن لم تكن فائدة إلخ) إذا كان بأحد ~~الدينين ضامن فطلب المرتهن نقل الوثيقة من الدين الذي بالضامن إلى الآخر ~~حتى يحصل التوثق فيهما أجيب لأنه غرض ظاهر (قوله بغرض المرتهن) لا يبعد أن ~~يعتبر غرض الراهن في بعض الصور كإشرافه على الموت وطلب بيعه وجعل ثمنه رهنا ~~أو كان حيوانا فأراد نقله إلى غير الحيوان لتسقط عنه مؤنته PageV02P175 # ( قوله قال الزركشي الظاهر ترجيح المنع) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل ينفك الرهن ببراءة الذمة من الدين بأداء أو إبراء أو حوالة] # (قوله أو غيرها كإرثه) بأن كان الراهن وارث المرتهن (قوله فإن تلفت قبل ~~القبض) لها أو ردت بعيب أو إقالة أو نحوها (قوله ولا ينفك شيء منه ما بقي ~~من الدين شيء بمقتضى الوضع) ليخرج بذلك صورتان إحداهما لو فك المرتهن الرهن ~~في البعض ولم أر من تعرض لها والمعتمد فيها الانفكاك في ذلك البعض لأن الحق ~~له فله إسقاط بعضه كما له إسقاط كله الثانية لو تلف بعض المرهون انفك الرهن ~~فيه ذكره البلقيني وكتب أيضا لو شرط أنه كلما قضي من الحق شيء انفك من ~~الرهن بقدره فسد الرهن لاشتراط ما ينافيه قاله الماوردي (قوله كأن رهن نصف ~~عبد في صفقة وباقيه في أخرى) ثم برئ الراهن عن أحد الدينين بالأداء ونحوه ~~فينفك الرهن في النصف المتعلق به إذا كان الأداء أو الإبراء بقصد البراءة ~~عنه أما إذا قصد الأداء على ms0737 الشيوع فلا وإن أطلق فله صرفه إلى ما شاء (قوله ~~وهذا يشكل بأن ما أخذه أحدهما إلخ) صورة المسألة فيما إذا اختص القابض بما ~~أخذه بخلاف الإرث ودين الكتابة كما سيأتي في آخر كتاب الشركة (قوله أو لم ~~يعرف حاله) ولو مات الراهن قبل أن يصرفه في هذه الصورة وصورة تعدد العقد ~~قام وارثه مقامه فإن فقد الوارث جعل بينهما (قوله وصحة رهن الجميع بجميع ~~الدين على خلاف إذن المالك ممنوعة) المعتمد إطلاق الأصحاب من انفكاك نصيب ~~أحدهما فيما إذا قالا أعرناك العبد لترهنه بدينك أو رهناه به إذ العقد ~~يتعدد بتعدد الراهن وبتعدد مالك العارية PageV02P176 ### | [فصل فدى أحد الوارثين حصته مما رهن من زيد بقضاء نصيبه من الدين] # ( قوله وللقونوي اعتراض على النووي) قال ابن العماد وما ذكره النووي دقيق ~~وتقريره من وجهين أحدهما أنه في الصورة الأولى قد وجه التعليق دفعة واحدة ~~من مالك واحد فلم ينفك بأداء البعض بخلاف الثانية فإنه متعدد ولأن الورثة ~~أنصباؤهم متعددة فنصيب كل منهم كمالك فله شبه بما إذا رهنا عبدهما وأدى ~~أحدهما نصيبه وأولى لأن تعلق الرهن هاهنا بغير اختياره وقد ذكروا في الزكاة ~~أنا إذا قلنا بتعلقها بالذمة وأنها تتعلق بالمال تعلق رهن فباع المالك ~~النصاب قبل إخراجها صح على الأصح لأن التعلق بغير اختياره والثاني أن تعلق ~~الرهن في الصورة الأولى قد سبق على انتقال التركة إلى الوارث وفي الصورة ~~الثانية لم يتقدم تعلق الرهن على ملكهم بل حصل ملكهم والرهن دفعة واحدة. # (قوله ذكرته مع جوابه في شرح البهجة) عبارته قال القونوي ولقائل أن يقول ~~إن عنيت بالرهن الذي نفيت وجوده رهن الميت فلم يدع الرافعي وجوده وإن عنيت ~~به ما هو أعم من ذلك فله أن يمنع انتفاءه لما ذكره من ثبوت الحجر على ~~المريض. اه. وللنووي أن يختار الثاني ويقول حجر المرض ليس كحجر الرهن بدليل ~~صحة تصرف المريض في تركته في الجملة بخلاف الراهن بالنسبة للمرهون اه عبارة ~~الشارح الذي ينبغي أن يقال في ذلك ms0738 إن كون الدين يقتضي الحجر على المريض ~~إنما هو في التبرعات لا في مطلق التصرفات ولهذا يجوز للمريض توفية بعض ~~الديون وإن أدى إلى حرمان الباقين وسيأتي بسط ذلك في الوصية ع سبقه إليها ~~في المهمات # (قوله وما قاله أوجه وأوفق إلخ) بل هو الأصح (قوله وللمرتهن الامتناع ~~لضرر التشقيص) فإن رضي بها صحت ### | [الباب الرابع الاختلاف بين المتعاقدين في الرهن] # (الباب الرابع في الاختلاف) (قوله وإن اختلفا في الرهن إلخ) دخل في ~~اختلافهما في قدر المرهون ما لو قال رهنتني العبد على مائة فقال الراهن ~~رهنتك نصفه على خمسين ونصفه على خمسين وأحضر له خمسين ليفك نصف العبد وهل ~~القول قول الراهن أو المرتهن أو يتحالفان فيه نظر والثالث بعيد. اه. ~~والراجح الأول ودخل في اختلافهما أيضا ما إذا كان قبل قبض المرهون لاحتمال ~~أن ينكل الراهن فيحلف المرتهن ويقبضه الراهن بعد ذلك (قوله صدق المالك ~~بيمينه) وإذا حلف والاختلاف في عين المرهون خرج الثوب عن الرهن بحلفه ~~والعبد برد المرتهن وكذا لو اختلفا في صفة المرهون به فقال المرتهن رهنتني ~~بالألف الحال وقال الراهن بل بالألف المؤجل وكذا في جنسه كما لو قال رهنته ~~بالدنانير وقال بل بالدراهم PageV02P177 # ( قوله تحالفا) كما سبق ويبدأ بالبائع وهو المرتهن ### | [فصل ادعى على اثنين أنهما رهناه عبدهما بمائة مثلا وأقبضاه إياه فصدقه أحدهما] # (قوله فالكذبة الواحدة إلخ) أي التي لا حد فيها ولا ضرر (قوله ورد بأن ~~شرط كون الجحد إلخ) وبأنه لا يلزم من جحوده الحق كونه متعمدا فيحتمل أنه ~~عرضت له شبهة أو نسيان حمله على الإنكار (قوله قال البلقيني ومحله إذا لم ~~يصرح إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله إن لم يكن شريكه فيه) كأن كان دين قرض أو معاملة أو إتلاف لأن الذي ~~ثبت له بتصديقه يسلم له فلم يكن متهما (قوله كأن قالا رهنته من مورثنا) أو ~~اشتريناه معا ### | [فصل ادعى كل منهما أن زيدا رهنه عبده وأقبضه إياه فصدق أحدهما] # (قوله ويحلف للمكذب) أشار إلى تصحيحه وكتب ms0739 عليه شيخنا ظاهر تصحيح الوالد ~~على المتن اعتماده ومخالفة الشارح لما اعتمده (قوله هل يغرم انتهى) صحح ~~البغوي أنه لا يغرم فلذلك صحح عدم التحليف هنا وصحح في نظير مسألتنا فيما ~~إذا أقرت بالنكاح لزيد ثم أقرت به لعمرو أنها لا تغرم فمشى على طريقة واحدة ~~(قوله نبه عليه ابن العماد) أي والزركشي PageV02P178 # ( قوله ولهذا بسبق القبض قضى للثاني) قال شيخنا لا يقال كيف هذا مع أن رهن ~~المرهون قبل أن يقبض الأول رجوع عنه فلا حاجة إلى ذكر القبض في الثاني لأنا ~~نقول يجوز كونه مفرعا على ظاهر كلام الشيخين السابق أنه لا بد من تقييد ~~الرهن والهبة بالقبض (قوله وهذا يغني عنه قوله فيما مر ولكن إلخ) صرح لئلا ~~يتوهم أن صورة ما تقدم فيما إذا سبق رهنا أيضا # (قوله وفيه إشكال لأن الرسول إلخ) يجاب عنه بأن الرجوع عليه إنما هو ~~لتعلق العهدة به ولكن يمنع منه زعم المقرض أنه مظلوم فلا يرجع إلا على ~~ظالمه (قوله فالرجوع إن كان لتعلق العهدة إلخ) رجوع المرسل إليه على الرسول ~~عند تكذيبه في الدفع ليس لأجل توجه العهدة على الوكيل ولا لأجل أن للمقرض ~~أن يرجع في عين ما أقرضه بل لأن الشارع صدق المرسل في أنه لم يأذن إلا في ~~خمسين ولم يقبض زائدا عليها ولم يصدق الرسول في الدفع إلى المرسل ولا ~~بالنسبة إلى المرسل إليه وآثر ذلك الحكم بأنها في يد الرسول وعدم انتقالها ~~إلى ملك المرسل ودخولها في ضمان الرسول لأجل تعديه بإمساكها بعد دعوى الدفع ~~إلى المرسل ولأن إنكار الموكل الوكالة عزل فيصير المال في يده أمانة شرعية ~~يدخل في ضمانه بعد التمكن من الرد وحينئذ إن كانت باقية في يد الرسول ~~فالمرسل إليه معترف بالملك فيها للمرسل فله أخذها وتملكها بطريق الظفر بمال ~~من له عليه مال وهو من جنسه وإن كانت تالفة فله مطالبة الرسول بها لأنه ~~غريم للمرسل والمرسل إليه غريم الغريم ولا يقدح في ذلك إنكار المرسل الملك ~~بل هو ms0740 مؤكد له كما ستعرفه في باب الوكالة عند الكلام فيما إذا قال الموكل ~~أذنت لك في البيع بثمن حال وقال الوكيل بل بمؤجل (قوله قطع به المتولي إلخ) ~~ونقله الروياني عن بعض الأصحاب وقال إنه صحيح (قوله وهو ظاهر نص الأم) وقال ~~في الأنوار إنه الصحيح ### | [فرع ادعى المرتهن القبض بالإذن من الراهن فأنكر الراهن وقال بل غصبته] # (قوله فرع ولو ادعى المرتهن القبض بالإذن إلخ) أو أنكر المرتهن قبضه صدق ~~بيمينه إن كان مشروطا في بيع لإنكاره لزوم البيع (قوله وظاهر أنه لو قال لم ~~يقبضه إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع أقر الراهن بإقباض لمرهون غير ممكن] # (قوله فرع لو أقر الراهن بإقباض غير ممكن لغا) هذا يدل على أنه لا يحكم ~~بما يمكن من كرامات الأولياء ولهذا قلنا من تزوج امرأة بمكة وهو بمصر فولدت ~~لستة أشهر من يوم العقد لا يلحقه الولد (قوله حلف له المقر له) قال الزركشي ~~ينبغي أن يكون موضع التحليف ما إذا لم يكن في يد المرتهن فإن كان في يده ~~فلا معنى لتحليفه لأن المرهون في يده وإقرار الراهن يصدقه ### | (فرع) # سئلت عن شخص أقر بأنه قبض من PageV02P179 # آخر عشرة دراهم مثلا وحكم بإقراره ثم ادعى أنه لم يقبضها فأجبت بأنه تسمع ~~دعواه لتحليف المقر له يحرر قال شيخنا على ما ذكره الرافعي في الشرح الكبير ~~في باب القضاء (قوله وقال غيره لا فرق إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع دفع المرهون إلى المرتهن بغير قصد إقباضه عن الرهن هل يكفي عنه] # (قوله والثاني لا بل هو وديعة إلخ) وهذا هو الأصح ### | [فصل المقر بالجناية على المرهون إن صدقه الراهن دون المرتهن] # (قوله ويجاب بأن المهر وجب بالعقد إلخ) هذا الجواب حكاه الشارح في أوائل ~~النكاح عن بعض المتأخرين وهو مردود ولكن الإشكال غير وارد إذ ليست مسألة ~~الزوجة نظير مسألتنا وإنما نظيرها من مسألتنا أن يكون الأرش بيد الراهن ~~لكون الأصل كان بيده وهو حينئذ لا يرد إلى المقر إذ الجامع المعتبر ms0741 بينهما ~~أن من في يده المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير منكر له ومعترف بأنه ملك ~~لمن هو في يده فيقر المال في يده فيهما (قوله فإن بيع في الدين فلا شيء ~~للمقر له في الحالين) قال البلقيني والذي أقوله أنه يلزم المرتهن تسليم ذلك ~~إلى المجني عليه لاعترافه بأنه بدل الرقبة التي يستحق المجني عليه بيعها في ~~جنايته وقد حال بينه وبينها فيغرم له أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية ~~وإن كان المشتري لا يجبر أن يدفع إلى المرتهن الثمن. اه. ما بحثه مردود ~~(قوله لكون الرهن سابقا على الجناية) فإن ملك يوما لزم تسليمه في الجناية # (قوله متقدمة على اللزوم) قال القمولي في جواهره أن يقر بجناية متقدمة ~~على الرهن (قوله صيانة لحق الغير من أحدهما) لأن الراهن قد يواطئ مدعي ~~الجناية أو غيره لغرض إبطال الرهن (قوله وكذا الوقف) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~أو عينه ولم يصدقه) أي أو صدقه ولم يدعه (قوله فالرهن والإجارة بحاله) قال ~~شيخنا لا يقيد بهذه الصورة إذ الحكم كذلك في الأولى التي ذكرها الماتن غير ~~أنه يغرم للمقر فيها دون الثانية PageV02P180 # ( قوله فإذا نكل حلف المجني عليه) أي ويباع العبد في الجناية كله أو بعضه ~~(قوله لأن فواته حصل بنكوله) لأنه قدر على إبقاء الرهن فلم يفعل ومحل بيع ~~جميعه إذا استغرقت الجناية قيمته وإلا بيع منه بقدرها ثم الأصح أن باقيه لا ~~يكون رهنا لأن المردودة كالإقرار على الأظهر أو كالبينة على قول بأنه كان ~~جانيا في الابتداء فلا يصح رهن شيء منه ### | [فرع أقر على عبده بما يوجب القصاص] # (قوله قال في الأصل والولد حر وحذفه المصنف إلخ) قال شيخنا قد يقال بصحة ~~قوله إنه حر بمعنى كونه حرا بالنسبة لغير حق المرتهن أما بالنسبة إليه ~~فرقيق لتعلق الحق به ولذلك نظائر (قوله لقول المهمات إنما يستقيم إطلاقه ~~إلخ) قال في الخادم وهذا عجيب فإن ذاك في الحامل برقيق وهاهنا حامل بحر ~~فكيف يتخيل فيه ذلك ### | [فرع باع عبدا ms0742 أو كاتبه ثم أقر أنه كأن غصبه أو باعه] # (قوله لو أذن المرتهن في البيع فباع) أو في الإعتاق فأعتق أو في الوطء ~~فوطئ وأحبل (قوله لأن الأصل عدم البيع والرجوع إلخ) مقتضاه الاتفاق على ~~البطلان فيما إذا اتفقا على الرجوع قبل البيع وينبغي خلافه لأن فيه إبطالا ~~لحق الغير ويمكن حمله على ما إذا لم يعين المشتري أو عينه فلم يصدقه أو عاد ~~إلى الراهن بفسخ وغيره وحينئذ فيصدق المرتهن على الأصح ولا يصح البيع ويبقى ~~الرهن وقال في الأنوار ولو اتفقا على أن الرجوع كان قبل البيع فالقول ~~للمشتري والمرهون على نفي العلم وعلى الراهن بدله فإن نكلا وحلف المرتهن ~~بطل البيع والإعتاق والإيلاد إن كان معسرا ### | [فصل عليه لرجل دينان بأحدهما رهن أو نحوه ككفيل فقصده بالقضاء] # (قوله أو نحوه ككفيل) أو هو ثمن مبيع محبوس به (قوله والقول قوله بيمينه) ~~قال الزركشي اعلم أنه يستثنى من تصديق الدافع صور إحداها إذا كان أحدهما ~~حالا والآخر مؤجلا ثم قال الراهن أقبضته عن المؤجل فانفك الرهن فلا يصدق ~~لأنه مجبر على الأداء عن الحال ولا تخيير له ولهذا لو أتى بالألف ابتداء ~~وقال خذها عن المؤجل PageV02P181 # حتى يفك الرهن وامتنع المرتهن لم يجبر بل له أخذه عن الحال الثانية لو ~~كان الدينان مؤجلين وأجل أحدهما أطول من الآخر فقال الدافع قصدت الأطول ~~لينفك الرهن منه لم يصدق على المرتهن لأنه لا خيرة له في الدفع إذ هو غير ~~واجبه الثالثة إذا كان دين الرهن مستقرا والدين الذي بلا رهن غير مستقر ~~كالسلم فدفع المسلم إليه وقال قصدت به دين الرهن لينفك ولم يصدق المسلم ~~فالقول قول المدفوع إليه للعلة السابقة الرابعة لو كان الرهن بألف مكسرة ~~وله عليه ألف منجم بلا رهن فدفع ألفا صحيحة وقال قصدت دين الرهن وتبرعت ~~بالزائد لينفك الرهن لم يصدق لأن قرينة الحال تدل على خلاف قوله الخامسة لو ~~كان دين الرهن يستحقه ودين غير الرهن لمحجوره أو بالعكس أو أحدهما للوكيل ~~والآخر ms0743 للموكل وبأحدهما رهن فادعى الراهن أنه دفع عن دين الرهن ولم يصدقه ~~الآخذ لم يقبل قول الراهن. # فإن الوكيل والولي لا بد من مراعاة نيته في أخذه للموكل أو لنفسه أو ~~للمحجور أو لنفسه فمن هنا تتعارض نية الدافع والمدفوع له نعم في هذه الصورة ~~لا يكون القول قول واحد منهما والقبض فاسد فليستأنفا قبضا صحيحا (قوله لأنه ~~أعلم بقصده وكيفية أدائه) ولأن الانتقال منه فكان القول قوله في صفته (قوله ~~أي بالسوية لا بالقسط إلخ) جزم الإمام بأن التقسيط على قدر الدينين (قوله ~~قام وارثه مقامه) لأنه حق مالي فيورث وهل يجري مثل ذلك في الحاكم إذا كانت ~~الورثة محجورين فيه نظر (قوله كما أفتى به السبكي فيما إذا كان بأحدهما ~~كفيل) قال الأذرعي وقع في الفتاوى رجل عليه ألفان مثلا أحدهما بكفيل فدفع ~~المدين ألفا ولم يذكر شيئا ثم مات فتنازع الكفيل والدائن فهل يرجع إلى ~~الوارث أو إلى رب الدين أو الكفيل أو يقسط عليهما فتوقفت فيها وأفتى بعض ~~شيوخ العصر بأن الورثة تقوم مقامه كما لو كان حيا فإن له أن يعينه عما شاء ~~على الأصح قال وإن تعذر ذلك جعل بينهما نصفين قال الأذرعي في تعيين الوارث ~~وقفة إذا كان الميت مفلسا أو موسرا ولا رجوع للضامن لما فيه من شغل ذمته ~~بجميع الكفالة مع الشك فيحتمل أن يقال يقسط هنا وإن لم نقل به في أصل ~~المسألة ولا سيما حيث لا تركة ومن القواعد المقررة أن من كان القول قوله في ~~شيء كان القول قوله في صفته (قوله فهل ينفك الرهن من وقت اللفظ) أشار إلى ~~تصحيحه # (تنبيه) قال البلقيني لو باع نصيبه ونصيب غيره في عبد ثم قبض شيئا من ~~الثمن فهل نقول النظر إلى قصد الدافع وعند عدم قصده يجعله عما شاء أو نقول ~~هذه الصورة القبض في أحد الجانبين غير صحيح فيطرقها عند الاختلاف دعوى ~~الصحة والفساد وعند عدم القصد يظهر إجراء الحال على سداد القبض ويلغى ~~الزائد لم أقف على ms0744 نقل في ذلك وقد سألت عن ذلك في وقف منه حصة لرجل ومنه ~~حصة لبنته التي تحت حجره والنظر في حصته له وفي حصة بنته للحاكم وقبض شيئا ~~من الأجرة كيف يعمل فيه وكتبت مقتضى المنقول وما أردفته به وهو حسن PageV02P182 ### | [فصل قبض المرتهن المرهون في ظرف أو ملفوفا بثوب] # ( قوله ولا يلزم المرتهن إحضار الرهن إلخ) لو لم يتأت البيع إلا بالإحضار ~~ولم يثق المرتهن بالراهن لم يسلم إليه بل يبعث الحاكم معتمدا ليحضره وأجرته ~~على الراهن ولو قال أريد أداء حقه من ثمن المرهون فليس للمرتهن أن يلزمه من ~~جهة أخرى وإن كان قادرا وإذا بيع وأراد الراهن أداء من غير ثمنه فله ذلك ~~ولو أراد التصرف فيه قبل أدائه لم يكن له ذلك ولو شرط المرتهن أنه إذا حل ~~الدين لا يبيعه أحد سواه بطل الرهن وكذا لو شرط أحدهما على الآخر أنه لا ~~يبيعه إلا العدل أو الحاكم # [كتاب التفليس] # (كتاب التفليس) (قوله يمنعه من التصرف في ماله) فإنه يمتنع من التصرف إلا ~~في شيء تافه (قوله ورد بأن الحجر حكم على المفلس فلا يؤخذ قيدا فيه) يرد ~~بأن المفلس شرعا: هو المحجور عليه بسبب الفلس فمدلوله ذات وقع عليها الحجر ~~فلا بد في تحقيق ماهيته من ذكره وقد فسره به الماوردي والبندنيجي والمحاملي ~~وغيرهم فإنه متى لم يحجر عليه فتصرفاته صحيحة قطعا (قوله: ودين الله إنما ~~لم يحجز به إذا لم يكن فوريا إلخ) بناء على أن له المطالبة به قال شيخنا أي ~~والأصح خلافه (قوله: أو أفلس) أي حجر عليه بالفلس تعبيرا بالسبب عن المسبب ~~(قوله: ولا يحجر عليه إلا الحاكم) شمل كلامه العبد المأذون (قوله فلأن فيه ~~مصلحة للغرماء فقد إلخ) قال ابن الرفعة وقضية العلة أنه لو كان ماله مرهونا ~~امتنع الحجر ولم أره إلا أن يكون في المال رقيق وقلنا ينفذ عتقه وإن كان ~~مرهونا اه وجوابه أن المرتهن قد يأذن له في التصرف، أو يفك الرهن فيحصل ~~الضرر نعم إن ms0745 فرضه مرهونا عند كل الغرماء اتجه بعض اتجاه لكنه ضعيف أيضا ~~فإن بعض الغرماء قد يبرئ من دينه وبتقدير أن لا يبرئ فقد تكون حصته من ~~المرهون أكثر من دينه فينفك الرهن عنه فيحصل المحذور ع (قوله وهل يكفي في ~~لفظ الحجر منع التصرف) أشار إلى تصحيحه (قوله وجهان) ومقتضى كلام الجمهور ~~التخيير بين هاتين الصيغتين ونحوها وهذا كانعقاد البيع بلفظ التمليك (قوله: ~~ويجب على الحاكم الحجر إذا وجدت شروطه) شمل ما إذا كان بسؤال الغرماء وما ~~إذا كان بسؤال المفلس، وإن قال بعضهم بالجواز في الثاني، والوجوب معلوم من ~~القاعدة الأصولية أن ما كان ممنوعا إذا جاز وجب (قوله لتمكن المدين من ~~إسقاطه) قال الزركشي: وينبغي أن يلحق به ديون المعاملة للسيد بناء على أنها ~~تسقط بتعجيزه نفسه كالنجوم، وفيه اختلاف ترجيح والأصح سقوطها به PageV02P183 # ( قوله والمراد بماله ماله العيني إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أما المنافع ~~إلخ) بل كلامهم في وجوب إجارة وقفة وأم ولده ظاهر في اعتبار المنافع نعم لا ~~تعتبر منفعة نفسه كما سيأتي اه لا مخالفة بينهما (قوله ولو كان المال ~~مرهونا إلخ) مثله ما لو كان موروثا، وعلى مورثه دين، أو جانيا تعلق الأرش ~~برقبته (قوله أو كان لغير رشيد إلخ) هذا إن كان يلي أمرهم فإن كان لهم ولي ~~خاص فبسؤاله فإن لم يسأل حجر الحاكم، وقد ذكروا مثل هذا التفصيل في تعجيل ~~الزكاة، وكذا لو كان الدين لمفلس، ولم يطلبه (قوله: وكذا لو التمسه المفلس) ~~قال السبكي: وصورته أن يثبت الدين بدعوى الغرماء والبينة أو الإقرار أو علم ~~القاضي فيطلب المديون الحجر دون الغرماء، وإلا لم يكف طلبه، ولو لم يدع ~~الغرماء فمقتضى كلام ابن الرفعة تخريج الحجر على الحكم بالعلم اه (قوله، ~~وفي النهاية إلخ) قال الزركشي والأول أصوب (قوله اعتبار دينه فقط) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله ذكره في المهمات) أشار إلى تصحيحه (قوله وكلام الأم يدل على ~~أن الدين إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا وجهه أنه في الحقيقة ms0746 من باب ~~مصلحة الحاضر بفك الحجر عن ملكه بلا سبب لا من حيث قبض دين الغائب كاتبه ~~(قوله فالمتجه ما اقتضاه كلامهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال ابن ~~الرفعة: وهو مخالف للنص والقياس إلخ) ما ذكره الرافعي رأيته مجزوما به في ~~شرائط الأحكام لابن عبدان فقال: الذي يوجب الحجر عشرة أشياء فذكرها إلى أن ~~قال: الخامس: أن تكون عليه ديون كثيرة ولا مال له، ويخاف عليه إذا اكتسب ~~مالا أن يتلفه فيحجر عليه الحاكم حتى إذا صار في يده مال كان للغرماء وكان ~~هو ممنوعا من إتلافه اه (قوله وما جاز تبعا لا يجوز قصدا) قال الأذرعي: ~~وهذا هو الحق وينبغي بناء على ذلك أن الحجر هل هو على ماله أو نفسه وفيه ~~وجهان حكاهما ابن الرفعة فإن قلنا على نفسه اتجه بحث الرافعي، وإلا فلا لكن ~~الحق أن الحجر على ماله فحيث لا مال لا حجر (قوله: فقد صحح في تنقيحه عدم ~~الحلول به) وقال البلقيني أنه الأرجح (قوله أو بالردة المتصلة به) أو ~~الاسترقاق. ### | [فصل يستحب للحاكم أن يشهد على حجر المفلس] # (قوله كما يتضح) لتعلق حق الغرماء بماله عينا كان أو دينا أو منفعة (قوله ~~قال القاضي والغزالي: وينفذ استيلاده إلخ) لعلهما فرعاه على النفوذ من ~~الراهن المعسر ورجح السبكي في التكملة عدم نفوذه ، وعليه جرى الأذرعي ~~والزركشي وهو المعتمد (قوله قال الإسنوي: والظاهر خلافه) كلامهم صريح في ~~خلاف ما استظهره الإسنوي وهو الوجه PageV02P184 # ( قوله قال البلقيني) وغيره (قوله فاشترى بها فإنه يصح جزما) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه أو باعهم متهم بدينهم (قوله: ووصيته) وتصرفه في ذمته ~~(قوله: لتعلق التفويت بما بعد الموت) ثم إن فضل المال بعد ديونه نفذ، وإلا ~~فلا ينفذ (قوله: ولو معاملة) أي وجب قبل الحجر وإن تأخر لزومه إلى ما بعد ~~الحجر (قوله: زوحم به الغرماء) كما لو ثبت بالبينة وكإقرار المريض بدين ~~يزاحم به غرماء الصحة ولضعف التهمة؛ إذ الضرر في حقه أكثر (قوله: وهو ما ~~بعد الحجر) أي ms0747 في الثانية، ودين المعاملة في الأولى (قوله: وهي موافقة ~~لتعبير الروضة فيما قبل الحجر) عبارتها بخطه، وإن أقر بدين، ولم ينسبه ~~فقياس المذهب التنزيل على الأقل وجعله كإسناده إلى ما قبل الحجر. # (قوله كقوله غصبتها إلخ) أو سرقتها (قوله كما لو أقر بدين إتلاف أو بدين ~~معاملة إلخ) متى قبل إقراره فطلب الغرماء تحليفه على ذلك لم يحلف على ~~الأصح؛ إذ لا يقبل رجوعه عنه (قوله كذا نقله الأذرعي وأقره) الأصح أنهم ليس ~~لهم تحليفه كما أنه ليس له تحليفهم فيما إذا أقر له المفلس بعين، وقلنا ~~بأنه لا يقبل إقراره بها (قوله قال البلقيني) أي وغيره (قوله أو أوصى له ~~به) أي أو ورثه (قوله فيما لو أصدقت المحجورة أباها) أو أوصى لها به أو ~~ورثته (قوله فيحتمل حمله على ما إذا اشتهر إلخ) الثاني هو الظاهر وهو مقتضى ~~كلامهم. # (قوله وللبائع الخيار إن جهل الإفلاس) فإن لم يفسخ لم يزاحم الغرماء ~~بالثمن فقد قال القمولي في جواهره فإن قلنا لا خيار له أو له الخيار فلم ~~يفسخ ففي مضاربته بالثمن وجهان أصحهما لا اه وعبارة العباب ولبائعه الخيار ~~إن جهل فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء بالثمن لحدوثه برضاه اه فثبت أنه ~~لا يضارب بحال بل يرجع في العين إن جهل قال شيخنا: ووقع للشارح في شرح ~~المنهج ما يخالف ذلك (قوله وقضية كلامهم جواز رده حينئذ دون لزومه) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: وبه صرح القاضي إلخ) PageV02P185 # قال الأذرعي، وهو ظاهر كلام الأئمة (قوله: لا يفيد شيئا) قطعا (قوله: ~~يفيد الصحة) أي على رأي أو انضم إلى إذنهم إذن الحاكم (قوله: وما اشتراه في ~~الذمة بعده) قال الإسنوي: والمتجه التسوية وابن النقيب بل الرد فيه أولى ~~ولعل سكوتهم عنه لذلك قال شيخنا: والمتجه عدم الرد لتلف حقهم به، والفرق ~~بينه وبين ما اشتراه قبل الحجر أن الرد هناك يستلزم حصول الثمن للغرماء، ~~وهنا يفوت عليهم مجانا، وقولهم: إن كانت الغبطة في الرد قد يشير إلى ذلك ~~إلا ms0748 أن يكون المراد الغبطة للمفلس وحده فس خرج بقولهم إن كانت الغبطة في ~~الرد ما إذا اشترى شيئا بثمن في ذمته من عالم بحجره أو جاهل به وأجاز ثم ~~اطلع على عيبه فإنه لا رد له لتلف حق الغرماء به مع عدم مزاحمة بائعه لهم ~~(قوله: وقضية كلامه) أي كالمنهاج وأصله والحاوي وقوله: إنه لا يرد أيضا إلخ ~~أشار إلى تصحيحه (قوله إذا لم تكن غبطة أصلا إلخ) بأن كان معيبا أكثر قيمة ~~من الثمن (قوله وكلام الأصل فيه متدافع) قال في المهمات والمنقول في نظيره ~~وهو الرد بالخيار تفريعا على اعتبار الغبطة فيه الجواز عند الاستواء ذكره ~~في النهاية قال إلا أن يفرق باستقرار الملك على المبيع دون زمن الخيار ~~(قوله: وله الفسخ بالخيار والإجازة مطلقا) قال الرافعي: لأن العقد في زمن ~~الخيار مزلزل فلا يتعلق حق الغرماء بالمعقود عليه أو يضعف التعلق به. ### | [فصل غرماء الميت لا يحلفون إن نكل الوارث] # (قوله وليس للغرماء ابتداء الدعوى إذا تركها الوارث إلخ) قال البلقيني ~~إذا أحال بدينه على إنسان ومات المحيل بلا وارث فادعى المحتال، أو وارثه ~~على المحال عليه، أو على وارثه بالدين المحال فيه فأنكر المدعى عليه دين ~~المحيل، ولم يكن به إلا شاهد واحد، فهل للمحتال الحلف معه أم هو كمسألة ~~غرماء الميت أو المفلس لم أجد فيه نقلا صريحا لكن في أوائل فتاوى ابن ~~الصلاح رجل اشترى سهما شائعا من ملك وغاب البائع فأثبت المشتري أن الملك ~~المذكور لم يزل ملك أبي البائع إلى أن مات وخلفه لورثته وأثبت حصرهم وأن ~~البائع يخصه من الملك القدر المبيع فادعى أخو البائع أن أباه وهبه ذلك ~~الملك جميعه هبة صحيحة مقبوضة وأثبت ذلك فادعى المشتري في غيبة البائع أن ~~الأب رجع في الهبة المذكورة، وأقام بذلك شاهدا فهل تسمع دعواه في ذلك ويحلف ~~مع شاهده أم لا فأجاب ابن الصلاح بأنه تسمع الدعوى منه في ذلك، ويحلف مع ~~شاهده هذا هو الظاهر فإنه يدعي ملكا لغيره منتقلا منه ms0749 إليه فهو كالوارث ~~فيما يدعيه من ملك لمورثه اه وقوله فهل للمحتال الحلف معه أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قوله فأجاب ابن الصلاح إلخ. ### | [فصل لصاحب الدين الحال منع المديون الموسر بالطلب من السفر] ### | (فصل) # (قوله: ولصاحب الدين الحال منع الموسر إلخ) يحرم عليه السفر إلا ~~بإذنه (قوله ملازمة الرقيب) أي الحافظ. ### | [فصل يحرم حبس من ثبت إعساره وملازمته] # (قوله: وعلى الموسر الأداء إن طولب) قال الماوردي: إذا كان على المحجور ~~دين وجب على الولي قضاؤه إن ثبت وطالبه به صاحبه فإن لم يطالب، وكان مال ~~المحجور ناضا ألزمه الولي قبض دينه أو الإبراء منه خوف تلفه، وإن كان عقارا ~~تركه إلى خيرته في الطلب وسكت عما إذا كان ماله منقولا، ويتجه إلحاقه ~~بالناض ثم محل ما قاله الماوردي إذا كان من له الدين رشيدا فإن كان محجورا ~~عليه حرم التأخير، وقال الأصحاب في الجنائز: تجب المبادرة إلى وفاء دين ~~الميت تبرئة لذمته وخوفا من تلف ماله ويتجه تخصيصه بما إذا كان الميت ~~مكلفا، فإن لم يكن كان على خيرة مالكه اه واعترضه ابن العماد بأن الصبي ~~تشتغل ذمته كما تشتغل ذمة البالغ، وصرح الشيخ نصر بأنه يستحب تقديم قضاء ~~الدين على الغسل فإن لم يتيسر لكثرته PageV02P186 # فليتحمل عن الميت الوارث أو غيره (قوله: ولو كان المال في غير محل ~~ولايته) لأن الولاية عليه ترتبط بماله وقد ذكر المصنف كأصله المسألة في آخر ~~باب القضاء على الغائب (قوله كما اقتضاه كرمهم، وصرح به القاضي إلخ) قال ~~شيخنا: أفتى الوالد - رحمه الله - بامتناع تصرفه فيما ليس في محل ولايته ~~(قوله: لا يبيع جميعه مطلقا) أي إلا أن لا يجد راغبا في شراء البعض فيبيع ~~الكل للضرورة (قوله: وكلام القفال الكبير يشعر) به فيه نظر فإن حق المدعي ~~في تخليص حقه لا في طريق بعينه فالحق أن الخيرة في ذلك للحاكم ولو عين ~~المدعي طريقا كما هو مقتضى إطلاقهم ع وذكر نحوه الأذرعي وقوله: كما هو ~~مقتضى إطلاقهم أشار إلى تصحيحه. # (قوله: بدليل ms0750 أنه لا تشترط زيادة الدين على ماله) شمل ما لو زاد ماله على ~~دينه، وهو كذلك؛ لأنه ليس بحجر إفلاس، وإنما هو لأجل العناد والممانعة، ~~وقصده الإضرار (قوله: فإن ادعى تلف ماله وأنه معسر طولب بالبينة) لم يفرقوا ~~بين أن يدعي تلفه بسبب ظاهر أو لا (قوله: من خبير بباطنه) قال الإمام: قال ~~الأئمة: تعتبر الخبرة الباطنة في ثلاث شهادات: الشهادة على أن لا وارث له، ~~والشهادة على العدالة والإعسار. # (قوله لأن الأصل بقاء ما وقعت به المعاملة) قضية التعليل المذكور أن ~~المراد بالمال ما يبقى أما ما لا يبقى كاللحم ونحوه فيقبل قوله فيه بيمينه ~~(قوله: وإلا بأن لزمه الدين لا في مقابلة مال) أي ولم يعهد له مال (قوله: ~~كضمان وصداق) أي وأجرة كما ذكره البلقيني (قوله قال في البيان إلخ) وارتضاه ~~ابن عجيل وهو ظاهر (قوله: إلا أن يقيم بينة بذهاب ماله) أو بالوجه الذي صار ~~به مفلسا، وله تحليف المدعي أنه لا يعلم ذهاب ماله الذي أقر أنه مليء به، ~~ولا يلزمه أن يحلف أنه لا يعلم ذهاب ماله؛ لأنه ربما يعلم ذهابه لكن يعلم ~~ذهاب ماله الذي أقر به. ### | [فرع يثبت الإعسار بشاهدين] # (قوله يثبت الإعسار بشاهدين إلخ) لو علم القاضي إعساره جاز الحكم به ~~خلافا للإمام ولو قال لغريمه: أبرئني فإني معسر فأبرأه ثم بان يساره برئ، ~~ولو قيد الإبراء بعدم ظهور المال لم يبرأ ذكره الروياني في البحر (قوله: ~~كأن يكون له مال غائب إلخ) أو له دين مؤجل أو على معسر أو جاحد ولا قدرة له ~~على إثباته أو أم ولد أو آبق، وحصير ولبد قليلا القيمة أو مغصوب (قوله ~~فالطريق PageV02P187 # أن يشهد أنه معسر إلخ) أو أشهد أنه معسر لا مال له يجب وفاء شيء من هذا ~~الدين منه فإن لم يكن هناك دين بل المراد ثبوت الإعسار من غير نظر إلى خصوص ~~دين فيقول: أشهد أنه معسر الإعسار الذي تحرم معه المطالبة بشيء من الدين ~~(قوله حتى لا تتمحض شهادتهما ms0751 نفيا) فإن تمحضوا ففي شرح التنبيه للعبيلي أنه ~~لا ترد شهادتهم اه ونص الشافعي في الشاهد بحصر الورثة أنه يقول: لا أعلم ~~أنه لا وارث له، ولا يمحض النفي بأن يقول: لا وارث فلو محضه فقد أخطأ ولا ~~ترد شهادته قال الزركشي: فليكن مثله (قوله: فإن لم يستدع الخصم لم يحلف) ~~كيمين المدعى عليه لو كان الدين لمحجور عليه أو لغائب أو جهة عامة لم تتوقف ~~اليمين على الطلب وإنما يكتفي ببينة الإعسار إذا لم تعارضها بينة يساره، ~~فإن عارضتها بينة يساره فهي مقدمة عند الفقيه أحمد بن موسى عجيل والفقيه ~~علي بن قاسم الحكمي وصرح بذلك المحاملي في المقنع وابن عبد السلام في ~~القواعد والجيلي في شرحه وأفتى به ابن أبي الصيف وقال الفقيه علي بن مسعود ~~والفقيه محمد بن علي الحضرمي: إنه إن جهلت حاله قدمت بينة اليسار، وإن عرف ~~له مال قبل ذلك قدمت بينة الإعسار (قوله فإن نكلوا حلف) وثبت إعساره كما ~~يثبت بحكم القاضي به إذا علمه قال شيخنا تقدم قريبا. ### | [فصل يأمر القاضي من يبحث عن حال المحبوس الغريب الذي لا تمكنه إقامة البينة بإعساره] # (قوله فإن وجد في يد المعسر مال فأقر به لرجل، وصدقه أخذه إلخ) لو شهدا ~~بأن ذلك ملك للمفلس وأقر هو لغيره قدم الإقرار قال صاحب التتمة: والإبانة، ~~ولو كان المقر له طفلا أو مجنونا فله أن يحلف، وتسقط عنه المطالبة في ~~الحال، ولو قال: هذا المال ليس لي، ولم يعين شخصا فللغرماء، ولو قال ~~لغريمه: أبرئني فإني معسر فأبرأه ثم بان يساره برئ، ولو قيد الإبراء بعدم ~~ظهور المال لم يبرأ ذكره الروياني في البحر (قوله: قال الأذرعي: والظاهر أن ~~الطفل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وظاهر أنه إذا صدقه الولي فلا انتظار) ~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: وأن المفلس لو أقر إلخ (قوله: والتصريح ~~بالترجيح من زيادته) وصححه في الروضة في الشهادات (قوله: وكذا لا يحبس ~~المكاتب بالنجوم) ولا المريض والمخدرة وابن السبيل بل يوكل بهم ليترددوا ms0752 ~~ويتمحلوا ولا الطفل والمجنون ولا أبوه والوصي والمقيم، والوكيل في دين لم ~~يجب بمعاملتهم، ولا العبد الجاني، ولا سيده (قوله: ينبغي أن لا يحضر) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله ويؤخذ مما قاله أن الموصي بمنفعته إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع لا يأثم المحبوس المعسر] # (قوله: وللقاضي منع المحبوس منها) لا يجوز أن يقفل على المحبوس باب ~~السجن، ولا أن يجعل في بيت مظلم، ولا يؤذى بحال وإنما يمنع من الكسب بجلوسه ~~في الحبس ولو هرب لم يجب على الحاكم طلبه فإن وجده خصمه PageV02P188 # في عمل القاضي لزمه إحضاره وحبسه إن سأله خصمه وعزره إن لم يبد عذرا في ~~هربه كإعساره (قوله فعليه يحمل كلام المصنف إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فإن ~~كان لحاجة مرض ونحوه جاز) قال بعض أكابر المتأخرين: والوجه أنه لا يمنع ~~مطلقا إلا أن يكون الحبس للتأديب ويقتضي نظر الحاكم أن ذلك من جملة التأديب ~~وهذا حسن ع. # (قوله لم يأذن فيه الزوج إلخ) وإن مكناه من دخول الحبس والاستمتاع بها ~~لخروجها عن حرزه، ولو أراد الزوج السفر بها فأقرت بدين لإنسان فله حبسها ~~ومنعها من الخروج مع زوجها، ولا يقبل قوله: إن قصدها بالإقرار الامتناع من ~~المسافرة، ولو أقام به بينة لم تقبل؛ إذ لا اطلاع له عليه (قوله: ولا تمنع ~~من إرضاع ولدها) ويمنع الزوج منها قاله الماوردي والروياني وابن الرفعة قال ~~السبكي وفيه نظر بل ينبغي أن لا يمنع؛ لأنه حق واجب عليها اه وقال الزركشي: ~~ولا تمتنع المتزوجة منه إذا حبست على الأصح اه والأول محمول على منع الحاكم ~~له منه إذا اقتضته المصلحة فاندفع ما قاله السبكي (قوله والأوجه أنه لا ~~نفقة لها) أشار إلى تصحيحه (قوله أصحهما في الشافي للجرجاني أنه لا يخرج) ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وجزم به شريح الروياني (قوله لزوال المقتضى) ~~خرج بذلك ما إذا أشهد اثنان ولم يعدلا فإنه لا يخرج قبل تعديلهما، وإن وقع ~~في الكفاية خلافه. ### | [فصل يبادر الحاكم ندبا في مسألة المدين ببيع ماله ms0753 وقسمته] ### | (فصل) # (قوله: يبادر ندبا) لا شك في وجوب المبادرة إلى بيع ما يخشى فساده ~~أو نهب أو استيلاء ظالم أو نحوه عليه (قوله: ببيع ماله) شمل مدبره (قوله ~~وقسمته) أي بين غرمائه بنسبة ديونهم (قوله وليختبر المفلس بما في ماله إلخ) ~~ولأنه أعرف بثمن ماله فلا يلحقه غبن (قوله: ولأن الغرماء قد يزيدون إلخ) أو ~~يعرف بعضهم عين ماله فيأخذه (قوله: وبيع الحاكم حكم بأنه له إلخ) قال ~~السبكي: لا خلاف أن بيع القاضي، أو تزويجه ليس حكما بصحة البيع والتزويج، ~~ومن توهم ذلك فقد غلط بل لغيره إذا رفع ذلك إليه أن يحكم فيه بمذهبه ما لم ~~يتقدم حكم بصحته وقد وقعت هذه المسألة للكمال التفليسي حين كان نائب الحكم ~~بدمشق وقصد إبطال نكاح تعاطاه من يعتقده ولم يقترن بحكم واستفتى عليه في ~~ذلك، وأظهر هو نقولا من كتب الأصحاب تشهد بأن ذلك ليس بحكم وأودعها تصنيفا ~~لطيفا وقفت عليه من مدة وذلك هو الحق الذي لا مرية فيه؛ لأن الصحة متأخرة ~~في الرتبة عن العقد، والحكم بها متأخر عنها فكيف يكون هو العقد المتقدم ~~عليه بمرتبتين وأيضا كيف يكون الشيء الواحد عارضا ومعروضا والحكم عارض ~~والعقد معروض وقال الروياني في البحر قال الشافعي لو زوج الحاكم الصغيرة لا ~~يصح نكاحه؛ لأنه لا يحكم به بل عقده على اعتقاده. اه. # (قوله وحكى السبكي في ذلك وجهين ورجح) أي كابن الرفعة وقوله الاكتفاء ~~باليد أشار إلى تصحيحه (قوله والإجماع الفعلي عليه) وهو ما في أدب القضاء ~~للعبادي ونقل في الأشراف عن العراقيين ما يدل له اه قال الأذرعي كالسبكي ~~وهو الصحيح فالأولى للقاضي أن لا يباشر البيع بنفسه ولا بنائبه ما لم يثبت ~~الملك صيانة لفعله عن النقض فإن قيل قال الأصحاب فيما إذا كان في أيدي ~~جماعة دار، وطلبوا من الحاكم قسمتها لم يجبهم إن لم يقيموا PageV02P189 # بينة بملكهم لها قيل أين أحد البابين من الآخر فإنه هنا لو لم يبع الحاكم ~~لتعطلت الحقوق وضاعت التركات وهناك لو ms0754 لم تقسم لبقيت الدار في يديهما على ~~حالها ولا ضرورة إلى القسمة (قوله ويباع أولا ما يسرع فساده) ثم ما يخشى ~~فساده (قوله وهو ما يقدم على مؤن التجهيز) لو اجتمع عليه زكاة وحج فوري ~~فيظهر تقديمه على الغرماء كما صرحوا به فيمن مات ولم يف ماله بالحقين فس ~~(قوله فقد نص في الأم على أنه لا يباع) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي ~~والظاهر أن الترتيب إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الماوردي والمحاملي ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فينبغي أن يقدم بيعه لذلك) يجاب بأن بيع ~~المرهون إنما قدم لما فيه من المبادرة إلى براءة ذمة المديون. # (قوله ويباع ندبا إلخ) نعم إن تعلق بالسوق غرض معتبر للمفلس أو الغرماء ~~فيجب فس (قوله كل شيء في سوقه) في حال قيام ذلك السوق وكتب أيضا يقيم ~~الحاكم دلالا ثقة ينادي على المال ويستحب أن يكون ممن يرضاه المفلس ~~والغرماء ولو رضوا بغير ثقة لم يقمه فإن تطوع الدلال فذاك وإلا استؤجر بأقل ~~ما يوجد قال الماوردي: فلو رأى أن يجعل له جعلا مشروطا، أو أجرة المثل جاز ~~ثم إن كان في بيت المال فضل صرفت الأجرة من خمس الخمس، وإلا فمن مال ~~المفلس، والأولى حينئذ أن يكون تقرير الأجرة من الغرماء فإن أبوا فعله ~~الحاكم، وكذا أجرة الكيال والوزان ولو اختار المفلس دلالا والغرماء دلالا ~~فإن كان أحدهما ثقة دون الآخر أقر الحاكم الثقة وإن كانا ثقتين وأحدهما ~~متطوع دون الآخر أقر المتطوع، وإن كانا متطوعين ضم أحدهما إلى الآخر وإلا ~~اختار أوثقهما وأعرفهما (قوله: ومحله كما قال الماوردي إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله قال الزركشي ومحله أيضا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وإنما ~~يبيع بثمن المثل) فأكثر حالا بنقد البلد؛ لأن التصرف لغيره فوجب فيه رعاية ~~المصلحة ما ذكره ويستثنى من ثمن المثل ما لو لم يبلغه ما يسرع فساده لئلا ~~يتلف جملة وهذا ظاهر وإن لم يذكروه (قوله أو بغير نقد البلد) قال شيخنا أو ~~بغبن فاحش ms0755 (قوله قال المتولي جاز) أشار إلى تصحيحه. # (قوله فقياس ما ذكروه في عدل الرهن إلخ) قد ذكروا في عدل الرهن والوكالة ~~أنه إذا لم يفسخ انفسخ بنفسه (قوله لامتناع الاعتياض عنه) يؤخذ منه أن سائر ~~ما يمتنع الاعتياض عنه كالسلم (قوله ولا يسلم ما بيع قبل قبض الثمن) استثنى ~~منه الأذرعي ما لو باع شيئا لأحد الغرماء وعلم أنه يحصل له عند المقاسمة ~~مثل الثمن الذي اشترى به فأكثر قال فالأحوط بقاء الثمن في ذمته لا أخذه ~~وإعادته إليه وسيأتي ما يؤيده مع ظهوره اه قال الزركشي: ولا يستثنى ذلك؛ ~~لأنه إن كان الثمن من حبس دينه جاء التقاص وإن لم يكن من جنسه ورضي به حصل ~~الاعتياض فلم يحصل تسليم قبض الثمن على كل تقدير. PageV02P190 ### | [فصل الأولى للحاكم أن يقسم ما قبضه من أثمان أموال المفلس] # ( قوله: وعن الماوردي) أي والعمراني وأبي حامد (قوله والأوجه ما أفاده كلام ~~السبكي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فالأصح تقديم دين المعاملة) لأن للأرش ~~والنجوم تعلقا آخر بتقدير العجز عنهما، وهو الرقبة (قوله: ثم الأرش) ؛ لأنه ~~مستقر، والنجوم متعرضة للسقوط (قوله قال السبكي) أي وغيره وقوله وهو ظاهر ~~إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: قال السبكي يرتضيه الغرماء) أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قوله والأذرعي وغيره باطل (قوله: وظاهر كلامهم أنه لا يعتبر في هذا ~~الإقراض إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فمن رآه القاضي من العدول أولى) لو ~~اتفق الراهن والمرتهن على وضع المرهون عند غير عدل لم يعترضهما الحاكم؛ ~~لأنه لا نظر له في المرهون بخلاف مال المفلس ولأن حق المتراهنين لا ~~يتجاوزهما، وحق الغرماء قد يتجاوزهم إلى غيرهم، وهو غريم آخر غائب فجاز ~~لحقه أن يعترض عليهم في الاختيار. # (قوله وفارق نقضها فيما لو ظهر بعد قسمة التركة إلخ) شملت قسمة التركة ما ~~لو قسمها الحاكم، وإن قال الزركشي: قياس مسألتنا أن الحاكم لو قسم التركة ~~ثم ظهر وارث التحاقه بقسم المفلس (قوله فلو قسم مال المفلس إلخ) لو قسم ~~اثنان تركة مورثهما ms0756 وتصرف أحدهما في نصيبه وهو معسر ثم ظهر على الميت دين ~~فلصاحبه أخذه من نصيب الموسر ثم إذا أيسر المعسر رجع عليه الموسر بقدر حصته ~~(قوله وإن أمكنت مراجعته وجب الإرسال إليه) فإن انتفى ما تقدم لم يقسم ~~الحاكم. PageV02P191 ### | [فرع خرج ما باعه المفلس قبل الحجر مستحقا والثمن المقبوص غير باق] # ( قوله وإن استحق ما باعه الحاكم أو أمينه قبل القسمة إلخ) قال الزركشي فإن ~~قيل كيف يتصور ذلك إذا قلنا: إنه لا يبيع إلا ما ثبت عنده أنه ملك المفلس ~~فكيف تنهض البينة بخلافه والجواب ما قاله في البحر أن تقوم بينة بأنه كان ~~باعه قبل الحجر أو وقفه فإنها تقدم على بينة الملك المطلق منه. ### | [فصل ينفق الحاكم على المفلس وعلى قريبه القديم والحادث] ### | (فصل) # (قوله وينفق عليه وعلى قريبه إلخ) كان ينبغي أن يقول ويمون بدل ~~وينفق ليشمل النفقة والكسوة والإسكان والإخدام وتكفين من مات منهم قبل ~~القسمة (قوله: وزوجته القديمة) وإن طلقها قبل الحجر ثم راجعها بعده (قوله ~~كرهن وجناية) أي وحبس بالثمن فإن تعلق به حق لم ينفق عليهم منه قال ابن ~~الرفعة: يؤخذ من قولهم: إنه ينفق على قريبه أن ما ينام عليه المفلس ويأكل ~~فيه ويشرب ويتوضأ يبقى له في مدة الحجر؛ لأن نفقة القريب إنما تجب إذا فضلت ~~عن ذلك (قوله: ويكسوهم بالمعروف) لو كسا أم ولده ما لا يليق به منعناه ~~وكسوناها ما يليق بخلاف ما إذا فعله بالزوجة والقريب (قوله لإطلاق خبر إلخ) ~~ولأنه موسر ما لم يزل ملكه عنه (قوله: وفارقت الولد المتجدد إلخ) يؤخذ من ~~هذا الفرق أنه لو اشترى عبدا للخدمة في الذمة، وقلنا: لا يباع في الدين أنه ~~كالزوجة؛ لأنه حدث باختياره، ويحتمل الفرق لحاجته إليه، وقال في الخادم: ~~الظاهر أنه ينفق عليه، وقوله: الظاهر أنه ينفق عليه أشار إلى تصحيحه. # (قوله قال الزركشي ولينظر إلخ) أي كالناشري (قوله: والأوجه ما اقتضاه ~~كلامهم لا) أشار إلى تصحيحه (قوله هو المعتمد إلخ) قال في الكفاية: وهو ~~الحق ms0757 (قوله رد بأن اليسار المعتبر في نفقة الزوجة إلخ) أي فالموسر في نفقة ~~القريب من يفضل ماله عن قوته وقوت عياله وفي نفقة الزوجة من يكون دخله أكثر ~~من خرجه فس قال بعضهم: ووجدنا المعسر قد ينفق على قريبه في صور منها لو كان ~~في ملكه عقار لا يكفيه دخله فإنه فقير أو مسكين كما ذكروه في الزكاة، وهو ~~معسر في نفقة الزوجة، وتجب عليه نفقة القريب؛ لأن العقار يباع في نفقة ~~القريب، ومنها لو لم يكن له إلا مسكن، وخادم فإنه فقير أو مسكين، وهو معسر ~~في نفقة الزوجة، ويجب عليه نفقة القريب، ويباع فيها المسكن والخادم، ومنها ~~لو لم يكن معه مال، وله كسب واسع فنفقة قريبه واجبة عليه، وهو معسر في نفقة ~~الزوجة (قوله: إن لم يكن له كسب لائق) قال الأذرعي: ولا شك أنه لو رضي ~~لنفسه بما لا يليق به وهو مباح لم يمنع منه وكفانا مؤنته (قوله فقضية كلام ~~المنهاج والمطلب أنه ينفق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله واختاره السبكي) وقال ~~غيرهما لو فصل بين أن يتكرر ذلك منه PageV02P192 # ثلاث مرات أو لا لم يبعد (قوله ويستمر الإنفاق والكسوة من ماله إلخ) قال ~~شيخنا: ويحجر عليه فيما أخذه للنفقة فإن صرفه فيما ينفع الغرماء كأن اشترى ~~به شيئا صح، أو فيما يضرهم كأن وهبه امتنع. # (قوله: فإن تعذر فعلى المسلمين) قال شيخنا: يمكن أن يحمل التعذر على مطلق ~~ما يجب له فلا يكون شاملا لما إذا احتاج للركوب لمنصب ونحوه حيث لا يشتري ~~له، وقوله فعلى المسلمين أي عند تعذر بيت المال (قوله: والذي يظهر إيجابه) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله فلا يرد إلى اللائق به إلخ) لأنه رضي به في حال ~~الاختيار ففي حالة الضرورة أولى (قوله: ويتسامح في حصير ولبد) وكساء خليع ع ~~(قوله أي الليلة التي بعده) فلو قسم ليلا ترك له قوتها وقوت اليوم بعدها ~~(قوله وما يجهز به من مات منهم) شمل الواجب في تجهيزه، وكذا المندوب إن لم ~~تمنعه ms0758 الغرماء (قوله: وتبعه ابن الأستاذ) ونقله في المجموع في قسم الصدقات ~~وسكت عليه قال الأذرعي: وذكره غير العبادي وقال الإسنوي: لم أر ما يخالفه، ~~وفي الشرح والروضة في قسم الصدقات ما يوافقه اه قال القمولي: ولا يترك له ~~رأس مال يتجر فيه، وعن ابن سريج أنه يترك له ما يتوصل به إلى تحصيل قوته ~~إذا كان لا يحسن الاكتساب إلا بالتجارة وزيفوه ويقرب منه قول العبادي: إنه ~~يترك للفقيه كتب الفقه دون المصحف (قوله: وقال تفقها يترك للجندي المرتزق ~~خيله إلخ) قال السبكي وهو أولى من الفقيه بالإبقاء فإنها مستحقة للجهاد ~~بسبب ما يأخذه من بيت المال. ### | [فصل لا يؤمر مفلس بكسب لوفاء الدين] ### | (فصل) # (قوله لا يؤمر مفلس بكسب لوفاء الدين إلخ) فلو وجد عين مالية عند ~~مفلس وطلب الغرماء أخذها فأبى المفلس لم يجبر عليه نص عليه وكتب أيضا فرق ~~بينه وبين وجوب الكسب لنفقة القريب بأن قدرها يسير مضبوط وبأن فيها إحياء ~~بعضه بخلاف الدين وفي فتاوى البغوي : وتباع آلات حرفته إن كان مجنونا، ~~ومفهومه أنها لا تباع إن كان عاقلا قال في الأنوار: والأصح خلافا عبارة ~~الفتاوى: المفلس إذا كان محترفا تباع عليه آلة حرفته في الدين اه ولعل ~~النسخة التي وقف عليها صاحب الأنوار كان فيها تحريف فاشتبه لفظ المحترف ~~بالمجنون (قوله فلا يلزمه الكسب إلخ) كما لا يلزمه قبول الهدية والصدقة ~~(قوله ونقله الإسنوي عن ابن الصلاح عن أبي عبد الله الفراوي) ونقله القمولي ~~عن الداركي وفي باب التوبة من الإحياء من استطاع الحج، ولم يحج حتى أفلس ~~فعليه الخروج، فإن لم يقدر فعليه أن يكتسب من الحلال قدر الزاد، فإن لم ~~يقدر فعليه أن يسأل الناس ليصرف إليه من الزكاة أو الصدقة ما يحج به، وهو ~~أبلغ مما قاله الفراوي فإن الحج حق لله PageV02P193 # تنبيه) من مات وعليه دين فإن تعدى به أخذ من ثواب حسناته بقدره فإن فنيت ~~طرح عليه من عقاب سيئات الدائن ثم ألقي في النار وإن لم يتعد به ms0759 فإنه يؤخذ ~~من ثواب حسناته في الآخرة كما تؤخذ أمواله في الدنيا حتى يصير فقيرا لا مال ~~له ولا يؤخذ ثواب إيمانه كما لا يؤخذ في الدنيا ثياب بدنه فإن فنيت حسناته ~~لم يطرح عليه شيء من سيئات خصمه؛ لأنه لم يعص قاله الشيخ عز الدين في ~~القواعد (قوله وعليه أن يؤجر لهم مستولدته) وموقوف عليه إن لم يشرط واقفه ~~أن لا يؤجر، وإلا فلا يؤجر، وإجارة أم الولد لا تختص بالمحجور بل تطرد في ~~كل مديون وشمل كلامهم ما إذا كان ما يحصل منهما لا يزيد على قدر مؤنته ~~ومؤنة من يمونه، وإن خالف فيه بعض المتأخرين (قوله: ويؤجران مرة بعد أخرى ~~إلى البراءة) قال السبكي: أو يؤجر دفعة بأجرة معجلة كما أشار إليه الغزالي ~~(قوله قال في الأصل: وقضية هذا إدامة الحجر إلى البراءة) وهو كالمستبعد، ~~وفي الصغير أنه بعيد، وقال السبكي: وغيره إنما مقتضاه فكه بالكلية أو ~~بالنسبة إلى غير المأجور وقد ذكرا نظيره. ### | [فصل لا يفك الحجر على المفلس إلا الحاكم] ### | (فصل) # (قوله لا يفك هذا الحجر إلا الحاكم) لو فك الحاكم عنه الحجر ثم ظهر ~~له مال أخفاه تبينا استمرار الحجر على الأصح (قوله لم يصح إلا بإذن الحاكم) ~~أي فإنه يصح قال الإسنوي ينبغي أن يتفطن إلى أن صورة المسألة أن يكون دينهم ~~من نوع واحد وباعهم بلفظ واحد. ### | [فصل ومن وجد من الغرماء عند المفلس عين ماله قبل قبض الثمن أو عين ما أقرض] # (قوله لخبر الصحيحين «إذا أفلس الرجل» إلخ) ولخبر الصحيحين «من أدرك ماله ~~بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره» وفي حكم الحجر بالفلس الموت ~~مفلسا ففي خبر أبي هريرة «أيما رجل أفلس أو مات فصاحب المتاع أحق بمتاعه» ~~اه ويجوز له الفسخ في بعض العين (قوله وهو) أي الفسخ على الفور لم يشترط في ~~الروضة في القرض الفور بل أفرده بفرع بعد أكثر من ورقة فقال: اقترض مالا ثم ~~أفلس فللمقرض الرجوع فيه اه ولا شك ms0760 أنه لا يشترط الفور بل لا حاجة إلى ~~ذكرها؛ لأنها تقدمت في بابها بل قوله فأفلس يفهم اشتراطه كغيره، وليس كذلك ~~(قوله فإن أخره جاهلا جوازه فوجهان) أصحهما إبقاء حقه (قوله: وأوجههما أخذا ~~من كلامه أنه لا يبطل حقه) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأن المسألة اجتهادية) ~~لكثرة الخلاف فيها PageV02P194 # ( قوله أو فسخت البيع فيه) أي ورجعت في المبيع (قوله: وإن أعتقه أو باعه لم ~~يكن فسخا) لأن الفعل لا يقوى على رفع الملك المستقر بخلافه في زمن الخيار ~~لعدم استقرار الملك. ### | [فرع قال غرماء المفلس لمن وجد ماله عنده نحن نقدمك بالثمن ولا تفسخ] # (قوله: لأنه في وجه لا يدخل في ملك المفلس) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~ويحتمل خلافه) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأنه مقصر حيث أخر إلخ) قد يؤخذ من ~~تعليله أنه في العالم بالمزاحمة، وليس كذلك (قوله: فلو قال وارث المشتري: ~~أنا أعطيك من مالي لزمه القبول) شمل ما إذا لم يكن للمشتري تركة (قوله ~~ولأنه يبغي بذلك بقاء ملكه ) ؛ لأن التركة ملكه فأشبه فك المرهون وفداء ~~الجاني. # (قوله بأن المعقود عليه إذا فات بجناية) مضمنة (قوله ويجاب بأن الملك هنا ~~أقوى) أجيب بأن المعين في العقد ثم لما أتلفه الأجنبي ثبت التخيير فيه وهنا ~~لم يحصل إتلاف منه ولا من عاقد بل انقطع جنسه، والذمة قابلة لبقاء الدين ~~فيها، والعود ممكن، واليسار للمديون حاصل، والاستبدال ممكن فإثبات التخيير ~~للبائع لا وجه له بل إن شاء صبر ليأخذ الجنس أو استبدل فلا يختار الفسخ ~~لذلك، وقال ابن العماد: إن جواز الفسخ إنما هو حيث لا حجر وهو واضح كانقطاع ~~المسلم فيه؛ لأن العين لم يتعلق بها حق، والكلام هنا في الانقطاع بعد ~~الحجر، وقد تعلق حق الغرماء بالعين المبيعة، وقد تزيد زيادة متصلة تزيد على ~~أضعاف ثمنها، وفي الفسخ إضرار بالمفلس والغرماء. # (قوله لو كان بثمن المبيع ضمين مليء إلخ) أي مقر أو عليه بينة يمكن الأخذ ~~بها (قوله: وقد قيد به وبمقر الأذرعي) أي وغيره (قوله: فيرجع ms0761 لتعذر الثمن ~~بالإفلاس) ولينظر فيما لو كان الدين حالا على المفلس، وضمنه ضامن إلى أجل ~~لم يأت بعد هل يكون كالحال عليهما PageV02P195 # أم له الفسخ هنا مطلقا. ### | [فصل للمفلس الفسخ في كل معاوضة محضة] ### | (فصل) # (قوله: له الفسخ في كل معارضة محضة) من شروطه - أيضا - أن لا يقوم ~~بالبائع مانع كمن أحرم، والمبيع صيد في الأصح بخلاف الكافر، والمبيع مسلم ~~كما في الزوائد والمجموع عن المحاملي خلافا لما في الكفاية عن مجلي فتأمل ~~الفرق، والفرق بينه وبين الصيد أن العبد المسلم يدخل في ملك الكافر، ولا ~~يزول بنفسه قطعا بخلاف الصيد مع المحرم ع. ### | [فصل استأجر دابة أو أرضا وأفلس قبل تسليم الأجرة] # (قوله إذا استأجر دابة أو أرضا وأفلس فللمؤجر الفسخ) قال البلقيني: لو ~~مات المستأجر في إجارة العين كالدار والأرض، ولم يخلف تركة، ولم يفسخ ~~المؤجر فانتفع الوارث فالذي أفتيت به أنه إنما يلزم بأجرة ما استوفاه لا ~~بأزيد منه؛ لأن الذي استوفاه هو التركة، والتركة دين، وإنما يلزم الوارث ~~الوفاء بقدر التركة، وعلى هذا لو امتنع الوارث من الاستيفاء لم يجبر عليه ~~وله نظير في المساقاة ذكرت هذه المسألة عنده م (قوله نبه عليه ابن الصلاح ~~في فتاويه) اعترض بأن هذا لا يحتاج إلى التنبيه عليه ونقله عن ابن الصلاح ~~فقط فإنه معلوم من قول الشيخين في تصويرهما للمسألة بقولهما قبل تسليم ~~الأجرة أو مضي المدة فعلم منه أن المنافع باقية، وأن الأجرة حالة، ومن ~~قولهما أيضا: إن الدين المؤجل لا يحل بالحجر، والأجرة المؤجلة كسائر الديون ~~م (قوله: لأن شرطه كون العوض حالا) قال أبو زرعة: يتصور الفسخ مع كون ~~الأجرة كلها ليست حالة بأن تكون مقسطة لكن لم يجعل كل قسط في مقابلة جزء من ~~المدة بل جعلت أجرة السنة مثلا على قسطين أحدهما بعد مضي ستة أشهر، والآخر ~~سلخ السنة، ولم يجعل القسط الأول في مقابلة الستة الأولى ولا الثاني في ~~مقابلة الثانية فإذا حجر على المستأجر بعد حلول القسط الأول وقد بقي ستة ms0762 ~~أشهر فله أن يفسخ منها بقدر ما يقابل الحال وهو نصفها، وليس له الفسخ في ~~جميعها؛ لأن الأجرة التي حلت والتي PageV02P196 # لم تحل كلاهما في مقابلة ما مضى وما بقي فلا يمكن الفسخ فيما بقي بما ~~تقابله الأجرة التي لم تحل إلى الآن، وإنما يفسخ فيما يقابل الحال خاصة ~~(قوله: ويضعه عند الحاكم) أي الأمين (قوله: وقولي بإذن الحاكم قلته تفقها ~~إلخ) هذا التفقه مردود بما مر في كلام المصنف من أن المعتبر إما إذن ~~الحاكم، أو اتفاق الغرماء والمفلس، وهو الوجه صيانة لمال المفلس. ### | [فصل يشترط قبض عوض إجارة الذمة في المجلس] # (قوله: وهذا من زيادته وليس مما نحن فيه) لما ذكر أن شرط إجارة الذمة قبض ~~عوضها في المجلس ربما توهم منه أنها تبطل عند انتفاء قبض بعضه فيه فدفع هذا ~~الوهم بما ذكره (قوله: وإلا فهي كإجارة العين إلخ) أشار إلى تصحيحه . ### | [فصل أفلس مؤجر العين] # (قوله: لكن الذي نص عليه الشافعي أدق إلخ) النص قول مرجوح؛ إذ الدابة ~~الملتزمة في الذمة لا يبدلها المؤجر إلا لتلفها أو تعيبها. PageV02P197 ### | [فصل باع عينا واستوفى ثمنها وامتنع من تسليمها أو هرب المفلس] # ( قوله أصحهما كما قال الإسنوي وغيره لا إلخ) قال البلقيني بل الأصح ثبوت ~~الفسخ وما صححه الرافعي والنووي في نظير المسألة ليس نظير صورة المبيع؛ لأن ~~الثمن هناك في ذمة المشتري، ولم يوجد عيب الإفلاس، وها هنا المبيع عين تعذر ~~وصول المشتري إليها فثبت أن له الفسخ كما لو غصبت. ### | [فصل شرط الرجوع في العوض بقاؤه في ملك المفلس] ### | (فصل) # (قوله شرط الرجوع في العوض) قال الفتى: تعبيره بالعوض ليس بالجيد ~~فإن عبارة الروضة المعوض، وهي الصواب؛ لأن العوض هو الثمن وقد عبر عنه في ~~الروضة بالعوض، وقد أنكر المصنف على الحاوي تعبيره في حبس البيع بقوله: له ~~حبس عوضه، وعبر في الإرشاد بمعوضه فزدت في عبارة الكتاب ميما فقلت: المعوض، ~~وقال شيخنا: يصح إطلاق العوض عليه باعتبار الثمن ك (قوله: أو أولد) وقع في ~~فتاوى النووي ms0763 أنه لا يمنع وهو سهو فإنه قال في التصحيح: إنه لا خلاف في عدم ~~الرجوع في الاستيلاد منه ح وقد يحمل كلامه على ما إذا استولدها بعد الحجر ~~والفلس، وقد قال في الكفاية: قضية كلامهم أن في نفوذه حينئذ قولي: عتقه إذا ~~قلنا: استيلاد الراهن كعتقه ع وقوله: قد يحمل كلامه إلخ أشار إلى تصحيحه ~~(قوله فللبائع الرجوع فيه كالمشتري) يؤخذ منه أن صورتها أن يكون الخيار ~~لبائعه، أو لهما وهو كذلك (قوله ويتخرج عليه ما لو وهب المشتري المتاع إلخ) ~~ويدل على صحة هذا أنه لو وهب لأجنبي، ولم يقبضه كان للبائع الرجوع صرح به ~~الماوردي قلت في هذه الصورة لم يملك الموهوب له تلك العين ولم تخرج عن ملك ~~المشتري بحال ع قال الأذرعي الرجوع فيما وهبه لولده وأقبضه بعيد ولعل من ~~اختاره في القرض بناه على أنه لا يملك إلا بالتصرف اه الراجح عدم الرجوع في ~~المسائل الثلاثة إذا كان الخيار للمشتري، وقد ذكر الرافعي في نظير المسألة ~~من الصداق أن للزوج الرجوع إن قلنا: الملك في زمن الخيار للبائع، وإن قلنا ~~للمشتري فلا اه وتبعه الزركشي في الثالثة والثانية (قوله: لأنه ليس أهلا ~~لتملكه حينئذ) فلو حل رجع (قوله رجع به على الأصح) جزم به المصنف في أوائل ~~البيع (قوله وبه جزم المحاملي وغيره إلخ) الفرق بينه وبين الصيد أن العبد ~~المسلم يدخل في ملك الكافر ولا يزول بنفسه قطعا بخلاف الصيد مع المحرم ع. ### | [فصل زال ملك المشتري عن المبيع ثم عاد إليه وحجره باق أو حجر عليه] # (قوله: والذي صححه الرافعي في الشرح الكبير الرجوع) وقال الأذرعي: إنه ~~الأصح المختار PageV02P198 # ( قوله رجح منهما ابن الرفعة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا هو كما قال ~~وهو تفريع على مقابل الأصح (قوله فهل يجبر المرتهن أو لا وجهان) أشار إلى ~~تصحيح الثاني (قوله: أخذه الشفيع لا البائع) قال البلقيني: لو عفا الشفيع ~~عن الأخذ فالقياس أنه لا يبطل حق البائع ويرجع حينئذ كما في الرهن والجناية ms0764 ~~اه وقوله: فالقياس إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ويضارب بمثل نسبة ما نقص من ~~القيمة من الثمن إليها) أي وإن لم يأخذ المفلس الأرش من الجاني (قوله؛ لأن ~~المفلس استحق بدلا لما فات إلخ) هذا التعليل يوهم أن الكلام فيما إذا أخذ ~~البدل وليس بمراد بل الغرض أنه توجه له البدل على الجاني الملتزم سواء أخذه ~~أم تعذر أخذه بالكلية نعم لو كان الجاني غير ملتزم كالحربي أو الدافع ~~للصائل فكالآفة السماوية وقد سبق مثله في البيع قبل القبض وقد أورد على ~~التعليل أن قضيته أن البائع يأخذ ذلك الأرش وأجاب صاحب البيان بأن البائع ~~لا يستحق الأرش، وإنما يستحق ما قابل ذلك الجزء من الثمن كما أن الأجنبي ~~إذا أتلف جميع المبيع لم يرجع البائع بما وجب على الجاني من القيمة، وإنما ~~يرجع بالثمن، وقال الماوردي: إن كان الأرش باقيا على الجاني لم يأخذه ~~المشتري بعد أن كان للبائع أن يختص بأخذه، ولا تشاركه فيه الغرماء، وإن كان ~~المشتري أخذه، واستهلكه ضرب البائع بقدر الأرش، وإن لم يستهلكه تقدم به على ~~الغرماء. PageV02P199 ### | [فرع أغلى زيتا أو عصيرا فنقصه بالإغلاء وأفلس] # ( قوله قال البارزي: والصواب أنه شريك إلخ) الصواب الأول؛ لأنه كما يعتبر ~~في المغلي قدر عينه قبل الإغلاء تعتبر قيمته حينئذ عند الإمكان أن يحبط عمل ~~المفلس، وفارقت هذه ما بعدها بأن اعتبارها فيها يؤدي إلى إحباط عمل المفلس. ### | [فصل ويرجع في العين بالزيادة المتصلة في بيع مال المفلس] # (قوله وتعلم الصنعة) جزم الشيخين هنا بأن الصنعة يفوز البائع بها يخالفه ~~تصحيحهما من بعد أنها كالقصارة واعتمد الأذرعي الأول، وفي المهمات الثاني ~~وجمع الزركشي وغيره بحمل ما هنا على التعلم بنفسه كما تفهمه عبارة الرافعي ~~حيث عبر بتعلم الحرفة بضم اللام مصدر تعلم العبد بنفسه تعلما وهذه كالسمن؛ ~~لأن المفلس لم يصدر منه فعل بالكلية، وعبر هناك بالتعليم، مصدر علمه تعليما ~~ثم ذكر ضابط القولين فقال: وضبط صورة القولين أن يصنع بالمبيع ما يجوز ~~الاستئجار عليه وظهر به أثر ms0765 فيه (قوله وكذا حكم الزيادة في جميع الأبواب ~~إلا في الصداق إلخ) والفرق أن البائع يرجع بطريق فسخ العقد فكأنه لم يوجد ~~(قوله: وإلا أخذه مع أمه إلخ) قال الإسنوي: وهل المراد بكونه يأخذ الولد ~~أنه يأخذه بالبيع، أو يستقل بأخذه، وهو الظاهر من إطلاق عبارتهم، فيه نظر، ~~وهو نظير ما إذا أراد المعير التملك ويأتي هناك ذكر ما قيل فيه وعلى هذا ~~التقدير فهل يشترط في صحة الرجوع في الأم رجوعه في الولد أيضا حذرا من ~~التفريق أم يكفي اشتراطه، والاتفاق عليه قبل ذلك، وإذا لم يفعل بعد الشرط ~~والاتفاق فهل يجبر عليه أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه، فيه نظر، وقوله: ~~يأتي هناك إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فأشبهت الودي) أي أو النوي (قوله: أو ~~يعطي كل منهما حكمه) أشار إلى تصحيحه (قوله وقياس الباب مع ما هو معلوم ~~إلخ) قياس المعتمد عند الشيخين في نظيرها إعطاء كل منهما حكمه قال ~~الماوردي: حيث قلنا: يرجع في الولد فذاك إذا كان موجودا، فإن فقد ضارب ~~بقيمته حملا في بطن أمه حين أقبضه فتقوم الأم حاملا ثم حائلا فما بينهما ~~يستحق البائع بنسبته من الثمن. # (قوله: فرع التأبير في الثمرة كالوضع في الحمل، فإذا كانت إلخ) المراد ~~بالمؤبرة ثمرة النخل، وأما ثمرة غيره، فما لا يدخل في مطلق بيع الشجر كان ~~حكمه حكم المؤبرة وما يدخل كغيرها فورق الفرصاد والنبق والحناء والآس إن ~~حدج والورد الأحمر إن تفتح والياسمين والتين والعنب إن خرج والمشمش وما ~~أشبهه إن انعقد وتناثر نوره والرمان والجوز إن ظهر PageV02P200 # مؤبرة وإلا فلا فما لا يظهر حالة الشراء وكان كالمؤبرة حالة الرجوع بقي ~~للمفلس، وما لا يكون كذلك رجع فيه كوهكيلوني (قوله فإن رده) الأولى ما عبر ~~به أصله كغيره بقوله فإن لم يأخذه. ### | [فصل رجع البائع في الأصل من الشجر أو الأرض وبقيت الثمرة أو الزرع للمفلس] # (قوله حيث ثبت الرجوع في الثمرة مع الشجرة إلخ) فالتصريح ببيعها مع ~~الشجرة أو بأن يشتري نخلا عليها ms0766 ثمرة غير مؤبرة وكانت عند الرجوع غير مؤبرة ~~أيضا أو كانت ثمرتها عند الشراء غير مؤبرة وعند الرجوع مؤبرة، وجعل الأصل ~~من هذا القسم ما إذا كانت النخلة عند الشراء غير مطلعة واطلعت عند المشتري، ~~وكانت يوم الرجوع غير مؤبرة نسب فيه إلى الغلط، وقال ابن العماد ما ذكره ~~الرافعي في غاية الوضوح والصحة، وذلك أنه لما ذكر أقسام الحمل وذكر من ~~جملته أنه إذا باعها حاملا ثم حملت وانفصل الولد قبل الرجوع يكون للمشتري ~~قطعا ذكر أحوال الشجرة والثمرة، وأحاله على ما سبق في أقسام الحمل فكل موضع ~~أثبتنا الرجوع رجع عند تلف الحمل بالأرش إلا في الحمل الحادث إذا انفصل، ~~وتلف قبل الرجوع PageV02P201 # ( قوله: وللرافعي فيه كلام ذكرته مع ما فيه في شرح البهجة) قال الرافعي: ~~هذا إن استقام في طرف الزيادة تخريجا على أن ما يفوز به البائع من الزيادة ~~الحادثة عند المشتري يقدر كالموجود عند البيع لا يستقيم في طرف النقصان؛ ~~لأنه كالتعيب في يد المشتري، وإذا رجع البائع إلى العين المعيبة لا يطالب ~~للعيب بشيء، وفي استقامة ذلك في طرف الزيادة تخريجا على ما قاله نظر كما ~~يشير إليه تعبيره بأن؛ لأن اعتبار الزيادة هنا يمنع من أن يفوز العائد ~~بزيادة فلا يناسب ما خرج عليه. ### | [فصل غرس المشتري في الأرض أو بنى فيها ثم رجع البائع] ### | (فصل غرس في الأرض إلخ) # (قوله قلعوا؛ لأن الحق لهم لا يعدوهم) قال ~~الأذرعي: وينبغي أن لا يقلع إلا بعد رجوعه في الأرض كما اقتضاه كلام ~~العمراني وغيره وإلا فقد يوافقهم ثم لا يرجع فيتضرروا إلا أن تكون المصلحة ~~لهم فلا يشترط تقدم رجوعه، وقوله: قال الأذرعي: وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: وهل يقدم به) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يقدم بهما البائع على ~~الغرماء كما صرح به جماعة، وجزم به في الكفاية وأنكر على الرافعي حكاية ~~الخلاف فيه وأوله ح (قوله: بل يتخير بين المضاربة بالثمن وتملك الجميع ~~بالقيمة) ، وعبارة الشرحين والروضة أن له أن يرجع ms0767 على أن يتملك بصيغة ~~الشرط، وهو يقتضي أن الرجوع لا يصح بدونه على خلاف ما تدل عليه عبارة ~~المنهاج وعلى هذا فهل يشترط الإتيان به مع الرجوع كما يقتضيه كلامهم أم ~~يكفي الاتفاق عليه وعلى كلا الأمرين إذا لم يفعل بعد الشرط أو الاتفاق فهل ~~يجبر عليه أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه قال الإسنوي فيه نظر (قوله ~~أصحهما كما قال الأذرعي وغيره الثاني إلخ) أشار إلى تصحيحه. PageV02P202 ### | [فصل للبائع بعد الفسخ الرجوع في قدر المبيع من مثلي] # ( قوله: ويكون في صورة الأردأ مسامحا بعينه إلخ) هذا إذا خلطه المشتري فلو ~~خلطه أجنبي ضارب البائع بنقص الخلط كما في العيب قاله الزركشي وناقض ~~الإسنوي بينه، وبين قولهم: في باب الغصب والخلط هلاك إن لم يتميز، وفرق ~~غيره بأنا إذا لم تثبت الشركة هنا لم يحصل للبائع تمام حقه بل يحتاج إلى ~~المضاربة وفي الغصب يحصل للمالك تمام البدل PageV02P203 ### | [فصل اشترى حنطة فطحنها أو ثوبا فقصره ثم حجر عليه] # ( قوله وقيد القفال في فتاويه بالإجارة الصحيحة) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ~~والبارزي وغير إلخ وكتب عليه وصوبه البلقيني. ### | [فرع صبغ المفلس الثوب بصبغه أو لت السويق ولم تزد القيمة] # (قوله فكل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهذا ~~ما أورده ابن الصباغ في الشامل) وهو ما ذكره البندنيجي والماوردي وغيرهما ~~في نظيره من الغصب وارتضاه في المطلب (قوله: وإن زادت عليهما فالزيادة ~~للمفلس) لو كانت زيادة القيمة بارتفاع سوق المبيع، أو الزيادة اختصت (قوله ~~واعلم أن القصار يضارب بأجرته تارة وبما نقص منها أخرى إلخ) لو سلم القصار ~~الثوب للمستأجر قبل استيفاء أجرته ثم أفلس صاحبه كان للقصار التقدم بأجرته ~~كما لو لم يسلمه، ولم يصرح به الأصحاب لكن يقتضيه إطلاقهم قاله السبكي ~~(قوله: لأنا نقول: القصارة في الحقيقة ليست عينا تفرد بالبيع) قال القمولي: ~~اعلم أن المراد بالقصارة هنا تصفية الثوب بالغسل، وأما القصارة التي تعهدها ~~بالإسكندرية فهي عين قطعا؛ لأنها أعيان تجعل في الثوب بعد تصفيته ms0768 PageV02P204 # ( قوله ولا يزيد حق القصار بزيادة راغب بخلاف صاحب الصبغ إلخ) قال في ~~المهمات وهو غريب فقد تقدم في أوائل الفرع أنا إذا فرعنا على أن القصارة ~~عين وزادت قيمة الثوب أن لكل واحد من البائع والأجير الرجوع إلى عين ماله ~~فجعلاه مستحقا له فكيف يجيء هذا، واعترضه البلقيني بأنه لم يتقدم أن الأجير ~~يرجع في زيادة على أجرته بل قال هناك: إن الزيادة للمفلس اه وقال ابن ~~العماد: هذا لا يعارض ما سبق، والاستدلال صحيح؛ لأن ما سبق هو أنه لو كانت ~~الأجرة خمسة، والثوب بعشرة، وبعد القصارة يساوي أحد عشر فإن فسخ الأجير ~~الإجارة فعشرة للبائع، ودرهم للأجير، ويضارب بأربعة، والحاصل أن القصارة ~~لها ثلاثة أحوال: أحدها أن لا يزيد الثوب بسببها فتتعين المضاربة، وصاحبها ~~فاقد كما أن صاحب الصبغ فاقد، إذا لم تزد العين # الثاني أن يزيد الثوب بمقدار الأجرة أو أقل فيتعلق بها الأجير إن فسح ~~فيضارب بالباقي من الأجرة في صورة النقص # الثالث: أن يزيد على قيمة القصارة فلا شيء للأجير إلا مقدار الأجرة ~~(قوله: صوابه أجير) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هو كذلك في بعض النسخ (قوله: ~~وعبارة الروضة أجبر على الأصح) كما يجبر المرتهن على قبول قبض دينه إذا قال ~~له الغرماء: خذ دينك ودع العين، وكما يجبر البائع على عدم الفسخ إذا قال له ~~الوارث: خذ الثمن من مالي على الأصح (قوله: واعترضه الإسنوي وغيره إلخ) ~~اعترض ابن العماد بأنه لا تخالف بين الكلامين فإن المذكور هنا إنما هو فيما ~~إذا قال الغرماء للقصار: خذ أجرتك من مالنا، وهو ظاهر، وقوله في الروضة كما ~~إذا قدمه الغرماء بالثمن يعني من مالهم فيجبر على الأصح اه وما ذكره في ~~إجبار البائع في هذه غلط فإن له الفسخ فيها قطعا. ### | [فصل بيع مال المفلس إذا أخفى رجل مديون ماله] # (كتاب الحجر) (قوله {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء: 6] ~~نبه على الحجر بالابتلاء وكنى عن البلوغ بالنكاح (قوله كالحجر على المفلس ~~للغرماء إلخ) قد ms0769 أنهاه بعضهم إلى نحو سبعين صورة بل قال الأذرعي: هذا باب ~~واسع لا تنحصر إفراد مسائله (قوله: والمريض المورث في ثلثي ماله) حيث لا ~~دين، وفي جميعها إن كان عليه دين مستغرق كذا قاله ابن الملقن والأذرعي ~~والزركشي كالقمولي لكن في الشرح والروضة في الوصايا أن المريض لو وفى دين ~~بعض الغرماء لم يزاحمه غيره إن وفى المال بجميع الديون وكذا إن لم يوف على ~~المشهور. # (قوله حجر الجنون) وبه تسلب الولايات الثابتة بالشرع كولاية النكاح أو ~~بالتفويض كالإيصاء والقضاء؛ لأنه إذا لم يدبر أمر نفسه فغيره أولى، واعتبار ~~الأقوال له، وعليه سواء تعلقت بالدين كالإسلام أم بالدنيا كالمعاملات لعدم ~~قصده، وأما أفعاله فمنها ما هو معتبر كإحباله وإتلافه PageV02P205 # مال الغير وتقرير المهر بوطئه وترتب الحكم على إرضاعه، وعمده عمد على ~~الصحيح ومنها ما هو غير معتبر كالصدقة، ولو أحرم ثم أتلف صيدا لم يلزمه ~~الجزاء، والصبي كالمجنون في الأقوال والأفعال إلا أن الصبي يعتبر قوله في ~~الإذن في الدخول وإيصال الهدية، وله إزالة المنكر ويثاب عليه كالبالغ (قوله ~~والأخرس الذي لا يفهم) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي: وفيه نظر إذ لا ~~يتخيل أحد أن النائم إلخ) معنى كلام القاضي: أن النائم لا يصح تصرفه وأن ~~الأخرس المذكور لا يصح تصرفه وأن وليه وليه في الصغر وقال في الروضة كأصلها ~~في كتاب الصيد والذبائح: الأخرس إن كان له إشارة مفهومة حلت ذبيحته وإلا ~~فكالمجنون ذكره في التهذيب وكذا سائر تصرفاته على هذا القياس (قوله: ومن له ~~أدنى تمييز فكالصبي المميز) اعترضه السبكي بأنه إن زال عقله فمجنون، وإلا ~~فهو مكلف، وتصرفاته صحيحة، فإن بذر فسفيه، وتبعه الأذرعي. # (قوله: وينقطع الحجر عن الصبي بالبلوغ رشيدا بغير فك) وإن كان وليه ~~الحاكم (قوله تحديدية) حتى لو نقصت يوما لم يحكم ببلوغه (قوله لخبر «ابن ~~عمر عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد» إلخ) قال القمولي قال ~~الشافعي «رد النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعة عشر صحابيا، وهم أبناء أربع ms0770 ~~عشرة سنة؛ لأنه لم يرهم بلغوا، وعرضوا عليه وهم أبناء خمس عشرة سنة فأجازهم ~~منهم زيد بن ثابت ورافع بن خديج وابن عمر» (قوله: وأنا ابن أربع عشرة سنة) ~~المراد بقول ابن عمر: وأنا ابن أربع عشرة سنة أي طعنت فيها، وبقوله: وأنا ~~ابن خمس عشرة أي استكملتها؛ لأن غزوة أحد كانت في شوال سنة ثلاث والخندق ~~كانت في جمادى سنة خمس (قوله: أو بخروج المني لإمكانه) كلام المصنف يقتضي ~~تحقق خروج المني، فلو أتت زوجة الصبي بولد يلحقه لا يحكم ببلوغه به وهو ~~المنصوص نقله الرافعي في باب اللعان عن الأصحاب؛ لأن الولد يلحق بالإمكان ~~والبلوغ لا يكون إلا بتحققه وحكى الجوري في المسألتين قولين أحدهما هذا، ~~والثاني يكون بالغا وأجراهما في أنه هل يستقر به كل المهر، أو لا وقوله ~~ونقله الرافعي في باب اللعان إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: وأقله تسع سنين) ~~وابتداؤها من خروج الولد، وسواء الذكر والأنثى على المذهب وقيل في الذكر: ~~نصف العاشرة وقيل تمامها وقيل في الأنثى بأول التاسعة وقيل نصفها، وقال ~~النووي في دقائقه: إن هذه العبارة تتناول مني الذكر والأنثى، وهو المذهب، ~~وقيل منها كحيضها، وما ضعفه هو الذي حكاه في مجموعه عن الأصحاب. # (قوله والظاهر أنها تقريب كما في الحيض) قال شيخنا: الأصح هنا أنها تحديد ~~(قوله: لأنه لا يعرف إلا من جهتها) فأشبه ما لو علق العتق بمشيئة غيره ~~فقال: شئت يصدق بلا يمين (قوله: وإنبات شعر العانة) يقتضي أن العانة هي ~~المنبت لا النابت، وفيه خلاف لأهل اللغة قال المطرزي: هي الشعر النابت فوق ~~الفرج، وقيل هي المنبت، وإنما اسم النابت الشعرة بالكسر، قال وهو الصواب عن ~~الأزهري (قوله: ومن جهل إسلامه) قاله في الوسيط في باب الإقرار (منه) (قوله ~~قال الإسنوي) أي كالسبكي (قوله ويتجه أنه دليل للبلوغ بأحدهما) هو الظاهر ~~وقال السبكي: إنه الذي يظهر وتظهر فائدة PageV02P206 # الخلاف أيضا فيما لو أنبت الكافر، وقال: استعجلته بالدواء فإن قلنا: إنه ~~بلوغ لم يسمع قوله، وإن قلنا : دليل ms0771 حلف ولم يحكم ببلوغه هذا في ولد الحربي ~~إذا سبي وأريد قتله فادعى ذلك فإن كان ولد ذمي وطولب بالجزية فادعى مثل ذلك ~~ففي التتمة أنه لا يسمع منه كذا نقله في المطلب ونقله في الكفاية عن ~~العبادي وأقره (قوله قاله الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله ووقت إمكان ~~إنبات العانة وقت إمكان الاحتلام) ذكره الرافعي وأسقطه من الروضة. # (قوله ونزيد المرأة بالحيض) لو استعملت المرأة دواء حتى حاضت كان ذلك ~~بلوغا على الأصح قياسا على ما ذكره الرافعي والنووي في كتاب الصلاة أنها لو ~~شربت دواء حتى حاضت لم يجب القضاء (قوله بالإجماع) واحتج له أيضا بخبر أبي ~~داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأسماء بنت أبي بكر: إن المرأة إذا ~~بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى الوجه والكفين» ~~فعلق وجوب الستر بالمحيض وذلك نوع تكليف س (قوله؛ لأنها مسبوقة بالإنزال) ~~ولأن العادة أنها لا تحبل إلا بعد حيض (قوله: وعبر الأصل بالحبل إلخ) في ~~كون الحبل بلوغا حقيقة أو دليلا عليه خلاف، ونقل الأذرعي والزركشي عن ~~الماوردي أن من قال بالأول فقد وهم، وعبارة الرافعي تفهم الثاني، قال ~~شيخنا: هو المذهب (قوله ويحكم بالبلوغ قبلها بستة أشهر وشيء) أي لحظة. # (قوله قال في الأصل وهو الحق) قال الأذرعي تغيير الحكم فيما يمكن من ~~الأقوال والأفعال التي تبقى معها الحياة ظاهر، لكن إذا حكمنا بالبلوغ رتبنا ~~عليه آثاره من القتل قودا وردة وغيرهما مع بقاء الشك في البلوغ، وفيه بعد، ~~وفرق ابن الرفعة بين الحكم بالبلوغ بذلك وبين حكمنا بالذكورة والأنوثة به ~~فقال: لا نحكم بالبلوغ بذلك، وإن حكمنا بالذكورة والأنوثة به؛ لأن احتمال ~~ذكورته مساو لاحتمال أنوثته فإذا ظهرت صورة مني أو حيض في وقت إمكانه غلب ~~على الظن الذكورة أو الأنوثة فتعين العمل به مع أنه لا غاية بعده محققة ~~تنتظر، ولا نحكم بالبلوغ؛ لأن الأصل الصبا فلا نبطله بما يجوز أن يظهر بعده ~~ما يقدح في ترتب الحكم عليه مع ms0772 أن لنا غاية تنتظر، وهي استكمال خمس عشرة ~~سنة. # (قوله كما فسر به آية {فإن آنستم منهم رشدا} [النساء: 6] ؛ لأنه نكرة في ~~سياق الشرط وهي للعموم (قوله أو إصرار على صغيرة) أي ولم تغلب طاعاته (قوله ~~نعم إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له) أي وهو لا يرجو وفاءه من سبب ظاهر ~~بل من الزكاة. ### | [فرع الاختبار لرشد الصبي في المال ليعرف رشده من عدمه] # (قوله لا بد من الاختبار لرشد الصبي في المال إلخ) أما في الدين فبمشاهدة ~~حاله في العبادات بقيامه بالواجبات واجتنابه المحظورات PageV02P207 # ( قوله أي فيما يتعلق بهما من حفظ وغيره) قال الأذرعي أي في بيتها إن كانت ~~مخدرة، وإن كانت برزة ففي بيع الغزل وشراء القطن، أما بنات الملوك ونحوهم ~~فلا يختبرون بالغزل والقطن بل بما يعمله أمثالها قاله السبكي، وقوله قال ~~الأذرعي أي في بيتها إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قاله السبكي (قوله وكل ~~بما يليق به) ويختبر الخنثى بما يختبر به الذكر والأنثى وتختبر المرأة ~~النساء والمحارم كما نقله ابن كج عن نص المختصر والبويطي ثم قال: فقيل: لا ~~بد من الجمع بينهما، وقيل: يكفي أما النساء الثقات أو المحارم أيهما كان ~~أجزأ، وظاهر النص المذكور أنه لا تقبل شهادة الأجانب لها بالرشد، وأفتى به ~~ابن خلكان وخالفه الشيخ تاج الدين الفزاري، وقال: إنما تعرض الشافعي للطريق ~~الغالب في الاختبار دون الشهادة، والمحترف بما يتعلق بحرفته أي حرفة أبيه ~~وأقاربه، كما قاله في الكافي وقوله كما نقله ابن كج عن نص المختصر والبويطي ~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقيل يكفي أما النساء إلخ وكذا قوله وخالفه ~~الشيخ تاج الدين الفزاري (قوله: وذلك قبل البلوغ) المراد بالقبلية الزمن ~~القريب للبلوغ بحيث يظهر رشده ليسلم إليه المال أشار إليه الإمام عن ~~الأصحاب. ### | [فصل الحجر على الصبي فيما إذا بلغ الصبي مصلحا لماله لا دينه أوعكسه] # (قوله لم ينفك حجره) بل يستدام؛ لأن الله علق دفع المال إليه بالبلوغ ~~وإيناس الرشد فكما لا يرتفع الحجر إذا ms0773 رشد قبل البلوغ لا يرتفع إذا بلغ قبل ~~الرشد، ولأن الحجر إنما ثبت للحاجة إلى حفظ المال، وهي باقية (قوله: ويسمى ~~من بلغ كذلك بالسفيه المهمل) المشهور إطلاق هذا الاسم على من ذر بعد رشده ~~ولم يحجر عليه (قوله فلو أصلحهما انفك بلا حاكم) شمل ما إذا كان وليه ~~الحاكم (قوله: نعم إن أنكر وليه دعواه أنه بلغ رشيدا لم ينفك الحجر عنه) ~~حكى في التوشيح عن والده أنه أفتى في يتيم غائب علم وليه أنه بلغ ولم يعلم ~~هل بلغ رشيدا بأنه لا يجوز له التصرف في ماله، وله إخراج زكاته استصحابا ~~لحكم الحجر، واحتج بقول الأصحاب إذا أجر الولي الصبي مدة يبلغ فيها بالسن ~~لم يصح فيما زاد على البلوغ قال: فهذا يدل على أنهم لا يكتفون في العقود ~~بالأصل اه وما أفتى به ممنوع، ولا حجة له في المسألة التي استشهد بها؛ لأن ~~صورتها في بلوغه رشيدا كما سيأتي وقد قال القفال في الفتاوى: ولو باع مال ~~مراهق فأقام بينة على إقراره بالبلوغ قبل بيع القيم لم يبطل البيع؛ لأن نفس ~~البلوغ لا تزول به الولاية، وقال الزركشي: لا تمنع الولي من التصرف قياسا ~~على الوكيل يتصرف مع احتمال أن موكله عزله نعم إن ظهر رشده كان كتصرف وكيل ~~ظهر عزله (قوله: إلا أن تقوم بينة بالرشد) إذا قامت بينة بالسفه وبينة ~~بالرشد أجاب ابن عجيل بأنه تقدم بينة السفه كالبينة الخارجة، وأجاب أحمد بن ~~حسن الحلي بأنهما إن أطلقتا أو أرختا بتاريخ مختلف قدمت بينة الرشد وإن ~~أرختا بتاريخ واحد عند تصرفه قدمت بينة السفه قال: وعرضت هذا على ابن عجيل ~~فقال: حتى أنظر فيه وفي فتاوى ابن الصلاح أنهما إن أطلقتا قدمت بينة الرشد ~~وذكر في باب الدعاوى أن بينة السفه مقدمة إذا شهدت بأن سفهه مقارن للعقد ~~كالخارجة، وإن قالت: غير رشيد قدمت بينة الرشد اه لعله فيمن جهل حاله من ~~قبل فلو علمنا فالناقلة مقدمة، فإذا علمنا سفهه قدمت بينة الرشد، أو علمنا ms0774 ~~تقديم رشده قدمت بينة السفه وقوله لعله فيمن إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله ولو عاد مبذرا حجر عليه القاضي وجوبا) لأنه معنى لو قارن البلوغ ~~لمنع فك الحجر، فإذا طرأ بعد فك الحجر وجب إعادته كالجنون (فائدته) يقال ~~سفه بعد رشده بضم الفاء أي صار سفيها ولا يجوز كسرها؛ لأنه ضد علم قاله ابن ~~طريف في الأفعال (قوله {وارزقوهم فيها واكسوهم} [النساء: 5] وإنما أضافها ~~للأولياء لتصرفهم فيها PageV02P208 # ( قوله لبعد اجتماع الحجر وعدمه في شخص واحد) حديث ابن منقذ يدل على عدم ~~الحجر؛ لأنه كان يخدع في بعض البياعات، ولم يحجر عليه (قوله والترجيح من ~~زيادته) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل السفيه المحجور عليه شرعا أو حسا عقد مالي كالبيع والشراء] ### | (فصل) # ولا يصح من السفيه المحجور عليه عقد مالي إلخ (قوله ولي بهما أسوة) ~~إنما لم يصح قبوله للوصية؛ لأنه ليس بأهل لتملكه بعقد، وقبولها مملك، وليس ~~فوريا فأنيط بالولي، وصح قبوله الهبة مراعاة لمصلحته لاشتراط اتصال قبولها ~~بإيجابها مع كونه ليس بمملك، وقد يوجد إيجابها مع غيبة وليه (قوله: وعليه ~~قال الماوردي إلخ) قال شيخنا: لا يتقيد الحكم كونه على هذا بل لا يجوز ~~تسليم ذلك له وإن قلنا بصحة قبوله ذلك (قوله: وعقده الجزية بدينار) الظاهر ~~أن مفاداته نفسه بالمال كذلك قوي وعقد الهدنة كالجزية ويصح عفوه عما وجب له ~~من القصاص، ولو مجانا، وإجارته نفسه بماله المتبرع به من منافعه، ولو سمع ~~قائلا يقول: من رد عبدي فله كذا فرده استحق الجعل، ولو فتحنا بلدا للسفهاء ~~على أن تكون الأرض لنا ويؤدون خراجها جاز كالجزية، ولو قال الإمام: من دلني ~~على قلعة فله منها جارية فدله سفيه استحق الجعل (قوله فالوجه عندي القطع ~~بجواز تصرفه بحبسها) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه صرح الإمام والغزالي) وهو ~~الأصح ع وصححه صاحب الإفصاح وحكاه في البحر عن ابن أبي هريرة ومحل الخلاف ~~إذا لم يعلم بحجره. # (قوله لكن الذي نص عليه في الأم في باب الإقرار أنه يضمن بعد انفكاك ~~الحجر ms0775 عنه) حكاه الإمام والغزالي وجها وضعفاه بأنه لو وجب باطنا لم تمتنع ~~المطالبة به ظاهرا أما لو بقي بعد رشده ثم أتلفه ضمنه، وكذا لو تلف، وقد ~~أمكنه رده بعد رشده فلو قال مالكه: إنما أتلفه بعد رشده، وقال آخذه: بل ~~قبله فإن أقام بينة برشده حال إتلافه غرمه، وإلا فالمتبادر تصديق آخذه ~~بيمينه وفيه نظر قاله الأذرعي قال: وكل ذلك تفقه فتأمله اه وكله صحيح جار ~~على القواعد (قوله: وهو الموافق لما مر في البيع في نظيره من الصبي) قد مر ~~هناك أنه رأي مرجوح (قوله وصرح به الصيدلاني) وهو ظاهر (قوله قال الأذرعي: ~~والظاهر أن في معنى PageV02P209 # الرشيد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وفي معناه أيضا من حجر عليه بسفه وأذن ~~له وليه في الإقباض) هذا ممنوع إذا أذن الولي فيه كعدمه (قوله ويلغو إقراره ~~بالمال) قال في الأصل: ولو أقر بنسب ثبت وينفق على الولد المستلحق من بيت ~~المال اه هذا يشمل ما لو كان المقر به عبده قال ابن كج في التجريد لو كان ~~له عبد فقال هذا ابني، وأمكن فيحتمل أن يبطل إقراره؛ لأنه يقر في ملكه ~~بالعتق، ويكون ابنه بإقراره؛ إذ لا يجوز له إبطال نسب قد أقر به ويحتمل أن ~~يكون ابنه ويعتق؛ لأن النسب حق بدن والحرية تتبعه؛ ولهذا نوقع طلاقه؛ لأن ~~المغلب حق البدن، والمال تبع (قوله: أما في الباطن فيلزمه أداؤه حينئذ إلخ) ~~أي إذا كان سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه. ### | [فصل طلاق السفيه المحجور عليه ورجعته وخلعه] # (قوله وكالزكاة في ذلك الكفارة) قال شيخنا أي إن قلنا يكفر بالمال أما ~~إذا قلنا يكفر بالصوم فيما عدا القتل فلا إلحاق نعم يحمل على كفارة لزمت ~~قبل الحجر عليه ثم حجر عليه وكانت مرتبة ولا ينافيه ما تقرر في جواز دفع ~~الصبي المميز الزكاة إذا عين آخذه، ودفع ما مر في الساعي أنه إذا عين له ~~آخذه ودفع، اشترط فيه مع الإسلام التكليف؛ لأنه ولاية لنيابته عن الإمام ms0776 ~~وما هنا رسالة لنيابته عن المالك (قوله وينعقد نذره في الذمة بالمال) نقلا ~~هنا عن التتمة وأقراه أن الحج المنذور بعد الحجر كالمنذور قبله إن سلكنا به ~~مسلك واجب الشرع وإلا فكحج التطوع، واختار في الزوائد في الرجعة أن لا يطلق ~~في مسلكه ترجيح لكن صحح في الروضة في النذر حمله على الواجب كما هو ظاهر ~~كلام الرافعي وصححه في المجموع أيضا لكنه استثنى العتق وفرق بينه وبين ~~غيره؛ ولهذا قال الزركشي في قواعده: الأرجح غالبا حمله على الواجب اه ولو ~~نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعا بتسليمة بتشهد أو تشهدين جاز على الأصح في ~~المجموع ولو نذر أن يصلي أربع ركعات جاز أن يصليها بتسليمتين، ولو نذر قبل ~~الزوال صوم يومه جاز (قوله ثم الظاهر كما قال السبكي وغيره أن المراد إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأن سببه فعل) أي حصل به قتل آدمي معصوم لحق الله - ~~تعالى - بدليل ما حكاه في المطلب عن الجوري عن نص الشافعي من أنه يكفر ~~بالصوم في كفارة الظهار فظهر أن المعتمد أنه يكفر بالصوم غير القتل كالمعسر ~~كما جرى عليه المصنف ويوجه بأن في ذلك زجرا له عن القتل لتضرره بإخراج ماله ~~في كفارته، والفرق بينها وبين غيرها عظمها لما يحصل بها من حفظ النفوس ~~(قوله: وقضية التقييد المذكور أنه يكفر بالصوم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وهو قضية كلام المصنف) PageV02P210 # قال الجرجاني في التحرير ويكفر السفيه في الظهار وفي اليمين بالصوم دون ~~المال. ### | [فصل يلي أمر الصبي ومن به جنون ولو طرأ الأب ثم الجد] ### | (فصل) # (قوله يلي أمر الصبي ومن به جنون إلخ) قضية تعبيره بالصبي والمجنون ~~أنه لا ولاية للمذكورين على مال الأجنة وصرح به في الفرائض لكن بالنسبة إلى ~~الحاكم (قوله كولاية النكاح) إنما لم يثبت بعدهما لباقي العصبة كالنكاح ~~لقصور نظرهم في المال وكماله في النكاح (قوله ثم القاضي) أي العدل الأمين ~~(قوله إلا أن يكون الولد مسلما) إذ لا يمكن أن يكون الصغير أو المجنون إلا ms0777 ~~مسلما نعم إن أسلم الأب أو الجد وابنه بالغ مستمر الحجر عليه كان وليه ~~(قوله فإن الكافر يلي مال ولده الكافر) ولهذا تصح وصيته عليه إلى كافر ~~(قوله قاله الماوردي) أي والروياني قال شيخنا الأوجه خلاف ما قالاه (تنبيه) ~~قال السبكي قياس قول من قال في ولاية الإجبار في النكاح: إن شرطهما عدم ~~العداوة أن يطرد ذلك في ولاية المال، وقد نقلا في باب الوصايا عن الروياني ~~وآخرين أنه يشترط في الوصي عدم العداوة، وقول السبكي قياس قول من قال إلخ ~~قال الزركشي: وهو ظاهر (قوله أو خرابا للعقار) أي بزيادة الماء أو نحوه ~~(قوله ويبنى لهما بالآجر) قال في البيان هذا في البلدة التي يعز فيها وجود ~~الحجارة فإن كان في بلد توجد فيها الحجارة كانت أولى من الآجر؛ لأنها أكثر ~~بقاء وأقل مؤنة وفي الشامل والبيان: أن شرط جواز البناء أن لا يجد الولي ~~عقارا يباع بأرخص من البناء وهو ظاهر واعتبر ابن الصباغ كونه بعد الفراغ ~~مساويا لما أنفقه عليه قال الزركشي وكذلك إذا كانت أرض البلد ندية لا يثبت ~~فيها إلا الحجر (قوله والجص) الواو فيه بمعنى أو. # (قوله إلا لثقل خراج) قال القفال في الفتاوى إذا كان يستأصل بالخراج جاز ~~بيعه بثمن تافه ولو درهما (قوله ونحوهما) كأن يكون بغير بلده، ويحتاج إلى ~~مؤنة في تجهيز من يجمع غلته فيبيعه ويشتري ببلده عقارا (قوله أو لغبطة ~~كزيادة الثمن إلخ) قال الإسنوي: ويظهر جواز بيعه بثمن مثله دفعا لرجوع ~~الواهب إذا كان أصلا له، وفي دخوله في الغبطة نظر اه قال والدي: والظاهر ~~دخوله في الغبطة فإنها كما قاله الجوهري حسن الحال قال الإمام: وضابط تلك ~~الزيادة أن لا يستهين بها العقلاء بالنسبة إلى شرف العقار فس وقوله قال ~~الإسنوي ويظهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وجهان جاريان فيما لو ترك إيجاره ~~مع القدرة إلخ) PageV02P211 # أصحهما أولهما ويفرق بينهما وبين مسألة التلقيح بأن الترك فيهما يفوت ~~المنفعة، والترك فيها يفوت الأحورية، وقال ابن الرفعة ويقرب من ms0778 هذا الخلاف ~~قول الرافعي في الخلع: إذا خالع السفيه وقبض المال وتراكه الولي في يده حتى ~~تلف ففي ضمانه وجهان اه أي وأصحهما الضمان كما يؤخذ من كلامه على لقطة ~~الصبي (قوله قال القفال: ويضمن ورق الفرصاد إذا تركه حتى فات) جزم به ~~المصنف في أواخر الوديعة (قوله: ولا يبيع بعرض ونسيئة إلا لمصلحة) يشترط ~~لبيع ماله نسيئة كونه من موسر ثقة وقصر الأجل عرفا وزيادة لائقة به، وكون ~~الرهن وفيا، والإشهاد، فإن فقد شرط من هذه بطل البيع (قوله ويرتهن بالثمن ~~كذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي: وقد يفرق بينهما إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله قال السبكي: وبطل البيع على الأصح) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: ولا يلزم الأب والجد الارتهان من نفسهما له، والدين عليهما) قال ~~الأذرعي: ولعل هذا إذا كان مليا، وإلا فهو مضيع، وكلام ابن الرفعة يقتضي ~~تفرد البغوي به، وأن المعروف في المذهب المنع، وللمسألة شروط أخر ذكرها في ~~زيادة الروضة في كتاب الرهن أن يكون المشتري ثقة موسرا، والأجل قصيرا ~~بالنسبة إلى عرف الناس، قال: فإن فقد شرط من هذه بطل البيع (قوله: وإذا باع ~~مال ولده لنفسه إلخ) واستثنى بعضهم أيضا بيع الولي للمضطر نسيئة وهو صحيح ~~(قوله والثاني نعم كما يجب إثبات عدالة الشهود إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~وهذا فيما إذا طلبا منه أن يسجل لهما) ؛ لأن التسجيل يستدعي ثبوته عنده ~~والثبوت يحتاج إلى التزكية، ونظير ذلك أن الحاكم لا يمنع الشركاء من قسمة ~~دار بأيديهم ولا يجيبهم إليها إلا بعد إقامة البينة بملكهم لها لأن القسمة ~~تستدعي الحكم وهو يحتاج إلى البينة بالملك (قوله ويقبل قوله بعد البلوغ ~~عليهما أنهما باعا بلا مصلحة إلخ) لو ادعى عليهم أنهم باعوا بدون ثمن المثل ~~كان القول قولهم؛ لأنهم أمناء ولأنهم مدعون صحة العقد. # (قوله لا على الأب والجد) سكت عن الدعوى على القاضي وقال في التنبيه فإن ~~بلغ الصبي وادعى أنه باع العقار أي أو غيره من سائر أمواله من غير غبطة ms0779 ولا ~~ضرورة فإن كان الولي أبا أو جدا فالقول قولهما أي بيمينهما لوفور شفقتهما ~~وإن كان غيرهما لم يقبل إلا ببينة التهمة، وهذا هو الأصح واختاره الشيخ تاج ~~الدين الفزاري وقال السبكي: لم أر للأصحاب تصريحا به والقول قوله بلا يمين ~~إن كان في زمن حكمه وتوقف فيما إذا كان معزولا كذا في شرح المنهاج وحكى عنه ~~ولده في التوشيح أنه قال في جواب سؤال بعد ذكره ما هذا نصه هذا ما ذكرته في ~~شرح المنهاج والذي يظهر لي الآن أنه كسائر تصرفات الحاكم محمولة على السداد ~~حتى يعلم فسادها فالحق أنه لا فرق بين أن يكون باقيا على ولايته أو لا، ~~وأنه يقبل قوله؛ لأنه حين تصرفه كان نائب الشرع (قوله وقضيته قبول قول ~~الإمام إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فالظاهر قبول قولهما) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله لعسر الإشهاد عليها) قال شيخنا يؤخذ من التعليل أن محل ذلك فيما ~~يتكرر ويعسر معه الإشهاد أما مال تجارة لا يتكرر كثيرا فهو كغيره. ### | [فرع لا يعامل الطفل وصي] # (قوله: لا يعامل الطفل وصي) شمل معاملته لنفسه ولمحجوره PageV02P212 # ( قوله ولا يقتص له ولي، ولو أبا) شمل ما لو ورثه، وما لو جنى على طرفه ~~(قوله نعم له العفو على الأرش في حق المجنون الغير إلخ) يستثنى من ذلك ~~الوصي كما نقلاه، وأقراه (قوله: ولو بعوض على الرقيق) قد تقدم أنه لا يعتق ~~عنه في المرتبة أيضا إلا في كفارة القتل (قوله بغبطة) أي بمصلحة (قوله قال ~~ابن الرفعة: ولا يظهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لغرر الهلاك) قال شيخنا: ~~يؤخذ من التعليل أنه لو رأى أن يشتري له حيوانا مذبوحا، ويمكن بيعه بسرعة ~~جاز شراؤه له (قوله: وإن عدمت في التركة أيضا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~ويأخذ له بالشفعة عند المصلحة) اعلم أنهم قطعوا هنا بوجوب أخذه بالشفعة ~~وحكوا وجهين فيما إذا بيع شيء بغبطة هل يجب شراؤه، والفرق أن الشفعة تثبت، ~~وفي الإهمال تفويت، والتفويت ممتنع بخلاف الاكتساب (قوله: والقول ms0780 قوله ~~بيمينه إلخ) في فتاوى القفال لو اختلف هو والمشتري في ذلك وأن وليه ترك ~~الأحظ فالقول قول الصبي بيمينه إلا أن يقيم المشتري بينة على أن الولي ترك ~~ذلك لما فيه من الحظ # (تنبيه) زوج ابنته وادعى أنه قبض المعجل من صداقها بإذنها له في ذلك ~~فأفتى البرهان المراغي بأن ذلك لبس فكالحجر عنها، وتسمع دعواه بعد ذلك أنها ~~تحت حجره وبمثله أفتى القاضي بدر الدين بن جماعة فيمن له بنت بالغة تحت ~~حجره فاستدان شيئا وضمنته البنت بإذن أبيها فقال: لا يكون ذلك متضمنا لفك ~~الحجر عنها، ولو سعى شخص في فكاك أسير وكان يجمع له المال من الصدقات ~~وغيرها، وهو فقير فله أن يأكل منه كولي اليتيم (قوله قال تعالى {ومن كان ~~غنيا فليستعفف} [النساء: 6] الآية، ولأنه تصرف في مال من لا تمكن موافقته ~~فجاز له الأخذ بغير إذنه كعامل الصدقات (قوله فله الرفع إلى القاضي لينصب ~~قيما بأجرة) قال شيخنا فلو طلب منه أن يفرض له أجرة لم يجبه لا يخالفه ما ~~تقدم من أن له أن يستبد بأخذ أقل الأمرين بشرطه؛ لأنه لو قدر له أجرة لصارت ~~لازمة لا تسقط بخلاف أخذه فإن كل مدة مضت PageV02P213 # ولم يأخذ فيها شيئا سقط حكمها. ### | [فصل خلط ولي المحجور عليه ماله بمال الصبي] # (قوله ويفرق بأن ذلك ثبت بالاختبار فتوقف واجبه على الطلب إلخ) ويوفي عنه ~~دين الآدمي إذا طلبه صاحبه فإن لم يطلبه فإن كان مال المحجور ناضا ألزمه ~~قبض دينه أو الإبراء منه خوفا من تلف ماله، وإن كان عقارا تركه على خياره ~~في المطالبة إذا شاء قاله الماوردي، وهو ظاهر إذ كان الدين لرشيد فإن كان ~~لمحجور عليه أيضا حرم التأخير مطلقا. # (قوله ويشبه أن يقال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقد يفرق على بعد بأنه ~~إلخ) وأجيب بأنهم جوزوا إركاب الصبي وإحضاره صف القتال ليعتاد الجهاد، وإن ~~خيف عليه القتل والسبي لما في ذلك من التمرين على العبادة فإركابه البحر مع ~~غلبة السلامة؛ إذ ms0781 هو الغرض لتمرينه واعتياده فيتوصل به إلى مصالحه الدينية ~~والدنيوية من حج وتجارة إذا بلغ سيما إذا كانت حرفته بركوبه كيف لا يجوز، ~~وهذا المعنى منتف في السفر بماله؛ إذ لا تمرين فيه مع التغرير، والمرور تحت ~~الحائط المائل جائز إذا غلبت السلامة فإذا غلبت السلامة في ركوب الحوامل ~~البحر كيف لا يجوز ركوبهن. ### | [فصل لا يجوز لغير القاضي إقراض مال الصبي إلا لضرورة كسفر أو نهب] # (قوله ونقل الرافعي في القضاء على إلخ) هو وجه ضعيف (قوله : ويأخذ به رهنا ~~إن رأى في أخذه مصلحة، وإلا تركه) قال في الخادم: وهذا مخالف لجزمه في باب ~~الرهن أنه يشترط في إقراض ماله أخذ الرهن، وهو الصواب وقد سبق في البيع ~~نسيئة أنه لا بد من الرهن على الصحيح، وقد يفرق بينه وبين القرض بأنه متمكن ~~من المطالبة به متى شاء بخلاف البيع، فقد يسرع من عليه في ضياع ماله، ولا ~~يتمكن من مطالبته فاحتيج إلى الاستيثاق بالرهن # (تنبيه) لو كان للمولى عليه بستان فأجر وليه بياض أرضه بأجرة بالغة وافية ~~بمقدار منفعة الأرض وقيمة الثمرة ثم ساقى على الشجر على سهم من ألف سهم، ~~والباقي للمستأجر كما جرت به العادة فالظاهر صحة المساقاة قاله ابن الصلاح ~~في فتاويه، وهي مسألة نفيسة، وذكرها الإسنوي في كتابه الألغاز عنه وقال هي ~~مسألة حسنة وحكمها متجه. ### | [فصل يستحب للقاضي أن يشهد على حجر السفيه] # (كتاب الصلح) (قوله إلا صلحا أحل حراما إلخ) الصلح الذي يحل الحرام أن ~~يصالح على خمر أو نحوه أو من دراهم على أكثر منها، والذي يحرم الحلال أن ~~يصالح زوجته على أن لا يطلقها أو نحو ذلك، ومنه الصلح على الإنكار؛ لأنه إن ~~كان المدعي كاذبا فقد استحل به مال المدعى عليه، وهو حرام، وإن كان صادقا ~~فقد حرم عليه ماله الحلال؛ لأنه يستحق جميع ما يدعيه PageV02P214 # ( قوله لاستلزامه أن يملك المدعي ما لا يملكه إلخ) ؛ لأن المدعي إن كان ~~كاذبا فقد استحل مال المدعى عليه، وهو حرام، أو ms0782 صادقا فقد حرم عليه ماله ~~الحلال فدخل في قوله - صلى الله عليه وسلم - «إلا صلحا أحل حراما أو حرم ~~حلالا» (قوله فعلم أنه كناية) وما زعمه ابن الرفعة من أن اللفظ مناف للمعنى ~~مردود؛ لأن لفظ الصلح لا ينافي البيع، وإنما لم يصح لفقد شرطه بخلاف، ~~وهبتكه بعشرة، فإن لفظ الهبة ينافي البيع فاستعمل اللفظ فيها في غير معناه ~~بالكلية، وفي قوله: صالحني استعمله في معناه لكن بدون شرطه والفرق المذكور ~~مبني على الرأي المرجوح القائل بعدم انعقاد الهبة ذات الثواب. ### | [أنواع الصلح نوعان] ### | [النوع الأول صلح معاوضة] # (قوله فمن خوصم في دار إلخ) لو صالح من عين على دين ذهب أو فضة فظاهر أنه ~~بيع، أو عبد أو ثوب مثلا موصوف بصفة السلم فظاهر أنه سلم وسكت الشيخان عن ~~ذلك لظهوره ولو ادعى عليه ألفا فقال: صالحني منها على خمسمائة ووهبني ~~خمسمائة ولي بينة، وعجز عن البينة قال البغوي: فلا يكون إقرارا؛ لأنه لم ~~يقر أنه يلزمه وقد يصالح على الإنكار وكذا لو أقام بينة على وفق قوله لا ~~يحكم بالباقي اه وصرحوا بأن قوله: وهبني كذا كقوله: أبرأني (قوله وحكم ~~الربا) بالجر عطفا على البطلان أو بالرفع عطفا على: أحكام (قوله فهو إجارة) ~~فيصح بلفظها ولفظ الصلح لا البيع (قوله غير دين السلم) أي ونحوه مما لا يصح ~~الاعتياض عنه. ### | [النوع الثاني صلح الحطيطة] # (قوله: والقبض بالإذن فيه) أي بمضي زمن إمكانه منه ويثبت الرجوع لمدعي ~~الأصل (قوله ونحوه كالإسقاط) أي والهبة والحط والترك والإحلال والتحليل ~~والعفو والوضع (قوله: وصالحتك بالباقي) قال شيخنا: إنما قال: وصالحتك ~~بالباقي مع أنه لو اقتصر على لفظ الإبراء كفى؛ لأن كلامه فيما يأتي فيه ~~أحكام الصلح كسبق الخصومة فإن لم توجد شروط الصلح لم يصح الإبراء حينئذ؛ ~~لأن الكلام بآخره (قوله ومقتضى كلام الأصل الصحة) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~صرح به في الكافي) فقال: وأصحهما يصح نظرا للمعنى فإنه في الحقيقة استيفاء ~~للبعض، وإسقاط للبعض (قوله نبه عليه ابن الرفعة وغيره) وقد ms0783 عدل المصنف عن ~~تعبير أصله بالسقوط لئلا يرد عليه هذا. PageV02P215 ### | [فرع الصلح عن القصاص في نفس أو دونها] # ( قوله فإنه يتناول غيره كفك أسرى منا إلخ) هو مفهوم من تعبيره بالأولى. # (قوله: وينبغي أن يكون ذلك كناية إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع صالحه عن الدار المدعاة بسكناها سنة] # (قوله: وبقي منها أشياء أخر منها السلم إلخ) وفاته أربعة لم أر من ذكرها: ~~أن تقع فرضا للمفوضة، وأن تقع متعة، وأن تقع رهنا كقوله: صالحني من العين ~~المدعاة على أن تكون رهنا عندي على مالي عليك من الدين، وأن تقع قرضا ~~كقوله: صالحني من العين المدعاة على أن أصرفها في حوائجي، وأرد لك بدلها ~~فيقول: صالحتك أو أقرضتك إياها، وتقع أيضا قربة في أرض وقفت مسجدا فادعاها ~~شخص، وأنكر الوقف فصالحه آخر منها على مال ذكره صاحب الطراز فهذه ستة عشر ~~نوعا (قوله كصالحتك من هذا على أن تطلقني) لو قال الزوج صالحتك من كذا على ~~طلقة فيتجه أيضا صحته. ### | [فصل الصلح على الإنكار] ### | (فصل) # (قوله: الصلح على الإنكار باطل) سواء أجري على غير المدعى من عين ~~أو دين أو منفعة أم على نفس المدعى به، أو بعضه لا يقال: إنه يصح على بعضه ~~لاتفاقهما على أنه مستحق للمدعي، ولكنهما مختلفان في جهة الاستحقاق فالمدعي ~~يزعم استحقاق الكل وأنه وهب النصف للمدعى عليه، والمدعى عليه يعكس ذلك، ~~واختلافهما في الجهة لا يمنع الأخذ؛ لأنا نقول: إذا اختلف الدافع والقابض ~~في الجهة فالقول قول الدافع وهو يقول: إنما بذلت البعض لدفع الأذى عني حتى ~~لا يرفعني إلى قاض، ويقيم علي بينة زور، والبذل لهذه الجهة باطل، وكتب أيضا ~~يستثنى من منع الصلح على الإنكار ما لو تداعيا وديعة عند رجل، فقال: لا ~~أعلم لأيكما هي أو دارا في يدهما، وأقام كل بينة ثم اصطلحا، ومن ذلك اصطلاح ~~الورثة فيما وقف بينهم كما سيأتي إذا لم يبذل أحد عوضا من خالص ملكه، وكذا ~~لو طلق إحدى امرأتيه، ومات قبل البيان، ووقف لهما نصيب ms0784 زوجة فاصطلحتا (قوله ~~ولو أقام المدعي بينة بعد الإنكاح صح) وكذا إذا حلف اليمين المردودة (قوله: ~~ووافقه الغزالي إلخ) وجزم صاحب الكافي بهذا (قوله فيصح الصلح) أي كما لو ~~أنكر بعد إقراره (قوله قاله الماوردي) ورجحه البلقيني وغيره PageV02P216 # ( قوله وفيه نظر؛ إذ شرط صحة الصلح الإقرار إلخ) قال البلقيني: الذي يظهر ~~أنها لا تتخرج على مسألة من باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان أنه ميت من ~~جهة أن المدعى عليه الذي صار مشتريا يدعي العين لنفسه فكيف يعاوض ملكه ~~بملكه على معتقده ظاهرا، فمن أجل هذا إقراره بعد ذلك لا يصح له الصلح؛ لأنه ~~كان له مندوحة عن ذلك بأن يقرم ثم يصالح فلما قصر كان الصلح باطلا بخلاف ~~البائع في مسألة من باع مال أبيه على ظن أنه حي فإن المشتري منه لا يدعي ~~العين لنفسه وليس منه تقصير فجرى فيه الخلاف والأصح فيه الصحة (قوله وكذا ~~لو قال: صالحني عن دعواك الكاذبة إلخ) أي أو الفاسدة (قوله أوهبني) أي أو ~~ملكني (قوله: والثاني لا) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به في الأنوار ~~(قوله نعم يظهر أنه إقرار إلخ) أشار إلى تصحيحه (فرع) لو أبرئ المديون ثم ~~ادعى الجهل بقدر المبرأ منه إن باشر سبب الدين بنفسه كالبيع والإجارة أو ~~روجع إليه عند السبب كالثيب في الصداق لم يقبل، وإلا فيقبل قال شيخنا: فإن ~~ادعى طرو النسيان عليه صدق بيمينه، وهي مسألة أخرى ليس الكلام فيها (قوله: ~~صدق المنكر) ؛ لأن الغالب وقوعه عن إنكار ولو صالح على الإنكار ثم قال: ~~برئت من الحق أو أبرأتك عنه أو كان المدعى به عينا فقال ملكنيها فله العود ~~إلى الدعوى ولا مؤاخذة بالإقرار للعلم بأنه مستند إلى ما جرى. ### | [فصل صالح عن المقر أجنبي عن بعض العين المدعاة بعين للمدعى عليه أو بعشرة مثلا] # (قوله: وإن صالح عن المقر أجنبي إلخ) قال في الخادم: شرط صحة الصلح في ~~هذه الصورة كما قاله في البسيط أن لا يعيد المدعى عليه ms0785 الإنكار بعد دعوى ~~الوكالة، وإلا كان عزلا، وأصله كلام الإمام وسيأتي (قوله والأوجه ما أشار ~~إليه من إلحاق هذه بتلك إلخ) يفرق بينهما بشدة الضعف في هذه بسبب كون ~~المصالح عنه دينا وكون المصالح عليه ملكا لغير المدعى عليه، قال شيخنا: ~~وحينئذ فالمعتمد ما في المتن (قوله يخالف ما قدمه في باب المبيع قبل قبضه ~~من الصحة) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال أقر عندي) لا يتعين لفظ الإقرار، ~~وما في معناه بل لو قال: وكلني في مصالحتك، وأنا أعلم أنه لك صح الصلح على ~~الأصح في الحاوي للماوردي وجزم به في التنبيه تبعا لشيخه القاضي أبي الطيب ~~وأقره في التصحيح (قوله: لأن دعوى الإنسان الوكالة في المعاملات مقبولة) PageV02P217 # ثم إن كان كاذبا في دعوى الوكالة فهو شراء فضولي (قوله فيفرق بين قدرته ~~على انتزاعه وعدمها) وبين ما يجوز بيعه، وهو في يد الغير، وما لا يجوز ~~كالمبيع قبل قبضه، ويكفي للصحة قوله: أنا قادر على انتزاعها في الأصح وليس ~~المراد بالقدرة هنا، وفي بيع المغصوب حيثما ذكر محض تغلب بل المراد التغلب ~~أن يثبت الغصب قبل، والتمكن من الإثبات ثم الانتزاع إن لم يثبت (قوله: إنه ~~لو قال هو منكر، ولا أعلم صدقه) ، مثله ما لو قال: هو محق، أو قال: صالحني ~~فقط (قوله: وإلا ففي إلغاء التسمية وجهان) أصحهما عدمه (قوله وهل الثوب هبة ~~لهم أم قرض عليهم وجهان) أصحهما ثانيهما (قوله فهل يصح كله للعاقد أو يبطل ~~إلخ) أصحهما أولهما. ### | [فصل استوقف مال إلى التبين كمال وقف لزوجتين طلقت إحداهما ومات الزوج قبل البيان] ### | (فرع) # قال الشافعي إذا اشترى أرضا وبناها مسجدا فادعاها فإن صدقه لزمه ~~قيمتها وإن كذبه فجاء رجل من جيران المسجد فصالحه صح الصلح؛ لأنه بذل ماله ~~على جهة البر، وقال الدارمي: إذا وقف ملكا أو جعله مسجدا أو أعتق عبدا فأقر ~~به لم يبطل عمله فإن صالحه صح وإن لم يصالحه فهل يجبر على القيمة على قولين ~~قال الأذرعي: الأظهر نعم (قوله: أوجههما: لا ms0786 وبه جزم ابن كج وغيره إلخ) ~~رجحه صاحب الأنوار وقال في الخادم ينبغي التفصيل بين أن يعتقد فساد الصلح ~~فيصح أو يجهله فلا كما في نظائره من المنشآت على العقود الفاسدة. # [الباب الثاني في التزاحم على الحقوق] PageV02P218 # ( قوله الطريق النافذ إلخ) شمل ما لو وقف ملكه شارعا (قوله إشراع جناح) ~~المراد به إبراز الخشب إلى هواء الطريق (قوله: لا يشق ظلامه) بأن لا يؤثر ~~فيه بإظلام الموضع فإن أثر فيه منع (قوله الغالبة) قال الأشموني بالمعجمة ~~والباء الموحدة # (تنبيه) فإن قيل إذا جاز الجناح فله نصبه وإن أخذ أكثر هواء السكة، ~~وقالوا في الميزاب: له تطويله إلا أن يزيد على نصف السكة فللجار المقابل ~~منعه كما ذكره في الكافي، قيل: الفرق أن الجار محتاج إلى الميزاب فكان حقه ~~فيه كحق الجار فليس له إبطاله عليه بخلاف نصب الجناح فإنه قد لا يحتاج إليه ~~هكذا ظننته ع (قوله: أما التصرف فيه بما يضر بالمار فممتنع) والمزيل له ~~الحاكم لا كل أحد على أشبه الوجهين في المطلب لما فيه من توقع الفتنة نعم ~~لكل أحد مطالبته بإزالته؛ لأنه من إزالة المنكر قاله سليم وبه أفتيت (قوله ~~وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إلخ) يمنع من طرح الكناسة على جواد الطريق ~~وتبديد قشور البطيخ ورش الماء بحيث يزلق به، ويخشى منه السقوط، وإرسال ~~الماء من الميازيب إلى الطريق الضيقة، وإلقاء النجاسة بل هو في معنى التخلي ~~في الطريق (قوله وأجيب عن الأول بأن محل جواز غرس الشجر بالمسجد إلخ) وبأن ~~شجرة المسجد يتمكن الإمام من قطعها إذا رأى في ذلك المصلحة كما صرح به ~~هناك، وشجرة المالك لا يجوز قطعها إلا بإذنه، وفيه تحجر على المارة (قوله ~~بخلاف ما هنا) أي فإنها مصورة بما إذا غرسها لنفسه (قوله وقضية كلامهم منع ~~إحداث الدكة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقال السبكي ينبغي جوازه إلخ) ولم ~~أر من صرح بالمسألة. اه. # قال الأذرعي: وما أبداه بعيد من كلامهم، وفي كون الدار في الشارع لها ~~حريم كلام، وقد ms0787 صرح البندنيجي بمنع بناء الدكة على باب الدار، والدكك إنما ~~تبنى غالبا في أفنية الدور لا على أبوابها، ولا فرق بين الدكة العالية ~~وغيرها، واعلم أن الشيخين ذكرا في الجنايات أن لإقطاع الإمام مدخلا في ~~الشوارع عند الأكثرين، وأنه يجوز للمقطع أن يبنى فيه ويتملكه، وهو مخالف ~~لظاهر إطلاقهما كغيرهما المنع من بناء الدكة، وينبغي حمل ما في الجنايات ~~على ما زاد من الشارع على الموضع المحتاج إليه للطروق وما هنا على بناء ~~الدكة في الموضع المحتاج إليه لا فيما زاد عليه أو فيما زاد بغير إذن أو ~~إقطاع من الإمام فيكون إقطاع الإمام فيما زاد رافعا للمنع فيه أب قال ~~شيخنا: حاصل ما ذكره ابن المقري تبعا لأصله في إحياء الموات أنه إن أقطعه ~~للارتفاق وبلا عوض جاز أو بعوض أو للتملك امتنع، وإن زاد على حاجة الطروق ~~ويمكن حمل ما في الجنايات على هذا التفصيل، وإلا فهو ضعيف. # (قوله: قلت: المعاملة لا تدوم إلخ) فرق في المطلب بفرقين: الأول أن إشراع ~~الجناح إنما يكون بطريق التبع لاستحقاق PageV02P219 # الطروق، وعند السقوط استحقاق الطروق ثابت لكل من المسلمين فكذلك من سبق ~~كان أحق به ما لم يعرض الثاني أن مقاعد الأسواق اختصاص بالأرض التي من ~~شأنها أن تملك بالإحياء قصدا فقوي الحق ولم يمكن تملكه لتعلق الحقوق به ~~فكذلك ثبت استحقاقه ما دام مقيما عليه، والاختصاص بالهواء اختصاص بما لا ~~يقبل الملك فضعف الحق فيه فلذلك زال بزواله أي فيرجع معناه إلى أن الروشن ~~والجناح متعلق بالهواء لا مكان له، ولا تمكن، ومقاعد الأسواق لها تعلق ~~بالأرض فلها مكان وتمكن فس وفرق غير صاحب المطلب بفرق آخر، وهو أن حق ~~الجناح تابع للملك لا للمرور ولا للشارع، وإذا سبق واحد وأخرج جناحا لم ~~يثبت له استحقاق مؤبد لئلا يؤدي إلى إبطال حق صاحبه المقابل له، وإذا لم ~~يثبت له استحقاق مؤبد فإذا سقط جناحه كان لجاره أن يخرج جناحه؛ لأنه لا ~~مانع له الآن وأما مقاعد الأسواق فالاستحقاق فيها ليس ms0788 من مقتضيات الملك بل ~~هو دائر على السبق فمن سبق لم يعارضه غيره في السبق بخلاف الدارين ~~المتقابلين فإن الاستحقاق فيهما سابق على السبق إلى وضع الجناح والميزاب ~~اه. # (قوله: وأما بنيات الطريق التي يعرفها الخواص إلخ) قال في المهمات: ~~والبنيات بالمثلثة المضمومة جمع بنية مصغرا قال في التوسط: وهذا التفسير ~~والضبط فيما نحن فيه غلط صريح وتحريف قبيح والصواب بنيات الطريق بالباء ~~الموحدة المضمومة ثم النون جمع بنية مصغرا، وهي الطريق الخفية في الوادي اه ~~وفي الصحاح بنيات الطريق هي الطرق الصغار تنشعب من الجادة (قوله ويمنع ~~الذمي من إشراع الجناح في شارع المسلمين) لو اشترى الذمي دارا لها أجنحة ~~فكما لو اشترى دارا عالية على دورهم (قوله كما يمنع من إعلاء بنائه على ~~بنائهم) وأفتيت بمنعه من البروز ببناته في البحر والخلجان ونحوها على ~~المسلمين قياسا على منع الإعلاء والجناح ولم أره منقولا ع وهو ظاهر، وكذلك ~~يمنعون من حفر آبار حشوشهم في أفنية دورهم التي هي بين دورنا؛ لأنه لا حق ~~لأهل الذمة في طريق المسلمين، وإن جاز لهم سلوكه (قوله: وقضية ما تقرر أنه ~~لا يمنع من الإشراع في محالهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الجرجاني ~~وغيره إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وألحق به الأذرعي إلخ (قوله وقال ~~الأشبه الأول لخوف الفتنة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه نعم لكل أحد مطالبته ~~بإزالته؛ لأنه من إزالة المنكر قاله سليم وهو صحيح. PageV02P220 ### | [فصل الطريق غير النافذ ملك من نفدت أبوابهم إليه] # ( قوله قال الزركشي) أي وغيره (قوله والظاهر الجواز) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: وظاهر أن محله فيما جرت به العادة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وشركة ~~كل منهم إلى بابه إلخ) يستثنى منه ما لو كانت النفقة لجماعة فاقتسموها وبنى ~~كل واحد دارا وتركوا الممر بلا قسمة أو كانت ملك شخص فبنى فيها دارا وترك ~~الممر ثم انتقلت السكة ودورها عنه فالطريق في هاتين الصورتين للجميع (قوله ~~ولا لمن داره إلخ) داره مثال فإنه لو كان ms0789 له فيه فرن أو حانوت أو نحوها كان ~~كالدار (قوله لكن في الكفاية وغيرها عن أبي الفضل التميمي اعتباره أيضا) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: ويقاس به الموصى له بالمنفعة) أي ونحوه. # (قوله نبه على ذلك الزركشي) أي وغيره أشار إلى تصحيحه (قوله أو مقابل ~~المفتوح) هو الأول كما يفيده كلام الأصل عند التأمل (قوله وبالثانية في ~~الروضة عن الإمام) أي وأقره قال الإسنوي: وهو ظاهر والمراد من هو مقابل ~~الباب الأول كذا فهمه السبكي والإسنوي والأذرعي قال الإسنوي وكلام النووي ~~يوهم أن المراد الباب الجديد وليس كذلك فإنه لو أريد ذلك لكان المنع متفقا ~~عليه. اه. فس (قوله لتضرر بقية الشركاء) أي الذين أسفل منه أو يقابلونه ~~(قوله فالمتجه أنه يجوز إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أي إلى آخر السكة) لا ~~يتقيد كلام الإسنوي بما فسره به الشارح. # (قوله قاله البغوي في فتاويه) أشار إلى تصحيحه (قوله غير نافذين أو غير ~~نافذ وشارع إلخ) الأولى أن يقول مملوكين أو مملوك وشارع؛ لأنه لا يلزم من ~~عدم النفوذ الملك بدليل ما لو كان في الفضاء مسجد أو نحوه، ولو كانت إحدى ~~الدارين ملكه، والأخرى في يده بإجارة أو إعارة ورضي المالك بفتح باب من ~~إحدى الدارين إلى الأخرى فكالمملوكين PageV02P221 # ( قوله وصحح في المنهاج إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله عكس ما قاله المصنف ~~إلخ) وفي بعض النسخ، وله فتح باب (قوله وقيل لا يجوز؛ لأن فتحه إلخ) نقل ~~الإسنوي وغيره عن جمع أنه إن وضع عليه شباكا أو نحوه جاز قطعا (قوله وسمره) ~~بتخفيف الميم ويجوز تشديدها قال الزركشي سمره بالتشديد أوثقه بالمسمار ~~والتخفيف لغة قاله المطرزي (قوله كما صرح به الماوردي إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: لأنه شريك) وهو لا يكلف ذلك؛ إذ الشريك لا يزال ملكه من ملكه. # (قوله وفرق في المطلب بأنه هنا إلخ) اعترض من أوجه: أحدها: أن المستعير ~~في باب العارية للبناء قد وطن نفسه على القلع، وإذا كان مع ذلك يضمن له ~~المالك الأرش فبالأولى إن ms0790 لم يوطن نفسه على الرجوع، ولأن البناء في ملكه لا ~~يمنع أرش تعيب الجدار بالنقب، وأيضا فهو غير مطرد؛ لأن صاحب التتمة ذكر أنه ~~إذا أعار أرضا للدفن ثم رجع بعد الحفر، وقبل وضع الميت أن المعير يغرم ~~الأجرة لولي الميت مع أنه لا نقص فيه، وإنما هو تفويت منفعة (قوله: والأولى ~~أن يفرق بين الرجوع هناك إلخ) هذا إيضاح لفرق المطلب (قوله ومنه علم أنه لا ~~يجوز الصلح عن إحداثه في الشارع) سواء أكان المصالح الإمام أم غيره لما مر ~~ولأنه إن ضر لم يجز فعله، وإن لم يضر فالمخرج يستحقه، وما يستحقه الإنسان ~~في الطريق لا يجوز أخذ العوض عنه كالمرور (قوله والمستثنى منه صادق بما إذا ~~أطلقوا أو بما إذا شرطوا التأبيد) فهو بيع جزء شائع من الدرب، وجعل الفاتح ~~كأحدهم كما لو صالح رجلا على مال ليجري في أرضه نهرا كان ذلك تمليكا للنهر ~~(قوله: وقيد الأذرعي الجواز فيهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله بل فيه شائبة ~~بيع وإجارة إلخ) جوز الشافعي ذلك في حقوق الأملاك كحق المرور ومجرى الماء ~~لمسيس الحاجة كما جوز العقد على المنافع، وإن كانت معدومة للضرورة إرفاقا ~~بالناس، والتعبير بالشائبة صواب، وإن قال النووي في الدقائق: إنه تصحيف ~~(قوله: ولو قال فيها بلا ميم إلخ) هو كذلك في النسخ المعتمدة. # (قوله فرع للمالك إحداث الكوات إلخ) قيده صاحب الشافي بما إذا كانت عالية ~~لا يقع النظر فيها PageV02P222 # على دار جاره ورد بتصريح الشيخ أبي حامد بجواز فتح كوة في ملكه مشرفة على ~~جاره، وعلى حريمه ولا يكون للجار منعه؛ لأنه إذا أراد رفع جميع الحائط لم ~~يمنع منه فإذا رفع بعضه لم يمنع قال بعض المتأخرين: ويندفع الضرر عن الجار ~~بأن يبني في ملكه جدارا يقابل الكوة ويسد ضوأها ورؤيتها، فإنه لا يمنع من ~~ذلك وكتب أيضا، وله نصب شباك عليها بحيث لا يخرج منه شيء فإن خرج هو أو ~~غطاؤه كان كالجناح قال السبكي: فليتنبه لهذا، فإن العادة أن يعمل ms0791 في ~~الطاقات أبواب تخرج فتمنع من هواء الدرب، وقوله قال السبكي إلخ أشار إلى ~~تصحيحه. ### | [فصل له منع جاره من وضع جذع ومن بناء على جداره] # (قوله فأجيب عنه بأنه محمول على الندب) لقوة العمومات المعارضة له ويؤيده ~~إعراض من أعرض في زمن أبي هريرة (قوله وبأن الضمير في جداره لجاره القريب ~~أي لا يمنعه إلخ) ويتأيد بأنه القياس الفقهي، والقاعدة النحوية فإنه أقرب ~~من الأول فوجب عود الضمير إليه (قوله ولو أعاره فله الرجوع) يستفيد بها ~~المستعير الوضع مرة واحدة حتى لو رفع جذوعه أو سقطت بنفسها أو سقط الجدار ~~فبناه صاحبه بتلك الآلة لم يكن له الوضع ثانيا في الأصح؛ لأن الإذن إنما ~~تناول مرة لو وضع أحد مالكي الجدار جذوعه عليه بإذن شريكه ثم انهدم ذلك ~~البناء ففي فتاوى القفال تجوز له إعادة الجذوع من غير إذن شريكه قال ~~الأذرعي: والمتبادر من إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق بين الجدار المختص ~~والمشترك في أنه لا تجوز له إعادة الجذوع إلا بإذن جديد على الأصح ويشبه أن ~~يكون ما قاله القفال وجها ثانيا (قوله فيقلع بالأرش) ؛ لأنه لا يقدر على ~~تخليص ملكه إلا بتخريب جملة البناء فضمنه كما لو أدخل فصيلا ملك إنسان وكبر ~~وصار لا يخرج إلا بقلع الباب فإن لمالكه قلع الباب وغرم النقصان فكذا هنا ~~(قوله بخلاف من أعار أرضا للبناء) هذا مخالف لما صححه في الشرح الصغير ~~والروضة هنا أنه ليس للمعير إلا القلع أو التملك بالقيمة ولما صححه في ~~المحرر والمنهاج من أنه ليس له إلا القلع أو التبقية بأجرة # (تنبيه) قال في التتمة: لو انهدم السقف، وبقي الحائط بحاله فإن كان الإذن ~~في وضع جذع بعينه على الحائط فأراد وضع غيره وكان الثاني أكبر من الأول، ~~وأثقل منه لا يجوز بلا خلاف، وإن كان الثاني مثل الأول أو أراد أن يعيد ذلك ~~الجذع بعينه أو لم يكن الجذع معينا بل كان موصوفا وأراد وضع جذع بتلك ~~الأوصاف فهل له ذلك من غير ms0792 إذن جديد أم لا المذهب أن له ذلك كما لو استعار ~~دابة ليركبها مطلقا من غير أن يقدر الزمان أو المسافة فله أن ينتفع بها ما ~~لم يرجع وإن كان يترك الانتفاع بها في زمن الليل. PageV02P223 ### | [فصل ليس للشريك بغير إذن شريكه تتريب الكتاب من الجدار المشترك بينهما] # ( قوله؛ لأنه عناد محض) التصريح بقوله لا يثقله من زيادته، وبه صرح في ~~التتمة وهو مفهوم من التعليل بأنه عناد محض (قوله: والاستظلال بجداره) أي ~~والمرور في أرضه إذا لم يخش ضررا باتخاذها طريقا. ### | [فصل هدم الجدار المشترك بين اثنين أحدهما بغير إذن الآخر] # (قوله: والترجيح من زيادته هنا) وهو المشهور في المذهب وحكاه الإمام عن ~~الأصحاب قاطبة، ونقل ابن الرفعة في الصلح والغصب في المطلب عن الإمام أن ~~التسوية في البناء ممكنة إذا كان بغير طين ونحوه بين الأحجار بل بعضها فوق ~~بعض موضوعا على هيئة البناء، وقال: إنه يجبر في هذه الحالة على إعادته كما ~~في طم البئر بترابها قال في المهمات وهو واضح، وفي القواعد مثل هذا وزاد ~~فقال: وكذلك لو رفع خشبة من جدار أو حجرا من بين أحجار فإنه يشبه تسوية ~~الحفر تنزيلا لتماثل التأليف منزلة تماثل المثليات واعترضه ابن العماد بأن ~~هذا كلام من لم يعرف مراد الشافعي وليس بين ما نقله البغوي عن الشافعي وبين ~~ما قاله الأئمة مخالفة، وذلك أن القياس الجاري على القواعد أن الغاصب إذا ~~غصب أو المتلف إذا أتلف مثليا لزمه مثله، وأنه إذا غصب شيئا وفرق أجزاءه ~~وجب عليه رده إلى ما كان عليه ومعلوم أن أجزاء الجدار كلها مثلية فالهادم ~~للجدار إن أتلف أجزاءه لزمه غرامة مثلها، وإن هدمه فقط فالمالك مخير إن شاء ~~كلفه رده كما كان وعليه يحمل نص الشافعي الذي نقله البغوي وإن شاء غرمه أرش ~~ما نقص، وعليه يحمل كلام البويطي. # (قوله: ولا إجبار على إعادة الجدار المشترك إلخ) قال الزركشي: ينبغي ~~تقييده بمطلق التصرف فلو كان بمحجور عليه ومصلحته في العمارة وجب على وليه ms0793 ~~الموافقة، ولا يخفى أن محله في غير الوقف أما الوقف فإن الشريك فيه تجب ~~عليه العمارة فلو قال أحد الموقوف عليهم: لا أعمر أجبر الممتنع على العمارة ~~لما فيه من بقاء عين الوقف (قوله: بل للشريك في الجدار بين الملكين بناؤه ~~بماله) خرج بقوله بماله ما إذا أراد إعادته بنقضه المشترك فإن للآخر منعه ~~كسائر الأعيان المشتركة، وأفهم جواز الإقدام عليه عند عدم المنع وقال في ~~المطلب: إنه مفهوم من كلامهم بلا شك (قوله بخلاف بنائه بآلة الآخر أو ~~بالآلة المشتركة) أي فإن له منعه وسكتا عما لو بناه هل له نقضه، وقال ~~القاضي الحسين والإمام: ليس له ذلك، وكذا قاله ابن كج قال: ويحتمل تمكينه ~~لأجل الأعيان المشتركة. # (قوله قلنا: لأن له حقا في الحمل عليه) PageV02P224 # فكان له الإعادة ولأنه يجوز لصاحب العلو بناء السفل غير المشترك بآلته ~~فجوازه في المشترك أولى، وكتب أيضا قضيته أنه إذا لم يكن له عليه بناء ولا ~~جذوع لا يكون له إعادته ونحوه قول القاضي الحسين؛ لأنه له حق البناء عليه ~~وفي الذخائر لا يمنع وإن كان فيه انتفاع بعرصة شريكه من غير إذنه؛ لأن له ~~حقا في إعادته والحمل عليه فكان له ذلك بخلاف من يريد يبتدئ الانتفاع، وقال ~~في الخادم يجاب بأن الانتفاع بالأس يقع تابعا لا مقصودا، والمقصود ~~بالانتفاع إنما هو الجدار فلهذا مكناه منه؛ ولهذا لو قال: بعتك الدار وأسها ~~دخل الأس تبعا، ولم يكن بيع مجهول؛ لأنه غير مقصود فكان الضرر فيه أخف ~~بخلاف الجدار، فإن الضرر فيه يعظم ثم ذكر عن بعضهم أن صورتها أن يكون له حق ~~في الحمل عليه، وعن بعضهم أن صورتها ما إذا كان الموضع للباني وحده ثم قال: ~~وعلى الجواب الذي ذكرناه أولا لا يحتاج إلى شيء من ذلك. # وتبقى المسألة على عمومها، وكتب أيضا قال بعضهم: إعادة ما انهدم بآلة ~~نفسه ليصل إلى حقه من رخص الشارع للمستحق في التصرف في حق الغير حيث انحصر ~~كون هذا التصرف طريقا إلى الوصول ms0794 إلى حقه كما رخص للمستحق في التصرف في مال ~~مديونه الممتنع من الأداء إذا ظفر به، ومن قال: إنما يجوز لأحد الشريكين ~~الإعادة بآلة نفسه من غير إذن الآخر حيث يختص الأس به؛ إذ ربما يريد شريكه ~~الانتفاع بوجه آخر فقد سها؛ لأن من كان شريكا في النقض من غير شركة في الأس ~~إذا أخذ حصته من النقض يصير أجنبيا عن الأس وعن الآلة التي يعيدها شريكه ~~والمبحث إعادة أحد الشريكين ومنع الشريك الآخر لا منع الأجنبي للمالك ~~(قوله: وله منعه من الانتفاع بالدولاب والبكرة المحدثين) قال شيخنا لو كان ~~البئر لا يحتمل إلا دلوا واحدا ورشاء واحدا قيل له إما أن تمكن الشريك من ~~الاستقاء بهما وإما أن ترفعهما عند المقابلة لينصب هو رشاء أو دلوا فلو فعل ~~الأول، ولم يوافقه الشريك وطلب رفعهما لينصب هو رشاء أو دلوا لزمه ذلك ~~(قوله وبما قاله كغيره يؤخذ إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله أحدهما نعم إلخ) أشار إلى تصحيحه. PageV02P225 ### | [فرع إعارة لعلو من جدار ونحوه للبناء عليه وإجارته] # ( قوله فلو عقد بلفظ الإجارة صح وتأيد إن لم يؤقت) قال الزركشي: لو كانت ~~الدار وقفا عليه وأجره فلا بد من بيان المدة قطعا ذكره القاضي الحسين (قوله ~~أي أرش نقص البناء ) وهو ما بين قيمته قائما ومهدوما (قوله ذكره الأصل) قال ~~الإسنوي لكن المتجه وهو الذي يشعر به سياق كلام المصنف وتعليل الرافعي ~~واختصاص ذلك بما إذا وقع العقد بلفظ البيع ونحوه فأما إذا أجره إجارة مؤقتة ~~فينبغي تخريج الفسخ على الخلاف في انهدام الدار (قوله: والمتجه عدم الوجوب) ~~أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع شرط صحة الإذن في البناء بين الشريكين بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا] # (قوله: وينبغي اشتراط بيان قدره إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل تنازعا في سفل عليه علو للمدعى عليه فأقر به للمدعي] ### | (فصل) # (قوله يجوز بيع حق إجراء ماء المطر لا غيره إلخ) شرط المصالحة على ~~إجراء ماء المطر على سطح غيره أن لا يكون له مصرف ms0795 إلى الطريق إلا بمروره ~~على سطح جاره قاله الإسنوي ويجري ذلك أيضا في الأرض الموقوفة، والمستأجرة ~~كما قاله سليم في التقريب وغيره قال لكن يعتبر هنا أمران التأقيت؛ لأن ~~الأرض غير مملوكة فلا يمكنه العقد عليها مطلقا، وأن يكون هناك ساقية؛ لأنه ~~ليس له إحداث ساقية فيها ابتداء (قوله أشكل بذلك) يفرق بينهما بأنها إنما ~~حملت على التأبيد في مسألة البناء عند عدم ذكر المدة لشدة الحاجة إلى دوامه ~~وللتضرر بهدمه وشمل كلامه الأرض الموقوفة والمستأجرة كما قاله سليم في ~~التقريب وغيره قال: لكن يعتبر هنا أمران التأقيت؛ لأن الأرض غير مملوكة فلا ~~يمكنه العقد عليها مطلقا، وأن يكون هناك ساقية؛ لأنه ليس له إحداث ساقية ~~فيها ابتداء PageV02P226 # ( قوله: قال في الشامل: ولو صالح إلخ) ما حكاه عن الشامل من وجوب الحفر ~~حكاه في البيان والبحر عن الأصحاب (قوله: ولا يناسب ذكره فيه إلخ) بل هو ~~مناسب له ويجامع الاشتراط المذكور (قوله بيان موضع الساقية) أي المجراة ~~(قوله وقول الشامل: إن هذا إجارة يخالفه كلام الكفاية إلخ) هو ما أفاده ~~كلام الكفاية فإنه جعل الخلاف فيما إذا عقد بلفظ البيع جاريا فيما إذا عقد ~~بلفظ الصلح، ويحمل كلام الشامل على ما إذا عقدا بلفظ الإجارة فلا يخالف ~~كلام الكفاية (قوله لا عمقها) ؛ لأن من ملك أرضا ملك الانتفاع بها إلى ~~القرار (قوله: لأن الحاجة لا تدعو إليه وفيهما جهالة) قال البلقيني ما ~~المانع منه إذا بين قدر الجاري إذا كان على السطح، وبين موضع الجريان إذا ~~كان على الأرض، والحاجة إلى ذلك أكثر من الحاجة إلى البناء فليس كل الناس ~~يبني، وغسل الثياب والأواني لا بد منه لكل الناس أو الغالب، وهو بلا شك ~~يزيد على حاجة البناء فمن بنى حماما وبجانبه أرض لغيره فأراد أن يشتري منه ~~حق ممر الماء فلا توقف في جواز ذلك بل الحاجة إليه أكثر من حاجة البناء على ~~الأرض فلعل مراد المتولي من ذلك حيث كان على السطح (قوله: ومن أذن له في ~~إلقاء ms0796 الثلج إلخ) أي ولم يحصل البيان في قدر ما يصيب. ### | [فرع كان يجري ماء في ملك غيره فادعى المالك أنه كان عارية] # (قوله: أو يقال بيع بشرطه) مورد البيع العين لا المنفعة، وإنما قيل به في ~~حق البناء ونحوه لشدة الحاجة إلى التأبيد (قوله: أعم من تعبير أصله بالحش) ~~أي المرحاض # (قوله فرع له تحويل أغصان شجرة امتنع المالك من تحويلها إلخ) قضيته أنه ~~لا يملك قطعها ابتداء من غير مطالبة مالكها بالقطع، وقال الماوردي: إن كانت ~~يابسة لا تلين جاز، ولم يضمن وإن كانت رطبة ضمن ما نقص بقطع الغصن منها ~~وحيث يجوز القطع فتولاه صاحب الدار، ولم يرجع على مالك الأغصان بأجرة القطع ~~إلا أن يحكم حاكم بالتفريغ قاله صاحب الإفصاح، وهذا إذا لم تنتقل إليه ~~الدار من مالك الشجرة أو انتقلت إليه قبل انتشارها على داره فإن انتقلت ~~إليه منه بعد إشرافها على داره فلا شيء له، ولا تزال الشجرة؛ لأنها انتقلت ~~إليه معيبة، ومن رضي بالعيب فلا حق له، وكذا لو انتقلت إليه في ابتداء ~~انتشارها على داره ثم عظمت حتى أضرت ولو غرس غراسا في أرض، وكان يعلم أنه ~~إذا كبر انتشرت أغصانه إلى ملك جاره لم يكن له منعه في الحال، وكذا لو أراد ~~حفر بئر في ملكه وكانت نداوة البئر تصل إلى حائط الجار لم يكن له منعه من ~~حفرها (قوله مبني على أن مالك المنفعة يخاصم) ليس مبنيا على ذلك كما لا ~~يخفى على المتأمل PageV02P227 # [الباب الثالث في التنازع] # ) (قوله: واستشكل ثبوت الشفعة فيما ذكر بما يأتي في الإيلاء إلخ) قال ابن ~~العماد: الفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن المنكر هاهنا معترف للمقر ~~بالنصف، ومن لازم اعترافه بصحة الصلح ثبوت الشفعة بلازم قوله # الثاني: أن الأخذ بالشفعة ها هنا قد حصل ضمنا؛ لأنه تابع للصلح وحكم من ~~أحكامه بخلاف من في يده الدار فإنه لم يسبق منه اعتراف، وإنما احتاج هناك ~~إلى تصديق المشتري بخلاف مسألة الصلح؛ لأن المدعي في الصلح وهو ms0797 المشتري لا ~~يمكن أن يدعي النصف الذي في يد المكذب لثالث؛ لأن الفرض أنه ادعاه لنفسه، ~~وإذا لم يثبت له وبطل بمقتضى دعواه أن يكون لثالث انحصر الملك في المكذب ~~بلازم قوله فلو لم يكن له تكليف المشتري إلى البينة على الملك ليأخذ منه ~~بالشفعة بخلافه هناك لم يعترف بانحصار الملك للآخر فاحتمل أن يكون لثالث ~~(قوله ثم رأيت ابن الرفعة أجاب بذلك) هذا الفرق إنما يتمشى في صورة إقرار ~~المشتري بصدق المدعي في دعواه عليه دون تعرض في إقراره لنصيب شريكه أما في ~~صورة إقراره باستحقاق المدعي ما ادعاه بكماله فقد أجاب المصنف في شرح ~~إرشاده بالفرق بما حاصله أنه في مسألة الصلح إنما ثبت للبائع الملك بإقرار ~~المشتري وبشرائه تعلق حق الشريك بالشفعة فلا يصلح إقراره المثبت لملك ~~البائع الذي يستند إليه الشراء أن يكون مثبتا حقا له في دفع الشفعة ~~لتنافيهما وإنما يستوي المعنيان لو باعه من غير المقر # (قوله أو الشراء مثلا) ولا فرق في ذلك بين العين والدين وستأتي مسألة ~~الدين في آخر الشركة (قوله والتصريح بها في الإرث من زيادته) عبارة الروضة ~~وإن قالا اشترينا معا (قوله أصحهما أنه كالإرث) أي فلا يشاركه على الصحيح، ~~وقول الأكثرين وحذفها المصنف: لأن أصله إنما ذكرها لبيان الخلاف وكتب أيضا ~~إلحاق الهبة بالشراء والإرث نازع فيه ابن الرفعة فقال: أما الهبة فلا يتصور ~~أن تكون الدعوى فيها إلا بعد القبض، فإن صح إجراء الخلاف في المشاركة فيها ~~كان بلا شك مفرعا على أن القبض في الإرث والبيع لا يمنع من المشاركة أما ~~إذا قلنا: إنه يمنع من المشاركة فلا يظهر إلحاق الهبة بهما بل يجزم عند ~~نسبتهما الملك إلى هبة واحدة بعدم المشاركة لا جرم كانت طريقة العراقيين ~~والقاضي تخصيص محل الخلاف في المشاركة بحالة عدم اعترافهما بالقبض والجزم ~~في حالة الاعتراف بالقبض بعدم المشاركة فيها ولم يتعرضوا لذكر الهبة لوضوح ~~حكمها مما ذكروه اه ولعل هذا سبب حذف المصنف لها PageV02P228 # ( قوله فإن أقام أحدهما بينة قضى ms0798 له به) ؛ لأن البينة مقدمة على اليد، ~~وتكون العرصة له تبعا على الأصح (قوله: وإلا حلف كل منهما للآخر على النصف ~~الذي يسلم له) أي أن صاحبه لا يستحقه ولا يتعرض لإثباته له كما نقلاه عن ~~النص وقالا: إنه المذهب (قوله: ونكل الآخر) أي عن يمين الإثبات أو النفي أو ~~عنهما (قوله فيكفيه يمين واحدة يجمع فيها النفي والإثبات إلخ) فيحلف أن ~~الجميع له، ولا حق لصاحبه فيه، أو يقول: لا حق له في النصف الذي يدعيه، ~~والنصف الآخر لي (قوله ولأن الجذوع تشبه الأمتعة إلخ) يخالف الترجيح ~~بالجدار على الأس في الأظهر بأنه دليل على الملك واليد، وترجيح راكب الدابة ~~على الآخذ بلجامها على المذهب باقتضاء الركوب اليد بخلاف وضع الجذوع فإن ~~بعض العلماء يجوزه قهرا. # (قوله: وإن تنازع صاحب العلو والسفل في سقف إلخ) لو انهدم السقف الحامل ~~ولم يبن موضعه من البناء، وكان ارتفاع العلو والسفل عشرين ذراعا مثلا فقال ~~صاحب السفل: ارتفاعه من جهة السفل خمسة عشر ذراعا، وارتفاع العلو خمس وادعى ~~عكسه صاحب العلو قال الروياني فقد اتفقا على أن لصاحب السفل من أسفل الجدار ~~خمسا ولصاحب العلو من أعلاه خمسا واختلفا في العشرة الوسطى فيحلفان وتقسم ~~بينهما، ويجعل السقف في وسط البناء على السواء فيشتركان في بناء السقف إلا ~~أن يكون لأحدهما فيختص ببنائه، ولو تنازعا في حيطان السفل التي عليها ~~الغرفة فالمصدق صاحب السفل؛ لأنها في يده أو في حيطان الغرفة فالمصدق صاحب ~~العلو؛ لأنها في يده (قوله لما مر في الجدار) ولشركة الانتفاع فإنه أرض ~~الأعلى وسماء الأسفل PageV02P229 # ( قوله كسائر المنقولات) يفرق بينهما بما مر من التعليل (قوله ما قاله في ~~البيت، وما بعده غير صحيح، ولا مطابق لأصله) هو صحيح ومطابق لأصله فإن ~~قوله: والبيت مجرور بالعطف على المرقى، وقوله: تحت الدرجة حال من البيت ~~وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر وقوله بينهما خبر قوله السلم المقدر فصار ~~تقديره والسلم في البيت حال كون البيت تحته بينهما، وقوله فللأعلى خبر ~~مبتدأ محذوف ms0799 عائد على الدرجة ### | [كتاب الحوالة] # (كتاب الحوالة) (قوله «مطل الغني ظلم» ) أي فيفسق به إذا تكرر (قوله ~~بإسكان التاء في الموضعين) أو بتشديدها في الثاني (قوله: ويشبه كما قال ~~الأذرعي أنه يعتبر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهي بيع دين بدين جوز ~~للحاجة) كما جوز القرض مع كونه بيع درهم بدرهم من غير تقابض (قوله ولهذا لم ~~يعتبر التقابض في المجلس إلخ) ولا تجوز فيها الإقالة كما جزم به الرافعي في ~~كتاب التفليس وكذلك القمولي والسبكي ولم يطلع عليه البلقيني فنقل جوازها ~~فيها عن كافي الخوارزمي وقال المتولي: الحوالة من العقود اللازمة، ولو فسخت ~~لا تنفسخ، وقوله كما جزم به الرافعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: لا استيفاء ~~لحق) قال ابن الحداد: إن التفريع على قول البيع لم أره مستمرا في أكثر ~~المسائل وصححه السبكي وقال: إن من تأمل مسائل الباب عرف أن التفريع على قول ~~البيع لا يستمر. ### | [شروط الحوالة] # (قوله الأول رضا المحيل والمحتال) قد يرد عليه ما لو كان شخص ولي طفلين ~~وثبت لأحدهما على الآخر دين فأحال الولي بالدين على نفسه أو على طفله الآخر ~~فإنه يجوز قاله المرعشي، ومحله إذا كان الحظ فيه فلو كان المحال عليه معسرا ~~أو كان بالدين رهن أرض من لم يجز ع وقوله: قال المرعشي أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قوله ومحله إذا كان إلخ (قوله: إن راعينا اللفظ لم تنعقد) هو الأصح؛ ~~لأن الاعتبار في العقود باللفظ لا بالمعنى (قوله فهو كناية كما يؤخذ من ~~كلامهم أواخر الباب إلخ) كلامهم ثم مصرح بصراحته ما لم ينو به غيرها، وإن ~~حكى الخوارزمي فيها وجهين ولو قال لرجل لا دين له عليه: أحلتك على فلان هل ~~تنعقد وكالة وجهان أشبههما المنع. # (قوله الثاني أن تكون بدين لازم) فلا تصح الحوالة على التركة؛ لأنها ~~أعيان وتصح على الميت، وإن لم يكن له تركة كما جزم به جماعة منهم البارزي ~~والبلقيني وابن الرفعة (قوله: يجوز الاعتياض عنه إلخ) فلو كان الاعتياض عنه ~~غير جائز ms0800 بأن كان مما لا يجوز التفرق عنه قبل التقابض كرأس مال السلم إذا ~~كان موصوفا في الذمة كما إذا باع نقدا بنقد في الذمة فلا تصح الحوالة به ~~ولا عليه وكذا إذا كان الخيار لهما كما سيأتي أن PageV02P230 # ( قوله: ولو في مدة الخيار) إنما تصح إذا فرعنا على القول بانتقال الملك ~~كذا قاله في المطلب وهو ظاهر ح (قوله: لأنه يئول إلى اللزوم) أي بنفسه. # (قوله فإن فسخ بطلت) قال المصنف إذا أحال المشتري البائع بالثمن على ~~أجنبي في مدة الخيار صحت الحوالة على الصحيح مطلقا؛ لأن البائع باع من ~~المشتري الثمن الذي له في ذمته بالدين الذي للمشتري في ذمة الأجنبي، ~~والمشتري باع الدين الذي له في ذمة الأجنبي بالثمن الذي للبائع في ذمته فهو ~~كما لو باع المشتري المبيع للبائع في مدة الخيار؛ لأن الحق لا يعدوهما ولأن ~~تراضيهما على الحوالة اختيار لإمضاء العقد أما إذا أحال البائع أجنبيا على ~~المشتري في مدة الخيار فإن كان الخيار للبائع وحده فحوالته عليه تقع إجازة ~~وبيعا على الأصح؛ لأنه لا حق للمشتري في الخيار، وإن كان الخيار لهما أو ~~للمشتري لم تصح؛ لأن الملك غير ثابت حال البيع نعم إن أذن له المشتري صحت ~~على الأصح كما إذا أذن البائع للمشتري في بيع المبيع من غيره هذا مقتضى ما ~~أشار إليه صاحب التتمة فإنه قال: إذا قلنا: إن الحوالة معاوضة فقد ذكرنا ~~حكم التصرف في زمن الخيار، وحكم الثمن حكم المبيع اه قلت: وهذا حكم المبيع ~~في مدة الخيار في العزيز والروضة لكنهما حكما بأن البيع إجازة على الأصح ~~وها هنا في الحوالة ذكروا خلافا في كونها إجازة ونقلا عن الإمام والغزالي ~~أنها لا تكون إجازة بل لو اتفق فسخ البيع انقطعت الحوالة، وهو مباين لما ~~سبق في البيع إلا أن يكون الإمام فرع أنها استيفاء اه واعلم أن ما نقلاه عن ~~الإمام والغزالي لم يصرحا بترجيحه بل قالا عقبه: إن منقول الشيخ أبي علي ~~واختياره بطلان الخيار؛ لأن مقتضى ms0801 الحوالة اللزوم فلو بقي الخيار فات ~~مقتضاها اه وهذا هو الموافق لترجيحهما أن الحوالة بيع، وأن البيع من ~~المشتري إجازة فليكن هو الراجح عندهما أن (قوله وهو بعيد) ليس ببعيد لما ~~عللوا به من أنها إنما صحت لإفضاء البيع إلى اللزوم فإن لم يفض إليه لم ~~تصح. # (قوله: حيث قالا نقلا عن المتولي إن قلنا إلخ) يرد بأن السيد لم يبق له ~~بعد الحوالة على مكاتبه دين (قوله ولامتناع الاعتياض عنها) ولأنها عبادة ~~فاعتبر أداؤها على الوجه المأمور به PageV02P231 # ( قوله: وبه جزم في الأنوار) عبارة الأنوار السابع: أن لا يكون معلقا ولا ~~موقتا ولا مشروطا برهن أو كفيل أو ضمين أو خيار، وإلا فيبطل اه الأصح ما ~~جزم به المصنف إذ شرط الرهن والضمين سائغ لعوض في الذمة، وقد قال في مختصر ~~الكفاية: لو احتال على شخص بشرط أن يعطيه المحال عليه بالحق رهنا أو يكون ~~به ضامن ففي صحة ذلك وجهان مبنيان على أنها بيع، أو إرفاق ، فإن قلنا: بيع ~~صح، وإلا بطل الشرط، وفي بطلان الحوالة وجهان اه وجرى عليه القمولي وعبارة ~~جامع المختصرات ولو شرط رهنا أو ضامنا وجعلت بيعا صح اه فالجواز في اشتراط ~~ذلك على المحال عليه وعدمه في اشتراطه على المحيل؛ إذ الدين المرهون به أو ~~المضمون ليس عليه فلا مخالفة بينهما. ### | [فصل المحيل يبرأ بالحوالة عن دين المحتال والمحال عليه يبرأ عن دين المحيل] # (قوله فإن أفلس المحال عليه أو مات مفلسا إلخ) قال الأذرعي: ما ذكروه ~~ظاهر فيما إذا كان الحق للمحتال أما لو كان لغيره وهو يتصرف عليه بولاية ~~فيظهر أن يقال: إنه بان فسادها، قال الزركشي: بل تدوم الصحة ولكن يضمن ~~الولي لتقصيره كما لو أقرض مال الطفل من غير مليء وجوزناه (قوله فلا رجوع ~~على المحيل) ؛ لأنها عقد لازم لا ينفسخ بفسخهما أما إذا أقام بينة بأن ~~المحيل قبض منه دينه قبل الحوالة فإن المحتال يرجع على المحيل (قوله: ~~وأوجههما نعم) أشار إلى تصحيحه (قوله: وسبقه إليه الأذرعي) وهو ms0802 الوجه (قوله ~~لسقوطه عنه بملكه) قال شيخنا أي لسقوط الدين الذي يتوجه عليه بسبب الحوالة ~~لو قيل بصحتها مع تبين كونه ملكا له أما الدين الثابت في ذمة الرقيق فلا ~~يسقط بملك رب الدين له. # (قوله وإذا فسخ العقد وقد أحيل بالثمن بطلت الحوالة) بناء على أن الحوالة ~~استيفاء؛ لأنها على هذا التقدير نوع إرفاق ومسامحة فإذا بطل الأصل بطلت ~~هيئة الإرفاق التابعة له كما لو اشترى بمكسرة وتطوع بأداء الصحاح ثم رده ~~بعيب فإنه بتردد الصحاح (قوله كما صرح به الأصل) وقد أفاده كلام المصنف PageV02P232 # ( قوله لتعلق الحق بثالث) وهو الذي انتقل إليه الثمن فلم يبطل حقه بفسخ ~~المتعاقدين كما لو تصرف البائع في الثمن ثم رد المشتري ما اشتراه بعيبه فإن ~~تصرفه لا يبطل (قوله لكن لا يرجع المشتري على البائع إلا بعد التسليم) وإن ~~قال البلقيني: إنه لا وجه له. ### | [فرع أحالها زوجها بصداقها ثم طلقها قبل الدخول أو انفسخ النكاح قبله] # (قوله: وهذا من زيادته هنا) واقتضى كلام الشيخين ترجيحه، وقال في المطلب: ~~إنه الحق (قوله؛ لأنه بان ببطلان البيع أن لا ثمن حتى يحال به) وكذا كل ما ~~يمنع صحة البيع (قوله: والبينة للعبد بأن يقيمها هو) ما ذكروه من أن المحال ~~عليه لا يندفع عنه طلب المحتال بإقامة العاقدين البينة يأتي أيضا في العبد؛ ~~لأنه إن لم يعترف بالرق حين البيع فالقول قوله بلا بينة وإن اعترف به فهو ~~مكذب لبينته صريحا فهو أقوى من تكذيب المتبايعين بالدخول في البيع فإن تخيل ~~أن الحرية حق الله - تعالى فتسمع بينة العبد مع التكذيب فهو موجود في ~~المتبايعين نعم تصور المسألة بأن يكون العبد صغيرا حين البيع أو أعجميا يظن ~~أن من اشترى إنسانا شراء فاسدا ملكه (قوله: لأنهما كذباها بالبيع) وقال ~~الإمام في الضمان: من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شروطه حتى ~~لا تسمع منه خلاف ذلك (قوله: وظاهر أن محل الخلاف إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله ثم رأيت الزركشي وغيره قد ms0803 بحثوا ذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~والموافق للقواعد أنه يحلف لمن استحلفه منهما) أشار إلى تصحيحه (قوله أما ~~البائع إلخ) سماع دعوى البائع على المحتال بماذا فإنه بعد وقوع الحوالة غير ~~مطالب ولا حق له بزعمه عند المشتري حتى إذا بطلت الحوالة رجع به، وأجاب ابن ~~الرفعة بأن البائع له إجبار من له حق على قبضه على الصحيح فيحضره إليه ~~ويدعي عليه استحقاق قبضه ليحكم ببطلان الحوالة بحرية العبد الذي أحال بثمنه ~~(قوله فلغرض انتفاء ملكه) قال شيخنا: هذا المحل من إصلاح الوالد - رحمه ~~الله تعالى - وفي أصل النسخ فلغرض بقاء ولا معنى له (قوله أولا لكون ~~خصومتهما واحدة) أشار إلى تصحيحه. PageV02P233 ### | [فصل قال لك من له عليك دين أحلتني به على زيد مثلا فقلت بل وكلتك لتقبضه لي] # ( قوله قال: أحلتني فقلت بل وكلتك فالقول قولك إلخ) لو ادعى على آخر أن ~~زيدا أحالني عليك فإن كان زيد حاضرا وجب صدقه وتسليم المال إليه، وإن كذبه ~~صدق زيد بيمينه، وله مطالبة المديون بدينه، وسقطت مطالبة المدعي عن زيد، ~~وإن كان غائبا فإن صدقه لزمه التسليم، وإن كذبه صدق بيمينه فإذا رجع الغائب ~~فإن صدق الطالب أو كذب فالحكم على ما ذكر، وإن أقام المدعي بينة وأخذ لم ~~يرجع على الغائب إلا أن يسلم الغائب دين المدعي، والحوالة وعدم الدين على ~~المدعى عليه قال البغوي في الفتاوى: ولو ادعى على آخر عشرة، وأقام بينة، أو ~~أقر بها المدعى عليه، وقال: أديتها فقال المدعي: لم تكن من هذه الجهة، وكان ~~لي عليك عشرة أخرى فالقول للدافع بيمينه، ولو قال: أحلت علي زيدا بها فقال ~~المدعي: تلك عشرة غير هذه صدق المدعي بيمينه، والفرق أن الحوالة إيفاء وهو ~~منكر أنه أحاله بما يدعي، وأما ثم فإنه مقر بأنه أخذ المال من المدعى عليه، ~~والقول قول المؤدي في جهة الأداء. # (قوله: لأن الأصل بقاء الحقين) ولأنه اختلاف في صفة الإذن، ولو اختلفا في ~~أصل الإذن فالقول قوله فكذا إذا اختلفا في صفته وسواء ms0804 أتنازعا في أن الصادر ~~لفظ الوكالة أو لفظ الحوالة أو اتفقا على أن الصادر أقبض من زيد (قوله ~~ولأنك أعرف بإرادتك) أصل الوجهين القولان فيما إذا قدما فرقا ثم اختلف هو ~~ووارثه في حياته؛ لأن الأصل بقاء الحياة، وبراءة الذمة كذلك هنا الأصل بقاء ~~حق المحيل في ذمة المحال عليه، ولفظ أحلتك حقيقة في التحول مختصر الكفاية ~~(قوله: فعليه لو لم تكن له إرادة فلا حوالة ولا وكالة) قدمت أنه صريح في ~~الحوالة حينئذ، والاحتمال في قوله: أحلتك بالمائة أو بالمائة التي لي على ~~عمرو في موضعين: أحدهما: لفظ الحوالة قد يراد به الوكالة، وإن كان خلاف ~~الظاهر والثاني: لفظ مائة فإنها مبهمة لا تتعين للمائة التي عليه بل هي ~~صالحة لها ولغيرها على السواء، فإذا أراد بها غيرها لم ينتظم فيه معنى ~~الحوالة فيخرج عن موضوعه؛ لأن شرطه أن يكون بما عليه فلم يجد نفاذا في ~~موضوعه فكان كناية في الوكالة (قوله: فقد أحلت بينه وبين حقه إلخ) ~~والحيلولة موجبة للضمان على الصحيح، وهو إنما اعترف ببراءتك في مقابلة ما ~~ثبت له على زيد مثلا، وإذا لم يثبت رجع إلى حقه، وقد نص الشافعي - رضي الله ~~عنه - على هذه العلة في نظير ما نحن فيه فقال في الأم فيما إذا أقر أحد ~~الابنين بأخ وكذبه الآخر: لا يثبت الإرث وقاسه على ما لو قال اشتريت منك ~~هذه الدار بألف وأنكر البيع لا يستحق عليه الألف؛ لأنه إنما أنفقها في ~~مقابلة ما ثبت له ولم يثبت. PageV02P234 ### | [مسائل متعلقة بباب الحوالة] # ( قوله: وقيل لا يجوز؛ لأنه إلخ) وإن قال البلقيني: إنه الصواب (قوله ~~والقياس الرجوع إلى إرادته) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) لو كان له على رجل ألف ~~فقال الآخر: لا حق له عليه أحلتك بألف درهم على فلان على أنك إذا أخذت منه ~~فأنت مني بريء قال ابن سريج: لا يصح هذا الشرط والظاهر أن هذا وكالة؛ إذ لا ~~يصح حوالة ولا هبة فإذا مات المحال عليه لم تبطل وإن مات ms0805 المحيل بطلت ولو ~~أحاله على رجل بدين له عليه ثم دفع المحيل المال إلى المحتال صح قضاؤه ~~الدين عن المحال عليه، ولا يرجع به عليه، وقال البغوي في الفتاوى: لو ادعى ~~عشرة، وأقام بها بينة فقال المدعى عليه: أعطيتكها فقال المدعي: تلك عشرة ~~كانت لي عليك غير هذه صدق الدافع بيمينه، ولو قال: أحلت علي زيدا بها فقال: ~~تلك عشرة غير هذه صدق بيمينه، والفرق أن الحوالة إيفاء وهو منكر أنه أخذ ما ~~يدعي، وأما ثم فهو مقر أنه أخذ المال من المدعى عليه، والقول قول المؤدى في ~~جهة الأداء (قوله: والثاني) وهو احتمال لابن الصباغ تابعه عليه صاحب البحر ~~وقوله: نعم؛ لأنه إلخ أشار إلى تصحيحه. ### | [كتاب الضمان وفيه بابان] ### | [الباب الأول أركان الضمان] # (كتاب الضمان) (قوله: وشرعا: يقال: لالتزام حق ثابت في ذمة الغير) الضمان ~~على ثلاثة أقسام: أحدها: يتعلق بالذمة فقط وهو واضح # ثانيها: يتعلق بالذمة والعين كما إذا قال: ضمنت دينك على أن أؤديه من هذه ~~العين كذا صرح به البندنيجي وابن الصباغ وغيرهما # ثالثها: بالعين فقط كما إذا قال: ضمنت دينك في هذه العين جزم به القاضي ~~الحسين قال الأصحاب: ذمة الميت صحيحة، وقد صح أن ذمته مرتهنة بدينه حتى ~~يقضى عنه وأما قولهم: إن ذمة الميت قد خربت فمعناه أنها خرجت عن صلاحية ~~المطالبة في الدنيا لا أنها ليست صالحة للشغل بالديون ألا ترى أنها يتجدد ~~لها الشغل بنحو رد مبيع بعيب وتردي بهيمة في بئر حفرها في محل عدوان بعد ~~موته وقوله كذا صرح البندنيجي أشار شيخنا إلى تصحيحه وكذا قوله كذا جزم به ~~القاضي الحسين وكتب عليه هو الأصح وإن نوزع فيه ويؤيده ما صرحوا به في باب ~~الرهن من أنه لو أعاره عينا ليرهنها على دينه صح وكان ضمانا في رقبة ذلك ~~الشيء فدل على صحة الضمان في العين عند التصريح به بطريق الأولى كا (قوله ~~وذكرت في شرح البهجة ما له بهذا الخبر تعلق) عبارته PageV02P235 # امتناعه من الصلاة عليه؛ لأن ms0806 صلاته شفاعة وشفاعته مقبولة، ونفس المؤمن ~~متعلقة بدينه حتى يقضى عنه قال جابر في روايته: كان ذلك في ابتداء الإسلام، ~~وفي قلة فلما فتح الله الفتوح «قال - صلى الله عليه وسلم - أنا أولى ~~بالمؤمنين من أنفسهم من خلف مالا فلورثته، ومن خلف كلا أو دينا فكله إلي ~~ودينه علي فقيل يا رسول الله وعلى كل إمام بعدك قال: وعلى كل إمام بعدي» ~~رواه الطبراني وقضيته وجوب قضاء دين الميت المعسر على كل إمام، والصحيح عند ~~أئمتنا أن ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - كعداته بدليل قضائها بعد ~~وفاته فيحمل الخبر بتقدير صحته على تأكد ندب ذلك في حق غيره # ش (قوله بأن يعرف الضامن عينه) وجه الاكتفاء بمعرفة عينه أن الظاهر عنوان ~~الباطن فيظنه بها إن طلبه للدين على وجه السهولة فيضمن أو على وجه الشدة ~~فلا يضمن وكتب أيضا أفلا تكفي معرفته نسبه، وبهذا قطع في البسيط والبيان ~~والماوردي والمعين وادعى جمال الدين في شرحه أنه المفهوم من كلام الأصحاب، ~~وقيل: معرفة معاملته، وبه قطع المحاملي وعلي بن قاسم الحكمي وأحمد بن عجيل ~~وإسماعيل الحضرمي قال الريمي وهو الراجح عندي؛ إذ لا فائدة في مشاهدة من لا ~~يعرف معاملته، وقوله: وبهذا قطع في البسيط إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~وأفتى ابن الصلاح وغيره بأن معرفة وكيل المضمون له كمعرفته) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه وقال الأذرعي: الظاهر المختار الصحة وأحكام العقد تتعلق ~~بالوكيل اه وبها أفتيت ويؤيده أنا إذا قلنا باشتراط رضا المضمون له قال ~~الماوردي: يكفي رضا وكيله (قوله لا رضاه؛ لأن الضمان محض التزام إلخ) فيصح ~~مع سكوته ويرتد إن رده # (قوله: ولا ضمان المحجور عليه بسفه) ولو بإذن الولي؛ لأنه إيجاب مالي ~~بعقد فأشبه البيع (قوله: وقضية كلامه كأصله أن كتابة الناطق كناية إلخ) ليس ~~ذلك قضية كلام أصله، ولا كلامه؛ إذ معنى قوله عند القرينة المشعرة أن يكتب ~~أنه نوى بها لضمان فالكتابة كناية، ولو من الأخرس كما صرح به كأصله في كتاب ~~الطلاق ms0807 (قوله أو مجنون) أي أو مبرسم (قوله إن أمكن صباه في الأولى) هذا إذا ~~كان بلوغه بالاحتلام، فإن كان بالسن رجع إلى تاريخ الولادة فإن وقع فيه ~~نزاع فالقول قول الضامن؛ لأن الأصل عدمه قاله في التتمة (قوله كما دل عليه ~~كلام الرافعي قبيل الصداق) وجزم به المصنف ثم (قوله بأن الأنكحة) أي ونحوها ~~من المعاوضات، وسكتوا عما لو ادعى أنه كان محجورا عليه بالسفه فيحتمل ~~إلحاقه بدعوى الصبا، ويحتمل أن يقال: إقدامه على الضمان متضمن لدعواه الرشد ~~فلا يصدق في دعواه أنه كان سفيها بخلاف الصبا، وقوله: فيحتمل إلحاقه بدعوى ~~الصبا أشار إلى تصحيحه (قوله: ولا يصح من محجور عليه بسفه إلخ) خرج به من ~~سفه بعد رشده فإن تصرفه صحيح (قوله ويصح ضمان المفلس في الذمة) ؛ لأن الحجر ~~عليه لحق الغرماء، ولا ضرر عليهم فيه (قوله مع أنه لو ترك مسألة المريض كان ~~أولى) هي متروكة في نسخ PageV02P236 # معتمدة. # (قوله والمتجه اشتراطه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وغيره: لا ~~بد أن يعلم السيد بقدر المال الذي أذن في ضمانه، وأشار إلى تصحيحه أيضا ~~(قوله وهو الظاهر) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويحتمل خلافه لاحتمال أن يعجز ~~نفسه (قوله: أو ما في يده للتجارة) إذا عين للأداء مال التجارة فلم يكن ~~وافيا بالدين تعلق الباقي بالمستقبل من كسبه كذا نقله ابن الرفعة عن ~~الماوردي وأقره قال السبكي وغيره: والمفهوم من إطلاق الأصحاب أنه يقتصر على ~~ما عينه ويتبع بالباقي إذا عتق؛ لأن التعيين يقصر الطمع على ما عين، ولم ~~يتعرض الشيخان للمسألة، وقوله: والمفهوم من إطلاق الأصحاب إلخ أشار إلى ~~تصحيحه (قوله أي بكسبه الحادث بعد الإذن له) سواء أكان الكسب معتادا أم ~~نادرا (قوله: قلت: لأن المضمون كان موجودا حال الضمان إلخ) وأيضا الضمان ~~غرامة محضة بخلاف النكاح فهو قريب من المعاملات د وخرج بقول المصنف كأصله ~~مال تجارة في يده، وربحها كسب يده باحتطاب ونحوه، وقد صرح في المطلب بعدم ~~دخوله كذا قيل، ويرده قول ms0808 المصنف: وإلا تعلق بحادث كسبه (قوله وأما العبد ~~الموقوف فقال في المطلب: ينبغي أن يجزم بعدم صحة ضمانه) أي بغير إذن أما ~~ضمانه بإذن مالك منفعته فصحيح. # (قوله بناء على الشق الأخير من كلام المطلب) المعتبر إذنهما معا وهو الشق ~~الأول من كلام الأذرعي؛ إذ التعلق بكسبه شامل للمعتاد منه والنادر فإن أذن ~~فيه مالك الرقبة فقط صح، وتعلق بكسبه النادر أو ملك المنفعة فقط صح وتعلق ~~بالمعتاد (قوله: ويضمن السيد عن عبده دينا إلخ) ثم إن أداه السيد عنه قبل ~~عتقه لم يرجع به أو بعده فكذا في الأصح اعتبارا بوقت الضمان # (قوله ويشترط كونه ثابتا) لازما معلوما أي للضامن دينا كان أو عينا (قوله ~~يصح التبرع به) هذا الشرط ضرره أكثر من نفعه فإنه يرد على طرده حق القسم ~~للمظلومة فإنه يصير في ذمة الزوج، ويصح التبرع به على غيره، ولا يصح ضمانه ~~للمرأة، وعلى عكسه دين الزكاة فإنه يصح ضمانه مع أنه لا يصح التبرع به على ~~غيره، وكذلك الدين الذي تعلق به حق الله يصح ضمانه، ولا يصح التبرع به على PageV02P237 # غيره وكذلك الدين الذي للمريض المعسر أو الميت المعسر يصح ضمانه ولا يصح ~~التبرع به فس (قوله: كدين قرض أو بيع فيقع) ونجوم كتابة ودينه على مكاتبه ~~(قوله وفي كلام الأصل إشارة إليه) ورجحه السبكي (قوله وبه صرح الأذرعي) ~~أشار إلى تصحيحه ### | [فصل ضمان العهدة] ### | (فصل) # (قوله يصح ضمان العهدة إلخ) قال في المطلب: والمضمون في هذا الفصل ~~ليس هو رد العين، وإلا لكان يلزم أن لا تجب قيمته عند التلف بل المضمون ~~إنما هو ماليته عند تعذر رده حتى لو بان الاستحقاق والثمن في يد البائع لا ~~يطالب الضامن بقيمته قال: وهذا لا شك فيه عندي، وإن لم أره منقولا (قوله ~~ببيع آخر) قال البلقيني: احترز بقوله: ببيع سابق عما لو ثبتت فيه الشفعة ~~بسبب ذلك البيع نفسه فإنه لا رجوع له على الضامن ولو ظهر مرهونا مقبوضا فهل ~~هو عند الإطلاق من فروع ms0809 الوجهين أو يقطع بأن الضامن غارم؛ لأنه لا يمكن حبس ~~المبيع ليسترد الثمن، ويكون كالشفعة بالبيع السابق لم أقف على نقل في ~~المسألة، والأقرب عندي أنه يكون غارما، وفي المطلب ما يشعر بأنه من فروع ~~الوجهين وهو عندي غير مسلم ### | [فرع في كيفية ضمان العهدة وكيفيته بالنسبة للثمن] # (قوله بخلاص المبيع) أي أو الثمن المعين (قوله: لا حاجة لقوله: وإن عين ~~إلى آخره لدخوله فيما قبله) ليس كذلك لشموله ما لم يتناوله ضمان العهدة كما ~~لو ضمن فساد البيع بغير الاستحقاق أو عهدة العيب أو تلف المبيع قبل قبضه # (قوله: الثاني: أن يضمن بعد تسليم الثمن) خرج بقوله: بعد تسليم الثمن ما ~~لو ثبت دين على غائب فباع الحاكم عقاره من المدعي بدينه، وضمن له الدرك شخص ~~إن خرج المبيع مستحقا، فإنه لا يصح الضمان لعدم القبض، ونحوه ما في فتاوى ~~ابن الصلاح لو أجر المديون وقفا عليه بدينه، وضمن ضمان الدرك، ثم بان بطلان ~~الإجارة لمخالفتها شرط الواقف لا يلزم الضمان شيء من الأجرة لبقاء الدين ~~الذي هو أجرة بحاله فلم يفوت عليه شيئا وهو مبني على صحة ضمان الدرك في ~~الإجارة وهو ما رجحه ابن الرفعة والقمولي والسبكي ### | (فرع) # لو قال للبائع: لا أعرفك فائتني بمن يعرفك فقال رجل: أنا أعرفه ثم ~~خرج المبيع مستحقا فليس للمشتري مطالبة الرجل PageV02P238 # ( قوله وأشار الإمام إلى أن تصحيح الضمان مفرع على أن الخيار لا يمنع نقل ~~الملك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله حتى لو كان الخيار لهما أو للبائع وحده ~~لم يصح الضمان) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكلام المتولي المخالف له مبني ~~على ضعيف، وهو أن ملك المبيع في زمن الخيار للمشتري فالراجح كما قاله ~~السبكي وغيره كلام الإمام ### | [فصل ضمان المجهول] # (قوله: وبه مع ما مر أيضا يعلم أنه يشترط العلم بالجنس والقدر والصفة) لو ~~ضمن دينا ولم يدر أنه حال أو مؤجل فالمذهب الجواز ويلزمه على صفتيه من ~~الحلول أو التأجيل، وقيل: لا بد أن يعلم أنه حال ms0810 أو مؤجل حكاه الإمام ~~والروياني وغيرهما (فرع) هل قوله: أنت في حل من كذا صريح في الإبراء أو ~~كناية فيه وجهان. اه. وأصحهما أولهما (قوله وهو الأوجه) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله فيخص كلامهم بما لا عوض فيه قاله الزركشي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~يمكن حمل كلام المصنف كأصله هنا عليه أو على ما إذا كان الإبراء في ضمن عقد ~~كصلح الحطيطة فإنه يشترط فيه علم المبرأ منه كما يشترط قبوله، وأشار ~~الشافعي إلى ذلك بقوله: لأن اللفظ بوضعه يقتضيه أي لقيام صورة العقد فإنه ~~لا يتم إلا بالإيجاب والقبول وحينئذ فيندفع التناقض (قوله بل يختلف الراجح ~~بحسب المسائل لقوة الدليل وضعفه) أي فإنهم منعوا تعليقه بالشرط وأبطلوه من ~~المجهول، ومنعوا إبهام المحل فيما لو كان له على كل منهما دين فقال: أبرأت ~~أحدكما، ولو كان إسقاطا لصح ذلك كله، ورجحوا أنه لا يشترط فيه علم المديون ~~به، ولا قبوله وأنه لا يرتد برده، ولو كان تمليكا لشرط ذلك كله ولهذا توسط ~~ابن السمعاني فقال: إنه تمليك في حق من له الدين إسقاط في حق المديون وذلك PageV02P239 # لأن الإبراء إنما يكون تمليكا باعتبار أن الدين مال وهو إنما يكون مالا ~~في حق من له الدين فإن أحكام المالية إنما تظهر في حقه اه وقال البلقيني: ~~اشتراط علم المديون مفرع على اعتبار قبوله أما إذا قلنا: إنه لا يعتبر ~~قبوله فلا يعتبر علمه (قوله وإذا لم يعتبر القبول في الإبراء لا يرتد بالرد ~~على الأصح في الروضة) قال البلقيني ما صححه يشكل بما ذكروه في الوقف وهو ~~أنا إذا شرطنا القبول في الوقف على الجهة المعينة أو لم نشرطه فإنهم قالوا ~~هناك: إذا رد يبطل حقه على كل منهما وقد يفرق بينهما بأنه في مسألة الإبراء ~~يملك الدين في ذمة من عليه، ويملك التصرف فيه على الوجه المعتبر وقد نفذ ~~الإبراء فلا يرتد بالرد لحصوله في ملك المديون قهرا ممن كان يملكه عليه ~~بخلاف الواقف فإنه لم يملك التصرف فيما وقفه ms0811 على الموقوف عليهم فارتد ~~بردهم، وإن لم يعتبر قبولهم لبعد أن يدخل في ملك الإنسان ما لم يرض به قال ~~شيخنا: يفرق بينهما أيضا بأن الإبراء إسقاط، والوقف تمليك للريع # (قوله جزم النووي في أذكاره بالثاني) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به ~~صاحب الأنوار وغيره ويؤيده قول الشافعي: ولو أنه حلله من كل شيء وجب له لم ~~يبرأ حتى يبين فإن لم يعرف قدره حلله من كذا إلى كذا اه (قوله: ولو ضمن أو ~~أبرأ من درهم إلى عشرة إلخ) وكذا لو قال: أعطوه منه واحدا إلى عشرة، وحكى ~~الأستاذ أبو منصور عن بعض الأصحاب أنه إن أراد الحساب فللموصى له خمسة ~~وخمسون؛ لأنه الحاصل من جمع واحد إلى عشرة على توالي العدد نقله الرافعي ~~وقال: لا شك أن هذا مطرد في الإقرار، وهو متعين ولا يكون وجها ثالثا فمتى ~~ثبت أنه أراده لزمه الجملة قطعا (قوله وقضية التشبيه المذكور تصحيح المنع) ~~؛ لأن المرجح في الشهر الأول أنه لا يصح (قوله: لكن كلامه في التفويض في ~~الصداق يقتضي تصحيح الصحة) هو الراجح، وبه جزم في الأنوار PageV02P240 ### | [فرع ضمن عنه زكاته] # ( قوله كالعين المغصوبة) قال في التوسط: وفي تشبيه ضمان عين مال الزكاة ~~بضمان رد العين المغصوبة ونحوها نظر ظاهر بل هو غلط، وقد ذكر في الروضة بعد ~~هذا أن العين إذا لم تكن مضمونة على من هي في يده كالوديعة لا يصح ضمانها ~~قطعا. اه. يجاب بأن كلاميهما لم يتواردا على محل واحد؛ لأن صورة الأول صدور ~~ضمانها بعد تمكنه من إخراجها، وصورة الثاني قبل تمكنه منه ### | [فصل في كفالة البدن] # فصل (قوله تصح الكفالة ببدن من عليه مال إلخ) قال في الخادم: هذا التعبير ~~قاصر فإنه سيأتي جواز الكفالة بالحقوق كالمرأة لمن يدعي زوجيتها، ولهذا قال ~~الماوردي: الشرط أن يكون على المكفول ببدنه حق تستحق المطالبة به سواء أكان ~~ثابتا في الظاهر أم لا وكتب أيضا قال الماوردي: لا تصح ببدن من عليه حق ~~مالي لله تعالى كزكاة ms0812 وكفارة قال الأذرعي: وفيه نظر، والظاهر صحتها إذا صح ~~ضمان ذلك في الذمة. اه. وسيأتي أنه إنما يصح ضمان الزكاة بإذن من هي عليه ~~وإنما يصح الأداء بإذنه (قوله للحاجة إليها) ؛ لأن الحاجة تدعو إلى معاملة ~~الغريب ولا يوثق بملكه ويخاف عدم الظفر به ولو ظهر الاستحقاق ولأن المبيع ~~إن لم يخرج مستحقا فلا ضمان، وإن خرج بان وجوب رد الثمن وصحة الضمان، ولا ~~جهالة؛ لأن الثمن معلوم فإن استحق بعضه فهو بعض ما ضمنه فلا يضر جهالته ~~كصحة البيع فيما إذا خرج بعض المبيع مستحقا وكتب أيضا ولإطباق الناس عليها ~~في الإعصار كالمال، واحتج له بالعباس تكفل للنبي - صلى الله عليه وسلم - ~~بأبي سفيان (قوله كالتكفل ببدن مكاتب للنجوم) أو ببدن من أخذه ظالم ~~ليصادره. # (قوله كقصاص وحد قذف) مثل بمثالين لينبه على أنه لا فرق بين أن يكون الحق ~~مما يدخله المال كالقصاص أو لا كالقذف (قوله قال الأذرعي) أي وغيره وقوله: ~~ويشبه إلخ ما تفقهه ليس بظاهر لما تقدم من تعليلهم فيؤخذ بإطلاقهم، واستشكل ~~تصوير الكفالة بحد الله - تعالى؛ لأن استيفاءه يجب على الفور، وأجيب ~~بتصويره بأن يثبت عليه حد الزنا مثلا في وقت لا يجوز استيفاؤه فيه كالحر ~~الشديد ونحوه فيجيء من يتكفل ببدنه ليتركه الحاكم (قوله كما أفاده كلام ~~الروياني) أشار إلى تصحيحه (قوله عند الاستعداد للحق) أي لإثباته أو ~~استيفائه (قوله وببدن آبق وأجير) أي وغائب، ومحله في الممكن حضوره فأما ~~المنقطع الخبر فلا يجوز صرح به في التجريد وقال بعضهم: ينبغي تقييد الجواز ~~بما إذا كان دون مسافة العدوى أو فوقها ولكن تكفل بإحضاره إلى مكان يلزمه ~~الحضور فيه. اه. ما بحثه مردود (قوله: أو عن المبهم فلا حاجة إليه إلخ) قال ~~شيخنا: أراد به مقابل المبهم، وأتى به هنا دفعا لتوهم أن يراد بالمعين غير ~~المشترك فعلم منه أن المعين تحته أمران معين خاص ومشترك (قوله وكذا ببدن ~~ميت) قال في القوت: الظاهر أن محله قبل الدفن، وعند الأمن من التغير ~~بالتأخير ms0813 وعند عدم النقل من بلد إلى بلد، وليس للولي أن يأذن في مثل هذه ~~الأحوال فإن أذن فلا عبرة بإذنه هذا ما ظهر لي بلا نقل، وقوله: قال في ~~القوت: الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه PageV02P241 # (قوله نبه عليه الإسنوي وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله أي الولي) فلو زال ~~الحجر أو انعزل بطلت مطالبته (قوله وقد بحثه في المطلب) اعتبر في المطلب ~~إذن الوارث قال في المهمات: يتجه اشتراط إذن كل الورثة، وقال الأذرعي ~~وغيره: الوجه أن يقال يعتبر إذن الولي، ولعله مراد ابن الرفعة ولا أحسب ~~أحدا يقول: إنه إذا مات عن أب وزوجة وأولاد أنه يعتبر إذن الجميع ولا يكفي ~~إذن الأب في ذلك ولا سيما إذا كان الميت في حجره لسفه أو غيره، وقال ابن ~~العماد: الموافق للمنقول أنه يكفي إذن وارث واحد فقط صرحوا بأن الميت إذا ~~مات، وعليه صوم وصام عنه الأجنبي كفاه أن يصوم بإذن قريب واحد وقوله الوجه ~~أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وظاهر كلامهم عدم الاكتفاء إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه ### | [فصل ضمان رد كل عين مضمونة على من هي بيده] ### | (فصل) # (قوله يصح ضمان رد كل عين مضمونة) وإن لم تلزم مؤنة ردها (قوله ~~نقله شارح التعجيز عن الأصحاب) وجزم به صاحب الأنوار (قوله: وأما غير ~~المضمونة كالوديعة فلا يصح ضمانها ؛ لأنها إلخ) ولا تصح بإحضار الدراهم ~~والدنانير المغصوبة الباقية التي لا مؤنة لردها قاله في الأنوار وهو ضعيف ### | [فصل عين الكفيل في الكفالة لإحضار المكفول به] # (قوله: وإن عين لإحضار المكفول به مكانا تعين إن كان صالحا) قال الأذرعي: ~~ويجب أن يكون محله إذا أذن فيه المكفول ببدنه ورضي به وإلا فالجزم بفسادها ~~(قوله: وهو مخالف لنظيره في السلم المؤجل) الفرق: أن وضع السلم التأجيل، ~~ووضع الضمان الحلول، وسيأتي أنه لا يصح توقيت الكفالة وذاك عقد معاوضة، ~~وهذا باب غرامة فافترقا ويشترط فيما يظهر أن يأذن فيه المكفول ببدنه، وإلا ~~فتفسد الكفالة ولا يغني عن ذلك مطلق الإذن في الكفالة ms0814 وإنما يتعين موضع ~~العقد عند الإطلاق إذا كان صالحا، وإلا فلا بد من تعيين موضع فإن أطلق فسدت ~~كما تقدم في السلم ع (قوله: فيحتمل أن يلحق به) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~ويبرأ الكفيل بتسليمه محبوسا بحق) لو قال: ضمنت إحضاره كلما طلبه المكفول ~~له فهذا قد يتبادر إلى الفهم أنه يتكرر ولا يخرج عن العهدة ما دام طلبه ~~ثابتا على المكفول ببدنه قال البلقيني الذي يقتضيه النظر السديد أنه لا ~~يلزمه غير المرة الواحدة، وأنه يكون مقتضى التكرير تعليق الضمان على طلب ~~المكفول له، وتعليق الضمان باطل. اه. ومقتضاه صحة الضمان، وأن الخلاف في ~~التكرر وعدمه والأوجه عدم صحة الضمان؛ لأنه معلق فكأنه قال: ضمنت إحضاره PageV02P242 # إن طلبه المكفول له ش وقوله قال البلقيني: الذي يقتضيه النظر إلخ أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: لا مع متغلب) لو ادعى الكفيل تسليمه، وليس هناك حائل، ~~وقال المكفول له ما أسلمت إلا وهناك حائل فمن القول قوله: وجهان حكاهما ~~الدبيلي ويجريان في البيع والقرض إذا اختلفا في ذلك قال: ولو سلمه في موضع ~~تمكنه مطالبته بالحق ثم أخذه بالقهر برئ من ضمان البيع، وقوله: وجهان ~~حكاهما إلى آخره قال شيخنا أصحهما تصديق الكفيل بيمينه؛ لأن الأصل عدم وجود ~~الحائل (قوله: ويبرأ بتسليم المكفول بنفسه إلخ) تسليم الولي كتسليم ~~المكفول، وإطلاق المصنف يقتضي أن الصبي والمجنون إذا سلما أنفسهما عن جهة ~~الكفالة كفى، وفيه نظر؛ إذ لا حكم لقولهما، والظاهر أنه إن قبل حصل ~~التسليم، وإلا فلا د، وقوله: والظاهر أنه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله عن ~~جهته) بأن عين تلك الجهة أو أطلق فإن أبى أن يقبله قال الماوردي: أشهد ~~المكفول أنه سلم نفسه عن كفالة فلان، وبرئ الكفيل منها، وقياس ما تقدم أنه ~~يتعين الرفع إلى الحاكم ثم الإشهاد، وإطلاق المصنف يشمل الصبي والمجنون ~~يسلمان أنفسهما عن جهة الكفيل قال الأذرعي: وفيه وقفة؛ إذ لا حكم لقولهما، ~~ولم أره نصا والظاهر أنه إن قبل حصل التسليم، وإلا فلا (قوله فإن أحضره ~~أحدهما ms0815 لم يبرأ الآخر، وإن قال: سلمت عن صاحبي) قال البلقيني: لعل محله إذا ~~لم يقبل المكفول له ولم يأذن الكفيل فأما إذا قبل أو أذن فينبغي أن يبرأ ~~كما لو أحضره أجنبي، ويمكن الفرق بأن الأجنبي ليس عليه حق في الإحضار بخلاف ~~الاثنين يتكفلان فإنه إذا أحضره أحدهما فقد خرج من الحق الذي عليه فلا ~~يندرج في ذلك الحق المتعلق بصاحبه قال شيخنا؛ لأن تسليمه لا يقع إلا واجبا ~~عن نفسه فلا يقبل اشتراكه عن صاحبه فكلام الأصحاب على إطلاقه، وتقييد ~~البلقيني مردود، وقوله: ويمكن الفرق إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله كما رهن ~~بالدين رهنان فانفك أحدهما) قال شيخنا أي بإسقاط المستحق حقه من تلك ~~الوثيقة بفك الرهن، وإلا فبالأولى لا يتصور (قوله أحدهما يبرأ الأصيل) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله ويطالب بإحضار غائب علم مكانه) والقول قوله: إنه لا يعلم ~~مكانه (قوله سواء أغاب بعد الكفالة أم كان غائبا عندها) سواء أكان ببلد ~~المكفول حاكم أم لا، وإنما وجب عليه الحضور مع الكفيل حينئذ لإذنه له في ~~الكفالة وسواء أكانت بعد ثبوت الحق عليه أم قبله (قوله: قال الإسنوي: ~~وينبغي أن يعتبر مع ذلك مدة إقامة المسافرين) قال الأذرعي: والظاهر إمهاله ~~لانتظار رفقة يأمن معهم وعند الأمطار والثلوج الشديدة والأوحال المؤذية ~~التي لا تسلك عادة ولا يرهق ولا يحبس مع هذه الأعذار. اه. وقوله وقال ~~الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه PageV02P243 # ( قوله فالمتجه أن له استرداده) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال البكري: فيه ~~تطويل المتجه خلافه. اه. الأقرب خلافه؛ لأنه متبرع بالأداء ليخلص نفسه ع ~~رده والدي بأنه ليس بمتبرع، وإنما بذله للحيلولة فس قال شيخنا: علم من ذلك ~~أن المسترد منه هو المكفول له عند تسليم المكفول لا أنه يرجع بما غرمه على ~~المكفول (قوله قال في المطلب) أشار إلى تصحيحه (قوله فلو مات أو تستر) أي ~~أو هرب (قوله قال الإسنوي: ولك أن تقول: هلا بطل الشرط كما لو أقرضه إلخ) ~~شرط المكسر عن الصحيح، وشرط أن ms0816 يقرضه غيره لا ينافي القرض بل هو ضم إرفاق ~~إلى إرفاق، ووعد بإحسان بخلاف مسألتنا، فإن اشتراط الغرم فيها مناف لموضوع ~~الكفالة، وكذلك شرط ضمان المؤجل حالا فإنه تبرع بالتزام التعجيل كما تبرع ~~بأصل الكفالة فلا تنافي فس (قوله وقد يمنع فإنه يرجع إلى الاختلاف في دعوى ~~الصحة والفساد إلخ) يجاب عنه بأنه وإن رجع إلى ذلك بطلت أيضا كما لو باع ~~ذراعا من أرض، وقال: أردت به معينا؛ لأنه أعلم بنيته (قوله قال الأذرعي: ~~ومحله في الموصى له المحصور إلخ) هذا إذا كانت الكفالة بسبب مال، فإن لم ~~تكن بسببه فالمستحق للكفالة الوارث وحده (قوله: ويحتمل إن قصد تأخيره ليفيد ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقد يشير كلامه إلى أن الكفيل بالإذن يحبس ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله: كضمنت مالك على فلان أو تكفلت به إلخ) PageV02P244 # لو تكفل بالمال والبدن فقال ضمنت مالك على فلان وتكفلت ببدنه صح ويكون ~~ضامنا وكفيلا ولو تكفل بدين برهن صح (قوله نعم إن صحته قرينة إلخ) قال في ~~الخادم: لكن القرائن لا تنفل اللفظ إلى الصريح (قوله: فينبغي كما في المطلب ~~صحته) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وأيده السبكي بكلام للماوردي وغيره ويشبه ~~أن يقال: إنه كناية فإن العامي يقصد به الالتزام فإذا اعترف بقصده به ~~الضمان أو الكفالة ألزم بذلك. اه. قال والدي: ويؤيده قول البغوي: لو قال: ~~داري لزيد فليس بإقرار، فإن قال: قصدت بالإضافة كونها معروفة به ونحو ذلك ~~لزمه الإقرار فس، ويشهد له ما لو قال لزوجته: طلقي نفسك فقالت: أطلق وأرادت ~~الإنشاء فإنه يقع حالا، وقال في الأنوار: ولو قال: خل عن فلان، والدين الذي ~~لك عليه إلي أو معي أو عندي فهو كناية (قوله: وأنا على ما كنت عليه من ~~الكفالة) مثله فقد عدت إلى ما كنت عليه (قوله بأن الضمان محض غرر وغبن إلخ) ~~وبأن معظم الاعتماد في الكتابة على التعليق، وهذا اللفظ لا يصلح له بخلاف ~~الكفالة ### | [فصل الضمان والكفالة الواقعان بشرط الخيار للضامن] # (قوله ms0817: لأن الضمان والكفالة لا يكونان إلخ) ولأن الكفيل بإقدامه على ~~الضمان والكفالة مصدق بأن الحق ثابت بالنسبة إليه؛ لأن إقدامه على ذلك ~~يتضمن تصديق المكفول له لا أن تقدم الثبوت في الظاهر شرط فيهما (قوله: إلا ~~بعد ثبوت الحق) ليس المراد بثبوته عند الحاكم ببينة أو إقرار فإنه لا يشترط ~~بل المراد الوجوب عليه، وإن لم يعترف به ### | [فصل نجز الكفالة وأجل الإحضار بمعلوم نحو أنا كفيل بزيد أحضره بعد شهر] # (قوله فكما سبق في المكان) فينظر هل له غرض في الامتناع كتأجيل الدين أو ~~غيبة البينة أم لا غرض له (قوله ولو ضمن الحال مؤجلا بأجل معلوم أو عكس صح ~~إلخ) PageV02P245 # يسأل عن الفرق بين ذلك وبين ما إذا رهن عن الدين الحال، وشرط في الرهن ~~أجلا لم يصح ولا عكسه كما صرح به الماوردي والضمان والرهن كلاهما وثيقة، ~~ولعل الفرق أن الرهن عين فلا يدخله التأجيل والحلول؛ لأنهما من تعلقات ما ~~في الذمم (قوله وجهان) أصحهما ثانيهما (قوله قال صاحب التعجيز في شرحه) ~~وقال الزركشي: إنه الأقرب وجزم به بعضهم (قوله أو المؤجل مؤجلا إلخ) يشترط ~~في المؤجل معرفته بقدر الأجل، ولو قال: كفلت مؤجلا، وقال المستحق معجلا، ~~وأقام كل منهما شاهدا فهل يكون مؤجلا أو يحلف كل مع شاهده ويتساقطان ويبقى ~~مؤجلا قولان أصحهما ثانيهما (قوله: ويحل عليه بموت الأصيل) يحل على من مات ~~دون من جن ويحل أيضا باسترقاق الحربي (قوله كالرأس والوجه إلخ) قال الزركشي ~~يستثنى من الأعضاء الوجه فإن الكفالة به صحيحة قطعا؛ لأنه يعبر به عن ~~الجملة قال تعالى: {كل شيء هالك إلا وجهه} [القصص: 88] . اه. قال في ~~الأنوار: وإن قال: تكفلت بيده أو رجله أو وجهه أو عينه أو أذنه فسدت (قوله ~~لا ما يبقى الشخص بدونه كاليد والرجل) قال الرافعي: وفي قوله لا يعبر باليد ~~عن الجملة نزاع مشهور؛ لأنه إذا أضاف الطلاق إلى اليد كان وقوع الطلاق ~~بطريق التعبير باليد عن الجملة في أحد الوجهين قال صاحب الميدان: مراد صاحب ms0818 ~~الوجه المذكور أن الرأس والرقبة كلاهما يعبر عن الشخص نفسه فيقال: مائة رأس ~~ومائة رقبة وورد استعمال ذلك في القرآن والسنة وأما اليد فإنه لم يرد فيها ~~استعمال ذلك، وإن صح استعماله مجازا وحينئذ فلا تنافي بين ما قالوه هنا وفي ~~كتاب الطلاق (قوله وجزم به فيهما صاحب الأنوار) أي وغيره ### | [الباب الثاني في أحكام الضمان] # (الباب الثاني في أحكامه) (قوله وتعبيره بالمستحق أولى من تعبير أصله ~~إلخ) أما المحتال فليس له مطالبة الضامن؛ لأن ذمته قد برئت بالحوالة نعم ~~المضمون لا يشمل من يرجع له الضمان في الظاهر ومن يثبت له الدين في الباطن، ~~وتعبير المصنف لا يدل إلا على من يثبت له الدين باطنا، وأفتى ابن الصلاح ~~فيمن ضمن دينا لآخر ثم أقر من الدين باسمه أنه ليس له، وإنما هو الثالث فهل ~~لمن ثبت له الدين بهذا الإقرار أن يطالب الضامن المذكور بأن له المطالبة مع ~~أنه ليس بمستحق في نفس الأمر (قوله قال الشافعي إن كان الضمان إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله فإن برئ الأصيل برؤا) استثنى في الخادم ما لو جنى عبد على ~~حر جناية أرشها مثلا دينار فضمنه السيد للمجني عليه ثم رهن العبد عنده على ~~الدينار فذكر صاحب الاستقصاء عن الإيضاح للصيمري إن كان المجني عليه قد ~~أبرأ العبد من ضمان الجناية أي بعد أن ضمنه السيد جاز رهنه وإن لم يكن ~~أبرأه من ضمانها لم يجز؛ لأن العبد يكون رهنا بالجناية، وإنما تأكد به ذلك ~~بضمان السيد، وإذا علمت هذا فالسيد ضامن، ولا يبرأ بإبراء العبد PageV02P246 # ( قوله أو غيره برئ ومن بعده لا من قبله) ولو أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل؛ ~~لأن إبراءه إسقاط للوثيقة، وهي لا تقتضي سقوط أصل الدين قال في الخادم: ~~أطلق الإبراء ولم يبين أنه إبراء من الضمان أو الدين لكن تعليله يرشد إلى ~~أن المراد إبراؤه من الضمان أما إذا أبرأه من الدين فينبغي أن يبرأ الأصيل؛ ~~لأن الدين واحد وإنما تعددت محاله ولم أر لهم فيه ms0819 تصريحا قال شيخنا لا ~~ينافيه ما سيأتي في كلام الشارح أنه لو أدى بعض الدين وأبرأه من باقيه لم ~~يبرأ؛ لأنه ليس فيه تصريح في البراءة من الدين؛ لأن اللفظ يحتمل الإبراء من ~~الوثيقة، ولا ما في عبارة الشارح المحلي لتنزيلها على غير هذه الحالة ~~(قوله؛ لأنه فرعه فيبرأ ببراءته) ؛ لأن الفرع يسقط بسقوط أصله كما ينفك ~~الرهن بالبراءة (فرع) لو وكل رب الدين الضامن في أن يبرئ الأصيل صح وبرئا ~~جميعا، وإن وكل الأصيل في أن يبرئ الضامن صح وبرئ دون الأصيل (قوله: ويحل ~~المؤجل على من مات منهما) مثل الموت الاسترقاق (قوله: ما أفتى به ابن ~~الصلاح من أنه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به ابن الصباغ (قوله ~~وليس لورثة ضامن سلموا مطالبة قبل الحلول) قال البلقيني: ليس دين يثبت بغير ~~عقد، ولا إتلاف مؤجلا إلا في هذه الصورة، وعلى قياسه لو قال لغيره: أد ديني ~~إذا حل فأداه قبل الحلول لم يكن له أن يرجع حتى ينقضي الأجل، ويحتمل أن ~~يقال: لا يرجع بالكلية؛ لأنه متبرع، وهو بعيد # (قوله: وفيه ضرر ظاهر) أي بفوات يد مالكه عنه ومنعه من تصرفه فيه (قوله: ~~إنه ليس له حبس الأصيل، ولو حبس) قال في الأنوار: لكن له أن يقول: احبسوا ~~الأصيل معي قال شيخنا: لعله من باب إرهاقه إلى خلاصه عند تعينه طريقا له ~~حيث غلب على ظنه معاندته له كا (قوله بدليل أن للولد مطالبة والده بدينه) ~~وليس له حبسه، وأن لسيد المكاتب مطالبته بدين الكتابة، وليس له حبسه عليه ~~(قوله فهو وكيل، والمال أمانة في يده) قال البلقيني: لو كان الضامن وكيل ~~صاحب الدين في القبض فيلزم من ذلك أنه إذا أقبضه لموكله كان أمينا وقد كتبت ~~عليها فتوى في الوكالة # (قوله: ولا يرجع ضامن بغير إذن من الأصيل) شمل ما إذا أذن له المديون في ~~أداء دينه فضمنه وأدى من جهة الضمان، وما لو قال: أد عني ما ضمنته لترجع به ~~علي قال شيخنا: علم ms0820 منه أنه في الصورة الأخيرة لو أدى عن جهة الإذن رجع PageV02P247 # ( قوله: للعرف في المعاملات) ولأنه صرف ماله إلى منفعة الغير بإذنه فأشبه ~~ما لو قال: اعلف دابتي فعلفها في ملك المؤدى عنه (قوله: أي لا يرجع كما ~~قدمه) ما قدمه إنما هو عند انتقاء الإذن في الضمان والأداء (قوله: إلا إن ~~أدى بشرط الرجوع فيرجع) أي في المثلي بالمثل، والمتقوم حكمه حكم القرض ~~فيرجع بالمثل الصوري على الأصح ذكره الأذرعي وقد صرح الرافعي بعد هذا بأن ~~الأداء في ضمنه إقراض المؤدى عنه، وقال القمولي: فإن كان المضمون مثليا رجع ~~بمثله وإن كان متقوما رجع بمثله أو بقيمته فيه وجهان كالقرض (قوله والضامن ~~بالإذن يرجع) لو نهاه عن الأداء قال الإسنوي: يتجه أنه إن نهاه بعد الضمان ~~لم يؤثر أو قبله فإن انفصل عن الإذن فهو رجوع أو اتصل به أو أفسده، وقوله: ~~قال الإسنوي يتجه إلخ أشار إلى تصحيحه (فرع) قال جلال الدين البلقيني لو ~~أذن إنسان في الضمان فقال الضامن لله علي أن أؤدي دين فلان فإذا طولب وأدى ~~هل يرجع لم نر من تعرض لذلك، وقياس الفقه يقتضي أن لا رجوع؛ لأنه إنما أدى ~~تقربا إلى الله - تعالى، ووفاء بنذره لا عن جهة الضمان، وهو فرع حسن ~~فليتأمل. اه. أما لو قال الضامن بالإذن: لله علي أن أؤدي دين فلان ولا أرجع ~~به فلا يرجع به، وهذا ظاهر قال شيخنا ووجهه أنه صار قربة مستحبة تنعقد ~~بالنذر، وما ذكره الجلال البلقيني إن حمل على نذر صدر منه بعد إذن الأصيل ~~وقبل الضمان أو بعدهما وقصد بالأداء غير جهة الضمان فظاهر، وإلا فهو مردود ~~بأنه بعد الضمان صار الدين لازما له فنذر أدائه من باب نذر الواجب وهو غير ~~صحيح كا. # (تنبيه) ولو ضمن عبد دينا على سيده بإذنه وأداه، ولو بعد عتقه لم يرجع به ~~عليه ولو ضمن السيد دينا على عبده غير المكاتب بإذنه وأداه قبل عتقه، أو ~~على مكاتبه بإذنه وأداه بعد تعجيزه لم يرجع ms0821، ولو ضمن فرع عن أصله صداق ~~زوجته بإذنه ثم طرأ إعساره بحيث وجب الإعفاف قبل الدخول، وامتنعت الزوجة من ~~تسليم نفسها حتى تقبض الصداق فأداه الضامن فإنه لا يثبت له الرجوع ولو أيسر ~~المضمون وكذا لو ضمنه عنه عند وجوب الإعفاف بإذنه ثم أدى (قوله فهو مظلوم ~~بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه) مثله لو قال الضامن: أقبضك الأصيل، وأنكر ~~الأصيل ولم يثبت، وسلم الضامن (قوله ومحل رجوع الضامن إذا أدى من ماله) أي ~~ولم يقصد الأداء عن غير جهة الضمان # (قوله: فرع من الأداء أن يحيل الضامن أو يحال عليه) قال جلال الدين ~~البلقيني: لو أبرأ المحتال الضامن فهذه فيها وقفة كبيرة يجوز أن يقال: لا ~~يرجع؛ لأنه لم يغرم شيء، ويجوز أن يقال بالرجوع؛ لأن هذا إبراء من غير صاحب ~~الدين، وهو المضمون له وهذا الثاني أرجح، قال شيخنا: لا ينافي ذلك قولهم: ~~قرينة أن من الأداء الحوالة؛ لأنه وإن ثبت بها الرجوع فمحله له حيث لم يبرئ ~~المستحق الضامن فإن أبرأه تبين أنه لم يغرم شيئا، وقوله: يجوز أن يقال: لا ~~يرجع أشار إلى تصحيحه. # (قوله إلا في صيرورته إرثا له فإنه يرجع به مطلقا إلخ) قال في الخادم: ~~يمكن تنزيل كلام الرافعي على صورتين: إحداهما: أن يدفع الضامن الدين ~~للمضمون له ثم مات فورثه الضامن قبل الرجوع فإنه لا يمتنع عليه الرجوع بسبب ~~عوده إليه، وليس للأصيل أن يقول: أنت لم تغرم شيئا؛ لأن الدين الذي دفعته ~~عاد إليك؛ لأن للضامن أن يقول: اختلف السبب لأني دفعته بسبب الضمان، وصار ~~إلي بسبب الإرث، وذلك لا يمنع الرجوع، وتعبير الرافعي بالصيرورة دون ~~الانتقال صريح في ذلك، ويقاس بذلك الصورة التي ذكرها الرافعي بعد هذا ~~بورقتين فيما لو أدى الضامن الدين ثم وهبه رب المال له ففي رجوعه على ~~الأصيل وجهان مبنيان على ما لو وهبت الصداق من الزوج ثم طلقها قبل الدخول ~~والأصح الرجوع والتعبير بالصيرورة يشمل ذلك وكذلك الصداق وسائر التمليكات؛ ~~لأن الصيرورة معناها ذهاب الشيء ms0822، وعوده إلى ما كان # الثانية: ضامن الضامن إذا ورث دين المضمون له فإنه ينتقل إليه الدين الذي ~~على المضمون عنه بجهة الإرث، ويبرأ هو من الضمان لانتقال الحق إليه فتنزل ~~براءة ذمته بالإرث منزلة براءته بالأداء، فيرجع حينئذ على الضامن إن ضمن ~~بإذنه، وإلا فلا ولا يجيء هذا في الضامن لرب الدين؛ إذ لا واسطة يرجع إليه ~~بجهة الضمان بخلاف هذه الصورة، ولا يخفى ما في هاتين الصورتين من الخروج عن ~~ظاهر اللفظ. اه. وتبعه ابن العماد (قوله: فلو صالح عن الألف المضمونة بعبد ~~إلخ) شمل دين السلم؛ لأن الصلح لم يقع عنه، وإنما وقع عن نظيره، وكذلك ~~الاعتياض عنه، وسيأتي أنه لو قال: بعتك العبد بما ضمنته لك صح في الأصح ~~وأنه يرجع بما ضمنه ولو كان قرضا لرجع بما باع به هكذا بياض بالأصل PageV02P248 # ( قوله وإلا فما الفرق) فرق الغزي بأنه في البيع قابله بالدين فكأنه وزنه ~~وفي المصالحة سامحه بترك بعض الحق. اه. وضعفه والدي بأن الصلح بيع أيضا فس ### | [مسائل تتعلق بالرجوع في الكفالة] # (قوله كما لو وهبت الصداق للزوج إلخ) بناء على أن الزائد العائد كالذي لم ~~يعد # (قوله وبأنه لو ضمن عن الأصيل بإذنه رجع من أدى منهما عليه لا على الآخر) ~~صورتها أن يضمن عن الأصيل وحده مع وجود الضامن الأول (قوله: أو ضمن عنهما ) ~~إما على الترتيب أو دفعة (قوله رجع على من شاء منهما) وظاهر أن محله إذا لم ~~يقصد الأداء عن أحدهما وإلا رجع عليه دون الآخر # (قوله كما لو قال رهنا عبدنا هذا بالألف إلخ) ؛ لأن الضمان توثقة كالرهن ~~ولأنهما لو كفلا رجلا لزم كلا منهما إحضاره (قوله فإن حصة كل منهما رهن ~~بجميع الألف) قال شيخنا على رأي فيه والأصح فيه أيضا التقسيط (قوله أو ~~لنصفها كقولهما اشترينا عبدك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وصوبه السبكي) أي ~~وصححه البلقيني وأفتى به فقهاء عصر السبكي وقال ابن أبي الدم: لا وجه لهذا. # (قوله قال الأذرعي: والقلب إليه أميل إلخ ms0823) وبه أفتيت عند دعوى الضامنين ~~ذلك، وحلفهما عليه؛ لأن اللفظ ظاهر فيه فس وبالتبعيض قطع الشيخ أبو حامد في ~~تعليقه فقال إن رجلين لو ضمنا لرجل ألفا كان كل واحد منهما ضامنا لخمسمائة ~~ولا يكون ضامنا لكل الألف؛ لأن عقد الرجلين مع الرجل بمنزلة العقدين، ومثله ~~ما قال الماوردي؛ لأن الضامنين كالعاقدين فذلك يتبعض، وكذلك الرهن إذا كانا ~~في عقد كان متبعضا كالضامنين وتابعه صاحب البحر فقال في ثلاثة ضمنوا ألفا: ~~إنه لا يلزم كل واحد إلا ثلث الألف إلا أن يقولوا: إن كل واحد ضامن لجميعه، ~~ومثله ما في شرح الكفاية للصيمري لو ضمن PageV02P249 # عشرة عن زيد لعمرو ألفا كانت بينهم على رءوسهم إلا أن يشرطوا ذلك متفاضلا ~~فيجوز اه ويؤيده أنه إذا قال: ألق متاعك في البحر، وأنا وركاب السفينة ~~ضامنون، وأطلق حمل على التقسيط ولزمه ما يخصه فقط وقال ابن أبي الدم: ~~الصحيح عندي، والعمل عليه أنه لا يطالب كل واحد منهما إلا بنصف الدين، ولا ~~أعلم للأول وجها فإن الضمان إنشاء عقد فهو كما لو قالا: اشترينا عبدك بألف ~~ولو كان قولهما جميعا ضمنا ينزل منزلة قول كل واحد منهما ضمنت جميع الألف ~~للزم مثله في الشراء، وقال الزركشي: إنه المتجه؛ لأنه اليقين، وشغل ذمة كل ~~واحد منهما بالزائد مشكوك فيه. ### | [فرع أدى الضامن ما ضمنه في غيبة الأصيل ولم يشهد] # (قوله فرع أدى الضامن ولم يشهد لم يرجع) أما لو قال له الأصيل: لا تشهد ~~فلم يشهد لم يكن مفرطا، قال الدارمي وغيره: وهو الصحيح (قوله أو أقر الغريم ~~إلخ) وهو المضمون له أو ورثته المطلقو التصرف، وهل تصديق الإمام حيث يكون ~~الدين لبيت المال كتصديق الوارث الخاص أو تصديق غرماء من مات مفلسا كتصديق ~~رب الدين قال الأذرعي: لم أر فيه شيئا، وهو موضع تأمل قال والدي: والظاهر ~~عدم الإلحاق؛ لأن المال لغيره فس وقوله: قال والدي والظاهر إلخ أشار إلى ~~تصحيحه (فرع) لو ادعى الضامن أن المضمون له أبرأه عن ضمانه، وأنكره فأحضر ms0824 ~~الضامن شاهدين أحدهما المضمون عنه ففي البيان عن الصيمري أنه إن لم يأمره ~~بالضمان عنه قبلت شهادته، وإلا لم تقبل، وحكاه في البحر أيضا، وفي فتاوى ~~القفال: لو ضمن مالا ودفعه ثم أنكر رب الدين وطالب الأصيل بالحق فإن الضامن ~~يسعه فيما بينه وبين الله - تعالى أن يشهد أنه استوفى الحق المدعى به، ولا ~~يقول: مني كالرفقة يشهدون على جماعة أنهم قطعوا الطريق على هؤلاء تقبل، ولو ~~قالوا: علينا لم تقبل قال شيخنا: وصورة المسألة أن الضمان PageV02P250 # ليس بظاهر وإلا فلا تقبل لظهور تهمته (قوله: ولو أشهد واحدا ليحلف معه) ~~قال في الخادم: احترز بقوله: ليحلف معه عما لو اقتصر على الشهادة، ولم يرد ~~أن يحلف معه، فهو كمن لم يشهد قطع به الماوردي وغيره، وكان المراد امتناعه ~~من الحلف معه عند الحاجة لا العزم على عدم الحلف عند الأداء فقط، وقوله: ~~وكان المراد إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ولتعذر اطلاعه على الباطن إلخ) لأن ~~طلب الاستزكاء، ومعرفة باطن أحوال الشهود من منصب الحاكم فلا ينسب في تركه ~~إلى تقصير (قوله فتردد للإمام فيه) ظاهر كلام الإمام أن التردد للأصحاب؛ ~~ولهذا صرح في البسيط بأنهما وجهان (قوله: ثم رجح عدم الرجوع) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله وجعله أولى بذلك من دعواه موت الشاهد) قال شيخنا: معلوم أن ~~المرجح في موت الشاهد رجوعه لكونهم صرحوا بأن أولى لا تستلزم مساواة حكم ما ~~بعدها لما قبلها وحينئذ فلا يقال: إنه مفرع على ضعيف ### | [فصل ضمان المريض] ### | (فصل) # (قوله ضمان المريض من رأس المال) قال البلقيني: لكن إذا كان بحيث ~~يثبت الرجوع بعد الأجل، وقد تبرع هو بالأداء فهل نقول: يكون كالبيع بالمؤجل ~~أو يفرق بأنه إذا انفسخ هناك البيع لا يعود بخلاف هذا هذا محتمل، وهو موضع ~~تأمل، وقوله: فهل نقول: يكون كالبيع بالمؤجل أشار إلى تصحيحه (قوله قال في ~~المهمات: وهذا مردود إلخ) اعتراضه مردود بأن حقيقة التركة المال المتروك ~~بعد موت صاحبه فمعنى استغراق الدين لها أن صاحبه أخذ جميعها بدينه ms0825 ولما كان ~~هذا معنى كلام الأصل وضحه المصنف بتعبيره عنه بالمصدر؛ لأن مدلوله الفعل، ~~وكتب أيضا مراده بأن عليه دينا مستغرقا أي حالة الموت لم يبرأ عنه صاحبه ~~وليس مراده حالة الضمان فإنا لا ندري هل يبقى الدين أم لا وهل يستغرق ~~التركة أم لا فإن العبرة بحالة الموت، والمال يغدو ويروح غ (قوله: وعليه ~~يلزم الدور) قال الكوهكيلوني يدفع الدور ربما سنح لي، وهو أن تأخذ مخرج ~~الكسر الذي حصلت النسبة به بين تركة الأصيل والدين، وتأخذ الكسر منه وتنسبه ~~إلى الباقي من المخرج وتزيد على ثلث تركة الضامن تلك النسبة، ويدفع إلى ~~المضمون له ففي الأولى تنسب واحدا إلى واحد، وتزيد على الثلث مثله فيدفع ~~إلى المضمون له فيكون ستين، وفي الثانية تنسب واحدا إلى اثنين، وتزيد نصف ~~ثلث التركة عليه وهو خمسة وأربعون ويدفعها إليه. # (قوله: وطريق استخراج ذلك أن يقال إلخ) ضابطه أن يأخذ المستحق من تركة ~~الضامن ما يزيد على ثلثها بمقدار نسبته إلى كل المأخوذ كنسبة تركة الأصيل ~~إلى الدين وطريقه أن يزاد من الثلث بعدد الكسر الذي ناسبت به تركة الأصيل ~~الدين على الثلث ما فوق ذلك الكسر بعدده، فإن كانت النسبة بالنصف يزاد على ~~الثلث مثله، وإن كانت بالثلث يزاد على الثلث نصف وإن كانت PageV02P251 # بالخمسين يزاد على الثلث ثلثاه وعلى هذا (قوله ويقع للباقي تبرعا) قال ~~جلال الدين البلقيني: فائدة لم أر من ذكرها إذا مات إنسان وعليه ديون لا ~~يفي بها ماله وكان ببعضها ضامن فضارب صاحب الدين مع الغرماء وأخذ بالحصة ثم ~~أراد الرجوع على الضامن بالقدر الباقي فله ذلك وإذا غرم وكان الضمان بحيث ~~يثبت الرجوع لا رجوع فيما ظهر لي وشاهده قولهم في ابتداء الفصل: إنه إذا ~~شاء أخذ تركة الأصيل كلها ورجع على ورثة الضامن بالباقي، ويقع ذلك تبرعا؛ ~~لأنهم لم يجدوا مرجعا، وقضية ذلك أن لا يجعل كغريم ظهر حتى يصير شريكا ~~لصاحب الدين في القدر الذي أخذه ويطرد ذلك في المفلس إذا قسم ماله ms0826 بين ~~الغرماء، وكان على بعضهم ضامن فرجع عليه بقدر ما بقي لا يجعل ذلك كدين حادث ~~حتى يرجع الخصم، ولم أر من تعرض لذلك، ودليله أنه يلزم من رجوع الضامن ~~زيادة صاحب الدين الذي به ضامن على الديون التي لا ضامن بها وذلك محال # [كتاب الشركة] ### | [أركان الشركة] # (كتاب الشركة) (قوله وشرعا ثبوت الحق إلخ) الشركة ليست عقدا مستقلا بل هي ~~وكالة بلا عوض PageV02P252 # ( قوله وزاد بعضهم رابعا وهو العمل) أي وهو التجارة إلا في الحبوب والمواشي ~~فإنه يجوز المشاركة عليها للزراعة والرعاية (قوله وشرطهما أهلية التوكيل ~~والتوكل) أي في المال فإن للسفيه أهلية التوكل والتوكيل في استيفاء القصاص ~~والطلاق ونحوهما ولا يستقل بالشركة جزما (قوله: وقضية كلامهم جواز الشركة ~~للولي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله بل قد يورث نقصا) الغرض أن المصلحة اقتضت ~~الشركة (قوله وينبغي في الثانية المنع) أشار إلى تصحيحه (قوله إن كان ~~المأذون له المكاتب إلخ) كلامهم مصرح به فسيأتي في كلام المصنف في كتاب ~~الوكالة أنه لا يصح توكله بجعل لا يفي بأجرته (قوله وقال الزركشي في ~~الأولى: الأقرب الجواز إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ومن لا يحترز من الربا ~~ونحوه) أي كالعقود الفاسدة (قوله: نبه عليه الأذرعي وغيره) وهو ظاهر فيما ~~إذا كان هو المتصرف دون ما إذا كان الولي هو المتصرف فس، وقال الغزي: هو ~~مردود إذا كان الولي هو المأذون له في التصرف # (قوله فإن قالا: اشتركنا لم يكن إذنا) قال شيخنا: أي لعدم وجود حقيقة ~~الشركة الشرعية المرادة هنا (قوله كما جزم به السبكي) أي والأذرعي وتعليلهم ~~كالصريح فيه وهو ظاهر (قوله فإن شرط أن لا يتصرف أحدهما في نصيب نفسه لم ~~يصح) في فتاوى البغوي لو عقدا الشركة على أن ينيب أحد الشريكين في التصرف ~~فسدت قال الزركشي: ولا يبعد أن شرط إنابة خادمه لا تمنع الصحة كالقراض ~~ويجوز كون المال معهما أو مع أحدهما أو غيرهما فإن شرط تفرد المتصرف باليد ~~ففي الصحة وجهان أصحهما عدم الصحة (قوله ومتى ms0827 عين له جنسا أو نوعا لم يتصرف ~~في غيره كما صرح به الأصل) في التتمة أنهما إن شرطا في عقد الشركة أن لا ~~يتصرف إلا في نوع مخصوص فسدت الشركة؛ لأنه شرط على صاحبه أن لا يشتري بماله ~~إلا نوعا مخصوصا من المال وذلك غير جائز. اه. قال الأذرعي: وهذا أصح. اه. ~~ولا مخالفة بينه وبين ما حكاه الشارح عن الأصل # (قوله: لأنها إذا اختلطت إلخ) وقيمتها مستوية عند الارتفاع والانخفاض ~~غالبا PageV02P253 # ( قوله: ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان) صورة الخلط المانع من التمييز ~~أن يتحد المالان جنسا ونوعا وصفة وكتب أيضا: ولو كان كل منهما يعرف ماله ~~بعلامة جعلها عليه كدراهم لا يعرفها غيرهما، ولا يتمكن من التمييز هل تصح ~~الشركة نظرا إلى حال الناس أو لا نظرا إلى حالهما، قال في البحر: يحتمل ~~وجهين اه والمنع أقرب؛ لأنه إذا تلف بعض المال تلف على ملك مالكه وتعذر ~~إثبات الشركة ع وقوله أولا نظرا إلى حالهما أشار إلى تصحيحه (قوله: إذ لا ~~اشتراك حالة العقد إلخ) لأن أسماء العقود المشتقة من المعاني يجب تحقق تلك ~~المعاني فيها، ومعنى الشركة الاختلاط والامتزاج، وهو لا يحصل في ذلك؛ لأن ~~مال كل منهما متميز عن مال الآخر (قوله: والورثة شركاء في العروض وغيرها ~~مما ورثوه، وكذا لو تملكها جماعة بشراء أو غيره إلخ) قال الإمام والبغوي: ~~وهذا أبلغ في الاشتراك من خلط المالين؛ لأنه ما من جزء هاهنا إلا، وهو ~~مشترك بينهما وهناك، وإن وجد الخلط فمال كل واحد منهما ممتاز عن مال الآخر. # (قوله: ومن أراد الشركة في العروض باع إلخ) هذا إذا لم يشترطا في التبايع ~~الشركة فإن شرطاها فسد البيع كما نقله في الكفاية عن جماعة وأقره، ولو ملك ~~كل منهما عرضا، وهما متفقان في الوصف والقيمة كثوبين والتبس أحدهما بالآخر ~~التباسا مأيوس الزوال لم يكن ذلك شركة (قوله: أو باع كل منهما بعض عرضه ~~لصاحبه إلخ) أو اشتريا السلعة بثمن واحد ثم يدفع كل منهما عرضه بدلا عن ms0828 ~~حصته من الثمن (قوله: وإنما اعتبر التقابض ليستقر الملك) ؛ لأن تصرفه قبله ~~لا يصح فوكيله أولى وكتب أيضا؛ لأن التصرف إما بملك أو بإذن، وكل منهما ~~جائز (قوله مجهولا) المتبادر من عبارة المصنف كونه مفعولا به (قوله: بناء ~~على قطع النظر إلخ) أي صح العقد بناء على ذلك (قوله: وإن كان لهذا دنانير ~~وهذا دراهم إلخ) قال شيخنا: المعتمد ما في المتن برعاية الجواب عنه الآتي ~~في خلط الوالد - رحمه الله تعالى - (قوله: وأشار إلى أن البيع) أي الصحيح ~~وحينئذ فلا تخريج منه (قوله: والتخريج المذكور ذكره في الشامل إلخ) قال ابن ~~العماد: الاحتمال الذي ذكره صاحب الشامل ساقط فضلا عن أن يتوهم أنه المذهب ~~وذلك؛ لأن شرط القولين أن لا يعلم كل واحد ما يخصه حالة العقد من الثمن فإن ~~علماه أو علمه أحدهما صح البيع قطعا، وهذا مشهور حتى في التنبيه حيث قال: ~~ولو كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد فباعاهما بثمن واحد، ولم يعلم كل ~~واحد منهما ماله أي عند العقد بطل البيع ومسألتنا هذه إن اتفقت قيمة ~~النقدين فقد علم كل واحد ماله، وإن اختلف النقدان فمن له نقد البلد فقد علم ~~ماله عند العقد، والثمن هنا كالثمن هناك. # وقوله في الشامل: إن صورة ذلك أن يكون بالعين ظاهره أنهما لو اشترياه في ~~الذمة ثم نقد الدراهم والدنانير يكون الحكم هو الصحة، ولا حاجة إلى تقويم ~~أحد النقدين؛ لأن الثمن في الذمة إذا وصف استغنى عن التقويم قال ابن قاضي ~~شهبة قوله: فمن له نقد البلد فقد علم ماله حالة العقد فيه نظر وقال PageV02P254 # في التوسط وما قاله في الشامل من الاحتمال ظاهر الحسن وإن كانت المسألة ~~منصوصة في البويطي ونقلها هو وغيره وسكتوا عليها ولعل ما في البويطي من ~~تفاريع ذلك القول في العبدين (قوله: لأن كلا من الاثنين مشتر نصف العبد) ~~التنصيف عند الإطلاق إنما يكون حيث لم يعين الثمن أما إذا كان معينا فليكن ~~على قدر المالين (قوله نعم قد يجاب إلخ ms0829) يجاب بأن صورة المسألة أنهما ~~عالمان بالنسبة حال الشراء؛ إذ الغالب معرفة نسبة النقد غير الغالب من ~~الغالب بخلاف العروض؛ إذ القيمة فيها لا تكاد تنضبط # (قوله وشركة المفاوضة إلخ) وجه بطلانها قوله - صلى الله عليه وسلم - كل ~~شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ونهيه عن الغرور، وهذا غرور؛ لأن كلا منهما ~~لا يدري أيكسب صاحبه شيئا أم لا وكم قدر كسبه، ومن جهة المعنى أن المعقود ~~عليه فيها العمل كما أن المعقود عليه في شركة العنان المال، والمال لو كان ~~مجهولا فيها لم تصح فكذلك إذا كان العمل مجهولا في هذه # (قوله: أن يدفع خامل مالا إلى وجيه إلخ) قال شيخنا أي مع التصريح بالشركة ~~أو قصدها (قوله أشار إلى كثرة الغرر والجهالات فيها) ولأنها معقودة على أن ~~يشارك كل منهما الآخر فيما يختص بسببه فلم تصح كما لا تصح على ما يرثان أو ~~يتهبان، ولأنه عقد خالف موجبه موجب سائر العقود في الأصول فوجب أن لا يصح ~~(قوله بناء على صحة العقود بالكنايات) قال شيخنا: وحينئذ فلا بد من نية ~~الإذن في التصرف، فإن وقع بعد خلط كفى، وإن لم يصدر لفظ شركة بدليل قولهم ~~في الشركة في العروض: أن يبيع بعض عرضه ببعض عرض الآخر، ويأذن له في ~~التصرف، وليس منه لفظ شركة بخلاف لفظ الشركة، ولو مع ذكر العنان فإنه لا بد ~~من نية الإذن في التصرف ### | [فرع أخذ جملا لرجل وراوية لآخر ليستقي الماء باتفاقهم والحاصل بينهم] # (قوله: فرع أخذ جملا لرجل، وراوية لآخر ليستقي، والحاصل بينهما لم يصح ~~إلخ) لو دفع بهيمة أو سفينة إلى آخر ليعمل عليها، وما رزقه الله يكون ~~بينهما مشتركا فهي شركة فاسدة، والحكم على ما ذكرنا الآن، ولو دفع شبكة أو ~~كلبا إلى آخر ليصطاد، والحاصل بينهما فسدت الشركة، قال المتولي: والصيد ~~للصائد، وللمالك أجرة مثل الآلة قال في الأنوار: وفيه نظر، وليكن الحكم كما ~~في الاستقاء من المباح، وهو ظاهر لا يخفى ولا ينكر PageV02P255 # (قوله: وكان المسمى ms0830 بينهم أرباعا ويتراجعون بأجر المثل) أشار الرافعي إلى ~~الفرق بين الأعيان والأعمال فقال: ليس هنا أعيان مختلفة نفرض جهالة في ~~أجورها، وإنما على كل واحد حصته من العمل (قوله: ولو اشترك مالك الأرض ~~والبذر إلخ) وكذا لو كان لواحد ورق ولآخر بزر القز فشاركهما ثالث على أن ~~يعمل ويكون الفيلج بينهم لم يصح والفيلج لصاحب البذر، وعليه ثمن الورق ~~وأجرة العمل ولو اشتركوا في البذر أو باع أحدهم بعض الدود من صاحبه لا ~~يشتركون في الفيلج، ولا نظر إلى التفاوت فيما يخرج من الدود كما لا ينظر في ~~البذر المشترك إلى التفاوت فيما ينبت وما لا ينبت قال القاضي في الفتاوى: ~~ولو عقد الشركة على أن من أحدهما العمل، ومن الآخر الورق لم يصح، والفيلج ~~بينهما، وعلى صاحب الورق نصف أجرة العمل وعلى العامل نصف قيمة الورق فإن ~~كان العمل منهما والورق بينهما صح وإن تفاوتا في الورق أو في العمل رجع ~~صاحب الزيادة بالزيادة وإن صحت الشركة، ولو دفع رجل إلى آخر أرضا على أن ~~يغرسها بغراس من عنده على أن تكون الأرض والغراس بينهما لم يصح قال ابن ~~سريج: وليس هذا شركة ولا قراضا فتكون الأرض لربها، والغراس للعامل ، ولرب ~~الأرض على العامل أجرة أرضه فإن طالبه رب الأرض بالقلع فإن لم تنقص قيمته ~~به لزمه، ولا شيء له عليه، وإن كانت تنقص فلربها مطالبته به، وعليه ما نقص ~~فإن اتفقا على إبقاء الغراس بأجرة فذاك، وإن قال رب الأرض: اقلع غراسك، ~~وعلي ما نقص وقال رب الغراس: أقره بالأجرة قدمنا قول رب الأرض. # ولو قال رب الغراس: اقلع وعليك ما نقص، وقال رب الأرض: أقره بالأجرة ~~قدمنا قول صاحب الغراس ويقال للآخر: إن اخترت أن تقره بغير أجرة وإلا فاقلع ~~وعليك ما نقص، ولو قال رب الأرض: أعطيك قيمة الغراس، فقال رب الغراس: اقلع ~~وعليك ما نقص أجبناه، ولو قال الغارس: أعطني قيمة غراسي، وقال رب الأرض: بل ~~اقلع وعلي ما نقص أجبناه وإن اختلفا في القيمة ms0831 والأجرة، فقال رب الأرض: خذ ~~القيمة فيكون الكل لي، وقال الغارس: بل أقره ولك الأجرة أو قال رب الأرض: ~~أعطني الأجرة وأقره، وقال: بل أعطني القيمة، ويكون الكل لك لم يجبر واحد ~~منهما على ما يطلبه الآخر، ولو كان بدل الغراس زرع لم يكن لرب الأرض ~~مطالبته بقلعه بأجرة المثل إلى الحصاد (قوله: واستشكل باتفاقهم في القراض ~~إلخ) هذا غير مستقيم؛ لأن العامل لا يستحق أجرة المثل في القراض الفاسد إلا ~~حيث يستحق المسمى في الصحيح وهو إنما يستحقه إذا لم يتلف المال في يده بآفة ~~فإن تلف بها في يده لم يستحق شيئا فكذا العامل في الفاسد ومثله العامل في ~~الجعالة لا يستحق المسمى أو أجرة المثل حتى يدخل المطلوب في يد صاحبه، فلو ~~رد الآبق من مسافة بعيدة ومات على باب دار مالكه لم يستحق شيئا، وهو نظير ~~مسألتنا فالصواب ما قاله في التتمة كما صوبه النووي، وهو القياس الظاهر؛ ~~لأن منافعهم تلفت تحت أيديهم، ولم يدخل على أن تكون مضمونة تحت أيديهم ~~عليه، وإنما ضمنها إذا حصل له نفع بالزرع لدخول منفعتهم بواسطته في ضمانه PageV02P256 # ( قوله: وأجيب بأن ذلك إلخ) المجيب الزركشي وابن العماد وغيرهما (قوله ولا ~~يخفى ما في هذا الجواب) هذا الجواب حسن ### | [فصل الشريك كالوكيل في التصرف] ### | (فصل) # (قوله الشريك كالوكيل في التصرف) أي بالمصلحة (قوله ولا يشتري بغبن ~~فاحش) الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها، وإن كان فيها غبن ما كما ~~في الوكيل بالبيع والشراء، وعدل الرهن ونحوه إلا في موضع واحد هو ما كان ~~شرعا عاما كما في التيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة يسيرة على ثمن المثل ، ~~ولا تلزمه على الأصح؛ لأن ما وصفه الشارع وهو حق له بني على المسامحة (قوله ~~بلا إذن في الجميع) لو قال أحدهما لصاحبه: بع بما ترى وجب مراعاة النظر، أو ~~بما شئت فله البيع بالمحاباة قاله في التجرية وفرق بأن قوله بما ترى تفويض ~~إلى الرأي، وهو الاجتهاد بخلاف قوله بما شئت ms0832 سيأتي في باب القراض أنه يبيع ~~بالعرض والوجه أن الشريك كذلك، وكذا يجوز له شراء المعيب إن رأى ذلك مصلحة؛ ~~لأن مقصود البابين الربح، ولما نقل ابن يونس اعتبارهم النقد قال: هذا غلط؛ ~~لأن المقصود الربح، وذلك لا يختص بنقد البلد بل يكون في العروض كالقراض ### | (فرع) # وإن اشترى بلا غبن وقع للشركة، وطولب بكل الثمن من مال الشركة فإن ~~سلمه من ماله لعدم نضوض مالها طالبه شريكه بحصته، أو وقد نض فهل يطالبه ~~وجهان أصحهما أن له مطالبته (قوله نعم إن عقد الشركة بمفازة) كانا من أهل ~~النجعة (قوله وظاهر كما قال الأذرعي إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل لكل من الشريكين فسخها أي الشركة متى شاء] # (قوله وإغمائه) محل الفسخ بالإغماء إذا طال زمنه بحيث أسقط عنه صلاة ~~واحدة لمرور وقتها، فلو أغمي عليه أقل من ذلك لم يضر قاله في البحر ~~كالماوردي قال شيخنا: ظاهر كلامهم يخالفه (قوله: ولو بلفظ التقرير) قال في ~~البيان: وإذا أذن الوارث الرشيد للشريك في التصرف أو أذن الولي سواء كان ~~المال عرضا أو نقدا؛ لأن الشركة إنما لا تجوز ابتداء على العروض، وهذا ~~استدامة شركة، وليس بابتداء عقد. اه. قال بعضهم: وعليه ينزل كلام الشيخين، ~~ولكن في عبارتهما إيهام قال الزركشي: وهو أقرب (قوله: قال الإسنوي: وينبغي ~~أن تنفسخ أيضا إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV02P257 ### | [فصل الربح والخسران في الشركة على قدر المالين] # فصل) (قوله الربح فيها على قدر المالين) ؛ لأنه ثمرتها فكان على قدرهما ~~كما لو كان بينهما شجرة، فأثمرت أو شاة فنتجت (قوله: لخالفنا وضع الشركة) ~~أي واختلط عقد الشركة بالقراض (فرع) إذا كان بينهما مال مشترك على التفاوت ~~بإقرارهما فادعى صاحب القليل أن له زائدا على رأس مال حصته بسبب ربح حدث ~~وقال صاحب الكثير لم يحدث ربح صدق بيمينه (قوله قاصص ورجع بما زاد) ؛ لأن ~~الشركة عقد يقصد به الربح فاستحق العوض فيه عن العمل عند فساده كالقراض ~~(قوله: وهذه مستثناة من قوله: وإن تفاوتا في المال) هذا المثال ms0833 لا رجوع فيه ~~لمن زاد عمله لتبرعه بما زاد منه؛ إذ صورة المسألة أن الزيادة شرطت لصاحبه ~~إن زاد عمله فليست مستثناة من كلام المصنف ### | [فصل يد كل واحد من الشريكين يد أمانة] # (قوله: كالمودع في دعوى الرد) المراد قبول قوله في رد نصيب الشريك بعد ~~تمييزه بالقسمة أما لو ادعى رد الكل، وأراد طلب نصيبه فلا يكون القول قوله ~~في طلبه، قال شيخنا: أفاده ابن قاضي شهبة (قوله ثم يصدق في التلف به ~~بيمينه) إذا حلف أنه تلف فأقام شريكه بينة أنها رأته في يوم بعده فهل تبطل ~~يمينه ويغرم أو لا بل يسأل فإن ذكر ما تسلم معه يمينه كما إذا قال عاد إلي ~~بعد التلف ثم عدمته لم يغرم، وإلا غرم وجهان أصحهما ثانيهما (قوله: وعدم ~~تخصيصه) بأن قال ذو اليد: هو من مال الشركة، وقال الآخر: هو مختص بي (قوله: ~~وفي أن ما اشتراه للشركة أو لنفسه) سواء ادعى أنه صرح بذلك أو نواه (فرع) ~~لو اشترى شيئا فظهر كونه معيبا وأراد رد حصته لم يقبل قوله على البائع أنه ~~كان اشتراه للشركة؛ لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه فليس له تفريق الصفقة عليه ~~قاله المتولي والعمراني (تنبيه) ادعى عليه ألفا، وأقام بينة، فأقام المدعى ~~عليه بينة أن المدعي أقر بأن ذلك الألف من مال الشركة لم يكن دافعا لبينة ~~المدعي لاحتمال أنه كان من مال الشركة إلا أنه صار متعديا فيه فيضمنه قاله ~~القفال ولو قال: أنا وفلان شريكان في هذه الدار فهي بينهما نصفان، فلو قال: ~~للمقر له الربع مثلا فوجهان أحدهما يسمع، ويحلف منه؛ لأنه ما يقوله محتمل ~~والثاني: لا، وجزم الرافعي في كتاب الخلع بالأول فلو شهدت بينة بأن زيدا ~~وعمرا شريكان في هذا المال استفسرت البينة عن مقدار النصيبين فإن لم تبين، ~~والمال في يدهما جعل بينهما نصفين، وإن كان بيد أحدهما فالمتجه الرجوع إليه ~~بناء على الوجه الأول PageV02P258 ### | [فرع ادعى المشتري من شريك مأذون له في بيعه تسليم الثمن] # ( قوله: فلو ms0834 حذف قوله: سقط حقه كان أولى وأخصر) في بعض النسخ فيسقط بفاء ~~التفريع (قوله الأولى قول أصله وإن لم يكن إلخ) الأولى ما عبر به المصنف ~~فإنه مراد أصله بدليل قوله في أول المسألة بينهما عبد باعه أحدهما بإذن ~~شريكه وأذن له في قبض الثمن أو قلنا للوكيل بالبيع قبض الثمن؛ إذ الوكيل في ~~البيع بثمن حال مأذون له في القبض شرعا، وإن لم يصرح به موكله ما لم ينهه ~~عنه، فقول أصله وإن لم يكن مأذونا له في القبض لا يصح حمله على غير نهي ~~شريكه له عن قبض نصيبه. ### | (فرع) # في فتاوى النووي لو باع شريكه نصيبه من الغرس وسلمها إلى المشتري ~~بغير إذن شريكه فتلفت في يد المشتري فللشريك أن يطالب بقيمة نصيبه من شاء ~~منهما اه قال الغزي: ولم يتعرض لقرار الضمان والظاهر أنه على البائع إلا أن ~~يعلم المشتري. اه. ما استظهره مردود وإنما قرار الضمان على المشتري وكتب ~~أيضا بهامش الباب الثاني في أحكام الوكالة ما نصه: قال الغزي: سئلت عن شريك ~~في يده فرس مشترك فقال لشريكه: عزمت على بيع نصيبي فقال له: بعه ممن شئت ~~فباعه، وسلمه للمشتري بغير إذن شريكه فظهر لي أن مجرد إذن الشريك في البيع ~~ليس إذنا في التسليم؛ لأن بيع حصة الشريك لا يتوقف على إذن شريكه، قال ~~شيخنا: هو كما قال. # (تنبيه) إذا ادعى أحدهما أنه باع هذا من مال الشركة بكذا وقبضه وتلف في ~~يده وحلف عليه فخرج المبيع مستحقا ورجع المشتري على البائع، قال ابن سريج: ~~لا يرجع البائع على شريكه؛ لأنه يؤدي إلى أن يستحق الرجوع عليه بيمينه، ~~وقال بعضهم: يرجع؛ لأنه ثبت بيمينه قبضه وتلفه، والرجوع ثبت بسبب أنه نائب ~~عنه في البيع كما لا يثبت النسب بشهادة النساء، وإذا شهدن بالولادة ثبت ولو ~~اشترى أحد PageV02P259 # الشريكين عينا للشركة في ذمته فطولب بثمنه، فأدى الثمن من ماله، فإن أداه ~~لعدم نضوض مال الشركة رجع على صاحبه بحصته، وإن كان مع نضوضه ففي ms0835 رجوعه بها ~~وجهان، وقال البلقيني: إذا كان بينهما مال مشترك على تفاوت بإرث بإقرارهما ~~فادعى صاحب القليل أن له زائدا على ما خصه بسبب ربح حدث وقال صاحب الكثير: ~~لم يحدث ربح، والباقي بعد حصة صاحب القليل لي، فهذه وقعت في البرلس وأفتيت ~~بأن القول قول صاحب الكثير بيمينه؛ لأن الأصل عدم الربح، فإن قلت: ففي عامل ~~القراض إذا ادعى ربحا، وقال المالك: لا ربح فإنك تصدق العامل على الأصح مع ~~أن الأصل عدم الربح، فما الفرق، قلت: قد يفرق بينهما بأن المالك أثبت ~~للعامل على ماله عملا في مقابلة شيء فلو صدقنا المالك لفات حق العامل ~~بالكلية؛ ولهذا صار بعض الأصحاب إلى أنهما يتحالفان. # والصواب عندي خلاف ذلك وأن القول قول المالك؛ لأن الأصل عدم الربح، وعدم ~~استحقاق العامل هذا هو الذي تقتضيه القواعد الشرعية والشواهد المرضية، ~~ويمكن أن يقال: ما صححوه من تصديق العامل سببه أن المالك يدعي أن العامل قد ~~استولى على قدر، والعامل ينكره، والأصل عدم الاستيلاء فصدق العامل بخلاف ~~الشركة فإنهما قد اعترفا بأن مال الشركة بينهما كذا، وبأن رأس مال أحدهما ~~منه كذا ### | [كتاب الوكالة وفيها ثلاثة أبواب] ### | [الباب الأول أركان الوكالة] # (كتاب الوكالة) (قوله: وشرعا: تفويض شخص أمره إلى آخر) أي ليفعله حال ~~حياته وخرج بهذا القيد الإيصاء (قوله: وقد وكل - صلى الله عليه وسلم - عمر ~~بن أمية الضمري إلخ) وأبا رافع في نكاح ميمونة رواه الترمذي (قوله والحاجة ~~داعية إليها) ؛ لأن الإنسان لا يحسن كل ما يحتاج إليه (قوله: الأول ما يجوز ~~التوكيل فيه) قدمه؛ لأنه المهم في الباب، وعليه تحسن إقامة الأدلة التي هي ~~قواعد الكتاب (قوله الأول الملك للموكل) هذا فيمن يوكل في ماله، وإلا ~~فالولي والحاكم وكل من جوزنا له التوكيل في مال الغير لا يملكون الموكل ~~فيه، فكان ينبغي أن يقول الموكل أو الموكل عنه قاله الأذرعي قال الغزي وهو ~~عجيب؛ لأن المراد التصرف الموكل فيه لا محل التصرف. اه. قال شيخي ووالدي: ~~وما قاله هو العجيب بل ms0836 المراد محل التصرف بلا شك بدليل ما سيأتي، وأما ~~الكلام على التصرف الموكل فيه فسيأتي في الركن الثاني فس (قوله: لأنه لا ~~يتمكن من مباشرة ما وكل فيه حال التوكيل) سيأتي في موانع النكاح أنه لو وكل ~~في حال إحرام الموكل أو الوكيل أو المرأة ليزوج بعد التحلل وأطلق صح ~~تزويجها إذا قالت لوليها، وهي في نكاح أو عدة: أذنت لك في تزويجي، إذا ~~فارقني زوجي أو انقضت عدتي ينبغي أن يصح الإذن (قوله: والمنقول عن الشيخ ~~أبي حامد وغيره الصحة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وأفتى بها ابن رزين ~~(تنبيه) حكى ابن الصلاح عن الأصحاب الصحة فيما إذا وكله في بيع ثمرة قبل ~~إثمارها، قال الزركشي: وهذا إنما قاله المتولي وهو الوجه المرجوح # (قوله إلحاقا لها بالعبادات) ؛ لأن الأداء يتعلق ببدن الشاهد PageV02P260 # ( قوله ولا في الأيمان إلحاقا لها بالعبادات) ؛ لأن معنى اليمين ذكر اسم ~~الله تعالى على سبيل التعظيم (قوله؛ لأن المغلب فيه معنى اليمين) ولأنه ~~منكر ومعصية وكتب أيضا مقتضاه أن المغلب فيه معنى اليمين ولكن سيأتي في ~~الظهار أن المغلب فيه معنى الطلاق، والحاصل أنه في بعض المسائل غلبوا معنى ~~اليمين وفي بعضها معنى الطلاق (قوله قال والأشبه أن يقول موكلي إلخ) كما ~~قاله سليم في الدعوى أن الوكيل يقول موكلي فلان يدعي على فلان بكذا (قوله ~~وعلى المنع هل يصير بتوكيله معلقا ومدبرا وجهان) أصحهما لا وعبارة بعضهم # الثالث: أي من شروط الوكالة أن لا يكون ما يوكل فيه إقرارا ويكون بنفس ~~التوكيل مقرا، وليست لنا مسألة يحصل فيها المقصود بمجرد التوكيل من غير ~~تعاطي فعل سوى هذه المسألة. اه. وعبارة الأنوار: ولا تصح في تعليق الطلاق ~~والعتاق، ولغا التعليق إن فعل (قوله: ويحتمل، وهو الظاهر إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: ولا في المعاصي) قال في التدريب: إلا إذا كان هناك ما يوصف ~~بالصحة كبيع الحاضر للبادي، ووقت النداء لمن تجب عليه الجمعة فإنه يصح ~~وقياسه صحة التوكيل بالطلاق في زمن الحيض، والحاصل أن ما كان ms0837 مباحا في ~~الأصل، وحرم لعارض صحة التوكيل فيه، وما كان محرما بأصل الشرع لا يصح # (قوله: ويجوز في عقود المعاملات) لا يصح توكيل المرتهن في بيع المرهون في ~~غيبة مالكه ونحو ذلك مما مر في كتاب الرهن (قوله أو على الفور) وحصل عذر لا ~~يعد به التأخير بالتوكيل فيه مقصرا فإذا اطلع على العيب وهو يأكل أو في ~~حمام أو ليل لم تلزمه المبادرة فلو وكل لم يكن مقصرا، ولو وكل في ذلك عند ~~القاضي كان تقصيرا، وأما ما هو على التراخي كالإعسار بالنفقة فواضح # (قوله وما يقبل النيابة من العبادات كالحج) قال ابن النقيب: ينبغي ~~استثناء الوقف أيضا فإنه قربة ويصح التوكيل فيه يقال عليه المستثنى منه ~~العبادة لا القربة والعبادة أخص؛ لأنها ما تعبد به بشرط النية ومعرفة ~~المعبود، والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه، فالقربة توجد بدون ~~العبادة في القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق والوقف فلا يصح الاستثناء، ~~وبذلك علم أنه لا يصح استثناء ما شارك الوقف كالعتق، وقوله: يقال عليه إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # (قوله وتنجيز الطلاق) قال في البحر: شرطه التعيين فلو وكله بتطليق إحدى ~~نساؤه لم يصح في الأصح # (قوله: ويجوز في القبض) شمل كلامه التوكيل في قبض الربوي، ورأس مال السلم ~~إذا قبضه الوكيل قبل مفارقة الموكل المجلس، وشمل أيضا الدين المؤجل (قوله: ~~قال جماعة منهم المتولي لم يصح) أشار إلى تصحيحه (قوله فلو سلمها لوكيله ~~بغير إذن مالكها كان مفرطا) جزم به في الأنوار وهو صحيح PageV02P261 # ( قوله وصرح الجوري بما يقتضي أنه يصح إذا كان الوكيل من عياله للعرف) ضعيف ~~وكتب أيضا قال الأذرعي ولا بد أن يكون من أرسله معه من العيال أهلا للتسليم ~~(قوله لا في الالتقاط) يجب حمله على التوكيل على العموم، وأما ما يأتي في ~~اللقطة فصورته في اللقط بعد أن يوجد فهو خصوص فيصح؛ لأن لنا وجها أنه يجب ~~الالتقاط بعد أن يوجد وليس لنا وجه بوجوبها قبل أن توجد فافترقت أحكام ~~اللقطة ms0838 الخاصة والعامة (قوله: كما في الاغتنام) وقال البلقيني: ما رجحه هنا ~~أقوى لقوة شبهة الاغتنام من جهة استمرار الملك لصاحب الملتقط واستمراره ~~لصاحب المغنم، وإن أزالته باليد الجديدة فاختصت بالملك بخلاف الاحتطاب ~~ونحوه # (قوله: لإشعاره ثبوت الحق عليه) ؛ لأنه لا يأمر غيره بأن يخبر عنه بشيء ~~إلا وهو ثابت ولهذا لو قال: بعني هذه العين كان إقرارا له بالملك على الأصح ~~أي بمالكية البيع لا بمالكية المبيع (قوله كان إقرارا قطعا) حملا له على ~~الصدق (قوله صرح به صاحب التعجيز) أشار إلى تصحيحه # (قوله وفي استيفاء العقوبات) وكذا الحدود ولو قبل ثبوتها (قوله لبنائها ~~على الدرء) فالتوكيل في إثباتها مناف للمقصود ولأن الوكالة لو جازت فيه ~~لكانت في الدعوى بها، وهي غير مسموعة # (قوله: فقوله: وكلتك في كل أموري إلخ) قضية كلامهم عدم الصحة في نحو كل ~~أموري وإن كان تابعا لمعين وقد يفرق بينه وبين ما مر بأن التابع ثم المعين ~~بخلافه هنا لكن الأوفق بما مر من الصحة في: وكلتك في بيع كذا وكل مسلم صحة ~~ذلك، وهو الظاهر. اه. ش الفرق بينهما ظاهر على تقدير تسليمها (قوله لكثرة ~~الغرر فيه) فإنه يدخل فيه أمور لو عرض تفصيلها على الموكل لأنكرها كتطليق ~~زوجاته، وإعتاق أرقائه والصدقة بجميع ماله، وقد منع الشارع بيع الغرر، وهو ~~أخف خطرا من هذا (قوله: واستيفاء ديوني) أي وإن كانت مؤجلة، ويستثنى منه ~~قبض عوض الصرف ورأس مال السلم، والأجرة في إجارة الذمة في غيبة الموكل، ~~وكتب أيضا: أفتى ابن الصلاح بأنه إذا وكله في المطالبة بحقوقه دخل فيه ما ~~يتجدد من الحقوق لكن قال الجوري: لو وكله في كل حق له فلم يكن له دين ثم ~~حدث لم يكن له قبضه؛ لأنه غير موكل إلا فيما كان واجبا يومئذ. اه. لا ~~مخالفة بينهما؛ إذ عدم الدخول في مسألة الجوري إنما هو لوصف الحق فيها ~~بكونه للموكل حال التوكيل قال شيخنا: ولا يضرنا وجود الإضافة في كل منهما؛ ~~لأنه يكفي فيها أدنى ملابسة كما ms0839 في التصوير الأول بخلاف الثاني فقويت فيها ~~باللام الدالة على الملك فلم يدخل المتجدد. # (قوله: أو أعتق من عبيدي من شئت أو من رأيت) والمراد بالرؤية هنا رؤيا ~~القلب PageV02P262 # ( قوله: قال القاضي: أو طلق من نسائي من شئت) أشار إلى تصحيحه (قوله: صح في ~~البعض) لأنه وكل الأمر في التعيين إليه فخف الغرر (قوله: لكن قال القاضي مع ~~ما مر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويصح تزوج لي من شئت) لو وكله في تزويج ~~امرأة اشترط تعيينها على الأصح في زيادة الروضة في آخر الباب الثاني وإن ~~رجح في زيادتها في كتاب النكاح في بيان الأولياء عدم الاشتراط، وقد جزم ~~المصنف ثم بالاشتراط قال شيخنا: والفرق بين تزوج لي امرأة وبين تزوج لي من ~~شئت ظاهر لجعله الأمر راجعا إلى رأي الوكيل في صورة من شئت مع عموم اللفظ، ~~(قوله: إذا تعلق الغرض بعبد، أو أمة إلخ) قال في التهذيب: يكون إذنا في ~~أعلى ما يكون منه ويراعى حال الموكل فينزل على ما يليق به (قوله كما اقتضاه ~~كلام الأصل ونقله ابن الرفعة إلخ) وهو ظاهر # (قوله: قاله الرافعي) أشار إلى تصحيحه (قوله: كما عبر به في الروضة) وهو ~~واضح وقول ابن الرفعة يبرئه عما شاء بشرط أن يبقي شيئا غلط (فرع) لو قال: ~~وكلتك في أن تبرئ فلانا عني، ولم يقل من كذا لم يصح، وحكى الروياني وجها ~~أنه يصح قال القاضي: ولو قال: وكلتك لتكون مخاصما عني لا يكون وكيلا في ~~سماع الدعوى والبينة إلا أن يقول: جعلتك مخاصما ومحاكما (قوله: أو أبرئه ~~عما شئت منه) قال شيخنا: ولو حذف منه، وقال أبره: عما شئت أبقى شيئا ~~احتياطا للموكل؛ إذ المعنى على أنه منه (قوله وقد يلحق به ما لو باعه إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه # (قوله فلا يصح توكيل صبي) محل عدم صحة توكيل الصبي فيما لا تصح منه ~~مباشرته فيجوز توكله في حج تطوع وذبح أضحية وتفرقة زكاة كما تقدم في بابه ~~فس (قوله ولا توكيل امرأة ms0840 إلخ) ولا خنثى قال في المجموع ولو بان ذكرا فعلى ~~الخلاف فيما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا (قوله: إذ لا تصح ~~مباشرتهم لذلك) ؛ لأن تصرف الشخص لنفسه أقوى من تصرفه لغيره فإن تصرفه له ~~بطريق الأصالة ولغيره بطريق النيابة، فإذا لم يقدر على الأقوى لا يقدر على ~~الأضعف بطريق الأولى (قوله: وطرده القاضي فيما لو وكله ليشتري له هذا الخمر ~~بعد تخلله) أشار إلى تصحيحه وكتب شيخنا عليه لا يقال هو في معدوم؛ لأنا ~~نقول بل موجود منع منه مانع فانتظرنا تبدل صفته فقط (قوله ولا عبد) PageV02P263 # في بعض النسخ المعتمدة وفاسق؛ لأنه لا يزوج بنته فبنت غيره أولى والمبعض ~~في ذلك كالعبد فيما يظهر؛ لأن علة المنع موجودة فيه قال الأذرعي وينبغي أن ~~يجزم بصحة توكل المكاتب في تزويج الأمة إذا قلنا: إنه يزوج أمته. اه. وقال ~~الزركشي: قضية العلة تجويزه للمكاتب في تزويج الأمة؛ لأن الأصح أنه يزوج ~~أمته، ويؤيده ما في التتمة أن الذمي لو وكل مسلما في تزويج ابنته الكافرة ~~لا يجوز؛ لأنه لو أسلم لم يزوجها، ولو وكله بتزويج أمته الكافرة جاز؛ لأن ~~له تزويجها، وقوله قال الأذرعي وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وما لو ~~وكل المشتري بإذن البائع إلخ) والمشتري البائع والمسلم المسلم إليه في أن ~~يوكل من يقبض عنه (قوله: وما لو وكل محرم بالنكاح إلخ) والحلال محرما في ~~التوكيل فيه والوكيل في التوكيل ومالكة الأمة توكل وليها في تزويجها (قوله: ~~والمسلم لا يوكل كافرا في استيفاء قصاص من مسلم) وكذا توكيله في قبول نكاح ~~مسلمة (قوله وكذا العبد إلخ) وكذا من أسلم على أكثر من أربع في الاختيار ~~إلا إذا عين للوكيل المختارات، ومثله من طلق إحدى امرأتيه، أو أعتق أحد ~~رقيقيه، والتوكيل في رد المغصوب والمسروق مع قدرته عليه، والتوكيل في ~~الإقرار # (قوله ويوكل الأب والوصي في بيع مال الطفل) أي عدلا (قوله ثم قاله في ~~جوازه عن الطفل نظر) وجهه أن الوكيل إنما يكون عن شخص ms0841 أهل للتصرف، وليس ~~اليتيم في هذه الحالة أهلا للتصرف، فإسناد الوكالة إليه غير صحيح لكن جواب ~~هذا أن تصرف الوصي بطريق الاستقلال لا بطريق النيابة عن الموصي بخلاف ~~الوكيل، وكلام صاحب البيان مصرح بذلك في باب الوصية حيث فرق بين الوصي ~~والوكيل بأن الوصي يوكل فيما يقدر عليه بنفسه دون الوكيل (قوله بخلاف ما ~~إذا وكله عن الولي) قال شيخنا ولو وكله عنهما وبلغ رشيدا انعزل عن الولي ~~دون المولى عليه فيتصرف عنه (قوله وكالطفل المجنون إلخ) يعتبر في الوكيل ~~المذكور العدالة (قوله قال الأذرعي وما ذكر هنا من توكيل الوصي هو الصحيح) ~~وقال الزركشي إنه الصواب (قوله وقضية كلام الشيخين أنه لا يوكل ولا يصح ~~توكيله إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لكن قال البلقيني: إنه غير معمول به ~~من جهة النقل والمعنى # (قوله ويجوز توكيل الصبي المميز المأمون في إذن الدخول إلخ) لإطباق الناس ~~عليه من غير نكير، وفي صحيح مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى ابن عباس ~~يلعب مع الصبيان، فقال: اذهب فادع لي معاوية» قال النووي: فيه اعتماد الصبي ~~فيما يرسل فيه من حمل هدية وطلب حاجة ونحوه. اه. وكان يرسل أنسا في حوائجه، ~~وهو صبي ودفع للنعمان بن بشير عيشا من الطائف ليدفعه لأمه قال: فأكلته في ~~الطريق فقال: ما فعلت به فقلت: أكلته فسماني غندر ويتصرف المهدي إليه في ~~الهدية حتى لو كانت جارية استباح وطأها وكتب أيضا الكافر والفاسق كالصبي في ~~ذلك (قوله قال الماوردي والروياني إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله ولا يصح توكيل الرقيق والسفيه والمفلس) من إضافة المصدر إلى فاعله ~~أي كون كل منهم موكلا فقول الشارح لكن لو وكل عبدا إلخ وقوله ويصح توكيل ~~السفيه إلخ ليسا مما دخل في كلام المصنف إذ كل منهما في كونه وكيلا بدليل ~~ذكر المصنف كون المفلس وكيلا بعد PageV02P264 # هذا # (قوله ويشترط في الوكيل مطلقا أن يكون معينا إلخ) نعم لو قال وكلتك في ~~بيع كذا مثلا وكل مسلم صح فيما يظهر وعليه ms0842 العمل ش (قوله كما ذكره الأصل في ~~الحج) ونقله النووي في فتاويه عن الأصحاب قال: ولا ينفذ تصرف أحد فيها ~~اعتمادا على هذا إذا كان التوكيل في شيء يتعلق بعين الوكيل فيه غرض ~~كالتوكيل في البيع ونحوه فإنه يتعلق بتعيينه غرض من العهدة والرجوع ونحوهما ~~فلو كان في شيء لا يتعلق به غرض كالعتق ونحوه قال السبكي: فينبغي أن يصح ~~فإذا قال: وكلت كل من أراد في عتق عبدي هذا، أو في تزويج أمتي هذه فلا منع ~~من الصحة، ويشهد لهذا أن تعميم الموكل فيه لا يصح إلا في مخاصمة الخصماء ~~لعدم الغرر فكذا هذا قال ومن المسائل الواقعة في هذا الزمان أن تأذن من لا ~~ولي لها لكل عاقد في البلد في تزويجها وقد أنتج هذا البحث الذي ذكرته صحة ~~هذا الإذن إذ لا غرض لها في أعيان العقاد قال الأذرعي وما ذكره ينبغي إن صح ~~أن يكون محله فيما إذا عينت الزوج ولم تفوض إلا صيغة العقد فقط والظاهر أنه ~~مراد وأفتى ابن الصلاح فيما إذا أذنت في أن يزوجها العاقد في البلد من زوج ~~معين بكذا بأنه إن اقترن بإذنها قرينة تقتضي التعيين بأن سبق ذكر معين أو ~~كانت تعتقد أن ليس فيه غير واحد لم يجز لكل عاقد تزويجها وإلا جاز. اه. ~~ومما عمت به البلوى في هذه الأزمان التوكيل في الدعوى والظاهر الصحة؛ لأنه ~~مما لا يتعلق بعين الوكيل غرض، وعليه عمل القضاة لكن اصطلح الشهود أن ~~يكتبوا ووكلا في ثبوته وطلب الحكم به وكان بعض مشايخنا ينكر ذلك، ويقول: ~~ليس فيه توكيل لمعين ولا لمبهم وأمرهم أن يكتبوا لكل واحد من نقباء الحكم ~~وشهوده وغيرهم ولو قال الموكل لوكيله وكل عنى صح كما سيأتي وإن لم يعينه ~~الموكل فس، وقوله: وقد أنتج هذا البحث الذي ذكرته صحة هذا الإذن أشار شيخنا ~~إلى تضعيفه (قوله كما صرح به ابن الصباغ والمتولي وغيرهما) أشار إلى تصحيحه PageV02P265 ### | [فرع وكل امرأة في طلاق غيرها] # ( قوله قال الأذرعي في ms0843 التتمة إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله وهو أوجه) أشار إلى تصحيحه (قوله: وليس بظاهر) قال في الأنوار ولو ~~سكر أحدهما أو ارتد أو نام لم ينعزل (قوله كما مر بيانه مع الفرق بينهما في ~~البيع) قال البلقيني: وكان الفرق بينهما أن الملك يتصور له على المسلم في ~~مواضع عديدة ولا يتصور أن ينكح مسلمة ابتداء فكأنه مسلوب العبارة في نكاحها ~~أصلا ونيابة. اه. وفرق أيضا بأن البيع أوسع من النكاح بدليل أنه يجوز شراؤه ~~للمسلم في أحد القولين ولا ينكح المسلمة قطعا (تنبيه) قال الأذرعي ويخرج من ~~عبارات الأئمة إن شرطا لوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه في جنس ما وكل فيه ~~في الجملة أو في عينه فيسقط استثناء كثير من المسائل السابقة # (قوله: فيشترط الإيجاب إلخ) وجه اعتبار الإيجاب والقبول أنها إثبات حق ~~السلطنة والتصرف للوكيل، فأشبهت سائر التمليكات (قوله: ويصح القبول بالرضا ~~إلخ) قال النووي في نكت التنبيه: القبول بالفعل أن يتصرف فيما أذن له فيه، ~~فإذا تصرف تبينا أن القبول حصل قبل التصرف ليكون بعد القبول الوكالة، وإنما ~~حصل القبول بالفعل؛ لأنها أمر للوكيل، وقبول الأمر امتثاله، وذلك يحصل ~~بالتصرف كالوديعة، وخالف بقية العقود كالهبة بأنها متضمنة لتمليك عين. اه. ~~قال في البحر: ما معنى قولكم: الوكالة تفتقر إلى القبول وتجوزون بيعه قبل ~~القبول قلنا: له فائدتان إحداهما: لو تمكن من دفع الدين للوكيل دون الموكل ~~لزمه ذلك بعد القبول لا قبله إلا إن طالبه، ويحتمل وجوبه قبله لبراءته به # الثانية: إذا وصلت العارية ليد الوكيل في قبضها، وهو لا يعلم أنها هي زال ~~الضمان عن المستعير إن كان الوكيل قبل الوكالة، ولا يزول إن لم يقبلها ~~(قوله: نعم لو وكله في إبراء نفسه إلخ) أو عين الموكل زمان العمل وخيف ~~فوته، ومثله ما إذا وكل من يطلب له الماء عند ضيق الوقت أو يشتري له السترة ~~ونحو ذلك كان كأن الموكل فيه يخشى فواته عند عدم المبادرة إلى بيعه كالثلج ~~والرطب عند خوف الفساد (قوله: وأفاد به ms0844 مع ما قبله أن القبول يحصل بكل ~~منهما إلخ) محل الاكتفاء بالفعل في القبول الوكالة بغير جعل فالوكيل بجعل ~~لا بد من قبوله لفظا إن كان الإيجاب بصيغة العقد دون صيغة الأمر كالقراض بل ~~أولى؛ لأن الجعل فيها مستحق يقينا عند وجود العمل بخلاف القراض قاله في ~~المطلب وينبغي تصويره بما إذا كان العمل الموكل فيه مضبوطا لتكون الوكالة ~~بالجعل إجارة كما نقلاه في باب الجعالة عن بعض التصانيف أن (قوله فسدت ~~للشرط) ؛ لأنها عقد يملك به التصرف في الحياة لم يبن على التغليب والسراية، ~~ويؤثر فيه الجهالة فأشبه البيع والقراض (قوله: فينفذ تصرفه في ذلك عند وجود ~~الشرط لوجود الإذن) أي الخالي عن المفسد كما لو وكله بالبيع، وشرط له جعلا ~~فاسدا فإن الوكالة فاسدة، والبيع صحيح (قوله قاله الزركشي) ضعيف. # (قوله وشمل كلامهم النكاح فينفذ عند وجود الشرط إلخ) كما يصح البيع ~~بالإذن في الوكالة الفاسدة، وهو خطأ صريح مخالف للمنقول قال في الروضة قال ~~الإمام: إذا عينت المرأة زوجا سواء شرطنا التعيين أم لا فليذكره الولي ~~للوكيل فإن لم يفعل وزوج الوكيل غيره لم يصح، وكذا لو زوجه لم يصح على ~~الظاهر؛ لأن التفويض المطلق مع أن المطلوب معين فاسد، وأيضا فلو اختلطت ~~محرمة بنسوة محصورات فعقد على واحد منهن لم يصح النكاح على الأصح، وإن ظهر ~~كونها أجنبية، وكذلك لو عقد على خنثى فبان امرأة لم يصح، ولو قبل النكاح ~~لزيد بوكالة فأنكرها زيد لم يصح العقد، ولو اشترى له بوكالة فأنكرها صح ~~الشراء للوكيل، ولو أذن لعبده إذنا فاسدا في النكاح لم يستفد العقد الصحيح ~~ت (قوله: ولا يضر تعليق التصرف) تصح الوكالة المؤقتة في الأصح كقوله: وكلتك ~~في كذا شهر كذا وإذا قال الناظر: إذا مات فلان ففلان مكانه في وظيفته، قال ~~السبكي: مقتضى المذهب أن فيه وجهي تعليقها والأصح المنع، وكذلك إذا قال: ~~يكون نائبا عنه في حياته مستقلا بعد وفاته فإنه أولى بالجوار؛ لأن الثاني ~~جعل تبعا للأول فتظهر صحته إذا كان ms0845 أهلا إلا أن يصدر مثل ذلك عن الإمام ~~الأعظم فيتمثل ذلك إذا لم يخالف الشرع اتباعا للأمر لا لصحة الولاية PageV02P266 # ( قوله فهو كقوله: إن ملكت فلانة أو تزوجتها فهي حرة أو طالق) قال البلقيني ~~يقال عليه الموكل مالك للمحل الموكل فيه، ومالك للتصرف فيما يوكل فيه فملك ~~أن يعلق عزل الوكيل على التوكيل وإن لم يوجد التوكيل بخلاف قوله إن ملكت ~~عبد فلان فهو حر فإنه ليس مالكا لمحل العتق الذي هو العبد فكان تعليق عتقه ~~على ملكه باطلا وجواب ثان، وهو أن في صورة التوكيل صدر قوله وكلتك صحيحا ~~فكان ما ذكره بعد ذلك من قوله عزلتك صحيحا وترتب عليه تبعا صحة تعليق العزل ~~على التوكيل فصار كقولك وكلتك في بيع ما هو في ملكي من العبيد وما سأملكه ~~بعد ذلك، وقوله قال البلقيني أشار إلى تصحيحه (تنبيه) قال الشيخ برهان ~~الدين الإذن الواقع في ضمن عقد فاسد أربعة أقسام: أحدها قطعوا باعتباره، ~~الثاني: قطعوا بعدم اعتباره ، الثالث: حكوا فيه خلافا، وجعلوا الراجح ~~اعتباره الرابع حكوا فيه خلافا، وجعلوا الراجح عدم اعتباره، وقد اشتمل كلام ~~الرافعي على تمثيل الأقسام الأربعة فإنه قطع باعتباره فيما إذا قال بع كذا ~~على أن لك العشر من ثمنه فإنه يفسد ويصح البيع وقطع بعدم اعتباره في البيع ~~الفاسد فإنه لا يجوز للمشتري التصرف فيه، ورجح صحة التصرف في الوكالة ~~المعلقة ورجح عدم سقوط الوثيقة فيما إذا أبرأ المرتهن الجاني (قوله ~~كالوكالة المعلقة) كقوله وكلتك في تطليق امرأتي إن رضي به أخي أو في تزويج ~~ابنتي إن رضي به خالي، والتعليق في الصورة لا في المعنى هل يمتنع كما إذا ~~قال: إن كان مالي قد قدم فقد وكلتك في بيعه وكان قد قدم ففي نظير ذلك من ~~النكاح فيما إذا قال إن كان ولد لي ابنة فقد وكلتك في نكاحها وكانت قد ولدت ~~ففي صحة النكاح وجهان والوكالة ينبغي أن ترتب وأولى بالصحة ### | [الباب الثاني في أحكام الوكالة] # (الباب الثاني في أحكام الوكالة) (قوله ms0846 الصادر من الموكل) عموما وخصوصا ~~وإطلاقا وتقييدا (قوله والقرينة) أي الحالية أو المقالية (قوله وليبع عند ~~الإطلاق إلخ) لو وكله بصلح معاوضة لم يصالح إلا بثمن المثل حالا من نقد ~~البلد كالبيع، وإن كان صلح حطيطة وجب بيان ما يصالح عليه كالإبراء، ولو ~~وكله المدعى عليه بصلح الحط قال الروياني: اجتهد في تقليل المصالح عليه ~~وانتقاصه ما أمكن (قوله بثمن المثل) هو نهاية رغبات المشترين، وإن قال ~~بقليل الثمن وكثيره (قوله حالا من نقد البلد) ؛ لأن العرف يدل عليه، ولأن ~~الإطلاق في البيع يقتضي الحلول وكونه من نقد البلد فكذلك الإطلاق في ~~التوكيل بالبيع وقال القاضي حسين في تعليقه: لو باع الوكيل ليلا فإن كان ~~الراغبون فيه مثل النهار صح، وإلا فلا (قوله قال الإمام والغزالي: جاز إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وصححه البلقيني والفلوس لها حكم العروض إن PageV02P267 # راجعت رواج النقود. # (قوله: ولا بغير نقد البلد من عرض ونقد إلخ) يظهر أن محله إذا لم يقصد ~~بالبيع التجارة، فإن قصدها فالظاهر الجواز قياسا على القراض، قاله الزركشي ~~وغيره، وهو صحيح (قوله: فإن خالف ضمن المبيع) أي قيمته يوم التسليم، ولو ~~مثليا قال شيخنا خلافا للشارح هنا، وقد جزم في شرح منهجه بضمان القيمة، ولو ~~مثليا، وهو المعول عليه، كما ذكره الرافعي وسيأتي في كلام الشارح بعد نحو ~~صفحة عن الإسنوي ما يوافقه، ووجهه إن غرم الوكيل القيمة للحيلولة فللموكل ~~الخيار بين مطالبته بها وبين مطالبة المشتري بالثمن، فإن طالب المشتري به، ~~وغرمه فذاك، وإن طالب الوكيل بالقيمة، وأخذها ملك التصرف فيها، وللموكل ~~المطالبة على المشتري، وللوكيل الرجوع على الموكل بما أخذه منه من القيمة ~~حينئذ كا (قوله: ولا يضر غبن يسير في العرف) ؛ لأن البيوع لا تنفك عن ~~المغابنات اليسيرة (قوله: وهذا ظاهر إذا لم يكن الراغب إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: فيأتي فيه ما مر ثم إنه يلزمه الفسخ) فإن لم يفسخه انفسخ ~~وكتب أيضا الانفساخ مقيد بما إذا لم يعين الموكل المشتري، وما إذا لم يعلم ms0847 ~~أن مال باذل الزيادة حرام، وما إذا لم يكن الأول مضطرا، وباذل الزيادة غير ~~مضطر، وإلا فلا انفساخ (تنبيه) قال الكوهكيلوني: لفظهم لا يدل على تعميم ~~الحكم للبيع والشراء، وظني أنه لو اشترى الوكيل ثم في زمن الخيار ظهر من ~~يبيع منه أمثل ما اشتراه بأقل مما باعه به الأول ينفسخ، ولفظه: لولا تصريحه ~~في العجاب دل على التعميم (قوله: وما ذكره كأصله فيما إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع باع الوكيل أو اشترى من أصوله أو فروعه البالغين] # (قوله: فرع لو باع الوكيل) أي أو الوصي (قوله ولو أذن له فيه) أي وقدر له ~~الثمن ونهاه عن الزيادة أو قال له بع بما تراه من قليل وكثير (قوله لاتحاد ~~الموجب والقابل) أي بغير جهة الأبوة فلو كان ولده الصغير في ولاية غيره ~~وقدر الموكل الثمن ومنع من قبول الزيادة فإنه يجوز أن يبيع من ولده الصغير ~~إذ لا تهمة ولا تولي الطرفين كما أفهمه كلام النووي في تعليقه على التنبيه ~~فس قال شيخنا هو واضح لانتفاء التهمة وتولي الطرفين (قوله: والترجيح في ~~صورة الإذن في الطفل من زيادته) وبه جزم صاحب الأنوار وغيره (قوله: سيأتي ~~ما يخالفه في باب استيفاء القصاص) سيأتي هناك أن البلقيني قال: لا تخالف ~~بينهما (قوله: وقد يحمل الحد في كلام المصنف على غير هذا) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: ويصح في إبراء نفسه وإعتاقها والعفو عنها) ويجب تعجيله فإن أخر لم ~~يصح ذكره الروياني ولو وكله PageV02P268 # أن يصالح عن نفسه فوجهان كما في توكيله في إبراء نفسه فإن عين له ما ~~يصالح عليه جاز، وإن لم يعين لم يجز إلا على شيء تكون قيمته قدر الدين ~~(قوله: وقياس ما يأتي في عامل القراض إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولا ~~يطالب بالثمن إذا حل إلخ) قال صاحب المعين هذا إذا عين الموكل المشتري أو ~~كان الموكل حاضرا، وإلا فيقبض الثمن قطعا كما أفهمه كلام الأصحاب. اه. ~~(قوله بل عليه تسليم المبيع) وعليه بيان المشتري إن لم يعرفه ms0848 الموكل (قوله: ~~ويسلم المبيع بعده) بل للمشتري الاستقلال بقبضه حينئذ (قوله: ولأنه صار ~~ملكا للمشتري، ولا حق يتعلق به) أما الوكيل في الهبة فليس له التسليم قطعا ### | [فرع سلم الوكيل المبيع قبل قبض الثمن] # (قوله لتقصيره) قال الأذرعي هذا إذا سلمه مختارا أما لو ألزمه الحاكم ~~تسليم المبيع قبل قبض الثمن، وكان الحاكم يرى ذلك مذهبا بالدليل أو تقليدا ~~معتبرا فلا ضمان. اه. وهذا هو المنقول في البحر في كتاب التفليس عن أبي ~~يعقوب الأنبوردي أنه الأشبه ثم قال الأذرعي فإن ألزمه جهلا أو عدوانا أو ~~أكرهه المشتري أو غيره على تسليمه فيظهر أنه كتسليم الوديعة كرها فيضمن على ~~الأصح وقوله قال الأذرعي: هذا إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ومقتضى كلامه ~~كأصله أنه لا فرق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الإسنوي: وهو قريب مما ~~قالوه في ضمان الحيلولة) وللموكل التصرف فيها، ولا يجوز للوكيل في الثمن ~~ولو أخذ الزيوف غرم القيمة حتى يدفع السليم (قوله ومن وكل في إثبات حق له ~~لم يستوفه، وكذا عكسه) ؛ لأنه غير مأذون له فيه لفظا ولا عرفا؛ لأنه قد ~~يرضاه للإثبات دون القبض لانتفاء أمانته وللقبض دون الإثبات لقصور حجته # (قوله: وقضية هذا أنه إذا كان المقصود هنا الربح جاز إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه # (قوله: وإن اشتراه جاهلا وقع للموكل) لأنه لا خلل من جهة اللفظ لإطلاقه ~~ولا تقصير من جهة الوكيل لجهله، ولا ضرر على المالك لتمكنه من رده نعم لو ~~قال له اشتر لي عبدا سليما لم يقع له؛ لأنه غير المأذون فيه وشمل كلامه ~~كأصله ما لو كان العيب ظاهرا لتمكنه معرفته ولكنه لم يعلمه (قوله: وللموكل) ~~وكذا الوكيل الرد كذا لكل منهما الرد بالعيب الطارئ قبل القبض (قوله ~~واستشكله الرافعي بأنا إذا لم نجوزه إلخ) قال ابن الرفعة وما ذكرناه يغني ~~عن ذلك كله وينازع في بعض الأسئلة، ويسلم بعضها إذا تؤمل أي وهو PageV02P269 # أن يمكن توجيه العلة الثانية بما وجهه في الوسيط أن الوكيل لو أخر الرد ~~فربما ms0849 لا يرضى به الموكل، وإذا لم يرض به تتعلق العهدة به إذا كذبه البائع ~~في دعواه الوكالة، وتوجيه الأولى أنه من توابع العقد ومصالحه فملكه الوكيل ~~كالفسخ في خيار المجلس بل أولى؛ لأن ذلك بلا سبب ووجهه في المهذب بأنها ~~ظلامة حصلت بعقد فجاز له دفعها كما لو اشترى لنفسه، وطرد المتولي الخلاف ~~فيما إذا كان الثمن لا غبن فيه مع أنه لا ظلامة حتى يحتاج إلى استدراكها، ~~وحكاه الإمام في كتاب القراض فيما إذا كانت قيمته أكثر من الثمن تفريعا على ~~أنها لو كانت بقدر الثمن أن له الرد، ووجه عدم الرد بأن فيه إحباط جزء من ~~المالية عليه قال: وتوقع الوكيل أن يرد العبد عليه إذا لم يرضه الموكل لا ~~يعارض تأخر ملك الموكل عن ملك الزيادة التي يحبطها رده (قوله: لا ينافي ~~مقصود التعليل) إذ مقصوده أن للوكيل الرد منه (قوله: أو يقول: اخترت رده) ~~قال شيخنا: أي لا أرضاه فيرتد عن الموكل بذلك، ولا يرفع به العقد من أصله ~~ثم إن رد الوكيل ولم يوجد منه مبطل لرده ارتفع العقد، وإلا تعين للوكيل ### | [فرع قال البائع للوكيل أخر الرد حتى يحضر الموكل] # (قوله: وهذا ما بحثه الأصل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وصرح به الجمهور) ~~كما قاله الزركشي وغيره بل ادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه؛ لأنه إذا لم ~~يبطل حق الموكل بإبطال الوكيل فبتأخيره أولى، ولم يورد الخوارزمي صاحب ~~البغوي في الكافي سواه (قوله: وإن نكل الوكيل لم يرد) لتقصيره بالنكول قال ~~في الأصل : وفيه الإشكال السابق يعني أن للموكل الرد، ولو رضي الوكيل ~~بالعيب، والبائع هنا مصدق على أن الشراء للموكل قال البلقيني: لا يلزم ذلك ~~الإشكال هنا لتضمن نكول الوكيل إقراره برضا موكله به، وهو تقصير فيلزم ~~بالعقد، ولا رد لموكله لتعلق حق البائع ناجزا بالوكيل ### | [فرع للمشتري الرد بالعيب على الوكيل وعلى الموكل] # (قوله لتضمنه الإبراء بلا إذن) صورته الحط بالتراضي (قوله: بخلاف ما لو ~~اشترى من يعتق عليه إلخ) إقدامه على شراء ms0850 من يعتق عليه مع علمه به لا يقصد ~~فيه ما يقصد في عبد الخدمة بخلاف الوكيل وبخلاف ما إذا جهل المشتري أنه ممن ~~يعتق عليه ### | [فرع توكيل الوكيل فيما لا يحسنه أو لا يليق به] # (قوله فرع للوكيل التوكيل فيما لا يحسنه إلخ) حيث وكل لكونه لا يحسنه أو ~~لا يليق به أو يعجز عنه لكثرته فإنما يوكل عن موكله فإن وكل عن نفسه بطل ~~على الأصح أو أطلق وقع عن موكله (قوله قال الإسنوي: وقضيته امتناع التوكيل ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فلو كثر وكل فيما لا يمكنه الإتيان به) PageV02P270 # بأن لا يقدر عليه أو يقدر عليه بكلفة عظيمة؛ لأن قرينة العجز إنما تدل ~~على التوكيل فيما يقدر على التصرف فيه دون ما لا يقدر عليه وإذا كان كذلك ~~أبقي اللفظ على مقتضاه في المقدور عليه وصرف عن مقتضاه في المعجوز عنه لأجل ~~القرينة الدالة عليه وكتب أيضا شمل ما لو قال وكلتك في بيعه (قوله قاله في ~~المطلب) أشار إلى تصحيحه (قوله أو وكل عني فهما وكيلان) وكذا لو لم يقل عني ~~ولا عنك شمل ما لو لم يعين شخصا وما إذا عين (قوله وفرق بأن القاضي ناظر في ~~حق غير المولى) فإن تصرفاته كلها للمسلمين فهو نائب عنهم ولهذا ينفذ حكمه ~~للإمام وعليه والغرض من الاستنابة معاونته (قوله: والوكيل ناظر في حق ~~الموكل) فحمل الإطلاق على إرادته. # (قوله وحيث ملك التوكيل اشترط أن يوكل أمينا) قال الزركشي كذا اقتصرا على ~~الأمانة زاد صاحب التعجيز وكافيا، ونقله عن الأئمة، وهو القياس؛ لأنهم ~~جعلوه في هذه الحالة كالوصي، ولا تجوز الوصية إلى العاجز، وشمل كلام المصنف ~~إتيان الموكل بصيغة العموم كقوله وكل من شئت (قوله: إلا إن عين له الموكل ~~إلخ) أي في مال نفسه (قوله فيظهر أنه يمتنع توكيله) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~قاله الإسنوي) أي وغيره (قوله: وقضية تعبيرهم بالتعيين أنه لو عمم فقال وكل ~~من شئت لا يجوز توكيل غير الأمين) أشار إلى تصحيحه (قوله: وأجيب ms0851 عنه بأن ~~المقصود إلخ) وبأن بضع المرأة ليس تحت يد الوكيل فلا يخشى فواته؛ لأن ~~المرأة تمتنع من التسليم حتى تقبض المهر، وليس للوكيل مدخل فيه (قوله: ~~فيظهر كما قال الزركشي: إنه يمتنع توكيله) أشار إلى تصحيحه (قوله: فرع ليس ~~قوله للوكيل افعل ما شئت إذنا في التوكيل) لو قال: جعلت لك أن توكل في بيع ~~هذه السلعة ولا تبعها بنفسك فقياس المنع في نظيره من النكاح إذا قالت أذنت ~~لك في التوكيل ولا تزوجني بنفسك أن لا يصح التوكيل ولا الإذن؛ لأنه إذا لم ~~يقدر على التصرف بنفسه لا يقدر أن يوكل عن نفسه ### | [فصل في التقييد للوكالة] ### | (فصل في التقييد) # (قوله: نعم إن دلت قرينة على إرادة الربح إلخ) أي لكون ~~المعين يرغب في تلك السلعة كقول التاجر لغلامه بع ذا على السلطان (قوله ~~قاله الزركشي) وغيره وهو عجيب؛ لأنه إذا أرشده إلى الراغب في السلعة فكيف ~~يجوز أن يبيع من غيره ع (فروع) من فتاوى البغوي أحدها: قال: اشتر لي عبد ~~فلان، وكان فلان قد باعه فللوكيل شراؤه من المشتري، ولو قال: طلق زوجتي ثم ~~طلقها فللوكيل طلاقها أيضا في العدة وسيأتيان في كلام الشارح # الثاني: قال: احمل هذا إلى موضع كذا فبعه فيه فحمل إلى الموضع ورده صار ~~مضمونا عليه بالرد فإن حمله ثانيا، فباعه صح البيع إن لم يكن قد رده إلى ~~المالك؛ لأن الإذن باق # الثالث: وكله في الصيف ليشتري له ثلجا فجاء الشتاء قبل الشراء، فأراد في ~~الصيف الثاني الشراء لم يجز للعادة بخلاف ما إذا اشترى الموكل النوع الذي ~~وكل في شرائه، فإنه لا يكون مانعا من شراء الوكيل له، وقوله فيما تقدم صار PageV02P271 # مضمونا عليه بالرد قال شيخنا: ينبغي أن يكون محل الضمان بالرد عند قيام ~~قرينة تشعر بعدم رضا مالكه بعوده، (قوله: والمتجه كما قال الإسنوي) أي ~~وغيره أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا، ويؤيده قول البغوي: لو وكله ليشتري له ~~جمدا في الصيف فجاء الشتاء قبل الشراء لم يكن له ms0852 شراؤه في الصيف الآتي ~~(قوله: وبه صرح في الروضة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله بعد نقله عن الداركي) ~~ضبط بالقلم الدال بالفتح وكذا الراء في هذا الموضع وفي قوله وما قاله ~~الداركي غريب (قوله: وإن عين للبيع مكانا تعين) ولو باع في غيره صح، وفائدة ~~المنع صيرورته ضامنا فقط، وشمل كلامهم صحة بيعه قبل انقضاء مدة يتأتى فيها ~~الوصول إلى المأذون فيها (قوله: هو ما صححه الشيخان) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: فإن قدر الثمن لم يتعين المكان) وإن لم نجوز البيع بالمعين مع وجود ~~راغب بالزيادة؛ لأن الممتنع بيعه بالمعين مع تحقق الزيادة لا مع توهمها ~~(قوله قالهما البغوي في فتاويه) أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله قاله القاضي في ~~تعليقه ### | [فصل لو قال له بع بمائة درهم لم ينقص عنها في الوكالة] # (قوله: قال بع بمائة درهم لم ينقص عنها) أي ولو بمحتمل كحبة، وإن كان ثمن ~~مثله؛ لأنه لا يسمى مائة (قوله: إلا إن نهاه عن الزيادة عليها) ؛ لأن النطق ~~أبطل حكم العرف (قوله: أو عين شخصا) بأن قال: بعه لزيد بمائة، ودلت القرينة ~~على المنع من الزيادة (قوله: ولأنه ربما قصد إرفاق المعين في الثانية) قال ~~الغزالي: إلا إذا علم خلافه بالقرينة كأن قال: بعه له بمائة وهو يساوي ~~خمسين (قوله: والفرق أن الخلع يقع غالبا عن شقاق إلخ) وأنه ليس من ~~المعاوضات المبنية على المغابنة تارة والمحاباة أخرى، وإنما القصد به ~~التخلص والاستقلال من حقوق الزوجية ع، ولأن تعيينها لا بد منه فهو كقوله: ~~اشتر لي عبد زيد بمائة (قوله: وقيد ابن الرفعة الثانية بما إذا كان المائة ~~دون ثمن المثل إلخ) كلامهم فيه على إطلاقه (قوله واشتر بمائة لم يزد عليها، ~~ولو حبة) فإن اشترى بمائة وحبة وعقد بالعين بطل، وإن عقد في الذمة وقع ~~للوكيل سمى الموكل في العقد، أو لم يسمه (قوله والفرق كما قال ابن الرفعة ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله قال: لا تبع أو لا تشتر بأكثر من مائة إلخ) في بعض ms0853 النسخ، قال: لا ~~تبع بأكثر من مائة باع بها أو بدونها، وهو ثمن المثل أو اشتر بمائة فله ~~النقص إن لم ينهه (فرع) لو قال لوكيله: ادفع هذا لمن رأيته أولا فرأى رجلا ~~فأبى قبضه ففي جواز دفعه لمن رآه ثانيا وجهان أصحهما عدم جوازه PageV02P272 ### | [فصل قال له بع مؤجلا وبين له قدر الأجل فباع حالا أو بأجل دون المقدر] # ( قوله أو باع بهما وللموكل غرض إلخ) قال في الخادم: ينبغي أن يضاف إليهما ~~حالا أن لا يكون عليه غرماء يأخذونه إذا وجدوه في يده، وأن لا يكون ممن يجب ~~عليه الحج ### | [فرع وكله في شراء شاة موصوفة بدينار فاشترى به شاتين تساوي كل واحدة دينارا] # (قوله: وإلا فلا يصح، وإن زادت قيمتهما إلخ) ثم إن اشتراهما بعين الدينار ~~لم يصح، وإلا وقع الشراء للوكيل، وإن سمى الموكل # (قوله: وليس للوكيل قطع الخصومة بالاختيار) لأن شهادته مكذبة لدعواه، وقد ~~علم منه أن شهادته بعد أن خاصم PageV02P273 # ( قوله أي وللخصم أن يمتنع من مخاصمته إلخ) صرح بهذا القاضي في تعليله ~~والرافعي في باب معاملة الرقيق (قوله حتى يقيم بينة بوكالته ويحكم القاضي ~~بها) لكن لو قال له القاضي: أجب فهو حكم بصحة الوكالة (قوله حتى لو ادعى ~~الأمرين كان له تحليفه في الأول دون الثاني) يؤخذ من قول المصنف كالمديون ~~يعترف للوكيل أنه ليس له تحليف منكر وكالته، وهو الجاري على القواعد فإنه ~~مع اعترافه بها له الامتناع من مخاصمته (قوله: وللوكيل إثبات الوكالة إلخ) ~~ولا تقبل شهادة أصلي الوكيل أو فرعيه، وفي أصل الموكل أو فرعيه له وجهان ~~الأصح عدم قبولها، ويقبلان عليه إذا أنكر الوكالة ### | [فصل وكله في بيع أو شراء فاسد] ### | (فصل) # (قوله: لو وكله في بيع فاسد لغا) قال الزركشي: لو وكله بشراء شيء ~~فاسد فاشتراه، وسلمه للموكل هل يسقط الضمان، ولو كانت جارية ووطئها الموكل ~~هل يكون كما لو اشترى بنفسه حتى يكون الولد حرا، وتجب قيمته، فيه نظر ~~(قوله: على أن في التعبير بالحصة توسعا ms0854 إلخ) سيأتي في الخلع ما يؤخذ منه ~~أنه صحيح حيث بانت، وإنما يوصف بالفساد عوضه (قوله: قال البلقيني) أي وتبعه ~~الزركشي وقوله ولو جرى في الكتابة فالظاهر إلخ الظاهر خلاف ما قاله؛ إذ ~~الكتابة الفاسدة عقد معاوضة، وإن كان المغلب فيها التعليق كما أن الخلع ~~معاوضة فيها شوب تعليق وقد يغلب ### | [فرع في مخالفته موكله كما لو قال له اشتر كذا بعينه فاشترى في الذمة] # (قوله: لأنه أمره بعقد ينفسخ بتلف المعين إلخ) ولأنه ألزم ذمته ما لم ~~يأذن فيه (قوله: فإنه يتخير بين الشراء بعينه والشراء في الذمة) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه قد جزم به المصنف بعد هذه المسألة PageV02P274 # ( قوله ولو أطلق) كأن قال: اشتر بهذا (قوله تخير) أي إن استويا في المصلحة ~~وإلا تعين رعاية الأغبط لموكله (قوله: فإن اشترى) أي بالعين وسمى الموكل أو ~~نواه أو نفسه أو أطلق صح ووقع للموكل، وإن قال: اشتريت لنفسي بطل البيع وإن ~~اشترى في الذمة إلخ (قوله وقع عن الموكل) سواء أسماه أم نواه أم أطلق فإن ~~نوى نفسه وقع له وعليه الثمن (قوله فمتبرع لا يرجع به) ؛ لأن أمره بتسليم ~~الألف في الثمن متضمن لنهيه عن بذله من ماله فاندفع بذلك قول بعضهم: إن هذا ~~عجيب فإن هذه المسألة أحد أفراد المسألة الآتية في مطالبة الوكيل؛ إذ الأصح ~~أن الوكيل كضامن، والموكل كأصيل (قوله: سواء قال له الموكل: اشتر بعينه أم ~~في الذمة إلخ) هذا محمول على ما إذا قال له: اشتر بعينه ### | [فصل يشترط في الصيغة أن يقول البائع للوكيل بعتك أو بعتك لموكلك] ### | (فصل) # (قوله: يشترط أن يقول البائع إلخ) لو قال: بعني هذا لزيد بألف فقال ~~بعتك قال الأذرعي فالظاهر الصحة ولم أره نصا (قوله فإن قال بعت موكلك) أو ~~بعتك لنفسك (قوله وإن وكله ليبيع من زيد فباع من وكيله لم يصح البيع) أي ~~وإن تقدم القبول وصرح بالسفارة، ولو مات زيد بطلت الوكالة وبه صرح الماوردي ~~قال بخلاف ما لو امتنع من الشراء ms0855 فإنه تجوز رغبته فيه بعد ذلك قال ~~البلقيني: ولو انعكس التصوير فإن قال بع من وكيل زيد فباع من زيد فلم أر من ~~تعرض لها، والذي يظهر البطلان أي تفريعا على المنقول إلا إذا لمح المعنى ~~(قوله قال الزركشي) أي كالبلقيني وغيره (قوله وقال الأذرعي والمتجه أنه لو ~~كان الموكل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال وقضية الفرق إلخ) والظاهر أنه ~~لو قال مع هذا من أيتام زيد ونحو ذلك أن يحمل على البيع لوليهم، ولا نقول ~~التوكيل فاسد (قوله والظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وعند المخالفة إن ~~اشترى بعين ماله) أي أو في ذمته PageV02P275 # ( قوله كما بحثه الأذرعي وغيره) هو مأخوذ من تعليل الأصل وغيره بأن الواهب ~~قد يقصد بتبرعه المخاطب (قوله: نعم قياس ما ذكر في الهبة يجري إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: وغيرها مما لا عوض فيه) أي كالحوالة والضمان والكفالة ~~والقراض، وفي الأمانات التي لا يجوز لمن قبلها أن يقيم غيره مقامه (قوله ~~وظاهر كلام المصنف كأصله أن الواهب إلخ) التعليل السابق يدل على خلافه قال ~~شيخنا لا سيما ولم تقع مطابقة بين الإيجاب والقبول، ويعلم ذلك أنه لو قال ~~للوكيل: بعتك بكذا وأطلق أو قصد الموكل فقال: قبلت ذلك لموكلي صح فإن قصد ~~المالك إيقاعه للوكيل لم يصح لانتفاء المطابقة (قوله: ولهذا لو وهبه شيئا ~~بنية الثواب إلخ) الفرق بينهما ظاهر # (قوله: فإن تعدى في العين بركوب إلخ) ومن التعدي أن يضيع منه المال ولا ~~يدري كيف ضاع، وكذا لو وضعه في موضع ثم نسيه، ولو دفع إليه دينارا ليسلمه ~~إلى غريمه فجاء به فقال: احفظه لي، وهلك عنده فهو من ضمان الدافع لا من ~~ضمان الغريم (قوله ضمنها) ثم إن ادعى تلفها قال القفال قبل قوله بيمينه، ~~وعليه ضمان قيمتها، وقال أبو عاصم: لم يقبل، وعليه البينة محمل الأول على ~~ما إذا لم يدع تلفها بسبب ظاهر لم يعلم، والثاني على ما إذا ادعاه بظاهر لم ~~يعلم (قوله: ولم ينعزل بذلك) قد يقال ms0856 عليه قد قرروا أنه ينعزل بالفسق فيما ~~تعتبر فيه العدالة ويجاب بحمل هذا على ما لا تعتبر فيه العدالة أو يقال: لا ~~يلزم من التعدي الفسق فإن حصل به فسق انعزل ش (قوله: ولا يلزم من ارتفاعها ~~ارتفاع أصلها) كالرهن فلا يرفع مقصوده، وهو التوثق ببطلان حكمه، وهو ~~الأمانة (قوله فالمتجه انعزاله كالوصي) أشار إلى تصحيحه (قوله: وما قالوه ~~مردود إلخ) رده مردود بأنه لا يصح توكيل الولي فاسقا في مال المحجور عليه ~~وأن الوكيل ينعزل بالفسق فيما العدالة شرط فيه (قوله: فإن كان له عذر ككونه ~~في الحمام أو مشغولا بطعام لم يضمن) أشار إلى تصحيحه # (قوله الملك يقع ابتداء للموكل) ولهذا لو قال له: اشتر لي كذا بدراهمك ~~ففعل حصل الملك للآمر، ورجع عليه بالمثل، وليس له حبس المبيع ليغرم له ~~الموكل (قوله: كما في شراء الأب لطفله) وكما أن الدية في الخطأ وشبه العمد ~~تجب على الجاني ابتداء ثم تتحملها العاقلة PageV02P276 # ( قوله وليس منوطا باسم المتعاقدين إلخ) إذ خيار المجلس حريم العقد جعله ~~الشرع بمنزلته في كثير من الأحكام، والعقد لا يقبل التبعيض فلذلك اختص حكم ~~المجلس بمتولي العقد، وإن كان موكله معه، ولا كذلك الرد بالعيب فإنه خارج ~~عن العقد منقطع عنه يكون بعد تمامه فلا عذر في إثباته لغير العاقد (قوله: ~~والظاهر أن له ذلك) أشار إلى تصحيحه (فرع) الوكيل بالشراء إذا اشترى ما ظنه ~~رقيقا فبان حرا بعد أن سلم الثمن فهل للموكل تغريمه ينظر إن قصر في ذلك كان ~~للموكل ذلك، وإلا فليس له تغريم الوكيل؛ لأنه دفع الثمن بإذنه وللموكل ~~مطالبة من قبض الثمن (قوله؛ لأنه قسم في الظاهر من قوله وإلا) هو غاية لما ~~قبله إذ قوله وإن اشترى ليس معطوفا على قوله إن اشترى بمعين بل هو مستأنف ~~(قوله وإن استحق في يد الوكيل فله مطالبته) الأصح أن له مطالبته به مطلقا ~~(قوله أو استحق ما باعه الوكيل وتلف الثمن ولو في يده إلخ) لو خرج ما باعه ~~الوكيل مستحقا ms0857 بعد قبضه الثمن، وتلفه عند الموكل ففي مطالبته الوكيل وجهان ~~حكاهما الإمام وقال الأذرعي الظاهر أن الأصح المطالبة هذا إذا لم يكن ~~الوكيل منصوبا من جهة الحاكم، وإلا فلا يكون طريقا في الضمان في الأصح؛ ~~لأنه نائب الحاكم، وهو لا يطالب فكذا نائبه PageV02P277 # ( قوله وقيل للموكل) ويلزمه مثل المدفوع هذا هو الأصح (قوله وهذه المسألة ~~هي عين قوله فيما مر إلخ) ليس كذلك بل تلك فيما إذا قال اشتر بعينه وهذه ~~فيما إذا أمره بالشراء في الذمة فاندفعت دعوى التناقض فيهما # (قوله: فلا تلزم للإضرار) ؛ لأن الموكل قد يرى المصلحة في ترك ما وكل فيه ~~أو في توكيل آخر، والوكيل قد لا يتفرغ فيكون اللزوم مضرا بهما (قوله فلكل ~~منهما العزل) ؛ لأنها عقد إرفاق على تصرف في المستقبل ليس من شروطها تقدير ~~عمل ولا زمن فكان لكل منهما فسخها كالجعالة، وكتب أيضا لو غاب الموكل وعلم ~~الوكيل أنه لو عزل نفسه لاستهلك المال قاض جائر أو غيره قال الأذرعي: ~~فيحتمل أن يلزمه البقاء على الوكالة إلى حضور موكله أو أمنه على المال كما ~~سيأتي في الوصي اه ما ذكره من اللزوم متعين (قوله قال في الأصل أمكن ~~بتخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها) قال ابن الرفعة فيه نظر ~~من حيث إن الوكالة إنابة عن الموكل، ووضعها الجواز، والإجارة ليس المستأجر ~~فيها نائبا عن المؤجر فلم يتفق اللفظ ولا المعنى (قوله: وصحح منهما الأول) ~~وهو المذهب؛ لأن الإجارة لا تنعقد بلفظ الوكالة، وجزم به الجويني في مختصره ~~وصححه الأذرعي وابن السراج وغيرهما (قوله كأبطلتها) ؛ لأنه بالعزل أبطل ما ~~صدر من الموكل من الإذن في التصرف (قوله: وقياسا على ما لو جنى أحدهما ~~والآخر غائب) وكذا لو وكله ببيع عبد أو إعتاقه ثم باعه الموكل أوأعتقه نفذ ~~تصرفه، وانعزل الوكيل ضمنا، وإن لم يشعر بالحال وإذا لم يعتبر بلوغ الخبر ~~في العزل الضمني ففي صريح العزل أولى (قوله لتعلق المصالح الكلية به) أي ~~فيعظم الضرر بنقض الأحكام وفساد الأنكحة وإبطال ms0858 التصرفات العامة قال ~~الإسنوي: ومقتضاه أن الحاكم في واقعة خاصة حكمه حكم الوكيل اه ومقتضاه أيضا ~~أن الوكيل العام كوكيل السلطان لا ينعزل قبل بلوغه الخبر لعموم نظره ~~كالقاضي ولم يذكروه فس الأحسن الفرق بأن القاضي نائب عن المسلمين لا عن ~~الإمام ع قال شيخنا: الأوجه أن الحاكم ولو في قضية خاصة لا يكون كالوكيل؛ ~~لأن الحاكم من شأنه ما تقرر وأن الوكيل العام كالخاص كا (قوله وبخلاف الفسخ ~~لا يحصل إلا ببلوغ الخبر) أي والتمكن من الفعل (قوله؛ لأنه تكليف، وهو ~~يعتمد العلم إلخ) قال في الخادم: إنه لا يصح بناء مسألة الوكيل على مسألة ~~الفسخ؛ لأنه خطاب يكتفى فيه إما بالفعل أو الاعتقاد ولا تكليف إلا مع ~~الإمكان، ولا إمكان مع الجهل بورود الناسخ، ولا استحالة في أن يعلم بعد ~~بلوغ الخبر بطلان تصرفه قبله # (تنبيه) ولو عزل المودع المودع لم ينعزل حتى يبلغه الخبر، والفرق بينه ~~وبين الوكيل أن المودع أمين، والوكيل متصرف، والعزل يمنع صحة التصرف وذكر ~~الرافعي في العارية PageV02P278 # أنه لو عزل المعير المستعير لم ينعزل حتى يبلغه الخبر ولو وكل عشرة ثم ~~قال: عزلت أكثرهم انعزل ستة، وإذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان أصحهما عدم ~~نفوذه قال شيخنا: مراده بذلك أن التصرف الصادر من الأربعة قبل التعيين لا ~~ينفذ؛ إذ ما وقع باطلا لا ينقلب صحيحا (قوله: قاله الرافعي في اختلاف ~~الموكل والوكيل) قد جزم به المصنف ثم (قوله: وقال في البحر نقلا عن بعضهم ~~أن يضمنه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال السبكي وغيره وهو القياس ~~(قوله أو فلس) قال شيخنا علم من قوله فيما لا ينفذ منه أن محل الانعزال ~~بحجر الفلس بالنسبة للموكل لا للوكيل نعم يتصور فيه بأن يوكله في أن يشتري ~~له كذا بثوب، فإن الثوب يكون قرضا على الموكل فإذا حجر على الوكيل بالفلس ~~هنا انعزل (قوله: لزوال الأهلية) ؛ لأنه لو قارن منع الانعقاد، فإذا طرأ ~~قطعه وكتب أيضا لو سكر أحدهما، أو ارتد أو نام لم ms0859 ينعزل. # (قوله: قال ابن الرفعة: والصواب: أن الموت ليس بانعزال إلخ) لا فائدة ~~لذلك في غير التعاليق، وقال الزركشي: فائدة عزل الوكيل بموته انعزال من ~~وكله عن نفسه (قوله: وكلامه كأصله يوهم إلخ) كلامه كأصله لا يوهمه بل يفهم ~~صحة قبوله؛ لأنه ينفذ منه بتوكله لغيره (قوله: وبخروج ما وكل ببيعه عن ~~الملك إلخ) لاستحالة بقاء الولاية، والحالة هذه (قوله: والإجارة) أي وإن ~~جاز بيع المؤجر؛ لأن مريد البيع لا يؤجر غالبا لقله الرغبات (قوله وخرج ~~بالجارية العبد) أفاد كلام المصنف الانعزال بتزويج العبد الموكل في بيعه ~~بالأولى، وهو كذلك قال شيخنا فقول الشارح وخرج بالجارية العبد أي لفظا لا ~~حكما فهو ملحق بها بالأولى كما تقرر (قوله: وقضيته ترجيح الانعزال) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله وهو الأوجه) الأوجه الأول وعليه فطحن غير الموكل كطحنه، ~~وظاهر أنه يكفي في ثبوت الحكم وجود علة من عليه (قوله: وقال البلقيني) أي ~~وغيره وقوله الأقرب أن الوصية إلخ هو المعتمد (قوله قال الأذرعي ولعله ~~الأظهر) قال الإمام: لا أعرف خلافا أن من أباح لغيره طعاما فقال المباح له: ~~رددت الإباحة، وكان المبيح له مستمرا على إباحته فللمباح له الاستباحة، ولا ~~أثر لقوله رددت الإباحة (قوله لكن العبد يعصي إلخ) أي إن احتاج فيه إلى ~~تردد وسعى بمنع الخدمة، وإلا فلا يعصي إذ ليس للسيد الاعتراض على عبده في ~~تصرف لا يضاد الخدمة، ولا يمنعها؛ لأنه كلام لا يتعب فيه فلا يتمكن السيد ~~من منعه منه، ولا يتوقف فعله على استئذانه (قوله: إن لم يستأذن مشتريه) أي ~~فيما يفتقر فيه إلى إذن السيد بأن كان العبد لا يمكنه الاستقلال بمثله كما ~~قاله في النهاية والبسيط (قوله وإلا بأن نسيها) PageV02P279 # أي أو جهلها (قوله وحمله ابن النقيب) أي وغيره (قوله وإذا عزل أحد وكيليه ~~لم يتصرفا حتى يبين) أو أكثر الوكلاء العشرة أي على الاجتماع انعزل ستة ~~وإذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان وإذا وكل زيدا ببيع معين ثم قال وكلت ~~عمرا بما وكلت به زيدا ms0860 فقيل هو عزل للأول والأصح لا ### | [مسائل منثورة في الوكالة] # (قوله بعيب أو غيره) أي كخيار شرط مأذون فيه (قوله لم يبع ثانيا) أي ~~لزوال ملك موكله عن المبيع ببيعه المذكور # (قوله قال الزركشي صح) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في البيان إلا أن ~~يكون قال بعه من فلان بمائة فباع بعضه منه بمائة لم يصح؛ لأن الموكل قصد ~~تخصيص الشراء في المعين بجميع الثمن المقدر فلا تجوز مخالفته (قوله ينبغي ~~أن لا يصح) أشار إلى تصحيحه (قوله وإن اقتضى كلامهما الصحة) كلامهما إنما ~~هو في حالة عدم تقدير الثمن قال شيخنا أما مع تقديره فلا بد من مراعاته # (قوله وقضية التعليل أنه لو كان الحظ في أحدهما تعين) أشار إلى تصحيحه # (قوله إن قال أعط هذا الذهب صائغا فأعطاه ثم امتنع إلخ) شمل ما لو كان ~~امتناعه بسبب نسيانه (قوله قال الأذرعي وفي إطلاقه نظر والقياس إلخ) ما ~~تفقهه واضح ولكن كلامهم غير شامل له # (قوله أو قال اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا مثلا إلخ) أي أو بدراهمك والأصح ~~أن هذا العقد وكالة فيه قرض فيجوز، وإن لم يذكر قدر الثمن ويغتفر الجهالة ~~بالمقرض PageV02P280 # ( قوله: وإنما رجع بقيمته مع أنه قرض إلخ) عبارة أصله ورجع عليه المأمور ~~بالقيمة أو المثل. اه. وأشار به إلى الخلاف في القرض المتقوم هل الواجب ~~المثل الصوري وهو الأصح أو القيمة فالواجب في مسألة الكتاب المثل لا القيمة ~~وعبارة الأصفوني والحجازي ورجع عليه المأمور ببدله # (قوله وإن قال لوكيل غريمه: خذ هذا واقضه به) أي أو ادفعه إليه (قوله: ~~وقضية كلامه أنه لو نازعه غريمه إلخ) ليس كذلك وإنما قضيته ما صرح به أصله # (قوله بأن يقول: اشتريت نفسي إلخ) علم منه أنه يصح مع تقدم القبول على ~~الإيجاب هو الأصح (قوله وقال البغوي لا يحتاج إلى إذن قبل الشراء إلخ) هذا ~~هو الأصح # (قوله ولو قال: أسلم كذا من مالك إلخ) قال الشيخ أبو حامد: لكن لو قال ~~استلف لي كذا ms0861 في الذمة وأسلمه لي في كر من طعام فلما تم قال: اقض هذا الثمن ~~عني من مالك ففعل صح (فرع) ولو وكلا رجلا في بيع وقالا: لا تبع إلا بحضرة ~~فلان أو بع بحضرته فإن باع بغيبته بطل ولو قال لمديونه اشتر لي عبدا بما في ~~ذمتك فاشترى صح للموكل عين العبد، أو لم يعين وبرئ من دينه ولو تلف العبد ~~في يده تلف من ضمان الآمر، ولو وكل وكيلا ليشتري له فرسا فأخذ الوكيل فرسا، ~~وبعثه إلى الموكل على يد ثالث وتلف في الطريق فإن أمره الموكل بالاستيام ~~فاستام وبعثه ضمنه الموكل فقط ولو ركبه الثالث بغير إذن المالك فالقرار ~~عليه وإن لم يأمره الموكل واستام بنفسه وبعث ضمن ولو ركبه الثالث فالقرار ~~عليه، وإن أمره البائع بالبعث بلا استيام، ولم يركب الثالث فلا ضمان، وإن ~~ركب الثالث ضمن. # ولو قال: ركبت بالإذن وأنكر البائع صدق بيمينه، ولو دفع شيئا إلى آخر ~~ليحمله إلى بلد ويبيعه، ورده ثم ذهب به ثانيا بلا رد إلى المالك، ولا إذن ~~جديد صار ضامنا ولو باع صح البيع ولو دفع دينارا إلى آخر ليدفعه لغريمه ~~فجاء به فقال احفظه لي فهلك عنده كان من ضمان الدافع لا من ضمان الغريم، ~~ولو كان له دين على آخر فقال للمديون: اشتر كل يوم شعيرا بدرهم، وأطعمه ~~حماري فقال المأمور: اشتريت وأطعمت، وأنكر الآمر صدق بيمينه ولو دفع دابة ~~إلى دلال ليبيعها فركبها للانتفاع لم يضمن، ولو دفع ثوبا إلى دلال ليبيعه ~~فلبسه أو ارتدى به فإن كان في وقت يخاف الضياع لو لم يلبس لم يضمن ولو دفع ~~ثوبا إلى بزاز ليبيعه جاز له الدفع إلى الدلال ليعرضه على البيع وقوله ولو ~~قال لمديونه اشتر لي عبدا بما في ذمتك فاشترى صح للموكل كتب عليه الأصح عدم ~~وقوعه للموكل # (قوله لتولي الطرفين) أي الإقباض والقبض وبهذا التقرير اندفع الاعتراض ~~الآتي PageV02P281 # ( قوله قال الأذرعي والأوجه نعم) هو واضح # (قوله لا إن كذب المخبر وإن قامت بينة ms0862 عند الحاكم بمضمون الخبر) ينبغي ~~تصويره بأن تسبق دعواه الوكالة وطلب الشهادة ففي أصل الروضة في القضاء على ~~الغائب لو تعلق بشخص وقال: أنت وكيل فلان الغائب فقال: لا أعلم فليس للمدعي ~~إقامة البينة على وكالته في الأصح؛ لأن الوكالة حق له فكيف تقام بها بينة ~~قبل دعواه واعترضه ابن العماد بأن قوله صورة المسألة ما إذا كان المشهور له ~~قد ادعى غير صحيح؛ لأنه متى ادعى الوكالة لا يمكن التفصيل بين أن يقع في ~~قلبه بصدق الشاهدين وكذبهما وبأن قول الرافعي؛ لأن قبولها عند زيد خبر، ~~وعند الحاكم شهادة فيه تصريح بأن صورة المسألة ما إذا شهد الشاهدان حسبة ~~عند الحاكم أن عمرا الغائب وكل زيدا فإذا رد الحاكم شهادتهما للمبادرة لم ~~يمتنع على زيد العمل بالوكالة بخبرهما؛ لأنه لا يلزم من بطلان خصوص الشهادة ~~بطلان عموم كون ذلك خبرا فيجوز حينئذ لزيد إذا غلب على ظنه صدقهما أن يعمل ~~بمقتضى الوكالة ويخرج من ذلك فرع، وهو أنه لو بادر عدل واحد، وشهد فرده ~~الحاكم ووقع في قلب زيد صدقه جاز؛ لأن الاعتماد على خبر الواحد في التوكيل ~~يجوز كما قالوه في نقل الإذن في كتاب النكاح، وإنما مثل الرافعي بشهادة ~~العدلين؛ لأن الوكالة إنما تثبت بشهادة عدلين لكونها ولاية # (الباب الثالث في الاختلاف) (قوله: فالقول قول الموكل) صورة لمسألة أن ~~يكون الإخلاف بعد التصرف كما لو اشترى أو باع لتعلق حق الغير به فيخاصمه ~~ويحلف المدعى عليه أما قبل التصرف فلا فائدة في الخصومة؛ لأنه إذا ادعى ~~عليه الوكالة فأنكر فلا حاجة لقولنا القول قوله؛ لأنه بمجرد الإنكار انعزل ~~نقله الزركشي عن الفارقي، وهو واضح (قوله؛ ولأن الموكل أعرف بحال الإذن ~~الصادر) ، وهذا معنى قولهم من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة ~~ذلك الشيء ولو اختلفا في أنها بجعل أم لا ففي المصدق منهما قولان أصحهما أن ~~القول قول الموكل. ### | [فرع اشترى الوكيل جارية بعشرين فقال الموكل إنما أذنت بعشرة] # (قوله: فرع اشترى الوكيل ms0863 جارية بعشرين) أي، وهي تساوي عشرين فأكثر (قوله: ~~وكان الشراء له بعين ماله) مثل الشراء بعين ماله ما لو قال اشتريته لفلان ~~بألف في ذمته (قوله: نبه عليه البلقيني) ، وهو واضح (قوله: وإن كذبه البائع ~~وحلف إلخ) PageV02P282 # ولكل من الوكيل والموكل تحليفه فإن اجتمعا على الدعوى حلف لهما يمينا ~~واحدة وإن انفرد كل واحد بالدعوى سمعت فإن نكل في الصورتين حلف الموكل لا ~~الوكيل (قوله وحذف من كلام أصله ما قدرته بعد وحلف لقول الإسنوي كيف يستقيم ~~إلخ) أجاب الغزي عنه بما حاصله أن صورة المسألة أن النزاع وقع في دعوى ~~الوكيل عمله بالوكالة، وأنكر البائع حينئذ فيحلف على نفي العلم بها أما إذا ~~وقع النزاع في أنه اشتراه لنفسه أو لا فمسألة أخرى. اه. ويجاب بأن الحلف ~~مطابق للجواب فإنه أجاب بنفي التوكيل، والحلف على نفي فعل الغير يكون على ~~نفي العلم أي أنه لا يعلمه ولهذا لو ادعى دينا لمورثه فقال أبرأني حلف على ~~نفي العلم بالبراءة (قوله، وهو هنا كذلك) ؛ لأن الوكيل لما ادعى ثبوت ~~الوكالة أو أنه اشترى لزيد بعين ماله وكذبه البائع فقال إنما اشتريت لنفسك ~~والمال لك كان ذلك مستلزما لنفي الأمرين فكأنه قال لم يوكلك زيد ولم يعطك ~~مالا، وإذا كان الإثبات مستلزم النفي حلف على نفي العلم مشيا على القاعدة ~~أن من حلف على نفي فعل غيره حلف على نفي العلم؛ ولأنه لو ثبت أنه وكيل ~~وادعى البائع إنك شريت لنفسك، وأنكر المشتري كان القول قوله؛ لأنه لا يعلم ~~إلا من جهته إذ النية لا يطلع عليها غيره فلذلك حلف على نفي العلم بالوكالة ~~لا على نفي الشراء لنفسه. # (قوله: وكأنهم سكتوا عنه ؛ لأن الغالب إلخ) جزم القمولي بأنه إذا اشترى في ~~الذمة ولم يسم الموكل ثم قال اشتريته له والمال له وصدقه البائع أن العقد ~~يبطل لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه ولو ~~ادعى الموكل أن وكيله باع بغبن فاحش ونازعه الوكيل أو المشتري منه فالأصح ~~تصديق ms0864 كل منهما بيمينه (قوله: وإن سماه فإن صدقه البائع بطل) مخالف لما سبق ~~في أواخر الباب قبله من تصحيح الوقوع عن الوكيل في الشراء المخالف إذا كان ~~في الذمة وسمي الموكل وتلغو التسمية؛ لأن تسمية الموكل غير معتبرة في ~~الشراء فإذا سماه ولم يمكن صرفه إليه صار كأنه لم يسمه قال ابن العراقي ~~الظاهر أن المذهب هناك محمول على ما إذا لم يصدق البائع فإنها مفروضة هنا ~~في تصديقه وعلله بقوله لاتفاقهما على أنه للغير، وهو يقتضي أنهما إذا لم ~~يتفقا على ذلك لا يبطل البيع بل يقع للوكيل كما هو مذكور هناك (قوله: ~~واحتمل هذا التعليق في البيع للضرورة) هذه الصورة كما خرجت عن قاعدة البيع ~~بالتعليق كذلك لا يثبت فيه خيار مجلس ولا شرط لاعتراف البائع بأنها للوكيل ~~قبل البيع أو لغير الوكيل ولذا لا يرد عليه بالعيب (قوله: فله بيعها، وأخذ ~~حقه من ثمنها) ، وأن يؤجرها ويأخذه من الأجرة ثم يردها للموكل ذكره ~~البندنيجي وشمل كلام المصنف PageV02P283 # ما لو كان الوكيل كاذبا واشترى بعين مال الموكل، وهو الأصح؛ لأنه غرم ~~للموكل وقد أخذ البائع ماله وتعذر الرد. ### | [فرع باع الوكيل مؤجلا وزعم أن الموكل أذن له فيه فأنكره الموكل] # (قوله: وإذا حلف الموكل أنه ما أذن له وحلف المشتري ما علمه وكيلا) أي ~~ولا بينة تشهد للمدعي بالملك ولا على إقرار البائع له به قبل البيع من ~~المنكر (قوله: كما صرح به الأصل) سيأتي هذا في كلام المصنف (قوله: صرح بذلك ~~الأصل) قد تقدم هذا في كلام المصنف. ### | [فصل ادعى الوكيل التصرف كما أذن الموكل وأنكر الموكل تصرفه] # (قوله: لأن الأصل عدم التصرف) ؛ ولأنه إقرار على الموكل (قوله بتصديق ~~المرتهن إلخ) وجه تصديقه أن الأصل لا بيع قبل الرجوع ولا رجوع قبل البيع ~~فيتعارضان وسلم أن الأصل استمرار الرهن. ### | [فرع قول الوكيل ولو بجعل مقبول بيمينه في دعوى التلف] # (قوله: فرع قول الوكيل إلخ) دخل في عبارته الوكيل الذي هو ضامن لموكله ~~دينا وبه أجاب البلقيني وجعل ms0865 القول قوله بيمينه في الدفع قال ولا يتخيل أن ~~يسقط عن نفسه الدين بقوله؛ لأن الصورة ثبوت قبضه إما ببينة أو بتصديق ~~الموكل؛ ولأن الموكل سلطه على ذلك ولو ادعى الموكل أن وكيله باع بغبن فاحش ~~لم يقبل قوله: والأصح تصديق الوكيل أو المشتري (قوله: ولو بجعل) أشار بقوله ~~ولو بجعل إلى الخلاف لكنه في الرد لا التلف (قوله: في دعوى التلف) أي على ~~التفصيل المذكور في المودع (قوله: ورد العوض والمعوض) قال السبكي هذا إذا ~~ادعى الرد مع بقاء ولايته أما لو ادعاه بعد عزله فلا يقبل قوله: إلا ببينة ~~قال الأذرعي، وهو متابع لشيخه ابن الرفعة في المطلب فإنه قال: إن قبول قوله ~~في الرد محله حال قيام الوكالة فإن كان بعد العزل فلا وقضية إطلاق الشيخين ~~وغيرهما عدم الفرق. اه. # وقد صرحوا به في المودع، وهو نظيره وكتب على قول السبكي ويعضده قول ~~القفال في فتاويه إن قيم الوقف إنما يقبل قوله: في الاستدانة ما دام قيما ~~فإذا انعزل لا يقبل. اه. وفيه نظر، وكتب أيضا محل قبول قوله في الرد إذا لم ~~تبطل أمانته أما لو طالبه الموكل فقال ما قبضته منك فأقام الموكل بينة ~~بقبضه فقال رددته إليك أو تلف فإنه يضمنه، ولا يقبل قوله: في الرد ودعوى ~~الجابي تسليم ما جباه للذي استأجره على الجباية مقبول وكتب أيضا مثل الوكيل ~~في دعوى الرد كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه بخلاف ما إذا ادعاه على غيره PageV02P284 # ( قوله: ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل إلخ) لو صدقه الموكل على الدفع إلى ~~رسوله فهل يغرم الوكيل لتقصيره بترك الإشهاد على الوجهين قال الأذرعي وقياس ~~الترجيح في نظائره أن يكون الأصح أنه لا يغرم. ### | [فصل قال الوكيل في قبض الدين قبضته وتلف في يدي فكذبه الموكل] # (قوله؛ لأن الموكل يدعي خيانته إلخ) يفهم من التعليل ومن تعبيره بالتسليم ~~تصديق الموكل فيما إذا وجدنا السلعة في يد المشتري، ولكن ادعى الموكل أنه ~~انتزعها من وكيله، ولم يصرح به الرافعي ms0866 (قوله وصححه الغزالي في بسيطه) وجزم ~~به في الأنوار (قوله:، وأصحهما عند البغوي إلخ) هو الأصح (قوله: وبهذا فارق ~~ما مر في العهدة إلخ) إيضاحه أن الكلام هناك فيما لم يتقدم دعوى قبض، ~~وإنكار من جهة الموكل والكلام هنا فيما إذا ادعى الوكيل أنه قبض الثمن ~~وتلف، وأنكر الموكل فهنا يرجع بالثمن على الوكيل لاعترافه بأنه دفعه إليه، ~~ولا يرجع على الموكل لإنكاره القبض، وكيف يتخيل الرجوع على شخص لم يعترف ~~بقبض، ولا إقباض (قوله: ولا يلزم من تصديقنا الوكيل في الدفع عن نفسه ~~بيمينه إلخ) هذا أصل بني الأصحاب عليه مسائل كثيرة، وهو أن كل يمين كانت ~~لدفع شيء لا تتعدى إلى إثبات غيره حيث لا يكون ذلك الغير موجودا. ومن ~~نظائرها ما إذا ادعى البائع حدوث العيب وادعى المشتري قدمه وصدقنا البائع ~~بيمينه فلو حصل انفساخ بتحالف أو نحوه لم يقبل قوله لأخذ الأرش، وما إذا ~~ادعى الزوج أنه وطئ في صورة لعنة فأنكرت فالقول قوله في دفع الفسخ، وإن كان ~~الأصل عدم الوطء فإذا حلف ثم طلق، وأراد أن يراجعها لم يكن له ذلك على ~~الأصح. # (قوله: أو ماتوا أو جنوا) أي أو فسقوا PageV02P285 # ( قوله: قال المتولي والقول قوله: في الإشهاد) الأصح أن القول قول الموكل ~~(قوله: ولو حاكما كما صرح به القاضي أبو الطيب) قال الأذرعي يجب أن يكون ~~ذلك في القاضي العدل الأمين كما ذكره الأصحاب في باب الوديعة فلا يجوز لغير ~~الأمين وضع يده على مال اليتيم ونحوه. (قوله: وتعبيره بما قاله) أي ~~كالدارمي (قوله: لم يكن له ذلك) فإن أخر للإشهاد ضمن (قوله: صحح البغوي ~~الامتناع) وجزم الأصفوني والحجازي وغيرهما بترجيحه، وهو قضية كلام الشرح ~~الصغير والمحرر والمنهاج وغيرها ويرجح بأنه ربما رفعه إلى قاض يرى ~~الاستفصال كالمالكي فيسأله هل غصبت أم لا (قوله: وقطع العراقيون بعدمه) ~~وجزم به في الأنوار. ### | [فصل من عليه دين أو في يده عين لغيره] # (قوله: لمن صدقه بأنه وارث) أي أو مالك اللقطة (قوله: ولا وارث له ms0867 غيره) ~~أي، وهو رشيد (فرع) قال لك على فلان الميت ألف دين، وله في يدي ألف، ولا ~~يعرف له وارث قال القفال يجب تسليم المال إليه لاعترافه بأن ما يستحقه إرثا ~~يستحق بالدين، ولا فرق بين أن يقر بإرث وبين أن يقر بدين (قوله: أما في ~~العين فلا لما فيه من التصرف إلخ) يرد بأنه إنما تصرف فيه بتسليمه لوكيل ~~مالكه عنده وبأن التقسيم المذكور عقبه برده، وكتب قال شيخنا هو محمول على ~~ما إذا لم يغلب على ظنه صدقه فإن غلب جاز (قوله: فلا يطالب القابض) باقيا ~~عنده أو تالفا (قوله: وكالوكالة في ذلك الحوالة إلخ) قال في الأنوار، ولو ~~دفع إلى الوارث ثم بان حياة المالك غرم الدافع ورجع بالمدفوع بخلاف صورة ~~الحوالة PageV02P286 # ( قوله: لا يخفى أن الدافع مصدق للقابض إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل صرح الوكيل بجحود الوكالة أو القبض من الموكل فأقام عليه بينة بما يخالف جحوده] # (قوله: ولو ادعى بعد الجحود التلف إلخ) لو اعترف بالأصل وقال أرد أو أدفع ~~دفعا آخر ثم ادعى أنه كان تالفا، ولم يشعر به، وأقام بينة على التلف السابق ~~سمعت وحلف على أنه كان جاهلا وسقط عنه الضمان. # (قوله: لا تسمع دعوى الخيانة حتى يبينها إلخ) لو قال الموكل طالبتك برد ~~المال أو بالثمن المقبوض فامتنعت مقصرا إلى أن تلف وقال الوكيل لم تطلب، ~~ولم أك مقصرا أو متمسكا من الرد صدق بيمينه، ولو دفع مالا إلى آخر ليودعه ~~غيره ثم جاء وطالبه فأنكر تسليم الوكيل إليه صدق بيمينه، ولو سلم مالا إلى ~~آخر وقال اقض به دين فلان علي كان للدائن مطالبة الوكيل، ولو وكله بشراء ~~عبد فاشترى وقال اشتريت لك وقال بل لنفسك صدق الوكيل، ولو اشترى شيئا وكالة ~~ثم اختلفا في قدر الثمن صدق الموكل، ولو ادعى أنه أقرضه ألفا فأنكر المدعى ~~عليه أن عليه شيئا فأقام المدعي بينة على أنه أقرضه ألفا، وأقام المدعى ~~عليه بينة أنه قضاه ألفا، ولم يعلم التاريخ فبينة القضاء أولى ms0868. ولو أنكر ~~القرض من أصله فأقام بينة على الإقراض والمدعى عليه على القضاء فبينة ~~الإقراض أولى ويلزمه الألف. ### | [فصل صدق الموكل بقبض دين أو استرداد وديعة مدعي التسليم إلى وكيله المنكر لذلك] # (قوله: بأن الوكيل يلزمه الاحتياط إلخ) وبأن حق الوديعة الإخفاء بخلاف ~~أداء الحق (قوله: ويجوز عقد البيع والنكاح بالمصادقة على الوكالة به) ؛ لأن ~~الاعتماد في العقود على قول العاقد دفعا للحرج والمشقة بالمدافعة وتعذر ~~الإثبات عند أنفسهم لكن يشترط علم الزوج بالوكالة إما بنفسه أو بإخبار عدل ~~أو عدلين، وكذا علم الولي بوكالة وكيل الزوج نعم لو كان ذلك بمحضر القاضي ~~فإنه يحتاج إلى البينة بخلاف المحكم فإنه بمعزل من سماع البينة على الغائب ~~والحكم عليه، ولو أنكر الموكل الإذن أو أقر به، وأقام العاقد بينة على ~~إنكاره بعد العقد حكم في النكاح بالبطلان وسقوط الصدق إذا حلف وفي خلع ~~الأجنبي كاذبا وفي البيع بوقوعه للوكيل وفي صورة البينة إذا أنكر الموكل ~~التوكيل اندفع النكاح ويلزمه الصداق، ولا يصدق باليمين لسقوطه. ### | [كتاب الإقرار وفيه أربعة أبواب] # (كتاب الإقرار) . (قوله وشرعا إخبار عن حق سابق) أي على المخبر؛ لأنه إن ~~كان له على غيره فدعوى أو لغيره على غيره فشهادة، وهذه أقسام الخبر عن خاص ~~وضبطها ابن عبد السلام بضابط آخر، وهو أن القول إن كان ضارا لقائله فهو ~~الإقرار، وإن لم يكن ضارا به فإما أن يكون نافعا له أو لا والأول الدعوى ~~والثاني الشهادة. اه. والقسم الثاني الإخبار عن عام أن يكون المخبر عنه ~~عاما لا يختص بغيره وينحصر أيضا في ثلاثة الرواية والحكم والفتوى؛ لأنه إن ~~كان خبرا عن محسوس فهو الرواية، وإن لم يكن فإن كان فيه إلزام فهو الحكم، ~~وإلا فالفتوى (قوله: لأنا إذا قبلنا الشهادة على الإقرار فلأن نقبل الإقرار ~~أولى) PageV02P287 # لأنه أبعد عن التهمة ولهذا يبدأ الحاكم بالسؤال عنه قبل السؤال عن ~~الشهادة قال القاضي أبو الطيب ولهذا لو شهد شاهدان للمدعي ثم أقر المدعى ~~عليه حكم بالإقرار وبطلت الشهادة. ### | [الباب الأول ms0869 أركان الإقرار] # (قوله: الأول المقر) فشرطه أن يكون مطلق التصرف مختارا، وأن لا يكذبه حس، ~~ولا شرع. # (قوله: ويستثنى من الأول إقرار الوكيل بالتصرف إذا أنكره الموكل) ، ~~وإقرار ولي الثيب بنكاحها (قوله: فلا ينفذ، وإن أمكنه إنشاؤه) فيزاد في ~~الحد في حق نفسه قال البلقيني لو أشار الولي إلى عين لمحجوره، وأقر بها ~~لغير محجوره لم يصح إقراره ما لم يعين السبب في الأصح، ولو باعها صح قطعا ~~(قوله: والمريض بأنه كان وهب وارثه، وأقبضه في الصحة) ، وكذا لو أقرت أنها ~~كانت أبرأت زوجها في الصحة أو أنه، وهب أجنبيا، وأقبضه في الصحة. # (قوله: ويصدق في دعوى البلوغ بالاحتلام) المراد بالاحتلام الإنزال في ~~يقظة أو منام (قوله: ما لو علق العتق بمشيئة غيره) فقال شئت فإن المشيئة، ~~وإن كانت تحصل بنفس اللفظ لكن إرادة الطلاق بذلك اللفظ لا تعلم إلا من جهة ~~اللافظ؛ لأنه قد يقول شئت ويقول نويت به غير الطلاق فلا بد من إرادة اللفظ ~~لمعناه، وإرادة اللفظ لمعناه لا يعلم إلا من جهته وقد يقول شئت ثم يدعي أنه ~~شاء عدم الوقوع (قوله: ولا يقبل بالسن إلا ببينة، ولو كان غريبا) قال ~~القفال، ولا يقبل إلا من أهل الخبرة، ولو شهد على أنه بالغ، ولم يعين بأي ~~وجه بلغ سمعت، ولو شهد أنه بالغ بالسن لزم البيان لاختلاف العلماء فيه ~~وقوله سمعت أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله: لزم البيان (قوله ففي تصديقه وجهان ~~في فتاوى القاضي إلخ) أصحهما قبوله (قوله: قال الأذرعي والمختار استفساره) ~~وقال الزركشي إنه الأقرب (قوله: ولو طلب غاز سهمه) عن المقاتلة أو طلب ولد ~~المرتزق إثبات سهمه في الديوان (قوله وادعى البلوغ بالاحتلام حلف) سأل ~~البلقيني عن شخص أسلم، وله فرع يمكن بلوغه بالاحتلام فادعى أنه بلغ ~~الاحتلام فهل يحلف أم لا فأجاب ينبغي أن يجيء في تحليفه الوجهان المذكوران ~~في ولد المرتزق إذا ادعى البلوغ بالاحتلام وطلب إثبات اسمه في الديوان ~~أرجحهما التحليف فإن نكل قضى بإسلامه لا بالنكول؛ لأن الأصل عدم ms0870 البلوغ، ~~ولم أر من تعرض لذلك. ### | (فرع) # لو باع شيئا فادعى المشتري أنه صغير والبيع فاسد قال ابن الصباغ ~~ينبغي أن لا يحلف؛ لأن المدعي مقر بأن اليمين لا تستحق عليه لصغره فإن ادعى ~~عليه بعد بلوغه أنه كان صغيرا حينئذ حلف. وقوله: قال ابن الصباغ ينبغي إلخ ~~قال شيخنا على أن المذهب عدم قبول قوله؛ لأن إقدامه على العقد يكذب دعواه ~~الصبا (قوله: ويجاب بأن الكلام في الأولى إلخ) جمع بعضهم بين كلامي الشيخين ~~بأن صورة المسألة هنا إذا قال البائع للمشتري بعتك، وأنت الآن صبي فقال بل ~~أنا بالغ لم يحلف؛ لأن المدعي معترف بعدم صحة يمينه؛ ولأنه لما أقدم على ~~معاملته كان ذلك متضمنا لعدم صحة دعواه الصبا فأشبه المرأة إذا أذنت في ~~النكاح ثم قالت بعد ذلك بيننا رضاع محرم فإنه لا يسمع منها، وكما لو باع ~~دارا ثم ادعى أنه كان وقفها بخلاف الغازي الذي حضر الوقعة إذا ادعى السهم ~~فإنا لم نحلفه على الصبا، ولا على البلوغ؛ لأن قوله في البلوغ مقبول، وإنما ~~حلفناه على استحقاق السهم احتياطا ويمينه موافقة لدعواه لا معارض لها ~~وتصحيح الرافعي أنه لا يعطى ينبغي أن يكون محله إذا اعترف بالبلوغ بعد ~~انقضاء الحرب والحيازة فإن أقر به قبل القتال أو بعده وقبل الحيازة استحق ~~السهم قطعا أو يعكس التصحيح. اه. # (قوله: ويقبل إقرار السفيهة بالنكاح) بأن تقول زوجني منه ولي بحضرة عدلين ~~ورضاي إن كان شرطا. PageV02P288 # ( قوله: قال البلقيني) أي وغيره (قوله وينبغي تقييده بما إذا لم يكن إلخ) ~~ما بحثه واضح، وهو مأخوذ من كلام الروياني (قوله فلا ينبغي أن يؤاخذ به) ~~أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وإن أقر العبد بمال إلخ) لو أقر العبد لسيده بمال وبان أنه كان ~~حرا صح الإقرار قاله البغوي في فتاويه (قوله إلا بدين معاملة) في نسخة غير ~~قرض. اه. ومثل القرض الشراء فاسدا؛ لأن الإذن لا يتناول الفاسد (قوله، ~~وإقرار المأذون بما لا يتعلق بها كالقرض إلخ) استشكله الغزي بأنه إن ms0871 اقترض ~~لنفسه فالقرض فاسد أو للتجارة بإذن سيده فينبغي أن يؤدي منه؛ لأنه مال ~~تجارة. اه. كلامهم يفهم أنه اقترضه لحظ نفسه. (قوله بخلاف العبد) فإنه يؤدي ~~إلى فوات حق السيد (قوله: محله كما قال الإسنوي وغيره إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله كنظيره من المفلس) أجاب عنه القاياتي بأن العبد الأصل فيه أنه لا يصح ~~إقراره بخلاف المفلس (قوله: أما إذا صدقه السيد) أي، ولم يكن مرهونا، ولا ~~جانيا (قوله فيتعلق بذمته لتقصير معامله) أنه لو كان البائع صغيرا أو نحوه ~~أن يتعلق البدل برقبة العبد، وهو الصحيح. # (تنبيه) القاعدة أن ضمان المال المتعلق بالعبد إن وجب بغير رضا مستحقه ~~كإبدال المتلفات تعلق برقبته، وإن أتلفه بإذن سيده، وإن وجب برضا مستحقه ~~دون سيده كبدل المبيع والقرض تعلق بذمته دون كسبه ورقبته، وإن وجب برضا ~~المستحق والسيد فإن لم يكن تجارة كالنكاح والضمان والشراء لغير التجارة ~~تعلق بجميع أكسابه، ومال تجارته، وإن كان تجارة تعلق برأس المال وربحه، ~~وأكسابه. (قوله: وهذا ما نقله في الروضة هنا عن البغوي) ، وهو الأصح # (قوله: ومن نصفه حر إلخ) إقرار المكاتب في البدن والمال كالحر ويؤديه مما ~~في يده فإن عجز نفسه، ولا مال معه فديون معاملاته يؤديها بعد عتقه، وأرش ~~جنايته في رقبته تؤدى من ثمنه (قوله: والظاهر أن ما لزم ذمته في نصفه ~~الرقيق إلخ) ما بحثه مردود إذ ما لزم ذمته في نصفه الرقيق لا يتعلق بما ~~ملكه بنصفه الحر. ### | [فرع لا يقبل إقراره على عبده بموجب عقوبة] # (قوله: لا يقبل إقراره على عبده بموجب عقوبة إلخ) قال ابن خيران في ~~اللطيف: إقرار الإنسان PageV02P289 # على نفسه مقبول وعلى غيره غير مقبول إلا في خصلة واحدة، وهو إذا أقر جميع ~~الورثة بوارث ثبت نسبه، ولحق من أقروا عليه قال وكل من أقر بشيء يضر بغيره ~~فلا يقبل إقراره إلا في خصلة واحدة، وهو أن العبد إذا قتل أو قطع أو سرق ~~فإن في إقامة الحد عليه ضرر سيده. # (قوله: فرع يقبل إقرار ms0872 المريض للأجنبي ويساوي البينة، وكذا للوارث) أي ~~كإقرار الزوجة في مرض موتها بقبض صداقها من زوجها، وكتب أيضا ولبقية الورثة ~~تحليف المقر له على أن المقر به كان يلزم المقر أن يقر لي به لكونه دينا في ~~ذمته فإن نكل حلفوا وبطل ع وبهذا أفتيت، وإن قال القفال لو أراد الوارث ~~تحليف المقر له على الاستحقاق لم يكن له ذلك. اه. قال الزركشي ينبغي أن ~~يستثنى ما إذا كان ملكه للعين في حالة مرض الموت فإنه إذا أقر بها مطلقا ~~وقالت الورثة عن هبة وقال المقر له بل عن معاوضة لا محاباة فيها فالقول قول ~~الوارث بيمينه؛ لأن الأصل عدم المعاوضة، وهي نظير الأب يقر لولده بشيء ثم ~~يفسره بالهبة ليرجع فيه فيقبل في الأصح حملا للإقرار على أضعف الملكين، ~~وأدنى السببين. # (قوله: ولأن الظاهر أنه محق إلخ) ؛ ولأنه لو أقر له في الصحة لنفذ، وكذا ~~في المرض كالأجنبي، ولا تهمة فإنه مشرف على الآخرة فهو أدعى لصدقه، وإن سلم ~~فالتهمة أيضا موجودة فيما إذا أقر لأخيه، ولا ولد له ثم حدث له ولد ثم مات، ~~وقد سلم الخصم صحة الإقرار له ومنتفية عما لو أقر لأخيه، وله، ولد فمات ~~وصار الأخ وارثه وقال إن الإقرار يبطل (قوله: ولو بهبة مقبوضة له في الصحة) ~~فلو لم يقيد بالصحة بل أطلق الإقرار بأنه، وهب وارثه كذا أو قال في عين عرف ~~أنها كانت للمريض هذه ملك لوارثي نزل ذلك على حالة المرض ذكره القاضي حسين. # (قوله: قال البلقيني، ولو أقر الوارث لمشاركه إلخ) وقد أفتيت به، وهو من ~~النفائس. # (قوله: فيحمل ما هنا على ما لا تبرع فيه) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: ثم قال وقبول إقراره حال الضرب إلخ) PageV02P290 # قال السبكي إذا انحصر الصدق فيه وعلمه المكره فالظاهر أنه إكراه؛ لأنه لا ~~يخليه إلا به قال العلائي: وما قاله النووي، ولا ينبغي أن يكون لهذا ~~الإقرار أثر وقوله فالظاهر أنه إكراه أشار إلى تصحيحه. (قوله: فقال والصواب ~~أن هذا إكراه) أشار ms0873 إلى تصحيحه، وكتب عليه سواء أقر حال الضرب أو بعده وعلم ~~أنه لو لم يقر ضرب ثانيا. # (قوله: وشرطه أهلية الاستحقاق للمقر به) أي؛ لأن الإقرار بدونه كذب (قوله ~~فالإقرار للدابة باطل) ؛ لأنها لا تملك شيئا، ولا تستحقه (قوله: فالأشبه ~~الصحة) أشار إلى تصحيحه (قوله: وبه صرح الروياني) كالماوردي (قوله: وحمل ~~على أنه جنى عليها إلخ) أو جنت على مال المالك في حال ركوب المقر ونحو ذلك ~~(قوله: ويكون المقر به ملكا لمالكها حين الإقرار) ؛ لأنه الظاهر، وإن احتمل ~~أن يريد مالكا آخر قبله إلا أن تدل الحال على خلاف ذلك كما لو اشتراها أو ~~اتهبها أو قبل الوصية بها فقال قائل في ذلك المجلس ذلك فلا يمكن الحمل على ~~مالكها الآن قطعا (قوله: فإن لم يقل لمالكها إلخ) اعترضه الأذرعي بأن ~~الإمام نقل عن الأصحاب أنهم حملوه على مالكها في الحال ثم قال الإمام وفيه ~~نظر من جهة أنه لم يعين المقر له وظاهر الوسيط والوجيز يوافق ما نقله ~~الإمام عن الأصحاب. اه. وحينئذ ما قاله الرافعي موافق لبحث الإمام دون ~~منقوله. # (قوله: والإقرار للعبد إقرار للسيد) لينظر فيما لو أقر لعبيد موقوفين على ~~جهة بر كمسجد معين أو رباطا أو غيرهما إذ الوقف عليهم والإيصاء لهم صحيحان ~~ويصرف في مؤنهم، ولا شك فيه إذا بين جهة ذلك كما في الماشية المسبلة، وأولى ~~(قوله: قال البلقيني وقضية قواعد المذهب إلخ) قال شيخنا ضعيف (قوله: قال ~~الزركشي كالأذرعي، ولو رد القن الإقرار إلخ) ظاهر كلامهم يخالف ما قالاه ثم ~~رأيت عبارة القمولي في جواهره، وهي ولو رد العبد الإقرار فإن كان مأذونا ~~ارتد، وإلا فلا على المذهب. اه. # فإن حمل على الإذن في الرد فلا إشكال، وكذا إن حمل على إقرار بقصاص أو ~~نحوه. (فرع) قال صاحب المهذب والتذكار، ولو أقر لعبد بالنكاح أو القصاص صح، ~~وإن كذبه السيد؛ لأن الحق له لا للسيد وقال القفال والقاضي والبغوي لا يصح ~~إلا بتصديقه وصدق بيمينه في أنه لم يأذن (قوله: والموصى ms0874 بمنفعته فيكون ~~للموصى له) الموافق للقواعد مراجعة المقر ويعمل بمقتضى تفسيره فقد يكون ~~لمالك رقبته، وقد يكون للموصى له. # (قوله: وكذا إن أطلق) كأن قال له علي ألف استدنته أو غصبته، ولم يقل منه، ~~ولا من أبيه (قوله باعني به شيئا أو أقرضنيه إلخ) فإن قدم ذكر السبب فقال ~~من ثمن مبيع ابتعته من الحمل على ألف لم يصح قطعا (قوله: وهذا ما جزم به في ~~أصل المنهاج إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه قال السبكي، وكلام الشافعي في ~~الأم يشهد لما رجحه النووي (قوله أصحهما القطع بالصحة) ، وقال السبكي إنه ~~أقوى (قوله وذكر مثله صاحب الأنوار والزركشي) قال الزركشي وعجيب من فهم ~~المصنف على جلالته خلافه. (تنبيه) ولو أقر لمسجد أو رباط أو قنطرة أو مقبرة ~~بمال فهو كما لو أقر لحمل كما سيأتي PageV02P291 # ( قوله: من وقت الإقرار) أي إن لم يعلم سبب الاستحقاق، وإلا اعتبرت المدة ~~منه (قوله: من حين سبب الاستحقاق إلخ) فالاعتبار بوقت الموت في مسألة ~~الوراثة بوقت الإيصاء في صورة الوصية، وبذلك صرح القفال في شرح التلخيص وفي ~~تجريد ابن كج قال الشافعي: فجاز أن يكون حلق قبل الإقرار وجاز أن يكون حلق ~~بعد الإقرار فالإقرار باطل (قوله: بخلاف ما إذا كانت فراشا له) أو وطئت ~~بشبهة في المدة. # (قوله: وكان القاضي يستفهم حسبة إلخ) قال في الخادم يمكن توجيه مطالبة ~~الحاكم بالتفسير بأنه يحتمل أن يكون لا وارث له إلا بيت المال أو بيت المال ~~وغيره فيجب عليه الاستفسار ليجوز حق بيت المال (قوله: فإن تعذر سوى بينهما) ~~قال الزركشي سيأتي في الوقف فيما لو اندرس شرط الواقف ما يؤيده. ### | [فرع أقر بحمل دابة من أمة أو بهيمة] # (قوله: فظاهر كلام المختصر جواز الإقرار إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه ~~قال في الأنوار، ولو قال لفلان الميت علي أو عندي كذا صح، وكان إقرار ~~الوارثة وتقضى منه ديونه؛ لأنه تركة. ### | [فصل يشترط لصحة الإقرار عدم تكذيب المقر له المقر] # (قوله: لأن يده تدل على ms0875 الملك ظاهرا إلخ) ؛ ولأنا لا نعرف مالكه ونراه في ~~يد المقر فهو أولى الناس بحفظه قال القمولي. وقضية العلة الأولى أن يده يد ~~ملك، وهو ما في المهذب وصرح به المتولي وجزم به الرافعي عند رجوعه عن ~~التكذيب. وقضية العلة الثانية أن يده يد استحفاظ، وهو قضية كلام الغزالي ~~وغيره قال في المطلب، وهو الأشبه، وقول السبكي إن قضية كلام الرافعي أنه لا ~~يكون ملكا يتوقف فيه ع، وتظهر فائدة هذا فيما لو كان المقر به أشجارا، ~~وعليها ثمرة أو حيوانا، وله نماء أو كسب لمن يكون، وقوله قضية العلة الأولى ~~إلخ أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه وعليها اقتصر في الشرح الصغير PageV02P292 # ( قوله: والظاهر أنه إن كان ظانا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: والظاهر أن ~~تكذيب وارث المقر له كتكذيبه) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: ويحتمل أن يقال ما هنا في العين إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: ولو أقر له بعبد فرده لم يحكم بعتقه) شمل ما لو كان هذا العبد ممن ~~يعتق على المقر له ### | [فرع أقام من لزمه حق بينة على إقرار غريمه بالاستيفاء وأقام الغريم بينة على عدمه] # (قوله: الركن الثالث المقر به) حد المقر به ما جازت المطالبة به، وقيل ما ~~جاز الانتفاع به وصححه الماوردي قال القمولي، وهو أصح (قوله: أو نوى هذا ~~لزيد) أي أو مالي ماله (قوله: لأن الإضافة إليه تقتضي الملكية إلخ) أي، وما ~~أتى به جملة واحدة (قوله: فينافي الإقرار به لغيره) يعني؛ لأن قوله لزيد لا ~~يستقل بالإفادة، وقد تقدمه ما يلغيه، وهو قوله: داري أو داري هذه أو ثوبي ~~أو ثوبي هذا فبطل لأجل ذلك، ونظيره ما إذا قال من ثمن خمر له علي ألف لا ~~يلزمه؛ لأن قاعدة الشافعي في الإقرار طرح الشك، والبناء على اليقين وعدم ~~النظر إلى الغلبة فظاهر الإضافة عنده تحمل على الملك ولهذا لو حلف لا يدخل ~~دار زيد لم يحنث إلا بدخول دار يملكها، ومع الحمل على الحقيقة يناقض آخر ~~الكلام أوله وآخره لا ms0876 يستقل بالإفادة فألغي (قوله: واستشكل الإسنوي عدم صحة ~~الإقرار في الأوليين) هما، ولو قال الدار التي اشتريتها لنفسي أو ورثتها ع ~~(قوله فيطرح آخره ويعمل بأوله) ؛ لأنه يشتمل على جملتين مستقلتين إذ ليست ~~إحداهما صفة للأخرى (قوله: كما صرح به الإمام وغيره) واقتضاه كلام الشيخين ~~(قوله: وإن شهدت بينة هكذا لم يقبل) لصحة الإقرار وثبوته؛ لأن الشهادة ~~بالملك حال الإقرار تنافيه (قوله: وفارقت المقر بأنها تشهد على غيرها إلخ) PageV02P293 # ولو أقر ثم قامت بينة بأنه كان في ملكه إلى أن أقر لم يصح الإقرار أيضا ~~على هذا القياس كذا قال الهروي في الأشراف (قوله أو قال الدين الذي كتبته ~~على زيد لعمرو صحيح) حتى لو كان به رهن أو كفيل لم ينفك بخلاف ما إذا انتقل ~~الدين بالحوالة (قوله، وقيد في التهذيب صحة الإقرار إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله لا في نحو صداق إلخ) كالمتعة والحكومة والمهر الواجب في وطء الشبهة ~~وأجرة بدن الحر ونفقة الزوجة وكسوتها، وقال القفال إذا أقر لرجل بما هو في ~~ذمة آخر فالجملة أن كل مال احتمل أن يكون ذلك في أصله للمقر له حكم بصحة ~~الإقرار، وإن كان لا يحتمل أن يكون ذلك المال في أصله للمقر له به فذلك ~~الإقرار باطل. اه. # (قوله: فلا يصح إقرار المرأة إلخ) أي الحرة (قوله: في ذمة الزوجة) أي أو ~~غيرها (قوله: عقب ثبوت الثلاثة لهم) بحيث لا يحتمل جريان ناقل، وكذا سائر ~~الديون قال البلقيني يقال عليه ليست سائر الديون كذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون ~~من وقعت المعاملة معه في الظاهر وكيلا فلا يكون الدين له في الباطن فيصح أن ~~يقر به عقب المعاملة من غير احتمال جريان ناقل. (فروع) لو قال هذا العبد ~~لفلان فادعى الشراء منه لم تسمع، ولو قال هذا العبد لفلان، وقد اشتريته منه ~~أو جاء بعد زمان يحتمل الشراء وادعى سمعت، قال البغوي في الفتاوى، ولو قسمت ~~تركة بين جماعة ثم أقر واحد منهم في المجلس بما يخصه لآخر بطل، ولو ms0877 ادعى ~~ملكية شيء لنفسه ثم أقر به لإنسان من غير أن يتخلل بين الإقرارين ما يتضمن ~~نقل الملك فإقراره مقبول (قوله: أما السيد فقد يقال إذا ملكه سقط دينه عنه) ~~قال شيخنا كلامهم في سقوط دين السيد على عبده على ما فيه من تفصيل أما سقوط ~~دين لعبد على من ملكه بعد ثبوته ففي كلامهم في السير ما يشعر بعدم السقوط ~~كا. ### | [فرع لا ينفذ إقراره أي المقر بما في يد الغير] # (قوله: تحت يد المقر وتصرفه) خرج به المرهون ونحوه، وما في يده لغيره ~~كمحجوره ووقف هو ناظره ويستثنى من اشتراط كون المقر به في يد المقر مسائل. ~~الأولى: ما إذا باع الحاكم مال الغائب بسبب اقتضاه ثم قدم وادعى أنه كان قد ~~تصرف فيه قبل البيع فإنه يقبل منه كما نقله الرافعي قبيل كتاب الصداق عن ~~النص وحكى قولا آخر أنه لا يقبل. الثانية: ما لو باع شيئا بشرط الخيار ثم ~~ادعاه رجل فأقر البائع في مدة الخيار أنه ملك المدعي فإنه يصح إقراره في ~~مدة الخيار أنه ملك المدعي فإنه يصح إقراره وينفسخ البيع؛ لأن له الفسخ ~~قاله في زيادة الروضة في آخر الباب الثالث من الإقرار. الثالثة: وهب لولده ~~عينا ثم أقبضه إياها ثم أقر بها لآخر فإنه يقبل إقراره كما أفتى به صاحب ~~البيان قال الأذرعي، ولم أره لغيره ويشبه أنه مفرع على أن تصرف الواهب رجوع ~~والأصح خلافه (قوله: قال الزركشي وعلم منه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإن ~~قال هو حر ثم اشتراه) أي لنفسه شمل ما لو كان المقر كافرا، والعبد مسلما PageV02P294 # ( قوله: فللمشتري أخذ قدر الثمن من تركته) شمل قوله تركته ما اكتسبه، وما ~~ورثه من أقاربه بالحرية الظاهرة، وما ملكه بالهبة أو الوصية أو من الغنيمة ~~بحضوره الوقعة أو من الزكاة بسبب الفقر (قوله: أو صادق فالكل للبائع إلخ) ~~علم منه أنه لو مات البائع وورثه المشتري أنه يأخذ كل التركة (قوله وصرح به ~~البلقيني وغيره) وهو ظاهر. # (تنبيه) لو ms0878 كان المقر بحريته مستأجرا أو مرهونا أو جانيا ثم انتقل إلى ~~ملك المقر بإرث أو نحوه فهل يحكم بحريته حتى تكون أكسابه في حالة الرهن أو ~~الجناية، ولو كانت أمة فوطئت بشبهة كان المهر لها أو حدث ما يوجب فسخ ~~الإجارة كانت المنافع له فيه نظر، ولو أقر بأن هذه الدار وقف ثم اشتراها ~~فالحكم كذلك قال الشافعي لو اشترى أرضا وبناها مسجدا فجاء رجل وادعاها ~~وصدقه المشتري لزمه قيمتها، ولو شهد لرجل بضيعة فردت شهادته ثم اشتراها ~~بنفسه، وله شريك فهو أولى من المقر له؛ لأن حق الشفيع يجب بالعقد لا بملك ~~المشتري، وحق المقر له إنما يجب في ملك المشتري فحق الشفيع أسبق؛ ولأن ~~المشتري لو ملكه لم يبطل حق الشفيع، وكذا إذا أقر به؛ ولأن قوله يقبل في ~~حقه لا في حق غيره قاله العبادي في الزيادات، ولو أقر بأن مورثه أوصى لزيد ~~بهذا العبد، ولا مال له غيره، وأنه قبل فادعى رجل دينا على الميت فأنكره ~~الوارث فأقام المدعي به بينة، وبيع العبد في الدين ثم اشترى الوارث ذلك ~~العبد أو ورثه فظاهر المذهب أن للموصى له أخذه منه بحكم الإقرار الأول كما ~~لو أقر بحرية عبد ثم اشتراه. # (قوله: أو لم يخلف ورثة فماله لبيت المال إلخ) قال البلقيني فيه أمران ~~أحدهما لا ينبغي إطلاق أن المال لبيت المال في صورة أعتقه غيرك بل ينبغي أن ~~يستفصل المقر ويعمل بما يظهر من قوله فإن تعذر صار كعتيق لم يظهر له وارث ~~بالولاء. ثانيهما قوله: وليس له أخذ شيء منه ينبغي في صورة أعتقه غيرك إن ~~أضاف إلى ذلك إنك اشتريته، وأنت لا تدري وظلمت بأخذ الثمن ثم علمت، ولم ~~تعمل بمقتضاه أن يأخذ من تركته قدر الثمن إذا لم يكن مستحق التركة غير ~~المعتق الأول لما تقدم (قوله نبه على ذلك الزركشي) أي كالبلقيني. (قوله: ~~وظاهر أنه لا حاجة لتقييدهما، وأنت إلخ) ، وأنه إنما يأخذ إلخ أشار إلى ~~تصحيحه. ### | [فرع كان بيد كل من اثنين ms0879 عبد فقال كل منهما للآخر قد أعتقت عبدك فأنكرا] # (قوله، وقضية ترجيح صحته إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع أقر بحرية أمة لغيره فاستأجرها أو نكحها] # (قوله: قال الماوردي وسواء إلخ) يحمل كلام الماوردي على الآيسة (قوله: ~~وقال السبكي وغيره ينبغي إلخ) قال شيخنا هو الأصح؛ لأنها رقيقة ظاهرا ~~(قوله، وقضية ما ذكر صحة الإجارة) أشار إلى تصحيحه PageV02P295 # ( قوله: قال السبكي صحتها من جهة مطالبة المكتري بالأجرة إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه، وكتب عليه، وكان المراد إلزامه الأجرة مؤاخذة له؛ لأن العقد صحيح ~~في نفسه، ويمكن أن تصور بأن يأذن لها سيدها بأن تؤجر نفسها # (قوله: وجه المنع إلخ) ، وهو أصحهما (قوله: قال الزركشي، وهذا هو المرجح) ~~قال البلقيني الأرجح من الوجهين أنه لا يأخذ لئلا يتجدد رق بعد عتق؛ ولأن ~~الإنسان لا يقبل إقراره على نفسه، والحالة هذه بالرق. # (قوله: الركن الرابع: الصيغة إلخ) قال لشاهدين اشهدا علي بأن لفلان علي ~~أو في ذمتي كذا لم يكن ذلك إقرارا، ولا تجوز لهما الشهادة عليه قاله ~~الغزالي؛ لأن الموجود منه صيغة أمر لا صيغة إخبار فكأنه قال اشهدا علي بما ~~تعلمانه قبل ذلك نقله ابن العماد وسيأتي ما يخالفه قال بعضهم، وما ذكره ~~الغزالي هنا قد ذكروا في الوقف ما يخالفه فقال في فتاويه: إذا قال للشهود ~~اشهدوا علي إنني وقفت جميع أملاكي وذكر مصارفها صارت الجميع وقفا، ولا يضر ~~جهل الشهود بالحدود، ولا سكوته عن ذكر الحدود، ومهما شهدوا عليه بهذا اللفظ ~~ثبت الوقف قال شيخنا وبما ذكره الغزالي أفتى به ابن الصلاح والوالد وشيخه ~~الشارح والظاهر أنه المعتمد وعلى اعتماده فيمكن الفرق بين الإقرار والوقف ~~بأن الأول محض إخبار والثاني إنشاء على أن الشارح في فتاويه سوى بين ~~الإقرار والوقف في عدم الصحة بما ذكر، وكتب أيضا على كلام الغزالي الذي رجع ~~إليه الوالد - رحمه الله - آخرا في فتاويه صحة الإقرار بصيغة اشهدوا بلفظ ~~الجميع أو التثنية علي بكذا كما سيأتي إيضاحه بعد ورقة. # (قوله لذلك) أي؛ لأنها ظروف (قوله ms0880: وهذا ما رجحه الشيخان بحثا) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله فالقياس أنه يرجع إليه في تفسير بعض ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: وإن لم يكن معينا فلا بد إلخ) أشار إلى تصحيحه، وقوله من الألفاظ ~~المذكورة أي علي أو عندي أو نحوهما، وإلا فهو خبر لا يقتضي ثبوت حق على ~~المخبر، ولا عنده (قوله: فإن قال في جوابه نعم إلخ) ، وكذا نعم جوابا لقول ~~القاضي ما تقول فيما ادعاه عليك فإن لم يقل فيما ادعاه عليك فتردد الأصح ~~أنه ليس بإقرار (قوله: أو بلى) كون الجواب ببلى بعد الإثبات إقرارا نظرا ~~للعرف، وإن كانت قاعدة العربية أنها لا يجاب بها إلا بعد النفي نعم في صحيح ~~مسلم في «قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أنت الذي لقيتني بمكة فقال بلى ~~لكنه قليل» (قوله أو أجل) قال الأذرعي، وأكثر أهل زماننا لا يعرف معنى أجل ~~فالوجه عدم المؤاخذة بإطلاقها بل يجب استفسار مطلقها. اه.، ولا شك أن جير ~~كذلك فس (قوله: إلا إن صدر بصورة الاستهزاء ففيها تردد) قال في شرح إرشاده ~~إلا أنه إن انضم إلى الصريح قرينة تقتضي الاستهزاء كتحريك الرأس والإشارة ~~الدالة عليه لا يكون إقرارا على الأصح، ولم يتعرض في الحاوي للاستهزاء، ولا ~~بد من ذكر ما هو عبارة ابن الوردي قلت، وإن انضم إلى الصريح ما يفهم ~~الاستهزاء فليس ملزما. # وقال في الأنوار: واعلم PageV02P296 # أن اللفظ، وإن كان صريحا في الإقرار فقد تنضم إليه قرينة أو قرائن تصرفه ~~إلى الاستهزاء والتكذيب كتحريك الرأس الدال على شدة التعجب والإنكار. اه. ~~قال الناشري: وما قاله الرافعي من اتباع القرائن سديد، وقوله قال في شرح ~~إرشاده إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: وأجاب عنه السبكي إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: وكذا لو قال أنا أقر لك به إلخ) وخالف قول الشاهد أشهد بكذا فإنه ~~إقامة للشهادة، وإن أتت صيغة وعد؛ لأن إقامتها لا تتأتى إلا بهذا اللفظ ~~(قوله: قال الرافعي، ولك أن تقول إلخ) قال الزركشي الأولى أن يقال إن ms0881 ~~الإنكار والإقرار نقيضان، وإن انتفى أحدهما ثبت الآخر فلذلك قطعوا بكونه ~~مقرا (قوله: ونفي النفي إثبات) فلو قال ما ما له عندي شيء أو ما ما بعته ~~هذه العين أو نحو ذلك صار التقدير له عندي شيء وبعته هذه العين وسببه أن ~~التأسيس خير من التأكيد نعم إن ادعى المقر أنه أراده قبل منه كما لو كرر ~~أنت طالق (قوله: ورد بأن النظر في الإقرار للعرف إلخ) شمل كلامه ما إذا كان ~~المقر نحويا والحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية (قوله: وملكتها ~~منك) أي أو عليك. # (قوله ونعم إقرار لمن قال اشتر عبدي) تخصيصه صورة المسألة بالشراء يقتضي ~~أنه لو قال استأجر عبدي هذا أو ارتهنه أو استعره أو تزوج مني جاريتي هذه ~~فقال نعم لا يكون إقرارا والظاهر خلافه، وقوله والظاهر خلافه أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: وجوابك للمتقاضي بنعم إلخ) عبارة الأصل، ولو قال اقض الألف ~~الذي لي عليك فقال أعطني غدا أو ابعث من يأخذه أو أمهلني حتى أضرب الدراهم ~~أو أفتح الصندوق أو اقعد حتى تأخذ أو لا أجد اليوم أو لا تدم المطالبة أو ~~ما أكثر ما تتقاضى أو والله لأقضينك قال الإسنوي، وما ذكر من اللزوم في ~~أعطي غدا ونحوه مما عري عن الضمير العائد إلى PageV02P297 # المال المدعى به مردود بل يتعين أن يكون التصوير عند انضمام الضمير كقوله ~~أعطيه ونحوه ولهذا لو قال أنا مقر أو لست منكرا أو أنا أقر فليس بإقرار ~~وحينئذ فيكون قول الرافعي أنا موافقهم في الأكثر للاحتراز عن هذه الصورة ~~قال ابن العماد، وما استدركه لا يبعد أيضا مع الضمير؛ لأن قوله أقضيه يحتمل ~~أقضيه غيرك فكان ينبغي أن يقول أقضيه لك والوجه إجراء كلام الرافعي على ~~ظاهره؛ لأن قوله اقض هذا جواب لقوله اقض الألف التي لي عليك والسؤال معاد ~~في الجواب تقديرا، وإلا فالظهور منه أظهر من قوله ما أكثر ما نتقاضى؛ لأنه ~~يحتمل تتقاضى مني أو غيري، وقوله فالوجه إجراء كلام الرافعي إلخ أشار إلى ~~تصحيحه ms0882، وكتب أيضا اللزوم في أعطي غدا ونحوه مما عرا عن الضمير العائد على ~~المال مردود فيتعين تصويره بوجود الضمير كأعطيه كما في قوله أنا مقر بدون ~~به فكان الرافعي احترز عن مثل هذه (قوله فالظاهر كما قال ابن العماد) أي ~~وغيره، وقوله إنهما ليسا بإقرار إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وإلا فإقرار) ؛ لأنه لما كان المديون المعسر يجب إمهاله إلى يساره ~~حمل قوله إن أيسرت على أنه شرط لوجوب أداء الألف لا لوجوبه (قوله: كذا قاله ~~في المهمات) أشار إلى تصحيحه (قوله: ذكره ابن العماد) أي وغيره (قوله: لا ~~لزيد علي أكثر من مالك فلا شيء عليه لواحد منهما) لو قال ما لزيد علي أكثر ~~من مائة درهم لم يكن إقرارا بالمائة، ولا بما فوقها، ولا بما دونها؛ لأن ~~نفي الزائد على المائة لا يوجب إثبات المائة، ولو قال له قائل غصبت ثوبي ~~فقال ما غصبت من أحد قبلك، ولا بعدك لا يكون مقرا؛ لأن نفي الغصب من غيره ~~لا يوجب الغصب منه. PageV02P298 # ( قوله: لأن الكتابة بلا لفظ ليست إقرارا) يؤخذ منه أنه لو تلفظ به كان ~~إقرارا، وهذا يخالف ما تقدم عن الغزالي ويخالفه أيضا ما في فتاويه إذا قال ~~للشهود اشهدوا علي إنني وقفت جميع أملاكي وذكر مصارفها أو لم يذكر شيئا ~~صارت الجميع وقفا، ولا يضر جهل الشهود بالحدود، ولا سكوته عن ذكر الحدود ~~قال شيخنا فالمعتمد أنه لو تلفظ بما هنا كان إقرارا ومثله ما لو قال اشهدوا ~~علي بأن علي لزيد كذا أو اشهدوا علي بأني، وقفت كذا على كذا كما رجع إليه ~~الوالد - رحمه الله تعالى - في فتاويه آخرا، وقوله وذكر مصارفها كتب عليه ~~شيخنا أيضا ذكر المصارف شرط لصحة الوقف كما سيأتي (قوله قال في المهمات ~~والصواب أنه لا يلزمه شيء إلخ) قال ابن العماد، وقول النووي، ولعل الأصح ~~أنه إقرار متعين، ولا التفات إلى قوله في الاعتراض، والصواب أنه لا يلزم ~~شيء، ولا يحل لأحد إذا رأى نصا أن يهجم على الأخذ ms0883 به والفتوى؛ لأن الأصحاب ~~سبروا نصوص الشافعي - رضي الله عنه - ورجحوا منها ما قوي دليله ووجه ترجيح ~~اللزوم في هذه المسألة القياس على الاستثناء المستغرق أن قوله إلا أن يبدو ~~لي معناه إلا أن يظهر لي والبداء معناه الظهور فإن كان مراد المتكلم إلا أن ~~يبدو لي فساد الإقرار فلا يقبل؛ لأنه تعقيب للإقرار بما يرفعه، وإن كان ~~قصده إلا أن يبدو لي فأرجع عن الإقرار ففاسد أيضا، وإن كان قصده إلا أن ~~أشاء فأشاء الإقرار أو عدمه لزم. # (قوله فإن قامت بينة بالإكراه اشترط تفصيلها) فلو ادعى أنه باع كذا مكرها ~~قال الشيخ عز الدين في فتاويه لم تسمع دعوى الإكراه والشهادة إلا مفصلة، ~~وإذا فصلا، وكان أقر في كتاب التبايع بالطواعية لم تسمع دعواه حتى تقوم ~~بينة تشهد بأنه أكره على الإقرار بالطواعية. ### | [الباب الثاني في الإقرار بالمجمل] # (الباب الثاني في الإقرار بالمجمل) (قوله: فيصح الإقرار بالمجهول) ~~للإجماع وللحاجة لحفظ الحقوق إذ لو ألغينا إقراره لأضررنا بالمقر له بخلاف ~~الإنشاءات؛ لأنه لا يفوت بفاسدها شيء ثابت (قوله: مثل له علي شيء) خرج ~~بقوله له علي ما لو قال له في ذمتي شيء ثم فسره بكلب أو خنزير أو حبة حنطة ~~أو نحوها لم يقبل؛ لأنها لا تثبت في الذمة، وإن كان المقر ممن يرى بيع ~~الكلب كالشاة، وقوله شيء هو أعم النكرات (قوله: ويفسره بما شاء، ولو حبة ~~شعير إلخ) سكت الشيخان عن اليمين، وقال السبكي لا يصح وظاهر النص أنه يحلف ~~أنه ليس له غير ما فسر به (قوله: معلم) لو قال بدل معلم يقتنى لدخل كلب ~~الماشية ونحوه PageV02P299 # ( قوله: وأجاب السبكي وغيره بأن الحق يطلق عرفا إلخ) بل الشيء المقر به ليس ~~بأعم من الحق؛ لأنه أخص منه فكأنه قال علي شيء يطالبني به (قوله: وذكر منها ~~عيادة المرضى إلخ) والإحسان والصحبة ونحوهما (قوله: وقضية التعليل كما قال ~~الإسنوي إلخ) ، وهو واضح (قوله قبول تفسيره بالخمرة غير المحترمة) أي ~~والخنزير (قوله: ورجح الإمام خلافه، وهو الأقرب ms0884) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع أقر بأنه غصب منه شيئا] # (قوله: ويقبل بالخمر والخنزير) أي والنجاسة فإن قيل كيف يتصور غصب الخمرة ~~غير المحترمة والميتة قلنا يتصور إثبات اليد على الخمر والميتة بأن يقصد ~~بالميتة أن يطعمها للجوارح كبزاته ونسوره وبالخمر أن يطفئ بها نارا أو يبل ~~بها ترابا قاله في الشامل والمهذب، وإنما الإثبات المحرم أن يقصد إمساكها ~~لا لمنفعة (قوله: فظاهر أنا نقبله إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله، وقضيته أن ~~الحكم كذلك لو قال إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل امتنع المقر من تفسير المبهم ولم تمكن معرفته بغير مراجعته] ### | (فصل) # (قوله: لو امتنع من تفسير المبهم حبس) قال البلقيني الأقرب أنه لا ~~يحبس عند دعوى الجهل (قوله: وعلى نفي الإرادة لهما) فيحلف أنه ما أراد إلا ~~المائة، وإنما احتاج في حلفه إلى نفي كل منهما؛ لأنه لو نفى الزيادة واعترف ~~بالإرادة أو بالعكس لزمه الحق كما صرح به القاضي والإمام وصاحب التتمة ~~(قوله: لأنه لا اطلاع له عليها) ينبغي أن يضاف إلى علة أنه لا اطلاع له ~~عليها أنه لا ضرورة بنا إلى الحلف عليها حتى تخرج مسألة الذراع من الأرض ~~إذا بيع، وقال البائع عنينا التعيين، وقال المشتري بل الإشاعة فإن الأصح ~~تصديق البائع، وإذا صدقنا المشتري فلا مندوحة لنا عن الحلف على الإرادة. # (قوله: لأنها، وإن لم تدخل في التفسير مرتهنة بالدين) وعلله الروياني ~~بأنه ربما يأتي التفسير على جميعها (فرع) لو قال ما ادعاه فلان في تركتي ~~فهو حق فهل هو إقرار صحيح أو إقرار بمجهول يعينه الوارث فيه تردد الأصح ~~الثاني PageV02P300 # ( قوله: الأوجه أنه كالغائب) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع قال الدائن استوفيت من فلان أو قال المديون قد أوفيتك فقال بلى] # (قوله: أو نفيس أو نحوها) كوافر أو غير تافه أو مال، وأي مال (قوله ثم ~~فسره بأقل متمول) قيل المتمول ما يسد مسدا أو يقع موقعا يحصل به جلب نفع أو ~~دفع ضرر (قوله: من حيث أثم غاصبه، وكفر مستحله) أي وثواب باذله لمضطر ms0885 ونحوه ~~أو بالنسبة إلى الفقير أو الشحيح (قوله: ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقر به ~~بيننا إلخ) ، وكذلك لا ألتفت إلى سبب ما أقر به إذا كان لكلامه ظاهر يحتمل ~~خلاف السبب؛ لأن الرجل قد يجيب على خلاف السبب الذي كلم عليه لما وصفت من ~~أن أحكام الله عز وجل فيما بين العباد على الظاهر (قوله وبالظن القوي) ~~كشهادة الزور (قوله: وحبة بر) قال البلقيني إلحاقه حبة البر بالتمرة ممنوع ~~والفرق أن حبة البر لا تسد مسدا في عموم الأشخاص بخلاف التمرة ونحوها. اه. ~~يجاب بأن لها وقعا في نفقة عصفوره إذ تسد منها مسدا (قوله: وليس كذلك بل ~~يقبل به) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه، ولو كان بحيث يكثر التمر كالبصرة ~~فأما حيث يقل فيقبل قطعا. # (قوله وفيه أنه يقبل التفسير بالمستولدة) مثل المستولدة المكاتب PageV02P301 # ( قوله: أو أكثر منه عدا) أو وزنا (قوله: إلا في القدر) أو الوزن (قوله كان ~~أخصر) أي نظرا للكلمات لا للحروف (قوله: وهو الأوجه) أشار إلى تصحيحه، وكتب ~~عليه قال في الميدان والخادم كان الفرق بينه وبين قوله أكثر من مال فلان ~~أنه لا دلالة له على عدد بخلاف الدراهم. (قوله: ولو قال من الدراهم إلخ) قد ~~ذكر أن الدراهم النقرة حررت فوجد أن كل درهم منها يعدل ستة عشر درهما من ~~المتعامل بها الآن (قوله: يوهم أنه لو قال وعلمتها أكثر من ثلاثة لا يقبل ~~تفسيرها بها) أشار إلى تصحيحه (قوله ثم قضية ما ذكر أنه لو لم يقل ظننتها ~~ثلاثة ونحوه لزمه الجميع) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا وحينئذ فحاصل المعتمد ~~في هذه الصورة أنه متى قال علي من الدراهم أكثر من دراهم زيد وعلم عددها، ~~ولم يقل أردت ثلاثة لزمه ثلاثة فإن قال أردت ثلاثة أو أطلق أو لم يكن له ~~شيء فثلاثة (قوله: قال، ولو لم يكن معه شيء لزمه أقل متمول من الدراهم) قال ~~شيخنا الأوجه ثلاثة (قوله صرح به المتولي) ، وهو ظاهر. (قوله: فإن عطف ~~فشيئان) علم منه ms0886 أنه لو قال له علي أشياء لزمه ثلاثة أشياء قال الإمام لو ~~قال له علي مثل ما في يد فلان لزمه مثل ما في يده جنسا، وقدرا وصفة، ولو ~~قال مثل ما لزيد جنسا حمل على الجنس دون العد، وإن قال قدرا حمل على القدر ~~دون الجنس. # قال الروياني لو قال المدعي: لي عليك مائة دينار فقال لك أكثر منها ثم ~~بين درهما قبل، ولو قال أكثر منها عددا تلزمه زيادة العدد من أي جنس كان، ~~ولو قال أكثر منها جنسا وعددا لزمه أدنى زيادة على مائة دينار (قوله: أو ~~خبر مبتدأ محذوف) أو مبتدأ، وله خبر مقدم، وكذا حال، وقال السيد في شرح ~~الكافية والأولى عندي أن يكون كذا مبتدأ ودرهم بدلا منه أو عطف بيان، وله ~~خبر وعندي ظرف له (قوله: تكرر الدرهم بعدد كذا) قال البلقيني لم يذكروا فيه ~~الفرق بين أن يقصد الاستئناف أو التأكيد أو يطلق ويمكن أن يأتي ذلك فيه ~~كدرهم ودرهم ودرهم ويمكن الفرق بأن التمييز الواقع بعد الثلاثة يقتضي ~~التغاير قطعا بخلاف ودرهم PageV02P302 # ( قوله: لا إن خفضه أو رفعه) في نظيره من الطلاق وقوع طلقتين والفرق من ~~وجهين أحدهما أن الطلاق إنشاء والإقرار إخبار والإنشاء أقوى، وأسرع نفوذا ~~ولهذا لو أقر اليوم بدرهم وغدا بدرهم لزمه درهم، ولو تلفظ بالطلاق في، ~~وقتين وقعت طلقتان. الثاني: أن الدراهم يدخلها التفضيل فيجوز أن يريد فدرهم ~~أجود منه أو أردأ أو الطلاق لا يوصف بجودة، ولا رداءة (قوله: والثاني ~~شيئان) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه وصححه السبكي (قوله: وسبقه إليه ~~البلقيني) أي وغيره. ### | [فصل قال المقر له علي خمسة عشر درهما] ### | (فصل) # لو قال له علي خمسة عشر درهما فالكل دراهم. (فرع) لو قال له علي ~~اثنا عشر درهما ودانقا بالنصب ثم فسر ذلك بسبعة دراهم وخمسة دوانيق قال ~~المتولي يقبل تفسيره، ولا تلزمه الزيادة؛ لأن قوله ودانقا يجوز أن يكون ~~عطفا ويجوز أن يكون تفسيرا فإذا كان عطفا فيقتضي وجوب زيادة على اثني عشر ms0887، ~~وإن كان تفسيرا لا يقتضي إيجاب زيادة بل يكون تقديره علي اثنا عشر عددا من ~~الدراهم والدوانيق وغاية ما يطلق اسم الدوانيق؛ لأن ما زاد عليها يسمى ~~درهما فتجعل خمسة من العدد دوانيق تبقى سبعة فتكون دراهم فيكون المبلغ ~~ثمانية إلا دانقا فهذا القدر اليقين، وما زاد مشكوك فيه، ولا نلزمه بالشك ~~شيئا (قوله: فينبغي أن تكون الألف أيضا فضة) أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأنه ~~جعل الدرهم تمييزا أي والظاهر إلخ) ؛ ولأن التمييز كالوصف، وهو يعود إلى ~~جميع ما تقدم (قوله: والظاهر أنه لو رفع الدرهم أو نصبه في الأخيرة كان ~~الحكم كذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو رفعه) أي الدرهم، وقوله لزمه ما ~~عدده إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: أو نصف ودرهم فالنصف مجمل) ، ولو قال درهم ~~ونصف أو عشرة دراهم ونصف أو اثنا عشر درهما وسدس فالكل دراهم في الأصح، ~~وأما إذا قال وسدسا بالنصب فالأصح كذلك أي من لزوم اثني عشر وسدس درهم، ولا ~~يضره اللحن إن لم يكن نحويا، وإن كان نحويا لزمه أربعة عشر درهما كأنه قال ~~اثنا عشر درهما واثنا عشر سدسا، وقال بعض الفقهاء يلزمه سبعة دراهم كأنه ~~قال اثني عشر في الدراهم والأسداس كقول القائل رأيت اثني عشر رجلا وامرأة ~~تنزيلا على النصف في كل منهما. # وقال المتولي يقبل تفسيره بسبعة دراهم وخمسة أسداس درهم تقديره اثنا عشر ~~عددا من الدراهم والأسداس، وغاية ما يطلق عليه اسم الأسداس خمسة، وإن زاد ~~عليها سدسا سمي درهما فجعله خمسة من العدد أسداسا يبقى سبعة فتكون دراهم ~~فيكون المبلغ سبعة وخمسة أسداس قال هذا هو المتيقن، وما زاد مشكوك فيه فلا ~~تلزمه بالشك (قوله: والظاهر أنه لو نصبهما إلى قوله كان الحكم كذلك) أشار ~~إلى تصحيحه، وكذا قوله: وأنه لو رفع الألف إلى قوله لزمه ألف درهم. ### | [فصل المعتبر في الدراهم المقر بها] # (قوله: المعتبر دراهم الإسلام) قد ذكر أن الدراهم النقرة حررت فوجد أن كل ~~درهم منها يعدل ستة عشر درهما من الدراهم المتعامل ms0888 بها الآن PageV02P303 # (قوله: وينبغي كما قال بعضهم قبول التفسير بها) أشار إلى تصحيحه، وكتب ~~عليه قال الزنجاني في شرح الوجيز إن كان في بلد ليس لهم نقد إلا الفلوس لا ~~يبعد أن يقال يقبل تفسيره بها فإن ساعده النقل فذاك، وإلا فللاحتمال فيه ~~مجال، قال شيخنا هو كما قال ويمكن حمل كلام العراقي عليه. (قوله: من نقل ما ~~يخالفه) أشار إلى تصحيحه (قوله: كان الحكم كذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~كما لو قال له علي دراهم دراهم) جمع كثرة فكان ينبغي أن لا يقبل تفسيرها ~~إلا بأحد عشر. وجوابه أن ذلك فيما له صيغتان إحداهما للكثرة والأخرى للقلة ~~أما ما لا صيغة له إلا جمع الكثرة فهو مشترك يطلق على القلة والكثرة ودراهم ~~من هذا القبيل فلذا عملوا القلة فيه؛ لأنه المتيقن قال شيخنا ظاهر الجواب ~~الأول يقتضي أن ما له صيغتان كأفلس وفلوس أن يلزم فيه أحد عشر. والأوجه ~~لزوم المتيقن مطلقا كا (قوله: ولا يشترط تساويهما في الوزن) أي لا يشترط أن ~~يكون كل واحد بستة دوانيق كما في البيع (قوله: ويجب بقوله مائة درهم عدد ~~إلخ) قال الأذرعي في بعض نسخ الروضة وأصلها مائة درهم عدد، وفي بعضها عددا، ~~وهو الصواب، وما في التهذيب وتعليق القاضي الحسين وشرح التلخيص والنهاية ~~(قوله: قال الإسنوي، وقد تقدم أن أقل العدد اثنان إلخ) ، وما ذكره الإسنوي ~~مردود والصواب أنه يلزمه مائة معدودة في الأحوال الأربعة، وكأنه تلفظ بقوله ~~علي مائة معدودة أي ليست وازنة، وكتب أيضا اعتراضه ابن العماد من ثلاثة ~~أوجه. أحدهما حكمه على عدد المميز للمائة بأنه جمع أقله اثنان حتى يلزمه ~~مائتان خطأ صريح لا شبهة فيه؛ لأن المائة تميز بمفرد باتفاق أهل اللغة فعدد ~~المميز ليس جمعا دائما بمعنى معدود الثاني أنه توهم أن بين عدد المميز ~~المنصوب وبين المجرور فرقا مع أنه لا فرق بينهما في الحكم كما تقول رطل ~~زيتا ورطل زيت نعم فرق ابن قتيبة بين المجرور والمنصوب في الظرف والمظروف ~~فقال إذا ms0889 قال عندي ظرف عسلا كان إقرارا بالمظروف دون الظرف، وإن قال ظرف ~~عسل كان إقرار بالظرف دون المظروف، وذلك المعنى لا يأتي هنا. # وأما استشهاده بمائة ثوب فخارج عن صورة المسألة؛ لأن ثوبا ليس فيه دلالة ~~على العدد الثالث، قوله: إنه إذا رفع المائة والدرهم أن القياس أنه يلزم ~~تفسير المائة بما لا تنقص قيمته عن درهمين خطأ بناء على الفساد السابق بل ~~الصواب أنه تلزمه مائة معدودة فكأنه تلفظ بقوله علي مائة معدودة أي ليست ~~وازنة، وليس هذا نظير قول الرافعي ألف درهم؛ لأن درهما مفرد، وهو عطف بيان ~~للألف فكأنه قال ألف لا تنقص عن درهم وتلك الألف قيمتها درهم PageV02P304 # (قوله: فرع قوله: من درهم إلى عشرة إلخ) أي أو من عشرة إلى درهم (قوله، ~~وإدخالا للأول) ؛ لأنه مبدأ الالتزام؛ لأنه أقر بالثاني ومن لازمه الأول ~~(قوله: والفرق أن المقر به) أي أو المبيع الساحة إلخ علم من الفرق المذكور ~~أن قوله من هذه النخلة إلى هذه النخلة كقوله من هذا الجدار إلى هذا الجدار، ~~وأنه لو قال بعتك هذه النخلة إلى هذه النخلة دخلت النخلة الأولى في الإقرار ~~دون الأخيرة (قوله بخلاف الدراهم) وبخلاف ما لو قال بعتك هذه الأرض من هنا ~~إلى هنا (قوله بل لو قال من هذا الدرهم إلى هذا الدرهم) فكذلك فيما يظهر ما ~~ذكره المصنف من الفرق يقتضي خلاف إن أراد الدراهم، وقوله يقتضي خلافه أشار ~~إلى تصحيحه. (قوله ولمريد مع أحد عشر) استشكله الإسنوي تبعا للسبكي بأنه لو ~~قال درهم مع درهم لزمه درهم جزما لاحتمال مع درهم لي فمع نية مع أولى ~~وبتقدير تسليم وجوب أحد عشر فينبغي أن يلزمه درهم ويرجع في تفسير العشرة ~~إليه قال فليحمل ذلك على ما لو قال مع عشرة دراهم له، ولا إشكال حينئذ. اه. ~~وأجاب البلقيني عن الإشكال الأول بأن المراد بذلك حيث لم يرد الظرف، وإلا ~~اتحد القسمان وحينئذ فيلزم أحد عشر بخلاف مع درهم فإنه يحتمل مع درهم لي، ~~وهو معنى ms0890 الظرف. اه. # وأجاب عنه غيره بأن قصد المعية بمثابة حرف العطف والتقدير له درهم وعشرة، ~~ولفظ المعية مرادف لحرف العطف بدليل تقديرهم جاء زيد وعمرو بقولهم مع عمرو ~~بخلاف قوله له علي درهم مع درهم فإن مع فيه لمجرد المصاحبة، وهي تصديق ~~بمصاحبة درهم لغيره، ولا يقدر فيها عطف بالواو ولهذا لا يلزمه إلا درهم إلا ~~أن يريد مع درهم آخر يلزمني فيلزمه درهمان، وأيضا درهم مع درهم صريح في ~~المعية ودرهم في عشرة صريح في الظرف فإذا نوى بالثانية المعية لزمه الجميع ~~عملا بنيته، وإن أراد به المعية لم يصح تقدير المعية بالمصاحبة لدرهم آخر ~~لغيره لما فيه من تكثير المجاوز، وهو ممتنع؛ لأن المعية مستفادة لا من ~~اللفظ بل من نيته، ولو قدر معه مجاز الإضمار لكثر المجاز، وأما درهم مع ~~درهم آخر فهو ظاهر في المعية المطلقة وفرق الزركشي بين قوله ألف ودرهم وبين ~~مسألتنا بأن العطف في الألف ودرهم يقتضي المغايرة، وهو مفقود في مسألتنا ~~وفرق غيره بأن ألفا ودرهما فيه عطف الدرهم على الألف، والألف مبهم، وهنا ~~بالعكس فإنه عطف العشرة تقديرا على الدرهم، وهو غير مبهم فكانت من جنسه؛ ~~لأن الأصل مشاركة المعطوف للمعطوف عليه فس. ويجاب أيضا بأن من أقسام ~~المسألة الضرب، وهو تضعيف أحد العددين بقدر ما في العدد الآخر من الآحاد ~~فتعين أن يكون العشرة من جنس الدراهم. (قوله: وبما فسرت به المعية إلخ) قال ~~شيخنا مقتضى تفسيره أنه لو قال أردت المعية، ولم يقل له عدم لزوم أحد عشر ~~له، وكلامهم يأباه. ### | [فصل الظرف والمظروف لا يتبع أحدهما الآخر في الإقرار] ### | (فصل) # الظرف والمظروف إلخ (قوله: لا يتبع أحدهما الآخر) لم يفرقوا بين ما ~~يتصل بظرفه خلقة وعادة، وما ينفصل عنه وشمل كلامه كأصله ما لو أضاف الظرف ~~كقوله له علي صرة تمر وغمد سيف، وإن قال بعضهم إنه إقرار بهما (قوله: وفص ~~في خاتم) أي مركب فيه PageV02P305 # ( قوله قال ابن الرفعة ويظهر إلخ) ، وقال ابن الملقن يظهر عدم اللزوم ms0891، وهو ~~الأصح (قوله ويحتمل أنه كخاتم عليه فص إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن ~~الأوجه خلافه) أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأنه لم يعترف بشيء في ذمته) ؛ لأن ~~الإخبار عن المعرفة الموصوفة يعتمد الصفة فإذا كانت مستحيلة بطل الإخبار ~~(قوله: والظاهر أنه لا فرق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الزركشي ويظهر ~~أنه لو قال إلخ) الظاهر خلافه. ### | [فصل قال المقر لفلان ألف في هذا العبد أو منه أو من ثمنه أو فيه] # (قوله: وقال ابن الصباغ إن رضي المقر له جاز) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~وكذا إذا قال هو رهن عنده به) إذا لم يقل علي لم يصرح به الرافعي ومقتضى ~~كلام الغزالي أنه يطالب بالألف قال في المطلب والصواب خلافه لاحتمال أنه ~~أعار لمن رهن قال البلقيني احتمال العارية لا يمنع من لزومه الألف؛ لأن أصح ~~القولين أن المعير ضامن دين المرهون عنده في رقبة ماله، وقضية الضمان أن ~~الألف لازمة له في العبد فما ذكر من الاحتمال لا يمنع الإلزام. (قوله: وإن ~~قال وزنها في ثمنه إلخ) لو قال أردت أنه، وهب لي ألفا اشتريته به، وقال ~~المقر له بل كان قرضا لم يقبل قول المقر (قوله لكن له العشرة إلخ) قال ~~الفتى قوله: ولكن له العشرة قبل إن قال اشتريناه دفعتين، وإلا كان بينهما ~~أي إذا اشترياه دفعة وفي قوله بينهما اختصار، وإيهام أما الإبهام فإنه يوهم ~~أنه بينهما نصفين، وليس كذلك بل يختلف باختلاف قدر ما وزنه PageV02P306 # ( قوله: فرع قوله درهم في دينار كألف في العبد إلخ) قال في الخادم هذا ~~التشبيه لا يطابق صورة المسألة والذي في التهذيب لو قال له درهم في هذا ~~الدينار فهو كما لو قال ألف في هذا العبد، وقال قبل ذلك لو قال علي درهم في ~~دينار لا يلزمه إلا درهم لاحتمال أن يريد في دينار لي إلا أن يريد علي درهم ~~ودينار فيلزمه كلاهما نعم كان الرافعي تابع الإمام فإنه قال هو كالعبد فيما ~~سبق إلا في الجناية فإنها ms0892 لا تتصور هنا، وكذا قال المتولي (قوله: وظاهر أن ~~هذين الحكمين إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل قال المقر له في ميراث أبي ألف أو له في هذه الدار نصفها] # (قوله فإقرار على الأب) فإن لم يكن حائزا، وكذبه الباقون لم يغرم إلا ~~بالحصة على الأظهر كما نبه عليه في المطلب (قوله: وقضيته أنه لو فسر هنا ~~بما يعم الميراث، وأمكن قبل، وأنه لو قال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره ~~الإسنوي) أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله ثم قال والظاهر صحة الإقرار إلخ (قوله ~~واستشكل القاضي الفرق إلخ) واستشكل في المطلب مسألة الإقرار على أبيه ~~بالألف بأنه يجوز أن يكون الألف له بوصية أو برهن على دين الغير كقوله في ~~هذا العبد ألف، وأجاب بما لا مقنع فيه أن الوصية تختص بالثلث، وقوله في ~~ميراث أبي يعم جميع المال، وقال السبكي لعل وجهه أن الوصية تختص بالثلث، ~~وقوله في ميراث أبي يعم الكل، وأن الشافعي إنما قال ذلك لاقتضاء لفظ المقر ~~كل الميراث الشامل لكل ما يمكن أن يدخل في ملك الأب، وهو لا يمكن كونه رهنا ~~بدين الغير، وأيضا ليس في كلامه، وكلام الأصحاب تصريح بأنه في ذمة الأب، ~~وقد يقصد تعلقه بالمال من غير نظر إلى من هو في ذمته إذ لا أثر لذلك هنا. ~~اه. وقد تقدم بعض ذلك في كلام الشارح (قوله: فإنهم لا يضيفون إلى أنفسهم ~~إلخ) ؛ ولأن الانتقال والتعلق حكمان شرعيان والمفهوم من كلام المقر حيث ~~أضاف الميراث إلى نفسه أنه قد استقل به وصار مثل المورث فيه لا تعلق لأحد ~~به فيناقضه إثبات التعلق (قوله: وإن زاد التكرير) أي ألف مرة لاحتمال إرادة ~~التأكيد وسواء كرره في مجلس أو مجالس عند الحاكم أو غيره قال الغزي: وكلام ~~الأصحاب في هذه المسألة يرد على ابن عبد السلام في الطلاق أن التأكيد لا ~~يزيد على ثلاث مرات. اه وفيه نظر. # والفرق بين الطلاق والإقرار أن الإقرار إخبار فيليق به التكرار PageV02P307 # لتوهم عدم السماع لذهول أو بعد ms0893 بخلاف الطلاق فإنه إنشاء فس يرد بأن ~~التأكيد في الطلاق أكثر فإنه يقصد به التخويف والتهديد؛ ولأنه يؤكد بالمصدر ~~فيقال هي طالق طلاقا والإقرار بخلافه (قوله: والحمل على غير الواجب مناف ~~إلخ) فلا يصح تفسيره بالمضروب؛ لأنه معين (قوله: وليس كل احتمال مقبولا) ~~فإن اللفظ الظاهر معمول به على حكم ظهوره كما قال له في هذا العبد ألف ~~(قوله: ونقله عنه الأصل، وأقره) ، وهو واضح، ومنع البلقيني ممنوع ومثل ~~الفاء ثم، قال في الخادم ومن هنا صار العبادي إلى أنه لو قال وقفت على زيد ~~ثم عمرو أنها ليست للترتيب بل للجمع؛ لأن الإنشاء لا ترتيب فيه. (قوله إذ ~~الشيء إذا بيع بدرهم امتنع بيعه بدرهم آخر) قال شيخنا يمكن إلحاق الدرهم ~~الثاني به في زمن خيار (قوله ومقتضاه أنه لو قال بعتك بدرهم ثم بدرهم لم ~~يصح إلخ) قال شيخنا، وليس كذلك؛ لأنه إذا قبل البيع لحوق زيادة في الثمن في ~~زمن خيار فلأن يقبل لحوقه قبل القبول بالأولى. PageV02P308 ### | [فصل لا يتعدد المقر به بالتكرار للإقرار] # ( قوله فالإقرار أمس بألف واليوم بألف يوجب ألفا فقط) ، وهذا ينقض قاعدة أن ~~النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى قال شيخنا إنما صرنا لما ذكره؛ لأنه ~~اعتضد هنا ببراءة الذمة عما زاد على الشيء الواحد أخذا من كلام إمامنا ~~(قوله لإمكان حمل المطلق على المقيد) ينبغي أن يحمل على أما إذا كان المقيد ~~لا يقتضي نقصا أما إذا اقتضاه كما إذا أقر بألف ثم قال إنها طبرية أو ~~مغشوشة أو عددية فإنه لا يقبل (قوله: وإن شهد واحد إلخ) حيث تطابق ~~الشهادتان لفظا ومعنى ومحلا سمعت، ولفقت وحيث لا فلا وحيث تطابقا في المعنى ~~وتخالفا في اللفظ سمعت أيضا ولفقت (قوله: لتعذر الجمع) ؛ لأن اختلاف الوصف ~~أو السبب يوجب اختلاف الموصوف والمسبب (قوله: ولا تلفق في الإنشاء كالبيع ~~إلخ) شمل ما لو ادعى ألفا فشهد أحدهما أنه ضمن ألفا والآخر أنه ضمن خمسمائة ~~قال في الأصل ففي ثبوت خمسمائة قولان، وهذا قريب من ms0894 التخريج في الإنشاءات ~~أو هو هو قال في المهمات، وما ذكره مردود فإن من ضمن ألفا يصدق عليه أنه ~~ضمن خمسمائة قطعا ويصدق أيضا إطلاق لفظ ضمن ما دام الدين عليه فيكون كما لو ~~شهد شاهد بألف، وأقر آخر بخمسمائة فإن الخمسمائة تثبت. اه. واعترضه في ~~التوسط بأن دعواه أن ما نقله الرافعي مردود وغير صحيح لوجهين أحدهما أنه ~~ناقل، وهو الثقة والثاني أنه أشار إلى أنه هو التخريج في الإنشاءات، وهو هو ~~بلا شك فيما يظهر أو ظاهر فيه. اه. وقال ابن العماد والحامل له على هذا ~~الإيراد العجيب إما عدم تأمل أو عدم فهم فإن الضمان من قبيل الإنشاء قطعا ~~فيأتي فيه التخريج، وقوله من ضمن ألفا ضمن خمسمائة يقال أيضا في الخلع ~~والصداق وسائر الإنشاءات؛ لأن من شهد بالأكثر شهد بالأقل. اه. وقوله يقال ~~إلخ فيه نظر (قوله: قال العبادي) أشار إلى تصحيحه (قوله فيلزم على تعبير ~~المصنف بالإبراء بدل الإيفاء تكرار محض) لا تكرار والحاصل أن التردد جار في ~~تلفيق شهادتي الإبراء والبراءة والإيفاء والبراءة والراجح فيهما التلفيق. # (تنبيه) قال أبو العباس بن القاص في أدب القضاء: ولو جاء بصك فيه إقرار، ~~وأتى المقر بصك فيه إبراء فإن لم يكن لهما أو لواحد منهما تاريخ أو ~~تاريخهما واحد أو تاريخ البراءة متأخر لم يلزمه شيء، وإن كان تاريخ الإقرار ~~متأخرا لزم، قال في الأنوار وليكن هذا فيما إذا كان مع كل واحد من الصكين ~~بينة أو إقرار، وإلا PageV02P309 # فالحكم بالكتاب المجرد مستبعد، وكذب أيضا أفتى ابن الصلاح فيما إذا قامت ~~بينة على إقرار زيد له بدين فأقام زيد بينة على إقراره أنه لا يستحق عليه ~~شيئا وتاريخهما واحد بأنا نحكم ببينة الإقرار؛ لأنه ثبت بها الشغل وشككنا ~~في رفعه والأصل عدمه ثم استدل له، وقوله، وأفتى ابن الصلاح إلخ أشار إلى ~~تصحيحه. ### | [فرع ادعى ثلاثين فشهد له واحد بها وآخر بعشرين] # (قوله: قال السبكي: وهذا كله خبط؛ لأن الإقرار إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله، وهذه غفلة ms0895 صادرة عن معرفة الفقه دون أسراره) قال في الميدان ويخرج ~~مما تقدم آنفا أن للشاهد أن يشهد على إقراره بالألف؛ لأن من أقر بألفين فقد ~~أقر بألف كما أن من أقرض ألفين فقد أقرض ألفا سيما إذا جوزنا لمن سمع ~~الإقرار أن يشهد بالاستحقاق كما هو الصحيح عند الأصحاب. ### | [مسائل منثورة في الإقرار] # (قوله: ومثله وارثه فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله صدق المقر له) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: وإن قال زيد لا حق لي فيما في يد عمرو إلخ) لو استأجر ~~عينا وسلم الأجرة، وأقر أنه لا حق له على المؤجر ثم بان فساد الإجارة فله ~~طلب الأجرة، ولا يدخل ذلك في الإشهاد؛ لأنه أشهد بناء على ظاهر الحال، ~~وإقدامه على الإجارة قرينة ظاهرة على اعتقاده صحتها فيكون بحق، وقد تبين ~~ببطلانها أنه بغير حق (قوله: إن قال أنت طالق أو لا) بإسكان الواو على سبيل ~~الإقرار لم تطلق لكونه شاكا في ثبوت الإقرار وسقوطه والإقرار إنما يلزمه ~~باليقين (قوله: قال الهروي فيمكن أن يحمل إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: قال، وما قاله ظاهر منقاس) هذا بناه الهروي على اعتقاده السابق في ~~مسألة ما إذا قال معسر لفلان علي ألف إن رزقني الله مالا، وقلنا يستفسر فإن ~~فسر بالتأجيل صح أو بالتعليق لغا، وإن مات قبل أن يستفسره فلا يحكم ~~بالوجوب، وقد تقدم أن صاحب العدة قال إنه إذا تعذر استفساره يكون إقرارا، ~~وهو الظاهر المنقاس؛ لأن الحمل على الإنشاء حمل على التأسيس، وهو أولى من ~~الحمل على الإلغاء والإبطال ت (قوله: وإن أقر لابنه، وإن نزل) شمل ما إذا ~~كان رشيدا (قوله: كما ينزل على أقل المقدارين) ، وأصل بقاء ملك الابن عارضه ~~أصل بقاء تصرف المقر وعدم انقطاع سلطنته (قوله: وقد صححه النووي في فتاويه) ~~وبه أفتى القاضي أبو الطيب والماوردي والهروي رجحه ابن الصلاح، وأفتى به ~~وعبارته إن كان قد أسند الملك في إقراره إلى البيع أو غيره من الأشياء التي ~~لا يجوز الرجوع معها فليس له ms0896 الرجوع، وإن كان مطلقا، وأراد الرجوع فليس له ~~الرجوع أيضا إلا أن يدعي أنه كان بطريق الهبة ويريد الرجوع فيها فالقول في ~~ذلك قوله: مع يمينه على الأظهر فإذا حلف كان له الرجوع، وكتب أيضا لو ~~تنازعا في الجهة صدق الأصل بيمينه PageV02P310 # على الأصح، وكتب أيضا قال في الأصل ، وهبت لك كذا وخرجت منه إليك فالأصح ~~أنه لا يكون مقرا بالإقباض لجواز أن يريد الخروج منه بالهبة قال البلقيني ~~محله ما إذا لم يكن في يد المتهب فإن وجد في يده فهو إقرار بالإقباض على ~~النص كما نقله ابن القاص في تلخيصه ونقل النووي في الهبة عن النص ما ~~يوافقه، وهو موافق لفرع في الرهن. # (قوله: وأفتى ابن الصلاح في مسألة دعوى نسيان عين بقبول قوله) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله بخلاف في تينك) هما نسائي طوالق وكل امرأة لي طالق (قوله: ~~ويؤخذ منه أن المحذور من قبول قوله إنما هو إقامة البينة، وأنه في مسألة ~~لاحق له إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويحمل ما أطلقه الشافعي إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه. PageV02P311 ### | [الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يغيره من استثناء وغيره] # الباب الثالث: في تعقيب الإقرار بما يغيره) (قوله فإن قال لك علي ألف من ~~ثمن خمر أو كلب، وقدم الألف لا إن أخره لزمه إلخ) الفرق بين لزومه هنا وبين ~~عدم لزومه في قوله له علي ألف إن شاء الله أن دخول الشرط على الجملة يصير ~~الجملة جزءا من الجملة الشرطية وحينئذ يلزم تغيير معنى أول الكلام، وقوله ~~من ثمن خمر لا يغير ذلك بل هو بيان جهته فلا يلزم من إلغاء الإقرار عند ~~التعليق وعدم تبعيضه حذرا من جعل جزء الجملة جملة برأسها أن لا يتبعض في ~~الخمر ونحوه، وكتب أيضا نعم لو قال ظننته يلزمني فله تحليف المقر له على ~~نفيه رجاء أن يرد اليمين عليه فيحلف المقر، ولا يلزمه، ولو صدقه المقر له ~~على ذلك فلا شيء على المقر، وإن كذبه وحلف لزمه المقر به إلا أن ms0897 يقيم بينة ~~على المنافي فلا يلزمه (قوله، وقضية إطلاقهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~ثم ادعى متصلا أو منفصلا أنه لم يقبضه فالقول قوله:) قال البلقيني ويستشكل ~~بما إذا قال له علي ألف من تحمل عقل ثم فصل، وقال هو مؤجل فمقتضى كلام ~~الأصحاب، وصرح به بعضهم أنه لا يقبل منه مع أنه أقر بدين لازمه التأجيل، ~~والأصل عدم الحلول كما أن الأصل عدم القبض. # قال والجواب عنه أن المقر به في الصورة الأولى لا ينافي مطلق ما أقر به ~~أولا فقبل مفصولا، وأما في الثانية فلأن التأجيل ينافي مطلق إقراره فإنه ~~محمول على الحلول (قوله: قاله الماوردي) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه وجرى ~~عليه الشاشي وغيره، وقال في المطلب لا أظن أن يأتي فيه خلاف، ولا فرق بين ~~أن يقول متصلا أو منفصلا (قوله: وإن أقر بألف ثم قال هو من ثمن خمر إلخ) أو ~~أقر الحنفي بأن لزيد عليه مائة قيمة نبيذ أتلفه عليه لم يلزمه الشافعي بذلك ~~فإنه لم يقصد رفع حكم الإقرار فلا يكون مكذبا لنفسه كذا بحثه في التوشيح ثم ~~قال رفع إلي حنفي أقر بأن لزوجته عليه مائة درهم صداقا زاده على مبلغ ~~صداقها بعد عقد النكاح بالصداق الأول فقيل لي، وأخذه بقوله لزوجتي علي مائة ~~درهم وأسقط قوله صداقا إلخ فلم ألزمه لما ذكرته، وقوله كذا بحثه في التوشيح ~~أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله، وقال السبكي الذي يظهر إلخ) قال شيخنا هو ~~محمول على ما إذا كان في جواب الدعوى (قوله: ولكن من عقب إقراره بذكر أجل ~~صحيح متصلا ثبت الأجل) قال الكوهكيلوني لو قال له عندي ألف مؤجلا لا يقبل ~~هذا التأجيل يدل عليه لفظة علي في الكتاب؛ ولأن عندي تستعمل في العين لا في ~~الدين، وإن لم أجد فيه نقلا. (قوله: وقوله علي ألف أقرضنيه مؤجلا) قال ~~الناشري القرض قد يتأجل بنذر أو وصية فلم لا يقبل تنزيلا للإقرار على ~~اليقين. اه. ويجاب بأنه محمول على موضوعه، وأيضا فهو باق على ms0898 حلوله في ~~مسألة النذر والوصية، ولكن امتنعت المطالبة به. PageV02P312 ### | [فصل قال لامرأة بعتك أو أعتقتك أو خالعتك بكذا فلم تقبلي فقالت بل قبلت] # ( قوله: ولو واطأ الشهود على الإقرار بما ليس عنده ثم أقر لزمه) مثله ما لو ~~قال ما طلقت امرأتي، ولكن أقر بطلاقها أو أريد أن أقر بطلاقها قد طلقت ~~امرأتي ثلاثا. (تنبيه) قال في العزيز، ولو أقر بإتلاف مال على إنسان، وأشهد ~~عليه ثم قال كنت عازما على الإتلاف فقدمت الإشهاد على الإتلاف لم يلتفت ~~إليه بحال بخلاف ما لو أشهد على نفسه بدين ثم قال كنت عازما على أن أستقرض ~~منه فقدمت الإشهاد على الإقراض قبل؛ لأن هذا معتاد وذاك غير معتاد. اه. ~~وحذفت من بعض نسخ الروضة وستأتي في كلام المصنف قال شيخنا، وقد يقال هذا ~~بظاهره يخالف ما تقدم في الرهن من أنه لو أشهد، وقال فعلته على رسم القبالة ~~فإن اليمين في جهة المقر له، ويمكن الجواب عن ذلك بأن صورة ما تقدم أنه ~~أقرض بالقبض واعترف له فلم يقبل قوله في عدمه، ولم يبق إلا تحليف خصمه ~~لاحتمال صدق قوله وصورة ما هنا أنه اعترف بأنه اقترض من فلان كذا ثم ادعى ~~عدم قبض ذلك فالقول قوله بيمينه على الأصل؛ لأن القرض يطلق عليه قرض، وهو ~~في يد مقرضه فلم يسبق منه ما ينافي قوله. # (قوله: ولأن على تستعمل بمعنى عند) وفسر بذلك قوله تعالى {ولهم علي ذنب} ~~[الشعراء: 14] . (قوله فإن تلف لم يضمن) أي تلف بعد الإقرار واحترز به عما ~~إذا قال أقررت به ظانا بقاءه ثم بان لي أو ذكرت تلفه أو أني رددته قبل ~~الإقرار فإنه لا يقبل؛ لأنه يخالف قوله قاله السبكي وجرى عليه الإسنوي ~~(فرع) أفتى الغزالي فيمن قال لي عليك عشرة دنانير فقال صدق له علي عشرة ~~قراريط أنه يلزمه الدنانير بقوله صدق وبه أفتى ابن الصباغ والشاشي، ولو ~~شهدوا عليه بألف درهم، ولم يشهدوا على إقراره فقال هو ثمن خمر لم يقبل، ~~وليس له تحليف ms0899 المدعي؛ لأن البينة شهدت مطلقا فالظاهر ثبوت الألف بخلاف ما ~~لو قال له ألف من ثمن خمر فأنكر المقر له فله تحليفه نعم للحاكم أن يستفسر ~~الشهود عن الوجه الذي لزم به الألف (قوله: بل الموافق له إلخ) الأوجه ما ~~جرى عليه المصنف، ولا يلزم من جريان الخلاف الاتحاد في الترجيح، والفرق ~~بينه وبين النظير المذكور واضح. (قوله: لجواز أن يريد الخروج إليه منه ~~بالهبة) ؛ ولأنه قد يعتقد الملك بالعقد، قال الأذرعي: ويشبه أن يفرق بين ~~العالم والجاهل، وقوله ويشبه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله، ولو قال وهبته له، ~~وقبضه بغير رضاي فالقول قوله:) أشار إلى تصحيحه (قوله: فإذا قال لم يكن ~~إقراري عن حقيقة إلخ) شمل كلامه ما لو أقر بمجلس القاضي بعد توجه الدعوى ~~عليه، وهو الأصح، وكذلك أيضا لو قال أقبضته لا عن جهة الهبة قبل قوله. # (قوله: ومتى قال هذه الدار لك عارية إلخ) أو لك سكناها فإقرار بملك ~~السكنى بإجارة فإن ادعاها وطلب الأجرة لزم المقر له دفعها إن قبل الإقرار، ~~وإن رد فلا شيء، ذكره الماوردي، وقوله فإقرار بملك السكنى أشار إلى تصحيحه PageV02P313 # ( قوله: بلى من عمرو أو ثم من عمرو) أو وغصبتها من عمرو (قوله، وقضية ~~التعليل أنه لو كان المقر به مثليا غرم القيمة أيضا) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع باع عينا لشخص وتقابضا ثم أقر بعد الخيار ببيعها لآخر] # (قوله: فرع باع ثم أقر بعد الخيار بالبيع لآخر أو بالغصب منه لم يبطل ~~وغرم للآخر) قال البلقيني يحتاج إلى تفصيل ، وهو أن قوله كنت بعتها لفلان ~~إما أن يقول بعده، ولم يقبضها أو قبضها أو يطلق فإن قال لم يقبضها فهذا ~~إتلاف بائع قبل القبض، وهو كالآفة السماوية على الأصح فينفسخ البيع ويرد ~~إلى المقر له الثمن إن كان قبضه، وإن كان قال قبضها وغصبتها منه فهي ~~المسألة الثانية التي عطفها المصنف عليها، وإن أطلق، ولم يطلع على مراده ~~فلا غرم لجواز أن يكون قبل القبض والأصل براءة الذمة من القيمة نعم ms0900 للمشتري ~~أن يدعي بالثمن إن كان أقبضه ويحلف منكر قبضه إن كان المقر أو الوارث. # (قوله: وقضية التعليل الأول، وكلام المصنف أنه لا فرق) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: أحدهما له كنظائره السابقة) وجرى عليه القمولي في جواهره (قوله ~~والثاني القطع بأن لا غرم إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه وجزم به صاحب ~~الأنوار (قوله: ومال السبكي إلى المنع) أشار إلى تصحيحه (قوله: ومتى انتزعت ~~عين من يد رجل إلخ) لو قال استعرتها من زيد وملكها لعمرو أو ملكها لعمرو ~~واستعرتها من زيد لزمه تسليمها لزيد وجازت شهادته بأنها ملك عمرو (قوله: ~~قال السبكي وفهم ابن الرفعة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو يقال إطلاق ~~الإقرار إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وعلى هذا تتقيد هذه المسألة إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: وعلى هذا فقضيته إلخ) أشار إلى تصحيحه. PageV02P314 ### | [فصل الاستثناء في الإقرار] # فصل في الاستثناء) (قوله: في الإقرار وغيره) قال صاحب الدراية في شرح ~~الهداية وفي المحيط الأمر لا يرفعه الاستثناء وفي الجوامع ما يدل على رفعه ~~وفي الذخيرة لو قال مريض أعتقوا عني فلانا بعد موتي إن شاء الله صح الإيصاء ~~وبطل الاستثناء قال والحاصل أن الاستثناء في الأمر باطل فلو قال لغيره بع ~~عبدي إن شاء الله فللغير بيعه قال الأذرعي، ولم يحضرني لأصحابنا في هذا ~~شيء، وقوله قال صاحب الدراية إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: فلو فصله بأجنبي) ~~، ولو أستغفر الله بطل، وما يحكى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - لم يصح، ~~ولو صح فمؤول (قوله، وأما في المقيس فجوابه ما قاله الخوارزمي إلخ) قال ~~الأذرعي، وكلامه مصرح بأن المأخذ ما ذكره لا الفصل اليسير. # (قوله فعشرة إلا عشرة باطل) لقائل أن يقول لم خرجوه على الجمع بين ما ~~يجوز، وما لا يجوز، وأجاب عنه الزركشي بوجهين أحدهما أن اللفظ في الاستثناء ~~المستغرق متهافت فألغينا ما نشأ منه التهافت، وهو الاستثناء بخلاف الجمع ~~بين ما يجوز، وما لا يجوز فإن الصيغة صحيحة الثاني أن ما يجوز فيه البيع ms0901 ~~مما لا يجوز معلوم، وهنا جميع الأعداد، وأجزائها صالحة للإخراج، وإخراج بعض ~~دون غيره تحكم. (فرع) لو قال له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة لزمه سبعة ~~ويجيء في التعليق بمشيئة الله هنا كما قاله الإسنوي وغيره ما في الطلاق من ~~اشتراط قصد التعليق، وإلحاق قوله إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله به ~~(قوله: فإن قال إلا سبعة) ، وهكذا إلى الواحد لزمه خمسة؛ لأن العدد المثبت ~~ثلاثون والمنفي خمسة وعشرون، ولو قال له علي ألف درهم إلا مائة درهم إلا ~~مائتي درهم لزمه تسعمائة درهم قال شيخنا إذ الاستثناء الأخير مستغرق لما ~~قبله فألغي واعتبر الأول (قوله: وإن خرج عن قاعدة أن الاستثناء من النفي ~~إثبات) صورة القاعدة إذا بدأ بنفي عام كليس له علي شيء إلا عشرة فإنه يلزمه ~~عشرة، وأما إذا كان خاصا كليس له علي عشرة إلا خمسة فلا يلزمه شيء. # وقال الكوهكيلوني، ولك أن تقول الفرق بين الصورتين أن الأصل في الاستثناء ~~هو المتصل، وهو ما يجب دخول ما بعد الأداة فيما قبلها لولا الإخراج وفي ~~الأولى لولا الاستثناء لدخلت الخمسة في الشيء المنفي بخلاف الثانية فإنه لا ~~يلزم من نفي العشرة نفي الخمسة لإمكان انتفائها بانتفاء تسعة هذا ما أفاده ~~بعض مشايخي. اه. قال البلقيني لم يمثل المصنف بما إذا أتى بعددين معطوفين ~~ثم استثنى عددا أكثر من واحد منهما كما إذا قال له خمسة وخمسة إلا ستة ونحو ~~ذلك والظاهر بمقتضى القرينة أنه ينصرف إليهما حتى لا يلزمه إلا أربعة، وقد ~~حكى الآمدي وابن الحاجب الاتفاق على ذلك، ومتى أخذنا بإطلاق المصنف وغيره PageV02P315 # فلا اتفاق. اه. والراجح أنه يلزمه عشرة (قوله: والتصريح بترجيح وجوب ~~الأربعة فيما قاله من زيادته هنا) وصححه الشيخان في الطلاق (قوله: وهذا ~~مخصص لقولهم إن الاستثناء يرجع إلى جميع المعطوفات لا الأخيرة فقط) لو قال ~~له علي ألف درهم ومائة دينار إلا خمسين قال الماوردي إن أراد بالخمسين جنسا ~~آخر غير الدراهم والدنانير قبل، وإن أراد أحد ms0902 الجنسين أو هما قبل منه، وإن ~~فات بيانه عاد إلى المالين وفيه وجهان أحدهما يعود إلى كل منهما يستثنى من ~~الألف خمسون درهما ومن المائة خمسون دينارا والثاني يعود إليهما فيستثنى من ~~الدراهم خمسة وعشرون ومن الدنانير خمسة وعشرون قال في المطلب وفي الوجهين ~~نظر أقول لو قيل بعوده إلى المائة فقط لكونها أقرب إلى الاستثناء لكان أولى ~~ناشري. ### | [فرع قال له علي عشرة إلا خمسة أو ستة] # (قوله والظاهر أن هذا محله إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع الاستثناء في الإقرار من غير الجنس] # (قوله: وقوله {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} [النساء: 157] ، وقوله ~~{لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما} [مريم: 62] (قوله: فطريقه أن يقول إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه. PageV02P316 ### | [فرع الاستثناء من المعين في الإقرار] # ( قوله: وهذا أوجه) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل مسائل تتعلق بالإقرار] # (قوله: ثم هل يملكها كالمعادة للإفلاس إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه ~~قال ابن الرفعة إن قيل دعوى السيد بالثمن متوجة فما وجه دعوى الزوج ~~والجارية في يده قلت وجهه أنه لما أنكر الشراء نفى عن نفسها الملك، وقضيته ~~تسليمه إلى المقر على وجه فاحتاج النافي للبيع أن يدعي التزويج، وإن قلنا ~~تسلم للقاضي فقد يقال لا تسمع؛ لأنها دعوى على من لم يدع ملكا، ولا له يد، ~~وقد يقال تسمع؛ لأنها إنما سلمت للقاضي ثم؛ لأنه لم يدع في مقابلتها شيئا ~~فائتا عليه وها هنا لم يقر بأنها للغير إلا ببدل ثبت له في ذمته فإذا لم ~~يحصل له كان أحق بها من الآخر لفوات الحق عليه نص عليه الشافعي، وقال به ~~الأصحاب، وهاهنا أنه يرجع إلى المدعي للبيع إما بطريق الفسخ أو الظفر، وإذا ~~كانت راجعة إليه بكل حال سمعت الدعوى عليه بالزوجية؛ لأنه لو أقر بها لعمل ~~بمقتضاها. # (قوله: أقر بهما الأول) هو الأصح قال ابن الرفعة ويؤيد وجه الحل أن شخصا ~~لو قال: لك هذه العين بحكم البيع فقال المقر له بل بحكم الوصية كان له ~~أخذها كما صرح ms0903 به الإمام في التحالف (قوله: فيما لو قال بعتكها إلخ) قد ~~تقدمت هذه المسألة في كلام المصنف في باب اختلاف المتبايعين. (قوله: فيحلف ~~يمينا لنفي ما يدعيه الآخر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهل يحرم على ~~المالك) أشار إلى تصحيحه (قوله، وكان المصنف حذف هذه سهوا إلخ) حذفها ~~اكتفاء بما أفهمه كلامه من أنه ليس لذي اليد حينئذ تحليف المالك على نفي ~~الزوجية لسكوته عنه فيكون مرجحا للوجه الثاني PageV02P317 # ( قوله: وشمل كلامه ما لو أقر أحدهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فإنه يقضى ~~من نصيب الحالف جميع الدين) أي يقضى في الأخيرة من نصيب الحالف من هذا ~~الدين جميع ما على مورثه من الدين أي حيث وفى به. (قوله كما هو الأصح في ~~باب الفلس) الفرق بينهما واضح واستثناء كل من الأمرين ممنوع (قوله: جاوز ~~فيها ثلث نصيبه) المجاوزة إنما جاءت من الإجازة لا من الإقرار الذي الكلام ~~فيه. PageV02P318 # ( قوله: إذ لا تصح دعوى ملك الغير) إذ تمام تصويرها أن يقول، وهي الآن ملكي ~~فإرث أو هبة أو غيرهما كما صرح به القاضي أبو الطيب، ولا بد منه، وإلا فكيف ~~يدعي بملك الغير، ولو حذفت من الروضة لفظة إلى الداخلة على الآن لاستقام ~~(قوله: وما اعترض به في المهمات إلخ) قال في المهمات ما ذكره من دخول ~~الفروة في اسم الثياب، وأنه لا شك فيه عجيب وذهول عن المنقول فقد جزم ~~الرافعي في كتاب الإيمان بأنها لا تدخل وتبعه عليه في الروضة وجزم بدخولها ~~في الملبوس فقال حلف لا يلبس ثوبا حنث بلبس السراويل ثم قال، ولا يحنث بلبس ~~الجلود، ولا بما يتخذ منها، ولا بلبس القلنسوة هذه لفظة ثم قال، ولو حلف لا ~~يلبس شيئا حنث بجميع ذلك والقلنسوة هي القبع والطاقية ونحوهما مما يغطى به ~~الرأس، وقد علم مما قاله هناك إن القلنسوة لا تدخل في لبس الثياب وحينئذ ~~فلا تدخل في مسألتنا أعني في الإقرار وفيه نظر فإنها تجزئ في الكفارات. # ورأيت في كتاب ابن كج أنه ms0904 لو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فتغطى بلحاف لم ~~يحنث. اه. واعترض من أوجه. أحدهما تعجبه من قول النووي أنه لا شك في دخول ~~الفروة في اسم الثياب هو العجب، ودعواه أنه ذهول عن المنقول هو الذهول فإنه ~~لا مخالفة بين ما ذكره النووي هنا وبين المذكور في كتاب الإيمان فإن المراد ~~بالفروة ما جرت عادة الناس بلبسها في أقطار الأرض، وهي المتخذة من جلود ~~الضأن والسنجاب والسنور ونحو ذلك بشرط أن يكون بشعره أو بصوفه، والفروة وإن ~~لم يطلق عليها اسم الثوب فهي تدخل في عموم الثياب عرفا واستعمالا، وتعد من ~~ثياب البدن بلا شك، والمراد بالجلود هناك المنزوع عنها الشعر أو الصوف، ~~وهذه لم تجر العادة بلبسها في غير الخفاف والرانات، ولم تجر العادة بجعل ~~الجلود المجردة ثيابا. الثاني أن قوله إن القلنسوة تجزئ في الكفارات خلاف ~~المنقول فإن المذهب كما ذكراه في كتاب الإيمان أنها لا تجزئ. # الثالث: ما نقله عن ابن كج لا يخالف ما نقله النووي عن فتاوى القاضي؛ ~~لأنه لا يلزم من دخول اللحاف في الإقرار بثياب بدنه الحنث باللحاف فيما إذا ~~حلف أنه لا يلبس له ثوبا؛ لأن اللحاف، وإن أطلق عليه ثوب لا يعد في العرف ~~لبسا، وقد صرح الرافعي في باب كفارة الإحرام بأنه إذا نام وارتدى بالثوب ~~المخيط لا تجب عليه الفدية؛ لأنه لا يسمى لبسا (قوله: وإن أقر بالمبيع في ~~مدة الخيار لأحد انفسخ البيع) لو وهب لولده عينا ثم أقبضه إياها ثم أقر بها ~~لآخر فإنه يقبل إقراره كما أفتى به صاحب البيان قال الأذرعي، ولم أره لغيره ~~وسببه أنه مفرع على أن تصرف الواهب رجوع والأصح خلافه. ### | [الباب الرابع في الإقرار بالنسب] # (الباب الرابع في الإقرار بالنسب) (قوله فيشترط أن لا يعلم نسبه من غيره) ~~فلو أقر من أمه حرة بأنه عتيق فلان لغا إقراره (قوله: المنفي عن فراش نكاح ~~صحيح) بخلاف المولود بوطء شبهة أو نكاح فاسد (قوله: وإن يمكن كونه منه إلخ) ~~فلو كان ms0905 المستلحق رقيقا للمقر عتق على الأصح لتضمنه الإقرار بحريته، وأنه ~~لا يجوز له ملكه قاله في الروضة في باب العتق (قوله: أو أنه أنفذ إليها ~~ماءه فاستدخلته) ما ذكره من اللحوق في هذه مردود إنما هو رأي لأبي حامد ~~غلطه فيه الماوردي وغيره؛ لأنه إحبال بالمراسلة ونص الشافعي والجمهور على ~~خلافه، ذكرهم دار الحرب مثال فإن كل بلد بعيد كذلك حتى لو قدمت مغربية إلى ~~الشرق كان الحكم كذلك (قوله: ولو استلحق صغيرا إلخ) ؛ لأن إقامة البينة على ~~النسب فيها عسر والشارع قد اعتنى به، وأثبته بالإمكان فلذلك أثبتناه PageV02P319 # ( قوله: حتى يفيق ويصدقه ) أي بالاستلحاق إذا لم يكن المقر به أهلا للتصديق ~~قال شيخنا أي، ولو أبا على الراجح كما شمله عموم المتن (قوله: قال ~~الروياني، وما أدري ما الفرق بينهما) وتبعه على استشكاله آخرون، وهو عجيب ~~منهم؛ لأن الماوردي من القائلين بأنه لا يصح استلحاق الكبير الميت، ولا من ~~طرأ جنونه بعد بلوغه عاقلا فيمكن حمل كلامه على هذا ع. (قوله: فإن استلحق ~~ميتا، ولو كبيرا إلخ) أو قتله لكن لا يرثه (قوله: ولا قصاص إن قتله ثم ~~استلحقه) ، وكذا لو كان للصغير أو المجنون مال والمستلحق فقير فإنه يصح ~~وتلزمه كفايته. ### | [فرع ادعى جماعة بالغا عاقلا نسبه] # (قوله: لحق من صدقه، ولا يحلف للآخر) ، وهذا مستثنى من قاعدة أن كل اثنين ~~ادعيا على شخص شيئا فأقر لأحدهما أنه يحلف للآخر. ### | [فرع استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه] # (قوله: ورجح صاحب الأنوار والسبكي) أي والأذرعي (قوله: وبه صرح الأذرعي) ~~أي وغيره، وقد تقدم نقل تصحيحه عن الروضة في باب العتق (قوله والترجيح من ~~زيادته) ويؤخذ ذلك من التعليل السابق في كلام الشارح بقوله؛ لأنه لو رجع لم ~~يقبل، وهو في الروضة كأصلها. ### | [فصل قال لولد أمته غير المزوجة والمستفرشة له هذا ولدي منها] ### | (فصل) # (قوله: وأجيب بأن العلوق إلخ) وبأن الجارية يمكنها إقامة البينة ~~على الاستيلاد في الملك من غير تعسر، ولا تعذر؛ لأن إقامة البينة على ~~الولادة سهلة ms0906، وأما الزوجة فيعسر عليها إقامة البينة على الوطء وبأن دعوى ~~الرجل استدخال الماء يخالف الظاهر فالزوج مدع ودعوى المرأة الوطء يوافق ~~الظاهر فهي مدعى عليها فيصدق بيمنيه عملا بالقاعدة ثم صور المسألة أن تدعي ~~المرأة الوطء فإن لم تدعه فالوجه عدم ثبوته لعدم دعواها مع قيام الاحتمال، ~~وكذلك لو قال الزوج هذا ولدي من فلانة الأجنبية، ولم تدع الأجنبية الوطء ~~(قوله: لانتفاء الاحتمال) أي المتقدم، وهو قوله: لاحتمال أنه أحبلها بنكاح ~~إلخ، وكتب عليه أيضا قال الإسنوي تبعا لابن الرفعة، وهو ممنوع لجواز أن ~~تكون رهنا ثم أولدها، وهو معسر فبيعت في الدين ثم اشتراها، وقلنا لا يثبت ~~حكم الاستيلاد، وأجاب عنه الزركشي بأن المراد نفي الاحتمال PageV02P320 # المذكور قبل ذلك لا كل الاحتمال. ### | [فرع استلحق أحد ولدي أمتيه وهما مزوجتان أو مستفرشتان له] # (قوله: وهذا في حالة الاتصال ما بحثه الأصل) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه ~~بقوله ينبغي أن يخرج على قول تبعيض الإقرار، قال ابن الرفعة لا؛ لأن تفسيره ~~اعتضد بالأصل، وهو عدم ما تصير به أم ولد، وليس في لفظه ما يرده، ولا كذلك ~~ما ألحق به ومما يؤيد ذلك قبول تفسيره بالنكاح، وإن كان عند الإطلاق تثبت ~~أمية الولد على رأي ولمثل ذلك قطع الأصحاب فيما إذا قال من ثمن مبيع لم ~~أقبضه أنه يقبل قوله، ومن خرج ذلك على قولين مثل بقوله له علي، وقال في ~~الكفاية أنه لا وجه لذلك، أي لاعتراض الرافعي؛ لأن المسألة مصورة في ~~التهذيب بما إذا كان التفسير منفصلا؛ لأنه قال في صدر المسألة إذا كان له ~~أمتان لكل واحدة ولد فقال أحد هذين الولدين ولدي، يؤمر بالتفسير فإذا عين ~~في أحدهما ثبت نسبه، وهل تصير أم ولد نظر إن قال بملك اليمين صارت أم ولد، ~~وإن قال استولدتها بملك النكاح لم تصر أم ولد، وإن قال بوطء شبهة فهل تصير ~~أم ولد فيه قولان، وإن أطلق فقولان أيضا، وإن قال استولدتها بالزنا لم يقبل ~~هذا التفسير، وهو كالإطلاق، وإذا كان ms0907 كذلك فقوله هذا ولدي صدر منه منفصلا ~~في أول لفظه. # وقضيته أن تكون أم ولد على قوله، وقوله بعد ذلك استولدتها بالزنا يرفع ~~ذلك ويرفع أيضا كون الولد حرا نسيبا فكان مثل قوله له علي ألف ثم يقول من ~~ثمن خمر فيلزمه قول واحد نعم لو قاله متصلا اتجه التخريج، والله أعلم. قال ~~الأذرعي لفظ التهذيب، وإن قال استولدتها بالزنا لا يقبل هذا التفسير، وهو ~~كالإطلاق فإن وصل اللفظ فلا يثبت النسب، ولا أمية الولد. اه. فما قاله ابن ~~الرفعة سهو أو سقط عليه من التهذيب قوله: فإن وصل اللفظ إلخ، وقد ساق في ~~المطلب كلام التهذيب على الصواب. اه. وجرى على ذلك ابن العماد ثم قال ~~والبحث الذي ذكره الرافعي قوي وذلك استولدتها إقرار صحيح ثم قوله: من زنا ~~تعقيب الإقرار بما يرفعه، وقال البلقيني ينبغي أن يثبت النسب قطعا، ولا ~~يتخرج على قولي تبعيض الإقرار؛ لأن محلهما في كلام لا يجتمع أوله مع آخره ~~شرعا كقوله ألف من ثمن خمر، وكذا ألف قضيتها على أصح الطريقين بخلاف ألف من ~~ثمن عبد ما سلمه على أصح الطريقين، ولا تنافي هنا لجواز كون تلك الأمة ~~لابنه فوطئها واستولدها فالوطء حرام فهو زنا، وإن لم يوجب الحد. اه. # (قوله: فلا يثبت بها) إذا حكمنا بالقرعة ثم وجدنا ثمة قافة ففي الاستذكار ~~في بطلان القرعة وجهان فإن أبطلناها فإن بينت القافة كبيان القرعة زدناه ~~النسب، وإن بينت للآخر ثبت ورجع الآخر رقيقا (قوله: من وطء شبهة تقتضي ~~حريته) بأن ظنها أمته أو زوجته الحرة (قوله: فهو حر الأصل) ، وإلا فعليه ~~الولاء قال البلقيني في جريان ذلك في مسألة الإطلاق نظر ووقفة كبيرة ~~والصواب عندنا القطع بعدم ثبوت الولاء على الولد؛ لأنا لم نتحقق عليه ملكا ~~لوالده، ولا لغيره والولاء لا يثبت بالمحتمل. PageV02P321 # ( قوله: فالوجه حذف الاستثناء المذكور) أشار إلى تصحيحه ، وكتب عليه يحمل ~~الاستثناء المذكور على ما إذا منع من نفوذ إيلادها مانع كأن علقت بالأوسط ~~في ملكه، وهي مرهونة ثم بيعت ms0908 بعد وضعه في الدين فولدت الأصغر من زوج ثم ~~اشتراها مع الأصغر، وقوله يحمل الاستثناء المذكور إلخ أشار إلى تصحيحه ~~(قوله فإن تعذر فالقرعة) قال الكوهكيلوني وظني أنه لا يدخل في القرعة من ~~التوأمين إلا واحد. # (قوله: ولو بواسطة) أو بالرد لفساد بيت المال كأن مات عن بنت فقط، وأورد ~~على اشتراط كونه حائزا حديث عبد بن زمعة فإنه لم يكن حائزا، ومع ذلك قبل ~~إقراره، وأجاب الماوردي بأن سودة كانت أسلمت قبل موت أبيها فلم تكن عند ~~موته وارثة إذ ذاك قال الزركشي، وهذا يحتاج إلى نقل ويمكن أن يقال إن زمعة ~~كان استلحقه قبل موته بدليل قول عبد عهد إلي فيه واعترض أيضا بأنه - صلى ~~الله عليه وسلم - عول على الفراش لا على مجرد الإقرار، وأجيب بأنه لم ~~يكلفهم بإثباته فالظاهر أنه عول على مجرد إقراره (قوله: قال ابن الرفعة ~~وهذا يفهم إلخ) ، وهو كذلك مع اعتبار أن لا يكون بالملحق مانع من ميراث ~~الملحق به عند موته (قوله جزم به ابن الرفعة) أشار إلى تضعيفه (قوله قال ~~الإسنوي، وهو واضح) قال في الخادم، وهو مردود نقلا وتوجيها أما النقل فما ~~ذكرناه أي من أنه تشترط موافقة الزوج لبقية ورثتها في إلحاقهم بها، وكذا من ~~غيره، وأما التوجيه فلأن إلحاق النسب بغيره أوسع بابا من إلحاقه بنفسه ألا ~~ترى أن المرأة تلحق النسب بغيرها، ولا تلحقه بنفسها وحينئذ فلا ينتظم ما ~~ذكره من القياس على امتناع استلحاقها، وأيضا فقد يثبت للفرع ما لا يثبت ~~للأصل كما لو أنكر أحد الابنين، ومات وخلف وارثا فأقر به ثبت نسبه وغير ذلك ~~من الصور التي ذكرها الرافعي في هذا الباب. اه. # وقال البلقيني، وقد صرح الماوردي بأنه يستلحق الأخ للأم ثم وجه البلقيني ~~صحة إلحاق الوارث بها مع عدم إلحاقها بأن الإلحاق بها مبني على الوراثة ~~فإذا ألحقه بها جميع ورثتها صح، وإلحاقها بنفسها ليس مبناه على الوراثة بل ~~على مجرد الدعوى والشافعي لا يثبت لها دعوة إما؛ لأن الاطلاع على ms0909 الولادة ~~ممكن، وإما؛ لأنه يؤدي إلى الإلحاق بصاحب الفراش، وهذا لا يأتي في إلحاق ~~ورثتها. اه. وقوله في الخادم أشار إلى تصحيحه PageV02P322 # ( قوله: نقله عنه ابن الرفعة، وأقره) قال شيخنا الظاهر أنه جار على رأيه ~~السابق من أن وارث المرأة لا يصح استلحاقه، وقد تقدم أن الأصح خلافه فكذا ~~هنا. # (قوله كالقاتل إلخ) أي وبنت الأخ أو العم وفي توارث المقر به والقائف ~~وجهان أصحهما عدم الإرث (قوله: ولو بزوجية) قال في الخادم وصورته في الزوج ~~أن تلحق ورثتها بها، ولدا بعد موتها من غير الزوج فيشترط موافقة الزوج لهم ~~لأجل الميراث ومن هنا يؤخذ أنه يصح استلحاق ورثة المرأة، ولدا بالمرأة، وإن ~~كانت المرأة لا يصح استلحاقها النسب على الصحيح (قوله: وأفاد بذكر الإرث ~~والتصريح به من زيادته أن المسألة مصورة بما إذا كان الميت مسلما، وهو ~~واضح) فإن كان كافرا لم يمكن ذلك فيه؛ لأن ماله لم ينتقل لبيت المال إرثا ~~بل مصلحة فالإمام ليس وارثا، ولا نائبا عنه بل التوكيل في الاستلحاق لا ~~يصح؛ لأنه توكيل في الإقرار. # ذكره في المهمات واعترضه ابن العماد بأن ما ذكره إن كان نقلا فالكلام ~~فيه، وإن كان تفقها فهو فاسد لوجهين. أحدهما أن الإمام ليس بوارث في ~~الحقيقة بل نائب في القبض عن الوارث غير المعين من المسلمين كذلك ينوب في ~~القبض عمن لا وارث له ظاهرا من الكافرين والإمام إذا استلحق وارثا أعطاه ~~مال الملحق به فإذا استلحق ذميا بذمي أعطاه ماله هذا الذي يتجه مجيئه على ~~أصول المذهب. اه. والمعتمد ما ذكره الإسنوي، وإليه يشير قول الإمام أن مأخذ ~~الوجهين أن التركة الصائرة إلى بيت المال هل يثبت لها حقيقة الميراث قال، ~~ولو صرفنا طائفة من مال كافر إلى أهل الفيء لم يعتبر إقرار الإمام عن أهل ~~الفيء بنسب بلا خلاف فإن ذاك ليس وارثه قطعا والمدعى خلافة الوراثة. ### | [فرع أقر الابن الحائز بأخ مجهول فأنكره المجهول] # (قوله: فرع: لو أقر إلخ) في فتاوى القفال لو قال فلان ms0910 عصبتي ووارثي إن مت ~~من غير عقب لم يؤثر؛ لأن المقر به إن كان معروف النسب فلا فائدة لهذا ~~الإقرار، وإن كان مجهول النسب فلا بد أن يفسره؛ لأن الأخ عصبة والعم عصبة ~~وابن العم عصبة أيضا فإن فسره، وقال هذا أخي وجب أن يكون هو جميع وارث ~~أبيه، وإن قال هو عمي وجب أن يكون هو جميع وارث جده ، وإن قال هو ابن عمي ~~وجب أن يكون هو جميع وارث عمه، ولو قالت امرأة فلان عم، وهو ولي في النكاح ~~ووارثي إن مت فماتت لم يرثها، ولم يصح؛ لأنها ألحقت نسبا بجدها، وليست ~~وارثة لجميع مال الجد PageV02P323 # ( قوله، وهو أن يلزم من إثبات الشيء نفيه) بأن يوجب شيء حكمين شرعيين ~~متمانعين ينشأ الدور منهما والدور اللفظي أن ينشأ الدور من لفظ اللافظ كما ~~في مسألة الطلاق السريجية، ومسألة تعليق العزل بإدارة الوكالة (قوله: وهنا ~~يلزم من إرث الابن عدم إرثه) نظير ذلك ما لو ورث أخ عبدين فأعتقهما فشهدا ~~بابن للمورث فإنه يثبت نسبه، ولا يرث شيئا للدور لو قال بشهادة العتيق من ~~الإرث كان أولى إذ لو شهد عتيق أخ مع شاهد آخر كان حكمه أن لا يرث فلا ~~تشترط شهادة العتيق في عدم الإرث (قوله: والأول أوجه) ورجحه في البيان، وهو ~~الأصح. ### | [فرع ادعى مجهول على أخي الميت أنه ابن الميت فأنكر الأخ ونكل اليمين] # (كتاب العارية) . (قوله وقال الجوهري كأنها منسوبة إلى العار إلخ) رده ~~الراغب بأن العارية من ذوات الواو بدليل تعاورنا العواري والعار من ذوات ~~الياء بدليل عيرته بكذا، وقول العامة غيره لحن ورده غيره بأن الشارع فعلها ~~(قوله: وحقيقتها شرعا إباحة إلخ) فليست هبة للمنافع فلا ترتد بالرد فيجوز ~~له الانتفاع بعد التصريح بالرد (قوله: والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ~~إلخ) وقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: 2] (قوله: كإعارة ~~الثوب لدفع حر أو برد) وإعارة كل ما فيه إحياء مهجة محترمة لا أجرة لمثله ~~كما لو خشي الهلاك من العطش على ms0911 نفسه أو حيوان محترم ووجد بئرا ومع غيره ~~دلو أو رشاء يكتفي منه بدلو مثلا أو أوصى أن تعار داره من زيد سنة فإنه يجب ~~على الوصي تنفيذه وكما في عارية كتاب كتب صاحبه عليه سماع غيره أو كتب ~~بإذنه أفتى به أبو عبيد الزبيري قال الزركشي: والقياس أن الإعارة لا تجب ~~عينا بل هي أو النقل إن كان الناقل ثقة وكعارية المصحف لمن دخل عليه وقت ~~الصلاة، ولم يجد من يعلمه، وهو يحسن القراءة قال شيخنا الوجوب مسلم من جهة ~~المستعير إذا وجد من يعيره أما على المالك فلا. # وقوله: قال الزركشي والقياس إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: وقد تحرم كإعارة ~~الصيد من المحرم إلخ) أي والسلاح والخيل من الحربي والمصحف وما في معناه من ~~الكافر كبيعها منه. ### | [الباب الأول أركان العارية] # (قوله: ويشترط فيه صحة تبرعه) أي الناجز ليخرج السفيه فإنه يصح تبرعه ~~بالوصية (قوله: فلا يصح ممن لا يصح تبرعه كصبي وسفيه إلخ) قال في الأنوار ~~والمأخوذ في الصور كلها مضمون بالقيمة والأجرة سوى النفس فإنها لا تضمن إلا ~~بالأجرة (قوله: وملكه المنفعة) قال الأذرعي يجب أن لا يجوز لمالك المنفعة PageV02P324 # فقط الإعارة إلا ممن يجوز إيداع تلك العين عنده ووجهه ظاهر ولم أره نصا ~~وقوله: قال الأذرعي يجب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: وقيد ابن الرفعة جواز ~~الإعارة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الماوردي) أي والروياني وغيره ثم ~~إن لم يسم إلخ أشار إلى تصحيحه. (فرع) استعار كتابا فرأى فيه خطأ لا يصلحه ~~إلا أن يكون قرآنا فيجب كذا رأيته في زيادات العبادي وتقييده بالإصلاح يعلم ~~منه أن ذلك لو كان يؤدي إلى نقص قيمته لرداءة خطه أو نحوه امتنع لأنه إفساد ~~لماليته لا إصلاح أما الكتاب الموقوف فيصلح جزما خصوصا ما كان خطأ محضا لا ~~يحتمل التأويل {والله يعلم المفسد من المصلح} [البقرة: 220] . # وقوله وتقييده بالإصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: لكن له استيفاء ~~المنفعة بنفسه) ولو بوكيله وليس لمن أبيح له الطعام أن ms0912 يبيح لغيره (قوله: ~~أو زوجته) في البيان إذا استعار دابة ليركبها زوجته زينب فهل له أن يركب ~~غيرها إن كانت مثلها أو دونها وجهان قال الأذرعي ويظهر أنه إذا ذكر أنه ~~يركبها زوجته زينب، وهي بنت المعير أو أخته أو نحوهما أنه لا يجوز له إركاب ~~ضرتها مكانها؛ لأن الظاهر أن المعير لا يسمح بها لضرتها، وقوله ويظهر أنه ~~إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله: وجهان قال شيخنا أصحهما نعم (قوله: قال الزركشي ~~وينبغي أن يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: فلا تصح لمن لا عبارة له كصبي ومجنون) قال في الأنوار وسفيه ولا ~~ضمان بالتلف ولا بإتلافهم وكونه معينا فلو أعار من أحد الرجلين بطلت ولو ~~أعار له الأخير والحكم لمن خصص به ولو استعملا ضمنا ضمان الغصب فلو أجازهما ~~جميعا فكل واحد مستعير. (قوله: فإن الصحيح صحة قبوله الهبة) أشار إلى ~~تصحيحه وقوله: والوصية الراجح عدم صحة قبوله الوصية (قوله: جزم الماوردي ~~وغيره بعدم صحتها) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقضيته صحتها منه إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه. # (قوله: وشرطه وجود الانتفاع المباح) أي الجائز؛ لأن الخبر ورد بإعارة ~~الدرع والفحل والفرس وقسنا عليه الباقي (قوله: كجارية للتمتع) فإن وطئ ~~عالما فزان أو جاهلا فشبهة وينبغي إلحاقه بوطء المرتهن بالإذن إذ لا فرق ~~وقوله: وينبغي إلحاقه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: والضرب على طبعهما منفعة ~~إلخ) قال في الخادم ويؤخذ من قوله والضرب على طبعهما جواز استعارة الخط ~~والثوب المطرز ليكتب ويخاط على صورته (قوله: أو الضرب على طبعهما فيما ~~يظهر) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: أو نواهما فيما يظهر (قوله: فتصح لاتخاذ ~~هذه المنفعة مقصدا) وإن ضعفت قال في الأنوار ولو شاعت هذه اللفظة أي لفظة ~~الإعارة في قرضهما في بقعة كما شاعت في الحجاز كان قرضا. اه. قال في التتمة ~~إن جرى ذلك في بلد يستعملون هذه اللفظة في معنى القرض كان قرضا (قوله: ~~وينبغي عود هذا الاستثناء إلى المطعوم أيضا) أشار إلى تصحيحه PageV02P325 # ( قوله: وتحرم إعارة جارية لأجنبي ms0913) ولو شيخا أو مراهقا أو خصيا وكتب أيضا ~~إذا مرض رجل ولم يجد من يخدمه إلا امرأة فإنها تخدمه للضرورة فلو استعارها، ~~والحالة هذه صح قال الأذرعي: ولا شك أنه لو كان له أطفال ببلد آخر أو بمحلة ~~أخرى فاستعار أمة لخدمتهم فإنه يجوز، وهذا خارج عن فرض المسألة في إعارتها ~~لخدمة الرجل الأجنبي (قوله: وفي معناه المرأة) ولو كانت الأمة كافرة ~~والمرأة مسلمة (قوله: قال الإسنوي) أي وغيره (قوله: والمفهوم من الامتناع ~~فيه وفي الأمة الفساد) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقضيته وجوبها) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: وهو مخالف لقولهم إن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه) ~~قد قدمت في الرهن ما يعلم منه عدم المخالفة (قوله: وقال الإسنوي الصواب ~~إلخ) قال في المطلب الحق المنع في العجوز والشوهاء (قوله: قال الزركشي ~~ويلتحق بالمشتهاة الأمرد الجميل) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: أو كافر مسلما) جاز هذا إذا استعاره لغير الخدمة ولم يخش عليه ~~الافتتان فإن استعاره للخدمة فالوجه التحريم وصرح به الجرجاني وابن الرفعة ~~وآخرون وكذا لو خشي عليه الافتتان سواء أكان صغيرا أم كبيرا لا سيما قريب ~~العهد بالإسلام (قوله: بل هما مستحبان) أي لما فيها من البر (قوله: كما ~~قاله القاضي أبو الطيب) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع استعار الحلال من المحرم صيدا لم يرسله في إحرامه فتلف في يده] # (قوله: لأنه غير مالك) ؛ لأنه إذا أحرم وفي ملكه صيد زال ملكه عنه فإن ~~ورثه في إحرامه صحت إعارته، وعلى الحلال القيمة إن تلف عنده؛ لأن ملكه لا ~~يزول عنه (قوله: فإن استعاره المحرم منه ضمن الجزاء والقيمة) قد ألغز بذلك ~~ابن الوردي في قوله عندي سؤال حسن مستظرف فرع على أصلين قد تفرعا قابض شيء ~~برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا. ### | [فرع إعارة فحل للضراب وكلب للصيد] # (قوله: أو الشجرة ليأخذ ثمرها) أو بئرا للاستقاء منها أو جارية للإرضاع PageV02P326 ### | [فرع قال أعرني دابة فقال خذ إحدى دوابي] # ( قوله: ويكفي لفظ إلخ) وفي معناه الكتابة وإشارة الأخرس (قوله: فكل من ms0914 ~~النسختين صحيح) لكن الثانية أولى إنما حكى الأصل كلام المتولي رأيا مرجوحا ~~مقابلا لما صححه من اشتراط اللفظ من أحد الطرفين فالنسخة الأولى هي الجارية ~~على الأصح. (تنبيه) هل يصح تعليق الإباحة قال الروياني في آخر كتاب الوكالة ~~من البحر لو قال إذا جاء رأس الشهر فقد أبحت لك فيه وجهان قال الزركشي في ~~قواعده ويشبه ترجيح الجواز إذ لا تمليك فيها. اه. بل هو الأصح ### | [فرع قال أعرتك حماري لتعيرني كذا أو بعشرة دراهم] # (قوله: ولجهل العلف في الثانية) قضيته أن نفقة المعار على مالكه لا على ~~المستعير وإلا لم يكن شرطه مفسدا وبه جزم الصيمري والماوردي والعمراني ~~وغيرهم، وهو الأصح؛ لأنها من حقوق الملك خلافا للقاضي الحسين، وهذه المسألة ~~تؤخذ من قول الرافعي في باب القرض إن نفقة الحيوان المقرض على المقرض إن ~~قلنا يحصل الملك بالتصرف ونقل النووي في نكته عن الصيمري أنها على المالك، ~~وأقره وجزم به في الكفاية وصوبه البلقيني والزركشي وحكاه الشيخ أبو علي في ~~شرح التلخيص قبيل الصوم عن المذهب فقال عندنا لا نفقة على المستعير إنما هي ~~على صاحب الرقبة (قوله: أو إجارة صحيحة) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو المعنى) ~~أشار إلى تصحيحه ### | [فرع أعطاه حانوتا ودراهم أو أرضا وبذرا وقال اتجر لنفسك] # (قوله: وهل الدراهم أو البذر قرض أو هبة وجهان قياس ما مر في الوكالة ~~إلخ) الفرق بينهما واضح والأصح هنا الثاني (قوله: ثم رأيت الشيخ ولي الدين ~~العراقي) نبه على ذلك تبعا للإسنوي. ### | [الباب الثاني في أحكام العارية] # (الباب الثاني في أحكامها، وهي ثلاثة) PageV02P327 # ( قوله: الأول الضمان) قال الأصحاب كل من أخذ العين لمنفعة نفسه من غير ~~استحقاق فإنها مضمونة عليه (قوله: ولأن المستعير من الغاصب إلخ) ولأنه يجب ~~عليه مؤنة ردها فوجب ضمانها كالعين المغصوبة (قوله: فإن تلفت في استعمال ~~مأذون فيه إلخ) قال الغزي سقوط الدابة في بئر حال السير تلف بغير استعمال ~~هكذا رأيته مصرحا به وقياسه أن عثور الدابة في حال الاستعمال مثله (قوله: ~~كاللبس ms0915 والركوب إلخ) أي وانكسار السيف المستعار للقتال فيه (قوله: وتضمن ~~العارية بقيمة يوم التلف) ؛ لأن الأصل رد العين، وإنما تجب القيمة بالفوات، ~~وهو إنما يتحقق بالتلف قال البلقيني في تدريبه المضمونات في الشريعة أربعة ~~أقسام قسم يرد فيه المثل مطلقا، وهو القرض وقسم ترد فيه القيمة مطلقا ولو ~~كان مثليا على الأصح، وهو العارية وقسم يفترق الحال بين المثلي والمتقوم ~~كالمغصوب والمستام والمشتري فاسدا على الأصح المنصوص خلافا للماوردي وغيره. ~~اه. واستثني من ضمان العارية مسائل منها جلد الأضحية المنذورة فإعارته ~~جائزة قال البلقيني ولو تلف في يد المستعير لم يضمن لابتناء يده على يد من ~~ليس بمالك ومنها المستعار للرهن إذا تلف في يد المرتهن ومنها لو استعار ~~صيدا من محرم لم يضمنه في الأصح ومنها إعارة الإمام شيئا من بيت المال لمن ~~له حق في بيت المال ومنها استعارة الفقيه كتابا موقوفا على المسلمين. ### | (فرع) # لو استعار عبدا مرتدا فتلف في يده لم يضمنه قال في الخادم هذا هو ~~القياس؛ لأنه لو أتلفه لم يضمنه فكذا إذا تلف في يده ولم أره منقولا وقوله ~~هذا هو القياس أشار إلى تصحيحه (قوله: وظاهر كلامهم لزوم قيمة العين، وإن ~~كانت مثلية إلخ) ، وهو كذلك وقد جرى عليه الإسنوي وبه أفتيت قال شيخنا؛ لأن ~~رد عين مثلها مع استعمال جزء منها بالإذن متعذر فصار بمنزلة المثلي المفقود ~~فرجع إلى القيمة (قوله: وكذا يضمن المضمون بالسوم بقيمة يوم تلفه إن كان ~~متقوما) قال الروياني في البحر لا يضمنه بالمثل بلا خلاف فالمذهب أنه يضمن ~~بالقيمة، وإن كان مثليا وبه أفتيت؛ لأن الخلاف في ضمان المعار جار في ضمان ~~المقبوض بالسوم والصحيح كالصحيح، وإن جرى البلقيني على أن المثلي يضمن ~~بمثله (قوله: قال الإسنوي والقياس تخريجه إلخ) الفرق بينهما ظاهر (قوله: ~~وقضيته ترجيح الصحة إلخ) قال البلقيني في تدريبه ليس لنا شرط فاسد مناف ~~لمقتضى العقد ويصح مع وجوده إلا في العمرى والرقبى، قال شيخنا ويؤخذ منه أن ~~الأرجح هنا فسادها أيضا. ### | [فرع ms0916 أعار عينا بشرط ضمانها عند تلفها بقدر معين] # (قوله: قال المتولي فسد الشرط دون العارية) أي لعدم منافاته لها قال ~~شيخنا الأوجه فسادها أيضا (قوله: ولو ساقها المستعير فتبعها ولدها إلخ) قال ~~في الأنوار إلا أن يتعذر الانتفاع بالأم بدونه فيضمنه أيضا وكتب أيضا قال ~~ابن العماد ما أطلقه من عدم الضمان في الولد التابع ينبغي تقييده بما إذا ~~علم المالك بأن الولد قد تبع أمه فإن لم يعلم فكالحادث، وأولى بوجوب ~~الضمان؛ لأنه السبب في إخراجه عن حوزة المالك ويده. اه. قال ابن قاضي شهبة ~~وفيه نظر (قوله: فإذا تمكن من رده فلم يرده ضمنه) قال ابن العماد إنه يقتضي ~~وجوب الرد عليه حتى تلزمه مؤنته وليس كذلك بل هي على المالك فكان ينبغي ~~التعبير بوجوب التخلية، وإعلام المالك على الفور. ### | [فرع مؤنة الرد للعارية] # (قوله: فرع مؤنة الرد على المستعير) هذا من إفراد قاعدة كل ما كان مضمون ~~العين كان مضمون الرد PageV02P328 # ( قوله: جزم بذلك الماوردي إلخ) ونقله النووي في نكت التنبيه، وأقره وجزم ~~به في الكفاية وصوبه البلقيني وغيره (قوله: وإنما يبرأ بالرد إلى المالك أو ~~وكيله) لو استعار مصحفا أو عبدا مسلما من مسلم ثم ارتد وطلبه لم يجز رده ~~إليه (قوله: ونقله عنه الأصل في باب الغصب) ، وأقره وجزم به المصنف. # ثم (قوله: أو نحوه كموصى له بالمنفعة) أي وموقوف عليه قال البلقيني ~~وغيره: والضابط لذلك أن تكون المنفعة مستحقة لشخص استحقاقا لازما وليست ~~الرقبة له فإذا أعار لا يضمن المستعير منه، وعلى هذا فلو أصدق زوجته منفعة ~~أو جعلها رأس مال سلم ففي هذه المسائل، وأنظارها إذا أعار مستحق المنفعة ~~شخصا فتلف تحت يده لا ضمان عليه في الأصح قال الأذرعي يجب أن لا يجوز لمالك ~~المنفعة فقط الإعارة إلا ممن يجوز إيداع تلك العين عنده ووجهه ظاهر ولم أره ~~نصا (قوله: كما جزم به البغوي) أشار إلى تصحيحه (قوله: وتجب المؤنة على ~~المالك إن رد إليه) كما لو رد عليه المستأجر قال الأذرعي ms0917 ينبغي أن يكون هذا ~~حيث تكون مؤنة الرد من عنده كهي من عند المستأجر أما لو أجره شيئا لينتفع ~~به في منزله، وهو جار المؤجر في وسط البلد فأجره لآخر في طرف البلد ففيه ~~نظر فتأمله. # قال الزركشي لا معنى للتوقف في هذا والاعتبار بموضع العقد فعلى هذا تجب ~~الأجرة في الزائد عنها على المستعير كما ذكروه في الصداق إذا تزوج امرأة ~~ببغداد ### | [فرع المستعير للعين من الغاصب إن تلفت في يده] # (قوله: أو الرائض وتلفت بلا تفريط لم يضمن) هذا إذا ركبها في الرياضة فإن ~~ركبها في غيرها فتلفت ضمنها قاله البغوي في فتاويه قال: وهكذا لو دفع غلامه ~~ليعلمه حرفة فاستعمله فيها لم يضمنه أو في غيرها ضمنه (قوله: كسائر ~~العواري) كأن استعار ثورين واستعان بمالكهما يحرث عليهما وكأن ركب الدابة ~~ومالكها يسوقها أو يقودها. ### | (فرع) # قال شخص لآخر أعط فرسك لفلان ليجيء معي في شغلي فهو مستعير، وإن ~~قال ليجيء معي في شغله فالراكب مستعير إن كان القائل صادقا وقد أذن له أن ~~يستعير ولا شيء على الوكيل كالوكيل في السوم، وإن كان كاذبا فالمستعير ~~الملتمس، وإن لم يكن مأذونا ضمنا والقرار على الراكب، وإن أطلق ولم يضف ~~الشغل لأحد فإن كان الشغل له فهو المستعير أو للراكب وبإذنه فالراكب أو ~~بغير إذنه ضمنا، والقرار على الراكب. (قوله: إلا أن يقال الغرض إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه. PageV02P329 ### | [فرع جاوز المستعير المكان بالدابة التي استعارها ليركبها إليه] # ( قوله: وصححه السبكي) هو الأصح (قوله: وتبعه البلقيني إلخ) قال في الأنوار ~~ولو استعار دابة إلى موضع وجاوزه دخلت في ضمانه ولزمت أجرة المثل، وأرش ~~النقص إلى أن تصل إلى يد المالك أو وكيله (قوله: إذ لو أطلق كان في ركوبه ~~في الرجوع وجهان إلخ) في الشرح والروضة في أواخر الإجارة عن العبادي أن له ~~الركوب في الرجوع، وأقراه بخلاف المستأجرة إلى موضع ليس له ركوبها في ~~الرجوع على الأصح والفرق أن الرد لازم للمستعير فالإذن متناول لركوبها في ~~العود بالعرف والمستأجر ms0918 لا رد عليه وجزم به المصنف هناك (فرع) لو استعار ~~دابة مطلقا بلا تقدير زمان ولا مسافة فله الانتفاع إلى الرجوع ويترك بالليل ~~ولو استعار دابة إلى بلد سماه فله الركوب ذهابا، وإيابا. ### | [فرع أودعه ثوبا ثم أذن له في اللبس فلبس] # (قوله: زرعه ومثله إلخ) فإن قيل هلا منع من إبدال زرع بزرع مثله كما منع ~~من أن يعير ما استعاره في الأصح، وإن كان انتفاع غيره كانتفاعه فالجواب أن ~~الأغراض تختلف باختلاف واضعي الأيدي ولا كذلك في الزرع المتساوي. # (قوله: وقد يقال بل يرجع عليه بجميع أجرة المثل) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه قال الأذرعي ولعل هذا هو الوجه وقال الزركشي إنه أرجح (قوله: أو لمطلق ~~الزراعة زرع ما شاء) قال الرافعي ولو قيل يصح ولا يزرع إلا أقل الأنواع ~~ضررا لكان مذهبا قال البلقيني، وهو ممنوع فإن المطلقات إنما تنزل على الأقل ~~إذا كان بحيث لو صرح به لصح، وهنا لو صرح به لم يصح؛ لأنه لا يوقف على أقل ~~الأنواع ضررا فيؤدي إلى النزاع، والعقود تصان عن ذلك وحيث أعار للزراعة أو ~~للغراس أو للبناء لم يكن للمستعير ذلك إلا مرة واحدة فلو قلع ما غرسه أو ~~بناه لم يكن له إعادته إلا بإذن جديد إلا أن يصرح له بالتجديد مرة أخرى صرح ~~به البغوي وقوله قال البلقيني، وهو ممنوع إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: ~~صرح به البغوي (قوله: والمراد كما قاله الأذرعي إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه شيخنا قد أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - (قوله: أو للغراس أو ~~للبناء زرع) كان الغرض فيما إذا كانت تصلح للأنواع الثلاثة أو العرف جار به ~~في مثلها أما إذا كانت لا تصلح إلا لأحدها أو لم يجر العرف بغير ما أذن فيه ~~فينبغي أن لا يتعداه قاله الأذرعي وقوله فينبغي أن لا يتعداه أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: إذ ضرر البناء بظاهر الأرض أكثر) قال الأذرعي هذا إذا كان ~~البناء محكما بالحجر ونحوه ويحتاج إلى حفر ms0919 أساس أما البناء الخفيف بالخشب PageV02P330 # والقصب ونحوهما على وجه الأرض فالأقرب جوازه؛ لأنه أخف ضررا من الغراس، ~~وتفريغ الأرض منه أقرب مدة فأشبه الزرع وقوله: فالأقرب جوازه أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: وجرى عليه صاحب الحاوي الصغير وغيره) وصححه الإسنوي والأذرعي ~~وغيرهما وابن الرفعة وقال السبكي ينبغي القطع به وقد صحح الشيخان في نظيره ~~من الإجارة الصحة فالعارية أولى (قوله: وهو ما صححه المنهاج كأصله) أشار ~~إلى تصحيحه. # (قوله: الحكم الثالث الجواز) فائدة الجواز يطلق في ألسنة حملة الشريعة ~~على أمور أحدها رفع الحرج أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها الثاني ~~على مستوى الطرفين، وهو التخيير بين الفعل والترك الثالث على ما ليس بلازم، ~~وهو اصطلاح الفقهاء في العقود (قوله: لأنها إرفاق فلا يليق بها الإلزام) ~~ولأنها تبرع بالمنافع المستقبلة، والتبرع إذا لم يتصل بالقبض يجوز الرجوع ~~فيه؛ ولأنها إن كانت إباحة منفعة لا تلزم كإباحة الطعام، وإن كانت هبة ~~فالتبرع لا يلزم إلا بالقبض كالهبة والرهن (قوله: لا في مقبرة قبل ~~الاندراس) شمل كلامه ما لو كانت الإعارة مقيدة وما لو رضي وليه بنقله ~~(قوله: بحيث لا يبقى منه شيء) فلا رجوع في عارية لدفن نبي أو شهيد (قوله: ~~لكن قضية كلام الشرح الصغير ترجيح المنع، وهو الأصح) . # قال الأذرعي وكلام النهاية والبسيط يوافقه ولم أر من صرح بخلافه. اه. ~~لأنه بوضعه فيه استحق البقعة فلا يجوز إزعاجه منها، وإن أوصى بنقله منها ~~(قوله: فالذي يظهر المنع من ذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله: وعليه مؤنة حفر ما ~~رجع فيه قبل الدفن) قال الزركشي ما أطلقوه من لزوم مؤنة الحفر يجب تقييده ~~بما إذا حفرها الوارث أو غيره بعد الموت كما يشير إليه تعبيره بولي الميت ~~أما لو حفرها الميت قبل الموت فلا يرجع الوارث على المعير بالأجرة؛ لأن ~~الميت لم يكن حالة الحفر أحق بها من غيره كما قاله العبادي في المقبرة ~~المسبلة ومعنى قوله لم يكن أحق أي لم يكن له فيها استحقاق وقوله قال ~~الزركشي ms0920 ما أطلقوه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: لأنه المورط له فيه) أي من ~~غير أن يتصل له بذلك مقصود ولم يحصل به مقصود العارية (قوله: قال الإسنوي ~~والقياس التسوية بينهما) قال في الأنوار، وهو الأصح؛ لأنه عمل محترم، وأنه ~~ظاهر جار مجرى الأعيان في الحكم (قوله: وقد يجاب بأن الدفن إلخ) الدفن واجب ~~لا بد منه على الولي بخلاف الزرع فهو راجع إلى خبرته فيغرم الأول دون ~~الثاني قال شيخنا مقتضى الفرق أنه لو أعار لغراس أو بناء من لازمه الحفر أو ~~زرع شيء من لازمه الحرث ورجع بعده قبل الفعل أنه يغرم له أجرة الحفر ونحوه، ~~وهو كذلك (قوله: فإن قلنا القصارة ونحوها كالأعيان) أشار إلى تصحيحه PageV02P331 # ( قوله: قبل الدفن أو بعده) ؛ لأن نزع الأكفان بعد لفها على الميت فيه هتك ~~حرمة؛ ولأن تغييبه في الكفن كدفنه في القبر (قوله: أو أحرم فيه عار) أو ~~فرشه على نجاسة وقوله بمكتوبة أي إن استعاره لذلك، وإلا فله الرجوع في ~~الصلاة وينزعه ويبني ولا إعادة عليه وزمن الصلاة يسير لا يقابل بعوض كحبة ~~الحنطة والزبيبة (قوله: وفيما لو أعاره سفينة فطرح فيها مالا، وهي في ~~اللجية) قال ابن الرفعة ويظهر أن له الأجرة من حين الرجوع كما لو أعاره ~~أرضا لزرع لا يقصل فرجع قبل انتهائه أو أعاره جذعا ليمسك به جدارا مائلا لم ~~يرجع فيه خوف سقوطه فإن رجع ففي طلب الأجرة ما في الرجوع عن رعاية وضع ~~الجذوع، قاله في البحر. # والضابط كل موضع تجب فيه العارية لا يجوز الرجوع فيها (قوله: أو أعاره ~~آلة لسقي حيوان محترم إلخ) لو أعاره دابة أو سلاحا ونحوهما للغزو والتقى ~~الزحفان فليس له الرجوع فيها حتى ينكشف القتال أو استعار سلاحا أو نحوه ~~ليدفع به عما يجب الدفع عنه كما هو مبين في كتاب الصيال أو استعار ما يدفع ~~به أذى الحر والبرد المهلكين أو ما ينجو به من الغرق أو يطفئ به الحريق ~~ويقاس بذلك ما في معناه (قوله: أو نذر ms0921 أن يعيره مدة معلومة إلخ) أو أعاره ~~للرهن وقبضه المرتهن. # (قوله: وبحجر فليس على المعير فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل أعار غيره أرضا للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة] ### | (فصل) # (قوله: إذا استعار للبناء أو الغراس) لو عبر بالغرس بإسقاط الألف ~~لكان أحسن، وأخصر كما نبه عليه النووي في تحرير التنبيه ووقع فيه هنا قال ~~البلقيني البناء والغراس في المطلقة محمول على مرة واحدة كما سيأتي ~~والمقيدة بخلاف ذلك كما هو ظاهر كلامهم في الضرب الثاني وكان الإطلاق يحمل ~~على المرة إلا إن دلت قرينة بتأقيت الزمان وفيه نظر يظهر من الوكالة فإنه ~~لو وكله ببيع سلعة فباعها مرة بيعا صحيحا ثم ملكها الموكل لا بطريق الرد ~~بالعيب ولا يفسخ بخيار الشرط ونحو ذلك فإنه ليس للوكيل بيعه مرة ثانية بلا ~~خلاف تنزيلا للإطلاق على المرة ولو وقت بأن قال وكلتك إلى شهر رمضان فإنه ~~يصح ولو باع الوكيل تلك العين ثم عادت إلى ملك الموكل كان كالمطلقة باقتضاء ~~إطلاق الأصحاب فلم يفرقوا بين المطلق والمؤقت في التوكيل بخلاف العارية ~~وكان الفرق أنه في التوقيت في التوكيل إنما منع من التصرف؛ لأن ملك الموكل ~~قد زال فلا يمكن أن يستفيد الفرع زيادة على الأصل، والانعزال لا عود بعده ~~بخلاف العارية فإنه ليس فيها هذا المعنى فدلت قرينة التوقيت على إباحة ~~الانتفاع مرة بعد مرة إلى انتهاء الوقت. # (قوله: وما بنى وغرس قبل الرجوع إن لم ينقصه القلع قلع) فليس له غير ~~القلع (قوله: ولا يلزم القلع مجانا والتسوية إلا باشتراط) قال الأذرعي: ~~اعلم أن قولهما مجانا يوهم بل يفهم أنه لو شرط القلع ولم يقل مجانا ونحوها ~~لا يكون الحكم كذلك ولم أرها إلا في النهاية وفروعها، وعبارة الأصحاب إن ~~شرط القلع قلع، وهي أعم من أن يصرح بقوله مجانا أو لا وممن أطلق ذلك القاضي ~~أبو الطيب والدارمي والمحاملي، وأصحاب الحاوي والمهذب والتتمة والشامل ~~والبيان والغزالي في الخلاصة والجويني في مختصره ونص عليه في المختصر والأم ~~في الإعارة ms0922 المقيدة بمدة وجرى عليه الأصحاب قاطبة. اه. # والظاهر أنهما احترزا به عما لو شرط القلع وغرامة الأرش فإنه يلزمه ~~(قوله: عملا بالشرط) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «المؤمنون عند شروطهم» PageV02P332 # ( قوله: قال الإسنوي تبعا للسبكي وينبغي تقييده بالحفر الحاصلة بالقلع إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال الأذرعي كلام الأصحاب مصرح بالتصوير في ~~الحفر المتولدة من القلع بعد زوال العارية، ومحل الخلاف كما ذكره ابن ~~الملقن في الحفر إذا كانت على قدر حاجة القلع، وإلا لزمه طم الزائد قطعا، ~~وهو ظاهر ولو شرط تملكه بالقيمة عند الرجوع قال الصيمري لزمه ذلك (قوله: ~~وفرق الزركشي) أي وابن العماد وغيره (قوله: خير المعير بين القلع بضمان ~~الأرش والتملك بالقيمة) قال ابن الرفعة في كلام الأصحاب رمز إلى تردد في أن ~~مؤنة القلع على المالك أو على صاحب البناء أو الغراس، والظاهر الثاني كما ~~في نظيره من الإجارة على المستأجر ولو أراد المالك أن يتملك البعض ويبقي ~~البعض بأجرة أو يقلعه بالأرش ويبقي البعض قال الزركشي وغيره الظاهر أنه لا ~~يمكن لكثرة الضرر على المستعير ولأن ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه ~~كالكفارة. اه. وهو واضح وقوله: والظاهر الثاني أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا ~~لو شرط تملكه بالقيمة عند الرجوع ففي الإيضاح للصيمري أنه يلزمه ذلك (قوله: ~~بل الكل متفقون على التخيير بين الثلاث إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~كالشفعة والهبة) قال الرافعي في باب الهبة في رجوع الأب في هبته أنه يتخير ~~بين الخصال الثلاث كالعارية (قوله: قال ابن الرفعة وغيره فيتعين تبقيتهما ~~بالأجرة) قال في التوشيح أيتخير بين المتبقية بأجرة والقلع مع إعطاء الأرش ~~ذكره ابن الرفعة والوالد وغيرهما. اه. وهو المعتمد. . # (قوله: والزركشي يتخير بين ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإلا فلا ~~يتجه التخيير إلا بعد الجذاذ إلخ) قال الإسنوي لكن المنقول في نظيره من ~~الإجارة التخيير فإن اختار التملك ملك الثمرة أيضا إن كانت غير مؤبرة، ~~وإبقاءها إلى الجذاذ إن كانت مؤبرة قال شيخنا كلام الإسنوي هو ms0923 المعتمد ~~(قوله: قال الإسنوي ويؤخذ من كلام الرافعي أنه لا بد في التملك من عقد) ~~فإنه قال: واعلم أن من فوض الأمر إلى اختيار المعير في الخصال الثلاث قال ~~منه الاختيار، ومن المستعير الرضا، وإسعافه لما طلب فإن لم يسعفه كلفناه ~~تفريغ الأرض، وأسقطه في الروضة (قوله: إلى أن يختار المعير ما له) اختياره ~~هذا مبني على ما جرى عليه المصنف كأصله، وأما على أن له التبقية فإذا ~~اختارها لزم المستعير موافقته (قوله: لأنه جالس في ملكه) قال في الخادم ~~ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو كان البناء مسطبة امتنع الجلوس عليها، وهو ~~واضح (قوله : قال الزركشي ولعل الفرق إلخ) ، وهو فرق دقيق وكتب أيضا ويمكن ~~أن يفرق هنا بأن المعير حجر على نفسه بعدم اختياره فلهذا منع بخلاف الأجنبي PageV02P333 # ( قوله: والأولى حمل ما هنا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فالترجيح من ~~زيادته المصنف) وجزم به صاحب الأنوار وأبو عبد الله الحجازي (قوله: وما ~~بناه أحد الشريكين بلا إذن قلع مجانا) ؛ لأن التعدي أسقط حرمته. # (قوله: فرع لشريك) أي في منفعة الأرض أو في رقبتها (قوله: ومتى انقضت ~~إلخ) أما بعد المدة فلأنه محترم ولم يشرط نقضه فلا ينقض مجانا وبيان المدة ~~كما يجوز أن يكون للقلع يجوز أن يكون لمنع إحداث البناء والغراس أو لطلب ~~الأجرة، وأما قبلها فلأن وضع العواري على الجواز والتأقيت وعد فلا يجب ~~الوفاء به. ### | [فصل رجع المعير قبل إدراك الزرع] # (قوله: قال ابن الرفعة وكذا لو لم ينقص بالقطع) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~أي، وإن لم يعتد قطعه) كما في نظيره من الغراس إذ لا محذور وكلام الماوردي ~~يشير إليه (قوله: فعلى المستعير القلع مجانا) حيث يمكن القلع مجانا فله ~~الإبقاء بالأجرة والتملك بالقيمة تراضيا لا إجبارا بخلاف القلع (قوله: ~~ويأتي هنا أيضا مثله) أشار إلى تصحيحه (قوله: لفسيلة) بفتح الفاء وكسر ~~السين المهملة (قوله: قال السبكي) أي وغيره (قوله: ويحتمل إلحاق عروقه ~~بالغراس إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع حمل السيل أو نحوه كهواء ms0924 حبات أو نوى لغيره إلى أرضه] # (قوله: لزمه ردها للمالك إن حضر) ؛ لأنها عين ماله تحولت إلى صفة أخرى، ~~ومعنى لزوم ردها التخلية بينها وبين مالكها أو من يقوم مقامه (قوله: وعلى ~~مالكها القلع؛ لأن مالك الأرض إلخ) كلامهم يقتضي أنه لا يجب عليه القلع إلا ~~بمطالبة صاحب الأرض، وهو ظاهر نعم في وجوبه عند عدم شعور المالك نظر ح ~~(قوله: لأن ذلك لتخليص ملكه) هو يقتضي أن مالك الأرض لو باشر القلع أو ~~أجبره عليه لم تلزمه التسوية ح (قوله: وجزم في المطلب بأنه لا أجرة إلخ) ~~وذكره الماوردي وغيره، وهو ظاهر. PageV02P334 ### | [فصل الاختلاف في العارية بين المالك وذي اليد] # فصل في الاختلاف) (قوله: قال المالك آجرتكها إلخ) قال في الأصل مدة كذا ~~بكذا. اه. مقتضاه أنه لا بد في دعوى المالك من تعيين الأجرة قال السبكي لكن ~~قال الإمام إن أوجبنا المسمى وجب ذكره، وإلا كفاه ذكر الأجرة (قوله: ومتى ~~مضت مدة صدق المالك) المراد تصديقه في استحقاقه الأجرة لا في عقد الإجارة ~~حتى يتمكن الآخر من استيفاء المنافع إذا كان الاختلاف في أول المدة أو ~~أثنائها (قوله: ولأنه إنما يؤذن في الانتفاع إلخ) ولأن المنافع تصح ~~المعاوضة عليها كالأعيان ولو اختلفا في العين بعد هلاكها فقال المالك ~~بعتكها وقال بل، وهبتنيها فإنه يصدق المالك فكذا هنا (قوله: فلو نكل لم ~~يحلف المتصرف إلخ) هكذا في الروضة قال في شرح إرشاده ولعله يريد لا يحلف ~~على دعوى العارية؛ لأنه لا يستحق بها شيئا، وأما على نفي استحقاق الأجرة ~~فلا محيص عنه، وكتب أيضا قال في الروضة كأصلها، وعن القاضي حسين رمز إلى ~~أنهما أي الراكب والزارع يحلفان للتخلص من الغرم. # (قوله: وإن قال المالك غصبتني) أي أو بعتك بكذا (قوله: قال البلقيني) أي ~~وغيره (قوله: قال ويوافقه أن الصحيح في أصل الروضة في الإقرار أنه إلخ) ~~الفرق بينهما ظاهر (قوله: فإن وجد فلا حاجة إلى الحلف) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: وقد أفتى البغوي فيمن دفع إلى رجل ألفا ms0925 إلخ) الأصح أن المصدق في ~~مسألة البغوي أيضا المالك؛ لأن الأصل عدم الائتمان النافي PageV02P335 # للضمان ولأن الأصل أن من كان القول قوله في أصل الإذن كان القول قوله في ~~صفته (قوله: وإلا فالموافق لكلام الجمهور تصديق المالك أيضا) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: فلا معنى للنزاع) إن كانت العين باقية ولم تمض مدة لها أجرة؛ ~~لأنه مأمور بالرد على كلا التقديرين. ### | [فرع ركب المستعير الدابة المعارة جاهلا برجوع المعير] # (قوله: فرع لو ركب جاهلا برجوع المعير لم تلزمه أجرة) قال الزركشي ورجح ~~الجمهور وجوب الأجرة فيما لو رجع المعير واستعملها المستعير جاهلا. اه. ~~ورجحه السبكي (قوله: وبأنه المقصر بترك الإعلام) بخلاف ما إذا أعار ثم جن ~~وامتنع المستعير في مدة جنون المعير غير عالم بجنونه فإنه تجب عليه الأجرة؛ ~~لأن المجنون ليس من أهل الإباحة (قوله: وبموته يلزم الوارث الرد للعارية) ~~أي على الفور وجنونه كموته فإن لم يقدر، وهلكت وجب الضمان في التركة، وإن ~~قدر وجب عليه والمراد بالرد هنا وجوب مباشرته وتحمل مؤنته كما في المستعير ~~(فرع) لو أودع المستعير العارية فكإيداع المودع الوديعة. ### | [كتاب الغصب وفيه بابان] # (كتاب الغصب) . # (قوله: وخبر «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه» إلخ) أي يكلف حمله وقيل يجعل ~~في عنقه كالطوق ورجحه البغوي والغصب كبيرة قيده العبادي وشريح الروياني ~~وغيرهما بغصبه ما تبلغ قيمته ربع مثقال كما يقطع به في السرقة ونقل الرافعي ~~في كتاب الشهادات عن الهروي، وأقره أن شرط كونه من الكبائر بلوغه نصابا فإن ~~كان دونه فهو صغيرة، ونقل ابن عبد السلام الإجماع على أن غصب الحبة وسرقتها ~~كبيرة قال الأذرعي وفيه وقفة. (قوله: هو لغة أخذ الشيء ظلما) فيدخل فيه ~~المأخوذ بسرقة أو محاربة أو اختلاس ولا يمتنع أن تسمى غصبا، وإن اختصت ~~بأسماء كما يسمى بيع أحد النقدين بالآخر صرفا، وإن شمله اسم البيع (قوله: ~~الاستيلاء على حق الغير إلخ) إدخال أل على غير ممتنع، وإن كثر في ألسنة ~~الفقهاء قال في المطلب إن أراد بالحق ما ms0926 وجب له كالمستأجر ونحوه خرج به ~~الوكيل والمستعير والمودع ونحوهم ممن ليس له حق واجب في العين، وإن أراد ~~الحق الجائز مساو للتعبير بالعدوان قال في المهمات، وأقرب شيء فيه أن يقال ~~أراد الحق المسوغ في نفس الأمر فلا اعتراض (قوله: ولا يصح قول من قال هو ~~الاستيلاء على مال الغير) اعتذر الزركشي عن التعبير بالمال بأنه سيتكلم على ~~أنه يتعلق بالغصب أمران الرد والضمان، وهما إنما يتحققان في المال بخلاف ~~الكلب ونحوه فإن واجبه الرد خاصة وكتب أيضا قال في الأنوار هو حقيقة ضمانا ~~وعصيانا. # الاستيلاء على مال الغير بعدوان وحكما ضمانا فقط الاستيلاء عليه بلا ~~عدوان كالقبض بالبيع الفاسد واستعمال الأمانة غلطا، وعصيانا فقط الاستيلاء ~~على حق الغير عدوانا كالسرجين والكلب المعلم والخمر المحترمة والحبة ~~والحبتين من الحنطة ونحوها. (تنبيه) في الكافي لو رأى مال غيره يغرق أو ~~يحترق فأخذه حسبة ليرده فتلف قبل إمكان الرد أو استنقذ شاة من الذئب ليردها ~~على مالكها، وهو يعرفه فتلفت قبل إمكان الرد أو وقعت بقرة في الوحل فجرها ~~لمالكها فماتت لا بسبب الجر ففي الضمان في هذه الصور وجهان والأصح عندي لا ~~ضمان عليه في هذه الصور الثلاث وجها واحدا وقوله: قال والأصح عندي إلخ أشار ~~إلى تصحيحه. PageV02P336 ### | [الباب الأول في الضمان] # ( قوله: وهي ما يحصل الهلاك) كأن أتلف من يضمنه مالا في يد مالكه بغير حق ~~(قوله: فسقط بفعله) قال الإمام لو اتصل بفتحه سقوطه ولم يظهر لنا أن سقوطه ~~بسبب الفتح فقد أطلق الأئمة الضمان لعلمنا بأن سبب سقوطه الفتح (قوله: لا ~~إن أسقطته ريح عاصفة) شمل غير التي كانت موجودة حال الفتح (قوله: لأن التلف ~~لم يحصل بفعله) ووجهه الفارقي بأن فعله شرط والريح علة فهو كالممسك مع ~~الجارح قال وكذا نقول فيمن حفر بئرا فألقت الريح فيها رجلا لا ضمان عليه ~~(قوله: وأفهم كلامه كأصله أن الريح إلخ) أشار إلى تصحيحه (فرع) لو دخل دكان ~~حداد، وهو يطرق الحديد فطارت شرارة، وأحرقت ثوبه فهدر، وإن دخل ms0927 بإذن الحداد ~~قاله القاضي حسين (قوله: نبه عليه الإسنوي) أي وغيره وبه صرح الفارقي فقال، ~~وهكذا لو فتح في وقت هبوب الريح أو شدة الحر فإنه يضمن (فروع) لو أوقد نارا ~~في ملكه أو في موضع يختص به بإجارة أو عارية أو في موات وطار الشرار إلى ~~بيت غيره أو كدسه أو زرعه، وأحرقته فلا ضمان إن لم يجاوز العادة في قدر ~~النار ولم يوقد في ريح عاصفة، وإن جاور أو أوقد في عاصفة ضمن ولو عصفت بغتة ~~فلا ضمان ثم إن تحققنا المجاوزة أثبتنا الضمان، وإن تحققنا الاقتصاد نفينا ~~الضمان، وإن شككنا فلا ضمان، وإن غلب على الظن المجاوزة ففيه تردد اجتماع ~~الأصل والظاهر. # والأصح أن الاعتبار بالبراءة الأصلية فلا يضمن إيقاد النار القليلة في ~~يوم الريح في العرائش وبيوت القصب كإيقاد النار العظيمة المجاوزة للحد ~~(قوله: أو قرب النار إلى جامد فذاب) وخرج وتلف فإنه يضمنه دون الفاتح وفارق ~~ما لو فتح رأس زق فأخذ ما فيه في الخروج ثم جاء آخر ونكسه حيث ضمنا كما مر ~~بيانه بأن صورة التنكيس اجتمع فيها مباشرتان، وهنا سببان فأحيل الضمان على ~~أقواهما. PageV02P337 ### | [فرع حل رباط سفينة فغرقت بحله] # ( قوله: والثاني يضمن؛ لأن الماء أحد المتلفات) هو الأصح؛ لأن حل رباط ~~السفينة ولا ريح في اللجة سبب ظاهر في إحالة الغرق على الفعل فأشبه ما لو ~~فتح قفصا عن طائر وطار في الحال بخلاف الزق فليس فتحه سببا ظاهرا لسقوطه. ### | [فرع فتح قفصا عن طائر فطار في الحال] # (قوله: فتح قفصا عن طائر إلخ) إطلاقه الفتح يشمل ما لو كان مفتوحا فسده ~~ثم جاء وفتحه وخرج الطائر عقبه وبه أجاب القفال في فتاويه (قوله: فطار في ~~الحال) لو كان الطائر في أقصى القفص فأخذ يمشي قليلا قليلا ثم طار فحكمه ~~كما قاله القاضي حسين حكم ما لو طار عقب الفتح وذكر في النهاية نحوه أيضا ~~وقال أيضا القاضي لو كان القفص مفتوحا فمشى إنسان على بابه ففزع الطائر ~~وخرج ضمنه. # (قوله ms0928: يشعر بتنفيره) إذ من طبعه النفور ممن قرب منه (قوله: لأن طيرانه ~~بعد الوقوف يشعر باختياره) إذ له اختيار بدليل توقيه المكاره وطلبه المرعى ~~وقد وجد من الفاتح سبب غير ملجئ؛ لأن الطائر قد يألف القفص فلا يخرج عقب ~~الفتح، ومن الطائر مباشرة فقدمت (قوله: أو لم يعهد ذلك منها فيما يظهر) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: وقضية هذا التعليل أن محل ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: إذا كانت حاضرة) أي حين الفتح، وهو عالم بها (قوله: هو ما في الأصل ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فهو كفتحه القفص عنه) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) ~~لو أفتاه المفتي بإتلاف فأتلف ثم تبين خطؤه ضمنه ولا ضمان على المفتي ولو ~~وقف على العلماء ضيعة تصرف إليهم غلتها ثم خرجت مستحقة رجع مستحقها بأجرة ~~مثلها على واضع يده عليها، ورجع هو بما دفعه منها على المدفوع إليه. # ولو بعث عبده في شغل فضربه ظالم فأبق لم يضمن؛ لأن الضرب المجرد ليس ~~باستيلاء ولو هرب من الظالم ولم يهتد إلى دار سيده ضمن ولو دعا عبدا لتنقية ~~السطح بإذن سيده فسقط من السلم، وهلك ضمن إلا أن يكون بأجرة ولو سقط على ~~متاع لصاحب الدار تعلق الضمان برقبته ولو كان السلم مختلا بحيث لا يطيق ~~العبد، والعبد جاهل وجب ضمان العبد لا المتاع ولو فتح رأس دن للآخر بإذنه ~~ورفع الحنطة وترك رأسه مفتوحا فدخل حمار صاحب البيت، وأكلها، وهلك منه لم ~~يضمن الدابة ولا الحنطة، ولو أدخل الحمار فيها ضمنها ولو آجر دارا إلا بيتا ~~معينا فأدخل دابته فيه وترك بابه مفتوحا فخرجت، وأتلفت مالا للمستأجر فلا ~~ضمان ولو خرج المستأجر وترك المتاع بلا حافظ مع علمه بأن الباب مفتوح فهو ~~مضيع فلا ضمان ولو لم يعلم ضمنه المؤجر، ولو سقى أرضه فخرج الماء من جحر ~~فارة أو شق، وأفسد زرع غيره أو أرضه أو داره فلا ضمان إن لم يجاوز العادة ~~في قدر الماء، وإن جاوز أو كان عالما بالجحر أو الشق ms0929 ولم يحفظ ولم يتعهد أو ~~كانت أرضه عالية، وأرض جاره مستقلة ولم يسد النهر ضمن والنائم مقصر إلا أن ~~يتقدم الاحتياط، ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها، وعلوها وسفلها. # ولو ساق بهيمة في بيت آخر بلا إذنه، وأتلفت شيئا ضمن ولو ساق ثورا في ~~مسرح آخر فساقه السارح مع البقر دخل في ضمانه ولو لم يسقه ولكن انساق مع ~~البقر ووقف في موضع فتركه البقار لم يضمن ولو خرج الحمام من البرج والتقط ~~حب الغير أو النحل من الكوارة، وأهلكت بهيمة فلا ضمان ولو انفلتت الخيول ~~فتفرقت حتى تعسر جمعها فلا ضمان لما أتلفت ليلا كان أو نهارا ولو رأى بقرة ~~واقفة فساقها ثم تركها دخلت في ضمانه عرف مالكها أو لم يعرف ولو دخلت بقرة ~~دار إنسان وخرجت بنفسها أو أخرجها صاحب الدار وتركها حتى ذهبت فلا ضمان ولو ~~سترها بعد إخراجها ضمن قال البغوي ولو أخرجها ولم يردها إلى المالك أو ~~الحاكم ضمن، وهو ضعيف مخالف لما أطلقه الجمهور قال القاضي حسين في الفتاوى ~~لو أن عبدا هرب من مولاه ودخل دار آخر بغير إذن مالكها، وأقام ليلا وخرج ~~بلا إذنه وهرب، وعلم صاحب الدار سيده ولم يخبره ضمن، وهو ضعيف مخالف لما ~~أورده الأصحاب من وجوه. الأول: أنه لا يزيد على حل قيد العبد بل لا يساويه ~~وقد مضى. الثاني: أنهم فرقوا بين الحيوان وغيره إذا وقع في دار غيره حيث ~~حكم بوجوب الحفظ والرد إلى المالك في الثوب وفي الطيور والبقر فلا. الثالث: ~~جواز الإخراج عن ملكه كيف ولم يخرج. # الرابع: قال القفال في الفتاوى لو ادعى على آخر أنك غصبت امرأتي لم تسمع ~~كما لو ادعى على آخر أن عبدي هرب مني ودخل دارك. الخامس: عدم وجوب إخبار ~~المالك، وإعلامه قال البغوي في الفتاوى: ولو أودع عبدا عند إنسان فأبق، ولم ~~يخبر المودع مالكه إلا بعد أيام لم يصر ضامنا به كما لو مرض ولم يخبر السيد ~~ليداويه حتى مات وفي المذهب والحاوي وتذكار المنتهى أنه ms0930 لو وقع طير في داره ~~لم يلزمه حفظه ولا إعلام مالكه بخلاف الثوب. # قالوا: ولو دخل في برجه، وأغلق عليه الباب ونوى إمساكه لنفسه ضمن، وإن لم ~~ينو فلا ويقاس به إغلاق الباب على الدواب وفي الصورة المذكورة أولا لو فرض ~~إخراج صاحب الدار إياه فهو قريب من إخراج البهيمة وحل قيد العبد، والحكم ~~بعدم الضمان أغلب لجواز إخراج الداخل دار الغير بلا إذن حيث جوز PageV02P338 # مطلقا من غير تفصيل على ما سيأتي في باب موجبات الضمان ولو أبق عبد وظفر ~~به صديق لمالكه فأخذه ليرده على مالكه فهرب من عنده قبل التمكن من الرد ~~والمرافعة إلى الحاكم وبلا تقصير في الحفظ فلا ضمان. # (قوله: لكن قد يجاب بأنه إنما لم يضمن في تلك) أي فيما لو حل رباط ~~البهيمة فأكلت علفا (قوله: وترجيح عدم الضمان ليلا من زيادته) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: فأفتيت أنه لا ضمان على صاحبها إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: أو حبس رجلا ولو ظلما إلخ) من سعى بغيره إلى ظالم فصادره ففي ~~لزومه باطنا تردد، الراجح عدم لزومه، ولو كان الغاصب عبدا فأقره السيد معه ~~حتى تلف ففي تضمينه قولان أصحهما تضمينه لتعديه. ولو أخذ عبد إنسان ظنه عبد ~~نفسه فقال أنا حر فتراكه، وأبق وجب الضمان ولو استعمل عبد الغير بلا إذنه ~~فإن دفع إليه متاعا ليحمله إلى بيته فأبق في الطريق ضمن، ولو استعمله بإذنه ~~فأبق في الطريق ضمن؛ لأنه عارية. # ولو بعث الزوج عبد زوجته في شغل بلا إذنها أو بالعكس فأبق ضمن مميزا كان ~~أو غيره ولو استام عبد بإذن سيده ثوبا وتلف في الطريق ضمنه السيد ولو كان ~~العبد غير بالغ فلا ضمان ولو كان يشتري متاعا من آخر ويبيع ويؤدي الثمن ~~إليه فبان أنه كان عبدا أبق فلا شيء على البائع. ولو أرسل الدابة المؤذية ~~في الطريق فأتلفت شيئا ضمن، وإن لم تكن مؤذية واتفق لم يضمن، ولو أدخلت ~~الدابة حائطا مشتركا فعضت دابة للشريك فإن أدخل دون إذن ms0931 الشريك ضمن، وإلا ~~فلا إذا كانت غير معروفة بالعض ولو ألقى أحدهما فيه حشيشا مضرا فأكلت دابة ~~الآخر، وهلكت ضمن ولو دفع غلامه إلى آخر ليعلمه الحرفة فهو أمانة في يده ~~ولو استعمله في عمل من مصالح الحرفة لم يضمنه ولو استعمله في غيره ضمنه كما ~~لو دفع إليه دابة ليروضها فركبها لغير الرياضة ولو أدخله الصرع فسقط على ~~مال آخر وتلف ضمن. # ولو وقعت بهيمة في الوحل فجاء رجل، وأخرجها حسبة فماتت من جره ضمنها فإن ~~شك أنها ماتت من الجر أو من الوحل فلا ضمان (قوله: وهذا ما رجحه في أصل ~~الروضة) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال والذي يظهر فيما إذا غصب أم النحل إلخ) ~~أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله: لجواز حمله إلخ) أشار إلى تصحيحه. PageV02P339 # ( قوله: ففي البيان عن الصيمري لا يضمنه الغاصب) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~وكذا لو جلس على دابة، وإن لم يسيرها) وفي البيع لا يصير قابضا إلا بالنقل ~~إلا أن يأذن البائع في الركوب فيكفي من غير تسيير على رأي مرجوح (قوله: ولم ~~ينقل فإنه يكون غاصبا) كلامه قد يفهم أنه لا بد في غيرهما من المنقولات من ~~النقل وبه صرح صاحب التعجيز فقال المعتبر في المنقول النقل إلا في الدابة ~~والفراش فإن الاستيلاء عليهما يتم بالركوب والجلوس بدليل أنهما لو تنازعا ~~فيه جعلت اليد له. اه. # واعلم أن اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه محله في منقول ليس بيده ~~أما منقول هو بيده كوديعة أو غيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف على نقل كما ~~قاله الأصحاب (قوله: ذكره الأصل) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وفي المهمات ~~وغيرها أن القاضي صرح به فيما إذا كان المالك يزجره فلم ينزجر، وهو فرد من ~~أفراد كلام الرافعي والباقي مثله. اه. وشمل ما لو كان الجالس أقوى من ~~المالك (قوله: وكركوب الدابة استخدام العبد ذكره ابن كج إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: ولم يكن مالكها فيها) قال الأذرعي الظاهر أن تعبيره بالمالك ~~مثال، وأن حضور من ms0932 يخلفه من مكتر وحافظ، ومستعير كحضوره وكذلك لو كان أهله ~~وولده بها ولم يزعجهم لعدم الاستيلاء عليها كلها، وقوله قال الأذرعي الظاهر ~~إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: فهو غاصب لها) يحتمل أنه أراد الدار، وما فيها، ~~وهو الموافق لما ذكره الخوارزمي قال الأذرعي وغيره، وهو الأقرب وفي البحر ~~لو غصب دارا فيها متاع ولم ينقله هل يصير غاصبا له وجهان وذكر القاضي حسين ~~وجماعة أنه لو غصب دارا، ومنع المالك من نقل أمتعته كان غاصبا للدار ~~والأمتعة. قال القمولي: وهذا دليل على أن المنقول لا يتوقف غصبه على نقله ~~إذا كان تابعا وقوله، وهو الموافق إلخ أشار إلى تصحيحه (فرع) قال الأذرعي ~~الاستيلاء على الظرف استيلاء على المظروف ويحتمل أن يقال إن قصد الاستيلاء ~~عليه أو منع المالك من أخذه كان غاصبا، وإلا فلا (قوله: فغاصب لنصفها) قال ~~الأذرعي هل الفرض إذا كان المالك بمفرده في الدار مع الغاصب لا غير أم لا ~~فرق بين كون المالك، وأهله وولده معهما في الدار؟ وهل يفترق الحال بين كون ~~الدار معروفة بملك صاحبها أم لا؟ . لم أر في ذلك شيئا. اه. قال ~~الكوهكيلوني: إذا ساكن الداخل الساكن بالحق لا فرق بين أن يكون مع الداخل ~~أهل مساوون لأهل الساكن أم لا حتى لو دخل غاصب، ومع الساكن من أهله عشرة ~~لزمه النصف ولو كان الساكن بالحق اثنين كان ضامنا للثلث ، وإن كان معه عشرة ~~من أهله وقوله: أم لا فرق أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: أم لا (قوله: بخلاف ~~ما لو رفع المنقول من بين يدي مالكه لذلك) لينظر هل يصلح له (قوله: فإنه ~~يضمنه) أشار إلى تصحيحه PageV02P340 # (قوله: وفي فتاويه لا يضمن) في فتاوى القاضي حسين أن الفتوى على وجوب ~~الضمان (قوله: قال السبكي وقياس ما ذكره هنا إلخ) قد وافقه عليه جمع (قوله: ~~قال الأذرعي) أي وغيره (قوله: لأن يد المالك الضعيف موجودة إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: وقد يعارض بمثله في الداخل إلخ) الفرق بينهما واضح. (تنبيه) ~~يجب على ms0933 الغاصب الرد على الفور وقد لا يجب الرد كأن يغصب خيطا فيخيط به جرح ~~حيوان محترم فإنه يرد قيمته ولا ينزعه أو يغصب طعاما أو شرابا، وهو مضطر ~~إليه من غير مضطر إليه فإنه يضمنه ولا يرده أو يغصب جارية ابنه فيولدها ~~فعليه مهرها وقيمتها وقد تجب مع الرد القيمة كما لو غصب أمة فحملت في يده ~~بحر ثم ردها لمالكها تجب قيمتها للحيلولة؛ لأن الحامل بحر لا تباع، ذكره ~~المحب الطبري. ### | (فرع) # لو غصب شيئا فجاء عبد المالك فأتلفه في يد الغاصب ضمنه الغاصب ولا ~~يرجع ببدله على العبد كما لو تلف بآفة سماوية أو أتلفه حربي قاله البغوي في ~~فتاويه. ### | [فصل يد من ترتبت يده على يد الغاصب بشراء أو غيره ضامنه] # (قوله: والمستعير) الذي يضمنه المستعير من الغاصب ويستقر عليه ولا يرجع ~~به هو قيمة يوم التلف أما الزائد بسبب أقصى القيم فينبغي أن لا يستقر عليه ~~بل يرجع به على الغاصب وكذا المستام، وهذا ظاهر. قال الغزي: وإذا غرم ~~المالك المشتري من الغاصب أو المستعير منه أو المستام أقصى القيم من حين ~~الأخذ من الغاصب إلى التلف لا يرجع على الغاصب بشيء. اه. والأرجح في ~~المستعير والمستام ما تقدم (قوله: والذي في الأصل وغيره أن يده إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: أو كانت غير ضامنة كالمستأجر إلخ) لو ضاع المغصوب من ~~الغاصب فالتقطه إنسان جاهل بمالكه فإن أخذه للحفظ أو مطلقا فيده يد أمانة ~~وكذا إن أخذه للتملك ولم يتملكه فإن تملكه فهي يد ضمان. # (تنبيه) قال صاحب الكافي لو رأى مال غيره يغرق أو يحرق فأخذه حسبة ليرده ~~فتلف قبل إمكان الرد أو وقعت بقرة في الوحل فجاء رجل، وأخرجها، وماتت لا ~~بسبب الجر أو استنقذ شاة من الذئب ليردها على مالكها، وهو يعرفه وتلفت قبل ~~إمكان الرد لم يضمن في الأصح وقوله قال صاحب الكافي إلخ أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: وينبغي تخصيصه بما إذا تلفت بغير الولادة إلخ) أشار إلى تصحيحه. ~~(تنبيه) قال الغزي ms0934 لو كانت فرس في يد شريك فباع نصيبه لآخر وسلمها له بغير ~~إذن شريكه فتلفت فيتجه أن يفرق بين أن يعلم الحال أو يظن أنها كلها للمالك ~~البائع كما نذكره في الفرع. # وقوله: فيتجه أن يفرق إلخ ضعيف وكتب أيضا وفي فتاوى البغوي لو باع شريك ~~نصيبه في الفرس وسلمها للمشتري بغير إذن شريكه فتلفت في يد المشتري فللشريك ~~أن يطالب بقيمة نصيبه من شاء منهما. اه. ولم يذكر القرار على من وقال فيما ~~إذا عامل عامل القراض آخر بغير إذن المالك وتلف المال في يد الثاني أن ~~للمالك مطالبة من شاء منهما وقرار الضمان على الثاني إن علم فإن جهل الحال ~~فعلى الأول. اه. ولا شك أن يد المقارض يد أمانة ويد الشريك مثله، وهذا ظاهر ~~وكلام الكتاب يقتضيه أيضا. (فرع) في فتاوى القفال استعار حليا وجعله في عنق ~~ابنه ثم أمر رجلا بنزعه ووضعه في بيت المأمور فسرق فإن علم الرجل أنه عارية ~~فقرار الضمان عليه، وإن ظن ملك الآمر فلا شيء عليه ولو أودع المودع الوديعة ~~عند آخر فعلى هذا التفصيل. ### | [فرع أضافه الغاصب غيره طعاما مغصوبا فأكله] # (قوله: أضافه طعاما مغصوبا إلخ) مثله ما لو أكرهه على أكله. PageV02P341 ### | [فرع يبرأ الغاصب من المغصوب بإطعامه المالك أو إعارته إياه] # ( قوله: يبرأ من المغصوب بإطعام المالك إلخ) محله إذا قدمه على هيئته فلو ~~غصب سمنا، وعسلا ودقيقا وصنعه حلوى وقربه لمالكه فأكله لم يبرأ قطعا؛ لأنه ~~بالخلط صار كالتالف وانتقل الحق إلى القيمة ولا تسقط القيمة عندنا ببدل ~~غيرها إلا برضا مستحقها ولم يعلم بذلك قاله الزبيري في المسكت وقوله لم ~~يبرأ قطعا أشار إلى تصحيحه (قوله: لا بإيداعه ورهنه إلخ) حاصله أن الغاصب ~~إذا رد المغصوب إلى يد مالكه بجهة ضمان برئ أو بجهة أمانة لم يبرأ. (قوله: ~~وإجارته) في الإجارة يبرأ من ضمان المنافع (قوله: أي وتسلمها) تسليمها يحصل ~~بمجرد استيلاده فيبرأ به. (قوله: قال الزركشي وينبغي أن يكون المرتد إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: إذا ms0935 قتله سيده الإمام) قال شيخنا أي والردة حدثت في ~~يد الغاصب (قوله: وصرح به السبكي) واقتضاه كلام الشرح الصغير (قوله: على ~~الصحيح في أصل الروضة) ؛ لأنه متلاعب لاعتقاده أنه للغير، وهذا مبني على ~~رأي مرجوح ولهذا حذفه المصنف (قوله: والأوجه معنى أنه يقع عن الغاصب إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: قال البلقيني) أي وغيره وقوله وينبغي أن يلحق ~~بالإعتاق الوقف ونحوه أشار إلى تصحيحه. # (قوله: بنقص القيمة) فإن لم تنقص القيمة قال في المهذب لم يلزمه شيء ~~(قوله: قال البلقيني) أي وغيره (قوله :، وهذا تفصيل لا بد منه، وإطلاق من ~~أطلق يحمل عليه ينبغي) أن يكون هذا تفريعا على ضمان المقدر بمقدره خاصة فإن ~~فرعنا على ضمانه بأكثر الأمرين من المقدر، وما نقص من قيمته ضمن هنا ما نقص ~~ولا يلزم منه زيادة أرش بعض العضو على جميعه؛ لأنه لو كانت الجناية على ~~جميعه لزاد أرشها على هذا ع. (قوله: فإن فرعنا على ضمانه بالأكثر إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه. PageV02P342 # ( قوله: وقال أبو إسحاق يلزمه ما نقص إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فبما نقص ~~من قيمته) أفهم قوله: فيما نقص من قيمته أنها لو لم تنقص كما لو سقط ذكره ~~وأنثياه كما هو الغالب من عدم تنقيص القيمة لم يلزمه شيء قطعا، وهو كذلك ~~وحاول الرافعي تخريج وجه فيه في (قوله فمن غصب عينا تؤجر) ولو رقيقا وجب ~~قتله (قوله: حتى المسك) أي أو العنبر أو غيره مما يقصد شمه قال القاضي حسين ~~ثم إن انقطعت رائحته بالكلية ضمن كمال القيمة؛ لأن جرم المسك دون الرائحة ~~لا قيمة له، وإن انتقصت الرائحة ضمن ما نقص منها إذا كان ذلك قدرا يجوز عقد ~~الإجارة عليه (قوله: قال الزركشي ويؤخذ منه إلخ) ، وهذا بالنسبة للفوات أما ~~لو استعمله في بعضها فهل تجب عليه أجرة ما استعمله فيه أم يجب أعلاها لم ~~يتعرض له وسياق كلامه يقتضي الثاني. (قوله: وأما الحر والبضع فلا تضمن ~~منفعتهما إلا بالتفويت) مثلهما المسجد والرباط والمدرسة والشوارع، وعرفة ~~والأرض ms0936 الموقوفة على دفن الموتى ونحوها ولو تعلق ببدن الحر حق للغير كما لو ~~آجره عبده سنة ثم أعتقه أو أوصى بمنافعه أبدا ثم أعتقه الوارث فحبسه حابس ~~عن المستأجر أو الموصى له ففاتت منافعه فالذي يظهر أن منفعته هنا تضمن ~~بالفوات تحت يد عادية. (قوله: لأنهما لا يدخلان تحت اليد شرعا) أي إنهما لا ~~يقبلان النقل من يد إلى يد كما تقبله الأموال (قوله: لا مهر لها ولا أجرة ~~له بناء إلخ) وكذا سائر أكسابهما حال ردتهما. # (قوله: وبه صرح البغوي) أشار إلى تصحيحه PageV02P343 # ( قوله: فلا تدخل الأجرة فيما اكتسبه) ؛ لأن منفعته مضمونة على الغاصب ~~فاستعماله فيما يعود نفعه على مالكه بغير إذنه لا يمنع الأجرة بتعديه كما ~~لو غصب عبدا، وعلمه صنعة فإنه يرده مع الأجرة لمدة التعليم والغصب وكما لو ~~غصب حبا، وأرضا وزرعه فيها كان الزرع لمالكها وتلزمه أجرته (قوله: وكان ~~المصنف لما رأى الإشكال قويا زاد لفظة له إلخ) زادها لدفع توهم أنه إن ~~اصطاد للغاصب يكون الصيد له وليفيد ما عداه بالأولى. ### | [فرع أرش نقص المغصوب الحاصل بغير كساد السوق] # (قوله: وأجرته) أي، وإن لم يستوف منفعته؛ لأن ما ضمن بالمسمى في العقد ~~الصحيح وبالبدل في الفاسد ضمن بالغصب كالأعيان قال الماوردي هذا إذا لم ~~يستعمله غير الغاصب في تلك المدة فإن استعمله غيره ضمن الأجرة للمغصوب منه ~~وجها واحدا ، وما قاله حسن. ### | [فصل لا يضمن أحد خمرا ولو محترمة وخنزيرا] ### | (فصل: لا يضمن خمرا وخنزيرا) # (قوله: كالميتة والدم) ولأن خمر الذمي لو ~~ضمنت أدى إلى تفضيله على المسلم بسبب كفره (قوله: ويجب رد المحترمة) قال ~~الشيخان هنا، وهي ما اتخذت لا بقصد الخمرية فيدخل فيها ما عصر بقصد الخل أو ~~بقصد شرب عصيرها أو طبيخه دبسا أو عصر لا بقصد شيء، وما لو انتهبت أو ~~اشتريت أو حدثت من إرث من جهل قصده أو من وصية أو عصرها من لا يصح قصده في ~~العصير كصبي، ومجنون أو عصرها للخمر ثم مات أو عصرها للخمر ms0937 كافر، وإن أسلم ~~والاتحاد يكون في الابتداء بشرط أن لا يطرأ بعده قصد يفسده فلو طرأ قصد ~~الخمرية زال الاحترام أو قصد الخلية حصل الاحترام وقولهم على الغاصب إراقة ~~الخمر محله إذا عصرت بقصد الخمرية لعدم احترامها، وإلا فلا تجوز له ~~إراقتها، وإن قال ابن العماد إن وجوب إراقتها ظاهر متجه؛ لأن العصير لما ~~انقلب عند الغاصب لزمه مثله، وانتقل حق المالك من العصير الذي قد صار خمرا ~~ولم يوجد من الغاصب قصد صحيح وذكره الزركشي أيضا (قوله: غير متظاهر بها) ~~إذا انفردوا بقرية مثلا لم يعترض عليهم إذا تظاهروا بالخمر ونحوها ويمنعون ~~من إظهار المعازف، وإظهار استعمالها بحيث يسمعها من ليس في دورهم قاله ~~الإمام ويمنعون من إظهار الصليب (قوله: أو غيرهما) أي كنقلها (قوله: ذكره ~~الغزالي) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: قال وللولاة كسر آنية الخمر إلخ ~~(قوله: قال الماوردي إلا أنه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقد قال النووي ~~الحشيشة مسكرة) أشار إلى تصحيحه (قوله: فعليه يتجه إلحاقها بالخمر) قال ~~شيخنا كأنها لكونها مسكرة، والشارع متشوف لإتلاف المسكر انتفى الضمان فلا ~~يشكل على ذلك كونها ظاهرة يصح بيعها (قوله: قاله الإسنوي وغيره) أشار إلى ~~تصحيحه. ### | [فرع يلزم المكلف القادر كسر الأصنام] # (قوله: كالبربط) آلة تشبه العود منه (قوله: قال الزركشي وينبغي أن يكون ~~محله في الآحاد) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويعذر في الزائد PageV02P344 # إن دوفع عن كسره) كما لا يضمن بالإحراق إن تعين للإتلاف (قوله: ذكره ~~البغوي) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال في الإحياء وليس لأحد منعه إلخ) قال ~~الغزالي في الإحياء، ومن شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون ~~المنكر مسلما. # (قوله: فالمثلي يضمن بمثله، وإن زادت القيمة) وليس له إلا ذلك، وإن نقصت ~~القيمة والفرق بينه وبين المكان إذا قلنا لا يطالب بالمثل في غير ذلك ~~المكان إن العود إلى المكان الأول ممكن فجاز انتظاره ورد الزمان الأول غير ~~ممكن فقنعنا بصورة المثل، وإن لم يكن ذلك مثلا حقيقة؛ لأن التساوي في ~~القيمة معتبر ms0938 في المثلين وللزمان أثر ظاهر في تفاوتها (فرع) لو تراضيا على ~~القيمة مع إمكان المثل فوجهان رجح السبكي الجواز وقطع به المتولي وصححه ~~الروياني (قوله: وأورد الإسنوي إلخ ) ونقله الأذرعي بلفظ قيل ثم قال، وهذا ~~عجيب (قوله: مع أن الواجب فيه المثل) قال الزركشي قد يمنع رد مثله؛ لأنه ~~بالاختلاط انتقل من المثلي إلى المتقوم للجهل بالقدر. اه. واعتمد شيخ ~~الإسلام زكريا في فتاويه كونه متقوما، ومثله الأرز المختلط بالدنيبة أو ~~القيشة الكبيرة (قوله: ويجاب بأن إيجاب إلخ) وبأن امتناع السلم في جملته لا ~~يوجب امتناعه في جزأيه الباقيين بحالهما ورد المثل إنما هو بالنظر إليهما ~~والسلم فيهما جائز (قوله: والقطن ولو بحبه) كنوى التمر معه (قوله: التي ليس ~~فيها ماء) وكذا التي فيها ماء على الصحيح؛ لأن الصحيح جواز السلم في خل ~~التمر والزبيب؛ لأن الماء من ضرورتهما كذا قيل والصحيح أنها متقومة، قال ~~شيخنا الأوجه الأول كما رجحه الزركشي في خادمه (قوله: والمراد بالماء الماء ~~البارد) عذبا أو مالحا (قوله: قاله في المطلب إلخ) وعلى هذا فهو خارج ~~بقولهم وجاز السلم فيه لكن في الكفاية في باب الربا عن الإمام أنه يجوز بيع ~~الماء المسخن بعضه ببعض فس فالمعتمد أن الحار مثلي وفي فتاوى القاضي الحسين ~~لو غصب ماء حارا فبرد في يده رده، وأرش النقصان. ### | [فصل غصب مثليا فتلف أو أتلفه بلا غصب والمثل موجود فلم يغرم حتى عدم المثل] ### | (فصل: غصب مثليا فتلف) # (قوله: وقيل للمثل وصححه السبكي) وجزم به في ~~التنبيه وجرى عليه جماعة ويؤيده تصحيحهم أقصى القيم من الغصب إلى الإعواز ~~وقاسه الشيخ أبو علي على ما لو أتلف صيدا له مثل، وعدم تجب قيمة المثل ثم ~~يصرفها للطعام وفي اعتبار قيمة الأصل إشكال فإن الذمة برئت منه بالانتقال ~~إلى المثل وينبني على الخلاف أن الواجب على الأول الأقصى إلى انقطاع المثل، ~~وعلى الثاني الأقصى من يوم الغصب إلى يوم التلف ولذلك نظائر ر. PageV02P345 ### | [فرع غصب مثليا من بلد ونقله إلى بلد آخر] # ( قوله ms0939: وبالقيمة للحيلولة) الصحيح أنه يملكها، وهو ملك قرض كما صرح به ~~القاضي حسين والإمام، وعن القفال أنه لا يملكها (قوله: وإلا فالوجه عدم ~~الفرق بين المسافتين) وقال المتولي لا فرق بين البعيدة والقريبة قال ~~البلقيني، وهي الطريقة المشهورة (قوله: وحين يرده يستردها) قال بعضهم قد ~~يجب رد القيمة، وإن لم يرد كما لو أعتق المالك الآبق قبل عوده، وكذا لو ~~كانت مستولدة فمات المالك قاله القاضي الحسين في فتاويه قال السبكي لو ~~اتفقا على أن المالك يأخذ عن قيمة الحيلولة جارية، وعوضها الغاصب له جاز، ~~وهل يجوز له وطؤها قال ابن أبي الدم تفقها من عنده إن قلنا لا يملك القيمة ~~لم يجز له وطؤها ولا الاستمتاع بها بنظر ولا قبلة، وإن قلنا يملك ففيه تردد ~~للنظر فيه مجال ولم أر فيه منقولا هل يكون ملكا تاما مسلطا على الوطء، وقال ~~الناشري قياس ما ذكروه في باب القرض أنه لا يجوز أخذها هنا عوضا لعدم ~~استقرار الملك فيها كقرضها وقال الزركشي يخرج من كلام الأصحاب وجهان. # فإن الماوردي قال فيما إذا كان موضع المغصوب معلوما إن المالك يملك ~~القيمة ملكا مستقرا وحكى في استقراره إذا كان مجهولا وجهين وقضية الاستقرار ~~حل الوطء وقال القاضي حسين إنه يملكها (7) ؛ لأنه ينتفع به على حكم رد ~~العين أي من زوائدها المتصلة دون المنفصلة (قوله: طالبه بالمثل) ؛ لأنه لا ~~ضرر على واحد منهما حينئذ كذا ذكره الأصل تبعا للنهاية والذي نقله الشيخ ~~أبو علي عن الأصحاب أنه إن كانت قيمة ذلك البلد مثل قيمة بلد التلف أو أقل ~~طالبه بالمثل، وإلا فلا قال في المهمات وجزم به البندنيجي والقاضي أبو ~~الطيب والماوردي وابن الصباغ وغيرهم وذكر الزبيلي في أدب القضاء عن الشافعي ~~أنه قال؛ لأنا لو حملناه على المثل لكان في ذلك ضرر، وإتلاف مال لاختلاف ~~الأسعار إلى أن قال فقد تظافرت النقول وساعده المعنى لفقد الضرر، وحمل ~~الإطلاق عليه سهل بلا مانع، وجرى عليه الأذرعي والزركشي في الخادم وغيرهما ~~من المتأخرين وتعليل المسألة ms0940 صريح فيه (قوله: نعم إن خرج المثل عن أن تكون ~~له قيمة كمن غصب جمدا إلخ) فإن كانت له قيمة ولو يسيرة وجب المثل وقال ~~الأذرعي قال في البحر كل مثلي تلف بموضع له قيمة خطيرة وغرم بموضع قيمته ~~فيه حقيرة فكالمال اه. # وهو يدل على أنه لا أثر لقيمة حقيرة نعم لفظ الكافي إذا وجب المثل ثم خرج ~~عن كونه متقوما بتبدل (7) هنا بياض بالأصل PageV02P346 # زمان أو مكان فعليه قيمته باعتبار مكان الإتلاف يعني أو زمانه وقال ابن ~~النقيب: ومقتضى كلامهم التصوير بما إذا لم يكن له في البلد والشتاء قيمة ~~ألبتة فإن كانت ولو يسيرة وجب المثل، وهو مشكل قال أبو زرعة لا إشكال فيه؛ ~~لأن الأصل المثل، وإنما يعدل عنه إذا لم يصر له في تلك الحالة مالية ولا ~~نظر إلى زيادة قيمة المثل ونقصها كما لا نظر إلى تفاوت الأسعار عند رد ~~العين ويستثنى أيضا ما لو سقى أرضه بماء مملوك للغير ففي إحياء الموات من ~~الروضة أن عليه القيمة مع جزمه بأن الماء مثلي وفي فتاوى ابن الصلاح يلزمه ~~مثله محصلا في الموضع الذي أخذه منه من قناة أو غيرها قال الأذرعي، وهو ~~القياس وقد يقال على قياس ما سبق إذا غصب ماء في الصيف في وقت الحاجة إلى ~~السقي واجتمعا في الشتاء في غير أوقات السقي أنه يطالبه بقيمته. # وفي الكافي لو غصب جمدا فذاب رد الماء مع أرش النقص أو ماء مسخنا فبرد ~~فسخنه الغاصب لم ينجبر ما ذهب من الحرارة بذلك كما لو غصب دارا فانهدمت ~~فبناها بتلك الآلة أحسن ما كانت ضمن الهدم. ### | [فصل غصب حليا من ذهب وزنه عشرة دنانير وقيمته عشرون دينارا وتلف] # (قوله: كحلي صيغ من إناء غير ذهب أو فضة) قال شيخنا لعل وجهه أن الإناء ~~الذي لم يصب في قالب وليس من الأسطال المربعة لا يصح السلم فيه فهو متقوم، ~~والصنعة في الحلي متقومة ### | [فصل جنى على غير مثلي المغصوب] # (قوله: بقيمة يوم التلف) هل القيمة ms0941 وصف قائم بالمتقوم أو هي ما ينتهي ~~إليه رغبات الراغبين في ابتياعه وجهان قال ابن الرفعة في كتاب الشهادات ~~والأظهر الثاني (قوله: وأما الغاصب فيضمن التالف بأكثر قيمه من الغصب إلى ~~التلف) لو كان المغصوب التالف غير متمول أو كان الغاصب غير أهل للضمان فلا ~~ضمان وكذا لو كان المغصوب ممن يجب قتله لحق الله تعالى ولهذا قال صاحب ~~التلخيص كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة إلا في العبد المرتد قال القفال ~~وكذا القاتل في قطع الطريق وزاد في المهمات عليه تارك الصلاة والزاني ~~المحصن إذا كان ذميا والتحق بدار الحرب واسترق. قال البلقيني وكذا الصائل ~~في حال صياله. (قوله: من نقد بلد التلف) إلا إذا كان لا يصلح كالمفازة ~~فيعتبر بأقرب البلاد إليه (قوله: وإلا فيتجه كما في الكفاية) أشار إلى ~~تصحيحه. ### | [فصل أبق المغصوب أو سرق المثلي أو المتقوم أو غيبه الغاصب أو ضاع] # (قوله: فللمالك PageV02P347 # تضمين الغاصب القيمة للحيلولة) إنما لم يغرم المثل في المثلي؛ لأنه لا بد ~~من التراد فقد يرفع السعر وينخفض فيلزم الضرر (قوله: وينبغي كما قال ~~الإسنوي) أي وغيره أشار إلى تصحيحه (قوله: والمراد كما قال القاضي والإمام ~~وغيرهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (فرع) قال البلقيني هل للغاصب أن يستأجر ~~المالك ليحضر الآبق المعروف مكانه بأجرة مسماة فيه وجهان حكاهما الماوردي ~~وقال إنه إذا عرف موضعه في مسافة قريبة يمكن رده في زمان يسير وقال الغاصب ~~أرده لم يجبر على بذل القيمة بخلاف ما إذا بعد (قوله: وتتصور زيادتها إلخ) ~~صورة زيادة النقد المتصلة أن يكون دراهم مكسرة فيضربها صحاحا فهذه قد زادت ~~زيادة متصلة؛ لأن قيمتها تزيد بذلك وكذلك لو كانت من نقد ناقص القيمة ~~كالدراهم المسعودية فضربها على سكة تزيد على قيمة السكة الأولى ونحو ذلك، ~~وأما الزيادة المنفصلة فصورتها إذا ضرب القيمة المأخوذة حليا واستعمل ~~بالإجارة لمن له استعماله فإن المالك يفوز بالأجرة، وذكر ابن أبي الدم أن ~~الظاهر جواز الاعتياض عن القيمة؛ لأن الأصحاب قالوا إن استحقاق القيمة ms0942 ~~للحيلولة في الغصب كاستحقاق بدل المتلف ولا شك في جواز الاعتياض عن بدل ~~المتلف قال في الخادم، وما عزاه للأصحاب ممنوع (قوله: نقله السبكي) أي ~~وغيره. # (قوله: لأنه في الأولى قد يكون صادقا إلخ) قال الزركشي وقضية هذا التوجيه ~~تصوير المسألة بما إذا لم يذكر سببا فإن ذكر سببا ظاهرا فيظهر أنه يحبس حتى ~~يقيم البينة بالسبب كالمودع وقوله: قال الزركشي وقضية هذا التوجيه إلخ أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا هذا إذا لم يذكر سببا فإن ذكره فكالمودع، وهكذا ~~كل من يده يد ضمان (قوله: ويده في الرابعة على العبد وثيابه) هو مخالف ~~لقولهم في قوله له عندي عبد عليه عمامة إن ما في يد العبد لسيده قال شيخنا ~~وليس المراد أنه يكون مقرا بالعمامة من قال عندي عبد على رأسه عمامة بل ~~صورة هذا أنه قال ذلك ورده لمالكه ثم ادعى أن العمامة له وقال مالكه: هو ~~وهي لي فما في يد العبد لسيده فيكون القول قوله فيها ويحمل المذكور هنا على ~~أن الغاصب استثنى الثياب متصلا بإقراره ويحمل ما في الإقرار على أن المقر ~~لم يستثن الثياب متصلا بإقراره كذا قاله الفقيه أحمد بن موسى عجيل ولا ~~مخالفة إذن (قوله: فللمالك تغريمه البدل على الأصح) قال الفارقي وللغاصب ~~إجبار المالك على أخذ البدل لتبرأ ذمته (قوله: ولا حاجة كما قال الأذرعي ~~إلى تقييد الخمر بالمحترمة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يجاب بأنهم إنما ~~قيدوها بالمحترمة؛ لأن غيرها ليست مغصوبة على قول صاحب اليد، وعلى تقدير ~~كونها مغصوبة باعتبار مدعيها فيستفاد من التقييد تصديق الغاصب فيها بطريق ~~الأولى PageV02P348 # ( قوله: كما لو أقر بصفات فيما غصبه تقتضي النفاسة) كقوله مورد الخدين أكحل ~~العينين. (قوله: واعترض بأن ما ذكر هنا إلخ) قال في الخادم، وهذا عجيب؛ لأن ~~تلك فيما إذا شهد أنه غصب منه عبدا بصفة كذا ثم تلف العبد فشهادتهما بالصفة ~~لم تكن لأجل التقويم عينا بل للرد أو قيمة الحيلولة. ومسألتنا فيما إذا تلف ~~ثم شهدا لتقويم القيمة ms0943، وإنما غرمه هناك القيمة على تلك الصفة لثبوت تلك ~~الصفة ابتداء وقد جمع صاحب الاستقصاء بين الصورتين هنا فقال فإن أقام بينة ~~بأنها كانت تركية بنت عشر سنين ونحو ذلك من صفاتها لم يقوم بالصفة؛ لأن ~~الجاريتين قد تتفقان في الصفات التي تذكرها الشهود وتختلفان في القيمة لكون ~~إحداهما أخف روحا، وأكمل عقلا، وأحلى لسانا، وأبش. # ثم قال بعد ورقة ولو أقام شاهدين شهدا أنه غصب منه جارية صفتها كذا قضى ~~له بشهادتهما؛ لأن الذي شهدا به معلوم في الجملة ويرجع إلى الشاهدين في ~~قيمة الجارية فإن ذكرا قيمتها لزمته فإن ماتا فالقول قول الغاصب بيمينه في ~~قدر قيمتها فإنه غارم إلا أن يذكر ما لا يحتمل مثل أن يقول قيمتها درهم فلا ~~يقبل ويرجع إلى صاحبها. اه. (قوله: أو قال شهود المالك إلخ) لو أقام المالك ~~بينة بقيمته قبل الغصب لم تسمع على الصحيح؛ لأن ما قبل الغصب غير مضمون على ~~الغاصب. # (قوله: وإن أقر بغصب دار بالكوفة أو بجارية إلخ) لو أحضر الغاصب للمالك ~~ثوبا وقال هذا هو الذي غصبته منك وقال المالك بل غيره، قال البلقيني ~~فالمعتمد عندي جعل المغصوب كالتالف، وإلزام الغاصب بالقيمة فإذا قال المالك ~~غصبت مني ثوبا قيمته عشرة دراهم وقال الغاصب هو هذا الثوب وقيمته خمسة ~~فإلزام الغاصب بخمسة للمالك قال شيخنا يحرر كلامه فعندي فيه وقفة هذا ~~والأوجه أنه مقر له بثوب، وهو ينكره فيبقى في يده ولا شيء للمالك ويرد ~~كلامه قول المصنف ولو قال المالك للغاصب وقد غصب منه طعاما إلخ مع أنهما ~~اتفقا على الغصب كاتبه (قوله: ولو قال المالك طعامي جديد وقال الغاصب بل ~~عتيق صدق الغاصب بيمينه) قال شيخنا ولا شيء للمالك. ### | [فصل استحق المبيع باعتراف المشتري أو بنكوله عن اليمين مع يمين المدعي المردودة] # (قوله: وخرج بالمشتري البائع فلا يقبل اعترافه على المشتري إلخ) لو أراد ~~البائع إقامة البينة على الغصب فإن كان حين البيع اعترف بالملك لم تسمع، ~~وإن لم يوجد إلا لفظ البيع سمعت ms0944 PageV02P349 # ( قوله: بخلاف موافقة المكاتب لهما) ؛ لأنها تقبل الفسخ أما إذا لم يوافق ~~العبد المكاتب فإن الكتابة لا تنفسخ لتعلق الحق به كما في نظيره في الرهن ~~لو رهن، وأقبض ثم قال كنت غصبته ولم يصدقه المرتهن. # (قوله: فإن مات العتيق وقد اكتسب شيئا إلخ) أي وليس له نسيب يرثه (قوله: ~~وإن قال غصبنا ألفا ثم قال كنا عشرة صدق) في روضة شريح لو قال لفلان علي ~~ألف درهم، وأشار بيده إلى نفسه، وإلى رجلين فوجهان أحدهما يلزمه الألف ولا ~~تنفعه الإشارة، وأظهرهما يلزمه ثلث الألف ولو قال لرجل لكم علي ألف وقال ~~أردت بذلك ولفلان ولفلان وكانا غائبين فقال المخاطب كل الألف لي قال جدي: ~~القول قول المقر بيمينه فيما أراد، وعندي أن الجميع للمخاطب فقد يخاطب ~~الواحد بخطاب الجماعة. ### | [الباب الثاني في الطوارئ على المغصوب] # (الباب الثاني في الطوارئ على المغصوب) (قوله: ولا يضمن نقص القيمة ~~بالرخص) احترز بالنقصان عما إذا لم يبق له قيمة أصلا فإنه يضمنه كغصب الماء ~~في المفازة والجمد والفحم إذا ردهما في الصيف والشتاء. ### | [فصل نقصت الصفة فقط في المغصوب] # (قوله: كحنطة بلها إلخ) وكأن صب الماء في الزيت وتعذر تخليصه أو وضع ~~الحنطة في مكان ندي فعفنت عفنا غير متناه قال في الخادم تمثيله يفهم تصوير ~~المسألة بالمثلي ويشهد لذلك قطع صاحب الحاوي وغيره في العبد المجروح جراحة ~~لا يعلم ما تنتهي إليه أن ذلك لا يسلط المالك على طلب القيمة واقتضى كلامه ~~الاتفاق عليه (قوله: إتماما للتشبيه بالتالف) ؛ لأنه غرم للمالك ما يقوم ~~مقام الحنطة من كل وجه (قوله: أو تبقى للمالك لئلا يقطع الظلم حقه) وكما لو ~~قتل شاة يكون المالك أحق بجلدها (قوله: رجح منهما ابن يونس الأول) وجزم به ~~النووي في نكت التنبيه وفرق بينه وبين مسألة الجلد بأن المالية هنا باقية ~~وفي الشاة غير باقية (قوله: وصححه السبكي) وقال لا وجه لمقابله. PageV02P350 # ( قوله: ولو تعفن الطعام بنفسه إلخ) قال شيخنا ولو اختلفا فقال المالك تعفن ~~بنفسه ليأخذها، وأرشها ms0945 وقال الغاصب عفنتها ليملكها صدق الغاصب بيمينه كا. ### | [فصل في جناية العبد المغصوب] # (قوله: فداه الغاصب بالأقل من الأرش وقيمته) وظاهر أنه يلزمه أيضا أرش ما ~~نقص بعيب الجناية (فرع) لو حم العبد في يد الغاصب فرده كذلك ودام حتى مات ~~في يد المالك يلزمه كمال قيمته بخلاف ما إذا رده المستام أو المستعير كذلك ~~فإنه يلزمه أرش النقص بناء على الأظهر أنهما لا يضمنان العين ضمان الغصب ~~(قوله: كما يرجع حين يرده إذا بيع في الجناية) قال البلقيني الصواب بمقتضى ~~قاعدة الباب أنه إذا أخذ الثمن بجملته وكان ذلك دون أقصى القيم فالذي يرجع ~~به المالك على الغاصب أقصى القيم ولا يقتصر رجوعه على ما بيع به فإن قلت ~~إذا رده فقد خرج من عهدة القيمة فاللازم ما بيع به لا أقصى القيم قلت لا ~~يصح لوجهين. أحدهما ما صرح به المصنف تبعا لأصله في تفريع ابن الحداد من ~~رجوع المالك على الغاصب بنصف قيمة العبد والثاني إن رده على هذه الحالة لا ~~يخرج الغاصب عن عهدة القيمة ألا ترى أنه لو رد العبد محموما مثلا ودامت ~~الحمى حتى مات في يد المالك فإنه يلزم الغاصب كمال قيمته، وإن كان قد وجدت ~~صورة الرد، وهذا التفصيل الذي فصلته لا بد منه ويشهد له ما لو استعار عينا ~~ليرهنها وبيعت في الدين وقلنا إنه يجري عليها حكم العواري فكان الثمن مثل ~~القيمة أو أقل فإن المستعير يغرم القيمة فإن زاد الثمن فقال الجمهور يغرم ~~القيمة إذ هو شأن العواري، وقال القاضي يغرم الثمن؛ لأنه قد وفى به دينه، ~~وهو بدل سلعة المعير، وعلى الجملة فلا بد من وجوب الأقصى في الغصب لمكان ~~التغليظ، وما صوبه مردود (قوله: وبه صرح الإمام) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع جنى المغصوب جنايتين كل منهما تستغرق قيمته] # (قوله: ثم يرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة) قال البلقيني هذا يخالف ~~ما قدمته. PageV02P351 ### | [فصل ارتد أو قتل المغصوب إنسانا فقتل بردته أو قتله] # ( قوله: كما لو تلف بآفة ms0946 سماوية) ؛ لأنه مال تام قابل للتصرفات المتعلقة ~~بالملك التام، وما كان كذلك فهو مضمون باليد العادية PageV02P352 ### | [الجناية على المغصوب] # ( قوله: والراجح الأول) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهو الصواب) قال البلقيني ~~إنه الأصح بمقتضى الدليل والتعليل وكتب أيضا؛ لأن ضمان المقدر إنما يكون ~~بقطع مضمن والأصل في العبد ضمان النقص خرج القطع المضمن بالدليل الذي اقتضى ~~التقدير فبقي ما عداه على الأصل ولا يصح إلحاقه بما خرج؛ لأنه ليس في معناه ~~بل هو كالآفة السماوية. ### | [فرع قتل العبد المغصوب إنسانا فاقتص منه السيد أي المغصوب منه] # (قوله: وإن قتل سيده، وهو في يد الغاصب ثم اقتص ورثته إلخ) أما لو قتله ~~مالكه قصاصا بجناية سابقة على غصبه فإن غاصبه يبرأ به كما مر. ### | [فصل نقل تراب أرض غيره بغير إذنه بكشط وجهها أو حفر بئر أو نهر فيها] # (قوله: أجبره المالك على رده كما كان) كلامه يفهم أنه لو لم يتمكن من ~~إعادتها كما كانت إلا بزيادة تراب آخر لزمه وبه صرح الإمام لكن لا يستقل به ~~إلا بإذن المالك قطعا ولو كان المأخوذ من القمامات التي تجتمع في الدور ففي ~~المطلب أنه لا يتعلق بها ضمان عند التلف؛ لأنها محتقرة، ومقتضى كلامه وجوب ~~ردها، وهو واضح وقوله وبه صرح الإمام أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: ومقتضى ~~كلامه إلخ (قوله: وإن تلف فمثله) لو كانت الأرض مفروشة بالسماد وتلف ما ~~أخذه منه تعين أن يضمن ما بين القيمتين ولا يكلف رد مثله فيما يظهر، ولم أر ~~فيه نصا قاله الأذرعي وقوله تعين أن يضمن ما بين القيمتين أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: فله أن يستقل برده) ، وإن منعه المالك أو قال أبرأتك من ضمانه أو ~~رضيت بما فعلته بخلاف مسألة الحفر. والفرق أن حفره في أرضه في خالص ملكه، ~~ونقله التراب إلى الشارع أو نحوه تصرف في حق الغير. (قوله: كأن نقله منها ~~إلى موات) ، وإن لم يكن في طريق الرد (قوله: والتصريح بقوله، وإن منعه ~~المالك من زيادته) وبه صرح في ms0947 المطلب وجزم به جماعة (قوله: فللغاصب طمها ~~بترابها) حكى القاضي أبو الطيب في تعليقه هنا وجوب التسوية عن الشافعي ~~(قوله: ليندفع عنه ضمان التردي فيها) اندفع بهذا التعليل الاعتراض بأن ~~التراب إذا تلف وجب في ذمة الغاصب مثله والواجب في الذمة إنما يملك بقبض ~~صحيح فلا بد من مراعاته هنا وحينئذ فكيف يستقيم الرد بدون الإذن (قوله: وإن ~~رضي باستدامتها) أي أو قال أبرأتك عن ضمان ما يتلف فيها (قوله: فهل يكون ~~كالرضا) أشار إلى تصحيحه PageV02P353 # ( قوله: أوجههما الأول إلخ) وجزم به صاحب الأنوار وغيره ورجحه البلقيني ~~وغيره (قوله: ولم تزد مشقته) بأن تكون مسافته كمسافة أرض المالك أو أقل ~~وقوله: على الأوجه أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل خصى الغاصب العبد المغصوب] # (قوله: ويحتمل أنه يضمن مثل الذاهب كالدهن) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~شيخنا هو المعتمد فتلخص من ذلك أن محل عدم ضمان نقص عين العصير ما لم تنقص ~~القيمة فإن نقصا ضمن العين أيضا ولعل وجهه أن نقص عينه لا يحسن توجيه ~~الضمان له استقلالا لانتفاء قصده فإن وجد الضمان بسبب القيمة ضمنت العين ~~تبعا لها. ### | [فصل هزلت الدابة في يد الغاصب فنقصت قيمتها ثم سمنت فعادت القيمة] # (قوله: فيردها مع أرش السمن الأول) كما لو أبق العبد ثم عاد فإنه يرده مع ~~أرش الإباق (قوله: ولو تذكر الصنعة ولم ينقص عن قيمته الأولى انجبرت) ~~تفرقته بين عود السمن وتذكر الصنعة واضح لكنه سوى بينهما في الصداق بالنسبة ~~لرجوع الزوج عند الفراق قبل الدخول فإنه لما قرر أن الزيادة المتصلة تمنع ~~الرجوع صحح أن السمن بعد الهزال مانع، وهو واضح ثم ألحق به تذكر الصنعة، ~~ومقتضى ما ذكره هنا أن لا يلحق به ويرجع الزوج، وهو الصواب وقال الأذرعي ~~قوله: تفرقته إلخ مردود فإنه قال واحتج بعضهم للوجه الأول بما إذا هزلت ~~الجارية الممهورة في يدها ثم سمنت يرجع في نصفها، وإن لم ترض وجعلوا هذا ~~متفقا عليه ثم فرقوا بين السمن، وإعادة الصنعة بأن عود الصنعة لا صنع ms0948 لها ~~فيه والصنعة عادت بصنعها والتزامها للمؤنة. # وإلى هذا أشار في الكتاب بقوله؛ لأنها زيادة حصلت باختيارها ولكن الذي ~~ذكره ابن الصباغ وآخرون أن مسألة السمن على الوجهين أيضا، وهو الذي أورده ~~الشيخ أبو علي على سبيل الاحتمال، وهما كالوجهين فيما إذا هزلت الجارية ~~المغصوبة ثم سمنت هل يغرم الغاصب نقصان الهزال أم يقام السمن الثاني مقام ~~الأول فلا فرق إذن بين المسألتين ويجري الوجهان فيما إذا نسي الحرفة ثم ~~تعلمها. اه. وقال ابن العماد لعل كلام الرافعي هنا فيما إذا نسي الصنعة عند ~~الزوج ثم تذكرها بعد الإصداق فتكون مانعة على أن الفرق بين البابين واضح؛ ~~لأن النظر في باب الغصب إلى نقص القيمة، وعدمه والنظر في الصداق إلى حصول ~~الزيادة، وإن لم تزد القيمة بسببها (قوله: قال في المطلب، وهو الذي يظهر) ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويشهد له ما لو رده مريضا ثم برئ فلا شيء عليه ~~كما لو برئ عنده PageV02P354 # ( قوله: قال الإسنوي وسكت يعني صاحب المطلب عن تعلمها) قال شيخنا أي بعد ~~عوده للمالك (قوله: والمتجه عدم الاسترداد) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولا ~~يضمن سمن مفرط بجارية) أي أو عبد أما المأكولة فإفراط سمنها زيادة في ~~قيمتها وكذا غيرها كالبغل والحمار (قوله: قال الإسنوي وفيه نظر) قياس ما ~~تقدم الضمان ع يجاب بمنع ذلك فإن ذاك في سمن معتدل لا ينقص القيمة بل يزيده ~~فيها، وهذا في سمن مفرط ينقص القيمة ش قال في الخادم على قياسه إنه لو كان ~~فيه سلعة أو يد زائدة ونحوها من سن شاغية فسقطت فرادت القيمة أو لم تنقص ~~فلا ضمان وقوله: قياس ما تقدم الضمان أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع تعلمت الجارية المغصوبة الغناء فزادت قيمتها ثم نسيته] # (قوله: وكالجارية فيما ذكر العبد) أي الأمرد الذي يخاف منه الفساد. ### | [فرع مرض الرقيق المغصوب وتمعط شعره وسقوط سنه] # (قوله: على أن كلامهم في سقوط سن المثغور في الجنايات إلخ) قال شيخنا لعل ~~الفرق بين ما هنا، وما في الجنايات ظاهر ms0949 إذ المدار هنا على ما لا يتقوم. ### | [فصل غصب عصيرا فتخمر عنده] # (قوله: وعليه إراقتها) قال ابن الرفعة الذي صرح بأن الخمر تراق هو ابن ~~الصباغ أي، ومذهب العراقيين إراقة الخمر، وإن كانت محترمة، ومذهب المراوزة ~~أن المحترمة لا تراق (قوله: كما أشار إليه الأصل) عبارته ولو جعلت محترمة ~~كما لو تخمرت في يد المالك بلا قصد الخمرية لكان جائزا قال في المهمات، ~~وإذا صار العصير خمرا عند الغاصب وكان المالك قد عصره بقصد الخل فإنه لا ~~يجب على الغاصب إراقتها بل لا يجوز ذلك بلا شك قال وكلام الرافعي يقتضي أن ~~التخمر في يد الغاصب يخرجها عن كونها محترمة وليس كذلك فلا فرق بين التخمر ~~عنده، وعند المالك. اه. وفيه نظر بل المتجه وجوب إراقته على الغاصب كما ~~نقلاه؛ لأن العصير لما انقلب عند الغاصب لزمه مثله وانتقل حق المالك من ~~العصير الذي قد صار خمرا ولم يوجد من الغاصب قصد صحيح فصار كما لو تخمر في ~~يد المالك في حال عدم القصد ويدل على ذلك أنهم لم يوجبوا ردها مع غرامة ~~المثل، وإذا لم يجب ردها إلى المالك فلا قرار لها في يد الغاصب فوجب عليه ~~إراقتها لزوال الحرمة عنها فس (قوله: وسوى المتولي بينهما) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: وهو أوجه) قال في شرح إرشاده وكذا غير المحترمة في الأصح. (فرع) لو ~~هلكت البهيمة فعليه قيمتها وتسليم الميتة قاله الدارمي والظاهر أنه لا ~~يلزمه مؤنة ردها PageV02P355 # إلى المالك بل يخلي بينه وبينها ويحتمل خلافه ولو غصب خشبا أو غيره ~~فأحرقه فالرماد له أو للمالك فيه وجهان في البحر وبالثاني أفتى البغوي وفي ~~مؤنة الرد ما أشرنا إليه، وقوله ويحتمل خلافه أشار إلى تصحيحه ### | [فرع غصب وثيقة أو سجلا وأتلفه] # (قوله: وأثر) هو الذي لا يحتاج لظهوره إلى عين تستعمل في المحل أو يحتاج ~~ولا تبقى فيه بل تزول ويبقى الأثر وسواء عمله بنفسه أم بأجرة (قوله: ~~وللمالك إجباره على إعادته كما كان إن أمكن) إلحاقا لرد الصفة برد ms0950 العين ~~لتعديه بفعله وشمل كلام الشيخين ما إذا لم يكن للمالك غرض فيه خلافا ~~للمتولي (قوله: أجبر على تسليمه له بحاله) فليس له إعادته كما كان؛ لأنه ~~تصرف في ملك غيره ولو لم يأمره ولم يمنعه فقياس ما سبق في التراب المنع من ~~الإعادة في الأصح (قوله: إحداهما أن يغصب أرضا فيبني فيها أو يغرس إلخ) لو ~~كان البناء والغراس مغصوبين من آخر فلكل من مالكي الأرض والبناء والغراس ~~إلزام الغاصب بالقلع، وإن كانا لصاحب الأرض فإن رضي به لم يكن للغاصب قلعه ~~ولا شيء عليه، وإن طالبه بالقلع فإن كان له فيه غرض لزمه قلعه مع أرش ~~النقص، وإلا فوجهان حكاهما الماوردي أحدهما نعم لتعديه والثاني المنع؛ لأنه ~~عبث ولو بادر أجنبي وقلع الغراس والبناء قال القاضي حسين في فتاويه غرم ~~الأرش وفيه نظر؛ لأنه غير محترم وفي النظر نظر؛ لأن عدم احترامه بالنسبة ~~إلى مستحق الأرض لا مطلقا فس، وقوله أحدهما نعم أشار إلى تصحيحه (قوله: ولو ~~أراد القلع لم يكن للمالك منعه) ولو باعه من أجنبي بشرط القلع صح أو ~~الإبقاء فلا أو أطلق فوجهان أو لمالك الأرض سقط أرش نقص القلع ذكره ~~الماوردي ولو كان الغراس فيها فقلعه الغاصب فإن كان باقيا ضمن ما بين قيمته ~~قائما، ومقلوعا أو ما بين قيمة الأرض مغروسة، ومفرغة أو أكثرهما وجودا ~~ومستهلكا ضمن على الأول أعلى قيمه قائما، وعلى الثاني نقص الأرض، وعلى ~~الثالث الأكثر وقوله: ما بين قيمته قائما، ومقلوعا أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~وإن غصب أرضه وبذره إلخ ) أو من ثالث واشتراه مالكها كلفه القلع ورجع بنقصه ~~دون الأرض ولو هرب وتشاحا في مؤنة القلع فيمن تلزمه وجهان (قوله: وحاصله ~~أنه ينبغي أن يفصل فيه إلخ) ضعيف. # (قوله: ففي إجباره على قبوله وجهان) ذكر القاضي ضابطا فيما يجبر على ~~قبوله فقال الهبة ثلاثة أضرب PageV02P356 # أحدها أن يهب له عينا متميزة عن ماله فلا يجبر على قبولها بلا خلاف ~~الثاني أن يهب له منفعة متعلقة بماله فيجبر على ms0951 قبولها كأن أصدق زوجته ~~رقيقا فسمن أو تعلم صنعة ثم طلقها قبل الدخول فرضيت بتسليم نصفه له زائدا ~~فإنه يجبر على قبوله. الثالث أن يهب له عينا متصلة بماله مثل الصبغ في ~~الثوب المصبوغ والغراس في الأرض المغصوبة ففي القبول وجهان، وما ذكره في ~~الضرب الأول محله إذا خلا عن غرض شرعي للمتهب، وإلا فيجب القبول (قوله: ثم ~~شركتهما فيما ذكر ليست على الإشاعة إلخ) نبه عليه السبكي، وأوضحه الإسنوي ~~وقال إنه حاصل كلام البندنيجي والماوردي والغزالي وغيرهم كما حكاه في ~~المطلب وارتضاه قال، ومن فوائده لو زادت قيمة أحدهما فاز به صاحبه ويؤيده ~~قولهم هل لأحدهما الانفراد ببيع نصيبه فيه وجهان الأصح لا قال ابن العماد ~~لو بقي كل على ما كان عليه لامتنع بيع الثوب جملة واحدة بثمن واحد، وهو ~~باطل. # (تنبيه) لو اختلفا في الصبغ المصبوغ به فادعاه الغاصب، وأنكره المالك قال ~~الماوردي والروياني إن كان يمكن فصله فالقول قول الغاصب، وإن كان لا يمكن ~~فالقول قول المغصوب منه ولو اختلف المستأجر على صبغ الثوب وصاحب الثوب كذلك ~~فإن كان الصباغ أجيرا منفردا فالمصدق رب الثوب، وإن كان أجيرا مشتركا ~~فالمصدق الصباغ والفرق أن اليد في الأجير المنفرد لرب الثوب وفي الأجير ~~المشترك للأجير ### | [فرع وهب الغاصب لمالك الثوب الصبغ] # (قوله: غصب ثوبا قيمته عشرة وصبغه بصبغ له إلخ) لو اتجر الغاصب بالمغصوب ~~أو بمال الغير في يده وديعة أو رهنا أو سوما أو عارية بغير إذن المالك فإن ~~باع أو اشترى بعينه بطل ولا يملك العوض، وإذا تسلم وفات غرم المثل أو ~~القيمة، وما حصل من الربح إن أمكن رده إلى صاحب كل عقد رده، وإلا PageV02P357 # فهو مال ضائع ولو أسلم أو اشترى في الذمة وسلم المغصوب صح العقد وفسد ~~التسليم ولا تبرأ ذمته من الثمن ويملك الغاصب ما أخذ، وأرباحه. ### | [فصل خلط الغاصب الزيت أو الشيرج أو نحوه بجنسه وتعذر التمييز] ### | (فصل: ومتى خلط الغاصب الزيت أو الشيرج) # (قوله: بجنسه) أي من ماله (قوله: ~~وتعذر ms0952 التمييز) قال الفتى هذه الواو في قوله وتعذر التمييز تفسد التصوير ~~فإنه متعذر بلا شك فلا حاجة إلى اشتراطه فحذفتها فلتحذف من النسخ (قوله: ~~صار كالهالك) قال الزركشي فلا يتصرف فيه، وهو محجور عليه فيه حتى يعطي ~~المالك بدله. اه. وهو ظاهر ولم أره لغيره فس، وقوله، وهو ظاهر أي؛ لأنه لو ~~ملكه إياه بعوض لم يكن له التصرف فيه بل لمالكه حق الحبس حتى يرضى بذمته ~~فكيف إذا ملكه بغير رضاه (قوله: لا مشتركا) والفرق بينه وبين المفلس إذا ~~خلط المبيع حيث جعلنا البائع شريكا فيه أنا لو لم نثبت الشركة لم يصل ~~البائع إلى حقه تاما بل احتاج إلى المضاربة، وهاهنا يضمن الغاصب البدل كله ~~ولو كان الغاصب مفلسا وخلط فظاهر أن المغصوب منه أولى بثبوت الشركة من ~~البائع (قوله: وملكه الغاصب) أي بطريق التبعية لملكه (قوله: وقضية إطلاقهم ~~أن خلط الدراهم بمثلها إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقد روى البويطي عن ~~الشافعي أنه قال في الزيت وذلك جار في كل مثلي (قوله: كان كالهالك) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: المعروف عند الشافعية أنه لا يملك شيئا منه إلخ) وقد ~~ذكروا ذلك في الاستدلال. اه. # وهو الأصح قال شيخنا أي إنه لا يملكه في هذه الصورة (قوله: فلا يجبر أخذا ~~وبذلا) ؛ لأن الخلط جعله كالتالف بدليل أنه لو انثالت حنطة على حنطة مبيعة ~~قبل القبض انفسخ البيع كما لو تلفت (قوله: وهو صحيح إلا في أخذ الأرش إلخ) ~~هو صحيح أيضا بجعل ضمير المثنى في قوله اختلطا راجعا إلى المغصوبين؛ لأنه ~~أقرب مذكور ولا ينافيه قوله: أو برضاهما إذ رضاهما باختلاطهما لا يخرجهما ~~عن كونهما مغصوبين، وعلى تقدير جعل قوله أو برضاهما لا غصب معه يكون قوله: ~~فله الأرش راجعا إلى الشق الأول PageV02P358 # ( قوله: وإن غصب لوحا مثلا) أي فالحجر والآجر ونحوهما كذلك فلو قال شيئا ~~كان أعم (قوله: والأجرة أيضا) ولو كانت منارة مسجد تطوع بها غرم نقصها ~~للمسجد لخروجها عن ملكه ذكره الماوردي (قوله: يصير هالكا ms0953) فيلزمه مثله فإن ~~تعذر فقيمته (قوله: إن لم يتيسر النزع) بأن خاف من نزعها ما يبيح التيمم ~~كما قاله الإسنوي قال ابن النقيب إلا الشين وجرى عليه الزركشي وقال قد ~~صرحوا بذلك في الخيط المغصوب، وهذا مثله واعترضه شيخي ووالدي بأن ما ذكراه ~~في الخيط المغصوب يرد الاستثناء فإنهما قالا وفي معنى خوف الهلاك كل محذور ~~ويجوز العدول إلى التيمم وفاقا وخلافا ثم قالا إن الحيوان غير المأكول له ~~حكم الآدمي إلا أنه لا اعتبار ببقاء الشين. اه. فس ### | [فرع خاط شيئا بمغصوب] # (قوله: إبقاء لحرمته) ؛ لأن حرمة الحيوان آكد من حرمة المال؛ لأنه ينجبر ~~برد بدله وحق الحيوان لا جابر له ولأنه يجوز أخذ مال الغير قهرا لحفظه ~~(قوله: وينزع من حي غير محترم إلخ) يؤخذ من كلامه كغيره أن العبرة في ذلك ~~بكون الحيوان محترما حالة إرادة النزع لا حال الخياطة، وهو كذلك. # (قوله: وإن وقع فصيل في بيت إلخ) شمل دخوله فيه في الليل والنهار، وهو ~~مقتضى تعليله بأن الهدم والكسر إنما فعل لتخليص ملكه (قوله: وإلا غرم) قال ~~الفتى شمل، وإلا فعل الأجنبي فاقتضى أن مالك الفصيل والدينار يغرم، وهو ~~بعيد، وعبارة الروضة لا يؤخذ منها ذلك، وإنما فيها فعل صاحب الدينار ~~والفصيل فيغرم أو وقع بلا تفريط من أحد فإنه يغرم أيضا فهو ساكت عن فعل ~~الأجنبي وينبغي أن يغرم هو (قوله: لكن الأوجه ما قاله الماوردي إلخ) كلام ~~الماوردي مصور بما إذا كان بفعلهما بدليل تشبيهه إلا أن يريد قياس التفريط ~~بالاصطدام. # (قوله: ولا تذبح مأكولة لذلك) لاحترامها ولو دخلت أترجة من شجرة إناء ~~وكبرت ولا تخرج إلا بكسر الإناء أو بكسر الأترجة فإن صبيا بكسر الإناء أو ~~بكسر الأترجة فيه فذاك، وإلا فكإدخال البهيمة رأسها. ### | [فرع غصب لؤلؤة ودجاجة فابتلعت الدجاجة اللؤلؤة] # (قوله: فابتلعت الدجاجة اللؤلؤة إلخ) ، وإن ابتلعها الغاصب أو دابته لم ~~يلزمه شرب دواء لإخراجها ولم تذبح الدابة بل يغرم بدلها للفرقة ولو باع ~~دارا وفيها حب لا يخرج إلا بنقض ms0954 الباب نقض، وعلى مالك PageV02P359 # الحب إصلاحه ولو غصب ثوبا وشقه نصفين وتلف أحدهما عنده فإن لم تنقص ~~القيمة بالشق ضمن نصفها، وإلا ضمن النقص أيضا. ### | [فصل أتلف شخص خفا من زوجي خف أو غصبه وتلف في يده فنقص الثاني] # (قوله: ولو أتلف خفا) نبه بالخفين على إجراء الحكم في كل فردين لا يصلح ~~أحدهما إلا بالآخر كزوجي النعل، ومصراعي الباب، وأجراه الدارمي في زوجي ~~الطائر إذا كان يساوي مع زوجه أكثر ولو أتلف ولد بهيمة غيره وانقطع لبنها ~~ولم تكن تحلب إلا عليه فأجاب الفقيه أحمد بن موسى عجيل بأنه يلزمه ما بين ~~قيمتها حلوبا وبين قيمتها ولا لبن لها على الصحيح من الخلاف في مسألة الخف. # (قوله: باطل كل منهما) شمل ما لو كثر تصرفه، وعسر تتبعه بالنقض. ### | [فصل وطئ الغاصب الأمة المغصوبة] # (قوله: وجب عليه المهر لسيدها) ؛ لأن منفعة البضع تضمن بالعقد الفاسد ~~فتضمن بالإتلاف تعديا كالأعيان بل أولى (قوله: فلا مهر عليه) أي؛ لأنها ~~زانية وقد نهي عن مهر البغي، وهي الزانية والمهر، وإن كان للسيد فقد عهدنا ~~أنه يتأثر بفعلها بدليل ما لو ارتدت قبل الدخول أو أرضعت إرضاعا مفسدا ~~(قوله: ويلزم العالم الحد) ؛ لأنه زنا ويستثنى الأب ونحوه (قوله: ووطء ~~المشتري من الغاصب كوطئه) لاشتراكهما في وضع اليد على مال الغير بغير حق ~~(قوله: فلو انفصل حيا، ومات) أي في يده. (فرع) لو استرضعها المشتري غرم ~~أجرة مثلها، ولا رجوع على الغاصب بها، ولا يجب مثل اللبن، ولا قيمته بخلاف ~~ما لو اشترى شاة مغصوبة فولدت فاسترضعها سخلته حيث غرم اللبن، وإن انصرف ~~إلى السخلة، وعاد نفعه إلى المالك ويرجع به على الغاصب كما لو غصب علفا ~~فعلفه بهيمة مالكه، وإذا ماتت السخلة في يده غرم قيمتها ورجع على الغاصب ~~ولو غصب فحلا، وأنزاه على شاة فالولد للغاصب ولا شيء للإنزاء ولو نقصت ~~قيمته لزم الأرش (قوله: والثاني المنع إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لكن رده ~~عليه الأذرعي إلخ) قال في التوسط إن ما ذكره ms0955 غلط صريح فإن الموضع الذي نقل ~~عنه إنما قاله الرافعي في الجاهل بالتحريم، وما نحن فيه في العالم ولفظ ~~الرافعي هناك. السادسة: لو زوج الغاصب الجارية المغصوبة فوطئها الزوج جاهلا ~~إلى أن قال، وإن انفصل الولد ميتا إلخ وقال هنا، وإن كان الواطئ جاهلا ~~بالتحريم فالولد نسيب حر للشبهة، وعليه قيمته لمالك الجارية يوم الانفصال ~~إن انفصل حيا، وإن انفصل ميتا بغير جناية فالمشهور أي والمنصوص، وعليه جرى ~~الجمهور أنه لا تلزمه قيمته قال الأذرعي لينظر فيما لو انفصل حيا حياة غير ~~مستقرة ثم مات هل يكون كمن انفصل ميتا أم لا. اه. وقضية تعليلهم فيما إذا ~~خرج ميتا بأنا لم نتيقن حياته وجوب الضمان في هذه الحالة فس PageV02P360 # ( قوله: والأوجه الضمان متعلقا بتركه المحبل) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: ويضمن أرش نقص الولادة) الضمير في قول المصنف يضمن راجع إلى أقرب ~~مذكور، وهو الجاهل بكونها مغصوبة، وما ذكره الشارح أكثر فائدة فإن وجوب ~~الأرش على المحبل شامل لحالة علمه وجهله (قوله: فإن ماتت بها ولو بعد ردها) ~~عبارة الأصل ولو ردها، وهي حبلى فماتت في يد المالك قال أبو عبد الله ~~القطان في المطارحات لا شيء عليه في صورة العلم؛ لأن الولد ليس منه حتى ~~يقال ماتت بولادة ولده ونقل في صورة الجهل قولين، وأطلق المتولي القول ~~بوجوب الضمان زاد في الروضة الأصح قول المتولي قال في المهمات الراجح مع ~~الجهل وجوب الضمان كما تقدم تصحيحه في الباب الثالث من الرهن، ومع العلم ~~فقياس المذكور هناك أيضا عدم الوجوب وتصحيح النووي هنا ذهول عما سبق فوقع ~~في التناقض، وعبارة الأنوار ولو ماتت المزني بها بالطلق فلا ضمان حرة كانت ~~أو أمة. ### | [فرع إذن المالك للغاصب أو للمشتري منه بالوطء هل يسقط المهر] # (قوله: رجح ابن القطان عدم سقوط المهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~وقياسه ترجيح إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فالأصح وجوبهما. (فرع) لو ~~وطئت بشبهة تقتضي حرية الولد كما لو ظنها الواطئ زوجته الحرة فظاهر تعليلهم ~~إلحاقها ms0956 بوطء المشتري من الغاصب وقال صاحب الإقليد إنه المتجه فإنه، وإن ~~كان حرا فالشبهة عارضة في يد الغاصب. ### | [فصل فيما يرجع به المشتري الجاهل بالغصب على الغاصب إذا غرمه المالك] # (قوله: وخراج أرض زرعها) أو غرسها لمستحقها (قوله: والأوجه أن المتهب ~~كالمشتري) الأصح عدم رجوعه بها قال في المهمات إن هذا التعليل الذي ذكره ~~غير صحيح، ومناقض لما قدمه فإنه لو كان كما قاله لكان يلزم أن لا يجب ~~للبائع بيعا فاسدا على المشتري قيمة الولد وليس كذلك. اه. والغاصب، وإن كان ~~غارا فالمباشرة مقدمة على الغرور PageV02P361 ### | [فرع يطالب زوج مغصوبة وطئها جاهلا بالغصب بمهر مثلها] # ( قوله: وإن غصب دارا، وهدمها فهل يضمن الأجرة إلخ) فعلم أن المذهب عدم ~~وجوب إعادة الجدار وقد مر في كتاب الصلح ويجري هذا في هدم جدار المسجد، وإن ~~أفتى السبكي بوجوبها قال ولا يأتي فيه ضمان الأرش كما قيل في الجدار ~~المملوك والموقوف وقفا غير تحرير؛ لأنهما مالان والمسجد ليس بمال بل هو ~~كالحر ولذلك لا تجب أجرته بالاستيلاء عليه حتى تستوفى منفعته. اه. وأقول بل ~~الواجب فيه الأرش أيضا كما مر كالحر (قوله: أو إلى وقت الرد) ؛ لأنه لما ~~تعدى بالنقض جعلت بالنسبة إليه كأنها باقية فتلزمه أجرتها دارا بخلاف ما لو ~~تلف بآفة سماوية ويؤيده قول الرافعي إذا غصب عبدا، وأبق في يده وغرمناه ~~القيمة للحيلولة ففي وجوب أجرته وجهان ولو عيبه الغاصب وغرم قيمته للحيلولة ~~لزمه مع ذلك الأجرة قطعا؛ لأن الغاصب لما عيبه باختياره فهو باق في يده ~~وتصرفه فلا ينقطع الضمان عنه بخلاف الآبق في وجه (قوله: جزم المحاملي ~~والعمراني بالأول وبأنه يضمن إلخ) هو الأصح. # (قوله: أو ملكه العين المغصوبة) أي وكان قادرا على انتزاعها. # (قوله: فإن امتنع من القبض نصب نائبا عنه) فإن كان غائبا فأخذه الحاكم ~~منه فهل يبرأ من ضمان الغصب وجهان أقيسهما البراءة (قوله: قال الخوارزمي ~~فلو لم يكن إلخ) فعلم أن الغاصب يبرأ من ضمان المغصوب برده إلى مالكه أو ~~وكيله أو وليه ms0957 أو وضعه بين يديه وقال في التدريب يتخلص الغاصب من عهدة ما ~~غصبه بالرد أو ما في معناه فيرد المغصوب إلى من له تسليمه شرعا يتخلص حتى ~~القاضي مع رشد المالك. اه. فشمل رده إلى المستعير أو إلى أمين غير ملتقط ~~غصب منه كعبد المالك فيما أخذه بإذنه أو اختص به كثيابه وآلة حرفته PageV02P362 # ( قوله: برئ من الضمان) قال في التتمة إلا أن يكون المالك يستحق قبضه بموضع ~~آخر فلا يكون ذلك قبضا. # (قوله: وإن شغل بمتاعه بقعة من المسجد لزمه أجرتها إلخ) ، وأفتى الغزالي ~~والنووي بأنها تصرف في مصالحه قال في التوشيح كذا قاله في التتمة وصححه أبي ~~وغلط ابن رزين في فتواه بصرفها في مصالح المسلمين قال الأذرعي منفعة ~~المساجد والشوارع، وعرفة والمقابر الموقوفة تضمن بالتفويت دون الفوات. ### | [كتاب الشفعة وفيه ثلاثة أبواب] ### | [الباب الأول ما تثبت به الشفعة] # (كتاب الشفعة) # إنما جعل المصنف الشفعة تلو باب الغصب لاتفاقهما على الأخذ قهرا فالغصب ~~مأخوذ بالقهر عدوانا والشفعة مأخوذة بالقهر مباحا. # (قوله: وحكي ضمها) قال الزركشي وغلط من ضم الفاء. # (قوله: من شفعت الشيء ضممته) وقيل: من الزيادة وقيل: من التقوية والإعانة ~~لأنه يتقوى بما يأخذه وقيل: من الشفاعة وذكرت عقب الغصب لأنها تؤخذ قهرا ~~فكأنها مستثناة من تحريم أخذ مال الغير قهرا. # (قوله: فيما ملك بعوض) أي بالعوض الذي تملك به. # (قوله: والمعنى فيه دفع ضرر مؤنة القسمة إلخ) لا سوء المشاركة. # (قوله: ولم أظفر فيه في كلام أحد من أصحابنا) صرح به الفارقي قال: لكن ~~هذا التحريم لا يمنع صحة العقد لأنه لو فسد لم يأخذ الشفيع بالشفعة. # (قوله: وقد يجاب بحمل إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وحجري الطاحونة) والأشجار وأصول زرع يجز مرارا ويشترط في الشجر ~~كونه حيا ويقصد به الدوام فلو كان شتلا يقصد نقله لم تثبت فيه. # (قوله: غير تابع) خرج به المفتاح فإنها تثبت فيه تبعا. # (قوله: ويأخذها بثمرة حادثة لم تؤبر) المرجح هنا، وفي التفليس تنزيل ~~الحادث غير المؤبر منزلة المتصل ونزلوه ms0958 في الرد بالعيب منزلة المنفصل فيكون ~~للمشتري على الأصح والفارق بين البابين أن الرد بالعيب رفع للعقد وينسب ~~البائع فيه إلى تقصير، أو تدليس فلا يناسب أن يأخذ الحادث على ملك المشتري، ~~وأما في صورة الشفعة فإن الآخذ وهو الشفيع لا ينسب إلى تقصير بل المقصر من ~~أقدم على ابتياع شقص مستحق بالشفعة، فيكون ما حدث للشفيع على الأصح، وكذلك ~~المشتري المفلس حاله حال المقصرين فاستحق بائعه الرجوع في الأشجار والثمار ~~الحادثة إذا كانت عند الأخذ غير مؤبرة (قوله: ولو لم يتفق الأخذ لها حتى ~~أبرت) بل قال الماوردي والروياني: يأخذها، وإن قطعت. # (قوله: لأن الأرض هنا تابعة والمتبوع منقول) قال السبكي إلا أن يكون ~~الجدار عريضا في أرض مرغوب فيها وبناؤه نزر يسير بالنسبة إليها فإنه ينبغي ~~هنا ثبوت الشفعة؛ لأن الأرض هي المقصودة قال ويحمل كلام الأصحاب على ~~الغالب. اه. وتعليلهم يقتضيه، قال السبكي: ينبغي أن تكون صورة المسألة حيث ~~صرح بدخول الأساس والمغرس في البيع أن يكونا مرئيين قبل ذلك فإنه إذا لم ~~يرهما وصرح بدخولهما لم يصح البيع في الأصح قال فإن قلت: كلامهم في البيع ~~يقتضي أنه إذا قال: بعتك الجدار وأساسه أنه يصح، وإن لم ير الأساس قلت: ~~المراد بذكر الأساس الذي هو بعض الجدار كحشو الجبة أما الأساس الذي هو مكان ~~البناء فهو عين منفصلة PageV02P363 # لا تدخل في البيع عند الإطلاق على الأصح فإذا صرح به اشترط فيه شروط ~~البيع. # (قوله: ولا شفعة في علو بلا سفل) قال في الخادم علم من هذا أن الشرط في ~~ثبوت الشفعة مطلق الشركة في الأرض والتابع حتى لو كانا مشتركين في العلو ~~لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان وشركتهما في السفل من بناء وأرض على السواء ~~فإن الشفعة تثبت لكل شريك في بيع صاحبه حتى يستقل بالكل ولم يتعرضوا له. # (قوله: إذ لا قرار له) وما لا ثبات له في نفسه لا يفيد ثباتا لما هو ~~عليه. ### | [فصل لا تثبت الشفعة فيما لا يجبر الشريك فيه على القسمة ms0959 إذا طلبها شريكه] # (قوله: للتفاوت العظيم بين أجناس المنافع) علله الجرجاني بأنا لو ~~أثبتناها فيه لما رغب أحد في شرائه خوفا من الشفيع ولا تمكن مقاسمة الملك ~~فيه فيؤدي إلى ضرر البائع وسبقه إليه الشيخ أبو حامد. # (قوله: فعلم أنها لا تثبت إلا فيما يجبر الشريك فيه إلخ) يرد عليه قسمة ~~الرد فإنه لا يجبر عليها مع أن المقسوم فيها يمكن أن ينتفع به من الوجه ~~الذي كان ينتفع به قبل القسمة فينبغي أن يزيد فيه ولم يكن هناك رد. # (قوله: دونها) أي البئر قال شيخنا: هو بمثابة ما لو ضم مع المشفوع غيره ~~فتثبت في الأول فقط. # (قوله: لخبر البخاري السابق) والأحاديث في الشفعة للجار محمولة على ~~الشريك جمعا بين الأخبار. # (قوله: ولو كان القضاء بها لشافعي فيحل له باطنا) حتى لو نكح شافعي على ~~مذهب أبي حنيفة وحكم به حنفي حل باطنا. # (قوله: وظاهر كلامه كأصله في التي قبل هذه إلخ) أشار إلى تصحيحه (تنبيه ) # قال الإسنوي: اعلم أن إفراد الممر بالبيع ينقص الدار فيكون بيعه كبيع بعض ~~معين ينقص بالفصل، والقياس عدم الصحة فتفطن لذلك فإنه مهم، وفي أصل الروضة ~~في إحياء الموات عن العبادي من غير مخالفة: أن بيع الجريم وحده لا يصح، ~~والممر من الجريم كما هو مصرح به هناك، وحل الإشكال أن يحمل على أن الدار ~~متصلة بالشارع، أو بملك البائع وإذا PageV02P364 # باع دارا لها ممرات في دربين غير نافذين ولم يمكن إحداث ثالث فلا يمكن ~~الشفعة فيهما وترك الدار بغير ممر وهل يقرع، أو يقدم السابق إلى الطلب، أو ~~لا شفعة لواحد منهما؟ # فيه نظر، قاله في المهمات اعترض من وجهين: أحدهما أن ما اقتضاه كلامهما ~~هنا من صحة بيع الممر وحده منزل على صور: إحداها صورة المهمات. الثانية ~~مصورة في رجلين داراهما متقابلتان، وباب إحدى الدارين أقرب إلى رأس الدرب ~~وباب الآخر أبعد فأراد صاحب الأبعد أن يفتح بابا أقرب إلى رأس الدرب ويبيع ~~حقه من الممر إلى باب داره الأسفل للذي ms0960 بابه أقرب على أن يفتح المشتري بابا ~~يوازي باب البائع القديم ويترك للمشتري الممر إليه ولا حاجة حينئذ إلى تكلف ~~تصويره بأن تكون الدار متصلة إلى شارع فإذا باع نصيبه من الممر فللشركاء ~~الأخذ. الثالثة لو كان لواحد ظهر دار إلى درب منسد فأراد أن يبيعه الحق ~~المذكور من الدرب ليفتح الباب إليه. الرابعة إذا كان له داران متجاورتان في ~~الدرب فباع حق ممره من العليا التي أسفل منها وأراد فتح باب بين الدارين من ~~داخل وسد باب السفلى فإنه يصح البيع. الخامسة إذا كانت بقعة داره مستأجرة، ~~وصورته أن تكون أرض الدار كلها محتكرة، ثم يشتري أهل الدرب أراضي دورهم ~~ويشتري هو معهم الممر ولا يشتري عرصة داره، ثم بعد ذلك تنقضي مدة إجارة ~~عرصة الدار ويختار نقل آلاته فهذا قد تصور ملك الممر خاصة فإذا باعه أخذه ~~الشركاء. # الثاني: قوله: واستثنى لنفسه بيتا لا بد أن يزاد فيه بلا حريم؛ لأنه كبيع ~~ذراع من ثوب ينقص بالقطع. # (قوله: وفي بئر المزرعة دون المزرعة كالشركة في الممر) قال السبكي: وصورة ~~المسألة إذا كانت البئر منفصلة عن المزرعة فلو كانت متصلة بها والأرض واحدة ~~- بعضها مزرعة وبعضها فيه بئر - فالشفعة تثبت في جميع الأرض أصالة وفي ماء ~~البئر تبعا، وإن كانت لا تنقسم؛ لأنها في محل الشفعة، ولا يخفى أن صورة ~~المسألة إذا كانت المزرعة تنقسم ويجيء منها مزرعتان، وقوله: " قال السبكي ~~وصورة المسألة إذا كانت إلخ " أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع ترافع إلينا ذميان بعد أخذ الشفعة والثمن خمر أو خنزير] # (قوله: وظاهر أنه لو كان الثمن مسلما إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: ولا شفعة لصاحب شقص موقوف عليه) لأن الوقف لا تستحق به الشفعة. # (قوله: لامتناع قسمة الوقف عن الملك) إذا كانت القسمة بيعا (قوله: نعم ~~على ما اختاره الروياني والنووي إلخ) أشار إلى تصحيحه، وقوله: من جواز ~~قسمته عنه أي إذا كانت إفرازا ### | [فرع أخذ الشفعة لمأذون له في التجارة لم يمنعه السيد] # (قوله: ويشترط أن يكون ملكه ms0961 طارئا على ملك الآخذ) فللشفيع الأخذ بالشفعة ~~قبل قبض المشتري. # (قوله: لاستوائهما في وقت حصول الملك) لم يفرقوا بين أن يكون البيع ~~لأحدهما بغير شرط الخيار وللآخر بشرط الخيار ولا بين أن يسبق اللزوم ~~لأحدهما أولا؛ لأن سبب الشفعة هو البيع وهما مستويان فيه وكان الأولى أن ~~يقول في وقت واحد ليشمل ما لو اشترياه في صفقتين. # (قوله: ولا في مدة الخيار في المبيع) شمل ما إذا شرطاه لأجنبي مطلقا، أو ~~عنهما وشمل الخيار خيار المجلس والشرط PageV02P365 # ( قوله: ويثبت في العقد الثاني لمن له الملك في الأول إلخ) علم منه أن ~~المعتبر تأخر المعاوضة لا تأخر الملك. # (قوله: فلو أخذه من حكم له بالملك منهما ثم فسخ العقد لم تنفسخ شفعته) ~~قال في الخادم مقصود الرافعي أن المشتري من البائع الأول إذا أخذ من ~~المشتري الثاني، ثم رد ما كان اشتراه - وقلنا بالأصح إن الفسخ يرفع العقد ~~من حينه - بقي حقه في الشقص المشفوع ولا يرتد المشفوع برد الشقص الذي ~~اشتراه وصار به شريكا فإنه حالة الأخذ كان شريكا فإذا أخذ اجتمع في ملكه ~~الشقصان فإذا رد أحدهما لم يرتد الآخر ولا نظر إلى أن الشقص الذي صار به ~~شريكا وأخذ منه قد ارتد ونظيره ما إذا أدرك الإمام راكعا واطمأن معه يدرك ~~الركعة وإن نوى المفارقة في الركوع. ### | [فصل للشفيع منع من له فسخ العقد من الفسخ له بعيب أحد العوضين إذا رضي بأخذه] ### | (فصل) # (قوله: للشفيع المنع من الفسخ بعيب أحد العوضين إلخ) شمل ما إذا باع شقصا ~~بثوب، ثم وجد بالثوب عيبا وأراد رده واسترداد الشقص (قوله: أو إفلاس) ، أو ~~انفسخ بتلف الثمن قبل أن يقبضه البائع. # (قوله: ويفسخ الرد) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: قال في المهمات وهذا الترديد إلخ) اعترضه ابن العماد بأن قوله " ~~وهذا الترديد " خطأ وصوابه التردد بغير ياء (قوله: وعلى الأول مشيت في شرح ~~البهجة إلخ) وصححه السبكي وغيره وهو المعتمد. # (قوله: فلا يأخذ الشفيع بالشفعة لبطلان البيع) وهذا ما أفهمه كلام ~~الرافعي ms0962 هنا ونقله بعد عن ابن الصباغ وغيره، وعبارة الأنوار: ولو استحق ~~الثمن فإن كان معينا بطل البيع والشفعة، وإن كان في الذمة أو تلف قبل القبض ~~فلا وأبدل (قوله:: والأوجه أنه يأخذ بها لما مر إلخ) وهو الأصح ولهذا قال ~~في التهذيب: إنه يجري فيه الوجهان في الرد بالعيب قال الزركشي: ويشهد لما ~~قاله في التهذيب ما تقدم في باب المبيع قبل القبض من أنه لو باع عبدا بثوب ~~وقبض الثوب وباعه، ثم هلك العبد قبل القبض انفسخ العقد في العبد دون الثوب، ~~وإن لم يقبض مشتريه فإنه يقتضي أن أخذ الشفيع لا يبطل بالتلف فالظاهر ما ~~قاله في التهذيب # (قوله: وقلنا بصحة الاعتياض) قال البلقيني ما وقع هنا مفرع على الوجه ~~المرجوح اه. # قال في الميدان: الذي نص عليه الشافعي الجواز ويشهد له أن الصحيح جواز ~~الحوالة بها والفرق بينه وبين المسلم فيه أن المسلم فيه مبيع، والنجوم ثمن، ~~والثمن يجوز الاعتياض عنه والفرق بينه وبين النجوم إذا باعها من غيره أن ~~فيها معنيين غير عدم الاستقرار: أحدهما أنها بيع دين من غير من عليه ~~والثاني أن المشتري يكون مترددا بين أن يسلم له ما اشتراه، أو شيئا آخر ~~وهذان المعنيان منفردان في الاعتياض أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأنه ~~بالاعتياض يعتق ويستقر الأمر فلا غرور وهذه المعاني الثلاثة في بيع نجوم ~~الكتابة من غير المكاتب أشار إليها الشافعي وذكرها القاضي حسين وخرج عنه ~~الاعتياض على المعنى الأول وهو عدم الاستقرار PageV02P366 ### | [فرع قال لمستولدته إن خدمت أولادي شهرا بعد موتي فلك هذا الشقص فخدمتهم فهل فيه شفعة] # ( قوله: وكأنه نظر في تلك إلى أنه لا معاوضة في الحقيقة) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وقال الفارقي: لا فرق بينها وبين غيرها) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه عبارة الأنوار: ولو قال لمستولدته، أو غيرها إن خدمت، أو تعهدت أولادي ~~بعد موتي مدة كذا فلك الشقص الفلاني فخدمت ملكت ولا شفعة. اه. وعبر القمولي ~~في جواهره بذلك. ### | [فصل لقيم لطفلين شريكين في عقار ms0963 باع شقص أحد الطفلين الشفعة] # (قوله: للتهمة بالمسامحة في البيع إلخ) قضية هذا التعليل أنه لو ثبت عند ~~الحاكم أن البيع بثمن المثل أو بغبطة أن يأخذ بالشفعة لزوال العلة وبه صرح ~~في البيان فقال فإن رفع الوصي الأمر إلى الحاكم فأمر الحاكم من قدر ثمن ~~الشقص فباع به استحق الوصي الأخذ بالشفعة وجها واحدا لانتفاء التهمة،. اه. # وكذا قال الشاشي في الحلية وصاحب الذخائر أنه إن رفع ذلك إلى الحاكم ~~فباعه كان له أخذه بالشفعة وينبغي استحضار ما سبق في الوكالة في بيع ماله ~~من نفسه. ### | [فرع الوكيل ولو في البيع يأخذ بالشفعة لنفسه] # (قوله: وكذا الوكيل) ترجيح أخذ الوكيل من زيادته. # (قوله: قال الزركشي ولا حاجة إلخ) أشار إلى تصحيحه، وقوله: إلى اعتبار ~~ذلك أي اعتبار الإذن وبيع النصفين. PageV02P367 ### | [فرع باع أحد الثلاثة الشركاء في عقار نصيبه من الثاني فهل له الشفعة] # الباب الثاني في كيفية الأخذ) . # (قوله: فيشترط بعد الرؤية إلخ) لا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم ولا ~~إحضار الثمن ولا حضور المشتري واستشكل في المطلب عدم اشتراط هذه الأمور ~~الثلاثة بما سيذكر عقبه من أنه لا بد من أحد هذه الأمور، أو ما يلزم منه ~~أحدها، ثم قال وأقرب ما يمكن أن يحمل عليه أن مجموع الثلاثة لا يشترط قال ~~الإسنوي: وهذا الحمل لا يستقيم مع تكرار " لا " النافية بل الحمل الصحيح أن ~~كل واحد بخصوصه لا يشترط. اه. وهذا الحمل الذي ذكره قاله السبكي وقال ~~الزركشي: ما قاله ابن الرفعة عجيب منه؛ لأن المراد هنا الأخذ بالشفعة وهو ~~قوله: أخذت بالشفعة لا يشترط فيه شيء من ذلك لثبوته بالنص وأما حصول الملك ~~فيشترط فيه ما سيأتي. اه. وقول المصنف: ولا يشترط في التملك بالشفعة يرد ما ~~ذكره فس وقال العراقي: يمكن حمل الأول على أنه لا يشترط مقارنة أحد هذه ~~الأمور للتملك والثاني على اشتراط أحدها بعد ذلك. اه.، وذكره ابن العماد ~~قال شيخنا: قول الإسنوي إنه لا يستقيم مع تكرار " لا " النافية ممنوع ms0964 بل هو ~~مستقيم وتكون لا مؤكدة أو زائدة. # (قوله: أن يقول إلخ) الكتابة، وإشارة الأخرس كالنطق. # (قوله: وقضية كلامهم أنه لا يشترط رؤية المشتري) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: ولا يملكه حتى يقبض المشتري العوض) إبراؤه منه كقبضه. # (قوله: حتى لو امتنع المشتري من تسليمه خلى بينهما الشفيع) أي لأن ~~المشتري مقهور على قبض الثمن فكفت فيه التخلية PageV02P368 # ( قوله: أو رفع الأمر إلى القاضي إلخ) ولو ظفر به في غير بلد البيع إذا لم ~~يكن لحمله مؤنة. # (قوله: وجب أن يحكم له بالملك له) صرح صاحب الكافي بأن حكم الحاكم يكون ~~بثبوت الملك له وكلام الماوردي يساعده وهذا ظاهر فإنه لا معنى للحكم بثبوت ~~الشفعة فإنها ثابتة بالشرع قبل الحكم. # (قوله: وقيل يتملكه به) والترجيح من زيادته ونقل الرافعي تصحيحه عن ~~الغزالي وأقره وهو مقتضى كلام المحرر والمنهاج وغيرهما وجزم به صاحب الحاوي ~~الصغير وغيره # (قوله: ويتوقف وجوب تسليم الشقص على تسليم الثمن أي عوضه إلخ) قال ~~الإسنوي هذا واضح في غير الرضا بذمته فأما إذا رضي بذمته فالقياس كما قاله ~~في المطلب أن يكون كالبائع حتى يجبر على التسليم أولا على الصحيح وقد صرح ~~به الإمام هنا؛ لأن المشتري في هذه الحالة في رتبة البائع والشفيع في رتبة ~~المشتري. ### | [فرع الشفيع يرد جواز الشقص بالعيب على المشتري] # (قوله: أو نجم كتابة) قال في الأنوار: واعلم أن أصحاب الكبير والصغير ~~والمحرر والروضة وشرح اللباب وغيرها جزموا هنا بأن الشفعة تثبت في المأخوذ ~~عوضا عن نجوم الكتابة بمثلها، أو قيمتها وذكروا في الكتابة أن الاعتياض ~~والاستبدال عن النجوم باطل، والجمع بينهما صعب مشكل وتكلف معضل. اه. # يجاب عنه بأن ما ذكر في الكفاية عام وما ذكر هنا خاص فيخص به العام ~~ويؤيده أن القاعدة في المسألة المتناقض فيها كلام الأصحاب اعتماد ما وقع في ~~بابها ووجه جواز هذه الصورة تشوف الشارع إلى حصول العتق بالاستبدال المذكور ~~وقوة التصرف في العقار كما لا يخفى قال بعضهم: وقد يتكلف ثبوت الشفعة في ~~المأخوذ عوضا ms0965 عن نجوم الكتابة على الوجه الراجح فيما إذا حكم حاكم بجواز ~~الاستبدال عن نجوم الكتابة وقال ابن العماد: ما توهمه من أن ذلك إنما يجوز ~~على الاعتياض ليس كذلك بل هو جار على القول بصحة الاعتياض وعدم صحته لأنه ~~على تقدير عدم الصحة إذا اتصل به القبض حصل الملك، وإذا حصل الملك حصل ~~العتق وثبتت الشفعة، وقوله: إن الصواب جواز الاعتياض خطأ بل الصواب المنع؛ ~~لأنه شبيه بدين السلم. اه.، وقوله: على تقدير عدم الصحة إذا اتصل به القبض ~~حصل الملك فيه نظر. # (قوله: فالقيمة يأخذ بها من نقد بلد البيع) ولو ظفر به في غيره. # (قوله: ويحتمل خلافه لما فيه من التضييق) الأول أصح وله نظائر. # (قوله: أخذه بقيمة الدية) قال في الأنوار الصواب بقيمة الدم. # (قوله: أو متعته) وهو ما يقدره القاضي باجتهاده PageV02P369 ### | [فصل باع الشقص بمؤجل بما يأخذ به الشفيع] # ( قوله: إذا باع بمؤجل تخير) لأن إلزامه بالحال إضرار به، وأخذه بالمؤجل ~~إجحاف بالمشتري لاختلاف الذمم فكان ما قلنا دافعا للضررين وجامعا للحقين ~~وكتب أيضا يستثنى أيضا ما لو كان الشقص مغصوبا فله تأخير الأخذ إلى حضوره ~~نص عليه في البويطي وهذا إذا كان الشفيع غير قادر على انتزاعه فإن كان ~~قادرا فلا استثناء. # (قوله: لأن الذمم تختلف) أي بسبب العسر واليسر وسهولة المعاملة وغيرها. # (قوله: قال في المطلب فالذي يظهر أن له ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وهو ظاهر إذا لم يكن زمن نهب إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وليس عليه إعلامه بالطلب) الفرق بينه وبين وجوب إشهاد المريض على ~~الطلب عند عجزه عن التوكيل ظاهر. # (قوله: ويكون أخذه بالأول فسخا للعقد إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: أو أخر الأخذ إلى حلول المؤجل) قال في الخادم: كذا أطلق التخيير ~~وينبغي تقييده بما إذا لم يكن البيع الثاني بحال فإن كان بثمن حال وأراد ~~الشفيع أخذ الشفعة بالثاني فلا ينبغي أن يؤخر إلى حلول الأجل في البيع ~~الأول وكذا لو حل أجل البيع الثاني قبل الأول ms0966. ### | [فصل اشترى شقصا وسيفا مثلا صفقة واحدة أخذه الشفيع الشقص بحصته] ### | (فصل) # . (قوله: وسيفا) لو قال بدله وغيره لكان أعم إذ قد يكون المضموم ~~إلى الشقص عقارا لا شفعة فيه، أو فيه شفعة لكن لا شركة فيه للشفيع، أو له ~~فيه شركة لكن اختار أخذ أحد الشقصين. # (قوله: والظاهر أنهم جروا في ذكر العلم على الغالب) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: فإن وقع تلف لبعضها فبالحصة من الثمن يأخذ الباقي) (تنبيه) # اشترى شقصا من دار فتلف بعضها نظر إن تلف شيء من العرصة بأن غشيها سيل ~~فغرقها أخذ الباقي بحصته من الثمن قاله الرافعي قال في المهمات ما ذكره من ~~أن تغريق الأرض إتلاف لا تعييب قد خالفه في باب حكم المبيع قبل القبض فصحح ~~أنه تعييب. اه. # واعترض بأنه ليس باختلاف فإن ما في بيع المبيع قبل القبض محمول على ما ~~إذا غرقت غرقا تنكشف عنه الأرض بذهاب الماء وما هنا محمول على ما إذا علم ~~أن الماء لا ينضب عنها فإن ذلك إتلاف قطعا، وسواء قلنا الغرق إتلاف، أو ~~تعييب فللشفيع الأخذ بالحصة لحصول الضرر عليه في أخذ ما خفيت غايته، وإن ~~كان يرجى في المستقبل نضوب الماء إلا أن يقال أخذه البعض يفرق الصفقة على ~~المشتري. ### | [فصل ما زيد في الثمن أو حط من الثمن في مدة الخيار بنوعيه] # (قوله: ويبطل على رأي) هو الأصح. (قوله: وخرج بقوله في مدة الخيار إلخ) ~~قال والد الناشري: الفرق بين التولية والشفعة أن التولية يلحق فيها الحط ~~بعد الخيار دون الشفعة هو أن المتولي عقد بالثمن الأول فإذا حط من الثمن ~~الأول شيء فهو محطوط عنه؛ لأنه عين ثمنه والشفيع يشفع بمثل الثمن لا بنفسه. ### | [فصل اشترى الشقص بعبد مثلا ثم رد البائع العبد بعيب بعد أخذ الشفيع بالشفعة] # (قوله: لتعذر رده) أي؛ لأنه كالهالك فيأخذ البائع من المشتري قيمته ويشهد ~~لكونه كالهالك مسألة بيع الكافر PageV02P370 # عبده المسلم بثوب، ثم يجد بالثوب عيبا وقلنا له رده واسترداد العبد فإنه ~~يجعل العبد ms0967 كالهالك ويأخذ قيمته. # (قوله: وصوبه الزركشي) قال شيخنا هو الأصح # (قوله: وللمشتري رد الشقص بعيب) لو أمسكه انتظارا للشفيع قال الماوردي: ~~إن كان غائبا لم يلزمه انتظاره ويبطل خياره بالإمساك، وإن كان حاضرا لزمه ~~انتظاره ولم يبطل خياره بالإمساك؛ لأن حضوره مع تعلق حقه عذر، وفي لزوم ~~انتظاره نظر، وقوله: إن كان غائبا لم يلزمه انتظاره إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله: كما صرح به البلقيني) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه: وجزم به ~~الزركشي. ### | [فصل قال اشتريته بصبرة من دراهم أو غيرها مجهولة وكانت غائبة] ### | (فصل) # . (قوله: قال اشتريته بصبرة مجهولة إلخ) الجهالة في الثمن جهالتان: ~~جهالة تزول في أثناء الحال فهذه لا تؤثر في فساد البيع كما لو باع خلا ~~وخمرا فإن الجهالة موجودة حالة العقد وتزول بالتقسيط وكذلك لو باع القطيع ~~كل شاة بدرهم فإن الثمن حالة العقد مجهول المقدار ويزول بعد ذلك، وجهالة لا ~~تزول في أثناء الحال وتفسد البيع. # (قوله: فلو ادعى علمه لم تسمع) علم منه أنه لو ادعى استحقاق الشفعة ولم ~~يعين قدرا ولا علما لم تسمع دعواه، والفرق بين هذه المسألة وبين مسألة ~~الزوج حيث يطالب بالبيان أن الزوج عالم بالمهر وبكيفيته فسهل عليه البيان ~~مع أنه لا غرض له في العقد بمجهول بخلاف المشتري فإن له غرضا بالعقد به ~~فيعسر عليه البيان ولو قال: اشتريت بعشرين فاعتمد وسلم وأخذ بها ثم بان ~~خلافه لم يرجع بما بذل زائدا. # (قوله: ولو عين قدرا فقال المشتري: لا أعلم قدره كفى) قال الغزالي في ~~الفتاوى: لو قال المشتري: كان الثمن جزافا فشهد شاهدان أنه كان ألف دينار ~~وقدرا معينا لا نعلم تحديده إلا أنه كان دون العشرة فقال الشفيع: أزن ألفا ~~وعشرة فله الشفعة ووجب تسليم الشقص له ولا يحل للمشتري قبض تمام العشرة بل ~~يقتصر على المقدار الذي أعطاه للبائع. # (قوله: وعلى هذا الخلاف لو قال: نسيت فهو كالنكول) كأنه أراد أن يكتب ~~فعلى رأي هو كالنكول فسبق القلم إلى ما كتب، وصورة دعوى الشفيع ms0968 في الصور ~~كلها أن يقول في دعواه ولم يستحق عليه تسليم الشقص بالشفعة، وعبارة العزيز ~~لو قال: نسيت مقدار الثمن الذي اشتريت به فعلى رأي يجعل قوله: نسيت كالنكول ~~وترد اليمين على الشفيع. اه. وقال الشافعي في الأم: وإذا اشترى الرجل شيئا ~~لغيره فيه شفعة، ثم زعم أنه PageV02P371 # لا يعلم أنه الثمن بنسيان أحلف بالله تعالى أنسيت الثمن ثم لا شفعة إلا ~~أن يقيم الشفيع بينة فيؤخذ له ببينته. اه.، ولا شك أنه إذا حلف صار في ~~الحكم كأنه اشتراه بثمن مجهول والمجهول بمنزلة العدم فلا تستحق الشفعة به. ### | [فصل خرج ثمن الشقص المعين مستحقا] # (قوله: تفريقا للصفقة) قال في الخادم: ومن هذا يؤخذ أن الصفقة تفرق في ~~الثمن كما تفرق في المثمن وقل من تعرض لذلك. # (قوله: لأنها لا تستحق بمال معين إلخ) علم أن صورتها إذا لم يشترط القبض ~~في المجلس. # (قوله: ولا يلزم المشتري قبول الرديء) ولو قبل منه قال شيخنا: يمكن الفرق ~~بينه وبين ما مر في الرضا بالعيب بأن ضرر الرديء أكثر من ضرر المعيب، إذ لا ~~يلزم من العيب الرداءة فلزمه قبول المعيب بالرضا دون الرديء ### | [فصل بنى المشتري أو غرس أو زرع في المشفوع ولم يعلم الشريك وهو الشفيع بذلك ثم علم] # (قوله: لو بنى المشتري) شمل المشتري أولا ومن اشترى منه (قوله: قلع مجانا ~~لعدوانه) أي بلا أرش، وغرمه ما نقص من قيمة الأرض بقلعهما ومثله ما لو خرج ~~الشقص المشفوع مستحقا بعد أن بنى فيه الشفيع، أو غرس أو زرع. # (قوله: وصرح) أي الأصل مع الصور السابقة بصورتين إلخ، سابعها أن يوكل ~~المشتري البائع في القسمة فيقاسمه الشريك ولم يعلم بالبيع والتوكيل، ~~وثامنها أن يخبره بأنه اشتراه بثمن مؤجل فيؤخر الأخذ إلى الحلول ويطالبه ~~المشتري بالقسمة ويقاسمه، ثم يحل الأجل فله الأخذ بالشفعة، وتاسعها أن يترك ~~الولي الشفعة للمصلحة ويقاسم، ثم يبلغ الصبي ويختار الأخذ فإن له أن يأخذ، ~~وعاشرها أن يوكل وكيلا يقاسم من يشتري من شريكه فقاسمه فإن القسمة ms0969 تصح ولا ~~تسقط الشفعة؛ لأن الإذن في المقاسمة إسقاط للشفعة قبل ثبوتها وذكر المتولي ~~صورة يكون البناء والغراس فيها محترمين من غير قسمة وهي أن تكون الأرض بين ~~ثلاثة فيستأجر أحدهم نصيب آخر للبناء والغراس ويشتري نصيب الثالث، ثم يبني ~~في الأرض ويغرس فبناؤه وغراسه محترمان وللشريك الآخر الأخذ بالشفعة ويتخير ~~بين الخصال الثلاث وفيه نظر. # (قوله: ولبنائه) أي وغراسه. (قوله: ويخير الشفيع بين القلع وضمان الأرش ~~والتملك بالقيمة) هذا مخالف لما في الروضة هنا فإنه خيره بين الخصال ~~الثلاث. # (قوله: وبأن للشفيع أن يختار إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وهو خلاف ما مر له في العارية) قد تقدم في بابها أن الزركشي قال ~~تبعا للبلقيني ليس في المسألة خلاف كما زعمه الشيخان بل الكل متفقون على ~~التخيير بين الثلاث وهو ما اقتضاه كلامهما في الصلح وغيره وهو قياس نظائره. # (قوله: وفي جواز التأخير إلى جذاذ الثمرة وجهان) قال في الخادم: الراجح ~~المنع وهو اختيار الشيخ أبي علي في شرح التلخيص PageV02P372 # وإنما حكي الجواز احتمالا لبعضهم قال شيخنا: يمكن حمل الجواز على ما إذا ~~كانت المنفعة بها تنقص مع بقائه والمنع على خلافه كا. ### | [فصل وقف المشتري الشقص أو باعه أو تصرف فيه بغير ذلك فللشفيع نقض الوقف] ### | (فصل) # . # (قوله: لو وقف المشتري الشقص إلخ) حكم جعله مسجدا حكم الوقف صرح به ابن ~~الصباغ ويستفاد منه جواز وقف حصة من دار مسجدا وبه أفتى ابن الصلاح وأنه لا ~~فرق بين وقف التحرير وغيره من ريع الوقف وقبل نقضه للموقوف عليه. # (قوله: فللشفيع نقض الوقف ونحوه إلخ) علم مما ذكر أن تصرف المشتري في ~~الشقص صحيح؛ لأنه واقع في ملكه، وإن كان غير لازم فكان كتصرف الولد فيما ~~وهبه له أبوه وكتصرف المرأة في الصداق وقبل الدخول. # (قوله: وإجارة) للشفيع الخيار بين إمضاء الإجارة وفسخها فإن أمضاها ~~فالأجرة للمشتري قاله الماوردي وليست في الرافعي ### | [فصل لا يصدق المشتري في دعوى عفو الشفيع وتقصيره] # (قوله: ويصدق في قدر الثمن إلخ) قال الزركشي ms0970 ينبغي أن يقيد تصديقه بما ~~إذا لم يدع ما يكذبه الحس فلو ادعى أن الثمن ألف دينار وهو يساوي دينارا لم ~~يصدق، وإنما لم يتحالفا كالمتبايعين؛ لأن كلا من المتبايعين مدع ومباشر ~~للعقد وهاهنا المشتري المدعي والشفيع لم يباشر. # (قوله: لأنه أعلم بما باشره) ولأن الملك له فلا يزال إلا بما يقر به وشمل ~~كلامه ما إذا وقع الاختلاف المذكور بعد أخذ الشفيع (قوله: ولأن الأصل عدم ~~ما ادعاه الشفيع) كل منهما علة مستقلة. # (قوله: لأنه يشهد على فعله إن شهد لأحدهما) أي وفعله مقصود بخلاف فعل ~~المرضعة. # (قوله: وإن اختلف البائع والمشتري في الثمن لزم الشفيع ما ادعاه المشتري) ~~قال الشيخ أبو حامد: وإنما لم يجعل القول قول الشفيع في قدر الثمن، وإن كان ~~غارما؛ لأن القول قول الغارم في حالة التلف؛ لأنه يغرم ولا يملك بالغرامة ~~مالا وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه إنما يبذل بدلا يملك به شقصا لغيره فأما ~~إذا كان ينزع ملك غيره ببدل يبذله فلا يكون القول قوله في قدر ذلك البدل ~~ولهذا لم يجعلوا القول قول المشتري في الثمن عند الاختلاف مع البائع فيه ~~لأنه ينزع الملك من البائع والضابط لهذه الصور أنا ننظر في مدعي المقدار في ~~الثمن أو القيمة فإن وجدناه أجنبيا عن العقد كالشفيع فالقول قول خصمه جزما، ~~وإن لم يكن أجنبيا عن ذلك فإما أن يكون المدعي يريد بدعواه إزالة ملك خصمه ~~عما هو في ملكه أو لا: إن كان الأول ولم يعارضه تلف تحت يد المدعي فالقول ~~قول من يريد إزالة ملكه كما سبق، وإن عارضه تلف تحت يد المدعي من غير أن ~~يكون غارما جرى القولان، وإن كان غارما فلا يجري القولان ويجيء وجه ضعيف ~~حتى في صورة الإقالة وهذا كله إذا لم يكن هناك عقد قائم فإن كان جاء ~~التحالف في الإقالة على وجه ضعيف، وإن لم يكن هناك إزالة ملك خصمه فالقول ~~قول الغارم كالمغصوب والعواري. # (قوله: وإن ثبت خلافه) شمل ما لو ثبت بيمين البائع ms0971 المردودة لأنه وجد من ~~المشتري أمران أحدهما إقرار صريح بأن الثمن هو الناقص، والآخر إقرار تقديري ~~بأن الثمن هو الزائد فعملنا بإقراره الصريح في حق الشفيع وبالتقديري في حق ~~البائع # (قوله: لعدم التهمة) وهو مقر بالقدر الزائد للمشتري وهو ينكره PageV02P373 # ( قوله: والشقص في يده) يلحق به ما لو كان بيد المشتري فقال هو عندي وديعة ~~له ، أو عارية أي أو نحوهما كما قاله الروياني. # (قوله: أوجههما نعم) هو الأصح. (قوله: فإن اعترف بقبض الثمن ثبتت الشفعة ~~وبقي الثمن في يد الشفيع عينا كان، أو دينا) قال في المهمات تكرر من ~~الرافعي تخريج الدين على الأوجه في العين وهو يقتضي أن الراجح تسليط الشفيع ~~على التملك والتصرف مع كون الثمن في ذمته وهو لا يوافق القواعد السابقة فقد ~~سبق أن الممتنع لا بد من رفعه إلى القاضي ليلزمه القبض، أو يخلي بينه وبين ~~الثمن ليحصل الملك للشفيع فإن فرض في هذه المسألة حصول الملك بسبب آخر ~~كالقضاء استقام ولذلك قال ابن الرفعة: إن محل الخلاف في العين قال: وأجراه ~~ابن يونس في الدين أيضا ولم أره لغيره هذا كلامه وهو غريب. اه.، وقال ابن ~~النقيب: هناك المشتري معترف بالشراء وهنا بخلافه وتبعه الزركشي وابن العماد ~~فقالا: إن الشفيع هاهنا لا يتوقف أخذه بالشفعة على ذلك بل يأخذ مع بقاء ~~الثمن في الذمة والفرق أن المشتري هناك معترف بالشراء وصحة الأخذ فناسب أن ~~القاضي يلزمه التسليم والمدعى عليه هنا - وهو المأخوذ منه - غير معترف ~~بالملك بالكلية فكيف يلزمه القاضي بقبض ما لا يدعيه ويعترف به (قوله: بل ~~المعتمد ما قاله أبو الفرج البزار إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [تزاحم الشفعاء] # (قوله: فالشفعة على قدر الحصص من الملك) كالأجرة فيما إذا استأجروا رجلا ~~لقسمة المشترك PageV02P374 # ( قوله: كأجرة كتابة الصك) ذكره الرافعي وأسقطه في الروضة قال الإسنوي وكون ~~أجرتها على المستحقين بالسواء، وإن تفاوتت حصصهم مسألة حسنة لا أستحضر الآن ~~هل ذكرت في القضاء أم لا وصورة المسألة أن يهب لشخص مثلا ثلث دار ولآخر ms0972 ~~نصفها ولآخر سدسها فأجرة المكتوب عليهم بالسواء لأن الكتابة لا تتفاوت في ~~قدر الحصص وكذلك حفظ الشهادة ويؤخذ من ذلك أجرة تحمل الشهادة يستوي فيها ~~المال القليل والكثير. # (قوله: وبهذا القول أقول) قال البلقيني وهو الذي صححه الأصحاب في نظيره ~~من السراية يفرق بينهما بأن السراية من باب الإتلاف والشفعة من باب مرافق ~~الملك قال ابن العماد: قوله: " إن ما صححه الأصحاب خلاف مذهب الشافعي خطأ ~~إنما تستقيم هذه العبارة إذا كان للشافعي قول واحد. اه. ورد بأنه إذا كان ~~للشافعي قولان رجح أحدهما استقام أن يقال إن مذهبه ما رجحه من القولين ~~(تنبيه) # إنما ثبتت الشفعة للوارث لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «من خلف حقا ~~فلورثته» وكالرد بالعيب ### | [فرع مات عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة تثبت للعم والأخ] ### | (فصل) # . # (قوله: لو عفا عن بعض الشفعة سقط الكل) فليس له أخذ ما لم يعف عنه وإن ~~رضي المشتري بالتبعيض # (قوله: فليس له أخذ حصته فقط) أي وإن رضي المشتري بالتبعيض (قوله: ولو ~~أخر الأخذ لحضورهما جاز) محله ما إذا قال أؤخر الأخذ إلى حضور الشركاء فإن ~~أخذوا، وإلا أخذت، أو قال أؤخر الأخذ إلى حضور الشركاء فأما لو قال لا آخذ ~~إلا قدر حصتي سواء شاركه الغائبون أم لا سقط حقه صرح بها الرافعي في باب ~~القسامة قال شيخنا أي لأنه حينئذ ينزل منزلة من صرح بالإعراض PageV02P375 # ( قوله: بالقسمة بينه وبين الغائبين) بأن نصب الحاكم قيما في القسمة بينه ~~وبين الغائبين. # (قوله: فلو حدثت معه فوائد فكالمشتري) سبق أن العهدة على المشتري فكيف ~~يقال: العهدة عليه والفوائد للشفيع. والقاعدة أن الخراج بالضمان وجوابه أن ~~الفوائد تابعة للملك وهو حاصل للشفيع والعهدة على من استحقت عليه الشفعة ~~وهو المشتري فلا تلازم بينهما (قوله: لأنه يقول ما من جزء الأولى منه ثلثه) ~~أي وتركك حقك - وهو مشاطرة الأول - لا يلزم منه أن أترك أنا حقي. # (قوله: وينبغي جواز الأمرين) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: فإن اشترى ms0973 الشقص اثنان من واحد جاز للشفيع أخذ نصيب أحدهما) ~~العبرة في تعدد الصفقة واتحادها بالمعقود له لا بالعاقد فالعبرة في تعددها ~~واتحاده بالموكل لا بالوكيل (قوله: صرح به الأصل) اعلم أنه قد سبق في البيع ~~أن الصفقة تتعدد بتعدد البائع قطعا وبتعدد المشتري على الأصح وقد عكسوا هنا ~~فقطعوا بتعددها بتعدد المشتري والخلاف في تعدد البائع والفرق أن رد أحدهما ~~عليه ببعض ما باعه جملة والأخذ من أحدهما بالشفعة يبعض عليه ما ملكه جملة. # (قوله: لأن الاعتبار بالعاقد لا بالمعقود له) قال شيخنا هذا مفرع على أن ~~العبرة في الشفعة بالوكيل والأصح اعتبار الموكل فيجوز التفريق حينئذ PageV02P376 # الباب الثالث في مسقطاتها) . # (قوله: الشفعة بعد العلم على الفور) الشفعة التي يأخذها الولي لمحجوره ~~إذا كان فيها غبطة ليست على الفور بل هي في حق الولي على التراخي قطعا حتى ~~لو أخرها، أو عفا عنها لم تسقط لأجل اليتيم صرح به الإمام وغيره. # (قوله: أو وكل في الطلب إلخ) عبارة الحاوي الصغير بنفسه، أو نائبه قال ~~الناشري لك أن تقول معناه " بنفسه إن قدر وبنائبه إن عجز " ليوافق ترتيب ~~الرافعي وغيره فإنهم لم يذكروا التوكيل إلا عند العجز ولك أن تقول التوكيل ~~لا يختص بحالة العجز وصرح ابن السراج في شرحه بأن له التوكيل سواء أكان ~~قادرا متمكنا بنفسه من المبادرة أم لا وقال بعض المتأخرين مقتضى كلام ~~المصنف أن التوكيل لا يختص بحالة المرض وهو فقه واضح فإن وكيل الإنسان قائم ~~مقامه لكن لم أرهم ذكروا التوكيل إلا عند العجز بالمرض، أو نحوه ولعل ذلك؛ ~~لأن التوكيل يتعين طريقا لا؛ لأنه يمتنع مع القدرة بنفسه. اه. والأول أولى ~~فإن الشفعة كحل العقال والتوكيل مع القدرة يعد تقصيرا وعبارة الأنوار: وإذا ~~علم؛ فإن لم يكن عذر وجبت المبادرة عادة بنفسه أو بوكيله كما ذكر في رد ~~المبيع بالعيب. # (قوله: ويفرق بينه وبين نظيره في الرد بالعيب إلخ) الفرق بينهما أن الرد ~~رفع لملك الراد، واستمراره على الملك مشعر بالرضا فاحتاج أن يشهد ms0974 على الفسخ ~~ليخرج عن ملكه والشفيع لا يستفيد دخول الشقص في ملكه، وإنما يقصد به إظهار ~~الطلب، والسير يغني عن ذلك فس قال القمولي ولو تمكن من إشهاد جيرانه ليلا ~~ومؤاكلة إذا كان على الطعام فلم يفعل ففي بطلان شفعته وجهان للقاضي أظهرهما ~~أنها لا تبطل. اه. سكتوا عما لو كان المأخوذ منه يأكل فلا يستحب السلام ~~عليه وهل يكون عذرا في تأخير الأخذ إلى فراغه فيه نظر. # (قوله: بأن تسلط الشفيع على الأخذ بالشفعة إلخ) وبأن الإشهاد ثم على ~~الفسخ وهو المقصود وهنا على الطلب وهو وسيلة للمقصود ويغتفر في الوسائل ما ~~لا يغتفر في المقاصد س # (قوله: ولم يشهدوا على الطلب بطلت) فإن أشهدوا ولو واحدا لم تبطل. # (قوله: فإن غاب المشتري) أي غيبة حائلة بين الشفيع وبين مباشرة الطلب كذا ~~قاله ابن الصلاح في تعليقه على المهذب وجزم به السبكي في شرحه. # (قوله: وليشهد) لو قال أشهدت فلانا وفلانا وأنكر قال البغوي لم يبطل حقه. # (قوله: وبه جزم ابن كج في التجريد) هو الأصح # (قوله: وحضرت صلاة ولو نافلة) المضي إلى الجمعة والجماعة كذلك إذا دخل ~~وقتها. # (قوله: أو ليلا إلخ) قال الشيخان فحتى يصبح قال الزركشي مقتضى كلامهما " ~~مدة إلى طلوع الفجر " والأحسن إلى ضوء النهار وبه عبر الهروي في الإشراف. # (قوله: فأخر لذلك جاز) قال في المطلب متى تمكن من المسير ليلا بلا كلفة ~~لزمه وحكى في الكفاية عن التتمة نحوه وهو ظاهر والمعنى - والفقه يقتضيه ~~وينبغي الجزم به - إذا جمعتهما محلة أو مسجد بعد الغروب، أو في صلاة ~~العشاء، أو كان البائع، أو الحاكم أو الشهود جيرانه وسهل عليه الاجتماع ~~بأحدهم كما في النهار PageV02P377 ### | [فصل أخر طلب الشفعة ثم قال لم أصدق مخبري وقد أخبره شاهدان] # ( قوله: لم يبعد قبول قوله) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال الدارمي لو قال ~~أخبرني رجلان وليسا عدلين عندي إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | (فرع) # أخبره رجلان وكانا عدلين عنده لا عند الحاكم قال السبكي ينبغي أن يعذر ~~وفيه نظر ms0975 فس قال في المطلب وكل هذا في الظاهر أما في الباطن فالعبرة بما ~~يقع في نفسه من صدق وضده ولو من فاسق وغيره قاله الماوردي وقوله: قال ~~السبكي ينبغي أن يعذر أشار إلى تصحيحه. # (قوله: إلا أن يصدقه فتسقط شفعته) أي في الباطن وأشار إلى تصحيحه. # (قوله: قاله الماوردي) قال في البحر هذا غريب وهو القياس عندي # (قوله: وإن بدأه بالسلام لم يكن مقصرا وكذا لو سأله عن الثمن، أو دعا له ~~إلخ) لو سلم ودعا له وسأله عن الثمن لم يضر. # (قوله: أو لخلاص الشقص المبيعة إذا كان مغصوبا) هذا إذا كان الشفيع غير ~~قادر على انتزاعه فإن كان قادرا فلا استثناء. # (قوله: قال الروياني أو أخر ليعرف الثمن) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: أو وهبه) قال الأذرعي وهل الإيصاء بحصته، أو ببعضها كالهبة لم أر ~~فيه نصا ### | [فرع ادعى الشفيع وقد أخر طلبه لعذر بغيبة أو حبس أو مرض وأنكر المشتري] # (قوله: ولو جاهلا) قال الزركشي قوله: جاهلا يعم جهله بالبيع وجهله بثبوت ~~الشفعة مع علمه بالبيع ولم يصرحوا بالثانية. # (قوله: لا جاهلا) وكذا لو باع الجميع جاهلا بذلك بشرط الخيار له، أو لهما ~~وفسخ البيع، ثم علم لا يبطل حقه قاله في المرشد ولو عفا عن الشفعة يعتقد ~~أنه لا يستحقها ففي سقوطها وجهان كالهازل بالبيع قاله في التجريد وقضيته ~~ترجيح السقوط وهو الراجح، وإن قال القمولي ولو عفا عن الشفعة وهو لا يعلم ~~ثبوتها له فوجهان أصحهما أنه لا يصح. # (قوله: فالذي يظهر كما قاله في المطلب أن له الشفعة به) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل الصلح عن الشفعة بمال] ### | (فصل) # . # (قوله: الصلح عنها بمال كالصلح عن الرد بالعيب فلا يصح) لأنه خيار ثابت ~~بالشرع لا يسقط إلى مال فلم يجز إسقاطه بعوض كخيار المجلس PageV02P378 # ( قوله: وجزم به في الأنوار) وهو حسن متجه جار على القواعد ### | [مسائل منثورة في الشفعة] # (قوله: سواء أخذه منه أم من البائع) لأنهم جعلوا قبض الشفيع قائما مقام ~~قبض المشتري. # (قوله: وضمانه العهدة ms0976 للمشتري) كأن يقول المشتري للبائع: بعني هذا بكذا ~~بشرط أن يضمن لي فلان العهدة وهو حاضر فيقول: بعتك، ويقول الشفيع: ضمنتها ~~وأخذت المبيع بالشفعة؛ لأن تمام العقد بحصول الإيجاب والقبول والضمان؛ لأنه ~~شرط فيه. # (قوله: ورجحه ابن كج في تجريده) هو الأصح # (قوله: بخلاف شهادته لمكاتبه) بأن ادعى المكاتب على شخص شراء شقص هو فيه ~~شفيع وغرضه إثبات الشفعة # (قوله: لا للحمل) بل لو انفصل بعد لم يشارك قال في الخادم هو مشكل مخالف ~~للقواعد وللمنقول، أما أولا فإن أظهر قولي الشافعي أن الحمل يعطى حكم ~~المعلوم ولأن الشفعة حق يورث عن الميت ولما انفصل الحمل حيا تبين أنه كان ~~من جملة ورثة الحق فالصواب أنه إن كان فيه غبطة فيتعين على وليه الأخذ له ~~بالشفعة من الوارث ويكون الحمل كالغائب ويؤيده أنه لو اشترى شقصا وكان ~~الخيار لهما فباع صاحب الباقي نصيبه وقلنا الملك موقوف فلما انقضت مدة ~~الخيار كان للمشتري أن يأخذ الشقص المبتاع في مدة خياره لأنا تبينا أن ملكه ~~كان موجودا حالة البيع فينبغي أن يكون الحمل كذلك، ثم رأيت صاحب البحر ~~والروياني صرح بالأخذ للحمل فقال فإذا وضعته فله الأخذ الآن ولا يسقط ~~بالتأخير؛ لأنه معذور وكذا سليم في المجرد والظاهر أنه سقط من نسخ الرافعي ~~هنا شيء فإنه إنما أخذ المسألة من التهذيب للبغوي وعبارة التهذيب فإن خرج ~~حيا له الشفعة؛ لأن الشفعة تثبت للجنين كالرد بالعيب يثبت للحمل بطريق ~~الإرث، ثم قال ولو مات أحد الشريكين عن امرأة حامل، ثم باع الآخر نصيبه ~~تثبت الشفعة للمرأة دون الحمل ولو خرج حيا ليس لوليه أن يأخذ من المرأة ~~شيئا، ثم قال وإذا ثبتت الشفعة إرثا للحمل فهل يجوز لأبيه، أو جده أن يأخذ ~~حصته قبل خروجه وجهان قال ابن سريج لا يجوز لأنه لا يدرى. اه. وكأنه سقط من ~~نسخ الرافعي من قوله حيا في المسألة الأولى إلى قوله حيا في الثانية، ثم ~~الذي في الرافعي في النسخ المشهورة وجه حكاه في التتمة فقال ms0977 إن قلنا ليس ~~لوليه الأخذ بالشفعة فلو انفصل حيا ففي جواز أخذها له وجهان وكتب أيضا أطلق ~~في التتمة حكاية وجهين في ثبوت الشفعة للحمل واحتج للثبوت بأنا نثبتها ~~للحمل بسبب بيع سابق وهو PageV02P379 # إذا باع الشقص قبل موت الأب، ثم مات الأب قبل العلم فإنه يؤخذ له، وإذا ~~جاز استبقاء الشفعة له بسبب بيع سابق على موت أبيه كان بسبب بيع متأخر ~~كذلك. # (تنبيه) قال ابن عبد السلام: العفو عن الشفعة أفضل إلا أن يكون المشتري ~~نادما، أو مغبونا. # (قوله: وهي مثل أن يبيعه الشقص إلخ) ومنها وهي أحسنها أن يشتري منه ~~البناء خاصة ثم يتهب منه نصيبه من العرصة قال ابن الرفعة وعندي صورة أخرى ~~وهي أن يستأجر شخص الشقص مدة لا يبقى الشقص أكثر منها بأجرة يسيرة، ثم ~~يشتري الشقص بقيمة مثله فإن عقد الإجارة لا ينفسخ بالشراء على الأصح لأخذه ~~مسلوب المنفعة مدة بقائه وذلك مما ينفره ولأبي حاتم القزويني مصنف في ~~الحيل. ### | [كتاب القراض وفيه ثلاثة أبواب] ### | [الباب الأول في أركان القراض] # (كتاب القراض) (قوله: ولأنه - صلى الله عليه وسلم - «ضارب لخديجة» ) وفي ~~الدارقطني: مضاربة العباس، وإجازة النبي - صلى الله عليه وسلم - شرطه فيه ~~وروى ابن ماجه حديث صهيب «ثلاثة فيهن البركة وعد منها المقارضة» وروى أبو ~~نعيم «خير الكسب كسب العامل إذا نصح» ، وفي سندهما ضعف وهو رخصة خارج عن ~~قياس الإجارات كما خرجت المساقاة عن بيع ما لم يخلق، والحوالة عن بيع الدين ~~بالدين، والعرايا عن المزابنة وقال المتولي ابتداؤه يشبه الوكالة بالجعل ~~لأن يده يد أمانة، وانتهاؤه يشبه الجعالة إن قلنا يملك حصته بالقسمة؛ لأن ~~استحقاق العامل موقوف على تمام العمل (قوله: وحقيقته عقد إلخ) القراض شرعا ~~عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة ليكون الربح بينهما على حسب ما ~~يشرطانه. # (قوله: ويشترط كونه نقدا خالصا إلخ) قال البلقيني لا يصح على نقد تعلق به ~~رهن لازم لغير العامل أو كان معينا في معاوضة غير مقرض قلتهما تخريجا. اه. ~~وقد يقال قد ms0978 تقدم في الشركة أنها تصح في المغشوش إن استمر رواجه في البلد ~~على الأصح في الروضة فينبغي أن يقال هنا بمثله ويجاب بأن الشركة تصح في ~~العرض بخلاف القراض على أن الجرجاني قال بصحة القراض في المغشوش المستهلك ~~غشه وهو قوي، وإن كان المشهور خلافه وقضية كلامهم جواز القراض على نقد خالص ~~في ناحية لا يتعاملون به فيها ونقل الغزالي الاتفاق عليه وقال الإمام قد ~~ألحقه شيخي بما يروج من الفلوس ويوافق الأول قول ابن الرفعة: والأشبه جوازه ~~على نقد أبطله السلطان لكن قال الأذرعي فيه نظر إذا عز وجوده، أو خيف عزته ~~عند المفاضلة، وقوله: " قال البلقيني لا يصح على نقد إلخ " أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قوله: " ويجاب بأن الشركة إلخ " وكذا قوله: " على أن الجرجاني قال إلخ ~~" وكذا قوله: " وقضية كلامهم إلخ " وكذا قوله: " والأشبه جوازه إلخ ". # (قوله: معلوما) أي قدرا وصفة PageV02P380 # ( قوله: لا المغشوشة) ؛ لأن الغش لو ميز لم يصح القراض عليه فكذا عند ~~اختلاطه # (قوله: أو على ما في ذمة فلان لم يصح) وله أجرة مثل التصرف إن قال إذا ~~أقبضت فقد قارضتك وأجرة مثل التقاضي والتصرف إن قال قارضتك عليه لتقبض ~~وتتصرف. # (قوله: وبه صرح في الشرح الصغير إلخ) وإن قال في الخادم إن الأفقه خلافه # (قوله: ولو أعطاه ألفين وقال قارضتك على أحدهما لم يصح إلخ) قال في ~~الخادم ينبغي أن يكون محله ما إذا لم ينويا واحدا معينا فإن نوياه صح قطعا ~~وله نظائر سبقت في البيع. # (قوله: وقضية كلامه عدم صحة القراض إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وهو ظاهر لفساد الصيغة) قال شيخنا: يرد بأنه إن أراد فسادها من ~~حيث الجهل يأتي ذلك في " قارضتك على ألف "، ثم عينه وقد مر صحته، أو من حيث ~~الإبهام الأبلغ من الجهل قلنا ممنوع بل هما مستويان في المعاملات (قوله: ~~لكن صحح المصنف في غير هذا الكتاب إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: على الوديعة مع الوديع) وعلى المشترك مع الشريك وعلى المستلم. # (قوله: وكلامه يشمل ms0979 صحة القراض إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: والغاصب بشرطه) بأن يكون المالك، أو العامل قادرا على أخذه. # (قوله: أو لا يساعده على رأيه إلخ) قال في المهمات هذا التعليل منتقض بما ~~إذا قارض اثنين فإنه جائز والأولى التعليل بأن موضوع القراض أن يكون العمل ~~للعامل والمال من المالك فالجمع بينهما ينافي مقتضاه قال ابن العماد ~~التعليل الأول أحسن لأن عمل المالك لا يقابل بأجرة إذا عمل في ماله # (قوله: ويشترط أن يكون العبد والبهيمة إلخ) قال الناشري أخذا من كلام ~~السبكي وأن يكون الشرط من العامل فإن كان من المالك فسد العقد. اه. قال ~~الأذرعي التفصيل الذي فهمه السبكي حسن لكن ظاهر كلام كثيرين أن الشرط إذا ~~كان من المالك لم يضر إذا لم نجعل له يدا ولا تصرفا وربما رأيته صريحا قال ~~الزركشي صرح به البغوي في التهذيب فيما إذا شرط رب المال على نفسه، أو شرط ~~العامل عليه بل فرضها الماوردي وغيره من العراقيين في شرط المالك عمل غلامه ~~معه. # (قوله: ليشمل أجيره الحر) أي والموصى له بمنفعته بعد إعتاق الوارث إياه، ~~وأجيره الرقيق. # (قوله: فالظاهر أنه كعبده إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV02P381 ### | [فرع القراض في المشاع] # ( قوله: قال السبكي ويصح القراض على غير المرئي على الأقرب) أشار إلى ~~تصحيحه وقال شيخنا ينبغي أن يكون محله إذا رآه في المجلس. # (قوله: قال ابن الرفعة والأشبه صحته على نقد أبطله السلطان) أشار إلى ~~تصحيحه. # (قوله: ويشترط كونه تجارة إلخ) لأن القراض شرع رخصة لحاجة من معه مال إلى ~~تحصيل الأرباح فيه بالتجارة وهو لا يحسنها ولا يمكنه الاستئجار عليها ~~لكونها غير مضبوطة فاغتفر فيها الجهالة بالعوضين كما اغتفرت في المساقاة. # (قوله: فإن قارضه على أن يشتري الحنطة ويطحنها إلخ) ولو بأن يستأجر من ~~يفعل ذلك من مال القراض، إذ الربح إنما ينشأ عن الصنعة لا التصرف. # (قوله: أو شبكة ليصطاد بها) أو الدواب لنطاحها، أو العقار لأجرته. # (تنبيه) قال في الأنوار ولو قارض على نقل رأس المال إلى موضع وشراء ms0980 أمتعة ~~من هناك وبيعها ثم، أو بموضع آخر قال الإمام الجمهور على فساد القراض وهو ~~الأظهر في البسيط والمقطوع به في الموضح، وفي شرح مختصر الجويني ونقل عن ~~أبي إسحاق وطائفة الصحة واستحسنه فعلى الأول فالطريق العقد مطلقا، ثم الإذن ~~في النقل. اه. والمذهب الأول وستأتي آخر الباب. # (قوله: للاستغناء عن جهالة العوض بالاستئجار إلخ) أو رد عليه الجعالة على ~~عمل يمكن تحصيله بالاستئجار عليه فإن الأصح صحتها وأجيب بأن الجعالة إذا ~~جوزت على ما يجوز عقد الإجار عليه انتفت الجهالة بالكلية؛ لأن الأجرة فيها ~~معلومة فلذلك كانت بالجواز أولى والقراض لو جوز على ما يمكن تحصيله ~~بالإجارة لم تنتف عنه جهالة العوض وجودا وقدرا وليس بنا حاجة إلى ارتكاب ~~ذلك (قوله: والصيد للصائد) أي إن لم يقصد به الشركة # (قوله: وخز أدكن) الدكن يضرب لونه إلى السواد. # (قوله: وإن لم يندر صح) المراد عمومه حالة العقد في الموضع المعين ~~للتجارة لا عمومه في سائر الأزمان والأمكنة. # (قوله: ولو كان ينقطع) كالرطب هل يرتفع القراض بانقضاء زمنه، أو يبقى إلى ~~أوانه من قابل وجهان أصحهما ثانيهما. # (قوله: قاله الماوردي إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وإن شرط أن لا يشتري، أو لا يبيع إلا من زيد لم يصح) وقيل إن كان ~~ممن لا تنقطع عنه الأمتعة غالبا جاز قال الزركشي ويظهر أنه تقييد لإطلاق ~~الأصحاب لا وجه، ولهذا لما حكاه القاضي أبو الطيب عن الماسرجسي قال وهو ~~صحيح قال الأذرعي: لو عين معاملة اثنين، أو ثلاثة هل يكون بمنزلة الواحد لم ~~أر فيه نصا، والأقرب نعم والواحد مثال وقوله:: والأقرب نعم أشار إلى ~~تصحيحه. # (قوله: فإن نهاه عنهما صح) لو اشترى السلعة المنهي عنها فإن اشتراها بعين ~~مال القراض لم يصح والأصح وضمن المال إن دفعه. # (قوله: قال الماوردي ولو شرط أن لا يتصرف إلا في سوق معين صح) أشار إلى ~~تصحيحه. # (قوله: فالإذن في البز يتناول ما يلبس من المنسوج) يشمل الثياب المخيطة ~~وهو الأصح # (قوله: لا البيع) أي لم ms0981 يمنعه منه بأن قال: ولك البيع بعدها PageV02P382 # أو سكت عنه فلا يحتاج إلى زيادة " ولك البيع " كما هو ظاهر كلام التنبيه ~~والمنهاج كأصله واختاره في المطلب فذكرها في شرحي الرافعي والروضة والكفاية ~~للتمثيل لا للتقييد. ### | [فصل علق القراض] # (قوله: الركن الثالث الربح ويشترط اختصاصهما به) لو أطلقا العقد كان ~~قراضا فاسدا يصح تصرف العامل فيه وله أجرة المثل ربح المال أم خسر ويخالف ~~الشركة إذا أطلقت فإنها صحيحة؛ لأن الربح فيها مقسوم على الأملاك وهي ~~معلومة (قوله: بشركة معلومة) بالأجزاء ليجتهد في الأعمال المحصلة للربح. # (قوله: بخلاف ما إذا كان عاملا، أو مملوكا لأحدهما فيصح) في البحر: لو ~~قال: ثلثه لي وثلثه لدابتي وثلثه لك فوجهان أحدهما المنع والثاني إن تصادقا ~~على أنه أراد نفسه وأضاف إلى دابته جاز. # (قوله: وما قاله المصنف في الأولى من تصرفه، إذ الشرط المذكور مفسد في ~~الصورتين) قد يفرق بينهما بأنه يغتفر في جانب المالك لقوته ما لا يغتفر في ~~جانب العامل بل ما ذكر المصنف هو معنى عبارة أصله. # (قوله: ولو قال خذ المال وتصرف فيه والربح كله لك فقرض صحيح) لأن لفظ " ~~تصرف " يحتمل التصرف قراضا وغيره وقد اقترن به ما يخلصه لأحدهما فغلب حكمه ~~كلفظ التمليك إذا اقترن به العوض فإنه يحمل على البيع. # (قوله: أو ربح أحد الألفين) لو قال قارضتك على هذا الألف ولك ربح نصفه ~~ولي ربح نصفه فهو فاسد في الأصح كالمتميزين وقيل صحيح كما لو قال ولك نصف ~~ربحه ولي ربح نصفه والفرق على الأول أنه إذا شرط ربح أحد النصفين صار ~~منفردا به من غير أن يكون لرب المال فيه حق وعمل في النصف الآخر مجانا وليس ~~ذلك وضع القراض بخلاف ما لو قال نصف الكل لي ونصفه لك ولو شرط لأحدهما ربح ~~شيء يختص به لم يصح؛ لأنه قد لا يربح في ذلك فيبطل حقه، أو لا يربح إلا في ~~ذلك فيبطل حق الآخر. # (قوله: وإلا فلا) أي وإلا بأن جهلاه، أو أحدهما # (قوله ms0982: لأنه عقد معاوضة يختص بمعين) كالبيع حتى ينعقد بالكتابة، وإشارة PageV02P383 # الأخرس. # (قوله: ولو في قوله خذه واتجر فيه) أو اعمل فيه بخلاف خذه وابتع به ~~لاقتضاء العمل البيع بخلاف الابتياع نقله ابن الرفعة وغيره عن الروياني ~~وأقروه. # (قوله: أو على أن نصف الربح لك صح إلخ) لو قال على أن لي أو لك الثلث، ~~والباقي بيننا صح ولو قال على أن لك النصف وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك صح ~~إن علما عند العقد نسبة ذلك، وإن جهلها أحدهما صح أيضا في أصح الوجهين. # (قوله: ولو قال قارضتك على النصف، أو على الثلثين صح إلخ) قال في الأنوار ~~فلو قال المالك ما شرطت فهو نصيبي وقال العامل بل نصيبي صدق العامل بيمينه. # (قوله: ويصح من الوصي لطفل ومجنون وسفيه) لعامل أمين قال الماوردي وليس ~~لغير الأب أن يأخذ القراض لنفسه والظاهر أن الجد كالأب وفي البحر إذا قارض ~~ولي الطفل فلا يأذن في النسيئة بحال للغرر سواء كان الولي أبا، أو جدا، أو ~~وصيا، أو قيما نص عليه في البويطي قال الأذرعي وفيه إشكال وكتب أيضا: قال ~~الماوردي إنما يجوز الاتجار للمحجور عليه بشروط أن يكون الزمان آمنا ~~والسلطان عادلا والتجارة مربحة. ### | [فصل وإن قارض الواحد اثنين أو قارضاه] # (قوله: قال في الأصل وما أظن الأصحاب يساعدونه عليه) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وصرح به القاضي أبو الطيب إلخ) وحذف في الصغير كلام الإمام وقد ~~عرفت أن ما ظنه الرافعي هو المنقول ولا يرد عليه الفساد باشتراط مراجعة ~~المالك ولا المشرف لأنه يخالف وضع القراض في أن من المالك مالا فقط ومن ~~العامل عملا فقط وليس هذا المعنى موجودا في إقامة عاملين ولو شرط عليهما ~~الاجتماع. ### | [فصل تصرف العامل في مال القراض والقراض فاسد] # (قوله: بأجرة المثل للعامل) وإن لم يكن ربح؛ لأنه عقد يستحق به المسمى في ~~صحيحه فاستحق أجرة المثل في فاسده كالإجارة. # (قوله: إلا إن شرط الربح كله للمالك إلخ) لو قال إلا إن شرط الربح كله ~~لغير ms0983 العامل لكان أعم. # (قوله: ويؤخذ من التعليل إلخ) قال السبكي وإطلاقهم يفهم عدم الفرق بين أن ~~يعلم الفساد أم لا ولعل سببه أنه أذن له أن يعمل بعوض فلا يحبط عمله PageV02P384 # اه ودعوى الشارح أن ما ذكره مأخوذ من التعليل ممنوعة والفرق بين مسألتنا ~~ومسألة المساقاة واضح إلا أن يؤيد بها مسألة بحث الغزالي كإمامه والمعتمد ~~فيها إطلاق الأصحاب، ثم رأيت قول الخادم في الكلام على الصلح عن الرد ~~بالعيب ألا ترى أنه في باب القراض إذا فسد في صورة " قارضتك على أن الربح ~~كله لك " وتصرف العامل فله أجرة المثل جزما، وإن علم فساد القراض؛ لأنه لم ~~يخرج عن عمله مجانا بل بعوض وقوله: قال السبكي: وإطلاقهم يفهم عدم الفرق ~~إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: تفريعا على الأصح من أن التعرض إلخ) ، إذ لا بد ~~من التعرض لهما، أو لفظ يشملهما كالمضاربة ونحوها ### | [الباب الثاني في أحكام القراض] # (قوله: الأول التصرف بالمصلحة) وهو شراء ما يتوقع فيه الربح، أو بيع ما ~~يتوقع فيه الخسران. # (قوله: فلا يعامل بنسيئة) وإن كان المشتري والبائع مليا وفيا وأخذ به ~~رهنا وكفيلا وكتب أيضا ولا يجوز له أن يسلم في شيء وإن كان المسلم إليه ~~مليا وفيا وأخذ به رهنا وفيا ولو قال قارضتك على أن لا تبيع إلا بالنسيئة ~~ففي بطلانه وجهان وجزم بعدم صحته الماوردي فإن قلنا يصح ففي صحة بيعه ~~بالنقد وجهان (قوله: ولا يشتري بغير جنس رأس المال) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وقياس ما مر في الوكالة إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: قاله الإسنوي) أي وغيره. # (قوله: قال الأذرعي ويجب أن يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال ~~الماوردي) أي والروياني. # (قوله: وقد يقال: الأوجه جوازه) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: قال ولو شرط عليه البيع بالمؤجل دون الحال فسد العقد) قال شيخنا ~~الأوجه الجواز أيضا؛ لأن الحق لهما. # (قوله: قلت ويؤخذ منه أنه إن راج جاز ذلك) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: بل القياس وجوبه على العامل) أشار إلى تصحيحه ms0984. # (قوله: وتعبيره بفقد المصلحة إلخ) فإن استوى الحال قال في المطلب رجع إلى ~~العامل إن جوزنا له شراء المعيب بقيمته؛ لأنه متمكن من ذلك التصرف PageV02P385 ### | [فرع لا يشتري العامل للقراض إلا بقدر ماله] # ( قوله: لا يشتري للقراض إلا بقدر ماله) ولا يشتري من يعتق على المالك ولا ~~زوجه ولا يشتري بثمن المثل ما لا يرجو فيه ربحا قاله الماوردي وإنه لا ~~يشترط تعيين نوع المتصرف فيه ولا ينعزل ببيع المالك مال القراض. # (قوله: فإن اشترى له عبدا بقدره إلخ) هو صريح في جواز شراء الحيوان بمال ~~القراض ولا يظهر جوازه في التجارة لليتيم. # (قوله: قال في المطلب فيشبه أن يأتي فيه ما سبق إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل اشترى العامل للقراض من يعتق على المالك بلا إذن منه] # (قوله: وليس لكل من العامل والمالك كما في جواهر القمولي) أشار إلى ~~تصحيحه. # (قوله: فإن أذن له فيه لم يصح إلا إن صار وكيلا وانسلخ) هل ينعزل بمجرد ~~الإذن أم لا حتى يقارض؟ # ثلاث احتمالات في الثالث إن ابتدأ المالك انعزل، أو هو فلا وهو الأشبه ~~قاله ابن الرفعة قال الأذرعي وهذا فيما إذا أمره أمرا جازما لا كما صوره ~~الدارمي: إن رأيت أن تقارض غيرك فافعل PageV02P386 # ( قوله: ولا يجوز عند عدم التعيين إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وإن قارض بلا إذن فسد القراض) وإن قصد انسلاخه لعدم الإذن وشبه ~~الإمام الانسلاخ بما لو أراد الوصي أن ينزل منزلته وصيا في حياته يقيمه ~~مقامه في كل ما هو منوط به وهو ممنوع قال ومثله لو أراد المشروط له النظر ~~أن يقيم غيره مقامه وإخراج نفسه وقد وقعت هذه المسألة في زماننا ولم يوجد ~~فيها نقل ولم أتردد أنه ممنوع. # (قوله: وعليه للثاني أجرة عمله) لأنه لم يعمل مجانا سواء أعلم الثاني ~~الحال وحكمه أم جهل قاله سليم ولعل سببه أنه أذن له أن يعمل بعوض فلا يحبط ~~عمله. # (قوله: قال الأذرعي والظاهر أنه لو قارضه إلخ) وهو ظاهر وجزم به غيره. # (قوله ms0985: ولا يسافر في البحر إلخ) قال الإسنوي وابن النقيب المراد بالبحر ~~البحر الملح. اه. قال ابن العراقي وفيه نظر وقد يقال بطرد المنع في النيل ~~ونحوه من الأنهار العظيمة ع وما بحثه ظاهر قال الغزي والأنهار العظيمة ~~كالنيل يظهر أن يقال إن زاد خطر ركوبها على خطر البحر لم يجز ركوبها إلا ~~بنص، وإلا جاز عند الإذن في السفر وسبقه إليه الأذرعي. # (قوله: نعم إن عين له بلدا إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل يتولى العامل ما جرت به العادة من نشر وطي ونحوه في القراض] # (قوله: مما جرت به العادة) أي في ناحيته. # (قوله: كذرع ووزن أمتعة خفيفة) أي وحملها من المخزن إلى السوق وعكسه. ### | [فرع ليس للعامل التصدق من مال القراض] # (قوله: ولأنه قد لا يربح إلا ذلك القدر) فينفرد به وقد تكون أكثر من ~~الربح فيؤدي إلى أن يأخذ من رأس المال (قوله: وعليه أن ينفق على مال القراض ~~منه) ومن مال القراض ما يأخذه الرصدا وما يأخذه أرباب الضراب وهم المكسة ~~كما قاله الماوردي PageV02P387 ### | [فصل يملك العامل حصته من الربح بالقسمة للمال في القراض] # ( قوله: يحرم وطء جارية القراض) لو كان في مال التجارة جارية جاز للمالك ~~وطؤها قبل الحول وبعده، وإن قلنا تعلق الزكاة تعلق شركة والفرق بين القراض ~~والتجارة أن تعلق حق العامل بنفس العين وإن قدر المالك على إسقاطه بتعويضه ~~عنه بخلاف التجارة فإن الحق فيها متعلق بالقيمة ولا تعلق له بالرقبة، وإن ~~قلنا تعلق الزكاة تعلق شركة (قوله: نبه عليه الأذرعي) يفرق بينهما بأن ~~المهر الواجب بوطء العامل فائدة عينية حصلت بفعل العامل فأشبهت ربح ~~التجارة. # (قوله: لا الاستيلاد) قال شيخنا لو أتت بولد كان حرا نسيبا للشبهة وعليه ~~قيمته للمالك والقياس كما يؤخذ من توجيه كلامهما في المهر أنها تكون مال ~~قراض. ### | [فصل فيما يقع في مال القراض من زيادة أو نقص] # (قوله: يختص به المالك) وقالوا في زكاة التجارة إن الثمرة والنتاج مال ~~تجارة على الأصح؛ لأنهما جزء منه قال السبكي ms0986 والممكن في الفرق أن المعتبر ~~في الزكاة كونهما من عين النصاب وهو حاصل، والمعتبر في القراض كونه بحذق ~~العامل. # (قوله: وإطلاقه المهر أحسن من تقييد أصله له إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: فلو تلف قبل التصرف بالبيع والشراء) الواو بمعنى " أو " ولا فرق ~~بين الشراء بالعين والشراء في الذمة. # (قوله: وما ذكر في العامل هو ما نقله الأصل) PageV02P388 # عن الإمام قال شيخنا: نقل عن الوالد اعتماده وأشار إلى تصحيحه (قوله: ~~لكنه بحث ما جزم به المتولي إلخ) قال شيخنا هو الأوجه. # (قوله: وفرق بأن له الفسخ إلخ) وبأن البدل في حصة العامل لا يمكن أن ~~يستحق فيه على نفسه بمقتضى العقد السابق. ### | [فرع قتل عبد القراض وقد ظهر في المال ربح] # (قوله: لأنه إنما يأتي على القول إلخ) قال البلقيني كأنه لم يقف على نقل ~~يقتضي ذلك وقد صرح الماوردي في الحاوي بذلك فقال: وإن كان في ثمنه فضل فهل ~~يسقط القصاص عن قاتله بعفو العامل أم لا على وجهين من اختلاف قوليه هل هو ~~شريك أو وكيل أحدهما أنه يسقط عنه القصاص إذا قيل إنه شريك في فضل ثمنه كما ~~يسقط القصاص بعفو بعض الأولياء والثاني أن القصاص لا يسقط إذا قيل إنه وكيل ~~لكن له مطالبة رب المال بحصته من فاضل ثمنه، ورب المال على حقه في الاقتصاص ~~من قاتله. ### | [فرع تلف مال قراض اشترى بعينه ثوبا مثلا ووقع تلفه قبل تسليمه] # (قوله: وبما رجحه جزم الرافعي في أول هذا الباب) فإنه علل منع الشراء ~~بالنسيئة بقوله لأنه ربما يهلك رأس المال فتبقى العهدة متعلقة به أي برب ~~المال. # (قوله: أو ألفان) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: قال البندنيجي) أي والروياني ### | [الباب الثالث في فسخ القراض] # قال ابن عبد السلام: حقيقة الانفساخ انقلاب كل من العوضين إلى دافعه ~~والفسخ قلب كل من العوضين إلى دافعه فهذا فعل الفاسخ والأول صفة العوضين. # (قوله: وينفسخ بفسخ أحدهما) لأنه في الابتداء وكالة، وفي الانتهاء شركة، ~~أو جعالة وكل منها غير لازم ولو ms0987 كان المال لمحجور عليه ولو فسخ وليه العقد ~~تعطل المال، أو استولى عليه ظالم امتنع الفسخ وقوله: وفي الانتهاء إلخ قال ~~شيخنا إن حمل قوله: وفي الانتهاء على انتهاء العقد بنحو فسخ فظاهر وإلا فهو ~~مفرع على القول بأن العامل يملك حصته بالظهور والأرجح خلافه. # (قوله: كالوكالة) مقتضى تشبيهه بالوكالة عدم انعزاله بالخيانة قال ~~الأذرعي الظاهر ولم أره نصا أن عامل المحجور عليه إذا خان أو فسق انعزل ~~بخلاف عامل مطلق التصرف. # (قوله: وإنكار القراض كإنكار الوكالة) لأن حقيقة القراض أنه توكيل في ~~التصرف قال في الخادم وهذا فاسد فإن ذاك في إنكار الوكالة مع الأجنبي ولهذا ~~جاء التفصيل بين أن يكون لغرض أم لا وهاهنا الإنكار مع العاقد الآخر فلا ~~يتصور فيه ذلك وقد جزم الصيمري في الإيضاح بأنه لا يبطل بإنكار العامل ~~فقال: وإن أنكر العامل القراض ضمنه وهو باق على عقد القراض حكاه في ~~الاستقصاء PageV02P389 ### | [فصل العامل بعد الفسخ في القراض يبيع ولا يشتري] # ( قوله: والعامل بعد الفسخ) لو قال بعد رفع العقد لكان أشمل (قوله: وعليه ~~تقاضي الدين إلخ) صورة المسألة أن المالك أذن له في البيع بالدين. # (قوله: وعليه تنضيض قدر رأس المال) أي إلى ما كان عليه، وإن أبطله ~~السلطان؛ لأن الدين ملك ناقص، وقد أخذه منه كاملا فليرده كما أخذ وظاهر ~~كلامهم أنه لا ينعزل حتى ينض المال ويعلم به المالك. # (قوله: فالذي يظهر كما في المطلب وجوب تنضيض الكل) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه لما في التشقيص من التنقيص وفي كلام ابن أبي هريرة وصاحب الإفصاح ما ~~يؤيده ولو قال رب المال لا أثق به قال الدارمي فوجهان أحدهما لا يقبل إلا ~~ببينة والثاني يجعل مع يده يد قال الأذرعي ويشبه أن يكون الثاني أرجح؛ لأن ~~الائتمان انقطع بالفسخ وقوله: " والثاني يجعل إلخ " أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~وظاهر كلامه كأصله إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وبه صرح ابن أبي عصرون) أي وابن الرفعة وبعض المتأخرين. # (تنبيه) # في فتاوى الغزالي لا تتوجه الدعوى ms0988 على ورثة عامل القراض وورثة المودع ما ~~لم يدع رب المال أن ماله دخل تحت أيديهم في جملة التركة، ويدعي أن المورث ~~قد فرط فيه والأصل عدم الأمرين فيجب تصديقهم بأيمانهم. ### | [فرع مات المالك أو جن والمال عرض] # (قوله: وظاهر أن ولي المجنون مثله قبل الإفاقة) أشار إلى تصحيحه PageV02P390 ### | [فصل ما استرده المالك من مال القراض بعد ظهور الربح أو الخسران بعد فسخ القراض] # ( قوله: ومحل ذلك إذا استرد بغير رضا العامل إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: والأشبه الأول) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: فلو عاد ما بيده إلى ثمانين إلخ) قال في أصل الروضة بل يأخذ منها ~~درهما وثلثي درهم قال في المهمات كون العامل يأخذ مما في يده خارج عن ~~القواعد؛ لأنا لما جعلنا المسترد شائعا لزم أن يكون نصيب العامل في عين ~~المال المسترد إن كان باقيا، وفي ذمة المالك إن كان تالفا ولا يتعلق بالمال ~~الباقي إلا برهن ونحوه ولم يوجد حتى لو أفلس لم يقدم به بل يضارب قال ابن ~~العراقي قد يقال: لا يرد ذلك على عبارة النظم وأصله؛ لأنه لم يقل إنه يأخذ ~~منه بل قال إن له منه أي من مال القراض في الجملة لا من ذلك القدر بعينه ~~قال شيخنا قد يقال بإبقاء كلام النووي على إطلاقه ويكون تسليط العامل على ~~ذلك من باب المقابلة كما تسلط المالك على ذلك. # (قوله: فالعامل كالوديع في دعوى التلف) شمل ما لو ادعى تلفه، ثم اعترف ~~ببقائه، ثم ادعى تلفه. # (قوله: نص عليه في البويطي إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: ويجب طرده ~~إلخ. # (قوله: قاله الزركشي) أي كالأذرعي قال الأذرعي والظاهر أنه لو كان القراض ~~لغير الدافع دخل المال في ضمان العامل بمجرد أخذه. # (قوله: وأوجه الوجهين إلخ) هو الأصح. # (قوله: والقول قوله: بيمينه في قدر رأس المال) شمل ما لو قامت بينة بأن ~~مال القراض كذا فادعى العامل أن فيه ربحا؛ لأن الملك قد أثبت للعامل على ~~ماله عملا في مقابلة شيء فلو ms0989 صدقنا المالك لفات حق العامل بالكلية ولأن ~~المالك يدعي أن العامل استولى له على قدر والأصل عدم استيلائه (قوله: وفي ~~عدم النهي أي نهي المالك إلخ) أما لو اشترى سلعة فقال رب المال نهيتك عن ~~شرائها وقال لم تنهني فيصدق المالك كما في الموكل س، قال الناشري قال ~~الأصحاب لو اشترى سلعة فقال رب المال: نهيتك عن شرائها وقال لم تنهني صدق ~~العامل وكانت للقراض. # (قوله: عدوانا) قال شيخنا يؤخذ من قوله عدوانا أن الإضافة لمال القراض ~~تقتضي أنه لو اشترى بالعين فبطل العقد ولا ينافيه ما قاله الإمام أنه لو ~~اشترى بالعين ونوى نفسه وقع للقراض لأن محل ذاك عند عدم الاختلاف بخلافه ~~هنا. # (قوله: كما نقله عنهم الأذرعي وغيره) PageV02P391 # وقال الإسنوي إنه الأصح # (قوله: فالظاهر تقديم بينة العامل إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: صدق المالك) أي بيمينه إذ القاعدة أن من كان القول قوله في أصل ~~الشيء كان القول قوله في صفته مع أن الأصل عدم الائتمان الدافع للضمان وبه ~~أفتيت وقال في الخادم إنه الظاهر؛ لأن القابض يدعي سقوط الضمان عنه مع ~~اعترافه بأنه قبض والأصل عدم السقوط ويشهد له مسألة ذكرها الشيخان قبلها ~~ومسألة ما إذا قال مالك الدابة أجرتكها فعليك الأجرة وقال الراكب أعرتني ~~فالأصح تصديق المالك. اه. وقد جرى القمولي في جواهره على تصديق المالك. # (تنبيه) # ولو قال المالك قراضا وقال الآخر قرضا وذلك عند بقاء المال وربحه فلم أر ~~فيها نقلا والظاهر أن القول قول مدعي القرض لأمور منها أنه غلظ عليه لأنه ~~بصدد أن يتلف المال أو يخسر ومنها أن اليد له في المال والربح ومنها أنه ~~قادر على جعل الربح له بقوله اشتريت هذا إلي فإنه يكون القول قوله ولو ~~اتفقا على أن المال قراض فدعواه أن المال قرض تستلزم دعواه أنه اشتراه له ~~فيكون ربحه له ولو دفع لآخر مالا وتلف في يده فقال دفعته قرضا وقال الآخر ~~بل وكالة صدق الدافع ومثل الوكالة الوديعة، وإن أفتى ابن العراقي بخلافه ms0990 ~~وقوله: والظاهر أن القول قول مدعي القرض أشار إلى تصحيحه. # (قوله: والأصل عدم الضمان) قال بعضهم وهو معارض بأن التصرف قد تيقن وهو ~~مقتض لشغل الذمة والقابض يدعي تخلف شغل الذمة للإباحة والأصل عدمها وهذا ~~توجيه إيجاب الأجرة في مسألة الراكب ولو دفع ألفا إلى آخر ثم قال الآخذ ~~كانت وديعة فهلكت وقال الدافع بل قرضا صدق الدافع بيمينه، وإن جزم في ~~الأنوار بمقابله. # (قوله: أوجههما بينة المالك؛ لأن معها زيادة علم) أشار إلى تصحيحه (فروع) # قال القمولي لو اشترى العامل عبدا للقراض وقد أذن له في شراء العبيد أو ~~في الاتجار مطلقا وقلنا بالصحيح إن له شراءهم فقال له المالك كنت نهيتك عن ~~شراء هذا وأنكر القائل نهيه فالقول قول العامل وكذا لو قال المالك اشتريته ~~بعد فسخ القراض فقال بل قبله وكذا لو اشتراه من زيد فقال كنت نهيتك عن ~~الشراء منه ولو مات العامل ولم يعرف مال القراض من غيره فهو كما لو مات ~~وعنده وديعة ولم تعرف عينها وستأتي في الوديعة. ### | [فرع قارضهما اثنين على أن نصف الربح له والباقي بينهما سواء] # (قوله: كقوله بع في سوق كذا فباع في آخر بثمن المثل) حكم الأصل المشبه به ~~قول مرجوح عند الشيخين، إذ الراجح عندهما تعينه لكنه لو باع في غيره بثمن ~~المثل صح. # (قوله: أوجههما الأول) أصحهما عدم تعينهم PageV02P392 # ( قوله: ويكون للعامل نصف أجرة مثله على المالك) أي في المسألة الأولى لا ~~الثانية # (قوله: فهل يفديه العامل) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: أوجههما لا) أصحهما نعم (تنبيه) # إقرار العامل بدين أو أجرة أجير، أو حانوت مقبول، وإن جحد رب المال قاله ~~شريح الروياني. ### | [كتاب المساقاة وفيه بابان] ### | [الباب الأول أركان المساقاة] # (كتاب المساقاة) # لما شاركت القراض في العمل في شيء ببعض نمائه وجهالة العوض والإجارة في ~~اللزوم والتأقيت جعلت بينهما قال الرافعي وهي كالقراض وافتراقهما في الأصل ~~في صور: إحداها ليس لأحد من المتعاقدين فسخها، الثانية أنه لا بد من ~~تأقيتها، الثالثة يملك العامل نصيبه من الثمار ms0991 بالظهور قيل وأهمل صورا ~~أخرى: إحداها أنها تعتبر من الثلث إذا كانت بأكثر من أجرة المثل في المرض، ~~الثانية أن ما يتلف من الشجر لا يجبر بالثمر، الثالثة تجب زكاتها عليه ببدو ~~الصلاح ، الرابعة للعامل فيها أن يساقي على الأصح، الخامسة يجوز شرط الأجير، ~~السادسة في جوازها على الثمرة الموجودة قولان، السابعة لا يشتركان في زيادة ~~الأصول والثمار، الثامنة العمل كله في المساقاة على العامل، التاسعة أنه ~~يشترط القبول قطعا، العاشرة لو شرط العامل أن تكون أجرة الأجراء من الثمرة ~~لم يجز بخلاف القراض كما نقله عن الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه. # (قوله: على نخل أو شجر عنب) قال الريمي قد ذكرت في كتاب سميته تحفة أهل ~~الأدب في تفضيل العنب على الرطب ترجيح العنب على الرطب وقد ذكرت له حججا ~~كثيرة قال شيخنا الأصح تفضيل الرطب على العنب. # (قوله: والأصل فيها قبل الإجماع إلخ) نقل الماوردي إجماع الصحابة ~~والتابعين على جوازها وقال ابن المنذر لم يخالف فيها إلا أبو حنيفة - رحمه ~~الله -. # (قوله: ويساقي الولي للصبي والمجنون) لو أجر بياض أرض بستانه بأجرة وافية ~~بمقدار منفعة الأرض وقيمة الثمرة، ثم ساقى على شجره على سهم من ألف سهم ~~للمحجور والباقي للمستأجر صحت المساقاة. # (قوله: قاله الزركشي) قال الأذرعي إنه القياس، وفي معنى الولي ناظر ~~الوقف. # (قوله: لأنه في معنى النخل إلخ) وقيل إن الشافعي أخذه من النص وهو أن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - «عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من النخل ~~والكرم قوله: لا غيرهما» الفرق أن ثمار النخل والعنب لا تنمو إلا بالعمل، ~~وغيرها ينمو من غير تعهد PageV02P393 # ( قوله: وشمل كلام المصنف عدم صحتها في شجر المقل إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: وقال في المهمات الفتوى على الجواز إلخ) وقال البلقيني إنه الراجح. ~~اه. والنص المنقول يحتمل أن يكون من القديم ع سبقه إليه السبكي # (قوله: فإن ساقاه على ودي يغرسه في أرضه وتكون الثمرة بينهما) إذ لم نرد ~~المساقاة على أصل ثابت وهي رخصة فلا ms0992 تتعدى موردها وهو بمثابة ما لو قال بع ~~هذه العروض وقد قارضتك على أثمانها إذا نضت (قوله: فإن كانت الثمرة متوقعة ~~فله الأجرة) قال في الخادم أما إذا شرط له جزءا من الودي فلم يتعرضوا ~~لاستحقاق الأجرة فيه والظاهر استحقاقها إن كانت المدة مما يعلق فيه غالبا ~~وقد أشار إلى ذلك المتولي فقال لو كانت المدة طويلة يحمل في مثلها وشرط له ~~جزءا من الثمرة وجزءا من الفسلان يعني الودي فالعقد فاسد أيضا؛ لأن مقتضى ~~العقد أن يكون للعامل بعض الفائدة لا بعض الأصل قال وكذا لو سلم له وديا من ~~جنس يقصد خشبة ولا يثمر شجره ليكون له بعضها إذا كبرت؛ لأن المشروط مع ~~الزيادة بعض الأصل لعدم التمييز، وإذا عمل استحق أجرة المثل لطمعه في ~~العوض. # (قوله: وإلا فلا) قيد الإمام عدم الأجرة بما إذا علم أنه لا ينمو في تلك ~~المدة فإن ظن إثماره فالذي ذهب إليه الأئمة أنه يستحق قطعا لمكان ظنه، وقيل ~~يطرد الخلاف (قوله: وظاهر أنه لا يأتي هنا ما مر في القراض إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه. # (قوله: ويشترط كونها لهما أي اختصاصهما بها) غالب استعماله في الاصطلاح ~~على أن يكون المقصور هو المذكور بعد الباء بل ذهب جماعة إلى أنه الصواب. # (قوله: أو أن الثمرة بيننا) أو على أن كل الثمرة لك أو لي فسد العقد، ~~وإذا عمل استحق الأجرة في الصورة الأولى دون الثانية على الأصح فيهما، وقيل ~~إن علم فساد العقد لم يستحقها ### | [فصل ساقاه على نوع كصيحاني بالنصف وعلى نوع آخر كعجوة بالثلث] # (قوله: فكأنه ساقاه على نصفه بالثلث) مقتضاه أن صورة المسألة إذا قال ~~ساقيتك على نصيبي حتى لا يكون العمل المعقود عليه واقعا في المشترك وبهذا ~~صور أبو الطيب تبعا لما أفهمه كلام المزني لكن كلام غيرهما يقتضي عدم ~~الفرق. # (قوله: وقيد الغزالي كإمامه تفقها بما إذا لم يعلم الفساد) جزم به صاحب ~~الأنوار وهو مبني على أن المراد طمعه فيما شرط له من الثمرة ويجاب بأن ~~المراد ms0993 ما يشمل أجرة المثل إذ المعول عليه حينئذ ما يقتضيه العقد شرعا على ~~أن قولهم " شيء " في التعليل نكرة في سياق النفي فتعم. # (قوله: والظاهر صحة مساقاة أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا إلخ) PageV02P394 # قال المصنف في شرح إرشاده لو ساقاه على أحد الحديقتين، أو على نصيبه ~~المشاع دون شريكه لم يصح للجهل بالعمل وتعذر تخصيص عمله بما سوقي عليه من ~~المشاع. اه.، وقال السبكي إذا ساقى أحد الشريكين على حصته أجنبيا فقد عرفت ~~حكمه فيما قدمناه وهو أنه إن كان بغير إذن شريكه لم يجز، وإن كان بإذنه جاز ~~وهذا تفريع لا نقل. # (قوله: ولو بغير إذن الآخر) لو ساقى أحد الشريكين أجنبيا على حصته فقياس ~~مسائل الإجارة أنه لا يصح بغير إذن شريكه ويصح بإذنه؛ لأن العمل في المشترك ~~يتوقف على إذن المالك وحينئذ فلا يصح إلزام العامل ما لا يقدر على العمل ~~فيه. # (قوله: فلا أجرة لهما إلخ) في نسخة لا أجرة لهما، وإن زاد عمل من شرط له ~~الأقل فلا أجرة له. ### | [فصل ساقى واحد اثنين صفقة] # (قوله: قال في الأصل أو صفقتين إلخ) قال شيخنا صورته في الصفقتين أن يعقد ~~معه على نصف النخل، ثم يعقد مع آخر على النصف الثاني. ### | [فرع حديقة بين ستة أسداسا فساقوا رجلا على أن له من نصيب واحد عينوه النصف] # (قوله: فتضرب مخرج الكسور وهو أربعة وعشرون) حسابه أن مخرج النصف والربع ~~يدخلان في مخرج الثمن، ومخرج الثلثين والثلث يدخلان في مخرج السدس فتبقى ~~ستة وثمانية بينهما موافقة بالنصف تضرب نصف أحدهما في جميع الآخر يكون ~~أربعة وعشرين. # (قوله: أو شرط أحدهما مع الآخر معاونة عبيد المالك إلخ) يجوز أن يشرط ~~المالك عمل غلمان العامل معه حكاه الماوردي عن النص وقال إنه لا يشترط ~~تعيينهم ولا وصفهم. # (قوله: قال الأذرعي وهو يشمل الرقيق إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: ~~الظاهر أنه لا فرق وكذا قوله: وأن المراد من يستحق منفعته وقوله: وإن كان ~~حرا أي كأن أوصى له بمنفعة عبد ms0994 أبدا ثم أعتقه الوارث، أو استأجر عبدا مدة ~~طويلة، ثم عتق. # (قوله: فالعرف كاف) قال في الأنوار ينزل على الوسط المعتاد (قوله: وأفهم ~~كلامهم أنها تصح إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله: توسط ذكره الأصل) أشار إلى ~~تصحيحه. ### | [فصل يشترط لصحة المساقاة تقدير مدة يثمر فيها الشجر غالبا] # (قوله: ليحصل المقصود من المساقاة) لأن العامل يملك حصته من الثمرة ~~بإطلاعها في المدة وعلى المالك إبقاؤها إلى الجذاذ (قوله: فلو قدر دونها ~~بطلت إلخ) كالمساقاة على الأشجار التي لا تثمر وسواء علم العدم، أو غلب أو ~~استويا PageV02P395 # ( قوله: إن علم أنها لا تثمر، أو غلب عدم إثمارها) وقال الإمام هذا إذا كان ~~عالما بأنها لا تثمر فيها فإن جهل ذلك استحق الأجرة قال شيخنا كلام الإمام ~~صحيح وليس مبنيا على كلام الغزالي المار (قوله: فإنه لا يستحق أجرة إلخ) أي ~~لرضاه بالعمل مجانا. # (قوله: لبقاء معظم الأعمال) ولأنه أبعد عن الغرر للوثوق بالثمار فهو أولى ~~بالجواز فعلم جوازها في الحصرم لأنه لم يبد صلاحه بخلاف البسر # (قوله: وإن ساقاه أكثر من سنة صح إلخ) بأن تكون المدة تبقى له فيها العين ~~غالبا للاستغلال. # (قوله: وهو تحريف) اعترضه في الخادم بأن القياس المنع كما في الروضة فإن ~~تفصيل الأجرة يوجب تعدد الصفقة أي فإذا قال ساقيتك ثلاث سنين على أن لك نصف ~~ثمرة السنة الأولى وثلث ثمرة السنة الثانية وربع ثمرة السنة الثالثة فالسنة ~~الثانية والثالثة عقد على مستقبل وهو لو أفرد العقد على السنة الثانية لم ~~يصح وجرى عليه ابن العماد وفرق بين هذا وبين السلم بأن الصفقة هناك واحدة، ~~وصورتها أن يقول أسلمت إليك في عشرة أقفزة مثلا تؤدي نصفها بعد شهر والنصف ~~الآخر بعد شهرين والصفقة الواحدة لا تتعدد بتعدد الأجل لشيوع الأجل في ~~الجملة قال ابن قاضي شهبة وهو كلام عجيب فإن السنة الثانية والثالثة، وإن ~~كانت مستقبلة لكنها تالية للمدة الحالية كما لو قال أجرتك هذه الدار ثلاث ~~سنين الأولى بكذا والثانية بكذا والثالثة بكذا فإنه لا وجه ms0995 لغير الصحة. # (قوله: وعلى النخل طلع أو بلح) قال شيخنا مثله الحصرم على العنب. (قوله: ~~وعلى المالك التعهد) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ويفرق بين هذا وبين ~~الشريكين أن شركة العامل هنا وقعت تابعة غير مقصودة منه فلم يلزمه بسببها ~~شيء. # (قوله: وإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدة فلا شيء للعامل) قال ابن الرفعة ~~هذا صحيح إن تأخر لا بسبب عارض فإن كان بعارض سبب كبرد ولولاه لأطلع في ~~المدة فقد قال الماوردي والروياني الصحيح أن العامل شريك قال الأذرعي لو ~~كان النخل المعقود عليها مما يثمر في العام مرتين فأطلع الثمرة الأولى قبل ~~انقضاء المدة والثانية بعدها فهل نقول يفوز بها المالك أو يكون العامل ~~شريكا له فيها لأنها ثمرة عام لم أر فيه شيئا وقد سبق له نظائر في بيع ~~الثمرة وغيره، وفي الزكاة وقوله: فهل نقول يفوز بها المالك أشار إلى ~~تصحيحه. # (قوله: كسائر عقود المعاوضة) أفاد أنها تنعقد بإشارة الأخرس المفهمة ~~وكتابته. # (قوله: ويجوز أن يكون ذهابا إلى أنها صريحة) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: ومقتضى كلام الإمام والشاشي والماوردي وغيرهم الأول) وقال السبكي ~~إنه الظاهر وجرى عليه الأذرعي. # (قوله: وقال ابن الرفعة الأشبه الثاني) لأنا لم نر من شرط النية في هذه ~~الألفاظ. ### | [فرع عقدا المساقاة بلفظ الإجارة] # (قوله: لو عقداها بلفظ الإجارة لم يصح وصحح السبكي الصحة) قال في المهمات ~~وتصحيح عدم الانعقاد مشكل مخالف للقواعد فإن الصريح PageV02P396 # في بابه إنما يمتنع أن يكون كناية في غيره إذا وجد نفاذا في موضوعه كقوله ~~لزوجته: أنت علي كظهر أمي ناويا الطلاق فلا تطلق ويقع الظهار بخلاف قوله ~~لأمته أنت طالق فهو كناية في العتق؛ لأنه لم يجد نفاذا في موضوعه ومسألتنا ~~من ذلك. اه. والصواب ما صححوه والفرق بين هذا وبين قوله لأمته أنت علي كظهر ~~أمي هو أن لفظ الظهار لما لم يمكن تصوره في حق الأمة بوجه من الوجوه حمل ~~على الكناية بإرادة المكلف تصحيحا للفظ عن الإلغاء، وأما لفظ الإجارة فليس ~~كذلك ms0996؛ لأنه يمكن تصحيحه، وإيقاعه إجارة بأن يذكر عوضا معلوما فعدول المكلف ~~عن العوض الصحيح إلى الفاسد دليل الإلغاء ولا ضرورة بنا إلى حمله على خلاف ~~الظاهر واللفظ صريح في الفساد فلا يكون إعماله في غيره مع إمكان تصحيحه ~~إجارة والصواب أن يقال ما كان صريحا في بابه وأمكن تنفيذه في موضوعه لا ~~يكون كناية في غيره لتخرج هذه المسألة وما لو قال أسلمت إليك هذا الثوب في ~~هذا العبد وما لو قال بعتك بلا ثمن. # (قوله: وكذا عكسه) لفظ الإجارة لا يصلح أن يستعمل في عقد المساقاة ولا ~~يقبل أحدهما الآخر فالصريح إنما يكون كناية بشرطين: أحدهما أن لا يجد نفاذا ~~في موضوعه والثاني أن يقبله العقد المنوي فيه. # (قوله: لأن قسمتهما على الشجر خرصا جائز) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: إذا قلنا: إنها إفراز) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وظاهر كلامه أن الحمل المذكور يجري إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~لكن كلام الأصل قد يفهم أنه لا يجري إلخ) فإنه قيد ترجيح عدم وجوب تفصيل ~~الأعمال بما إذا عقد بلفظ المساقاة قال الأذرعي فاقتضى الوجوب إذا عقد ~~بغيره وهو ظاهر، ثم نقل القيد المذكور عن الإمام ### | [الباب الثاني في أحكام المساقاة ويجمعها حكمان] # (الباب الثاني في أحكامها) # (قوله: كالسقي) قال شيخنا أما ما يشرب بعروقه ففيه ثلاثة أوجه حكاها ~~الماوردي أوجهها جواز شرط ذلك على المالك وعلى العامل فإن أطلق صح وكان على ~~العامل كما حكاه البندنيجي عن النص. # (قوله: وحفظ الثمرة على الشجر إلخ) لو لم تحفظ بالعامل لكثرة السراق، أو ~~لكبر البستان قال الأذرعي فالذي يقوى أنه لا يلزمه أن يكتري عليه من ماله ~~بل على المالك مؤنته عليه. اه. ما ذكره مردود. # (قوله: والأعيان على المالك) أي الأعيان التي يوفى بها العمل كالفأس ~~والمنجل والبقر التي يحرث بها، ويدار بها الدولاب، والبذر، وخراج الأرض ~~الخراجية PageV02P397 # ( قوله: وإن شرط على أحدهما ما على الآخر بطلت) قضيته أنه لو شرط السقي على ~~المالك بطل العقد وبه صرح في البحر لكن ms0997 نص الشافعي في البويطي على أن شرط ~~السقي على المالك لا بأس به وجزم به الدارمي فعلى هذا لا بد من استثنائه من ~~إطلاقهما هو رأي مرجوح. # (قوله: بخلاف ما إذا عمله بالإذن فله أجرته) وكأنه بمنزلة أمره بقضاء ~~دينه على الصحيح. # (قوله: فهي عقد لازم) أي لا يتمكن المالك من فسخه ولا العامل هذا منقول ~~المذهب وقال السبكي لم يظهر لي وجهه وكنت أود لو قال أحد من أصحابنا بعدم ~~لزومها حتى أوافقه اه ويجاب بأن وجهه ظاهر لما فيه من مراعاة مصلحة كل ~~منهما، إذ لو تمكن العامل من فسخه قبل إتمام العمل تضرر المالك بفوات ~~الثمرة أو بعضها بعدم العمل لكونه لا يحسنه، أو لا يتفرغ له ولو تمكن ~~المالك من فسخه تضرر العامل لفوات نصيبه من الثمرة لأن الغالب كونه أكثر من ~~أجرة مثله. # (قوله: كالإجارة إلخ) ولأنها لو لم تكن لازمة لفسخ المالك قبل ظهور ~~الثمرة فتضيع على العامل وليست كالقراض فإن الربح لا وقت له فإذا فسخ ~~المالك قبل التصرف فلا ضرر، أو بعده فلا يمنع من البيع المحصل لنصيب العامل ~~من الربح. # (قوله: نعم إن عقد المساقاة إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل هرب العامل أو مرض قبل التمام للعمل في المساقاة] # (قوله: وإن هرب العامل إلخ ) لو لم يعمل العامل شيئا من أعمال المساقاة ~~كان الحكم كما ذكره ولو بامتناعه وهو حاضر. # (قوله: والذي جزم به صاحب المعين اليمني) عبارته فأما إذا وقع على عينه ~~فلا يستأجر وجها واحدا، وإنما يثبت له الخيار. اه. والراجح الأول. # (قوله: وهو كذلك) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: فأنفق ليرجع رجع) والقول قوله: بيمينه في قدر الإنفاق المعتاد. # (قوله: وكذا الإسنوي) أي كالسبكي. # (قوله: أخذا من نظيره في الإجارة من هرب الجمال) ورجحا قبل ذلك فيما إذا ~~لم يقدر على الحاكم وأشهد أنه يرجع وهذا مثله وأولى لقوة الحاكم وللمسألة ~~نظائر منها إذن الحاكم للمودع في الإنفاق على الدابة المودعة في غيبة ~~المالك ليرجع عليه ومنها إذنه للملتقط ms0998 في الإنفاق على اللقطة ليرجع به ~~ومنها إذنه لواجد الضالة في النفقة عليها ليرجع PageV02P398 # ( قوله: لأنها ليست موجودة عند العقد إلخ) ولأن العمل مجهول فيتعذر التوزيع ~~عليه. # (قوله: قال في الأصل لكن لو عمل نيابة بغير علم المالك إلخ) قال السبكي ~~هذا يشمل ما إذا كانت على العين أو على الذمة وهو الظاهر قال وقياسه أن ~~يجيء مثله فيما إذا استأجر لخياطة ثوب أو نحوه ولا يختص الحكم المذكور بهرب ~~العامل، أو نحوه بل لو تبرع عنه ولو بجميع العمل بحضوره استحق نصيبه من ~~الثمرة كما صرح به الإمام. # (قوله: سلم للعامل نصيبه منها) قال السبكي قد يقال بمثل ذلك في إمام ~~المسجد ونحوه من ولاة الوظائف إذا استناب، وإن أفتى النووي وابن عبد السلام ~~بأنه لا يستحق النائب والمستنيب (قوله: قال الزركشي) أي وغيره. # (قوله: كنظيره في الجعالة) يفرق أيضا بينها وبين الجعالة باللزوم. # (قوله: قاله الزركشي) ما قاله مبني على رأي مرجوح وهو أن العامل أجير لا ~~شريك فعلى الأصح لو استغنت الأشجار عن جميع الأعمال ملك العامل ما شرط له ~~من الثمرة كما قاله الماوردي وغيره. اه. وأفتى ابن العراقي بانفساخ ~~المساقاة لفوات المعقود عليه وهو تعهد الشجرة بالسقي والتربية وليس له شيء ~~من الثمرة بل جميعها للمالك (قوله: لكن الأصح في بابه عدم الصحة كما مر) ~~أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل مات المالك أثناء مدة المساقاة] # (قوله: فينبغي أن تنفسخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله: ذكر الزركشي وغيره) ~~ويلغز بها: مساقاة تنفسخ بموت العاقد (فرع) قال البلقيني: الإقالة في ~~المساقاة صحيحة ولم أر من تعرض لها والحكم في الثمار إن لم تبرز فلا حق ~~للعامل فيها وقوله: قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وينبغي أن يكون محله إذا مات إلخ) ويحتمل أن يفرق بين ما قبل ظهور ~~الثمرة وما بعده وأن يبنى على أنه شريك، أو أجير فإن قلنا شريك وهو المذهب ~~فلا. # (قوله: ولا يستقرض إن لم تكن تركة) قال الأذرعي والأشبه إن كانت الثمرة ~~قد ms0999 ظهرت وأمنت من العاهة وكان الحال يقتضي أنه لو اقترض لفضل شيء لغريم، أو ~~يتيم أو نحوه اقترض على الثمرة عملا بالأصلح وقوله: الأشبه أنه إذا كانت ~~إلخ أشار إلى تصحيحه PageV02P399 ### | [فرع تلفت الثمار كلها بجائحة أو غيرها كغصب أو لم تثمر في المساقاة] # ( قوله: هذا إن قصد تغريمه فإن قصد رفع يده إلخ) التفصيل المذكور وجه ضعيف ~~قال القمولي في جواهره إذا ادعى رب النخيل على العامل خيانة في الجريد، أو ~~السعف أو سرقة لم تسمع حتى يبين قدر ما خان به وسرقه فإذا حرر الدعوى به ~~وأنكر العامل صدق بيمينه كغيره وقال الماوردي إن أراد بدعوى السرقة التغريم ~~فلا بد من التفصيل، وإن أراد رفع يده عن الثمرة ففي سماعها مجهولة وجهان. ~~اه. وعبارة مختصر الكفاية لابن النقيب ولا تسمع دعوى الخيانة إلا مفصلة، ~~وفي وجه إن أراد به التغريم لم تسمع إلا مفصلة، وإن أراد بها رفع يده عن ~~الثمرة سمعت مجهولة (قوله: فتعين جمعا بين الحقين) كما إذا تعدى المرتهن في ~~الرهن فإنه يوضع عند عدل ولا يبطل حقه. ### | [فصل استحقت الأشجار المساقى عليها] # (قوله: وهو أحسن) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل اختلفا العاقدين في المساقاة في قدر المشروط للعامل ولا بينة] # (قوله: إن جوزنا القسمة) أشار إلى تصحيحه (قوله: كما قاله الأذرعي ) وبه ~~جزم في المطلب تبعا للماوردي وغيره. # (قوله: وقيل لا يجوز) أشار إلى تصحيحه (قوله: قاله الروياني) ولو شرطها ~~للعامل بطل قطعا (تنبيه) # مسألة مهمة لم يصرحوا بها هنا وهو أن النخيل يجب على المالك تسليمها إلى ~~العامل عينا ولا يجوز إمساكها وضمان أجرة المثل للعامل بخلاف الإجارة ~~والفرق أن للعامل حقا في زيادة الثمرة ليأخذ نصيبه منها بخلاف الأجرة فإنها ~~مقدرة PageV02P400 ### | [فصل انقطع ماء الحديقة في المساقاة] # ( قوله: وقول الروضة بدل النصف سبق قلم) كذا في المهمات قال ابن العماد ~~التبس عليه الأمر فأخطأ في الفهم ولم يصب في الوهم فإنه ليس بين الكلامين ~~مخالفة قوله: في الروضة وجب بدل النصف على صاحب ms1000 الشاة المراد ببدل النصف ~~جميع العلف الذي علفه ليأخذ النصف أي نصف الدار، أو نصف الشاة وهو معنى قول ~~الرافعي وجب بدل العلف على صاحب الشاة فالعبارتان متفقتان. ### | [فصل للمساقى في ذمته أن يساقي غيره لينوب عنه] # (قوله: فإن كانت على عينه وعامل غيره إلخ) يفرق بين هذا وبين استئجار ~~الحاكم عليه حينئذ عند هربه، أو نحوه بأنه لا ضرورة هنا إلى إقامة غيره ~~مقامه بخلافه، ثم قال في الخادم ينبغي تقييده بما إذا كانت له قدرة على ~~الإتيان بذلك بنفسه فلو كثرت الأشجار ولم يمكن القيام بها فهل له أن يساقي ~~على القدر المعجوز عنه يحتمل الجواز كالوكيل ويحتمل المنع والفرق أن للعامل ~~هنا مندوحة عن المساقاة بل يستأجر على ما لا يمكنه عمله ولا يساقي بخلاف ~~الوكيل فليس له مندوحة عن الوكالة. # (قوله: انفسخت بتركه العمل) قال شيخنا أي مع فواته إما بمضي المدة وإما ~~بعمل العامل الثاني فليس مفرعا على ما مر من أنه لو ترك الأعمال استحق حصته ~~بناء على أنه شريك لا أجير ولا ينافيه ما لو هرب؛ لأنه إعراض بلا عقد وهنا ~~مع عقد وورود على عين. # (قوله: إن جهل الحال، وإلا فلا) قال شيخنا كما لو سقاه على شجر مستحق ~~للغير بخلاف ما مر فبما إذا كان العاقد له ولاية على المعقود عليه حيث ~~استحق العامل الأجرة، وإن علم الفساد. ### | [فصل بيع نخل المساقاة قبل خروج الثمرة] # (قوله: فكأن المالك استثنى بعضها) فإن قلت ليس باستثناء لفظي، وإنما هو ~~شرعي ولا يبطل البيع بدليل بيع الدار المستأجرة، ثم لو سلم أنه استثناء ~~لفظي فإذا صح بيع الشجرة وعليها ثمرة غير مؤبرة واستثناها البائع لنفسه ~~فليصح هاهنا قلت الجواب عن ذلك من وجهين أحدهما أن الاستثناء الشرعي إنما ~~لا يبطل البيع إذا كان المستثنى معلوما كبيع الدار المستأجرة أما إذا كان ~~مجهولا فيبطل العقد كبيع دار المعتدة بغير الأشهر وهاهنا الثمرة المستثناة ~~معدومة فضلا عن أن تكون مجهولة فاستوى في البطلان الاستثناء الشرعي ~~واللفظي ms1001. ### | [فرع شرط المالك على العامل أعمالا تلزمه ولم يعمل بعض تلك الأعمال في المساقاة] # (قوله: استحق نصف ما شرط له) هذا مبني على أن العامل أجير وهو رأي مرجوح ~~والأصح أنه شريك فيستحق جميع ما شرط له كما قاله الماوردي وغيره. ### | [باب المزارعة والمخابرة] # (قوله: وهو الأكار) بفتح الهمزة وتشديد الكاف. # (قوله: وإذا بطلتا فتكون الغلة لصاحب البذر إلخ) صورة المسألة إذا زرعها ~~ووراءه حالتان: إحداهما أن يتسلمها منه، ثم يعطلها فإن زارعه على أن PageV02P401 # البذر من المالك فلا شيء على المزارع لتعطيله وإن شرطه على العامل فعليه ~~أجرة مدة التعطيل، وإن شرطه عليهما لزمه نصف أجرة الأرض، الثانية أن يعمل ~~فيها بعض العمل من كرب الأرض وحرثها ثم يردها على المالك فلا يستحق لعمله ~~شيئا إن شرط البذر على العامل، وإن شرطه على المالك لزمه للعامل أجرة مثل ~~عمله وإن كان بينهما وجب له على المالك نصف أجرة عمله وعليه لصاحب الأرض ~~كراء مثل نصف الأرض في المدة التي بقيت الأرض في يده. # (قوله: بحيث عسر إفراد البياض بالزراعة إلخ) قضية اشتراط النووي تبعا ~~للرافعي عسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة أنه لا يكفي عسر أحدهما ~~قال الزركشي ولا يوجد في كلام غيرهما الجمع بينهما بل الاقتصار على أحدهما ~~والذي اقتصر عليه الجمهور ذكر عسر إفراد النخل بالسقي والعمل واقتصر صاحب ~~المهذب والغزالي في كتبه على عسر إفراد البياض المتخلل ولو مات العامل، أو ~~هرب في المزارعة الصحيحة فكما لو مات، أو هرب في المساقاة ولو استأجر أرضا ~~على أن يردها عامرة فسدت ولو أخذ أرضا من آخر ليزرع بثيرانه والبذر من ~~كليهما فكرب الأرض ولم يدفع الآخر البذر رجع العامل بنصف أجرة عمله ولو قال ~~عاملتك على هذه البقرة وتعهدها وردها ونسلها بيننا بطل العقد وتجب أجرة مثل ~~العامل والبقرة أمانة في يده والمشروط له من الدر والنسل مضمون عليه ولو ~~قال اعلفها من عندك ولك درها ونسلها، أو النصف منها، أو من درها ونسلها ~~ففعل وجب بدل ms1002 العلف للعامل على المالك والمشروط من الدر والنسل للعامل ~~مضمون عليه بالبيع الفاسد والبقرة أمانة للإجارة الفاسدة، ولو قال خذها ~~واعلفها لتسمن ولك نصفها ونصف الزائد على القيمة بالتسمين ففعل وجب بدل ~~العلف، والمشروط للعامل مضمون عليه لا الباقي PageV02P402 ### | [كتاب الإجارة وفيه ثلاثة أبواب] ### | [الباب الأول في أركان الإجارة] # كتاب الإجارة) # (قوله: والجعالة على عمل معلوم إلخ) أي والمساقاة على ثمرة موجودة قيل ~~فإن زيد في الحد لدى العقد خرجتا فإن الجعالة إنما يملك الجعل بتمام العمل، ~~والمساقي إنما يملك حصته بالظهور اه وفيه نظر لأنه لم يتعرض في الحد إلى ~~ملك عوض عاجل ولا آجل وإنما فيه بعوض معلوم قال الغزي تخرج المساقاة بقوله ~~" منفعة معلومة " لأن الأعمال المقصودة في المساقاة لا يمكن ضبطها (قوله: ~~وجه الدلالة أن الإرضاع إلخ) ويدل له قوله: في آخر الآية {وإن تعاسرتم ~~فسترضع له أخرى} [الطلاق: 6] وهذا إنما يكون في المستقبل لا الماضي بلا ~~توقف (قوله: كما في البيع) ولو أجر السيد عبده نفسه لم يصح وإن صح أن يبيعه ~~نفسه (قوله: وذكر الماوردي والروياني إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ~~الماوردي إن كان فيما هو مقصود من عمل مثله أن يكون صانعا وعمله مقصود في ~~كسبه لم يجز وتولى الولي العقد عليه وإن كان غير مقصود كحج أو وكالة وليس ~~عمله مقصودا في كسبه لاستغنائه بماله صح لأن له أن يتطوع بهذا العمل . # (قوله: والصيغة من إيجاب وقبول كما في البيع) فتنعقد بالكناية ~~وبالاستيجاب والإيجاب وبالاستقبال والقبول وبإشارة الأخرس والكتابة (قوله: ~~وكذا ملكتك منفعتها شهرا بكذا) كاسكن الدار شهرا بكذا (قوله: لكن ينبغي أن ~~يكون كناية) بل قال الإسنوي ينبغي أن يكون صريحا يرد كل منهما باختلال ~~الصيغة حينئذ إذ لفظ البيع يقتضي التأبيد فينافي في ذكر المدة وكتب أيضا ~~قال ابن العماد أخطأ - يعني الإسنوي - من وجهين: الأول دعواه الانعقاد مع ~~النية غفلة عن قاعدة ما كان صريحا في بابه وأمكن استعماله في موضوعه لا ~~يكون كناية في غيره والبيع ms1003 يمكن استعماله في موضوعه فلا يكون كناية في عقد ~~الإجارة لما بينهما من التباين فإن البيع موضوع لنقل الأعيان والإجارة ~~موضوعة لنقل المنافع، الثاني قوله " ينبغي أن يكون صريحا " دعوى الصراحة مع ~~النية لا يعقل (قوله: أو إلزام ذمته خياطة كذا) كألزمت ذمتك، أو أسلمت إليك ~~هذه الدراهم في خياطة ذا الثوب أو في دابة صفتها كذا تحملني إلى مكة مثلا ~~(قوله: واستأجرتك لكذا) كاستأجرتك لخياطة هذا الثوب، أو أن تخيطه (قوله: ~~وإجارة العقار لا تكون في الذمة) السفن هل تلحق بالدابة فتستأجر إجارة ذمة ~~أو بالعقار فلا تكون إلا إجارة عين لم يتعرضوا له قال جلال الدين البلقيني ~~الأقرب إلحاقها بالدواب وفي المطلب عن الأصحاب جواز قرض دار ونقلاه عن ~~التتمة وأقراه قال السبكي هو محمول على ما إذا لم يزد الجزء على النصف لأن ~~له حينئذ مثلا فيجوز إقراضه كغيره وحينئذ فالقياس ثبوته في الذمة لأن ما ~~جاز إقراضه جاز السلم فيه وقوله: قال جلال الدين البلقيني إلخ قال شيخنا ~~أفتى PageV02P403 # الوالد بخلافه وأنه لا تصح إجارتها إلا إجارة عين كالعقار بدليل عدم صحة ~~السلم في السفن (قوله: لأنه لا يثبت فيها إلخ) فتتعين رؤيته إذ لا يمكن ~~وصفه لأن موضعه مقصود لاختلاف الغرض به فلو ذكر لانحصر فيه وذلك يخالف وضع ~~ما في الذمة (قوله: لأن المراد بالعين ثم ما يقابل المنفعة إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب أيضا، أو لأن المراد هنا ارتباط العقد بها، والمراد هناك ~~مورده. # (قوله: والتنجيم في التأجيل بأول الشهر) وكذا بآخره خلاف ففي الشرحين ~~والروضة في السلم عن الأصحاب المنع وفي الصغير الأقوى الصحة ونقله السبكي ~~وجماعة عن النص ورجحوه وقوله: وفي الصغير الأقوى الصحة أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع أجر الناظر الوقف سنين وأخذ الأجرة] # (قوله: لكن قال ابن الرفعة للموقوف عليه أن يتصرف إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه أيضا: ما قاله ابن الرفعة ظاهر لأنا حكمنا بالملك ظاهرا في ~~المقبوض للموقوف عليه وعدم الاستقرار لا ينافي جواز التصرف كما نصوا ms1004 عليه ~~في كتاب الزكاة فيما إذا أكرى دارا سنين وقبض الأجرة فحكموا بالملك فيها ~~وأوجبوا زكاتها بمجرد مضي الحول الأول على أصح الطريقين وإن كان لا يلزمه ~~أن يخرج إلا زكاة ما استقر على الأظهر وكما حكموا بأن الزوجة تملك الصداق ~~وتتصرف فيه جميعه قبل الدخول وكذلك في الموصى له بالمنفعة مدة حياته إذا ~~أجر الدار وقبض أجرتها له التصرف فيها وإذا مات يرجع في التركة بالحصة ~~ويلزم على ما قاله القفال أن الشخص يمنع من تصرفه في ملكه من غير تقدم حجر ~~عليه بل بأمر موهوم ثم إن الأجرة المقبوضة إذا تركت في يد الناظر فإن كانت ~~مضمونة عليه لزم خلاف القاعدة وإن لم تضمن حصل الضرر للمالك الذي هو البطن ~~الأول فس (قوله: لأنه ملكه في الحال) وإن احتمل عدم بقائه لمدة إجارتها. # (قوله: بل هو نوع من التراضي والمعونة) لعله جعالة اغتفر فيها الجهل ~~بالجعل كمسألة العلج، أو أن العامل يتبرع على صاحبه بالحج، وصاحبه يتبرع ~~عليه بالنفقة (قوله: كبيع الزرع على أن يحصده البائع) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: لوقوعه ضمنا) كأنهم جعلوا القابض إن لم يكن معينا كالوكيل عن المؤجر ~~وكالة ضمنية قال شيخنا ويؤخذ من ذلك بطريق الأولى صحة تسويغ الناظر بعض ~~مستحقي الوقف بمعلومه على بعض سكان العين الموقوفة لأن الساكن ينزل منزلة ~~وكيل الناظر كما لو أذن له في صرف الأجرة في العمارة ويصح قبض المستحق ~~لنفسه أيضا وتبرأ به ذمة الدافع (قوله: أشبههما في الأنوار المنفق إن ادعى ~~محتملا) هو الأصح كما صححه السبكي وغيره وهو نظير ما صححاه في مسألة هرب ~~الجمال إذا أذن له الحاكم في الإنفاق. PageV02P404 # ويعضده نص الشافعي فيما إذا أجر دارا بعشرين دينارا على أن ينفق ما تحتاج ~~إليه الدار فالإجارة فاسدة والقول قوله: فيما أنفقته لأنه أمين إذا كان ما ~~أنفقه أقل من عشرين دينارا لأن إذنه يتناول الإنفاق مبهما وإذا جعله ~~الشافعي أمينا في الإجارة الفاسدة ففي الصحيحة أولى (قوله: لأن الآذن له ~~ائتمنه على ms1005 ذلك) وفارق ما لو قال الوكيل أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكره ~~الموكل حيث صدق بيمينه بأن الأصل عدم التصرف وبقاء ملك الموكل (قوله: ~~كنظيره في البيع) حيث وجبت أجرة المثل لفساد الأجرة أو لغير ذلك فالاعتبار ~~ببلد إتلاف المنفعة نقدا ووزنا. ### | [فرع الأجرة المعينة كالمبيع] # (قوله: الأنسب كالثمن المعين) لأن الأجرة كالثمن والمنفعة كالمبيع فكل ما ~~جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون أجرة ولو كان منفعة (قوله: كما صرح به الأصل) ~~قد يشمله قول المصنف المتقدم وملكها المكري بنفس العقد. ### | [فصل إجارة الذمة] ### | (فصل) # . # (قوله: أما إجارة الذمة فللأجرة فيها) علم منه أنه يشترط كونها حالة فلا ~~يجوز تأجيلها لئلا يكون بيع دين بدين قال الزركشي وفي الحاوي إن عقد على ما ~~في الذمة حالا جاز تأجيل الأجرة وحلولها وإن عقد على مؤجل كاستئجار بعير في ~~ذمته إلى مكة يركب إليها بعد شهر لم يجز تأجيل الأجرة وفي وجوب القبض قبل ~~التفرق وجهان وكأنه بناه على أن تسليم المسلم فيه في المجلس يغني عن تسليم ~~رأس المال والمرجح خلافه (قوله: فلا يبرأ منها) فإن قيل ما الفرق بين هذه ~~المسألة وبين الحط في التولية حيث لم تبطل البيع ويقدر كأنه بلا ثمن كما ~~قدرت الإجارة هاهنا وإلا فيقدر الإبراء والحط كالقبض ضمنا قلنا الجواب أن ~~إجارة الذمة غرر فلا بد فيها من القبض في المجلس حسا ولا غرر في التولية ~~فاكتفي فيها بالقبض الحكمي. ### | [فرع كون الأجرة منفعة] # (قوله: ألا ترى أن أحد الشريكين إلخ) وأن الحائط المشترك إذا انهدم ~~فأعاده أحدهما بالنقض المشترك بشرط أن يكون له ثلثا الملك في النقض فإنه ~~يصح ويكون النصف عن ملكه والسدس عن عمله (قوله: وما اختاره السبكي هو ~~التحقيق إلخ) المعتمد إطلاق الصحة (قوله: كما علم مما قبله) أي لأنها ثبتت ~~على الإرضاع بالنص مع كثرة الغرر فيه فإن اللبن يقل ويكثر وكذا شرب الرضيع ~~ففي غيره من طريق الأولى ووردت أحاديث وآثار في جوازها على غيره. . PageV02P405 # ( قوله: الأول كونها متقومة ms1006) سقوط القيمة إما لتحريمها وإما لخستها وإما ~~لقلتها وضابط ما يجوز استئجاره: كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها منفعة ~~مباحة مملوكة معلومة مقصودة تضمن بالبذل وتباح بالإباحة (قوله: فإن كثر ~~التفاح صحت الإجارة) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولو لتزيين حانوت) أي إن لم ~~تكن معراة فإن كانت فهي حلي يجوز استئجاره وكتب أيضا: أو للوزن بها، أو ~~للضرب على سكتها (قوله: إذ منفعة الزينة غير متقومة إلخ) ولأنها لا تضمن ~~بالغصب فلا تصح إجارتها كوطء الأمة (قوله: ولو استأجر الشجرة لظلها إلخ) أو ~~لتجفيف الثياب عليها قال الإسنوي لقائل أن يقول كيف يتصور الخلاف في ~~استئجار الشجرة للوقوف في ظلها لأن الأرض التي يقف فيها المستأجر إن كانت ~~رقبتها، أو منفعتها له فليس لصاحب الشجرة منعه من الوقوف فيها وهو واضح وإن ~~كانت مباحة فكذلك وإن كانت لصاحب الشجرة فالاستئجار في هذه الحالة صحيح بلا ~~خلاف لأنه استئجار على الاستقرار في هذه الأرض فما صورة الخلاف وجوابه أن ~~يقال يتصور فيما إذا كانت الأرض المذكورة مباحة أو للمستأجر وكانت الأغصان ~~مائلة إلى ملك صاحب الشجرة وأمكن تمييلها إلى الأرض المذكورة فاستأجرها ~~للوقوف في ظلها ليميلها إلى جهته وكذلك إذا كانت الأغصان مائلة إلى الأرض ~~التي يقف فيها المستأجر فاستأجرها ليمتنع المالك من قطعها (قوله: وترجيح ~~الجواز في الثلاثة من زيادته) وهو الأصح (قوله: لا بياعا على كلمة لا تعب ~~فيها) في الإحياء لا يجوز أخذ عوض على كلمة يقولها طبيب على دواء ينفرد ~~بمعرفته إذ لا مشقة عليه في التلفظ به، وعلمه به لا ينتقل إلى غيره فليس ~~مما يقابل بعوض بخلاف ما لو عرف الصيقل الماهر إزالة اعوجاج السيف والمرآة ~~بضربة واحدة فله أخذ العوض عليها وإن كثر لأن هذه الصناعات يتعب في تعلمها ~~ليكتسب بها ويخفف عن نفسه كثرة التعب وأفتى البغوي بأن الاستئجار لا يصح ~~قال الأذرعي والمختار ما قاله الغزالي (قوله: وقد يجاب إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: مما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين) إلا إن ms1007 أذن له في البيع ~~من معين فإنه لا يصح إذ قد لا يشتري المعين لكن ذكر الروياني أنه لو ~~استأجره لشراء ثوب بعينه جاز أي إذا عرف من حال مالكه بيعه. # (قوله: وإن نفى الحضانة الكبرى جاز) فلو استأجرها للإرضاع ونفى الحضانة ~~الصغرى لم يصح (قوله: تعلق الأجرة في الآية بالإرضاع) لأن العين لا تملك ~~بالإجارة ولهذا لا تجوز إجارة البئر لاستقاء ماءها وتجوز تبعا كما إذا ~~استأجر دارا فيها بئر ماء فإن له استعمال مائها (قوله: فلا يصح لعدم ~~الحاجة) أشار إلى تصحيحه (قوله: والبلقيني في الثانية) في فتاوى صاحب ~~البيان لا تجوز إجارة شاة لإرضاع صبي (قوله: فالظاهر صحته) أشار إلى ~~تصحيحه. ### | [تنبيه الاستئجار على إرضاع اللبن] # (قوله: والأصح خلافه) أشار إلى تصحيحه. PageV02P406 # ( قوله: الشرط الثالث القدرة على تسليم المنفعة) فلا تصح إجارة الرقيق ~~المنذور إعتاقه ولا المشترى بشرط العتق وتصح إجارة المقطع والزوجة صداقها ~~قبل الدخول ك (قوله: بالبصر) أي إجارة عين وتصح في الذمة وإجارة عينه لحفظ ~~شيء في يده ومثله الجلوس خلف الباب للحراسة ك. # (قوله: إلا أن يكون لها ما يوثق به) نقل في الكفاية عن جمع تمثيل زيادة ~~النيل الغالبة بخمسة عشر ذراعا وجعل السبكي منها سبعة عشر (قوله: قال ابن ~~الرفعة إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب استئجار الحمامي حماما قال ابن الرفعة ~~يظهر أنه في معنى استئجار أرض للزراعة ولها ماء معلوم. # (قوله: وأجيب عنه بأن الماء إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وإن استأجر أرضا لا يوثق بسقيها) يصح استئجار أرض للزراعة لا ماء ~~لها دائم إذا قال المؤجر أنا أحفر بئرا وأسقيها منه، أو أسوق الماء إليها ~~من موضع آخر كما نقلت عن الروياني وفي المطلب أنه الذي يظهر صحته ونص الأم ~~يشير إليه قال البلقيني لو استأجر الأرض التي لا ماء لها وكان من الشرط أن ~~يزرعها وقد يمكنه زرعها عثريا بلا ماء أو يمكنه أن يشتري لها ماء من موضع ~~آخر فأكراه إياها أرضا بيضاء لا ماء لها على ms1008 أن يزرعها إن شاء، أو يفعل بها ~~ما شاء صح الكراء ولزمه زرع، أو لم يزرع نص عليه في الأم. # (قوله: لا يصح إيراد إجارة العين إلخ) يجوز إجارة العين ليلا - لعمل لا ~~يعمل إلا نهارا مثلا إذا لم يصرح بالإضافة لأول المدة -، وإجارة عين الشخص ~~للحج عند خروج الناس - وإن كان قبل أشهره إذا لم يتأت الإتيان به من بلد ~~العقد إلا بالسير قبله، أو في أشهره ليحرم من الميقات -، وإجارة دار ببلد ~~آخر - على الأصح عند النووي وإن كان التسليم لا يتأتى إلا بقطع المسافة - ~~ودار مشحونة بأمتعة يمكن الاشتغال بنقلها في الحال على الأصح في الروضة ~~وأصلها أول الباب وصحح في الزوائد آخره أنه إن أمكن تفريغها في مدة لا أجرة ~~لها صح وإلا فلا ولو استأجر عبدا، أو بهيمة لعمل مدة على أن ينتفع بهما ~~الأيام دون الليالي صح بخلاف الحانوت (قوله: غرة شهر كذا) أو أوله أو آخره. PageV02P407 # ( قوله: ثم أجرها في أثنائها السنة الأخرى منه إلخ) الموصى له بمنفعتها سنة ~~لو أجرها مالك الرقبة له سنة تلي السنة الموصى له بها قال السبكي الأفقه ~~المنع، وإن محل كلامهم في إجارتين ولو أجرها الموصى له بالمنفعة المؤقتة ~~بقية مدته، ثم أجرها مالك الرقبة للمستأجر مدة تليها جاز قال الزركشي لو ~~قال يعني المصنف لمستحق المنفعة الأولى لكان أحسن لشموله صورتين إحداهما ~~الموصى له بمنفعة الدار شهرا يجوز للوارث إكراء الشهر الثاني منه الثانية ~~المعتدة المستحقة للسكنى بالأشهر يجوز إكراؤها منها المدة المستقبلة ذكرهما ~~القفال في فتاويه، ما قال السبكي إنه الأفقه الراجح خلافه ك (قوله لاتصال ~~المدتين مع اتحاد المستأجر) هذا التعليل هو المعول عليه في صحة الإجارة ~~المذكورة (قوله: وهذا من زيادة الروضة) وهي مسألة نفيسة (قوله: فللمالك أن ~~يؤجرها من الثاني إلخ) قال الفتى هذا الاختصار غير صحيح فإن الذي في الروضة ~~أنه يجوز إيجارها للثاني ولا يجوز للأول قاله البغوي، ونقل عن فتاوى القفال ~~عكسه وهو تجويزه للأول دون الثاني وليس ما ms1009 قاله المصنف واحدا من هاتين ~~المقالتين بل جزم بتجويزه من الثاني واقتضى الاتفاق عليه وليس كذلك (قوله: ~~أحدهما لا) أشار إلى تصحيحه (قوله: وحاصله إلخ) قال بعضهم وهو الحق. اه. به ~~أفتى العراقي ورجحه في تنقيح اللباب. # (قوله: والذي يقتضيه إلخ) وهو المعتمد. # (قوله: أحدهما الجواز) وهو الراجح (قوله: ففي فتاوى ابن الصلاح إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: لأن المدتين إلخ) وهذا بعينه يقتضي المنع في هذه الصورة ~~لوقوعه زائدا على ما شرطه الواقف (قوله: وخالفه ابن الأستاذ إلخ) الحق ما ~~ذكره ابن الصلاح ووافقه السبكي والأذرعي وغيرهما وقال في الأنوار ولو شرط ~~أن لا يؤجر أكثر من سنة فأجر من شخص عشر سنين مثلا في عشرة عقود كل عقد سنة ~~بأجرة مثل تلك السنة صحت الإجارة كلها. ### | [فرع أجر عينا فأجرها المستأجر لغيره ثم تقايل المؤجر والمستأجر الأول] # (قوله: فالظاهر كما قال السبكي) أي وغيره صحة الإقالة أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: ويفارق نظيره في البيع) قال شيخنا أي على رأي مرجوح وتقدم على هامش ~~الشرح في باب الإقالة الإشارة إلى أن المرجح صحة الإقالة بعد بيع المشتري ~~المبيع، أو إيجاره وعليه فلا فرق بين ما هنا وما هناك. PageV02P408 ### | [فرع أجره الحانوت ونحوه مما يستمر الانتفاع به] # ( قوله: وقضيته الجواز) أشار إلى تصحيحه (قوله: وضرر الماشي كضرر الدابة ~~فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: العجز الشرعي كالحسي) لامتناع التسليم شرعا استثني من هذه القاعدة ~~ما لو فقد إحدى رجليه ولبس الخف على الأخرى فإنه يجوز أن يمسحه ولو كانت ~~عليلة بحيث لا تغسل لم يمسح خف الأخرى على الصحيح ولو رأى المتيمم الماء في ~~صلاته التي تسقط القضاء، ثم تلف امتنع عليه التنفل بعد السلام بذلك التيمم ~~مع أنه رآه وهو ممنوع من استعماله له شرعا لأجل الصلاة ولم يجعلوه كما إذا ~~رآه وثم مانع منه حسي كسبع وعدو وقالوا في الإقالة يجوز بعد تلف المبيع فلو ~~باعه المشتري، أو أجره فهل تجوز الإقالة الأقرب المنع فتستثنى أيضا وذكروا ~~في ms1010 الإيلاء أن المانع إذا قام بالمرأة إن كان حيضا منع من ضرب المدة أو ~~شرعا فلا في بعض الصور (قوله: لحرمة قلعها) فهو معجوز عنه شرعا خرج به ما ~~إذا وجب قلعها لقصاص قال الأذرعي ويستثنى ما لو انصبت تحت الصحيحة مادة من ~~نزلة ونحوها وقال أهل البصر لا يزول الألم إلا بقلعها فيشبه أن يجوز ~~للضرورة ولم أره نصا وقوله فيشبه إلخ أشار إلى تصحيحه قال السبكي ومحل ~~الانفساخ إلخ أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل استأجر امرأة إجارة عين لكنس المسجد اليوم مثلا فحاضت] # (قوله: قال الأذرعي) أي وغيره ويشبه أن محله إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~بناء على الأصح إلخ) يأتي في اللعان ما يؤيده. # (تنبيه ) # في معنى الحائض النفساء والمستحاضة ومن به جروح سائلة وسئلت عن استئجار ~~ذمي للحج على ذمته فقلت لا يجوز لأنه لا يعتقد صحته فيستحيل العقد منه ع. # (قوله: لتعذر القلع) قال بعضهم قياس ما يأتي في الإبدال أنه يبدل ولا ~~ينفسخ وقال القمولي قال بعضهم هذا تفريع على أن المتوفى به لا يبدل فإن ~~قلنا يبدل لم تنفسخ ويستعمل في قلع سن وجعة لغيره إن تيسر وقوله: قال بعضهم ~~هذا تفريع إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ولو استأجره لقلع سن إلخ) الحكم جار ~~في قطع اليد المتأكلة وفي الفصد والحجامة. # (قوله: وسيأتي في الباب الثالث عن الإمام ما يخالفه) ليس بينهما مخالفة ~~إذ لم يطرأ ثم ما يتبين به عدم إمكان الفعل المستأجر عليه. ### | [فصل أجرت حرة نفسها بغير إذن الزوج] # (قوله: إجارة عين) لو ألزم ذمتها الإرضاع جاز بغير إذنه كما نقل عن جمع. PageV02P409 # ( قوله: فيتجه الصحة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو ضعيف لأن منافعها ~~مستحقة للزوج ع قال ابن قاضي شهبة وهذا مردود لأن الزوج لم يستحق المنافع ~~وإنما استحق أن ينتفع وهو متعذر (قوله: أما بإذنه فيجوز) هذا فيمن تملك ~~منافع نفسها لا العتيقة الموصى بمنافعها أبدا وكتب أيضا نعم لو أوصى للزوج ~~بخدمة زوجته ومنافعها أبدا، ثم أعتقها ms1011 الورثة فيجب الجزم بأنه ليس لها أن ~~تؤجر نفسها بغير إذنه وقوله: فيجب الجزم أشار إلى تصحيحه (قوله: لم يمنعها ~~الإيفاء) ولا خيار له. # (تنبيه) # شمل كلامه كأصله ما لو لم تبلغ المرضعة تسع سنين خلافا لصاحب البيان ~~وجواز استئجار المسلم ذمية لإرضاع ولده خلافا للقفال. # (قوله: وله تأجير أمته المزوجة) قال في الخادم قضية إطلاقه أنه لا فرق في ~~إيجارها بين الليل والنهار والوجه تقييده بالنهار فإن أجرها ليلا فكإيجار ~~الحرة بغير إذن زوجها لأن حقه إنما يتعلق بها بالنهار وكذا صرح به صاحب ~~الذخائر والانتصار وقوله: والوجه أشار إلى تصحيحه (قوله: فقال ينبغي إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه. # (قوله: ولو كان منها) أو كان لإرضاعه اللبأ خلافا لجماعة من المتأخرين. # (قوله: الشرط الرابع حصول المنفعة للمستأجر) بأن تحصل له، أو يحصل له بها ~~ثواب كالاستئجار للأذان وللقراءة على القبر (قوله: فالقربة المحتاجة للنية ~~لا يستأجر لها) فلو فعل فهل يستحق أجرة؟ قال الغزي الأقرب لا وسيأتي في ~~النفقات عند استئجار المزوجة للرضاع أن كل ما لا يصح الاستئجار له لا يستحق ~~فاعله أجرة المثل وإن عمل طمعا في الأجرة خلافا لابن خيران وقوله: الأقرب ~~لا أشار إلى تصحيحه (قوله: كالجهاد إلخ) قال البلقيني سئلت عن الاستئجار ~~للمرابطة عوض الجندي فأفتيت بفساد الإجارة كالاستئجار للجهاد وقوله: قال ~~البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ولو عبدا) أو صبيا (قوله: وقضيته ~~ترجيح الصحة) لراجح بطلان الإجارة عند هذا القصد أيضا والفرق بين هذا وبين ~~الأذان واضح. # (قوله: ولو استأجر للإمامة إلخ) ظن بعضهم أن الجامكية على الإمامة والطلب ~~ونحوهما من باب الإجارة حتى لا يستحق شيئا إذا أخل ببعض الأيام، أو الصلاة ~~وليس كذلك بل هو من باب الأرصاد والأرزاق المبني على الإحسان والمسامحة ~~بخلاف الإجارة فإنها من باب المعاوضة ولهذا يمتنع أخذ الأجرة على القضاء ~~ويجوز إرزاقه من بيت المال بالإجماع. ### | [فرع الاستئجار للقضاء] # (قوله: وكذا الاستئجار للتدريس، أو الإقراء) وفي الاستئجار لإعادة ~~التدريس تردد للشيخ أبي بكر الطوسي قال الأذرعي ms1012 والظاهر الصحة في تعليم ~~أحاديث وآيات معينة ونحوها من آثار السلف الصالح. اه. ما استظهره واضح. PageV02P410 # ( قوله: وينبغي أن يأتي مثله إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وكلام المصنف قد ~~يشمله) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويجوز الاستئجار للمباحات) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: قاله في البحر) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: ولا يجوز إلخ (قوله: ~~ذكره بعض أصحابنا) ويؤيده ما حكاه في الروضة عن الروياني وغيره وقال إنه ~~أقوى من أنه لو قال أجرتك الأرض لتزرع الحنطة دون غيرها لم يصح. # (تنبيه) والسفن هل تلحق بالدواب فتؤجر إجارة ذمة أو بالعقار فلا تكون إلا ~~إجارة عين لم يتعرضوا له قال جلال الدين البلقيني الأقرب إلحاقها بالدواب ~~قال شيخنا لكن سئل الوالد - رحمه الله تعالى - عن ذلك وأجاب بأنه لا تصح ~~إجارتها إجارة ذمة لأنها لا تثبت فيها لجهالتها ولهذا لا يصح السلم فيها ~~فيتعين فيها إجارة العين كالعقار (قوله: وقد يتعين التقدير بالزمان) قال في ~~البيان: وقسم لا تقدر النفقة إلا بالعمل كبيع الثوب والحج وقبض شيء من فلان ~~(قوله: بياض النهار) قال الزركشي تعبيره ببياض النهار أحسن من تعبير الشرح ~~باليوم فإنه لا بد أن يقول في هذا اليوم كله وإلا فاستئجاره صحيح ولا يجب ~~الاستيعاب (قوله: ذكره السبكي) أي وغيره والأصح البطلان مطلقا للتعليل ~~المذكور، والتعليل القائل بالصحة بأن المدة مذكورة للتعجيل فلا تورث ~~الفساد. اه. ما ذكره السبكي وغيره ظاهر حيث قصده المتعاقدان لانتفاء تعليل ~~البطلان حينئذ لأنه إن فرغ منه في بعض اليوم فإن طالبه بالعمل في بقيته أخل ~~بشرط العمل وإلا أخل بشرط المدة (قوله: ولو اكترى الدابة للركوب شهرا إلخ) ~~لو استأجر دابة للركوب شهرا من الآن فلا بد من ذكر الناحية التي يركب إليها ~~قال الماوردي: وذكر المكان الذي يسلمها فيه لأنه قد يركبها شهرا مسافرا إلى ~~بلد مسافته شهر فيكون تسليمه في ذلك البلد وقد يركبها ذاهبا وعائدا مدة ~~فيكون تسليمه في بلده وإذا كان ذلك مختلفا مع إطلاق الشهر لم يكن بد من ms1013 ذكر ~~موضع التسليم فإذا أغفل شيئا من ذلك بطل العقد. # (قوله: كما بحثه ابن الرفعة) أشار إلى تصحيحه (قوله: بخلاف استأجرتك ~~للخياطة شهرا) إذا قدر بمدة فهل تقع أيام الجمع مستثناة فيه احتمالان ~~حكاهما الغزالي كالوجهين فيمن استأجر ظهرا ليركبه في طريق جرت العادة أن ~~ينزل الراكب في بعضه ليريح الدابة هل يلزمه ذلك وهو نظير: أيام السبوت ~~مستثناة في استئجار اليهودي شهرا لاطراد العرف فالراجح أن أيام الجمع لا ~~تدخل في استئجار المسلم كما لا تدخل السبوت في استئجار اليهودي قال ~~البلقيني ويقاس عليه الأحد في استئجار النصراني ولو شرط العمل بالليل مع ~~النهار فإن كانت المدة طويلة كالشهر لم يصح وإن كانت قصيرة كاليوم واليومين ~~صح ولو شرط استيعاب النهار بالعمل من غير أكل وشرب يقطع العمل، أو أن لا ~~يصلي. PageV02P411 # الرواتب، أو أن يقتصر في الفرائض على الأركان والشروط، أو أن يدخل بعض ~~العمل في الليل صح. ### | (فرع) # قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ولو كانت عادة الأجير أن لا يصلي فرضا ~~ولا نفلا وعلم منه ذلك استحق المستأجر منافعه في زمن النوافل دون الفرائض ~~(قوله: أهي رومية، أو فارسية) الرومي ما غرز بغرزتين والفارسي بغرزة. ### | [فرع استأجره ليعلمه عشر آيات من سورة كذا] # (قوله: عشر آيات من سورة كذا) قال في الخادم هل يجوز الاستئجار على تعليم ~~ما نسخ من القرآن أم لا وعبارة البسيط تفهم المنع ويحتمل التفصيل بين ما ~~نسخ حكمه، أو نسخ لفظه وبقي حكمه وقوله: هل يجوز إلخ أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: وحتى يكون المتعلم مسلما) وكون العمل بكلفة وقال الماوردي يشترط ~~كونه بإزاء أقصر سورة وهي الكوثر ثلاث آيات فلا يجوز أقل منها لفقد الإعجاز ~~ولا يشترط رؤية المتعلم ولا اختبار حفظه بل يشترط تعيينه نعم لو وجد ذهنه ~~في الحفظ خارجا عن عادة أمثاله فيظهر ثبوت الخيار في الفسخ قاله ابن الرفعة ~~أفهم أنه لا يشترط تعيين الموضع الذي يقرئه فيه قال الزركشي وينبغي اشتراطه ~~كالرضاع يبين فيه مكان ms1014 الإرضاع وقول ابن الرفعة فيظهر إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قول الزركشي وينبغي إلخ وقوله: قال الماوردي إلخ قال شيخنا ظاهر ~~كلامهم يخالفه (قوله: فلو قال لتعلمني شهرا جاز) قال شيخنا والظاهر أنه لا ~~يشترط حينئذ بيان محل التعليم كأول القرآن ويتجه أنه لو اختلفا في المعلم ~~من أي محل صدق الأجير ورجع إليه لأنه مديون كما لو كان في البلد قراءات ولا ~~غالب ولم يختلف بها غرض فإنه يجاب الأجير (قوله: ولو لم يبين قراءة نافع ~~ونحوه) فإن عين شيئا تعين فلو علمه غيره فقيل لا أجرة له وقيل له أجرة ~~المثل وجهان حكاهما الرافعي في الصداق وأصحهما أولهما (قوله: يعلمه الأغلب) ~~أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع المتعلم ينسى ما يتعلمه فهل على الأجير إعادة تعليمه أو لا] # (قوله: فالأوجه اعتبار ما دون الآية) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع الإجارة للقراءة على القبر] # (قوله: جائزة) قال في الروضة على المختار قال الإسنوي في مواضع: إن ~~المختار في الروضة ليس في مقابلة المذهب وإنما هذا تصحيح التنبيه والتحقيق ~~وإنما هو بمعنى الصحيح (قوله: للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن) وإذا ~~كان رجل غائبا والقارئ ذاكرا له فذكره له إحضاره في قلبه فإذا نزلت الرحمة ~~على قلبه شملت المذكور، وحبس النفس على القراءة عند شخص، أو عند قبره، أو ~~على إحضاره في القلب حينئذ متعب والفائدة للمذكور في القلب والحاضر هو، أو ~~قبره عند القارئ حالة القراءة مفيد وإن قل فهو من فوائد الآخرة الباقيات ~~(قوله: فقول الشافعي إن القراءة لا تصل إليه) معناه أن ثوابها لقارئها فهو ~~على إطلاقه. PageV02P412 ### | [فصل لا يتقدر الرضاع في الإجارة له إلا بالمدة ] # ( قوله: وتعيين موضع الإرضاع) قال ابن عجيل إن كان الموضع الذي وقع فيه ~~العقد يصلح للإرضاع لم يشترط على الصحيح وإلا اشترط على الصحيح فلا بد من ~~هذا التفصيل كالسلم وغيره وإن كان يتخيل فرق وهو أنه لم تجر عادة أن يرضع ~~الرضيع في غير بيت المرضعة، أو المستأجر لا سيما إن كان بعيدا ms1015 إذ يتضرر ~~الصبي والمرضعة اللهم إلا أن يقع العقد في بيت أحدهما فلا فرق حينئذ وقوله: ~~وهو أنه إلخ أشار إلى تصحيحه. # (تنبيه) # لو استأجرها لإرضاع ولده فأسقته لبن الغنم وأطعمته شيئا قال ابن كج لا ~~شيء لها لأنها لم ترضع. # (قوله: وقضية كلامه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وظاهر كلام الأصل إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه. # (قوله: قال الأذرعي ولا يبعد إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه: ولم ~~يتعرضوا لبيان دقة الخط وغلظه. PageV02P413 ### | [فصل الاستئجار لاستيفاء القصاص والحد] # ( قوله: إذا قدر الإجارة بمدة تبقى فيها العين غالبا جاز) يستثنى من اشتراط ~~بيان المدة صور: إحداها استئجار الإمام للأذان من بيت المال كل شهر بكذا، ~~الثانية استئجار الذمي للجهاد من غير تعيين المدة يجوز للضرورة قاله في ~~الشامل في باب الغنيمة، الثالثة إذا استأجر علوا من دار للبناء عليه ~~فالمذهب أنه لا يشترط ذكر المدة، الرابعة استأجر سطحا لإجراء الماء عليه ~~قال الماوردي أقل مدة تؤجر الأرض للزراعة مدة زراعتها وأقل مدة تؤجر الدار ~~للسكنى يوم لأن ما دونه تافه لا يقابل بعوض وذكر في غصب الدار المؤجرة أن ~~المدة التي ليست لها أجرة ثلاثة أيام فما دونها فحصل من اختلاف كلامه خلاف ~~ويستثنى من إطلاق المصنف صور إحداها إذا شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه إلا ~~سنة، أو نحوها فإنه يتبع شرطه على الأصح، الثانية إجارة الولي الصبي، أو ~~ماله فإنه لا بد فيها من أن لا يجاوز مدة بلوغه بالسن وإن احتمل بلوغه فيها ~~بالاحتلام لأن الأصل بقاء الصبا فلو أجره مدة يبلغ فيها بالسن بطلت في ~~الزائد على مدة بلوغه، الثالثة إجارة المرهون لغير المرتهن على دين مؤجل ~~فإنه يعتبر في الصحة أن يكون الرهن مؤجلا بأجل يحل بعد انقضاء مدة الإجارة، ~~أو معها، الرابعة المعلق عتقه بصفة فإن البغوي قال إنما تصح إجارته إذا كان ~~لا يتحقق وجود الصفة قبل انقضاء الأجل فإن تحقق وجب أن لا يجوز كالصبي وبحث ~~في الروضة فيه فقال ينبغي أن يصح ms1016 وإن تحقق وجود الصفة قبل انقضاء الأجل ~~لجواز أن يبيعه فيرتفع التعليق وبيع المؤجر صحيح على الأظهر، الخامسة ~~المنذور إعتاقه كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق هذا العبد بعد ~~سنة قال البلقيني ينبغي في هذه الحالة أن لا تجوز إجارته أكثر من المدة ~~لئلا يؤدي إلى استمرار الإجارة عليه بعد عتقه تفريعا على الصحيح في أن من ~~أجر عبده، ثم أعتقه لا تنفسخ الإجارة، السادسة إجارة الإقطاع لا تجوز أكثر ~~من سنة كما ذكره القاضي بدر الدين بن جماعة في كتاب تجنيد الأجناد عن ~~المحققين واختاره ونقله عنه الغزي وأقره (قوله: والأرض ولو وقفا بمائة سنة) ~~ما قاله الأذرعي في شرح المنهاج من أنه لا يجوز إيجار الوقف مائة سنة لأنه ~~يؤدي إلى استهلاكه وتملكه غالبا يحمل على ما إذا ظن مؤجره ذلك بدليل تعليله ~~وقيل يجوز إلى مدة لا تبقى العين فيها غالبا لأن الأصل استمرارها، ثم إذا ~~وقع العقد على مثل ذلك قال في البحر بطل فيما لا يسوغ فيه وفي الباقي قولا ~~تفريق الصفقة، وعبارة العباب فإن زاد على الجائز بطلت في الزائد فقط. ### | [فرع أجره شهرا مثلا وأطلق] # (قوله: قاله البغوي) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الزركشي لكن إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه. ### | [فرع يجب التبيين في الأرض لما تستأجر له] # (قوله: ويحمل على المعهود منها) . PageV02P414 # فلا يسكن حدادا ولا قصارا إذا لم يكن هو كذلك لزيادة الضرر واستثنى صاحب ~~العدة والبيان والجرجاني ما لو قال لتسكنها وتسكن من شئت للإذن كما لو قال ~~ازرع ما شئت قال الأذرعي وفيه نظر لأن مثله يراد به التوسعة لا الإذن في ~~الإضرار لا سيما إذا كانت الدار نفيسة لا تليق سكناها بحداد ونحوه. # (قوله: لكن يشترط إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ليغرس، أو ليبني) قال ~~شيخنا أعاد العامل لإفادة أنه استأجره لغراس فقط، أو لبناء فقط فله فعل ما ~~شاء ويغني عن تعيين أنواع الغراس (قوله: نعم إن أجر على غيره إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله ms1017: وتخير بينهما) قال شيخنا وله الجمع بين الزرع والغراس لجواز ~~إبداله به نعم يتجه أنه لو قال إن شئت فاغرس وإن شئت فابن أنه لا يجوز ~~الجمع بينهما (قوله: صح كما نقل عن التقريب) أشار إلى تصحيحه (قوله: وفي ~~الثالثة لم يبين المزروع والمغروس إلخ) فإن بينه كأن قال تزرع النصف الشرقي ~~وتغرس الغربي صح كما لو قال تزرع أي النصفين شئت وتغرس الآخر قال البغوي لا ~~يجوز استئجار الأرض لدفن ميت لأن نبش القبر لا يجوز قبل بلاء الميت فلا ~~يعرف متى يكون. ### | [فرع الإيجار للبناء] # (قوله: قيل بأن يصفه بالضخامة) أشار إلى تصحيحه (قوله: ورجحه الحاوي ~~الصغير) أي وغيره وقياس ما رجحاه من أن المحمل ونحوه يوزن أن الراكب كذلك ~~وهو الأحوط وقد يفرق بأن وزنه يخل بحشمته وبأنه قد يتغير بالسمن والهزال ~~فلا ينضبط بالوزن بخلاف المحمل ونحوه (قوله: ولم يرجح المصنف منهما شيئا) ~~أفاد كلام المصنف الاكتفاء بكل منهما (قوله: من سرج إلخ) سيأتي أن السرج ~~والإكاف لا يجب على رب الدابة فيحمل هذا على ما إذا كان العرف يقتضيه ~~(قوله: والعمارية) بتشديد الميم وتخفيفها مركب صغير على هيئة مهد الصبي، أو ~~قريبة من صورته ذكره النووي (قوله: كما صرح به العمراني) أشار إلى تصحيحه. PageV02P415 ### | [فرع استأجر للركوب دابة معينة] # ( قوله: لكن لا يتقيد اعتبار إلخ) أشار إلى تصحيحه (وقوله وقضيته جواز ~~التقدير بالزمان والعمل معا) إذ في قول المؤجر تسير بها كل يوم من مكان كذا ~~إلى مكان كذا جمع بينهما وليس ذلك قضيته لعطفه بأو (قوله: قال الزركشي ~~وينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وجب البيان) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~فيحتمل الصحة) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل لا بد في إيجار الدابة إجارة عين أو ذمة من رؤية المحمول] # (قوله : بل وبدون مما شئت) أشار إلى تصحيحه (قوله: والأصل عن حذاق ~~المراوزة) قيل حكاه حكاية الأوجه الضعيفة فالأصح أنه لا يصح العقد إذا أهمل ~~ذكر الجنس إلا إذا قال احمل مائة مما شئت. # (قوله: صح ms1018 كما لو باع إلخ) الصحة في الثانية وهي قوله: أو صاعا منها ~~بدرهم في صاع فقط. ### | [فرع لا يشترط ذكر جنس الدابة وصفتها في إيجارها] # (قوله: قاله القاضي) أشار إلى تصحيحه. PageV02P416 ### | [فرع تقسم الأجرة في حمل الصبرة على صيعانها] # ( قوله: قال ابن الرفعة ويشترط إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهو ظاهر) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: ويفارق نظيره في الحراثة إلخ) الفرق بين الحراثة ~~والاستقاء من وجهين أحدهما أن الحرث يخالف الاستقاء من جهة أنه يجوز تقدير ~~الحرث بالمسافة كالمقدار والحرث ولا يجوز ذلك في الاستقاء كما قاله الرافعي ~~الثاني أن الأرض تختلف اختلافا كثيرا في الصلابة والرخاوة فاشترط التنصيص ~~على جنس الدابة لأن تأخير الحراثة مما يؤدي إلى جفاف الأرض وتأخير نباتها ~~وأما السقي فليس إلا إخراج الدلو من البئر وجميع الدواب في الغالب تقوى على ~~ذلك بل كثيرا ما يستغنى فيه عن الدابة لأن الشخص قد يقدر على الاستقاء ~~بنفسه فلهذا لم يشترط التنصيص على الدابة في الاستقاء. # (قوله: على العين) أي عين الدابة (قوله: وجب معرفة الدابة) أي معرفة ~~المستأجر. # (قوله: قال ابن الرفعة وهذا بين إذا إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل المعقود عليه في الإجارة] # (قوله: قال غيره وأيضا الخلاف إلخ) الثالثة إذا قال أجرتك منفعة هذه ~~الدار فوجهان يتجه بناؤهما على هذا الأصل، الرابعة استأجر شخصا بعينه على ~~تعليم شيء من القرآن والأجير لا يعرف كل ذلك في الحال بل يعرف منه ما لمثله ~~تصح الإجارة إن قلنا موردها المنفعة لم تصح لأنها معدومة وإن قلنا العين ~~صحت لوجودها الخامسة إجارة الكلب للصيد فيها وجهان قال الجيلي هما مبنيان ~~على أن مورد الإجارة ماذا؟ إن قلنا العين امتنعت، أو المنفعة صحت وكلام ~~الفوراني يشير إلى هذا البناء وإن قال الإمام إنه لا يتجه هذا التخريج لأنه ~~يبطل بإجارة الحر وزاد الزركشي فقال السادسة إجارة العبد المسلم، أو المصحف ~~من كافر إن قلنا العين لم تصح، أو المنفعة صحت ذكره في المطلب السابعة إذا ~~أجر بلفظ البيع ms1019 إن قلنا العين صحت أو المنفعة فلا، الثامنة إجارة ما ~~استأجره قبل قبضه قال الماوردي إن قلنا العين لم تصح، أو المنفعة صحت ومثله ~~إجارة المبيع قبل قبضه لكن الصحيح المنع وإن قلنا المنفعة لأن الإجارة ~~تقتضي تسليم العين وهو لا يقدر عليه، التاسعة إذا أتلف المستأجر العين ~~المؤجرة بعد مضي بعض المدة قال ابن أبي هريرة لا تنفسخ في المستقبل وتستقر ~~الأجرة كالثمن في البيع لأنها تلفت بفعله وهذا لا يتأتى إلا إذا قلنا إنه ~~العين، العاشرة إذا استأجر عبدا أو حرا لعمل فحصل له مرض أو نحوه مما ينقص ~~العين لا المنفعة تخير إن قلنا إنه العين، الحادية عشرة أقر المكري بالدار ~~للغاصب ففي قبول إقراره للرقبة قولان أظهرهما القبول ويشبه بناؤهما على هذا ~~إن قلنا المنفعة صح، أو العين فلا، الثانية عشرة إذا قال أجرتك منفعة هذه. PageV02P417 # الدار فوجهان يتجه بناؤهما على هذا الأصل قال شيخنا يجاب بأن الخلاف وإن ~~كان له فوائد لكنه ليس خلافا محققا من كل وجه لما قاله كما هو ظاهر. ### | [الباب الثاني في أحكام الإجارة الصحيحة وفيه طرفان] ### | [الطرف الأول فيما يقتضيه لفظ العقد وضعا أو عرفا] # (الباب الثاني في أحكام الإجارة) # (قوله: والذي قاله الماوردي إلخ) ولا يمنعها من الوطء خوف الإحبال. # (قوله: والمعتمد في حبر النساخ إلخ) في معنى ما ذكر مرهم الجرائحي وصابون ~~وماء الغسال قال الأذرعي، وأما الأقلام فالظاهر أنها على الناسخ كإبرة ~~الخياط للعرف المطرد بها. # (تنبيه) : إذا أوجبنا الخيط على الخياط، أو الصبغ على الصباغ فهل نقول إن ~~صاحب الثوب يملك ملك الأعيان حتى يتصرف في الثوب المصبوغ بسائر التصرفات ~~تصرفا واردا على الثوب والصبغ معا، أو أن الأجير أتلفها على ملك نفسه، ~~وقريب منه الماء الذي للأرض المستأجرة والذي يظهر فيه أنه باق على ملك مالك ~~الأرض وينتفع المستأجر بسقيه ومثله اللبن والكحل وحطب الخباز، وأما الخيط ~~والصبغ # فالضرورة # تحوج إلى تقدير نقل الملك قاله السبكي قال الغزي وبه صرح ابن الصباغ وكتب ~~أيضا قال ms1020 السبكي إذا أوجبنا الخيط والصبغ على المؤجر فهل نقول: إن المستأجر ~~يملك حتى يتصرف فيه كالثوب، أو إن المؤجر أتلفه على ملك نفسه، أو كيف الحال ~~وقريب منه الكلام في ماء الأرض المستأجرة للزرع والذي يظهر فيه أنه باق على ~~ملك مالكها ينتفع به المستأجر لنفسه وفي اللبن والكحل كذلك وأما الخيط ~~والصبغ فالضرورة تحوج إلى تقدير نقل الملك وألحقوا بما تقدم الحطب الذي ~~يقده الخباز ولا شك أنه يتلف على ملكه. اه. وقوله: يملكه حتى يتصرف فيه إلخ ~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: والذي يظهر إلخ قال شيخنا وحكى الرافعي عن ابن ~~الصباغ أن الأجير على صبغ الثوب بائع لصبغه وحينئذ فيبقى النظر في أن هذا ~~جمع بين بيع وإجارة لا سيما والمبيع مجهول العين والقدر والصفة وجوابه أن ~~هذا تابع كاللبن فإن الأعيان لا تستحق بالإجارة فالظاهر أنه على ملك ~~المستأجر وأن الأجرة في مقابلة العمل والعين. ### | [فصل استأجر دارا فحدث فيها عيب ينقص المنفعة] # (قوله: وأي فرق بين هذا وبين امتلاء الخلاء إلخ) الفرق بينهما أن استيفاء ~~منفعة السكنى يكاد أن يتوقف على تفريغ الخلاء بخلاف ما هنا وقال العراقي قد ~~يتمكن من الانتفاع بدون إزالة الكناسة والرماد بخلاف تنقية البالوعة والحش ~~(قوله: ولا يجبر المالك على الإصلاح) خرج بقوله المالك ما لو أجر ملك ~~محجوره أو وقفا لنظره عليه ولو لم يعمره لفسخ المستأجر وتعطل وتضرر ~~المحجور، أو مستحق المنفعة فإنه يجبر على العمارة. PageV02P418 # ( قوله: وأجيب بأن ما هنا إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع مفتاح الغلق المثبت يجب على المؤجر تسليمه للمستأجر] # (قوله: لا بهبوب الرياح) الفرق بين التراب الحاصل بهبوب الرياح وبين ~~الثلج اليسير على ما قرره الرافعي هو أن التراب يتكرر حصوله بتكرر الأيام ~~فلو أوجبناه لشق بخلاف الثلج فإنه مع كونه يسيرا لا يحصل إلا نادرا في بعض ~~السنة فلا مشقة على المكتري في إزالته والفرق بين القمامات والبالوعة أنه ~~يمكن جعل القمامات وطرحها خارج الدار ابتداء من غير مشقة بخلاف جعل البول ms1021 ~~في إناء وإخراجه فإن فيه مشقة ظاهرة، وفيه تنغيص في استيفاء المنفعة ولهذا ~~يجب على المكري تسليم بئر الحش والبالوعة فارغتين ولا يجب عليه تسليم الدار ~~خالية عن الكناسة لإمكان الانتفاع مع وجودها (قوله: بحسب ما فهمه) هو كما ~~فهم (قوله: قال ابن الرفعة وما قالوه إلخ) أشار إلى تصحيح ما استظهره في ~~المسألتين (قوله: وهل رماد الحمام إلخ) قال الفتى وقوله: وهل رماد الحمام ~~كمستنقعه، أو كالكناسة وجهان لا معنى له؛ لأنه قد جزم أولا بأن الرماد على ~~المستأجر والمستنقع على المالك فكيف يأتي بعده بهذا التردد فضربت على قوله ~~" وهل إلخ ". (وقوله: أفقههما عند ابن الرفعة الثاني) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: بناء على ما فهمه فيما مر) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع يمنع المستأجر من طرح التراب والرماد في أصل حائط الدار ومن ربط الدابة فيها] # (قوله: لم يدخل شربها إلا بشرط، أو عرف) قال السبكي وإذا دخل الشرب فهل ~~نقول يملك المستأجر الماء أو لا بل يسقي به على المالك المؤجر محتمل، ~~والأقرب الثاني. PageV02P419 # ( قوله: وله منعه من زرع الأبطأ مطلقا) الفرق بين هذا وبين المعين إذا ضاق ~~وقته أن المستأجر هنا يمكنه زراعة ما يدرك في المدة فعدوله إلى غيره عبث ~~بخلاف الإجارة لزراعة المعين فإنه ليس للمالك منعه لأنه قد تعين طريقا إلى ~~استيفاء المنفعة وقضية هذا الفرق أن يتقيد محل المنع بما إذا أمكنه زراعة ~~ما يمكن إدراكه في المدة فلو أخر كثيرا بحيث لا يدرك في بقية المدة شيء مما ~~يزرع وأراد الزرع فليس للمالك المنع مطلقا بل يكون كالمعين (قوله: ويجاب ~~بأن له وجها إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ثم إن تراضيا على الإبقاء مجانا ~~إلخ) قال السبكي كلامهم يفهم أنه لا فرق بين أن يعقدا عقدا آخر، أو يتراضيا ~~بإبقائه بأجرة المثل ومنه يؤخذ جواز ما يفعله الناس من تبقية الأحكار بيد ~~أربابها بغير عقد وتؤخذ الأجرة منهم في أقساطها وكذا تسليم الدار لمن ~~يسكنها بأجرة مثلها من غير عقد لازم وأنا ms1022 أتوقف في جواز ذلك. # (تنبيه) استأجر أرضا للزراعة ولها ماء معلوم فانقضت مدة الإجارة واستمر ~~المستأجر على الانتفاع بالأرض والماء فعليه أجرة المثل لأرض مثلها لها ذلك ~~الماء ولا نقول له مثل الماء وأجرة الأرض (قوله: وسأذكر في الفصل الآتي ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل قدر البناء والغراس في استئجار الأرض لهما بمدة وشرط القلع] # (قوله: قلت العاقد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قاله الإمام) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: لأن ذلك في حكم العارية) إذ الإجارة المذكورة تقتضي وجود ~~البناء والغراس في العين المؤجرة عند انقضاء مدة الإجارة ولم يحدث انتفاعا ~~بها بعدها ونظير هذه ما لو استأجر دابة شهرا فتمت في يده شهرين لا تجب عليه ~~أجرة المثل لما زاد على الشهر بخلاف ما لو استأجر دارا شهرا فتسلمها وتمت ~~في يده شهرين وهي مغلوقة فعليه أجرة المثل للزيادة على الشهر ولو قال ~~المؤجر أسقطت حقي من القلع، أو التملك، أو الإبقاء بالأجرة لم يسقط (قوله: ~~وإلا فإن اختاره المستأجر إلخ) هذا التخيير إنما يكون إذا استأجرها من واحد ~~ولم يحصل وقف البناء والغراس ولا كان ذلك في أرض موقوفة أما إذا استأجرها ~~من اثنين فانقضت مدة أحدهما فقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يتأتى التمليك ~~بالقيمة ويتعين الإبقاء بأجرة المثل ولم يتعرض للقلع وغرم أرش النقص ولا ~~يحتاج إليه فإنه متعذر إذ القلع يرد على الجميع وبعضه مستحق للإبقاء، وأما ~~إذا وقف البناء والغراس فقد ذكرناه. PageV02P420 # في الوقف وأنه لا يتأتى فيه التمليك بالقيمة وأما إذا كان ذلك في أرض ~~موقوفة وأراد الناظر أن يغرم أرش النقص من مال الوقف - ولم يقتضه شرط ~~الواقف فإنه ليس له ذلك -، أو يتملك للإبقاء ويكون في ذلك تغيير لمقصود ~~الوقف في الأرض من إبقائها مكشوفة ونحوه فممتنع أيضا وفي فتاوى ابن الصلاح ~~ما يشهد لذلك ويستثنى ما إذا استأجر الشريك بقية الأرض من شريكه وبنى، أو ~~غرس، ثم انقضت المدة فإنه لا يتأتى القلع وغرم أرش النقص لما تقرر فيما إذا ms1023 ~~استأجر من اثنين وانقضت مدة أحدهما ولا يتأتى التملك بالقيمة كما أفتى به ~~ابن الصلاح فيما إذا استأجر من اثنين وعلى هذا يتعين الإبقاء بأجرة المثل ~~ومحل التخيير أيضا أن يكون القلع منقصا لقيمته مغروسا كما هو الغالب أما ~~إذا لم تنقص فلا شيء بعد المدة إلا القلع مجانا ذكره الماوردي وغيره (قوله: ~~وفي منع القلع مجانا) هذا إذا حصل البناء في الفاسدة على الوجه المعتاد ~~غالبا فأما لو زاد عليه وتميز الزائد فللمالك إزالته مجانا وإن صدر التعدي ~~من الأصل كما لو استأجر للبناء على السقف أو الجدار فتعدى من الأصل بفعل ~~غير معتاد نقضه مجانا. # (تنبيه) # لو استأجر أرضا مقيلا ومراحا مدة سنين فشمل الماء الأرض فزرعها المستأجر ~~لزمه أجرة مثلها لعدوله عما استأجر له إلى ما هو أضر منه ولو استأجر أرض ~~نصف بستان بأجرة كل سبعة أفدنة بثلاثة آلاف درهم نقرة وخمسمائة مدة سنتين، ~~ثم ساقى على ما فيه مما تجوز المساقاة عليه بجزء من الثمرة فعمل في البستان ~~ثم حصل في الأشجار آفة سماوية فضعفت ويبست ولم تحمل ما ينتفع به لزمه ~~الأجرة كلها وإن أفتى البلقيني بأنه لا تلزمه إلا أجرة ما استولى عليه من ~~الأرض وعلله بأنه لم يبذل الأجرة إلا فيما يقابل ما يحصل له من الثمرة ~~أيضا. ### | [فصل استأجر أرضا لزراعة جنس أو نوع معين زرع مثله ودونه في الضرر] # (قوله: أي مع بدل النقص إلخ) قال البلقيني نص في البويطي على شيء يجب أن ~~يكون قيدا لما أطلقه الأصحاب تبعا للمختصر فقال فإن تعدى على الأرض فزرعها ~~خلاف ما أمره به مما يضر بها فعليه كراء مثلها في مثل ذلك الزرع وما نقص ~~منها وهو صريح في إيجاب أجرة المثل مع أرش النقص وهو قسم ثالث غير المخير ~~بينهما في مختصر المزني وقال البلقيني أيضا إذا اختار أجرة المثل فلا بد من ~~فسخ الإجارة صرح به الماوردي وعلله بأنه عيب داخل فيه فخير بين المقام ~~والفسخ قال في الخادم ولا ms1024 بد منه وقوله: صرح به الماوردي أشار إلى تصحيحه ~~وقوله: وما نقص منها قال شيخنا هذا مفرع على القول بأنه يضمن الأرض والأصح ~~خلافه (قوله: فلا بد من فسخ الإجارة) قياسه أن يقال بمثله فيما إذا عدل إلى ~~غير الجنس ش الفرق بينهما ظاهر. PageV02P421 # ( قوله: أو قصارا) قال البلقيني وكذا الحكم لو نصب فيها رحى ذكره الماوردي ~~(قوله: وقياس ما مر إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: كغرس) أو بناء. ### | [فصل استأجر دابة للركوب إجارة عين أو ذمة] # (قوله: ووعاء المحمول) ومؤنة الدليل. ### | [فصل يشترط لصحة عقد إجارة الدابة معرفة الزاد] # (قوله: وسائق الدابة وقائدها) والبذرقة وحفظ المتاع في المنزل. # (تنبيه) # لو ترطب المتاع في الطريق وثقل خير المكري إلا أن يجفف كما كان فإن لم ~~يجفف، ولم يفسخ فله أجرة ما زاد على المشروط من ذلك الموضع إذا لم يتبرع. ~~(قوله: قال الأذرعي أو بامتحانه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال السبكي ~~ولو شرط إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: بحسب الحاجة) بأن كان مريضا، أو ~~ضعيفا، أو شيخا أو امرأة، أو سمينا. PageV02P422 # ( قوله: فالواجب التخلية) المراد بالتخلية التمكين وليس المراد أن قبضها ~~بالتخلية لئلا يخالف قبض المبيع فقد ذكر الرافعي هناك أنه يشترط في قبض ~~الدابة سوقها، أو قودها زاد النووي ولا يكفي ركوبها (قوله: لأنه لم يلتزم ~~سوى تسليمها) قال شيخنا علم من ذلك عدم منافاته ما مر من أنه لو أجر دابة ~~لركوب إجارة عين، أو ذمة لزمه ما يركب عليه لأن العقد ورد على الركوب فعليه ~~تهيئة أسبابه بخلاف ما لو عقد على عين دابة لا تتوقف المنفعة المعقود لها ~~على شيء، أو عقد عليها عريا فليس عليه غير تسليمها. ### | [فرع كيفية الجلوس في استئجار الدابة] # (قوله: قال الماوردي إلا إن كان إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب لو استأجره ~~لحمل حطب إلى داره وأطلق لم يلزمه إطلاعه السقف وهل يلزمه إدخاله الدار، ~~والباب ضيق أو تفسد الإجارة؟ قولان أصحهما أولهما ولو ذهب مستأجر الدابة ~~بها والطريق آمن ms1025 فحدث خوف فرجع بها ضمن، أو مكث هناك ينتظر الأمن لم تحسب ~~عليه مدته وله حينئذ حكم الوديع في حفظها وإن قارن الخوف العقد فرجع فيه لم ~~يضمن إن عرفه المؤجر وإن ظن الأمن فوجهان أصحهما عدم تضمينه (قوله: وتعبير ~~الأصل بدل " المبيت " بالطواف سهو) قال ابن العماد ليس بسهو لأن المراد ~~طواف الوداع والتقدير وعائد إلى مكة لطواف الوداع ووجه الخلاف فيه ظاهر ~~لأنه تابع للحج وواقع بعد التحللين فقوله: إنه سهو غير صحيح وقال في الخادم ~~مراده بالطواف طواف الوداع بعد الرجوع من منى، ووجهه أن الرمي والمبيت ~~وطواف الوداع وإن كانت تفعل بعد التحللين فهي من توابع الحج ولهذا اختلف في ~~طواف الوداع هل هو من المناسك أم لا ولعله مأخذ الخلاف هنا. ### | [فرع تنفسخ الإجارة في المستقبل بتلف الدابة المعينة] # (قوله: وتنفسخ بتلف الدابة المعينة كالأجير المعين) وفي فروق الجويني لا ~~يجوز في إجارة العين أن يعمل العمل عن الأجير غيره على جهة الاستنابة إلا ~~بإذن المستأجر (قوله: وله الفسخ إن تعيب) شمل العيب القديم والحادث لتضرره ~~بالبقاء ووجهه في الحادث أن المنافع المستقبلة لم تقبض بعد فهو قديم ~~بالإضافة إليها (قوله: والذي في الصحاح إلخ) وفيها أيضا والعشواء الناقة ~~التي لا تبصر أمامها فهي تخبط بيديها (قوله: قال الأذرعي) أي وغيره والمراد ~~بالعيب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: قاله الأذرعي) أشار إلى تصحيحه. PageV02P423 ### | [فصل يجوز في إجارتي العين والذمة إبدال المستوفى للمنفعة والمحمول بمثله] # ( قوله: قال الخوارزمي إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (تنبيه) # استأجر دارا ليسكن وحده صح على الصحيح فإذا تزوج كان له أن يسكنها معه ~~قاله ابن كج في التجريد وبه قال أبو حنيفة وقال أبو ثور لا يسكنها معه قال ~~الصيمري في الإيضاح وهو القياس. اه. ما ذكره من صحتها يرده قوله: لو أجره ~~بشرط أن يستوفي المنفعة بنفسه لم يصح على الصحيح فهو مفرع على مقابل الصحيح ~~وعليه قيل يلغو الشرط وعليه كلام ابن كج وقيل يصح الشرط أيضا وعليه كلام ~~الصيمري ms1026 (قوله: كما صرح به الأصل) قال أبو علي: إن محل الخلاف إذا ألزم ~~ذمته خياطة ثوب بعينه، أو حمل متاع بعينه أما لو استأجر دابة بعينها مدة ~~لركوب، أو حمل متاع فلا خلاف في جواز إبدال الراكب والمتاع ولا ينفسخ العقد ~~بتلفهما قطعا وتبعه الإمام وسكت عليه الرافعي لأن العقد - والحالة هذه - ~~يتناول المدة بدليل استقرار الأجرة بتسليمها - وإن لم يركب -، وإذا كان في ~~الذمة تناول العقد العمل المستوفى به فكان معقودا عليه (قوله: والصبي ~~المعين في الرضاع) إذا لم يقبل الصبي ثديها فهل له الفسخ بذلك وجهان في ~~تعليق القاضي حسين. اه. الراجح أنه ليس له فسخها بناء على جواز بدل ~~المستوفى به وهو الأصح لأنه طريق للاستيفاء كالراكب لا معقود عليه (قوله: ~~والمصنف في شرح إرشاده الثاني) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به في ~~الأنوار. # (تنبيه) قد أطلق الانفساخ فيما لو استأجره لقلع سن وجعة، أو يد متآكلة ~~فبرئتا قال في الروضة كأصلها وهو جواب على أن المستوفى به لا يبدل فإن ~~جوزناه أمره بقلع وجعة لغيره وقال فيها في الخلع فيما إذا مات الصبي المذهب ~~المنصوص في المختصر وأكثر الكتب الانفساخ ورجحه الجمهور اه وهو جواب أيضا ~~على ما ذكره. ### | [فصل النوم ليلا في ثوب استأجره للبس ] # (قوله: ليس له النوم ليلا في ثوب استأجره للبس) ظاهر كلام المصنف أنه لو ~~مشى طول الليل لحاجة ولم ينم لم يجب نزعه ولعل الظاهر خلافه فإن الليل مظنة ~~النوم (قوله: نعم لا يلزمه نزع الإزار) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: وقال ~~الأذرعي الظاهر إلخ (قوله: أوجههما الأول) هو الصحيح. PageV02P424 ### | [الطرف الثاني في حكم يد المستأجر والأجير في الأمانة والضمان] # ( قوله: فلا يلزمه الرد) فلو شرط عليه الرد فسدت الإجارة. # (تنبيه) # الأجير لحفظ الدكان فيؤخذ ما فيها لا ضمان عليه لأنه لا يد له على المال ~~قاله في الحاوي وحكاه ابن القاص في التلخيص والمرعشي في ترتيب الأقسام عن ~~نص الشافعي وأشار إلى أنه لا خلاف فيه ومنه يعلم ms1027 أن الخفراء لا ضمان عليهم ~~وهي مسألة يعز النقل فيها (قوله: قال الزركشي وينبغي أن يستثنى إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه وقد حكوا في تخطي الرقاب يوم الجمعة عن القفال مثله ~~(قوله: كانهدام سقف) أو حية أو صاعقة (قوله: وبذلك علم إلخ) وبه جزم ابن ~~المقري في شرح إرشاده حتى لو لم تتلف لم يضمن (قوله: وهل هو ضمان جناية ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وتبعه الزركشي) قال والمتجه أنه إن نسب في ~~الربط إلى تفريط صار ضامنا ضمان يد وإلا فلا وقال القاضي أبو الطيب وسواء ~~تلف بذلك السبب أو بغيره لأن يده بعد ذلك يد عدوان (قوله: وينبغي أن يأتي ~~فيها التفصيل) أشار إلى تصحيحه (قوله: فالظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~ولو غصبت لم يضمنها ) لو أمكنه الدفع حال الغصب بلا خطر ولا غرامة ولم يدفع ~~ضمن (قوله: يد أمانة) ولو بعد مضي المدة (قوله: فأشبه عامل القراض) ~~والمرتهن (قوله: فمتعمد) شمل ما لو أذن له وليه في الضرب العنيف. ### | [فرع ختن الأجير حرا أو فصده أو حجمه بلا تقصير فمات] # (قوله: وغسال) وقاسم بإذن إمام وإن قال ابن النقيب إنه يستحق أجرة المثل PageV02P425 # ( قوله: لا ضمان عليه) لأن أقصى درجات المنافع أن يكون كالأعيان وهو لو قال ~~أطعمني هذا فأطعمه لم يلزمه ثمنه وكذا لو قال أسكني دارك شهرا فأسكنه لم ~~تلزمه أجرة (قوله: قال الأذرعي والأشبه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فلو ~~كان عبدا إلخ) وقال ابن العراف لا يستحقونها وقد فاتت منافعهم بتفويتهم ~~إياها وللأئمة نصوص تدل على ذلك. اه. وجزم بالأول الغزي وغيره (قوله: وقال ~~بعضهم لا تستثنى هذه إلخ) فيه نظر لأنها مستثناة من قولهم ففعل ولم يذكر ~~أجرة ولم يقولوا: ولا سميت له شرعا (قوله: وبذلك صرح الماوردي) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: وإلا فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه إلخ) الفرق بينهما واضح ~~إذ مجرد العلم لا يسقط الأجرة ولا الضمان فإن السكوت على إتلاف ماله لا ~~يسقط الضمان ms1028 وهو علم وزيادة ومالك الدابة بسبيل من إلقاء المتاع قبل ~~تسييرها بخلافه في راكب السفينة وكتب أيضا قال العراقي قد يفرق بينهما بأن ~~راكب السفينة بغير إذن غاصب للبقعة التي هو فيها بحيث إنه ضامن ولو لم ~~يسيرها بخلاف واضع متاعه على الدابة لا يصير غاصبا لها بمجرد وضع متاعه ~~(قوله: أو نحوها) كأعرف حقك أو أجرته معلومة، أو مقدرة أو قدر أجرته. ### | [فرع ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام والآلة لا ثمن الماء] # (قوله: كما في إتلاف المبيع قبل القبض) قال ابن العماد فإيضاح هذه ~~المسألة أن الأجير في هذه الحالة نازل منزلة البائع للمنفعة، وصاحب الثوب ~~بمنزلة المشتري للمنفعة وإذا أتلف أجنبي الثوب قبل قبضه فقد أتلف القصارة ~~قبل القبض فيكون ذلك بمنزلة ما إذا أتلف أجنبي المبيع قبل القبض فيتخير ~~المشتري حينئذ بين الفسخ والإمضاء فإن فسخ سقطت الأجرة المسماة كما يسقط ~~الثمن في البيع وإذا سقطت رجع الأجير بقيمة المبيع، والمبيع هنا هو المنفعة ~~وهي القصارة (قوله: وللأجير تغريم الأجنبي إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع قصر الأجير الثوب ثم جحده ثم أتى به] # (قوله: وإن قصره لنفسه سقطت) وهذا قياس المنقول في الجعالة فيما إذا عاون ~~العامل غيره فإنهم فرقوا فيه بين أن يقصد العمل لنفسه، أو للمالك أو للعامل ~~فإن قصد معاونة العامل استحق العامل كل الجعل وإلا فبالقسط، والإجارة ~~والجعالة قد اشتركا في العقد على المنفعة. # (تنبيه) في فتاوى النووي قال أصحابنا إن استأجره ليبني له حائطا فبناه ~~معتقدا أن الحائط لنفسه، ثم بان أنه للمستأجر استحق الأجرة المسماة بلا ~~خلاف قال شيخنا لا ينافي ذلك ما ذكر في مسألة القصارة حيث لا يستحق فيها. PageV02P426 # شيئا إذا قصد نفسه لأنه سبق منه جحد للعمل فكان مقصرا ولا كذلك ما أفتى ~~به النووي إذ لا جحد منه، غاية الأمر أنه مخطئ في ظنه وهو لا يمنع ~~استحقاقها. ### | [فصل المستأجر يضمن ما استأجره بالتعدي فيه] # (قوله: ضمن) قال في البيان إلا إذا قال: لتسكنها وتسكن من شئت ms1029 فله ذلك ~~وأضر منه للإذن (قوله: والرائض) حتى لو ركب الدابة وأركب غيره مع نفسه ~~لترتاض فهلكت فلا ضمان عليه ولا على زميله. # (تنبيه) من يطبب ولا يعرف الطب فتلف به شيء ضمن، ويعرف ذلك بقول طبيبين ~~عدلين غير عدوين له ولا خصمين، ولو بيطر فظهر منه عدوان ضمن وإن أخطأ ~~(قوله: نبه عليه في المهمات) وتبعه غيره وهو ظاهر لأن الأول صار ضامنا، ~~(وقوله مقدارهما في الحجم سواء) قال الأذرعي وهذا ظاهر إذا لم يجعل على رأس ~~المكيال شيء من الحب فإن جعل كالشام فإنه يحمل من الشعير أكثر من الحنطة ~~فلا يكونان في الحجم سواء. ### | [فرع زاد من اكترى دابة فوق ما يقع من التفاوت بين الكيلين أو الوزنين] # (قوله: وإن زاد فوق ما يقع بين الكيلين إلخ) لو استأجر حانوتا شهرا وأغلق ~~بابه شهرين ضمن المسمى للشهر الأول وأجرة المثل للثاني لأنه في علقته وحبسه ~~لأن تسليمه إنما يكون بتسليم مفتاحه في العرف والعادة فلم توجد التخلية ~~(قوله: ترجيح القول الأول) أشار إلى تصحيحه. PageV02P427 # ( قوله: تحت الحمل) لا بسببه (قوله: قال الأذرعي فالظاهر إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: بل قال العراقي إنها الصواب) وهو كما قال إذ لا ينتظم الكلام ~~إلا بها (قوله: وإن ادعى المؤجر إلخ) وإن ادعاها المكتري والدابة في يده ~~فالقول قوله:. ### | [فرع وجد المحمول على الدابة ناقصا عن المشروط نقصا يؤثر وقد كاله المؤجر] # (قوله: فهو كما لو كال المستأجر بنفسه إلخ) وإن كاله غيرهما فإن علما ~~فكما لو كالاه ناقصا وإن علم أحدهما فكما لو كاله هو وإن جهلا - والإجارة ~~عينية - لزم المستأجر المسمى، أو ذمية لزمه قسط المحمول وهل يلزم الأجنبي؟ ~~وجهان أصحهما عدم لزومه. PageV02P428 ### | [فرع ارتدف مع المكتريين لدابة ركباها ثالث عدوانا] # (قوله: صدق المالك) لو أتى الخياط بثوب وقال هذا ثوبك فقال بل غيره قال ~~البندنيجي يصدق الخياط بيمينه وهكذا كل أجير فإذا حلف فقد اعترف له بثوب ~~وهو لا يدعيه وقوله قال البندنيجي أشار إلى تصحيحه (قوله: ولأن ms1030 الخياط إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هو ما علل به المزني من أن من أحدث فيما لا ~~يملكه شيئا فهو مأخوذ بما أحدثه وإن الدعوى لا تنفعه والخياط مقر بأنه قطع ~~الثوب وادعى إذنا وأجرة فإذا لم يقم البينة ضمن ما أحدثه (قوله: والوجه أن ~~يجاب بأن صورة المسألة إلخ) قال ابن العماد إنما صورة المسألة أن يقطع أولا ~~بإذن، ثم يعاقده كما جرت عادة الخياطين بالقطع قبل المعاقدة، أو يخيط ~~بالعقد الفاسد فتجب الأجرة إذ الاستئجار على خياطة الثوب المعين قبل قطعه ~~لا يجوز لكونه عقدا على منفعة مستقبلة لأنه لا يمكن الشروع فيها بالعقد بل ~~بعد القطع (قوله: واختاره السبكي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به ~~القونوي والبارزي وغيرهما من شراح الحاوي (قوله: قاله الماوردي) أشار إلى ~~تصحيحه. ### | [فرع قال له إن كان هذا الثوب يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه] # (الباب الثالث) (قوله: وهو ما ينقص منفعة العين إلخ) والخيار فيما ذكر ~~على التراخي كما قاله الماوردي وقد وقع لابن الجميزي وابن السكري أنهما ~~أفتيا بأنه على الفور وانتقد عليهما وإنما لم تنفسخ بعذر المستأجر أو ~~المؤجر لأنه لا خلل في المعقود عليه والاستنابة من كل منهما ممكنة (قوله: ~~وتغير ماء البئر إلخ) ذكر في الكفاية أن ذلك إنما يكون عيبا إذا جرت العادة ~~بالشرب من الآبار فإن لم تجر العادة بذلك فليس عيبا إلا إن منع تغيره ~~الطهارة، وصور المسألة بالبئر التي في الدار المستأجرة. PageV02P429 # ( قوله: فهذا هو المفتى) به والفرق بين البيع والإجارة واضح إذ العلة فيه ~~التشقيص المؤدي إلى سوء المشاركة نعم بحمل قولهما " فالوجه إلخ " على ما ~~إذا كانت الأجرة عبدا، أو بهيمة أو ما يؤدي إلى التشقيص (قوله: ولم يعلم ~~بالعيب) وإن علم به في الأثناء وفسخ وقلنا لا ينفسخ فيما مضى قال السبكي ~~ينبغي أن يجب الأرش وإن لم ينفسخ فلا أرش للمستقبل وفيما مضى نظر قال الغزي ~~ويتجه وجوبه كما في كل المدة (قوله: قاله الماوردي) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل ms1031 مرض مستأجر الدابة أو تلف متاعه أو مرض المؤجر وعجز عن الخروج مع الدابة] # (قوله: أو نحوها) من الأعذار رجل استأجر حانوتا خارج البلد فنزل العسكر ~~على الباب وأغلق الباب وتعذر انتفاع المستأجر بالحانوت وحيل بينه وبينه ~~وأخذت أبوابه فأجاب ابن عبد السلام بأن عليه الأجرة إلى أن يفسخ وأجاب ابن ~~الصلاح بأنه لا تلزمه أجرة في أيام العطلة وهو مشكل ووقع في الفتاوى أن ~~رجلا اكترى مركبا - من عادة الناس التفرج فيها - فمنع أمير البلد التفرج ~~فأجيب بأنه لا تنفسخ الإجارة بذلك وقوله فأجاب ابن عبد السلام إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكذا قوله: فأجيب بأنه إلخ (قوله: لم تنفسخ في الباقي) يستثنى ما ~~إذا استأجر الإمام ذميا للجهاد وتعذر الجهاد لصلح حصل قبل مسير الجيش فإن ~~الإمام يسترجع منه جميع الأجرة ويكون هذا عذرا يجوز أن يفسخ به لتعلقه ~~بعموم المصالح من الإجارة وإن لم تفسخ بمثله العقود الخاصة قاله الماوردي ~~في كتاب السير وما إذا أجر أحد الشريكين نصيبه من الدار وقلنا بالأصح إنه ~~لا يجبر الشريك على المهايأة فله أن يفسخ الإجارة قاله القفال في فتاويه ~~قال الزركشي وهو غريب (قوله: قبل تلف الأرض) قال شيخنا، أو معها (قوله: ~~والترجيح إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [القسم الثاني ما يقتضي الانفساخ وهو فوات المنفعة بالكلية في الإجارة] # (قوله: ولو بهدم المستأجر) أما قول الشيخين في النكاح إن المستأجر لو خرب ~~الدار ثبت له الخيار فهو محمول على تخريب يحصل منه تعييب لا هدم كامل. PageV02P430 # ( قوله: وإلا فينفسخ في الباقي) لفوات المعقود عليه وهو المنفعة قبل قبضها ~~فإنها إنما تحدث شيئا فشيئا وما سبق من القبض فأثره في جواز التصرف وهو لا ~~ينافي الفسخ كما يتصرف البائع في الثمن قبل القبض ويملك الفسخ بالإعسار به ~~(قوله: ويثبت الخيار) أي على التراخي لأن سببه تعذر قبض المنفعة وذلك يتكرر ~~بتكرر الزمان قاله الماوردي (قوله: فله الخيار) محله إذا لم يكن بتفريط من ~~المستأجر وإلا لزمه المسمى كما لو فرط في الرقبة ms1032 فإنه يضمنها قاله الماوردي ~~(قوله: استوفاه حين يقدر على العين) قال السبكي وهو صحيح لأن المنفعة ~~المقدرة بالعمل وإن وجب تسليمها عقب العقد ولم يجز تأجيلها فهي كالدين ~~الحال لا يبطل بتأخير قبضه (قوله: فإن لم يفسخ فانقضت المدة انفسخت) وفرق ~~القاضي الحسين والمتولي وغيرهما بين الإجارة والبيع بأن المعقود عليه في ~~البيع المال وهو واجب على الجاني فيتعدى العقد من العين إلى بدلها بخلاف ~~الإجارة فإن المعقود عليه فيها المنفعة وهي غير واجبة على متلفها إنما ~~الواجب المال فلم يتعد العقد من المنفعة إلى بدلها والمعين عما في الذمة لا ~~يثبت له حكم المعين في العقد غايته أنه إذا تلف انفسخ التعيين دون أصل ~~العقد (قوله: ولا انفساخ) قال الماوردي هذا إذا لم تكن الإجارة في الذمة ~~مقدرة بمدة أما إذا قدرت بمدة فإنها تنفسخ بمضي المدة كإجارة للعين المقدرة ~~بمدة. اه. قد تقدم أن التقدير بالزمان لا يتأتى في إجارة الذمة (قوله: وليس ~~للمستأجر والمرتهن مخاصمة الغاصب) محله إذا تمكن الراهن من المخاصمة أما لو ~~باع المالك العين المرهونة فللمرتهن المخاصمة جزما كذا أفتى به البلقيني ~~وهو ظاهر فس وفي كلام الروياني والقفال أن المستأجر لا يخاصم في الرقبة وله ~~الدعوى بالمنفعة وصرح به القاضي حسين ونقله ابن داود شارح المختصر عن بعض ~~الأصحاب قال الأذرعي وهذا يصلح أن يكون تقييدا للأول المنصوص قال في الخادم ~~إن منع المرتهن ونحوه من الدعوى إنما يتجه إذا قال في دعواه: هذا الذي غصبه ~~الغاصب ملك فلان رهنه عندي فإنها لا تسمع لأنه حينئذ ليس نائبا عن المالك ~~فكيف يدعي الملك له أما إذا اقتصر على قوله: هذا مرهون عندي بكذا رهنا ~~شرعيا وهو وثيقة بدين فينبغي أن يقبل قطعا لأنه لم يدع من جهة غيره ولا ~~يثبت ملكا لغيره حتى يقال: لا تسمع دعواه ويدل لهذا تعليل وجه المنع بأنه ~~ليس بمالك ولا نائب للمالك فأشبه المودع وقوله: وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قوله: وصرح به القاضي حسين. # (تنبيه ms1033) استأجر مكانا وسلم أجرته إلى المؤجر، ثم أقر بأنه لا حق له عند ~~المؤجر إقرارا نافيا لكل حق، ثم بان فساد الإجارة فله الرجوع بالأجرة لأنه ~~أقر على ظاهر الحال وقد بان خلافه قاله ابن الصلاح في فتاويه وهو ظاهر قال ~~شيخنا ويجري ذلك في كل إقرار جرى عقب شيء ترتب عليه، ثم بان فساد الأصل فسد ~~الإقرار المرتب عليه. ### | [فرع إقرار المؤجر بالعين المؤجرة لغير مستأجرها] # (قوله: الإجارة تنفسخ بتلف المستوفى به إلخ) بناء على منع إبداله (قوله: ~~كالبيع) من حيث إنه عقد معاوضة على ما يقبل النقل ليس لأحدهما فسخه بلا عذر ~~(قوله: خلفه وارثه في استيفاء المنفعة) قال البلقيني إذا مات المستأجر ~~للدار، أو الأرض ولم يخلف تركة فهل يجبر الوارث على استيفاء المنفعة لم أر ~~في ذلك نقلا والصواب الجزم بأنه لا يجبر وإن جرى في المساقاة الخلاف والفرق ~~أن في المساقاة تحصيلا للوارث من غير التزام مال وهنا يلتزم الوارث بالمال ~~فلهذا جزمنا بأنه لا يجبر الوارث ولو فرض أن الوارث استوفى المنفعة لم ~~يلزمه أكثر من قيمة ما دخل تحت يده. PageV02P431 # ( قوله: لأنه قد يسنح له غرض في الامتناع) قال ابن الرفعة فيه نظر من جهة ~~أن المستأجر يصير بسبيل على رأي من إبطال ما ألزم به ذمته من غير حرج عليه ~~ولا إثم وعقد الإجارة يصان عن هذا ولهذا قال الرافعي في كتاب المساقاة إذا ~~استأجر قصارا لقصارة ثوب بعينه يكلف تسليمه إليه وقال المتولي وغيره إن من ~~استأجر صباغا ليصبغ له ثوبا وسلمه إليه ليس له بيعه ما لم يصبغه وكذلك لو ~~استأجر قصارا على قصارة ثوب ليس له بيعه ما لم يقصره أو استأجر إنسانا على ~~عمل ذهب ليس له بيعه ما لم يعمل ولو صح ما ذكره الإمام لاقتضى طرده في هذه ~~المسائل فيمكن على رأي من البيع لأنه قد يسنح له غرض خلاف الغرض الأول إلا ~~أن يقال في الفرق إنا فيما نحن فيه لو وجب التسليم لكان فيه ms1034 إجبار على ~~القطع وهو ينقص المال لأنه إتلاف ولا كذلك فيما ذكر من المسائل فإن المالية ~~فيها محفوظة بل زائدة (قوله: والموصى له بالدار إلخ) مثله مالك المنفعة ~~بإقطاع. ### | [فصل هرب المكري لجمال بجماله والإجارة في الذمة] # (قوله: وللإجارة في الذمة) أما في إجارة العين فله الفسخ كما لو أبق ~~العبد (قوله: والظاهر أنه في إجارة الذمة إلخ) أي إن رضي به المستأجر وإلا ~~فليس له ذلك كما يؤخذ من كلامه كأصله في قوله فرع وتنفسخ بتلف الدابة ~~المعينة (قوله: كنظيره في المساقاة) لأنه حق على غائب فجاز عند الضرورة أن ~~يتوصل صاحبه إليه بحسب الإمكان كما في مسألة الظفر (قوله: وإن سلم المؤجر ~~العين إلخ) لو عرضها عليه فامتنع ومضى زمن يمكن فيه الاستيفاء فهو كما لو ~~قبضها ولم ينتفع بها كما جزم به صاحب المهذب والبحر وغيرهما وفي الاستقصاء ~~عن منهاج أبي الطيب أنه إن كان مما لا يحصل القبض فيه إلا بالنقل أنه لا ~~أجرة عليه بذلك وفي البيان قضية المذهب أن الحاكم يقبض منه فإن ركبه ~~المستأجر وإلا أجره الحاكم كمسألة السلم وما ذكره أبو الطيب يحمل على ما ~~إذا لم يضعه بين يديه. PageV02P432 ### | [فصل سلم المؤجر العين إلى المستأجر فامتنع من تسلمها] # ( قوله: ويستقر بذلك في الفاسدة أجرة المثل) تستقر الأجرة في الإجارة ~~الصحيحة بالتخلية في العقار وبالوضع بين يدي المستأجر وبالعرض عليه ~~وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة قال شيخنا وذكرا في البيع أنه لو اشترى ~~شراء فاسدا فعليه رده ولا يجوز له حبسه لاسترداد الثمن على الصحيح وليكن ~~حكم الإجارة الفاسدة كذلك وبه صرح في التتمة هناك. # (تنبيه) لو عاقد على حمله للحجاز في شهر رجب ومنع ذلك السلطان فهل نقول ~~لا خيار لإمكان استيفاء الحمل بنظيره، أو نقول يثبت الخيار لأن المقصود ~~الأعظم بالإجارة تحصيل الحج لم أر من صرح بهذه المسألة وقد وقعت قاله ~~البلقيني. ### | [فرع حبس المؤجر العين المؤجرة لقبض الأجرة أو غيره حتى انقضت المدة] # (قوله: وكل بطن له ms1035 النظر مدة استحقاقه) بحيث إن كل مستحق ينظر في حصته. ### | (فرع) # لو أجر أحد الموقوف عليهم المشروط له النظر بالأرشدية، ثم مات ~~انفسخت الإجارة في نصيبه خاصة كما أشار إليه الأذرعي واعتمده الغزي في ~~الفتوى والراجح عدم انفساخها فيه أيضا ولو كان البطن الأول قد صرف الأجرة ~~لنفسه رجع البطن الثاني بحصته في تركة القابض وإن لم يقبض الأجرة فالرجوع ~~على المستأجر وإن كان القابض صرفها في مصالح الوقف المقدمة على الصرف ~~للموقوف عليه شرعا فالذي يظهر أنه لا رجوع عليه وإن لم أره منقولا قاله ابن ~~الرفعة (قوله: ولا تنفسخ إجارة الناظر بموته) إلا إذا كان هو المستحق ~~وأجرها بدون أجرة المثل (قوله: لأنه ناظر للجميع) ولا يختص نظره ببعض ~~الموقوف عليهم. ### | [فرع أجر الولي الطفل أو ماله مدة يبلغ في أثنائها بالسن] # (قوله: نعم إن بلغ سفيها إلخ) قال ابن العراقي ينبغي أن تكون صورة ~~المسألة أنه بلغ رشيدا فلو بلغ سفيها فهو كالصبي في استمرار الولاية عليه ~~قال ابن النقيب كذا يظهر ولم أر من قيده به. اه. وهو عجيب قال الأذرعي قيده ~~الماوردي بما إذا بلغ رشيدا وهو قضية كلام القضاة الطبري والحسين والروياني ~~فإن بلغ سفيها استمرت اه وقيده ابن الرفعة في المطلب والكفاية ببلوغه رشيدا ~~وهو ظاهر (قوله: ذكره الإسنوي) تبع فيه ما أفتى به السبكي وقد تقدم في كتاب ~~الحجر أنه ممنوع (قوله: فلو بلغ فيها بالاحتلام) أو الحيض، أو الحبل أو ~~إنبات طفل الكفار قال شيخنا تقدم أنه دليل على البلوغ لا أنه بلوغ (قوله: ~~وإفاقة المجنون) أي ورشد السفيه. ### | [فصل أجر عبده ثم أعتقه في مدة الإجارة] # (قوله: ثم أعتقه) خرج به ما لو أقر بعتق سابق على الإجارة فإنه يعتق ولا ~~يقبل قوله: في فسخها ويغرم للعبد أجرة مثله (قوله: ولا تنفسخ الإجارة) كما ~~لا تنفسخ الإجارة بطرو الحرية لا تنفسخ بطرو الرق كما لو استأجر مسلم حربيا ~~فاسترق. PageV02P433 # ( قوله: وترجيح الأول من زيادة النووي) حكى المتولي هذا الخلاف فيما ms1036 إذا ~~أوصى بمنفعة العبد لزيد وبرقبته لآخر فرد زيد الوصية والمتجه رجوعها للورثة ~~ومن نظائر المسألة ما إذا أجر داره، ثم وقفها، أو وهبها ثم فسخت الإجارة ~~ولم أقف فيها على نقل، أو استأجر منه دارا في دار الحرب، ثم ملكها المسلمون ~~لم تنفسخ الإجارة قال شيخنا مقتضى تعليلهم في مسألة رجوع المنافع للعتيق ~~بكونه متقربا به إلى آخره رجوع المنافع في مسألة الوقف لجهة الوقف لكن ~~سيأتي بخط الوالد في الصفحة المقابلة لهذه أنها ترجع للواقف (قوله: من ~~زيادة النووي) قال في المهمات وما صححه لم ينقله عن أحد وهو مخالف للمنقول ~~والمعقول فإن القاضي الحسين والمتولي وغيرهما بنوا الخلاف على أن الفسخ ~~يرفع العقد من حينه، أو من أصله إن قلنا بالأول فهو للسيد وإلا فللعتيق ~~وقضيته أن يكون الأصح أنها للسيد فإن الأصح رفعه من حينه. اه. ما صححه ~~النووي أولى بالترجيح لثلاثة أوجه أحدها أن العتق الذي هو حق الله تعالى ~~يقتضي النفوذ في الرقبة والمنفعة جميعا إلا أن الإجارة السابقة كانت تمنع ~~منه في المنفعة فإذا انفسخت خلص الملك لله بحق العتق الوجه الثاني القياس ~~على ما لو زوج عبده وأعطى عنه الصداق ثم أعتق، ثم طلق العبد قبل الدخول فإن ~~الصداق يرجع إلى العبد في صورة الفسخ ويرجع إليه شطره في صورة الطلاق ولا ~~يرجع إلى السيد لأن السبب المملك جرى في حال الحرية فكذلك نقول هاهنا لما ~~جرى الفسخ في حال الحرية استحق العبد بقية المدة الوجه الثالث على قاعدة ~~السراية وكذلك أن العتق يقتضي السراية إلى العين والمنفعة فإذا عرض ما ~~يمنع، ثم زال سرى كما نقول في الجارية المرهونة إذا استولدها السيد وهو ~~معسر لا ينفذ الاستيلاد فإذا أزال الرهن نفذ كذلك نقول هاهنا إذا زالت ~~الإجارة نفذ العتق في المنفعة (قوله: بأن العتق) متعلق بقوله يفارق (قوله: ~~وإجارة أم الولد) والمدبر (قوله: قال ابن الرفعة إلخ) وارتضاه السبكي. ### | [فصل مكاتبة العبد المؤجر] # (قوله: لأنه ملك المنافع إلخ) ولهذا يستأجر ملكه ms1037 من المستأجر (قوله: كما ~~يجوز أن يبيع العين إلخ) وكما يجوز أن يستأجرها منه الأجنبي (قوله: كنظيره ~~في البيع) الفرق بينهما واضح إذ تسليم المعقود عليه هنا إنما يتأتى ~~باستيفائه وبعد استيفائه لا يصح إيجاره فالمذهب ما صححه النووي (قوله: فلا ~~يتعلق بالعين المستأجرة) قال شيخنا أي بمنافع العين المستأجرة. PageV02P434 # ( قوله: وبيع العين المستأجرة صحيح) لأن ثبوت العقد على المنفعة لا يمنع ~~بيع الرقبة كالأمة المزوجة والفرق بين صحة البيع في العين المؤجرة وعدم ~~الصحة فيما لو استأجر صباغا، أو قصارا للعمل في ثوب وسلمه حيث لم يصح بيعه ~~قبل العمل وكذا بعده إن لم يكن سلمه الأجرة لأن له الحبس للعمل، ثم ~~لاستيفائها وبه يقاس صوغ الذهب ونسج الغزل ورياضة الدابة أن عدم الصحة فيها ~~ليس لمجرد استحقاق الحبس لأنه موجود في العين المؤجرة بل لأن الحبس إلى ~~غاية غير معلومة الوقت لأنها مقدرة بالعمل فزمانه غير معلوم فأشبه بيع دار ~~المعتدة بالأقراء، أو الحمل وهذا المعنى مفقود في العين المؤجرة ودار ~~المعتدة بالأشهر مع اشتراكهما لتلك المسائل في الحبس (قوله: والوصية بها) ~~أي ووقفها ذكره البلقيني هو رأي ضعيف (قوله: إن جهل الإجارة) أو علمها وجهل ~~المدة كما قاله الرافعي في باب الأصول والثمار فس قال الزركشي في تكملته: ~~صورة المسألة أن يعلم المشتري بالمدة فلو اشترى مأجورا جاهلا بمدتها ~~فالمتجه البطلان وكلام الرافعي في باب بيع الأصول والثمار يصرح به. اه. ~~والراجح ما تقدم من الصحة وثبوت الخيار وكلام الرافعي في الباب المذكور ~~إنما هو فيما إذا كانت مدتها مجهولة قال الجرجاني في الشافي تقبض منه العين ~~ليحصل التسليم ثم تسترجع وتسلم للمستأجر ويعفى عن القدر الذي يقع التسليم ~~به لأنه يسير وكتب أيضا قال بعضهم وقع في الفتاوى أنه اشترى مأجورا عالما ~~بالإجارة جاهلا بمدتها فأجبت ببطلان البيع ووجهه ظاهر وكلام الأئمة محمول ~~على ما إذا علم بالمدة، أو بالعمل. اه. ما ذكره ممنوع (قوله: فأفتى الغزالي ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فالمنفعة للبائع) والواهب والواقف ms1038 وورثة ~~الموصي (قوله: والتصريح بالترجيح من زيادته) كالسبكي (قوله: وخالف البلقيني ~~إلخ) وجزم به صاحب الأنوار وصححه في البحر ورجحه ابن الرفعة. ### | [فصل في مسائل تتعلق بالباب الأول في الإجارة] # (قوله: لأنه غرر إلخ) وأيضا إجارة الذمة والعين متنافيان فلا يجتمعان قال ~~الأذرعي: قال الرافعي في الحج لو قال ألزمت ذمتك الحج بنفسك لم تجز ~~الاستنابة قاله البغوي وغيره وقال الإمام تبطل الإجارة فلعل ما ذكره هنا ~~طريقة الإمام فقط. PageV02P435 # ( قوله: الأقرب الأول) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: لأنها إجارة مدة مستقبلة) خرج بذلك ما لو استأجرها ليقبض أجرتها ~~من ساكنها فإنها تصح مطلقا ومثله ما لو استأجر أرضا ليقبض أجرتها من ~~زارعيها (قوله: إلا إن أمكن تفريغها إلخ) مثله ما لو كانت مزروعة بتعد ~~وأمكن تفريغها من الزرع في مدة لا أجرة لها وقد سبقت رؤية المستأجر إياها ~~(قوله: ولو كانت بعيدة إلخ) كأن كانت ببلد آخر. ### | (فصل فيه ما يتعلق بالباب الثاني) # (قوله: زمن الطهارة) من وضوء أو غسل، ~~أو تيمم وسترة لعورة وما تحتاج إليه الصلاة (قوله: والصلاة المكتوبة) قال ~~الزركشي في قواعده ولو استأجره للعمل يوما فوقت الصلوات مستثنى ولو صرح ~~باستثنائه بطلت الإجارة. اه. وقال في خادمه استأجره لعمل وشرط عليه أن يصلي ~~الصلاة في وقتها فالأصح الصحة وقيل لا تصح وإن كان هذا الشرط يقتضيه العقد. ~~اه. # قال شيخنا سئل الشارح عن كلام الزركشي في قواعده هل هو معتمد فأجاب بأنه ~~معتمد كما قاله وإن لم أره لغيره للجهل بمقدار الوقت مع إخراجه عن مسمى ~~اللفظ وإن وافق الاستثناء الشرعي (قوله: والراتبة) قضية كون زمان النوافل ~~مستثنى شرعا أنه لا يجوز شرط العمل فيه وقال الدارمي في الاستذكار في باب ~~صلاة الجمعة: إنه يجوز، وقال ابن عبد السلام في القواعد ولو شرط عليه أن لا ~~يصلي الرواتب وأن يقتصر في الفرائض على الأركان والشرائط صح ووجب الوفاء ~~بذلك لأن تلك الأوقات إنما خرجت من الاستحقاق بالعرف القائم مقام الشرط ~~فإذا صرح بخلاف ذلك مما يجوزه ms1039 الشرع ويمكن الوفاء به جاز كما لو أدخل بعض ~~الليل في الإجارة بالنص عليه قال في الأمالي: العقد في النكاح والإجارة ~~يتناول جميع منافع الأزمان دل العرف عليه، أو استحقه الشرع فلا يدخل زمان ~~الأكل ولا الصلوات ولا الصيام ولا زمان سماع الخطبة يوم الجمعة ولو قال ~~المستأجر ما أتركك تذهب للجامع حتى تقام الصلاة لأن العرف يشهد بإخراجه ~~فصار كالمشترط لفظا وكذلك النفل المعتاد مع الفرائض (قوله: وحكم النصارى في ~~يوم الأحد كذلك) فإن أسلم عمل فيه وترك له أوقات الصلاة بدله (قوله: ~~والأقرب المنع) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا هل تدخل أيام الجمع في المدة؟ ~~فيه احتمالان في البيان وهما كالوجهين في النزول عن الدابة في المواضع التي ~~جرت العادة بالنزول فيها وكسبوت اليهود. # (قوله: أحدهما نعم) هو الأصح. PageV02P436 # ( قوله: وتلزمه أجرة المثل للزائد) لأنه تعدى به فأشبه الغاصب ويخالف ما لو ~~استأجر لزرع الحنطة فزرع الذرة حيث وجبت أجرة مثل الجميع لعدم تميز المستحق ~~من غيره وأيضا ابتداء فعله ثم عدوان، وهنا استقر المسمى أولا، ثم تعدى ~~بعده. # (قوله: وإن غرق بعضها انفسخ فيه وله الخيار) أي على الفور لأنه خيار ~~تفريق الصفقة. # (قوله: قال الأذرعي ويجب تقييده إلخ) أشار إلى تصحيحه. PageV02P437 # ( قوله: أو أقصر فقسطه منه) قال في التتمة: ثم إن كان لا يتمكن من نسج ما ~~زاد عليه فلا شيء عليه وإن كان يتمكن من نسج زيادة فقطع الغزل غرم نقصان ~~الغزل. # (قوله: وفي نسخة " قبل ") أشار إلى تصحيحه وكتب عليه: النسخة الثانية هي ~~التي اقتصر عليها الفتى. # (قوله: والترجيح من زيادته) وقد رجح صحتها السبكي وغيره كابن الرفعة ~~والقمولي من غير خطر أي ولا غرامة. # (خاتمة) آجر أرضا للزراعة فعطلها المستأجر فنبت فيها عشب فلمن يكون أجاب ~~بعض فقهاء العصر بأنه للمالك لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة بل المنافع ~~وفي الكافي لو اكترى أرضا للزراعة ولها شرب فيستحق الشرب فلو انجمد الماء ~~في تلك الأرض وفيها مجمدة فجمع المكتري الجمد منها يكون ملكا ms1040 له قال ~~الزركشي وهذا لا يرد على ما سبق لاستحقاقه العين بالإجارة في هذه الصورة ~~فكذا إنماؤها وفي كتاب الفروق لأبي الخير المقدسي قبيل الرهن أنه إذا ~~استأجر سفينة فدخل فيها سمك فهل هو للمستأجر لأنه ملك منافعها ويده عليها ~~فكان أحق به، أو للمالك لأن هذا ليس من المنافع التي تقع الإجارة عليها ~~وجهان وفي أواخر الرهن من تعليق القاضي الحسين لو تفاسخا الإجارة له حبس ~~المستأجر ليرد الأجرة لأن المستأجر أخذه على مقابلة الأجرة فجاز حبسه بسببه ~~فقيل له فما تقول فيما لو قتل العبد المستأجر فهل للمستأجر حبس القيمة ليرد ~~الأجرة عليه فتوقف في الجواب ولو فسخها بعيب فكالبيع وعلى هذا لا يستحق ~~الحبس على الإجارة الفاسدة كما في البيع كما سبق ولو استأجر عبدا للخدمة ~~وأراد السفر به هل له ذلك القياس الجواز كما ينفرد الموصى له بالمنفعة ~~بالسفر على الأصح كي لا يتبعض عليه الانتفاع وليس كالزوج مع السيد فإن ~~المنفعة هناك للسيد ولذلك يستقل بالمسافر بها ومالك الرقبة هنا لا يستقل ~~وقوله: أجاب بعض فقهاء العصر إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: وفي الكافي ~~إلخ وقوله وجهان قال شيخنا أصحهما أنه لا يملكه واحد منهما بذلك. PageV02P438 # (كتاب الجعالة) (قوله: واقتصر الجوهري وغيره على كسرها) وابن الرفعة في ~~الكفاية والمطلب على فتحها (قوله: خبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة إلخ) قال ~~الزركشي ويستنبط منه جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء، أو رقية ~~ولم يذكروه (قوله: وقال صحيح على شرط مسلم) في رواية ابن عباس في الصحيح: ~~إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله (قوله: وأيضا الحاجة قد تدعو إليه) ~~والإجماع على جوازها (قوله: الدالة على الإذن في العمل) لو قال له رجل: إن ~~رددته فلي دينار؟ فقال: نعم فرده استحقه (قوله: بعوض) أي مقصود (قوله: فلو ~~عمل بلا صيغة فلا شيء له) إشارة الأخرس المفهمة كالصيغة (قوله: ولا يشترط ~~القبول لفظا) وهل يرتد بالرد يشبه أن يقال إن ألحقناه بالوكالة ارتد (قوله ms1041: ~~فالوجه القطع باستحقاقه الدينار) هو الراجح (قوله: وقد ينقدح فيه خلاف كما ~~في الخلع) قال الإمام في كتاب الخلع لو قال لشخص إن رددت آبقي فلك دينار ~~فقال المخاطب أرده بنصف دينار فالوجه عندي القطع بأنه يستحق الدينار فإن ~~القبول لا أثر له في الجعالة اه ويؤخذ من كلام الإمام والقمولي أنها لا ~~ترتد بالرد (قوله: كقوله من رد عبدي فله كذا إلخ) قضيته أن الفاء لا بد ~~منها في الجواب حتى لو قال له كذا لا يستحق ويوافقه قول النحاة في دخول ~~الفاء في خبر المبتدأ المتضمن معنى الشرط أنه إن قصد أن الخبر مستحق بالصلة ~~فلا بد من دخول الفاء وإلا لم تدخل واحتمل أن يكون مستحقا به وبغيره، نحو ~~الذي يأتيني فله درهم أن الدرهم مع الفاء يستحق بالإتيان ومع عدمها لا ~~يستحق وينزل منزلة الإخبار كقوله زيد له درهم (قوله: فإن رده من سمعه لا ~~غيره استحق الجعل) أي وإن لم يقل علي كما صرح به الخوارزمي وابن يونس ~~وغيرهما والجعالة لا بد فيها من الإذن وهذه الصيغة لا تقتضيه صريحا بل ~~مدلولها ترتيب استحقاق الجعل على الرد ولا دلالة لها على الإذن في الرد إلا ~~من جهة العرف لأن ذلك ترغيب فيه والترغيب في الشيء يدل على طلبه فمن هنا ~~صارت إذنا لا بالوضع (قوله: على القائل) محله إذا لم يكن القائل ولي المالك ~~فأما إذا كان وليه وقال ذلك عن محجوره على وجه المصلحة بحيث يكون الجعل قدر ~~أجرة مثل ذلك العمل، أو أقل استحقه الراد في مال المالك بمقتضى قول وليه ~~وهو واضح (قوله: وأجيب بأنه لا حاجة إلخ) أو يكون للأجنبي ولاية على المالك ~~(قوله: كما صرح به الأصل) قال الأذرعي وفيه نظر لا سيما إذا ظن الراد صدقه ~~وكان المالك أمره بذلك. PageV02P439 # ( قوله: لأن يد عبده كيده) قال السبكي وهو ظاهر إذا استعان به سيده قال ~~الأذرعي وقول القاضي حسين فإن رده بنفسه، أو بعبده استحق يفهم عدم ~~الاستحقاق إذا استقل ms1042 العبد بالرد وقوله: قال السبكي وهو ظاهر أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: وظاهر أن مكاتبه إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: أهلية العمل) بأن يكون قادرا عليه (قوله: كذا قاله ابن العماد) ~~كالزركشي (قوله: ويحتمل أنه أراد إمكانه) وهو الراجح (قوله: فمن جاء به ~~استحق) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في الأنوار ولو رده الصبي، أو السفيه ~~استحق أجرة المثل لا المسمى، ورد المجنون كرد الجاهل بالنداء. اه. وقال ~~السبكي الذي يظهر وجوب المسمى في هذه المسائل كلها وجزم البلقيني في الصغير ~~والمجنون (قوله: فتصح على عمل معلوم إلخ) وكونه كلفة وغير واجب على العامل ~~كما يعلم مما سيأتي قال الماوردي والجعالة تفارق الإجارة من ثلاثة أوجه ~~جوازها على مجهول وصحتها مع غير معين وكونها جائزة لا لازمة وزاد القاضي ~~الحسين ولا يستحق العامل الجعل إلا بعد تمام العمل فلو شرط له تعجيل الجعل ~~فسد العقد واستحق أجرة المثل. اه. وعدم اشتراط قبول العامل وعدم اشتراط قبض ~~العوض في المجلس مطلقا ولو قال من رد عبدي فله درهم قبله بطل قاله القمولي ~~في كتاب الدرر. # (قوله: للحاجة) لأن الجهالة إذا احتملت في القراض توصلا إلى الربح من غير ~~اضطرار فاحتمالها في الجعالة أولى وكذا تغتفر جهالة العامل وتعدده لأن ~~المعين والواحد قد لا يتمكن من تحصيل المقصود، والمتمكن منه قد لا يكون ~~حاضرا أو لا يعرفه المالك فإذا أطلق وشاع بلغ المتمكن منه فيحصل الغرض ~~(قوله: وكلام غيرهم يقتضيه) قد صرح الرافعي بموافقته في أثناء تعليل (قوله: ~~وسواء في العمل الواجب) أي على الكفاية (قوله : يقتضي خلافه) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه كلامهم فيما إذا كانت يده عليها يد أمانة. # (تنبيه) قال في الخادم هل تجوز الجعالة على رد الزوجة هذه مسألة مهمة لم ~~يصرحوا بها وقد يتوقف فيها من جهة أن الحر لا يدخل تحت اليد لكن في كلام ~~الرافعي في باب الضمان ما يؤخذ منه الجواز حيث قال تصح الكفالة ببدن المرأة ~~لمن أثبت زوجيته لأن الحضور مستحق عليها ms1043 كما تصح الكفالة ببدن عبد آبق ~~لمالكه فلو كانت أمة فجعل السيد لرجل جعلا على ردها وجعل الزوج جعلا لآخر ~~فمن سبق منهما استحقه فإن رداها معا استحق كل واحد نصف ما شرط له. اه. وفي ~~هذا التخريج نظر لأن الكفالة لا بد فيها من إذن المكفول فإذا أذنت له في ~~الكفالة فقد سلطته على إحضارها ككفالة بدن الحر إذا أذن فيها ولا كذلك في ~~الجعالة (قوله: فدل عليه استحق) قال القاضي حسين لو قال من دلني على ضالتي ~~فله كذا فتحمل أسباب المشقة وطلب ضالته ودله عليها استحق المسمى (قوله: لأن ~~الغالب أن تلحقه مشقة بالبحث عنه) قال الأذرعي كالسبكي ويجب أن يكون هذا ~~فيما إذا بحث عنه بعد جعل المالك أما البحث السابق والمشقة السابقة قبل ~~الجعل فلا عبرة بهما. اه. وفي الكافي للخوارزمي لو قال من دلني على ضالتي ~~فله دينار فدله رجل دلالة يحتاج في ذلك إلى مؤنة وتعب يستحق المسمى وإن كان ~~لا يحتاج لا يستحق شيئا ولو قال أحد شريكين في رقيق من رد رقيقي فله كذا ~~فرده شريكه فيه استحق الجعل. PageV02P440 # ( قوله: وقضيته أنه لو كان الدال عليه غير مكلف استحق) الخطاب متعلق بوليه ~~فلا يستحق شيئا. # (قوله: وهي معلومة) بأن رآها العامل أو وصفها الجاعل له بما يفيده العلم ~~بها (قوله: كالأجرة في الإجارة) ولأنه عقد جوز للحاجة ولا حاجة لجهالة ~~العوض بخلاف العمل والمطلق من نقد بلد الالتزام فإن تغير اعتبر يوم العقد ~~فعلم أن شروط الجعل - إن كان معينا - شروط البيع، - وإن كان في الذمة - ~~شروط الثمن (قوله: ويفرق بأن تلك العقود إلخ) قال البلقيني ويمكن الفرق ~~بدخول التخفيف هنا وتبعه غيره (قوله: وقيل يستحق المشروط) يؤخذ من كلام ~~المصنف أنه إن كان معلوما استحق المشروط وإلا فأجرة المثل وهو واضح، ثم ~~رأيت الفتي قال أي فإن كان معلوما استحقه، أو مجهولا فأجرة المثل (قوله: ~~والترجيح من زيادته) وجزم به صاحب الأنوار وجمال الدين والفقيه إسماعيل ~~الحضرمي وصححه ابن السراج ms1044 (قوله: وبمكانه) ليس بقيد وقال في المطلب إذا لم ~~يكن العبد معروفا فلا وجه إلا البطلان ولا وجه لما أبديته في الكفاية. ### | [فصل قال من رد عبدي من بلد كذا فله دينار فرده سامع من نصف الطريق] # (قوله: من نصف المسافة) أو من ذلك البلد، أو من مسافة مثل مسافته ولو من ~~جهة أخرى استحق المسمى نظرا إلى المعنى والظاهر أن التنصيص على المكان إنما ~~يراد به الإرشاد إلى موضع الآبق، أو مظنته ونحوه لا أن الرد منه شرط في أصل ~~الاستحقاق إذ لو أريد حقيقة ذلك لكان إذا رده من دونه لا يستحق شيئا لأنه ~~لم يرده منه وفي الكافي لو قال من رد عبدي من البصرة فله دينار ولو رده من ~~همدان والمسافة كالمسافة إلى البصرة استحق المسمى (قوله: قسط الدرهم ~~بينهما) أشار إلى تصحيحه (قوله: فقد يحتاج للمعاونة وغرض الملتزم إلخ) ~~استنبط السبكي منه - ومن استحقاق العامل في المساقاة نصيبه إذا تبرع المالك ~~عنه أو أجنبي بالعمل - جواز الاستنابة في الإمامة ونحوها بشرط أن يستنيب ~~مثله، أو خيرا منه ويستحق كل المعلوم قال وإن أفتى ابن عبد السلام والنووي ~~بخلافه قال النووي فإن استناب لعذر لا يعد معه مقصرا استحق الإمام الأصلي ~~الجامكية وإن سمى للنائب شيئا استحقه وإلا فهو متبرع ولا يشترط إذن الناظر ~~وقوله: استنبط السبكي منه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: أو للمالك) أي أو ~~لهما، أو لنفسه والعامل أو للعامل والمالك، أو للجميع (قوله: أو مطلقا فيما ~~يظهر) قال في الأنوار وإن قصد المالك أو قصدهما، أو عاون مطلقا فلزيد نصف ~~الجعل. اه. ولو قال له العامل قصدتني فقال بل قصدت نفسي فللعامل إن صدقه ~~المالك وإلا حلف ولزمه النصف ولو أعانه اثنان ولم يقصداه فله الثلث، أو ~~ثلاثة فله الربع وإن قصده أحد الاثنين والآخر المالك فله ثلثاه ولو تلف ~~الجعل المعين بيد الملتزم قبل الشروع وعلم به العامل فلا شيء له في الرد ~~وإن جهله أو تلف بعد الرد فله أجرة ms1045 المثل. PageV02P441 # ( قوله: وتوكيل المعين في الرد كتوكيل الوكيل) المنقول في البسيط أنه إذا ~~عين مخاطبا وقال إن رددت عبدي الآبق فلك كذا فليس عليه السعي بنفسه بل له ~~الاستعانة بغيره فإذا حصل العمل استحق الأجرة. اه. وهو ملخص من كلام ~~النهاية وعلى هذا لا فرق بين عبده والأجنبي وهو من تصرف الإمام فيما أظنه، ~~وهو صحيح يشهد له مسألة معاونة الراد المعين وهي منصوصة متفق عليها لكن ~~المتولي قال إن رده وكيله لم يستحق شيئا وقد يفرق بين مسألة المعاونة ~~والتوكيل فإنه تفويض كلي ويجب القطع بأنه لو قال إن رددت آبقي بنفسك فلك ~~كذا فأمر عبده فرده لم يستحق شيئا. ### | [فصل الجعالة جائزة من الجانبين قبل تمام العمل] # (قوله: فلو فسخها المالك في أثناء العمل لزمه أجرة المثل) لا فرق بين أن ~~يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود أصلا كرد الآبق إلى بعض الطريق، أو ~~يحصل به بعضه كما لو قال إن علمت ابني القرآن فلك كذا، ثم مات الصبي في ~~أثناء التعليم، أو منعه من تعليمه فس (قوله: قال ابن الرفعة يظهر أن يقال ~~إلخ) أي لأنه بإعتاقه خرج عن أن يدخل تحت اليد فكأنه لم يرده (قوله: أو ~~فسخها العامل) ولو صبيا، أو مجنونا، أو محجورا عليه بسفه (قوله: سواء أوقع ~~ما عمله مسلما) أي وظهر أثره على المحل ومثله ما لو امتنع من إتمام تعليم ~~الصبي، أو من إتمام بناء الحائط قال شيخنا لأن الجعل مستحق بتمام العمل وهو ~~فوت العمل باختياره ولم يحصل غرض المالك وقد اتسع في عقد الجعالة وكما ~~اعتبر عمله في استحقاقه الجعل اعتبر فسخه وترك العمل في إسقاطه وقد علم من ~~ذلك أنه لا تخالف بين هذا وبين ما حرره الشارح في شرح البهجة من أنه يشترط ~~في كل من الإجارة والجعالة لاستحقاقه قسط الجعل وقوع العمل مسلما وظهور ~~أثره على المحل إذ حاصل ذلك ثلاث مسائل الأولى فسخ العامل في الأثناء وهو ~~محبط لحقه مطلقا كما قررناه ms1046 فلا يستحق شيئا الثانية وهو ما لو احترق الثوب، ~~أو نحوه بعد الشروع الثالثة ترك العامل العمل بنفسه من غير فسخ فإن وقع ~~العمل في هاتين المسألتين مسلما وظهر أثره على المحل استحق القسط وإلا فلا ~~ووجهه في الأخيرة أن تركه لا يسمى فسخا وكلام شرح البهجة في المسألتين ~~الأخيرتين. PageV02P442 # ( قوله: لكن صرح الماوردي والروياني إلخ) لعلهما بنياه على أن الوكيل لا ~~ينعزل إلا بالعلم. ### | [فرع ما تنفسخ به الجعالة] # (قوله: استحق القسط أيضا) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الماوردي) وأبو ~~الفرج السرخسي وقال ابن الرفعة بل يستحق تمام المسمى. اه. وظاهر كلام ~~الدارمي أن وارث العامل إذا رده استحق تمام الجعل فإنه قال وإن مات وقد جاء ~~به في أثناء الطريق فهرب فلا شيء له وإن رده ورثته استحقوا ### | [فرع زاد المالك أو نقص في الجعل أو غير جنسه] # (قوله: لأنه إنما يستحقه بالتسليم) لو لم يجد العامل المالك سلم المردود ~~إلى الحاكم واستحق الجعل فإن لم يكن حاكم أشهد واستحق (قوله: أو بنى بعض ~~الحائط) وهو منفرد باليد (قوله: أو مات الصغير في أثناء التعليم إلخ) محله ~~إذا كان حرا كما قيد به في الكفاية فإن كان عبدا لم يستحق إلا إذا سلمه ~~للسيد أو حصل التعليم بحضرته، أو في ملكه وتلف الجعل المعين بيد الملتزم ~~قبل الشروع وعلم به العامل فلا شيء له في الرد وإن جهله، أو تلف بعد الرد ~~فله أجرة المثل (قوله: بخلاف الآبق) وقول القمولي لو تلف الثوب الذي خاط ~~بعضه، أو الجدار الذي بنى بعضه بعد تسليمه إلى المالك استحق أجرة ما عمل أي ~~بقسطه من المسمى كما قدر مثله فيما قبلها ليوافق قول ابن الصباغ والمتولي ~~في مسألة القمولي استحق من المسمى بقدر ما عمل وقول الشيخين لو قطع العامل ~~بعض المسافة لرد الآبق، ثم مات المالك فرده إلى الوارث استحق من المسمى ~~بقدر عمله في الحياة وقولهما في الإجارة في موضع لو خاط بعض الثوب واحترق ~~وكان بحضرة المالك، أو ms1047 في ملكه استحق أجرة ما عمل بقسطه من المسمى لوقوع ~~العمل مسلما وفي موضع آخر لو اكتراه لخياطة ثوب فخاط بعضه واحترق وقلنا ~~ينفسخ العقد فله أجرة مثل عمله وإلا فقسطه من المسمى أو لحمل جرة فزلق في ~~الطريق فانكسرت فلا شيء له والفرق أن الخياطة تظهر على الثوب فوقع العمل ~~مسلما لظهور أثره والحمل لا يظهر على الجرة وبما قالاه علم أنه يعتبر في ~~وجوب القسط في الإجارة وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل، ومثلها ~~الجعالة ش. ### | [فصل اختلفا في شرط الجعل أو في الرد] # (قوله: لو اختلفا في شرط الجعل إلخ) أو في سماع النداء صدق العامل ~~بيمينه. ### | [فرع قال بعه بكذا أو اعمل كذا ولك عشرة من الدراهم وأتيا بما يصلح أن يكون إجارة وجعالة] # (قوله: فإن ضبط العمل فإجارة وإلا فجعالة) المراد أنه يجوز عقد الإجارة ~~في الشق الأول دون الثاني. PageV02P443 ### | [فرع يد العامل على ما يقع في يده إلى أن يرده يد أمانة] # ( قوله: وإن أنفق فمتبرع) لو تعذر رد الآبق إلا ببيع بعضه ولإنفاق عليه منه ~~لم يجز له ركوب البعير المردود فإن ركبه ضمن. # (كتاب إحياء الموات) (قوله: «وليس لعرق ظالم حق» ) العرق أربعة البناء ~~والغراس والبئر والنهر واعلم أن بقاع الأرض إما مملوكة أو محبوسة على ~~الحقوق العامة أو الخاصة، وإما منفكة عن الحقوق الخاصة والعامة وهي الموات ~~وروي عرق مضافا ومنونا وصوبه أبو الطيب وغيره (قوله: ولو غير مكلف) أو ~~رقيقا (قوله: تملكها بالإحياء) شمل ما لو كان مواتا في سواد العراق أو ما ~~في حكمه حتى فتح ووقف ثم أحياه محي بعد ذلك وتعبيره بالتملك يفهم منه ~~اشتراط التكليف فإن الصبي والمجنون يملكان ولا يمتلكان لكن في الكفاية أنه ~~لا فرق بين المكلف وغيره وصرح به الماوردي والروياني قال الزركشي ويشبه أن ~~يكون اصطياده واحتطابه أو وجد ركازا أو استخرج معدنا كذلك ثم رأيت المتولي ~~صرح به (قوله: وإن لم يأذن الإمام) نعم لو حمى الإمام لنعم الصدقة موضعا ms1048 ثم ~~نقضه وقلنا بجواز نقضه لم يكن لأحد إحياؤه بغير إذنه على الأصح لما فيه من ~~الاعتراض على تصرفه. # (تنبيه) القصد إلى الإحياء هل يعتبر لحصول الملك قال الإمام ما لا يفعله ~~في العادة إلا للتمليك كبناء دار واتخاذ بستان يفيد الملك وإن لم يوجد قصد ~~وما يفعله للتمليك وغيره كحفر بئر بموات وزراعة بقعة منه اعتمادا على ماء ~~السماء إن انضم إليه قصد أفاد الملك وإلا فوجهان. اه. أصحهما أنه لا يفيده ~~(قوله: ثم هي لكم مني أيها المسلمون) زيادة «أيها المسلمون» رواها البغوي ~~والرافعي قال الزركشي ولا تعرف لكن يعضدها رواية النسائي عن جابر «من أحيا ~~أرضا ميتة فله فيها أجر» (قوله: أو بيعها وحفظ ثمنها) أو استقراضه على بيت ~~المال أو إقطاعها من أهل المصالح، والإقطاع شرط في إحيائها وقاضي البقعة ~~كالإمام (قوله: إلى ظهور مالكها) نقل في الخادم عن قواعد ابن عبد السلام أن ~~محل حفظه إلى ظهور مالكه ما إذا توقع وإلا صار مصروفا إلى مصاريف أموال بيت ~~المال ثم قال وهو متعين وجزم به ابن سراقة في التلقين ولو خربت قرية ~~للمسلمين وتعطلت ولم يعرف مالكها فهل للإمام إعطاؤها لمن يعمرها وجهان ~~حكاهما القاضي أبو الطيب قال السبكي وكل ما لا يعرف مالكه ولا يرجى ظهوره ~~فهو لبيت المال فيجوز للإمام أن يأذن فيه كسائر بيت المال وهل يجوز إقطاعه ~~فيه وجهان في الحاوي قال في الكفاية ورجح في البحر جوازه (قوله: قبل القدرة ~~عليه) أي الكافر (قوله: قال ابن الرفعة) أشار إلى تصحيحه. # (تنبيه) فلو لم يعرف هل هي إسلامية أو جاهلية قال الكوهكيلوني فظاهر لفظه ~~يدل على أنها لا يدخلها الإحياء وظني أنه كذلك ولكن لم أر صريح نقل فيه. ~~اه. إذا شككنا في معمور هل هو في الجاهلية أو الإسلام ففيه قولان حكاهما في ~~المطلب عن ابن داود ثم قال وهما كالقولين في الركاز الذي جهل PageV02P444 # حاله قال في الأنوار وإن لم يعرف أنها إسلامية أو جاهلية فكالإسلامية ~~والمراد ببلاد الإسلام ms1049 كل ما أحياه المسلمون كبغداد والبصرة أو أسلم أهلها ~~عليها كالمدينة واليمن أو فتح عنوة كخيبر وسواد العراق أو صلحا على أن تكون ~~الرقبة لنا وهم يسكنونها بجزية وإن فتح على أن تكون الرقبة لهم فمواتها ~~كموات دار الحرب ولو غلب الكفار على بلدة يسكنها المسلمون لا تصير دار حرب ~~(قوله: لما فيه من الاستعلاء) ولأنه نوع تملك ينافيه كفر الحربي فنافاه كفر ~~الذمي كالإرث من المسلم ومثل الذمي المعاهد والمستأمن ### | [فرع للذمي والمستأمن الاصطياد والاحتشاش والاحتطاب بدارنا ونقل تراب من موات] # (قوله: فإن ذبوا عنها إلخ) قال السبكي وهذا إنما يصح في أرض صولحوا عليها ~~على أن تكون لهم أو في أرض الهدنة أما في دار الحرب فعمرانها يملك ~~بالاستيلاء ومواتها بالاستيلاء عليه يصير كالمتحجر عليه فكيف لا يملك ~~بالإحياء والذي ينبغي أن يكون الصحيح أنه يملك بالإحياء كما قال به جماعة ~~منهم القاضي أبو الطيب والجرجاني لكن في الوسيط شرط فيه القدرة على الإقامة ~~والأقرب أنه لم يذكره على سبيل الاشتراط بل على سبيل التصوير. اه. وما ذكره ~~السبكي لا بد منه (قوله: وإن استولينا عليها إلخ) لو استولينا عليها ~~لجلائهم كان الإمام أحق بإحيائهم لأهل الفيء وإن لم يعرف سببه يضعها الإمام ~~فيمن شاء من المسلمين على النظر لهم. ### | (فرع) # الأراضي العامرة إذا لبسها رمل أو غرقها ماء فصارت بحرا ثم زلل ~~الرمل أو البحر فإن عرف عليها ملك الإسلام فهي كالعامرة وما ظهر من باطنها ~~يكون للمالك الأول ولو لبسها الوادي بتراب آخر فهي بذلك التراب له قاله في ~~الكافي ### | [فصل يملك المحيي والمشتري منه الحريم] # (قوله: مرتكض الخيل) أي وإن لم يكن أهلها خيالة وقيده الإمام بما إذا ~~كانوا خيالة وهو بشبه تخصيص اقتناء كلب الصيد والزرع بمن حرفته ذلك (قوله: ~~فلفظ النادي يطلق على المجلس إلخ) لا يسمى المجلس ناديا إلا والقوم فيه ~~(قوله: ومناخ الإبل) وإن لم يكن أهلها أصحاب إبل PageV02P445 # ( قوله: وفي البعيد تردد) عبارة الأنوار والمرعى القريب دون البعيد ~~والمحتطب كالمرعى ms1050 (قوله: واقتضاه كلام القاضي وغيره) هو الأصح (قوله: عند ~~خوف البعد) أي عن القرية (قوله: في الموات) صفة لمحذوف أي المبنية أو حال ~~من المضاف إليه لأن المضاف كجزء منه كقوله {ملة إبراهيم حنيفا} [البقرة: ~~135] (قوله: مطرح الكناسات إلخ) عد الغزالي والخوارزمي من الحريم ماء ~~الميزاب أي حيث يكثر المطر. # (قوله: وسيأتي حكمها) هذا في القرى أما سكان الصحاري فعادتهم تنقية ~~المنزل من الحجارة والشوك وبناء المعلف وما لا بد منه قال الماوردي فإن قصد ~~به التملك ملك وإلا فهو أحق به حتى يرتحل (قوله: وكلام الأصل يميل إلى ~~ترجيح الأول) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن أبي عصرون الذي يقتضيه ~~النظر أن للدار والحيطان حريما وهو ما تطرق إليه الأذى بالتصرف فيه فيمنع ~~منه وكذلك يمنع أن يلصق حائطه بحائطه لأنه تصرف في حريمه فإن جعل بينهما ~~فاصلا وإن قل جاز (قوله: والزركشي عن الأكثرين) قال وعليه الفتوى. # (قوله: ومتردد النوازح) قيد في الشرحين والروضة كون موضع الدولاب ومتردد ~~الدابة من حريم البئر بكون الاستقاء بهما وهو ظاهر أما ما يتخذ لما شرب فقط ~~فإنما يعتبر فيه موضع وقوف المستقي، وزادا ملقى ما يخرج من حوضها من طين ~~وغيره قال الأذرعي ويشبه أن ملقى ما يخرج منها أيضا كذلك واستدل بحديث ومن ~~حريمها أيضا ما لو حفر فيه بئر نقص ماء الأولى وعن الروياني تقييد موضع ~~النازح بما إذا كان ينزح بآلة لا بيده فإن التي تنزح بالدابة حريمها قدر ~~عمقها (قوله: وحريم بئر القناة) المراد ببئر القناة التي يعلو الماء بنفسه ~~منها ويجري في الساقية إلى الأرض (قوله: بحفر في جانبها) قال في الكافي ~~قناة في موات جاء آخر وحفر قناة بجنبها فانتقص ماؤها منه. اه. فأفهم قوله: ~~بجنبها أن البعيدة بخلافه ولذا قال في الذخائر إن أحيا بئرا فجاء آخر ~~وتباعد عن حريمه وحفر بئرا فنقص ماء الأولى لم يمنع منه لأنه تصرف في موات ~~لا حق فيه لغيره وإن حفر في حريمها منع فإن الحريم ms1051 في حكم الوقاية للملك ~~فيحرم التصرف فيه سيما إذا أدى إلى نقص الماء أو هدم البئر. # وكذا إذا توقع نقص الماء في ثاني الحال يمنع منه وكذلك إذا أحيا ساقية ~~تقلل ماء الأولى أو تهدمها فإنه يمنع منه. اه. قال الزركشي وينبغي أن يكون ~~المرجع في ذلك إلى العادة وبه صرح ابن القطان في فروعه (قوله: كالدور ~~الملاصقة) والدار إذا كانت في طريق نافذ كما قاله الرافعي في باب الأصول ~~والثمار ### | [فرع اتخذ داره المتلاصقة بالمساكن حماما أو طاحونة أو حانوت حداد أو مدبغة] # (قوله: فلو خالف العادة إلخ) قال شيخنا علم من هذا الكلام أن محل رعاية ~~ضرر الجدار عند تصرف الشخص على خلاف ما تقتضيه العادة أما لو تصرف على ~~وفقها لم يمنع وإن ضر (قوله: وبذلك ظهر أنه يمنع مما يضر الملك دون المالك) ~~يرد على هذا ما لو حفر بئرا في ملكه يلزم من حفره سقوط جدار جاره فإنه يجوز ~~ولو دق PageV02P446 # فاهتز الجدار فانكسر ما كان معلقا فيه قال ابن الرفعة قال العراقيون إن ~~سقط حالة الضرب ضمن وإلا فلا (قوله: وفيه نظر) بل هو مردود لما فيه من منع ~~المالك من تصرفه في ملكه بما لا يضر ملك غيره. ### | [فرع موات الحريم يملك بالإحياء] # (قوله: كالمساجد والطرق) أي ومصلى العيد بالصحراء لخبر أبي داود عن عائشة ~~- رضي الله عنها - «قيل يا رسول الله ألا تبني لك بيتا ليظلك قال لا، منى ~~مناخ من سبق» وصححه الحاكم وقال إنه على شرط مسلم (قوله: فينبغي أن يكون ~~المحصب كذلك) فرق العراقي والغزي بأن المبيت بالمحصب استحبابه ليس من مناسك ~~الحج بخلاف المبيت بمزدلفة. اه. واعترض أيضا بأن المنع في المحصب لأمر آخر ~~وهو كونه طريق المارة ولا يجوز تضييق الطرق بالإحياء وقال في التوسط ما ~~ذكره في المحصب تكلف بعيد نعم إن كان المحصب من مرافق مكة لم يجز إحياؤه ~~قطعا ### | [فصل فيمن شرع في الإحياء لموات من حفر أساس ونحوه ولم يتمه أو نصب عليه ms1052 علامة للإحياء] # (قوله: صار متحجرا) ينبغي أن يشتغل بالعمارة عقب التحجر فإن طالت المدة - ~~والرجوع في طولها إلى العادة - ولم يحي بطل اختصاصه وإن لم يبطله الحاكم ~~(قوله: أي مستحق له) قال الأزهري أحق في كلام العرب له معنيان أحدهما ~~استيعاب الحق كقولهم فلان أحق بماله أي لا حق لغيره فيه قال النووي في ~~التحرير وهو المراد هنا والثاني الترجيح وإن كان للآخر فيه نصيب كخبر ~~«الأيم أحق بنفسها» . # (قوله: فلغيره إحياء الزائد ) قال في الخادم ينبغي أن يراجع المحيي: من أي ~~الجهات تختار ما تقدم على إحيائه ليحيي الزائد غيره وفي هذه الحالة لا يبقى ~~خلاف كما يفهمه تعليل الرافعي للمنع (قوله: وأمهله مدة قريبة إلخ) قال ~~السبكي ينبغي إذا عرف الإمام أنه لا عذر له في المدة انتزعها منه في الحال ~~وكذا إذا لم تطل المدة وعلم منه الإعراض كما سيأتي قال في الخادم هل المراد ~~بقدر كفايته ما يحتاجه لسكنه أو الارتفاق بغلته فقط أو أعم من ذلك حتى لو ~~أراد أن يحيي مواتا متسعا يفضل عن كفايته بكثير كان له ذلك الأشبه بكلامهم ~~الثاني فله أن يحمي قرية عظيمة يمكنه إحياؤها لتمول غلاتها ويكون أحق بها ~~وإن اتسعت خطتها (قوله: وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد) هو أحد وجهين اختاره ~~الشيخ أبو حامد والقاضي والمتولي وهو الأصح (قوله: وطال الزمان) المرجع في ~~طوله إلى العادة وفي قدر مدة الإمهال إذا استمهله إلى رأي الإمام ولا تقدر ~~بثلاثة أيام في الأصح فإذا مضت المدة ولم يشتغل بعمارة بطل حقه ولا يشترط ~~الرفع إلى الإمام في الأصح. # (قوله: قال السبكي ينبغي إذا عرف أنه لا عذر له في المدة إلخ) قال في ~~الخادم كذا قيد الإمهال بما إذا ذكر عذرا ومثل الماوردي العذر بما إذا ذكر ~~غيبة ماله أو غلمانه أو الآلة، أو عدمها وصرح الروياني بأن العذر ليس بشرط ~~فقال فإن ذكر عذرا في التأخير من إباق العبيد أو إصلاح الآلة أمهله الإمام ~~حتى يزول العذر وإن ms1053 لم يذكر عذرا ولكن استمهله أمهله إمهالا أكثره ثلاثة ~~أيام قال والمراد الأخذ في الإحياء والابتداء به ومن أصحابنا من أمهله عشرة ~~أيام وأكثر إلى شهرين وهذا أجود. اه. هنا بياض بالأصل PageV02P447 ### | [فرع إقطاع الإمام الموات] # ( قوله : ويرجع فيه إلى العرف) كالقبض والحرز فإن الشرع أطلقه ولا حد له في ~~اللغة والضابط التهيئة للمقصود (قوله: ولا يكفي نصب سعف أو أحجار بغير ~~بناء) لأنه إنما يفعله المجتازون لا المتملكون. # (قوله: وظاهر المذهب أنه لا يملك شيئا بذلك) أشار إلى تصحيحه وكتب فلا ~~يكفي التحويط في طرف ونصب الأحجار أو السعف في طرف والسعف قضبان النخل التي ~~تعمل منها المكنسة (قوله: وتسقيف شيء) قد يبني موضعا للنزهة في زمن الصيف ~~والعادة فيه عدم السقف فلا يشترط السقف هنا (قوله: والظاهر أنه إحياء لتلك ~~البقعة) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو بلا حفر) أي لطريقه (قوله: بخلاف ما إذا ~~كفاها) ولا بد من حرث الأرض أن لم تزرع إلا به فإن لم يتيسر حرثها إلا بسوق ~~ماء إليها تعين (قوله: وثانيهما نعم) هو الأصح (قوله: وهذا ما اقتضى كلام ~~الرافعي) أي والنووي في باب الإجارة (قوله: ونقله الخوارزمي عن سائر ~~الأصحاب) واختاره القاضي حسين وبه قطع البغوي في التعليق ذكره الماوردي ~~والروياني وغيرهما وجرى عليه ابن الرفعة (قوله: قال الأذرعي والوجه إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: ما يسمى بستانا) بخلاف الشجرة والشجرتين في المكان ~~الواسع. PageV02P448 # ( قوله: ولو شرع في الإحياء لنوع فأحياه لنوع آخر) كأن قصد إحياءه للمزارعة ~~بعد أن قصده للسكنى وقوله ملكه اعتبارا بالقصد الطارئ وخرج بما ذكره ما إذا ~~قصد نوعا وأتى بما يقصد به نوع آخر كأن حوط البقعة بحيث تصلح زريبة بقصد ~~السكنى لم يملكها خلافا للإمام وقد علم بهذا أن كلام المصنف مخالف لكلام ~~الإمام وموافق لكلام الأصحاب (قوله: وإن لم يقصد) كما صرح به في الأنوار ### | [فصل في الحمى للإمام ونائبه] # (قوله: يحمي) بفتح أوله ويجوز ضمه على أنه رباعي فإنه يقال حميت المكان ~~منعته وأحميته ms1054 جعلته حمى (قوله: ومواشي الصدقة) المراد بها الفاضلة عن ~~سهمان أهل الصدقات (قوله: ونعم الجزية) التي تؤخذ بدلا عن الدراهم ~~والدنانير في الجزية (قوله: وحمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ~~يغير) استثنى جماعة حمى عمر أيضا واستثنى في الرونق حمى الأئمة الأربعة ~~واستحسن (قوله: إن من أتلف شيئا من نبات النقيع ضمنه) قال شيخنا لتعديه ~~بإتلافه في غير الجهة التي أذن فيها الشارع وهي الرعي فأشبه إتلاف شجره ~~لعدم الإذن منه في إتلافها كاتبه. # (قوله: ولا يعزر) قال الماوردي لأنه أحد مستحقيه (قوله: قال ابن الرفعة ~~ولعله فيمن جهل إلخ) قال الأذرعي فلو جهله ونهاه الإمام فأصر فلا ريب في ~~تعزيره (قوله: أو يعتاض عن رعي الحمى وإحياء الموات) بيع بعض وكلاء بيت ~~المال في زماننا ما يزعم أنه فاضل عن حاجة المسلمين باطل لأن البيع يستدعي ~~تقدم الملك ولو جاز ذلك لجاز للإمام بيع الموات ولا يعرف من قال به قال ابن ~~الرفعة لا أدري بأي وجه يلقى الله قال الأذرعي وفي معنى الشوارع الرحاب ~~الواسعة بين الدور في المدن فإنها من المرافق العامة كما صرح به في البحر ~~وقد نقل في الشامل الإجماع على منع إقطاع المرافق العامة، والبيع أولى ~~بالمنع وقد عمت البلوى بالبلاد الحلبية وما والاها ببيع وكلاء بيت المال ~~الموات العاري على حافات الأنهار القديمة العظام وغيرهما لعمل الطواحين ~~وغيرها ويستشهد من لا علم له ولا دين بأن ذلك جار في ملك بيت المال ويثبت ~~ذلك أمثالهم من الحكام ويحكمون بصحة البيع والملك من غير نقل ولا عقل، ولا ~~قوة إلا بالله. اه. وإذا رأينا عمارة على حافة نهر لا نغيرها لاحتمال أنها ~~وضعت بحق. ### | [الباب الثاني في المنافع المشتركة] # (الباب الثاني في المنافع المشتركة) (قوله: من جلس للمعاملة في شارع) عبر ~~المصنف في الصلح عن الشارع بالطريق النافذ قال ابن الرفعة وبين الطريق ~~والشارع اجتماع وافتراق إذ الطريق تكون في الصحاري، والبنيان والشارع يختص ~~بالبنيان، والشارع لا يكون إلا نافذا والطريق قد ms1055 يكون نافذا وقد لا يكون. ~~اه. وقال بعضهم الشارع الطريق التي يأتيها الخاص والعام وهو أعم من الطريق ~~النافذ إذ رب طريق نافذ لا يعرفه إلا الخواص (قوله: رجح منهما ابن الرفعة ~~والسبكي) أي وغيرهما عدم المنع وهو الراجح PageV02P449 # ( قوله: احتمالان) أوجههما جوازه عند جريان العادة (قوله: وليس للإمام ولا ~~لغيره من الولاة أن يأخذ إلخ) قال الأذرعي وموضعه إذا لم يبن دكة أو نحوها ~~فإن بنى لزمته الأجرة كما سبق في الصلح وفي كتاب الغصب أن منفعة الشارع ~~مضمونة بالتفويت لكن ذاك في المتعدي والكلام هنا في غيره. (قوله: لو قام ~~المعامل ليعود إلخ) لو فارقه ليعود ولكن جعل يقعد كل يوم في موضع من السوق ~~انقطع حقه وخرج بقوله ليعود إليه ما لو فارقه تاركا لحرفته أو باذلا حقه ~~لآخر فإن حقه يبطل ولو اعتدل ظن الإعراض وعدمه لم يبطل. ### | [فصل فيمن جلس في المسجد لتدريس علوم متعلقة بالشريعة وغيره] # (قوله: من جلس في المسجد إلخ) لا مدخل لإقطاع الإمام فيه وفي رحبته ~~(قوله: وإقراء لقرآن) قال والد الناشري: سئلت عن تعليم الصبيان في جناح ~~المسجد فأجبت بأنه أمر حسن والصبيان يدخلون المسجد على عهد رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - وإلى الآن من غير نكير والقول بكراهة دخول الصبيان المسجد ~~ليس على إطلاقه بل يختص بمن لا تمييز له وبحاله لا طاعة فيها ولا حاجة ~~إليها وإلا فأجر التعليم قد يزيد على نقصان الأجر بكراهة الدخول أليس أن ~~الضبة الصغيرة إذا كانت لزينة كرهت وإن كانت لحاجة ارتفعت الكراهة ومن هذا ~~القبيل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل المكروه لبيان الجواز. (قوله: ~~فكالجالس بمقعد سوق ) قال الأذرعي ويتجه أن محل الاختصاص إذا كان أهلا ~~للجلوس فيه أما لو كان لا يفيد ولا يستفيد فلا معنى له ولو سبق اثنان إلى ~~مكان واحد وتنازعاه قال ابن الرفعة الذي يظهر تعين القرعة لحديث «الاستهام ~~في الصف الأول» قال الأذرعي ويحتمل أن يقال يقدم المدرس من رآه أولى ~~بالمجلس ms1056 لفضله وعلمه وإفادته واستفادته ولا سيما إذا كان مزاحمه غير مرجو ~~الفلاح. # وقوله: قال الأذرعي ويتجه أن محل إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وهذا ما نقله الأصل عن أبي عاصم العبادي إلخ) وهو الراجح (قوله: ~~ونقل عن الماوردي أنه بطل حقه بذلك) يوهم أن الماوردي لا يجعله كمقاعد ~~الأسواق وليس كذلك فإنه يخالف أيضا في مقاعد الأسواق ويقول فيها: إنه إذا ~~قام بطل حقه فهو موافق لهما على أنه كمقاعد الأسواق ويخالفهما في المقاعد ~~أيضا PageV02P450 # ( قوله: والمنقول ما قدمناه) لا مخالفة بين النقلين لحمل نقل الماوردي على ~~أنه أيد قوله المرجوح عند الشافعية لموافقته لجمهور الفقهاء من غيرهم ~~وبتقدير تسليمها فالمعول عليه ما نقله النووي؛ إذ الخاص يقضي على العام قال ~~الغزالي في الإحياء لو اتخذ المسجد دكانا يحترف فيه حرم ذلك ومنع فإن من ~~المباحات ما يباح بشرط القلة فإن كثر صار صغيرة اه. الأصح أنه مكروه (قوله: ~~فما لم يفارقه فهو أحق به) . # شمل ما لو كان صبيا وهو الأصح في المجموع (قوله: لأن غرض المعامل يختلف ~~إلخ) ولأن لزوم بقعة معينة للصلاة غير مطلوب بل ورد فيه نهي (قوله: قال ~~الرافعي ولك أن تمنعه إلخ) أجيب بأن الصف الأول لا ينحصر في بقعة بعينها ~~ورد بأفضلية القرب من الإمام وجانب اليمين وأجيب بأن له طرقا إلى تحصيل ~~السبق الذي طلبه الشارع (قوله: لم يجبر ذلك الخلل الواقع في أولها) ~~والإضرار بتخطي الرقاب (قوله: وإن لم يترك إزاره) أو نحوه فيه أو كان قبل ~~دخول وقت تلك الصلاة (قوله: لعموم خبر «إذا قام أحدكم من مجلسه» ) قال ~~القاضي حسين: أراد في المسجد (قوله: فالوجه سد الصف مكانه) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب ولا شك فيه إذا ضاق الوقت وكان يجد موقفا غيره (قوله: قال الزركشي ~~وينبغي إلخ) أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله: والظاهر أن خروجه لغير ذلك ناسيا ~~كذلك) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع يمنع من الجلوس لمبايعة وحرفة في المسجد] # (قوله: أوجههما المنع) هو الأصح (قوله: وثانيهما نعم) هو ms1057 الأصح. ### | [فصل فيمن سبق إلى مكان من رباط مسبل ونحوه وفيه شرط من يدخله وخرج منه لحاجة] # (قوله: قال ابن العماد وينبغي حمله إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا الذي ~~قاله القمولي إنه سواء سكن بإذن الإمام أو بغير إذنه إلا أن يكون شرط ~~الواقف أن لا يسكن أحد إلا بإذن الإمام ومن له النظر فمن سكن بغير إذنه لا ~~يمكن من المقام قال الأذرعي وينبغي أن لا يشترط حيث لا شرط للواقف فيه كما ~~هو ظاهر كلام المنهاج وغيره ولو طال مقام رجل في بقعة موقوفة وخيف من مقامه ~~اشتهارها به واندراس الوقف فللإمام نقله منها وللسلطان منع من تصدى لما ليس ~~أهلا له من العلماء، والفقهاء وإذا تنازع أهل المذاهب المختلفة فيما يسوغ ~~الاجتهاد فيه لم يمنع إلا أن يحدث تنافر وإذا تظاهر بالصلاح من استبطن ما ~~سواه ترك وإن تظاهر بالعلم هتك (قوله: ولم تطل غيبته عرفا) هل المراد عرف ~~زمن الواقف، أو زمن الغيبة، والأول. PageV02P451 # أشبه كما قاله ابن الرفعة في المطالب قال ولهذا كان أكابر علماء وقتنا ~~يقولون تستحق الفقهاء الجامكية إذا بطلوا في الأشهر الثلاثة التي وقعت في ~~زمن عهدت فيه البطالة فيها فأما المدارس القديمة الموقوفة في زمن لم يعهد ~~ذلك فيها فلا يجوز أخذها فيها، وقوله: والأول أشبه أشار إلى تصحيحه وكذا ~~قوله: تستحق الفقهاء الجامكية (قوله: ونحو ذلك مما جرى به العرف لدخول ~~سقاياتها) قال في الجواهر وينبغي أن يختلف الحال في بيوت سقاياتها بين ~~قلتها وكثرتها والظاهر أن المراد بالشرب من مائها الماء الجاري فيها كما في ~~مدارس الشام لا المنقول إليها كما في مدارس مصر قال وكان ابن الرفعة يحكي ~~عن بعض مشايخه المتورعين أنه كان لا يليق منه دواته كما نصوا على أنه لو ~~وجد ماء مسبلا بالطريق لم يجز له الوضوء منه ويتيمم. اه. ما استظهره مردود ~~نظرا للعرف. ### | [فرع النازلون بموضع في البادية في غير مرعى البلد] # (قوله: لو طال مقام) بضم الميم أي إقامته، والمقام ms1058 بالفتح موضع الإقامة. # (تنبيه) قال ابن عبد السلام في أماليه إنه لو شرط واقف المدرسة أن لا ~~يشتغل المعيد فيها أكثر من عشرين سنة ولم يكن في البلد معيد غيره جاز ~~استمراره وأخذه المعلوم؛ لأن العرف يشهد بأن الواقف لم يرد شغور مدرسته ~~وإنما أراد أن ينتفع هذا مدة وغيره مدة قال وكذا الحكم في كل شرط شهد العرف ~~بتخصيصه. اه. وقوله: قال ابن عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ذكره ~~السبكي وغيره كابن الرفعة) قال شيخنا وهو كما قال. ### | [الباب الثالث في الأعيان الخارجة من الأرض وفيه طرفان] ### | [الطرف الأول في المعادن] # (الباب الثالث في الأعيان الخارجة) (قوله: الأول المعادن الظاهرة) أطلقوا ~~امتناع إقطاع المعادن الظاهرة قال الزركشي وتعليلهم يرشد إلى أن ذلك في ~~إقطاع التمليك، أما إقطاع الإرفاق فالظاهر جوازه؛ لأنه ينتفع به ولا يضيق ~~على غيره وسيأتي في كلام الشارح (قوله: لم يحوج إلى حفر) فإن احتاج إظهارها ~~إلى حفر وتنحية تراب فهي باطنة (قوله: والياقوت) عده في التنبيه من المعادن ~~الظاهرة وجرى عليه الدميري قال شيخنا قد جزم الدميري بكونه من الباطن وعده ~~قبل ذلك في جملة المعدن من غير تصريح بكونه باطنا أو ظاهرا PageV02P452 # ( قوله: وكالماء الجاري ونحوه) الممتنع إقطاع ذلك ليكون أحق به من غيره ع ~~(قوله: فيجوز؛ لأنه ينتفع به) أشار إلى تصحيحه. # (تنبيه) ليس للإمام أن يقطع أرضا ليأخذ حطبها، أو حشيشها أو صيدها، ولا ~~بركة ليأخذ سمكها ولا يدخل في هذه الأشياء تحجر كما لا يدخل إقطاع. ### | [فرع البقاع التي تحفر بقرب الساحل ويساق الماء إليها فينعقد فيها ملحا] # (قوله: فالظاهر كما قال الأذرعي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويأخذ قدر ~~حاجته عرفا) فإن وجد النيل في مدة يسيرة، أو طالت المدة ولم ينل شيئا ففي ~~إزعاجه تردد والأصح عدم إزعاجه لعدم حصول قدر حاجته. ### | [فرع أحيا أرضا وفيها معدن باطن لم يعلم به] # (قوله: من أحيا أرضا وفيها معدن باطن ملكه) إنما خص المعدن بالذكر لأنه ~~في سياقه وإلا ms1059 فمن ملك أرضا بالإحياء ملك تضاعيفها وطبقاتها، والكلأ، ~~والعشب الذي ينبت فيها جزم به في التنبيه وأقره في تصحيحه وعزاه الإصطخري ~~في أدب القضاء للشافعي (قوله: وفي نسخة لا إن علم به إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه عبارة إرشاده بمعدن مجهول وقال في شرحه وإن كان المعدن معلوما لم ~~يملك بالإحياء إذا كان ظاهرا قطعا وكذا إن كان باطنا على الأصح. اه. وعبارة ~~الأنوار وإن لم فلا يملكه (قوله: فلا يملكه بالإحياء إن علمه) فإن لم يعلمه ~~ملكه لإجماع الأصحاب على أن من أحيا أرضا مواتا يملكها بجميع أجزائها وما ~~ظهر فيها من المعادن وصرح كثيرون بملكه النوعين فلذلك قال الإمام وإذا أحيا ~~أرضا مواتا وحكمنا له بالملك فظهر فيها معدن ظاهر كالكبريت ونحوه ملكه ~~المحيي إجماعا فلا يزاحم فيه وبهذا صرح الماوردي والدارمي وابن الصباغ ~~والمتولي وغيرهم (قوله: والأوجه خلافه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه؛ إذ لا ~~تصح هبة المجهول كما لا يصح بيعه. # (قوله: أو لك الكل فله أجرته) قال في الأنوار ويقرب من مسألة المعدن ما ~~اعتيد من دفع الأولاد الأحرار إلى المراضع للتعهد بالإرضاع، والحضانة على ~~أن يكون الولد لهن في استحقاقهن الأجرة وعدمه وقياس ما سبق في المقبوض ~~بالبيع الفاسد وفي آخر الإجارة أنهن لا يرجعن بما أنفقن عليهم (قوله: وهو ~~غير متبرع به) يفهم أن شرط وجوب الأجرة أن يكون العامل جاهلا بالحكم وأنه ~~لو كان فقيها يعلم علة الوجوب لم يجب له شيء كما لو طلقها بمهرها وقد برئ ~~منه فإن الأذرعي قيد قول من قال يقع بمهر المثل بما إذا كان جاهلا بأنه برئ ~~منه وإلا فلا شيء له؛ لأنه غير طامع في عوض PageV02P453 ### | [الطرف الثاني المياه] # ( قوله: ومن حاز منه شيئا في إناء، أو حوض) أي أو نحوه كبركة قال ابن ~~الصلاح في فتاويه الدولاب الذي يديره الماء إذا دخل الماء في كيزانه ملكه ~~صاحب الدولاب بذلك كما لو استقاه بنفسه. # (قوله: قال الزركشي فالظاهر أنه يملكه) أشار إلى تصحيحه ms1060. ### | [فرع تزاحموا على سقي الأرض التي لهم وضاق عنهم وبعضهم أول] # (قوله: سقى الأول) حتى لو كان زرع الأسفل يهلك إلى أن يأتي الماء إليه لم ~~يجب على من فوقه إرساله إليه كما قاله أبو الطيب (قوله: وهذا نقله الأصل عن ~~الماوردي) بعد نقله ما قبله عن الجمهور، كلام الجمهور محمول على أرض يكفيها ~~ذلك أما الأرض التي لا تكفيها إلا زيادة على ذلك كغالب مزارع اليمن فتسقى ~~إلى حد كفايتها عادة مكانا وزمانا وقد اختاره السبكي قال الأذرعي وهو قوي ~~وممن جزم به المتولي ولولا هيبة الأحاديث لقلت إنه الصحيح وأولتها ولعل ذلك ~~كان عادة الحجاز وهل المراد أن يبلغ الحبس الأسفل من الكعبين، أو الأعلى ~~كما قالوا في آية الوضوء والظاهر الأول، والمرجع إلى القدر المعتدل، أو ~~الغالب؛ لأن من الناس من يرفع كعبه ومنهم من ينخفض ويدنو من أسفل الرجل ~~والأقرب الأول. # (قوله: ثم يرسل الأول إلى الثاني) وهكذا فإن كان النهر عظيما بقي بالجميع ~~سقى من شاء متى شاء قال الزركشي كذا أطلقاه وهو فيما إذا كان لكل أحد ساقية ~~يرسلها منه إلى أرضه متى شاء أما إذا كان مخرج الماء منه واحدا لا يمكن ~~السقي منه إلا مرتبا فلا بل الحكم حينئذ تقديم الأول فالأول وإلا فيصير ~~مستحق التقديم تتأخر نوبته. # (قوله: والمراد بالأول المحيي قبل الثاني إلخ) صرح به القاضي أبو الطيب ~~وصاحب المهذب والشافعي وغيرهم وما أوهم خلافه مؤول قال الأذرعي ولا أحسب ~~فيه خلافا بين العلماء (قوله: ولا يبعد القول بالإقراع ذكره الأذرعي) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: بأن يسقي أحدهما، ثم يسده، ثم يسقي الآخر) قال في المطلب ~~وتبعه القمولي هذا إذا لم يمكن سقي العالية أولا حتى يبلغ الكعب، ثم يسد ~~عنها ويرسل إلى السافلة فإن أمكن ذلك تعين فعله وقال السبكي الظاهر أنه لا ~~يتعين البداءة بالأسفل بل لو عكس جاز ومرادهم أن لا تزيد في المنسفلة على ~~الكعبين. # وصرح في الاستسقاء بالتخيير بين الأمرين (قوله: قال الأذرعي وكل ذلك ms1061 فيما ~~إذا أحييا دفعة، أو جهل أسبقهما) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقضيتها) أي عبارة ~~الأصل أن الحكم لا يتقيد بالأقربية إلخ ما صرح به المصنف كالقاضي أبي الطيب ~~وغيره مأخوذ من قول الأصل فإن ضيق على السابقين إلخ فإنه إنما يضيق عليهم ~~إذا كان أقرب إلى رأس النهر كما علم مما مر فهما متحدان لا مخالفة بينهما. PageV02P454 ### | [فرع عمارة الأنهار من بيت المال] # ( قوله: وقيل لا يلزمه العمارة في المستقبل عنه) إنما تعرضا هنا لكيفية ~~العمارة لا لإيجاب العمارة قال شيخنا أشار الوالد - رحمه الله تعالى - بهذا ~~الكلام إلى أن قولهم عليه العمارة معناه أنها من وظيفته لا أن الشريك يجبر ~~شريكه عليها كما مر وأفهم ظاهر الكلام خلافه (قوله: حكم لهم بملكه) قال ~~الأذرعي والظاهر أن صورة المسألة أن يكون منبعه من أراضيهم المملوكة لهم ~~أما إذا كان منبعه بموات، أو كان يخرج من نهر عام كدجلة ونحوها فلا بل هو ~~باق على الإباحة وقوله: والظاهر أن صورة المسألة إلخ أشار إلى تصحيحه قال ~~شيخنا وبهذا الكلام الحسن يجاب عما قدح به البلقيني في كلام النووي (قوله: ~~وقال البلقيني بل الأصح بمقتضى القواعد الثاني) لأن القرائن لا ينظر إليها ~~على مذهب الشافعي - رضي الله عنه - وقد صحح الرافعي والنووي في عبدين خسيس ~~ونفيس مكاتبين على نجوم متفاوتة بحسب قيمتهما وأحضرا مالا وادعى الخسيس أنه ~~سواء بينهما وادعى النفيس أنه متفاوت على قدر النجوم أنه يصدق الخسيس عملا ~~باليد ولا فرق بينها لصورتين وقال الشافعي - رضي الله عنه - في الجدار ولا ~~أنظر إلى من إليه الدواخل والخوارج ولا أنصاف اللبن ولا معاقد القمط ونص في ~~متاع البيت يختلف فيه الزوجان على إنه ما كان في أيديهما أنهما يحلفان وهو ~~بينهما ولا ينظر إلى ما يختص بالرجل عادة ولا ما يختص بالمرأة قال شيخنا ~~حاصله أن المعتمد ما صححه النووي وقد يجاب عن كلام البلقيني بعدم وروده على ~~مسألتنا؛ لأن المنازعة بما ذكر هنا في شيء تابع لغيره، واليد على النصيب ms1062 ~~محققة فكان المتنازع فيه بمنزلة كون اليد عليه أيضا ولا كذلك الأمتعة بين ~~الزوجين لأن اليد لهما استقلالا، وصلاحية أحدهما لأحدها لا ترجح فعمل ~~بالملك لهما لاستوائهما في اليد، كاتبه. # (قوله: لكن يجب بذل الفاضل منه) الفرق بين وجوب بذل فضل الماء وبين عدم ~~وجوب فاضل الكلأ من وجوه: أحدها أن الماء إذا أخذ استخلف في الحال، والثاني ~~أن الكلأ يتمول في العادة، والثالث أن رعي الماشية يطول فلم يلزمه تمكينها ~~من دخولها ملكه لأجله، والماء بخلاف ذلك ولو أراد من حفر بئرا طمها منع من ~~ذلك لما PageV02P455 # تعلق بفضل مائها من حقوق المار في الطريق، والبهائم وكذا لو حفر نهرا، أو ~~انبسط عينا كما صرح به الماوردي ونقله عنه ابن الرفعة حكما وتعليلا ولم ~~يخالفه وهذه المسألة تلقى معاياة فيقال: شخص حفر بئرا، وهي وماؤها على ملكه ~~ولا يجوز له ولا لمن يملكها من جهته طمها (قوله: إن كان هناك كلأ مباح ~~يرعى) أي تحتاجه الماشية فإن لم تحتجه فوجهان أصحهما لزومه أيضا (قوله: فإن ~~عاد فكغيره) قال الأذرعي هكذا أطلقاه وهو ظاهر فيما إذا ارتحل معرضا أما لو ~~كان لحاجة عازما على العود فلا إلا أن تطول غيبته وإعراضه عنها كارتحاله ~~كما اقتضاه كلام الروياني ولو حفرها لنفسه ثم أراد سدها ليس له ذلك فإنه قد ~~تعلق بها حق الماشية بظهور مائها فلم يكن له إبطالها. ### | [فصل القناة كالبئر في ملك مائها وفي وجوب البذل] # (قوله: فالظاهر أنه يمكن من سقي أرضه) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل ماء البئر والقناة لا يصح بيعه منفردا عنهما] # (قوله: وفي الروضة خلافه) عبارتها لو باع الماء مع قراره نظر إن كان ~~جاريا فقال: بعتك هذه القناة مع ماءها، أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا ~~يملك لم يصح البيع في الماء، وفي القرار قولا تفريق الصفقة وإلا فيصح قال ~~في المهمات ما ذكراه في الأرض من تخريجها على قولي تفريق الصفقة كيف يستقيم ~~مع أن الماء المذكور مجهول وقد سبق في تفريق ms1063 الصفقة أن ما لا يجوز إذا كان ~~مجهولا بطل البيع في الجميع بناء على أن الإجازة بالقسط فإنه غير ممكن ~~للجهالة. اه.، قال ابن العماد إن دعواه أن الماء الذي في النهر مجهول حتى ~~لا يصح البيع في أرض النهر باطلة؛ لأن الماء الراكد معلوم بالمشاهدة، ~~والرؤية تحيط به ومعرفة عمقه مما يسهل الوقوف عليها فما ذكره لا اتجاه له. ~~اه. ونقل في زيادة الروضة عن صاحب التلخيص PageV02P456 # نهي عن بيع الماء وهو محمول على ما إذا أفرد ماء عين، أو بئر، أو نهر ~~بالبيع فإن باعه مع الأرض بأن باع أرضا مع شربها من الماء في نهر، أو واد ~~صح ودخل الماء في البيع تبعا قال ابن العماد مراده بالشرب الماء الراكد ~~عليها، أو جميع الماء الذي أحاط به الوادي أو النهر فيحمل على ما إذا لم ~~يكن ماء النهر جاريا. ### | [فرع سقى زرعه بمغصوب] # (قوله: وهذا أولى من قول الأصل بقيمته) قال الإسنوي هو سهو والصواب إيجاب ~~مثله وقد ذكرها ابن الصلاح في فتاويه على الصواب قال الناشري قال والدي ~~الذي يظهر لي وجوب القيمة كما في الرافعي فإن الماء في النهر لا تنتفع به ~~الأراضي في كل وقت فتسليم المثل في وقت لا ينتفع به كتسليم مثل الماء في ~~البلد عوضا عن المغصوب في مفازة، فإن فرضت حالة يمكن فيها نقل مثل الماء من ~~قرب - وسهل سهولة أخذ الماء المغصوب للسقي أولا، وينتفع به صاحب الماء ~~كانتفاعه بمائه الذي غصب حالة غصبه - تعين المثل وكتب أيضا أجاب الزركشي ~~تبعا لغيره بأنه لا مخالفة؛ لأن الماء الذي سقى به الأرض لا يتصور رد مثله ~~إما لكثرته، أو لعدم ضبطه أو لعزة وجوده في سقي أرض أخرى تكون لمالك الماء ~~فيكون كما لو عدم المثل فيرجع إلى القيمة وكتب أيضا وأفتى ابن الصلاح بأنه ~~يجب مثله محصلا في الموضع الذي أخذه منه من قناة، أو غيرها وهو القياس ~~ويحمل كلام الأصل على أنه غصبه وقت الحاجة إلى السقي به ms1064، ثم طالبه في وقت ~~لا قيمة له على ما تقدم في التيمم ع. ### | [كتاب الوقف وفيه بابان] ### | [الباب الأول وفيه طرفان] ### | [الطرف الأول في أركان الوقف] # (كتاب الوقف) (قوله: على مصرف مباح ) موجود (قوله: أهلية التبرع) أي ~~الناجز والاختيار (قوله: وشمل كلامه الإمام إلخ) وما لو كان الحاكم ناظرا ~~على الوقف وشرط الواقف أن يشتري من ريع الوقف ما يصح وقفه يوقف ومثله ما ~~يقفه من شرط له ذلك من ناظر أو وصي وإن لم يكن حاكما. # (29) (قوله: ويحصل منها فائدة أو منفعة) المراد بالفائدة اللبن والثمرة ~~ونحوهما وبالمنفعة السكنى واللبس ونحوهما (قوله: وبه صرح ابن الصلاح) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: وتجب القسمة) لتعينها طريقا تستثنى هذه الصورة من منع ~~قسمة الوقف من المطلق للضرورة (قوله: وأفتى البارزي بجواز المكث فيه ما لم ~~يقسم) في إطلاق كل منهما نظر والأوجه كما في الخادم أنه إن وقف الأكثر ~~مسجدا حرم مكث الجنب فيه وإلا فلا يحرم كما في حمل التفسير إن كان القرآن ~~فيه أكثر حرم وإلا فلا وكلبس المركب من إبريسم وغيره، أث: الفرق بين هذين ~~وبين مسألتنا واضح على تقدير تسليم حكم الأولى منهما. # (تنبيه) أما جعل الفرش والثياب مسجدا فموضع توقف لأنه لم ينقل عن السلف ~~مثله، وكتب الأصحاب عن التنصيص على الجواز، أو عدمه ساكتة وإن ظن الجواز من ~~عباراتهم، والأحوط المنع كوهكيلوني، وقوله: والأحوط المنع أشار إلى تصحيحه PageV02P457 # ( قوله: ويصح وقف الأشجار ) لو وقف شجرة أو جدارا ففي دخول مقرهما وجهان ~~أصحهما عدم دخوله (قوله: كعبيد وثياب) اتفقت الأمة في الأعصار على وقف ~~الحصر، والقناديل والزلالي في المساجد من غير نكير (قوله: أنهم ألحقوا ~~وقفهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وأنه يصح في المزروعة للشم) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: لتقدم سبب عتقهما على وقفهما) ولأنه قد اجتمع حقان لله تعالى ~~فقدم أقواهما وهو العتق ويشكل ذلك بأن تنفيذ العتق - وقد زال ملك المعتق - ~~خلاف مقتضى القواعد. أث: جوابه منع مخالفته للقواعد؛ إذ المعتبر في نفوذ ~~العتق ms1065 بالتعليق وجوده في ملكه ولا يعتبر وجود صفته في ملكه أيضا ألا ترى ~~أنه لو قال لرقيقه إذا مت ومضى شهر فأنت حر عتق بمضيه بعد موته وقال ابن ~~العماد وجه إشكاله أن الصفة تزول بزوال الملك لكن جوابه من وجهين أحدهما ~~منع الزوال مطلقا وإنما تبطل الصفة إذا انتقل الملك إلى غير من له الحق في ~~الصفة وهاهنا انتقل الملك إلى من له حق العتق وهو الله تعالى فإذا وجدت ~~الصفة عتق تقديما لأقوى السببين وهو العتق فإنه أقوى من الوقف بدليل أنه ~~يسري بخلاف الوقف. # الثاني أن حق الله تعالى قد سبق على حق الموقوف عليه؛ لأن النظر إلى وقت ~~التعليق لا إلى وقت وجود الصفة ولأن حق الموقوف عليه إنما هو في المنفعة ~~وذلك لا ينافي نفوذ العتق في الرقبة كما أن العبد الموصى بمنافعه يصح عتقه ~~(قوله: وهذا ما نقله الأصل تبعا للبغوي إلخ) لا تخالف بين ما نقلاه عن ~~البغوي هنا وأقراه وبين قولهما في الباب الثاني من هذا الكتاب: إنه إذا وطئ ~~الواقف الجارية الموقوفة بغير شبهة لا تصير أم ولد إن جعلنا الملك في رقبة ~~الموقوف لله تعالى أو للموقوف عليه؛ لأن حق العتق وهو التعليق سابق على حق ~~الموقوف عليه فلم يبطل في الوقف المتأخر عنه ولا يمكن الجمع بين العتق، ~~والوقف فأبطلنا الوقف لتأخره وضعفه بخلاف الاستيلاد فإن سبب العتق فيه ~~متأخر عن الوقف فلم يثبت لعدم وقوع الوطء في ملكه لانتقاله عنه بالوقف ~~(قوله: فعلى ما ذكره غيره لا يبطل الوقف) أما إذا قلنا الملك لله لم يعتق ~~كما لو خرج عن ملك السيد بالبيع، ثم وجدت الصفة في ملك الغير وما ذكره ~~الرافعي والبغوي هنا أفقه ويمكن الجواب عن الإشكال بأن مقصود كل من التعليق ~~بالصفة، والوقف هو إخراج الرقيق عن الملك ليكون الملك فيه لله تعالى؛ فلم ~~يكن الإخراج بالوقف مانعا من ترتب أثر التعليق الذي تشوف الشارع إلى مقصوده ~~أرجح لأن كون الملك لله في الوقف لا ms1066 يقطع تعلق الواقف اتباع شرطه ففارق ~~إخراج الرقيق عن الملك بالبيع أب. # (قوله: ولو وقف ما لم يره إلخ) لأن عمر لم ير السواد فيصح وقف الأعمى ~~(قوله: والمؤجر أرضه) ولو مسجدا (قوله: والمستأجر لأرض بناءه ولو مسجدا) ~~وكتب أيضا لو بنى مسجدا في أرض موقوفة للسكنى لم يجز فالحيلة فيه أن يبني ~~العرصة بالآجر والنورة فيصير مسجدا إذا وقفه قياسا على العلو دون السفل ~~ذكره القمولي والإسنوي وهو الراجح. PageV02P458 # ( قوله: كما صرح به ابن الصلاح) والإجارة الفاسدة كالصحيحة وإجارة المقطع ~~كغيره، وذكر المستأجرة مثال فإن المستعارة، والموصى له بمنفعتها كذلك ~~وتصوير المصنف المسألة بالمستأجرة يفهم تصويرها في الموضوعة بحق أما لو بنى ~~أو غرس في أرض مغصوبة، ثم وقفه لم يصح فلو شرط الواقف صرف أجرة الأرض ~~المستأجرة من ريع الوقف قال ابن دقيق العيد: تكلم المتأخرون في عصرنا فيها ~~فقال بعضهم ينبغي أن لا يصح الوقف؛ لأن الأجرة دين في ذمته فأشبه ما لو وقف ~~على قضاء دينه والظاهر الصحة، ووقف البناء لا يمنع وجوب أجرة القرار على ~~جهة الوقف فإذا شرط صرف الأجرة من ريعه فقد شرط ما يوافق مقتضاه فينبغي أن ~~يصح قال الزركشي وقد صرح ابن الأستاذ بأن الأجرة من ريع الوقف شرط الواقف ~~ذلك أو سكت عنه والظاهر أن هذه الصورة التي قالها ابن الأستاذ غير الصورة ~~التي قيل فيها بعدم صحة الوقف بل تلك في إجارة استأجرها الواقف قبل الوقف ~~فلزمت الأجرة ذمته، ومسألة ابن الأستاذ وبحث ابن دقيق العيد في أجرة المثل ~~إذا بقي الموقف بها فليتأمل، فش وقوله: وقد صرح ابن الأستاذ إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكذا قوله: والظاهر أن هذه الصورة إلخ (قوله: قال الإسنوي والصحيح ~~غيرهما إلخ) كلام الشيخين محمول على ما إذا لم يمكن الشراء المذكور والراجح ~~من الوجهين كونه للموقوف عليه. # (قوله: قال الأذرعي) أي وغيره ويشبه أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه وقال الغزي : إنه الأقوى وجزم الدميري بأنهما كالحربي ولو لحق الذمي ~~الموقوف ms1067 عليه بدار الحرب ماذا يفعل بغلة الموقوف لم يتعرضوا له وينبغي أن ~~يكون حكمها حكم منقطع الآخر، والوسط (قوله: واعترضه في البيان بالزاني ~~المحصن) مثله قاطع الطريق الذي تحتم قتله ومن استحق قتله بتركه للصلاة ~~(قوله: فإنه يصح الوقف عليه مع أنه مقتول) وقد يفرق بأن هذا مسلم يتقرب ~~بإطعامه إلى أن يقتل بخلاف الحربي والمرتد وحاصله اعتبار وصف كونه بحيث ~~يتقرب بالوقف عليه أث (قوله: ولا على جنين) وإن كان تابعا لغيره كما وقف ~~على أولاده وله ولد مجتن نعم إن انفصل دخل معهم قطعا إلا أن يكون الواقف قد ~~سمى الموجودين أو ذكر عددهم فلا يدخل كما أشار إليه الأذرعي وهو ظاهر ~~(قوله: وإن استقل هو بالقبول) شمل ما لو نهاه عنه (قوله: على القول ~~باشتراطه) وهو الصحيح (قوله: فالظاهر أنه إن كانت مهايأة إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: فالظاهر الصحة) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع وقف على مكاتب غيره] # (قوله: نقله الأصل عن المتولي) أشار إلى تصحيحه PageV02P459 # ( قوله: ولا يصح على بهيمة) عن جمع صحة الوقف على الخيل المسبلة في واختاره ~~الأذرعي فيه وفي الوصية لها أو صوبه (قوله: أما الموقوفة فيصح الوقف عليها) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الغزالي ويصح الوقف إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه وتبعه ابن الرفعة فقال إطعام حمام مكة من فروض الكفايات فيكون الوقف ~~عليها كأنه وقف على من يجب له الإطعام قال شيخنا قال الكوهكيلوني قلت: وما ~~عمر من الوقف على إطعام الكلاب والسنانير والطيور فغير صحيح وإن حكم حاكم ~~بصحته. ### | (فرع) # لو وقف على عمارة دار زيد صح إن كانت وقفا وإلا فلا قاله في الحاوي ~~وأقره في البحر وقال ابن الرفعة في الصحة نظر لأن عمارتها من وقفها فيتعطل ~~ما اقتضاه الوقف الأول نعم إن لم يكن لها عند الوقف ريع فلا إشكال قال ~~السبكي ولو كان ففائدته توفير ما كان لعمارتها على الموقوف عليه قال ~~الأذرعي، وهذا أظهر وقوله: وهذا أظهر هو الراجح. ### | [فرع وقف على نفسه أو ms1068 على الفقراء على أن يأخذ معهم من ريع الوقف] # (قوله: ولو وقف على نفسه إلخ) شمل ما لو وكله غيره في الوقف على نفسه ~~فإنه لا يصح بناء على اشتراط قبوله وكتب أيضا الحيلة في الوقف على نفسه أن ~~يهب الشيء من غيره ويقبضه إياه، أو يبيعه منه بثمن ما ويقبضه، ثم يقفه ~~المتهب أو المشتري عليه ولو وقف على نفسه، ثم على جهات متصلة وأقر بأن ~~حاكما حكم بصحة هذا الوقف ولزومه أفتى برهان الدين المراغي بأنه يؤاخذ ~~بالإقرار في حق نفسه ويجوز نقض الوقف في غيره وخالفه الشيخ تاج الدين بن ~~الفركاح وقال إقرار الإنسان على ما في يده مقبول عليه وعلى من يتلقى منه ~~ولهذا لو قال هذا وقف علي كان ذلك مقبولا عليه وعلى من يتلقى منه وهو أوجه ~~وكتب أيضا لو وقف على أولاد أبيه الموصوفين بكذا وذكر صفات نفسه كصفة الفقه ~~وليس فيهم فقيه سواه فعن ابن يونس وغيره أنه يصح واعتمده ابن الرفعة وفعله، ~~وهو الراجح وعن غيرهم خلافه ولو أجر ملكه مدة يظن أنه لا يعيش فوقها بأجرة ~~منجمة، ثم وقفه على ما يريد فإنه يصح ويتصرف هو في الأجرة كما أفتى به ابن ~~الصلاح وغيره وهو الراجح. والأحوط أن يستأجره بعد الوقف من المستأجر لينفرد ~~باليد ويأمن خطر الدين على المستأجر (قوله: وأفهم تعبيره كغيره بالفاء إلخ) ~~قال السبكي لم أرها منقولة وينبغي أن يكون فيها وجهان أصحهما الجواز وفي ~~الكافي للخوارزمي لو وقف حائطا على الفقراء على أن يأكل من ثمرته كواحد ~~منهم لا يصح على أصح الوجهين وإن وقف عليهم ولم يقل هذا وهو فقير يأكل معهم ~~كواحد منهم فيدخل في العام ولا يدخل في الخاص على الأصح قال السبكي وعموم ~~هذا اللفظ قد يقال إنه يشمل هذه المسألة. اه.، كلام الخوارزمي نص في ~~المسألة بخصوصها وحكى البلقيني عن الماوردي أنه لو وقف على ولده، ثم على ~~ورثة ولده ثم مات الولد، والأب وارثه هل يرجع عليه وجهان. اه ms1069. أصحهما نعم ~~(قوله: لكن قضية كلام الخوارزمي أنه يأخذ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولو شرط ~~لنفسه النظر بأجرة المثل صح) وشمل كلامه ما إذا لم يشرط ذلك إلا له فقط ~~ولكنه جعله لصفة النظر. # (قوله: وصرف إلى الفقراء) قال شيخنا ظاهر هذا الكلام أنه غير مفرع على ~~الخلاف فيمن يصرف له منقطع الآخر ولعل وجه ما هنا أنه يصرف للفقراء دون ~~أقرب الناس وللواقف لأنا راعينا فيه نوعا من الإرث، والمرتد لا يرث أيضا ~~فمنقطع الآخر مثلا لا يتصور عود ما انقطع وهنا المنع لعارض مرجو الزوال. # (قوله: والوقف على الكنائس لم يصح) لو وقف على كنيسة لنزول المارة فيشبه ~~كما قال ابن الرفعة الجواز كالوصية (قوله: منعنا الترميم أو لم نمنعه) أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه معنى قولنا: إنهم لا يمنعون من - بياض بالأصل - PageV02P460 # الترميم أنا لا نمنعهم لا أنه جائز بل هو من جملة المعاصي التي هم عليها ~~ويقرون عليها كشرب الخمر ونحوه. ### | (فرع) # لو وقف على جميع الناس صح خلافا للماوردي والروياني (قوله: كاليهود ~~وسائر الفساق) قال في الأنوار وإن كان على الفساق، والقطاع والسراق واليهود ~~والنصارى بطل نعم يفرق بين ما إذا قال وقفت على الفساق وبين ما إذا قال ~~وقفت على هؤلاء الجماعة، أو على هؤلاء وهم فساق فإن الأول فاسد والثاني ~~صحيح (قوله: وهذا ما قال الأصل فيه إنه الأحسن) قال ابن الرفعة هو صحيح ~~ببادئ الرأي ولكنه ناظر في الأغنياء لقصد التمليك وفي أهل الذمة لقصد ~~القربة ولحاظ أن يكون ذلك معصية وهو خلاف قول الأصحاب كافة وهو كإحداث قول ~~بعد إجماع الأولين على قولين ولم يتعرضوا لضابط الغنى الذي يستحق به من ~~الوقف على الأغنياء قال الأذرعي والأشبه أن المرجع فيه إلى العرف قال وفيه ~~شيء؛ لأن الغني يختلف باختلاف طبقات الناس ولا يكاد ينضبط ويبعد أن يستحق ~~منه من استغنى عن سهم الفقراء وكان رزقه وماله وفق كفايته، أو أزيد بقليل ~~وفي المسكت للزبيري ضبطه بمن تحرم عليه الصدقة إما لماله ms1070، أو لقوته وكسبه ~~أو كفايته بنفقة غيره (قوله: الأشبه بكلام الأكثرين صحة الوقف عليهم) أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه لو وقف على أولاد اليهود والنصارى بشرط أن من أسلم ~~منهم خرج عن الوقف ينبغي القطع بأنه لا يصح هذا الشرط لأنه جهة معصية ~~مقصودة بخلاف ما لو لم تقصد فيحمل على جهة القربة قال السبكي وقد وقع لي في ~~المحاكمات هذا الشرط فأبطلته وأثبت الوقف عليهم مع الإسلام. اه.، والقياس ~~بطلان الوقف. ### | [فصل وقف على سبيل البر أو الخير أو الثواب] # (قوله: أو على سبيل الله فالغزاة إلخ) وكذا لو وقف على الغزاة وكذا لو ~~قال: تصرف منفعته إلى الله ولو قال على المجاهدين قال ابن الرفعة يظهر جواز ~~صرفه إلى الغزاة من له سهم في الديوان وغيره ويحتاج إلى الفرق بينه وبين ~~الغزاة وبين صرف المنفعة إلى الله كذا قاله السبكي (قوله: والمؤلفة) وهم ~~الذين يأخذون باعتبار الحاجة (قوله: قال ابن الرفعة في غير الأخيرة لكن ~~الذي يظهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لمن لم يجب ذلك في ماله) أي ولم يكن ~~له من تلزمه مؤنة تجهيزه (قوله: فمن حصل في علم الفقه شيئا وإن قل) قال ~~السبكي إنه مخالف لما تقرر في الأصول فإن الفقهاء جمع فقيه وهو صيغة ~~مبالغة؛ لأنه من فقه بضم القاف إذا صار الفقه سجيته ومن حصل شيئا قليلا لا ~~يصدق عليه ذلك وإنما يصدق عليه فاقه لأنه من فقه بفتح القاف إذا فهم. اه. ~~ويجاب عنه بأن المتبع فيه العرف (قوله: وبه صرح الرافعي إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: وإن قال على عمارتها) قال شيخنا ما لم تكن وقفا كما تقدم ~~قريبا PageV02P461 # عن الحاوي وسيأتي في كلام الشارح قريبا (قوله: وينبغي حمله على ما حمله ~~عليه صاحب الذخائر، ثم) أشار إلى تصحيحه (قوله: فالمعتمد هنا الصحة أيضا) ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويحمل على العمارة. # (تنبيه) لو قال وقفت على مسجد كذا وعلى كل مسجد يبنى في تلك المحلة صح ~~عليه وعلى ما ms1071 يبنى بعده تبعا ولو قال وقفت على هذه العرصة وهي مسجد فإن بني ~~عليها مسجد فهو وقف عليه صح ولو قال وقفت على عمارة المسجد ولم يعين المسجد ~~بطل قال في الأنوار ولو قال وقفت داري على كل من أراد من المسلمين سكناها ~~صح ولو قال وقفتها على الناس أو الخلق كلهم بطل. اه. تبع فيه الماوردي ~~والروياني والراجح صحته ولو دفع مالا إلى قيم المسجد ليصرفه في عمارته جاز ~~له الاسترداد قبل الإنفاق ولو قال إذا مت أخرجوا من مالي كذا وأعمروا به ~~مسجد كذا لزم من الثلث ولو وقف على ولده وولد ولده في المرض فالنصف الذي ~~وقفه على ولد ولده وقف صحيح والنصف الآخر وصية للوارث. # (قوله: قال السبكي) أي وغيره وقياسه الاكتفاء إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه قد شمل ذلك وغيره قول المصنف بحكم وقال ابن خيران في اللطيف لو قال: ~~صدقة لم يتم الوقف حتى يضيف إلى هذه الكلمة إحدى عشرة لفظة بأن يقول هذه ~~صدقة محرمة، أو صدقة مؤبدة أو صدقة لا توهب، أو صدقة لا تورث، أو صدقة غير ~~موروثة أو صدقة مسبلة، أو صدقة حبس أو يقول حبس محرم، أو صدقة موقوفة، أو ~~صدقة ثابتة، أو صدقة بتلة. ### | (فرع) # لو قال جعلت هذا صدقة جارية على كذا قال الأذرعي لم أر فيه شيئا ~~وفي كونه صريحا احتمال عندي؛ إذ الصدقة الجارية الوقف كما فسر به الحديث ~~(قوله: كما صرحوا به في آخر الطلاق) كقوله أنت بائن بينونة محرمة لا تحل لي ~~أبدا لا تخرج عن الكناية فيحتاج إلى الفرق بين الوقف والطلاق وفرق البلقيني ~~بينهما بثلاثة فروق: الأول أن صرائح الطلاق محصورة بخلاف الوقف الثاني أن ~~قوله بينونة محرمة لا تحل لي أبدا غير مختص بالطلاق بل يدخل فيه الفسوخ ~~والزائد في ألفاظ الوقف مختص بالوقف الثالث أن قوله تصدقت زوال الملك وله ~~محملان محمل الصدقة التي تفيد الملك ومحمل الصدقة التي هي الوقف والزائد ~~يعين المحمل الثاني بخلاف الطلاق. اه ms1072. وأشار النووي في نكت التنبيه إلى ~~الفرق الثاني حيث قال: صدقة محرمة لا يفهم منه غير الوقف (قوله: فلا يكون ~~كناية في الوقف) وهذا من القاعدة المعروفة أن الصريح إذا وجد نفاذا في ~~موضوعه فلا ينصرف إلى غيره (قوله: ولو لم يقل لله إلخ) لأن المسجد لا يكون ~~إلا وقفا فأغنى لفظه عن لفظ الوقف PageV02P462 # ( قوله: قال في الكفاية تبعا للماوردي إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ~~الماوردي ويزول ملكه عن الآلة بعد استقرارها في مواضعها من البناء وهي قبل ~~الاستقرار باقية على ملكه إلا أن يصرح قولا أنها للمسجد فتخرج عن ملكه قال ~~في المهمات وقياسه جريانه في غير المسجد من المدارس والربط وغيرها وكلام ~~الرافعي في إحياء الموات في مسألة حفر البئر في الموات يدل عليه قال ~~القمولي في قوله تخرج الآلة عن ملكه بقوله إنها للمسجد نظر وينبغي توقفه ~~على قبول من له النظر فيه وقبضه (قوله: قال الإسنوي وقياس ذلك إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: والظاهر أنه لو قال إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل وقف على معينين لا على جهة عامة] # (قوله: اشترط قبول) لأنه يبعد دخول عين، أو منفعة في ملكه قهرا فلو سكت ~~ولم يقبل أو رده بطل بخلاف العتق فإنه لا يرتد بالرد، ولو لم يكن أهلا ~~للقبول للصغر، أو الجنون قبل وليه وإن وقف هو كما قاله في الأنوار وقال ~~الناشري وإن كان الواقف الأب، أو الجد فالحكم في القبول كالحكم في قبول ~~البيع، والهبة قال ابن الصلاح في فتاويه فلو بلغ بعد قبول الولي ورد لم ~~يرتد برده وكتب أيضا ويستثنى من اشتراط القبول ما إذا وقف على ابنه الحائز ~~ما يخرج من ثلثه، ونظائرها فإن كلامهم في كتاب الوصايا يقتضي لزوم الوقف ~~بمجرده وبه صرح الإمام فقال إذا وقف على ابنه الدار وهي قدر الثلث لزم ~~الوقف في حقه ولا حاجة إلى تنفيذه وإجازته وإذا رد الوقف لم يجد إليه ~~سبيلا. اه. قال الزركشي سكتوا عما إذا كان الموقوف ms1073 عليه موصوفا بصفة ~~كالأرشد من بني فلان وينبغي أن لا يشترط القبول قطعا كالجهة العامة (قوله: ~~ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي) قال في المهمات ويوافقه قول الرافعي لو ~~قال: وقفت عليه زوجته انفسخ النكاح. # قال في التوسط والذي رأيته في نسخ الرافعي " فلو وقفت " بحذف لفظة " قال ~~" وهو الصواب (قوله: قال السبكي لكن الذي يتحصل إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: وهذا أولى مما استحسنه الرافعي) وأيده البلقيني فقال لا يبعد أن ~~يرجح عدم الاشتراط وإن قلنا بالتلقي من الواقف؛ لأنهم خلفاء عن المستحقين ~~أولا وقد تم الوقف أولا فلا حاجة إلى قبول ثان. اه. (قوله: كالوصية) علم ~~منه أنه لو رد بعد قبوله لم يؤثر ولو وقف على ولده فلان ومن يحدث له من ~~الأولاد ولم يقبل الولد لم يصح الوقف خلافا لبعضهم (قوله: كما نبه عليه ~~الأذرعي وغيره) قال الأذرعي هذا تفريع عجيب، والكلام ملفق من طريقتين ~~مختلفتين فالإمام وغيره يرون ترجيح اشتراط القبول وأنه راجع إلى قبول أصل ~~الوقف وكذلك الرد وأما الروياني والماوردي ومن تبعهما فجزموا بعدم اشتراط ~~القبول وأن الرد راجع إلى نفس العلة فلا يبطل به الوقف. PageV02P463 ### | [الطرف الثاني في شروط الوقف وهي أربعة] ### | [الشرط الأول التأبيد] # ( قوله: نعم إن عقبه بمصرف آخر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: نقله البلقيني) ~~عن الخوارزمي وجزم به ابن الصباغ وقال في البيان ظاهر كلام ابن الصباغ أنه ~~يصح قولا واحدا وجرى عليه صاحب الأنوار واعلم أن مقتضى إطلاقهم أنه لا فرق ~~بين طويل المدة وقصيرها وينبغي أن يقال فيما لو قال وقفته على الفقراء ألف ~~سنة أو نحو ذلك مما يبعد بقاء الدنيا إليه أنه يصح وهو يوافق ما قاله ~~الروياني من عدم صحة تأجيل الثمن في البيع بذلك ولكن يكون المراد حينئذ ~~تأبيد الوقف بمدة بقاء الدنيا فلا يرد على إطلاقهم وقوله وينبغي أن يقال ~~إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: أما ما يضاهيه) أي كالمسجد، والمقبرة والرباط ~~(قوله: ويكون بعدهم للأقرب رحما إلى الواقف) استشكل ms1074 بالزكاة وسائر المصارف ~~الواجبة عليه فإنه لا يتعين صرفها ولا الصرف منها إلى الأقارب وأجيب بأن ~~لها مصرفا معينا فلم تتعين الأقارب وهنا ليس معنا مصرف، والمصرف إلى ~~الأقارب أفضل فعيناه. # (قوله: كما صرح به الخوارزمي وغيره) وقال الروياني في التجربة: وغلط من ~~قال غيره وصححه السبكي والأذرعي والزركشي وكتب أيضا قال في التوشيح الذي ~~يظهر أن الخلاف مختص بما إذا كان له أقارب فقراء وأغنياء أما إذا تمحض ~~أقاربه أغنياء تعين الصرف إليهم قولا واحدا قال وقد وقع عندي هذا في ~~المحاكمات وحكمت به قال أبو زرعة وما قاله خلاف المنقول فقد قال في الكفاية ~~لو كان الكل أغنياء فهو كما لو كانوا فقراء وانقرضوا وقد قال ابن الصباغ في ~~ذلك إنه يصرف إلى الفقراء، والمساكين وقال في البحر الذي نص عليه الشافعي ~~أن الإمام يجعلها حبسا على المسلمين تصرف غلتها في مصالحهم قال في البحر ~~إذا رجع الوقف إلى أقرباء الواقف بسبب الانقطاع وله أقرباء فقراء في درجة ~~هل يجوز أن يفضل بعضهم على بعض قال والدي الإمام يحتمل وجهين أحدهما لا؛ ~~لأن الإضافة من جهة الشرع في المحصورين كالإضافة من جهة الآدميين في اقتضاء ~~التسوية. # والثاني يجوز لأن الصرف إليهم باجتهاد وهو أنه أولى القربات (قوله: يختص ~~بفقرائه) قال شيخنا صرح في الأنوار بعدم اختصاصه بهم. ### | [الشرط الثاني التنجيز] # (قوله: ذكره ابن الرفعة) أشار إلى تصحيحه. ### | [الشرط الثالث الإلزام للوقف] # (قوله: لنفسه أو لغيره) أما إذا شرط الخيار للموقوف عليه فلا يبطل (قوله: ~~أو شرط عوده إليه إلخ) مقتضى كلام الدارمي أنه يستثنى من هذا ما لو حكم به ~~حاكم فإنه قال إن شرط أن له بيعه، أو نقضه، أو الاستبدال به وما شاء منه ~~بطل إلا أن يحكم به حاكم يجوز حكمه وقال ابن كج في التجريد لو شرط في الوقف ~~شرطا لا يصح معه الوقف فحكي عن أبي العباس أنه قال الشرط باطل، والوقف صحيح ~~وعند أصحابنا الوقف باطل فإنه قال في آخر الكتاب إنه ms1075 قد رفع إلى حاكم فأمضى ~~ذلك عليه وصححه وألزمه ذلك صح الوقف ولم يكن لأحد سبيل إلى نقض الوقف اه ~~وقال بعده بقليل إنه لا خلاف فيه بين أصحابنا (قوله: لكن أفتى القفال إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: ذكر ذلك الأصل واقتضى كلام الإمام) وغيره القطع به PageV02P464 ### | [فصل شرط أن لا يؤجر الوقف أصلا أو أكثر من سنة] # ( قوله: لو شرط أن لا يؤجر الوقف أصلا) أو أن لا يؤجره من متجره (قوله: صح ~~ولزم الشرط) قال الأذرعي ينبغي أن يكون محل اتباع شرطه إذا كان الموقوف ~~عليه يمكنه الانتفاع به بلا إجارة وإلا كأن يكون سوقا، أو مزرعة ومنعنا ~~المزارعة فالوجه الجزم بعدم صحة الشرط وهل يلغو فقط، أو يفسد الوقف ~~احتمالان أقربهما الثاني اه وقوله: إن الأقرب الثاني فيه نظر فإنه قد ~~يعيرها لمن ينتفع بها فإن الظاهر في المطلب أن للموقوف عليه الإعارة حيث ~~منع الإجارة إذا لم يمنع الواقف من ذلك؛ لأن من ملك منفعة ملك إعارتها ~~ويجوز أن يزرع في الأرض لنفسه شيئا وإن قل أن ينتفع بما ينبت فيها من الكلأ ~~ونحو ذلك فس قال شيخنا ما ذكره من النظر فيه نظر؛ إذ فرض المسألة فيما لا ~~يتأتى الانتفاع به إلا بالإجارة. # (تنبيه) لو شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين فأجره الناظر ست ~~سنين في عقدين لم يصح العقد الثاني كما أفتى به ابن الصلاح وهو الراجح وإن ~~قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من المستأجر اتباعا لشرط الواقف فإن مدرك ~~الصحة في صحتها من المستأجر جعل المدتين المتصلتين في العقدين كالمدة ~~الواحدة وهذا يقتضي المنع عنا وخالفه ابن الأستاذ وقال ينبغي أن يصح نظرا ~~إلى ظاهر اللفظ وجزم بهذا في الأنوار وكتب أيضا قال الشيخ عز الدين بن عبد ~~السلام في أماليه لو شرط واقف المدرسة أن لا يشتغل المعيد بها أكثر من ~~عشرين سنة ولم يكن في البلد معيد غيره جاز استمراره وأخذه المعلوم لأن ~~العرف يشهد بأن الواقف لم ms1076 يرد شغور مدرسته وإنما أراد أن ينتفع هذا مدة ~~وغيره أخرى قال وكذلك الحكم في كل شرط يشهد العرف بتخصيصه (قوله: والظاهر ~~كما في المطلب إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: وأفتى ابن الصلاح إلخ ~~(قوله: يصح إيجاره سنين) تجوز الزيادة على ما شرطه إلى حد يمكن أن ينتفع به ~~ولا تجوز الزيادة على ذلك وممن أفتى بصحته ابن رزين وأئمة عصره (قوله: ~~وقالا ينبغي الجواز في عقد واحد) وقد أفتى بذلك تلميذه ابن رزين ولم يقيده ~~بذلك. ### | [الشرط الرابع بيان المصرف] # (قوله: الشرط الرابع بيان المصرف) قال الأذرعي لينظر فيما لو اقتصر على ~~وقفت لفظا ونوى بقلبه تعيين شخص، أو جماعة أو جهة وينبغي أن يقال بالصحة. ~~اه. الراجح عدمها؛ لأن الماهية تنعدم بانعدام ركن من أركانها، أو شرط من ~~شروطها؛ إذ لا تغني نيته عن ذكره. ### | [فصل فيه مسائل تتعلق بالباب الأول في الوقف] # (قوله: وقف على اثنين معينين) كأن قال وقفت على هذين، أو على زيد وعمرو ~~(قوله: فمات أحدهما أخذ الآخر الجميع) قال الزركشي ينبغي أن يفصل بين أن ~~يعيد حرف الجر فيقول على زيد وعلى عمرو فيكون وقفين لكل منهما النصف وإذا ~~مات أحدهما لا يرجع للآخر وإن لم يعد يكون جهة واحدة كما قاله سيبويه في ~~مررت بزيد وبعمرو إنهما مروران بخلاف مررت بزيد وعمرو، وكلامهم يفهم ~~التصوير بما إذا لاقاهما الوقف ثم مات واحد فإن لم يلاقه كما وقع في ~~الفتاوى رجل أوصى بأن يشترى بثلث ماله عقار ويوقف على شخصين، ثم الفقراء ~~فمات أحدهما قبل الوقف فالظاهر أنه لا يبطل الوقف في النصف المختص به بل ~~يصرف على الفقراء (قوله: وهو الأقرب إن قال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~أوجههما أنه للآخر) أشار إلى تصحيحه PageV02P465 # ( قوله: وقال القاضي في فتاويه إلخ) أشار إلى تصحيحه (فرع) لو وقف داره على ~~مسجد كذا ولأمه سكناها مدة حياتها فهل يصح ويلغو الشرط أو يبطل الوقف يحتمل ~~وجهين أصحهما أولهما. # (قوله: وللإمام فيه كلام ذكرته مع ms1077 ما فيه في شرح البهجة) عبارته وقال ~~الإمام هذا تعليق بل زائد عليه؛ لأنه إيقاع تصرف بعد الموت قال السبكي ~~والذي نص عليه الشافعي والأصحاب صحة الوقف كما أفتى به الأستاذ قال وقول ~~الإمام إنه تعليق صحيح لكن التعليق بالموت في التمليكات يصح وصية فالوقف ~~أولى وقوله: بل زائد عليه إلخ يقال له الوصية والتدبير كذلك فإن كان إيقاع ~~تصرف بعد الموت فهذا مثله، أو قبله وهو الحق فكذلك لأن التعليق عندنا تصرف ~~ناجز وأثره يقع عند وجود الصفة بل قال والأظهر صحته أيضا فيما إذا قال إذا ~~مت فداري وقف أو فقد وقفت داري؛ إذ المعنى فاعلموا أني قد وقفتها بعد الموت ~~بخلاف ما لو قال إذا مت وقفتها، والفرق أن الأول إنشاء تعليق وهو صحيح ~~والثاني تعليق إنشاء وهذا باطل لا يقع به شيء فإنه وعد محض (قوله: قال ~~الأذرعي أصحهما الصحة) أشار إلى تصحيحه (قوله: أقربهما الثاني ) هو الأصح ~~(قوله: كذا نقله الأصل عن القفال) قال الإسنوي قد تقدم أنه إذا قال جعلت ~~داري مسجدا صارت مسجدا على الأصح فليكن ما قاله القفال جوابا على القول ~~المرجوح. اه. وقد علم أن " جعلت " صريح في التحرير (قوله: والمذهب الصحة) ~~أشار إلى تصحيحه. ### | [الباب الثاني في أحكام الوقف وفيه طرفان] ### | [الطرف الأول في أحكام الوقف اللفظية] # (الباب الثاني في أحكام الوقف) (قوله: ولو قال بطنا بعد بطن) أي أو نسلا ~~بعد نسل (قوله: وهذا ما صححه الأصل تبعا للبغوي) أي والعبادي والفوراني وهو ~~الراجح. # (تنبيه) معنى البعدية هنا الدلالة على استحقاق البطن الكائن بعد البطن ~~الأول ولو لم ينقرض الأول فالمراد تعميم استحقاق من وجد بعد لا تقييد ~~استحقاقه بوجوده منفردا بعد الذي قبله فإن كلمة " بعد " ليست صريحة في ~~الترتيب فهي بمعنى " مع " نص على ذلك أهل اللغة ويدل على ذلك قوله تعالى ~~{عتل بعد ذلك زنيم} [القلم: 13] أي مع ذلك زنيم وقوله تعالى {والأرض بعد ~~ذلك دحاها} [النازعات: 30] على قول ع أما لو قال ما تناسلوا بطنا ms1078 بعد بطن ~~فقال السبكي لم يذكره الرافعي والصحيح أنه للترتيب. اه. ما ذكره الرافعي ~~جار فيه (قوله: أو نحوها) كان لاحق وثم من فوقهم أو الأدنى فالأدنى (قوله: ~~ولا وجه لتخصيص ما تناسلوا بالأخيرة) هو متعلق بالصور الأربع قبله. ### | (فرع) # لو قال وقفت على أولادي فإذا PageV02P466 # انقرض أولادهم فعلى الفقراء والمساكين قال أبو حامد هذه مسألة حدثت ~~فاختلف الناس فيها فأفتيت بأن الوقف منقطع الوسط والفتوى أنه لأقرب الناس ~~إلى الواقف حتى ينقرض أولاد الأولاد، ثم يكون للفقراء ويمكن أن يقال ينتقل ~~الوقف إلى ولد الولد وقد ذكر الشافعي في كتاب الشهادات من الأم ما يدل على ~~هذا والصحيح الأول؛ لأنه لم يشرط لهم شيئا وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق ~~غيرهم. ### | [فرع قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي] # (قوله: لم يدخل أولادهم) لو وقف على أمهاته، أو أمه لم تدخل الجدة، أو ~~على أبيه لم يدخل الجد (قوله: إذ يقال فيهم ليسوا أولاده بل أولاد أولاده) ~~فلو قال بنو آدم كلهم أحرار لم يعتق عبيده بخلاف ما إذا قال عبيد الدنيا ~~فإنهم يعتقون (قوله: فالظاهر الصرف له) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: وإنه ~~يصرف لهم معه (قوله: وقد صرح به ابن المسلم) كلام الشيخين هو المستقيم؛ لأن ~~سبب الاستحقاق فيمن عداه موجود وشككنا في مزاحمة الخنثى له والأصل عدمها ~~واستحقاق الخنثى لم نتحققه، والأصل عدمه فأشبه ما إذا أسلم على ثمان ~~كتابيات فأسلم منهن أربع أو كان تحته أربع كتابيات وأربع وثنيات فأسلم معه ~~الوثنيات ومات قبل الاختبار، أو طلق المسلم إحدى زوجتيه المسلمة والكتابية ~~ومات قبل البيان فإن فيه وجهين أصحهما وهو المنصوص لا يوقف شيء للزوجات بل ~~يقسم كل التركة بين باقي الورثة؛ لأن استحقاق الزوجات غير معلوم لاحتمال ~~أنهن الكتابيات؛ إذ سبب الإرث في سائر الورثة موجود وشككنا في المزاحمة ~~والأصل عدمها وإرث الزوجات لم نتحققه، والأصل عدمه. # والثاني يوقف؛ لأن استحقاق سائر الورثة قدر نصيب الزوجات غير معلوم فكلام ~~الشيخين موافق للأصح في هذه المسألة وكلام ابن ms1079 المسلم موافق لمقابله قال ~~شيخنا لكنه قد ينازع في الجواب بأن الخنثى لم يحصل يأس من اتضاح حاله بخلاف ~~الزوجات (قوله: إلا في الأخير) لأنه لا يسمى ولدا فلو وقف على ولده، ثم من ~~بعده على ولده فإن لم يكن له ولد فعلى أخي الواقف فمات ولده وله حمل فلا ~~يستحق الحمل؛ لأنه لا يسمى ولدا، والقياس استحقاق الأخ فإذا ولد الولد ~~فينبغي أن يستحق الولد وينقطع استحقاق الأخ قاله السبكي في فتاويه قال ~~الغزي وفيه نظر، والمتبادر إلى الذهن أنه يوقف الريع حتى ينفصل الولد ~~وقوله: قاله السبكي أشار إلى تصحيحه (قوله: لكنه يأخذ من ثمرة خرجت بعد ~~الانفصال) قال السبكي هذا في الوقف على الأولاد، والفقراء ونحوهم مما ليس ~~على عمل، أو لا شرط الواقف فيه صرفه مساناة أو مشاهرة، أو مياومة أما ما ~~كان موقوفا على عمل كأوقاف المدارس أو الوقف على الأولاد ونحوهم إذا شرط ~~الواقف تقسيطه على المدة. # وقد تكون تلك المدة لا يأتي مغلها إلا مرة في السنة والبستان لا يأتي ~~ثمره إلا كذلك وأجرة المنافع تختلف ففي بعض السنة كثيرة وفي بعضها قليلة ~~فالذي ينبغي في مثل هذه الأشياء عند وجود المغل والثمرة ونحوهما أن تقسط ~~على المدة ويعطى منه الورثة من مات عن المدة التي باشرها وإن كانت الثمرة، ~~أو الغلة ما حدثت إلا بعده ولو شرط الواقف خلاف ذلك اتبع شرطه PageV02P467 # ( قوله: وقضية كلامهم دخول أولاد البنين إلخ) لو قال على الذين ينتسبون إلي ~~بأمهاتهم لم يكن لأولاد البنين فيه شيء. # (قوله: فالعبرة فيها بالنسبة اللغوية) أشار إلى تصحيحه (قوله: والأسفل ~~وهو من عليه الولاء) لأن أولاد العتيق يسمون موالي نعمة؛ لأنهم منهم ~~باعتبار تخليصهم من الرق وكتب أيضا إذا اقتضى الصرف إلى الموالي من أسفل ~~بصريح، أو غيره لم يدخل فيهم من يعتق بموته كأم ولده ومدبره على الأصح ذكره ~~النووي في الوصايا من الروضة؛ لأنهما ليسا من الموالي لا حال الوصية ولا ~~حال الموت. # (قوله: فلو اجتمعوا اشتركوا) هل ms1080 يقسم بينهم على عدد الرءوس كما أفهمه ~~كلام المعتمد للبندنيجي، أو على الجهتين مناصفة؟ احتمالان أصحهما الأول ~~(قوله: فصار المعنى الآخر غير مراد) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو به صرح ~~القاضي أبو الطيب إلخ) وهو ظاهر؛ إذ المفرد المضاف يعم للعموم. ### | [فصل يراعى شرط الواقف في ما شرط من التسوية والتفاضل والتخصيص بوصف وزمان ومكان] # (قوله: يراعى شرط الواقف إلخ) قال الشيخ عز الدين: العرف المطرد بمنزلة ~~الشرط فينزل الوقف عليه فإن وقف على المدرس، والمعيد، والفقهاء بالمدرسة ~~كذا نزل على ما يقتضيه العرف من التفاوت بينهم وبين الفقيه، والأفقه وكذا ~~ينزل على إلقاء الدروس في الغدوات فلا يكفي إلقاؤها ليلا. # (تنبيه) وقف دارا على زيد وعمر وعلي أن لزيد منها النصف ولعمرو منها ~~الثلث قال الماوردي في الحاوي كانت بينهما مقسومة على خمسة أسهم ويرجع ~~السدس الفاضل عليهما بالرد فيكون لزيد ثلاثة أخماسها ولعمرو خمساها ولو ~~وقفها هكذا ولم يقل عليهما كان لكل واحد منهما ما سمى وكان السدس الفاضل ~~إذا صححنا الوقف فيه للفقراء ولو وقفها على أن لزيد جميعها ولعمر ثلثها ~~قسمت بينهما على أربعة أسهم لزيد ثلاثة أسهم ولعمرو سهم قال السبكي وقع ~~السؤال قديما عما يقع في كتب الأوقاف من قولهم صرف ذلك إلى أهل الوقف ~~والصواب أنهم المتناولون منه حينئذ فالمحجوب ليس من أهله وإن كان موقوفا ~~عليه (قوله: وفي الوصية من الروضة أنه أصح) وجرى عليه المصنف ثم (قوله: ~~وشرطها على ما اقتضاه كلام الأصل في الوصية الفقر) وجرى عليه المصنف ثم ~~(قوله: أو على أمهات الأولاد إلخ) قال شيخنا يظهر أن صورة الصرف إلى أمهات ~~أولاده أن يكون بلفظ الوصية أو بلفظ الوقف ووقف على مصرف صحيح وشرط صرف كذا ~~منه على أمهات أولاده بعد كمالهن وإلا فتقدم أن الوقف على العبد نفسه باطل، ~~وأم الولد داخلة في الرقيق، كاتبه. PageV02P468 ### | [فرع وقف على أولاده ثم قال فإن انقرضوا هم وأولادهم فعلى الفقراء] # ( قوله: فنصيبه لأولاده) قال البلقيني صيغة الجمع في الأولاد غير ms1081 معتبرة ~~حتى لو قال وقفت هذا على زيد، ثم على أولاده فلم يوجد بعده إلا واحد من ~~أولاده صرف ريع الوقف إليه؛ لأن المعتبر الجهة وهكذا لو قال من مات منهم ~~وليس له ذرية فنصيبه لإخوته فلم يوجد منهم إلا واحد صرف إليه هذا هو الذي ~~تقع به الفتوى. # ويظهر من المقاصد حتى لو لم يوجد له من الإخوة إلا أنثى فإنها تأخذ نصيبه ~~وأما ما ذكراه في كتاب الوصية من أنه لو أوصى لإخوة زيد لا تدخل أخواته فلا ~~يعارض ما تقدم من جهة أن الوقف يراد للدوام فينزل على الجهات، والوصية ~~والمواريث ليس الأمر فيهما كذلك فالمعتبر فيهما الأشخاص لا الجهات إلا في ~~ميراث بيت المال وحينئذ فلا بد من مراعاة الصيغة جمعا وتذكيرا. ### | [فرع وقف على سكان بلد فغاب أحدهم سنة مثلا ولم يبع داره ولا استبدل بها أخرى] # (قوله: فغاب أحدهم إلخ) ومقتضى كلامه أنه لا فرق في ذلك بين الغيبة حال ~~الوقف أو بعدها ويظهر أن التقييد بالسنة مثال لا للتحديد حتى لو غاب أكثر ~~منها ولم يستوطن غيرها لم يبطل حقه. (قوله: قال السبكي: الذي يظهر إلخ) قال ~~الزركشي الصواب القطع بالصحة. ### | [فصل الاستثناء والصفة يلحقان الجميع في الوقف] # (قوله: الاستثناء والصفة) أي والشرط أو الضمير إذا كان صالحا للجميع ~~(قوله: كما أفتى به القفال) وجزم به في الأنوار وهو الراجح (قوله: ونقلهما ~~الأصل عن الإمام وأقره) وتبعه على هذا القيد الآمدي وابن الحاجب ويوافقه ~~قول القفال في فتاويه إذا وقف على ذكور أولاده، ثم على أولادهم، ثم على ~~أولاد أولادهم فإذا انقرضوا فعلى المساكين يعتبر الذكورة في أولاده دون ~~أولاد أولاده وكذا لو قال على محاويج أولادي ثم على أولادهم فالمقيد على ~~التقييد، والمطلق على الإطلاق (قوله: بل الضابط إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: وقال السبكي الظاهر أنه لا فرق إلخ) وأفتى البلقيني بما يوافقه وقال ~~أبو زرعة هو الحق وذكرا في باب الطلاق أن الشرط يعود إلى الجملتين إذا كان ~~العطف بثم ms1082 والشرط قسم من الاستثناء كما صرح به الرافعي هناك (قوله: قال ~~الشيخ تاج الدين السبكي وغيره وسكتوا إلخ) ويدل له ما نقلاه في أوائل كتاب ~~الإيمان عن ابن كج أنه لو قال عبدي حر إن شاء الله وامرأتي طالق ونوى صرف ~~الاستثناء إليهما صح فافهم أنه إذا لم ينو لا يحمل عليهما وإذا كان في ~~الشرط الذي له صدر الكلام فالصفة أولى. # (قوله: والمعتمد أنها كغيرها) أشار إلى تصحيحه. PageV02P469 ### | [الطرف الثاني في الأحكام المعنوية للوقف] # ( قوله: وذلك بعد الموت) قال الشيخان وكأنه وصية؛ لأن في فتاوى القفال أنه ~~لو عرض الدار للبيع صار راجعا (قوله: وصور الإسنوي ذلك أيضا إلخ) قال ~~الزركشي هذا من صور منقطع الأول كما لو قال وقفته على الفقراء على أن لا ~~يصرف إليهم من ريع السنة الأولى وما نقل عن البيان غلط ليس فيه كذلك (قوله: ~~وينتقل ملكه إلى الله تعالى) قد يخالفه قولهم في الشهادات إن الوقف يثبت ~~بشاهد ويمين فإن حقوق الله تعالى لا تثبت إلا برجلين وأجيب عن ذلك بأن ~~المقصود بالثبوت هو الريع وهو حق آدمي. # (قوله: أو مقبرة) أو خانقاه (قوله: ومثله فيما يقتضيه كلامهم المقبرة) ~~أشار إلى تصحيحه وكتب لو وقف ذمي مقبرة فهل يختص بها أهل ملته؛ لأن الظاهر ~~أنه قصدهم أم لا؟ فيه نظر والظاهر هو المنع. ### | [فصل الفوائد ملك للموقوف عليه] # (قوله: مما يعتاد قطعه) بخلاف ما لا يعتاد قطعه نعم إن شرط قطع الأغصان ~~التي لا يعتاد قطعها مع ثمارها كانت له قاله الإمام قال الأذرعي ويشبه أن ~~هذا فيما لا يموت بقطع غصنه. # (قوله: ومثله فيما يظهر الصوف) أشار إلى تصحيحه وقوله: ونحوه أي كالشعر، ~~والوبر والريش وكتب أيضا كالثمرة غير المؤبرة أما المؤبرة فللواقف وقضية ~~كلامهم أنه يملك الكسب المعتاد والنادر ويشهد له ما سيأتي في مهر الموطوءة ~~لكن المرجح في الموصي بمنفعة أنه يملك المعتاد خاصة قال الزركشي وكان الفرق ~~قوة الملك هنا. ### | [فرع الحيوان الموقوف للإنزاء لا يحرث عليه] # (قوله: نعم ms1083 لو عجز عن الإنزاء فالظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وخير ~~بينهما في الأنوار) وهو ما جرى عليه المصنف؛ إذ ليس تخيير الحاكم تشه وإنما ~~هو بحسب ما يراه مصلحة ولا يخفى أنه الأول بالترجيح. # (قوله: والمعتمد الأول) يجمع بينهما بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته ~~المصلحة (قوله: فظاهر أنه لا حق له في جلدها) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو ~~اندبغ بنفسه فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل مالك المنفعة المستحقة له بالوقف المطلق يستوفيها بنفسه وبغيره] # (قوله: صريح في المنع وهو المعتمد) أشار إلى تصحيحه. PageV02P470 ### | [فصل مهر الأمة الموقوفة إذا وطئت مكرهة أو بشبهة أو نكاح ملك] # ( قوله: مهر الموقوفة للموقوف عليه) فإن وقفها على خدمته فقط وخصه ببعض ~~منافعها فمهرها للواقف (قوله: كما لو وطئ الموصى له بالمنفعة الأمة) حذف ~~المصنف من كلام أصله هذا التشبيه؛ لأنه جزم في الوصية بخلافه وهو المعتمد ~~كما سيأتي. ### | [فرع تزويج الأمة الموقوفة] # (قوله: ووليها الحاكم) قال ابن العماد وغيره ووهم في المهمات فقال يزوجها ~~الناظر الخاص فإنها مقالة ضعيفة اختارها الماوردي فإن السفيهة يزوجها الأب ~~والجد وإن كان ولي مالها الحاكم وكتب أيضا فلو كانت جارية ففي تزويجها ~~يستأذن الحاكم كلا من الواقف، والموقوف عليه كما قال المصنف في شرحه إنه ~~الظاهر، وقوله: إنه الظاهر أشار إلى تصحيحه (قوله: إن قبل الوقف على القول ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وعليه) قال شيخنا: راجع لما بعد " وإلا " ~~(قوله: من نفسه، أو غيره) قال الأذرعي يؤخذ منه أنه ليس للقاضي أن يولي في ~~المدرسة أو غيرها إلا عند فقد الناظر الخاص من جهة الواقف؛ لأنه لا نظر له ~~معه كما دل عليه كلامهم ولم أر للأصحاب ما يخالف ذلك فتأمله. ### | [فصل النظر في الوقف] # (قوله: وإلا فللحاكم) قال في العباب يظهر أنه قاضي بلد الموقوف عليه لا ~~بلد الواقف كمال اليتيم وقوله: قال في العباب إلخ أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع شروط ناظر الوقف] # (قوله: وخالف الأذرعي) عبارته الوجه اعتبار العدالة الباطنة مطلقا ms1084 (قوله: ~~فاعتبر فيه الباطنة) أشار إلى تصحيحه (قوله: أي نزعه منه الحاكم) قال في ~~المطلب ويشبه أن يكون لمن يستحق النظر بعده كموته واستبعده السبكي إذا لم ~~ينص عليه الواقف وقال ينظر الحاكم؛ لأن الثاني لم يجعل له النظر إلا بعد ~~زوال الأول وقياس ما ذكره السبكي أن المشروط له النظر أولا لو رغب عنه نظر ~~الحاكم مدة حياته فإذا مات انتقل للمشروط بعده وقوله قال ينظر الحاكم أشار ~~إلى تصحيحه وكذا قوله: وقياس ما ذكره السبكي إلخ (قوله: ذكره النووي في ~~فتاويه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ووافقه ابن الرفعة وغيره قال الزركشي ~~وهو ظاهر (قوله: ولقبوله حكم قبول الوكيل) قال الرافعي ينبغي أن يجيء في ~~قبول المتولي النظر ما في قبول الوكيل الوكالة والموقوف عليه الوقف وجرى ~~عليه في الروضة أي أن الناظر إن شرط له شيء من مال الوقف كان في قبوله ~~الخلاف في قبول الموقوف عليه حتى يكون الأصح اشتراط قبوله كالموقوف عليه ~~وإن لم يشترط له شيء من مال الوقف كان في قبوله الخلاف في قبول الوكيل بغير ~~جعل حتى يكون الأصح عدم اشتراط قبوله. ### | [فرع على ناظر الوقف العمارة والإجارة وجمع الغلة وحفظها وقسمتها] # (قوله: وعلى الناظر العمارة إلخ) إذا فضل من ريع الوقف مال هل للناظر أن ~~يتجر فيه أجاب السبكي بجواز ذلك إذا كان لمسجد؛ لأنه كالحر بخلاف غيره ~~(قوله: وقسمتها على المستحقين) لو أجر الناظر سنين بأجرة معجلة لم يجز أن ~~يعجل الأجرة للموقوف عليهم وإنما يعطي بقدر ما مضى من الزمان هذا هو ~~المنقول في فتاوى القفال وأدب القضاء للإصطخري وهو الحقيق بالاعتماد وإن ~~وقع في كلام ابن الرفعة خلافه فلو عجل الناظر فمات الآخذ PageV02P471 # فالناظر ضامن كما في فتاوى القفال أن قال الزركشي القياس التصرف في ~~الجميع كما تتصرف المرأة في الصداق قبل الدخول وإن كان ملكها عليه غير ~~مستقر لاحتمال عود الشطر إلى الزوج بالفراق وغير ذلك من العقود قال شيخنا ~~وهذا هو المعتمد عليه فلا ضمان على ms1085 الناظر ولا على المستأجر والعهدة على ~~القابض من الناظر بما زاد على مدة استحقاقه (قوله: كما صوبه الزركشي وغيره) ~~وهو الراجح قال الأذرعي والذي نعتقده أن الحاكم لا نظر له معه ولا تصرف بل ~~نظره معه نظر إحاطة ورعاية وقد صرح من لا أحصي - ممن تقدم هذا العصر -، أو ~~تضمن كلامه وفتواه بما اخترته (قوله: وقد يقال التشبيه بالولي إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه وكذا قوله: على أن الظاهر إلخ. ### | [فرع ليس للناظر أخذ شيء من مال الوقف على وجه الضمان] # (قوله: لكن ينبغي تقييده في تفويض التدريس بما إذا كانت جنحة) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني إن عزل الناظر المدرس وغيره تهورا من غير ~~طريق مسوغ لا ينفذ ويكون قادحا في نظره وقال الزركشي في الخادم لا يتخيل ~~أنه ينفذ وإن كان غير جائز كما قلنا به في الإمام الأعظم؛ إذ له عزل ~~القاضي؛ لأنا إنما نفذناه من الإمام خشية إثارة الفتنة على الأئمة وهذا ~~مفقود في الناظر الخاص وقال في شرح المنهاج في القضاء في الكلام على عزل ~~القاضي بلا سبب ونفوذ عزله في الأمر العام: وأما الوظائف الخاصة كالإمامة ~~والأذان والتصوف والتدريس والطالب والنظر ونحوه لا تنعزل أربابها بالعزل من ~~غير سبب كما أفتى به كثير من المتأخرين منهم ابن رزين فقال من تولى تدريسا ~~لم يجز عزله بمثله ولا بدونه ولا ينعزل بذلك. اه. وفي زيادة الروضة قبيل ~~الغنيمة عن الماوردي أن ولي الأمر إذا أراد إسقاط بعض الأجناد المثبت في ~~الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز. # (قوله: وصححه النووي) يحمل كلام البغوي على ما إذا كان التفويض مرتبطا ~~بصيغة الوقف ك وقفت هذه مدرسة مفوضا نظرها، أو تدريسها إلى فلان وما صححه ~~النووي على خلافه ك وقفت هذه مدرسة وفوضت نظرها، أو تدريسها إلى فلان كما ~~مثل به؛ لأن كلا من الجملتين مستقل بإفادة معناه وليس في اللفظ ما هو صريح ~~ولا ظاهر في اشتراط مضمون الأولى لمضمون الثانية (قوله: بل لو عزل ms1086 الناظر ~~بالشرط نفسه، أو فسق فتولية غيره إلى الحاكم) قال السبكي المختار أنه لا ~~ينعزل لكن لا يجب عليه وله الامتناع ويرفع أمره إلى القاضي ليقيم غيره ولو ~~عزل نفسه قبل القبول لا ينعزل ولا يرتد برده قال ولم أر للأصحاب كلاما في ~~ذلك وفي فتاوى ابن الصلاح أنه لو عزل نفسه ليس للواقف نصب غيره فإنه لا نظر ~~له بل ينصب الحاكم ناظرا وكلامه هذا يوهم أنه انعزل ويمكن تأويله على أنه ~~امتنع عن النظر. اه. ويؤيد تأويله ما أفتى به النووي من أن ناظر الوقف إذا ~~فسق ثم صار عدلا عادت ولايته إن كانت مشروطة في أصل الوقف. # وهو منصوص عليه بعينه وجزم به صاحب الأنوار وغيره وهو كما قال ولا ينبغي ~~مجيء خلاف فيه لقوته؛ إذ ليس لأحد PageV02P472 # عزله ولا الاستبدال به، والعارض لم يكن سالبا بل مانعا من التصرف و ~~(قوله: وإن جعل النظر للأرشد من أولاد أولاده إلخ) قال الأذرعي قد تكلم ~~الفقهاء في حقيقة الرشد ولم أرهم تكلموا في الأرشدية وحقيقته من زاد في ~~صلاح الدين، أو المال، أو كليهما مع وجود أصل الصلاح فيهما (قوله: وإن حدثت ~~الأرشدية في بعض منهم) ذكرا كان، أو أنثى (قوله: اختص بالنظر) فلو حدث منهم ~~أرشد منه لم ينتقل إليه ولو تغير حال الأرشد حين الاستحقاق فصار مفضولا ~~انتقل النظر إلى من هو أرشد منه (قوله: وإن نصب الواقف ناظرا ثم مات لم ~~يبدل بغيره) ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصا أو إجماعا، أو قياسا جليا. # قال السبكي وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه ~~سواء كان نص الواقف نصا صريحا، أو ظاهرا قال وما خالف المذاهب الأربعة فهو ~~كالمخالف للإجماع. ### | [فصل نفقة الموقوف ومؤن تجهيزه وعمارته] # (قوله: قسمت الغلة بينهم بالسوية) لا يخفى تقييده بما إذا لم تطرد عادة ~~بالتفضيل فإن اطردت به عادة كما في المدرس، والمعيد والطالب لم يسو بل ~~تعتبر العادة ولو وجد في دفتر من تقدم من ms1087 النظار تفاوت اتبع لأن الظاهر ~~استناد تصرفهم إلى أصل وفي فتاوى النووي أنه يرجع إلى عادة من تقدم حتى لو ~~اتفقت عادة المدرسين في شيء من العلوم اتبعت وقال في غيرها إنه يرجع إلى ~~عادة نظار الوقف إن اتفقت عادتهم أن (قوله: فإن لم يكن وكان له ناظر من جهة ~~الواقف رجع إليه) أو إلى عادة من تقدمه من النظار فإن كان من قبل الحاكم لم ~~يرجع إليه في شروط الوقف ولا يثبت شرط الواقف وتفصيله بالاستفاضة وإن ثبت ~~أصله (قوله: رجح منهما الأذرعي الثاني) وهو الراجح. ### | [فصل قتل العبد الموقوف] # (قوله: والأوجه الأول) يجمع بينهما بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته ~~المصلحة PageV02P473 # ( قوله: لتعذر التضحية به) على رأي مرجوح (قوله: ثانيهما يكون ملكا للموقوف ~~عليه) وهو الأصح. ### | [فرع لا يشترى صغير عن كبير ولا ذكر عن أنثى في الوقف] # (قوله: ولا يصير المشترى وقفا حتى يوقفه) إذا أتلف الأضحية واشترى بعين ~~القيمة، أو في الذمة ونوى أنها أضحية لم يحتج إلى جعلها أضحية وإلا فلا بد ~~من جعلها أضحية وقول ابن الرفعة " يظهر مجيئه هنا " فيه نظر، والفرق بينهما ~~أن القيمة المأخوذة عن الشاة الواجبة تكون على ملك الفقراء، والمشتري نائب ~~عنهم فإذا اشترى بالعين، أو في الذمة ونواهم وقع الشراء لهم بخلاف الموقوف ~~فإنه ليس على ملك الموقوف عليه فالقيمة ليست موصوفة بالوقف حتى تكون منتقلة ~~إلى الله تعالى وكتب أيضا فرق بينه وبين بدل المرهون - حيث يكون رهنا في ~~ذمة الجاني - بأن القيمة يصح أن ترهن ولا يصح وقفها وبأن بدل الموقوف لو صح ~~وصفه بالوقفية لما أمكن بيعه ولا الشراء به وذلك يؤدي إلى تعطيل الوقف ~~(قوله الفصيح يقفه) هو كذلك في بعض النسخ (قوله: والمعتمد الإطلاق) أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي: ينبغي أن يكون المشتري له هو الناظر ~~الخاص في الوقف من كان. ### | [فرع جنى الموقوف جناية توجب قصاصا] # (قوله: فداه الواقف) إذا وقف بناء في أرض محتكرة ولا إجارة عليه ولا ms1088 ريع ~~للوقف فهل نقول: تستمر الأجرة على الواقف تفريعا على ما صححوه في الجناية ~~أم نقول تسقط الأجرة وصاحب الأرض له قلع البناء؟ الذي أفتيت به الثاني، ~~والفرق أن الوقف خرجت الرقبة عن أن تباع فأشبه الاستيلاد فوجب أقل الأمرين ~~ولا يتكرر الوجوب وأما في صورة البناء فهو وإن خرج عن أن يباع لكن الأجرة ~~تتعلق بريعه فإذا لم يكن له ريع كان لصاحب الأرض ما قدمناه، وبسطه في ~~الفوائد المحضة على الشرح والروضة (قوله: أو بيت المال) هذا هو الأصح وبه ~~أفتيت. ### | [فصل تعطلت المنفعة التي للموقوف بسبب غير مضمون] # (قوله: أو قلعها الريح، أو السيل) أو دابة زمنت (قوله: وإلا صارت ملكا ~~للموقوف عليه) إذا كان البناء، أو الغراس موقوفا في أرض مستأجرة وصار الريع ~~لا يفي بالأجرة، أو يفي بها لا غير أفتى ابن الأستاذ بأنه يقلع وينتفع ~~بعينه إن أمكن وإلا صرف للموقوف عليه (قوله: لا الموقوفة) شمل ما اشتراه ~~الناظر، ثم وقفه (قوله: فلو ذهب نفعها وجمالها بيعت) لك أن تقول ما الفرق ~~بين امتناع بيع الشجرة العادمة النفع وبين جواز حصر المسجد الموقوفة ونحوها ~~قلت الفرق بينهما أن حصر المسجد إذا بليت لا يمكن الانتفاع بها إلا بذهاب ~~عينها بخلاف الشجرة العادمة النفع فإنه يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها في ~~غير المعنى المقصود منها وبتقدير أن لا تصلح إلا للإحراق فالفرق PageV02P474 # إمكان تحصيل المقصود منها من غير بيع بالصرف إلى الموقوف عليه بخلاف حصر ~~المسجد فإنه ليس فيها موقوف عليه تصرف إليه. # (قوله: وفي فرقه نظر) فإنه حمل نقول الأصحاب المصرحة بمنع بيع الدار ~~الموقوفة وإن تعطلت وخربت على غير الموقوفة على المسجد (قوله: وكلام الأصل ~~يقتضي جواز بيعها مطلقا) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا الذي أفتى به الوالد - ~~رحمه الله تعالى - منع بيعها مطلقا (قوله: وقال السبكي) أي والأذرعي ~~وغيرهما (قوله: لأن الظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الماوردي وتصرف ~~غلة وقفه حينئذ إلى الفقراء إلخ) الذي تحرر لي أنه إن ms1089 توقع عوده حفظ له وهو ~~ما قاله الإمام وإلا فإن أمكن صرفه إلى مسجد آخر صرف إليه وبه جزم في ~~الأنوار وإلا فمنقطع الآخر فيصرف لأقرب الناس إلى الواقف فإن لم يكونوا صرف ~~إلى الفقراء، والمساكين أو مصالح المسلمين قال شيخنا قاله الوالد. ### | (فرع) # ينقل الحاكم ما في المسجد الخراب من حصر وقناديل ونحوهما إلى غيره ~~عند الخوف عليها (قوله: فلو خيف عليه نقض نقض إلخ) في المطلب أن المصلحة ~~إذا اقتضت تغيير بناء بعض الموقوف لزيادة ريعه جاز وإن لم ينص الواقف عليه ~~ونقل ذلك عن الشيخ تقي الدين أي وغيره من علماء عصره وقال، السبكي: الذي ~~أراه الجواز بثلاثة شروط: أحدها أن يكون يسيرا لا يغير مسمى الوقف، الثاني ~~أن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقل بعضه من جانب إلى جانب وإن اقتضى زوال شيء ~~من العين لم يجز، الثالث أن يكون فيه مصلحة للوقف وعلى هذا ففتح شباك ~~الطيبرسية في جدار الجامع الأزهر لا يجوز إذ لا مصلحة للجامع فيه وكذلك فتح ~~أبواب الحرم لا حاجة بها وإنما هي لمصلحة ساكنيها فلا يجوز (قوله: وبناؤه ~~بقربه) قال الأذرعي ويجب أنه إذا خص الواقف المسجد بطائفة وقلنا: يختص بهم ~~أن لا ينقل إلا إلى مسجد خص بهم قرب أو بعد فإن لم يوجد ذلك نقل إلى غيره. ### | [فرع غلة وقف الثغر] # (قوله: لما في ذلك من حفظ الوقف) بل ذكر الماوردي أنه لو احتاج نحو ~~المسجد، والعقار إلى عمارة يبدأ بالعقار على المسجد لما في ذلك من حفظ ~~أصله. ### | [فصل في مسائل تتعلق بالوقف] # (قوله: والأشبه المنع) هو الأصح. # (تنبيه) سئل البلقيني عن ناظر صرف شيئا كان النظار قبله يصرفونه من مرتب ~~على وظائف لم يشرطها الواقف، ثم بان له أن النظار أخطئوا في صرفها وأنها ~~ليست في شرط الواقف هل يطالبه الورثة بما صرفه في المدة PageV02P475 # الماضية قبل تبين الحال فأجاب بأن ناظر الوقف الصارف للمال على الوجه ~~الذي يجب عليه العمل به لا يكون طريقا ms1090 في الضمان بخلاف الوصي، والوكيل، ~~وعدل الرهن ومن جرى مجراهم؛ لأن ولاية من ذكر ليست عامة بخلاف نظار الأوقاف ~~وإذا كان كذلك فالناظر بمنزلة الحاكم، والحاكم لا يكون طريقا في الضمان ~~فليس لأحد من الذرية مطالبته بذلك وقوله: فأجاب أشار إلى تصحيحه قوله: بأن ~~ناظر الوقف إلخ بخط شيخنا (قوله: الأولى) هو كذلك في بعض النسخ (قوله: وهو ~~الأوجه) هو الأصح قال شيخنا: يتجه إلحاق الدهن، والحصر بذلك ولعله إنما سكت ~~عنه في الاستدراك للعلم به بالأولى (قوله: فإن اتهمه الحاكم حلفه) أي وجوبا ~~على قاعدة أن من توجهت عليه دعوى صحيحة - لو أقر بمطلوبها لزمه - فأنكر ~~حلفه وجوبا (قوله: وظاهر أن المراد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: نبه عليه ~~الأذرعي) قال القاضي شريح: إذا ادعى متولي الوقف صرف الغلة في مصارفها ~~المشروعة فإنه يقبل إلا أن يكون لقوم بأعيانهم فادعوا أنهم لم يقبضوا ~~فالقول قولهم وإن كان لأقوام معينين ثبت لهم المطالبة بالحساب وإن لم ~~يكونوا معينين فهل للإمام مطالبته بالحساب؟ وجهان حكاهما جدي قال الأذرعي ~~والأقرب المطالبة وعليه العمل ويحتمل أن يقال إنما يكون له ذلك عند ظهور ~~ريبة أو تهمة لا مطلقا لما فيه من التعنت من غير مقتض وقوله: والأقرب ~~المطالبة هو الأصح. # (قوله: وعليه فتح شباك الطيبرسية في جدار الجامع الأزهر إلخ) قال الزركشي ~~ما قاله من منع فتح باب من أحد المساجد إلى الآخر غير ظاهر بل الوجه ~~الجواز؛ لأن المساجد المتصلة لها حكم المسجد الواحد على الصحيح في القدوة ~~وغيرها. # (قوله: وليس له الاقتراض دون إذنه) استشكل وقيل: لم لا يقترض بغير إذن ~~الإمام إذا دعت الحاجة إلى الاقتراض وجوابه أنه إثبات دين في جهة الوقف ~~يتعلق بسائر البطون ونحوهم فلا يستقل به الناظر؛ لأنه إنما له النظر مدة ~~حياته فاحتيج إلى من له النظر على الجميع وهو الحاكم هذا إذا لم يكن في شرط ~~الواقف الاستقراض فإن كان لم يحتج إلى إذن الإمام PageV02P476 # ( قوله: لا مكفي بأب) مثله سائر الأصول، والفروع. # (تنبيه ms1091) يصح الوقف على القراء ويصرف إلى كل من قرأ القرآن كله، سواء كان ~~حافظا له أو لا ولا يصرف إلى من قرأ بعضه إلا أن يقول من قرأ قرآنا فيصرف ~~إلى من قرأ ولو بعض آية ولو قال على حفاظ القرآن لم يعط من نسيه بعد حفظه. # (قوله: وتقطع منه إن رآه) قال السبكي قال ابن الرفعة أفتيت ببطلان وقف ~~خزانة كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين في مدرسة الصاحب بمصر لأن ذلك ~~المكان مستحق لغير تلك المنفعة بمقتضى الوقف المتقدم فلا يجوز نقله إلى ~~غيره قال السبكي ونظيره إحداث منبر في مسجد لم تكن فيه جمعة لا يجوز وكذلك ~~إحداث كرسي مصحف مؤبد يقرأ فيه كما يفعل بالجامع الأزهر وغيره لا يصح وقفه ~~ويجب إخراجه من المسجد لما تقدم من استحقاق المنفعة لغير هذه الجهة، والعجب ~~من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. # (قوله: قال الغزالي: سواء أكانت حريرا أم لا) وحيث قلنا بصحة الوقف ~~لستوره وكانت حريرا بيعت وصرف ثمنها في مصالحه (قوله: نقله الأصل عن فتاوى ~~الغزالي) أشار إلى تصحيحه (قوله: وينبغي أن يجيء فيه الخلاف في النقش إلخ) ~~يفرق بينهما بأن في الستور تعظيما للمسجد وبأن صرف ريعه على شرائها مقابلة ~~مال بمال بخلاف النقش والتزويق (قوله: قال الأذرعي ويشبه أن لا يكون إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه. # [كتاب الهبة] ### | [أنواع الهبة] # (كتاب الهبة) # أصلها من هبوب الريح أي مروره قاله صاحب التنويه ويحتمل أنها من هب من ~~نومه إذا استيقظ وكأن فاعلها قد استيقظ للإحسان. # (قوله: {وآتى المال على حبه} [البقرة: 177] وقوله تعالى {وتعاونوا على ~~البر والتقوى} [المائدة: 2] وهي من البر (قوله: وأخبار صحيحة إلخ) ~~والأحاديث، والآثار في الهدايا كثيرة في البيهقي بإسناد ضعيف «تهادوا ~~تحابوا» رواه البخاري في كتاب الأدب واختلف في ضبط تحابوا فقيل بالتشديد من ~~المحبة وقيل بالتخفيف من المحاباة قال في المصابيح: صح عن عائشة - رضي الله ~~تعالى عنها - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال تهادوا ms1092 فإن الهدية تذهب ~~بالضغائن» وفي الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - تهادوا فإن الهدية ~~تذهب وحر الصدور - بالحاء المهملة والراء المفتوحتين - غشه ووسواسه وقيل ~~الحقد والغيظ وقيل العداوة وقيل أشد البغض (قوله: في الحياة) زاد البلقيني ~~" غير واجب " ليخرج الواجب من زكاة، أو نفقة أو كفارة، أو نذر فلا تسمى ~~هبة. اه. وقد يقال لا حاجة إلى هذه الزيادة فإن الزكاة ونحوها لا تمليك ~~فيها من جهة المزكي والمكفر والناذر بل هي PageV02P477 # كوفاء الدين ومن وفى دينه لا يقال إنه ملك ذا المال لرب الدين وقضية كلام ~~المصنف أن الهبة بشرط الثواب لا يطلق عليها اسم الهبة لوجود العوضية وبه ~~صرح الزبيري في المسكت. # (قوله: قال السبكي) أي وغيره (قوله: ويجاب بأن الهدي إلخ) نقل الشارح في ~~شرح البهجة وحاشية العراقي هذا الجواب عن غير الإسنوي. # (قوله: ينبغي أن يكون صدقة أيضا) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو قصد ثواب ~~الآخرة) فإن انضم إلى قصد ثواب الآخرة نقله إلى مكانه فهو هدية وصدقة فإن ~~قصد مع ذلك التودد فهبة أيضا ولو بعث شيئا إلى شخص واختلفا فيه فإن تلفظ ~~حالة البعث بالإهداء أو العارية، أو الأمانة، أو غيرها فالحكم للفظ وإن لم ~~يتلفظ فالحكم لقصده إن كان له عليه شيء، ويصدق بيمينه وإلا فالمبعوث إليه ~~ولو دفع إليه ولم يبعث فالقول للدافع ولو قال المبعوث إليه أرسله هدية وقال ~~الرسول: بل وديعة صدق بيمينه. # (قوله: ويلزمهم أنه لو ملك غنيا إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: بالمعنى الأخير) أي بإيجاب وقبول. (قوله: بالمعنى الأول) أي تمليك ~~بلا عوض. ### | [الباب الأول في أركان الهبة] # (قوله: كسائر التمليكات) فتنعقد بإشارة الأخرس وبالكتابة ولو من ناطق، ~~وكتب أيضا في فتاوى القفال لو جهز بنته بأمتعة لم تملكها إلا بلفظ مع القبض ~~ويصدق بيمينه أنه لم يملكها لها إن ادعته وفي فتاوى القاضي حسين لو نقل ~~ابنته وجهازها إلى دار الزوج فإن قال هذا جهاز ابنتي فهو ملك لها وإن لم ~~يقل فهو عارية ويصدق ms1093 بيمينه فالحاصل أن التجهيز بمجرده ليس بتمليك وفاقا ~~ومع اللفظ تمليك لكن قول الأب هذا جهاز ابنتي إقرار بالتمليك وليس بتمليك. # ولو وهبت ليلتها من ضرتها لم يشترط قبولها وقوله: في فتاوى القفال إلخ ~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: فالحاصل إلخ. # (قوله: وملكتك بلا ثمن) وأطعمتك هذا فاقبضه (قوله: ورضيت) أو أجبت (قوله: ~~ويستثنى من اعتبارهما الهبة الضمنية) وما إذا وهبت نوبتها من ضرتها على ~~الأصح وما لو اشترى حليا لولده الصغير وزينه به فإنه يكون تمليكا بخلاف ما ~~لو اشترى لزوجته فإنه لا يصير ملكا لها قاله القفال،. # والفرق أنه له ولاية على الصغير بخلاف الزوجة كذا ذكره السبكي وتبعه ابن ~~الملقن وفي كلام الشيخين ما قد يخالفه حيث قالا إذا كانت الهبة لمن ليس له ~~أهلية القبول وكانت من الأب، أو الجد تولى الطرفين وهل يحتاج إلى لفظي ~~الإيجاب والقبول أم يكفي أحدهما وجهان كما سبق في البيع. اه. وما لو قال ~~اشتر لك بهذه الدراهم عمامة مثلا وما تخلعه الملوك على الأمراء والقضاة ~~ونحوهم. PageV02P478 ### | [فرع تعليق الهبة] # ( قوله: ويقبل للصغير وليه) لو قال لابنه الصغير وهبتها منك بطل الإيجاب ~~(قوله: وجهان كالبيع) أصحهما الصحة ورجحها أبو شكيل وفرق بما ذكره الشارح ~~وجزم بها في الإحياء وصوبها الدميري لما روى أحمد «أن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - أهدي له سمن وأقط وكبش فقبل السمن، والأقط ورد الكبش» . # قال شيخنا قد ينازع في الاستدلال بذلك؛ إذ كلامنا في الهبة وما في الحديث ~~في الهدية وهي لا يشترط فيها قبول نعم يحسن الاستدلال به فيما إذا انضم إلى ~~الهدية ما يقتضي كونها هبة أيضا كأن قصد مع البعث التودد مثلا ووجد فيها ~~إيجاب وقبول. كاتبه (قوله: لختان ولده) أي الصغير أو المجنون، أو السفيه ~~(قوله: فالهدايا المطلقة للأب) قال الأذرعي فإن كانت مما يصلح للصبي خاصة ~~فله (قوله: فإن تناول منه واقتضت ذلك فعارية) ورجح البلقيني أي كالسبكي أنه ~~يكون هبة للمنفعة فلا يضمنه قال كما أن هبة منافع الدار ms1094 لا تكون إعارة ~~للدار على الأرجح ويفرق بأنه هناك وهب المنافع بخلافه هنا ش (قوله: فالوجه ~~أمانة) هذا يؤخذ من قول المصنف إن جرت العادة برده فإنه يشمل ما إذا اطردت ~~به وما إذا اضطربت فيه ولهذا عبر عما يعتبر فيه اطرادها بقوله، والعادة ذلك ~~أي لا غيره (قوله: في كلام القاضي ما يفهم الأول) والراجح الثاني (قوله: ~~لزمه رده) وجهه القاضي أبو الطيب بأن الكتاب غير مقصود وإنما المقصود ما ~~فيه فهو كطبق الهدية قال وكذا لو أهدي إليه ماء ورد في قارورة فحكم ~~القارورة كالكتاب وكتب أيضا ولا يلزمه كتابة الجواب إلا أن يكون الكاتب ~~واجب الطاعة كالأب، والحاكم ولو كان فيه سر لم يجز للمكتوب إليه إذاعته ~~وإطلاع الغير عليه ولا على الصحيفة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من نظر ~~في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار» رواه أبو داود ولو قرأ ~~المكتوب إليه الكتاب وألقاه، أو وجد في تركته لم تحل أيضا قراءته لاحتمال ~~أن يكون فيه سر للكاتب لا يجب الاطلاع عليه PageV02P479 # ( قوله: والظاهر أنه يملكها في الشقين إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فظاهر ~~أنه كالشق الأول) أشار إلى تصحيحه (قوله: على ما اقتضاه كلامه إلخ) بحمل ~~كلام المصنف على التشبيه فيه بما بعد إلا (قوله: قال الإسنوي والصحيح أن له ~~صرفها إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإن وهب له بشرط أن يشتري إلخ) تفسد ~~الهبة، والوقف بكل شرط يفسد البيع (قوله: أفاد السبكي وغيره أنه محمول على ~~الغالب) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل قال أعمرتك هذا العبد أو هذه الدار ما عشت أو حييت أو بقيت] # (قوله: ويلغو الشرط) قال البلقيني وليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجود ~~الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه إلا هذا ولعل المعنى فيه - كما قال في البحر ~~- أن الشرط المذكور ليس على المعطى بل على ورثته ولا حق لهم الآن وإذا لم ~~يكن الشرط مع المعقود معه لم يؤثر العقد وفرق أبو إسحاق المروزي بين الشروط ~~الفاسدة في ms1095 البيع وبين الشرط هنا بأن شروط البيع تقابل ببعض الثمن فإذا ~~بطلت سقط ما يقابلها فيصير الثمن مجهولا فيبطل وليس في العمرى ثمن فصحت قال ~~السبكي وقضية هذا الفرق أنه لو قيد الهبة بالشرط المذكور صحت كالعمرى وهو ~~كذلك وفرق ابن سريج بأن هذا الشرط يقتضي فسخا منتظرا ولا يضر الهبة بدليل ~~هبة الأب لابنه ويضر البيع. # (تنبيه) مقتضى إطلاقهم كالخبر أنه لا فرق في المعمر والمرقب بين أن يكونا ~~عالمين بمدلول هاتين اللفظتين شرعا وأن لا يكونا كذلك وهو واضح PageV02P480 ### | [فرع تعليق العمرى] # ( قوله: فما جاز بيعه جازت هبته) يستثنى منه ما لو استولد الراهن الأمة ~~المرهونة أو أعتقها وهو معسر فإنه يجوز له بيعها للضرورة ولا يجوز له هبتها ~~لا من المرتهن ولا من غيره (قوله: وما لا يجوز بيعه كمجهول إلخ) يستثنى من ~~المجهول ما سومح به في مواضع كاختلاط الثمار، والحجارة المدفونة والصبغ في ~~الغصب ونحو ذلك وفي فرائض الرافعي: لو اصطلح الذين وقف المال بينهم على ~~تساو، أو تفاوت جاز ولا بد أن يجري بينهم تواهب وهذا التواهب لا يكون إلا ~~عن جهل لكن يحتمل للضرورة فلو أخرج بعضهم نفسه من البين ووهب لهم على جهل ~~بالحال جاز قال الإمام ولا بد من لفظ الهبة فلو كان فيهم محجور عليه كزوجة ~~صغيرة صالح عنها وليها ولا يجوز نقصها عما بيدها فلو كانت إحدى ثمان فليس ~~له الصلح على أقل من ثمن الموقوف اه ومن هذا اختلاط حمام البرجين واختلاط ~~الصبرتين، والمائعين ونحو ذلك ولو قال أنت في حل مما تأخذ من مالي، أو تعطي ~~أو تأكل فإنه يجوز له الأكل دون الأخذ، والإعطاء؛ لأن الأكل إباحة وهي تصح ~~مجهولة بخلافهما قاله العبادي قال ولو قال لرجل ادخل كرمي وخذ من العنب ما ~~شئت لا يزيد على عنقود واحد؛ لأنه أقل ما يقع عليه الاسم واستشكل، وفي ~~فتاوى القفال لو قال ادخل بستاني وأبحت لك أن تأخذ من ثماره ما شئت كان ~~إباحة (قوله كما أشار ms1096 إليه الرافعي) حيث قال إن إيراد الهبة على ما في ~~الذمة ممتنع (قوله: لا يجوز بيعها وتجوز هبتها) أشار إلى تصحيحه وكتب قال ~~في الدقائق بلا خلاف. # (قوله: بمعنى نقل اليد عنه إلخ) كلام الماوردي في أول الدعاوى صريح في ~~جواز التملك كما قاله في الدقائق قال الزركشي وهو المتجه المعتضد بالدليل ~~فإنه تجوز الصدقة بتمرة وهي نوع من الهبة (قوله: فتجوز هبة أرض مزروعة إلخ) ~~قال الجرجاني حكم الهبة في الاستتباع حكم البيع فما تبع فيه تبع فيها ~~(قوله: رجح منهما الرافعي وغيره المنع) وهو الأصح (قوله: وأجاب ابن الرفعة ~~بأنها لا تخالفه) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: وجزم في الاستقصاء بالبطلان ~~(قوله: لم يصح كالبيع) أما هبة الكلب ونحوه على إرادة نقل اليد لا التمليك ~~فجائزة (قوله: وهبة الدين إبراء لا تحتاج قبولا) مثله التصدق به عليه PageV02P481 # ( قوله: وقيل صريحة) جزم به المصنف كأصله في باب تشطير الصداق (قوله: وهبته ~~للأجنبي باطلة) وقيل تصح ونقلوه عن النص وجعله في الشامل الأقيس؛ لأن الذمم ~~تجري مجرى الأعيان بدليل صحة البيع والشراء فيها، والخلاف مبني على جواز ~~بيعه لغير من عليه إن صح فالهبة أولى وإلا فوجهان أصحهما المنع وقيده صاحب ~~البيان وغيره بالمستقر وقيده بعضهم بكونه على باذل د والمعتمد البطلان فقد ~~تقدم أن هبة الموصوف لا تصح قال في الخادم: وجهه أن الملك في البيع لا ~~يترتب على القبض بخلاف الهبة، وهبة ما في الذمة لا يمكن تمليكه. ### | [فصل الموهوب له لا يملك الهبة الصادقة بأنواعها إلا إذا قبضها] # (قوله: وفي رواية «أنه أهدى للنجاشي مسكا» ) أي ثلاثين أوقية (قوله: ~~بالإذن فيه) أي بعد العقد فلو قال وهبتك هذه وأذنت لك في قبضها فقال المتهب ~~قبلت صح العقد ولا يكفي ذلك الإذن هذا في غير الضمني أما هبة الضمني ك أعتق ~~عني فأعتقه فإنه يعتق عنه ويسقط القبض وقال الأذرعي يحصل الملك فيها بالقبض ~~التقديري. ### | (فرع) # لو علق عتق عبده بهبة فوهبه ولم يقبضه المتهب ففي عتقه تردد ms1097 ~~والراجح أنه لا يعتق؛ لأن مقصود الهبة لم يحصل ولأن المقصود من تعليق عتقه ~~بهبته عدم التبرع به على الغير وذلك حاصل عند عدم القبض (قوله: وظاهر أن ~~لولي المتهب القبض) أشار إلى تصحيحه (قوله: فإن رجع في الإذن إلخ) لو اتفقا ~~على الإذن لكن قال الواهب رجعت قبل أن تقبضه وقال المتهب بل بعده فالقول ~~قول المتهب؛ لأن الأصل عدمه على قياس ما جزم به الرافعي في نظيره من الرهن ~~ولو أقبضه، ثم قال قصد به الإيداع، أو العارية فأنكر المتهب فقياس الرهن ~~أيضا تصديق المتهب لقوة يده بالملك لكن في الاستقصاء لو اختلفا في صفة ~~الإذن فقال الواهب أذنت لك في قبضه على وجه الوديعة وقال المتهب بل على وجه ~~الهبة فالقول قول الواهب لأنهما لو اختلفا في أصل الإذن كان القول قوله ~~فكذلك إذا اختلفا في صفته قال شيخنا قد يقال هذا لا يعارض المسألة الأولى؛ ~~لأن فيها وافق القابض على قبضه عن جهة الهبة ولكن ادعى الرجوع قبله وهنا لم ~~يسلم له قبضه عن الهبة، كاتبه. # (قوله: قال الزركشي) أي وغيره وينبغي أن يكون جنون الواهب إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي فيما لو مات الواهب ولا يرثه إلا بيت المال ~~هل يقوم الإمام في الإقباض مقام الوارث الخاص؟ لم أر فيه شيئا وكلام الكتاب ~~قد يفهم المنع وينقدح أن يقال إن كانت تلك العين؛ لو كانت ملكا لبيت المال ~~كان للإمام أن يملكها المتهب كان له إقباضه إياها، وإلا فلا، وقوله: وينقدح ~~أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع مات المهدي أو المهدى إليه قبل القبض] # (قوله: وإن مات المهدي) أي، أو جن، أو أغمي عليه أو حجر عليه بسفه، أو ~~فلس، ولو اختلفا فقال رجعت عن الإذن قبل أن تقبضه وقال المتهب بل بعده قال ~~الأذرعي فالظاهر أن القول قول الواهب ويحتمل خلافه إذ الأصل عدم الرجوع ~~قبله ويحتمل تخريجه على الخلاف في تعارض الأصلين قال شيخنا والثاني أوجه. ### | [فرع قبض المشاع ms1098 في الهبة] # (قوله: بأن رضي بتسليم نصيبه أيضا إلخ) لو استبد المتهب بالقبض صح وأثم PageV02P482 # وضمن نصيب الشريك. ### | [فرع ليس الإتلاف من المتهب للموهوب قبضا] # (قوله: ولو مع الملك) والموهوب في يده (قوله: وخرجت منه إليه) أو ملكه ~~(قوله: وقوله وهبته له وأقبضته له إقرار بالجميع) ولو قيل له وهبت لفلان ~~وأقبضته؟ فقال نعم كان إقرارا بهما. ### | [الباب الثاني في حكم الهبة وفيه طرفان] ### | [الطرف الأول في الرجوع في الهبة] # (الباب الثاني في حكم الهبة في الرجوع والثواب) (قوله: نعم إن تفاوتوا ~~حاجة إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال الزركشي ولو كان أحدهم ذا فضيلة ~~بعلم، أو ورع فالظاهر أنه لا بأس بالتخصيص ولو كان له أولاد وأحفاد فهل ~~تشرع التسوية بين الجميع، أو يختص بها الأولاد أو يفرق بين أن يكون والد ~~الحافد موجودا، أو ميتا قال الأذرعي لم أر فيه نصا قال الغزي والظاهر الأول ~~قال والدي: والظاهر الثاني ويظهر أن الثالث أقرب من حيث المعنى، فس (قوله: ~~فلا يكره رجوعه فيها) أي عطيتهم (قوله: قال الإسنوي وهو مردود إلخ) ما ذكره ~~الإسنوي بيان لما أجمله الأصل وقال الأذرعي يشبه أن يقال إن كان الأب ~~محتاجا إلى الرجوع لنفقة عيال، أو دين لم يكره بل ينبغي أن يندب إن كان ~~الولد غنيا عنها وإلا نظر إن كان الولد بارا كره الرجوع للإيحاش وكسر القلب ~~إلا أن يعلم رضاه بقول، أو قرينة حال ظاهرة فلا وإن كان عاقا لكنه لا يصرف ~~الموهوب في المعاصي ولا يستعين به عليها أنذره فإن رجع عن العقوق كره ~~الرجوع وإن أصر لم يكره إلا أن يعلم أن الرجوع يزيده عقوقا ففيه نظر وإن ~~كان يصرف الموهوب في المعاصي أو يستعين به عليها كسيف يقطع به الطريق، أو ~~فرس يركبه لذلك لا محالة ولو رجع الأب عن الهبة لانكف عن ذلك فالوجه وجوب ~~الرجوع إذا تعين طريقا إلى كفه عن المعاصي وهذا واضح وعليه يظهر تحريم هبة ~~من يعلم أنه يصرف ذلك في ms1099 المعاصي لا محالة ويكفي في ذلك غلبة الظن وقوله: ~~قال الأذرعي ويشبه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: فالوجه وجوب ~~الرجوع (قوله: قال الزركشي وقضية كلامهم إلخ) الأقرب أنه يستحب التسوية ~~بينهم. ### | [فصل للأب وسائر الأصول الرجوع في الهبة والهدية والصدقة للولد] # (قوله: للأب وكذا سائر الأصول لا غيرهم الرجوع) قال البلقيني إنما يرجع ~~في الصدقة المتطوع بها وغير ضيافة الله تعالى وأما المتصدق بها الواجبة في ~~زكاة أو فدية، أو كفارة فلا وكذا لو أرسل إليه لحم أضحية تطوعا وهو فقير، ~~أو غني؛ لأنه إنما يرجع ليستفيد التصرف وهو في مثل هذا ممتنع قال قلته ~~تخريجا ولم أر من تعرض له قلت لم يتعين في التصرف البيع ونحوه فقد يتصرف ~~بالأكل، أو بإهدائه أو بالتصدق به على غيره ع قال في الأنوار ولو أعطاه لحم ~~الأضحية، أو الزكاة أو وقف عليه شيئا فلا رجوع اه ولو وهب لأولاده هل يكره ~~تخصيص البعض بالرجوع كالهبة أو لا؛ لأن الخبر ورد في الإعطاء؟ وجهان حكاهما ~~في البحر قال شيخنا أوجههما الكراهة إلا إن وجد مقتض لها أخذا مما مر، ~~كاتبه. # (تنبيه) لو أقر بعين لولده، ثم ادعى أنه كان وهبها له وقصد الرجوع هل ~~يصدق وجهان أحدهما نعم به أفتى القاضي أبو الطيب والماوردي والهروي PageV02P483 # والثاني لا وبه أفتى أبو الحسن العبادي قال الرافعي ويمكن أن يتوسط فيقال ~~إن أقر بانتقال الملك منه إلى الابن رجع، أو بالملك المطلق فلا. اه. وقال ~~القاضي حسين في التعليق لو أقر بأن هذه العين ملك ابني في يدي أمانة ثم ~~ادعى أن المقر به كان نحلة وقد رجعت فيه وكذبه فالقول قول الولد وقال في ~~فتاويه إنه الظاهر وهكذا صور ابن الرفعة المسألة وظاهر كلام الرافعي وغيره ~~أنه لا فرق بين كونها في يد الأب، أو الولد ولا بين الولد الكبير والصغير ~~قال الأذرعي متى ظهرت قرينة حال على صدق الأب بأن كان ذلك المقر به معروفا ~~به وأنه ملكه، أو كان ms1100 الابن فقيرا لا يعرف له مال من إرث ولا غيره أو ما ~~أشبه ذلك من القرائن الظاهرة فالوجه تصديق الأب قال شيخنا هو كما قال ~~(قوله: فيشبه أن يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: إنما تورث بتبعية المال ~~وهو لا يرثه) مراده بالمال الموهوب فإن لم يرث الموهوب فلا رجوع له فيه. ### | [فرع يمتنع الرجوع في الموهوب بزوال ملك الولد عنه بتلف أو بيع أو غيره] # (قوله: أو بيع) لم يفرقوا في البيع بين كونه بعد انقضاء الخيار، أو لا ~~وفيه احتمال على قول: الملك له، وسواء باعه من أجنبي، أو قريب لا يثبت ~~الرجوع في حقه للواهب ومقتضى إطلاقه الامتناع بالبيع ولو كان الخيار للولد ~~متى كان الخيار للولد أو له وللمشتري لم يمتنع الرجوع (قوله: قال الزركشي) ~~أي وغيره وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه: وجزم به بعضهم (قوله ~~وبجناية) فلو قال: أفديه وأرجع مكن جزما كما سيأتي (قوله: ولا يفسخها إن ~~رجع) ينبغي أن يكون الأجرة بعد الرجوع للمتهب، والفرق بينه وبين رجوع ~~البائع بالتحالف أن العقد هناك يرفع من أصله على وجه وعلى كل حال ففيه نظر. ~~اه. # قد تقدم في كلام الشارح في الكلام على الرد بالعيب الجزم به وقوله: ينبغي ~~أن تكون الأجرة إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: لما فيه من إبطال تصرف المتهب) ~~فرق بينهما بأنه لا يؤمن خروج دراهمه مستحقة فيفوت الرهن؛ لأنه فسخ العقد ~~ولا يقع موقوفا بخلاف بذل الأرش؛ لأنه ليس بعقد فجاز أن يقع موقوفا فإن سلم ~~ما بذله له وإلا رجع عليه PageV02P484 ### | [فصل يرجع في الموهوب بالزوائد المتصلة] # ( قوله: أصحهما في تعليق القاضي الأول) هو الأصح (قوله: قال البغوي هذا إذا ~~ضمنا إلخ) حكاه الأصل حكاية الأوجه الضعيفة ولهذا جرى الأصفوني وصاحب ~~الأنوار وابن الرفعة وغيرهم على الأول (قوله: وهو قياس ما قالوه في الفلس) ~~والأصح ما جرى عليه المصنف وجزم به صاحب الحاوي الصغير وغيره، والفرق أن ~~استهلاك الموهوب يسقط به حق الواهب بالكلية واستهلاك المبيع ms1101 مثلا لا يسقط ~~به حق البائع فإنه يضارب بثمنه فلذا رجع في الزرع والفرخ؛ لأنهما حدثا من ~~عين ماله، أو هما عين ماله اكتسبا صفة أخرى ولو نذر لولده شيئا أفتى الفقيه ~~جمال الدين البصال بأنه ليس له الرجوع وقال الأزرق في نفائسه إنه الصواب ~~وهو مقتضى ترجيح الروضة حيث قال والصدقة المنذورة كالزكاة والدين على ~~المشهور وكما لا يرجع فيما وهبه من لحم الأضحية وقال غير البصال من فقهاء ~~عصره بالرجوع. ### | (فرع) # ملكت امرأة شيئا من ملكها لابنتها الصغيرة وأقرت أنها ملكتها ذلك ~~بإذن أبيها صح وتؤاخذ بإقرارها. ### | [فرع ألفاظ الرجوع في الهبة] # (قوله: يحصل الرجوع ب رجعت إلخ) ذكر البندنيجي تبعا للشيخ أبي حامد أن كل ~~ما كان رجوعا في الفلس كان رجوعا في الهبة وما لا فلا (قوله: وبه وبامتناع ~~التفاسخ جزم صاحب الأنوار فقال إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعبارة ~~الغزي في أدب القضاء مثل عبارة الأنوار؛ لأن صيغة الإقالة إنما تستعمل في ~~المتقايلين ولا تقايل هاهنا. ### | [الطرف الثاني في الثواب على الهبة] # (قوله: وإذا قيدها) أي الهبة بأن قال وهبتك بكذا وخرج بلفظ الهبة ما في ~~معناه كأعمرتك وأرقبتك فلا ينعقد به البيع كما جزم به صاحب التعليقة وغيره ~~تبعا لأبي علي الطبري وغيره وقد جزم به المصنف فيما مر وقال ابن كج: لا ~~يبعد عندي جوازه PageV02P485 ### | [فصل في مسائل تتعلق بالهبة] # ( قوله: أو لا) فتكون أمانة فلا يضمن الدار لو انهدمت (قوله: وهو ~~استيفاؤها) فيه إشكال وهو أن استيفاءها إتلاف لها فكيف يملكها بعد تلفها ~~قال شيخنا يجاب بأنه باستيفائها تبين أنه ملكها قبيله وله نظائر، كاتبه. # (قوله: بقبض الدار) واكتفي في الإجارة بقبض العين لأن ذلك لأجل استقرار ~~الأجرة والتصرف في المنفعة (قوله: وبه جزم الماوردي وغيره) وقال في المهمات ~~ذكر الرافعي في الإقرار ما يرجح أنها عارية فإنه جعل قوله: هذه الدار لك ~~هبة سكنى إقرارا بالعارية. اه. فقوله: وهبتك سكناها إنشاء للعارية (قوله: ~~ورجح ابن الرفعة والسبكي والبلقيني الثاني) وهو ms1102 الأصح وبه أفتيت. # (قوله: لاحتمال أنها ليست من المرجوع فيه) فلو ثبت إقرار الولد بأن الأب ~~لم يهبه شيئا غير هذه ثبت الرجوع (قوله: صدق المتهب بيمينه) لأن الأصل ~~الصحة وقال الماوردي القول قول الوارث بيمينه؛ لأن الأصل عدم اللزوم فلو ~~أقاما بينتين على ذلك فالقياس تقديم بينة الوارث لزيادة العلم إلا أن تفصح ~~بينة المتهب بأنه عوفي من ذلك المرض، ثم توفي من مرض آخر وفي فتاوى القفال ~~أنه لو وهبه عبدا في مرضه، ثم مات ثم اختلفا فقال الوارث مات من ذلك المرض ~~وقال المتهب بل اندمل ثم مرض، ثم مات ينظر فإن كان ذلك المرض مخوفا فالقول ~~قول الوارث وإلا فالقول قول المتهب غ وفي فتاوى القفال أنه لو شهد اثنان ~~بأن فلانا وهب هذا من فلان يوم كذا وآخران بأنه وهبه يومئذ وهو مريض فبينة ~~المرض أولى وفي فتاوى البغوي أنهما لو شهدا على إقرار زيد لعمرو بمال في ~~مكان كذا في يوم كذا وآخران بأن زيدا كان مجنونا في ذلك اليوم وإقراره كان ~~في جنونه، قال: إن لم يعرف به جنون سابق فبينة الجنون أولى؛ لأن معها زيادة ~~علم وإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا وعرف ذلك منه فالبينتان متقابلتان. ~~اه. وقد أفتى النووي وغيره من الشافعية وغيرهم بأن بينة مرض الموت مقدمة ~~كما أفتى به القفال وغيره. PageV02P486 # (كتاب اللقطة) إنما ذكرت بعد الهبة لأن كلا منهما تمليك بلا عوض وذكرها ~~في التنبيه بعد إحياء الموات؛ لأن كلا منهما تمليك من الشارع ولو ذكرت عقب ~~القرض كان مناسبا؛ لأنها يسلك بها مسلكه والشرع أقرضه للملتقط (قوله: بضم ~~اللام وفتح القاف) هو المشهور قال الأزهري هو ما سمع من العرب وأجمع عليه ~~أهل اللغة ورواة الأخبار (قوله: ويقال لقاطة) نظمها بعضهم في بيت فقال # لقاطة ولقطة ولقطه ... ولقط ما لاقط قد لقطه # (قوله: وشرعا ما وجد) أي في موضع غير مملوك (قوله: من حق ضائع إلخ) شمل ~~ولد اللقطة وما ضاع من مستعير أو مستأجر، أو ms1103 أجير، أو غاصب أو نحوهم وما لو ~~وجد مالا إسلاميا مدفونا وكتب أيضا عرفها بعضهم بقوله: ما وجد في موضع غير ~~مملوك من مال أو مختص ضائع من مستحقه لسقوط أو غفلة، أو نحوها لغير حربي ~~ليس بمحرز ولا ممتنع بقوة ولا يعرف الواجد مستحقه (قوله: «اعرف عفاصها ~~ووكاءها» ) قال في فتح الباري واختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء ~~أظهرهما الوجوب لظاهر الأمر وقيل تستحب وقال بعضهم تستحب عند الالتقاط وتجب ~~بعده (قوله: وإلا فشأنك) قال شيخنا هو بالنصب على الإغراء (قوله: كما لا ~~يجب قبول الوديعة) علم من هذا التشبيه أن محله إذا لم يتعين عليه أخذها فإن ~~تعين عليه بأن لم يكن هناك غيره لم يجز له تركها كما في الوديعة بل الوجوب ~~هنا أولى؛ لأن الوديعة تحت يد صاحبها ومثله ما إذا غلب على ظنه ضياعها ولم ~~تكن عليه مشقة في أخذها كاحتياجها إلى علف، وإصطبل وقال ابن سريج وأبو ~~إسحاق إن غلب على ظنه ضياعها لو تركها وجب، وإلا فلا وحملا النصين على ذلك ~~ونسب الماوردي هذا إلى الجمهور وقالا لا يتحقق القول بعدم الوجوب في هذه ~~الصورة عن أحد ولا ينبغي أخذه من إطلاق النصين وتصرف الأصحاب فيهما وقوله: ~~بل الوجوب هنا أولى إلخ فيه نظر فإن الرافعي لما حكى الإطلاق المذكور قال ~~وهو محمول على ما بينه السرخسي في الأمالي على أنه يجب أصل القبول دون أن ~~يتلف منفعة نفسه وحرزه في الحفظ من غير عوض. اه. هذا لا يتأتى في اللقطة فس ~~قال شيخنا يجاب بتأتيه فيها أيضا بأن لم يوجد من تحفظ إلا به مع وجود حاكم ~~وغيره تضيع بأخذه فتعين عليه أخذها مع وجود غيره، كاتبه. ### | [الباب الأول في أركان اللقطة] # (قوله: وتستحب لأمين يثق بنفسه) فإن لم يثق بأمانة نفسه لم يستحب له لما ~~يخاف من الخيانة وصورتها أنه أمين في الحال لكنه يخاف في المستقبل أن لا ~~تستمر أمانته والمسألة نظير تولية القضاء لمن هو في مثل هذه ms1104 الحالة والأصح ~~أنه يجب عليه والفرق أن مفسدة عدم الدخول في القضاء عامة أما إذا لم يعلم ~~من نفسه الخيانة فيحرم عليه أخذها (قوله: لما فيه من البر) ولأنها أمانة، ~~أو كسب وكل منهما لا يجب ولأنه أخذ مال على وجه الأمانة كالوديعة. # (قوله: والإشهاد مستحب) لا واجب؛ لأن كل مال جاز للواجد أخذه لم يلزمه ~~الإشهاد عليه كما في الركاز (قوله: كما جزم به النووي في نكته) PageV02P487 # قال الجبلي والنووي في نكته: متى غلب على ظنه أنه إذا عرفها أخذها منه ~~السلطان لجوره لم يجز له التعريف بل تكون أمانة في يده أبدا وللإشهاد ~~فائدتان أنه ربما طمع فيها بعد ذلك فإذا أشهد لم يقدر على ذلك وأنه قد يموت ~~قبل مجيء صاحبها فيأخذها الواجد # (قوله: والترجيح من زيادته) وقال البغوي إنه المذهب وعامة الأصحاب عليه ~~(قوله: ويصح التقاط ذمي إلخ) وهل المعاهد والمستأمن إذا جاءانا كالذمي قال ~~الأذرعي لم أر فيهما نقلا وقال المراد بالفاسق الذي لا يوجب فسقه حجرا عليه ~~في ماله قال الزركشي الظاهر أن المعاهد والمستأمن كالذمي. اه. وجزم به ~~الدميري وهو الراجح (قوله: وتنزع منهم) قال في الخادم ينبغي تقييد الفاسق ~~بغير الإمام الأعظم؛ لأن الإمام كما يزوج مع فسقه فكذلك ينبغي أن لا تنزع ~~منه. # (قوله: قال في الأنوار وأجرة العدل من بيت المال) إلا إن أرادوا التملك ~~فهي عليهم (قوله: وهل الإذن في الاكتساب إذن في الالتقاط) وجهان أصحهما نعم ### | [فرع التقاط مكاتب صحيح الكتابة ومبعض وصبي] # (قوله: ويصح التقاط صحيح كتابة كالحر) لأنه يملك ما بيده ويتصرف فيه وله ~~ذمة صحيحة تمكن مطالبته متى جاء المالك مع أن التقاطه اكتساب يستعين به على ~~أداء نجومه (قوله: وهي بين السيد ومبعض التقطها) قال شيخنا: ظاهر عبارته ~~صحة لقطة المبعض مطلقا من غير إذن والتفصيل في المهايأة وعدمها في التملك ~~فقط لكن الأقرب أنه مع المهايأة في نوبة سيده كالقن (قوله: وشرط الإمام ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: قال الأذرعي إلخ (قوله ms1105: الظاهر منهما ~~الثاني) هو الأصح (قوله: قال الزركشي وينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~فلو عجز نفسه قبل التمليك إلخ) قال شيخنا علم من ذلك أنه لو عجز نفسه بعد ~~التملك انتقلت إلى سيده. # (قوله: بخلاف زكاة الفطر إلخ) الأصح دخول زكاة الفطر في المؤن النادرة ~~فتكون على صاحب النوبة كما جزم به المصنف في بابها (قوله: وينزعها الولي من ~~الصبي إلخ) يجوز للولي ولغيره أخذ اللقطة من الصبي والمجنون على وجه ~~الالتقاط ليعرفها ويتملكها لنفسه على الأصح ويبرأ الصبي والمجنون من الضمان PageV02P488 # ( قوله: ولعل هذا مستثنى من ذاك) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هو الأقرب بل ~~قد يقال إنه داخل في كلامهم حيث قالوا مؤنة التعريف على المالك ما لم يرد ~~التملك، وإرادة الصبي له لاغية والولي لا يقوم مقامه في تغريمه لها؛ لأنه ~~على خلاف الأحظ له، وإن قام مقامه في تملكها له، كاتبه. # (قوله: كذا قاله الزركشي) الأشبه خلافه لتقصيره (قوله: لا التلف) ولو ~~بتفريط منه (قوله: بلا تقصير منه إلخ) قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح ضمان ~~الصبي بالتلف في يده بتقصير وليس كذلك (قوله: لكن السفيه يصح تعريفه ~~وتملكه) وفي إبقاء اللقطة بيده وهو أمين وجهان أصحها جوازه كالعبد (قوله: ~~كجلد ميتة) أي وكلب. # (تنبيه) قال الزركشي: التعبير بالمملوك يخرج صورا منها الموقوف والموصى ~~بمنفعته أبدا ولم أر فيه نقلا ويحتمل جواز التقاطه لتملك منافعه كما قلنا ~~في الكلب والأقرب أنه إذا علم وقفيته ولم يعلم مصرفه جاز كالمنقطع الآخر ~~ولا يتملك. اه. فيه نظر من وجهين أحدهما الموصى بمنفعته أبدا فلا يكون ~~مملوك الرقبة وهو مملوك المنافع، وإن خرج من كلام المصنف الثاني إذا جوزنا ~~التقاط الموقوف لتملك منافعه فما وجه منع الالتقاط للمنقطع الآخر. # (قوله: ويمتنع حيث يمتنع بأن تحل له) قال الزركشي وينبغي أن يقال يعرف ~~وبعد الحول تباع ويتملك ثمنها كماله بيع ما يتسارع إليه الفساد، ثم يتملك ~~ثمنه بعد المدة (قوله: أما التقاط الرقيق للحفظ فجائز مطلقا) يعرف الرق ~~بعلامة كعلامة ms1106 الحبشة والزنج قاله الفارقي وكذا التمجس أو يعرف رقيقة ~~مجوسية، ثم يجهل مالكها، ثم يجدها ضالة وكذا معرفة المحرم بهذا وغيره ~~(قوله: من صغار السباع) المراد بصغار السباع الذئب والنمر والفهد كذا نقله ~~الزركشي عن الجرجاني وغيره لكن في الكفاية صغار السباع مثل صغار الثعالب ~~وابن آوى وأولاد الذئب ونحو ذلك. اه. وقضيته أن الذئب الكبير من كبار ~~السباع وكذا النمر وصرح الإمام بأن النمر من كبارها فقال وكبار السباع ~~كالأسد والنمر وهو الظاهر فس الأول محمول على النمر الصغير والثاني على ~~الكبير (قوله: وتملكه بعد التعريف) فلا يتملكه قبل التعريف (قوله: وله أكله ~~في الحال) قال الرافعي: وإنما جاز أكل الشاة للحديث قال السبكي في الحديث ~~تصريح بالأكل قبل التعريف. اه. ويمكن أن يقال قوله: - عليه الصلاة والسلام ~~- في الحديث هي PageV02P489 # لك يقتضيه؛ لأنه أضافها إليه وهي تلائم الملك، وحمله على أنها تصير له ~~بعد التعريف بعيد (قوله: أولى من الثانية) لأن فيها حفظ العين على مالكها ~~(قوله: والثانية أولى من الثالثة) لأن البيع يتوقف استباحة الثمن فيه على ~~التعريف وفي الأكل تتعجل الاستباحة قبله (قوله: قال: لأنه لا فائدة فيه في ~~الصحراء) قال شيخنا فلا يعرف فيها فإذا جاء العمران عرفها (قوله: كما بحثه ~~في المهمات) قياسا على ما يمكن تجفيفه فإن الشيخين صرحا باعتبار الغبطة ~~فيه، وإن اعتبرا هنا بالتخيير وقالا إن الخصلة الأولى أولى ثم الثانية ونقل ~~غيره أن الماوردي صرح به في خصلة البيع فقال يجوز إن كان فيه أحظ. ### | [فرع أمسك الملتقط وأراد الإنفاق عليه] # (قوله: ولا يستقرض) قال شيخنا ربما يفرق بين هذا وبين كونه ينفق عليه ~~بإذن الحاكم مع كونه قرضا على المالك بأن هذا غاية ما يمكن حفظا للروح ~~بخلاف اقتراضه من أجنبي فإن المقترض في يده أمانة قبل إنفاقه فلربما تلف ~~ويصير دينا مع عدم انتفاعه به ولا كذلك إنفاقه هو فلا يصير دينا حتى ينفقه ~~فافترقا، كاتبه. ### | [فرع الضالة إذا حصلت في يد الحاكم] # (قوله: ولو التقط كلبا عرفه ms1107 سنة) ؛ لأن مصلحته دائمة فهو ككثير المال ~~ولهذا قال العلماء يعرفه سنة. . ### | [فصل لا يلتقط إلا ما ضاع بسقوط أو غفلة عنه أو نحوهما] # (قوله: وكان في أرض غير مملوكة) وإن كان للواجد فسبله خلافا لبعض ~~المتأخرين. ### | [تنبيه وجد درهما في بيته لا يدري أهو له أو لمن دخل بيته] # (الباب الثاني في أحكام الالتقاط الصحيح) (قوله: فإن أخذها للحفظ فهي ~~أمانة) قال الأذرعي والظاهر أن ما سبق من جواز التقاط الفاسق والصبي ~~ونحوهما في لقطة التملك خاصة، أما لقطة الحفظ فمختصة بالثقة الأمين المسلم ~~ولم أر ذلك نصا ولكنه ظاهر. اه. وقوله: والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه PageV02P490 # ( قوله: لكن لو سلمها للحاكم برئ) محله في الأمين فإن لم يكن أمينا فسلمها ~~له كان ضامنا قطع به القفال في الفتاوى وهو ظاهر (قوله: فلو أقلع وعرف ~~ليتملك جاز) وفارق ما لو تعدى المودع في الوديعة، ثم ترك الخيانة فإنه لا ~~يعود أمينا إلا باستئمان جديد من المالك بأن ذاك عقد جائز فلا يعود إلا ~~بعقد جديد. # (قوله: قال ابن الرفعة أي يجب) قال في التتمة وإذا أخذ اللقطة فعليه في ~~الوقت أن يطلع عليها ويتأملها حقيقة التأمل ليعرف الجنس والنوع والصفة ~~والقدر وزنا، أو عددا، أو يتأمل ظرفها والخيط المشدود عليها وعبارة المقنع: ~~وكل من التقط لقطة فعليه أن يعرف ستة أشياء وعبارة الصيمري في شرح الكفاية ~~ومتى أخذها لزمه سبعة أشياء وعد منها الإشهاد عليها وصرح غيرهم بوجود ذلك ~~وعبارة كثيرين وعليه كذا وكذا فحصل في إيجاب ما ذكره المصنف وجهان أصحهما ~~الاستحباب ولا شك أنه لا بد من معرفتها إذا انتهى الحال إلى التملك، وقول ~~الرافعي في الشرحين والنووي في الروضة وينبغي أن يعرف إلخ ظاهر في أن ذلك ~~مستحب (قوله: وقال الأذرعي وغيره) أي كالسبكي أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا ~~قال الأذرعي ولا شك أنه لا بد منها إذا انتهى الحال إلى التملك (قوله: أو ~~عدد) ، أو ذرع. # (قوله: ويجب التعريف سنة) لو مات الملتقط في أثناء ms1108 مدة التعريف فهل يبني ~~وارثه على ما مضى أو يستأنف لم يتعرضوا له والأقرب الاستئناف كما في حول ~~الزكاة لا يبني الوارث على أصح القولين قاله البلقيني قال أبو زرعة والأرجح ~~البناء لحصول المقصود به وأما الزكاة فقد انقطع حول المورث بخروج الملك عنه ~~بموته فيستأنف الوارث لابتداء الملك. اه. وهذا هو المعتمد وسيأتي في الكلام ~~قريبا أن الأذرعي نقله عن الأصحاب (قوله: ولئلا يكون عدم التعريف كتمانا ~~للحق) ولا يقال إن ربها ينشدها فيعلم به آخذها للحفظ لأنها قد تسقط من عابر ~~سبيل ومن لا يمكنه ذلك لعارض مرض أو جنون، أو موت، أو غيرها (قوله: ~~والغزالي) أي والبغوي وهو الراجح (قوله: وصححه في شرح مسلم) قال الزركشي: ~~وظاهر كلام الماوردي الجزم به وقال الأذرعي إنه الصحيح. # (قوله: وقال السبكي بل الأشبه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فيجمع بينهما ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: ولا يشترط الفور) محله ما لم يغلب على ظن الملتقط أن التأخير يفوت ~~معرفة المالك وإلا وجب البدار، ولو مات الملتقط في أثناء مدة التعريف أتمها ~~وارثه ووجه اعتبار السنة أن القوافل لا تتأخر فيها وتمضي فيها الفصول ~~الأربعة ولو لم يعرفها سنة لضاعت الأموال على أربابها ولو جعل التعريف أبدا ~~لامتنع من التقاطها قال الزركشي يستثنى من اعتبار السنة لقطة دار الحرب ~~فقضية نص الشافعي الاكتفاء بتعريفها. PageV02P491 # هناك فإن لم يجد من يعرفها ردت إلى المغنم وقوله وإلا وجب البدار أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: وقيده الإمام بما إذا لم يكن يؤدي ذلك إلى نسيان) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: فينادي كل يوم مرتين إلخ) قال صاحب الذخائر يحتمل أن ~~تجعل السنة أرباعا ثلاثة أشهر كل يوم مرتين وثلاثة أشهر كل يوم مرة وثلاثة ~~كل أسبوع مرة وثلاثة أشهر كل شهر مرة أي وجزم به الكوهكيلوني وقال بعض ~~المتأخرين: يعرف كل يوم مرتين حتى يشتهر بين الناس أن بيده لقطة يعرفها ~~فإذا اشتهر ذلك انتقل إلى تعريفها كل يوم مرة حتى يتقرر أن الذي يعرفه كل ms1109 ~~يوم مرة هو ما كان يعرفه في كل يوم مرتين فإذا تقرر ذلك انتقل إلى تعريفها ~~كل أسبوع حتى يتقرر أنها التي عرفها أولا فإذا تقرر ذلك عرفها في كل شهر ~~مرة. اه. # وذكر المتولي أنه يعرف في الأسبوع الذي وجدت فيه كل يوم مرتين، أو ثلاثة ~~وبعده أسبوعا، أو أسبوعين كل يوم مرة، أو كل يومين مرة، ثم في بقية السنة ~~يعرف في كل أسبوع مرة، أو مرتين على حسب ما يتفق له وقال البغوي لا تجب ~~المداومة بل العادة في الأسبوع الأول في كل يوم مرتين، ثم في كل يوم مرة ثم ~~في كل أسبوع مرة وقال الماوردي وعليه أن يشيع في كل يوم بالنداء عليها ~~مرتين أو ثلاثة حتى تصير في الأسبوع مرة لا يقصر عنها وقال غيره في الأسبوع ~~الأول كل يوم وفي الثاني كل يومين وفي الثالث مرة، ثم في كل شهر مرة على ~~التتابع وقال الروياني في كل شهر مرتين وقال القاضي حسين والخوارزمي يعرفها ~~في الأسبوع الأول كل يوم مرتين طرفي النهار وفي الثاني كل يوم مرة، ثم في ~~كل أسبوع مرتين ثم في كل شهر مرة قال الأذرعي وهذه العبارات متقاربة وهم ~~متفقون على أن المعتبر في ذلك العرف والمقصود أنه لا ينسى أنه تكرار لما ~~سبق من التعريف. # وسبب الاضطراب اضطراب العرف، أو اختلافه باختلاف النواحي وظاهر عبارة ~~البغوي والماوردي أنه لا يجزئ أقل مما ذكراه. اه. وفهم من قوله كل يوم أنه ~~لا يعرف ليلا وهو كذلك (قوله: فلو استوفاه ضمن) قال شيخنا ويفارق ما مر من ~~أنه لو أشهد على جميع صفاتها كره ولم يحرم ولم يضمن بأنه ثم بالغ في الحفظ ~~إلخ ولا كذلك هنا. ### | [فرع قصد التملك ولو بعد التقاطه للحفظ أو مطلقا] # (قوله: وقضية كلامه كأصله إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع التعريف باللقطة يكون في الأسواق ومجامع الناس وأبواب المساجد] # (قوله: التعريف في الأسواق إلخ) ولا يكفي تعريفها أوقات الخلوات (قوله: ~~ويجوز في المسجد الحرام) قال ms1110 ابن العماد والمراد أنه يستثنى المسجد الحرام ~~في أيام الحج لاجتماع الناس فيه (قوله: لكن المنقول الكراهة) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: ويجب أن يكون محل التحريم إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (تنبيه) سئل البلقيني عن الملتقط إذا مات في أثناء مدة التعريف هل يبني ~~وارثه على ما مضى، أو يستأنف فأجاب بأنهم لم يتعرضوا له والأقرب الاستئناف ~~كما في حول الزكاة لا يبني الوارث على حول المورث على أصح القولين. اه. قد ~~تقدم أن المنقول الأول. PageV02P492 # ( قوله: قال ابن الرفعة) أي وتبعه السبكي ولا يشترط فيه الأمانة إلخ أشار ~~إلى تصحيحه. ### | [فصل ما لا يتمول لقلة كحبة بر وزبيبة لا يعرف] # (قوله: وزبيبة) أي وتمرة فلو اتفق بأن حصلت بموضع لها فيه قيمة أو كان ~~قحط شديد يكون للتمرة فيه قيمة وجب تعريفها وصح بيعها وجاز أن تكون عوضا ~~كما بينوه في الصدقات، والظاهر أن هذا الجنس يأخذه واجده كما يأخذ الساقط ~~من الثمار والسنابل ولا يملكها مجانا، قيل: لكن هل نقول يملكها بمجرد الأخذ ~~كالاحتطاب، أو لا بد من قصد التملك الظاهر الثاني، وحينئذ تدخل في معنى ~~اللقطة لكن لا تعرف. اه.، قال الأذرعي: والظاهر أن التمرة والزبيبة ونحوها ~~- حيث لا قيمة لها - ملحقة بالمباحات كسواقط الثمار ونحوها التي تعرض ~~أربابها عنها وقوله: والظاهر أن التمرة إلخ أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع التقاط السنابل في وقت الحصاد إن علم إعراض المالك عنها أو رضاه بأخذها] # (قوله: والظاهر أن هذا القدر مغتفر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال ولعل ~~مراد الإمام إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: نعم لا بد من إفرازها إلخ ~~وكذا قوله: وهذا يقتضي صيرورة المفرز إلخ (قوله: ويعمل بالمصلحة في رطب ~~إلخ) قال الأذرعي هل يستبد الملتقط بالنظر في أغبط الأمرين في البيع ~~والتجفيف أم يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي لم يصرحا فيه بشيء والأشبه ~~المراجعة وفي مراجعته في البيع ما سبق. PageV02P493 # ( قوله: كما قال ابن الرفعة) أي وغيره. (فرع) لو التقط مالا، ثم ادعى أنه ~~ملكه قبل ms1111 قوله: ذكره في الكفاية ومحله عند عدم المنازع بخلاف ما لو التقط ~~صغيرا، ثم ادعى أنه ملكه فإنه لا يقبل قوله: فيه. ### | [فرع لا يلتقط أحد بحرم مكة لقطة إلا للحفظ] # (قوله: لا يلتقط بحرم مكة إلا للحفظ) في لقطة عرفة ومصلى إبراهيم وجهان ~~أحدهما تحل لقطته لأنه حل والثاني لا تحل إلا لمنشد ؛ لأنه مجتمع الحاج ~~وأصحهما أولهما (قوله: كما صرح به الدارمي والروياني) قال الأذرعي وهو قضية ~~كلام الأصحاب. (قوله: إن أثبت بها المالك حجة) بأن أقام بها بينة عند ~~الحاكم وحكم له بها (قوله: وإلا لم يجب الرد) لأنه مدع فيحتاج إلى بينة ~~كغيره ولأنه متهم لاحتمال أن يكون قد سمع وصفها من صاحبها (قوله: ويلزمه ~~العهدة) لأنه سلم ما لم يكن له تسليمه. # (قوله: أو قيمة يوم التملك) بمكانه (قوله: إن كانت متقومة) لا مثلها ~~الصوري، ومثل تلفها زوال ملكه عنها ببيع، أو غيره فلو كانت رقيقا وقال ~~مالكه: كنت أعتقته قبل تصرفه صدق، وبان فساده، ثم لو أكذب نفسه وأقر ببقاء ~~الحق ليأخذ الثمن فهل يقبل؟ وجهان أصحهما عدم قبوله PageV02P494 # ( قوله: تعين ردها) مؤنة الرد على الملتقط لأنه قبض العين لغرض نفسه فإن ~~حصل الرد قبل أن يتملكها فمؤنة الرد على مالكها قاله الماوردي (قوله: لا ~~بالزوائد المنفصلة) قال الأذرعي لو كانت اللقطة أمة وولدت عنده رضيعا ~~وحكمنا بأنه له فهل يجوز التفريق، أو يمتنع الرجوع في الأم وله القيمة ~~ويبعد إجبار الملتقط، ثم تسليم الولد بالقيمة وبيعها وقسمة الثمن لا وجه له ~~هنا ولم أر في ذلك شيئا. ### | [فصل في مسائل تتعلق بكتاب اللقطة] # (قوله: والولايات لا تقبل النقل) فليس لأحدهما الانفراد باليد لا على ~~الجميع ولا على النصف في السنة الأولى كالوكيلين والوصيين إذا لم ينص لهما ~~على الانفراد (قوله: وهذا لا يخالف ما مر إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: إلا إن علم أنها محترمة) قال شيخنا ظاهر عبارته أنه مع الشك لا ~~يعرفها وليس كذلك وهذه الصورة لا إراقة فيها فلا إعراض ms1112 ولا ينافيه قول ~~الشارح " جمعها "؛ إذ المراد به جمعها من حيث هي خمر (قوله: فيعرفها كالكلب ~~المحترم) فيعرف ذلك عاما إن كثر فإن قل اختص به بعد تعريفه قدر ما يليق به ~~إلا أن يكون محتقرا فلا يحتاج إلى تعريفه على قياس ما ذكروه في المال. PageV02P495 ### | [كتاب اللقيط] # (قوله: حفظا للنفس المحترمة عن الهلاك) كالمضطر إلى طعام الغير بل أولى؛ ~~لأن البالغ ربما احتال لنفسه قال السبكي والذي يجب القطع به أنه يجب عليهما ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي وهو كما قال (قوله: وقيد الماوردي) ~~أي وغيره (قوله: فالإشهاد مستحب له) أشار إلى تصحيحه. ### | [الباب الأول في أركان اللقيط وأحكام الالتقاط] # (قوله: نعم المجنون كالصبي) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا: قال في الخادم ~~ويشهد له قولهم في باب الحضانة إن حكم من به جنون أو خبل أو وله حكم ~~الصغير. # (قوله: وعدالة) قال الأذرعي وينبغي اعتبار البصر والشفاء من البرص ~~والجذام إذا كان الملتقط يتعاهده بنفسه كما اعتبروه في الحاضنة (قوله: ~~ويكون السيد هو الملتقط) هذا ما لم يرفع الآمر إلى الحاكم فإن رفع إلى ~~الحاكم قال الماوردي فلا حق للسيد في كفالته ويدفعه الحاكم إلى من يراه. ~~اه. يحمل على ما إذا التقط بغير إذن سيده ولم يقره عليه، أو لم يكن أهلا ~~للترك في يده (قوله: أصحهما كما قال الروياني عدم الصحة) وهو الأصح وجزم ~~الأذرعي والزركشي بتصحيحه قال في الأنوار ولو التقط المكاتب بغير إذن سيده ~~انتزع وبإذنه فالمرجح في الشرحين الروضة أنه ينزع والمذكور في الحاوي ~~وتعليقه أنه كلقطة السيد (قوله: بخلاف المحكوم بكفره) بالدار. (قوله: لئلا ~~يتأذى) ولئلا يرائي ويدلس (قوله: وللمسلم والكافر إلخ) بشرط أن يكون عدلا ~~في دينه. ### | [فصل تنازع اثنان في لقيط قبل أخذه] # (قوله: فالسابق منهما بالأخذ أحق) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من سبق ~~إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به» رواه أبو داود (قوله: فقياس تقديم الغني ~~أنه يقدم الجواد) أشار إلى تصحيحه PageV02P496 # ( قوله: وعلى مستور ms1113) شمل كلامه ما لو كان العدل فقيرا والمستور غنيا (قوله: ~~والمرأة والرجل سواء) قال الأذرعي يظهر أن المرضعة تقدم على الرجل في ~~الرضيع وهي عندي أولى من تقديم الغني على الفقير بل يتعين تقديمها إذا كان ~~ظاعنا ولم يجد مرضعا غيرها ولو ازدحم امرأتان فيشبه أن تقدم الخلية على ~~المزوجة والمرضع على غيرها (قوله: قال الأذرعي) أي وغيره والوجه تقديم ~~البصير إلخ أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل أحكام الالتقاط] # (قوله: وتواصل الأخبار) نعم إن كان البلد بعيدا وأخباره منقطعة كالعراقي ~~يريد نقله إلى المشرق، أو المغرب منع منه ذكره الماوردي وابن الرفعة (قوله: ~~لا جرم جعلها الرافعي مثلها) وهو الراجح. ### | [فرع يحكم بملك اللقيط للباسه ومهاده المفروش تحته ودثاره] # (قوله: أو خيمة) أو حانوت (قوله: هو فيها وحده) أما إذا كان معه فيها ~~غيره فهي بينهما وقد قالا لو كانت الدابة مشدودة باللقيط وعليها راكب قال ~~ابن كج هي بينهما وأقراه قال الزركشي والمراد بالراكب الآخر لقيط فلا يرد ~~عليه ما ذكره في الصلح في القائد للدابة وعليها راكب أن اليد للراكب على ~~الصحيح خلافا لمن وهم في ذلك وقوله: والمراد إلخ بخط شيخنا - رحمه الله ~~تعالى - (قوله: وثانيهما لا) قطع به في الأنوار (قوله: وقضيته أنه لو كان ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: وينبغي القطع بأنه إلخ PageV02P497 # ( قوله: بحيث يعد مستوليا عليه) قال في الإبانة كقرب الدابة من صاحبها إذا ~~نزل عنها ونحوه في التتمة (قوله: كما صرح به النووي في نكته) وتبعوه وهو ~~ظاهر (قوله: كما صرح به الدارمي وغيره) قال شيخنا وهو واضح ولم يبين حكم ~~المدفون وحكمه أنه إن كان من دفين الجاهلية فكنز، أو في الإسلام فلقطة. ### | [فرع نفقة اللقيط وحضانته] # (قوله: من ماله) لأنه لو كان في حضانة أبيه الموسر وله مال كانت نفقته من ~~ماله فهنا أولى (قوله: أو موقوف على اللقطاء إلخ) أورد عليه أنه لا يتحقق ~~وجودهم بخلاف الفقراء وأجيب بأن الجهة لا يشترط فيها، وإلا لم يصرف لمن حدث ~~قال ms1114 الزركشي وقد يتوقف في الجواب ويقال لا بد من وجود من يمكن الصرف إليه ~~وجوابه أن الموقوف عليه الجهة ويكفي لسكانها وقضية كلام المصنف وغيره ~~التخيير في الإنفاق عليه بين العام والخاص قال في التوشيح ولم أجد فيه نقلا ~~قال ابن العراقي والأفقه تقديم الخاص فلا ينفق من العام إلا عند تعذر الخاص ~~(قوله: اقترض عليه الإمام من أغنياء بلده) لو أذن القاضي للملتقط أن ينفق ~~عليه من مال نفسه ليرجع فالنص - وقطع به ابن الصباغ وغيره - الجواز وسيأتي ~~(قوله: فلو ظهر له سيد، أو قريب رجع عليه) قال الأذرعي الظاهر أنه لو أنفق ~~عليه من وقف اللقطاء، ثم ظهر له سيد، أو قريب أنه يرجع عليه بالنفقة وفيه ~~نظر؛ لأنه حين الإنفاق كان لقيطا فيصرف له بشرط الواقف (قوله: كما صرح به ~~النووي وغيره في بابها) قال الأذرعي: ولا أحسب فيه خلافا (قوله: وصاحب ~~التهذيب والعدة) قال البلقيني وهو الصواب (قوله: فظاهر أنه لا رجوع) أشار ~~إلى تصحيحه PageV02P498 # ( قوله: قال الأذرعي ولعل الأول أرجح) أشار إلى تصحيحه (قوله: إذ لا يشترط ~~في الصرف إلخ) قال وقد سبق في الوقف ما يعضده (قوله: وظاهر أن محله في ~~العدل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: إن وجده) وإلا أنفق عليه بنفسه بشرط ~~الإشهاد (قوله: فظاهر أنه لا يضمنه) أشار إلى تصحيحه (قوله: من أن للملتقط ~~أن يستقل بحفظ مال اللقيط) (فائدة) جواز استقلاله على هذا أنه إذا أدام يده ~~عليه ولم يرفعه الحاكم لا يضمنه. # (قوله: والظاهر خلافه) أشار إلى تصحيحه. . # [الباب الثاني في أحكام اللقيط] # (قوله: أو كانت للإسلام إلخ) قال الماوردي إذا وجد في دار ليس فيها أهل ~~ذمة فهو مسلم ظاهرا، أو باطنا، وإلا ففي الظاهر، والمعاهد كالذمي كما قاله ~~الماوردي وغيره وقضية كلامه أنه يحكم بإسلامه في دار الإسلام مطلقا وإن لم ~~يكن فيها مسلم وقال الدارمي إنما يحكم بإسلامه إذا كان في القرية مسلم أما ~~إذا كان جميع من فيها كفارا فهو كافر قال الأذرعي فإن سلم ms1115 هذا وجب رد قول ~~المصنف " فيها مسلم " إلى جميع ما ذكره ولو وجد اللقيط ببرية فمسلم كما ~~حكاه شارح التعجيز عن جده ترجيحا للإسلام وهو الظاهر إذا كانت برية دارنا، ~~أو برية لا يد لأحد عليها أما برية دار الحرب التي لا يطرقها مسلم ففيه نظر ~~(قوله: يمكن أن يكون اللقيط ولده) خرج به الصبي وإن صرح البغوي بخلافه ~~(قوله: وفي مسند أحمد) أي والدارقطني (قوله: ولا أثر لعابري السبيل) قال ~~أبو زرعة والظاهر الاكتفاء في دار الإسلام بأن يكون فيها مسلم ولو مجتازا ~~تغليبا لحرمتها وكذا عبر في أصل الروضة مع تعبيره في دار الكفر بالسكن وقال ~~الأذرعي اعلم أن قضية إطلاقهم أنه لو كان مسلم بمصر واحد عظيم بدار الحرب ~~ووجد فيها كل يوم ألف لقيط مثلا أنا نحكم بإسلامهم وهذا إن كان لأجل تبعية ~~الإسلام كالسابي، أو كدارنا فذاك، وإن كان لإمكان كونه منه ولو على بعد وهو ~~الظاهر ففيه نظر ولا سيما إذا كان المسلم الموجود امرأة والظاهر أنه لا بد ~~من النظر إلى PageV02P499 # كون المسلم بها وقت إمكان العلوق أما لو طرقها مسلم، ثم بعد شهر مثلا وجد ~~فيها منبوذ فلا يحكم بإسلامه لاستحالة كونه منه والتقييد بالسكنى ذكره ~~القاضي حسين وغيره الظاهر أن الاستيطان غير مراد بل من انقطع عنه حكم السفر ~~كالساكن بل ينبغي أن يكون المقيم بعض يوم كذلك، وقوله: والظاهر أنه لا بد ~~من النظر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: لكن إن لم تقم بينة لم يحكم بكفره) ~~شمل ذلك ما لو شهدت به أربع نسوة وهو الأصح (قوله: ويحال بينهما إلخ) قال ~~في الكفاية وقضية إطلاقهم وجوب الحيلولة بينهما لكن في المهذب أنه يستحب ~~تسليمه لمسلم. ### | [فصل مباشرة الإسلام من مكلف بالنطق] # (قوله: وصبي) لأن نطقه بالشهادتين إما خبر أو إنشاء فإن كان خبرا فخبره ~~غير مقبول، أو إنشاء فكعقوده (قوله: بأن الأحكام إلخ) وبأنه كان بالغا عند ~~إسلامه كما نقله القاضي أبو الطيب عن الإمام أحمد (قوله: قاله الزركشي ms1116 أخذا ~~من كلام الشافعي) قال لشيخنا فيه نظر؛ إذ لم يخرج عن كونه محكوما بكفره ~~(قوله: ويدخل المميز به الجنة إلخ) قال الجاربردي: ويرد في خاطري أن الجواب ~~أن يقال اعتبار القول إنما هو للدلالة على ما في القلب كما قال الشاعر # إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا # وإذا كان اعتباره لدلالة ما في القلب وغير البالغ لا يدل كلامه على ~~موافقة القلب؛ إذ لا اعتداد بإخباره فلا يحكم بإسلامه، وإن كان قلبه موافقا ~~له؛ لأنه سر لا نعلمه ولما كان الله تعالى مطلعا على ضميره وكان موافقة ~~قلبه للسانه معلوما عنده تعالى كان فائزا بالجنة لا محالة. ### | [فصل يحكم بإسلام صغير وذي جنون تبعا لأحد أبويه] # (قوله: تبعا لأحد أبويه إلخ) لقوله تعالى {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ~~بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم} [الطور: 21] ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «كل ~~مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه» فجعل موجب كفره كفرهما ~~جميعا ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وانعقد الإجماع عليه في إسلام الأب ~~وكذلك الأم عندنا (قوله: وكذا لسائر أصوله) قال الناشري يظهر من قوله أحد ~~أصوله أن الرجل لو زنى بكافرة فأتت بولد منه لا يحكم بإسلامه لأنه لا يسمى ~~أصلا؛ إذ يصح ويحل له نكاحها على مذهب الشافعي وقال العلائي في القواعد إنه ~~يحكم بإسلامه على الصحيح وقوله لا يحكم بإسلامه أشار إلى تصحيحه (قوله: لأن ~~كلا منهما جزء من مسلم) هذه علة صحيحة إن كان الأب مسلما أو الأم وقلنا ~~الولد من مائهما فإن قلنا بقول بعض العلماء إنه من الرجل فقط فلا. . ### | [فصل تبعية السابي وإن سبى مسلم لا ذمي صبيا أو مجنونا دون أحد أبويه] # (قوله: وكأن السابي لما أبطل حريته إلخ) لو كان المسبي عبدا فهل نقول ~~يتبع السابي في الإسلام كالمسبي الحر أم نقول لا يتبعه؛ لأنه لم يتجدد له ~~رق يقلبه إلى تبعية السابي هذا محتمل قاله البلقيني قال الناشري قد يقال ~~انتقال الملك PageV02P500 # إلى السابي وتجدد الملك ms1117 له بالسبي ينبغي أن يكون كحصول الملك له على الحر ~~بالسبي فيتبعه العبد كما يتبع الحر (قوله: كما ذكره الماوردي وغيره) قال ~~الدارمي: وإذا سباه الذمي وحده فهو على دين سابيه قطعا (قوله: مع أحد ~~أبويه) أو أصوله (قوله: وإن اختلف سابيهما) في تعليق القاضي أنه لو سبق سبي ~~أحدهما سبي الآخر تبع السابي (قوله: وإن سبى الذمي الصبي إلخ) لو سبي أبواه ~~ثم أسلما لم يصر مسلما بإسلامهما قاله الحليمي وينتظم من هذا لغز فيقال طفل ~~محكوم بكفره أسلم أبواه ولم يتبعهما في الإسلام وقياسه أنهما لو أسلما ~~بأنفسهما في دار الحرب، أو خرجا إلينا وأسلما لا يحكم بإسلامه لانفراده ~~عنهما قبل ذلك قال السبكي وما أظن الأصحاب يسمحون بذلك ولو أسلم الذمي ~~السابي هل يتبعه في الإسلام وكذا لو قهر حربي صغيرا من أهل الحرب وملكه ثم ~~أسلم هل يصير مسلما بإسلامه قال ابن الملقن تبعا للسبكي لم أر فيه نقلا ~~والظاهر نعم؛ لأن له عليه ولاية وكفالة وملكا وذلك علة الإسلام فيما إذا ~~كان السابي مسلما. اه. وقد صرح البغوي بنظير المسألة فقال لو اشترى الكافر ~~عبدا صغيرا، ثم أسلم السيد هل يحكم بإسلام العبد يحتمل وجهين بناء على ما ~~لو سبى ذمي صبيا فحمله إلى دار الإسلام هل يحكم بإسلامه تبعا للدار؟ وجهان. ~~اه. . وأرجحهما عدم الحكم بإسلامه. # (قوله: وإذا حكم بإسلامه تبعا للدار فبلغ وأفصح بالكفر فأصلي) قال في ~~الكفاية محله إذا كان في الدار كافر، وإلا فمرتد قطعا قال الماوردي. # (قوله: ففيه دية كاملة توضع في بيت المال) إنما تؤخذ الدية من العاقلة ~~فلو لم تكن عاقلة ففي تعليق الشيخ أبي حامد أنها تسقط وهو واضح من جهة أنها ~~إنما تؤخذ عند فقد العاقلة من بيت المال فلا تؤخذ من بيت المال لتعاد إليه ~~لعدم الفائدة PageV02P501 # ( قوله: وبنى الأصل الخلاف إلخ) عبارة أصله وإن قتل بعد البلوغ قبل الإفصاح ~~فعلى الخلاف وقيل لا يجب قطعا قال في المهمات: مقتضاه وجوب القصاص وهو غلط ~~عجيب ms1118 فقد تقدم في المحكوم بإسلامه تبعا لأحد أبويه إذا قتل بعد البلوغ وقبل ~~الإفصاح أنه لا قصاص فيه على الأظهر، والتبعية فيه أقوى من تبعية الدار اه ~~وعبر المصنف باللقيط المحكوم بإسلامه فشمل أقسامه الثلاثة. # (قوله: وكذا عبد أقر ولو بأخ، أو عم) كالحر لو أقر من عليه ولاء بأخ، أو ~~أب لم يقبل في الأظهر بخلاف الابن (قوله: ما صرحوا به في الإقرار ) هو ~~الراجح (قوله: ولعله يتصور إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه: كلام المصنف ~~محمول عليه (قوله: لما فيه من الإضرار بالولي) ولأن به حاجة إلى استلحاق ~~الابن؛ لأنه لا يتصور ثبوت نسبه من جهة غيره إلا ببينة بخلاف الأب والأخ ~~فإنه يتصور ثبوته من جهة أبيهما ولأنه قادر على إنشاء الاستيلاد فصح إقراره ~~به (قوله: قال الزركشي وينبغي وجوبه إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع استلحقت امرأة اللقيط بلا بينة] # (قوله: تساويا) كما لو قال أحدهما: هو ابني وقال الآخر: بنتي فخرجت أنثى PageV02P502 # ( قوله: كما ذكره الماوردي) وهو الراجح (قوله: عن الروياني) وسبقه إليه ~~الماوردي كما ذكره الشارح وقال في النهاية الذي يجب الرجوع إليه عندنا أن ~~اختيار الطفل في حكم البدل عن القائف فيعتبر في غيبة القائف ما يعتبر في ~~غيبة شهود الأصل عند استشهاد الفروع وقال في المهمات إنه أقوى (قوله: رجع ~~الآخر عليه بما أنفق إلخ) وفي تعليق البندنيجي أنه لا يرجع لأنه بزعمه أنفق ~~على ولده كما لو تداعياه امرأتان فإن النفقة عليهما فإذا انتسب إلى إحداهما ~~لم ترجع الأخرى عليها قطعا وفرق الأول بأن دعوى المرأة ولادته يمكن القطع ~~بها فآخذناها بقولها (قوله: وهو ظاهر) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع تنازعت امرأتان لقيطا أو مجهولا وأقامتا بينتين] # (قوله: لحقها) ولحق زوجها أيضا كما لو أقامت بينة ولو استلحقه رجل ~~فأنكرته زوجته لم يلحقها ولو استلحقته امرأة أخرى بإذن زوجها لم يلحقها فإن ~~أقام زوج الأولى وزوجة الثاني بينتين فهل تقدم بينته، أو بينتها أو تسقطان ~~وجوه أرجحها ثانيها. ### | [فصل ادعى كل من اثنين ms1119 واللقيط بيد أحدهما] # (قوله: هذا من تصرفه) وهو ظاهر. # (قوله: والحرية محكوم بها ظاهرا) استثنى البلقيني من حرية اللقيط ما إذا ~~وجد في دار الحرب التي لا مسلم فيها ولا ذمي قال فهو رقيق؛ لأنه محكوم ~~بكفره، ودار الحرب تقتضي استرقاق الصبيان والنساء ويحمل كلامهم على دار ~~الإسلام قال ولم أر من تعرض له اه، وقد يقال: دار الحرب إنما تقتضي استرقاق ~~هؤلاء بالأسر، ومجرد اللقط لا يقتضيه ش PageV02P503 # ( قوله: فالقول قوله:) أي بيمينه (قوله: لأنه حكم برقه) أي بيمين صاحب اليد ~~قال شيخنا علم من ذلك أنه يعتبر حكم حاكم بعد تقدم دعوى ويمين. ### | (فرع) # لو ادعى البالغ أنه حر الأصل صدقه بيمينه وعلى المشتري البينة على إقراره ~~له بالملك، أو لبائعه، أو لبائع بائعه، وإن بعد. ### | [فرع إذا شهدت البينة لملتقط أو غيره بملك صغير] # (قوله: وغيره) أي ممن هو في يده وغيره حيث يحتاج مدعي الرق إلى البينة ~~وحيث لا يحتاج فهي كبينة الداخل والأصح أنها لا تسمع (قوله: وبه صرح ابن ~~الرفعة وغيره) عبارة الأنوار ولا تكفي الدعوى المطلقة سواء والشهادة ~~المطلقة سواء كان المدعي ملتقطا، أو غيره وسواء كان المدعى عليه لقيطا، أو ~~غيره. اه. # (تنبيه) حيث لا يحكم لذي اليد برقه بعد دعواه إما لعدم الحجة، أو لعدم ~~سماعها نقل المزني في جامعه أنه لا ينزع منه لما استحقه من كفالته وقال ~~الماوردي الذي أراه وجوب نزعه منه لأنه خرج بدعوى رقه عن الأمانة في كفالته ~~قال الزركشي وهو ممنوع؛ لأنا لم نتحقق كذبه حتى نخرجه عنها أهو يمكن أن ~~يحمل الأول على ما إذا أمن تصرفه فيه ببيع أو نحوه إلا بعد ثبوت ملكه له ~~والثاني على خلافه قال الأذرعي ويوافقه قول العبادي في الزيادات إذا قال ~~الوصي لي على الميت دين أخذت منه الوصية مخافة أن يأخذه إلا أن يبرئ. ### | [فرع شهدت بينة باليد لمدعي رق اللقيط أنه كان في يده قبل التقاط الملتقط] # (قوله: هذه الدعوى) أي دعوى الرق (قوله: فلا ms1120 يقبل ما يناقضه) ويفارق ما ~~لو أنكرت المطلقة الرجعة، ثم أقرت بها حيث يقبل إقرارها بأن دعواها الرجعة ~~مستندة إلى أصل وهو عدم انقضاء العدة وجعل الشارع القول قولها فيه ائتمانا ~~وقد اعترفت بالخيانة، وإقرار PageV02P504 # اللقيط بالرق مخالف للأصل وهو الحرية وقد تأكد بالإقرار بالحرية وسكتوا ~~عن اعتبار الرشد في المقر هنا وينبغي اعتباره كغيره من الأقارير وحكى صاحب ~~الإقليد في فتاويه عن شيخه ابن عبد السلام أن اعتراف الجواري بالرق لا ~~يقبل؛ لأن السفه غلب عليهن قال الأذرعي وهذه العلة موجودة في غالب العبيد ~~لا سيما من قرب عهده بالبلوغ فإن صح ما ذكره وجب اعتبار الرشد في المقر ~~منهما ذكرا كان أو أنثى. (قوله: ويفرق بين إقرار المرأة إلخ) بأن المقر إن ~~كان حرا فذاك، أو رقيقا فالرقيق لا يلزمه غرم لسيده ش. ### | [فرع نكح اللقيط ثم أقر بالرق] # (قوله: وأولادها قبل الإقرار أحرار) وكذا حملها حال الإقرار (قوله: لأنه ~~وطئها عالما برقها) علم به أنه لا اعتبار بإقرارها بل الاعتبار بعلم الواطئ ~~به حتى إن ما علقت به بعد إقرارها وقبل علمه به حر قوله: قال السبكي لما ~~أقر بالرق - والسيد المقر له موافق عليه - امتنع بإقراره أن يكون في بيت ~~المال والذي في يده كان محكوما له به وقد تبين أن جنايته لا يتحملها بيت ~~المال وكان الحكم في ذلك الوقت دائرا بين بيت المال وهذا المال فلما تعذر ~~بيت المال تعين هذا المال وكان أولى من الرقبة لئلا يضيع حق المجني عليه من ~~المال ومن بيت المال معا وليس هذا كالمال الذي يكون للسيد في يد العبد ~~الجاني حين جنايته؛ لأن حق السيد سبق تعلقه به فلا محل للجناية إلا الرقبة، ~~وحق السيد هنا إنما تعلق بعد هذه الجناية هذا الذي ظهر لي في توجيه كلام ~~القاضي حسين وصاحب التهذيب قال الغزي في الميدان والذي يظهر لي في توجيه ما ~~ذكراه هو قياس القول إنه يقبل فيما يضره ولا يقبل فيما يضر غيره، وذلك لأن ms1121 ~~قضية إقراره بالرق أنه لا يتعلق الأرش ببيت المال فأخذناه به؛ لأنه يضره ~~ولم نعلقه بالرقبة؛ لأنه - هنا بياض بالأصل في الموضعين - PageV02P505 # يضر المجني عليه فإن الرقبة قد لا تفي بالأرش وبتقدير أن تفي فقد لا ~~يتهيأ البيع وبتقدير أن يتهيأ البيع فقد يتأخر الوفاء إلى استيفاء الثمن ~~وقد يموت العبد قبل ذلك فيضيع الحق، وإذا امتنع تعلقه بالرقبة فقط وبيت ~~المال تعين تعلقه بالذمة؛ إذ لا محل غيرها هذا آخر ما وجدته بهامش الجزء ~~الثاني من شرح الروض بخط مولانا شيخ الإسلام خاتمة العلماء الأعلام شيخ ~~الشيوخ وبقية العلماء أهل الرسوخ مفتي المسلمين أحمد شهاب الدين الرملي ~~الأنصاري وشيخنا شمس الأئمة وكوكب الأعلام الأهلة مفتي الأنام وخاتمة ~~الفقهاء الفخام بقية المعتبرين محمد شمس الدين ولد الشيخ المذكور الرملي ~~الأنصاري والى الله على قبرهما سحائب الغفران وأتحفهما أعلى غرف الجنان ~~ونجز ذلك على يد مجرده العبد الفقير محمد بن أحمد الشوبري ثم الأزهري ~~الشافعي - غفر الله ذنوبه وستر عيوبه وفعل ذلك بوالديه ومشايخه وأحبابه ~~والمسلمين - في يوم الاثنين المبارك ثاني عشر شهر شوال من شهور سنة عشر ~~وألف من الهجرة النبوية. PageV02P506 # بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ~~أجمعين) (كتاب الفرائض) # (قوله : والفرض لغة التقدير) الفرض لغة يجيء لمعان منها: القطع والحز كفرض ~~القوس إذا خر طرفها، ومنها التقدير كقوله تعالى {فنصف ما فرضتم} [البقرة: ~~237] ومنها: الإنزال كقوله تعالى {إن الذي فرض عليك القرآن} [القصص: 85] ~~ومنها البيان كقوله تعالى {سورة أنزلناها وفرضناها} [النور: 1] بالتخفيف، ~~ومنها الإيجاب والإلزام كقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج} [البقرة: 197] أي ~~أوجب على نفسه فيهن الإحرام ومنها: العطية يقال فرضت الرجل وأفرضته إذا ~~أعطيته، ومنها الإحلال {ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له} ~~[الأحزاب: 38] أي فيما أحله الله، ومنها: القراءة فرضت حزبي أي قرأته ~~ومنها: السنة كفرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي سن فيجوز أن يكون ~~الفرض حقيقة في هذه المعاني أو في القدر المشترك بينها ms1122 وهو التقدير فيكون ~~مقولا عليها بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ، وأن يكون حقيقة في القطع مجازا ~~في غيره لتصريح كثير من أهل اللغة بأنه أصله، وسمي هذا العلم بالفرائض لما ~~فيه من سهام مقتطعة للورثة قدرها الله تعالى وأنزلها وبينها في كتابه ~~وأوجبها لهم عطية منه وأحلها لهم وتعريف هذا العلم هو الفقه المتعلق بالإرث ~~والعلم الموصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة فحقيقته مركبة من ~~الفقه المتعلق بالإرث، ومن الحساب الذي يتوصل به إلى معرفة ما ذكر. # فقولنا المتعلق بالإرث أي إثباتا ونفيا ورتبة فشمل قولنا إثباتا ونفيا ~~الفقه الباحث عن تمييز من يرث ممن لا يرث وعن أسباب الإرث، وشروطه وموانعه ~~وعن أحوال من يرث انفرادا واجتماعا فرضا وعصوبة وحجبا وعن قدر الفرض ~~وأحواله اتحادا واختلافا خاليا عن العول والردء وملتبسا بأحدهما وعن أحوال ~~من ثبتت له العصوبة والردء بنفسه أو بواسطة، وعن مراتب العصبة وعن أحوال ~~اجتماع جهتي فرض في شخص واحد أو جهتي تعصيب أو جهتي فرض وتعصيب وعن أحوال ~~من يرث بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط أو بكل منهما مع إمكان الجمع وعدمه، وعن ~~أحوال الحجب هل هو نقصان أو حرمان وهل الحرمان بالكلية أو في الحال، وعن ~~موجب ذلك هل هو تقدم غيره عليه أو قيام المانع به أو انقطاع السبب أو الشك ~~في الاستحقاق وشمل قولنا: ورتبة الفقه الباحث عن رتبة الإرث، وأن ثبوته من ~~بعد الوصية والدين، ومؤن التجهيز، والحقوق المتعلقة بعين التركة، وشمل علم ~~الحساب علم الجبر والمقابلة، وما ألحق به، وشمل الحق الإرث وغيره كالوصية ~~والدين والعتق بالتدبير. # فيدخل علم الوصايا في الفرائض وهذا هو الظاهر وموضوعه التركات أي: أخذها ~~وتناولها، وقال الصوري المالكي موضوعه العدد قال ابن الهائم: وهو ضعيف لأن ~~حقيقة الفرائض مركبة من الفقه والحساب، والعدد موضوع الحساب فلا يكون ~~موضوعا لغيره؛ لأن كل علم يتميز عن غيره من العلوم بموضوعه كما يتميز ~~بتعريفه وتعريف كل علم لا يكون تعريفا لغيره فكذا موضوعه وإلا لزم ms1123 خلط PageV03P002 # علم بآخر وهو ممتنع ومسائله هي القضايا التي تطلب نسبة محمولاتها إلى ~~موضوعاتها في هذا العلم واستمداده الفقه والحساب وغايته إيصال الحقوق إلى ~~ذويها. # (تنبيه) # كما تورث الأموال تورث الحقوق والضابط أن ما كان تابعا للمال يورث عنه ~~كخيار المجلس، والرد بالعيب، وحق الشفعة وكذلك ما يرجعه للتشفي كالقصاص وحد ~~القذف بخلاف الأجل لأنه حق عليه لا له ألا ترى أنه يتأخر حقه من التركة ~~لتقضى الديون ولا يتصور إرث لحق يكون عليه وأيضا فإن الأجل وإن كان حقا ~~ماليا لكنه صفة للدين والدين لا يورث وبخلاف ما يرجع للشهوة والإرادة كخيار ~~من أسلم على أكثر من العدد الشرعي أو طلق إحدى زوجتيه أو قذف زوجته ومات ~~ولم يلاعن (قوله: يبدأ من التركة) التعبير بالتركة يشمل ما لو مات عن خمر ~~فتخللت بعد موته أو عن شبكة نصبها فوقع بها صيد بعد موته وكذلك الدية ~~المأخوذة في قتله بناء على الأصح من دخولها في ملكه قبل موته قال الزركشي: ~~وفيه نظر بالنسبة إلى الصورة الثانية (قوله: ومال زكاة) قال السبكي: لا ~~حاجة لاستثنائها لأنه إن كان النصاب باقيا فالأصح أنه تعلق شركة فلا يكون ~~تركة فلا يكون مما نحن فيه وإن قلنا تعلق جناية أو رهن فقد ذكرا، وإن ~~علقناها بالذمة فقط أو كان النصاب تالفا فإن قدمنا دين الآدمي أو سوينا فلا ~~استثناء وإن قدمناها، وهو الأصح فتقدم على دين الآدمي لا على التجهيز، ~~وأقول أولا قوله: لا حاجة لاستثنائها يقتضي صحة الاستثناء، وكلامه في ~~ترديداته غير الثاني يقتضي عدم صحته، وثانيا يجاب باختيار الأول من ~~ترديداته قوله: فلا يكون تركة قلت مسلم ولا يخرج حينئذ عما نحن فيه لصحة ~~إطلاق التركة على المجموع الذي من الحق الجائز تأديته من محل آخر، ومثل ذلك ~~كاف في الحاجة للاستثناء، وصحته فتأمل، وقد يجاب أيضا بأنه لا يجب في كل حق ~~تعلق بالتركة أن يكون منها (قوله: ومبيع اشتراه. . . إلخ) قال السبكي: ~~الثابت للبائع حق الفسخ على الفور فإن فسخ ms1124 على الفور خرجت عن التركة فلا ~~استثناء وإن أخذ بلا عذر سقط حقه منها فتقدم مؤنة التجهيز منها عليه أو ~~لعذر فهي ملك الورثة، وحقه متعلق بها، فيحتمل تقديم حقه كالمرتهن، والمجني ~~عليه، ويحتمل أن لا لتقدم حقهما وهذا لم يثبت حقه إلا بالموت مفلسا فهو ~~كتعلق الغرماء بمال المفلس والمفلس يقدم بمؤنة يومه فيكون هذا مثله. اه. # ويجاب باختيار الأول قوله: خرجت عن التركة قلت ممنوع إذ الفسخ إنما يرفع ~~العقد من حينه لا من أصله من الصحيح لا يقال إنما عنى بخروجها عن التركة ~~بعد الفسخ لا قبله لأنا نقول لا يضرنا ذلك في صحة الاستثناء كما لا يضر ~~تقديم سائر الحقوق المذكورة على غيرها في ذلك وإن خرجت عن التركة بالتقديم ~~مثلا بيع العبد الجاني في الجناية وإن خرج ببيعه عن التركة لا يضر في صحة ~~الاستثناء أو باختيار الثالث والاحتمال الأول منه أعني تقديم حقه هو المتجه ~~وما ذكره في الاحتمال الثاني من أن ذلك كتعلق الغرماء بمال المفلس ليس ~~بظاهر لأنه قد وقع بين المتابعين في مسألتنا تعلق بالعين المبيعة ومعاقده ~~عليهما على الخصوص وليس كذلك الغرماء بالنسبة إلى مال المفلس م (قوله: ~~والحاصر لها التعلق بالعين) فهو أمر كلي لا تكاد تحصر جزئياته، قال ابن ~~العماد: قد جمعت فروع ما يقدم على مؤنة التجهيز فجاءت نحو الأربعين مسألة ~~(قوله: ثم بمؤنة تجهيزه) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الذي وقصته ناقته ~~«كفنوه في ثوبيه» ولم يسأل هل عليه دين أم لا لأنه محتاج إلى ذلك وإنما ~~يدفع إلى الوارث ما يستغنى عنه المورث لأنه إذا ترك للحي عند فلسه دست ثوب ~~يليق به فالميت أولى أن يستر ويوارى لأن الحي يعالج ويسعى لنفسه وقد «كفن - ~~صلى الله عليه وسلم - مصعبا في برد له ولم يكن له غيرها» وكتب أيضا يستثني ~~المرأة المزوجة فإن مؤنة تجهيزها على زوجها وإن كانت موسرة PageV03P003 # ( قوله: فلكونها قربة. . . إلخ) ولكونها الضعاف غالبا (قوله: فتدخل الوصايا ~~بالثلث وببعضه) لقوله - صلى ms1125 الله عليه وسلم -: «الثلث والثلث كثير» ### | [فصل أسباب التوريث أربعة] ### | (فصل: أسباب التوريث أربعة) # : (قوله: قرابة، ونكاح، وولاء) فيرث المعتق ~~العتيق، ولا عكس والأولان يورث بهما من الطرفين قال في الخادم: ويرد على ~~ذلك ما لو قال: هذه زوجتي فسكتت فإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها قال: وأما ~~القرابة فيورث بها من الطرفين إلا في صور أولاد الأخ يرثون عمتهم، ولا ~~ترثهم وابن العم يرث بنت عمه ولا ترثه والعم يرث بنت أخيه ولا ترثه والجدة ~~ترث ولد بنتها ولا يرثها ومن جرح مورثه لم يرثه ولو مات أولاد ورثة المجروح ~~(قوله: وجهة الإسلام فالمسلمون إلخ) فلا يختص بميراث أهل بلدة قال في ~~الأنوار: ويجوز بناء القناطر والرباطات منه وسائر المصالح ولو أوصى بثلث ~~ماله للمسلمين ولا وارث له صحت ولو كان الوارث هم المسلمون لم تصح فدل على ~~أن الوارث الجهة قال بعضهم: ويمكن اجتماع الأسباب الأربعة في الإمام بأن ~~يملك ابنة عمه ويعتقها ثم يتزوجها ثم تموت فهو زوجها، وابن عمها ومعتقها، ~~وإمام المسلمين أي: لأن الوارث جهة الإسلام، وهي حاصلة فيه. ### | [فصل الفروض المقدرة] # (قوله: في كتاب الله) أخرج به ثلث ما يبقى في مسائل الجد والإخوة إذا كان ~~معهم ذو فرض وفي مسألتي زوج، أو زوجة وأبوين ومعنى كونها مقدرة أنه لا يزاد ~~عليها، وقد ينقص عنها بسبب العول (قوله: النصف) مثلث النون (قوله: ولهم ~~لفظان آخران ذكرتهما. . إلخ) أي أو الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما أو ~~النصف ونصفه وربعه وفي الثلثين كذلك، وقد نص الله تعالى على الستة في ثلاثة ~~عشر موضعا من كتابه العزيز، فذكر النصف في ثلاثة مواضع، والربع في موضعين، ~~والثمن في موضع واحد، وكلا من الثلثين والثلث في موضعين، والسدس في ثلاثة ~~(قوله: وولد الابن كالولد. . إلخ) واحترز بولد الابن عن ولد البنت فلا ~~اعتبار به وإن ورثنا ذوي الأرحام (قوله: إعمالا في حقيقته ومجازه) أو قياسا ~~كما في الإرث والتعصيب PageV03P004 # ( قوله: للزوجة فما فوقها) لا يتصور أن يرث الشخص ms1126 أكثر من أربع زوجات إلا ~~إذا كان كافرا أو طلق أربعا طلاقا رجعيا ثم قال بعد مضي إمكان انقضاء ~~العدة: قد أخبرتني بانقضائها وأنكرت ذلك فله أن ينكح أربعا سواهن ولا يقبل ~~قوله في إسقاط إرثهن ونفقتهن أو قال: انقضت وأنكرت فله التزوج أو أسلم على ~~ثمان وأسلمن معه أو في العدة ومات قبل الاختيار # (قوله: على أنه قيل أن فوقه صلة) ويدل له خبر «أن امرأة من الأنصار أتت ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل ~~أبوهما معك يوم أحد فأخذ عمهما ماله ووالله لا تنكحان ولا مال لهما، فقال - ~~صلى الله عليه وسلم - يقضي الله في ذلك فنزل قوله تعالى {فإن كن نساء فوق ~~اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} [النساء: 11] فقال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - لعمهما أعط البنتين الثلثين والمرأة الثمن وخذ الباقي» رواه الترمذي ~~وحسنه والحاكم وصحح إسناده فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين ودلت ~~السنة على فرض البنتين ومما احتج به أيضا أن الله تعالى قال {للذكر مثل حظ ~~الأنثيين} [النساء: 11] وهو لو كان مع واحدة كان حظها الثلث فأولى وأحرى أن ~~يجب لها ذلك مع أختها ولأنه لما جعل للأختين الثلث مع بعد الدرجة فللبنتين ~~الثلثان مع قرب الدرجة أولى فهو من القياس الجلي وحكي ابن عبد البر الإجماع ~~على أن للبنتين الثلثين # (قوله: وأولادها) وإنما أعطوا الثلث لأنهم يدلون بالأم وذلك غاية حقها ~~وسوى بينهم لأنه لا تعصيب فيمن أدلوا بها بخلاف الأشقاء أو لأب PageV03P005 # ( قوله: واعلم أن الأصل قسم العاصب إلى عاصب بنفسه وهو ما مر آنفا وعاصب ~~بغيره وهو كل. . . إلخ) والعاصب مع غيره كل أنثى تصير عصبة باجتماعها مع ~~أخرى واعترض على التعاريف الثلاثة بإدخال كل فيها فإن التعاريف موضوعة ~~لبيان الماهية من غير تعرض لإفرادها والتعرض للكلية مناف لذلك ويعترض على ~~الأخيرين بأن فيهما ما يتوقف على المعرف ويجاب عن الأول بأنهم قصدوا جعله ~~ضابطا محيطا بالإفراد فأدخلوا كلا المفيدة ms1127 للإحاطة، وعن الثاني بأن هذين ~~تعريفان لمن يعرف التعصيب دون العاصب بغيره ومع غيره. # فالباء للسببية، ويجوز جعلها للإلصاق كما أفصح به غيره حيث قال: الباء في ~~بغيره للإلصاق وهو بين الشيئين لا يتحقق إلا عند المشارك في الحكم فيكون ~~ذلك الغير عصبة بخلاف مع فإنها للقران وهو يتحقق بينهما بغير المشاركة فيه ~~كما في قوله تعالى {وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا} [الفرقان: 35] أي جعلناه ~~وزيره حين كان مقارنا له في النبوة فلا يكون ذلك الغير عصبة كما لم يكن ~~موسى وزيرا م ### | [فصل ميراث ذوى الأرحام] # (قوله: نعم ولو لم يستجمع شرائط الإمامة. . . إلخ) استشكل عليه قولهم: ~~يجوز دفع الزكاة إلى الإمام الجائر وفرق بينهما من أربعة أوجه: أحدها أن ~~للمزكي غرضا صحيحا في براءة ذمته بيقين بخلاف الميراث. الثاني أن في ~~التفرقة كلفة ومؤنة على المالك وصرف زمان في الدفع إلى المستحقين بخلاف ~~الإرث. PageV03P006 # الثالث ما في تعجيل الزكاة بدفعها إلى الإمام من دفع خطر الضمان بسبب ~~التلف بالتأخير بعد التمكن، الرابع: أن للزكاة مستحقين معينين بالأوصاف وقد ~~ينحصرون بالأشخاص فهم يطالبون بخلاف جهة المصالح فإنهم أعم من ذلك لا تتعين ~~لجهة معينة فهي أقرب إلى الضياع وأن لا تقع موقعها عند عدم الانتظام (قوله: ~~قال والظاهر وجوبه) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل ميراث الزوج] # (قوله: أو اثنان من إخوة وأخوات) قد يشمل ما لو ولدت ولدين ملتذقين لهما ~~رأسان، وأربع أيد وأربع أرجل وفرجان ثم ماتت وتركت أما وهذين فلا يصرف ~~لأمهما إلا السدس وهو كذلك لأن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من قصاص ~~ودية وغيرهما، وقضية طلاقه أن الأخوين يحجبانها وإن لم يرثا، وهو كذلك إذا ~~لم يكن بهما مانع من الإرث فيردها الأخ للأب مع الشقيق وإن لم يرث وكذا ~~الأخوات للأم يردانها إلى السدس مع الجد ولا يرثان. # ، (قوله: السابقة فيه) أي ما مر (قوله: ولأنه حجب يتعلق بعدد. . . إلخ) ~~ولأنه فرض يتغير بعدد فكان الاثنان فيه كالثلاثة م (قوله: والثانية من ستة) ~~هو ms1128 الصواب كما قال الإمام ونقل المتولي الاتفاق عليه، وحكي عن بعض الفرضيين ~~أنها من اثنين وجعلت بالضرب من ستة، وهو ضعيف وإن جرى عليه في الأنوار # (قوله: فإن وجد ابن أو ابن ابن. . إلخ) أو من أصحاب الفروض مستغرق ~~كابنتين وزوج وأم أو مبقى PageV03P007 # قدر السدس كابنتين وأم أو أقل كابنتين وزوج ف (قوله: وقد بينت فائدة وصف ~~رجل بذكر. . . إلخ) قال النووي: فائدة وصف رجل بذكر التنبيه على سبب ~~استحقاقه وهي الذكورة التي هي سبب العصوبة، والترجيح في الإرث ولهذا جعل ~~للذكر مثل حظ الأنثيين قال: والأولى هو الأقرب لأنه لو كان المراد به الأحق ~~لخلا عن الفائدة لأنا لا ندري من هو الأحق وأحسن من ذلك ما قاله جماعة: إنه ~~لما كان الرجل يطلق في مقابلة المرأة وفي مقابلة الصبي جاءت لبيان أنه في ~~مقابلة المرأة. # وهذا كما قال علماء المعاني في مثل {وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير ~~بجناحيه} [الأنعام : 38] إن اسم الجنس متحمل للفردية والجنس معا وبالصفة ~~يعلم المراد فلما وصفت الدابة والطائر بقي الأرض، ويطير بجناحيه علم أن ~~المراد الجنس لا الفرد م (قوله: والجد كالأب. . . إلخ) فله الحالات الثلاث ~~فيرث بالعصوبة عند عدم الفرع الوارث وبالفرض مع الفرع العاصب أو إذا استغرق ~~أهل الفروض أو أبقوا قدر السدس أو أقل كما سبق، ويرث بالفرض والتعصيب معا ~~إذا كان معه من البنات أو بنات الابن أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس، ~~وكتب أيضا ولأنه اجتمع فيه معنى الرحم بالولادة ومعنى التعصيب بالذكورة ~~فجمع بينهما كابن عم أحدهما أخ لأم، وقالوا ليس في الفرائض من يرث بالتعصيب ~~والفرض بجهة واحدة إلا الأب والجد. # (قوله: إلا في ثلاث مسائل. . . إلخ) أبو الجد ومن فوقه كالجد في كل ذلك ~~لكن كل واحد يحجب أم نفسه ولا يحجبها من فوقه ### | [فصل ميراث الابن] # (قوله: فإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين) إنما فضل الذكر على الأنثى ~~لأنه مختص بالنصرة والجهاد وتحمل العقل. وإنما جعل لها نصف ms1129 ما للذكر لأنها ~~كذلك في الشهادة والذكر له حاجتان: حاجة لنفسه وحاجة لزوجته، والأنثى حاجة ~~واحدة لنفسها. بل هي غالبا تستغني بالتزويج عن الإنفاق من مالها ولكن لما ~~علم الله - سبحانه وتعالى - احتياجها إلى النفقة، وأن الرغبة تقل فيها إذا ~~لم يكن لها مال جعل لها حظا من الإرث، وأبطل حرمان الجاهلية لها (قوله: ~~لآيتهم ولإدلائهما بالأم) وسوى بينها وبين الأب فجعل لكل واحد منهما السدس ~~مع الولد. PageV03P008 ### | [فصل الإخوة والأخوات للأبوين عند الانفراد عن الإخوة والأخوات للأب] # ( قوله: ولأنه لو كان معهما ابن عم هو أخ لأم شاركهما إلخ) أجيب عن هذا ~~القياس بأن إخوة الأم في ابن العم جهة فرض مستقلة ولهذا نعطيه بها السدس ~~فابن العم الذي هو أخ لأم فيه جهة فرض وجهة تعصيب فإذا سقطت إحداهما بقيت ~~الأخرى، والأخ للأبوين ليس فيه جهة فرض وجهة تعصيب بل تعصيب فقط؛ ولهذا ~~نقول في ابني عم أحدهما أخ لأم له بإخوة الأم السدس، والباقي بينهما نصفان ~~ولا نقول في أخ لأبوين وأخ لأب للأول بإخوة الأم السدس، والباقي بينهما ~~نصفان فعلم أن قرابة الأم المقتضية للفرد هي قرابة الأم المنفردة أما قرابة ~~الأم الممتزجة بقرابة الأب فلا تقتضي الفرض بل هما جهة تعصيب. ### | [فرع الأخوة للأب مع الإخوة للأبوين] # (قوله: بخلاف بنت الابن يعصبها. . إلخ) والفرق بينه وبين ابن ابن الابن ~~حيث يعصب عمته أن ابن ابن الابن يعصب أخته فعصب عمته وابن الأخ لا يعصب ~~أخته لأنها لا ترث فلا يعصب عمته وأيضا ابن ابن الابن يسمى ابنا إما حقيقة ~~أو مجازا أو ابن الأخ لا يسمى أخا. ### | [فرع للواحد من ولد الأم السدس ولمن فوقه الثلث] # (قوله: وخالفوا غيرهم في أن ذكرهم كأنثاهم) لأنهم يورثون بالرحم فاستووا ~~كالأبوين مع الابن فإنهما يشتركان في الثلث وبهذا فارقوا الإخوة والأخوات ~~الأشقاء أو لأب فإن للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم يرثون بالعصوبة (قوله: وإن ~~ذكرهم يدلي بأنثى ويرث) علم من كلامه أن أولاد الأم يخالفون بقية الورثة في ms1130 ~~خمسة أشياء (قوله: بخلاف أبنائهم) كما مر لأن الله تعالى أعطاها الثلث حيث ~~لا إخوة وهذا الاسم لا يصدق على بنيهم بحال بخلاف ولد الولد PageV03P009 ### | [فصل ميراث بنو الإخوة من الأبوين والأب] # ( قوله: إذا كن عصبات مع البنات) أو بنات الابن وسواء كانت الأخت شقيقة أو ~~لأب ولهذه المسألة أربع صور: سقوط بني الشقيق بالشقيقة وأبوهم يعصبها. ~~وسقوط بني الأخ للأب بالأخت للأب وأبوهم يعصبها أيضا. وسقوط بني الشقيق ~~بالأخت للأب وأبوهم يحجبها. فهذه ثلاثة صور يخالفون فيها أباهم. والرابعة ~~سقوط بني الأخ للأب بالشقيقة، وأبوهم يسقط بها أيضا فلم يخالفوه في هذه. ### | [فصل الأخوات للأبوين وللأب مع البنات وبنات الابن] # س (قوله: لخبر ابن مسعود السابق. . إلخ) ولأن الأخت تأخذ الفاضل عن الزوج ~~فلم تسقط مع البنت ومعلوم أنها حينئذ لا ترث بالفرض فهو بالتعصيب، وخالف ~~ابن عباس فجعل الفاضل لبني الإخوة والأعمام، واحتج بأوجه منها قوله تعالى: ~~{إن امرؤ هلك ليس له ولد} [النساء: 176] الآية فشرط في إرث الأخت عدم الولد ~~قلنا شرطه لإرثها فرضا لا مطلقا، ومنها خبر «فما بقي فلأولى رجل ذكر» قلنا ~~عام وما ذكرناه خاص وهو مقدم على العام، ومنها الأخوات للأم لسن بعصبة مع ~~البنات فكذا الأخوات لغير الأم قلنا الأخوات للأم لا يعصبن بحال بخلاف ~~الأخوات لغير الأم، ومنها أنها لو كانت عصبة لأخذت الكل إذا انفردت كسائر ~~العصبات، قلنا ليس بلازم إذ هي عصبة مع أخيها، ولو انفردت لم تأخذ الكل، ~~ومنها أنها لا تعقل، ولا تزوج فكانت كالأم، قلنا ذلك لا يمنع كونها عصبة ~~بدليل الابن قال الإمام: ومما يتعين التنبيه له أن ابن عباس لا يقول بالعول ~~ويعد عليه تعصيب الأخت ولم ير إدخال النقص على البنات فلم يتجه له إلا ~~إسقاط الأخت. م # [الباب الثاني في بيان العصبة وترتيبهم] # (الباب الثاني) (قوله: في العصبة) العصبة: من ليس له سهم مقدر حال تعصيبه ~~من جهة تعصيبه (قوله: ولأن فرعهم وهو ابن الأخ. . إلخ) ولأنهم يعصبون ~~الأخوات كما يعصب البنون ms1131، والجد لا يعصب الأخت فدل على أن الأخوة أقوى ~~(قوله: فأولاد الأعيان أولاد الأبوين) سموا بذلك لأنهم من عين واحدة أي أب ~~واحد وأم واحدة (قوله: وأولاد العلات وأولاد الأب) سموا بذلك لأن الزوج قد ~~عل من زوجته الثانية، والعلل الشرب. الثاني يقال علل بعد نهل وعله يعله ~~ويعله إذا سقاه السقية الثانية ويقال: سموا بذلك لأن أم كل واحد لم تعل ~~الآخر أي لم تسقه لبنها (قوله: وبنو أخياف وهم أولاد الأم) سموا بذلك لأنهم ~~من أخلاط الرجال لا من رجل واحد والأخياف الأخلاط، ومنه سمي الخيف بمنى ~~ضعيفا لاجتماع أخلاط الناس فيه أي منهم الجيد والرديء. # م PageV03P010 # ( قوله: فالمعتق) فلو أعتق كافر كافرا فلحق العتيق بدار الحرب فاسترق ثم ~~أعتقه الآخر فولاؤه للمعتق الثاني، ولو كان المعتق حيا ولكن قام به مانع من ~~الإرث كقتل أو كفر فإن المال ينتقل لعصبته في حياته نص عليه في صورة اختلاف ~~الدين في الأم وخالف القاضي حسين فجعله لبيت المال لاعتقاده أن الولاء مع ~~وجود المعتق لا ينتقل إلى غيره وهذا خلاف المذهب ومقتضى إلحاق الولاء ~~بالنسب وكان المعتق لما أعتق هذا الرقيق ثبت الولاء لكل من المعتق وعصبته ~~دفعة واحدة، وإنما الذي ترتب الصرف للميراث على الاستحقاق ولو مات المعتق ~~وله ابن صغير وأخ كبير فنقل القاضي حسين عن نص الشافعي أنه لا يزوجها الأخ ~~وليس بالمذهب المعتمد بل المذهب أن الأخ يزوج ويخرج من ذلك قولان: أحدهما ~~أن الولاء هل يثبت لكل واحد من الكل دفعة واحدة أو لا يثبت للثاني إلا بعد ~~انقراض الأول وهو يشبه الخلاف في الوقف في تلقي البطون والأصح فيها أن ~~التلقي يثبت ابتداء وإنما الذي ترتب الصرف في الوراثات وشروط الواقف. ### | [فرع اشترك اثنان في جهة عصوبة واختص أحدهما بقرابة أخرى] # (قوله: ويقدم أحد ابني عم المعتق بالإخوة من الأم) وكذا في ابني عم لأب ~~أحدهما أخ لأم PageV03P011 ### | [فصل المستحق للإرث عند فقد المعتق] # الباب الثالث) . # (قوله : في الجد إلخ) أي وإن علا ms1132 لقوة الجدودة ووقوع الاسم على القريب ~~والبعيد؛ لأن المعنى في توريث الجد ما فيه من التعصيب والولادة وهذا موجود ~~في الأبعد كوجوده في الأقرب كما أن معنى الابن في التعصيب والحجب موجود في ~~ابن الابن وإن سفل وليس كذلك خال الإخوة وبنيهم؛ لأن مقاسمة الجد إنما كانت ~~لقوتهم على تعصيب أخواتهم وحجب أمهم من الثلث إلى السدس وبنو الإخوة قد ~~عدموا هذين المعنيين وبهذا الفرق يتأيد المذهب في أن أبا الجد يقدم على ابن ~~الأخ (قوله: لما مر في الباب قبله إلخ) احتج المخالف في إرث الإخوة بوجوه ~~منها: القياس على الأب قلنا إنما حجبوا بالأب لإدلائهم به وهو منتف في الجد ~~ومنها؛ أن الجد إما كالشقيق أو كالأخ للأب أو دونهما أو فوقهما فإن كان ~~كالشقيق لزم أن يحجب به الأخ للأب أو كالأخ للأب لزم أن يحجب الشقيق أو ~~دونهما لزم أن يحجبه كل منهما. # وكل باطل فتعين كونه فوقهما فيحجبهما. قلنا: هو كالأخوين لا معينين بل في ~~جنس الإخوة للأب، وإخوة الأم الزائدة في الشقيق غير معتبرة لحجبها بالجد م ~~(قوله: قال وقد تضمن كلام ابن الرفعة إلخ) وحكى بعض العلماء في إرثه حال ~~التساوي ثلاثة أقوال: يرث بالفرض. يرث بالتعصيب. يتخير المفتي. قال ابن ~~الهائم: وتظهر فائدتها في الوصية كجد وأخوين، وأوصى بثلث الباقي مثلا بعد ~~الفرض وأجاز الأخوان. فعلى الأول تصح الوصية، وتكون بالتسعين وعلى الثاني ~~تبطل لعدم ما ناط به بعديتها، وعلى الثالث فالظاهر الصحة على تقدير اختيار ~~المفتي التعبير بالثلث وفي الحساب كجد وأربع أخوات فعلى الأول أصلها من ~~ثلاثة، وعلى الثاني من ستة وعلى الثالث: يختلف باختلاف التعبير فما قيل إنه ~~لا يظهر للخلاف فائدة ليس بشيء م (قوله: لأن لكل منهما ولادة) ولأنه لو لم ~~يكن ذو فرض لأخذ ثلث المال فإذا استحق قدر الفرض أخذ ثلث الباقي م (قوله: ~~وضابط معرفة الأكثر. . . إلخ) قال الشيخ بدر الدين ابن قاضي شهبة: والضابط ~~أنه إن كان الفرض دون النصف فالمقاسمة خير إن ms1133 كانت الأخوة دون مثليه وإن ~~كانوا مثليه فالمقاسمة، وثلث ما يبقى سواء وهما خير من السدس أو أكثر فثلث ~~الباقي خير. # وإن كان الفرض نصفا فالمقاسمة خير إن كانوا دون مثليه وإن كانوا مثليه ~~استوت الأمور الثلاثة أو أكثر فثلث الباقي وسدس المال سواء وهما خير من ~~المقاسمة وإن كان الفرض أكثر من النصف فسدس جميع المال خير إن كانوا مثليه ~~وإلا فقد تكون المقاسمة خيرا وقد يكون السدس PageV03P012 # ( قوله كبنتين وأم. . . إلخ) ليس لنا موضع يفرض له السدس بلا عول إلا في ~~هذه المسألة (قوله: وأخذ الجد السدس بالفرض) كما صرح به البلقيني كالقمولي ~~وقد يستدل له بأنه لو أخذه بالعصوبة لشاركه الأخوة فيأخذ أقل من السدس وهو ~~ممتنع م قد صرح الشيخان وغيرهما بذلك وتعليلهم صريح فيه (قوله: وهذا يدل ~~على أن ما نأخذه في هذه الصورة بالتعصيب) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو بغيرها ~~فكذلك) قال الشارع في تعريف العاصب بغيره وهو كل أنثى عصبها ذكر. اه. فشمل ~~تعصيب الجد للأخت وعبارته في الحاشية:. # والعاصب بغيره كل ذات نصف عصبها ابن أو أخ أو جد أو ابن ابن (قوله: لما ~~مر في بيان أقسام العصبة) وأيضا ما تأخذه الشقيقة في المعادة لو كان ~~بالتعصيب سقط ولد الأب بها وإن كان الفاضل أكثر من النصف ولا قائل به م ~~(قوله: لأنه معها بمنزلة أخيها فيكون له مثل ما لها إلخ) قال الرافعي: ~~وقياس كونها عصبة بالجد أن تسقط وإن رجع الجد إلى الفرض ألا ترى أنا نقول ~~في بنتين وأم وجد وأخت: للبنتين الثلثان وللأم السدس وللجد السدس وتسقط ~~الأخت لأنها عصبة مع البنات ومعلوم أن البنات لا يأخذن إلا بالفرض اه وأجيب ~~عنه من وجهين: أحدهما أن ذلك عصوبة من وجه، وفريضة من وجه فالتقدير باعتبار ~~الفريضة والقسمة باعتبار العصوبة الثاني إنه إنما يصح ما قاله أن لو كانت ~~الأخت عصبة مع الجد، والجد صاحب فرض كما أن الأخت عصبة مع البنت، والبنت ~~صاحبة فرض وليس كذلك بل ms1134 الأخت عصبة بالجد وهو عصبة أصالة وإنما يرجع إلى ~~الفرض بالولد أو ولد الابن (قوله: وللجد السدس فرضا) كما اقتضاه كلام ~~القاضي حسين وتعصيبا كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وغيره وتقدم نظيره ~~في استواء الثلث والمقاسمة. م PageV03P013 ### | [الباب الرابع في بيان الحجب] # الباب الرابع في الحجب) # (قوله وهو حرمان إلخ) مدار حجب الحرمان على قاعدتين: الأولى من أدلى ~~بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا أولاد الأم الثانية وتختص بالعصبة غالبا وهي ~~أنه إذا اجتمعا عاصبان فإن اختلفا جهة قدم من كانت جهته مقدمة حتى أن ~~البعيد من الجهة المقدمة يقدم على القريب من الجهة المؤخرة فيقدم ابن ~~الابن، وإن سفل على الأخ من الأبوين وابن الأخ وإن بعد على العم من ~~الأبوين. وإن اتحدا جهة وتفاوتا قربا فيقدم الأقرب، فيقدم ابن الأخ من الأب ~~على ابن ابن الأخ الشقيق. وإن اتحدا جهة وقربا فيقدم الأقوى منهما، وهو ~~المدلي بأصلين وهذا معنى قول الجعبري: # فبالجهة التقديم ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا # فجمع في البيت بين المراتب الثلاث ومراتب جهات العصوبة سبع: البنوة ثم ~~الأبوة ثم الجدودة، والأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم الولاء ثم ~~الإسلام. (قوله: ولإدلائهم إلى الميت بأنفسهم. . . إلخ) وليسوا فرعا لغيرهم ~~ليخرج المعتق، وقد احترز الشارع عنه بقوله في النسب PageV03P014 ### | [فصل الابن فمن تحته درجة يحجب من تحته] # ( قوله: وكأم مع أب وأخوين. . . إلخ) وكأم وأخ لأبوين وأخ لأب، وزوج وأخت ~~لأبوين، وأخ وأخت لأب فالأخ قد أسقط فرض الأخت للأب، وهو السدس ولا يرث، ~~وزوج وولدا أم وأخ وأخت لأب فالأخ والأخت كالمسألة قبلها وزوج، وبنت وأبوان ~~وابن ابن وبنت ابن، فابن الابن يحجب بنت الابن عن سدسها، وأخت لأبوين وأم ~~وولدا أم وأخ وأخت لأب، وزوج وأم وأخت لأبوين وأخ لأب فللأم السدس عائلا، ~~وهو سهم من سبعة ولولا الأخ لكان لها ثلث عائل، وهو سهمان من ثمانية ### | [الباب الخامس موانع الميراث] # (الباب الخامس) (قوله: موانع الميراث خمسة) قال الرافعي ويعنون بالمانع ~~ما يجامع ms1135 السبب من نسب وغيره ويجامع الشروط فيخرج اللعان فإنه يقطع النسب ~~الذي هو السبب، ويخرج استبهام تاريخ الموت بغرق أو نحوه لعدم وجود الشرط ~~ويخرج الشك في وجود القريب وعدم وجوده كالمفقود والحمل لعدم الشرط أيضا وهو ~~تحقق وجود المدلى حيا عند موت المورث (قوله: وإن اختلفت دارهم) وإن خالف ~~فيه النووي في شرح مسلم إذ نسب إلى السهو PageV03P015 # ( قوله: قال تعالى {فماذا بعد الحق إلا الضلال} [يونس: 32] والذين كفروا ~~بعضهم أولياء بعض (قوله: وقضية إطلاقه كغيره أنه لا فرق بين كون الذمي ~~بدارنا وكونه بغيرها) هو كذلك وسيأتي في كلامه كأصله في الجراح في باب تغير ~~الحال إن من بدار الحرب يرث من بدارنا (قوله: قال الأذرعي: ويجوز تنزيل ~~الإطلاق على الغالب إلخ) المعتمد إطلاق الأصحاب (قوله: ولأنه ليس بينه وبين ~~أحد موالاة في الدين إلخ) ونقضه ابن الهائم بأخوين ارتدا إلى النصرانية ~~مثلا؛ لبقاء الموالاة بينهما ويجاب بمنع بقائها؛ لأن الشرع قطعها بما لا ~~يقبل بعده إلا الإسلام فلا نظر إلى اتفاقهما ظاهرا. # س الزنديق في ذلك كالمرتد (قوله: سواء كسبه في الإسلام أم في الردة) هذا ~~بالنسبة إلى المال، أما القصاص فلو قطع يد مسلم فارتد ثم مات بالسراية ~~فالنفس هدر ويجب قصاص الطرف يستوفيه من كان وارثه لولا الردة قال الدميري: ~~وقياس ذلك يأتي في حد القذف # (قوله: لأنه لو ورث لملك) احتج له السهيلي بقوله تعالى: {يوصيكم الله في ~~أولادكم} [النساء: 11] الآية فإن اللام فيه للملك والرقيق لا يملك (قوله: ~~ويورث المبعض. . . إلخ) علم منه أن الرقيق لا يورث يستثنى منه الكافر الذي ~~له أمان إذا وجبت له جناية في حال حريته وأمانه ثم نقض الأمان وسبي واسترق ~~ومات بالسراية فإن قدر الدية لورثته على الصحيح وليس لنا رقيق يورث كله إلا ~~في هذه الصورة. # (قوله: والقاتل لا يرث) لو سئل يزيد وعمرو فأفتى بقتله ورثه، وإن نص على ~~اسم مورثه فأفتى بقتله بالاجتهاد لا يرث، وإن وجد المسألة منصوصا عليها من ~~قبل مقلد حي ms1136 أو ميت فالأرجح أنه لا يرث وإن زكى أحد الشاهدين فلا يرث أيضا؛ ~~لأن له دخلا في القتل فإن شهد بما يوجب الجلد أو التعزير فأفضيا إلى الهلاك ~~ففيه تردد، والأرجح منع الإرث قياسا على حفر البئر وليس كتقديم الطعام إلى ~~أحد وظهور مرض منه. وسرايته إلى الهلاك ولو جرح مورثه وحز آخر رقبته يرث ~~مطلقا؟ لا يرث مطلقا، والأقيس الفرق بين أن يكون الجرح مذففا فلا يرث أو ~~غير مذفف فيرث كما إذا مات بعد الجرح بسبب يجزم باستناد الموت إليه كالخنق ~~والسقوط من علو ولو ادعى بعد الجرح وموته أنه مات بسبب آخر فالقول لغيره ~~وعليه إقامة البينة. ك قال شيخنا: المعتمد في المفتى: الإرث مطلقا وإن سمي ~~له بخلاف الحاكم أو الشاهد أو المزكي فإنهم لا يرثون. # (قوله: ولأن الإرث للموالاة. . . إلخ) وأشار الصيمري وغيره إلى أنه تعبدي ~~من غير نظر إلى المعنى PageV03P016 # (قوله: والقاتل قطعها) سواء اتهم في استعجاله أم لا؛ لأن المعنى إذا لم ~~ينضبط أنيط الحكم بوصف أعم من المعنى مشتمل عليه في الغالب يكون مضبوطا ~~كالسفر حيث لم ينضبط المعنى في الترخيص وهو المشقة، وكالقتل هنا حيث لم ~~ينضبط فيه قصد الاستعجال ولو وقع على ابنه من علو فمات التحتاني فظاهر ~~المذهب أنه لا يرثه وإن مات الأعلى ورثه التحتاني قولا واحدا. # ولو وصف وهو طبيب دواء لابنه فاستعمله فمات لم يرثه إن كان جاهلا بالطب ~~لأنه يعد قاتلا له وإن كان عارفا فلا؛ لأنه لم يغشه (قوله: فالمشهور من ~~المذهب أنه لا يرثه) أشار إلي تصحيحه # (قوله: الخامس الدور الحكمي) احترز المصنف بالدور الحكمي عن الدور اللفظي ~~وعن الدور الحسابي فلا يمنعان الإرث وهما مقرران في موضعهما (قوله: والأوجه ~~ما قاله في غيره) كالفصول وشرح الأشنيهية. ### | [الباب السادس في موجبات التوقف في الميراث] # (الباب السادس: في موجبات التوقف) # (قوله: الأول الشك في الحياة) شمل ما لو كان أحدهما يرث من الآخر دون ~~عكسه كالعمة وابن أخيها (قوله: وقف ماله مدة) الصحيح أنها ms1137 لا تتقدر وقيل ~~مقدرة بسبعين سنة، وقيل بثمانين وقيل: بتسعين، وقيل: بمائة، وقيل: بمائة ~~وعشرين سنة؛ لأنها العمر الطبيعي عند الأطباء (قوله: وقد بسطت الكلام على ~~ما يتعلق بذلك في شرح البهجة) عبارته: وفي البسيط يرثه من كان حيا قبيل ~~الحكم قال ابن الرفعة: وهو الذي ينبغي لتقدم الموت المستعقب للإرث على ~~الحكم به كما أن الملك المحكوم به لأحد يقضي له بحصوله قبيل الحكم لا عنده. # قال السبكي : ويشبه أن لا اختلاف إذ الحكم ليس بإنشاء بل إظهار ولا ينعطف ~~على ما مضى وإنما يقدر الموت قبيله، ولا ينافي هذا تصريح الأصحاب بأن الميت ~~قبيل الحكم بلحظة لا يرث؛ لأنه إن فصل بينه وبين الحكم زمن فظاهر أنه لا ~~يرث للاحتمال وإلا فيكون مقارنا له فلا يرثه كما لو ماتا معا، وحاصل كلامه ~~حمل كلام البسيط على من استمر حيا إلى فراغ الحكم حتى لو مات مع الحكم لا ~~يرث فقول الأصحاب الموجودين وقت الحكم أي وقت الفراغ منه، وقولهم لا الذين ~~ماتوا قبله إيضاح وأفهم كلامه أن المدة لا تتقدر، وهو الصحيح وقيل تتقدر ~~بسبعين سنة وقيل: بثمانين وقيل بتسعين، وقيل: بمائة وعن أبي حنيفة تقديرها ~~بمائة وعشرين. # ، وأغرب في البيان فقال: وحكي أن ذلك مذهب الشافعي PageV03P017 # (قوله ذكره الأصل) رجح في الشرح الصغير الاشتراط فقال: ولفظ الوجيز مشعر ~~باعتبار حكم الحاكم وهو الظاهر وجزم به في الأنوار (قوله: وقال السبكي في ~~باب إحياء الموات إلخ) : لأربعة أوجه أحدها أنه لو كان حكما لاستدعى تقدم ~~دعوى في ذلك وهو مفقود هنا. الثاني أن الحكم يستدعي محكوما له وعليه وبه ~~وذلك مفقود هنا. الثالث أنهم قالوا: لو ظهر ما باعه مستحقا بطل ولو كان ~~حكما لم يبطل. الرابع أن مستند الحكم لا بد أن يكون سابقا والإلزام الذي هو ~~إنفاذ لحكم يتضمن الإخبار عن المستند السابق وقول القاضي: بعت أو زوجت ~~ونحوها ليس كذلك؛ ولأن الإلزام يكون عن شيء وقع والعقد إلى الآن لم يقع ~~وكلام الشافعي في الرسالة ms1138 ظاهر فيه حيث قال: ألا ترى أن قضاء القاضي على ~~الرجل للرجل إنما هو خبر يخبر به عن بينة ثبتت عنده أو إقرار من خصم أقر به ~~عنده فأنفذ الحكم فيه؟ . # وقال ابن الرفعة: هذا في العقود إنما يجيء إذا تقدم القبول على الإيجاب ~~أما إذا تقدم الإيجاب الحاكم فلا يمكن الحكم بصحته لأنه موقوف على وجوده ~~والذي قاله حسن متعين (قوله: فينبغي أن يصح إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: قال: ولعله مرادهم) وهو ظاهر # (قوله: وكلام الأصل يقتضي ترجيح الوقف) أشار إلى تصحيحه (قوله: لما حكي ~~عن الشافعي أنه قال إلخ) وحكي أن امرأة ولدت اثني عشر في بطن واحد فرفع ~~أمرها إلى السلطان فاستدعاها وأولادها ثم ردهم عليها إلا واحدا ولم تعلم به ~~حتى خرجت من القصر فعلمت به فصاحت صيحة ارتج منها حيطان القصر فقيل لها: ~~أليس لك في هؤلاء الأحد عشر كفاية فقالت: ما صحت أنا وإنما صاحت الأحشاء ~~التي ربوا فيها. # وقال الماوردي: أخبرني رجل ورد علي من اليمن وكان من أهل الفضل والدين أن ~~امرأة باليمن وضعت حملا كالكرش فظن أن لا ولد فيه فألقي في الطريق فلما ~~طلعت عليه الشمس حمي وتحرك فشق فخرج منه سبعة أولاد ذكور عاشوا جميعا ~~وكانوا خلقا سويا إلا أنه قال: في أعضائهم قصر، قال: وصارعني رجل منهم ~~فصرعني فكنت أعير باليمن بأنه صرعك سبع رجل. PageV03P018 # وحكى القاضي حسين أن واحدا من السلاطين ببغداد كان له امرأة تلد الإناث ~~فحبلت مرة فقال لها: إن ولدت أنثى لأقتلنك فلما قرب ولادتها فزعت وتضرعت ~~إلى الله فولدت أربعين ذكرا كل منهم مثل أصبع فكبروا وركبوا فرسانا مع ~~أبيهم في سوق بغداد. ### | [فرع مات كافر عن حمل فأسلمت أمه قبل الوضع له] # م (قوله: ورث وإن حكم بإسلامه. . . إلخ) وهذا معنى قول بعض الفضلاء: إن ~~لنا جمادا يملك وهو النطفة ### | [فصل شروط توريث الحمل] # (قوله: إلا إن اعترف الورثة كلهم. . . إلخ) أفتى الغزالي فيمن مات عن أخ ~~وأم مزوجة بغير أبيه ms1139 فولدت لأكثر من ستة أشهر من الموت وأقامت أربع نسوة ~~شهدن بأنها إذ ذاك كانت حاملا فينبغي أن تقبل. اه. # وبه صرح القفال، قال الغزي: ومراده الشهادة بالحمل والولادة (قوله: وقبض ~~اليد وبسطها ونحوها) أي كالتثاؤب (قوله : وفي الحركة والاختلاج تردد) لا ~~عبرة بمجرد الاختلاج على المشهور. د (قوله: ولو جني عليه بعد انفصال بعضه ~~إلخ) الولد إذا انفصل بعضه لا يعطى حكم المنفصل إلا في مسألتين إحداهما: ~~الصلاة عليه إذا صاح واستهل ثم مات قبل أن ينفصل. # الثانية: إذا حز الإنسان رقبته قبل أن ينفصل فيجب القصاص. ### | [فرع مات عن ابن وزوجة حامل فألقت ذكرا وأنثى استهل أحدهما وجهل الثاني ووجدا ميتين] # (قوله: الرابع الخنوثة) الذي يتصور أن يكون خنثى من الورثة بالنسب ستة: ~~الولد وولد الابن والأخ، وولده والعم وولده. # قال الصيمري: ومن ألقى عليك أبا خنثى أو أما خنثى أو جدا خنثى أو جد خنثى ~~فقد ألقى عليك محالا PageV03P019 # ( قوله: وقف ما يرثه بذلك التقدير) لتحقق كونه وارثا به وظهوره متوقع بخلاف ~~من طلق إحدى زوجتيه طلاقا بائنا ومات ولم تعلم وإحداهما مسلمة والأخرى ~~كتابية حيث لا يوقف لهما شيء (قوله: والتصريح بالترجيح من زيادته) وصححه في ~~الشرح الصغير وصححه النووي في باب الأحداث من التحقيق وشرح المهذب ### | [الباب السابع ميراث ولد الزنا وولد الملاعنة والمجوس] # (الباب السابع) . # (قوله: كالأخت للأبوين ترث بأقوى القرابتين. . . إلخ) اعترض على هذا ~~القياس بأن المقيس من باب اجتماع فرض وتعصيب، والمقيس عليه من باب اجتماع ~~الفرضين ولا يلزم من انتفاء التوريث بجهتي فرض انتفاؤهما بجهتي فرض وتعصيب ~~(قوله: بأن تحجب إحداهما الأخرى) أي حجب حرمان، قال الزركشي تمثيل المصنف ~~بهذا يشعر بإرادة حجب الحرمان خاصة ومن صور حجب النقصان أن ينكح المجوسي ~~بنته فتلد بنتا، ويموت فقد خلف بنتين إحداهما زوجة فلهما ثلثا ما ترك ولا ~~عبرة بالزوجية؛ لأن البنت تحجب الزوجة من الربع إلى الثمن. اه. رد بأنه غير ~~صحيح؛ لأن الكلام في سببين (قوله: ويعايا بها أيضا بغير ذلك ms1140 إلخ) أو يقال: ~~أختان من الأب ورثتا بالفرض ولإحداهما الثلث وللأخرى النصف. أو يقال: ورث ~~شخص مع من أدلى به وليس ولد أم هنا بياض بالأصل PageV03P020 ### | [الباب الثامن في الرد وكيفية توريث ذوي الأرحام] # الباب الثامن في الرد) (قوله وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله إلخ) لا في ~~حجب أحد الزوجين عن فرضه (قوله: والأخوال والخالات منها) قال شيخنا: أي ~~أولاد الأخوال والخالات فلا ينافي ما سيأتي (قوله: وقضية كلامهم أن إرث ذوي ~~الأرحام إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV03P021 ### | [فصل ما يعمل به في توريث ذوي الأرحام] # الباب التاسع في الحساب) . # (قوله ضرب وفق أحدهما) الضرب عند أهل الحساب تضعيف أحد العددين بعدد ما ~~في الآخر من الآحاد والواحد ليس بعدد وإنما هو مبدؤه (قوله: كثلاث نسوة ~~أعتقن عبدا بالسوية) وهذا لا يتصور إلا في الولاء، فإن تفاوت الملك تفاوت ~~الإرث بحسبه. (قوله: ويقدر فيه كل ذكر أنثيين) ولا يقدر للأنثى نصف نصيب ~~لئلا ينطق بالكسر واتفقوا على عدم النطق به PageV03P023 # ( قوله: وإن توافقا ضرب وفق عدده فيها) حيث وافق نصيب الصنف عدده، فالاتفاق ~~بينهما بالنصف أو الثلث أو الربع أو الخمس أو السبع أو الثمن أو نصف الثمن ~~أو بجزء من ثلاثة عشر أو بجزء من سبعة عشر، وتنفرد الثمانية عشر بوجود ~~الاتفاق فيها بالعشر، والستة والثلاثون بالسدس ونصف السبع ف (قوله: كإخوة ~~وأخوات من أب) أي: وبنين وبنات، كلامه وتمثيله يشعر بكون جميع الباقين ~~وارثين وكونهم عصبة وليس ذلك بشرط، بل يأتي فيما إذا كان الورثة في الثانية ~~بعض الباقين بشرط كونهم عصبة في المسألتين. # وغير الوارث من الثاني ذو فرض في الأولى كأن ماتت امرأة عن زوج وابنين من ~~غيره ثم مات أحدهما قبل القسمة فإن ورثة الميت الثاني هو الباقي من الابنين ~~دون الزوج، والوارث عصبة في المسألتين، والزوج الذي لا يرث في الثانية ذو ~~فرض في الأولى، ويأتي أيضا فيما إذا كانت ورثته هم الباقون جميعهم وإرثهم ~~بالفرضية في الثانية كما في الأولى بشرط أن ms1141 يكون الميت الثاني ذا فرض ولكن ~~فرضه قدر عول المسألة الأولى، مثاله: امرأة ماتت عن زوج وأخت لأبوين وأخت ~~لأب ثم نكح الزوج الأخت للأب ثم ماتت المنكوحة عن الزوج والأخت (قوله: مثال ~~الأول أم وجد وخمسة إخوة) لأنه أقل عدد له سدس وثلث ما بقي (قوله: لأن ~~العمل به أخصر) ولأن ثلث ما يبقى فرض مضموم إلى السدس أو إلى السدس والربع ~~فلتكن الفريضة من مخرجها في الأولى ومن مخرجها في الثانية، واحتج له ~~المتولي بأنهم اتفقوا في زوج وأبوين على أن المسألة من ستة ولولا إقامة ~~الفريضة من النصف وثلث ما يبقى لقالوا هي من اثنين للزوج واحد، يبقى واحد ~~وليس له ثلث صحيح، فيضرب مخرج الثلث في اثنين فتصير ستة وأقراه على هذا ~~الاحتجاج لكن قال في المطلب: إنه غير سالم من النزاع فإن جماعة من الفرضيين ~~ذكروا أن أصلها من اثنين. اه. # واعتذر الإمام عن القدماء بأنهم إنما لم يعدوهما مع ما سبق؛ لأن الأصول ~~موضوعة على المقدرات المنصوصة وهي المجمع عليها، وثلث ما يبقى في المسألتين ~~ليس منصوصا ولا متفقا عليه. قال: والأمر فيه قريب، وقال بعضهم: طريقة ~~القدماء أصل وطريقة المتأخرين استحسان. PageV03P024 ### | [الباب العاشر في المسائل الملقبات] # كتاب الوصايا) ذكرها إثر الفرائض لاستوائهما في التعلق بما بعد الموت، ~~وتقديمها أنسب؛ لأن الإنسان يوصي ثم يموت فنقسم تركته. اه. # ويجاب بأن تأخير الوصايا عن الفرائض أنسب؛ لأن الوصية لا تلزم ولا يعرف ~~قدرها إذا كانت بجزء من المال ولا معرفة قدر ثلثه الذي تنفذ فيه ولا تعتبر ~~إجازة الوارث لها إلا بعد الموت # (قوله: أو حق لآدميين كوديعة إلخ) وقد عجز عنه في الحال كما سيأتي. # (قوله: قال الأذرعي) أي: وغيره إذا لم يخش منهم كتمانه أشار إلى تصحيحه. ~~(قوله: فيكتفي فيه بذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأن الإيصاء ليس عقد قربة) ~~يعني ليس بقربة ناجزة وإلا فالموصى به قربة قطعا، وهذا كما أن تعليق العتق ~~ليس بقربة لأنه يقصد به الحث أو المنع، والعتق ms1142 المعلق قربة بلا خلاف وكما ~~أن المنذور يكون قربة قطعا لأن الله تعالى مدح على إخراجه بقوله: {يوفون ~~بالنذر} [الإنسان: 7] ونفس النذر لا يكون قربة حتى اختلف في كراهته لنهيه - ~~صلى الله عليه وسلم - عنه. ### | [الباب الأول في أركان الوصية] # ت (قوله: والحرية) كله أو بعضه فقد صرح بصحة وصية المبعض والخطابية في ~~البحر وابن السراج في شرحه والبلقيني في التدريب وغيرهم (قوله: ولو محجورا ~~عليه) لصحة عبارته بدليل قبول إقراره بالعقوبة ونفوذ طلاقه ولاحتياجه إلى ~~الثواب، وفقد المعنى الذي شرع الحجر لأجله (قوله: لا من غير مكلف من صبي ~~ومجنون) وفي معناهما من عاين الموت إذ لا قول له (قوله: وعبد ومكاتب) لأن ~~الله تعالى جعل الوصية حيث التوارث والعبد لا يورث فلم يدخل في الأمر ~~بالوصية (قوله: لم يأذن له سيده) أي: فإن أذن له فيها صحت كما سيأتي في باب ~~الكتابة (قوله قال الزركشي) أي وغيره (قوله: وقياس كونه يورث الصحة. . . ~~إلخ) أي كما يهب ويعتق، وكتب أيضا: جزم بصحتها جماعة منهم والخطابية وابن ~~السراج والبلقيني ومن كان حرا عند الوصية ثم سبي واسترق، وكان المال عندنا ~~بأمان فالظاهر بقاء الوصية. PageV03P029 # ( قوله: والمبعض ليس من أهله) يمنع كونه ليس من أهله لأنه إن عتق قبل موته ~~فذاك وإلا فقد زال رقه بالموت (قوله: وليس كذلك بناء على أن ملكه موقوف أو ~~زائل) فالراجح أنها موقوفة # (قوله: وقراءتهما ونحوها) ككتابة أحكام شريعة اليهود والنصارى وكتب ~~النجوم والفلسفة وسائر العلوم المحرمة ودهن سراج الكنيسة وإن قصد انتفاع ~~المقيمين والمجاورين بضوئه لأن فيه إعانة لهم على تعبدهم وتعظيم الكنيسة ~~(قوله: ولعل مرادهم أن يبنى على قبورهم القباب إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه، وبه يشعر كلام الغزالي في الإحياء في أوائل كتاب الحج، وكلامه في ~~الوسيط في زكاة النقد يشير إليه (قوله: ولأن الوصية جائزة لأهل الحرب) أي ~~المعينين منهم (قوله: وببناء رباط. . . إلخ) # شرط السبكي أن لا يسميها كنيسة وإلا بطل قطعا ويشعر بذلك تعبيرهما ~~بالرباط (قوله: يسكنها أو ms1143 يستغلها الذميون) لو قال: لنزول المارة والتعبد ~~فوجهان أصحهما بطلانها ### | [فصل الوصية لمعين يتصور له الملك] # (قوله: وتصح لمعين يتصور له الملك) ولو بفعل وليه أو بإذنه (قوله: كالحمل ~~حرا كان أو رقيقا) من زوج أو شبهة أو زنا (قوله: لندرة وطء الشبهة وفي ~~تقدير الزنا إلخ) قضية التوجيه أن الحكم في الفاسقة بخلاف ذلك لكن لم نر من ~~قال بالفرق بين الفاجرة والعفيفة ع قال شيخنا: أي فالراجح عدم الفرق (قوله: ~~نعم إلخ) قال شيخنا: راجع لما سوى انفصاله لدون ستة أشهر أما انفصاله ~~لدونها فيستحق مطلقا وإن لم يسبق لها فراش للعلم بوجوده حينئذ ومعلوم أن ~~السنة فما فوقها لأربع سنين ولا فراش أي قائم بالفعل أما بقاء الفراش فلا ~~لحوق معه لما زاد على أقل من ستة أشهر لاحتمال الحدوث (قوله: قاله السبكي) ~~تفقها لا بد من ذلك. # ، ومعنى قولهم: ليست فراشا أي قائما أما كونها كانت فراشا فلا بد منه ع ~~(قوله: ونقله غيره عن الأستاذ أبي منصور) وفي كلام الشيخين ما يدل له ~~(قوله: واحتمل حدوثه) أي معها أو (قوله: ما ذكره الأصل وغيره من إلحاقها) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: هو ما ذكره الأصل) وغيره تبعا للنص (قوله: كما ~~ذكروه في العدد في محال أخر) ويرد بأن لحظة الوطء إنما اعتبرت جريا على ~~الغالب من أن العلوق لا يقارن أول المدة وإلا فالعبرة بالمقارنة فالستة ~~ملحقة على هذا بما فوقها كما لو قالوه هنا وعلى الأول بما دونها كما قالوه ~~في المحال الأخر، بذلك علم أن كلا صحيح وأن هنا بياض بالأصل PageV03P030 # التصويب سهو. ش (قوله فإن أتت لدون ستة أشهر من الوصية بولد إلخ) أوصى ~~بحمل لحمل فإن ولدا لدون ستة أشهر صحت الوصية أو لأكثر من أربع سنين لم تصح ~~وكذا إن ولد أحدهما لأقل من أربعة أشهر والآخر لأكثر من أربع سنين. د. # (قوله كمن باع مال أبيه يظن حياته إلخ) يفرق بينهما بقوة التردد هنا بسبب ~~كونه في وجود الموصى له ms1144 هذا، ولكن القياس الصحة في قبول الولي للحمل وقبول ~~الغائب لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر، قال الفتي إن ترجيح صحة ~~القبول يؤخذ من باب الإقرار من الروضة وغيرها حيث قالوا: يصح الإقرار للحمل ~~إذا أسنده إلى إرث أو وصية ويلزم من صحة الإقرار بسبب الوصية صحة الإقرار ~~له قبل الانفصال إذ لا يصح أن يقال إن المقر به للحمل إلا إذا كان ملكه، ~~ولا يملكه إلا بالقبول فتلازما ولم يتنبه الإسنوي لهذا. ### | [فصل الوصية لعبد الغير] # (قوله: الوصية لعبد الغير إلخ) أي غير المكاتب (قوله: نعم إن لم يكن أهلا ~~للقبول كطفل) أي ومجنون (قوله: قلت: والأوجه الأول) قياس ما تقدم في الحج ~~أن السيد يحرم عن عبده الصغير أن يقبل هنا ع (قوله: وفرق السبكي بأن ~~الاستحقاق. . . إلخ) مقتضى فرقه بطلانها إن لم يعتق لا أنها تكون لمالكه ~~كما ذكره وهو الذي يظهر كا (قوله: فيكون له) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو ~~للعتيق في الأولى) هذا إذا عتق جميعه فإن عتق بعضه فقياس ما قالوه فيما إذا ~~أوصى لمبعض ولا مهايأة أن الموصى به بينهما أن يستحق هنا بقدر حريته ~~والباقي للسيد ولو أوصى لحر فرق لم تكن الوصية لسيده مطلقا بل متى عتق فهي ~~له وإن مات رقيقا بعد موت الموصي كانت لورثته على قول، وعلى الأظهر تكون ~~فيئا على قياس ما ذكروه فيمن استرق بعد نقض أمانه. # ر (قوله: لأنه حر وقت الملك) لأن الوصية تمليك بعد الموت وهو حر حينئذ، ~~ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو عتق بوجود صفة قارنت موت سيده إذا كان هو ~~الموصي ملك الموصى به وكذا إذا قارن عتقه موت الموصي إذا كان غيره (قوله: ~~ولو أوصى لعبد بثلث ماله إلخ) لو قال لعبده: أوصيت لك برقبتك اشترط قبوله ~~كالوصية، أو وهبت لك أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فورا إلا إن نوى عتقه ~~فيعتق بلا قبول كما لو قال لوصيه: أعتقه ، ففعل، ولا يرتد برده، فلو قتل قبل ~~إعتاقه ms1145 فهل يشتري بقيمته مثله كالأضحية أو تبطل الوصية؟ فيه تردد، والراجح ~~منه بطلانها. PageV03P031 # ( قوله: لأنها تعتق بموته فتصير أهلا للملك وقته) يؤخذ من هذا، ومن مسألة ~~وصيته لمدبره أنه لو أوصى لرقيق غيره ثم قارن عتقه موت الموصي أنه يستحقها ~~وهو كذلك. ### | [فصل الوصية لدابة غيره] # (قوله: قال الزركشي وقياس ما مر إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وقال ~~الأذرعي الوجه الصحة ويصرف في علفها (قوله: فإن فسر بعلفها. . . إلخ) لو ~~مات قبل البيان روجع ورثته فإن قالوا: أرادوا العلف صحت أو التمليك حلفوا ~~أو بطلت، فإن قالوا: لا ندري ما أراد فكما لو قال: أوصيت لها ولا نية ~~فتبطل، كذا نقله في البيان عن العدة، وفي الشافي للجرجاني لو قال: يصرف ثلث ~~مالي إلى علف بهيمة فلان صح وكان لمالكها إن قبلها، وينفق عليها الوصي وإن ~~اختلفا فقال الوارث: أراد تمليك البهيمة، وقال صاحب البهيمة: أراد تمليكي ~~فالقول قول الوارث لأنه غارم. فس (قوله: فوصيتها لمالكها) قال الأذرعي ~~ينبغي البطلان فيما لو كانت الدابة مما يعصى عليها كفرس قاطع الطريق ~~والحربي والمحارب لأهل العدل. # (قوله: ثم يتعين لعلفها) قال في العباب: وإن انتقل ملكها لآخر (قوله: وفي ~~الثانية للعمارة فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال الرافعي هي ~~للبائع) وصححه ابن الرفعة (قوله: وقضيته أنه فهم أن النووي إلخ) فإن قيل: ~~ما تفقهه مردود فإن انتقالها عن ملكه كموتها فلا يلزمه صرف ذلك لعلفها. ~~أجيب بأن المقيس عليه مراعاة غرض الموصي فيه تعذر (قوله: يقتضي أنه قائل ~~بالتفصيل) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإن صارت ملك غيره) بخلاف الوصية المطلقة ~~للدابة إذ لا عرف فيها والملك متعذر فبطلت ### | [فرع الوصية للمسجد] # (قوله: ولو أراد تمليكه إلخ) قال في الأنوار: ويصير ملكا له بالقبول ### | [فصل الوصية لكافر ولو حربيا ومرتدا] # (قوله: ومرتدا) لو قبلها ثم مات مرتدا لم يعتد بقبوله وكان الموصى به من ~~تركة الموصي. نبه عليه البلقيني. # (قوله: كالبيع والهبة والصدقة) فلا تصح الوصية له بمصحف أو نحوه أو ms1146 برقيق ~~مسلم (قوله: فلا تصح الوصية لأهل الحرب والردة) ولا للحربي بالخيل والسلاح ~~(قوله: لا لمن يقتله) أي تعديا (قوله: ويؤخذ منها صحة وصية الحربي إلخ) ~~مثله من أوصى لمن يقتله بحق PageV03P032 # ( قوله: لأن الحق للمسلمين فلا مجيز إلخ) قال الدارمي ثم إن كان الزائد مما ~~للسلطان إعطاؤه من بيت المال أمضاه وإلا رده (قوله: إن كانوا حائزين) مطلقي ~~التصرف كما سيأتي (قوله: لا ابتداء عطية منهم) لأنه تصرف صادف الملك وحق ~~الوارث إنما يثبت في ثاني الحال فأشبه الشقص المشفوع وأنه لا خلاف أنه لو ~~وهب أو أعتق ثم برأ صح. # (قوله: ثم الإجازة إنما تصح من مطلق التصرف) لو كان الوارث محجورا عليه ~~بفلس فالقياس صحة إجازته، وفيه وقفة، والأشبه المنع لأنه ملكه الآن ولم ~~يحضرني فيه نقل. # (قوله: فلا تصح من غيره) لم أر لهم كلاما فيما لو كان الوارث صغيرا أو ~~مجنونا أو سفيها محجورا هل نقول هي باطلة أو توقف إلى تأهله فيرد أو يجيز ~~أو يردها وليه نظرا له وهو محتمل والأقرب إلى القياس الوقف وهو قضية ~~إطلاقهم، وفيه نظر وإضرار بين بالوارث لا سيما عند الوصية بغالب التركة أو ~~بجميعها وحاجة الوارث، وحكي عن بعض كتب الحنفية أنه حكي عن مذهبهم البطلان، ~~وعن الشافعي الوقف إلى التأهل، ولعله أخذه من إطلاقهم، أما كونه منصوصا ~~عليه في هذه الصورة فبعيد وقد أفتيت بالبطلان في الحال فيما أحصى غ قال ~~الماوردي وغيره: ولا ضمان على الولي المجيز ما لم يقبض فإن أقبض صار ضامنا ~~لقدر ما أجاز من الزيادة. اه. قال الشافعي: لو كان في الورثة صغير أو بالغ ~~محجور عليه أو معتوه لم يجز على واحد من هؤلاء أن يجيز ذلك من نصيبه شيئا ~~جاوز الثلث من الوصية ولم يكن لولي واحد من هؤلاء أن يجيز ذلك في نصيبه ولو ~~أجاز ذلك في ماله كان ضامنا له في ماله فإن وجد في يدي من أجيز له أخذ من ~~يديه وكان للولي أن يبيع من ms1147 أعطاه إياه ما أعطي منه لأنه أعطاه ما لا يملك. ~~اه. قال البلقيني وتبعه الزركشي: حاصله: أن الولي لا يجوز له أن يجيز ولا ~~يجب عليه أن يرد ولا يتعطل عليه التصرف في العين بل يجوز بيعها والتصرف ~~فيها بخلاف الرشيد فإنه يرد ثم يتصرف. # (وقوله: والأقرب إلى القياس الوقف) هو الراجح ### | [فرع الهبة للوارث وإبراؤه من دين عليه في المرض] # (قوله: ولا مع جهل قدر المال) لو أجاز عالما بمقدار التركة ثم ظهر وارث ~~آخر فقال المجيز إنما أجزت ظنا أني حائز مثلا والآن فقد بان لي شريك في ~~التركة وأن نصيبي منها الشطر مثلا فهل يؤثر ذلك؟ لم يحضرني فيه شيء وهو ~~محتمل غ ولا شك في بطلان الإجازة في نصيب شريكه، وأما جميع نصيبه ففيه نظر، ~~ويشبه أن يقال تبطل الإجازة في نصف نصيبه في مثالنا هذا، وللموصى له تحليفه ~~أنه لم يكن يعلم بالوارث الآخر (قوله: وقيل يقبل قولهم بيمينهم إلخ) وجزم ~~به صاحب الأنوار (قوله: وبه صرح النووي في تصحيحه) وقال الإسنوي: إنه ~~الصحيح، وصححه البندنيجي والروياني PageV03P033 # ( قوله: اشترطت الإجازة لصحة الوصية) وإن كانت الأعيان مثلية # (قوله: وإن أجاز بعضهم نفذ في حقه) لو ترك بنتا وزوجة وعما وأوصى لزيد ~~بثلث ما يبقى بعد إخراج الفرض فلزيد الثمن إن أجاز العم وإلا فمن كل ~~التركة، ويقسم الباقي على جميع الورثة بالفرض إذ لا يجوز له أن يفضل بعضهم ~~كما في الحاوي الكبير والنهاية، وقال الرافعي: فيما إذا قال الموصي: لا ~~يضام فلان إنما يفرض ذلك فيما إذا أجاز من عليه الضيم. ### | [فرع أوصى لوارث من ورثته بشيء فأجاز الورثة] # (قوله: لو وقف المريض داره على ابن حائز إلخ) قال في الأصل: ذكر الإمام ~~أن صورة المسألة فيما إذا أنجز الوقف في مرضه وكان الابن طفلا فقبله له ثم ~~مات فأراد الابن الرد أو الإجازة، لكن لا حاجة إلى هذا التصوير لأنه وإن ~~كان بالغا فقبل بنفسه لم يمتنع عليه الرد بعد الموت إذ الإجازة المعتبرة ms1148 هي ~~الواقعة بعد الموت (قوله: وإلا فله أو لهما إبطال الزائد) شمل ما لو كان ~~الموقوف عليه صغيرا فإن له الرد بعد بلوغه كما جزم به في الأنوار (قوله: ~~وشرطه أن يكون مقصودا. . . إلخ) تصح الوصية بالمرهون المقبوض قبل انفكاكه ~~بغير إذن المرتهن ثم إذا مات وبيع في الدين فذاك وإن فك الرهن فللموصى له ~~أخذه ولا يمنع الرهن الوصية ولم يذكروه هنا ولا في الرهن، والمنع في الرهن ~~إنما هو مما يزيل الملك كالبيع والهبة مع الإقباض أو ما يزحم المرتهن في ~~مقصود الرهن وهو الرهن عند غيره أو ما وقع فيه قلة رغبة وهو التزويج ~~والإيصاء ليس كذلك (قوله: فتصدق بالكراهة) أشار إلى تصحيحه. ### | (فرع) # قال البلقيني لو أوصى المشتري لشخص بما اشتراه ومات في خيار المجلس أو ~~الشرط فينبغي أن لا يثبت الخيار للوارث ولا للموصى له، أما الوارث فلأنا لو ~~أثبتناه له لاقتضى ذلك أن له أن يفسخ، فتفوت الوصية الخارجة من الثلث وهو ~~غير متمكن من ذلك وأما الموصى له فلأنه لم يصدر العقد معه وليس بوارث ~~للحقوق. اه. # ما تفقهه مردود إذ الخيار ينتقل لوارثه كما شمله كلامهم فلا يمنع منه ما ~~ذكره PageV03P034 # ( قوله نقله في الروضة عن فتاوى القاضي) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال ~~البلقيني وهو ممنوع. . . إلخ) قال شيخنا يجاب بأن حقها ثبت للمورث وينتقل ~~لوارثه من بعده ولا يقدح في ذلك انتقال العين كا (قوله: وإن أوصى بحمل إلخ) ~~يشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عند الوصية كما تقدم في الوصية للحمل ~~ويرجع فيه إلى أهل الخبرة بالبهائم، فلو قال: أوصيت بحملها وكانت حينئذ غير ~~حامل لا تصح (قوله: قال ابن الرفعة الظاهر العموم) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه وسكت عليه السبكي وبنى البلقيني ذلك على أن ما هذه هل تعم أو لا؟ ~~وفيها خلاف، فمن قال بعمومها كالإمام فخر الدين صححها بكل السنين ومن قال ~~لا تعم قال لا تتناول إلا سنة واحدة، وقوله: فمن قال بعمومها أشار إلى ~~تصحيحه ms1149 ### | [فصل أوصى بحمل ولو غير موجود] # (قوله: وبخلاف ما لو أوصى بحمل بهيمة إلخ) لينظر فيما لو ذبح الوارث أو ~~غيره البهيمة الموصى بحملها بعد موت الموصي وقبل وضعها فإن الجنين يكون ~~مأكولا فيظهر أن يكون للموصى له كما لو انفصل حيا فذبح غ # (قوله: وتجوز بثمرة) لو أطلعت النخلة مرتين كانت الثانية للوارث (قوله: ~~وتصح بمنافع عين دونها) فتصح بالعين لواحد وبالمنفعة لآخر فلو قبل الموصى ~~له بالرقبة ورد الموصى له بالمنفعة عادت إلى الورثة لا إلى الموصى له ~~بالرقبة على الأصح عند ابن الرفعة ولم يتعرض الشيخان للمسألة، قال السبكي ~~والخلاف محتمل عند الإطلاق، أما إذا نص على أن الرقبة مسلوبة المنفعة فيجزم ~~به فش # (قوله: قال الأذرعي والأشبه الثاني) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل الوصية بما يعجز عن تسليمه كالآبق والمغصوب والطير المفلت] # (قوله: كالآبق والمغصوب إلخ) والمرهون المقبوض (قوله: فدعت الحاجة إلى ~~تجويز الوصية بالمجهول) لأن الموصى له يخلف الميت في ثلثه كما يخلفه الوارث ~~في ثلثيه فلما جاز أن يخلف الوارث الميت في هذه الأشياء جاز أن يخلفه ~~الموصى له. # (قوله: أو أعطوا هذا الألف أحدهما صح) قال شيخنا لأنه جعل الخير للورثة ~~بخلاف الأولى، وأيضا سيأتي أنه لو قال أعطوا بعد موتي كذا لكذا لم يملك ~~بالقبول وحده بل بإعطاء الوارث، ولا كذلك لفظ أوصيت ### | [فصل الوصية بنجس يحل الانتفاع به ككلب صيد] # (قوله: شحم ميتة لدهن السفن) وميتة لإطعام الجوارح ولو ميتة كلب أو خنزير ~~(قوله: وقد يقال لما كانت محترمة إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV03P035 # ( قوله ويعتبر في الموصى له بالكلب إلخ) فإن كان الموصى له من أهل بعضها ~~فهل يتعين ما يصلح له أو يتخير الوارث؟ وجهان أرجحهما ثانيهما، وبترجيحه ~~أشعر كلام الروياني وغيره وهو أوفق لإطلاق الشافعي والأصحاب (قوله: قال ~~الأذرعي وهو الأقرب) وتبعه الزركشي والأقرب الصحة وينقل اليد فيه لمن له ~~اقتناؤه ### | [فصل الوصية بنجوم الكتابة] # (قوله: وسوى الأصل بينه وبين قوله أوصيت إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: والوصية بالسلاح لحربي ms1150 إلخ) الداخل بأمان كالتاجر والرسول حكمه ~~حكم الحربي في ذلك ### | [فصل قال أعطوه كلبا من كلابي وله كلاب يحل الانتفاع بها] ### | (فصل: قال أعطوه كلبا إلخ) # (قوله: أعطي واحدا منها) أي بخيرة الوارث ~~(قوله: كما لو تبرع بقضاء دينه) الفرق بينهما واضح وهو أن الدين باق بعد ~~الموت والوصية بطلت بالموت لعدم ما تتعلق به حينئذ فصار كما لو أوصى بشاة ~~من غنمه ولا شاة له عند الموت ### | [فصل أوصى بطبل لهو أو عوده] # (قوله: لم تصح كما جزم به صاحب الوافي) أشار إلى تصحيحه (قوله ممنوع) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: وإلا بطلت إلخ) ينبغي أن يكون موضع المنع مطلقا على ~~طريقة الجمهور في الطبل وغيره إذا أوصى به لآدمي معين، أما لو أوصى به لجهة ~~عامة كالمساكين أو للمسجد ونحوه وكان رضاضه مالا فيظهر الجزم بالصحة، ~~وتنزيل الوصية على رضاضه وما فيه من المال غ وقوله: ينبغي إلخ أشار إلى ~~تصحيحه ### | [فصل تنفذ الوصية قهرا في الثلث] # (قوله: ويستحب أن ينقص منه) تكره الوصية بالزيادة على الثلث على الأصح. # ، قال الأذرعي ويظهر الجزم بالتحريم إذا قصد به حرمان الوارث لما فيه من ~~المضادة وتضييع المال إذ لا ثواب مع هذا القصد المذموم (قوله: هذا ما جزم ~~به النووي في شرح مسلم) أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله: والاعتبار بيوم ~~الموت) لخبر ابن ماجه «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة ~~في أعمالكم» PageV03P036 # ( قوله: لا بيوم الوصية إلخ) والقائل باعتبار يوم الوصية كما لو نذر التصدق ~~بثلث ماله حيث اعتبر يوم النذر، رد بأن ذلك وقت اللزوم فهو نظير الموت في ~~الوصية (قوله: كهبة ووقف وعتق) يستثنى من العتق عتق أم ولده في مرضه فإنها ~~تعتق من رأس المال مع أنه تبرع نجز في مرضه ### | [فصل في بيان المرض المخوف وما في معناه] ### | (فصل: بيان المرض المخوف إلخ) # (قوله: ويحجر عليه) أي على المريض من ~~التبرع المنجز (قوله: فإن كان ممن يصيبه كثيرا ويعافى إلخ) يجاب بأن هذا ~~ليس ms1151 من القولنج المذكور وإن سماه العوام قولنجا، وعلى تقدير تسليم كونه منه ~~فهو مرض يخاف منه الموت عاجلا وإن تكرر له. # (قوله: والإسهال المتواتر) ولو لحظة (قوله: لا إسهال يومين أو نحوهما) ~~ولم يتواتر (قوله: إلا السل) قال السبتي في شرحه للوسيط: لعل وجع الاستسقاء ~~كوجع السل (قوله: بكسر السين) أو بضمها كما في القاموس (قوله لا الربع) ~~وتسميها العامة المثلثة PageV03P037 # ( قوله والقيء الدائم إلخ) القيء إن كان معه دم أو بلغم أو غيرهما من ~~الأخلاط فمخوف وإلا فغير مخوف إلا إذا دام (قوله: وهيجان البحر بالريح) ~~ينبغي أن يستثنى من راكب السفينة من يحسن السباحة ويغلب على ظنه النجاة ~~بذلك ع والأقرب أن الأنهار العظيمة كالنيل والفرات مثل البحر، وألحق ~~الماوردي بذلك من أدركه سيل أو نار أو أفعى قتالة أو أسد ولم يتصل ذلك به ~~لكنه يدركه لا محالة أو كان بمفازة وليس ثم ما يأكله ويشربه واشتد جوعه ~~وعطشه (قوله: ويجاب بأنهم ألحقوه ثم بالمخوف إلخ) قال البلقيني: ويمكن أن ~~يفرق بأن وقت التقديم للقتل وقت دهشة فلو قلنا له أن يؤخر الوصية إليه ثم ~~تركه وضمناه لم نوف له بعذر الدهشة وإن قلنا يؤخر ثم إذا ترك لا يضمن لكنا ~~مضيعين لحق مالك الوديعة فمن أجل ذلك جعل وقت وصيته ما ذكره الأصحاب # ، وأما كونه في هذه الحالة لا يحسب تبرعه من الثلث فلأن بدنه صحيح ولم ~~يغلب على ظنه حصول الهلاك بخلاف ما إذا قدم فإنه يغلب ذلك فكان تبرعه فيه ~~من الثلث (قوله: وكذا ظهور طاعون إلخ) وفي الكافي: وإذا وقع في البلد في ~~أمثاله فهو مخوف على أصح الوجهين، قال الأذرعي وقوله: في أمثاله قيد حسن لا ~~بد منه على ما شاهدناه، قال شيخنا هو كما قاله (قوله: وكذا الطلق) لعظم ~~الأمر ولهذا جعل موتها شهادة (قوله: روجع فيه طبيبان إلخ) والأصح قبول ~~شهادتهما بأنه غير مخوف كما تقبل بأنه مخوف، وقال المتولي لا تقبل لأنها ~~شهادة على النفي، وقوله: وقال المتولي إلخ ms1152 أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله: ~~أخذ بقول الأعلم) أشار إلى تصحيحه (قوله: ثم بمن يخبر بأنه مخوف) لأنه قد ~~علم من غامض العلم ما خفي على غيره PageV03P038 ### | [فرع برئ المريض المتبرع في مرضه بالزائد على الثلث من مرضه المخوف] # ( قوله: أو مات في غير المخوف إلخ) فإن قيل: ما الفائدة في حكمنا بأنه غير ~~مخوف مع أنه إذا اتصل به الموت ألحق بالمخوف؟ وأجيب بأن فائدته إذا قتله ~~قاتل أو غرق أو سقط من سطح فإنه يكون من رأس المال بخلاف ما إذا كان مخوفا ~~ثم قتل أو غرق أو سقط من سطح فإنه يحسب من الثلث. ### | [فصل بيان التبرع المحسوب من الثلث] ### | (فصل) # (قوله: فإن حابى الوارث بما لا يتغابن بمثله فوصية) أي فما لا ~~يتغابن بمثله وصية (قوله: صرح به الأصل) وهو مدلول كلام المصنف (قوله: ~~ويحسب من الثلث كل الثمن في مؤجل باعه ومات قبل حلوله إلخ) لو قال المشتري ~~وارثا كان أو أجنبيا خذوا مني الثمن حالا أجيب إليه خرجته من الشفعة فيما ~~إذا كان الثمن مؤجلا (قوله: وإن تزوجت المريضة بأقل إلخ) لو زوج المريض ~~أمته بأقل من مهر المثل فهل نقول هو كما لو نكحت المريضة من لا يرث بأقل من ~~مهر المثل فيكون النقصان غير محسوب من الثلث؟ أو نقول: هو كما لو أجر عبده ~~بأقل من أجرة المثل فيحسب التفاوت من الثلث؟ لم أقف على نقل في ذلك، ثم فيه ~~أمر آخر وهو أنها تنقص بالتزويج قيمتها، فإذا حسبنا من الثلث ما يكون ~~المحسوب؟ هذا كله فيه نظر، والأقيس أن يحسب النقصان من مهر المثل، قاله ~~البلقيني. PageV03P039 # ( قوله: والجواب بأنها في الأولى إلخ) يؤيد الجواب أنه لو أوصى لكل وارث ~~بعين هي قدر حظه احتيج إلى الإجازة ولو باعها بثمن مثلها لم يحتج إليها، ~~فعلم أن الإجازة قد تعتبر في حق الوارث حيث لا تفويت كا ثم نقل عن المناوي ~~أن الوصية للوارث أضعف من الوصية بزيادة على الثلث لأن فيها طريقة ms1153 قاطعة ~~بالبطلان لأن المنع في الوصية للوارث لتغير الفروض التي قدرها الله تعالى ~~وأن الزوج إذا كان وارثا ضيعت عليهم حصته من التركة بسبب النكاح بخلاف ما ~~إذا لم يكن وارثا فقد حصلت لهم بعض المهر ولم تضيع عليهم شيئا (فرع) : سئل ~~ابن العراقي عن شخص أوصى بأنه إذا ادعى أحد ممن له عليه دين بمسطور بأنه ~~أوفاه لا يكلف بإقامة البينة على ذلك بل يكتفي بحلفه هل يلزم ورثته ~~الاكتفاء بذلك ويعمل الحاكم به أم لا؟ فأجاب بأن وصيته بذلك لا تغير حكم ~~الشرع في أن البينة على المدعي ولا يلزم الورثة الاكتفاء من المدعي للوفاء ~~بمجرد اليمين ولا يمكن الحاكم إلزامه العمل بذلك، فإن قيل : هذه وصية لكل من ~~أصحاب المساطير بقدرها إن ادعى الوفاء وحلفوا، قلت: فليكن ذلك فيما إذا عين ~~شخصا وقدر مدعاه فإن الوصية لا تصح لمجهول غير معين. # ، وإذا أوصى بمجهول فإن تفسيره للورثة، فيستثنى ذلك مما قدمناه ويكون ذلك ~~وصية نافذة من الثلث ومتوقفة على الإجازة فيما زاد عليه سيأتي في كلام ~~الشارح حكاية عن الروياني ما يخالفه (قوله ينفذ من التبرعات المنجزة إلخ) ~~قال البلقيني ذكر كيفية احتساب الثلث بالنسبة إلى التبرعات ولم يوضح حال ~~القيم المختلفة والذي ظهر من كلام الشافعي والأصحاب أن من نقومه من العبيد ~~للعتق نعتبر قيمته يوم العتق ومن نقومه للرق نعتبر قيمته حال امتداد يد ~~الوارث إليه، ولم أجد لهم في كيفية اعتبار قيمة الموهوب كلاما، وقد بسط فيه ~~كلاما عند الكلام في الدوريات في زيادة قيمة العتيق ونقصها، وقد ذكر النووي ~~تبعا لأصله المسألة في كتاب العتق قبل الطرف الثاني في كيفية القرعة، وقال ~~هناك: إن حدث النقص بعد موت المعتق وقبل الإقراع قال البغوي إن كان الوارث ~~مقصور اليد لم يحسب عليه كما في حال الحياة وإلا فوجهان أصحهما أنه يحسب ~~عليه. اه PageV03P040 ### | [فرع باع بمحاباة بشرط الخيار ثم مرض وأجاز في مدة الخيار أو ترك الفسخ فيها عامدا] # ( قوله: الأول فالأول إلخ) لقوته ms1154 ونفوذه لأنه لا يفتقر إلى إجازة بخلاف ما ~~زاد على الثلث فإن نفوذه يتعلق بإجازتهم (قوله: أو فعل الجميع بوكلاء أو ~~بنفسه) بأن يقال له: أبرأت ووهبت وأعتقت ووقفت؟ فيقول: نعم (قوله: فالأول ~~منها كالأخذ إلخ) قال القونوي فيه نظر لما مر أن الموصي إذا اعتبر وقوع ~~التبرعات الموصى بها مرتبة بعد موته لم يكن بد من تقديم ما قدمه، ونظره ~~قوي، فعليه لو قال: إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم نافع قدم الأول فالأول، وقد ~~يدفع بأن التبرعات فيما مثلوا به هناك اعتبر الموصي وقوعها مرتبة من غيره ~~فلا بد أن تقع على وفق اعتباره بخلافها هنا. ش وكتب أيضا: قد علم أن قولهم ~~مرتبة معناه أنه لم يوقعها دفعة لا أنه أتى فيها بما يفيد الترتيب كثم ~~فاندفع نظر القونوي وكتب أيضا: أما لو اعتبر الموصي وقوعها مرتبة فإنه لم ~~يكن بد من تقديم ما قدمه كما سيأتي ومثله ما إذا عطف بثم أو بالفاء كأن ~~قال: إذا مت فسعد حر ثم بكر ثم غانم فإنه يقدم الأول فالأول. # (قوله: لكن مقتضى قولنا: إن المرتب والمرتب عليه يقعان معا إلخ) وقد ~~صرحوا بأنه لو قال: إن تزوجت فأنت حر في حال تزويجي بأنه يوزع الثلث كذلك ~~لأنه لا يترتب فكذلك عند الإطلاق إذا لم يكن ثم ترتب زماني، قال السبكي وما ~~ذكره الأصحاب من الحكم والتوجيه صحيح على قول الأكثرين بتقدم العلة الشرعية ~~على المعلول في الزمان، وما قالوه في حال تزويجي صحيح وما ذكره الرافعي من ~~الفرق صحيح، قلت: ولك أن تقول: ينبغي أن يقطع هاهنا بالتوزيع ولا يخرج على ~~الخلاف في أن المعلول مع العلة أو بعدها كما هو قضية كلام الرافعي وغيره، ~~وذلك لأن الخلاف المذكور كما هو جار في التعليقات فهو جار في العقود كالبيع ~~والنكاح ونحوها هل وجد الانعقاد مع اللفظ أو بعده، وحينئذ PageV03P041 # فنقول: إن قلنا المعلول مع العلة فالعتق والتزويج والمهر وجد الكل في ~~حالة واحدة إذ علة التزويج اللفظ ms1155 وعلة العتق والمهر التزويج وقد وجد الكل ~~دفعة واحدة، وكذلك قلنا بترتيب المعلول على العلة فإن العتق ولزوم المهر ~~يوجدان بعد التزويج فإنهما معلولان له وزمانهما واحد، نعم قد يقال: من ~~الأصحاب من قال كما حكاه ابن الرفعة في كتاب الطلاق إن المعلول مع العلة في ~~العلل العقلية ومرتب عليها في العلل الوضعية. # وقضية ذلك أن يوجد التزويج ولزوم المهر مع اللفظ ثم يترتب عليه العتق ~~بعده # م (قوله ومنع من التصرف فيه) لو أطلقوا له التصرف في الثلث صح، قاله في ~~الانتصار، ولو أوصى له بالثلث وله عين ودين دفع إليه ثلث العين وكلما نض من ~~الدين شيء دفع له ثلثه ولو كان له مائة درهم حاضرة وخمسون غائبة وأوصى لرجل ~~بخمسين من الحاضرة ومات وقبل الوصية أعطي خمسة وعشرين والورثة خمسون وتوقف ~~خمسة وعشرون فإن حضر الغائب أعطي الموصى له الموقوف، وإن تلف الغائب قسمت ~~الخمسة والعشرون أثلاثا فللموصى له ثلثها وهي ثمانية وثلث والباقي للورثة ~~(قوله: كمنع الورثة من باقيه) علم منه أن محله إذا كانت الغيبة تمنع التصرف ~~فيه لتعذر الوصول إليه لخوف أو نحوه وإلا فلا حكم للغيبة ويسلم للموصى له ~~الموصي به وينفذ تصرفه فيه وتصرفهم في المال الغائب # (قوله: فإن زاد من مالي فكناية وصية) لو قال: ثلث مالي للفقراء لم يكن ~~إقرارا لإضافة المال إليه، قال القاضي حسين في الفتاوى: ولا وصية أيضا، ~~وقال الزجاجي في زيادة المفتاح: هو وصية للفقراء. اه والراجح أنه كناية ~~وصية ولو قال: هذا العبد للفقراء فالمفهوم من كلام البغوي في فتاوى النذر ~~ومن تعليل القاضي هنا أنه يصح الإقرار (قوله: لأنه وجد نفاذا في موضوعه ~~إلخ) فإن قبل متصلا انعقد هبة PageV03P042 # ( قوله: فلا يحتاج إلى قبول) قال ابن الرفعة إنه لا بد من قبول قيم المسجد ~~فيما نظنه فس وبه جزم في الأنوار (قوله: وظاهر كلامهم أن المراد القبول ~~اللفظي) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولا يصح قبل الموت قبول ولا رد) من خصائص ~~الوصية أنها لا ms1156 تبطل بموت موجبها ولا بجنونه ولا بإغمائه. # ، قال الجيلي لا يدخل الموصي به في ملك الموصى له إلا بقوله واختياره إلا ~~في أربعة مواضع: إذا أوصى بعتق من يخرج من ثلثه أعتق شاء أو أبى، وإذا أوصى ~~بقضاء دينه قضي عنه شاء الدائن أو أبى، وكذا إذا أوصى بفداء أسير، وإذا ~~أوصى بإبراء زيد من دينه أبرئ منه وإن أبى. اه. قال الأذرعي وفيما عدده ~~نظر، وأوضح منه لو أوصى لسفيه أو نحوه بشيء قبله له وليه بشرطه مثلا أو ~~أبى، وإذا أوصى لعبد بشيء فقبله بغير إذن سيده فإنه يدخل في ملك السيد، ~~وألحق بهذا ما نظفر به مما في معناه (قوله: ولا يشترط الفور في القبول) ~~قضية كونه على التراخي تركه على اختياره حتى يشاء، وقد يتضرر الوارث بذلك، ~~فالصواب أنه يجبر على القبول أو الرد فإن أبى حكم الحاكم عليه بالرد، وقد ~~صححوا في صحة الشفعة إذا قلنا إنها على التراخي أن للمشتري إذا لم يأخذ ~~الشفيع ولم يعف أن يرفعه إلى الحاكم ليلزمه بالأخذ أو العفو، وقد خص ~~الماوردي التراخي هنا بما إذا لم تقسم التركة وتنفذ الوصايا فإن. # علم عند ذلك فقبوله على الفور جزما، فإن قبل وإلا بطل حقه، وذكره غير ~~الماوردي أيضا ع: هذا كله في الوصية للرشيد أما المحجور عليه لصغر أو غيره ~~فالوجه أنه إن كان الحظ له في الرد رد الولي أو في القبول وفي التأخير ضرر ~~عليه لفوات غلة أو ثمرة أو در أو فساد الموصى به ونحو ذلك تعينت المبادرة ~~إلى القبول ولا يسوغ التأخير من غير عذر غ (قوله: وما ذكره من عدم صحة الرد ~~قبل القبض) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال الإسنوي إنه المفتى به) لأن ~~الشافعي - رضي الله تعالى عنه - قد صرح في الأم ببطلان الرد فقال: وتمام ~~الميراث أن يموت المورث قبضه الوارث أم لم يقبضه قبله أو لم يقبله لأنه ليس ~~له رده، وتمام الوصية أن يقبلها الموصى له وإن لم يقبضها (قوله ms1157: المنصوص ~~عليه في الأم) عبارتها: إذا قبله فقد ملك فإن رده صح ويرجع إلى الورثة على ~~فرائض الله تعالى. اه. # وليس الرد إذ لا يلزم من التمام امتناع الرد فقد يرد بعيب أو نحوه بعد ~~التمام، وقال البلقيني إن المعتمد صحة الرد # (قوله: فالمتجه كما قال الزركشي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فإن مات قبل ~~الموصي) أو معه (قوله: قبل وارثه أو سيده) وليس لنا عقد لا يبطل بموت ~~القابل إلا الوصية (قوله: يجب على الولي القبول له) أشار إلى تصحيحه. PageV03P043 ### | [فصل الملك للموصى له في الوصية] # فصل) (قوله الملك في الوصية موقوف) قال الناشري يستثنى منه ما إذا قال: ~~أعطوه كذا إذا مت فإنه لا يملكه إلا بالإعطاء، هكذا ذكروه، ويظهر أنه يكفي ~~الوضع بين يديه كما يكفي في الخلع (قوله: والأصح القطع بأنها للعبد) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: فإن أراد الخلاص رد) فإن لم يفعل حكم الحاكم عليه ~~بالإبطال كالمتحجر إذا امتنع من الإحياء، قلت: وينبغي أنه إذا امتنع الولي ~~والوصي من القبول للطفل ونحوه وكانت المصلحة فيه أن يقبل الحاكم ذلك ~~للمحجور عليه ولا يحكم بالإبطال # ، وهذا لا شك فيه، وكلامهم إنما هو في المتصرف لنفسه. غ (قوله: فالملك ~~فيه إلى الإعطاء) هل يكتفي به مع الأخذ أو لا بد معهما من القبول؟ الأقرب ~~الأول، ويتجه أن يكتفي في الإعطاء بالوضع عنده. اش (قوله: كان للورثة على ~~ما أفتى به جماعة) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال الأذرعي: إنه الأشبه) أي ~~لأنه إنما جعل للموقوف عليه على تقدير حصول الوقف، قال الدميري: وهو الظاهر ~~كمن مات وله عقار له أجرة وعليه ديون فشرع الوارث يستغل ذلك مدة ثم أثبت ~~الدين وأخذ أصحاب العقار وبقي لهم شيء فالذي عليه الأئمة الأربعة أنه لا ~~رجوع لهم على الوارث بما أخذه وشبهها القمولي بكسب العبد الموصى بعتقه بين ~~الموت والإعتاق. اه # (قوله: وعتق الحمل عليهما بالسوية) قال البلقيني: فيه نظر من جهة أن عتق ~~نصيب الزوج في الحمل تقريب على ملكه ms1158 له، وملكه للحمل مقارن لملك الحامل، ~~وعتق نصيب الابن من الحمل إنما يكون بعد ملك الأم وبعد عتقها فإن عتق نصيبه ~~من الأم مترتب على ملكه لذلك، وعتق الحمل مترتب على عتق الأم تبعية لا أنه ~~عتق معها بل تابع لها. # ، وإذا ظهر هذا فعتق الزوج لنصيبه من الحمل السابق على عتق الابن له ~~فليقوم على الزوج ولم أر من تعرض له، ويشهد لهذا البحث ما ذكره المصنف تبعا ~~في نكاح المشرك أنه إذا زوج ابنه الصغير كبيرة فأسلمت الزوجة وأبو الصغير ~~معا قبل الدخول أن النكاح يبطل، وينسب ذلك إلى البغوي ووجهه أن إسلام الولد ~~يحصل عقب إسلام الأب فيقوم إسلامها على إسلام الزوج، وقال هناك على طريق ~~الاستدراك على كلام البغوي لكن ترتب إسلام الولد على إسلام الأب لا يقتضي ~~تقدما وتأخرا بالزمان فلا يظهر تقدم إسلامها على الزوج، وما جزما به هنا ~~يشهد لاستدراكهما هناك، بل قد يقال: إن المعية هنا أولى، والتحقيق الترتيب ~~هناك فإن الله تعالى قال: {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان} [الطور: ~~21] فلم يحكم بالتبعية إلا بعد إثبات الإيمان للأصول، وهذا يظهر بالزمان، ~~وقد يظهر هنا أيضا، ويقرب هذا من العلة والمعلول والشرط والمشروط والسبب ~~والمسبب هل بينهما ترتب أم لا، وذاك معروف في عدة مواضع. PageV03P044 # ( قوله: ويلزمه قيمة نصفه) قال البلقيني هذا هو الصواب، ولكن يخالفه ما ~~ذكره في الصداق في الرد على الغزالي فلينظر هناك. ### | (فرع) # لو أوصى بألف درهم للفقراء والمساكين وقال: لكل واحد درهم فلم يخرج ~~من ثلثه إلا دون الألف فهل نقول: يراعى العدد فيقسط الخارج على ألف ؟ أو ~~نقول: إعطاء الدرهم لكل واحد مقصود والعدد إنما جاء بطريق التبعية؟ قال ~~البلقيني لم أقف على نقل في ذلك، والمسألة محتملة، والأقرب أنه يدفع لكل ~~واحد درهم لأنه أقرب لغرض الموصي، وما فضل من شقص درهم يعطى لشخص. PageV03P045 ### | [فصل أوصى له بمن يعتق عليه] # ( قوله: حمل الموصى بها الموجود إلخ) لو أوصى بالشجرة وعليها ثمرة غير ~~مؤبرة دخلت في الوصية ms1159 ### | [الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة] ### | [القسم الأول من الوصية الصحيحة اللفظية] # (الباب الثاني في أحكام الوصية) (قوله. ولو أطلق تبعها) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: ولا مباح فيها بطلت) قال الأذرعي: لم يفرقوا بين كون الموصي والموصى ~~له بطبل اللهو من أهله، ويعتقد إباحته، وبين غيره، ولا يبعد أنه إذا أوصى ~~به لأهل البطالة والملاهي أن يقال بالفساد، وإن أوصى به وهو مما يتمول ~~رضاضه لمن هو من أهل الدين والصلاح أن يصح، وينزل على إرادة الرضاض طلبا ~~للثواب وتكفيرا لما سلف منه، وينبغي أن يكون موضع المنع مطلقا في الطبل ~~وغيره على طريقة الجمهور فيما فيما إذا أوصى به لآدمي معين، أما إذا أوصى ~~به لجهة عامة كالفقراء أو لمسجد أو نحوه وكان رضاضه مالا أن يصح قطعا، ~~وتنزل الوصية على رضاضه أو جوهره وماليته، وقوة كلامهم أن موضع الفساد ما ~~إذا سمي الطبل ونحوه من الملاهي المحرمة باسمه، أما لو قال: أعطوه هذا أو ~~هذا الذهب أو الفضة أو النحاس أو الخشب أو هذه العين أنه يصح، فتفصل ~~ويعطاها، قاله الماوردي. # (قوله: وإن كان اللفظ لا ينصرف إليها عند الإطلاق) قال ابن الرفعة: لأن ~~الإضافة حيث لا شيء له من عيدان اللهو صرفت اللفظ إلى غير عيدان اللهو ~~فمنعت الظهور، ولهذا لو أوصى له بعود ولم يضف ذلك إلى عيدانه ولا عيدان له ~~لم تصح الوصية لوجود الظهور في عود اللهو وعدم ما يمنع صرفه عنه. PageV03P046 # ( قوله: فالترجيح من زيادة المصنف) قال شيخنا: ويؤخذ من ذلك تقييد ما ~~أطلقوه في باب البيع من عدم صحة بيع آلة اللهو، أي حيث لم يصلح لمباح مع ~~بقاء اسمه ولو مع تغيير يسير (قوله: وظاهر كلامهم أنه يعطى المزمار إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه. # (قوله: والهاء فيها للوحدة) لا للتأنيث كحمام وحمامة، ويدل له قولهم: لفظ ~~الشاة يذكر ويؤنث، ولهذا حمل قوله - صلى الله عليه وسلم - «في أربعين شاة ~~شاة على الذكور والإناث» قال ابن سراقة في (كتاب الأعداد) : وإنما أفرد ~~الله ms1160 سبحانه وتعالى الضأن عن المعز في آية الأنعام وهما جنس واحد فجعلهما ~~نوعين وإن كانا سواء في جميع الأحكام كالزكاة والكفارة والهدي والضحايا، ~~وذكر الإبل والبقر قسما واحدا؛ لأنها وإن اختلفت أنواعها يتناتج بعضها من ~~بعض، وليس كذلك الغنم؛؛ لأن الضأن لا يطرق المعز، والمعز لا يطرق الضأن، ~~فجرى مجرى الجنس في النتاج؛ فلذلك قسمهما قسمين. اه. # وأفهم قوله: معزا وضأنا أنه لا يتناول غيرهما، فلو أراد الوارث إعطاءه ~~أرنبا أو ظبيا لم يمكن، وهو المنصوص، ولا للموصى له قبوله وإن وقع عليه اسم ~~شاة، كما ذكر ابن عصفور أنها تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز ~~والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش، وسببه تخصيص العرف بالضأن والمعز PageV03P047 # ( قوله: بخلاف الكفارة وغيرها) كالزكاة والبيع (قوله: والسخلة ولد الضأن ~~والمعز إلخ) قال بعضهم: السخلة الأنثى من ولد الضأن والمعز ما لم تستكمل ~~أربعة أشهر،، والعناق الأنثى من ولد المعز ما لم يتم لها سنة (قوله: لأن ~~إطلاق الأمر بالشراء يقتضيها) علم من التعليل جريان هذا الحكم في سائر صور ~~الشراء (قوله: أو ينزيها تعين كبش إلخ) أو ينتفع بصوفها فضائنة، أو شعرها ~~فعنز، وهكذا كل وصية تحتمل أشياء إذا اقترن بها ما يدل على إرادة أحدها ~~فإنه يتعين. غ (قوله: وهذا ما بحثه في الروضة إلخ) لو قال: أعطوه شاة من ~~غنمي ولا غنم له عند موته لغت شمل ما إذا كان له ظباء، وهو قد يخالف ما مر ~~من تصحيح النووي وقد يفرق بينهما بأن الظباء قد يقال لها شياه البر ولم يقل ~~لها غنم البر (قوله: والبعير يشمل الناقة) ولا يشمل الفصيل. # (قوله: والبقرة والبغلة بالأنثى) لا تشمل البقرة العجلة ولا الثور العجل ~~(قوله: فالأشبه الصحة كما مر في الشاة) هو الأصح (قوله: والمعيب والصغير) ~~لكن في التتمة أنه لا يعطى ما لا يمكن ركوبه؛ لأنه لا يسمى دابة أي عرفا ~~(قوله: قال الأذرعي: وهذا إنما يظهر إلخ) عبارته إذا قال: دابة ينتفع بدرها ~~ينبغي أن لا يعطى فرسا بل ms1161 ناقة أو بقرة أو شاة إلا أن يكون ممن يشرب ألبان ~~الخيل كالترك، وهذا ينقدح الجزم به إذا قال: من دوابي ولم يكن له غير ذلك ~~(قوله: دخل الجمال والبقر إن اعتادوا الحمل عليها) قال الأذرعي: بل ينبغي ~~الجزم به إذا قال من دوابي لقرينة الإضافة ودلالة العرف وصدق اللغة وإن كان ~~المشهور خلافه. اه. قال ابن الرفعة: إذا قال دابة للحمل فقد اقترن بلفظ ~~الدابة ما صرفه عن المعنى الذي لأجله خص بالأجناس الثلاثة وهو الركوب إلى ~~معنى آخر وهو الحمل المنطوق به فينزل على ما يصلح للحمل إما عاما كالإبل ~~والبغال والحمير، أو خاصا كالبقر، والخيل فإنه PageV03P048 # إنما يحمل عليها في بعض البلاد (قوله: فالقياس كما قاله صاحب البيان ~~الصحة إلخ) جزم به في العباب (قوله: ويعطى منها لصدق اسم الدابة عليها) قال ~~البلقيني؛ لأنه معنى الحقيقة اللغوية، أو يحمل على المجاز العرفي، قال: ~~ويدل له أنه لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاد فإنه يصح الوقف ~~ويصرف إليهم، وإن كان إطلاق الولد عليهم مجازا لكن يتعين المجاز بمقتضى ~~الواقع. # (قوله: والظاهر أنه يعتبر إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله إذ الظاهر أنه ~~لا يكتفى (قوله: لأنه صلح على مجهول) " على " فيه بمعنى " عن " كما في ~~قوله: إذا رضيت علي بنو قشير (قوله: قتلا مضمنا) أما إذا كان القتل غير ~~مضمن كأن قتلهم حربي أو سبع فهو كالموت، ذكره الروياني في البحر وهو واضح ~~(قوله: فيعطيه الوارث بعد القبول قيمة من شاء منهم إلخ) وفي الشامل وغيره ~~أن له قيمة أقلهم، وهذا لا يخالف ما ذكره الرافعي كما توهم بعضهم، نعم إن ~~كان في الورثة طفل أو نحوه تعين ذلك غ. (قوله: ويلزمه) أي الموصى له في ~~صورة الموت تجهيزه شمل ما لو عينه بعد دخوله تحت يده. ### | [فصل أوصى بإعتاق عبد تطوعا] # (قوله: لو أوصى بإعتاق عبد تطوعا) خرج به العتق الواجب عن الكفارة (قوله: ~~لأنه أعتق عنه) قال شيخنا يؤخذ من تعليل الشارح أنه ms1162 هنا صرح بعتقه عن الميت ~~فلا ينافي ما مر قبيل المبيع قبل القبض من عتقه عن المباشر لإمكان حمله على ~~ما إذا أعتقه ولم يصرح بكونه عن الميت (قوله: والاستكثار مع الاسترخاص ~~أولى) وشراء الرقبة المضرورة المضيق عليها أولى من المرفهة عند أهلها قال ~~الأذرعي: والظاهر أن البالغ أولى من الصغير، وأن الذكر أولى من الأنثى PageV03P049 # ( قوله: قال الزركشي: ومقتضى إطلاقهم أنه لا فرق إلخ) وهو كذلك فإن علة ~~المنع أن البعض ليس برقبة فلا فرق (قوله: وقضية كلامه كأصله إلخ) سياق ~~كلامه كأصله فيما يفضل عن الرقاب الكوامل (قوله: والذي صرح به الطاوسي إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال البلقيني: إنه الأقرب) إذ الشارع متشوف إلى ~~التخليص من الرق، ولهذا لا يجوز التشقيص فيمن أعتقه في مرض موته إلا عند ~~عجز الثلث عن التكميل . # (قوله: ولو ولدت ذكرين) أي أو أنثيين (قوله: ولو ولدت ذكرين أعطي الوارث ~~من شاء منهما) الفرق بين هذا وبين ما إذا أوصى لحملها أو ما في بطنها وأتت ~~بذكرين أو أنثيين حيث يقسم أن حملها مفرد مضاف لمعرفة فيعم و (ما) عامة ~~بخلاف النكرة في الأولى فإنها للتوحيد (قوله: كما لو أوصى لأحد الشخصين ~~بأحد العبدين) أي بلفظ أعطوا أحد الشخصين وإلا فقد تقدم أنه لا يجوز إبهام ~~الموصى له إلا بصيغة أعطوا العبد أحد الرجلين فيحمل إطلاقه هنا عليه (قوله: ~~قال الزركشي: والقياس إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وإن أوصى لجيرانه إلخ) لو رد بعض الجيران فهل يرد على بقيتهم؟ أو ~~يكون المردود للورثة؟ يحتمل أن يقال: إن أوجبنا الاستيعاب كان للورثة وإلا ~~فلبقية الجيران. غ وقوله: فهل يرد إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: صرف إلى ~~أربعين دارا) قال الكوهكيلوني: لا اعتبار بدار لا ساكن بها. اه. العبرة في ~~الجوار بملك الدار أو بالسكنى؟ فيه وجهان حكاهما الجيلي، وتظهر فائدة ذلك ~~في دار لشخص سكنها غيره بإجارة أو إعارة، أما لو سكنها غصبا فلا يستحق ~~قطعا، والمعتبر في الجوار حالة الموت، وقوله: أو ms1163 بالسكنى أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: من كل جانب) قال القاضي أبو الطيب: وعدد الدور من الجوانب الأربعة ~~مائة وستون دارا. اه. وهذا جرى على الغالب وإلا فقد تكون دار الموصي كبيرة ~~في التربيع فيسامتها من كل جانب أكثر من دار لصغر المسامت لها أو يسامتها ~~داران، وقد يكون لداره جيران فوقها وجيران تحتها (قوله: قال السبكي) أي ~~وغيره PageV03P050 # ( قوله: قال الأذرعي: وقضية كلامهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: والوجه أن ~~المسجد كغيره) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: أو للقراء فحفظة القرآن) الظاهر أن من حفظه وكان يغلط فيه الغلطات ~~اليسيرة يعد منهم ولا يقدح ذلك في استحقاقه. غ (قوله: أو للعلماء) وكان ~~أنبياء بني إسرائيل بعد موسى يقومون عليهم بشريعة موسى واحدا بعد واحد ~~كعلماء هذه الأمة، فحديث «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» معناه صحيح ~~ولكنه لم يثبت وإنما الثابت «العلماء ورثة الأنبياء» (قوله فأهل علوم الشرع ~~إلخ) أولاهم بهذا الاسم الفقهاء للعرف فيه حتى قال الماوردي: لو أوصى لأعلم ~~الناس صرف للفقهاء لتعلق الفقه بأكثر العلوم (قوله: وبأهل التفسير من يعرف ~~إلخ) أما من عرف التفسير ولم يعلم أحكامه فلا يصرف له شيء؛ لأنه كناقل ~~الحديث، وقال ابن الرفعة: الفقيه من عرف أحكام الشرع من كل نوع شيئا، ~~والمراد من كل باب من أبواب الفقه دون ما إذا عرف طرفا منه، كمن يعرف أحكام ~~الحيض أو الفرائض وإن سماها الشارع نصف العلم (قوله: وما أريد به من خبر ~~وحكم) وهو بحر لا ساحل له وكل عالم يأخذ منه على قدره، وهو على قسمين: قسم ~~لا يعرف إلا بتوقيف، وقسم يدرك من دلالات الألفاظ بواسطة علوم أخر كاللغة ~~وغيرها. # (وقوله: فالعارف به لا يدخل في اسم العلماء) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقد ~~عد الزمخشري الآداب اثني عشر علما) وعدها بعضهم أربعة عشر: علم اللغة، وعلم ~~الاشتقاق، وعلم التصريف، وعلم النحو، وعلم المعاني، وعلم البيان، وعلم ~~البيع، وعلم العروض، وعلم القوافي، وعلم قرض الشعر، وعلم إنشاء النثر، وعلم ~~الخط، وعلم المحاضرات، ومنه ms1164 التواريخ، وعلم القراءات (قوله: ووصف الفقهاء ~~إلخ) في شرح المهذب في باب ما يجوز بيعه عن الإحياء للغزالي: لو أوصى بمال ~~للفقهاء دخل الفاضل دون المبتدئ من شهر ونحوه، وللمتوسط بينهما درجات يجتهد ~~المفتي فيها، والورع له ترك الأخذ، وفي فوائد الرحلة لابن الصلاح عن ابن ~~سريج أن الظاهرية لا يستحقون من وصية الفقهاء شيئا (قوله: قاله القاضي) قال ~~البغوي: والزاهد من لا يطلب من الدنيا إلا ما يكفيه وعياله (قوله: قال ~~الزركشي: وقضية كلامهم صحة الوصية) قال شيخنا: صورته أن يطلق الوصية من غير ~~أن يقصد جهة المعصية فهي حاصلة باللازم فقط (قوله: قال البغوي: صرف إلى ~~مانعي الزكاة) أشار إلى تصحيحه. PageV03P051 # ( قوله: وإن أوصى للفقراء والمساكين إلخ) ولو أوصى بألف درهم للفقراء ~~والمساكين وقال: لكل واحد درهم فلم يخرج من ثلثه إلا دون الألف فهل نقول: ~~يراعى العدد فيقسط الخارج على الألف؟ أو نقول: إعطاء الدرهم لكل واحد مقصود ~~والعدد إنما جاء بطريق التبعية؟ لم أقف على نقل في ذلك، والمسألة محتملة، ~~والأقرب أنه يدفع لكل واحد درهم؛ لأنه أقرب لغرض الموصي، وما فضل من شقص ~~درهم يعطى لشخص. # (قوله: أو لأحدهما دخل الآخر) ويشمل الفقير المسكين وعكسه، المسكين هنا ~~غير مسكين الزكاة فيجوز أن يدفع إليه هنا وإن كان مستحق النفقة على غيره، ~~فالنظر هنا إلى الاسم فقط، وقيل كهو، وهو الصحيح (قوله: قال الأذرعي: ويشبه ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهو ظاهر) أشار إلى تصحيحه (قوله: بل أقارب ~~الموصي الذين لا يرثون أولى) قال البلقيني: هذا يوهم جواز الصرف إلى ~~الوارث، وقد نص في الأم على امتناعه فقال: ليس له أن يعطيه وارثا للميت. ~~اه. # (قوله: أو رحمه) أي أو قرابته أو ذوي قرابته، وكتب أيضا: لو أوصى لمناسب ~~شخص فلمن ينسب إليه من أولاده لا الزوج والزوجة، أو لمن يناسبه دخل الآباء ~~والحواشي، وفي الأم والجدات مطلقا وجهان أصحهما عدم دخولهن في الوصية، ولا ~~تدخل الأخوال والخالات والإخوة للأم (قوله: والقريب والبعيد) استشكل السبكي ~~دخول ms1165 البعيد في لفظ (الأقارب) ؛ لأن مفرده أفعل التفضيل، ويجاب عن الإشكال ~~بأنا لو اقتصرنا على معنى التفضيل لم تصدق الأقارب إلا على جمع هم أقرب إلى ~~الشخص من غيرهم مع اشتراكهم، والعرف يأبى ذلك، وقد قال تعالى {وأنذر عشيرتك ~~الأقربين} [الشعراء: 214] . # وفي صحيح البخاري أنها «لما نزلت صعد النبي - صلى الله عليه وسلم - على ~~الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش.» وفي رواية أخرى في ~~البخاري: «يا معشر قريش» أو كلمة نحوها، فدل على أن قريشا كلها عشيرته ~~الأقربون، ولعل سببه أن بني آدم كلهم قرائب، ولكن إن بعدت القرابة حتى ~~انقطعت ولم تعرف لم تعد قرابة، وإن عرفت عدت قرابة وأطلق لفظ الأقربين ~~والأقارب عليها؛ لأنها أقرب من غيرها. PageV03P052 # ( قوله: إلا أن يقال في تلك: لا يدخل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولو كان ~~عربيا) قال جمال الدين: المراد بالعربي من له معرفة بالعربية لا من ينسب ~~إلى العرب وهو جاهل بلغتهم؛ فإنه يكون كالأعجمي، قال: ويشترط أن يستعمل ~~لغتهم ويعتقد اعتقادهم في اسم القرابة أنه المنتصر به عند الحاجة (قوله: ~~دخل فيها الأبوان إلخ) دخول الأم وولدها في ذلك مفرع على دخول قرابة الأم ~~في وصية العرب إذا كان الموصي عربيا، وقد نبه عليه الرافعي بعد ذلك في ~~الكلام على ألفاظ الوجيز (قوله: والأخ مقدم على الجد) قال البلقيني: لا ~~يقدم الأخ للأم وابنه على الجد إلا في هذا الموضع. ومسألة الوقف على الأقرب ~~وفي وقف انقطع مصرفه أو لم يعرف، ولا يقدم أخ لأبوين أو لأب ولا ابنه على ~~الجد إلا هنا وفي الولاء، وينبغي تقديم العم على أبي الجد كما في الولاء. # (قوله: فتقدم ذات القرابتين على ذات القرابة الواحدة) أشار إلى تصحيحه، ~~وكتب أيضا: إذا صدر من واقف وقف على أولاده ثم على أولاد أولاد هكذا في ~~جميع الذرية بالترتيب على أن من مات منهم ولم يعقب كان نصيبه لمن في درجته ~~يقدم الأقرب فالأقرب إلى الواقف، ينبغي أن يجزم بذلك ms1166 إذ لا يتصور أقربية ~~إلى الواقف في ذلك إلا بجهتين، وحينئذ يكون إعمالا للفظه، ومع ذلك فيه نظر. ~~قاله البلقيني. PageV03P053 # ( قوله: قال الرافعي: وكان الأشبه أن يقال إلخ) قال ابن الرفعة: وفي إطلاق ~~ذلك نظر فإنه قد يقال: إما أن يكون للموصي من أقرب الأقارب ما يزيد على أقل ~~الجمع أو لا، فإن لم يكن له إلا أقل الجمع فليس حينئذ ما نحن فيه كالصورة ~~التي ذكرها قطعا؛ لأن الموصى لهم في الحقيقة معينون وإن كانوا أقل من أقل ~~الجمع ومن يليهم يكمل به أقل الجمع لا غير فكذلك الحكم، وإن كان أقرب ~~أقاربه أو من يليهم أو يلي من يليهم أكثر من أقل الجمع أو ما يكمل به أقل ~~الجمع فقد يلاحظ بينه وبين ما إذا أوصى لأحد الرجلين؛ لأن لفظه فيها لا ~~يحتمل التعميم بخلاف ما نحن فيه فإنه يحتمله لصدق لفظ الجماعة على كل أقرب ~~قرابته إذا كان (من) في كلامه لبيان الجنس لا للتبعيض وهو الظاهر منها ها ~~هنا، ولا جرم قال ابن الصباغ: إنا لو لم نقل في حالة الكثرة بالتعميم لبطلت ~~الوصية، وقد تقرر أنه إذا دار لفظ الموصي بين محملين: أحدهما يقتضي تصحيح ~~الوصية والآخر يقتضي بطلانها حملناه على ما يصححها إذا لم يكن عرف يعارض ~~ذلك. ### | [فرع الوصية لآل غير النبي] # (قوله: وهل تحمل على القرابة) أشار إلى تصحيحه (قوله: وينبغي أن يقال: ~~إلا ورثته) أشار إلى تصحيحه PageV03P054 ### | [فصل الأختان في الوصية] # ( قوله وتعبير المصنف كأصله في اليتامى إلخ) جريا فيه على الغالب (قوله ~~وتعبيرهما في قسم الفيء إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو للأبكار أو الثيب) ~~هل تدخل في الوصية للأبكار من زالت بكارتها بأصبع ونحوه مقتضى كلام الإمام ~~في النهاية في النكاح أن ذلك ينبني على أنها تعطى حكم البكر أو الثيب وفيه ~~خلاف والوصية مرتبة على هذا، وكذا لو أوصى للثيبات هل تدخل إن قلنا تعطى ~~حكم الثيب تدخل قال الإمام ورأيت في مبسوط الشيخ أبي علي وجها أنهن ms1167 لا ~~يدخلن تحت الأبكار ولا تحت الثيبات؛ لأنهن لم يجامعن ولا معهن جلدة العذرة ~~قال الإمام وهذا بعيد. ### | [فصل أوصى لزيد والفقراء أو لزيد والفقراء والمساكين] # (قوله فإن قال لزيد الفقير وكان غنيا إلخ) قال الأذرعي ينبغي أن يكون ~~محله ما إذا وصفه بذلك ظانا فقره، أما لو كان عالما بغناه فلا وقد يصفه ~~بذلك لتلبسه بخرقة الفقر أو لقلة غناه بالنسبة إلى الموصي أو غير ذلك وهذا ~~فيما إذا لم يكن ذلك الوصف قد غلب عليه بحيث صار لا يعرف إلا به مع غناه ~~وفقره وصار لقبا له كبشر الحافي فإن هذا يعطى وإن خلا عن ذلك الوصف؛ لأن ~~الظاهر أن الموصي إنما قصد التعريف لا غير وقد رأيت من اشتهر بفلان الفقير ~~وفلان الصعلوك فلا يعرف إلا بذلك (قوله استحق زيد النصف) نظرا للصفتين ~~(قوله قال الرافعي ولك أن تقول إذا جاز إلخ) يرد بأن فيه إلغاء ما دل عليه ~~كلام الموصي بلا دليل إذ مفهوم قوله بدينار أنه لا ينقص عنه ولا يزاد عليه PageV03P055 ### | [فصل الوصية لمعينين غير محصورين كالهاشمية والطالبية والعلوية] # ( قوله ونقله الرافعي في الشرح الكبير إلخ) وجزم به البلقيني وغيره (قوله ~~وقد ذكره الأصل في الوقف ) عبارته واحتجوا لهذا القول بأنه لو قال أوصيت ~~بثلث مالي واقتصر عليه تصح الوصية ويصرف للفقراء والمساكين وقال في الروضة ~~هنا من زوائده في أثناء الباب لو قال أوصيت بثلث مالي لله صرف في وجوه البر ~~ذكره صاحب العدة وهو قياس قول الشافعي. ### | [القسم الثاني من أحكام الوصية الأحكام المعنوية] # (قوله وإن أوصى بخدمة عبد سنة إلخ) ؛ لأن المنافع أموال تقابل بالأعواض ~~فكانت كالأعيان (قوله ويملك الموصى له المنفعة إلخ) ؛ لأنها تلزم بالقبول ~~بخلاف العارية (قوله قال: ولا يظهر فرق بينهما) الفرق بينهما أن الإطعام ~~ورد في الشرع مرادا به التمليك كما في قوله تعالى {فكفارته إطعام عشرة ~~مساكين} [المائدة: 89] فحمل في لفظ الموصى عليه ولا كذلك الصرف. ### | [فصل للموصى له بالمنافع إثبات اليد على الأعيان الموصى له ms1168 بمنافعها] # (قوله؛ لأنها إبدال منافعه) شمل ما لو غصب العبد الموصى بمنفعته فإن له ~~أجرة المدة التي كانت في يد الغاصب (قوله؛ لأنه بدل منفعة البضع إلخ) قال ~~ابن الرفعة وهو منتقض بمهر الموقوفة فإنه للموقوف عليه وإن كان لا يصح وقف ~~منفعة البضع. قال الأذرعي وقد يقال في جوابه وهو الفارق أن ملك الموقوف ~~عليه للمنافع والأكساب أقوى من ملك الموصى له بدليل أنه يملك الكسب النادر ~~والمعتاد فيما يظهر والولد على الأصح بخلاف ولد الموصى بمنفعتها على الأصح ~~ويملك الرقبة على قول مشهور، وعلى المذهب يئول الملك إلى الله تعالى فلا ~~يبقى للورثة ولا للواقف تعلق بالعين أصلا بخلاف الموصى بمنفعتها فإن ملك ~~الورثة باق عليها وولدها لهم على الأصح قال الزركشي كالأذرعي سكتوا عن أرش ~~البكارة لو كانت بكرا وينبغي أن يقال إن قلنا يفرد عن المهر أن يكون على ~~الخلاف في المهر وإن قلنا يندرج فيه فواضح اه وتبعه الدميري والوجه أنه ~~للوارث؛ لأنه بدل جزء PageV03P056 # ( قوله والوجه التسوية بين البابين إلخ) المعتمد ما صححاه في البابين من حد ~~الموقوف عليه دون الموصى له بالمنفعة، والفرق أن الموصى له بالمنفعة ملكه ~~لها أقوى من ملك الموقوف عليه لمنفعة الموقوف بدليل أنه يوصي بها وتورث عنه ~~ولا كذلك الموقوف عليه، وتصرفه فيها أتم من تصرف الموقوف عليه بدليل أنه ~~يستقل بإجارة الموصى له بمنفعته وإعارته والسفر به ونحوها والموقوف عليه لا ~~يستقل بإجارة الموقوف عليه ولا نحوها (قوله فالوجه وجوب الحد عليه ~~كالمستأجر) الفرق بينهما ظاهر. # (قوله: لمالك المنفعة السفر) أي الغالب فيه الأمن (قوله بالعبد) ينبغي ~~جواز سفره بالأمة مع محرم أو زوج أو نسوة ثقات (قوله فيظهر الجواز قاله ~~الأذرعي) هذا مردود والأصح المنع لنقصان منافعه (قوله وتبقى منافعه مستحقة ~~إلخ) قال الزركشي قضية استحقاق المنافع للموصى له مجيء ما سبق في أكسابه ~~وغيرها حتى لو مات له قريب ورثه هل يكون حكمه حكم الهبة حتى يجري فيه ~~الخلاف السابق الظاهر المنع، ولو ملك عبدا ms1169 بالإرث فما اكتسبه عنده هل يفوز ~~به أو يكون للموصى له؟ وهل له أن يستعير نفسه من الموصى له كما لو أجر الحر ~~نفسه وسلمها ثم استعارها من المستأجر لم أر في ذلك نقلا (قوله كان أولادها ~~أرقاء) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: ولو باعه من مالك المنفعة لا من غيره جاز) لو كان العبد والوارث ~~كافرين فأسلم العبد وامتنع الموصى له من شرائه والتفريع على أنه لا يصح ~~بيعه لغيره فهل يجبر على عتقه فيه نظر ولو كان الموصى له به كافرا فيشبه أن ~~يجبر على نقل المنافع إلى غيره كما قالوه في استئجار الكافر مسلما غ وقوله ~~فهل يجبر على عتقه إلخ لا يجبر. وقوله فيشبه أن يجبر إلخ أشار إلى تصحيحه ~~(قوله فيصح بيعه مطلقا) قال أبو شكيل لعل المراد إذا كانت المدة يغلب على ~~الظن بقاء العين بعد انقضائها أما لو كانت مدة طويلة في عبد مثلا بحيث يغلب ~~على الظن أن لا يبقى بعدها فلعل الأصح المنع هنا وفي المستأجر أيضا (قوله ~~فإن اجتمعا فالقياس الصحة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شمل ما لو كانت المدة ~~مجهولة وطريق الصحة حينئذ ذكروه في اختلاط حمام البرجين مع الجهل، وكتب ~~أيضا الظاهر صحة بيعها من غير الوارث أيضا كما اقتضاه تعليلهم وقد تناوله ~~قول المصنف الآتي أو فدى أحدهما نصيبه بيع في الجناية نصيب الآخر. PageV03P057 ### | [فصل يحرم على الوارث وطء الأمة الموصى بمنفعتها] # ( قوله بزيادة قيد هو مراد) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع تزويج الموصى بمنفعته] # (قوله أما العبد فيظهر استقلال الموصى له إلخ) ما تفقهه ليس بظاهر ~~لمخالفته خبر «أيما مملوك تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» وفي رواية ~~«فنكاحه باطل» ولأن مالك رقبته يتضرر بتعلق مؤن النكاح بأكساب الزوج ~~النادرة وهي لمالك رقبته على الأصح فلعله مفرع على الوجه المرجوح القائل ~~بأن مؤن النكاح لا تتعلق بأكسابه النادرة أو على الوجه المرجوح القائل بأن ~~أكسابه النادرة للموصى له بالمنفعة، ويرشد إلى ما ذكرته تعليله أما على ~~الراجح ms1170 فيهما فيزوجه مالك رقبته بإذن الموصى له بمنفعته ### | [فصل قتل الموصى بمنفعته قتلا يوجب القصاص فاقتص الوارث من قاتله] # (قوله: فاقتص الوارث بطلت الوصية) وفي إسقاطه مجانا وجهان: أصحهما سقوطه ~~بناء على الأصح أن موجب العمد القود (قوله إن جنى على النفس إلخ) فلو فعل ~~ما يوجب القصاص في الطرف واقتص منه قال الماوردي والروياني إن كان باقي ~~المنفعة فالوصية بحالها، وإن بطلت منافعه بالكلية كقطع اليدين والرجلين ~~بطلت الوصية بمنفعته وفيما ذكراه نظر فإنه لو قطعت يداه ورجلاه ففيه منفعة ~~الحراسة ونحوها فما بقي من منافعه فهو للموصى له بالمنفعة والوصية بحالها ~~لمالكها (قوله: وأجيب بأن بيعها وحدها إلخ) صرح القمولي تبعا لابن الرفعة ~~بالثاني؛ لأن بيع حق البناء فيه شائبة بيع وإجارة ولا حاجة إلى ارتكابه ~~هنا. ### | [فصل كيفية حساب المنفعة من الثلث في الوصية] # (قوله: لتفويت اليد) شمل ما لو أوصى برقبته لشخص وبمنفعته مؤبدا لآخر إذ ~~فيه التفويت في الرقبة والمنفعة قال البلقيني: لو أوصى بمنافعه ما عاش ~~الموصى له فالظاهر أن جميع القيمة تحسب من الثلث ولا يجري فيه الخلاف لعدم ~~إمكانه ولم أجد من صرح بذلك نعم في تهذيب البغوي ما يشمل حسبان الجميع من ~~الثلث اه PageV03P058 # ( قوله: لجعلنا الرقبة الخالية عن المنفعة كالتالفة) قال البلقيني والصواب ~~الذي لا يظهر غيره القطع باعتبار هذه الوصية من الثلث وإن قلنا في عكسها ~~المعتبر من الثلث كل القيمة؛ لأنا إنما جعلنا الرقبة الخالية عن المنفعة ~~كالتالفة إلا؛ لأن الوارث امتنعت عليه فيها تصرفات عديدة فلم تحسب لأجله ~~وفي مسألتنا هذه امتنعت عليه في الرقبة كل التصرفات فكيف يتخيل أن هذه ~~الوصية التي أخرجت الرقبة عن الوارث لا تحسب من الثلث وأيضا المنافع لا ~~تجبر ذلك لفوات التصرف في الرقبة. ### | [فرع أوصى لزيد من أجرة داره بدينار ثم جعله لوارث زيد أو للفقراء] # (قوله فرع لو أوصى لزيد من أجرة داره كل سنة بدينار) لو لم تغل الدار في ~~السنة إلا دينارا واحدا أخذه الموصى له وإن ms1171 لم تغل إلا أقل من دينار قال ~~القاضي أبو الطيب: إنه يعطى للموصى له ولا يجب على الورثة إتمامه قال ~~البلقيني: وهذا بظاهره يقتضي أنه لو جعلت الغلة في الشهر الثاني أكثر من ~~دينار أنه لا يتمم للموصى له ما فاته من الشهر الأول (قوله صحت في السنة ~~الأولى فقط) شمل ما ذكره المصنف كأصله ما إذا قيده الموصي بالثلث وبحياة ~~الموصى له وإن أفتى البلقيني بخلافه ### | [فرع انهدمت الدار الموصى بمنفعتها وأعادها أحدهما أو غيرهما بآلتها] # (قوله: فإن التزمه في المرض فمن الثلث قطعا) أشار إلى تصحيحه (قوله ونقله ~~البلقيني عن الإمام) عبارته النذر الذي يصدر من المريض في مرضه المخوف من ~~الثلث لا خلاف فيه اه وحكاه الروياني في البحر عن بعض الأصحاب (قوله: إلا ~~إن أوصى به من الثلث فيمتثل) لو عين شخصا للحج فامتنع فملخص ما في المسألة ~~أنه إن كان حج فرض سقط التعيين ويحج عنه بأقل ما يوجد سواء أعين ما يدفع ~~للمعين أم لم يعين أو حج تطوع لم تبطل الوصية على الأصح ويحج عنه بأقل ما ~~يوجد كقوله: بيعوا عبدي من فلان وتصدقوا بثمنه فامتنع المعين فإنه يباع من ~~غيره ويتصدق بثمنه (قوله: وإن أوصى بحجة الإسلام من الثلث إلخ) لو قال ~~أحجوا عني زيدا بخمسين دينارا مثلا لم يجز أن ينقص منها شيء مع خروجها من ~~الثلث وإن وجد من يحج بدونها وإن لم يعين أحدا فوجد من يحج بأقل من ذلك قال ~~ابن عبد السلام في فتاويه صرف إليه ذلك القدر PageV03P059 # إذا خرج من الثلث وكان الباقي للورثة. وقيل يجب صرف الجميع قال الأذرعي: ~~وهذا هو الصحيح والقياس الظاهر ولا سيما إذا اتسعت التركة وكانت الورثة ~~أغنياء بل يجب الجزم به مطلقا إذا خرج من الثلث، ولو قال: أحجوا عني زيدا ~~ولم يعين سنة فقال زيد: أنا لا أحج العام بل في العام القابل هل يؤخر الحج ~~لأجله أم يستأجر غيره في عام الوصية والحجة حجة الإسلام لا نقل في ms1172 المسألة، ~~وقال الأذرعي يظهر أنه إن كان قد تمكن من الحج في حياته وأخر تهاونا حتى ~~مات إنها لا تؤخر عن عامها؛ لأنه مات عاصيا بالتأخير على الأصح فيجب أن ~~يكون الإحجاج عنه على الفور قطعا وإن لم يتمكن أخرت إلى اليأس من حجه عنه؛ ~~لأنها كالتطوع قال: وفيه احتمال لما في التأخير من التغرير ولو امتنع الغير ~~من الحج عنه أحج غيره بأجرة المثل أو أقل إن كان الموصى به حجة الإسلام فإن ~~كان تطوعا فهل تبطل الوصية؟ فيه وجهان: أحدهما نعم كما لو قال اشتروا عبد ~~فلان فأعتقوه فلم يبعه فلان لا يشترى عبد آخر. والثاني وهو الأصح لا تبطل؛ ~~لأن المقصود في العبد عتقه وهو حق له. ### | [فرع للورثة أو الأجنبي إسقاط فرض الحج عن الميت في الوصية] # (قوله: فرع للورثة أو الأجنبي إسقاط فرض الحج عن الميت إلخ) شمل ما إذا ~~لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة وقد قال الشيخان في كتاب الحج: ولو لم يكن ~~حج ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة ففي الإحجاج عنه طريقان: أحدهما طرد ~~القولين كالتطوع؛ لأنه لا ضرورة إليه. والثاني القطع بالجواز لوقوعه عن حجة ~~الإسلام اه فالراجح الطريق الثاني. # (قوله فرع: الدعاء ينفع الميت) قال السبكي في الدعاء شيئان نفس الدعاء ~~وثوابه للداعي لا للميت وحصول المدعو به إذا قبله الله تعالى وليس من عمل ~~الميت ولا يسمى ثوابا. بل هو فضل من الله تعالى، ومعنى نفعه للميت حصول ~~المدعو به له إن استجابة الله تعالى نعم دعاء الولد نفس ثوابه للوالد لخبر ~~إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ~~ولد صالح يدعو له. جعل دعاء ولده من عمله وإنما يكون من عمله ويستثنى من ~~انقطاع العمل إذا كان المراد نفس الدعاء أما المدعو به فليس من نفس عمله. # (قوله: وقد ذكرنا القراءة على القبر إلخ) قال بعضهم: إذا قرأ بسبب ميت ~~وكان ذاكرا له في حال قراءته فحضوره بهذا الذكر في ms1173 القلب حالة القراءة حضور ~~في محل العبادة وموضع نزول الأجر والرحمة أرجو أن يشمله ذلك PageV03P060 # ( قوله وفي الصوم عن مريض مأيوس من برئه وجهان أصحهما عدم صحته) وقد جزم به ~~المصنف في كتاب الصيام وقد أطلق النووي والماوردي نقل الإجماع على أنه لا ~~يصام عن أحد في حياته قال الماوردي: عاجزا كان أو قادرا بأمر وغير أمر ~~وأيضا فالولي إنما له سلطنة الصوم عن قريبه بعد وفاته وأما في حياته فهو ~~كالأجنبي. ### | (فرع) # لو أوصى بشراء عشرة أقفزة حنطة جيدة بمائتي درهم ويتصدق بها فوجدها ~~الوصي بمائة ولم يجد حنطة تساوي المائتين فهل يشتريها بمائة ويرد الباقي ~~للورثة، أو هو وصية لبائع الحنطة، أو يشتري بها حنطة ويتصدق بها وجوه أصحها ~~أولها. قال شيخنا تقدم ذلك PageV03P061 ### | [فصل ورث من يعتق عليه أو وهب له أو أوصي له به في المرض] # ( قوله بخلاف نظيره في الاستحقاق) قال شيخنا: أي من حيث هذا التعليل؛ لأن ~~ما لا يستحقه لا يوصي به وإلا فالتلف وعدم الاستحقاق مستويان في الحكم كما ~~في شرح البهجة وما هنا في خلط المثلي بمثله وما في الغرر في المتقومات؛ لأن ~~البهجة وإن كانت مطلقة فقيدها الشارح بالعبد. ### | [فصل نقل الموصى به للمساكين من بلد المال إلى مساكين بلد آخر] # (قوله كما لو أوصى لولد فلان ولا ولد له) تقدم قبيل باب الهدي في نظيره ~~من النذر أنه يصير إلى وجودهم قال ابن العراقي قد يفرق بين الوصية والنذر ~~بأن النذر ليس على الفور فيصير الناذر بتفرقته إلى وجودهم بخلاف الوصية فإن ~~تفرقتها على الفور وللمال مستحق إن لم يوجد الموصى لهم وهم الورثة فإن ~~وجدنا من أوصى لهم وإلا دفعنا المال إلى مستحقه الأصلي وهو الوارث. ### | [القسم الثالث من أقسام الوصية في المسائل الحسابية] # (قوله: لأنه لم يجعل لابنه نصيبا إلخ) وفرق بأنه في المسألة الأولى جعل ~~لابنه مع الوصية نصيبا فلذلك كانت بالنصف وفي الثانية لم يجعله له نصيبا ~~فلذلك كانت بالكل (قوله: ولو أوصى بنصيب بنت ms1174 وله ثلاث بنات وأخ إلخ) فلو لم ~~يكن إلا بنت وأخ وأوصى لزيد بمثل نصيب البنت فالوصية بالثلث؛ لأنه يصير ~~معها كبنت ثانية، ولو أوصى له بمثل نصيب أخ لأم فالوصية بالسدس (قوله: إذ ~~المعنى بمثل نصيبه) كما لو قال بعتك عبدي بما باع به فلان فرسه وهما يعلمان ~~قدره (قوله: إذ لا نصيب للابن) يظهر من هنا أن الابن لو كان كافرا أو قاتلا ~~أو رقيقا لم تصح الوصية له وقد ذكرها في البيان. قال صاحب التموه وتبعه ابن ~~عجيل هذا إذا علم الموصي أن من ذكرناه لا يرث، أما إذا كان يعتقد أنه يرث ~~فالقياس أن PageV03P062 # الوصية تصح بمثل نصيبه لو كان وارثا. ### | (فرع) # لو أوصى لزيد بماله ولعمرو بثلثه فإن أجازوا فقد عالت إلى أربعة ~~لزيد ثلاثة ولعمرو سهم وإن ردوا قسم الثلث بينهما على أربعة تكون قسمة ~~الوصية من اثني عشر قال البلقيني ووراء ما ذكره من الإجازة والرد لهما صور: ~~إحداها أن تجيز الورثة لصاحب الكل وترد لصاحب الثلث فيقسم المال على اثني ~~عشر للمردود سهم وهو ربع الثلث بتقدير الرد عليهما وفي الباقي وجهان حكاهما ~~الماوردي: أحدهما أنه لصاحب الكل والثاني أن له تسعة ويبقى سهمان للورثة ~~وبه جزم البغوي في تهذيبه والذي أذهب إليه هو الأول؛ لأنه يستحق الكل لولا ~~وصية الثلث فإذا زالت المزاحمة أو بعضها استحق ما زالت عنه المزاحمة. # والصورة الثانية أن تجيز الورثة لصاحب الثلث وترد لصاحب الكل فيعطى صاحب ~~الكل ثلاثة أرباع الثلث وفي صاحب الثلث وجهان: ففي أحدهما يكمل له الثلث من ~~غير عول وهذا على ما اخترناه. وفي الثاني الذي جزم به البغوي يعطى صاحب ~~الثلث ما كان يأخذه عند الإجازة لهما وهو ثلاثة أسهم من اثني عشر. والصورة ~~الثالثة أن يجيز بعض الورثة لواحد والبعض للآخر ففيه ما تقدم ### | [فصل أوصى بنصيب من ماله أو بجزء أو نحوها] # (الباب الثالث في الرجوع عن الوصية) (قوله: يصح في التبرع المعلق بالموت ~~إلخ) يستثنى منه التدبير فلا ms1175 رجوع عنه إلا بما يزيل الملك كما سيأتي في ~~بابه (قوله: ولو في المرض) إلا أن يكون لفرعه PageV03P063 # ( قوله ثم رأيت ابن الرفعة فرق بنحو ذلك) وهو أن التشريك في محل النقل جاء ~~لتساوي الأول والأخير ولا كذلك فيما نحن فيه فإن الإرث أقوى من الوصية في ~~ثبوته قهرا بخلاف الوصية اه وفرق بعضهم بأن قوله هذا لوارثي بعد موتي مفهوم ~~صفة أي لا لغيره. وأما قوله هو لعمرو بعد قوله هو لزيد فمفهوم لقب والصحيح ~~أنه ليس بحجة فلذلك قيل بالتشريك في هذه دون تلك (قوله وإنكاره إن سئل ~~رجوع) وكذا إن لم يسئل فيما يظهر (قوله: قال الرافعي على ما مر في جحد ~~الوكالة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولهذا قال في الأنوار وبإنكارها بلا ~~غرض (قوله: وإن حصل بعده فسخ إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وكلامهم يفهم ~~طردها في الرهن الفاسد) الأصح أن ذلك رجوع أيضا غ (قوله: والأوجه أنه رجوع ~~فيهما) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: والوصية بالتصرف إلخ) قال الزركشي محل ما ذكره في الوصية بالبيع ~~إذا لم يتضمن محاباة فلو أوصى ببيعه محاباة بشيء معين فالوصية ثابتة في ~~المحاباة فإن كانت نصف الثمن فهي بينهما أثلاثا أو ثلثه فأرباعا ذكره ~~الماوردي وغيره. ### | [فرع أوصى به لزيد ثم أوصى به لعمرو] # (قوله: إذ النصف للأول وقد شركه مع الثاني إلخ) قال القاضي في فتاويه ~~مسألة أوصى لواحد بثلث ماله ولآخر بعشرة دنانير وثلث ماله مائة دينار كم ~~يخلص للموصى له من جميع الثلث؟ أجاب يخلص له تسعون دينارا والباقي بينهما ~~نصفان وهي العشرة كما لو أوصى لإنسان بعبد ولآخر بنصف ذلك العبد وقيمة ~~العبد ثلث ماله يخلص للموصى له بالكل نصف العبد والباقي بينهما نصفان فيكون ~~للموصى له بنصف العبد ربعه اه قال الأذرعي: وهو الوجه كما بينته في التوسط ~~(قوله : حيث غلط الأصل في قوله إلخ) هذا من الأغاليط القبيحة وقد رده الناس ~~عليه وسبب الغلط ذهوله عن قاعدة الباب وإنما كان ثلثه للثاني؛ لأنه ms1176 أوصى له ~~بالنصف ونسبة النصف إلى الكل إنما هو الثلث ت (قوله: بأن ما في الأصل هو ~~المعتمد إلخ) وبه صرح البغوي وغيره (قوله: أو رده الأول فالنصف للثاني) قال ~~البلقيني: ويلحق بالرد ما إذا رجع الموصي عن إحدى الوصيتين وقد ذكره البغوي PageV03P064 # ( قوله فيقدم العتق) أشار إلى تصحيحه (قوله ففيه الوجهان) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: قال في الأصل: والقياس إلخ) قال البلقيني ليس القياس ما ذكر. ~~والمعتمد ما تقدم من جهة أن علة إبطال الوصية في المسألة الأولى قوة العتق ~~وتنافيه مع الملك ولا فرق على هذه العلة بين قوة أن تتقدم الوصية بالعتق أو ~~تتأخر لكون الوصية بالعتق نافذة والوصية بالملك لاغية وأما الوجه الصائر ~~إلى التنصيف فسواء فيهما فتأمل ذلك يظهر لك ### | [فصل قوله أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو رجوع] # (قوله لا يبطل الرهن فيه على رأي) أشار إلى تصحيحه (قوله: والرهن قبل ~~القبض مع الوصية متقاربان إلخ) قال ابن الرفعة أما ما قاله من تقارب الرهن ~~قبل القبض والوصية فقد يمنع فيقال: الرهن وجد الإيجاب والقبول فيه قبل ~~تغيير الاسم وهما عمدة العقود في الجملة ولا كذلك الوصية ولئن سلمنا ~~تقاربهما فالرأي في الرهن للأصحاب فلا يعكر على قول الشافعي بل بقوله يرد ~~عليهم ولئن سلمنا أن قول الأصحاب يرد عليه؛ لأنه مأخوذ من أصل له لم نعدم ~~فرقا، وهو أن العصير بعد انقلابه خمرا ثم خلا لا بد فيه من الإقباض فيوجد ~~من موجبه أو من يقوم مقامه وهو وارثه إن لم يبطل بموته ما يدل على رضاه ~~بالعقد بعد التغيير وهو يدل على أنه لم يعتمد الاسم فسقط حكمه ولا كذلك ~~الوصية، وأما قوله ثم قضية ذلك أن يفرق إلى آخره سؤال حسن لا مدفع له في ~~ظني إلا التخريج على أن تغيير الصفة هل يجعل كتغيير الموصوف؟ وفيه قولان ~~ذكروهما في كتاب النكاح فيما إذا شرط أنها بصفة ثم ظهرت بصفة غيرها هل يصح ~~العقد أم لا فإن قلنا: إنه كتغيير الموصوف ms1177 لم يفترق الحال بين أن يصرح ~~بالاسم أم لا وتكون عمدة الوصية الصفة وإن لم ينطق بها لضعف الوصية وعدم ~~تحقق الرضا بما حصل بعدها. # (قوله: قال ولك أن تقول قياس المعنى الأول إلخ) قال ابن الرفعة كلا ~~العلتين لا يشترط اجتماعهما فإن الماوردي قال: لو قلى الحنطة سويقا فإن ~~طحنها كان رجوعا للعلتين، وإن لم يطحنها بعد القلي كان رجوعا لإحدى العلتين ~~وهو قصد الاستهلاك، وأيضا فلم ينقل أن بعض الأصحاب علل الحكم بواحدة مقتصرا ~~عليها وغيره علل بالأخرى مقتصرا عليها كما هو مذكور في العلتين في سلب ~~طهورية الماء بالاستعمال وإذا كان كذلك لم يظهر لتخلف إحدى العلتين ووجود ~~الأخرى أثر في عدم الرجوع على أن في إحضان البيض تعريضا له لزوال الاسم ~~ولذلك جعل البناء والغراس رجوعا على المذهب. قال في البسيط: لأن ذلك يؤثر ~~في تغيير اسم المنفعة حتى يسمى بستانا وأما دبغ الجلد فلعل كلام العبادي ~~فيه مخصوص بما إذا كان في غير ذكي فإنه بالدبغ يجعل PageV03P065 # مالا وكان قبل الدبغ يسمى إهابا وبعده يسمى أديما فتغير الاسم م (قوله ~~فالأوجه أن كلا منهما تعليل مستقل) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: أو حشا بالقطن فراشا) قال الأذرعي إلا أن يكون قد أوصى بالفراش ~~والجبة للموصى له بالقطن فلا؛ لأن الظاهر أنه قصد إصلاحهما له (قوله ولو ~~تمر رطبا) أو عنبا (قوله أو قدد لحما إلخ) أو ثوبا فغسله أو كان مقطوعا ~~فخاطه (قوله؛ لأن ذلك صون الرطب واللحم عن الفساد) قال الأذرعي قد يقال مثل ~~هذا فيما لو مرضت الشاة أو جرحت وخيف موتها فذبحها خشية موتها. ### | [فرع هدم الدار المبطل لاسمها رجوع في الوصية] # (قوله: فرع هدم الدار إلخ) لو أوصى بدار ثم بنى عليها للموصي بيتا آخر ~~فالحكم فيه أنا نقول حيث أبطلنا الوصية فيما ينفصل بالانهدام فالبيت الملحق ~~خارج عن الوصية وحيث قلنا لا تبطل فالبيت الملحق للموصى له قاله في البيان ~~وغيره. ### | [فرع أوصى بصاع حنطة معين ثم خلطه بما يتعذر تمييزه ms1178 منه] # (قوله أوجههما أخذا مما مر أنه ليس برجوع) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا ~~وقال الأذرعي إذا خلطها غيره بغير إذنه لا يكون رجوعا. ### | [فرع أوصى بمنفعة عبده مثلا سنة ثم أجره سنة ومات فورا] # (قوله فإذا انصرفت إلى جهة أخرى بطلت الوصية لاستغراق الإجارة مدة ~~الوصية) قال الأذرعي ويظهر أنه لو أجر العين مدة طويلة لا يعيش إليها ~~الموصى له غالبا كان راجعا. PageV03P066 # ( قوله لا إن زرع) قال الناشري: لكن يستثنى ما إذا لم تكن عادتها أن تزرع ~~(قوله قال الأذرعي فالأقرب إلى كلامهم إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع أوصى لزيد بمائة معينة ثم بمائة أخرى معينة] # (قوله ثم بمائة أخرى معينة) أو بمائة صحاح ثم بمائة مكسرة أو بالعكس أو ~~خالف في السكتين أو نحو ذلك. ### | [الباب الرابع في الإيصاء] # (الباب الرابع في الإيصاء) (قوله قال الأذرعي: يظهر أنه يجب على الآباء ~~الوصية إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب يجب الإيصاء على الأطفال ونحوهم إذا علم ~~استيلاء الخونة من أمناء الحكم على الأموال ر (قوله قال: ويصح الإيصاء على ~~الحمل إلخ) أما الوصية على الحمل فتجوز بطريق التبع، وهل يفرد هذا مما ~~يتوقف فيه؛ لأن الأب لم تثبت له الولاية عليه فكيف ينقلها إلى الوصي؟ لكن ~~في تعليق الشيخ أبي حامد ما يقتضي الجواز وهو قضية كلام المحاملي في ~~المجموع والروياني وغيرهما في كتاب الشفعة وهي مسألة مهمة ر وقوله فيجوز ~~بطريق التبع أي ولو حدث بعد الإيصاء. ### | [أركان الوصية] # (تنبيه) وفي قبول الإيصاء التفصيل الآتي في قبول الوديعة. (قوله ولأنه ~~يستدعي فراغا وهو مشغول بخدمة سيده) قال ابن الرفعة: ومن هذه المسألة يفهم ~~منع الإيصاء لمن أجر نفسه في عمل مدة لا يمكنه فيها التصرف بالوصاية قال ~~الأذرعي: والأقرب أنه لا تجوز الوصية لأخرس وإن كانت إشارته مفهمة وفيه نظر ~~فلا يصح الإيصاء للأجير المذكور ويوكل في تلك المدة بثقة يتصرف عنه (قوله ~~والعدالة) أي الظاهرة قال الأذرعي: بقي ما لو كان عدلا ظاهرا فاسقا باطنا ~~هل يحل ms1179 له باطنا قبول الوصية والتصرف إذا غلب على ظنه أداء الأمانة فيها ~~والقيام بحقها، وذلك بأن يكون أمينا في المال حافظا له ولكنه فاسق في دينه ~~أو لا يجوز لعدم الأهلية باطنا، وقد يجره الفسق في دينه إلى الفسق بالخيانة ~~فيه احتمال والأقرب عدم الجواز إلا أن يعلم أنه إذا امتنع استهلك المال ~~فالأقرب الجواز (قوله: وعدم العداوة للطفل) اشتراط عدم العداوة فيما إذا ~~كان المولى عليه سفيها ظاهر أما الطفل والمجنون ففي تصور ذلك في حقه نظر ~~إلا أن يراد عداوة الموصي كما يقال العداوة مع الآباء عداوة مع الأبناء PageV03P067 # ( قوله ثم ذكر أن جماعة حصروا الشروط إلخ) قال في الخادم يرد عليه صورتان ~~إحداهما: الأخرس فإن شهادته لا تقبل وتصح الوصية إليه كما هو ظاهر كلامهم ~~هنا الثانية: لوصي إذا ادعى دينا في التركة ولم يتمكن من إثباته تخرج ~~الوصية من يده مخافة أن يأخذه إلا أن يبرأ ونقله عن العبادي. اه. (قوله ~~ويؤخذ من ذلك ما قاله البلقيني إلخ) قد صرح ابن القطان بمسألة الموت ولو ~~تأهل الجد بعد موت ولده الموصي انقطعت ولاية الوصي. # (قوله ورده الأذرعي إلخ) جزم الدميري بخلاف ما قاله الإسنوي وقوله بخلاف ~~ما قاله الإسنوي أشار إلى تصحيحه (قوله: والتفويض إلى المسلم أرجح في نظر ~~الشرع إلخ) وأيضا فإعراض الموصي عن أهل دينه مؤذن بأنه لم يأتمنهم فكيف ~~يأتمنهم وصيه المسلم فالوجه منعه. وقوله فالوجه منعه أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وظاهر أنه لو كان لمسلم ولد بالغ سفيه ذمي إلخ) ما تفقهه مردود ### | [فرع أموال أيتام أهل الذمة إذا كانت بأيديهم هل على الحاكم الكشف عليهم] # (قوله فرع لو فسق الولي) أو جن أو غمي عليه (قوله؛ لأن ولايتهما شرعية ~~إلخ) وفرق الشيخ عز الدين بأن فسق الأب والجد مانع وفسق غيرهما قاطع (قوله ~~فإذا ارتفعت لم تعد إلا بولاية جديدة) نعم إذا كان في الوصية أنه إذا زال ~~ما يمنعه صار وليا فيشبه العود ر. # (قوله وليس لوصي أن يوصي) شمل ms1180 الأب والجد إذا نصبهما الحاكم في مال من ~~طرأ سفهه (قوله فإن أذن له في الإيصاء عن نفسه أو عن الوصي أو مطلقا) كأن ~~قال: أوص بتركتي عني أو عن نفسك أو أوص بتركتي PageV03P068 # ( قوله كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب إلخ) وهو أوجه مما نقله الشيخان ~~عن البغوي من تصحيح أنه لا يوصي أصلا إلا إذا أذن له الولي أن يوصي عنه س ~~ليس الأمر كما فهمه كابن المقري من كلامهما (قوله ولو لم يضف التركة إلى ~~نفسه لم يصح الإيصاء) قال المصنف في شرح إرشاده: لا يصح الإيصاء حتى يقول ~~أوص عني على الأصح فإن أوصى عن نفسه لم يصح على الأصح كما ذكره في العزيز ~~والروضة. اه. وعبارة الروضة كالعزيز لو أطلق فقال أوص إلى من شئت أو إلى ~~فلان ولم يضف إلى نفسه فهل يحمل على الوصاية عنه حتى يجيء فيه الخلاف أو ~~يقطع بأنه لا يوصي عنه وجهان حكاهما البغوي وقال: الأصح الثاني انتهت. # وقد فهم المصنف من قولهما ولم يضف إلى نفسه أن المراد لم يضف الإيصاء إلى ~~نفسه بقوله عني فبنى على ذلك ما ذكره ومن تأمل ما قبل هذه العبارة من كلام ~~العزيز والروضة ظهر له أن معناها لو أطلق الإيصاء فلم يقيده بإضافة الموصى ~~فيه إلى نفسه كأن يقول أوص بتركتي أو نحو ذلك لا ما فهمه المصنف من تقييده ~~الإيصاء بقوله عني قال في العزيز قبل ذلك لو قال أوص بتركتي إلى من شئت ~~فأوصى بها إلى رجل فطريقان أصحهما أن في صحة الوصاية قولين: أحدهما المنع ~~وهو ظاهر قوله في المختصر قال: وأصحهما عند الغزالي الصحة وهو اختيار أبي ~~إسحاق والقاضي أبي الطيب وابن الصباغ ثم قال والطريق الثاني القطع بالصحة ~~وحمل ما في المختصر على أنه قصد الرد على أبي حنيفة حيث قال: لو أوصى الوصي ~~في أمر نفسه كان وصيه وصيا للموصي فقال: لا يكون كذلك حتى يتعرض لتركة ~~الموصي وأمر أطفاله. # هذا كلام العزيز وهو دليل ms1181 ظاهر على أن معنى قوله: ولم يضف إلى نفسه ما ~~ذكرناه لا ما فهمه المصنف بل محل الخلاف فيما إذا أذن للوصي أن يوصي عن ~~نفسه أما إذا أذن له أن يوصي عن الموصي فيصح قطعا حكاه في البيان عن ابن ~~الصباغ ونقله ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب وابن الصباغ والروياني في ~~كتاب الوكالة أن. # (قوله بأن قال بعه واقض الدين من ثمنه إلخ) وبعه وأخرج كفني من ثمنه تعين ~~فإن اقترض ثمن الكفن واشتراه به لم يكن له بيع العبد لوفاء القرض بل يوفيه ~~من ماله فإن اشترى كفنا ونواه للميت فله البيع للوفاء وإن لم ينو الميت فلا ~~كالاقتراض ولو قال اجعل كفني من هذه الدراهم فله الشراء بعينها أو في الذمة ~~ويقضي منها ولو أوصى بتجهيزه ولم يعين مالا فأراد الوارث بذله من نفسه لم ~~يمنعه الوصي فإن أراد بيع بعض التركة لذلك وأراد الوصي أن يتعاطاه فأيهما ~~أحق وجهان أصحهما أن الوارث أحق به؛ لأنه المالك وهو رشيد ولو قال تقاضوا ~~ديني وكان وارثه غائبا أقام القاضي من يتقاضاه ويحفظه للوارث ولو لم يوص به ~~فهل يمنع القاضي منه أو يلزمه إذا طالت الغيبة وخيف الضياع وجهان أصحهما ~~لزومه # (قوله ويحتمل المنع؛ لأن الغيبة لا تمنع حق الولاية) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب أيضا لو علق الأب الوصاية بموت الجد فالظاهر صحتها فلو أوصى الجد أيضا ~~قدم وصي الأب # (قوله والقبول) وهو على التراخي ما لم يتعين تنفيذ الوصايا قاله الماوردي ~~أو يكون هناك ما تجب المبادرة إليه أو يعرضها الحاكم عليه بعد ثبوتها عنده ~~وكتب أيضا وفي قبول الإيصاء PageV03P069 # التفصيل الآتي في قبول الوديعة (قوله وجهان) ولعل الوجهين في أن ذلك صريح ~~فيها أو كناية (قوله رجح منهما الأذرعي الانعقاد) فهو صريح وقال أبو شكيل: ~~لعل أصحهما عدم الانعقاد وقوله فهو صريح أشار إلى تصحيحه (قوله إلى أن يقدم ~~زيد) أو يفيق من جنونه أو يبلغ (قوله ويكون المراد إن قدم أهلا لذلك) وهو ~~الأقرب ms1182 ع (قوله أو لا وتكون ولايته إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله مغياة بذلك) ~~لو مات قبل قدومه أو إفاقته أو بلوغه استمرت وصاية الوصي ولو قال: أوصيت ~~إلى ولدي إذا بلغا أو إلى زيد ثم إلى ولده المجنون ففي صحة الثانية وجهان: ~~أصحهما إن كان عاقلا عند موت أبيه تبينا صحتها وإلا فلا (قوله والظاهر ~~الثاني) قال الزركشي أنه قضية كلامهم ### | [فرع اقتصر على قوله أوصيت إليك أو أقمتك مقامي في أمر أطفالي ولم يذكر التصرف] # (قوله: فرع أوصى إلى اثنين لم يستقل أحدهما) هل يجوز أن يقارضا واحدا أم ~~لا بد من عاملين يجتمعان على التصرف فيه نظر ظاهر (قوله بل لا بد من ~~اجتماعهما فيه إلخ) ؛ لأنه أناط الأيدي بالاجتماع وقد يكون أحدهما أوثق ~~والآخر أحذق (قوله وقضيته أنه يباح له ذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله فسلم ~~الرافعي) ؛ لأنه المنازع حقيقة إذ هو المنشئ لذلك (قوله قال وفي كلامهم ما ~~هو كالصريح فيما قلته) الأشبه بالجواب عندي في هذا وغيره أن ينزل منع الوصي ~~الاستقلال على ما يظهر بالاجتماع فيه أثر دون ما لم يظهر للاجتماع فيه أثر ~~فيقال اللفظ وإن كان مطلقا أو عاما فهو مقيد أو مخصوص بما ذكرناه من المعنى ~~ولهذا قلنا لا ينتقض الوضوء بلمس المحارم على الأظهر نظرا للمعنى وتنزيلا ~~للفظ عليه وكذا في نظائر ذلك ومثله ما ستعرفه في قول الأصحاب أنه لا يشترط ~~الاشتراك في حفظ المال في التصريح بعدم الاستقلال م ما يدخله الاجتهاد فليس ~~لأحدهما التفرد به وما لم يدخله مما للموصى له تناوله بغير أمر الوصي؛ جاز ~~له التفرد به حكاه صاحب التقريب وجها وغيره جعله قيدا للإطلاق ز (قوله قال ~~الأذرعي في الأخيرة نظر) جوابه أنها في المعنى كالتي قبلها؛ لأن في تثنية ~~الصفة إشعارا بانفراد كل واحد منهما بالصفة (قوله أو لم يقبل الوصاية) أي ~~بأن ردها (قوله أو غاب أو لم يقبل الوصاية) بأن ردها PageV03P070 # ( قوله فيوكلان أو يأذن أحدهما للآخر فيه) قال الأذرعي إذا ms1183 كان وصيان كل ~~منهما مستقل بنص الموصي فلكل الشراء من الآخر استقلالا هكذا أفتيت به وهو ~~ظاهر ولم أره نصا. اه. قال ابن العراقي في تحريره ولذلك أفتيت في وصيين على ~~يتيمين شرط عليهما الاجتماع على التصرف بصحة بيع عقار أحد الطفلين للطفل ~~الآخر بشرط مباشرة أحد الوصيين الإيجاب والآخر القبول فإن ذلك صادر عن ~~رأيهما اه. وما أفتى به الأذرعي رجحه غيره وفي أدب القضاء للإصطخري إذا ~~كانا وصيين فباع أحدهما من الآخر لم يجز قال شيخنا ما أفتى به العراقي ~~ممنوع (قوله: قال العبادي إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل أوصى إلى زيد ثم أوصى إلى عمرو] # (قوله ثم لا يستقل أحدهما بالتصرف) لو فوض أحدهما إلى الآخر وغاب وباع في ~~غيبته بطل أو أناب الغائب عنه أو القاضي وانضم إلى الحاضر جاز التصرف. ### | (فرع) # لو اتفق وكيلان أو وصيان بإعتاق عبد أو وقفه أو غير ذلك على أن ~~يقول أحدهما مثلا: هذا ويقول الآخر حر لا أستحضر فيها نقلا قاله في الكواكب ~~الدرية بعد إيراده أنه لا يشترط صدور الكلام من ناطق واحد على الصحيح. قال ~~ابن مالك في شرح التسهيل: كل واحد من المصطلحين إنما اقتصر على كلمة واحدة ~~اتكالا على نطق الآخر بالأخرى فمعناها مستحضر في ذهنه فكل واحد من ~~المصطلحين متكلم بكلام، كما يكون قول القائل لقوم رأوا شبحا: زيد أي المرئي ~~زيد. اه. وقال المرادي إن صدور الكلام من ناطقين غير متصور؛ لأن الكلام ~~مشتمل على الإسناد وهو لا يتصور إلا من واحد وكل واحد من المصطلحين يتكلم ~~بكلام كما أجاب به ابن مالك قال شيخنا الذي يظهر أنه لا يكفي فيما تقدم نطق ~~أحدهما بهذا والآخر بحر أو نحوه وإن كان اصطلاح النجاة يقتضي أنه كلام ~~فاصطلاح الفقهاء لا يلازم اصطلاح النجاة دائما كاتبه. # (قوله ولو قيل زيد وحده استقل) قال شيخنا الظاهر أنه المعتمد؛ لأنه ~~المنقول والنظر لا يدفعه وكان وجهه أن المضموم إليه هو الوصي فإن لم يقبل ~~أقام الحاكم غيره ms1184 وإن لم يقبل المضموم الذي هو المشرف استقل هو وكأنه بعدم ~~قبوله تبين أن ضمه كلا ضم. ### | (فرع) # أوصى إلى الله تعالى وإلى زيد أو لله ولزيد أو لله ثم لزيد فالصواب ~~أن الوصاية إلى زيد في الأحوال كلها وذكر - الله تعالى - للتبرك؛ لأنه ~~المستعان في كل شيء ### | [فرع اختلف الوصيان في التصرف] # (قوله: إن لم تتعين عليه إلخ) يأتي مثله في رجوع الموصي ويجري مثله في ~~الوكيل والشريك والمقارض PageV03P071 # ( قوله ولم يغلب على ظنه إلخ) ولم يكن مستأجرا ويمكن تصوير كونه مستأجرا ~~بما إذا استأجره القاضي على الاستمرار في الوصية لمصلحة رآها أو استأجره ~~الموصي على عمل لنفسه في حياته ولطفله بعد موته (قوله وإلا فليس له ذلك) ~~قال ابن عبد السلام وينبغي أن لا ينفذ عزله (قوله والأوجه الأول) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله فيظهر أنه لا يجوز له عزله) أشار إلى تصحيحه. # (قوله والمصنف جعل ما عدا الدين مغايرا له) هو في كلامه من عطف الخاص على ~~العام. ### | [فرع يقبل قول الوصي بيمينه إذا نازعه الولد في دعوى التلف والإنفاق] # (قوله: فرع يقبل قول الوصي إلخ) أفتى ابن الصلاح بأنه لو فرض الحاكم لطفل ~~قدرا معلوما لنفقته وكسوته وأذن لحاضنه إما أباه أو أمه أو وصيه أو قيم ~~الحاكم في استدانة ذلك وصرفه عليه أو في إنفاقه عليه من ماله ثم يرجع به في ~~مال الصغير فإذا حضر وادعى أنه فعل ذلك وطلب الرجوع في مال الصغير حلفه ~~الحاكم وجوبا على ما ذكره من موجب استحقاقه الرجوع واستحقاقه فإنه حكم على ~~الصغير. اه. قال الأذرعي وهو حسن واضح، وقوله أفتى ابن الصلاح إلخ أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: بعد كماله) أفاد به أن دعواه بعد رشده وشمل قوله الولد بعد ~~كماله ما إذا كان نقصه لصغر أو جنون أو سفه (قوله في دعوى التلف بالغصب ~~والسرقة) ر أشار به إلى التفصيل المذكور في المودع (قوله؛ لأن الأصل عدم ~~الرد إلخ) ولأنه لم يأتمنه وإنما جعل المال في يده بغير ms1185 اختياره وخالف ~~الإنفاق بأنه يعسر إقامة البينة عليه وأيضا هو مستند إلى حالة الحجر بخلاف ~~الرد. # (قوله ولا في بيعه لحاجة أو غبطة أو تركه الشفعة من غير غبطة) قال ~~الناشري فلو كانت الأم وصية فبلغ ونازعها فمقتضى كلام الرافعي قبول قولها ~~لوفور شفقتها فكذا من في معناها كآبائها، ويسجل الحاكم بقول الأب؛ لأنه غير ~~متهم ولا يسجل بقول الوصي اه. والأم غير متهمة فهذا يدل على أنها مستثناة ~~من الأوصياء، وقال: والذي بعد إيراده لذلك وأقول وسقوط ولايتها من غير نصب ~~اتهام من الشرع فلا تزيد على الأوصياء أقول تقديم الأم على الأب في الحضانة ~~يدل على زيادة شفقتها على الأب ولعل سقوط ولايتها لنقصها بالأنوثة كالقضاء ~~لا لنقصان شفقتها (قوله: فقال القمولي إنه كالوصي) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~والذي يظهر لي الآن إلخ) فيه نظر إذ لا يقبل قوله بعد العزل أنه حكم بكذا ~~بخلاف ما قبل العزل، والتفصيل منقول عن الفروق للجويني لكن في دفع المال أب PageV03P072 ### | [فصل يدفع الوصي للمبذر نفقة يوم بيوم أو نفقة أسبوع بأسبوع] # ( قوله: فيلبسه ما يدفع عنه ضرر البرد إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل لا يزوج الوصي الطفل وإن أوصي له بذلك] # (قوله ولا يبايعه) لا يجوز له أن يبيع من والده وولده كالوكيل سواء قاله ~~القاضي الطبري. قال شيخنا: علم من قوله كالوكيل أن الراجح أن له أن يبيع من ~~أبيه وابنه المستقل فلعل المنع على أحد الوجهين. ### | (فرع) # في فتاوى ابن الصلاح لو كان في يد رجل مال يتيم وليس هو بوصي وخاف ~~من تسليمه إلى ولي الأمر ضياعه أنه يجوز له النظر في أمر الطفل والتصرف ~~عليه بالتجارة والإنفاق للضرورة، وقوله في فتاوى ابن الصلاح إلخ أشار إلى ~~تصحيحه. ### | [فصل في مسائل منثورة في الإيصاء] # (قوله فيما لم تجر العادة بمباشرته لمثله) لا فيما جرت عادته بمباشرة ~~مثله قال البلقيني: إنه غير معمول به من جهة النقل والمعنى أما النقل فقال ~~الماوردي: الضرب الثاني أن يكون تصرفه بغير ms1186 إذن من ينوب عنه كالوصي وولي ~~اليتيم وأبي الطفل فيجوز أن يوكل من نفسه إن شاء وعن اليتيم إن شاء فكلا ~~الأمرين جائز، وحكاه النووي عنه في الوكالة وقال في جوازه عن الطفل نظر ولم ~~يتعقبه في إطلاق التوكيل من الوصي ومن المنقول ما ذكره الإمام والنووي ~~وأصله في مسألة الوصيين وهو وليس المراد أن يجتمعا على صيغة لعقد بل المراد ~~أن يصدر عن رأيهما فيعقد أحدهما بإذن الآخر أو غيرهما بإذنهما، ومن المنقول ~~أيضا قول الماوردي: إن ولاية الوصي كولاية الأب إلا في ثلاثة أشياء: تولي ~~طرفي البيع والوصاية والتزويج. ولم يذكر التوكيل فدل على جوازه مطلقا. # وقد صرح بمقتضى ما قاله الماوردي غيره قال الإمام: إذا وكل الوصي المطلق ~~في حياته وكيلا صالحا موثوقا به فهو جائز فإن العرف يقتضي اقتضاء ظاهرا ~~تجويز ذلك وهذا كما أن العامل في القراض يوكل ويستنيب في تفصيل تصرفاته ولا ~~ينصب مقارضا وعلى ذلك جرى الغزالي. وأما المعنى فهو استقلاله بالتصرف ~~(قوله: أي أن يوكل فيما لم تجر العادة بمباشرته لمثله كالوكيل) لكن عبارة ~~المصنف أعم وقال شيخنا: المعتمد ما في المتن (قوله: قال الأذرعي أشبههما ~~الثاني) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الصحيح عدم بطلان البيع كما لو مات أحد ~~المتعاقدين أو جن غ. # (قوله: ولو مسافرا) أي في البر. # (قوله: ولو قال أوصيت إلى الله وإلى زيد إلخ) سيأتي في أركان الطلاق عن ~~البوشنجي في قوله: أمر زوجتي بيد الله وبيدك إن أراد أنه لا يستقل بالطلاق ~~قبل، وإن أراد أن الأمور كلها بيد الله - تعالى - وأنه جعل لذلك الرجل ما ~~جعله الله له قبل واستقل ومقتضاه هنا وجوب استفساره قبل الموت فإن تعذر ~~ففيه نظر والقياس حمله على التبرك لظهور المراد حملا للفظ على التصحيح. PageV03P073 # ( قوله ترجيح القول الأول) هو الأصح. # (قوله: فله تخليصه بشيء منه) قال الأزرق: ويفهم منه أن له أن يؤجر أعيانه ~~بدون أجرة المثل إذا أدى عدم ذلك إلى تعطيل المنافع (قوله ويجب أن يتحرى في ms1187 ~~أقل ما يمكن إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: والظاهر تصديقه) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: قول ابن عبد السلام إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والأوجه التسوية ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | (فرع) # لو جعل الموصي للوصي أو المشرف عليه جعلا فهو من الثلث وليس للقاضي ~~عزله بمتبرع بالعمل. ### | (فرع) # لو قال الموصي: فرق ثلثي لم يعط نفسه وإن أذن له ولا أصله وفرعه ~~ولا من يخاف منه أو يستصلحه وإن قال له ضع ثلثي حيث شئت لم يأخذ لنفسه ولا ~~لعبده وله إعطاء أصله وفرعه # (كتاب الوديعة) . # (قوله: من ودع الشيء إلخ) مادة ودع تدور على ثلاثة معان استقر وترك وترفه ~~والكل موجود هنا لاستقرارها عند المودع وتركها عنده وعدم استعمالها (قوله: ~~وهي توكيل بالحفظ) علم منه أنه لا يجوز استيداع المحرم صيدا صرح به القاضي ~~الحسين هناك وكذا يمتنع استيداع المصحف وكتب العلم عند الكافر ر وقوله: صرح ~~به القاضي أشار إلى تصحيحه. # (قوله واجب عليه عند عدم غيره) وخاف إن لم يقبل هلكت (قوله: كأداء ~~الشهادة) المتجه أن قبولها من الذمي والمعاهد كقبولها من المسلم عر ومقتضاه ~~أن يكون فرض كفاية عن الجماعة المفروضة على كل منهم ويجيء فيه الخلاف ~~المذكور في نظيره من أداء الشهادة وغيرها لئلا يؤدي التواكل إلى ضياعها غ ~~(قوله: وقضيته أن له أن يأخذ أجرة الحفظ إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وحرام ~~على العاجز عن حفظها) يشمل من وثق بأمانة نفسه وكتب أيضا فلو أخذها وأحرزها ~~فهل تكون مضمونة عليه بمجرد الأخذ لعدم أهليته وتغريره أو لا يضمن إلا ~~بالتفريط كغيره. فيه نظر وعدم الضمان أقرب؛ لأن المالك رضي بيده قاله ~~الأذرعي (قوله: قال ابن الرفعة) وابن يونس (قوله: ومحله إذا لم يعلم المالك ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله وإلا فلا تحريم) قال الإسنوي: وهو ظاهر (قوله: أما على المالك ~~فلإضاعته ماله) ليست هذه المسألة منه PageV03P074 # ( قوله والثاني يكره) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه جزم في أصل المنهاج) ما ~~جزم به من الكراهة هو الظاهر ms1188 لأجل الشك في حصول المفسدة (قوله: قال ابن ~~الرفعة: ويظهر أن هذا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: أما ما فيه اختصاص إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل في أركان الإيداع] # (قوله كأودعتك) أما الأخرس فتكفي إشارته المفهمة والكتابة منه ومن الناطق ~~كالبيع (قوله: والقبول ولو بالقبض) لو قال: أعطني هذا وديعة فدفعه وهو ساكت ~~فينبغي أن يكون وديعة فالشرط وجود اللفظ من أحد الجانبين والفعل من الآخر ~~للعلم بحصول المقصود بذلك (قوله: قاله البغوي إلخ) هو داخل في قول المصنف ~~والقبول وجزم به صاحب الأنوار ويشبه أن يكون المعتبر اللفظ من أحدهما ~~والفعل من الآخر حتى لو قال: أعطني هذا لأحفظه أو أودعنيه كي لا يضيع ونحوه ~~فدفعه إليه كفى لحصول المقصود كما في العارية ر غ. ### | [فصل وديع الصبي والمجنون والعبد ضامن لوديعتهم] # (قوله: ولا يزول ضمانه إلا بردها إلى مالك أمرهم) أو إتلاف مالكها إياها ~~بلا تسليط من المودع؛ لأن فعله لا يمكن إحباطه وتضمينه مال نفسه محال فتضمن ~~البراءة. قال شيخنا: لا يقال قياس نظائره أن تسليط المميز غير الأعجمي لا ~~أثر له وحينئذ فالمدار على إتلافه مال نفسه ولا ضمان على المودع بحال؛ لأنا ~~نقول قد سبق ضمان المودع بوضع يده وكان القياس ضمانه في سائر أحواله غير ~~أنه سقط عنه الضمان في حالة مباشرة المالك العارية عن تسليط، وأما في حالة ~~تسليطه فضعفت المباشرة مع ضمان اليد كاتبه (قوله: فلو خشي ضياعها فأخذها ~~إلخ) قال الغزي: الظاهر أنه لو علم أنها لغيره وأنه تعدى بأخذها فلا يأخذها ~~كما لا يأخذ من الغاصب للرد على المال (قوله: والتصريح بالترجيح فيها من ~~زيادته) وبه جزم في الأنوار (قوله: لا بالتقصير) وإن قال الجرجاني إن العبد ~~يضمنها بالتفريط (قوله: والسفيه كالصبي) لو طرأ سفه رشيد ولم يتصل به حجر ~~حاكم فهل يبنى إيداعه والإيداع منه على الخلاف في تصرفاته أو أنه PageV03P075 # كالمحجور أو كالرشيد قال الأذرعي لم أر فيه شيئا، والظاهر أن هذا فيما ~~إذا أودعه المطلق التصرف ماله ms1189 فإن كانت لغيره دخلت في ضمانه بالاستيلاء ~~بمجرده كما لو أودعه صبي أو مجنون أو سفيه محجور أو غاصب أو نحوه ### | [ولد الوديعة كأمه] # (قوله: الأول الجواز) العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر ~~امتنع وصارت لازمة ولهذا قال النووي للموصي عزل نفسه إلا أن يتعين عليه أو ~~يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض أو غيره قلت: ويجري مثله في ~~الشريك والمقارض (قوله: والجحود المضمن) وبكل فعل مضمن وبالإقرار به لآخر ~~(قوله: ولو عزل نفسه إلخ) يشبه تقييده بحالة لا يلزمه فيها القبول وإلا حرم ~~الرد كما أشار إليه ابن الرفعة ر غ وسيأتي أن المراد به التخلية. # (قوله: الثاني الأمانة) ؛ لأن الله تعالى سماها أمانة والضمان ينافيه ~~وسواء أكانت بجعل أم بغيره كالوكالة وكتب أيضا علم من قوله الأمانة أنه لو ~~أودعها بشرط أن تكون مضمونة عليه لم يصح وكذا على أنه إذا تعدى وفرط لا ~~ضمان عليه؛ لأنه إبراء عما لم يجب فلو فرط ضمن وهذا في صحيح الوديعة ~~وفاسدها. وفي الكافي لو أودعه دابة وأذن له في ركوبها أو ثوبا وأذن له في ~~لبسه فهذا إيداع فاسد؛ لأنه شرط يخالف قضية الإيداع فلو ركب أو لبس صارت ~~عارية فاسدة فلو أنها تلفت قبل الركوب واللبس لم يضمن كما لا يضمن في صحيح ~~الإيداع أو بعده ضمن كما في صحيح العارية (قوله وله أسباب) تزيد جزئياتها ~~على ستين صورة (قوله: واستثنى السبكي وغيره إلخ) الاستثناء مردود (قوله ~~وصرح الفوراني بالمنع) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع يجب رد الوديعة إلى المالك أو وكيله عند خوف عليها] # (قوله: إلى المالك أو وكيله) مثله ولي من حجر عليه لجنون أو سفه طرأ غ ~~(قوله: ثم إن تعذر وصوله إليها) أي لغيبة أو حبس أو نحوه (قوله: ردها إلى ~~القاضي) أي الأمين أما غيره فكالعدم كما صرح به الأصحاب غ وجزم به في ~~الأنوار وكتب أيضا ذكروا في عدل الرهن إذا أراد دفعه إلى الحاكم أو أمينه ~~عند غيبة ms1190 الراهن من غير عذر أنه ينظر فإن كانت غيبة الراهن ووكيله طويلة ~~وهي مسافة القصر فإن الحاكم يقبضه عنهما ولا يلجئه إلى حفظه فإن لم يكن ~~حاكما أودعه أمينا وإن قصرت المسافة فكما لو كانا حاضرين قال ابن الرفعة: ~~وهذا بعينه يتجه جريانه هنا إذ لا يظهر بينهما فرق: قال الزركشي كالأذرعي: ~~يفرق بأن للحاكم مدخلا في الرهن بخلاف الوديعة (قوله: قال الماوردي ويلزمه ~~الإشهاد على نفسه بقبضها) الأصح أنه لا يلزمه (قوله: ولا يلزمه قبول الدين ~~إلخ) قال الفارقي: محله إذا كان المديون ثقة مليا وإلا فعلى الحاكم قبضه ~~بلا خلاف. # (قوله: أوجههما اللزوم) قيل: هو الأصح؛ لأنه قد ينكر وأصحهما عدم اللزوم ~~(قوله: ضمن لعدوله عن الأقوى) وجه ضمانه بردها إلى الأمين مع إمكان ردها ~~إلى القاضي أن أمانته قطعية فإنه لا يولى حتى تعرف عدالته ظاهرا وباطنا ~~وعدالة غيره من طريق الظاهر فأشبه عدول الحاكم عن النص إلى الاجتهاد ولأن ~~الحاكم يحفظها بولايته على مالكها الغائب PageV03P076 # ( قوله: لا إن أعلم بها أمينا) قال الزركشي: لو حمل إطلاق الأمين على من له ~~التسليم عند إرادة السفر من وكيل أو حاكم وأمين على الترتيب السابق لكان ~~أحسن وبه صرح صاحب التنويه (قوله ساكنا إلخ) قال في الروضة وجعل الإمام في ~~معنى السكنى أن يرقبها من الجوانب أو من فوق كالحارس ونقل ابن الرفعة كلام ~~النهاية إلى وجه يخالفه ولهذا قال الأذرعي: كان الرافعي سقط من أصله سطر أو ~~زل نظره وقرر أن المعتمد كون يده على ذلك الموضع والظاهر الاكتفاء في ~~الأمين بالعدالة الظاهرة ولعل تعبيرهم بالأمانة دون العدالة لذلك وصرح ~~السبكي بأن المراد بالأمين مستور العدالة وقوله وجعل الإمام في معنى السكنى ~~أن يرقبها أشار إلى تصحيحه. # وقوله ونقل ابن الرفعة كلام النهاية إلخ قال ابن الرفعة والذي رأيته في ~~النهاية أن بعض الأئمة أطلق الاكتفاء باطلاع الأمين مع كون الموضع حرزا ~~وحكى عن أئمة العراق اعتبار سكنى الدار واستحسنه ثم قال: ولست أرى ذلك ~~خلافا بين الطرق ms1191 والاطلاع الذي ذكره غير العراقيين محمول على ما ذكره غير ~~العراقيين ولكنهم بينوه وفصلوه وإن كانت الدار خالية والمطلع لا يدخلها ~~ولكنه يرعاها من فوق رعاية الحارس أو من الجوانب فلا يكاد يصل إلى الغرض ~~وإن أحاطت بالدار حياطته وعمها من الجوانب رعايته فهذه اليد التي تليق ~~الوديعة وهي التي عناها العراقيون اه. # (قوله: فيضمن المقيم بالسفر بها) حتى لو تلفت بسبب آخر ضمنها وظاهر كلام ~~الجمهور أن سفره بها مضمن سواء أكان لحملها مؤنة أم لا. ### | (فرع) # لو أمره بإيداع أمين ولم يعينه ففعل صدق الأمين في التلف والمالك ~~في عدم ردها إليه فإذا عاد من سفره فله استردادها وهل يلزمه الإذن للأمين ~~في نقلها إذا خاف المكان أم لا وجهان: فعلى الثاني لو نقلها عند حدوثه فهل ~~يضمن وجهان: أصحهما عدم لزومه وعدم الضمان (قوله على الترتيب) متعلق بقوله ~~من ذكرناه كما أشار إليه بالتصبيب (قوله إلا إن دلت قرينة إلخ) كأن يكون ~~عند الإيداع قد قارب بلده ودلت قرينة الحال على أن المراد إحرازها فيه # (قوله: الثالث ترك الإيصاء بها) قيده ابن الرفعة بما إذا لم يكن الوديعة ~~بينة باقية؛ لأنها كالوصية اه. ويلتحق بالمرض المخوف ما في معناه مما سبق ~~من الطلق والأسر والطاعون وغيره (قوله: إن تمكن من الرد إلخ) أما إذا لم ~~يتمكن من ذلك كأن مات فجأة أو قتل غيلة فلا ضمان إذ لا تقصير منه وسائر ~~الأمناء كالمودع في هذا الحكم (قوله: ثم إن عجز عن الرد إليهما) شمل ما لو ~~كان مالكها بالبلد ولكنه محبوس لا يصل إليه (قوله: ثم إلى أمين) استثنى ~~بعضهم من الترتيب المذكور من حضره الموت فيجوز له أن يوصي بها وإن كان ~~صاحبها أو وكيله والحاكم حاضرا يعني في البلد (قوله: ومحل الضمان بغير ~~إيصاء وإيداع إذا تلفت الوديعة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال الإسنوي ~~إلخ) وبالجملة الوجه أنه إنما يضمن بالموت كما صرح به الإمام وغيره وعبارة ~~الإمام في النهاية: وإذا ترك الإيصاء أو ms1192 أوصى إلى فاسق فإذا تلفت الوديعة ~~بعد موته وجب الضمان في تركته من جهة أنه بإعراضه وتركه الدلالة على ~~الوديعة مع ظهور شواهد الموت بعد مضيعا للوديعة والتضييع من أسباب الضمان، ~~وإن كانت الوديعة تلفت في حياته فهي على حكم الأمانة فترك الإيصاء لا يثبت ~~ضمانا فإن فائدة الإيصاء الدلالة على الوديعة الباقية حتى لا تضيع. اه. س ~~وقوله: كما صرح به الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه PageV03P077 # ( قوله ويؤيده ما سيأتي في أول السبب الرابع) الفرق بينهما واضح (قوله: ولم ~~يوجد مال اليتيم) قال شيخنا: أي أو الوديعة (قوله: قال ابن الصلاح) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: وظاهر أن الكلام في القاضي الأمين) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: وظاهر كما قال الأذرعي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو قتل غيلة) ~~بالكسر الاغتيال (قوله : والوصية هنا الإعلام بها إلخ) لا أن يسلمها للوصي ~~ليردها فإنه في حكم الإيداع (قوله: ومع وجوب الإشهاد عليه إلخ) هذا بناء ~~على ما رجحه الشارح فيما مر من لزوم الإشهاد والأصح عدم لزومه. وإن قال في ~~المهمات أنه لا بد منه كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به في الكفاية. ### | [فصل نقل الوديعة من حرز إلى مثله] # (قوله: أو فوقه المفهوم بالأولى) ليس هذا مفهوم كلام المصنف وإنما مفهومه ~~أنه إذا كانت بينهما مسافة تسمى سفرا أو كان فيها خوف ضمن (قوله: ولا خوف) ~~أي فيها (قوله لا إلى حرز دونه) جعل الإمام هذا فيما إذا عين له حرزا ولم ~~يصرح بالنهي عن النقل منه غ وكتب أيضا لو نقلها إلى محله أو دار هي حرز ~~مثلها من أحرز منها لم يضمن عند جمهور العراقيين ونقل ابن الرفعة فيه ~~الاتفاق، وقال الأذرعي: هو الصحيح ونسب للشيخين الجزم بخلافه، وكأنه أخذه ~~من كلامهما في المحرر والمنهاج وفي الروضة، وأصلها في السبب الرابع، وقد ~~أطلقا في السبب الثامن الجزم بعدم الضمان بالنقل إلى حرز مثلها من أحرز ~~منه، وقوله لم يضمن عند جمهور العراقيين أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقد ms1193 ~~أطلقا في السبب الثامن الجزم بعدم الضمان. # (قوله: وترجيح التقسيط من زيادته) كصاحب الأنوار (قوله: والأوجه مقابله) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الزركشي فيشبه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~وقيده بعلم الوديع بالحال) إن أراد بالتقييد استقرار الضمان عليه فواضح ~~وإلا فلا فرق PageV03P078 # ( قوله: يعصي بطاعته وإن منعه لعلة إلخ) السقي في ذلك كالعلف قال الأذرعي ~~وما ذكره في العلف يجب فرضه في الحضر حيث يعتاد أما أهل البادية ونحوهم ممن ~~لا يعتاد سوى الرعي فهو في حقهم كالعلف في حق غيرهم نعم لو فقد الكلأ أو ~~الماء بمكانه وعجز عن ردها إلى من ذكر فالظاهر أن عليه النجعة بها لحرمة ~~الروح وهذا إذا كانت تعلف فلو كانت راعية فالظاهر كما قاله الزركشي وجوب ~~رعيها مع ثقة فلو أنفق عليها لم يرجع ولم يذكروه وقوله فالظاهر أن عليه ~~النجعة أشار إلى تصحيحه (قوله وإن منعه لعلة الغير إلخ) كذا أطلقاه وينبغي ~~أن يقيد الضمان بما إذا علم بعلتها فس وإذا أمره بعلفها فهل يحتاج إلى ~~تقدير أو يحمل على العرف وجهان: الأقرب إلى إطلاق المعظم الثاني غ (قوله: ~~ولو من الحاكم) فتعذر الحاكم أنفق عليه من ماله قدر الولاء لهلك أو نقص فإن ~~كان به سمن معتدل فهل يطعمه قدرا يبقى كذلك وجهان: أوجههما أنه يطعمه ما ~~يحفظ سمنه المذكور ويشهد أنه أنفقه ليرجع. # (قوله: صحح منها الأذرعي) أي والزركشي. وقوله الثاني أصحهما أولهما ~~كالصوف ونحوه (قوله: قال: والظاهر أن محل الوجهين فيما لا تشرب بعروقها) ~~أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع يجب على الوديع نشر الصوف ونحوه ولبسه] # (قوله: فرع يجب نشر الصوف ونحوه) لو أودع عند آخر طعاما ثم خاف المودع ~~على الطعام السوس وجب عليه أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليأمره ببيعه أو يقرضه ~~إياه فإن لم يفعل حتى هلك الطعام ضمنه لتفريطه في سبب حفظه (قوله: ولبسه إن ~~احتاج) قال الناشري: مراده أنه يرتدي به أما استعماله عند النوم فلا وقوله: ~~قال الناشري إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ms1194: فالظاهر أنه يلبسه من يليق به إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه. # (قوله: والانتفاع بالركوب وغيره مضمن إلخ) شمل ما لو دفع إليه ثوبا وقال ~~له حرقه أو ألقه في البحر فاستعمله ثم فعل ما أمره به لدخوله في ضمانه ~~بالاستعمال والتحريق أو الإلقاء في البحر لا يخرجه من ضمانه وتلزمه أيضا ~~أجرة استعماله (قوله: فالظاهر أنه يجوز) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأن ~~إخراجها بهذا القصد خيانة) شرط الفعل المضمن مع النية أن يكون مقصودا فلا ~~يضمن بالنية مع الفعل غير المقصود في الأصح كما لو كانت في صندوق غير مقفل ~~فرفع رأسه لأخذها ثم تركه قال الزركشي: يفهم أنه إذا أخذها يضمن من حين نية ~~الأخذ فإذا نوى يوم الخميس وأخذ يوم الجمعة يضمن من يوم الخميس وفيه نظر ~~(قوله: ولو بعد طلب المالك) كأن نوى أن لا يدفعها له بعد طلبه لها (قوله: ~~وقضية قوله ضمن أنه يضمن الصندوق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأنه لم يقصد ~~الخيانة فيهما) قال الفتي: فكان المصنف فهم من هذه العلة أن عدم ضمانها أصح ~~فأسقطها لتكون مأخوذة من اقتصاره على ضمان فتح قفله أو فض ختمه لا ظرفهما PageV03P079 # ( قوله جزم صاحب الأنوار بالثاني) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع خان في الوديعة بسبب من أسباب التقصير ثم رجع عن الخيانة] # (قوله كما لو رد السارق المسروق إلخ) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «على ~~اليد ما أخذت حتى تؤديه» ويده بتعديه قد أخذت الوديعة وكما لو جحدها ثم ~~اعترف بها (قوله: لأن التضمين حق المالك وقد أسقطه) لكن قد تقدم في كتاب ~~الرهن أن من يده يد ضمان كالغاصب إذا أبرأه مالك العين من الضمان والعين ~~باقية في يده لم يبرأ أو يفرق بينهما بأن يد المودع يد أمانة والضمان عارض ~~وبالإبراء رجعت إلى أصلها بخلاف يد الغاصب ونحوه وخرج بالمالك ولي المحجور ~~عليه ونحوه وكتب أيضا قال الأذرعي: إن هذا الاستئمان إنما هو للمالك خاصة ~~لا للولي والوكيل ونحوهما بل لا يجوز لهم ذلك ولو ms1195 فعلوه لم يعد أمينا قطعا ### | [فرع قال له خذه يوما وديعة ويوما غير وديعة] # (قوله: خلطها فلم تتميز ضمن) حتى لو خلط حنطة بشعير مثلا ضمن. قال ~~الزركشي: ليس الضابط التميز بل سهولته حتى لو خلط حنطة بشعير مثلا كان ~~مضمنا فيما يظهر (قوله: نعم إن خلطها سهوا فلا ضمان إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: إلا أن يحصل نقص بالخلط فيضمن) أي النقص (قوله: ثم إن لم يتميز ضمن ~~الجميع لخلط الوديعة بمال نفسه) الفرق بينه وبين خلط الغاصب المغصوب بمثله ~~من وجهين: أحدهما الاستيلاء على جهة التعدي. والآخر الإمساك لنفسه فغلظ ~~عليه بانتقال الحق إلى ذمته والمودع لم يوجد منه الاستيلاء على المال ~~عدوانا فإنه قبضه بإذن صاحبه ولا وجد منه الإمساك لنفسه (قوله: فلو رده ~~بعينه لم يضمن سواء) قال شيخنا: علم من ذلك أنه لا فرق بين أن يتميز أو لا ~~أما مسألة ضمان نصف درهم فيما لو رده بعينه وكانت الدراهم عشرة مثلا وتلف ~~نصفها فوجهه أنه يحتمل سلامة الدرهم أو تلفه فضمناه نصف درهم؛ إذ هو المحقق # (قوله: وكذا لو سرق في الصحراء) المراد بالصحراء هنا غير الدار حتى لو ~~كان خارج الباب فهو كالصحراء (قوله: كان يرقد فيه) أي عادة PageV03P080 # ( قوله أو تلفت بغصب فلا) شمل ما إذا نهاه عن إمساكها بيده (قوله وإن جعلها ~~في جيبه لم يضمن إلخ) هل المراد بالجيب فتحة القميص كما ذكره الجوهري وغيره ~~من أهل اللغة ويوافقه كلام الأصحاب في ستر العورة في الصلاة وهو معتاد عند ~~المغاربة أو الجيب المعتاد لم يصرحوا به. قال ابن الملقن: والظاهر أن ~~المراد الثاني قال: وبعضهم يجعل عند طوقه فتحة نازلة كالخريطة فيحتمل أن ~~يكون المراد أيضا. قال شيخنا: هذا شامل لكل منهما والذي في الطوق أحرز. # (قوله: مأخوذ من طر الثوب بضم الطاء إلخ) وأما طر بالفتح فمعناه نبت يقال ~~طر الشارب أي نبت (قوله: أو من داخله فبالعكس) لو كان عليه قميصان فربطها ~~في التحتاني منهما فيظهر أنه لا ms1196 يضمن سواء ربط داخل الكم أم خارجه لانتفاء ~~المعنى الذي ذكروه ر (قوله: وفرق غيره بأن الربط إلخ) وجهات الربط مختلفة ~~وجهات البيت مستوية فإن فرض اختلافها في البناء أو القرب من الشارع ونحوه ~~فقد يقال يختلف الحكم، وبهذا فرق ابن الرفعة ثم قال: والحق أن استشكال ~~الرافعي على وجهه؛ لأن الربط في الكم حرز كيف كان ولا يجب الحفظ في الأحرز ~~س (قوله: وإن كان لفظ الربط يشمل المحكم وغيره إلخ) وقوله: اربط مطلق لا ~~عام ولفظ البيت عام (قوله: لزمه الذهاب بها فورا إلخ) قال السبكي: ينبغي أن ~~يرجع فيه إلى العرف وهو يختلف باختلاف نفاسة الوديعة وطول التأخير وضدهما ~~اه. وهذا عند الإطلاق، فأما لو قال أحرزها الآن في البيت فأخذ ضمن مطلقا. # (قوله: فإن أخر بلا مانع ضمن) وقال الشيخ أبو حامد: إن تركها في دكانه ~~وهو حرز مثلها إلى أن يرجع إلى داره بالعشي لم يضمن؛ لأنه مثل البيت في ~~الحرز. قلت ولعل هذا مادة تفصيل الفارقي وابن أبي عصرون حيث قالا: إن كان ~~من عادته القعود في السوق إلى وقت معلوم لاشتغاله بتجارة ونحوها فأخرها إلى ~~ذلك الوقت لم يضمن وإن لم تجر عادته بالقعود ولا له وقت معلوم في المضي إلى ~~البيت ضمن مطلقا. قال الأذرعي وما قالوه حسن متجه من جهة الفقه لكن المنقول ~~في الشامل وحلية الروياني وغيرهما عن النص من غير مخالفة يرده فافهم. ~~قالوا: لو قال له وهو في حانوته احملها إلى بيتك لزمه أن يقوم في الحال ~~ويحملها إليه، فلو تركها في حانوته ولم يحملها إلى البيت مع الإمكان ضمن، ~~وقال سليم في المجرد: إن حملها من ساعته فهلكت في الطريق لم يضمن وإن تشاغل ~~عنها ولم يحملها من ساعته ثم حملها فهلكت في طريقه ضمن (قوله: قال الأذرعي ~~ويجب تقييده إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويشبه أن يكون الرجوع فيه إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه PageV03P081 # ( قوله وإن سرقت منه فكذلك) ينبغي أن لا يضمن إذا سرق ما فيها ms1197 في وقت واحد ~~ع وذكر في الأنوار معهما الغصب منه لكن ظاهر كلام الشيخين اعتماد إلحاقه ~~بالموت وكلام الأنوار فيما إذا كان سبب الغصب النقل وكلام الشيخين في خلافه ~~(قوله: فلو عبر بدله كأصله بالواو كان أولى) عبر بلكن دفعا لتوهم أنه يضمن ~~بالنقل للمخالفة ### | [فرع عين المالك لها ظرفا من ظروفه فنقلها الوديع منه إلى غيره منها] # (قوله ويؤخذ من تعليله أن ما قاله جرى على الغالب) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~قال الأذرعي لكن لو هلك للمخالفة ضمن) أشار إلى تصحيحه (قوله قال وقضية ما ~~قاله إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله بخلاف ما لو وضعها في غيرها إلخ) يجب ~~تقيده بمن لا يقصد به الاستعمال وبمن لم يعتد اللبس في غيره كما يفعله كثير ~~من العامة (قوله وقضية تصديقه في دعواه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~والخنثى يحتمل إلحاقه بالرجل) أشار إلى تصحيحه. # (قوله؛ لأن الوديع مأمور بحفظها في حرز مثلها) وهو أن يقطع السارق بسرقته ~~منه PageV03P082 # ( قوله أو وضعه لها في غير حرز مثلها) لو جرت العادة بربط الدابة في الدار ~~فربطها الوديع في حريمها بمرآه ومسمعه ففي ضمانها وجهان أرجحهما عدم ضمانه ~~لعدم تفريطه (قوله وعين له موضعها) أشار إلى تصحيحه (قوله وبخلاف ما إذا ~~ضاعت بغير ذلك) قال في الذخائر إذا دل سارقا على الوديعة ضمن إذا أخذها ~~السارق فإن ضاعت بغير السرقة قال أصحابنا تكون الدلالة كنية الخيانة وفيه ~~وجهان. اه.: وأصحهما عدم ضمانها (قوله: وقضية كلامه كأصله أنه يضمن إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: ولو أكره فسلمها ضمن) لتسليمه وإن تمكن الظالم من ~~تسلمها لو لم يسلمه المودع (قوله: وله أن يحلف) قال شيخنا جوازا كما استفيد ~~من قوله له (قوله: قال الأذرعي ويجب أن يوري إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~قال ويتجه وجوب الحلف إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو ظاهر (قوله: لأن ~~الكذب ليس محرما لعينه) قال شيخنا أي المذكور هنا وإلا فكل كذب محرم مع ~~التعمد. # (قوله: ويكفر عن يمينه ms1198؛ لأنه كاذب فيها) فلو كان الحلف بالطلاق طلقت ~~زوجته ومثله ما لو مسك المكسة تاجر وقالوا له بعت بضاعة بلا مكس أو حدث عن ~~الطريق لأجل المكس فأنكر فقالوا له: احلف بالطلاق أنك لم تفعل ذلك فحلف به ~~خوفا منهم قال شيخنا أي ولم يحصل منهم إكراه على نفس الطلاق (قوله وإن حلفه ~~بالطلاق مكرها حنث إلخ) مثله ما لو قال المكاسون للتاجر بعت بضاعة بلا مكس ~~أو حدث عن الطريق لأجل المكس فأنكر فحلف بالطلاق أو العتق مكرها عليه أو ~~على اعترافه. قال شيخنا: أي؛ لأنه لم يقع إكراه على نفس الحلف بعينه أو ~~الاعتراف بل على أحدهما فانتفى شرط الإكراه (قوله وإن أعلم اللصوص بمكانها ~~إلخ) ذكر في الروضة قبل هذا الموضع كلاما يتعين ذكره أسقطه المصنف فقال ~~أودعه وقال لا تخبر بها فخالف فسرقها من أخبره أو من أخبر من أخبره ضمن ولو ~~تلفت بسبب آخر لم يضمن وقال العبادي لو سأله رجل هل عندك لفلان وديعة ~~فأخبره ضمن؛ لأن كتمها من حفظها. اه. وهو محمول على الضمان بالأخذ لا بسبب ~~آخر (قوله على أن له فيه غرضا) أي في الجحود (قوله فلا ضمان كما قاله ~~الأذرعي) أشار إلى تصحيحه. # (السبب الثامن الجحود) . # (قوله: فإن قال في جحوده إلخ) وإن كانت صيغة جحوده ولا يلزمني تسليم شيء ~~إليك صدق في دعوى الرد والتلف مقتضاه الاكتفاء من المودع في الجواب بقوله ~~لا يلزمني تسليم شيء إليك وليس كذلك فإنه ليس عليه التسليم بل التخلية وقد ~~نبه النووي على هذا في آخر الدعاوى فإن الرافعي حكى عن العبادي أنه لا ~~يكفي، ثم يقال وهذا يخالف ما تقدم في الوديعة فأما أن يقدر خلاف أو يؤول ما ~~أطلقوه فصوب النووي التأويل PageV03P083 ### | [فرع قامت بينة على الجاحد للوديعة بإيداعها عنده أو أقر بها وادعى التلف أو الرد قبل الجحود] # ( قوله والتسوية بينهما متجهة) أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله: وهو أهل ~~للقبض) يخرج بذلك مسائل كثيرة منها: لو انعزل الولي المودع بفسق ms1199 أو غيره ~~(قوله: وجب بعد الطلب منه لها) علم منه أنه ليس له إلزام المالك بالإشهاد ~~وإن كان أشهد عليه عند الدفع وهو الأصح فإنه يصدق في الرد بخلاف ما لو ~~طلبها وكيل المودع فإنه لا يقبل قوله في رد الوديعة إليه ولو كان المودع ~~نائبا عن غيره بولاية أو وصاية فعليه أن يشهد له بالبراءة وكتب أيضا قال ~~الروياني: لو أودع لص مشهور باللصوصية مالا عند رجل وغلب على ظن المودع أنه ~~لغيره وطالبه المودع برده فهل يرده يحتمل أن يقال يلزمه رده وهو القياس ~~ويحتمل أن يقال يتوقف ويطلب صاحبه فإذا لم يظهر مع طول الزمان رده. # (قوله كأن حجر عليه بسفه) أي أو فلس أو مرض ر قال الأذرعي ولو كان المالك ~~سكران مأثوما به فرده عليه برئ (قوله لا بعذر كاحتياجه إلى الخروج) قال ~~الناشري يفهم من كلام الرافعي فيما إذا أخر لإتمام غرض نفسه. مسألة نفيسة ~~وهي أن من استأجر دابة إلى مكان مخوف وشرط عليه المؤجر التزام خطر الضمان ~~فالتزم له ذلك أنه تلزمه العين إن غصبت مثلا وقد عللوا في مواضع أخر بما ~~يقتضيه (قوله: ونحوه بما لا يطول زمنه غالبا إلخ) لو كان العذر مما يطول ~~زمنه كاعتكاف شهر نذره مثلا وقد دخل فيه أو إحرام يطول زمنه فالقول ببقاء ~~الوديعة عنده إلى فراغه من نسكه مضر بالمالك فينبغي أن يقال إن تمكن من ~~وكيل متبرع أمين يخلي بينه وبينها لزمه ذلك فإن أخر ضمن وإن لم يتمكن من ~~ذلك فيظهر أن يرفع المودع الأمر إلى الحاكم ليبعث إليه إما أن يبعث معه من ~~يخلي بينه وبين ماله وإلا بعث معه من يسلمه ماله وهذا إنما يكون بعد ثبوت ~~الإيداع عند الحاكم فإن أبى أن يبعث معه أحد بعث الحاكم من جهة من يسلمها ~~إليه كما لو كان غائبا ع، ولو طالب المودع المالك بأخذ وديعته لزمه أخذها؛ ~~لأن قبول الوديعة لا يجب فكذا استدامة حفظها ومنه يؤخذ أنه لو كان في ms1200 حالة ~~يجب فيها القبول لا يجوز للمالك الامتناع. # (قوله: لأنه لما أمره بالرد إليه إلخ) مقتضاه أنه بعد الأمر مضمونة ~~بالتمكن من الرد وإن لم يطالبه الوكيل حتى تلزمه مؤنة الرد لكن لو طلبها ~~المالك نفسه وجب تمكينه دون مؤنة الرد فهاهنا أولى، ولو فصل هنا بين أن ~~يعرف الوكيل بذلك فيجب التمكين فقط أم لا فيجب إعلامه وبين أن يجيب المودع ~~سؤال المودع ويقول نعم أو لا يجيب ويسكت فلا ضمان كما لو قال احفظ متاعي ~~فقام وتركه (قوله وقضيته أنه لا يعصى بدون هذا القول) هو الراجح PageV03P084 # ( قوله: قال الأذرعي أشبههما المنع) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعبارته في ~~غنيته أرجحهما. ### | [فرع أمره المالك بإعطاء الوديعة وكيله أو أمر من دفع هو إليه ماله بإيداع ماله] # (قوله: كما لو أمره بقضاء دينه وصححه في التهذيب) وعلى هذا فالفرق بين ~~الدفع بحضرة المالك وغيبته كما في الوكالة كما سيأتي (قوله: قال ابن الرفعة ~~أصحهما الثاني) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبه جزم في الأنوار والحاوي ~~الصغير وصححه في الروضة في الوكالة وجزم به المصنف ثم. ### | [فصل يصدق الوديع بيمينه في دعوى التلف] ### | (فصل) # (قوله كموت الحيوان) أي بقرية أو رفقة سفره أما لو ادعى موته ببرية ~~حال انفراده فكالغصب والسرقة ع كذا يقال في الغصب إن ادعى وقوعه في جمع ~~طولب ببينة وإلا فلا، وكتب أيضا قال البلقيني: لو اشتهر وقوع موت وفناء في ~~جنس ذلك الحيوان فهل يقبل قوله بيمينه كالحريق أو لا؛ لأنه مع العموم تمكن ~~إقامة البينة فيه احتمال والأقرب الثاني. وكتب أيضا سئل البلقيني عن شخص ~~أودع شخصا نحلا فادعى المودع موته هل يقبل قوله في ذلك أم لا؟ فأجاب بأنه ~~يصدقه بيمينه، وما ذكره البغوي في اشتراط إقامة البينة في دعوى المودع موت ~~الحيوان فذلك في حيوان تمكن إقامة البينة عليه، والنحل لا تمكن شهادة ~~البينة كلما ماتت واحدة منه نعم إذا ادعى موته بسبب تمكن إقامة البينة ~~كحريق أو نحوه احتاج إليها. # (قوله ms1201: وكذا يصدق في دعوى الرد على من ائتمنه) لقوله تعالى {فليؤد الذي ~~اؤتمن أمانته} [البقرة: 283] {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} ~~[النساء: 58] فأمر بالأداء ولم يأمر بالإشهاد فدل على أن قوله مقبول إذ لو ~~لم يكن كذلك لأرشد إليه كما أرشد إليه في قوله: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم ~~فأشهدوا عليهم} [النساء: 6] وكتب أيضا هذا الحكم يطرد في كل أمين من وكيل ~~وشريك وعامل قراض إلا المرتهن والمستأجر، وكتب أيضا: إنما يقبل قوله في ~~الرد على من ائتمنه إذا كان للمردود عليه أهلية القبض وولايته حالة الرد ~~فيخرج عن هذا مسائل كثيرة ع وكتب أيضا لو ادعى أن المالك أخذ الوديعة من ~~الحرز فالمصدق المالك بيمينه؛ لأنه هنا يدعي فعل المالك وفي الأول يدعي فعل ~~نفسه (قوله: وانقطعت المطالبة بحلفه) وظاهر أن محل جواز حلفه إذا اعتقد صدق ~~مورثه في دعواه أو ظنها (قوله: قال الأذرعي: ولو مات المالك إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: وإن مات الوديع إلخ) جنون كل PageV03P085 # واحد من المالك والمودع كموته. # (قوله: فصدق الوديع أحدهما فللآخر تحليفه) لو أقر به الثالث حلف لكل ~~منهما أنه لا حق له فيه لا أنه لغيرهما ولا يلزمه بيان الثالث وإذا حلف أقر ~~المال بيده وكذا إن نكل فحلف أحدهما فقط أخذوه وطولب بكفيل إن لم يكن أمينا ~~الوديعة منقولة، وإن حلفا فهل يقتسمانه ويطالبان بكفيل أو يقر مع المقر ~~وجهان أرجحهما أولهما (قوله إذا قال هو لأحدكما وأنسيته إلخ) أما إذا كذباه ~~في دعوى النسيان وادعيا علمه فهو المصدق بيمينه وتكفيه يمين واحدة على نفي ~~العلم قال البلقيني: كذا جزم به وكأنه لم يستحلف الخلاف في نظيرها وهي ما ~~إذا ادعى الزوجات في صورة تزويج الوليين أن المرأة تعلم سبق نكاحه وأنكرت ~~هل تكفي لهما يمين واحدة أم يجب يمينان قال البغوي: يمينان. وقال القفال إن ~~حضرا وادعيا حلفت يمينا، وهو مقتضى كلام ابن كج وقال الإمام إن حضرا ورضيا ~~بيمين كفت وإن حلفها أحدهما ثم حضر الآخر ms1202 فهل له تحليفها وجهان؛ لأن القضية ~~واحدة ونفي العلم بالسبق يشملهما ومثل هذا الخلاف يأتي هنا بلا فرق وفيما ~~ذكره الإمام نظر فقد تقرر أنه إذا توجه على إنسان يمين لجماعة حلف لكل واحد ~~يمينا فإن رضوا بيمين واحدة لم يصح وقيل يصح. والخلاف مشهور حتى في التنبيه ~~في آخر اليمين في الدعاوى فما ذكره الإمام جار على غير الراجح ### | [فصل في مسائل منثورة في الوديعة] ### | (فصل مسائله منشورة) # (قوله قال الأذرعي فالظاهر الضمان) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله فيخرج على ما إذا قال: اقتل أحد الرجلين) الفرق بينهما ظاهر (قوله: ~~وقضية تعليله إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV03P086 # ( قوله إن أريد بذلك بيان مأخذ قيمتها بمعنى أنه يضمن قيمتها التي منشؤها ~~الكتابة بالأجرة فذاك وإن أريد إلخ) لم يرد به الشق الأول وإنما أراد به ~~ظاهره ووجهه واضح وهو أن الكاغد قبل كتابته تكثر الرغبة فيه للانتفاع ~~بالكتابة فيه فقيمته مرتفعة كثيرة وبعد كتابته يصير لا قيمة له أو قيمته ~~تافهة فلو لم تلزمه مع قيمته مكتوبا أجرة كتابة الشهود لا حج منا بمالكه ~~ولهذا المعنى لو تلف ماء بمفازة ثم ظفر به مالكه بمكان لا قيمة للماء فيه ~~لزمه قيمته لا مثله وأما لزوم قيمة الثوب مطرزا دون أجرة التطريز فلا إجحاف ~~فيه بمالكه؛ لأن قيمة الثوب تزيد بتطريزه بل كثيرا ما تجاوز الزيادة قيمة ~~ما طرز به وأجرته ومن نظائر مسألتنا ما لو أعار أرضا للدفن فحفر فيها ~~المستعير ثم رجع المعير قبل الدفن فمؤنة الحفر عليه لولي الميت، وما لو وطئ ~~زوجته أو نقض وضوءها باللمس فإنه يلزمه ثمن ماء الغسل والوضوء وما لو حمى ~~الوطيس ليخبز فيه فجاء إنسان فبرده فإنه يلزمه أجرة ما يخبز فيه. ### | [خاتمة مال تلف في يد أمين من غير تعد] # (قوله خاتمة قال ابن القاص إلخ) رأيت لبعض أصحابنا أن الأمين على البهيمة ~~المأكولة كالمودع والراعي ونحوهما لو رآها وقعت في مهلكة فذبحها جاز وإن ~~تركها حتى ماتت فلا ضمان. قلت ويجب أن ms1203 يلزمه إعلام ربها بها إن أمكنه وفي ~~عدم الضمان إذا أمكنه تخليصها بلا كلفة نظر والظاهر أنه لو نازعه المالك في ~~ذبحها لما ادعاه أنه لا يصدق الأمين إلا ببينة؛ لأن الأصل عدمه ع وما نظر ~~فيه ليس بمراد قال شيخنا: وعبارة الأنوار في باب الإجارة: ولو سقطت شاة ولم ~~يذبحها الراعي حتى ماتت لم يضمن؛ لأن المالك لم يأذن ولو علم بالقرائن أنها ~~لا تعيش غالبا فيجوز له الذبح ولا يضمن (قوله: فإنها من ضمانه ويتقرر عليه ~~الثمن) الأصح خلافه فإن تلفه في يده حينئذ كتلفه في يد بائعه ### | [كتاب قسم الفيء والغنيمة] ### | [الباب الأول الفيء] ### | [فصل يقسم الفيء على خمسة أسهم] # (كتاب قسم الفيء والغنيمة) هذا شطر بيت موزون والقسم بفتح القاف مصدر ~~بمعنى القسمة والقسم بالكسر النصيب (قوله وقوله {واعلموا أنما غنمتم} ~~[الأنفال: 41] الآيتين) وفي حديث وفد عبد القيس وقد فسر لهم الإيمان وأن ~~تعطوا من المغنم الخمس متفق عليه، وكانت الغنائم قبل الإسلام لا تحل لأحد ~~بل كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إذا غنموا مالا جمعوه فنزلت نار ~~من السماء فتحرقه ثم أحلت لهذه الأمة (قوله وسمي الأول فيئا إلخ) قال ~~القفال في محاسن الشريعة سمي به؛ لأن الله تعالى خلق الدنيا وما فيها ~~للاستعانة على طاعته ومن خالفه فقد عصاه وسبيله الرد إلى من يطيعه وهذا ~~المعنى يشمل الغنيمة أيضا فلذلك قيل اسم الفيء يشملها. # (قوله وذمي لا وارث له) وكذا ما فضل من مال ذمي مات عن وارث غير جائز قال ~~شيخنا إنما قال مال ذمي مع كون الحربي يرثه مثله؛ لأن الكلام في المال ~~المحترم ومال الحربي يجوز له أخذه قهرا مع كونه حيا PageV03P087 # ( قوله ويقسم خمسه على خمسة أسهم إلخ) قال ابن المنذر لا يحفظ عن أحد من ~~أهل العلم قبل الشافعي قال في الفيء الخمس كخمس الغنيمة دليلنا قوله تعالى ~~{ما أفاء الله على رسوله} [الحشر: 7] الآية فأطلق هاهنا وقيد في الغنيمة ~~فحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم واختلاف السبب ms1204 فإن الحكم واحد وهو ~~رجوع المال من المشركين للمسلمين إلا أنه اختلف بالقتال وعدمه كما حملنا ~~الرقبة في الظهار على المؤمنة في كفارة القتل. # (قوله وأرزاق القضاة) أي قضاة البلاد (قوله والخمس مردود عليكم) ولم يرد ~~إلا بعد الوفاة ولم يمكن توزيعه على المسلمين بعد أن جعله لهم إلا بالصرف ~~في مصالحهم. # (قوله ويفضل بالذكورة) إنما أعطى النساء منه؛ لأن الزبير - رضي الله عنه ~~- كان يأخذ سهم أمه صفية عمة النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان الصديق - ~~رضي الله عنه - يدفع لفاطمة - رضي الله عنها - منه وفي النسائي أنه - صلى ~~الله عليه وسلم - أسهم يوم خيبر لصفية ولولا ذلك لم يدفع لهن؛ لأن الآية لا ~~تدل إلا على الصرف للذكور فإن ذو اسم مذكور جعله للشخص الذي يشمل الذكر ~~والأنثى يحتاج إلى دليل قاله السبكي (قوله وقد يتوقف في عدم وقف شيء) قال ~~شيخنا فالأوجه وقف ما زاد إلى حصة ذكر (قوله كالميراث) لكن سوى بين مدل ~~بجهتين ومدل بجهة خلافا للقاضي الحسين (قوله وهم كل صغير لا أب له) شمل ~~اللقيط وولد الزنا والمنفي باللعان قال الناشري: فإن: قيل ما الحكم لو كان ~~له أب ولكن الأب فقير أيعطى أم لا وما الحكم لو كان له جد موسر أيجري فيه ~~الخلاف في المستغني بنفقة غيره أم لا والجواب أنه يجري على الصحيح وكذا ~~يعطى من أبوه فقير على الصحيح قال الأذرعي ولا خفاء أن مسكنة اليتيم كفقره. # (قوله ويشترط فقرهم) يشترط في اليتامى الإسلام وكذا في بقية الأصناف نعم ~~قال ابن الرفعة يصرف للكافر من سهم المصالح عند المصلحة واضطرب كلام ~~الرافعي والنووي فيه فقالا هنا لا يجوز الصرف للكافر وفي اللقيط المحكوم ~~بكفره ينفق عليه من بيت المال في الأصح وفي السرقة يقطع الذمي بمال ~~المصالح؛ لأنه مختص بالمسلمين ولا نظر لإنفاق الإمام عليه عند الحاجة؛ لأنه ~~للضرورة وبشرط الضمان ولا لارتفاقه بالقناطر والربط؛ لأنه تبع PageV03P088 # ( قوله ولأن اغتناءهم بمال أبيهم إلخ) فعلم منه أن المكفي منهم بنفقة ms1205 قريب ~~أو زوج لا يعطى (قوله أعطى باليتم دون المسكنة إلخ) اعترض بأن اليتيم لا بد ~~فيه من فقر أو مسكنة ويجاب بأن المراد أنه يعطى من سهم اليتامى لا من سهم ~~المساكين (قوله لكن ذكر الرافعي في قسم الصدقات أنه يأخذ بهما) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله قال في الكفاية إلا من سهم المصالح عند المصلحة) واضطرب كلام ~~الشيخين فيه فقالا هنا لا يجوز الصرف للكافر وفي اللقيط المحكوم بكفره ينفق ~~عليه من بيت المال في الأصح وفي السرقة يقطع الذمي بمال المصالح؛ لأنه مختص ~~بالمسلمين ولا نظر لإنفاق الإمام عليه عند الحاجة؛ لأنه للضرورة وبشرط ~~الضمان ولا لارتفاقه بالقناطر والربط؛ لأنه تبع (قوله لا مدعي اليتم) إذ ~~يشترط ثبوت يتمه وهو كالمتعذر في اللقيط فإن ثبت يتمه ثبت نسبه ### | [فصل الأخماس الأربعة في الفيء للمرتزقة] # (قوله فيضع لأسمائهم وأرزاقهم ديوانا) والظاهر الوجوب لئلا تشتبه الأحوال ~~ويقع الخبط والغلط قال في البسيط ويفتقر الإمام إلى أن يضع ديوانا غ وهو ~~واجب كما أفهم كلام الروضة وغيرها وهو ظاهر لئلا يقع في الغلط ع ولكن كلام ~~الإمام صريح في استحبابه وهو ظاهر كلام القاضي أبي الطيب في المجرد وهو ~~المعتمد وعبارة الأنوار ويستحب أن يضع الإمام دفترا (قوله وزوجات ولو لتمام ~~أربع) قال الأذرعي: والظاهر أن أمهات الأولاد كالزوجات. اه. وقال ابن ~~الرفعة: أما أمهات الأولاد فلا تعطى إلا واحدة منهن؛ لأنهن غير محصورات ~~بخلاف الزوجات والحاجة تندفع بواحدة. اه. # وتعطى الزوجة حتى تنكح يقتضي أنها لو كانت ممن لا يرغب في نكاحها تعطى ~~إلى الموت وهو ظاهر، ويقتضي أيضا أنها لو امتنعت من التزوج مع رغبة الأكفاء ~~فيها أنها تعطى وفيه نظر وتعطى الأولاد حتى يستقلوا جعله الغاية الاستقلال ~~أحسن من جعل المحرر البلوغ فقد يستقلون بكسب قبل البلوغ أو بإرث أو نحوه ~~إلا أن تعبير المحرر جرى على الغالب وأفهم قوله حتى يستقلوا اشتراط كون ~~نفقتهم واجبة عليه في حياته وبه صرح في الكفاية، وقوله قال الأذرعي والظاهر ~~أن ms1206 أمهات الأولاد إلخ قال شيخنا هو الأصح (قوله وعبيد خدمة إلخ) في الحاوي ~~يعطى لعبيده وخيله ما لم يجاوز قدر الحاجة PageV03P089 # ( قوله لكن صرح الإمام بخلافه) أشار إلى تصحيحه (قوله حتى لا يصرف منه ~~للذراري) ولا من يحتاج إليه المرتزقة كالقاضي والوالي وإمام الصلوات ### | [فرع للإمام صرف مال الفيء في غير مصرفه إذا رأى المصلحة فيه] ### | (فصل يستحب أن يقدم في الديوان) # (قوله لفضيلة القرب إليه) ؛ لأن القريب ~~من الشريف شريف (قوله كبني عبد شمس) قال الزركشي قيل يقرأ عبد شمس بفتح ~~آخره فإنه لا ينصرف للعلمية والتأنيث حكاه في العباب عن الفارسي ويتحصل من ~~جهة العربية في ضبطها ثلاثة أوجه: فتح دال عبد وسين شمس على التركيب، ~~والثاني: كسر الدال وفتح السين، والثالث: كسر الدال وصرف شمس (قوله ويقدم ~~من يدلي بأبوين كبني عبد شمس أخي هاشم على ابن أخيه نوفل إلخ) قال الماوردي ~~ولا يفضل بنو عبد شمس على بني نوفل ولا بنو عبد العزى على بني عبد الدار ~~ولا بنو عبد مناف على بني زهرة في الكفاءة بخلاف ما قرر هنا. # (قوله بل قد يقتضي عند التأمل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فيرتبهم على ~~السابقة) أي إلى القرابة (قوله ثم بالسن فيقدم الأسن) المراد بالأسن الشيخ ~~وقدم هنا النسب على السن بخلاف الصلاة والفرق أن دعاء الأسن مستجاب فقدم ~~لذلك في السؤال والجواب نظر فإن المذكور في الإمام ليس نظير المذكور هنا ~~فإن الصورة هناك إذا اجتمع أسن غير نسيب مع النسيب فيقدم الأسن على الجديد، ~~وها هنا كل منهما نسيب؛ لأن القسمة منحصرة في أقارب رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - ورجح أحدهما بالسن فقدم، فإن كان مراد الرافعي أنه لو اجتمع ~~قريبان أحدهما أسن والآخر أقرب ولم يذكروا فيه الخلاف هنا فجوابه أن ~~الإعطاء هنا منزل على الإرث، ولهذا فضل الذكر وإذا كان الإرث معتبرا ~~فالأقرب مقدم قطعا كما قطعوا بتقديم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - PageV03P090 # ( قوله أو مرض) أي أو ms1207 أسر (قوله وأعطي بقدر حاجته وحاجة عياله) أي وإن ~~كانوا ذميين؛ لأنه هو الذي يأخذ (قوله الراهنة) قال شيخنا بخلاف المستقبلة ~~وما استغنى عنه كنحو فرس ### | [فرع حكم الفيء لو مات أحد المرتزقة] # (قوله فرع إذا مات أحدهم استمر رزقه إلخ ) استنبط السبكي من هذه المسألة ~~أن الفقيه أو المعيد أو المدرس إذا مات تعطى زوجته وأولاده مما كان يأخذ ما ~~يقوم بهم ترغيبا في العلم كالترغيب هنا في الجهاد فإن فضل عن كفايتهم صرف ~~الباقي لمن يقوم بالوظيفة، قال: فإن قيل في هذا تعطيل لشرط الواقف إذا ~~اشترط مدرسا بصفة فإنها غير موجودة في زوجته وأولاده قلنا قد حصلت تلك ~~الصفة مدة من أبيهم والصرف لهؤلاء بطريق التبعية ومدتهم مفتقرة في جنب ما ~~مضى كزمن البطالة قال وإنما يمتنع تقرير من ليس بأهل للجهاد في الديوان أو ~~إثبات اسم الزوجة والأولاد وقال ابن النقيب قد يفرق بينهما بأن العلم محبوب ~~للنفوس لا يصد عنه شيء فيوكل الناس فيه إلى ميلهم إليه والجهاد مكروه ~~للنفوس فيحتاج الناس في أرصاد أنفسهم له إلى التألف وإلا فمحبة الزوجة ~~والولد قد تصد عنه قلت وفرق آخر وهو أن الإعطاء من الأموال العامة وهي ~~أموال المصالح أقوى من الخاصة كالأوقاف فلا يلزم من التوسع في تلك التوسع ~~في هذه؛ لأنه مال معين أخرجه شخص لتحصيل مصلحة نشر العلم في هذا المحل ~~المخصوص فكيف تصرف مع انتفاء الشرط؟ # ومقتضى هذا الفرق الصرف لأولاد العالم من مال المصالح كفايتهم كما كان ~~يصرف لأبيهم ومقتضى الفرق الأول عدمه ع. أما قياس زمن البطالة بعد الموت ~~على زمن البطالة في الحياة فغفلة فإنه إذا قطع المدرس التدريس بعذر إنما ~~يغتفر إذا قصرت المدة بحيث لا ينقطع إلا فيه وإلا انقطع حقه واستحق أن ~~يخلفه غيره فالانقطاع بالموت أولى بالبطلان من الانقطاع الطويل بعذر في ~~الحياة وقوله وقال ابن النقيب قد يفرق إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله وفرق إلخ ~~ذكره الأذرعي أيضا (قوله قال الزركشي والظاهر أن أم الولد ms1208 كالزوجة) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله كما دل عليه كلام جماعة من الأئمة) كالبغوي وغيره قال ~~الغزي: ويظهر أن الزوجة الناشزة عند الموت لا تعطى كالحياة. # (قوله الأقرب المنع) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال غيره: إنه الظاهر؛ ~~لأنها عطية مبتدأة لهم فمنعت. اه. فإن أسلموا بعد موته أعطوا قال الأذرعي: ~~وهل تعطى الزوجة الناشزة حال موته أم لا كحال الحياة؟ لم أر فيه شيئا وقوله ~~أم لا كحال الحياة قال شيخنا هو الأصح PageV03P091 ### | [فصل وقت إعطاء الفيء] # ( قوله بل يوقف) وتصرف غلته في المصالح وهو أولى؛ لأن نفعه دائم ### | [فصل مسائل منثورة في الفيء] # (قوله ويرزق من مال الفيء إلخ) أي من أخماسه الأربعة # (قوله إلا في الجباية من أهل الذمة إلخ) وهو ظاهر بل هو أبلغ في الصغار ~~من المسلم # (قوله وإن امتنعوا من قتال أكفاء إلخ) في نسخة فإن امتنع من القتال أكفاء ~~سقطت أرزاقهم ### | [الباب الثاني في الغنيمة] ### | [الطرف الأول النفل] # (الباب الثاني في الغنيمة) # (قوله وهي ما أخذناه إلخ) خرج بقوله ما أخذنا مما أخذه أهل الذمة من أهل ~~الحرب بقتال فالنص أنه ليس بغنيمة ولا يخمس ولا ينزع منهم وبقوله الحربيين ~~أهل الذمة وكذا المرتدون فإن المأخوذ منهم فيء لا غنيمة وأفهم أن من لم ~~تبلغه الدعوة لا يغنم ماله وبه صرح الماوردي في قسم الصدقات وهو محمول على ~~من تمسك بدين حق ولم تبلغه دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو لم تبلغه ~~دعوة أصلا أما لو كان متمسكا بدين باطل فلا بل هو كغيره من الكفار وإن لم ~~تبلغه دعوة محمد - صلى الله عليه وسلم - قاله الأذرعي، وكتب أيضا لو أخذنا ~~منهم ما أخذوه من مسلم أو ذمي بغير حق لم نملكه ويجب رده إلى مالكه، والمال ~~الذي فدي الأسير به إذا استولى المسلمون عليه هل يرد إلى الأسير أو يكون ~~غنيمة فيه؟ وجهان: قال في المغني ظاهر كلام الأصحاب الأول ولو غنم مسلم ~~وذمي فهل يخمس الجميع أو نصيب المسلم وجهان حكاهما ms1209 ابن الرفعة عن الإمام ~~أصحهما ثانيهما (قوله أو نحوهما) كالمأخوذ بقتال الرجالة وفي السفن وما ~~أهدوه لنا والحرب قائمة وما صالحونا عليه عند القتال (قوله ثم نسخ بعد ذلك) ~~قال شيخنا بمعنى أن هذا الحكم كان مغيا إلى وفاته - صلى الله عليه وسلم - ~~لا أنه نسخ بكتاب أو سنة غيرت ذلك PageV03P092 # ( قوله كان ينقل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث) المراد ثلث أربعة ~~أخماسها أو ربعها أي المصالح # (الطرف الثاني الرضخ) (قوله وعبد) أي إذا كان لمسلم (قوله وخنثى وزمن) أي ~~وأعمى ومقطوع اليدين أو الرجلين (قوله قال الماوردي والجرجاني ومجنون) وعن ~~النهاية أنه لا يرضخ له وفاقا قال الأذرعي: ولعل محل الوفاق الذي ذكره إذا ~~لم يكن له تمييز فإن كان فقد يكون أجرأ وأشد قتالا من كثير من العقلاء، ~~وإذا زال نقض أهل الرضخ قبل تقضي الحرب بإسلام أو بلوغ أو إفاقة أو عتق أو ~~وضوح رجولية مشكل أسهم له أو بعد تفضيلها فقد أطلق الماوردي أنه ليس له إلا ~~الرضخ (قوله لكن القياس كما قال الإمام اعتبار نفعهم) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله ويدل له نص في البويطي) حيث قال: ولا يسهم لصبي ولا امرأة ولا لعبد ~~إلا أن يكون فيه نفع فيرضخ. اه. (قوله وكذا ذمي إلخ) لو كان العبد مسلما ~~لكافر حضر بغير إذن الإمام فهل يمتنع الرضخ من حيث إنه يكون لسيده وهو لا ~~يستحقه مع عدم الإذن أو يرضخ له؛ لأن المسلم لا يحتاج لإذن فيه نظر و. # (قوله ذكره في الكفاية) ما ذكره ليس بمعتبر لتعدد سبب الاستحقاق ولعل ~~قائله هو القائل بأنه يعتبر في استحقاق الكامل السهم أن لا يكون له سلب وهو ~~رأي مرجوح (قوله قال الأذرعي والظاهر أن المعاهد إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه ويدل له تعبير التنبيه وغيره بالكافر (قوله وأما المبعض فالظاهر أنه ~~كالعبد) أشار إلى تصحيحه (قوله والأوجه الثاني) قال الزركشي وهو الأقرب PageV03P093 ### | [فرع يفاضل الإمام في الرضح بين أهله بقدر النفع] # ( قوله ظاهر كلام الجمهور ms1210 المنع) ولا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح ~~(قوله فالترجيح بالتصريح من زيادة المصنف) وجزم به جمع ### | [فرع من زاد قتاله من المجاهدين على قتال غيره] # (قوله قال الأذرعي والظاهر أن المعبر عنه هنا إلخ) لا شك فيه (قوله لكنه ~~تسمح في عد ذلك رضخا) أشار به إلى أن المسعودي والبغوي تجوزا في تسميته ~~رضخا وأنه لا خلاف في المعنى وهو جمع حسن كما هو دأبه في تحقيقاته ### | [فرع إذا انفرد أهل الرضخ بغنيمة] # (قوله ومن كمل منهم في الحرب) أي بإسلام أو بلوغ أو إفاقة أو عتق أو وضوح ~~رجولية مشكل ### | [الطرف الثالث السلب] # (قوله كعبد وصبي) أو مجنون (قوله لا مخذلا) أو مرجفا أو خائنا (قوله أو ~~بعميه) شمل من كان له عين واحدة فقلعها ومن ضرب رأسه فذهب ضوء عينه ولو كان ~~الحربي أقطع يد أو رجل فقطع المسلم الباقية كان كما لو قطعهما. # (قوله وهو ثابت في مسلم في خبر طويل) وهل كان ذلك ابتداء عطية من النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - أو بيانا لمحل الآية في قوله تعالى {واعلموا أنما ~~غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] الآية، فيه وجهان في الحاوي وذكر ~~أن فائدتهما في استحقاق من لا سهم له كصبي وامرأة وعبدان قلنا: ابتداء عطية ~~أعطوا وإلا فلا؛ لأنهم لما ضعفوا عن تملك السهم مع الحضور فهم عن تملك ~~السلب أضعف، والمذهب في أصل الروضة أنهم يستحقونه ومنه يؤخذ ترجيح أنه ~~ابتداء عطية منه - صلى الله عليه وسلم - (قوله أما المخذل إلخ) في معناه ~~المرجف والخائن (قوله وأما الذمي إلخ) وكذا العبد المسلم إن كان للكافر ع ~~(قوله والعبد) قال الأذرعي يجب تقييده بكونه لمسلم وما قاله واضح (قوله ~~كصبي وامرأة) أي وعبد ومجنون PageV03P094 # ( قوله وكذا مدبرا والحرب قائمة) شمل ما لو قتله وقد انهزموا ثم كروا عن ~~قرب أو كان ذلك خديعة أو كان تحيزهم إلى فئة قريبة (قوله؛ لأنه خاطر بروحه ~~حيث صبر في مقابلته إلخ) قال الغزي كالأذرعي مقاتلة بالتاء ms1211 المثناة من فوق ~~لا بالباء؛ لأنه حينئذ يكون كرمي سهم من بعيد فلا يستحق سلبا (قوله قال ~~الزركشي وقياسه إلخ) الفرق بينهما واضح # (قوله؛ لأن اسم السلب لا يقع عليهما) إذ السلب يصير ملكا بنفس الأسر ~~والكافر لا يصير مالا إلا بإرقاق الإمام، ما يقول المصنف في ثياب هذا الذي ~~أرق أيأخذها الذي أسره أم لا وإذا أخذها فيترك عليه سائر العورة أم لا؟ ### | [فصل السلب ما على القتيل ومن في معناه] ### | (فصل السلب) # (قوله وسلاح) أي وإن تعدد كأن تقلد سيفين أو حمل قوسين أو ~~لبس درعين (قوله فيجوز أن يكون كالجنيبة) أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأنها ~~إنما تقاد معه ليركبها عند الحاجة) في السلاح الذي عليها تردد للإمام ~~والظاهر أنه من السلب؛ لأنه إنما يحمله عليها ليقاتل به عند الحاجة إليه ~~(قوله وبذلك علم أن في تقييد الأصل الجنيبة إلخ) ميزها بالصفة المعروفة عند ~~العرب احترازا من الحقيبة وظن بعضهم أن هذه الصفة للاحتراز عن الجنيبة التي ~~تقاد خلفه كما هو المعهود الآن وهو غير مستقيم وتعليل المسألة وهو ~~الاستعانة بها يوضحه (قوله تخير واحدة) قال الأذرعي هذا إذا كان يقود ~~الجميع غيره فإن قاد القتيل واحدة وغلامه الباقي فالوجه تعين التي بيده على ~~المذهب اه وفي معنى الجنيبة ما يحمله الغلام من السلاح ليعطيه له متى شاء ~~وكتب أيضا هذا واضح متعين؛ لأن الزيادة إن لم تكن نافعة فلا ينبغي أن تكون ~~ضارة له ### | [الطرف الرابع القسمة للغنيمة] # (قوله بين الغانمين) وهم من حضر بنية القتال ولو مع نية التجارة وإن لم ~~يقاتل أو قاتل (قوله استحبابا) كما فعله - صلى الله عليه وسلم - قال السبكي ~~الصواب استحباب التعجيل لا خصوص القسمة في دار الحرب وعليه نص في الأم ~~فقال: والسنة أن يقسمه الإمام معجلا فلا يؤخر قسمه إذا أمكنه في الموضع ~~الذي غنمه فيه اه وذكر الماوردي والبغوي أنه يجب التعجيل ولا يجوز التأخير ~~وحكاه السبكي عنهما في الزكاة ولم يذكره هنا قال في التوشيح وذلك هو ms1212 الحق ~~إن شاء الله تعالى وقال في المهمات ويمكن حمل السنة في كلام الشافعي على ~~الطريقة قال ابن العماد ليس هذا بمصطلح الفقهاء ويمكن حمل هذه المقالات على ~~اختلاف الحالات فمن قال يجب أراد ما إذا طلب ذلك الغانمون ومن قال تستحب ~~أراد ما إذا سكتوا ومن قال لا تكره قسمتها في دار الحرب أراد ما إذا طلبوا ~~التأخير وأراد الإمام تعجيل القسمة ليحوز الخمس وافرا من التبسط في الغنيمة PageV03P095 # ( قوله بخلاف المتحيز إلى بعيدة) لا شيء له فيما غنم بعد تحيزه وحد القرب ~~أن يلحق إحداهما غوث الأخرى على ما اختاره الغزالي وفي وجه آخر أن حد القرب ~~دار الحرب. قال في الروضة: وهو الأصح أو الصحيح، ولو ارتد بعد انقضاء الحرب ~~وقبل الحيازة فلا سهم له وجها واحدا وإن ارتد بعد الحيازة ففي بطلان سهمه ~~وجهان. اه. وأرجحهما بطلانه (قوله بناء على الأصح من أن الغنيمة إلخ) فإن ~~قلنا لا تملك إلا بالقسمة أو باختيار التملك كما هو المصحح في السير، قال ~~ابن الرفعة: فينبغي أن يقال ينتقل للورثة حق التملك كالأخذ بالشفعة لا ~~الملك. اه. قال الأذرعي وكلامهم محمول على هذا (قوله فالقياس أنه يستحق ~~نصيبه منه قاله الأذرعي) كلام الأصحاب وتعليلهم كالصريح في عدم الاستحقاق ~~(قوله وإن جرح أو مرض إلخ) وفيمن جن تردد والراجح منه استحقاقه (قوله ~~والمخذل يمنع الحضور إلخ) وفي معناه الرجف من يكثر الأراجيف والخائن من ~~يتجسس لهم ويطلعهم على العورات بالمكاتبة والمراسلات ### | (فرع) # لو قسم الإمام الغنيمة فوقع في سهم رجل منها شيء ثم ظهر أنه مستحق ~~لمسلم أو ذمي أعطاه الإمام بدله من خمس الخمس ### | [فصل بعث الإمام سرايا إلى دار الحرب] # (قوله والظاهر أنا لو علمنا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه قطع البغوي) ~~والخوارزمي (قوله وكلام الرافعي يقتضي ترجيحه) وبترجيحه صرح في الشرح ~~الصغير وجزم به في الأنوار قال شيخنا هو المعتمد ونقل بعضهم PageV03P096 # عن البغوي أنه أجرى الخلاف في الرضخ ومقتضاه عدم استحقاقه الرضخ أيضا # (قوله أحدهما ms1213 وصححه في الشرح الصغير بسهم له) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل يعطي الراجل سهما والفارس ثلاثة] # (قوله وحمله ابن كج على ما إذا كان بالقرب إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه وهو واضح (قوله وليس مرادا كما يعلم مما يأتي) قال السبكي وجوابه أن ~~سهم الفرس ليس لحاجة صاحبه إلى ركوبه بل للقتال عليه وبه والقتال لا يكون ~~إلا على واحد ولذلك لم يقل أحد من العلماء بأنه يسهم لأكثر من فرسين وإن ~~كان قد يحتاج إليهم لو كان الفرس موقوفا للجهاد فهل يسهم لفارسه سهم فارس؟ ~~قال الأذرعي: لم أر فيه تصريحا وظاهر إطلاقهم نعم ولا شك أنه إذا كان ~~موقوفا عليه يستحق سهمه أو على الثغر ففيه احتمال ظاهر، ويجوز أن يقال إن ~~كان يقوم بمؤنه حالة الغزو عليه استحق سهمه وإلا فلا. اه.، والمعتمد ما قال ~~الأذرعي أنه ظاهر إطلاقهم. # (قوله ولم أره في غيرهما) وفيه نظر لا مخالفة بينهما فإن الأول محمول على ~~نحو الهجين والثاني على غيره (قوله قال الأذرعي وينبغي أن يلحق إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه ويمكن إدخاله في قولهم ما لا غنى فيه (قوله ولم يحضر ~~المالك الوقعة) قال شيخنا هو راجع لمسألة الغصب يعني أن السهم للغاصب دون ~~المالك ما لم يحضر المالك فإن حضر فله لا للغاصب بدليل ما سيأتي بعد أسطر، ~~وأما المستأجر والمستعير فلهما وإن حضر المالك ك ا PageV03P097 # ( قوله ونقله الماوردي عن ظاهر النص) وهو المذهب المعروف # [كتاب النكاح] # (كتاب النكاح) (قوله وهو حقيقة في العقد إلخ) فلو علق الطلاق على النكاح ~~حمل على العقد وهو لازم من جهة المرأة وكذا من جهة الزوج على الأصح وهل هو ~~إباحة أو ملك وجهان أرجحهما ثانيهما أي ملك لأن ينتفع لا البضع بدليل ما لو ~~وطئت بشبهة فإن المهر لها أو لسيدها، وأما وجوبه له في الرضاع فلتفويت كل ~~ما ملكه وهل كل من الزوجين معقود عليه؛ لأن بقاءهما شرط لبقاء العقد ~~كالعوضين في البيع أو المعقود عليه المرأة ms1214 فقط؛ لأن العوض من جهته المهر لا ~~نفسه ولأنه لا حجر عليه في نكاح غيرها معها وجهان حكاهما الرافعي قبل باب ~~الأولياء، وبنى ما لو قال الخاطب لولي المرأة زوجت نفسي منك وهل يجب على ~~الزوج وطء زوجته مرة واحدة وجهان أصحهما لا؛ لأن الوطء حقه على الخصوص. # (قوله إذ لا تناسل هناك) روى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رفعه ~~«المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي» ~~ثم قال حديث حسن غريب قال وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم في الجنة ~~جماع من غير حمل ولا ولد ويروى ذلك عن طاوس ومجاهد والنخعي، وقال البخاري ~~قال لي إسحاق بن إبراهيم من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن أهل ~~الجنة لا يكون لهم فيها ولد» ### | [الباب الأول في بيان خصائص النبي] ### | [النوع الأول من خصائص النبي الواجبات] # (قوله الأول في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -) ذكر أبو سعيد ~~النيسابوري في كتاب شرف المصطفى أن عدد الذي اختص به نبينا - صلى الله عليه ~~وسلم - عن الأنبياء ستون خصلة (قوله قال بعض علمائنا الفريضة يزيد ثوابها ~~على ثواب النافلة إلخ) قال ابن أبي الصيف إلا في موضعين الأول: من ترك ~~المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة، ومن تركه وهو مبطل بنى ~~الله له بيتا في ربض الجنة وهو أسفلها فالحق تركه للمراء نفل والمبطل تركه ~~للمراء فرض وأعطى المحق على ما تنفل به أعلى الجنة وأعطى المبطل وإن كان ~~على ما وجب عليه ربض الجنة، الثاني: الصبر على الطاعة بثلثمائة والصبر عن ~~المعصية بستمائة والصبر على المصيبة بتسعمائة فالأولان الصبر عليهما واجب ~~والفضل عليهما أقل من الثالث والصبر عليها نفل. اه. # ويستثنى أيضا إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره وهو واجب والابتداء ~~بالسلام أفضل من جوابه وهو واجب والأذان أفضل من إمامة الجماعة وهي فرض ~~كفاية وكل تطوع كان محصلا للمقصود من الفرض بوصف الزيادة كان أفضل ms1215 من الفرض ~~كالزهد في الحلال فإنه أفضل من الزهد في الحرام وهو واجب ومن أراد أن يتنفل ~~بشيء هل يستحب له نذره قال القاضي حسين: نعم ليحوز ثواب الفرض، وقال ~~الماوردي لا للإخلال بحقيقة النفل المتعبد بها (قوله رواه البيهقي وضعفه) ~~وفي رواية أحمد أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها (قوله وقياسه في الوتر ~~كذلك) والظاهر أن مرادهم الجنس ر (قوله باحتمال أنه صلاها على الراحلة إلخ) ~~وباحتمال أنه صلاها عليها بعد نسخها في حقه بتقدير صحته وعن الشيخ عز الدين ~~أنه أجاب بأنه لم يكن واجبا عليه في السفر ويمكن أن يقال هو مع وجوبه عليه ~~فله أن يصليه قاعدا ولهذا كان تطوعه قاعدا كتطوعه قائما PageV03P098 # ( قوله لكل صلاة) وقيل لكل ما يستحب لنا وقيل لتغير الفم وقيل عن نزول ~~الوحي للمناجاة وقيل لكل مكتوبة (قوله والمشاورة لذوي الأحلام في الأمر) ~~قال الماوردي واختلف فيما شاورهم فقيل في الحرب ومكابدة العدو وقيل في أمور ~~الدنيا دون الدين وقيل في أمور الدين تنبيها لهم على علل الأحكام وطريق ~~الاجتهاد (قوله قال الغزالي ولم يعلم أو يظن إلخ) ضعيف (قوله والترجيح من ~~زيادته) قال الزركشي وهو الراجح وقيد الإمام محل الوجهين بما إذا صدر منه ~~مطل ظلم به ومات فأما إذا لم يملك في حياته ما يؤديه به لم يقض دينه من بيت ~~المال؛ لأنه لقي الله ولا مظلمة عليه (قوله أو تعوذ من فقر القلب إلخ) الذي ~~استعاذ منه وأعيذ منه الفقر الاضطراري وكان يختار لنفسه الفقر لإيثاره ~~بقوته فلا يبقى في يده شيء اختيارا منه لذلك ع أو أنه استعاذ من الفقر الذي ~~يحصل معه سوء الحال بأن لا يجد ما يكفي من القوت بدليل قوله - صلى الله ~~عليه وسلم - اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ت. # (قوله لم يحرم طلاقها كأمته) وإذا طلقها هل يكون رجعيا أو بائنا وجهان في ~~الحاوي قال شيخنا الأوجه الأول كاتبه (قوله أوجههما لا في الأولى) أشار إلى ~~تصحيحه وكذا قوله ونعم في ms1216 الأخيرتين (قوله وهذا يقتضي أن الوتر غير التهجد ~~إلخ) ؛ لأن الوتر لا يصح بنية مطلقة ويشترط أن يكون وترا ولا يشترط أن يقع ~~بعد النوم ولا في وقت يكون الناس فيه نياما والتهجد يفارقه في ذلك ### | [النوع الثاني من خصائص النبي المحرمات] # (قوله وهي الزكاة والصدقة فرضها ونفلها إلخ) اختلف العلماء في أن ~~الأنبياء يساوونه في ذلك أم يختص به قال بالأول الحسن البصري وبالثاني ~~سفيان بن عيينة وسئلت هل: الصدقات على الأنبياء غير نبينا جائزة أو لا وهل ~~يصح الاستدلال على جوازها بقول إخوة يوسف {وتصدق علينا إن الله يجزي ~~المتصدقين} [يوسف: 88] ؟ فأجبت بأنها تحرم عليهم أيضا كما ذهب إليه سعيد بن ~~جبير والسدي والحسن البصري وغيرهم ورجحه جماعة منهم الزمخشري والقرطبي ~~لشرفهم ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ ~~الناس» انتهى ولأنها تنبئ عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه ومعنى قوله تعالى ~~{وتصدق علينا} [يوسف: 88] برد أخينا إلى أبيه أو بالمسامحة وقبول المزجاة ~~وقيل بالزيادة على حقنا قاله سفيان بن عيينة. قال مجاهد: ولم تحرم الصدقة ~~إلا على نبينا قال ابن عطية: وهذا ضعيف يرده قوله - صلى الله عليه وسلم - ~~«إنا معاشر الأنبياء لا تحل لنا الصدقة» وقالت فرقة كانت الصدقة عليهم ~~محرمة ولكن قالوه تجوزا استعطافا منهم في المبالغة كما تقول لمن تساومه في ~~سلعته هبني من ثمنها كذا أو خذ مني كذا فلم تقصد أن يهبك وإنما حسنت له ~~المقال حتى يرجع معك إلى سومك PageV03P099 # ( قوله أو على أنه أمر من خط إلخ) وهذا تعضده رواية التصريح بذلك ك (قوله ~~وكراث) أي وفجل (قوله وإنما كره أكله) أي وإن كان مطبوخا (قوله مقيد ~~بالنيء) قال الزركشي موضع الكراهة في النيء أما المطبوخ فقد صح أنه - صلى ~~الله عليه وسلم - أكل طعاما فيه بصل (قوله وإمساك من كرهت نكاحه) في سائر ~~الأنبياء وجهان ذكرهما الكشاف وعبارة الحاوي وإمساك كارهته قال ظاهره سواء ~~كانت زوجة أو أمة وهو كذلك (قوله لقد استعذت بمعاذ) بفتح ms1217 الميم (قوله الحقي ~~بأهلك) بكسر الهمزة وفتح الحاء وأخطأ من عكس ر PageV03P100 ### | [النوع الثالث من خصائص النبي التخفيفات والمباحات] # ( قوله وينعقد نكاحه محرما) ولو كانت المرأة محرمة أيضا (قوله بل قال ~~العراقي شارح المهذب إلخ) ضعيف (قوله: وقال الغزالي لقصة زيد إلخ) قد أنكر ~~السبكي وصاحب الأنوار وقوع ميل قلبه - صلى الله عليه وسلم - إلى تزوج امرأة ~~غيره، قال السبكي: وقصة زيد إنما جعلها الله تعالى قطعا لقول الناس أن زيدا ~~ولده - صلى الله عليه وسلم - وإبطالا للتبني في الإسلام كما تنبئ عنه سورة ~~الأحزاب من أولها إلى آخر القصة وقوله {وتخفي في نفسك ما الله مبديه} ~~[الأحزاب: 37] يعني من أمر زيد بطلاق زوجته وتزوجك إياها؛ لأنه - صلى الله ~~عليه وسلم - بمقتضى الطباع البشرية يكره زواجها ويشق عليه عكس ما توهمه ~~الغزالي وما كان يمكنه إخفاء شيء مما أنزل عليه وأطال السبكي في بيان ذلك ~~كما ساقه ولده في توشيح التوشيح أش إذا نظر إلى أمة أيجب على السيد عتقها ~~أم يملكه - صلى الله عليه وسلم - إياها أم لا القياس على هذه المسألة ~~الوجوب، وقال في المختصر له نكاحها قبل عدتها أيضا. # وقوله وأطال السبكي في بيانه إلخ قال السبكي هذا منكر من القول ولم يكن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعجبه امرأة أحد من الناس وقصة زيد إنما ~~جعلها الله تعالى كما صرح في سورة الأحزاب من أولها إلى آخر القصة قطعا ~~لقول الناس أن زيدا ولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإبطالا للتبني ~~في الإسلام إلى قوله تعالى {ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه} [الأحزاب: ~~4] أي من أبوين في الإسلام إلى قوله تعالى {وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم ~~قولكم بأفواهكم} [الأحزاب: 4] إلى أن قال {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند ~~الله} [الأحزاب: 5] ثم ساق الله تعالى السورة إلى أن قال {وما كان لمؤمن ~~ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} ~~[الأحزاب: 36] تحريض على امتثال أمره تعالى في طلاق امرأة ms1218 زيد ثم قال تعالى ~~{وتخفي في نفسك ما الله مبديه} [الأحزاب: 37] يعني من أمر زيد بطلاق زوجته ~~وتزويجك أنت إياها لا من محبته معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله، ثم ~~بين الله تعالى بالقول الصريح بعد التعريض الطويل أن السر في ذلك إبطال ~~التبني ونسخه ورفعه بالقول والفعل ليعلم الناس أنه لو كان ولدا لما تزوج ~~امرأته فقال تعالى {لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم} ~~[الأحزاب: 37] ثم بعده {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم} [الأحزاب: 40] فمن ~~تأمل السورة وعرف شيئا من حال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تيقن ~~بالعلم القاطع أن تزوج امرأة زيد إنما كان لذلك لا لغيره وإنه كان - صلى ~~الله عليه وسلم - أكره الناس بالطباع البشرية لزواجها عكس ما توهمه الغزالي ~~وكان شق عليه ذلك وما كان يمكنه أن يخفي شيئا مما أنزله الله تعالى وإليه ~~الإشارة بقوله تعالى {وتخفي في نفسك ما الله مبديه} [الأحزاب: 37] فنزلت ~~الآية آمرة له بإظهار ما أمره الله تعالى من زواجها لإبطال التبني وإن كان ~~زواجها شق عليه - صلى الله عليه وسلم -. قال ابنه في التوشيح: وينبغي لكل ~~مسلم أن يعرف هذا. # (قوله ببلية البشرية) يعني ميل القلب إلى تزوج المرأة عند وقوع بصره ~~عليها (قوله ومنعه من خائنة الأعين) أي من الإضمار المخالف للإظهار (قوله ~~أي بمنع خائنة الأعين) أو بأن يأمر الشخص غيره أن يطلق له زوجته (قوله ~~ويجاب بأن الآحاد غير معصومين إلخ) وأما قول عائشة فذاك الأمر آخر وهو ~~إظهار ما كان بينه وبين مولاه وعتابه عليه كما قاله ابن الصلاح منه (قوله ~~وأبيح له الوصال) وقد قال الإمام والغزالي أن الوصال له مستحب وهو متجه إذ ~~العبادة إما واجبة أو مستحبة، وينبغي حمل إطلاق الجمهور والإباحة على نفي ~~التحريم الصادق بالاستحباب اش (قوله أي أعطى قوة الطاعم والشارب) عبر بذلك ~~عما يرد عليه من المعارف والمواهب ولما كانت تنمي النفس وتقويها كما يقويها ~~الطعام أطلق عليها الطعم والسقي وذلك ms1219 من مجاز التشبيه (قوله ومن صفاياه ~~صفية بنت حيي اصطفاها وأعتقها وتزوجها) هذا مردود ففي صحيح مسلم عن أنس ~~أنها وقعت في سهم دحية الكلبي واشتراها منه النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فلم يصطفها قبل القسمة بل دخلت فيها وأخذها ممن وقعت له ع قال النووي في ~~شرح مسلم يحمل على أنه اصطفاها لنفسه بعدما صارت لدحية PageV03P101 # جمعا بين الأحاديث (قوله ويحكم ويشهد لولده ولنفسه) أي وعلى عدوه (قوله ~~وقصته في أبي داود) أي والنسائي (قوله وله أخذ طعام غيره) من مأكول ومشروب ~~(قوله وفيه أن صاحب التلخيص حكى أن له دخول المسجد جنبا) ومنعه القفال وهو ~~الراجح (قوله وتزوجها بلا مهر مطلقا) بل أصدقها رزينة روى الطبراني في ~~المعجم الكبير عن رزينة مولاة صفية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أصدقها ~~صفية وفيه تصريح بأن العتق وحده لم يكن صداقا بل كان الصداق عتقها وإعطاءها ~~رزينة فهذا هو الصواب الذي لا حاجة معه إلى تكلف جواب ت ### | [النوع الرابع من خصائص النبي الفضائل والإكرام] # (الرابع الفضائل والإكرام) (قوله وهي تحريم زوجاته على غيره) أما سائر ~~الأنبياء فلا تحرم أزواجهم بعد موتهم على المؤمنين قاله القضاعي في عيون ~~المعارف قال شيخنا الأقرب عدم حرمتهن على الأنبياء وحرمتهن على غيرهم بخلاف ~~زوجاته - صلى الله عليه وسلم - فحرام على غيره حتى على الأنبياء (قوله ~~خلافا لما في الشرح الصغير) وقال القاضي الحسين: إنه لا خلاف فيه وإلا لما ~~تمكنت من غرضها في زينة الدنيا ولما كان التخيير مفيدا، وعبارة العباب ~~تحريم نكاح مفارقته على غيره ولو باختيارها فراقه وقبل الدخول اه وهذا هو ~~المعتمد (قوله وسواء أكن موطوآت أم لا) وقال في الشرح الصغير الأظهر بتحريم ~~المدخول بها فقط (قوله وتفضيل زوجاته على سائر النساء) يستثنى من إطلاقه ~~سيدتنا فاطمة فهي أفضل منهن لقوله - صلى الله عليه وسلم - «فاطمة بضعة مني ~~ولا يعدل ببضعة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد» وفي الصحيحين أما ~~ترضين أن تكوني خير نساء هذه الأمة ms1220 (قوله وعقابهن مضاعف) فحدهن مثلا حد ~~غيرهن PageV03P102 # لكمالهن وفضلهن كما جعل حد الحر مثلا حد العبد قاله في البيان قال ~~الناشري: وعلى ذكرك أن فرش الأنبياء محفوظة عن الفاحشة وما علمه رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - إلا بعد قصة الإفك (قوله ولا يقال لبناتهن أخوات ~~المؤمنين إلخ) لأمرين: أحدهما أنه لو جاز ذلك لما جاز التزوج بهن والثاني ~~أن التسمية لا تكون بالقياس وإنما طريقها التوقيف ولم يرد ر (قوله فقيل له ~~فمن أفضل خديجة أم فاطمة إلخ) وقال الإمام مالك لا أفضل على بضعة من النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - أحدا، وفي الصحيحين أما ترضين أن تكوني خير نساء ~~هذه الأمة (قوله كفضل الثريد على سائر الطعام) قيل لم يرد عين الثريد وإنما ~~أراد الطعام المتخذ من اللحم والثريد معا؛ لأن الثريد غالبا لا يكون إلا من ~~لحم نهاية. # (قوله وقد سئل السبكي عن ذلك فقال الذي نختاره إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله واختار السبكي أن مريم أفضل من خديجة) أشار إلى تصحيحه أيضا (قوله ~~وقيل عائشة أفضل من خديجة) قال المحققون كل مسألة إن كلف فيها بالعلم فلا ~~يجوز الأخذ فيها بالظن وإلا جاز كالتفاضل بين فاطمة وخديجة وعائشة (قوله أو ~~نهى عن ذلك تأدبا وتواضعا) أو لئلا يؤدي إلى الخصومة (قوله فيحتمل أنه قاله ~~قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض) لا يتأتى هذا الاحتمال في الحديث؛ ~~لأنه إخبار عما يقع منه يوم القيامة كا (قوله وأول من يقرع باب الجنة) لم ~~يتعرض لأمته هل هي أول الأمم دخولا الجنة وسئل ابن الصلاح عن دخول الأنبياء ~~الجنة هل كل نبي بأمته أو الأنبياء جميعهم ثم أممهم؟ فأجاب الظاهر PageV03P103 # أن الأنبياء يدخلونها أولا وأول من يدخلها نبينا - صلى الله عليه وسلم - ~~وأن أمته تدخل أول الأمم قلت أخرج الدارقطني في الإفراد عن عمر مرفوعا أن ~~«الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى تدخلها ~~أمتي» ر (قوله وتركته صدقة على المسلمين) قال ms1221 الجلال البلقيني الصواب ~~الإنفاق منه على زوجاته كما أجمع عليه الصحابة، وقال ابن النحوي في كتابه ~~الخصائص هل يرث النبي - صلى الله عليه وسلم - لم أر فيه نقلا لكن في كتاب ~~مشكل الحديث في أواخره قال ومن الدليل على أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - لا يورث أنه لا يرث بعد أن أوحى الله تعالى إليه وإنما كانت وراثة ~~أبويه قبل أن يوحى إليه. اه. وفي شرح المصابيح في باب الفرائض عن عائشة - ~~رضي الله عنها - «أن مولى للنبي - صلى الله عليه وسلم - مات ولم يدع ولدا ~~ولا حميما فقال - عليه الصلاة والسلام - أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته» ~~قال الشارح إنما أمر أن يعطى رجلا من أهل قريته تصدقا منه أو ترفعا أو؛ ~~لأنه كان لبيت المال ومصرفه لمصالح المسلمين وصدقاتهم فإن الأنبياء كما لا ~~يورث عنهم لا يرثون عن غيرهم. # وقال القلعي في كتاب الإيضاح أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يرثون ~~ولا يورثون، وقوله قال القلعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله الثالثة في ناس ~~استحقوا دخول النار إلخ) قال القاضي عياض وغيره ويشركه فيها من يشاء الله ~~(قوله ومن شفاعاته أن يشفع لمن مات بالمدينة إلخ) وأن يشفع في التخفيف من ~~عذاب القبر لخبر القبرين في الصحيحين وغيرهما (قوله ومنها تخفيف العذاب عمن ~~استحق الخلود في النار إلخ) وجعل ابن دحية منه التخفيف عن أبي لهب في كل ~~يوم اثنين لسروره بولادة النبي - صلى الله عليه وسلم - وإعتاقه ثويبة حين ~~بشرته ر (قوله من الإنس والجن لا الملائكة) خلافا لابن حزم واستدل بقوله ~~تعالى {ليكون للعالمين نذيرا} [الفرقان: 1] والعالم كل موجود سوى الله ~~تعالى PageV03P104 # ( قوله فكان نوم الوادي من النوع الأول) وهذا باطل بقوله ولا ينام قلبي إذ ~~كل نومه - صلى الله عليه وسلم - كان بعينيه دون قلبه؛ لأنه ذكر ذلك على وجه ~~يقتضي تعميم الأحوال ر (قوله قلت ويحتمل أنه لم يبلغهن النهي) لا يتأتى هذا ~~الاحتمال؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينههن وهو ms1222 - صلى الله عليه وسلم ~~- لا يقر على منكر (قوله ونداء باسمه) شمل نداؤه به بعد وفاته، أما لو قال ~~يا محمد الشفاعة أو الوسيلة أو نحوها مما يقتضي تعظيمه فلا يحرم كما يقتضيه ~~التعليل فإنهم عللوا تحريم ندائه المذكور بقوله تعالى {لا تجعلوا دعاء ~~الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا} [النور: 63] وبما فيه من ترك تعظيمه وكل من ~~العلتين منتف في مسألتنا والقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوله ~~المذكور يقتضي زيادة تعظيمه - صلى الله عليه وسلم - وقال النووي في أذكاره ~~في باب صلاة قضاء الحاجة اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي ~~الرحمة يا محمد أتوجه بك إلى ربي في حاجتي إلى آخره. # (قوله ولما فيه من ترك التعظيم إلخ) قال شيخنا المذكور آنفا وعلى هذا فلا ~~ينادى بكنيته وأما ما وقع من ذلك لبعض الصحابة فإما أن يكون قبل أن يسلم ~~قائله أو قبل نزول الآية وما اقتضاه كلامه من أن النداء بالكنية لا تعظيم ~~فيه ممنوع إذ التكنية تعظيم بالاتفاق ولهذا احتيج إلى الجواب عن حكمة تكنية ~~عبد العزى في قوله تعالى {تبت يدا أبي لهب} [المسد: 1] مع أنه لا يستحق ~~الكنية؛ لأنها تعظيم فالأوجه جواز ندائه - صلى الله عليه وسلم - بكنيته وإن ~~كان نداؤه بوصفه أعظم ش وأما ما في البخاري من أن سبب النهي عن التكني ~~بكنيته - صلى الله عليه وسلم - أن اليهود كانوا يقولون يا أبا القاسم فإذا ~~التفت قالوا لم نعنك فبتقدير تسليم دلالته على ندائه بكنيته لا يخفى على من ~~اطلع على السيرة النبوية أن نزول آية النور متأخر عن ذلك؛ لأن نزول سورة ~~النور كان بعد غزوة المريسيع سنة ست وذلك بعد أن أذل الله اليهود وأراح ~~منهم المدينة ش وقوله فيما تقدم وعلى هذا فلا ينادى بكنيته أشار إلى تصحيحه ~~(قوله أو لم يبلغه النهي) هذا الاحتمال الثاني يرد بمثل ما مر (قوله قال ~~الشافعي - رحمه الله تعالى - ويحرم التكني بكنيته إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله وتجب إجابته ms1223 في الصلاة إلخ) أما سائر الأنبياء فلا تجب إجابتهم PageV03P105 # ( قوله فيجب ولا تبطل به الصلاة) أشار إلى تصحيحه (قوله وأولاد بناته ~~ينسبون إليه) سئل ابن ظهيرة عن أولاد بناته - صلى الله عليه وسلم - غير ~~فاطمة هل لهم رتبة الشرف وهل يكونون وأولاد فاطمة سواء في جميع الأحكام أم ~~لا؟ فأجاب بأن الشرف إنما هو في ولد فاطمة دون سائر بناته مع أنه ليس لأحد ~~منهن عقب إلا فاطمة والشرف مختص بأولادها الذكور الحسن والحسين ومحسن فأما ~~محسن فمات صغيرا في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - والعقب للحسن ~~والحسين وإنما اختصا بالشرف هما وذريتهما لأمور كثيرة منها كون أمهما أفضل ~~بناته وكونها سيدة نساء العالم وسيدة نساء أهل الجنة وقال - صلى الله عليه ~~وسلم - إنها بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها وكونها أشبه بناته ~~به في الخلق والخلق حتى في الجنة، ومنها إكرامه لها حتى أنها إذا جاءت إليه ~~قام لها وأجلسها في مجلسه وكل ذلك لسر أودعه الله فيها ومنها كونهما شاركا ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في نسبه فإنهما هاشميان ومحبته لهما وكونهما ~~سيدا شباب أهل الجنة. # (قوله قاله القاضي عن الداركي) وهو ظاهر وإن قال ابن العماد إنه باطل ~~(قوله ومنها أن الماء الطهور نبع من بين أصابعه إلخ) ومنها كل موضع صلى فيه ~~وضبط موقفه فهو نص بمعنى لا يجتهد فيه بتيامن ولا تياسر بخلاف بقية ~~المحاريب، ومنها وجوب الصلاة عليه في التشهد الأخير ومنها أنه قد عرض عليه ~~الخلق كلهم من آدم إلى من بعده كما علم آدم أسماء كل شيء ذكره الإسفراييني ~~في تعليقه قاله في الذخائر ومنها كان لا يتثاءب أخرجه البخاري في تاريخه ~~الكبير مرسلا وفي كتاب الأدب تعليقا، وقال سلمة بن عبد الملك ما تثاءب نبي ~~قط وأنها من علامات النبوة، ومنها سئل الحافظ عبد الغني عما كان يخرج منه - ~~صلى الله عليه وسلم - أتبتلعه الأرض فقال قد روي ذلك من وجه غريب والظاهر ~~مؤيده، فإنه لم يذكر عن ms1224 أحد من الصحابة أنه رآه ولا ذكره أما البول فقد ~~شاهده غير واحد وشربته أم أيمن، ومنها أن من حكم عليه وكان في قلبه حرج من ~~حكمه كفر بخلاف غيره من الحكام ذكره الإصطخري في أدب القضاء ر. # ومنها أنه لم يصل عليه جماعة وإنما صلى الناس عليه إرسالا الرجال حتى إذا ~~فرغوا دخل النساء حتى إذا فرغن دخل الصبيان ولم يكن هذا إلا عن توقيف وروي ~~أنه أوصى بالصلاة فرادى رواه الطبراني مسندا والترمذي ومن خصائصه دون غيره ~~من الأنبياء أن الشيطان لا يتمثل به ذكره القضاعي كما قاله ابن النحوي في ~~خصائصه، وقال ابن أبي حمزة هل جميع الأنبياء والرسل لا يتمثل الشيطان على ~~صورهم أو هذا خاص به - صلى الله عليه وسلم - ليس في الحديث ما يدل على ~~الخصوص قطعا ولا على العموم قطعا ولا هذه الأمور مما تؤخذ بالقياس ولا ~~بالعقل، وما علم من علو مكانتهم عند الله يشعر بأن العناية تعمهم؛ لأنهم ~~عصموا من تعرض الشيطان وحزبه فأشعر بأن الشيطان لا يتمثل بصورهم، وقال في ~~كتاب آكام المرجان في أحكام الجان لا شك أنه لم يجز للشيطان أن يتمثل على ~~صورة النبي - صلى الله عليه وسلم - فأحرى أن لا يتمثل بالله عز وجل وأجدر ~~أن تكون رؤياه تعالى في المنام حقا وأن تكون تخليطا من الشيطان هذا على قول ~~طائفة منهم أبو بكر بن العربي المالكي وأما على قول طائفة أخرى من العلماء ~~ذهبوا إلى أن العصمة من تصور الشيطان وتمثيله إنما هي في حق محمد - صلى ~~الله عليه وسلم -؛ لأنه بشر يجوز عليه التصور يصرف الله الشيطان أن يتمثل ~~به لئلا يخلط رؤياه بالرؤيا الكاذبة PageV03P106 ### | [الباب الثاني في مقدمات النكاح] # (الباب الثاني في مقدمات النكاح) (قوله وهو للتائق القادر إلخ) قد لا ~~يستحب النكاح للقادر التائق لعارض بأن كان مسلما في دار الحرب فلا يستحب له ~~فيها لخوف الكفر والاسترقاق على ولده بأن تسترق الزوجة وهي حامل منه ولا ~~تصدق في أن حملها من ms1225 مسلم نص عليه الشافعي وعلى كراهة التسري والحالة هذه ~~ويوافقه قول الأصحاب في موانع النكاح يكره نكاح الحربية وتعليلهم بذلك ~~(قوله والباء بالمد لغة الجماع إلخ) قال الزركشي الباءة بالمد القدرة على ~~المؤن وهو مراد المصنف بالأهبة ويشهد لذلك رواية النسائي «من كان منكم ذا ~~طول فليتزوج فإنه أغض للبصر» وأما الباء بالقصر فهي الوطء (قوله وإنما لم ~~يجب إلخ) يجب النكاح إذا خاف من الزنا ذكره الجويني وكذا لو كان به علة ~~توجب هلاكه لو لم يطأ بقول طبيبين مقبولين ولا يملك ما يتسرى به ووجد طول ~~حرة، وقوله ذكره الجويني أشار شيخنا إلى تصحيحه وكتب عليه أي وتعين طريقا ~~لدفعه. # (قوله ولا يجب العدد بالإجماع) ذكر بعضهم صورة يجب فيها على المذهب وهو ~~ما إذا كان تحته امرأتان فظلم واحدة بترك القسم ثم طلقها قبل أن يوفيها ~~حقها من نوبة الضرة فإنه يجب عليه نكاحها ليوفيها حقها من نوبة المظلوم ~~بسببها وعلى هذا فلها رفعه إلى الحاكم ودعواها عليه بذلك وعلى الحاكم أمره ~~بتوفية حقها بنظير ما ظلم به فإن امتنع عزره على ذلك (قوله ولقوله أو ما ~~ملكت أيمانكم) فخير بينه وبين التسري والتسري لا يجب إجماعا فكذا ما عطف ~~عليه (قوله ولا يكسرها بذلك) فهم منه جمع تحريم الكافور وصرح به صاحب ~~الأنوار وغيره وجمع بين الكلامين بأن الجواز محمول على التداوي بأدوية لا ~~تقطع النكاح مطلقا بل تفتر الشهوة في الحال ولو أراد إعادتها باستعمال ضد ~~تلك الأدوية لأمكنه ذلك والمنع على القاطع له مطلقا (قوله إن تخلى للعبادة ~~فهو أفضل) هذا محمول على من انقطع بسبب النكاح عن العبادة فإن لم ينقطع ~~عنها فالنكاح مستحب لجمعه بين العبادتين ر في معنى التخلي للعبادة الاشتغال ~~بالعلم (قوله كي لا تفضي به البطالة) بكسر الباء # (قوله ونص في الأم وغيرها على أن المرأة التائقة إلخ) قال ابن العماد ~~النسوة أصناف: صنف يتوق إلى النكاح فهذا يستحب له النكاح بلا شك فإن خافت ~~العنت جاء فيها وجه ms1226 بوجوب النكاح عند القدرة، وصنف لا يتوق إليه ويعلم من ~~نفسه القيام بحقوق الزوجية وليس بمحتاج إلى النفقة والمتجه فيه أنه إن كان ~~متعبدا فالترك أولى وإلا فالنكاح أفضل كما في حق الرجال، وصنف غير تائق وهو ~~محتاج إلى النفقة ولا يعلم من نفسه القيام بحقوق الزوجية فيحتمل الاستحباب ~~لحاجة النفقة والمنع لعدم الوثوق بأداء الحقوق فإذا تعارض المانع والمقتضي ~~قدم المانع وصنف غير تائق وهو محتاج إلى النفقة ويعلم من نفسه القيام بحقوق ~~الزوجية فلا يتجه فيه غير الاستحباب وصنف به رتق PageV03P107 # أو قرن فلا يتجه فيه سوى الكراهة كالعنين والمجبوب فهذا التفصيل هو ~~المعتمد الموافق لأصول المذهب. اه. ### | [فصل البكر نكاحها أولى من نكاح الثيب] ### | (فصل) # (قوله البكر أولى) قال الزركشي ينبغي فيمن زالت بكارتها بلا وطء أو ~~خلقت بلا بكارة أن تكون على ما سنذكره في استنطاقها وقوله قال الزركشي إلخ ~~أشار إلى تصحيحه (قوله نسيبة) أي طيبة الأصل (قوله قال الأذرعي ويشبه أن ~~يلحق بهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أي افتقرتا إلخ) وقيل استغنتا وقيل ~~استوتا (قوله وكذا بالغة إلا لحاجة إلخ) وينبغي أن لا يزوجها إلا من بالغ ~~(قوله عاملة) ؛ لأن العقل تدوم معه الصحبة ويطيب العيش قال الزركشي والمراد ~~به القدر الزائد على التكليف (قوله قال في المهمات ويتجه أن يراد إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله لا ذات ولد لغيره) أورد القاضي والماوردي خبرا «أنه - صلى ~~الله عليه وسلم - قال لزيد بن حارثة لا تتزوج خمسا لا شهبرة ولا لهبرة ولا ~~نهبرة ولا هندرة ولا لقوتا» فالأولى الزرقاء البذية والثانية الطويلة ~~المهزولة والثالثة العجوزة المدبرة والرابعة القصيرة الذميمة والخامسة ذات ~~الولد من غيرك وذكر الماوردي والغزالي أنه يكره نكاح الحنانة والأنانة ~~والحداقة والبراقة والشداقة والممراضة (قوله يرغب في نكاحها) أو ترغب فيه ~~(قوله أي أن لا يزيد عليها من غير حاجة) ثم ينبغي تقييده بما إذا كانت التي ~~تحته ولودا فإن كانت عقيما فنكح أخرى لطلب الولد اتجه استحباب ذلك ت وجزم ~~به ms1227 الأذرعي وغيره وقوله اتجه استحباب ذلك أشار إلى تصحيحه # (قوله ومن الأمة) أي والمبعضة وقوله ما عدا ما بين السرة إلخ أشار إلى ~~تصحيحه (قوله وقال أنه مفهوم كلامهم) بل قد صرح به صاحب البحر حيث قال وإن ~~كان النظر للأمة للتسري أو التزوج فله النظر إلى الرأس والذراعين والساقين ~~وليس له النظر إلى العورة وفيما بينهما وجهان. اه. (قوله وهما ينظرانه منه) ~~قال شيخنا بل يجوز لهما أن ينظرا من الرجل ما عدا ما بين سرته وركبته عند ~~خطبته؛ لأنهم جعلوا النظر منوطا بعورة الصلاة فقد قال في العباب يسن لكل من ~~الرجل والمرأة PageV03P108 # قبل الخطبة إن رجا الإجابة رجاء ظاهرا نظر غير عورة الصلاة من الآخر وإن ~~لم يأذن له (قوله كما ذكره الأصل إلخ) قال شيخنا لعله ذكره مع ما قدمه في ~~قوله وبعد عزمه على نكاحه ليبين به أن المراد بالرغبة العزم (قوله بدليل ما ~~رواه أبو داود وابن حبان إلخ) وما رواه ابن ماجه عن أنس أن «المغيرة بن ~~شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - اذهب فانظر ~~إليها» ورواه أيضا من حديث «المغيرة قال أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فذكرت له امرأة أخطبها فقال اذهب فانظر إليها» (قوله وقيد ابن عبد السلام ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ولئلا تتزين فيفوت غرضه) ولأنه قد يمتنع فتحصل ~~النفرة ويفوت الغرض أو تخجل عند نظره فتتغير البشرة عن صفتها الخلقية (قوله ~~قال الزركشي ولم يتعرضوا لضبط التكرار) ضبطه مأخوذ من قولهم ليتبين هيئته ~~(قوله ويحتمل تقديره بثلاث) هو الظاهر؛ لأن بها تندفع الحاجة د (قوله فإن ~~لم يتيسر بعث امرأة إلخ) لو كان للمخطوبة أخ أمرد أو ولد وتعذر عليه رؤيتها ~~وسماع وصفها من امرأة أو محرم فهل له رؤية ولدها ويكون ذلك حاجة أو لا لم ~~أر فيه شيئا وظهر لي أنه إن بلغه استواؤهما في الحسن جاز له النظر وإلا فلا ~~ع، وقوله وظهر لي إلخ أشار إلى تصحيحه ms1228. # (قوله أو نحوها) ممن يباح له النظر إليها س (قوله لكن البغوي والمتولي ~~وصاحب الكافي والبسيط وغيرهم أطلقوا ذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله ويؤخذ من ~~الخبر أن للمبعوث إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد ~~بنظره) قال ابن العماد ولا تصف له من بدنها إلا ما يجوز له النظر إليه ~~وأطلق بعض المصنفين كصاحب الحاوي أنه يبعث امرأة تتأملها وتصفها له وهو ~~يقتضي أنها تصف له منها جميع البدن وليس كذلك وإنما تصف له منها ما يجوز له ~~النظر إليه؛ لأن حكاية ما لا يجوز له النظر إليه من الأجانب حرام قال - صلى ~~الله عليه وسلم - «لا تفضي المرأة إلى المرأة فتنعتها لزوجها حتى كأنه ~~يراها» ومن هنا حرم نظر الذمية إلى المسلمة؛ لأنها تنعتها للكفار اه حديث ~~أم سليم يقتضي جواز حكاية ما سوى الوجه والكفين وقوله قال ابن العماد إلخ ~~كتب عليه ضعيف ### | [فصل نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة] # (قوله نظر الوجه والكفين إلخ) قال الماوردي عورتها مع غير الزوج كبرى ~~وصغرى فالكبرى ما عدا الوجه والكفين والصغرى ما بين السرة والركبة فيجب ستر ~~الكبرى في الصلاة وكذا عن الرجال الأجانب والخناثى والصغرى عن النساء وإن ~~قربن وكذا عن رجال المحارم والصبيان وهل عورتها مع الشيخ الهرم والمجبوب ~~الصغرى أو الكبرى وجهان قال شيخنا أصحهما ثانيهما مع زيادة الوجه والكفين ~~على ما في المنهاج (قوله من المرأة إلى الرجل إلخ) المراهقة كالمراهق في ~~حكمه الآتي (قوله والذي صححه في المنهاج كأصله التحريم) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله ووجهه الإمام باتفاق المسلمين إلخ) نقل في الروضة وأصلها هذا الاتفاق ~~وأقرأه وعلل به في الشرح الصغير وهو المعتمد وكلام القاضي عياض مردود ~~بأشياء منها قول الأصحاب معنى كون المراهق كالبالغ أنه يلزم المنظور إليها ~~الاحتجاب منه كما يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعا وقولهم يحرم على المسلمة ~~كشف ما لا يبدو منها عند المهنة PageV03P109 # للكافرة وفتوى النووي بأنه يحرم على المسلمة كشف وجهها لها على أن بعضهم ~~نقل ms1229 أن القاضي إنما نقله عن أكثر العلماء وعليه فلا مخالفة (قوله قال ~~البلقيني الترجيح بقوة المدرك إلخ) قال شيخنا مراده بذلك أن المدرك مع ما ~~في المنهاج كما أن الفتوى عليه (قوله والفتوى على ما في المنهاج) قال في ~~التوسط بل الظاهر أنه اختيار الجمهور اه وجزم به في التدريب وقوة كلام ~~الصغير تقتضي رجحته، وقال ابن عبد السلام لو كان لرجل امرأة تنظر من طاق في ~~غرفة أو غيرها إلى الأجانب أو ينظرون إليها منها وجب عليه بناء الطاق أو ~~سدها قال الأذرعي هل يحرم النظر إلى المنقبة التي لا يبين منها إلا عيناها ~~ومحاجرها لم أر فيه نصا والظاهر أنه لا فرق ولا سيما إذا كانت جميلة فكم في ~~المحاجر من حناجر (قوله فليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم إلخ) أو أن ذلك لعله ~~كان قبل نزول الحجاب أو كانت عائشة لم تبلغ مبلغ النساء إذ ذاك # (قوله وغير عورة أمة جاز) يقال عليه امرأة يحرم على الرجال أن ينظروا إلى ~~وجهها إن أذنت لهم في النظر ويباح لهم إن منعت منه وصورته إذا كانت أمة ~~وعلق سيدها عتقها على إذنها في ذلك وصورة أخرى وهي ما إذا علق طلاق زوجته ~~التي لم يدخل بها على المنع منه فإنه يجوز لمن يخطبها نظره إليها وقوله ~~يقال عليه قال شيخنا أي على رأي المصنف الضعيف (قوله فقد جزم في المنهاج ~~كأصله في الأولى بالحرمة) لما رواه الحاكم في المناقب من مستدركه «عن محمد ~~بن عياض قال رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في صغري وعلي خرقة وقد ~~كشفت عورتي فقال غطوا حرمة عورته فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير» ~~وكتب أيضا قال في المنتقى وإلى صغيرة سوى فرجها قلت وفيه وجه وكتب أيضا ~~بإزاء كلام المنتقى شمل إطلاقهم الدبر أيضا وبه صرح الصيمري في شرح الكفاية ~~(قوله ويجوز النظر إلى فرج الصغير إلى التمييز) الراجح أن الصغير كالصغيرة ~~(قوله الأصح عند المحققين إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله ms1230 والمراهق كالبالغ) قال الزركشي إنهم ألحقوا المراهق بالبالغ في ~~جواز رميه إذا نظر إلى حرمة الغير وفيما إذا صاح عليه فمات لا يضمن إلا ~~أنهم قيدوه بالمتيقظ وينبغي أن يكون هذا مثله وكلام الإمام يشير إليه وقوله ~~وكلام الإمام يشير إليه أشار إلى تصحيحه PageV03P110 # ( قوله فهو أولى من تعبير أصله) المعتمد ما اقتضاه تعبير أصله هنا وفيما ~~سيأتي (قوله نعم إن كان الكافر إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله فلا تدخل الحمام مع المسلمة) قال ابن العماد ينبغي تقييد منعهن بما ~~إذا كشفت المسلمة من جسدها زيادة على ما يبدو حال المهنة وإلا فلا منع منه؛ ~~لأنه يحل لها أن تبديه للكافرة وقوله قال ابن العماد إلخ أشار إلى تصحيحه ~~(قوله نعم يجوز لها أن ترى إلخ) أشار إلى تصحيحه وقوله ما يبدو عند المهنة ~~وهو الوجه والرأس واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة ش (قوله فمقتضى ~~كلامهم جوازه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا أي لما سوى ما بين سرتها ~~وركبتها (قوله قال ابن عبد السلام إلخ) ضعيف. # (قوله ونازعه فيه البلقيني بأنها من المؤمنات والفسق لا يخرجها عن ذلك) ~~في ملاقاة كلامه لكلام ابن عبد السلام نظر إذ ليس فيه أن الفسق يخرجها عن ~~الإيمان وإنما فيه أن الفاسقة يحرم نظرها إلى العدلة كما يحرم نظر الكافرة ~~إلى المسلمة بجامع أن كلا منهما لا يؤمن أن يحكي ما رآه وهو حسن س قال ~~الزركشي وكان المراد به المساحقة ونحوها وقد صرح بذلك صاحب الترغيب فقال ~~وإن كانت مساحقة فكالرجل ونحوه قال صاحب التتمة إن كانت تميل إلى النساء أو ~~خافت من النظر إلى الوجه والكفين الفتنة لم يجز لها النظر كما ذكرنا في ~~الرجل مع الرجل وقال البغوي في تعليقه وأما المرأة مع المرأة فكالرجل مع ~~الرجل وأما عند خوف الفتنة فلا يجوز ذلك بحال قال الزركشي سكتوا عن المرتدة ~~والمتجه تحريم تمكينها من النظر؛ لأنها أسوأ حالا من الذمية والفاسقة وذكره ~~ابن العماد أيضا وقوله والمتجه تحريم تمكينها ms1231 إلخ أشار إلى تصحيحه # (قوله والمسموح إذا لم يبق فيه ميل إلخ) ينبغي تقييد حل نظره إلى المرأة ~~بعفتها كنظيره الآتي في المملوك ومقتضى كلامه التسوية في الممسوح بين النظر ~~والمس وليس كذلك فإنه لا يباح له إلا النظر وأما المس فهو فيه كالأجنبي ~~(قوله والمملوك العدل إلخ) والمبعض كالأجنبي وفي تعليق إبراهيم المروزي ~~وحكم المبعض حكم العبد في جميع المسائل إلا في السرقة والكفارة والنظر اه ~~وقوله في السرقة يعني لا يقطع سارقه وفي معنى المبعض من بعضه لغيرها (قوله؛ ~~لأن أقل أحواله أن يكون كالمرأة الكافرة) هو واضح (قوله قال في المهمات ~~وقياس المرأة كذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله وصرح به المهدوي إلخ) قيد ~~الواحدي في بسيطه الجواز بما إذا كانا عفيفين قال الأذرعي فيجب تقييد ~~الجواز به وبه يندفع ما شنع به النووي في شرح المهذب وقوله قيد الواحدي إلخ ~~أشار إلى تصحيحه (قوله وفيما قاله نظر) بل هو ممنوع (قوله كما نقله في ~~الروضة عن القاضي) أشار إلى تصحيحه (قوله وقيده القاضي إلخ) ضعيف PageV03P111 # ( قوله وتعبير المصنف في المملوك بقوله إلخ) فإنه ليس بمحرم مطلقا بدليل ~~انتقاض الوضوء بلمسه وإنما هو محرم في النظر والخلوة ونحوهما (قوله كغيرهم ~~من المفحول) أي العاقلين المختارين # (قوله فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله ويحرم نظر الأمرد) أي على الرجل ~~والمرأة وكتب أيضا قال الأذرعي: لو كان للمرأة المخطوبة ولد أمرد وتعذر ~~عليه رؤيتها وسماع وصفها من امرأة أو محرم فهل له رؤية ولدها ويكون ذلك ~~حاجة أو لا لم أر فيه شيئا وظهر لي أنه إن بلغه استواؤهما في الحسن جاز ~~النظر وإلا فلا وذكر الأصحاب في القيافة أنها تجوز بعد الموت قبل الدفن، ~~وقال بعض الأصحاب نعم يرى القائف ولد الميت فإن لم يكتف فولد ولده وقوله ~~وظهر لي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وزاد عليه في الروضة إلخ) وقول المنهاج ~~قلت وكذا بغيرها في الأصح المنصوص قال الزركشي حكاية المصنف الخلاف هكذا ~~مطلقا يقتضي أن لنا وجها ms1232 بالتحريم وإن أمن الفتنة وهذا لا يعرف بل الوجهان ~~إذا خاف الافتتان فإن لم يخف لم يحرم قطعا كذا حكاه الرافعي عن الأكثرين ~~والنص إنما هو في حالة الشهوة فإن الحاكين له عللوه بخوف الفتنة وهو يقتضي ~~أنه لا يحرم مطلقا كما ادعاه النووي على أن أبا حامد قال لا أعرف هذا النص ~~للشافعي. # (قوله ولأن النظر مظنة الفتنة) وإن لم يصرح هو ولا غيره بحكايتها في ~~المذهب ولم يبال بتعليل صاحب المهذب ما أطلقه بخوف الافتتان وتعليل صاحب ~~البيان ما نقله الداركي عن النص بأنه يفتن ### | [فرع ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا] # (قوله واستبعد الأذرعي الوجوب) قال شيخنا الصحيح الاستحباب نعم يمكن حمل ~~الوجوب على ما إذا غلب على الظن أنه يراه من يحرم نظره إليه إن لم يواره ~~وتعينت طريقا لدفع المفسدة (قوله فينبغي حرمة ذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~ثم رأيت الزركشي) أي تبعا للأذرعي (قوله فينبغي تحريمه) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع لكل من الزوجين النظر إلى الآخر ظاهرا وباطنا] # (قوله فرع لكل من الزوجين النظر إلى الآخر إلخ) هذا إذا لم تكن معتدة عن ~~وطء شبهة فإن كانت فلا يحل نظره إليها بل قال المتولي تحرم الخلوة بها وهذا ~~بالنسبة إلى الحياة فلو ماتت زال حكم نظره إليها بشهوة (قوله ويكره نظره ~~حتى من نفسه) في فتاوى النووي الغريبة PageV03P112 # أن المصلي إذا رأى فرج نفسه في صلاته بطلت فعلى هذا يكون النظر ثم حراما ~~ر وقوله في فتاوى النووي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وشمل كلامهم الدبر) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله وقول الإمام والتلذذ بالدبر بلا إيلاج جائز إلخ) ~~واستدل البلقيني وغيره على الجواز بإطلاق الشافعي جواز التلذذ بما بين ~~الأليتين بلا إيلاج (قوله قال الزركشي) أي وغيره أشار إلى تصحيحه (قوله ~~والمبعض بالنسبة إلى سيدته إلخ) وقد قال الماوردي في ستر العورة في الصلاة ~~وأما عبدها الذي نصفه حر ونصفه مملوك فعليها ستر عورتها الكبرى عنه لا ~~يختلف أصحابنا فيه وكان قدم أن ms1233 العورة الكبرى جميع البدن غير الوجه ~~والكفين. اه. ع يجاب بأن المالكية في إباحة النظر أقوى من المملوكية ### | [فرع ما حرم نظره حرم مسه] # (قوله فرع ما حرم نظره حرم مسه) قال في الخادم العضو المبان من الأجنبية ~~يحرم النظر إليه ولا يحرم مسه على الأصح وفي هذا الترجيح نظر اه ولو أمكن ~~الطبيب معرفة العلة بالمس دون النظر فإنه يباح له المس لا النظر وقوله ولا ~~يحرم مسه على الأصح قال شيخنا بل الأصح حرمة مسه؛ لأنه أبلغ من النظر في ~~إثارة الشهوة (قوله بدليل أنه لو لمس إلخ) وأن الوضوء ينتقض بالمس ولا ~~ينتقض بالنظر # (قوله ويجب التفريق إلخ) قيل التفريق في المضاجع يصدق بطريقين أن يكون ~~لكل منهما فراش وأن يكونا في فراش واحد ولكن متفرقين غير متلاصقين وينبغي ~~الاكتفاء بالثاني؛ لأنه لا دليل على حمل الحديث على الأول وحده قال الزركشي ~~حمله عليه هو الظاهر بل هو الصواب للحديث السابق فرقوا بين فرشهم مع تأييده ~~بالمعنى وهو خوف المحذور وكتب أيضا قال في التتمة يكره للابن الكبير أن ~~يضاجع أمه وللأب أن يضاجع ابنته الكبيرة بلا حائل على قولنا أن العورة منها ~~ما بين السرة والركبة كما ذكرنا في الرجل مع الرجل، وقال في الرجلين يكره ~~للرجل أن يضاجع الرجل بإزار واحد ما بين بدنهما ثوب واعلم أنه ينبغي تقييد ~~الجواز بما إذا كان الحائل بينهما صفيقا فإن كان خفيفا لا يمنع وصول ~~الحرارة من أحدهما إلى الآخر فيحرم ثم محل الجواز ما إذا لم يخش من النوم ~~مع صاحبه فتنة فإن خاف حرم وإن وجد حائل وقد صرحوا بتحريم النظر إلى المرأة ~~المتحفة عند خوف الفتنة ت (قوله فقالوا بل المعتبر السبع) ضعيف PageV03P113 # ( قوله ففرقوا بين فرشهم) أي ندبا # (قوله ذكره النووي في أذكاره) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ثم قال والظاهر ~~إلخ ### | [فرع تقبيل وجه الميت الصالح] ### | (فصل ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة إلخ) # (قوله كما نقله الروياني عن ~~جمهور العلماء) أشار إلى ms1234 تصحيحه وكتب عليه شيخنا يمكن حمل ذلك على دعاء ~~الحاجة إليه فيرجع إلى الثاني ولا خلاف حينئذ (قوله إن لم تتعين عليه لم ~~ينظر وإلا نظر) ينبغي الجواز مطلقا كما يجوز النظر إلى فرج الزانيين لتحمل ~~الشهادة عليه مع عدم وجوبها فإذا أبيح المحرم مع عدم الوجوب فلأن يباح مع ~~وجوب التحمل أولى؛ لأن التحمل لا يخرج عن كونه فرض كفاية وكما يجوز للنسوة ~~أن ينظرن إلى ذكر الرجل إذا ادعت المرأة عبالته وامتنعت من التمكين وكما ~~يجوز النظر إلى فرج المفضاة إذا ادعى الزوج أنه التحم وأنكرت وكما يجوز ~~النظر إلى عانة الكافر لينظر هل نبتت أم لا وإذا كانت الشهوة أمرا طبيعيا ~~لا ينفك عن النظر لم يكلف الشاهد بإزالتها ولا يؤاخذ بها كما لا يؤاخذ ~~الزوج بميل قلبه إلى بعض النسوة وكما لا يؤاخذ الحاكم بميل قلبه إلى بعض ~~الخصوم ت. # (قوله قال الأذرعي والظاهر أن الشهادة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله من رجل ~~وما عطف عليه) متعلق بكل من النظر واللمس (قوله كما قال الزركشي) أي وغيره # (قوله إلا في حاجة) الأصل في جواز النظر للحاجة حديث البخاري أنه - صلى ~~الله عليه وسلم - لما حكم سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم وألحق ~~بهذه الصورة غيرها بجامع الحاجة اللائقة لإناطة الحكم بها في كل منها اب ~~واللائق بالترتيب أن يقال إن كانت العلة في الوجه سومح بذلك كما في ~~المعاملة PageV03P114 # وإن كانت في غيره فإن كانت امرأة فيعتبر وجود امرأة مسلمة فإن تعذرت فصبي ~~مسلم غير مراهق فإن تعذر فصبي غير مراهق كافر فإن تعذر فمحرمها المسلم فإن ~~تعذر فمحرمها الكافر فإن تعذر فامرأة كافرة فإن تعذرت فأجنبي مسلم فإن تعذر ~~فأجنبي كافر (قوله وفيه نظر) قال شيخنا بل الأوجه خلافه ويكون المفهوم خرج ~~مخرج الغالب # (قوله ويجوز النظر إلى الفرج إلخ) قال الأذرعي في الغنية رأيت في الكافي ~~لو كان بعورة الرجل أو المرأة علة جاز للطبيب الأمين أن ينظر إليهما ~~للمعالجة كما في ms1235 الختان اه فقوله الأمين قيد يجب اعتباره عند وجوده وكتب ~~أيضا مما أهملوه هنا نظر النسوة إلى ذكر الرجل إذا ادعت المرأة عبالته ~~وامتنعت من التمكين والنظر إلى فرج المفضاة إذا ادعى الزوج أنه التحم ~~وأنكرت والنظر إلى عانة الكافر ليعلم هل أنبت أم لا ر ### | [فصل استحباب الخطبة] ### | (فصل) # (قوله تستحب الخطبة) أي لمن يستحب له النكاح دون غيره حتى تكره لمن ~~يكره له النكاح نعم المحرم يحرم عليه النكاح وتكره له الخطبة ويكره أيضا ~~للحلال خطبة المحرمة (قوله ويحرم التصريح بها لمعتدة من غيره) كغيرها من ~~موانع النكاح وتحرم خطبة الأمة إذا كانت مستفرشة لسيدها لما فيه من الإيذاء ~~وربما جر إلى فساد وهو أشد من تحريم الخطبة على الخطبة قال الزركشي هل له ~~خطبة من يمتنع نكاحها في الحلال كالثيب الصغيرة العاقلة أو البكر فاقدة ~~المجبر الظاهر الجواز ليقع التزويج إذا زال المانع. # (قوله وبخلاف الرجعية إلخ) قال الجلال البلقيني لو أن وثنيين أقاما عندنا ~~بأمان فأسلم أحدهما على زوجته الوثنية بعد الدخول فلا يجوز للوثني الآخر أن ~~يعرض بنكاحها؛ لأنها في عدة قريبة من عدة الرجعية وكذا لو ارتد المسلم عن ~~زوجته بعد الدخول اه وقال الماوردي المعتدة بالردة كالرجعية اه ومقتضى ~~كلامهم جواز الخطبة ولو كان في نكاح الخاطب أربع لكن صرح الماوردي بتحريمه ~~قال ابن النقيب وقياسه تحريم خطبة من يحرم الجمع بينها وبين زوجته، وقال ~~البلقيني فيمن في نكاحه أربع لم أقف فيه على نقل الأقرب الجواز إذا كان ~~القصد أنها إذا أجابت أبان واحدة وتزوج بها قال وقياسه يجري في زوج خطب أخت ~~زوجته وفي هذا بعد. اه. ### | [فرع الخطبة على من علم بخطبة من صرح له بالإجابة] # (وقوله ومقتضى كلامهم أشار إلى تصحيحه قوله ولم يأذن الخاطب الأول) شمل ~~ما لو خطب له وكيله (قوله سواء أكان الأول مسلما إلخ) أما الزاني المحصن ~~وقاطع الطريق وتارك الصلاة فإنه وإن أشبه الحربي في إهدار الدم إلا أنه لا ~~يحل إيذاؤه ج ولو ms1236 خطب الكافر مسلمة فقال إن أجبتوني أسلمت وتزوجتها فأجابه ~~الولي على هذا الشرط فهل تحرم الخطبة على خطبته قبل أن يسلم يحتمل الجواز ~~وهو الظاهر كما لو خطب المسلمة في العدة لا تحرم PageV03P115 # الخطبة على خطبته؛ لأن الإجابة معلقة ويحتمل المنع؛ لأن في ذلك تنفيرا عن ~~الإسلام وكذلك لو خطب الفاسق، وقال له الولي إن تبت زوجتك إن كانت التوبة ~~تؤثر في دفع الذنب كالشرب بخلاف الزنا ت (قوله وسكوت البكر غير المجبرة ~~ملحق بالصريح) هذا حكاه الشيخان عن الداركي حكاية الأوجه الضعيفة والأصح ~~خلافه وقد يفرق بين هذا والاكتفاء به في الإذن كما سيأتي بأن النكاح يستحيا ~~فيه ما لا يستحيا في الخطبة (قوله أو أعرض ولو بطول الزمن إلخ) أو نكح من ~~يحرم الجمع بينها وبين المخطوبة (قوله إن كانت غير مجبرة) وإن لم تأذن ~~لوليها في تزويجه (قوله أو إجابة الولي إلخ) قال الجلال البلقيني لو أجاب ~~الولي المجبر ثم مات فهل تبطل الخطبة؛ لأنها صارت غير مجبرة والجواب كالإذن ~~فيبطل بالموت أم لا لدخوله تحت قوله لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يأذن ~~أو يترك لم أر من تعرض له والأقرب الأول وينبغي أن يبني على جواز رجوع ~~المجيب عن الجواب وقد ذكره شيخنا في التصحيح (قوله وإجابتهما معا) إن كان ~~الخاطب غير كفء ينبغي فيما إذا كانت بكرا والولي مجبر أن يتخرج على الخلاف ~~فيما إذا عينت كفؤا وعين المجبر غيره هل المعتبر تعيينه أو تعيينها (قوله ~~أو أجابه السيد) أي أو وليه (قوله وأجابه السيد مع المكاتبة إلخ) ذكر ~~البلقيني في تصحيحه أن المبعضة لا بد من إجابتها وسيدها قال الجلال ~~البلقيني لو خطب عالما بالتحريم وتزوج صح النكاح وهو آثم كذا قال الأصحاب ~~ولم يتعرضوا لإثم المرأة إذا صرحت بالإجابة ثم أذنت في تزويج الثاني ولا ~~لإثم الولي إذا كان مجبرا وصرح بالإجابة ثم زوج الثاني ويحتمل أنهما آثمان؛ ~~لأنه أعانه الخاطب على محرم ولو كانت المرأة غير مجبرة فأجابت ثم أذنت ms1237 ~~لوليها غير المجبر فزوج وهو عالم بالقضية فيحتمل إثمه أيضا لمدرك الإعانة ~~ويحتمل المنع ولم يذكروه والثاني أرجح؛ لأن لها أن ترجع عن الإجابة ولوليها ~~ذلك على المعتمد ### | [فرع خطب رجل خمسا ولو بالترتيب وصرح له بالإجابة] # (قوله وتباح الغيبة إلخ) الغيبة تباح لستة أسباب جمعها بعضهم في هذا ~~البيت # لقب ومستفت وفسق ظاهر ... والظلم تحذير مزيل المنكر # (قوله فلا يضع عصاه عن عاتقه) المراد كثرة الضرب بدليل رواية مسلم وأما ~~أبو جهم فرجل ضراب للنساء PageV03P116 # ( قوله سواء أذكره بلفظ إلخ) قال الغزالي في الإحياء والنووي في الأذكار ~~أنه يحصل بالقلب كما يحصل باللفظ (قوله بل تجب بذلا لنصيحة الغير إلخ) وهو ~~قياس القاعدة الأصولية أن ما كان ممنوعا منه إذا جاز وجب كالختان وقطع اليد ~~في السرقة قال صاحب الترغيب في المذهب يجب ذكر معايب الخاطب ليحذر وهو ~~يقتضي أنه يجب على من علم بها ذكرها نصيحة وإن لم يستشر ### | [فصل يستحب في النكاح أربع خطب] # (قوله واستدرك في المنهاج إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه؛ لأنه لم يرد ~~فيه توقيف والخروج من الخلاف في الإبطال أولى PageV03P117 ### | [فرع يستحب الدعاء للزوجين بالبركة بعد العقد] # الباب الثالث في أركان النكاح) # (قوله بمعنى الإنكاح) صرح جماعة من اللغويين بأن النكاح مصدر كالإنكاح ~~وعليه يخرج كلام الفقهاء (قوله ويحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين ~~اللفظين) أو أن الراوي روى بالمعنى ظنا منه ترادفهما (قوله؛ لأنه لفظ لا ~~يتعلق به إعجاز إلخ) فعلى هذا لو كان لا يحسن النطق بالكاف بل بالهمزة فقال ~~قبلت نآحها أو هذا النوح فينبغي أن يصح كما لو ترجمه بلغته وكذلك لو قال ~~الولي زوجت أو أنأحتأ بإبدال الكاف همزة ت ومثل هذا ما لو قال الولي ~~جوزتكها فقال الزوج تجوزت وعلم من البناء على الانعقاد بالعجمية أنه لا فرق ~~في انعقاد النكاح بهذه الألفاظ بين من لا تحسن تلك الألفاظ المعدول عنها ~~وبين من يحسنها وقوله فيما تقدم فينبغي أن يصح أشار إلى تصحيحه (قوله ms1238 رجح ~~منهما البلقيني) أي والأذرعي والزركشي والدميري وغيرهم (قوله صح إن لم يطل ~~الفصل) قال شيخنا أي بين الإيجاب والقبول والآتي بالإيجاب يعرف معنى ما أتى ~~به دون صاحبه. # (قوله فيقول الزوج تزوجت إلخ) قال الإسنوي اعلم أن الزوج إذا اقتصر على ~~هذا اللفظ فإنما يفيد صحة النكاح فقط وأما المسمى فلا يلزمه إلا إذا صرح ~~الزوج به في لفظه كقوله قبلت نكاحها على هذا الصداق أو نحوه فإن لم يقل ذلك ~~وجب مهر المثل كذا صرح به الماوردي والروياني قال الزركشي ينبغي حمله على ~~ما إذا نوى القبول بغير المسمى فإن نوى القبول به أو أطلق صح به ولزم كما ~~في البيع (قوله فلو قال الزوج تزوجت ابنتك إلخ) أو أتزوجها الآن أو أنا ~~ناكحها الآن (قوله ولو قال رضيت نكاحها إلخ) وعلى قياسه لو قال اخترت ~~نكاحها أو أردت نكاحها صح كما لو قال قبلت؛ لأنها ألفاظ مشعرة بالقبول ~~(قوله وكزوجتك زوجت لك) أو إليك أو منك أي وإن كانت من لا تزاد في الإثبات ~~على الصحيح (قوله؛ لأن الخطأ في الصيغة) أي في الصلات (قوله لعدم التصريح ~~بواحد من لفظي التزويج والإنكاح) والخطاب وإن كان معادا في الجواب لكنه من ~~قبيل الكنايات PageV03P118 # ( قوله وفي قبلتها أو قبلت النكاح تردد) جزم في الأنوار بالصحة في قبلتها ~~(قوله والذي نص عليه في الأم إلخ) ، وقال الأذرعي وغيره إنها الوجه وأن ~~الأصح عدم الانعقاد في قبلتها لعدم اللفظ المعتبر (قوله وجرى عليه الشيخ ~~أبو حامد وغيره) ويقوي الصحة أن الألف واللام تقوم مقام الضمير كثيرا لا ~~سيما مع تقدم ذكر الإيجاب. # (تنبيه) لو أتى بصيغة اسم الفاعل كأنا مزوجك أو أنا متزوج فالقياس الصحة ~~كما لو قال أنا بائعك داري بكذا فإنه يصح كما قاله الرافعي في باب الخلع ر ~~ت لو قال زوجتك فقال قررت نكاحها أو ثبت نكاحها فيحتمل الصحة كما لو قال ~~المسلم على أكثر من أربع ثبت نكاحها أو قررته بناء على أنه كالابتداء ~~ويحتمل المنع ms1239؛ لأن التقدير والتثبيت يقتضي شيئا سابقا، ويحتمل الفرق بين ~~قررت فلا يكفي وبين ثبت فيكفي وقوله فيما تقدم فالقياس الصحة أشار إلى ~~تصحيحه (وقوله إذ لا مطلع للشهود على النية) والإثبات عند الجحود من مقاصد ~~الإشهاد وقرائن الحال لا تنفع فيه (قوله والمراد الكناية في الصيغة) ~~المتبادر من كلامهم أن مرادهم الكناية في الصيغة لا المعقود عليه وفرق بين ~~الكناية عن العقد والكناية عن المعقود عليه إذا كانت صيغة العقد غير محتملة ~~سلمنا ما قاله الرافعي لكن كلامهم غير جار على إطلاقه بل مرادهم إذا علم ~~الشهود ذلك وقد صرح به صاحب الكافي وهو من أتباع البغوي فقال ولو كان له ~~ابنتان لم يصح حتى يميز بينهما بإشارة أو تسمية أو صفة أو مكان أو توافقا ~~قبل العقد على واحدة منهما ونوياها حالة العقد والشهود كانوا عالمين بها ~~هذا لفظه فلينزل إطلاق البغوي وغيره ممن اكتفى بالنية على ذلك ويزول ~~الإشكال. # وإن أجري على إطلاقه فالجواب الأول ومنهم من أجاب بأن فاطمة علم فينصرف ~~عند الإطلاق إلى نية اللافظ الولي والشهود يشهدون على اللفظ ولا يفتقرون في ~~هذه الشهادة إلى نية اللافظ وإنما تشترط نية اللافظ في هذه الصورة ليكون ~~لفظه مطابقا لمراده الظاهر وهو صريح لا كناية فلا يرد اعتراض ابن الصباغ ~~ولهذا لو كان اسم امرأته فاطمة فقال فاطمة طالق وادعى غير زوجته من الفواطم ~~لم يقبل بل يحكم بالوقوع ر (قوله ومتى قال زوجني فقال زوجتك انعقد) صورتها ~~أن يذكر المرأة صريحا أو إشارة أو ضميرا (قوله فقال زوجتها) أي إياه # (قوله يشترط القبول فورا) يشترط أيضا أن يقبل بعد الفراغ من إيجاب النكاح PageV03P119 ### | [فصل تعليق النكاح] # فصل) (قوله لا يصح تعليقه لو قال زوجتك إن شاء الله وقصد التبرك العقد) # وكذا لو قال زوجتك إن شئت وكتب أيضا قال البلقيني محل كون التعليق مانعا ~~إذا كان ليس مقتضى الإطلاق وإلا فينعقد فلو قال الولي زوجتك بنتي إن كانت ~~حية والصورة أنها كانت غائبة وتحدث بموتها أو ms1240 ذكر موتها أو قتلها ولم يثبت ~~ذلك فإن هذا التعليق يصح معه العقد وبسط ذلك (قوله وليس بتعليق) ؛ لأن إن ~~إذا أدخلت على ماض محقق كانت بمعنى إذ وإذ معناها التحقيق (قوله كقوله إن ~~كان المولود بنتا إلخ) أو إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها استشكل ~~تصوير الإذن من الزوجة المدخول بها ولا يمكن تصويره في البكر لأجل قوله ~~واعتدت وأجيب بتصويره فيما إذا وطئت في الدبر واستدخلت الماء وفي المجنونة ~~أو في العاقلة إذا أذنت له إن طلقت واعتدت أن يزوجها كما أشار إلى صحة هذا ~~الإذن البغوي في فتاويه كما نقله عنه الشيخان وأقراه ### | [فرع قال زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ويكون بضع كل منهما صداق الأخرى] # (قوله أو من تفسير نافع الراوي) وصوب الخطيب أنه من قول مالك (قوله ~~والمعنى في البطلان التشريك إلخ) ، وقال المتولي قوله وبضع كل واحدة صداق ~~الأخرى يقتضي استرجاعه ليجعله صداقا فقد رجع عما أوجب قبل القبول فبطل ~~(قوله حيث جعل موردا للنكاح وصداقا للأخرى) فجعله عوضا ومعوضا عنه والمحل ~~الواحد لا يكون فاعلا وقابلا أي لا يجعل علة ومعلولا كما تقرر في علم ~~الأصول (قوله أحدهما الصحة) وهو الأصح ### | [فرع يفسد الصداق دون النكاح فيما إذا قال زوجتك بنتي بمنفعة] # (قوله والظاهر أن عكس التصوير كذلك) أشار إلى تصحيحه PageV03P120 # ( قوله وعندي لا رجعة لواحد منهما) أشار إلى تصحيحه (قوله الأوجه منهما ومن ~~الوجهين السابقين إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل نكاح المتعة] # (قوله ما لو قال زوجتكها مدة حياتك إلخ) لو أقت بألف سنة أو بمدة حياة ~~أحدهما فاحتمالان مأخذهما أن العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها والمرجح ~~البطلان اش، وقال الناشري أنه الصحيح هو كما قال (قوله كنظيره فيما لو قال ~~وهبتك إلخ) ونظيره من الجزية قول الإمام أقركم بدار الإسلام مدة حياتكم أو ~~إلى أن ينزل عيسى على أن تبذلوا الجزية ت ### | [الركن الثاني المنكوحة وشروطها] # (قوله ويشترط خلوها من الموانع) كأن تكون منكوحة أو معتدة من غيره أو ms1241 ~~طلقها ثلاثا ولم تنكح غيره أو ملاعنة أو مرتدة أو مجوسية أو وثنية أو ~~زنديقة أو كتابية غير إسرائيلية لم يعلم دخول أول آبائها في ذلك قبل نسخه ~~أو إسرائيلية علم دخوله بعد نسخه أو أمة والناكح حر يجد طول حرة أو غير ~~خائف عنتا أو يكون كلها أو بعضها ملكا له أو لفرعه أو مكاتبه أو محرما له ~~أو خامسة أو في نكاحه من يحرم الجمع بينه وبينها أو محرمة بحج أو عمرة أو ~~ثيبا صغيرة أو بكرا صغيرة لا مجبر لها أو مشتبهة بمحصورات (قوله ولو مع ~~الإشارة) قال شيخنا أي للحملة كهؤلاء فإن قال هذه صح (قوله ولو عمدا فيما ~~يظهر إلخ) قال البلقيني محله في المخطئ وكلام كثير ممن صحح ذلك يوجهه بلزوم ~~البنتية فلا يضر الخطأ وقضية ذلك أنه لو كان معتمدا أنه لا يصح قطعا إذ ليس ~~له بنت بهذا الاسم (قوله وبه فارق عدم الصحة فيما لو قال بعتك إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله وما قاله ظاهر لما مر أنه إلخ) الوجه ما قاله الشيخان ~~وليس في كلام الشافعي ما يخالفه والفرق بين مسألتيهما واضح وهو أن الإضافة ~~في الأولى تفيد مملوكية الدار المبيعة للبائع فلم يؤثر الغلط في حدودها ~~بخلاف الثانية (قوله واستشكل لاشتراط الشهادة إلخ) قال البلقيني وجوابه أن PageV03P121 # الكناية إنما تضر في نفس الصيغة المعتد بها إذا أبدلها بغيرها مما ليس ~~بترجمتها وأما هنا فقد وجدت الصيغة الصريحة وتسمية المعقود عليها فلا يضر ~~القصد في تعيينها وقد سئلت عن وكيل قال لشخص زوجتك فلانة بنت موكلي ولم ~~يسمه ولكن نواه هو والزوج فأفتيت بأنه يصح على قياس هذه الصورة وهو الأصح # (قوله ومثل ذلك ما لو لم يذكر اسمها إلخ) هو مفهوم من كلام المصنف ~~بالأولى # (قوله وقوله غلطا من زيادته ولا حاجة إليه إلخ) غير الغلط مفهوم منه ~~بالأولى ### | [الركن الثالث الشهادة في النكاح] # (قوله بصيرين) ؛ لأن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع (قوله مقبولي ~~الشهادة) يشترط أيضا كونهما ms1242 إنسيين فلو عقد بشهادة رجلين من مؤمني الجن ~~فينبغي أن لا يصح العقد؛ لأنه قد لا يجدهما عند أداء الشهادة لقوله تعالى ~~{وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] وكذلك لو عقد بشهادة رجلين من الملائكة ~~وفي قوله تعالى {منكم} [الطلاق: 2] إخراج لثلاثة أشياء الكفرة والجن ~~والملائكة قوت وكونهما رشيدين فلا يقبلا المحجور عليه بسفه وكتب أيضا قال ~~الزركشي هل المراد الحرية مطلقا أو بقيد المستقرة ليخرج ما لو أعتق المريض ~~عبده وعليه دين فإنا نحكم بعتقه وإن كان يحتمل عدمه للدين أو لعدم خروجه من ~~الثلث ولم تجز الورثة فيرق فلو حضر شاهدا هل يكفي فيه نظر (قوله ولا غالب) ~~قال شيخنا هو مثال لما لم يظهر (قوله فظاهر أنهما كالخنثيين) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه بل أولى؛ لأن الخنوثة لا تخفى غالبا. # (قوله ويصح بسريعي نسيان) يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات ~~واللحظات ولا يكفي الضبط بيوم العقد فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة ~~مثلا بل لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس مثلا بلحظة أو لحظتين أو قبل ~~العصر أو المغرب كذلك؛ لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين ~~من حين العقد فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النسب ت (قوله وبمستورين) قال ~~البلقيني فإن قيل ففي الإمام ما يخالف قول البغوي فقال PageV03P122 # في ترجمة النكاح بالشهود ولو جهلا حال الشاهدين وتصادقا على النكاح ~~بشاهدين جاز وكان على العدل حتى أعرف الجرح يوم وقع النكاح قلنا مراد ~~الشافعي بذلك ما إذا جهل الزوجان باطن أمرهما ولكن ظاهرهما العدالة ولم ~~يثبت عند الحاكم وكلامه أولا يدل على ما قررناه فإنه قال ولو شهد النكاح من ~~لا تجوز شهادته لم يجز النكاح حتى ينعقد بشاهدين عدلين وقال في المختصر ~~والشهود على العدل حتى يعلم الجرح يوقع وقع النكاح (قوله فيطول الأمر ~~عليهم) ويشق فاكتفى بالعدالة الظاهرة كما اكتفى منهم بالتقليد في الحوادث ~~حيث يشق عليهم إدراكها بالدليل ويعلم من حكم المصنف بالبطلان فيما إذا بان ~~فسقهما عند ms1243 العقد أن الصحة بالمستور إنما هي في الظاهر دون الباطن فلا ~~ينعقد في الباطن على الصحيح إلا بعدلين باطنا (قوله واقتضى كلام المتولي ~~تصحيح الصحة مطلقا) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الصحيح لا فرق بين الحاكم ~~وغيره وما أفتى به ابن الصلاح طريقة ضعيفة اغتر بها في المهمات والمسألة ~~فيها طريقان حكاهما ابن يونس في شرح التعجيز، وقال الأصح لا فرق بين الحاكم ~~وغيره وهو الصحيح في الوافي وكذلك في التتمة ت قو (قوله قال الزركشي وغيره ~~والظاهر خلافه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وصرح به الدبيلي (قوله كما ~~يثبت شوال بعد ثلاثين يوما إلخ) وكما يثبت النسب تبعا لشهادة النسوة ~~بالولادة ### | [فرع يبطل النكاح بقيام بينة بفسق الشاهدين أو كفرهما أو رقهما] # (قوله فرع يتبين بطلانه بقيام بينة بفسق الشاهدين) قال الأذرعي والظاهر ~~أن تبين فسق الولي بالبينة كتبين فسق الشاهد وينبغي أن يكون تبين فسق ~~الشاهدين قبل العقد بزمان لا يتأتى فيه الاستبراء المعتبر كتبينه حال العقد ~~(قوله أو بإقرار الزوجين إلخ) قضية إطلاق الرافعي والنووي وغيرهما أنه لا ~~فرق في الحكم ببطلانه بتصادقهما على فسق الشاهدين أو إقرار الزوج بين أن ~~يسبق منهما إقرار بعدالتهما عند العقد أم لا حكم بصحة النكاح حاكم أم لا، ~~وقال الماوردي إذا أقرا عند الحاكم بعقده بولي مرشد وعدلين حكم عليهما ~~بصحته بإقرارهما فلو تناكراه بعد أو ادعى أحدهما سفه الولي أو فسق الشاهدين ~~لزمه صحة النكاح بسابق إقراره ولم يؤثر فيه حدوث إنكاره فلو أراد إقامة ~~البينة بذلك لم تسمع؛ لأن إقراره على نفسه أولى من بينة كذبها بإقراره وقد ~~أفهم كلامه أنه إذا أقر أولا بصحته ثم ادعى سفه الولي أو فسق الشاهدين أنه ~~يلزم بصحة النكاح حتى يقر عليه لو أراده ويلغو اعترافه اللاحق لأجل اعترافه ~~السابق قال الأذرعي والظاهر أن مراده أنه يلزمه بما تضمنه إقراره السابق من ~~حقوق الزوجية من مهر ونفقة وغيرهما لا إنا نقرهما بل نحكم عليه بما يضره ~~باعترافه اللاحق لا بما ms1244 ينفعه عملا بإقراره السابق والرافعي والنووي لا ~~يخالفان في ذلك، وقوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا ~~قال في الأنوار ولو طلقها ثلاثا ثم أقرا بالفساد ليندفع التحليل قال صاحب ~~التهذيب في التعليق لم تسمع إلا ببينة تقوم على فساد العقد الأول؛ لأنه حق ~~الله تعالى، وقال القاضي في الفتاوى ولو أقام الزوج البينة على الفساد لم ~~تسمع وحاصل كلامهما أنها تسمع إن شهدت حسبة ولا تسمع إن أقامها الزوج وهو ~~الذي صرح به غيرهما. اه. ### | (فرع) # في فتاوى البغوي قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا ففعل ذلك ~~الفعل بمشهدهم ثم قال إني كنت خالعتها قبل هذا القول قال على الشهود أن ~~يشهدوا حسبة على الطلاق ثم هو محتاج إلى إثبات خلع سابق بالبينونة وإن ~~صدقته المرأة فأما إذا قال أولا إني خالعت زوجتي ثم رآه الشهود فعل ذلك لا ~~يشهدون بالطلاق وقوله السابق مقبول؛ لأنه غير متهم فيه. اه. (قوله قال ~~الخوارزمي ومحل تبين البطلان إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV03P123 # ( قوله أما بينة الحسبة فتسمع كما ذكره البغوي في تعليقه) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه وصورة سماعها بأن يشهد بعد أن تزوجها الزوج بلا محلل أو بعد نذر ~~علق على أنه طلقها ثلاثا (قوله قال ابن الرفعة إلخ) قال في المطلب وقبول ~~قولهما مطرد في الزوج والزوجة إذا كانت رشيدة أما إذا كانت سفيهة أي محجورة ~~ففائدة إقرارهما إنما هي في سقوط شطر المهر إذا كان قبل الدخول أو الرجوع ~~إلى مهر المثل إذا كان بعده ص وإقرارهما في إبطال ما ثبت لها من المال لا ~~يسمع. اه. قال الأذرعي ولك أن تقول إذا كان بعد الدخول ومهر المثل دون ~~المسمى فينبغي أن لا يبطل الزائد بقولها وينبغي أن لا يبطل حق السيد من ~~المهر بموافقة الأمة على فسقها وإن كانت رشيدة لا بإقرار الشاهدين ولا أثر ~~لقول الشاهدين كنا فاسقين هذا ظاهر بالنسبة إلى التفريق بين الزوجين ويظهر ~~قولهما ذلك في صور كما لو حضرا ms1245 عقد أختهما ونحوها ثم قالا ذلك ثم ماتت قبل ~~الدخول أو بعده وهما وارثاها أثر قولهما في سقوط المهر قبل الدخول وفي فساد ~~المسمى بعده وكذا يؤثر قولهما في إرثها من زوجها إذا ماتت بعده وهما ~~وارثاها وكذا الحكم في الكسوة والنفقة. # (قوله فإن أقر به دونها فرق بينهما إلخ) قال الأذرعي يظهر أنها لا تنكح ~~ما دامت مصرة على تكذيبه (قوله ولا يسقط مسماها) ينبغي إذا كان مهر المثل ~~أزيد من المسمى أن لا تجب لها الزيادة؛ لأنها منكرة لها فيتخرج فيه الخلاف ~~فيمن أقر له بشيء وهو ينكره قلته بحثا ع (قوله لو خلفت) يتعلق بقوله ولا ~~يسقط مسماها (قوله لكن أجيب عن ذلك بأن الزوجين إلخ) الجواب المذكور لا ~~يجدي شيئا والمعتمد التسوية بين المسألتين إذ الجامع المعتبر بينهما أن من ~~في يده المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير ينكره فيقر المال في يده فيهما ### | [فرع قالت نكحتني بغير ولي وشهود فقال بل بهما] # (قوله قال الزركشي وهو ما نص عليه في الأم) هذا تفريع على رأي مرجوح وهو ~~تصديق مدعي الفساد فالأصح أن القول قوله ثم رأيت ابن الرفعة قال وكان ينبغي ~~تخريجه على دعوى الصحة والفساد إلا أن يقال إنكارها الولي إنكار العقد ~~بالكلية والحق ما قاله في الذخائر وهو المنصوص في الأم في باب الدعوى في ~~الشراء والهبة ### | [فرع تاب الشاهد من فسقه عند عقد النكاح] # (قوله وشمل كلامه كغيره الحاكم إلخ) لكن في فتاوى البغوي أيضا أن المرأة ~~إذا أقرت بالزوجية لغائب معين ثم ادعت وفاته أو طلاقه لم يقبل فإن علم ~~القاضي ذلك فتزويجها يتخرج على القضاء بالعلم ونقله الرافعي عنه قبيل دعوى ~~الكسب قال السبكي ولعل الفرق بينه وبين ما تقدم عنه أن هنا بإقرارها ثبت حق ~~غيرها فلا يسوغ الإقدام على قطعه إلا ما يسوغ الحكم به وليس ذلك مما يقدم ~~عليه بالظن فلذلك اعتبر فيه ما يعتبر في الحكم ولا يلزم من هذا أن يكون ~~حكما اه بخلاف ما ms1246 لو قالت للقاضي كان لي زوج في بلد آخر فطلقني ثلاثا أو ~~مات واعتددت فزوجني فإنه يقبل قولها ولا يمين عليها ولا بينة. ### | (فرع) # قال رجل لابنته اذهبي إلى الحاكم فقولي له أن أبي قد أذن لك في أن ~~تزوجني أو قال اذهبي إلى زيد وقولي له إن أبي وكلك بتزويجي كان لهما ~~الاعتماد على قولها وتزويجها إذا غلب على الظن صدقها وهذا كما قاله البغوي ~~في فتاويه المرتبة عن القاضي أنه لو جاء رجل إلى القاضي وقال فلانة قد أذنت ~~لك بتزويجها مني جاز له تزويجها PageV03P124 # فإن اتهمه في إخباره لم يجز (قوله قال الأذرعي وينبغي أن يستحب إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه # (قوله كما صرح به ابن المسلم) وإن جزم ابن العماد ببطلانه لكونه ركنا ~~بخلاف الشاهد فإنه شرط ### | [الركن الرابع العاقدان] # (مبحث الركن الرابع) (قوله والولي) شرط في الحاوي الصغير أن يكون مقبول ~~الشهادة (قوله فلا تعقد امرأة نكاحا إلخ) المرأة لا تزوج المرأة إلا في ~~صورتين إحداهما إذا ابتلينا بإمامة امرأة أفتى الشيخ عز الدين بأنها تنفذ ~~أحكامها الثانية إذا زوجت المرأة في دار الكفر وفرعنا على صحة أنكحتهم ~~فإنها تقرر بعد الإسلام لا يعتبر إذن المرأة في نكاح غيرها إلا في ملكها أو ~~في سفيه أو مجنون هي وصية عليه (قوله أصرح دليل على اعتبار الولي) يؤيده ~~سبب نزولها أن معقل بن يسار زوج أخته فطلقها زوجها طلقة رجعية وتركها حتى ~~انقضت عدتها ثم رام رجعتها فحلف أن لا يزوجها قال ففي نزلت هذه الآية رواه ~~البخاري زاد أبو داود فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. # (قوله وبه صرح الشيخ أبو حامد إلخ) وفي المهمات أنه الراجح وفي الخادم ~~أنه المذهب المعتمد واستشهد له بنص في المختصر (قوله ومن ثم قال الإسنوي ~~الصحيح إلخ) مراده ما إذا كان المحكم صالحا للقضاء فأما هذا الذي اختاره ~~النووي فشرطه السفر وفقد القاضي ع ### | [فرع وطئ في نكاح بلا ولي ولم يحكم بصحته ولا ببطلانه] # (قوله لو وطئ في نكاح ms1247 بلا ولي لزمه مهر المثل) في الحلية للروياني عن ~~النص أنه لو نكح فاسدا ووطئها لزمه مهر مثل بكر ويلزمه أرش البكارة أيضا؛ ~~لأنه لا يملكها أو ذكره القاضي أبو الطيب وغيره. اه. وقال في البحر أنه ~~غريب لكن نقل النووي في شرح المهذب في كلامه على البيع الفاسد عن نص ~~الشافعي والأصحاب على أنه لو تزوج امرأة نكاحا فاسدا ووطئها وهي بكر لزمه ~~مهر مثلها بكر أو لا يلزمه معه أرش البكارة وفرق بأن إتلاف البكارة ما دون ~~فيه في النكاح الفاسد كما في النكاح الصحيح بخلاف البيع الفاسد فإنه لا ~~يلزم منه الوطء (قوله ولخبر «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها» إلخ) قال ~~صاحب الكافي وجه الدلالة منه أنه حكم بالبطلان وأكده بالتكرار وأوجب المهر ~~بالدخول ولو كان النكاح صحيحا لوجب بالعقد ونقل الولاية إلى السلطان عند ~~التشاجر ولو كانت هي ولية نفسها لكانت أولى PageV03P125 ### | [فرع إذا تصادقا الزوجان على صدور النكاح بينهما] # ( قوله إذا تصادقا على النكاح جاز) مثل تصديق الزوج تصديق من يملك إجباره ~~حالة التصديق فإن كان محجورا عليه بسفه أو رق فإن صدقه الولي أو السيد على ~~وقوعه بإذنه فذاك وإلا فلا وكتب أيضا قال القفال في شرح الفروع لو كان في ~~يده صغيرة يدعي تزوجها فلا يختلف مذهب الشافعي أنه لا يمكن منها ولا تقر في ~~يده ما لم تقم بينة على أنها زوجته؛ لأنها ليست ممن بعد إقرارها إقرارا قال ~~وغلط ابن الحداد فقال نقرها في يده فإذا بلغت وأنكرت قبل قولها (قوله وهذا ~~معنى صحة إقرار المرأة) أي الحرة (قوله وقوله من زيادته بكفء إلخ) قال ~~الزركشي في شرح قول المنهاج ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح شمل ~~إطلاقه ما لو أقرت بغير كفء ونقل الرافعي في الفروع المنثورة قبيل الصداق ~~عن فتاوى البغوي أنه لا اعتراض للولي؛ لأنه ليس بإنشاء عقد ولا يقبل قوله ~~ما رضيت بالعقد كما لو أقرت بالنكاح وأنكر الولي لا يقبل إنكاره وكتب أيضا ~~أما إقرارها لغير ms1248 الكفء فسيأتي في كلامه وقبول إقرارها مستثنى من قاعدة من ~~لا يملك الإنشاء لا يملك الإقرار (قوله قال الأذرعي ويجب أن يكون محل ~~تصديقها إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع إقرار الولي المجبر بالنكاح لكفء بعدلين] # (قوله نعم ينبغي صحة إقراره بنكاح المجنونة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وقوله لكفء) متعلق بإقرار وخرج به غير الكفء فلا يقبل إقراره له (قوله قال ~~الزركشي) كالبلقيني في تدريبه، وقال في تصحيحه عندي أن المعتبر السابق فإن ~~أقرا معا بطلا وذكرت في التدريب اعتبار إقرارها وله وجه قوي (قوله والصواب ~~تقديم السابق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فالأرجح تقديم إقرار المرأة) وبه ~~أفتيت (قوله قال في الملخص أصحهما السقوط) قال شيخنا هو كذلك حيث لم يرج ~~معرفة كيفية وقوعهما ### | [فرع قال الخاطب للولي زوجت نفسي بنتك وقبل الولي] # (قوله والصحيح أن الزوج ليس معقودا عليه) أشار إلى تصحيحه ### | [الباب الرابع في بيان الأولياء وأحكامهم] ### | [الطرف الأول في أسباب الولاية] ### | (باب الرابع في بيان الأولياء) # (قوله وهي أربعة) قال البلقيني وهنا سبب آخر على المذهب وهو ولي مالكة ~~الأمة أو معتقها وسببان آخران على قول الإسلام على قول تولي أمرها عند فقد ~~الولي رجلا مسلما الثاني التحكيم وهو غير السلطنة (قوله فللأب والجد إلخ) ~~يشترط لإجبار الأب والجد البكر عدم عداوة ظاهرة بينه وبينها وكفاءة الزوج ~~وكونه موسرا بمهرها وكونه بمهر مثلها من نقد البلد فلا يصح النكاح عند ~~انتفاء شرط منها إلا في الرابع والخامس (قوله لا عدوا ظاهرا) قال ابن ~~العماد وشرطه أيضا أن لا يكون قد وجب عليها الحج فإن وجب عليها فليس له ~~تزويجها إلا بإذنها؛ لأن الزوج يمنعها من أداء الواجب لكونه على التراخي ~~ولها غرض في تعجيل براءة الذمة اه وأن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كشيخ ~~هرم وأعمى وأقطع ونحو ذلك؛ لأن الشافعي نص في الأم على منع الأب من تزويج ~~ابنه بامرأة بهذه الصفات والبنت أولى بالمنع فيما يظهر وفي اللطيف لابن ~~خيران أنه لا يزوجها من ms1249 خصي وعن الصيمري أنه لا يزوجها من شيخ هرم ولا أقطع ~~أو أعمى وفي فتاوى القاضي ما يفهم أنه لا يصح تزويجها من أعمى PageV03P126 # ( قوله تزويج البكر) أي ولو طرأ سفهها (قوله بغير إذنها) قال ابن عبد البر ~~لما أجمعوا على أن له تزويجها صغيرة وهي لا إذن لها صح بذلك أن يزوجها بغير ~~إذنها كبيرة إن كانت بكرا؛ لأن النص إنما ورد بالفرق بين الثيب والبكر ~~(قوله فليس له تزويجها إلا بإذنها) فلا يخالفه ما قاله الماوردي والروياني ~~من أنه باق على ولايته (قوله ولغيره) معطوف على قوله لخوف العار (قوله فلا ~~تزوج الصغيرة الثيب حتى تبلغ إلخ) قال ابن العماد والثيب الصغيرة تزوج في ~~عشر صور: الأولى إذا خلقت ثيبا، الثانية أن تكون أمة، الثالثة أن تكون ~~مجنونة، الرابعة أن يزوجها أبوها الكافر، الخامسة أن يزوجها جدها الكافر، ~~السادسة أن يزوجها أخوها أو عمها الكافر، السابعة أن تزول بكارتها بغير ~~وطء، الثامنة أن يزوجها حاكم الكفرة، التاسعة أن تزوج نفسها، العاشرة أن ~~يقهرها كافر على النكاح ويعتقدون ذلك نكاحا والبالغة الموطوءة لا تجبر إلا ~~في خمس صور في البالغة المجنونة وفي الأربع صور السابقة في نكاح الكفار . # (قوله ولا أثر لزوال البكارة إلا بوطء إلخ) قال الأذرعي وسواء حصل الوطء ~~من آدمي أو بهيمة بتمكينها أو غشيها قرد ونحوه وهي نائمة أو مغلوبة على ~~عقلها هذا قضية كلامهم؛ لأنها زالت بوطء وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى ~~تصحيحه (قوله وقضية كلام المصنف كأصله أن البكر إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع التمست البكر البالغة العاقلة التزويج بكفء خطبها وعينته بشخصه] # (قوله؛ لأنها مجبرة فليس لها اختيار الأزواج إلخ) ولأنا لو أجبناها ~~جعلناه مجبورا ويشبه أن الخلاف إذا ساوى معينه معينها فإن زاد معينها بنسب ~~أو مال أو حسن أو غيره من الصفات المرغوب فيها فما ينبغي أن ينجس حظها منه ~~ع (قوله وكذا في دعوى الثيوبة) هذا في البالغ فلو كانت صغيرة بكرا وأراد ~~الأب أو الجد إجبارها فقالت ms1250 أنا ثيب فهل يمتنع من تزويجها كالكبيرة فيه نظر ~~والمتجه القبول ر ت الوجه خلافه (قوله قيد في تصديقها في دعوى الثيوبة ~~أيضا) قال بعضهم وهذه حيلة في منع الأب أو الجد من إجبار البكر على النكاح ~~(قوله وفيه نظر لاقتضائه إلخ) قال شيخنا فالأوجه تحليفها PageV03P127 # ( قوله بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله ذكره الماوردي والروياني) قد اغتر بهذه المقالة في المهمات فتوهم ~~أنها المذهب وليس كذلك بل هي وجه وقد ذكر الرافعي في باب الرضاع أنه لو ~~قالت الزوجة بعدما زوجها الولي بيننا رضاع محرم أنها إن زوجت برضاها لم ~~تسمع دعواها وإلا فالصحيح تصديقها وهذا مثله وكلام الماوردي والروياني مفرع ~~على الوجه الآخر ت يؤخذ من التعليل الفرق بين المسألتين # (قوله ولعل الأول أوجه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الغزي: إنه الأقرب ~~وكتب أيضا قال الشيخان في كتاب الصيد والذبائح الأخرس إن لم تكن له إشارة ~~مفهمة فكالمجنون قاله في التهذيب وليكن سائر تصرفاته على هذا القياس (قوله ~~فلو استأذنوا بكرا لكفء أو غيره إلخ) شمل ما لو ظنت غير الكفء كفؤا (قوله ~~والظاهر أن أحد الأمرين كاف) جرى عليه جماعة من المتأخرين ### | [فرع استؤذنت بكر في التزويج بدون المهر] # (قوله لم يكف فيه سكوتها لتعلقه بالمال إلخ) ويصح نكاحها بمهر مثلها ~~(قوله بخلاف الثيب لا بد من صريح إذنها لما مر) في فتاوى البغوي أنها لو ~~استؤذنت في النكاح فأقرت بالبلوغ فزوجت ثم قالت لم أكن بالغة يوم أقررت ~~بالبلوغ يقبل قولها بيمينها وإن قالت كنت مجنونة إن عرف لها جنون سابق قبل ~~قولها وإلا فلا اه ما ذكره في الأولى من قبول قولها ممنوع ### | [فرع قالت من يعتبر إذنها في تزويجها رضيت بمن رضيت به أمي أو بما يفعله أبي] # (قوله زاده تبعا للبلقيني) أي وغيره # (قوله السبب الثالث الإعتاق) لو قال الولاء لكان أولى فإنه يدخل من عتق ~~عليه من أصوله وفروعه ومن لم يعتق المزوجة ms1251 بل أعتق أصلها في ولاء الانجرار ~~وأيضا فإعتاق الإمام عبد بيت المال والولاء للمسلمين (قوله فالمعتق وعصبته ~~يزوجون كالأخ) فالعتيقة المجنونة زوجها السلطان دون المعتق؛ لأنه يلي مالها ~~كما يزوج المجنونة البالغة التي لا ولي لها مجبر (قوله والسلطان لا يزوج ~~إلا بالغة بكفء عدم وليها وغاب إلخ) أوصل البلقيني الصور التي يزوج فيها ~~الحاكم إلى عشرين صورة فنظمها الجلال السيوطي بقوله عشرون زوج حاكم عدم ~~الولي، والفقد والإحرام والعضل السفر حبس توار عزة ونكاحه أو طفلة أو جاحد ~~إذ ما قهر وفتاة محجور ومن جنت ولا أب وجد لاحتياج قد ظهر أما الرشيدة لا ~~ولي لها وبيت المال مع موقوفه إذ لا ضرر مع مسلمات علقت أو دبرت أو كوتبت ~~أو كان أولد من كفر PageV03P128 # ( قوله فإن عضل الولي بالغة إلخ) إنما يحصل إذا دعت بالغة عاقلة يصح ~~تزويجها حرة حرية مستقرة أو مبعضة ورضي المالك وكان دعاؤها إلى كفء معين قد ~~خطبها وكان الولي منفردا أو جماعة وحصل الامتناع المعتبر بحيث لا يقتضي ~~التفسيق فخرج بقولنا يصح تزويجها المحرمة والمعتدة والمرتدة وكل من لا يصح ~~تزويجها لمانع وبحرة الأمة وبحرية مستقرة العتيقة في المرض التي تحسب من ~~الثلث وبقولنا إلى معين قد خطبها ما لو دعت إلى غير معين أو إلى معين لم ~~يخطبها وبقولنا بحيث لا يقتضي التفسيق ما إذا حكم الحاكم بفسقه وكتب أيضا ~~شمل ما لو عينت كفؤا وامتنع من تزويجها، وقال فلان أكفأ منه وما لو قالت ~~زوجني من هذا الكفء فقال لا أزوجك إلا ممن هو أكفأ منه (قوله واستحسنه ~~الزركشي) ضعيف. # (تنبيه) هل لنا حاكم من حكام المسلمين يزوج امرأة بولاية الحكم وهي في ~~بلد ليست في ولايته قال البلقيني يتصور بصورتين الأولى إذا كان ليتيم أمة ~~وكان اليتيم مقيما مثلا بالمحلة وأمته مثلا مقيمة بدمياط فإن التصرف في ~~ماله بالبيع والنمو لحاكم بلده وهي المحلة وحاكم بلد المال وهي دمياط ليس ~~له التصرف في ماله سوى بالحفظ والتعهد كما هو المقرر ms1252 فحينئذ إذا تزوجت أمته ~~لا يزوجها إلا حاكم بلده والصورة الثانية امرأة حرة مقيمة بالمحلة مثلا ~~وليس لها ولي سوى الشرع الشريف ولها أمة مقيمة بدمياط مثلا فإن الذي يزوج ~~أمتها هو الحاكم الذي له الولاية على سيدتها (قوله ومن فوائد الخلاف أنه لو ~~أراد القاضي إلخ) وما لو كانت ببلد وأذنت لحاكم بلد آخر في تزويجها والولي ~~فيه، فإن قلنا بالولاية امتنع أو بالنيابة جاز وما لو اكتفينا بالبينة على ~~العضل فزوج القاضي ثم قامت بينة برجوعه قبل تزويجه فإن قلنا بالنيابة خرج ~~على عزل الوكيل وإن قلنا بالولاية فعلى الخلاف في انعزال القاضي قبل علمه ~~بعزله وكتب أيضا قال ابن الرفعة ومن فوائده إذا أقام بينة على أن الولي ~~الغائب زوجها في الوقت الذي زوجها فيه الحاكم فإن قلنا بالنيابة قدم تزويج ~~الولي اه فيه نظر؛ لأن الرافعي جعل حكم تزويج الولي والوكيل معا حكم تزويج ~~الوليين معا (قوله وقد صحح الإمام في باب القضاء إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [الطرف الثاني في ترتيب الأولياء] # مبحث (الطرف الثاني في ترتيب الأولياء) (قوله فتقدم القرابة) وإن طرأ سفه ~~المرأة بعد بلوغها ونسب الإسنوي إلى الوهم في قوله يزوجها الحاكم (قوله ~~ويقدم الأب) ؛ لأن سائر أولياء النسب يدلون به (قوله ثم الجد) عند عدم الأب ~~أو عند عدم أهليته ليشمل ما لو ولد له بنت في كمال التاسعة فإنها تلحق به ~~ولا يحكم ببلوغه؛ لأنه لا يثبت بالاحتمال بخلاف النسب وإنما قدم الجد بعد ~~الأب على سائر العصبات باختصاصه بالولادة مع مشاركتهم في العصوبة (قوله إذ ~~لا مشاركة بينه وبينها في النسب إلخ) ولأنه إنما يدلي بأبيه وأبوه لا مدخل ~~له في الولاية؛ لأنه زوج والزوج لا ولاية له على امرأته والأم لا تزوج ~~نفسها فكذا من يدلي بها ولا يجوز أن يكون أصلا بنفسه؛ لأنه يتفرع بين الأب ~~والأم. # (قوله بل بالعصوبة أو بالولاء أو بالقضاء) أي أو نحوه كما إذا كان ابن ~~ابن عم أو كان أخا في وطء ms1253 الشبهة أو نكاح المجوس أو كان ابن ابن أخيها أو ~~كان عما لها أو كان معتقا أو ابن معتق أو كان قاضيا أو عاقدا أو محكما PageV03P129 ### | [فصل المعتق إن عدمت العصبة النسبية وهو رجل] # ( قوله كترتيب النسب) في نسخة في التزوج (قوله كترتيب الإرث) أي إرث عصبات ~~المعتق (قوله ويزوج عتيق المرأة في حياتها بإذنها إلخ) قال الزركشي في شرح ~~المنهاج ويكفي سكوت البكر قال ابن قاضي شهبة وهو واضح لكنه في شرحه الصغير ~~المسمى بالديباج في توضيح المنهاج خالفه فقال ولا يكفي سكوتها بكرا كانت أو ~~ثيبا ولم أقف لغيره على تصريح في المسألة فليحرر ولو أعتق جارية وأعتقت هي ~~جارية وللمعتقة ابن فولاية الثانية لمعتق الأولى؛ لأنه ولي الولي حكاه ~~الرافعي قبيل باب الصداق (قوله ووليها كافر لا يزوجها) فلو كان مسلما زوجها ~~كما علم من كلامه كأصله، وقال في العباب لو أعتقت مسلمة أمة كافرة ولها أخ ~~كافر أو عكسه زوج الأخ العتيقة دون المعتقة. # (قوله وأنها لو كانت مسلمة إلخ) قال شيخنا حاصله أنه يعتبر في ولاية ~~التزويج اتحاد دين المزوج والمزوجة التي هي العتيقة لا اتحاد دين المعتقة ~~(قوله وليس كذلك فيهما) فلو قال يزوج عتيقة المرأة من له الولاء لاستقام ~~وكان عدل عنه؛ لأنه يقتضي أن ابن المعتقة يزوج في حياتها ويقدم على الأب ~~والراجح خلافه # (قوله لاحتمال ذكورته إلخ) قياسه أنه لو كان القريب خنثى مشكلا أن يزوج ~~البعيد بإذنه لاحتمال الذكورة (قوله وقضية كلامه كالحاوي والبهجة وغيرهما ~~وجوب إذنه) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل من بعضها حر يزوجها المالك مع العصبة القريب ثم مع معتق البعض ثم مع عصبته ثم مع السلطان] # (مبحث، الطرف الثالث في موانع الولاية) (قوله وهي الرق إلخ) متى كان ~~الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد؛ «لأنه - صلى الله عليه وسلم - بعث ~~عمرو بن أمية الصيمري إلى الحبشة فتزوج له أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجها ~~منه خالد بن سعيد بن العاص» كما قاله ابن إسحاق وغيره واقتصر عليه ms1254 الشافعي ~~في الأم أو عثمان بن عفان كما قاله عروة والزهري وغيرهما وكلاهما ابن عم ~~أبيها وكان أبوها كافرا حيا وهذه القضية أجمع عليها أهل المغازي وإذا ثبت ~~ذلك في الكفر قسنا عليه الباقي ولو زوجها الأبعد فادعى الأقرب أنه زوج بعد ~~تأهله، وقال الأبعد بل قبله قال الماوردي فلا اعتبار بهما والرجوع فيه إلى ~~قول الزوجين؛ لأن العقد لهما فلم يقبل فيه قول غيرهما. # (قوله لا ولاية لرقيق) لنقصه بالرق فلا يتفرغ للبحث والنظر (قوله قال ~~البغوي في فتاويه إلخ) قال؛ لأن مباشرته العقد ممتنعة إذ لا ولاية له ما لم ~~يكمل الحرية وإذا امتنعت مباشرته امتنعت إنابته غيره وتزويجها بغير إذنه ~~ممتنع فانسد باب تزويجها اه فتبين بتعليله أنه فرعه على أن السيد يزوج ~~بالولاية (قوله، وقال البلقيني) أي والأذرعي (قوله فإن قلنا بالأصح أنه ~~يزوج بالملك إلخ) لكنه صحح في تهذيبه أنه يزوج بالملك فيخرج كلامه فيها على ~~رأيه الآتي في كلام الشارح أن السيد PageV03P130 # لا يزوج أمته التي لا يملك التمتع بها كا (قوله وظاهره أنه يزوجها مالك ~~البعض مع واحد مما مر) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه؛ لأنه يلي نكاح سيدتها ~~(قوله قال الرافعي فما ينبغي أن تزول ولايته) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا ~~وظاهر نص الأم بقاء ولايته كما قال السبكي، وقال ابن السراج ينبغي العمل ~~به، وقال الأصبحي في فتاويه الفتوى بصحة نكاح السفيه وجميع تصرفاته ومن قال ~~بغير هذا فقد قال ما لا يعلم وخالف العامة وقد أفتى أكابر أئمتنا بذلك وقال ~~الأذرعي في نكاحه قبل إعادة الحجر وجهان كسائر تصرفاته (قوله كانت الولاية ~~للأخ كما حررته في شرح البهجة) قال فيه وهو ما قاله العمراني تفقها حيث قال ~~لا أعلم في هذه نصا والذي يقتضيه المذهب أن الولاية للأخ؛ لأن ولاية الولاء ~~فرع ولاية النسب اه لكن نقل القاضي عن النص فيما لو مات المعتق عن ابن صغير ~~وأب أنه لا ولاية للأب فلا يزوج أي وإنما يزوج الحاكم كما اقتضاه ms1255 كلام ~~القاضي والبغوي والمعتمد الأول فقد نقله القمولي عن العراقيين وصححه ~~السبكي، وقال البلقيني قد وقعت هذه المسألة واختلف فيها المفتون والظاهر ~~والاحتياط أن الحاكم يزوج لكن فيها نصوص تدل على أن الذي يزوج هو الأبعد ~~وهو الصواب. اه وفي مقابلة الظاهر والاحتياط بالصواب نظر ش وقوله والمعتمد ~~الأول أشار إلى تصحيحه. # (قوله بل تنتظر الإفاقة) جعلوا الإغماء في الوكالة من السوالب من غير فرق ~~بين طول المدة وقصرها وهاهنا انتظروا قال شيخنا ربما يفرق بينهما بأن ~~الوكيل يتعاطى حق غيره والولي حق نفسه فاحتيط في حق الولي ما لم يحتط في حق ~~الوكيل إذ الموكل إما أن يفعل بنفسه وإما أن يوكل غيره فلا ضرر عليه ~~بانعزال الوكيل بخلاف الولي قد لا يوجد من يعتني بدفع العار عن النسب كهو ~~كا (قوله وظاهر كلام المصنف كأصله يخالفه) أشار إلى تصحيحه (قوله ولهذا لو ~~تحمل قبل العمى قبلت) فيجوز تولية الأعمى عقود النكاح وإن أفتى ابن العراقي ~~بمنعها (قوله والفاسق غير الإمام إلخ) إذا قلنا بعدم ولاية الفاسق فهل ~~يعتبر إذنه في غير الكفء أو لا يعتبر ويكون وجوده كعدمه قال في المذاكرة عن ~~الفقيه أحمد بن موسى عجيل أنه يعتبر وعن الفقيه إسماعيل الحضرمي أنه لا ~~يعتبر قال الأصبحي وما قاله الفقيه إسماعيل أولى بل قيل برجوع الفقيه أحمد ~~بن موسى عما قاله من اعتبار إذنه (قوله تنتقل ولايته إلى الأبعد) PageV03P131 # قال الأذرعي وإذا نقلنا الولاية بالفسق ولم يكن بعد المناسب إلا المعتق ~~زوج السلطان دونه كما اقتضاه كلام المحاملي وغيره وهو واضح وقد يغفل عنه. ~~اه. والأوجه خلافه كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما لقوله - صلى الله عليه ~~وسلم - «السلطان ولي من لا ولي له» ش وقوله والأوجه خلافه أشار إلى تصحيحه ~~(قوله أي مرتكب ما يفسق به ولا ينعزل به) إذ الفسق قد عم العباد والبلاد ~~(قوله فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة إلخ) ما وقع في شرح إرشاده ~~من أنه يزوج بناته بالولاية الخاصة على الأصح لم ms1256 أقف على مستنده والذي في ~~العزيز والروضة وغيرهما حكاية الوجهين والترجيح في تزويجه بناته وبنات غيره ~~بالولاية العامة وجعل الأذرعي وغيره التقييد بالعامة للاحتراز عن الخاصة ~~حتى لا يزوج بنته ونحوها إلا إذا لم يكن لها ولي بنسب أو ولاء ولا ينعقد ~~النكاح به إذا حضر شاهدا بالاتفاق كما اقتضاه كلام المتولي كما لو شهد بحق ~~عند حاكم آخر فإنه لا يحكم بشهادته ولعل الفرق أنه لا ضرورة إلى ذلك بخلاف ~~ولاية النكاح وأيضا فإنا لا نجد إماما عادلا غيره ونجد عدلا شاهدا غيره # (قوله أقلها فيما حكى بعضهم ثلاث) هل المراد بالثلاث الأنكحة أو بالنسبة ~~إلى غرض الحاكم ولو في نكاح واحد فيه نظر في المهمات والظاهر الثاني ش ~~(قوله بعد نقله عن البغوي أنه يزوج في الحال) أشار إلى تصحيحه (قوله وكذا ~~ذكر الخوارزمي) أي وأبو الفرج، وقال البلقيني وغيره أنه الأرجح ### | [تزويج الكافر للمسلمة] # (قوله ولا يزوج الكافر مسلمة إلخ) قال القفال في المحاسن والمعنى فيه أن ~~أصل الولايات تتعلق باتفاق الأديان إذ لا عداوة أشد من الاختلاف في الدين ~~فوقعت التهمة في الاختيار (قوله وأن المستأمن) أي والمعاهد كالذمي أي كما ~~صححه البلقيني ### | [فرع للمسلم توكيل نصراني ومجوسي في نكاح نصرانية] # (قوله وإحرام الولي إلخ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «المحرم لا ينكح ~~ولا ينكح» رواه مسلم والكاف مكسورة فيهما والياء من الأول مفتوحة ومن ~~الثاني مضمومة وكتب أيضا كما لا يصح إنكاح المحرم لا يصح إذنه لعبده الحلال ~~في النكاح ولا إذن المحرمة لعبدها فيه على الأصح في شرح المهذب وفيه احتمال ~~لابن المرزبان قال الأذرعي وقياسه أنه لو أذن الولي المحرم للسفيه في ~~النكاح لم يصح وكان المأخذ أن المحرم ساقط العبارة في النكاح جملة في كتاب ~~الخصال كل نكاح عقده محرم PageV03P132 # أو وكيل المحرم فالنكاح باطل إلا في خصلتين فمن ذلك الحاكم إذا عقد ~~خلفاؤه النكاح وهو محرم وكذلك الخليفة إذا عقد خلفاؤه النكاح وذلك في الحج ~~والعمرة سواء. اه. وقال الجويني في ms1257 الفروق السلطان إذا فوض إلى رجل تزويج ~~أيم فأحرم السلطان انعزل ذلك الرجل وإن كان فوض إليه تزويج الأيامى فأحرم ~~السلطان لم ينعزل ذلك الرجل والفرق أن الأول تفويض توكيل وتخصيص والثاني ~~تولية وتعميم اه وهذا تفريع على رأي مرجوح (قوله كما يمنعه إحرام الزوج أو ~~الزوجة) لو أحرم شخص وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزوجه أم بعده ففي فتاوى ~~النووي عن نص الشافعي أنه يصح تزوجه ولو وطئ في نكاح في الإحرام لم يحد ولو ~~نكح مرتدة أو مجوسية أو معتدة ووطئ حد قاله البغوي ولو وكل في تزويج موليته ~~فزوجها وكيله ثم بان موت موكله ولم يعلم هل مات قبل تزويجها أم بعده فالأصح ~~أن العقد صحيح؛ لأن الظاهر بقاء الحياة (قوله وصححه الروياني والبلقيني) ~~أشار إلى تصحيحه ### | [فرع أحرم وكيل النكاح أو موكله أو المرأة بنسك] # (قوله والأوجه الصحة) أي إذا لم يقل لتزوج حال إحرامي وإلا فلا يصح ~~التوكيل؛ لأنه وكيل عن المحرم وظاهر أن محل صحة تزويج الوكيل فيما ذكره ~~الشارح إذا وقع بعد تحلل المحرم ### | (فصل وإن غاب الولي مسافة القصر إلخ) # (قوله زوجها قاضي بلدها) أي نيابة ~~عنه فعلم أنه لو كان له وكيل في تزويجها وهو حاضر لم يزوجها القاضي (قوله ~~لا الأبعد) لبقاء الأقرب على ولايته والتزويج حق عليه فإذا تعذر منه ناب ~~عنه القاضي (قوله ففي الجيلي عن الحلية) أشار إلى تصحيحه (قوله قال والظاهر ~~أنه لو كان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ولو لم تثبت أي تقم بينة بغيبة ~~الولي إلخ) هذا يقتضي أن التصرف الصادر من الحاكم في الأمور المختلف فيها ~~لا يستلزم صدوره منه الحكم بصحته حتى إذا عقد نكاحا أو بيعا مختلفا فيه لا ~~يجوز لأحد من الحكام نقضه كما لو عقده غيره ثم حكم هو به وإنما قلنا ذلك؛ ~~لأنه لا يجوز الحكم بالصحة في العقود والأملاك وغيرها بمجرد قول أربابها بل ~~لا بد من البينة أو العلم كما قدروه وهذا الذي اقتضاه كلامه ms1258 أصل عظيم ~~وقاعدة مهمة فلنذكر ما حضرنا فيها فنقول اختلفوا في تصرف الحاكم فذكر ~~الماوردي فيما إذا قسم مال المفلس ثم ظهر غريم أنه حكم وذكر الرافعي في ~~الكلام على المفقود أن الذي ينبغي في الجواب أن القسمة إن كانت بالقاضي ~~فقسمته تتضمن الحكم بالموت. # وإن قسم الورثة ماله بأنفسهم فيجوز أن يقدر فيه خلاف وهو صريح في أن ~~تصرفه حكم ويؤيده ما ذكره في الشركاء إذا حضروا عند حاكم وأرادوا منه ~~القسمة فإنه لا يقسم بينهم إلا ببينة وعلل بأمور منها ما قلناه وذكر في ~~الأم نحوه فقال: وإن أردتم قسمي فأتوا بالبينة على أصل حقوقكم فيها وذلك ~~إني إن قسمت بينكم بلا بينة فجئتم بشهود يشهدون بأني قسمت بينكم هذه الدار ~~إلى حاكم غيري كان شبيها أن يجعلها حكما PageV03P133 # مني لكم ويؤيده ما ذكره القاضي حسين والماوردي وغيرهما أن المفلس إن تولى ~~بيع أمواله فلا كلام وإن باع الحاكم لم يجز حتى تشهد عنده بينة بملكه لها ~~قالوا ولا تكفي فيها يده ولا اعترافه وقياس الرهن كذلك أيضا وقياسه أن ~~يتعدى إلى اليتيم إذا احتاط الحاكم على أموال مورثه فإنه يقضي عدم جواز ~~بيعها إلا ببينة إلا أن يفرق بأنه لا ضرورة إلى مباشرة الحاكم لبيع مال ~~المفلس فإن المفلس قادر على بيعها بخلاف أموال اليتيم وقد ذكر جماعة من ~~الأصحاب أن تصرفه ليس بحكم منهم ابن الصباغ في المفلس والرافعي في الكلام ~~على عدة المفقود وتفريعا على القديم فقال وإذا ضرب القاضي المدة أربع سنين ~~فهل ضربها حكم بوفاته أو لا بد من استئناف حكم وجهان أصحهما الثاني. # وقال ابن الرفعة في حاشية كتبها في أول النكاح من الكفاية وهذا في ~~المفقود إنما يأتي إذا تقدم القبول على الإيجاب أما إذا تقدم الإيجاب من ~~الحاكم فلا يمكن الحكم بصحته قبل القبول والذي قاله متعين (قوله فهل له ~~ذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله وهل يحلفها وجوبا إلخ) صحح في الأنوار أن ~~اليمين مستحبة (قوله كما يؤخذ من كلام ms1259 نقله للزركشي عن فتاوى البغوي) ~~عبارتها لو أن امرأة مجهولة النسب زوجها الحاكم ثم جاء رجل، وقال أنا أبوها ~~وكنت في البلد قال النسب ثابت والنكاح مفسوخ؛ لأن تزويج الحاكم لا يجوز عند ~~وجود الأب قال الغزي ينبغي حمله على ما إذا اعترف بذلك الزوج والمرأة؛ لأنه ~~ذكر في موضع آخر أنه لو أقر بنسب زوجة ابنه وهي مجهولة النسب وقد زوجها ~~الحاكم لا ينفسخ النكاح ووافقه العبادي ونقله المزني على النص وهو المشهور، ~~وقال القاضي حسين مرة أنه ينفسخ أو يكون ما قدمناه عنه بناء على رأيه أنه ~~ينفسخ ### | [فرع زوجها الحاكم لغيبة ثم قدم وقال كنت زوجتها في الغيبة] # (قوله فكذلك) أي كلف البينة (قوله على الأظهر في النهاية) أشار إلى ~~تصحيحه ### | [الطرف الرابع في تولي الطرفين لعقد النكاح جوازا ومنعا] # (قوله ولو تولى الجد طرفي العقد في نكاح فرعيه جاز) لو أقام مقامه في ~~طرفيه وكيلين أو في طرف وكيلا وتصدى بنفسه في الطرف الآخر صح بخلاف ما إذا ~~وكل فيهما واحدا وشرطه كون الابن صغيرا أو مجنونا وكون بنت الابن بكرا أو ~~مجنونة وكون أبويهما ميتين أو مسلوبي الولاية لفسق أو نحوه واستفدنا من ~~الشرط الثاني تصوير المسألة بأن يكون الجد مجبرا وبه صرح ابن الرفعة حتى لا ~~يجوز في بنت ابنه الثيب البالغ وبه صرح الماوردي وغيره من العراقيين قال ~~الزركشي وينبغي أن يقول وقبلت نكاحها له فأما لو قال قبلت النكاح لم يصح ~~جزما وقد حكاه الرافعي في باب الهبة عن الإمام في نظيره من البيع والهبة ~~(قوله وشرط ابن معن وغيره أن يقول وقبلت نكاحها إلخ) ضعيف (قوله لا من ابنه ~~الطفل إلخ) لو أراد العم أن يزوج بنت أخيه لابنه الصغير ويقبل النكاح له ~~فالظاهر أن الحاكم يزوج ولم يذكروه ر (قوله زاد في الروضة الصواب الجواز) ~~أشار إلى تصحيحه PageV03P134 ### | [الطرف الخامس في التوكيل بالتزويج للمجبر في البكر] # مبحث الطرف الخامس) (قوله للمجبر التوكيل بلا إذن) لو وكل المجبر رجلا ثم ~~زالت ms1260 البكارة قبل التزويج فهل تبطل الوكالة أو لا ولكن لا يزوج إلا بالإذن ~~فيه نظر ر لو قال وكلتك في تزويجها فإذا مضت سنة فزوجها صح (قوله وإن لم ~~يعين الزوج) ينبغي تخصيصه بما إذا كان الوكيل عالما بمواضع المصلحة عارفا ~~بالكفاءة فإن جهل ذلك امتنع قطعا ر (قوله أو بأدنى الخاطبين إلخ) بخلاف ~~الولي فإنه لو خطبها إليه كفء مماثل وكفء أشرف منه جاز أن يزوجها من ~~المماثل ومثله لو خطبها كفء بأكثر من مهر المثل وخطبها كفء بمهر المثل ~~فزوجها الولي للآخر جاز (قوله لم يصح لفساد صيغة التفويض) ومن هنا يؤخذ أن ~~الوكالة الفاسدة لا يصح بها عقد النكاح وإن صح البيع في الوكالة الفاسدة في ~~الأصح وهو ظاهر والفرق وجوب الاحتياط في النكاح بخلاف البيع وغلط في ~~المهمات في قوله أن الوكالة الفاسدة يستفيد بها عقد النكاح كالبيع لحصول ~~الإذن ت ذكر الزركشي نحوه ### | [فرع قالت أذنت لك في تزويجي ولا تتولاه بنفسك] # (قوله قالت له أذنت لك في تزويجي ولا تتولاه بنفسك إلخ) من هذه المسألة ~~يؤخذ أنه لو قال جعلت إليك أن توكل عن نفسك في بيع هذه السلعة ولا تبعها ~~بنفسك أنه لا يصح التوكيل ولا الإذن؛ لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه لا ~~يقدر أن يوكل عنه غيره ر ت PageV03P135 ### | [فرع أمر الحاكم قبل أن تأذن له المرأة في تزويجها رجلا بتزويجها فزوجها بإذنها] # ( قوله فإن ذكر الموكل قدرا لم يصح) أي المهر أما النكاح فيصح في المسألتين ~~بمهر المثل (قوله أما طريقة العراقيين التي جرى عليها النووي إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه. ### | (فرع) # قال لوكيله تزوج لي فلانة من فلان وكان وليها لفسق الأب ثم انتقلت ~~الولاية للأب فهل للوكيل تزويجها منه الظاهر المنع وكذا لو قال تزوجها إلي ~~من أبيها فمات الأب وانتقلت الولاية لأخيها ر ولو ادعى أنه وكيل فلان ~~الغائب في تزويج امرأته التي بانت منه بما دون الثلاث بألف وعقد عليها وضمن ~~لها الوكيل الألف ثم قدم ms1261 الزوج فأنكر ذلك صدق بيمينه وهل للزوجة أن ترجع ~~على الوكيل بالألف فيه وجهان ذكره في البيان (قوله بخلاف ما لو قال زوجني ~~من شئت يصح إلخ) وهذا هو الأصح أو الصحيح كما قاله النووي من زيادته في ~~الوكالة وإن قال هنا أن الراجح المختار خلافه ### | [فرع قال الولي للوكيل زوجها بشرط رهن أو ضمين بالمهر] # (قوله فزوجها ولم يأخذ رهنا أو كفيلا انعقد التزويج) ؛ لأنه أمره بأمرين ~~امتثل أحدهما قال البلقيني نظير هذا ما قاله المرعشي في ترتيب الأقسام إذا ~~قال لوكيله بع واشهد فباع ولم يشهد جاز فتعين حمل صورة الإشهاد على ما إذا ~~قال لا تبع إلا بالإشهاد أو وكلتك أن تبيع بالإشهاد ### | [فرع قال تزوج لي فلانة بعبدك هذا ففعل] # (قوله وهل تملكه) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فهو قرض ### | [الطرف السادس فيما يلزم الولي في التزويج] # (قوله فيلزم الولي تزويج المجنونة إلخ) لا يختص لزوم تزويج المجنونة ~~المحتاجة بالمجبر بل يلزم الأب والجد وإن كانت ثيبا (قوله إعفافا لها) ولأن ~~الغرض من النكاح إعفافها فإذا أعربت عن حاجتها وجب على وليها رعاية مصلحتها ### | [فرع دين الصداق بأن كان دينا لا عينا في نكاح صبي أو مجنون] # (قوله فإن ضمن بقصد الرجوع وغرم رجع وإلا فلا) قد علم أن صورتها أنه ضمن ~~بقصد الرجوع PageV03P136 ### | [الطرف السابع في خصال الكفاءة المعتبرة في النكاح] # الطرف السابع في خصال الكفاءة) # شرط الكفاءة خمسة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد نسب ودين صنعة حرية ~~فقد العيوب وفي اليسار تردد (قوله؛ لأنها لا تتحقق) ؛ لأنها إذا ثبتت فيما ~~مضى فالأصل بقاؤها وتوقع القدرة على الوطء في امرأة أخرى أو نكاح آخر أمر ~~نادر فظهر أن ما قاله الشيخ أبو حامد وغيره أرجح لتأكده بالأصل (قوله ~~وإطلاق الجمهور يوافقه) وهو الأصح (قوله ولا تتوقف على التحقق) أي لا يتحقق ~~بقاؤها مع طلب العنين النكاح فإن الظاهر أن لا يطلب النكاح إلا عند وفاته ~~وزوال المرض الذي حصل له به العنة وذلك ms1262 يقتضي زوال العنة بالنسبة إلى كل ~~النساء لا إلى بعض دون بعض (قوله ولا يكافئ الحرة إلخ) ولا يكافئ العبد ~~المبعضة ويكافئ المبعض المبعضة إن لم تزد حريتها. # (قوله في النسب) بين به أن الرق إنما يؤثر في آباء النسب لا آباء الرضاع ~~(قوله وبنو هاشم وبنو المطلب أكفاء) قال ابن ظهيرة وليس واحد من بني هاشم ~~والمطلب كفؤ الشريفة من بنات الحسن أو الحسين (قوله، وقال الرافعي مقتضى ~~اعتبار النسب إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وما قاله حق غ (قوله لكن ذكر ~~جماعة أنهم أكفاء) هؤلاء عندهم العجم متكافئون غ. # (تنبيه) إذا كانت المرأة بحيث لا يوجد لها كفؤ أصلا جاز للولي تزويجها ~~للضرورة بغير كفء لو أتت القاضي امرأة لا ولي لها والقاضي لا يعرف نسبها ~~وهي أيضا لا تعرفه فهل يزوجها من دنيء الصنعة لعدم تحقق شرف أبيها أم لا ~~يزوجها إلا بابن عالم أو قاض؛ لأنهما كفء لمن سواهما المتجه الثاني؛ لأن ~~الشك في حل المنكوحة يقتضي فساد النكاح ق (قوله وهذا هو الأوجه) أشار إلى ~~تصحيحه # (قوله وتعتبر الكفاءة في نسب العجم) ليس المراد بالعجمي من في لسانه عجمة ~~لا يعرف العربية بل من ليس أبوه عربيا؛ لأن أكثر الأعاجم اليوم من أولاد ~~العرب فإن الصحابة لما فتحوا البلاد تزوجوا واستوطنوا بلاد العجم ونشأت ~~فيها أولادهم (قوله وعبارة الأصل ويعتبر النسب في العجم) عبارة المصنف ~~بمعناها (قوله فلا أثر للأم ولو كانت رقيقة) PageV03P137 # وبتقدير ثبوت الولاء عليه لمولى أمه لا بعد ذلك نقصا والأصح في الشرحين ~~والروضة في باب الولاء أنه لا ولاء عليه لأحد (قوله والفاسق والمبتدع ليس ~~بكفء للعفيفة) أفهم أن غير الفاسق كفء لها سواء فيه العدل والمستور وبه صرح ~~الإمام وأن الفاسق كفء للفاسقة مطلقا وينبغي أن يختص ذلك بالمساوي فلو زاد ~~أحدهما أو اختلف النوع فيشبه عدم التكافؤ كما في العيوب وسبق أن الكامل ~~الرق ليس كفؤا للمبعضة فليكن هذا مثله ر ولو تاب لم يعد كفؤا لها وقوله ms1263 ~~فيشبه عدم التكافؤ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا تبع فيه الإسنوي ورده ~~ابن العماد فالفاسق كفؤ للفاسقة مطلقا. ### | (فرع) # لو تاب الزاني وحسنت حالته لم يعد كفؤا للعفيفة أبدا كما لا تعود ~~عفته وحصانته بالتوبة ونظير ذلك لو اشترى عبدا فوجده قد زنى وتاب فله أن ~~يرده (قوله وفي الحرف إلخ) علو الحرفة تارة تكون بالنظافة وتارة بطيب ~~الرائحة وتارة بزيادة الكسب كالتجارة وأطيب الكسب ما أكل من الجهاد وأدناه ~~ما أكل من الصدقات لكن قال الغزالي في الإحياء إن الأكل من الصدقات لمن ~~يشغله التكسب عن الاشتغال بالعلم الشرعي أفضل وكتب أيضا لو زالت الحرف ~~الدنيئة هل تعود كفاءته أم لا قال الأزرق تعود كفاءته وقد قال به بعض ~~المتأخرين ويؤيده قول التنبيه في آخر كتاب الشهادات أن من ردت شهادته ~~لنقصان مروءته فتاب وحسنت توبته أنه تقبل شهادته، وقال القاضي موفق الدين ~~علي بن أبي بكر الناشري بعد كلام الأزرق وهذا غير منقاس فإن الشهادات حق ~~الله تعالى والكفاءة حق للأولياء وبترك الحرفة الدنيئة لا يزول العار (قوله ~~قال في الأصل وذكر في الحلية إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أي في عظماء ~~الدنيا كما صرح به الرافعي) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع المحجور عليه بسفه هل هو كفؤ للرشيدة أم لا] # (قوله والأوجه الثاني) أشار إلى تصحيحه # (قوله قال الرافعي من بحثه إلخ) ما قاله الرافعي ليس ببحث بل منقول في ~~المذهب قال القاضي شريح الروياني حكى جدي أن ابن أبي هريرة قال تعتبر ~~الكفاءة في الدين والنسب والحرية والصنعة والمال وإن كان أبوها بزارا أو ~~عطارا فلا يكون الذي أبوه حجام أو بيطار أو دباغ كفؤا لها فرجع ذلك إلى ~~العرف فيما بينهم وظاهر نص الشافعي أن ولد المجزوم لا يكون كفؤا لمن أبوها ~~سليم فظهر أن المذهب ما قاله الرافعي ولهذا قال في الكفاية والحق أن يجعل ~~النظر في حال الآباء دينا وسيرة وحرفة من حيز النسب؛ لأن مفاخر الآباء في ~~حالهم هي التي يدور عليها ms1264 أمر الكفاءة هذا هو المشهور اه ت وقوله والحق أن ~~يجعل النظر إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله فإن مفاخر الآباء إلخ) قال الأذرعي قياسه النظر إلى حرفة الأم أيضا ~~فإن ابن المغنية والزامرة والماشطة والحمامية ونحوهن ينبغي أن لا يكون كفؤا ~~لمن أمها ليست كذلك؛ لأنه نقص في العرف وعار ومأخذ هذه الخصلة العرف ~~والعادة (قوله أنه لا أثر له كولد الأبرص) قال شيخنا ظاهر هذه العبارة ~~يقتضي أن سلامة الآباء من العيوب ليس بشرط وأنه متفق عليه؛ لأنه جعله مشبها ~~به وليس كذلك وعبارة الأنوار وإذا كان العفاف والحرفة وغيرهما من الخصال ~~ترعى في الآباء فالسلامة من العيوب أولى أن ترعى فإن البرص والجذام والجنون ~~أشنع وأبلغ شيء يعير به الولد PageV03P138 # ( قوله كذا نقله الأصل عن فتاوى القاضي) ويظهر تعليله بأن إثبات خيار الفسخ ~~لها بالإعسار ينافي الإجبار على نكاح المعسر فما زعمه الزركشي من أنه تفريع ~~على المرجوح وهو اعتبار اليسار في الكفاءة ممنوع اش؛ لأنه قاسه على تزويجها ~~بغير كفء (قوله، وقال الزركشي هو مبني إلخ) لو كان بناه على ذلك لكان من ~~صور تزويجها بغير كفء لا أنه مقيس عليه ### | [فرع لا اعتبار في الكفاءة بالطول والشباب والبلد والجمال ونحوها] # (قوله فالقصير والشيخ إلخ) قال الروياني والشيخ لا يكون كفؤا للشابة ~~والجاهل للعالمة قال صاحب الروضة وهو ضعيف قال في الأنوار وهذا التضعيف في ~~الجاهل والعالمة ضعيف؛ لأن علم الآباء إذا كان شرفا للأولاد فكيف بعلمهم ~~ولأن الحرفة ترعى في الزوجة مع أنها لا توازي العلم وقد قطع بموافقة ~~الروياني شارح مختصر الجويني وغيره قال شيخنا والمعتمد ما في الأنوار ### | [فصل الكفاءة حق للمرأة والولي] ### | (فصل) # (قوله والكفاءة حق للمرأة والولي) خرج بقوله الولي الفاسق فلا ~~يعتبر إذنه في تزويج غير الكفء (قوله فعلم أنه لا يصح النكاح بغير كفء ~~برضاها) ولو كانت سفيهة (قوله وهذا قد يقتضيه كلام الروضة) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه وبه أفتيت وكتب أيضا حكى فيها طريقين أحدهما القطع بالصحة؛ لأنهم ms1265 ~~رضوا به أولا والثاني على الخلاف؛ لأنه عقد جديد قال تاج الدين السبكي ~~والإسنوي والزركشي الغالب في المسألة ذات الطريقين أن يكون المصحح ما يوافق ~~طريقة القطع. # (قوله إذ لا حق له الآن في التزويج) يؤخذ من التعليل أن من لا ولاية له ~~لفسق أو نحوه كالأبعد وكتب أيضا فإن قيل لم لا يجب رضا الأبعد من القرابة ~~وإن لم يكن له الآن حق لما يلحقه من العار قلنا؛ لأن القرابة تنتشر كثيرا ~~فيشق اعتبارها ولا ضابط نقف عنده فقصر على الأقرب ولو كان للمرأة ولي أقرب ~~إلا أنه صغير فزوجها الأبعد بغير كفء برضاها ففي بعض الحواشي أنه لا يصح؛ ~~لأن الصغر وإن نقل الولاية فلا ينقل الحق في الكفاءة بخلاف الولي الأبعد ~~فإنه لم يثبت له ولاية ولا حق يقدر انتقاله وهذا نظر دقيق ويشهد لصحته ما ~~ذكره الرافعي في كتاب الإقرار أنه لو خلف ابنين بالغ وصغير فأقر البالغ ~~بابن للميت لم يثبت على الأصح مراعاة لحق الصغير وهذا نظيره ويمكن أن يقال ~~بالصحة وثبوت الخيار للولد الصغير إذا بلغ كما لو زوج الولي الصغير بغير ~~كفء فإنه يصح وله الخيار إذا بلغ وقد سبق والجامع عدم الرضا في الموضعين بل ~~أولى؛ لأنه إذا صح في حق نفسه ففي غيره أولى فس وقوله ويمكن أن يقال بالصحة ~~كتب عليه الراجح الصحة. # (قوله ولو رضيت به والولي السلطان لم يزوجها به) أفهم أنه يزوجها بمن ~~صدقته على كفاءته لها وإن لم تثبت عنده PageV03P139 ### | [فرع أقرت بنكاح لغير كفء] # ( قوله أو بسليمة لا تكافئه صح) ويثبت للصغير الخيار في فسخ النكاح بعد ~~البلوغ كما ذكره الرافعي في أول باب الخيار في النكاح ت (قوله إلا الأمة في ~~حق الصغير) أي أو الممسوح # (قوله صحح منهما البلقيني وغيره عدم الصحة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هو ~~الصواب مذهبا وحجاجا (ر) ، وقال الأذرعي جرى عليه خلائق من الأئمة وهو ~~الحق، وقال ابن العماد أنه الصواب (قوله ونقلوه عن نص الأم) عبارتها ms1266 ولو ~~زوج ابنه صغيرا أو مجنونا جزماء أو برصاء أو مجنونة أو رتقاء لم يجز عليه ~~النكاح وكذلك لو زوجه امرأة في نكاحها ضرر عليه وليس له فيها نظر مثل عجوز ~~فانية أو عمياء أو قطعاء وما أشبه ذلك قال الزركشي وهذا هو الصواب مذهبا ~~وحجاجا وكيف يجوز تزويجه بمن لا نظر له في تزويجه بها بل عليه ضرر بين وعار ~~وغرم (قوله وقضية كلام الجمهور في الكلام على الكفاءة تصحيح الصحة) أشار ~~إلى تصحيحه ### | [فرع تزويج الأمة بمن به عيب مثبت للخيار] # (قوله وإن أقرت بزوجية رجل فسكت إلخ) لو قال هذه المرأة زوجتي فأنكرت ~~صدقت بيمينها فلو مات فرجعت وقالت كذبت هو زوجي قال ابن القطان قال بعض ~~أصحابنا لا يقبل رجوعها للتهمة والصحيح قبوله؛ لأنها مقرة بحق عليها والزوج ~~مات وهو مقيم على المطالبة قال شيخنا لا يخالف ذلك ما تقرر في الإقرار أن ~~من أقر لشخص بمال وكذبه المقر له ثم رجع وصدقه لم يسلم له إلا بإقرار جديد؛ ~~لأن المال هنا تابع للزوجية وهناك مقصود أصالة ويغتفر في التابع ما لا ~~يغتفر في غيره كما في نظائره ### | [الطرف الثامن في اجتماع الأولياء والمستحب] # (مبحث الطرف الثامن اجتماع الأولياء) (قوله قدم الأفقه ثم الأورع إلخ) ~~احتج له المتولي بحديث القسامة كبر كبر PageV03P140 # ( قوله اشترط اجتماعهم) ؛ لأن الولاية وإن ثبتت لكل واحد إلا أنها لم تأذن ~~له استقلالا ### | [فصل أذنت لوليين أن يزوجها هذا من زيد وهذا من عمرو أو أطلقت الإذن] # (قوله وتنقضي عدتها من موت آخرهما) قال البلقيني وأن يكون الزوج غير فرع ~~لأحدهما ولا أصل له (قوله ومتى علم السبق دون السابق بطلا) هذا إذا أيس من ~~زوال الإشكال فإن رجا زواله وجب التوقف قطعا قاله في الذخائر ر PageV03P141 ### | [فرع هل تسقط نفقتها عن الوليين الموكلين في النكاح مدة التوقف] # ( قوله وكلام الوسيط يقتضي ترجيحه) وجزم به في الأنوار (قوله واقتضى كلام ~~الرافعي ترجيحه) هو الأصح (قوله قال الإسنوي وغيره وهو سهو والصواب العكس ms1267 ~~إلخ) قلت قد يكون أراد بالإذن الإلزام فلا يكون الصواب العكس ووجهه أنه إذا ~~لزمه الحاكم بشيء لا يرجع به وإن لم يلزمه به رجع به ع ### | [فرع ادعى كل منهما على الآخر سبقه في النكاح] # (قوله وجهان أحدهما لا) أشار إلى تصحيحه (قوله ونقل الأصل هذا عن الإمام ~~والغزالي) وجزم به في الأنوار حيث قال فإذا حلفت كما ينبغي أو نكلت بقي ~~التداعي والتحالف بينهما فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى له وإن حلفا أو ~~نكلا بقي الإشكال والتوقف (قوله وبه صرح الجرجاني) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~أم تجب لكل منهما يمين) أشار إلى تصحيحه (قوله رجح السبكي) أي وغيره (قوله ~~فهل للغائب تحليفها) أشار إلى تصحيحه (قوله وأجري هذا الخلاف في كل خصمين ~~يدعيان شيئا واحدا) قال أبو إسحاق المروزي إن كانا قد ادعيا ذلك الحق من ~~جهة واحدة مثل أن ادعيا دارا ورثاها أو مال شركة بينهما حلف لهما يمينا ~~واحدة وإن كان الحق من جهتين حلف لكل واحد على الانفراد قال الماوردي وقول ~~أبي إسحاق صحيح قال الأذرعي وغيره والظاهر أن ما فصله أبو إسحاق محل وفاق. # (قوله بل لو مات المقر له الأول في هذه قال الماوردي إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه وكذا قوله والقياس إلخ (قوله وإلا فلا يصح ذلك ولا يمين عليها ~~والحال حال الإشكال) على الحالة الثانية يحمل ما نقله الجوري وغيره عن نص ~~الشافعي من أنها لو كانت خرساء أو معتوهة أو صبية أو خرست بعد التزويج لم ~~يكن عليها يمين ويفسخ النكاح PageV03P142 ### | [فرع لم يتعرضا للسبق ولا لعلمها به وادعيا عليها الزوجية وفصلا القدر المحتاج إليه] # (الباب الخامس في المولى عليه) (قوله وكان التزويج أرفق من شراء جارية) ~~بأن زاد ثمنها ومؤنتها على مؤن النكاح من مهر وغيره (قوله وظاهر كلامه ~~كأصله أن الوصي لا يزوجه) وهو الراجح وبه أفتى ابن الصلاح (قوله ويتجه مثله ~~في المجنون) الفرق بينهما واضح قال الأذرعي ورأيت في وصايا الأم أنه لا ~~يجمع له بين ms1268 امرأتين ولا جاريتين للوطء وإن اتسع ماله إلا أن تسقم أيتهما ~~كانت عنده حتى لا يكون فيها موضع للوطء فينكح أو يتسرى إذا كان ماله محتملا ~~لذلك. اه. والظاهر أنها لو جذمت أو برصت أو جنت جنونا يخاف منه عليه كان ~~الحكم كذلك نعم هل تترك الزوجة تحته أو يؤمر بفراقها إذا لم يكن لها ولد ~~منه ولم يرج شفاؤها هذا موضع نظر وأما الأمة إذا لم تكن أم ولد فتباع # (قوله لأن المرعي في نكاحه المصلحة إلخ) ولأنه لما كان لهما تزويج ~~الصغيرة مع أنها تبقى في قهر الزوج أبدا فالصغير مع تمكنه من الطلاق إذا ~~بلغ أولى (قوله قاله الزركشي) المعتمد منعه ### | [فرع للأب والجد تزويج المجنونة للمصلحة] # (قوله من كفاية نفقة وغيرها) ولأنه ربما كان جنونها لشدة الشبق PageV03P143 # ( قوله وترجيح الأول من زيادة المصنف) وهو الصواب ### | (فصل والسفيه إلخ) # (قوله نعم عموم عبارة الأصل في أول كلامه يفيده) وقال ~~ابن أبي الدم كما نقله الزركشي ينبغي حمله على ما إذا لحقه مغارم فيها أما ~~لو كانت خيرا من المعينة نسبا وجمالا ودينا ودونها مهرا ونفقة فينبغي الصحة ~~قطعا كما لو عين مهرا فنكح بدونه وقوله ينبغي حمله إلخ أشار إلى تصحيحه ~~(قوله ولا ينافيه ما سيأتي من أنه لو نكح إلخ) الفرق أن المتصرف هناك مخالف ~~للشرع فبطل ووجب مهر المثل ولم يخرج على تفريق الصفقة لأنه تصرف على خلاف ~~الإذن الشرعي فإنه يتصرف لغيره كالوكيل والسفيه هنا يملك أن يعقد بمهر ~~المثل فإذا عقد على عين هي أكثر منه أشبه ما إذا باع مشتركا بغير إذن شريكه ~~فهو يتصرف لشريكه ع (قوله أو لأن السفيه تصرف في ماله إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله بطل الإذن) أي لاختلاله (قوله كما لو قبل له الولي بزيادة عليه) ~~الفرق بينهما واضح PageV03P144 # ( قوله بل يتقيد ذلك بموافقة المصلحة) قال في المهمات والاستغراق لا ينافي ~~المصلحة فقد يكون كسوبا أو المهر مؤجلا أو اتصاله بأهلها رفق (قوله قال في ~~المهمات والقياس ms1269 في هذه إلخ) ليس كما قال لاختلال إذن الولي ### | [فرع لو زوج الولي السفيه اشترط إذنه] # (قوله ولو عضله الولي وتعذرت مراجعة السلطان) قال الجلال البلقيني لو كان ~~الولي غائبا مسافة القصر فهل يزوج الحاكم لم نر من ذكره. # والقياس يقتضي أن له ذلك كما ذكر في العضل # (قوله قال ابن الرفعة هذا إذا لم ينته إلى خوف العنت إلخ) وجرى عليه ~~جماعة قال شيخنا لكن ظاهر كلامهم يخالفه (قوله كما نص عليه في الأم) جمع في ~~المطلب ست مقالات أصحها لا يجب لها شيء حالا ولا مآلا علمت حجره أو جهلته ~~لتسليطها على الإتلاف بالتمكين وهو نصه في المختصر ثانيهما أنه لا يلزمه ~~شيء إلا بعد فك الحجر فيما بينه وبين الله تعالى مهر المثل سواء فيه حالتا ~~العلم والجهل غ (قوله فلو وطئها مكرهة أو نائمة) أي أو مجنونة (قوله وينبغي ~~أن تكون المزوجة بالإجبار كذلك) الفرق بينهما واضح (قوله ولهذا لو قال سفيه ~~لآخر اقطع يدي إلخ) الفرق بينهما واضح فإن المحجور عليها بالسفه مالكة ~~لأمرها بالنسبة إلى بدنها ولا كذلك بدل بضعها فإنه محل تصرف الولي ونظره ### | [فرع لا يزوج السفيه إلا واحدة] # (قوله سرى بجارية) الصواب حذف الباء كما قاله النووي في تحريره (قوله ~~والأوجه من وجهيه الأول) أشار إلى تصحيحه (قوله ثم ظاهر كلامهم أنه لا يسري ~~ابتداء) الظاهر جوازه وأنه إنما أريد بالتقييد بكثرة الطلاق تعين التسري ع ~~اعلم أن مسألة التسري للسفيه في هذه الحالة من أكبر دليل على أن المسألة ~~السريجية المذكورة في دور الطلاق لا معنى لها ولا لتعليمها ولا ينبغي أن ~~تفعل إذا لو كانت معمولا بها لقال الأصحاب هنا يعلمه صيغة مسألة الدور ولا ~~يهلك ماله بالتسري وأيضا فإن إثبات مسألة الدور حكمها يؤدي إلى نسخ آية من ~~كتاب الله تعالى وهي قوله تعالى {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح ~~بإحسان} [البقرة: 229] والثالثة قوله {أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] وذلك ~~لا يجوز وهذا قلته تفقها وبحثا فإن كان صوابا ms1270 فالحمد لله وإن كان خطأ ~~فأستغفر الله قاله صاحب التفقيه ### | [فرع تزويج السفيه مفوض إلى الأب ثم الجد ثم السلطان] # (قوله إلى الأب ثم الجد) أي والقيم (قوله قضيته أن الوصي لا يزوجه) أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه هذا إذا بلغ سفيها أما إذا PageV03P145 # طرأ وأعيد عليه الحجر فأمر تزويجه منوط بالسلطان كما ذكر في باب الحجر ~~(تنبيه) فإن قيل إذا كان سفيها وولي ماله الحاكم وأراد التزويج تولى أمره ~~الحاكم دون الأب والجد وإذا بلغت رشيدة ثم طرأ سفهها فوليها الحاكم ولا ~~يزوجها إلا أبوها أو جدها أو القريب دون الحاكم وغلط من قال بخلاف ذلك ~~والفرق بينهما من وجهين أحدهما أن الكفاءة معتبرة في حق السفيه ووليها ~~القريب له حق في الكفاءة فقدم على الحاكم لأنه لا حق له في الكفاءة وأما ~~السفيه فالكفاءة في حقه غير معتبرة كما أنها لا تعتبر في حق الصغير بدليل ~~أنه يجوز للأب والجد تزويج الصغير بمن لا تكافئه لأن الرجل لا يعير بدناءة ~~المرأة وهي تعير بدناءة الرجل وهذا معنى قول الأصحاب إن الرجل لا يعير ~~باستفراش من دونه والمرأة تعير بمن هو دونها ### | (فصل لا نكاح لمن به رق إلخ) # (قوله تعلقت الزيادة بذمته إلخ) شمل ذلك ما ~~إذا كان العبد مكاتبا # (قوله السيد لا يجبر عبده إلخ) وجهه الجرجاني بأن السيد إنما يملك إجبار ~~عبده على ماله فيه منفعة ولا منفعة له في تزويجه بل يستضر به قال ولا يقال ~~فيه منفعة بأن يزوجه عتيقة قوم ويولدها فإذا أعتقه جر ولاء أولاده إلى نفسه ~~لأن هذه المنفعة لا تحصل بالتزويج بل بالإيلاد وهو لا يملك إجباره على ~~الإيلاد (قوله لأنه يلزم ذمته إلخ) من غير صيانة (قوله ويفارق الأمة إلخ) ~~اعترض على التعليل بأنه لا يملك الاستمتاع ببضع أخته وعمته والأمة المحرمة ~~عليه برضاع أو نحوها مع أنه يجبرهن على التزويج وجوابه أنه يملك منفعة ~~بضعهن تقديرا بدليل أنه يأخذ مهرهن لو وطئن بشبهة فهو يملك الاستمتاع بهن ~~تقديرا ms1271 # (قوله ويستحب أن لا يزوج عبده بأمته إلا بمهر) علم أنه إذا زوج عبده ~~بأمته ووطئها لم يجب مهر ويستثنى منه المكاتب كتابة صحيحة قال الأذرعي ~~والظاهر أن المبعض بالنسبة إلى بعضه الحر كالحر فيجب قسطه ولم أر فيه نقلا ~~(قوله كما هو في بعض نسخ الرافعي) أي المعتمدة والمطلب والكفاية PageV03P146 ### | [فرع السيد يجبر الأمة على النكاح] # ( قوله والثاني يجوز وهو ظاهر نص الشافعي إلخ) هو الأصح (قوله وجزم به شراح ~~الحاوي الصغير) كصاحب التعليقة والقونوي والبارزي ### | [فصل ليس للولي تزويج عبد الصبي والصبية والسفيه والمجنون] # (قوله وكذا لو كان كافرا وأمته مسلمة لا يجوز لوليه) أي الكافر # (قوله فيه نظر) بل هو ممنوع ### | [فرع أمة غير المحجور عليها يزوجها ولي السيدة] # (قوله يزوجها ولي السيدة) إلا إذا كانت السيدة كافرة وأمتها مسلمة PageV03P147 ### | [فصل أعتق المريض أمة فزوجها وليها قبل موته أو برئه من مرضه] # (الباب السادس في موانع النكاح) (قوله ودليل التحريم فيهن إلخ) قال ~~الماوردي اختلف في انصراف التحريم إلى ماذا على وجهين أحدهما وهو قول ~~الأكثرين إلى العقد والوطء جميعا والثاني إلى العقد لأن الوطء محرم بالعقل ~~والأول أصح (قوله قال في الأصل وهي أرجح لا يجازها إلخ) ولمجيئها على نمط ~~قوله تعالى {إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما ~~أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك} [الأحزاب: ~~50] فدل على أن من عداهن من الأقارب ممنوع ### | [فرع نكاح بنت من زنى بها ولو كانت من مائه] # (قوله ولو كانت من مائه) قال الزركشي شمل إطلاقه ما لو استدخلت الأجنبية ~~ماء الرجل فأتت ببنت ولم يتعرضوا لهذه المسألة فيما علمت (قوله قاله ~~المتولي) أشار إلى تصحيحه PageV03P148 # ( قوله ووقع في نسخ الروضة السقيمة ما يقتضي تصحيح مقابله) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله قال البلقيني وهل يأتي الوجهان إلخ) قال الجلال البلقيني هل يطرد ~~الوجهان في الهبة لها أو يقطع بالمنع لم أر من تعرض له والأرجح الثاني ~~(قوله والأقرب عندي عدم ثبوت ms1272 المحرمية) قد صرح به يعني بثبوت المحرمية ~~جماعة منهم الغزالي والرافعي والنووي حيث ذكروه في موانع النكاح في المانع ~~الذي يتعلق به المحرمية من النسب ش وكتب شيخنا على قوله والأقرب عندي إلخ ~~الأقرب خلافه كاتبه ### | [فرع تزوج امرأة مجهولة النسب فاستلحقها أبوه] # (قوله حكاه المزني) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولو مات الزوج فينبغي أن ~~ترث منه زوجته بالزوجية لا بالأختية لأن الزوجية لا تحجب بخلاف الأختية فهي ~~أقوى السببين قال شيخنا على أنه لم يوجد وقوله فينبغي أن ترث إلخ أشار إلى ~~تصحيحه (قوله وليس لنا من يطأ أخته في الإسلام إلا هذا) يقاس به ما لو كان ~~الزوج مجهولا فاستلحقه أبو المرأة وهو صغير فإن كان كبيرا وصدقه بطل النكاح ~~لاعترافه بفساده ### | [السبب الثاني من المحرمات من النكاح أبدا الرضاع] # (قوله وقد بينها الأصل) قيل إن الله تعالى نبه على تحريمهن كلهن ~~بالمذكورتين حكاه البيهقي في المعرفة عن الشافعي ووجهه بأن السبع إنما حرمن ~~لمعنى الولادة والإخوة فالأم والبنت بالولادة والباقي بالإخوة أما له أو ~~للأب أو للأم وتحريم بنات الأخ والأخت بولادة الإخوة ### | [فرع الرضاع كالنسب في التحريم] # (قوله وزاد بعضهم أخ ابن المرأة) صورتها في امرأة لها ابن ثم إنه ارتضع ~~من امرأة أجنبية لها ابن فذاك الابن أخو ابن المرأة المذكورة أولا ولا يحرم ~~عليها أن تتزوج بهذا الذي هو أخو ابنها وقد نظمه بعضهم فقال # أخت ابنه وأخو ابنها وجدة ابن مرضعه ... وكذاك أم أخته مع عم وخال فاسمعه ### | [السبب الثالث من محرمات النكاح الأبدية المصاهرة] # (قوله فتحرم بمجرد عقد صحيح أمهات زوجتك) ينبغي أن يكون مراده بالزوجة في ~~الحال أو الماضي حتى يشمل ما لو نكح صغيرة ثم طلقها فأرضعتها امرأة فإن ~~المرضعة تحرم على المطلق لأنها صارت أم زوجته فدخلت تحت أمهات النساء ولا ~~نظر إلى التقديم والتأخير (قوله {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ~~ما قد سلف} [النساء: 22] قال في الأم يعني في الجاهلية قبل علمكم بتحريمه ~~فإنه ms1273 كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه ليس أنه أقر في أيديهم ما ~~فعلوه قبل الإسلام PageV03P149 # (قوله وبنت مدخول بها) أي حال حياتها (قوله {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} ~~[النساء: 23] إنما اختص القيد بالثاني لأنه مجرور بالحرف والأول بالإضافة ~~وعند اختلاف العامل يتعين القطع (قوله والفرق أن الرجل يبتلى عادة إلخ) ~~وقال الروياني لأن في الأمهات من الرقة والمحبة لبناتهن ما ليس في البنات ~~لأمهاتهن فإذا كانت أكثر رقة لم تنفس على بنتها بعدول الزوج إليها فكان ~~الدخول بها شرطا في تحريم البنت لأنها ربما ضنت بالزوج بها بعد دخوله ما لم ~~تضن به قبله والبنت إذا كانت أقل حبا نفست على أمها بعدول الزوج إليها قبل ~~الدخول وبعده فيفضي إلى القطيعة ### | [فصل الوطء بملك اليمين أو الشبهة] ### | (فصل الوطء بملك اليمين) # (قوله أو الشبهة) لا فرق في الشبهة بين النكاح ~~الفاسد والشراء الفاسد ووطء الأمة المشتركة وأمة الفرع (قوله بل أولى) لعدم ~~ثبوت المحرمية (قوله لا شبهة المرأة) إذ شبهتها لا تعتبر إلا في المهر # (قوله وتثبت المصاهرة والنسب) شمل تحريم الربيبة به وإن خالف فيه ~~البلقيني (قوله باستدخال ماء زوج إلخ) فلو أمنى في زوجته فساحقت بنته فحبلت ~~لحقه الولد وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فيها فاستنجت به امرأة فحبلت ~~ولو استدخلت أمة شخص ماءه المحترم ولها بنت من غيره حرمت عليه (قوله ~~لجزمهما بثبوتها في الكلام على التحليل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وعلى ~~الفسخ بالعنة) وفي الزوائد في موانع النكاح ما يقتضي أنه المعروف للشافعي ~~والأصحاب (قوله ومقتضاه أنه يشترط في ماء الأجنبي إلخ) قال في التوسط وهو ~~بعيد من كلامهم (قوله والمراد من ذلك إلخ) قال شيخنا الأصح أن العبرة في ~~احترامه بحال خروجه فقط ### | [فرع طريان ما يثبت به التحريم المؤبد على نكاح يقطع النكاح] # (قوله طريان ما يثبت التحريم المؤبد إلخ) لو تزوج بنت عمه ثم وطئها أباه ~~بشبهة لم تحرم على زوجها كما صرح به ابن الصباغ وغيره. # وعن ms1274 هذه المسألة احترز المنهاج بقوله ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه ~~وفي مسألتنا لم يطرأ بل التحريم المؤبد دائم اه يرد بطرو التحريم المؤبد ~~على زوجها بصيرورتها موطوءة أبيه بشبهة (تنبيه) إنما كانت موانع النكاح ~~تمنع في الابتداء والدوام لتأيدها واعتضادها بكون الأصل في الأبضاع هو ~~الحرمة (قوله انفسخ النكاحان) سواء أكانت الموطوءة محرما للواطئ قبل العقد ~~عليها كبنت أخيه أم لا ولا يغتر بما نقل عن بعضهم من تقييد ذلك بالشق ~~الثاني س (قوله ثالثها وهو الأوجه إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV03P150 # ( قوله وثانيهما لا يرجع بشيء) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع نكح الشخص جاهلا امرأة وبنتها مرتبا ] # (قوله لا إن كانت البنت فلا تحرم أبدا فله أن ينكحها إلخ) قال في الأصل ~~والنكاحان باطلان لأن البنت نكحها وعنده أمها والأم أم موطوءة بشبهة اه ~~فعقد البنت لم يصح وعقد الأم بطل بوطئه بنتها بدليل تصريحهما بأنه يجب لها ~~نصف المسمى فاندفع قول الجلال البلقيني: نكاح البنت هو الباطل ونكاح الأم ~~صحيح وإنما طرأ عليه التحريم فقطعه ودليله أنه يجب لها نصف المسمى لأنها ~~فرقة قبل الدخول لا بسبب منها ولو قلنا إنه باطل لم يجب شيء ### | [فصل اختلطت محرم بنسوة] ### | (فصل لو اختلطت محرم بنسوة إلخ) # (قوله إلا إذا كن غير محصورات) فينكح ~~منهن إلى أن يبقى جملة لو كان الاختلاط بهن منع منهن كمائة ودونها فلو قال ~~في المحصورات إحدى هؤلاء محرمة علي من الرضاع ولا أعرف عينها حرم عليه أن ~~ينكح واحدة منهن ويأتي التفصيل المذكور فيما لو أراد الوطء بملك اليمين قال ~~الأذرعي الظاهر أن قولهم بنسوة قرية كبيرة حقيقته أن يجوز على كل منهن أنها ~~المحرمة ما لو امتازت بصفة كسواد أو قطع أو جدع أو صغر أو هرم أو غير ذلك ~~وكانت هذه الأصناف قليلة في القرية الكبيرة فلا ريب في نكاح من ليست كذلك ~~وأما البواقي فكما لو اختلطت بمحصورات. # (قوله وغير المحصور إلخ) لو اختلط غير المحصور بغير المحصور كما إذا ~~اشتبه ms1275 مائة امرأة بمائة امرأة محارم أو محارم ومحرمات فالذي يتجه التحريم ~~لعدم غلبة الحلال فإن غلب الحلال جاز النكاح وتصريحهم في التعليل يدل عليه ~~ولو كثر المحرمات عليه واشتبهن بغير محصورات فيظهر أن يقال إن علم عددهن ~~كعشرين قسمنا نساء البلد عشرين قسما فإن صار كل قسم محصورا حرم النكاح وإلا ~~فلا وإن لم يعلم عدد محارمه فالظاهر التحريم قاله الأذرعي ولو اختلطت زوجته ~~بنسوة ولو غير محصورات حرم عليه أن يأخذ واحدة بالاجتهاد ولو اختلطت زوجاته ~~الأربع بمحصورات لم يكن له أن يعقد على امرأة من غير المشتبهات ولا من ~~المشتبهات لجواز الوقوع في خامسة وإن اختلطت له امرأة واحدة فعقد على واحدة ~~من المشتبهات حل له وطؤها وله أن يعقد على ثلاث من المشتبهات وليس له أن ~~يعقد على أربع منهن ولو اشتبه عليها من يحرم عليها نكاحه برجال بلدة وهو لا ~~يعلم بها وهي لا تعرف عينه فينبغي أن يكون الحكم في حقها كهو في حقه فحيث ~~منعناه منعناها وحيث جوزنا له جوزنا لها PageV03P151 # [الجنس الثاني من موانع النكاح ما لا يتأبد تحريمه] ### | [النوع الأول الجمع بين المحارم] # ( قوله فيحرم الجمع بين امرأتين إلخ) شمل جمعهما في النكاح وفي الوطء بملك ~~اليمين وما لو كانت إحداهما بملك اليمين والأخرى بزوجية وعلم منه الجواز ~~فيما إذا لم يحرم أجمعهما بنكاح كمن له جارية يملك أختيها إحداهما من أمها ~~والأخرى من أبيها فأراد أن يجمع بين هاتين الأختين جاز لأن كل واحدة منهما ~~أجنبية عن الأخرى وقال القاضي الحسين في فتاويه أما إذا أراد أن يجمع بين ~~جاريته التي كان يملكها وبين إحدى هاتين في الوطء لا يجوز (قوله كالمرأة ~~وأختها) قال في الوافي لو غاب مع زوجته ثم عاد وذكر موتها حل لأختها أن ~~تتزوج به ولو غابت زوجته مع أختها ثم قدمت الأخت فذكرت موت أختها لم يحل له ~~أن يتزوج أختها إلا بعد تيقن موتها قال والفرق أن الزوج مالك لبضع زوجته ~~فلا يحل له أن ms1276 يتزوج أختها إلا بعد تيقن موتها وكتب شيخنا يظهر لي أنه ~~يمتنع الجمع بين امرأة وأختها التي نفاها والدها بلعان احتياطا إذ هي غير ~~منتفية قطعا بدليل أنه متى استلحقها لحقته كاتبه. # (قوله لا المرأة وأم زوجها) أو زوجة ولدها (قوله فإن نكحهما معا بطلتا) ~~لو قال فإن نكحهما بعقد كان أولى للخلاف في أن معا هل تقتضي الاتحاد في ~~الزمان أو لا # (قوله حتى يحرم الأولى) قال القفال في محاسن الشريعة التحريم في الإماء ~~بمنزلة الطلاق في المنكوحات PageV03P152 ### | [فرع ملك أختين إحداهما مجوسية أو أخته من رضاع أو نسب فوطئها بشبهة] # ( قوله والمنكوحة تحرم وطء أختها إلخ) سئل البلقيني عما إذا اجتمع النكاح ~~وملك اليمين في أختين وكان عقد النكاح على الحرة التي هي إحدى الأختين ~~المذكورتين هل يثبت النكاح أو يفسخه ملك اليمين لأخت الزوجة فأجاب بأنه لم ~~يجد فيها نقلا وفي كلام الشافعي ما يشير إليه إذ قال في المختصر وإذا اجتمع ~~النكاح وملك اليمين في أختين أو أمة وعمتها أو خالتها فالنكاح ثابت لا ~~يفسخه ملك اليمين (قوله لأن ذاك في الملك إلخ) وأيضا الترجيح هنا في عينين ~~وهناك في عين واحدة فس ### | [فصل أحكام المرتدة بعد الدخول] # (قوله وللحر أربع) قد تتعين الواحدة للحر وذلك في كل نكاح توقف على ~~الحاجة كالسفيه والمجنون والحر الناكح الأمة وقد لا ينحصر كمنصب النبوة ~~فالأحوال ثلاثة (قوله لقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: ~~3] إلخ) ولأن المقصود من النكاح الألفة والمؤانسة وهي مع الزيادة على ~~الأربع تفوت وأما مع الأربع فلأنه بالقسم يغيب عن كل منهن ثلاث ليال وهي ~~مدة قريبة (قوله فإن جمع خمسا في عقد إلخ) والثلاث للعبد كالخمس للحر. # (قوله فإن كان فيهن أختان إلخ) في معنى الأختين ما لو كان فيهن من لا تحل ~~له كمحرمة وملاعنة ومجوسية ووثنية وأمة وهو لا يحل له نكاحها فإن كان ممن ~~يباح له الأمة بطل في الجميع قال القاضي أبو الطيب في المجرد وهذا مبني ms1277 على ~~رأي مرجوح فالراجح فيما إذا جمع الحر الذي تحل له الأمة بينها وبين ثلاث ~~حرائر أو أربع في عقد بطلانه في الأمة وصحته في الحرائر PageV03P153 ### | [فرع عقد على ست بثلاث وجهل السابق من العقود] # ( قوله وإليه أشار الإسنوي في المهمات) قال شيخنا وهذا هو المعتمد وإن كان ~~فرق الشارح يقتضي اعتماد خلافه ### | [النوع الثالث استيفاء عدد الطلاق] # (قوله فإن طلق العبد طلقتين أو الحر ثلاثا إلخ) قال القاضي في فتاويه أو ~~طلق امرأته ثلاثا ثم نكحها في مرض موته بعد مضي زمن يحتمل انقضاء العدة ~~والتزويج بزوج آخر وانقضاء العدة واختلف الورثة والزوجة فقالت الورثة ما ~~تزوجت زوجا آخر بعدما طلقك المورث لم تسمع دعواهم لأن إقدام الزوجين على ~~النكاح الثاني دليل على جوازه ولو طلب الورثة يمينها لم تحلف لأنها تستحق ~~الميراث من مورثهم لا منهم اه وسئل القفال عمن طلق امرأته رجعيا ثم انقضت ~~عدتها أو وطئها بعدها ثم طلقها ثلاثا ثم أراد نكاحها فأجاب بأنها لا تحل له ~~ولو صدقته المرأة على ذلك لحق الله تعالى فإن الظاهر من تطليقه إياها أنه ~~إنما طلق منكوحته (قوله حرمت عليه) التحريم بالثلاث المتفرقة هل ينسب إلى ~~الكل أو إلى الثالثة فقط فيه تردد يؤثر فيما لو شهدا عليه بالثالثة وحكم ~~القاضي ثم رجعا هل يغرمان الثلث أو الكل وجهان المعتمد أن التحريم بالطلاق ~~الثلاث ينسب إلى الكل وإنهما يغرمان كل المهر لأنهما منعاه بها من جميع ~~البضع كالثلاث. # (قوله حتى تغيب حشفة غيره) لأن الحشفة هي الآلة الحساسة وبها الالتذاذ ~~وبهذا سميت في الحديث العسيلة (قوله أو قدرها من مقطوعها) والمعتبر الحشفة ~~التي كانت لهذا العضو المخصوص قال الماوردي هنا إن التقاء الختانين شرط في ~~الإباحة ولا يحصل بدون الافتضاض لأن مدخل الذكر من مخرج الحيض وهو في البكر ~~يضيق عن مدخل الذكر فإذا دخل اتسع الثقب وانخرقت به الجلدة فزالت البكارة ~~التي هي ضيق المنفذ اه قال الأذرعي وإنما تغيب الحشفة ولا تزول البكارة في ~~الغوراء (قوله ms1278 بشرط الانتشار للآلة) أي وإزالة البكارة بها وكتب أيضا ليس ~~لنا وطء يتوقف تأثيره على الانتشار سوى هذا وأما غيره من أحكام الوطء ~~فيترتب على مجرد الاستدخال من غير انتشار (قوله فما قيل من أن الانتشار ~~إلخ) قاله السبكي وغيره (قوله ولقوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له} ~~[البقرة: 230] إلخ) قيل لا شك أن بالنكاح والوطء فيه لا يحصل الحل للأول ~~حتى يطلقها الثاني وتنقضي عدتها منه فكيف لم ينص على ذلك في الآية الكريمة ~~أو السنة. # والجواب أن بالنكاح والوطء يرتفع التحريم من الطلاق الثلاث ويخلفه ~~التحريم إلى الطلاق لكونها زوجة الغير ومن الطلاق إلى انقضاء العدة كسائر ~~المعتدات من غيره فهما تحريمان عن غير تحريم الطلاق الثلاث لا يحتاج إلى ~~النص عليهما هنا (قوله والمراد بها اللذة الحاصلة إلخ) العسيلة الجماع كما ~~ورد تفسيرها به PageV03P155 # مرفوعا عند أحمد والشافعي ### | [فرع تحل له بوطء كبير وكذا صغير غير رقيق يتأتى منه الوطء] # (قوله أو صغيرة لا تشتهى) بأن لم يدخل بها مطلقها أو كانت مجنونة أو أمة ~~(قوله وصوبه الأذرعي) هو وجه ضعفاه في الروضة وأصلها (قوله وتتصور العدة ~~بلا وطء) أي في القبل. (قوله أو استدخلته) أو وطئها في الدبر ### | [فرع نكحها على أن النكاح ينتهي بالوطء] # (قوله كما قال الزركشي) أي وغيره (قوله فيما إذا كان الزوج ممسوحا إلخ) ~~قال الأذرعي والظاهر أنه لو علم أنها رتقاء أو قرناء وشرطت عليه ذلك أنه لا ~~يضر قطعا قال ولينظر فيما لو كانت متحيرة وحرمنا وطأها فشرطت تركه فيحتمل ~~أن يقال بفساد النكاح لأن الشفاء متوقع ويحتمل خلافه لأن الظاهر أن العلة ~~المزمنة إذا طالت دامت وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ويحتمل ~~خلافه (قوله ومثله فيما يظهر إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع يقبل قول المطلقة ثلاثا في التحليل بيمينها] # (قوله يقبل قولها في التحليل) أي في أنها نكحت زوجا وأنه وطئها وأنه ~~طلقها وإن عدته انقضت قال شيخنا وتحل للأول إن لم تعين زوجا أو عينته ms1279 ~~وكذبها في الوطء وصدقها على الطلاق وكتب أيضا محل قبول قولها إنما هو ~~بالنسبة إلى المطلق أو إلى الحاكم إن قامت بينة على طلاق الثاني فإن لم ~~يقمها لم يزوجها كما حكاه الرافعي قبل باب دعوى النسب عن فتاوى البغوي ~~وأقره وهو في الفتاوى المذكورة محكي عن القاضي لكن في فتاويه ما يشكل عليه ~~وهو لو ادعت علم الولي بوفاة زوجها أو طلاقه وأنكر فإنها تحلف ويأمره ~~الحاكم PageV03P156 # بتزويجها أو يزوجها الحاكم قال شيخنا يمكن حمل هذا على ما إذا لم تعين ~~زوجا فلا يخالف ما قبله ويجتمع ما هنا وما ذكر في النكاح في مسألة الولي لا ~~يخالف مسألة الحاكم لأنه نائب عن الغائبين ونحوهم فإذا عينت زوجا فلا بد من ~~ثبوت طلاقه بخلاف الولي وتزويج الحاكم في هذه المسألة إنما هو بشائبة نيابة ~~عن الولي لا ولاية فصح ما ذكره كاتبه. # (قوله قال إبراهيم المروزي إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ما نقله عن ~~المروزي مخالف لما صححه في النكاح من أن البالغة العاقلة إذا أقرت بالنكاح ~~فقالت زوجني ولي بعدلين ورضاي إن كانت ممن يعتبر رضاها وكذبها الولي فثلاثة ~~أوجه أصحها يحكم بقولها لأنها تقر على نفسها قاله ابن الحداد والشيخ أبو ~~علي والثاني لا لأنها كالمقرة على الولي قاله القفال والثالث يفرق بين ~~العفيفة والفاسقة قاله القاضي حسين ولا فرق في هذا الخلاف بين أن تقيد ~~الإقرار وتضيف التزويج إلى الولي فيكذبها وبين أن تطلق ثم قال ويجري الخلاف ~~أيضا في تكذيب الشاهدين إذا كانت قد عينتهما والأصح أنه لا عبرة بتكذيبهما ~~لاحتمال النسيان والكذب هذه عبارته وبها يظهر أن ما نقله عن المروزي ضعيف ~~مبني على أن تكذيب الشهود المعينين يقدح فإن قلنا لا يقدح قبل قولها في ~~الموضعين وقد بينه في الكفاية كذلك فقال في باب التحليل ولو قال الزوج أنا ~~أعلم أن الزوج الثاني لم يدخل بها ثم قال بعد ذلك علمت أنه أصابها قال ~~الشافعي يقبل ذلك منه وكان له أن يتزوجها ms1280 ولو قال الزوج الثاني لم أدخل بها ~~وادعت الزوجة الدخول هل للأول نكاحها. # وكذلك لو جاء الولي والشهود الذين ادعت انعقاد النكاح بحضورهم وأنكروا ~~ذلك لم يقبل منهم وأشار البغوي إلى شيء من ذلك وهو مستمد من إقرار المرأة ~~بالنكاح فإن المذهب أنه يعمل به مع تكذيب الولي والشهود ت ### | [فرع حرمت عليه زوجته الأمة ثم اشتراها قبل التحلل] # (قوله أما في ملكه لها) أي ملكا تاما (قوله وأما في ملكها له) أي ملكا ~~تاما # (قوله ولا يحل للحر لا المبعض أمة غير ولده إلخ) لو أوصى لرجل بحمل أمة ~~دائما ثم أعتق تلك الأمة لم يجز للحر أن يتزوجها إلا بشروط نكاح الأمة لأجل ~~إرقاق الولد ولو قدر على أمة أحد أصوله الذين يعتق عليه ولده فليس له نكاح ~~أمة غيرها لأن له مندوحة عن إرقاق ولده فإنه ينعقد حرا كذا ذكره الأذرعي ~~بحثا ثم قال وهذا مما يجب القطع به وقل أن يتفطن له وقوله ثم أعتق قال ~~شيخنا أي الوارث كما نقله الشارح في الأحكام المعنوية عن الزركشي عن بعضهم ~~وقوله ذكره الأذرعي بحثا أشار إلى تصحيحه (قوله وبخلاف أمة ولده وكذا أمة ~~مكاتبه إلخ) ويجوز للمرأة أن تتزوج بعبد يملك فرعها أو مكاتبها كله أو بعضه ~~خلافا للعراقي وابن العماد (قوله أن لا يكون تحته حرة تصلح للأمة) قال ~~الإسنوي في التنقيح الصواب أن يقال زوجة لتدخل الحرة والأمة PageV03P157 # ( قوله أو فقره إلخ) أي أو عدم رضاها به أو نحو ذلك (قوله أو غيبة ماله) ~~ويخالف ما لو كانت زوجته غائبة حيث منع نكاح الأمة على وجه لأن تطليق ~~الغائبة ممكن وإحضار المال الغائب في الحال غير ممكن (قوله دونها) بمعنى ~~بين (قوله قال الزركشي) أي كالأذرعي وقوله ومحله إذا أمكن إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكتب أيضا قال الأذرعي والظاهر أن القرى المتقاربة جدا في حكم البلد ~~الواحد بأن كان يبلغهم النداء منها ويلزمهم حضور الجمعة (قوله وكذا لو ~~وجدها بأكثر من مهر المثل إلخ) قال ms1281 الإمام والغزالي هذا إن كان الزائد يعد ~~بذله إسرافا وإلا فتحرم الأمة وفرقا بينه وبين ماء الطهر بأن الحاجة إلى ~~الماء تتكرر وعلى هذا جرى النووي في تنقيحه قال الأذرعي وهو حسن وذكر بعض ~~المتأخرين أن مقتضى نص الشافعي أنه لو وجد أمة وحرة وكان صداق الأمة الذي ~~لا يرضى سيدها بنكاحها إلا به أكثر من مهر مثل الحرة الموجودة ولم ترض ~~الحرة إلا بما سأله سيد الأمة أنه لا يجوز له نكاح الأمة في هذه الحالة ~~لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة وإن كان أكثر من مهر مثل الحرة. # قال شيخنا هو واضح وإن توزع فيه ويؤخذ منه أنه لو وجد حرة تطلب دينارا ~~مثلا على مهر مثلها وأمة يطلب سيدها دينارا مثلا على مهر مثلها وهو قادر ~~على ما تطلبه الحرة قدمها وإن كان مهر مثلها أكثر من مهر مثل الأمة كاتبه ~~(قوله أو بإمهاله) وفارق وجوب شراء الماء بثمن مؤجل بأن في الزوجة كلفة ~~أخرى وهي النفقة والكسوة فإنهما يجبان بمجرد عرضها عليه والفرض أنه معسر في ~~الحال بخلاف ثمن الماء والقدرة بمال الولد عند وجوب الإعفاف كالقدرة بماله ~~على الأصح (قوله لجريان العادة بالمسامحة في المهور) بل لا منة في ذلك من ~~الكاسدة المحتاجة # (قوله إذا كان واجدا للطول) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه: الوجه ترك ~~التقييد بوجود الطول لأنه يقتضي جواز نكاحها عند فقد الطول فيفوت اعتبار ~~عموم العنت مع أن وجود الطول كاف في المنع من نكاحها س. # ما ذكره الروياني واضح فقد قال الشافعي ألا ترى أنه لو عشق امرأة ونفسه ~~تخاف أن يزني بها لو لم ينكحها وكذا ما حرم عليه من النكاح من أي الوجوه ~~حرم لم أرخص له في نكاح ما يحرم عليه خوف العنت ولا ضرورة في موضع لذة يحل ~~بها المحرم PageV03P158 # ( قوله وقال الروياني له وللخصي ذلك إلخ) ضعيف (قوله وقال ابن عبد السلام ~~ينبغي جوازه إلخ) ما قاله خطأ فاحش لأمرين أحدهما أنه مخالف لنص الآية قال ms1282 ~~تعالى {ذلك لمن خشي العنت منكم} [النساء: 25] وهذا لا يخشى العنت الثاني ~~أنه ينتقض عليه بالصبي فإنه لا يلحقه الولد ومع ذلك لا ينكح الأمة قطعا ولا ~~ننظر إلى طرو البلوغ وتوقع الحبل في المستقبل كما لا نظر إلى طرو اليسار في ~~حق ناكح الأمة وبنكاح الأمة الصغيرة والآيسة وبما إذا كان الولد يعتق عقب ~~الولادة أو وهو في البطن كما لو نكح جارية أبيه # (قوله فإن ملك محرما له إلخ) أي لا يحتاج لخدمتها # (قوله ولا يؤثر كفر سيدها) استشكل مجلي تصويرها ويتصور ذلك في المستولدة ~~أو المدبرة فإنها تقر في يد الكافر وفي مكاتبة أسلمت أو قنة لم يجد زبونها ~~أو وجد ولكن بأقل من ثمن مثلها فإنه لا يجبر على بيعها بدونه وفي أمة صبي ~~أو مجنون أو محجور عليه بسفه يمتنع بيعها بدون ثمن مثلها (قوله كما فهمه ~~السبكي من كلامهم إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي في التوسط ~~اعلم أن محل الخلاف فيما يظهر إذا كان الحر الكتابي يخاف العنت ولا يجد طول ~~حرة وإلا فيمتنع ذلك عليه كالمسلم بالنسبة إلى الأمة المسلمة ولهذا قال ~~المتولي على وجه الجواز فصار حكم الذمي معها كالحر المسلم مع الأمة المسلمة ~~وأيضا فقد قاسوا الأصح على نكاح المسلم الأمة المسلمة ومعلوم أنه إنما ~~ينكحها بالشروط السابقة فإن قيل أنكحة الكفار صحيحة على المذهب فما صورة ~~المنع هنا قلنا صورته إذا طلبوا تزويجها من قاضينا ### | [فرع للمسلم الحر وطء أمته الكتابية لا المجوسية] # (قوله وعلى تعليل المنع المذكور اقتصر الأصل) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~قال الكوهكيلوني الأفقه أنه ليس له نكاح الرقيقة (قوله لأن تخفيف الرق ~~مطلوب إلخ) بدليل أن من قدر على بعض قيمة نصيب شريكه يسري إلى ذلك القدر ~~على الأصح (قوله بناه على القول بأن ولد المبعضة إلخ) قال شيخنا جرى في ~~العباب في باب السير على أن ولد المبعضة مبعض فقال ويتبعض الولد حرية ورقا ~~كولد المبعضة ### | [فصل ولد الأمة من نكاح ms1283 أو شبهة] ### | (فصل ولد الأمة من نكاح أو شبهة رقيق) # (قوله كأن اشتبهت على الواطئ ~~بزوجته المملوكة إلخ) أما من وطئها على ظن أنها أمته أو زوجته الحرة فولده ~~منها حر PageV03P159 ### | [فصل جمع عبد في عقد حرة وأمة] # ( قوله فتحرم مناكحة غير أهل الكتابين إلخ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - ~~«سنوا لهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم» رواه عبد ~~الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما مرسلا قال البيهقي ويؤكده إجماع الجمهور ~~وكتب أيضا ظاهر إطلاقه تحريمها على الكتابي أيضا وفيه وجهان في الكفاية وهل ~~تحرم الوثنية على الوثني قال السبكي ينبغي إن قلنا إنهم مخاطبون بالفروع ~~حرمت وإلا فلا حل ولا حرمة اه قال شيخنا ظاهر كلامهم أنهم لا يمنعون من ذلك ~~وأنه لو وقع حكم عليه بالصحة وهو ظاهر بناء على الأصح من صحة أنكحتهم وقد ~~قالوا لو كان تحته مجوسية أو وثنية وتخلفت عن الإسلام قبل الدخول تنجزت ~~الفرقة أو بعده فلا إلا أن تصير إلى انقضاء العدة اه هذا غير ملاق لكلام ~~السبكي إذ هو في التحريم وهذا في عدم منعهم. # (قوله بخلاف مناكحة أهل الكتابين تحل إلخ) ذكر القفال في محاسن الشريعة ~~أن الحكمة في إباحة الكتابية ما يرجى من ميلها إلى دين زوجها فإن الغالب ~~على النساء الميل إلى أزواجهن وإيثارهن على الآباء والأمهات ولهذا حرمت ~~المسلمة على المشرك إشفاقا من أن تميل إلى دينه ### | [فصل في صفة الكتابية التي ينكحها المسلم] # (قوله وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق إلخ) قال الطوفي وجميع الأنبياء من بني ~~إسرائيل إلا اثني عشر منهم أيوب فإنه ليس من بني إسرائيل بل هو من بني ~~العيص بن إسحاق فأيوب ابن أخي إسرائيل وهو ابن عم إسرائيل ومنهم آدم وإدريس ~~ونوح وصالح وإبراهيم ولوط وإسحاق وإسماعيل وهود ويعقوب ومحمد - صلى الله ~~عليه وسلم - وعليهم أجمعين (قوله أي بعد بعثة نبينا - صلى الله عليه وسلم - ~~كما عبر به الأصل) قال في الروضة كأصلها في باب عقد الجزية والتهود ms1284 بعد ~~بعثة عيسى - صلى الله عليه وسلم - كالتهود والتنصر بعد بعثة نبينا - صلى ~~الله عليه وسلم - على الأصح. # وجزم به المصنف ثم وهذا شامل للإسرائيلي وغيره وهما مبنيان على أن شريعة ~~عيسى هل نسخت شريعة موسى أو خصصتها والناسخ شريعتنا وفيه خلاف قال والدي ~~وقضية كلام الشيخين أن الصحيح الأول وعن الشافعي أن كل شريعة نسخت التي ~~قبلها فشريعة عيسى نسخت شريعة موسى وشريعتنا نسخت جميع الشرائع قال وقال ~~السبكي والمشهور عند PageV03P160 # المؤرخين أن شريعة عيسى لم تنسخ شريعة موسى فإن عيسى مقرر لشريعة التوراة ~~إلا ما نسخ منها لأنه من أنبياء بني إسرائيل ثم ذكر تأويل النص وبسط ذلك. ~~اه. فس وقوله إن الصحيح الأول وقال الماوردي إنه أظهر الوجهين لأن عيسى دعا ~~اليهود إلى دينه فلو لم ينسخ دينهم بدينه وكتابهم بكتابه لأقرهم ولدعا ~~غيرهم اه. # فالداخل في اليهودية بعد عيسى على الباطل (قوله وقضيته أنهم لو دخلوا في ~~دين اليهود إلخ) ليس كذلك بل يحرمن كما جزم به في الأنوار ### | [فرع حكم من وافق اليهود أو وافق النصارى في الأصول في النكاح] # (قوله فهم كمبتدعة أهل القبلة) قال في الأنوار فإن كفروهم لم يناكحوا ~~قطعا ### | [فصل نكاح الكتابية] # (قوله ويؤخذ من هذين التعليلين كراهة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال ~~الزركشي وبه صرح في الأم) وعلله بالخوف على ولده من التكفير والاسترقاق ~~(قوله قال ويشبه أن يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله قال الأذرعي فيظهر الجزم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وإن لم تنو ~~هي) صحح في التحقيق أنه لا بد من نية الكافرة وزوج المجنونة (قوله وله ~~إجبار زوجته على إزالة الوسخ إلخ) هل له إجبارها على إزالة لحيتها ينظر في ~~ذلك وفيما إذا كانت خلية هل يكون ذلك كالاستحداد وشعر الإبط أم لا وهل في ~~تركها نوع من التشبيه بالرجال أم لا وقوله هل له إجبارها على إزالة لحيتها ~~أشار إلى تصحيحه وأشار إلى تصحيح أن ذلك كالاستحداد وأشار إلى تصحيح أن ~~تركها ليس من ms1285 التشبيه بالرجال PageV03P161 ### | [فصل حكم من انتقل من دين يقر أهله عليه إلى مثله في النكاح] # ( قوله قال الزركشي ويظهر أن عدم قبول غير الإسلام إلخ) ما بحثه مخالف ~~لكلامهم (قوله فيما بعد عقد الجزية) أي قبل الانتقال (قوله يقتضي أنه لو لم ~~يسلم قتل كالمرتد) هذا إذا كان حربيا لم يكن له أمان قبل الانتقال فإن كان ~~له أمان لم يتغير حكمه بذلك فيستثنى من قوله كمسلم ارتد ع. # (قوله والمتجه أنه يبقى) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة الأذرعي والوجه ~~إلى آخره (قوله حتى لو كان له أمان إلخ) قال الأذرعي وهذا واضح # (قوله لأن القصد من النكاح الدوام إلخ) يرد على هذه العلة من تحتم قتله ~~فإنه يصح نكاحه (قوله فإن ارتدت قبل الدخول) أي حيث لا عدة باستدخال أو ~~غيره ### | [فرع حكم المتولدة بين كتابي ومجوسي في النكاح] # (قوله قاله الشافعي) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) حاصل ما ذكره من الموانع ~~ينيف على العشرين كونها من المحارم إما بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو يكون تحت ~~الزوج أختها أو عمتها أو خالتها أو تكون خامسة أو يكون الناكح قد طلقها ~~ثلاثا ولم يطأها بعد زوج آخر أو مملوكة للناكح أو رقيقة والناكح حر فاقد ~~الشروط أو تكون أمة كتابية أو حرة كتابية دانت بعد التبديل أو وثنية أو ~~مجوسية أو مرتدة أو متولدة بين وثني وكتابية أو كتابي ووثنية أو منكوحة ~~الغير أو في عدته والثيب الصغيرة واليتيمة والمحرمة بحج أو عمرة (قوله ~~وصححه في المهمات) قال في الكفاية المذهب أنها لا تحل كمجوسية تدين ~~اليهودية بعد الشرع ### | [تتمة من موانع النكاح اختلاف الجنس] # (قوله وبه أفتى البارزي) وقال القمولي يجوز وتنعقد الجمعة بأربعين من ~~الجن (قوله وابن عبد السلام قال لأنه لا يقدر على تسليمها) وكلام الماوردي ~~في تفسيره في سورة النمل يقتضي استحالته قال القمولي وقد رأيت شيخا كبيرا ~~صالحا أخبرني أنه تزوج جنية. # قال الدميري وقد رأيت أنا آخر من أهل القرآن والعلم أخبرني أنه ms1286 تزوج ~~أربعا واحدة بعد واحدة ولكن يبقى النظر في حكم طلاقها ولعانها والإيلاء ~~منها وعدتها ونفقتها وكسوتها والجمع بينها وبين أربع سواها وما يتعلق بذلك ~~وكل ذلك فيه نظر لا يخفى اه وقال ابن العماد والذي يظهر جوازه فإنهم يسمون ~~نساء ورجالا وسماهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إخواننا ومما يدل على ~~جوازه أن بلقيس الملكة تزوجت قبل بسليمان وقيل بغيره بعدما أسلمت وأنها ~~كانت جنية واسمها بارعة فلولا أنه يجوز نكاح الجن لما جاز نكاحها لأنه يحرم ~~نكاح من في أحد أبويها من لا يحل نكاحه هل يجبرها على ملازمة المسكن وهل له ~~منعها من التشكيل في غير صورة الآدميين عند القدرة عليه لأنه PageV03P162 # قد يحصل النفرة وهل يعتمد عليها فيما يتعلق بشروط النكاح من أمر وليها ~~وخلوها من الموانع وهل يجوز قبول ذلك من قاضيهم وهل إذا رآها في صورة غير ~~التي ألفها وادعت أنها هي هل يعتمد عليها ويجوز له وطؤها وهل يكلف الإتيان ~~بما يألفونه من قوتهم كالعظم وغيره إذا أمكن الإتيان بغيره ### | [الباب السابع في نكاح المشرك] # (قوله وهو الكافر على أي ملة كان) فإن قيل كيف أطلقوا اسم المشرك على من ~~لم ينكر إلا نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - قال أبو الحسن بن فارس لأنه ~~يقول القرآن كلام غير الله فقد أشرك مع الله غير الله (قوله فإن أسلم الآخر ~~قبل انقضائها إلخ) لو ادعى الزوج إسلامه في عدتها فقالت بل بعدها فإن اتفقا ~~على وقت انقضائها حلفت أو على وقت إسلامه حلف هو وإن ادعى كل مجرد السبق ~~صدق السابق بالدعوى (قوله ثبتت الفرقة من حينئذ) قياسا على الطلاق لأن كلا ~~منهما موضوع لقطع النكاح فكما أن الطلقة الواحدة لا تقطع النكاح قبل انقضاء ~~العدة فكذا اختلاف الدين # (قوله وإن أسلم الرجل والمرأة حرة كتابية) أي بحيث يحل له ابتداء نكاحها # (قوله فإن الحكم للتابع متأخر عن الحكم للمتبوع إلخ) وذلك مقتض للتقدم في ~~إسلام الأب والتأخر في إسلام الولد بالزمان وبه ms1287 يظهر تقدم إسلام الزوجة على ~~إسلام الزوج ### | [فرع وطء الموقوف نكاحها على الإسلام في العدة] # (قوله وإنما نقرهما على نكاح لم يقارنه مفسد عندنا) فيقر على نكاح بلا ~~ولي وشهود فأبو حنيفة لا يشترط الولي ومالك لا يشترط الشهود وداود لا ~~يشترطهما (قوله ولم يقارن الإسلام ما يمنع ابتداءه) خرج بذلك ما لو تزوج حر ~~معسر خائف العنت ثم صار عند إسلامهما قادرا على طول حرة أو غير خائف العنت ~~فإنه لا يقر لأنه قارن الإسلام ما يمنع ابتداءه PageV03P163 # (قوله بخلاف ما إذا قارنه مفسد عندنا) قال شيخنا أي مجمع على فساده عند ~~الأئمة # (قوله وصرح به الإمام ونقله عن الأصحاب) وهو مقتضى كلام صاحب الحاوي ~~الصغير # (قوله لو اعتقده غير أهل الذمة نكاحا) خرج به الغصب بقصد الملك فإنه ~~يملكها به (قوله وهم يعتقدون غصبها نكاحا) قال ابن عجيل وتبعه جمال الدين ~~في شرحه المراد أن دينهم قاض بذلك أما لو اعتقداه على انفرادهما وكان دينهم ~~لا يقتضي ذلك لم يفد اعتقادهما شيئا. # (قوله أما لو غصب ذمي إلخ) أو حربي أو مستأمن أو معاهد (قوله وبه صرح ~~المصنف في شرح إرشاده في الثانية) أشار إلى تصحيحه (قوله وخالف في الأولى) ~~أشار إلى تصحيحه وكتب شيخنا ضابط ذلك أن تكون المغصوبة ممن يجب علينا الدفع ~~عنها # (قوله أو وطئت زوجته بشبهة) أي وطئا لا يحرمها عليه (قوله قرر نكاحهما ~~وإن لم يجز ابتداؤه) كل امرأة جاز له ابتداء نكاحها جاز له إمساكها بعقد ~~مضى في الشرك وإن لم يجز له ابتداء نكاحها لم يجز له إمساكها إلا في ~~مسألتين عدة الشبهة والإحرام الطارئين PageV03P164 # ( قوله وشمل قوله وإلا إلى آخره ما لو أسلمت إلخ) الواو في كلامه بمعنى أو ~~فدخلت الصورتان فيما قبل إلا ويؤيده ما في بعض النسخ وتحته أمة فإن أسلمت ~~وهو ممن يحل له نكاح الأمة أو كانت كتابية وعتقت في العدة قررت ### | (فصل أنكحة الكفار صحيحة) # (قوله أي محكوم بصحتها) لأن الصحة حكم شرعي ولم ~~يرد ms1288 به الشرع والتحقيق أنها إن وافقت الشرع فصحيحة وإلا فمحكوم لها بالصحة ~~رخصة لا سيما إذا اتصلت بالإسلام قال السبكي الأنكحة التي في نسبه - صلى ~~الله عليه وسلم - كلها مستجمعة شروط الصحة كأنكحة الإسلام فاعتقد هذا بقلبك ~~وتمسك به ولا تزل عنه فتخسر الدنيا والآخرة ولم يقع في نسبه - صلى الله ~~عليه وسلم - منه إلى آدم - عليه الصلاة والسلام - إلا نكاح مستجمع لشرائط ~~الصحة كنكاح الإسلام الموجود اليوم. # (قوله ولأنهم لو ترافعوا إلينا إلخ) لأن وطء الزوج الذمي يحلل مع أن ~~الأصح أن الوطء في النكاح الفاسد لا يحلل ولأنه - صلى الله عليه وسلم - ~~«رجم يهوديين زنيا» والإحصان لا يحصل بالنكاح الفاسد # (قوله بإسلام الزوج) شمل إسلامه تبعا لأحد أبويه (قوله أما إذا اندفع ~~بإسلامها إلخ) لو زوج الكتابي ابنته الصغيرة من كتابي ثم أسلم أحد أبويها ~~قبل الدخول صارت مسلمة ووقعت الفرقة قال ابن الحداد وسقط المهر وقيل لها ~~نصفه إذ لا صنع لها (قوله وظاهر كلامه أن المحرم في ذلك كغيرها) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله وكلام الأصل يميل إليه إلخ) سيأتي في كلام المصنف الجزم به ~~(قوله لأن العقد لم ينعقد) بخلاف المفارقة من الأختين وزائدة العدد (قوله ~~وهذا هو الموافق لنص الشافعي من أن ما زاد إلخ) هذا النص مفرع على قول ~~مرجوح PageV03P165 # (قوله ولما سيأتي أواخر الباب من أن المجوسي إلخ) الفرق بين المسألتين ~~ظاهر (قوله وذلك لاستقراره بالدخول) خرج بذلك ما لو نكحها تفويضا واعتقادهم ~~أن لا مهر للمفوضة بحال ثم أسلما فإنه لا مهر لها وإن كان الإسلام قبل ~~المسيس لأنه قد سبق استحقاق وطء بلا مهر ### | [فرع نكح أختين أو أكثر من أربع وطلقهن ثلاثا ثلاثا قبل إسلامهم] # (قوله وإن قبضته في الكفر فلا شيء لها) بقي هاهنا شيء لم أر من ذكره وهو ~~أنه لو كان قبضها الخمر ونحوه قبضا فاسدا لصغر أو جنون أو سفه أو غيرها هل ~~يكون كالعدم حتى نحكم لها بمهر المثل بعد الإسلام أو يكون صحيحا فيه ms1289 احتمال ~~ويجوز أن يقال إن اعتبروه فلا مهر وإلا وجب لا لغاية فتأمله غ وقوله ويجوز ~~أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله إلا إن كان مسلما أو مملوكا له إلخ) . # قال الأذرعي الظاهر أن ذكر المسلم مثال حتى لو كان المأسور ذميا من دارنا ~~أو عبدا له أو مكاتبا له كان الحكم ما مر وقوله الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه ~~(قوله بل ينبغي أن يكون سائر ما يختصر به إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله نعم ~~إن زاد أحدهما على الآخر إلخ) فيجب اتحاد المثلي في الجنس والصفة PageV03P166 # ( قوله وأجيب بأن ما هنا في الحربيين إلخ) وبأن الكلام هنا فيما إذا حصل ~~إسلام وهناك فيما إذا لم يحصل (قوله أو فيما إذا اعتقدوا أن لا مهر بحال) ~~أي لا بالعقد ولا بالوطء ويدفعه أن الرافعي بعد ذكره هذا الحكم هناك قال ~~وقال أبو حنيفة إن اعتقد أن النكاح لا يخلو عن المهر فكذلك وإن جوزوا خلوه ~~عن المهر فلا مهر لها وهو صريح في أن مذهبنا إيجاب المهر عند الترافع لنا ~~في الحالتين والأحسن عندي الجمع بينهما بأن المذكور هنا في الذميين وكذا ~~صوره في الروضة وأصلها والتتمة لالتزام أهل الذمة أحكامنا والمذكور في نكاح ~~المشرك في الحربيين وقول الشارح أو فيما إلخ كذا في نسخة الشيخ بألف ملحقة ~~وفي غيرها بالواو ### | [فصل الذميان لا المعاهدان متى ترافعا إلينا والملة مختلفة] # (قوله الذميان لا المعاهدان متى ترافعا إلخ) قال شيخنا مراده بقوله ~~ترافعا رفع الأمر إلينا ولو من أحدهما فقط بدليل بقية الكلام ولهذا قال ابن ~~الوردي وحكمنا بالحق إن خصم رضي حتم (قوله وأفهم كلامه بالأولى إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي والظاهر فيما إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع أقر ذمي بزنا أو سرقة مال ولو لذمي] # (قوله ونبطل عليهم ما لا نقر عليه من أسلم) كنكاح أمة تحت موسر # (قوله فإن ترافعا في النفقة فرقنا بينهما) قال شيخنا لأن حرمة المحرم ~~ذاتية لا تقبل الحل بحال # (قوله ms1290 ولا نفرق بينهم) قال شيخنا لأن حرمتهما حرمة جمع فهي أضعف من ~~المحرم وإنما لم نفرق لأن الترافع ليس في النكاح وإنما هو في علقته فأعرضنا ~~عما ترافعا فيه ولم نبطل ذلك لما تقدم ### | (فصل وإن أسلم وتحته أكثر من أربع إلخ) # (قوله وهن كتابيات) أي يحل ابتداء ~~نكاحهن (قوله لترك الاستفصال في الخبر) قال الشافعي إن ترك الاستفصال في ~~حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فإنه - صلى ~~الله عليه وسلم - لم يستفصل عن ذلك PageV03P167 # ولولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق وحمل الخصوم له على الأوائل بعيد. # ويرده ما رواه الشافعي والبيهقي عن «نوفل بن معاوية قال أسلمت وتحتي خمس ~~نسوة فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال فارق واحدة وأمسك أربعا ~~فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها» وحملهم الإمساك على ~~تجديد العقد أبعد لمخالفته ظاهر اللفظ فإن الإمساك صريح في الاستمرار ولأنه ~~لم ينقل تجديده ولأنه ولو كان كذلك لم يجعل الاختيار إليه بل إليهن لافتقار ~~النكاح لرضاهن ### | [فرع أسلم وتحته أم وبنتها وكانتا كتابيتين] # (قوله واستحقت نصف المهر) أي نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر ~~المثل (قوله وقول الأصل ولها مهر المثل) أي إن كان المسمى فاسدا (قوله بطل ~~نكاحهما إلخ) كتيقنه أخوة إحدى امرأتيه ### | [فرع أسلم الحر مع إماء تحته لم يدخل بهن وكان لا يخاف العنت] # (قوله اختار واحدة) لا أكثر (قوله ولا وجه له) له وجه صحيح إذ يفهم غيره ~~منه بقياس المساواة في الأولى والأولى في الثانية PageV03P168 # ( قوله أو أسلمن وعتقن) عبر بالواو ليشمل ما إذا تقدم إسلامهن على عتقهن ~~وعكسه # (قوله الأولى الموافق للأصل فعتقن) عدل عن الفاء لئلا يفهم منها اشتراط ~~التعقيب (قوله وأطال في بيان ذلك ) وقول الأصحاب إن حدوث العتق بعد الإسلام ~~لا أثر له يريدون به في الماضي بالنسبة لمن تقدم إسلامه من الزوجات أما ~~بالنسبة إلى البواقي فلا والإمام والفوراني وابن الصلاح تمسكوا بهذا ~~الإطلاق ولا دليل لهم ms1291 على أن لنا أن نقول بالإطلاق مع استيفاء النزاع لأن ~~اندفاع المتخلفتين ليس من أثر العتق بل من أثر القدرة على الحرة وهو معنى ~~آخر غير تأثير العتق بخصوصه فيحتمل الإطلاق عليه ولا نقول بأن كلام هؤلاء ~~باطل قطعا بل هو محتمل وله اتجاه قليل لكن الأرجح ما قاله الغزالي وأطال ~~الكلام فيه ثم قال ولولا الأدب لكنت أقطع بما قاله وأقول إن ما قاله الإمام ~~وهم ولعل الرافعي لم يقف عليه ولو وقف عليه لنبه على مخالفته اه وتبعه في ~~الخادم وزاد عليه وبين رد الأول من ثلاثة أوجه PageV03P169 ### | [فصل الخيار في فسخ النكاح لأمة عتقت تحت عبد] # ( قوله قال في المهمات تسويته بين أن تسلم وأن لا تسلم غلط إلخ) ليس كما ~~زعمه بل هو مستقيم إذ كلامه في نفي خيارها على الأصح وفي ثبوته على مقابله ~~وكل منهما فرع بقاء النكاح وأما كون نكاحها يستمر أولا فأمر قد علم مما ~~قدمه (قوله ويحتمل أن أمرها موقوف على إسلامها إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~لكنه خلاف الظاهر) بل لا يحتمله كلامه لتعليله ### | [فصل أسلم العبد على زوجات حرائر أو إماء وأسلمن معه أو في العدة] # (قوله وإلا فواحدة بشرطها) أشار إلى تصحيحه PageV03P170 # (قوله أما على منقول الإمام فإنما يأتي إلخ) منقول المتولي والإمام ~~متحدان فيما ذكره (قوله وأقول بل قياسه أنه إلخ) قال الجلال البلقيني هو ~~الصواب الماشي على ما تقدم لأن القاعدة أن الحادث قبل استيفاء العدد ~~المشترك معتبر وهو هاهنا لم يستوف العدد المشترك بينه وبين الحر وهو ثنتان ~~وحينئذ فيعتبرا الحادث وهو الحرية فلا يختار إلا واحدة من الإماء # (قوله لكن الأقرب أن يجعل قوله إلخ) قال الماوردي ويصح بالصريح كفسخت ~~نكاحها أو رفعته أو أزلته وبالكناية كصرفتها أو أبعدتها قال والفسخ يجري ~~مجرى الطلاق فلهذا صح بالكناية (قوله فإن أراد بالفسخ الطلاق إلخ) قال ~~شيخنا إنما كان الطلاق صريحا في اختيار المطلقات للنكاح مع كونه صريحا في ~~باب الفرقة والصريح في باب لا يكون ms1292 صريحا في باب آخر لأنه متضمن هنا ~~لاختياره للنكاح ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره. # (قوله ثم الظاهر على كل تقدير إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله ويتعين في كل منهما بالقرينة) أي فهو في حق من أسلم على أكثر من ~~العدد الشرعي صريح في الفسخ وفي حق غيره صريح في الطلاق PageV03P171 # ( قوله ووجد نفاذا في موضوعه) يمنع وجوده نفاذا في موضوعه عند إرادته به ~~الطلاق إذا المرادة بالطلاق ليست محلا للفسخ من غير سبب يقتضيه # (قوله وقال الإمام لا فرق) أشار إلى تصحيحه PageV03P172 ### | [فصل الاختيار والتعيين كل منهما واجب في النكاح] # ( قوله أو معينا ونسي عينها) أي ثم تذكرها ### | [فرع مات قبل التعيين من زوجاته] # (قوله وذات الأقراء بالأكثر من عدة الوفاة وثلاثة أقراء) قال البلقيني ~~المراد الأكثر من أربعة أشهر وعشر وما بقي من الأقراء صرح به البغوي وهو ~~ظاهر (قوله وإلا بأن كانت قبل الدخول) أو كانت عدتها بالأشهر (قوله قال ~~الصيمري وطريق الصلح إلخ) ما ذكره ليس بشرط بل هو مستثنى من بطلان الصلح ~~على الإنكار للضرورة PageV03P173 # ( قوله لأن سبب إرثهم محقق) والأصل عدم المزاحمة قال الكوهكيلوني ينتقض بما ~~إذا مات وخلف أما وأختا لأبوين وأختين لأم وزوجة أب حامل ### | [فرع لو مات ذمي تحته خمس فأكثر] # (قوله لو مات ذمي تحته خمس ورثنا الجميع) قال شيخنا ينبغي اعتماده قياسا ~~على ما تقدم من أنها لو طالبته بنفقة ماضية في نكاح فاسد ألزمناه بها ولا ~~نبطله بخلاف ما لو طلبت تقريرها فيه وهنا الإرث مستند لأمر مضى وهو الزوجية ~~وقد انقطعت بالموت فالمفسد قد زال كاتبه ### | [فرع تعينت للفرقة بالزيادة على أربع فعدتها محسوبة من وقت الإسلام] # (قوله وظاهر أنه ليس مرادا) أشار إلى تصحيحه # (قوله وهذا يقتضي أنها لو تخلفت إلخ) ليس هذا مقتضاه وإنما مقتضاه عدم ~~الاستحقاق لنشوز كل منهن بالتأخر وإن لم تأثم به ### | [فرع على المرتد نفقة زوجته المدخول بها] # (قوله سواء ارتد الزوج أيضا أم لا) لو ارتد زوجان معا ms1293 فلا نفقة لها عند ~~البغوي كما نقلاه ثم قالا يشبه مجيء خلاف فيه كتشطير المهر بردتهما وفرق ~~ابن الرفعة بينهما بأن المهر كان ثابتا بالعقد فردته إذا انفردت تشطره ~~وردتها إذا انفردت تسقط الكل فإذا اجتمعا لم يمكن التوزيع وليس أحدهما أولى ~~من الآخر فتقابلا وترجحت الإحالة على جانبه لأن الأصل بقاء المهر فلذلك ~~تشطر ولا كذلك النفقة فإن الكلام فيها في المستقبل والأصل عدم الوجوب ~~بالعقد فترجحت الإحالة على جانبها فسقطت ### | [فصل ادعت سبق الزوج بالإسلام قبل الدخول لإثبات نصف المهر وادعى هو سبقها به] # (قوله صدق بيمينه لأن الأصل بقاء النكاح) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~اعتمده البلقيني مستند للحديث ونصوص الشافعي وقيد محل الخلاف بمجيئهما ~~مسلمين قال فلو جاءتنا مسلمة ثم جاء وادعى إسلامهما معا صدقت قطعا PageV03P174 # ( قوله ويصدق أيضا في أنها لا تستحق عليه نصف المهر) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~واستشهد له بما مر أول الفصل) الفرق بينهما واضح وهو قوة جانبه هنا على ~~جانبها إذ قولها أسلمنا معا يخالف الظاهر لندوره بخلاف قولها سبقتني إلى ~~الإسلام إذا اختلفا في السابق إسلامه منهما # (قوله الأولى قول أصله ثم أسلمت) تعبير المصنف بالواو أولى لصدقه بما إذا ~~أسلمت قبل موت الأول ### | [الباب الثامن في أسباب خيار النكاح] ### | [السبب الأول العيوب] # (الباب الثامن في خيار النكاح) (قوله الأول العيوب) استشكل بعضهم تصوير ~~فسخ المرأة بالعيب لأنها إن علمت به فلا خيار وإلا فالتنقي منه من شروط ~~الكفاءة ولا يصح النكاح إذا عدمت على الأصح والخيار فرع الصحة قال في ~~الكفاية وهو غفلة عن قسم آخر وهو ما إذا أذنت له في التزويج من معين أو من ~~غير كفء وزوجها الولي منه بناء على أنه سلم فإذا هو معيب فإن المذهب صحة ~~النكاح في هذه الصورة كما صرح به الإمام وقوله كما صرح به الإمام أشار إلى ~~تصحيحه (قوله والجذام إلخ) سواء استحكم الجذام أو لا وكذا البرص كما ذكره ~~ابن البكري في حواشيه عن العراقيين وهو كما قال ms1294 خلافا لما نقله الرافعي عن ~~أبي محمد ع. # ( قوله (قوله وتردد الإمام فيه وجوز الاكتفاء باسوداده إلخ) وفي الأنوار إن ~~الاستحكام فيه أن يسود ويأخذ في التقطع والتناثر وفي البرص أن لا يقبل ~~العلاج أو يأخذ في الزيادة أو يزمن (قوله والجنون وإن تقطع) قضية إطلاقهم ~~أنه لا فرق بين أن يكون سببه مرضا أم لا وقيده ابن كج في التجريد بالحادث ~~بلا مرض فإن وجد بمرض فلا خيار فيه وهو قضية النص وقال في الأنوار ولو زال ~~العقل بالمرض فلا خيار ولو زال المرض ولم يعد العقل ثبت الخيار اه والصرع ~~من غير جنون حكمه حكم الجنون وقوله قضية إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ~~واستثنى المتولي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الإمام ولم يتعرضوا ~~لاستحكام الجنون إلخ) قال الغزالي ولم يعتبر في الجنون أن لا يقبل العلاج ~~اه ولعل الفرق أن الجنون يفضي إلى الجناية على العاقل منهما PageV03P175 # ( قوله قال الزركشي ولعل الفرق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره المتولي) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله وإن حصل ذلك بمرض يدوم) أي أو كبر. # (قوله وفي الثاني بعظم إلخ) أنكر على من فسره بالعظم ولعله إنما أطلق ~~عليه عظما لصلابته (قوله وقيل بلحم ينبت ويخرج البول إلخ) عبارة التهذيب ~~والرتق والقرن يثبت الخيار إذا منع الجماع فإن لم يمنع فلا خيار قال ~~الأذرعي فأبان أنه على ضمر بين وقد يتوهم من إطلاق الكتاب وغيره أنه يثبت ~~الخيار فيهما معا وليس كذلك (قوله فالمتجه ثبوت الخيار إذا حكم أهل الخبرة ~~إلخ) قال في الروضة في الباب الثالث من كتاب الحيض وعلى زوج المتحيرة ~~نفقتها ولا خيار له في فسخ نكاحها لأن جماعها متوقع بخلاف الرتقاء اه وجرى ~~عليه المصنف ثم وقوله فالمتجه إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه ### | [فصل وجد بكل من الزوجين عيب يثبت الخيار] # (قوله ولا يمكن الفسخ في مجنونين منهما ولا من أحدهما) أما من وليها ~~فيمكن ### | [فرع نكح أحدهما الآخر عالما بالعيب القائم بالآخر غير العنة] # (قوله ms1295 غير العنة) قال شيخنا أما العنة فالرضا به عند العقد لا اعتبار به ~~إذ لا يسقط حقها منها إلا بعد ثبوتها وموتها ويتصور معرفتها العنة في ذلك ~~النكاح بأن يكون طلقها طلاقا بائنا ثم جدد عقدها وعلمت عنته قبل ذلك ### | [فصل العيب الحادث بعد عقد النكاح] # (قوله ويثبت بالجب ولو بفعلها) لو حدث به جب من جناية فرضيت به ثم حدث ~~بها رتق أو قرن فهل يثبت له الخيار جريا على إطلاقهم أولا لقيام المانع به ~~فيه نظر وقوله فهل يثبت له الخيار أشار إلى تصحيحه ### | [فرع للأولياء الفسخ بالجنون غير الحادث البرص والجذام غير الحادثين في النكاح] # (قوله فلها الخيار دون السيد) هو وجه ضعيف والراجح ثبوته له PageV03P176 # ( قوله بل ينبغي أن يتخير لدفع الضرر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية ~~كلامهم أنه لو تعدد مالك الأمة كان لكل واحد منهم الخيار) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله ويجيبها إلى التزويج بصاحبهما) قال شيخنا تقدم في الكفاءة عن إطلاق ~~الجمهور أن السلامة من العيوب شرط فيها حتى العنة ### | [فصل خيار عيب النكاح يثبت على الفور] ### | (فصل خيار عيب النكاح على الفور) # (قوله كخيار عيب البيع) والمعنى فيه أنه ~~لو جعل ممتدا لم يدر الزوج على ماذا هي منه وماذا يئول أمره معها فلا تقع ~~صحبة ولا معاشرة وذلك ضرر عليه وكذا في المرأة فإنها تبقى معه في معنى غير ~~المتزوجة (قوله وبه جزم في المحرر ) وهو المعتمد # (قوله فكأنها الفاسخة) فإن قيل لم جعلتم عيبها كفسخها لكونه سببا للفسخ ~~ولم تجعلوا عيبه كفسخه قيل لأنه بذل العوض في مقابلة منافعها فإذا كانت ~~معيبة فالفسخ من مقتضى العقد إذ لم يسلم له حقه والمرأة لم تبذل شيئا في ~~مقابلة منافعه والعوض الذي ملكته سليم فكان مقتضاه أن لا فسخ لكن الشرع ~~أثبته دفعا للضرر عنها فإذا اختارته لزمها رد البدل إذ ليس هو من مقتضى ~~العقد فأشبه ردتها ### | [فرع مات أحد الزوجين بعد العلم بالعيب أو قبله وقبل الفسخ] # (قوله من رضي ms1296 بالعيب سقط خياره إلخ) قال في الأنوار ولو رضي أحد الزوجين ~~بعيب الآخر فحدث به عيب آخر تجدد الخيار ولو ازداد الأول فلا خيار ولو علمت ~~به برضا فرضيت أو أخرت فحدث به برص آخر في موضع آخر فلها الخيار ولو ازداد ~~الموضع الأول فلا خيار وقوله خيار وقوله قال في الأنوار إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # (قوله وبكارة) كأن قال زوجتك هذه البكر أو على أنها بكر PageV03P177 # (قوله فخرجت أمة) أي أو مبعضة (قوله فخرج عبدا) أي أو مبعضا (قوله إلا ~~إذا كان) أي الآخر (قوله وجعل العفة والحرفة كالنسب) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~بخلاف عكسه) قال البلقيني وغيره لم يتعرضوا لشرط التبعيض فتبين كمال الرق ~~ومقتضى النظر إثبات الخيار فيه للرجل لأن له غرضا في حرية بعض ولده دون ~~المرأة لانتفاء الغرض ورضاها بغير الكفء اه وهو مردود لأنا نمنع انتفاء ~~الغرض فقد يكون لها غرض في تفرغ الزوج في نوبة الحرية أن لو شرط حرية أصلية ~~فظهر حرية بولاء والشارط حر لا ولاء عليه فالقياس ثبوت الخيار وقوله ~~فالقياس إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فبان غير حر) بأن بان رقيقا أو مبعضا ~~(قوله للتغرير فيهما إلخ) ولأن نقص الرق يؤثر في حقوق النكاح لأن لسيده ~~منعه منها لحق الخدمة ولأنه لا يلزمه إلا نفقة المعسرين ### | [فرع شرطت البكارة في الزوجة فوجدت ثيبا وادعت ذهابها عنده فأنكر] # (قوله فوجدت ثيبا) شمل ما لو خلقت بلا بكارة. # (قوله فالقول قوله لتشطير المهر) أي إن طلق (قوله إن كان أكثر من مهر ~~ثيب) قال الفتي صوابه إن كان أكثر من شطر مهر ثيب لأنه يقول الواجب علي شطر ~~مهر ثيب لا أكثر فيحلف لئلا يجب الأكثر أي فإن كان أقل من شطره أو مثله ~~دفعه بلا يمين فهذه الزيادة شرط للحاجة إلى اليمين فصيرت عبارة الكتاب هكذا ~~فلتصر في النسخ كذلك ويجوز أن تكون لفظة شطر سقطت على الناسخ (قوله ولا ~~معنى له هنا فتأمل) إذا ليس هنا مهر مثل لأنه ms1297 لا فسخ PageV03P178 ### | [فصل ظنته كفؤا لها فأذنت في تزويجها إياه فتزوجها وخرج غير كفء] # ( قوله وجزم به في المنهاج) أشار إلى تصحيحه (قوله وعلى الأول فرق المصنف ~~في شرح إرشاده إلخ) هذا الفرق لا يجدي شيئا إذ قدرته على الطلاق موجودة في ~~سائر محال ثبوت الخيار وإنما ثبت الخيار لها دونه لما مر ولأن الرق وغيره ~~مما يفوت الكفاءة إنما يعتبر لها دونه. # (قوله وهذا غير محتاج إليه لدخوله في أول الفصل) أفرده بالذكر لما فيه من ~~اضطراب التصحيح ### | [فرع ظنها مسلمة أو حرة فتزوجها فخرجت كتابية أو أمة أو مبعضة وهي تحل له] # (قوله أو حرة فتزوجها) كأن قال له سيدها هي أختي (قوله فلا خيار له ~~فيهما) مثله ما لو ظنها بكرا فبانت ثيبا ### | [فصل التغرير المؤثر في الفسخ بخلف الشرط هو المشروط في العقد في خيار النكاح] ### | (فصل: التغرير المؤثر إلخ) # (قوله فلا يختص بالمقارن للعقد بل السابق ~~عليه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا وظاهره أيضا أنه لا يعتبر في هذا ~~وقوعه على وجه الشرط بل يكفي صدوره على وجه يشعر بحثه على نكاحها رغبة فيما ~~ذكره كاتبه ### | [فصل غر بحرية أمة وتزوجها] # (قوله كما لو وطئ أمة غيره يظن أنها أمته أو زوجته الحرة) قال الأذرعي ~~وقضية هذا التوجيه أنه لو ظنها زوجته الأمة أنه يكون رقيقا وهو كذلك أو أنه ~~يفجر بأمة الغير أن الولد يكون رقيقا تبعا لظنه ولم أر من قاله وقوله قال ~~الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله أما الحاصلون بعد علمه برقها فأرقاء) أي ~~وإن ظن أنهم أحرار (قوله قاله الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي ~~ولا بد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وشمل كلامه كأصله ما لو كان السيد جد ~~الأولاد إلخ) وهو الأصح لأن الغرور أوجب انعقاده حرا كما في غيره فلم يملكه ~~السيد حتى يعتق عليه نعم قضية كلام البسيط أنه إذا كان الأب هو الغار أو ~~وكل في تزويجها من ابنه أنه لا غرم جزما ms1298 فإنه وجه الغرم بأن الأب لم يرض ~~بأن يعرض ولد أمته للحرية بظن ابنه بخلاف ما إذا كان زوجها من ابنه مع ~~العلم وحينئذ يصح الاستثناء في هذه الحالة جزما وشمل جد الأولاد جدهم أبا ~~أمهم ولا يمتنع بقاؤها على الرق فقد تنتقل إليه مرهونة أو في مرض موته ~~وعليه دين مستغرق أو وهو سفيه أو غير ذلك مما يأتي قريبا والجدة من ~~الجانبين كالجد منهما. # (قوله أو بفسخه) قال شيخنا أي على القول بأن له الفسخ لو تبين رقها وهو ~~رقيق ولا رجح خلافه (قوله عتقت) وخرج عن أن يكون نكاح غرور إلا إذا كان ~~إقراره بحريتها أو إنشاؤه لعتقها لا ينفذ PageV03P179 # ( قوله وفيما لو أراد بالحرية العفة عن الزنا) فإن ذلك صارف (قوله وللسيد ~~على المغرور عشر قيمة الأم) يوم الجناية # (قوله بل ذلك كله معلوم مما مر أول الفصل) ذاك في غير المكاتبة وهذا فيها ~~وصرح به دفعا لتوهم أن قيمة ولدها لها كمهرها كما هو قوله مرجوح PageV03P180 ### | [الثالث من أسباب الخيار في النكاح العتق] # السبب الثالث العتق) (قوله فيثبت الخيار لأمة عتقت) أي كلها أو باقيها ~~ولو بقول زوجها شمل مسألة حسنة وهي ما لو زوج أمته بعبد فادعت على سيدها ~~أنه أعتقها فصدقها الزوج وأنكر السيد فالقول قوله بيمينه فإن حلف بقيت على ~~رقها وهل لها فسخ النكاح قال صاحب الكافي قال شيخنا سمعت شيخي أبا علي يسأل ~~عن ذلك فقال يحتمل وجهين والأصح أنه يثبت لها الخيار لأنها حرة في زعمهما ~~والحق لا يعدوهما وإنما رد قولها في حق السيد لا في حق الزوج قال فعلى هذا ~~لو فسخت قبل الدخول لم يسقط صداقها لأنه حق السيد ولو أنها فسخت النكاح ثم ~~عتق العبد وأيسر فهل له نكاحها قال يحتمل وجهين والأصح لا لأنها رقيقة في ~~الظاهر وأولادها تجعل أرقاء وقوله والأصح أنه يثبت لها الخيار أشار إلى ~~تصحيحه وكتب أيضا قضية كلام المصنف وغيره أنه لا خيار لها إذا كانا مبعضين ~~وإن زادت ms1299 حريتها # (قوله وعتق البعض منها) أي بأن كان معتقها معسرا # (قوله وكذا لو عتق قبل فسخها) الحكم فيما إذا عتق مع فسخها كذلك (قوله ~~فقياس ما مر في الفسخ بالعيب بطلان الفسخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ~~الأذرعي والظاهر بطلان الفسخ وبقاء النكاح ولم أر فيه نقلا # (قوله أو بعده وهي جاهلة) أي أو نائمة أو مغمى عليها أو سكرى # (قوله أي فتصدق بيمينها كنظيره من العيب إلخ) وهذا هو المذهب PageV03P181 ### | [الرابع من أسباب خيار النكاح العنة] # ( قوله إلا أن يبقى قدر الحشفة فأكثر إلخ) شمل ما لو ادعى القدرة ببقية ~~المقطوع وأنكرته الزوجة ### | [فرع وطئها في القبل في ذلك النكاح ثم عن] # (قوله وإن عن عن امرأة أو عن البكر إلخ) بعد التأجيل كما في العنين كما ~~نص عليه (قوله إذ لو جاز لم يكن عجزه عن إزالتها مثبتا للخيار إلخ) ليس فيه ~~دلالة على ما ذكره إذ هو نظير قولهم يثبت للزوج الخيار بكونها رتقاء وهو لا ~~يدل على تحريم شقها إياه حيث لا ضرر وقد قالوا فإن شقت الرق وأمكن الوطء ~~بطل خياره فكذلك هنا إذا أزالها بأصبعه وأمكن الوطء سقط خياره. # ووجه ما ذكرته أنه مأذون له فيه شرعا فلا يضره الخطأ في طريق الاستيفاء ### | [فرع قالت هو قادر على الوطء ولكنه يمتنع منه] # (قوله لأن أحكام الوطء كلها منوطة به إلخ) قال الأذرعي سيأتي عن الحاوي ~~وغيره في الكلام على تصور العدة من غير دخول أنه لو غيب في القبل بعض ~~الحشفة وأنزل ماءه فيه وجبت العدة ويكمل المهر ولا يسقط حكم العنة لأنه ~~إنما يسقط بتغييب الحشفة اه ما ذكره من وجوب المهر رأي مرجوح (قوله فتردد ~~للإمام إلخ) زاد الإمام وإن التف به الشفران أي فلا يمنع ذلك من ترتب حكم ~~الإيلاج عليه (قوله لأن ما أولجه حصل في حيز الباطن) الأوجه أنه وطء كامل ~~للتعليل المذكور وكما لو أولجها وعليها حائل ولو خشنا ### | [فصل ما تثبت به العنة] # (قوله قال الجرجاني ms1300 أي وغيره) وقوله ولا تسمع دعوى الأمة إلخ أشار إلى ~~تصحيحه (قوله وظاهر أن هذا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله كما فعله عمر - رضي ~~الله عنه -) رواه الشافعي وغيره فقد رواه PageV03P182 # البيهقي عن عمر من رواية سعيد بن المسيب عنه ورواه أيضا عن علي والمغيرة ~~بن شعبة ورواه ابن أبي شيبة عنهما وعن ابن مسعود (قوله وهو المعتمد) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله ويؤيده حذف الرافعي له من الشرح الصغير) وكلام غيره يقتضي ~~ذلك وإنما وقعت هذه اللفظة في النهاية ومراده ما ذكرناه بلا شك # (قوله لو سافر مدة الإمهال حسبت) يستثنى ما لو كان السفر واجبا كسفر ~~الجهاد ونحوه قال الأذرعي الذي يظهر أن حبسه الذي لا يمكنه الوصول إليها ~~معه ولا الخلاص منه ومرضه الذي لا يجامع فيه لشدته وإلهائه عن ذلك يمنعان ~~الاحتساب قطعا لأن شرط المطلوب الإمكان ففي النهاية لو ضربنا مدة العنة ~~فحيل فيها بين الزوج والزوجة حيلولة ضرورية فالواجب أن يقال هذه المدة غير ~~محتسبة وفي البسيطين المدة تحسب إذا لم تعتزل المرأة منه ولو انعزل الزوج ~~قصدا حسبت المدة (قوله ولو بعذر كحبس) ما ذكره من أن حبسها يمنع الاحتساب ~~ظاهر إلا أن يكون هو الحابس لها على دين له عليها ففي كونه يمنع الاحتساب ~~نظر لأنه منه وقد يتخذه ذريعة لترك الوطء الواجب عليه (قوله أو مرضت) لم ~~يذكروا هنا إحرامها ولا صومها ولا اعتكافها واستحاضتها لأنها لا تمنع الوطء ~~نعم لو تحيرت قال الأذرعي فلم أر فيه صريحا والظاهر أنه يمنع الاحتساب ~~لدوام المانع بخلاف الحيض (قوله قال فلعل المراد أنه لا يمتنع إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن القطان إذا مضى له من السنة ستة أشهر ثم ~~أحرمت المرأة أو هربت فقد قلنا إن مدة إحرامها وهربها غير محسوب على الزوج PageV03P183 ### | [فرع الفسخ بالتعنين على الفور بعد ثبوته] # ( قوله قال المتولي وهو الصحيح) كلام الأكثرين محمول عليه فيتعين الأخذ ~~بقولهم عند إمكانه ولو ادعت عجزه بعد مضي السنة وادعى ms1301 أنها امتنعت فإن كان ~~لأحدهما بينة حكم بها وإلا فالقول قوله لأن الأصل دوام النكاح فإذا حلف ضرب ~~القاضي مدة ثانيا وأسكنهما في جوار قوم ثقات يتفقدون حالهما فإذا مضت المدة ~~اعتمد القاضي قول الثقات وسيأتي (قوله صدقت بلا يمين لدلالة البكارة إلخ) ~~لو كانت غوراء يمكن وطؤها مع بقاء البكارة قال الأذرعي فالقياس تحليفه أولا ~~كما لو كانت ثيبا وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله والثاني وبه ~~قال أبو علي إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله فالترجيح من زيادة المصنف) ورجحه الأذرعي وغيره PageV03P184 # ( قوله وأنها لو زالت بوطئه) أو زالت عنده (قوله فيصدق بيمينه) لأن الأصل ~~بقاء النكاح قياسه تصديق الزوج فيما لو أسلمت قبله واختلفا فقال وطئتك قبل ~~أن تسلمي وقد أسلمت في العدة فالنكاح باق وأنكرت الوطء وفيما لو ارتد ~~أحدهما ثم أسلم واختلفا فقال وطئتك قبل الردة وقد حصل الإسلام قبل انقضاء ~~العدة فالنكاح باق وأنكرت الوطء (قوله وبه أجاب القاضي في فتاويه فيما لو ~~إلخ) وبه جزم في الأنوار (قوله لكن في فتاوى ابن الصلاح إلخ) وفي كلام ~~الأصحاب فيما لو علق طلاقها بخروجها بغير إذنه ما يدل لابن الصلاح لأنهم ~~قالوا إذا خرجت وقال خرجت بإذني فأنكرت صدقت بيمينها يفرق بينهما بأن ~~المعلق عليه الطلاق ثم خروجها وقد اتفقا على وجوده وادعى وجود إذنه المانع ~~من وقوع الطلاق والأصل عدمه بخلافه هنا. ### | (فرع) # إذا أعسر الزوج بالمهر وقال قد وطئتك فلا فسخ لك وقالت لم تطأ فلي ~~الفسخ فالقول قوله بيمينه قال البلقيني قلته تخريجا وقوله قال البلقيني إلخ ~~أشار إلى تصحيحه ### | [الباب التاسع فيما يملكه الزوج من الاستمتاع من زوجته] # (الباب التاسع فيما يملكه الزوج) # (قوله أما الاستمتاع بحلقة دبرها إلخ) كأن أولج فيه بعض الحشفة وإن كانت ~~حائضا أو نفساء أو متحيرة أو قرناء أو رتقاء والشهوة غالبة عليه ### | [فرع الوطء في الدبر كالقبل إلا في سبعة أحكام] # (قوله إلا في سبعة أحكام إلخ) قال ابن سراقة في خاتمة كتابه في ms1302 أحكام ~~الوطء إذا قيل لك كم مسألة تتعلق بالوطء فقل نحو ألف مسألة فإن قيل كم حكما ~~يتعلق بالوطء فقل خمسة وثمانون حكما فإن قيل دون حكم يثبت بالوطء أو غيره ~~فقل ثلاثون حكما فإن قيل كم حكما ينفرد به القبل عن الدبر فقل عشرون حكما ~~منها عشرة من أحكام الوطء وعشرة من غير أحكام الوطء وقد تقدم ذكرها (قوله ~~وتغيير إذن البكر) ودخولها في الوقف على الأبكار والوصية لهم (قوله وزاد ~~ابن الرفعة عاشرة نقلها عن صاحب المحيط إلخ) هو وجه ضعيف كما يؤخذ من ~~تعليلهم عدم حده فيها بشبهة الملك قال البلقيني والدم الخارج منه ليس بحيض ~~ويتقدم القبل عليه بالستر عند وجود ما يستر أحدهما ووطء السيد أمته في ~~دبرها عيب ترد به ويمنعه من الرد القهري بالعيب قلته تخريجا ولا يصير موليا ~~بالحلف على ترك الوطء فيه. # ويعزر بوطء زوجته أو أمته فيه أي إذا عاد بعدما منعه الحاكم كما نقل عن ~~النص وتبطل الحضانة به. اه. # قال الزركشي في قواعده ولا أثر لوطء البائع في قبل الخنثى في مدة الخيار ~~قاله النووي وقضيته أن الوطء في دبره فسخ كقبل غير الخنثى ولو وطئ زوجته في ~~دبرها سقطت حضانته في الأصح ولو أولج ذكره في دبر رجل كان جنبا لا محدثا في ~~الأصح بخلاف فرج المرأة وقوله وقضيته أن الوطء إلخ كتب عليه ليس كذلك PageV03P185 # ( قوله هو ما صححه الأصل هنا) قال البلقيني في تدريبه ولا يلحق بالوطء فيه ~~الولد في الأمة والنكاح الفاسد خلافا لمن صحح هنا خلاف ذلك. اه. والمذهب ~~كما قال ابن الصباغ والأصح في النهاية عدم اللحوق. # (قوله لكن الذي صححه في اللعان والاستبراء كالأكثرين عدم ثبوته به) أشار ~~إلى تصحيحه قال شيخنا ولا تصير به الأمة فراشا كما أفتى بذلك الوالد - رحمه ~~الله تعالى - # (قوله وما قاله المصنف أولى إلخ) لا مخالفة بين الكلامين # (قوله إن قلنا كان القسم واجبا عليه) أشار إلى تصحيحه (قوله أو وطئ ~~الثانية بعد موت الأولى ms1303) أي أو انفساخ نكاحها وكتب أيضا أو يطأ واحدة في ~~نوبة الأخرى بظنه أنها صاحبة النوبة ثم يطأ صاحبة النوبة أو أعرض عنهن ولم ~~يبت عند واحدة ودار عليهن بغسل واحد أو كان في عصمته واحدة فوطئها ثم عقد ~~على أخرى عقب وطئها فوطئها أو كانت له ثلاث زوجات ناشزات ثم وطئهن بغسل ~~واحد. # (قوله وقد يجاب بحمل التحريم إلخ) كلام شرح مسلم يشير إليه ### | [الباب العاشر في وطء الأب جارية الابن وتزويجه بها] ### | [الطرف الأول يحرم على الأب وطء جارية الابن] # (الباب العاشر في وطء الأب جارية الابن) PageV03P186 # ( قوله فيظهر أنه يحد كما لو وطئ إلخ) لا حد فيما تفقهه للشبهتين ولا فيما ~~قاس عليه خلافا للروياني ومن تبعه لشبهة الملك (قوله لكن نقل الأصل عن ~~تجربة الروياني عن الأصحاب إلخ) قال في الخادم كالأذرعي لكنه في التجربة ~~إنما حكاه عن والده خاصة فقال قال والدي يحسن أن يقال يلزمه ثبوت الحد قولا ~~واحدا بخلاف موطوءة الابن التي لم يستولدها على أحد الوجهين لأنه قد يملكها ~~عليه بجهة النفقة والمهر عند وجوب الإعفاف بخلاف أم الولد. # (قوله لأنه لا يتصور أن يملكها بحال) قال البلقيني يتصور أن يملكها بأن ~~تباع على ابن رهنها واستولدها بعد إقباضه وإعساره وفيما إذا جنت (قوله وهذا ~~ساقه في الشرح الصغير إلخ) وقضية كلام الشيخ أبي حامد وخلائق أنه لا فرق ~~بينهما وقال القاضي الحسين في تعليقه فأما إذا وطئ أم ولد الابن فحكمه في ~~المسائل ما ذكرناه إلا أنها لا تصير أم ولد قولا واحدا (قوله فالمعتمد أنه ~~لا يحد بوطئها) أشار إلى تصحيحه (قوله بأنه لا يلزم من عدم ثبوت التغرير ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله وكذا أرش بكارتها إن كانت بكرا إلخ) لأنه قد استهلك عضوا من بدنها ~~(قوله فإنه يلزمه له المهر) ولا يتعدد بتكرر الوطآت (قوله فإن أحبلها صارت ~~أم ولد) ولو مشتراة قبل قبضها أو بشرط إعتاقها أو مدبرة أو موصى بها وكذا ~~لو كانت مرهونة أو متعلقا ms1304 برقبتها مال والمحبل موسر أو مكاتبة للابن. # وما أفتى به القفال من أنه لا ينفذ إيلاده لأمة استعارها من ولده ورهنها ~~ثم أحبلها ضعيف وكتب أيضا يدخل في إطلاق المصنف صور إحداها مملوكة الابن ~~المستقر ملكه عليها الثانية التي اشتراها ولم يقبضها الثالثة التي رهنها ~~الابن إذا كان الأب موسرا الرابعة التي استعارها من ابنه ورهنها ثم ~~استولدها وهو موسر الخامسة التي استولدها وقد حجر على ابنه بالفلس السادسة ~~مكاتبة الابن السابعة مدبرته الثامنة الموصى بها قبل الاستيلاد وارتفعت ~~الوصية والمعلق عتقها بصفة كذلك العاشرة من اشتراها بشرط العتق فاستولدها ~~أبوه الحادية عشرة المزوجة الثانية عشرة المتعلق برقبتها مال (قوله إن لم ~~تكن مستولدة الابن) لو كان الوالد مسلما والولد ذميا ومستولدته ذمية فهل ~~يثبت الاستيلاد للوالد لأنها قابلة للنقل لو نقضت العهد وسبيت أو لا يثبت ~~لأنها الآن على حالة تقتضي منع النقل لم أر في ذلك نقلا ويحتمل أن يرتب على ~~استيلاد المكاتبة وأولى هنا بالمنع قاله البلقيني ينبغي القطع بالثاني PageV03P187 # (قوله لأنه التزم قيمة أمه إلخ) يؤخذ من تعاليل عدم لزوم قيمة الولد ~~لزومها فيما إذا كانت أمه مستولدة للابن وهو ظاهر (قوله ويملكها قبيل ~~العلوق) متى حكمنا بالانتقال فيجب الاستبراء صرح به البغوي في فتاويه فقال ~~لا يحل له وطؤها حتى يستبرئها واستبراؤها بوضع الحمل (قوله أحدها) هذا هو ~~الأصح وهو قضية ترجيحهم عدم وجوب قيمة الولد ### | [فرع استولد موسر جارية فرعه المشتركة] # (قوله والمبعض والمكاتب إلخ) ما قاس عليه في المبعض رأي ضعيف (قوله وما ~~جزم به من حرية ولد الرقيق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله هو ما نقله الأصل ~~إلخ) أي وأقره (قوله ولا نظر إلى شبهة الملك إلخ) لو لم ينظروا إلى الشبهة ~~المذكورة لأوجبوا عليه الحد بوطئه على أن قوله لأن المغرور ظن أنها أمته لا ~~يناسب المقيس عليه (قوله إلا أن المبعض يطالب بالبعض) وأفهم قوله إلا أن ~~المبعض يطالب بالبعض أن المكاتب يطالب بالجميع في الحال. # (قوله والمتجه أنه يطالب ms1305 بالقيمة في الحال) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضيته ~~ترجيح ذلك هنا إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع أولد مكاتبة ولده فهل ينفذ استيلاده] # (قوله أصحهما عند البغوي الأول) أشار إلى تصحيحه PageV03P188 ### | [فصل الابن في وطء جارية الأب كالأجنبي] # ( قوله فلا يعتق عليه) إذ لا نسب ولو ادعى الجهل بالتحريم وقال ظننت أنها ~~تحل لي وهو ممن يشتبه عليه صدق بيمينه ويكون كالشبهة قال البغوي في التعليق ~~لو أنه غصب جارية ابنه فاستولدها هل يجب ردها إليه أم لا إن قلنا تصير أم ~~ولد لا يجب وإلا فيجب ### | [الطرف الثاني في نكاح جارية الولد] # (الطرف الثاني في نكاح جارية الولد) (قوله فيحرم على الأب نكاحها) شمل ما ~~إذا كان معسرا وخائف العنت (قوله بخلاف الرقيق) أي فإنه لا يجب عليه نفقته ~~ولا إعفافه (قوله فلو استولدها لم ينفذ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا ~~هذا ما نقله الأصل عن الشيخ أبي حامد والعراقيين والشيخ أبي علي والبغوي ~~وغيرهم وعن الشيخ أبي محمد أنه يثبت الاستيلاد وينفسخ النكاح فالترجيح من ~~زيادة المصنف ورجحه الأصفوني وجزم به الحجازي ### | [فرع تزوج شخص أمة فملكها مكاتبه] # (قوله فإن قلت لو ملك مكاتب أبا سيده لم يعتق عليه) أي إذ شرط المعتق أن ~~يكون حرا مطلق التصرف والمكاتب ليس كذلك. ### | [الطرف الثالث إعفاف الأب الحر ولو كافرا لا الولد واجب على ابنه] # (مبحث: الطرف الثالث الإعفاف) (قوله إعفاف الأب الحر) أي المعصوم ولو ~~مجنونا (قوله واجب على ابنه) قال البلقيني وحيث تزوج بعلم الابن حالة وجوب ~~الإعفاف فهل يصح ضمان الابن المهر يحتمل أن لا يصح للزومه وأن يصح لأنه لا ~~يتعلق بذمته حتى لو أعسر ليس للمرأة أن تطالبه بالمهر ولم أقف على نقل فيه ~~ويحتمل تعلقه بالولد ولو أعسر اه وقوله وأن يصح لأنه إلخ أشار إلى تصحيحه ~~(قوله وإلا فأب الأب أولى إلخ) قال شيخنا فإن قيل لم اعتبرتم في جانب ~~الأصول العصوبة عند عدم الاستواء ولم ينظر للعصوبة في جانب الفروع عند ~~غرمهم ms1306 قلنا الفرع غارم لغيره وحيث وجد فرعان غرما من غير نظر إلى عصوبة ~~والدفع للشرف الكائن في الأخذ بسبب الأصلية ومتى اجتمع أصلان وقدر على ~~أحدهما فقط فرعاية العصبة منهما بالإكرام لشرفه أولى (قوله كأبي أب أم وأبي ~~أم أم) أشار بالتمثيل إلى أن الاستواء إنما يتصور عند عدم العصوبة وهو ~~مأخوذ من قول المصنف فإن فقدت. ### | [فرع لا يجب إعفاف أب قادر على إعفاف نفسه ولو على سرية ومن كسبه] # (قوله لا يجب إعفاف قادر ولو على سرية إلخ) قال الأذرعي يؤخذ من قوله ~~فاقد مهر أنه لو قدر على مهر أمة وخاف العنت أنه لا يلزم الولد إعفافه وأن ~~له أن ينكح أمة ولده كأمة الأجنبي قال شيخنا ما ذكره من أن له أن ينكح أمة ~~ولده غير صحيح بدليل قولهم إن الشخص الذي يجوز له نكاح الأمة لا ينكح أمة ~~فرعه لأنه غني بمال فرعه (قوله فقال البلقيني يجب إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قوله فينبغي أن يلزم ولده إلخ PageV03P189 # ( قوله وظاهر أنه إنما يلزمه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وتشترط الحاجة إلى ~~النكاح) قال الأذرعي لو كان الأب يحتاج إلى استمتاع بغير الوطء لجبه أو ~~عنته وخشي الوقوع منه حراما فظاهر كلامهم أنه لا يلزم الولد إعفافه بذلك ~~وفيه احتمال (قوله قال ابن الرفعة وجب إعفافه) أشار إلى تصحيحه. # (قوله قال السبكي وغيره وهو صحيح إذا تعينت الحاجة إليه) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله لكنه لا يسمى إعفافا) قال الأذرعي الظاهر أنه لو قال الولد أنا أخدمه ~~بنفسي أو بخادمي قنع منه بذلك (قوله يصدق من أظهر حاجته إلى النكاح) شمل ما ~~إذا لم تظهر لنا (قوله والإعفاف أن يزوجه بحرة) لو كانت الواحدة لا تعفه ~~لشدة شبقه وإفراط شهوته فهل يلزم الولد إعفافه باثنتين لم أر فيه شيئا وقوة ~~كلامهم المنع وفيه احتمال مستبعد وقوله وقوة كلامهم المنع أشار إلى تصحيحه ~~(قوله إلا أن يلزمه الحاكم بغيره) حيث كان يراه (قوله والتعيين إلى الأب) ~~إن اتفقا ms1307 على قدر المهر فله أن يتزوج به وأن يتسرى (قوله ومثله تعيين الأمة ~~إلخ) فإن كان تحت ولايته فقياس نظيره في النفقة أن يستبد بما يجب إعفافه به ~~بحكم ولايته (قوله وعلى الولد نفقتها إلخ) لا الأدم ونفقة الخادم لأن ~~فقدهما لا يثبت الخيار وقد جزم به المصنف في باب نفقة الأقارب. # (قوله فإن أيسر الأب لم يرجع الولد إلخ) قال الناشري لأن ما يستحق للحاجة ~~لا يجب رده بزوال الحاجة كما لو قبض نفقة يومه ثم أيسر قال الأذرعي والظاهر ~~أن العراقيين يرون أنه يملك النفقة التي وجبت له ونحوها بالقبض وإلا لما صح ~~التشبيه وأن له التصرف فيها بما أحب من صدقة أو غيرها ومنعه من ذلك بعيد ~~ومحاسن الشريعة تمنع من مضايقة الأب في نفقة يومه بعد قبضها وإن استغنى ~~عنها في يومه بضيافة أو غيرها (قوله قال ابن الرفعة هنا يظهر أنها تتعين ~~للجديدة إلخ) قال الأذرعي وهو حسن اه وغيره أحسن (قوله أو أعتق أمته) قال ~~الأذرعي وفيه نظر مع إمكان بيعها والاستبدال نعم إن كانت أم ولد صح وفي ~~الخادم نحوه (قوله وإلا بأن طلق أو عتق بغير عذر إلخ) ما الحكم لو طلق أو ~~عتق بغير عذر ثم ماتت أيجب التجديد أم لا فإن قلتم لا فما الفرق بينها وبين ~~هبة الماء فإنه إذا تلف في يد PageV03P190 # المتهب يتيمم قال في البحر إذا أعفه ثم وقعت الفرقة. # قال أصحابنا ينظر فإن كانت الفرقة بغير اختياره مثل أن ماتت أو ارتدت ~~فعليه إعفافه وإن كانت الفرقة باختياره بالطلاق أو غيره لا يلزمه إعفافه ~~ثانيا قال الأذرعي وهو يقتضي أنه إذا فسخ بعيبها أنه لا يلزمه التجديد عند ~~الأصحاب وهو بعيد (قوله والوجه كما قال الزركشي وغيره تقييده بردتها) أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه وفي البحر وغيره عن الأصحاب ما يقتضيه كما نقله ~~الأذرعي ### | [الباب الحادي عشر في أحكام نكاح الرقيق] ### | [الطرف الأول في نكاح الأمة] # (الباب الحادي عشر في نكاح الرقيق) (قوله ولا يشكل ms1308 ذلك بتحريم خلوته بها ~~إلخ) استشكل في المهمات استخدامها له فإنه يحرم عليه النظر إليها والخلوة ~~بها وهذا عجيب فإنه يجوز للسيد نظر أمته المزوجة لما عدا ما بين السرة ~~والركبة على الصحيح كما ذكره في الروضة وقد علم أنه يجوز له أن يخلو بها. # (قوله بتحريم خلوته بها) ظاهر كلام الشافعي والجمهور جوازها وقد نص ~~الشافعي هنا على أن لسيدها السفر بها وتابعه الأصحاب تقديما لحق الخدمة على ~~الزوج (قوله قال الأذرعي) أي وغيره وقوله وأما المبعضة فالقياس إلخ أشار ~~إلى تصحيحه (قوله أخذا من قول القاضي أبي الطيب وغيره) منهم ابن الصباغ ~~والروياني والمتولي (قوله فإنه يلزم السيد أن يسلمها كما ذكر وإن قال الزوج ~~إلخ) الفرق بين هذه المسألة ومسألة الرهن أن حق المالك المزوج أقوى إذ له ~~المسافرة بها والمرتهن يستحق إدامة اليد ولا يؤمن أن يطأها الراهن فتنقص ~~وفرق آخر وهو ترغيب السادة في تزويج الإماء (قوله وقد يريد استخدامها في ~~غير ذلك) ولأنه قد يريد استخدامها فيما لا يحتمل التأخير إلى إحضارها من ~~منزل الزوج وقد لا يجد من يحضرها ذلك الوقت لا سيما إن بعد منزل الزوج ~~(قوله ومنع الحياء له من الإجابة في الثاني) لو كان زوجها ولد سيدها وكان ~~لأبيه ولاية إسكانه لسفه أو مرودة وخيف عليه من انفراده فيشبه أن للسيد ذلك ~~لانتفاء المعنى المعلل به في حق ولده مع ضميمة عدم الاستقلال. # وقوله فيشبه أن للسيد إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فقد يقال تلزمه الإجابة ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال جلال الدين البلقيني لو كان الزوج ممن ~~شغله بالليل كالأتوني والحارس فإن النهار هو محل سكونه والليل محل شغله فإن ~~أراد السيد أن يسلمها لهذا نهارا بدلا عن الليل كان له ذلك وإن لم يرض ~~السيد بتسليمها نهارا وقال أسلمها ليلا على عادة الناس الغالبة فمن المجاب؟ ~~لم أر من تعرض لذلك لكن الظاهر أن المجاب الزوج كما لو أراد السيد أن يبدل ~~عماد السكون الغالب وهو ms1309 الليل بالنهار فإنه لا يمكن من ذلك قال الأذرعي ~~ولينظر فيما إذا كانت القنة لا كسب لها ولا خدمة فيها لزمانة أو جنون أو ~~خبل أو غيرها هل يقال على السيد تسليمها ليلا ونهارا إذ لا وجه لحبسها عنده ~~نهارا بلا فائدة أم لا فرق لم أر فيه نقلا. اه. الظاهر الأول وقوله لكن ~~الظاهر أن المجاب الزوج أشار إلى تصحيحه. # وكتب شيخنا فحاصل الكلام أنه يجاب من طلب التسليم في وقت فراغ الزوج ليلا ~~أو نهارا سيدا أو زوجا (قوله جاز حيث لا يخلو بها) قد تقدم أنه يجوز له أن ~~يخلو بها (قوله قال الأذرعي والجانية إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله إلا أن ~~يلتزم السيد الفداء) أي فلا يمنع منه قال الرافعي ليستمتع بها ليلا قال ~~الأذرعي هكذا رأيته في نسخ وفي نسخة يستمتع بها ليلا ونهارا والظاهر أن ~~لفظة نهارا من طغيان القلم (قوله فإن سافر معها الزوج فذلك واضح) ومثل ذلك ~~يأتي في سفر السيد بعبده المزوج PageV03P191 # ( قوله قال بعضهم ومحل ذلك إذا سلمه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لوجوب ~~النفقة) أي والكسوة (قوله ومتى قتل أمته المزوجة) أي عمدا أو خطأ أو شبه ~~عمد حتى في وقوعها في بئر حفرها عدوانا ونظير وطء الأب ما لو كانت المالكة ~~للأمة امرأة وزوج الأمة ابن المالكة وهو عبد مثلا فأرضعت المالكة أمتها ~~فإنه يسقط المهر لأن الفرقة جاءت من جهة مالكة الأمة. # (قوله أو قتلت نفسها) قال في الأنوار وكذا لو قتل السيد زوج الأمة أو ~~قتلته الأمة ولو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول ففي بعض شروح المختصر أنه لا ~~مهر لها. اه. (قوله أو أرضعت الزوج) سواء أكان حرا أم عبدا في نكاح الكفار ~~وفي نكاح المسلمين لا يكون الزوج عبدا للأبناء على إجبار السيد له (قوله أو ~~موت) قال البلقيني الأرجح هاهنا أنه للبائع لأن الموت بمجرده لا يصلح ~~مستقلا بالوجوب بخلاف الفرض (قوله وقضية التعليل أن المكاتب كتابة صحيحة ~~يلزمه المهر) وهو كذلك (قوله ms1310 وأما المبعض فالظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV03P192 ### | [فصل قال لأمته أعتقتك على أن تنكحيني أو نحوها فقبلت] # ( قوله ففعل عتق العبد ووجبت القيمة) قال الماوردي إن العتق يقع عن الباذل ~~للنكاح دون السيد وأنه تلزمه القيمة اه ولم يحصل الملك بالعوض الفاسد وإنما ~~حصل بالعوض الثابت شرعا وهو قيمة العبد. # واقتضى كلام الرافعي وقوع العتق عن المستدعى وأن ذلك ملحق بالخلع فلا ~~يتأثر بفساد العوض والذي اقتضاه كلام الإمام والغزالي وصاحب التقريب ~~والرافعي في الكفارات وقوعه عنه وجها واحدا وهو قضية كلام الحاوي هنا (قوله ~~ففي وجوب القيمة وجهان) قال الأذرعي يشبه أن يكون موضع الوجهين ما إذا لم ~~يكن له غرض خاص في تزويج زيد أما لو كان بأن توجه عليه إعفاف أبيه ونحوه أو ~~قصد إعفاف عبده أو ولده المجنون أنه تلزمها القيمة وجها واحدا (قوله ~~أوجههما نعم إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [الطرف الثاني في نكاح العبد] # (الطرف الثاني في نكاح العبد) (قوله ويلزمه المهر والنفقة كالحر) لو زوج ~~أمته بعبده لم يجب مهر النكاح يخلو عن المهر في غير هذه في صور إحداها ~~السفيه إذا نكح فاسدا أو وطئ، الثانية إذا وطئت المفوضة في الكفر واعتقدوا ~~أن لا مهر لها بحال ثم أسلموا. # الثالثة إذا وطئ العبد جارية سيده بشبهة الرابعة أعتق مريض أمته وهي ثلث ~~ماله ونكحها ووطئ ومات وخيرت فاختارت بقاء النكاح الخامسة وطئ المرتهن ~~المرهونة بإذن الراهن مع الجهل بالتحريم وطاوعته وقياسه يأتي في عامل ~~القراض والمستأجر ونحوهما السادسة وطئت حربية بشبهة السابعة وطئ مرتدة ~~بشبهة وماتت على الردة الثامنة وطئت ميتة بشبهة التاسعة والعاشرة وطئ السيد ~~أمته غير المكاتبة أو الزوج زوجته بعد الوطأة الأولى الحادية عشرة استرق ~~الكافر حرا مسلما وجعله صداق امرأته وأقبضها إياه ثم أسلما فإن الحر ينزع ~~من يدها وكلام الرافعي يدل على أنه لا يجب مهر (قوله تعلقا بما في يده إلخ) ~~شمل مهر المثل إذا فسد المسمى (قوله والإذن في النكاح إذن في صرف كسبه إلى ~~مؤناته ms1311) لأنه لا يمكن إيجاب ذلك على العبد لأنه لم يلتزمه ولم يستوف ~~المنفعة ولا في الرقبة لأنه وجب برضا المستحق ولا في الذمة لأنه إضرار ~~بالمرأة PageV03P193 # (قوله بخلافه هنا) أي لأن مؤن النكاح إنما تجب بعد النكاح لا بعد الإذن ~~فيه (قوله يصرف كسبه كل يوم للنفقة) ثم للمهر وفي الوسيط يكتسب للمهر أولا ~~ثم للنفقة وجمع ابن الرفعة بينهما بحمل كلام الغزالي على ما إذا أمنعت ~~نفسها من التسليم حتى تقبض المهر فإنه يقدم وكلامهما على ما إذا بذلت نفسها ~~فتقدم النفقة لأن الحاجة إليها ناجزة بخلاف المهر قال الأذرعي وفي النفس من ~~هذا الجمع شيء وينبغي عدم تعيين كل من الأمرين إذ هما دين في كسبه فيصرفه ~~عما يشاء من المهر والنفقة اه ونقله في توسطه عن بعض محققي العصر (قوله ~~وعلى السيد تخليته ليلا) أي وقت الفراغ من خدمته أول الليل ويستثنى ما لو ~~كانت الزوجة في منزل سيده فلا يلزمه تخليته بالليل لأنه متمكن من الاستمتاع ~~بها في منزله ذكره الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما قال الأذرعي وهذا ظاهر ~~إذا كان يخدم سيده نهارا في منزله بحيث يلج كل وقت على زوجته أما لو كان ~~يستخدمه في سوقه أو زرعه أو رعيه مثلا فلا فرق بين كونها في منزل السيد ~~وغيره. # (قوله إلا أن يتحمل المهر والنفقة) المراد بتحمله إياهما أداؤهما بعد ~~وجوبهما (قوله فلو استخدمه لزمه الأقل إلخ) قال البلقيني لو كان السيد قد ~~قام ببعض الواجب كالمهر مثلا أو أبرأت الزوجة منه أو كان السيد يقوم ~~بنفقتها دون كسوتها فإذا نظرنا إلى الأقل هل نأخذ بالحصة مما كان واجبا أو ~~ينظر إلى الواجب ذلك الوقت هذا فيه وقفة اه ينبغي القطع بالثاني (قوله قاله ~~الماوردي) وجزم به الدميري (تنبيه) # جميع ما سبق في الكسوب أما العاجز عن الكسب فالظاهر أو المتبادر من ~~كلامهم أن للسيد السفر به واستخدامه حضرا من غير التزام شيء ولا لزوم شيء ~~إذ لا كسب له ألبتة ولا وجه لتعطيله ms1312 لا لمعنى ولم أر فيه تصريحا قاله ~~الأذرعي ### | [فصل نكح العبد بلا إذن ووطئ قبل التفريق بينه وبين المرأة] # (قوله لا برقبته ولا كسبه إلخ) لأن الإذن إنما يتناول النكاح الصحيح على ~~المشهور (قوله قال الأذرعي ومحله إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله في كبيرة) أي حرة (قوله سلمت نفسها مختارة) بأن مكنته المالكة ~~لأمرها برضاها PageV03P194 # ( قوله أو مكرهة) أي أو نائمة (قوله فالوجه تعلقه برقبته) نقل الزركشي عن ~~صاحب الكافي أنه لو تزوج حرة ووطئها مكرهة أو نائمة تعلق برقبته قولا واحدا ~~وقوله نقل الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله والأوجه تعلقه بذمته) أشار ~~إلى تصحيحه وكتب شيخنا عليه نعم الأوجه أن محل ذلك حيث كان المسلم له رشيدا ~~فإن كان محجورا عليه وسلمها السيد الرشيد فلا شيء أخذا مما مر في تسليم ~~الحرة نفسها لسفيه كاتبه (قوله وجزم به في الأنوار) قال الأذرعي الأشبه ~~القطع به (قوله وكذا الزائد على ما قدر له) قال القاضي حسين لو قال انكح من ~~شئت بما شئت فنكح بأضعاف من المهر ففي الزيادة على قدر مهر المثل قولان كما ~~في أصل المهر والنفقة لأن تلك الزيادة التزمها بإذنه وكتب أيضا الفرق بينه ~~وبين المبذر إذا زاد على مهر المثل حيث بطلت زيادته من وجهين أحدهما أن ~~الحق في أكساب العبد للسيد ولا حق له بعد العتق فناسب أن يتبع بها إذا عتق ~~مراعاة لحق الزوجة بما لا ضرر فيه على السيد والمنع في المبذر لحفظ ماله ~~فافترقا. # وبهذا الفرق قطع جمال الدين في شرحه الثاني العبد صحيح العبارة محل ~~للالتزام في ذمته وإنما منع التصرف لحق السيد ولهذا إذا أذن له في التصرفات ~~المالية اكتفى بمطلق الإذن وصحت عبارته في عقودها وصحة التزام أعواضها فكان ~~كذلك في النكاح بخلاف السفيه فإن عبارته غير صحيحة ولهذا لا يطلق في حقه ~~الإذن في التصرفات المالية ولا يصح عقده ولو أذن له وكتب أيضا سئل البلقيني ~~عما لو كوتب هل يطالب بالزائد الذي في ذمته أم ms1313 لا وكذا لو عتق بعضه فأجاب ~~بأنه إذا لم يعتق ولكن كوتب فنص في الأم أنه لا يطالب ولو عتق بعضه لم أقف ~~على نقل في ذلك يحتمل أن تطالبه ولو كثر ماله بالقسط ويحتمل أن تطالبه ~~بالكل والقياس الأول (قوله فينبغي أن يكون المتعلق بالكسب أول الأمرين إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع أنكر السيد الإذن للعبد في النكاح فادعت الزوجة المهر والنفقة] # (قوله فادعت أن كسب العبد مستحق لي بمهري إلخ) قد يفهم من هذا التصوير ~~أنه لا تسمع دعوى الزوجية بدون مال والصحيح كما سيأتي في الدعاوى خلافه ### | [فصل اشترى العبد زوجته لسيده أو أجنبي ولو بإذنه] ### | (فصل) # (قوله وكذا لو اشتراها لنفسه ولو بإذنه إلخ) قيل كيف يقع الشراء للسيد ~~وهو إنما اشترى لنفسه على وفق أمره وجوابه أن السيد قد أذن في الشراء ~~بالمال المدفوع على أن يكون مقابله واقعا للعبد وذلك لا يمكن فلغا وقضية ~~الشرع أن يقع المعوض لمالك العوض فلذلك وقع للسيد ويظهر التفات ذلك إلى أنه ~~إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم ### | [فرع ملكت الحرة زوجها بشراء أو غيره قبل الدخول بها] # (قوله بشراء أو غيره) قوله وإذا جعل ثمنا فكأنها استوفت الصداق قبل لزوم ~~البيع فليس لها بعدما ملكت الزوج صداق في رقبته حتى يسقط قال البلقيني قوله ~~في رقبته وهم وهو هكذا في شرح الرافعي وصوابه فليس لها بعدما ملكت الزوج ~~صداق في ذمته. اه. (قوله حتى ترده إن قبضته) قال شيخنا بحسب ما فهمه من ~~إبهام في الروضة والحاصل أنه محال على ما يأتي في الصداق وأنه متى اشترت ~~حرة زوجها قبل الدخول وهو دين سقط PageV03P195 # ( قوله وقول الأصل بكسب ما ترث منه) هو كذلك في بعض نسخه قال الأذرعي عبارة ~~الرافعي ولها المطالبة بالباقي من كسب ما لم ترثه هذا هو الصواب وسقط من ~~بعض نسخ الشرح لفظة لم وتبعها في الروضة ### | [فصل أعتق المريض أمة هي ثلث ماله ثم ينكحها بمسمى] ### | (فصل) # (قوله ثم لا ترث مطلقا ms1314) قال البلقيني هذا إذا دخل بها ولم تضع منه بحبل ~~بعد العقد ما يحصل به الاستيلاد فإن حصل ذلك ثبت الإرث لأن العلة المقتضية ~~لعدم الإرث حصول الدور وهي في هذه الصورة لا يمكن عتقها من الثلث لحصول ما ~~يقتضي عتقها من رأس المال فترث وقد كتبنا نظير ذلك في الوصايا. اه. # قال ابن العراقي فيه نظر لأنها إن لم تعتق بكمالها بالإعتاق الأول لم يصح ~~نكاحها فلا زوجية ولا إرث وإن عتقت فكيف يجيء الاستيلاد بحبل بعد العقد ~~الذي هو بعد العتق. اه. (قوله لأن عتقها وصية) علم منه أنها ليست بمستولدته ~~(قوله لتعذر إجازتها) أي رضاها (فرع) # إذا أعتقها الوارث ولا دين ثم اختارت الفراق فقد حدث الدين بتصرفه والدين ~~إذا حدث بتصرفه فعليه الأداء فإن منع الأداء فسخ تصرفه وهنا لا يمكن فسخ ~~تصرفه وهو العتق فلم يبق إلا أنه ينفذ عتقه ويتعلق الغرم بذمته كما لو كان ~~موسرا ثم أعسر لا يقال إذا كان معسرا وعلى التركة دين لا ينفذ إعتاقه لأنا ~~نقول حين أعتق لم يكن على التركة دين وإنما حدث الدين باختيار العتيقة ~~الفسخ قبل الدخول لا يقال فلا يطالب إلا من قبض الصداق لأنه ينتقض بما إذا ~~كان الوارث موسرا وبما لو لم يكن هناك صداق مقبوض وإنما كان مسمى في ذمة ~~الزوج أو عين لم تقبض لا يقال فالمسمى والعين التي لم تقبض من جملة التركة ~~فهو كالمقبوض لأنا نقول ذاك في الإعتاق الذي يخرج من الثلث وعتق الوارث لا ~~يخرج من الثلث. # والأرجح ثبوت الخيار والتعلق بالوارث اه وقال البلقيني أيضا إذا أجاز ~~الوارث عند الاحتياج إلى إجازته لزيادة على الثلث أو أبرأ صاحب الدين من ~~دينه عند حصول الدين له فإنه ينفذ فسخها لزوال المانع ولم يتعرضوا له اه PageV03P196 # ( قوله قال في الأصل وكذا الحكم لو لم يتلفه إلخ) هذا واضح في صورة تلف ~~المهر فأما إذا لم يتلف فلا لأنه بالفسخ تبقى العين التي هي المهر مستحقة ~~لسيد العبد ms1315 ولا دين على التركة. # قال ابن العراقي لكن ينقص الثلث بخروج الصداق من التركة فلا تعتق كلها ~~فلا يثبت لها الخيار والله أعلم (قوله لتعذر إجازته) أي رضاه (قوله أو أن ~~له ابنا) الضمير عائد على رجل بدون صفة أخ PageV03P197 ### | [الباب الثاني عشر في اختلاف الزوجين في النكاح] # الباب الثاني عشر في اختلاف الزوجين) # (قوله فالعمل إنما هو بإقرار من صدقه الزوج) تصديق الزوج حاصل فإنه مدع ~~للنكاح فإن أقرا معا عمل بإقرارهما (قوله تقدما مع بيان المعتمد في آخر ~~الباب الثالث) هذه قد قدمها المصنف هناك وما أفاده هنا صحيح وإن لم يكن ~~مراد أصله (قوله بالإذن منها) أي نطقا PageV03P198 # ( قوله لم تسمع دعواها إلا إن ادعت نسيانا ونحوه) قال الأذرعي والموجود في ~~كتاب الرضاع في كلام الأصحاب سماعها مطلقا والتحليف كما في المنهاج وذكر ~~الزركشي وغيره نحوه وهو محمول على ما إذا اعتذرت بغلط أو نسيان. # (قوله فلو كانت مجبرة وزوجت بلا إذن إلخ) قال في الأنوار ولو زوجت بغير ~~رضاها ومكنت الزوج من نفسها أو اختلعت نفسها أو دخلت عليه أو أقامت معه ~~فكما لو زوجت برضاها (قوله ولا تسمع دعواه ولا بينته إلخ) محله إذا لم يبد ~~عذرا كغلط أو نسيان (قوله محمول على توكيل ببيع معين إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(فرع) في فتاوى القاضي الحسين لو زوجها الحاكم ظانا بلوغها ثم مات الزوج ~~فادعى الوارث أنها كانت صغيرة حالة العقد فالنكاح باطل ولا إرث لها فأنكرت ~~فالقول قول الوارث لأن الأصل بقاء الصغر ولو نكح امرأة ثم ماتت قبل الدخول ~~فادعى وارثها بالمهر فقال الزوج كنت طفلا حال العقد فلم يصح صدق بيمينه فلو ~~أقيمت بينة على بلوغه يوم العقد أو على إقراره به قبلت قال شيخنا قال ~~الوالد - رحمه الله تعالى - الأصح خلاف ما قاله في المسألتين إذ الأصح ~~تصديق مدعي الصحة بيمينه (قوله فالقول قول الزوج بيمينه) قال في الروضة ~~كأصلها وكذا الحكم لو باع عبدا ثم قال بعد البيع بعته وأنا محجور ms1316 علي أو لم ~~يكن ملكي ثم ملكته اه أي لأن إقدام البائع على إيجاب البيع يستلزم استجماع ~~شرائطه بحكم الظاهر. # (قوله وإلا فالظاهر أن العبرة بتمكينها من الدخول إلخ) مثله ما إذا ~~خالعته وينبغي أن يضاف إلى ذلك كل تصرف يشعر بصحة النكاح كحبس نفسها لطلب ~~المهر وقبضه والتوكيل فيه وفي قبض النفقة والإبراء من المهر وطلب القسم ~~وأشباه ذلك ### | [فرع أقام رجل بينة بنكاح امرأة وأقامت هي بينة بنكاح آخر] # (قوله وإن ادعى إسلام زوجته الذمية أو ارتد والمسلمة إلخ) في فتاوى ~~القفال إذا قال لامرأته يا كافرة فإن أراد شتمها لم تبن منه وإن لم يكن على ~~وجه الشتم ونوى فراقه منها لأنها كافرة بانت منه قال الدميري وفيه نظر اه ~~ويؤخذ مما ذكره المصنف كأصله بقوله وإن ادعى إلى آخره أنه إن لم يرد شتمها ~~ينقطع نكاحها وإن لم ينو فراقه منها وقول القفال بانت منه أي في الحال إن ~~لم تكن مدخولا بها وإلا فبانقضاء عدتها إن لم تسلم فيها. PageV03P199 # [كتاب الصداق] ### | [الباب الأول في أحكام الصحيح من الصداق] ### | [الحكم الأول في الضمان للصداق] # ) (قوله ويقال له أيضا مهر إلخ) له ثمانية أسماء مجموعة في بيت: # صداق ومهر نحلة وفريضة ... حباء وأجر ثم عقد علائق # (قوله ونحلة) النحلة الهبة لأن المرأة تستمتع بالزوج كاستمتاعه بها أو ~~أكثر فكأنها تأخذ الصداق من غير مقابل وقيل نحلة أي عطية من الله وقيل ~~تدينا من قولهم فلان ينتحل بكذا أي يتدين (قوله ويستحب العقد به) نقل عن ~~جماعة كراهة إخلاء العقد عن تسمية الصداق ودليل جواز إخلائه منه الإجماع ~~لقوله تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن ~~فريضة} [البقرة: 236] أي ما لم يكن أحد الأمرين المسمى أو الفرض المستلزم ~~لعدم كل منهما (قوله ولأنه أدفع للخصومة) إنما لم يجب لأن الغرض الأعظم ~~الاستمتاع ولواحقه وذلك يقوم بالزوجين فهما الركن (قوله نعم لو زوج عبده ~~بأمته لا يستحب ذكره على الجديد) كذا في المطلب ms1317 والكفاية وفي نسخ العزيز ~~المعتمدة وفي بعض نسخة الروضة أن الجديد الاستحباب أي كما يستحب لسلس البول ~~والمستحاضة أن ينويا رفع الحدث مع استباحة الصلاة وإن لم يرتفع حدثه. # قال الأذرعي والصواب الأول وقوله والصواب الأول أشار إلى تصحيحه (قوله ~~كما يجوز أن يكون ثمنا) لا يجوز جعل رقبة العبد صداقا لزوجته الحرة أو ~~المبعضة أو المكاتبة بل يبطل النكاح لأنه قارنه ما يضاده ولا أحد أبوي ~~الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة صداقا لها ولا جعل الأب أم ابنه صداقا ~~لابنه بل يصح النكاح بمهر مثل استثنى بعضهم هذه الصور من قولهم ما صح مبيعا ~~صح صداقا قال الأذرعي لا وجه لقوله فإن ما ذكره يجوز جعله صداقا والقصد ~~بيان ما يصح إصداقه ولم يقولوا من جاز البيع منه جاز الإصداق منه حتى يجيء ~~ذلك ولو صح ما ذكره لورد صور كثيرة (قوله وإلا بأن عقد بما لا يتمول لقلته ~~أو لعدم ماليته إلخ) لو ملك جارية محرمة عليه تحريما مؤبدا لا تبلغ قيمتها ~~صداق حرة ولا مال له سواها وهو يخشى العنت فتزوج أمة وجعل بضع أمته صداقا ~~لها لم يصح إلا صداق وإن كان سيد الأمة ممن يملك البضع على الانفراد ~~والجارية ممن تحل له لأن من شرط الصداق أن يكون مالا والبضع ليس بمال بدليل ~~أن الزوج لا يملك نقل حقه فيه إلى غيره بخلاف المنافع المملوكة بالإجارة ~~قاله المتولي. # (قوله فالزوج يضمن الصداق المعين ضمان العقد) فتجوز الإقالة فيه كما في ~~فتاوى القاضي الحسين (فرع) لو زوج ابنته على صداق من غير نقد البلد بل عرض ~~من العروض صح إن كانت صغيرة فإن كانت بالغة لم يجز إلا بإذنها (قوله وإن ~~تلف قبله بآفة) أي أو بإتلاف غير مضمن PageV03P200 # ( قوله وإتلاف ما أتلفت قبض له) قال الأذرعي قضية إطلاقه أنه لا فرق بين ~~الزوجة المكلفة وغيرها ولا بين الحرة والأمة ولا بين أن تتلفه دفعا وغيره ~~والظاهر مجيء كل ما ذكر في إتلاف المشتري المبيع قبل ms1318 القبض هنا وقوله ~~والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وتقدم في البيع أنه لو كان المبيع إلخ) ~~قد مر في البيع استثناء صور من أن إتلاف المشتري قبض فتجيء هنا (قوله أو ~~قبله) صورتها أنها رأت عين الصداق سليما ثم تعيب قبل العقد ولم تعلم بتعيبه ~~حال العقد ### | [فرع أصدقها دارا فانهدمت في يده ولم يتلف من نقضها شيء] # (قوله والاستثناء منقطع) الاستثناء متصل PageV03P201 # ( قوله وما قاله المتولي ضعيف إلخ) امتناع اعتياض الزوجة عن تعليم الصنعة ~~قياسا على المسلم فيه لا يقتضي وجوب تسليمها في محل العقد وفارق جوازه في ~~غيره من الدين بشدة الضعف فيه دونه كما لا يخفى فما قاله المتولي ليس بضعيف ~~لأن الصنعة منزلة منزلة المبيع وكأنه باع عرضا بعرض ولا ثمن حينئذ كما هو ~~أحد الوجهين في البيع ### | [فرع زاد الصداق في يده زيادة متصلة كسمن وكبر وتعلم صنعة] # (قوله فيحتاج إلى الفرق بين البابين) الفرق بينهما أن الزوج مستقل بقطع ~~العصمة مجانا فإذا قابله بغير مقصود فقد فعل ما يستقل به وولي النكاح غير ~~مستقل بإخلاء عقده من إيجابه للصداق وكذا موليته ما لم تفوض ففي تسميته غير ~~المقصود يوجب العقد مهر مثلها وإن أذنت فيها لانتفاء تفويضها ### | [الحكم الثاني التسليم للمهر] # (قوله فلكبيرة سلمت نفسها مطالبة الزوج بالمهر) شمل كلامهم المتحيرة. # (قوله والحبس في الأمة لسيدها) ولوليه فإن كانت مبعضة فبالنسبة إلى حصة ~~البعض الرقيق أو أما المكاتبة كتابة صحيحة فيشبه أن يجري في منع سيدها خلاف ~~من الخلاف في تبرعاتها (قوله لا المؤجل ولو حل إلخ ) قال الأذرعي محل التردد ~~في التنازع بعد الحلول إنما هو في مجرد الابتداء أما لو خافت فوت المهر أو ~~البائع فوت الثمن فلا كما قالوه فيما لو كانا حالين من الأصل فتأمله ولم أر ~~له ذكرا في كلامهم وقوله قال الأذرعي أشار إلى تصحيحه (قوله ومجنونة) أي ~~وسفيهة (قوله فعلم أن له حبسهما حتى يسلم الزوج المهر) أي الحال قال ~~الأذرعي قوله الحال زيادة على الرافعي ms1319 وهي تفهم أنه يجوز للولي أن يزوجها ~~بمؤجل ولم أر من صرح به فإن صح ذلك وهو قضية كلام سليم الرازي وغيره فهل ~~يكون كبيع مالها نسيئة حتى يشترط فيه الرهن والإشهاد كما ذكر هنا وملاءة ~~الزوج وهل يكفي الكفيل عن الرهن كل ذلك محتمل ويبعد جواز تزويجها بمؤجل من ~~معسر وتسليمها إليه لأنه يؤدي إلى فوات البضع بلا عوض وإذا جوزناه فهل يجوز ~~بمهر مثلها حالا أو لا بد من زيادة عليه لأجل الأجل فيه نظر. # (قوله وأجاب بأن نائبها إلخ) قال البلقيني في التدريب العدل PageV03P202 # نائب عنها حتى لو تلف في يده كان من ضمانها صرح به القاضي أبو الطيب ### | [فرع يسقط حق الحبس للزوجة بالوطء لها] # (قوله يسقط حق الحبس بالوطء إلخ) قال الأذرعي لو سلمت البالغة العاقلة ~~نفسها ثم جنت أو أغمي عليها أو سكرت أو نامت ووطئها في تلك الحالة ثم أفاقت ~~وصحت واستيقظت فهل يكون الحكم كما لو وطئت طائعة أو كما لو وطئت مكرهة فيه ~~نظر. اه. الراجح الثاني (قوله ولا مكرهة) أي أو مغمى عليها أو نائمة قال ~~الأذرعي والظاهر أن بذل الرتقاء والقرناء للاستمتاع بغير الوطء كبذل ~~السليمة للوطء حتى لو لم يستمتع بما دون الفرج كان لها الامتناع وإن استمتع ~~بذلك وهي مختارة فلا قال ولو خرج معيبا فهل لها الامتناع فيه نظر. # وقوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله بخلاف ما لو سلمها ~~بغير مصلحة) ويؤيده قول الزبيلي لو سلم الصغيرة أبوها قبل قبض الصداق فلها ~~الامتناع وإن كان بعد الوطء لأن الذي فعله أبوها لم يكن احتياطا اه ومنه ~~يؤخذ أنها لو كانت سفيهة وسلمت نفسها فلوليها منع الزوج بعد الوطء يفرق بين ~~مسألتنا وبين الشفعة بأن المعتبر فيها الأخذ على الفور وقد فات للمصلحة ~~والمعتبر في مسألتنا انتفاء تمكينها من وطئها حال اعتبار تمكينها وهو موجود ~~قال شيخنا يفرق أيضا بأن ترك الأخذ بها تفويت معدوم فأشبه التحصيل فله تركه ~~بالمصلحة ومسألتنا تفويت حاصل إذ ms1320 البضع يقابله حق الحبس فإذا سلمها فقد فوت ~~عليها حقها لا سيما حيث كان ممن لا يرجى خلاص حقها منه كاتبه (قوله فينبغي ~~أن يكون له الرجوع وإن وطئت) أشار إلى تصحيحه (قوله وكذا الحيض والنفاس) أي ~~والصوم والإحرام (قوله وقال الزركشي قياس ما ذكروه في الإمهال إلخ) تعليل ~~الإمهال لنحو التنظيف وتعليل عدمه في الحيض والنفاس يقتضيان خلافه. # (قوله وقد صرح به في التتمة) ضعيف (قوله فيختص عدم إمهالها مما إذا كانت ~~إلخ) قال في الخادم وجزم به الرافعي في الشرح الصغير وهو حسن. اه. (قوله ~~لكن يفوته بشرط أن لا تزيد مدتهما إلخ) قد علم من قوله ثلاثة أيام فما ~~دونها (قولها ولا يبعد تجويز ذلك) جزم صاحب الترغيب بأن لها ذلك (قوله أو ~~إيجابه عليها) أشار إلى تصحيحه (قوله ويكره للولي تسليمها) كلام غيره يشعر ~~بالتحريم إذا خاف عليها من غشيانه وينبغي الجزم بالتحريم إذا غلب على ظنه ~~ذلك لغلمته وقلة تقواه وهذا ظاهر لا شك فيه (قوله وقضيته ترجيح عدم ~~استرداده) وهو الأصح PageV03P203 ### | [فرع قال سلم إلي من لا تحتمل الوطء وأنا لا أطؤها حتى تحتمله] # ( قوله ورجحه الزركشي) أي والأذرعي. # (قوله والثاني لا لأن تمكينها إلخ) الوجه الثاني هو الأصح بل هو داخل في ~~كلام المصنف كأصله وأما أجرة نقل جهازها وقماشها فعليها مطلقا وأجرة ~~جاريتها إن كانت لا تخدم عليها وإن كانت ممن تخدم فعليه على التفصيل السابق ~~وسئل القاضي حسين عن رجل غريب زوج بنته ببلد ولم يستوف مهرها فأراد الرجوع ~~بها إلى وطنه فله ذلك حتى يستوفي الصداق وقياسه أن الغريبة إذا زوجها ~~الحاكم ولم يقبضها الزوج الصداق أن لها أن تسافر إلى بلدها مع محرم وفي ~~الصورتين إذا وفى الزوج الصداق ينبغي أن تكون أجرة النقل والرجوع على ~~المرأة إلى مكان العقد لأنها سافرت بغير إذنه لغرضها ولا نفقة في مدة ~~الغيبة وأما الولي إذا سافر بالصغيرة فما يلزمها بسبب السفر يكون على الولي ~~إلا أن تدعو ضرورة إلى السفر ففي ms1321 مالها أو يكون السفر للنقلة ولو تزوج ~~امرأة فزفت إليه في منزلها فدخل عليها على جاري العادة بإذنها فلا أجرة ~~لمدة سكنه وإن كانت سفيهة أو بالغة فسكتت ودخل عليها بإذن أهلها فعليه ~~الأجرة لمدة مقامه معها وكذلك لو استعمل الزوج أواني المرأة وهي ساكتة على ~~جاري عادتها تلزمه الأجرة وأرش النقص. ### | [الحكم الثالث التقرير فلا يستقر المهر للزوجة إلا بالوطء ولو حراما] # (قوله فلا يستقر المهر إلا بالوطء) أي بتغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها ~~ولا يعتبر فيه أن يكون مما يحصل به التحليل لكن قال الزركشي وينبغي أن يكون ~~الوطء مما يحصل به التحليل حتى لا يتقرر المهر باستدخال حشفة الصغير الذي ~~لا يتأتى منه الوطء وقضية كلامهم التقرير أيضا وقال الأذرعي يشترط في هذا ~~الوطء أن يكون مما يحصل به التحليل فلا يتقرر بإدخال حشفة عنين لا يتأتى ~~منه الوطء اه وجرى عليه جماعة (قوله في النكاح الصحيح دون الفاسد) صرح به ~~الجيلي وغيره قال في المعين وهو ظاهر ### | [الباب الثاني في حكم الصداق الفاسد] # (الباب الثاني في الصداق الفاسد) (قوله وله أسباب ستة) قال البلقيني بقي ~~سبب سابع وهو أن يصدق المحجور عليها ما لا يبقى في ملكها كأبيها أو أمها. # (قوله أو ثوبا غير موصوف) أو رد عبدها الآبق أو جملها الشارد ومكانهما ~~غير معروف PageV03P204 # ( قوله أو أن له الخيار في النكاح) لأنه عقد معاوضة لا يدخله كالصرف (قوله ~~أو أنها لا ترثه أو أنه لا يرثها إلخ) قال في الخادم شرط نفي الإرث ينبغي ~~أن يكون محله في غير الكتابية والأمة فلو تزوج كتابية أو أمة على أن لا ~~يرثها فإن أراد ما دام المانع قائما فالنكاح صحيح لأنه تصريح بمقتضى العقد ~~وإن أراد مطلقا فباطل لمخالفته لمقتضى النكاح وإن أطلق فيحتمل الصحة لأن ~~الأصل دوام المانع ويحتمل البطلان تنزيلا للمطلق على أن لا يفعل وقوله ~~ينبغي أن يكون محله إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وإن أراد مطلقا وكذا ~~قوله فيحتمل الصحة (قوله ms1322 فإذا زوجه بنته وملكه ألفا من مالها بعبد صح ~~المسمى) فإن قلت كيف يزوجها بغير نقد البلد قلت نصوره في بالغة رشيدة أذنت ~~في ذلك أو كانت محجورة وهو ولي مالها ورأى الحظ لها في ذلك كما قاله البغوي ~~والعمراني. PageV03P205 ### | [فصل نكح امرأتين معا أو خالعهما معا على عوض واحد] # ( قوله فإن كانتا أمتين لسيد لم يفسد إلخ) أو زوج بنته وأمتها بإذنها له في ~~ذلك من عبد بمهر واحد (قوله فالأول أن يأذن لعبده في نكاح حرة والصداق ~~رقبته فيبطل النكاح) قال البلقيني التحقيق صحة النكاح والصداق ثم ينفسخ ~~النكاح كما في قوله إن بعتك فأنت حر جزما وكما في إن راجعتك فأنت طالق على ~~الأصح وفائدته في التعليقات ونحوها اه التحقيق ما قاله الأصحاب من عدم ~~صحتهما لاقتران العقد بما ينافيه ولأنه إذا اجتمع المقتضى والمانع قدم ~~المانع ولم يقترن بالبيع والرجعة ما ينافيهما لأن إعتاق البائع المبيع في ~~خيار المجلس نافذ وطلاق الرجعية واقع (قوله لأنها الواجبة دونه ) ليس كذلك ~~(قوله وكذا لو جعل أحد أبويها صداقا لها) قال شيخنا لعل وجهه أنه لما كان ~~لها علقة في المهر بالجملة وإن لم تملكه نظرنا إلى جهتها وإن كان الملك ~~للسيد فلا ينافي ما يأتي في الاختلاف من أنه لو قال لها أصدقتك أباك فقالت ~~بل أمي أو عكسه. # (قوله ومتى تبرع عن ابنه الصغير) أي أو نحوه (قوله عاد النصف أو الثمن ~~إلى الابن) سئل البلقيني عما إذا أصدق الأب عن ابنه الصغير قدرا في ذمة ~~الأب ثم بلغ الابن وطلق قبل الدخول وقبل نقد الصداق ما حكمه فأجاب تستحق ~~الزوجة على الأب النصف والذي يقتضيه الفقه أن الابن يستحق على أبيه النصف ~~الباقي وقد صرح الماوردي بنظير ذلك في التفريع على القديم إذا قلنا أن الأب ~~يكون متحملا لا ضامنا وهذا من الدقائق اللطيفة ومقتضاه أن لو فسخت بعيبه لم ~~يسقط الصداق عن الأب بل يكون جميعه مستحقا للابن اه وقد صرح البغوي ~~والخوارزمي في مسألة ms1323 الفسخ بأن الكل للولد لكن في كلامهما ما يشعر بأن ذلك ~~بعد الدفع وليس بشرط لما تقرر (قوله بأن زوج المجبرة بالإجبار بأقل من مهر ~~المثل) لو زوجها بمهر مثلها مع وجود راغب بأكثر منه صح النكاح ولا اعتراض ~~عليه قاله الإمام قال الأذرعي وهو الوجه إذا رأى ذلك مصلحة تزيد على مصلحة ~~الزيادة المبذولة. # وقوله قال الأذرعي وهو الوجه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله أو المجنون) أي ~~أو المحجور عليه بسفه (قوله وصح النكاح بمهر المثل) أي إن لم يستغرق مهر ~~مثلها ماله وإلا فلا يصح النكاح (قوله وبهذا قطع الغزالي إلخ) وصاحب ~~الذخائر والترغيب وقال العماد بن يونس في شرح التعجيز أنه الأصح لأنه يدخل ~~في ملك الابن تبعا لا مقصودا وقال ابن أبي الدم أنه الأظهر فإنه لو أوصى ~~للطفل بقريبه الذي يعتق عليه حيث لا تجب النفقة عليه جاز له القبول فإذا ~~قيل عتق عليه ولا نظر لتوقع النفقة في ثاني الحال PageV03P206 # ( قوله والترجيح في هذا من زيادة المصنف) لو صححه البلقيني في تدريبه ~~واختاره الأذرعي وغيره وجزم به في الحاوي الصغير ### | [فصل عقدوا سرا بألف وأعادوه جهرا بألفين تجملا] # (قوله نعم لو كانت سفيهة وسمى دون تسميتها إلخ) ليس كذلك بل الواجب مهر ~~المثل قال شيخنا لا يقال بل هو صحيح لأن عبارتها في المال لغو فكان الولي ~~مبتدئا بما سماه فيجب لأنا نقول هو مسلم لو ابتدأ به أما في مسألتنا فرتبه ~~على تسمية لم تعتبر فلغا ما رتبه عليها (فرع) في فتاوى القفال لو قالت ~~لوليها زوجني من فلان إن رد علي ثيابي فله أن يزوجها منه إن رد عليها ~~ثيابها وإن لم يرد عليها ثيابها لم يصح التزويج وكذا لو قالت زوجني من فلان ~~إن كان يتزوجني على ألف درهم جاز للولي أن يزوجها منه على ذلك فإن لم ~~يتزوجها على ألف درهم لم يصح النكاح قال شيخنا لا يقال كلامه هذا مفرع على ~~ما اختاره الرافعي من أنه لو قالت له ms1324 زوجني بألف فنقص عنه لم يصح النكاح ~~والمذهب خلافه لأن الإذن هنا معلق على ما ذكرته فإذا لم يحصل فقد زوجها ~~بغير إذن إذ كأنها قالت له زوجني بشرط كذا وإلا فلم آذنك في تزويجي بخلاف ~~مسألة الرافعي فالإذن منها غير معلق غير أنها أمرته بشيء وخالفه فرجعت إلى ~~المرد. # (تنبيه) جرت عادة الأولياء أن يزوجوا الصغائر بمهر مؤجل وينبغي الصحة عند ~~المصلحة من تحصيل كفء ونحوه كما يجوز بيع مال الصغير بالمؤجل عند المصلحة ~~ولكن لا يسلمها حتى يأخذ على الصداق رهنا أو ضامنا لئلا تفوت منفعة البضع ~~بلا مقابل في الحال وهذا كما يجوز للأب والجد أن يصوغ لها الحلي من مالها ~~ويتخذ لها المصبغات وإن كانت المالية تنقص لأن ذلك مما يرغب الأزواج فيها ت ~~وقوله وينبغي الصحة عند المصلحة أشار إلى تصحيحه ### | [الباب الثالث في التفويض] ### | [الطرف الأول في صورة التفويض في المهر] # (الباب الثالث في التفويض) (قوله وهو أن تأذن الرشيدة) يعني المالكة ~~لأمرها ولو سفهت بعد رشدها (قوله نافيا للمهر أو ساكتا عنه) أي أو بدون مهر ~~المثل أو بغير نقد البلد PageV03P207 # (قوله وسكوت السيد عن مهر غير المكاتبة) والموصى بمنفعتها إذا قلنا بأن ~~مهرها للموصى له وأمة المأذون له في التجارة إذا ركبته الديون وأمة القراض ~~إذا فرعنا على أن المهر مال قراض وقوله إذا قلنا بأن مهرها للموصى له أشار ~~إلى تصحيحه (قوله بخلاف إذن المرأة للولي فإنه محمول إلخ) وفرق ابن الرفعة ~~بينهما بأن المرأة إذا أطلقت الإذن أن يحمل على أن الولي يذكر المهر فلذلك ~~لم يجعل تفويضا ولا كذلك السيد فإنه لم يكن له من يخلفه فعد تفويضا اه قال ~~النووي في التنقيح قال في النهاية ولو أذنت المرأة في التزويج وأطلقت إذنها ~~ولم تذكر المهر نافية ولا مثبتة فإذنها المطلق محمول على طلب المهر وفاقا ~~وهو بمثابة إذن مالك المتاع في بيع متاعه اه وسكت عليه (تنبيه) مقتضى ~~القواعد أن تفويض المكاتبة برضا السيد صحيح كتبرعها بإذنه وأن ms1325 تفويض ~~المريضة يصح إن صحت وإن ماتت قبل الدخول كان تبرعا فإن لم يجزه الوارث فلها ~~مهر المثل قال شيخنا هكذا ذكره العلامة البلقيني في فتاويه ووجهه أن ~~التفويض في مرضها بمنزلة الوصية له لا يقال يجب لها بالموت المهر فلا فائدة ~~لذلك لأنا نقول محله في غير هذه الصورة وشبهها. # (قوله وهل تبقى مفوضة) ويجعل التفويض صحيحا كما جزم به في الأنوار ويؤيده ~~ما يأتي في المسألة بعدها فهو الأصح ثم رأيت الزركشي وجهه بأن الشرط الفاسد ~~إنما يوجب مهر المثل حيث ذكر مسمى دون ما إذا فوض بزيادة النفي في المستقبل ~~وقد ذكر الشيخان أنه لو نكحها على أن لا مهر لها ولا نفقة كان أبلغ في ~~التفويض مع أن عدم النفقة يقتضي فساد المسمى لو كان موجودا فكما لا يقتضي ~~هذا الفساد عند التفويض فكذا اشتراط نفي المهر في المستقبل. اه. (قوله قال ~~الأذرعي) أي وغيره (قوله أو زوجها بدونه) أي أو بغير نقد البلد كما مر ~~(قوله قال الزركشي كذا تبع فيه الشيخان البغوي) أشار إلى تصحيحه (قوله وهو ~~عجيب إلخ) العجيب ما ذكره فإن التسمية الفاسدة كلا تسمية فهي بمنزلة ما لو ~~سكت عن المهر والتسمية الفاسدة إنما تقتضي وجوب مهر مثل بالعقد في غير ~~التفويض. ### | [الطرف الثاني في حكم التفويض] # (قوله فللمفوضة مهر المثل بالوطء لا بالعقد) الوجه أن يقال العقد سبب ~~لوجوب أحد أمرين المهر أو ما يتراضيان به وذلك الواجب يتعين إما بتراضيهما ~~وإما بالوطء وإما بالموت فأحد الثلاثة شرط والعقد سبب والواجب مبهم على ~~القول الأظهر (قوله ويؤخذ منه أن الأوجه إلخ) الذي يؤخذ منه ترجيح اعتباره ~~إذ البضع قد دخل في ضمانه بالعقد واقترن به المقرر وهو الموت كالوطء ومتى ~~اختلف النقد اعتبر فيه حالة الوجوب (قوله هو ما صححه في الروضة إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله ولو مؤجلا) ليس لنا دين يتأجل ابتداء من غير عقد إلا هذا PageV03P208 # لاستناده إلى عقد (قوله أو لم يتراضيا إلخ) هو محمول على ms1326 ما إذا فرض دون ~~مهر المثل أو قدره عرضا فإن فرض مهر المثل من نقد البلد فلا أثر لرضاها قال ~~ابن داود عن الأصحاب لو فرض لها من غير طلبها مهر المثل أو أكثر فلا امتناع ~~لها لأن غاية أمرها أن ترفعه إلى القاضي فيفرض لها مهر المثل وهذا هو الذي ~~ينبغي اعتماده. # قلت وهو ظاهر إذا كان كان المفروض من نقد البلد الغالب ولا وجه لاشتراط ~~رضاها به قال ابن داود ولا يزيد القاضي على مهر المثل إلا برضاه ولا ينقص ~~عنه إلا برضاها فإن زاد أو نقص شيئا قليلا نفذ حكمه وأراد المقلد الذي ~~يتغابن بمثله إذا وجد بعد الاجتهاد كما صرح به غيره (قوله فرض القاضي مهر ~~المثل إلخ) هل يعتبر مهر المثل وقت العقد أو وقت الفرض وجهان حكاهما ~~الماوردي في الحاوي ونسب الأول لابن سريج والثاني لابن خيران وقال الروياني ~~في الحلية يعتبر مهر المثل بصفتها وقت العقد لا وقت الوطء في أصح القولين ~~لأن الوجوب يستند إلى حالة العقد وقوله والثاني لابن خيران قال شيخنا هو ~~الأوجه وإنما لم يأت فيه ترجيح الأكثر لأن الوطء إتلاف حسي والموت إتلاف ~~شرعي وفرض الحاكم ليس واحدا منهما (قوله من نقد البلد حالا إلخ) قال ~~الصيمري لو جرت عادتهم في ناحية بفرض الثياب أو غيرها قضي لها به اه فلعله ~~إذا لم يكن نقد يتعاملون به. اه. # قال الأذرعي لينظر في أمور منها لو كان العقد ببلد وكانا حال طلب الفرض ~~بغيره ونقد البلدين مختلف أو كان نقد البلد عند العقد نوعا وعند الفرض نوعا ~~غيره أو جنسا آخر ومنها لو لم يكن في البلد نقد غالب بل نقود مختلفة من غير ~~غلبة فما الذي يفرضه القاضي أهو ما يسمى منها لنسائها أو ما يراه منها أو ~~يرجع إليهما ليتفقا على نقد منها فيفرض منه فإن تنازعا قدر باجتهاده ما ~~يراه منها لم أر فيه شيئا (قوله ولو فرضه أجنبي من ماله لم يصح) ينبغي إذا ~~كان ms1327 الأجنبي سيد الزوج أن يصح الفرض من ماله وكذا لو كان فرعا له يلزمه ~~إعفافه وقد أذن له في النكاح ليؤدي عنه الولي يفرض عن محجور من مال محجوره ~~وقوله ينبغي إذا كان إلخ أشار إلى تصحيحه ### | [فرع إبراؤها عن المهر وإسقاط الفرض] # (قوله وملكها ما فوق الألف إلى ألفين ملكته) أي ما فوق ألف إلى ألفين ~~فتملكه ما عدا واحدا إذ الغاية لا تدخل. # (قوله كما لو باع مال أبيه إلخ) أو طلق زوجته ظانا أنها أجنبية أو أعتق ~~رقيقه ظانا أنه لغيره (قوله والعفو لظاهر القرآن) ولا يجوز التمليك بلفظ ~~العفو إلا في هذا الموضع ### | [فصل المفروض الصحيح يتشطر بالطلاق قبل الدخول كالمسمى ابتداء لا المفروض الفاسد] # (قوله نحكم في ذمية فوضت بحكمنا عند الترافع إلينا) لا يخالف هذا ما قدمه ~~في باب نكاح المشركات والشارح أول الطرف الثاني لأن ذاك في الحربيين ولا ~~ترافع منهم إلينا وقد حصل الإتلاف وهو حربي والكلام هنا في الذميين إذا ~~ترافعا إلينا فنحكم عليهما بحكمنا لا محالة وقد نص الشافعي على عدم وجوبه ~~في الحربيين وعلى وجوبه في الذميين. PageV03P209 ### | [فصل مهر المثل هو ما يرغب به في مثلها عادة من نساء عصباتها] # ( قوله فنساء الأرحام إلخ) المدلية بالأبوين تقدم في الاعتبار على المدلية ~~بالأب فقط في الجميع وكتب أيضا مراده بالأرحام هنا قرابات الأم لا ذوو ~~الأرحام المذكورون في الفرائض لأن الجدة أم الأم ليست منهن قطعا (قوله قال ~~الماوردي) أي والروياني (قوله وتقدم من نساء الأرحام إلخ) قال البلقيني وهو ~~فقه جيد (قوله وفي العتيقة عتيقة مثلها) أي مثل مواليها في الدرجة (قوله ~~وتعتبر البلد) فإن عدم نساء بلدها فأقرب البلاد (قوله الأجنبيات) حذفها ~~المصنف ليفيد أنهن يقدمن على نساء الأرحام أخذا من قولهم فإن فقد نساء ~~عصابتها أو لم ينكحن أو جهل مهرهن فنساء الأرحام وعبارة العباب ويعتبر أولا ~~بنساء عصباتها وإن كن في بلدة أخرى أو متن (قوله ويراعى العفة والجمال إلخ) ~~. # وقال الفارقي والخوارزمي وابن أبي عصرون ms1328 وابن يونس يعتبر المهر بحال ~~الزوج أيضا من اليسار والعلم والعفة والنسب فقد يخفف عن العالم والعفيف ~~ويثقل على غيره وأشار إليه في الشامل والاستقصاء فعلى هذا إذا وجد من ~~النساء المعتبرات من بصفتها وزوجها مثل زوجها في الصفات المذكورة اعتبر بها ~~وإلا فلا يعتبر بها # (قوله لا يتعدد المهر بوطء الشبهة) شمل ما لو كانت صغيرة أو مجنونة أو ~~مكرهة (قوله قال الماوردي إذا لم إلخ) ما قاله حسن صحيح وكذا قاله أصحابنا ~~العراقيون غ (قوله لكن يعتبر أكمل الأحوال في الوطآت) المراد بالتكرر كما ~~تقدم في الحج أن يحصل بكل مرة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة فلو كان ينزع ~~ويعود والأفعال متواصلة ولم يقض الوطر إلا آخرا فهو وقاع واحد بلا خلاف د ~~(قوله بغير إحبال) أو به في المرة الأخيرة (قوله أو الجارية المشتركة) أو ~~مطلقته الرجعية. # (قوله أو مكاتبته) محله في المكاتبة إذا لم تحمل فتخير بين المهر ~~والتعجيز وتصير أم ولد فتختار المهر فإذا كان كذلك فوطئها مرة أخرى خيرت ~~فإن اختارت المهر وجب لها مهر آخر وهكذا سائر الوطآت نص عليه الشافعي وآخر ~~عبارته في ذلك وكلما خيرت فاختارت الصداق ثم أصابها فلها صداق آخر PageV03P210 ### | [الباب الرابع في تشطير الصداق] ### | [الطرف الأول في موضع تشطير الصداق وكيفيته] # ) (قوله فيعود للزوج نصف المسمى إلخ) سبق في نكاح المشرك أنه لو نكحها ~~على مسمى صحيح ثم منعها إياه قهرا وتملكا ثم أسلما فلا شيء لها وحينئذ لو ~~طلق في الإسلام قبل الدخول فلا شطر إذ لا مهر غ (قوله بالطلاق) قال الزركشي ~~يتعجب من قوله بعض الشارحين يعني الأذرعي يدخل فيه الرجعي مع أن الكلام قبل ~~الدخول اه وأجيب بتصور الرجعة بلا دخول باستدخالها الماء. # (قوله ويعود إليها ذلك بكل فرقة) أي في الحياة احترازا عن الفرقة بالموت ~~لما مر من أنه مقرر للمهر ومن صوره ما لو مسخ أحدهما حجرا أما لو مسخ الزوج ~~قبل الدخول حيوانا ففي التدريب أنه تحصل الفرقة ولا يسقط شيء ms1329 من المهر إذ ~~لا يتصور عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه ولا للورثة لأنه حي فيبقى للزوجة ~~قاله تخريجا قال ويحتمل تنزيل مسخه حيوانا منزلة الموت فيستقر به المسمى اه ~~وتنجز الفرقة بمسخ أحدهما حيوانا بعد الدخول متجه فإن قيل لم لم يكن مسخ ~~أحدهما حيوانا بعد الدخول كالردة فينتظر عوده إنسانا في العدة قلنا يفارق ~~الردة من وجهين أحدهما أنه قد خرج عن الإنسانية فلم يبق من جنس من يصح ~~نكاحه وعوده ليس إلى اختياره بخلاف المرتد والثاني اطراد العادة الإلهية ~~بعدم عود المسيخ بخلاف المرتد فكثيرا ما يعود إن قال شيخنا فلو مسخ بعضه ~~جمادا وبعضه حيوانا فهل حكمه حكم الأموات أم الأحياء الأقرب اعتبار الأعلى ~~فإن كان جمادا فميت وإلا فحي كا وقوله فيما تقدم إنه تحصل الفرقة ولا يسقط ~~شيء من المهر أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وتنجز الفرقة بمسخ أحدهما إلخ. # (قوله أو معها كما صححه الروياني إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وصحح ~~الفارقي وابن أبي عصرون خلافه) أي لأن جانبها هو المغلب في المهر (قوله ~~والظاهر رجوعه للمتعة فقط إلخ) يفرق بينهما بأن المهر وجب بالعقد والمانع ~~من شطره كون الفرقة منها أو بسببها فقط والفرقة في مسألتنا بسببهما فغلبوا ~~جانبه والمتعة إنما تجب بالفرقة فاعتبروا كونها لا منها ولا بسبب منها ~~ومنهما تغليبا لجانبها (قوله أو أرضعته أمها) أي أو بنتها (قوله كإسلامها ~~ولو تبعا) قال الإسنوي ينبغي أن يجب على مباشر الإسلام أي من أصولها مهر ~~المثل لأنه أفسد نكاح غيره بإسلامه وإن كان واجبا عليه كما في نظيره من ~~الرضاع الواجب (قوله وفسخها بعيبه) أي أو بإعساره بمهرها أو نفقتها أو ~~كسوتها (قوله وفسخه بعيبها إلخ) لو مسخت حيوانا حصلت الفرقة من جهتها وعاد ~~كل المهر إلى الزوج كما في التدريب ولا فرق في فسخه بعيبها بين المقارن ~~للعقد والحادث بعده خلافا للماوردي. # (قوله وإرضاعها زوجته الأخرى الصغيرة) أو دبت الصغيرة فارتضعت من نائمة ~~رضاعا حرمها (قوله بمعنى سقط عنه) أي فيما ms1330 إذا كان دينا لم يقبض (قوله فلو ~~اشتراها تشطر الشراء في المسألتين) مثال والضابط المالك والفرق بين تشطره ~~وعدم وجوب المتعة أن المسمى وجب بالعقد وقد جرى في ملك البائع فإذا ملكها ~~الزوج تشطر فالمتعة إنما تجب بالشراء وإنما حصل في ملك الزوج فكيف نوجبها ~~له على نفسه PageV03P211 ### | [الطرف الثاني في تغير الصداق قبل الطلاق] # ( قوله والحق أنه لم يتساهل في ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لأن الواجب ~~بالفرقة نصف المهر إلخ) وقولهم إن التشقيص عيب مسلم لكن الزوج لم يثبت له ~~شرعا إلا الشقص ولم تتلفه عليه الزوجة ويجب نصف القيمة على الشريك إذا أتلف ~~المشترك المتقوم أو غصبه وتلف تحت يده (قوله وقد نبه الأذرعي) أي وغيره. # (قوله على أن الشافعي والجمهور إلخ) إذا استولد جارية له نصفها قال ~~الشافعي فلشريكه عليه نصف المهر ونصف قيمة الجارية (قوله فنقصان الوصف في ~~يدها يثبت له الخيار) لو قال الزوج حدث النقص بعد الطلاق فعليك الضمان ~~فقالت بل قبله ولا ضمان فأيهما المصدق؟ وجهان أصحهما المرأة قال شيخنا إذ ~~الأصل عدم ضمانها (قوله نعم لو حصل بجناية) أي من الأجنبي في يد الزوج أو ~~في يدها أو من الزوج في يدها (قوله لأن هذا العود ابتداء تملك إلخ) ولأن ~~الزوج متهم بالطلاق ولا كذلك البائع لفلس المشتري (قوله فإنه فسخ وهو يرفع ~~العقد من أصله إلخ) قضية هذا الفرق أنهما لو تقايلا في الصداق أو رد بعيب ~~أنه يرجع إلى الزوج بزيادته وإطلاقهم ينافيه وقوله إنه يرجع إلى الزوج إلخ ~~أشار إلى تصحيحه (قوله فإن كان سبب عارض كردتها إلخ) قال البلقيني ما جزم ~~به تبعا لأصله من أن الزيادة المتصلة تبقى للزوجة فيما إذا ارتفع بعارض من ~~رضاع أو ردته أو ردتها ينقض الفرق السابق الذي فرق الجمهور بين الصداق ~~وبقية الأبواب وكان الحامل لهم على ما قدروه من الحكم في الصورة المذكورة ~~أن العارض أمر لا يقتضيه العقد ولا علقة له بالعقد بخلاف الرد بالعيب فإنه ~~يقتضيه ms1331 العقد كالفسخ بالعيب هنا وبخلاف الرجوع بسبب الفلس فإنه بسبب علقة ~~في العقد وهي الثمن وبخلاف رجوع الوالد فإنه حكم ثابت من أصل الهبة بخلاف ~~حدوث الرضاع والردة فإن ذلك قضاء شرعي لا يتعلق باختيار المتعاقدين. # (قوله كعيب أحدهما إلخ) قال البلقيني أراد بعيبه أو عيبها المقارنين أو ~~الحادثين لأنهما اشتركا في أن العقد قارنه سبب الفسخ وهو إما وجود العيب أو ~~شرط استمرار السلامة PageV03P212 # ( قوله وكبر الشجرة إلخ) وطول النخلة إذ لم نقل ثمرتها زيادة محضة ولا ترد ~~هذه على تعبيره بكبر الشجرة إذ المراد به قربها من الهرم (قوله وكالحبل ولو ~~لبهيمة) فرق في الروضة وأصلها في خيار النقص في البيع فجعله عيبا في الأمة ~~دون بقية الحيوانات (قوله الحرث زيادة في أرض الزرع) اعلم أن حرث الأرض ~~المعدة للزراعة قد يكون نقصا لفعله في غير أوانه كما يقوله الأكثرون فلا ~~يصح إطلاق القول بأنه زيادة بل هو خارج على الغالب قوله ### | [فصل طلقها والأرض مزروعة أو مغروسة فبادرت بالقلع] # . (قوله إن لم يحدث نقص) ولم تطل لقلعه مدة قال ابن الرفعة إذا بادرت ~~بقطع ثمارها ولم يؤثر ذلك نقصا في النخل عاجلا ولا متوقعا رجع الشطر إلى ~~الزوج كما لو كان القطع قبل الطلاق (قوله ولو رضي بترك زرعها إلى الحصاد ~~إلخ) لينظر فيما لو جرت العادة بقطعه كالحصرم هل يكلفها قطعه كذلك أم لها ~~تأخيره إلى الجذاذ إطلاقهم يفهم الثاني وفيه احتمال ظاهر قو ### | [فرع أصدقها نخلة مع ثمرتها مؤبرة ثم طلقها قبل الدخول ولم يزد الصداق] # (قوله رجع في نصف الجميع إلخ) قال الأذرعي كذا أطلقه الرافعي وظاهره أنه ~~يرجع فيها قهرا وهو ظاهر إذا لم تحصل في الثمرة زيادة ما لو حصلت بأن كانت ~~أولا لم يبد صلاحها ثم طلقها وقد بدا صلاحها أو تغيرت صفتها بكبرها أو بعد ~~جذاذها فلا رجوع قهرا كما يوهمه إطلاق الشيخين ومرادهما أن الصداق هو ~~الشجرة والثمرة فله الرجوع في نصفهما بطريقة كذا نبه عليه بعضهم وهو ظاهر ms1332 ~~وقد يغفل عنه PageV03P213 # (قوله فإن أبرتها ثم طلقها إلخ) أما إذا أصدقها نخلة وثمرتها مؤبرة فإنها ~~تكون له ### | [فرع أصدقها حاملا فطلقها قبل الدخول] # (قوله عكس ما أفهمه كلامه) هو ظرف لهما باعتبار مجموعهما بدليل قوله ~~الآتي حيث وجبت القيمة فهي الأقل من قيمتي يوم الإصداق والقبض (قوله وجهان ~~أصحهما أولهما) قال شيخنا هو ظاهر أن حمل النقص على ما بين قيمتها حائلا ~~وحاملا أما نقص الولادة فقياس ما مر في العيب أنه من ضمانها لأنهم نزلوا ~~الموت ثم من الحمل منزلة الموت بالمرض ### | [فرع أصدقها حليا فكسرته وأعادته حليا اعلى هيئته ثم فارقها قبل الدخول] # (قوله وهذا وجه في الأصل) أشار إلى تصحيحه. # (قوله الأصح فيه إلخ) في بعض نسخ الروضة ما عزاه في الخادم إليها أحدهما ~~وهي عبارة الرافعي ثم قال ونظم الكتاب يشعر بترجيح الأول لكن الموافق لما ~~مر في الغصب ترجيح الثاني اه وهو ظاهر كلام الشرح الصغير وقد عبر النسائي ~~في المنتقي بقوله وجهان أوفقهما لما في الغصب أنه مثل نصفه تبر أو نصف قيمة ~~الصنعة ولم يذكر تصحيح الأول فدل على أنه لم يقف عليه في الروضة ولا في ~~أصلها أو أنه تركه لأنه وقع في أصل الروضة ولم ينبه على أنه من زيادته ~~ولهذا جرى المصنف على الثاني ### | [فصل أصدق كافر كافرة خمرا فتخللت في يده ثم أسلما أو أحدهما أو ترافعا إلينا] # (قوله رجع بنصف الخل أو بمثل نصفه إلخ) لأن التسمية إذا جرت من كافر ~~فاسدة فهي مجراة مجرى الصحيحة فإذا كانت وقت الإسلام خلا لم يعدل إلى غيرها ~~كما نقول في المنكوحة إذا كان المفسد زائلا وقت الإسلام PageV03P214 # (قوله فدبغ جلدها لم يعد رهنا إلخ) الفرق بين عدم عود الجلد رهنا وبين ~~الرجوع فيه هنا واضح (قوله لا إن تلف الجلد في يدها) أي حسا أو شرعا (قوله ~~وفيه نظر) قد وقعت هذه المسألة في الشرح الصغير على الصواب فقال ولو أصدقها ~~عصيرا فتخمر في يده ثم عاد خلا ثم ms1333 أسلما وترافعا إلينا لزمها قبضه. اه. ~~فالظاهر أن ما وقع في الكبير تحريف من ناسخ ولهذا قال الرافعي عقبه ولو ~~أصدقها خمرا فصار خلا عندها ثم طلقها قبل الدخول فهل للزوج أن يرجع إلى نصف ~~الخل فيه وجهان أصحهما الرجوع ويستحيل أن يرجع في هذه إلى العين ولا يرجع ~~ثم ر والفرق بينهما واضح (قوله فقد مر في الرهن أنه لو جرى هذا في يد ~~البائع إلخ) إنما جعلوا عود المالية في البيع كدوامها تحرزا عن بطلانه ~~بخلاف النكاح فإنه لا يتأثر بخروج الصداق عن المالية ولم يجعلوه مقتضيا ~~لانفساخ الصداق حتى يجب لها مهر مثلها لعود ماليته ولم يخيروها لترجع في ~~الخل إن لم تفسخ الصداق لأن ماليته غير المالية التي وقع عليها العقد ~~وإيجابهم قيمة العصير لا مثله محمول على عصير خالطه ماء ليكون متقوما. # (قوله رجع في نصفه إن بقي) لأن العين باقية وإنما تغيرت صفتها ولأنه لما ~~لم يمكنه الرجوع بنصف القيمة رجع بنصف العين وإن كانت زائدة (قوله أو في ~~مثله إن تلف) أي حسا أو شرعا ### | [فصل كل عمل يستأجر عليه كتعليم قرآن وخياطة وخدمة وبناء يجوز جعله صداقا] ### | (فصل) # (قوله كل عمل يستأجر عليه إلخ) قال البلقيني مفهومه أنه إذا جعل ~~الصداق رد عبدها الآبق أو جملها الشارد ومكانهما معروف صح ويكون إجارة وأما ~~إذا كان غير معروف فإنه لا يصح لأن الاستئجار حينئذ باطل والمعاقدة عليه ~~جعالة غير لازمة والصداق لازم فتنافيا وكلام الماوردي يدل على ذلك كله وقد ~~نص الشافعي في الأم على ما هو صريح فيه (قوله وعلم الزوج والولي بالمشروط) ~~قال الأذرعي في الاكتفاء بعلم الولي عن علم المرأة البالغة الرشيدة نظر لأن ~~المهر لها فتأمله. # قال شيخنا يجاب بأنه وكيلها والأعواض يكفي فيها علم الوكيل وإن لم يعرفه ~~الموكل فصورة المسألة أنها أذنته ليعقد عليها في نظير تعليم كذا لها كا ~~(قوله وفرق بأن القرآن إلخ) يفرق بأن مشاهدة الكفيل تفيد إذ الظاهر عنوان ~~الباطن بخلاف مشاهدة المكتوب ms1334 (قوله فيعلمها ما شاء على ما اقتضاه إيراد ~~الشيخ أبي حامد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فمتطوع به) لأنه باشر إتلاف ~~منفعة نفسه فلا تضمن له (قوله ولا ما لا كلفة فيه) كتعليم لحظة أو كلمة قال ~~الماوردي يشترط أن يكون بإزاء أقصر سورة من القرآن وهي الكوثر ثلاث آيات ~~فصاعدا ليكون قدر ما يختص به الإعجاز فإن كان أقل لم يجز لأنه لا يختص به ~~الإعجاز وتعين القرآن يقتضيه PageV03P215 # ( قوله فينبغي الصحة كما قاله الأذرعي) أشار إلى تصحيحه (وقوله فلو لم يحسن ~~التعليم لما شرط تعليمه) بأن لم يحفظه ولم يمكنه أن يعلمها إياه من المصحف. # (قوله إن وجب عليها) أي ختانه كذا أشار إليه شيخنا بتضبيب (قوله لوجوب ~~ذلك عليها) قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح أنه يشترط في تعليم عبدها وجوبه ~~عليها وليس كذلك بل ذلك مشروط في ولدها وختان عبدها وعبارة الروضة أصدقها ~~تعليم ولدها لم يصح إلا صداق كما لو شرط الصداق لولدها وإن أصدقها تعليم ~~غلامها قال البغوي لا يصح كالولد وقال المتولي يصح وهذا أصح ولو وجب عليها ~~تعليم الولد أو ختان عبد فشرطته صداقا جاز ويمكن حمل كلام الشارح على ~~الوجوب من حيث المجموع (قوله إن وجب عليها) أي ختانه (قوله أو طلاق) عبارة ~~الحاوي الصغير فبانت قال صاحب التعليقة يمكن أن يريد بقوله بانت الفراق ~~بينهما ليتناول الطلاق الرجعي والبائن والفسخ والانفساخ لأن إرادة البينونة ~~الشرعية مخالفة لظواهر الكتب لأن المذكور فيها لفظ الطلاق والفسخ قال ~~الكوهكيلوني ولك أن تقول إذا طلقها رجعيا لم يتحقق التعذر لإمكان عود المحل ~~وحصول التعليم. # (قوله أو قبله تعذر التعليم) محله إذا التزم تعليمها بنفسه أما لو التزمه ~~في ذمته فله تحصيل من يعلمها ما أصدقه إياها من محارمها أو النساء ولا ~~يتعذر قطعا كما اقتضاه كلامهم وصرح به بعضهم ولا فرق بين تعليمها جميع ~~القرآن وتعليم شطره قال الأذرعي والنظر فيما لو لم يكن هناك من يعلمها ما ~~أصدقها إياه غيره وهو فرض عين عليها ms1335 كالفاتحة والتشهد ومعرفة أعمال الصلاة ~~فالوجه القطع بجواز التعلم مع التحرز من الخلوة لمسيس الحاجة (قوله لأن كلا ~~من الزوجين إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وهذا هو المتجه) وقيل القصد بمسألة ~~التعليم الأمرد خاصة أما المرأة فلا تفقد من يعلمها من محرم أو امرأة فلا ~~يجوز نظر الأجنبي لها للتعليم وعلل بعضهم التعذر بالتهمة الحاصلة بتعليم ~~المنطق فإن ذلك عند الناس أعظم من تهمة الأجنبي (قوله أو صارت محرما له ~~برضاع) أو طلقها قبل الدخول ثم تزوج بنتها مثلا (قوله وبه جزم البلقيني) أي ~~وغيره أشار إلى تصحيحه. # (قوله وعلى هذا لو تيسر في هذه الحالة التعليم في مجلس إلخ) قال الأذرعي ~~الظاهر أنه لا فرق بين المجلس الواحد والمجلسين والثلاثة والمجلس مثال ~~للزمن اليسير وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فقد يقال لا ~~تعذر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وصوبه السبكي) أي وغيره PageV03P216 # ( قوله أو أصدقها العفو) عن قصاص له عليها أو على عبدها ### | [فصل الخيار الثابت لأحد الزوجين أو لهما في الصداق على التراخي] ### | (فصل الخيار إلخ) # (قوله ومنعت من التصرف فيها.) لأن علقة الزوج فيها فوق ~~علقة المرتهن بالرهن والغرماء بالتركة (قوله وظاهر كلام الأصل أنه لا يملكه ~~بالإعطاء) أشار إلى تصحيحه (قوله حتى يقضي له به القاضي) لأن مدركه ~~بالاجتهاد (قوله وقياس ما مر في المبيع والثمن إلخ) المراد من عبارة المصنف ~~كأصله ما إذا لم تنقص القيمة بين اليومين عن قيمتهما بأن ساوت قيمة أحدهما ~~أو زادت على قيمتهما فإن نقصت عن القيمتين فالعبرة بها. # والذي قاله الأصحاب إنه يعتبر أقل قيمة من يوم الإصداق إلى القبض قال ~~الزركشي وغيره وهو الصواب (قوله ضمنته بقيمة يوم التلف) هذا إن لم تمنعه ~~منه بعد طلبه وإلا ضمنته ضمان المغصوب (تنبيه) قال الكوهكيلوني وظني أنه إن ~~انفسخ النكاح ورجع إلى كل المهر وأبت ولم يزد ثمن الكل على كل القيمة قضى ~~الحاكم له به فعلى هذا لو قال فإن لم يزد منه على قيمته قضى ms1336 له به لكان ~~أخصر وأعم وأوفق للعموم في قوله بيع ما يفي به ### | [الطرف الثالث في حكم التشطير للصداق بعد التصرف من الزوجة فيه] # (الطرف الثالث في حكم النظر) (قوله فزال ملكها عنه ) قضيته أنه لا فرق بين ~~أن يكون يمكن استرجاعه كما لو وهبته لولدها أو أفلس مشتريه وهو باق بعينه ~~يمكنها الرجوع فيه وهو ظاهر نعم لو كانت محجورة لصغر أو سفه وقد أفلس ~~مشتريه وكان الحظ لها في الرجوع فيه أنه يلزم الولي استرجاعه ورد نصفه على ~~الزوج أخذا بالأحظ لها في الموضعين قو PageV03P217 # (قوله إلا في المرهون فلتعلق الحق اللازم به) قال في الخادم هذا إذا لم ~~يكن هو المرتهن فلو رهنته عند الزوج بدين له عليها فإذا طلقها ينبغي أن ~~يرجع النصف إليه فإذا رجع إليه انفسخ الرهن لأن ملكه لا يكون رهنا عنده ~~وكذا لو أجرت العين منه فإذا رجع إليه انفسخت الإجارة على رأي ابن الحداد ~~وكذا لو تزوج بها الزوج إن كانت أمة قال الأذرعي وظاهر كلامهما أنه لا ~~يلزمها فكاك الرهن جزما ورأيت في حواشي الوسيط لابن السكري ذكر فيه وجهين ~~نعم يظهر إذا حل الدين أو كان حالا أنه يتعين على ولي المحجورة الفك ~~والتسليم إذا كان حظها ظاهرا فيه (قوله ورجوعه بنصف الصداق مسلوب المنفعة ~~مدة الإجارة) بخلاف مثله في التحالف لأن العود بالطلاق ملك مبتدأ والظاهر ~~أن تعلق الجناية برقبته كرهنه غ (قوله لأنه قد ثبت له مع قدرة الزوجة إلخ) ~~ولأن التدبير قربة متعلق بها غرض لا يتقاعد عن الزيادة المتصلة التي لا ~~تؤثر في القيمة. # (قوله وتصريحه بالترجيح والتقييد إلخ) قال أبو إسحاق المروزي وغيره ~~الخلاف فيما إذا كانت موسرة تتمكن من أداء القيمة فإن لم تكن رجع إلى نصف ~~العبد قطعا (قوله وإذا رجع الزوج في نصفه بقي النصف الآخر مدبرا إلخ) ولو ~~باعت المدبر ثم ملكته ثم طلقها فله ترك العين وطلب نصف القيمة خوفا من حكم ~~قاض ببطلان الرجوع والبيع ولو طلقها وهو ms1337 مدبر فعلقناه بالقيمة فزال التدبير ~~قبل أخذها ففي الرجوع إلى نصفه وجهان يجريان فيما لو طلق والصداق ناقص أو ~~زائل عن ملكها فزال النقص وعاد الملك قبل أخذ القيمة والتعليق بصفة ~~كالتدبير وقوله وجهان يجريان إلخ أصحهما الرجوع (قوله ولو طلقها وهو محرم ~~إلخ) لو أصدق الكافر كافرة عبدا وطلقها قبل الدخول وقد أسلم العبد عاد إليه ~~نصفه ### | [فصل الولي لا يعفو عن صداق لموليته ولا عن شيء منه مطلقا] # . (قوله فالتبرع به يصح بلفظ الإبراء إلخ) قال البلقيني ومما ينبغي أن ~~يذكر من الصور صورة في السلم في الضمان وصورة في الإجارة وصورة في تعجيل ~~الزكاة وصورة في القرض وصورة في النفقات وصورة في اللقطة وصورة في كل ضمان ~~فيه القرار وصورة في المواريث PageV03P218 ### | [الطرف الرابع وهبت صداقها لزوجها ثم طلقت قبل الدخول] # ( قوله ووهبتها له) أي بعدما قبضتها أما إذا وهبتها قبل قبضها وقلنا بضمان ~~العقد فكهبة المبيع قبل قبضه للبائع والمذهب بطلانها كذا ذكره السبكي وابن ~~النقيب والزركشي وغيرهم وهو ما أفاده كلام الشيخين ومن زعم أن كلامهما ~~يخالفه فقد وهم (قوله لأن الهبة وردت على مطلق النصف إلخ) هذا قول الإشاعة ~~وقد صحح الرافعي والنووي في نظير ذلك في الإقرار والرهن قول الحصر وحكيا في ~~العتق في شروط السراية عن الإمام أنه استحسن قول أبي حنيفة في ذلك أنه يحمل ~~في البيع على ما يملكه لأن الظاهر أنه لا يبيع إلا ما يملك وفي الإقرار على ~~الإشاعة لأنه إخبار وأجاب به الغزالي. # وقال النووي إنه الراجح وفي المهمات أن الفتوى على التفصيل لقوة مدركه أو ~~على الإشاعة وهو الحق لكونه قول الأكثرين وأما الحصر مطلقا فلا وجه له قال ~~الأذرعي ربما يختلف الترجيح باختلاف مأخذ أو قرينة أو عرف وإن اتحد التصوير ~~ويدرك ذلك بالتأمل والنظر في المأخذ (قوله ومتى كان دينه فأبرأته إلخ) قال ~~في البحر لو أصدقها عينا ودينا كأن أصدقها عبدا وألفا في ذمته فوهبت له ~~العبد وأبرأته من الدين ثم طلقها قبل ms1338 الدخول فالحكم في العين على ما مضى لو ~~كان كله عينا والحكم في الدين على ما مضى لو كان كله دينا (قوله أوجههما ~~الثاني) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل خالعها قبل الدخول على غير الصداق] # الباب الخامس في المتعة PageV03P219 # (قوله) (فتجب لها المتعة) للإيحاش ولأن تطليقها يؤذن بخلل فتقل فيها ~~الرغبات فجبرنا ذلك بالمتعة (قوله وإرضاع أمه أو بنته زوجته الصغيرة) بأن ~~تكون أمه زوجها سيدها بعبد مفوضة أو ابنة كافر زوجها كافر مفوضة وعندهم أن ~~لا مهر للمفوضة (قوله ومثل ذلك ما لو سبيا معا) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~بخلاف الزوج) فإنه لا يملك إلا بالاختيار (قوله فيحتمل أن لها المتعة) هو ~~احتمال ضعيف ### | [فصل المستحب في فرض المتعة] # (قوله المستحب ثلاثون درهما) أي أن لا ينقص عنها (قوله وأن لا تبلغ نصف ~~المهر) قال الإمام في النهاية وقد اتفق المحققون على أن المتعة لا يبلغها ~~القاضي نصف المهر (قوله قال البلقيني وغيره ولا تزيد على مهر المثل) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله ولم يذكروه لوضوحه) إذ لا يصح اجتهاد يؤدي إلى مساواة ما ~~يجب لها بسبب الإيحاش لما يرغب به في مثلها للنكاح لأن كلام البلقيني وغيره ~~في فرض الحاكم إياها وله نظائر في كلام الأصحاب تشهد له منها أن الحاكم لا ~~يبلغ بالتعزير الحد ولا بحكومة عضو مقدره ولا بالرضخ السهم # [الباب السادس في الاختلاف في الصداق] # (الباب السادس في الاختلاف) # (قوله في قدر الصداق) فلو وجب مهر المثل لفساد التسمية أو نحوه واختلفا ~~في قدره فلا تحالف ويصدق الزوج بيمينه لأنه غارم والأصل براءة ذمته مما زاد ~~(قوله إلا الوارث في النفي فإنما عليه نفي العلم) قال الرافعي أحسن بعض ~~الشارحين فقال في الوارث عندي إنه يحلف على البت فيهما لأن من قطع بألف قطع ~~بأنه غير ألفين فلا معنى لقوله لا أعلم أنه نكحها بألفين مع قوله ولقد ~~نكحها بألف ويجوز أنه جرى عقدان وذلك يمنعه من القطع بالنفي بخلاف العاقد ~~نفسه وقال غيره لو اعتبرنا هذا ms1339 المعنى لاكتفى في التحالف بيمين الإثبات في ~~جانب وبيمين النفي في جانب آخر لأن من حلف أنه باع بألف كان قاطعا بأنه ما ~~باع بخمسمائة وكذا في الجانب الآخر ولم يكتف بذلك (قوله ثم يفسخ الصداق) ~~وإذا فسخ فهل ينفسخ ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فيه ما مر في البيع وهو أنه إن ~~فسخاه أو الحاكم أو الصادق منهما انفسخ ظاهرا وباطنا أو الكاذب لم ينفسخ ~~باطنا هنا بياض بالأصل PageV03P220 # (قوله ويجب مهر المثل) لأن التحالف يسقط اعتبار المسمى فصار الاعتبار ~~بمهر المثل (قوله إن كان من غير نقد البلد إلخ) قال البلقيني أو معينا ~~(قوله فظاهر كما قيل أن دعواها لا تسمع إلخ) ما قيل ليس بظاهر لامتناع ~~مطالبتها له حينئذ بفرض مهر مثلها لدعواه مسمى دونه فيحلف كل منهما على نفي ~~مدعى الآخر وقد شمله كلام المصنف وقوله فيحلف كل منهما إلخ أشار إلى تصحيحه ~~(قوله قال الأذرعي الصحيح منهما الأول) أشار إلى تصحيحه (قوله فهمه من كلام ~~الأصل مع حذف شيء منه وليس بصحيح إلخ) ما ذكره المصنف صحيح ولعل سكوت ~~الشيخين عنه للعلم به مما ذكراه في المسألة الأولى ويمكن أن يكون قولهما ~~وقياس ظاهر المذهب إلى آخره من كلامهما لا حكاية لكلام الإمام فيكون راجعا ~~إلى المسألتين وإن كان خلاف الظاهر والفرق الذي ذكره الشارح لا يؤثر وما ~~ذكره في مسألة الوارث صريح فيه ولهذا قال في الأنوار ولو ادعت نكاحا ومهر ~~المثل أو مهرا مسمى يساويه أو ادعاه الولي فأقر الزوج بالنكاح وأنكر المهر ~~أو سكت ولم يدع التفويض أو قال فلان ابني من فلانة كلف ببيان المهر فإن ذكر ~~قدرا وزادت تحالفا وإن أصر ولم يذكر ردت اليمين عليهما وقضي لها. # وقال ابن أبي شريف في شرح الإرشاد ومهر المثل في قول الحاوي وإن ادعت مهر ~~المثل تصوير لا تقييد فالمسمى كذلك ولذا أطلق الإرشاد المهر في قوله وإن ~~أقر بنكاح لا مهر كلف البيان وقال النسائي في نكته مهر المثل ليس بشرط فلو ms1340 ~~قال وإن ادعت مهرا وأقر بالنكاح دونه كلف بالبيان لكان أولى (قوله حلف على ~~نفي العلم ووجب مهر المثل) قال البلقيني الصواب وجوب أقل متمول وأطال ~~الكلام فيه (قوله والزوج وولي الصغيرة إلخ) والمرأة وولي الصغير (قوله ولك ~~أن تقول هذه الفائدة إلخ) يجاب بأنهما إنما تحالفا لأن كلا منهما مدع ومدعى ~~عليه فلا ترجيح لأحدهما على الآخر وإنما يحلف أحد المتنازعين فقط إذا ترجح ~~جانبه PageV03P221 # ( قوله قال البلقيني) أي وغيره (قوله والتحقيق أنه لا بد إلخ) هذا مرادهم ~~بلا شك فإنهم إنما نفوا التحالف وقد تناولته قاعدتهم أن كل من توجهت عليه ~~دعوى لو أقر بمطلوبها لزمه وأنكر حلف. # (قوله وقال الإسنوي لا وجه للتحالف فيها) هو كما قال وقال الأذرعي ~~التحالف هنا بعيد لما ذكر في الصورة قبلها وفي الحقيقة المسألة مكررة (قوله ~~رجح منهما الإمام إلخ) سكت المصنف عن ترجيحه للعلم به مما ذكره بعد قال في ~~الخادم ووقع في بعض النسخ قلت صحح الإمام ثانيهما. اه. (قوله وصاحب ~~الأنوار) أي والأذرعي (قوله لأنهما العاقدان) أي المتعلق بهما أحكام العقد ~~ولا كذلك ولي النكاح وإنما حلف عند تعذر حلف موليه للضرورة (قوله ولا يحلف ~~ولي الصغيرة إلخ) لو ادعى دينا لطفله إرثا وأقام به بينة فقال أقبضته ~~للمورث أو أبرأني منه لم يحلف الولي بل الصبي إذا بلغ ويستوفى الدين في ~~الحال (قوله أو بإقراره إلخ) أو بعلم القاضي (تنبيه) زوج الحاكم امرأة ظانا ~~بلوغها ثم مات الزوج فادعى الوارث أنها كانت صغيرة عند العقد فلا إرث لها ~~فأنكرت قال القاضي حسين صدق الوارث بيمينه كما لو ادعى البائع أنه كان ~~صغيرا عند العقد. # ولو نكح امرأة وماتت فطلب الوارث مهرها فقال الزوج كنت طفلا عند العقد ~~صدق بيمينه فلو قامت بينة على بلوغه حين العقد أو على إقراره به قبلت وقال ~~الرافعي لو زوج موليته وقال كنت صغيرا فالأصح تصديق الزوج لأن النكاح لا ~~يقع غالبا إلا بعد استجماع شرائطه بخلاف غيره اه ما ذكره القاضي ms1341 من تصديق ~~مدعي الصغر في المسائل الثلاث مفرع على ضعيف وهو تصديق مدعي الفساد (قوله ~~وعتق الأب بإقراره إلخ) يجوز للزوج أن يأخذ من تركة هذا الأب قدر ما سلم ~~للمرأة إذا لم يكن وارث سواهما كما مر في الإقرار في نظيرها PageV03P222 # ( قوله قال الرافعي وكان يجوز أن يسوي بينه وبين مسألة الصداق إلخ) الفرق ~~أظهر (قوله وعلى الأول لا) أشار إلى تصحيحه ### | [كتاب الوليمة] # (قوله وهي لدعوة العرس وليمة) مراده بالعرس الدخول لكنه في الشرع عبر ~~بالإملاك وفسره في الروضة بالنكاح ووليمة الأملاك غير وليمة العرس كما صرح ~~به في الأم ولم يتكلم الأصحاب على استحباب الوليمة للتسري والظاهر ~~استحبابها لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما اصطفى صفية واختلى بها قال ~~الصحابة وهم يأكلون هل هي من أمهات المؤمنين أو من الإماء قالوا إن حجبها ~~فهي من أمهات المؤمنين فلما حجبها علموا أنها منهن فدل على أن الوليمة كانت ~~مشروعة لكل منهما لكن لم ينقل أنه أولم على مارية د وقوله والظاهر ~~استحبابها إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وهو العقد) تطلق وليمة العرس أيضا على ~~وليمة الدخول قال الزركشي الصواب أنها بعد الدخول اه قال شيخنا ويدخل وقتها ~~بالعقد وقوله قال الزركشي والصواب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وشندخي) بفتح ~~الشين والدال وضمهما وسكون النون كذا ضبط بالقلم (قوله وهي آكدها) لو عرس ~~على أربع دفعة كفى لهن وليمة واحدة على الظاهر ولو جدد نكاح امرأة فالظاهر ~~تجدد الاستحباب وقوله كفى لهن وليمة أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فالظاهر إلخ PageV03P223 # (قوله والأمر فيه للندب) قياسا على الأضحية ولقوله - صلى الله عليه وسلم ~~- «ليس في المال حق سوى الزكاة» (قوله وهي لا تجب إجماعا لا عينا ولا ~~كفاية) لكون كل منهما لا يختص بالمحتاجين (قوله قال الأذرعي والظاهر إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله قال وأطلقوا استحباب الوليمة للقدوم من السفر) بأن ~~يصنع له طعام أو يصنعه هو (قوله والظاهر أن محله في السفر إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله قال النسائي ms1342) أي وغيره وقوله والمراد إلخ وأفتى البارزي بأنه ~~لا يحصل كمال السنة إلا بما يجزئ في الأضحية (قوله وبأي شيء أولم من الطعام ~~جاز) لو نكح أربعا معا فهل يستحب لكل واحدة وليمة أم تكفي وليمة عن الجميع ~~أو يفصل بين العقد الواحد والعقود قال الأذرعي المتجه أنه إن قصد بما اتخذ ~~من الطعام الوليمة عن الكل كفى فإن قلت لو نكح اليوم واحدة فأولم ثم غدا ~~ثانية فأولم ثم في الثالث ثالثة فأولم لها هل تجب الإجابة في الثلاث قلت ~~الظاهر نعم أن كل وليمة لا تعلق لها بالتي قبلها كما لو تطاول الفصل. # ويقرب من هذا ما لو نكح واحدة وأولم ثم طلقها ثم نكحها غدا وأولم ثم ~~طلقها وجدد نكاحها في الثالث وأولم وقد يتوقف في وجوب الإجابة ثانيا على من ~~أجاب أولا أما لو نكح ثلاثا في عقد واحد وأولم عن كل واحدة في يوم من ~~الثلاثة فهل يتعدد وجوب الإجابة أو لا وكذا لو نكحهن مرتبا ولم تتخلل ~~الوليمة فهل يتعدد وجوب الإجابة في الأيام الثلاثة نظرا إلى تعدد الزوجات ~~أو لا نظرا للمعنى وحصول الغرض بالوليمة الواحدة واتحاد العقد في الأول فيه ~~نظر ولم أر فيه نقلا ولعل الثاني أقرب وقوله أم تكفي وليمة عن الجميع أشار ~~إلى تصحيحه وكذا قوله المتجه أنه إن قصد إلخ وكذا أيضا قوله قلت الظاهر نعم ~~وكذا قوله أيضا فهل يتعدد وجوب الإجابة في الأيام الثلاثة ### | [فرع الإجابة إلى الدعوة في وليمة العرس] # (قوله الإجابة في وليمة العرس إلخ) وجوب الإجابة لا يستلزم وجوب الفعل ~~بدليل السلام (قوله وقضيتهما وجوب الإجابة إلخ) ضعيف. # (قوله أما إذا رضي بعذره الذي اعتذر له به إلخ) وإن علمه بقرينة الحال ~~فوجهان (قوله ويستثنى من وجوب الإجابة القاضي إلخ) قال الأذرعي ويشبه أن في ~~معناه كل ذي ولاية عامة بالنسبة إلى رعيته وتبعه الزركشي وغيره ولا يحضر ~~القاضي وليمة أحد الخصمين حال خصومتهما ولا وليمتهما ويستحب حضوره وليمة ~~غيرهما بشرط التعميم وفي ms1343 العرس آكد فإن كثرت وقطعته عن الحكم ترك الجميع ~~ولا بأس بتخصيصه من له عادة بإجابته ويكره في دعوة اتخذت له خاصة أو ~~للأغنياء ودعي فيهم لا ما اتخذ للعلماء ودعي فيهم أو للجيران وهو منهم ~~وقوله قال الأذرعي ويشبه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله بشرط أن يكون الداعي ~~مسلما) أي مكلفا حرا رشيدا وطعامه مباحا قال في الإحياء وأن لا يكون ظالما ~~أو فاسقا أو شريرا أو متكلفا طالبا للمباهاة والفخر قال الأذرعي ولينظر ~~فيما إذا كان الداعي حرا رشيدا ولكن عليه دين لا يرجو له وفاء من وجه آخر ~~وكان يتعين عليه صرف ذلك في دينه أو نفقة من تلزمه نفقته. # فالظاهر أنه لا تجب إجابته وقد سبق أن الأصح تحريم صدقته بذلك وما نحن ~~فيه أولى بالتحريم وقوله قال في الإحياء إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال ~~الأذرعي إلخ PageV03P224 # وقال شيخنا بعد قول الأذرعي فالظاهر أنه لا تجب إجابته هو كما قال (قوله ~~ولا تستحب إجابة الذمي) الإضافة فيه إضافة إلى المفعول (قوله كون المدعو ~~مسلما أيضا) أي وكونه حرا ففي العبد يعتبر إذن سيده قال في التوشيح وينبغي ~~اشتراط كون الدعوة وقت استحباب الوليمة ولم نر للأصحاب تصريحا بوقتها ثم ~~نقل استنباط والده من كلام البغوي اتساعه من العقد وأن المنقول عنه - صلى ~~الله عليه وسلم - بعد الدخول وغير معذور بمرخص في ترك الجماعة وأن يكون ~~المدعو مكلفا رشيدا قال الأذرعي وأن لا يكون أمرد يخاف ريبة أو تهمة وقاله ~~وأن لا يكون أجيرا إجارة عين على عمل شرع فيه إلا أن يأذن له المستأجر. # (وقوله قال الأذرعي وأن لا يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره ~~الماوردي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فالوجه كما قال الأذرعي إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله قال الزركشي ولو أولم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وينبغي ~~تقييده بما تقدم عن الأذرعي) أشار إلى تصحيحه (قوله فيظهر وجوب الحضور) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله وأن لا يحضر من يؤذي المدعو) فلو ms1344 كان هناك عدو له أو ~~دعاه عدو له لا يتأذى به فيهما وجبت الإجابة وأفتى البارزي بأنه إن كانت ~~العداوة دينية كانت عذرا في عدم الوجوب وإلا فلا تكون عذرا (قوله فلو كان ~~منكر إلخ) شمل إطلاقه من لا يعتقد أن ذلك منكر كما في النبيذ لكن قال ~~الرافعي إن كانوا يشربون النبيذ المختلف في حله فلا ينكر قال ابن كج لأنه ~~في موضع اجتهاد والأولى أن يكون الحضور في حق من يعتقد التحريم كما في ~~المنكر المجمع على تحريمه. # (قوله كفرش الحرير) قال الأذرعي قد سبق عن نقل النووي وغيره أنه لو بسط ~~على فراش الحرير شيئا جاز الجلوس عليه كالحشوة فقد يقال يحضر ويفرش فوقه ~~شيء ويجلس عليه وهو بعيد وقدمنا عن القفال في آخر صلاة الخوف المنع وهو ~~المختار (قوله وصور الحيوان إلخ) ومغصوب ومسروق وكلب لا يجوز اقتناؤه ~~والأعمى حكمه في دخول هذا البيت حكم البصير وعد في الإحياء من الشروط أن لا ~~يكون هناك مبتدع يدعو إلى بدعته ولا يقدر المدعو على رده وأن لا يكون هناك ~~من يضحك بالكذب والفحش وأن لا يكون هناك آنية ذهب أو فضة قال الأذرعي فإن ~~أراد أنها استعملت في طعام الدعوة أو شرابها فظاهر وإن أراد وجودها وإن لم ~~تستعمل لتحريم اقتنائها على الأصح فقياسه أن كل ما حرم اقتناؤه كان وجوده ~~هناك عذرا في عدم الإجابة وقوله قال الأذرعي فإن أراد إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وكتب أيضا قال ابن أبي عصرون في كتابه الانتصار إذا كان في البيت كلب فإنه ~~لا يحرم دخوله والجلوس فيه بالإجماع قال الأذرعي وظاهر كلامه أن ذلك ليس ~~بعذر في إجابة الدعوة مطلقا. # (قوله أو ثياب ملبوسة) قال الأذرعي ظاهر أنه إنما يكون منكرا في كونها ~~ملبوسة ويجوز أن يكون المراد ما يراد للبس سواء كان ملبوسا في ذلك الوقت أو ~~معلقا أو موضوعا على الأرض أو غيرها (قوله فكلام الأصل يقتضي ترجيح عدم ~~تحريمه) أشار إلى تصحيحه PageV03P225 # ( قوله أو ممتهنة بالاستعمال ms1345) تردد في المهمات في الإبريق لكونه ممتهنا ~~بالاستعمال لكن لا يجعل عليه شيء ومال إلى المنع فقال إنه المتجه وعندي أن ~~الدنانير الرومية التي عليها الصور من القسم الذي لا ينكر لامتهانها ~~بالإنفاق والمعاملة وقد كان السلف - رضي الله تعالى عنهم - يتعاملون بها من ~~غير نكير ولم تحدث الدراهم الإسلامية إلا في زمن عبد الملك بن مروان كما هو ~~معروف (قوله كطبق وقصعة) قال الزركشي لو نقشت صورة على دراهم أو دنانير ~~فالقياس التحاقه بالثوب لامتهانه بالاستعمال وقوله قال الزركشي إلخ أشار ~~إلى تصحيحه. # (قوله وكذا إن قطع رأسها) قال الكوهكيلوني وكذا حكم ما صور بلا رأس وأما ~~الرءوس بلا أبدان فهل تحرم فيه تردد والحرمة أرجح اه هو وجهان في الحاوي ~~وبناهما على أنه هل يجوز تصوير حيوان لا نظير له إن جوزناه جاز ذلك وإلا ~~فلا وهو الصحيح ويشمله قولهم ويحرم تصوير حيوان # ( قوله فلا ينهاهم عنه لأنه مجتهد فيه شمل كلامه ما إذا كان المدعو هو ~~القاضي أو من نصب لإقامة الحدود وهو يرى الحد فيه (قوله فإن أصر وأخرج ~~وجوبا) شمل ما لو بسط على فراش الحرير شيئا وجلس عليه (قوله كأن كان ليلا ~~وخاف) أو خاف من سطوة صاحب الدعوة ### | [فرع التصوير للحيوان ولو في أرض وثوب] # ( قوله ويحرم التصوير للحيوان أي وإن لم ير مثله كإنسان له جناح قال ~~المتولي ولو بلا رأس اه ويحرم عليه أن يصور وجه إنسان بلا بدن. # وقوله قال المتولي ولو بلا رأس أشار إلى تصحيحه (قوله واستثنى لعب البنات ~~إلخ) ونقل القاضي عياض جوازه عن العلماء وتابعه في شرح مسلم ### | [فصل دعاه جماعة إلى الوليمة] # (قوله وعلى الصائم الحضور) استثنى البلقيني منه ما إذا كانت الدعوة في ~~نهار رمضان في أول النهار والمدعوون كلهم مكلفون صائمون قال فلا تجب ~~الإجابة إذ لا فائدة في ذلك إلا رؤية طعامه والقعود من أول النهار إلى آخره ~~مشق فإن أراد هذا فليدعهم عند الغروب قال وهذا واضح وقوله استثنى البلقيني ~~إلخ ms1346 أشار إلى تصحيحه (قوله والذي في الأصل تبعا للمراوزة تقييده بما إذا ~~اشتق عليه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ووقع للنووي في شرح مسلم إلخ) ~~واختاره في تصحيحه قال في الخادم وهو قوي لكن لم أجد من وافقه على تصحيحه PageV03P226 # (قوله ويعتبر في وجوب الإجابة للمرأة) أي زيادة على ما يعتبر في إجابة ~~الرجل (قوله وتكره إجابة من أكثر ماله حرام) لينظر فيما لو كان الداعي حرا ~~رشيدا ولكن عليه دين لا يرجو وفاءه من وجه آخر أو كان يتعين عليه صرف ذلك ~~في دينه أو نفقة من تلزمه نفقته والظاهر أنه لا تجب إجابته وقد سبق أن ~~الأصح تحريم صدقته بذلك وما نحن فيه أولى بالتحريم وقوله والظاهر أنه لا ~~تجب إجابته أشار إلى تصحيحه ### | [فصل تقريب المضيف الطعام للضيف إذن له في الأكل وإن لم يدعه] # (قوله وهذا ما اقتضى كلام الشرح الصغير ترجيحه) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه أيضا هكذا وقع في المهمات وشرح ابن الملقن والنكت أنه رجح في الصغير ~~الملك بالوضع في الفم وهو سهو وعبارة الشرح الصغير ثم قيل يملك بالوضع بين ~~يديه وقيل بالأخذ وقيل بالوضع في الفم وقيل بالازدراء يتبين حصول الملك ~~قبله رجح منها الأول. # قال الأذرعي هكذا رأيته فيما لا أحصي من نسخة منه انتهى فس قال في البيان ~~إذا قلنا يملكه بوضعه في فمه لا تجوز إباحته لغيره ولا يتصرف فيه بغير أكله ~~(قوله وقضية كلام المتولي إلخ) علم منه أن محله في غير العبد أما هو فإنما ~~يأكله إتلاف بإذن مالكه. # (قوله ويحتمل تخصيصه بمن خص بالعالي) أشار إلى تصحيحه (قوله وصرح ~~الماوردي وغيره بتحريم الزيادة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وأنه لو زاد لم ~~يضمن) قال شيخنا أي ما لم تدل قرينة على عدم رضاه به والأضمن (قوله قال ابن ~~عبد السلام إلخ) أشار إلى تصحيحه # . (قوله وقيد ذلك الإمام بالدعوة الخاصة) أشار إلى تصحيحه (قوله ينبغي له ~~مراعاة النصفة مع الرفقة) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل في ms1347 آداب الأكل] # (قوله تستحب التسمية عند الأكل) ينبغي أن ينوي بأكله وشربه التقوي على ~~طاعة الله تعالى ليكون قربة من أعمال الآخرة لا من حظوظ النفوس # (قوله ويكره الأكل مما يلي غيره) قال الأذرعي لا شك في تحريمه إذا كان ~~المؤاكل يكره ذلك ويستقذره ولا سيما إذا كان بيد الآكل برص أو جذام أو قروح ~~أو نحوها نص عليه الشافعي وقوله قال الأذرعي لا شك إلخ أشار إلى تصحيحه PageV03P227 # (قوله محمول على المشتمل على الإيذاء) أشار إلى تصحيحه (قوله وقرن ثمرتين ~~ونحوهما) قال في شرح مسلم الصواب التفصيل فإن كان الطعام مشتركا بينهم ~~فالقران حرام إلا برضاهم ويحصل الرضا بالتصريح به أو ما يقوم مقامه من ~~قرينة أو دلالة عليه بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويا أنهم يرضون به ومتى شك في ~~رضاهم فحرام وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه فإن قرن بغير رضاه ~~فحرام قال في الخادم ويحصل الجواز في ثلاث صور أحدهما إذا قرن المالكون ~~ثانيها إذا سامحوا بذلك ثالثها إذا كان القارن هو المالك (وقوله الصواب ~~التفصيل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لكنه صوب في شرح مسلم كراهته) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه كلام الروضة محمول عليه لقوله فيها للأحاديث الصريحة ~~بالنهي عنه في صحيح مسلم إذ خلاف الأولى هو المكروه إذا ورد فيه نهي بخصوصه ~~لكنه قال في فتاويه لا يكره (قوله ويكره أن يكرع أي يشرب بالفم إلخ) قال ~~شيخنا أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بعدم كراهته (قوله ولا يقوم عن ~~الطعام إلخ) يعني ولا يترك الأكل. # (قوله وأن يحمد الله على حصوله ضيفا عنده) ويظهر سروره به ويثني عليه ~~لجعله أهلا لتضييفه ش PageV03P228 ### | [فصل نثر السكر والدنانير ونحوهما إملاك أو ختان] # ( قوله وكذا سائر الولائم فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله إن حملت ~~الكراهة على خلاف الأولى) قد قدمت أن خلاف الأولى هو المكروه إذا كان فيه ~~نهي بخصوصه (قوله ملكه بالأخذ أو الوقوع فيه إلخ) شمل الصبي وأما العبد ~~فيملكه سيده ms1348 كما سيأتي (قوله وفي هذه الصور ميلهم إلى المنع أكثر) فلو أخذه ~~غيره لم يملكه (قوله بخلاف هذه الصور) الأصح في الصور كلها الملك كالإحياء ~~ما عدا صورة النثار لقوة الاستيلاء فيها. ### | [كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق] ### | [الباب الأول في العشرة والقسم] ### | [الطرف الأول في مستحق القسم إثباتا ونفيا] # (كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق) (قوله فعلى الزوجين المعاشرة بالمعروف ~~إلخ) قال الروياني في التجربة لو ظهر زناها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي ~~منه نص عليه في الأم وهو أصح القولين (قوله فلا حق فيه على الزوج للزوجة ~~الواحدة) استثنى من جواز الإعراض عن الزوجة المظلومة في القسم فلو بان منه ~~اللواتي ظلم لهن ففي البسيط أنه يقضي لها قال ولم أر المسألة مسطورة واعترض ~~بأن المتولي صرح بعدم القضاء إلا أن يعيد المظلوم لها وجرى عليه الشيخان ~~ورده في المهمات مستندا إلى البسيط قال ابن العماد ما قاله الشيخان هو ~~المتجه الذي لا يجوز غيره وذلك لأن المظلوم بسببها قد استوفت نوبة المظلومة ~~من الزوج ولهذا يقول الأصحاب إنها المظلوم لها وحصل للمظلومة الغيرة ~~والوحشة والمرعي في رد الظلامات المماثلة وهذه الظلامة لا يمكن قضاؤها إلا ~~على وجه المماثلة والمماثلة أن تؤخذ نوبة المظلوم لها فتعطى للمظلومة. # وكلام الغزالي يمكن حمله على وجه لا يعارض كلام الرافعي وذلك أن الزوج ~~إذا بات عند المظلوم بها فقد حصل الظلم من الزوج وحصل الظلم من الضرة أيضا ~~وبراء ذمة الضرة لا تمكن إلا بالقضاء من نوبتها بعد النكاح وعلى هذا يحمل ~~ما قاله الشيخان وبراءة ذمة الزوج تمكن بالمبيت في حال بينونة الضرة وليس ~~في كلام الغزالي تصريح بأنه إذا بات عندها ثم عادت الضرة أنه لا يجب المبيت ~~من نوبتها وكيف كان فيلزم الزوج نكاح الضرة ليوفي من نوبتها حق المظلومة ~~وإذا خطب الضرة وجبت عليها إجابة خطبته لتوفية حق المظلومة وليس لنا نكاح ~~تجب إجابة الخاطب في غير النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا هذا PageV03P229 ### | [فصل لا قسم للإماء ms1349 ولو متولدات] # ( قوله فلا يجب القسم فيه) لأنه لا حق لهن في الاستمتاع ولهذا لا يفسخ ~~البيع بالعنة. # (قوله والحائض) أي والمتحيرة (قوله والبرصاء) أي والمريضة واستثنى في ~~الحواشي وغيرها من استحقاقها القسم ما لو سافر بنسائه فتخلفت واحدة لمرض ~~فلا قسم لها كما قاله الماوردي وقوله كما قال الماوردي أشار إلى تصحيحه ~~(وقوله ونشوز المجنونة يسقط حقها من القسم إلخ) وهذا يفهم أن القسم دائر مع ~~النفقة وقد صرح في التدريب بأن كل من استحقها من زوجة غير رجعية استحقته ~~كالمحرمة والمولى منها والمظاهر منها ومن لا فلا كالمحبوسة والمغصوبة ~~والأمة التي لم تسلم نهارا والحرة الملحقة واستثني من الأول مسألة الماوردي ~~السابقة وأضاف إليها تخريجا المجنونة التي يخاف منها فإنه لا يجب القسم لها ~~وإذا لم يظهر منها نشوز ولا امتناع وهي مسلمة له فالنفقة واجبة وذكره ~~الزركشي أيضا بحثا وقوله وذكره الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله بأن ~~يدعوهن إلى مسكنه) لو كان في نسائه امرأة ذات قدر وخفر لم تعتد البروز فلا ~~تلزمها إجابته إلى مسكنه وعليه القسم لها في بيتها كما يشير إليه كلام ~~النهاية ونقل عن الماوردي واستحسنه الأذرعي. # لكن استغربه في البحر وقوله فلا تلزمه إجابته إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وإن سافرت سقط حقها) هذا حيث لا عذر فلو اضطرت كما لو خرجت القرية وارتحل ~~أهلها ولم تمكنها الإقامة والزوج غائب عنها فلا ينبغي أن تكون بهذا ناشزا ~~قو وقوله فلا ينبغي أن تكون بهذا إلخ أشار إلى تصحيحه ### | [فصل يقسم الزوج المراهق كالبالغ] # (قوله ويقسم المراهق فإن جار أثم الولي) وأما الصغير الذي لا يتأتى منه ~~الوطء ولا يزوج للمعاشرة عادة فقال البلقيني الظاهر من كلامهم أنه لا يجب ~~على وليه أن يطوف به لعدم المقصود من القسم اه والظاهر وجوبه عليه فيما لو ~~قسم لبعضهن وطلبت الباقيات لحصول الأنس بالصبي كالمجنون وكلامهم جروا فيه ~~على الغالب والفرق بأن المجنون يمكنه الوطء بخلاف الصبي لا أثر له س وقوله ~~والظاهر وجوبه ms1350 إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله أو السفيه فالإثم عليه إلخ) صورته ~~أن يطرأ سفهه أو يزوجه وليه قبل بلوغه. # (قوله بحسب ما يرى) لأن جميع ذلك جائز له أن يفعله إذا كان عاقلا فكذلك ~~وليه في هذا الحال والحاصل أن الولي يخاطب بما يخاطب به الزوج لو كان عاقلا ~~كما قاله الإمام أشار إلى تصحيحه (قوله والظاهر أن محله في الأخيرة إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وأن محل PageV03P230 # طوافه به إذا أمن ضرره (قوله وهذا حسن) ظاهره المخالفة كما فهمها من نقل ~~ذلك وقد يقال لا مخالفة بأن يحمل كلام البغوي على ما إذا لم يؤمن من الجنون ~~أو لم يمل إلى النساء وكلام المتولي على عكسه وقوله بل يحمل كلام البغوي ~~إلخ أشار إلى تصحيحه (الطرف الثاني) (قوله إلا برضاهن) إذا جمعهن بمسكن ~~واحد برضاهن كره له وطء إحداهما بحضرة الأخرى لأنه دناءة وسوء عشرة ولو ~~طلبها لم تلزمها الإجابة ولا تصير بالامتناع ناشزة (قوله لأنه يولد كثرة ~~المخاصمة ويشوش العشرة) ولأن كلا منهما تستحق السكنى فلا يلزمها الاشتراك ~~فيها كما لا يلزمها الاشتراك في كسوة واحدة يتناوبانها لأن الحق لها لا ~~يعدوها. # (قوله ومثله السرية مع الزوجة) أي يحرم عليه جمعهما بمسكن إلا برضا ~~الزوجة لأنها إذا لم ترض يصير المسكن غير لائق بها وقد صرح بذلك القمولي في ~~الجواهر فقال وكذا لو كان له زوجة وسرية لم يجمع بينهما في بيت إلا برضا ~~الزوجة اه (قوله صرح به الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي ~~وينبغي أن يستثنى ما إذا كان إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولم يتعرضوا ~~له وما قاله ظاهر فإن السفر ليس محل السكنى فهو مرادهم وإن أطلقوا ش ### | [فصل عماد القسم الليل] # (قوله والوجه في دخوله لذات النوبة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لأنه وقت ~~الخلوة) لأن الخلوة تمكن وقت السير (قوله ما قاله الأذرعي) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله بأن كانا بمحفة أو نحوها) أو خان أو صحراء (قوله كان عماد ms1351 قسمه حالة ~~السير إلخ) وهذا واضح ولو كان سفره في سفينة فيظهر الفرق بين الكبيرة ~~والصغيرة فالكبيرة كالدار ذات البيوت والصغيرة كالبيت الواحد. # (قوله قال الغزالي أو احتمالا) أشار إلى تصحيحه (قوله إن طال الزمن) أي ~~عرفا (قوله وإن لم يعص بالدخول) أي كأن أكره عليه (قوله فإن قصر الزمن فلا ~~قضاء) لو كان منزلها بعيدا يمضي في ذهابه إليه وعوده منه زمن طويل وجب ~~القضاء وإن لم يطل مكثه عندها بل ولا مكث أصلا وقوله وجب القضاء أشار إلى ~~تصحيحه (تنبيه) قال الأذرعي اعلم أنه ليس من شرط وجوب قضاء ما فوته على ~~صاحبة النوبة من ليلتها أن يكون قد صرفه إلى ضرة أخرى بل يجب قضاؤه وإن لم ~~يصرفه إلى غيرها لكنه لا يقضيه في هذه الحالة من نوبة واحدة منهن ### | [فرع لا يجب على الزوج أن يسوي بينهن في الإقامة في البيت نهارا] # (قوله وينبغي أن لا يطول مكثه إلخ) فإن طوله قال في المهذب أي والشامل ~~والبيان يجب القضاء ولم يذكره الشيخان قال الأذرعي وحاصل كلام الأصحاب أو ~~جمهورهم أنه لا يجوز له PageV03P231 # إذا دخل لحاجة أن يقيم فوق قدر الحاجة (قوله وظاهر أن محله إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه ### | [فرع مرضت أوضربها الطلق ولا متعهد لها في القسم بين الزوجات] # (قوله ويقضي) ولا يواليه أي القضاء لكل أكثر من ثلاث ليال ### | [فرع كان يعمل تارة بالليل دون النهار وتارة عكسه كيف يقسم بين زوجاته] # (قوله لا يجوز القسم أقل من ليلة) مثلها النهار في حق من هو عماد قسمه ~~كالحارس (قوله وليقرع للابتداء) قد يدخل فيه قضاء ما دون ليلة لاثنتين ~~والطواف على الجميع في ساعة ولا تقل فيه وهو محتمل ع ومحل وجوب الإقراع إذا ~~لم يرضين بتقديم واحدة وإلا لم يجب وقوله فيما تقدم قد يدخل فيه قضاء إلخ ~~أشار إلى تصحيحه (قوله والتصريح بقوله للجميع من زيادته) وبه صرح شارح ~~الهادي. ### | [الطرف الثالث في المساواة بين الزوجات] # (الطرف الثالث) (قوله إذ لا تسلم ms1352 له إلا ليلا) قال شيخنا أي باعتبار أن ~~النهار مستحق للسيد لو طلبها فيه والخاص بالزوج الليل وإلا فشرط استحقاقها ~~القسم تسليمها له ليلا ونهارا (قوله وصرح به الماوردي) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله لأن المقدر الذي يضربه لا يتحتم عليه الوفاء به إلخ) قال الأذرعي ~~وهذا لا نزاع فيه ولا يتحتم عليه بعد التسوية الاستمرار على النوبة التي قد ~~قدرها أولا بالاتفاق وإنما سكت الشيخان عنه لوضوحه (قوله وهو ظاهر) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله قال الإسنوي) أي وغيره PageV03P232 # ( قوله وقضية ما قاله في الشق الأول أن يقيد إلخ) التشبيه في مجرد قضائه ~~الكثير دون القليل (قوله وإن عتقت في ليلتها) لو قال في أصلها لكان أولى ~~ليشمل ما إذا كان الأصل نهارا. # (قوله وهذا ما قطع به الإمام إلخ) أي والقاضي الحسين (قوله والغزالي ~~والسرخسي) أي وهو ظاهر (قوله ومنع البغوي إيفاء الليلتين وقال إلخ) قال ~~المصنف في شرح إرشاده فسوى بين أن تكون البداءة بالحرة أو بالأمة والفرق ~~ظاهر فإن الأمة حيث كانت البداءة بها قد استوفت ليلتها وهي أمة فتستوفى ~~الحرة بإزائها ليلتين وهو الموافق لما في الحاوي اه (قوله واستشهد له ~~الأذرعي بنص في الأم) عبارته ويقسم للحرة يومين وللأمة يوما ثم قال فإن ~~عتقت في ذلك اليوم فدار إلى الحرة أو الحرائر وقسم بينهن وبينها يوما يوما ~~بدأ في ذلك بالأمة قبل الحرائر أو بالحرائر قبل الأمة لأنه لم يقسم لهن ~~يومين يومين حتى صارت الأمة كالحرائر التي لها ما لهن (قوله: وينبغي الجزم ~~به إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله قال المتولي لا تسقط) أشار إلى تصحيحه (قوله لأن الفوات حصل بغير ~~اختيارها فعذرت) واستثنى السبكي أيضا ما لو خرب البلد وانجلى أهله ولم ~~تمكنها الإقامة والزوج غائب وقال الغزي وقد يأتي في الحرة إذا أكرهت على ~~الخروج وقوله واستثنى السبكي أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقال ~~الغزي إلخ (قوله وسبقه إليه القاضي) عبارته العبد إذا كان عنده امرأتان ~~فأقام عند واحدة منهما ثم ms1353 سافر به مولاه فإذا رجع لزمه أن يقضي الذي فوت ~~نوبتها وكذلك الأمة إذا سافر بها مولاها فبعد ما ردها إلى الزوج يجب على ~~الزوج أن يقضي لها نوبتها وما فات عنها بغيبتها (قوله ويتصور في عبد) أي أو ~~مبعض (قوله أو تزوج بأمة وهو معسر إلخ) أو تزوج بلقيطة ثم أقرت بالرق (قوله ~~والمعنى فيه زوال الحشمة إلخ) ذكر القفال في محاسن الشريعة أن المعنى فيه ~~ميل النفس للجديدة فلا يلحقهن باختصاصها بأيام مثلها غضاضة ولا يتصور ذلك ~~عندهم بصورة الظلم PageV03P233 # (قوله وخرج بها من حصلت ثيوبتها بمرض إلخ) قال الأذرعي ولم يتعرضوا هنا ~~للمأتية في دبرها وقد ألحقوها هناك بالبكر على الأصح وظاهر إطلاقهم هنا أن ~~لها في الزفاف حق البكر قطعا وقوله وظاهر إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه ~~(قوله ويستحب تخيير الثيب بين ثلاث إلخ) قال ابن الخباز ليت شعري ما حكم ~~التتمين بطلبها (قوله وإن سبع لها باختيارها إلخ) فاختيارها للسبع متضمن ~~للعفو عن الثلاث التي هي حقها لأن التخيير إنما وقع على هذا الوجه وهو قضاء ~~السبع ### | [فرع لا يتجدد حق الزفاف لرجعية بخلاف البائن] # (قوله بخلاف البائن يتجدد إلخ) شمل ما لو أقام عند البكر ثلاثا وافتضها ~~ثم أبانها ثم نكحها فإنه يوافيها ما بقي من حقها وهو أربع ليال ثم يبيت ~~عندها ثلاث ليال فإن قيل موالاة مدة الزفاف واجبة وقد فاتت هنا فجوابه أن ~~الموالاة مع بقاء النكاح ممكنة لا عذر في تركها بخلاف مسألتنا ولا سيما إن ~~كانت الفرقة من جهتنا قال شيخنا. # ولا يخالف ذلك ظاهر كلام الروضة حيث ذكر لزوم حق الزفاف ثم ذكر هذه ~~المسألة وقال فلها ثلاث إن قلنا بتحدد حق الزفاف وأربع تتمة حقها الأول إن ~~قلنا بعدم تجدده إذ قوله فلها ثلاث أي بسبب العقد الثاني وأما للأربع فسكت ~~عنها للعلم بها من قوله قبلها إن حقه يقتضي بلا خلاف ومما ذكره فيها على ~~الضعيف القائل بعدم تجدده فيقضي الرب تتمة الأول فأفاد أن قضاءها ms1354 لازم على ~~القولين (قوله بأن في مسلم طرقا فيها الصراحة إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع زفت جديدة وله زوجتان قد وفاهما حقهما] # (قوله وفي الجديدة حقها) لأنه مستحق بالعقد وحق القديمة مستحق بالفعل ~~والمستحق بالعقد أقوى وآكد (قوله لأنها تستحق ثلث القسم) أي وحصة كل من ~~الثنتين من الليلة المذكورة نصفها فيبيت معها نصف ليلة. ### | [فرع لا يتخلف بسبب حق الزفاف عن الخروج للجماعات ولسائر أعمال البر] # (قوله قال الأذرعي وهذه طريقة شاذة إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [الطرف الرابع في الظلم والقضاء في القسم بين الزوجات] # (الطرف الرابع في الظلم والقضاء) (قوله فمن تحته ثلاث فطاف على امرأتين ~~عشرين ليلة إلخ) قال في الأم لو كان له أربع نسوة فترك القسم لإحداهن ~~أربعين ليلة قسم لها عشرا قال الأصحاب صورته أن يبيت عند الثلاث عشرا عشرا ~~أو يعطل العشر لرابعة فلا يبيت عند واحدة فيها أما لو وزع الأربعين على ~~الثلاث بالسوية فحصة كل واحدة ثلاث عشرة وثلث فيقسم للرابعة مثل ذلك وضعف ~~في الشامل ما حمل الأصحاب النص عليه قال ولو أراد ذلك لم يجز أن يطلق ذلك ~~لأنا نعلم بذلك كم أقام عند كل واحدة. # وظاهر كلامه أنه أقام عندهن أربعين ليلة ولما قاله عندي وجه صحيح لأن ~~الذي تستحقه بالقضاء عشر PageV03P234 # ولأنها لو كانت معهن في الأربعين ما كانت حصتها إلا عشرا فالذي تستحقه ~~قضاء عشر كما قال ثلاث ليال وثلث تستحقها أداء لأن زمن القضاء لها فيه قسم ~~فتكون ثلاثة وثلث أداء لا قضاء وتابعه العمراني قال شيخنا يأتي بعض ذلك في ~~كلام الشارح (قوله فيبدأ للجديدة بحق الزفاف إلخ) ولأن قسم الجديدة مستحق ~~بالعقد وذلك القسم مستحق بالفعل والمستحق بالعقد أقوى وآكد ألا ترى أنه لا ~~يقضي (قوله فهل يقضي المظلومة خمسا) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع كان تحته أربع فقسم لثلاث منهن ليلة ليلة ونشزت الرابعة ليلتها] # (قوله الأصح نعم) أشار إلى تصحيحه (قوله والأقيس لا كما تسقط نفقتها ~~المبني عليها إلخ) يفرق بينهما بأنهم ms1355 جعلوا اليوم كالشيء الذي لا يتبعض ~~بالنسبة إلى النفقة بخلاف مبيت الليلة فإن وجوب بعضه موجود في كلامهم. # (قوله إن وهبت واحدة من زوجاته) أي ولو أمة (قوله ورضي بالهبة) فلا يلزمه ~~الرضا لأنها لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع (قوله وقيده ابن الرفعة إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله قال ابن النقيب إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وما ~~قاله ظاهر لا يحتاج للتنبيه عليه ش (قوله ولو وهبت له فخص به واحدة جاز) لو ~~وهبت نوبتها لزوجها وضرائرها ورضي فالقياس قسمتها على الرءوس وما خصه حكمه ~~حكم ما لو وهبته فقط PageV03P235 # ( قوله وقضية كلام الأصل الترجيح الأول) رجحه في المنهاج والمحرر (قوله ~~امتنع التخصيص قطعا) وهو وجه ثالث فيخرج بعد رجوعها من عند الموهوب لها قال ~~الأذرعي كأن الأحسن أن يقال لزمه أن يخرج من عند من بات عندها ليشمل جميع ~~أقسام الهبة السابقة (قوله ولا قضاء لما قبل العلم بالرجوع) وما فات قبل ~~علم الزوج لا يقضى وكذا في عتق الأمة وينبغي أن يكون علم الزوجة بذلك ~~مقتضيا للقضاء ولم يذكروه قاله البلقيني في تدريبه. # (قوله ونظره بمسائل إلخ) منها إذا استعمل المستعير العارية بعد الرجوع ~~جاهلا فلا أجرة عليه حكاه الرافعي في آخر العارية عن القفال من غير اعتراض ~~عليه ومنها إذا رمى مسلم إلى مسلم تترس به المشركون ففي الشرح والروضة أنه ~~إن علم إسلامه وجبت ديته وإلا فلا ومنها إذا باشر الولي القصاص من الحامل ~~جاهلا بالحمل فتلف الحمل فالأصح في الروضة وغيرها أن الدية على السلطان ~~لتقصيره في البحث ثم تحملها العاقلة ومنها إذا قتل مسلما ظن كفره بدار ~~الحرب فلا قصاص قطعا ولا دية على الأظهر في المنهاج وغيره ومنها إذا أمر ~~السلطان رجلا يقتل بغير حق والمأمور لا يعلم فلا دية على القاتل ومنها إذا ~~جن المحرم ثم قتل صيدا فلا يجب الجزاء في الأصح من زيادة الروضة مع أن ~~الإتلاف لا فرق فيه بين المجنون والعاقل اه والمعتمد ما ذكره المصنف ms1356 ويتجه ~~الفرق بينها وبين النظائر المذكورة وكتب على قوله منها ما إذا استعمل ~~المستعير العارية إلخ يفرق بينهما بأن التسليط المستفاد بالعارية أقوى من ~~المستفاد بالإباحة لا وجه منها أن العارية لا بد فيها من لفظ إما من ~~الجانبين أو من أحدهما والفعل من الآخر. # والإباحة لا يشترط فيها ذلك على أحد الوجهين وأيضا فالتسامح في المنافع ~~أكثر من التسامح في الأعيان (قوله قال ومحل استواء العلم إلخ) قال شيخنا ~~ويظهر أن قول البلقيني المذكور مفرع على رأيه الآتي في الجنايات من كونه لو ~~وكل في القصاص فاقتص الوكيل جاهلا عفو موكله لزم الوكيل الدية ولا يرجع بها ~~على الموكل أن محله عند عدم تقصيره بإعلامه وإلا رجع عليه وهو مرجوح ثم ~~فيكون هنا كذلك فيثبت الرجوع مطلقا هنا وأما مسألة عدم الرجوع في النكاح ~~الفاسد والعتق فظاهر # (قوله وإن باعت حقها لم يصح) قال السبكي عمت البلوى في زماننا بالنزول عن ~~الوظائف ولا شك أنه لا يشبه حق القسم قال والذي يظهر لي أن النزول بعوض لا ~~يجوز وكذا بغير عوض أعني لا يصح ولا يلزم. # وهذا لا شك فيه إذا لم يتساويا فيما يجب من صفة الوظيفة أو تساويا ولم ~~يوافق الناظر عليه لمصلحة رآها ويحتمل أن يجيء فيه وجه بعيد بالجواز إذا ~~رضي الناظر وأمضاه وإن لم يمضه فهل يسقط حق النازل فيولي الناظر من يشاء أم ~~لا لأنه نزل لزيد وإذا لم يتم فهو على حقه فيه احتمال والأقرب الثاني وعلى ~~التقديرين له تولية غيره إذا رآه مصلحة ليس للمنزول له حق إذا لم يوافقه ~~الناظر فإن وافقه فالظاهر أن له حقا كالمرأة الموهوب لها إذا رضي الزوج ~~وليس ذلك بتصرف النازل فإن ذلك ليس إليه بل للناظر ثم في هذا الزمان يتمسك ~~بالنزول بعد موت النازل ويظهر أنه ليس متمسكا نعم إن رأى الناظر أهليته فلا ~~بأس بجبر مقصد الميت بموافقته قال وسيأتي في الخلع زيادة عليه اه وسئل ~~البلقيني عن شخص نزل لآخر عن ms1357 وظيفته فأثبت النزول عند حاكم شرعي وحكم له ~~بموجبه ونفذه جماعة من القضاة وأنهى ذلك لمن له النظر الشرعي فولاها له ~~وحكم بصحة الولاية حاكم ونفذ حكمه جماعة من الحكام واستخرج توقيعين شريفين ~~يتضمنان تقريره وباشرها مدة ثم نازعه شخص باعتبار أنه أنهى لناظرها إنها ~~شاغرة عن النزول فولاها له فأجاب بأن الوظيفة للمنزول له دون غريمه المذكور PageV03P236 # ( قوله على رأي) أي مرجوح ### | [فرع كان تحته أربع فلم يقسم لواحدة أربعين ليلة] # (قوله وكان حقه أن يقول وثلثا) وقف عليه بلغة ربيعة ### | [الطرف الخامس في السفر ببعض الزوجات] # (الطرف الخامس السفر ببعضهن) (قوله لا يجوز وإن كان لا يقسم لهن إلا ~~بالقرعة) أي أو بالتراضي كما ذكره الماوردي لكن لهن الرجوع لا أن يشرع في ~~السفر بحيث يجوز له القصر لو كان فيهن من لا يعتبر رضاها بجنون أو صبا تعين ~~الإقراع بالنسبة إليها (قوله عند تنازعهن) علم منه أن العاجزة عن السفر لا ~~تدخل في القرعة (قوله ولأن المسافر معه وإن فازت بصحبته إلخ) والمقيمة وإن ~~فاتها حظها من الزوج فقد ترفهت بالدعة والإقامة فتقابل الأمران فاستويا ~~(قوله فليس له أن يسافر بها فيه بقرعة ولا بغيرها إلخ) لأن جواز السفر بها ~~بالقرعة من رخص السفر. # (قوله في صورته السابقة) هي قوله أو بمحل آخر في طريقه (قوله ذكر الأصل ~~فيه احتمالين) أرجحهما لا (قوله إذ له أن يختص ببعض كما في الحضر) قضيته أن ~~له ترك الكل وبه صرح المتولي لكن حكى في البسيط عن الأصحاب أنه لا يجوز له ~~ذلك وهو متابع للفوراني وهو الوجه لما فيه من الإهمال والإضرار وقد ذكره ~~المصنف بقوله ولو سافر لنقلة إلى قوله أثم (قوله أو يستمر حكمهما إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي) نص الأم يقتضي الجزم بالثاني ورجحه البلقيني ~~ولو أقام بمقصده وانقطع ترخصه ثم أنشأ منه سفرا إلى أمامه قال الإمام فإن ~~بدا له هذا السفر ولم يكن نواه في خروجه الأول قضى هذه الأيام وإن كان ms1358 نواه ~~أولا فهذا محتمل والأوجه الوجوب اه وقال الشافعي في الأم لو دخل البلد ~~المقصود مع التي خرجت قرعتها ثم عن له سفر آخر إلى بلد آخر مضى ولا يقضي ~~لأن كل ذلك سفر واحد ألا ترى أنه يستبيح القصر والفطر في الزيادة حكاه في ~~البحر. # ولا تنافي بين الكلامين لأن كلام الإمام فيما إذا انقطع ترخصه بمقصده وإن ~~كان في آخر كلامه نظر وكلام الشافعي فيما إذا لم ينقطع ترخصه ش المعتمد ~~إطلاق النص. (قوله ويقضي لمن مع الوكيل) المراد بالوكيل هنا المحرم فإن كان ~~أجنبيا امتنع عليها السفر وحده وفي الاكتفاء في هذه السفر بالنسوة الثقات ~~نظر والظاهر جوازه معهن لأنه سفر واجب PageV03P237 ### | [فرع سافر بزوجته لحاجة بقرعة ثم نوى الإقامة] # ( قوله قال البلقيني الأصح بل الصواب نعم) إنما سكتا عن ترجيحه للعلم به ~~مما قدماه بطريق الأولى (قوله فإن خلفها في بلد لم يقض لهن إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه. # (قوله والاحتمال الثاني أصح) هو قوله ويحتمل أنه يقضي إلخ ### | [فصل سافر بزوجتين بقرعة فظلم إحداهما] # (قوله وله تخليف إحداهما في بلد بالقرعة) صورة المسألة أن ذلك البلد لا ~~يبعد عوده إليه ### | [فرع حق الزفاف من ثلاث أو سبع يندرج في أيام السفر] # (قوله بخلاف حق المظلومة فإنه لا يندرج في السفر) دخل في إطلاقه ما إذا ~~قسم ولم يفرغ من القسم وكانت التي بقي حقها هي القارعة فلا تدخل في ذلك ~~نوبتها بل إذا رجع وفاها نوبتها ### | [الباب الثاني في الشقاق بين الزوجين] # (الباب الثاني في الشقاق) (قوله ولا يهجرها في فراشها) كلامهم قد يقتضي ~~تحريم هجرها في المضجع في هذه الحالة ولا شك فيه إذا فوت حقا لها من قسم أو ~~غيره وإلا فيظهر عدم تحريمه لأن الاضطجاع معها حقه فله تركه. # نبه عليه جماعة منهم السبكي والأذرعي وقوله وإلا فيظهر عدم تحريمه أشار ~~إلى تصحيحه (قوله ويحرم الهجر به فوق ثلاث) فإن لم يقصد به هجرها لم يحرم ~~كما أن الطيب ونحوه إذا تركه الإنسان ms1359 بلا قصد لم يأثم وإن قصد بتركه ~~الإحداد أثم PageV03P238 # ( قوله أو رجي بالهجر صلاح دين للهاجر) قال شيخنا أو دنياه كما ذكره ~~الناشري في نكته (قوله قال ولعل هذا مرادهم) هو داخل فيما استثنوه (قوله ~~والسكوت أهون منه) يفرق بينهما بتكرر مشقة الهجر في الكلام مع أنه ليس فيه ~~أثر ظاهر في تأديب النساء (قوله فإن تكرر منها النشوز) وكذا إن لم يتكرر ~~ضربها، إباحة الضرب في هذه الحالة ولاية من الشرع للزوج لأخذ حقه قال ابن ~~عبد السلام وليس لنا موضع يضرب فيه المستحق من منع حقه غير هذا والعبد إذا ~~منع حق سيده لأن الحاجة ماسة فيهما لتعذر ذلك بسبب عدم الاطلاع عليه ولو ~~ضربها وادعى أنه بسبب نشوزها وأنكرته. # قال في المطلب يحتمل أن القول قولها لأن الأصل عدم عصيانها لكن عارضه أن ~~الأصل عدم ظلم الزوج فيكون القول قوله قال وهذا الذي يقوى في ظني لأن الشرع ~~جعله وليا في ذلك والولي يرجع إليه في مثل ذلك اه والراجح أن القول قوله ~~(قوله فتقديرها واللاتي تخافون نشوزهن إلخ) ويدل له أنه تعالى رتب هذه ~~العقوبات على خوف النشوز ولا خلاف أنه لا يضربها قبل ظهوره ولأنه نبه على ~~الترتيب بأن قدم الوعظ ثم عقبه بالهجر والضرب (قوله ولا مبرحا) أي ولا على ~~الوجه والمهالك أي يجب ذلك وقد فسروا البرح بالذي يخشى منه تلف نفس أو عضو ~~فإن علم أن التأديب لا يحصل إلا بالمبرح، لم يكن له المبرح ولا غيره ### | [فرع النشوز نحو الخروج من المنزل إلى غيره بغير إذن الزوج] # (قوله قال ابن العماد) أي وغيره (قوله ولا إلى الاستفتاء إلخ) أي أو خرجت ~~للطحن أو الخبز أو شراء ما لا بد منه أو خافت من انهدام المنزل أو جلاء من ~~حولها من الجيران في غيبته أو انقضت إجارة المنزل أو رجع معيره. # (قوله قال الزركشي) أي وغيره وقوله وينبغي تخصيص ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه # (قوله وكأنه لأجل ضرورة العشرة) لأن إساءة الخلق ms1360 بين الزوجين تكثر (قوله ~~ذكره الزركشي) تبعا للسبكي وغيره (قوله أحال بينهما) قال أبو شكيل الذي ~~يظهر لي أنه يجب عليه إدرار النفقة عليها لأنها باذلة ما يجب عليها وهذه ~~الحيلولة بينه وبينها من جهة عدوانه فلم تسقط بذلك نفقتها كما لو جنى جناية ~~فحبس بسببها (قوله وفصل الإمام إلخ) قال الأذرعي وما ذكره في غاية الحسن ~~والتحقيق (قوله فمن لم يذكر الحيلولة إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV03P239 # ( قوله واكتفى هنا بثقة واحد) تنزيلا لذلك منزلة الرواية ألا تراهم عبروا ~~بلفظ الإخبار ولم يشترطوا لفظ الشهادة. # (قوله وجب أن يبعث حكما لها إلخ) قال البيهقي قال الشافعي وإذا ارتفع ~~الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم فحق عليه أن يبعث حكما من أهله وحكما من ~~أهلها قال الأذرعي ولم أر من حكى عن الشافعي استحباب البعث غير الروياني ~~(قوله وهما رشيدان إذا كان الزوجان غير بالغين) فمقتضى كلام الأصحاب أنه لا ~~يبعث الحكمين لعدم إمكان الطلاق من الزوج وعدم إمكان بذل المال من الزوجة ~~(قوله فلا يولي عليهما في حقهما) لقوله تعالى {إن يريدا إصلاحا يوفق الله ~~بينهما} [النساء: 35] فدل على أن المردود إليهما الإصلاح دون الفرقة (قوله ~~قال الماوردي ولا يجوز بعث عدوين) قال شيخنا يظهر أن كلامه مفرع على أنهما ~~حكمان أما إذا قلنا بأنهما وكيلان فيشترط رضاهما ### | [فرع قال الزوج لوكيله خذ مالي منها ثم طلقها أو خالعها] # (قوله لأن الوكيل يلزمه الاحتياط إلخ) فإنه لو طلقها قبل الأخذ قد تغضب ~~فتجحد أو تمتنع من الأداء. (قوله ذكره الأذرعي) أي وغيره ### | [كتاب الخلع] PageV03P240 # ( قوله فإنه رجعي ولا مال) أي كما سيأتي (قوله وذكر الخوف في الآية جرى على ~~الغالب) ولأنه إذا جاز في حالة الخوف وهي مضطرة إلى بذل المال ففي حالة ~~الرضا أولى وبالقياس على الإقالة في البيع (قوله ولا يكره عند الشقاق إلخ) ~~إنما كره في غير ما ذكر لما فيه من قطع النكاح الذي طلب الشارع دوامه (قوله ~~أو عند حلفه بالطلاق الثلاث إلخ) الحلف بطلقتين كذلك ms1361 (قوله لأنه حينئذ ~~إكراه لها) الظاهر أنه ليس بإكراه ثم رأيت أنه قائل في مسألة الأصل بأنه ~~إكراه أيضا فظهر بذلك أنه مرجوح فيهما والخلاف في ذلك قريب من الخلاف في ~~بيع المصادر لأنه إذا منعها حقها لم يكرها على الخلع بخصوصه وقوله والظاهر ~~أنه ليس بإكراه أشار إلى تصحيحه. # (قوله وإن أثم بفعله) ونقل الروياني في التجربة عن نص الأم أنه لا يأثم ~~وقال إنه أصح القولين ### | [الباب الأول في حقيقة الخلع] # (قوله وهو بلفظ الطلاق طلاق إلخ) ألفاظ العقود والفسوخ وما جرى مجراها ~~تنقسم إلى صريح وكناية والضابط كما قاله الإمام أن ما ورد في الشرع إن تكرر ~~حتى اشتهر كالبيع والعتق والطلاق فصريح وإن لم يتكرر بل ذكر في الشرع مرة ~~ولم يشع على لسان حملة الشرع كالمفاداة في الخلع في قوله تعالى {فلا جناح ~~عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] والفك في العتق في قوله تعالى {فك ~~رقبة} [البلد: 13] والإمساك في الرجعة في قوله تعالى {فأمسكوهن بمعروف} ~~[البقرة: 231] فوجهان أي والأصح التحاقه بالصريح في الكل وأما ما لم يرد في ~~الكتاب والسنة ولكن شاع في العرف كقوله لزوجته أنت علي حرام فإنه لم يرد ~~شرعا في الطلاق وشاع العرف في إرادته فوجهان أي والأصح التحاقه بالكناية. # قال الزركشي وكان ينبغي أن يزيد وما لم يرد على لسان الشارع وشاع على ~~ألسنة حملته وكان هو المقصود من العقد ففي كونه صريحا وجهان والأصح صراحته ~~كلفظ التمليك في البيع (قوله فينقص بهما عدد الطلاق) لأنها فرقة لا يملكها ~~غير الزوج (قوله وكذا إذا لم يذكره) لأن تكرره على لسان حملة الشرع لإرادة ~~الفراق كالمتكرر في القرآن PageV03P241 # ( قوله لما وقع في الروضة من تصحيح أنه كناية) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~قال الزركشي: إنه الراجح نقلا ودليلا وهو المذهب وقال القاضي الحسين ~~والإمام والغزالي في البسيط إنه ظاهر المذهب وقال الروياني في الحلية إنه ~~الأصح وفي البحر إنه المشهور من مذهب الشافعي وعليه فرع وهو الصحيح عند ~~كثير من أصحابنا ms1362 وعليه الفتوى (قوله ومن هنا عدل المصنف عما في الروضة إلى ~~ما قاله) قد حاول الشيخ أبو زرعة التوفيق بينه وبين ما في المنهاج والمحرر ~~بحمل ما فيهما من إيجاب مهر المثل إذا جرى الخلع بغير ذكر المال على ما إذا ~~اقترنت به نية الطلاق كما في الروضة إذ ليس في المنهاج أنه صريح عدم ذكر ~~المال وبالجملة فما في الروضة حقيق بأن يعتمد (أن) لأن صرائح الطلاق منحصرة ~~في ألفاظ ليس هذا منها أو من أصلنا انحصارها في ثلاث. # (قوله فمحل صراحته إذا قبلت وأضمر التماس جوابها) قال في شرح البهجة ~~وقضية كلام الروضة أنه في ذلك كناية وهو الظاهر وقضية كلام صاحب الأنوار ~~والبلقيني وغيرهما أنه صريح. اه. (قوله ولو طلقها على صداقها إلخ) قال ~~الخوارزمي لو قال خالعتك بما لك علي من الصداق أو بما بقي لك منه فقالت ~~قبلت ثم تبين أنه لم يكن لها عليه شيء من الصداق فتقع البينونة وعليها مهر ~~المثل لأنه ما طلقها مجانا بل ظن أنه يحصل له ولو كان عالما بأن لا شيء ~~عليه من صداقها يقع الطلاق رجعيا ولا شيء عليها اه قال البلقيني وظاهر ~~كلامه اعتبار علم الزوج وجهله وهو الحق ويؤيده بحث الرافعي في مسألة ~~المخالعة على ما في كمها قال شيخنا بناه على رأيه فيها وإلا فالمرجح في ~~مسألة الكم وقوع الطلاق بائنا عالما كان أو جاهلا فيأتي ذلك في مسألتنا ~~كاتبه. ### | [فصل الخلع بكنايات الطلاق مع النية] # (قوله فلا تشترط نيته) قال شيخنا أي نية القابل أما المبتدئ فلا بد من ~~نيته ### | [فرع قالت طلقني على كذا فقال خالعتك عليه أو عكسا] # (قوله فيما لا تتصور رجعته) أي كغير المدخول بها (قوله فينفذ في ~~الصورتين) هما قوله بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع (قوله والذي في الأصل في ~~الأولى) هي قوله بلفظ الطلاق ### | [فصل الخلع قسمان] ### | [القسم الأول أن يبدأ الزوج بطلاقها على عوض] ### | (فصل) # (قوله أي في مجلس التواجب) وهو ما يحصل به الارتباط بين ms1363 الإيجاب ~~والقبول وشمل كلامه قبول الخرساء بإشارتها المفهمة بخلاف قول أصله ويشترط ~~قبولها باللفظ PageV03P242 # (قوله فإن اقتضى التراخي كمتى إلخ) في الكفاية إن مهما مثل متى ومقتضاه ~~إنه إذا قال مهما أعطيتني ألفا فأنت طالق يجوز التراخي وفي النهاية ما ~~يقتضيه قال السبكي وفيه نظر وقال الأذرعي وجزم الغزالي في الخلاصة بأنه إذا ~~قال متى ما أو مهما أعطيتني بأنه لا يتقيد بمجلس الجواب (قوله لم يشترط ~~القبول ولا الإعطاء فورا) لأن متى صريحة في التراخي بدليل أنه لو قال متى ~~أعطيتني الساعة كان محالا وما كان كذلك لم يتغير بالقرائن لأن النص لا ~~يتبدل معناه كذا قاله في الذخائر (قوله إلا أنه يشترط الإعطاء فورا) أي إن ~~كانت حاضرة وإلا فوقت بلوغ الخبر وهذا في إن المكسورة أما المفتوحة فإنها ~~تطلق في الحال بائنا لأن التقدير لأنك أعطيتني ألفا قاله الماوردي قال ~~وكذلك الحكم في إذ لأنها لما مضى من الزمان. اه. وقياس ما رجحه النووي في ~~تعليق الطلاق الفرق بين النحوي وغيره كما سيأتي تحريره فإن قيل لم لا جوزتم ~~لها التأخير لشبهة الجعالة كما جوزتم لها صيغة التعليق لذلك قيل لتيسير ~~التعجيل عليها وتعسره على عامل الجعالة لعسر العامل فيها وجهالته كرد الآبق ~~ونحوه. # (تنبيه) قال شيخنا التسوية بين إن وإذا في اقتضاء الفورية هو في جانب ~~الثبوت أما إذا كان في جانب النفي فقد فرقوا بينهما فقوله إذا لم أطلقك ~~فأنت طالق ومضى زمن يمكنه فيه أن يطلق ولم يطلق طلقت وقوله إن لم أطلقك لم ~~تطلق إلا عند اليأس من تطليقها (قوله إلا إن كانت أمة) المبعضة والمكاتبة ~~كالحرة لا يجري فيهما خلاف المتولي لاستيلائهما على المال المبعضة بحصة ~~الحرية والمكاتبة بعقد الكتابة ومثلهما المأذون لها في التجارة والخلع قال ~~في الأنوار وإن كان المشروط عوضا معينا بأن قال أعطيتني هذا فأنت طالق فله ~~شروط الفور وإن كانت أمة اه ومتى عتقت الأمة وتمكنت من الدفع أو أعطاها ~~السيد المال فلا بد من المطالبة على ms1364 الفور (قوله نقله الأصل عن المتولي ~~وأقره) وجزم به القاضي والخوارزمي (قوله وعلى هذا فلا يتقيد إعطاء الألف ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقال الزركشي) أي كالأذرعي وقوله الظاهر أن ذكر ~~كسبها مثال إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله إن أعطيتني ثوبا إلخ) أو هذا الثوب فأعطته طلقت ورجع بمهر المثل في ~~الأظهر (قوله ولعل بينهما فرقا) يفرق بينهما بأن الإعطاء في حقها لكونها لا ~~تملك منوط بما يمكن تمليكه فلم تطلق به في مسألة إن أعطيتني ثوبا إذ لا ~~يمكن تمليكه لجهالته فصار كإعطاء لحرة ثوبا مغصوبا أو نحوه بخلاف إن ~~أعطيتني ألفا أو هذا الثوب PageV03P243 ### | [الثاني من أقسام الخلع أن تبدأ هي فتسأل الطلاق بعوض] # ( قوله كطلقني بألف إلخ) لو قالت طلقني بألف فقال أنت طالق ثم قال أردت به ~~ابتداء طلاق لا جوابا لالتماسها قبل منه وله الرجعة ولها تحليفه إنه أراد ~~الابتداء (قوله لأن مقابل ما بذلته إلخ) ولأن الجاعل يلتمس ما فيه خطر ~~والطلاق يعلق بالأخطار (قوله لما فيها من شائبة الجعالة) الشائبة لحن ~~والصواب الشوب وهو الخلط قاله في الدقائق ورد بأنها صواب أيضا. # (قوله ويشترط الطلاق فورا) قال الزركشي ينبغي أن يستثنى ما لو صرحت ~~بالتراخي فإنه لا يشترط الفور ويلزمها المسمى إذا أجابها في زمن التراخي ~~ولم يذكروه (قوله صدق بيمينه) حتى لا يقع عليه الطلاق (قوله فطلقها واحدة ~~إلخ) لو طلقها ثنتين استحق ثلثي الألف أو واحدة ونصفا فهل يستحق ثلثي الألف ~~أو نصفه وجهان أرجحهما الثاني وكتب أيضا قال الأذرعي لو قال أنت طالق ولم ~~يذكر عددا ولا نواه فهل يحمل على الثلاث أو الواحدة لم يحضرني فيه نقل ~~والظاهر الواحدة اه قال البكري والظاهر وقوع الثلاث اه قد صرح الشيخان ~~بالأول في باب تعدد الطلاق قبل الطرف الثالث قال المصنف وفيه نظر وقوله ~~والظاهر الواحدة أشار إلى تصحيحه ### | [فرع قال لزوجتيه طلقتكما أو خالعتكما بألف فقبلت إحداهما] # . (قوله بأن ذاك ليس بمعاوضة) إذ هو عقد عتاقة ### | [الباب الثاني في أركان ms1365 الخلع] ### | [الأول من أركان الخلع الزوج] # (الباب الثاني في أركان الخلع) # (قوله كان لها أن تدفعه إليه) لا إلى الولي لأنها إنما تطلق بالدفع إليه ~~لا إلى وليه (قوله وفي هذا إنما يملكه بالدفع إلخ) هذا صريح في إنه ملكه ~~بالقبض في مسألة إن دفعت وهو وجه والأصح إنه تعليق على صفة فيحمل هذا على ~~ما إذا اقترن به ما يدل على الإعطاء كقوله وجعلته لي أولا صرفه في حاجتي أو ~~سبق منها طلب بعوض أو اطرد العرف بإرادة التمليك به (قوله نقله الأذرعي عن ~~الماوردي) وجرى عليه الروياني والدزماري PageV03P244 # ( قوله واستثنى الحاوي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ولعل وجهه أن المال إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله أوجههما الأول) هو الأصح. # وقد جزم الشيخان في باب اللقطة في نحو هذه المسألة بأن الضمان على الولي ~~وهي ما إذا التقط الصبي فإن على وليه أن ينزعها من يده فإن قصر بتركها في ~~يده حتى تلفت أو أتلفها لزم الولي الضمان في مال نفسه اه ومقتضى هذا الجزم ~~بإيجاب الضمان على الولي لأن السفيه في الالتقاط كالصبي (قوله ورجح الحناطي ~~الاعتداد به) وكذا الروياني في الكافي والبلقيني وجزم به صاحب الأنوار وهو ~~الأصح قال البلقيني وقياسه أن يجري في كل دين والأعيان أولى ### | [فرع خلع العبد بلا إذن من سيده وبدون مهر المثل] # (قوله والتسليم إليه كالسفيه) شمل ما لو كان مأذونا له في التجارة (قوله ~~وظاهر أنها لو سلمت العين إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [الركن الثاني المختلع] # (قوله فيشترط نفوذ تصرفه في المال) شمل من سفه بعد رشده ولم يعد الحجر ~~عليه. # (قوله فإن اختلعت بلا إذن صح) وظاهر أن هذا إذا كانت رشيدة (قوله وتعلق ~~بذمتها) اعلم أنها لو خالعت بمال وشرطته إلى وقت العتق فسد ووجب مهر المثل ~~مع كونها لا تطالب به إلا بعد العتق لأن ذلك التأجيل بالشرع فلا تضر جهالته ~~قال السبكي وهذا عجيب لأنه شرط يوافق مقتضى العقد ويفسده (قوله وصحة الخلع ~~إنما تأتي في ms1366 صورة الدين إلخ) يحتمل أن يقال هو صحيح حيث بانت وإنما يوصف ~~بالفساد عوضه وفي كلام الشافعي والماوردي ما يؤيده ويؤيده أيضا عدهم من ~~المعاوضة الغير المحضة التي لا تفسد بفساد عوضها الخلع وحينئذ فيصح قول ~~المصنف صح وقوله يحتمل أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فإن كان عينا ~~فمهر المثل) هذا إذا نجز الطلاق فإن قيده بتمليك العين لم تطلق نبه عليه ~~الماوردي وهو ظاهر (قوله أو دينا فالمسمى) وإن ظن حريتها (قوله هذا ما رجحه ~~في أصلي الروضة والمنهاج) أشار إلى تصحيحه. # (قوله فارقا بما حاصله إلخ) وأيضا قد يكون المسمى دون مهر المثل ففي ~~إفساده إلزام ذمتها مهر المثل وفيه إضرار لها بلا نفع يعود إلى السيد بل قد ~~يضره لو عتقت وورثها PageV03P245 # ( قوله الحادث بعد الخلع) معتادا كان أو نادرا (قوله قال الرافعي هنا قضيته ~~أن لا تكون الزيادة إلخ) والفرق بينهما أن الوكيل عند إطلاق الإذن مما ~~يمتنع عليه البيع بغير نقد البلد فأمكن حمل عموم ما في حقه على الإذن فيه ~~إذ هو حقيقته والأمة عند إطلاق الإذن إنما يمتنع عليها الزيادة على مهر ~~مثلها فلم يمكن حمله في حقها على حقيقته فتعين حمله على الإذن فيما كان ~~ممتنعا عليها وهو الزيادة فحملت ما على كم فكأنه قال لها اختلعي بكم شئت ~~(تنبيه) جميع ما ذكرناه في خلع الأمة مفروض فيما إذا كانت رشيدة وإلا وقع ~~الطلاق رجعيا كما في الحرة السفيهة. ### | [فرع اختلاع المكاتبة بلا إذن من سيدها واختلاعها بالإذن] # (قوله اختلاع المكاتبة بلا إذن كالأمة) قال في البحر لو أذن لها أن ~~تخالعه بمال في ذمتها لها أن تعدل إلى الخلع بمال في يدها ولو أذن لها في ~~الخلع بمال في يدها أن تعدل إلى ذمتها وكذلك لو أذن لها في عين لها أن تعدل ~~إلى غيرها إذا كانت قيمتهما سواء بخلاف الأمة والفرق أن الحجر على المكاتبة ~~في قدر المال ولا حجر عليها في أعيانه لأن لها نقل الأعيان من ms1367 عين إلى عين ~~فجاز خلعها بعد الإذن بكل عين وكتب أيضا أما المبعضة فإن خالعته على ملكها ~~فكالحرة أو ملك سيدها فكالأمة أو على ملكهما تفرقت الصفقة (قوله فلو حذف ~~قوله بلا إذن إلخ) ذكره دفعا لتوهم حمل كلامه على كلام الروضة (قوله لا ~~يطابق أما في الرافعي من أن ذلك على قولي التبرعات) وقول الرافعي عقب هذا ~~فإن قلنا لا يصح خلعها وهو قصه هنا فخلعها بإذن كهو بلا إذن لا يقتضي ~~تناقضا غايته أنه نبه كابن الصباغ وغيره على أن النص يخالف المصحح الموافق ~~لنصه على صحة هبة المكاتب بالإذن لأنه إذا جاز هبته بلا عود شيء إليه ~~فالخلع أجوز لعود البضع إليها والقائل بأنه لا يصح فرق بأن الخلع يسقط حقها ~~من النكاح بلا قربة ولا منة بخلاف الهبة وهذا الفرق لا يجدي لأن الغرض من ~~حجر الرق إنما هو منع التصرف من المال لحق السيد فإذا أذن له زال هذا ~~المعنى. # (قوله حتى لو كانت مدبرة طلقت) مثلها أم الولد (قوله إذا وقع الخلع في ~~غير نوبة السيد) بأن لا تكون مهايأة أو كان الاختلاع في نوبة المبعض # (قوله فإن طلق السفيهة على ألف إلخ) قال الأذرعي سألت عمن خالع زوجته على ~~صداقها فادعى أبوها أنها تحت حجره وحكم الحاكم بذلك هل يقع رجعيا أو بائنا ~~فأجبت بأنه يقع رجعيا إلا أن يكون الزوج قد عارض الأب في دعواه بقاء الحجر ~~وادعى أنها كانت رشيدة حين خالعته فالظاهر أنه لا رجعة في الظاهر لاعترافه ~~بالبينونة (قوله لكن سيأتي أن المعروف خلافه) أشار إلى تصحيحه (قوله لا بد ~~من حصولها ليقع الطلاق) ليس لنا طلاق رجعي يتوقف على قبولها سواه (قوله ~~وقضية كلامه كأصله إلخ) ليس كذلك PageV03P246 # (قوله قال البلقيني) أي وغيره وقوله في هذه لا طلاق أشار إلى تصحيحه ~~(قوله صرح به الخوارزمي) أي وغيره (قوله أرجحهما أنها لا تطلق) أشار إلى ~~تصحيحه (تنبيه) قال الأذرعي مما عمت به البلوى أن يحلف العامي بالطلاق ~~الثلاث على ms1368 امتناعه من شيء مثلا ثم يريد أن يفعله فيرشده كما شاهدناه أكثر ~~من يفتي أو يقضي إلى أن يخالع زوجته ثم يفعل المحلوف عليه ثم يجدد نكاحها ~~من غير بحث عن رشدها مع ندرة الرشد في نساء العصر فيوقع الجاهل مثله في ~~ظلمات بعضها فوق بعض (قوله وهذا أوجه تنزيلا لإعطائها إلخ) الفرق بينهما ~~واضح ### | [فرع قال لرشيدة وسفيهة طلقتكما بألف فقبلت إحداهما أو قبلتا] # (قوله لأن الخطاب معهما يقتضي القبول منهما) مقتضى التعليل أن الرشيدتين ~~كذلك وبه صرح القاضي والبغوي # (قوله وقد يجاب بحمل النص إلخ) قال ابن الرفعة يحمل النص على ما إذا كان ~~الطلاق معلقا بالدفع كما يفهمه قوله وما طلقها على ما أخذه منها واقع فلا ~~تكون فيه دلالة لهذا الوجه وتكون فيه دلالة على أن الصبي إذا علق الطلاق ~~بدفعه وقع وكذا المجنون. اه. # (قوله فالمسمى معتبر من رأس مالها) أي كما لو اشترى شيئا بقيمته أو تزوج ~~امرأة بمهر مثلها (قوله وإنما تتجه المزاحمة كما قال ابن الرفعة إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه قد صرح بهذا القاضي الحسين. PageV03P247 ### | [الثالث من أركان الخلع المعوض] # ( قوله قال الزركشي) أي وغيره (قوله وقلنا يلحقها الطلاق ولا يراجعها) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله قاله الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله وما قاله إنما يأتي ~~على ضعيف) ليس كذلك فقد قال الشيخان ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ~~ميتا صح في الأظهر ### | [الرابع من أركان الخلع العوض] # (قوله وعينا ومنفعة) لو خالعها على تعليم سورة من القرآن فقضية كلامهم في ~~كتاب الصداق حيث قالوا بالتعذر إنه لا يصح و (قوله فإن خالع على مجهول إلخ) ~~شمل ما لو خالع على معلوم ومجهول فإن المعتمد فساد المسمى كله، ووجوب مهر ~~المثل وإنما تبين بمهر المثل في الخلع بالمجهول إذا لم يعلق أو علق بإعطائه ~~وأمكن مع الجهل فلو قال إن أبرأتني من صداقك مثلا وهو مجهول لهما أو ~~لأحدهما لم تطلق وصورة المسألة أن لا يتعلق بهذا الدين زكاة فإن ms1369 تعلقت به ~~وقال إن أبرأتني من صداقك أو دينك فأنت طالق فأبرأته لم يقع الطلاق لأنه ~~معلق على الإبراء من جميع الدين وقد استحق بعضه الفقراء فلا تصح البراءة من ~~ذلك البعض فلم توجد الصفة كما لو باع المال الذي تعلقت به الزكاة بعد الحول ~~فإنه يبطل في قدرها. # (قوله أو ما في كفها) في بعض النسخ المعتمدة كلها (قوله ولو كانت فارغة ~~وعلم به) إنما وقع هنا بائنا لأنه يتضمن اعتبار المال لأن قوله في كفها صفة ~~لما أوصله لها غايته أنه وصفه بصفة كاذبة فتلغو فيصير كأنه خالعها على شيء ~~مجهول فيجب مهر مثل جوجري (قوله وللرافعي في التعليل نظر إلخ) وقد يتوقف ~~فيه فإن الدم قد يقصد لأغراض وقضيته وجوب مهر المثل ويكون ذكر الدم كالسكوت ~~عن المهر وأجيب بأن ذكره ما لا يقصد صارف للفظ عن اقتضائه العوض بخلاف ~~السكوت عنه وفيه نظر لأن قائله بناه على أن الدم غير مقصود والرافعي بنى ~~كلامه على أنه مقصود نعم أجاب ابن الرفعة بأن الدم وإن قصد فإنما يقصد ~~لأغراض تافهة PageV03P248 # ( قوله فإن قدر لوكيله في الخلع إلخ) وجه صحة توكيله في الطلاق أنه رفع عقد ~~فأشبه الرد بالعيب. # (قوله وإن أطلق التوكيل في الخلع إلخ) شمل ما لو قال: خالع زوجتي. ولم ~~يقل بمال وفرعنا على أن مطلق الخلع لا يقتضي مالا حملا له على الخلع ~~المعتاد عرفا وهو الخلع بالمال (قوله وصححه في الروضة إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله وفي المهمات إن الفتوى عليه) وجزم به في إرشاده وقال في تمشيته إنه ~~المذهب # (قوله أي كخلعه بأنقص من المقدر) أي في الثانية وفيما إذا عين له الموكل ~~نقد البلد والحال (قوله أو مهر المثل) أي في الأولى والثانية عند الإطلاق ~~وعبارة الأنوار وخلع وكيله بغير نقد البلد أو بغير جنس المسمى أو بالتأجيل ~~كخلعه بدون المقدر إن قدر وبدون مهر المثل إن أطلق (قوله قال في الحاوي ~~الصغير وعلى وكيلها الزائد إلخ) قال في تمشيته والذي ms1370 صححه الأصحاب أن ~~الواجب مهر المثل فقط والصحيح أنه لا شيء على الوكيل في هذه الصورة. # (قوله ولم يتعرض له الغزالي ولا الرافعي) وإنما قال الرافعي وهل يطالب ~~الوكيل بالواجب عليها قال الأئمة لا يطالب إلا أن يقول على أني ضامن فيطالب ~~بما سمى وإذا أخذه الزوج منه ففي التهذيب لا يرجع عليها إلا بما سمت ويجيء ~~فيه قول آخر إنه يرجع عليها بالواجب عليها وهو مهر المثل ثم قال أعني ~~البارزي وهذا هو الظاهر فإن المسمى قد يكون أكثر من مهر المثل أو أقل ~~ومطالبته لها بأكثر من الواجب عليها أو بأقل منه بعيد (قوله ولا يطالب ~~وكيلها بما لزمها) فلو جحدت الوكالة لم يغرم الوكيل وللزوج تحليفها دونه ~~ويقع الطلاق بائنا إن كذبها الزوج فإن صدقها وقع رجعيا (قوله وإن أطلق ولم ~~يضف طولب بما سماه) علم منه أن صورة المسألة أن ينوي الموكلة فإن أطلق ولم ~~ينوها نزل الخلع عليه وصار خلع أجنبي وانقطعت الطلبة عن المرأة جزم به ~~الإمام وقال إنه بين لا إشكال فيه وهو كما قال وكلام العراقيين مصرح به ~~وقاسوه على ما لو اشترى شيئا مطلقا فإنه يقع لنفسه وقال الغزالي يقع عليها ~~كما لو نواها وحاول ابن الرفعة إثبات خلاف فيه ولم يقف على كلام الإمام. # وأعجب منه جزم الغزالي بخلافه من غير تنبيه عليه لكن كلام الغزالي في ~~صورة الموافقة وكلامنا في المخالفة والفرق بينهما أن في صورة الموافقة مع ~~الإطلاق قرينة توكيلها تقتضي تنزيل جعله عليها وفي المخالفة تنزيله عليه ر PageV03P249 ### | [فرع قالت لوكيلها اختلعني بطلقة على ألف فاختلعها بثلاثة على ألف] # ( قوله في فتاوى البغوي إلخ) وفيها لو قالت لوكيلها اختلعني بما استصوبت ~~فاختلعها على مال في ذمتها أو صداقها في ذمة الزوج جاز أو بعين من مالها لم ~~يجز كما في نظيره من الشراء وسيأتي في الشرح قريبا (قوله وسيأتي أنها لو ~~قالت طلقتني واحدة إلخ) يفرق بينهما بأن السؤال والجواب في مسألتنا قد ~~اتفقا على توزيع الألف ms1371 على الطلقات الثلاث فلزم الموكلة منه حصة ما أذنت ~~فيه ولزم الوكيل باقيه لأنه يستقل بالخلع بخلافهما في تلك فإنهما إنما ~~اتفقا على إيقاع الواحدة بالألف والزوج قد استقل بإيقاع الأخريين مجانا. ### | (فرع) # لو قال خالعها بعبد فإن ذكر نوعه صح الخلع به وإلا فهل تصح الوكالة ~~وجهان فإن صحت فخالع بمعين قيمته مهر المثل جاز أو بموصوف بصفة السلم فهل ~~يجوز وجهان الأصح صحة الوكالة ونفوذ الخلع (قوله كما لو قال اشتر لي عبدا ~~بما شئت) ينصرف ذلك إلى ثمن الذمة لا إلى العين (قوله ولا يبعد ثبوته) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله كما لو قال خالعها بمائة فخالعها بأكثر) فارق ما لو وكله ~~ببيعه من زيد بقدر فباعه له بأكثر منه بأن الخلع إنما يقع غالبا عند الشقاق ~~إما ظاهرا وإما باطنا ومع ذلك فيبعد قصد المحاباة ### | [الخامس من أركان الخلع الصيغة] # (قوله الركن الخامس الصيغة باللفظ من الناطق) وفي معناه إشارة الأخرس ~~المفهمة والكتابة منهما (قوله كلام أجنبي كثير) أما اليسير فالصحيح في ~~النهاية ما في المحرر هنا احتماله ويؤيده صحة الآذان وما إذا طلبت ثلاثا ~~بألف فطلق واحدة مجانا وثنتين بثلثي الألف لتخلل ما أوقعه مجانا. # واحتج محتجون بأنه لو قالتا طلقنا بألف ثم ارتدتا بعد الدخول ثم أجابهما ~~وعادتا في العدة بان نفوذه نص عليه ولو عادت إحداهما فقط وقع عليها وأجاب ~~بأن الطالب قد يشتغل بعد خطابه بشيء آخر وهو طالب للجواب بخلاف المخاطب ~~لإشعاره بالإعراض عنه لكن أجاب البغوي فيما لو بدأ الزوج بمثل النص فالفرق ~~ساقط منتقى (قوله والكثير ممن لم يطلب منه الجواب) قال شيخنا هذا مبني على ~~طريقة ضعيفة تقدم في البيع أن الأصح خلافها وهو التسوية بين من يطلب جوابه ~~وبين غيره PageV03P250 # ( قوله ولم يبطله تخلل الردة لأنها يسيرة) علم من هذا أن تخلل الكلام ~~الأجنبي الكثير لا فرق فيه بين كونه من المبتدئ وكونه من المخاطب المطلوب ~~جوابه (قوله فالظاهر بينونتها بالردة) أشار إلى تصحيحه (قوله قاله السبكي ~~وغيره ms1372) قال شيخنا عبارة الشارح في شرح منهجه تخالفه. ### | [فصل قال خالعتك بألف فقالت قبلت الألف] # (قوله أو قالت له طلقني على ألف فقال طلقتك إلخ) لو قال أردت ابتداء ~~طلاقها قبل منه وله الرجعة ولها تحليفه على أنه لم يرد جوابها ### | [فصل لا رجعة في طلاق العوض وإن فسد العوض] # (قوله لتنافي شرطي المال والرجعة إلخ) وأيضا فالطلاق واقع لا محالة ~~وإثبات أحد المشروطين لا بد منه والرجعة أولى بالثبوت لأنها أقوى من حيث ~~إنها تثبت بالشرع والمال إنما يثبت بالشرط والالتزام ### | [فصل للمرأة توكيل امرأة وكذا له توكيلها في خلع وطلاق] # (قوله لها) (توكيل امرأة) أي رشيدة (قوله وكذا له في خلع وطلاق إلخ) اعلم ~~أن في تسليط وكيل الخلع على قبض العوض والخلاف في قبض وكيل البائع الثمن ~~(قوله وهو الأقرب إلى المنقول إذا أذن الزوج إلخ) يجاب بأن التقييد هو ~~الموافق لقولهم لا يصح توكيل السفيه والرقيق فيما لا يستقل به من التصرف ~~إلا بإذن من الولي أو السيد بل قال الأذرعي قبض السفيه كقبض الصبي. # فقياس ذلك أن لا يصح قبض السفيه هنا مطلقا سواء خالع على عين أو دين ~~ويكون المدفوع من ضمان باذله (قوله ووليه لو أذن له في قبض دين له) أي ~~للسفيه # (قوله يرجع عليها إن قصده) أي الرجوع يعني بأن نواها باختلاعها أو أطلق ~~بخلاف ما إذا نوى نفسه به PageV03P251 # ( قوله كما صرح به الروياني) ونص عليه الشافعي ### | [فصل يصح كون العوض في الخلع منفعة تستأجر] # (قوله أو مات انفسخ في الباقي) هذا مبني على انفساخ الإجارة بموت ~~المستوفى به والأصح خلافه فإن أتى بصبي مثله لترضعه فذاك وإلا استقرت ~~الأجرة عليه (قوله وللزوج أمرها بالإنفاق إلخ) وليس له انتزاع الولد ~~بتزويجها للزوم الإجارة ### | [الباب الثالث في الألفاظ الملزمة للخلع] # (الباب الثالث في الألفاظ الملزمة) # (قوله فجعل كونه عليها شرطا) فلا تطلق بضمانها إياه ولإعطائها له وإن صرح ~~بعضهم بطلاقها فيهما (قوله لأنه لم يذكر عوضا ولا شرطا إلخ) شبهه الشافعي ms1373 ~~بما إذا قال أنت طالق وعليك حجة ويؤخذ من التعليل أنه لو قال خالعتك ولي ~~عليك ألف أنه كما لو أطلق لفظ الخلع ولم يذكر مالا وتلغو الجملة المعطوفة ~~(قوله كأن قالت طلقني ولك ألف) أو أضمن لك أو أعطيتك ألفا. # (قوله لأن المتعلق بها التزام المال) فيحمل عليه لفظها لأن المنفعة تعود ~~إليها فالظاهر إنها سألته بالعوض لأنها في مقابلته تملك بضعها والزوج ينفرد ~~بالطلاق إلخ ولأن الواو لجواب الأمر والأمر كالشرط هكذا قاله الخليل لما ~~سأله سيبويه وعليه يخرج احمل هذا ولك درهم فإنه بمثابة احمله بدرهم PageV03P252 # ( قوله واستثنى الأصل مع ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله إذا تعارض في ~~تعليق الطلاق إلخ) لا تعارض بين المسألتين لأن الكلام هنا فيما إذا اشتهر ~~استعمال لفظ في إرادة شيء ولم يعارضه مدلول لغوي والكلام هناك فيما إذا ~~تعارض مدلولان لغوي وعرفي ت يجاب بأن محل تقديم اللغوي ما لم يشع العرفي ~~بحيث إذا أطلق اللفظ إنما يتبادر منه الفهم إلى العرفي أما إذا شاع العرفي ~~كذلك فهو مقدم على اللغوي ش سئلت عمن قال لزوجته أبرئيني وأنت طالق وقصد ~~تعليق الطلاق على البراءة فأجبت فيه بالحمل على التعليق غ وقوله فأجبت فيه ~~إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله على أن لي عليك ألف) في بعض النسخ المعتمدة ~~ألفا. # (قوله وإن قالت طلقني بمال) قال الأذرعي الظاهر أنه ليس المراد بالمال ~~التقييد بل في حكمه ما لو قالت طلقني وأنا أعلمك كذا من صنعة أو علم وكل ما ~~يعاوض عليه (قوله نعم لو ادعى قصد الابتداء إلخ) لإقراره بعدم استحقاقه ~~العوض (قوله صدقت بيمينها في نفي العوض إلخ) لو انعكس التصوير صدق الزوج ~~بيمينه في إثبات الرجعة لأنه أخبر بما يستقل به ولا عوض له (قوله فقالت ~~فورا) أو إذا بلغها الخبر (قوله طلقت ولزمها العوض إلخ) حرة كانت أو أمة ~~وكتب أيضا قال الزركشي هذا إذا لم يكن له هذا القدر على غيره وضمنته فإن ~~كان وقالت ضمنت لك الألف ms1374 التي على فلان فهل يقع بائنا حملا للضمان على ~~حقيقته الشرعية أو رجعيا فيه نظر قال شيخنا الأوجه الثاني حيث قصد ضمان ذلك ~~الدين الذي على الأصيل لأنه حينئذ تعليق على صفة كاتبه (قوله وفيما ذكر ~~إشعار باعتبار لفظ الضمان إلخ) قال شيخنا وهو الأوجه نظر إلى جانب التعليق ~~فاعتبر وجود اللفظ المعلق عليه فلا يكفي المرادف كاتبه ### | [فرع قال لها طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فقالت فورا ضمنت وطلقت نفسي] # (قوله فهما قبول واحد) أي فلا يقعان إلا في وقت واحد وهذا بخلاف ما لو ~~قال إن أحببت فراقي فأمرك بيدك فإنه لا بد أن تقول أحببت فراقك ثم تطلق ~~نفسها فلو طلقت نفسها قبل ذلك لم ينفذ (قوله فإن قال بنحو متى كمتى ما ~~ومهما) وأي وقت وحين وزمن PageV03P253 # ( قوله اشترطت المشيئة منها فورا إلخ) فإن لم تشأ فور أوقع الطلاق رجعيا ~~فيهما (قوله وملكه) أي ما أعطته له علم منه إنها لو كانت سفيهة لم تطلق ~~بإعطائها (قوله فيقع الطلاق رجعيا) ويقع بإقباض المغصوب والمشترك والمغصوب ~~والمكاتب لأن الإقباض لا يبنى على الملك (قوله فلو أمرت وكيلها بالإقباض ~~وأقبضه بحضورها كفي) ليس ذلك بكاف (قوله تبع فيه المنهاج كأصله) قد تكلم ~~السبكي على زيادة المنهاج وأحسن وذكر أنه لا يكفي الوضع بين يديه وصحح كلام ~~المنهاج. # (قوله وهو ظاهر كلام الأصل إلخ) ليس ذلك ظاهره بل ظاهره عدم الاكتفاء به ~~إذ قوله ويعتبر في القبض إلى آخره متأخر عن الصيغتين فيعود إليهما وهو واضح ~~من جهة المعنى فإن الإقباض متضمن للقبض وعبارة المنتقى ولو قال إن أقبضني ~~أو إن قبضت منك ثم قال ويعتبر فيه الأخذ باليد ولا يكفي الوضع إذ لا يسمى ~~قبضا ولا البعث لأنه ما قبض منها ولو قبض منها مكرهة كفى للصفة بخلاف ~~الإعطاء إذا لم تعط اه وجزم صاحب الأنوار وغيره بما في المنهاج قال شيخنا ~~وأيضا فوجه ما فيه أنه ليس فيه حث ولا منع ولا تحقيق خبر فلم يكن ms1375 من أقسام ~~الحلف فاكتفى فيه بمطلق الوجود ولو مع الإكراه كالتعليق بقدوم السلطان ~~والحجيج كما سيأتي في خط الوالد بقليل (قوله فإن سبق منه ما يدل على ~~الاعتياض إلخ) أو سبق منها ما يدل على الاعتياض كطلقني بألف (قوله بخلافه ~~في الإعطاء والإقباض إلخ) المعتمد في الإقباض الاكتفاء بقبضه منها مكرهة ~~كما جزم به النووي في منهاجه وصاحب الأنوار لأنه تعليق محض لا يختلف ~~بالإكراه وعدمه لأنه لا يقصد به حث ولا منع كطلوع الشمس ### | [فرع قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته ألفين] # (قوله فرع الدراهم) أي والدنانير PageV03P254 # ( قوله ويؤخذ منه أنه لو انفصل عاد ملكه إليها) إنما يعود النعل إلى ~~المشتري إذا أعرض عنه ولم يملكه للبائع فإن ملكه له لم يعد إليه وهذه ~~الحالة هي المشبه بها في كلام الروضة وحينئذ فلا يعود الغش إلى ملكها ~~بانفصاله وإنما احتيج في ملك البائع للنعل إلى التمليك بخلاف الغش لأن ~~النعل بصدد السقوط من الدابة بخلافه (قوله فأعطته عبدا إلخ) شمل ما لو ~~أعطته خنثى فبان ذكرا (قوله ولا مرهونا) أي ولا موقوفا (قوله بخلاف المكاتب ~~إلخ) قال الأذرعي قال في البحر لو أعطته أباه قال القاضي الطبري يحتمل ~~وجهين والظاهر أن الأب مثال لكل من يعتق عليه من أصوله وفروعه وهل يكون في ~~معناهم من أقر بحريته وإلا شبه المنع (قوله فإذا خرج معيبا ورده رجع بمهر ~~المثل) فإن قيل لو رد السيد نجوم الكتابة بالعيب ارتفع العتق فلم لا ارتفع ~~الطلاق هنا قلنا المغلب على الكتابة الصحيحة حكم المعاوضة ولهذا لو كاتبه ~~على مال فأبرأه منه عتق والمغلب هنا التعليق ولهذا لو علق بمال في ذمتها ثم ~~أبرأها منه لم تطلق نعم نظير الخلع الكتابة الفاسدة. # وكتب أيضا قال الزركشي يستثنى من جواز الرد والرجوع بمهر المثل ما إذا ~~كانت قيمة المعيب أكثر من مهر المثل وكان الزوج محجورا عليه بسفه أو فلس ~~لأن ذلك يفوت القدر الزائد على السفيه أو الغرماء وقوله قال الزركشي ~~ويستثنى إلخ ms1376 أشار إلى تصحيحه (قوله أو المكاتب أو نحوه) أي كعبدك هذا فبان ~~حرا PageV03P255 # ( قوله وهو هروي) أو على أنه هروي أو بشرط كونه هرويا (قوله والذي في ~~الإبانة والنهاية إلخ) المعتمد في المسألتين كلام البغوي والفرق بينهما ~~واضح (فرع) لو قال إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته منه وهي تعلمه ~~وهي جائزة التصرف في مالها بانت وبريء منه بخلاف قوله إن فلانا من دينك ~~فأبرأته وقع رجعيا لأنه تعليق محض قال الأذرعي لو كان فلان عبده وقد تعلق ~~دينها برقبته فيكون كالدين على الزوج وكذا لو كان كافلا لفلان ولا رجوع له ~~فتأمله. # وقال الخوارزمي في الكافي إن أبرأتني من الصداق ونفقة الغد فأنت طالق ~~فأبرأته منهما قال القفال لم تطلق ### | [الباب الرابع في سؤالها الطلاق بمال واختلاع الأجنبي] ### | [الطرف الأول في ألفاظ الخلع] # (الباب الرابع في سؤالها الطلاق إلخ) # (قوله ويقبل قوله قصدت الابتداء إلخ) ويفارق نعم لجواب أطلقت إذ لا يصلح ~~للابتداء (قوله قال الأذرعي وهذا) أي قبول قوله ما قاله الإمام إلخ أشار ~~إلى تصحيحه (قوله قال وما ذكره هنا هو الوجه) أي التحقيق بل قال بعض ~~العصريين إنه الصواب (قوله وإن قالت طلقني وأنت بريء من صداقي إلخ) لو قالت ~~أبرأتك من صداقي وعليك الطلاق أو بشرط الطلاق أو على أن تطلقني أو بالصك أو ~~أرادت به تعليق الطلاق فطلقها في مجلس التواجب بانت وبرئ من الصداق قال ~~الأذرعي سئلت في فتيا عمن خالع زوجته على صداقها عليه فادعى أبوها أنها تحت ~~حجره وحكم الحاكم له بذلك هل يقع الطلاق رجعيا أم بائنا فأجبت يقع رجعيا له ~~الرجعة بشرطها إلا أن يكون قد عارض الأب في دعواه بقاء الحجر وادعى أنها ~~كانت رشيدة حين خالعته. # فالظاهر أنه لا رجعة له في الظاهر لاعترافه بصحة الخلع والبينونة وقوله ~~فأجبت يقع رجعيا إلخ أشار إلى تصحيحه (فرع) إذا طلق زوجته قبل الدخول على ~~جميع صداقها المسمى في العقد وقع الطلاق بائنا وله نصف مهر المثل لأن جميع ms1377 ~~الصداق لا يستقر مع الطلاق قبل الدخول وله نصف المسمى أيضا وأطال الكمال ~~صار في الجواب PageV03P256 # ( قوله أواخر الباب) أي الخامس (قوله وقد جزم به القاضي في تعليقه إلخ) قال ~~القاضي لأن الزوج لم يرض بأن يطلقها مجانا بل ظن أن الإبراء صحيح وقال ~~الأذرعي إنه الأصح وقال السبكي إنه المعتمد (قوله وقال الزركشي تبعا ~~للبلقيني التحقيق المعتمد إلخ) هو الأصح وكتب أيضا يؤخذ من التعليل المار ~~أن صورة الوقوع بائنا فيمن يجهل بطلان تعليق الإبراء فإن علمه وقع رجعيا ~~وهذا هو المعتمد كما في التدريب أن ولو قالت إن طلقت ضرتي فأنت بريء من ~~صداقي فطلقها لم يبرأ وتقع البينونة وعليها مهر مثل ضرتها. # (قوله وقال ابن الرفعة) أي وابن أبي الدم ### | [الطرف الثاني في سؤالها في عدد الطلقات] # (الطرف الثاني في سؤالها عددا) (قوله فطلقها طلقة وهي الثالثة) أي أو ~~الثانية لمن فيه رق (قوله لأنه حصل به مقصود الثلاث إلخ) يؤخذ منه أن إيقاع ~~بعض تلك الطلقة كإيقاع كلها قال شيخنا لأنه أفادها البينونة الكبرى بذلك ~~فحصل مقصودها ومثله ما لو قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها طلقتين ونصفا ~~حيث يستحق الألف لما ذكر فلا يخالف ذلك قولهم لو طلبت ثلاثا بألف فطلقها ~~نصف طلقة استحق نصف ثلث الألف وهو السدس لأنه لم يفدها البينونة الكبرى ~~(قوله ومثله ما لو كان يملك عليها طلقتين إلخ) هو مفهوم من كلام المصنف ~~بالأولى (فرع) لو قالت طلقني على ألف فقال طلقت نصفك على ألف تقع البينونة ~~وكم يستحق ينبني على أن الطلاق يقع على جملتها أم على نصفها ثم يسري إلى ~~النصف الآخر فإن قلنا بالأول فعليها الألف وإن قلنا بالثاني فخمسمائة ذكره ~~البغوي والخوارزمي. # ولو قال إن وهبتني زوجتي صداقها فهي طالق طلقة رجعية والزوجة غائبة فادعت ~~الزوجة أنها لما بلغها الخبر أبرأته فإن ثبت ذلك طلقت رجعيا وإلا فلا يقبل ~~قولها أنها أبرأته وهذا الإبراء لا يشترط فيه فور بخلاف ما لو كان خلعا ~~ذكره ابن الصلاح ms1378 وأفتى فيمن عليه دين لزوجته فقال إن أخرتيه إلى رأس السنة ~~وأبرأتني من صداقك فأنت طالق فقالت أخرت وأبرأتك إنه يقع الطلاق إلا أن ~~يريد تأخيرا لازما فيفسد العوض ويجب مهر المثل ويبقى عليه صداقها والدين ~~كما كان اه قال الغزي وفيه نظر والقياس أنه لا يقع الطلاق لأن الصفة لم ~~توجد ونظير المسألة أنه لو قال لزوجته إن أخذت بنتك بكفالة سنتين فأنت طالق ~~فقالت أخذتها فأفتى بعض الشافعية بوقوع الطلاق وغلطه الشيخ تاج الدين لأن ~~مراده بأخذها التزام ذلك وقولها أخذت لا يلزمها للجهالة قال ولو طلق رجعيا ~~ثم جاء إلى الشهود ليكتب لها فقال الشاهد وهو لا يعلم بالطلاق السابق قد ~~خالعتها على كذا بطلقة فقال نعم وقبلت ثم قال أردت بذلك الطلقة الماضية لا ~~إنشاء طلاق آخر أنه يصدق بيمينه PageV03P257 # (قوله استحقه بواحدة) ولو بإيقاعه دونها (قوله فأجابها به فله المسمى) ~~شمل ما لو قال لها وقد سألته الثلاث أنت طالق فطالق وطالق وقال نويت أن ~~يكون الألف في مقابلة الثلاث لكن صرح بعضهم بأنها تطلق الأولى فقط ويستحق ~~ثلث الألف لأنه إذا جعل للأولى قسطا صارت مختلعة لا يلحقها طلاق كما لو قال ~~أنت طالق فطالق ثم طالق وقال نويت أن يكون الألف في مقابلة الثلاث وكتب في ~~محل آخر لو قال لها وقد سألته الثلاث على ألف أنت طالق وطالق وطالق وقال ~~نويت أن يكون الألف في مقابلة الثلاث طلقت الأولى فقط واستحق ثلث الألف ~~قاله الماوردي وقال في البحر لو قال في جوابها أنت طالق فطالق ثم طالق وقال ~~نويت أن تكون الأولى في مقابلة الثلاث طلقت واحدة وهي الأولى وحدها بثلث ~~الألف ولم يقع الباقي لأنه إذا جعل للأولى قسطا صارت مختلعة لا يلحقها طلاق ~~وكتب شيخنا عليه تقدم في خط الوالد ما يخالفه. # (قوله ما نقله عن الأصحاب من وقوع الأولى إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~شيخنا عليه جزم بهذا في العباب ونقل عن الوالد اعتماد ما في المتن وجرى ~~عليه ms1379 في البهجة ويؤيده الفرق المذكور قريبا (قوله وهذا ما قاله الأصحاب) ~~جرى عليه أيضا الأصفوني والحجازي (قوله كما مشى عليه فيما مر) يفرق بينهما ~~بأنه في تلك لم يوافقها في العدد المطلوب إلا بعد أن خالف ما اقتضاه طلبها ~~من توزيع الألف على الثلاث حيث أوقع واحدة به فلغت بخلافه في هذه (قوله ~~ظاهر النص ثانيهما) أصحهما أولها وبه جزم في الأنوار وقال في البحر استحق ~~الألف في مقابلة طلقة وهو المذهب وقال أبو إسحاق هو في مقابلة كلها (قوله ~~ولا يتعلق بالخلاف فائدة) أي في لزوم الألف للمطلقة (قوله وهو ممنوع من ~~إيقاع طلقتين بعوض فلا تقعان) قد تقدم قبل قول المصنف فصل الخلع قسمان ما ~~يعلم منه وقوع الثلاث أيضا إذا جعلنا الألف في مقابلتها PageV03P258 # (قوله وفي نسخة نصفي) هذه تحريف من ناسخ وإلا لزمها خمسمائة كما صرح به ~~البغوي والخوارزمي والمصنف بقوله وإن طلق نصفها فنصف المسمى (قوله لإمكان ~~التقسيط) بناء على أن الطلاق يقع على المذكور ثم يسري إلى الباقي لأنه من ~~باب التعبير بالجزء على الكل وهذا نظير ما قاله الأصحاب فيما إذا قال لغيره ~~أعتق نصف هذا العبد عني بألف من أنه يسري العتق إلى باقيه ويكون ولاؤه ~~للسائل ولا يغرم بسبب السراية شيئا قاله ابن الرفعة قال الأذرعي ما قاله من ~~أن الولاء يكون للسائل ولا غرم عليه وحكاية ذلك عن الأصحاب فيه نظر ولم ~~يقله إلا بعض الأصحاب وهو ضعيف والمختار خلافه كما ستعرفه إن شاء الله ~~تعالى ### | [الطرف الثالث في تعليق الزوجة الخلع بزمان] # (الطرف الثالث في تعليقها فيه بزمان) (قوله فطلقها فيه أو قبله بانت بمهر ~~المثل) قال الأذرعي ذكروا في الكفارات عن صاحب التقريب أنه لو قال أعتق ~~عبدك عني غدا بألف فقد استحق الألف وقضيته استحقاق المسمى هاهنا إلا أن ~~يقال لحاظ المعاوضة هنا أقوى وفيه نظر فإن العتق يصح التزامه للغير في ~~الذمة لتشوف الشارع إليه بخلاف الطلاق (قوله وقضية كلام المصنف ترجيح ~~الأول) أشار إلى تصحيحه ms1380 (قوله ويصدق فيها بيمينه) لأنها لو سألته الطلاق ~~ناجزا بعوض فطلقها ثم قال لم أرد جوابها بل الابتداء قبل منه باليمين ~~فهاهنا أولى قال ابن الرفعة وحالة الإطلاق يظهر أن تكون منزلة على الابتداء ~~لطول الفصل بخلافه في الطلاق المسئول معجلا (قوله وهو مبني على ما مر عن ~~الإمام) أشار إلى تصحيحه (قوله ويستحق المسمى في الحال) قال الأذرعي هو ~~الوجه لتمام شقي العقد (قوله قوله في الحال من زيادته) ليس كذلك بل هو في ~~الأصل PageV03P259 # (قوله فالوجه حذفه في الحال إلخ) اعتراضه ساقط فتصرف المصنف حسن أفاد به ~~مع ما مر أنه لا فرق في وقوع الطلاق واستحقاقه المسمى بين أن ينجز طلاقها ~~في ذلك الوقت وأن يعلقه به ويستحق المسمى في الحال وليس استحقاقه معلقا بما ~~ذكر وإنما المعلق به استقراره فالوجه ذكر قوله في الحال والأحسن ما عبر به ~~المصنف ### | [الطرف الرابع في اختلاع الأجنبي] # (قوله الطرف الرابع في اختلاع الأجنبي إلخ) لو قال الأجنبي طلقها على هذا ~~المغصوب أو على هذا الخمر أو على عبد زيد هذا وطلق وقع رجعيا بخلاف ما إذا ~~التمست المرأة ذلك فإنه يقع بائنا والفرق أن البضع يقع للمرأة فلزمها بدله ~~بخلاف الأجنبي (فرع) لو قال الأجنبي لزوج امرأتين طلق إحداهما على ألف في ~~ذمتي فأجابه الزوج قال البلقيني إن هذا السؤال لا يصح لأن الأجنبي في الخلع ~~فرع الزوجة والزوجتان لو قال لهما الزوج إحداكما طالق بألف فقبلتا لم يصح ~~فكذلك هنا والأرجح عندنا وقوعه رجعيا إذا علم فساده هذا كما لو خالع مع ~~الأجنبي فقال له طلقها على هذا العبد المغصوب أو على هذا الحر فإن الأرجح ~~أنه يقع رجعيا. # (قوله فإن كان سفيها وقع رجعيا) من سفه بعد رشده ولم يحجر عليه كالرشيد PageV03P260 # ( قوله وإن قال له الأب طلقها وأنت بريء من صداقها إلخ) قال البلقيني في ~~اختلاع الأب بصداقها إنما يقع رجعيا إذا اختلع بالصداق نفسه فإن عبر ~~بالصداق على معنى مثل الصداق وكانت قرينة تقتضي ذلك ms1381 من حوالة الزوج على ~~الأب وقبول الأب لها بحكم أنها تحت حجره فالذي أفتيت به في ذلك ونحوه أن ~~الطلاق يقع بائنا بمثل الصداق وتقدير المثل في ذلك متعين كما في قوله بعت ~~بما اشتريت وربح درهم مثلا وقوله - عليه الصلاة والسلام - «فإن باعه فهو ~~أحق بالثمن» قال والخلاف في بعت بما باع به فلان فرسه وأوصيت له بنصيب ابني ~~ما لم تكن قرينة تدل على إرادة المثل فمع القرينة يصح قطعا اه ما قاله هو ~~مراد الأصحاب وقضية كلامهم بلا شك س. # (قوله فكان كخلعها بمغصوب) إذ حمل الكلام على حقيقته وهي ضمان عين ~~البراءة غير ممكن ### | [الباب الخامس في الاختلاف في الخلع] # (الباب الخامس في الاختلاف) # (قوله لو قالت خالعتني على كذا فأنكر صدق بيمينه إلخ) لو اعترف بعد ذلك ~~بالخلع قضى له بالعوض (قوله قاله الماوردي) قال شيخنا ولا ينافيه ما مر في ~~الإقرار أنه لا يسلم له إلا بإقرار جديد لوقوعه هنا في ضمن معاوضة (قوله ~~وبانت بإقراره) وهذا من قاعدة من أقر بشيئين أحدهما يضره والآخر ينفعه ويضر ~~غيره قبل فيما يضره ورد فيما يضر غيره (قوله ولا يسقط أيضا إرثها منه) لو ~~مات في العدة فيما يظهر وقال الأذرعي وغيره إنه الظاهر ولا خفاء أنه لا ~~يرثها (قوله إلحاقا للمنوي بالملفوظ) لأن المقصود أن يكون العوض معلوما ~~للمتعاقدين فإذا توافقا على شيء بالنية كان كما لو توافقا عليه بالنطق. # (قوله وثم دراهم ولا غالب منها) التقييد بعدم الغلبة تبع فيه بعض ~~المتأخرين وكلام المصنف كأصله صريح في رده فالمسألة على إطلاقها (قوله إلا ~~إن عاد وصدقها في الأولى) قال شيخنا أي على إرادة الفلوس منه ومنها (تنبيه) ~~قال في البحر تبعا للحاوي لو قال أنت طالق إذ أعطيتني ألفا طلقت في الحال ~~لأنه مقر بأنها أعطته ألفا على PageV03P261 # طلاقها لأن إذ تختص بماضي الزمان دون مستقبله وإذا تختص بمستقبل الزمان ~~دون ماضيه فإن أنكرت ذلك وطالبته بالألف لزمه ردها لأنه مقر بقبضها ومدع ~~استحقاقها ms1382 فلزمه إقراره ولم تقبل دعواه ويقع طلاقه بائنا لاعترافه اه فإن ~~كان القائل لا يميز بين إذ وإذا قال الأذرعي فيمكن أن يكون الحكم كما لو لم ~~يميز إن وأن وهذا ظاهر إذا ادعى العامي أنه أراد التعليق بذلك لخفائه عليهم ~~وقوله قال الأذرعي فيمكن إلخ أشار إلى تصحيحه PageV03P262 ### | [فرع قالت طلقتني ثلاثا بألف فقال بل واحدة بألفين ولا بينة] # ( قوله وإن قالت أنت بريء) أي أو أبرأتك (قوله من صداقي فطلقني) أو قال ~~الزوج إن أبرأتني من صداقك طلقتك فقالت أبرأتك (قوله لو قال إن برئت من ~~مهرك فأنت طالق فأبرأته وقد أقرت به لشخص تطلق) ولو قال رجل لامرأته أنت ~~طالق وعلي تمام البراءة هل يكون ذلك شرطا لا يقع الطلاق إلا بوجود البراءة ~~أجاب الأصبحي بأنه يكون شرطا على المختار سيما إذا قال أردت به الشرط فيكون ~~ذلك على الفور على قول من يقول حكمه حكم الشرط وقوله أجاب الأصبحي إلخ أشار ~~إلى تصحيحه (قوله فليكن كما لو قالت طلقني وأنت بريء من صداقي) يفرق بينهما ~~بأن قولها في المقيس عليه وأنت بريء من صداقي جملة حالية وهي قيد في تطليقه ~~إياها وهو معنى المعاوضة إذ الحال مقيدة كالشرط بخلاف المقيس (قوله لأن ~~الخلع به يقتضي سقوطه بالكلية إلخ) قال بعض الفضلاء وأوضح من الفرق المذكور ~~من حيث المعنى أن الدار بمقتضى قولها منعها ظلما فترجع إلى بدلها وهو الثمن ~~لكن بطريق الفسخ لتعذر العوض أو الانفساخ لأن إنكاره كإتلافه قبل القبض أو ~~تأخذ القيمة للحيلولة في مثله خلاف ويظهر أثره فيما لو كان الدين أكثر من ~~قيمة الدار لا يتمكن من أخذ الجميع على الثالث وهو حسن غ. ### | [كتاب الطلاق] ### | [الباب الأول في الطلاق السني والبدعي إثباتا ونفيا] ### | [الطرف الأول في بيان السني والبدعي] # (كتاب الطلاق) # (قوله بأنه تصرف مملوك للزوج إلخ) فلا يصح طلاق الأجنبي بغير نيابة شرعية ~~أو قولية لا بالتنجيز ولا بالتعليق (قوله الأول في السني والبدعي) قال ~~شيخنا قد قسم الأصحاب الطلاق ms1383 إلى واجب كطلاق المولى وطلاق الحكمين في ~~الشقاق إذا رأياه وإلى مستحب كما إذا كان يقصر في حقها لبغض أو غيره أو ~~كانت غير عفيفة أو سيئة الخلق وإلى محظور كطلاق البدعة وإلى مكروه وهو عند ~~استقامة الحال قالوا وليس فيه مباح وأشار الإمام إلى جوازه إذا كان لا شهوة ~~له ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير حصول فإنه لا يكره طلاقها (قوله فالسني ~~طلاق مدخول بها) ولو بوطء في دبرها ومثله استدخالها ماءه المحترم (قوله ~~ليست بحامل إلخ) ولا حالة يستعقب الطلاق الشروع في العدة إلا أن يجامعها في ~~الطهر الذي طلق فيه أو في الحيض الذي قبله ولم يبن الحمل PageV03P263 # ( قوله فقال مره فليراجعها) الأمر بالأمر بها في الحديث أمر ندب والقرينة ~~على كونه أمرا لام الأمر في قوله فليراجعها لأنه لو حذف لفظ مره والفاء ~~وقيل ليراجعها لكان أمرا للغائب وذلك يدل على أن مره مراد به الأمر من قبل ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد قالوا أنه يفهم من قول الملك لوزيره قل ~~لفلان يفعل كذا أنه أمر من الملك والقرينة العلم بأنه مبلغ لأمر الملك ~~ومثله يأتي ها هنا. # (قوله في حيض أو نفاس) إذا لم يستعقب الطلاق العدة أو كان في طهر جامعها ~~فيه أو في الحيض قبله ولم يظهر الحمل وكتب أيضا قال الأذرعي قضية إطلاقهم ~~أنه لا فرق في ذلك بين العالم بحالها وبتحريم طلاقها في ذلك الوقت وغيره ~~ولم أر فيه تصريحا. اه. وذكر البلقيني نحوه والظاهر أنه لا يجري عليه حكم ~~البدعي وقوله قضية إطلاقهم أنه لا فرق أشار إلى تصحيحه (قوله ولو في عدة ~~طلاق رجعي) بناء على رأي مرجوح وهو استئنافها العدة (قوله والمعنى فيه ~~تضررها بطول مدة التربص) ولا يمنع تحريمه وقوعه لأنه إزالة ملك مبني على ~~التغليب فلا يمنعه تضرر المملوك كالعتق (قوله أو استدخلت ماءه) أي المحترم ~~(قوله كما في الطلاق في الحيض على رأي) أي مرجوح (قوله قال الزركشي) أي ~~كالأذرعي (قوله فيجوز هنا ms1384 قطعا) أي إن قلنا بالمرجوح المار وكتب أيضا قال ~~الأذرعي ويظهر هنا الجزم بالجواز فيما لو كانت أمة وقال لها سيدها إن طلقك ~~الزوج اليوم فأنت حرة فسألته ذلك لأجل العتق بل يتجه هذا فيما لو كانت ~~حائضا. # والصورة ما ذكرناه فسألته للخلاص من الرق إذ دوامه أضر بها من تطويل ~~العدة وقد لا يسمح به السيد بعد ذلك أو يموت فيدوم أسرها بالرق وقد قال ~~القاضي الحسين لو أعتق أم ولده في الحيض لم يكن بدعيا وإن طال الاستبراء ~~عليها لأنه قصد خلاصها من أصل الرق وأنعم عليها بالعتق # (قوله وغير الممسوسة والآيسة) أي والمتحيرة # (قوله لتمكنه من الفيئة) قال ابن الرفعة ومراده يعني الرافعي الفيئة ~~باللسان إذ لا يخفى أن الوطء حرام في الحيض. اه. فعلم أن ذلك في صورة خاصة ~~فالحكم من حيث هؤلاء يتقيد بفيئة اللسان بل لا تكفي فيما إذا طلبت في طهر ~~جامعها فيه ولم يظهر الحمل. # (قوله بحمل الطلاق على ما إذا تعين بأن قام بالزوج إلخ) قال ابن الرفعة ~~إن الطلاق قد يتعين كما لو آلى ثم غاب أو آلى وهو غائب فمضت المدة فوكلت في ~~المطالبة فذهب وكيلها إلى قاضي البلد الذي فيه الزوج وطالبه فإن القاضي ~~يأمره بالفيئة باللسان في الحال وبالسير إليها أو بحملها إليه أو الطلاق ~~فإن لم يفعل ذلك حتى مضت مدة إمكان ذلك ثم قال أسير إليها لم يمكن بل يجبر ~~على الطلاق عينا. اه. # (قوله بأن لا تكون عفيفة) أو تاركة للصلاة أو غيرها من واجب الدين أو ~~كانت تؤذي أبويه أو أحدهما أو كانت مفسدة لماله أو يخاف من القالة لبروزها ~~وتبرجها ونحو ذلك وإن لم يخش فجورها أو بان كونها عقيما PageV03P264 # ( قوله نعم قد يقال خلعه في الطهر المذكور جائز إلخ) بل هو حرام قطعا فقد ~~قال إبراهيم المروزي إنه لا فرق بين ما إذا سألته الطلاق فيه وما لم تسأله ~~بخلاف الحيض لأن البدعة فيه لحقها وقد رضيت فسقط وهاهنا البدعة لحق ms1385 الولد ~~فلا يسقط حقه برضاها ### | [فرع يستحب لمن طلق بدعيا أن يراجع مطلقته] # (قوله يستحب لمن طلق بدعيا أن يراجع) قال الأذرعي لو طلقها لما تحققه من ~~فجورها أو ثبت بالبينة أو شاع ذلك عنها أو زنت بعد طلاقه إياها ونحوه ~~فينبغي أن لا تستحب له مراجعتها ولا تبعد كراهته لما فيه من مراغمة الغيرة ~~والمروءة وجلب الوقيعة فيه ولا سيما إذا حملت من زنا وظهر ذلك ولم أر فيه ~~شيئا وقوله فينبغي أن لا تستحب له مراجعتها أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ولا ~~تبعد كراهته (قوله وظاهر أن ذلك فيمن طلق غير من لم تستوف إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه. ### | [فرع قال أنت طالق مع أو في آخر حيضك] # (قوله أنت طالق مع أو في) أي أو عند. (قوله فسني لاستعقابه الشروع في ~~العدة) مثله ما لو تم لفظ الطلاق في آخر الحيض (قوله أو طهرك فبدعي) مثله ~~ما لو تم لفظ الطلاق في آخر الطهر (قوله وإن لم يطأها فيه) لأنه يستحيل أن ~~تكون معتدة قبل وقوع الطلاق. # (قوله قال في الأصل ويمكن أن يقال إن وجدت الصفة باختياره أثم إلخ) قال ~~الأذرعي الوجه القطع بتعصيبه كإنشائه الطلاق فيه وهو ظاهر لا شك فيه وليس ~~في كلامهم ما يخالفه وفي تعليق البغوي وإن وجدت الصفة في حال البدعة يقع ~~بدعيا غير أنه لا يأثم لعدم وجود الصفة منه وهذا كرجل رمى إلى صيد فأصاب ~~آدميا فقتله وكتب أيضا المنهي عنه الطلاق في زمان الحيض وإيجاد الصفة ليس ~~بتكليف نعم قول الرافعي يقرب إن نظرنا إلى المعنى ولو وجد التعليق والصفة ~~المتعلقة بالاختيار في حال الحيض فيظهر التحريم نظر إلى اللفظ والمعنى هذا ~~إن كان في حيضة واحدة فإن وجد التعليق في حيضة والصفة في حيضة أخرى ففيه ~~احتمال إن نظرنا إلى اللفظ لا إلى المعنى وقوله أثم بإيقاعه كان ينبغي أن ~~يقول بوقوعه فإن الصفة وقوع لا إيقاع ويحتمل أن يكون مراده أثم بإيقاع ~~التعليق وهو خلاف الظاهر. ### | [فرع ms1386 طلقها حاملا بشبهة أو من زنا سابق على الطلاق] # (قوله ولا في عتق موطوءة إلخ) لأنه إنعام عليها وهي مغتبطة به وهو أبر ~~لها من أن يؤخر إعتاقها إلى أن تطهر فربما يندم فلا يعتقها قال الأذرعي ~~وهذا لا شك فيه وقد يموت السيد قبل طهرها فيستمر رقها. PageV03P265 ### | [الطرف الثاني في إضافة الطلاق إلى السنة والبدعة بشرط وبدونه] # الطرف الثاني في إضافته للسنة) (قوله فإن قال أنت طالق للسنة إلخ ) قوله ~~أنت طالق بالسنة أو في السنة كقوله للسنة قاله في البحر وكذا لو قال للطاعة ~~(قوله وكانت صغيرة لم تحض أو نحوها إلخ) لو كانت مستحاضة لم يقع في زمان ~~الشك قاله الدارمي قال الأذرعي ولو كانت متحيرة فما الحكم لم أر فيه شيئا ~~وقد يشمله كلام الدارمي (قوله أو بإيلاج الحشفة في الطهر) مثل إيلاج الزوج ~~إيلاج أجنبي بشبهة. # (قوله واللام فيما لا يعهد للتعليل) وإن لم ينوه بها (قوله لرضا زيد) أو ~~لفلان (قوله وهي صغيرة أو حامل) هل المتحيرة في معنى الصغيرة وغير المدخول ~~بها لم أر لهم فيها شيئا قاله الأذرعي وقوله في معنى الصغيرة أشار إلى ~~تصحيحه (قوله والمعنى فعلت هذا ليرضى إلخ) لأن اللام وضعها للتعليل وإنما ~~تستعمل في التوقيت إذا اقترنت بذكر الوقت أو بما مر ويجري مجرى الوقت ولم ~~يوجد واحد منهما فحمل على التعليل وظاهر كلام الشيخين أنه لا فرق فيما ذكر ~~بين من يعرف الوضع ومن لا يعرفه (قوله وقوله أنت طالق برضا زيد إلخ) أو قال ~~لعبده أنت حر (فرع) لو قال لعبده أنت حر برضا الله تعالى يعتق لأنه يعلم ~~رضاه به. ### | [فرع قال لحائض ونحوها إن كنت في حال سنة فأنت طالق] # (قوله قال الأذرعي وينبغي أن يقيد قوله إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وقضيته أنه لو قدم وهي في طهر جامعها فيه لا تطلق) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وليس كذلك) قال شيخنا أي لأن المعلق عليه القدوم وهي طاهر قد وجد ولم يبق ~~إلا صفة ms1387 السنة فننظر فإذا وجدت طلقت (قوله أخذا مما يأتي في قوله إلا أن ~~ذات الأقراء إلخ) الفرق بينهما ظاهر (قوله لأن النية إنما تعمل فيما يحتمله ~~اللفظ) لأنه نوى ما لا لفظ له (قوله لا فيما يخالفه صريحا) لأن قوله طلاقا ~~سنيا أو بدعيا نص صريح في التعليق على الحالة المذكورة بخلاف قوله طلقة ~~حسنة أو نحوه فإن المخالفة فيه ليست صريحة بل ظاهرة PageV03P266 # ( قوله سنيا الآن) أو في هذه الحالة. ### | [فرع قال طلقتك لا للسنة ولا للبدعة أو طلاقا سنيا بدعيا] # (قوله أو طلاقا سنيا بدعيا) أو طلقة حسنة قبيحة أو جميلة فاحشة أو للحرج ~~والعدل. ### | [فصل قال لزوجته أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة] # (قوله لأن اسم البعض يقع على القليل والكثير من الأجزاء) أي حقيقة ولهذا ~~لو قال هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرو ثم فسر البعض بدون النصف قبل ~~(قوله كأجمله وأفضله إلخ) أي وأكمله وأجوده أو خير الطلاق أو أنت طالق ~~للطاعة. # (قوله وأفحشه) أي وأفظعه وأردئه وأتلفه وشر الطلاق وأضره وأمره (قوله فإن ~~قال أردت بالحسن البدعي) كأن قال أردت بقولي أحسن الطلاق أعجله أو لم أعرف ~~معناه. # (قوله والقرء هنا الطهر) لا شك أنا وجدنا هنا قرينة تدل على اختصاصه ~~بالطهر وهي أن الطلاق في الحيض لما كان حراما كان الظاهر من حال المسلم عدم ~~إرادته بهذا اللفظ المشترك وإرادة المعنى الآخر وحينئذ صار هذا الحكم عاما ~~لمن يعلم تحريم الطلاق في الحيض أيضا ولو كافرا PageV03P267 # ( قوله وهذا قد يشكل على ما مر من أن القرء هنا الطهر) قد يجاب بأن ~~للابتداء قوة فأثر في الطهر الأول الخالي عن الاحتواش. # (قوله وظاهر كلام المنهاج أنه لا فرق) أشار إلى تصحيحه (قوله ولها ~~التمكين إن صدقته) فإن قالت لا أعلم صدقه فهل له تحليفها وجهان أصحهما أن ~~له تحليفها وإذا علم القاضي الحال فرق بينهما فتحرم به باطنا وقبل تفريقه ~~ليس لمن ظن صدق الزوج نكاحها وفيما بعده وجهان أصحهما تحريمه (قوله أقواهما ms1388 ~~في الكفاية نعم) أشار إلى تصحيحه (قوله أو بلا قيد فيما يظهر) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله لكن نقل الزركشي عن أبي إسحاق المروزي إلخ) قال العراقي قال ~~الأكثرون أنه لا يجوز النسخ بالقياس مطلقا وبه قال الأكثرون كما حكاه ~~القاضي أبو بكر واختاره وحكاه أبو إسحاق المروزي عن نص الشافعي وقال القاضي ~~الحسين إنه المذهب (تنبيه) قال السبكي إذا قال كل امرأة لي طالق غيرك فلا ~~نقل فيها وكثيرا ما يسأل عنها والذي استقر رأيي عليه فيها أنه إن قدم غير ~~فقال كل امرأة لي غيرك طالق لم تطلق وإن أخرها فقال كل امرأة لي طالق غيرك ~~ولا امرأة له غيرها طلقت وهكذا أقول في إلا إنه إذا قال كل امرأة لي إلا ~~أنت طالق لم تطلق وإن قال كل امرأة لي طالق إلا أنت وليس له غيرها طلقت. ~~اه. قال الأذرعي ورأيت في فتاوى القفال أنه إذا قال كل امرأة لي غيرك طالق ~~ولا امرأة له غيرها قال الشيخ القفال إن قال هذا على سبيل الشرط لم تطلق ~~وإن لم يقل على سبيل الشرط طلقت لأن هذا الاستثناء لا يصح فكأنه قال أنت ~~طالق إلا أنت قال القفال ولو قال كل امرأة طالق إلا عمرة ولا امرأة له ~~سواها طلقت. اه. . # (قوله فيقبل منه ظاهرا أو باطنا) لو ادعى في المشترك إرادة أحد معنييه ~~قبل ظاهرا على الأصح (قوله بدلالة القرينة) فإن قصده تصديق نفسه ونفي ~~التهمة وأنه ما أوحشها بإدخال ضرة عليها ومنعها من سؤال الطلاق. PageV03P268 # (قوله أو طالق من وثاق) أو من العمل. ### | [فصل قال لممسوسة كلما ولدت فأنت طالق للسنة] # (قوله ويشبه أن يقال إن لم يراجعها لا تطلق) أشار إلى تصحيحه. # (قوله بخلاف الحامل من زوج أو من شبهة) قال شيخنا ما ذكره الشارح من أن ~~الحامل من شبهة ليس طلاقها سنيا ولا بدعيا غير ظاهر لأن طلاقها لا يستعقب ~~شروعها في العدة فحد البدعي منطبق عليه وحينئذ فالأصح أنه بدعي كما علم مما ~~مر ms1389. # (الباب الثاني في أركان الطلاق) # (قوله وشرط تنجيزه وتعليقه التكليف) قد يتصور طلاق المجنون والمغمى عليه ~~والنائم فيما إذا علق طلاقها في حال التكليف بصفة فوجدت وهو غير مكلف (قوله ~~ويستثنى من غير المكلف السكران إلخ) السكران عند الفقهاء غير مكلف ولكن ~~تجري عليه أحكام التكاليف كما أن المرتد المجنون تجري عليه أحكام العقلاء ~~تغليظا عليه وليس بعاقل وهذا مراد من أطلق من الفقهاء أن السكران مكلف وليس ~~مراده أنه مخاطب في حال سكره بالعبادات وغيرها لأنه لو صلى ما صحت صلاته ~~ولو وقف بعرفة لم يصح وقوفه وما ذكره النووي من كون السكران غير مكلف ظاهرا ~~واعتراض الإسنوي وغيره عليه مردود وقوله ولو وقف بعرفة لم يصح وقوفه قال ~~شيخنا تقدم أن الراجح وقوع حج المجنون نفلا. ### | [الركن الثاني فيما يقع به الطلاق] ### | [الطرف الأول في لفظ الطلاق] # (قوله فالصريح الطلاق والسراح والفراق) قال الأذرعي قال الدارمي قال ابن ~~خيران من لم يعرف إلا الطلاق فهو صريحه حسب أي والفراق والسراح كناية له ~~قطعا ونحوه قول الروياني في الحلية لو قال عربي فارقتك ولم يعرف عرف الشرع ~~الوارد فيه لا يكون صريحا يحرم وما قالاه ظاهر لا يتجه غيره ولم أر من صرح ~~بخلافه وقضية كلام المصنف وغيره والمتبادر من كلامهم أنه لا فرق بين المسلم ~~والكافر فيما تقدم وقال الماوردي في نكاح المشرك إن كل ما كان عندهم صريحا ~~في الطلاق أحرى عليه حكم الصريح سواء كان PageV03P269 # عندنا صريحا أم كناية وكل ما كان عندهم كناية أجري عليه حكم الكناية وإن ~~كان صريحا عندنا لأنا نعتبر عقودهم في شركهم بمعتقدهم فكذا إطلاقهم. اه. ~~ولم أر لغيره التصريح بخلافه ولا رفاقه والمتبادر من كلام الأصحاب أنهم لو ~~ترافعوا إلينا حكمنا في الصريح والكناية بينهم بما نحكم به بيننا نعم لا ~~نتعرض إليهم من غير ترافع. اه. وقوله ونحوه قول الروياني إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكذا قوله وقضية كلام المصنف وغيره إلخ وكذا قوله حكمنا في الصريح ~~والكناية إلخ (قوله ms1390 وكذا أنت طالق إلخ) أي وأنت سراح أو السراح أو أنت أطلق ~~من امرأة فلان وامرأة فلان مطلقة (قوله أو نصف طالق فصريح) كقوله نصفك طالق ~~(قوله والذي فيه كما نقله الرافعي في نسخه المعتمدة إن أنت لك طلقة بتقديم ~~اللام على الكاف إلخ) ستأتي هذه في كلامه قريبا (قوله فالأوجه ما جرى عليه ~~الإسنوي والزركشي) أي وغيرهما (فرع) في الودائع لابن سريج لو قال أنت طالق ~~كل تطليق طلقت ثلاثا من قبل أن للطلاق غاية وهذه غايته (قوله أو من العمل) ~~شمل ما إذا كانت ممن لا يعمل كبنات الملوك (قوله وفارقتك في المنزل كناية) ~~قد ذكروا فيما لو أسلم على أكثر من أربع فقال لإحداهن فارقتك أنه فسخ على ~~الصحيح وليس بطلاق (قوله إن قارنه العزم على الزيادة التي أتى بها) فإن لم ~~يأت بالزيادة ونواها قبل فراغ لفظ الطلاق دين فإن كانت قرينة كما لو قاله ~~وهو يحلها من وثاق قبل ظاهرا في الأصح. ### | (فرع) # قال لزوجته ما كدت أن أطلقك فهو إقرار بالطلاق قاله البغوي قال ~~الغزي وفيه نظر لأن النفي الداخل على كاد أن لا يثبته على الأصح إلا أن ~~يقال وأخذناه به للعرف. # (قوله وترجمة الطلاق بالعجمية صريح) سئلت عن شخص حلف وهو لا يفرق هو ولا ~~قومه بين الطاء والتاء فينطقون بالتاء مكان الطاء فقال أنت تالق أو التلاق ~~لازم لي أو واجب علي أو نحو ذلك هل يكون صريحا في الطلاق كما أفتى به جماعة ~~من المتأخرين منهم الشيخ علم الدين البلقيني والشرف المناوي والسراج ~~العبادي وجماعة من العصريين وقاسوه على ترجمة الطلاق وهو مشكل لأن ترجمة ~~الطلاق موضوعة في لغة العجم للطلاق فلم تحتمل غيره بخلاف التلاق بالتاء ~~فإنه موضوع لغير الطلاق فإذا اشتهر في معنى الطلاق يكون كناية فيه كحلال ~~الله علي حرام ونحوه فأجبت بأن الألفاظ المذكورة كناية في الطلاق فلا يقع ~~الطلاق بها إلا بنية وقد شملها قولهم إذا اشتهر في الطلاق سوى الألفاظ ~~الثلاثة الصريحة كحلال الله ms1391 علي حرام أو أنت علي حرام أو الحل علي حرام ففي ~~التحاقه بالصريح أوجه أصحها وبه قطع العراقيون والمتقدمون أنه كناية مطلقا. ~~اه. ويؤيد وقوع الطلاق بها عند نيته أن حرف التاء قريب من مخرج الطاء ويبدل ~~كل منهما من الآخر في كثير من الألفاظ قال شيخنا ما ذكره الوالد في " لازم ~~لي، وواجب علي " ممنوع. (قوله كذا صححه في الروضة) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه وكلام الصغير يفهمه والفرق اشتهار لفظ الطلاق في كل لغة بخلاف لفظ ~~الفراق والسراح (قوله أحدهما أنه صريح) هو الأصح. PageV03P270 ### | [فصل يشترط في كناية الطلاق النية] # فصل يشترط في الكناية نية) (قوله والاكتفاء بالبعض ولو بآخره صححه في ~~الروضة) أشار إلى تصحيحه (قوله لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها) لأنه وقت ~~الوقوع وقد قارنته النية (قوله لكن مثل له الرافعي تبعا لجماعة بقرنها بانت ~~من أنت بائن) معلوم أن نيته ببائن طالق كما يؤخذ مما يأتي من أنه لو نوى ~~الطلاق بمجموع قوله اذهبي إلى بيت أبوي لم يقع لأن قوله إلى بيت أبوي لا ~~يحتمله (قوله لكن أثبت ابن الرفعة في المسألة وجهين وأيد الاكتفاء بها إلخ) ~~قال الأذرعي لكن فيما قاله ابن الرفعة نظر كما قاله بعض النبلاء لأن ابن ~~سريج إنما قال بكونه سيئا لأن الطلاق وقع بمجموع قوله أنت طالق فلم يطلقها ~~في حالة الحيض بل شرع في التطليق حالة الطهر فلم يقصد تطويل العدة ولا نزاع ~~أن لقوله أنت أثرا في وقوع الطلاق فلذلك أمكن أن يقال بكونه سنيا وأما ~~القول بأنه يحصل بذلك قرء فبعيد جدا لا وجه له لأن الطلاق إنما يقع بعد ~~اللفظ أو مع آخره ولم يوجد ذلك إلا في حال الحيض ولعل بعضهم فهم ذلك من ~~قوله وقع سنيا (قوله وبائن) هي اللغة الفصيحة كطالق ويجوز في لغة قليلة ~~بائنة (قوله وحرام ولو زاد أبدا إلخ) بخلاف ما لو أضاف إلى قوله تصدقت صدقة ~~لا تباع أو لا توهب فإن الأصح صراحته في الوقف وفرق ms1392 البلقيني بينهما بثلاثة ~~فروق أحدهما أن صرائح الطلاق محصورة بخلاف الوقف الثاني أن قوله بينونة ~~محرمة لا تحل لي أبدا غير مختص بالطلاق بل يدخل فيه المفسوخ والزائد في ~~ألفاظ الوقف يختص بالوقف الثالث تصدقت بكذا يقتضي زوال الملك وله محملان ~~محمل الصدقة التي تحتمل الملك ومحمل الصدقة التي هي الوقف فالزيادة تعين ~~المحمل الثاني بخلاف الطلاق (قوله وقيل بالعكس) قال الزركشي وهو خطأ (قوله ~~وتجرعي) أما جرعتني وغصصتني فليس بكناية (قوله وأحللتك) أو أنت أولى الناس ~~بنفسك أو أعظم الله أجري فيك أو أعظم الله أجرك في أو أبعدك الله أو أحللت ~~أختك لي PageV03P271 # ( قوله قال الزركشي) أي وغيره (قوله وكلي واشربي إلخ) وكلي واشربي من كيسك ~~فإنك قد طلقت. # (قوله والعتق وكناياته كنايات في الطلاق كعكسه) لو وكل سيد الأمة زوجها ~~في عتقها أو عكسه فطلقها أو أعتقها وقال أردت به الطلاق والعتق معا وقعا ~~ويصير كإرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد قال الأذرعي وإذا تأملت ما ذكروه ~~من أن كنايات العتق من كنايات الطلاق توقفت في كون كثير منها كناية في ~~الطلاق كقوله أنت لله ويا مولاي ويا مولاتي وإذن يتعين حمل ما أطلقوه هنا ~~على إرادة الغالب لا أن كل كناية هناك كناية هنا (قوله لا أعتد واستبر رحمك ~~للعبد) قال الشيخ عماد الدين الحسباني وينبغي أن يلتحق بهذا ما لو قال تقنع ~~أو تستر أو نحو ذلك مما لا يخاطب به عادة لبعده عن المراد ولو قاله لأمته ~~فوجهان وينبغي اختصاصهما بما إذا لم تكن الأمة موطوءة فإن كانت كان ذلك ~~كناية قطعا وألحق به البلقيني ما لو قال أنت علي حرام أو كالميتة أو ~~كالخنزير إلا أن يريد خدمتك علي حرام فإنه يكون كناية واستثنى البلقيني من ~~ذلك أيضا قوله تجرعي وذوقي فإنه كناية في الطلاق ولا يجري في الأمة والعبد ~~إلا إذا كان مراده دوام الملك عليهما فيكون كناية (قوله وتصويرهم بما ذكر ~~يقتضي اعتبار لفظة منك) وهو متجه لأنه إذا حذف لم يكن ms1393 المحل مذكورا ولا ~~يكفي الاقتصار على نيته كما مر فيما إذا قال طالق ونوى أنت أو نحوه مما يدل ~~على الزوجة إن وقول الزوج طلقت نفسي كقوله أنا منك طالق قاله القاضي حسين ~~(قوله وجرى عليه في المهمات إلخ) قال في المهمات فإن كان له زوجات وقصد ~~واحدة طلقت فيعين. ### | [فصل قال لزوجته أنت حرام علي أو حرمتك ونوى طلاقا وإن تعدد أو ظهارا] ### | (فصل قال أنت علي حرام) # (قوله وقيل إن نوى في الثانية الظهار أولا صحا ~~معا إلخ) قال الشيخ أبو علي هذا التفصيل فاسد عندي لأن اللفظ الواحد إذا لم ~~يجز أن يراد به التصرفات لم يختلف الحكم بإرادتهما معا أو متعاقبين اه وهو ~~الموافق لإطلاق الشرح الصغير والمنهاج ولذا أطلق الإرشاد كأصله وأما قول ~~المحرر وإن نواهما معا فمعناه جميعا ليوافق إطلاق الشرح الصغير لا المعية ~~المقابلة للترتيب صونا لكلامه عن الاختلاف (قوله أو تحريم عينها أو وطئها ~~كره ولم تحرم إلخ) لو قال لزوجته PageV03P272 # الأخرى أشركتك معها فإنه لا يصح التشريك هنا لأنه بمنزلة اليمين بالله ~~واليمين بالله لا يجوز فيها ذلك اتفاقا قال الماوردي لو قال لزوجته أنت علي ~~حرام طالق ولا نية له طلقت ولم تلزمه كفارة (قوله ولم تحرم ولزمه كفارة ~~يمين في الحال) وإن اشتهر لفظ الحرام في الطلاق واللفظ وإن كان موجبا ~~للكفارة فلا يتوقف حل الوطء على إخراجها كما يتوقف الوطء في الظهار وعلى ~~التكفير والفرق غلظ حرمة الظهار فإن النطق به حرام وهو معدود من الكبائر ~~وأما النطق بالتحريم فليس بحرام (قوله وكالأموال فيما يظهر قول الشخص لآخر ~~إلخ) هو كذلك. # (قوله بتحريم أمته غير المحرم) شمل المستولدة (قوله والمستبرأة) أي ~~والمكاتبة (قوله أو اعتدت بشبهة) أي أو ارتدت (قوله أحدهما لا لصدقه في ~~وضعها) هو الأصح وبه أفتيت (قوله لاستحالتهما في حق الأمة) فلا يلزمه شيء ~~كما ذكره ابن الصباغ والجمهور وإن قال الريمي في نية الظهار أنه كما لو نوى ~~تحريم عينها. ### | [فرع حرم على نفسه ms1394 كل ما يملك وله نساء وإماء] # (قوله ومثله كما قال الزركشي وغيره ما لو نواه مع اتحاد المجلس) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه وبه جزم في الأنوار (قوله أوجههما عدم التعدد) هو الأصح. PageV03P273 ### | [فرع قال أنت علي كالميتة أو الدم أو الخمر أو الخنزير] # ( قوله وقوله الطلاق لازم لي) أي أو يلزمني وكتب أيضا لو قال رجل لغلامه ~~اعمل الشغل الفلاني فقال لا أحسنه فقال الطلاق يلزمني أنك تعرف أين يسكن ~~إبليس فإن قصد أن ذلك الغلام حاذق فطن نبيه لا تخفى عليه الأمور العرفية ~~غالبا يقع طلاقه (قوله ولو قال علي الطلاق إلخ) قال علي الطلاق لا أفعل كذا ~~وكذا إلا أن يسبقني القضاء والقدر ثم فعله وقال أردت إخراج ما يقدر منه عن ~~اليمين قال ابن الصلاح في فتاويه يقبل ذلك منه ولا تطلق وقوله أوقعت عليك ~~طلاقي صريح ذكره الروياني وقال في البحر لو قال ألزمتك أو أوقعت عليك فراقي ~~أو طلاقي كان صريحا (قوله وقال الصيمري إنه صريح) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~لاشتهاره في معنى التطليق) ولما قدمناه من النقل عن الأكثرين فس. ### | (فرع) # لو قال زوجتي طالق لم تطلق سائر زوجاته عملا بالعرف وإن كان وضع ~~اللغة يقتضي الطلاق لأن اسم الجنس إذا أضيف عم وكذلك لو قال الطلاق يلزمني ~~لم يحمل على الثلاث وإن كان في اللغة الألف واللام للعموم قال شيخنا سئل ~~والدي عمن قال والطلاق يلزمني لا أفعل كذا ثم فعله فهل يقع عليه بذلك طلاق ~~أم لا فأجاب بأنه لا يقع به طلاق إذا لم ينو به التعليق لأن الطلاق لا يحلف ~~به إلا على وجه التعليق فإن نواه به وقع ولا فرق فيما ذكرناه بين جر لفظ ~~الطلاق وغيره وعلى هذا يحمل كلام كثير من الأصحاب وعلى الحالة الأولى يحمل ~~قول الإسنوي في تمهيده ما يعتاده الناس في العتق حيث يقولون العتق يلزمني ~~لا أفعل كذا وكثيرا ما ينطقون به مجرورا مقسما به فيقولون والعتق والطلاق ~~بزيادة واو القسم وذلك ms1395 لا يترتب عليه شيء فإن مدلول ذلك هو القسم بهما في ~~حال لزومها فتأمله وهما لا يصلحان للقسم عند الإطلاق فضلا عن التقييد ثم ~~تكرر السؤال له عن قولك مثلا الطلاق يلزمني لا أفعل كذا من غير واو القسم ~~بل وعن قوله الطلاق يلزمني فقط هل هو صريح مطلقا أو كناية مطلقا فأجاب بأن ~~المعتمد أنه كناية واستدل لذلك ثم ألحق بخطه ثم رأيت في كلام جمع من ~~الأصحاب أنه صريح ويوجه بأن يلزمني مستعمل في الحال للعرف فالمعتمد أنه ~~صريح. # (قوله وقيل لا يقع به وإن نوى) أي لأن الترخيم لا يقع في غير النداء إلا ~~نادرا في الشعر (قوله قال في المهمات وصرح به الخوارزمي) لم يتوارد كلام ~~القفال والخوارزمي على تصوير واحد ع (قوله فقال والذي استقر رأيي عليه أنه ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله وقوله بطلاقك لأفعلن كذا) إذا قال والطلاق لا أفعل كذا بالجر لم ~~ينعقد يمينه ولا حنث عليه إن فعله ر PageV03P274 # ( قوله ولو قال أنت طالق أولا بتشديد الواو إلخ) لأن معناه أنت في أول ~~الطلاق وكذلك لو قال أنت طالق لا. # (قوله وإن نسبت امرأة لزوج أمها إلخ) قال الأذرعي ويشبه أن يقال إن ~~الصورة فيما إذا كان يعلم أنها ابنة غيره أما إذا كان يجهل ذلك ويعتقد أنها ~~ابنة من اشتهر نسبها إليه أنه يقع الطلاق ظاهرا كما لو قال امرأتي طالق ~~(قوله ولو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق امرأته) مثله ما لو قال كل ~~امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت يا زوجتي أو طلقت نساء العالمين وزوجتي لأنه ~~لا يملك طلاق نساء العالمين حتى يصح العطف. # (قوله كذا نقله الأصل هنا عن فتاوى القفال) هذا محمول على ما إذا قال ~~أردت الإخبار بأن زوجها طلقها وعرف ذلك الطلاق ثم رأيت ما نقله صاحب البحر ~~عن القاضي الطبري قال الداركي عن أبي جعفر اليزيدي أنه لو قال فلانة طالق ~~فسمى امرأته ثم قال أردت أجنبية اسمها اسم امرأته وهي مطلقة من ms1396 زوجها يقبل ~~ذلك منه في الحكم إلا أن يكون في لفظه ما يدل عليه بأن يقول فلانة امرأتي ~~أو طلقت فلانة قال في البحر وهذا اختيار الطبري وهو الصحيح عندي (قوله ~~والأصح عدم القبول إلخ) لو قالت له زوجته واسمها فاطمة طلقني فقال طلقت ~~فاطمة ثم قال نويت فاطمة أخرى طلقت ولا يقبل قوله لدلالة الحال بخلاف ما لو ~~قال ابتداء طلقت فاطمة ثم قال نويت فاطمة أخرى قاله القفال في فتاويه. # (قوله وقوله للولي زوجها إقرار بالطلاق) لأنه يقتضي تسليط الولي على ذلك ~~ولا يتسلط عليه إلا بعد طلاقها. # (قوله أوجههما على الاستئناف) هو الأظهر (قوله تعدد بعددها) أي إن نوى ~~الاستئناف أو أطلق. # (قوله فتطلق بنته لأن العبرة إلخ) يتجه تحليفه عند طلب الأخرى ذلك PageV03P275 # ( قوله وهو منقول الأصل) أشار إلى تصحيحه. # (قوله وثانيهما وهو أقرب نعم إلخ) هو الأصح. # (قوله ولم يرد التوكيل) فإن أراد التوكيل لم تطلق حتى يقول الابن ذلك ~~(قوله فينبغي أن يستفسر إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله ويقع طلاق الوكيل) وإن لم ينو الوكالة لانتفاء الصارف عنه وكتب ~~أيضا لأن الوكيل إذا أطلق لا يحتاج إلى نية إيقاع الطلاق عن موكله (قوله ~~وعلى الأول يشترط عدم الصارف) أشار إلى تصحيحه (قوله والأقرب نعم) هو الأصح ~~قال الإسنوي لا شك أن هذا فيما لا يصح فيه الوقوع لنفسه أما ما يصح فيه ~~الوقوع له فلا شك في اشتراط القصد كما سبق في الوكالة. # (قوله فقال نعم إلخ) قال الشافعي لو قال لرجل أنت سرقت مالي فأنكر فقال ~~إن كنت سرقته فامرأتك طالق فقال نعم أو قال طالق لا يقع به الطلاق لأن لفظ ~~الطلاق وحده لا يقع به الطلاق ما لم يقل امرأتي ولو أنه قال لرجل سرقت مالي ~~فقال ما سرقته فقال إن كنت سرقته فحلال الله عليك حرام فقال نعم لا يقع به ~~شيء على مذهب الأصحاب لأن عندهم هذا اللفظ كناية فيجب أن تكون النية واللفظ ~~من شخص واحد. # (قوله وقال ms1397 البغوي إن كانت تكفيني واحدة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~صوابه ثلاث) هو كذلك في بعض النسخ والأولى صواب أيضا بجعل فاعل يكفيني ضمير ~~عائد على الطلاق لفهمه من طالق كما في قوله تعالى {اعدلوا هو أقرب للتقوى} ~~[المائدة: 8] ونصبه على الحال (قوله لأن الزيادة على الثلاث لغو) فالمذهب ~~ما قاله البغوي بل قال الأذرعي لم أر بعد التنقيب التام أن جعل ذلك كناية ~~في الضرائر إلا المتولي. PageV03P276 # ( قوله لغا قوله والنية نيتك إلخ) لأنه يجب أن تكون النية واللفظ من واحد ~~فأما أن تكون من واحد واللفظ من آخر فلا يقع به شيء لأن الغير لا يقوم مقام ~~غيره في النية. ### | [الطرف الثاني في الفعل القائم مقام اللفظ فيما يقع به الطلاق] # (الطرف الثاني في الفعل القائم مقام اللفظ) (قوله فإشارة الأخرس في ~~الطلاق وغيره كالنطق) قال الإمام في الأساليب وكان السبب فيه أن الإشارة ~~فيها بيان ولكن الشارع تعبد الناطقين بالعبارة فإذا عجز الأخرس لخرسه عن ~~العبارة أقامت الشريعة إشارته مقام عبارته (قوله فيترتب عليها أحكامه) يشمل ~~ما لو علق على مشيئة زيد وكان ناطقا ثم خرس وهو أحد وجهين منشؤهما أن ~~الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة (قوله فإن أفهمت الفطن وغيره ~~الطلاق فصريح) كما لو قيل له كم طلقت امرأتك فأشار بأصابعه الثلاث (قوله هو ~~ما جزم به المنهاج كأصله) والحاوي الصغير والأنوار (قوله والأوجه الثاني) ~~أصحهما ثانيهما. ### | [فصل كتابة الطلاق] # (قوله أو فهمته مطالعة طلقت) نعم لو قال الزوج إنما أردت القراءة باللفظ ~~قبل قوله فلا تطلق إلا بها والفرق بين إطلاق قراءتها إياه على مطالعتها ~~إياه وإن لم تتلفظ به وبين جواز إجراء ذي الحدث الأكبر القرآن على قلبه ~~ونظره في المصحف ظاهر (قوله إلا إذا كانت أمية وعلم الزوج إلخ) قال الأذرعي ~~مفهومه أنه لا بد أن يقرأه عليها حتى لو طالعه أو فهمه أو قرأه خاليا ثم ~~أخبرها بذلك لم تطلق ولم أر فيه نصا ويحتمل أن يكتفى بذلك إذ الغرض ms1398 الاطلاع ~~على ما فيه بقي ما لو علق بقراءتها وكانت قارئة وهو يعلم ثم نسيت القراءة ~~أو عميت ثم جاء الكتاب أهل تطلق بقراءة غيرها ولو علقه بقراءتها عالما ~~بأنها غير قارئة ثم تعلمت ووصل كتابه هل تكفي قراءة غيرها الظاهر الاكتفاء ~~في الثانية نظرا إلى حالة التعليق وعدم الاكتفاء في الأولى لذلك ولا نقل ~~عندي فيهما. PageV03P277 # ( قوله لو انمحى إلا موضع الطلاق طلقت) لو قال إذا جاءك طلاقي فأنت طالق ~~فأتاها بعض الكتاب فإن كان فيه ذكر الطلاق وقع وإلا فلا ولو قال إذا جاءك ~~خطي فأنت طالق فذهب بعضه وبقي البعض وقع الطلاق وإن لم يكن فيما بقي ذكر ~~الطلاق. # (قوله كما لو قال أنت طالق وسكت إلخ) علم من التشبيه المذكور أنه نوى ~~الطلاق بكتابته المذكورة وإلا فكتابة صريح الطلاق كناية (قوله فالقول قوله) ~~لو شهدوا بأنه خطه لم تطلق بمجرد ذلك بل يحتاج مع ذلك إلى إثبات قراءته أو ~~نيته وإنما يجوز للشهود الشهادة على أنه خطه إذا شاهدوه وقت كتابته وكان ~~الخط محفوظا عندهم ليأمنوا التزوير. ### | [الطرف الثالث التفويض في الطلاق] # (الطرف الثالث التفويض) . ### | (فرع) # فوض طلاق امرأته إلى رجلين فطلق أحدهما واحدة والآخر ثلاثا قال ~~البندنيجي في المعتمد الذي يقتضيه المذهب أنه تقع واحدة لأنهما اتفقا عليها ~~واختلفا في القدر الزائد فيثبت ما اتفقا عليه ويسقط ما اختلفا فيه ولو وكل ~~رجلا بطلاق زوجته فقال الوكيل أنت طالق نصف طلقة قال الفوراني لا يقع سيأتي ~~عن صاحب التتمة أنه يقع به طلقة وقوله قال البندنيجي في المعتمد إلخ أشار ~~إلى تصحيحه (قوله والتطليق فورا) كأن قالت طلقت نفسي أو الطلاق لازم لي ~~وكتب أيضا لأن التطليق هنا جواب التمليك فكان كقبوله وقبوله فوري (قوله فلو ~~أخرت بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب إلخ) شمل ما لو قالت على الفور ~~قبلت (قوله وما ذكره المصنف كبعض مختصري الروضة) كالأصفوني (قوله من عدم ~~اشتراط الفور في ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله هو ما جزم ms1399 به صاحب ~~التنبيه) وصاحب الأنوار والحجازي ونقله في التدريب عن النص وقال جرى عليه ~~من اقتصر على التمليك ومن أثبت القولين قال في الذخائر إذا فوض الطلاق ~~إليها وجعله على التراخي فالذي رمز إليه الأصحاب في خلال كلامهم أنه يجوز ~~ذلك وإن رأيناه تمليكا على ما حكيناه في الجواب عن حديث عائشة. PageV03P278 # ( قوله ولا يصح تعليقه) لو قال إن تزوجت عليك فأمرك بيدك فتزوج ففي مصيره ~~مفوضا وجهان أصحهما أنه ليس بتفويض لأنه تمليك فلا يقبل التعليق (قوله قال ~~القاضي الطبري الذي عندي إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل قال لها بيني نفسك فقالت أبنت ونويا الطلاق] # (قوله وظاهر أنه لو قال طلقها بلفظ التطليق إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع قال لها ناويا للتفويض للطلاق اختاري نفسك فقالت اخترت] # (قوله وثانيهما يقع إن نوت نفسها إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه إذ ~~القرينة دلت على المحذوف فكان كالمذكور (قوله وإن قالت أختار) أي أو أطلق ~~(قوله لاحتمال الاستقبال) لا يخالف هذا قول النحاة المضارع إذا تجرد فالحال ~~أولى لأنه ليس صريحا في الحال وعارضه أصل بقاء النكاح. # (قوله ولا تملك الثلاثة) لأن من للتبعيض كما لو قال ضعوا عن المكاتب ما ~~شاء من مال الكتابة ليس له أن يشاء الكل. PageV03P279 # ( قوله قال الأذرعي وكذا لو أطلق فيما يظهر) وهو قضية كلام المصنف وهو ~~الصواب لأن العادة أنه إنما يقصد بذلك كمال التفويض. # (قوله والوكيل كذلك إلخ ) قال في التتمة إذا وكله بطلاق زوجته فقال لها ~~أنت طالق نصف طلقة وقع لأن الطلاق لا يتبعض فتسمية بعضه كتسمية كله وكذا ~~الحكم لو قال له طلقها طلقة فطلقها نصفا وكذا لو طلقها طلاقا مؤقتا كقوله ~~أنت طالق شهرا. اه. ولو وكله في أن يطلق زوجته نصف طلقة فطلقها كذلك وقعت ~~طلقة وقوله قال في التتمة إذا وكله إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب شيخنا عليه ~~جزم به في العباب في فصل في إيقاع جزء من طلقة (قوله وإن قدم المشيئة على ~~العدد إلخ) شمل ms1400 ما لو قدمها على الطلاق أيضا فبحث الشارح الآتي مردود. ### | [الركن الثالث قصد الطلاق] # (الركن الثالث قصد الطلاق) (قوله وكذا سبق اللسان) كأن قال أردت أن أقول ~~طلبتك فسبق لساني إلى طلقتك ومن صور سبق اللسان أن يراها طالعة في سلم أو ~~حبل فيقول إلى أين أنت طالقة ثم يقول أردت أن أقول إلى أين أنت طالعة أو ~~يراها ذاهبة في طريق فيقول إلى أين أنت مطلقة وقال أردت إلى أين أنت منطلقة PageV03P280 # ( قوله ولو ظنت صدقه بإمارة فلها مصادقته) ولا يكره لها ويجب على الزوج ~~نفقتها وكسوتها ويحرم عليها النشوز عنه فإن نشزت لم يجبرها الحاكم وإن أثمت ~~لوقوع طلاقه في الظاهر (قوله وكان ما هنا فيما إذا ظنوا إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله فإن كان اسمها طالعا أو طارقا إلخ) لو كان الزوج ألثغ يبدل ~~الراء لاما واسمها طارق فلا شك في قبول قوله إنه أراد النداء وفي تعليق ~~البغوي أنه لو كان اسم زوجته طاهرة أو اسما آخر فأراد أن يناديها باسمها ~~فسبق إلى لسانه يا طالق فإنه لا يقع الطلاق كالمكره (قوله وصورة عدم طلاقها ~~عند الإطلاق أن توجد التسمية إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وفيما قاله نظر ~~لأن اللحن لا يؤثر إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل طلاق الهازل وعتقه ونكاحه وسائر تصرفاته ظاهرا وباطنا] ### | (فصل) # (قوله يقع طلاق الهازل) أي واللاعب قال في المنهاج ولو خاطبها ~~بطلاق هازلا أو لاعبا عطفه اللعب على الهزل يقتضي تغايرهما وكلام أهل اللغة ~~يقتضي ترادفهما قال الزمخشري في الفائق الهزل واللعب من وادي الاضطراب ~~وعطفه في المحرر بالواو من باب عطف الشيء على نفسه ولم يذكرا في الروضة ~~والشرحين إلا لفظ الهزل فقط وإنما جمع المحرر بينهما لأنه في الشرح صور ~~الهازل فيما إذا لاعبها بالطلاق وفي النهاية الهازل الذي يقصد اللفظ دون ~~معناه واللاعب الذي يصدر منه اللفظ دون قصد. # (قوله وقضية كلام الروياني وغيره أن المذهب الوقوع) هو الأصح وبه جزم في ~~الأنوار قال الأذرعي وحذف في ms1401 الشرح الصغير ذكر البناء وكأنه لم يرتضه (قوله ~~قال النووي لأنه لم يقصد معنى الطلاق إلخ) قال البلقيني وكأن حلف لا يسلم ~~على زيد فسلم على قوم هو فيهم وهو لا يعلم أنه فيهم والمذهب أنه لا يحنث ~~وقال هو الذي أعتقده لأن حقيقة الطلاق لغة الهجر والمفارقة وشرعا حل عقد ~~النكاح بوجه مخصوص ولا يمكن حمل كلام الواعظ على المشترك لأنه هنا متعذر ~~فإنه لا يمكن الحمل على الحقيقة الشرعية في جميع مدلول اللفظ وشرط حمل ~~المشترك على معنييه عدم تضادهما فتعينت اللغوية وهي لا تفيد إيقاع الطلاق ~~بكنايته على زوجته بل لو صرح وقال طلقتكم وزوجتي لم يقع الطلاق وكتب أيضا ~~في فتاوى الغزالي أنه لو زاحمته امرأة في طريق فقال تأخري يا حرة فبانت ~~أمته لا تعتق ونقل الشيخان عنه في أوائل العتق وأقراه وهي نظير مسألتنا ~~فإنه قد نص هنا على أن النداء بالصريح صريح كقوله يا طالق قال البلقيني ~~حقيقة الطلاق لغة الهجر والمفارقة وشرعا حل قيد النكاح بوجه مخصوص ولا يمكن ~~حمل كلام الواعظ على المشترك لأنه متعذر فإنه لا يمكن الحمل على الحقيقة ~~الشرعية في جميع مدلول اللفظ وشرط حمل المشترك على معنييه عدم تضادهما ~~فتعينت اللغوية وهي لا تفيد إيقاع الطلاق على زوجته بل لو صرح وقال طلقتكم ~~وزوجتي لم يقع الطلاق عليها كما نقله النووي تبعا لأصله فيمن قال نساء ~~العالمين طوالق وأنت يا فاطمة من جهة أنه عطف على نسوة لم يطلقن فكان لغوا ~~باعتبار ما عطف PageV03P281 # عليه ولا يمكن حمل كلامه على القدر المشترك وهو مجرد الهجر ونحوه فإن ذلك ~~كناية في محل الزوجية فيحتاج إلى النية وقال أبو زرعة معنى الطلاق شرعا قطع ~~عصمة النكاح ولم يرد الواعظ ذلك في مخاطبته للحاضرين فليس بينهم وبينه عصمة ~~يقطعها وإنما أراد به مفارقتهم ومتاركتهم وعدم الاجتماع بهم وهذا صارف عن ~~معنى الطلاق شرعا فلا يقع به على الزوجة طلاق. ### | [فرع لقن الزوج الطلاق بلغة لا يعرفها فقالها جاهلا معناها] # (قوله ms1402 لغة الطلاق بلغة لا يعرفها) شمل العجمي والعربي (قوله يقتضي أنه لا ~~فرق بين أن يلقن إلخ ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل في الإكراه في الطلاق] # (قوله وتقدم تصوير أمره بالطلاق دون الفيئة) صورته أن يتعين الطلاق كما ~~لو آلى من غائبة أو انقضت المدة وأمره القاضي بالفيئة ومضى زمن إمكان ~~للاجتماع فإنه حينئذ يأمره بالطلاق عينا (قوله قال ابن الرفعة) أي وغيره ~~وقوله ويشبه أن المعاهد أي والمستأمن كالذمي اه وهو ظاهر (قوله فلو أكره ~~القاضي إلخ) قال الكوهكيلوني في الضابط إن كل ما لا يلزمه حال الطواعية لا ~~يصح منه بالإكراه وكل ما يلزمه يصح مع الإكراه كطلاق زوجة المولى وبيع مال ~~المفلس الممتنع من الأداء. ### | [فرع ادعى المكره على الطلاق التورية] # (قوله لو ادعى المكره التورية إلخ) كل قرينة إذا ادعاها المختار يدين بها ~~في الباطن إذا ادعاها المكره تقبل ظاهرا. ### | (فصل) # حد الإكراه PageV03P282 # ( قوله وإتلاف الولد والوالد) وذي الرحم المحرم أو إتلاف عضو أحدهم (قوله ~~بقيد زاده بقوله إلخ) ليجتمع ما في المنهاج وغيره وقد قال الأذرعي وغيره إن ~~المذهب خلاف ما في الزوائد لكنه يختلف قدره باختلاف الناس وكتب عليه أيضا ~~تبعا للشاشي في المعتمد وقال في البيان إذا توعد بأخذ القليل من مال من لا ~~يشق عليه لا يكون إكراها (قوله وصوبه الزركشي) أي وغيره (قوله وقيل يختلف ~~به أخذ المال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وإلا قتلت نفسي إلخ) قال الحسباني ~~وتبعه الأذرعي وغيره في قوله وإلا قتلت نفسي كذا أطلقوه ويظهر عدم الوقوع ~~إذا قاله من لو هدد بقتله كان مكرها كالولد وقوله ويظهر عدم الوقوع إلخ ~~أشار إلى تصحيحه (قوله ولا بتخويف من قصاص) أي ونحوه (قوله وإن قال له ~~اللصوص لا نخليك إلخ) أي وقد هددوه بما هو إكراه (قوله أو أكره على الدلالة ~~على زيد أو ماله فحلف إلخ) قال الأذرعي مما تعم به البلوى ويسأل عنه كثيرا ~~أن المكسة أو أعوانهم يمسكون التاجر وغيره ويقولون بعت بضاعة بلا مكس ms1403 أو ~~خفية أو حدت عن الطريق فينكر فيقولون احلف بالطلاق بأنك لم تصنع ذلك فيحلف ~~خوفا من شرهم إذ لو اعترف ضربوه وأخذوا ماله فالظاهر أن هذه كالتي قبلها إذ ~~لا غرض لهم في حلفه ولم يكرهوه عليه عينا وقوله قال الأذرعي مما تعم به ~~البلوى إلخ أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع قال طلقت مكرها فأنكرت زوجته] # (قوله وما ذكره في النائم فيه نظر) وجزم الماوردي بأنه لو قال كنت نائما ~~وقت تلفظت بالطلاق أو مجنونا أو مغشيا علي ونازعته المرأة وقالت تناومت أو ~~تجاننت أو تغاشيت صدق بيمينه فلو قال كنت مجنونا فقالت ما جن قط صدقت ~~بيمينها ولزمه الطلاق فالنوم لما عهد منه قبل قوله كالمجنون لما عهد منه ~~وقياسه في المريض إذا عهد منه الغشي فإن لم يعهد فتصدق هي وعليه البينة ~~(قوله وتعجب الإسنوي من الأصل في ذلك إلخ) قال ابن العماد هذا إيراد عجيب ~~فإنه ها هنا قيد إقراره بحالة لا يصح فيها الطلاق فقبل عند الاحتمال وعدم ~~مخالفة الظاهر والأصل بقاء النكاح وقد ذكر الرافعي في الجنايات أنه لو قتل ~~شخصا وقال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن عرف الصبا وعهد ~~الجنون وأما مسألة اليمين التي أوردها فصورتها ما إذا أتى بصريح اليمين ثم ~~قال لم أرد به اليمين فإنه لا يعتبر لمخالفة الظاهر (قوله لتعلق حق الغير ~~بهما) أي فكان ينبغي رد كلام الروياني بهذا. ### | [فصل في طلاق من زال عقله] # (قوله ينفذ طلاق المتعدي بالسكر إلخ) لأنه كالصاحي في قضاء صلوات زمن ~~سكره وكذا في وقوع طلاقه وغيره تغليظا عليه لينزجر PageV03P283 # ( قوله مما له وعليه معا) خرج به النائب عن غيره كالوكيل فإنه لا ينفذ ~~تصرفه (قوله واستثنى ابن الرفعة من نفوذ طلاقه ما لو طلق بكناية إلخ) أما ~~لو نوى بها الطلاق فإنه ينفذ طلاقه بها (قوله مع حدود أخر إلخ) عن المزني ~~أنه الذي لا يفرق بين الأرض والسماء وبين أمه وامرأته وقيل إنه الذي يفصح ~~بما كان ms1404 يحتشم منه وقيل الذي يتمايل في مشيه ويهذي في كلامه وقيل الذي لا ~~يعلم ما يقول (قوله قال الأذرعي وعليه يجب أن يستفسر إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله وما قاله ظاهر فيمن لم يعرف معنى الإكراه) أشار إلى تصحيحه. ### | [الركن الرابع في الطلاق المحل] # (الركن الرابع المحل) (قوله كالشعر إلخ) قال في التتمة لو أشار إلى شعرة ~~فقال هذه الشعرة منك طالق طلقت ولو قال أنت طالق إلا فرجك طلقت لأنها لا ~~تتبعض والاستثناء لا يسري ولو قال يا حفصة أنت طالق ورأس عمرة برفع رأس ~~طلقتا وقيل إذا لم ينو ففي طلاق عمرة وجهان ولو قال رأس عمرة بجر الرأس لم ~~تطلق عمرة فإنه أقسم برأسها على طلاق حفصة (قوله وإن طلق جزءا منها) كفرجك ~~أو دبرك (قوله ظاهرا كان كاليد) أو باطنا كالكبد لو قال أنثياك أو إحدى ~~أنثييك طالق أفتى الفقيه أحمد الرسول بوقوع الطلاق قال لأن للمرأة أنثيين ~~من داخل الفرج وقال بعض تلامذته وأظنه قال إحداهما لنبت الشعر والثانية ~~لنزول المني. اه. ولم نر ذلك لغيره ولعل قولهم عضو يشمله فإنهم صرحوا بعدم ~~الفرق بين الظاهر والباطن. اه. ناشري وقوله أفتى الفقيه أحمد الرسول إلخ ~~أشار إلى تصحيحه (قوله وجرى عليه الإسنوي) أي وابن الرفعة في الكفاية ~~والقونوي في شرح الحاوي (قوله بل هو زيادة لحم فيكون كاللحم) يدل عليه أنهم ~~أوجبوا ضمانه في الغصب فيما لو سمنت ثم هزلت فأوجبوا ضمان كل سمن تكرر ~~بخلاف الصنعة إذا زالت ثم عادت (قوله ولا المعاني إلخ) قال البلقيني لم ~~يتعرض المصنف ولا أصله لما إذا قال عقلك طالق وقد استفتيت عن هذه المسألة ~~وأجبت فيها بأنه لا يقع طلاق لأن الأصح عند أهل الكلام والفقه أن العقل عرض ~~وليس بجوهر. اه. قد صرح البغوي في تعليقه بعدم وقوع الطلاق به وأنه من ~~المعاني وقوله وأجبت فيها إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فإن قال اسمك طالق لم ~~تطلق) إن لم يرد الذات أو أنت طالق وقال أردت ms1405 اسمها دين وهل يقبل ظاهرا ~~وجهان أصحهما عدم قبوله PageV03P284 # ( قوله أو أطلق فيما يظهر) الظاهر خلافه كما اقتضاه كلام المصنف كأصله إذ ~~الحياة صفة تقتضي الحس والحركة الإرادية وتفتقر إلى البدن والروح. ### | [فرع الطلاق يقع على الجزء ثم يسري إلى باقي البدن] # (قوله وهو يقتضي أنها تطلق في المقطوعة من الكف أو من المرفق) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه وينبغي أن يكون على الخلاف في أن اليد هل تطلق إلى المنكب ~~أم لا وقوله هل تطلق إلى المنكب أشار إلى تصحيحه. ### | [الركن الخامس في الطلاق الولاية على المحل] # (قوله وقوله إن تزوجتك أو ملكتك فأنت طالق أو حرة لغو) روى الدارقطني عن ~~زيد بن علي بن الحسين عن آبائه «أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فقال إن أمي عرضت علي قرابة فقلت هي طالق إن تزوجتها فقال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - هل كان قبل ذلك ملك قلت لا قال لا بأس» وروي أيضا بإسناده ~~عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن رجل قال ~~يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال طلق ما لا يملك» وهذان الحديثان صريحان في ~~إبطال التعليق (قوله ولخبر لا طلاق إلخ) استدل له ابن عباس بقوله تعالى ~~{إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} [الأحزاب: 49] وعلله الشيخ عز الدين ~~بفوات المقصود من العقد فبطل أثره. # (تنبيه) # قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فرفع إلى قاض شافعي ففسخه انفسخت اليمين ~~لأنه مجتهد فيه أنه يمين أو لا قاله العبادي في أدب القضاء قال الهروي ليس ~~ذلك بفسخ بل هو حكم بإبطال اليمين فإن اليمين الصحيحة لا تفسخ (قوله أحدهما ~~يصح لأنه في صورة النذر إلخ) هو الأصح (قوله وهو ما تقدم في بابه) قال ~~شيخنا لكن تقدم في متن الروض أنه لو قال إن ملكت هذا العبد فلله علي أن ~~أعتقه أو فهو حر لم ينعقد نذره (قوله ثم علق بذلك) قال شيخنا أي علق الموصى ~~له بعد موت ms1406 الموصي وبعد القبول بدليل التعليل الآتي (قوله والظاهر خلافه) ~~أشار إلى تصحيحه. # (قوله لانحلال اليمين بالدخول في حال البينونة) لأن اليمين تناولت فعلا ~~واحدا وقد وجد في حال لا يقع فيها فانحلت (قوله وكذا بعده) قال الغزي قال ~~لزوجته إن تزوجت عليك فأنت طالق أو قال إن تزوجت فأبانها ثم جدد نكاحها لم ~~تنحل يمينه حتى لو تزوج بعد نكاحها طلقت على أنه حلف على أن لا يتزوج عليها ~~فلو تزوج في البينونة ثم جدد نكاحها لم تطلق بما جرى في البينونة فلو كان ~~قال إذا تزوجت فأنت طالق ولم يقل عليك فأبانها وتزوج انحلت يمينه ولا تطلق ~~إذا تزوج عليها امرأة بعد أن نكحها. اه. ما ذكره من وقوع طلاقها بعد ~~بينونتها رأي مرجوح (قوله ولأنه تعليق سبق هذا النكاح إلخ) ولأنه يمتنع أن ~~يراد به النكاح الثاني لسبقه فتعين الأول وقد انقطع. PageV03P285 # ( قوله دخل بها الزوج أم لا) لقوله تعالى {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] ثم ~~قال {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] ولم ~~يفرق الله تعالى بين أن تتزوج قبل الثانية وبين أن لا تتزوج وإذا تزوجت فقد ~~يدخل بها الزوج وقد لا يدخل فدخلت هذه الأحوال كلها تحت مقتضى الدليل ~~المذكور. ### | [فصل للحر طلقات ثلاث] # (قوله فاعتبر بمالكه) كعدد الزوجات. ### | [فصل طلاق المريض في الوقوع الصحيح] # (الباب الثالث في تعدد الطلاق) # (قوله فإن قال أنت طالق أو بائن إلخ) أشار بقوله بائن إلى أن الكناية ~~كالصريح فيما ذكره لحديث «ركانة أنه طلق امرأته ألبتة فحلفه النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - أنه لم يرد إلا واحدة» رواه أصحاب السنن وصححه ابن حبان ~~والحاكم فدل على أنه لو أراد ما زاد على الواحدة لوقع ويشترط في نية العدد ~~اقترانها بكل اللفظ فإن نواها في أثنائه فعلى ما مر في نية أصل الطلاق قاله ~~المتولي وغيره وقال الزركشي ينبغي أن يشترط في التأكيد إرادته في أول ~~التأسيس أو في أثنائه على الخلاف في اقتران نية ms1407 الاستثناء ولم يتعرضوا ~~لذلك. # (تنبيه) قال ابن العراقي سألت عن شخص قال لزوجتيه أنتما طالقان ثلاثا ولم ~~يقصد توزيعا ولا إيقاع الثلاث على كل واحدة فهل يقع على كل واحدة طلقتان أو ~~ثلاث فأجبت بأن مقتضى اللفظ أن يقع على كل واحدة ثلاث لأن قوله أنتما ~~طالقان من الكلي التفصيلي فهو حكم على كل واحدة على انفرادها كصيغة العموم ~~فكان قوله ثلاثا راجعا لكل منهما لا إلى مجموعهما وبلغني عن بعض العصريين ~~أنه أجاب بوقوع طلقتين على كل واحدة على توزيع الثلاث عليهما كأنه قاس ذلك ~~على قوله أوقعت عليكما أو بينكما ثلاثا والأقرب عندي ما أجبت به ولم أر ~~المسألة منقولة (قوله وقضية التوجيه وقوعها أيضا) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وما ذكر في حال النصب) أي في الثانية (قوله وخالف فيه المنهاج إلخ) وقال في ~~التوشيح كذلك قوله أنت اثنتان إذا نوى به ثلاثا فيجيء فيما يظهر فيه الخلاف ~~هل يقع ما نوى أو لا يقع إلا اثنتان قال شيخنا وسيأتي في كلام المصنف في ~~قوله أنت بائن ثلاثا ونوى PageV03P286 # واحدة أنه يقع المنوي على المرجح ما يشهد لما ذكر لاحتمال إرادة الأجزاء ~~وقوله قال في التوشيح إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فهل ينظر إلى اللفظ أو ~~النية) وجهان أصحهما ثانيهما وهو ظاهر كلام غيره لأن العبرة في الكناية ~~بالنية (قوله ولو أراد الثلاث) بأن نواها مقترنة بلفظة طالق (قوله وقال ~~إسماعيل البوشنجي إن نوى الثلاث إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقال الزركشي ~~إنه الصواب إلخ) هو في الحقيقة بيان للأول إذ النية إذا لم تقارن اللفظ لا ~~أثر لها ثم رأيت في التوشيح أنه يظهر ترجيحه وكأنه تحقيق مناط ثم قال والذي ~~يظهر أن موتها قبل تمام ثلاثا وبعد الشروع فيها كموتها قبل الشروع فيها وإن ~~لم أره مصرحا به ثم قال وقد يقال بوقع الثلاث إذا شرع في لفظ ثلاثا وماتت ~~في أثنائه وإن لم يقع إذا لم يكن قد شرع فيه كما قيل فيما لو قال ms1408 أنت طالق ~~إن ثم ماتت فقال أردت أن أقول دخلت الدار أنه يقبل لوجود بعض لفظ التعليق. ### | [فصل قال ولا نية له أنت طالق ملء الدنيا أو نحوها] ### | (فصل قوله قال أنت طالق ملء الدنيا) # أي أو ملء البيوت الثلاثة (قوله أو ~~نحوها) أي كأكمله (قوله بناء على قول الجمهور إن التراب اسم جنس) أي واحد ~~لا يقتضي العدد صريحا ولا ضمنا (قوله فهو اسم جنس جمعي واحده ترابة) وقال ~~الأذرعي إنه الصحيح (قوله أو أكثر الطلاق إلخ) لو قال أنت طالق لا قليل ولا ~~كثير وقع الثلاث ولو قال لا كثير ولا قليل وقعت طلقة قاله في المطارحات ~~وعلله بأنه لما قال لا قليل وقع الكثير وهو الثلاث ثم أراد أن يرفعه بعد ~~وقوعه فلم يرتفع وفي الثانية بقوله لا كثير وقع القليل وهو واحدة وفي قوله ~~بعد ذلك ولا قليل رفع له والطلاق لا يرتفع ولو قال أنت طالق أقل من طلقتين ~~وأكثر من طلقة فأفتى الشيخ أبو المعالي بوقوع طلقتين ومدركه ظاهر وأفتى ~~الفقيه أبو إبراهيم بوقوع ثلاث لأنه لما قال أقل من طلقتين كأنه قال طلقة ~~وشيئا ولما قال وأكثر من طلقة وقعت أيضا طلقتان فيكون المجموع ثلاث طلقات ~~وشيئا فتقع الثلاث. اه. وقال الإسنوي الصواب الأول لأن قوله أكثر ليس إنشاء ~~طلاق بل هذا عطف على التفسير للمصدر المحذوف وهو قوله أقل فيكون المجموع ~~تفسيرا والتقدير أنت طالق طلاقا هو أقل من طلقتين وأكثر من طلقة وهذا ~~المجموع لا يزيد على طلقتين قطعا. اه. (قوله واختاره الزركشي) وهو الأصح ~~(قوله أو أنت طالق بوزن ألف درهم إلخ) أو أنت طالق مثقالين أو ثلاثة مثاقيل ~~أو خمسة أو عشرة أو عشرين فطلقة في الجميع (قوله إلا إن قصد التعليق أو ~~الاستثناء) أي ومنع إتمام الكلام PageV03P287 # ( قوله فالقياس الوقوع لا عدمه) أشار إلى تصحيحه. ### | [الطرف الثاني في التكرار في الطلاق] # (قوله الطرف الثاني في التكرار إلخ) قال البلقيني لو كرر اللفظ أربعا ~~فالحكم عندي في ذلك كالحكم ms1409 في صورة تكريره ثلاثا ولا ينبغي أن يتخيل أن ~~الرابعة يقع بها طلقة لفراغ العدد لأنه إذا صح التأكيد بما يقع لولا قصد ~~التأكيد فلإن يؤكد بما لا يقع عند عدم قصد التأكيد أولى. وقال الإسنوي في ~~التمهيد المتجه أنه يقبل التأكيد مطلقا كما أطلقه الأصحاب وكلام ابن عبد ~~السلام ليس صريحا في امتناعه وبتقديره فالخروج عن المهيع النحوي لا أثر له ~~كما أوضحه الأصحاب في الإقرار وغيره وقد أجاب الغزالي في فتاويه بحاصل ما ~~ذكرته اه لأن التأكيد لفظي كالاستثناء وهو يجري في الزوائد على ثلاثة وقد ~~يؤخذ من قول أبي بكرة لما «عد النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة الزور ~~فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت أنه نطق بذلك أكثر من ثلاث مرات» إذ يبعد ~~حمله على الثلاث فإن من المعلوم أنه كان إذا تكلم تكلم ثلاثا في الغالب ~~وقوله فالحكم عندي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وكذا إن أطلق أو تعذرت ~~مراجعته بموت أو جنون أو نحوه) وهذا التفصيل يأتي في تكرير الكنايات كقوله ~~اعتدي اعتدي اعتدي (قوله عملا بظاهر اللفظ) لأنه موضوع للإيقاع كاللفظ ~~الأول ولهذا يقال إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد فالتأسيس أولى (قوله ~~فلا يقبل منه تأكيد للفصل) نعم إذا كان فصله لعذر كأن كان به عي أو منعه ~~سعال طويل متواصل قبل قوله إنه أراد التأكيد للقرينة الدالة على منعه من ~~اتصال الكلام وكذا لو قال أنت طالق فوضع إنسان يده على فيه مع تمام قاف ~~طالق ثم أرسله بعد ساعة فقال أنت طالق وقال أردت به تأكيد ما تقدم وكنت ~~عازما عليه فمنعني وضع اليد على في منه. (قوله لم يقبل ظاهرا لاختصاصهما ~~إلخ) أي ويدين. ### | (فرع) # في تعليق البغوي ولو قال أنت طالق طالقا فإن أراد طلقتين وقعتا وإن ~~أراد لتأكيد ونصب على الحال قبل منه وتقع واحدة وإن أراد التعليق قبل ولا ~~يقع الطلاق حتى يطلقها (قوله فلو قال لغير مدخول بها إلخ) قال الدارمي لو ~~قال لغير ms1410 المدخول بها أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق ونوى ثلاثا أو كرره ونوى ~~بالأول ثلاثا وقعن قال الأذرعي في قوله أو كرره ونوى بالأول ثلاثا فائدة ~~جليلة واضحة وقد يغفل عنها جريا على ظاهر الإطلاق فاستحضرها في صور كثيرة ~~في صور التكرار لا سيما في غير المدخول بها (قوله ويجاب بأن التعليق ~~بالمشيئة إلخ) قال شيخنا سيأتي أنه محمول على ما إذا قصد بالاستثناء الأخير ~~والأرجح إلى الجميع على القاعدة في ذلك وليس هذا من باب جمع المفرق فالجواب ~~الذي أجاب به الشارح في غير محله PageV03P288 # ( قوله وشمل المستثنى منه ما لو نوى التأكيد أو أطلق) فلا تعدد فيهما وجهه ~~فيما لو أطلق جريان العادة بأن الإنسان يكرر اليمين الواحدة مرات. # (قوله أو فوقها طلقة إلخ) أي أو على طلقة أو عليها طلقة (قوله بخلاف بقية ~~الألفاظ لا يقع بها إلا واحدة) أشار إلى تصحيحه (قوله عن مقتضى كلام ~~المتولي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وكلامهما يقتضي موافقتهما ~~للمتولي. # (قوله لكن الذي نقله قبله عن الإمام والغزالي أنهما كمع إلخ) فيه نظر لأن ~~مع للقران في اللغة وفوق وتحت للترتيب المنافي للقران وعبارة التتمة إذا ~~قال طلقة فوق طلقة أو طلقة تحت طلقة فهذا وصف لا يتحقق في الطلاق فإنه ليس ~~شيئا محسوسا حتى يتعين بعضه فوق بعض فيلغو قوله فوق وقوله تحت فيصير كقوله ~~أنت طالق طلقة طلقة والحكم فيه كقوله أنت طالق طالق اه وفي الذخائر يحتمل ~~أن يقال الحكم فيها كما لو قال قبل وبعد وتكون تحت وفوق عبارة عن القبلية ~~والبعدية فإذا قال أنت طالق طلقة تحت طلقة كأنه قال بعدها طلقة وإذا قال ~~فوق طلقة كأنه قال قبلها طلقة لأنه قد يستعمل ذلك في الظرف عرفا وعادة وقول ~~من قال إن اللفظ يتضمن الجمع يحتاج إلى دليل ويؤكد ما ذكرناه بأن تحت وفوق ~~ظرفا مكان يكون للجواهر والأجسام والطلاق لفظ من قبيل الإعراض لا يوصف بذلك ~~فكان هذا دليلا على صرف اللفظ إلى ms1411 القبلية والبعدية الممكنة في الإيقاع إذ ~~لا بد للوقوع من زمان والزمان له قبل وبعد وليس له فوق وتحت (قوله وعليه ~~مشى شراح الحاوي الصغير) قال الأذرعي إنه الصحيح (قوله فواحدة فقط تقع) ~~لأنها بانت بها لعطف ما بعدها عليها وظاهر أن محل ذلك إذ لم ينو بقوله أنت ~~طالق الثلاث فإن نواهن به وقعن (قوله فالظاهر وقوع الثلاث) أشار إلى تصحيحه PageV03P289 # ( قوله أقربهما الأول) هو الأصح قال الأذرعي ويجب الجزم بذلك إذا خاطبها ~~بذلك في عدة طلقة رجعية قبل أن يراجعها (قوله ولو طلقها رجعية إلخ) قال في ~~الأنوار إذا طلق رجعيا ثم قال جعلتها ثلاثا ونوى قال البوشنجي فلغو وقطع ~~البغوي بوقوع الثلاث. اه. وفي فتاوى ابن الصلاح إذا طلق رجعيا ثم سكت وراجع ~~أصحابه ثم قال ثلاثا فإن قصد بكلامه ثانيا أنه من تتمة الأول وبيان له ~~وأراد بقوله ثلاثا أنها طالق ثلاثا طلقت ثلاثا كما لو قال ابتداء أنت ثلاثا ~~ونوى الطلاق الثلاث فإنه يقع وإنه إن قال إن غبت عن زوجتي سنة فما أنا لها ~~بزوج ولا هي لي بامرأة فهو إقرار في الظاهر بزوال الزوجية بعد السنة وتوقع ~~زوالها بذلك محتمل فيحكم بصحة الإقرار ظاهرا ولها أن تتزوج بعد انقضاء ~~العدة. ### | [فرع قال أنت طالق أقل من طلقتين وأكثر من طلقة] # (قوله كما نقله الإسنوي عن أبي المعالي وصوبه) أشار إلى تصحيحه. ### | [الطرف الثالث الحساب في الطلاق] ### | [النوع الأول حساب الضرب في الطلاق] # (قوله وإلا بأن لم يرد شيئا أو أراد الحساب ولم يعلمه فواحدة فقط) قال ~~الأذرعي هذا ظاهر إذا جهل ما يريدون به جملة ورأسا أما إذا علم أنهم يريدون ~~به عددا لكنه جهله ففيه نظر اه. # (قوله فواحدة لأنها المتيقن) قال الأذرعي الظاهر أنه لو قال أنت طالق ~~عددا ونوى عددا من الطلاق أنه يقع ثنتان قطعا فتأمله (قوله ونقله القمولي ~~وغيره عن الروياني) واقتضى كلامه في البحر أنه المذهب المشهور. ### | [النوع الثاني التجزئة في الطلاق] # (قوله ولو زاد في أجزاء ms1412 المطلقة فقال ثلاثة أنصاف طلقة إلخ) صحيح ~~البلقيني في هذه الصورة أنه لا يقع إلا طلقة فإن الأجزاء المذكورة يصح أن ~~تقع في وصية ووقف فيقضى فيها بقسمة المال الواحد عليها باعتبار العول جوابه ~~إن الوصية والوقف محصوران في المال فوجب فيه التوزيع بخلاف الطلاق فإنه قد ~~بقي منه بقية يمكن إعمال اللفظ فيها (قوله أو أنت طالق نصفي طلقة إلخ) لو ~~قال أنت طالق نصف طلقة ومثله وقعت طلقتان لدخول واو العطف ولأنه لم يضف ~~النصفين إلى طلقة واحدة بخلاف قوله نصفي طلقة ولو قال أنت طالق نصف طلقة ~~ومثليه طلقت ثلاثا وكذا لو قال أنت طالق نصف ثلاث تطليقات. PageV03P290 ### | [النوع الثالث التشريك في الطلاق] # ( قوله لأن ظاهر اللفظ يقتضي الشركة) أي والتخصيص يناقضها فلم يقبل (قوله ~~وما ذكره من العدد بينهن) وإن تفاوتن فيما يلحقهن وهذا كما يصح أن يقال ~~هاتان الداران لفلان وفلان وإن تفاوتا في القدر المستحق (قوله أقر بهما ~~الأول) هو الأصح وقد علم من هذه المسألة التي قبلها. ### | [فرع طلق إحدى امرأتيه وقال للأخرى أشركتك معها ونوى طلاقها] # (قوله وقال للأخرى أشركتك معهما إلخ) في فتاوى القفال أنه لو طلق زوجته ~~ثم قال للأخرى قسمت الطلاق بينكما لم يقع عليها شيء لأنه قد وقع وصار حق في ~~إحداهما فلا تصح قسمته بعد ذلك بخلاف قوله أشركتك معها فإنه يقتضي أنه يقع ~~عليها مثل ذلك. PageV03P291 # ( قوله فالأوجه في مسألتنا إذا لم ينو ذلك إلخ) قال شيخنا فعلم من ذلك أنه ~~في مسألتنا ومسألة المزني إن نوى الشركة في عدد الطلاق وقع طلقتان وإلا ~~فطلقة (قوله وكلام الأصل يميل إليه) وهو الأصح. ### | [فرع قال لإحدى امرأتيه إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال للأخرى أشركتك معها] # (الباب الرابع في الاستثناء) قال الأذرعي اعلم أن مسائل الاستثناء من ~~المهمات التي تعم بها البلوى ويكثر السؤال عنها وأكثر الناس يجهل حقيقة ~~الاستثناء (قوله بإلا وأخواتها) لو قال أنت طالق ثلاثا ولا تطلقي واحدة أو ~~ثلاثا لا واحدة وقصد ms1413 بذلك ما يقصد بالاستثناء فقال البلقيني الذي يظهر أنه ~~لا يقع إلا طلقتان قال ولم أر من تعرض له. اه. هو واضح ولو قال أنت طالق ~~ثلاثا على سائر المذاهب قال ابن الصباغ يقع في الحال وقال القاضي أبو الطيب ~~لا يقع لأنه لا يكون أوقع ذلك على المذاهب كلها وكلام الغزالي في الفتاوى ~~يميل إلى الأول قال الغزي وهو الأولى نعم إن قصد إيقاع الثلاث معلقة على ~~سائر المذاهب فذاك (قوله يشترط فيه أن لا يستغرق إلخ) وأن يتلفظ به بحيث ~~يسمع نفسه وإلا لم يقبل ولا يدين على المشهور ويسمعه غيره وإلا فالقول قول ~~المرأة في نفيه ويحكم بالوقوع إذا حلفت ولا يقبل قوله فيه على الراجح لأنه ~~تعقب الإقرار بما يرفعه (قوله بخلاف الكلام الأجنبي ولو يسيرا) شمل ما لو ~~عطس مع فراغه من طالق فحمد واستثنى متصلا بالحمد أو شمت عاطسا أو رد سلاما ~~ثم استثنى (قوله فلا يشترط من أوله) كما يكفي نية جمع التقديم في أولاهما ~~(قوله وكذا في التعليق بمشيئة الله تعالى وغيرها) أي كدخول الدار (قوله ~~فقوله طلقتك ثلاثا إلا ثلاثا باطل) للاستغراق لإفضائه إلى اللغو بخلاف ~~التعليق بالمشيئة فإنه وإن رفع حكم اللفظ المتقدم جميعه فالكلام منتظم معه ~~إذ هو تعليق بصفة صيغتها التردد إذ المشيئة غيب لا يطلع عليه فلم يكن مبنى ~~الكلام على التناقض وحكمنا بانتفاء الطلاق لأمر اقتضاه لا لاختلال الكلام ~~في نفسه (قوله وقعت ثلاثا) في بعض النسخ المعتمدة ثلاث وكتب أيضا قال في ~~المهمات ينبغي تفريعا على أن الاستثناء عقب الجمل يعود إليها أن تقع طلقتان ~~قلت الظاهر PageV03P292 # أن هذا ليس من صور العود إلى الكل وكيف يستثني واحدة ويصيرها ثنتين وإنما ~~يستقيم ذلك بتقدير وهو إلا واحدة من كل من الطلاقين ولا دليل على ذلك بخلاف ~~بقية صور الاستثناء المتعقب للجمل وينبغي أن يقيد بهذا كلامهم في عودها ~~للكل وتمثيلهم يدل على ذلك ع فيه نظر فس. ### | [فصل قوله أنت طالق ثلاثا إلا واحدة تقع ms1414 طلقة] # (قوله وهو ظاهر) هو الأصح (قوله لأن الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس) ~~قال العراقي سألت عمن كلف شخصا المبيت عنده ليالي فحلف لا يبيت غير تلك ~~الليلة المستقبلة هل يحنث بترك المبيت عنده فيها فأجبت بأن مقتضى قاعدتنا ~~أن الاستثناء من النفي إثبات أن يكون المبيت تلك الليلة محلوفا عليه أيضا ~~فيحنث بتركه لكن أفتى شيخنا الإمام البلقيني بحضوري فيمن حلف لا يشكو غريمه ~~إلا من حاكم شرعي هل يحنث بترك شكواه مطلقا فأجاب بعدم الحنث لأن مقصوده ~~إنما هو نفي الشكوى من غير حاكم الشرع ويوافقه تصحيح النووي في الروض من ~~زيادته في الإيلاء فيمن حلف لا يطأ في السنة إلا مرة أنه لا يحنث بترك ~~الوطء مطلقا وهو ناظر للمعنى مخالف للقاعدة المتقدمة ومقتضاه في المسألة ~~التي سئلت عنها أنه لا يحنث بترك المبيت تلك الليلة لأن قصده إنما هو نفي ~~الزيادة على ليلة لا إثبات الليلة فيخرج عن مقتضى اللفظ لما يفهم عرفا وقد ~~يقال في هذه الصور لما كان الحلف على مستقبل كان نقيض الامتناع المحلوف ~~عليه التخيير في المستثنى فلهذا لم نحنثه بتركه بخلاف الماضي والحال اه ~~وقوله فأجبت إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فأجاب بعدم الحنث إلخ (قوله ~~وقيل واحدة) أشار إلى تصحيحه وكذا قول الشارح والأوجه الثاني أشار إلى ~~تصحيحه. ### | [فصل زاد المطلق على العدد الشرعي من الطلاق واستثنى] # (تنبيه) لو قال أنت طالق ثلاثا إلا أقله ولا نية له ففي الاستقصاء تطلق ~~ثلاثا لأن أقل القليل بعض طلقة فبقي طلقتان والبعض الباقي فيكمل ومن هنا ~~يؤخذ أنه لو قال أنت طالق أقل الطلاق أنه يقع بعض الطلقة ثم يكمل قال ~~الزركشي ولم يتعرضوا لأنت طالق ثلاثا إلا أكثر الطلاق ومقتضى حمل أكثر ~~الطلاق على الثلاث أن يكون مستغرقا فتقع الثلاث ومقتضى ما قرره بعضهم وهو ~~حملها على طلقتين وبعض الثالثة أنه يقع طلقة لأنه يبقى بعد الاستثناء جزء ~~من طلقة ثم تكمل وقوله ففي الاستقصاء إلخ أشار إلى تصحيحه. وقوله ms1415 ومقتضى ~~حمل أكثر الطلاق على الثلاث إلخ قال شيخنا وهو الأوجه لأنه لو قال لها أنت ~~طالق أكثر الطلاق وقع الثلاث. وقوله ومقتضى ما قرره بعضهم إلخ قال شيخنا ~~عليه أيضا يمكن الفرق بين أقله وأكثره بأن الأول لا حد له بخلاف الثاني ~~(قوله وهو مبني على جواز جمع المفرق) ليس مبنيا عليه إذ الممتنع جمعه ~~لإسقاط الاستغراق وليست مسألتنا منه إذ ليس فيها إلا جمع الثانية إلى ~~الأولى. اه. وهو مردود " هنا بياض بالأصل " PageV03P293 # ( قوله والأصح خلافه كما مر إلخ) تبع فيه الإسنوي فقد قال إنه القياس (قوله ~~ولو قال بدل مستأنفا مؤكدا إلخ) هو كذلك في بعض النسخ. ### | (فرع) # قال الزركشي لو قال أنت طالق نصف طلقة إلا نصف طلقة فالقياس طلقة ~~ولو قال طلقة ونصف إلا طلقة ونصف قال بعض فقهاء العصر القياس وقوع طلقة ~~لأنا نكمل النصف في طرف الإيقاع فيصير طلقتين ثم استثنى منهما طلقة ونصف ~~فبقي نصف طلقة ثم نكمل للإيقاع فبقي طلقة ومن يرى التكميل في جانب الرفع ~~أيضا قياسه أن يوقع طلقتين لأن الاستثناء عنده يصير مستغرقا فإنه أوقع طلقة ~~ونصفا ثم كملنا ذلك طلقتين ثم رفع طلقة ونصفا ثم كملنا ذلك طلقتين في الرفع ~~فقد استثنى طلقتين من طلقتين وهو مستغرق فوقع طلقتان قلت ويؤيد هذا هنا أن ~~الاستثناء في لفظه صورته صورة المستغرق فقوى فيه جانب الاستغراق اه قد علم ~~أن الراجح وقوع طلقة وقوله قال بعض فقهاء العصر القياس وقوع طلقة القياس ~~كما قاله جماعة وقوع طلقتين (قوله فيلغو ذكر النصف لحصول الاستغراق به) هذا ~~التعليل مبني على رأي مرجوح قائل بتكميل النصف المستثنى أما على الراجح ~~فيقال أو واحدة تكميلا للنصف الباقي بعد الاستثناء (قوله أقيسهما الثاني) ~~هو الأصح (قوله بل ظاهر كلامهما ترجيح الثاني) في المعاياة للجرجاني لو قال ~~طلقتين ونصفا إلا طلقة طلقت ثلاثا (قوله ففي الاستثناء تطلق ثلاثا) أشار ~~إلى تصحيحه. # (قوله ولو قدم الاستثناء فقال أنت إلا واحدة طالق ثلاثا فكتأخيره) لأن ~~التقديم والتأخير ms1416 في ذلك لغة العرب. ### | [فرع قال أنت طالق ثلاثا غير واحدة] # (قوله لأنه حينئذ نعت لا استثناء) فتقديره أنت طالق ثلاثا ليست واحدة. ### | [الضرب الثاني تعليق الطلاق بالمشيئة] # (الضرب الثاني التعليق بالمشيئة) (قوله فإن قال أنت طالق إن شاء الله ~~قاصدا للتعليق لم تطلق) في فتاوى القاضي حسين طلقها ثلاثا ثم قال قلت إن ~~شاء الله فقالت لم تقل فمن المصدق بيمينه ينبني على تبعيض الإقرار فإن قلنا ~~لا يتبعض صدق بيمينه وإلا صدقت فتحلف بالله أنه لم يقل إن شاء الله قال ~~الأذرعي وسألت عمن ادعي عليه أنه طلق ثلاثا فأنكر فقامت بينة بتلفظه بذلك ~~فقال استثنيت عقبه فقالت البينة للحاكم وقد سألها عن ذلك لم يتلفظ عقبه ~~فاستخرت الله تعالى وأفتيت بالوقوع وعدم قبول قوله لأنه نفي يحيط به العلم ~~قال شيخنا هو كما قال وقوله إلا صدقت أشار إلى تصحيحه (قوله واليمين ~~والبيع) أي والظهار وإن قال بعضهم بأنه يكون مظاهرا أو يلغو الاستثناء وفرق ~~بأن الظهار إخبار والإخبار عن الواقع لا يعلق بالصفات بخلاف الإنشاء ~~والصحيح أن الظهار كغيره في صحة الاستثناء كما صرح به إمام الحرمين وغيره ~~وصرحوا بأنه إنشاء لا إخبار. PageV03P294 # ( قوله لاختصاص التعليق بالمشيئة بالأخير إلخ) محل الخلاف ما إذا لم ينو ~~المتكلم عود الاستثناء إلى الجملتين فإن نوى ذلك عاد إليهما جزما كذا ذكره ~~الرافعي في أول الأيمان فتفطن له وسيأتي قريبا ما يشهد لما ذكره من عود ~~الاستثناء إلى الجميع وأنه مذهب الشافعي وكذلك العمل بالنية أيضا. اه. لأن ~~المجموع بالواو كالجملة الواحدة قال شيخنا وهذا يوافق ما حملت عليه كلام ~~ابن المقري في المسألة التي تليها حتى يصير الجميع على وتيرة واحدة وقوله ~~كذا ذكره الرافعي إلخ قال شيخنا عليه أيضا مثله ما إذا أطلق فيعود إليهما ~~على قاعدة الباب فكلام المتن محمول على ما إذا قصد بالاستثناء الأخير فقط ~~(قوله ووقع في الروضة تبعا لبعض نسخ الرافعي السقيمة إلخ) قال الماوردي لو ~~قال حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء ms1417 الله فإن أراد بالاستثناء عمرة فقط طلقت ~~حفصة وحدها وإن أرادهما معا لم تطلقا وإن أطلق رجع الاستثناء إليهما لرجوع ~~الاستثناء والعطف على مذهب الشافعي إلى جميع المذكور قال شيخنا وحينئذ ~~فالمعتمد ما وقع في الروضة من رجوعه لهما وعدم وقوع الطلاق عليهما ويمكن ~~حمل كلام ابن المقري على ما إذا قصد بالاستثناء عمرة وحدها دون حفصة (قوله ~~فعلم أن يا طالق لا يقبل الاستثناء) أي لأنه إنما يحمل في الإخبار كأنت ~~طالق وجميع الأفعال كطلقتك أما في الأسماء فلا قال الزركشي كذا عللوه وهو ~~يحتاج إلى إيضاح وإن الاسم لا ينتظم منه استثناء ومعناه إنما ينتظم من ~~الحكم. اه. ألا ترى أنه لا ينتظم أن يقال يا أسود إن شاء الله (قوله وكذا ~~أنت طالق) وليس اسمها طالقا فإن كان اسمها طالقا لم تطلق بذلك. ### | [فرع لا تطلق بقوله أنت طالق إن لم أو إذا لم أو ما لم يشأ الله] # (قوله ويفارق الحنث في نظيره في الأيمان إلخ) قال في شرح إرشاده الفرق ~~بينهما أنه ليس في الأيمان إلا مجرد الحنث وهو قد حلف وشك في المسقط للحنث ~~والأصل عدمه وفي الطلاق ترتب على الحنث حل عقد النكاح والأصل بقاؤه فبهذا ~~ترجح جانب عدم الحنث في الطلاق. PageV03P295 # [الباب الخامس في الشك في الطلاق] # ) الشك عند الأصوليين التردد على السواء وعند الفقهاء مطلق التردد قال ~~الزركشي وهذا هو قضية تشبيههم المسألة بالشك في الحدث وفيه نظر مع الرجحان ~~(قوله فإن شك في الطلاق أو وجود الصفة لم تطلق) قال شيخنا ولا يعتبر في هذه ~~المسألة غلبة ظن مطلقا (قوله ويستحب الاحتياط إلخ) الاحتياط لمن شك هل طلق ~~أم لا أن يطلق طلقة معلقة على نفي الطلقة الثانية بأن يقول إن لم أكن ~~طلقتها فهي طالق كيلا يقع عليه طلقتان (قوله راجع ليتيقن الحل) لأن المحقق ~~بالطلاق التحريم الذي يزول بالرجعة والزيادة عليه مشكوك فيها (قوله لتحل ~~لغيره يقينا) حذفه في الروضة وكأنه لم يرتضه فإنه لو طلقها واحدة وانقضت ms1418 ~~عدتها حلت لغيره بيقين قال في الخادم وإنما الصواب في التعليل أن يقال ~~يلتزم الثلاث حتى إذا أراد تزوجها يملك عليها ثلاثا بيقين. ### | [فصل علق شخص له زوجتان أو أمتان الطلاق بنقيضين] # (قوله وإن علق شخصان كل بعتق أمته إلخ) وفي التعليق بنقيضين لعتق رقيق ~~معسرين لم يتفاوتا فيه إذا باعاه لثالث أو باع أحدهما نصيبه للآخر يعتق ~~نصفه على المشتري لوجود الصفة بالنسبة إليه يقينا في النصف بخلاف ما قبل ~~البيع لا يعتق منه شيء للشك في الصفة فإن تفاوتا فيه عتق أقل النصيبين وخرج ~~بمعسرين المزيد على الحاوي الموسران فيعتق الجميع بمجرد التعليق لتحقق حنث ~~أحدهما فيعتق نصيبه ويسري إلى الباقي ويوقف الولاء ولكل أن يدعي قيمة نصيبه ~~على الآخر ويحلفه على البت أنه لم يحنث. # وخرج به أيضا المعسر والموسر فيعتق نصيب المعسر بمجرد التعليق إذ لا يخلو ~~الحال من حنثه أو حنث صاحبه وسراية العتق إلى نصيبه بخلاف نصيب الموسر للشك ~~وللمعسر أن يدعي عليه قيمة نصيبه ويحلفه على البت أنه لم يحنث وكالبيع ~~الهبة والإرث ونحوهما ولو تبادل المعسر أحد النصيبين بالآخر تصرف كل منهما ~~فيما انتقل إليه كما كان يتصرف فيما انتقل عنه حكاه ابن الرفعة عن الأصحاب ~~ثم استشكل جواز التبادل بالقطع بفساد أحد العوضين وقد يجاب عنه بأن ذلك ~~إنما يؤثر إذا كان المقطوع بفساده معينا كنظيره في تحري القبلة وغيرها ~~(قوله صوابه عتق أمته) ما عبر به المصنف صواب أيضا (قوله ومنع التصرف فيهما ~~حين يتبين الحال) هذا ما رجحه الشيخان ثم قال النووي لكن قطع الشيخ أبو ~~حامد وسائر العراقيين أو جماهيرهم بتعين العتق في المشترى وقوله هذا ما ~~رجحه الشيخان إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وفيه كلام أوضحته في شرح البهجة) ~~لو باع أحدهما أمته واشترى الأخرى ففي الوسيط احتمالان أحدهما وهو ما في ~~البسيط وقد قال فيه إنه القياس أن له التصرف فيها لأن تلك واقعة قد انقضت ~~كما لا تقضى الصلاة في نظيره من تحري القبلة والثاني ms1419 المنع حتى يتبين الحال ~~لأن الاستصحاب ضعيف PageV03P296 # بالإضافة إلى التحري قال النووي وهو الأقيس احتياطا للعتق ولأن الأموال ~~وغرامتها أشد من القبلة وسائر العبادات قال ويؤيده أن إقدامه على إزالة ملك ~~رقيقه كالتصريح بأنه لم يعتق وأن الذي عتق هو رقيق الآخر قال وهذا كله على ~~طريقة غير العراقيين أما على طريقتهم فيعتق المشترى بلا شك اه والموافق لما ~~مر عن الأصحاب في مسألة التبادل ما في البسيط وبه جزم الماوردي والروياني ~~ولا نسلم أنه يعتق المشترى على طريقة العراقيين ولا يلزم من عتقه عليها إذا ~~اجتمعا في ملكه عتقه عليها إذا لم يجتمعا فيه. ### | [فصل طلق إحدى امرأتيه بعينها ونسيها] ### | (فصل طلق إحدى امرأتيه) # (قوله فالوجه كما قاله الأذرعي إلخ) هذا مبني على ~~رأي مرجوح تقدم نظيره في الدعوى على الزوجة أنها تعلم سبق أحد النكاحين. ### | [فصل اسم زوجته زينب فقال زينب طالق وأراد زينب أخرى أجنبية أو أمته] # (قوله أو أطلق) قال ابن العماد كالإسنوي ينبغي أن يكون محله ما إذا لم ~~يصدر على الأجنبية طلاق منه أو من غيره وإلا فلا يحكم بطلاق زوجته لصدق ~~الكلام عليهما صدقا واحدا والأصل بقاء الزوجية وقد ذكر الرافعي في العتق ~~أنه إذا أعتق عبدا ثم قال ولعبد آخر أحدكما حر لم يقتض ذلك عتق الآخر. اه. ~~. ### | [فصل قال لزوجتيه إحداكما طالق] # (قوله قال لزوجتيه إحداكما طالق وجب فورا التعيين إلخ) قال جلال الدين ~~البلقيني لا اختصاص لذلك بهذه الصورة بل لو قال إن دخلت الدار فإحدى زوجتي ~~طالق فالأمر كذلك يفرق بين قصد المعينة والإبهام ولو قال على عادة أهل مصر ~~والشام الطلاق يلزمني لا أفعل كذا وله زوجتان فله تعيين إحداهما لهذا ~~التعليق وقد سئلت عما لو كان له زوجتان فقال الطلاق الثلاث يلزمني لا أنام ~~عند واحدة منكما ما خلاصه وإذا نام عند واحدة منهما كيف يقع الطلاق فأجبت ~~بأن خلاصه أن يعين إحداهما للتعليق ثم يخالعها ثم يجدد العقد وينام عند من ~~شاء منهما وأنه إذا نام ms1420 عند واحدة منهما قبل هذا الخلع وقع الطلاق بهما وله ~~تعيينه فيمن شاء منهما. اه. وقوله فأجبت بأن خلاصه إلخ أشار إلى تصحيحه. # (تنبيه) القاعدة أن اسم الجنس إذا أضيف عم ويلزم عليها أنه إذا قال زوجتي ~~طالق وله أربع نسوة أن يطلق الجميع والجواب أن هذا مما نقله العرف عن ~~موضوعه اللغوي بدليل أنه لو قال مالي صدقة عم جميع ماله لعدم تخصيص العرف ~~إياه والاسم المعرف فاللام التعريف يعم على الأصح ويلزم عليه أنه إذا قال ~~الطلاق يلزمني أن تقع الثلاث عند الحلف عملا بالعموم والجواب أنه منقول ~~بالعرف والأيمان مبنية على العرف كما لا تلزم الحالف ما لم يلتزمه ولا خطر ~~بباله ولا لفظه صريح فيه. PageV03P297 ### | [فرع ليس الوطء لإحدى زوجتيه تعيينا إذا قال لزوجتيه إحداكما طالق] # ( قوله وقضية كلامه كأصله أنه لا حد في الأولى) أشار إلى تصحيحه (قوله في ~~الظاهر) أي مؤاخذة له كالمقر الكاذب لا شيء عليه في الباطن ويؤاخذ في ~~الظاهر (قوله لفصل الثانية بالترتيب فلم يبق لها شيء) وجهه في التتمة بأن ~~حرف ثم ليس يتضمن وقوعا ولكنه يقتضي معطوفه على الأولى وقد علمنا أن ~~المطلقة واحدة وقوله ثم ليس من ألفاظ الطلاق حتى نوقع به وهكذا الحكم فيما ~~إذا قال هذه فهذه أو هذه بعد هذه. # (قوله لقول الإسنوي) أي والبلقيني والزركشي. PageV03P298 # ( قوله لو ماتتا قبل البيان إلخ) يفهم منه أن موت إحداهما كموتهما وهو كذلك ~~ويقتضي أن له في موت إحداهما تعيين الحية والميتة وأنه لا فرق في ذلك بين ~~الطلاق المنجز والمعلق وهو في المنجز والمعلق الذي تقدم فيه وجود الصفة على ~~موت إحداهما واضح وأما في المعلق الذي تقدم فيه موت إحداهما على الحنث ~~كقوله إن جاء زيد فإحداكما طالق أو الطلاق يلزمني لا يدخل فلان الدار وله ~~زوجتان فإذا وجدت الصفة لا تطلق إلا إحداهما كما في فتاوى النووي فهل تتعين ~~الحية نظرا إلى حالة وقوع الطلاق أو له تعيين الميتة نظرا إلى حالة التعليق ~~قال البلقيني ms1421 لم أقف فيه على نقل والأصح في نظائره أن العبرة بحالة التعليق ~~فقضيته أنه يصح تعيين الميتة وإن وجد الحنث بعدها وقال الناشري الذي يظهر ~~تعيين الحية نظرا إلى حالة وقوع الطلاق والصورة هذه لا سيما في قوله الطلاق ~~يلزمني فإنه التزم الطلاق من غير ذكر الزوجات فيقع على من هي في زوجيته عند ~~وجود الصفة لتعذره في غيرها. اه. الذي ينبغي الجزم به ما قاله الناشري إذ ~~لا يمكن وقوع الطلاق على ميتة وقوله فهل تتعين الحية إلخ أشار إلى تصحيحه ~~(قوله قال في الروضة طالبوه بكل المهر) أشار إلى تصحيحه (قوله أم بنصفه) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله وما ذكره هو ما صححه المنهاج إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله وقف ميراث زوجة بينهما) محله ما إذا كانتا ممن ترثان منه فلو كانت ~~إحداهما كتابية والأخرى والزوج مسلمات فالأصح في نظيره من نكاح المشركات ~~أنه لا يوقف شيء وهذا مثله لكن نقل في الكفاية عن اختيار صاحب الشامل في ~~هذه المسألة الوقف ولم ينقل ترجيحا بخلافه وقوله وهذا مثله أشار إلى تصحيحه PageV03P299 ### | (فرع) # لو قال وله زوجات زوجتي طالق قال الروياني وغيره تطلق واحدة منهن ~~وله تعيينها في واحدة كقوله إحداكن طالق وقال ابن عبد السلام الذي يتبين لي ~~أنهن يطلقن كلهن. اه. وجزم بالأول في الأنوار وقوله وجزم بالأول في الأنوار ~~أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع ادعت في تعليق طلاقها بكون الطائر غرابا أنه غراب وأنكر] # (قوله قال الغزالي وفي القلب من هذا الفرق شيء إلخ) قال البلقيني الفرق ~~صحيح لأنه رأى الطائر فقد عرف صفته فمن ادعى عليه غيرها خالف ما في علمه ~~بالرؤية فناسب الحلف على البت وأما عدم الدخول فليس مرئيا ولا هناك دلالة ~~على نفيه من الحواس إلا أن يدعي أنه لازمها بحيث قطع بأنها لم تدخل لكن ذلك ~~فرض نادر. ### | [فصل قال إن كان هذا الطائر غرابا فنسائي طوالق] # (قوله لا في النسوة للتهمة) رده في المهمات بأنه قد لا يكون في تعيين ~~الحنث من ms1422 الزوجة تهمة فقد ترثه هي بأن يكون الطلاق رجعيا ويتأخر موتها وقد ~~لا يكون بينهما توارث لرق أو اختلاف دين وقد يكون الطلاق بائنا أو رجعيا ~~ولكن مات الزوج بعد انقضاء العدة. # وقد يزيد الإرث على قيمة العبد وقد يكون في تعيين الحنث في العبد تهمة ~~فيما إذا قتله قاتل وهو وارثه وكانت ديته زائدة على قيمته وعلى حصتها من ~~الإرث وقد لا ترث المرأة من الزوج بأن يطلقها بعد ذلك طلاقا بائنا قال ~~ويبقى النظر في أنا لا نقبله مطلقا كما أطلقه الأصحاب أو نرده مع التهمة ~~خاصة يتجه تخرجه على إقرار الخنثى بالذكورة أو الأنوثة في محل التهمة وفيه ~~اضطراب PageV03P300 # قال ابن العماد ما اعترض به مردود وما أظنه صدر منه عن روية أما قوله فإن ~~الزوج قد يرث منها فغلط فإن صورة المسألة ما إذا مات الزوج قبلها وقوله وقد ~~ترث المرأة بأن يكون الطلاق رجعيا ويموت الزوج في العدة اعتراض ساقط لأن ~~الرافعي علل بقوله فيرق العبد ويسقط إرث الزوجة وهذا يدفع الرجعية لأنها ~~وارثة لا يتصور حرمانها حتى يتجه إيرادها وقوله وقد لا يرث أحدهما من الآخر ~~كما إذا كانت الزوجة رقيقة أو كافرة أو كان الطلاق بائنا أو رجعيا ولكن مات ~~الزوج بعد انقضاء العدة فذهول عن صورة المسألة لأن عدم إرث أحدهما من الآخر ~~إنما يكون عند تحقق الطلاق والطلاق المبهم لم يتحقق وقوعه حتى ينفي التهمة ~~وقوله ثم إن الإرث قد يزيد على قيمة العبد كان الصواب أن يقول فإن الإرث قد ~~ينقص عن قيمة العبد لأنه حينئذ تنتفي التهمة ومتى زادت حصلت التهمة وقوله ~~إن العبد قد يقتله قاتل فيتهم في تعيين العتق فيه ليرث ديته إطلاق في موضع ~~التقييد لأنه إنما يرث ديته حيث لا وارث له من النسب وقوله وقد لا ترث ~~المرأة من الزوج كما إذا طلقها بعد ذلك طلاقا بائنا ذهول عن صورة المسألة ~~أيضا لأنه متى طلقها بعد التعليق المذكور طلاقا بائنا لم يحتج إلى بيان ms1423 ~~الوراث وأما إذا كانت الزوجة رقيقة أو كافرة فينظر إن بين العتق في العبد ~~قبل قطعا لإدخال الضرر على نفسه وإن عين الطلاق في الزوجة جاء الخلاف وقوله ~~فيما تقدم أو نرده مع التهمة أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل قال لإحدى نسائه أنت طالق وهذه أو هذه] # (الباب السادس في تعليق الطلاق) (قوله تعليقه جائز) يشترط في التعليق ~~بدخول الدار ونحوه أن يعزم على الشرط قبل فراغ اليمين وأن يتصل الشرط ~~بالطلاق وأن يتلفظ بالشرط بلسانه بحيث يسمع نفسه ولا يشترط هنا أن يسمع ~~غيره بخلاف الاستثناء (قوله ولو قال عجلته) أي الطلاق أو قال أردت تعجيل ~~الصفة (قوله وقضية كلام الأصل أنه لا يقع) أشار إلى تصحيحه. # (قوله قال الإسنوي وليس كذلك إلخ) الذي يظهر لي صحة ما قاله الرافعي لأنه ~~الماشي على القواعد وهذه النقول لا تعارض ما ذكره؛ لأنه قال وفيه وجه عن ~~حكاية الشيخ أبي علي وغيره على أن ما ذكروه يمكن حمله على ما إذا قصد ~~التنجيز بما أوقعه قبل الشهر؛ لأنه لا يستقيم تعجيل المعلق مع بقاء ~~التعليق؛ لأن المشروط لا يتقدم على شرطه والأثر لا يتقدم على المؤثر بل ~~يقارنه أو يتأخر عنه ثم لو قلنا بصحة تعجيل المعلق مع بقاء التعليق للزم أن ~~لا يقع بالدخول شيء آخر؛ لأن المعلق سبق وقوعه والذي يوقعه لم يعلق فكيف ~~يوقع ما لم يعلق ت. # (قوله بل يقع في الحال طلقة جزما) الأصح أنها لا تطلق في الحال وتطلق عند ~~وجود الصفة # . (قوله لاحتمال أنه أراد التعليق إلخ) وأن الكلام تم واستأنف أن يريد إن ~~جاء زيد فأكرمه أو نحو ذلك PageV03P301 # ( قوله ولعل مما صح) يحمل كلام البوشنجي على هذا # (قوله وقوله إن دخلت الدار أنت طالق إلخ) لو قال أنت طالق لو دخلت الدار ~~فهل تطلق حالا أو بالدخول وجهان أصحهما ثانيهما؛ لأن " لو " ترد شرطا ~~للاستقبال فتصرف الماضي إلى الاستقبال نحو أكرم زيدا ولو أساء أي وإن ولو ~~قال إن خرجت من هذه الكوة ms1424 فأنت طالق فوسعت حتى صارت بابا فيحتمل الوقوع ~~الخروج من موضع الكوة لا من غيره ويحتمل أنه إن بقي اسم كوة وقع وإلا فلا ~~الراجح الاحتمال الثاني. # (قوله دون العالم بها فلا يكون تعليقا ولا غيره إلخ) قال البلقيني ما ~~ذكره في عارف العربية من أنه لا يكون تعليقا ولا غيره ممنوع بل هو تنجيز؛ ~~لأنه مفيد. اه. # (قوله نعم إن جعل إن نافية إلخ) هذا الاعتراض عجيب؛ لأن الكلام في قصد ~~الإنشاء فأما إذا جعلنا إن نافية وأنت طالق حالا كان المعنى ما دخلت الدار ~~وأنت مطلقة أي ما دخلت في الحال طلاقك بل دخلت في حال عدم طلاقك وذلك صريح ~~خبر لا إنشاء تعليق ولا طلاق فبطل ما ذكره ت. # (قوله وفرق النووي هنا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وسوى بينهما في قوله ~~إن شاء الله إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله لتحقق الاسم بأول جزء منه) ؛ لأنه جعله ظرفا فوقع بأول جزء منه ~~كدخول جزء من الدار ### | [الطرف الأول في تعليق الطلاق بالأوقات] # (قوله وظاهر أن محله إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله؛ لأن الفجر أول اليوم إلخ) اليوم من طلوع الفجر قطعا والنهار من ~~طلوعه على الأصح PageV03P302 # (قوله كذا قالوه والأوجه إلخ) الوجه ما قاله الأصحاب؛ لأنه مدلول اللفظ ~~كما بينوه. # (قوله أو بالليل فبغروب شمس غده إلخ) حكى في المطالب الاتفاق على هذه ~~المسألة ثم قال واتفقوا على أنه لو قال أنت طالق في كل يوم طلقة أنها تطلق ~~في الحال طلقة وفي اليوم الثاني طلقة وكذا في ابتداء اليوم الثالث قال ~~وقياس تنزيل اليوم المنكر على يوم كامل بالتعليق أن لا تطلق الطلقة الثانية ~~وكذا الثالثة حتى بمضي من اليوم الثاني وكذا من اليوم الثالث ما تكمل به ~~ساعات اليوم الأول والثاني. اه. وهو عجيب؛ لأنه في مسألتنا علق على مضي ~~اليوم فلا بد من كماله وفي مسألته علق على اليوم وهو صادق بأوله فلا تشابه ~~بينهما ### | 1 - # (قوله قال الرافعي كذا أطلقوه إلخ) قال في المهمات ms1425 وما قاله غلط حصل ~~بذهول عما قرره في الاعتكاف وذلك أن الزمان المنذور ليس محمولا على الزمان ~~المتصل بالنذر بل يجوز للناذر تأخيره عنه وفعله في أي وقت أراد ما لم يلتزم ~~زمنا معينا كقوله من هذا الوقت وشبهه. وأما التعليق فلا خلاف أنه محمول عند ~~الإطلاق على أول الأزمنة المتصلة فنظير مسألتنا من النذر أن يقول يوما من ~~هذا الوقت ولو قال ذلك لجاز التفريق. # (قوله ولو فرض انطباق التعليق على أول نهار إلخ) قال الأذرعي ولعل المراد ~~إذا تم التعليق واستعقبه أول النهار أما لو ابتدأه أول النهار فقد مضى جزء ~~قبل تمامه فلا يقع بغروب شمسه وقوله ولعل المراد إلخ أشار إلى تصحيحه # (قوله أو أنت طالق اليوم أو الشهر إلخ) ولو قال أنت طالق شعبان أو رمضان ~~غير ذكر شهر قال ابن سراقة وقع ساعة تكلم. (قوله فينبغي أن يقبل منه) أشار ~~إلى تصحيحه. # (قوله فإن علق فيه كفى بعده شهر هلالي) أشار إلى تصحيحه PageV03P303 # ( قوله فينبغي قبول قوله) أشار إلى تصحيحه. # (قوله على الأصح عند القاضي) أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا أيضا هو الأصح ~~ولا فرق بين أن يكون الباقي من السنة دون ثلاثة شهور أو أكثر منها حملا ~~للتعريف على إرادة الباقي منها وقيل يفرق بين أن يكون الباقي أقل من ثلاثة ~~فتكمل كما يستفاد ما ذكرناه من عبارة القمولي في جواهره. ### | [فصل علق الطلاق بمستحيل عرفا] ### | (فصل قوله لو علق بمستحيل عرفا كصعود السماء إلخ) # وقد أسري برسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - وكتب أيضا وإن علق على عدمه وقع. # (قوله كما صرح به ابن يونس إلخ) أشار إلى تصحيحه # . (قوله ولا إشارة له مفهمة) أي ولا كتابة PageV03P304 ### | [فصل قال نهارا أنت طالق غد أمس] # ( قوله ولو قال أنت طالق اليوم إذا جاء الغد إلخ ) لو قال إن جاء الغد فأنت ~~طالق اليوم أو إذا جاء الغد فأنت طالق اليوم فقد جزم الغزالي في كتابه غاية ~~الفوز في دراية الدور بأنه يقع الطلاق ms1426 في الحال قال البلقيني وهو عندنا ~~ممنوع ولا فرق بين ذلك وبين المسألة المسطورة وقد بينا ذلك في الفوائد ~~المحضة على الرافعي والروضة ### | (فصل قال لمدخول بها إلخ) # PageV03P305 # ( قوله وقضية ما مر في الصوم أنها تطلق أول آخر ليلة من العشر الأخير) أشار ~~إلى تصحيحه # (قوله قال الإسنوي وما ذكر من فتح باء قبل غلط لم يذكره أحد إلخ) قال ~~شيخنا التغليط من حيث الضبط وإلا فالحكم مسلم على أنه قد يجاب بأن من حفظ ~~حجة على من لم يحفظ # (قوله أو قبل أن أضربك ونحوه) كأنت طالق قبل أن أطلقك. (قوله فيتبين ~~وقوعه عقب اللفظ) أشار إلى تصحيحه # (قوله فآخر جزء من رجب تطلق) قال البلقيني يحمل قوله في آخر جزء من رجب ~~على أنه أراد الزمن الذي يليه شعبان لا مطلق الشهر ولا مطلق القبل فإن مطلق ~~الشهر يقتضي طلاقها بأول شهر رجب ومطلق الزمان يقتضي الطلاق حالا. اه. # (قوله فإن لم يرد الليلة فالقياس إلخ) هو واضح وسكت عنه كأصله للعلم به ~~من المسألة السابقة PageV03P306 # ( قوله وأيا ما) أي وإذا ما ### | [الطرف الثاني في التعليق بالتطليق ونفيه] # (قوله الطرف الثاني في التعليق بالتطليق إلخ) قال رجل لامرأته طلقتك إن ~~دخلت الدار أو إن دخلت الدار فطلقتك قال الكندي عرضت هذه المسألة بدمشق ~~منسوبة إلى الجامع الكبير لمحمد بن الحسن وليست مذكورة في كتب الشافعية ثم ~~أجاب فيها بأن طلقتك إن دخلت الدار تطلق في الحال وأما إن دخلت الدار طلقتك ~~فلا تطلق إلا عند دخول الدار قال السبكي أخطأ الكندي فيما قاله والصواب أن ~~الطلاق في الأولى يقع عند دخول الدار لا قبله وفي الثانية لا يقع أصلا إلا ~~أن ينوي بقوله طلقتك معنى أنت طالق فيقع عند وجود الشرط. # (قوله وقوله لمدخول بها مضر) لا ضرر فيه. # (قوله لكنه مستشكل بالتعليل) يجاب بأنها لما لم تكن أهلا لإيقاع الطلاق ~~كان المطلق حقيقة هو المفوض إليها بخلاف الوكيل PageV03P307 ### | [فرع التعليق للطلاق مع وجود الصفة] # ( قوله أو كان ms1427 بصيغة كلما إلخ) كلما إنما تخالف غيرها في التعليق بالوقوع ~~لا في التعليق بالإيقاع أو بالتطليق. PageV03P308 ### | [فرع لو علق طلاقها بإعتاقه عبده] # فصل تحته أربع) . (قوله فلو طلقهن معا عتق عبد واحد) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله فلو كان التعليق بكلما عتق خمسة عشر عبدا) ؛ لأن في طلاق الأربع أربع ~~مرات في المراتب الأربع فيعتق بها أربعة وفي كل مرتبة أربعة إلا في مرتبة ~~الثالثة فإنه يعتق ثلاثة فاضرب أربعة في عدد المراتب وهي أربعة تبلغ ستة ~~عشر أنقص واحدة في مرتبة الثالثة يبقى خمسة عشر. # (قوله لكن يكفي في ذلك الإتيان بها في الثلاثة الأول إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قاله قال الزركشي) أي غيره. # (تنبيه) إذا كان له عبيد ونساء فقال كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي ~~حر ثم طلق واحدة مرارا لم يعتق سوى عبد صرح به القاضي حسين في تعليقه ### | (فصل) # . (قوله كل الأدوات) في التعليق بالنفي تقتضي الفور إلا إن فإنها ~~على التراخي لو قال إن لم تتزوجي بفلان فأنت طالق أجاب جمال الدين بوقوع ~~الطلاق لعدم تصور ذلك كما لو قال أنت طالق بشرط أن لا تحتجبي عني وأفتى ~~بنحوه ابن أبي الصيف وأفتى علي بن محمد الناشري بأنها لا تطلق إلا بفوات ~~الصفة وهو موت أحدهما أما الزوجة أو المحلوف عليه وأفتى ابن عجيل بأنه إذا ~~قال لزوجته أنت طالق إن لم ترجعي إلى زوجك الأول لا تطلق سواء رجعت أم لا ~~وأجاب عبد الله بن إبراهيم بن عجيل بنحو جواب الجمال وكانت مشايخنا يفتون ~~بذلك قال الناشري والذي ظهر لي أنها لا تطلق وإذا تزوجت المحلوف عليه جاز ~~ولزمها مهر مثلها قال صاحب البحر إذا أوصى بإعتاق أمته بشرط أن لا تتزوج ~~عتقت فإذا تزوجت لم يبطل العتق ولا النكاح ويجب عليها قيمتها اه وحكاه ابن ~~الرفعة وأقره فإن قيل هذه مملوكة قلنا والبضع مما يدخل تحت الملك عند بعضهم ~~فكما فوتت بضعه يجب عليها عوضه وهو مهر المثل كما يجب على الأمة ms1428 قيمتها ~~أقول وكان والدي يفتي بما أجاب به الجمال وبه أفتى. اه. وقوله وأفتى علي بن ~~محمد الناشري بأنها لا تطلق إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله وقوله إذا لم أطلقك إلخ) الفرق بين أن وإذا في ذلك أن حرف إن ~~يستعمل فيما يتردد في وجوده وعدم وجوده PageV03P309 # وحرف إذا يستعمل فيما يتحقق وجوده ولهذا إذا قال القائل إن مت أو إن جاء ~~يوم القيامة حكم بكفره لتردده في ذلك ولو قال إذا مت أو جاء يوم القيامة لم ~~يحكم بكفره وقوله حكم بكفره لتردده قال شيخنا يؤخذ من التعليل أن محل كفره ~~إذا استحضر التردد بالفعل. # (قوله والصواب وقوعه إذا بقي ما لا يسع التطليق إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله تبين وقوعه قبيل الانفساخ) شمل الانفساخ بسبب تحريمها عليه تحريما ~~مؤبدا بلعان أو رضاع أو وطء شبهة. # (قوله انحلت اليمين) وليس فيه عود الحنث؛ لأن كلامنا بالنسبة إلى النكاح ~~الأول لا إلى المجدد. # (قوله ووقع في عبارة الأصل هنا إلخ) عبارته ولو أبانها ودامت البينونة ~~إلى الموت ولم يتفق الضرب لم يقع الطلاق ولا يحكم بوقوعه قبيل البينونة ~~بخلاف قوله إذا لم أطلقك؛ لأن الضرب بعد البينونة ممكن والطلاق بعد ~~البينونة غير ممكن. اه. وقوله ولا يحكم بوقوعه قبيل البينونة أشار إلى ~~تصحيحه # (قوله وإن قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق إلخ) لو قال إن لم تكوني ~~الليلة في داري فأنت طالق ولا دار له فهل تطلق وجهان أصحهما أنها تطلق عند ~~اليأس من حصولها في داره في تلك الليلة ولو قال إن لم أبع هذا العبد اليوم ~~فأنت طالق فأعتقه أو جن السيد طلقت لكن حالا أو بالغروب وجهان أصحهما ~~ثانيهما. # (قوله فيقع أخرى لسكوته) قال البلقيني الصواب لا تطلق؛ لأنه لما طلقها في ~~الحال لم يسكت عن طلاقها فصار كما لو قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن ~~لها فخرجت ثم خرجت ثانيا بغير إذن فإنها لا تطلق لانحلال اليمين بالخروج ~~الأول كذلك هنا انحلت اليمين ms1429 بالطلاق فليتنبه لذلك. # (قوله والفرق كما قال ابن العماد إلخ) يمكن أن يقال السكوت فعل فإذا طلق ~~ثم سكت فكأنه أنشأ سكوتا بخلاف الترك فإنه عدم وكتب أيضا قال في الخادم فرق ~~الماوردي بينهما بأن قوله إن تركت طلاقك فأنت طالق بمنزله إن لم أطلقك فأنت ~~طالق فإذا طلقها وقع المنجز دون المعلق وارتفع حكم التعليق؛ لأنه مشروط ~~بعدم التعليق وقد زال الشرط بوقوع المنجز فلم يبق للتعليق حكم كما لو قال ~~أنت طالق إلا أن أدخل ثم دخل فإنه لا يقع الطلاق المعلق على عدم الدخول؛ ~~لأنه رفع حكم الطلاق المعلق بالدخول وأما قوله إن سكت عن طلاقك فأنت طالق ~~ثم طلقها عقب ذلك يقع المنجز ولا يبطل حكم التعليق لبقاء شرطه وهو التعليق ~~على السكوت والمتلفظ بالطلاق وغيره لا يسمى ساكتا حال تلفظه وإذا لم يوجد ~~سكوت عن الطلاق فيبقى التعليق على حاله وإن سكت عقب المنجز لحظة وقع المعلق ~~والمعلق بالسكوت ولا يسمى ساكتا حال تلفظه بالطلاق المنجز PageV03P310 ### | [فصل لو قال أنت طالق إن لم تدخلي الدار] # فصل قال إن لم تدخلي الدار فأنت طالق) . # (قوله قال الزركشي أخذا من التعليل إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله فلهم أن يمنعوا ذلك في إن جاءت إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله فيمكن ~~أن يكون الحكم كما لو لم يميز بين أن وإن) أشار إلى تصحيحه # (قوله وإن لم يقبله لم يقع شيء أيضا) أشار إلى تصحيحه ### | [الطرف الثالث في التعليق بالحمل والولادة] # (قوله إن كان حملها ظاهرا) بأن ادعته وصدقها الزوج أو شهد به رجلان. # (قوله لتبين الحمل من حينئذ إلخ) إذ لا يمكن أن تأتي به كاملا في أقل من ~~ذلك كذا قالاه وعلى هذه فالمراد به الولد الكامل فلو ولدت لدونها مضغة لم ~~يقع للعلم بحدوثها بعد التعليق؛ لأن المضغة لا تمكث في البطن خمسة أشهر ~~والموضوع لا يسمى ولدا حتى يكمل وإلا فهو سقط. (قوله ما اقتضاه كلام الأصل) ~~أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا الراجح ما قالاه ms1430 وهو أن حكم الأربع سنين حكم ما ~~دونها وصرح به صاحب الكافي PageV03P311 # (قوله قال والستة أشهر معتبرة لحياة الولد غالبا) قال الأذرعي وهو كما ~~قال. # (قوله ويجاب أيضا بأن المراد بالولد إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله أو لدون ~~أربع سنين) أي أو لأربع سنين # (قوله قال في المهمات وهو ممنوع فقد تقدم قريبا أنه لا يجب) يجاب بأن ~~الوطء هنا بسبب ظاهر في حصول الصفة المعلق عليها الطلاق. (قوله قال ~~الروياني لا تطلق حتى تيأس) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع قال لحامل إن كنت حاملا فأنت طالق بدينار فقبلت] ### | (فصل) # (قوله قال إن كنت حاملا بذكر إلخ) مقتضاه أنه إذا أتت به لدون ستة ~~أشهر وكان الحمل حين الحلف علقة أو منيا أنه يقع الطلاق مع كون الحمل إذ ~~ذاك لا يوصف بكونه ذكرا أو أنثى وإن قيل في الجواب عنه إن الله تعالى أجرى ~~عليه حكم الذكر والأنثى في قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: ~~11] فاليمين لا تنزل على ذلك كما ذكروه في الأيمان ذكره ابن الرفعة في ~~المطلب قال في القوت وهو كما قال الزركشي وابن العراقي وقد يقال إنه كان ~~ذكرا أو أنثى من حين وقوع النطفة في الرحم وبالتخطيط ظهر ذلك PageV03P312 # ( قوله أو كلما ولدت ولدا) قال شيخنا عبر هنا بولد صار شاملا لكل فرد فرد ~~فلا يعارضه ما أفهمه كلام الشارح في شرح منهجه أنه يقع عليه طلقة بولادة ~~ثلاثة معا حيث لا نية لعرو ذاك عن لفظ ولد وإنما هو إن ولدت فصار اسما لما ~~تضعه من بطنها في آن واحد معا ولو متعددا. (قوله أو وهم ثلاثة فطلقتين إلخ) ~~فإن انفصلوا معا طلقت ثلاثا واعتدت بالأقراء ولو وضعت اثنين معا واثنين معا ~~طلقت طلقتين وانقضت عدتها بالآخرين وفي ثلاث ثم واحد تطلق ثلاثا وعكسه طلقة ~~ذكره الماوردي في الحاوي. (قوله وإن ولدت ذكرا طلقت واحدة إلخ) لو ولدت ~~ميتا ودفن ولم يعرف حاله نبش ليعرف ### | [فرع قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق ms1431 طلقة] # (قوله ولو قال لأربع كلما ولدت إحداكن إلخ) قيل وتعليلهم في هذه المسألة ~~بكلما مثال فإن وغيرها من أدوات الشرط كذلك وهو مردود يمنعه؛ لأن غير كلما ~~من أدوات الشرط لا يقتضي تكرارا فلا يقع في التعليق به طلاق بعد وقوع الأول ~~س إلحاقه أيتكن بكلما مردود؛ لأنها وإن كانت للعموم لا تفيد التكرار وقوله ~~فلا يقع في التعليق به طلاق أشار إلى تصحيحه. # (قوله وأما في الثانية) المراد بها وفي قول الشارح الآتي إن بقيت عدتها ~~في الثانية قول المصنف أو فأنتن إلخ (قوله فإنه لو حلف بطلاق نساؤه دخلت ~~الرجعية فيه) قال الرافعي ولو لاحظنا قوله في الجواب بكونها رجعية لما طلقت ~~الأولى بولادة الرابعة؛ لأنها طلقت بولادة الأولى والثانية فهي قبل ولادتها ~~بائن بثلاث وبهذا يعرف أن المراد PageV03P313 # بصواحبها الصواحب عند التعليق لإحالة وقوع الطلاق بل الغرض من الوصف ~~التعريف فالمعنى أن من ولدت طلقت غيرها بولادتها غ. # (قوله فهذه سبع صور) وبقيت ثامنة عبر الفتى عن الثمان صور بقوله طلقت كل ~~بعدد من سبقها ومن لم تسبق ثلاثا قال ابن الوردي ضابطه أن الثلاث القاعدة ~~إلا لواضع عقيب واحدة فقط فطلقة أو اثنتين فقط فذي تطلق طلقتين ### | [فرع قال للأربع كلما ولدت ثنتان منكن فالأخريان طالقان] # (قوله حتى تلد الأولى فتزداد بالثاني إلخ) إنما لم يقع على الثانية ~~بولدها الثاني ثانية؛ لأنه لم يكن هناك عند ولادته ولادة للأولى نضمها ~~إليها لتكونا ولادتين حتى تقع عليها ثانية PageV03P314 ### | [فرع خروج كل الولد شرط في التعليق بالولادة] # مبحث الطرف الرابع) (قوله فلا يكفي الاستدامة) خلافا لابن الصباغ ~~والبندنيجي والمتولي. (قوله ويمكن رجوعه إلى ما فرق به البلقيني إلخ) ~~عبارته قوله فليكن الحكم كذلك في الطلاق ممنوع فالموجود في الطلاق لا يخلو ~~إما أن يكون تعليقا مجردا عن الحلف كما لو قال إن حضت أو إن أدركت الثمار ~~أو نحو ذلك مما ليس بحلف فهذا لا يأتي فيه تنزيل الدوام منزلة الابتداء كما ~~في إذا أدركت الثمار؛ لأن ms1432 التعليق والحالة هذه يقلب المضي إلى الاستقبال ~~فلا بد من تحقيق ذلك الفعل مستقبلا ألا تراه يقال أدركت الثمار من أول ~~الشهر ردا على من قال أدركت الثمار اليوم ومثل ذلك لا يصح أن يلمح فيه ~~تنزيل الدوام منزلة الابتداء. وأما مسألة الحيض فقول المعلق فيها إن حضت ~~فأنت طالق يقتضي فعلا مستقبلا إذ لو أراد الحال لقال إن كنت حائضا فأنت ~~طالق والفعل المستقبل لا يوجد حقيقة إلا في مستأنف PageV03P315 # ( قوله فإن قال إن ولدتما ولدا واحدا إلخ) أو حضتما حيضة واحدة. (قوله ~~ويجاب بأن ولدا واحدا إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل علق بحيضها طلاقها فادعت حيضها في زمن الإمكان وكذبها] # (قوله صدقت بيمينها؛ لأنها مؤتمنة على ذلك) قال تعالى {ولا يحل لهن أن ~~يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] فحرم الكتم فدل على اعتبار ~~قولهن كقوله تعالى {ولا تكتموا الشهادة} [البقرة: 283] . # (قوله؛ لأنها أعرف به منه إلخ) ولأنه لما علقه به مع علمه بأنه لا يعرف ~~إلا من جهتها كان راضيا بأمانتها وقول الأمين إذا عري عن التهمة مقبول ولا ~~تهمة؛ لأنها تسقط حقوقها عن الزوج ولو قال إن حضت فضرتك طالق وكذبها فالقول ~~قوله وإن صدقها طلقت الضرة ولو قال يغلب على ظني صدقها ولكن أجوز كذبها لم ~~تطلق فإن قيل قلتم إنه إذا صدقها طلقت ولا مستند له في تصديقها إلا غلبة ~~الظن به الناشئ عن إخبارها فلا ينبغي أن تطلق إذا صرح بغلبة الظن، قيل ~~التصريح بالمستند قد يمنع القبول كالشاهد بالملك فإن له أن يشهد فيه ~~بالاستفاضة فإذا أطلق الشهادة بالملك سمعت وإن ذكر أن مستنده الاستفاضة لم ~~تسمع. # (قوله والبغض والحب) لو قال لامرأته إن أحببت دخول النار فأنت طالق فقالت ~~أحببت دخولها فهل تطلق وجهان أصحهما أنها تطلق. # (قوله ولعله كان كذلك) هو كذلك في بعض النسخ. (قوله إذ لا يقبل قول مدعية ~~الحيض بلا يمين) أورد ابن الرفعة أن الإنسان يقبل قوله فيما لا يعلم إلا من ~~جهته بغير يمين ms1433 ويقضي بذلك على غيره كما لو قال أنت طالق إن شاء زيد فقال ~~شئت فإنه يصدق في ذلك بغير يمين ويقع الطلاق قال ولا نظر إلى كونها متهمة ~~في طلاق ضرتها؛ لأن ذلك للزوج وقد علقه بما لا يعلم إلا من جهتها. اه. وفرق ~~بعضهم بإمكان إقامة البينة على الحيض بخلاف المشيئة. # (قوله ولو كان التعليق بولادتها أو زناها لم تصدق) مثله ما إذا قال إن ~~قلت كذا أو سبيت فلانا مثلا فأنت طالق ثم ادعت وقوع ذلك منها. # (قوله إنها لم تقع) معمول لقول المصنف ويحلف. # (قوله وعدم تحليفه على نفي ما ذكر نقله الأصل عن القفال إلخ) قال الغزي ~~كنت أبحث فيه كثيرا ثم وقفت بعد ذلك على كلام صاحب الأنوار من المتأخرين ~~فقال بعدما تقدم عن القفال وقال الأكثرون بحلفه. اه. وهذا هو الظاهر PageV03P316 ### | [فرع قال لثلاث أو أربع إن حضتن فأنتن طوالق] # مبحث الطرف الخامس) . (قوله بدليل أنه لو علق بمشيئة أجنبي إلخ) استثنى ~~الشيخ أبو محمد في الفروق ما إذا قال إذا شئت بقلبك فشاء كارها لم تطلق. PageV03P317 # ( قوله والثاني وهو الأوجه لا) أشار إلى تصحيحه # (قوله كما نبه عليه الإسنوي) قال شيخنا هو الأوجه # (قوله إلا أن يريد إلا أن يشاء أبوك وقوع واحدة إلخ) أو عدم وقوعها إذا ~~شاءها فطلقتان # (قوله هذا ما فهمه المصنف من كلام أصله إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~وكذا فهمه منه الأصفوني والحجازي # (قوله ومن ذلك أن يقول لها أنت طالق إن أردت فتقول هي شئت أو بالعكس فلا ~~تطلق) أشار إلى تصحيحه. # (قوله قال في الأنوار بل ينبغي أن تطلق) قال شيخنا ضعيف. # (قوله أو أنت طالق إلا أن أشاء ) أو يبدو لي طلقت في الحال أي ولم يقصد ~~التعليق قبل فراغ لفظ الطلاق PageV03P318 ### | [الطرف السادس في مسائل الدور] # مبحث الطرف السادس) . (قوله قال إن طلقتك أو متى طلقتك إلخ) قال متى وقع ~~طلاقي على زوجتي بتعليق أو تنجيز فطلاقها موقوف على أن تعطيني ألف درهم ms1434 ثم ~~طلقها طلقت والتعليق المذكور لاغ غ إذ الطلاق الواقع يستحيل تعليقه (قوله ~~فأنت طالق قبله) أي أو معه (قوله وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق) فلزم ~~من وقوعه عدم وقوعه فلم يقع وهذا كما لو باع العبد من زوجته الحرة قبل ~~الدخول بصداقها الذي ضمنه السيد فإن الشافعي نص على أنه لا يصح البيع؛ لأنه ~~لو صح لملكته فينفسخ النكاح فيسقط الصداق قبيل البيع. # (قوله والمختار وقوع المنجز) قال ابن حجر الذي أدركت عليه عظماء علماء ~~مشايخي وهم الذين انتهت إليهم رياسة العلوم الشرعية على رأس المائة الثامنة ~~وقوع المنجز وقد جمعت فيه جزءا كبيرا استوعبت فيه الأجوبة عن شبهة من أفتى ~~بعدم وقوع الطلاق ونبهت فيه على أنه لم يوجد عن أحد ممن يقتدى به في المذهب ~~ترجيح عدم الوقوع بعد ستمائة إلا عن السبكي ثم رجع واستمر على وقوع المنجز ~~وإلا الإسنوي وعمدته أنه قول أكثر الأصحاب فنقضته بأن الأكثر يقولون ~~بالوقوع وأوضحت ذلك غاية الإيضاح ونقلت فيه قول الدارقطني أن ابن سريج خالف ~~الإجماع في قوله بعدم الوقوع وبينت أن الذي نقل عن الشافعي إنما هو الدور ~~الشرعي ولم يعرج قط على هذا الدور الجعلي. # (قوله ووقوع أحدهما غير ممتنع والمنجز أولى إلخ) قال ابن دقيق العيد ذكر ~~بعضهم أنه إذا عكس التعليق فقال كلما تلفظت بطلاقك فلم يقع عليك فأنت طالق ~~قبل ذلك ثلاثا فإذا طلقها انحل الدور قال؛ لأن الطلاق القبلي قد صار ~~والحالة هذه معلقا على النقيضين وهما الوقوع وعدم الوقوع وكلما كان لازما ~~للنقيضين فهو واقع ضرورة لاستحالة وقوع خلو الواقع عن أحدهما وقد اعترض ~~عليه جماعة منهم الشيخ برهان الدين في تعليقه فقال لا نسلم أن مقتضى ~~التعليق الأول وقوع القبلي وكيف يكون مقتضاه ووقوعه مستحيلا؛ لأن التفريع ~~على صحة الدور وهو يستلزم امتناع وقوع المعلق والمنجز، وأما التعليق الثاني ~~فهو يقتضي وقوع القبلي على تقدير عدم وقوع المنجز وهو ليس بمستحيل لكن وقوع ~~القبلي على تقدير عدم وقوع المنجز ms1435 مستحيل للدور؛ لأنه لو وقع بالتعليق ~~الثاني لوقع قبله الثلاث وجاء الدور واعترض أيضا بعض المتأخرين بما حاصله ~~أنه لا يندفع الدور؛ لأنه لو وقع الطلاق بما أحدثه من التعليق لزم وقوع ~~الطلاق الثلاث قبله فالتعليق الأول متى وقع لم يقع بالتعليق الثاني شيء ~~فالدور مستمر بحاله. PageV03P319 # فصل علق بأكل رمانة (قوله اكتفى بصدق الخبر وإن كان كارها له قاله ~~الماوردي) أشار إلى تصحيحه. # (قوله والبشارة لفظ عام لا ينحصر في واحدة إلخ) ؛ لأن من الشرطية تفيد ~~العموم ولأن بشارة نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم إذ التقدير من بشرني ~~بشارة قال في المهمات ما ذكراه من الحكم بالوقوع مشكل لا يوافق القواعد ~~وذلك؛ لأن البشارة كما ذكره الرافعي مختصة بالخبر الأول فلا بد من وجود قيد ~~الأولية، والمعية ليس فيها أولية كما ذكره الرافعي فيما إذا قال إن كان أول ~~ولد تلدينه ذكر فأنت طالق واحدة وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين فولدتهما ~~معا لم يقع شيء؛ لأنه لا يوصف واحد منهما بالأولية فتلخص أن البشارة لا بد ~~فيها من الأولية والأولية منتفية في المعية فحصل أن ما قاله الرافعي هنا لا ~~معول عليه وقد جزم الروياني والماوردي في الأيمان بعدم الوقوع؛ لأن صيغة من ~~تقتضي التبعيض قال ابن العماد ما اعترض به في مسألة الولادة على اعتبار ~~الأولية في البشارة فاسد؛ لأنه قد صرح هناك بالأولية وليس نظير المسألة ~~وإنما نظيرها أن يقول أول من تبشرني فهي طالق وقوله إن الرافعي قد فسر ~~البشارة بالخبر الأول صحيح لكنه لا يدل على ما ذكر؛ لأن الخبر الأول كما ~~يقع من واحد يقع من الاثنين والجمع وفرق بين الخبر الأول والمخبر الأول ~~فالخبر الأول لا يشترط فيه اتحاد المخبر والمخبر الأول يشترط فيه الاتحاد ~~والتعليق إنما هو على حصول الخبر. (قوله فإن قاله فهي المبشرة والمخبرة كما ~~سيأتي) أشار إلى تصحيحه PageV03P322 ### | [فصل نادى عمرة فأجابته حفصة فطلقها يظنها عمرة] # ( قوله أو موقوف) أشار إلى تصحيحه في كلام الشارح وكلام المصنف ms1436. ### | [فصل قال لزوجته أنت طالق يوم يقدم زيد] ### | (فصل قال أنت طالق هكذا مشيرا) # . # (قوله قال الإمام ولا بد أن يكون الإشارة مفهمة إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله لم يكن شيئا ذكر ذلك الماوردي وغيره) أشار إلى تصحيحه PageV03P323 ### | [فصل قال إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق] # ( قوله لكن يشترط تقديم الأخير إلخ) قال القاضي أبو الطيب قال أصحابنا هذا ~~في حق العارف فإن كان عاميا فعلى ما جرت به عادتهم. اه. قال تاج الدين ~~السبكي وهو صحيح لم أجده في كلام غيره ولكن قواعدهم تقتضيه. # (قوله وهو كما قال الإسنوي غير مستقيم إلخ) هذا الاعتراض ساقط؛ لأن ~~اليمين ليس من شرط انحلالها حصول الحنث بدليل ما لو وجدت الصفة في البينونة ~~وقد تقدم فيه خلاف الإصطخري واليمين متى تعلقت على فعل حمل على الأول في ~~الوجود ولا تتعلق بنظيره إلا إذا دلت صيغة التعليق على التكرير ككلما ~~وحينئذ فقوله في الاعتراض أن المحلوف عليه إنما هو دخول سبقه كلام ممنوع بل ~~دخول أول يسبقه كلام والدخول الأول لم يوجد شرطه وهو تقديم الكلام والدخول ~~الثاني لم يعلق به طلاق وهذا دقيق فتأمله واعلم أن شيخنا أثير الدين صحح في ~~الارتشاف أن الأصح اشتراط تقديم الثاني على الأول كما صحح الفقهاء إلا أن ~~ابن مالك صحح أن الثاني في موضع نصب على الحال وهو لا يوافق شيئا مما تقدم. # (قوله والتعليق بإن في الشرطين مثال إلخ) نقل الرافعي في التدبير عن ~~الأكثرين في قوله أنت حر إذا مت إن شئت تأخر المشيئة عن الموت ثم قال وليجر ~~هذا الخلاف في سائر التعليقات كقوله إذا دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت ~~فلانا ### | [فرع قال إن دخلت فأنت طالق إن كلمت وأراد تعليق الطلاق] # (قوله؛ لأن الأربع ليست صيغة عموم) قال شيخنا يرد عليه قوله تعالى {فلبث ~~فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} [العنكبوت: 14] . # (قوله وقضية التعليل أنه لا يصح الاستثناء من الأعداد في الإقرار) أي ~~والطلاق. # (قوله كما صرح به ms1437 صاحب التنبيه وغيره في باب الإقرار) أشار إلى تصحيحه. # (قوله؛ لأن الإخراج في هذه وقع قبل الحكم فلا تناقض) بخلاف الأولى وهو ~~ظاهر. # (قوله وميله إلى صحة الاستثناء مطلقا) قال شيخنا الأوجه الصحة مطلقا في ~~كل من الطلاق والمال من غير فرق بين التقديم والتأخير كا PageV03P324 ### | [فصل قال له شخص مستخيرا أطلقت زوجتك وأراد الاستفهام فقال نعم] # ( قوله وإن اقتصر على طلقت إلخ) لو لم يجبه لفظا بل كتب نعم أو بلى أو كان ~~ذلك أو كذا كان فهل هو كتطليقه وجهان أصحهما أنه ليس كتطليقه. # (قوله وقيل هو كنعم) فيكون صريحا وهو الأصح. # (قوله قال الزركشي فالظاهر أنه استخبار) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع قيل له ألك زوجة فقال لا] # (قوله وهذا ما نقله الأصل عن نص الإملاء إلخ) وهو الموافق لما ذكراه في ~~الدعاوى من أن المرأة لو ادعت النكاح فأنكر لا يكون إنكاره طلاقا. # (قوله ثم ذكر تفقها ما حاصله أنه كناية) أي في الإقرار ### | 1 - # (تنبيه) لو قال لزوجته أنت طالق إن أفطرت الليلة على حار أو بارد واستفتي ~~فيها ابن الصباغ فقال يحنث؛ لأنه لا بد من فطره على أحدهما واستفتي فيها ~~أبو إسحاق الشيرازي فقال لا يحنث؛ لأنه يصير مفطرا بدخول الليلة لقوله - ~~صلى الله عليه وسلم - «إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هاهنا فقد ~~أفطر الصائم» قال ابن العربي هذا صريح مذهب الشافعي والأول مقتضى مذهب مالك ~~قال ابن العماد وفيما قاله ابن العربي نظر؛ لأن مذهب الشافعي تقديم العرف ~~الخاص على عرف الشرع قاله الصيدلاني في شرح المختصر ولذلك لا يحنث من حلف ~~لا يأكل لحما بأكل لحم الحوت وإن سماه الله لحما طريا ولا يحنث من حلف لا ~~يجلس على بساط بالجلوس على الأرض وإن سماها الله بساطا ولا يحنث من حلف لا ~~يجلس في سراج بجلوسه في الشمس وإن سماها الله سراجا ولا يحنث من حلف لا ~~يجلس على وتد بجلوسه على الجبل ولهذا لو قال لامرأته أنت طالق إن ms1438 أفطرت ~~بالكوفة وكان بها يوم الفطر لكنه لم يأكل ولم يشرب قال البوشنجي قياس قولنا ~~أنه لا يحنث؛ لأن الإفطار يكون بالمأكول والمشروب فهذا هو الموافق لفتوى ~~ابن الصباغ وبه تتعين الفتوى ولو قال إن أدركت الظهر مع الإمام فامرأتي ~~طالق فأدركه بعد الركعة الأولى لم تطلق؛ لأنه لم يدرك الجميع وهذا أيضا ~~موافق لفتوى ابن الصباغ قال شيخنا فهو المعتمد وصورة المسألة حيث لم ينو ~~شيئا وأفطر على شيء وقوله فيما تقدم واستفتي فيها ابن الصباغ فقال إلخ أشار ~~إلى تصحيحه. ### | [فصل قال لزوجته وقد أكلا تمرا وخلطا نواهما إن لم تميزي نواي من نواك فأنت طالق] ### | (فصل قال وقد أكلا تمرا إلخ) # . # (قوله إلا إن أراد التعيين لنواها من نواه فلا يتخلص بذلك) ليس في هذا ~~تصريح بالوقوع فإن تعذر ذلك جملة كان من صور التعليق بالمستحيل عادة وقد ~~ذكروا فيه عدم تنجيز الطلاق قال الأذرعي بقي ما لو قصد التعيين فعينت نوى ~~وميزته وقالت هذاك نواك ولم يجر منه تكذيب ولا غيره فقوة كلامهم تفهم أنه ~~ليس بمخلص وفيه احتمال لجواز أن يكون كذلك وقد تعرف ذلك ويؤيد مسألة التمرة ~~إذا اختلطت بصبرة فأكلتها إلا تمرة قال في الكافي بعد إطلاقه القول بالخلاص ~~بتفريق النوى ولو قال إن لم تخبريني بنواي أو إن لم تشيري إلى نواي فأنت ~~طالق فالطريق أن تعد النوى عليه واحدة واحدة وتقول في كل واحدة هذه نواتك. ~~اه. # (قوله بخلاف قدوم زيد إلخ) قال البلقيني إنما خرج عن القاعدة لوجهين ~~أحدهما أن القرينة ترشد إلى أن المراد الذكر لا مطلق الخبر الثاني أن ~~الإخبار إن كان لما وقع معدودا أو PageV03P325 # مفعولا كرمي الحجر فلا بد فيه من الإخبار بالواقع وإن كان المحتمل الوقوع ~~وعدمه كقدوم زيد كفى فيه مطلق الإخبار. اه. # (قوله وقيل يجب أن تبتدئ من الواحد إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا ~~هو واضح لظهور الفرق بين الأولى وهي من لم تخبرني بعدد كذا وبين هذه وهي إن ~~لم ms1439 تعدي ولا يحصل إلا بابتداء العدد ### | [فرع علق الطلاق بابتلاع تمرة في فمها] # (قوله فأكلت بعضها فورا ورمت الباقي إلخ) أو رمت بعضها فورا وأمسكت ~~الباقي. (قوله ووقع له كأصله في كتاب الأيمان عكس هذا) إنما لم يحنث به ~~هنا؛ لأن المعتبر في تعليق الطلاق الوضع اللغوي وهو لا يتناوله وفي الأيمان ~~العرف وأهله يطلقون اسم الأكل عليه. وقال ابن العماد المفهوم من مجموع ~~كلامهما أن مجرد الابتلاع فيما يحتاج إلى المضغ كالخبز لا يسمى أكلا فيصح ~~في مثله أن يقال ابتلع وما أكل وأما ما لا يحتاج إلى المضغ كالعصيدة ~~والهريسة أو يحتاج إليه يسيرا كالسكر فابتلاعه يسمى أكلا # (قوله نعم إن حملها بلا صعود ونزول إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع علق الطلاق بأكل رمانة أو رغيف فأكلت إلا حبة أو لبابة] # (قوله فقال إن لم تخبريني الساعة من رماه أو تصدقيني إلخ) أما إذا قال إن ~~لم تعلميني بالصدق فإنها لا تتلخص بذلك. # (قوله وشبه بما لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد اليوم إلخ) قال شيخنا أي ~~فيقع؛ لأنا علمنا وقوع الطلاق وشككنا في رافعه وهو وجود مشيئته ذلك اليوم ~~والأصل عدمها ولا ينافيه ما مر من أنه لو قال أنت طالق إلا أن يدخل زيد ~~الدار اليوم ومات وشك في دخوله حيث لا يقع؛ لأنه أوقع الطلاق بشرط أن ينتفي ~~دخوله ولم يتحقق فلم يقع (قوله نعم إن أراد أحد هذه الأيام عينا فالحلف على ~~ما أراد) أشار إلى تصحيحه PageV03P326 ### | [فرع قال إن لم أقل كما تقولين فأنت طالق] # ( قوله أو شربت هي أو غيرها بعضه) أو قبلت بعضه أو ثقبت أسفل الكوز فخرج ~~الماء أو بعضه أو جعلت طرف قصبة في فيها وطرفها الآخر في الكوز فصعد الماء ~~أو بعضه إلى فيها ثم مجته. # (قوله وظاهر أنه لا بد أن يؤخر قوله وإن تركته إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع تعليق الطلاق إلى تقديم الوضع اللغوي] # (قوله نقله الرافعي عن الغزالي وأقره) عبارته والتحقيق أن ms1440 مثل ذلك لا ~~ينضبط؛ لأنه لا يمكن ترجيح أحد الجانبين وإدارة الحكم عليه على الإطلاق ~~ولكن يختلف الحال فيه باختلاف العرف إطرادا واضطرابا ويكفيه دلالة اللفظ ~~على المعنى قوة وضعفا وقد يقوى العرف فيقتضي هجران الوضع وقد يضطرب فيؤخذ ~~بالوضع وعلى الناظر التأمل والاجتهاد ### | [فرع بيان أوصاف تجري في مخاصمة الزوجين] # (قوله ويشبه أن يقال هو من يتعاطى ما لا يليق به بخلا) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه قال الأذرعي أكثر العامة يطلق لفظ الخسيس على البخيل سواء أتعاطى ~~ما لا يليق به أم لا وينبغي أن يعتبر عرفهم في ذلك. # (قوله والسفه ما يوجب الحجر) قال الأذرعي العرف في وقتنا جار بإطلاق ذلك ~~على بذيء اللسان المتفحش المواجه بما يستحيي غالب الناس من المواجهة به ~~فالوجه الحمل عليه ولا سيما من العامي لا الذي يعرف السفه من غيره وقد تدل ~~قرينة الحال على إرادته ذلك بأن خاطبها بفحش من القول والبذاءة فقالت له يا ~~سفيه مشيرة إلى ما صدر منه (قوله فالوجه الحمل عليه) أشار إلى تصحيحه. # (قوله وكذا من يجمع بينه وبين المراد قاله ابن الرفعة) وكذا بين النساء ~~والنساء المساحقات (قوله ويشبه كما قال الأذرعي إن محارمه إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله قضية كلامه أن كلا منهما بخيل إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله والقحبة إلخ) كلمة مولدة ليست عربية أنكر في المهمات كونها مولدة ~~قال في الخادم وهو عجيب فقد ذكره جماعة من اللغويين منهم الصاغاني في ~~العباب وحكاه عن ابن دريد فقال القحبة كلمة مولدة # (قوله وهذا هو الصحيح) أشار إلى تصحيحه PageV03P327 # ( قوله مكتوب في الأصل بتقديم الراء على الواو) الذي رأيته فيه ما عبر به ~~المصنف ### | [فصل فيما يجري بين الزوجين بالمخاصمة] ### | (فصل فيما يجري بالمخاصمة) # . (قوله أو المشاكلة في الصورة) أي أو لم يقصد ~~شيئا. # (قوله وعبارته فإن حمل اللفظ على المكافأة طلقت وإلا فلا) لكثرة الأمثال ~~إنما صوابه وإلا فيقع لكثرة الأمثال؛ لأنه علق الطلاق على رؤية الأمثال وقد ~~ذكره في الوسيط على ms1441 الصواب قلت وكان صواب التعبير وإلا فيعتبر وجود الصفة ~~وهي رؤية كثرة الأمثال ت وجه ما جرى عليه المصنف أن رؤيتها مثله في ~~الرجولية والفتوة وجدت ولا بد بخلاف المماثلة في الشكل والصورة وعدد ~~الشعرات فإنها قد لا تكون وجدت وقوله وجه ما جرى عليه المصنف إلخ أشار إلى ~~تصحيحه ### | [فرع قيل لزان زنيت فقال من زنى فامرأته طالق] # (قوله بخلاف عكسه إلخ) إنما لم يجعلوا مخالفتها نهيه مخالفة لأمره بخلاف ~~عكسه؛ لأن المطلوب بالأمر الإيقاع وبمخالفتها نهيه حصل الإيقاع لا تركه ~~والمطلوب بالنهي الكف أي الانتهاء وبمخالفتها أمره لم تكف ولم تنته ~~لإتيانها بضد مطلوبه والعرف شاهد لذلك وقوله إنما لم يجعلوا مخالفتها نهيه ~~إلخ أشار إلى تصحيحه # (قوله وكذا حقب أو عصر أو دهر) أي؛ لأن كلا منها يقع على القليل من ~~الزمان والكثير. (قوله وفيه نظر إلخ) الاستشكال مبني على نفي إطلاق الحقب ~~والعصر والدهر على زمن القليل ومن علل من الأصحاب بالإطلاق على القليل ~~فتعليله متضمن لنقل ذلك عن أهل اللغة أو العرف والمثبت أولى بالاعتماد فلذا ~~جرى عليه الإرشاد. # (قوله والحق إنه لا نظر ولا بعد) أشار إلى تصحيحه. # (قوله فهو ثمانون سنة) في البخاري في تفسير سورة الكهف حقبا زمانا وفي ~~تفسير البيضاوي والحقب الدهر وقيل ثمانون سنة وقيل سبعون PageV03P328 # ( قوله وينبغي قبوله) أشار إلى تصحيحه # (قوله إن آلم المضروب إلخ) هذا موافق لما في الروضة كبعض نسخ الرافعي وفي ~~نسخة صحيحة ما نصه والأشهر أنه يعتبر أن يكون فيه إيلام ومنهم من لم يشرطه ~~واكتفى بالصدمة وإليه مال الأكثرون وهذه النسخة تدفع التناقض أي؛ لأن ما ~~هنا محمول على الإيلام بالقوة وما في الأيمان محمول على الإيلام بالفعل ~~وقوله؛ لأن ما هنا محمول إلخ أشار إلى تصحيحه. (قوله ومس شعره وظفره إلخ) ~~أي وعضوه المنفصل # (قوله وتعبيره بالإذن أولى إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله فالظاهر اعتبار ~~كونهما في الدار) أشار إلى تصحيحه # (قوله أو برؤيتها زيدا فرأت ولو شيئا من بدنه إلخ) قال ms1442 المتولي تعتبر ~~رؤية بشرته فلو كان متغطيا بشيء فلم يقع بصرها عليه لم تطلق؛ لأنها ما رأته ~~وإنما رأت ثوبه إلا أنه لا تعتبر رؤية جميع بدنه بل إذا رأت بعضه مكشوفا ~~وإن كان باقي بدنه مغطى وقع الطلاق ولا يختص بالوجه لو رأت صدره أو بطنه أو ~~ظهره أو رأسه وقع الطلاق فأما إذا أخرج يده أو رجله من كوة فرأت ذلك العضو ~~منه لم تطلق؛ لأن الاسم لا يصدق عليه. اه. قال الأذرعي وهذا يبين مراد ~~البغوي والرافعي برؤية البعض. # (قوله وعلم بما قاله أنها لا تطلق برؤيتها له نائمة) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه أو ناسية أو مكرهة أو جاهلة. # (قوله نعم لو علق برؤيتها وجهها فرأته في المرآة طلقت إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه. # (قوله قال المتولي بعد ذكره ما مر أما لو أخرج يده أو رجله إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه جزم به في الأنوار. # (قوله قال الأذرعي ولا يقصر ذلك على الكمهاء بل من أيس إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه وفي شرح المصنف لعل كلامهم محمول على الأكمه ونحوه # (قوله حمل على العلم به) سئلت عن شخص قال لزوجته أنت طالق إن رأيت القمر ~~فأجبت بأن المراد برؤيته علمها به كما في الهلال وأول ما يصدق عليه الاسم ~~بعد ثلاث ليال. # (قوله ولو برؤية غيرها له) أي بعد الغروب (قوله يشترط الثبوت عند الحاكم) ~~أشار إلى تصحيحه. # (قوله فالظاهر مؤاخذته) أشار إلى تصحيحه PageV03P329 # ( قوله قال الرافعي ويجيء على قياس ما ذكرنا إلخ) ويجاب بأن الرؤية ثم ~~باقية على معناها وهنا محمولة على العلم كما تقرر. # (قوله قال القفال إن علق بالعجمية حمل على المعاينة) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله فالراجح الفرق) أشار إلى تصحيحه. (قوله فيتجه عدم الفرق) أشار إلى ~~تصحيحه ### | 1 - ### | (فرع) # لو قال إن رأيت محمدا - صلى الله عليه وسلم - فأنت طالق فرأته في ~~المنام فإن أراد رؤيته فيه فظاهر أنه يقع الطلاق فإن نازعها فيه فالقول ~~قولها بيمينها إذ لا يطلع غيرها ms1443 على رؤياها إلا من قبلها وإن أراد رؤيته - ~~عليه السلام - لا في المنام أو لم يرد شيئا فهل يقع؛ لأن من رآه فقد رآه أو ~~لا يقع؛ لأنه لا يقال رأيت النبي - عليه السلام - ولأن الأحكام لا تثبت بما ~~يسمع منه في المنام فيه وجهان وما رأيت المسألة مسطورة ولكن الميل إلى ~~الثاني ك ### | [فصل علق بتكليمها زيدا فكلمته وهو مجنون] # (قوله لو علق بتكليمها زيدا إلخ) لو قال إن كلمك فأنت طالق ثم أعاد مرة ~~أخرى طلقت بالإعادة ولو قال إن كلمت زيدا وعمرا أو بكرا فأنت طالق فكلمت ~~أحدهم وقعت طلقة أو كلمتهم فواحدة أو ثلاث وجهان أصحهما أولهما. # (قوله ثم رأيت البلقيني أجاب بذلك) عبارته استثناء السكر الطافح ليس ~~لموافقة ما ذكره الإمام في مراتب السكران وإنما استثنى؛ لأن المدار هنا على ~~العرف في التكليم وتكليم الطافح لغيره من الهذيان الذي لا يعد في العرف ~~تكليما وإن كان مؤاخذا به فيما يتعلق بالتغليظات الشرعية وليس هذا منها. ~~اه. # (قوله نعم إن علق بما ذكر إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله طلقت بذلك) أي بتكليمها له في جنونها. # (قوله وجزم به الأصل في كتاب الجمعة) انعكس هذا النقل على بعضهم. # (قوله والأوجه حمل الأول على من لم يسمع ولو مع رفع الصوت) هو المراد ### | [فصل علق الطلاق بفعله شيئا ففعله ناسيا] ### | (فصل متى علقه بفعل إلخ) # . (قوله ففعله ناسيا إلخ) ؛ لأن الفعل على وجه ~~النسيان أو الجهل لا يمكن الاحتراز عنه فعفي عنه PageV03P330 # (قوله وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر أو أطلق إلخ) يحنث في الحالة ~~الثانية وعليها يحمل كلام الشيخين في مواضع كما أوضحته في الفتاوى ولا يحنث ~~في الثانية كالأولى. # (قوله رجح منهما ابن الصلاح وغيره الحنث وصوبه الزركشي إلخ) هؤلاء يرون ~~حنث الناسي مطلقا. # (تنبيه) والحلف بصيغة التعليق كقوله إن كان زيد في الدار فأنت طالق وكان ~~فيها يوجب الحنث؛ لأنه قد تحقق الشرط المعلق عليه الطلاق وهو لم يتعرض إلا ~~للتعليق بكونه فيها ms1444 ولا أثر للجهل والنسيان بكونه فيها. (قوله أو جاهلا) أي ~~بأنه المعلق عليه. # (قوله ما إذا قصد ما ذكر فيمن يبالي به إعلامه به ولم يعلم به فلا تطلق) ~~أي وإن تمكن من إعلامه فلم يعلمه. # (قوله ولو علق بفعله ناسيا ففعله ناسيا طلقت إلخ) مثله ما لو حلف أنه لا ~~يفعله مختارا ولا مكرها ففعل مكرها # قال لأربع تحته إن لم أطأ اليوم واحدة منكن فصواحبها طوالق فوطئ واحدة ~~منهن في ذلك اليوم قوله كطفل لا يميز) ومجنون. ### | [فصل قال لأربع تحته إن لم أطأ اليوم واحدة منكن فصواحبها طوالق فوطئ واحدة] # (قوله بجامع العموم) وهو هنا موجود بوقوع النكرة بعد النفي العموم في هذه ~~المسألة مدلول انتفاء وطئه لكل واحدة منهن في ذلك اليوم فلا يتحقق شرط ~~طلاقهن إلا به ولا دلالة على تكرير الطلاق وإنما أفاد التكرير في المسألة ~~الآتية قوله فيها أيتكن لم أطأها فإن مدلوله أن انتفاء وطء كل واحدة منهن ~~مقتض لتطليق صواحبها PageV03P331 ### | [فصل علق طلاقها بسرقتها منه فخانته في وديعة] # ( قوله لا إن أكره على الأخذ منه فأخذه منه فلا تطلق) قال في الأصل فإن ~~أكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه فعلى القولين في فعل المكره قال في الخادم ~~ينبغي تقييده بما إذا أكرهه على مباشرة الإعطاء بنفسه أما إذا أكرهه على ~~وفاء الحق بمطلق الإعطاء فيحنث؛ لأنه كان بسبيل من أن يوكل ولما لم يكن له ~~سبيل إلا بمباشرة الإعطاء فالمتجه الحنث أيضا؛ لأنه إكراه بحق. # (قوله فالظاهر إنها تطلق؛ لأنه إكراه بحق) ذكره الأذرعي ليس كذلك فقد ذكر ~~الشيخان وغيرهما في مواضع أن الإكراه بحق يمنع الحنث أيضا فصورة ما تفقهه ~~إذا لم يكرهه الحاكم على أخذه وإنما يفترق الحكم في الإكراه بين كونه بغير ~~حق وكونه بحق كما يؤخذ من كلامهم في عقد أو حل يحصل بصحته أو نفوذه مصلحة ~~للآدمي كالإكراه على البيع أو الطلاق ولا يفترق حكمهما في غير ذلك كالإكراه ~~على الصفة المعلق عليها الطلاق # (قوله إن غاب ms1445 عنه الموكل إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع قال أنت طالق مريضة بالنصب] # (قوله وكذا لو لحن فرفع مريضة) قال في الخادم إنه ليس بلحن؛ لأن الحال ~~تجيء جملة اسمية وقد حذف صدرها والتقدير أنت طالق أو أنت مريضة وهذا الحذف ~~كثير في كلامهم فالصواب الحمل على الحال مع الرفع وإذا قلنا بالفرق بين ~~الرفع والنصب، فقال الماوردي هذا فيمن يعرف العربية أما من لا يعرفها ولا ~~يفرق بين الرفع والنصب ففيه وجهان: أحدهما أن الحكم كذلك؛ لأن الحكم معلق ~~باللفظ فلا فرق بين أن يعرفه أو يجهله كصريح الطلاق وكنايته، والثانية أن ~~الرفع والنصب متساويان في وقوع الطلاق؛ لأن الإعراب دليل على المقاصد ~~والأغراض فإذا جهلت عدمت وبقي الطلاق منفردا قال وسكت عن حالة ثالثة وهي أن ~~يقف بالسكون وقد تعرض لها الماوردي فقال يسأل عن مراده فإن أراد أحدهما حمل ~~عليه وإلا حمل على الخبر دون الشرط ويقع الطلاق ولأن الشرط لا يثبت إلا ~~بالقصد ### | [فرع قال من ماله خمسون إن كنت أملك أكثر من مائة فأنت طالق] # (قوله لو قال من ماله خمسون إن كنت أملك أكثر من مائة إلخ) لو قال إن كان ~~في كفي دراهم أكثر من ثلاثة دراهم فعبدي حر وكان في كفه أربعة لا يعتق؛ لأن ~~ما زاد في كفه على ثلاثة إنما هو درهم واحد لا دراهم فلا يعتق إلا إن كان ~~في كفه ستة دراهم أو أكثر PageV03P332 ### | [فرع علق الطلاق بخروجها إلى غير الحمام فخرجت إليه ثم عدلت لغيره] # ( قوله وقد يقال ما هناك محمول على ما إذا قصد إلخ) عبارة الروضة في ~~الأيمان إن خرجت لغير عبادة اه فالأصح وقوع الطلاق في مسألتنا وعدم وقوعه ~~في تلك والفرق بينهما أن إلى في مسألتنا لانتهاء الغاية المكانية أي إن ~~انتهى خروجك لغير الحمام فأنت طالق وقد انتهى لغيرها واللام في تلك للتعليل ~~أي إن كان خروجك لأجل غير العبادة فأنت طالق وخروجها لأجلهما معا ليس خروجا ~~لغير العبادة # (قوله وظاهره أن الحكم ms1446 كذلك) وإن لم تكن لغته أشار إلى تصحيحه. # (قوله ويمكن الفرق بأن المضارع إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله بخلاف إن أبرأتني من دينك) أي أو مهرك أو صداقك. # (قوله فأبرأته) أي فورا أو إذا بلغها الخبر إن غابت إلا إن كانت أمة غير ~~مأذونة في الخلع به أو علق بما لا يقتضي الفور. # (قوله فإنه يقع بائنا لعود منفعة العوض إليه إلخ) يخالفه ما في فتاوى ~~البغوي أنه لو علق الطلاق على البراءة مما لها عليه فأبرأت كان رجعيا قال ~~ابن العماد والخلاف ينبني على أن الإبراء تمليك أو إسقاط إن قلنا تمليك كان ~~خلعا، أو إسقاط فلا وصورة المسألة أن لا يتعلق بهذا الدين زكاة فإن تعلق به ~~زكاة لم يقع الطلاق؛ لأنه معلق بالبراءة من جميع الدين وقد استحق بعضه ~~الفقراء فلا تصح البراءة من ذلك البعض فلم توجد الصفة. اه. وهذا كله إذا ~~كانا عالمين بقدر المبرأ منه وهي جائزة التصرف لو ادعت جهلها بقدر ما أبرأت ~~منه صدقت بيمينها بالنسبة لبقاء دينها وإن بانت مؤاخذة له بإقراره وقوله ~~على أن الإبراء تمليك أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وصورة المسألة أن لا يتعلق ~~بهذا الدين زكاة # إلخ. # (قوله قال الأذرعي ويجب تقييده بما إذا لم يكن ذلك جوابا إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه. # (قوله؛ لأنه ترك وليس بفعل) نظرا للعرف. # (قوله قال الإسنوي وقياس ما ذكر إلخ) ما قاله مردود. # (قوله وأجيب بأنه لا معنى للزنا إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع قال أنت طالق يا طالق لا طلقتك] # (قوله ينبغي أن لا يقبل قوله إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله نعم إن دل الحال على الإذن في الوطء كان إذنا إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV03P333 # ( قوله وهو الأوجه) بل هو الأصح # (قوله وإلا فيصح البيع وتنحل اليمين إلخ) وظاهر أن صورة المسألة إنها ~~باعت أيضا ما عدا المجروحة فاندفع قول الفتى. قوله وتنحل اليمين غير صحيح ~~إذ لو ماتت واحدة بعد ذلك طلقت؛ لأن جرحها هذا كالعدم وإنما تنحل اليمين ms1447 ~~ببيعهن جميعهن إذا الحنث ممكن ما بقي واحدة إذ لعلها تموت فيحنث فصوابه أن ~~يقول وإلا لم يقع والمسألة منقولة عن فتاوى القاضي حسين ووقع في الأصفوني ~~كما في الروضة ولم يتنبه الإسنوي لهذا وقد نبهت عليها في مهمات المهمات ~~فسلم المصنف بحذفها من هذا الاعتراض # (قوله لا يصدق في أنه قصد غيرها) أي إلا ببينة. # (قوله نعم إن دلت قرينة ظاهرة إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله وهذا هو صواب النقل فاعتمده) أشار إلى تصحيحه PageV03P334 # ( قوله فالظاهر إنها المصدقة إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله أو علق ~~باستيفائها إرثها إلخ) عبارة الروضة وأنه لو قال إن لم تستوف حقك من تركة ~~أبيك تاما فأنت طالق وكان إخوتها قد أتلفوا بعض التركة فلا بد من استيفاء ~~حصتها من الباقي وضمان التالف ولا يكفي الإبراء؛ لأن الطلاق معلق ~~بالاستيفاء إلا أن الطلاق إنما يقع عند اليأس من الاستيفاء # (قوله قال الإسنوي هذا إذا أوقعنا طلاق الناسي إلخ) قال شيخنا يمكن حمل ~~عبارة الأصل على ما لو حلف وفعل عامدا ثم نسي فأخبره بذلك من ذكر وتذكر ~~الحال بسبب ذلك كاتبه. # (قوله والظاهر أنه يلزمه ذلك) أشار إلى تصحيحه # (قوله القياس المنع فتطلق) قال شيخنا هو كذلك ومراده بأخرجها دفعها أو ~~جرها لا على وجه الإكراه PageV03P335 # ( قوله وفي نظره نظر؛ لأنه غير مستبدل إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله وأنت خبير بأن الطلاق المعلق إن كان رجعيا صح الخلع فلا يصح قوله ~~إنه باطل) إنما أفتى ابن الرفعة فيمن حلف بالطلاق الثلاث وقد أوضحته في ~~أوائل الخلع وكتب شيخنا القياس أن المعلق عليه متى كان رجعيا وقع الطلاق ~~قبيل الخلع وصح الخلع # (قوله فالظاهر القبول) أشار إلى تصحيحه # (قوله وكذا لو خالع الزوجة وباع الأمة إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله بل الظاهر أن كلا منهما مخلص) أشار إلى تصحيحه PageV03P336 # (قوله قياس ما ذكره في التعليق بنفي التطليق إلخ) قد ذكرت هناك الفرق بين ~~نفي التطليق ونفي غيره فالمعتمد أن البينونة تمنع من وجود الحنث في ms1448 التعليق ~~بنفي غير التطليق # (قوله وقضيته أنه لو كلم ثلاثة وقع على كل منهن التطليقات الثلاثة) أشار ~~إلى تصحيحه # (قوله وصرح به الأصل) قال في الأصل ولو قال أنت طالق إن تزوجت النساء أو ~~اشتريت العبيد لم تطلق إلا بثلاث من كل # (قوله وهو أن طلاق الوكيل يقع وإن لم ينو إيقاعه إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله فإن لم تشتهه فتعليق بمحال فتطلق في الحال) فإن قيل فإذا قال إن لم ~~تحيي ميتا فلا يقع إلا قبيل الموت قلنا إنما تنجز الطلاق؛ لأن التعليق إنما ~~يثبت حيث يمكن وجود المعلق عليه في الجملة فيرتقب حصوله كيف وقد قطع المصنف ~~في الأيمان بعدم الحنث في ممتنع الحنث دون ممتنع البر وهذا شيء لا نزاع فيه # (قوله ففي وقوعه تردد) قال شيخنا الأصح منه وقوعه في الحال كما أفتى به ~~الوالد - رحمه الله تعالى - ### | 1 - ### | (فرع) # لو قال إن أدركت الظهر مع الإمام فامرأتي طالق فأدركه بعد الركعة ~~الأولى لم تطلق؛ لأنه لم يدرك الجميع ولو قال إن لم أطأك غدا في وسط السوق ~~فأنت طالق فالحيلة أن يدخلا معا في هودج ويطأها فيه ولو قال إذا بلغ ولدي ~~الختان فلم أختنه فامرأتي طالق قال البوشنجي الذي أراه أنه إذا بلغ حدا ~~يحتمل الختان فلم يختنه حنث؛ لأنه لم يرد فيه توقيت فيقدر بالإمكان وقال ~~العبادي وقته يوم السابع من ولادته قال الغزالي لو قال إن سافرت فأنت طالق ~~حنث بالسفر القصير ولو إلى رستاق البلد. ### | [فصل حلف بالطلاق أنه لا يساكنه شهر رمضان] ### | (فصل لو حلف بالطلاق أنه لا يساكنه شهر رمضان) # . # (قوله فساكنه بعضه إلخ) لو حلف لا يشتي في هذه القرية هذه السنة وأقام ~~بها أكثر الشتاء ثم رحل منها قبل انقضائه لم يحنث؛ لأن مقتضى لفظه جميع ~~الشتاء إذ حقيقته جميعه. PageV03P337 # ( قوله فظاهر أنا نتبين طلاق الثنتين في الأولى والثالثة في الثانية) أشار ~~إلى تصحيحه. # (قوله وظاهر أن مثل ذلك يأتي في الثانية) أشار إلى تصحيحه # (قوله قال الأذرعي ms1449 والأقرب أن طلاق الساعة إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله فظاهر أنه يقبل قوله ظاهرا) أشار إلى تصحيحه # (قوله قال الأذرعي وفي نسخ الرافعي المعتمدة ذكر اليوم معرفا) وبه عبر في ~~الأنوار. # (قوله وحينئذ ففي تكليمه له قبله نظر إلخ ) يجاب عنه بأن إطلاقه على الليل ~~مجاز فلا يحمل عليه عند إطلاقه # (قوله لكن الأوجه أنها تطلق واحدة فقط) أشار إلى تصحيحه # (قوله لكن قال الإسنوي إنه غير مستقيم) أشار إلى تصحيحه. # (قوله؛ لأنها لم تقم فيها ثلاثا) أي للضيافة ولأن المفهوم من اللفظ في ~~العرف التوالي فحمل عليه PageV03P338 # ( قوله ولو حلف لا يأكل من مال زيد إلخ) لو حلف لا يأكل من طعامه فدفع إليه ~~دقيقا ليخبزه فخبزه بخميرة من عنده لم يحنث؛ لأنه مستهلك كذا في الكبير ~~نقلا عن العبادي وتبعه في الروضة قال الإسنوي وهو غير مستقيم؛ لأن هذا مال ~~مشترك بلا شك فيأتي فيه ما قالوه فيه في الأيمان وهو أنه إن أكل ما يزيد ~~على حصته حنث وإلا فلا قال ابن العماد والفقه ما قاله الرافعي؛ لأنه يشبهه ~~من حلف لا يأكل سمنا فأكله في عصيدة فإنه لا يحنث وأما الذي اعترض به عليه ~~فلا يصح؛ لأن صورته في مختلط تكون عينه باقية ولهذا يجاب إذا طلب القسمة ~~وأما الخميرة المستهلكة فلا يجاب طالب القسمة فيها وكذا لو خبزه بملح أو ~~ماء من عنده وهذا واضح وكتب شيخنا بحذائه سيأتي في كلام الشارح. # (قوله؛ لأن الضيف يملك الطعام قبل الازدراد) أشار إلى تصحيحه. (قوله إنما ~~يتجه إلخ) أشار إلى # تصحيحه. (قوله فينبغي أن يحنث) أشار إلى تصحيحه # (قوله وقضية التعليل الاكتفاء بصوم ثلاث لحظات إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله ولعل الرافعي أراد إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله وهو ظاهر) أشار إلى تصحيحه PageV03P339 # ( قوله نعم إن أريد بالحسن الجمال إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله فبقي هاون) بفتح الواو قال في الصحاح والهاون الذي يدق فيه معرب ~~وكأن أصله هاوون؛ لأن جمعه هواوين مثل قانون وقوانين فحذفوا منه ms1450 الواو ~~الثانية استثقالا وفتحوا الأولى؛ لأنه ليس في كلامهم فاعل بالضم اه لكن قال ~~في القاموس والهاون والهاون والهاوون الذي يدق فيه. # (قوله فقيل لا تطلق) أشار إلى تصحيحه. # (قوله قال الزركشي والراجح الأول) قال شيخنا سئل الوالد - رحمه الله ~~تعالى - عمن حلف إن بقي لك هنا متاع ولم أكسره على رأسك فأنت طالق فبقي ~~هاون هل هو من المستحيل فيقع في الحال فأجاب بأن مسائل المستحيل لا يقع ~~الطلاق فيها مطلقا سواء أعلق بمستحيل عرفا كإن صعدت السماء أو عقلا كإن ~~أحييت ميتا أم شرعا كإن نسخ صوم رمضان ومن المستحيل مسألة الهاون المذكورة ~~لكن الراجح فيها وقوع الطلاق في الحال لحصول اليأس فيه # (خاتمة) قال السبكي إذا قال أنت طالق بشرط أن لا تدخلي الدار أو علي أن ~~لا تدخلي الدار أو علي أن لا تسافري وقع الطلاق في الحال وفي فتاوى الأصبحي ~~ما يخالفه وأفتى ابن عبد السلام فيمن له أربع زوجات وحلف بالطلاق الثلاث ~~وحنث بأنه يلزمه ثلاث طلقات يعينها في واحدة منهن ولا يجوز أن يوقع على كل ~~منهن طلقة حتى تكمل الثلاث؛ لأن المفهوم من ذلك ما أفاد الفرقة الموجبة ~~للبينونة الكبرى ولم يقف السبكي على هذا فقال تفقها الظاهر جواز ذلك وبما ~~أفتى به ابن عبد السلام أفتيت فيمن حلف بالثلاث وله زوجتان أنه لا يفعل كذا ~~ثم عين لإحداهما طلقة رجعية والأخرى طلقتين رجعيتين ثم فعل المحلوف عليه إذ ~~لا فرق بين ما قبل الحنث وما بعده وإن تخيل فرق فبعيد س وقوله وأفتى ابن ~~عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وبما أفتى به ابن عبد السلام ~~أفتيت فيمن حلف إلخ. ### | [كتاب الرجعة] ### | [الباب الأول أركان الرجعة] # (كتاب الرجعة) PageV03P340 # ( قوله والأصل فيها إلخ) وقال تعالى {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ~~فأمسكوهن بمعروف} [البقرة: 231] الآية والمراد ببلوغ الأجل هنا مقاربة ~~انقضاء العدة؛ لأن العدة إذا انقضت فلا إمساك له. # (قوله وطلق - صلى الله عليه وسلم - حفصة وسودة) وأنكر ابن حزم سودة ms1451 وقال ~~لم يطلقها قط. # (قوله ولحر تحته حرة مراجعة الأمة التي طلقها) لو عتقت الرجعية تحت عبد ~~فالظاهر أن له الرجعة قبل اختيارها ولهذا قالوا في باب الخيار بالعتق؛ لأن ~~لها الفسخ على الأصح لتنقطع سلطنة الرجعة # (قوله الركن الثاني الصيغة) ؛ لأنه استباحة بضع مقصودة فلم يصح بغير ~~القول كالنكاح. # (قوله ويستحب أن يزيد إلي أو إلى نكاحي) معناه أنها رجعت إلى النكاح ~~الكامل الذي لم تكن البينونة فيه بانقضاء العدة. # (قوله وراجعت بلا إضافة لا يجزئ) علم أنه لا بد من لفظ يدل على المرأة من ~~ضمير أو اسم أو إشارة أو وصف كراجعتك أو راجعت فلانة أو هذه أو زوجتي أو ~~نحوها. # (قوله وصرح بتصحيحه في المنهاج كأصله) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو ~~منصوص الأم (قوله والذي أورده في التهذيب استحبابها فيه) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه وقال ابن الرفعة والإسنوي والأذرعي هو المذهب المشهور وقال ~~البلقيني لا يحتاج فيه إلى أن يقول إلي أو إلى نكاحي على المعتمد # (قوله فتصح بالكناية والنية فيها) كما في كناية الطلاق PageV03P341 # (قوله ولأن الوطء يوجب العدة فكيف يقطعها) وليس كوطء المبيعة؛ لأنه لا ~~يثبت الخيار بحال فجاز أن يقطعه ولأن الملك يحصل بالفعل كالسبي فالرد إلى ~~الملك مثله بخلاف النكاح. # (قوله واستثنى منه وطء الكافر إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله ولا يصح تعليقها) ؛ لأنها إما ابتداء عقد فلا تقبله كالنكاح وإما ~~استدامة فكذلك كاختيار من أسلم. # (قوله قال الأذرعي وينبغي أن يفرق إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ~~الزركشي المتجه التفصيل # (قوله ولو طلق إحداهما وأبهم ثم راجع لم يصح) وإن كانت معينة ونسيها ~~فوجهان في الجواهر. # (تنبيه) قد يبنى الحكم على الشك لتعذر المحقق في صور منها الرجعة في عدة ~~نكاح شك في وقوع الطلاق فيه فإنها رجعة صحيحة؛ لأن الأصل عدم الطلاق وكذا ~~الرجعة مع الشك في حصول الإباحة كمن طلق وشك هل طلق ثلاثا أو واحدة ثم راجع ~~في العدة تصح؛ لأن الأصل بقاء النكاح وقد ms1452 شك في انقطاعه # (قوله فلا يراجع إلا في عدة) قال الزركشي كان ينبغي أن يقول في العدة ~~الأولى حتى يخرج ما إذا خالطها مخالطة الأزواج بغير وطء وقلنا ببقاء العدة ~~كما صححه النووي في العدد فإنه لا رجعة بعد انقضاء الأقراء أو الأشهر ~~وقضيته أنه لا بد في حال الرجعة من كونها في عدة الطلاق لكن ذكروا في باب ~~العدد أنها إذا اعتدت بالأقراء عن طلاق ثم طرأت عدة حمل من غيره أن له ~~الرجعة في عدة الحمل. # (قوله وإلا ثبت ما نقله عنه الشيخ كمال سلار إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله وأما نفقتها في المدة الزائدة فتستحقها إلخ) وما نقله الزركشي في ~~التكملة من أنها لا تستحقها ضعيف PageV03P342 # (قوله كالنسب والاستيلاد) أي وقوع الطلاق المعلق بوضعها على الأصح والفرق ~~أنها مؤتمنة في العدة وليست مؤتمنة في وقوع الطلاق بل متهمة فيه. # (قوله مائة وعشرين يوما) التعبير بها هو الصواب؛ لأن هذه الأشهر عددية لا ~~هلالية ومن الأشهر العددية الأشهر الستة التي هي أقل مدة الحمل وحيث ~~صدقناها في الوضع فهو بالنسبة إلى العدة لا بالنسبة إلى النسب وثبوت ~~الاستيلاد ووقوع الطلاق المعلق بوضعها على الأصح والفرق أنها مؤتمنة في ~~العدة وليست مؤتمنة في وقوع الطلاق بل متهمة فيه وقوله هو الصواب أشار إلى ~~تصحيحه. # (قوله وأما خبر مسلم «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» إلخ) أجاب عنه ~~ابن الأستاذ وغيره بأن بعثه الملك في الأربعين الثانية للتصوير وخلق السمع ~~والبصر والجلد واللحم والعظام والتمييز بين الذكر والأنثى وبعثته بعد ~~الأربعين الثالثة لنفخ الروح وقد حصلت المغايرة بين البعثتين اه والحديثان ~~كالصريحين في هذا الجمع قال الزركشي وهو من أحسن الأجوبة قال شيخنا وأما ما ~~يشاهد من تحرك الولد قبل مائة وعشرين يوما خصوصا في الذكر فيحمل الحديث على ~~أنها غاية نهاية الإرسال فلا بدع في أن يحصل النفخ قبلها. (قوله وإن كانت ~~قنة) أي أو مبعضة # (قوله وقال شيخه الصيمري أخذت بالأكثر إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله وهو الاحتياط ms1453 والصواب) لا سيما فيمن أرادت التزويج بغير المطلق. # (قوله ولو أصرت على دعواها الأولى) قال الفتى مقتضاه أن الإصرار مع ~~دعواها للإمكان وليس هو في الروضة كذلك وإنما فيها أن مجرد الإصرار على ~~دعواها الأولى كاف في تصديقها الآن على الأصح فزدت لفظة وكذا فاستقام بها ~~الكلام فصار ثم إن ادعت للإمكان صدقناها وكذا لو أصرت على دعواها الأولى ~~فلتصر في النسخ هكذا PageV03P343 ### | [فصل الرجعة مختصة بعدة الطلاق] # (الباب الثاني في أحكامها) (قوله فيحرم الاستمتاع بالرجعية) إنما حرم ~~وطؤها؛ لأن العدة قد أوجبت عليها براءة رحمها فلو أبحنا له وطأها للزمها ~~تمكينه والوطء سبب لشغل رحمها فتصير في الحالة الواحدة مأمورة بما يوجب ~~رحمها وما هو سبب لشغله، وأما الاستمتاع فلأنه طلاق حرم الوطء فحرم مقدماته ~~كالبائن (قوله والنظر إليها) أي ولو بلا شهوة (قوله فلا حد عليه به) للشبهة ~~من وجهين سلطنة الرد وخلاف أبي حنيفة في إباحته (قوله ويلزم بالوطء مهر ~~المثل) ظاهره مهر واحد ولو تكرر الوطء وقال البلقيني لم أر من تعرض له ~~والقياس على ما ذكروه في الوطء في النكاح الفاسد ووطء الأب والشريك ~~والمكاتب أنه لا يجب إلا مهر واحد. # (قوله التصريح بهذا من زيادته وهو ظاهر) كما لو استبرأ المستولدة ثم ~~أعتقها. # (قوله وإن قال الشافعي إنها زوجة في خمس آيات إلخ) ذكر البلقيني أن ~~الرجعية زوجة في ستة عشر آية وبينها (قوله فالقول قوله) بيمينه إلخ ولا ~~نفقة في العدة قال ابن الرفعة وليعرف أن القاعدة وما ذكره ابن الحداد وغيره ~~أنها لا تستحق النفقة وإن راجعها وكذا لو كان الاختلاف قد وقع بينهما في ~~أصل الطلاق البائن فادعت أنه طلقها ثلاثا وأنكر وحلف. ### | [فصل الاختلاف في الرجعة] # (قوله صوبه الإسنوي ونقله عن نص الأم) عبارته وإن قال لها في العدة قد ~~راجعتك أمس أو يوم كذا اليوم ماض بعد الطلاق كان رجعة وهكذا لو قال كنت ~~راجعتك بعد الطلاق قال البلقيني جزم الماوردي في هذه الحالة بأن القول قوله ~~بلا يمين ms1454 إلا أن يريد بذلك إسقاط حق لها بأن يكون وطئها بمهر المثل فيرفعه ~~بالإقرار بالرجعة فإنه يحلف على المذهب. اه. (قوله ورده الأذرعي) وقال بل ~~النص ظاهر في أنه إقرار مقبول لإنشاء وهو قضية التعليل # (قوله أو ادعاها بعد انقضائها إلخ) لو كانت امرأة صبية أو معتوهة فقال ~~الزوج بعد انقضاء عدتها راجعتها فيها لم يصدق إلا ببينة سواء صدقه وليها أم ~~لا سواء كان الولي أبا أو غير أب، ولو كانت صحيحة فعرض لها مرض أذهب عقلها، ~~ثم قال بعد انقضاء عدتها كنت راجعتها فيها لم يقبل، فإن أفاقت وصدقته قبل ~~وكانت زوجته. PageV03P344 # ( قوله وما ذكر من إطلاق تصديق الزوج فيما إذا سبق إلخ) أشار إلى تصحيحه. ~~(قوله وقال إسماعيل الحضرمي يظهر من كلامهم أنهم لا يريدونه) أشار إلى ~~تصحيحه. (قوله قال الزركشي وهو الظاهر) وقال أبو زرعة هو ظاهر كلامهم. # (تنبيه) قال الإسنوي وغيره قد ذكر في العدد فيما إذا ولدت وطلقها، ثم ~~اختلفا في المتقدم منهما أنهما إن اتفقا على وقت أحدهما فالعكس مما تقدم ~~وإن لم يتفقا صدق الزوج والمدرك واحد وهو التمسك بالأصل هو غفلة فالذي في ~~الروضة وأصلها في العدد موافق لما هنا عند اتفاق الزوجين لا عكسه ففيهما ~~هناك لو ولدت وطلقها، ثم اختلفا فقال طلقتك بعد الولادة فلي الرجعة وقالت ~~بل قبلها، فإن اتفقا على وقت الولادة كيوم الجمعة وقال طلقتك يوم السبت ~~وقالت يوم الخميس فهو المصدق بيمينه؛ لأن الطلاق بيده فصدق فيه كأصله؛ لأن ~~الأصل عدم الطلاق قبل الولادة، وإن اتفقا على وقت الطلاق كيوم الجمعة وقالت ~~ولدت يوم الخميس وقال يوم السبت صدقت بيمينها؛ لأنها المصدقة في الولادة ~~فكذا في وقتها، وإن لم يتفقا على وقت وادعى تقدم الولادة وهي تقدم الطلاق ~~فهو المصدق؛ لأن الأصل بقاء سلطنة النكاح، وقد أشار إلى الفرق عند عدم ~~الاتفاق بأنه يصدق في الطلاق فكذا في وقته وبأن الأصل بقاء النكاح هناك ولم ~~يوجد ما يسعفه ويعرضه للزوال، وأما مسألة الرجعة فقد سبق ms1455 فيها طلاق ضعف به ~~النكاح وصار زواله موقوفا على انقضاء العدة وانقضاؤها مرجوع فيه إلى قولها ~~فلهذا نظرنا هنا إلى السابق بالدعوى ورجحنا قوله هناك عند عدم الاتفاق على ~~وقت لسلامة العصمة عما يورث خللا فيها نبه على ذلك ابن العماد. # (قوله وكذا لو قال راجعتك أمس والعدة باقية إلى الآن فقالت بل انقضت قبل ~~أمس على ما أفهمه قوله منشئا) أشار إلى تصحيحه. # (قوله وإن تزوجت بعد العدة إلخ) يؤخذ منه أن للمطلقة طلاقا رجعيا التزوج ~~بعد انقضاء عدتها، وإن كان المطلق غائبا ولم يعلم هل راجع قبل انقضاء العدة ~~أم لا وهو كذلك (قوله وقد يجاب بأنهما هنا متفقان إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله بخلاف ما لو كانت في حبالة رجل إلخ) ، ولو طلقها الزوج ثلاثا PageV03P345 # وأنكر الطلاق لنسيان أو غيره وجب عليها أن تواطئ شخصا ليدعي نكاحها، ثم ~~تقر له بأنها كانت زوجة له من قبل حتى تخلص من الأول (قوله ذكره البغوي ~~وأشار إليه القاضي وكذا البلقيني إلخ) وقال الأذرعي الحق أنها متى كانت قد ~~اعترفت لمن في حبالته بالزوجية اعترافا صريحا أو ضمنيا كتمكينه أو إذنها في ~~نكاحه ونحوهما لم يسمع إقرارها انتهت (قوله، فإن وجد أحدهما لم تنزع منه ~~جزما) قال شيخنا هو كما قال. # (قوله لأنه رجوع عن الإثبات إلخ) ولأن الرجل ادعى حقا فأنكرته، ثم عادت ~~إلى الاعتراف وإذا توافقا على ثبوت حقه لم يجز إبطاله ويقبل لحق الزوج كما ~~لو ادعى زوجية فأنكرتها، ثم أقرت بها أو ادعى على إنسان قصاصا فأنكره، ثم ~~أقر به بخلاف قولها فلان أخي (قوله لا يقبل) لاستناد قولها الأول إلى ~~إثبات. وجه عدم قبول رجوعها أن اليمين المردودة كإقرار الزوج بطلاقها على ~~الأظهر وكإقامة البينة به على مقابله. ### | [فرع كانت الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا أمة واختلفا في الرجعة] # (قوله فقيل القول قول السيد إلخ) لو كانت الزوجة صبية أو معتوهة فقال ~~الزوج بعد انقضاء عدتها راجعتها فيها لم يصدق إلا ببينة سواء صدقه وليها أم ms1456 ~~لا وسواء كان الولي أبا أم غيره، ولو كانت صحيحة فعرض لها مرض أذهب عقلها، ~~ثم قال بعد انقضاء عدتها كنت راجعتها قبله لم يقبل، فإن أفاقت وصدقته قبل. ~~قال شيخنا قد قدم هذا أيضا (قوله وفي نسخة الزوجة إلخ) جزم به في الأنوار ~~(قوله والمذهب المنصوص عليه في الأم والبويطي وغيرهما خلافه) قال وهكذا لو ~~كانت PageV03P346 # زوجته أمة فصدقته كانت كالحرة في جميع أمرها، ولو كذبه مولاها لم أقبل ~~قوله؛ لأن التحليل بالرجعة والتحريم بالطلاق فيها ولها انتهت (قوله وسبقه ~~إليه الإسنوي وغيره) وهو مقتضى إطلاق الجمهور وصوبه الزركشي. ### | [فرع قال أخبرتني مطلقتي بانقضاء العدة فراجعتها مكذبا لها ثم اعترفت بالكذب] # (كتاب الإيلاء) (قوله هو لغة الحلف) بدليل قراءة ابن عباس والذين يقسمون ~~من نسائهم (قوله؛ لأنه ضمن معنى البعد وقيل من للسببية) أي يحلفون بسبب ~~نسائهم وقيل بمعنى على وقيل بمعنى في على حذف مضاف فيهما أي على ترك وطء أو ~~في ترك وطء وقيل من زائدة والتقدير يؤلون أي يعتزلون نساءهم أو أن آلى ~~يتعدى بعلى ومن قاله أبو البقاء نقلا عن غيره أنه يقال آلى من امرأته وعلى ~~امرأته (قوله الأول الحالف) لو قال أنت علي كظهر أمي خمسة أشهر مثلا فالأصح ~~أنه يكون موليا مظاهرا وليس بحلف لكنه منزل منزلة الحلف (قوله يتصور منه ~~الجماع) خرج به ما لو حلف أنه لا يطأ زوجته الصغيرة مدة يتحقق انقضاؤها قبل ~~وصولها إلى حالة الإمكان فإنه لا يكون موليا ومثله ما إذا كانت مدة حلفه ~~تنقضي في عدة الشبهة وما لو حلف وأحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب. # (قوله فيما قدره من المدة) مع زيادة فيه على أربعة أشهر (قوله قال ~~الزركشي) أي كالبلقيني وغيره وقوله ويصح من متحيرة إلخ أشار إلى تصحيحه. ~~(قوله ومن مظاهر منها إلخ) وموطوءة بشبهة (قوله ولا تضرب المدة إلا بعد ~~الشفاء) أشار إلى تصحيحه. (قوله وقياسه فيما بعدها أنها لا تضرب إلا بعد ~~التحلل إلخ) أشار إلى تصحيحه. وكتب أيضا قال البلقيني، ولو ms1457 حلف زوج ~~المشرقية بالمغرب لا يطؤها كان موليا لاحتمال الوصول على غير العادة ولا ~~تضرب المدة إلا بعد الاجتماع، ولو آلى مرتد أو مسلم من مرتدة فعندي تنعقد ~~اليمين، فإن جمعها الإسلام في العدة وكان قد بقي من المدة أكثر من أربعة ~~أشهر فهو مول وإلا فلا، وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله بل إن التزم شيئا كصوم إلخ) قال الأذرعي اعلم أنه لو كان به أو بها ~~ما يمنع من الوطء كمرض فقال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو نحو ذلك ~~قاصدا به نذر المجازاة لا الامتناع من الوطء فالظاهر أنه لا يكون موليا ولا ~~مأثوما ويصدق في ذلك كسائر نذر المجازاة، وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب وغيره ~~وقوله فالظاهر أنه لا يكون موليا أشار إلى تصحيحه. PageV03P347 # ( قوله لأنها لم تتناوله) عدم تناوله ممنوع (قوله حين يطأ بعد ذلك يتبين ~~عتقه إلخ) فإن قيل أليس عند المصنف في يمين اللجاج كفارة يمين فلم تبين ~~العتق أم كيف صورتها؟ فالجواب أن هذا قول وما في الأيمان قول آخر فهلم ~~بالتناقض وقال في المهذب إن كانت صيغته تعليق عتق العبد، وإن كانت صيغة نذر ~~كان نذر لجاج وحينئذ فلا تناقض. # (قوله أو فعبدي حر عن ظهاري إلخ) احترز بقوله فعبدي حر عما إذا قال فعبد ~~من عبيدي حر عن ظهاري؛ لأن الكفارة عنده على الفور فلم يلزم تعيينا ولا ~~تعجيلا نعم يتصور في عبد معين يحتاج إلى خدمته. PageV03P348 # ( قوله قال الرافعي، وقد تقدم في الطلاق إلخ) كلام الأصحاب في الإيلاء ~~المقصود منه بيان ما يصير به موليا وما لا يصير، وأما تحقيق ما يحصل به ~~العتق فإنما جاء بطريق العرض والمقصود غيره فيؤخذ تحقيقه مما تقدم في ~~الطلاق ويتفرع على ذلك مسألة الإيلاء فحيث اقتضى التعليق تقديم الظهار ~~وتعليق العتق بعده بالوطء كان إيلاء وإلا فلا وذلك الاقتضاء قد يكون بنية ~~المولي، وقد يكون بقرينة في كلامه، وقد يكون بمجرد دلالة لفظية م (قوله ~~فالظاهر أنه لا ms1458 يكون إيلاء مطلقا) لكن الأوفق بما فسر به آية {قل يا أيها ~~الذين هادوا} [الجمعة: 6] من أن الشرط الأول شرط لجملة الثاني وجزاؤه أن ~~يكون موليا إن وطئ، ثم ظاهر وكتقدم الثاني على الأول فيما قاله الرافعي ~~مقارنته له كما نبه عليه السبكي س. ### | [فرع قال إن وطئتك فلله علي أن أعتق عبدي] # (قوله ويحتمل أن لا يجزئه عن شيء منهما أصلا) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل قال إن وطئتك طالق ثلاثا أو فأنت طالق] # (قوله لكن صرح في الأنوار بأن الواجب النزع أو الرجعة) أشار إلى تصحيحه. PageV03P349 ### | [فرع قال لها قبل الدخول بها إن وطئتك فأنت طالق] # ( قوله ولا إيلاء حتى يطأ ثلاثا منهن) شمل وطأهن بالزنا بأن يطلقهن قبل ~~وطئهن، ثم يطأهن (قوله وإن وطئ إحداهن انحلت اليمين في حق الباقيات وارتفع ~~الإيلاء إلخ) ؛ لأن الحلف الواحد على المتعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع ~~ولا تتعدد الكفارة؛ لأن اليمين الواحدة لا يتبعض فيها الحنث ومتى حصل حنث ~~حصل الانحلال وإذ قال والله لا أدخل كل واحدة من هذين الدارين فدخل واحدة ~~منهما حنث وسقطت اليمين على ظاهر المذهب خلافا لصاحب الإفصاح كما قاله في ~~البحر وفيه رد لبحث الرافعي. PageV03P350 ### | [فرع قال لأربع والله لا أجامع مع واحدة منكن وأراد كل واحدة منهن] # ( قوله وبحث الأصل بعد ذكره لها إلخ) يؤيد ما بحثه قول المحققين أن المسئول ~~بكل إذا أخر عن النفي يفيد سلب العموم لا عموم السلب وبه ظهر الفرق بين لا ~~أطأ كل واحدة ولا أطأ واحدة حيث لا إرادة فتسوية الأصحاب حينئذ في الحكم ~~بعيدة وأبعد منها قطعهم به في الأولى دون الثانية هذا ولكن يجاب بأن ما ~~قاله المحققون أكثر لا كلي بدليل قوله تعالى {إن الله لا يحب كل مختال ~~فخور} [لقمان: 18] (قوله ومنعه البلقيني إلخ) قال المصنف في شرح إرشاده ~~الحق ما قاله الأكثرون وأن قوله والله لا أطأ كل واحدة منكن معناه والله ~~لأتركن وطء كل واحدة منكن فإذا وطئ واحدة حنث ms1459؛ لأنه لم يترك وطء كل واحدة ~~وتنحل اليمين بذلك. ### | [فصل حلف لا أجامعك سنة إلا مرة] # (قوله هذا مكرر) ليس بمكرر إذ لم يعلم من قوله فيما مر يوما أن مفاده ~~كمفادة قوله مرة. ### | [فصل آلى من امرأته بالله وقال لضرتها أشركتك معها ونوى الإيلاء] # (قوله طلقتا جميعا) قال شيخنا عبارة المتن صالحة للتوزيع الذي ذكره ~~الشارح وهو أولى ممن فهم أنه على مرجوع. PageV03P351 ### | [فرع قال لمن حلف بطلاق وحنث أو لم يحنث يميني في يمينك] # ( قوله أوجههما الثاني) أشار إلى تصحيحه. (قوله وكذا إن قيد بأكثر من أربعة ~~أشهر؛ لأن المرأة بعدها يفنى صبرها) أي يشق عليها وكتب أيضا فلو علق طلاقا ~~بائنا من يتحقق أنه ينقضي بزمن قبل مضي أربعة أشهر لم ينعقد الإيلاء إذ شرط ~~صحته إمكان بقاء الزوجية إلى المدة المذكورة وكتب أيضا قال البلقيني وهذه ~~الأشهر هلالية فلو حلف لا يطؤها مائة وعشرين يوما لم يحكم في الحال بأنه ~~مول، فإذا مضت أربعة أشهر هلالية ولم يتم ذلك العدد لنقص الأهلة أو بعضها ~~تبين حينئذ كونه موليا. ما قاله من أن الأشهر هلالية مسلم لكن قوله لم يحكم ~~في الحال بأنه مول ممنوع بل الوجه أن يحكم في الحال بأنه مول إذ الغالب على ~~الظن بالعادة أن الأشهر الأربعة المتوالية تنقص عن مائة وعشرين يوما، ولو ~~سلم عدم غلبة الظن بذلك فلا يتوقف الحكم بأنه مول على مضي أربعة أشهر بل أي ~~شهر نقص حكم عند فراغه بأنه مول س وقوله قال البلقيني وهذه الأشهر هلالية ~~أشار إلى تصحيحه. # (قوله وصرح به الماوردي إلخ) ويؤيده عدم الإيلاء فيما لو علق بأربعة ~~أشهر، ثم بأربعة أشهر بأنه لا تمكن المطالبة بموجب اليمين الأولى لانحلالها ~~هذا والأوجه أن يقال ما قاله الإمام إيلاء لا مطالبة فيه وما نقله البلقيني ~~عن الشافعي إيلاء فيه مطالبة س وقوله هذا والأوجه أن يقال إلخ أشار إلى ~~تصحيحه. # (قوله فليس بمول) أي لأنها أيمان لا تعلق لواحدة منها بالأخرى وشبه ذلك ms1460 ~~بما لو اشترى أوسقا كثيرة على صورة العرايا في صفقات متعددة. PageV03P352 # فصل) (قوله علق بمستحيل) أي عادة أو عقلا أو شرعا (قوله ونزول عيسى - صلى ~~الله عليه وسلم -) إذا كان الإيلاء قبل خروج الدجال أو بعده في أول أيامه، ~~وقد بقي منه مع بقية الأيام أكثر من أربعة أشهر بالأيام المعهودة وإلا فلا ~~يكون إيلاء (قوله وإن احتمل الأمران إلخ) فلو آلى ممن علق طلاقها البائن ~~بزمن يتحقق انقضاؤه قبل مضي أربعة أشهر لم يصح. ### | [فرع قال والله لا وطئتك خمسة أشهر فإن مضت فوالله لا وطئتك سنة] # (قوله قال الأذرعي والظاهر أنه يدين فيه أيضا إلخ) أشار إلى تصحيحه. وكتب ~~عليه هو واضح إذ مراد الأصحاب بعدم التديين فيه بالنظر إلى معنى الصيغة كما ~~دين بالنظر إليها عند عدم ذكر الذكر، وأما بالنظر إلى متعلقها فليس كلامهم ~~فيه PageV03P353 # ( قوله إلا أن يقال الفيئة في حق البكر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقد ~~يجاب بأن ذاك مقيد إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (وقوله وثانيهما لا) أشار إلى تصحيحه. وقوله وبه جزم السرخسي أي والرافعي ~~في الصغير. # (الباب الثاني في حكم الإيلاء) (قوله وابتداؤها من الإيلاء) شمل ما لو ~~آلى من واحدة غير معينة، ثم عينها فإن ابتداء المدة من وقت اليمين على ~~الأصح لا من التعيين. PageV03P354 # ( قوله فلها بعد المدة الطلب بالفيئة أو الطلاق) في العزيز أن للمرأة بعد ~~المدة إذا لم يف المولي طلب الفيئة وحدها، فإن لم يف أمر بالطلاق، ثم نقل ~~عن الإمام وأقره المنع بل تردد الطلب بين الفيئة والطلاق واقتصر في الروضة ~~والمنهاج على هذا وفي الصغير على الأول قال في المهمات وهو يبين أن العمدة ~~على غير ما في الروضة وقال الزركشي أيضا الصواب وظاهر النص الأول واعتمد ~~الإسنوي في تصحيح التنبيه ما في الروضة ورد به على ما في التنبيه وعبر عنه ~~بالصواب. ### | [فرع لا تطالب الزوجة زوجها وبها عذر يمنع الوطء] # (قوله كالمرض إلخ) أو الجب الطارئ أو الجنون (قوله والظاهر أن مرادهم ms1461 ~~التأكيد والاستحباب) أشار إلى تصحيحه. وكتب عليه قاله الأذرعي والزركشي ~~أيضا (قوله كما صرح به القاضي أبو الطيب) ولهذا اقتصر الشافعي على الوعد. PageV03P355 # ( قوله وبأنها تطالبه أولا بالفيئة، فإن أبى طالبته بالطلاق) اقتصر في ~~الصغير عليه في المهمات وهو يبين أن العمدة عليه وقال الزركشي إنه الصواب ~~وظاهر النص اه وهو القياس في معنى الدعوى المردودة (قوله وهو ظاهر كلام ~~المنهاج كأصله) اعتمده الإسنوي في تصحيحه. وعبر عنه بالصواب. # (قوله أو نحوهما) وقعت طلقة بين فلان وفلانة، فإن قال طلقت فلانة أو حكمت ~~بطلاق فلانة أو قال لها أنت طالق لم يصح؛ لأن ذلك حكم منه ولا يجوز أن يقع ~~الحكم بالكناية، ولو قال لها أنت خلية وبرية عن فلان ونوى به الطلاق وجب أن ~~يصح قاله ابن القطان. # (قوله لا الصوم فلا يمهل للتكفير به لطوله) قال في التهذيب؛ لأن الله لم ~~يجعل مدة الإيلاء ستة أشهر # (قوله وقضية كلامه كأصله أنه لو طلقها، ثم طلقها الزوج نفذ تطليقه وهو ~~كذلك) أشار إلى تصحيحه. (قوله ونفذ تطليق الزوج أيضا، وإن لم يعلم إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه. (قوله فلو طلق مع الفيئة لم يقع الطلاق فيما يظهر) أشار ~~إلى تصحيحه. ### | [فرع آلى حالة كونه غائبا أو غاب بعد إيلائه] # (قوله قال البلقيني ولها أن ترفع أمرها إلى قاضي بلدها إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه. # (الطرف الرابع) (قوله وتحصل بإدخاله الحشفة إلخ) شمل ما لو ظنها زوجته ~~الأخرى أو أجنبية PageV03P356 # ( قوله أو بكرا إن زالت بكارتها إلخ) قال في الكفاية ومن شرط الوطء في ~~البكر إذهاب العذرة كما نص عليه الشافعي؛ لأن تغييب الحشفة لا يمكن غالبا ~~إلا به، وقد صرح بما أشرت إليه ابن الصباغ والمحاملي وغيرهما فكان ينبغي ~~للمصنف أن يقول وتحصل بإدخال الحشفة في الثيب أو ذهاب البكارة بها قال ~~القاضي الحسين كل حكم يتعلق بالجماع يتعلق بتغييب الحشفة إذا كان سليما ~~وبتغييب ما يعادل الحشفة إذا كان مقطوعا هذا في حق الثيب، وأما البكر فلا ~~تتخلص عن المطالبة ms1462 إلا بإذهاب العذرة وقال البغوي وأقل ما تحصل به الفيئة ~~أن يفتضها بآلة الافتضاض إن كانت بكرا وأن يغيب الحشفة في فرجها إن كانت ~~ثيبا (قوله وبالقبل الدبر إلخ) قال الإسنوي ما ذكروه من عدم الفيئة ~~بالإتيان في الدبر غير صحيح؛ لأنه إذا حلف على ترك الوطء حنث بالوطء في ~~الدبر فتنحل اليمين وتسقط المطالبة كما لو ما طلقها حتى انقضت مدة الحلف ~~قال وينبغي فرضها في الحلف على ترك الوطء في القبل قال ابن العراقي هذا ~~تنبيه حسن لكن لا يقال أن ما ذكروه غير صحيح فإنه لا يلزم من سقوط المطالبة ~~حصول الفيئة الذي عبر به المنهاج والروضة وأصلها ولا إيفاؤها حقها (قوله ~~وإن استدخلها أي الحشفة إلخ) قال البلقيني لم يفرقوا بين أن يكون نائما أو ~~مستيقظا ساكنا وصرح به المتولي وهو مقتضى كلام الأصحاب وكأنهم بنوه على أن ~~حقيقته منع أن يفعل بنفسه ولم يوجد ذلك فلو قال لا يغيب أو لا يدخل ذكري في ~~فرجك امتنع تصوير مسألة المستيقظ # (كتاب الظهار) (قوله وذميا لعموم الآية) ولأنه لفظ يقتضي تحريم الزوجة ~~فصح منه كالطلاق، والكفالة فيها شائبة الغرامة. (قوله والمجنون لا يصح منه ~~ظهار منجز ولا معلق) أما لو علقه وهو عاقل، ثم جن فوجدت الصفة وهو PageV03P357 # مجنون فإنه يكون مظاهرا. # (قوله فلو قال لأجنبية إذا نكحتك أنت علي كظهر أمي أو قال السيد إلخ) فلا ~~تجب به كفارة يمين (قوله وكالظهر اليد والرجل إلخ) إنما خص هذه الأعضاء ~~بالذكر لينبه على أن الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب لا يكون بذكرها مظاهرا ~~وهو كذلك في الرونق واللباب د. # (قوله وسائر الأجزاء) هذا في الأجزاء الظاهرة أما الباطنة كالقلب والكبد ~~فلا فينظر ذلك ويتأمل وفيما إذا أضاف إلى ما ينفصل كالمني واللبن وجهان، ~~والظاهر أنه لا يكون مظاهرا وقوله أما الباطنة كالقلب والكبد فلا أشار إلى ~~تصحيحه. وكذا قوله والظاهر أنه لا يكون مظاهرا، وكتب أيضا قال أبو الفرج ~~الزاز في تعليقه الحد الجامع الفاصل فيه أن كل ms1463 محل تصح إضافة الطلاق إليه ~~كان ظهارا. (قوله إلا ما احتمل الكرامة كأمي إلخ) وقع في الفتاوى أنه لو ~~قال لزوجته أنت علي حرام كما حرمت أمي فالمتجه أنه كناية في الظهار؛ لأن ~~قوله أنت كأمي كناية وقوله أنت علي حرام كناية، فإن نواها صار مظاهرا (قوله ~~وروحها) أي وحياتها (قوله فلا ينصرف إليها إلا بنية) بأن ينوي أنها كظهر ~~أمه في التحريم والمتجه أن يكون غير الظهر مما يصير به مظاهرا إذا ذكره ~~كالظهر. # (قوله إذ كل تصرف يقبل التعليق تصح إضافته إلى بعض محله إلخ) قال الإمام ~~إلا في مسألة واحدة وهي الإيلاء فإنه يقبل التعليق ولا تصح إضافته إلى بعض ~~المحل إلا الفرج وفي الحقيقة لا تستدرك؛ لأن مرادهم صحة الإضافة إلى البعض ~~في الجملة لا في جميع آحاده والإيلاء يضاف إلى بعض خاص واستدراك البازري ~~الوصية فإنه يصح تعليقها ولا يصح أن تضاف إلى بعض المحل ذكره في التمييز ~~ويستدرك عليه الكفالة لا يصح تعليقها ويصح أن تضاف إلى بعض المحل على خلاف ~~فيها والتدبير يصح تعليقه، ولو قال دبرت يدك أو رجلك لم يصح التدبير على ~~وجه والإبراء لا يصح تعليقه، ولو قال المستحق للدم عفوت عن بعض دمك فيحتمل ~~أن يقال يجوز؛ لأن العفو عن البعض منه كالعفو عن الكل ذكره في البحر والقذف ~~فلو قال إن دخلت الدار فأنت زان لا يكون قذفا، ولو قال زنى قبلك كان قاذفا. # (الركن الثالث) (قوله لطروء تحريمها عليه) ولأنه يحتمل إرادة الحالة التي ~~كانت حلالا فيها (قوله وكالمولودة بعده المولودة معه فيما يظهر) أشار إلى ~~تصحيحه. # (قوله بأنا لو لم نحمله على التعريف إلخ) ويشهد له قول النحاة إن الصفة ~~في المعرفة للتوضيح نحو زيد العالم وفي النكرة للتخصيص نحو مررت برجل فاضل PageV03P358 # ( قوله ولم يوجد الشرط) لأنه إن ظاهر منها بعد أن نكحها لم تكن أجنبية أو ~~قبله لم يصح الظهار كمن حلف لا يبيع الخمر فباعه لم يحنث تنزيلا لألفاظ ~~العقود على الصحيح. ### | [فرع ms1464 علق الظهار بدخولها الدار فدخلت وهو مجنون] # (قوله بأن قصد بأنت طالق الطلاق) أي أو طلق (قوله وبكظهر أمي الظهار أو ~~نوى بهما ظهارا) أو نوى بكل منهما ظهارا، ولو مع الطلاق أو نوى بالأول ~~غيرهما وبالثاني ظهارا، ولو مع الطلاق (قوله أو قصد بلفظ كل منهما الآخر) ~~أي أو أطلق وكتب أيضا أو قصد أحدهما لا بعينه أو نواهما أو غيرهما بالأول ~~ونوى بالثاني طلاقا أو طلق الثاني ونوى الأول معناه أو معنى الآخر أو ~~معناهما أو غيرهما أو أطلق الأول ونواه بالثاني أو نوى بهما أو بكل منهما ~~أو بالثاني غيرهما (قوله قال الرافعي في الأخيرة ويمكن أن يقال إلخ) وهو ~~صحيح إن نوى به طلاقا غير الذي أوقعه وكلامهم فيما إذا لم ينو به ذلك ش هذا ~~كلام مردود ويجاب عن بحث الرافعي بأنه إذا نوى بكظهر أمي الطلاق قدرت كلمة ~~الخطاب معه ويصير كأنه قال أنت طالق أنت كظهر أمي وحينئذ يكون صريحا في ~~الظهار، وقد استعمله في موضوعه فلا يكون كناية في غيره. # (قوله وقياس ما مر في عكسه ترجيح عدم وقوعه في هذه) هو الأصح. PageV03P359 ### | [فصل قال أنت علي حرام كظهر أمي] # ( قوله ولو قال أنت مثل أمي أو كروحها إلخ) هذا تقدم في كلام المصنف. ### | [الباب الثاني حكم الظهار] # (الباب الثاني في حكمه) # (قوله فيحرم التمتع بها) يعني به المباشرة وكتب أيضا قال الأذرعي لم لا ~~يفرق بين من تحرك القبلة أو نحوها شهوته وغيره كما سبق في الصوم؟ وينبغي ~~الجزم بالتحريم إذا علم من عادته أنه لو استمتع لوطئ لشبقه ورقة تقواه ~~(قوله ورجحه في الشرح الصغير) وجزم به صاحب الأنوار وغيره. # (قوله وهو أن يمسكها زمنا يمكنه مفارقتها فيه) كأن يشرع في إيجارها لبنا ~~تحرم به عليه خمس مرات (قوله والأول هو ظاهر الآية إلخ) أشار إلى تصحيحه. ~~وكتب عليه وجزم به الشيخان وغيرهما في كتاب الأيمان. # (قوله أو اشتراها متصلا) لا يتقيد ذلك بالشراء بل المراد ملكها وهذا إذا ~~ملكها ms1465 بغير الإرث متصلا بالظهار # (قوله لا إن علقه، ثم ظاهر وأردفه بالصفة إلخ) إذا علق الطلاق بدخول ~~الدار، ثم ظاهر وبادر بالدخول ولكن كانت الدار بعيدة فالظاهر أنه عائد وكتب ~~أيضا لو بادر بالدخول عقب الظهار فلا عود قال البلقيني لو كانت الدار بعيدة ~~في صورة التعليق قبل الظهار فهل نقول لا يكون عائدا لاشتغاله بأسباب الفراق ~~أو نقول يكون عائدا لا سيما مع إفراط البعد؟ لم أر من تعرض لذلك والصواب ~~أنه يكون عائدا. PageV03P360 ### | [فرع قال أنت علي كظهر أمي يا زانية أنت طالق] # ( قوله ففعله ذاكرا، ثم نسي) فأمسكها ناسيا من زيادته (قوله لكن قياس ~~تشبيهه بالطلاق أن يعطى حكمه فيما مر فيه) هو كذلك وكلامهم محمول عليه ~~ويحمل كلام المتولي على إذا لم يقصد إعلامه. ### | [فصل إذا وجبت الكفارة بالعود فماتا] # (قوله ويوجه الأول بأن ذلك إلخ) يحمل الأول على ما إذا انضم إليه حلف كأن ~~قال والله أنت علي كظهر أمي سنة والثاني على ما إذا خلا عنه (قوله ثم يحرم ~~الوطء حتى يكفر أو تنقضي المدة) لو قيد الظهار بمكان فهل هو كالزمان قال ~~البلقيني لم أر من تعرض لذلك والقياس أنه كالظهار المؤقت قال وإذا قلنا ~~يتقيد بذلك المكان لم يكن عائدا في ذلك الظهار إلا بالوطء في ذلك المكان ~~ومتى وطئها فيه حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر. اه. ما قاله ظاهر إلا قوله ومتى ~~وطئها فيه حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر فإنه على طريقته فيما ذكره في الموقت ~~بالزمان، وأما على ما قاله الأئمة من أنه إذا انقضت المدة لم يحرم فكذا في ~~المكان لا يحرم إذا كان في غيره. PageV03P361 ### | [فرع وقت تحريم عينها كقوله أنت علي حرام شهرا] # ( قوله لقوله بإزالته الملك إلخ) ولأن موجب اللفظ الثاني في الطلاق غير ~~الأول بخلاف الظهار لاشتراكهما في التحريم (قوله أو كرر بنية الاستئناف ~~إلخ) فإن قصد بالبعض تأكيدا وبالبعض استئنافا أعطي كل منهما حكمه. ### | [فرع كرر تعليق الظهار بالدخول] # (قوله تعدد مطلقا) هذا في ms1466 غير الظهار المؤقت أما الظهار المؤقت فالجميع ~~ظهار واحد لعدم العود (قوله ووجبت الكفارات كلها بعود واحد بعد الدخول) قال ~~البلقيني ويشكل ذلك بما لو حلف على فعل واحد مرارا بقصد الاستئناف فإن ~~الأصح في المهذب وفتاوى النووي أنه تلزمه كفارة وفي الفرق غموض وكتب شيخنا ~~قد يفرق بينهما بأن المقصود من الكفارة في اليمين جبر انتهاك الاسم وهو ~~حاصل بواحدة لاتحاد المحلوف عليه وهنا شيء يفضي إلى فرقة فناسب التعدد في ~~الكفارة لتعدد الظهار كالطلاق كا (قوله أظهرهما ما جزم به صاحب الأنوار عدم ~~التعدد) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع قال إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي] # (قوله بخلاف صيغة إذا لم) أي ونحوها. ### | [فرع علق الظهار بصفة وكفر قبل وجودها] # (كتاب الكفارة) قال ابن عبد السلام اختلف في بعض الكفارات هل هي زواجر أو ~~جوابر؟ والظاهر الثاني؛ لأنها عبادات وقربات لا تصح إلا بالنية وهو معنى ما ~~حكاه الرافعي عن الإمام أن في الكفارة معنى العبادة لما فيها من الإرفاق ~~وسد الحاجات ومعنى المؤاخذة والعقوبة وغرضها الأظهر الإرفاق لكفه قال في ~~الأساليب وفيها معنى للعبادة والقربة ومعنى للعقوبة والزجر ولا ينقطع القول ~~بأن شوب القربة فيها أغلب من شوب الزجر نعم رأى الشافعي أنها تستقل بمعنى ~~الزجر في حق الكافر. ### | [فصل اشتراط النية في الكفارة] # (قوله لكن نقل في المجموع عن الأصحاب ما حاصله أنه يجوز تقديمها على ذلك ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه. وكتب عليه قيد الماوردي جواز تقديم النية بما إذا ~~عين العبد الذي يعتقه والطعام الذي يطعمه فأما قبل التعيين قال فلا يجوز ~~وجها واحدا. PageV03P362 ### | [فرع تكفير الذمي المظاهر] # ( قوله فرع الذمي المظاهر يكفر بالعتق والطعام) لأن النية في الكفارة ~~للتمييز لا للتقرب والممتنع في حقه نية التقرب وإنما لم يصح منه النذر ~~لغلبة شائبة العبادة عليه ولهذا يقع الالتزام فيه بالصلاة والصوم فكان كون ~~الناذر مسلما أقرب إلى التزكية (قوله ولا يطعم وهو قادر عليه) علم منه أنه ~~لو كان عاجزا عن الصوم لمرض ms1467 أو نحوه أنه يطعم (قوله كقضاء الدين) قال شيخنا ~~في بعض صوره أما وجوبا كأدائه فطرة مسلم تحملها أو جوازا كما لو لزمه دينان ~~ودفع شيئا فيحتاج لنية كونه عن أحدهما ليصدق بيمينه. ### | [فصل الموسر يكفر في الظهار بالعتق] # (قوله ولأن الزكاة لا يجوز صرفها لكافر) فكذا الكفارة بجامع التطهير ~~«ولحديث الذي قال إن علي رقبة وكان قد لطم جارية له فسأل النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - هل يجزئه إعتاقها أم لا فقال لها رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - أين الله فقالت في السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله وفي ~~رواية فأشارت فقال أعتقها فإنها مؤمنة» ولأن الخصم سلم اعتبار السلامة من ~~العيوب ولم يعمل بالإطلاق وسلم أن غير الكتابية لا تجزئ (قوله أو للسابي) ~~أي أو للدار. ### | [فرع الإسلام من الكافر بالعجمية] # (قوله ويكفي الشهادتان) فلا يحصل الإسلام إلا بهما وكتب أيضا اشترط ابن ~~الباقلاني في صحة الإسلام تقديم الإقرار بالوحدانية على الرسالة وذكر ~~القاضي أبو الطيب أنه لو آمن بالنبي قبل أن يؤمن بالله لم يصح إيمانه وقوله ~~اشترط ابن الباقلاني إلخ أشار إلى تصحيحه. وكذا قوله وذكر القاضي أبو ~~الطيب. PageV03P363 # ( قوله بعد أن قرر أن إفاقته أكثر أو استوى فيه الأمر أن يجزئ) قال الأذرعي ~~محله إذا استويا بالنسبة إلى الليل والنهار فأما إن كان يجن نهارا أو يفيق ~~ليلا فلا يجزئ وعكسه يجزئ قطعا. اه. ومحله إذا كانت إفاقته زمن عمله وهو ~~مراده ع (قوله لا يرجى برؤه إلخ) إلا أعمى فعاد بصره كما سيأتي (قوله؛ لأن ~~العمى المحقق لا يزول) أي غالبا فصورة مسألتنا في العمى المحقق وصورة مسألة ~~الجناية في ظن ذهابه بها فافترقا (قوله لأن ذلك يخل بالعمل) لأنه يذهب نصف ~~منفعة الكف (قوله وكذا الأنامل العليا) المفهوم من قوله أنه لو قطعت أنملة ~~من البنصر واثنتان من الخنصر من يد أنه يجزئ وفيه نظر. # (قوله ويجزئ أصم إلخ) شمل كلامه ما لو اجتمع فيه الصمم والخرس وهو كذلك ~~على ms1468 الأصح (قوله وأخرس يفهم الإشارة) قال صاحب المعين هذا إذا كان إسلامه ~~تبعا لأحد أبويه أو كان كبيرا وأشار بالإسلام وصلى وهل تكفي مجرد الإشارة ~~من غير صلاة؟ وجهان أما إذا لم يثبت إسلامه إلا بالإشارة قبل البلوغ فلا ~~يجزئ عتقه على الأصح وقوله وهل تكفي مجرد الإشارة أشار إلى تصحيحه (قوله ~~لأنه لا يعطى حكم الأحياء) أي غالبا (قوله وامتناع بيعهما) فلو قال أعتق ~~مستولدتك عني على ألف فقال أعتقتها عنك عتقت ولغا قوله عنك ولا عوض عليه في ~~الأصح؛ لأنه رضي به بشرط الوقوع له عنه ولم يقعه قال الغزالي واعلم أن حكم ~~العتق في المستولد مع قوله أعتقها عنك يدل على أنه إذا وصف العتق أو الطلاق ~~بوصف محال يلغو الوصف دون الأصل. # (قوله بخلاف المكاتب كتابة فاسدة) هذا هو المذهب في الروضة وعن التنقيح ~~شرح الوسيط للنووي أن هذا التفصيل عن الغزالي وإمامه، ثم قال والذي أطلقه ~~جميع أصحابنا أنه إذا أعتق المكاتب عن الكفارة نفذ العتق ولا يجزئه عن ~~الكفارة من غير فرق بين الكتابة الصحيحة والفاسدة وكذلك النص مطلقا. اه. ~~قال الغزي وهو صحيح في الصحيحة دون الفاسدة (قوله فكذلك) أي لأنه لم ينو ~~كفارة صحيحة وإنما هو كالمتلاعب PageV03P364 # ( قوله فهل يجزئ اعتبارا بوقت التعليق) هو الأصح. ### | (فرع) # لو قال إن وطئتك فلله علي أن أعتق هذا عن ظهاري، ثم وطئها وأعتقه ~~عن ظهاره أجزأه في أصح الوجهين (قوله بأن كان المعتق موسرا) أي وقد أعتقها ~~عن كفارته (قوله لا من يعتق عليه بالملك) لأن عتقه مستحق بجهة القرابة ~~فأشبه ما لو دفع إليه النفقة الواجبة ونوى بها الكفارة (قوله لعجزهما عن ~~الكسب لنفسهما إلخ) متى منع العيب إجزاء العتيق عن الكفارة وقع عتقه تطوعا ~~(قوله قال الزركشي لظاهر الإجزاء) هو الأصح (قوله وهل يقع العتق كما أوقعه) ~~أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع يجزئ الموسر إعتاق عبد مشترك] # (قوله وإلا فيجزئ قطعا) أشار إلى تصحيحه. (قوله وإن قال أعتق عبدك عني ~~إلخ) صورة ما ذكره ms1469 المصنف إذا لم يكن الطالب ممن يعتق عليه العبد ، فإن كان ~~لم يعتق عن الطالب؛ لأنه لو كان أجنبيا منه كنا نملكه العبد، ثم نجعل ~~المسئول نائبا عنه في الإعتاق وهنا يحتاج إلى أن يقدم الملك على الإعتاق ~~والملك يوجب العتق فالتوكيل بعد الإعتاق لا يصح فيصير دورا قاله القاضي ~~حسين في فتاويه PageV03P365 # ( قوله، ثم العتق ترتب على الملك إلخ) أي يحصل عقب الفراغ من لفظ الإعتاق ~~على الاتصال. ### | [فرع قال لمالكه أعتقه عني بألف فأعتقه عنه مجانا] ### | (فصل) # (قوله إنما يعدل الرشيد إلى الصوم عند تعسر الرقبة) لو بان بعد ~~فراغ الصيام أنه ورث رقبة قال بعضهم اعتد بصومه بخلاف نسيانها في ملكه ~~ويحتمل المنع فيهما اه وهذا هو الأصح (قوله فلا يكفر بالمال) أشار إلى ~~تصحيحه. PageV03P366 # ( قوله بخلاف كفارة اليمين) قد تقدم في الحجر أن المعتمد أنه يكفر بالصوم ~~في غير كفارة القتل (قوله ويجوز أن يقدر بالعمر الغالب) أشار إلى تصحيحه. ~~(قوله مع أن منقول الجمهور الأول) أشار إلى تصحيحه. وكتب عليه اعتبار ~~الكفاية على الدوام صرح به في الشامل ونقله المحاملي وغيره عن الأصحاب وصرح ~~به جماعة وأحسبه إجماع العراقيين وصرح العمراني هنا بذلك في مواضع وقضية ~~كلام صاحب الشامل وجماعة أنه يعتبر هنا الكفاية التي يحرم معها أخذ الزكاة ~~فيخرج من كلامهم وجه في اعتبار كفاية السنة، وقد صرح الرافعي والنووي بعد ~~هذا بأنه لا يجب عليه بيع ضيعة لا يفضل دخلها عن كفايته وهو موافق لاعتبار ~~ذلك على الدوام (قوله وعن مسكن يحتاجه) لأن الأولين كفروا بالصوم ولهم ~~مساكن يأوون إليها فهو إجماع فمن ادعى أن من صام لم يكن له مسكن فقد أبعد ~~(قوله يقال بمثله هنا إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله قال الرافعي وكان الفرق ~~أن الحج إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع غاب مال المكفر عنه أو حضر لكن فقدت الرقبة] # (قوله فرع لو غاب مال المكفر عنه إلخ) شمل ما لو اقتضت الغيبة عده معسرا ~~حتى يصرف إليه من سهم أبناء ms1470 السبيل ومن سهم الفقراء والمساكين وحتى تفسخ ~~الزوجة بذلك النكاح وحتى للبائع الفسخ على الأصح لقدرته على التكفير بالمال ~~من غير ضرر، وأخذه الزكاة لحاجة تختص بمكانه وفارق المتمتع فإنه يصوم، فإن ~~مكان الدم مكة فاعتبر يساره بها ومكان الكفارة مطلق فاعتبر يساره مطلقا ~~وكتب أيضا وإنما فسخت زوجته عند غيبته مسافة القصر لتضررها وبائعه لتضرره ~~بتأخير الثمن عنه والكفارة لا حاجة به إلى تعجيلها وهي على التراخي على ~~المشهور PageV03P367 # ( قوله وأجيب بأنهم اكتفوا إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله وبأن العود لما كان ~~شرطا في إيجابها) يعني لا بد منه. # (قوله لا اعتبار في يساره بوقت الأداء) أي شروعه في الصوم وكتب أيضا ~~لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها فأشبهت الوضوء والتيمم والقيام والقعود ~~في الصلاة وتفارق الحد فإن الزيادة عليه ممتنعة والإعتاق لا يمتنع مع إيجاب ~~الصوم (قوله ولا يتجه إلا أن يقال إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع شرع المعسر في الصوم فأيسر] # (قوله لو شرع في الصوم فأيسر) أي ولو بعد لحظة. ### | [فصل لا يكفر العبد إلا بالصوم] # (قوله لا يكفر العبد إلا بالصوم) والمكاتب يكفر بالإطعام أو الكسوة بإذن ~~سيده (قوله ولا إن حلف بإذنه وحنث بإذنه) لو انتقل من ملك زيد إلى عمرو ~~وكان حلف وحنث في ملك زيد فهل لعمرو المنع من الصوم، ولو كان زيد أذن فيهما ~~أو في أحدهما، ولو كان السيد غائبا فهل على العبد أن يمتنع من صوم لو كان ~~السيد حاضرا لكان له منعه منه أولا الظاهر هنا نعم، ولو أجر السيد عين عبده ~~وكان الضرر يخل بالمنفعة المستأجر لها فقط فهل له الصوم بإذن المستأجر دون ~~إذن السيد فيه نظر قال الأذرعي والأقرب أنه ليس لسيده منعه هنا ولم يفرقوا ~~في المسألة بين كون الحنث واجبا أو غيره ولا بين أن تكون الكفارة على الفور ~~أو التراخي ع والراجح في المسألة الأولى وفيما لو حلف في ملك شخص وحنث في ~~ملك آخر أن الأول إن أذن له فيهما ms1471 أو في الحنث لم يكن للثاني منعه من ~~الصوم، وإن ضره وإلا فله منعه منه إن ضره وقوله الظاهر هنا أشار إلى ~~تصحيحه. وكذا قوله والأقرب أنه ليس إلخ (قوله وكذا لو أذن في حنثه فقط) ~~إذنه في حلفه يمتنع فيه البر كإذنه في الحنث اث س (قوله قال النسائي) أي ~~وغيره (قوله لأنه ليس أهلا للولاء) يؤخذ من التعليل ما قاله البلقيني من ~~أنه يصح إعتاقه عن كفارته فيما لو قال له مالك بعضه إذا أعتقت عن كفارتك ~~فنصيبي منك حر قبل إعتاقك أو معه. PageV03P368 ### | [فصل يجب تبييت نية الصوم لكل يوم] # ( قوله بما سوى الحيض والنفاس) لا يتصور من المرأة الصوم المتتابع للكفارة ~~إلا لأجل القتل وكذا في كفارة الظهار أو الجماع إذا صامت عن قريبها الميت. ~~(قوله استأنف صوم الشهرين) للإخلال بما اعتبره الشرع من الموالاة (قوله ~~ويحمل قول الأنوار ولا يكون ما مضى نفلا إلخ) قال شيخنا لا وجه للحمل ~~المذكور إذ لا وجه لبطلان ما مضى فالأقرب خلاف ما في الأنوار وإطلاق وقوعه ~~نفلا (قوله انقطع التتابع) فيه تجوز، فإن من شرع في صوم الكفارة في وقت ~~يعلم دخول ما يقطع التتابع قبل فراغه منه لم ينعقد ابتداء عن الكفارة لتحقق ~~عدم الشرط. # (قوله وكذا لو رجي زواله لكنه دام إلخ) لو كان يقدر على الصوم في الشتاء ~~ونحوه دون الصيف فله العدول إلى الإطعام لعجزه الآن عن الصوم كما لو عجز عن ~~الإعتاق الآن وعرف أنه لو صبر قدر عليه جاز له العدول إلى الصوم كما اقتضاه ~~كلامهم. # (قوله لكل واحد مد) لأنه سداد الرغيب وكفاية المقتصد ونهاية الزهيد PageV03P369 # ( قوله وقضيته إجزاء اللبن إلخ) الصحيح إجزاؤه وكتب أيضا قال في الأنوار ~~ولا يجوز اللحم واللبن. اه. وفي العزيز والروضة وفي اللحم واللبن خلاف ~~كالخلاف في الأقط وأولى بعدم الإجزاء قال الإسنوي الأصح في الفطرة التفصيل ~~فيجزئ اللبن دون اللحم كذا صححه الرافعي في باب الفطرة وهو مقتضى عبارة ~~المحرر والمنهاج هنا وصحح النووي في ms1472 تصحيح التنبيه عدم إجزاء اللبن قال ابن ~~العماد لا يلزم من التصحيح هنا التصحيح هنا؛ لأن الفطرة باب مواساة فناسبها ~~التخفيف بالتوسعة في المخرج والكفارات من باب الغرامات ووبال الجنايات فلم ~~يستو البابان. # (قوله ثم قال ويحتمل الإجزاء إلخ) ضعيف. ### | [فصل عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال] # (قوله أوجههما بقاؤه) أشار إلى تصحيحه. ### | [كتاب القذف واللعان] # (كتاب القذف واللعان) (قوله واختير لفظ اللعان إلخ) والأصح أنه يمين محضة ~~وهو رخصة؛ لأن مقتضى القياس جعل اليمين في جانب المرأة ابتداء؛ لأنها مدعى ~~بها والزوج مدع فجعل اليمين ابتداء في جانبه خلاف قاعدة الدعاوى وإنما كان ~~صيانة للأنساب عن الاختلاط ولعسر البينة على زناها وليس في الأيمان شيء ~~متعدد إلا هو والقسامة ولا يمين في جانب المدعي إلا فيهما. PageV03P370 ### | [الباب الأول في القذف] ### | [الطرف الأول في ألفاظ القذف] # ( قوله وكناية) لأن كل ما لم تعتبر فيه الشهادة ولا قبول مخاطب أثرت فيه ~~الكناية بالنية (قوله فالصريح زنيت أو يا زان إلخ) لو قال رجل لامرأة يا ~~عاهرة ففي كونه صريحا في القذف أو كناية فيه وجهان بلا ترجيح قلت أصحهما ~~أنه صريح فيه؛ لأن العهر في اللغة هو الزنا يقال عهر فهو عاهر وفي الصحيحين ~~«الولد للفراش وللعاهر الحجر» ، فإن قال الرجل لم أعلم كونه قذفا ولم أنو ~~به قبل قوله لخفائه على كثير من الناس (قوله وفي الاكتفاء بالوصف بالتحريم ~~نظر إلخ) يجاب بأن المتبادر عند الإطلاق الحرام لذاته فهو صريح، فإن ادعى ~~شيئا مما ذكر واحتمله الحال قبل منه كما في الطلاق في دعوى إرادة حل الوثاق ~~ش وقوله يجاب بأن المتبادر إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله هو المعروف في المذهب إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله لاحتمال أنه يريد أنه على دين قوم لوط) وقال القاضي أبو الطيب إنه ~~يراجع، فإن أراد أنه على دين قوم لوط لم يحد، وإن أراد أنه يعمل عملهم حد ~~وعليه جرى في المهذب. # (قوله نبه عليه الزركشي) أي وابن النقيب وغيرهما وهو واضح ms1473 لا بد منه. ### | (فرع) # لو قال لاثنين زنى أحدكما أو لثلاثة أحدكم زان فهو قاذف لواحد ولكل ~~أن يدعي أنه أراده كما لو قال لأحد هذه الثلاثة علي ألف فإنه يصح إقراره ~~ولكل منهم أن يدعي عليه ويفصل الخصومة. PageV03P371 # ( قوله فليس بقذف، ولو نوى هذا في حق غير الأنبياء صلوات الله وسلامه ~~عليهم) أما في حقهم فإنه حقهم فإنه قذف فيكفر به قاله ابن الخياط قال شيخنا ~~وينبغي اعتماده (قوله لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي إلخ) قال ~~إلكيا الهراسي ومن أقوى الأدلة ما قاله الشافعي من أن التعريض بالخطبة لم ~~يلحق بالصريح مع القرائن الدالة على مقصود التعريض فليكن في القذف كذلك بل ~~أولى للسقوط بالشبهة (قوله إلا أن يكون مرادا من نفي الدلالة إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه. ### | [فرع النسبة إلى غير الزنا من الكبائر] # (قوله تقتضي التعزير للإيذاء إلخ) صرح ابن الحداد والشاشي بأن قوله لشخص ~~يا علق كناية قال شيخنا نعم للإيذاء كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى ~~- (قوله ومقتضى ما مر أواخر الطلاق إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله وأفتى أيضا ~~بصراحة إلخ) أشار إلى تصحيحه. وكتب شيخنا عليه نعم يقبل صرفه عنه إذ قبول ~~الصرف لا ينافي الصراحة (قوله قال الأذرعي وغيره ينبغي إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه. ### | [فصل قال أحد الزوجين أو غيرهما للآخر زنيت بك] # (قوله فإن كان كذلك فلا) أشار إلى تصحيحه. (قوله أما لو شرطناه وهو الأصح ~~فلا) أشار إلى تصحيحه. (قوله والفرق بين الصيغتين ظاهر) لأن الثانية تحتمل ~~المعية في المكان أي زنيت بغيرك وهو مع فلان بخلاف الأولى (قوله أجاب عنه ~~الغزالي وغيره بأن إطلاق إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله هذا من تصرفه وعبارة ~~الأصل إلخ) قد يجاب بأنه لا إيذاء لاعترافها بعد قذفه بما نسبه إليها ويرد ~~بأن هذا المعنى موجود فيما قبله PageV03P372 # ( قوله والقياس أنها كالزوجة) أشار إلى تصحيحه. # (قوله تنبيه: قضية إطلاقهم أن قوله لزوجته إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله ~~قاله الأذرعي وغيره) أشار إلى ms1474 تضعيفه. ### | (فرع) # لو قال لولده يا ولد الزنا أو لغيره فهو قذف لأمه فيعزر للولد ويحد ~~لأمه بشرطه قاله ابن الصلاح وسبقه إليه الماوردي فذكره في باب كيفية اللعان ~~قال الغزي وأظن أني رأيته في فتاوى القفال. ### | [فرع قال لزوجته يا زانية فقالت أنت أزنى مني] # (قوله أوجههما أنه كناية) الأصح أنه صريح وعبارة الأصفوني أو زنأت في ~~البيت أو زنيت في الجبل فقذف في الأصح وعبارة الحجازي ولو قال زنأت في ~~البيت أو زنيت في الجبل فقذف (قوله ويا زانية في الجبل كناية) قد يوجه بأنه ~~لما قرن قوله في الجبل الذي هو محل الصعود بالاسم المنادى الذي لم يوضع ~~لإنشاء العقود خرج عن الصراحة بخلاف الفعل س (قوله وخرج بذلك ما لو أطلق ~~فيحد إلخ) أشار إلى تصحيحه. PageV03P373 ### | [فصل القذف بإضافة الزنا إلى القبل أو للدبر] # ( قوله نبه عليه الإسنوي) قال ابن العماد هذا إن نواه القاذف فصحيح وإلا ~~فعند الإطلاق لا ينصرف اللفظ إليه؛ لأنه نادر لا يمكن استحضاره غالبا فلا ~~يحد به. ### | [فصل قوله لست ابن زيد أو لست منه] # (قوله، وإن أراد أنه ليس ابنه لكونه من وطء شبهة إلخ) لو قال أردت أنه من ~~وطء شبهة قبل ولا قذف، فإن ادعت إرادته القذف فلها تحليفه (قوله وقضية ~~التعليل أن ذلك جار إلخ) أشار إلى تصحيحه. وكتب الأم والجد ملحقان بالأب ~~على أصح الاحتمالين، ولو قال لأخيه لست أخي قال الزركشي لم أر فيه نقلا ~~والظاهر أنه كناية (قوله قضية كلام الرافعي) ترجيح الثاني هو الأصح (قوله ~~وإن قال لم أرد شيئا لم يلزمه حد أيضا إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع قال لمنفي باللعان لست ابن فلان] # (قوله إنه قذف عند الإطلاق) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع قال لعربي يا هندي أو عكس ولم يرد شيئا] # (قوله الطرف الثاني في أحكامه إلخ) من قذف رجلا بزنا يعلمه المقذوف فجميع ~~العلماء على أنه لا يحل له طلب حد القذف إلا مالكا فإنه قال له طلبه. PageV03P374 # ( قوله وتبطل ms1475 العفة بكل وطء يوجب الحد إلخ) فلو صلح بعد لم يعد محصنا أبدا، ~~ولو لازم العدالة مائة سنة وصار من أعز خلق الله وأزهدهم؛ لأن العرض إذا ~~انثلم لا تنسد ثلمته ويصدق قاذفه فعلى هذا لا يحد قاذفه بل يعزر للإيذاء هو ~~المنقول وممن صرح به الجوري والقاضي الحسين وادعى الوفاق فيه مع أبي حنيفة ~~وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين قذفه بذلك الزنا أو بزنا بعده وقال الإمام إذا ~~صرح بزنا سابق فلا شك أنه ليس بقاذف، وإن قال زنيت اليوم وكان قد زنى منذ ~~سنين هذا موضع النظر والقاضي قاطع بانتفاء الحد ويظهر الحكم بلزومه إذا ~~ظهرت التوبة وقبلت الشهادة قبل الزنا المذكور في صيغة القذف والرافعي قال ~~إنه قد استبعد عدم وجوب الحد مستبعدون في حالة إضافة القذف في الزنا إلى ما ~~بعد التوبة ولم يقيموه وجها (قوله وجارية ابن له) ولو أم ولد (قوله كأن ~~نكحها بلا ولي أو شهود) أي أو لا ولي ولا شهود (قوله وكذا مجوسي وطئ محرما ~~له إلخ) ، ثم أسلم. ### | [فرع إذا زنى المقذوف قبل حد قاذفه] # (قوله حد القذف وتعزيره يورث إلخ) ويسقط عنه بعفوه أو عفو وارثه إن مات ~~أو قذف ميتا قال الإسنوي ما ذكره في التعزير من سقوطه بالعفو مخالف لما ~~ذكره في باب التعزير فإنه صحح هناك جواز استيفاء السلطان له مع العفو قال ~~ابن العماد هذا الاعتراض ساقط؛ لأن مراده بالسقوط سقوط حق الآدمي وهذا متفق ~~عليه في الحد والتعزير وفائدته أنه لو عفا عن التعزير، ثم عاد وطلبه لا ~~يجاب، وإن كان للإمام إقامته للمصلحة كما يجتهد في قدره للمصلحة التي يراها ~~لا لكونه حق آدمي فنفيه لهذا؛ لأنه مما يخفى. (قوله فالأوجه أنه لا يسقط ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله قال الماوردي ولأحد الورثة إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله أوجههما ~~المنع) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع لو قذفه أو قذف مورثه] # (قوله قالوا أولا تسمع الدعوى بالزنا والتحليف على نفيه إلا في هذه ~~المسألة ms1476) أشار إلى تصحيحه. وكتب عليه يضم إليها ثانية وهي ما لو وقف داره ~~مثلا على ولداه على أن من زنى منهما سقط حقه وعاد نصيبه إلى أخيه فادعى ~~أحدهما على الآخر أنه زنى ليعود نصيبه إليه سمعت، فإن أنكر ونكل حلف المدعي ~~المردودة وقضي له بنصيب الناكل ولا يحد الناكل بذلك. PageV03P375 # ( قوله والصغير كالمجنون إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله والظاهر منهما المنع) أشار إلى تصحيحه. # (الباب الثاني في قذف الزوج) (قوله وللزوج قذفها إن رآها تزني إلخ) قال ~~الأذرعي خطر لي أنه إنما يجوز له القذف حيث لا بينة له إذا علم من نفسه أو ~~غلب على ظنه إقدامه على اللعان أما لو غلب على ظنه أنه لا يفعله حذرا وجبنا ~~فلا يجوز له القذف من الإضرار بنفسه وإبطال عدالته وتعريضه نفسه للحد وغير ~~ذلك وطريقه في الخلاص الطلاق وقوله إنه إنما يجوز له القذف إلخ أشار إلى ~~تصحيحه. وكذا قوله فلا يجوز له القذف (قوله أما بإقرارها به) أي وإن كانت ~~فاسقة؛ لأنه من باب المؤاخذة لا من باب الإخبار وذلك أبلغ من حصول الظن من ~~خبر العدل؛ لأن من شأنها الكتمان لا سيما من الزوج قاله ابن الرفعة (قوله ~~والمراد ثقة عنده، وإن لم يكن عدلا) عبارة الأصل وقال ابن كج والإمام سواء ~~كان القائل من أهل الشهادة أم لا. اه. وهو يوهم قبول قول الفاسق إذا وثق ~~بقوله قال ابن الرفعة والظاهر أنهم لم يريدوا ذلك وإنما أرادوا كونه مقبول ~~الخبر كالمرأة والعبد؛ لأن هذا من باب الإخبار. قال الأذرعي نعم لو أخبرته ~~الزوجة بذلك ووقع في نفسه صدقها جاز له اعتماده وقذفها وإن كانت فاسقة؛ ~~لأنه من باب المؤاخذة لا من باب الإخبار وذلك أبلغ من حصول الظن من خبر ~~العدل؛ لأن شأنها الكتمان لا سيما من الزوج قاله ابن الرفعة وأطلق جماعة ~~الماوردي أنها متى أقرت عنده بالزنا جاز له اعتماد قولها وقذفها ولم يقيدوه ~~بأن يقع في قلبه صدقها ويشبه أن يقال إن فهم ms1477 منها الكذب وأنها تريد به ~~التوصيل إلى فراقه لبغضها له لم يجز ويجب الجزم به إذا ظن كذبها وقوله ~~ويشبه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه. (قوله وبه صرح ابن عبد السلام) أشار ~~إلى تصحيحه. # (قوله لستة أشهر من حين الزنا) هل يحسب ابتداء الأشهر من ابتداء الدم أم ~~من انقطاعه؟ قال ابن النقيب لم أر من ذكره والذي يظهر أنه من طروئه؛ لأنه ~~الدال على البراءة وقوله هل يحسب ابتداء المدة من ابتداء الدم؟ أشار إلى ~~تصحيحه. PageV03P376 # ( قوله وصححها الأصل والمنهاج كأصله) أشار إلى تصحيحه. (قوله لأن الماء قد ~~يسبقه إلى الرحم إلخ) ظاهره سواء انضم إلى ذلك مخيلة أم لا وهو كذلك وفيما ~~إذا انضم إلى مخيلة نظر. # (الباب الثالث في اللعان) (قوله وهو قذف الزوجة إلخ) فلا يصح لعان غير ~~الزوج؛ لأن الله تعالى لم يجعل لغير الأزواج مخرجا من القذف إلا بالبينة ~~فقال {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] الآيات. # (تنبيه) هل يرفع فسقه بلعانه إذا لاعنت ؟ وجهان أوجههما ارتفاعه، فإن قيل ~~قوله تعالى {ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} [النور: 6] يدل على أنه من له ~~بينة لا يلاعن قلنا معنى الآية إن لم يتفق شهادة شهود فشهادة أحدهم ونظيره ~~{فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] أي إن لم يتفق شهادة ~~رجلين وكتب أيضا قال الأذرعي وكلام القاضي أبي الطيب في التعليق القطع ~~بزوال فسقه بلعانه التعنت بعده أم لا بل هو صريح في ذلك كما ذكرته بلفظه في ~~الغنية. PageV03P377 # ( قوله والفرق بينها وبين التي قبلها مشكل كما نبه عليه الرافعي) أي بقوله ~~ولك أن تقول إن كان النظر إلى آخر الأمر وقت انقطاع الطمع عن انتفاء النسب ~~بطريق آخر فهذا المعنى حاصل فيما إذا ألحقه القائف بالزوج فليجر اللعان به، ~~وإن كان النظر إلى الابتداء وتوقع الانتفاء بطريق آخر فهذا المعنى حاصل ~~فيما إذا توقفنا إلى بلوغه وانتسابه فليمتنع اللعان إذا انتسب إلى الزوج. ~~هذا الإشكال الذي ذكره على التفريق بين القافة والانتساب غير وارد فإن ms1478 ~~للتفريق معنى آخر غير الذي أورده وهو أن القافة كالبينة فلا يلاعن بعد ~~إلحاقها بخلاف الانتساب ع. PageV03P378 # ( قوله وهل تتأبد الحرمة باللعان لأجله فقط؟ وجهان) أصحهما نعم (قوله فهل ~~له اللعان؟ وجهان) أصحهما نعم (قوله لأن حدها أقوى) لوجوبه بالإجماع والحد ~~بقذف الزوجة مختلف فيه. # (قوله فادعى التلف أو الرد لا تسمع دعواه ولا بينته) عدم سماع بينته وجه ~~مرجوح والأصح سماعها لاحتمال أنه نسي فصار كمن ادعى وقال لا بينة لي، ثم ~~جاء ببينة فإنها تسمع. PageV03P379 ### | [فرع امتنع أحد الزوجين من اللعان ثم طلبه في أثناء الحد] # ( قوله فترجيح الثاني من زيادة المصنف) أشار إلى تصحيحه. ### | [الطرف الثاني في صفة الملاعن] # (قوله لأن اللعان يمين مؤكدة إلخ) أو شهادة أو يمين فيها شائبة شهادة أو ~~عكسه ولا يشترط غير ذلك من عدالة أو غيرها؛ لأن أقوى الوجوه المذكورة الأول ~~(قوله لآية اللعان مع قوله - صلى الله عليه وسلم - لهلال إلخ) ولأنه لما ~~أتت المرأة بالولد على النعت المكروه قال - صلى الله عليه وسلم - «لولا ~~الأيمان لكان لي ولها شأن» ولأن اللعان يصح من الفاسق والأعمى، ولو كان ~~شهادة لما صح منهما ولأن الملاعن يدرأ بلعانه الحد عن نفسه وشهادته لنفسه ~~غير مقبولة، ووجه الثالث بأن من امتنع من اللعان، ثم أراده مكن منه بخلاف ~~من نكل عن اليمين لا يمكن من العود إليها وبمثله يوجه الرابع (قوله فلا ~~لعان بقذف صبي ومجنون) للخبر المشهور؛ لأنه قول يقتضي الفراق فأشبه الطلاق. PageV03P380 ### | [فرع قذف زوجته الذمية وترافعا إلينا ولاعن دونها] # ( قوله هو ما صححه في المنهاج كأصله إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله وعليه لا ~~يجب بلعانه على المرأة حد الزنا) أشار إلى تصحيحه. (قوله ويسقط الحد عنه ~~بلعانه) سئل البلقيني عما لو عفا المقذوف عن بعض الحد هل يسقط الحد أم لا؟ ~~فأجاب بأنه لا يسقط قال شيخنا تقدم في كلام الشارح ما يؤيده وقوله فأجاب ~~بأنه لا يسقط أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل قذف من لاعنها] # (قوله أوجههما هو الثاني) هو ms1479 الأصح. PageV03P381 ### | [فرع تكرر الحد بتكرر القذف] # ( قوله لاتحاد المقذوف والحد الواحد إلخ) ولأن فعل الزنا أغلط من القذف به، ~~وهو لو تكرر زناه ولم يحد حد حدا واحدا (قوله ومن قذف شخصا فحد، ثم قذفه ~~عزر ولا يحد) لئلا يجتمع في قذف حدان كما لا يكون في زنا حدان ولأن عمر لما ~~جلد الذين شهدوا على المغيرة بالزنا قال أبو بكرة بعد الجلد والله لقد زنى ~~فأراد عمر جلده ثانيا فنهاه علي. ### | [فرع قذف زوجته ثم أبانها بلا لعان] # (قوله وينبغي حمله على ما إذا لم يضف الزنا إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله ~~وهو محمول على ما إذا أضاف الزنا إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع قذف زوجته البكر ثم أبانها فتزوجت غيره فقذفها] # (قوله بأن وطئها الأول قبل قدفه) أي بأن وطئها وهي عذراء فيصدق عليها ~~أنها موطوءة وهي بكر (قوله فلا تداخل؛ لأنه إنما يكون عند اتحاد الجنس إلخ) ~~في الحاوي الصغير في باب حد الزنا ودخل فيه حد البكر قال ابن السراج لا ~~إشكال؛ لأن المقصود من اللعان الانتقام لتلطيخ الفراش وكل واحد من الزوجين ~~يريد حقه من الانتقام منها فلا بد من أن تجلد لحق الأول وترجم لحق الثاني ~~وفي باب حد الزنا ليس المقصود حق الآدمي بل هو حق لله تعالى فيتداخلان إذ ~~هو مبني على المسامحة. اه. وهذا الكلام لا يساعد عليه كلام الأئمة وقوله ~~لأن المقصود من اللعان إلخ أشار إلى تصحيحه. وكتب أيضا قال ابن العماد وهذه ~~المسألة قد تشتبه بمسألة في الحدود وهي إذا ثبت عليها زنا وهي بكر، ثم ~~أحصنت، ثم ثبت عليها زنا وليست زوجة في الصورتين فالمعروف في هذه المسألة ~~الاكتفاء بالرجم كما لو زنى الرجل وهو بكر، ثم زنى وهو محصن فإنه يتداخل، ~~والفرق بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة أنها إذا كانت زوجة فقد لطخت ~~فراش الزوج وآذته بإدخال العار عليه فإيجاب الحد عليها فيه شائبة حق آدمي ~~فلم يتداخل الحدان كما في حد القذف والقصاص، وقد ms1480 مشى في الحاوي الصغير على ~~الصواب في المسألتين فجزم هنا بوجوب الحدين كما صححه الرافعي وجزم في باب ~~الحدود بالتداخل فقال ودخل فيه حد البكر يعني الرجم، وقد عده بعض الناس ~~تناقضا وهو خطأ؛ لأن كلامه في الحدود في غير الزوجين اه وقال الكوهكيلوني ~~كلامه في حد الزنا فيما إذا كان الجلد والرجم لشخص وفي باب اللعان فيما إذا ~~تعلق كل واحد بشخص PageV03P382 # ( قوله كان الحكم كذلك) أشار إلى تصحيحه. (قوله أشهد بالله أني إلخ) فلفظة ~~أشهد صريحة هنا، وإن كان كناية في الأيمان، ولو ادعت قذفا وأثبتته بالبينة ~~فلاعن لم يقل فيما رميتها به بل فيما أثبتت على من رمين إياها بالزنا. ### | [فصل لا ينتفي ولد الأمة باللعان بل بدعوى الاستبراء] # (قوله فإن كان ولد قال وإن هذا الولد إلخ) إذا أنفقت الملاعنة على ولدها ~~مدة بعد اللعان، ثم رجع الأب عن نفيه وأكذب نفسه وقلتم بالصحيح المنصوص ~~إنها ترجع على الأب بما أنفقته من مالها فذلك يخالف ما أطلقه الأصحاب من أن ~~نفقة القريب لا تصير دينا إلا بإذن القاضي في الإنفاق أو الاقتراض فما ~~جوابه هنا؟ فأجاب جوابه هنا أن الأب تعدى بنفيه وما كان متوجه للأم طلب ~~النفقة في ظاهر الشرع فإذا أكذب نفسه رجعت حينئذ لتعديه قال شيخنا وكما ~~سيأتي ذلك في كلام الشارح في النفقات. PageV03P383 ### | [فرع أبدل الملاعن لفظ أشهد بأحلف] # ( قوله والموالاة إلخ) فيقطعها كل ما يقطع موالاة الفاتحة (قوله أما ~~الموالاة بين لعان الزوجين فلا تشترط كما صرح به الدارمي) أشار إلى تصحيحه. ~~(قوله كما في سائر الأيمان) أي في أنها لا يعتد بها قبل أمر القاضي بها لا ~~أنها يعتبر فيها تلقينه إياها (قوله والظاهر أن السيد في ذلك كالحاكم) أشار ~~إلى تصحيحه. ### | [فرع لعان الأخرس وقذفه وتصرفاته] ### | (فرع) # لو كان أحد المتلاعنين كاذبا لزمه أربع كفارات (قوله فرع يصح لعان ~~الأخرس) ذكرا كان أو أنثى. ### | [فرع اللعان بالعجمية] # (الفصل الثاني في التغليظات) (قوله ويلاعن بعد العصر) قضية إطلاق المصنف ~~وغيره ms1481 أنه لا فرق فيه بين المسلم والكافر وصرح به البندنيجي وغيره كما حكاه ~~ابن الرفعة لكن في حاوي الماوردي وفي كلام الغزالي ما مقتضاه أن الكفار ~~يغلظ عليهم في وقت أشرف صبواتهم وأعظم أوقاتهم في اعتقادهم قال الأذرعي وما ~~قاله الماوردي أوجه وإلا لما حلفناهم في بيعهم وكنائسهم ونحوها وقوله وما ~~قاله الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه. (قوله وبعد عصر الجمعة أولى) هذا لا ~~يختص بالجمعة بل يوم العيدين وعرفة وعاشوراء ورجب وشهر رمضان وغيرها من ~~الأوقات الشريفة كذلك قاله صاحب الترغيب، وقضية التغليظ بدخول وقت العصر، ~~لكن قال الماوردي ابتداؤه من بعد صلاة العصر وإقامة جماعتها ولا يلتعنان ~~بعد دخول وقتها قبل فعلها وقضيته أيضا أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ~~ما حكاه ابن الرفعة عن البندنيجي وغيره أنه إنما يغلظ على (7) بالزمان ~~عندنا لا عندهم لكن صرح الماوردي في باب موضع اليمين بخلافه وكذا قيده ~~الصيمري هنا بالزوجين المسلمين وقوله لكن صرح الماوردي إلخ أشار إلى ~~تصحيحه. PageV03P384 # ( قوله ولعل عدولهم عن الحجر صيانة للبيت أيضا) أشار إلى تصحيحه. (قوله ~~وصعود المنبر أولى) شامل لمنبر المدينة وغيرها. # (قوله والتغليظ في حق الكافر بالزمان معتبر بأشرف الأوقات عندهم إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه. # (قوله وكان المراد بالجائز إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله قاله المتولي) ~~أشار إلى تصحيحه. (قوله قال الماوردي وكونهم من أهل الشهادة) أشار إلى ~~تصحيحه. (قوله ولا يغلظ على من لا ينتحل دينا من نحو زنديق) قيل ما فسر به ~~الزنديق هنا مخالف لما ذكره في باب الجماعة وباب الردة وغيرهما أنه الذي ~~يظهر الإسلام ويخفي الكفر قال الزركشي وهذا الكفر قال الزركشي وهذا مردود ~~بل لا تخالف فإن الذي لا ينتحل دينا يخفى حاله غالبا فصح أن يقال يظهر ~~الإسلام ويخفي الكفر فعبر باعتبار ما يغلب منه ويصح أن يقال لا ينتحل دينا ~~باعتبار عقيدته (قوله غير المسجد الحرام) مساجد جميع حرم مكة كالمسجد ~~الحرام (قوله وظاهر أن محله في الحيض والنفاس إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع ms1482 في تولي السيد لعان رقيقه] # (قوله قال الزركشي وينبغي مجيئه فيما ذكر من السنن) أشار إلى تصحيحه. ### | [الطرف الرابع في أحكام اللعان] # (الطرف الرابع في أحكام اللعان) (قوله وليس مرادا) أشار إلى تصحيحه. PageV03P385 # ( قوله فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا سبيل لك عليها» ) فنفى ~~السبيل مطلقا فلو لم يكن مؤبد البين غايته كما بينها في المطلقة ثلاثا ~~(قوله ويسقط به حد قذفها إلخ) فلو أكذب الملاعن نفسه حد للقذف ولحقه النسب؛ ~~لأنهما حق عليه، وأما سقوط حدها حينئذ فقال في الكفاية لم أره مصرحا به لكن ~~في كلام الإمام ما يفهم سقوطه في ضمن تعليل وجزم به في المطلب فقال فلا تحد ~~ولا تحتاج إلى اللعان ويستبيح نكاح أختها إلخ ولا نفقة لها ولا كسوة، وإن ~~كانت حاملا إذا نفاه بلعانه وارتفاع فسقه المترتب على قذفها واستباحة ~~الربيبة إذا لم يدخل بأمها وكتب أيضا كل حكم تعلق بالبينونة في الأبواب ~~كلها غير عقد النكاح وغير المحلل آت هنا وإنه لا يلحقها طلاق ولا إيلاء ولا ~~ظهار وتسقط نفقتها فيها إذا لم تكن حاملا من الزوج وكذا إذا كانت حاملا منه ~~إذا نفاه باللعان كما جزم به في الكافي ويخطب فيها بالتعريض لا بالتصريح، ~~ولو مات أحدهما فيها لم يرثه الآخر ولا يغسله ولا يتولى دفنها، وأما لعانه ~~منها بعد موتها فقد جزم الماوردي وجماعة بإرثه منها ومقتضاه إثبات الغسل ~~والدفن ورجح البلقيني امتناع الإرث والغسل ونحوهما ويلحق بذلك أيضا نفي نسب ~~نفاه بلعانه ويتشطر الصداق قبل الدخول بناء على أن الفرقة جاءت من قبله ~~وقوله آت هنا أشار إلى تصحيحه. (قوله وإنما هو لدرء الحد فقط) وينتفي فسقها ~~فتقبل شهادتها وتبقى ولايتها في وصاية أو نظر أو نحوها ويعود حق الحضانة ~~بمجرد التعانها ويجب على الحانث منهما أربع كفارات على الأصح. ### | [فصل انتفاء النسب عند عدم إمكان لحوقه به] # (قوله ويشترط كمالها التاسعة إلخ) فإذا ولدت زوجته لستة أشهر وساعة تسع ~~الوطء لحقه الولد ولا يحكم بالبلوغ بذلك ms1483؛ لأن النسب يثبت بالاحتمال بخلاف ~~البلوغ (قوله فقولهم اللعان ليس بقيد) أشار إلى تصحيحه. PageV03P386 # ( قوله وفيه فائدة إسقاط مؤنة تجهيزه عنه) وعدم انتساب أولاد المنفي على ~~تقدير الغيبة إلى النافي. ### | [فصل نفي ولد لحقه ولم يعترف به على الفور] ### | (فصل) # (قوله له نفي ولد لحقه ولم يعترف به على الفور) قال في المطلب وليس ~~المراد بكون النفي على الفور أن يوجده عقب العلم بل أن يحضر عند الحاكم ~~ويذكر أن هذا الولد ليس مني مع ما يشترط مع ذلك، ثم يلاعن إذا أمره الحاكم ~~(قوله وحضور الصلاة حتى يصلي) فقضيته أنه لا فرق بين أن يضيق وقتها أو لا ~~وعبارة المتولي إن كان قد ضاق وقت الصلاة فله أن يؤخر حتى يصلي وقضيته أنه ~~إذا لم يضق لا يكون عذرا قال الزركشي وقيد في الذخائر الصلاة بالفريضة ~~(قوله ونحو ذلك) أي من الأعذار التي يجوز بها ترك الجمعة ومحل اعتبار الفور ~~في نفي الولد، أما اللعان فله تأخيره قطعا نبه عليه صاحب المعين ونقله صاحب ~~المذاكرة عن ابن عجيل وهو ظاهر (قوله فإن كان محبوسا إلخ) هو محمول على ما ~~إذا لم يتمكن من الخلاص كمن لزمه قصاص لصبي أو معتوه فحبس ليبلغ أو يفيق ~~أما إذا أمكنه الخلاص فيظهر أنه مقصر كما قاله في الكفاية وملازمة الغريم ~~كالحبس (قوله فإن لم يشهد حينئذ بطل حقه إلخ) فإن لم يشغل بشيء أصلا وشرع ~~عند علمه في المضي إلى النفي ولم يشهد في طريقه لم يبطل حقه كما هو مقتضى ~~كلام الشافعي والأصحاب أو أكثرهم هنا والنص يشير إليه والراجح بطلان حقه ~~(قوله أصحهما في الصغير الأول) أشار إلى تصحيحه. PageV03P387 ### | [فرع تأخير اللعان في نفي الحمل إلى الولادة] # ( قوله أو لم أعلم بجوازه) أو بكونه على الفور. ### | [فرع دعا شخص للمهنأ بالولد فقال في جوابه آمين] # (قوله وصورة ذلك أن يهنأ به في وقت العذر إلخ) أشار إلى تصحيحه. وكتب ~~أيضا ويجوز تصويرها في حال توجهه إلى الحاكم PageV03P388 ### | [فصل فيه مسائل ms1484 منثورة] # (كتاب العدد والاستبراء) وجه ذكرها بعد الطلاق وما تخلله حصول موجبها ~~بذلك غالبا (قوله: وشرع صيانة للأنساب إلخ) قاله القفال وقال غيره: رعاية ~~لحق الزوجين والولد والناكح الثاني (قوله: الأول في عدة الطلاق) في معنى ~~الطلاق ما لو مسخ الزوج حيوانا (قوله: وتعتد لوطء صغير) يستثنى وطء الطفل ~~الذي لا يحلل ووطء طفلة صغيرة كبنت شهر فإن الظاهر أنه لا عدة بذلك قاله ~~الأذرعي قال الغزي وهو ضعيف فيما أظنه (قوله: قال الزركشي لكن بشرط إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: كما صرح به المتولي) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~واستدخال المني حلالا وشبهة) فلو أولج زانيا ثم نزع فأمنى فاستدخلته زوجته ~~فلا عدة قال الأذرعي: ويشبه أن يكون خروجه بمباشرة أجنبية بقبلة ومفاخذة ~~وغيره كخروجه بالزنا وكذا خروجه باستمناء وقول المصنف حلالا وشبهة حالان من ~~المني لا من استدخال. ### | (فرع) # سأل الفقيه إسماعيل بن محمد الحضرمي الفقيه محمد بن علي بن أبي ~~الخل عن رجل وطئ امرأته وأنزل معها فقامت الزوجة ساحقت ابنة الزوج وأنزلت ~~معها المني الذي أنزله الزوج معها فحملت فهل يلحقه الولد ويلزمه المهر أم ~~لا فأجاب الذي يظهر لي - والله أعلم - أنه لا يتعلق بهذا حكم من الأحكام ~~فإن الشبهة تعتبر في الرجل، وأجاب بمثله الفقيه محمد بن عيسى مطير قال ~~الناشري: الذي يظهر أنه يلحق الولد الرجل الواطئ ولا يلزمه المهر؛ لأن ~~النسب يعتبر في وطء الشبهة بالرجل، وفي المهر بالمرأة، وفي هذه المسألة ~~ماؤه محترم من جهته. وسئل والدي - رحمه الله - عن رجل وطئ زوجته، وأنزل ~~معها ثم نزع منها فمسح ذكره بحجر فأخذت الحجر امرأة أجنبية فامتسحت به ~~فحملت فهل يلحقه الولد أم لا؟ . فأجاب بأن الولد يلحق الواطئ لكون مائه حال ~~الإنزال محترما، وذلك أولى من وطء أجنبية يظنها زوجته، وهي تعلم أنه أجنبي، ~~وقد حكموا بلحوق الولد به، وإن كانت المرأة زانية فبطريق الأولى أن يحكم ~~بلحوق الولد في مسألة السحاق. # قال شيخنا هو كما قال، وقوله: قال الناشري الذي يظهر ms1485 إلخ أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: في وجوب العدة وثبوت النسب) لا في تقرر المهر، وإسقاط حكم العنة PageV03P389 # ( قوله: وضبط المتولي الوطء الموجب للعدة إلخ) وجزم به في الأنوار (قوله: ~~بل المعتمد وجوبها) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هو راجع للمشبه، وهو الذكر ~~الأمثل لا للمشبه به، وهو المبان فلا تجب به (قوله لقوله تعالى {فطلقوهن ~~لعدتهن} [الطلاق: 1] إلخ) «وطلق ابن عمر امرأته، وهي حائض فقال النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن ~~شاء أمسكها بعد وإن شاء طلق تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» . ~~قال الشافعي - رضي الله عنه - فأخبر - صلى الله عليه وسلم - عن الله أن ~~العدة الطهر دون الحيض. (قوله: أو حيض ونفاس) أو دماء نفاس. (قوله: فإن ~~طلقها في الطهر إلخ) سكت عما لو لم تذكر المرأة هل طلقت في طهر أو حيض وقد ~~قال الماوردي إنها تأخذ بالأقل، وهو أن يكون طلقها في الطهر، وقال شيخه ~~الصيمري: تأخذ بالأكثر؛ لأنها لا تخرج من عدتها إلا بيقين، قال الزركشي: ~~وهو الاحتياط والصواب وقوله تأخذ بالأكثر أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل عدة الحرة ذات الأقراء وغير الحامل] # (قوله: والعدة للحرة ثلاثة أقراء) شمل ما لو وطئها زوجها على ظنه أنها ~~زوجته الأمة وكتب أيضا قد تعتد المرأة للطلاق بعدة حرة وللوفاة بعدة أمة ~~وذلك في اللقيطة إذا بلغت، وأقرت بالرق بعد أن تزوجت فيأتي في العدة ما ~~ذكرناه؛ لأن عدة المطلقة حق للزوج وعدة الوفاة حق لله (قوله: ولمن فيها رق ~~قرآن) شمل ما لو وطئها زوجها على ظنه أنها زوجته الحرة (قوله: وهذا ما صححه ~~في الروضة والمنهاج إلخ) أشار إلى تصحيحه. PageV03P390 # ( قوله: أحدهما، وهو الأوجه تكمل عدة حرة) هو الأصح (قوله: ومتى أخرت الفسخ ~~فراجعها إلخ) ؛ لأنها كما مر مخيرة بين الفسخ في الحال والصبر إلى مراجعتها ~~(قوله: أو ظنها زوجته الحرة إلخ) قال الناشري وصورة المسألة بأن يطأ أمة ~~ظانا أنها زوجته الحرة أو ms1486 غر بحرية أمة أما من عقد عليها مع العلم بأنها ~~أمة ووطئها في العدة على ظن أنها زوجته الحرة فلا أثر لهذا الظن وتعتد عدة ~~أمة قطعا، وقوله: قال الناشري إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله: وقضية ~~المنقول وجوب ثلاثة) ، وهو الوجه، وقال في الشرح الصغير المشهور القطع به ~~(قوله: لعظم مشقة الانتظار إلى سن اليأس) ولأنها مرتابة فدخلت في قوله ~~تعالى {إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4] (قوله: ووافقه النووي في ~~مجموعه إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل عدة المستحاضة] # (قوله: فإن بقي من الشهر الذي طلقت فيه أكثر من خمسة عشر يوما عد قرءا) ~~يشترط في هذا الأكثر أن يكون يوما فأكثر قال شيخنا فمراد المصنف بأكثر من ~~خمسة عشر يوما ستة عشر يوما بلياليها فأكثر، ووجهه أنه يحتمل أن تحيض في ~~ذلك الزمن يوما وليلة فلو اعتبرنا أقل من ستة عشر لكان الباقي للطهر أقل من ~~خمسة عشر، وهو لا يكفي (قوله: فالفتوى على أنها إذا طلقت إلخ) ، وهو ظاهر. ### | [فصل عدة الحرة التي لم تحض لصغر أو غيره] ### | (فصل) # (قوله: وتعتد الحرة التي لم تحض إلخ) قال الأذرعي: قضية كلام ~~المصنف وغيره أن المجنونة التي ترى الدم لا تعتد بالأشهر بل بالأقراء ~~كالعاقلة ، وقد أطلقوا في الكلام على المتحيرة بأن المجنونة تعتد بالأشهر ~~كالصغيرة، وقوله: بأن المجنونة تعتد بالأشهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~بثلاثة أشهر) قال شيخنا قد تقدم في السلم أنه لو عقد في اليوم الأخير من ~~شهر كصفر، وأجل بثلاثة أشهر مثلا فنقص الربيعان وجمادى أو جمادى فقط حل ~~الأجل بمضيها ولم يتوقف على تكميل العدد بشيء من جمادى الآخرة ومثله يجيء ~~هنا. PageV03P391 ### | [فصل عدة من انقطع دمها العارض والغير عارض] # ( قوله: قال الأذرعي إيراد القاضي والفوراني والمتولي والإمام الغزالي ~~يقتضي الأول) قال شيخنا هو الأوجه إذ لو قلنا بالثاني للزم تحكيم ما حكي أن ~~امرأة حاضت بعد تسعين سنة، وأن يعتبر بها نساء العالم ويبطل قول الأئمة أن ~~أقصاه اثنان وستون سنة. ومعلوم ms1487 أن هذه المدة أقصاه عندهم بشرط أن لا يوجد ~~خلافها ولا يشكل قولهم: إنها يعتبر بها غيرها بما تقدم في الحيض من أنها لو ~~رأت أقل من أقله أو أكثر من أكثره لم يعتبر ذلك في حقها ولا حق غيرها؛ ~~لأنهم جزموا في الحيض ولا كذلك هنا (قوله: والمنقول خلافه كما سيأتي إلخ) ~~يجاب بأنه إنما اعتد هناك بما وجد من الأقراء لصدور عقد النكاح بعده، وإن ~~كان فاسدا، والنكاح مقتض للاعتداد بما تقدمه من الأقراء أو الأشهر. ### | [فصل كانت المطلقة حاملا بولد لاحق بذي العدة] # (قوله: اعتدت بوضعه إلخ) فلو مات الولد في بطنها لم تنقض عدتها إلا بوضعه ~~وكتب أيضا يستثنى ما إذا أقرت بأنه من زنا فلا تنقضي عدتها به؛ لأنها ~~اعترفت بما يوجب عليها عدة بعد وضعه (قوله: وإن نفاه باللعان) قال الزركشي: ~~لو حذف المصنف باللعان لكان أحسن فإنه إذا انتفى بغير لعان كما لو أتت به ~~لأكثر من أربع سنين، وادعت أنه راجعها ووطئها أو وطئها بشبهة أو علق طلاقها ~~بولادتها فأتت بولدين بينهما أكثر من ستة أشهر فالثاني منتف عنه وتنقضي به ~~العدة. (قوله: متصلا أو منفصلا) أي ولو معظمه (قوله: من سائر أحكام الجنين) ~~كنفي توريثه وسراية العتق إليه من الأم وعدم إجزائه عن الكفارة ووجوب الغرة ~~عند الجناية على الأم وتبعية الأم في البيع أو الهبة أو نحوه (قوله: وكذا ~~إن مات ممسوح إلخ) بخلاف المجبوب فإن زوجته تعتد بوضع حملها لوفاته وطلاقه PageV03P392 # ( قوله: وقد يجمع بينهما بحمل الأول إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فإن نكحت ~~فالنكاح باطل) ، وإن تبين عدم الريبة (قوله: كما لو باع مال أبيه ظانا ~~حياته إلخ ) الفرق بينهما واضح. ### | [فصل أكثر مدة الحمل] ### | (فصل) # (قوله: أكثر مدة الحمل أربع سنين) قال مالك: هذه جارتنا امرأة محمد ~~بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق، وحملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة كل ~~بطن أربع سنين ورواه مجاهد أيضا، وقال علي بن زيد القرشي أراني سعيد بن ~~المسيب ms1488 رجلا فقال إن أبا هذا غاب عن أمة أربع سنين فولدت هذا وله ثنايا، ~~وقال رجل لمالك بن دينار يا أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين في كرب ~~شديد فدعا لها فجاء رجل إلى الرجل فقال أدرك امرأتك فذهب الرجل ثم جاء وعلى ~~رقبته غلام ابن أربع سنين قد استوت أسنانه (قوله: من وقت إمكان العلوق قبيل ~~الطلاق أو الفسخ إلخ) أطلق الأصحاب حسبان الأربع من الطلاق وحمله ابن ~~الرفعة على أن الطلاق قد يقع من الإنزال منجزا أو بالتعليق، وفي التدريب ~~وتعتبر من وقت الطلاق في الحاضر ومن وقت الإمكان في الغائب نص عليه في ~~البويطي. # (تنبيه) فقدر مدة الحمل في الجنة روى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري ~~رفعه «المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما ~~يشتهي» ثم قال حديث حسن غريب قال: وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم ~~في الجنة جماع من غير حبل ولا ولد، وروي ذلك عن طاوس ومجاهد والنخعي، وقال ~~البخاري قال لي إسحاق بن إبراهيم من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~«إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان كما يشتهي في ساعة ولكن لا يشتهي» ~~قال البخاري، وقد روي عن أبي روين العقيلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~«أن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد» (قوله: انتفى بلا لعان) سئل البلقيني ~~عما لو استلحقه هل يلحقه أم لا فأجاب نص في الأم في عدة الحامل أنه يلحقه ~~وجزم الماوردي بأنه لا يلحقه (قوله: أو اعترف به، وأنكر الولادة) وادعى ~~أنها التقطته أو استعارته PageV03P393 # ( قوله: ويفارق ما لو ادعت وطء شبهة إلخ) حاصله أنها في تلك تدعي دخول ~~النكاح في عدة الشبهة فلا يسمع لها بخلاف مسألتنا (قوله: أو لا حملا على ~~أنه من زنا إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV03P394 ### | [فرع قال طلقتك بعد الولادة فأنت في العدة فلي الرجعة] # (الباب الثاني في اجتماع عدتين) (قوله: سواء أطلقها حاملا ثم وطئها إلخ ms1489) ~~أو أحبلها بشبهة ثم تزوجها ومات أو طلقها بعد الدخول (قوله: وما قيد به ~~البارزي) وغيره وصاحب التعليقة الإسنوي وابن الوردي (قوله: منعه النسائي) ~~وغيره وابن النقيب والبلقيني والزركشي (قوله: وإن نكحت بعد قرأين ووطئت ولم ~~يفرق بينهما إلخ) قال الفتى سبق منه في الباب الأول ما يناقضه فإنه قال إذا ~~أيست بعد قرأين استأنفت والروضة سالمة من هذا التناقض فإنه لم يذكر فيها ~~إلا ما هنا ورده أيضا البلقيني بأنه ليس بالمعتمد، وأن الصحيح أنها تستأنف ~~ثلاثة أشهر مثل ما قاله المصنف هناك PageV03P395 # ( قوله: وتعقبه البلقيني بأنه كيف يتصور الخروج من عدة الحمل) يرد ~~الاستبعاد بأن من تصور خروجها بحالة الاجتماع عن عدة غير الحمل تصور خروجها ~~بذلك عن عدة الحمل إذ ليس المراد بالخروج منها انفصالها عن الحمل أو عن ~~الأقراء أو عن الأشهر بلا ريب بل المراد عدم اعتبار ذلك الزمن من العدة حتى ~~لا يترتب عليه آثارها نعم عدة الحمل لا تقبل التأخير بخلاف عدة غيره، ولا ~~أثر لذلك فيما نحن فيه. # س (قوله: ولو سلمناه لم يزد على ما إذا كانت العدة بالحمل إلخ) يجاب بأن ~~الفراش أقوى من العدة فأخرج منها ومنع الرجعة دونها (قوله: وسيأتي بسطه) ~~يقال عليه بل يزيد عليه إذ الوطء مقتض للعدة، ومعلوم أن للمقتضى من القوة ~~ما ليس لمقتضاه س (قوله: وبهذا جزم جمع منهم الماوردي والقاضي والإمام) ، ~~وهذا هو الأصح وجرى عليه جماعة من شراح الحاوي الصغير وغيرهم، وقال الأذرعي ~~الوجه القطع به، والفرق بين الرجعة والتجديد أنها في حكم الدوام، وعدة غيره ~~لا تنافي دوام نكاحه بخلاف الابتداء. اه. PageV03P396 # فصل) وطؤه لمطلقته البائن إلخ (قوله: بل كان يخلو بها كالزوجة إلخ) ~~المراد بمعاشرتها الخلوة بها والنوم معها (قوله: وإن لم تنقض بها عدتها) ~~قال البلقيني: ولا تجب النفقة، ولا الكسوة؛ لأنها بائن بالنسبة إلى أنه لا ~~تجوز رجعتها قال ولا يصح خلعها لبذلها العوض في غير فائدة قال: وليس لنا ~~امرأة يلحقها الطلاق ولا يصحح خلعها إلا ms1490 هذه، وقوله: قال البلقيني ولا تجب ~~النفقة إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: وذكر نحوه الزركشي) وصوب ثبوت الرجعة، ~~وقال الأذرعي إنه المذهب المنقول الجاري على القياس، وإن القول بمنع الرجعة ~~احتمال للبغوي ليس وجها ثابتا في المذهب (قوله: هو ما جزم به في المنهاج ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لكن يعارض نقل البغوي له عن الأصحاب إلخ) قال ~~ابن العماد ما قاله البغوي؛ لأنه لا ملازمة بين بقاء العدة وثبوت الرجعة، ~~وهذا كما ذكره الرافعي في المتحيرة إذا قلنا تتربص إلى سن اليأس فإن ذلك ~~بالنسبة إلى العدة لا إلى النفقة وثبوت الرجعة، ولم يتعرض - رحمه الله - ~~لوجوب النفقة هنا على الزوج وينبغي أن يقال إن علمت المرأة بالطلاق وتحريم ~~المعاشرة فلا نفقة PageV03P398 # لها في الزائد على ما يمكن فيه انقضاء العدة لعصيانها بالمعاشرة، وإلا ~~فلها النفقة، وإن طالت المدة. اه. الراجح أنها بائن إلا في الطلاق ### | [فصل راجع مطلقته الحائل ووطئها ثم طلقها في العدة] # (قوله: والأول أوجه) هو الأصح. ### | [الباب الثالث في عدة الوفاة والمفقود] # (الباب الثالث في عدة الوفاة والمفقود) (قوله: فإن مات زوج إلخ) في معنى ~~موته ما لو مسخ حجرا (قوله: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: ~~234] أيجب عشر ليال بأيامها بدليل أنه لم يثبت الهاء وذلك دليل التأنيث، ~~والعرب تغلب التأنيث في اسم العدد إذا أرادت الليالي والأيام فتقول سرت ~~عشرا، والأحسن الجواب بإرادة الأيام، ولا يحتاج لذكر التاء؛ لأن ذلك مع ذكر ~~المعدود فمع حذفه يجوز الأمران PageV03P399 # ( قوله: وإنما لم يعتبر هنا الوطء كما في عدة الحياة إلخ) قال القاضي ~~والشرع أوجب العدة في الوفاة قبل الدخول؛ لأن الموت في تقرير المهر كالدخول ~~فكذا في العدة، والجامع ترتب مقصود العقد على كل منهما. # (قوله: قال الزركشي) أي وغيره، وقوله: وتقدم إلخ قال شيخنا ضعيف وكتب ~~أيضا صورة كلام الزركشي له زوجتان حرة وأمة وطئ الأمة ظانا كونها حرة ثم ~~طلقها، ومات قبل انقضاء عدتها فتنتقل إلى عدة الوفاة، وتعتد بعدة حرة ~~اعتبارا بظنه ms1491، ويتصور أيضا بما لو وطئها كذلك، واستمر ظنه بها إلى موته ~~فتعتد عدة الحرائر أما لو انجلى له الحال قبل موته فلا، وذكر الزركشي في ~~التكملة أيضا صورة، وإنها لا يجيء هنا مثلها، وهو محمول على ما لو وطئ أمته ~~أو أمة غيره ظانا أنها زوجته الحرة فلا تعتد للوفاة؛ لأنها من خصوصيات ~~النكاح ولعل كلامه اختلف مع اختلاف التصوير (قوله: قال الأذرعي) أي وغيره. ### | (فرع) # لو علق الطلاق بموته قال الزركشي: فالظاهر أنها تعتد عدة الطلاق، ~~وإن أوقعنا الطلاق قبيل الموت، وإن كانت لا ترث احتياطا قال شيخنا لكن تقدم ~~في الطلاق أنه لو علق طلاقها بخلاف نفسه لم يقع طلاق، ومقتضى ذلك أنها تعتد ~~عدة الوفاة هنا. ### | [فرع طلق إحدى امرأتيه طلاقا بائنا ومات قبل أن يبين] # (قوله: طلق إحدى امرأتيه بائنا، ومات قبل أن يبين إلخ) قال المرعشي في ~~ترتيب الأقسام والمحاملي في اللباب والخفاف في الخصال وحكاه في الذخائر عن ~~ابن سريج لا تجتمع عدة الوفاة وعدة الأقراء على امرأة واحدة إلا في ثلاث ~~مسائل إحداها طلق إحداهما ثم مات قبل البيان فذكر مسألة الكتاب الثانية ~~أسلم الكافر وتحته أختان ونحوهما ممن يحرم جمعهما أو أكثر من أربع نسوة ~~ويموت قبل أن يختار فعلى كل واحدة أن تعتد بأكثر العدتين. الثالثة أم الولد ~~يموت سيدها وزوجها ويشكل المتقدم منهما موتا فإن كان بينهما شهران وخمس ~~ليال أو أكثر اعتدت من يوم موت الآخر منهما أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة، ~~وإن كان بينهما أقل من ذلك فشهرين وخمس ليال (قوله: لكن قال البلقيني ما ~~ذكره الشيخان إلخ) ضعيف. ### | [فصل زوجة المفقود المتوهم موته] ### | (فصل) # (قوله: زوجة المفقود إلخ) قال الزركشي الظاهر أن مستولدته تلتحق ~~بزوجته ولم يذكروه ولو غابت الزوجة، وانقطع خبرها فهل له تزويج أربع سواها ~~أو أختها فيه نظر قال شيخنا ينبغي أن يكون حكمها حكم غيبته عنها كا (تنبيه) ~~امرأة انقطع خبر زوجها، وقالت إنه طلقني، وانقضت عدتي، وقالت لوليها PageV03P400 # زوجني فأنكر الطلاق صدق ms1492 بيمينه فإن نكل حلفت وعليه تزويجها فإن أبى زوجها ~~الحاكم، وكذا لو ادعت موته، وأنكر قال البغوي، وفيه إشكال؛ لأن زعم الولي ~~أنها زوجة لآخر لم يحل تزويجها فيحتمل أن يقال يزوجها الحاكم لا الولي، ~~وكذلك سئل عن رجل قال زوجت بنتي من فلان، وقد مات فخطبها ابن ذلك الزوج ~~الميت، وأنكر عقد الولي مع الأب وصدقته المرأة وطلبت التزويج من الابن قلت ~~ينبغي أن يزوجها الحاكم (قوله: وفيه وقفة) قال شيخنا الأوجه خلاف ما قاله ~~البلقيني. ### | [فصل تربصت زوجة المفقود أربع سنين ثم نكحت وأتت بولد] # (قوله: فلو تزوجت وبان ميتا صح) قال شيخنا لا يقال هذه المسألة تدل على ~~خلاف ما رجحه الشيخان فيما لو ارتابت في العدة ونكحت بعد مضيها، وقبل زوال ~~الريبة حيث رجح الشيخان عدم الصحة وخالفهما الإسنوي وغيره خرجا ذلك على بيع ~~مال أبيه ظانا حياته فتبين موته؛ لأنه ثم وجبت عليها العدة ظاهرا يقينا ~~فإقدامها على التزوج قبل ترجح انقضائها مقتض لبطلان تزوجها ولا كذلك هذه ~~المسألة لم تخاطب بعده ظاهرا حتى تستصحب بقاءها فاعتبرنا ما في نفس الأمر ~~كاتبه. ### | [فصل الإحداد في عدة الوفاة] ### | (فصل) # (قوله: في عدة الوفاة) أحسن من قول غيره في المتوفى عنها لشموله ~~فرعا حسنا، وهو لو مات عنها، وهي حامل بشبهة، وقلنا إنها تعتد عنه ثم تنتقل ~~للوفاة فإنه لا يجب الإحداد في مدة الحمل (قوله: أي يجب للإجماع على ~~إرادته) ولأن القاعدة الأصولية إن ما كان ممنوعا إذا جاز وجب كقطع اليد في ~~السرقة (قوله: ونقله الأصل عن أبي ثور في الرجعية إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) لعل المقتضي لهذا التقدير أن الجنين PageV03P401 # في غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكرا ولأربعة إن كان أنثى، ~~واعتبر أقصى الأجلين وزيد عليه استظهارا إذ ربما تضعف حركته في المبادي فلا ~~تحس بها. # (قوله: فلها لبس غير المصبوغ إلخ) قال الأذرعي: الذي يقتضيه النظر أنه إن ~~كان المراد بغير المصبوغ من الإبريسم ms1493 ما نسج على هيئته من غير إحداث تحسين ~~فيه أصلا فالظاهر مذهبا ودليلا جوازه ويجوز حمل ظاهر النص، وكلام العراقيين ~~عليه، وإن كان المراد أعم من ذلك كيف صنع ففيه نظر فإن الزينة فيما بيض من ~~أبيضه وحسن من أصفره، وأحمره وصقل بعد نسجه ظاهرة بل هو أحسن، وأزين من ~~كثير من المصبغات، ويبعد أن يحرم المصبوغ البراق من القطن، والصوف والكتان، ~~وإن خشن ولا يحرم الأصفر، والأحمر الخلقي مع صفائهما وشدة بريقهما وزيادة ~~الزينة فيهما على المصبوغ من غير الحرير، وما أحسن قول الشيخ إبراهيم ~~المروذي في تعليقه آخر الباب وعقد الباب أن كل ما فيه زينة تشوق الرجال به ~~إلى نفسها تمنع منه (قوله: لا المصبوغ بالسواد، وكذا زرقة إلخ) قال شيخنا ~~يؤخذ مما سيأتي في مسألة التحلي بالنحاس أي حيث كانت من قوم يتزينون به أنه ~~لو جرت عادة قوم بالتزين بالأسود، والأزرق الكدر ونحوهما حرم عليها، وهو ~~ظاهر. كا (قوله: وبه جزم في الأنوار) هو الأصح (قوله: ولظهور الزينة فيه) ~~يؤخذ منه أنه إذا صدئ الذهب بحيث لا يبين أنه لا يحرم (قوله: فظاهر جوازه ~~للضرورة كما ذكره الأذرعي) أشار إلى تصحيحه (قوله: فإن تعودوا التحلي ~~بالنحاس إلخ) قال الأذرعي: وينقدح أن يحرم بكل بلاد ما يعده أهلها زينة ~~وحليا كالخرز والودع عند السودان قال ولا شك في تحريم تختمها بالعقيق ونحوه ~~من الجواهر، وقد صرح الصيمري بتحريم لبس الدمالج، والخواتم من العاج، ~~والدبل؛ لأن لها زينة، وقوله: قال الأذرعي وينقدح إلخ أشار إلى تصحيحه، ~~وكذا قوله: وقد صرح الصيمري إلخ (قوله: قال الأذرعي، والتمويه بغيرهما إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وفي تحريم الطيب، وأكله، والدهن كالمحرم) لو دعت إلى استعمال ~~الطيب حاجة جاز ذكره في النهاية، وقوله: ذكره في النهاية أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: وتسويد الحاجب بالأسود كالإثمد إلخ) قال صاحب البيان ويجوز استعمال ~~الإثمد في جميع بدنها إلا في حاجبها؛ لأنه لا يحصل به الزينة في غير ~~العينين، والحاجب PageV03P402 # قال الطبري: وفيه نظر فأنه ms1494 يتزين به في الشفة، واللثة وعلى الخدين، ~~والذقن فيحرم في جميع ذلك (قوله لرمد أو غيره) الدهن للحاجة كالاكتحال ~~للرمد (قوله: ويجوز بالأبيض كالتوتيا إذ لا زينة فيه) قال شيخنا: يظهر أخذا ~~مما تقدم أنها لو كانت من قوم يتزينون بها حرمت عليها إلا أن تدعو إلى ~~استعمالها حاجة. كا (قوله: فيما يظهر من البدن إلخ) المراد بما يظهر ما ~~يظهر عند المهنة وشعر الرأس منه، وإن كان كثيرا ما يكون تحت الثياب ~~كالرجلين وبهذا اندفع ما قاله البلقيني (قوله: وأما الغطاء فقال ابن الرفعة ~~الأشبه إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه قال بعض المتأخرين: وفي التحافها ~~بالحرير نظر، والأشبه المنع لكونه لبسا. # (قوله: قلت الأوجه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولها التنظيف بالحمام ~~إلخ) وتطيب المحل بشيء من قسط أو أظفار عند اغتسالها من حيض أو نفاس بخلاف ~~المحرمة؛ لأنه يزيل الشعث ولا زينة فيه؛ ولأن العدة قد يطول زمنها فرخص لها ~~فيه لقطع الرائحة الكريهة (قوله : إلى ثلاثة أيام) فأقل؛ لأنها أيام تعزية ~~وبعدها تنكسر أعلام الحزن (قوله قاله الإمام إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~وينبغي أن يكون السيد كالقريب) في معنى ذلك المملوك والصهر، والصديق كما ~~ألحقوا بهم في أعذار الجمعة، والجماعة، وهل للرجل التحزن على الميت ثلاثة ~~أيام كما أن للمرأة على غير الزوج ثلاثة أيام أم لا؟ . ذكر في النهاية أن ~~للرجل ذلك قال في العجالة: وقد يستشكل فإن النساء يضعفن عن المصائب بخلاف ~~الرجال. ### | [الباب الرابع في سكنى المعتدة] # (الباب الرابع في السكنى) PageV03P403 # ( قوله: وعليها ملازمته) إذا تبرع السيد بتسليم أمته ليلا ونهارا ثم طلقت ~~أو مات عنها زوجها فهل يلزمه تقريرها في المسكن الذي وجبت فيه العدة أم لا ~~لكونه متبرعا في الأول فيه وقفة، والأقرب الثاني. اه. الوجه الأول (قوله: ~~وشمل كلامه كأصله الرجعية إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وبه جزم النووي في ~~نكته) ، وهو أوضح ع وبه أفتيت (قوله: والمتجه اعتبار موضع الترخص) هو ~~مرادهم PageV03P404 ### | [فرع البدوية إن لم تكن ممن ms1495 ينتقل قومها لزوم ملازمتها مسكنها] # ( قوله: فرع البدوية إن لم ينتقل قومها فكالحضرية) مقتضى التحاقها بالحضرية ~~أنه لو أذن لها أن تنتقل من بيت في المحلة إلى بيت آخر منها فخرجت منه، ولم ~~تصل إلى الآخر هل يجب عليها المضي أو الرجوع، وكذا لو أذن لها أن تنتقل من ~~تلك المحلة إلى أخرى فلحقها الطلاق أو موته بينهما أو بعد الخروج من بيتها، ~~وقبل مفارقة بقية محلتها هل تمضي أو ترجع؟ . فيجيء التفصيل المتقدم ولم ~~يتعرض في الشرح، والروضة لذلك يستثنى من إلحاقها بها صورة منها لو انتقل ~~أهلها وبقي غيرهم تخيرت في الإقامة، والحضرية لو انتقل أهلها من البلد لم ~~يكن لها الانتقال، ومنها حيث يجوز لها الانتقال لو مرت بقرية، وأرادت أن ~~تقيم بها جاز، ولا يلزمها أن تمضي معهم فإن المقام بالقربة أولى من السير ~~لا سيما، وفيه قرب من الموضع الذي وجبت فيه العدة بخلاف الحضرية. # (قوله: فلو ارتحلوا جميعا إلخ) لو ارتحل قومهما كلهم أو النساء لخوف وبقي ~~الرجال أو ارتحل بعض الحي، وفيهم أهلها فليس عليها أن تقيم، ولو ارتحل ~~الرجال دون النساء أو غير أهلها، وأهل الزوج أو أهلها وبقي أهل الزوج ~~فعليها أن تقيم، وإن ارتحل أهل الزوج وبقي أهلها فهي بالخيار قاله الماوردي PageV03P405 # ( قوله: أو قال لها الوارث فالقول قولها) قال البلقيني كل يمين تثبت لشخص ~~فمات فإنها تثبت لوارثه إلا في هذه الصورة، والفرق بين الزوج، والوارث أن ~~كونها في المنزل الثاني يشهد بصدقها وترجح جانبها على جانب الوارث، ولا ~~يرجح على جانب الزوج لتعلق الحق بهما، والوارث أجنبي عنهما (قوله: ولو ~~اختلفت هي، والزوج أو، وارثه في الإذن إلخ) قال في الأنوار، ولو خرجت إلى ~~دار غيرها، وقالت خرجت بإذنك، وأنكر صدق بيمينه، ولو كان الاختلاف مع ~~الوارث صدق بيمينه. اه. # وقال في العباب: لو خرجت الزوجة إلى دار أو بلد غير الأولى ثم فورقت ~~فقالت للزوج خرجت بإذنك فأنكر الإذن حلف، وإن أنكره وارثه حلفت هي كما لو ms1496 ~~أقر بالإذن في الانتقال، وادعى ضم النزهة أو التقدير بمدة، وأنكرت. اه. ~~الراجح أن القول قول الوارث إذا أنكرت الإذن. ### | [فصل للزوج والورثة منع المعتدة من الخروج من مسكن عدتها] # (قوله: أو دين أو مال) أي كوديعة عندها (قوله: والبذاءة بالمعجمة إلخ) ~~البذاءة بفتح الباء وبذال معجمة وبالمد الفحش (قوله: وتعذر معتدة مطلقا لا ~~تجب لها نفقة في الخروج إلخ) قال الأذرعي: ولينظر فيما لو قال أهل الطب ~~إنها إن لم تحج في هذا الوقت عضبت هل تقدم الحج تقديما لحق الرب المحض، ~~وفيما لو كانت قد نذرت قبل التزوج أو بعده أن تحج عام كذا فحصل الفراق فيه ~~بموت أو طلاق، وقوله: هل تقدم الحج أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وبيع غزل ونحوهما) كالاستيفاء، والتصدق (قوله: ولها الخروج ليلا ~~إلخ) قال الأذرعي لو قال الولي في زوجة الميت أو المطلق لا تحرج نهارا لما ~~سبق، وأنا آتيها بمن يكفيها ذلك ممن ترضاه هي، ولا تخرج ليلا للحديث ونحوه، ~~وأنا آتيها بمن يؤنسها من جاراتها أو غيرهن ممن ترضاه، ولا أمكنها من ~~الخروج لذلك هل يجاب؟ . لم أر فيه نقلا، ويقرب أن يجاب، وقوله: ويقرب أن ~~يجاب أشار إلى تصحيحه PageV03P406 # ( قوله: ولا يؤخر تغريبها إلى انقضاء عدتها إلخ) قال الأذرعي سيأتي أن ~~المغرب يمهل يومين أو ثلاثة للنظر في أموره فينظر أن يقال هنا إذا بقي من ~~العدة زيادة قليلة أن التغريب يؤخر إلى انقضائها قطعا جمعا بين الحقين، ~~وقوله: فيظهر أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: وتخرج إن رجع معير المنزل ~~فيه) شمل ما لو أعاره بعد وجوب العدة وعلم بها، وكتب أيضا في محل آخر فإن ~~رجع المعير، ولم يرض بأجرة المثل نقلت قال في المطلب لم يفرقوا بين كون ~~الإعارة قبل وجوب العدة وبعده وعلم المعير بالحال، ويجوز أن يقال إذا أعاره ~~بعد وجوب العدة وعلمه بالحال أنها تلزم لما في الرجوع من إبطال حق الله ~~كالإعارة لدفن الميت قال، ولم أر من ذكره. اه. قال الزركشي ms1497: وقد تعرض له في ~~البحر فقال إن العارية تلزم كما إذا أعار للبناء أو وضع الجذوع (قوله: ~~وثانيهما لا ترد إلخ) ، وهو الأصح (قوله: مع محرم) لها (من الرجال أو له من ~~النساء) اعتبروا في محرمه كونه أنثى، وهو ظاهر، وفي محرمها كونه ذكرا لا ~~لإخراج الأنثى بل لئلا يتكرر مع قولهم يكتفى بامرأة مع أنها مفهومة منه ~~بالأولى (قوله: أو مميزا يستحيا منه) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فيها ومداخلتها] # (قوله: قال الزركشي: ولا بد فيه إلخ) كالمحرم فيما قاله غيره (قوله: ~~ويغلق باب بينهما أو يسد) أي وجوبا. ### | [فصل بيع مسكن المعتدة بغير الأشهر] ### | (فصل) # (قوله: لا يصح بيع مسكن المعتدة إلخ) قال الزركشي: يستثنى من منع ~~البيع ما لو كان قد رهنه بدين قبل ذلك ثم حل الدين بعد الطلاق، ولم يمكنه ~~وفاؤه من موضع آخر فينبغي جواز بيعه في الدين لسبقه، ولم أر منقولا PageV03P407 # ( قوله: واستثنى الزركشي إلخ) قال شيخنا قياس ما مر من صحة بيع الرقبة ~~للموصى له بالمنفعة أبدا صحة بيع الدار للمعتدة بالأقراء أو الحمل (قوله: ~~فإن تعذر فبقربه وجوبا) إن أمكن كما في نقل الزكاة عند عدم المستحقين في ~~بلد الوجوب حتى لو كان مسكن الفراق صغيرا، وأمكن أن يضاف إليه بيتان لزم ~~الزوج (قوله: لا في صورة الإفلاس) في بعض النسخ، ولو في صورة الإفلاس PageV03P408 ### | [فصل يكتري الحاكم من مال مطلق غائب لا مسكن له مسكنا لمعتدته] # ( قوله: فلو كانت بائنا سقطت عدتها فيما يظهر) كلام المصنف كأصله كالصريح ~~فيه (قوله: فالأشبه تصديقها) أشار إلى تصحيحه # (الباب الخامس في الاستبراء) سمي بذلك؛ لأنه مقدر بأقل ما يدل على ~~البراءة من غير تعدد وسميت العدة عدة لتعدد ما يدل على البراءة فيها (قوله: ~~وهو لذات الأقراء إلخ) أقل مدة إمكان الاستبراء إذا جرى السبب في الطهر ~~يوم، وليلة ولحظتان، وفي الحيض ستة عشر يوما، ولحظتان (قوله: لقوله - صلى ~~الله عليه وسلم - في سبايا أوطاس إلخ) وترك الاستفصال ms1498 في وقائع الأحوال مع ~~قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال PageV03P409 # ( قوله: والاكتفاء بحيضة في الحامل بزنا من زيادته) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~قال الزركشي أخذا من كلام غيره: والظاهر أن الحمل إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: قال وقد يفهم إلخ) أي كالأذرعي (قوله: والمجزوم به في العدة حصوله ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) قال البلقيني، وأما المتحيرة فلم يتعرضوا لها ~~في الاستبراء وتعرضوا لها في العدة، وهي من المشكلات فإنه، وإن كان لها حيض ~~وطهر إلا أن ذلك غير معلوم فينظر إلى الزمان بالاحتياط المقرر في عدتها ~~فإذا مضت خمسة وأربعون يوما فقد حصل الاستبراء. وبيان ذلك أن يقدم ابتداء ~~حيضها في أول الشهر مثلا فلم يحسب ذلك الحيض فإذا مضت خمسة عشر طهرا ثم بعد ~~ذلك خمسة عشر يوما فيها حيضة كاملة حصل الاستبراء. اه. . ### | [الطرف الثاني في السبب الموجب للاستبراء] # (قوله: فمن ملك أمة إلخ) قال ابن الملقن: اعلم أنه يدخل في قول الشيخ من ~~ملك أمة إلى آخره مسائل كثيرة فوق الألف كما أوضحته في الأصل (قوله: ومن ~~حرمت بالكتابة الصحيحة) شملت عبارته المكاتبة، وأما المكاتب، والمكاتبة إذا ~~عجزوا أو فسخت كتابتهما (قوله: ورهن) مثل المرهونة أمة المديون المأذون له ~~في التجارة قال شيخنا سيأتي أن الأرجح مخالفتها لها. # (تنبيه) قال البلقيني لم أر من تعرض لجارية القراض إذا انفسخ، واستقل بها ~~المالك، وكذا في زكاة التجارة إذا أخرج الزكاة، وقلنا المستحق شريك بالواجب ~~بقدر قيمته في غير الجنس قال وينبغي أن يجب الاستبراء لتجدد الملك، والحل. ~~اه. هو ظاهر في جارية القراض، وكلامهم يقتضيه، وأما في زكاة التجارة فلا ~~وجه له عند التأمل س. وقوله: هو ظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: وكذا ~~بردتها أو ردته) لو أسلمت أمة الكافر ثم أسلم هو احتاج إلى الاستبراء في ~~الأصح لحدوث الحل قاله البلقيني (قوله: ولو اشترى زوجته استحب استبراؤها) ~~خرج به ما لو طلقها طلاقا رجعيا ثم استبرأها في العدة فإنه يجب استبراؤها ~~(قوله: وهذا مما ms1499 استدل به على أن الطلاق الرجعي يزيل الزوجية) PageV03P410 # يجاب عنه بأن وجوب الاستبراء فيها إنما هو لحدوث الحل لا لكون الطلاق ~~الرجعي يزيل الزوجية (قوله: فله تزويجها بلا استبراء) الفرق بين الزوج، ~~والمشتري أن الزوج إذا أتت بولد أمكنه نفيه باللعان، والسيد لو أبيح له ~~الوطء قبل الاستبراء لم يتمكن من نفي ما تأتي به إذ نفيه بدعوى الاستبراء، ~~ولا استبراء (قوله: ويجب للتزويج من وطئه، ومن وطء بائعه) قال البلقيني فلو ~~أتت بولد فقال المشتري هو من النكاح، وقال البائع هو من ملك اليمين فإن لم ~~يكن البائع استبرأها قبل البيع فالقول قوله: بيمينه إن أعلم المشتري بأنه ~~وطئها، وقول المشتري إذا لم يعلمه بذلك، وإن استبرأها قبل البيع، وأتت به ~~لأقل من ستة أشهر من حين الاستبراء أو لأكثر من ستة أشهر من حين العقد صدق ~~المشتري (قوله: بخلاف البيع) ؛ لأن الاستبراء يجب على المتملك عند إرادة ~~الوطء، وأيضا استبراؤه مع الحل فلا يعتد به (قوله: إلا إن زوجها من الواطئ) ~~لأمن محذور اختلاط الماءين. ### | [فرع باع جارية لم يقر بوطئها فظهر بها حمل وادعاه] # (قوله: الأوجه ثبوته) الأصح عدم ثبوته (قوله: وجب الاستبراءان) الترجيح ~~في الأولى من زيادته تبعا للمهمات. ### | [فصل الاستمتاع بالتقبيل ونحوه من السيد قبل الاستبراء] ### | (فصل) # (قوله: الاستمتاع بالتقبيل إلخ) هذا إذا كان بشهوة، وإلا فلا يحرم ~~ذكره في شرح المهذب، وذكره غيره قال الإسنوي وخرج بالاستمتاع الخلوة فإنها ~~لا تحرم (قوله: ونحوه) كالنظر بشهوة (قوله: في غير المسبية) ألحق الماوردي ~~بالمسبية من لا يمكن أن تحبل، والحامل من الزنا، والمشتراة مزوجة فطلقها ~~زوجها قبل الدخول أو بعده، وأوجبنا الاستبراء بعد مضي عدتها قال البلقيني ~~بعد نقله عنه صورة الحامل من الزنا: ويلزم عليه أنه لو اشترى صبية من صبي ~~أو امرأة بحيث يستحيل ظهورها مستولدة لأحد أن لا يحرم الاستمتاع بغير ~~الوطء، وقال الأذرعي: ما ذكره الماوردي في الحامل من الزنا ظاهر (قوله: ~~ويحل في المسبية التقبيل ونحوه) قال الأذرعي: أطلقوا جواز الاستمتاع ms1500 بها، ~~ولم يفرقوا بين من يغلب على ظنه أنه لو فعل ذلك لواقعها لقوة شبقه وضعف ~~تقواه وبين غيره، وينبغي التحريم إذا غلب على ظنه ذلك. PageV03P411 ### | [فصل يعتد بالاستبراء قبل القبض في الموروثة] # ( قوله: وألحق صاحب الاستقصاء بالمسبية المشتراة من حربي) أشار إلى تصحيحه، ~~وكتب عليه قال الأذرعي: وهذا ظاهر إلا أن يعلم أنها انتقلت إليه من مسلم أو ~~ذمي ونحوه، والعهد قريب وينبغي أن يقال بمثله في المسبية ويحمل إطلاقهم على ~~غير هذه الصورة للعلة السابقة في غير المسبية (قوله: فرع لو ملك أمة مرتدة ~~إلخ) يلتحق بذلك ما إذا كانت زنديقة أو يهودية أو نصرانية من غير بني ~~إسرائيل أو منتقلة من كفر إلى غير دين الإسلام ففي هذه الصور جميعها يجب ~~الاستبراء عند زوال المانع، قاله البلقيني في التدريب. # (قوله: أو مجوسية) أي أو وثنية (قوله فإن تعلق حق الغرماء إلخ) التعلق في ~~مسألة المأذون أقوى منه في مسألة المرهون من وجهين. أحدهما: تعلق حق ~~المأذون بها، ثانيهما: عدم انحصار حق التعلق فيمن علم من الغرماء لاحتمال ~~ظهور غريم آخر بخلاف المرتهن ولهذا لو أذن الراهن في وطئها جاز له (قوله: ~~ومنه ما لو اشترى محرمة فحاضت) ثم تحللت أو صائمة صوم نذر أو كفارة أو ~~معتكفة اعتكافا منذورا بإذن سيدها، وجعل الجرجاني من فروعه ما لو اشترى ~~صغيرة لا يوطأ مثلها، واستبرأها ثم صلحت للوطء لا يجوز له وطؤها حتى ~~يستبرئها قال الزركشي، وما قاله بعيد جدا. اه. لا يجب الاستبراء في مسألة ~~الصوم وما بعدها، وقوله: وما قاله فيها بعيد أشار إلى تصحيحه (قوله: قال ~~الإمام هذا إن مضى إلخ) هو ظاهر وتعليلهم يقتضيه (قوله: النوع الثاني زوال ~~الفراش) شمل زوال الفراش زوال الملك بالبيع أو نحوه كالوقف، والعتق، والموت ~~وزوال فراش، واطئ لشبهة بالفراق، وزوال فراش الأب عن جارية الابن، وزوال ~~فراش أحد الشريكين بالموت (قوله: ومثلها الأمة) PageV03P412 # قال شيخنا: أي في أنها لو أعتقها في أثناء مدة الاستبراء قطعا وحل له ~~تزوجها حيث ms1501 كانت منتقلة من نحو امرأة أو ممن استبرأها (قوله: ثم إن لم ~~يتخلل بين المدتين شهران وخمسة أيام إلخ) قال الفتي جعل الشهرين والخمسة ~~أيام كما دونها في عدم وجوب الاستبراء، ولم يرجحه في الروضة، وإنما رجحه في ~~المهمات، وقال إن الفتوى عليه فقد نقله الماوردي عن الأم. ### | [فصل قالت المشتراة لسيدها حضت وصدقت] # (قوله: وظاهر أنه لو كذبها السيد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فالقول ~~قوله: ولها تحليفه) لكن في تعليق القاضي الحسين لو قالت لغير سيدها أنا ~~أختك من الرضاع ثم تملكها لم يحل له الاستمتاع بها، ولو قالته لسيدها فإن ~~كان بعد تمكينه لم يقبل أو قبله فوجهان ورجح القبول في نظيرها من النكاح ~~إذا كانت بكرا وزوجت بغير إذنها، ومقتضى هذا طرده في هذه المسألة قال شيخنا ~~سيأتي هناك أن الأوجه عدم القبول، ويشهد له جريان الخلاف في مسألتنا هناك ~~إذ مقتضاه عدم قبول قولها. ### | [فصل وطئ مستولدته في عدة وفاة زوجها أو طلاقه ثم انقضت عدتها] # (قوله: فعليها بعد الوضع أطول مدتي الحيضة، وإتمام البقية) لو وقعت ~~الحيضة في بقية عدة الوفاة كفت كذا قالاه، وقال البلقيني لا يستقيم ذلك؛ ~~لأن الحيضة إنما تعتبر لوطء السيد بعد الوضع على تقدير كون الحمل من الزوج ~~وحينئذ فلا تبقى عدة وفاة. اه. وهو جلي (قوله: أو عالما به فيما يظهر) أشار ~~إلى تصحيحه. (تنبيه) سئل البلقيني عن شخص اشترى أمة وزوجها من بائعها قبل ~~استبرائها فأتت بولد يحتمل أن يكون من النكاح، وأن يكون من ملك اليمين، ~~واختلف المشتري، والبائع الزوج فقال المشتري هو من النكاح فالولد رقيق لي، ~~والجارية ملكي قال شيخنا، وقال البائع هو من ملك PageV03P413 # اليمين ما حكمه فأجاب بأنه قد ظهر بطلان البيع، والنكاح، والولد حر، ~~والجارية أم ولد. والصورة أن البائع أعلم المشتري بأنه وطئها، ولم يكن ~~البائع استبرأها قبل البيع فهاهنا القول قول البائع بيمينه، ويعمل بمقتضى ~~دعواه، وإن لم يكن أعلم المشتري بأنه وطئها فالقول قول المشتري، وإن كان ~~البائع ms1502 قد استبرأها قبل البيع، وأتت به لأكثر من ستة أشهر من حين الاستبراء ~~أو لأكثر من ستة أشهر من حين عقد النكاح فالولد للنكاح، والقول قول ~~المشتري. ### | [الطرف الثالث فيما تصير به الأمة فراشا] # (قوله: وقال في المهمات: هذا مخالف لما مر في اللعان إلخ) قال في الخادم ~~ما في الروضة تبع فيه بعض النسخ السقيمة من الشرح، وهو غلط فالذي سبق هناك ~~قبيل الطرف الثالث في سبب اللعان ما نصه إذا لحقه نسب بملك اليمين من ~~مستولدة أو أمة موطوءة لم ينتف عنه باللعان في الأظهر، وقيل قطعا وسيأتي في ~~آخر الاستبراء بيانه وعبارة الرافعي هنا في النسخ الصحيحة فلو أراد نفيه ~~باللعان فقد مر أن الصحيح أن نسب ملك اليمين لا ينفى باللعان، وادعى أبو ~~سعيد المتولي أن الصحيح في هذه الصورة أن له أن يلاعن، وكأن الشيخ محيي ~~الدين انتقل نظره من لفظ الصحيح الأول إلى الثاني أو سقط ذلك من نسخته من ~~الرافعي (قوله: وجهان) الظاهر أن كلا منهما كاف في حلفه لحصول المقصود به ~~(قوله: فهل يلحقه) أشار إلى تصحيحه PageV03P414 # ( قوله: وقال إن ما في الروضة، وأصلها لا يعرف لأحد من الأصحاب) صوب السبكي ~~حمل ما في الروضة وغيرها على ما إذا كانت المنازعة لإثبات النسب فإن كانت ~~لأمية الولد ليمتنع من بيعها ويعتق بعد الموت فيحلف قال، وقد قطعوا بتحليف ~~السيد إذا أنكر الكتابة، وكذا إذا أنكر التدبير، وقلنا ليس إنكاره رجوعا ~~قال، وفي كلام الرافعي في الشرح في آخر الفصل ما يزيل الإبهام عند قوله ~~ويشبه. اه. (قوله: لأن هذا الفراش إلخ) ، والمراد الفراش في غير المستولدة؛ ~~لأن هذه قبل الولادة لأولى لم يثبت لها حكم الاستيلاد (قوله: فبالولادة ~~أولى) ؛ لأن دلالة الولادة على فراغ الرحم قطعية، ودلالة الحيض على ذلك ~~ظنية إذ الحامل قد تحيض. ### | [فصل زوج أمته فطلقت قبل الدخول وأقر السيد بوطئها فولدت] # (قوله: قلت بل الأقرب أنه لا يلحقه إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه كلام ~~البلقيني محمول على ms1503 إقرار سيدها بدخول منيه في فرجها، وكلام شيخنا على غيره ~~ثم رأيته قال في فتاويه لو كان المالك مجبوب الذكر باقي الأنثيين ، واعترف ~~بأنه كان يفعل ما يتأتى منه، وأتت منه بولد لزمن الإمكان فهل يلحقه كالزوجة ~~أم نقول لا يلحقه فيقيد إطلاقهم في إلحاق ولده بالزوجة؟ . لم أقف على تصريح ~~بذلك، والأقرب عندي أن يلحقه إلا أن ينفيه باليمين. # [كتاب الرضاع] ### | [الباب الأول أركان الرضاعة] # (كتاب الرضاع) (قوله: أي دون سائر أحكام النسب كالميراث إلخ) وولاية ~~النكاح والمال ووجوب الإعفاف وسقوط حد القذف وسقوط القطع بسرقة أحدهما مال ~~الآخر، ومنع صرف الزكاة إليه (قوله: فيشترط كونها امرأة حية) يشمل الجنية ~~قال البلقيني: يحتمل أن يحرم لبنها؛ لأنها من جنس المكلفين قال الناشري: ~~ينبغي أن يكون ذلك على القول بجواز نكاحها فإن قلنا لا يجوز نكاحها فلا ~~يثبت تحريم لكونها من غير جنس من ينكح، وقال الأذرعي أطلقوا في الوصايا أن ~~من قطع بموته بأن بلغ الغرغرة أو أبينت حشوته ونحو ذلك أن حكمه حكم الموتى ~~في جميع الأحكام، وأنه لا حكم لقوله، ولا لفعله. وقضيته أن المرأة، والطفل ~~إذا بلغا أو أحدهما هذه الحالة لم يتعلق بالارتضاع، والإرضاع حكم وسنوضح ~~المسألة في الجنايات وبيان ما فيها. اه. وقال بعضهم الأقرب أنه لا يثبت ~~التحريم بلبن الجنية، وقوله: وقضيته أن المرأة، والطفل إلخ أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: بلغت سن الحيض إلخ) قال الكوهكيلوني ما وقع في بعض الشروح أن الرضاع ~~تقريب أيضا ليس بصحيح، والمراد من التقريب أنه لو نقص عن التسع زمان لا يسع ~~أقل حيض وطهر، وهو ستة عشر ورأت الدم حكم بالحيض كما إذا بقي من تسع سنين ~~خمسة عشر يوما، وأما الرضاع فلا يثبت، وإن بقي يوم PageV03P415 # ( قوله: وهو حلال محترم) قال شيخنا معنى كونه حلالا محترما أنه يترتب عليه ~~أحكام الرضاع، وإلا فهو حلال أيضا، وإن انفصل من ميتة (قوله: فاكتفي فيه ~~بالاحتمال قال الرافعي) ، والأولى أن يعبر باحتمال البلوغ لاقتضاء الولادة ~~تقدم الحمل، وليس ms1504 بمعتبر اتفاقا (قوله: والسنين هنا قمرية تقريبية إلخ) ، ~~وهو الأصح في الشرح الصغير وبحثه البارزي، واقتضاه كلام كثيرين لكن نقل عن ~~الماوردي أن التسع هنا تحديدية. # اللبن (من أركان الرضاع) (قوله: الركن الثاني اللبن إلخ) قال البلقيني لم ~~يذكروا في الجبن ونحوه القدر الذي يثبت به التحريم، والقياس أنه يعتبر أن ~~يأكل من ذلك قدرا لو كان لبنا أمكن أن يرتضع منه خمسة رضعات، وأن يكون ~~التفريق موجودا في الابتداء أو الانتهاء، ولا يضر في أكله الشبع من ذلك ~~المأكول، والمعتبر ما ذكره في اللبن، ولو امتص من ثديها دما أو قيحا فلا ~~تحريم صرح به في الاستقصاء، ولو امتص ماء ففي الإيضاح أن قال عدلان من أهل ~~الطب هو لبن رق وتغير لونه ثبت التحريم، وإلا فلا. # (قوله: ولا ابن حولين) لو تم الحولان في الرضعة الأخيرة فمقتضى قول ~~الشافعي، وإذا لم تتم له الخامسة إلا بعد سنتين لم يحرم لكن الذي صححه ~~الأصحاب التحريم؛ لأن ما يصل إلى الجوف في كل رضعة غير مقدر كما قالوا لو ~~لم يحصل في جوفه إلا خمس قطرات في كل رضعة قطرة حرم وسيأتي (قوله: من تمام ~~الانفصال إلخ) هذا ما قال الرافعي أنه القياس وجزم به في أصل الروضة، وقال ~~الروياني من ابتداء خروجه، وحكاه النووي في نكت التنبيه عن الصيمري (قوله: ~~فإن ارتضع قبل تمامه) لم يتعلق به تحريم على ما رجحه الرافعي وغيره ويحرم ~~على ما قاله الروياني والصيمري أن قال الشيخان في العدد: إن أحكام الجنين ~~باقية للمنفصل بعضه كمنع الإرث وسراية عتق الأم إليه وعدم إجزائه عن ~~الكفارة ووجوب الغرة عند الجناية على الأم وتبعيتها في البيع، والهبة ~~وغيرهما (قوله: قال الزركشي) أي كالأذرعي (قوله: والأوجه خلافه) أشار إلى ~~تصحيحه. PageV03P416 ### | [فصل عدد الرضاع المحرم] # ( قوله: فنسخن بخمس معلومات) قال شيخنا الظاهر أن الناسخ من السنة لا أنه ~~قرآن ونسخ أيضا بالسنة (قوله: وقدم مفهوم الخبر المذكور إلخ) ولأن كل سبب ~~يؤيد التحريم إذا عرى عن جنس الاستباحة ms1505 افتقر إلى العدد كاللعان، وإن لم ~~يعر عن جنس الاستباحة لم يفتقر إلى العدد كالنكاح (قوله: فإن لفظ الثدي) ~~(فائدة) الثدي يذكر ويؤنث، والتذكير أكثر ويكون للرجل والمرأة، وأكثر ~~استعماله لها، ومنهم من خصصه بها (قوله: أو لها لحظة ثم عاد) قيد في ~~الشرحين، والروضة الاتحاد في مسألة قطعه للهو ببقاء الثدي في فيه، وفي ~~المهمات أنه لا يشترط، واستشهد بنص المختصر، وقال الزركشي إنه الصواب لكن ~~قال في الأنوار، وإن بان من فيه رضعتان. ### | [فصل ثبوت الأبوة بالرضاع وإن لم تثبت الأمومة] # (قوله: وإنما لم تثبت الأمومة إلخ) ، وهذا كما أن الأمومة قد تثبت دون ~~الأبوة؛ لأن كلا منهما أصل (قوله: ولو قال بدله، ولو دفعة كان أولى إلخ) لو ~~قاله لم يصح إذ لا يتصور المعية في ارتضاعه منهن PageV03P417 # ( قوله: فالظاهر عدم الغرم؛ لأن الأصل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وتم ~~الحولان) أي أو ماتت (قوله: فرع لا يصير جدا بإرضاع خمس البنات له إلخ) لو ~~كان لزيد ابن، وابن ابن، وأب وجد، وأخ فأرضعت زوجة كل بلبنه طفلة مرة مرة ~~لم تحرم على زيد، ولو أرضعت زوجة كل من خمسة أخوة طفلة لا تحرم عليهم، ولو ~~أن امرأة لها بنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن فأرضعت للعليا طفلا ~~ثلاثا، والأخريان مرة مرة لم تصر جدة للطفل (قوله: حرمت لكونها ربيبة) قال ~~الفتى هذا غير صحيح فإن شرط الربيبة ثبوت الأمومة، ولا أمومة هنا لواحدة ~~منهن، ولم يذكره في الروضة إلا تفريعا على ضعيف فأعمله فغيرته، وقلت لم ~~تحرم فلتصر في النسخ هكذا، وقال شيخنا قال في العباب: فرع: من له أربع ~~نسوة، وأمة موطوءات فأرضعن طفلة بلبن غيره لم تحرم عليه، وما في الروضة من ~~التحريم تفريعا على ثبوت الأبوة صوابه الأمومة، وهو ضعيف. ### | [الباب الثاني فيمن يحرم بالرضاع] # (الباب الثاني فيمن يحرم بالرضاع) (قوله: فتحرم المرضعة على الطفل إلخ) ~~اعلم أنه ينتشر التحريم عن كل من المرضعة، والفحل إلى أصوله، وفروعه ~~وحواشيه وينتشر ms1506 من الرضيع إلى فروعه دون أصوله وحواشيه، وهذا اختصار ~~التطويل الذي في كتب الفقه في ذلك (قوله: وظاهر كلام الجمهور يخالفه) أشار ~~إلى تصحيحه، وكتب عليه اعتبار الشرط المذكور ضعيف، وإن قال البلقيني إنه ~~مقتضى كلام الأصحاب، وإنه الصحيح وحكي عن القاضي حسين أنه لو نزل لها لبن ~~قبل أن يصيبها تثبت حرمة الرضاع في حقها دون الزوج، ولو كان بعدما أصابها ~~أي، ولم تحبل فالمذهب ثبوته في حقها دونه، وقال في زوائده: حرمته تثبت في ~~حقه أيضا. ### | [فرع ينتفي الرضيع بانتفاء الولد باللعان] # (قوله: فرع ينتفي الرضيع بانتفاء الولد باللعان) ويلحق بلحوقه قال ~~الرافعي: ولم يذكروا هنا الوجهين في نكاح التي نفاها، ولا تبعد التسوية. PageV03P418 ### | [فصل تثبت الأبوة باللبن] # ( قوله: ثم هو بعد الوضع لبن الزنا إلخ) سكتوا عما لو وضعت حملا من الزنا ~~قال ابن أبي الدم، ولم أر فيه نقلا، ولا يبعد أن ينقطع فيه اللبن عن الزوج ~~بهذا اللبن المتجدد كالشبهة، والنكاح ويمكن الفرق بينهما بأن لبن ولد الزنا ~~لا حرمة له فلم يكن له أثر في قطعه لمن له حرمة، وقال شيخنا: وهذا ضعيف ~~بدليل أن الزانية إذا وضعت، ولدا من الزنا ثم أرضعت بلبانه صبيا فإن حرمة ~~الرضاع تثبت بين الرضيع وولد الزنا. ### | [الباب الثالث في الرضاع القاطع للنكاح] ### | [الطرف الأول في الغرم بالرضاع] # (الباب الثالث في الرضاع القاطع للنكاح) # (قوله: ويرجع على المرضعة، ولو لزمها الإرضاع إلخ) قال الماوردي إنما ~~يرجع الزوج بالغرم إذا لم يأذن لها في الإرضاع فإذا أذن فلا غرم، ومنه يعلم ~~عدم الرجوع عليها فيما إذا أكرهها؛ لأنه أبلغ من الإذن المجرد (قوله: فرع: ~~لو نكح عبد أمة صغيرة مفوضة إلخ) يتصور في الحر أيضا بصور. الأولى إذا كان ~~ممسوحا فإنه يجوز له أن ينكح الأمة مطلقا ويجوز له نكاح الأمتين، والثلاث ~~والأربع كما قاله ابن عبد السلام وعلله بالأمن من إرقاق الولد، ومنها إذا ~~نكح ذمي أمة صغيرة ثم ترافعوا إلينا بعد حصول الرضاعة، ومنها أن ينكح الذمي ms1507 ~~أمة صغيرة ثم يسلم، وهو مستكمل للشرائط فإنه يقر عليها كما أوضحوه في بابه ~~ويغتفر في الدوام لا يغتفر في الابتداء. PageV03P419 ### | [فرع أوجر الصغيرة أجنبي لبن أم الزوج] # ( قوله: والفرق بأن الأبضاع لا تدخل تحت اليد إلخ) قال ابن العماد: لا ~~يستقيم قياسه على إتلاف مال الغير؛ لأن الأبضاع لا تدخل تحت اليد حتى يعبر ~~عنها بالإتلاف، والدليل على أن الأبضاع لا تدخل تحت اليد أنه يصح تزويج ~~المغصوبة قطعا، وأيضا لو صح قياس الأبضاع على الأموال لوجب على قاتل الزوجة ~~غرامة مهرها للزوج، وإنما أوجبنا الغرم في مسألة الرضاع للحيلولة، والمكره ~~لا يتصور منه حيلولة. # (قوله : وهذا، وما قبله إنما يأتيان على القول بأن التحريم لا يختص ~~بالخامسة إلخ) لو أرضعت أم الزوج الصغيرة أربع رضعات ثم ارتضعت الصغيرة ~~منها، وهي قائمة الخامسة فهل يحال التحريم على الرضعة الأخيرة ويكون الحكم ~~كما لو ارتضعت الخمس وصاحبة اللبن قائمة فلا يجب عليها غرم ويسقط مهر ~~الصغيرة أو يحل على الجميع فيسقط من نصف المسمى خمسه، ويجب على الزوج أربعة ~~أخماسه وجهان أصحهما الأول، ويشهد له نص الشافعي فيما لو قالت طلقني ثلاثا ~~بالألف، وهو لا يملك عليها إلا واحدة أنه إذا طلقها يستحق الألف؛ لأن ~~البينونة والتحريم الذي يتوقف على المحلل إنما يحصل بالثالثة، ولو أوجروها ~~ثلاثة أنفس مرتبين أم الزوج، واحد مرة وآخران في كل واحد مرتين فهل يوزع ~~الغرم أثلاثا لاشتراكهم في إفساد النكاح أو على عدد الرضعات صحح في الروضة ~~الثاني قال الزركشي في قواعده، والصواب يقتضي ما سبق من النص في الخلع ~~ترجيح أن الغرم على من أرضع الخامسة فليتأمل. ### | [فرع أرضعت أم زوجته الكبيرة أو أختها أو بنت أخيها زوجته الصغيرة] # (قوله: فلا غرم على ذات اللبن) ، ولو أمكنها الدفع قال في المهمات إن ~~تصحيح النووي هذا غلط فقد جزم في صدر المسألة بأن التمكين من الرضاع ~~كالإرضاع قال: وهو الحق فقد جعلوا مثل هذا تمكينا منسوبا إليه كما إذا أتلف ~~شخص وديعة تحت يده ms1508 أو صب في جوفه، وهو صائم مفطرا أو حمله فدخل به لدار ~~المحلوف عليها. اه. # قال الأذرعي: هذا التغليط غلط فيما أظن، والتمكين أمر زائد على السكوت ~~المجرد؛ لأن التمكين فيه نوع إسعاف بخلاف السكوت لا صنع لها معه أصلا قال: ~~وفيما شبه به من الوديعة وغيرها نظر يدركه المتأمل، وفيما قاله وقفة، ~~والأولى في الجواب أن يقال الضمان يعتبر فيه الفعل، وإن لم يعتبر PageV03P420 # في التحريم، والسكوت ليس فعلا كالنوم. ### | [الطرف الثاني في المصاهرة المتعلقة بالرضاع] # ش (قوله: وإن أرضعت مطلقة زوجها الصغير إلخ ) قيد الأذرعي المطلقة بالحرة؛ ~~لأنها لو كانت أمة لم تحرم على المطلق لبطلان النكاح إذ لا يصح نكاح الصغير ~~الأمة (قوله: بلبن المطلق) فإن أرضعته بلبن غير المطلق انفسخ نكاحها أو لم ~~تحرم على المطلق. ### | [فصل أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة] # (قوله: والقياس في المبعضة التقسيط إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV03P421 ### | [فرع أرضعت زوجته الكبيرة ثلاث زوجات له صغائر] # (الباب الرابع في الاختلاف) PageV03P423 # ( قوله: وإن اتفقا عليه بعد حكم بفساده) لو قال الزوجات علمنا الرضاع قبل ~~الوطء دون التحريم أو قالته الزوجة الحرة قال الأذرعي فيشبه قبول ذلك ممن ~~يخفى عليه دون غيره وعبارة الماوردي تقتضي العلم بالتحريم لكنه نظر في الحد ~~وينبني عليه حكم المهر (قوله: وإن ادعته فأنكر صدق بيمينه إن سبق منها إذن ~~إلخ) في الشرحين، والروضة قبيل الصداق أن من زوجت برضاها ثم ادعت محرمية ~~بينها وبين الزوج لا تسمع دعواها إلا إذا ذكرت عذرا كغلط أو نسيان، قال ~~الأذرعي: والموجود هنا في كلام الأصحاب سماعها مطلقا، والتحليف كما في ~~المنهاج، وذكر الزركشي وغيره نحوه (قوله: وإلا صدقت بيمينها) قال الأذرعي ~~هذا في الحرة أما الأمة فالظاهر أنه لا يقبل إقرارها على السيد في ذلك، ولم ~~يحضرني فيه شيء. ### | [فرع حكم وطء السيد أمة أقرت بالمراضعة] # (قوله: وقيل لا يحرم في هذه إلخ) قال شيخنا: الوجه الجاري على القواعد ~~عدم التحريم، وقد سئل والدي - رضي الله تعالى عنه ورحمه - عنها بما حاصله ms1509 ~~بل نصه عما لو أقرت أن سيدها أخوها من الرضاع، وكان ذلك قبل التمكين يقبل ~~ذلك أم لا فأجاب بأنه لا يقبل قولها على سيدها، وقد قال الأذرعي: فيما إذا ~~ادعت الحرة ذلك هذا في الحرة أما في الأمة فالظاهر أنه لا يقبل إقرارها على ~~السيد في ذلك، ولم يحضرني فيه شيء. اه. وقد علم مما تقرر أنه يقبل إقرارها ~~عليه بالنسب مطلقا، وفي الرضاع كذلك قبل الشراء، ولا يقبل عليه بعده فيهما ~~مطلقا (قوله: وربما رجحه جزم صاحب الأنوار) قال شيخنا، والعباب (قوله: لأن ~~النسب أصلي إلخ) ولأن النسب لا يثبت بقول النساء، والرضاع يثبت بقولهن ~~فكذلك التحريم به. ### | [الطرف الثاني في كيفية الحلف في الرضاع] # (قوله: بناء على أنه يحلف على البت) ، وهو وجه ضعيف، وقد جزم في الأنوار ~~بحلفه. ### | [الطرف الثالث في الشهادة على الإرضاع] # (الطرف الثالث الشهادة) (قوله: وفي حلب لبنها إلخ) أما الشهادة برضاع لبن ~~حلب في آنية فلا تقبل إلا من رجلين PageV03P424 # ( قوله: بحيث غلبت معاصيهما طاعاتهما) أي أو استويا. ### | [فصل شرط شهادة الرضاع] # (قوله: أقربهما وجوب الوقف) أشار إلى تصحيحه (قوله: الأوجه أنهما في ~~وجوبه) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويحسن الاكتفاء إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~وجب التفصيل من الموافق، والمخالف) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه قال في ~~الطراز: المذهب بشرط التفصيل إلا من الفقيه الموافق (قوله: وما نقله من ~~الفرق يقتضي ترجيح) أن إقرار غير الفقيه مطلقا كاف، وهو الأصح (قوله: قال، ~~وفي قبول الشهادة المطلقة على الإقرار بالرضاع وجهان) أوجههما قبولها ~~(قوله: قال وينبغي أن يطرقه التفصيل إلخ) أشار إلى تصحيحه. PageV03P425 ### | [كتاب النفقات] ### | [الباب الأول في نفقة الزوجة] ### | [الطرف الأول فيما يجب في نفقة الزوجة] # (قوله: وموجباتها إلخ) قيد الأذرعي الثلاثة بالشرع، وقال: إنما قلت ~~بالشرع؛ لأنها قد تجب بالشرط في مسائل كعبد المالك في المساقاة والقراض ~~وغير ذلك، وأورد في المهمات على الحصر الهدي، والأضحية المنذورين ينتقل ~~ملكهما إلى الفقراء مع وجوب نفقتهما على الناذر ونصيب الفقراء بعد الحول من ms1510 ~~الماشية، وقبل الإمكان تجب النفقة على المالك كما يقتضيه كلامهم وخادم ~~الزوجة قال أبو زرعة: ومما لم يذكروه ما لو أشهد صاحب الحق جماعة على ~~القاضي وخرج ليؤدوا عن قاضي بلد آخر، وامتنعوا في أثناء الطريق حيث لا ~~شهود، ولا قاض فليس لهم ذلك، ولا أجرة لهم أيضا؛ لأنهم ورطوه نعم تجب ~~نفقتهم، وكذا دوابهم ذكره في أصل الروضة قبل القسمة عن البغوي، وأما وجوب ~~نفقة الخادم فمن علق النكاح. # (قوله: والأصل في وجوبها مع ما يأتي قوله تعالى {وعلى المولود له} ~~[البقرة: 233] إلخ) وقوله تعالى {الرجال قوامون على النساء} [النساء: 34] ، ~~والقيم على الغير هو المتكفل بأمره، وأيضا قوله: وربما أنفقوا يدل عليه ~~(قوله: وكلام الأصل سالم من ذلك إلخ) في بعض النسخ المعتمدة، وفيه ستة ~~أبواب الأول في قدر الواجب إلخ (قوله: فلزوجة الموسر، وإن كانت أمة أو ~~مريضة أو ذات منصب مدان إلخ) قال في الخادم تبعا للأذرعي تقدم في الزكاة ~~اعتماد الكيل لا الوزن فينبغي أن يكون هنا كذلك قال الجوجري: وقد يمنع ~~الإلحاق ويفرق بأن الزكاة مواساة، والنفقة معاوضة، والوزن أضبط فيكون هو ~~المعتبر، وما يوافقه من الكيل دون ما ينقص عنه أو يزيد، وهذا ظاهر. اه. ~~والفرق المذكور لا يجدي شيئا. وقوله: فينبغي أن يكون هنا كذلك أشار إلى ~~تصحيحه، وكتب عليه ويؤيده قول الشافعي مدا بمد رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - ولم يذكر الوزن (قوله: وعلى المتوسط ما بينهما) ؛ لأنه لو ألزم ~~المدين لضره، ولو اكتفي منه بمد أضرها (قوله: أي بلدها) قال الكوهكيلوني لو ~~كان غالب قوت بلد الزوج جنسا وغالب قوت بلدهما جنسا آخر فيحتمل وجهين، ~~والمرجح اعتبار الزوج (قوله: فإن اختلف غالب قوت البلد إلخ) أو كانا ببلدين ~~(قوله: والمتوسط من يصير بتكليف المدين له مسكينا) قال الزركشي يبقى النظر ~~في الإنفاق الذي لو كلف به لرجع إلى حد المسكين. وقضية كلام النووي وصرح به ~~غيره أنه الإنفاق في الوقت الحاضر فيعتبر يوما بيوم؛ لأن النفقة تتكرر ~~بتكرره فهو بالنسبة ms1511 إليها كالحول بالنسبة إلى الزكاة، ولا يجوز أن يكون ~~المراد به مدة سنة كما قيل باعتبارها في صرف كفايته من الزكاة؛ لأن المدرك ~~هناك الاحتياج من غير نظر إلى تحديد يوم ويوم. اه PageV03P426 # ( قوله: فيتجه الاكتفاء به) أشار إلى تصحيحه (قوله: واللحم بحسب عادة ~~البلد) فيختلف بعادتهم كلحم الأنعام والطير، ولحم بعض الأنعام أطيب من بعض ~~فلحم الغنم أطيب من لحم البقرة فلا يكلف الزوج أن يشتري لحم الضأن دائما، ~~ولكن بحسب العادة فمرة ضأنا، ومرة معزا، ومرة بقرا، ومرة حملا على عادتهم ~~(قوله: ويحتمل أن يقال إذا أوجبنا على الموسر اللحم إلخ) قال الأذرعي: ~~والأقرب عندي الاحتمال الأول (قوله: قال بعضهم وينبغي على هذا أن يكون ~~الأدم إلخ) ، وقال أبو شكيل الذي يظهر توسط بين ذلك، وهو أنه يجب لها مع ~~اللحم نصف الأدم المعتاد في كل يوم، وهذا التفصيل كالمتعين إذ لا يتجه غيره ~~فيقال إن أعطاها من اللحم ما يكفيها للوقتين فليس لها في ذلك النهار إدام ~~غيره، وإن لم يعطها إلا ما يكفيها لوقت واحد وجب قاله في التفقيه، وقوله: ~~الذي يظهر توسط إلخ أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله: فيقال إن أعطاها إلخ ~~(قوله: فاللائق بالمعاشرة بالمعروف أن يلزم الزوج إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: والأكل، والشرب) يؤخذ منه وجوب المشروب؛ لأنه إذا وجب الظرف فكذا ~~المظروف، وأما قدره فقال الدميري الظاهر أنه الكفاية قال ويكون إمتاعا لا ~~تمليكا حتى لو مضت عليه مدة، ولم تشربه لم تملكه، وإذا شرب غالب أهل البلد ~~ماء ملحا وخواصها عذبا وجب ما يليق بالزوج. اه. ومقتضى كلام الشيخين ~~وغيرهما أنه تمليك (قوله: ثانيهما يجب لها ذلك منه للعادة) قال الأذرعي: إن ~~هذا التعبير هو الصواب الموجود في نسخ الشرحين المعتمدة لا تعبير الروضة عن ~~الاحتمال الثاني بقوله، ويجب أن يجب للشريفة كما في بعض نسخ العزيز قال: ~~وقياس الباب اتباع العرف، والتفريق بين الموسر وغيره وبسط ذلك (قوله: وهو ~~قضية كلام الأنوار) ، والأسفوني والحجازي نعم إن اطردت عادة أمثالها ms1512 بكونها ~~نحاسا وجبت لها كذلك إذ المعول عليه فيما يجب لها عليه عادة أمثالها. # (قوله: وكالأمة المبعضة قاله القاضي) أشار إلى تصحيحه (قوله: والوجه عدم ~~جواز عكسه أيضا إلخ) قال شيخنا علم من العلة أن PageV03P427 # الأصح الجواز لما مر في البيع أن استئجار الكافر للمسلم جائز، ولو فيما ~~فيه امتهان (قوله: وهل له أي الخادم لحم) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقضيته ~~الجواز يوما بيوم) أشار إلى تصحيحه (قوله: إلا لخيانة) أي أو ريبة قال ~~الأذرعي: ويشبه أن لا يتوقف الأمر على الظهور بل يكفي دعواه ذلك أو خوفه ~~منها كما في إسكان القريبة، وقوله: ويشبه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ولو ~~أرادت زيادة خادم آخر من مالها فله منعه من داره، وإخراجه إلخ) قال ~~البلقيني: الأقرب اختصاص ذلك بحال قيام الزوجية دون المطلقة، ولو رجعيا ~~لفقد الاستمتاع ولاختصاص السكن بها قال: ولم أقف على نقل فيه. اه. سيأتي في ~~كلام المصنف كأصله في الحضانة التصريح بخلافه. ### | (فرع) # يحرم عليها أن تأذن لغيرها في دخول داره بغير رضاه وإذنه رجلا كان ~~أو امرأة. # (قوله: ويجب كفايتها طولا وضخامة إلخ) قال الأذرعي: وظاهر إطلاقهم أنه لا ~~فرق في وجوبه بين الزوجة الحرة، والأمة إذا وجب لها النفقة التامة، ولم أر ~~فيه نقلا فإن قيل لم اعتبرتم الكفاية في الكسوة دون القوت؟ . فالجواب أن ~~الكفاية في الكسوة محققة بالمشاهدة، وفي القوت غير مشاهدة، ولا محققة، ~~وقوله: ظاهر إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه. # (تنبيه) قضية تعبيره بالقميص، والسراويل كونهما مخيطين وبه صرح صاحب ~~المعاياة لكن ذكرا قبيل نفقة الأقارب أنه يجب تسليم الثياب وعليه مؤنة ~~الخياطة (قوله: ويظهر وجوب الجمع بينهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: أي ~~مداس) بفتح الميم وحكي كسرها (قوله: قال الماوردي، ولو جرت عادة نساء أهل ~~القرى إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويزيد لها في الشتاء جبة محشوة إلخ) قال ~~صاحب البيان، وإن كانت في بلد لا تختلف كسوة أهله في زمان الحر، والبرد لم ~~يجب لها الجبة المحشوة في ms1513 الشتاء؛ لأن ذلك هو المعروف، والعادة في حق أهل ~~بلدها فلم يجب لها أكثر منه، وإن كانت في بلدة يلبس غالب أهلها الأدم لم ~~يجب لها غيره؛ لأنه عرف بلادهم؛ لأن الشافعي قال: وإن كانت بدوية فما يأكل ~~أهل البادية، ومن الكسوة بقدر ما يلبسون، قال الأذرعي: وما أبداه ظاهر بل ~~متعين عملا بالعرف الذي عليه مدار المسألة، وقوله: لم يجب لها الجبة ~~المحشوة إلخ أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله: لم يجب لها غيره (قوله: وظاهر أنه ~~يجب لها توابع ذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله: وكوفية) أي أو طاقية PageV03P428 # ( قوله: قال الزركشي) أي كالأذرعي ، وقوله: فيكون هو الجواب أشار إلى ~~تصحيحه، وكتب أيضا قال السرخسي إذا لم تستغن في البلاد الباردة عن الوقود ~~فيجب لها من الحطب أو الفحم بقدر الحاجة قال الأذرعي ويجب تقييد ذلك بمن ~~اعتادوه فأكثر أهل البوادي، والقرى البعيدة من الحطب، والفحم لا وقود لهم ~~إلا زبل البقر وبعر الإبل فلا يكلف لها حطبا، ولا فحما قطعا، وقوله: قال ~~السرخسي إلخ أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله: قال الأذرعي ويجب إلخ (قوله: لكن ~~الأوجه وجوبهما إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (الواجب الخامس) (قوله: صحح منهما الأذرعي وغيره الوجوب) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: والدهن كالعادة) قيده في التنبيه بدهن الرأس، وهي عبارة الإمام، وفي ~~الحاوي للماوردي أنه يجب لها أيضا أقل ما تحتاج إليه لدهن رأسها وجسدها ~~وتبعه ابن الرفعة: وما قاله الإمام محمول على قوم جرت عادتهم بدهن الرأس ~~دون الجسد، وما ذكره الماوردي: محمول على قوم جرت عادتهم بدهنهما قال ~~الأذرعي لم أرهم تعرضوا لدهن السراج عليها أول الليل، والعرف جار به في ~~الأمصار والقرى، والظاهر وجوبه لغير أهل الخيام، والبادية فإنهم لا ~~يعتادونه، وقوله: وما قاله الإمام محمول إلخ أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله: ~~وما ذكره الماوردي محمول إلخ، وكذا قوله: والظاهر وجوبه إلخ (قوله: بخلاف ~~ما إذا انقطع بدونه كماء وتراب) قال الأذرعي ويشبه أن يختلف ذلك باختلاف ~~الرتبة حتى يجب المرتك ونحوه للشريفة، وإن ms1514 كان التراب يقوم مقامه إذا لم ~~تعتده، وقوله: ويشبه أن يختلف إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: الظاهر فيها ~~المنع) أشار إلى تصحيحه (قوله: وفي الغيبة الوجوب) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: قال الأذرعي وينبغي أن ينظر في ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب ~~أيضا قال ويقرب أن يقال إذا كانت عادة مثلها من وجوه الناس أن يخلى لها ~~الحمام يجب عليه إخلاؤه لها اعتبارا بأمثالها وسئلت عمن يأتي أهله في البرد ~~ويمتنع من بذل PageV03P429 # أجرة الحمام، ولا يمكنها الغسل في البيت لخوف الهلاك فهل لها منعه إلى أن ~~يدفع أجرة الحمام؟ . فأجبت ليس لها ذلك. اه. ولو علم أنه إذا وطئها ليلا لا ~~تغتسل وقت صلاة الصبح وتفوتها قال ابن عبد السلام: لا يحرم عليه وطؤها ~~ويأمرها بالغسل وقت الصلاة، وفي فتاوى الأحنف نحوه، وقوله: يجب عليها ~~إخلاؤه لها أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله: فأجبت ليس لها ذلك، وكذا قوله: قال ~~ابن عبد السلام لا يحرم إلخ (قوله: إلا لقطع سهوكة) قال الأذرعي: يؤخذ من ~~قولهما إلا لقطع سهوكة أنه يجب عليه إذا طهرت من حيض أو نفاس من الطيب ما ~~يقطع به أثر الدم، ولم أر من صرح به، وقوله: إنه يجب عليه إذا طهرت إلخ ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: فإن أحضره) أي ما ذكر من الطيب، وما بعده (قوله: ~~وعليه الماء لغسل الجماع ونفاس إلخ) قال الأذرعي، ولو احتاجت إلى تسخين ~~الماء لشدة برده أو برد الوقت فيشبه أن تلزمه مؤنته أو أجرة الحمام، وقوله: ~~قال الأذرعي: ولو احتاجت إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: كأن لمسها) أي أو، وقع ~~اللمس منهما معا، وبحث ابن العماد أنه لا يجب لها عليه (قوله: قال الزركشي: ~~وقضية التعليل أن ذلك لا يجب إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهو نائم) أي أو ~~مغمى عليه (قوله: والقياس عدم الوجوب) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإلا لوجب ~~عليها ذلك فيما لو كانت هي السبب في نقض طهره) أي أو لمست امرأة أجنبيا أو ~~بالعكس (قوله: وظاهر ms1515 أن محل ذلك فيهما إذا كان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~قال الأذرعي: الظاهر أن الواجب إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهو الأوجه) ~~أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه، وهو مقتضى كلام الروضة، وأصلها. # (قوله: الواجب السادس الإسكان) ليس للزوج أن يسد الطاقات على زوجته في ~~مسكنها، وله أن يغلق عليها الباب إذا خاف ضررا يلحقه من فتحه، وليس للزوج ~~منعها من الغزل، والخياطة ونحوها في منزله قال شيخنا تقدم في النكاح بخط ~~الوالد عن ابن عبد السلام أنه لو كان لرجل امرأة تنظر من طاق في غرفة أو ~~نحوها إلى الأجانب وجب عليه سدها أو بناؤها (قوله: فيلزمه مسكن لائق بها ~~إلخ) قال الأذرعي: الذي يجب القطع به أنه لا بد من النظر إلى حال الزوج في ~~المسكن، ولا يتحقق فيه خلاف في المذهب، ولا في غيره فيما أظن. ### | [الطرف الثاني في كيفية الإنفاق على الزوجة] # (قوله: والظاهر أن له عليها في المستأجر أجرة المثل إلخ) ما تفقهه ممنوع ~~فلا شيء له عليها PageV03P430 # ( قوله: ونفقة الزوجة وخادمها تجب بطلوع الفجر) لو طلع الفجر، وهو معسر ثم ~~أيسر في أثناء النهار، ولم تجب عليه زيادة على المد، ولو أصبح موسرا ثم ~~أعسر استقر عليه مدان اعتبارا بأول اليوم، وكتب أيضا قال في المهمات: ولو ~~حصل العقد، والتمكين وقت الغروب فالقياس الوجوب بالغروب. اه. أي غروب تلك ~~الليلة، والظاهر الوجوب بالقسط فلو حصل ذلك وقت الظهر فينبغي الوجوب كذلك ~~من حينئذ قال ابن العماد: والتقييد بالغروب ضعيف بل الصواب أن من نكحت ~~وسلمت للزوج في أثناء الليل تجب لها النفقة لحصول التمكين، وإنما يكون في ~~مقابلة الليل والنهار إذا كانت زوجة فأما إذا لم تكن زوجة في أول الليل ~~وصارت زوجة آخره ثم سلمت ومكنت وجبت. # وقوله: فالقياس الوجوب أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله:، والظاهر الوجوب ~~(قوله: كل يوم) المراد يوم بليلته فإن النفقة في مقابلة اليوم والليلة، ~~والمراد بها المتأخرة عنه وصرح به الرافعي في الفسخ بالإعسار (قوله: فلها ~~مطالبته بنفقتها ms1516 لمدة ذهابه ورجوعه إلخ) يعني أنه يلزمه دفع ذلك إليها فيما ~~بينه وبين الله تعالى بدليل تشبيهه بالخروج للحج إذ لا نعلم من قال إنه ~~يلزم في الحكم لظاهر بذلك هناك، ولا شك أنه لا يلزمه دفع ذلك إليها على كل ~~تقدير، قاله الأذرعي. وقوله: يعني أنه يلزمه إلخ أشار إلى تصحيحه. (قوله: ~~وثانيهما الإبل تملكها الحرة إلخ) هو الأصح (قوله لجواز بيع الدين ممن هو ~~عليه) علم منه أنه لا يجوز اعتياضها عن الواجب دقيقه أو خبزه (قوله: لكن ~~المصنف كالروضة قدم في باب المبيع قبل القبض جواز ذلك مطلقا) يفرق بضعف ~~النفقة، قال شيخنا: وعدم استقرارها حينئذ فالمعتمد عدم صحة بيعها ذلك من ~~غيره كما جرى عليه ابن المقري، وهو الموافق للفرق ويرد ما قاله الشارح من ~~كونه مفرعا على ما في المنهاج أنه يشترط لصحة البيع هناك أن يكون الدين ~~حالا مستقرا، والاستقرار منتف هنا كاتبه. # (قوله: أحدهما نعم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لكن قال الغزالي القياس ~~الوجوب) ، وفي الوسيط أنه الظاهر ونقل الأذرعي عن الذخائر أنه القياس قال ~~الأذرعي: ومحلهما عند الإمام إذا كانت لا تحتاج إلى بر خبزا أما إذا احتاجت ~~إلى ذلك، وقد أتلفت ما قبضته كلف ذلك قطعا، وأطلقا نقل التردد عنه في الشرح ~~والروضة، والتحقيق عنه ما ذكرته. # (قوله: أو لم تكن رشيدة، وأكلت بإذن الولي) أي، وكان لها فيه مصلحة ~~(قوله: وجريان الناس عليه فيها) من عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ~~الآن من غير نزاع، ولا إنكار، ولا خلاف، ولم ينقل أن امرأة طالبت بنفقة ~~بعده، ولو كانت لا تسقط مع علم النبي - صلى الله عليه وسلم - بإطباقهم عليه ~~لا علمهم بذلك، ولقضاه من تركة من مات، ولم يوفه، وهذا لا شك فيه PageV03P431 # ( قوله: وبأنها إذا أكلت معه دون الكفاية إلخ) لو كانت تأكل معه أقل من ~~القدر الواجب لها بمقدار مقصود في العادة فالقياس أن إذن الولي في ذلك لا ~~يسقط الزائد؛ لأنه إنما أذن فيما فيه ms1517 مصلحة إلا أن يرى المصلحة في ترك ~~المضايقة في ذلك (قوله: قال الزركشي: والأقرب الثاني إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: والزوج متطوع) فلا رجوع له عليها بشيء مما أكلته، وإن قصد به جعله ~~عوضا عن نفقتها، ومثيل نفقتها فيما ذكر كسوتها (قوله: فيشبه أن يكون ~~المعتبر رضا السيد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: صدق بلا يمين كما لو دفع ~~إليها شيئا إلخ) تقدم في المشبه به أنه يصدق بيمينه (قوله: وفيه وقفة) تقدم ~~قريبا في كلام المصنف جوازه وبه أفتيت. (قوله: لا بموتها وطلاقها إلخ) سكت ~~عما إذا لم تكن قبضتها قال في القوت، والظاهر أنه لا فرق، وقال غيره إذا ~~حصل الموت أو البينونة بالطلاق في أثناء فصل قبل قبضها الكسوة هل يكون كما ~~لو وقع بعد قبضها فتستحق الجميع أو تستحق بالقسط توقف فيه الشيخ نجم الدين ~~البالسي وابن الرفعة، وقالا لم يصرح بها أحد من الأصحاب، وهي كثيرة الوقوع، ~~والأقرب أنها تجب بالقسط وتوزع على أيام الفصل؛ لأنه يبعد أن يتزوج ثم يطلق ~~في يومه وتجب عليه كسوة فصل كامل، وكذلك نقله الشيخ نجم الدين القمولي عن ~~شرح الإيضاح للصيمري، وفي فتاوى النووي ما يقتضي أنها تستحق كسوة كاملة، ~~وفي تجربة الروياني ما يؤيده، ولكن عمل الحكام على التقسيط. اه. وجرى ~~الأذرعي على معنى ذلك وحكى بعضهم عن فتاوى الغزالي ما يقتضي الكل، وقال ~~البلقيني إنه القياس. ### | [الباب الثاني في مسقطات النفقة] # (الباب الثاني في مسقطات النفقة) (قوله: ولأنه يوجب المهر إلخ) ولأن ~~المهر لما وجب بالعقد فقط لم يسقط بالنشوز فلو كانت النفقة تجب PageV03P432 # به لم تسقط بالنشوز، ولو وجبت بمجرد التمكين لوجبت للموطوءة بالشبهة إذا ~~مكنت، وهي لا تجب اتفاقا فدل على أنها تجب بمجموع الأمرين. # (قوله: بل بالتمكين) قيده في التنبيه بالتمكين التام، واحترز به عما إذا ~~سلم الأمة ليلا لا نهارا أو للحرة نفسها ليلا لا نهارا أو بالعكس أو في ~~البلد الفلاني أو المنزل الفلاني أو البيت الفلاني لا غير فلا نفقة ms1518 لها، ~~وقد يقال لا حاجة إلى هذا القيد؛ لأن ذلك لا يسمى تمكينا، وهل يحتاج لذلك ~~عند العقد على البائن الحامل أم يستمر الوجوب استصحابا لما تقدم فيه نظر، ~~ولو لم تسلم نفسها، ولا سلمها الولي بل قهرها وعاشرها معاشرة الأزواج وتمكن ~~من الاستمتاع بها لزمته النفقة قطعا، قال الإمام: والتمكين أن يقول السيد ~~أو أهل المحجور عليها متى أديت الصداق دفعناها إليه وحكي نحوه عن الشافعي، ~~وهل له إسكانها قال ابن الصلاح الذي يظهر أن له ذلك وجواز امتناعها تسليم ~~نفسها، والحالة هذه لا يسقط عنها ما للزوج من حق حبس المسكن (قوله:، ~~والظاهر أن المراد وجوبها بالقسط إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فالظاهر ~~تصديقه) أشار إلى تصحيحه (قوله: فإن كان غائبا فحتى يعلمه القاضي) قال ~~الإمام: نفقتها ولست أرى الإعلام مقصورا على القاضي، ولو حصل الإعلام من ~~جهة أخرى لا يمتنع أن يكفي، ولكن فحوى كلام الأصحاب يشير إلى أنه لا بد من ~~حكم الحاكم بعودها إلى الطاعة، وهذا يبعد اشتراطه. اه. قال الأذرعي: وظاهر ~~كلام التهذيب ما أبداه الإمام أو نحوه فإنه علق الحكم بوصول الخبر إليه من ~~غير تعرض لقاض ولا حكم، وهو الظاهر وينبغي أن يبلغه الخبر من مقبول الخبر، ~~وهل يكفي بلوغه ذلك ممن يصدقه، وإن لم يكن عدلا فيه نظر وسبق في الشفعة ~~وغيرها كلام يحتمل مجيئة هنا. واعلم أن ما ذكروه هنا من كتاب القاضي لم ~~يصرحوا فيه بأنه يشترط فيه ما يشترط في كتاب قاض إلى قاض، والظاهر أن ذلك ~~الاكتفاء منهم بالمراسلة حتى لو بعث إليه مشافهة مع عدل أو عدلين كفى إذ ~~الغرض إطلاع الزوج على طاعتها، وقال أبو شكيل المقصود إيصال العلم بزوجها ~~وعودها إلى الطاعة سواء حصل بكتاب القاضي إليه أو إلى قاضي البلد الذي هو ~~فيه أو بغير ذلك ممن يقبل خبره لكنه بكتاب القاضي آكد، وأثبت هكذا ظهر ثم ~~وجدته مصرحا به في كتاب الغاية في اختصار النهاية، وإن كان في كلامهم ما ~~يدل على ms1519 اشتراط الحكم، وهو بعيد. # (قوله: فإن لم يفعل، ومضى زمن الوصول إليه فرض القاضي إلخ) ، وإن لم يفعل ~~لعجزه عن المجيء، والتوكيل لم يفرضها القاضي كما نقل عن جمع. (قوله: الأنسب ~~الذين) هو كذلك في بعض النسخ. ### | [فصل تسقط النفقة بنشوز عاقلة ومجنونة] # النفقة بنشوز عاقلة ومجنونة (فصل) (قوله: وتسقط النفقة إلخ) بمعنى لم تجب ~~إذ السقوط حقيقة إنما يكون بعد الوجوب (قوله: وبالامتناع من التمكين) أي ~~اللازم كالوطء وسائر التمتعات PageV03P433 # ( قوله: لعدم التمكين التام) خرج بذلك ما لو قالت غير المدخول بها لا أمكنك ~~من الاستمتاع إلا بعد قبضي حالا صداقي كما سيأتي (قوله: وليس لها الخروج ~~لموت أبيها إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله: ولم يقدر على ردها) أو قدر على ~~ردها، ولم يردها (قوله: سقطت نفقتها) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال البلقيني ~~تفقها) ، وهو ظاهر ينبغي أن يكون محله ما دام لا يستمتع بها في ذلك السفر ~~فإن استمتع بها اتجه وجوب نفقتها إن غيره (قوله: وليس مرادا) إذ جزما في ~~قسم الصدقات بوجوب نفقتها عليه (قوله: وهو ما بحثه ابن العماد إلخ) قال، ~~وهو ظاهر؛ لأنه قد اجتمع فيه المقتضي، والمانع فقدم المانع (قوله: والذي ~~بحثه غيره عدم سقوطها إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهو أوجه إلخ) لاتحاد ~~الفعل، وهو الخروج للغرضين في مسألتنا مع ما احتجوا به بخلافه فيها مع ما ~~احتج هو به على أن ما احتج به لا ينافي عدم سقوط نفقتها؛ لأن الأصل عدم ~~وجوب المتعة حتى يوجد المقتضي لوجوبها خاليا من المانع، ولم يوجد، والأصل ~~هنا بعد التمكين عدم سقوط النفقة حتى يوجد المقتضي لسقوطها خاليا من ~~المانع، ولم يوجد إذ المقتضي لسقوطها فيما نحن فيه خروجها لغرضها وحده. ~~(تنبيه) في جواهر القمولي أنها إن امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة إلا ~~إذا كان يستمتع بها في زمن الامتناع. اه. وفي الحاوي وأما التمكين فيشتمل ~~على أمرين لا بد لا يتم إلا بهما أحدهما تمكينه من الاستمتاع بها، والثاني ~~تمكينه من ms1520 النقلة معه حيث شاء في البلد الذي تزوجها فيه، وإلى غيره من ~~البلاد إذا كانت السبيل مأمونة فلو مكنت من نفسها، ولم تمكنه من النقلة معه ~~لم تجب عليه النفقة؛ لأن التمكين لم يكمل إلا أن يستمتع بها في زمان ~~الامتناع من النقلة فتجب لها النفقة، ويصير استمتاعه بها عفوا عن النقلة في ~~ذلك الزمان. اه. # (قوله: والأقرب أنها إن منعته منه عنادا أسقطت إلخ) الأقرب ما اقتضاه ~~كلام المصنف من سقوطها مطلقا. ### | [فصل لا نفقة لطفلة لا تحتمل الوطء] ### | (فصل) # (قوله: لا نفقة لطفلة لا تحتمل الوطء إلخ) ، وقال البارزي المراد ~~بالصغير، والصغيرة من لا يتأتى منه الجماع، ولا يتلذذ به دون غيره PageV03P434 ### | [فصل أحرمت بحج أو عمرة هل تسقط نفقتها] # ( قوله: فإن سافرت دونه سقطت نفقتها) قال الزركشي يرد على إطلاقه ما لو ~~أفسد حجها المأذون فيه بجماع فإنها تقضيه على الفور فلها الإحرام بغير ~~إذنه، وقد مر أن عليه الخروج ونفقتها. اه. لا يرد؛ لأن إذنه السابق يستتبع ~~الإذن في هذا القضاء (قوله: قال الزركشي، وإن كانا في السفر، وكان الصوم ~~أفضل على المتجه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وله منعها من إتمامه، وإتمام ~~قضاء إلخ) هل يتقيد ذلك بمن يمكنه الوطء أو أعم من ذلك حتى لو كان متلبسا ~~بصوم أو اعتكاف، واجبين أو كان محرما أو مريضا مرضا مدنفا لا يمكنه الوقاع ~~أو ممسوحا أو عنينا أو كانت رتقاء أو قرناء هل يكون الحكم كذلك قوة كلامهم ~~وتعليلهم تفهم إرادة الأول لا سيما كلام الإمام؛ لأن هذا كالغائب، وأولى؛ ~~لأن الغائب قد يقدم نهارا فيطأ نعم يلمح ما إذا كان الصوم يضرها أو رضيعها، ~~ولم أر شيئا في زوجة المجنون المطيق للاستمتاع هل يقال يمتنع على زوجته صوم ~~التطوع مع حضوره أو ينوب عنه وليه في الإذن وعدمه أو يقال إن كان الاستمتاع ~~يضره أذن لها وليه، وإن كان ينفعه أو لا يضره فلا، وفيه احتمال قاله ~~الأذرعي، وقوله: هل يتقيد ذلك بمن يمكنه الوطء ms1521 إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~كالنفل المطلق) ؛ لأنه يمنعه من التمتع بها عادة؛ لأنه يهاب انتهاك الصوم ~~بالإفساد (قوله: ولو آخر النهار بأكل أو غيره) أو كان غائبا فقدم (قوله:، ~~والظاهر أنه لا يمنع من لا يحل له وطؤها إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وفي ~~سقوط نفقتها وجهان) أصحهما عدمه (قوله: أو بغير إذنه لكن اعتكفت بنذر معين ~~سابق للنكاح إلخ) لو نذرت أمة صوما أو اعتكافا لمدة معينة بغير إذن سيدها ~~ثم أعتقها وتزوجها قال الأذرعي: فالظاهر أن له منعها ويستثنى أيضا ما إذا ~~نذرت قبل النكاح صوم الدهر فللزوج منعها، ولا كفارة عليها كما قاله في ~~الغرائب. # وفي تعليق الشيخ أبي حامد أنها لو ادعت أن في ذمتها صوما منذورا قبل ~~النكاح لم يقبل منها إلا إذا عرفته ذلك في حال عقد النكاح، قال الأذرعي: ~~وهي فائدة جليلة، ولا شك أنها لو أقامت بينة بذلك سمعت، وأن الاعتكاف ~~كالصوم، وكذا الحج فيما يظهر (قوله: فينبغي استثناؤه هنا) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: فيه نظر إذا خافت الفوت بالموت إلخ) ليس هذا مرادهم (قوله: ويمنعها ~~من صوم الكفارة) شمل إجبارها على الخروج منه (قوله: ذكره الزركشي) هو مأخوذ ~~من تعليلهم (قوله: وقضية كلامهم أنه يمنعها إلخ) يؤخذ من تعليلهم أنه لا ~~يمنعها PageV03P435 # ( قوله: لا من صوم عاشوراء) أي وتاسوعاء، وقوله: وعرفة قال الأذرعي: وينبغي ~~أن يكون ما استثنى من يوم عرفة وعاشوراء فيما إذا وقعا في غير أيام الزفاف، ~~وإلا فله منعها لا محالة فيما أراه فإنها أيام بعال يستحب فطرها كما سبق في ~~صوم التطوع، وقوله: وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه، وكتب أيضا قال ~~الكوهكيلوني إنما مثل في راتبة الصوم بعرفة وعاشوراء مع أنهما مما لا ~~يتكرران في كل سنة، ولم يكتف بواحدة منهما ليعلم أنه يحصل النشوز بما يتكرر ~~في كل سنة كستة شوال إن صامت بمنعه، ويوجب سقوط النفقة، وكذا بما يتكرر في ~~كل شهر كأيام البيض أو في كل أسبوع كيوم الاثنين، والخميس، وأن ms1522 رواتب الصوم ~~تنحصر فيها . ### | [فصل نكح مستأجرة العين سقطت نفقتها] # (قوله: وقضية كلام الجمهور عدم ثبوت الخيار إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~وبه صرح صاحب الذخائر) وجزم به صاحب الأنوار (قوله: وقد يجاب بأن هنا يدا ~~حائلة إلخ) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) هل له إجبار زوجته على إزالة لحيتها ~~إذا كان لها لحية؟ . ينظر في ذلك، وفيما إذا كانت خلية هل يكون كالاستحداد ~~وشعر الإبط أم لا، وهل في تركها نوع من التشبيه بالرجال أم لا وينبغي أن ~~يمتنع الرجل من أكل المنتن عند إرادة تقبيلها بدليل قوله تعالى {ولهن مثل ~~الذي عليهن بالمعروف} [البقرة: 228] فقد أشار إلى نحو ذلك في البيان قال ~~شيخنا: الأوجه أن له إجبارها على إزالتها كالاستحداد حيث تضرر بها، وأن لها ~~ذلك، وإن كانت خلية كشعر الإبط؛ لأن بقاءها مثلة في حقها، ولا يكون بقاؤها ~~تشبها بالرجال إلا مع القصد كاتبه. ### | [فصل النفقة للرجعية] # (قوله: من نفقة وكسوة وغيرهما) لو كانت تستحق الحضانة عاد حقها بالطلاق ~~الرجعي فإذا حضنت الولد سقطت نفقتها حكاه الرافعي في باب الحضانة في أثناء ~~التعليل عن الشيخ أبي علي، وأقره وأسقطه من الروضة (قوله: نعم لو تأذت ~~بالهوام للوسخ وجب لها إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV03P436 ### | [فصل النفقة الشاملة للأدم والكسوة لحامل بائن بطلاق] # ( قوله: الشاملة للأدم) إذ يجب لها ما يجب للرجعية فتجب على الابن نفقة ~~زوجة أبيه الحامل (قوله: لأنها لو كانت له لتقدرت بقدر كفايته إلخ) ولأنها ~~لو كانت للحمل لما لزمت الأب إذا ملك الحمل مالا بوصية أو إرث، وهي تلزمه ~~اتفاقا، وللزمت الجد عند إعسار الأب، وهي لا تلزمه قال الماوردي (قوله: ولا ~~على الواطئ) بناء على ما ذكر؛ لأنها لا تستحقها حال الاجتماع فبعد التفريق ~~أولى (قوله: ولو أنفق بظن الحمل فبان خلافه رجع عليها صرح به الأصل) شمل ما ~~إذا لم يذكر أن المدفوع نفقة معجلة، وكتب أيضا لو كان ينفق على ظن الحمل ~~فبان أن لا حمل فإن ألزمه الحاكم به رجع عليها ms1523، وإلا فإن لم يذكر أن ~~المدفوع نفقة معجلة لم يرجع ويكون متطوعا كذا ذكره بعضهم، والمعتمد رجوعه ~~به مطلقا PageV03P437 # (قوله: قال ويمكن تفريعه على أنها للحمل) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا أي ~~لكنها لها بسبب الحمل فلا نفقة لها على الراجح، وكتب شيخنا أيضا لو جدد ~~نكاح البائن الحامل في أثناء عدتها توقف وجوب نفقتها على تمكين جديد ~~لانقطاع حكم النفقة الأولى كما بحثه الزركشي (قوله: ولو نشزت الحامل سقطت ~~نفقتها) مثلها كل من لا تستحق النفقة حال الزوجية كالأمة التي تسلم ليلا ~~فقط (قوله: وليس مرادا) أشار إلى تصحيحه ### | [الباب الثالث في الإعسار بنفقة الزوجة] ### | [الطرف الأول ثبوت الفسخ بالإعسار بالنفقة] # (الباب الثالث في الإعسار بنفقة الزوجة) . (قوله: إن لم ترض ذمته) أي ~~بها، فإن رضت بذمته بأن صبرت وأنفقت من مالها على نفسها أو اقترضت وأنفقت ~~مع بقاء نفقتها في ذمته وعجز عن أدائها لم يكن لها الفسخ بها كما سيأتي في ~~قوله، ولا بنفقة ماضية (قوله: وكذا لو لم تعلم) في اليسار والإعسار (قوله: ~~نعم إن انقطع خبر الغائب ثبت لها الفسخ إلخ) هذه المسألة داخلة في العبارة ~~التي حكاها المصنف عن القاضي الطبري وغيره وكتب أيضا المنصوص أنه لا فسخ ما ~~دام الزوج موسرا، وإن غاب غيبة منقطعة وتعذر استيفاء النفقة من ماله قاله ~~الروياني في التجربة ع والفرق بين غيبة المال في مسافة القصر وغيبة المالك ~~الموسر أنه إذا كان المال غائبا كان العجز من جهة الزوج، وإذا كان الزوج ~~غائبا وهو موسر فقدرته حاصلة والعجز من جهتها قال شيخنا سيأتي في كلام ~~الشارح عن البغوي (قوله: وقال الروياني وصاحب العدة إن المصلحة الفتوى به) ~~الأصح خلافه وفرق بينهما بأن الإعسار عيب (قوله: فالظاهر إجابته إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه # (قوله: كما صرح به الخوارزمي) وفي الخادم عن تعليق القاضي الحسين وتعليق ~~الشيخ إبراهيم المروذي ما يؤيده. # (قوله: لا الأب عن طفله أو نحوه) مثله السيد عن رقيقه وكتب أيضا لو كان ~~المتبرع الولد فإن كان ms1524 بحيث يلزمه PageV03P438 # إعفافه فلا شك في سقوط الخيار ولزوم القبول، وإلا فالأوجه كذلك ويعضده ~~قول الإمام أن للوارث قضاء الدين من ماله، وإن لم تكن تركة، ويجب على رب ~~الدين القبول بسط # (قوله: فلو كان يكسب كل يوم إلخ) أي كسبا حلالا # (قوله: قال الزركشي) كالأذرعي (قوله: والمختار ما أفتى به ابن الصلاح) أي ~~ونقله القمولي عنه وأقره (قوله: إنه إن كان المعجوز عنه مما لا بد منه إلخ) ~~وهذا هو المعتمد # (قوله: فالظاهر أن لها الفسخ إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله: ولا بمهر بعد الدخول) لو وطئها مكرهة أو نحوها مما يجوز لها مع ~~وطئه أن تمتنع حتى تتسلم المهر فلها الفسخ بعد وجود هذا الوطء ع قو PageV03P439 # ( قوله: قاله ابن الصلاح في فتاويه إلخ) قال ابن العماد ما قاله ابن الصلاح ~~مردود من أوجه أحدها أن المهر في مقابلة منفعة البضع فلو سلطناه على ~~استيفاء منفعة البضع بتسليم البعض لأدى إلى إضرار المرأة والضرر لا يزال ~~بالضرر والثاني أنه إنما يجب بتسليم بعض العوض إذا لم يخش تلف الباقي ~~ومنفعة البضع لا يمكن استيفاء بعضها إلا باستيفاء كلها بخلاف المبيع الثالث ~~إنا لو جوزنا ذلك لاتخذه الأزواج ذريعة إلى إبطال حق المرأة من حق حبس ~~بضعها بتسليم درهم واحد من صداق هو ألف درهم وهذا في غاية البعد. # الرابع أنه منقوض بما إذا استأجر دارا سلم بعض الأجرة فإنه لا يلزم ~~المالك بتسليم الدار قبل تسليم الباقي. الخامس أن قوله لو جوزنا للمرأة ~~الفسخ لعاد إليها البضع بكماله معارض بمثله وهو أنا لو أجبرناها على ~~التسليم لفات عليها البضع بكماله وأيضا فإنه لا محذور في رجوع البضع إليها ~~بكماله؛ لأن الصداق يرد على الزوج بكماله؛ لأنه على تقدير الفسخ يجب عليها ~~رد ما قبضته. السادس أن ما ذكره من الرجوع عند التعذر بالإفلاس ليس وزان ~~مسألة الصداق بل وزانها ما إذا سلم المشتري للبائع بعض الثمن هل يجب على ~~البائع تسليم حصة ما سلم إليه من المبيع أم ms1525 لا والأصح أنه لا يلزمه ذلك، ~~وأما مسألة الفلس التي قاس عليها فإن المبيع فيها دخل تحت يد المشتري فلا ~~يصح قياس مسألة الصداق عليها، ولا تنظيرها بها. # (قوله: وجزم البارزي بخلافه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، ونقل ~~الأذرعي التصريح بالخيار عن الجوزي وقال: الوجه ما قاله البارزي نقلا ~~ومعنى. اه. وعبارة الجوزي في المرشد أنه لو كان بعض المهر معجلا وبعضه ~~مؤجلا فلها الخيار ما لم تأخذ المعجل فإذا أخذته فلا خيار لها ما لم يحل ~~أجله، ولم يدخل بها فإذا حل، ولم يكن دخل بها فلها الخيار على القولين كما ~~تقدم ذكره في أصل المسألة فصرح بثبوت الخيار عند حلول المؤجل قبل الدخول مع ~~قبضها لا المعجل منه، وهو نص في خلاف فتوى ابن الصلاح. وحاصله أن المهر إذا ~~كان حالا وقبضت بعضه فلها الفسخ بالإعسار بالباقي من باب أولى، وهو الوجه ~~نقلا ومعنى. اه. وبه أفتيت # (قوله: ومحل ما ذكر في نفقة الخادم إذا كان الخادم إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [الطرف الثاني في حقيقة الفرقة بالإعسار بالنفقة] # (الطرف الثالث في وقت الفسخ) (قوله: يمهل بعد ثبوت الإعسار ثلاثة أيام) ~~قال الأذرعي: اعلم أن ظاهر كلامهم أن الإمهال ثلاثا مختص بالنفقة أما المهر ~~فلا إمهال فيه كما أشعر به سكوت الجمهور عنه. # وبه صرح الماوردي والروياني حيث جعلا الفسخ على الفور بعد الترافع إلى ~~القاضي، وليس ذلك بالواضح بل قد يقال إن الإمهال هنا أولى لأنها تتضرر ~~بتأخير النفقة بخلاف المهر ورأيت شارحا قال تفقها الظاهر أنه لا فرق في ~~الإمهال بين النفقة والمهر حيث فسخت بالإعسار به. اه. قال المصنف في شرح ~~إرشاده: ما ذكره واستدل به من ظاهر كلام الجمهور حيث جعلوا الخيار على ~~الفور لا ينافي الإمهال والمعنى أنها إذا رفعته إلى القاضي وقت إعساره ~~بادرت بطلب الفسخ؛ لأن تأخيرها يدل على رضاها PageV03P440 # بالعيب ورضاها به يبطل الفسخ بخلاف النفقة والإمهال أمر يلزم القاضي ~~للتثبت وتحقق الإعسار فإذا لزمه ذلك عند طلبها الفسخ بالنفقة ms1526 مع تضررها ~~بالإمهال فلأن يلزمه ذلك عند طلبها الفسخ بالمهر وتضررها فيه بالإمهال أقل ~~أولى، ولا تعد بالإمهال مقصرة إلا إذا كان الفسخ بيدها كما في رد المبيع ~~بالعيب والفسخ هنا بالحاكم فظهر الفرق. اه. قال شيخنا قال ابن الوردي في ~~بهجته ومن يعجز عن أقل إنفاق لحاضر الزمن أو كسوة أو مسكن أو مهر قبل دخوله ~~فبعد الصبر ثلاثة يفسخه الذي قضى وقوله: فيما تقدم الظاهر أنه لا فرق في ~~الإمهال إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: أحدهما لها الفسخ عند تمام الثلاث ~~بالتلفيق) هو الأصح ### | [فرع نكحته عالمة بإعساره أو رضيت بالمقام معه ثم ندمت] # (قوله: وحكاه ابن الرفعة عن البندنيجي) وهو ظاهر وتعليلهم يقتضيه (قوله: ~~ولو منعته الاستمتاع نهارا جاز إلخ) قال الماوردي فإن أراد الاستمتاع بها ~~في زمان الإنظار استحقه ليلا؛ لأنه زمان الدعة، ولم يستحقه نهارا؛ لأنه ~~زمان الاكتساب. اه. ويزاد عليه قيد آخر وهو أن يكون في الليل في وقت محل ~~الاستمتاع عادة فلو كانت في خدمة قوم لا تنقضي حوائجهم إلا بعد عشاء الآخرة ~~مثلا لم يكن له أن يطلب منها الاستمتاع بعد المغرب، ولا عند عشاء الآخرة، ~~ولا بعدها في الوقت الذي هو مشغولة فيه بالخدمة وهذا كما سبق في الأمة ~~المزوجة وكتب أيضا فإن قيل كان ينبغي إذا سقط استمتاعه نهارا أن تسقط ~~النفقة كالأمة إذا سلمت ليلا فقط قيل المنع في الأمة من جهتها وهنا المنع ~~من جهته ### | [فصل الإعسار بالمهر] ### | (فرع) # لو غاب الزوج فأثبتت المرأة إعساره عند الحاكم وفسخت وعاد الزوج ~~وادعى أن له مالا في البلد خفي عليه بينة الإعسار لم يقدح ذلك في صحة الفسخ ~~إلا أن يدعي أنها تعلمه وتقدر عليه فيبطل الفسخ إذا أقام بذلك بينة ذكره ~~الغزالي في فتاويه وقوله: ذكره الغزالي في فتاويه أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~بل يقال إن الإمهال هنا أولى) أشار إلى تصحيحه ### | [الطرف الرابع فيمن له حق الفسخ] # (قوله وللسيد الفسخ للإعسار بالمهر) أما المبعضة فليس لها، ولا لسيدها ms1527 ~~الفسخ إلا بتوافقهما عليه كما اعتمده الأذرعي قال شيخنا نعم إن قلنا بكلام ~~البارزي إن المرأة تفسخ بعد قبض بعض المهر كما تفسخ بكله اتجه الفسخ لها، ~~وإن لم يوافقها سيدها. # (تنبيه) المبعضة كالقنة في النفقة وفي المهر لها وللسيد معا قال الأذرعي ~~بقي ما لو طلب أحدهما الفسخ ورضي الآخر بالإعسار به فلم أر فيه شيئا ويشبه ~~أن لا فسخ به إلا بالتوافق سواء كانت مبعضة أو بين شريكين، وأراد أحدهما ~~وأبى الآخر، وقد يقال غير هذا، والله أعلم PageV03P441 # ( قوله: ولا يجبر على عتقها إلخ) ، ولا على بيعها من نفسها لما فيه من ~~مقابلة ماله بماله ومن تأخير قبض الثمن (قوله: فإن عجزت ففي بيت المال) قال ~~القمولي: ولو غاب مولاها، ولم يعلم له مال، ولا لها كسب، ولا كان بيت مال ~~فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزويج للمصلحة وعدم الضرر ### | [الباب الرابع في نفقة الأقارب] ### | [الطرف الأول في شرائط وجوب نفقة الأقارب] # (الباب الرابع في نفقة الأقارب ) PageV03P442 # ( قوله: وارثين وغير وارثين) لأنه حق وجب بالقرابة المحضة لا يعتبر فيه ~~التعصيب فشملهم كالعتق بالملك (قوله: ويستثنى المرتد والحربي) إذ لا حرمة ~~لهما وأفتى ابن الصلاح بأن الابن لا يلزمه نفقة أب إسماعيلي مصر على إلحاده ~~كما لا يبذل الماء للمرتد العطشان، وكل من يكفر ببدعته كذلك (قوله: فيما ~~فضل عن قوت نفسه وزوجته) في حكم زوجته أم ولده وخادمة زوجته كما قاله ~~الأذرعي وغيره (قوله: وفي معنى القوت سائر الواجبات) قال القاضي الحسين، ~~ولا يلزم أحدا نفقة أحد من الأقرباء حتى يفضل من مؤنته من طعامه وملبسه ~~ومسكنه وطيلسه وما ينام عليه ويستعمله في وضوئه وأكله وشربه وما لا غنى ~~لمثله عنه فإن وقع له خلل من شيء من هذا فلا يكلف نفقة ابن، ولا أب؛ لأنها ~~مواساة والمواساة إنما تليق بمن يفضل عن حاجة ما معه، وإلا فهو محتاج ~~للمواساة. # (قوله: ويلزمه الاكتساب لقريبه إلخ) لا سؤال الناس، ولا قبول عطيتهم # (قوله: وقدرة الأم أو البنت على النكاح ms1528 لا تسقط نفقتها إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه # (قوله: وألحق ابن الرفعة بذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فلو قدر ~~وامتنع إلخ) ذكروا في قسم الصدقات أنه لو قدر على الكسب لكن يشتغل بالعلم، ~~ولو اكتسب لا ينقطع عنه حلت له الزكاة فليكن هنا مثله، ولا يجب على أصله ~~كفايته والفرق بينه وبين الزكاة ظاهر PageV03P443 # ( قوله: أما الشبع فواجب كما صرح به ابن يونس) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~قال ابن عجيل وبه الفتوى قال الأذرعي وهذا صحيح في حق من يأكل كأكل غالب ~~الناس أما لو كان يأكل بقدر عشرة أنفس أو عشرين مثلا فالأقرب أنه لا يجب له ~~إلا ما يستقل به ويتمكن معه من التردد والتصرف فقط، وقوله: فالأقرب إلخ ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: ولا تصير بمضي الزمان دينا) ، ولا تسقط نفقة الخادم ~~هنا بمضي الزمان، وإن سقطت نفقة القريب بذلك فيزيد التابع على المتبوع قال ~~البلقيني ويحتمل أن تسقط والأول أقرب قال لأنها عوض الخدمة بخلاف نفقة ~~القريب قال الناشري وهذا إنما يظهر إذا خدمت بعوض أما إذا لم توجد الخدمة ~~أو وجدت ممن لا عوض له لتبرعه بذلك فينبغي السقوط (قوله أو فرضها القاضي) ~~نعم إن تضمن فرض الحاكم الإذن في الاقتراض فاقترض المنفق صارت دينا لأجل ~~الإذن فقط ع (قوله: وما وقع في الأصل من أنها تصير دينا بفرض القاضي تبع ~~فيه الغزالي) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه هذه المسألة تشبه مسألة الجمال ~~إذا هرب وترك جماله عند المكتري، وأذن له الحاكم في الإنفاق فإنه إذا أنفق ~~رجع، وإن لم ينفق لم يرجع، وإن قدر له الحاكم النفقة كما هو مقتضى ما ذكروه ~~في الإجارة. # واعلم أن ما ذكراه تبعا للغزالي صحيح وصورته ما إذا فرض القاضي النفقة أي ~~قدرها وأذن لإنسان أن ينفق على الطفل ما قدره له فأنه إذا أنفق عليه صار ~~دينا في ذمة القريب الغائب وهذا هو المراد بفرض القاضي وهو غير مسألة ~~الاقتراض، وأما إذا قال الحاكم قدرت على فلان ms1529 لفلان كل يوم كذا، ولم يقبض ~~شيئا لم يصر ذلك دينا، وليس هو مراد الغزالي فتأمله ت (قوله: نعم إن ~~افترضها إلخ) أي أو أذن في اقتراضها (وقوله: قال الأذرعي يجب أن يعرف إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل نفقة زوجة الأصل] ### | (فصل) # (قوله: تجب النفقة والكسوة لزوجة أصل تجب نفقته) قال البلقيني ~~النفقة التي تجب على الفرع هل هي نفقة معسر نظرا لحال الأب أم ينظر لحال ~~الابن أم تعتبر الكفاية الظاهر الأول (قوله: وقضية كلامه عدم وجوب السكنى ~~أيضا) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لعلهم استغنوا عن ذكرها بذكر سكنى الأصل ~~فإنها تكون معه (قوله: ثم قال لكن قياس ما ذكرنا من أن الابن إلخ) يجاب بما ~~مر من التعليل فلا ضرورة إلى تحمله إياهما. PageV03P444 ### | [فصل امتنع القريب من نفقة القريب له] # ( قوله: وإلا) أي، وإن لم يشهد فوجهان أصحهما أنهما لا يرجعان، ولو عدما ~~الشهود (قوله: قال الأذرعي ينبغي أن يفصل بين أن يتمسكا إلخ) نقل في الروضة ~~عن الجمهور في المساقاة أنه إذا أنفق المالك عند هرب العامل، ولم يشهد أنه ~~لا يرجع من غير فرق بين إمكان الإشهاد وعدم إمكانه، وقال فيها: ويجوز أن ~~يكون سببه أن عدم إمكان الإشهاد نادر وجزم صاحب التعليقة والبارزي وابن ~~السراج وجماعة بوجوب الإشهاد وجزم في الحاوي الصغير في اقتراض الغريب نفقة ~~نفسه وفي اقتراض الجد (قوله: لأنها لا تتعدى مصلحته) وهو قليل فسومح فيه ~~(قوله: قضية ما رجحوه في المساقاة المنع) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل للأب والجد أخذ النفقة الواجبة لهما على فرعهما] # (قوله: ومدته يسيرة) وقال بعضهم ثلاثة أيام وآخرون سبعة أيام نقلهما ابن ~~كبن في نكته وعبارة البيان وعليها أن تسقيه اللبأ حتى يروى وظاهره الاكتفاء ~~بمرة (قوله فلو وجدنا متبرعة بإرضاعه) أو بحضانته (قوله: ويمكن إدراجهما في ~~كلام المصنف) أشار إلى تصحيحه (قوله: هذا إذا كان الولد منه، وإلا فله ~~منعها قاله الإمام) هذا غير داخل في كلام المصنف فإن الضمير في قوله ليس له ~~راجع ms1530 إلى أبيه المصرح به في قوله بأبيه وفي قوله ثم على الأب (قوله: فقد ~~يقال من وافقه السيد منهما فهو المجاب) أشار إلى تصحيحه. ### | [الطرف الثاني في اجتماع الأقارب] # (قوله: والذي جزم به صاحب الأنوار الثاني) أشار إلى تصحيحه، وقال شيخنا ~~هو الأصح PageV03P445 # ( قوله: أو بنت وولد خنثى هي عليهما سواء لاستوائهما إلخ) قال شيخنا لعله ~~بناه على رأيه وهو اعتبار القرب لا التوزيع بحسب الإرث وحينئذ يتجه أن يقال ~~على الخنثى الثلث ويصرف الذكر الثلثين بإذن الحاكم فإن اتضحت ذكورة الخنثى ~~رجع عليه بالسدس، وإلا فعليه (قوله: فينبغي استواؤهما) أشار إلى تصحيحه # (قوله: قال الإسنوي هذا خلاف الصحيح فقد ذكر في إعفاف الجد إلخ) الفرق ~~بينهما أن العصوبة ثم مقدمة على القريب وهنا بالعكس (قوله: قال الرافعي ~~وكان يجوز أن لا يصار إلى التوزيع إلخ) وهذا ضعيف لما فيه من التفويت على ~~أحدهما كيف وقوله: - صلى الله عليه وسلم - «طعام الواحد يكفي الاثنين» يدل ~~لما قاله الأصحاب على أن قوله كان يجوز أن لا يصار إلى التوزيع يحتمل ~~احتمالات ثلاثة. أحدها أن المنفق يخصص به أحدهما. الثاني أن يقرع بينهما في ~~مرة. والثالث أن يهايأ بينهما، والأول ضعيف جدا لما فيه من التفويت على ~~أحدهما والثاني ضعيف أيضا؛ لأن القرعة قد تطلع لأحدهما أكثر من الآخر، ~~والثالث أقربهما وهو يرجع في المعنى إلى التوزيع الذي ذكره الأصحاب، وأما ~~حكم الأصحاب بالرجوع إلى القرعة فيما لا يسد فيحتمل أيضا احتمالين أحدهما ~~أن القرعة تجزئ في القدر بكماله والثاني في القدر الذي هو بحيث إذا وزع ~~يسد، وهذا هو الأقرب ميدان PageV03P446 # ( قوله: وهذا ما بحثه الأصل بعد نقله عن الروياني كلاما رده) عبارته، وإنه ~~لو كان للأبوين المحتاجين ابن لا يقدر إلا على نفقة أحدهما وللابن ابن موسر ~~فعلى ابن الابن باقي نفقتهما فإن أنفقا على أن ينفقا عليهما بالشركة أو يخص ~~كل واحد بواحد فذاك، وإن اختلفا رجعنا إلى اختيار الأبوين إن استوت ~~نفقتهما، وإن اختلفت اختص أكثرهما نفقة بمن ms1531 هو أكثر يسارا وهذان الجوابان ~~في الصورتين مختلفان والقياس أن يسوى بينهما بل ينبغي في الصورة الثانية أن ~~يقال تختص الأم بالابن تفريعا على الأصح وهو تقديم الأم على الأب، وإذا ~~اختصت به تعين الأب لإنفاق ابن الابن. اه. قال الإسنوي ما بحثه في الصورة ~~الثانية غير متجه؛ لأن تصحيحهم تقديم نفقة الأم إنما ذكر وحيث لم يكن بعد ~~الابن من تجب عليه نفقة الأم ويدل له تعليلهم بعجز النسوة فامتنع تقديمها ~~على الأب ثم لو سلم ذلك ورد مثله في حق ابن الابن فكما تقدم الأم على الأب ~~في حق الابن تقدم الجدة على الجد في حق ولد الولد؛ لأنه لا فرق بينهما ~~فيندفع تعين الأب لإنفاق ابن الابن. اه. قال البلقيني ما بحثه الرافعي بحث ~~متجه؛ لأن تصحيحهم تقديم نفقة الأم في الأصل قبل مجيء هذه الصورة يدل على ~~تخصيص الابن بها ويكون الأب في نفقة ابن الابن لتأخره فانتقل المتأخر، وقول ~~المعترض سلمنا لكن إنما يتم إلى آخره كلام غير منتظم لا يفهم معناه فهو ~~مطروح ### | [فصل لا تجب نفقة القريب ولو حرا على رقيق] # (الباب الخامس في الحضانة) # (قوله: ومؤنة الحضانة في ماله) ثم على الأب إذا احتاج الولد في الحضانة ~~أو الكفالة إلى خدمة ومثله يخدم قام الأب باستئجار خادم أو شرائه على حسب ~~عرف البلد وعرف أمثاله، ولا يلزم الأم مع استحقاقها أجرة الحضانة أن تلزم ~~بخدمته إذا كان مثلها لا يخدم؛ لأن الحضانة هي الحفظ والمراعاة وتربية ~~الولد والنظر في مصالحه. PageV03P447 ### | [الطرف الأول في معرفة الحاضن والمحضون] # ( قوله: ويحضن المسلم الكافر) الفرق بين حضانته وعدم تزويجه قريبته الكافرة ~~أن القصد بالولي في النكاح طلب الكفء ونفي وجود العار وكفرها قاطع لذلك ~~وهنا المقصود به الشفقة على الصغير والمجنون. # (قوله كيوم في سنتين) وعبارة الصغير كيوم في سنة قال الأذرعي وهي أحسن. ~~اه. بل هي الوجه قال الأذرعي: الصواب تقييد ذلك بما إذا كان المحضون مميزا ~~فغير المميز لا يغتفر في حقه أي فتسقط ms1532 حضانته مدة جنونه، وإن قلت إن (قوله ~~دون من يدير الأمور بنظر ويباشرها غيره) قال في الخادم هو صريح في أن ~~للمرأة في الحضانة أن تستنيب عنها من يقوم بأمور ولدها ومن ذلك استنبط ~~البارزي أن للعمياء الحضانة قال: لأن الشرط أن يكون الحاضن قائما بمصالح ~~المحضون إما بنفسه أو بمن يستعين به سواء كان أعمى أو بصيرا قال في الخادم ~~ويوافق ما ذكره قول الرافعي أن ابن العم تثبت له الحضانة على بنت عمه التي ~~تشتهى، وله أن يطلب تسليمها لامرأة ثقة، ولكن لا تسلم إليه. # (قوله: ويستثنى ما لو أسلمت أم ولد الكافر إلخ) شمل ما لو كان من أقاربه ~~مسلم (قوله: وله نزعه من أبيه أو أمه الحرين بعد التمييز ) فليس له نزعه ~~منهما قبله # (قوله: وتكفي العدالة الظاهرة) كشهود النكاح وبه صرح الماوردي والروياني ~~فقالا لا ينزع منها إلا إذا ثبت فسقها وهو واضح ويوافقه قول النووي في ~~الحجر ينبغي أن يكون الراجح في الأب والجد الاكتفاء بالعدالة الظاهرة، وإذا ~~اكتفي بذلك في المال ففي الحضانة أولى (قوله: فإن تنازعا بعد إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه. (فرع) أفتى ابن الصلاح فيمن هو ساكن بالبلد فطلق زوجته وهي ساكنة ~~في القرية، ولهما ابن يتعلم في الكتاب بأنه ينظر إن سقط حظ الولد بسكناه في ~~القرية فالحضانة للأب (قوله: كما أفتى به النووي) سبقه إليه البغوي. # (قوله: فلو تزوجت سقطت حضانتها) فإن لم يوجد بعدها قريب يحضن فهي للوصي ~~(قوله: وكذا لو اختلعت بالحضانة) وحدها أو مع غيرها أو استأجرها لها (قوله: ~~كابن عم الطفل وعم أبيه) قال في المنهاج وابن أخيه. اه. وإنما يتصور في غير ~~الأم وأمهاتها كأن تتزوج أخته لأمه بابن أخيه لأبيه فإن الأصح أن أخته لأمه ~~مقدمة على الأخ للأب وقال في الأصل أو نكحت عمته خاله ذكره الشيخ أبو علي ~~وغيره. اه. قال في المهمات ما ذكره تبعه عليه في الروضة والصحيح أن الخال ~~لا حضانة له قال ابن العماد هذا عجيب فإن ms1533 المراد إذا انتهت الحضانة إلى ~~الخال وذلك عند فقد العصبات فإذا نكحته العمة دام حقها، وإلا فله الانتزاع ~~منها. PageV03P448 # ( قوله: وصرح به ابن الرفعة) أي والقوزي والبارزي (قوله: قال البلقيني ~~المراد على الأصح أن تكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وذهب في المهمات) أي ~~تبعا للبارزي إلى حضانته وبه أفتيت (قوله: وما قاله هو مقتضى كلام المصنف ~~وغيره) في غرائب الشرحين للأصبحي أن العمى لا يمنع الحضانة في أشبه الوجهين ~~قال ابن البزري في فتاويه: الذي أراه أنه يختلف باختلاف أحوالها فإن كانت ~~ناهضة لحفظ الصغير وتدبيره ودفع المضار عنه فلها الحضانة، وإلا فلا قال ~~البلقيني: ولم يذكروا المستأجرة، ولا الموصى بمنفعتها إذا عتقت وفيهما بحث. ### | [فرع أسلمت الكافرة أو أعتقت الأمة في الحضانة] # (قوله: استحقت الحضانة في الحال) ، ولا يعتبر في توبة الفاسقة مضي مدة ~~الاستبراء # (قوله: قلت ذاك بعد فك الحجر إلخ) يجاب بأن التبذير يتحقق معه إتلاف ~~المال، والانفراد مظنته بخلاف الفسق # (قوله: فإن كانت ريبة فللأم إلخ) قال الناشري سئلت عن معتدة وفاة في مسكن ~~الزوج وادعى وليها ريبة ورام نقلها فلم أجب بشيء ثم ملت إلى أنها لا تنقل ~~بمجرد دعواه، وإن صدقناه ونقلناها في غير هذه الحالة وسئلت عن معتق طلب ~~الإسكان عند ظهور ريبة أو دعواه إياها فملت إلى ذلك، ولم أفت به؛ لأنه قد ~~يتغير بها لا سيما إذا كانت أم ولد وفيه بعد؛ لأن كلام الأئمة محمول على ~~دفع العار عن النسب ولهذا خصوه بالعصبة والظاهر أنه لا يثبت للخال وأب الأم ~~ونحوهما وفيه وقفة، وقد أثبت البغوي والماوردي ذلك للأم والظاهر أن الجد ~~كذلك، وإن لم يناسبها ويحتمل أنه يخرج فيه وجهان من الوجهين في أن المعتق ~~هل له حق في الحضانة قال شيخنا فإن قلنا نعم فليكن له ولاية الإسكان، وإلا ~~فلا وهو الأصح (قوله: وكذا للولي من العصبة) خرج بذلك أبو الأم والخال ~~والمعتق ونحوهم. PageV03P449 ### | [فصل الطفل بعد التمييز يخير بين أبويه إن افترقا] # فصل) (قوله: الطفل بعد ms1534 التمييز يخير بين أبويه إلخ) إذا كان عارفا بأسباب ~~الاختيار، وإلا أخر إلى حصول ذلك والأمر فيه موكول إلى اجتهاد الحاكم ~~(قوله: والأم أولى منه بالأنثى) أي إذا كانت مشتهاة، وليس له بنت تصلح ~~(قوله: لكن الماوردي قيدها إلخ) وهو ظاهر ومثل الأخت للأب العمة (قوله: وهو ~~أوجه) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع للأب منع الأنثى من زيارة الأم في الحضانة] # (قوله: ولا تمنع من حضور تجهيزهما) من الحوادث أن تطلب الأم أن يدفن ~~الولد في تربتها ويطلب الأب أن يدفن في تربته من المجاب لا نقل فيه والظاهر ~~أنه يجاب الأب أت قاله الزركشي وغيره PageV03P450 # ( قوله: فالأقرب أن الليل في حقه كالنهار) أشار إلى تصحيحه # (قوله: فالمتجه تمكين الأب من السفر به إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو ~~لنقله، ولو دون مسافة القصر) أو إلى بادية (قوله: فالأب أولى، وإن كان هو ~~المسافر) إطلاقه يعم سفر البر والبحر وأفتى البارزي بجواز السفر بالصبي في ~~البحر للأب والجد فقط وقال الإسنوي لا يجوز مطلقا قياسا على ما قاله. اه. ~~وجزم به المصنف في الحجر قال الأزرق وبلغني أن الفقيه جمال الدين بن مطير ~~أفتى به (قوله: وألحق ابن الرفعة) أي كالجيلي (قوله: قال الأذرعي وهو ظاهر ~~إذا كان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: والقول قوله في دعوى النقلة) وفي ~~الأمن المشروط. تنبيه: إذا أرادت حاضنة الولد الانتقال به، ولا عصبة له ~~هناك فإن كانت أما أو جدة، ولا مال له، ولا من تلزمه نفقته من الأقارب ~~فتمكينها وعدمه بنظر القاضي، وإن كانت غيرها من نساء القرابة ونقلته إلى ~~بلد له فيه عصبة أو لا عصبة، ولا مال فهل لها نقله وتربيته والولي يحفظ ~~ماله أو النظر إلى الوصي ثم القاضي في تمكينها ونزعه وتسليمه إلى من يليها ~~من المقيمات؟ . وجهان أصحهما ثانيهما، وإن لم يمكن له مال فهل لها نقله أو ~~المقيمة أولى وجهان أصحهما ثانيهما PageV03P451 # ( قوله: فرع: لا حضانة لجدة لا ترث) قال في الأصل وفي معنى الجدة الساقطة ~~كل ms1535 محرم تدلي بذكر لا يرث كبنت ابن البنت وبنت العم للأم قال في القوت كون ~~بنت العم للأم محرما غير معقول وقال في الخادم وهذا المثال سهو فإن بنت ~~العم للأم أو للأب ليست في المحارم فإنه يحل له نكاحها، وقد تابعه ابن ~~الرفعة في الكفاية على هذا التمثيل وزاد بنت الخال، وهو عجيب والصواب ~~التمثيل بنت الأخ للأم. اه. وجوابه أن قوله وبنت العم معطوف على قوله محرم # (قوله: وحذفه المصنف لقول الإسنوي إنه غير مستقيم إلخ) ليس كما قاله بل ~~هو مستقيم، وإنما سقطت حضانة أم أبي الأم ونحوها كبنت عم لأم وبنت ابن بنت ~~لضعفها بإدلائها بذكر غير وارث وقوة من يليها إذ هو الأب أو نحوه بخلاف بنت ~~الخال فإن حضانتها عند ضعف من بعدها بتراخي النسب وقد جبر بضعفها بإدلائها ~~بأم الأم، وإن كان بواسطة. # (قوله: فهي مقدمة على الجدات) أشار إلى تصحيحه # (قوله: والمراد باستمتاعه بها جماعه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويكون ~~الترجيح فيها من زيادته) أخذا من العتق فيما يأتي قال في المهمات والراجح ~~عدم الرجحان كما صححه النووي فيما لو كان للمعتق قرابة أنه لا يرجح على ~~أقرب منه وهو مقتضى القواعد # (قوله: بل يعين لها ثقة) كزوجية (قوله: قال الإسنوي: ويعتبر كونها ثقة) ~~أشار إلى تصحيحه PageV03P452 # ( قوله: قال وما يتوهم من أن غيرتها على قريبتها وأبيها يغني عن ذلك) قال ~~الأذرعي: إنه ليس بشيء؛ لأن غير الثقة لا يؤمن، ولا يؤتمن # (قوله: وإن اجتمعوا فالأم أولى بالحضانة) للحديث السابق ولأنها ساوت الأب ~~في القرب والشفقة، واختصت بالولادة المحققة وبالأنوثة اللائقة بالحضانة. # (قوله: نبه عليه الإسنوي وغيره) وقال البارزي إنه الصواب وكلام الرافعي ~~آخرا مؤول وما هنا نقله الرافعي عن الروياني فاعتمده النووي فوقع التناقض ### | [فرع الخنثى كالذكر في الحضانة] # (الباب السادس في نفقة المملوك) (قوله: وكذا ماء طهارته) كذا أطلقه في ~~الروضة لكنه نقل في المجموع عن البغوي أنه لا يجب على السيد أن يشتري ~~لمملوكه ماء الطهارة في السفر ms1536 فيحتمل حمل ما في الروضة على الحضر، وهو ~~الأوجه ويحتمل بقاؤه على إطلاقه، ويكون ما قاله البغوي وجها في المسألة ش ~~الراجح الثاني وجرى عليه البلقيني والزركشي قال الأذرعي محل السهمين إذا ~~كان مجديا عن الإعادة كما دل عليه توجيههم تحصيله وكتب أيضا وكذا تراب ~~تيممه، وثمن الدواء، وأجرة الطبيب إذا مرض، وأجرة الحمام لإزالة الشعث كما ~~يجب المشط والدهن للضرورة، وكذا لو كان لا يمكنه الغسل في البيت لشدة برد ~~أو ضعف سواء وجب الغسل عن وطء أو حيض أو احتلام ومؤنة غسل ثيابه عند الحاجة ~~بحسب العرف ويلزم السيد أن يعلم رقيقه المكلف ما يتعين عليه من أمور دينه ~~أو يخليه ليتعلم ويلزمه بذلك، ولا يبعد كما قاله الأذرعي أن يجيء في وجوب ~~تعليم الرقيق المسلم المراهق ما ذكر من الخلاف في تعليم البنين والبنات ~~(قوله: وقيس بما فيهما ما في معناهما) ولأن السيد يملك كسبه وتصرفه فيه ~~فيلزمه كفايته (قوله: بخلاف المكاتب إلخ) إلا إن احتاج كما سيأتي في بابه ~~أن (قوله من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم إلخ) قال الماوردي وعليه أن يدفع ~~إليه طعامه مخبوزا، وإدامه مصنوعا (قوله بل يلزم السيد رعاية الغالب له) ~~استثنى في شرح مسلم منه ما إذا رضي العبد بذلك (قوله: كنفقة القريب) بجامع ~~وجوبها بالكفاية وما سبق من استثناء فرض القاضي ونحوه يجيء هنا وقد صرح به ~~في البحر. # (تنبيه) لو استحق الرقيق القتل بردة ونحوها لم يسقط وجوب كفايته كما ~~اقتضاه إطلاقه كغيره؛ لأن قتله بتجويعه تعذيب يمنع منه حديث مسلم «، وإذا ~~قتلتم فأحسنوا القتلة» أب ولأن السيد متمكن من منع وجوبها عليه إما بإزالة ~~ملكه عنه وإما بقتله؛ لأن له ولاية قتله بطريقه الشرعي وبهذا فارق عدم وجوب ~~كفاية قريبه إذا كان غير محترم بياض بالأصل PageV03P453 # ( قوله: وجب ستر العورة لحق الله تعالى) ويؤخذ من هذا التعليل أن الواجب ~~ستر ما بين السرة والركبة، ولو اعتاد أهل بلد ستر أرقائهم بالطين كفاه ### | [فصل تفضيل نفيس رقيقه على خسيسه ms1537] # (قوله: سواء فيه السرية وغيرها) كالجميلة فيما يظهر كل رقيق فيه معنى ~~زائد من قراءة وعلم ونحوهما ش (قوله: فالأشبه ترجيح عدم الكراهة) وهو ~~الأوجه ويمكن حمل كلام الشيخين على نفيس الذات. # (قوله: «فليناوله لقمة أولقمتين» ) أو أكلة أو أكلتين (قوله: ولو أعطى ~~العبد طعامه لم يكن للسيد تبديله إلخ) قال الأذرعي: ويجب أن يقال إن كان ~~مصلحة العبد في إبداله بأن علم السيد أنه يضره أو لا يلائمه فلا حجر عليه ~~في إبداله، وإن لم يكن له فيه مصلحة فهذا محتمل لما فيه من الإيذاء لا سيما ~~إذا رام إبداله برديء ### | [فصل إجبار أمته ولو أم ولده على إرضاع ولدها] # (قوله: فله منعها من إرضاعه) أي غير اللبأ الذي لا يعيش بدونه وفيما ذا ~~وجدت مرضعة غيرها # (قوله: وله طلب الأجرة من أب ولدها الحر) ، ولو على اللبأ الذي لا يعيش ~~بدونه # (قوله: فليس لأحدهما الاستقلال بالفطام قبل مضي الحولين إلخ) لو كان ~~الفطام قبلهما أصلح للولد كأن حملت أمه أو كان بها مرض، ولم يجد مرضعة ~~سواها فالظاهر كما قاله الأذرعي أنه يجاب الأب إلى الفطام قبل الحولين، ~~وليس مخالفا لكلام الأئمة؛ لأن إطلاقهم يحمل على الغالب أن PageV03P454 # فصل) (قوله: مخارجة الرقيق على ما يحتمله كسبه جائزة) بأن يكون له كسب ~~مباح دائم يفي بالخراج فاضلا عن نفقته وكسوته إن جعلهما فيه ### | [فصل لا يكلف السيد عبده وأمته عملا لا يطيقه] # (قوله: لا يكلف عبده وأمته عملا لا يطيقه على الدوام) لو كلف رقيقه ما لا ~~يطيقه أو حمل أمته على الفساد أجبر على بيع كل منهما إن تعين طريقا في ~~خلاصه. # (قوله: فإن لم يمكن بيع بعضه، ولا إيجاره إلخ) وتحريره أن الحاكم يؤجر ~~جزءا من ماله بقدر الحاجة أو جميعه إن احتيج إليه أو تقدر إيجار الجزء فإن ~~تعذر إيجاره باع جزءا منه بقدر الحاجة أو كله إن احتيج إليه أو تعذر بيع ~~الجزء (قوله: فإن عدم ماله أمر ببيعه أو إيجاره أو عتقه) والقصد إزالة ms1538 ملكه ~~عنه (قوله: وحكم العجز عن نفقة أم الولد إلخ) أما أم الولد فلا تباع قطعا، ~~ولا يجبر على إعتاقها في الأصح، ولا على تزويجها براغب ويتعين إجارتها فإن ~~تعذرت خلاها لتكتسب فإن تعذرت نفقتها بكسبها ففي بيت المال، ولو غاب ~~مولاها، ولم يعلم له مال، ولا كسب لها، ولا كان بيت مال قال القمولي ~~فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزوج أولى للمصلحة وعدم الضرر. # (قوله: قال الزركشي ونفقة المبعض إلخ) قال القمولي من نصفه حر ونصفه رقيق ~~يجب تنصيف نفقته على سيده والنصف الآخر عليه فإن عجز عن القيام به فيجب نصف ~~نفقته في بيت المال وقال الروياني لو قال الحاكم لعبد رجل غائب استدن وأنفق ~~على نفسك جاز وكان دينا على السيد. اه. هذا إن لم يكن مكتسبا ، وإلا فليؤجره ~~أو يأمره بالاكتساب، ولا يعطل منافعه على السيد ويلزمه الدين بلا ضرورة PageV03P455 ### | [فصل علي صاحب دابة كفاية دابته المحترمة] # ( قوله: ففيه نظر) واحتمال الراجح تقديم غير المأكول في المالين (قوله: ~~ويجب غصب العلف لها والخيط لجراحتها إن تعينا، ولم يباعا كما يجوز سقيها ~~إلخ) بل يجب كل منها (قوله: ويحرم تكليفها ما لا تطيق الدوام عليه) ، ولا ~~يحل ضربها إلا بقدر الحاجة وكتب أيضا قال الأذرعي هل يجوز الحرث على الحمر ~~الظاهر أنه إذا لم يضرها جاز، وإلا فلا والظاهر أنه يجب أن يلبس الخيل ~~والبغال والحمير ما يقيها من الحر والبرد الشديدين إذا كان ذلك يضرها ضررا ~~بينا اعتبارا بكسوة الرقيق، ولم أر فيه نصا. اه. وهو ظاهر. (قوله: ويحرم ~~حلب لبن يضر بولدها) بل قال الأصحاب لو كان لبنها دون غذاء ولدها وجب عليه ~~تكميل غذائه من غيرها (قوله: قال في الأصل وقد يتوقف في الاكتفاء بهذا) قال ~~الزركشي وهو كما قال وقد صرح الماوردي وغيره بإلحاقه بولد الأمة في ذلك ~~بخلاف ما إذا عدل به إلى غير لبن أمه، واستمر له ما له يجوز؛ لأن القصد ~~سقيه ما يحيا به فإن أبى، ولم يقبله كان ms1539 أحق بلبن أمه ### | [فرع على مالك النحل أن يبقي للنحل من العسل قدر حاجتها] # (قوله: وبعدم تحريمها إن كان سببها ترك أعمال) قيل عليه: مجرد ترك ~~الأعمال لا يكفي بل لا بد من تقييدها بالشاقة ليحترز من نحو ربط الدراهم في ~~الكم ووضعه في الحرز. اه. وهذا مفهوم من تعليل الإسنوي. # (قوله: كالأوقاف) أي إذا كان للوقف غلة أو شرط عمارته من جهة أخرى حاصلة ### | 1 - # (خاتمة) ونسأل الله حسنها قال الأذرعي: ولو غاب الرشيد عن ماله غيبة ~~طويلة، ولا نائب له هل يلزم الحاكم أن ينصب من يعمر عقاره ويسقي زرعه وثمرة ~~ماله الظاهر نعم لأن عليه حفظ مال الغيب كالمحجورين. وكذا لو مات مديون ~~وترك زرعا وغيره وتعلقت به ديون مستغرقة وتعذر بيعه في الحال فالظاهر أن ~~على الحاكم أن يسعى في حفظها بسقي وغيره إلى أن تباع في ديونه حيث لا وارث ~~خاص يقوم بذلك، ولم يحضرني في هذا نقل خاص. اه. وهو ظاهر. # وهذا آخر ما وجدته مكتوبا بهامش الجزء الثالث من الروض وشرحه بخط شيخي ~~المتأخرين هما الشيخ الإمام والرحلة الهمام شيخ الشيوخ وخاتمة أهل الرسوخ ~~ختام العلماء المتقنين سيدي أحمد شهاب الدين الرملي الأنصاري وولده شيخنا ~~شيخ الإسلام وخاتمة علماء الأنام بركة المتأخرين سيد بن محمد شمس الدين ~~والى الله على قبر كل سحائب الرحمة والغفران وأسكنهما أعلى غرف الجنان ~~ووافق الفراغ من تجريده في يوم الأربعاء المبارك ثامن من شهر رمضان المعظم ~~من شهور عام أحد عشر وألف أحسن الله ختامها على يد العبد الفقير إلى الله ~~تعالى العلي محمد بن أحمد الشوبري ثم الأزهري الشافعي غفر الله له ذنوبه ~~وستر في الدارين عيوبه وفعل ذلك بوالديه ومشايخه، وإخوانه ومحبيه وسائر ~~المسلمين والمسلمات آمين PageV03P456 ### | [كتاب الجنايات] ### | [الركن الأول القتل ظلما] ### | [الطرف الأول بيان الخطأ والعمد وشبهه] # بسم الله الرحمن الرحيم (وبه أستعين) (قوله القتل ظلما أكبر الكبائر بعد ~~الكفر) شمل قتل الذمي والمعاهد والمؤمن، وكتب أيضا إذا قتل ظلما واقتص ~~الوارث أو عفا على ms1540 مال أو مجانا فظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الدار ~~الآخرة كما أفتى به النووي وذكر مثله في شرح مسلم لكن ظاهر تعبير الشرح ~~والروضة يدل على بقاء العقوبة فإنهما قالا ويتعلق بالقتل المحرم وراء ~~العقوبة الأخروية مؤاخذات في الدنيا وجمع بين الكلامين بأن كلام الروضة، ~~وأصلها فيمن مات مصرا على القتل، وكلام الفتاوى وشرح مسلم فيمن تاب وأقيم ~~عليه الحد فس؛ لأن ظواهر الشرع لا تشهد لمن مات مصرا على ذنب القتل ~~باستحقاق العفو، وقول الرافعي، ويتعلق به وراء العقوبة في الآخرة ينبغي أن ~~يقول وراء استحقاق العقوبة الأخروية؛ لأن العقوبة غير مجزوم بها لجواز ~~العفو. وقوله لكن ظاهر تعبير الشرح إلخ قد اعترض ابن الصلاح عليه بأنه إن ~~قيل: إنه يجتمع على شخص واحد عقوبة الدارين فيقتص منه في الدنيا، ويعاقب ~~أيضا في الآخرة فذلك غير صحيح؛ لأنه قد ثبت في الحديث أن «الحدود والعقوبات ~~كفارة لأهلها» وإن قيل إنه يعاقب عليه في الدارين في الجملة بمعنى من ~~العقوبة عليه توجد في الدنيا كما في حق من اقتص منه وتوجد أيضا في الآخرة ~~كما في حق من لم يقتص منه ولم يعف الله تعالى عنه فهذا صحيح (قوله: ولا ~~يخلد عذابه) إن عذب لكن عذاب قاتل وال عادل أو ولي أو عالم عامل أشد من ~~قاتل غيرهم. (قوله: وكقتل عبده أو أمته) أي أو ولده والمسلم ذميا والحر ~~عبدا ومبعضا، وكعمد الخطأ وشريك المخطئ (قوله: فيقوله كل فعل) شمل القول ~~كشهادة الزور والترك كمنعه من الطعام أو الشراب PageV04P002 # ( قوله: فإن قصدهما) أي الفعل والشخص إلخ فيشترط له قصد عين الشخص على ~~المعتمد كما جزما به في موضعين قال البلقيني ولا بد معه من أن يعرف أنه ~~إنسان فلو رمى شخصا اعتقده نخلة فكان إنسانا لم يكن عمدا على الصحيح وبه ~~قطع الشيخ أبو محمد والمراد بما يقتل غالبا ذلك الفعل في ذلك المحل (قوله: ~~فإن كان بما يقتل غالبا فعمد) اعترض في البسيط بقطع الأنملة فإنه لا يقصد ms1541 ~~به القتل غالبا، قال: ولا جواد عنه ومال إلى حده بما علم حصول الموت به مع ~~قصد الفعل والشخص سواء قصد قتله أم لا يشمل قطع الأنملة وغرز الإبرة ~~وغيرهما وشمل أيضا ما لو ضرب كوعه بعصا فتورم ودام الألم حتى مات والمراد ~~بما يقتل غالبا الآلة بالنسبة إلى ذلك المحل فلا يشكل بغرز الإبرة. # وقد يرد على إطلاق المصنف قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ما إذا قتله ~~بجهة حكم ثم بان الخلل في مستند الحكم ولم يقصر القاضي في البحث كما إذا ~~قتله بشهادة اثنين ثم بانا رقيقين أو فاسقين فإن هذا يحكم عليه بحكم الخطأ ~~حتى تجب فيه الدية مخففة على العاقلة ولو رمى إلى حربي أو مرتد فأسلم ثم ~~أصابه السهم ومات فالأرجح في الروضة أنه خطأ وعن النص أنها حالة في مال ~~الجاني ولو وكل وكيلا في استيفاء القصاص ثم عفا عن الجاني أو عزل الوكيل ~~ولم يعلم الموكل ذلك واستوفى القصاص لموكله ثم ظهر الحال فالأصح وجوب دية ~~مغلظة حالة على الوكيل. ### | [فرع جرحه بمحدد مؤثر فمات] # (قوله: ونقله عن جماعة) ، وقال البلقيني إن الصحيح إذا كان يقتل غالبا ~~(قوله: لأن الورم) أي الناشئ عن الجرح (قوله: فعلم أن العبرة بالألم) يكفي ~~وجود أحدهما إلا أن الورم لا ينفك عن ألم غالبا (قوله: وقال الرافعي: لو لم ~~يتعرض الغزالي) أشار إلى تصحيحه (قوله: في جلدة العقب) خرج بجلدة العقب ما ~~إذا جاوزها فإنه يجب القود قطعا. ### | [فرع ضربه بمثقل يقتل غالبا فمات] # (قوله: وإلا فشبه عمد) قال الأذرعي قضية إطلاقه أنه لو مات عقب الضربة ~~الواحدة التي لا يقتل مثلها غالبا كان شبه عمد واقتضاه إطلاق الأكثرين ~~والمراد ما إذا PageV04P003 # احتمل مؤنة به فإن لم يحتمل لكثرة الثياب وخفة الضربة فلا شيء عليه صرح ~~به القاضي الحسين وغيره. ### | [فرع حبسه ومنعه الطعام مدة يموت مثله فيها غالبا] # (قوله: ومنعه الطعام أو الشراب) بأن لم يكن عنده أو كان ولم يمكنه تناوله ~~لربطه أو غيره ms1542 أو طفولية لا يهتدي معها إلى التناول (قوله: والطلب له) مثله ~~ما لو كانا عنده، وكان لا يهتدي إليهما واحترز بقوله ومنعه عما إذا كانا ~~عنده، وأمكنه تناولهما فإنه لا يضمنه وفي حكم ترك الطعام والشراب عنده مع ~~إمكان تناوله ما لو أمكنه الهرب من غير مخاطرة قاله الفوراني في العمد قال ~~الأذرعي: ومفهومه أنه إذا كان فيه مخاطرة يجب القود وفيه نظر، وقال الزركشي ~~في معناه ما لو أمكنه التفلت من غير مشقة (قوله: وكذا إن سبق جوع وعلم ~~الحابس) فإن عفا عن القود لزمه نصف دية العمد لحصول الهلاك بالجوعين فوجب ~~أن يسقط الضمان عليهما (قوله: وإن أمكنه سؤال الطعام) أي أو الشراب (قوله: ~~فأخذ طعامه) مأكولا أو مشروبا (قوله: قال الأذرعي: وقضية هذا التوجيه إلخ) ~~هذه داخلة في مسألة الحبس المنعدمة ولو غص بالطعام فأراد الماء فمنعه فمات ~~فالقود قاله ابن المرزبان قال الأذرعي: وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن ~~يمنعه ماء أو الماء المباح اللهم إلا أن يكون التصوير فيما إذا ضبطه ومنعه ~~عن الشرب والإساغة. ### | (فرع) # قال في العباب ولو وضع صبيا أو شيخا ضعيفا أو مريضا مدنفا بمفازة ~~فمات جوعا أو عطشا أو بردا فكطرحه بمغرق (قوله: قاله المتولي) قد جزم به ~~المصنف قبيل الديات. ### | [الطرف الثاني فيما له مدخل من الأفعال في الزهوق في الجنايات] # (قوله: لأن الشهادة تولد إلخ) ؛ لأنها سبب يفضي إلى الهلاك غالبا في شخص ~~معين (قوله: فإن علم به فالقود عليه) قال في المنهاج إلا أن يعترف الولي ~~بعلمه بكذبهما يرد على حصره ما إذا لم يعترف الولي ولكن رجع القاضي ~~والشهود، وقال القاضي كنت عالما بكذب الشهود حين حكمت بشهادتهم بالقتل أو ~~حين القتل فلا قصاص على الشهود، ويكون القصاص على القاضي؛ لأنه الذي قتل ~~ولا أثر لشهادة الشهود كما في الولي قال البلقيني: إن في قوله الولي إبهاما ~~فإن الولي يوهم ولي المقتول وولي القاتل فلو قال ولي القاتل أنا أعلم ~~كذبهما في رجوعهما، وأن مورثي ms1543 قتل فلا قصاص عليهما ولم يذكر الأصحاب هذه ~~الصورة. اه. وهو فقه ظاهر PageV04P004 # (قوله: والثالث عرفي) كتقديم مسموم من العرفي السحر وسيأتي (قوله: ~~والأوجه ما قاله المتولي إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب أيضا هو صورة المسألة ~~(قوله: لأنه لما علم أنه سم كان من حقه أن لا يؤجره) فأشبه ما لو جرحه، ~~وقال لم أعلم أنه يموت منه (قوله: ولو قامت بينة بأن السم إلخ) سئل ~~البلقيني عما إذا شهد عدلان بأن تناول القدر الفلاني من السم يقتل غالبا ~~ولم يقولا إن القدر الذي تناوله يقتل غالبا هل يجب القصاص على من قدم إليه ~~السم أم لا؟ . فأجاب بأنه لا يجب القصاص هنا إلا إذا ظهر بطريق شرعي أن ذلك ~~القدر الذي تناوله المطعوم قدر يقتل غالبا. ### | [فرع أضاف رجلا عاقلا بمسموم أو دس سما في طعام الرجل فمات به] # (قوله: وكذا إذا كان يتناوله نادرا) فهمه الشارح كبعض المتأخرين من قولهم ~~غالبا وليس كذلك فإن التقييد به لأجل جريان القول المرجوح بجريان القصاص لا ~~لأجل ضمان الدية وهذا واضح ثم رأيت البلقيني قال إن القيد الذي ذكره من أن ~~يكون الغالب أكله منه قل من ذكره وهو غير معتبر؛ لأن المأكول يهلك غالبا، ~~وأما عادة الأكل فلا أثر لها. اه. وكتب أيضا أخذ الشارح هذا من قول المصنف ~~يتناوله غالبا تبعا لأخذ بعض المتأخرين له من قول المنهاج والروضة، وأصلها ~~الغالب أكله منه وإنما ذكروه لأجل جريان القول بوجوب القصاص لا لإهداره إذا ~~كان نادرا قال الزركشي كالأذرعي قوله: الغالب أكله منه لم يتعرض له ~~الأكثرون. اه. وقال البلقيني لم يذكره الشافعي وليس بمعتبر؛ لأن من رمى إلى ~~شخص فقتله لا يعتبر أن تكون الإصابة غالبة بل العبرة في المرمى به أن يكون ~~سلاحا ينهر الدم، ويشق اللحم أو غيره يقتل غالبا من غير غلبة الإصابة كذلك ~~هنا. اه. (قوله: وكذا إن غطى بئرا في دهليزه ودعاه) قال الكوهكيلوني الحق ~~أنه إذا دعا إنسانا إلى داره وغطى بئرا في ms1544 دهليز داره والغالب الممر عليه ~~فوقع فيه ومات فإن كان صبيا أو مجنونا أو عجميا يرى وجوب الطاعة وجب ~~القصاص، وإن كان غيرهم يكون على القولين المذكورين في نظيرها، وهو إضافة ~~مكلف بمسموم (قوله: أو جنون أو نحوه) أي كأعجمي يعتقد وجوب طاعة الآمر ~~(قوله: وبه صرح الماوردي إلخ) ونص عليه في الأم قال الأذرعي فالفرق بين ~~المميز وغيره ومن أطلق الصبي كأنه اكتفى بقرنه بالمجنون والأعجمي الذي لا ~~يعقل (قوله: صوابه أو ناوله) هو كذلك في بعض النسخ. (تنبيه) قال الدبيلي: ~~لو دفع إليه ثوبا فيه حية ملفوفة ولم يخبره فقتلته فلا ضمان، وقيل قولان ~~بناء على ما لو جعل السم في طعام فتناوله PageV04P005 ### | [فصل ألقى رجلا لا صبيا في ماء مغرق أو نار وأمكنه التخلص فقصر] # ( قوله: فرع ربطه عند ماء يزيد غالبا إلخ) امرأة أوقدت نارا لحاجتها فتركت ~~ولدها قريبا منها وذهبت لحاجة فقرب الطفل من النار فاحترق عضو منه قال ~~الأصبحي في فتاويه إن تركته في موضع بعيد من النار لا تعد فيه مفرطة في ~~العادة فلا ضمان عليها أو في موضع قريب بحيث تعد مفرطة في العادة وجب ~~الضمان على عاقلتها، وقد نص بعض الأصحاب على نظير لهذا. ### | [الطرف الثالث في اجتماع المباشرة والسبب في الجنايات] # (قوله: لأن المباشرة أقوى من الشرط) ولخبر «إذا أمسك الرجل الرجل وجاء ~~آخر فقتله قتل القاتل وحبس الممسك» أي تأديبا أخرجه الدارقطني وصحح ابن ~~القطان إسناده، وقاسه الشافعي على ممسك المرأة للزنا يحد الزاني دونه ~~(قوله: تعلق بالممسك) ؛ لأنه يعد قاتله عرفا حكاه ابن كج عن النص، وقال في ~~المطلب لا خلاف فيه قال شيخنا: ولأن المباشرة هنا غير مستقلة لوجود الإمساك ~~معها مثلا فلا يخالف ما سيأتي (قوله: لا يمكنه الخلاص منه) أي في الأغلب ~~(قوله: ولا شيء على الملقي، وإن عرف الحال إلخ) أي لصيرورة إلقائه بطرو ~~مباشرة مستقلة شرطا محضا قال شيخنا وبذلك علم أن هذا غير مخالف لما قدمه ~~الشارح بقليل في قوله نعم إن ms1545 منع مانع من تعلق القصاص بها كأن كان القاتل ~~مجنونا أو سبعا ضاربا تعلق بالممسك، وإن ادعى بعضهم المخالفة (قوله: فإن ~~التقمه حوت فعلى الملقي القصاص) لو اقتص منه ثم لقطه الحوت سالما لم يلزم ~~المقتص قصاص وتلزمه دية الملقي في ماله قال شيخنا دية عمد (قوله: والتقييد ~~بالمغرق) قيد في الثانية دون الأولى غير المغرق فيها مفهوم بالأولى (قوله: ~~كالإكراه على القتل) ولو من السلطان والذي رجحه المعتبرون أنه لا يحصل إلا ~~بالقتل أو بما يخاف منه التلف كالقطع والجرح والضرب الشديد، وفي الصغير أنه ~~الأرجح وشمل إطلاقه الإكراه بالقول والفعل، وفي البحر لو كتب كتابا بقتل ~~رجل والكاتب ذو قوة ولا يخلص المكتوب إليه إلا بامتثاله فكاللفظ (قوله: ~~فيقتص من الآمر) PageV04P006 # لأنه إذا علم أنه إذا أكره لزمه القود لكف عن الإكراه فحصل المقصود ~~(قوله: وكذا المأمور) قال الزركشي: ينبغي أن يقيد إيجابه على المكره بما ~~إذا لم ينته إلى حالة الدهش والغلبة فإن أفرط فزعه بحيث أسقط اختياره فيكون ~~آلة ولا قود جزما ولم يتعرضوا له، وكتب أيضا عن البغوي ما يفهم أن محل وجوب ~~القصاص على المكره إذا كان يعلم أن الإكراه لا يبيح له الإقدام أما لو ظن ~~أنه يبيحه له فإنه يكون آلة، ولا قود عليه جزما حكاه عنه في القوت فعلى هذا ~~يقيد به إطلاق المصنف. اه. المعتمد إطلاق الأصحاب (قوله: كأن أكره مسلم ~~ذميا إلخ) لو أكره أجنبيا الأب على قتل ولده وجب القصاص على المكره فقط، ~~وفي عكسه القصاص على المكره، وسئل البلقيني عما لو أكرهه على قتل في قطع ~~الطريق، وقلنا المغلب فيه معنى الحد، وقلنا لا أثر للإكراه في إسقاط الحد، ~~وهو المعتمد في القتل فهل يقتل المأمور أم لا فأجاب نعم يقتل المأمور قطعا، ~~وفيه نظر، ولم أر من تعرض له (قوله: وإن كان أحدهما صبيا مميزا) أو مجنونا ~~له نوع تمييز. ### | (فرع) # لو أمر صغيرا يستقي له ماء فوقع في الماء ومات فإن كان مميزا ~~يستعمل في ms1546 مثل ذلك هدر، وإلا ضمنه عاقلة الآمر، ولو قرص من يحمل رجلا ~~فتحرك، وسقط المحمول فكإكراهه على إلقائه (قوله: لكن الأوجه وجوب نصفها ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: نقله الزركشي) عن نكت الوسيط للنووي إنما قيد ~~به النووي قول الوسيط وجب القصاص على المكره، وقال الزركشي عقب قول ~~المنهاج، وقيل عمد هذا إذا كانت الشجرة مما يزلق على مثلها غالبا ذكره ~~المصنف في نكت الوسيط فإن لم تكن فخطأ، وهو واضح. اه. ما ذكره النووي إنما ~~هو لأجل الوجه القائل بأنه عمد فقوله: فإن لم يكن فخطأ أي خطأ عمد، وهو ~~بمعنى شبه العمد فكلام المصنف على إطلاقه، وقال ابن السكري في حواشيه: ~~التحقيق أن نزول البئر وصعود الشجرة ونحو ذلك إن كان مما لا يسلم منه في ~~العادة غالبا فيجب به القصاص، وإن كان مما يسلم منه غالبا فهو شبه عمد. اه. ### | [فرع قال لمميز اقتل نفسك أو اشرب هذا السم وإلا قتلتك فقتل نفسه] # (قوله: أو قال اشرب هذا السم، وإلا قتلتك إلخ) قال في الأنوار، ولو أكرهه ~~على شرب سم يعرفه وشربه ومات فلا قصاص، وإن لم يعرفه وجب القصاص (قوله: قال ~~في الشرح الصغير: ويشبه أن يقال إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه ونقله ~~البلقيني عن أبي الفرج الزاز لتخلصه عن الأشد بالشديد فيجب القصاص كغيره ~~(قوله: وقد ذكره الرافعي في موجبات الدية على الصواب) المعتمد ما ذكره ~~المصنف بناء على أن المكره شريك، وإن سقط القصاص عنه للشبهة بسبب مباشرة ~~المكره قتل نفسه PageV04P007 # ( قوله: وإن حرم عليه فعل ذلك) أي القتل، وقطع اليد، وكذا القذف حيث لا ~~إكراه فلو قال السيد لعبد غيره اقتل عبدي فقتله هدر، وإن جرحه فمات فوجهان ~~أرجحهما عدم ضمانه (قوله: أصحهما كما قال الزركشي) أي كالبلقيني وغيره. ### | [فرع قال اقتل زيدا أو عمرا وإلا قتلتك] # (قوله: فليس بإكراه) شمل ما إذا لم يمكن دفع المكره إلا بالقتل خلافا ~~لابن الرفعة (قوله: لأن الظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بحق) قال ms1547 في الأنوار، ~~وليس المراد بالإمام هنا الظلمة المستولين على الرقاب والأموال الممزقين ~~لهم كالسباع والمنتهبين لأموالهم كأهل الحرب إذا ظفروا بالمسلمين بل المراد ~~به الإمام العادل الذي لا يعرف منه الظلم والقتل بغير حق (قوله: فإن خاف ~~سطوته فكالمكره) هل كتبه إلى من يقتله كأمره لفظا فيه تردد، الراجح منه أنه ~~مثله نظرا للعرف ### | [فرع أمر إنسان عبده أو عبد غيره المميز بقتل أو إتلاف] # (قوله: وبذمته إن كان حرا) هذا محمل كلام الأصل PageV04P008 ### | [فرع أكره عبدا مراهقا على قتل ففعل] ### | (فصل) # لا يباح القتل، ولا الزنا بالإكراه الفرق بينه وبين كلمة الكفر أن ~~التلفظ بالكفر لا يوجب وقوع مفسدة الكفر إذ الكفر الذي يوجب المفسدة إنما ~~هو الكفر بالقلب بخلاف الزنا والقتل فإنه يوجب المفسدة قال الناشري: ~~ومتعلقات الزنا كالزنا والقطع، وإزالة اللطائف والمنافع مثل القتل لتعلقهما ~~بالغير من حيث إتلاف النفس المحرم لذاته وانتهاك البضع (قوله: وقضيته أنه ~~لا يباح به القذف أيضا) أي، وليس كذلك بل قال الأذرعي المتجه وجوب التلفظ ~~به حينئذ. اه. والأصح في زوائد الروضة وغيرها أنه لا حد مع الإكراه؛ لأنه ~~يباح به بلا خلاف (قوله: قاله ابن الرفعة) أي؛ لأنه إنما حرم قتلهم لأجل ~~المال، وأبدى البلقيني في المرتد والزاني المحصن ترددا مع أنهما غير ~~معصومين فقال هل نقول يباح قتلهما بالإكراه أو نقول إنما هذا منصب الإمامة ~~الأقرب الأول ومنصب الإمامة لا يقتضي تحريمه في الحالة المذكورة؛ لأن ~~الافتيات على الإمام إنما يلام عليه المختار (قوله: ويباح به كلمة الكفر) ~~أي التكلم بها إلخ، ولا يجب إذ بذل النفوس في إعزاز الدين مشروع في الجهاد ~~وغيره قال الأذرعي يظهر القول بالوجوب في بعض الأحوال على بعض الأشخاص إذا ~~كان فيه صيانة للحرم والذرية، وعلم أن الصبر يؤدي إلى استباحتهم أو ~~استئصالهم، وقس على هذا ما في معناه أو أعظم منه، ولعل محمل الوجهين في غير ~~هذه الأحوال حيث لا يتولد من الصبر غير موته. اه. # (قوله: ويباح به) بل يجب كما ms1548 قاله الغزالي في، وسيطه ونقل ابن الرفعة ~~الاتفاق عليه (إتلاف مال الغير) قال في التدريب لا يصل منها شيء إلى الوجوب ~~إلا إتلاف المال على ما في الحاوي الصغير والتحقيق خلافه، وهل يوجب المصنف ~~إتلاف المال، وإن كان الإكراه بغير القتل والقطع والمكره على شهادة الزور ~~قال الشيخ عز الدين ينبغي أن ينظر فيما تقتضيه فإن اقتضت قتلا ألحقت به أو ~~مالا ألحقت به (قوله: والقرار على المكره) قال الجلال البلقيني ظهر من هذا ~~الكلام أن محله فيما إذا كان المكره ضامنا حتى لو أكره حربي مسلما على ~~إتلاف مال أو على تسليم ما هو في يده فإنه لا يكون طريقا في الضمان؛ لأن ~~المكره بكسر الراء لا ضمان عليه، وقد ذكره الرافعي والنووي في باب السير عن ~~التهذيب فيما إذا تترس الكافرون بمسلم، ولم يتعرض لما إذا أكره شخصا على ~~إتلاف مال نفس المكره بفتح الراء، وقياسه أن يجب على المكره بكسر الراء نصف ~~الضمان على الأظهر وجميعه على القول الآخر، ولو أكرهه على أن يسلم ماله ~~لآخر فتلف في يد الثالث فالمكره بكسر الراء طريق في ضمان النصف في الأظهر ~~وجميعه على الآخر والقرار على الثالث المتلف فإن تسلمه المكره فهو ضامن ~~للكل قطعا؛ لأنه تسلمه غصبا، ولو أكره شخص شخصا على أن يقر لشخص بمال فأقر ~~مكرها فلا ضمان على المكره إذا لم يوجد منه إلا مجرد اللفظ فلو أقر مكرها، ~~وسلم مختارا فهو الذي أتلف مال نفسه. ### | [فصل أنهشه حية مثلا فقتلته] # (قوله: وجب القصاص على ما نقله الرافعي عن القاضي إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV04P009 # ( قوله: ولم يشترطوا في إلقائه المضيق) يعني عدمه، وفي نسخة عدم المضيق. ### | [الطرف الرابع في اجتماع مباشرتين الجنايات] # (قوله: فإن ذفف اثنان معا) نصب على الحال واستعمله المصنف للاتحاد في ~~الزمان، وهو منقول عن ثعلب وغيره، وفرقوا بذلك بينهما وبين جميعا لكن اختار ~~ابن مالك أنها لا تدل على الاتحاد في الوقت، وهو ظاهر نص الشافعي فيما لو ~~قال لامرأتيه إن ms1549 ولدتما معا فأنتما طالقان؛ لأنه لا يشترط الاقتران في ~~الزمان (قوله: لاشتراكهما في القتل) إذ لا تمكن إضافته إلى واحد معين، ولا ~~إسقاطه فأضيف إليهما (قوله: كما لو جرحه واحد جراحات وآخر جراحة واحدة إلخ) ~~، ويفارق ما لو جلده في القذف إحدى وثمانين فمات فإنا نوزع الدية على عدد ~~الضربات بأن محل الجلد مشاهد يعلم به التساوي بخلاف الجراحات، وهكذا حكم كل ~~إتلاف حتى لو ألقى رجلان كل واحد منهما شيئا من النجاسة في طعام استويا في ~~الغرم، وإن كان ما ألقاه أحدهما أكثر (قوله: فلو جرح أحدهما وذفف الآخر ~~إلخ) أي معا أو مرتبا، وإن نازع البلقيني في حالة المعية حيث قال الشيخان ~~فيها إن القياس أن المذفف هو القاتل بإنهما لم يذكرا ما يقتضيه والمذكور في ~~صورة الترتيب لا دلالة له على صورة المعية فإن التذفيف يقطع ما قبله، ويمنع ~~تأثير ما بعده بخلاف ما إذا، وقعا معا. اه. # يجاب عنه بأن التذفيف إذا قطع تأثير ما قبله فلأن يقطع تأثير ما قارنه ~~أولى (قوله: فهو القاتل) شمل ما إذا علمنا تأثير الجرح أو شككنا فيه (قوله: ~~فعليه القصاص أو كمال الدية) ؛ لأن الجرح إنما يقتل بالسريان والتذفيف يمنع ~~منه. (قوله: بخلاف مريض انتهى في النزع إليها) شمل ما لو كان في النزع، وقد ~~شخص بصره وابيضت عيناه أو علاه الماء، ولا يحسن العوم فكم من مذفف تشق ~~الجيوب عليه، ويشد حنكه، ويسوى منه ثم تثور قوته وتعود فلا يتصور الحكم ~~بالموت على ثقة ما لم يخمد وتقبض نفسه فإذا ضرب ضارب رقبته، وهو يتنفس ~~فنجعله قاتلا على التحقيق قاله الإمام (تنبيه) يتفرع من المريض فرع حسن، ~~وهو أنه لو استحق القصاص عليه فقتل قصاصا في تلك الحالة وقع موقعه، ولا شيء ~~بعد ذلك لصاحب القصاص، ولو وقع مثل هذا في الذي قطع حلقومه ومريئه لم يقع ~~قصاصا اتفاقا، وأنه لو عفا مستحق القصاص عن المريض المذكور صح عفوه، ولو ~~عفا عن الذي قطع حلقومه ومريئه لم يصح ms1550 العفو، وله الدية في ماله PageV04P010 # ( قوله: ولأن المريض لم يسبق منه إلخ) علم منه أنه لو شرب سما فصار به إلى ~~أدنى الرمق، وقتله قاتل أنه لا يضمنه؛ لأنه وجد سبب يحال الهلاك عليه فصار ~~كجرح السبع (قوله: وقضية كلام المصنف أن المريض المذكور يصح إسلامه وردته) ~~قد ذكر المصنف عدم صحتهما منه في كتاب الوصايا (قوله: ليس كهو في الجناية) ~~أي وارثه والإرث منه (قوله: أما في غيرها فهو فيه كهو) قال الشارح يجري ~~عليه حكم الأحياء إلا في الوصية ونحوها لعدم الاعتداد بقوله فافهم (قوله: ~~من عدم صحة وصيته، وإسلامه إلخ) حاصله ترك الاعتداد بقوله. ### | [فصل إذا قتل إنسانا يظنه على حال فكان بخلافه] ### | (فصل) # (قوله: إذا قتل مسلما ظنه كافرا) أي حربيا (قوله: لزيه) اعلم أن ~~الرافعي قال في ظن كفره بأن كان عليه زي الكفار أو رآه يعظم آلهتهم فأما ~~كونه عليه زي الكفار فاقتضى كلام الرافعي في الردة موافقة الحنفية على أنه ~~ردة لكن رجح النووي خلافه، وأما تعظيم آلهتهم فقد حكاه الرافعي عن البغوي، ~~وأطلقه في الروضة لكن في باب الردة أن تعظيم الأصنام بالسجود والذبح ردة، ~~وقال في المهمات الظاهر أنه على سبيل المثال، وقال البلقيني قد يحمل على ما ~~إذا كان مكرها على التعظيم، والقاتل لا يدري أو يكون فعل من الخدمة ~~لمواضعها من كنس وغيره ما لا يقتضي كفرا ع. وما حكاه من الخلاف بين الرافعي ~~والنووي في كون التزيي بزي الكفار ردة محله إذا كان في دار الإسلام كما ~~سنذكره أما في دار الحرب فلا يمكن القول بكونه ردة لاحتمال أنه لم يجد غيره ~~كما هو الغالب أو أن يكره على ذلك، وكلام الرافعي والنووي في باب الردة، ~~وإن كان مطلقا فيحمل على ما إذا كان في الإسلام لما ذكرناه فس (قوله: في ~~دارنا) بغير صف أهل الحرب (قوله: أو لزيه في دار الحرب) أو في صفهم (قوله: ~~وهو بصف الكفار) ، ولو بدارنا (قوله: فلا قصاص، وكذا لا دية للعذر ms1551 الظاهر) ~~صورة المسألة أن يكون القاتل مسلما أو ذميا استعان به الإمام (قوله: سواء ~~علم في دارهم مسلما أو لا إلخ) ؛ لأنه أسقط حرمة نفسه بمقامه في دار الحرب ~~أو في صف أهل الحرب اللتين هما دار الإباحة (قوله: أو عهده ذميا) أي أو ~~معاهدا أو مستأمنا (قوله: وأما المرتد إلخ) ، وأما المريض فلأن ظن الصحة لا ~~يبيح الضرب (قوله: والترجيح من زيادته) وجرى عليه في شرحه أيضا، وفي الخادم ~~أن نفي القود مقتضى ترجيح الشرح الصغير. ### | [الركن الثاني القتيل وشرطه العصمة] # (قوله: بإيمان أو أمان) أو بضرب الرق على كافر (قوله: كالمرتد والحربي) ~~أي والصائل، وقاطع الطريق اللذين لا يندفع شرهما إلا بالقتل، وسيأتي أن من ~~قتل في قتال البغاة لا يضمن (قوله: وكذا الزاني المحصن لا يقتل به مسلم ~~إلخ) شمل ما لو رجع عن إقراره بعد الجرح ثم مات بالسراية PageV04P011 # ( قوله: وسواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرار) ، وسواء أقتله قبل رجوعه عن ~~إقراره أو رجوع الشهود عن شهادتهم أم بعده، ولو كان الزاني المحصن ذميا لم ~~يقتل به كافر ليس زانيا محصنا، ولا وجب قتله بقطع طريق ونحوه (قوله: ويقتل ~~بقتل من عليه قصاص لغيره) لقوله تعالى {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه ~~سلطانا} [الإسراء: 33] فخص وليه بقتله فدل على أن غير وليه ممنوع منه ~~(قوله: إلا أن يكون مثله) أي في القتل لحق الله تعالى. ### | [الركن الثالث القاتل وشرطه التزام الأحكام الشرعية] # (قوله: وشرطه التزام الأحكام الشرعية) فلا قصاص على حربي إذا قتل في ~~حرابته ثم أسلم أو عقدت له ذمة لقوله تعالى {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر ~~لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] وما تواتر من فعله - صلى الله عليه وسلم - ~~والصحابة بعده من عدم القصاص ممن أسلم (قوله: وتعبيره بالفاء يقتضي أنه ~~مكلف) لا يقتضي ذلك، وإنما يقتضي كونه ملتزما للأحكام، وهو كذلك كا ### | [فرع قال القاتل كنت عند القتل صبيا وقال الولي بل كنت بالغا] # (قوله: لو قال كنت عند القتل صبيا، وأمكن ms1552 أو مجنونا وعهد إلخ) لو اتفقا ~~على أنه كان زائل العقل، وقال القاتل كنت مجنونا، وقال الوارث بل سكرانا ~~صدق القاتل؛ لأن الأصل براءة القاتل؛ ولأنه مدعى عليه؛ ولأن زوال العقل ~~حقيقة إنما يكون بالجنون (قوله: أو غير مجنون) بأن قال كنت عاقلا أو ~~سكرانا. ### | [باب ما يشترط لوجوب القصاص] ### | (باب ما يشترط من المساواة) # . (قوله: والولادة) أي والسيدية كما سيأتي ~~قال البلقيني، ويزاد خصلتان إحداهما الذمة مع الردة فالذمي لا يقتل ~~بالمرتد، والثانية السلامة مع الإسلام من إباحة الدم لحق الله تعالى (قوله: ~~فلا يقتل مسلم بذمي ومعاهد) ، وهذا مذهب مالك وأحمد والأوزاعي والليث ~~وغيرهم من العلماء خلافا للحنفية، ويدل لهم «أنه - صلى الله عليه وسلم - ~~قتل مسلما بمعاهد، وقال أنا أكرم من، وفى بذمته» الحديث ورواه الدارقطني ~~لكنه ضعيف فلا يحتج به. اه. ويجاب عنه على تقدير صحته بحمله على كونه أسلم ~~قبل قتله إياه فكان مكافئا له حال قتله إذ القاعدة أن، وقائع الأحوال إذا ~~تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال؛ ولأنه لا يقاد ~~للكافر من المسلم فيما دون النفس من الجراح بالإجماع كما قاله ابن عبد ~~السلام فالنفس بذلك أولى واحتج الشافعي بأنه لا يقتل بالمستأمن بلا خلاف مع ~~أنه في تحريم القتل كالذمي فإذا لم يقتل بأحد الكافرين لا يقتل بالآخر، ~~وأما حملهم الكافر في قوله لا يقتل مؤمن بكافر على الحربي لقوله بعده، ولا ~~ذو عهد في عهده وذو العهد يقتل بالمعاهد، ولا يقتل بالحربي لتوافق ~~المتعاطفين ففيه جوابان أحدهما أن قوله لا يقتل مؤمن بكافر يقتضي عموم ~~الكفار من أهل الذمة والمعاهدين والحربيين فلا يجوز تخصيصه بإضمار PageV04P012 # وقوله: ولا ذو عهد كلام مبتدأ أي لا يقتل ذو العهد لأجل عهده، والثاني ~~أنه لو كان كما قالوه لخلا عن الفائدة؛ لأنه يصير التقدير ألا لا يقتل مسلم ~~قتل كافرا حربيا فإن قتله عبادة معلومة قطعا فكيف يقتل به؛ ولأن عطف الخاص ~~على العام لا يقتضي تخصيص العام على الصحيح ### | [فصل قتل ms1553 المرتد بالذمي] # (قوله: يقتل مرتد بذمي) يجب على المرتد لالتزامه أحكام الإسلام هذا ما لم ~~يكن في منعة فلو ارتدت طائفة لهم شوكة وقوة، وأتلفوا مالا أو نفسا في ~~القتال ثم تابوا، وأسلموا ففي ضمانهم القولان في البغاة أظهرهما عند بعضهم ~~لا ضمان وخالفهم البغوي كذا قاله الرافعي في باب قتال البغاة، وكلامه في ~~الشرح الصغير يشعر بترجيح المنع فإنه اقتصر عليه خاصة، وهو ما نص عليه ~~الشافعي في الأم في سير الواقدي (قوله: ويقتل مرتد وزان محصن بمثلهما إلخ) ~~علم مما ذكره أن الزاني المحصن معصوم على الذمي وعلى الزاني المحصن وعلى ~~المرتد وغير معصوم على غير الثلاثة فإذا قتله أحد الثلاثة وجب القصاص أو ~~الدية، وإذا قتله غير هؤلاء لا يجب شيء قال البلقيني الزاني الذمي الكتابي ~~إذا قتله ذمي ليس زانيا محصنا، ولا وجب قتله بقطع طريق ونحوه فإنه لا يقتل ~~به على المعتمد، وقد ذكروا في التعليل ما يدل له ثم أطال في تقرير ذلك، وهو ~~ظاهر جلي. # (قوله: «ومن جدع جدعناه» ) أي من قطع (تنبيه) له عبيد ثلاثة فأعتق أحدهم ~~ومات، وقتل أحدهم قبل موت السيد فيقرع بين الجميع فإن خرج على أحد الحيين ~~منهم العتق عتق كله، وإن خرج على المقتول بان أنه قتل حرا، وكانت ديته ~~لورثته، وهل يجب على قاتله قصاص قال القاضي الحسين في باب العتق ظاهر ~~المذهب أنه لا يجب؛ لأن الحرية لم تتعين له وقت القتل، وهذا بخلاف ما لو ~~قال لعبده أنت حر قبل جرح فلان إياك بيوم فإذا جرحه فالصحيح أن القصاص يجب؛ ~~لأن الحرية كانت متعينة فيه وقت الجرح قال: ويحتمل أن يقال بالعكس، وأن ~~القصاص يجب هناك، ولا يجب هنا والأول حكاه الرافعي في باب العتق عن بعض ~~الأصحاب وجزم (قوله: ولا مبعض بمبعض، ولو تساويا) قال ابن العراقي سئلت عن ~~مبعض نصفه حر ونصفه رقيق قطع يد نفسه عمدا عدوانا فما يجب عليه لسيده، وهل ~~المسألة منقولة أم لا ومن ذكرها؟ . فأجبت بأن الذي ms1554 ينبغي أن يقال في ذلك أن ~~يد المبعض مضمونة بربع الدية، وهو ما يقابل الحرية وربع القيمة، وهو ما ~~يقابل الرق فإذا كان هو الجاني على نفسه فقد سقط ربع الدية المقابل للحرية؛ ~~لأن الإنسان لا يجب له على نفسه شيء، وأما ربع القيمة المقابل للرق فكأنه ~~جنى عليه حر وعبد السيد فسقط ما يقابل فعل عبد السيد؛ لأن الإنسان لا يجب ~~له على عبده شيء وبقي ما يقابل فعل الحر، وهو ثمن القيمة، وهو واجب للسيد ~~على هذا المبعض فإن كان معه مال تحصل بمهايأة أو غيرها أخذ السيد منه ماله، ~~وإن كان معسرا لا شيء معه بقي ذلك في ذمته إلى الميسرة قلته تفقها، ولم ~~أراجع الأمهات. PageV04P013 # ( قوله: وفرق بعضهم) أي القمولي والأذرعي، وأجاب في الخادم أيضا بأن الحرية ~~في اللقيط أقرب منها في هذه الصورة؛ لأن الأصل فيه الحرية ما لم يثبت رقه ~~فلهذا وجب فيه القصاص بخلاف غير اللقيط إذا جهلت حريته ولهذا لو شهد، وقال ~~أنا حر لم تثبت حريته بقوله على الأصح بل لا بد من ثبوتها بالبينة فلهذا لم ~~يلحق بالحر في إيجاب القصاص ما لم تنهض بينة بذلك. اه. وفيه نظر قال الجلال ~~البلقيني صورة هذه المسألة في شخص لا يظن إسلامه، ولا حريته واللقيط ظن ~~إسلامه وحريته للدار فعبر بالعلم هنا عن الظن. # (قوله: وما ذكره من أنه لا يقتل في ذلك عند حكم الحاكم إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه. ### | [فرع لا قصاص على القاتل فيمن قتل من يرثه ولده] # (قوله: أو زوجته أو أبيها إلخ) أو قتلت أم ولد سيدها، ولها منه ولد وتعتق ~~هي وتجب الدية في ذمتها أي؛ لأنها حال وجوبها حرة. # (قوله: فيقتص من غيره) إن قتله منفردا أو مشاركا للآخر (قوله: لو ألحقه ~~القائف بأحدهما) أو انتسب إليه ### | [فرع قتل أحد الأخوين الشقيقين أباهما والآخر أمهما معا] # (قوله: الشقيقين) أي الحائزين (قوله: معا) استعمل معا للاتحاد في الزمان، ~~وسبق ما فيه. (قوله: والعبرة بالزهوق) قال الأذرعي: هكذا ms1555 أطلقوه، وينبغي أن ~~يكون في حكم الزهوق ما لو صار في حيز الموتى بأن أبان حشوته أو نحو ذلك مما ~~يجعل صاحبه في حيز الأموات في سائر الأحكام PageV04P014 # (قوله : والتقديم بالقرعة عند التنازع) فلو طلب القصاص أحدهما دون الآخر ~~أجيب الطالب، ويستغنى عن القرعة أيضا فيما إذا قطع كل منهما من مقتوله عضوا ~~وماتا بالسراية معا فلكل منهما طلب قطع عضو الآخر حالة قطع عضوه ذكره ~~البلقيني ثم إذا مات الآخران بالسراية معا أو مرتبا وقع قصاصا، وفيما إذا ~~قتلاهما معا في قطع الطريق فللإمام أن يقتلهما معا؛ لأنه حد، وإن غلب فيه ~~معنى القصاص لكنه لا يتوقف على الطلب ذكره البلقيني أيضا قال شيخنا ظاهر ~~كلامهم يخالفه (قوله: والزوجية باقية) أي، ولا مانع من الإرث بها (قوله: ~~فالقصاص على الثاني دون الأول) قال البلقيني محله إذا لم يكن هناك مانع من ~~الإرث ومنه الدور حتى لو تزوج الرجل بأمهما في مرض موته ثم وجد القتل ~~المذكور من الولدين فلكل منهما القصاص على الآخر مع وجود الزوجية، وعلى هذا ~~ففي صورة الدور لو ماتت الزوجة أولا لم يمتنع الزوج من إرثها فإن كان هو ~~المقتول أولا فكل منهما يستحق القصاص على الآخر، وإن كانت هي المقتولة أولا ~~فالقصاص على الثاني قال فلتنتبه لذلك فإنه من النفائس. # (قوله: فلا يصح توكيله) أي القاتل الأول في قتل أخيه أي؛ لأن الموكل لا ~~يمكنه مباشرة ما وكل فيه (قوله: قال الروياني إلخ) ضعيف (قوله: ولهذا لو ~~بادر وكيله فقتله لم يلزمه شيء) يجاب عنه بأن عدم اللزوم بقتله لإذن ~~المستحق فيه، وإن كانت الوكالة فاسدة. (تنبيه) لو جهل قاتل الأب والأم ~~منهما والزوجية باقية واسم أحد الابنين زيد والآخر عمرو فإن قتلت الأم ~~أولا، وفرض قاتلها زيد فللأب ربع قودها ومالها ولعمرو باقيهما، وإذا قتل ~~عمرو الأب ورث زيد مال الأب ومنه ربع قود الأم فسقط عنه، وله على عمرو قود ~~الأب أو ديته، وإن فرض قاتلها عمرا فلعمرو ما كان لزيد لو ms1556 قتلها ولزيد ما ~~كان لعمرو، وإذا احتمل هذا أخذ كل من الابنين ربع ما للأم لتبين استحقاقه ~~له ووقف باقي مالها فإذا عرف قاتل الأب أخذه، ويوقف مال الأب فإذا عرف قاتل ~~الأم أخذه ولقاتل الأب ثلاثة أرباع دية الأم على قاتلها، وله على أخيه قود ~~الأب أو ديته فإن تقاصا بقي لقاتلها خمسة أثمان دية الأب، ولو كانت بحالها ~~لكن الأب قتل أولا فلكل منهما ثمن ما للأب ووقف باقيه وجميع مال الأم فإذا ~~عرف قاتل الأب أخذه، ولو كان لهما أخ ثالث شقيق اسمه سالم فلكل من القاتلين ~~نصف ثمن مال الأب ولسالم نصف ماله، ويوقف الباقي لقاتل الأم ولسالم نصف ~~مالها، ويوقف الباقي لقاتل الأب ولسالم على قاتل الأب نصف ديته، ويجوز دفعه ~~إليه من نصف مالها لموقوف له، ولسالم أيضا على قاتل الأم القود فإن عفا عنه ~~فله عليه نصف ديتها، ويجوز دفعه إليه مما وقف له من مال الأب. (قوله: قال ~~البلقيني فلو اقتص الوكيلان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويكره للوكيل قتل ~~والده) قال في العباب: ويتجه إلحاق كل قريب به، والمحرم أشد، ولم أره PageV04P015 ### | [فرع إخوة أربعة قتل الثاني أكبرهم والثالث أصغرهم] # ( قوله: وروى مالك أن عمر قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل إلخ) ، ولم ينكر عليه ~~فصار إجماعا، وقتل علي ثلاثة بواحد، وقتل المغيرة سبعة بواحد، وقال ابن ~~عباس إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به، ولو كانوا مائة، ولم ينكر عليهم أحد ~~فكان إجماعا (قوله: قتلوه غيلة) أي حيلة (قوله: لو قتل واحد جماعة إلخ) لو ~~كان ولي الأول غائبا أو صغيرا أو مجنونا حبس القاتل حتى يحضر أو يكمل، ولو ~~قتلهم معا أقرع فمن قرع اقتص فإن عفا أعيدت وهكذا، وهذا الإقراع واجب، ولو ~~رضوا بالتقديم بلا قرعة جاز فإن رجعوا اقترعوا، ولو لم يدر أقتلهم مرتبا أو ~~دفعة أقرعنا فإن أقر بسبق قتل بعضهم اقتص منه وليه ولولي غيره تحليفه إن ~~كذبه. PageV04P017 ### | [فرع قتل واحد من الأحرار في غير المحاربة ms1557 جماعة] # ( قوله: ثم جرحه بعد العصمة) بأن أسلم الحربي والمرتد أو عقدت للحربي ~~الذمة. ### | [فرع داوى المجروح جرحه بمذفف أي قاتل سريعا] # (قوله: أي قاتل سريعا) كما يقال سم ساعة PageV04P018 ### | [فرع قطع أصبع يد رجل فتآكل موضع القطع] # ( قوله: فعلى الأول حصة ضربه من دية العمد إلخ) علم من كلامه أن التوزيع ~~للدية على عدد الضربات لا على عدد الرءوس. ### | [فرع جرحه شخص خطأ ونهشته حية وسبع ومات] ### | (باب تغير الحال بين الجرح والموت) # . (فرع) لو جرح مرتدا ثم أسلم المجروح ~~فمات فلا قصاص، ولا دية فلو كان جارحه مرتدا وجب القصاص كما مر ووجبت الدية ~~في الأصح، وإن لم تجب في قتل المرتد مرتدا بل فيه القصاص فقط (قوله: وإن ~~رمى مرتدا إلخ) لو كان الرامي إلى المرتد هو الإمام فلا شيء عليه؛ لأنه، ~~وإن شارك الأجنبي في التعدي في الرمي فقد امتاز عنه بإباحة القتل فرميه ~~إياه لأجل ردته (قوله: وجبت الدية مخففة على العاقلة) ، وإن قال جمع من ~~المتأخرين: إن المذهب وجوب دية عمد في ماله وصوبه الزركشي. # (قوله: فهل يضمن) أي ديته (قوله: الظاهر منهما أنه يضمن) هو الأصح وجزم ~~به في العباب (قوله: وإن ارتد المجروح ومات بالسراية فنفسه هدر) أي إذا كان ~~الجارح مسلما أو ذميا فإن كان الجارح مرتدا فيجب القصاص على الأصح (قوله: ~~والمراد بوليه من يرثه لولا الردة) فيخرج عنه قريبه الذي ليس وارثا، ويدخل ~~فيه ذو الولاء PageV04P019 # ( قوله: وإن قل زمن الردة) بأن لم يمض فيها زمان يسري فيه الجرح (قوله: ~~فصار ذلك شبهة دارئة له) هذا إذا كان الجارح غير مرتد فإن كان مرتدا فيجب ~~القصاص على أصح الوجهين # (قوله: وإن جرح شخص ذميا) أي أو معاهدا أو مستأمنا PageV04P020 ### | [فرع قطع شخص يد عبد لغيره فعتق ثم قطع آخر يده الأخرى] # (قوله: وللسيد على الأول الأقل من نصفها وعشر القيمة) فإن لم يكن أرش ~~الجرح مقدرا، ولكنه تابع لمقدر كالجرح على أصبع مثلا فله الأقل من الدية ~~ومن عشر ms1558 ناقصا شيئا باجتهاد الحاكم PageV04P021 ### | [فرع قطع حر يد عبد فعتق ثم جرحه اثنان] # باب القصاص في الأطراف) (قوله: كما في النفس) لقوله تعالى {والجروح قصاص} ~~[المائدة: 45] وعموم قوله {فمن اعتدى عليكم} [البقرة: 194] ؛ ولأن الأطراف ~~أجزاء الجملة فاعتبر في قصاصها ما اعتبر في قصاص الجملة (قوله: فيوجب ~~القصاص في الموضحة دون النفس) والفرق بين هذه وبين غرز الإبرة في الدماغ ~~حيث يجب به القود واضح (قوله: وقيده الماوردي إلخ) ، وهو ظاهر (قوله: وإلا ~~فيوجبه فيها أيضا) قال لحدوث القتل من جرح يوجب القصاص فوجب أن تكون سرايته ~~موجبة للقصاص اعتبارا بموجبها (قوله: ويشترط في القاطع التكليف) ، وكونه ~~غير أصل للمجني عليه وغير سيد له (قوله: وهو ظاهر) قال في الغنية، وهو ~~متعين PageV04P022 ### | [الفصل الثاني فيما يوجب القصاص] # ( قوله: قال في الأصل، وهي مذففة) أي عند بعضهم، وقد جزم من كتاب الديات ~~بأن فيها ثلث الدية (قوله: وإن كان اسم الشجاج لا يقع على جروح سائر البدن) ~~قال الأذرعي، وهو تفسير لغوي أي فقد صرح به صاحب المحكم وغيره (قوله: ولا ~~قصاص إلا في الموضحة) أي، وإن لم يكن لها أرش مقدر إذ لا يعتبر القصاص ~~بالأرش ألا ترى أن الأصابع الزائدة يقتص بمثلها، وليس لها أرش مقدر، وكذلك ~~الساعد بلا كف وعلى عكسه الجائفة لها أرش مقدر، ولا قصاص فيها (قوله: كعين ~~وأذن إلخ) شمل إطلاقه ما لو ردها في حرارة الدم فالتصقت فإنه لا عبرة ~~بالالتصاق لحصول الإبانة ووجهه القاضي الحسين بأن الإلصاق مستحق الإزالة ~~فلا أثر له (قوله: نعم إن مات بالقطع قطع الجاني) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~وصوابه السه إلخ) قال ابن العماد والكل صحيح إذ لا فرق بين إطار الشفة ~~والاست في ذلك PageV04P023 ### | [فرع قطع فلقة من لسان أو أذن أو مارن أو حشفة] # ( قوله: نبه عليه الأذرعي وغيره) ، وقال البلقيني: المذهب القطع به وبنى ~~عليه أنها لو قطعت ممن لم يثغر فعادت ناقصة اقتص في الزيادة، وإن أمكن ~~(قوله: والميسور لا يسقط بالمعسور) كيف والقطع منه ms1559 أسهل من قطع موضع ~~الجناية (قوله: بل أصبعا واحدا) أي أو أنملة واحدة (قوله: عزر) قال ~~الزركشي، وقضية إطلاقهم أنه لا فرق بين العالم بالمنع والجاهل به، وفيه نظر ~~إذا كان ممن يخفى عليه (قوله: وليس له العود إلى قطع المرفق) قال الزركشي ~~تبعا لابن النقيب، ويحتاج إلى الفرق بينه وبين مسألة التقاط الأصابع فإن له ~~قطع الكف على الأصح. اه. وقد يفرق بأنه هناك يعود إلى محل الجناية، وهنا ~~إلى غير محلها وجوزنا قطع ما دونه للضرورة فإذا قطع مرة لم يكره فس (قوله: ~~وبه صرح المنهاج إلخ) ، وقال البلقيني: إنه الأرجح (قوله: أو اثنين فأكثر ~~منها) قال شيخنا لعل الشارح إنما قال أو اثنين ليبين أن الجمع في المتن ليس ~~بشرط، وإلا فقد تقدم في كلامه بقليل أن الأصبع كذلك، وهنا نظيره إذ الأوجه ~~ما تقدم فيرجع الثاني إليه PageV04P024 # ( قوله: أو قطعها من نصف الكف التقط الأصابع إلخ) قال البلقيني، ولو أراد ~~أن يلقط الأنامل العليا أو التي قبلها فهل يجيء فيه خلاف في العدول من ~~المرفق إلى الكوع أم يقطع هنا؛ لأنه تعددت المفاصل، ولنا مندوحة عن ذلك بأن ~~يقطع من أصول الأصابع هذا محتمل والأرجح الأول # (النوع الثالث في إبطال المنافع) قوله: فإن لم يمكن إذهابه إلا بإذهاب ~~الحدقة سقط القصاص إلخ) قال الأذرعي: وهذا متعين إذ قد تكون عين الجاني ~~ضعيفة أو مريضة، ويقول أهل البصر متى فعل بها ذلك انغلقت الحدقة (قوله: ~~والبطش) ي، والمشي (قوله: لقوله تعالى {فتكون لهم قلوب يعقلون بها} [الحج: ~~46] نظم الآية في الأعراف {لهم قلوب لا يفقهون بها} [الأعراف: 179] ، وفي ~~الحج {لهم قلوب يعقلون بها} [الحج: 46] (قوله: وفي اللمس كلام ذكرته في شرح ~~البهجة) لم يتعرض الرافعي وغيره للمس والظاهر كما قال البارزي أنه كالبقية، ~~وقول الطاوسي: المعني بالحواس غير اللمس؛ لأن زواله إن كان بزوال البطش ~~ففيه دية البطش، وإلا لم يتحقق زواله فإن فرض تخدير ففيه حكومة فيه نظر إذ ~~قوله: وإلا لم يتحقق زواله ممنوع مع ms1560 أن الفرض زواله، وقوله: ففيه دية البطش ~~ليس الكلام فيها بل في القود، ولا تلازم بينهما ش، وأيضا فاللمس الذي هو ~~أحد الحواس لا يخص اليدين بل هو قوة تعم أعضاء البدن أن. ### | [فرع قطع أصبعه فتآكل الكف أو أوضحه فتصلع] # (قوله: لما مر أن فوات الجسم لا يقصد بالسراية) فالجناية على غيره لا تعد ~~قصدا إلى تفويته واللطائف لا تباشر بالجناية بل يتوصل إلى تفويتها بالجناية ~~على محالها أو ما يجاورها (قوله: وهذا مكرر لتقدمه آنفا) ما تقدم فيما إذا ~~اقتص، وهذا فيما إذا عفا. ### | [فرع اقتص من الجاني عليه خطأ أو شبه عمد] # (قوله: والأصح أنه مستوف كما جزمت به بعد تبعا لجزم الأصل به ثم) وصححه ~~في الكفاية، وقال: إنه الذي جزم به القاضي الحسين PageV04P025 # وقال الإمام: إنه يجب القطع به، وهو الذي تقتضيه علة الحكم حكم غير ~~المكلف، وهي كونه ليس أهلا للاستيفاء. ### | [الفصل الثالث في المماثلة] # (الفصل الثالث في المماثلة) (قوله: ولا يمين بيسار) سواء في ذلك اليد ~~والرجل والأذن والعين والمنخر والخصية والشفر والألية وغيرها، ولو قال لا ~~تؤخذ يمين بيسار لدخل فيه فقء إحدى العينين، وقلعها، وإذهاب ضوئها وغير ذلك ~~(قوله: ولا زائد بزائد إلخ) كان ينبغي أن يزيد، ولا حادث بعد الجناية ~~بموجود ليشمل ما لو قلع سنا، وليس للجاني مثلها فلا قصاص فلو نبتت بعد ذلك ~~لم يقتص أيضا؛ لأنها لم تكن موجودة حالة الجناية قال الرافعي في الكلام على ~~السن (قوله: ولا يضر تفاوت كبر أو طول أو قوة) إلا إذا كان النقص بجناية، ~~وإن لم يأخذ أرشها (قوله: كما يقتل العالم بالجاهل) ولقوله تعالى {والعين ~~بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن} [المائدة: 45] فإنه يقتضي ~~عدم النظر إلى ذلك كما اقتضاه في النفس حتى يؤخذ العالم بالجاهل وغير ذلك. # (قوله: ويقتص في الموضحة بالمساحة) ، ويضبط الشاج استحبابا حتى لا يضطرب ~~(قوله: وبدأ من حيث شاء الجاني) إذ كل رأسه محل الجناية فيوفي صاحبه ما وجب ~~عليه من أي مكان ms1561 شاء، وهذا كمن عليه حق مالي فإن الخبرة في أدائه إليه من ~~أي نوع شاء من أمواله إذا كان من جنسه أو نوعه، ولا يتعين عليه فرد من ~~أفراد ذلك النوع بخصوصه. اه. وشمل الحق المالي ما إذا ثبت بتعدي من هو عليه ~~كما في الغاصب (قوله: وإنما يناسب الثاني هو ممنوع فإن معناه أن) أي جزء من ~~رأسه مكن المجني عليه من إيضاحه بعد وفاء حقه فهو مناسب للأول لا للثاني ~~(قوله: قالوا: ونقل الرافعي الأول عن الأكثرين سهو) يرد بأن معه زيادة علم ~~إذ هو مثبت، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ PageV04P026 # ( قوله: ويوضح بحديدة كالموسى) لا بسيف وحجر، وإن أوضح بهما إذ لا تؤمن ~~الزيادة إلخ قال شيخنا ينبغي أن يحمل العدول عما فعل به إلى الموسى على ~~حالة خوف حيف وزيادة، والمماثلة على حالة الأمن من ذلك كاتبه. (قوله: وخالف ~~ابن الرفعة فقال الأشبه إلخ) لا مخالفة بينه وبين كلامهم إذ محله إذا لم ~~يرد المجني عليه مماثلة ذلك (قوله: فإن زاد المقتص باضطراب الجاني فهدر أو ~~باضطرابهما فالأرجح أنه يوزع) فيهدر الشطر، ويلزم المقتص الشطر قال شيخنا؛ ~~لأنه بمنزلة شريك قاتل نفسه حيث آل الأمر إلى الدية، ولا ينافيه ما لو ~~اشترك جماعة في موضحة حيث وجب على كل أرش كامل لعدم إهدار فعل واحد منهم ~~بخلاف ما هنا (قوله: وإن قال باضطرابه فوجهان) قال ابن الرفعة، وينبغي ~~القطع بتصديق المشجوج يعني، وهو المقتص؛ لأنه وجد في حقه أصلان براءة الذمة ~~وعدم الارتعاش، ولم يوجد في حق الآخر إلا أصل واحد بل والظاهر أيضا أن من ~~مسه آلة القصاص يتحرك بالطبع (قوله: ورجح البلقيني وغيره منهما تصديق ~~المقتص به) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه؛ لأن الزيادة في الاستيفاء مقتضية ~~للضمان، وهو يدعي إسقاط الضمان بفعل المقتص منه والأصل عدمه # (قوله: وقيل يجب على كل أرش كامل) ، وهذا هو الأصح، وقال في الأنوار، ولو ~~اشترك جماعة في موضحة وآل إلى الأرش فعلى كل واحد أرش ms1562 كامل على الأصح. اه.، ~~وقد صرحا به في باب الديات قال الأذرعي فهو المذهب. # (قوله: وعبر بالإقراع أشار إلى ما جمع به ابن الرفعة إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه # ( قوله: وعرجاء) ؛ لأن العرج قصور في الساق أو الفخذ أو ظهور خلل في بعض ~~مفاصله والقدم سليمة فأما إن قطع رجل أخيف فلا قصاص؛ لأن الخلل في الرجل PageV04P027 # ( قوله: قال الأذرعي وغيره ومحله في علة الظفر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~ونص عليه في الثاني الشافعي) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع لا تقطع يد أو رجل صحيحة بشلاء لم يمت صاحبها بقطعها] # (قوله: لا تقطع صحيحة بشلاء لم يمت صاحبها يقطعها) فمتى كانت النفس ~~مستحقة الإزهاق للمجني عليه فلا مانع حينئذ من أخذ الصحيحة بالشلاء، ولا ~~الشلاء بالصحيحة، وإن لم تنحسم العروق، ويطرد ذلك في جميع صور رعاية ~~المماثلة في الأطراف فتؤخذ كاملة الأصابع بناقصتها أو فاقدتها لا اليمين ~~باليسار، وإن كان فاقدها (قوله: ولأن نسبة بدل الصحيحة إلى بدل النفس إلخ) ~~إذ من شرط القصاص فيما دون النفس أن لا تزيد نسبة بدل ما دون نفس الجاني ~~إلى بدل نفسها على نسبة بدل ما دون نفس المجني عليه إلى بدل نفسه (قوله: ~~وإن أذن في قطعها قصاصا) كأن قال له اقطعها عوضا عن يدك أو قصاصا (قوله: ~~وبالثاني قطع البغوي إلخ) ، وهو الأصح (قوله: وصرح به الغزالي وابن الرفعة ~~وغيرهما) وجزم به في الذخائر (قوله: بل لا تكمل ديتها) ؛ لأنا لو أوجبنا ~~كمال ديتها لأدى إلى تضعيف الضمان في القدر الذي ضمنه الأول # (قوله: والذي فيه أوجه؛ لأن القصاص إلخ) ، وهذا هو الأصح، ويؤيده قول ~~المصنف آخر الباب، وإن قطع السليم وسطى فاقد الأنملة العليل فلا قصاص ما لم ~~تفقد العليا. اه.؛ لأن ثبوت القصاص في هذه أولى من ثبوته في تلك # (قوله: ويقطع أنف صحيح بأخشم) ، وأشل. # (قوله:. والعين القائمة كاليد الشلاء) في أنها تؤخذ بها عين مثلها أو ~~أنقص منها PageV04P028 # ( قوله: إن ظهر فيه أثر النطق) عدم ظهوره بأن لم ms1563 ينته إلى ذلك الزمان أو ~~بأن ينتهي إليه، ولا يظهر فيه ذلك ومفهوم كلام المصنف أن لسان الناطق يقطع ~~به في الشق الأول، وهو كذلك (قوله: وكلامه كأصله تبعا للإمام الغزالي يقتضي ~~إلخ) ليس ذلك مقتضاه، وإنما مقتضاه عدم قطعه عند انتفاء تحريكه مع بلوغه ~~حده (قوله: والأوجه وجوبه) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع التصاق الأذن بحرارة الدم بعد الإبانة] # (قوله: لأنها مستحقة الإزالة) عبارة الأنوار، ولو قطعها قاطع حيث لزم ~~الإبانة فلا قصاص إلا أن يسري إلى النفس. ### | [فصل القصاص في قلع السن] ### | (فصل) # . (قوله: القصاص واجب في قلع السن) يشترط للقصاص في السن شروط. ~~أحدها أن لا تصل في الصغر إلى حد تبطل به منفعتها بحيث لا تصلح للمضغ فالتي ~~هي كذلك لا تقلع بها من فيها منفعة. ثانيها أن لا يكون فيها نقص ينقص به ~~أرشها كأن تكون ثناياه كرباعيته أو أنقص أو إحدى ثنيتيه أنقص من أختها فلا ~~تقلع بها سن من ليس كذلك بناء على أنه لا يكمل فيها الأرش، وهو قول ~~الأكثرين. ثالثها أن لا تكون مضطربة اضطرابا شديدا بهرم أو مرض أو جناية ~~غير القالع فلا يقلع بها إلا مثلها (قوله: نعم إن أمكن فيها القصاص) صور ~~بعضهم الإمكان بأن يكون قد كسر نصف السن بالطول (قوله: ونقله الأصل هنا عن ~~حكاية ابن كج إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه، وقواه البلقيني بثبوته في ~~السنة، وقال المذهب القطع به وبنى عليه أنها لو قلعت ممن لم يثغر فعادت ~~ناقصة اقتص في الزيادة إن أمكن PageV04P029 # ( قوله: فلا شيء له) أي لا أرش له ### | [فرع قلع مثغور سن مثله] # (قوله: لو قلع مثغور مثله إلخ) لو اقتص فعادت سناهما معا فلا شيء لكل ~~منهما على الآخر (قوله: والمراد لا يسقط بذلك ديتها إلخ) دلالة كلامه على ~~هذا من دلالة الاقتضاء (قوله: وهو ظاهر ما نقله الأصل عن ابن كج) وجزم به ~~في الأنوار، وهو المرجح (قوله: فإذا قلعها، ولم يفسد منبتها قلع المعادة ~~إلخ) قال شيخنا ms1564: وقلعها مقيد بمرة واحدة إذ العادة جارية بإفساد المنبت ~~بالقلع فعودها مرة ثالثة كالنعمة الجديدة فلا تسلط له على قلعها حينئذ ~~كاتبه. # (قوله: قال في الأنوار، ولو ضرب سنة فزلزلها) سيأتي في كلام المصنف في ~~أواخر باب العفو عن القصاص قبيل الديات. ### | [فصل قطع يد ناقصة أصبع أو أصبعين بكاملتها] # (قوله: وحكومة خمس الكف) قال البلقيني الواجب خمس الحكومة لا حكومة ~~الخمس؛ لأنها أقل من خمس الحكومة، والواجب في هذه الحالة حكومة كاملة أربعة ~~أخماسها عن منابت أصابعه التي قطعت من المجني عليه، ولم يستوفها من الجاني ~~وخمس الحكومة عن منبت الأصبع الفائتة من المجني عليه، وقال إن الذي في ~~المحرر والشرح والروضة، وهم PageV04P030 # ( قوله: وتقطع فاقدة الأصابع بمثلها) قال في المنهاج: ولو قطع كفا بلا ~~أصابع فلا قصاص إلا أن تكون كفه مثلها كذا أطلقه في الشرح والروضة وظاهر ~~كلامهما أنه محكي عن النص: وقضيته أن وجود الأصابع مانع من الوجوب، وينبغي ~~أن يكون مانعا من الاستيفاء لا الوجوب حتى لو سقطت الأصابع بآفة أو جناية ~~حصلت القدرة على القصاص في الكف فيقتص كما صرحوا به فيما إذا قطع سليم اليد ~~الأنملة الوسطى ممن هو فاقد الأنملة العليا وحكوا عن القفال أنه لا يستوفي؛ ~~لأن الجناية جرت والقصاص غير ممكن حالة جريانها، وإنه لو كانت العليا ~~مستحقة بالقصاص عند الجناية على الوسطى اقتص؛ لأن المستحقة كالمفقودة # (قوله: وإن وقعت ثانية إلخ) قال ابن الرفعة والظاهر أن المسألة مصورة ~~بالحالة الأولى إذ الحكم بالاستواء فيها متصور، وأما الحالة الأخرى فالصورة ~~تصرف الخارج عن المعتاد إلى الزيادة، وإن فرض تشابه أصبعين منها انصرفت ~~الزيادة إلى واحد منهما (قوله: قال الإسنوي: وغيره هو القياس الواضح) أشار ~~إلى تصحيحه PageV04P031 # ( قوله: قال في الأصل، وقياس ما مر حط شيء من قدر التفاوت) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: بخلاف من له ست أصابع لا تقطع بمن له خمس إلخ) فرق في البسيط بين ~~الأصابع الست وما نحن فيه فقال تلك زيادة في الصورة، وهاهنا في الصورة ms1565 لم ~~تزد طولا، ولا نظر إلى عدد المفاصل. ### | [فصل تقطع أصبع ذات أربع أنامل أصلية بمعتدلة] # (قوله: وصحح في تهذيبه أنها لا تقطع بها) للزيادة في عدد الأنامل كما في ~~قطع اليد المعتدلة كما مر (قوله: وبه جزم الغزالي في وجيزه) ، وأيده ~~النشائي بما نقلوه عن النص في قطع زائدة بزائدة من أنها لو كانت زائدة ~~الجاني أتم إن كان لها ثلاث مفاصل ولزائدة المجني عليه مفصلان لم تقطع بها؛ ~~لأنه أعظم من تفاوت المحل. اه. والأصح الأول والفرق بين مسألتنا، وما أيد ~~به النشائي واضح فإنه يعتبر في قطع الزائد بالزائد اتحاد حكومتهما، وهي ~~مختلفة في مسألة النص فإن حكومة ذات المفاصل الثلاثة أكثر من حكومة ذات ~~المفصلين، ويعتبر في الأصلين اتحاد النسبة بين دية صاحبهما وكلا الأصبعين ~~فيه خمس دية صاحبه. (قوله: وقد يفرق بما مر آنفا عن تعليق البغوي) ، وهو أن ~~كل أصبع من الأصابع الست في صورة أصبع من الأصابع المعتدلة فلذلك استرجع ~~منه شيء، ولا كذلك الأصبع التي لها أربع أنامل فإنه لا تفاوت في أصل ~~الخلقة، وإنما التفاوت في عدد الانقسام (قوله: وكان الأولى ونصفها) هو كذلك ~~في بعض النسخ PageV04P032 # باب اختلاف الجاني ومستحق الدم) . (قوله: قاله البلقيني) ، وهو واضح ~~مأخوذ من تعليلهم (قوله: وإذا حلف الولي فليحلف يمينا واحدة) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: واستحق الدية) قال القاضي أبو الطيب ينبغي أن يكون في القصاص ~~قول آخر كما قلنا في القسامة قال ابن الصباغ، ويمكن عندي أن يفرق بينهما ~~بأن في القسامة تتكرر الأيمان، وفي مسألتنا اليمين واحدة (قوله: لا القصاص ~~كما صرح به في الروضة) لكن مقتضى كلام الروضة، وأصلها في باب الشهادة على ~~الدم ترجيح وجوبه، وجرى عليه المصنف ثم لكن قال الأذرعي: إن الأول هو ~~الصحيح المختار ونقله ابن الرفعة عن الأصحاب (قوله: ولمن رآه يلتف الشهادة ~~بحياته) ، وإن أقاما بينتين تعارضتا PageV04P033 # ( قوله: أو ادعى قاطع الطرف نقصه بشلل) تكفي بينة الجاني بالشلل بأنه كان ~~أشل، وإن لم تقيده بحالة الجناية ms1566؛ لأنه إذا وقع دام (قوله: وإذا صدق المجني ~~عليه وجب القصاص كما صرح به الماوردي إلخ) لا تجب إلا الدية كما في ~~الملفوف، وقال الأذرعي أحسب من قال بوجوب القصاص هنا هو من يقول بوجوبه ~~هناك إلا أن يصرح النافي هناك بالإثبات هنا، ويذكر فرقا بين الصورتين. اه. ~~وقال في الغنية فأي فرق بينهما، وقال الجلال المحلي: ومعلوم أن التصديق ~~باليمين، وأن لا قصاص، وهو الصحيح. # (قوله: أما في دعوى السراية فالظاهر أنه لا يحلف إلخ) لا بد من حلفه فيها ~~والفرق بينها وبين المسألة السابقة ظاهر (قوله: فلا يوجب زيادة) لهذه ~~الصورة نظائر منها إذا تنازع المتبايعان في قدم العيب وحلف البائع ثم جرى ~~الفسخ بتحالف، وأراد مطالبة المشتري بأرش ما ثبت بيمينه أنه حادث لم نمكنه؛ ~~لأن يمينه صلحت للدفع عنه فلا تصلح لشغل ذمة المشتري، وإنما يحلف المشتري ~~على عدم حدوثه، ومنها إذا تنازعا في الحوالة بعد تلف المقبوض، وقال المستحق ~~وكلتني، وقال المدين أحلتك وحلف المستحق على نفي الحوالة ففي ضمانه وجهان ~~أحدهما نعم؛ لأنه صدق في نفي الحوالة لا في إثبات الوكالة فنفعه في بقاء ~~دينه لا في إسقاط الضمان، والأصل أن ما يتلف في يده من ملك الغير مضمون ~~عليها ومنها ادعى الزوج الوطء في مدة العنة وجعلنا القول قوله في بقاء ~~النكاح فحلف ثم طلقها، وأراد رجعتها لأجل أنه أثبت الوطء بيمينه لم يمكن ~~منه؛ لأن تلك اليمين كانت للدفع فلا تصلح للإثبات (قوله: حلف الجاني) أي إن ~~احتمل بقاء الجرح، وإلا فيصدق بلا يمين PageV04P034 # باب استيفاء القصاص) . # (قوله: وهو موروث كالمال فيرثه إلخ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من ~~قتل له قتيل فأهله بخير النظرين إما أن تقتل أو تأخذ» قال الماوردي وجه ~~الدلالة منه أن الأهل عبارة عن الرجال والنساء من ذوي الأنساب والأسباب؛ ~~ولأنه خيرهم بينه وبين الدية، والدية تثبتت لجميع الورثة بالاتفاق فكذا ~~القصاص . (قوله: ويحبس الجاني وجوبا إلخ) قال الأذرعي: ظاهر كلامهم أنه لا ~~فرق في حبس القاتل ms1567 بين كون الصبي والمجنون في عمل الحاكم أو لا، وهو ظاهر ~~إذا قلنا يحبس إذا كان الوارث الغائب رشيدا أما إذا قلنا لا ففيه تردد ~~للأصحاب حكاه ابن الرفعة أنه لو كان الصبي ونحوه في بلد فالولاية في ماله ~~لقاضي بلد إقامته على الأشبه دون قاضي بلد ماله قال الناشري: التردد في ذلك ~~إنما هو في التصرف في ماله، وأما في حفظه فلحاكم بلد المال حفظه جزما وجعل ~~القاتل من باب الحفظ لا من باب التصرف يظهر أن لا وقفة في ذلك، وأما قتل ~~الحسين بن علي عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وكان له أولياء غيره صغارا ~~فلأن قتل الإمام من الإفساد في الأرض، وليس كقتل غيره ولهذا حكى في المهذب ~~في باب البغاة وجهين في أن قاتل الإمام يقتل قصاصا أو حدا حتى يتحتم كقاطع ~~الطريق وصحح الأول. # (قوله: لصبي فيهم) قال في الخادم قال في الذخائر هذا إذا ثبت القصاص ~~للطفل بإرث عن غيره فلو كانت الجناية على الطفل في طرف ثبت له القصاص، وكان ~~للولي استيفاؤه، وكذلك من المجنون، وقال القفال: للسلطان استيفاؤه. اه. وكل ~~منهما ضعيف لمخالفته لمقتضى كلام الأصحاب، والتعليل وعبارة أصل الروضة إذا ~~انفرد صبي أو مجنون باستحقاق القصاص لم يستوفه وليه سواء فيه قصاص النفس ~~والطرف (قوله: ومجنون) لولي المجنون الفقير أخذ أرش الجناية له، ويستثنى من ~~ذلك الوصي كما نقلاه، وأقراه (قوله: وكذا الغائب) قال في البيان فإن قيل ~~هلا قلتم لا يحبس للغائب إذ لا ولاية للحاكم عليه كما لا يحبس غاصب ماله، ~~وينزعه منه قيل القود يثبت للميت وللحاكم على الميت ولاية، ولا ولاية له ~~على الغائب، وهو رشيد فوزانه أن يموت رجل، ويخلف مالا ووارثه غائب فيغصب ~~المال رجل فللإمام حبس الغاصب إلى أن يقدم الغائب، وفي الشامل نحو ما في ~~البيان قال ووزان مسألة الغصب أن يكون القصاص في الطرف للغائب، وأن الحاكم ~~لا يتعرض له. اه. قال الأذرعي: وفي كلامهما فوائد، ويفهم أنه لو قتل عبد ms1568 ~~عبد الغائب أن الحاكم لا يحبس القاتل إلى قدوم سيده، وكلام الشامل مصرح ~~بأنه لا يحبس فيما دون النفس للغائب، وهو قضية كلام غيره وذلك يوجب التوقف ~~فيما سبق في كلام الرافعي، ولم أر في كلام الإمام ما يشعر بأنه يحبس في ~~قصاص الطرف بل هو ظاهر في أن الحبس في القصاص خاصة، وهو ما ذكره الشافعي ~~والجمهور، وكلامهم ساكت عن الحبس في قصاص الطرف (قوله: نعم قاطع الطريق ~~أمره إلى الإمام) إذ لا يصح العفو عن قتله حدا (قوله: منهم أو من غيرهم) ~~شرطه أن يكون مسلما إن كان الجاني مسلما، وأن لا يكون من المستحقين للقصاص ~~إن كان في طرف أو في نفس بواسطة قطع الطرف PageV04P035 # ( قوله: وبه صرح البلقيني) أشار إلى تصحيحه (قوله: ووقع في المنهاج كأصله ~~تصحيح دخوله فيها إلخ) قال الروياني في التجربة: إنه غلط (قوله: وقياس ~~توريث ذوي الأرحام إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل قتل الجاني أجنبيا] # (قوله: سقط عنه القصاص) شمل ما لو قتله خطأ أو ظنه غيره فقتله عامدا ~~(قوله: إن لم يحكم حاكم يمنعه من القتل) ، وكذا إن حكم به كما اقتضاه كلام ~~الماوردي وغيره، ولعلهم بنوه على أن حكم الحاكم في محل اختلاف المجتهدين لا ~~ينفذ باطنا الأصح خلافه قال الزركشي نقل في البحر عن صاحب الحاوي أن ~~القولين فيما إذا لم يكن من الحاكم حكم لا بالتمكين، ولا بالمنع فإن حكم ~~بمنع الانفراد لزمه القود قولا واحدا؛ لأن الشبهة ارتفعت بحكمه بالمنع؛ لأن ~~حكم الحاكم يصير المختلف فيه إجماعا (قوله: من حيث إن له حقا في قتله) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: كما لا حد عليه في وطئه الأمة المشتركة بينه وبين غيره) ~~مقتضى هذا التعليل أنه لا فرق بين أن يحكم الحاكم بمنعه أو لا، وهو ظاهر ~~(قوله : كما قاله جماعات) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال ابن الرفعة إنه الحق) ~~هو كما قال (قوله: على ما جزم به الأصل) أي بناء على جريان التقاص في غير ~~النقدين، وهو رأي ms1569 مرجوح أو يحمل على ما إذا عدمت الإبل ووجبت قيمتها (قوله: ~~فهل تحمله عاقلته) قولان أظهرهما في ماله؛ لأنه متعمد (قوله: وبه صرح ~~المنهاج كأصله) لسقوط حقه من القود سواء أعلم بالعفو أم لا. ### | [فصل قتل رجل جماعة أو قطع أطرافهم مرتبا] # (قوله: فالقصاص عليه بالأول) لو قتله أجنبي فقيل ديته لولي الأول والمذهب ~~في التتمة أنها للكل، وهو الذي أورده القاضي الحسين (قوله: فإن عفا الأول) ~~أي وليه عفو الولي بلا مال باطل وعلى مال فإنما يصح من ولي المجنون الفقير ~~غير الوصي PageV04P036 # ( قوله: واستشكله في المطلب بأنه لو نكل إلخ) فائدته أنه إن نكل وحلف ~~المدعي وصدقه وارث المقر له أولا أنه يعمل بإقراره الثاني، وإن لم يصدقه ~~عارض إقراره الثاني إقراره الأول فيعدل إلى الإقرار (قوله: كما لو أقر ~~صريحا بما يخالف إقراره أولا، وإن قلنا إلخ) الفرق بينهما أن ما هناك فيما ~~إذا كان المثبت للحق هو الإقرار، وما هنا بخلافه فإنه لم يثبت هنا إلا ~~تقديم ورثة المقر له بالسبق بالاستيفاء إذ استحقاق ورثة كل قتيل دم قاتله ~~ثابت مع الإقرار وعدمه فإن نكل المقر عن الحق أو رجع عن إقراره انتفى ما ~~يقتضي التقديم ### | (فصل) # (قوله: من اقتص بغير إذن الإمام عزر) إذ نائبه كإذنه، وقد صرح ~~الماوردي بإلحاق القاضي بالإمام في ذلك، وهو مقتضى كلام الرافعي في باب أدب ~~القضاء (قوله: فلا يستوفي فيها إلا بإذنه) ، وإن كان قد حكم للمستحق ~~بالقصاص قاله المتولي خوف الفتنة (قوله: إلا السيد فيقيمه على رقيقه إلخ) ~~قال الأذرعي ينبغي أن يستثنى أيضا ما لو كان المستوفي مجتهدا فرآه أو كان ~~مقلدا لمن يراه، وهل يعذر الجاهل بالمنع من الاستقلال فلا يعذر، فيه احتمال ~~ظاهر (قوله: إذا عجز عن إثباته) قال الزركشي: وفي معناه ما إذا كان في مكان ~~لا إمام له (قوله: إذا قدر عليه بنفسه) ينبغي تقييده بما إذا لم يخف فتنة ~~أب (قوله: وأجزأه) قال الماوردي: استيفاؤه بنفسه معتبر بخمسة شروط أن يحكم ~~به ms1570 حاكم، وأن يكون مستوفيه رجلا، وأن يكون ثابت النفس عند مباشرته القتل، ~~وأن يعرف القود فإن لم يحسنه منع، وأن يكون قوي اليد نافذ الضربة فإن ضعفت ~~بشلل أو مرض منع (قوله: فلا يستوفي بنفسه) شمل المجني عليه ووارثه (قوله: ~~لأنه لا يؤمن أن يزيد في الإيلام إلخ) والقطع في غير موضع قطعه. # (قوله: بخلافه في النفس؛ لأنها مضبوطة) قال الأذرعي: كلامهم يقتضي الجزم ~~بتمكينه من إيضاح من أوضحه مع أن علة المنع هنا، وهي خوف أن يحمله الحيف ~~على المجاوزة والتعدي موجودة هنا فما الفرق؟ . وسكت المصنف كأصله عن ~~المنافع، وحكمها حكم الطرف فإذا قلع عينه لم يمكن من الاستيفاء بالقلع بل ~~يؤمر بالتوكيل فيه كما ذكره في التنبيه، وأقره النووي في التصحيح لكن محله ~~إذا قلعت عيناه أما إذا وجب القصاص في عين واحدة، وكان يبصر بالأخرى بحيث ~~لا يحصل منه حيف إذا قلع فإنه يمكن من الاستيفاء نقله ابن الرفعة عن تصريح ~~الماوردي والقاضي أبي الطيب (قوله: وعلى الإمام أن يتفقد الآلة) قال في ~~الحاوي إنه يعتبر في استيفائه عشرة أشياء أن يحضره الحاكم الذي حكم له به ~~أو نائبه ليكون حضوره تنفيذا لحكمه، وأن يحضره شاهدان ليكونا بينة في ~~الاستيفاء أو التعدي PageV04P037 # وأن يحضر معه عونا فربما حدث ما يحتاج إلى كف أو ردع، وأن يأمر المقتص ~~منه بما تعين عليه من صلاة يومه، وأن يأمره بالوصية فيما له وعليه من حق، ~~وأن يؤمر بالتوبة من ذنوبه، وأن يساق إلى موضع القصاص برفق، وأن يستر ~~عورته، وأن يشد عيناه بعصابة، ويترك ممدود العنق لئلا يعدل السيف عنه ~~والعاشر أن يكون السيف صارما ليس بكال، ولا مسموم، وإنما اعتبرنا هذه ~~الشروط والأوصاف إحسانا في الاستيفاء ومنعا من التعذيب لحديث «فإذا قتلتم ~~فأحسنوا القتلة» وللنهي عن تعذيب البهائم فالآدمي أحق. اه. قال الزركشي: ~~وأكثر ما ذكره عدوه من المندوبات # (قوله: أحدهما لا) وعليه اقتصر الحجازي في مختصره (قوله: والثاني نعم) ، ~~وهو الأصح وصححه في بعض نسخ الروضة (قوله ms1571: وما ذكره كأصله من الجواز ناقضه ~~في أول الباب الثاني من أبواب الوكالة) قال البلقيني: ما قال هنا أنه ~~الأقرب لا يخالف ما صححه في الوكالة من منع التوكيل؛ لأن هذا تمكين يكون ~~فيه مستقلا وذاك توكيل والتوكيل يستدعي عدم الاتحاد بخلاف التمكين، ويمكن ~~تخريج هذا على أن العبرة بالصيغة أو المعنى ولهذا لا ينعقد قوله: بعتك بلا ~~ثمن هبة، وإن كان هو معنى الهبة؛ لأن صيغة بعت تستدعي مقابلا. اه. ### | [وقت القصاص] # (قوله: لا في مسجد إلخ) قال البلقيني: وكذا مقابر المسلمين إذا لم يمكن ~~قتله إلا بإراقة الدم عليها (قوله: ولا يؤخر لحر وبرد ومرض) ظاهر إطلاقه ~~أنه لا فرق بين أن يرجى زواله أم لا، وهو قياس حد القذف (قوله: ويقطعها ~~متوالية، ولو فرقت من الجاني إلخ) أما إذا كان القصاص PageV04P038 # لجماعة فإنه لا يوالي، ولو كان معا والفرق أنه لم يجتمع خطر القطعين على ~~واحد حتى يقابل بمثله. # (قوله: من الحامل) أي؛ لأنه اجتمع فيها حقان حق الطفل وحق الولي في ~~التعجيل ومع الصبر يحصل استيفاء الحقين فهو أولى من تفويت أحدهما، ولذلك ~~إذا اجتمع عليها قصاص النفس والطرف يقدم الطرف (قوله: لما في ذلك من هلاك ~~الجنين) روي أن عمر أمر برجم حامل في الزنا فقال علي لا سبيل لك على ما في ~~بطنها فقال عمر لولا علي لهلك عمر (قوله: وتحبس من بها حمل إلخ) أي إذا ~~طلبه المستحق فلو كان غائبا أو صبيا أو مجنونا فللسلطان الحبس إلى الحضور ~~والكمال (قوله: وعليها قصاص) أي أو حد قذف (قوله: ووجود مرضعة) لو لم تتعين ~~المرضعة في الحال، ولا تسلمته لكن علم أنه سيوجد عن قرب مرضعة تترتب لرضاعه ~~فالأصح جواز تعجيل قتلها، قاله الماوردي لانتفاء تلف المولود، وجزم به ~~غيره، وفيه نظر. # (قوله: أجبر الحاكم من يرى منهن بالأجرة) قال الأذرعي، وكان هؤلاء لم ~~يكتفوا بلبن البهيمة أو الفرض حيث لا بهيمة لبون، وهذا أقرب ولينظر فيما لو ~~وجدت مرضعة، ولكن لم يقبل الولد ms1572 ثديها هل يؤخر قتل أمه لذلك أو لا، ويحلب ~~في إناء، ويؤجره كلبن البهيمة فيه نظر والثاني أقرب إذ لا تكون دون البهيمة ~~(قوله: أو وجود شاة) أي مثلا (قوله: مع أنه لا حاجة إليه) هو محتاج إليه ~~لعدم إطلاق المرضعة على الشاة، وكتب أيضا هو محتاج إليه لعدم دخوله في قوله ~~مرضعة إذ هو اسم فاعل من أرضع. (قوله: وظاهر أن محل الأخير إلخ) فالتقييد ~~بالحولين إنما هو باعتبار الغالب (قوله: وإن لم تظهر مخايله) المراد ~~بالمخيلة شهادة النسوة به أو إقرار المستحق (قوله: وظاهر كلام غير الماوردي ~~إلخ) قال الماوردي: لا يقبل قول المرأة إلا بيمين، وقال ابن الرفعة لا خلاف ~~فيه وحينئذ فلا بد من مدع لترتيب اليمين لها بطلب المستحق قطعا أو بدونه ~~على المشهور، ولا قائل بأنه يقبل قولها من غير يمين فيما تعلم، ولو قيل به ~~لم يبعد. # وقال ابن قاضي عجلون: وتحلف مدعية الحمل بلا مخيلة، وقوله: قال الماوردي ~~لا يقبل إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا: يحمل القول باليمين على عدم ~~المخيلة والقول بعدمه على المخيلة. قول كاتبه (قوله: ويصير المستحق إلى وقت ~~الظهور) وذلك بمضي حيضة على مقتضى ما صححوه في الطلاق في قوله إن كنت حاملا ~~فأنت طالق قال الأذرعي فإن قلت لو ادعى الزوج أو السيد المستفرش لها حملا، ~~وقالت لا أدري هل يلتفت إلى دعواه قلت إن ارتابت فنعم كما صرح به الدارمي ~~في دعواها الريبة، وإلا فالظاهر أنه لا يلتفت إليه فإن قلت لو مرضت مدعية ~~الحمل قبل ظهوره أو من شهد القوابل بإماراته قبل أوان نفخ الروح مرضا ~~مخوفا، وقال الأطباء إنها تموت فيه عن قرب لا محالة قلت لم أر فيه شيئا ~~والظاهر المنع احتياطا (قوله: ومحل تصديقها إذا أمكن حملها عادة) كلام ~~الإمام يقتضي منع الزوج من وطئها لئلا يقع حمل يمنع استيفاء حق ولي الدم ~~فإنه ما دام يغشاها فاحتمال الحمل موجود، وإن زادت المدة على أربع سنين قال ~~في المهمات والمتجه أنه ms1573 لا يمنع من ذلك، وإن كان يؤدي إلى منع القصاص أي؛ ~~لأن الأصل عدم الحمل، وقوله: والمتجه إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P039 # (قوله: وقوله من ماله من تصرفه والوجه إلخ) إيجاب بأنه محمول على ما إذا ~~لم يكن له عاقلة أو لم تصدقه، وكذلك الإمام (قوله: والقياس أنه على الإمام) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: أو ماتت بألم الولادة إلخ) المراد ما إذا ضربها في ~~الحد فأفضى إلى الإجهاض والولادة فماتت من الألمين أو من أحدهما. ### | [المماثلة في القصاص] # (الطرف الثالث في المماثلة) (قوله: فللولي قتله بالسيف) قال الماوردي ~~وغيره: إنه لا يجوز له ذبحه كالبهيمة لما فيه من هتك الحرمة بل يضربه ~~بالسيف من جهة القفا، وهذا مقتضى كلام الأصحاب، وإن جوزه المتولي قال ~~المتولي لو كان الجاني قد حز رقبته، وأبان رأسه فعل به ذلك، وإن لم يكن ~~أبان رأسه فليس له أن يبين رأسه؛ لأن للآدمي حرمة بعد موته فلو ضرب رقبته ~~بالسيف، وأبان رأسه لم يعزر؛ لأنه لا اختيار له في قدر ما يقطعه السيف بعد ~~الضرب (قوله: ولآية {وإن عاقبتم} [النحل: 126] {وجزاء سيئة سيئة مثلها} ~~[الشورى: 40] «؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - رض رأس يهودي بين حجرين، ~~وكان قتل جارية كذلك» ؛ ولأن مقصود القصاص التشفي ودرك الثأر، ولا اختصاص ~~للولي فيه إلا بهذه الجهة (قوله: وبما تقرر علم أنه لو قتله بمسموم إلخ) ~~أما لو قطع طرفه مثلا به، ولم يمت فلا يقتص به (قوله: وألقي فيما ذكر مثل ~~فعله) فيلقى من ذلك الشاهق إن أمكن فإن تعذر ألقي من مثله، ويلقى في ماء أو ~~نار مثله أو أعظم لا أهون، ويترك فيهما مثل تلك المدة، وتشد قوائم من يعرف ~~السباحة فإن غرقه بمالح غرقه بمثله أو بعذب لا عكسه أو بما فيه حيتان تقتله ~~فإن لم يمت بها بل بالماء لم يجب إلقاؤه فيه، وإن مات بها أو كانت تأكله ~~فهل يلقى فيه لتفعل به الحيتان كالأول وجهان أصحهما إلقاؤه فيه رعاية ~~للمماثلة، ولا تلقى النار عليه ms1574 إلا إن فعل بالأول كذلك، ويخرج منها قبل أن ~~يشوى جلده ليمكن تجهيزه، وإن أكلت جسد الأول، ولو قتل بإنهاش أفعى فهل ~~يتعين السيف أو يقتل بالنهش وجهان أرجحهما ثانيهما وعلى هذا تتعين تلك ~~الأفعى فإن فقدت فمثلها. # (تنبيه) المماثلة مرعية في الطرف كالنفس بشرط إمكان رعايتها فلو أبان ~~طرفا بمثقل لم يقتص إلا بالسيف، ولو أوضح بسيف لم يوضح إلا بحديدة خفيفة ~~(قوله: وبمثل عدد ضرباته) أهمل موضع الضرب، وقد صرح باعتباره الماوردي ~~وغيره نعم إن عدل إلى موضع يكون الموت فيه أسرع جاز. ### | [فرع علم عدم تأثير المثل فيه لقوته في القصاص] # (قوله: لا الحز بعدها إلخ) كما لو أراد أن يقتص بحز الرقبة فإنا نمكنه ~~منه إذا كان عازما على الضرب إلى أن تفارقه الروح فأما إن قال أنا أضربه ~~ضربة فإن لم يمت منها عفوت عنه لا يمكن منه، والعلة أنه فعل لا يستحق جنسه ~~قصاصا قال الأذرعي: وفي هذا إشارة إلى صورة المسألة، وعلم منه أنه لو عاقبه ~~بتلك فلم يمت فعفا عنه أنه لا يلزمه شيء PageV04P040 # ( قوله: اقتص هو) أي أو وارثه بعد موته (قوله: فإن عفا والمقطوع منه يدان ~~فلا شيء) ، ولو قطع الولي يد الجاني وعفا عن الباقي بالدية فله نصفها فقط، ~~ولو اندمل قطع اليدين فاقتص المجني عليه بواحدة فأهلك الجاني فله دية ~~الأخرى في تركته، وإن اقتص بواحدة، وأخذ دية الأخرى ومات بنقض الجراحة برئ ~~الجاني، وإن زاد الأرش على الدية كيديه ورجليه فإن قطع يديه وعفا عن الباقي ~~بالدية لم تجب أو بغيرها فوجهان أصحهما وجوبه إن قبل الجاني (قوله: فلو قطع ~~ذمي يد مسلم إلخ) أو بقطع امرأة يد رجل وعفا الولي فله ثلاثة أرباع دية ~~قتيله أو بقطعها يديه فلوليه بالعفو نصف دية أو بقطع عبد يد حر فأعتقه ~~السيد فوجهان أحدهما يسقط من ديته نصفها، ويلزم السيد الأقل من نصفها وجميع ~~قيمة العبد والثاني يسقط قدر نصف قيمة العبد، ويلزم السيد الأقل من باقي ~~الدية وجميع ms1575 قيمة العبد، وهذا هو الأصح. وقوله: فله ثلاثة أرباع دية قتيله ~~كتب عليه فاعتبر ذلك في نظائر هذا المثال، والقياس جريانه في عكسها كما ~~بحثه ابن النقيب، وقال أنه لم يره مسطورا. ### | [فرع قتل شخص قاطع يده ومات بالسراية] # (قوله: حصل التقاص) لموت القاتل بعد موت مقتوله سراية قطعه (قوله: ولو ~~اعتبر بالتقاص إلخ) هو كذلك في بعض النسخ. # (قوله: أو غير عالم فيما يظهر) هو كما قال (قوله: أهدرت) قد مر أن قصد ~~الرقيق الإباحة لا أثر له في سقوط المال (قوله: أو قال القاطع ظننتها تجزئ ~~إلخ) كلامهم يفهم أن التصوير بمباشرة المستحق لكن تقدم عدم تمكينه في ~~الطرف، وقد صورها في التتمة بما إذا أذن له الإمام في استيفاء القصاص بنفسه ~~(قوله: كما صرح به الأصل) ، وهو مفهوم من كلام المصنف بالأولى PageV04P041 # ( قوله: أي سواء قال ظننت أنه أباحها) بقي قصاصها، ولا قصاص في اليسار، ~~وفيه احتمال للإمام (قوله: وظننت أنها تجزئ عنها) أو قال له لم تظن إجزاءها ~~(قوله: وإن قال المخرج دهشت أو ظننته قال أخرج يسارك فكذلك) قال الشيخان ~~لكن مقتضى ما سبق من أن الفعل المطابق للسؤال كالإذن لفظا أن يلحق ذلك بصور ~~الإباحة. اه. وفيه نظر؛ لأن المخرج لم يقصد الإباحة هنا بخلافه ثم والفعل ~~المطابق، وإن اقتضى الإذن لكن لا يقتضيه على جهة الإباحة بخصوصها بل ~~القرينة تصرفه إلى جهة القصاص، وإنما صرفناه إلى الإباحة في المسألة الأولى ~~لقصد المخرج الإباحة كما سبق (قوله: إن قال القاطع ظننتها تجزئ عنها) أو ~~أخذتها عوضا عنها، وهو ممن يخفى عليه ذلك في هذه الصورة، وفي جميع الصور ~~(قوله: فإن قال ظننته أباحها قالا فقياس ما مر انتفاء قصاص اليسار) ، وقال ~~البغوي: يجب كمن قتل رجلا، وقال ظننت أنه أذن لي، وهو موافق لاحتمال ~~الإمام، وهو المتجه في الموضعين. اه. قال الشيخ زين الدين الكناني كيف ~~يوافقه، ولم يوجد هنا بدل، ولا رضي بقطع اليسار وثم بدل، ووافق البدل ظن ~~الإباحة فالمعنى هنا مفارق ms1576 غير موافق، وهذا التوجيه في الموضعين غير متوجه ~~بل هو متوجه هنا وغير متوجه ثم للفرق المذكور. (قوله: وجب لكل منهما على ~~الآخر دية) قال في الأصل فدية اليسار على عاقلته قال جلال الدين البلقيني: ~~وهو وهم سبق إليه القلم، وإنما الصواب فدية اليمين على عاقلته؛ لأن صورة ~~المسألة أن المقتص المجنون قطع بيمين العاقل مكرها (قوله: ويؤخذ من التعليل ~~أن له التوالي إلخ) ، وهو واضح أي إن كان المستحق للقطه هو المستحق للنفس ~~أو غيره وعفا عن النفس، وإلا فليس له التوالي لما فيه من تفويت التشفي على ~~مستحق النفس بتقدير السراية. # (قوله: وحيث أوجبنا دية اليسار في الصور المتقدمة فهي في ماله لا على ~~عاقلته) وعن نص الأم أنها على العاقلة وذكر ابن الرفعة فيه تفصيلا نقله ~~الأذرعي وبسط الكلام في ذلك قال ابن الرفعة هل الدية في ماله أو على ~~العاقلة ينظر إن كان في صورة الجهل بأنها اليسار فهي على العاقلة كما صرح ~~به الماوردي ، وإن كان في صورة الجهل بأنها تجزئ فيتجه أن يتخرج على الوجهين ~~في قتله قاتل أبيه بعد عفو أخيه جاهلا بتحريم القتل. ### | [باب العفو عن القصاص] ### | (باب العفو عن القصاص) # يشترط في العفو عن القصاص معرفة العافي عين ~~المقطوع؛ لأن الجناية قد تقل، وقد تكثر، وقد تكون على أطراف ومعان، وفيها ~~مثله وغير ذلك مما يكثر فيه الغرر (قوله: ويسري إن تبعض) كقوله عفوت عن بعض ~~دمك أو رأسك أو يدك أو عفوت عن نصف الجراحة PageV04P042 # ( قوله: فإن وقت العفو تأبد) كأن قال عفوت عنك إلى شهر أو شهرا (قوله: ~~والدية بدل عنه) يستثنى منه كل موضع وجب فيه القود، ولا دية فيه كقتل ~~المرتد مثله، وقطع يدي الجاني، والواجب الدية ابتداء في قتل الوالد ولده أو ~~المسلم الذمي ونحو ذلك (قوله: إنما هي بدل عن نفس المجني عليه) هو الوجه ~~(قوله: بأن قال عفوت عنه) المناسب لكلام المصنف حذف هذا المثال (قوله: صالح ~~هو) أي المجني عليه أو غيره أي ms1577 وارثه على غيرها أي دية ما دون النفس في ~~الأولى وديتها في الثانية. # (قوله: جاز إن قبل الجاني) قال المتولي وعلى الجاني التزامه؛ لأن إبقاء ~~الروح بالمال واجب أو على ديتين فأكثر جاز إن قبل الجاني قال المتولي: يلزم ~~الجاني التزام المال كالمضطر إذا لم يبع منه الطعام إلا بأكثر من عوض مثله ~~(قوله: وليس بمستقيم) بل هو مستقيم إذ معناه، ولو صالح هو أي المجني عليه ~~إذ لم تكن الجناية نفسا أو غيره أي وارثه فقوله: إن قبل الجاني قيد في ~~الثانية أيضا. # (قوله: وتبع في تعبيره بالرشد المنهاج) عبر بالرشيد ليعود عليه الضمير في ~~قوله قطع؛ لأنه قيد فيه (قوله: وقوله: من زيادته إن مات) لا حاجة إليه هو ~~محتاج إليه لشمول السراية للسراية إلى النفس، وإلى غيرها (قوله: أو عفا ~~الوارث في جناية الخطأ) أو شبه العمد PageV04P043 # ( قوله:، كسائر الحقوق وكما لو تعدد المستحق. # (قوله: ولزمها نصفها) والقياس جريانه في عكسها كما بحثه ابن النقيب، وقال ~~إنه لم يره مسطورا، وهو الراجح فلو قطع رجل يد امرأة فاقتصت منه ثم ماتت ~~بالسراية وعفا وليها على مال لم يكن له شيء. PageV04P044 # ( قوله: وإن اقتص الوكيل بعد عفو الموكل إلخ) أو قال قتلته بشهوتي لا عن ~~الموكل (قوله: وإنما سقط عنه القصاص لشبهة الإذن) فهو معذور، ويخالف ما إذا ~~قتل من عهده مرتدا فبان مسلما حيث يجب؛ لأن القاتل هناك مقصر؛ لأنه لا يخلو ~~عن علامة بخلاف الوكيل فإنه يستصحب لأصل يجوز البناء عليه (قوله: وذكر ابن ~~أبي عصرون نحوه) هو وجه ضعيف والأصح خلافه (قوله: قال البلقيني: وقضيته ~~إلخ) ليس كما قال فإنهم عللوا وجوب الضمان بأنه قتله بغير حق، وليس فيه ~~إرشاد لذلك. ش ما ذكراه وجه مرجوح ضعفه الشيخان في نظير المسألة. # وهي ما لو رمى المستحق إلى الجاني ثم عفا عنه قبل الإصابة فحكيا فيها ~~وجهين أحدهما لا يصح العفو لخروج الأمر عن اختياره، وأصحهما صحته سواء ~~أصابه السهم أم لا كما مر في كلام ms1578 المصنف (قوله: لأنه لم ينتفع بشيء) وظاهر ~~أن التعليل المذكور جار سواء أنسب الموكل إلى تقصير أم لا فلا يفيد ~~المطلوب، والمعروف أن الدية على الوكيل، وأنه لا يرجع بها على موكله إذ كان ~~عليه أن يحتاط لنفسه بأن يقتص بحضرة موكله بعد إذنه. ### | [باب في مسائل منثورة] PageV04P045 ### | [فرع جنى حر على حر بموجب قصاص فصالحه على مال] # ( قوله: ولم يقبل الجاني) قال شيخنا أما إذا قبل لزمه ما عفا عليه، وإن كان ~~قد استوفى المستحق ما يقابل دية لبقاء النفس فصار كعفوه على ما يأتي بغير ~~عنها؛ لأنه اعتياض فيصح بتراضيهما (قوله: لأنه استوفى ما يقابلها) مثله ما ~~إذا قطع يديه ورجليه ثم حز رقبته، وإن قال بعضهم: ظاهر أن له أن يعفو عن ~~النفس على الدية بخلاف السراية المقتضية للتداخل فإنه قد أخذ في السراية ما ~~يقابل الدية والتداخل حاصل، وهذا جار على عدم التداخل، وهو قول اختاره ~~الإمام (قوله: أو على غير جنسها فوجهان) أصحهما نعم وبناهما المتولي على أن ~~الواجب ما إذا إن قلنا القود عينا صح، وإلا فلا مختصر الكفاية (قوله: ~~كالدية) يوهم أنه لو عفا على الدية، وقبل الجاني لم يجب، وليس كذلك ولهذا ~~قيدها في كلام المصنف بعدم قبول الجاني (قوله: والثاني، وهو أوجه إلخ) ، ~~وهو الأصح وبناهما المتولي على أن الواجب ما إذا أن قلنا القود عينا وجب، ~~وإلا فلا. # (قوله: والاحتمال الثاني أوجه) الراجح هو الاحتمال الأول كما يؤخذ من ~~كلامه كأصله في الطرف الثالث من كتاب الجنايات # (قوله: كما لو قتل من له عليه قصاص خطأ إلخ) كذا ذكره الأصل قال في ~~الكفاية، وهو الأصح وبه جزم القاضي ورأى الإمام في باب الشجاج القطع به، ~~وأن تعليل الأصحاب المنع # (قوله: وإن قال قتلته بشهوتي إلخ) نقل الشيخان في الطلاق عن أبي العباس ~~الروياني، وأقره أن وكيل الطلاق لا يحتاج إلى نية إيقاعه عن موكله في ~~الأصح، وفي المهمات هناك أن مقتضاه الوقوع إذا أوقعه عن نفسه، وأن مقتضى ~~كلام البغوي ms1579 المنقول هنا عدمه للصارف. اه. إنما مقتضى كلام الروياني الوقوع ~~عند الإطلاق فلا مخالفة بينه وبين كلام البغوي PageV04P046 # ( قوله: ولو رمى شخص أحد الجماعة مبهما) بأن رمى إلى شخصين أو جماعة، وقصد ~~إصابة كل واحد منهم أو إصابة أي واحد كان منهم (قوله: وبه جزم المصنف كأصله ~~فيما سيأتي في الكلام على المنجنيق) عبارة أصله ثم، وكذا لو رمى سهما إلى ~~جماعة، ولم يعين أحدهم. اه. والفرق بينهما أن كلا من الشخصين أو الجماعة ~~مقصود في هذه لتعيين فيها بكل واحد، وفي بعض النسخ بأي واحد ومدلول العام ~~كلية بخلافه في تلك إذ لا عموم فيها، وكتب أيضا ألا مخالفة بينهما فإن كلا ~~من الجماعة قد قصده هنا الجاني؛ لأنه قصد إصابة أي واحد منهم، وأي من صيغ ~~العموم فلهذا وجب عليه القصاص، ولا كذلك هناك فإنه إنما قصد إصابة واحد ~~منهم فلهذا لم يجب عليه الضمان # (كتاب الديات) . لما فرغ من القصاص شرع في الدية وأخرها؛ لأنها بدل عنه ~~على الأصح، وجمعها باعتبار النفس والأطراف أو باعتبار الأشخاص (قوله: دية ~~الحر المسلم إلخ) نقل ابن المنذر فيه الإجماع (قوله: الذكر) أي المحقون ~~الدم فلا دية ولا كفارة بقتل زان محصن وتارك صلاة على من يهدران في حقه ~~(قوله: مائة من الإبل) محله إذا لم يكن في القاتل رق فإن كان رقيقا لغير ~~المقتول أو مكاتبا، ولو له فالواجب أقل الأمرين من قيمته والدية أو مبعضا ~~لزمه بجهة الحرية القدر الذي يناسبها من نصف أو ثلث ويتعلق بالقدر الرقيق ~~الأقل من حصة الدية وحصة القيمة (قوله: لخبر الترمذي وغيره إلخ) «أنه - صلى ~~الله عليه وسلم - قضى في دية الخطأ بمائة من الإبل» فذكروه إلا أنهم قالوا ~~وعشرين بني مخاض ذكر بدل بني لبون قال البيهقي: والصحيح وقفه. # (قوله: والمراد من الحقاق إلخ) ؛ لأن إجزاء عشرين حقا وعشرين جذعا لم ~~يقله أحد من أصحابنا والحقاق وإن أطلقت على الذكور والإناث فالجذاع مختصة ~~بالذكور، وجمع الجذعة جذعات (قوله: والمغلظة في العمد إلخ ms1580) شمل ما إذا كان ~~القاتل صبيا أو مجنونا مميزا (قوله: مثلثة) ، ولا يضر كون أحد الأقسام ~~أكثر. # (قوله: ويغلظ بالخطأ في ثلاثة أشياء) شمل ما إذا كان القاتل صبيا أو ~~مجنونا (قوله: ذي القعدة إلخ) هذا هو الصواب في عدها كما قاله النووي في ~~شرح مسلم وغيره، وقال إن الأخبار تظافرت بعدها كذلك والقاف من ذي القعدة ~~مفتوحة والحاء من ذي الحجة مكسورة على المشهور فيهما والمحرم اختص بالألف ~~واللام دون سائر الشهور (قوله: سواء كان القاتل والمقتول فيه أم أحدهما) أي ~~أو المجروح في الحرم فخرج إلى الحل، ومات فيه أو كان بعض القاتل أو المقتول ~~في الحل وبعضه في الحرم أو قطع السهم في مروره هواء الحرم وهما في الحل كما ~~في الصيد بجامع أن كلا منهما جناية بل أولى منه بالضمان؛ لأنه حق آدمي، ~~وذاك حق الله تعالى، وهو مبني على المسامحة، ولا تغليظ بقتل الذمي فيه قاله ~~المتولي وغيره، وجزم به في الأنوار؛ لأن سبب التغليظ ثبوت زيادة الأمن ~~والذمي فيه غير ممكن من دخول الحرم، ولا يختص التغليظ بالقتل فالجراح في ~~الحرم مغلظة وإن لم يمت منها (قوله: وخرج بالحرم الإحرام إلخ) شمل ما إذا ~~كانا محرمين أو أحدهما PageV04P047 # ( قوله: ولو رمى حربيا أو مرتدا فأسلم إلخ) مثلهما ما إذا رمى رقيق نفسه ~~فعتق قبل الإصابة، ومات ### | [فصل تغليظ الدية] # (قوله: اللذين تعقد لهما الذمة) المراد من تحل مناكحته فمن لا يعرف دخول ~~أول أصوله في ذلك لدين قبل النسخ أو بعده أو قبل التحريف أو بعده لا يناكح ~~ويقر بالجزية وتجب فيه دية مجوسي. ع (قوله: وكذا متمسك بدين لم يبدل) بأن ~~كان متمسكا بما لم يبدل من الدين المبدل وقوله بدين لم يبدل يفهم نفي ~~التبديل جملة فيه، وليس بمراد. (قوله: فإن جهل قدر دية أهل دينه) قال شيخنا ~~بأن علم عصمته، وتمسك بكتاب، وجهل عين ما تمسك به (قوله: ففي ضمان، وجهان) ~~بناء على أن الناس قبل ورود الشرع على أصل الإيمان ms1581 أي حتى آمنوا بالرسل ~~أصحهما الثاني. وكتب أيضا هذا البناء لا يتمشى على طريقة الأشعرية من أنه ~~لا حكم قبل ورود الشرع فلا تكليف بإيمان، ولا كفر قبل ورود الشرع أب (قوله: ~~أو الكفر) أي حتى كفروا بالرسل (قوله: قال الأذرعي: والأشبه بالمذهب إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه PageV04P048 # ( قوله: إذ لا وجوب بالاحتمال) ؛ لأن من لم يتمسك بدين مهدر، وعدم بلوغ ~~الدعوة أمر نادر واحتمال صدق من ادعاه احتمال ضعيف لا نوجب الضمان بمثله. ### | [فصل لا يجبر مستحق الدية على أخذ معيب] # (قوله: لا يجبر على أخذ معيب) في معنى المعيبة المهزولة هزالا فاحشا، ~~قاله الأصحاب (قوله: لأن له إسقاط الأصل إلخ) ولقوله تعالى {فمن عفي له من ~~أخيه شيء فاتباع بالمعروف} [البقرة: 178] # (قوله: ويعرف الحمل بقول عدلين خبيرين) إن لم يصدقه المستحق المطلق ~~التصرف ### | [فرع تجب الدية من غالب إبل الدافع من جان وعاقلة] # (قوله: تجب الدية من غالب إبل الدافع) قضية كلام الأصحاب أن المراد نوع ~~إبله لا عينها فيكون مراده بقوله من غالب إبل الدافع أي من نوعها (تنبيه) ~~ذكر البلقيني أن كل من أوجبنا عليه أن يفدي بأقل الأمرين من القيمة وأرش ~~الجناية لا يقضى عليه بالإبل فإذا كان الأقل القيمة دفعها من النقد أو ~~الأرش فالخيار له إن شاء أعطى الأرش إبلا، وإن شاء أعطى بقدر الأرش من قيمة ~~العبد نقدا قال، ولم أر من صرح به، ثم ذكر من كلامهم ما يدل عليه (قوله: ~~وإن شاء من غالب إبل البلد، أو القبيلة) شمل ما لو كانت إبل الجاني أعلى من ~~غالب إبل البلد أو القبيلة (قوله: فما شاء الدافع أخذت) فإن غلب نوع منها ~~تعين (قوله: فالأقرب) فإن استوى بلدان في القرب، واختلف الغالب فيهما تخير. # (قوله: وهذا نقله الأصل عن الإمام) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ~~البلقيني: وإجراء هذا الكلام على ظاهره متعذر، ولا بد من إدخال الباء على ~~مؤنة ليستقيم ونبه في المهمات أيضا على ذلك، وقد أشار إلى ذلك الغزالي في ms1582 ~~بسيطه لما لخص كلام إمامه فقال، ومعنى العجز أن يبعد عن النظر بعدا تزيد ~~قيمته مع مؤنة النقل على ما يشترى به في المحل المطلوب، وهو محل العزة ~~زيادة تعد غبينة في نقل الإبل (قوله: ثم القيمة من غالب نقد بلد الإعواز) ، ~~وهو أقرب البلاد فكما تقوم سليمة حال عيبها كذلك تقوم حال عدمها، وتراعى ~~صفتها في التغليظ فإن غلب نقد إن تخير الجاني وكتب أيضا تخير الدافع (قوله: ~~ومع وجودها لا يؤخذ غيرها إلا بالتراضي) قال صاحب البيان كذا أطلقوه وليكن PageV04P049 # مبنيا على جواز الصلح عن إبل الدية نقله عنه الشيخان، وما في البيان ~~تفقها من البناء صرح به إبراهيم المروزي في تعليقه (قوله: وحمل ابن الرفعة ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وما هنا على ما إذا كانت معلومتها فله يجوز ~~جزما) وبه صرح في الوسيط في كتاب الصلح والمراد ما إذا ضبطت بصفات السلم ~~التي يجوز معها بيع الموصوف، ومحل منع الصلح عليها أما إذا علم سنها ~~وعددها، وجهل وصفها وكتب أيضا على قوله إذا كانت معلومتها أي بأن تعينت، ~~ويرد عليه أن تعيينها لا يقتضي أن القيمة مأخوذة عن أعيانها، وإن علمت ~~صفاتها؛ لأن المستحق لا يملكها بالتعيين ليكون أخذ القيمة عوضا عنها إنما ~~القيمة مأخوذة عما في الذمة، وهو مجهول الصفات، وأما ما في البيان فقد أجيب ~~عنه بما حاصله الفرق بين الصلح عن إبل الدية وبين التراضي بالقيمة بدلها ~~بأن الصلح عقد اعتياض فاعتبر فيه العلم بالمعقود عليه والتراضي بقيمة الإبل ~~تنزيلا لها منزلة المعدومة التي يرجع إلى قيمتها بدلها على الجديد دون ~~تعاقد، وفي كلام الإمام ما يؤخذ منه هذا الفرق. ### | [الباب الثاني في دية ما دون النفس] # (الباب الثاني في دية ما دون النفس) . قال الفوراني في الإبانة لا يتصور ~~أكثر من ثمانية عشر دية في شخص مع بقائه. اه. وفي التلخيص أنه يجتمع في ~~الرجل تسع عشرة، وما يجتمع في المرأة فكالرجل إذا قلنا في حلمتي الرجل ~~الدية، وفي مقابلة الذكر والأنثيين ms1583 لها الشفران والإفضاء، وإن قلنا في ~~حلمتي الرجل الحكومة فتزيد المرأة بواحدة، وهي الحلمة، وقول ابن الرفعة أنه ~~يجتمع في الرجل، وهو حي تسع وعشرون دية وستة وعشرون في المرأة تسمح، قاله ~~الأذرعي (قوله: ولو للعظم الناتئ خلف الأذن) أو العظم الذي تحتها (قوله: ~~وفي المنقلة عشر من الإبل إلخ) ، وإن قال الماوردي إن المنقلة لا بد من ~~إيضاحها لتنقل العظم الذي فيها فصار الإيضاح عامدا إلى جانبها (قوله: وقال ~~الماوردي فيها ثلث الدية وحكومة) أي لخرق الخريطة، وقيل فيها الدية؛ لأنها ~~تذفف، ومنع ذلك (قوله: فعلى كل من الثلاثة خمس من الإبل) ، وعلى الأم تكملة ~~الثلث هذا إن لم يمت فإن مات من جميعها، وجبت ديته عليهم بالسوية؛ لأن ~~القتل لا يفرق فيه بين الجرح الكبير والصغير قاله الفارقي في فوائده فلو ~~خرق آخر خريطة الدماغ ففي التهذيب أن عليه دية النفس كالحز بعد قطع غيره. # قال الرافعي: وهذا على طريقة من جعل الدامغة مذففة قال ابن الرفعة وبه ~~صرح القاضي الحسين وحكاه ابن سريج قال شيخنا قد جزم في العباب بوجوب حكومة ~~عليه، وهو الأوجه، وفرض المسألة أنه لم يمت أو مات بسبب آخر فإن مات ~~بفعلهم، وجبت ديته عليهم بالسوية (قوله: وهو محض تكرار إلخ) هو من عطف ~~الخاص على العام ذكره لأجل قوله ويقتص فيها ولئلا يتوهم من جريان القصاص ~~فيها أن فيها أرشا مقدرا PageV04P050 # ( قوله: والجبين) بباء موحدة ثم مثناة تحتية ثم نون كذا في المنهاج أيضا ~~واعترض بأنه تصحيف، والذي في نص الأم جنب فثناه بعضهم، وقال بعضهم جنين ~~فتصحف بجبين، ولا جائفة في الجبين بلا خلاف إنما الواصلة إلى جوف الدماغ ~~تعطى حكم الجائفة، وليست جائفة، وأجيب بأنه انتقاد فقد صرحوا به فإن الجرح ~~النافذ إلى جوف الدماغ من الجبين جائفة بل التمثيل بجبين أحسن فإن النافذة ~~من الجنين فهم من قوله كبطن، وما بعده من الجوائف، والخاصرة ونحوها كالجبين ~~فإن الجرح النافذ منه إلى جوف الدماغ جائفة. ### | [فصل تتعدد موضحات الضربة إن ms1584 حال بين كل ثنتين جلد ولحم] # (قوله: تعدد موضحات الضربة إلخ) ما ذكره في تعدد الموضحة يجري في تعدد ~~الهاشمة كما أشار إليه الماوردي فيما لو هشمه هاشمتين عليهما موضحة واحدة، ~~وجزم فيهما بتعدد أرش الهاشمة؛ لأنه قد زاده إيضاحا بالهشم تحته. ر (قوله: ~~أقر بهما عدم التعدد) وصححه النووي في تصحيحه (قوله: أو وسع الموضحة هو ~~فموضحة) هذا إذا كانت عمدا فوسعها عمدا أو خطأ فوسعها خطأ أما لو كانت عمدا ~~فوسعها خطأ أو بالعكس فثنتان على الصحيح، وهذا يفهم من قولهم أو لو انقسمت ~~موضحته عمدا وخطأ فثنتان (قوله: أو رفعه أو وسع الموضحة غيره تعددت) تفطن ~~أنه لو كان الموسع مأمورا للموضح ما سبق في أول الجنايات من الفرق بين ~~الأعجمي الذي يرى طاعة آمره حتما وغيره، واعتبره هنا قاله الأذرعي قال ~~الزركشي لا وجه للتعدد؛ لأنه كالآلة، وهذا وإن لم يصرحوا به هنا لكن لا بد ~~منه، وهو وارد على إطلاق المصنف وغيره. # (قوله: ولزمه نصف أرش إلخ) قال البلقيني هذه المسألة مشكلة على ما إذا ~~أوضح شخص موضحة ثم جاء آخر ووسعها فإنه يجب على الثاني أرش موضحة كاملة، ~~والفرق بينهما أن الذي جاء أحدث فعلا يقتضي إيجاب أرش كامل لو فعله ابتداء، ~~والعائد هنا لو فعل هذا ابتداء لم يجب عليه سوى نصف الأرش، وكتب أيضا هذا ~~مبني على أحد الوجهين القائل بأن أرش الموضحة لا يتعدد بتعدد الفاعل أما ~~على الراجح القائل بتعددها به فيلزم الرافع أرش، والآخر أرشان إذ صورتهما ~~أنهما اشتركا في الموضحتين وكتب أيضا هذا تفريع على رأي مرجوح اقتضاه كلام ~~المصنف فيما مر، ورجحه في شرح إرشاده تبعا لجماعة من المتأخرين، وهو توزيع ~~أرش الموضحة على المشتركين فيها والراجح أنه يلزم كلا أرش كامل فعليه يلزم ~~الرافع أرش موضحة ويلزم صاحبه أرش موضحتين. # (قوله: فيؤخذ من ذلك عدم سقوط أرشها) أشار إلى تصحيحه (قوله: بالوجنة) ~~بفتح الواو وكسرها وضمها كما ضبطه بقلمه كتب أيضا الوجنة ما ارتفع من ~~الخدين ms1585 PageV04P051 # (قوله: وهو كما قال الزركشي) كالأذرعي (قوله: فإن جعلناه مؤثرا) ، وهو ~~الصحيح (قوله: فعليه أرش ثالث) ، وهذا هو الأصح ### | [فصل الجائفة حكمها في التعدد والاتحاد في الدية] # (قوله: الجائفة كالموضحة في الاتحاد والتعدد) لما روي أن أبا بكر قضى على ~~رجل رمى رجلا بسهم فأنفذه بثلثي الدية ونقل ابن المنذر فيه الإجماع (قوله: ~~ولو نفذت الجائفة من الجانب الآخر) بأن نفذت في بطنه وخرجت من ظهره مع أن ~~الخارجة ليست داخلة إلى الجوف بل نفذت من الباطن إلى الظاهر (قوله: كخرق ~~الظاهر) أي مع الباطن (قوله: قال في المهمات ويؤخذ من البناء إلخ) قال ابن ~~قاضي عجلون في تصحيحه وكان الإسنوي حمل مسألة الموضحتين المبني عليها على ~~مسألة المنهاج لا على مسألة الوجهين السابقة فتأمله. اه. ما قاله في ~~المهمات صحيح فإن النووي صحح في مسألة الوجهين في تصحيح التنبيه الاتحاد. ### | [فرع خيطت جائفة فنزع رجل الخيط الذي خيطت به قبل الالتحام] # (قوله: جمع الصوت) أي، ومنع دخول الماء (قوله: قال الزركشي) أي وغيره PageV04P052 # (قوله: ومقدار المنفعة لا ينظر إليه) كما لا نظر لقوة البطش والمشي ~~وضعفهما # (قوله: ففي المارن الدية) قال الجرجاني في الشافي، ولو قطع مارنه وبقي ~~معلقا بجلدة رقيقة فرده فالتصق ففيه حكومة؛ لأن الإبانة لم توجد والرد مباح ~~بخلاف ما لو أبانه فرده في الأمرين قال الأذرعي: وتحريم الرد بناء على ~~نجاسة العضو المنفصل كما هو طريقة العراقيين وبه صرح الماوردي قال، ولو ~~ألصقه المقتص منه حتى التحم أخذ بقطعه إن كان قبل انفصاله في حق المجني ~~عليه، وإلا ففي حق الله تعالى (قوله: فلو قطعها مع المارن تبعته في الدية) ~~كالكف مع الأصابع والأطراف مع النفس # (قوله: وتحريره أنهما في عرض الوجه إلى الشدقين إلخ) وكذا عبر به في بعض ~~نسخ المنهاج وكذا قاله في المحرر، وعن نسخة المصنف أنه ذكرها ثم ضرب عليها ~~(قوله: أوجههما الأول إلخ) هو الأصح (قوله: أوجههما الثاني) أشار إلى ~~تصحيحه. # (قوله: السادس اللسان، وفيه الدية) شمل ما لو كان ms1586 ناطقا فاقد الذوق، وإن ~~قال الماوردي: إن فيه الحكومة كالأخرس، ولو قطع لسانه فذهب كلامه، وذوقه ~~لزمه ديتان (قوله: أي أوانهما) قال البلقيني: وقت التحريك هو ما بعد ~~الولادة في الزمن القريب منها الذي يحرك المولود فيه لسانه لبكاء، ومص ~~ونحوهما (قوله: وهذا قد علم من قوله، والمولود كغيره) ذكر في المحرر ~~كالوجيز أنه تجب الدية مطلقا وحكى الإمام قطع الأصحاب به PageV04P053 # ( قوله: وفي قطع لسان الأخرس حكومة) قال الرافعي والنووي: لو تعذر النطق لا ~~لخلل في اللسان، ولكنه ولد أصم فلم يحسن الكلام؛ لأنه لم يسمع شيئا فهل تجب ~~فيه الدية أو الحكومة فيه، وجهان يجيء ذكرهما قال الأذرعي ثم لم أرهما ذكرا ~~شيئا، وقال الزركشي أصحهما الثاني. اه. أي؛ ولأن المنفعة المعتبرة في ~~اللسان النطق، وهو ميئوس من الأصم، والصبي إنما ينطق بما يسمعه فإذا لم ~~يسمع، ولم ينطق، وجزم في الأنوار بالأول وكتب أيضا شمل من تعذر نطقه لا ~~لخلل في لسانه بل لكونه ولد أصم فلم يحسن الكلام؛ لأنه لم يسمع شيئا، وهو ~~أحد، وجهين في الروضة، وأصلها رجحه الأذرعي والزركشي وغيرهما، وجزم صاحب ~~الأنوار بمقابله، وهو وجوب الدية. # (قوله: وفي كل سن أصلية إلخ) ففيها نصف عشر دية صاحبها شمل ما لو ذهبت ~~حدتها حتى كلت بمرور الزمان (قوله: وتنقص الدية لصغر سن في بعض الأسنان ~~إلخ) قال في البيان ، وإن كان بعض الأضراس طوالا وبعضها قصارا أو بعض ~~الرباعيات طوالا وبعضها قصارا قال الشافعي فإن كان النقصان قريبا ففي كل سن ~~ديتها؛ لأن هذا من خلقة الأصل، وإن كان النقصان كثيرا ففيها بقسطها من ~~الدية فإن كانت القصيرة نصف الطويلة ففيها نصف الدية، وإن كانت ثلثيها ~~ففيها ثلثا الدية؛ لأن هذا النقص لا يكون إلا من سبب مرض أو غيره (قوله: أو ~~نقصهما عنهما) ونقص إحدى الثنتين عن أختها (قوله: والتصريح بالتقييد ~~بالشائن إلخ) خرج به ما إذا كانت منفعتها باقية فإن ديتها كدية غيرها ~~(قوله: والظاهر منهما كما في البسيط إلخ) المنع هو ms1587 الراجح إذ لم يقلع سنا ~~بمجرد الإفساد، ولا عليهما إذ لا مناسبة بين جنايتيهما (قوله: والاقتصار ~~على حكومة) هو الأصح PageV04P054 # ( قوله: والظاهر المنع) هو الأصح (قوله: بطل نفعهما كما قال الزركشي) كان ~~المراد منفعة المضغ لا كل منفعة فإن منفعة الجمال وحبس الطعام والريق ~~موجودة مع بقائها وكتب أيضا ما نصه، ومتى انتهى صغر السن إلى أن لا تصلح ~~للمضغ فواجبها الحكومة كالشلاء (قوله: أو عادت ناقصة المنفعة) أي بقيت السن ~~ناقصة المنفعة بمعنى ذاهبتها (قوله: وحكومة الاصفرار أقل من الاخضرار) قال ~~في الأنوار وحكومة الاخضرار أقل من الاصفرار، وجزم به غيره أيضا قال بعضهم، ~~وهو الظاهر. ### | [فصل دية الأسنان] ### | (فصل: الأسنان اثنان وثلاثون) # (قوله: فإذا قلعها لزمه مائة وستون بعيرا) ~~لو كانت أسنان شخص قطعة واحدة من الأعلى، وقطعة واحدة من الأسفل وأزيلت ~~بجناية هل يجب على الجاني دية كامل الأسنان، وهي مائة وستون بعيرا أو مائة ~~وخمسون حملا على الناقص أو لا يزاد فيه على دية؛ لأن منفعتها واحدة، وقد ~~أزيلت فيه نظر، والأقرب الأخير د، وقوله، والأقرب الأخير أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: فهل للزائدة أرش) أشار إلى تصحيحه (قوله: والأول أوجه) ، وهو ظاهر ~~إطلاق الخبر والجمهور، وقال الغزي: وهو متعين، وإلا فلك أن تقول أي أسنانه ~~الزائد # (قوله: التاسع اليدان، وفيهما الدية) قال الأذرعي يجب التنبه هنا لصورة ~~ذكرها الشافعي والأصحاب في باب صول الفحل، وهي أنه لو أتى الدفع على قطع ~~يمين الصائل فولى فتبعه فقطع يساره لزمه قودها فلو عاد الصائل بعد قطع يديه ~~فدفعه المصول عليه عن نفسه ثانيا فأتى ذلك الدفع على قطع إحدى رجليه ثم مات ~~لزمه ثلث الدية ليده اليسرى، وإن أتى الدفع على قطع يديه ثم قطع إحدى رجليه ~~بعد أن ولى لزمه نصف الدية هذا لفظ المعتمد، وذكرها الأصحاب بمعناه. اه. ~~قال الزركشي: وقد يجب في اليدين بعض الدية وصورة ذلك ما إذا سلخ جلده فبادر ~~الآخر والحياة فيه مستقرة فقطع يديه فإن الذي سلخ يلزمه دية كاملة، وأما ms1588 ~~قاطع اليدين فيسقط عنه من الدية ما يخص الجلد الذي كان عليهما PageV04P055 # وتوجب عليه الباقي مع أنه لو قتله قاتل لأوجبنا عليه القود (قوله: وتدخل ~~حكومة الكف في ديتها) نقل ابن المنذر فيه الإجماع؛ ولأنها المعبر عنها ~~باليدين شرعا كما قال {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] ، ~~وقد «قطع - صلى الله عليه وسلم - السارق من مفصل الكف» فإطلاق الشرع يحمل ~~على عرفه؛ ولأن الدية تكمل في الرجل إذا قطعت من مفصل القدم؛ لأنها تقطع ~~منه في السرقة فكذا اليد؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - «كمل الدية في ~~اليدين والرجلين بأصابعها وكملها في الأصابع بدون الكف» فدل على أنها غير ~~مقابلة عند قطع المجموع بشيء. # (فائدة) قال العلائي في قواعده: مما نظمه المعري يشكك به على الشريعة في ~~الفرق بين الدية والقطع في السرقة # يد بخمس مئين عسجد وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار # فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي # وقاية النفس أغلاها وأرخصها ... وقاية المال فافهم حكمة الباري # وهو جواب بديع مع اختصاره، ومعناه أن اليد لو كانت تودى بما تقطع فيه أو ~~بما يقاربه لكثرت الجنايات على الأطراف لسهولة ما يغرم الجاني في مقابلتها ~~فغلظ الشرع ذلك بأن جعل ديتها ذلك المقدار حفظا لها ودفعا لضرر الجناية ~~عليها، ولو كانت لا تقطع إلا في سرقة ما نودى به لكثرت الجنايات على ~~الأموال، وقل من يقطع بخمسمائة دينار فحفظ الشارع ذلك بتقليل ما تقطع فيه ~~حفظا للأموال ودفعا لضرر الجناية عليها. اه. وقد أجاب الإمام الشافعي - رضي ~~الله عنه - أيضا عن ذلك بجواب مختصر جيد فقال لما كانت أمينة كانت ثمينة، ~~ولما خانت هانت. اه. # (قوله: وفي الأصبع عشرة أبعرة) شمل ما إذا كانت الأصبع الوسطى مثل ~~المسبحة، والبنصر مثل الخنصر، وكتب أيضا يدخل في إطلاقه العشر في كل أصبع ~~ما لو كان في الكف ست أصابع أصلية لاستوائها في الكمال والقوة فتجب ستون، ~~وقضية كلام الرافعي في طريق المماثلة في القصاص أنه لا يجب غير خمسين فإنه ~~أوجب في الواحد ms1589 منها سدس الدية، ودخل في إطلاقه الأصبع ما إذا لم يكن لها ~~مفاصل، ونقلا عن الإمام هناك أن الأرجح عنده نقصان شيء من الدية؛ لأن ~~الانثناء إذا زال سقط معظم منافع الأصبع (قوله: وبه صرح الماوردي) أي وغيره ~~(قوله: قلنا الفرق أن الزائدة إلخ) ، وأن الأنامل لما اختلفت في أصل الخلقة ~~الغالبة بالزيادة والنقص كان كذلك في الخلقة النادرة، ولما لم تختلف ~~الأصابع في الخلقة المعهودة فارقها حكم الخلقة النادرة (قوله: كما أفاده ~~كلام القاضي) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه كلاهما يؤخذ من كلام المصنف الآتي ~~(قوله: قال الزركشي والأقرب إلخ) هو الأصح PageV04P056 # ( قوله: ويؤخذ منه كما قاله الزركشي ترجيح الثاني) هو الراجح. ### | [فرع قطع ذو اليدين الباطشتين معتدلا أي يدي معتدل] # (قوله: يمكن تخصيصها) في نسخة معتمدة لا يمكن تخصيصها # (قوله: الأولى أحدها) هو كذلك في بعض النسخ # (قوله: وإن لم يتقدم ثم صريحا) قد تقدم صريحا في قوله بخلاف ما قطع من ~~الساعد والمرفق والعضد # (قوله: ولباقي الثديين حكومة) قال في الروضة قال البغوي: لا قصاص في ~~الثدي لتعذر المماثلة قال الفتي، ولك أن تقول الثدي هو الشاخص، وهو أضبط من ~~الشفتين، وقال في المهمات هذا عجيب فإن المتولي قد صرح بوجوب القصاص فيه، ~~وقال إنه المذهب المشهور، وأغرب منه أنه قد نقل قبل الديات عن المتولي أيضا ~~أن الثدي بالثدي، وقال في الأنوار إنه القياس ### | [فرع ضرب ثدي امرأة فشل] # (قوله: فإن اختل مجرى البول فالأكثر من حكومة المجرى، وقسطه من الدية) ~~تعقبه البلقيني بأن القطعة من الحشفة التي لها الحصة المعلومة لا تدخل في ~~الحكومة بل يجب أرشها بالنسبة على ما سبق وتجب لفساد المجرى حكومة PageV04P057 # ( قوله: الثالث عشر والرابع عشر الأنثيان والأليتان) لو قطع أنثييه فذهب ~~منيه لزمه ديتان # (قوله: السادس عشر سلخ الجلد) ، وفيه الدية إن بقي حياة مستقرة، وحز غير ~~السالخ رقبته أو السالخ، وإحدى جنايتيه عمد والأخرى خطأ، وإن مات أو عاش، ~~ولم ينبت فدية، وإن نبت فحكومة، قال الأذرعي: وإنما يجب ms1590 في حال عوده أقل ~~مما يجب إذا لم يعد، وقال الزركشي: واعلم أن إيجاب الدية في السلخ ذكره ابن ~~القاص في التلخيص، وجرى عليه الشيخ أبو علي وتبعه الإمام والرافعي والنووي ~~لكن المنصوص في الأم وبه جزم الصيمري والماوردي أن الواجب فيه الحكومة، ولا ~~يبلغ بها دية النفس ويعتبر اندماله فإذا عاد جلده كانت حكومته أقل منها إذا ~~لم يعد، ونقله ابن القطان في فروعه عن النص ثم خالفه، وحمل النص على من سلخ ~~بعض جلده. # (تنبيه) قال في التنبيه، وإن قطع اللحم الناتئ على الظهر أي من جانبي ~~السلسلة لزمته الدية، وفي إحداهما نصفها، وفي بعضه بحسابه قال ابن الرفعة: ~~وهذه المسألة غير مذكورة في الكتب المشهورة، قال الأذرعي: وهي غريبة، وقد ~~ذكرها الجرجاني في الشافي والتحرير أيضا والظاهر أنه أخذها من كلام الشيخ ~~كعادته ### | [فصل في كسر الترقوتين] # (القسم الثالث المنافع، وهي ثلاثة عشر شيئا) (قوله: الأول العقل) قدمه ~~المصنف؛ لأنه أشرف المنافع واختلف في تعريف العقل على أقوال أظهرها أنه ~~ملكة أي هيئة راسخة تدرك بها العلوم. ثانيها أنه نفس العلم، وهو محكي عن ~~الأشعري وحكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أهل الحق قالوا واختلاف الناس في ~~العقول لكثرة العلوم وقلتها. ثالثها أنه بعض العلوم الضرورية وبه قال ~~القاضي أبو بكر وتبعه من أصحابنا سليم الرازي وابن الصباغ وغيرهما فخرج ~~بالضرورية النظرية لصحة الاتصاف بالعقل مع انتفائها، ولم يجعله جميع العلوم ~~الضرورية لئلا يلزم أن من فقد العلم بمدرك غير عاقل، وقال القاضي عبد ~~الوهاب فقلت له أتخص هذا النوع من الضرورة فقال يمكن أن يقال ما صح معه ~~الاستنباط، ونقل القشيري في المرشد عنه أنه قال لا أنكر ورود العقل في ~~اللغة بمعنى، ولكن غرضي أن أبين العقل الذي ربط به التكليف (قوله: وينبغي ~~أن يجري مثله في البصر ونحوه) قضيته أن الإمام ذكر ذلك في السمع خاصة، وليس ~~كذلك بل في سائر المعاني التي تجب فيها الدية وتبعه على ذلك ابن عبد ~~السلام. # وإن كان الرافعي ms1591 نقل كلام الإمام في السمع خاصة، وقال الجرجاني في ~~التحرير: كل حاسة تختص بمنفعة كالعقل أو السمع أو البصر أو الكلام أو الشم ~~إذا أزيلت، وجبت فيها دية النفس إلى أن قال، وإذا قال أهل الخبرة في العقل ~~أو السمع أو البصر إنه يعود إلى مدة انتظر إليها فإن لم يعد عندها أو مات ~~المجني عليه في المدة وجبت الدية، ولم تسقط بعود مظنون. اه. بل كلام ~~المتولي نفسه دال عليه في العقل فإنه قال فإن قالوا يعود العقل انتظر فإن ~~لم يعد أوجبنا الدية، وإن عاد قبل استيفائها فلا مطالبة أو بعده ردت كما في ~~ضوء البصر، وقد قال فيه فإن قالوا يعود إلى مدة قدروها انتظر فإن مضت، ولم ~~يعد أوجبنا الدية، وإن عاد فلا (قوله: ولأنه أشرف المعاني) فكان أحق بكمال ~~الدية، ولذلك قدمه المصنف، وقوله وبه يتميز الإنسان عن PageV04P058 # البهيمة، ولا ينتفع بشيء انتفاعه به (قوله: والمراد العقل الغريزي) ، وهو ~~العلم بالمدركات الضرورية (قوله: وفي إزالة بعضه بعض الدية) العقل الغريزي ~~لا يتبعض في ذاته بأنه محدود بما لا يتجزأ فلا يصح أن يذهب بعضه ويبقى ~~بعضه، ولكن قد يتبعض زمانه فيعقل يوما ويجن يوما قاله الماوردي، ومقتضى ~~كلام غيره أنه يتبعض. # (قوله: للخلاف في محله) فقيل القلب، وهو الصحيح عند أصحابنا، وأكثر ~~المتكلمين، وقيل الدماغ، وإليه ذهب أبو حنيفة، وجماعة من الأطباء، وقيل ~~مشترك بينهما د (قوله: وإن أزاله بجناية لها أرش) قال الماوردي لو أزال ~~عقله بمباشرة لا توجب غرما كاللطمة واللكمة ونحوهما فلا تجب إلا الدية، وهل ~~يعزر؟ . فيه وجهان (قوله: لأنها جناية أبطلت منفعة ليست في محل الجناية) ~~علم منه أن محله القلب لا الدماغ إذ لو كان في الرأس لم يجب غير دية العقل؛ ~~لأنه إنما شج رأسه، وأتلف عليه العقل الذي هو منفعة في العضو المشجوج ~~(قوله: فإن كذبه الجاني في دعوى زواله من وليه) أو منصوب الحاكم (قوله: ~~أعطى الدية بلا يمين) فإن كان جنونه متقطعا وادعى زمن إفاقته ms1592 حلف فيه ~~(قوله: والاختبار بأن يكرر ذلك إلخ) قال ابن القطان وطريق العلم بذهاب عقله ~~أن نمتحنه بأفعاله مرات حتى يقع لنا العلم بذهابه، وأنه ليس بمتصنع في ذلك ~~ثم نسأل أهل الخبرة فإن قالوا هذا يزول تربصنا به المدة فإن زال لم نحكم ~~بشيء، وإلا حكمنا بالدية. # (قوله: ولأنه من أشرف الحواس) فكان كالبصر بل هو أشرف منه عند أكثر ~~الفقهاء؛ لأنه يدرك به من الجهات، وفي النور والظلمة، ولا يدرك بالبصر إلا ~~من جهة المقابلة وبواسطة من ضياء أو شعاع وتقديم ذكر السمع في آيات القرآن ~~والأحاديث يقتضي أفضليته، وقال أكثر المتكلمين بتفضيل البصر عليه؛ لأن ~~السمع لا يدرك به إلا الأصوات والبصر تدرك به الأجسام والألوان والهيئات ~~فلما كانت تعلقاته أكثر كان أفضل (قوله: وإن قالوا يعود، وقدروا مدة إلخ) ~~نقلاه عن الإمام، وقضيته أنه ذكره في السمع خاصة، وليس كذلك بل في سائر ~~المعاني التي يجب فيها الدية وتبعه على ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام ~~(قوله: فإن استبعد ذلك أخذت الدية) ، ولا تنظر المدة نقله الرافعي عن ~~الإمام (قوله: ويمتحن إن ادعى زواله إلخ) صورة امتحانه أن يتغفل ثم يصاح ~~بأزعج صوت، وأهوله أو بأن يطرح في موضع جلوسه طست أو نحوه على صخرة من موضع ~~عال (قوله: بالأصوات المنكرة) كالرعد وطرح شيء له صوت من علو PageV04P059 # ( قوله: وإلا حلف هو) قال الماوردي: لا بد في يمينه من التعرض لذهاب سمعه ~~بجناية الجاني فإن لم يقل من جنايته لم يحكم له بالدية لجواز ذهابه بغير ~~جنايته. # (قوله: الثالث البصر، وفيه الدية) سئل ابن الصلاح عن رجل أرمد أتى امرأة ~~بالبادية تدعي الطب لتداوي عينه فكحلته فتلفت عينه هل يلزمها ضمانها؟ . ~~فأجاب إن ثبت أن ذهاب عينه بدوائها فعلى عاقلتها ضمانها فإن لم تكن فعلى ~~بيت المال، وإن تعدت فعليها في مالها إلا أن يكون الأرمد أذن لها في ~~المداواة بهذا الدواء المعين فلا تضمن، قال: ونظيره ما إذا أذن البالغ ~~العاقل في قطع سلعته ms1593 أو فصده فمات لا يضمن أما إذا لم ينص عليه فلا يتناول ~~إذنه ما يكون سببا في إتلافه. (قوله: كما في البطش مع اليدين) أي ابتداء ~~أما لو عاد إذهابه البصر ففقأهما فعليه حكومة أيضا (قوله: ولو اختلفا في ~~زواله من العينين أو إحداهما حكم فيه بشهادة عدلين إلخ) قال الأذرعي: أحسن ~~من رأيته ذكر المسألة الماوردي فلنذكر كلامه، وإن تضمن تكرارا ففي ضمنه ~~فوائد إذا ذهب ضوءها روجع الأطباء فإن لم يعلموا حالها، وجوزوا ذهابه ~~وبقاءه عملنا بقول المجني عليه بعد الاستظهار إن كان بالغا عاقلا فيستقبل ~~في غفلاته بما يزعج البصر رؤيته ويشار إلى عينه بما يتوقاه البصر بإغماضه، ~~ويؤمر بالمشي في طريق الحفائر والآبار، ومعه من يحوله عنها، وهو لا يشعر ~~فإذا بان صدقه قضى له بالقود في العمد وبالدية في غيره، وإن توقى ذلك حلف ~~الجاني إن بصره لباق لم يذهب. # وإن كان المجني عليه صغيرا أو مجنونا وقف أمرهما إلى كمالهما ثم يرجع ~~إليهما فإن ماتا قبل ذلك خلفهما وليهما في ذلك، وإن علم الأطباء الحال ففيه ~~أقسام. الأول أن يشهد عدلان منهم ببقاء البصر في الحال، وما بعدها فيحكم ~~بهما ويبرأ الجاني من القود والدية ثم إن كان للجناية أثر أخذ بحكومته، ولم ~~يعزر، وإلا عزر أدبا، ولا غرم الثاني أن يشهدا ببقاء بصره في الحال، وجواز ~~ذهابه في الثاني، فإن قدرا لتجويز ذهابه مدة فقالا يجوز ذهابه إلى سنة، ولا ~~يجوز أن يذهب بعدها عمل على شهادتهما ووقف سنة فإن ذهب بصره فيها فله القود ~~في العمد، والدية في غيره، وإن ذهب بعدها فلا دية وتجب حكومة إن كان ثم ~~أثر، ولا يعزر، وإلا عزر، ولا غرم فعلى هذا لو فقأ بصره آخر أخذ به قودا ~~ودية دون الأول سواء فقأها في السنة أو بعدها لبقاء البصر حال جنايته. ~~الثالث أن يشهدا بذهابه في الحال وبعده فله القود في العمد إذا شهد له ~~رجلان، والدية في الخطأ إذا شهد له رجل وامرأتان منهم ms1594. # الرابع أن يشهدا بذهابه في الحال، وجواز عوده في الثاني فإن لم يقدروا ~~مدة لعوده، وقالوا يجوز أن يعود على الأبد من غير تحديد لم توجب هذه ~~الشهادة توقف عن قصاص ، ولا دية، وأخذا في الحال، وإن قدروه بمدة، وقالوا ~~يجوز عوده إلى سنة فإن عاد فيها برئ الجاني، وعليه حكومة إن أثرت جنايته، ~~ولا يعزر، وإلا عزر، ولا غرم، وإن انقضت السنة، ولم يعد أخذ بالقود أو ~~الدية. # فلو فقأ عينيه آخر قبل انقضاء السنة فالقود والدية على الأول فقط، ولو ~~اختلف الأول والثاني فقال الأول عاد البصر قبل جنايتك فعليك ضمانه فالقول ~~قول الثاني بيمينه، وإن ادعيا علم المجني عليه نظر إن صدق الثاني أن بصره ~~لم يعد حلف للأول إن طلب يمينه، وقضى عليه بالقود أو الدية، وإن صدق الأول ~~أنه عاد قبل جناية الثاني برئ الأول من القود أو الدية بتصديقه، ولم يقبل ~~قوله: على الثاني، وهدرت عينه، وإن لم يجن عليه جان بل مات عند انقضاء ~~السنة أخذ الجاني بالقود أو الدية (قوله: فقال يسألون) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: وقال البلقيني أنه متعين إلخ) ، وقال الأذرعي إنه المذهب، وإنه إنما ~~يمتحنه عند فقدهم أو تحيرهم كما صرح به الماوردي PageV04P060 # ( قوله: إلا أن يجعل الواو للتقسيم إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع ادعى النقص في عين أو أذن وأطلقت الأخرى وعرف مقدار رؤيتها للماشي] # (قوله: وإن أعشاه لزمه نصف دية) لو عشيت إحدى عينيه بالجناية لزمه ربع ~~الدية (قوله: وفي الإعشاء بآفة سماوية الدية) أشار إلى تصحيحه # (قوله: الرابع الشم، وفيه الدية) أي إن كان كاملا فإن كان ناقصا بأن يشم ~~قوي الرائحة أو القريب دون ضعيفها أو البعيد فهل تجب فيه دية تامة أو لا؟ . ~~بل إن عرف قدر النقص فقسطه من الدية، وإلا فحكومة، وجهان أصحهما أولهما؛ ~~لأن نقص المنافع بالآفة السماوية لا ينقص به من واجبها شيء. (قوله: وإن ~~ادعى نقصانه فكالسمع) لو ارتتق المنفذ فلم يدرك الروائح، وقال أهل البصر ~~القوة باقية فليكن ms1595 كما مر في السمع، ولو عاد الشم بعد ظننا زواله ردت الدية ~~لكن إن عاد أنقص، وعلم قدر الذاهب فله قسطه من الدية، وإلا فالحكومة، ولو ~~كان يشم من أصل الخلقة شما ضعيفا بأن يشم من قرب لا من بعد أو الريح القوي ~~دون الضعيف فجني عليه فذهب شمه، وجب فيه الدية الكاملة كالأعضاء الضعيفة. # (قوله: الخامس النطق، وفيه الدية، وإن كان ألثغ) لو عجز عن بعضها خلقة ~~فدية قال الزركشي يدخل في إطلاقه الخلقي من كانت لغته كذلك كالفارسي فإنه ~~ليس في الفارسية صاد، ولا حاء، ولا طاء، ولا عين، ولا خاء PageV04P061 # ( قوله: فلا تكمل الدية) لئلا يتضاعف الغرم في القدر الذي أبطله الجاني ~~الأول قال الزركشي: ومقتضى هذا التوجيه تخصيص التصوير بغير جناية الحربي ~~فإن جنايته كالآفة السماوية، وفيه نظر قال شيخنا فالأوجه لا فرق (قوله: كما ~~لو كسر صلبه فتعطل مشيه) أي لا يضمن الحروف الفائتة كما لا يضمن دية المشي ~~حيث تعطل بكسر الصلب فاندفع ما قيل مقتضاه وجوب الدية في كسر الصلب مع أنه ~~ليس فيه إلا الحكومة (قوله: وهي ثمانية وعشرون حرفا) ولبعضها فروع تستحسن ~~كالهمزة المسهلة عن المخففة والألف الممالة عن المنتصبة، وفروع تستقبح ~~كالجيم المبدلة من الكاف كما يقال في كمل جمل وكعكسه كما يقال رجل ركل ~~وكالفاء المبدلة من الباء كما يقال في أصبهان أصفهان، ومبلغ الحروف بالفروع ~~المستحسنة والمستقبحة تسعة، وأربعون حرفا ابن جماعة (قوله: ولام الألف ~~حرفان مكرران) فلا اعتداد به، وقال الماوردي هي تسعة وعشرون فاعتبرها، وقال ~~الزركشي: جمهور النحاة عدوها تسعة وعشرين بالألف والهمزة، وهو واضح؛ لأن ~~الهمزة غير الألف الساكنة، وإن أطلقوا عليها الألف تجوزا. (قوله: وبطل ~~بالجناية بعض حروف كل منهما) أي مما اتفقا فيه، وإلا فالتوزيع على حروف كل ~~منهما (قوله: رجح منهما البلقيني وغيره الأول) هو الراجح (قوله: أوجههما ~~الأول) هو الأصح. # (قوله: والأولى منها) هو كذلك في بعض النسخ المعتمدة ### | [فصل ذهاب الكلام بقطع بعض اللسان موجب للدية] # (قوله: وقد يشكل ما ms1596 ذكروه بأنا نرى إلخ) مراد الأصحاب أن النطق حال في ~~اللسان كحلول البصر في العين، وليس كحلول السمع في الأذن والشم في الأنف؛ ~~لأن النطق منبسط على اللسان كانبساط قوة البطش وكوننا نرى مقطوع اللسان ~~يتكلم ويأتي بالحروف كلها لا ينافي ذلك لجواز أن يكون حالا من بعض الناس في ~~آخر اللسان، ومن بعضهم في عذبته أو طرفه، ولذلك تختلف أحوال المقطوعين ~~فبعضهم يتكلم لعدم استئصال القطع، وبعضهم لا يتكلم م PageV04P062 # ( قوله: فلو قطع ربعها فذهب نصف كلامه) قال البلقيني إطلاق ذهاب ربع كلامه ~~أو نصف كلامه مجاز، والمراد ذهب ربع أحرف كلامه أو نصف أحرف كلامه؛ لأن ~~الكلام الذي هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها لا توزيع عليه إنما ~~التوزيع على حروف الهجاء، وتبع المصنف في هذه العبارة الشافعي والأصحاب ~~ونبهت على ذلك لئلا يفهم منها غير المقصود (قوله: اعتبارا بأكثر الأمرين) ~~المضمون كل منهما بالدية فالنطق معتبر في الحالين، وشاهده ما لو قطع بعض ~~لسانه، ولم يذهب شيء من كلامه فإنه لا يجب على الجاني قسطه من الدية، وإنما ~~تجب الحكومة على الأصح، وإنما، وجبت حكومة لئلا تذهب الجناية هدرا، ولو كان ~~الجرم معتبرا من غير نظر إلى النطق لكان الأصح التقسيط يدل على أن الاعتبار ~~بالنطق كما قلناه، وأيضا فلو قطع عذبة لسانه فذهب الكلام منه لزمته دية ~~كاملة اعتبارا بالنطق، وأيضا فلو اقتص ممن قطع نصف اللسان، وكان ذهب ~~بجنايته نصف الكلام فلم يذهب بالقصاص إلا ربع الكلام أنه يأخذ المجني عليه ~~ربع الدية ليتم حقه، وكل هذا يدل على ما قلناه من الاعتبار بالنطق، وإنما ~~وجب النصف فيما إذا قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام؛ لأن الجناية على النصف ~~الجرمي قد تحققت، وقاعدة الإجرام ذوات المنافع أن يقسط على نسبتها فرجعنا ~~لهذا الأصل (قوله: أو عليها قبل الجناية) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال ~~الزركشي) أي كغيره. # (قوله: لما روى البيهقي عن زيد بن أسلم «مضت السنة» إلخ) ، وقول الصحابي ~~من السنة في حكم المرفوع ms1597 (قوله: لأنهما منفعتان) في كل منهم إذا انفردت ~~بالتفويت كمال الدية كالنطق والذوق (قوله: وينبغي إيجاب حكومة لتعطيل ~~النطق) قد مر في كلام المصنف على السمع أن الحكومة تجب في تعطيل النطق # (قوله: السابع والثامن المضغ والذوق، وفي إبطال كل الدية.) إبطال الذوق ~~بأن لا يفرق بين حلو وحامض ومر، ومالح وعذب (قوله: ودية الذوق موزعة على ~~خمسة حلاوة إلخ) قال في التوشيح قال الحكماء الجسم إما لطيف أو كثيف أو ~~معتدل والفاعل فيه إما الحرارة أو البرودة أو المعتدل بينهما فيفعل الحار ~~في الكثيف مرارة، وفي اللطيف حرافة، وفي المعتدل ملوحة، والبرودة في الكثيف ~~عفوصة، وفي اللطيف حموضة، وفي المعتدل قبضا، والكيفية المعتدلة في الكثيف ~~حلاوة، وفي اللطيف دسومة، وفي المعتدل تفاهة وكأن الفقهاء ذكروا أصول ~~الطعوم، ولذلك قال بعض الحكماء أصولها أربعة الحلاوة والمرارة والحموضة ~~والملوحة، وأن ما عداها مركب منها، ولم يذكر PageV04P063 # الحكماء العذوبة، وقد يقال إنها التفاهة، وفيه نظر، وقال الماوردي: ربما ~~فرعها الطبيب إلى ثمانية، ولا نعتبرها في الأحكام لدخول بعضها في بعض ~~كالحرافة مع المرارة قال في التوشيح كان الطب يشهد؛ لأن هذه الزيادات ~~توابع، وإذا أخذت دية المتبوع دخل التابع تحته (قوله: نقله الرافعي عن ~~المتولي، وأقره) ، وجزم به في الروضة. # (قوله: الإمناء والإحبال كل منهما يتصور في الرجل والمرأة) كما أشار إليه ~~في المطلب (قوله: ولذة الجماع) مثل إبطال لذة الطعام (قوله: وقال البلقيني: ~~الصحيح بل الصواب إلخ) قد يقال مراد المعبر بالإمناء إبطال المني بإبطال ~~قوته الدافعة له إلى محله وكلام الغزالي يشعر به فلا يخالف ما ذكر في ~~السمع، وقد يقال مراده ما هو ظاهر عبارته من إبطال قوة دفعه إلى خارج مع ~~وجوده في محله، وكلام الجعبري يشعر به حيث قال في شرح قول التعجيز، وتجب ~~الدية في إبطال الإمناء فلو جنى على رجل فعجزت قوته عن إخراج منيه أو امرأة ~~فعجزت عن نقل منيها من وعائه إلى رحمها فعليه الدية. اه. ويفارق السمع حالة ~~الارتتاق بأن قوته باقية ms1598، وقوة الإمناء قد ذهبت، ولم يبق إلا المني ش ~~(قوله: قال الأذرعي: ويشبه أن يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال في ~~المطلب ويحتمل تصويره بإذهابه من الرجل أيضا) بأن جنى على صلبه فصار المني ~~لا يحبل فتجب فيه الدية ويتصور ذلك بما إذا جنى على الأنثيين فإنه يقال ~~أنهما محل انعقاد الماء. اه. # قال الزركشي: وهذا الاحتمال متعين، ولهذا قال في البسيط: منفعة الإمناء ~~والإحبال به، وقوله ويحتمل تصويره إلخ أشار إلى تصحيحه ### | [فرع ضربه على عنقه فضاق مبلعه فلم يمكنه ابتلاع الطعام إلا بمشقة] # (قوله: وقال الغزالي وإمامه في الانسداد الدية) ، وجزم به صاحب الحاوي ~~الصغير والأنوار وغيرهما، وهو الراجح. # (قوله: الثاني عشر الإفضاء، وإزالة البكارة، وفيه الدية) شمل ما إذا كان ~~من أجنبي أو من زوج بنكاح صحيح أو فاسد (قوله: ولفوات منفعة الجماع أو ~~اختلالها) علله الماوردي بأنه يقطع النسل؛ لأن النطفة لا تستقر في محل ~~العلوق لامتزاجها بالبول فأشبه قطع الذكر PageV04P064 # ( قوله: من ظنها زوجته) أي أو أمته (قوله: ولم يستمسك البول) أي أو الغائط ~~(قوله: ويحرم عليه وطء من يفضيها وطؤه) لإفضائه إلى الإفضاء المحرم (قوله: ~~ولم يتعرض لنظيره في آلة الزوج) قال في المهمات: ولا شك في جريان هذا ~~التوسط في الرجل أيضا أي فيفصل بين أن لا تسع حشفته امرأة أصلا وبين أن ~~يتسع لها بعض النساء (قوله: قال الزركشي) أي كغيره ### | [فرع أزال بكارة أجنبية بأصبع لا بذكر] # (قوله: برفعه فاعل يقتص) ويصح جره صفة لبكر، وفاعل يقتص ضمير عائد على ~~أجنبية (قوله: وإن زالت بزنا، وهي مطاوعة أهدرت) محله في الحرة المالكة ~~لأمرها أما الأمة فلا يسقط أرشها بمطاوعتها كما لا تسقط أرش طرفها بإذنها ~~في قطعه، وإن سقط المهر بمطاوعتها على الأصح (قوله: أو، وهي مكرهة) في ~~معناها مطاوعة لا تعتبر مطاوعتها لجنون أو صغر ونحوهما غ (قوله: من نكاح ~~فاسد) قال شيخنا ما ذكره الشارح في النكاح الفاسد مخالف لما نقله النووي في ~~شرح المهذب في كلامه على ms1599 البيع الفاسد عن نص الشافعي والأصحاب على أنه لو ~~تزوج امرأة نكاحا فاسدا ووطئها، وهي بكر لزمه مهر مثلها بكرا، ولا يلزمه ~~معه أرش البكارة، وفرق بأن إتلاف البكارة مأذون فيه في النكاح الفاسد كما ~~في النكاح الصحيح بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يلزم منه الوطء. # (قوله: فحكومة، ومهر مثلها ثيبا يجبان) كذا صححاه هنا، وفي وطء الغاصب ~~وصححا في البيع الفاسد مهر بكر، وأرش بكارة، وفي اقتضاض الأجنبي الأمة ~~المبيعة قبل القبض مهر بكر فقط قال بعضهم ليست هذه التراجيح متناقضة كما ~~توهمه في المهمات بل لكل شيء مدرك اقتضى ترجيحه فوجب في الشراء الفاسد مهر ~~بكر قياسا على النكاح الفاسد بجامع التوصل إلى الوطء بعقد، وإنما وجب هاهنا ~~أرش بكارة، ولم يجب في النكاح الفاسد؛ لأن فاسد كل عقد كصحيحه، وأرش ~~البكارة لا يضمن في صحيح النكاح فكذا في فاسده، وأرش البكارة مضمون في ~~البيع الصحيح؛ لأنه إذا اشترى بكرا ووطئها فأزال بكارتها بالوطء أو بأصبعه ~~ثم اطلع على عيب لم يكن له الرد بدون أرش البكارة، وفي النكاح الصحيح لو ~~أزال بكارتها بأصبعه ثم طلق فلا شيء عليه، وإنما لم يجب في الغصب مهر البكر ~~لعدم العقد الملحق بالنكاح الفاسد، وإكراه الحرة هنا على الوطء يشبه الغصب؛ ~~لأنه بغير عقد، وأما وطء الأجنبي الأمة المبيعة فلوقوعه في حريم عقد صحيح ~~قبل استقراره فأشبه النكاح الفاسد، وقوله أن أرش البكارة لا يضمن في النكاح ~~الفاسد قاله البلقيني، وقال إنه لا خلاف فيه لكن الأصح المنصوص في الشرح ~~والروضة أنه يجب فيه مهر مثلها ثيبا، وأرش البكارة، وقوله لوقوعه في حريم ~~عقد صحيح كلام عجيب فإن وطء الأجنبي لم يقع في عقد، ولا في حريم عقد بل لو ~~عكس هذا، وقيل يجب في وطء المشتري من الغاصب مهر بكر لوقوعه في عقد فاسد ~~لكان أقرب فليتأمل فس PageV04P065 # ( قوله: كما أفتى به البلقيني، وفرق بينه وبين اعتبار التبرع إلخ) قال، ولم ~~أر من تعرض له. اه. قد تعرضوا له في ms1600 تعليلهم التداخل للسراية وحز الجاني ~~قبل البرء بأن كلا منهما أنشأ من الجاني قبل تقرر بدل الجنايات السابقة ~~فأشبه ما لو أتى بها وبالحز معا، وفي قولهم لو قطع يديه ورجليه، ومات فقال ~~الجاني مات بالسراية أو قتلته أنا قبل الاندمال فعلي دية، وقال الولي بل ~~مات بسبب آخر كأن قال قتل نفسه أو قتله آخر أو شرب سما موحيا صدق الولي على ~~الأصح؛ لأن الأصل بقاء الديتين، ولا ريب أن ذلك التعليل لا يأتي في مسألة ~~السقوط، وأن السقوط سبب آخر س (قوله:، وإن مات منها أو من بعضها إلخ) أي ~~قبل اندمال شيء منها كما لو جرحه جرحا خفيفا لا مدخل له في السراية، وجائفة ~~فمات منها قبل اندمال ذلك الجرح (قوله: وسقط بدل الأطراف؛ لأنها صارت نفسا) ~~أي، وإن اقتضى قول المحرر والروضة، وأصلها فمات منها إن أرش ذلك الجرح ~~الخفيف لا يدخل في دية النفس. ### | [الباب الثالث في بيان الحكومات والجناية على الرقيق] ### | [الطرف الأول الحكومة] # (الباب الثالث في الحكومات) . لما أنهى الكلام على المقدرات شرع فيما لا ~~تقدير فيه فإن واجبه الحكومة، وإنما أخرها عن الدية لتأخرها عنها في ~~الرتبة؛ لأنها جزء منها، وإذا تقدرت الحكومة باجتهاد حاكم لم يصر ذلك حكما ~~مقدرا في كل أحد بخلاف ما أورد في تقدير جزاء الصيد فإنه لازم لكل أحد، ~~والفرق قصور رتبة الاجتهاد عن النص؛ ولأن الشين معتبر في الاجتهاد، وهو يقل ~~في شخص ويكثر في آخر (قوله: والظاهر أن كلا الأمرين جائز) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: وتجب الحكومة إبلا) محل اعتبار الإبل في الحكومة والتقويم بها إنما ~~هو في حق الحر أما الحكومة الواجبة للجناية على العبد فينبغي أن يكون ~~الواجب فيها النقد قطعا وكذا التقويم؛ لأن القيمة فيه كالدية فس PageV04P066 # ( قوله: والظاهر أن كلا الأمرين جائز) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولا يبلغ بما ~~دون الجائفة الجائفة) قال البلقيني لا بد من الاحتراز عن تساوي الجنايتين ~~المتفاوتتين كالمتلاحمة والسمحاق إذا فرض النقص في كل منهما بنصف ms1601 العشر ~~فتنقص حكومتهما عن ذلك حتى لا يبلغا أرش الموضحة ويكون النقص في السمحاق ~~أقل قال: وهذا لا بد منه، وإن لم يذكروه، وقد ذكروا في الزكاة قريبا منه. ~~اه. # (قوله: ولا بنحو الصلب والساعد وسائر ما ليس له أرش مقدر دية النفس) قال ~~البلقيني هذا محال فكيف يصل جزء الشيء إلى تمامه، ولا يتصور ذلك إلا إذا لم ~~تصر له قيمة بالكلية، وهذا محال فما من حي إلا، وله قيمة وبتقدير فرض أنه ~~لا قيمة له يبقى قوله: جزء غير معتبر، وكان يقال: وعند انتفاء الجزء لا بد ~~من النقص عن الدية، وإنما يتجه هذا لو كانت الحكومة مجرد اجتهاد من غير ~~تقويم. اه. إنما ذكروه لئلا يتوهم أنه يشترط فيها أيضا أن لا يبلغ أرش عضو ~~مقدر قياسا على الجناية عليه مع بقائه (تنبيه) قال في الأم فأما الضلع إذا ~~كسر، وجبر فلا يبلغ دية جائفة؛ لأن أكثر ما فيه أن يصير منه جائفة. اه. ~~وقضية كلام المصنف أن الجرح على البطن يبلغ بحكومته ما ينقص عن دية النفس، ~~وليس كذلك بل لا يبلغ به أرش الجائفة، وقد ذكره الشارح فيما مر (قوله: دية ~~النفس) مرادهم بذكره أنه لا يضرب بلوغها أرش عضو مقدر، وإلا فلا يتصور أن ~~تبلغ دية نفس المجني عليه. ### | [فصل يقوم المجروح لمعرفة الحكومة مندملا] # (قوله: وهكذا إلى حال سيلان الدم) كما أن ولد المغرور لما تعذر تقويمه ~~حال العلوق قوم حال الوضع (قوله: رجح منهما البلقيني) أي وغيره الثاني هو ~~الراجح، وإن جزم في العباب بالأول (قوله: ولو أفسد منبت لحية امرأة) أو ~~شاربها (قوله: قدرت بلحية عبد) تزينه اللحية ويشينه زوالها كابن ثلاثين ~~(قوله: ثم يقوم مقلوع تلك الزائدة) الأصح أنه يعتبر في الأصبع الزائدة أقرب ~~أحوال النقص إلى الاندمال كما سبق روضة. # (قوله: قال الرافعي: وكان يجوز أن يقوم إلخ) الفرق أن تقديره بلا أنملة ~~أصلية يقتضي أن تقرب الحكومة من أرش الأصلية لضعف اليد حينئذ بفقد أنملة ~~منها، وإن اعتبارها ms1602 بأصلية يزيد على ذلك ففي كل منهما إجحاف بالجاني بإيجاب ~~شيء عليه لم تقتضه جنايته بخلاف السن ولحية المرأة. ### | (فرع) # لو قطع أصبعا زائدة، ولم تنقص القيمة أو زادت اعتبر أقرب الحالات ~~إلى الاندمال (قوله: إما ما الجمال في إزالته كشعر الإبط) أي والعانة فلا ~~حكومة فيه في الأصح أشار إلى تصحيحه، وقال شيخنا لا يقال إزالة لحية المرأة ~~جمال لها فيقتضي أن لا حكومة فيها، والجواب أن شعر الإبط ونحوه لا تكون ~~إزالته إلا جمالا لكل أحد، وأما لحية المرأة ونحوها فتكون PageV04P067 # جمالا في عبد يتزين بها. كا (قوله: لكن كلام المصنف كأصله إلخ) ، وقد ~~يؤيده ما مر في لحية المرأة ويجاب بأن اللحية يتزين بها في الجملة (قوله: ~~أصحهما وجوبها) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل الجرح المقدر يتبع أرشه بالنصب حكومة جوانبه] ### | (فصل) # (قوله: الجرح المقدر يتبع أرشه إلخ) أما غير المقدر فالذي في ~~الروضة أن جراحات البدن إن أمكن تقديرها بجائفة بقربها فالأرجح وجوب الأكثر ~~من قسط أرش الجائفة والحكومة كما مر فيما دون الموضحة فإن زاد القسط فالشين ~~تابع أو الحكومة فقد وفينا حق الشين، وهذا حاصل كلام الرافعي، ومقتضاهما ~~كما قاله الزركشي ترجيح عدم الإفراد (قوله: إن عرف نسبته منها) فإن شك في ~~قدرها أوجبنا اليقين (قوله: صحح منهما البارزي) أي والبلقيني وغيره عدم ~~التبعية، وهو الراجح (قوله: وكلام الأصل يميل إليه) ، وهو قضية التعليل ~~السابق؛ لأن الإيضاح لو نزل إلى القفا أو الوجه لتعدد الأرش فانتفت علة ~~الاستتباع. ### | [الطرف الثاني في الجناية على الرقيق] # (قوله: الطرف الثاني في الجناية على الرقيق ) أي المعصوم (قوله: وفيها ما ~~نقض من قيمته) قال الماوردي من نصفه حر يكون في طرفه نصف ما في طرف الحر ~~ونصف ما في طرف العبد ففي يده ربع الدية وربع القيمة، وفي أصبعه نصف عشر ~~الدية ونصف عشر القيمة، وعلى هذا القياس فيما زاد من الجراحة أو نقص (قوله: ~~ففي قطع يده نصف قيمته) لو قطع الغاصب أو نحوه يده مثلا ونقص بذلك ms1603 ثلثا ~~قيمته فقد قالوا في كتاب الغصب يلزمه أكثر الأمرين من نقص قيمته والأرش، ~~قال الأذرعي: وقد ذكرناه ثم وبينا أن الزائد على الأرش بسبب اليد العادية، ~~وهو واضح، وقد يغفل عنه، ولو اشترى عبدا، وقطع يديه في يد البائع فلا ~~يمكننا أن نقابل اليدين تمام القيمة، ولو فعلنا هذا لجعلنا المشتري قابضا ~~لجميع المبيع، وهذا يستحيل القول به مع بقاء العبد في يد بائعه فلا يتأتى ~~في ذلك إلا اعتبار النقصان PageV04P068 ### | [الباب الرابع في موجب الدية وحكم السحر وفيه خمسة أطراف] ### | [الطرف الأول في السبب المؤثر وغيره] # الباب الرابع في موجب الدية وحكم السحر) (قوله: صوابه إن كان) هو كذلك في ~~نسخة (قوله: بحذف مضاف وزيادة الكاف) لا حاجة إلى ذلك بل معناه إن كان ~~مؤثرا في الهلاك، وهو السبب فهو كالهلاك أي المباشرة. (فرع) لو طلب أرمد من ~~امرأة أن تداوي عينه فكحلته فتلفت عينه لم تضمن إن كحلته بكحل أذن لها فيه ~~أو داوته بدواء أذن فيه بعينه، وإلا فعلى عاقلتها الضمان (قوله: أو مجنونا) ~~أي أو معتوها أو موسوسا أو مصعوقا أو مذعورا (قوله: أو سلاح) أي على بصير ~~يراه (قوله: أو صياح) شمل ما لو تعدى الصبي بدخوله إلى ملك الصائح (قوله: ~~فجن) قال شيخنا علم من كلامه أن الجنون لا يعتبر فيه ارتعاد، ولا سقوط حيث ~~علم زواله بسبب آخر (قوله: أو ارتعد فسقط إلخ) لو ذهب بذلك مشي رجليه أو ~~بطش يديه أو ضوء عينيه أو نحوها فهو مضمون كما نص عليه في الأم فقال ضمن ما ~~أصابه، ولو ادعى الولي الارتعاد والصائح عدمه صدق الصائح؛ لأن الأصل عدم ~~الارتعاد. # (قوله: أو نحوها) كحفير أو حبل (قوله: قال ابن الرفعة والتقييد بالارتعاد ~~إلخ) قيدا في المحرر والشرحين والروضة وكذا الحاوي الصغير ضمان غير المميز ~~بالصياح عليه بطرف سطح أو بئر بما إذا ارتعد وسقط، ومات فاقتضى عدمه إن لم ~~يرتعد كما قاله صاحب التعليقة وغيره وتوقف فيه الأذرعي: واستبعده، وقال لم ~~يتعرض الجمهور ms1604 لهذا القيد، ولعله ملازم لهذه الحالة، وقد اعتبره المنهاج في ~~مسألة الصياح على صيد، قال الزركشي: وهو يقتضي اشتراطه هنا أيضا (قوله: ~~وظاهر كلامه أن الصغير المميز إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: والظاهر أنه ~~كالمراهق إن قوي تمييزه) قال الجلال المحلي: وقوله لا يميز مقابله قوله: ~~بعد، ومراهق متيقظ. اه. # وقال الإمام ما ذكره الأصحاب في صبي لا يميز أو كان ضعيف التمييز بحيث ~~يبعد منه أن يتماسك (قوله: إن قوي تمييزه) هذا لبيان الواقع (قوله: فرع لو ~~طلبها السلطان إلخ) قال شيخنا يؤخذ مما سيأتي في الجلاد أن رسول الإمام لو ~~علم ظلمه أو خطأه لم تضمن عاقلة الإمام وأنيط الحكم بالرسول فإن وجد إكراه ~~فعليهما (قوله: وإن لم تذكر عنده بسوء إلخ) قال البلقيني فلو طلبها في دين ~~فأسقطت ضمن إن كانت مخدرة لتعديه أو غير مخدرة لكنه يخاف من سطوته، وهي غير ~~مخدرة فلا ضمان قال وينبغي للحاكم أن يسأل هل هي حامل قبل أن يطلب، ولم أر ~~من يفعله، وهو حسن قلت ولهذا جرت العادة أن يكتب في القصص التي يطلب فيها ~~الأعداء على امرأة، وهي برزة غير حامل فهو احتياط حسن. ع (قوله: خلافا لما ~~يوهمه كلام أصله) قال الزركشي لعله إنما قيد بذكر السوء للتنبيه على ~~التضمين جورا من باب أولى. (فرع) لو قذف امرأة بالزنا فماتت لم يضمنها، ولو ~~جهضت ضمنه؛ لأنها تسقط من ذاعر القذف، ولا تموت منه. ### | [الطرف الثاني فيما يغلب من العلة والشرط إذا اجتمعا] # (قوله: فرع لو ألقى صبيا) أي حرا PageV04P069 # ( قوله: فأشبه ما لو أكره إنسانا على أن يقتل نفسه إلخ) هكذا ذكره الرافعي ~~هنا، وقد ذكر المصنف كأصله في أوائل كتاب الجنايات أن عليه نصف الدية، ~~وقوله، وقد ذكر المصنف إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: أو ظلمة) أي ظلمة المكان ~~أو الليل، وما ذكرناه من عدم الضمان إذا ألقى نفسه في ماء أو نار أو غيرهما ~~قصدا أردنا به البالغ العاقل أما لو كان المطلوب صبيا أو ms1605 مجنونا بني على أن ~~عمدهما عمد أم خطأ إن قلنا خطأ ضمنهما المتبع كما لو تردى في بئر جاهلا، ~~وإلا فلا كذا أطلقاه هنا، وقد سبق أن الخلاف في الأصل المبني عليه فيمن له ~~تمييز منهما أما من لا تمييز له أصلا فلا عمد له قولا واحدا، وهو الحق ~~وينبغي أن يلحق بالمجنون كل من زال عقله بسبب هو معذور فيه # (قوله: ولو علم ولي أو غيره بإذنه صبيا السباحة) وكالصبي المجنون ونحوه ~~ممن تقدم آنفا ش أما لو سلمه الأجنبي فهما شريكان وكتب أيضا إن قيل ما ~~الفرق بين هذا، وإلقائه في المسبعة فإنه لا يضمن فيها مع أن الخطر فيه ~~أكثر، وهنا الخطر قليل، وقد تدعو الحاجة إليه؟ . قيل؛ لأن الماء مهلك ~~بالتفريط من السباح، وليست المسبعة نفسها مهلكة لاحتمال بقائه (قوله: فشبه ~~عمد) محله ما إذا لم يقع من السباح تقصير فلو رفع يده من تحته عمدا فغرق ~~وجب القصاص قاله البلقيني (قوله: وقال العراقيون يجب؛ لأنه ملتزم للحفظ) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: وإن أدخله الماء ليعبر به فكما لو ختنه) قال ~~الأذرعي إنما يتضح التشبيه إذا كان في إدخاله الماء ليعبر به غرض مقصود لا ~~إن كان عبثا وسيأتي عن الإمام والغزالي في إركاب الولي الصبي الدابة، ~~ومصادمته ما يقتضي تفصيلا فيما نحن فيه فليتأمل معه. # (قوله: وإن سلم البالغ نفسه للسباح هدر) حمل البلقيني عدم الضمان على ما ~~إذا لم يقصر السباح كما قال في الصبي قال فأما لو رفع يده من تحته في ~~الموضع المغرق عمدا فغرق فعليه الدية بل القصاص؛ لأنه هو الذي أغرقه، وقوله ~~حمل البلقيني عدم الضمان إلخ أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل في بيان الحفر عدوانا وغيره] # (فصل) (قوله: حفر البئر في ملك الغير إلخ) لو حفر بئرا قريبة العمق ~~فعمقها غيره تعلق الضمان بهما بالسوية كالجراحات (قوله: فيتعلق الضمان به) ~~لو كان الحافر عبدا تعلق الضمان برقبته وكتب أيضا موضع التضمين في التعدي ~~ما إذا تجدد التردي للهلاك فلو تردت ms1606 بهيمة، ولم تتأثر بالصدمة ثم ماتت جوعا ~~أو عطشا فلا ضمان على الحافر لحدوث سبب آخر كما لو حبا سبع فافترسها من ~~البئر وسيأتي في كلام المصنف في آخر الطرف الرابع. (قوله: ورضاه ~~باستيفائها) كأن منعه من طمها (قوله: كالإذن في حفرها) وكذا لو ملك تلك ~~البقعة. # (قوله: وجهان في تعليق القاضي) قال في الأنوار فإن كان ليلا أو عمي وجب ~~على عاقلة الحافر، وإن كان نهارا وبصيرا فلا ضمان (قوله: صحح منهما ~~البلقيني وغيره الثاني) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال البلقيني والأرجح أنه ~~على المالك) قال شيخنا كلام البلقيني معتمد في الأولى دون هذه إذ الأرجح ~~فيها ضمان الحافر لا المالك PageV04P070 ### | [فرع حفر بئرا في شارع ضيق يتضرر الناس بالبئر فيه] # ( قوله: وقضيته أنه لا فرق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: نعم إن نهاه فعليه ~~الضمان) أشار إلى تصحيحه (قوله: وخص الماوردي ذلك بما إذا لم يحكم رأسها ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لو أحكم محتسب رأسها ثم جاء ثالث، وفتحه ~~تعلق الضمان به كما لو طمها فجاء آخر وحفرها (قوله: قال الزركشي) أي وغيره. # (قوله: وإن أحفرها في ملكه) الملك ليس بقيد بل ما في معناه من المستحق ~~منفعته أبدا بوصية أو وقف كملكه على الظاهر ويستثنى ما لو حفر بالحرم بئرا ~~في ملكه أو في موات فإنه يضمن الصيد الواقع فيها، وما لو حفرها واسعة فوق ~~العادة فيضمن ما تلف بها ر (قوله: لم يضمن) ، وعليه حملوا حديث «البئر ~~جبار» رواه مسلم ### | [فرع بناء المسجد في الشارع وحفر بئر في المسجد ووضع سقاية على باب داره] # (قوله: كالحفر في الشارع) هذا يجب أن يكون فيما إذا حفر لمصلحة المسجد أو ~~لمصلحة عموم المسلمين والمصلين كما اقتضاه كلام البغوي والمتولي وغيرهما ~~(قوله: لأنه فعله لمصلحة المسلمين) فإن بنى المسجد لنفسه فكالحفر له ذكره ~~في الكفاية (قوله: أو لم يأذن فيه الإمام) قال الأذرعي أما إذا حفر لمصلحة ~~نفسه فعدوان، وإن كان بإذن الإمام إذ ليس له الإذن ms1607 في ذلك، وقوله قال ~~الأذرعي أما إذا إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ويضمن المتولد من جناح إلخ) قد ~~يفهم الضمان، ولو تولد الهلاك منه بغير سقوطه كما إذا صدمه راكب شيء عال أو ~~سقط حيوان كفار ونحوه فتلف بذلك شيء، وليس كذلك فلا ضمان فيهما كما ذكره ~~البلقيني، وقال لم أر من تعرض له والقياس ما ذكرته، وقال الزركشي هذا إذا ~~سقط الجناح أو بعضه فلو تولد منه لا بسقوطه بأن صدمه راكب شيء عال فإنه لا ~~يضمن ويكون كالقاعد في الطريق إذا تعثر به ماش، ومات الماشي، وهذا هو ~~القياس (قوله: سواء أذن فيه الإمام أم لا؛ لأن إلخ) ، وفارق نظيره في الحفر ~~بأن لإقطاع الإمام مدخلا في الشوارع بخلاف الهواء، وقد جزم في الروضة بعدم ~~التفرقة، ولم يذكر الفرق، وقد قال الرافعي بعد ذلك: إن إشراع الجناح لا ~~ضرورة إليه، ولا يرغب فيه كل أحد. # (تنبيه) لو أشرع إلى هواء ملكه ثم وقف ما تحت الجناح شارعا فلا ضمان. قال ~~الأذرعي: الظاهر أنه لو سبل أرضه المجاورة لداره شارعا واستثنى لنفسه ~~الإشراع إليها ثم أشرع أنه لا ضمان، قال الرافعي: ولم يفرقوا بين أن يكون ~~وضعه بإذن الإمام أو لا كما فعلوا في حفر البئر لغرض نفسه فيجوز أن يكون ~~الحكم كذلك ويجوز أن يقال يجب الضمان هنا على الإطلاق، ويفرق بأن الحاجة ~~إلى الجناح أغلب، وأكثر والحفر في الطريق مما تقل الحاجة إليه، وإذا كثر ~~الجناح كثر تولد الهلاك منه فلا يحتمل إهداره. اه. # قال الأذرعي: وليس الفرق بالبين، ولا يلزم من كثرة الأجنحة غلبة سقوطها، ~~ولا حصول الهلاك منه بل هو نادر والتعثر بالبئر في الشارع يكثر في الليل ~~والظلمة، ومن ضعيف البصر والأعمى، وقد صرح العمراني في العمد بأنه إذا أذن ~~الإمام في الجناح فلا شيء عليه، وإن لم يأذن ضمن. اه. وفي تعليق البغوي هنا ~~أنه إذا أوقف دابته أو ربطها في طريق واسع بإذن الإمام فلا ضمان أو بدون ~~إذنه ففي الضمان قولان ms1608، وقياسه هنا لا يخفى PageV04P071 # ( قوله: أما إذا كان فيه مسجد أو نحوه فهو كالشارع إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل لا يضمن المالك التصرف المعتاد في ملكه أي ما يتولد منه] # (قوله: كمن نصب فيه) في بعض النسخ فمن (قوله: أو وضع جرة على طرف سطح له ~~فسقطت إلخ) سيأتي بيان عدم الضمان بها في باب حكم الصائل # (قوله: قال الأذرعي ففي عدم تضمينه نظر) لا يضمن كما لا يضمن فيما لو بنى ~~جداره مستويا ثم مال إلى شارع أو ملك غيره، وأمكنه هدمه أو إصلاحه، ولم ~~يفعل # (قوله: فهلك بالخارج إنسان لزمه الدية) أي، وإن جاز إخراجه إلى الشارع ~~إذا كان عاليا لا يضر بالمار كما في الجناح، وقيده البلقيني بالمسلم، قال ~~فيمتنع على الذمي كالجناح على الأصح، قال ويحتمل ترتبه على الجناح؛ لأن ~~الجناح يمشي عليه الذمي ويقعد وينام فكان أشد من إعلاء بنائه بخلاف ~~الميزاب، قال والأرجح أنه لا فرق (قوله: وإن سقط كله، وهلك بالخارج والداخل ~~إلخ) لو سقط كل الخارج وبعض الداخل أو عكسه فالظاهر أنه كسقوط كله، ولو سقط ~~كله وانكسر نصفين في الهواء ثم أصاب فإنه ينظر إن أصاب بما كان في الجدار ~~لم يضمن أو بالخارج ضمن الكل كما، قاله البغوي في تعليقه، ولو نام على طرف ~~سطحه فانقلب إلى الطريق على مار، قال الماوردي إن كان سقوطه بانهيار الحائط ~~من تحته لم يضمن، وإن كان لتقلبه في نومه ضمن؛ لأنه سقط بفعله (قوله: أو ~~بعضه) عن القاضي الحسين لو تصور حصول التلف بسقوط الداخل في الملك دون ~~الخارج لم يجب به شيء، قال الأذرعي يتصور بأن يتشطى ثم يسقط فيصيب الداخل ~~بمفرده شيئا دون التشطية الخارجة المنفصلة عن الداخلة، وهذا صحيح ويأتي في ~~الميزاب مثله (قوله: ثوب مار) أي أو غيره (قوله: ضمن ما نقص به) فيضمن نصف ~~التالف إن كان بعضه في الجدار وبعضه خارجا، ولو اتصل ماؤه بالأرض ثم تلف به ~~إنسان، قال الغزي: فالقياس التضمين أيضا # (قوله: نعم إن ms1609 كان ملكه المائل إليه الجدار مستحقا لغيره إلخ) ما تفقهه ~~مردود (قوله: قاله الأذرعي) هذا مخالف لما تقدم من عدم ضمانه بحفره في ملكه ~~متعديا (قوله: وإن بناه مائلا إلى شارع) أو مسجد أو درب مشترك PageV04P072 # ( قوله: وقال الأذرعي إنه المختار) أي لتعديه بالتأخير. اه. وهو وجه ضعيف ~~وكتب أيضا هو تصحيح منه في الحقيقة للوجه المقابل لما صححه الشيخان من عدم ~~الضمان مطلقا؛ لأن السقوط لم يحصل بفعله ش (قوله: ولو استهدم الجدار، ولم ~~يمل لم يلزمه نقضه، ولا ضمان ما تولد منه) مفهومه أنه إذا مال لا ينتفي عنه ~~لزوم كل من الأمرين، وهو كذلك إذ يلزمه نقضه إذا طلبه مالك ما مال إليه ~~(قوله: وقضيته أنه إذا مال إلخ) ، قال في الأنوار، وإذا مال الجدار إلى ~~الطريق أجبره الحاكم على النقض فإن لم يفعل فللمارين نقضه. ### | [فرع لو باع ناصب الميزاب لم يبرأ من الضمان أي ضمان ما تلف بذلك] # (قوله: فرع لو باع ناصب الميزاب أو باني الجدار مائلا لم يبرأ من الضمان) ~~، قال الأذرعي لينظر فيما لو باعه للغير بشرط نقضه، وإخراجه وخلى بينه ~~وبينه فلم ينقضه المشتري ثم سقط بعد مضي مدة يمكن نقضه فيها فهذا موضع نظر ~~للفقيه (قوله: ذكره الزركشي) وغيره، وهو ظاهر (قوله: نعم إن كانت عاقلته ~~يوم السقوط غيرها يوم النصب أو البناء) بأن كان ولاؤه يوم النصب أو البناء ~~لموالي الأم فاتجر قبل السقوط لموالي الأم (قوله: فالضمان عليه) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: ولصاحب الملك مطالبة من مال جداره إلى ملكه بالنقض) ، قال ~~الأذرعي: لو أمره بإصلاحه فلم يفعل مع التمكن فالوجه الضمان لا محالة فيما ~~أراه ### | [فرع طرح قمامة أو قشر بطيخ في ملكه لم يضمن ما تلف بشيء منها] # (قوله: أو ألقى القمامة في سباطة مباحة لم يضمن) أي؛ لأنه استيفاء منفعة ~~مستحقة، وقال الأذرعي إنه متعين والغزي إنه حق وكلام الأئمة لا يخالفه لكن ~~حذفه في الصغير ورده البلقيني بأنها إن كانت في منعطف ليس في ms1610 حكم الشارع ~~فلا حاجة لذكرها؛ لأن الكلام في الشارع، وإلا فليس لهم فعل ذلك فيها حتى ~~يقال استوفوا منفعة مستحقة. اه. هي من الشارع، وقد يضطر المار إليها لكن ~~لما كانت معدة لإلقاء القمامة ونحوها نسب بعدوله إليها إلى التقصير. (قوله: ~~إلا إذا قصر في رفعها بعد ذلك) أي فيأتي ما مر والأصح لا ضمان وكتب أيضا ~~الاستثناء تفريع على ضعيف. # كا (قوله: إن لم يجاوز العادة) لو شككنا هل جاوز العادة أم لا ففي ~~الإيضاح للجاجرمي أن الأصل براءة الذمة، قال: وإن غلب على الظن مجاوزة ~~العادة فالعبرة بالسبب الظاهر دون البراءة الأصلية على الأصح. اه. اب ~~(تنبيه) ، قال الغزالي في الإحياء لو اغتسل في الحمام وترك الصابون والسدر ~~المزلقين بأرض الحمام فزلق به إنسان فتلف أو تلف منه عضو، وكان في موضع لا ~~يظهر بحيث يتعذر الاحتراز منه فالضمان متردد بين التارك والحمامي إذ على ~~الحمامي تنظيف الحمام والوجه إيجابه على تاركه في اليوم الأول، وعلى ~~الحمامي في اليوم الثاني فإن العادة تنظيف الحمام في كل يوم، وقال في ~~فتاويه إن نهى الحمامي عنه وجب الضمان على الواضع، وإن لم يأذن ولا نهى ~~فالعادة جارية باستعماله فإن جاوز العادة ضمن، وإلا فلا؛ لأن وظيفة تنقية ~~الحمام على الحمامي في العادة لا على المغتسل . اه.، قال شيخنا الثاني أوجه ~~(قوله: وقال المتولي إنه الصحيح) ضعيف (قوله: لأنه ليس إليه مراعاة ~~المصالح) هذا تعليل الرأي المرجوح القائل بضمان من حفر في شارع واسع لمصلحة ~~المسلمين فالصحيح خلاف ما صححه المتولي PageV04P073 # ( قوله: وأولى بالتضمين) أشار إلى تصحيحه # (الطرف الثالث في اجتماع سببين) (قوله: تقدم أولهما في التلف) لا في ~~الوجود لا فرق بين تقدم الحفر على الوضع، وعكسه (قوله: ضمن الواضع) جعلوا ~~الواضع كالدافع فوضعه الحجر في محل العدوان بمنزلة الدفع فيه، ولو وجد ذلك ~~لاقتضى الإحالة على الدافع جزما فكذا ما نزل منزلته، وقيل لما كان الحفر ~~شرطا لم يتعلق به حكم، وإن كان لولاه لم يحصل الإتلاف (فرع) ، وقع ms1611 عبد في ~~بئر فجاء آخر فأرسل له حبلا فشده العبد في وسطه، وجره الرجل فسقط العبد ~~فهلك، قال البغوي في فتاويه يضمنه (قوله: وفرق البلقيني بين مسألة واضع ~~الحجر في ملكه، ومسألة السيل إلخ) نعم تشكل مسألة السيل ونحوه بقول ~~الماوردي لو برزت بقلة في الأرض فتعثر بها مار وسقط على حديدة منصوبة بغير ~~حق فالضمان على واضع الحديدة ويجاب بأن هذا شاذ غير معمول به، وقد يجاب بأن ~~البقلة بعيدة التأثير في القتل فزال أثرها بخلاف الحجر ش. ### | [فرع وقعا على بئر دفع أحدهما صاحبه فلما هوى جذب معه الدافع فسقط فماتا] # (قوله: فهو مضمون، ولا ضمان عليه) سيأتي في فصل لو وقع إنسان في بئر ما ~~يعلم منه ضعف هذا التفصيل أنهما ضامنان في هذه الحالة أيضا (قوله: فكل ~~منهما ضامن للآخر إلخ) قلت وكذا يضمن فيما يظهر كل منهما الآخر لو جذبه ~~لإتلافه، وكان طريقا إلى خلاص نفسه، وإن اقتضى التعليل خلافه. اه. PageV04P074 ### | [فرع يتناصف الضمان حافر ومعمق لبئر بأن حفرها واحد ثم عمقها آخر] # ( قوله: فإن دخل بإذنه لم يهدر) أخذه الشارح من مفهوم كلام المصنف كأصله، ~~وهو تمثيل لا تقييد فيهدر الماشي، وإن دخل بإذن المالك كما يؤخذ بالأولى من ~~الطريق الواسع أو نحوه (قوله: ومتى ضاق الطريق أهدر النائم والقاعد) ، قال ~~الأذرعي ينبغي أن يكون موضع إهدار القاعد والنائم فيما إذا كان في متن ~~الطريق ونحوه أما لو كان بمنعطف ونحوه بحيث لا ينسب إلى تعد، ولا تقصير ~~فلا، وهذا لا بد منه، وقوله، قال الأذرعي ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~فيفصل فيه بين الواسع والضيق كما مر) فإن كان النائم في المسجد في رحبته ~~ونحوها من أقطاره الواسعة فكالجالس في طريق واسع، وإن نام أو جلس في ممر ~~ضيق كبابه ودهليزه فكالجالس في طريق ضيق PageV04P075 ### | [فصل وقع إنسان في بئر فوقع عليه آخر عمدا بغير جذب فقتله] # ( قوله: سواء كانا راكبين إلخ) لو لم يقدر راكب الدابة على ضبطها ففي ضمانه ~~إتلافها ms1612 قولان أحدهما لا لخروج الأمر عن اختياره، وأظهرهما نعم؛ لأن من حقه ~~أن لا يركب إلا ما يضبطه. اه. شمل ما لو كان يقدر على ضبطها فاتفق إن ~~قهرته، وقطعت العنان الوثيق وشمل أيضا ما لو كان مضطرا إلى ركوبها (قوله: ~~أم مدبرين) بأن حرنت الدابتان فاصطدمتا من خلف (قوله: كأن كانا أعميين إلخ) ~~أو مدبرين (قوله: فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: وجزم به ابن عبد السلام) ، وجزم به جماعة منهم صاحب الأنوار ~~والبلقيني (قوله: ولا ينافيه قول الشافعي سواء إلخ) ، قالوا أراد بذلك ~~المبالغة في التصوير (قوله: ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما، قاله ابن ~~الرفعة) أشار إلى تصحيحه. # (تنبيه) في فتاوى ابن الصلاح أن الخاني لو استؤجر على حفظ دابة فانفلتت ~~على أخرى، وأتلفتها وغلبته، ولم يقدر على دفعها فلا ضمان، قال ومسألة ~~السفينتين إذا غلبت الريح تدل على أن من في يده الدابة إذا غلبته لا ضمان ~~عليه، وفي الإبانة نحو ذلك أعني نحو مسألة الخاني، قال شيخنا سيأتي ثم ~~الفرق بينهما (قوله: ونصف قيمة دابة الآخر) تعبيره كأصله بنصف القيمة هو ~~المعروف، ولا يقال بقيمة النصف فإنه أقل للتشقيص كما ذكره الرافعي في ~~الصداق وغيره، وقال النووي في شرح المهذب في باب الخلطة إنه الصواب. ### | (فرع) # اصطدم اثنان بإناءين فيهما طعام فانكسرا ضمن كل نصف قيمة إناء ~~الآخر، وأما الطعامات فإن تميزا فعليهما مؤنة الفضل، وأرش النقص أو اختلطا، ~~ولم يتميز قوم كل واحدة ثم قوما بعد الاختلاط فإن لم يكن نقص اشتركا بقدر ~~القيمتين، وفي قسمته بالتراضي قولان بناء على أنها بيع أو إفراز، وإلا ضمن ~~كل نصف الأرش وتقاصا ثم كانا في الشركة كما سبق (قوله: إذا أتلفه ذو اليد) ~~أي أو فرط فيه وكانا ممن يضبطان المركوب أما من لم يستمسك على الدابة ~~فمضمون لا محالة. PageV04P076 ### | [فرع تجاذبا حبلا فانقطع وسقطا وماتا] # ( قوله: فلا ضمان على الولي إذ لا تقصير إلخ) يؤخذ منه ما بحثه البلقيني ~~بقوله ms1613 وينبغي أن يضاف إلى ذلك أن لا ينسب الولي إلى تقصير في ترك من يكون ~~معهما ممن جرت العادة بإرساله مع الصبيان (قوله: قال الزركشي في شرح ~~المنهاج إلخ) أشار إلى تصحيحه. (فرع) في فتاوى القفال إنه لو بعث صبيا ~~بقمقمة إلى الحوض ليستقي منه الماء فسقط في الحوض نظر فإن كان الصبي مميزا ~~يعقل ويميز ويستعمل مثله في ذلك الأمر لم يضمن سواء كان الباعث قيما أو ~~غيره، وإن كان ممن لا يعقل، ولا يستعمل في مثله ضمن (قوله: فلو أركبهما ~~أجنبي إلخ) كما لو دفع لصبي سكينا فوقعت منه ثم وقع عليها فإنه يضمنه كما ~~ذكره ابن الحداد وغيره والمراد بالأجنبي من لا ولاية له عليهما فلو أركبهما ~~بإذن وليهما كان كإركاب وليهما (قوله: قال في الأصل، قال في الوسيط إلخ) ~~أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله: والاعتذار عنه تكلف) يعني قوله في البسيط في ~~جوابه أنه لما لم تكن مباشرته عدوانا لصباه أمكن أن تجعل كالتردي مع الحفر ~~(قوله: وقضية كلام الجمهور أن ضمان المركب بذلك ثابت إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (تنبيه) سئل البلقيني عن رجل زار بزوجته أصهاره من بلد إلى بلد فأركبها ~~فرسا، وعمرها نحو خمس عشر سنة، ولا عادة لها بركوب الخيل، وأعطاها اللجام ~~فجفلت الفرس، ولها عادة بذلك، وهو يعلم بأنها جفالة، وهو راكب الحمار معها ~~فسقطت عن ظهرها واشتبكت رجلها في الركاب وغارت الفرس فماتت المرأة في أثناء ~~عدو الفرس فهل يلزم الذي أركبها الضمان أم لا والفرس المذكورة نفرت بصبي ~~آخر قبل هذه الواقعة، ولكنه أخذ عن ظهرها فسلم، وإذا خلفت مصاغا وصداقا ~~وغير ذلك هل يرث الزوج منه شيئا، وإذا توفي الزوج، وله تركة هل يؤخذ جميع ~~ديتها من تركته أم لا؟ . فأجاب نعم ضمان دية المرأة المذكورة على عاقلة ~~الزوج الذي قصر بما ذكر، ولا ميراث له من المذكورة، ويؤخذ من تركته ذلك ~~الميراث الذي كان استولى عليه في حياته، وعليه الكفارة، وقوله هل يؤخذ جميع ~~ديتها إلخ بخط شيخنا ms1614 - رحمه الله تعالى - (قوله: حمله ابن الرفعة إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: وإن أركبه الولي جموحا) أو شرسة # (قوله: نعم لو امتنع بيعهما كأن كانا مستولدتين) أي أو موقوفين أو منذور ~~إعتاقهما وكتب أيضا لو كانا مغصوبين لزم الغاصب فداؤهما بالأقل واستثنى ~~البلقيني أيضا ما إذا أوصى أو وقف لأرش ما يجنبه العبد إن قال فيصرف لسيد ~~كل عبد نصف قيمة عبده، قال: وهذا، وإن لم يتعرضوا له فقهه واضح PageV04P077 # (قوله: وفيه خلاف سبق والأصح المنع) ، قال ابن الرفعة: أما الخلاف في ~~مخاصمة المرتهن فمشهور عند غصب المرهون وادعى من في يده أنه ملكه ويتخيل ~~فرق بينه وبين ما نحن فيه من جهة أن من هو عليه مقر به، وأن الحق قد تعلق ~~به على سبيل التوثق ولهذا، قال الأصحاب إذا أقر الجاني على المرهون وصدقه ~~المرتهن دون الراهن غرم المرهون ووفي منه الدين، وإن كان ما أورده الرافعي ~~موجودا فيه على أنا نقول إذا قلنا لغرماء المفلس الحلف فحلفوا ثبت الحق ~~ضمنا إذا لم يحصل من الغرماء إبراء فجاز أن نقول هنا كذلك على أنه يجوز أن ~~يقال يتسلم الأرش الحاكم لأجل تعلق حق المرتهن به، وإن لم يكن المرهون في ~~يده توصلا إلى وصول الحق لديه نعم ويتخيل بين مسألة الرهن والعبد الجاني ~~فرق إن صح في مطالبة المرتهن خلاف، وهو أن حق المرتهن، وإن تعذر في الوثيقة ~~لم يفت؛ لأنه ثابت في ذمته حتى يقبل اليسار بعد الإعسار، ولو بعد الموت، ~~ولا كذلك حق مستحق أرش الجناية لا محل لحقه غير الأرش حالا، ومآلا خصوصا ~~إذا قلنا لا يثبت في ذمة العبد، وقد مات فقوي الحق هاهنا وتأكد الطلب ~~بسببها فانحط الرهن عنه فامتنع إلحاقه به ولهذا المعنى قدمنا حق المجني ~~عليه على حق المرتهن تقدم أو تأخر، وهذا بحث يتعلق بالإمام م. # (قوله: ملاحيهما) ، قال الجوهري سمي ملاحا لمعالجته الماء الملح بإجراء ~~السفينة عليه منه (قوله: واستثنى الزركشي) ما استثناه كالبلقيني ممنوع بل ~~الخطر في إقامته ms1615 ملاحا بالسفينة أشد منه في إركابه الدابة (قوله: فالظاهر ~~أنه لا يتعلق به ضمان إلخ) ما استظهره مردود إذ الضرر المترتب على غرق ~~السفينة أشد من الضرر الحاصل من المركوب (قول اقتص منهما لواحد بالقرعة) ، ~~ولو مات أحدهما دون الآخر اقتص منه بناء على إيجاب القصاص على شريك جارح ~~نفسه PageV04P078 # ( قوله: ولكل من المالكين مطالبة أمينه بالكل) أي لتقصيره فدخلت سفينته، ~~وما فيها في ضمانه، وقد شاركه في الإتلاف غيره فضمنا نصفين (قوله: وإن كانت ~~إحداهما مربوطة فالضمان على مجرى الصادمة) شرط وجوب الضمان عليه أن يكون ~~مفرطا فإن لم يكن مفرطا فهل يضمن أو لا فيه قولان حكاهما المحاملي في ~~المجموع وينبغي تصوير المسألة بما إذا كانت السفينة واقفة في نهر واسع فإن ~~أوقفها في نهر ضيق فصدمتها أخرى فهو كمن قعد في شارع ضيق فضربه إنسان ~~لتفريطه ### | [فرع خرق سفينة عامدا خرقا يهلك غالبا فغرق به إنسان] # (قوله: وقضية ترجيح العشر هو الأصح) ، وجزم به صاحب الأنوار ### | [فصل أشرفت سفينة فيها متاع وركاب على غرق وخيف هلاك المتاع] # (قوله: قال البلقيني بشرط إذن المالك في حال الجواز) دون الوجوب (قوله: ~~فلو كان لمحجور لم يجز إلقاؤه في محل الجواز) ويجب في محل الوجوب (قوله: ~~فقياس قول أبي عاصم العبادي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويجب إلقاؤه ~~لسلامة حيوان إلخ) استشكل البلقيني هذا الإلقاء بأنه إن جعلت الخيرة في عين ~~المطروح للملاح ونحوه فهو غير لائق، وإن توقف على إذن صاحبه فقد لا يأذن ~~فيحصل الضرر ثم، قال إنه يحتاج إلى إذن المالك في حالة الجواز، وهي ما إذا ~~حصل هول خيف منه الهلاك مع غلبة السلامة دون حالة الوجوب، وهي ما إذا غلب ~~الهلاك إن لم يطرح. اه. يختار أن الإلقاء متوقف على إذن صاحب المطروح فإن ~~لم يأذن كان لغيره طرحه كما في نظيره من المضطر إلى الطعام فلا ضرر فلو لم ~~يكن ثم إلا الملاح فله الطرح في حالة الوجوب كما لو كان المالك هناك، وإن ms1616 ~~لم يكن إذن غايته أن عليه ضمان الطعام كما في سائر صور عدم الإذن (قوله: ~~قال الأذرعي نعم لو كان إلخ) ، وهو ظاهر PageV04P079 # ( قوله: قال وينبغي أن يراعى في الإلقاء تقديم الأخس فالأخس قيمة) أشار إلى ~~تصحيحه. # (قوله: ويضمن بإلقائه، ولو في حال الخوف بلا إذن من مالكه) يظهر أنه لو ~~كان المال لمحجور عليه لصغر أو جنون أو سفه بيد وليه حيث ساغ له ركوب البحر ~~وغلب على ظنه أنه لو لم يطرح بعضه لغرق الكل ففعل ذلك لحفظ أكثر المال أو ~~بعضه أنه لا يضمن إذا ظهر صدقه، ولا يبعد أن يقال مثل هذا في المودع ~~والعامل في القراض، وهذا ظاهر عند تمحض الخوف على تلف المال فقط وغلبة الظن ~~بوقوع الغرق لو لم يفعل ذلك، قاله الأذرعي، وقال الغزي إنه الأشبه (قوله: ~~بخلاف ما لو ألقاه بإذنه) أي المعتبر بشرط أن لا يتعلق به حق الغير كرهن. # (قوله: أو على أني ضامنه) خرج ما إذا، قال ألق متاعك في البحر على أني ~~ضامن أو، وأنا ضامن أو على أن أضمن فألقاه أو على أن أضمن فألقاه فإنه لا ~~يضمنه فقد، قال الزركشي بعد قول المنهاج أو على أني ضامن هذا غير كاف بل لا ~~بد من رابط فيقول ضامنه أو ضامن له وكان المصنف حذفه استغناء بذكر الضمير ~~فيما قبله (قوله: أعتق عبدك على كذا فأعتق) أو طلق زوجتك على كذا فطلق ~~(قوله: وقول البلقيني لا بد من أن يشير إلى ما يلقيه إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه، قال، ولا بد من استمراره فلو رجع عنه قبل الإلقاء لم يلزمه شيء، ~~قال: ولم أر من تعرض له # (قوله: أو قسطه عملا بقضية اللفظ) أشار إلى تصحيحه PageV04P080 # ( قوله: وهذا أوجه من قول الأذرعي يجب في المثلي المثل) الواجب على ~~المستدعي المثل إن كان مثليا، وإلا فالقيمة وتعتبر بما قبل الهيجان، وفي ~~وجه الواجب في المتقوم المثل صورة كالقرض مختصر الكفاية، وقال القاضي حسين ~~إنه يرجع عليه بمثله ms1617 إن كان مثليا، وإن كان متقوما فعلى وجهين أحدهما المثل ~~والثاني القيمة كالوجهين فيما يجب على المقترض من رده من ذوات القيم. اه. ~~وقال القمولي في جواهره فإذا ألقاه فإن كان مثليا ضمنه بمثله، وإن كان ~~متقوما فهل يضمنه بالمثل أو القيمة، وجهان كالقرض، وقال الأذرعي متى لزم ~~المستدعي الضمان ضمن المثل بمثله والمتقوم بقيمته، وتعتبر بما قبل هيجان ~~الموج فإنه لا قيمة حينئذ، ولا تجعل قيمته في البحر، وهو على خطر الهلاك ~~كقيمته في البر، وعن القاضي الحسين أن الواجب في المتقوم المثل صورة ~~كالقرض، وفيه إشارة إلى أن المستدعي يملكه كالمقرض. اه. يمكن حمله على ما ~~إذا لم يلفظه البحر ### | [فرع قال لعمرو ألق متاع زيد وعلي ضمانه ففعل في السفينة التي أشرفت على الهلاك] # (قوله: أو أشخاصا معينين وغلبت الإصابة إلخ) ، قال البلقيني كذا ذكره ~~جماعة، وهو غير معتبر على أصل الشافعي؛ لأن الغلبة إنما تعتبر في الآلة أن ~~تهلك غالبا لا في إصابتها فمتى أمكنت الإصابة وحصلت وجب القود كما لو رمى ~~شخصا بسهم قد يصيبه، وقد لا يصيبه فأصابه فقتله فيجب القود فيهما. اه. يجاب ~~بأن اعتبار ذلك في الآلة مطلقا ممنوع بل ذلك حيث غلبت الإصابة بها كأن تكون ~~الآلة بيد الجاني أما المنجنيق فالمعتبر ذلك في الإصابة بها لا فيها ~~واستشهاده برمي السهم، وإلقاء الحجر من السطح ليس بتام؛ لأن ذلك من نحو ~~إفراد المسألة PageV04P081 # ( قوله: فإن مات أحدهما بصولة) أي وثبته PageV04P082 ### | [الطرف الخامس في حكم السحر] # ( قوله: فرع اعترف بقتله بالعين إلخ) أي أو الحال (قوله: لأنها لا تفضي إلى ~~القتل غالبا) ، ولا تعد مهلكة؛ ولأنه لا يقدر على القتل بها اختيارا، قال ~~الإمام ولهذا لو نظر، وهو صائم إلى من تتوق نفسه إليه فأنزل لم يفسد صومه، ~~ولو كان للنظر أثر في الضمان لأفسده. ### | [الباب الخامس في العاقلة ومن عليه الدية وفي جناية الرقيق] ### | [الطرف الأول في بيان العاقلة] # (الباب الخامس في العاقلة) (قوله: والمعنى في ذلك أن القبائل في الجاهلية ms1618 ~~إلخ) ضرب الدية على أولياء القاتل لمصلحة أولياء المقتول مع عدم تحميل ~~القاتل ما لم يقصد به القتل وكون أوليائه يغنمون بكونه مقتولا فليغرموا ~~بكونه قاتلا، ولذلك، قال - صلى الله عليه وسلم - «ما لك غنمه فعليك غرمه» ~~(قوله: وخص تحملهم بالخطأ وشبه العمد) وخرج بالخطأ وشبه العمد دية العمد ~~فتجب على الجاني لما روى سعيد بن منصور عن ابن عباس - رضي الله عنهما - لا ~~تحمل العاقلة عمدا، ولا صلحا، ولا اعترافا، قال ابن عبد البر: ولا مخالف له ~~من الصحابة، وقال الماوردي: لا خلاف فيه (قوله: وجهات التحمل ثلاث) شمل خطأ ~~الإمام، ولا تحمل العاقلة جناية المرء على نفسه، ولا على طرفه بل هي هدر ~~(قوله: بجريرة ابنه) ، ولا بجريرة أبيه (قوله: فإن فقد) أي أو كانت امرأة ~~(قوله: وكذا لو فضل شيء فعصبته من النسب) فعلم أنه يضرب على عصبته في ~~حياته، ولا يختص بأقربهم بعد موته، وإن نقل الإمام أن الأئمة قيدوا الضرب ~~على عصبات المعتق بموته، وقال إنه لا يتجه غيره إذ لا حق لهم في الولاء، ~~ولا بالولاء في حياته فهم كالأجانب (قوله: ثم معتق جد المعتق) ، وهكذا، ~~وإذا لم يوجد معتق من جهة الآباء انتقلنا إلى معتق الأم ثم إلى عصبته غير ~~أصوله، وفروعه ثم إلى موالي الجدات من جهة الأم، ومن جهة الأب، وموالي ~~الذكور المدلين بالإناث كالجد أبي الأم، ومن جرى مجراه PageV04P083 # ( قوله: قال المتولي: إلا إذا قلنا بتوريثهم فيتحملون إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه، قال الزركشي كالأذرعي، وعلى هذا فيتحملون في زماننا لما سبق في ~~الفرائض، وجزم في الأنوار بتحملهم بعد العصبات، وقال الأخ من الأم كذي ~~الرحم لا يتحمل إلا عند فقد العصبة # (قوله: وقيس بالابن غيره من الأبعاض) ؛ ولأن تحمل المعتق عن عتيقه سببه ~~إعتاقه إياه فنزل بالنسبة إلى فروعه وأصوله منزلة جنايته PageV04P084 # ( قوله: وعلى الثاني جرى القونوي وغيره، وهو المعتمد) أشار إلى تصحيحه # ، (قوله: أو أعسروا) أو عدمت أهلية تحملهم لفقر أو صغر أو جنون أو نحوها ~~(قوله ms1619: عقل بيت المال) تصديق الإمام كتصديق العاقلة حتى يجب في بيت المال ~~كما لو ثبت ببينة فإن كذبه وجب في مال الجاني (قوله: والمستأمن) أي ~~والمعاهد ### | [الطرف الثاني في صفة العاقلة] # (قوله: ومبعض) كما قاله البلقيني، وهو ظاهر قوله، قال لبناء التحمل على ~~الموالاة إلخ فيما علل أنه نظر فإن الأصحاب لم يقيدوا المناصرة بالظهور، ~~والمناصرة قد تكون بالقول والرأي كما في الهرم الذي لا يستطيع الخروج من ~~بيته والغائب عن البلد طول عمره. ش قوله: ويتعاقد ذمي، ومعاهد أي، ومستأمن ~~قوله: بقي عهده مدة الأجل بأن زاد أي العهد على مدته قوله: لانقطاع ~~المناصرة بينهما باختلاف الدار؛ ولأن التغريم تضمين، والحربي لا يضمن ما ~~يتلفه فلأن لا يضمن ما يتلفه قريبه أولى قوله: قال الأذرعي: ومقتضى كلام ~~القاضي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله: بأن تعذر أخذ الكل أو الباقي منه أي، ولو ~~بالمنع منه ظلما أو كان ثم مصرف أهم وكتب أيضا لو منع صاحب الشوكة دفع ~~العقل من بيت المال لم يكن على الجاني شيء كما لو امتنعت العاقلة من دفع ~~العقل لا يؤخذ من بيت المال، ولا من الجاني، قال ابن السراج: في شرحه، ~~وهاتان فائدتان لا تسع الغفلة عن ذكرهما لئلا يغتر بما ذكره القونوي في ~~شرحه من أن العاقلة إذا منعت أخذت الدية من الجاني، قال وهذا خطأ، وقال ~~البلقيني بل تؤخذ من الجاني وينزل منع الظلمة منزلة الفقد، ولم أر من تعرض ~~له، وقال الأذرعي: الظاهر أن حيلولة الظلمة دون أمواله كفقده، ولم أره ~~صريحا، وكذا ينبغي لو لم يحولوا دونها، ولكن ثم مصرف أهم، وفيه وقفة PageV04P085 ### | [فصل قسط الغني من الدية في تحمل العاقلة لها] # ( قوله: لأن ما دونه تافه) ؛ ولأن نفقة المعسر نصف نفقة الموسر (قوله: ~~وتبعه الغزالي) وغيره، وجزم به في الحاوي الصغير والأنوار وغيرهما، وقال ~~العمراني في مسائله المنثورة، قال الشيخ أبو حامد والغني الذي يحمل العقل ~~هو من يملك من المال ما يكفيه على الدوام والفقير هو من لا ms1620 يملك من المال ~~ما يكفيه على الدوام، وجرى عليه في البيان من غير عزوه إليه، قال الأذرعي: ~~وقوله والفقير إلى آخره مشكل، ولعل المراد المتوسط، وإنما وقع في النقل ~~خلل، وما ذكره العمراني استنبطه ابن الرفعة من كلام الأصحاب من غير نقل ~~فقال يتعين أن يكون المراد بالفقير هنا من لا يملك كفايته على الدوام. اه. ~~واستنباط ابن الرفعة يبعد قول الأذرعي، ولعل المراد المتوسط فس (قوله: ~~لشمول جهة التحمل لهم) ؛ لأنه حق مستحق بالتعصيب فقسم قليله وكثيره بين ~~الجميع المستوين في الدرجة والتعصيب كالميراث ### | [فرع لم توجد الإبل الواجبة في الدية قبل الأداء ولا عنده] # (قوله: فرع الواجب) أي أخذه من العاقلة (قوله: ويشتري به الإبل) ؛ لأنها ~~الواجبة قد ذكروا في أوائل الديات أن إبل العاقلة إذا اختلفت أنواعها وجب ~~على كل منهم من نوع إبله حتى لو اختلفت أنواع إبل الواحد منهم يؤخذ من ~~أغلبها أو من الجميع بالقسط، وأنه لو أراد أن يعطي من نوع آخر غير ما في ~~يده أجبر المستحق على قبوله إن كان من غالب إبل البلد أو القبيلة # (قوله: كالزكاة) أي؛ لأنه حق مالي يتعلق بالحول مواساة فأشبه الزكاة ### | [الطرف الثالث في كيفية الضرب على العاقلة] # (قوله: فإذا حلفوا كانت الدية على المقر) لقوله - صلى الله عليه وسلم - ~~«لا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا اعترافا» . اه. ومعنى قوله، ولا عبدا ~~أنها لا تحمل عن عبد (قوله: كالدية) ؛ ولأنه لا تحمل الجاني القليل والكثير ~~في PageV04P086 # العمد تحملت العاقلة القليل والكثير في غيره ### | [فصل تحمل العاقلة الأروش والغرة والحكومات] # (قوله صدقت العاقلة بيمينها) فلو صدقه الجاني فالزيادة على ما اعترفوا به ~~في ماله # (قوله: ثلاث سنين) ؛ لأنها مواساة تتعلق بالحول فتكررت بتكرره كالزكاة ~~(قوله: كما رواه البيهقي من قضاء عمر وعلي - رضي الله عنهما -) أي وابن ~~عباس بغير نكير فكان إجماعا، ولا يقولون ذلك إلا توقيفا فإن قيل، قال ابن ~~المنذر: لا نعلم لما ذكره الشافعي أصلا من كتاب، ولا سنة فجوابه أن من ms1621 عرف ~~حجة على من لم يعرف، وقول الشافعي لا يرد بمثل ذلك، وهو أعلم القوم ~~بالأخبار والتواريخ (قوله: والذمي) أي والمعاهد والمستأمن # (قوله: وترجيح الأول من زيادته) أشار إلى تصحيحه (قول، وجرى عليه الحاوي ~~الصغير وغيره) ، وإلى ترجيحه مال الرافعي في الشرح الصغير ورجحه البلقيني ~~وغيره ### | [الطرف الرابع جناية الرقيق] # (قوله: الطرف الرابع جناية الرقيق) أي على غير سيده كأن يستحق الأرش غير ~~سيده فإن كان ففيه تفصيل مر في كتاب الرهن، قال العراقي سئلت عن مبعض نصفه ~~حر ونصفه رقيق قطع يد نفسه عمدا عدوانا فماذا يجب عليه للسيد، وهل المسألة ~~منقولة أم لا، ومن ذكرها؟ . فأجبت بأن الذي ينبغي أن يقال في ذلك أن يد ~~المبعض مضمونة بربع الدية، وهو ما يقابل الحرية وربع القيمة، وهو ما يقابل ~~الرق فإذا كان هو الجاني على نفسه فقد سقط ربع الدية المقابل للحرية؛ لأن ~~الإنسان لا يجب له على نفسه شيء، وأما ربع القيمة المقابل للرق فكأنه جنى ~~عليه حر، وعبد السيد فسقط ما يقابل فعل عبد السيد؛ لأن الإنسان لا يجب له ~~على عبده شيء وبقي ما يقابل فعل الحر، وهو ثمن القيمة، وهو واجب للسيد على ~~هذا المبعض فإن كان معه مال تحصل بمهايأة أو غيرها أخذ السيد منه ماله، وإن ~~كان معسرا لا شيء معه بقي ذلك في ذمته إلى الميسرة قلته تفقها، ولم أراجع ~~الأمهات. # (قوله: وهي متعلقة برقبته) حكى البيهقي فيه الإجماع PageV04P087 # ( قوله : كما صححه الأصل في دوريات الوصايا) بخلاف المرهون ويفرق بينهما بأن ~~الراهن حجر على نفسه فيه (قوله: لا مع ذمته) ، قال البلقيني: يستثنى منه ما ~~لو أقر السيد بأنه جنى على عبد قيمته ألف جناية خطأ، وقال العبد قيمته ~~ألفان فنص في الأم على أنه يلزم العبد بعد العتق القدر الزائد على ما أقر ~~به سيده، قال البلقيني فقد اجتمع في هذه الصورة التعلق بالرقبة، والتعلق ~~بالذمة على المذهب لكن لم يتحد محل التعلق (قوله: على الآمر) فيفديه بأرش ~~الجناية بالغا ما ms1622 بلغ (قوله: وللسيد فداؤه بالأقل إلخ) استثنى البلقيني ~~مسائل إحداها ما إذا كان العبد غير مميز أو أعجميا يعتقد وجوب الطاعة، ~~وأمره سيده بذلك، قال فلا يفديه بالأقل بل بأرش الجناية بالغا ما بلغ ~~الثانية إذا اطلع السيد على اللقطة في يد العبد، وأقرها، وفرعنا على الأظهر ~~أنه لا يصح التقاطه فتلفت عنده أو أتلفها تعلق الضمان برقبة العبد وبسائر ~~أموال السيد، وكذا لو لم يقرها عنده، ولكنه أهمله، وأعرض عنه فتلفت أو ~~أتلفها على الأصح المعتمد، وهو منقول الربيع (قوله: وقيمة يوم الجناية) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: بدليل ما لو مات العبد قبل اختيار الفداء) الفرق ~~بينهما واضح (قوله: وقال الزركشي) أي كالبلقيني. # (قوله: وإن جنى ثانيا قبل البيع إلخ) محله ما إذا لم يمنع من بيعه مختارا ~~للفداء فإن منع منه لزمه لكل جناية الأقل من أرشها والقيمة كذا في الروضة ~~وأصلها، وقضيته أنه لو تكرر منع البيع مع الجناية، ولم يختر الفداء لا ~~يلزمه فداء كل جناية والظاهر خلافه ش، وهذا مأخوذ من قول المصنف الآتي إلا ~~إن كان منع منه فهو اختيار للفداء (قوله: ونفذنا عتقه) بأن كان موسرا أو ~~باعه بعد اختياره فداءه فإن تعذر تحصيل الفداء أو تأخر لفلسه أو غيبته أو ~~صبره على الحبس فسخ البيع، وبيع فيها (قوله: فلا شيء على السيد) شمل ما لو ~~علم السيد موضعه، وقدر على إحضاره، وهو كذلك خلافا للقاضي الحسين (قوله: ~~فيفديه) أي لكل جناية بالأقل من أرشها، وقيمته (قوله: لأن له الرجوع عن ~~اختيار الفداء) ، قال البلقيني: محله ما إذا لم تنقص قيمته بعد اختيار ~~الفداء فإن نقصت لم يمكن من الرجوع والاقتصار على تسليم العبد قطعا؛ لأنه ~~فوت باختياره ذلك القدر من قيمته فإن، قال أنا أسلمه، وأغرم النقص قبل، ولو ~~كان يتأخر بيعه تأخرا يضر بالمجني عليه كأن أبق أو هرب وللسيد أموال غيره ~~فليس له الرجوع قطعا للضرر الحاصل للمجني عليه بالتأخير. اه. وقوله: قال ~~البلقيني: محله إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ms1623: لزمه الفداء للمجني عليه، قاله ~~البغوي) ، قال الرافعي ويجوز أن ينظر في وجوب الفداء عليه إلى أن موجب ~~العمد أحد الأمرين أو القود عينا أي فلا يلزمه على الثاني وكتب أيضا قوله: ~~لزمه الفداء أي إن كان قد اختار الفداء أو منع من بيعه، وإلا فلا يلزمه ~~بناء على الأصح، وهو أن موجب العمد القود. ### | [فصل يفدي السيد وجوبا أم الولد] # (قوله: يفدي السيد أم الولد) PageV04P088 # استثنى البلقيني من ذلك أم ولده التي تباع كأن استولدها، وهي مرهونة رهنا ~~لازما، وهو معسر إذا جنت جناية توجب مالا متعلقا بالرقبة فإنه يقدم حق ~~المجني عليه على المرتهن فإذا، قال الراهن أنا أفديها على صورة لا يكون ~~فيها موسرا يسارا ينفذ به الاستيلاد في حق المرتهن استمرت مرهونة، وإن بيعت ~~في الدين استمر الرق في حق مشتريها (قوله: وشمل كلامه كأصله الأمة التي ~~استولدها سيدها) أي موسرا (قوله: لكن الظاهر هنا إلخ) هذا جار على رأي ~~القفال أما على النص، وهو الأصح فالعبرة بقيمة يوم الجناية (قوله: والظاهر ~~أن المنذور عتقه كذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الزركشي: وسكتوا هنا عن ~~التعلق بذمتها) أي على رأي مرجوح في جنايتها لا حيث لزم الدين ذمتها ~~بمعاملة أو نحوها إذ كلامه في الجناية (قوله: قلت بل إنما يشبه القطع ~~بالتعلق بذمة السيد) أشار إلى تصحيحه (قوله: فإن استغرق الأرش القيمة شارك ~~كل ذي جناية تحدث إلخ) فإن لم ينفذ إيلادها لإعساره كمرهونة فداها في كل ~~جناية بالأقل. # (الباب السادس في دية الجنين) (قوله وبتنوينها على أن ما بعدها بدل منها) ~~، وهو أجود (قوله: وهو كل جناية توجب انفصاله) خرج به ما لو أتلف مال غيره ~~فاشتكاه إلى الوالي، وجاء برسول من عنده إلى بيت أخت المتلف فأخذاها ~~لتريهما بيت أخيها فأجهضت جنينا فإنه لا شيء عليهما إذ لم يوجد من واحد ~~منهما ما يوجب الطرح من إفزاع أو غيره (قوله: ما تؤثر فيه) أي انفصاله ~~(قوله: وإن خرج حيا إلخ) أما لو انفصل بعضه ms1624 بالجناية على أمه وصاح ثم مات ~~قبل الانفصال فالأرجح فيها إيجاب الغرة، ولا أرش له فتفطن لذلك ر (قوله: أو ~~بقي زمنا يتألم) لم يعتبروا مع الألم الورم، وهو يشهد لما تقدم تصحيحه في ~~مسألة الإبرة عن شرح الوسيط. # (قوله: وإلا فالقاتل له هو الأول) لا مخالفة بينه وبين كلامهما في ~~الفرائض والعدد كما نبه عليه جماعة منهم الزركشي بقوله: والصواب أنه لا ~~تناقض بين البابين PageV04P089 # والفرق بين مسألة ما إذا خرج بعض الجنين فحز شخص رأسه أنا تيقنا حياته ~~فوجب القصاص أو الدية بل هي أولى بالقصاص من وجوبه على القاد فيما إذا ألقى ~~شخص شخصا من شاهق لو وصل إلى الأرض لمات لا محالة فتلقاه شخص بسيف قبل ~~وصوله، وأما ما ذكره في باب الفرائض من أنه تشترط الحياة إلى تمام الانفصال ~~فليس كمسألة حز الرقبة لما ذكرناه، وليس ضرب بطن أمه كحز رقبته؛ لأن ضرب ~~بطن الأم ليس جناية على الجنين محققة وإن قلنا إنها جناية على الجنين فليس ~~جناية قاطعة لحياة محققة، وإنما أوجبنا عليه الغرة لكونه دافعا للحياة التي ~~الجنين ينتهي إليها، وأما العدة فلا تنقضي بخروج بعض الجنين لقوله تعالى ~~{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] ، ولم يوجد وضع الحمل. # (قوله: وترجيح الأول من زيادته واقتضاه كلام أصله) قال ابن الرفعة وادعى ~~الماوردي الإجماع فيه قال بعضهم ويمكن حمل الثاني على ما إذا ألقته في ~~الحال، والأول على ما إذا ألقته بعد زمان، ولا يكون في المسألة خلاف، وقد ~~صرح ابن القطان في فروقه بهذا التفصيل فقال إن ألقته عن قرب، وجبت الغرة ~~وإن ألقته عن بعد لم يجب شيء. ### | [فرع ألقت المضروبة يدا وماتت فما هي دية الجنين] # (قوله: وخرج بماتت ما لو عاشت إلخ) قال ابن القطان هذا إذا مضى بعد ~~الإلقاء زمن يغلب على الظن فيه أن ذلك الجنين لو كان حيا لألقته فحينئذ ~~تجب، وقال غيره إنها لو ألقت يدا وماتت، وجبت الغرة، وقال الزركشي مقتضى ~~إطلاقه يعني المنهاج ms1625 أنه لا فرق بين أن تموت بعد إلقاء اليد أو تعيش والذي ~~صور به الشافعي والأصحاب إنما هو مع الموت (قوله: لإمكان كونهما لجنين ~~واحد) قيل وإن تصورت هذه المسألة واستؤذنت فأجاب الوجه الداخل وامتنع الآخر ~~فالوجه اعتبار الذي يلي الفرج؛ لأنه الأصلي عادة والآخر زائد بالانحراف ~~(قوله: وظاهر أنه يجب للعضو الثالث فأكثر حكومة) ما تفقهه مردود بما سيأتي ~~في كلام المصنف وبأن الغرة في الجنين كالدية فيمن علمت حياته وكتب أيضا لا ~~يجب شيء غير الغرة إذ هي بمثابة الدية في غيره فكما لا تقتضي زيادة الأعضاء ~~وجوب زائد على الدية فكذا لا تقتضي زيادة على الغرة، وسيأتي في قوله أو قبل ~~الاندمال ميتا فغرة فقط. # (قوله:؟ وإن ألقت بدنين فغرتان) ، وقال الماوردي وغيره تجب غرة واحدة ~~وحمله ابن الرفعة على ما إذا كانا متصلين؛ لأن القاضي الحسين علل وجوب ~~الغرتين بأن الشخص الواحد لا يكون له بدنان منفصلان إذا عرفت ذلك فتعين حمل ~~كلام المصنف على البدنين المنفصلين، وقال ابن القطان في فروعه إذا ولدت ~~ولدين ملتزقين فحكمهما حكم الاثنين في جميع الأحكام من الميراث وحجب الأم ~~والقصاص والدية وغيرها، قال الأذرعي: وهذا لا يخالف كلام غيره. اه. وهو ~~المعتمد (قوله: وإن ألقت يدا ثم جنينا ميتا بلا يد إلخ) وإن كان كامل ~~اليدين فاليد من غيره فتلزمه غرتان إلا أن يظهر في الجنين أثر الزيادة فغرة ~~واحدة. # (قوله: وأما اليد فالأوجه فيها حكومة) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه شيخنا ~~هذا غير مفرع على بحث الشارح السابق قريبا الذي رده الوالد إذ ذاك PageV04P090 # فيما إذا أوجبت الجناية غرة فلا يزاد عليها، وما هنا فيما إذا لم توجبها ~~فلا تكون هدرا (قوله: كما وقع في أصل الروضة) هذا، وهم ليس في الرافعي # (قوله: أو لم تظهر لكن قال القوابل فيه صورة خفية) لا يخالفه قول ~~الشافعي، وأقل ما يكون به السقط جنينا فيه غرة أن يبين من خلقه شيء يفارق ~~المضغة أو العلقة إصبع أو ظفر أو عين ms1626 أو ما بان من خلق ابن آدم؛ لأن معناه ~~ما بان، ولو للقوابل وكتب أيضا، وتظهر الصورة الخفية بوضعه في الماء الحار ~~(قوله: كما في ديته) فتجب فيه غرة قيمتها ثلث غرة مسلم. # (قوله: بناء على أن المتولد من مرتدين كافر) ، وأما في إحبال غير المرتد ~~من مسلم أو كافر فلعدم نسبة الجنين إليه. ### | [فرع عتقت أمة حبلى أجهضت جنينا بجناية بين الجناية والإجهاض] # (قوله: فلو كانت حربية) إن كان جنينها من حربي أو من زنا وإلا فهو مضمون. ### | [فصل في دية الجنين الرقيق] # (قوله: في الجنين الرقيق إلخ) خرج بالرقيق المبعض فحكمه حكم الحر قاله في ~~البيان د، وقاله المحاملي في اللباب والقياس أنه يجب في جزء الحرية ما ~~يناسبه من الغرة وفي جزء الرق ما يناسبه من القيمة وسيأتي في كلام المصنف PageV04P091 # ( قوله: إذا كان الجنين بخلافها في الأوليين) فتقدر سليمة في الثالثة وإن ~~كان الجنين معيبا (قوله: فيعتقها مالكها) قال شيخنا مراده به الوارث كا. # (قوله: وكذلك الحكم فيما يظهر لو كان أحدهما موسرا إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع مات الزوج وخلف امرأة حاملا وأخا لأب وألقت جنينا بجناية عبد عليها من التركة] # (قوله: فرع: لو مات وخلف امرأة حاملا إلخ) قال البلقيني، وقع الخلل في ~~هذا الفرع في مواضع من الشرح والروضة أحدها قولهما فالأخ يملك ثلاثة أرباع ~~العبد فيتعلق به ثلاثة أرباع الغرة. ووجه الخلل في هذا أن ثلاثة أرباع ~~الغرة المستحقة شيوعا، وإن تعلقت بثلاثة أرباع العبد شيوعا لكن لا يذهب ~~الثلثان بالثلثين إذ يلزم منه أن لا يبقى للأخ شيء يتعلق بنصيب الزوجة، ولا ~~يجوز أن يكون الضمير في به يعود على العبد؛ لأن الغرة كلها متعلقة بالعبد ~~فثلاثة أرباعها متعلقة بثلاثة أرباعه الثاني قولهما فيبقى نصف سدس الغرة ~~متعلقا بحصته هذا لا يمكن؛ لأن السيد لا يثبت له على عبده دين. الثالث ~~قوله: والزوجة تملك ربع العبد فيتعلق به ربع الغرة ووجه الخلل فيه أن ~~المتعلق به ربع الغرة شيوعا الرابع قوله ms1627: يبقى لها نصف سدس الغرة هذا وهم ~~فالباقي لها ربع الغرة متعلقا بحصة الأخ الخامس قوله: ليفديه بأن يدفع نصف ~~سدس الغرة إلى الزوجة صوابه بأن يدفع ربع الغرة، ولكن إنما ذكر ذلك لقضية ~~التقاص، ولم ينبه عليه ثم قال أيضا قوله: تبعا لأصله يبقى نصف سدس الغرة ~~متعلقا بحصته من العبد ليس بمستقيم، وإنما يبقى سدس الغرة ويتعلق ذلك بحصة ~~الزوجة من العبد، وقد قال في الروضة يبقى لها نصف سدس الغرة، والصواب أن ~~يقال يبقى نصف سدس الغرة أو يبقى ربع حصته من الغرة متعلقا بنصيب الزوجة، ~~وكذا قال أبو الطيب، وقد بسطته في الفوائد. PageV04P092 ### | [فرع جنى حر ابن عتيقة أبوه رقيق على امرأة حامل وانجر ولاؤه ثم أجهضت جنينا] # ( قوله: قياس ما رجحه قبيل فرع وطئ شريكان إلخ) هو الأصح. # (قوله: وعلى المكاتب غرم جنين أمته منه إذا أجهضها) أي جان عليها، وعلى ~~في قوله، وعلى المكاتب تعليلية بمعنى الأم أي، وتجب لأجل حق المكاتب غرة ~~جنين أمته منه على من جنى عليها فأجهضها ويؤيده أن في بعض النسخ وللمكاتب. ### | [الطرف الثالث في صفة الغرة] # (قوله: وهي عبد أو أمة) علم منه امتناع الخنثى؛ لأنه ليس بذكر، ولا أنثى، ~~قاله الزركشي، وتبعه الدميري وفيه نظر فس ما قالاه ظاهر مأخوذ من قولهم ~~أيضا يشترط كونه سليما من عيب المبيع؛ لأن الخنوثة من عيوبه (قوله: مميزة) ~~فالمعتبر التمييز، وقد يحصل دون سبع سنين (قوله: نصف عشر دية الأب) أي ~~قيمتها (قوله: وهو محمول بقرينة ما مر إلخ) أشار إلى تصحيحه. PageV04P093 ### | [الطرف الرابع في مستحق الغرة] # ( قوله: إذ لا يتحقق وجوده إلخ) أي، ولا موضعه (قوله: المعتبر فيه) أي شبه ~~العمد (قوله: قال الروياني وغيره: ينبغي أن يغلظ في الغرة إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: قال في الأصل، وهو حسن) لفظ الشافعي، وقيمة الغرة نصف عشر ~~قيمة دية الرجل المسلم في العمد، وعمد الخطأ خمس من الإبل خمساها بعيران ~~خلفتان وثلاثة أخماسها، وهو قيمة ثلاث جذاع وحقاق نصفين من ms1628 إبل عاقلة ~~الجاني فإن لم يكن لهم إبل فمن إبل بلده أو أقرب البلدان، وإن كانت خطأ أدت ~~عاقلته أي غرة شاءت، وقيمتها نصف عشر دية رجل من ديات الخطأ. اه. وهو نص في ~~التغليظ، ولفظ الحاوي الجناية على الجنين لا تكون إلا خطأ أو شبه عمد، ~~والغرة في الحالين على العاقلة تخفيفا، وتغليظا كدية النفس. اه. فوافق ~~النص، وقال إبراهيم المروزي إن وجدت الغرة أخذت، ولا تغليظ، وإن عدمت، ~~وقلنا تجب قيمتها فلا تغليظ أيضا، وإن قلنا لها بدل مقدر، وهو خمس من الإبل ~~فالظاهر أنها لا تغلظ، وقيل تغلظ والأول أصح. اه. والمذهب هو المنصوص، وقال ~~البندنيجي: فإن كان خطأ فقيمتها قيمة خمس من الإبل أخماسا، وإن كان شبه عمد ~~فقيمة خمس من الإبل أثلاثا ويعتبر التخفيف والتغليظ. ### | [فصل أقر بجناية على حامل ثم أنكر الإجهاض للجنين] # (قوله: ويقبل هنا النساء) أي المتمحضات (قوله: لا على أصل الجناية) فلا ~~يقبل فيه النساء المتمحضات (قوله: لكن صرح الماوردي بالاكتفاء فيه برجل ~~وامرأتين) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الأذرعي وسياق كلام الماوردي يقتضي ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وإن ألقت جنينين إلخ) ، وإن كان أحد الجنينين حرا والآخر رقيقا ~~بأن قال لها إن كنت حبلى بولدين فأحدهما حر فالعتق صحيح ويضمن الحر بغرة ~~والرقيق بعشر قيمة الأم، وقد نص الشافعي أنها لو ألقت جنينا ثم أعتقها ثم ~~ألقت الآخر ضمن الأول بعشر قيمتها لسيدها والثاني بالغرة لورثته ### | [باب كفارة القتل] ### | (باب كفارة القتل) # لما كانت الكفارة من موجبات القتل ختم بها PageV04P094 # ( قوله: الكفارة تلزم إلخ) ظاهر كلامهم أنها على الفور وحكى الرافعي عن ~~المتولي أنها ليست على الفور، وهو المشهور في المذهب كما قاله في الكفاية ~~ومحله إذا لم يتعد بسببها (قوله: ولو في دار الحرب) ، وإن لم يجب القصاص، ~~ولا الدية لقوله تعالى {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة ~~مؤمنة} [النساء: 92] قال الشافعي تبعا لابن عباس أي في قوم عدو لكم؛ ولأن ~~دار الحرب لا ms1629 تهدر دمه إذ سبب العصمة، وهو الإسلام قائم فيه قال الماوردي ~~قدم في قتل المسلم الكفارة على الدية، وفي الكافر الدية؛ لأن المسلم يرى ~~تقديم حق الله تعالى على نفسه، والكافر تقديم حق نفسه على حق الله (قوله: ~~أو تسببا) كما لو شهد عليه بالزور أو أكره على قتله أو أمر به من لا تمييز ~~له أو حفر بئرا عدوانا فتردى فيها إنسان، ولو بعد موت الحافر على الأصح ~~وكذا حكم سقوط ما بناه من جناح وروشن وميزاب أو روشن الطريق أو وضع فيه ~~حجرا أو نحوه أو ألقى فيه قشر بطيخ أو باقلاء وما أشبه ذلك (قوله: ونفسه) ~~قال الزركشي كذا أطلقوه وينبغي تخصيصه بما إذا كانت نفسه معصومة أما لو كان ~~مهدرا كما إذا زنى، وهو محصن فينبغي أن لا تجب عليه الكفارة، وإن حرم عليه ~~قتل نفسه للافتيات على الإمام كما لو قتله الغير فإنه يعصي بافتياته (قوله: ~~ومثله الجلاد إلخ) والعائن المقر بأنه قتله بالعين. # (قوله: وقضيته أن الكفارة كذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله: نبه عليه ~~الأذرعي) ، وقال غالب ظني أن بعضهم صرح به (قوله: كقتل مرتد إلخ) أي، وتارك ~~صلاة وصورة مسألتهم أنهم مهدرون في حق قاتلهم، قال المتولي لو انفرد بعض ~~الأولاد بقتل قاتل أبيه فلا كفارة عليه، وإن كان ممنوعا من قتله. # (قوله: وهي ككفارة الظهار إلخ) يتصور إعتاق الذمي للمسلم بأن يسلم في ~~ملكه أو يقول لمسلم أعتق عبدك عن كفارتي فإنه يصح. # (قوله: ويعتق الولي عنهما من مالهما) ذكر في كتاب الصداق أنه لو لزم ~~الصبي كفارة قتل فأعتق الولي عنه عبدا لنفسه لم يجز؛ لأنه يتضمن دخوله في ~~ملكه، وإعتاقه عنه، وإعتاق عبد الطفل لا يجوز. اه. والمعتمد المذكور هنا ~~كما ذكر جماعة، ونص عليه الشافعي، وجمع بعضهم بينهما بحمل الوجوب على ما ~~إذا كانت الكفارة على الفور والمنع على ما إذا كانت على التراخي وشاهده أنه ~~ليس للولي أداء دين الطفل حتى يطالبه المستحق صرح به الماوردي في باب ms1630 ~~الوصايا. اه. وكلام المتولي في كتاب الصداق يقتضي أن المراد عتق التبرع، ~~قال الزركشي: وعلى هذا فلا تعارض (قوله: والقياس أن السفيه يعتق عنه وليه) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: والإطعام عنهما من ماله) PageV04P095 # وظاهر أن محل الإطعام عنهما في غير كفارة القتل أو فيها إذا ماتا قبل ~~صومهما قال شيخنا ولزوم الكفارة للصبي خاصة بالقتل دون غيره فيتعين حمل ~~كلام المتن على كفارة القتل لو مات قبل الصوم. # (تنبيه) لو قتله بإصابة العين لم يتعلق به قود، ولا دية؛ لأنه لا يقدر ~~على القتل به اختيارا قال الإمام ولهذا لو نظر، وهو صائم إلى من تتوق نفسه ~~لم يفسد صومه، ولو كان للنظر أثر في الضمان لأفسده قال الزركشي وسكتوا عما ~~لو قتله بالحال، ولم أر فيه نقلا عندنا، وأفتى بعض المتأخرين بأن لوليه أن ~~يقتله به؛ لأن له فيه اختيارا كالساحر. اه. قال شيخنا لكن الأصح خلافه. ### | [باب دعوى الدم] ### | [الباب الأول في شروط دعوى الدم] ### | (باب دعوى الدم) # (قوله: فلا تسمع الدعوى المجهولة) يستثنى منه ما إذا ~~كانت الدعوى بالقتل، وقد ظهر اللوث في حق جماعة فيدعي أن أحد هؤلاء قتل ~~مورثه فقد صرح الرافعي في أول مسقطات اللوث بأن له تحليفهم، وهو فرع سماع ~~الدعوى فيحمل كلامه هنا على ما إذا لم يكن لوث أو لم يظهر في حق الكل ع، ~~وقوله فقد صرح الرافعي إلخ، وقد جزم به المصنف ثم. # (قوله: الشرط الثاني التفصيل) قال الماوردي إن مدعي القتل بالسحر لا ~~يستفصل بل يسأل الحاكم الساحر ويعمل ببيانه ويثبت القتل بالسحر بإقرار لا ~~بينة قال الزركشي ما صرحوا به من أنه لا مدخل للبينة فيه ممنوع بل ما ينشأ ~~عن ذلك السحر يثبت بالبينة أيضا كما لو قال سحرته بكذا فشهد عدلان من ~~السحرة بعد التوبة أن هذا الفرع من السحر يقتل غالبا فيثبت ما شهدا به، ~~وقوله قال الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: حتى يحرر الدعوى) قال ~~الأذرعي: ويشبه أن يقال إن كان بموضع ms1631 يمكنه تصحيح دعواه إذا أعرض عنه ~~الحاكم أو قال له صحح دعواك بالسؤال من أهل العلم لم يلزم الحاكم الاستفصال ~~ويجوز ويحمل النص على هذه الحالة، وإن كان لا يمكنه تصحيحها، ولا يجد من ~~يصححها له ويرشده إلى صوابها ودفعه يؤدي إلى ضياع، وجب على الحاكم استفساره ~~للضرورة ورتب الحكم عليه. (تنبيه) هل يختص هذا الاستفصال بالدماء لخطرها أو ~~يتعدى إلى غيرها من الدعاوى، قال البلقيني: إنه محتمل والقياس الثاني وظاهر ~~كلامهم أنه لا يكتفى بكتابة رقعة بالمدعي والدعوى بما فيها، وفيه وجهان في ~~الكفاية (قوله: فإن أمكن، ولم يعينهم، والواجب القود سمعت دعواه إلخ) الذي ~~ذكره الإمام أن هذا مبني على قولنا يجب القود بالقسامة فإن قلنا بالراجح ~~إنه لا يجب بها فلا تسمع هذه الدعوى فإنه لا غرض له إلا إثبات المال وما ~~يخص الحاضر مجهول. اه. وهو حسن صحيح ع قال في الأنوار، وإن ادعى ما يوجب ~~القصاص بأن قال قتله عمدا مع شركاء عامدين سمعت؛ لأنه لا يختلف بعدد ~~الشركاء، وهذا إذا لم يكن لوث، وإلا فكما لو ادعى الدية؛ لأن القسامة لا ~~توجب القصاص وكتب أيضا، وقال الإمام إن كان القتل مما يوجب القود لو ثبت ~~بإقرار أو لبينة فإن قلنا لا قود بالقسامة فلا تسمع الدعوى فإنه لا غرض، ~~والحال هذه إلا إثبات المال والقتل المدعى به مجهول، قال الأذرعي: فإذا ~~المذكور في الروضة مفرع على القول القديم المرجوح. اه. يجاب بأن الحاكم ~~يسمع الدعوى المذكورة ثم إن ثبت موجب القصاص بنحو بينة فذاك، وإن أراد ~~إثباته بالقسامة لم يجبه الحاكم لذلك. # (قوله: فقول الإسنوي وغيره) أي إن ذكره ذهول عن قواعد مذكورة في كتاب ~~السير وغيره فقد نصوا هناك على أن الحربي إذا دخل علينا بأمان، وأودع عندنا ~~مالا ثم عاد للاستيطان فإن PageV04P096 # الأمان لا ينتقض في ماله على الصحيح حتى لو كان من جملة ماله عبد كافر ~~قتله كافر طالبه الحربي بالقصاص أو الدية، وكذا لو أسلم العبد، ولم ينفق ~~بيعه فقتله ms1632 مسلم وذكروا أيضا هناك أنه إذا اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ~~ثم أسلم المديون أو دخل إلينا بأمان فالصحيح المنصوص أن دين الحربي باق ~~بحاله (قوله: وعبارة المنهاج، وإنما تسمع من مكلف ملتزم على مثله) لم يتعرض ~~في الروضة، وأصلها لاشتراط الالتزام في المدعى عليه فتصح الدعوى على كل من ~~المعاهد والمستأمن، وإن لم يكن ملتزما ولهذا لا يقطع في السرقة لعدم ~~التزامه وكذا على الحربي بإتلاف في حال التزامه # (قوله: بخلافها بعده فيمكن إلخ) سكت عما إذا كان ذلك بعد الحكم، وأخذ ~~المال، قال البلقيني : إن قال إن الأول ليس قاتلا رد عليه المال، وإن قال ~~إنهما مشتركان فيه فهل يرد القسط أو نقول يرتفع ذلك من أصله، وينشئ القسامة ~~على الاشتراك الذي ادعاه أخيرا فهذا موضع تردد، وقياس الباب الثاني. # (قوله: واعتمد تفسيره فيمضي حكمه) ، قال البلقيني لم يفصلوا بين العارف ~~فلا يقبل منه الانتقال إلا إذا ادعى سبق لسان أو نحوه وبين غيره فيقبل منه، ~~ولا بين أن يذكر تأويلا أو لا وللنظر فيه مجال بمقتضى النظائر، قال ~~الأذرعي، ولا يبعد أن يقال إن ادعى الفقيه العمد ثم فسره بغيره أو ادعى ~~الخطأ ثم فسره بالعمد سقطت دعواه بخلاف العامي فإنه قد يظن ما ليس بعمد ~~عمدا وبالعكس وكتب أيضا، قال الماوردي: إن ادعى خطأ فينبغي للحاكم أن يسأله ~~هل كان خطأ محضا أو شبه عمد فإن فسر بشبه العمد سأله عن صفته كما يسأله عن ~~صفة العمد المحض ثم يعمل على صفته دون دعواه، ولا يمنع من مخالفة صفته ~~دعواه من جواز القسامة بلا خلاف، وإن ادعى خطأ محضا فهل يلزم الحاكم أن ~~يسأله عن صفة الخطأ؟ . فيه وجهان أحدهما لا؛ لأنه أقل أحوال القتل، وأصحهما ~~اللزوم؛ لأنه قد يشتبه عليه القتل المضمون بغيره فإن طابقت الصفة فذاك، وإن ~~وصفه بما لا يضمن فلا قسامة والمدعى عليه بريء من الدعوى، وإن وصفه بشبه ~~العمد أقسم على دعواه في الخطأ المحض دون شبه العمد؛ لأن ms1633 الدعوى أقل من ~~الصفة # (قوله: فظاهر أنه يلزم بالرد) ، قال البلقيني، ولم يتعرضوا له. PageV04P097 # ( قوله: فمال ضائع) وفي الشامل أنه لا يلزمه رفع اليد عنه # [الباب الثاني في القسامة] ### | [الطرف الأول في محل القسامة] # (قوله: واللوث قرينة توقع إلخ) كلام المصنف يشمل القرينة الحالية ~~والقولية والفعلية، والمراد أن توجد قرينة توقع في قلب الحاكم صدق دعواه ~~(قوله: صدق المدعي) خرج به ما إذا عرف أن القاتل غير المدعى عليه ببينة أو ~~إقرار أو علم الحاكم (قوله: أعدائه) يكفي كونهم أعداء القبيلة، وقضية ~~إطلاقه العداوة أنه لا فرق فيها بين أن تكون بسبب دين ودنيا إذا كانت تبعث ~~على الانتقام بالقتل (قوله: ولم يخالطهم) في بعض النسخ يساكنهم. (قوله: ~~والذي في الأصل تصحيح اعتبار إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله: والمراد ~~بغيرهم إلخ (قوله: قاله ابن أبي عصرون وغيره) ، وهو ظاهر (قوله: قال ~~العمراني) أي وغيره، ولو لم يدخل ذلك المكان إلخ أشار إلى تصحيحه، وكتب ~~عليه، قال ابن الرفعة، وهو ظاهر؛ لأنها حينئذ شبيهة بالدار التي تفرق فيها ~~الجماعة عن قتيل. (قوله: ولا ساكن في الصحراء، ولا عمارة) ، قال الأذرعي ~~ويشبه اشتراط أن لا يكون هناك طريق جادة كثيرة الطارقين. PageV04P098 # ( قوله: أو شهد عدل) ، قال البلقيني إذا شهد العدل عند الحاكم على الوجه ~~المعتبر وكان في خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثا صرح به الماوردي، وهو ظاهر؛ ~~لأن مقتضى اللوث نقل اليمين إلى جانب المدعي، وهي هنا في جانبه ابتداء، ~~وقول الرافعي إن شهد العدل الواحد بعد دعوى المدعي فاللوث حاصل يمكن حمله ~~على العمد المحض لعدم ثبوته بشاهد ويمين (قوله: وكذا امرأتان أو عبدان) أو ~~امرأة أو عبد وفي الوجيز أن القياس أن قول واحد منهم لوث، وجرى عليه في ~~الحاوي الصغير فقال، وقول راو، وجزم به في الأنوار، وهو الصحيح (قوله: أو ~~صبيان أو فساق إلخ) قول واحد أو اثنين منهم ليس بلوث، قال شيخنا على ظاهر ~~عبارة المصنف (قوله: ذكره في المطلب) هذا التعليل إنما يجيء ms1634 إذا شهد بأنه ~~لوث، وهو إنما يشهد بأنه قتله وكتب أيضا كلام المطلب لا يحسن إيراده تقييدا ~~لكلام المصنف. # (قوله: فيقصد إهلاكه) ، قال شيخنا أي ضرره بالغرم أو هلاكه حقيقة برفعه ~~لمخالف كمالكي يرى وجوب القصاص بالقسامة (قوله: كما لو ثبت اللوث في جماعة ~~محصورين إلخ) بحثه الشيخان وصرح به الدارمي ونقله عن النص، ولا يجدي الفرق ~~بينهما بأنه لو ادعاه على الجميع تقبل منه فعلى البعض أولى بخلاف ما نحن ~~فيه. # (قوله: إن التحم قتال بينهما) أو اختلط بعضهم ببعض وكتب أيضا، قال ~~الماوردي إنه إذا التحم القتال فإن كان بحيث يناله سلاح أصحابه كان لوثا ~~بالنسبة إليهم، وإن كان بحيث يناله سلاح أضداده كان لوثا بالنسبة إليهم، ~~وإن كان بحيث يناله سلاح الجميع فوجهان أحدهما، وهو قول البغداديين أنه ~~يكون لوثا في حق أضداده خاصة والثاني، وهو قول البصريين أنه يكون لوثا مع ~~الفريقين، وفيما إذا لم يلتحم القتال ينظر فإن كان أصحابه مستهزمين، ~~وأضداده طالبين كان لوثا مع أضداده خاصة، وإن كان بالعكس انعكس الحكم، وإن ~~تساووا في الطلب فعلى الوجهين (قوله: ولو بأن وصل سلاح أحدهما إلى الآخر ~~رميا أو طعنا أو ضربا) وكل من الصفين يضمن ما أتلفه على الآخر (قوله فلا ~~قسامة وله تحليفهم) قال شيخنا ولا ينافي تحليفهم حملنا ذلك على ما إذا وجد ~~لوث مع أن قاعدة الباب أن الأيمان مع وجوده في جانب المدعي لضعف هذه الحالة ~~بعدم تعيين المدعى عليه فكانت الأيمان في جانب المدعى عليه وفائدة اللوث ~~صحة سماع الدعوى كا. ### | [فصل تعارض اللوث مع ما يبطله] # (قوله: فقلده ذاهلا عما مر) قد تقدم الجمع بينهما PageV04P099 # ( قوله: ولو شهد شاهد بقتله مطلقا لم يكن لوثا حتى يبين) إذا شهد العدل عند ~~الحاكم على الوجه المعتبر وكان في خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثا صرح به ~~الماوردي، وهو ظاهر؛ لأن مقتضى اللوث نقل اليمين إلى جانب المدعي، وهي هنا ~~في جانبه ابتداء، وقوله صرح به الماوردي أشار إلى تصحيحه ms1635 (قوله: قال في ~~الأصل بعد هذا كله، وهذا يدل إلخ) ، قال البلقيني وغيره: وهذا الذي بحثه ~~الرافعي هو الذي يظهر من كلام الشافعي، وأصحابه فمتى ظهر لوث، وفصل الولي ~~سمعت الدعوى، وأقسم بلا خلاف ومتى لم يفصل لم تسمع، ولم يقسم على الأصح. ~~اه. وقال ابن الرفعة: ما قال إنه المفهوم من كلام الأصحاب نص الأم كالصريح ~~فيه، وكذا لفظ القاضي حسين، وأطال الكلام فيه، وقال الزركشي بعد كلام ~~الرافعي، وهو كما قال، وإنما الخلاف فيما إذا جهل المدعي صفة القتل هل تسمع ~~الدعوى، ويقسم من غير تفصيل أم لا هكذا حكاه الماوردي وغيره وظهر بهذا فساد ~~قوله، ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ فلا قسامة في الأصح بل متى ظهر ~~اللوث وفصل المدعي سمعت الدعوى، وأقسم قطعا ومتى لم يفصل لم تسمع على ~~الأصح، ولم يقسم، وقال المصنف الحق أن لا اعتراض، وأن إطلاق الأصحاب في ~~الاكتفاء للوث بظهوره في أصل القتل، وأن تصريحهم بأن الدعوى في اللوث لا ~~تسمع إلا بقتل موصوف لا ينافي ذلك الإطلاق، وذلك أن اللوث قرينة تغلب على ~~الظن، وتوقع مع الولي ظنا غالبا إما بتعمد القاتل أو خطئه فيصرح بالدعوى ~~على ما يغلب على ظنه ويقسم عليه فقد جوزوا الحلف بغلبة الظن، ولا يلزم من ~~اشتراط الوصف للقتل في الدعوى اشتراطه في ظهور اللوث. # (قوله: ويصدق بيمينه مدعي الغيبة إلخ) محل تصديقه ما إذا لم يحلف المدعي ~~فلو، قال بعد حلفه لم أكن حاضرا في موضع القتل أو نحوه مما يبرئ به نفسه لم ~~يقبل منه؛ لأنه لو كان غائبا لذكره قبل الحلف نقله ابن الرفعة عن الأصحاب ~~(قوله: وقيل تقدم بينة الغيبة) إن اتفقا على سبق حضوره أي لزيادة العلم، ~~ولم يبين الشيخان الحكم عند عدم الاتفاق، وقال بعضهم المتجه التعارض جزما ~~لانتفاء التعليل بزيادة العلم (قوله: وإن اختار هو الأول) أشار إلى تصحيحه، ~~وكتب عليه، وقال عن الثاني: وهذا ليس بشيء فإن الغيبة معناها كونه في مكان ~~آخر والحضور ms1636 كونه في هذا المكان ومن ضرورة الكون في مكان انتفاء الكون في ~~غيره فإذا كل بينة تشتمل على إثبات ليس من ضرورته فلا يجوز ترجيح الغيبة ~~لذلك ر (قوله: وبه جزم الطبري) أشار إلى تصحيحه PageV04P100 # ( قوله: ومحله إذا لم يثبت اللوث بشاهد إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه، ~~وهو واضح (قوله: قال الروياني وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو نصفها) ~~أشار إلى تصحيحه. # (قوله: والمذهب المنصوص إلخ) ، قال في الأم وسواء فيما تجب فيه القسامة ~~كان بالميت أثر سلاح أو خنق أو غير ذلك أو لم يكن؛ لأنه قد يقتل بلا أثر. ### | [الطرف الثاني في كيفية القسامة] # (قوله: يحلف الولي مع وجود اللوث خمسين يمينا) محله ما إذا لم يعرف أن ~~القاتل غير المدعى عليه بينة أو إقرار أو علم الحاكم (قوله: أي كلا من ~~القاتل والمقتول) أو رد عليه البلقيني الجنين فيقسم عليه في محل اللوث كما ~~صرح به الماوردي واقتضاه كلام غيره، ولا يسمى هذا قتيلا إنما يطلق القتيل ~~على من تحققت فيه الحياة المستقرة وفيما ذكره نظر فالأقسام تجيء في قد ~~الملفوف مع أنا لا نتحقق فيه حالة القتل حياة مستقرة، وقد يقال المراد تحقق ~~الحياة المستقرة في الجملة، وقد تحققت قبل ذلك بخلاف الجنين ع وأجيب بأن ~~منعه التهيؤ للحياة في معنى القتل، وقوله كما صرح به الماوردي إلخ أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: أوجههما الأول إلخ) ، وهو الأصح (قوله: ويفارق اشتراطها) أي ~~الموالاة. PageV04P101 # ( قوله: وتوزع الأيمان على الورثة بحسب الميراث) لم يبين هل هو بحسب أسماء ~~فرائضهم أو بحسب سهامهم، وذلك يظهر أثره في العول كزوج وأم وأختين لأب ~~وآخرين لأم هي من ستة، وتعول إلى عشرة فهل يحلفون على أسماء فرائضهم فيحلف ~~الزوج نصف الخمسين والأم سدسها والأختان للأب ثلثيها والأختان للأم ثلثها ~~جبرا للمنكسر في الجميع أو يحلف كل واحد منهم على نسبة سهامه فيحلف الزوج ~~ثلاثة أعشار الخمسين والأختان للأب أربعة أعشارها والأختان للأم خمسيها، ~~فيه وجهان حكاهما الماوردي وصحح الثاني (قوله: حلف ms1637 خمسين لحقه) أي لأخذه ~~فيأخذه في الحال (قوله: وإذا حضر آخر أو بلغ حلف نصفها إلخ) فإن قيل إذا ~~كانت الأيمان كالبينة فهلا كان وجودها من بعضهم حجة لجميعهم كالبينة قيل ~~الفرق من وجهين أحدهما صحة النيابة في إقامة البينة دون اليمين وثانيهما أن ~~البينة حجة عامة واليمين حجة خاصة، قال شيخنا وسيأتي في كلام الشارح قرينة ~~(قوله: وكان المصنف حذفه إلخ) إنما حذفه لفهمه من قوله لحقه أي لأخذه. # (قوله: لأن توافق الورثة شرط) والبغوي، قال ذلك على طريقته فوافقه ~~الرافعي ذهولا قلت بل إيراده هو الذهول فإن الرافعي، قال في توجيه رأي ~~البغوي أنه لو كان أحد الوارثين صغيرا أو غائبا كان للبالغ الحاضر أن يقسم ~~مع احتمال التكذيب من الثاني إذا بلغ أو قدم، وقال في توجيه الأصح وفيما ~~إذا كان صغيرا أو غائبا لم يوجد التكذيب الخارم للظن فكان كما إذا ادعى، ~~ولم يساعده الآخر، ولم يكذب كان للمدعي أن يقسم. اه. وهو دال على أن حلف ~~البعض مع غيبة الباقي متفق عليه على الرأيين معا (قوله: لأنه لم يكن مستحقا ~~لحصتهما يومئذ) لو تبين أنهما كانا ميتين حال الحلف فينبغي الاكتفاء بحلفه؛ ~~لأنه حينئذ كان هو الوارث الحائز فأشبه ما إذا باع مال مورثه على ظن حياته ~~فبان ميتا فس هو واضح مأخوذ من التعليل. PageV04P102 # ( قوله: أخذه لبيت المال) أي إن أقر فإنه إذا نكل لا يقضي عليه بالنكول بل ~~يحبس ليحلف أو يقر. ### | [فرع من مات من الورثة قبل حلفه أيمان القسامة] # (قوله: بل يمين مدعي القتل مع الشاهد) أي، ولو في خطأ أو شبه عمد (قوله: ~~وجرى عليه البلقيني وغيره) ، وهو ظاهر (قوله: والأشبه أن يمين الجراحات) أي ~~ونحوها. PageV04P103 ### | [الطرف الثالث في حكم القسامة والواجب بها] # ( قوله: وإلا فينبغي الاكتفاء بها إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه رد ~~البلقيني البحث، وقال إن كان في مسافة القضاء على الغائب فلا حاجة لإعادة ~~شيء من الأيمان قطعا، وإن كان فيما دونها لم يعتد بما تعلق ms1638 بالغائب قطعا، ~~وإن ذكره في الأيمان لعدم تقدم دعوى عليه في هذا الخلاف المبني عليه إنما ~~هو فيما إذا ادعى عليه ثم غاب عن مجلس الحاكم، وقت الأيمان، وعبارة أصل ~~الروضة أصحهما نعم كالبينة ومقتضاه القطع بسماع البينة في غيبة المدعى عليه ~~لكن الأصح في الروضة في القضاء على الغائب منعه، وقوله وقال إن كان إلخ ~~أشار إلى تصحيحه. (قوله: وفي تعليلهم السابق إشارة إليه) ، وهو ظاهر، وجزم ~~به في العباب وبه أفتيت ### | [فرع نكل المدعي في دعوى عمد أو خطأ أو شبه عمد عن القسامة أو عن اليمين] # (قوله: من استحق بدل الدم أقسم) فمن لا وارث له لا قسامة فيه، قال ~~الشيخان: إن القاضي ينصب من يدعي عليه ويحلفه فإن نكل ففي القضاء عليه ~~بنكوله خلاف يأتي، وجزم في الأنوار بالقضاء عليه بالنكول لكن صححا في ~~الدعاوى فيمن مات بلا وارث فادعى القاضي أو منصوبه دينا له على رجل فأنكر ~~ونكل أنه لا يقضى عليه بالنكول بل يحبس ليحلف أو يقر، وممن جزم به هناك ~~صاحب الأنوار، وهو الأصح، قال الزركشي ما قطعوا به من امتناع القسامة واضح ~~إذا كان المقتول كافرا فإن ماله ينتقل لبيت المال للمصلحة لا إرثا فلو أقسم ~~الإمام لكان إقساما ممن ليس بوارث، ولا نائب عنه أما لو كان مسلما فينبغي ~~أن يأتي فيه خلاف استلحاق النسب من الإمام هل ينزل منزلة الوارث الخاص، وفي ~~فروع ابن القطان ما يشهد لذلك فإنه، قال فيما لو ترك بنتا واحدة، ولا عصبة ~~له أن الإمام يقسم معها فيحلف خمسا، وعشرين ويأخذ نصف الدية لسائر ~~المسلمين، وإن لم يختر أن يحلف حلفت خمسين يمينا واستحقت نصف الدية هذا ~~لفظه، وقوله، وممن جزم به هناك صاحب الأنوار، قال شيخنا، وهو الأصح. # (قوله: أحدهما ورجحه الإمام إلخ) هو الأصح، وقال الزركشي إنه الراجح PageV04P104 ### | [فرع قطع يد عبد فعتق ثم مات بالسراية] # الباب الثالث في الشهادة على الدم) (قوله: أو إقرار الجاني) أو يحلف ~~المدعي عند نكول المدعى عليه ms1639 أو بعلم القاضي (قوله: مما ذكر) أي من قتل أو ~~جرح (قوله: أو برجل ويمين) المراد جنس اليمين لما مر أن الأيمان في الجراح ~~متعددة مطلقا (قوله: كعمد الأب إلخ) وموضحة عجز عن تعيين موضعها. # (قوله: ينبغي أن يثبت أرش الهاشمة إلخ) أشار إلى تصحيحه. PageV04P105 ### | [فصل قال الشاهد على الدم ضربه بالسيف أو ضربه فأنهر الدم] # ( قوله: لعدم استلزامها إيضاح العظم) فإنها من الإيضاح، وليست مخصوصة ~~بإيضاح العظم، وتنزيل ألفاظ الشاهد على ألفاظ اصطلح عليها الفقهاء لا وجه ~~له نعم لو كان الشاهد فقيها، وعلم القاضي أنه لا يطلق لفظ الموضحة إلا على ~~ما يوضح العظم كفاه في شهادته بها (قوله: وبالثاني جزم الأصل) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: وحكى البلقيني الثاني عن نص الأم والمختصر ورجحه) ، قال وقول ~~الإمام إن الإيضاح لفظ اصطلح الفقهاء عليه ممنوع فهو لغوي مشهور أناط به ~~الشرع الأحكام فهو كصرائح الطلاق يقضى بها مع الاحتمال فإذا شهدا بأنه سرح ~~زوجته قضى بطلاقها، وإن كان يحتمل أن يكون سرح رأسها. (قوله: لأنها قد ~~توسع) ، قال شيخنا يؤخذ من التعليل أن محل وجوب البيان عند احتمال الاتساع ~~أما عند الاحتمال فلا، وعليه يحمل ما اقتضاه الكلام الآخر المقتضي عدم ~~الاشتراط # (قوله: ترد شهادة الوارث بالجرح قبل الاندمال) صورتها فيما إذا ادعى ~~المجروح بالقصاص أو بأرشه أنه لم يقتص منه إن قلنا بجواز طلب الأرش قبل ~~الاندمال أما إذا قلنا لا يجوز طلب أرشه فالشهادة غير مقبولة من غير الوارث ~~لعدم سماع الدعوى فمن الوارث أولى، وكتب أيضا شهادتهم بتزكية الشهود ~~كشهادتهم بالجرح (قوله: للتهمة) استثنى ابن أبي عصرون تبعا لشيخه أبي علي ~~الفارقي ما لو كان على المجروح دين يستغرق أرش الجرح، ولا مال له لانتفاء ~~التهمة حينئذ، وهو مردود؛ لأن الدين لا يمنع الإرث؛ ولأن صاحب الدين قد ~~يبرئ منه ع، وهو متجه إذا كان متعذر البراءة من الدين كالزكاة ومال طفل أو ~~مجنون أو مال وقف عام فلو كان الجرح مما لا يسري إلى النفس ms1640 قبلت الشهادة غ ~~(قوله: والفرق أن الجرح إلخ) وبأنه إذا شهد له بالمال لا ينتفع به حال ~~وجوبه؛ لأن الملك يحصل للمشهود له وينفذ تصرفه فيه في ملاذه وشهواته بخلاف ~~ما إذا شهد له بالجرح فإن النفع حال الوجوب له؛ لأن الدية قبل الموت لم تجب ~~وبعده تجب له. # (قوله: إذ لا تهمة) لانتفاء تحملهم الدية فلا تقبل شهادتهم بفسق شهود ~~جناية يحملونها (قوله: والفرق أن توقع الغنى إلخ) والإنسان يطلب غنى نفسه، ~~ويدبر أسبابه ويتخيل مساعدة القدر والظفر بالمقصود، ولا يطلب فقر غيره، ولا ~~يسعى فيه، وفرق الماوردي بأن الفقير معدود من العاقلة في الحال لقرب نسبه، ~~وإن جاز أن لا يتحمل لبقاء فقره والبعيد النسب غير معدود من العاقلة في ~~الحال، وإن جاز أن يتحمل بموت القريب (قوله: أقرب من توقع موت القريب) أي ~~أو فقره. PageV04P106 ### | [فرع بادر الشهود عليهما بالقتل وشهدا به على الشاهدين عليهما به أو على غيرهما] # ( قوله: بادر المشهود عليهما بالقتل أو غيرهما وشهدا به إلخ) ، قال الفتى ~~ليس قوله: هنا أو غيرهما بمستقيم أصلا فأخرته ليستقيم فقلت بادر المشهود ~~عليهما بالقتل وشهدا به على الشاهدين أو غيرهما فإنه المستقيم، وما في ~~الروضة - انتهى ما ذكره المصنف - مستقيم أيضا أفاد به أنه لو بادر اثنان ~~غير المشهود عليهما بالقتل لم يكونا بدافعين، ولكنهما مبادران فإن كذبهما ~~الوارث بطلت شهادتهما، وإن صدقهما أو صدق الكل بطلت الشهادتان. # (قوله: وبصيرورتهم اعدوين لهما بشهادتهما عليهما) ، قال شيخنا إنما حصلت ~~العداوة لهما بسبب مبادرتهما بها لا من حيث الشهادة بشرطها إذ حصولها لا ~~يثبت العداوة بين الشاهد والمشهود عليه (قوله: وفي الثاني أن في تصديق كل ~~فريق تكذيب الآخر) التصوير في تعقيب الثانية، وقال القاضي: إن تأخرت عن ذلك ~~المقام فلا مراجعة؛ لأن الحاكم لا يصغي لها، ولو وقعتا معا، قال الماوردي ~~لغت للتدافع، ولو كان صغيرا أو مجنونا وقت الشهادة انتظر كماله ليراجع، ~~وقيل يحكم على الآخرين. ### | [فصل أقر أحد الورثة بعفو بعضهم عن القصاص] # (قوله: فإن ms1641 عينه المقر وشهد عليه بالعفو عن القصاص والدية قبلت في الدية) ~~أطلقوا شهادة الوارث بعفو بعضهم عن المال سواء كان في مال القاتل وفاء بكل ~~الدية أم لا، ولعله محمول على ما إذا كان له مال يفي بكل الدية فإن لم يف ~~فينبغي أن لا تقبل؛ لأنه يدفع بشهادته عن نفسه كما في نظيره من شهادة ~~الغرماء للمفلس الذي لم يحجر عليه بعد بمال ورجحه الماوردي والروياني فيكون ~~إطلاقهم هنا مفرعا على الراجح هناك ر PageV04P107 ### | [فصل اختلف الشاهدان في هيئة القتل] # ( قوله: وإذا حلف اقتص) في بعض النسخ لم يقتص (قوله: قال الأذرعي: وهو ~~الصحيح المختار إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه، ونقله ابن الرفعة عن ~~الأصحاب. ### | [فرع شهد رجل على آخر أنه قتل زيدا وآخر أنه قتل عمرا] ### | (باب الإمامة العظمى) # ، قال قوم الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين ~~والدنيا لشخص من الأشخاص. فقيد العموم احتراز عن القاضي والرئيس وغيرهما، ~~ونقض هذا التعريف بالنبوة، والأولى أن يقال هي خلافة الرسول في إقامة الدين ~~وحفظ حوزة الملة بحيث يجب اتباعه على كل كافة الأمة (قوله: وهي فرض كفاية) ~~للإجماع، وقد بادر الصحابة إليها، وتركوا التشاغل بتجهيز النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - مخافة أن يدهمهم أمر، وأيضا لو ترك الناس فوضى لا يجمعهم على ~~الحق جامع، ولا يردعهم عن الباطل رادع لهلكوا، ولاستحوذ أهل الفساد على ~~العباد، قال الله تعالى {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض} [البقرة: 251] . # (قوله: فيشترط كونه مسلما) ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين، مكلفا ليلي ~~أمر غيره، عدلا ليوثق به، حرا ذكرا ليكمل ويهاب ويتفرغ ويخالط الرجال، ~~مجتهدا ليعلم، ولا يتعطل بالاستفتاء (قوله: عدلا) هذا عند التمكن فلو دعت ~~ضرورة إلى ولاية فاسق جاز بناء على أن الإمام لا ينعزل بالفسق، قاله ~~المتولي، وذكره القاضي في الوصايا، وقال الشيخ عز الدين إذا تعذرت العدالة ~~في الأئمة والحكام قدمنا أقلهم فسقا، قال الأذرعي: وهو متعين إذ لا سبيل ~~إلى ترك الناس فوضى، وقوله، قاله المتولي أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله ms1642: قال ~~الأذرعي، وهو متعين (قوله: حرا ذكرا) ؛ لأن المرأة لا تلي الإمامة الخاصة ~~بالرجال فكيف تلي الإمامة العامة التي تقتضي البروز، وعدم التحرز، وقال - ~~صلى الله عليه وسلم - «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» ؛ ولأن الرق ينافي ~~الولايات الخاصة فالعامة أولى؛ ولأن العبد لا يهاب، ولا يتفرغ. ### | (فرع) # لو ولي الخنثى ثم بان ذكرا لم يصح كما ذكروه في القاضي، وأولى ~~(قوله: مجتهدا) ؛ لأن معظم أمور الدين تتعلق به فلو كان مقلدا لاحتاج إلى ~~مراجعة العلماء في تفاصيل الوقائع فيخرج عن رتبة الاستقلال، ويفوت من ~~الأمور العظام ما لا يتناهى، وقد يفهم من كلام القاضي حسين أنه ليس بشرط ~~حيث قال: لو اجتمع عدل جاهل، وعالم فاسق فالأول أولى لتمكنه من التعويض إلى ~~العلماء فيما يفتقر إلى الاجتهاد ويستشيرهم فما اتفقوا عليه عمل به ويمضي ~~الحكم فيه بنفسه كذلك فإن هذا مفروض كما، قاله الإمام عند فقد المجتهدين. ~~(تنبيه) شمل قولهم مجتهدا المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتيا PageV04P108 # ( قوله: لخبر النسائي «الأئمة من قريش» ولقوله - صلى الله عليه وسلم - ~~«قدموا قريشا ولا تقدموها» ، وقد انعقد الإجماع على ذلك (قوله: فإن فقد ~~قرشي إلخ) ، قال الإمام لو عقدت لغير قرشي للعدم ثم نشأ قرشي بالشروط فإن ~~عسر خلع الأول أقر، وإلا فالوجه عندي تسليم الأمر للقرشي (قوله: ثم إلى ~~جرهم) هم الذين ربوا إسماعيل، وتزوج منهم # (قوله: والأصقاع) جمع صقع، وهو الناحية صحاح. # (قوله: والأوجه عدم التفصيل إلخ) الأوجه، وهو مقتضى التعليل المذكور ما ~~صححه في الروضة # (قوله: ولو لولده) أو والده (قوله: وظاهر أن المراد الإمام الجامع ~~للشروط) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال البلقيني ينبغي أن يكون الأصح اعتبار ~~كونه على الفور) ، وليس هذا كالإيصاء، ولو شبه بالإيصاء لما كان قبوله إلا ~~بعد الموت على ما رجحه في الوصاية. # (قوله: فيصح استخلافه واحدا أو جماعة مترتبين) . فلو مات الأول في حياة ~~الخليفة فالخلافة للثاني أو الأول والثاني فللثالث، ولو مات الخليفة ~~والثلاثة أحياء وانتصب الأول، وأراد أن يعهد بها إلى ms1643 غير الأخيرين فالظاهر ~~جوازه بخلاف ما لو مات، ولم يعهد إلى أحد فليس لأهل البيعة مبايعة غير ~~الثاني ويجوز للإمام أن ينص على من يختار خليفة بعده، ولا يصح اختيار غيره PageV04P109 # ( قوله: لأنه بالموت يخرج عن الولاية) ، قال الرافعي: ولك أن تقول هذا ~~التوجيه يشكل بكل وصاية ثم ما ذكره من جعله خليفة في حياته إما أن يريد به ~~استنابته فلا يكون هذا عهدا بالإمامة أو يريد جعله إماما في الحال، وهو إما ~~خلع النفس أو اجتماع إمامين في وقت واحد أو يريد أن يقول جعلته خليفة أو ~~إماما بعد موتي فهذا هو معنى لفظ الوصية، ولا فرق بينهما هذا كلام الرافعي ~~ومقتضاه أنه لا فرق بين الوصية وبين أن يقول جعلته خليفة أو إماما بعد ~~موتي، قال الإسنوي: ومقتضى كلام الروضة المغايرة بين الوصية بها وبين عقدها ~~له بعد موته، وجواب إشكال الرافعي أن معناه أنه صار في حياته خليفة بعد ~~موته والمحذور من اجتماع خليفتين اختلاف الكلمة، وليس ذلك هنا؛ لأن أحدهما ~~فرع الآخر، وتصرفه موقوف على موته، وجوز ذلك لاتفاق الصحابة عليه وللاحتياج ~~إليه جمعا للكلمة # (قوله: إلا لعجز ونحوه) أي كتسكين فتنة ### | [فصل صلح اثنان للإمامة العظمى] # (قوله: كما في إمامة الصلاة) الفرق بين البابين واضح إذ المقصود منه هنا ~~زيادة تجربته الأمور بخلافه ثم (قوله: والأول أوجه) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: كأن كان فاسقا أو جاهلا) أي أو امرأة أو صبيا أو رقيقا. ### | [فصل طاعة الإمام وإن كان جائرا] # (قوله: مجدع الأطراف) ضبطه ابن الأثير في نهايته بالجيم والدال المهملة ~~ويجوز أن يكون بالخاء والدال المعجمتين ومعناه على كليهما مقطع الأطراف. # (قوله: فإن عقدتا معا بطلتا) ؛ لأن أصلها النبوة فكما لا يجوز التمسك ~~بشريعتين لا يطاع إمامان ولئلا تختلف الكلمة لاختلاف الرأيين ويخالف قاضيين ~~في البلد على الشيوع فإنه يجوز في الأصح فإن الإمام وراءهما يفصل ما تنازعا ~~فيه PageV04P110 # ( قوله: وهذا ما صححه في الروضة) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل ما ينعزل به الإمام] # (قوله: وكلام ms1644 غيره يقتضي أنها للثاني مطلقا) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهو ~~ظاهر إن قل زمنه إلخ) محمل كلامهم الشق الأول (قوله: والأقرب لا) هو الراجح ~~كما في إمامة الصلاة أي وولاية القضاء ### | [فصل إمام أسره كفار أو بغاة لهم إمام] ### | (باب قتال البغاة) # (قوله: والأصل فيه إلخ) قاتل علي أهل الجمل بالبصرة مع ~~عائشة ثم قاتل أهل الشام بصفين مع معاوية ثم قاتل أهل النهروان مع الخوارج، ~~قال الشافعي: أخذ المسلمون السيرة في قتل المشركين من رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - وفي قتال المرتدين من الصديق وفي قتال البغاة من علي فإنهم ~~كانوا مخطئين في قتاله «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمار قتلتك الفئة ~~الباغية» (قوله: ولو جائرا) ، وإن صرح المتولي وغيره بأن الخروج على الجائر ~~ليس بغيا فقد صرح القفال بأنه بغي؛ لأنه لا ينعزل بالجور ونقله ابن القشيري ~~عن معظم الأصحاب، وقال النووي في شرح مسلم إن الخروج عليهم حرام بإجماع ~~المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين ونوزع في دعوى الإجماع بخروج الحسين بن ~~علي على يزيد بن معاوية وابن الزبير على عبد الملك بن مروان ومع كل منهما ~~خلق كثير من السلف وأجيب بأن محل الإجماع في الخروج عليهم بلا عذر، ولا ~~تأويل ويعتبر في البغاة الإسلام فالمرتدون إذا نصبوا القتال لا يجري عليهم ~~حكم البغاة على الأصح PageV04P111 # ( قوله: إن كان لهم شوكة إلخ) ، قال الزركشي قضيته عدم اشتراط شيء آخر، ~~وليس كذلك فيشترط أن ينفردوا ببلد أو قرية أو موضع من الصحراء نقله الرافعي ~~عن جمع من الأصحاب وحكى الماوردي الاتفاق عليه (قوله: وإن لم يكن إماما ~~لهم) ؛ لأن أهل صفين، وأهل الجمل لم ينصبوا لهم إماما وحكم البغاة شامل ~~لهم. # (قوله: ورأى أن الأولى أن يفصل فيقال إن كان الحصن إلخ) أشار إلى تصحيحه ، ~~وكتب عليه، وجزم بهذا التفصيل في الأنوار (قوله: والأحاديث الواردة في ذلك ~~إلخ) ربما يبلغ مجموعها التواتر المعنوي (قوله: كحديث «من حمل علينا ~~السلاح» إلخ) وحديث ابن عمر «من خلع يدا من ms1645 طاعة لقي الله تعالى يوم ~~القيامة لا حجة له ومن مات، وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» رواه مسلم ~~وروى الحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر «من مات، وليس عليه إمام جماعة ~~فإن موتته موت جاهلية» وفي لفظ لمسلم «فإنه ليس أحد من الناس خرج من ~~السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية» وحديث ابن عباس «من رأى من ~~أميره شيئا يكره فليصبر فإنه ليس أحد من الناس يفارق الجماعة فيموت إلا مات ~~ميتة جاهلية» رواه البخاري # (قوله: وكانوا في قبضة الإمام) كما ذكره الأصل، قال الأذرعي سواء كانوا ~~بيننا أو امتازوا بموضع لكن لم يخرجوا عن طاعته (قوله: فقال كلمة حق أريد ~~بها باطل لكم علينا ثلاث إلخ) ، قال الأصحاب واقتفي في ذلك سيرته - صلى ~~الله عليه وسلم - في المنافقين (قوله: ومحله أخذا مما يأتي قريبا إذا قصدوا ~~إخافة الطريق) أشار إلى تصحيحه. ### | [الطرف الثاني في حكم البغاة] # (قوله: إن علمنا استحلالهم له) ، قال الزركشي: لا وجه للتخصيص ينبغي أن ~~يكون سائر الأسباب الموجبة للفسق في معناه، وكلام صاحب التهذيب يدل عليه ~~(قوله: لكن محله في الأولى إذا استحلوا ذلك بالباطل إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV04P112 # ( قوله: لكن محله في غير ذلك) أي إذا استحلوا (قوله: بل لو كان لواحد منا ~~على واحد منهم إلخ) قضية إطلاق الرافعي وغيره أنه لا فرق في ذلك بين أن ~~يكون الحكم والكتاب لمن هو منهم أو منا والفرق بين الفريقين أولى حتى يجب ~~إنفاذ الحكم، وقبول الكتاب لمن هو منا لا منهم، قال الأذرعي ثم رأيت ~~الدارمي، قال: وإن كان بين رجل من أهل العدل وبين رجل من أهل البغي حق في ~~دم أو مال، وجب على القاضيين الأخذ فإن تركا عصيا. اه. وفيه إشعار بأن ~~الاستحباب المذكور فيما يتعلق بهم خاصة (قوله: فالمتجه وجوب تنفيذه) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: وليعتد بما استوفوه) ، قال البلقيني إن محله في إمام ~~الفرقة الباغية فأما آحاد رعيته الذين لم يجعل لهم ذلك أو ms1646 الفرقة التي منعت ~~واجبا عليها من غير خروج على الإمام فلا يقع شيء من ذلك الموقع بفعلها، قال ~~ولهذا عبر الشافعي بإمامهم. اه. وموضع الاعتداد بذلك إذا فعله ولاة أمورهم ~~والمطاع فيه كما يفهمه كلام المتولي وغيره ولهذا فرضه الشافعي في الأم في ~~إقامة الإمام ر (قوله: وزكاة) ، قال البلقيني محله ما إذا كانت غير معجلة ~~أو معجلة واستمرت شوكتهم حتى وجبت فلو زالت قبل الوجوب لم يقع ما تعجلوه ~~موقعه ؛ لأن وقت الوجوب لم يكونوا أهلا للأخذ، قال: ولم أر من تعرض لذلك، ~~وقد أشار الشافعي إليه بقوله صدقة عامة. اه.، وتعليل الأصحاب الاعتداد ~~بأخذهم الحقوق بأن في عدم الاعتداد به إضرارا بالرعية يقتضي أنه لا فرق بين ~~الزكاة المعجلة وغيرها، ولا يقاسون على أهل العدل س، وقوله يقتضي أنه لا ~~فرق إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ولما في عدم الاعتداد به إلخ) ، وقد فعل ~~علي ذلك في أهل البصرة # (قوله: ما أتلفوه أو أتلفناه في غير الحرب إلخ) استثنى الماوردي من ~~الإتلاف في غير القتال ما إذا قصد أهل العدل بإتلاف المال إضعافهم وهزيمتهم ~~فلا ضمان (قوله: ولأنا مأمورون بالقتال إلخ) ؛ ولأنا لو غرمناهم لم يؤمن أن ~~ينفرهم ذلك عن العود إلى الطاعة، ويحملهم على التمادي فيما هم فيه ولمثل ~~ذلك أسقط الشرع التبعات عن أهل الحرب إذا أسلموا؛ ولأن الله أمر الأمة أن ~~يصلحوا بينهم، ولم يذكر تبعة في دم، ولا مال؛ ولأنه لم ينقل أن أحدا طالب ~~أحدا بذلك في وقعة الجمل وصفين مع معرفة القاتل، وهذا بالنسبة إلى الضمان ~~أما التحريم فقال الشيخ عز الدين في القواعد لا يتصف إتلافهم بإباحة، ولا ~~تحريم؛ لأنه خطأ معفو عنه بخلاف ما يتلفه الحربيون حال القتال فإنه حرام ~~غير مضمون ### | [فرع وطئ باغ أمة عادل بلا شبهة] # (قوله: وقال الأذرعي) أي وغيره (قوله: وحكى الأصل في ذلك وجهين بلا ~~ترجيح) ، قال المصنف في كتاب الردة وضمانهم PageV04P113 # كالبغاة، وعبارة أصله، ولو ارتدت طائفة لهم شوكة فأتلفوا مالا أو نفسا ms1647 في ~~القتال ثم تابوا، وأسلموا ففي ضمانهم القولان كالبغاة، وقوله، قال المصنف ~~إلخ أشار إلى تصحيحه. ### | [الطرف الرابع في كيفية قتال البغاة] # (قوله: الطرف الرابع في كيفية قتالهم إلخ) إنما يجب قتالهم بأحد خمسة ~~أمور أن يتعرضوا لحريم أهل العدل أو يتعطل جهاد المشركين بهم أو يأخذوا من ~~حقوق بيت المال ما ليس لهم أو يمتنعوا من دفع ما وجب عليهم أو يتظاهروا على ~~خلع الإمام الذي انعقدت بيعته نعم لو منعوا الزكاوات، وقالوا نفرقها في أهل ~~السهمان منا ففي وجوب قتالهم قولان، وقياس قوله الجديد أنه لا يجب بل يباح ~~(قوله: حتى يبعث إليهم أمينا إلخ) في كون البعث واجبا أو مستحبا خلاف ~~ومقتضى كلام الشيخين وغيرهما الأول، وهو الراجح، قال الأذرعي وصرح به خلائق ~~ونقله ابن الرفعة عن الأصحاب، وأما كون المبعوث أمينا ناصحا فلا بد منه، ~~وأما كونه فطنا فالظاهر كما، قاله الأذرعي والزركشي أنه إن كان بعثه لمجرد ~~السؤال فمستحب أو للمناظرة، وإزالة الشبهة فلا بد من تأهله لذلك، ولم أر ~~هذا منقولا ولكنه ظاهر، وقوله فالظاهر كما، قاله الأذرعي إلخ أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: فإن أبوا، وعظهم ثم يعرض المناظرة إلخ) قضية كلام المصنف ~~مراعاة هذا التدريج في القتال، وبه صرح الإمام فقال سبيله سبيل دفع الصائل ~~من الاقتصار على الأدنى فالأدنى فإذا أمكن الدفع بالقول فلا يعدل عنه، وإن ~~أمكن باليد من غير شهر السلاح، وجب الاقتصار عليه، وإذا أمكن الأمر لا يدل ~~إلى خروج الأمر عن الضبط (قوله: أي أعلمهم) وجوبا (قوله: بحسب ما يراه) فلا ~~تتقدر مدة الإمهال وفي التهذيب يوم أو يومان وفي المهذب ثلاثة أيام وفي ~~العمدة للفوراني إن رجا رجوعهم، وتوبتهم أنظرهم شهرا أو شهرين، وكذلك إن ~~رأى في أهل العدل ضعفا. # (قوله: ولو انهزموا متبددين لم نتبعهم) فلا يقاتل مدبرهم، ولا يقتل ~~مثخنهم، وأسيرهم فقد أمر علي - رضي الله عنه - مناديه يوم البصرة لا يتبع ~~مدبر، ولا يذفف على جريح، ولا يقتل أسير، ومن أغلق بابه فهو آمن ms1648 ومن ألقى ~~سلاحه فهو آمن ولقوله تعالى {حتى تفيء} [الحجرات: 9] والفيئة الرجوع عن ~~القتال بالهزيمة؛ ولأن قتلهم شرع للدفع عن منع الطاعة، وقد زال (قوله: كان ~~الحكم كذلك) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: ولا أسير لهم) شمل ما إذا أيس الإمام من صلاحهم لتمكن الضلالة ~~منهم وخشي من شرهم (قوله: للنهي عنهما) في الخبر السابق؛ لأن المدبر حقيقة ~~من ولى عن الحرب وسقطت شوكته وأمنت غائلته PageV04P114 # ( قوله: وقضيته وجوب أجرة استعمالها في القتال للضرورة) أشار إلى تصحيحه، ~~وكتب عليه، قال الزركشي: وتجب أجرتها عند استعمالها للضرورة وحكى القاضي ~~الحسين وجها أنه لا يضمن شيء من ذلك، ولا من طعامهم. اه. (قوله: كما اقتضاه ~~كلام الأنوار) عبارته، ولا تستعمل في القتال إلا لضرورة، وإلا فتلزمهم ~~الأجرة. اه. وعبارة المتولي لا يجوز استعمالها إلا عند الحاجة إليها في ~~قتالهم، وكسر شوكتهم، ولو فعلوه ضمنوا أجر المثل، وقال الأذرعي: وتجب ~~أجرتها عند استعمالها للضرورة كما صرح به الأصحاب. # (قوله: والنار) في الحديث الصحيح «لا يعذب بالنار إلا ربها» (قوله: لأن ~~المقصود بقتالهم ردهم إلخ) ؛ ولأنه قد يصيب من لا يجوز قتله مثل النساء ~~والصبيان (قوله: بل يكره له ذلك كما، قاله الإمام وغيره) أشار إلى تصحيحه. ### | [الاستعانة على البغاة بكافر] # ( قوله: (والكفار يدينون بقتلهم) مقبلهم ومدبرهم، وجريحهم، وأسيرهم، وعلم ~~أنه لا يجوز له أن يحاصرهم ويمنعهم الطعام والشراب (قوله: نعم تجوز ~~الاستعانة بهم عند الضرورة) أشار إلى تصحيحه (قوله: وكذا بمن يرى قتلهم ~~مدبرين) موضع المنع فيمن يرى قتلهم مدبرين إذا كان الإمام يرى ما رأيناه ~~فيهم كما قيده الإمام، وإلا فلا اعتراض عليه فيما يراه مذهبا، وقوله كما ~~قيده الإمام أشار إلى تصحيحه (قوله: زاد الماوردي وشرطنا عليهم إلخ) ، قال ~~شيخنا الأوجه أنه ليس بشرط إذ قوتنا، وهو إمكان دفعهم فيها غنية عن ذلك # (قوله: لو عقد البغاة ذمة، وأمانا لحر أي بين إلخ) اقتضى كلامهم أن ~~الاستعانة بهم ليست بأمان لهم، وهو ظاهر كلام الماوردي وصرح به المتولي، ~~وقال إذا استعانوا بهم ms1649 ، ولم يعقدوا لهم أمانا فكما لو انفردوا بقتالنا في ~~سبيهم واغتنام أموالهم، ولا يجوز ذلك للبغاة، وقوله، وهو ظاهر كلام ~~الماوردي أشار إلى تصحيحه (قوله: فلا ينعقد بشرط القتال) أي؛ لأنه لما بطل ~~عقد بقتالنا لم يجز أن يعقد على قتالنا؛ ولأن عقد الأمان يقتضي وجوده في ~~الطرفين (قوله: قال في الكفاية، وإذا حاربونا معهم لم يبطل أمانهم في حقهم) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: والقياس انتقاضه في حقهم أيضا) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: قال الرافعي: وإن لنا إعانة المحقين) أشار إلى تصحيحه، قال ابن ~~الرفعة: المشهور القطع بالوجوب إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P115 # ( قوله : أو مستأمنون) أي أو معاهدون # (قوله: ويقاس بهم المستأمنون) أي والمعاهدون. ### | [فصل اقتتل طائفتان باغيتان] # (قوله: وقال الماوردي فإن استوتا ضم إليه أقلهما جمعا إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: وعلى العادل منا مصابرة باغيين) كذا ذكره المتولي، قال ~~البلقيني هذا الذي ذكره المتولي خطأ لا صائر إليه من العلماء، والعجب من ~~الرافعي والنووي كيف لم يتعقباه، وكلامهما في الطرف الرابع يرد ذلك فإنهما ~~قالا فيه إن طريقه طريق دفع الصائل، وقد ذكرا في دفع الصائل أنه إن قصد ~~النفس، وكان مسلما أنه لا يجب الدفع، وقال النووي: إنه الأظهر، وقد ذكر ~~المتولي قبل ذكره صورة الاثنين أنه لا يقصد بالقتال أن يهلكهم، وإنما يقصد ~~أن يفرقوا جموعهم ويردوهم إلى الطاعة، وقال يكون حكم الإمام معهم حكم ~~المصول مع الصائل يدفع بالأيسر فالأيسر، وقال في الصائل إن قدر المصول عليه ~~على الهرب، قال الشافعي في موضع: عليه أن يهرب، وقال في موضع آخر ليس عليه ~~أن يهرب وحكى الاختلاف في ذلك فكيف يستقيم مع ذلك إيجاب مصابرة العادل ~~للاثنين من البغاة هذا لا يتخيله أحد، ونصوص الشافعي، وكلام أصحابه يرد ما ~~قاله المتولي، وكذلك كلام العلماء غير الشافعي، وأصحابه، وقد كتبت أوراقا ~~سميتها الردة على صاحب التتمة فيما قاله في المصابرة المدلهمة والراجح ما ~~ذكره المتولي # (كتاب الردة) (قوله: ولخبر البخاري «من بدل دينه فاقتلوه» وخبر «لا يحل ms1650 ~~دم مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان» ، وقد ذكر أصحابنا أن الردة إنما ~~تحبط العمل بالموت لقوله تعالى {فيمت وهو كافر} [البقرة: 217] فلو أسلم، ~~وكان قد حج قبل الارتداد لم تجب عليه الإعادة خلافا لأبي حنيفة لكن نص ~~الشافعي في الأم على حبوط ثمرات الأعمال بمجرد الردة، وهي فائدة نفيسة ~~(قوله: وهي قطع الإسلام) فإن قيل الإسلام معنى معقول لا محسوس فكيف يتصور ~~قطعه قيل المراد قطع استمراره ودوامه فهو من باب حذف المضاف (قوله: ككتب ~~الحديث) PageV04P116 # أي والفقه وكل علم شرعي وما اشتمل على اسم الله تعالى، وكذا تضمخ الكعبة ~~الشريفة بالغائط ومثل السجود الركوع وسائر التعظيمات، وإنما خص المصنف ~~السجود؛ لأنه لم يعبد غير الله بالركوع، ولو ألقى آية من القرآن كبسم الله ~~الرحمن الرحيم في القاذورات فكالمصحف (قوله: كما نقله القاضي عن النص) ، ~~وهو الراجح (قوله: إذ الظاهر أنه لا يكفر به) أشار إلى تصحيحه (قوله: كما ~~ذكره الأصل) حذفه المصنف؛ لأنه ليس بردة، ولو في دار الإسلام ويبقى النظر ~~في المغلوب كالصادر من الولي في حال غيبته وفي أمالي الشيخ عز الدين لو، ~~قال ولي أنا الله عزر التعزير الشرعي، وهذا لا ينافي الولاية؛ لأنهم غير ~~معصومين. اه. (قوله: أو حكاية أو خوف) أي أو صدوره من الولي في حال غيبته. # (قوله: المأخوذ من قوله تعالى {صنع الله} [النمل: 88] رواه البيهقي في ~~الأسماء والصفات وصاحب كتاب الحجة إلى بيان المحجة (قوله: مع أنا لا نكفرهم ~~على المشهور) ، وهو الراجح (قوله: قال لكن في شرح المهذب في صفة الأئمة ~~إلخ) ، قال شيخنا الأصح الأول. # (قوله: أو استخف بنبي) أو ملك. # (قوله: أو تحريم المجمع عليه إلخ) ، قال البلقيني: ينبغي أن يقول بلا ~~تأويل ليخرج البغاة والخوارج الذين يستحلون دماء أهل العدل، وأموالهم ~~ويعتقدون تحريم دمائهم على أهل العدل (قوله: والزنا) أي، وأخذ المكوس ~~(قوله: بخلاف ما لا يعرفهم إلا الخواص إلخ) لا يخفى أن ما أخرجه بالتقييد ~~المذكور مما ذكره بقوله بخلاف ما لو لم يعرفهم ms1651 إلا الخواص إلخ أخرجه ~~تعبيرهم بالجحود؛ لأنه إنكار ما سبق الاعتراف به، وكأنه جعل الجحود لمطلق ~~الإنكار مجازا رعاية لزيادة الإيضاح ش (قوله: وفي هذا كلام المصنف إلخ) ~~عبارة شرح البهجة، قال ابن المقري إن أراد النووي بقوله فلا يكفر إلخ أنه ~~ربما خفي عليه ذلك، وأنه إذا عرفه وجحده كفر فلا اعتراض على الرافعي؛ لأن ~~الجحد إنما يكون بعد المعرفة بل لو أنكر الصلوات الخمس، وهو ممن يخف عليه ~~ذلك لم يكفر، وإن أراد أن هذا لما كان خفيا كان جحده من العالم به لا ينافي ~~الإسلام فليس لقوله فلا يكفر للعذر إلخ فائدة؛ لأن العارف لا يحتاج إلى ~~تعريف. اه. # ويجاب باختيار الأول لكنه إنما يكفر إذا عرف مع الحكم أنه مجمع عليه ~~بخلاف ما إذا عرف الحكم فقط لا يكفر خلافا لما اقتضاه كلام الرافعي، ولم ~~يستحسن الإمام إطلاق القول بتكفير مستحل الخمر، قال وكيف نكفر من خالف ~~الإجماع ونحن لا نكفر من يرد أصله، وإنما نبدعه، وأول كلام الأصحاب على ما ~~إذا صدق المجمعين على أن تحريم الخمر ثبت شرعا ثم حلله فإنه رد للشرع حكاه ~~عنه الرافعي في باب الشرب ثم قال: وهذا إن صح فليجر في سائر ما حصل الإجماع ~~على افتراضه فنفاه أو تحريمه فأباحه، وأجاب عنه الزنجاني بأن مستحل الخمر ~~لا نكفره؛ لأنه خالف الإجماع فقط بل؛ لأنه خالف ما ثبت ضرورة أنه من دين ~~محمد - صلى الله عليه وسلم - والإجماع والنص عليه، وقال ابن دقيق العيد ~~ظاهر حديث التارك لدينه المفارق للجماعة أن مخالف الإجماع كافر، وقال ~~بعضهم، وليس بالهين، والحق أن المسائل الإجماعية إن صحبها التواتر كالصلاة ~~كفر منكرها لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع، وإن لم يصحبها التواتر ~~لم يكفر، قال الزركشي: وهذا هو الصواب، وعليه فلا ينبغي عد إنكار المجمع ~~عليه في أنواع الردة. اه. # قال البلقيني ينبغي أن يزاد بلا تأويل ليخرج البغاة والخوارج الذين ~~يستحلون دماء أهل العدل، وأموالهم والذين أنكروا وجوب الزكاة بعد النبي - ~~صلى الله ms1652 عليه وسلم - بالتأويل فإن الصحابة لم يكفروهم، وقوله فيما تقدم، ~~ولم يستحسن الإمام إلخ جوابه أنه استباح ما علم تحريمه بالضرورة بخلاف ~~الإجماع، وقوله: وأجاب عنه الزنجاني إلخ، قال الأذرعي: وهو جواب حسن، وكتب ~~على قوله لكنه إنما يكفر إذا عرف مع الحكم PageV04P117 # أنه مجمع عليه ما نصه لا يتوقف التكفير على معرفة كونه مجمعا عليه. # (قوله: لدينه) لا بد منه فإنه بكسر الدال ثم مثناة تحتية ثم نون، ولو ~~حمله الشارح عليه لم يذكر قوله ولو تركه كان أولى وأخصر (قوله: كان أولى، ~~وأخصر) ليس كذلك، وإنما نشأ من تصحيفه بما ذكره، وإنما هو بكسر الدال ~~المهملة ثم المثناة التحتية ثم النون، وهو قيد معتبر، وأما التكفير للذنب ~~فليس بكفر، وهو داخل في مفهوم قوله بلا تأويل (قوله: بلا تأويل للكفر بكفر ~~النعمة) أو بارتكابه كبيرة كما تعتقده الخوارج. # (قوله: أو رضي بالكفر) سئل الحليمي عن مسلم في قلبه غل على كافر فأسلم ~~الكافر فحزن المسلم لذلك، وتمنى أن كان لم يسلم، وود لو عاد للكفر أيكفر ~~المسلم بذلك أم لا قيل لا يكفر بذلك؛ لأن استقباحه الكفر هو الذي حمله على ~~أن يتمناه له واستحسانه الإسلام هو الذي حمله على أن يكرهه له، وإنما يكون ~~تمني الكفر كفرا إذا كان على وجه الاستحسان، وقد تمنى موسى - عليه السلام - ~~أن لا يؤمن فرعون وزاد على التمني فدعا الله بذلك، ولا عاتبه الله عليه، ~~ولا زجره عنه، وقوله قيل لا يكفر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: والأنسب ~~بالأصل كان) كلا التعبيرين حسن؛ لأنه إن أشار به على شخص لكراهته له ~~فالأنسب به تعبير المصنف أو لمحبته له فالأنسب به تعبير أصله. # (قوله: أو لو اتخذ الله فلانا نبيا لم أصدقه) أو، قال لو كان فلان نبيا ~~ما آمنت به (قوله: أو لو شهد عندي نبي بكذا أو ملك لم أقبله) وسئل السبكي ~~عن رجل سئل في شيء فقال لو جاءني جبريل ما فعلت كذا، وكذا فقال لا يكفر؛ ~~لأن هذه ms1653 العبارة تدل على تعظيم جبريل عنده، وهو صحيح. # (قوله: قال الأذرعي وغيره هذا إذا قصد إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: أو أعطى من أسلم مالا فقال ليتني إلخ) ؛ لأنه تمنى أن يكون كافرا ~~في الحال فيسلم لينال بذلك دنيا PageV04P118 # ( قوله: وقال الأذرعي الظاهر أنه لا يكفر) أشار إلى تصحيحه. # (تنبيه) نقل العراقيون عن الشافعي تكفير القائل بخلق القرآن ونافي الرؤية ~~قال النووي في صلاة الجماعة والصواب أنه لا يكفر وتأول النص على أن المراد ~~كفران النعم لا الإخراج عن الملة كذا قاله البيهقي وغيره من المحققين ~~لإجماع السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة ومناكحتهم وموادتهم وقد ~~استشكل الشيخ عز الدين في القواعد أن أصحابنا كفروا من اعتقد أن الكواكب ~~فعالة ولم يكفروا المعتزلة في اعتقادهم أن العبد يخلق أفعاله ويمكن أن يقال ~~في الجواب إن صاحب الكواكب اعتقد فيها ما يعتقد في الإله من أنها مؤثرة في ~~جميع الكائنات كلها بخلاف المعتزلة فإنهم، قالوا: إن العبد يخلق أفعاله ~~فقط. # (قوله: والحق أنهم مسلمون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو الظلم) معطوف ~~على قوله ما من قوله حل ما كان حلالا أي تمنى حل الظلم (قوله: قال الأذرعي ~~ومحله إذا، قاله إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV04P119 # ( قوله: وقال المحب الطبري الأظهر أنه لا يكفر) هو الراجح (قوله: قال ~~الأذرعي والظاهر أنه لا يكفر مطلقا) أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله: والمشهور ~~أنا لا نكفر المجسمة. ### | [الطرف الثاني فيمن تصح ردته] # (قوله: فإن ارتد ثم جن أمهل) علله في التتمة بأن القتل للإصرار على ~~الردة، ولا يعلم هل هو مصر عليها أم لا، قال في الأم: لو أقر بحق لله تعالى ~~من زنا أو ارتد ثم ذهب عقله لم أقم عليه حد الزنا، ولم أقتله بالردة؛ لأني ~~أحتاج إلى ثبوته على الإقرار بالزنا، وهو يعقل، وكذلك احتاج أن أقول له، ~~وهو يعقل إن لم ترجع إلى الإسلام قتلتك، وكتب أيضا يستثنى منه ما إذا ~~استتيب قبل جنونه فلم يتب، وجن فإنه لا يحرم قتله ms1654 # (قوله: وتصح ردة السكران) لإجماع الصحابة على مؤاخذته بالقذف، وهو دليل ~~على اعتبار أقواله (قوله: أحدهما نعم) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال ~~العمراني إنه المذهب المنصوص) ، وقال في البحر إنه الأصح، وقال الزركشي إنه ~~الأرجح وفي المهمات أن الفتوى عليه، وقال الأذرعي إنه المذهب المنصوص ثم ~~استشكله بوجوب استتابة المرتد في الحال وصحة إسلام السكران فكيف يجب ~~التأخير مع خطر الموت وغيره، قال: والقياس وجوبها في الحال وبعد الإفاقة ~~ونبه في المهمات عليها في حكاية الوجهين المذكورين مع عدم الجزم بصحة ~~إسلامه، وقال الظاهر أن الجزم بها مفرع على الوجه الأول، وكأنه ألحق به في ~~الحاشية فأخره الناقل. (قوله: حتى يفيق) ، قال شيخنا أي من سكره إذ إسلامه ~~قبل إفاقته صحيح أما إمهال المجنون إلى الإفاقة فواجب، ولم يشمله كلامه ~~(قوله : احتياطا لا وجوبا) نقل عن ظاهر نص الأم الوجوب، وهو الموافق لترجيح ~~وجوب الاستتابة فهو الراجح. # (قوله: لأن الردة لخطرها إلخ) ؛ ولأن المشهود عليه بها يدفع عن نفسه بل ~~هو بسبيل من أن يأتي بالشهادتين فلا يحصل له ضرر، ولا نبقي عليه وصمة. # (قوله: وهذا ما صححه في أصل الروضة والمنهاج إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~وكما في الشهادة بالجرح والزنا والسرقة) إنما اعتبر التفصيل في الجرح ~~والزنا والسرقة؛ لأن الشاهد قد يظن ما ليس بمفسق وزنا وسرقة فسقا وزنا ~~وسرقة فوجب التفصيل احتياطا لحق المشهود عليه دون الردة؛ لأنه لخطرها لا ~~يشهد بها إلا بعد التثبت؛ ولأن المشهود عليه ثم لا يتمكن من وقوع أثرها في ~~الحال بخلاف الردة؛ لأن المشهود عليه بها إن كان بريا كان متمكنا من ~~الإنكار، ومن الإتيان بالشهادتين، وما ذكره المصنف كأصله في تعارض البينتين ~~إنما هو في الشهادة بها بعد موته (قوله: وبنحوه أجاب المصنف كأصله في باب ~~تعارض البينتين) من أنه لو قامت بينة على شخص أنه تنصر قبل وفاته أنه لا بد ~~من بيان كلمة التنصر، وقد علم مما مر أنه لا مخالفة بينهما، وأن المذهب ~~قبولها في حق الحي ms1655، وإن لم نفصل والفرق بينها وبين النظائر المقيس عليها ~~واضح كما علم مما مر. # (قوله: وصححه جماعة منهم السبكي، وقال الأذرعي إلخ) ، قال البلقيني محل ~~الخلاف في الشهادة بالردة عن الإيمان فلو شهدا بأنه ارتد، ولم يقولا عن ~~الإسلام أو كفر، ولم يقولا بالله فلا تقبل هذه الشهادة قطعا واستثنى من محل ~~الخلاف ما إذا كان الشاهدان من الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكبائر فلا ~~تقبل شهادتهما إلا مفصلة قطعا. اه. وقوله فلا تقبل هذه الشهادة قطعا هو ~~ممنوع؛ لأن الصورتين المذكورتين من محل الخلاف ووقع في المحاكمات أن شاهدين ~~شهدا بفساد عقيدة إنسان فأفتى علماء الشام بأنه لا بد من بيان السبب لإضافة ~~الشهادة إلى العقيدة التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى (تنبيه) لا يجوز ~~للشافعي أن يشهد بردة شخص عند من لا يقبل توبته، ولا على مسلم بقتل كافر ~~عند من يرى قتله به، ولا على شخص بتعريضه بالقذف عند من يرى حده به، ولا ~~على شخص بموجب التعزير عند من يرى تعزيره بما لا يجوزه الشافعي. PageV04P120 # ( قوله: ولا يسقط القتل عن المرتد بقوله) أي فيما لو شهدا بالردة (قوله: ~~لكنه صحح في باب الزنا أنه يحد) أشار إلى تصحيحه (قوله: في الأولى) هي ~~قوله: إذا، قال كذبا علي (قوله: لأن الإنكار دون التكذيب الصريح) أشار إلى ~~تصحيحه، وكتب عليه أنه لو أقر بالردة ثم رجع لا يقبل رجوعه، وهو خلاف ما ~~مشى عليه في المطلب فإنه قال: ويشبه فيما إذا شهدوا على إقراره فأنكر أنه ~~ينفعه كما لو قامت بينة على إقراره بالزنا فأنكر؛ لأنه لو أقر بها ثم رجع ~~قبل رجوعه اب (فرع) من نسب إليه ما يقتضي الردة، ولم ينهض عليه بينة فقصد ~~المدعى عليه أن يحكم الحاكم بعصمة دمه كي لا يقام عليه بينة زور عند من لا ~~يرى قبول توبته فهل للشافعي إذا جدد هذا إسلامه أن يحكم به ويعصم دمه، وإن ~~لم يثبت عليه شيء نقل عن الشيخ تقي الدين بن دقيق ms1656 العيد أنه، قال ليس ~~للحاكم ذلك بل لا بد من أن يعترف أو تقوم عليه بينة وخالفه بعض المعتبرين، ~~وأفتى بالجواز، قال الزركشي، وهو الصواب وفي تكليفه بالاعتراف والكذب ~~إجحاف، وقد حكى ابن القاص في أدب القضاء فيما لو ادعى على رجل أنه ارتد، ~~وهو ينكر أن الشافعي - رضي الله عنه -، قال لم أكشف عن حقيقة الحال، وقلت ~~له قل أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأنه بريء من كل ~~دين خالف الإسلام. اه. فيجوز للحاكم الشافعي أن يحكم بإسلامه، وعصمة دمه، ~~وإسقاط التعزير عنه. وقوله: قال الزركشي، وهو الصواب أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: أوجههما الثاني) أشار إلى تصحيحه (قوله: أولا فالاكتفاء بالإطلاق) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: ولا يبعد أن يقنع بالأصل المذكور) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: حكم بردته) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهو محبوس أو مقيد) ، قال شيخنا ~~من تتمة كلام الشاهدين فلا حاجة إلى دعواه الإكراه، ولا إلى تعرضه فلا يشكل ~~بما مر (قوله: لم يحكم بكفره) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: والأول هو الملائم لاشتراط التفصيل في الشهادة) بل هو ملائم ~~لإطلاقها والفرق بينهما ما مر من تمكن المشهود عليه بها من إتيانه ~~بالشهادتين ثم كتب شيخنا ما نصه الفرق بين هذا وبين ما تقدم من أن الصحيح ~~في الشهادة عدم اشتراط التفصيل فيها أن الشاهدين اتفقا على الناقل، وهنا ~~اختلفا وادعى أحد الابنين الناقل عن الإسلام فلم يحصل اتفاق عليه فافترقا. ### | [فرع أكره أسير أو غيره على الكفر ببلاد الحرب] # (قوله: قال ابن كج ومحله إلخ) أشار إلى تصحيحه. PageV04P121 # ( قوله: لأن صلاته في دارنا إلخ) ؛ ولأنه يقدر في دارنا على الشهادتين ~~(قوله: لكن الظاهر أنه ليس بقيد) أشار إلى تصحيحه (قوله: فيحكم بإسلامه) أي ~~إن لم يكن عيسويا. . ### | [الباب الثاني في أحكام الردة] # (الباب الثاني في أحكام الردة) (قوله: فلو تولاه غير الحاكم إلخ) نعم إن ~~قاتل، قال الماوردي جاز أن يقتله كل من قدر عليه كالحربي (قوله: وربما عرضت ~~له شبهة ms1657 فتزال) فلم يجز قتله قبل كشفها والاستتابة منها كأهل الحرب ظانا لا ~~نقتلهم إلا بعد بلوغ الدعوة، وإظهار المعجزة، ولا يقتله إلا الإمام أو ~~نائبه؛ لأن قتله مستحق لله تعالى فأشبه رجم الزاني. # (قوله: ولو كان زنديقا يتناهى خبثه في عقيدته) ، قالا في هذا الباب ~~وغيره، وهي من يخفي الكفر ويظهر الإسلام لكن في اللعان أنه من لا ينتحل ملة ~~وصوبه في المهمات هناك وفيها وفي غيرها هنا أنه الأقرب لا منافاة بينهما؛ ~~لأنه يخفي الكفر من غير أن يتدين بدين، ولا شك أن الزنادقة أنواع منهم من ~~يقول بتناسخ الأرواح ودوام الدهر ع. # (قوله: ويعزر إن تكرر منه الارتداد إلخ) فلا يعزر في المرة الأولى، وقد ~~حكى ابن يونس الإجماع عليه. # (قوله: ويعزر المستبد إلخ) محله ماذا لم يكافئه، وإلا اقتص منه. # (قوله: وجرى عليه الحاوي الصغير إلخ) وصاحب الأنوار، وهو الأصح، وقال ~~الأذرعي إنه المذهب، وجرى عليه صاحب التعليقة والبارزي وغيرهما، وقال في ~~الخادم لم تزل قضاة الشافعية يحكمون بقبول توبته (قوله: ففي سقوط حد القذف ~~احتمالان للإمام والغزالي) أرجحهما عدم سقوطه. PageV04P122 # ( قوله: ولو انعقد بين المرتدين فله حكمهما فيكون إلخ) ، قال البلقيني ~~وغيره محل الخلاف ما إذا لم يكن له أصل مسلم غير الأبوين المذكورين فإن كان ~~هناك أصل مسلم كجد أو جدة فإنه يكون مسلما، ولا يأتي هنا تصحيح أنه مرتد، ~~ولا كافر أصلي أما كونه لا يكون كافرا أصليا تفريعا على الأصح فواضح؛ لأنه ~~لو كان بين كافرين أصليين، وهناك أصل مسلم غير الأبوين فإنه يتبعه على ~~الأصح فكذلك فيما إذا كانا مرتدين بل أولى. وأما كونه لا يتأتى هنا أن يكون ~~مرتدا؛ لأنه تابع في الإسلام لأصل مسلم غير أبويه فامتنع أن يكون مرتدا ومن ~~مات من أولاد الكفار قبل بلوغه فالصحيح أنه في الجنة ### | [فرع نقض ذمي أو معاهد عهده وترك ولده عندنا] # (قوله: ملك المرتد إلخ) فلم يزل ملكه بالردة؛ لأن كفرها لا ينافي الملك ~~كالكفر الأصلي؛ ولأن الردة سبب لهدر الدم ms1658 فلا تزيل الملك كالزنا؛ ولأن ماله ~~معتبر بدمه ودمه موقوف (قوله: وعلى ممونه) من زوجة ورقيق وقريب. # (قوله: ووصية) سئل البلقيني عن شخص أوصى بشيء ثم ارتد ومات مرتدا فهل ~~تنفذ وصيته أم لا فأجاب بأن الذي يقتضيه النظر أن وصيته لا تنفذ، ولم أر من ~~صرح بذلك (قوله: وقوله من زيادته) ووقع سهو في بعض النسخ بدله وتدبير ~~(قوله: والمعتمد ما هنا) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل امتنع مرتدون بنحو حصن] # (قوله: قضيته أنهم لا يضمنون ما أتلفوه في الحرب) أشار إلى تصحيحه، وكتب ~~عليه، وكذا عبر في التنبيه، ولم يتعرض له النووي في تصحيحه، وحكاه في ~~الروضة عن بعضهم، وقال البلقيني إنه المذهب المعتمد، وأشعر بترجيحه كلام ~~الروضة، وأصلها والشرح الصغير، وقال في البيان: إنه الصحيح المشهور، وإجماع ~~الصحابة، وعبارة الأصفوني في مختصر الروضة، ولو ارتدت طائفة لهم شوكة ~~فأتلفوا شيئا في القتال ثم تابوا، وأسلموا ففي ضمانهم قولا البغاة. # (قوله: فوجوب مهر المثل والأجرة موقوفان) ، وكذا حكم سائر أكسابهما حال ~~ردتهما. PageV04P123 ### | [فصل لا بد في إسلام المرتد وغيره من الكفار من الشهادتين] # ( قوله: لا بد في إسلام المرتد وغيره من الشهادتين) أشار إلى تصحيحه، وكتب ~~عليه، قال الشافعي: ادعى على رجل أنه ارتد، وهو مسلم لم أكشف عن الحال، ~~وقلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإنك بريء من كل ~~دين يخالف دين الإسلام. اه. فقول بعض القضاة لمن ادعى عليه أنه ارتد أو جاء ~~بنفسه يطلب الحكم بإسلامه تلفظ بما قلت غلط، وقوله: قال الشافعي إلخ أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: ولو ضمنا) على ما يأتي عن المحققين من الاكتفاء بهما ~~ضمنا والأصح أنه لا بد من التصريح بهما، وكتب أيضا الاكتفاء بالشهادتين ~~ضمنا رأي مرجوح فقد قال النووي في كتاب الكفارات: المذهب الذي قطع به ~~الجمهور أن كلمتي الشهادتين لا بد منهما، ولا يحصل الإسلام إلا بهما (قوله: ~~كمن خصص رسالته بالعرب) أو، قال رسالته حق لكنه لم يظهر بعد # (قوله ms1659: قال في الأصل أو أقر بتحريم الخمر والخنزير) المذهب خلافه كما ~~ذكره في باب الكفارة، وفي المجموع في الكلام على إمامة الكافر وصححه في شرح ~~مسلم كان اعترافا بالإسلام عند المحققين ضعيف قوله قال: وهذا يخالف ما ما ~~حكيناه عن البغوي إلخ يجاب بعدم المخالفة؛ لأن عدم الحكم بإسلامه في مسألة ~~الحليمي أنه قد يسمي دينه الذي هو عليه إسلاما قوله: والذي عليه الجمهور ~~خلافها وهو الأصح قوله قال الحليمي قوله لا رحمن أو لا بارئ إلا الله إلخ ~~قال شيخنا قال الوالد في فتاويه إن كلام الحليمي طريقة مقابلة للمذهب قال ~~في الأنوار: هذا كلام الحليمي كله يوافق كلام البغوي والإمام فأما على قول ~~الجمهور فيحتاج في بعضه إلى الشهادة بالوحدانية أو الرسالة أو إلى كلتيهما PageV04P124 ### | [فرع قال الكافر لا رحمن أو لا بارئ إلا الله أو لا إله إلا الله] # ( قوله: تتمة ذكر القاضي أبو الطيب إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وذكر ~~الحليمي أن الموالاة بينهما ليست بشرط) ، قال بالأصل قد جزم الوالد - رحمه ~~الله - في شروط الإمامة بخلافه فقال في شرط صحة الإيمان ترتيبا موالاة. # [كتاب حد الزنا] ### | [الباب الأول في الموجب لحد الزنا] # (كتاب حد الزنا) كانت الحدود في صدر الإسلام بالغرامات ثم نسخت بهذه ~~الحدود (قوله: وهو إيلاج الحشفة إلخ) شمل ما لو زنى المسلم بمعاهدة أو أمة ~~معاهد وما لو وطئ حربية لا بقصد الاستيلاء وما لو تزوج خامسة ثم وطئها، قال ~~الزركشي سكتوا عما لو كانت البكر غوراء فأولج فيها من غير افتضاض ونقلا في ~~باب التحليل عن البغوي أنه لا يكفي في التحليل والأشبه هنا الاكتفاء به في ~~إيجاب الحد، والفرق أن التحليل مبني على تكميل اللذة (قوله: أو قدرها ) أي ~~من فاقدها، قال البلقيني فلو ثنى ذكره، وأولج قدر الحشفة ففي ترتب الأحكام ~~توقف والأرجح الترتب إن أمكن. اه. وهو ممنوع، وكلامهم يخالفه حيث، قالوا ~~إيلاج الحشفة أو قدرها من فاقدها، قال العراقي إنه لا يمكن إيلاج قدرها من ~~غيرها إلا ms1660 عند فقدها (قوله: من ذكر) يشترط أيضا كونه متصلا ليخرج المقطوع ~~بأن استدخلته فلا حد به قطعا ومحللا ليخرج ما لا يمكن انتشاره، وأصليا ~~ليخرج الزائد لكن، قال الزركشي: قضية إيجاب العدة به من الزوج وجوب الحد ~~على الأجنبي. اه. وفيما قاله نظر فسيأتي عن تصريح البغوي أن الزائد لا يحصل ~~به إحصان، ولا تحليل فعدم وجوب الحد أولى، وأما العدة فوجوبها للاحتياط ~~لاحتمال الشغل فس، قال الأذرعي في القوت لو خلق له ذكران مشتبهان فأولج ~~أحدهما فيشبه أن لا حد للشك. اه. تقدم عن الماوردي أنه لو كان سبيلا الحدث ~~مسدودين خلقة فسبيل الحدث هو المنفتح والمسدود كالعضو الزائد من الخنثى لا ~~يجب من مسه وضوء، ولا من إيلاجه غسل، وقضيته أن لا حد بإيلاجه، ولا ~~بالإيلاج فيه كأحد قبلي المشكل، وقوله فيما تقدم ومحللا، قال شيخنا اشتراط ~~كونه محللا ليس بظاهر؛ لأن التحليل مبني على كمال اللذة بخلاف الزنا. # (قوله: في فرج محرم) أي من واضح الأنوثة أصلي، وكتب أيضا، قال العراقي ~~سئلت عمن وطئ الجنية الأجنبية هل يجب عليه الحد فتردد جوابي من جهة أنها ~~ذات فرج مشتهى لكن الطبع ينفر منها فهي كالبهيمة ثم ترجح عندي أنه إن ~~وطئها، وهي بشكل الآدميات، وجب الحد؛ لأنها حينئذ لا ينفر منها، وإن كانت ~~بشكل الجنيات عزر فقط؛ لأنها كالريح ولنفرة الطبع منها، ولو شهد شاهدا زور ~~بنكاح امرأة لرجل ثم وطئها عالما بالحال حد (قوله: ولا بإيلاج في فرج ميتة) ~~، ولا باستدخالها ذكر ميت (قوله: بل يجب به ذبح المأكولة إلخ) في بعض النسخ ~~بل قيل يجب. PageV04P125 # ( قوله: واللائط لا بزوجته، وأمته) شمل دبر عبده (قوله: بجامع أن كلا منهما ~~إلخ) بدليل قوله {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة} [الإسراء: 32] ، وقال ~~{أتأتون الفاحشة} [الأعراف: 80] . # (قوله: إن تكرر منه الفعل) بأن عاد بعد ما منعه الحاكم كما نقل عن النص. # (قوله: وكذا أمة هي محرم له بنسب أو رضاع أو مصاهرة) دبر المملوكة من ~~المحارم يوجب الحد على المذهب ms1661 كما نقله ابن الرفعة عن البحر المحيط وسكت ~~عليه، قال الأذرعي: وقد ينازع فيه، وقال ابن المقري الظاهر ما نقله ابن ~~الرفعة؛ لأن العلة في سقوط الحد بالوطء في قبلها شبهة الملك المبيح في ~~الجملة، وهي في الجملة لم تبح دبرا قط، وأما الزوجة والأمة الأجنبية فسائر ~~جسدها يباح للوطء فانتهض شبهة في الدبر، والوثنية كالمحرم، ولا يعترض ~~بالمزوجة فإن تحريمها لعارض كالحيض. اه. والمذهب ما أطلقوه لما عللوا به من ~~شبهة الملك (تنبيه) لم يفرقوا في المملوكة المحرم بين من هي على حواشي ~~النسب وغيرها كالأم والبنت ويتصور ذلك في حر معسر ورث أمة أو بنته، وهي ~~مرهونة أو جانية ، وفي مكاتب ملكها ثم وطئ (قوله: وتمكينها القرد من نفسها) ~~أي، وإيلاجها في قبلها ذكرا مبانا أو زائدا غير عامل أو ذكر ميت. # (قوله: والفرق بين هذا المسائل إلخ) ، قال ابن العماد: وهذا الفرق ضعيف، ~~وكيف يصح الفرق باعتقاد الوجوب واعتقاد الوجوب فرع الوجوب فكما أنه لا يفرق ~~بنفس الحكم كذلك لا يفرق باعتقاد الحكم، والصواب ما صححه النووي والفرق أن ~~اعتقاد كون الجارية مشتركة لا يبيح الوطء واعتقاد كون الحرز له يبيح له ~~هتكه ونقبه في الجملة واعتقاد كونه للابن أو الأب نازل منزلة ما اعتقد ملكه ~~فجرى فيه حكمه لقوة الشبهة، وبهذا يظهر وجوب القطع على من سرق دنانير ظنها ~~فلوسا؛ لأن اعتقاد كونها فلوسا لا يبيح له الأخذ. # واعلم أن صورة المسألة التي قاس عليها أن لا يكون ملكه مؤجرا، ولا ~~مستعارا فإن سرق من حرز يظنه ملكه المؤجر أو المعار قطع؛ لأنه لا يباح له ~~نقبه قبل انقضاء الإجارة والرجوع في العارية ولهذا، قال الرافعي لو اشترى ~~حرزا ونقبه قبل القبض وسرق منه مال البائع نظر إن نقب بعد دفع الثمن لم ~~يقطع، وإلا قطع؛ لأنه قبل دفع الثمن لا يجوز له النقب، والله أعلم. # (قوله: وبالشبهة في الجهة إلخ) شمل ما لو شهد شاهدا زور بطلاق امرأة فحكم ~~حاكم بالفرقة ثم تزوجها أحدهما ووطئها ms1662 (قوله: أو بلا شهود) عبارة الحاوي ~~الصغير ودون ولي وشهود، وعبارة مختصر الكفاية أو وطيء في نكاح بلا ولي، ولا ~~شهود، قال الإسنوي الصواب وجوب الحد فيما إذا وطئ في نكاح بلا ولي، ولا ~~شهود فإنه لا خلاف في بطلانه إنما الخلاف عند فقد أحدهما فأبو حنيفة جوزه ~~بلا ولي ومالك بلا شهود كما بينه في الروضة، وقال الفقيه إبراهيم بن عيسى ~~مطير لا تصح دعوى الإسنوي نفى الخلاف ذلك بل عند داود يصح نكاح الثيب مع ~~عدم الولي والشهود جميعا حكى ذلك صاحب البيان والشامل PageV04P126 # التوالتمة فلا يلزم ما نسبه إلى الروضة فإنه في باب حد الزنا لم يتعرض ~~لمسألة النكاح بلا ولي، ولا شهود لكن تعرض لمسألة خلاف أبي حنيفة ومالك ~~فقط، وقد تعرض في العزيز والروضة لمسألة النكاح بلا ولي، ولا شهود في ~~اللعان وذكر ما يصرح بعدم وجوب الحد فيها ذكر ذلك في الباب الأول منه في ~~مسائل ما يسقط الإحصان وما لا يسقطه فصح حينئذ كلام المصنف وبطل تصويب ~~الإسنوي ووافق ابن مطير الفقيه محمد بن عمرو المساعي والأزرق والريمي في ~~التفقيه، ويؤيد ذلك ما ذكره النووي في شرح مسلم أن في الحديث دليلا على أنه ~~لم يكن في نكاح المتعة ولي، ولا شهود، ونكاح المتعة لا حد فيه، وإذا كان ~~هذا في النكاح المؤقت فأولى أن يكون المؤبد والمطلق. اه. وبعدم الحد ~~المذكور أفتيت. (قوله: قال الماوردي لزمها الحد) لارتفاع الشبهة بالحكم ~~بالفرقة، وهو ظاهر. # (قوله: أو أبيحت له) بأن إباحته الأجنبية المولج فيها للمولج أو أباح ~~السيد فرج أمته لمستعير ونحوه (قوله: أو كانت لبيت المال حد) ؛ لأنه يستحق ~~فيه النفقة دون الإعفاف (قوله: لأنه لم يثبت عنه) ، قال الزركشي قول ~~الرافعي لم يثبت عنه ممنوع فقد رواه عنه عبد الرزاق في تصنيفه بل المانع ~~ضعف شبهته فإن الأبضاع لا تباح بالإذن كما في بضع الحرة فصار كشبهة الحنفي ~~في النبيذ فإنه لا أثر لها على الصحيح (قوله: وعن الروياني لا يجب للخلاف ms1663 ~~في صحة نكاحه) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: فالظاهر تصديقه، قاله الأذرعي) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال ~~الأذرعي أظهرهما تصديقه) أشار إلى تصحيحه. ### | [فصل إنما يحد جلدا أو رجما مكلف مختار عالم بالتحريم للزنا] # (قوله: عالم بالتحريم للزنا) أي وأمكن صدقه لقرب عهده بإفاقة من جنون أو ~~إسلام أو نشأ ببادية نائية، وإلا فلا تعم يقبل قول المرتهن إذا وطئها بإذن ~~مالكها وادعى الجهل بالتحريم، قال الأذرعي: وإطلاقهم قبول قول قريب العهد ~~بالإسلام يتعين حمله على من لم يخالطنا (قوله: والصبي والمجنون يؤدبان) ~~أولج صبي في أجنبية فأحس بالإنزال واستدام هل يحد لا يحد؛ لأن إيلاجه ليس ~~بمحرم واستدامة الوطء ليست بوطء، ولو وطئ امرأة بالزنا، وعنده أنه ليس ~~ببالغ فبان كونه بالغا هل يلزمه الحد، وجهان في البحر. اه. # وأصحهما لزومه (قوله: ولا يحد المكره) لو زنى مكرها، وأتت منه بولد لا ~~يلحقه؛ لأنا لا نعرف كون الولد منه، والشرع منع النسب كذا في الوسيط في أول ~~الباب الثالث من كتاب الرهن في التتمة في العدد أن الولد ينسب إليه في هذه ~~الحالة، وقال الزركشي: وهل يثبت النسب لأجل عدم وجوب الحد أو لا؛ لأنه وطء ~~حرام بخلاف وطء الشبهة فإن في تحريمه خلافا والظاهر عدم ثبوته؛ لأن السبب ~~إنما جاء من جهة ظن الواطئ، ولا ظن ها هنا فإن أورد وطء الأب جارية ابنه مع ~~أنه عالم قلنا هناك شبهة الملك قامت مقام الظن فلذلك ثبت النسب. اه. # قال شيخنا ويؤيد عدم الثبوت أن المكره آثم؛ لأن الإكراه لا يبيح الزنا ~~فلم يخرج ماؤه على وجه جائز، وسقوط الحد لكونه معذورا في الجملة، وقد سئل ~~الوالد رحمه الله تعالى عنه فأجاب بأنه لا يلحقه لما تقدم عن الوسيط؛ ولأنه ~~وطء محرم ويفارق وطء الشبهة بأن ثبوت النسب فيه إنما جاء من جهة ظن الواطئ، ~~ولا ظن ها هنا ووطء الأب جارية ابنه مع علمه بأن شبهة الملك قامت مقام الظن ~~فما، قاله المتولي ضعيف، وقوله فيما تقدم كذا في ms1664 الوسيط أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: ولا معاهد) أي، ولا مستأمن (قوله: لقرب عهده بإسلام) أي أو إفاقة من ~~جنون، وإطلاقهم قبول قول قريب العهد بالإسلام يتعين حمله على من لم يخالطنا ~~من الذميين ونحوهم أما هؤلاء فلا يخفى عليهم على أن في قبول قول الكتابي ~~مطلقا نظرا؛ لأنه محرم في كل الشرائع لا يكاد يخفى عليه بخلاف غيره نعم قد ~~يخفى ذلك على العامي المسلم الناشئ بيننا في بعض المسائل كما لو وطئ أمة ~~لأبيه أو لأمه إذ يظن كثير منهم أن مال والده كماله، وقد قال الشافعي: إذا ~~أصاب الرجل جارية أمه PageV04P127 # وقال ظننتها تحل لي أحلف أنه ما وطئها إلا، وهو يراها حلالا ثم درئ عنه ~~الحد وأغرم المهر، ولا يقبل هذا إلا ممن أمكن فيه أن يجهل مثل هذا غ. # (قوله: وشرعا جاء بمعنى الإسلام والبلوغ إلخ) ، قال شيخنا، وقد فسر بكل ~~منها قوله تعالى {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة} [النساء: 25] ومنها الحرية ~~كما في قوله تعالى {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] ~~ومنها الإصابة في النكاح كما في قوله تعالى {محصنين غير مسافحين} [النساء: ~~24] ، وهذا هو المراد هنا (قوله: وهو كل مكلف حر وطئ إلخ) شهد أربعة بزناه، ~~وله زوجة ولد منها ولد فأنكر الإحصان، وقال لم أجامعها صدق بيمينه؛ لأن ~~الولد يلحق بالإمكان والإحصان لا يثبت إلا بيقين، قاله الماوردي وغيره ويجب ~~أن يقال المحصن الذي يرجم من وطئ في نكاح صحيح، وهو حر مكلف حالة الوطء ~~وحالة الزنا ويدخل في ذلك ما إذا استمر على الحرية والتكليف من النكاح ~~الصحيح إلى فراغه من الزنا وما إذا وطئ في نكاح صحيح، وهو كذلك ثم نقض ~~العهد واسترق ثم عتق فزنى أو وطئ في نكاح صحيح، وهو كذلك ثم جن، وأفاق ثم ~~زنى فإنه يرجم في هذه الأحوال الثلاثة اتفاقا لاستمرار الإحصان أو عوده ~~(تنبيه) لا بد من تحقق الحرية؛ لأنها شرط فاللقيط الساكت والعتيق في مرض ~~الموت محكوم لهما بالحرية ظاهرا، ولكن حريتهما ms1665 لم تستقر فهي غير متحققة فلا ~~يرجمان كما نبه عليه البلقيني، وقال إنه لم ير أحدا تعرض لهما. اه. # وقد اكتفوا بأن من شأن الشروط أنه لا بد من تحققها اب (قوله: أو إحرام) ~~أو قوم أحدهما (قوله: ولا على من فيه رق) أو لم تعلم حريته كاللقيط الساكت ~~والعتيق في مرض الموت ودخل في عبارتهم وطء من لا يوطأ مثلها مع عدم تميزها، ~~وقد تردد في ذلك البلقيني، وقال الأرجح إنه لا يصير به محصنا، وكذا لو ~~استدخلت المرأة حشفة زوجها الفطيم لا تصير محصنة قلت كلامهم قد يخالف ذلك ~~ففي أصل الروضة بعد حكاية الخلاف في إصابة الكامل الناقص، قال الإمام هذا ~~الخلاف في صغيرة أو صغير لا يشتهيه الجنس الآخر فإن كان مراهقا حصل قطعا. ~~اه. فالتي لا تشتهى هي التي لا يوطأ مثلها إلا أن يقال صورته تردد الشيخ ~~ليس في كل من لا يشتهى بل يقيد كونه غير مميز ويخص كلام الإمام بوجود ~~التمييز ع، وقوله، وقال الأرجح إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: لأنا نقول إنه ~~مكلف) استصحابا لحاله قبل النوم يرد عليه من بلغ، وهو نائم وأصيب في حالة ~~النوم (قوله: وقضية كلامهم كما، قال ابن الرفعة إلخ) بل صرحوا به. # (قوله: فيرجم المرتد والذمي) اعلم أن أهل الذمة اليوم لا يحدون على ~~المذهب كالمستأمن؛ لأنهم لا يجدد لهم عهد بل يجرون على ذمة آبائهم ع ~~(تنبيه) لو زنى مرتد في حال ردته أو قبلها ثم أسلم حد، ولا تبطل ردته ~~إحصانه، ولو زنى ذمي ثم أسلم لم يسقط عنه الحد فقد، قال الشافعي في الأم في ~~كتاب الصلح على الجزية على أن أحدا من رجالهم أصاب مسلمة بزنا أو اسم نكاح، ~~وعد أشياء كثيرا من الأقوال والأفعال إلى أن قال: وأيهم قال أو فعل شيئا ~~مما وضعته كان نقضا للعهد، ولو أسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولا، وكذا إن كان ~~فعلا لم يقتل إلا أن يكون في دين المسلمين أن من فعله ms1666 قتل حدا أو قصاصا ~~فيقتل بحد أو قصاص لا نقض عهد. اه. وأما ما أفتى به النووي من أنه إذا زنى ~~الذمي ثم أسلم سقط عنه الحد فلا يحد، ولا يعزر ونص عليه الشافعي نقله عنه ~~ابن المنذر في الإشراف فهو مفرع على القول بسقوط الحد بالتوبة، قال الزركشي ~~لكن راجعت كلام ابن المنذر فوجدته نقله عن الشافعي إذ هو بالعراق يعني في ~~القديم. اه. وأفتيت بعدم سقوطه. PageV04P128 # ( قوله: وتغريب عام) أي هلالي قيل أول العام من وقت إخراجه من بلده، وقيل ~~من وقت حصوله في مكان التغريب وينبغي أن يقال هذا إن لم يجاوز مسافة القصر ~~فإن جاوزها فيحسب من حين المجاوزة جزما والراجح الأول، ولو ادعى انقضاء ~~السنة، ولا بينة صدق ذكره الماوردي؛ لأنه حق لله تعالى وحلف استظهارا، ~~وعليه في المدة نفقة زوجته، وتنقضي مدة العنة والإيلاء (قوله: بلا ترتيب ~~بينه وبين الجلد إلخ) ، قال الأذرعي فيه إشكال من وجهين أحدهما أنه خلاف ما ~~درج عليه السلف والباب باب توقيف والثاني أن فيه تعريض الحد للفوات ~~والتضييع إما بموت أو بغيره، وله الرجوع بعد السنة إلى وطنه. # (قوله: والأوجه أنه لا يغرب إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب أيضا لو كان عليه ~~دين هل يغرب قبل أدائه أو يؤخر حتى يوفيه، وكذلك لو أفلس وحجر عليه أو كان ~~مستأجر العين الظاهر في الجميع أنه لا يؤخر لأجل ذلك؛ لأن الرافعي، قال في ~~المعتدة عن الوفاة إذا زنت تغرب، ولا يؤخر لانقضاء العدة (قوله: وقضية ~~كلامهم أنه لا فرق فيما ذكر بين المسلم والكافر) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~قال الزركشي) كالبلقيني (قوله: وعليه جرى ابن المنذر والبيهقي وغيرهما) ، ~~وهو مردود فقد صرح الشيخان وغيرهما بخلافه حيث، قالوا للكافر أن يحد عبده ~~الكافر وبأن الرقيق تابع لسيده فحكمه حكمه بخلاف المعاهد؛ ولأنه لا يلزم من ~~عدم التزام الجزية عدم الحد كما في المرأة الذمية. # (تنبيه) إنما جعلت عقوبة الزنا بما ذكر، ولم تجعل بقطع آلة الزنا كما ~~جعلت عقوبة السرقة ms1667 بقطع آلتها، وهي اليد والرجل؛ لأنه يؤدي إلى قطع النسل؛ ~~ولأن قطع آلة السرقة يعم السارق والسارقة، وقطع الذكر يخص الرجل دون ~~المرأة، قال شيخنا، وأيضا فالذكر أو الفرج لا مثل له واليد لصاحبها مثلها ~~غالبا، وأيضا فقطع اليد الغالب فيه السلامة، وقطع الفرج الغالب فيه عدمه ~~فيؤدي إلى أن تفوت روح البكر. (فائدة) قد سأل محمد بن الحسن الشافعي عن ~~خمسة رجال زنوا بامرأة، وجب على أحدهم القتل، وعلى الثاني الرجم، وعلى ~~الثالث الجلد وعلى الرابع نصفه، ولم يجب على الخامس شيء فقال الأول استحل ~~الزنا فقتل بردته والثاني محصن والثالث بكر والرابع عبد والخامس مجنون ~~(قوله: وعليا إلى البصرة) والصديق إلى فدك (قوله: فلو طلب جهة غيرها لم يجب ~~إلخ) استثنى منه البلقيني ما إذا صادفنا من وجب عليه التغريب محرما أو ~~خارجا لجهاد تعين عليه، ولو غربناه إلى جهة أخرى فاته الحج أو الجهاد، قال ~~فيجاب إذا طلب جهة قصده، ولا يصار إلى تفويت مقصده عليه، ولا إلى تأخير ~~التغريب حتى يفرغ، وقوله استثنى منه البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~ويستصحب سرية) ، قال الأذرعي: الظاهر أنه لو تزوج بعد الزنا أنه يمكن من ~~حمل زوجته معه كالسرية لغير المتزوج، ولا شك فيه إذا خيف فجوره في مدة ~~التغريب، وقوله الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: وما يتجر فيه كما قاله ~~الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله: لكن صرح الماوردي والمتولي فيه بالجواز) ~~أشار إلى تصحيحه. # (قوله: ويغرب المسافر لا إلى مقصده) PageV04P129 # نازع فيه البلقيني، وقال لا يحجر على الإمام في ذلك بل إذا رأى تغريبه في ~~جهة مقصده لم يمنع لا سيما إذا كان مسافرا للحج أو الجهاد فلا ينبغي تفويت ~~مقصوده ويكفي في التنكيل أن يمنع من العود والتصرف في السفر يمنة ويسرة ~~(قوله: يحمل على أن المراد ببلد الغربة غير بلده) أشار إلى تصحيحه (فرع) لو ~~ادعى المحدود انقضاء مدة التغريب، ولا بينة صدق ويحلف استحبابا. # (قوله: وقضية كلامه أنه لا يتعين للتغريب للبلد الذي ms1668 غرب إليه، وهو كذلك) ~~أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وإذا انقضت المدة فله الرجوع إلى وطنه إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: ولو غربت امرأة اشترط خروج زوج أو محرم) أما الأمة فهل المطلوب ~~بالخروج معها سيدها، قال الأذرعي لم أر فيه شيئا ويبعد أن نوجب الأجرة عليه ~~(قوله: والقياس أن كل من جاز له النظر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لكن نص ~~في الأم في موضعين إلخ) يمكن حمله على ما إذا امتنعوا من الخروج معها وبه ~~يتأيد كلام الروياني الآتي ش (قوله: فلو امتنع لم يجبر) لإخفاء أن محرمها ~~لو كان مملوكا لها أو أجبرها للخدمة مدة التغريب أجبر لا محالة. # (قوله: أظهرهما على ما في نسخ الرافعي المعتمدة إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: قال في الأصل وربما اكتفى بعضهم بواحدة ثقة) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~وقضيته تصحيح عدم مشروعيته) أشار إلى تصحيحه (قوله: والظاهر كما، قال ~~الأذرعي وغيره أن الأمرد الحسن إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه سواء أكان ~~واطئا أم موطوءا ### | (فصل) # (قوله: لا يثبت الحد إلا ببينة أو إقرار) قضية حصره الثبوت في ~~الطريقين ينفي صورا. إحداها أن القاضي لا يستوفيه بعلمه، وهو الأصح. ~~الثانية أنه لا يثبت باليمين المردودة فيما لو قذف شخصا وطلب منه المقذوف ~~حد القذف فطلب يمينه على أنه ما زنى فرد عليه اليمين فحلف أنه زان، وهو ما ~~ذكروه في الدعاوى. الثالثة إذا وجدت المرأة حاملا، ولا زوج لها، وأنكرت ~~الزنا لم تحد خلافا PageV04P130 # لمالك لجواز أن يكون من وطء شبهة أو إكراه والحد يدرأ بالشبهة. الرابعة ~~قذفها وأقام بينة أنه صادق فيما رماها به من الزنا لا يثبت الزنا عندنا، ~~قاله ابن السمعاني في باب اللعان من الاصطلام # (قوله: فيكون إظهارها خلاف المستحب) ويكره إظهارها ذكره القاضي (قوله: ~~أما التحدث بها تفكها أو مجاهرة فحرام قطعا) أشار إلى تصحيحه. # (قوله: وكلام المصنف يقتضي أنه يشهد) أشار إلى تصحيحه (قوله: ثم محل ~~استحباب تركها إذا لم يتعلق بتركها إيجاب) أشار إلى تصحيحه ms1669، وكتب عليه، قال ~~ابن سراقة وربما كان في الأداء مأثوما مثل أن يشهد على المسلم بأنه قتل ~~كافرا، والحاكم حنفي فلا يجوز له الأداء لما فيه من قتل المسلم بالكافر، ~~ومن هنا يؤخذ أنه لا يجوز للشافعي أن يشهد بكلمة الكفر أو بالتعريض بالقذف ~~أو بما يوجب التعزير عند من يعلم أنه لا يقبل التوبة ويحده بالتعريض ويعزره ~~أبلغ مما يوجب الشافعي، ولا ينبغي أن يأتي فيه الوجه الذي في طلب الشافعي ~~نحو شفعة الجوار من الحنفي؛ لأن ذلك في حق الآدمي ر. # (قوله: فيأثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء) ومثله لو قذف وثم بينة ~~بالفعل أو الإقرار فعليهم الأداء لا محالة، وكذا لو شتمه بما يوجب التعزير ~~وطلبه المشتوم، وعلم عدلان بوقوع ذلك منه يلزمهما الأداء به لطهر الشاتم بل ~~الظاهر أنه يلزمهما الإعلام إن كان جاهلا بشهادتهما، وكتب أيضا، قال ~~الأذرعي: وقس على هذا ما يشبهه، وهل يلحق به ما لو كان يلي شيئا شرط متوليه ~~العدالة كالوقوف والأيتام وبيت المال والأحكام فيه نظر والظاهر أنهم إن ~~علموا إصراره، وجب عليهم الأداء لا سيما إذا اطلعوا على إنفاقه المال عليه، ~~وكذلك الحاكم لانعزاله بفسقه، وإن ظهر لهم أن غير الحاكم قد تاب، وأناب فهو ~~محل نظر # (قوله: فإن رجع) كقوله كذبت أو رجعت عما أقررت به أو ما زنيت أو فأخذت أو ~~لمست فاعتقدته زنا أو لا حد علي (قوله: سقط عنه الحد) بل سقط حكم الإقرار ~~جملة حتى لو قذفه قاذف حد ويبقى برجوعه على حصانته قبل الإقرار، قال ~~الأذرعي: وفيه نظر، قال الناشري: ما قاله الأذرعي لا شك فيه، وهذا في القذف ~~الحادث بعد الرجوع، وأما القذف بذلك الزنا الذي أقر به فلا مرية بعدم الحد ~~فيه، وكذلك المهر الثابت بإقراره بالزنا إذا ادعت حرة أنه زنى بها مكرهة ثم ~~رجع فإنه يسقط الحد دون المهر. # (قوله: فلا قصاص على قاتله) أي، وإن علم برجوعه (قوله: فيه نظر يعرف من ~~التعليل) فالإطلاق هو الراجح. PageV04P131 # ( قوله: أقربهما الثاني ms1670) هو الأظهر # (قوله: وصرح الأصل بتصحيحه) وحذفه المصنف لدخوله في قوله في باب قطاع ~~الطريق، ولا يسقط بها سائر الحدود (قوله: أحدهما لا يسقط الحد لبقاء حجة ~~البينة) هذا هو الأصح (قوله: وقال الأصح عندي اعتبار أسبقهما) فإن أقر ثم ~~شهد عليه ثم رجع لم يحد، وأما عكسه فحكى القاضي حسين عن أبي إسحاق أيضا ~~السقوط، ولم يتعرض له الرافعي (قوله: وينبغي تقييد محل الخلاف إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: ثم رأيت الزركشي أشار إلى بعض ذلك) ، قال الأذرعي سيأتي ~~في الدعاوى ما يقتضي أنه يستند إلى الشهادة فقط، وكتب أيضا نقل الشيخان في ~~باب القضاء، وجهين فيما لو شهد عدلان بحق ثم أقر الخصم قبل الحكم هل يستند ~~الحكم إلى الإقرار أو إليهما جميعا، وأن الصحيح الأول. اه. أي؛ لأن الإقرار ~~في حقوق الآدميين أقوى من البينة، وأما في حقوق الله تعالى فيستند الحكم ~~فيها إلى البينة؛ لأنها أقوى من الإقرار فالأصح في مسألتنا عدم السقوط. # (قوله: فالأشبه كما قال الزركشي: أنها تحد) هو الراجح وفي الحاوي إن لم ~~يمنع الرتق والقرن إيلاج الحشفة حدت، وما تفقهه الزركشي جزم به البلقيني ~~وغيره (قوله: لقيام الشهادة بزناها مع احتمال عود البكارة بعد زوالها) خص ~~القاضي ذلك بما إذا كان بين الشهادتين زمن بعيد يمكن عود العذرة فيه. ~~(قوله: قال القاضي وتبطل حضانتها بلا خلاف) ، قال القاضي هذا إذا كان بين ~~الشهادتين زمن بعيد يمكن عود العذرة فيه فإن شهدوا أنها زنت الساعة، وشهدت ~~بأنها عذراء، وجب الحد، وقوله هذا إذا كان إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله: ولا حد فيما لو شهد إلخ) ، قال شيخنا كلام القاضي قرينة تقيد هذه ~~المسألة أيضا. # (الباب الثاني في استيفاء الحد) (قوله: وفي فتاوى شيخه القفال PageV04P132 # أنه لا يحتاج فيها إلى نية) أشار إلى تصحيحه (قوله: حتى لو حد بنية الشرب ~~فظهر أن حده الزنا جاز) أي أن يكمل حد الزنا (قوله: قال وعلى هذا لو أن ~~الإمام جلد رجلا إلخ) هذا هو الراجح وبه ms1671 أفتيت (قوله: والأشبه في صورة جلده ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله: وصرح الأصل باستحباب حضور الشهود) هو مأخوذ من قول المصنف، وأن ~~يبدأ الشهود، وكتب أيضا، ولا يجب خلافا لأبي حنيفة. (قوله: وظاهره استحباب ~~حضور الجمع المذكور حينئذ أيضا) ، وهو كذلك فقد صرح به جماعات أما استحباب ~~حضور الجمع فلما مر، وأما حضور شهود الزنا فللخروج من خلاف أبي حنيفة فإنه ~~يقول بوجوبه ولاحتمال رجوعهم أو رجوع بعضهم (قوله: وإن استسقى ماء سقي، وإن ~~استطعم لم يطعم) ؛ لأن الشرب لعطش متقدم، والأكل لشبع مستقبل. # (قوله: وأن يبدأ الشهود بالرجم) فإن أبا حنيفة يرى أن إمساكهم عن الرجم ~~شبهة يدرأ بها الحد. # (قوله: وبخلاف الرجل لا يحفر له، وإن ثبت زناه بالبينة) ظاهر كلامه ~~امتناع الحفر واستشكله الإسنوي في التنقيح بما في صحيح مسلم من حديث بريدة ~~أن ماعزا حفر له مع أن زناه ثبت بالإقرار وأجيب بأنه معارض بما في مسلم عن ~~أبي سعيد الخدري أنه لم يحفر له ولهذا مال النووي في شرح مسلم إلى التخيير ~~مطلقا واختاره البلقيني، وجمع بين الروايتين المذكورتين فإنه حفر لماعز ~~حفيرة صغيرة فلما رجم هرب منها. # (قوله: واستثنى الماوردي والروياني إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: بل يحبس ~~حتى يزول عذره، قاله الإمام) الصحيح أنه لا يحبس فقد، قال الشيخان إن ~~الحامل لا تحبس في الرجم، ولا في حد لله على الصحيح (قوله: وإلا فيشبه أن ~~يوكل به من يحفظه أو يراقبه) الراجح أنه لا يحبس في حدود الله تعالى كما ~~صرحوا به في باب استيفاء القصاص. # (قوله: ويؤخر للحمل وانقضاء الفطام) أي ووجود من يكفله PageV04P133 # ( قوله: وقياسه أنه لو برأ في أثناء ذلك كمل حد الأصحاء إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه. ### | [فصل للسيد بنفسه أو نائبه إقامة الحد على رقيقه] # (قوله: للسيد بنفسه أو نائبه إلخ) شمل ما لو شاهده السيد يزني، ولم يشهد ~~أحد بزناه (قوله: ولو مكاتبا) بفتح التاء أي أو مبعضا (قوله: وفاسقا) ؛ ~~لأنها ولاية تستحق بالملك فلم تعتبر فيها العدالة ms1672 كتزويج أمته، وأما المرأة ~~فلأن فاطمة جلدت أمة لها زنت وعائشة قطعت جارية لها سرقت وحفصة قتلت جارية ~~لها سحرتها، ولم ينكره أحد (قوله: «فليجلدها، ولا يثرب عليها ثم إن زنت ~~فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليبعها، ولو بحبل من شعر» رواه ~~مسلم وغيره وفي رواية ذكر البيع في الرابعة والبيع المذكور منسوخ، وأوجبه ~~أبو ثور بعد الرابعة (قوله: وكأنه مبني على أن إقامة الحد ولاية) أشار إلى ~~تصحيحه، وكتب قال الأذرعي لو استوفاه من ليس بأهل من السادة هل يقع الموقع ~~أم لا كما لو جلده أجنبي لم أر فيه شيئا نعم صرح بعضهم بأنه لو استوفاه ~~السيد، وهو صبي أو مجنون أو سفيه لم يعتد به، وفي السفيه لم يعتد به وفي ~~السفيه نظر فإن صحح وجب طرده في غيره ويظهر التفات ذلك إلى ما سبق إن قلنا ~~استصلاح اعتد به، وإلا فلا، قال شيخنا: وحينئذ فالصحيح أنه إصلاح فقيل يعتد ~~به من السيد، وإن لم يكن أهلا، وقوله فيما تقدم نعم صرح بعضهم إلخ أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: وحاصل عبارة الأصل أن إقامة السيد له بنفسه) أي أو بنائبه ~~(قوله: لأنه أستر) ولئلا تنقص قيمته بظهور زناه (قوله: وعبارة المصنف أعم ~~من ذلك) قد علم أنها مساوية لعبارة أصله. # (قوله: وكذا المكاتب) لو وجب الحد، وهو مكاتب ثم عجز ورق فهل للسيد ~~الاستيفاء نظرا لحالة الاستيفاء أو لا؛ لأنه لم يكن مملوكا يوم الوجوب فيه ~~نظر. اه. والراجح الأول (قوله: وعبد بيت المال إلخ) والرقيق المسلم لكافر ~~كمستولدته. # (قوله: وللسيد التعزير) إنما يقيم السيد الحد ويعزر إذا لم يكن بينهما ~~عداوة كما أشار إليه الشيخ عز الدين PageV04P134 # في القواعد، قال الزركشي لكن يشكل بما إذا كان المقذوف السيد فإنهم جوزوا ~~له استيفاءه (قوله: كلام الأصل ظاهر في ترجيح الجواز) هو الأصح. # (قوله: رجح هو منهما في اللعان الجواز) هو الراجح. # (قوله: بخلاف عبده الكافر) هو المذهب (قوله: إن قلنا الحد إصلاح) ، وهو ~~الأصح (قوله ms1673: وقضيته ترجيح الجواز) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإن كان جاهلا ~~بغيرها) ، قال الأذرعي فلو استوفاه جاهلا بذلك قاصدا عقوبته على الزنا هل ~~يقع الموقع أو لا أو يفرق بين أن كون عالما بوجوب الحد في الجملة أو غير ~~عالم به لم أر فيه شيئا نعم صرح بعضهم بأنه لو استوفاه صبي أو مجنون أو ~~سفيه لم يعتد به (قوله: وفرضه في الفاسق والمكاتب) ، وجزم به الأذرعي في ~~الجميع (قوله: ومثلهما البقية بل أولى) قضية التعليل أن لكل منهم سماعها، ~~وهو الأصح. # (قوله: وإن قذف الرقيق سيده حده) ، قال الزركشي قد يلتحق به السفيه الذي ~~في حجر والده لو قذفه أن له حده لمكان ولايته كالسيد. # (قوله: وإن زنى ذمي ثم استرق أقامه الإمام) قياسه أنه لو سرق ثم عتق كان ~~الاستيفاء للإمام لا للسيد. ### | (باب حد القذف) # (قوله: في معرض التعيير) احترز بذلك عما إذا شهد عليه مع ~~تمام العدد، وعما إذا شهد بجرحه فاستفسره القاضي فأخبره بزناه فإنه لا يحد، ~~وكتب أيضا سئل البلقيني عما يسبق إلى ألسنة الناس من قولهم يا ولد الزنا ~~لمن كان عنده نوع ذعر، ولا يقصدون به القذف ما يجب على قائله؟ . فأجاب بأنه ~~إذا سبق ذلك، ولم يقصد قائله القذف فعليه التعزير فقط (قوله: أو كافرا) شمل ~~الذمي والمعاهد والمستأمن والمرتد (قوله: فلا حد على غير مكلف ليس بسكران) ~~للحديث وبالقياس على الزنا والسرقة (تنبيه) قذف النائم لغو لكن هل يصدق في ~~أنه إنما قاله نائما، قال الأذرعي: لم أر فيه شيئا، وهو يحتمل أما لو ادعى ~~أنه كان حينئذ صبيا واحتمل صدقه صدق أو مجنونا، وعهد له جنون فكذلك ومثل ~~دعوى النوم دعوى زوال عقله حال قذفه بإغماء ونحوه ولينظر فيما لو، قال ~~السكران إنما شربت مكرها أو غالطا (قوله: بخلاف نظيره في القتل) فإنه يمكن ~~جعل يد المكره كالآلة بأن يأخذ يده فيقتل بها. # (قوله: ويحد الإمام لا غيره الحد) أي عند القذف (قوله: ولإجماع الصحابة ~~عليه) PageV04P135 # ولأن القذف بالزنا أقل ms1674 من الزنا فكان أقل حدا منه. # (قوله: ويعزر صبي ومجنون ميزا) ، ولو لم يتفق تعزير الصبي المميز على ~~القذف حتى بلغ سقط، قال الزركشي والقياس مثله في المجنون الذي له نوع تمييز ~~إذا أفاق. ### | [فرع حد القذف حق آدمي] # (قوله: لو استوفاه بنفسه لم يجزه ثم لا يحد حتى يبرأ) فلو مات، وجب ~~القصاص إن استقل بالاستيفاء فإن كان بالإذن فلا قصاص، وكذا لا دية في ~~الأظهر (قوله: قال الأذرعي: وقضية هذا التشبيه أن له ذلك إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: لا بعفوه بمال، وهو جاهل) ببطلان الصلح (قوله: وهو ما صوبه ~~البلقيني) عبارته لم يتعرض لسقوط حد القذف بهذه المصالحة والصواب أنه لا ~~يسقط، وإن علم فسادها بخلاف الشفعة والرد بالعيب؛ لأن تأخير الحق في مثل ~~هذا لا يقتضي إبطاله. اه. (قوله: والأوجه ما أفتى به الحناطي) الأوجه حمل ~~كلام المصنف على من جهل بطلان العفو بمال، وكلام الحناطي على من علمه فساوى ~~النظيرين المذكورين يحمل كلام الحناطي على ما إذا علم فساد الصلح (قوله: ~~كما صححه في الروضة) ، وجزم به الرافعي في أول باب العفو عن القصاص. ### | [فصل شهد بالزنا لا الإقرار به دون أربعة] # (قوله: لو شهد بالزنا لا بالإقرار به دون أربعة حدوا) بخلاف شاهد الجرح ~~بالزنا فإنه ليس بقاذف، وإن لم يوافقه غيره؛ لأنه فرض عليه كفاية أو عينا، ~~وكتب أيضا هل يجب على الرابع الشهادة لدفع الحد ينظر إن كان المشهود عليه ~~بالزنا محصنا لم يجب؛ لأن حد ثلاثة أيسر من قتل واحد، وإن كان غير محصن ~~لزمه الشهادة؛ لأن حد واحد أولى من الثلاثة كذا نقله بعضهم، قال ابن العماد ~~وفيه نظر في الحالة الأولى (قوله: لما روى البخاري أن عمر - رضي الله عنه - ~~جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة إلخ) الجواب عن قصة المغيرة أنه كان ~~يرى نكاح السر وفعله في هذه القصة ويروى أنه كان يتبسم عند شهادتهم فقيل له ~~في ذلك فقال إني أعجب مما أريد أن أفعله بعد شهادتهم ms1675 فقيل وما تفعل، قال ~~أقيم البينة أنها زوجتي # (قوله: وإذا شهد ثلاثة فحدوا، وأعادوها مع رابع لم تقبل) حيث حدوا لنقص ~~العدد أو الوصف فأعادوها فالقياس قبولها ممن لو ردت شهادته في الحال ثم ~~أعادها لقبلت دون غيره. (تنبيه) وإذا جلد رجل بالزنا أو القذف أو غيرهما ~~حرم أن تربط يداه أو رجلاه ويفرق الضرب عليه، ولا يجوز ضرب وجهه وخواصره، ~~وقريب من ذكره وأنثييه ويضرب قائما والمرأة جالسة مستورة بثوب PageV04P136 # كتاب السرقة) (قوله بفتح السين إلخ) ويتعدى بالضمير واللام ومن كالهبة ~~(قوله والأصل في القطع بها قبل الإجماع قوله تعالى إلخ) وتظافرت الأحاديث ~~عليه وحكمته صيانة المال عن إتلافه على وجه لا يقوم عليه دليل ولهذا لم ~~يقطع في الغصب لظهوره قال الملحد # يد بخمس مئين عسجد ... وديت ما بالها قطعت في ربع دينار # أجابه السني صيانة النفس أغلاها وأرخصها ... خيانة المال فانظر حكمة ~~الباري # (قوله لخبر مسلم «لا تقطع يد سارق» إلخ) وخبر البخاري «تقطع اليد في ربع ~~دينار فصاعدا أو ما قيمته ربع دينار فصاعدا» (قوله لا سبيكة) مثل السبيكة ~~مطبوع لا يتعامل به إذا نقصت قيمته عن قيمة المطبوع الرائج (قوله وقال ~~البلقيني) وتبعه الزركشي في الخادم (قوله وغير ذلك يقوم بذهب) لو كان في ~~البلد نقدان من الذهب الخالص وأحدهما أغلى ثمنا قوم بالأغلب زمن السرقة فإن ~~استويا فهل يقوم بالأغلى درء للقطع أم بالأردأ؛ فيه وجهان قال شيخنا ~~أوجههما أولهما كا وبعبارة أخرى قال الماوردي لو كان في البلد نقدان خالصان ~~من الذهب، وأحدهما أعلى قيمة من الآخر اعتبرت القيمة بالأغلب من دنانير ~~البلد في زمان السرقة، فإن استويا فبأيهما يقوم وجهان أحدهما بالأدنى ~~اعتبارا بعموم الظاهر والثاني بالأعلى درء للقطع بالشبهة وقوله والثاني ~~أشار إلى تصحيحه (قوله نعم إن لم تعرف قيمته بالدنانير قوم بالدراهم إلخ) ~~قال في الأنوار: والتقويم بالذهب حيث كان هو غالب نقد البلد، فإن كان ~~الغالب دراهم فيقوم بالدراهم ثم الدراهم بالذهب (قوله قال الزركشي فالمتجه ~~اعتبار القيمة) أشار ms1676 إلى تصحيحه (قوله وقضية كلامهم أن سبيكة الذهب إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله ويراعى المكان والزمان) أي زمن إخراجه من الحرز PageV04P137 # ( قوله وجب القطع لذلك) لأنه أخرج نصابا من حرزه على قطع السرقة. والجهل ~~بجنس المسروق وقدره لا يؤثر كالجهل بصفته (قوله أو اشتهر هتكه) بأن علم به ~~المالك والناس (قوله ولأن فعل الإنسان ينبني على فعله) قال الدارمي في ~~الاستذكار إذا أخذ نصف نصاب من حرز ونصفه من آخر فلا قطع إلا أن يكونا لرجل ~~واحد اه ما ذكره من القطع في الاستثناء رأي مرجوح لأنه إذا أخذه من حرزين ~~وكان نصابا لا قطع (قوله أو إحراز منه) قال الأذرعي لا خفاء أن كل محرز بحق ~~كالمالك (قوله صوابه الموافق لأصله وإحراز) هو كذلك في نسخة فأو في النسخة ~~الأولى بمعنى الواو # (قوله وقيد القمولي الشق الثاني إلخ) هذا ممنوع لثبوت اشتراكهما في ~~إخراجه فهما متناصفان فيه ولا نظر إلى الإطاقة المذكورة (قوله والظاهر ~~تصوير المسألة بما إذا كان كل منهما مستقلا) أشار إلى تصحيحه (قوله لأن ~~غيره كالآلة) قال الأذرعي إذا كان قد أمره به أو أكرهه عليه (قوله وظاهر أن ~~محله إذا أذن له المكلف) أشار إلى تصحيحه # (قوله مع ماله) أي مصاحبا له في ذلك الحرز فيشمل ما إذا سرقه وحده (قوله ~~أو وحده) كما صرح به الأصل لو غصب مالا أو سرقه ووضعه في حرزه فجاء مالك ~~المال وسرق من ذلك الحرز مالا للغاصب أو السارق فلا قطع على الأصح قال ~~البلقيني هذا مخالف لما ذكره قبل ذلك في صورة المرتهن والمستأجر وعامل ~~القراض من أنه إذا أخذ مع ماله نصابا قطع مع أن الحرز للمالك هتك في ~~الموضعين، فإن أجيب بأنه ليس له هتكه في تلك الصورة وإنما سقط القطع لأنه ~~أخذ ملكه وأما في الغصب والسرقة فإن له هتك الحرز فلهذا لم يقطع بأخذ غيره ~~على الأصح فيرد على هذا ما ذكر في صورة الدين من أنه إذا أخذ زيادة نصابا ~~لا قطع ms1677 على الأصح وجوابه أن السرقة في صورة الدين لا تقع إلا نابعة بخلاف ~~صورة المستأجر لكن يرد على هذا ما ذكره المصنف تبعا لأصله في صورة المشتري ~~سرق مع الذي اشتراه مالا آخر من أنه إن كان بعد أداء الثمن فلا قطع على ~~الأصح (قوله بعد تسليم الثمن) مثله ما إذا كان الثمن مؤجلا (قوله كما صرح ~~به الأصل) لأن له دخول الحرز وهتكه لأخذ ماله فالمسروق غير محرز بالنسبة ~~إليه فقول البلقيني الصواب الجزم بأنه يقطع به ممنوع PageV04P138 # (قوله وأما الثانية إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه مع أنه مقصر بعدم ~~قبوله قبل أخذه (قوله والفرق بأن القبول وجد ثم ولم يوجد هنا لا يجدي) ~~الفرق جيد وينضم إليه إن أخذ المتهب الموهوب قد يكون سببا لإذن الواهب له ~~في قبضه وكتب أيضا بل يجدي إذ العقد قد تم في الهبة بخلاف الوصية وأيضا ~~فالموصى له مستغن عن سرقته لقدرته على تحقيق ملكه بقبوله قبلها بخلاف ~~الموهوب له فإنه قد يحتاج إليها بأن يظنها سببا لإذن الوهب له في القبض ~~لتحصيل ملكه (قوله أو أنه أخذه بإذنه) أو أنه أذن له في دخول الحرز (قوله ~~أو أنه دون النصاب) أي ولم يثبت كونه نصابا (قوله لاحتمال صدقه) بخلاف ما ~~لو ثبت بالبينة أنه نصاب (قوله ولأنه صار خصما في المال) فإنه لو نكل ردت ~~اليمين على السارق فكيف يقطع على مال هو خصم فيه ولأن ما يدعيه محتمل فصار ~~شبهة ولو قال: ظننته ملكي أو ملك أبي أو ابني أو أن الحرز ملكي أو ملك أبي ~~أو ابني لم يقطع # (قوله لأنها ليست بمال) خرج بهذا ما لو صارت الخمر خلا أو دبغ الجلد قبل ~~الإخراج فإنه يقطع به (قوله وبآلة لهو) يشهد لقطعه بآلة اللهو ما جزم به ~~الرافعي وغيره فيما إذا سرق ما لا يحل الانتفاع به من الكتب أنه يقطع إذا ~~كان الجلد والقرطاس يبلغ نصابا (قوله وأوفى بما في الأصل) وإن فهم مما ذكره ~~بالأولى ms1678 (قوله وقضية كلامه أنه لو دخل بقصد كسرها وأخرجها بقصد سرقتها إلخ) ~~بقي ما لو قصدهما أو لم يقصد شيئا أو قصد أحدهما لا بعينه (قوله وهو ظاهر) ~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقضية كلامه كأصله إلخ # (قوله قاله الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله فينتفع بها الغني والفقير من ~~المسلمين) وأيضا فالفقير ينفق عليه منه والغني يعطى منه بسبب حملة تحملها ~~لتسكين فتنة وسرق منه رجل على عهد عمر وآخر على زمن علي فلم يقطعاهما ولم ~~ينكره أحد PageV04P139 # ( قوله لا الصدقات) في معنى الزكاة ما يجب من الكفارات والنذور ونحوها ولو ~~سرق من الزكوات ونحوها من حرمت عليه لشرفه وهو فقير هل يقطع كالغني لأنه لا ~~حق له فيها أو لا لشبهة الاستحقاق عند منعهم حقهم من الفيء كما ذهب إليه ~~الإصطخري قال الأذرعي لم أر فيه شيئا اه وقال الناشري ينبغي أن لا يقطع ~~لأجل الشبهة (قوله وهو غني) مثل الغني من حرمت عليه لشرفه # (قوله ويقطع لما أفرز لغيره من بيت المال) قال البلقيني محله في طائفة ~~لها مستحق مقدر بالإخراج في مال مشاع بصفة فأما إذا أفرز الإمام من سهم ~~المصالح لطائفة من العلماء أو القضاة أو المؤذنين شيئا من ذلك فلا أثر لهذا ~~الإفراز إذ لا سهم لهم مقدر يتولى الإمام إفرازه لهم والحكم فيه كما لو كان ~~مشاعا قال ولم أر من تعرض له ولا بد منه اه فيه نظر إذ لا دخل لتقدير السهم ~~وعدم تقديره في إفراز الإمام فما عينه الإمام لطائفة مما هو مشترك بينها ~~وبين غيرها يتعين لها بالإفراز وإن لم يكن لها مقدر (قوله لا التي للإسراج) ~~وإن لم تكن في حالة الأخذ تسرج (قوله ولا حصره) لا فرق في حصر المسجد ~~ونحوها بين كونها من مال المصالح ومن مال وقفه أو تبرع بها عليه متبرع ~~(تنبيه) # قد علم أنه لا يقطع ببلاطه ولو سرق المصحف الموقوف للقراءة في المسجد ~~يحتمل أن يقال: إن كان قارئا لم يقطع لأن له ms1679 فيه حقا فيصير كالقناديل وإن ~~لم يكن قارئا قطع ويحتمل أن يقال: لا يقطع وإن لم يحسن القراءة لأنه قد ~~يدفعه إلى من يقرأ فيه لإسماع الحاضرين اه والاحتمال الثاني هو الراجح ~~وينبغي أن يكون المنبر والكرسي الذي يجلس عليه للقراءة في المصحف الموضوع ~~عليه كذلك وكذلك الكرسي لجلوس الواعظ عليه ودكمة المؤذن (قوله نبه عليه ~~الأذرعي) أي وغيره حاصله أن هذا التفصيل جار في تلك الطائفة وأن غيرها يقطع ~~مطلقا (قوله لكن الاحتمال أفقه) أشار إلى تصحيحه (قوله قال وعندي أن الذمي ~~لا يقطع بسرقتها أيضا) أشار إلى تصحيحه # (قوله أو مستولدة نائمة إلخ) قال الزركشي وكذلك العمياء لعدم التمييز ~~(قوله وكالمستولدة في ذلك غيرها من الأرقاء) أشار إلى تصحيحه # (قوله الجاحد للدين أو المماطل) قال الأذرعي الظاهر أنه لو ادعى جحود ~~مديونه أو مماطلته أنه يصدق على الوجهين لاحتمال صدقه (قوله لما بينهما من ~~الاتحاد) قال الزركشي والظاهر أنه لا فرق بين أن يتفق دينهما أو يختلف ~~(قوله صرح به الزركشي تفقها إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه سبقه إليه ~~البلقيني واستثنى ما لو نذر اعتاق عبده غير المميز فسرقه أصل الناذر أو PageV04P140 # فرعه فقال يقطع وعلله بأن شبهة استحقاق النفقة إنما يتعلق بالمال الذي ~~لمالكه تصرف فيه ولا تصرف له في هذا وإن لم يزل ملكه عنه وليس كالمستولدة ~~ولدها لأن للمالك إجارتهما قال ولم أر من تنبه له اه وفيه نظر فس (قوله ~~ويقطع بمال زوج) محله في الزوجة إذا لم تستحق عليه نفقة أو كسوة حال أخذها ~~(قوله والراجح كما قال الزركشي الأول إلخ) هو الأصح (قوله وغيرهما) كصاحب ~~الحاوي في عجابه # (قوله السادس الحرز) قال الماوردي الإحراز يختلف من خمسة أوجه باختلاف ~~نفاسة المال وسعته وباختلاف سعة البلد وكثرة ذعاره وعكسه، وباختلاف السلطان ~~عدلا وغلظة على المفسدين وعكسه وباختلاف الليل والنهار فإحراز الليل أغلظ ~~هذا ملخص كلامه وكتب أيضا لا يكفي حصانة الموضع عن أصل الملاحظة قال في ~~الروضة وأصلها: والتعويل في صيانة المال ms1680 وإحرازه على شيئين: أحدهما: ~~الملاحظة والمراقبة قال البلقيني ينبغي أن يقول الملاحظة والمراقبة أو ما ~~نزل منزلتهما وذلك ليشمل النائم على ثوبه فإنه لا ملاحظة منه ولا مراقبة ~~ولكنه منزل منزلة الملاحظة والمراقبة باعتبار أن العادة غالبا أن من جر ~~ثوبه من تحته انتبه (قوله فالإصطبل) بكسر الهمزة وهي همزة قطع أصلية وسائر ~~حروفها أصلية (قوله ويستثنى منها كما قاله البلقيني وغيره آنية الإصطبل ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبحثه الأذرعي ونقله غيره عن جماعة وعلم ~~منه أن المراد السروج واللجم الخسيسة فقد قال الأذرعي الظاهر أن الإصطبل ~~حرز لأمتعة الدواب الخسيسة كجلالها ورحالها ونحوهما مما جرى العرف بتركه ~~هنا بخلاف النفيس من السروج واللجم المفضضة ونحوهما فإن العرف أن تحرز ~~بمكان مفرد لها مغلق غالبا وقوله فقد قال الأذرعي الظاهر إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # (قوله قاله الأذرعي) أي وغيره وهو ظاهر (قوله وعبارة الأصل وما كان حرز ~~النوع كان حرزا لما دونه إلخ) قال الزنجاني لا بد من قيد آخر وهو أن يكون ~~حرزا لما دونه من ذلك النوع أو ما يكون تبعا لذلك النوع إذ الإصطبل حرز ~~الدواب ولا يكون حرزا للثياب وإن PageV04P141 # كانت دونها في القيمة وقد يكون حرزا لجل الدابة لأنه تابع # (قوله وإن أدام ملاحظته إلخ) المراد من إدامة الملاحظة أن لا يشتغل عنه ~~بنوم ولا غيره والمراد الإدامة المتعارفة فالفترات العارضة أثناء الملاحظة ~~لا تقدح في الإحراز على المشهور للعرف، فإذا تغفله فيها فسرق قطع في الأصح ~~وكتب أيضا قال البلقيني مقتضى نصوص الشافعي وكلام أصحابه أن يكتفي بأن ينظر ~~إليه من غير اعتبار القرب قال: وشرط الملاحظة كون الملاحظ بحيث يراه السارق ~~حتى يمتنع من السرقة إلا بتغفله، فإن كان في موضع لا يراه السارق فلا قطع ~~إذ لا حرز يظهر للسارق حتى يمتنع من السرقة ما ذكره ليس بشرط فقد قال ~~البغوي وغيره والحد أن كل ما لا يناسب المودع إلى التقصير بالوضع عند إطلاق ~~الإيداع فحرز وما ينسب فليس بحرز ms1681 (تنبيه) أفهم كلامهم أن سطح الدار ليس ~~بحرز وهو كذلك ذكره ابن الرفعة للاستدلال لمسألة في كتاب الإيمان من ~~الكفاية قال في الأنوار: وأصحهما # السطح للحطب والقصيل والتبن (قوله كمداسه) بفتح الميم وحكي كسرها (قوله ~~أو خاتمه) قال إبراهيم المروذي في تعليقه إلا أن يكون مخلخلا في أصبعه أو ~~كان في الأنملة العليا فلا قطع (قوله قال الزركشي تبعا للأذرعي والكلام في ~~متاع يعد التوسد به حرزا له إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب وهو مقتضى ما ذكره ~~في الحلي والنقد في الصحن والصفة قال البلقيني ليس ذلك عندنا بمعتمد ولا ~~فرق عندنا في ذلك فجميع ما يوضع تحت رأسه محرز به لأن المدرك في إحرازه أنه ~~إذا جره السارق انتبه النائم وذلك يقتضي الاستواء وفي أصل الروضة أنه لو ~~أخذ الخاتم من أصبع النائم قطع ولم يفرق بين خاتم وخاتم وقد يكون فيه فص ~~يساوي ألفا أو أكثر جمع بينهما بحمل القطع على ما إذا كان بحيث لو أخذ ~~لتنبه غالبا وعدمه على خلافه (قوله وينبغي تقييده بشدة تحت الثياب) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله وما ذكره كأصله في الثانية) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه: ~~قد ذكروا مثله فيما لو نحى حافظ الخيمة النائم فيها ثم سرق فالمعتمد فيهما ~~وفيما إذا ألقى النائم على الجمل عنه وأخذه عدم القطع لأنه لا يعد حافظا ~~لما ذكر فهو مضيع لما نام عليه أو فيه. # (قوله والذي نعتقده القطع بخلافه) ضعيف (قوله فإن قلت: يفرق إلخ) الفرق ~~فيهما واضح فإن المال في المقيس عليه محرز دون المقيس فإن صاحبه ضيعه ~~بتقصيره إذ حقه أن لا يحرز شيئا بنومه عليه وقد تبين بعدم شعوره بقلب ~~السارق له عنه أن وجوده كعدمه فهو أولى بعدم القطع مما إذا لم يدم الملاحظة ~~المعتادة في الأمكنة المذكورة فالمعتمد ما ذكره الشيخان في هذه المسألة ~~ونظائرها والمعتمد في مسألة الجمل كلام البغوي أيضا (قوله لكن قال البغوي ~~في هذه بعدم القطع أيضا) أشار إلى تصحيحه (قوله قال في الأصل ms1682) وينبغي أن لا ~~يفرق فيما ذكرنا إلخ أشار إلى تصحيحه # (قوله وما في الجيب) أي الضيق أو الواسع المزرور PageV04P142 # ( قوله حتى ولو كان فيها مع إغلاقه مبالى به ولو نائما فحرز) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه هذا هو الأقوى في زوائد الروضة والأقرب في الشرح الصغير ~~وقال البلقيني: إنه الأرجح للفتوى وذكر نصا للأم يوافقه والمنقول في ~~الذخائر وغيره عن العراقيين أنه إذا كان نائما وهي مغلقة فهي حرز ولم ~~يذكروا سواه، وهذا هو الموافق لكلام الأصحاب في الخيمة بالصحراء بل الدار ~~المغلقة أولى بكونها حرزا من الخيمة وقد جمع صاحب المعتمد في اتفاق مسائل ~~المذهب المجرد عن الشافعي فقال: كل بيت أو خيمة في الصحراء لا يصير حرزا ~~بإغلاق بابه ما لم ينم فيه أو على بابه حارس وقال في الشافي وإذا كانت ~~الدار في برية لم تكن حرزا بالغلق حتى ينام فيها أو على بابها أو يقعد ~~مقابلها أو بالقرب منها حارس إذا علمت هذا عرفت أن المذهب المشهور أنها إذا ~~كانت مغلقة وبها حارس نائم كانت حرزا كالخيمة المزرورة. # (قوله وكذا مع غيبته في زمن الأمن نهارا كاف) قال في التوشيح فيما لو ~~أغلق بابه ووضع المفتاح في نجش فأخذه السارق وفتح به الباب وسرق الظاهر أن ~~وضع المفتاح هنا تفريط فيكون شبهة تدرأ القطع قال ولم أجد المسألة منصوصة ~~فإن صحت وجب استثناؤها من قولهم: إن الدار المغلقة نهارا حرز وقوله الظاهر: ~~إن وضع المفتاح إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله قال البلقيني ويلتحق بإغلاق ~~الباب إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال وكذا لو كان نائما إلخ (قوله ~~فليست حرزا له) إلا أن يكون قد نام على الباب المفتوح كما قاله الدارمي ~~وغيره (قوله وجزم به ابن الصباغ إلخ) وأما أبوابها بما عليها من غلق وحلق ~~ومسامير فمحرزة بتركيبها وإن لم يكن في الدار أحد كما ذكره هؤلاء أيضا ~~ومثلها كما قال الزركشي وغيره سقوف الدار ورخامها وجدرانها كما سيأتي (قوله ~~بل يوهم أن ما قبله ms1683 مخالف لما بعده وليس كذلك) مخالفته له بسبب أنه ليس ~~مقيدا بنومه وكتب أيضا يخالف ما بعده بشموله حال تيقظ الحارس (قوله قال ~~الزركشي) أي وغيره وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله لأن أهل السوق ~~يعتادون ذلك) فمن سرق المتاع من الدكاكين في الليل وفي السوق حارس قطع PageV04P143 # ( قوله والأرض حرز للبذر والزرع) المحرزة هي التي تكون بجنب المزارع # (قوله قال الأذرعي وقد يختلف ذلك باختلاف عرف النواحي إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب وينبغي حمل الكلامين على الحالين إذ المحكم في الحرز العرف ### | [فرع لو دفن ماله في الصحراء لم يقطع سارقه] # (قوله عن عامة العلماء إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ومثلها كما قال ~~الزركشي وغيره سقوف الدور والحوانيت ورخامها) أشار إلى تصحيحه # (قوله ورجحه في الشرح الصغير إلخ) وقال الأذرعي وغيره: إنه الصحيح فهو ~~الأصح (قوله واشترطوا بلوغه في الغنم) ما جرى عليه فيها هو ظاهر كلام أصله ~~والوجه أنها كغيرها فيه وفي بعض النسخ قيل واشترطوا (قوله هذا تكرار لفهمه ~~مما مر) أفرده المصنف لأن كلام أصله يقتضي أنه لا بد من بلوغ صوته لجميعها ~~والوجه أنها كغيرها فيه وفي بعض النسخ قيل: واشترطوا وهو الصحيح (قوله ~~وقضية كلامه كأصله أن ذلك لا يتقيد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي ~~وغيره وينبغي أن يكون محل ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله الآهلة) أي بها ~~أهلها (قوله ولو كان ينام بها) ما أطلقاه من الإحراز بالنائم شرط فيه ~~الماوردي أن يكون هناك ما يوقظه لو سرقت من كلاب تنبح أو جرس تتحرك، فإن ~~أخل بهذا عند نومه لم يكن محرزا قال الزركشي وهو حسن ويؤيد ما يذكره في ~~المعقولة (قوله قال الزركشي والظاهر أن نومه إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV04P144 # ( قوله وترجيح الأول من زيادته) أشار إلى تصحيحه (قوله وخالف ابن الصلاح ~~فقدره بسبعة إلخ) اعترضه الأذرعي بأن المنقول تسعة بالثاء المثناة في أوله ~~وهو ما ذكره الفوراني في كتابيه ونقله عنه العمراني وكذا قاله البغوي ~~والغزالي ms1684 في الوجيز والوسيط ونسبه في البسيط إلى الأصحاب وكذا رأيته في ~~الترغيب بخط مؤلفه وعليه جرى الرافعي والنووي في المحرر والمنهاج وصدرا به ~~كلامهما في الروضة والشرح قال ابن الصلاح ووقع في بعض نسخ الوسيط وأقصى عدد ~~القطار تسعة بالمثناة في أوله، والصحيح سبعة بالموحدة بعد السين وعليه ~~العرف اه وقد بينا لك أن المنقول في الكتب تسعة بالتاء في أوله ووقع في بعض ~~نسخ الوجيز والوسيط والنهاية سبعة، فإن كان عمدة ابن الصلاح ذلك وهو الظاهر ~~فليس بشيء من حيث النقل لما نقلناه والسبعة بالسين في أولها تحريف من ~~النساخ فاعلمه غ (قوله وما ذكره توسط نقله الأصل عن السرخسي وصححه) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله وثانيهما يقطع) أشار إلى تصحيحه (قوله قال وينبغي أن يكون ~~محل الخلاف إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله الوجه تعبير قول الأصل المعقولة) تعبير المصنف بالمعقلة بالتشديد ~~صحيح فقد قال الجوهري في صحاحه: عقلت الإبل من العقال شدد للكثرة قال وهن ~~معقلات في الفناء (قوله والقبر في مقبرة بجنب البلد إلخ) أطلق الشيخان ~~القبر الذي في المقبرة وقيده الماوردي بأن يكون القبر عميقا على معهود ~~القبور فإن لم يكن عميقا كان دفنه قريبا من ظاهر الأرض لم يقطع وينبغي ~~اشتراط كون القبر محترما حتى ولو دفن في أرض مغصوبة فسرق منه لم يقطع لأنه ~~مستحق النبش شرعا ولا بد من كون الميت محترما ليخرج الحربي ولم يذكروه ~~(قوله وهذا إذا أخرجه وحده) فلو أخرج الميت بكفنه ففي القطع وجهان حكاهما ~~الماوردي وقضية ما سيأتي في عدم القطع بسرقة الحر العاقل وعليه ثيابه أن ~~يكون هنا كذلك الزركشي (قوله حرز للكفن الشرعي) الطيب المسنون كالكفن ~~والمضربة والوسادة وغيرهما كالزائد والطيب الزائد على ما يستحب كذلك قال ~~الرافعي والتابوت الذي يدفن فيه كالأكفان الزائدة وجزم الماوردي بأنه لا ~~قطع في التابوت للنهي عنه وفيه رمز إلى أنه لو دعت إليه حاجة أنه يكون ~~كالكفن الجائز فيقطع به حيث يقطع بالكفن. # (قوله فليس الزائد) أي على الخمسة الأثواب ms1685 التي تلي الميت (قوله قال أبو ~~الفرج الرازي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لأنه ملكهم) وقيل يبقى على ملك ~~الميت لحاجته إليه، وإن كان لا يثبت له الملك ابتداء كما يبقى الدين عليه ~~وإن لم يثبت ابتداء قال البلقيني قوله وإن كان لا يثبت له الملك ابتداء ~~ممنوع فقد يثبت له الملك ابتداء فيما جرى سببه في حياته من نصب شبكة ونحوها ~~يقع فيها الصيد بعد وفاته وقوله في الدين: إنه لا يثبت ابتداء ممنوع فقد ~~يثبت إذا كان له سبب سابق من رد بعيب وترد في بئر حفرها عدوانا ونحو ذلك. ~~اه. (قوله كقضاء دينه) قال البلقيني هذا التشبيه غير مستقيم لأن الورثة ~~يزول PageV04P145 # ملكهم بقضاء الدين بخلاف تكفين الميت وكان المناسب أن يقول ولكن يقدم ~~الميت لتعلق حقه بذلك أيضا وهذا ملك يمتنع على المالك فيه جميع التصرفات في ~~الحال ولكن قد يمكن التصرف فيه فيما لو أكل السبع الميت أو ذهب به السيل ~~ونحوه ولا نظير له في الأملاك ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أن الوارث لا ملك ~~له إذ لا تصرف له وهذا قريب من الموصي بمنفعته أبدا فإن بعضهم قال لا ملك ~~فيه للوارث لعدم تصرفه فيه. اه. (قوله أما لو كفن منها بواحد فينبغي إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله والخمسة للمرأة كالثلاثة للرجل) ليس كذلك إذ للوارث ~~المنع من الزائد على الثلاث فيها # (قوله ويقطع بسرقته من داره التي أجراها ما للمستأجر وضعه فيها) شمل ما ~~لو ثبت له الخيار في فسخها بإفلاس المستأجر (قوله ويؤخذ من هذا أنه لو سرق ~~منها بعد فراغ مدة الإجارة إلخ) اعلم أن في معنى دوام الإجارة والعارية ما ~~إذا انتقضتا لكن لم يتمكن المستأجر والمستعير من الانتقال والتفريغ فأما ~~بعد التمكن والتفريط في الانتقال فلا قطع على المالك في الأصح لأنهما صارا ~~غاصبين فدخل ذلك في قولهم ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه غ علم من تعليله ~~القطع بكونهما غاصبين ومن قوله: إن في معنى دوام الإجارة ms1686 والعارية ما إذا ~~انتقضتا لكن لم يتمكن المستأجر والمستعير من الانتقال والتفريغ أنهما إذا ~~لم يعلما بانقضاء الإجارة والعارية كان في معنى دوامها لأنهما لم يفرطا ~~(قوله لكن شبهه ابن الرفعة بمسألة العارية الآتية) أي حتى يجري في قطع ~~المؤجر حينئذ الخلاف في قطع المعير (قوله وفيه كما قال الأذرعي) وغيره نظر ~~أشار إلى تصحيحه (قوله لما مر) فلو أعاره قميصا فلبسه فطر المعير جيبه وأخذ ~~المال قطع قال الأذرعي ونقب الجدار كطر الجيب فيما يظهر # (قوله وقضيته أنه لو كان الثمن مؤجلا إلخ) أشار إلى تصحيحه # (مبحث الركن الثالث السرقة) PageV04P146 # ( قوله ولا مودع جحد الوديعة) لأنه لا بد أن يسبق الجحد إذن في وضع اليد ~~فهو مقصر في وضعه عنده فأشبه وضعه في غير حرز ولأنه لم يوجد منه أكثر من ~~حبسه عن مالكه والكذب في جحوده وليس واحد منهما موجبا للقطع وما روي «عن ~~امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر بها - صلى الله عليه وسلم - ~~فقطعت يدها» ، فجوابه أنه روي في الحديث أنها سرقت فقطعها ويدل عليه ما في ~~الصحيحين «أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت» إلى آخر الحديث ~~فالعارية والجحد إنما ذكرا للتعريف فإنها اشتهرت بذلك لا أنهما سبب القطع ~~(قوله وفي كون الخائن يقصد الأخذ عيانا وقفة) جوابه أن الأخذ عيانا واضح ~~فيه أيضا كأخذه الوديعة التي خان فيها فإنه ليس بخفية. # (قوله وإن نقب واحد وأخرج آخر لم يقطعا) قال القاضي حسين لو نقب من جانب ~~وغيره من جانب وأخذ كل واحد منهما نصابا وهو لا يعلم بصنع صاحبه قطع من نقب ~~أولا فقط وإن وقع النقبان معا قطعا وإذا أخرج كل منهما ما سرقه من نقب ~~صاحبه كان كما لو نقب واحد وأخرج المال من الباب ولو هتك الحرز واختفى فيه ~~فجاء صاحبه بمتاع وضعه فيه فأخذه المختفي خفية وخرج به فلا قطع لأن المال ~~حصل في الحرز بعد هتكه قاله القفال # (قوله نعم إن بلغ ما أخرجه الأول من آلة الجدار ms1687 نصابا قطع) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله والظاهر أنه لا يعتبر القصد) أشار إلى تصحيحه # (قوله أو رمى منه إلى خارج عنه قطع) لا فرق بين أن يرميه من النقب أو ~~الباب أو من فوق الجدار ولا بين أن يأخذه بعد الرمي أو لا أو يأخذه غيره ~~ولا بين أن يتلف بالرمي كالزجاج والخزف أو لا، ولا بين أن يقع في مهلكة من ~~ماء أو نار أو لا علم بذلك أم جهله ولا بين أن يتلف المرمي قبل خروج السارق ~~من الحرز أو بعده، وكتب أيضا: لو رماه فاحترق أو غرق فعن ابن المرزبان أنه ~~يقطع وهذا هو الأصح وقال الأذرعي: إنه الصحيح وعن ابن القطان لا وحكى ذلك ~~الدارمي وقال عندي: إن رماه للنار والماء عالما فلا وإن قصد إخراجه لأخذه ~~قطع ورجحه البلقيني في تصحيحه وقال لم أر هذا الفرع لغيره وقال لو رماه ~~فانكسر فعلى قول ابن القطان تعتبر قيمته مكسورا وابن المرزبان صحيحا، وقال: ~~إن أخذه رجل قبل أن يقع على الأرض قطع الرامي دون الآخذ PageV04P147 # ( قوله هو ما صححه الأصل) أشار إلى تصحيحه # (قوله وإن وضعه على دابة سائرة) أي لتخرج من الحرز أما لو كانت مترددة في ~~جوانبه فوضعه عليها ثم عرض لها الخروج فالظاهر أنه لا قطع (قوله وإلا بأن ~~لم تكن سائرة) ولا سيرها بل سارت بنفسها ولو فورا فلا يقطع إلخ قال ~~البلقيني ومحله فيما إذا لم يستول عليها وكان الباب مفتوحا، فإن استولى ~~عليها وكان الباب مغلقا ففتحه لها فلا توقف في وجوب القطع؛ لأنها صارت تحت ~~يده من حين الاستيلاء ولما فتح لها الباب وهي تحمله فخرجت كان الإخراج ~~منسوبا إليه قال: وقضية هذا أنه لو كانت الدابة له أو مستأجرة معه أو ~~مستعارة وخرجت وهو معها يقطع؛ لأنها تحت يده ففعلها منسوب إليه ولهذا لو ~~أتلفت شيئا بيدها أو رجلها وهو معها كان ضامنا لها فكذلك يكون سارقا لما ~~خرجت به وهو معها ولم أر من تعرض لذلك اه ms1688 لا يقطع في مسائل الأربع، والفرق ~~بين الضمان والقطع ظاهر (قوله والظاهر المنع؛ لأنها سارت بنفسها إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه: قد رجحه في أصل الروضة في الغصب وجزم به المصنف ثم ~~(قوله؛ لأن أمره كتسيير الدابة إلخ) فأشبه ما لو أخرجه بمحجن معه ولهذا يجب ~~القصاص على آمره بالقتل (قوله ولأن للحيوان اختيارا) استشكل بما إذا علمه ~~للقتل ثم أرسله على إنسان فقتله، فإنه يضمنه وفرق بأن الحد إنما يجب ~~بالمباشرة دون السبب بخلاف القتل فس # (قوله لكنه صرفه للتناسب) صرفه لغة بني أسد؛ لأنهم يقولون في مؤنثه ~~سكرانة (قوله وهو نظير ما مر) في أم الولد فهو المذهب PageV04P148 # ( قوله فقول المصنف من زيادته ثم نزعها من تصرفه) أفاد تعبيره بثم نزعها ~~عطفا على سرق إن نزعها منه بعد إخراجه من الحرز وهو محمل كلام الزبيلي وأما ~~ما اقتضاه كلام أصله فمحله في نزعها منه قبل إخراجه من الحرز فلا مخالفة ~~بينهما فتصرفه حسن (قوله لكن نقل الأذرعي عن الزبيلي أن محل الخلاف إلخ) ~~قال الزركشي ويتعين أن يكون مراده ما إذا نزعها بعد الإخراج من الحرز اه ~~ولهذا زاد المصنف قوله: ثم نزعها واحترز به عما لو نزعها منه في حرزها قبل ~~إخراجه، فإنه يقطع ومحله أيضا ما إذا كانت القلادة أو نحوها مما يليق ~~بالصبي، فإن كان فوق ما يليق به وأخذه من حرز الحلي والثياب قطع قطعا ذكره ~~في الكفاية # (قوله وفيه نظر ولعل المصنف حذف ما نقلته عن الأصل لهذا) ذكر الأصل ~~المضيعة والأمتعة مثال، وعبارة المنهاج ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه ~~عن القافلة قطع أي لأنه كان محرزا بالقافلة # (قوله وعدم إخراجه في الثانية من تمام حرزه) ؛ لأن غلق الدار مزيد إيثاق ~~للمال الذي في البيت فهو تتمة الحرز (قوله كما لو أخرجه من الصندوق إلى ~~البيت سواء كان الصحن حرزا للمنقول أم لا على الأصح (قوله قال ابن الرفعة ~~أو ليغتسل ولم يغتسل) ما قاله ابن الرفعة ضعيف فلا قطع ms1689 فيه # (الركن الثالث) (قوله والعلم بالتحريم) أشار إليه الفارقي فيما لو أمر ~~أعجميا بالسرقة فلا يقطع؛ لأنه يعتقد إباحته وللاعتقاد أثر في إسقاط الحدود ~~ر غ (قوله وقد تقرر أنه غير مكلف) أشار إلى تصحيحه PageV04P149 # ( قوله بخلاف المعاهد) يجوز في المعاهد فتح الهاء وكسرها ### | [الباب الثاني فيما تثبت به السرقة] # (قوله وهو ثلاثة) السيد بعلمه يقضي على عبده كما سبق في الزنا (قوله فلو ~~نكل السارق وحلف المدعي قطع) في بعض النسخ المعتمدة لم يقطع وهو ما عزاه ~~إليه تلميذه الفتى وهو الراجح وعبارة المصنف في كتاب الدعاوى ويثبت ~~بالمردودة المال دون القطع كما مر في السرقة (قوله؛ لأنه حق الله تعالى وهو ~~لا يثبت بالمردودة) أي لأنه من حقوق الله تعالى المحضة التي لا تدخلها ~~الأيمان في إثبات ولا إنكار فصارت اليمين مقصورة على الغرم دون القطع قال ~~الأذرعي وأنا أعجب من نقل الإمام ذلك عن الأصحاب ومتابعة الغزالي له، وقد ~~أشارا جميعا إلى استشكاله وظناه محل وفاق وإنما هو وجه شاذ لبعض المراوزة ~~على أن في ثبوته وقفة، فإن ثبت فهو شاذ نقلا ومعنى ولعله منتزع من الوجه ~~الضعيف الدائر في كلام الأصحاب أن اليمين المردودة تتعدى إلى ثالث على أن ~~في انتزاعه منه نظرا أيضا، فإن ذلك في حقوق الآدميين المحضة وقد وافق ~~الإمام الغزالي في نظير المسألة في الزنا بأمة الغير وأنها كهذه المسألة ~~(قوله لنص الشافعي) أي في الأم والمختصر وقوله على أنه لا يثبت إلخ حيث قال ~~لا يقام على سارق ولا محارب حد إلا من أحد وجهين إما شاهدان وإما الاعتراف # (قوله وقال الأذرعي وغيره: إنه المذهب) أي والصواب ويؤيده أن الجاني إذا ~~أنكر حياة المجني عليه حال الجناية صدق الولي بيمينه ووجبت الدية لا القصاص ~~على الصحيح للشبهة مع أنه حق آدمي فحق الله المبني على المسامحة أولى بأن ~~لا يثبت باليمين (تنبيه) # لا يقطع السارق الحر أو المبعض أو المكاتب إلا الإمام أو من فوض إليه ~~الإمام؛ لأنه وإن تعلق به ms1690 حق الآدمي لحفظ ماله فالمغلب فيه حق الله تعالى، ~~والإمام هو النائب فيه ولم يقم حد في عهده - صلى الله عليه وسلم - إلا ~~بإذنه وكذا في عهد الخلفاء من بعده # (قوله بخلاف ما إذا لم يعين ذلك إلخ) قال الأذرعي لا يبعد أن لا يشترط ~~التفصيل من المقر العالم الموافق للقاضي في المذهب ### | [فرع أقر بالسرقة ثم رجع ثم كذب رجوعه] # (قوله حد وإن غاب سيدها) قال الأذرعي: لا يبعد أن يقال: إن المقر لو كان ~~من ورثة السيد أنه يؤخر الحد إلى العلم بحياته حال الزنا لاحتمال أنه مات ~~من قبل فيكون قد وطئ ملكه لا سيما إذا طالت الغيبة وانقطع خبره وقوله قال ~~الأذرعي ولا يبعد إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P150 # ( قوله وعلى قياس ما ذكر في البيع ينبغي أن لا يسقط عنه إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه بل الأصح أنه يحد بوطء الأمة الموقوفة عليه (قوله وفي ~~معنى حضوره حضور وكيله في ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وهل يحبس) أشار ~~إلى تصحيحه (فرع) # سئل البلقيني عما إذا سرق مال سفيه هل يكفي في القطع طلب الولي فأجاب بأن ~~المعتمد في ذلك عندي أنه يكفي طلب الولي من أب أو جد أو وصي أو قيم، فإذا ~~طلب الولي قطع كما في الوكيل (قوله وبه جزم صاحب الأنوار) وهو الأصح ### | [فرع أقر عبد بسرقة دون النصاب] # (قوله قال الرافعي قالوا هذا إذا كان المقر جاهلا إلخ) وأسقطه في الروضة ~~وقال البلقيني معناه أن يكون جاهلا بأن حد الله يندب إلى ستر موجبه وأنه ~~يسقط برجوعه، فإن عبارة النص في المختصر ولو ادعى على رجل من أهل الجهالة ~~بالحد لم أر بأسا أن يعرض له بأن يقول لعله لم يسرق وشرحه الشيخ أبو حامد ~~في تعليقه بأن يكون ممن لا يعرف أنه مندوب إلى ستر ذلك وأنه إذا اعترف به ~~فثبت عليه سقط برجوعه وشرحه الماوردي على أن المراد الجهل بوجوب الحد ~~واستبعده البلقيني ثم أورد على نفسه أن ms1691 الفرق بين الجاهل بجواز الرجوع ~~وعدمه وجه ضعيف وقد ذكره في الشرح والروضة ثالث الأوجه ثم أجاب عنه بأنه ~~ضعيف في طريقة الإمام الذي يحكي ثلاثة أوجه وينقل عن الجمهور أنه لا يعرض ~~بعد الإقرار وأما في الطريقة التي حكاها الرافعي عن عامة الأصحاب، فإنه ~~متعين فيها ولزم من إسقاط هذا القيد في الروضة عن عامة الأصحاب أن يكون ~~الثالث ضعيفا مطلقا وليس كذلك بل هو ضعيف في طريقة الإمام وهو المجزوم به ~~في طريقة غيره (قوله ولا يقول له ارجع) قال الأذرعي لم يصرحوا بأن ذلك لا ~~يجوز أو أنه مكروه والظاهر أن مرادهم الأول. اه. وجزم به بعضهم (قوله أو في ~~السرقة لعلك سرقت إلخ) لو رجع بعد قطع بعض اليد سقط الباقي، فإن رجي برؤه ~~وإلا فللمقطوع قطع الباقي ولا يلزم الإمام، فإنه تداو (قوله ولا يستحب له ~~التعرض) وإن نقل في البحر عن عامة الأصحاب أنه يستحب (قوله جاز بحسب ~~المصلحة) نعم إن ترتب على توقفهم عن الشهادة حد على الغير لم يجز التعريض ~~ولا التوقف # (قوله يبينان السارق بإشارة إليه) ، فإن غاب فباسمه ونسبه (تنبيه) # لا تسمع الشهادة المطلقة في نحو ثلاثين مسألة (قوله وقياسه اشتراط ذلك في ~~الإقرار بالسرقة) أشار إلى تصحيحه PageV04P151 # ( قوله ولا قطع لاختلاف الشاهدين) ؛ لأنها شهادة على الفعل ولم يتفقا عليه # (قوله ولو شهدا بسرقة مال غائب إلخ) أي بخلاف ما لو شهد أربعة بالزنا ~~بجارية غائب، فإنه يحد ولا ينتظر حضور الغائب قال البلقيني الفرق عندي أن ~~الشهادة في السرقة قد تضمنت مالا لمستحق لم تصدر منه دعوى ولا من وكيله ~~فكانت البينة غير مقتضية للثبوت المطلق ولهذا إذا حضر فلا بد من إعادة ~~الشهادة للمال وأما الشهادة بالزنا فليس فيه تعلق مال بغائب فلهذا لم ينتظر ~~حضوره ويحد، فإن قيل يرد على ذلك ما لو قال الشهود في شهادتهم إنه زنى بأمة ~~فلان وهي مكرهة قلنا الإكراه منفصل عن الزنا بخلاف السرقة نفسها (قوله ولا ~~قطع حتى يطالب المالك ms1692) قال الناشري ولو قطعها الإمام قبل الطلب فلا ضمان ~~عليه وإن سرى إلى النفس على الأصح (قوله ولو سرق مال صبي أو مجنون أو سفيه ~~فيما يظهر فلا قطع إلخ) استثنى البلقيني من ذلك السفيه وقال يقطع بطلب وليه ~~المال؛ لأن السفيه لو قال أبحت المال للسارق لم يؤثر شيئا وقال هذا هو الذي ~~تقتضيه القواعد قال وأما ما في الروضة وأصلها عن ابن كج من انتظار بلوغ ~~الصبي وإفاقة المجنون عند سرقة ماليهما إذا انتظرنا حضور الغائب فهو غير ~~معتمد لتعذر الإباحة منهما فيكتفى بطلب الولي. اه. # وذكر نحوه الأذرعي في الصبي والمجنون فقال ينبغي أن يقوم الولي أو الحاكم ~~مقامهما في ذلك كما يقوم الإمام مقام المسلمين فيما سرق من مال بيت المال ~~إذا فرز لطائفة وإلا فالتأخير إلى البلوغ والإفاقة يؤدي إلى ضياع الحق قال ~~وهل المراد بالتأخير هنا تأخير القطع لا تأخير طلب المال وإلا فهو مشكل ولا ~~سيما مع طفولية الصبي وعدم رجاء إفاقة المجنون بخلاف الغائب المتوقع عوده ~~وقول البلقيني لتعذر الإباحة منهما أي حالة الصبا والجنون قبل السرقة صحيح ~~لكن إنما يتم دليله لو توقف سقوط القطع على الإباحة قبل السرقة وليس كذلك، ~~فإنه يسقط بالإباحة بعدها وقبل الرفع إلى الحاكم فالبلوغ والإفاقة كقدوم ~~الغائب (قوله أو سفيه فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه ### | [الباب الثالث في الواجب على السارق] # (الباب الثالث في الواجب) # (قوله وقطع يده اليمنى) لو كان السارق نضوا بحيث يخشى موته بالقطع ولا ~~يرجى برؤه وقطع على الصحيح وبه قطع قاطعون ويؤخر القطع للمرض المرجو الزوال ~~(قوله أو مقطوعة البعض) قال الأذرعي ويشبه أن يقال أنه لو ذهب معظم الكف ~~ولم يبق منها إلا شيء يسير لا تقطع له أصلا أنه لا يكفي ويكون كالعدم قطعا ~~اه قال شيخنا قال في الإسعاد وهو متجه وقوله قال الأذرعي ويشبه إلخ أشار ~~إلى تصحيحه PageV04P152 # ( قوله: فإن عاد فرجله اليسرى) إنما تقطع الرجل اليسرى في الثانية إذا برئت ~~يده وإلا فيؤخر القطع للبرء ms1693 لئلا تفضي الموالاة إلى الإهلاك وكتب أيضا ~~والمعنى في هذا الترتيب كما قاله القفال اعتماد السارق في السرقة على البطش ~~والمشي، فإنه بيده يأخذ وبرجله ينقل فتعلق القطع بها وإنما قطع في الثالثة ~~يساره؛ لأن اعتماد السرقة على البطش ولم يكن بد من تفويته أحد جنسي المنفعة ~~فقدم فيه الأهم ولهذا بدئ أولا باليد (قوله، فإن عاد خامسا عزر) فلا يعزر ~~مع القطع وعن الفوراني أنه يعزر معه قال مجلي إن أراد به تعليق المقطوعة في ~~عنقه فحسن وإلا فهو منفرد به (قوله للأمر به في سارق رداء صفوان إلخ) روى ~~البيهقي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع ~~(قوله مغلي) بضم الميم # (قوله وإلا فتقطعان) قال شيخنا قطعهما بسرقة واحدة ممنوع (قوله ولا ~~تقطعان بسرقة واحدة) ، فإن لم يمكن قطع إحداهما انتقل إلى ما بعدهما كمن ~~يده شلاء لا ينقطع دمها (قوله لكن في مسألة الشلاء تقطع رجله) قال شيخنا ~~حاصله إن كانت شلاء حال توجه القطع عليها وخيف من قطعها تلف النفس انتقل ~~لما بعدها بخلاف ما لو طرأ عليها الشلل بعد ذلك فيسقط القطع أصلا (قوله، ~~فإن أخرج للجلاد يساره فقطعها سئل الجلاد إلخ) هذه الطريقة مشكلة جدا؛ لأنه ~~جعل على القاطع الدية في صورة ظن الإجزاء أو أنها اليمين وتقع عن قطع ~~السرقة وهو عجيب فكونها عن قطع السرقة يقتضي أنها غير مضمونة وكونها مضمونة ~~يقتضي أن لا تجزئ عن السرقة PageV04P153 # ( قوله لكن صحح الإسنوي الثانية) هي المرجحة؛ لأن العبرة في الأداء إنما هو ~~بقصد الدافع (قوله والنووي في تصحيحه) فقال: وإنه إذا وجب قطع يمينه فقطع ~~الجلاد يساره عمدا أو سهوا أجزأت عن اليمين ولا قصاص على القاطع ولا دية ~~ومقتضاه بعمومه تصحيح الإجزاء فيما إذا قطع الجلاد من غير إخراج السارق ~~وليس كذلك اتفاقا وفيما إذا قال المخرج علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ ~~وليس كذلك أيضا وكلام الرافعي في القصاص يقتضي أنه لا فرق في الصورة ~~الثانية ms1694 بين أن يكون الإخراج على قصد حسبانها عن اليمين أم لا وهو واضح؛ ~~لأن هذا القصد مع علمه بأنها لا تقع لا أثر له ### | [كتاب قاطع الطريق] ### | [الطرف الأول في صفة قطاع الطريق] ### | (باب قطاع الطريق) # (قوله خلافا لما اقتضاه تقييد الأصل بالمسلم إلخ) يمكن أن يقال إنه مخصوص ~~بغير الذمي أو أن جميع أحكام قطاع الطريق لا تأتي فيهم وقال ابن المنذر في ~~الأشراف قال الشافعي وأبو ثور وإذا قطع أهل الذمة على المسلمين حدوا حد ~~المسلمين قال الزركشي وهو قضية إطلاق الأصحاب، فإنهم لم يشترطوا الإسلام ~~ولا أثر للتعليق بسبب النزول، فإنه لا يقتضي التخصيص على الأصح فالصواب أن ~~يقال بدل هذا الشرط التزام الأحكام وكتب أيضا كلام الجرجاني في الشافي ~~يقتضي أن الشرط كونه من أهل دار الإسلام لا كونه مسلما (قوله والمعاهد) أي ~~والمستأمن وكتب أيضا أما المعاهدون فينقض عهدهم به وتقام عليهم الحدود إذا ~~ظفرنا بهم ع هذا مبني على رأي مرجوح (قوله والتصريح بالترجيح من زيادته) ~~وجزم به جماعة ### | [الطرف الثاني في عقوبة قطاع الطريق] # (قوله ولم يأخذوا مالا ولا نفسا) هو من باب علفتها تبنا وماء باردا فيجيء ~~الوجهان أما بتقدير عامل الثاني موافق أي ولم يقتلوا نفسا أو تضمين الأول ~~معنى مشتركا يجمع المذكورين وهو الإتلاف (قوله وإن أخذوا نصابا إلخ) أي لا ~~شبهة له فيه وتعتبر قيمة المأخوذ في موضع الأخذ إن كان موضع بيع وشراء حال ~~السلامة لا عند استلام الناس لأخذ أموالهم بالقهر والغلبة وإن لم يكن موضع ~~بيع وشراء فأقرب موضع إليه يوجد فيه بيع ذلك وشراؤه قاله الماوردي (قوله ~~وقطعت اليمنى للمال كالسرقة) قال شيخنا لا يقدح في ذلك سقوط قطعها بالتوبة ~~قبل القدرة؛ لأنه وإن كان للمال لكن مع رعاية المحاربة وقطع الرجل معه حد ~~واحد PageV04P154 # (قوله ولهذا اعتبر في القطع النصاب) ؛ لأنه قطع يجب بأخذ المال فاعتبر ~~فيه النصاب كالسرقة ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «القطع في ربع دينار ~~فصاعدا» ولم يفصل (قوله قال العمراني ms1695 وهو أشبه) وجزم به المصنف كأصله فيما ~~سيأتي وهو الراجح (قوله وليس كذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي ~~وسكتوا هنا عن توقف القطع على المطالبة إلخ) قال البلقيني إنه القياس وفي ~~الأم ما يقتضيه اه ولا بد من انتفاء الشبهة كما في التنبيه والاستذكار ~~للدارمي فلو ظنه ملكه أو ادعاه فلا قطع (قوله وينبغي أن يأتي فيه ما مر) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله وإن قتل عمدا) أي مكافئا له (قوله فلا يسقط ) ولا ~~يعتبر في قتله طلب الأولياء (قوله قال البندنيجي) أي وغيره ومحل انحتامه ~~إذا قتل لأخذ المال إلخ قال في العباب ومن قتل عمدا محضا لأجل المال وأخذ ~~قال الماوردي ولو دون النصاب وغير محرز قتل حتما اه ويشترط لقطع القاطع ~~بنصاب السرقة الحرز وعدم الشبهة والقياس كما قاله البلقيني اعتبار طلب ~~المالك وإن لم يعتبروا في القتل طلب الأولياء واستشهد بذلك بنص الأم ويشترط ~~لصلبه مع القتل كون المأخوذ نصابا كما قالاه وإن اختار البلقيني خلافه ~~وقياس اشتراطه كما قاله هو وغيره اشتراط الحوز وعدم الشبهة وطلب المالك ~~وعبارة الحاوي الصغير تدل عليه وقوله فيما تقدم عن العباب لأجل المال وأخذه ~~قال شيخنا ينبغي أن يكون قصد الأخذ للمال كافيا في تحتم قتله وإن لم يأخذه ~~(تنبيه) # لو قال قتله عداوة لا لأخذ المال وكذبه الولي فهل القول قول القاتل في ~~ذلك أو الولي قال الأذرعي فيه احتمال ولم أر فيه شيئا والأقرب تصديق ~~القاتل؛ لأنه أعلم بقصده وفائدة تصديقه اندفاع تحتم قتله (قوله وإن أخذ ~~نصابا) قياسه اعتبار الحرز وانتفاء الشبهة وطلب المالك وعبارة الحاوي ~~الصغير تدل عليه وقد علم أن كون المأخوذ نصابا من حرزه بلا شبهة مع صلب ~~مالكه شرط لصلبه مع قتله وقوله قياسه اعتبار الحرز إلخ أشار إلى تصحيحه ~~(قوله فسر ابن عباس) أي وغيره (قوله: فحمل كلمة أو على التنويع لا التخيير) ~~وذلك من ابن عباس إما توقيف أو لغة وهما حجة ولأن الله تعالى بدأ فيه ~~بالأغلظ فكان مرتبا ms1696 ككفارة الظهار ولو أريد التخيير لبدأ بالأخف ككفارة ~~اليمين (قوله وإذ ذكر فلا حاجة لذكره أولا) ذكره ليعلق به ما بعده وذكر ~~لفظه أولا لدفع توهم أن ثم للترتيب الذكري (قوله: ثلاثا من الأيام) فلا ~~يجوز الزيادة عليها (قوله: فإن خيف تغيره قبلها أنزل) قال الأذرعي وكأن ~~المراد بالتغيير المذكور الانفجار ونحوه وإلا فمتى حبست جيفة الميت ثلاثا ~~حصل النتن والتغير غالبا ### | [الطرف الثالث في حكم عقوبة قطع الطريق] # (قوله وهي تسقط بالتوبة قبل القدرة) المراد بما قبل القدرة أن لا تمتد ~~إليهم يد الإمام بهرب أو استخفاء أو امتناع (تنبيه) # ادعى المحارب بعد القدرة عليه أنه تاب قبلها قال الماوردي في الأحكام ~~السلطانية إن لم تقترن بالدعوى أمارات تدل على القدم لم تقبل دعواه في سقوط ~~حد قد وجب وإن اقترن PageV04P155 # بها إمارات تدل على التوبة ففي القبول بغير بينة وجهان محتملان. اه. ~~(قوله: لمفهوم الآية إلخ) ولأن دفع العقوبة بذلك يفضي إلى انتهاك المحارم ~~وسد باب العقوبات على الجرائم (قوله: وقياسا على الكفارة) واحتج له الربيع ~~في الأم بحديث «ماعز حين أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقر بالزنا ~~وأمر بحده» ولا شك أنه لم يأت النبي - صلى الله عليه وسلم - فيخبره بل ~~تائبا فلما أقام حده دل على أن الاستثناء في المحارب وحده؛ لأنا لو أسقطناه ~~لصار ذلك ذريعة في إبطال حكمة الحدود # (قوله: وإذا قتل أحد بلا إذن فلورثته الدية على قاتله) قال شيخنا هذا أحد ~~موضوعين وتقدم في باب البيع أنه لا ضمان على قاتل المرتد إذا كان الإمام أو ~~نائبه ويمكن الجواب بأن ما هناك في رقيق غير جان وما هنا في حر جان (قوله: ~~هذا تقدم أول هذا الطرف) ذكره ثم لبيان مخالفته لغيره من الحدود وهنا لبيان ~~مخالفته القصاص والمال (قوله: وإذا جرح ولم يسر لم يتحتم جرحه) لقوله تعالى ~~{أن يقتلوا} [المائدة: 33] فحتم القتل فلا يخلو أن يكون نبه به على الجرح ~~أو قصد به المخالفة بينهما، والأول ممتنع؛ لأن القتل ms1697 أغلظ وإنما ينبه ~~بالأدنى على الأعلى دون العكس فتعين الثاني # (قوله: فإن فقدت إحداهما اكتفى بالأخرى) في معنى فقدها أن تكون شلاء لا ~~تحسم عروقها لو قطعت (قوله: صرح به الأصل ) وحذفه المصنف لفهمه من قوله أو ~~في يساره إلخ PageV04P156 ### | [فصل لزمه قتل وقطع عن قصاص وقذف لثلاثة وطالبوا قاطع الطريق بذلك] # ( قوله قاله الأذرعي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فيقدم جلد الزنا على قصاص ~~النفس (قوله: وإن زنى بكر أو شرب أو سرق مرات فحد واحد) قال شيخنا علم من ~~إتيانه بأو أنه لم يجتمع عليه موجب حدين مختلفين فلو اجتمعا كأن شرب وزنى ~~وجب حدان كما سيأتي بعد أسطر # (قوله: ولا يوالى بين حدين إلخ) قال البلقيني الفرق بين القصاص والحدان ~~القاطع جنايته الإتلاف فأتلف عليه من غير تأخير، والقاذف جنايته الإيذاء ~~فلم يحد إلا متفرقا وفرق الماوردي بفرقين أحدهما أن الحد مقدر بالشرع فوجب ~~الوقوف عليه لئلا يختلط بزيادة والقصاص مقدر بالجناية فجاز الجمع بينهما؛ ~~لأنه لا يختلط بزيادة والثاني أنه جمع بين القصاصين؛ لأنهما يجتمعان في حق ~~شخص واحد ولم يجمع بين الحدين؛ لأنهما لا يجتمعان في حق شخص واحد قال ~~البلقيني والأول ضعيف لزوال المحذور بلحظة أو ضبط العدد والثاني ممنوع، ~~فإنه قد يجتمع في حق الشخص الواحد بأن يقذفه بزنية أخرى ثم لا ملازمة بين ~~ما ذكره وبين عدم التوالي وإنما الفرق ما ذكرناه. اه. (قوله: ويقدم الأول ~~منهما) يستثنى منه ما إذا كان حد الأول قابلا لإسقاطه باللعان فلا يتقدم ### | [فرع زنى بكر وسرق وشرب مسكرا وحارب وارتد] # (قوله: قدم الأخف منها فالأخف أي وجوبا) أي وجوبا (قوله: لأنه أقرب ~~لاستيفائها) أي على الفور؛ لأن الأشق لو قدم لطال الانتظار إلى البرء ولأن ~~حفظ محل الحق واجب فلو تقدم الأشق لكان تعزيرا بضياع محل الحق (قوله: ثم ~~تقطع يده للسرقة) قد يفهم كلامه قطعه قبل التقريب قال في الكفاية ولم أر ~~لأصحابنا تعرضا له اه قولهم قدم الأخف فالأخف وقولهم ثم للزنا ويمهل ms1698 ثم ~~تقطع يده للسرقة كل منهما كالصريح في تقدم جلد الزنا وتغريبه على قطع ~~السرقة وعبارة الشارح في غير هذا وظاهر أن التغريب لا يسقط وأنه بين القطع ~~والقتل اه وشمل قول المصنف ثم للزنا ويمهل إمهاله للبرء أو للتغريب (قوله: ~~وقال الماوردي والروياني يرجم) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يفعل الإمام ما ~~يراه مصلحة وعليه ينزل الكلامات ش (قوله: قال القاضي قدم قتل المحاربة) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: وثانيهما لا بل يقطع إلخ) وهو الأصح لاختلاف ~~العقوبتين وجريمتيهما PageV04P157 # (قوله: والترجيح في هذه من زيادته هنا إلخ) جرى في الحاوي الصغير على ~~الأول في باب اللعان وعلى الثاني في باب الزنا قال الكوهكيلوني كلامه في حد ~~الزنا فيما إذا كان الجلد والرجم لشخص وفي باب اللعان فيما إذا تعلق كل ~~واحد بشخص (قوله: صحح منهما البغوي المنع) هو الأصح (قوله: ذكره الأصل) هو ~~مستفاد من كلام المصنف ### | [فصل شهد اثنان من الرفقة على المحارب لغيرهما ولم يتعرضا؛ لأنفسهما في الشهادة] ### | (باب حد شارب الخمر) # (قوله شربه من كبائر المحرمات) أي وإن مزجها بمثلها من الماء (قوله: قال ~~تعالى {إنما الخمر} [المائدة: 90] الآية وقال {إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر ~~منها وما بطن والإثم} [الأعراف: 33] وجاء في التفسير أن الإثم هي الخمر ~~وتظافرت الأحاديث على تحريمها وكذا الإجماع (قوله: وروى الشيخان إلخ) روى ~~الترمذي عن أنس قال «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة ~~عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها ~~وواهبها وآكل ثمنها» (قوله: والمشهور أنها كانت مباحة في صدر الإسلام) وقيل ~~بل كان المباح الشرب لا ما ينتهي إلى السكر المزيل للعقل، فإنه يحرم في كل ~~ملة وحكاه ابن القشيري في تفسيره عن القفال يعني الشاشي ثم نازعه فيه وقال ~~تواتر الخبر حيث كانت مباحة بالإطلاق ولم يثبت أن الإباحة كانت إلى حد لا ~~يزيل العقل وكذا قال النووي في شرح مسلم وأما ما يقوله بعض من لا تحصيل ~~عنده إن السكر لم يزل ms1699 محرما فباطل لا أصل له اه وعلى هذا فهل كانت إباحتها ~~لهم باستصحاب أو شرع مبتدأ وجهان أشبههما في الحاوي والبحر الأول قال شيخنا ~~ورجح النووي الثاني. # (قوله: دون تلك فقد اختلف العلماء في تحريمها) قال البلقيني هذا يقتضي أن ~~من استحل المسكر منها يكفر؛ لأنه لا خلاف بين العلماء في تحريم المسكر منها ~~وقد أفتيت بذلك وقوله هذا يقتضي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: وذكرت في شرح ~~البهجة زيادة على هذا) قال فيه بعدما في الشرح وقال ابن دقيق العيد ظاهر ~~حديث «التارك لدينه المفارق للجماعة» أن مخالف الإجماع كافر وقال بعضهم ~~وليس بالهين والحق أن المسائل الإجماعية إن صحبها التواتر كالصلاة كفر ~~منكرها لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع وإن لم يصحبها التواتر لم ~~يكفر قال الزركشي وهذا هو الصواب وعليه فلا ينبغي عد إنكار المجمع عليه في ~~أنواع الردة (قوله: شرب ما يسكر جنسه) سيأتي ما يعلم منه أن قوله شرب ليس ~~بقيد فيحد بدردي الخمر وجامده وجامد غيره من المسكرات قال شيخنا أي مما ~~أصله مائع # (قوله: ولو حنفيا شرب النبيذ وإن قل) ، فإن قيل PageV04P158 # الشافعي لا يحد الحنفي إذا وطئ مطلقته الرجعية وكذلك الشافعي إذا صلى خلف ~~الحنفي بعد ما مس فرجه لا تصح بخلاف ما إذا اقتصد، فإنها تصح وكذلك إذا ~~توضأ الحنفي بغير نية رفع الحدث، فإن الأصح في الروضة أن الماء يصير ~~مستعملا فالجواب أما مسألة الرجعة فلأن الوطء عند الحنفي يكون رجعة فأشبه ~~عقد النكاح بلا ولي وليس للشافعي إنكاره على الحنفي وكذلك الصلاة بغير نية ~~الوضوء أو مع مس الفرج ليس للشافعي إنكاره؛ لأن الصلاة توصف بالانعقاد فهي ~~كالبياعات والأنكحة وغيرها بخلاف شرب النبيذ، فإنه ليس باختلاف في عقد تحصل ~~منه إباحة وإنما هو اختلاف في نفس الإباحة ولا ضرورة للحنفي إلى تعاطي ذلك ~~بخلاف العقود، فإنه محتاج إلى تعاطيها وأما الاقتداء والوضوء، فإنما قلنا ~~لا تصح الصلاة خلفه عملا باعتقاد المأموم وقلنا يصير الماء مستعملا عملا ~~باعتقاد المتوضئ احتياطا للعبادة ms1700 في الموضعين (قوله: لأنه لم يلتزم تحريم ~~ذلك) ؛ لأنه لم يلتزم بالذمة مما لا يعتقده إلا الأحكام المتعلقة بالعباد ~~وكتب أيضا كيف يقال هذا وقد قرر أهل الأصول أن الخمر لم يزل محرما في كل ~~الملل (قوله: ولا مسيغ لقمة غص بها ولم يجد غيره) قال شيخنا وكذا لا حد في ~~كل من شربه للعطش أو التداوي أو كونه غص وإن وجد غيره. # (قوله: أو لدفع جوع أو عطش أثم) أي إن لم يخف الهلاك (قوله وهذا ما ~~اختاره النووي في تصحيحه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وهو الأصح ~~الأقوى وقال في الشرح الصغير لا حد على المتداوي وإن لم يجز الشرب تداويا ~~ويكون قصد التداوي شبهة دارئة للحد وقيل بخلافه اه قال الزركشي والقياس نفي ~~الحد ويشهد له أن الصحيح أنه لا حد على المكره على الزنا وجعل الإكراه شبهة ~~دارئة للحد وإن كان لا يباح الإقدام عليه بالإكراه فهذا مع الاختلاف في حله ~~أولى (قوله وقال الإمام أطلق الأئمة إلخ) ضعفه الرافعي في الشرح الصغير # (قوله: والمعذور من جهل التحريم) بفتح الميم اسم موصول أو نكرة موصوفة ~~خبر المعذور ولا يحد خبر ثان أو بكسرها تعليلية (قوله: لقرب عهده منه ~~بالإسلام) قال الأذرعي يجب أن يكون هذا فيمن نشأ بدار الحرب أو ببادية ~~نائية فأما الناشئ بين المسلمين والمخالط من الحربيين وغيرهم فلا يخفى عليه ~~تحريمها في شرعنا # (قوله: أو أقر أنه شرب خمرا إلخ) كأن قال شربت مما شرب منه غيري فسكر منه ~~أو قال الشاهد مثل ذلك PageV04P159 # ( قوله: قال في الأصل وكان ينبغي أن يجوز كالثوب النجس إلخ) يفرق بينهما ~~ببقاء معظم منافع الثوب مع نجاسته وبسهولة تطهيره بخلاف الند فيهما (قوله ~~قضية تشبيهه بدخان النجاسة التنجيس) أشار إلى تصحيحه ### | [الطرف الثاني الحد الواجب في الشرب] # (قوله: بعد الإفاقة) قال الأذرعي الظاهر أن تأخير حد السكران إلى الإفاقة ~~على الاختيار لا الوجوب اه وقال في البهجة ويجب تأخيره حتى يفيق وقال ~~المصنف في شرح ms1701 إرشاده ولا يحل أن يجلده سكران حتى يصحو؛ لأنه قد يكون له ~~حجة تدفع الحد (قوله: وجهان في الكفاية عن القاضي) وأجراهما فيما لو أفاق ~~ثم جن وحد في جنونه (قوله: والأصح كما قال البلقيني والأذرعي) أي وغيرهما ~~الاعتداد به أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هذا الخلاف إنما يأتي على وجوب ~~التأخير (قوله: قال الأذرعي ويشبه أن يقال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~واعترض بأن وضع التعزير النقص عن الحد فكيف يساويه) وعبارة المنهاج ~~والزيادة تعزيرات وهي أحسن من قول غيره تعزير قال شيخنا يمكن حمل عبارة ~~القائل بالتعزير على أن مراده به الجنس فيرجع إلى عبارة المنهاج كا (قوله: ~~قال الرافعي وليس شافيا إلخ) قال شيخنا جوابه أن يقال قام الإجماع على منع ~~ما زاد عليها فهي تعزيرات على كيفية مخصوصة للورود كا # (قوله: ويفرقه على الأعضاء) قال الأذرعي هل التفريق واجب أو مندوب لم أر ~~فيه نصا للأصحاب والظاهر وجوبه وسيأتي عن الماوردي ما يدل عليه ولأن الضرب ~~على محل واحد يهلك وقوله هل التفريق واجب أشار إلى تصحيحه (قوله: ويتقي ~~المقاتل) لو ضرب على مقتل فمات به ففي ضمانه وجهان كالوجهين فيما لو جلد في ~~حر أو برد مفرطين قاله الدارمي وهو الصحيح (قوله: ولأنه مستور بالشعر وغيره ~~غالبا إلخ) مقتضاه أنه لو لم يكن عليه شعر لقرع أو حلق رأسه اجتنبه قطعا ~~ورجح القاضي أبو الطيب أنه يجب اتقاء الرأس وحكاه عن نص البويطي وقال إذا ~~اتقينا الفرج؛ لأنه مقتل فالرأس أولى بذلك؛ لأنه يخاف من ضربه نزول الماء ~~في العين وزوال العقل وجزم به الماوردي وابن الصباغ وصاحب التنبيه ~~والجرجاني في الشافي والتحرير وقال الروياني قد غلط من قال بخلافه قال ~~الأذرعي PageV04P160 # فهو الأصح المختار ولا نعلم للشافعي نصا يعارضه وقال البلقيني: إنه ~~المعتمد وأما ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قال ~~للجلاد: اضرب الرأس، فإن الشيطان في الرأس ففي إسناده المسعودي وهو ضعيف ~~كما قاله الزركشي وعلى تقدير ms1702 ثبوته فهو معارض بقول علي - رضي الله عنه - ~~اضرب وأوجع واتق الفرج والرأس # (قوله: والظاهر كما قال الأذرعي أن ذلك مندوب) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~قال الإمام، فإن لم يتخلل ما يزول به الألم كفى وإلا فلا) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه حكاه عنه في أصل الروضة وأقره (قوله: فإن ضرب في الزنا في يوم ~~خمسين متوالية وفي غد خمسين كذلك جاز) قال ابن السراج وإنما خص الخمسون ~~بالجواز؛ لأنها تعدل حد العبد فجاز ذلك على الخصوص ### | [فرع إقامة الحد والتعزير في المسجد] # (قوله: وقضيته تحريم ذلك) أي إن خيف تلويث المسجد (قوله: أنه لا يحرم بل ~~يكره) أي إن لم يخف تلويثه وقال ابن العماد محل الكراهة ما إذا لم يشوش على ~~المصلين، فإن شوش عليهم حرم؛ لأن البقعة مستحقة للمصلين ### | [باب التعزير] # (قوله وهو مشروع في كل معصية) التعزير يشرع في غير المعصية كمن يكتسب ~~باللهو الذي لا معصية فيه كما قال الماوردي كالصبي والمجنون مع أن فعلهما ~~ليس بمعصية وقد سبق في باب السرقة عن الأحكام السلطانية أن المحتسب يمنعه ~~ويؤدب عليه الآخذ والمعطي ولو رجع شهود القتل بعد القصاص وقالوا أخطأنا، ~~فإن القاضي يعزرهم لعدم التثبت كما نقله الرافعي عن الإمام (قوله: وسرقة ما ~~لا قطع فيه) أي وإدارة كأس الماء كالخمر قال شيخنا بقصد التشبيه بشربته ~~(قوله: وقد ينتفي التعزير مع انتفاء الحد والكفارة كما في صغيرة صدرت إلخ) ~~والأصل لا يعزر لحق الفرع كما لا يحد بقذفه وإن لم يسقط حق الإمام من ذلك ~~صرح به الماوردي وإذا رأى من يزني بزوجته وهو محصن فقتله في تلك الحالة فلا ~~تعزير عليه وإن افتات على الإمام لأجل الحمية والغيظ حكاه ابن الرفعة عن ~~ابن داود ونقل الماوردي والخطابي في معالمه عن الشافعي أنه يحل له قتله ~~فيما بينه وبين الله تعالى إذا لم تكن بينة وإن كان يقاد به في الظاهر وهو ~~منصوص عليه في الأم. # وإذا ارتد ثم أسلم، فإنه لا يعزر أول مرة ms1703 نقل ابن المنذر الاتفاق عليه ~~وإذا آذى زوجته بلا سبب، فإنه يعزر إلا إن نهاه الحاكم وعاد قال الأذرعي ~~وتعزيره إما لمخالفته نهيه أو لتضمين النهي الحكم بمنعه من ذلك إذ عند ~~الحكم ترتفع شبهة الخلاف في حق المحكوم عليه والاحتمال الأول أشبه إذ الحكم ~~بالنسبة لما يأتي غيره وإذا تلاعنا ثم قذفها بالأول نهي، فإن عاد عزر ومنها ~~أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه: إنه ظالم أو فاجر أو نحوه في حال المخاصمة ~~يحتمل ذلك منه أي ولا يعزر عليه ذكره النووي في شرح مسلم وإذا نظر إلى بيت ~~غيره فرماه صاحبه، فإن أصابه لم يعزره السلطان وإن لم يصبه عزره وقوله: صرح ~~به الماوردي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله حكاه ابن الرفعة وقيده شيخنا بما ~~إذا لم يمكنه رعاية التدريج وقوله نقل ابن المنذر الاتفاق عليه أشار إلى ~~تصحيحه وكذا قوله قال الأذرعي وتعزيره إلخ (قوله نص عليه في المختصر) أشار ~~إلى تصحيحه PageV04P161 # ( قوله: وإطلاق كثيرين أو الأكثرين يقتضي أنه يعزر) يعزر موافق الكفار في ~~أعيادهم ومن يمسك الحية ويدخل النار ومن قال لذمي يا حاج ومن هنأه بعيد ومن ~~سمى زائر قبور الصالحين حاجا (قوله كما في تكرر الردة وشارب الخمر) ومن شهد ~~بزنا ثم رجع حد للقذف وعزر لشهادة الزور. # (قوله: وإفساد الصائم يوما من رمضان بجماع زوجته أو أمته) كما نقله ~~البغوي في شرح السنة عن إجماع الأمة وجزم به ابن يونس في شرح التعجيز ووقع ~~في الكفاية ما حاصله عدم الوجوب فاجتنبه (قوله: قال الإسنوي نعم يجاب عنه ~~بأن إيجاب الكفارة إلخ) قال وهذا يقتضي إيجاب التعزير في محرمات الإحرام إن ~~كانت إتلافا كالحلق والصيد دون الاستمتاع كاللبس والطيب قال ومثله ما ذكره ~~ابن عبد السلام في القواعد الصغرى أنه لو زنى بأمه في جوف الكعبة في رمضان ~~وهو صائم معتكف محرم لزمه العتق والبدنة ويحد للزنا ويعزر لقطع رحمه ~~وانتهاك حرمة الكعبة اه # ومثله الظهار، فإن الصحيح على ما قاله بعض الأصحاب أنه ms1704 يعزر مع إيجاب ~~الكفارة؛ لأن سبب التعزير هو الكذب والكفارة وجبت بالعود وقوله وهذا يقتضي ~~إيجاب التعزير إلخ أشار إلى تصحيحه # (قوله: ككشف رأس) أي ونفي أو إعراض كما قاله الماوردي (قوله قال الماوردي ~~ويجوز إلخ) أشار إلى تصحيحه وقوله لا لحيته قال شيخنا؛ لأن حلقها مثلة له ~~ويشتد تعييره بذلك بل قد يعير بما ذكر أولاده فلا يقال: إن المانع من ذلك ~~فرعه على القول بحرمة حلق لحية نفسه، فإن قلنا بالجواز جاز كا (قوله: وقال ~~الأكثرون يجوز تسويد وجهه) أشار إلى تصحيحه (قوله: فلو جلد أو حبس لم يبلغ ~~إلخ) محله إذا كان التعزير في حقوق الله تعالى أو في حق العباد من غير ~~المال أو التعزير لوفاء الحق المالي، فإنه يحبس إلى أن يثبت إعساره وإذا ~~امتنع من الوفاء مع القدرة ضرب إلى أن يؤدي أو يموت؛ لأنه كالصائل وكذا لو ~~غصب مالا وامتنع من رده، فإنه يضرب إلى أن يؤديه قال شيخنا وهو مستثنى من ~~الضمان بالتعزير لوجود جهة أخرى (قوله وكما يجب نقص الحكومة عن الدية إلخ) ~~ولأن جنايته دون جناية الحر (قوله: قال القونوي وحمله على الأولوية إلخ) أي ~~الأولى أن لا يجلد فوق عشرة إلا في حد ### | [فصل للأب والأم ضرب الصغير والمجنون زجرا لهما عن سيئ الأخلاق] # (قوله: لا لحق الله تعالى) أي كالصلاة والصوم وشبههما (قوله: وقضيته أنه ~~ليس له ضربها على ترك الصلاة) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن أفتى ابن البزري) ~~بتقديم الزاي بعد الموحدة المفتوحة وقوله بأنه يجب عليه ذلك وقال القمولي ~~رأيت فيما علق عن مشايخ عصرنا أن الظاهر أن للزوج تأديب زوجته الصغيرة ~~للتعليم واعتياد الصلاة (قوله: وغيره لا يفيد) قال في العزير ويشبه أن يقال ~~يضربه غير مبرح إقامة لصورة الواجب واختاره البلقيني قال في المهمات وهو ~~ظاهر ويقوي الأول ما تقدم فيمن ضرب نحيفا ضربا يقتل مثله غالبا دون الجاني ~~(قوله: لإعراضه - صلى الله عليه وسلم - في جماعة استحقوه إلخ) «وكان - صلى ~~الله عليه وسلم ms1705 - يقسم الغنائم فقال له رجل يا محمد اعدل PageV04P162 # فلست تعدل فقال خبت وخسرت إن لم أعدل فمن يعدل والأعرابي الذي جبذه وقال ~~احملني، فإنك لا تحملني على بعيرك ولا بعير أبيك» ولأنه ضرب غير محدد فلم ~~يجب كضرب الزوجة والولد (قوله: وقيل لا يجوز تركه عند طلبه كالقصاص) أشار ~~إلى تصحيحه # (قوله: وهو الأوجه) هو الأصح قال البلقيني ويوافقه كلام القاضي أبي الطيب ~~والماوردي والصيدلاني وهو الصحيح. اه. (قوله: وله تعزير من عفا عنه مستحق ~~التعزير) لا يعزر الأصل بحق الفرع كما لا يحد بقذفه وإن لم يسقط حق الإمام ~~من ذلك ### | [كتاب ضمان المتلفات وفيه ثلاثة أبواب] ### | [الباب الأول في ضمان الولادة] # (كتاب ضمان المتلفات) (قوله، فإن مات بتعزير) خرج بقوله مات بتعزير ما ~~إذا مات بغيره كما إذا عزره بالحبس والتوبيخ والنفي (قوله: قاله البلقيني) ~~أي وغيره أشار إلى تصحيحه وكتب ويستثنى أيضا ما إذا كان التعزير على معصية ~~موجودة كمن عليه حق من دين أو غصب أو وديعة ونحوها وامتنع من أدائه مع ~~إمكانه، فإنه لا ضمان فيه كما أن القتل إذا أدى إليه المقاتلة الجائزة غير ~~مضمون، وقد صرحوا به في تارك الصلاة ويحمل كلامهم هنا على التعزير لمعصية ~~سابقة لأجل الاستصلاح ع وهو ظاهر إذا تعين الضرب طريقا في الخلاص؛ لأنه ~~يشبه دفع الصائل غ قال شيخنا ل تقدم ذلك بخط الوالد ### | [فصل يحرم على المستقل بنفسه ارتكاب الخطر في قطع غدة منه] # (قوله: يحرم على المستقل بنفسه) بأن يكون بالغا عاقلا حرا أو رقيقا كسبه ~~له وكتب أيضا قال البلقيني المراد بالمستقل البالغ العاقل الحر ولو مع ~~السفه أو المكاتب أو الموصى بإعتاقه بعد موت الموصي وقبل إعتاقه إذا جعلنا ~~كسبه له بخلاف المنذور إعتاقه أو المشروط إعتاقه؛ لأن كسبه لمالكه فليس ~~مستقلا بنفسه وبخلاف العبد الموقوف، فإنه ليس مستقلا بنفسه قال وإن شئت قلت ~~هو المكلف الحر والرقيق الذي كسبه له (قوله: ولو سفيها أو مكاتبا) أي أو ~~موصى بإعتاقه بعد موت الموصي ms1706 وقبل إعتاقه (قوله: وجب القطع كما يجب إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه PageV04P163 # ( قوله وقضية التعليل أنه لو كانت الأم وصية إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله: ظاهر أن الأب الرقيق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو بما فيه خطر ~~فلا قصاص) محل عدم القصاص في الإمام ما إذا لم يكن الخوف في القطع أكثر ~~وإلا وجب عليه القصاص كما قطع به الماوردي # (قوله: وبه صرح الإمام في النهاية عن والده إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل كيفية الختان] # (قوله: لا بد من كشف جميع الحشفة في الختان) يؤخذ منه أن من ولد مختونا ~~بلا قلفة لا ختان عليه إيجابا ولا ندبا كما رأيته في التبصرة للشيخ أبي ~~محمد الجويني وحكاه بعضهم عن بعض كتب البغوي وهو ظاهر نعم لو كان ثم شيء ~~يغطي بعض الحشفة وجب قطعه كما لو ختن ختانا غير كامل، فإنه يجب تكميله ~~ثانيا حتى تذهب جميع القلفة التي جرت العادة بإزالتها في الختان قاله الشيخ ~~أبو محمد غ وكتب أيضا سئل ابن الصلاح عن صبي شمر غرلته وربطها بخيط وتركها ~~مدة فتشمرت وانقطع الخيط وصار كالمختون بحيث لا يمكن ختانه فأجاب بأنه إن ~~صار بحيث لا يمكن قطع غرلته ولا شيء منها إلا بقطع غيرها سقط وجوبه وإن ~~أمكن، فإن كانت الحشفة قد انكشفت كلها سقط أيضا إلا أن يكون تقلص الغرلة ~~واجتماعها بحيث ينقص عن المقطوع في طهارته وجماعه فالذي يظهر وجوب قطع ما ~~يمكن قطعه منها حتى يلتحق بالمختون في ذلك وإن لم تنكشف كلها فيجب من ~~الختان ما يكشف جميعها (تنبيه) # لو ولد مختونا أجزأه وأول من اختتن من النساء هاجر وولد من الأنبياء ~~مختونا أربعة عشر آدم وشيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان ~~وزكريا ويحيى وحنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرس ونبينا محمد - صلى الله عليه ~~وسلم - لكن روى ابن عساكر عن أبي بكرة موقوفا أن جبريل ختن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - حين طهر قلبه وروى أبو عمرو في الاستيعاب عن ms1707 عكرمة عن ابن ~~عباس أن عبد المطلب ختن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم سابعه وجعل له ~~مأدبة وسماه محمدا (قوله: وإنما يجب بالبلوغ) يظهر أنه لو كان البالغ ~~العاقل يحسن ختان نفسه بيده أنه لا يجوز له كشف عورته للخاتن غ (قوله: ~~ولأنه جرح يخاف منه إلخ) ولأن العورة تكشف له فدل على وجوبه # (قوله: لأن الجرح لا يجوز بالشك) والفرق بين هذه وبين من له كفان في يده ~~ولم تتميز الأصلية من الزائدة ثم سرق نصابا حيث تقطع إحداهما أن الحق في ~~مسألة السرقة متعلق بالآدمي وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة ~~والحق في الختان PageV04P164 # يتعلق بالله تبارك وتعالى، وحقوق الله مبنية على المسامحة والمساهلة ~~(قوله: وهذا ما صححه في الروضة ونقله عن البغوي) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~وقال ابن الرفعة المشهور وجوبه) ضعيف (قوله: كالتطبيب) يؤخذ منه مع ما مر ~~في تحريم النظر بلا حاجة أن المكلف الواضح إذا أحسن أن يختن نفسه لا يجوز ~~له أن يمكن من لا يجوز له النظر إلى عورته من أن يختنه وأنه إذا لم يجد من ~~يجوز له النظر إليها تعين من كان في جنسه ثم من كان غير جنسه للضرورة وإن ~~الذمية لا تختن مسلمة مع وجود مسلمة (قوله: فإن شك فالقياس أنه كالخنثى) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله ورجحه في التحقيق) هو الأصح (قوله: ونقله الزركشي عن ~~ابن الحاج في المدخل وأقره) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع جبر الإمام البالغ العاقل على الختان] # (قوله: فلو أجبره الإمام أو ختنه الأب أو الجد إلخ) قال شيخنا علم من هذا ~~وما يأتي أن من ختن صغيرا في شدة حر أو برد فمات كان ضامنا ولو أبا أو جدا ~~أو بالغا فأجبره الإمام في شدة ذلك ومات ضمن النصف أو كان الفاعل الأب أو ~~الجد فلا ضمان؛ لأنهما الأصل في ولاية الختن فصار بمنزلة ما لو حد الإمام ~~مقدرا فمات منه (قوله قال الزركشي والظاهر أن هذا إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه ms1708 هذا مفهوم كلام المصنف لا أنه تقييد له (قوله ويؤيده ما ذكره ~~البغوي في قطعه يد السارق إلخ) الفرق بينهما واضح (تنبيه) تثقيب أذن الصبية ~~لتعليق الحلق جائز على الراجح خلافا للغزالي قال شيخنا ما كتبه الوالد هنا ~~هو الأوجه وإن وافق الغزالي على الحرمة في فتاويه # (قوله: فإن أخطأ في الحكم إلخ) سئل البلقيني عما لو أقام القاضي الحد ~~بطلب الخصم على خصمه وظهر مستند الطالب فحكم له القاضي به ثم بان الطالب من ~~فروع الحاكم أو من أصوله ولم يعلم به فهل نقول كما لو بان الخلل في الشهود ~~أو نقول الشهود من شأنهم وشأنه أن يبحث عن أحوالهم ولا كذلك الخصم. # فأجاب بأني لم أرهم يتعرضون لذلك والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يتعلق ~~بالقاضي من ذلك ضمان لا سيما إن كان الخصم أقر وأما إن كان بالبينة فالبينة ~~لا خلل فيها والخلل في نفوذ حكم القاضي هل ينزل منزلة الخلل في الشهود هذا ~~محل التردد والأقرب أنه لا يتعلق به ضمان وإن كان مقتضى القياس قد يحالف ~~هذا (قوله أو فاسقين) أي أو مراهقين أو عدوين للمشهود عليه أو أصلين أو ~~فرعين PageV04P165 # للمشهود له أو تبين أحدهما بهذه الصفة أو حده في الزنا بأربعة فبانوا أو ~~بعضهم كذلك ولو بان أن الطالب للحد أصل للحاكم أو فرع له وقد أقر المدعى ~~عليه أو قامت البينة المعتبرة فقال البلقيني الذي يظهر أنه لا يتعلق ~~بالحاكم من ذلك ضمان؛ لأن شأن الحاكم البحث عن الشهود وليس من شأنه البحث ~~عن الخصم بالنسبة لما يندر ولا يخطر بباله من كون الخصم أصلا للحاكم أو ~~فرعا له (قوله: إلا على متجاهر بالفسق) دخل في المستثنى منه ما لو كانا ~~محجورين بسفه قال الأذرعي ويشبه أن يكونا كالمراهقين؛ لأن قولهما لا يصلح ~~للالتزام ولم أر فيه شيئا # (قوله: نقله الأذرعي عن صاحب الوافي وأقره) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولا ~~ضمان على حجام إلخ) قال في الأنوار ولو أخطأ الطبيب في ms1709 المعالجة وحصل منه ~~التلف وجبت الدية على عاقلته وكذا من يطبب بغيره لقوله - صلى الله عليه ~~وسلم - «من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ### | [الباب الثاني في حكم الصائل] # (الباب الثاني في الصيال) # (قوله: وخبر «من قتل دون أهله فهو شهيد» إلخ) وجه الدلالة أنه لما جعله ~~شهيدا دل على أن له القتل والقتال كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيدا ~~له القتل والقتال (قوله: من نفس وبضع ومقدمات إلخ) لو صال قوم على النفس ~~والبضع والمال قدم الدفع عن النفس على الدفع عن البضع والمال والدفع عن ~~البضع على الدفع عن المال والمال الخطير على الحقير # قال الشيخ عز الدين: إلا أن يكون صاحب الحقير لا مال له غيره ففيه نظر ~~ولو صال اثنان على متساويين في نفسين أو بضعين أو مالين ولم يتيسر دفعهما ~~معا دفع أيهما شاء ولو صال أحدهما على صبي باللواط والآخر على امرأة بالزنا ~~فيحتمل أن يبدأ بصاحب الزنا للإجماع على وجوب الحد فيه ويحتمل أن يقدم ~~الآخر إذ ليس إلى حمله سبيل ولما فيه من إبطال شهامة الرجال د والراجح ~~الأول (قوله: ومال وإن قل) أي كفلس (قوله: بل يلزم المالك أن يقي روحه ~~بماله) محله في غير ذي الروح من الآدمي المحترم وكتب أيضا كأنه فيما إذا لم ~~يكن المال آدميا محترما وفي البهيمة وقفة غ (قوله: كما اقتضاه كلام البسيط ~~وغيره) قال الأذرعي وهو ظاهر وقد صرحوا بجواز المكابرة على الماء لعطش ~~الكلب المقتنى، وقضيته جواز الدفع عنه لا محالة وقال الماوردي إذا أراد ~~ماله أو حريمه أو ما هو أحق به جاز له دفعه وقوله قال الأذرعي وهو ظاهر إلخ ~~أشار إلى تصحيحه (قوله: فإن أتى الدفع على نفسه فلا ضمان) لما رواه مسلم عن ~~أبي هريرة قال «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول ~~الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه قال ms1710 إن قاتلني قال قاتله ~~قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار» . # (قوله: وسيد عن عبده) يشبه أن يكون للسيد دفع الآحاد عن PageV04P166 # عبده المرتد؛ لأنه من وظائف الإمام وكذا للزاني المحصن المتحتم رجمه ~~دفعهم عن نفسه غ ويدفع الذمي عن المسلم المتحتم قتله بزنا أو قطع طريق بناء ~~على الأصح أنه معصوم بالنسبة إليه وقوله يشبه أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: فلو كان حيوانا وجب دفعه عنه) لحرمته وفارق عدم. وجوب دفع المسلم عن ~~النفس بأن في قتله شهادة يثاب عليها بخلاف إتلاف الحيوان غير الآدمي قال ~~شيخنا يؤخذ من ذلك وجوب دفع المسلم عن الذمي؛ لأنه لا تحصل له شهادة كاتبه ~~(قوله: لكنها مائلة) أو على وجه يغلب على الظن سقوطها (قوله: قاله الزركشي) ~~أي كالبلقيني أشار إلى تصحيحه (قوله: ويفرق بأن الحق ثم لله تعالى إلخ) ~~وأيضا فإزالة الجوع ممكنة بغير ذلك الطعام ### | [فصل يجب الدفع للصائل بالأخف فالأخف إن أمكن] # (قوله: كما ذكره الإمام في قتال البغاة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو ~~ظاهر؛ لأنه في هذه الحالة تؤدي مراعاته للبداءة بالأخف فالأخف إلى هلاكه ع ~~(قوله: قال الماوردي والروياني ومحل رعاية ذلك إلخ) هذا رأي مرجوح والأصح ~~فيه مراعاة التدريج وسيأتي في كلام المصنف كأصله في الفصل الآتي ما يخالفه ~~(قوله: قال البلقيني) أي والأذرعي وغيره ومحله أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: كالحربي والمرتد) أي وتارك الصلاة والزاني المحصن (قوله: ومتى أمكنه ~~الهرب أو التخلص لزمه) محل لزوم الهرب في غير الصائل الحربي والمرتد ففيهما ~~لا يجب الهرب بل لا يجوز في الحالة التي يحرم فيها الفرار (قوله: وقضيته ~~أنه لو قاتله حينئذ فقتله لزمه القصاص) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع لو عض شخص يده مثلا خلصها منه بالأخف فالأخف] # (قوله: كما جزم به الماوردي والروياني) قال شيخنا هو محمول على إنذار لا ~~يفيد، فإن أفاد قدمه أخذا مما سيأتي في الرمي (قوله: ذكره الروياني) أشار ms1711 ~~إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وليكن الحكم كذلك في كل صائل وكتب أيضا ~~علم منه وجوب الترتيب فلو عدل عن الأخف مع إمكانه ضمن وهو قضية كلام ~~الجمهور # وقال الأذرعي وإطلاق كثير يفهم أنه لو سل يده أو لا فندرت أسنانه كانت ~~مهدرة وهو ظاهر الحديث ونصوص الشافعي، والوجه الجزم به إذا ظن أنه لو رتب ~~لأفسدها العاض قبل التخلص من فيه اه وهو جلي ومثله لو بادر لشدة الألم وعدم ~~إمكان الصبر لمراعاة الترتيب PageV04P167 # ( قوله: قال البلقيني وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله: حمله في الانتصار إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه ### | [فصل دفع الصائل عن المال] # (قوله نعم إن كان مال محجور عليه إلخ) قال الغزالي في الإحياء مهما قدر ~~على حفظ مال غيره من الضياع من غير أن يناله تعب في بدنه أو خسران في ماله ~~أو نقص في جاهه وجب عليه ذلك قال الأذرعي والظاهر أن هذا وما قدمناه في ~~الآحاد أما الإمام ونوابه فيجب عليهم الدفع عن أموال رعاياهم عند المكنة، ~~وقوله قال الغزالي في الإحياء مهما إلخ أشار إلى تصحيحه # (قوله: قاله الأذرعي) أشار إلى تصحيحه (قوله: إن أمن الهلاك) وظاهر أن ~~عضوه ومنفعته كنفسه (قوله: وكذا عن نفسه وغيره) وقضية إطلاقهم أنه لا فرق ~~بين كون المقصود ذميا أو مسلما حرا أو عبدا قصده سيده أو والده أو غيرهما ~~وهو صحيح بشرط كون المقصود محقون الدم غ (قوله: إن قصده الكافر) قال ~~البلقيني هذا إذا كان المصول عليه مسلما، فإن كان كافرا فلا يجب عليه الدفع ~~إذا قصده كافر لكن يجوز (قوله: فلا وجه للاستسلام لها) قال الزركشي لو طلبت ~~البهيمة حربيا أو مرتدا، فإنه لا يجب عليها الدفع لإهدار دمهما (قوله: أو ~~أمكن دفعه بغير قتله) أي بقطع عضوه أو نحوه. # (قوله: فلا يجب دفعه بل يجوز الاستسلام له) وعن القاضي حسين إن أمكن دفعه ~~بغير قتله وجب وإلا فلا ومال إليه البلقيني واستثناه من محل الخلاف، وقال: ~~إنه يجب قطعا وقال في التتمة ms1712 المذهب إن أمكن دفعه بلا تفويت روح أو عضو ~~وجب، فإن لم يمكن إلا بتفويت روحه أو عضوه ولم نوجب الهرب إذا قدر عليه فهو ~~محل الخلاف وقال البلقيني: إنه لا بد منه وأيده بترجيحهم وجوب الهرب وعبارة ~~الأنوار وإن كان مسلما فلا يجوز الاستسلام إلا أن يقدر على الدفع بلا قتل ~~أو تفويت عضو ويظهر أنه يجب الدفع عن العضو عند ظن السلامة؛ لأنه ليس هنا ~~شهادة وكذلك يجب عن النفس إذا أمكن عند غلبة الظن بأنه يحصل بقتله فاسد في ~~الحريم والأطفال ولو كان المقصود نبيا وجب الدفع عنه قطعا كما صرح به ~~الفوراني وغيره وقوله قال في التتمة المذهب إلخ أشار إلى تصحيحه. # وكذا قوله: إنه يجب الدفع إلخ وكذا قوله وكذلك يجب عن النفس إلخ وكذا ~~قوله كما صرح به الفوراني وكتب أيضا قال الأذرعي مفهوم كلام التنبيه وغيره ~~أنه قاصد عضوه ليس كقاصد قتله وقد أطبقوا على جواز الدفع وسكتوا عن وجوبه ~~فيما علم والظاهر الوجوب عند ظن السلامة إذ لا شهادة هنا ولو كان إماما ~~عادلا أو بطلا شجاعا أو عالما وفي قتله إضرار بالمسلمين ووهن في الدين ففي ~~جواز الاستسلام نظر ويجب القطع بأنه لو علم أنه يتولد عنه مفاسد في الحريم ~~والأولاد بالسبي وغيره كما يفعله بعض الطغاة والخوارج أنه لا يجوز ~~الاستسلام مع إمكان الدفع قال شيخنا هو كما قال وقوله والظاهر الوجوب أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: ولمنع عثمان - رضي الله تعالى عنه - عبيدة) وكانوا ~~أربعمائة ولأن القتل شهادة يثاب عليها (قوله لم يسقط القصاص عن القاتل) ~~إنما يظهر وجوب القصاص في هذه المسائل بحلف الولي إذا قلنا به في مسألة قد ~~الملفوف ونحوها أما إذا قلنا بالصحيح فيها وهو وجوب الدية فتجب الدية في ~~هذه المسائل (قوله: وقيده الإمام وغيره إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~وجزم به في الأنوار وكتب أيضا وصرح صاحب الترغيب بأن الزاني المحصن وقاطع ~~الطريق القاتل كالكافر (قوله وتارك الصلاة المصر) على الامتناع (قوله ~~والغزالي ms1713 ومن تبعه عبروا وإلخ) أشار إلى تصحيحه PageV04P168 # ( قوله لم يسقط القصاص عن القاتل) إنما يظهر وجوب القصاص في هذه المسائل ~~بحلف الولي إذا قلنا به في مسألة قد الملفوف ونحوها أما إذا قلنا بالصحيح ~~فيها وهو وجوب الدية فتجب الدية في هذه المسائل # (قوله: وكذا امرأة) قيد البلقيني مسألة المرأة بما إذا كانت الناظرة ~~كافرة والمنظور إليها مسلمة وفرعنا على منع نظرة الكافرة للمسلمة أو نظرت ~~المرأة المسلمة لما يمتنع عليها أن تنظر إليه فحينئذ ترمي واستثنى ما إذا ~~كان النظر بقصد الخطبة أو شراء الأمة حيث يباح النظر فلا يجوز رميه وهو ~~واضح والقياس جواز الرمي أيضا للمرأة المنظور إليها ولمحرمها وتردد فيما ~~إذا كان المنظور إليه خنثى مشكلا أي إلى غير عورته وقال الأقرب أنه لا ~~يرميه (قوله: وظاهر أن ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: يثبت للمنظورة) أي ~~ولجميع محارمها (قوله: وإن الأمرد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأنه في ~~حرمة النظر كالبالغ إلخ) خرج به ما إذا كان النظر بقصد الخطبة أو شراء ~~الأمة حيث يباح النظر فلا يجوز رميه. # (قوله: وكذلك رميه حال نظره إليه مكشوف العورة) يرد عليه ما لو نظر أحد ~~الوالدين، فإنه يحرم عليهم ولا يجوز له رميهم؛ لأنه نوع حد ويضمن ع قال في ~~الحاوي والبحر وإن كان الناظر من محارمه الذين يجري بينهما القصاص كالأبناء ~~والبنات والخالات فوجهان اه وأرجحهما جواز الرمي (قوله: بخلاف مستورها) أي ~~ليس هناك امرأة (قوله: قال الإمام هذا إذا لم يفد الصياح إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه قال الشيخان وهذا أحسن وكتب أيضا ما ذكره الإمام هو مراد ~~الأصحاب بدليل ما ذكروه في دفع الصائل من تعين الأخف فالأخف (قوله: قال ~~المروروذي وكذا بصير في ظلمة الليل) أشار إلى تصحيحه (قوله: نعم لو لم يجد ~~غير الحجر والنشاب جاز) أشار إلى تصحيحه PageV04P169 # ( قوله قال في الأصل وهذا ذهاب إلى جواز الرمي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~أي للناظر) أي حال اطلاعه # (قوله: محرم في ms1714 الدار إلخ) هل المراد بكونها في الدار مجرد حصولها فيها ~~أو سكناها مقتضى إطلاقهم كما قال الأذرعي الأول والذي نقله في فتاوى القفال ~~أن المعتبر السكن لا الحصول حتى قال دخلت أخته دارا وأتبعها النظر جاز رمي ~~عينه؛ لأن محرمه لم تسكن الدار واستحسنه الأذرعي وقال إنه الظاهر وعليه ~~ينزل كلامهم ومال إليه المصنف في شرحه ات (قوله: المراد بكونها في الدار ~~مجرد حصولها فيها) أشار إلى تصحيحه (قوله محرما للناظر) أي أو أمة له ~~(قوله: إلا أن ينذره فيرميه) أشار إلى تصحيحه (قوله كما صرح به الحاوي ~~الصغير) وغيره تبعا للغزالي والرافعي (قوله: ويؤخذ من التعليل أنه لو كان ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: صحح البلقيني منهما أنه يرميه) وهو المعتمد ~~وفي القوت وغيره أنه الأقوى وجرى ابن الوردي في البهجة على مقابله (قوله: ~~قال وقربه القاضي إلخ) وقال الأذرعي وغيره إنه الأقوى وجرى ابن الوردي في ~~البهجة على مقابله # (قوله: قال الروياني وفرقوا بينه وبين ما ذكر إلخ) قال الأذرعي ولا يخفى ~~ضعف هذا الفرق اه قال بعضهم وأرى أن الفرق أن التطلع لا ينفك غالبا عن قصد ~~فاسد بخلاف الدخول، فإنه كثيرا ما يكون لغلط أو طلب حاجة أو هرب من عدو أو ~~سبع ونحوه فضيق في الأول ووسع في الثاني (قوله: فينبغي أن يكفي ذلك ~~للقرينة) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل أمكنه الهرب من فحل صائل عليه ولم يهرب فقتله دفعا] # (قوله: قال الزركشي والراجح الحل) أشار إلى تصحيحه # (قوله: كما دل عليه كلام الرافعي إلخ) وقال الحناطي: إنه أظهر الوجهين ~~(قوله: وإن قطع يد صائل دفعا وولى فتبعه فقتله قتل به) قال في الأم ولو ~~شهدوا أنه أقبل إليه في صحراء بسلاح فضربه فقطع يد الذي أريد ثم ولى عنه ~~فأدركه فذبحه أقدته منه وضمنت المقتول دية يد القاتل اه هذا هو الصواب ~~تصويرا وحكما ولفظ العدة وإن قطع يد رجل عند القصد فلما ولى تبعه وقتله كان ~~لوليه القصاص في النفس؛ لأنه حين ولى عنه ms1715 لم يكن له أن يقتله ولورثة ~~المقصود أن يرجعوا في تركة القاصد بنصف الدية؛ لأن القصاص يسقط عنه بهلاكه ~~اه فبان بأن المراد أن الصائل قطع يد المقصود وولى فتبعه المقصود المقطوع ~~اليد وقتله # [الباب الثالث فيما تتلفه البهائم] # (الباب الثالث فيما يتلفه البهائم) PageV04P170 # ( قوله: ضمن ما أتلفته ليلا) قال الإمام ولم يتعلق الضمان برقبة البهيمة ~~كما تعلق الضمان برقبة العبد؛ لأن الضمان فيما تتلفه البهيمة يحال على ~~تقصير صاحبها وهي كالآلة والعبد ملتزم وأقرب ما يؤدي منه ما يلزم رقبته ~~فعلق بها (قوله: لا نهارا) محله إذا لم تكثر الدواب بالنهار، فإن كثرت حتى ~~عجز أصحاب الزرع عن حفظه فحكى الماوردي فيه وجهين من غير ترجيح وقال ~~البلقيني الأرجح وجوب الضمان على أصحابها لخروج هذا عن مقتضى العادة وهي ~~المعتبرة على الأصح # وكتب أيضا محل عدم الضمان ما إذا رعت في موات أو مملوك لأصحابها، فإن ~~أرسلت في موضع مغصوب فانتشرت منه إلى غيره فأفسدته كان مضمونا على من ~~أرسلها ذكره البلقيني قال وقد قال القاضي حسين إذا خلاها في ملك الغير ~~فسواء كان ليلا أو نهارا فهو مضمون؛ لأنه متعد في إرساله (قوله وإنما لم ~~يضمن في الطير؛ لأن العادة جرت بإرساله) يدخل فيه النحل وقد أفتى البلقيني ~~في نحل لإنسان قتلت جملا لآخر بعدم الضمان وعلله بأن صاحب النحل لا يمكنه ~~ضبطها والتقصير من صاحب البعير وعبارة الأنوار ولو خرج الحمام من البرج ~~والتقط حب الغير أو النحل من الكوارة وأهلكت بهيمة فلا ضمان (فرع) # سئلت عن مالك نحل علم منه اعتياده لأكل المارين من الناس والدواب في ~~طريقه ثم إنه وضعه في دار شخص ولم يعلمه بأكله المذكور ثم إنه قتل فرس صاحب ~~الدار فهل تلزمه قيمتها أم لا فأجبت بأنه تلزمه قيمتها لتفريطه بعدم إعلام ~~صاحب الدار بأكله ليحفظ حيواناته منه وعدم كف شره؛ لأنه واجب عليه (قوله: ~~ولو تعودوا الإرسال أو الحفظ ليلا إلخ) ولو جرت عادتهم بإرسالها ليلا ~~ونهارا لم يضمن مطلقا (قوله ms1716: ما بحثه البلقيني) أي وغيره أنه لو جرت عادة ~~بلدها إلخ أو عكسه انعكس الحكم (قوله وإن ربطها ليلا فانفلتت بغير تقصير لم ~~يضمن) هذا إذا لم تكن الدابة ضارية، فإن عرفت بحل الرباط وكسر الباب فترك ~~المالك الإحكام وجب الضمان قاله البغوي في تعليقه (قوله: قاله المروروذي) ~~أشار إلى تصحيحه (تنبيه) # لو ابتعلت البهيمة في مرورها جوهرة ضمنها صاحبها إن كان معها أو وجد منه ~~تقصير بأن طرح لؤلؤ غيره بين يدي دجاجة وإلا فوجهان أحدهما يفرق بين الليل ~~والنهار كالزرع والثاني يضمن ليلا ونهارا والفرق أن الزرع مألوف فلزم حفظه ~~منها، وابتلاع الجوهرة غير مألوف فلم يلزم صاحبها حفظها عنه لم يرجح شيئا ~~من الوجهين قال في الخادم قضية كلامهما فيما سبق ترجيح عدم الضمان حيث نقلا ~~عن ابن الصباغ أنه إذا أرسل طيرا فكسر شيئا أو التقط حبا فلا ضمان # (قوله نعم إن ربطها في المتسع بإذن الإمام لم يضمن) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: لأنها تحت يده وعليه حفظها) ؛ لأن فعل البهيمة إذا كان معها صاحبها ~~منسوب إليه والأنسب إليها كالكلب إذا أرسله صاحبه أكل ما صاده وإن استرسل ~~بنفسه فلا PageV04P171 # ( قوله: وبه صرح الروياني) قال في البحر إنه المذهب (قوله: واقتضاه كلام ~~الرافعي) وجزم به في الأنوار وصححه البلقيني وغيره ولو كان عليها راكبان ~~فهل يجب الضمان عليهما أو يختص بالأول دون الرديف وجهان. اه. وأصحهما ~~ثانيهما؛ لأنه المتصرف فيها دون الرديف وإن حكم بأنها لهم عند تنازعهما ~~فيها؛ لأن كلا من اليدين لا تكذب الأخرى (قوله: ولو نخس الدابة بغير إذن ~~الراكب ضمن ما أتلفته) فلو رمحت الناخس كان هدرا (تنبيه) # في فتاوى ابن الصلاح أن الخاني لو استؤجر على حفظ دابة فانفلتت على أخرى ~~وأتلفتها وغلبته ولم يقدر على دفعها فلا ضمان وقوله في فتاوى ابن الصلاح ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ولا يختلف ما أفتى به ما ذكر قرينه من أنه ~~لو كان يده عليها أو أمسك لجامها إلخ من كونه يضمن ms1717؛ لأن مسألة ابن الصلاح ~~الإتلاف الحاصل منها بعد خروجها من يده والمسألة المذكورة قرينها الإتلاف ~~حصل منها وهي تحت يده ويؤيد ما أفتى به ابن الصلاح ما تقدم في الملاحين ~~(قوله: نبه عليه البلقيني وغيره) هو الأظهر # (قوله: كذا ذكره الأصل هنا) هو الأصح (قوله ومن هنا قال البلقيني عدم ~~الضمان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: بوحل ونحوه) كمجتمع الناس (قوله: وبه ~~صرح الأصل وقال البلقيني إنه بحث للإمام) بناه على ما قرره من أنه لا ضمان ~~فيما يتلف ببولها وروثها وقد تقدم # (قوله: نعم لو كانت مستحقة الهدم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ذكره ~~الأذرعي) أي والبلقيني وغيرهما قال البلقيني أي وغيره فلو بناه مستويا ثم ~~مال على صورة مضرة بالمارة فالأرجح فيه أيضا عدم الضمان اه قال شيخنا بناه ~~على كونه ضامنا لو سقط وأتلف شيئا والأرجح خلافه (قوله: ضمن مدبرا وأعمى) ~~الأشبه أن مستقل الحطب ممن لا يميز لصغر أو جنون كالأعمى قاله الأذرعي ولو ~~كان غافلا أو ملتفتا أومطرقا مفكرا ضمنه صاحب الحطب إذ لا تقصير حينئذ ع ~~وقوله الأشبه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ذكره الأذرعي) أي وغيره (قوله: ~~وألحق البغوي وغيره إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به في الأنوار ~~(قوله: وقضيته أنه إذا لم يجده إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله نبه عليه ~~الزركشي) أي وغيره وهو ظاهر # (قوله: فالمتجه إلحاقه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال في الأصل وينبغي ~~أن يقال إلخ) جوابه أنه لا يشترط تساويهما في قوة الاعتماد وضعفه لعدم ~~انضباطهما فسقط اعتبارهما ووجب إحالة ذلك على السببين جميعا كما في ~~المصطدمين، فإنه لا عبرة بقوة مشي أحدهما وقلة حركة الآخر وكتب أيضا: علة ~~التنصيف حصول الاشتراك فيما حصل PageV04P172 # به الانقطاع ولا نظر إلى كون فعل أحدهما أقوى من فعل الآخر (قوله: بأن ~~عهد منها) المراد أن يعهده الضامن؛ لأنه حينئذ مقصر بإرسالها ويستثنى من ~~تضمينه ما إذا ربطها فانفلتت بغير تقصير منه وخرج بقول الشارح من يؤويها ~~ومن لم ms1718 يؤوها، فإنه لا يضمن ما أتلفته وقد سئل البلقيني عما جرت العادة به ~~من أن الهرة تأتي فتلد في بيت شخص أولادا فيألفن ذلك البيت ويذهبن ثم يعدن ~~إليه للإيواء به، فإذا أتلفن شيئا هل يضمن من هن في داره أم لا ضمان على ~~أحد في ذلك فأجاب لا ضمان على من هن في داره ولا أحد، فإن كانت هذه الهرة ~~مع أحد من صاحب الدار أو غيره فعلى من هي في يده ضمان ما تتلفه؛ لأن ذلك لا ~~يختص بالمالك (قوله: ضمن مالكها) كما يضمن مرسل الكلب العقور ما يتلفه # (قوله: ولا تقتل ساكتة ولو ضارية) شمل ما إذا خرجت أذيتها عن عادة القطط ~~وتكرر ذلك منها (قوله وألحق بها الإمام المؤذيات بطباعها كالأسد والذئب) ~~أشار إلى تصحيحه # (قوله: المودع والمستأجر للحفظ كالمالك) مثلهما المستأجر والمستعير ~~والمرتهن وعامل القراض والأمين بوجه ما والغاصب (قوله وهذا الأخير هو ما ~~ذكره الأصل تفقها إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به صاحب الأنوار ~~وغيره وكتب أيضا: قوة كلام البغوي تفهم أن ذلك حيث كان مقصرا بإرسالها ع ~~(قوله: بعد نقله عن إطلاق البغوي إلخ) لكنه قال قبله إطلاق الأصحاب يقتضي ~~أنه لا فرق في عدم ضمان ما تتلفه الدابة عند التسريح نهارا بين أن يكون ~~المسرح مالكها أو من استؤجر على حفظها أو أودعت عنده قال ابن الرفعة ولو ~~سلم أنهما مفرطان في الحفظ لكنهما غير متعديين في إرسالهما بالنسبة إلى مال ~~الغير ويشهد لذلك ما أسلفناه عن الإمام وهو أن الدابة إذا أتلفت بالنهار لا ~~يضمن صاحبها سواء كانت الدابة مما تترك وحدها وتسيب أو لا كالغنم في حالة ~~وجود السباع والذئاب مع نسبة صاحبها إلى التقصير وأجاب عما يتخيل من ~~التضمين في الحالة الأخيرة بأنه وإن كان مقصرا في إرسالها وحدها فلا يعد ~~هذا عدوانا على المزارع م (فرع) # فتح إنسان مراح غنم فخرجت ليلا ورعت زرعا، فإن كان الذي فتحه المالك ضمن ~~الزرع وإن كان غير المالك لم ms1719 يضمن والفرق أن المالك يلزمه حفظها في الليل ~~فإذا فتح عنها ضمن وغير المالك لا يلزمه حفظها فإذا فتح عنها لم يضمن قاله ~~في البحر قال شيخنا سيأتي في المتن في آخر الباب ما يؤيده أو هو نص فيه ~~(قوله: قاله البغوي في فتاويه) أشار إلى تصحيحه # (قوله: ولا يضمن صاحب الدابة إن قصر صاحب الزرع إلخ) قال البلقيني محل ~~انتفاء الضمان ما إذا لم يتعمد صاحب الدابة ما يقتضي إتلافه، فإن تعمده ~~لزمه الضمان (قوله والثاني وهو الأوجه نعم إلخ) الأول وهو الأصح وإنما سكت ~~الشيخان عنه لفهمه بالأولى مما قرراه سابقا ولاحقا ولكن صورة الثانية أنه ~~أخرجها من زرعه بقدر الحاجة ثم إني رأيت جوابا لي عن PageV04P173 # هذه المسألة بما صورته أرجح الوجهين عدم ضمان المتاع على ملقيه عن دابته ~~والدابة على مخرجها من زرعه لعذره باحتياجه إلى دفع ضرر دابته وإتلاف زرعه ~~ولتعدي مالك المتاع والدابة بما فعله ويشهد له نظائر كثيرة في كلام الشيخين ~~وغيرهما وقد قال الروياني في بحره لو دخلت بهيمة داره فمنعها بضرب لا تخرج ~~إلا به لا يضمنها؛ لأن له منعها من داره. # وقال البغوي في فتاويه ونقله الشيخان وأقراه وجزم به المصنف وغيره أنه لو ~~دخلت بقرة ملكه فأخرجها من ثلمة فهلكت إن لم تكن الثلمة بحيث تخرج البقرة ~~منها بسهولة يجب الضمان أي وإلا فلا؛ لأنها كالصائلة على مالكه وكلام ~~الروياني والبغوي شامل لمن سيب دابته ولم يتعد بإدخالها ملك غيره ولما إذا ~~لم تتلف بدخولها شيئا وإن حمله بعض المتأخرين على ما إذا كانت تتلف ولعل ~~سكوت الشيخين عن ترجيح عدم الضمان للعلم بما ذكراه في هذا الباب سابقا ~~ولاحقا اه وقد قالوا ولو خرجت أغصان شجرته إلى هواء ملك جاره فللجار ~~مطالبته بإزالتها بالتلوية أوالقطع فإن لم يفعل فله التلوية فإن لم تمكن ~~فله القطع ولا حاجة إلى إذن القاضي وميل الجدار إلى هواء ملك الجار كأغصان ~~الشجرة قوله: وإن دخلت بقرة مسيبة ملكه فأخرجها إلخ فإن سهل ms1720 عليها لم ~~يضمنها كالصائلة وقال في البحر: لو دخلت بهيمة داره فمنعها بضرب لا تخرج ~~إلا به لا يضمنها لأن له منعها من داره اه قال بعض المتأخرين هذا إذا دخلت ~~ملك الغير تتلف ملكه فيدفعها أما إذا دخلت وهي لا تتلف شيئا إلا شغل المكان ~~وأخرجها فالقياس أنه يضمن وينبغي تنزيل كلام البغوي السابق عليه قال ابن ~~الأستاذ وهذا كلام متجه جار على القواعد قال شيخنا الأصح عدم الضمان وإن لم ~~تتلف شيئا # ( قوله لا يضمن في قول أي مرجوح قوله وإن سقط هو أو مركوبه ميتا أو مركوبه ~~ميتا إلخ وكذا لو لو انتفخ ميت وتكسر بسببه قارورة وكتب أيضا قال الزركشي ~~وغيره وينبغي أن يلتحق به سقوطه بمرض أو عارض ريح شديد وقوله وينبغي أن ~~يلتحق إلخ أشار إلى تصحيحه ### | [كتاب السير وفيه ثلاثة أبواب] ### | [الباب الأول في فروض الكفايات] ### | [الطرف الأول في مقدمات فروض الكفاية] # (كتاب السير) (قوله كذا في الروضة) واختاره الحافظ عبد الغني بن سرور ~~المقدسي PageV04P174 # ( قوله وفرضت الزكاة بعد الصوم إلخ) فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية ثم ~~فرضت زكاة المال (قوله وقيل سنة خمس) جزم الرافعي في أوائل الحج بأنه سنة ~~خمس. # (قوله وصحح الواحدي الأول) هو الراجح. # (قوله وفي المعاصي خلاف) فالأشاعرة على جوازه عقلا خلافا للمعتزلة ~~والروافض بناء على ذلك الأصل الفاسد من القبح العقلي وكتب أيضا فقال أكثر ~~أصحابنا وجمع من المعتزلة: لا يمنع أن تصدر عنهم كبيرة إذ لا دلالة للمعجزة ~~على امتناعها قبل البعثة ولا حكم للعقل بامتناعها ولا دلالة سمعية عليه ~~أيضا وقال أكثر المعتزلة تمتنع الكبيرة وإن تاب منها لأنه يوجب النفرة فهي ~~تمنع عن اتباعه فتفوت مصلحة البعثة ومنهم من يمنع عن متابعتهم مطلقا سواء ~~لم يكن ذنبا لهم أو كان كزنا لأمهات وفجور الآباء ودناءتهم واسترذالهم أو ~~الصغائر الخسيسة دون غيرها من الصغائر # وقالت الروافض: لا تجوز عليهم صغيرة ولا كبيرة لا عمدا ولا سهوا ولا خطأ ~~في التأويل بل هم مبرءون عنها ms1721 بأسرها قبل الوحي فكيف بعده (قوله وكذا من ~~الصغائر عند المحققين) وقال القاضي حسين إنه الصحيح من مذهب أصحابنا ونقله ~~ابن حزم في الملل والنحل عن أبي بكر بن مجاهد وأبي بكر بن فورك وقال: إنه ~~الذي ندين الله به وعلى ذلك جرى المتأخرون كالبلقيني ومن عاصره وقال ابن ~~عطية في تفسيره الذي أقول: إنهم معصومون من الجميع وذكر ما حاصله أن التوبة ~~في قوله - صلى الله عليه وسلم - «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم ~~سبعين مرة توبة» لغوية لرجوعه من كمال إلى أكمل بسبب تزايد علومه واطلاعه ~~على ما لم يكن اطلع عليه من قبل، وقد وافق إمام الحرمين في الإرشاد ~~المحققين على منع تصور المعصية منهم (قوله وجوز الأكثرون صدورها عنهم سهوا) ~~لكن لا يصرون ولا يقرون بل ينبهون فينتبهون. # (قوله وتوفي ضحى يوم الاثنين لاثني عشرة خلت من ربيع الأول إلخ) لا ~~يستقيم أن يكون يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول مع كون الوقفة بعرفة يوم ~~الجمعة لا على تقدير تمام الشهور ولا على نقصها ولا على تقدير تمام بعضها ~~ونقص بعضها إن تمت كلها فثاني عشر ربيع الأول يوم الأحد، وإن نقصت فهو يوم ~~الخميس وإن تم اثنان فهو يوم السبت وإن نقص اثنان فيوم الجمعة وأجيب عن ~~اعتراضه بأنه عجيب لأن حاصل كلام النووي أنه - صلى الله عليه وسلم - توفي ~~في الثالث عشر لأنه إذا خلت ثنتا عشرة ثم توفي بعد ذلك كان ذلك اليوم ضحى ~~يوم الاثنين ثالث عشر ربيع الأول على تقدير تمام تلك الأشهر وبأنه صحيح إذا ~~اتفقت المطالع أما إذا اختلف فيندفع بكون ذي القعدة ناقصا بمكة كاملا ~~بالمدينة ومؤرخ لوفاة مدني (تنبيه) # حاصل ما صححه أن عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث وستون سنة ~~وروى البخاري ذلك من حديث أنس قال البخاري وهذا عندي أصح من حديث ربيعة ~~وقال ابن سعد هذا أثبت الأقوال قال في الخادم ثبت في صحيح مسلم أنه خمس ~~وستون سنة وصححه أبو ms1722 حاتم في تاريخه وصحح الحاكم ستين وفي تاريخ ابن عساكر ~~ثنتان وستون ونصف سنة وأصل هذا الخلاف الذي ذكره النووي في مدة الإقامة ~~بمكة بعد البعثة هل هي ثلاث عشر أو عشرا وخمس عشرة وقد جمع بين هذه الأقوال ~~بأن من قال خمسا وستين حسب السنة التي ولد فيها والتي قبض فيها ومن قال ~~ثلاثا وستين وهو المشهور أسقطهما ومن قال ستين أسقط الكسور ومن قال ثنتين ~~وستين ونصفا اعتمد على حديث «لم يكن نبي إلا عاش نصف عمر الذي قبله» . ### | [الطرف الثاني في وجوب الجهاد] # (قوله الطرف الثاني في وجوب الجهاد إلخ) فرضه العام نزل في سورة {براءة} ~~[التوبة: 1] سنة ثمان بعد الفتح قاله القاضي عياض. PageV04P175 # ( قوله وإن جاهد من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين) شمل من لم يكن من أهل ~~فرضه وهو كذلك فلو قام به مراهقون سقط الحرج عن أهل الفرض (قوله أو بأن ~~يدخل الإمام إلخ) عبر بأو إشارة إلى أن الواو في عبارة أصله بمعناها وكتب ~~أيضا ما ذكره من حصول الكفاية بأحد الأمرين أصرح من عبارة أصله وعبارته في ~~شرح إرشاده ويسقط هذا الفرض بأحد أمرين إما أن يشحن الإمام الثغور بالرجال ~~الكامنين للعدو في القتال ويولي على كل نفر أمينا كافيا يقلده أمر الجهاد ~~وأمور المسلمين وإما أن يدخل دار الكفر غازيا بنفسه بالجيوش أو يؤمر عليهم ~~من يصلح لذلك وتبعه ابن أبي شريف في شرحه وعبارة المنتقى والكفاية إما ~~بإشحان الإمام الثغور بكفاية من بإزائهم وإما بدخوله دارهم غازيا أو بعثه ~~صالحا له اه وقال ابن زهرة في تفسيره قال علماؤنا وتحصل الكفاية بأن يشحن ~~الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بإزائهم أو يدخل دار الكفر غازيا إما ~~بنفسه أو بجيش يؤمر عليهم من يصلح لذلك. # (قوله كإحياء الكعبة) ولأن الجزية تجب بدلا عنه وهي واجبة في كل سنة ~~فكذلك هو لأن تأخيره أكثر من سنة يطمع العدو في المسلمين (قوله ولأن الجزية ~~لكف القتال إلخ) ولقوله تعالى {أولا يرون أنهم يفتنون ms1723 في كل عام مرة أو ~~مرتين} [التوبة: 126] قال مجاهد نزلت في الجهاد ولأنه فرض يتكرر وأقل ما ~~وجب المتكرر في كل سنة مرة كالصوم (قوله ذكره ابن أبي عصرون) أشار إلى ~~تصحيحه. # (قوله ولا على مريض) قال الأذرعي والظاهر أن الرمد كالمرض إن كان شديدا ~~منع الوجوب وإلا فلا (قوله: وفاقد معظم أصابعها) أي أو أشلها قال الأذرعي ~~ويظهر أن فقد الإبهام والمسبحة والوسطى والبنصر كفقد أكثرها إذ بقية ~~الأصابع لا تمسك السيف ونحوه إمساكا ينتفع به المقاتل وقوله ويظهر أن فقد ~~إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله قال الأذرعي الظاهر أنه لا يجب عليهما) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~قال والظاهر أن فقد الأنامل كفقد الأصابع وبذا جزم الشارح فيما مر وجزم به ~~الأذرعي في غنيته وهو الراجح. PageV04P176 # ( قوله يحرم السفر على مديون موسر بغير إذن غريمه) لقوله - صلى الله عليه ~~وسلم - «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين» ولأنه متعين عليه والجهاد على ~~الكفاية وفرض العين مقدم على الكفاية (قوله وكالمديون وليه فيما يظهر) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله بخلاف المعسر) قال الأذرعي لو كان موسرا بمتاع كاسد لا ~~يرغب فيه حينئذ أو بعقار كذلك هل يقال: إنه كالمعسر أو يقال ليس له منعه ~~جزما لأنه يخلف وفاء عند تيسر البيع فيه نظر وكتب أيضا لينظر فيما لو كان ~~موسرا ببضاعة كاسدة لا يرغب فيها مشتر أو بعقار ولا يجد من يشتريه هل يقال: ~~إنه كالمعسر أو يقال ليس له منعه جزما لأنه يخلف وفاء عند إمكان البيع غ ~~وقوله أو يقال ليس له إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فإن وكل من يقضيه من مال ~~حاضر إلخ) ألحق به بعضهم قيام كفيل به (قوله بخلافه في الغائب إلخ) قال ~~الأذرعي يظهر أنه لو كان المال الغائب عقارا يؤمن عليه التلف أنه يكتفي منه ~~بالاستنابة في بيعه، وقضاء الدين منه كالمال الحاضر ع وقوله ويظهر أنه لو ~~كان إلخ أشار إلى تصحيحه. ### | [فرع شروط جواز الخروج للجهاد وحج التطوع] # (قوله أصوله المسلمين ms1724) ظاهر كلامهم اعتبار ظهور الإسلام فهو الذي تعلق ~~عليه الأحكام لكن لو علم الولد نفاقهما جاز له سفر الجهاد بغير إذنهما ولو ~~كانا مسلمين في الظاهر نص عليه في الأم وهو الراجح (فرع) لو كان الولد ~~مملوكا والأبوان حرين قال الماوردي فالاعتبار بإذن السيد ومنعه دونهما وإن ~~كان مبعضا لزمه استئذان السيد والأبوين فإن أذنوا جميعا جاهد وإلا فلا ~~وقوله قال الماوردي فالاعتبار إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله لا لطلب العلم ولو ~~لم يتعين) يستثنى ما إذا كانت نفقة الأبوين أو أحدهما لازمة له فيجب ~~استئذانهما إلا أن يستنيب في الإنفاق عليهما من مال حاضر صرح به الماوردي ~~قال البلقيني وقضيته أنه لو كان الفرع تجب نفقته على الأصل لم يجز له أن ~~يسافر إلا بإذنه إن كان الفرع أهلا للإذن أو أن يستنيب في الإنفاق عليه من ~~مال حاضر ثم ذكر أن القياس أنه إذا أداه نفقة ذلك اليوم وسافر في بقيته كان ~~كالمديون بدين مؤجل اه وقوله صرح به الماوردي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ثم ~~ذكر أن القياس إلخ (قوله وقيد الرافعي الخارج وحده بالرشد) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه قال الأذرعي ولا وجه للإخلال به وتتعين زيادة أن لا يكون أمرد ~~إلخ (قوله قال الأذرعي وينبغي أن لا يكون أمرد جميلا إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب ثم رأيت في فتاوى قاضي خان من أئمة الحنفية أن للأب منع الأمرد الحسن ~~الصورة من الخروج لطلب العلم دون الملتحي وما قاله ظاهر بل متعين (قوله ~~لتهمة ميله لأهل دينه) فلا يعتبر إذنه ولا نهيه (قوله والرقيق كالحر) ~~فيعتبر في سفر الجهاد وغيره إذن سيده لا أبويه قاله الروياني والماوردي قال ~~ويلزم المبعض استئذان الأبوين بما فيه من الحرية والسيد بما فيه من الرق. # (قوله لكن قيده الشافعي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولفظ الشامل والذخائر ~~أو كانا كافرين فأسلما ومنعاه ولفظ المعتمد فلهما منعه وعبارة عمدة ~~الفوراني أسلما وأمراه بالرجوع، وعبارة البسيط أو أسلم أبواه وتجدد منع ~~وهذه ms1725 العبارات ناصبة على أنه لا يجب الرجوع بمجرد إسلامهما وإنما يجب بمنع ~~محدود لإخفاء أن منع أحد الأبوين أو إسلامه كمنعهما أو إسلامهما. PageV04P177 # ( قولهم ومن شرع في صلاة جنازة لزمه الإتمام) شمل كلامه صلاة من سبقه غيره ~~بالصلاة عليها ومثل صلاة الجنازة ما يتعلق بها وكتب أيضا الغسل وسائر ~~التجهيز كذلك (قوله لا علم وإن آنس الرشد فيه) وكذا سائر فروض الكفاية غير ~~ما مر (قوله: لأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها) فإن قيل: إن هذا ~~التعليل يقتضي وجوب الاستمرار في تعلم المسألة الواحدة بعد الشروع فيه ~~وإطلاقهم ينافيه قلنا المراد بتعلم العلم تحصيل علم ما تضمنته مسائله من ~~الأحكام إذ هي المثبتة بالدليل في العلم فلا يتحقق الشروع فيه بأقل من علم ~~حكم مسألة واحدة فمن لم يحصل له ذلك فهو لم يشرع بعد، وإعراضه بعد تصور ~~الموضوع والمحمول والتردد في الحكم إعراض قبل الشروع لا بعده (قوله: قال ~~الأذرعي والمختار لزوم إتمامه إلخ) ما قاله ممنوع فإن النفوس مجبولة على ~~حبه غير محتاجة إلى مكلف لها عليه. ### | [فصل يتعين الجهاد بالشروع في القتال] # (قوله: ويتعين عليهم بدخول الكفار) هل الخوف من الدخول كنفس الدخول وجهات ~~ومنشأ الخلاف أن المشرف على الزوال كالزائل أم لا قال شيخنا: يظهر أنه إن ~~غلب على الظن دخولهم إن لم يخرجوا للقتال فهو بمنزلة الدخول كا (قوله: ولا ~~حجر لسيد على رقيقه) ولا زوج على زوجته ولا أصل على فرعه ولا دائن على ~~مدينه لأنه قتال دفاع عن الدين لا قتال غزو فلزم كل مطيق، وأيضا فإن تركه ~~قد يفضي إلى الهلاك فقدم على حق الأبوين وصاحب الدين والسيد (قوله: كما صرح ~~بهما الأصل) وحذفهما المصنف لعلمهما مما ذكره بطريق الأولى. PageV04P178 # ( قوله: وأمنت المرأة امتداد الأيدي إلخ) قال الأذرعي: الظاهر أن الأمرد ~~الجميل وغيره حكمه في ذلك إذا علم أنه يقصد بالفاحشة في الحال أو المآل حكم ~~المرأة وأولى، وقوله الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ثم قال ما معناه، ~~فإن ms1726 كانت تأمن إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وقد شملها كلام المصنف ونقل ~~الزركشي ترجيحه عن الجاجرمي فقال في الإيضاح: إنه الأصح لأن الفاحشة موهومة ~~والقتل معلوم وعن البسيط أن الظاهر المنع. # (قوله وأجيب بأنه ذكر أولا موضع الإجماع إلخ) قال الأذرعي فيه نظر ~~والظاهر أن الوجهين مبنيان على أنها فرض كفاية أو سنة فيكون المذهب عدم ~~الوجوب وعلى المذهب قد يقال إذا أمر الإمام بها وجب امتثال أمره وإن قلنا: ~~إنها سنة كما سيأتي في الصوم للاستسقاء (قوله ويجاب أيضا بأن الثاني خاص ~~بالمحتسب) أي من حيث الولاية. PageV04P179 # ( قوله: أو المصيب واحد ولا نعلمه) هذا هو الأصح (قوله: وأجيب بأن الحد ليس ~~من باب إنكار المنكر إلخ) قيد الشيخ عز الدين في قواعده المسألة بما يرفع ~~السؤال فقال من أتى شيئا مختلفا في تحريمه معتقدا تحريمه وجب الإنكار عليه ~~وإن اعتقد تحليله لم يجز الإنكار عليه إلا أن يكون مأخذ المحلل ضعيفا تنتقص ~~الأحكام بمثله لبطلانه في الشرع ولا ينقض إلا لكونه باطلا وذلك كمن يطأ ~~جارية بالإباحة معتقد المذهب عطاء فيجب عليه الإنكار وإن لم يعتقد تحريما ~~ولا تحليلا أرشد إلى اجتنابه من غير توبيخ ولا إنكار اه وبذلك صرح الماوردي ~~في الأحكام السلطانية # (قوله: ومن فروض الكفاية إحياء الكعبة إلخ) يعتبر جمع يظهر الشعار بهم كل ~~عام وقال النووي في إيضاحه ولا يشترط لعدد المحصلين لهذا الفرض قدر مخصوص ~~بل الغرض أن يوجد حجها في الجملة من بعض المكلفين في كل سنة مرة (تنبيه) # قال البلقيني: قد اشتهر عند بعض المتأخرين إشكال في الجمع بين هذا وبين ~~التطوع بالحج من جهة أن إحياء الكعبة بالحج من فروض الكفايات فكل وفد ~~يجيئون كل سنة للحج فهم يحيون الكعبة فمن كان عليه فرض الإسلام كان قائما ~~بفرض العين ومن لم يكن عليه فرض الإسلام كان قائما بفرض الكفاية فلا يتصور ~~حج التطوع، وجواب هذا الإشكال أن هنا جهتين من حيثيتين: جهة التطوع من حيث ~~إنه ليس عليه فرض الإسلام ms1727 وجهة فرض الكفاية من حيث الأمر بإحياء الكعبة ولو ~~قيل يتصور في العبيد والصبيان والمجانين لأن فرض الكفاية لا يتوجه إليهم ~~لكان جوابا اه وقال غيره: إن وجوب الإحياء لا يستلزم كون العبادة فرضا لأن ~~الواجب المتعين قد يسقط بالمندوب كاللمعة المغفلة في الوضوء تغسل في ~~الثانية أو الثالثة، والجلوس بين السجدتين يحصل بجلوس الاستراحة وإذا سقط ~~الواجب المعين بفعل المندوب ففرض الكفاية أولى ولهذا تسقط PageV04P180 # صلاة الجنازة عن المكلفين بفعل الصبي فس # (قوله: إذا اختل بيت المال) بأن لم يكن فيه مال أو تعذر الوصول إليه ~~(قوله: ولم تف الصدقات الواجبة إلخ) أو النذور أو الوقف أو الوصية (قوله: ~~والمستأمنين) أي والمعاهدين وصورة أخذ الكفار منها أن يكونوا مستأجرين ~~للعمل فيها (قوله: بما زاد على كفاية سنة) وإن اعتبرنا العمر الغالب في ~~الزكاة وكتب شيخنا أما بالنسبة لإطعام المضطرين فلا يعتبر سنة بل يكفي ما ~~زاد على الحاجة الحالية (قوله: ترجيح الأول) ورجحه الإسنوي والأذرعي والأصح ~~الثاني والفرق بين مسألتنا ومسألة الأطعمة واضح # (قوله: ومنها الصناعات والحرف) وعليه حمل حديث «اختلاف أمتي رحمة للناس» # (قوله: ومنها تحمل الشهادة) يشترط لكون تحمل الشهادة فرض كفاية حضور ~~المتحمل فإن دعي له فالأصح المنع إلا أن يكون الداعي قاضيا أو معذورا بمرض ~~أو نحوه ### | [فصل القيام بعلوم الشرع من تفسير وحديث وفقه] # (قوله لما مر) ولقوله تعالى {فلولا نفر من كل فرقة} [التوبة: 122] الآية ~~ولخبر «النفقة في الدين حق على كل مسلم» رواه أبو نعيم وروى ابن ماجه «طلب ~~العلم فريضة على كل مسلم» # (قوله: والأوجه السقوط من حيث الفتوى) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لا ~~يستغنى عن الفقيه المفتي بالقاضي المنصوب في الناحية فإن القاضي يتراجع ~~إليه عند التداعي والتنازع والفقيه يرجع إليه المسلم في جميع أحواله ~~العارضة له مما يتعين عليه علمه # (قوله: محمول على التوغل فيه) أو على التعصب في الدين والقاصر عن تحصيل ~~اليقين والقاصد إلى إفساد عقائد المسلمين والخائض فيما لا يفتقر إليه من ~~غوامض المتفلسفين وإلا ms1728 فكيف يتصور المنع مما هو أصل الواجبات وأساس ~~المشروعات # (قوله: لا حاجة إليه) هو خبر (قوله والتعليم والإفتاء) أي كل منهما فرض ~~كفاية PageV04P181 # ( قوله: وصرح الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والإمام وأبوه وغيره بأنه أفضل ~~من فرض العين لأن ذلك إلخ) قال الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع والمتبادر ~~إلى الأذهان وإن لم يتعرضوا له فيما علمت أن فرض العين أفضل لشدة اعتناء ~~الشارع به بقصده حصوله من كل مكلف في الأغلب ولمعارضة هذا الدليل الأول ~~أشار المصنف إلى النظر بقوله زعمه. اه. # وقال الكمال بن أبي شريف كان مراده أنه لم يقف عليه في كلام الأئمة صريحا ~~وإلا فقد وقع في كلام الشافعي والأصحاب ما يدل عليه فقد قالوا: إن قطع ~~الطواف المفروض لصلاة الجنازة مكروه وعللوه بأنه لا يحسن تركه فرض العين ~~لفرض الكفاية كما ذكره الرافعي وغيره في الكلام على الطواف، ونص الأم إن ~~كان في طواف الإفاضة فأقيمت الصلاة أحببت أن يصلي مع الناس ثم يعود إلى ~~طوافه ويبني عليه وإن خشي فوات الوتر أو سنة الفجر أو حضرت جنازة فلا أحب ~~ترك الطواف لشيء من ذلك لئلا يقطع فرضا لنفل أو فرض كفاية اه وهذا التعليل ~~كالصريح في أن فرض العين أفضل وقال الرافعي لو اجتمع جنازة وجمعة وضاق ~~الوقت قدمت الجمعة على المذهب وقال فيمن عليه دين حال ليس له أن يخرج في ~~سفر الجهاد إلا بإذنه وكيف يجوز أن يترك الفرض المتعين عليه ويشتغل بفرض ~~الكفاية قال الزركشي وكل هذا يرد إطلاق من أطلق أن القيام بفرض الكفاية ~~أفضل من القيام بفرض العين من جهة إسقاطه الحرج عن الأمة والعمل المتعدي ~~أفضل من القاصر ومن هذا ليس للوالدين منع الولد من حجة الإسلام على الصحيح ~~بخلاف الجهاد فإنه لا يجوز إلا برضاهما لأن رضاهما فرض عين، والجهاد فرض ~~كفاية وفرض العين مقدم اه. # وكتب أيضا وأما ما ذكره الشيخان في باب الكسوف من أنه لو اجتمع جنازة ~~وجمعة وضاق الوقت قدمت الجمعة فالتقديم فيه ms1729 إنما هو لخوف الفوات لا ~~للأفضلية بدليل تقديم الجنازة إذا لم يضق الوقت وكذلك تقديم إنقاذ الغريق ~~على الصيام في صائم لا يتمكن منه إلا بالإفطار إنما هو لخوف الفوات ولا ~~دلالة في التقديم لخوف الفوات على الأفضلية إذ تقدم السنة على الفرض لخوف ~~الفوات كالكسوف مع المكتوبة المتسعة الوقت إذا خيف الانجلاء اه وقال ابن ~~رجب الحنبلي في كتاب لطائف المعارف إن فروض الأعيان أفضل من فروض الكفايات ~~عند جمهور العلماء. ### | [فصل الابتداء بالسلام] ### | (فصل ابتداء السلام) # (قوله: وعلى كل مسلم مكلف) أي فلا يسن على المجنون ~~والسكران (قوله: حتى على الصبي) ينبغي أن يستثنى ما إذا كان الصبي وضيئا ~~يخشى منه الافتتان كالشابة الأجنبية (قوله سنة كفاية) أي مؤكدة (قوله {حتى ~~تستأنسوا} [النور: 27] أي تستأذنوا كما قرئ به PageV04P182 # ( قوله: ورده) أي إذا سلم المسلم العاقل (قوله: فرض عين إن كان المسلم عليه ~~واحدا) قال في الخادم يستثنى من هذا الإطلاق مسألة وهي ما إذا سلم أحد ~~الخصمين على القاضي ولم يسلم الآخر فقضية ما حكاه الرافعي في الأقضية عن ~~الأصحاب أنه لا يجيبه وإنما يجيبه إذا سلم الآخر (قوله: وفرض كفاية) حكم ~~الرد خالف غيره من الفروض بوجهين أحدهما أن شأن الفرض تفضيله على السنة ~~وهاهنا الابتداء أفضل من الرد على الصحيح والثاني إن شأن فرض الكفاية إذا ~~فعله جمع ثم آخرون كان فعل الثاني تطوعا وهاهنا يثاب الجميع ثواب الفرض ولو ~~فعلوه على التعاقب كصلاة الجنازة (قوله: إن كان جماعة) فلو رد كل منهم وقع ~~فرضا كما علم مما مر (قوله: لأن أصل السلام أمان إلخ) ولأن الامتناع عن ~~الرد إهانة للمسلم واستخفاف به وإنه حرام # (قوله: وهذا ما بحثه في الروضة) وجزم به في المجموع في باب ما يوجب الغسل ~~وبه أجاب الحناطي في فتاويه (قوله: والأظهر عندي في هذا أنه يكره) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: فهو كالداعي بل أولى) أشار إلى تصحيحه (قوله لا سيما ~~المستغرق في التدبر) وكذا المستغرق في الذكر ونحوه # (قوله: ولا ms1730 يكفي رد صبي) أي أو مجنون # (قوله: ويفارق نظيره في الصلاة على الميت إلخ) يؤخذ منه أن سنية ابتداء ~~السلام لا تسقط عن الجماعة بسلام صبي أو مجنون (قوله: فحيث شرع لها كفى ~~جوابها) أشار إلى تصحيحه (قوله ومثلها الخنثى فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه # (قوله: بل يلزمهم الرد) ولو رد واحد من المسلم عليهم كفى فلو رد غيره بعد ~~رده وقع فرضا أيضا كما اقتضاه كلام الشيخ إبراهيم المروذي وهو ظاهر ونظائره ~~كثيرة # (قوله: وقضية التعليل أنه إن علم إلخ) أشار إلى تصحيحه (فائدة) قال ~~الأذرعي مسائل السلام تحتمل مجلدة # (قوله أو سلام عليكم أو سلام الله عليكم أو سلام عليكم) بغير تنوين فقد ~~حكى القاضي حسين في تعليقه خلافا في حصول التحلل من الصلاة بها وعلل ~~الأجزاء بأن ترك التنوين لا يغير المعنى (قوله: نقله في الأذكار عن ~~المتولي) أشار إلى تصحيحه PageV04P183 # ( قوله: نعم إن قصد به الابتداء صرفه عن الجواب) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~أو قصد به الابتداء والرد فكذلك فيجب رد السلام على من سلم أولا # (قوله: وإن سلم عليه جماعة) دفعة أو مرتبا ولم يطل الفصل بين سلام الأول ~~والجواب (قوله: كفاه أن يقول وعليكم السلام) قال بعض المتأخرين هذا إذا ~~سلموا دفعة أما لو سلموا واحدا بعد واحد وكانوا كثيرين فلا يحصل الرد لكلهم ~~إذ قد مر أن شرط حصول الرد أن يقع على الفور قال وهذا لا ينبغي أن يفهم ~~غيره. اه. (قوله: أي بقصد الرد عليهم جميعا) أو بقصد الرد فقط (قوله ~~والأوجه خلافه) أشار إلى تصحيحه # (قوله: على الواقف) أي والقاعد # (قوله لا مع الرجال الأجانب) بأن يكون بينهما زوجية ولا محرمية ولا تكون ~~أمته ولا سيدته # (قوله: ويكرهان عليها) أي إن لم يخش الفتنة وإلا فيحرمان وكتب أيضا وظاهر ~~أن الخنثى مع المرأة كالرجل معها ومع الرجل كالمرأة معه ش (قوله إن لم يخف ~~فتنة) ذكره في الأذكار أشار إلى تصحيحه # (قوله: ويستثنى عبد المرأة بالنسبة إليها) أشار إلى ms1731 تصحيحه # (قوله: ولا يبدأ به فاسقا) أي متجاهرا بفسقه (قوله: وقد قال في الأذكار ~~ينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله: أصحهما في المجموع المنع) أي إلا أن يخاف من تركه شر فيجب دفعا ~~للشر وكتب أيضا قال البلقيني والظاهر أنه لا يسن ابتداء السلام عليهما اه ~~قال في الخادم جزم في شرح المهذب بأنه لا يستحب السلام عليهما PageV04P184 # ( قوله: وبذلك علم أن كلا من الصيغتين كافية) أشار إلى تصحيحه # (قوله: وإذا سلم الذمي) وخرج بالذمي المرتد والحربي (قوله: قال له وجوبا) ~~كما قاله الماوردي والروياني قال البلقيني بإيجاب الرد على الذمي والظاهر ~~أنه يجوز الرد عليه ولا يجب وجرى على بحثه الأذرعي والزركشي وغيرهما (قوله: ~~وعليك فقط) قال في شرح مسلم مذهبنا تحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم أي ~~بلفظ وعليك أو وعليكم دون لفظ السلام كما في الصحيحين وغيرهما أب # (قوله: ولا يبدأ الذمي بتحية إلخ) أي يحرم وكتب أيضا عبارة الأنوار وتجوز ~~تحية الذمي بغير السلام # (قوله: والثاني خروجه وهو الظاهر) أشار إلى تصحيحه (قوله: وعليه جرى ~~الزركشي وغيره) وهو ظاهر وقال الأذرعي: الظاهر أن المراد موضع الاغتسال ~~ونحوه فقط وتعليلهم يرشد إليه # (قوله: وخصه الإمام بحالة المضغ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وجزم به النووي ~~في أذكاره) وقال البلقيني إنه الأرجح # (قوله: أو على من يؤذن أو يقيم) أو يخطب (قوله: والضابط كما قاله الإمام ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله: كما مر في باب الجمعة بما فيه) قال البلقيني والقياس أن هذا يعم ~~كل خطيب # (قوله: ورد الملبي محمول على الاستحباب) نص عليه في الأمالي # (قوله: ويجامع) قال الأذرعي ينبغي الجزم بتحريم السلام على المجامع لما ~~فيه من الأذى والتخجيل وقلة الحياء، والفرض أنه عالم بحاله وإلا فلا يكره PageV04P185 # ( قوله: بل ينبغي أن يقال: إن كان إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله: وحني الظهر مكروه) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام تنكيس الرءوس ~~إن انتهى إلى حد الركوع فلا يفعل كالسجود ولا بأس بما ينقص عن حد الركوع ms1732 ~~لمن يكرم من المسلمين قال الأذرعي ويشهد لما ذكره قول الماوردي لا يجوز ~~الركوع PageV04P186 # ( قوله: قال في الأذكار وينبغي أن يحترز إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله أي إذا لم يعرفه المخاطب إلا به) أشار إلى تصحيحه # (قوله: فإن تكرر منه العطاس متواليا إلخ) لو عطس مرات متتابعة صبر حتى ~~فرغ وحمد الله ثم يقول يرحمك الله وتكفيه مرة ولو عطس عشرا # (قوله : والتشميت يرحمك الله) قال بعضهم ويقال للصغير أصلحك الله أو بارك ~~الله فيك PageV04P187 # ( قوله: ستر فمه بيده) أي اليسرى وكتب أيضا قال الأذرعي والظاهر أنها ~~اليسرى لأنها لتنحية الأذى وألحق بذلك المتجشي والأبخر في الجماعة لئلا ~~يؤذي بريح فيه # (قوله: قال الأذرعي والذي يظهر إلخ) أشار إلى تصحيحه. ### | [الباب الثاني في كيفية الجهاد] ### | [الطرف الأول في قتال الكفار] # (الباب الثاني في كيفية الجهاد) (قوله قال الأذرعي) أي وغيره وينبغي ~~تخصيص ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال في الغنية: إنه الظاهر الذي ~~يتعين القطع به (قوله: واستثنى البلقيني من اعتبار الإذن إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه # (قوله: سن أن يؤمر عليهم أميرا) ويسن كونه مجتهدا في الأحكام الدينية # (قوله: وأن يخرجوا صبح يوم الخميس) ولا يبعث السرايا إلا يوم الاثنين # (قوله: ويجب عرض الإسلام أولا إلخ) فإن قتل منهم إنسان قبل ذلك ضمن ~~بالدية والكفارة # (قوله: أو يؤدي أهل الجزية الجزية) محله قبل نزول عيسى فأما بعده فلا ~~يقبل منهم إلا الإسلام # (قوله: ومراهقين أقوياء) ناقش البلقيني في اعتبار كونهم مراهقين بل إذا ~~حصلت من المميز إعانة ورأى الإمام استصحابه جاز كما يقتضيه نص الأم وكونهم ~~أقوياء بل المعتبر حصول المنفعة بهم وقد أطلق الشيخان جواز استصحاب ~~المراهقين لمصلحة سقي الماء ومداواة الجرحى كما يستصحب النساء لمثل ذلك ~~بخلاف المجانين قال شيخنا قد يقال كلام البلقيني مسلم ولم يتوارد هو وكلام ~~النووي على صورة واحدة فالنووي فرض كلامه في الاستعانة للقتال إذ كلامه فيه ~~وقرينة المقام مخصصة والبلقيني فرض كلامه في مطلق المنفعة بهم فناسب الغرض ~~الأول المراهقة ms1733 والقدرة دون الثاني كا (قوله واستثنى البلقيني) أي وتبعه ~~الزركشي العبد الموصى بمنفعته لبيت المال إلخ استثناؤه للمسألتين مردود إذ ~~لا بد من إذن السيد فيهما PageV04P188 # ( قوله: وبه صرح الماوردي) وقوله قال ويعتبر في المبعض إلخ أشار إلى ~~تصحيحهما # (قوله: وله الاستعانة بكفار إلخ) نقل الشيخان عن العراقيين وجماعة اشتراط ~~الحاجة إليها لقلة المسلمين (قوله: بأن لا يكثر المستعان بهم) كثرة ظاهرة ~~كأن يكون الكفار مائتين والمستعان بهم خمسين والمسلمون مائة وخمسين وحكى في ~~الروضة من زيادته عن الماوردي شرطا آخر وهو أن يخالفوا معتقدا لعدو كاليهود ~~مع النصارى قال البلقيني: كلام الشافعي يدل على أن ذلك غير معتبر فقد غزا ~~صفوان بن أمية وهو مشرك في غزوة حنين وهم مشركون قال في التصحيح الأصح ~~عندنا الجواز كما جزم به في الأم وفي كلام الأصحاب ما يقتضي تصحيحه وقوله ~~كلام الشافعي يدل على أنه غير معتبر أشار إلى تصحيحه (قوله: وظاهر كلامه ~~جواز حصار نسائهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فقد نص عليه الأم) فقال ~~ونساء المشركين في هذا وصبيانهم كرجالهم لا يحرم أن يشهدوا القتال اه ~~ويساعده قول الأصحاب إن نساء أهل الذمة إذا خرجن بإذن الإمام لهن الرضخ وقد ~~جرى عليه المصنف كأصله في الغنيمة ### | (فصل) # (قوله لا يصح استئجار مسلم لجهاد) شمل إجارة عينه وذمته قال شيخنا ~~لا يقال هو بسبيل من أن يستنيب عنه كافرا عوضا عما في ذمته لأنا نقول هو ~~خاص بالإمام لا بالآحاد كا (قوله: ولو عبدا) أو صبيا # (قوله: وثواب الجهاد لمباشره) قال ابن عبد السلام في أماليه أيما أفضل ~~المجاهد الذي يقتل في سبيل الله أو الذي يسلم ويقتل الكفار فأجاب بأن ~~الثاني أفضل لمحوه الكفر بإسلامه عند الموت فإنه لا يموت أحد إلا مؤمنا ~~لكنه لا يقبل منه قال شيخنا الأوجه خلافه كا (قوله: أما الكافر فلا بل يرجع ~~فيه إلى رأي الإمام) أشار إلى تصحيحه (قوله: وما ذكر محله إذا بذل ذلك إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه # (قوله: وللإمام لا ms1734 لغيره استئجار كافر للجهاد) محل جواز استئجاره من حيث ~~تجوز الاستعانة فإن استأجره حيث تمتنع فالإجارة باطلة مقتضى كلامهما ~~استمرار الإجارة ولو أسلم لكن مقتضى ما في أصل الروضة فيما لو استأجر طاهرا ~~لخدمة المسجد فحاضت من انفساخ الإجارة انفساخها هنا وإليه ذهب البلقيني ولو ~~تعذر سفر الجيش لصلح صدر قبله كان عذرا في فسخ الإجارة وإن كانت لا تنفسخ ~~بالعذر ويسترجع الإمام منهم ما دفعه لهم وإن كان بعد وروده لهم دار الحرب ~~لم يسترجع منهم شيئا لأن سير الجيش إليهم أثر في الرهبة المقتضية للصلح وإن ~~كان بعد خروجهم من دار الإسلام وقبل دخولهم أرض الحرب ففي استحقاقهم من ~~الأجرة بقدر المسافة وجهان حكاهما الماوردي قال البلقيني والأرجح في نظيرها ~~من الحج أنه لا يستحق شيئا فكذلك الأرجح هنا وإن كان ترك الجهاد لانهزام ~~العدو استحقوا الأجرة وإن تركوه مع الحاجة إليه ردوا من الأجرة PageV04P189 # بالقسط وصحح البلقيني تقسيطه في قطع المسافة من بلد الإجارة والقتال في ~~دار الحرب وقوله ومقتضى كلامهما استمرار الإجارة أشار إلى تصحيحه # (قوله: فلو حذف قوله فلا أجرة إلخ) الأولى ما فعله المصنف فإن أجرة مثل ~~رجوعهم في الأولى قد تجب إذا لم يزل قهر الإمام عنهم فيها # (قوله: وقتل القريب والمحرم أشد) خرج به المحرم الذي ليس بقريب كالرضاع ~~والمصاهرة (قوله إلا أن يسمعه يسب الله أو رسوله) قال الأذرعي ويلتحق بهذا ~~ما إذا قصد قتله أو قتل غيره من المسلمين، وأمكنه دفعه عنه ولم يندفع إلا ~~بقتله أو كان بطلا ليس له كفء غير قريبه وخشي أنه لو كف عنه لأنكى في ~~المسلمين أو بدد جمعهم وما في معنى هذا وهذا وإن لم أره مسطورا فهو واضح ~~جلي وقوله قال الأذرعي ويلتحق إلخ أشار إلى تصحيحه # (قوله: وفي معنى القتال سب المرأة والخنثى للمسلمين) أو كانت المرأة ~~والخنثى من قوم لا كتاب لهم كالدهرية وعبدة الأوثان وامتنعا من الإسلام قال ~~الماوردي فعند الشافعي يقتلان أو لم يجد المضطر سواهما فله قتلهما ms1735 وأكلهما ~~ومثلهما في هذا الصبي والمجنون (تنبيه) من المعلوم المقطوع به أن من قتله ~~المسلمون من الكفار يموت كافرا # (قوله: نعم إن تحصنوا بحرم مكة لم يجز قتالهم إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه أي إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك كما في المجموع (قوله: وظاهر كلامهم ~~أنه يجوز إتلافهم) أشار إلى تصحيحه PageV04P190 # ( قوله: لكن الظاهر خلافه) ما بحثه ظاهر إن اقتضته # مصلحة المسلمين # (قوله: وقد علمه فيهم) أي وعرف مكانه (قوله: والمعتمد عدم وجوب الدية ~~إلخ) كلام المصنف حينئذ جار على المذهب وكتب أيضا قال ابن الرفعة في تعليق ~~البندنيجي: إنه إذا قتل مسلما في دار الحرب ولم يقصد عينه مثل إن بيتوهم ~~ليلا فقتلوهم وكان فيهم مسلم أو قتله في غارة فلا يجب عليه إلا الكفارة ~~وعلى ذلك جرى في التهذيب ثم زاد فقال: سواء عرف أن في الدار مسلما أو لم ~~يعرف وبه جزم أبو الطيب ها هنا وعلله بأنه أبيح له الرمي إلى هذه الدار اه ~~قال الأذرعي وهذا هو الوجه بل هو مأمور من جهة الشرع # (قوله: وخالف في المنهاج كأصله) ضعيف # (قوله: وكالذمي المستأمن) أي والمعاهد # (قوله: وقطع المتولي بأنه يضمنه إلخ) هو الأصح # (قوله: ففسرت التهلكة فيه بالكف عن الغزو) أي والإنفاق فيه فإنه يقوي ~~العدو ويسلطهم على إهلاككم (قوله: وبالخروج بغير نفقة) وبالإسراف وتضييع ~~وجه المعاش (قوله: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة) قال في الحاوي ~~الصغير إن لم تنكسر أي الفئة التي انصرف عنها بانصرافه، فإن انكسرت به لم ~~يجز له الانصراف متحرفا ولا متحيزا وتبع المصنف في هذا الشرط الإمام ~~والغزالي في كتبه الثلاثة قال الرافعي ولم يتعرض له المعظم اه قال الأذرعي ~~والزركشي وهذا ظاهر لا سيما لو علم المتحيز أنه كان إن ولى ولى الناس معه ~~لكونه زعيم الجيش أو أميرهم أو نحوه من رؤساء الناس المتبوعين وأبطالهم ~~المشهورين وينزل إطلاق الأئمة على ما إذا لم يجز ذلك وهنا ولا ينقدح غير ~~هذا قال شيخنا اعتمده بعض ms1736 مشايخ العصر ونقل عن الوالد اعتماده وأنه قال لا ~~يلزم من عدم تعرض المعظم له تضعيفه لأنهم سكتوا عنه لوضوحه ووجه ظاهر ~~(تنبيه) ليس لنا عبادة يجب العزم PageV04P191 # عليها ولا يجب فعلها سوى الفار من الصف يقصد التحيز إلى فئة يجوز وإذا ~~تحيز إليها لا يلزم القتال معها في الأصح قال الأذرعي لم أر تصريحا ببيان ~~القريبة فيحتمل أن يقال القريبة من يمكن كرها والاستنجاد بها عند الحاجة ~~ويحتمل أن يرجع إلى العرف في القريبة والبعيدة ولعل الأول أقرب هو الصحيح ~~قال شيخنا سيأتي في كلام الشارح الجزم به # (قوله: لا مائة ضعفاء منا عن مائة وتسعة وتسعين إلخ) قال في المهمات إن ~~تكلف هذا المثال تبعا للبسيط مع إمكان التعبير بالمائتين ذهول عن جواز ~~الانصراف عن الضعف اه جوازه مأخوذ من تعبيرهما ولو عبرا بالمائتين لم يستفد ~~منه حكم ما ذكراه فما ذكره هو الذهول (قوله بطلا منهم) وقع في الروضة من ~~ضعفائهم وهو سبق قلم والصواب من أبطالهم (قوله: وظاهر أن ذكر الواحد مثال ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله: أو يستوون) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع الثبات في الجهاد] # (قوله: المبارزة مباحة) أي فليست مكروهة # (قوله: فإن طلبها كافر استحب لمن فيه قوة مبارزته) أي إذا أذن له فيها ~~الإمام (قوله: قال الماوردي ويعتبر في الاستحباب إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه: فإن كان كذلك لم يجز أن يبارز قال البلقيني وهذا لا بد منه قال ~~ويحتمل أن يقال بالكراهة خاصة. اه. والراجح عدم الجواز # (قوله: قال البلقيني وغيره وأن لا يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ~~ومثلهما فيما يظهر المدين) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي بل الإذن ~~في القتال يتضمن ذلك وقد لا يكون الآذن حاضرا PageV04P192 # ( قوله يرق بالأسر نساء الكفار) ولو وثنيات أو دهريات وكتب أيضا قيد ~~الماوردي في الأحكام السلطانية النساء بالكتابيات قال: فإن كن ممن لا كتاب ~~لهن كدهرية ووثنية وامتنعن من الإسلام يقتلن وعند أبي حنيفة يسترقن وهو ~~غريب ولعل مادته وجه ms1737 الإصطخري وهو أن الوثني لا يسترق ويتخير بين الثلاثة ~~لأنه لا يقر بالجزية وفي استرقاقه تقريره والمذهب التقرير لأن كل من جاز ~~المن عليه وفداؤه جاز استرقاقه كما في الكتابي (قوله وعبيدهم) ولو كانوا ~~مرتدين أو مسلمين # (قوله: فإن قتلهم الإمام ضمن للغانمين) هذا في المرأة والعبد إذا لم ~~يقتلا مسلما، فإن قتلت مسلما ثم سبيت فللإمام قتلها وكذا لو قتل العبد ~~مسلما ثم سبي # (قوله: ويفعل) أي الإمام أو أمير الجيش (قوله: بالمصلحة للإسلام ~~والمسلمين) لأن حظ المسلمين ما يعود إليهم من الغنائم وحفظ مهجنهم ففي ~~الاسترقاق والفداء حظ المسلمين وفي المن حظ الإسلام وكتب أيضا في الاسترقاق ~~والفداء حظ المسلمين بما يعود إليهم من الغنائم وفي المن حظ الإسلام قال ~~شيخنا كما ذكر قرينه (قوله: وكذا استرقاق) يحل ما عليه من الديون المؤجلة ~~باسترقاقه لو باعه الإمام صح وكان حكما منه بإرقاقه قال الأذرعي وهل يجوز ~~رقاق بعض الشخص بناء على استيلاد الشريك المعسر هل يكون الولد حرا أم قدر ~~ملك أبيه منه فيه خلاف ذكره الرافعي وابن الرفعة والتجويز بعيد لعدم النظر ~~للمسلمين فيه غالبا وليس البناء بالبين وقوله هل يجوز كتب الشيخ عليه يجوز ~~إرقاق بعض الشخص (قوله: ومن فدى) بفتح الفاء مع القصر وبكسرها مع المد ~~(قوله كما فيهما بالأولى) أي من الفداء بالمال ومن المن ومن الفداء ~~بأسلحتنا (قوله خلافا لمن زعم خلافه) هو كما قال إذا لمصلحة قد تقتضيه # (قوله أوجههما الأول) هو الأصح # (قوله: ولا قود ولا دية) لا يقال: إنه فوق الإرقاق فهلا كان بمثابة تفويت ~~الرق بالغرور والمغرور تلزمه القيمة لقطع الرق من الجريان قلنا ذاك الرق ~~كان يجري لا محالة لولا الغرور فالغرور دفع الرق الذي لا حاجة لتحصيله ~~والرق لا يجري على الأسير من غير ضرب كذا قاله الإمام قال وأشبه الأشياء ~~بما نحن فيه إتلاف الجلد القابل للدباغ قبل الدباغ فإنه لا يوجب الضمان مع ~~تهيئه للدباغ ابتداء فإنشاء الدباغ كإنشاء الإرقاق وهذا بخلاف الخمرة ~~المحترمة فإنها ms1738 تضمن بالإتلاف على وجه لأنها لو تركت فإلى الخل مصيرها ~~(قوله: وقضية هذا التعليل أن محل ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله: منفردا) قيد لقوله وتبع السابي فإنه إنما يتبع إذا لم يكن معه أحد ~~أبويه (تنبيه) يتصور سبي الولد واسترقاقه، وإن كان أبوه مسلما في صور منها ~~أن يكون الولد رقيقا للكافر كما إذا تزوج حربي بأمة لحربي فأتت بولد أو قهر ~~حربي ولد الحربي أو اشتراه منه ثم أسلم الأب في هذه الصورة، فإن الأب يصير ~~مسلما مع كونه لحربي، فإذا سباه شخص ملكه أو أربعة أخماسه PageV04P193 # ( قوله: فيؤخذ من ذلك أنهما إن سببا إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله: وإن أسلم رجل حر قبل الاختيار إلخ) فإن أسلم بعد اختيار الإمام ~~فيه المن أو الفداء أو الرق لم يتخير في الباقي بل يتعين ما اختاره (قوله: ~~فيختار الإمام فيه ما سوى القتل إلخ) وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - ~~«فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم» فمحمول على ما قبل الأسر بدليل ~~قوله إلا بحقها ومن حقها أن مال المقدور عليه بعد الأسر غنيمة وكتب أيضا ~~قال الزركشي يرد على مفهومه الحربي إذا دخل دار الإسلام من غير أمان فإن ~~الإمام يتخير فيه كالأسير لكنه لو أسلم قبل اختيار الإمام واحدة سقط الكل ~~بخلاف الأسير قال في الكفاية في باب الهدنة أشار إليه الأصحاب في السير ~~والرافعي في الهدنة # (قوله: أو قبل الظفر به) أي استرقاقه # (قوله وتسترق زوجة الذمي الحربية) لأن محل الرق الرقبة وهي فارغة عن ~~استحقاق الذمي فإن حقه المنفعة وكلام الأصحاب هنا يخالف كلامهم في أن ~~الحربي إذا بذل الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق وقد يجمع بينهما بأن ~~المراد ثم الزوجة الموجودة حين العقد يتناولها العقد على وجه التبعية ~~والمراد هنا الزوجة المتخذة بعد العقد، فإن العقد لم يتناولها أو يحمل ~~الأول على ما إذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة عند عقد الذمة والثاني على ~~ما إذا لم تكن كذلك قال شيخنا كما سيذكره ms1739 الشارح (قوله: وأجيب بأن المراد ~~ثم الزوجة الموجودة إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله: لا عتيقه) ولو كان حين أعتقه كافرا لكنه أسلم قبل الأسر (قوله: ~~وخالف في المنهاج كأصله فصحح إلخ) هو الأصح لا ما جرى عليه المصنف تبعا ~~المقتضى كلام أصله وإن قال الزركشي إنه الصواب قال ابن كج في التجريد لو ~~تزوج بذمية في دار الإسلام ثم إنها ألحقت بدار الحرب فلا تسترق قولا واحدا PageV04P194 # ( قوله أو معاهد) أو مستأمن (قوله: وكذا لو قارن الغنم الرق) يظهر وجود ~~المقارنة في النسوة وقد يفرض ذلك في الكامل بأن يقع الاغتنام مع استرقاق ~~الإمام له (قوله: لاعتراض الإسنوي عليه بأن من أخذ من دار الحرب شيئا إلخ) ~~قال الزركشي قضية تقييده بدار الحرب أنهم لو دخلوا دارنا بلا أمان فسرق ~~منهم شيئا لا يكون غنيمة والظاهر أنه لا فرق وقد نقلا عن التهذيب أنه لو ~~دخل صبي أو امرأة منهم بلادنا فأخذه رجل يكون فيئا وإن دخل منهم رجل فأخذه ~~مسلم كان غنيمة لأن لأخذه مؤنة وعلى هذا فذكر دار الحرب جرى على الغالب ~~انتهى وسيأتي كل منهما في كلام المصنف (قوله: وعليه فلا يملك السابي من ~~المسبي إلا أربعة أخماسه) بأن اختار تملكه بعد اختيار الإمام استرقاقه # (قوله: ومنه يؤخذ أن المعاهد مثله) المعاهد والمستأمن كالذمي # (قوله: وتقييد الأصل بإسلام المتلف لبيان محل الخلاف) أي وقبول أحدهما ~~الجزية والأمان قال البلقيني وإذا ثبت الخلاف مع إسلام المتلف فمع إسلام ~~المتلف عليه أولى وقد أطلق ذلك في الوجيز # (قوله: وإن قهر مديون غريمه أو عبد سيده إلخ) أي سواء أقصد تملكه أم أطلق ~~بخلاف ما إذا قصد استخدامه أو نحوه # (قوله: للإمام إتلاف غير الحيوان منها) أي لحاجة القتال والظفر بهم، وقال ~~الماوردي إذا علمنا أنا لا نصل إلى الظفر بهم إلا به وجب وصوبه البلقيني ~~(قوله: فإن ظن وصولها لنا كره) جعل الماوردي الكلام أربعة أقسام: أحدها أن ~~نعلم أنا لا نصل إليهم إلا بذلك فيجب لأن ما أدى ms1740 إلى الظفر بهم وجب والثاني ~~أن يقدر على الظفر بهم بدون ذلك فيحرم لأنها مغنم لنا والثالث أن ينفعنا ~~ذلك ولا ينفعهم فهو مباح والرابع أن لا ينفعنا ولا ينفعهم فهو مكروه لا ~~محظور (قوله: عبارة المنهاج كأصله تبعا للرافعي ندب تركه وعبارة الرافعي ~~الأولى تركه) خلاف المندوب والأولى يصدق بالمكروه وهو المراد PageV04P195 # ( قوله: لأن للممزق قيمة وإن قلت) العلة الأولى ضعيفة والثانية هي المعتمدة ~~وبعبارة أخرى المعتبر في التعليل تضييع المال، فإذا انتفى كره التحريق # (قوله: قال الأذرعي ويشبه أن يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال ~~الزركشي بل ظاهره الوجوب أيضا إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله: وهذا ما ذكره الرافعي احتمالا لنفسه) ما ذكره من أنه لم يقف عليه ~~إلا في الشامل غريب فقد جزم به الروياني في البحر والبندنيجي في المعتمد ~~وابن أبي عصرون في الانتصار وغيرهم ر (قوله: قلت الظاهر عدم مجيئه) أشار ~~إلى تصحيحه ### | [الطرف الرابع في الاغتنام] # (قوله: لعله جرى على الغالب) أشار إلى تصحيحه (قوله: نبه عليه الأذرعي) ~~وظاهر كلام الروياني وغيره ترجيحه قال الزركشي ويشبه حمل الأول على الخسيس ~~والثاني على النفيس وحاوله الأذرعي أيضا واستدل له ثم قال وبالجملة فالظاهر ~~وهو قضية إطلاق الكتاب وغيره أنه لا فرق بين هذه وبين لقطة دار الإسلام في ~~مدة التعريف، وقوله فالظاهر وهو قضية إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P196 # فصل) (قوله: للغانمين التبسط) ظاهره تناول من له سهم ومن له رضخ وهو ظاهر ~~إطلاق الشافعي والأصحاب قال البلقيني لكن مقتضى نص الشافعي أن الذمي ليس له ~~ذلك حيث قيده بالمسلمين وهو اللائق بالقواعد انتهى يرد بأن الشافعي إنما ~~عبر بالمسلمين نظرا للغالب لأنه يرضخ له والرضخ أعظم من الطعام وتعبيره ~~بالغانمين يشمل من لا يرضخ له من المستأجرين للجهاد حيث صححناه ولهذا عبر ~~الشافعي في الأم بالجيش فتناول ذلك وقوله وهو ظاهر إطلاق الشافعي أشار إلى ~~تصحيحه (قوله قال الإمام ولو وجد في دارهم سوقا إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله: ويجب حمله على محل إلخ ms1741) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال القاضي حسين ~~في تعليقه لو وقع القتال في أكتاف دار الإسلام في محل يعز وجود الطعام فيه ~~ولا يجدونه بشراء فيجوز لهم التبسط في طعام الغنيمة بحسب الحاجة اه وهو ~~ظاهر (قوله قال الزركشي وكذا ينبغي أن يقال به في علف الدواب) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله والسكر) أي والحلوى # (قوله: فله ركوبه بلا أجرة فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه # (قوله: بخلاف ذبحه لغير الأكل) كاتخاذ جلده حذاء وركوة # (قوله: ولو قبل حيازة الغنيمة) أشار إلى تصحيحه (قوله: وما قررته هو ~~مقتضى ما في الرافعي) صرح الرافعي في شرحه بأنه لا يجوز التبسط لمن لحق بعد ~~الحرب وقبل الحيازة PageV04P197 # ( قوله: وكدار الإسلام بلد أهل ذمة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: نقله الأصل ~~عن الإمام وأقره) ونقله في الكفاية عن الأصحاب وكتب أيضا هذا قد لا يلتئم ~~مع القول بجواز التبسط لمن معه ما يغنيه وسياق كلامه يقتضي أنه لو كان مع ~~الجيش سوق من المسلمين أنه يمتنع التبسط وكلام الأصحاب ساكت عن هذا وعما ~~أبداه غ # (قوله: وإن تبايعا صاعا بصاعين فكتناول الضيفان باللقم) استشكل في ~~المهمات تبعا للقمولي إباحة هذا العقد مع فساده وقد قالوا إن تعاطي العقود ~~الفاسدة حرام قال في الخادم وهذا عجيب لأنهم لم يقولوا إن هذا عقد وإنما هو ~~إباحة من خصائص طعام الحرب ولهذا قصروه على بيع المأكول بالمأكول كما كان ~~مقصورا على إباحة المأكول فلا يجوز أن يبيعه بذهب ولا ورق كما صرح به ~~الحاوي وغيره # (قوله: لا يملكون الغنيمة لا بالقسمة) قال الجويني في التبصرة أصول ~~الكتاب والسنة والإجماع متطابقة على تحريم وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم ~~من الروم والهند والترك إلا أن ينصب الإمام من يقسم الغنائم من غير حيف ولا ~~ظلم وكذا قاله شيخه القفال في الفتاوى (قوله: فلو عبر بأو بل لو اقتصر على ~~الاختيار كان أولى) المناسب التعبير بالواو كما صنعه وقد صرح بعده بأن ~~الملك يحصل بالاختيار وحده لا بالقسمة وحدها # (قوله ms1742: أما إذا قبل ما أفرز له أو اختار التملك إلخ) كقوله اخترت الغنيمة ~~أو اخترت القسمة # (قوله: وقال الأذرعي إنه مقتضى إطلاق الجمهور) PageV04P198 # يمكن أن يقال لا يصح إعراضه وإن قلنا لا يملك إلا بالقسمة لأنه قد ثبت له ~~اختيار التملك وهو حق مالي ولا يجوز للسفيه إعراضه عن الحقوق المالية ~~كالسرجين وجلد الميتة وأما القصاص فإنه محض عقوبة وشرع للتشفي فلهذا ملك ~~العفو عنه فس وكتب أيضا الفقه ما رجحه الإمام لأن الملك في الغنيمة إن حصل ~~بنفس الحيازة فواضح وإن لم يثبت إلا باختيار التملك فإثبات اختيار التملك ~~للسفيه حق مالي ولا يجوز إعراضه عن الحقوق المالية كالسرجين الخمر وجلد ~~الميتة وأما القصاص فإنه محض عقوبة شرع للتشفي وهو الواجب عينا على الأصح ت # (قوله: فالإعراض إنما ترجع فائدته إلخ) وفي الكفاية عن الإمام أن أربعة ~~أخماس نصيب المعرض للغانمين وخمسه لأهل الفيء اه وهو سهو منه وقد بين ~~الأذرعي كلام الإمام # (قوله: والمفلس لا يلزمه ذلك) في فوائد الرحلة لابن الصلاح أنه إذا لزمه ~~الدين بسبب هو عاص به كما لو حرق ثوب إنسان عدوانا فعليه بعد القسمة أن ~~يكتسب ولو بتأجير نفسه لوفاء ذلك الدين إذ الخروج من الظلامة أحد شروط ~~التوبة فينبغي أن يجري هذا هنا فلا يعرض في هذه الحالة وقوله في فوائد ~~الرحلة إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فينبغي أن يجري إلخ # (قوله: نعم إن كان العبد مكاتبا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره ~~الأذرعي) وهو ظاهر فيصح إعراض المكاتب بإذن سيده على الأصح قاله في الخادم ~~ويصح إعراض السيد فبالثاني كالمفلس بل أولى قال البلقيني ولو أوصى بإعتاق ~~عبده وهو يخرج من الثلث فاستحق لرضخ صح إعراضه عنه بناء على النص إن كسبه ~~قبل إعتاقه يكون له إذا أعتق والمبعض إن كان بينه وبين سيده مهايأة ~~فالاعتبار بمن وقع الاستحقاق في نوبته بناء على الأصح وهو دخول النادر في ~~المهايأة وإلا فيصح إعراضه عن المختص به دون المختص بالمالك قال ولم ms1743 أر في ~~كلامهم التعرض لشيء من ذلك وقوله ويصح إعراض السيد في الثاني أشار إلى ~~تصحيحه وكذا قوله قال البلقيني ولو أوصى وكذا قوله والمبعض إن كان إلخ # (قوله: وينبغي أن يسقط عنه قدر نصيبه) أشار إلى تصحيحه # (قوله كأن ملكها بعد بسهمه أو بسبب آخر ثبت الاستيلاد كما صححه في ~~الروضة) انعكس عليه تصحيح الرافعي في المسألتين فالصحيح في الأولى النفوذ ~~وفي الثانية تفريعا على عدم النفوذ في الحال عدم النفوذ أيضا إذا ملكها بعد ~~ذلك وعبارة الرافعي تحكي المنع عن ابن أبي هريرة وهو الذي يوجد في كتب ~~العراقيين وكثير من الأصحاب وإذا قيل به فلو ملك الجارية بالوقوع في سهمه ~~أو بسبب آخر ففي نفوذ الاستيلاد قولان يطرد أن في نظائره والظاهر المنصوص ~~أنه ينفذ فقوله والظاهر المنصوص راجع إلى أصل المسألة وهو النفوذ في الحال ~~وهو مقابل المحكي أولا عن ابن أبي هريرة والعراقيين وكثير من غيره والمسألة ~~الثانية حكى فيها قولين بغير ترجيح هنا وذكر تفريع الوجه الأول قبل أن يذكر ~~الثاني ثم ذكر الثاني في أصل المسألة وصححه ويعلم الترجيح في التفريع من ~~نظائره فإن الصحيح في نظائره عدم النفوذ كما سيأتي في أمهات الأولاد ويدل ~~لذلك أن النص إنما هو في المسألة الأولى كما هو مشهور عند الأصحاب قال ~~شيخنا وصرح به الرافعي بعد هذا بنحو ورقتين فقال والنص فيما إذا استولد بعض ~~الغانمين جارية من المغنم أنه يثبت الاستيلاد على ما مر وكذلك النقل بعده ~~عن الإمام والبغوي والماوردي إنما هو في المسألة الأولى فحصل في الروضة ~~الخلل في الترجيح في المسألتين وفي النقل المذكور آخر المسألة بسبب ما فهمه ~~(قوله: كما صححه في الروضة) عبارته ففي نفوذه PageV04P199 # قولان كنظائره أظهرهما النفوذ وبه قطع البغوي وعنى بنظائره إيلاد ~~المرهونة والجانية ونحوهما أو إيلاد أمة الغير بنكاح أو شبهة ولا ينافيه ~~ترجيح النفوذ هنا لأنه لا يلزم من الاتحاد في جريان الخلاف الاتحاد في ~~الترجيح، والفرق بين أمة المغنم وأمة الغير ظاهر ش ms1744 # وقال ابن العماد: المتجه ما صححه في الروضة من نفوذ الاستيلاد بخلاف أمة ~~الغير إذا استولدها ثم ملكها والفرق أن جارية الغنيمة إن كانت بعد اختيار ~~التملك أو قبله وقلنا يملكون فنفوذه واضح وإن قلنا لا يملكون فشبهة حقه في ~~الغنيمة نزلتها منزلة المملوكة بدليل حرية الولد ونفي الحد، وإذا كان كذلك ~~فهي كالمرهونة إذا استولدها وهو معسر وقلنا بعدم نفوذه في الحال ثم انفك ~~الرهن فإن الاستيلاد يثبت على الأصح وكذا الأمة الجانية إذا استولدها وهذه ~~النظائر أولى بالحمل عليها وهو ما فهمه النووي فوضح أن الصحيح ما في الروضة ~~وأن مراد الرافعي بالنظائر ما قلناه ت (قوله: قال في الروضة ظاهر كلامهم ~~خلاف ما قاله) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويحتمل أخذ هذا القدر منه إلخ) وعليه ~~جرى المصنف # (قوله: لأنه بالإحبال حال بين الغانمين وبينها) فالقيمة هنا للحيلولة ~~(قوله: والأوجه الأول) هو الأصح (قوله: وهذا موافق لما قدمه كأصله في ~~النكاح إلخ) الفرق بينها وبين مسألتنا ظاهر (قوله: لكنه صحح في باب دية ~~الجنين وباب الكتابة التبعيض) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الإمام وهو ~~الوجه) أشار إلى تصحيحه # (قوله إلا أن يكون له في الغانمين ولد) أي أو والد # (قوله: بخلاف الإعتاق) أي فليس اختيارا للتملك وكتب عليه أيضا: الفرق ~~الثاني ممنوع PageV04P200 ### | [فرع دخل مسلم دار الحرب منفردا وأسر أباه أو ابنه البالغ العاقل] # فصل) (قوله: ويملك عقارهم بالاستيلاء) إنما تعرضوا للعقار مع شمول ~~الغنيمة له للإشارة لخلاف أبي حنيفة حيث خير الإمام بين قسمته وتركه في ~~أيدي الكفار ووقفه على المسلمين وحجتنا القياس على المنقول # (قوله: أما مكة ففتحت صلحا) أي من غير قتال إلا في أسفلها فإنه وقع فيه ~~بعض قتال ولم يكن له أثر في فتحها لحصوله من غير احتياج إليه (قوله: لقوله ~~تعالى {ولو قاتلكم الذين كفروا} [الفتح: 22] إلخ) وصح أنه - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «من دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ~~ومن ألقى سلاحه فهو آمن ms1745 ومن أغلق بابه فهو آمن» رواه مسلم واستثنى أشخاصا ~~أمر بقتلهم كما رواه النسائي فدل على عموم الائتمان للباقي # (قوله: ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «وهل ترك لنا عقيل من دار» ) أي ~~لأنه لا يورث إلا ما كان الميت مالكا ولقوله تعالى {الذين أخرجوا من ديارهم ~~وأموالهم} [الحشر: 8] فنسب الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم ولو كانت ~~الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم ~~قال ابن خزيمة لو كان المراد بقوله تعالى {سواء العاكف فيه والباد} [الحج: ~~25] جميع الحرم وإن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم لما جاز حفر بئر ~~ولا قبر ولا التغوط ولا البول ولا إلقاء الجيف ولا النتن ولا نعلم عالما ~~منع من ذلك ولا كره جنب ولا حائض دخول الحرم ولا الجماع فيه ولو كان كذلك ~~لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتها (قوله: لأنه لم يرد فيه نهي مقصود) ~~قالوا يكره المشمس ولم يرد فيه نهي وإطالة الجلوس على الخلاء لقول لقمان ~~إنه يحدث منه الباسور والحق أنه لا يختص المكروه بما ورد فيه نهي بخصوصه ~~بدليل ما ذكرناه وبدليل كراهة لعب الشطرنج فصواب العبارة أن ما فيه نهي ~~بخصوصه مكروه لا أن المكروه ما ورد فيه نهي بخصوصه ع # (قوله نعم إن كانت آلتها من أجزاء الأرض إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV04P201 # ( قوله: وعليه يحمل ما نقله البلقيني عن النص) أشار إلى تصحيحه # (قوله: وحد السواد من عبادان إلخ) المبدأ وهو عبادان داخل في الحد وكذا ~~الغاية وهي حديقة الموصل وكذا المذكوران في العرض داخلان # (قوله: والخراج في كل سنة إلخ) كان مبلغ ارتفاع خراج السواد في زمن عمر - ~~رضي الله تعالى عنه - مائة ألف ألف وستة وثلاثين ألف ألف درهم ثم تناقص إلى ~~أن بلغ في أيام الحجاج ثمانية عشر ألف ألف درهم لظلمه وغشمه فلما ولي عمر ~~بن عبد العزيز ارتفع بعدله وعمارته في السنة الأولى إلى ثلاثين ألف ألف ~~درهم وفي السنة الثانية إلى ستين ms1746 ألف ألف درهم، وقال: إن عشت لأردنه إلى ما ~~كان عليه في أيام عمر - رضي الله عنه - فمات في تلك السنة فس # (قوله: وأما مصر فقال الزركشي تبعا لابن الرفعة إلخ) قال ابن الرفعة في ~~كتابه النفائس في هدم الكنائس الصحيح كما حكاه النقلة الذين يرجع إلى قولهم ~~في نقل المذاهب أن القاهرة فتحت عنوة وكتب أيضا هو الصحيح وممن نص عليه ~~مالك في المدونة وأبو عبيدة والطحاوي وغيرهم وأن عمر وضع على أراضيهم ~~الخراج د # (قوله: وأما الشام إلخ) رجح السبكي أن دمشق فتحت عنوة # (الباب الثاني في الأمان) (قوله: لكل مسلم مكلف) مثل المكلف السكران ~~(قوله: وفاسق) وإن كان فسقه بسبب معونته للحربيين علينا (قوله وليس الأسير ~~أمينا) قال البلقيني ويؤخذ من هذا التعليل أنه إن كان في أمان ممن هو في ~~أسره صح أمانه إياه إذا صدر منه مع معرفته وجه النظر وبه صرح الماوردي ~~(قوله: أما أسير الدار إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: كما في التنبيه) وفي ~~التعليل المتقدم ما يقتضيه واعتمده النسائي في نكته وقال الإسنوي في تصحيحه ~~الأصح بطلان أمان الأسير الذمي أطلق من القيد والحبس وبقي عندهم ممنوعا من ~~الخروج، وإن PageV04P202 # كان أمانه باختياره على عكس ما في التنبيه لأنه مقهور في أيديهم اه ويمكن ~~حمل الأول على من يمكنه إظهار دينه والثاني على خلافه (قوله: قال الماوردي ~~إنما يكون مؤمنه آمنا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأنه بالأسر ثبت فيه حق ~~للمسلمين) من القتل وغيره فلا يفوت بالأمان وكتب أيضا ولو قال مسلم أو ~~جماعة كنا أمناه لم يقبل لأنهم يشهدون على فعلهم ولو قاله واحد وشهد اثنان ~~قبلت (قوله: وقيده الماوردي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: كما يجوز له قتله) ~~قال البلقيني وقد يمنع جواز قتله فيترتب عليه منع أمانه (قوله: لئلا يتعطل ~~الجهاد فيها بأمانهم) علم من هذا التعليل أنه يجوز أمان النساء غير ~~المحصورات وعبارة الحاوي الصغير يؤمن المؤمن المكلف طوعا لا الأسير محصورين ~~وامرأة اه والمراد بالمرأة الجنس ms1747 لا لواحدة فقط # قال الكوهكيلوني وعلم من لفظه أنه يجوز أمان النساء غير المحصورات قال ~~شيخنا وعلم من التعليل أيضا أنه لو أدى أمان الآحاد لمحصور إلى سد الجهاد ~~امتنع وهو كذلك وفاء بالضابط وعلم من الضابط أيضا أنه ليس المراد بالمحصور ~~المذكور في النكاح بل محصور خاص بما هنا وهو أمان من لم ينسد بسببه باب ~~الغزو عنا ومن سوى بين ما هنا وما في النكاح فقد وهم كا # (قوله: وبالكناية) أي مع النية # (قوله: ففي محل ولايته) ولو عزل عن بعض عمله لم يزل أمانه منه وإن قلد ~~غيره لم يدخل أمانه فيه اعتبارا بعمله وقت أمانه # (قوله: وما ذكره من اعتبار القبول رجحه المنهاج) قال شيخنا هو المذهب ~~وصورة ترك القتال أن يكون مقاتلا بالفعل أو متهيئا له كشهر سلاح مثلا ~~فيؤمنه فيترك ذلك فهو قرينة مشعرة بالقبول (قوله: والأول إنما هو بحث ~~للإمام وتبعه عليه الغزالي إلخ) أي بحسب ما رأوه وإلا ففي الذخائر وإن سكت ~~فقد حكى الخراسانيون فيه تردد أو قال الأصح أنه لا يحصل الأمان ما لم يظهر ~~القبول باللفظ أو القرينة وأما العراقيون فلم يشترطوا سوى عدم الرد اه ~~واكتفاء البغوي كالعراقيين يخالف ما اقتضاه كلام شيخه القاضي في تعليقه حيث ~~قال ولو علم بإيجاب عقد الأمان له ولم يقبله يجوز قتله وإرقاقه فإذا قتله ~~انعقد له الأمان وقال صاحب المعتمد ومتى قال أمنتك أو أجرتك أو لفظا يدل ~~عليه كقوله لا بأس عليك أو لا يدل لكنه نوى به ذلك فقد حصل الأمان # (قوله: ممن لا يصح أمانه) كمجنون أو مكره PageV04P203 # ( قوله: ولا نغتاله لعذره) قال الأذرعي وكذا ينبغي أن يكون الحكم فيما لو ~~أمنه مرتد وجهل ردته أو قال ظننت إسلامه وقوله وكذا ينبغي إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # (قوله ولسماع القرآن أو نحوه) كالحديث ولا يتقيد بمدة أربعة أشهر بل بمدة ~~إمكان البيان كذا قاله الإمام ويقاس به الدخول للتجارة وللسفارة فتتقيد ~~مدته بقضاء الحاجة وكلامهم يفهمه # (قوله ومدته إن ms1748 أطلق أربعة أشهر) لأنه لما ألحق أمان الآحاد للآحاد بأمان ~~الإمام في المهادنة ألحق به في مدته عند القوة وكان قياسه أن يلتحق به في ~~حالة الضعف أيضا لكن منع منه أن مدته عند الضعف منوطة بالمصلحة وليس ذلك ~~للآحاد (قوله: ولو عقد بأكثر بطل الزائد فقط) قال البلقيني مقتضاه أن أمان ~~الآحاد لا بد فيه من تقييده بهذه المدة فما دونها وهذا لم يقله الشافعي ولا ~~أحد من أصحابه القدماء وإنما التبس ذلك على بعضهم فخلط أمان الإمام بأمان ~~الآحاد وقد قال الماوردي في أمان الآحاد: إنه ليس له تقدير مدته وينظر ~~الإمام فيه فإن كان من المصلحة إقراره أقره على الأمان وقرر له مدة مقامه ~~(قوله: قال الزركشي) أي وغيره ومحل التقييد بمدة في الرجال إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكتب أيضا ذكر الماوردي أن أمانه على ماله غير مقدر وفي ذريته وجهان ~~قال البلقيني والأرجح أنه لا يتقدر في الذرية إذ لا جزية عليهم # (قوله: قال البلقيني وهو الأرجح نظرا) لا يخفى أن ذلك في أمان الآحاد أما ~~أمان الإمام فلا يجوز إلا بالنظر للمسلمين نص عليه ع وقوله نص عليه هو ~~الراجح # (قوله: من دار الكفر) عبر في التنبيه بدار الحرب وذكر البلقيني أنها لا ~~تجب من بلد الهدنة (قوله ولو لم يقدر على إظهاره ) أو خاف فتنة فيه وكتب ~~أيضا تلزمه الهجرة منها لأن المقام على مشاهدة المنكر منكر ولأنه قد يبعث ~~على الرضا بذلك (قوله: نقله الأذرعي عن صاحب المعتمد) أشار إلى تصحيحه وكذا ~~قوله واستثنى البلقيني من ذلك إلخ (قوله: فتجوز الإقامة) بل ترجح على ~~الهجرة فقد قيل: إن «إسلام العباس كان قبل بدر وكان يكتم إسلامه ويكتب ~~بأخبار المشركين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويتقوى به المسلمون ~~وكان يحب الهجرة فكتب إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن مقامك ~~بمكة خير لك» PageV04P204 # ( قوله قاله الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقاتلهم) أي وجوبا # (قوله: فوصف الأصل الأسير بالمقهور إلخ) قال الأذرعي ms1749 حذف في المنهاج ~~والمحرر لفظة المقهور وهو الأجود لئلا يتوهم أن ذلك قيد في الوجوب حتى لا ~~يلزم غير المقهور الهرب (قوله: لكنه قال قبله سواء أمكنه إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله: ونقله عن تصحيح الإمام) عبارته وحكى الإمام وجها أنه لا يجب ~~إذا أمكنته إقامة شعار الشريعة قال والأصح المنع فإن المسلم فيما بينه وبين ~~الكفار منتهر مهان (قوله: جزم به المصنف في شرح الإرشاد) لم يذكره في ~~الأسير وعبارته يجب على الأسير أن يهرب من دار الحرب مسلم مستضعف فيها لا ~~يقدر على إظهار دينه اه ولا فرق بين أن يمكنه إظهار دينه غير خائف منهم أو ~~لا قال في البسيط ومنهم من قال: إذا لم يخف فتنة وأمكنه إقامة شعار الشريعة ~~جاز له المقام وهو بعيد (قوله لكنه قال قبله سواء أمكنه إظهار دينه أم لا) ~~تخليصا لنفسه من رق الأسر وهذا هو المعتمد # (قوله: قتلهم بكل حال إلخ) لأن القتل للدفع ليس اغتيالا وظاهر كلام ~~الشيخين أنه لا ينتقض العهد بذلك وإنما يقتلهم لأجل الدفع فيراعى الترتيب ~~في الصائل وقضية إطلاق الإمام جواز الاغتيال أنه ينتقض الأمان بذلك وبه صرح ~~ابن الصباغ ونقله ابن الرفعة في باب الهدنة عن العراقيين والمراوزة لأنهم ~~بطلبه ناقضون للعهد معه وصرح الكل بأنه لا يتعرض لغير الذين اتبعوه فس # (قوله: فإن التزم مالا فداء) بأن عاقدهم عليه # (قوله: عبارة الأصل ولو اشترى منهم إلخ) ما عبر به هو مراد الأصل # (قوله: ذكره الأصل) هو داخل في قول المصنف وإن شرط الأمان إلخ # (قوله: وهل يفسد به أصل الأمان) وجهان أصحهما أنه يفسد وكتب أولا مقتضى ~~كلام المصنف عدم الفساد وهو الأصح # (قوله: وإن أعانه أصحابه) أي أو واحد منهم PageV04P205 # ( قوله: وهو لا يدري بجارية) أي مثلا (قوله: ثم نقل عن العراقيين جوازه) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله واقتضى كلامه في باب الغنيمة تصحيحه) فإنه بعد أن ~~ذكر أن النفل زيادة مال على سهم الغنيمة مثل له بأمور منها المذكور هنا وقد ms1750 ~~علم أن السهم لا يكون إلا لمسلم فلزم من إطلاقه وتعبيره بالسهم جوازه مع ~~المسلم (قوله وصححه البلقيني) وغيره وصححه الإسنوي في تصحيحه ونسبه في ~~تنقيحه للروضة ووهمه في التوضيح وغيره وعبارتها والثاني يجوز وبه قال ~~العراقيون للحاجة فقد يكون المسلم أعرف وهو أنصح ولأن العقد يتعلق بالكفار ~~اه فالتبس على الإسنوي أنصح بأصح (قوله: لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك) ~~وكسائر الجعالات قال الإمام والوجهان مفرعان على تصحيح استئجار المسلم ~~للجهاد وإلا فلا تصح هذه المعاملة مع مسلم ولا يستحق أجرة المثل قال ~~البلقيني وما قاله ممنوع فإن هذا ليس من الاستئجار للجهاد في شيء وإنما هذا ~~نظير من استأجره الإمام لدلالة الطريق إلى الكفار وذلك جائز ش (قوله بأن ~~هذا محمول إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وظاهر كلام المصنف كالمنهاج وأصله) ~~أي وغيرهما وقوله إنه لا فرق إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: قال البلقيني هذا ~~البناء مردود بل يستحقها قطعا لأنه إلخ) وما قاله هو قضية نص الشافعي في ~~الأم في آخر سير الواقدي ويؤخذ من توجيهه أن ذلك في أمة معينة وهو ظاهر ش # (قوله: وما ذكره على الأول من أن الواجب قيمتها هو ما عليه الجمهور) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله: ونص عليه الشافعي في الأم) وجزم به الحاوي الصغير وغيره ~~وقال البلقيني أن المعتمد القطع به قال والسبب في امتناع مجيء أجرة المثل ~~هنا هذه المعاملة سومح فيها للحاجة إلى نكاية الكفار والفتح على المسلمين ~~فنظر فيها إلى الذي انصب قصد الدال إليه وهو الجارية فحيث غرمنا عوضها فهو ~~قيمتها لأن الدال إنما يشرط شيئا كثيرا زائدا على أجرة مثله PageV04P206 # في العادة فإذا تخيل أنه لا يحصل له إلا أجرة مثله تعزز وفات المقصود ~~(قوله: وما قاله من أنه لا يعطي قيمتها من تصرفه) هو قياس ما تقدم من أنها ~~إذا ماتت قبل الظفر فلا شيء له لعدم القدرة عليها أي لأن عدم القدرة ~~الشرعية كعدم القدرة الحسية (قوله وكلام الأصل يقتضي خلافه) أشار إلى ~~تصحيحه ms1751 وكتب عليه عبارته لو وجدنا الجارية مسلمة إن أسلمت قبل الظفر وهي ~~حرة لم يجز استرقاقها وعن ابن سريج أن فيه قولا إنها تسلم إلى العلج لأنه ~~استحقها قبل الإسلام والمذهب الأول اه لكن في نسخة بعد قوله قيمتها فإن ~~أسلمها سلمت إليه لا قبل الظفر وهي حرة اه أي فإنها لا تسلم إليه بل يعطى ~~قيمتها وهذه هي الموافقة لأصله وعبارته في شرح إرشاده وإن وجدت لكن أسلمت ~~نظرت فإن أسلمت قبل العقد فلا شيء أو بعد العقد وقبل الظفر لزمت القيمة لأن ~~إسلامها يمنع وقوع الرق عليها. اه. (قوله: فإن مات الجواري إلخ) لو مات كل ~~من فيها فهل تجب أجرة المثل أو قيمة من تسلم إليه قبل الموت احتمالان في ~~الروضة وأصلها بلا ترجيح وقد جرى المصنف على الثاني وهو الراجح (تنبيه) قال ~~في المنهاج فإن لم يكن فيها جارية فلا شيء له قال الأذرعي المتبادر منه أنه ~~لو كانت جارية من أهلها خارجها فأسرناها أنه لا يعطاها وقال الماوردي لو لم ~~يكن فيها جارية ووجدت في غيرها فإن كانت من أهلها فهي كما لو كانت فيها ~~وإلا فلا شيء له (قوله أو من حيث يكون الرضخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله: من المال والولد) أما زوجته فلا تدخل إلا إذا صرح بذكرها قال ~~القاضي أبو الطيب لا خلاف فيه غ الأوجه دخولها وإن لم يصرح بها كما اقتضاه ~~كلام الرافعي في الكلام على أمان المرأة استقلالا وكنظيره في الجزية ش وهذا ~~هو المعتمد (قوله: بخلاف ما خلفه) أي بدار الحرب (قوله: إلا أن يشرط ~~الإمام) أي أو من يقوم مقامه بالولاية العامة # (قوله: من ملبوس إلخ) وما يستعمله في حرفته من الآلات (قوله: بخلاف ما مر ~~في أمان الإمام) أما إذا كان الأمان للحربي بدارهم فقياس ما ذكر أن يقال إن ~~كان أهله وماله بدارهم دخلا ولو بلا شرط إن أمنه الإمام وإن أمنه غيره لم ~~يدخل أهله ولا ما لا يحتاجه من ماله إلا بالشرط وإن ms1752 كانا بدارنا دخلا إن ~~اشترطه الإمام لا غيره ش # (قوله: ومن أسباب النقض إلخ) إذا رجع المؤمن إلى دار الحرب انقطع أمانه ~~فإن أراد الدخول إلينا ثانيا احتاج إلى أمان جديد قاله الأصحاب فلو عاد ~~وقال ظننت أن أماني باق فيحتمل أن يصدق ويرد إلى مأمنه غ وقوله فيحتمل أن ~~يصدق أشار إلى تصحيحه PageV04P207 # ( قوله أو بعضه فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه # (قوله: وللإمام التخفيف من حكمه) فله تقريرهم بالجزية إذا حكم بقتلهم أو ~~إرقاقهم (قوله: فإذا حكم بالقتل إلخ) وإذا حكم بالقتل أو الإرقاق لم يجب ~~تقريرهم بالجزية لو طلبوا وهل للإمام تقريرهم تردد فيه البلقيني وقال لم ~~أره منقولا والأرجح هنا الجواز لأنهم في قوة بدليل أنهم إذا لم يتم الأمر ~~يردون إلى قلعتهم وقوله والأرجح هنا الجواز أشار إلى تصحيحه PageV04P208 # ( قوله: والوجه ما قدمه ثم) أشار إلى تصحيحه (قوله فلو حذف قوله لا قبله ~~وقال إلخ) هو موافق له إذ معنى قوله استرق استمر رقيقا فقد قال الجوهري ~~استرق مملوكه وأرقه نقيض أعتقه # (قوله: لو صالح زعيم على أمان مائة إلخ) علم منه أن الزعيم إن لم يكن ~~كاملا لا يجوز قتله بل يرق وإن كان كاملا تخير الإمام بين القتل والاسترقاق ~~والمن والفداء بالمال والرجال ### | [فصل مسائل تتعلق بكتاب السير] # (قوله: لقوله تعالى {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} ~~[الأنفال: 38] ولخبر مسلم «الإسلام يهدم ما قبله» قلت لعله فرعه على القول ~~بسقوط الحد بالتوبة والمرجح خلافه وقد قال الدارمي إذا أسلم ذمي كان زنى ~~فهل يحد على وجهين ثم رأيت الشافعي قال في الأم في ذكر ما يكتب الإمام في ~~كتاب الصلح على الجزية على أن أحدا من رجالهم أصاب مسلمة بزنا أو اسم نكاح ~~وعد أشياء كثيرة من الأقوال والأفعال إلى أن قال أيهم قال أو فعل شيئا مما ~~وصفته كان نقضا للعهد ولو أسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولا وكذا إن كان فعلا ~~لم يقتل إلا أن يكون في ms1753 دين المسلمين أن من فعله قتل حدا أو قصاصا فيقتل ~~بحد أو قصاص لا نقض عهد اه وهو نص صريح في أن إسلامه لا يعصمه من الحد ~~الواقع في كفره وصرح بأن ذلك وشبهه نقض للعهد فاعلمه غ وقال الزركشي في ~~كتاب البحر المحيط في الأصول في الكلام على تكليف الكافرة بالفروع نص ~~الشافعي في الأم على أن الذمي إذا زنى ثم أسلم لم يسقط عنه الحد وأما ما ~~وقع في الروضة من سقوط الحد والتعزير عن نص الشافعي وأن ابن المنذر نقله في ~~الأشراف فقد راجعت كلام ابن المنذر فوجدته نسبه لقوله إذ هو بالعراق فهو ~~قديم قطعا ونص الأم جديد فتخرج لنا في المسألة قولان وإن أصحهما عدم السقوط # (قوله: قال في المهمات وهذا مخالف لما مر إلخ) قال شيخنا قال في الإسعاد ~~ولا يخالف هذا ما تقدم من استحباب بعث الفداء لأنه لا عقد ثم بخلافه هنا ~~(قوله: وأما الثانية فلا عقد فيها في الحقيقة) الفرق بينهما أن المعاقدة ~~المذكورة تقتضي عوضا من الجانبين فلو صحت لملك الأسير نفسه بها في مقابلة ~~ما التزمه من المال وهو ممتنع وإن الفداء إنما يقتضي حصول غرض لملتزمه لا ~~حصول ملك ولهذا لو قال طلق زوجتك بكذا أو أعتق مستولدتك بكذا ففعل صح ~~الطلاق والعتق ولزمه العوض # (قوله: قال الأذرعي والظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV04P209 # كتاب عقد الجزية) # (قوله: وهو الإمام أو نائبه) ؛ لأنه من المصالح العظام فاختص بمن له ~~النظر العام؛ ولأن الولاية في المال المستفاد بهذا العقد للإمام أو نائبه ~~فوجب أن تكون ولاية العقد لهما كالعقد على مال اليتيم (قوله؛ لأن العقد ~~لغو) أي باطل لا فاسد ### | [الركن الثاني الصيغة] # (قوله كأقررتكم أو أقركم) والمضارع، وإن كان لفظه يقتضي الوعد لكن المراد ~~به الإنشاء؛ لأنه عند التجرد من القرائن يكون للحال وقد ذكر القرافي أن ~~صيغة المضارع تأتي للإنشاء كأشهد ونحوه (قوله بدارنا مثلا ) وإلا فقد يقرهم ~~بها في دار الحرب والمراد بدارنا غير الحجاز لما سيأتي ms1754 ولا بد منه إن عقد ~~مطلقا والخطاب ليس بشرط فلو عقد لغائبين فقبلوه عند بلوغهم الخبر جاز (قوله ~~كالزنا والسرقة) وحقوق الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات (قوله ونحوه) ~~أي نحو اللفظ المذكور (قوله وظاهر أنه يعتبر اتصال القبول بالإيجاب) فلو ~~عقد لغائبين فرضوا بذلك عند بلوغ الخبر جاز (قوله لكن قال الأذرعي: ويقرب ~~إلخ) أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله ويلزم بقوله قررني بكذا) أو أمني على كذا ~~(قوله؛ لأن الاستيجاب كالقبول) ونص على الاكتفاء بقوله سألتك أن تؤمنني ~~فأمنه (قوله فإن عقدها مؤقتا إلخ) هل الحكم فيما إذا أقت بزمان لا يعيش ~~الذمي أكثر منه قطعا كذلك أم لا فيه احتمالان مأخوذان من الوجهين في أن ~~الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها قال شيخنا الأقرب هنا اعتبار الأول إذا ~~لم يخرج عن كونه مؤقتا، وهو مفسد (قوله وقضية كلامهم أنه لا يشترط) أشار ~~إلى تصحيحه PageV04P210 ### | [فرع أقام من عقد له الجزية بدارنا سنة فأكثر بعقد فاسد] # ( قوله سقط المسمى لفساد العقد) كل عقد فسد سقط فيه المسمى إلا في مسألة ~~واحدة، وهي ما إذا عقد الذمة معهم على السكنى في أرض الحجاز فإنهم إذا ~~سكنوه ومضت المدة وجب المسمى؛ لأنه استوفى العوض وليس لمثله أجرة فيرجع إلى ~~المسمى (قوله أو أقام بغير عقد فلا مال) مثله عقد الآحاد والفرق بينهما ~~ظاهر، وهو أن حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان وعدمه وعقد الآحاد لها ~~لاغ؛ لأنه باطل # (قوله وإذا بذلها الأسير حرم قتله لا استرقاقه) مقتضاه أنه لا يجب تقريره ~~بالجزية وتردد البلقيني في جواز إجابته لذلك ثم رجح أنه إن كان له من يجاب ~~عنه كملك له جيش أو مطاع صاحب عشرة جاز تقريره؛ لأن له قوة في المعنى وإلا ~~فلا قال ولم أر من تعرض له وقوله ثم رجح أنه إن كان إلخ أشار إلى تصحيحه ### | [فرع قال من رأيناه في دارنا دخلت لسماع كتاب الله أو لأداء رسالة] # (قوله قال الزركشي) أي كالبلقيني وغيره، وهذا إذا ادعى ذلك ms1755 إلخ أشار إلى ~~تصحيحه (قوله احتياطا) أي لا وجوبا جمع به بين ما نقله ابن كج عن النص من ~~أنه يحلف وبين ما في البحر من أنه لا يلزم تحليفه ### | [الركن الثالث المعقود له] # (قوله الركن الثالث المعقود له ويشترط إلخ) لا يقبل بعد نزول عيسى ابن ~~مريم - عليه الصلاة والسلام - إلا الإسلام فقط قال شيخنا إذ شريعتنا ~~بالنسبة لقبول الجزية مغياة بنزوله # (قوله فالظاهر أنه يجري عليه أحكام المجنون) أشار إلى تصحيحه (قوله وكذا ~~لا أثر ليسير زمن الإفاقة فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه # (قوله فإن بلغ الصبي) أي أو أفاق المجنون # (قوله ولو بلغ سفيها فعقد إلخ) لو قبل رشيد بدينارين ثم سفه فهل تلزمه ~~الزيادة وجهان أصحهما نعم (قوله، وإن اختار إلحاقه بالمأمن لم يمنعه الولي) ~~الظاهر أن مأخذه ما أشار إليه القاضي الحسين من أن العهد لا يدخل تحت ~~الولاية إذ لو دخل لتوقف عقده على مباشرة الولي أو إذنه ع PageV04P211 # ( قوله، وإن صالح السفيه عن القصاص إلخ) مفاداته نفسه كذلك وكتب أيضا ~~الظاهر أن مفاداته نفسه بالمال كذلك # (قوله ولو بان الخنثى المعقود له إلخ) أفاد الشارح بما قرره الاعتراض على ~~كلام الشيخين وجوابه أما الاعتراض، فهو أنه ينبغي تصحيح عدم الأخذ منه فقد ~~مر أنه إذا دخل حربي دارنا وبقي مدة ثم اطلعنا عليه لا نأخذ منه شيئا لما ~~مضى؛ لأن اعتماد الجزية القبول، وهذا حربي لم يلتزم شيئا وذلك بعينه موجود ~~هنا بل أولى لتحقق الأهلية هناك، وأما الجواب فقال البلقيني قد تصور ~~المسألة هنا بأنه صدر معه عقد ثم تبين بظهور حاله صحة العقد كما لو عقد ~~النكاح بخنثيين ثم بانا رجلين وكتب أيضا الفرق بين الخنثى إذا بانت ذكورته ~~وبين مسألة الحربي أنه قبل القدرة عليه غير ملتزم وما يتلفه علينا من ~~الأموال والمنافع لا يضمنه بخلاف الخنثى فإنه قد دخل وأقام جهرة والتزم ~~أحكام المسلمين فلزمته الجزية لمدة إقامته بدار الإسلام فإن فرض أن الخنثى ~~أقام خفية إلى أن ظهرنا ms1756 عليه فبانت ذكورته فلا شك في كونه كالحربي المذكور ~~وأولى قس قال أبو الحسن السلمي في كتاب الخناثى: لا تعقد للخنثى الذمة ~~ويعقد له الأمان بغير جزية فإذا أمن ودام سنين ثم بان رجلا لم تؤخذ منه ~~الجزية لما مضى؛ لأنها لا تجب بغير عقد ويستأنف معه عقد الذمة # (قوله والظاهر الأول) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع يدخل في عقد الذمة للكافر المال حتى العبد وسائر ما يستحقه] # (قوله قال ولعلهم أرادوا بالشرط ونحوهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله، وهو ~~الظاهر) الظاهر عدم الفرق بين الحالين واغتفر اشتراط من له به علقة ترغيبا ~~له في التزامه المال بخلاف غيره PageV04P212 ### | [فرع صالحناهم على أن يؤدوا الجزية من مالهم عن ما ينسب إليهم] # ( قوله عملا بالاحتياط فيهما) ولأن هذه الكتب لم ينزل بها جبريل وإنما ~~ألهموها إلهاما، وهي مواعظ لا أحكام فيها فلم تلحق بالكتابيين (قوله فلا ~~تعقد لهم الجزية) ؛ لأن الله تعالى أمر بقتل جميع المشركين إلى أن يسلموا ~~بقوله {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] وخص أهل الكتاب بقوله ~~{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} [التوبة: 29] إلى قوله {حتى يعطوا الجزية} ~~[التوبة: 29] أي يلتزموها ومن له شبهة كتاب وهم المجوس بالخبر فبقي الحكم ~~فيمن عدا المذكورين بعموم الآية ### | [فرع تعقد الجزية لمن دخل أصله التهود والنصرانية] # (قوله تعقد لمن دخل أصله إلخ) خرج بقوله أصله أمه فلا اعتبار بها، وكتب ~~أيضا عبارة الروضة وأصلها دخل آباؤهم وكذا في نص الشافعي ومقتضاه أنه لو ~~دخل الأب في التنصير بعد النسخ ودخلت الأم فيه قبله لم يقر المتولد بينهما ~~بالجزية وقال البلقيني: إنه المعتمد في الفتوى (قوله لا بعد النسخ له ولو ~~بعيسى) إسرائيليا كان أو غيره وكتب أيضا هذا هو الأصح وقيل الناسخ لشرع ~~موسى بعثة نبينا - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن التهود بعد بعثة عيسى كالتهود ~~والتنصر بعد بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم - على الأصح المنصوص وبه جزم ~~المحاملي وغيره فلا يقر بالجزية إذ الأصح أن التوراة منسوخة بالإنجيل ~~واليهودية منسوخة بالنصرانية ms1757 ثم نسخ القرآن ذلك وكتب أيضا شملت عبارته ~~الإسرائيلي والحكم فيه كذلك وعلم منه أنها لا تعقد لمن تهود أصله أو تنصر ~~قبل النسخ ثم انتقل هو عن دين أهل الكتاب بعد نزول القرآن أو قبله كما نص ~~عليه في الأم وخرج بأصله أمه # (قوله وتعقد لمن تولد بين كتابي ووثني) محله إذا بلغ ودان ابن الوثني من ~~كتابية بدين أمه فإن دان بدين أبيه لم يقر قولا واحدا # (قوله أحدهما، وهو قضية إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لتلبيسهم علينا) ~~والأمان الفاسد إنما يمنع الاغتيال عند ظن الكافر صحته، وهو منتف هنا وعلى ~~إطلاق الاغتيال جرى الحاوي الصغير وفروعه ### | [فرع إذا توثن نصراني بلغ المأمن] # (قوله فيمنع الكافر الإقامة بالحجاز) قال البلقيني إذا أطلق العقد ولم ~~يستثن هل يفسد العقد أو يفسد الإطلاق ويتقيد بغير الحجاز هذا محتمل والأرجح ~~الثاني (فرع) # لو أراد الكافر أن يتخذ دارا بالحجاز ولم يسكنها لم يجز؛ لأن ما حرم ~~استعماله حرم اتخاذه كالأواني وآلات اللهو وإليه يشير قول الشافعي ولا يتخذ ~~الذمي شيئا من الحجاز دارا PageV04P213 # ( قوله؛ لأن عمر أجلاهم منه) وكانوا زهاء أربعين ألفا (قوله لا بحرا) قال ~~القاضي حسين ولا يمكنون من المقام في المركب أكثر من ثلاثة أيام ولعله أراد ~~إذا أذن الإمام وأقام بموضع واحد قاله ابن الرفعة اه، وهو المراد (قوله ~~والصواب حذفه) أشار إلى تصحيحه (قوله مع أنه لا يلائم ما رجحوه من المنع ~~إلخ) الفرق بينهما واضح (قوله ويعزر إن علم بالتحريم) وبان ذلك الموضع من ~~الحجاز. # (قوله وحمل متاع تجارة إلخ) قال البلقيني محل ما ذكروه في التجارة في ~~الذمي أما الحربي فلا يمكن من دخول الحجاز للتجارة وحكى نصا للشافعي يقتضيه ~~قال وعلى مقتضاه جرى الأصحاب ودخل في عبارته المرأة فهي في ذلك كالرجل وقد ~~نص عليه وقل من ذكره وقوله قال البلقيني: محل ما ذكروه إلخ أشار إلى تصحيحه ~~(قوله وله إقامة ثلاثة في كل قرية إلخ) وفي البسيط أنهم لو كانوا يترددون ~~فرسخا ms1758 فرسخا ويقيمون في كل فرسخ ثلاثة أيام فلا منع فإنه في صورة السفر اه ~~وكان المراد حالة الاجتياز وإلا فقد يتخذ ذلك وسيلة إلى التوطن كأهل النجعة ~~وأصله قول إمامه لو كانوا يتناقلون من بقعة إلى بقعة ولو لفقت أيام ترددهم ~~لزادت على مقام المسافرين فلا بأس؛ لأن خطة الحجاز لا يمكن قطعها بثلاثة ~~أيام حتى قال الصيدلاني وغيره لا يكلفهم أن يجروا في انتقالهم على المنازل ~~المعهودة ولو قطعوا فرسخا فرسخا وكانوا يقيمون على منتهى كل فرسخ فلا منع ~~ولا حجر. اه. وهو ظاهر فيما ذكرناه. # (قوله قال الزركشي تبعا لصاحب الوافي إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، ~~وهذا، وإن أطلقه الأصحاب فالظاهر أن هذا مرادهم فإن المسافر إذا أقام في ~~مسيره في كل منزل ثلاثة أيام لا يصير مقيما إلا أنه في مسألتنا انتهى سفره ~~بوصوله إلى المقصد فانتقاله من مكان إلى آخر ما لم يكن مسافة القصر لا يعد ~~به مسافرا ر (قوله والمراد جميع الحرم بإجماع المفسرين) قال الماوردي وكل ~~موضع ذكر فيه المسجد الحرام فالمراد به الحرم إلا في قوله تعالى {فول وجهك ~~شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144] فإن المراد به الكعبة (قوله وكان ذلك بعد ~~نزول براءة) فإنها نزلت سنة تسع وقدوم نصارى نجران في جملة الوفود سنة عشرة ~~فأنزلهم - صلى الله عليه وسلم - بالمسجد وضرب عليهم الجزية PageV04P214 # ( قوله ولا ينقل المريض من الحجاز) عبارة المنهاج، وإن مرض في غيره من ~~الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك وعبارة الحاوي الصغير لا إن مرض وشق نقله ~~(قوله فينقل منه) ، وإن خيف من النقل موته بخلاف غيره من الحجاز فإنه لا ~~ينقل منه إن شق نقله أو خيف موته منه، وهذا هو المعتمد # (قوله وإلا دفن فيه) محله في الذمي أما الحربي فلا يجب دفنه بل في وجه لا ~~يجوز # (قوله ويأذن له الآحاد) شرط الإذن أن يكون مكلفا وفي الكافي أن لا يشترط ~~عليه في عهده عدم الدخول كما صرح به الماوردي وغيره (قوله وجلوس القاضي ms1759 فيه ~~إذن للكافر المخاصم) قعود المفتي فيه للاستفتاء كذلك ### | [الركن الخامس المال] # (قوله وأقله دينار) وأكثره ما وقع عليه التراضي؛ لأنه عقد يعتبر فيه ~~التراضي فجاز بما وقع الاتفاق عليه مما لم يرد الشرع بخلافه كالبيع (قوله ~~لما رواه الترمذي إلخ) قال الشافعي: وهو مبين لما أريد بالجزية في قوله ~~تعالى {حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29] قال ولا نعلم النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - صالح أحدا على أقل من دينار ونقل الشيخ أبو حامد فيه الإجماع وسواء ~~في ذلك الغني والفقير والمتوسط لإطلاق الخبر فإنه أوجب الدينار ولم يفصل ~~ولأنها شرعت لحقن الدم أو لسكنى الدار أو للمجموع والغني والفقير والمتوسط ~~يستوون في ذلك فاستووا في مقابله (قوله وقال إنه ظاهر متجه) وقال الزركشي: ~~إنه ظاهر، وهو الراجح ### | [المماكسة في الجزية] # (قوله وتستحب المماكسة) ، وإن علموا جواز الاقتصار على الدينار (قوله بل ~~إذا أمكنه أن يعقد بأكثر منه لم يجز إلخ) فقد نقل ابن الرفعة عن الأصحاب ~~أنه ليس للعاقد إذا قدر على العقد بمائة دينار أن ينقص منها دانقا، وهذا ~~بالنسبة إلى ابتداء العقد فأما إذا عقد لهم العقد على شيء فلا يجوز أخذ ~~زائد عليه نص عليه الشافعي في سير الواقدي من الأم وقوله فقد نقل ابن ~~الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله نص عليه إلخ (قوله فتعقد للغني ~~بأربعة والمتوسط بدينارين) قال الزركشي لم يذكروا ضابط الغني والمتوسط ~~يحتمل كما في النفقة والعاقلة ويحتمل الرجوع إلى العرف اه والأقرب ضبطهما ~~بما في العاقلة (قوله بل الأصحاب إنما صدروا به في الأخذ فقالوا إلخ) ~~المماكسة لا تكون إلا في ابتداء العقد فأما إذا انعقد العقد لهم بشيء فلا ~~يجوز أخذ زائد عليه نص عليه الشافعي في الأم ومعنى قول الأصحاب المذكور أن ~~يعقد للغني والمتوسط بما ذكر فيؤخذ منهما ذلك لكن لها حالان أحدهما أن يعقد ~~لمن علم غناه أو توسطه بما ذكر، وهو ما ذكره المصنف بقوله فيعقد للغني إلى ~~آخره ثانيهما أن يعقد على صفة الفقر ms1760 والغنى والتوسط وتغيير حال الآخذ، وهو ~~ما ذكره بقوله فإن شرط وأطلق على كل فقير إلى آخره فقد قالوا هذا بالنسبة ~~إلى ابتداء العقد فأما إذا انعقد لهم العقد PageV04P215 # على شيء فلا يجوز أخذ زائد عليه كذا نص عليه في سير الواقدي وكتب أيضا ~~المراد المماكسة على أن يعقد للغني بأربعة دنانير وللمتوسط بدينارين، وهو ~~ما ذكره المصنف أولا أو يعقد على صفة الغني بأربعة دنانير وعلى صفة التوسط ~~بدينارين، وهو ما ذكره المصنف ثانيا قال شيخنا وبهذا الجمع يوافق كلام ~~الشارح كلام الأصحاب وإلا فهو مردود في الشق الأخير أي المماكسة عند الأخذ ~~وحينئذ فيتلخص من ذلك أنه تارة يعقد على الأشخاص وتارة يعقد على الأوصاف ~~فإن عقد باعتبار الأول فالمماكسة عند العقد أو باعتبار الثاني فعند الأخذ ~~(قوله فلو امتنع من الزائد بعد العقد فناقض للعهد) شمل ما لو عقدها رشيد ثم ~~سفه، وهو أصح الوجهين # (قوله إلا ممن مات) أي أو جن (قوله لكن نص في الأم على أخذه) فقال: وإن ~~فلسه لأهل دينه قبل أن يحول الحول عليه ضرب مع غرمائه بحصة جزيته لما مضى ~~عليه من الحول. اه. فالنص ظاهر فيما إذا قسم ماله حينئذ وتحمل قضية كلامهم ~~على خلافه (قوله لكن نص في الأم على أخذه) أي إن قسم ماله في أثناء الحول ~~وإلا فلا يؤخذ فلا مخالفة بينهما إذ عبارته، وإن فلسه لأهل دينه قبل أن ~~يحول الحول عليه ضرب مع غرمائه بحصة جزيته لما مضى عليه من الحول # (قوله فلو مات) أي أو حجر عليه بالفلس كما نص عليه في الأم والمختصر # (قوله فإن أقروا ببلدهم) بجزية ولو كانت بدارنا كما قال الأذرعي أنه ~~الظاهر (قوله من يمر بهم منا) خرج به أهل الذمة ويشبه جواز شرطه نعم في ~~استحقاقهم الضيافة إذا كان الشرط مطلقا تردد للإمام والراجح عدم استحقاقهم ~~وأفهم كلامه أنه ليس للإمام قبولها دنانير، وهو الأصح وقال في المطلب الحق ~~أن الضيافة كالقدر الزائد على الدينار فمن قدر على ms1761 شرطه وجب وإلا فهو ~~مستحب، وإن علموا جواز الاقتصار على الدينار وتقييده بما إذا صولحوا في ~~بلدهم يقتضي المنع فيما إذا صولحوا بدارنا أو ببلد فيه مسلمون وبه صرح سليم ~~في المجرد وصاحب الاستقصاء لكن حكاه الدارمي في الاستذكار وجها واقتضى ~~كلامه أن الجمهور على إجراء النص على إطلاقه ولو لم يمر بهم أحد سنة لم ~~يلزمهم شيء (قوله لضيافة ثلاثة أيام) وما زاد فهو صدقة (قوله ويبين أيام ~~الضيافة في الحول كمائة يوم فيه) كذا قالاه ثم نقلا عن البحر أنه لو لم ~~يذكره وشرط ثلاثة أيام عند قدوم كل قوم فوجهان إن جعلناها جزية لم يجز وإلا ~~جاز انتهى قالوا وفي قول المصنف ومدة الإقامة بمعنى أو (قوله للخبر السابق) ~~ولأن الضيافة تختص بالمسافرين ومن قصد إقامة أكثر من ثلاث انقطع سفره (قوله ~~كما صرح به الإمام) والماوردي وغيرهما (قوله ويبين عدد الضيفان إلخ) قال ~~الزركشي: في شرح المنهاج قال الماوردي: إنما يشترط إذا جعلت من الجزية فإن ~~قلنا بالأصح لم يشترط التعرض للعدد وحينئذ فالمذكور في الكتاب مفرع على ~~الضعيف قال شيخنا المعول ما ذكره المصنف هنا كأصله PageV04P216 # ( قوله إلا الشعير) أي أو نحوه ### | [فرع ضيف أهل الجزية يحمل طعامه] # (قوله بناء على أن الضيافة زائدة) قال شيخنا أي فهي مواساة كنفقة القريب # (قوله بدءوا بالسابق) قال شيخنا يظهر أنه على الوجوب ### | [فصل الجزية تؤخذ ممن هي عليه برفق] # (قوله كسائر الديون) فيجوز أن يكون آخذها ذميا (قوله ويقبض الآخذ لحيته ~~ويضرب لهزمتيه ويقول يا عدو الله أد حق الله) كذا قاله ابن الملقن والأذرعي ~~والدميري والغزي ولم أره لغيرهم فس (قوله مردود) هذا خبر عن قوله وتفسيره ~~إلخ (قوله بأن هذه الهيئة باطلة) فتكون حراما (قوله ولم ينقل أن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - إلخ) فهي حرام قال شيخنا أي إن تأذى بها وإلا فمكروهة ### | [فصل طلب قوم ممن يعقد لهم الجزية أن يؤدوا الجزية باسم الزكاة] # (قوله وأن تضعف عليهم أجيبوا) شمل تضعيف زكاة المال ms1762 التجارة والمعدن ~~والركاز (قوله كفى أخذه) واستحب جماعة زيادة شيء على قدر الزكاة كما نقلاه ~~وأقراه PageV04P217 # ( قوله فإذا رضوا بالاسم وجب إسقاطه) يمكن أن يكون محله بالنسبة إلى السنة ~~المستقبلة أما ما استقر واجبه فلا يغير ع ### | [فرع تضعف الزكاة المأخوذة من الجزية] # (قوله لئلا يكثر التضعيف) أي لئلا يضعف الضعف رافعي (قوله فيعطي في ~~النزول مع كل واحدة إلخ) نص الشافعي هنا على أن الخيرة للإمام أي لاتهام ~~الكافر فلم يفوض الأمر إلى خيرته (قوله قياس باب الزكاة ترجيح الأول) الأصح ~~اعتبار كل الحول في غير مال التجارة ونحوه (قوله ولا يأخذ أربع حقاق إلخ) ~~يعني أنه خلاف الأولى لا أنه ممتنع فالمعتمد جواز التفريق المذكور وقد تقدم ~~في الزكاة أنه لو أخرج صاحب المائتين حقتين وثلاث بنات لبون أو أربع بنات ~~لبون وحقة جاز، وإن تفرقت الفريضة لعدم التشقيص ### | [فصل لا يؤخذ شيء من حربي دخل دارنا] # (الطرف الثاني في أحكام عقد الذمة) (قوله؛ لأنهم إنما بذلوا الجزية ~~لعصمتها) ؛ لأن الله تعالى منع من قتالهم حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية ~~والإسلام يعصم النفس والمال فكذا الجزية وإذا أتلفنا عليهم نفسا أو مالا ~~وجب علينا ضمانه كما يجب ضمان مال المسلم؛ لأن ذلك فائدة عقد الذمة (قوله ~~حرم قبوله إن علم) المراد بالعلم ما يشمل الظن PageV04P218 # ( قوله وما اقتضاه كلامه كأصله في نكاح المشرك إلخ) الذي في نكاح المشرك ما ~~إذا باع كافر كافرا أو أقرضه درهما بدرهمين ثم أسلما أو ترافعا إلينا بعد ~~القبض ولو بإخبار قاضيهم لم يعترض عليهم اه والفرق بين المسألتين واضح ~~(قوله ويلزمنا الذب عنهم) فيلزمنا أن ندفع عنهم الحربيين والذميين ~~والمسلمين ويلحق بالكف والدفع أمر ثالث، وهو استنقاذ من أسر منهم واسترجاع ~~ما أخذ من أموالهم (فائدة) # في ذكر شروط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين صالح ~~نصارى الشام فكتب إليهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب عبد الله عمر أمير ~~المؤمنين إلى نصارى الشام إنكم لما قدمتم علينا سألناكم ms1763 الأمان لأنفسنا ~~وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ~~ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب ~~منها ولا نحيي ما مات منها في خطط المسلمين ولا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد ~~من المسلمين في ليل أو نهار وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل وأن ينزل ~~من مر من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ولا نؤدي في كنائسنا ولا في منازلنا ~~جاسوسا ولا نكتم عينا للمسلمين ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شركا ولا ~~دعوا إليه ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إذا أرادوه وأن ~~نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في ~~شيء من لباسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتكلم ~~بكلامهم ولا نكتني بكناهم ولا نركب السروج ولا نتقلد ولا نتخذ شيئا من ~~السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش على خواتمنا بالعربية ولا نبيع الخمر، وإن ~~نجز مقام رؤسنا وأن نلتزم دينا حيثما كنا وأن نشد زنانير على أوساطنا وأن ~~لا نظهر الصليب على كنائسنا وأن لا نظهر صلباننا ولا كتبنا في شيء من طرق ~~المسلمين وأسواقهم وأن لا نضرب ناقوسا في كنائسنا إلا ضربا خفيا ولا نرفع ~~أصواتنا في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا ~~ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق حضرة المسلمين ولا أسواقهم ولا ~~نجاوزهم بموتانا ولا نتخذ من الرقيق من جرت عليه سهام المسلمين ولا نطلع في ~~منازلهم ولا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا لهم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا ~~وقبلنا عليه الأمان فإن نحن خالفنا شيئا مما شرطنا لكم فقد ضمنا على أنفسنا ~~أن لا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاق (قوله ~~وهم غير مجاورين لنا) قال شيخنا هذا يقيد به إطلاق شرح البهجة هنا ### | [فصل إحداث كنيسة وبيعة وصومعة في بلد أحدث في ms1764 دار الإسلام] # (قوله ويمنعون إلخ) أي، وإن لم يشرط عليهم في عقد الذمة قال الشافعي: ولا ~~يجوز للإمام أن يصالح أحدا من أهل الذمة على أن ينزله من بلاد المسلمين ~~منزلا يظهر فيه جماعة ولا كنيسة ولا ناقوسا إنما يصالحهم على ذلك في بلدهم ~~التي وجدوا فيها ففتحها عنوة أو صلحا ويجوز أن يدعهم أن ينزلوا بلدا لا ~~يظهرون هذا فيه فيصلون في منازلهم بلا جماعات ترفع أصواتهم ولا نواقيس ولا ~~يكفهم إذا لم يكن ذلك ظاهرا. اه. (قوله وصومعة) للرهبان ونحوها كدير وبيت ~~نار مجوس ومجتمع صلوات (قوله، وإن شرط إحداثها) أو إبقاؤها (قوله أحدهما ~~وبه جزم صاحب الشامل إلخ) هو الأصح ورجحه في الخادم ونص عليه الشافعي PageV04P219 # ( قوله كما صرح به الأصل) علم من التعليل ما قاله صاحب الوافي تفقها من أنه ~~لو استولى أهل الحرب على بلد لأهل الذمة وفيه كنائسهم ثم استعادها المسلمون ~~عنوة أنه يجري عليها حكم ما كان لها قبل استيلاء أهل الحرب عليها؛ لأنها لا ~~تصير ملكا لنا، وهو ظاهر (قوله أو إحداثها مكنوا) توقف فيه الأذرعي وحمله ~~الزركشي على ما إذا دعت إليه ضرورة قال وإلا فلا وجه له وعن الماوردي المنع ~~مطلقا وقوله وحمله الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله نبه عليه السبكي) أي ~~وغيره (قوله لم يمنعوا من الكنائس) لا يجوز للمسلم دخول الكنائس بغير الإذن ~~العرفي واللفظي؛ لأنهم يكرهون دخول المسلمين إليها قاله الشيخ عز الدين ~~وقضيته الجواز بالإذن، وهو محمول على ما إذا لم تكن فيها صورة كما حكاه ~~صاحب الشامل والبيان عن الأصحاب نعم إن كانت مما لا يقرون عليها جاز بغير ~~إذنهم؛ لأنها واجبة الإزالة وقوله قاله الشيخ عز الدين أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قوله كما حكاه صاحب الشامل (قوله إذا استهدمت) بفتح التاء (قوله كذا ~~قاله السبكي) قال في الروضة وإذا أشرف الجدار على الخراب فلا وجه إلا أن ~~يبنوا جدارا داخل الكنيسة وقد تمس الحاجة إلى جدار ثالث ورابع فينتهي الأمر ~~إلى أن لا ms1765 يبقى من الكنيسة شيء اه وليس في هذه الجدر آلة قديمة وفي شرح ~~الوجيز لابن يونس في توجيه الوجه المرجوح من اتساع الخطة أنه يجوز لهم ~~إعادة الكنيسة والزيادة تابعة لها فكأن حكمها حكم ما لو أعادوها بغير تلك ~~الآلة القديمة. اه. وهذا صريح في الإعادة بغير الآلة القديمة قال شيخنا: أي ~~إذا لم يمكن إلا بآلة جديدة (قوله واقتضى كلامه الاتفاق عليه) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه واختار الماوردي أنها إن صارت دراسة مستطرقة كالموات ~~منعوا لما فيها من معنى الإنشاء، وإن بقي منها جدران وآثار أعيدت # (قوله ويمنع الذمي من تطويل بنائه إلخ) لو رفع بناءه على المسلم فأراد ~~المسلم أن يرفع بناءه عليه لم يؤخر هدم بنائه بذلك فلو تأخر فلم ينقض حتى ~~رفع المسلم بناءه قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يسقط حق النقض بذلك، وهو ~~كما لو رفع بناءه فحكم حاكم بنقضه فباعه لمسلم هل يصح ويسقط حق النقض أو لا ~~قال ابن الرفعة في حاشية الكفاية: يظهر تخريجها على وجهين فيما إذا باع ~~المستعير ما بناه على الأرض المستعارة بعد رجوع المعير وكذا بيع البناء على ~~الأرض المستأجرة بعد انقضاء أيامها وفي ذلك وجهان د وقوله قال ابن الصلاح ~~الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أو لا وكتب عليه أما لو ملكه المسلم ~~قبل حكم الحاكم بنقضه فلا يهدم لانتفاء دليل الهدم حينئذ وكتب أيضا قال ~~الجلال البلقيني: لو كان جاره مسجدا أو وقفا على جهة عامة أو على معين ~~فالظاهر أنه كالملك والجيران أربعون دارا من الجوانب الأربعة، وهي اليمين ~~واليسار والأمام والخلف كما تقرر في باب الوصية وهل يدخل في ذلك جيرانه ~~المقابلون له لم أر من تعرض لذلك أو يطلق على الذي يلاصق داره هذا محتمل ~~وقوله وهل يدخل في جيرانه المقابل أشار إلى تصحيحه (تنبيه) # قال العراقي: وأفتيت بمنع بروز الذمي في البحر والخلجان ونحوها على جار ~~له مسلم لما فيه من الاطلاع على عورة المسلمين والتعظيم عليهم، وهو ms1766 المعنى ~~المعتبر في منع الإعلاء بل قياس منع المساواة في البناء مع المساواة في ~~البروز فيه بعد PageV04P220 # ( قوله، وإن لم يشرط عليهم في العقد) وبه صرح ابن الصباغ والمحاملي وقال ~~إنه قضية إطلاق العقد ولو شرط كان تأكيدا وقال ابن الرفعة إن قول التنبيه ~~ويمنعون أي بالشرط كما قاله الماوردي ثم قال وإذا لم يشرط عليهم ذلك قال ~~الماوردي فالمستحب أن لا يعلو اه وجرى عليه ابن الملقن: فقيد به كلام ~~المصنف قال الأذرعي: ويشبه أن يكون موضع الخلاف ما إذا لم يشرط فإن شرط ~~منعوا بلا خلاف اه والذي يقتضيه كلام الشافعي والجمهور الأول (قوله قال ~~البلقيني) أي وغيره وقوله ومحل المنع إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله أو؛ لأنه ~~هدمه) أو انهدم (قوله قال الجرجاني والمراد بالجار إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه قال الإسنوي ليت شعري أيعتبر في الجار أربعون من كل جانب أم لا ~~وقال الأذرعي هل المراد هنا الجار الملاصق فقط أو المرجع فيه إلى العرف أو ~~يعتبر أربعون دارا من كل جانب أو من كان بناؤه على دار غيره أو العبرة ~~بالمحلة لم أر فيه شيئا إلا قول الجرجاني في الشافي أنه يمنع من التعلية ~~على أهل محلته دون جميع البلد، وهو قضية ما في تعليق البغوي والمذكور في ~~المعتمد. اه. # وقال في الطرر: المذهب والجار أربعون دارا من كل جهة (قوله إلا بعد ~~تحجيره) قال الأذرعي: قد يقال التحجير إحداث تعلية إن كان ببناء ونحوه ~~(قوله حكاه في الكفاية عن الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله وهل يجرى مثله ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فيه نظر) الظاهر الأول (قوله ومن ركوب الخيل) ~~لقوله تعالى {ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله} [الأنفال: 60] فأمر ~~أولياءه بإعدادها لأعدائه وقال - صلى الله عليه وسلم - «الخيل معقود ~~بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» أي الغنيمة وروي «الخيل ظهورها عز» وقد ~~ضربت عليهم الذلة (قوله قال الأذرعي، وهو الأقرب إلى النص) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه وقال الزركشي ويشبه ترجيح الجواز ms1767 كما في نظيره من البناء انتهى ~~وفيه نظر فس وقال الدميري يظهر ترجيح الجواز كما في نظيره من البناء (قوله ~~فالظاهر تمكينهم من ركوبها) أشار إلى تصحيحه. # (قوله؛ لأنها في نفسها خسيسة) ولأنهم إنما يركبونها بلا سرج وبإكاف وركاب ~~خشب وليست حينئذ مما يركبها أعيان الناس ولا تجمل ولا تعاظم بركوبها (قوله ~~قال في الأصل ويحسن إلخ) ضعيف وكتب أيضا ينبغي أن يمنعوا الركوب مطلقا من ~~غير ضرورة في مواطن الزحمة كالأسواق الجامعة للمسلمين ونحوها لما فيه من ~~الإهانة لهم والأذى والتأذي به بخلاف المسلم غ (قوله ولعله محمول على الحضر ~~ونحوه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال ابن الصلاح وينبغي منعهم إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه وكتب ما نصه قال ابن الصلاح: في فتاويه ينبغي أن يمنع الذمي من ~~استخدام من فيه فراهة من العبيد كالتركي وغيره كما يمنع من ركوب الخيل ~~والسروج لما فيه من الشرف # (قوله ويلجأ في الزحمة إلى أضيق الطرق) أي وجوبا قال في الحاوي ولا يمشون ~~إلا أفرادا متفرقين PageV04P221 # ( قوله ولا يوقر كما صرح به الأصل ولا يصدر إلخ) فيحرم كل منهما قال جلال ~~الدين البلقيني استفتيت في جواز سكنى نصراني في ربع فيه مسلمون فوق مسلمين ~~فأفتيت بالمنع وألحقته بالتصدير في المجلس وقوله وأفتيت بالمنع أشار إلى ~~تصحيحه (قوله إهانة له) دخل بعضهم على بعض ملوك العرب وعنده يهودي أدناه ~~وعظمه فأنشده يا ذا الذي طاعته جنة وحبه مفترض واجب أن الذي شرفت من أجله ~~يزعم هذا أنه كاذب فاشتد غضب الملك وأمر بسحب اليهودي وصفعه لاستحضاره ~~تكذيب المعصوم الذي هو سبب شرفه وشرف أهل السموات والأرض (قوله وتحرم ~~موادته) نعم إن رجي إسلامه فيظهر استجلابه بالمودة ونحوها مع الاقتصاد غ ### | [فصل على أهل الذمة ولو نساء في دارنا لبس الغيار] # (قوله في دارنا) خرج به ما إذا انفردوا بمحله فإن لهم تركه (قوله، وهو أن ~~يخيط بموضع لا يعتاد إلخ) تبعا في تفسير الغيار القاضي والبغوي وغيرهما وما ~~أورده الماوردي وغيره أنه بعض ms1768 الثياب الظاهرة من عمامة أو غيرها (قوله ~~واستبعده ابن الرفعة) وقال البلقيني إنه ممنوع لعدم استقراره (قوله والأولى ~~باليهود الأصفر إلخ) قال الماوردي: ولو لبس الكل لونا واحدا جاز ومن تميز ~~منهم بلباس وألفناه ليس له العدول عنه للاشتباه. اه. (قوله كما عليه العمل) ~~قاله الماوردي وغيره # (قوله ويمنعن الذميات دخوله مع المسلمات) قال ابن العماد ينبغي تقييد ~~منعهن منه بما إذا كشفت المسلمات من جسدهن زيادة على ما يبدو حال المهنة ~~وإلا فلا منع؛ لأنه يحل لهن أن يبدينه للكافرات كما في الروضة في كتاب ~~النكاح اه وتقدم ثم أن الأوجه خلاف ما في الروضة ش وقوله قال ابن العماد: ~~ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه # (قوله لم يمنع) قال الغزي وغلط من فهم من هذه العبارة الإباحة؛ لأن عدم ~~المنع أعم من الإذن # (قوله ويمنعون من إظهار الخمر إلخ) ، وإن لم يشرط عليهم في العقد كما صرح ~~به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والروياني والمحاملي ونقله في الذخائر عن ~~الأصحاب ويمنعون من إظهار المعازف وإظهارها استعمالها بحيث يسمعها من ليس ~~في دورهم قاله الإمام وقوله كما صرح به القاضي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ~~قاله الإمام وكتب أيضا بضابط التظاهر أن يكون بحيث يطلع عليهم من غير تجسس PageV04P222 # (قوله فإن قاتلوا بلا شبهة إلخ) استشكل الإمام النقض بالقتال؛ لأنه فعل ~~فكيف تقطع العقود بالأفعال، وأجاب بأن الذمة لما كانت جائزة من جانب الذمي ~~التحقت في حقه بالعقود الجائزة والعقد الجائز إذا انتفى مقصوده بالكلية لم ~~يبعد انقطاعه، وإن كان الصادر فعلا (قوله بخلاف ما إذا قاتلوا لشبهة إلخ) ~~وكقتالهم الصائلين وقطاع الطريق منا (قوله وخصه الإمام بالقادر) أشار إلى ~~تصحيحه # (قوله أو زنى بها) قال الناشري وحكم مقدمات الجماع كالزنا، وهو صحيح ~~(قوله أو قتل مسلما) مقتضى تقييد التنبيه بالمسلم أنه لو قتل ذميا أو قطع ~~عليه الطريق لم يكن كذلك وأقره عليه النووي في تصحيحه لكن عبر الحاوي ~~الصغير بقوله وقطع الطريق وقتل موجب القصاص وكذا عبارة الروضة ms1769 وأصلها، وهو ~~متناول لفعل ذلك مع الذمي وقيد في الأم والمختصر قطع الطريق بكونه على مسلم ~~وفي معناه القتل أيضا وقال ابن العماد والصواب أنه لا فرق؛ لأن التعرض لأهل ~~الذمة حرام كالتعرض للمسلمين وترك التعرض لهم من أحكام الإسلام الملتزمة ~~بعقد الجزية وأيده غيره بأنه يجب علينا دفع أهل الحرب عنهم واستنقاذ من أسر ~~منهم كما قاله في التنبيه وقوله مقتضى تقييد التنبيه إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قوله قال ابن العماد: الصواب أنه لا فرق. # (قوله قتل عبدا مسلما) أو فرعه المسلم (قوله أو سب الله أو رسوله) قال في ~~الأنوار، وإن ذكره بما يخالف مذهبهم كنسبته إلى الزنا أو القدح في نسبه ~~انتقض شرط أو لم يشرط وقيل ذكره بما يخالف مذهبهم كذكره بما يوافقه (قوله ~~وإلا فلا) قد يدخل في قوله وإلا فلا ما لو أشكل الحال في أنه يشترط أم لا ~~لكن قال ابن أبي عصرون في الانتصار يجب تنزيله على أنه مشروط؛ لأن مطلق ~~العقد يحمل على المتعارف، وهذا العقد في مطلق الشرع كان مشتملا على هذه ~~الشرائط، وهي فائدة جليلة وقال ابن الرفعة: إن فيه نظرا (قوله لمخالفته ~~الشرط في الأول) كبذل الجزية ولإضراره بالمسلمين كالقتال (قوله، وهذا ما ~~صححه المنهاج كأصله إلخ) ، وهو الراجح وجرى عليه الأصفوني وصاحب الأنوار ~~وصاحب الحاوي الصغير وفروعه. # (قوله ووقع في أصل الروضة إلخ) ، وهو غريب (قوله قال البلقيني والقياس أن ~~لواطه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه صرح البلقيني فقال إنه الأصح) بل ~~الصواب وتبعه في الخادم قال جلال الدين البلقيني هذه المسألة يتلقى حكمها ~~مما ذكره الرافعي في باب الأمان فإنه قال ولو دخل حربي دارنا بأمان أو عقد ~~ذمة أو لرسالة ثم نقض العهد والتحق بدار الحرب فذكر عقد الجزية ثم ذكر ~~أحكام موته بعد النقض وأن الأصح من القولين أن ماله يكون لورثته والقول ~~الآخر ونص عليه في المختصر وسير الواقدي واختاره أبو إسحاق أنه يكون فيئا ~~قال الرافعي: عن القول الأصح أنه ms1770 نص عليه في كتاب المكاتب واختاره المزني ه ~~وجزم به المصنف ثم ويفرق بينهما بأنه هنا قتل بموجب ما انتقض عهده به ~~بخلافه ثم ### | [فرع نقض الذمي العهد] # (قوله فللإمام الخيرة فيه من قتل إلخ) فإن أسلم قبل الاختيار سقطت عنه ~~الأمور الأربعة وكتب أيضا فإن أسلم قبل الاختيار امتنع غير المن أما لو ~~أسلم بعد اختيار الرق فيرق أو القتل فيطلق أما المفاداة فتلزم PageV04P223 # ( قوله وأجيب بأن الذمي إلخ) قال ابن العماد والفرق أن عقد الذمة ثبت في ~~مقابلة الانقياد ولم يوجد فانتفى بانتفاء شرطه بخلاف عقد الأمان فإنا ~~التزمناه لا في مقابلة فوجب علينا الوفاء به وأيضا ففي تبليغه المأمن مع ~~نقض العهد ترغيب له في دخول دار الإسلام وعقد الجزية فيه ترغيب لأهل الحرب ~~في دخول دار الإسلام والإقامة بها وذلك وسيلة إلى عقد الجزية الذي به يرجى ~~إسلامهم # (كتاب عقد الهدنة) ### | [الطرف الأول في شروط الهدنة] # (قوله وللوالي مهادنة بعض من في ولايته) قال البلقيني ويرد عليه ما لو لم ~~تكن في إقليمه ولكن مجاورة له ورأى المصلحة لأهل إقليمه في الهدنة معها؛ ~~لأنه من مصالح إقليمه وقال أيضا ينبغي على مقتضى ما قالوه أن لا يختص ذلك ~~بوالي إقليم بل من ولاه الإمام القيام بمصالح بلدة مجاورة للعدو جازت له ~~الهدنة؛ لأنه فوض إليه مصلحة بلده، وهذا منها (قوله لتفويض مصلحة الإقليم ~~إليه) ، وهذا التعليل يقتضي أن له فعله بغير إذن الإمام (قوله لكن صرح ~~العمراني بأن له ذلك) ، وهو الأوجه ش بل الأصح إذ علته وجود المصلحة (قوله ~~فيجتهد الإمام في الأصلح) قال الإمام وما يتعلق باجتهاده لا يعد واجبا، وإن ~~كان يتعين عليه رعاية الأصلح (قوله أو ماله) قال الزركشي: وينبغي أن يلتحق ~~به مال أهل ذمتنا وقال الأذرعي والظاهر أنه لو شرط ترك ما استولوا عليه ~~لأهل ذمتنا كان فاسدا كترك مالنا PageV04P224 # ( قوله واستشكل بأنه مخالف إلخ) قال الأذرعي ويشبه أن لا يكون مخالفا وأن ~~ذاك بالنسبة إلى الآحاد والكلام هنا بالنسبة ms1771 إلى الإمام ولهذا قال الجرجاني ~~وغيره هنا وهل يجب على الإمام ذلك أو يجوز له على وجهين وقد يجب على الإمام ~~القيام بما لا يجب على الآحاد. # (قوله أو خوف) عطف على تعذيب (قوله والظاهر بطلانه إلخ) ، وهو الراجح ~~(قوله ويشترط أن لا تزيد على أربعة أشهر) قال الناشري: هل المراد بالأربعة ~~أشهر أن تكون صحاحا أم لا لم أر فيه شيئا (قوله ولا على عشر سنين إن كان ~~ضعف) في معنى الضعف شدة المشقة وكتب أيضا فعند الضعف تجوز الزيادة على ~~أربعة أشهر إلى عشر سنين بحسب الحاجة كما في المحرر وغيره فلو اندفعت ~~الحاجة بدون العشر لم تجز الزيادة عليه (قوله ولا يجوز في عقد واحد) ؛ لأن ~~الأصل منع الصلح بدليل آية القتال وقد ورد التحديد بالعشر فتبقى الزيادة ~~على الأصل (قوله أما أموالهم فيجوز العقد لها مؤبدا) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~أيضا هل يجوز ذلك في الذرية فيه وجهان في الحاوي ولعل المراد ما داموا ~~صغارا وإلا فلا وجه له (قوله واستثنى البلقيني) أي وغيره المهادنة مع ~~النساء إلخ، وهو ظاهر (قوله فلو هادن مطلقا عن ذكر المدة بطل العقد) قال ~~الناشري: وهل تشترط الذكورة والحرية ينظر في ذلك اه كلامهم كالصريح في ~~اشتراط كل منهما (قوله عند ضعفنا) أي أو انتهاء الحاجة ### | [الطرف الثاني في أحكام الهدنة] # (قوله بأن يصدر منهم ما يقتضي الانتقاض) كقتالنا بلا شبهة (قوله ولا ~~يلزمنا دفع الحربيين عنهم) لو انفردوا ببلد بطرف بلاد الإسلام لم يلزمنا ~~دفع أهل الحرب عنهم ولو أمكن ذكره في الكفاية # (قوله قال الأذرعي والمتبادر من ذلك الاستحباب) هو الأصح PageV04P225 # ( قوله أو قتلوا مسلما) أي ذميا وكتب أيضا إذا كان عمدا محضا أو عدوانا أو ~~شبه عمد لا خطأ ودفعا لصائل أو قاطع غ وكتب أيضا قال الزركشي ما أطلقه في ~~قتال المسلمين موضعه إذا لم يكن بشبهة أما لو أعانوا البغاة مكرهين فيشبه ~~أن لا ينتقض كما سبق في أهل الذمة (قوله لإتيانهم بما يخل بالعقد ms1772) «ولأنه - ~~صلى الله عليه وسلم - لما هادن بني قريظة أعان بعضهم أبا سفيان على حرب ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخندق فنقض النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~عهد جميعهم وغزاهم» وكذلك لما قتل رجلان من بني بكر وهم حلفاء قريش رجلا من ~~خزاعة وهم حلفاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وأوى بعض أهل مكة القاتل ولم ~~ينكر الباقون غزاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وفتح مكة ولأن عقد الهدنة ~~يتم بعقد بعضهم ورضا الباقين ويكون السكون رضا بذلك فوجب أن يكون النقض ~~مثله (قوله لم ينتقض عهدهم، وإن كانوا أتباعا) لقوله تعالى {أنجينا الذين ~~ينهون عن السوء} [الأعراف: 165] ### | [فرع استشعر الإمام خيانة أهل الذمة بأمارات تدل عليها] # (قوله؛ لأنه عقد معاوضة إلخ) ولأن الهدنة أمان فنقضت بالخوف؛ ولأن الذمة ~~أقوى بدليل تأبيدها (قوله واعتبر ابن الرفعة في جواز النبذ إلخ) قال ~~الأذرعي: وهذا يوهم أن نقض الإمام لا ينفذ إلا أن يحكم به حاكم وليس كذلك ~~بل المراد منه ما ذكره الرافعي أنه لا ينتقض بنفس الخوف وظهور الأمارة ~~خلافا لأبي حامد وكلام الحاوي صريح في ذلك. اه. (قوله ورده الزركشي) فقال، ~~وهو عجيب أوقعه فيه كلام الماوردي، وهو عند التأمل صريح في أن المراد أنه ~~لا ينتقض بنفس الخوف بل لا بد من أن يحكم بنقضه أي يقوى عنده الحكم به وكتب ~~أيضا ورده الزركشي أي وغيره قال الأذرعي: والمراد ما ذكره الرافعي وغيره ~~أنه لا ينتقض بنفس الخوف وظهور الأمارة خلافا لأبي حامد وكلام الحاوي صريح ~~في ذلك (قوله ويبلغهم مأمنهم) لو كان له مأمن لزم الإمام إلحاقه بمسكنه ~~منهما ولو كان يسكن بلدين تخير الإمام ### | [فرع على الذين هادنهم الإمام الكف عن قبيح القول والعمل في حقنا] # (قوله لو صالح بشرط من جاء منهم مسلما صح) أي إذا كان له عشيرة تحميه ~~وتمنعه وضابطه كل من لو أسلم في دار الحرب لم تجب عليه الهجرة جاز شرط رده ~~في عقد الهدنة (قوله ولم يجز بذلك رد ms1773 المرأة) «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم ~~- لما شرط جاءته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مسلمة فجاء أخواها عمارة والوليد ~~في طلبها وجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة فجاء زوجها في طلبها وجاءت ~~سعدى زوجة صيفي بن إبراهيم بمكة فجاء في طلبها وقال يا محمد قد شرطت لنا رد ~~النساء فاردد علينا نساءنا فتوقف - صلى الله عليه وسلم - متوقعا لأمر الله ~~تعالى حتى نزل {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات} [الممتحنة: 10] إلى قوله {فلا ~~ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] فامتنع - صلى الله عليه وسلم - من ~~ردهن» (قوله ومثلها الخنثى فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه PageV04P226 # ( قوله أي لم يجب علينا إعطاؤه له) ؛ لأن البضع ليس بمال حتى يشمله الأمان ~~كما لا يشمل الأمان زوجته ولأنه لو وجب رد بدلها لكان مهر المثل دون ~~المسمى؛ لأنه للحيلولة فلما لم يجب مهر المثل لم يجب المسمى # (قوله ولا يرد صبي إلخ) ما صرح به تبعا لأصله من امتناع الرد يخالف ما ~~رجحاه في باب اللقيط من أن الحيلولة بين الصبي إذا أسلم وبين أهله مستحبة ~~لا واجبة والجمع بينهما أن الكلام هناك محمول على ما إذا كانوا في دارنا ~~والكلام هنا في جواز رده إلى دار الكفر فإنهم يتمكنون من استمالته ورده إلى ~~الكفر بخلاف ما إذا كانوا مقيمين عندنا فإنهم لا يتمكنون من ذلك وأيضا ~~فالصبي إذا وصف الإسلام وجب علينا أن نأمره بالصلاة والصيام وسائر الطاعات ~~ليتمرن على ذلك، وإن قلنا بعدم صحة إسلامه وفي رده إلى دار الكفر تضييع ~~لهذا الواجب (قوله أو لم يصف شيئا فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله لم ~~يرد) ؛ لأنه لا يجوز إجبار المسلم على الانتقال من بلد إلى بلد في دار ~~الإسلام فكيف يجبر على دخول دار الحرب # (قوله ويلزم المطلوب الرجوع) قضيته أن له الرجوع لكن في البيان أن عليه ~~في الباطن أن يهرب من البلد إذا علم أنه قد جاء من يطلبه، وهذا ظاهر لا ~~سيما إذا خشي على نفسه الفتنة بالرجوع (قوله ولنا التعريض ms1774 له به) قيده ~~البلقيني بأن يكون ذلك بغير حضرة الإمام اه ما ذكره ممنوع (قوله نعم من ~~أسلم منهم إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV04P227 # ( قوله أن يبعث به الإمام إليهم) أي من غير طلب (قوله ونقل الروياني عن ~~النص أنه يفسد العقد بهذا الشرط) ؛ لأنه إذا شرط البعث فكأنه منعهم الإسلام ~~والهجرة إلى دار الإسلام ولا يجوز ذلك ### | [فصل عقدت الهدنة بشرط أن يردوا من جاءهم منا مرتدا] # (قوله أو على أن لا يردوه جاز) استثنى البلقيني الأحرار المجانين بعد ~~الردة الذين ذهبوا إليهم في حال جنونهم نطالبهم بردهم؛ لأن مجيئهم إليهم لم ~~يكن باختيارهم فلا أثر له فإن ذهبوا في حال عقلهم ثم جنوا هناك لم نطالبهم ~~بردهم قال ولم أر من تعرض لذلك وظاهر أن مراده بالاختيار الذي نفاه عن ~~المجنون الاختيار الصادر عن رؤية وتأمل وإلا فله اختيار كما صرحوا به وبان ~~للدابة اختيار وقوله نطالبهم بردهم أشار إلى تصحيحه (قوله لا وجه له) فإن ~~قيل وجهه القياس على من جاءتنا من نسائهم مسلمة نغرم المهر على قول سبق ~~فإسلام تلك كارتداد هذه قلنا ذاك من أجل ما يتعلق بالصلح ومراعاة المسلمة ~~نغرم لهم على قول المهر لظاهر آية الامتحان {وآتوهم ما أنفقوا} [الممتحنة: ~~10] فلا يقال عليه أن يأخذ المسلم مهر بضع بائن منه أو مشرف على البينونة ~~اه وقال شيخنا لعل وجهه حصول حيلولتهم بيننا وبينها إذ لولاها لأكرهناها ~~على الرجوع على الإسلام فغرموا لذلك كاتبه (قوله ويشبه أن يكون الغرم ~~لزوجها مفرعا إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هو كما قال وقد نص عليه ~~الشافعي في الأم فقال: وبسبب ولا نرد إلى الأزواج المشركين عوضا لم نأخذ ~~للمسلمين فيما فات من أزواجهم عوضا. اه. ### | [كتاب المسابقة وفيه بابان] # (كتاب المسابقة) # (قوله فالمسابقة نعم المفاضلة) وقد قيل في قوله تعالى {ذهبنا نستبق} ~~[يوسف: 17] أي ننتضل ذكره صاحب الصحاح (قوله، وهي لقصد الجهاد سنة) قال ~~الزركشي قضية قوله أن المسابقة والمناضلة سنة تساويهما في المطلوبة وينبغي ~~أن تكون ms1775 المناضلة آكد ففي السنن مرفوعا ارموا واركبوا، وإن ترموا خير لكم ~~من أن تركبوا والمعنى أن السهم ينفع في السعة والضيق كمواضع الحصار ونحوها ~~بخلاف الفرس فإنه لا ينفع في الضيق بل ربما ضر اه وقال البلقيني: إنهما فرض ~~كفاية لتعلقهما بالجهاد الذي هو فرض كفاية قال الماوردي ومباح إذا قصد به ~~غيره؛ لأنه قد يكون عدة للجهاد قال الأذرعي هذا إذا قصد به اللهو أما إذا ~~قصد تعلمه لقطع الطريق أو غيره من الأغراض المحرمة فلا PageV04P228 # ( قوله وبفتحها المال الذي يدفع إلى السابق) والثانية أثبت ### | [الباب الأول في السبق] ### | [الطرف الأول في شروط السبق] # (قوله؛ لأنهن لسن أهلا للحرب) مثلهن الخناثى وتعقب البلقيني هذا التعليل ~~وقال بل هن أهل للحرب ولكن ما يتعلق بالفروسية والرمي ليس من شأنهن (قوله ~~ومراده أنه لا يجوز بعوض مطلقا) أشار إلى تصحيحه (قوله والإبل المركوبة) ~~بأن يعتاد المسابقة عليها (قوله وترجيح اعتباره في الخيل من زيادة المصنف) ~~رجحه البلقيني والزركشي وغيرهما (قوله ويجوز السبق على الفيل والبغل ~~والحمار) وقيدها البلقيني بما يعتاد المسابقة عليها أما غيرها فالمسابقة ~~عليها لا تظهر فروسيته فلا يجوز أخذ السبق عليها (قوله والصراع) بكسر الصاد ~~وسبق قلم ابن الرفعة فضبطه بضمها ونقله عنه ابن النقيب وغيره (قوله ورمي ~~ببندق) تبع الرافعي فيه البغوي وفي الكفاية أنه لا خلاف فيه لكن قال ~~البلقيني الأرجح جوازه وحكاه عن الماوردي ثم أورد على نفسه حديث عبد الله ~~بن مغفل «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخذف» ثم أجاب عنه ~~بأن الخذف الرمي بحصاة ونحوها بين الإصبعين ولا تحصل به نكاية في العدو ~~بخلاف رمي البندق بالقوس فإن فيه نكاية كنكاية المسلة فيرجح فيه الجواز ~~وقال الزركشي في شرح المنهاج ظاهر قوله وبندق الرمي به إلى حفرة ونحوها وقد ~~صرح فيه بالحكم السابق الدارمي في الاستذكار، وأما الرمي به عن قوسه فظاهر ~~كلام الشرح والروضة أن الحكم كذلك وبالغ ابن الرفعة فزعم أنه لا خلاف فيه ~~لكن المنقول في ms1776 الحاوي الجواز وقضية كلامهم أنه لا خلاف فيه، وهو أقرب وكتب ~~أيضا أما التقاف فلا نقل فيه والأشبه جوازه؛ لأنه ينفع في حالة المسابقة ~~وقد يمنع خشيه فساد بعض الأعضاء د وقوله والأشبه جوازه أشار إلى تصحيحه # (قوله وشرطه أن يكون معلوما) جنسا وقدرا وصفة PageV04P229 # ( قوله وظاهر أن محله في الثاني) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا أي أن محل ~~البطلان في مسألة الثلاثة فيما إذا شرط للثاني الكل أو أكثر من الأول ~~بالنسبة للثاني وحده دون الأول والثالث فيكون العقد صحيحا بالنسبة لهما ~~وكأن العقد جرى بينهما من الابتداء والثاني عدم كأنه لم يكن (قوله ووقع في ~~المنهاج كأصله عدم جواز ذلك) قال شيخنا ضعيف (قوله وأصحهما كما اقتضاه كلام ~~الأصل إلخ) هو الأصح ### | [فرع قال واحد من سبق من هؤلاء فله كذا فجاءوا معا وتأخر واحد منهم] # (قوله لو قال من سبق فله كذا) كأن يقول الإمام من سبق فله كذا في بيت ~~المال كذا قال البلقيني ومحله مال المصالح فأما غير مال المصالح فلا يجوز ~~أن يكون منه قال فإن قيل فهل يعتبر أن يقول الإمام ذلك في العقد أو يكتفي ~~بالإطلاق وينزل على اعتبار المصالح قلنا الأرجح اعتبار التقييد وقوله ومحله ~~مال المصالح إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أو يكتفي بالإطلاق # (قوله لانتفاء صورة القمار) فإن المخرج حريص على أن يسبق كي لا يغرم ~~والآخر حريص عليه ليأخذ PageV04P230 # ( قوله وقال الإمام) أي كالشرح الصغير لو أخرج المال إلخ أشار إلى تصحيحه ~~(قوله، وهو) أي ما قاله الإمام حسن تعقبه البلقيني بأنه إذا قطع بتخلف ~~المخرج للمال أو بسبق المحلل لم تظهر الفروسية المقصودة بالعقد فيبطل وليس ~~كقوله إن أصبت كذا فإن في ذلك تحريضا له على الإصابة قال في الأظهر عندنا ~~ما أطلقه الأصحاب قال شيخنا ما قاله البلقيني هو الأوجه # (قوله السادس تعيين المركوبين) أي والراكبين (قوله ولو كان تعيينهما ~~بالوصف) بخلاف وصف الفارسين فإنه لا يكفي # (قوله ومقتضى القواعد اشتراط إطلاق التصرف إلخ) ، وهو ms1777 الراجح (قوله دون ~~الآخر) ؛ لأنه إما آخذا للمال وإما غير غارم (قوله والأرجح اعتبار إسلام ~~المتعاقدين) هو الأصح؛ لأن هذا العقد أبيح للمسلمين ليتقووا على جهاد ~~الكفار (قوله التاسع كون المال معلوما) أي جنسا وقدرا وصفة (قوله بناء على ~~جواز الاعتياض عنه) هو الأصح (قوله قال البلقيني ومقتضى القواعد) أشار إلى ~~تصحيحه وكذا قوله والأرجح اعتبار إسلام المتعاقدين # (قوله اعتبار السبق في الخيل إلخ) قال الكوهكيلوني لم يبين أن السبق في ~~غير الخيل والإبل بماذا قلت السبق بعنق البغل والحمار وبعنق الفيل أو بكتفه ~~والأول أقيس فعلى هذا لو قال بكتد الإبل وعنق غيرها كان أولى (قوله، وهو ~~مجمع الكتفين إلخ) في موضع السنام من الإبل هذا أحد تأويلين ذكرهما ~~الماوردي فيه ثانيهما أنه الكتف وذكر الماوردي فيه تأويلين أحدهما الكتف ~~والثاني ما بين أصل العنق والظهر، وهو مجتمع الكتفين في موضع السنام من ~~الإبل (قوله والفرق أن الخيل تمد أعناقها إلخ) اقتضى أن الخيل لو كانت ~~ترفعها اعتبر فيها الكتد وقد جزم به البلقيني ونقل الأذرعي والزركشي ~~التصريح به عن الفوراني والجرجاني واعتمداه فجعل الشيخين ذلك وجها ضعيفا ~~عجيب وقوله اعتبر فيها بالكتد أشار إلى تصحيحه (قوله اعتبر زيادة على قدر ~~الآخر) فإن تقدم بزيادة الخلقة فما دونها فليس بسابق، وإن تقدم بأكثر منها ~~فهو سابق أما إذا تقدم الذي هو أقصر عنقا فهو السابق والمتجه أن هذا كله ~~عند الإطلاق فلو شرطا للسبق التقدم بشيء تعين ما شرطاه، وهو ظاهر PageV04P231 # ( قوله عقدها لازم) مثله عقد المناضلة # (قوله ويصح ضمان السبق والرهن به، وإن كان عينا إلخ) قال الفتي هذا ~~الاختصار لكلام الروضة غير صحيح فلخصت كلام الروضة وقلت ويصح ضمان السبق ~~والرهن به فإن كان عينا لزمه تسليمها ويجبر ويحبس إن امتنع ولو تلفت في يده ~~بعد العمل ضمنت فلتصلح النسخ هكذا (قوله وينبغي ثبوت الخيار) قد شمله قول ~~المصنف فيما مر وينفسخ بعيب في العوض المعين # (الباب الثاني في الرمي) # (قوله قال البلقيني وكذا لو شرطه أحدهما ms1778) أشار إلى تصحيحه PageV04P232 # ( قوله ثم إن عينا نوعا إلخ) فلو لم يعينا نوعه فهل يقوم تعيين القوس مقام ~~تعيين النوع قال البلقيني: لم نر من تعرض لذلك والأصح أنه لا يقوم هنا وليس ~~هذا من باب إذا بطل الخصوص بقي العموم إذ لا عموم في تعيين القوس # (قوله لم يجز؛ لأن حذف الناضل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وكلام الرافعي ~~يميل إليه) ورجحه البلقيني وغيره # (قوله، وهو أن يخرج من الجانب الآخر) قال البلقيني: إنه ليس بتفسير معتمد ~~والذي عليه كلام أهل اللغة أن المرق أن يخرج من الجانب الآخر ويقع منه، وبه ~~فسر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وقال: إنه من الخوارج الذين يمرقون من ~~الدين كما يمرق السهم من الرمية فلم يبق للمارق في الدين علقة كما أن السهم ~~مرق من الرمية ولم يبق له فيها علقة (قوله وإلا فلا يجب بيانه) بل يتبع ~~العرف فيه لو كانت هناك عادة معروفة ولكن المتناضلون غرباء يجهلونها فلا بد ~~من البيان قاله الأذرعي بحثا قس وتبعه غيره، وهو ظاهر وكتب أيضا في الأنوار ~~أنه يشترط إلا أن يكون هناك غرض معلوم فيحمل عليه (قوله بخلاف ما يرمى به) ~~إذ الاعتماد في الرمي على الرامي لا على ما يرمى به (قوله في مائتين وخمسين ~~ذراعا) هذا الذراع لم يبينه الأصحاب والظاهر أن المراد به ذراع اليد ~~المعتبر في مسافة الإمام والمأموم وفي القلتين د وقوله والظاهر أن المراد ~~إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P233 # ( قوله فالمحاطة أن يشرط أن الناضل إلخ) شمل ما لو شرطا النضل بواحد بعد ~~الطرح وما لو شرطا بعد طرح المشترك نضل شيء من غير تعيين وما لو أصاب ~~أحدهما من العشرين خمسة ولم يصب الآخر شيئا PageV04P234 # ( قوله ويشترط لكل حزب زعيم) ويشترط كونهما أحذق الجماعة والعبرة بنصب ~~القوم لهما ورضاهم لا بانتصابهما (قوله فينبغي الجواز كما بحثه الرافعي) ، ~~وهو الصحيح (قوله وأنه يشترط أن يعرف كل واحد) أي من الزعيمين ### | [فرع أدخل أحد الزعيمين غريبا ظنه جيد الرمي ms1779 فبان خلافه] # (قوله أو غير رام بطل فيه) قال الزركشي: لو اختار مجهولا ظنه غير رام ~~فبان راميا فالقياس البطلان أيضا (قوله لتعذر إمضائه) ؛ لأن من في مقابلته ~~من الحزب الآخر غير متعين فليس لزعيمهم تعيينه في أحدهم؛ لأن جميعهم في حكم ~~العقد سواء وليس أحدهم في إبطال العقد في حقه بأولى من إثباته وليس لدخول ~~القرعة فيها تأثير؛ لأنها تدخل في إثبات عقد ولا إبطاله فوجب أن يكون في ~~حقوق الجميع باطلا قال ابن الرفعة: وهذا يدل على أنه سقط في مقابلته واحد ~~غير معين وسيأتي ما يؤيده وكتب أيضا لكن ذكر ابن الصباغ في الشامل ~~والروياني في الكافي والشاشي في الحلية وصاحب الترغيب أنه يسقط الذي عينه ~~الزعيم في مقابلته قال البلقيني: وهو متعين؛ لأن الإبطال على الإبهام مع ~~الاختلاف فيه غدر عظيم لا يحتمل PageV04P235 # ( قوله ونقله الرافعي في الشرح الصغير عن الأكثرين) وجزم به صاحب الحاوي ~~الصغير وغيره وذكر النشائي أنه الأصح في أصل الروضة (قوله وكذا يقسم السبق ~~إذا نضل أحد الحزبين على عدد الرءوس) فإنهم كالشخص الواحد ولأنهم يستوون في ~~الغرم لو نضلوا فيستوون في الغنم إذا نضلوا # (قوله والترجيح من زيادته) هو الأصح ### | [فرع تنازعوا في الوقوف وسط الصف عند الرمي] # (قوله أوجههما نعم) بل هو الأصح PageV04P236 ### | [فرع تأخر واحد عن الموقف بعد العقد عند الرمي] # ( قوله، وإن قال لأحد المتناضلين إن أصبت بسهمك هذا فلك دينار إلخ) لو قال ~~لمتراهنين ارميا عشرة فمن أصاب منكما خمسة فله كذا جاز ولو قال رجل لآخر ~~ارم عشرة فإن أصبت في خمستك فلك كذا، وإن أصبت أنا فلا شيء لي عليك جاز ~~أيضا، وإن قال فإن أصبت في خمستي فلي عليك كذا لم يجز إلا بمحلل ولو قال ~~ارم سهما فإن أصبت فلك كذا، وإن أخطأت فعليك كذا فهو قمار PageV04P237 # ( قوله ولو أصاب أحدهما الرقعة إلخ) لو رمى واحد سهمين والآخر سهما واستوت ~~الثلاثة في القرب واستوت بقية سهامهما في البعد فهل صاحب السهمين ناضل ~~ويجعل ms1780 السهم الزائد كزيادة القرب وجهان أصحهما لا ### | [فصل في النكبات التي تطرأ عند الرمي وتشوشه] # (قوله والأوجه خلافه) أشار إلى تصحيحه # (قوله لا إن رمى في ريح عاصفة إلخ) قال شيخنا هذه المسألة غير مسألة ~~الروضة والمنهاج وصورتها أن الريح عاصفة فالإصابة وعدمها محالة عليها لا ~~على الرامي ولا كذلك ما سيأتي كاتبه PageV04P238 # ( قوله وإن أصاب الغرض حسب عليه) لا يخالف هذا قول المنهاج ولو نقلت الريح ~~الغرض فأصاب موضعه حسب له وإلا فلا يحسب عليه؛ لأنه فيما إذا كانت الريح ~~موجودة في الابتداء فيحسب عليه لتقصيره وكلام المنهاج فيما إذا طارت الريح ~~بعد الرمي ونقلت الغرض عن موضعه فهما مسألتان (قوله، وإن نقلته حين استقبله ~~السهم إلخ) وإن ارتفع السهم ثم انحط فأخطأ حسب عليه أو أصاب فهل يحسب له ~~وجهان الأصح أنه يحسب له (قوله والظاهر أنه لو أصاب موضع الغرض حسب له) ~~أشار إلى تصحيحه # (قوله قال في الأصل وينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله، وإن كان السهم ~~خارجا لم يحسب له) في بعض النسخ المعتمدة يحسب ### | [فصل ما تفسخ به المناضلة] # (قوله والظاهر بقاء كلامهم على عمومه) أشار إلى تصحيحه PageV04P239 # ( قوله قال الأذرعي وغيره وينبغي الجواز إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله أوجههما الثاني) هو الأصح (قوله وثانيهما لا أجرة) هو الأصح # (قوله أوجههما الأول) هو الأصح # (كتاب الأيمان) # (قوله غير ثابت) أي عقلا أو شرعا (قوله أو ممتنعا) أي إثباتا لا نفيا ~~(تنبيه) # الحالف هنا مكلف مختار قاصد ناطق قال شيخنا: أو أخرس بإشارة كما مر في ~~اللعان (قوله: ولأنه لا يتصور فيه الحنث) فالمراد بالثابت ما هو واقع لا ~~محالة (قوله: لأن الكلام في حقيقة اليمين) أشار إلى تصحيحه (قوله فإن حلف ~~كاذبا إلخ) خرج بقوله كاذبا ما إذا كان صادقا والمراد بصدقه إن توافق يمينه ~~قصده، وإن خالفت ظاهر لفظه إذا كان ما قصده من مجاز اللفظ ولم يكن المستحلف ~~له حاكما فلو حلف لا يشرب ماء وأراد المني أو لا جارية له وأراد ms1781 السفينة أو ~~ما أكل ولا شرب في يومه وأراد بمكة أو على ظهر الكعبة أو ما كاتبت زيدا ~~ونوى مكاتبة العبد أو ما عرفته ونوى ما جعلته عريفا أو ما علمته ونوى ما ~~شققت شفته أو ما سألته حاجة ونوى الشجرة الصغيرة فإنها تسمى حاجة أو ما ~~أكلت دجاجة ونوى كبة الغزل ولا فروجة ونوى الدراعة أو ما في بيته حصير ونوى ~~الحقير أو ما فيه فرش ونوى صغار الإبل أو بارية ونوى الدية ولو قال نسائي ~~طوالق وقال أردت نساء قرابتي لم تطلق نساؤه ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال ~~نعم وأراد نعم بني فلان كان على ما نوى باطنا، وإن كان مأخوذا بإقراره ~~ظاهرا قاله الماوردي. # (قوله فهي اليمين الغموس) ولا تنعقد كما جزم به الماوردي وابن الصلاح PageV04P240 # والإمام ابن الرفعة في المطلب؛ لأن الحنث اقترن بنفس اليمين في الظاهر ~~وكذا في الباطن على الأصح ولكن كلام المصنف كأصله يقتضي انعقادها وبه صرح ~~القاضي حسين وغيره وفائدة الخلاف في انعقادها تظهر في صور ما لو حلف على ~~ماض بناء على أنه فعله لنسيانه وجهله ثم تبين خلافه كما إذا قال والله ما ~~دخلت الدار، وهو يظن أنه دخلها ثم بان أنه لم يدخلها وكما لو وطئ زوجته في ~~ظنه ثم قال والله ما وطئتها متعمدا الكذب ثم بان أن التي وطئها غير زوجته ~~فإن قلنا أنها يمين منعقدة فينبغي أن تجب الكفارة لموافقتها الواقع، وإن ~~قلنا أنها غير منعقدة وجبت لانتهاك الاسم المعظم وتعمد الكذب ومنها لو ~~حلفها في الصلاة وقلنا إنها غير منعقدة بطلت قطعا، وإن قلنا بانعقادها فكما ~~لو حلف غيرها فيها وحكمه أنه إن تضمن خطابا أبطلها وإلا فلا كما لو نذر في ~~الصلاة الحج ونحوه ومنها لو عقبها بالمشيئة نفعته إن قلنا بانعقادها وإلا ~~لزمته الكفارة؛ لأن المشيئة لا ترفع عنه الكذب وقوله ولكن كلام المصنف ~~كأصله يقتضي انعقادها إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فإن كان جاهلا) أي أو ~~ناسيا # (قوله قال الماوردي: الأولى ms1782 لغو والثانية إلخ ) ظاهر كلامهم أنه لا فرق ~~بين جمعهما وإفرادهما، وهو ظاهر ويرد قول الماوردي بأن الغرض عدم الحنث ش ~~وكتب شيخنا أيضا يرد بأن الفرض عدم القصد فلا فرق بين الجمع والإفراد (قوله ~~ويصدق حيث لا قرينة إلخ) قال في الخادم: ما ذكره من التصديق في الحلف بالله ~~يستثنى منه ما إذا كان الحلف على ترك وطء زوجته فلا يقبل قوله؛ لأنه تعلق ~~به حق آدمي كذا حكاه في البيان عن ابن الصباغ، وهو ظاهر من تعليل الرافعي ~~فليتقيد به إطلاقه وقوله فلا يقبل قوله؛ لأنه إلخ أشار إلى تصحيحه # (قوله فإذا كان الأمر كذلك في حق نفسه ففي حق غيره أولى) قال ابن العماد: ~~وليس كذلك فقد يخاطب الإنسان بالخروج من العادة لحق الغير ويكره له الخروج ~~من تلقاء نفسه ومن ذلك صوم التطوع إذا دعي إلى وليمة وشق على الداعي صومه ~~استحب له الفطر وقال ابن العراقي: ينبغي إبراره إن حلف على تركها في وقت ~~لمعنى دون ما إذا حلف على تركها مطلقا لغير معنى (قوله والذي قاله الأصحاب ~~أنه يندب) هو الصحيح # (قوله لو عقب الحالف اليمين بإن شاء الله لم يحنث) شمل إطلاقه اليمين ~~تعليقها بالماضي كما لو فعل شيئا ثم قال والله ما فعلته إن شاء الله تعالى ~~وأفتى البارزي بأنه لا يحنث قال؛ لأنه لم يعلق الفعل على المشيئة وإنما علق ~~قسمه واستشهد بقول الأصحاب في الدعاوى أن الحاكم لو حلفه على نفي الغصب ~~فقال والله ما غصبته إن شاء الله كان ناكلا وتعاد اليمين فلولا أن ~~الاستثناء ينفع في الماضي ما جعلوه ناكلا (قوله ويشترط التلفظ بالاستثناء) ~~كقوله إن شاء الله أو إن أراد الله أو إن أحب الله أو اختار أو بمشيئة الله ~~أو بإرادته أو اختياره أو إلا أن يشاء الله أو إلا إن شاء الله أو إن لم ~~يشأ الله وما أشبهه ولو لم يتلفظ بالاستثناء بل نواه فلا استثناء قال ~~البندنيجي؛ لأنه كالفسخ فلم يصح بالنية بخلاف ms1783 قوله أنت حر ثم قال أردت إن ~~دخلت فإنه يدين؛ لأنه تخصيص فيجوز بالنية PageV04P241 ### | [فرع قال والله لأدخلن هذه الدار إلا أن يشاء زيد وأراد عدم الدخول فدخل] # ( قوله ولا معنى لها هنا) هي ساقطة في بعض النسخ ### | [فصل الحلف بالمخلوق] # (قوله الحلف بالمخلوق لا بسبق لسان مكروه) ، وأما قوله - صلى الله عليه ~~وسلم - «من حلف بغير الله فقد كفر» وروي «فقد أشرك» فمحمول على من اعتقد ~~فيما حلف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى فإن قيل قد أقسم الله ~~تعالى بالنجم وبالسماء وغير ذلك وقال - صلى الله عليه وسلم - «أفلح وأبيه ~~إن صدق» قلنا أما في القرآن فذكر الرب فيه مضمرا أي ورب النجم ورب السماء ~~كما في الآية الأخرى {فورب السماء} [الذاريات: 23] ولأنه ليس فوق الله من ~~يعظم تعظيمه بخلافنا وما ورد منه - صلى الله عليه وسلم - حمله بعضهم على ~~لغو اليمين ويجوز أن يكون قبل النهي ويؤيده الخبر فإنه يدل على أنه كان ~~قبله مباحا (قوله كالنبي والكعبة) أو ورزق الله أو وإحياء الله أو وإماتة ~~الله أو وتصوير الله أو وثواب الله أو نحو ذلك # (قوله أو أطلق) كما اقتضاه كلام الأذكار قال الإسنوي والقياس التكفير؛ ~~لأن اللفظ يقتضيه قال أبو زرعة لكن عارضه العرف في صرف اللفظ عن التعليق ~~إلى التبعيد وإلى مثل ما ذكره يشير كلام ابن العماد (قوله كما صرح به ~~النووي في أذكاره) وابن الرفعة في مطلبه والماوردي والدارمي وأفهم كلام ~~بعضهم أنه مكروه (قوله أو قصد الرضا بذلك) أي أو التعليق (قوله فيقول لا ~~إله إلا الله محمد رسول الله) قال شيخنا مراد الشارح بلا إله إلا الله مع ~~لفظ أشهد (قوله وبه صرح النووي في نكته) وفي الاستقصاء أنه واجب (قوله وتجب ~~التوبة من كل كلام محرم) قال شيخنا شمل الصغائر ولا يرد على ذلك تكفير ~~الصلوات PageV04P242 # ونحوها لها؛ لأن المكفر بها الإصرار، وأما الإقدام فلا يكفره إلا التوبة ~~ومن أطلق الاكتفاء بالاستغفار مراده به التوبة بشروطها ### | [فصل ms1784 حروف القسم] # (قوله والتاء لا تدخل إلا على الله كما ذكره الأصل) قال البلقيني أن ~~تخصيص المثناة فوق بلفظ الله إن أريد من جهة الشرع لم يستقم فلو قال ~~تالرحمن أو تالرحيم أو تحياة الله انعقدت وغايته أنه استعمل شاذا وقوله ~~انعقدت أشار إلى تصحيحه (قوله أي الله أحلف به) أو قسمي (قوله والروياني ~~بالجر) وذكر شيخ الإسلام ابن حجر أن في أصل جيد من مسند الإمام أحمد بالنصب ~~(قوله والقول بأن هذا لحن ممنوع إلخ) هو مبني على اصطلاح النحاة في مسمى ~~للحن وعليه بنى صاحب الصحاح (قوله اللحن الخطأ في الإعراب) والمراد باللحن ~~في تعليل الأئمة السابق معناه اللغوي كما يؤخذ من تهذيب الأزهري نقلا عمن ~~سماه من أئمة اللغة والنحو بل قد أطلق غير واحد من أئمة النحو اللحن على ~~الخطأ في غير الإعراب وصنفوا كتبا في ذلك أب (قوله وقول ابن الصلاح أوجه) ~~الأوجه ما جرى عليه صاحب الأنوار (قوله لكن ينبغي تقييده إلخ) قال شيخنا ~~هذا في الحقيقة غير محتاج إلى تقييده بذلك إذ هو مخرج له من الإطلاق نعم ~~يصح باعتبار أن الإطلاق في مقابلة ابن الصلاح يراد به مقابل قصد اليمين ~~فلهذا قيد بغير البلة التي بمعنى الرطوبة ### | [فصل ينعقد اليمين بأسماء الله تعالى وصفاته] # (قوله المختصة بالله) فيه دخول الباء على المقصور عليه والأفصح دخولها ~~على المقصور (فائدة) # قال البندنيجي أكثر أهل العلم على أن الاسم الأعظم هو الله (قوله ورب ~~العالمين) سئل المزني عن مسألة وردت عليه من المحلة عن شخص قال ورب يس أفعل ~~كذا فأجاب بأنه لا يحنث؛ لأن يس من كلام الباري تعالى وكلام الله صفته ~~والصفة ليست مربوبة لكونها قديمة قال البلقيني وبالأولى أن يفصل فإن قصد ~~الحالف برب معنى الصاحب حنث، وإن قصد معنى التربية لا يحنث واستشهد بقوله ~~تعالى {سبحان ربك رب العزة} [الصافات: 180] على أن المراد بالعزة صفته ~~القديمة، وإن أريد صفة الفعل على معنى أنه يعز من يشاء لم تنعقد؛ لأنها صفة ~~حادثة ms1785 سئلت عما يحلف به أهل مصر من قولهم والجناب الرفيع فقلت إن نوى به ~~الله تعالى فهو يمين، وإن نوى به النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس بيمين؛ ~~لأنه يطلق عليهما إطلاقا واحدا بل قد يغلب في حق النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - ج وكتب أيضا قال العراقي سئلت عمن حلف بالجناب الرفيع وأراد به الله ~~تعالى هل تنعقد يمينه وتلزمه الكفارة إذا حنث فأجبت بأنها لا تنعقد؛ لأن ~~مدلول جناب الإنسان فناء داره ولا يجوز أن يطلق ذلك على الله عز وجل ~~وإطلاقه على الله تعالى إلحاد في أسمائه PageV04P243 # فإن قلت قد ذكر بعضهم أن من أسمائه تعالى الرفيع وفي التنزيل {رفيع ~~الدرجات} [غافر: 15] والرفيع، وإن أطلق على غيره لكن قد اقترنت النية ~~بإرادته فوجب صرف اللفظ إليه قلت كيف يعمل بالنية في ذلك مع اقترانه لفظا ~~بما ينافي ذلك، وهو الجناب ولو اقتصر على الرفيع وأراد به الله تعالى ~~أجرينا فيه الخلاف في نظائره من المؤمن والموجود ونحوهما أما بعد أن قرن به ~~ما ينافيه الله تعالى فلا يصح أن تعمل النية المضادة للفظ وقوله قال ~~البلقيني والأولى إلخ كتب عليه شيخنا ما ذكره البلقيني ظاهر وكتب على قول ~~العراقي فأجبت بأنها إلخ هو كما قال (قوله فالوجه الموافق لكلام أصله إلخ) ~~هو محمل كلام المصنف لما قدمه من قوله فإن قال تالله بالمثناة إلى آخره ~~(تنبيه) # قال ابن الرفعة كلام المحاملي وابن الصباغ والماوردي والروياني يقتضي أن ~~الحلف بالطالب الغالب يمين صريحة وقال بعض المتأخرين إن الحلف بذلك غير ~~مشروع؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية ولم ترد التسمية بذلك وإنما استحسن ~~الأصحاب ذكرهما في الأيمان ليقع الردع بهما للحالف وفي مشكل الوسيط في باب ~~اليمين في الدعاوى جواز إطلاق ذلك على الله في التسبيح والتحميد والتمجيد # (قوله أما الذي يطلق على الله وعلى غيره إلخ) استفدنا من كلامهم هنا جواز ~~التسمية بأسماء الله تعالى التي لا تختص به أما المختص به فيحرم وبذلك صرح ~~النووي في شرح ms1786 مسلم (قوله إن نوى به اليمين إلخ) إذ لا تكفي نية اليمين ~~اتفاقا # (قوله وتنعقد بقوله وعلم الله إلخ) لم يفرقوا بين الصفات المعنوية ~~الزائدة على الذات وغيرها هذا هو المذهب الذي قطع به الجمهور في هذه الصفات ~~(قوله وبصره) أي وحرمته (قوله ونحوها من سائر صفات الذات) الصفات الذاتية ~~ككونه تعالى أزليا وأنه واجب الوجود، وهي كالزائدة على الذات ومنها السلبية ~~كقوله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا في جهة ولم أر فيها شيئا والظاهر ~~انعقاد اليمين بها؛ لأنها قديمة متعلقة بالله ر # (قوله وكذا والمصحف) أي والقرآن وكتب أيضا إذا حلف المسلم بآية منسوخة من ~~القرآن أو بالتوراة أو بالإنجيل انعقدت يمينه؛ لأنه كلام الله ومن صفات ~~الذات قاله القاضي الحسين في باب موضع اليمين من تعليقه قال الزركشي وينبغي ~~أن تكون المنسوخة على الخلاف في أنه هل يحرم على المحدث مسه وهل تبطل ~~الصلاة بقراءته والصحيح لا يحرم وتبطل وبه يقوى عدم الانعقاد لانتفاء ~~الحرمة (قوله فكان هو المتبادر عند الإطلاق) ويؤيده أن الشافعي استحسن ~~التحليف بالمصحف واتفق الأصحاب عليه ولو لم تنعقد به اليمين عند الإطلاق لم ~~يحلف به (قوله ولو أراد بالقرآن الخطبة) كقوله تعالى {وإذا قرئ القرآن ~~فاستمعوا له} [الأعراف: 204] (قوله والصلاة) كقوله تعالى {وقرآن الفجر} ~~[الإسراء: 78] # (قوله قال تعالى {وأقسموا بالله جهد أيمانهم} [الأنعام: 109] PageV04P244 # وقال تعالى {فيقسمان بالله} [المائدة: 106] # (قوله ورد بأن ما يتعلق باليمين إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وكذا في ~~القسامة) حتى لو حلف فيها خمسين يمينا كاذبا لزمته خمسون كفارة # (قوله إن نوى به اليمين فيمين وإلا فلا) مثله ما لو قال ورب الدابة لا ~~أفعل كذا (قوله العبادات التي أمر بها) متعلق بقوله استحقاقه (قوله، وإن ~~قال وحق الله) أو وعلم الله (قوله بالرفع أو النصب فكناية) لم يفرقوا بين ~~النحوي وغيره ومعلوم أن العامي لا يفرق بين الجر والرفع والنصب في الجميع ~~فيجوز حمل إطلاقه على اليمين إلا أن يفسره بخلافه ع ### | [الباب الثاني في كفارة اليمين ms1787] ### | [الطرف الأول في سبب كفارة اليمين] # (الباب الثاني في كفارة اليمين) (قوله فتجب باليمين والحنث جميعا) # ، وإن كان عقدها طاعة، وإن كانت على ماض وكتب أيضا شمل كلامه كأصله ما لو ~~كان العقد طاعة والحنث معصية خلافا للماوردي في قوله أنها وجبت بالحنث وكتب ~~أيضا قال في الحاوي إن كان عقد اليمين طاعة وحلها معصية مثل لا زنيت فإذا ~~زنى كفرت إثم الحنث، وإن كان عكسه مثل لا صليت فإذا صلى كفرت إثم اليمين، ~~وإن كان العقد والحل مباحين مثل لا ألبس هذا تعلقت الكفارة بهما، وهي ~~بالحنث أحق لاستقرار وجوبها به ### | [فصل تقديم الكفارة بغير الصوم على الحنث] # (قوله يجوز تقديم الكفارة إلخ) قال الدارمي: لو قدم ثم لم يحنث استرجع ~~كالزكاة وقال القاضي حسين، وإن أيس عن الحنث وكان قد شرط الرجوع فله ~~الاسترجاع (قوله بغير حاجة) واحترزوا بقولهم بغير حاجة عن الجمع بين ~~الصلاتين PageV04P245 # ( قوله فينبغي أن لا يجوز) أشار إلى تصحيحه (قوله أو مات بعد اليمين قبل ~~الحنث لم يجزه) بخلاف ما لو عجل شاة وماتت قبل الحول فإنها تقع الموقع ~~فيحتاج إلى الفرق بينهما قال شيخنا قد يفرق بأن متعلق الكفارة الذمة فحيث ~~أخرج عما يلزمها وتبين عدم إجزائه بقي شغلها بدليل ما لو عين شاة عما في ~~ذمته ثم تلفت قبل ذبحها يبقى الأصل عليه، وأما مسألة الشاة المذكورة في ~~الزكاة فمتعلقها العين لا الذمة وقد أخرج من الجنس ر لم يحصل منه تعد ولا ~~تقصير فلا نكلفه الإخراج مرة أخرى كاتبه وأيضا ما في الذمة لا يتعين ~~المدفوع عنه إلا بقبض صحيح وقد وقع القبض الصحيح في الشاة المعجلة بخلاف ~~العتق كاتبه (قوله كما لو عجل الزكاة إلخ) مقتضاه أن يعتبر بقاء سائر ~~الأوصاف وبقاء من صرف إليه الطعام أو الكسوة مستحقا إلى الحنث ### | [فرع كفارة القتل والصيد غير الصوم بعد الجرح وقبل الزهوق] # (قوله فلو جوزت هذه الثلاثة لعذر كمرض ونحوه جاز تقديمها) لو فدى عن تطيب ~~وعما يستحدث منه ففي الإجزاء ms1788 للثاني وجهان أصحهما عدمه # (قوله وكاليمين الصادقة في الدعوى) عطف على قوله طاعة وكتب أيضا فإن كان ~~كاذبا عصى وكفر حتى لو حلف في القسامة خمسين يمينا كاذبا لزمته خمسون كفارة ~~(قوله ولا تكره أيضا إذا دعت إليها حاجة) ومن ذلك ما لو ظن به أو بغيره ~~سوءا وخيانة أو ارتكاب فاحشة، وهو يعلم براءته وبراءة المقول عنه من ذلك ~~فيحلف على نفي ذلك بل ينبغي استحباب الحلف إذا كان يصدق فيه ليدفع ظن السوء ~~عن المحلوف له ودفعا عن نفسه وعرض أخيه غ وقوله على نفي ذلك أشار إلى ~~تصحيحه وكذا قوله بل ينبغي إلخ (قوله وأنكره ابن عبد السلام وأورد صورا تجب ~~اليمين فيها) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده قال الإمام لا ~~تجب اليمين قط وليس هذا على إطلاقه ولا بد من تفصيله أما يمين المدعى عليه ~~فإن كانت كاذبة لم تحل له فضلا عن أن تجب عليه ، وإن كانت صادقة فللحق ~~المدعى به حالان إحداهما أن يكون مما يباح بالإباحة كالأموال فهو مخير بين ~~أن يحلف وبين أن ينكل إذا علم أن خصمه لا يحلف كاذبا، وإن علم أو غلب على ~~ظنه أنه يحلف كاذبا فالذي أراه أنه يجب الحلف دفعا لمفسدة كذب خصمه كما يجب ~~النهي عن المنكر الحالة الثانية أن يكون الحق مما لا يباح بالإباحة كالدماء ~~والإبضاع وله حالان إحداهما أن يعلم أن خصمه لا يحلف إذا نكل فيتخير بين ~~الحلف والنكول كما في الأموال الحالة الثانية أن يعلم أنه يحلف إذا نكل أو ~~يغلب ذلك على ظنه فلا يحل له النكول لما فيه من التسيب إلى العصيان؛ لأن ~~الله تعالى قد أوجب حفظ هذه الحقوق PageV04P246 # بما قدر عليه المكلف من أسباب الحفظ واليمين هاهنا سبب حافظ متعين فلا ~~يجوز تركه وكذلك يجب حفظ الوديعة من الظلمة بالأيمان الحانثة تقديما لحق ~~العبد على حق الرب في اجتناب اليمين الكاذبة به وله أمثلة أحدها أن يدعي ~~عليه بالقتل أو القطع كاذبا ms1789 فلا يحل له النكول لئلا يكون عونا على قتل نفسه ~~أو قطع يده # المثال الثاني أن يدعي على امرأة أجنبية بالنكاح فلا يحل لها أن تنكل كي ~~لا يكون نكولها عونا على الزنا بها المثال الثالث أن يدعي عليه بحد القذف ~~فلا يحل له النكول كي لا يكون عونا على جلده وإسقاط عدالته والعزل عن ~~ولايته التي يجب عليه المضي فيها المثال الرابع أن يدعي على ولي المجبر أنه ~~زوج ابنته فلا يحل له النكول كي لا يكون عونا على تسليم ابنته إلى من يزني ~~بها وكذلك ولي اليتيم حيث تشرع اليمين في حقه في التصرفات المالية لا يجوز ~~له النكول كي لا يكون عونا على أكل أموال اليتامى ظلما ويلحق بذلك إذا لاعن ~~الرجل امرأته كاذبا فلا يحل لها النكول عن اللعان كي لا يكون النكول عونا ~~على جلدها أو رجمها وفضيحة أهلها، وأما يمين المدعي فإن كانت كاذبة لم تحل ~~فضلا عن أن تجب، وإن كانت صادقة فللحق المدعى به حالان إحداهما أن يكون مما ~~يباح بالإباحة فالأولى بالمدعي إذا نكل أن يبيح الحق أو يبرئ منه دفعا ~~لمفسدة إصرار خصمه على الباطل الحالة الثانية أن يكون الحق مما لا يباح ~~بالإباحة ويعلم المدعي أن الحق يؤخذ منه إذا نكل عن اليمين فيلزمه أن يحلف ~~حفظا لما يحرم بذله وله أمثلة أحدها أن تدعي الزوجة البينونة فتعرض اليمين ~~على الزوج فينكر وينكل فيلزمها الحلف حفظا لبضعها من الزنا وتوابعه من ~~الخلوة وغيرها فإن نكلت عن اليمين فسلمت إليه فراودها عن نفسها لزمها منعه ~~بالتدريج إن قدرت عليه، وإن لم تقدر عليه وقدرت على قتله في أول الأمر ~~لزمها ذلك المثال الثاني أن تدعي الأمة أن سيدها أعتقها فينكر وينكل ~~فيلزمها الحلف حفظا لبعضها ولما يتعلق بحريتها من حقوق الله تعالى وحقوق ~~عباده # المثال الثالث أن يدعي العبد أن سيده أعتقه فينكر وينكل فيلزم العبد ~~الحلف حفظا لحريته ولما يتعلق بها من حقوق الله تعالى وحقوق عباده كالجمعة ~~والجهاد ms1790 وغير ذلك # المثال الرابع أن يدعي الجاني عفو الولي فينكر وينكل فيلزم الجاني الحلف ~~حفظا لنفسه أو لأطرافه # المثال الخامس أن يدعي القاذف عفو المقذوف فينكر وينكل فيلزم القاذف ~~الحلف حفظا لجسده من ثمانين جلدة ولو نكل الولي عن أيمان القسامة فإن ~~أوجبنا بها القصاص وجبت وإلا فلا قال الأذرعي، وهذا المثال غير واضح اه لو ~~كان الحلف والحنث في ملك زيد ثم انتقل منه ببيع أو غيره إلى عمرو هل يكون ~~لعمرو من المنع ما كان لزيد أم لا ولو كان زيد قد أذن فيهما أو في أحدهما ~~ثم انتقل قبل أن يصوم إلى ملك عمرو فما الحكم ولو كان الحلف في ملك زيد ثم ~~حصل الحنث في ملك عمرو بلا إذن فما الحكم هذا يحتاج إلى تأمل لعمرو المنع ~~في المسألتين وحيث كان للسيد المنع فهل على العبد الامتناع منه، وإن كان ~~السيد غائبا كما لو كان حاضرا الظاهر لا حيث لا ضرر على السيد في صومه في ~~غيبته من فوات منفعة واستخدام واستمتاع ولو كان السيد قد أجر عينه لخدمة ~~إنسان ورضي المستأجر بصومه عن الكفارة هل للسيد منعه أم لا إذا كان الضرر ~~إنما هو بالنسبة إلى نقص العمل والخدمة الأقرب لا إذ لا ضرر عليه اه وأطلق ~~الأصحاب الكلام في المسألة ولم يفرقوا بين كون الحنث واجبا أو مندوبا أو ~~مكروها أو مباحا أو محرما فلينظر هل الحكم كذلك أم لا ويتجه أن يقال إنه إن ~~كان واجبا له الصوم بلا إذن ولا بد من النظر إلى أن التكفير هل يجب على ~~الفور أم لا. # وقد قال المتولي: إذا كان الحنث معصية فنعم وإلا فلا وعن القفال أنه إن ~~وجب بغير عدوان فعلى التراخي أو بعدوان فوجهان وقوله هل يكون لعمرو من ~~المنع إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله هذا يحتاج إلى تأمل كتب عليه لعمرو المنع ~~في المسألتين بشرطه وقوله الظاهر لا أشار إلى تصحيحه وقوله الأقرب لا أشار ~~إلى تصحيحه (قوله فإن حلف على ms1791 أداء واجب إلخ) اليمين لا تغير الأحكام فإن ~~قيل الزوج لا يلزمه الوطء فإذا آلى وانقضت المدة لزمه قلنا المراد أن ~~اليمين لا تصير المباح حراما ولا المحرم واجبا ويمين المولى كذلك (قوله أو ~~حلف على تركه) أي ترك واجب استثنى منه البلقيني ما يمكن سقوطه كالقصاص لقصة ~~ثنية الربيع والواجب على الكفاية حيث لم يتعين (قوله أو يقرضها ثم يبرئها) ~~أو يهبها أو يوكل في الإنفاق عليها (قوله ولخبر «من حلف على يمين السابق» ) ~~فإن قيل فقد «قال الأعرابي: الذي سأل عن الصلاة والله لا أزيد على هذا ولا ~~أنقص فقال - صلى الله عليه وسلم - أفلح وأبيه إن صدق» فلو كان حلفه مكروها ~~لأنكر عليه قلنا يحمل على لغو اليمين أو أراد لا أزيد في عدد الفرائض ولا ~~أنقص منها وذلك لا يقتضي الإنكار (قوله كأن حلف لا ينفق على زوجته إلخ) أو ~~حلف على ترك واجب كالقصاص لقصة ثنية الربيع والواجب على الكفاية حيث لم ~~يتعين (قوله أو لم يتفرغ لها فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه PageV04P247 # (قوله استحب له الوفاء) قال الأذرعي ينبغي أن يكون محله إذا لم يظهر له ~~أن المصلحة الدينية في الحنث بأن تأذى بذلك قريب أو جار أو نحوه وإلا ~~فالوجه القطع بأن الحنث أفضل (قوله قال في الأصل وقد حصل مما ذكرناه إلخ) ~~هذا في الإباحة مخالف لتصحيحه أن الأفضل عدم الحنث فقد تغير حكم المحلوف ~~عليه وصار تركه أفضل من فعله ولهذا ما حكى الإمام وجها ثالثا بالتخيير ~~بينهما قال إنه يعتضد بالقاعدة الكلية أن الأيمان لا تغير الأحكام ### | [الطرف الثاني في كيفية كفارة اليمين] # (قوله فيتخير الحالف بين إطعام إلخ) لو عين إحدى خصالها بالنذر فإن كانت ~~أدناها لم تتعين وإلا تعينت (قوله كل مسكين مدا) من غالب قوت بلد الحالف ~~كالفطرة؛ لأنه حد سداد الرغيب وكفاية المقتصد ونهاية الزهيد (قوله أو إعتاق ~~رقبة مؤمنة) سليمة من عيب يضر بالعمل ولو عين إحدى الخصال الثلاث بالنذر لم ~~تتعين إلا إن كانت ms1792 أفضل (قوله لآية {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} ~~[البقرة: 225] ، وهي تشتمل على تخيير في الابتداء وترتيب في الانتهاء قال ~~ابن الصلاح وليس لنا كفارة فيها تخيير وترتيب غير كفارة اليمين وما ألحق ~~بها من نذر الحاج # (قوله والتفريق غيرها) ؛ لأن الله تعالى خيره بين ثلاثة أشياء فلو جوزنا ~~إخراج جنس لأثبتنا تخييرا رابعا (قوله أو أطعم عشرة) كل مسكين مد طعام من ~~غالب قوت بلد الحالف # (قوله، وإن تفرقت) إنما لم يوجبوا التتابع الذي هو أحد قولي الشافعي ~~بقراءة ابن مسعود وأبي متتابعات قال التاج بن السبكي: كأنه لما صحح ~~الدارقطني إسناده عن عائشة - رضي الله عنها - نزلت فصيام ثلاثة أيام ~~متتابعات فسقطت متتابعات أي نسخت تلاوة وحكما إذ لا يصح الحمل على سقوطها ~~دون نسخ لتكفل الله بحفظ كتابه قال عز من قال {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ~~لحافظون} [الحجر: 9] ### | [فرع إخراج الطعام وجميع ما يتعلق به في كفارة اليمين] # (قوله لا الدرع من حديد إلخ) وتفسيره بالقميص الذي لا كم له وهم، وإن جرى ~~عليه جماعة منهم ابن الملقن والزركشي وكتب أيضا وقول ابن الملقن كالمهمات ~~أنه القميص الذي لا كم له وهم إذ المنديل الذي يحمل في اليد يجزئ ويسمى ~~كسوة فما الظن بالقميص الذي يستر البدن لا اليدين فهو فوق الإزار في ~~السترات (قوله والقلنسوة) شملت القلنسوة الكبيرة التي تغطي الرأس والأذنين ~~والقفا وكتب أيضا والطاقية والقبع أولى بعدم الإجزاء منها وكتب أيضا ~~والطاقية والقبع والزلال والبسط والانطباع (قوله، وهو سروال قصير لا يبلغ ~~الركبة) ، وهو يقتضي منع سراويل صغير لكبير قد يجاب بأن الفرض أن التبان لا ~~يستر عورة أحد من صغير وغيره بخلاف سراويل الصغير فإن فرض أنه يستر عورة ~~الصغير دون الكبير أجزأ ع وقوله قد يجاب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله قال ~~الأذرعي) أي وغيره (تنبيه) # قال الماوردي ولو أعطى عشرة مساكين ثوبا طويلا فإن دفعه إليهم بعد قطعه ~~أجزأ وإلا فلا؛ لأنه ثوب واحدة قلت قد تقدم في كفارة ms1793 الظهار أنه لو وضع لهم ~~ستين مدا وقال قد ملكتكم هذا بالسوية أو أطلق فقبلوه جاز خلافا للإصطخري، ~~وهي كمسألة الثوب إلا أن يفرق بأن هذا ثوب واحد وتلك أمداد مجتمعة د PageV04P248 ### | [الطرف الثالث فيمن تلزمه كفارة اليمين] # فصل) # (قوله وقد سبق في الكفارات تفصيل في احتياجه إلى الإذن) قضية إطلاقهم أنه ~~لا فرق بين أن يكون الحنث واجبا وجائزا وممنوعا والظاهر أنه إذا كان واجبا ~~له الصوم بلا إذن إذا كانت الكفارة على الفور (ر) (قوله فللسيد منع الأمة ~~منه) هذا إذا كانت من موطوآته فإن كان لا يطؤها ولكنها تحل له ففي المنع ~~نظر (قوله لحق تمتعه الفوري) إن كانت ممن يحل له وطؤها اث ويؤخذ مما تقرر ~~أن الأمة المحرمة على مالكها بنسب أو نحوه كالعبد فيما ذكروا وأن الإذن في ~~الحلف المقتضي للكفارة حالا كالإذن في الحنث وقوله يؤخذ مما تقرر أن الأمة ~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وأن الإذن في الحلف إلخ ### | [فصل مات الحر وعليه كفارة] # (قوله وإلا في المفلس لمحجور عليه ما دام حيا) قال الشافعي في الأم ~~والمختصر في الإعسار بالجزية فالسلطان غريم من الغرماء ليس بأحق بماله من ~~غرمائه ولا غرماؤه منه قال البلقيني يخصص كلام الروضة في الأيمان بحقوق ~~الله تعالى التي على التراخي ككفارة اليمين حيث لا تعدي تقتضي الفورية فأما ~~الواجبة على الفور كالزكاة والجزية ففيها الخلاف والمذهب التسوية بين ~~الجزية ودين الآدميين في حالتي الموت وحجر الفلس وقوله والمذهب التسوية إلخ ~~أشار إلى تصحيحه (قوله والأصح خلافه فيهما) أشار إلى تصحيحه نصوا على العتق ~~لزيادته على بقية الخصال غالبا وإلا فالعبرة بزيادة ما أوصى به منها على ~~أقلها (قوله؛ لأنهما بنياه على تعليل المنع إلخ) أي، وهو تعليل ضعيف PageV04P249 # ( قوله لا بالعتق) استثنى منه البلقيني ما إذا قال له مالك بعضه إذا أعتقت ~~عن كفارتك فنصيبي منك حر قبل إعتاقك عنها أو معه فيصح في الأولى قطعا وفي ~~الثانية على الأصح. اه. وهو مأخوذ من تعليلهم السابق ms1794 ### | [الباب الثالث فيما يقع به الحنث] # (الباب الثالث فيما يقع به الحنث) (قوله وقد يتطرق إليه التقييد بنية ~~إلخ) فإن كان معنيان أو أكثر ونوى واحدا حمل عليه، وإن أطلق رجح بالحقيقة ~~ثم المتعارف (قوله فحصل فيها إلخ) شمل ما لو أدخل فيها إحدى رجليه واعتمد ~~عليها فقط بخلاف ما لو اعتمد عليهما فإنه لا يحنث وبه أفتيت وشمل ما لو حصل ~~في نهر فيها بسباحة أو سفينة ولو حلف عند انسلاخ ربيع الأول أنه لا يدخل ~~بيته إلى آخر الشهر، وهو لا يعلم أن الشهر فرغ فلا يحنث في ربيع الآخر إذا ~~لم يكن ظهر عند اليمين استهلاله قاله ابن الصلاح؛ لأن ذلك ليس دخولا لها ~~إلخ (قوله إذ يقال إنه على السطح وليس في الدار) ؛ لأن السطح حاجز يقي ~~الدار الحر والبرد فهو كحيطانها، وهو لو وقف على العتبة في سمك الحائط لم ~~يحنث فكذا هنا؛ ولأن الدار حرز يقطع السارق منها بخلاف السطح فاختلفا، ~~وإنما صح الاعتكاف على سطح المسجد؛ لأن الشارع جعله بمنزلة قراره في الحكم ~~دون التسمية (قوله وكذا يحنث لو دخل الدهليز) ، وإن كان طويلا كدور عظماء ~~الدنيا (قوله وجعل المتولي الدرب المختص إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله كالطاق ~~خارج الباب إلخ) وكرقيه من شجرة فيها غصنا خارجا عنها (قوله؛ لأنه لا يسمى ~~دخولا) ؛ لأنه عبارة عن الانفصال من خارج إلى داخل ولم يوجد (تنبيه) # لو قصد بحلفه أن لا يدخل الاجتناب، وهو فيها فاستمر حنث على الصحيح أو ~~بحلفه أن لا يخرج أن لا ينقل متاعه وأهله فنقلهما حيث قال الأذرعي والظاهر ~~أن المدرسة والرباط ونحوهما كالدار وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه ~~(قوله ولو تعلق بغصن شجرة إلخ) لو كانت الشجرة خارجها وأغصانها فيها أو ~~فوقها فكذلك ذكره الماوردي، وهو الراجح ### | [فرع حلف لا يدخل الدار وهو بها فاستدام المكث فيها] # (قوله كالسكنى) ؛ لأن اسم السكنى يقع على الابتداء والاستدامة (قوله وليس ~~استدامة النكاح إلخ) ولو حلف لا يملك هذه العين، وهو ms1795 مالكها فاستدام ملكها ~~لم يحنث قال الماوردي: وكل عقد أو فعل يحتاج إلى نية لا تكون استدامته ~~كابتدائه ولو حلف لا يشارك زيدا فاستدام أفتى ابن الصلاح بالحنث إلا أن ~~يريد شركة مبتدأة اه وكلام الماوردي المار قد يقتضي خلافه والمعتمد ما قاله ~~ابن الصلاح فإنه يصح تقديرها بمدة وبه أفتيت قال العراقي: سئلت عمن حلف لا ~~يتسرى، وهو متسر هل يحنث باستدامة ذلك أم لا فأجبت بأن الظاهر أن التسري ~~مثل التزوج فلا يحنث باستدامته فإنه لا يقال تسريت شهرا كما لا يقال تزوجت ~~شهرا، وإنما يقال تسريت منذ شهر PageV04P250 # وتزوجت منذ شهر وبتقدير إطلاق العبارة الأولى فلا بد فيها من حذف تقديره ~~تزوجت فسكنت مع الزوجة شهرا أو تسريت فسكنت بصفة التسري شهرا فإن قلت بين ~~التزوج والتسري فرق، وهو أن التزوج قول، وهو عبارة عن الإيجاب والقبول وما ~~بعده من الاستدامة ليس تزوجا والتسري فعل ، وهو التحصين والوطء والإنزال، ~~وهو مستمر بعد الفعل فيكون دوامه كابتدائه قلت لا بأس بهذا إن حمل التسري ~~على مدلوله اللغوي فإن حمل على العرفي فأهل العرف لا يطلقون التسري إلا على ~~ابتدائه دون دوامه. اه. # وقد أفتيت بحنثه باستدامة التسري إذ هو أن يحجب أمته عن أجانبها الرجال ~~ويطأها وينزل فيهب؛ ولأنه يصح أن يقال فيها تسري سنة مثلا بخلاف التزوج ~~ونحوه (قوله والغصب) قال في المهمات، وهو مشكل فإنه يصدق أن يقال غصبه شهرا ~~أو سنة ونحو ذلك وقد صرح الأصحاب في باب الغصب، وفي مواضع كثيرة بأن الغاصب ~~في دوام الغصب غاصب فوجب القطع بالحنث وقد جزم به الماوردي في الحاوي فلتكن ~~الفتوى عليه اه وفيه نظر بل المتجه الأول بغصب يقتضي بوضعه فعلا مستقبلا ~~فهو في معنى لا أنشئ غصبا، وأما قولهم غصب شهرا فمعناه وأقام عنده شهرا أو ~~أجريت عليه أحكام الغصب شهرا، وأما تسميته غاصبا باعتبار الماضي فمجاز لا ~~حقيقة ذكره ابن العماد وغيره قال شيخنا: هو كما قال (قوله ونحوهما كالملك) ~~والتختم والتخضب (قوله ولا ms1796 يخلو بعض ذلك عن بعض إشكال إلخ) قال شيخنا: يمكن ~~الجواب عنه بأن الصلاة والصوم يصدق وجودهما بمجرد دخول صحيح فيهما، وإن ~~فسدا بعد ذلك (قوله أو كان أخرس فحلف بالإشارة) قال ابن العماد: هذا الكلام ~~يقتضي أن يمين الأخرس تنعقد بالإشارة وفيه نظر فإن اليمين إنما تنعقد باسم ~~الله أو صفته # (قوله فلو لم يقصد ذلك حنث) ؛ لأنه في العود مسافر أيضا قال في المهمات، ~~وهو ذهول عن المنقول فقد جزم الماوردي في الحاوي بأنه لا يحنث وعلله بقوله؛ ~~لأنه أخذ في ترك السفر وحكى وجهين فيما لو أقام بمكانه قال أحدهما: يحنث ~~لبقائه على السفر والثاني لا لكفه عن السفر واعلم أنه لا بد في الوقوف من ~~النظر في أنه وقف ناويا للإقامة أو قاصدا لشيء لا يقطع السفر اه وكلام ~~الماوردي لا يخالف ما بحثه الرافعي؛ لأن قوله أخذ في ترك السفر يعني ذلك ~~السفر فتأمله ق س وقوله وكلام الماوردي لا يخالف إلخ أشار إلى تصحيحه ### | [فصل لو حلف لا يدخل أو لا يسكن بيتا وأطلق] # (قوله والخيام) مقتضى كلامهم التصوير بما إذا اتخذت مسكنا أشار إلى ذلك ~~الصيمري في الإيضاح قال فأما التي يتخذها المسافر والمجتاز لدفع الأذى فلا ~~تسمى بيتا (قوله بناء على ما عليه جمهور الأصوليين إلخ) ، وهو الصحيح (قوله ~~وصححه في الشرح الصغير) وجزم به في الحاوي الصغير، وهو الصحيح (فرع) # حلف عند انسلاخ ربيع الأول أنه لا يدخل بيته إلى آخر الشهر، وهو لا يعلم ~~أن الشهر فرغ فلا يحنث بالدخول في ربيع الآخر إذا لم يكن ظهر عند يمينه ~~استهلاله (قوله، وإن نوى نوعا منها اتبع) قال الأذرعي: هذا في الباطن ظاهر، ~~وأما في الظاهر فالظاهر أنه إن كان الحلف بالله تعالى فكذلك أو بالطلاق أو ~~العتاق فلا ولم أر فيه نصا وسبق ما يوافقه (قوله ولا يحنث بالمساجد) لو دخل ~~بيتا بعضه مسجد وبعضه ملك مشاعا فالقياس عدم الحنث ر (قوله والغار الذي لم ~~يتخذ مسكنا) أما ما اتخذ ms1797 من ذلك مسكنا فإنه يحنث على أصل الشافعي قاله ~~البلقيني والأذرعي (قوله ولا يقع عليه اسم البيت إلا بتجويز أو تقييد) قضية ~~التعليل السابق PageV04P251 # أنه لو نوى أحد هذه المذكورات انصرفت اليمين إليه، وبه جزم الجاجرمي في ~~الإيضاح # (قوله حنث باللبث بلا عذر) قال النووي: في تعليقه على المهذب أنه يحنث، ~~وإن قل مكثه حتى لو وقف ليشرب حنث وحكاه عن الأصحاب (قوله فإن خرج منها) أي ~~من بابها وبقوا لم يحنث قال الإمام: ولا يكلف في خروجه على العادة العدو ~~والهرولة وله نعم لو قال لأخرجن في لمحة عين وأراد تحقيق الوفاء به ثم لم ~~يتمكن حنث كما لو قال لأصعدن السماء ر غ قال الأذرعي: لو لم يقدر على ~~الخروج من الباب لإغلاقه أو غيره وكان يمكنه الخروج من السطح أو التسور من ~~الجدار فلم يفعل هل يحنث لتمكنه من الخروج في الجملة أم لا لم أر فيه ~~تصريحا، وهو محتمل وإطلاقهم أن إغلاق الباب عذر قد يفهم أنه لم يحنث ويجوز ~~أن يراد بذلك حيث لا مخرج له سواه أما إذا أمكنه الخروج من غيره بلا ضرر ~~ولا خطر فالأشبه أنه يحنث بتركه ولو أطلق اليمين ولم يقيدها بمدة ثم قال ~~أردت أن لا أسكنها شهرا مثلا قال الماوردي والجرجاني: إن كانت يمينه بالله ~~تعالى حمل على ما نواه ظاهرا وباطنا؛ لأنها مختصة بحق الله الذي يحمل فيه ~~على نيته، وإن كانت بطلاق أو إعتاق حمل على التأييد في ظاهر الحكم لوجود ~~خصم فيه دين باطنا فيما نواه وجزم المتولي بأنه لا يقبل منه ذلك ظاهرا في ~~الحلف بالله تعالى قال وكأن إطلاق اللفظ محمول على التأييد وكذا قال ~~المحاملي في المقنع. # وقوله ويجوز أن يراد بذلك إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فالأشبه أنه إلخ ~~وكذا قوله حمل على ما نواه إلخ (قوله ومحله كما قال البندنيجي: إلخ) أي ~~والشاشي والشيخ نصر وصاحب المستظهري وصاحب الاستقصاء وابن الصلاح والشافعي ~~والجمهور، وهو الصحيح وقال ابن عجيل اليمني ms1798 لو أحدث النية بعد خروجه لم ~~تفده ولو خرج من سطحها إلى غيرها مع إمكانه من الباب حنث كما قاله ~~الماوردي، وهو الراجح؛ لأنه بالصعود في حكم المقيم ولو لم يقدر على الخروج ~~من بابها لم يحنث بالصعود للخروج ولو كان لها بابان لم يحنث بالخروج من ~~أبعدهما؛ لأنه أخذ في الخروج، وإن بعد مسلكه ولو قال أردت شهرا مثلا فإن ~~كانت يمينه بالله قيل وإلا فلا ويدين (قوله لم يفتقر إلى نية التحول قطعا) ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكذا حكم الغريب إذا دخل بلدا ولم يستوطنه وخرج ~~في الحال منه # (قوله أو منع له من الخروج) من بابها وسطحها وتسور جدارها (قوله فينبغي ~~أن يأمره بإخراجه) أشار إلى تصحيحه (قوله ولبس ثوبه) أي وإغلاق أبوابه ~~وإحراز ماله إذا عجز عن استنابة أمين قال الماوردي لو مكث لأكل وشرب حنث ~~(قوله ولو بان فيها لحفظه ليلا) أي حيث عجز عن استنابة أمين (قوله وعد ~~الماوردي من الأعذار ضيق وقت الفريضة إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ~~البلقيني: وهو جار على المعتمد فيمن حلف ليطأن زوجته في هذه الليلة فوجدها ~~حائضا (قوله ولا يضر عوده لنقل متاع إلخ) ولو عاد ولبث من غير غرض مما ذكر ~~حنث (قوله قال الشاشي: ولم يقدر على الإنابة) وقال الماوردي: إن عاد لنقل ~~عياله أو ماله لم يحنث سواء قدر على الاستنابة في ذلك أو لم يقدر؛ لأنه لا ~~يكون بالعود لنقل رجل أو أهل ساكنا قال صاحب الذخائر والذي ذكره الأصحاب ~~إجراء الخلاف من غير تقييد يقيد # (قوله وغيرها) أي كعمارة ولو احتاج إلى أن يبيت فيها ليلة لحفظ متاع ففيه ~~احتمالان لابن كج والأصح عنده أنه لا يحنث. اه. وهو الراجح # (قوله نقلا عن تعليق البغوي) عبارته ولو خرج في الحال ثم دخل أو كان ~~خارجا حين حلف ثم دخل لا يحنث بالدخول ما لم يمكث فإن مكث حنث إلا أن يشتغل ~~بحمل متاع كما في الابتداء (قوله وقد يفرق بأنه ms1799 هنا إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه حاصله أنه هنا قطع فعله بخروجه وثم استدام الفعل واستدامة PageV04P252 # الفعل بمنزلة ابتدائه (قوله وقعد عنده حنث) الوقوف عنده كالقعود (قوله، ~~وإن تردد فيها بلا غرض حنث) زاد الرافعي إن أراد إلخ أشار إلى تصحيحه # (قوله، وإن حلف لا يساكنه أو لا أسكن معه) أو لا يسكن معي أو سكنت معه أو ~~لا سكن معي (قوله حنث بمساكنته ولو فيها) فلو خرج أحدهما في الحال بنية ~~التحول لم يحنث لا يساكن زيدا وعمرا بر بخروج أحدهما ولو قال لا ساكنت زيدا ~~ولا عمرا لم يبر بخروج أحدهما ولو قال لا أساكنه شهر رمضان تعلق الحنث ~~بمساكنته جميع الشهر نقلاه في الطلاق عن أبي بكر الشاشي ولو قال: إن أويت ~~عند فلان أو في داري فمكث زمانا حنث فإن الإيواء هو السكون في المكان ~~والبيتوتة عبارة عن السكون في المكان أكثر من نصف الليل (قوله ولا إن كانا ~~من دار كبيرة) وكذا إن كان أحدهما في بيت والآخر في حجرة # (قوله ولو اشتغل ببناء حائل بينهما حنث) قال المتولي ولو أرخى بينهما ~~سترا في الوقت وأقام كل في جانب حنث إلا أن يكونا من أهل الخيام ولو حلف لا ~~يشتي في هذه القرية فأقام فيها أكثر الشتاء ثم فارقها قبل تمامه لم يحنث ~~(قوله وتصحيح الأول إلى الجمهور) وقال النووي: في تعليقه على المهذب أنه ~~المذهب وفيه وجه صححه البغوي وكتب أيضا قال البلقيني: أطلق محل الخلاف، وهو ~~مقيد بأن يكون البناء بفعل الحالف أو بأمره أو بفعلهما أو بأمرهما فلو كان ~~بأمر غير الحالف أما المحلوف عليه أو غيره حنث الحالف قطعا؛ لأن توجيه عدم ~~الحنث باشتغاله يرفع المساكنة يقتضي ذلك. اه. (قوله وعلى الأول يفارق ما مر ~~إلخ) والفرق بين الحنث في بناء الجدار وعدمه في الاشتغال بجمع المتاع أن ~~الاشتغال بنقل الأمتعة اقترن به نية التحول بخلافه مع البناء فإن نية ~~المساكنة موجودة ولو قال: لا أويت عند فلان أو في ms1800 داري فمكث زمانا حنث فإن ~~الإيواء هو السكون في المكان ذكره البندنيجي ثم قال، وأما البيتوتة فليس ~~لأصحابنا فيها نص والذي يجيء على المذهب أنها عبارة عن السكون في المكان ~~أكثر من نصف الليل ذكره ابن الرفعة (قوله بأنه معذور ثم بخلافه هنا) على ~~أنه هناك مشتغل بسبب الانتقال (قوله وهما في بيت من خان إلخ) حكم المدرسة ~~والرباط والخانقاه حكم الخان وحكم البيت والصفة من الخان حكم البيتين # (قوله أو حلف لا أشرب ماء هذا النهر إلخ) ولو حلف ليشربن ماء هذا النهر ~~أو البحر لم يبر بشرب بعضه ولزمته الكفارة في الحال؛ لأنه معلق بالفعل ~~وتحقق العجز في الحال ولو حلف لا يشرب ماء فشرب المتغير بما خالط الماء مما ~~يستغنى عنه كالزعفران لم يحنث تقديما لعرف الشرع على عرف الاستعمال ولو وكل ~~من يشتري له الماء فاشترى له الوكيل هذا لم يصح الشراء في حق PageV04P253 # الموكل؛ لأنه لا يدخل في إطلاق اسم الماء حكاه في البيان عن القاضي أبي ~~الطيب وقضية هذا التعليل أن الماء المستعمل لا يحنث بشربه بناء على أنه ليس ~~بطلق فإن قيل هو في العرف يسمى ماء قلنا العرف الشرعي مقدم أما إذا قلنا ~~أنه مطلق منع من استعماله تعبدا فيجيء الوجهان فيمن حلف لا يأكل لحما هل ~~يحنث بأكل لحم الميتة ولو حلف لا يشرب ماء فشرب ماء قد تنجس ولم يتغير ~~لقلته فإن قلنا أنه ليس بمطلق لم يحنث، وإن قلنا مطلق منع من استعماله كما ~~فهمه بعضهم من كلام صاحب التلخيص فإنه يصدق عليه لغة اسم ماء بلا قيد فيجيء ~~فيه ما سبق في الماء المستعمل و (قوله لم يحنث في الأول) لو شك هل ذهبت منه ~~قطرة بعد حلفه ففي الحنث بالموجود وجهان (قوله فإن كان بحث القاضي بيانا ~~لمراد الأصحاب) هو كذلك بدليل المسألة التي عقبها وقد قاسه عليها # (قوله أو ليقتلن زيدا، وهو عالم بموته) أو لأصعدن السماء (قوله؛ لأنه لم ~~يشرب من الكوز فيهما) ؛ لأن الشرب ms1801 يكون من الكوز عرفا فتعلقت اليمين به ولم ~~يوجد (قوله لا يحنث إلا بأكل جميع الصبرة) أي التي اشتبهت التمرة بها وخرج ~~بذلك الجنب الذي لم تقع التمرة فيه وما لو وقعت على رأس قوصرة أو جولق تمر ~~فأكل الطبقة العليا منه وكذا لو كان ما اختلفا به أنواعا وأتى على غير ~~نوعها قال الدارمي ولو أخذ الطائر من الصبرة تمرة وجاز أنها المحلوف على ~~تركها فأكل بقية الصبرة لم يحنث وعلم من قوله لا يحنث إلا بأكل جميع الصبرة ~~أنه لو أكلها إلا بعض ثمرة لم يحنث ### | (فرع) # لو حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة أي أو ~~بعضها لم يحنث أي إذا جاز أن يكون هي المحلوف عليها أو ليأكلنها لم يبر ~~بالجميع أي إذا لم يحصل اليقين إلا به (قوله لا بالمالح) أما لو حلف لا ~~يشرب الماء أو ماء فإنه يحنث بالعذب والملح، وإنما حنث بالملح، وإن لم يعتد ~~شربه اعتبارا بالإطلاق والاستعمال اللغوي (قوله فإن شرب من كوز أو بئر ~~ماؤها منه حنث) ؛ لأن الشرب منه عرفا شرب من مائه ### | [فرع حلف لا يأكل هذين الرغيفين أو لا يلبس هذين الثوبين] # (قوله؛ لأنه يمين واحدة على المجموع) ؛ ولأن النفي ينبني على الإثبات، ~~وهو لو حلف ليلبسنهما لم يبر بلبس أحدهما؛ لأن الفعلين لما استويا في شرط ~~البر وجب أن يستويا في شرط الحنث PageV04P254 # ( قوله وظاهر كلامه أنه يتعلق به البر في الإثبات) ، وهو الصحيح وكتب أولا ~~ليس كذلك، وإنما ظاهره أن الاستثناء مما بعد كذا فقط. # (قوله فإن قال لا أكلم زيدا ولا عمرا فيمينان) فلو قال الطلاق يلزمني لا ~~أكلم زيدا ولا عمرا وقع عليه بكلامهما طلقتان ولو قال لا أكلم فلانا يوما ~~ولا يومين انعقدت اليمين على يومين فلو كلمه في الثالث لم يحنث ولو قال لا ~~أكلمه يوما ويومين انعقدت اليمين على ثلاثة أيام ولو قال لا أكلم فلانا ثم ~~فلانا فإن كلم المذكور أولا ثم المذكور ثانيا حنث ms1802 ولا يحنث بكلام أحدهما، ~~وإن قدم كلام الثاني على الأول لم يحنث وأنه لا ترتيب في قوله فلانا وفلانا ~~فإذا كلمهما حنث بأيهما بدأ وحكى ابن الصباغ في كتاب الإيلاء عن القاضي أبي ~~الطيب أنه قال في المجرد أنه لو قال والله لا كلمت كل واحد من هذين الرجلين ~~فكلم أحدهما حنث وكانت اليمين باقية في حق الآخر وفي فتاوى القاضي الحسين ~~أنه لو حلف لا يكلم غلاما فكلم ملتحيا يحنث؛ لأنه لا يسمى غلاما ولو حلف لا ~~يكلم أمرد فكلم غلاما حنث؛ لأن الاسم يتناوله ولو حلف لا يكلم امرأة فكلم ~~مراهقة حنث (قوله أو لا آكل اللحم ولا العنب) أو لا أشتري هذا ولا هذا أو ~~لا أدخل هذا ولا هذا أو لا ألبس هذا ولا هذا أو واحدا منهما ولم يقصد واحدا ~~بعينه (قوله لإعادة حرف النفي) أي مع حرف العطف. # (قوله وقضية كلامه كغيره أن الإثبات كالنفي) أشار إلى تصحيحه (قوله وتوقف ~~فيه) أي الأصل (قوله ثم قال ولو أوجب إلخ) ما ذكره من مقتضى التوقف هو ما ~~نقله الإمام عن الأصحاب وكتب أيضا قال السبكي: لو أوجب العطف كونهما يمينين ~~لأوجبته التثنية فقد قال التحاقات التثنية كالعطف (قوله وقال ابن الصلاح: ~~وأحسب أن ما قاله المتولي من تصرفه) والمنقول المعتمد ما نقله الإمام عن ~~الأصحاب وقال السبكي: إنه الحق من أنه لو حلف لآكلن هذا الرغيف، وهذا ~~الرغيف أنه يمين واحدة بناء على الصحيح عند النحويين أن العامل في الثاني ~~هو العامل في الأول بتعدية حرف العطف وما قاله المتولي مبني على المرجوح عن ~~النحويين أن العامل في الثاني فعل مقدر (قوله وخرج بالعطف بالواو العطف ~~بالفاء إلخ) قال الأذرعي: وهو ظاهر في المعرب أما العامي فلا يفرق بين ~~الواو والفاء # (قوله ولو حلف لا يأكل الرءوس إلخ) مثل الأكل الشراء وغيره وكتب أيضا ~~ظاهر كلامهم أو صريحه أن إطلاق اليمين محمول على الجنس حتى لو أكل رأسا أو ~~بعضه حنث وقال ابن القطان في ms1803 فروعه: إذا قال والله لا آكل رءوسا فعندي لا ~~يحنث حتى يأكل ثلاثة؛ لأن الإطلاق يقع على ثلاثة اه قال الأذرعي: والفرق ~~بين قوله والرءوس ورءوسا ظاهر اه أي فيحنث في قوله الرءوس بواحد إذ اللام ~~فيه للجنس ولا يحنث ببعضه كما لو قال إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد ~~فأنت طالق فإنه يحنث بتزويج واحدة وبشراء واحد ولا يحنث في قوله رءوسا إلا ~~بثلاثة كما لو قال إن تزوجت نساء أو اشتريت عبيدا فإنه يحمل على ثلاثة قال ~~شيخنا كذا أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -، وهو واضح إلا في الفرق بين ~~نساء والنساء فإن الموجود في كلام الشيخين أواخر باب الطلاق التسوية بينهما ~~فليراجع فإنه الصواب وعبارة الروضة ولو قال أنت طالق إن تزوجت النساء أو ~~اشتريت العبيد لم تطلق إلا بثلاث من كل لكنه في الفتاوى في الإيمان سلم ~~التناقض وأشار إلى الجمع بينهما (قوله فإن اعتيد ذلك) في بلدة لكثرتها ~~واعتياد أكلها (قوله، وهو الأقرب إلى ظاهر النص) أشار إلى تصحيحه وكتب PageV04P255 # عليه وأيده الرافعي بأن رءوس الإبل لا تؤكل وتباع إلا ببعض المواضع ~~والحنث يحصل به أي مطلقا ولا فرق بين أن يكون الحالف من أهل ذلك البلد أم ~~لا؛ لأنه وافق الاسم عرف ذلك لمحل فغلب حكمه (قوله وجهان في الأصل رجح ~~منهما البلقيني الثاني) قال شيخنا الوجهان المذكوران إنما يأتيان على ما في ~~المنهاج وتقييد البلقيني مفرع عليه أيضا (قوله وكلام المصنف يقتضيه) ، وهو ~~الراجح وقال في الخادم إن الأقوى ترجيح الأول وعليه فيستثنى منه ما إذا كان ~~الحالف من غير أهله ولم يبلغه عرفه ثم جاء إليه فإنه لا يحنث بذلك قطعا إلا ~~في وجه غريب حكاه في التتمة، وهذا إنما يجيء على حنث الجاهل # (قوله ومن حلف لا يأكل البيض) أي ولا نية له (قوله لا بيض السمك والجراد) ~~لم يستثن الشيخان هنا من بيض السمك والجراد ما لو اعتيد بيعه منفردا وأكله ~~وقياس ما سبق في الرءوس أن يكون الحكم ms1804 هنا كذلك وبه صرح الجيلي في شرحه ~~وصاحب الاستقصاء وفي بيض السمك نظر؛ لأنه استجد اسما آخر، وهو البطارخ ثم ~~لو حلف لا يأكل بيض السمك حنث بالبطارخ؛ لأنه بيضه و (قوله وكلامه كأصله ~~شامل لبيض غير المأكول) ، وهو الصحيح # (قوله أو حلف لا يأكل الخبز إلخ) استثنى البلقيني من قولهم الخبز يتناول ~~كل خبز الخبز الذي يحرم أكله، وهو خبز الحشيشة المفترة على قياس عدم الحنث ~~بأكل الميتة وقال: لم أر من تعرض له وقوله استثنى البلقيني من قولهم إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قال شيخنا: فيه نظر؛ لأن الميتة نجسة ولا كذلك الخبز فهو ~~ظاهر فإن فرض إسكاره أو ضرره حال كونه خبزا اتجه ما قاله أو أنه إنما لم ~~يحنث به لعدم صدق إطلاق اسم الخبز عليه ويكون قيده لازما فصار بمنزلة الماء ~~المستعمل حيث لا يحنث به من حلف لا يشرب ماء كاتبه (قوله ونحوها من الحبوب) ~~خرج بها خبز الحشيشة المغيرة فلا يحنث به (فرع) # ولو حلف لا يأكل الخبز وحلف لا يأكل لزيد طعاما فأكل خبزه ففي تعدد ~~الكفارة وجهان قال شيخنا أوجههما تعددها ك (قوله وخالف كأصله في الثانية) ~~كما مر التنبيه عليه ثم قد تقدم الفرق بين البابين هناك (قوله الجوزينق) ~~ضبطه بالقلم بفتح الجيم وسكون الواو وكسر الزاي وفتح النون وسكون القاف ~~وقوله على الأصح قال البلقيني، وهذا الخلاف يجري في الحشكفان والكثاء ~~ونحوهما والمكفف من هذه المادة لكن قد يسمى بعض هذه الأنواع مخبوزا فيقرب ~~من الحنث فيه ومثله اللوزينق ضبط بالقلم الزاي بالكسر والياء بالسكون ~~والنون بالفتح وكتب؛ لأن كلا منهما مما يقل لا مما يخبز وقس بهما ما في ~~معناهما كالسنبوسك والقطائف ونحوهما غ (قوله وبسيس) أي وسنبوسك (قوله بل ~~المراد ما يتعاطاه أهل الشام إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب قال أبو زرعة: لكن ~~أهل العرف لا يطلقون البسيس إلا على نوع من الرقاق يغلى بالشيرج ثم يبس ~~بالعسل وقوله قال أبو زرعة: إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P256 # ( قوله أو ms1805 لا يأكل اللحم) لو قال لا آكل من هذه البقرة تناولها لحمها قال ~~الأذرعي: الظاهر أن الكرش والكبد والرئة والقلب والمخ والدماغ ونحوها من ~~أجزائها في حكم اللحم ولم أر فيه شيئا (قوله لا على لحم غيره كالميتة ~~والحمار إلخ) هل يحنث المحرم بما اصطيد لأجله قال البلقيني: لم أر من تعرض ~~له والأقوى فيه الحنث لحله لغيره وقوله والأقوى فيه الحنث أشار إلى تصحيحه ~~(قوله ولا السمك) المراد بالسمك جميع حيوان البحر المأكول (قوله وشبه ذلك ~~بما لو حلف لا يجلس في ضوء إلخ) وكما لو حلف لا يشرب نبيذا فشرب الفقاع أو ~~نحوه مما يسمى نبيذا في اللغة ولا يسمى به في العرف (قوله وليس السنام ~~والألية شحما ولا لحما) سكت عن الجلد وذكر في باب الربا أن الجلد جنس آخر ~~غير اللحم وذكر صاحب الاستقصاء هناك أنه قبل أن يغلظ ويخشن من جنس اللحم؛ ~~لأنه لا ينتفع به في غير الأكل فهو كسائر أجزاء اللحم فإذا غلظ وخشن صار ~~جنسا آخر؛ لأنه لم تجر العادة بأكله، وهذا التفصيل متعين هنا و (قوله ~~لمخالفتهما لهما في الاسم والصفة) ؛ ولأن الألية تشبه الشحم في البياض ~~والذوبان فألحقت به (قوله قال ابن أبي عصرون وكذا بقانصة الدجاج) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله والأدهان المأكولة) وخرج بالمأكولة ما لا يؤكل عادة كدهن ~~الخروع ودهن اللوز المر أو شرعا بناء على الأصح أنه لا يحنث بأكل الميتة ~~ونحوها قال الدميري: وعلى كل حال لا يحنث بدهن السمسم قاله البغوي وفي ~~معناه دهن الجوز واللوز ونحوهما ولم يذكروا اللبن وفي الصحيح أنه - صلى ~~الله عليه وسلم - شربه ثم تمضمض وقال إن له دسما وقوله قاله البغوي ضعيف ~~(قوله قال الأذرعي والخصية والثدي على الأقرب) أشار إلى تصحيحه # (قوله لم يحنث بالسمك والجراد) للعرف أيضا فإن الميتة هو ما لم يذبح ما ~~يجب ذبحه (قوله قال الروياني والآدمي والخيل) أشار إلى تصحيحه # (قوله وسواء فيه الحليب إلخ) حلف لا يأكل اللبأ، وهو أول لبن يحدث ms1806 ~~بالولادة ثلاث حلبات وذلك يزيد على هذا وينقص بحسب قوة الحيوان وضعفه فهل ~~يحنث بما يحدث قبل الولادة فيه وجهان في حلية الشاشي بناء على أن الدم الذي ~~يخرج قبل الولادة هل يكون نفاسا أو مقتضاه عدم الحنث (قوله وينبغي أن تكون ~~القشطة مثله) أشار إلى تصحيحه # (قوله لم يحنث بالهندي) سئلت عمن حلف لا يأكل بطيخا وأطلق بماذا يحنث ~~فأجبت بأنه يحنث بأكله الأخضر لا الأصفر حلا على عرف أهل البلاد المصرية ~~الآن (قوله واستشكل عدم الحنث به في الديار المصرية والشامية إلخ) قال ~~الأذرعي ما ذكراه في البطيخ الهندي، وهو الأخضر فلم أره إلا في كتاب البغوي ~~ولعله عرفهم هناك، وأما أهل الشام ونحوهم فلا يعرفون ذلك بل الأخضر عندهم ~~أشهر وأكثر PageV04P257 # ويبقى عندهم غالب الحول فالظاهر المختار عدم الفرق بين النوعين اه وأخذ ~~صاحب الخادم ما نقله وبحثه ولم يعزه له كعادته وقال في مفتاح الحاوي الصغير ~~الذي ينبغي أن يقال الرجوع فيه إلى عرف الناحية فإن أهل اليمن لا يسمون ~~الأخضر بطيخا فيتعين عرفهم في الأصفر وقوله قال الأذرعي: ما ذكراه إلخ أشار ~~إلى تصحيحه (قوله جزم المنهاج كأصله) والحاوي الصغير # (قوله بل باستفافه والتعاقه) أي إذ لاكه ثم ازدرده فلو ابتلعه بلا لوك ~~فلا في الأصح في الروضة وأصلها في الطلاق قال ابن العماد: المفهوم من مجموع ~~كلامهما أن مجرد الابتلاع فيما يحتاج إلى المضغ كالخبز لا يسمى أكلا فيصح ~~في مثله أن يقال ابتلع وما أكل، وأما ما لا يحتاج إلى المضغ كالعصيدة ~~والهريسة أو يحتاج إليه يسيرا كالسكر فابتلاعه يسمى أكلا # (قوله كما مر التنبه عليه) تقدم الفرق بينهما # ثم (قوله؛ لأنه فعل المحلوف عليه) أي زاد فأشبه ما لو حلف لا يدخل على ~~زيد فدخل على زيد وعمرو ولو خلط السمن بالدقيق وعصده على النار وبقي طعمه ~~أو لونه واستجد اسما فأكله فوجهان. # (قوله فظهر لونه وطعمه) الواو بمعنى أو قال في الحاوي: إن ظهر الطعم ~~واللون أو اللون دون الطعم حنث ms1807، وإن ظهر الطعم واللون لم يحنث ولم يتعرضوا ~~لبقاء الريح وكتب أيضا وقال الكوهكيلوني بعد قول الحاوي ولا آكل السمن أو ~~الخل ففي عصيدة وسكاج وظهر أثره المراد بالأثر الطعم أو اللون أو الرائحة ~~ولو حلف لا يأكل البيض وحلف ليأكلن هذا مشيرا إلى بيض فأكل البيض المشار ~~إليه في الناطف لم يحنث، وإن ظهر أثره وعلم من كلام المصنف أن المعتبر عند ~~الشيخين في السمن رؤية جرمه وفي الخل لونه وطعمه # (قوله أو لا يطعم حنث بالإيجار) قال ابن أبي عصرون لو قال والله لا تطعمت ~~طعم هذا الطعام أو لا عرفت حلاوته أو مرارته فأوجر في حلقه لا يحنث؛ لأنه ~~ما عرف حلاوته وتطعم بطعمه بفعله، وإنما يريد بهذه اليمين الحلف على فعله، ~~وهو لم يفعل (قوله ويدخل في الفاكهة إلخ) فإن قيل عطف النخل والرمان على ~~الفاكهة في قوله تعالى {فيهما فاكهة ونخل ورمان} [الرحمن: 68] يدل على ~~أنهما ليسا فاكهة؛ لأن العطف يقتضي المغايرة قلنا لا نسلم اقتضاء العطف ~~المغايرة لقوله تعالى {وملائكته ورسله وجبريل وميكال} [البقرة: 98] وهما من ~~الملائكة وقوله تعالى {وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح} ~~[الأحزاب: 7] الآية وهم من الأنبياء وإذا جاز العطف على ما اندرج المعطوف ~~فيه لعمومه فعلى ما لم يندرج فيه المعطوف أولى، وإنما قلنا أن النخل ~~والرمان لم يندرجا؛ لأن لفظ فاكهة نكرة في سياق الإثبات فلا يعم ورد بأنها، ~~وإن كانت في سياق الإثبات فإنها في سياق الامتنان فتعم (قوله فالمملح منها ~~ليس بفاكهة) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ومقتضى كلامهم إلخ PageV04P258 # ( قوله إما ما حلى فظاهر أنه من الفاكهة) أشار إلى تصحيحه (قوله وفي شمولها ~~الزيتون وجهان) في البحر أصحهما عدم شمولها له إذ البلح إن لم يحمر أو يصفر ~~ويجلو ليس من الفاكهة فالزيتون أولى وكتب أيضا جزم البيضاوي في تفسيره بأنه ~~من الفاكهة (قوله لكن فسر الجوهري كلا منهما بالآخر) في المغرب للمطرزي أن ~~القثاء معروف والقتد الخيار وفي موضع من الصحاح القتد نبت ms1808 يشبه القثاء ~~والمشهور عرفا أن الخيار غير القثاء، وهو المعتمد ولهذا صحح النووي من ~~زوائده في باب الربا أنهما جنسان ### | [فصل حلف لا يأكل البيض وحلف ليأكلن ما في كم زيد فكان ما في كمه بيضا] # (قوله وهل يتناول الرطب المشرخ) أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأنه لا يتناوله ~~اسم الرطب ) قال شيخنا: بل كلامهم يقتضي شمول الرطب به، وإنما لم يجبر على ~~قبوله لرداءته لا لكونه لا يسماه (قوله فالأوجه أنه يحنث به) ، وهو الصحيح ~~(قوله وقضية كلام المصنف كالمنهاج وأصله عدم الحنث به) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله وبه جزم الماوردي والروياني) أي والجاجرمي (قوله أوجههما عدم ~~دخولهما) أصحهما الدخول ويعلم تصحيحه مما سبق في مسألة الحلف بأكل الرأس ~~أنه يحنث بأكل رأس الصيد ونحوه إن بيع منفردا في بلد الحلف أو غيره من ~~البلاد؛ لأن ما ثبت بالعرف في موضع ثبت في سائر المواضع كما مر في خبز ~~الأرز وأيضا فالاسم شامل والعرف مختلف ويؤيده أن رأس الإبل لا يعتاد بيعه ~~وأكله إلا في بعض المواضع والحنث يحصل به قال شيخنا وعلى قياس ما مر أول ~~الكلام يحنث بالبطيخ الأخضر من حلف لا يأكل بطيخا سواء أكان في مصر أو في ~~غيرها أما الأصفر ونحوه فلا يكون إلا مقيدا وكتب أيضا الأصح دخول كل منهما ~~فيه إذ القوت ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام واللفظ باق على مدلوله من ~~العموم وعدم اقتيات الحالف وأهل بلده ذلك لا يوجب تخصيصا؛ ولأن ما ثبت به ~~العرف في موضع يثبت في سائر المواضع كما في خبز الأرز ونحوه (قوله ومن ~~الأدم) ، وهو ما يؤتم به «وقال - صلى الله عليه وسلم - سيد آدام الدنيا ~~والآخرة اللحم» - # (قوله حنث بماء البحر وشرب ماء الثلج إلخ) لو حلف لا يشرب ماء لم يحنث ~~بشرب الماء المتغير طعما أو لونا أو ريحا بمخالط طاهر يستغني الماء عنه ~~تغيرا كثيرا ولو وكل من يشتري له الماء فاشتراه لموكله لم يصح الشراء له؛ ~~لأنه لا يدخل في ms1809 إطلاق اسم الماء وقضية هذا التعليل أن الماء المستعمل لا ~~يحنث بشربه بناء على الأصح أنه ليس بمطلق فإن قيل هو في العرف يسمى ماء ~~قلنا العرف الشرعي مقدم وكذا لا يحنث بشرب ماء قد تنجس سواء أكان قليلا أم ~~كثيرا وقد تغير # (قوله فشاركه غيره في الطبخ) معا أو مرتبا لم يحنث بأكله ولو وقد واحد ~~حتى تسخن الماء ثم استتم الثاني فالطبيخ له ولو انتهى بالأول إلى ما يسمى ~~طبيخا أضيف إليه PageV04P259 # ( قوله والثاني لا لانتفاء ما مر) هذا هو الأصح # (قوله والثالث العقود) قال العراقي سئلت عن شخص حلف لا يزرع الأرض ~~الفلانية ما دامت في إجارة فلان فأجرها فلان لغيره ثم زرع فيها الحالف هل ~~يحنث بذلك أم لا فأجبت بأنه إن أراد ما دام مستحقا لمنفعتها لم يحنث ~~لانتقال المنفعة عنه، وإن أراد ما دام عقد إجارته باقيا لم تنقض مدته حنث؛ ~~لأن إجارته باقية لم تفرغ ولم ينفسخ، وإن أطلق فالذي يظهر أنه لا يحنث؛ لأن ~~أهل العرف لا يريدون بكونها في إجارته إلا أنه المستحق لمنفعتها وقد انتقل ~~عنه الاستحقاق وأيضا قد فهم من غرض الحالف أنه لا يريد أن يكون له تحكم ~~عليه في أرض يزرعها وقد زال التحكم بانتقال المنفعة إليه (قوله ويحنث في ~~ملكه بسلم أو تولية) قال في المهمات، وهذا في السلم مناقض لمصحح في العارية ~~من عدم انعقاده بلفظ البيع وقلد فيه الرافعي والنووي المتولي فإنه ذكره هنا ~~كذلك لكنه خرجه في البيع والسلم على أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها ~~ولم يصحح فيها شيئا وأجاب عن ذلك البلقيني بأن الصيغ هناك اشتهرت في عقد ~~فلا تنتقل إلى غيره، وإن كان صنفا منه ألا ترى أن التولية والإشراك بيع لكن ~~بلفظهما وكذا السلم بيع بلفظه ويدل على أنه بيع إثبات خيار المجلس فيه من ~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» قال ولم ينفرد ~~المتولي بذلك فقد صرح به جمع كثير من الأصحاب وحكاه في ms1810 البيان عن الطبري ~~وجزم به في النهاية وقال السلم صنف من البيوع ولم يغلب لقب السلم عليه غلبة ~~تمنع اندراجه تحت مطلق الشراء (قوله ولعله مثال) أشار إلى تصحيحه (قوله نعم ~~إن أفرز حصته فالظاهر حنثه) أشار إلى تصحيحه (قوله كالكف والكفين) قال ~~البلقيني عندي أن الكف إنما يحصل به الظن فإن اكتفى به فلا يعبر بالعلم # (قوله، وإن حلف لا يعقد عقدا فوكل فيه لم يحنث) مثله ما إذا حلف أنه لا ~~يتحدث في تركة فلان فوكل فيها أو استناب (قوله قال الزركشي) كالإسنوي وغيره ~~(قوله سلم إليه فسلم) أي بحضورها (قوله وقياسه هنا أن يحنث بذلك) يخالفه ~~قولهم في الوكالة أن أحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فلم يجعلوا ~~لحضوره أثرا في ثبوت الخيار والرؤية وبطلان عقد الربا بمفارقة المجلس ونحو ~~ذلك ولو كان فعل الوكيل بحضرة الموكل كفعله حقيقة لبطل عقد الربا بمفارقة ~~الموكل المجلس ولم يصح العقد برؤية وكيله دونه فلعل مسألة إعطاء وكيل ~~الزوجة بحضورها المعنى يخصها، وهو كون الدفع بأمرها حينئذ يسمى إعطاء ويسمى ~~الآمر معطيا، وأما الأمر بالبيع ونحوه فلا يسمى بائعا (قوله لكن قد يفرق ~~بأن اليمين إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV04P260 # ( قوله فلاحظوا المعنى) ، وهو كون الدفع بأمرها بحضرتها يسمى إعطاء ويسمى ~~الآمر معطيا # (قوله، وإن وكل من يتزوج له حنث) مثله المرأة إذا زوجها وليها بإذنها، ~~وهذا لا يختص بالنكاح بل عقد يفتقر إلى الإضافة إلى الموكل كذلك قاله في ~~البسيط والذخائر ولو حلف لا يتزوج لم يحنث بقبوله النكاح لغيره (قوله وبه ~~جزم في المنهاج كأصله) قال في المهمات، وهو الصحيح وفي الكافي أنه المنقول ~~في طريقتنا (قوله ومثل ذلك يجري فيما لو حلف لا يرجع من طلقها رجعيا) أو لا ~~يتزوجها # (قوله بوكالة) أو ولاية (قوله وليس مرادا) أشار إلى تصحيحه (قوله سواء ~~كان ممن يليق به أم لا) قال المفتي لا يستقيم قوله سواء كان يليق به أم لا، ~~وإنما يستقيم هذا في الموكل به بدليل قوله حتى ms1811 لو حلف الأمير فأصلحت ~~العبارة وقلت حنث لا الموكل، وإن لم يلق به إلخ فلتصلح النسخ هكذا # (قوله أو حلف لا يبني بيته فأمر البناء ببنائه فبناه أو لا يحلق رأسه ~~فأمر بحلاق بزيادة إبلاء فحلقه لم يحنث فيهما) بخلاف ما لو حلف أن لا يحتجم ~~أو لا يفتصد فإنه يحنث بفعل غيره؛ لأنه المحلوف عليه فيهما والمحلوف عليه ~~في الحلق فعل نفسه (قوله فإن نوى منع نفسه أو وكيله اتبع) ولو قال لا أفعله ~~بنفسي ولا بوكيلي ثم وكل وكيله آخر عنه ففعله لم يحنث (قوله واستثنى ~~الزركشي ما إذا كان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قد وكل قبل يمينه) أي بأنه ~~لا يوكل # (تنبيه) لو حلف لا يبيع أو لا يهب ولا يوكل وكان قد وكل قبل ذلك ببيع ~~ماله فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة ففي فتاوى القاضي حسين أنه لا ~~يحنث، وهو الراجح؛ لأنه بعد اليمين لم يباشر ولم يوكل وقياسه أنه لو حلف ~~على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه وكان أذن لها قبل ذلك في الخروج إلى موضع ~~معين فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث قال البلقيني، وهو الظاهر (قوله أو حلف ~~لا يبيع لزيد مالا) أو مال زيد (قوله أما لو باعه بإذنه أو بإذن الحاكم ~~إلخ) ؛ لأنه باع ماله إذ قوله لزيد نعت في المعنى لقوله مالا، وإن كان ~~إعرابه حالا لتقدمه عليه (قوله أو امتناع) أي أو غيبة (قوله وجعل ضابط ذلك ~~أن يبيعه إلخ) ذكره الأذرعي وغيره ### | (فصل) # (قوله قال الأذرعي تبعا لابن الرفعة: والظاهر حمل ذلك إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه وكتب قال في مختصر الكفاية: وهو محمول على من قصد التعليق لا ~~المنع من المخالفة # (قوله كأن حلف لا يبيع خمرا) أو مال فلان بغير إذنه PageV04P261 # ( قوله؛ لأنه منعقد يجب المضي فيه كالصحيح) يقع النظر في إلحاق الخلع ~~والكتابة الفاسدين وما أشبههما بالحج؛ لأنهما كالصحيحين في حصول الطلاق ~~والعتق ر (قوله وقال الإمام الوجه عندنا أنه يحنث) هو الأصح ms1812 # (قوله حنث بكل تمليك في الحياة إلخ) علم منه أنه إنما يحنث في الهبة ~~بقبضه الموهوب لا أنه يتبين به حنثه بعقدها # (قوله ولو بالصدقة) قال البلقيني، وأما الهبة التقديرية كقوله أعتق عبدك ~~عني مجانا فأعتقه مجانا فإنه هبة مقبوضة والقياس الحنث بذلك ولم أر من تعرض ~~له # (قوله لا بإعطاء الزكاة) الظاهر أن الكفارات ونحوها كالزكاة وبه صرح ~~الماوردي ويشبه أن يجيء في الصدقة المنذورة خلاف من الخلاف في أنه هل يسلك ~~بها مسلك الواجبات أم لا غ (قوله ولا يوقف عليه) قيده البلقيني بأن لا يكون ~~في الموقوف عين يملكها الموقوف عليه كصوف البهيمة ووبرها ولبنها الكائن ~~فيها عند الوقف وكذا الثمرة غير المؤبرة على أحد القولين المحكيين في ~~الاستذكار للدارمي وكذا الحمل الكائن عند التوقف على رأي فإن كان ذلك ~~موجودا عند الوقف حنث؛ لأنه ملك الموقوف عليه أعيانا بغير عوض، وهذا معنى ~~الهبة قال ولم أر من تعرض لذلك وقوله على أحد القولين أشار إلى تصحيحه وكذا ~~قوله فإن كان ذلك موجودا إلخ (قوله ولا يحنث بالهبة لعبده) أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قوله قال الماوردي ### | (فرع) # حلف لا يستودع فأعطاه رجل درهما ليشتري له به شيئا لم يحنث؛ لأن ~~هذا وكالة لا وديعة (قوله هذا الشكل) قال شيخنا هو قوله الوقف صدقة وكل ~~صدقة هبة والوسط هو قوله صدقة وكل صدقة هبة والمحمول هو الخبر وهو صدقة ~~وموضع الكبرى الموضوع المبتدأ وهو كل صدقة (قوله قاله الخوارزمي) أشار إلى ~~تصحيحه # (قوله وإن حلف أنه لا مال له) أو لا ملك له (قوله حنث بكل مال له) إنما ~~يحنث بالقليل إذا كان متمولا كما قيده البلقيني ومال إليه الأذرعي وقال إن ~~الحنث بنحو حبة حنطة وزبيبة بعيد جدا اه وكلام الإمام والفوراني والجرجاني ~~والماوردي ظاهر في أنه إنما يحنث بما يتمول قال الإمام: الحلف على المال ~~ينصرف إلى كل ما يتمول ويتهيأ للتصرفات التي تستدعي الملك (قوله واستثنى ~~البلقيني أخذا من التعليل إلخ) ما استثناه ممنوع فيحنث ms1813 بكل منهما إذ الحكم ~~منوط باسم المال الثابت في الذمة من غير شرط وجود مال للمدين وقدرة على ~~أخذه بدليل الدين على المعسر والجاحد مع أن له فائدة، وهي أن لرب الدين ~~الإبراء منه ويجوز أن يظهر للميت مال يوفي منه ذلك الدين وعبارة الرافعي في ~~الدين المؤجل على المعسر والجاحد فيه وجهان أقواهما الحنث كما في الموسر ~~لثبوت المال في ذمتهما والثاني المنع؛ لأنه لا وصول إليه ولا منفعة فيه ~~(قوله أحدهما يحنث) هو الأصح وجزم به في الأنوار وغيرها قال في الخادم وذكر ~~الشاشي في الترغيب أن المذهب الحنث وخص في التتمة الوجهين بما إذا أطلق فإن ~~كان مراده بقوله لا مال لي نفي ملك المال يحنث يعني قطعا؛ لأن ملكه لم يزل، ~~وإن كان مراده عدم ما يتمول ويرتفق به لم يحنث؛ لأنه معسر في الحكم؛ ولهذا ~~أبحنا له أخذ الزكاة PageV04P262 # ( قوله والمدبر) شمل مدبر مورثه الذي تأخر عتقه لصفة اعتبرت فيه كدخول دار ~~فيحنث به كما يحنث بالموصى بإعتاقه بعد موت الموصى (قوله لا المكاتب كتابة ~~صحيحة) ولو عجز بعد الحلف # (النوع الرابع الأوصاف) (قوله آبق) أي وضال ومسروق، وإن انقطع خبره (قوله ~~أو لا عبد له لم يحنث بمكاتب) فإن قيل لو أعتقه نفذ فدل على أنه ملكه قلنا ~~عتقه الإبراء عن النجوم ولذلك يتبعه كسبه وولده لا يدل على ملكه (قوله لو ~~حلف لا يدخل داره) لو حلف لا يدخل بيته لم يحنث بدخول داره أو لا يدخل داره ~~حنث بدخول بيته (قوله حنث بدار يملكها لا بما يسكنه بإجارة إلخ) شمل ما لو ~~حلف بالفارسية، وهو كذلك فقد قال الرافعي: بعد نقله عن القاضي حمله على ~~مسكنه لا يكاد يظهر فرق في ذلك بين الفارسية والعربية # (قوله إلا إن أراده) هذا في الحلف بالله تعالى فإن كان بطلاق أو إعتاق ~~قبل فيما عليه لا فيما له قال الأذرعي وأفتيت فيمن قال لغيره تعال إلى ~~قريتي فحلف بالطلاق أنه لا يأتيها ثم أتى قرية ms1814 يسكنها القائل، وهي لغيره ~~أنه يحنث ولا شك عندي في ذلك. اه. # (قوله؛ لأنه لم يدخل دار زيد ولم يكلم عبده) ضابط هذا النوع أن يحلف على ~~شيء غير معين مضافا إلى غيره (قوله كما ذكره البغوي إلخ) هو أصح الوجهين ~~خلافا للعبادي (قوله، وإن أراد أي دار جرى عليها ملكه حنث بهما) يجري هذا ~~التفصيل فيما يتجدد له من عبد أو زوجة أو نحوهما # (قوله تغليبا للإشارة دون الاسم) ؛ لأنه حلف على عينها ووصفها بإضافة ~~تطرأ وتزول فغلب الأقوى، وهو التعيين وضابط هذا النوع أن يحلف على شيء ~~بعينه مضافا إلى غيره (قوله كمن حلف لا يكلم زوجته هذه) أو ينوي في هذه ~~والتي قبلها م (قوله فكلمها مطلقة إلخ) استشكل الإمام على صورة الكتاب ما ~~لو قال لا آكل لحم هذه السخلة فكبرت لا يحنث على الأصح مع أنه سمى وأشار ~~ولم يجعلوا زوال الإضافة كزوال التسمية قال والفرق عسر وفرق غيره بأنه لا ~~يلزمه من عدم اعتبار الإضافة لعروضها عدم اعتبار الأسماء والصفات للزومها ~~وعدم عروضهما وزوالهما بعد ذلك إنما هو بتغير يحصل إما بعلاج أو بخلقة ~~فلذلك اعتبر الاسم مع الإشارة فعلقت اليمين بمجموعهما ولم يوجد بعد ذلك إلا ~~أحدهما، وهو بعض ما علق به اليمين لا كله ولا كذلك في دار زيد هذه المعول ~~الإشارة فقط، وهي موجودة ابتداء ودواما. اه. (قوله حنث بتكليمها) إلا أن ~~يريد ما دام ملكه فلا يحنث لزوال الشرط المعلق عليه ويأتي فيه ما سبق من ~~التخصيص بالحلف بالله تعالى ولم يذكر في الروضة هذا الاستثناء ولا بد منه # (قوله لا بالثاني إلا إن نواه) فلو نوى كليهما عمل بنيته ### | (فرع) # قال الزركشي إذا حلف لا يركب دابة لم يحنث بالحمار، وإن كان العرف ~~مطردا يعني بتسميته دابة PageV04P263 # ( قوله وثانيهما لا) أشار إلى تصحيحه (قوله، وهذا رجحه الأصل تفقها) عبارته ~~ويشبه أن يكون على الخلاف فيما إذا حلف لا يكلم هذا العبد فكلمه بعد العتق ~~والأصح فيه عدم الحنث (قوله ms1815، وهو الأوجه) هو الأصح (قوله لتعذر حمل الإضافة ~~على الملك) فتعين أن يكون للتعريف (قوله فلو قال كأصله إلخ) فالفاء للترتيب ~~الذكري (قوله، وإن كان يقصد في مثل ذلك الامتناع من الجميع) ولو قال والله ~~ما ذقت لفلان ماء لم يحنث، وإن أكل طعامه قال الإمام ولو نوى الطعام لم ~~يحنث أيضا؛ لأن حمل الماء على الطعام ميل بعيد عن موجب اللفظ فلا أثر للنية # (قوله أو حلف لا يلبس من غزلها) هل المراد بغزلها ما غزلته ، وإن لم تملكه ~~أو المراد غزل هو ملكها، وإن لم تغزله ظاهر عبارة الإرشاد وأصله وغيرهما ~~الأول كما في قوله مما غزلته وصرح الروياني في الكافي بالثاني فقال لو حلف ~~لا يلبس من غزل فلانة يحمل على الملك ولو قال مما غزلت يحمل على الفعل اث ~~وقوله أو المراد غزل هو ملكها أشار إلى تصحيحه وكذا قوله يحمل على الملك # (قوله قال الأذرعي ويشبه أنه إذا كان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وحينئذ ~~يحمل إطلاقهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ورد بما فيه نظر) قال في التعقبات ~~وفيه نظر؛ لأن وجوب الكفارة مداره على الستر، وإن لم يعد لابسا والمراد هنا ~~على اللبس عرفا واللبس العرفي أن يحيط القباء ببدنه والتدثر ستر وليس بلبس ~~وكل لبس ستر ولا عكس وقول الإمام إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه معناه ~~أنه إذا جعل بعضه فوقه وبعضه تحته ولم يدخل يديه في كميه؛ لأنه في هذه ~~الحالة إذا قام استمسك القباء عليه بما تركب منه على منكبيه وإلا فمتى وضع ~~جنبه الواحد على الأرض وتدثر به على الآخر فهذا لا يعد لابسا؛ لأنه إذا قام ~~سقط عنه الثوب ولو جعل كمي القميص مما يلي رجليه وذيله مما يلي كتفيه وتدثر ~~به فهو كالرداء إذا تدثر به والله أعلم PageV04P264 # ( قوله لكن جزم الماوردي بعدمه) هو الأصح (قوله قال الأذرعي ويشبه أنه إن ~~كان إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله، وإن حلف لا يأكل هذه وأشار ms1816 إلى حنطة فأكلها ولو خبزا حنث) كلامهم ~~مصرح في هذه الصورة وأشباهها بأنه إنما يحنث بأكل الجميع وقالوا لو قال لا ~~آكل هذا الرغيف فبقي منه ما يمكن التقاطه وأكله لم يحنث فأفهم أنه إذا بقي ~~مالا يمكن التقاطه وأكله أنه يحنث ولا شك أن الحنطة إذا طحنت يبقى في ثقوب ~~حجر الرحى منها بقية دقيق ويطير إلى الجدران منه شيء وإذا عجنت يبقى في ~~المعجن غالبا منها بقية وإذا أكل الخبز قد يبقى منه فتات يسير، وهذا كله ~~يوجب توقفا في الحنث بأكل خبزها عند من ينظر إلى حقيقة اللفظ ويطرح العرف ~~ولا سيما إذا كان دقيقها قد نخل ثم عجن وخبز وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في ~~الحنطة المشار إليها بين أن تكون قليلة يمكنه أكلها ولو في زمن طويل أو لا ~~يمكن لكثرتها وفيه للنظر مجال ومما يرشح النظر إلى اعتبار اللفظ والوقوف ~~معه ما ذكره أبو بكر بن العربي المالكي في فوائد رحلته قال كنت كثيرا في ~~مجلس الشاشي يعني صاحب الحلية فيأتي إليه الرجل يقول حلفت بالطلاق أن لا ~~ألبس هذا الثوب وقد احتجت إلى لبسه فيقول سل منه خيطا مقدار شبر أو أصبع ثم ~~يقول البس لا شيء عليك قال ابن العربي خطر لي وقد أبى القلب هذا قوله تعالى ~~{وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} [ص: 44] أنه دليل على اعتبار اللفظ لا ~~المعنى المفهوم من العرف اه ولا أحسب ما نقله عن فتوى الشاشي محل وفاق ~~للأصحاب ق و، وقوله ثم يقول البس ولا شيء عليك أشار إلى تصحيحه (قوله أو لا ~~يأكل حنطة إلخ) هذا عند الإطلاق فإن نوى شيئا اعتبرت نيته (قوله ومطبوخة مع ~~بقاء حبها) بخلاف ما إذا طبخت بحيث زال اسم الحنطة عنها (قوله وظاهر أن أكل ~~الكل أو البعض في الأولى غير مراد) أشار إلى تصحيحه # (قوله أو لا آكل لحم هذا الخروف) قال الإمام: ولو أشار إلى سخلة وقال لا ~~آكل لحم هذه البقرة حنث بأكلها ms1817 قطعا تغليبا للإشارة وفي كلام الأصحاب دلالة ~~عليه؛ لأن العبارة التي وجدت غير صحيحة فصارت كالمعدومة ونزل ذلك منزلة ~~قوله لا آكل لحم هذه بخلاف ما تقدم فإن العبارة فيها صحيحة فأمكن اعتبارها ~~ويخالف ما إذا قال بعتك هذه السخلة فإذا هي بقرة؛ لأن في البيع تعبدات وإذا ~~فسد بعض الصيغة فسد كلها (قوله فكان الثاني غير الأول) خرج بذلك ما لو قال ~~لا آكل لحم هذه السخلة أو الخروف فصار كبشا فذبحه وأكله فإنه يحنث على ~~الأصح والفرق أن المحلوف عليه في مسألة السخلة اللحم ولم يزل اسمه بكبرها ~~بل حدثت فيه زيادة # (تنبيه) لو قال لا آكل من هذه البقرة تناول لحمها دون ولد ولبن قال ~~الأذرعي هكذا نقلا المسألة عن القاضي الحسين والاقتصار على ذكر اللحم قد ~~يفهم تخصيص الحنث به وفي فتاوى القاضي أنه لو حلف لا يأكل من هذه الشاة ~~يحمل على اللحم والشحم والألية دون لبنها وما اتخذ منه قلت والظاهر أن ~~الكرش والكبد والرئة والقلب والمخ والدماغ ونحوها من أجزائها في حكم اللحم ~~هنا ولم أر فيه شيئا PageV04P265 # ( قوله وما قاله تتبع فيه ابن الرفعة) أشار إلى تصحيحه # (قوله قال والظاهر أنه لا فرق بين لبسه في الأنملة العليا والوسطى) ~~والسفلى قال ابن العماد محله أيضا ما إذا لبسه في الأنملة السفلى المتصلة ~~بالكف فإن لبسه في الأنملة العليا منها لم يحنث وقد ذكر القاضي في فتاويه ~~التي رتبها البغوي أنه لا يكون متختما إذا لبسه في غير الأنملة السفلى ### | [فصل حلف لا يخرج فلان إلا بإذنه فخرج بلا إذن] ### | (فصل) # (قوله لو حلف لا يخرج فلان إلا بإذنه) حذف المصنف قوله أصله لو قال ~~إن خرجت بغير إذني لغير عيادة فأنت طالق فخرجت لعيادة وعرضت لها حاجة ~~فاشتغلت بها لم تطلق، وإن خرجت لها ولغيرها ففي الشامل عن الأم أنه لا يحنث ~~وذكر البغوي أنه الأصح قال النووي: قلت الصواب الجزم بأنه لا يحنث وقال في ~~المهمات هنا أن ما ذكره النووي ms1818 هنا من أنه لا يحنث قد ذكر في كتاب الطلاق ~~خلافه (قوله فالقول قولها بيمينها) وقال ابن كج القول قوله بيمينه # (قوله غير لابسة خفا أو حريرا) أو إلا لابسته # (النوع الخامس) (قوله هجر المسلم حرام فوق ثلاث) قال ابن العماد ومحل ~~جواز الهجر أن في الثلاث في غير الأبوين أما الأبوان فيحرم على الولد ~~مهاجرتهما مطلقا وكذلك الأنبياء صلى الله وسلم عليهم والسادات ومن تجب ~~طاعته من ولاة الأمور لقوله تعالى {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ~~منكم} [النساء: 59] وقوله {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم} [الأنفال: 24] ~~وقوله فيحرم على الولد إلخ أشار إلى تصحيحه # (قوله فإن قال والله لا أكلمك فتنح إلخ) ولو قال والله لا أكلمك ثم أعاد ~~مرة أخرى حنث بالإعادة قال الزركشي سكتوا عن ضبط الكلام الذي يحنث به ~~وينبغي أن يقال هو اللفظ المركب ولو بالقوة لإفادة المخاطب ما فيه واعتبر ~~الماوردي والقفال المواجهة به (قوله وتعقب بما في فتاوى القاضي من أنه لو ~~حلف إلخ) إذا أشار بالقراءة كالنطق بها للضرورة وإلا لم تصح صلاته بها وكتب ~~أيضا إنما أقيمت إشارة الأخرس مقام نطقه في مسألة القراءة أخذا من الاكتفاء ~~بها عما طلب منه من القراءة فلا فرق بين من كان أخرس حال حلفه ومن طرأ خرسه ~~وفي مسألة المشيئة؛ لأنها من المعاملات PageV04P266 # (قوله وبما مر في الطلاق من أنه لو علقه إلخ) ؛ لأن إشارته بمشيئته كنطقه ~~بها للضرورة ولا ضرورة إلى إقامتها مقام الكلام في الحنث (قوله صوابه) أو ~~هو كذلك في بعض النسخ (قوله وعلم به) فإن لم يعلم أنه لم يحنث ويستثنى ما ~~لو قال لا أكلمه عامدا ولا ناسيا فإنه إذا كلمه ناسيا يحنث بلا خلاف لو إذا ~~حكمنا بعدم الحنث في الناسي والجاهل فلا تنحل اليمين على الأصح ولو قال لا ~~أكلمه اليوم ستة أشهر فعليه أن يدع الكلام في ذلك اليوم كلما زاد في ستة ~~إلا شهر ولو قال في يوم السبت لا أكلمه اليوم عشرة أيام فاليمين ms1819 على سبتين ~~وكذا لو قال لا أكلمه يوم السبت يومين (قوله وظاهر أن محل ذلك إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله وكأن لا يعلم بالكلام) كما لو كلمه، وهو أصح (قوله وستأتي ~~مسألة الإيقاظ) قدم المصنف كأصله حكم التكليم في هذه الأحوال وغيرها في ~~كتاب الطلاق (قوله وفيما قاله نظر) ورد ذلك البلقيني وقال إنما أخذه ~~الرافعي من الشامل، وإنما ذكره في الشامل بحثا فقال أنه الذي يقتضيه المذهب ~~(قوله لا إن استثناه ولو بنيته فلا يحنث) بخلاف ما لو حلف لا يدخل على فلان ~~فدخل على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه فإنه يحنث لوجود صورة الدخول والفرق ~~بينهما أن الاستثناء لا يصح في الأفعال ألا ترى أنه لا يصح أن يقال دخلت ~~عليكم إلا زيدا ويصح سلمت عليكم إلا زيدا (قوله ولم يقصد قراءة) بأن قصد ~~التفهيم فقط أو أطلق (قوله بخلاف ما إذا قصدها) ولو مع التفهيم (قوله وظاهر ~~مما مر في الصلاة إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | (فرع) # سئل بعض العلماء عن رجل حلف لينفردن بعبادة الله تعالى لا يشاركه ~~فيها غيره أو نذر ذلك فأجاب بأن سبيله أن ينفرد بالطواف إذا خلا البيت؛ لأن ~~غيره من العبادات يجوز أن يوافقه غيره فيها في ذلك الوقت قال بعض العلماء ~~وكذلك الانفراد بالإمامة العظمى فإن الإمام لا يكون إلا واحدا فإذا قام بها ~~واحد فقد انفرد بها بعبادة، وهي أعظم العبادات وسئل بعض العلماء عن رجل قال ~~لزوجته إن لم أشتر لك كل شيء فأنت طالق أو نذر ليشترين لها كل شيء فأجاب ~~بأنه يشتري لها مصحفا كريما فلا يحنث لقوله تعالى {ما فرطنا في الكتاب من ~~شيء} [الأنعام: 38] (قوله وعلم بذلك تخصيص عدم الحنث إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قوله ويؤخذ منه إلخ. # (قوله ولو حلف ليثنين على الله بأحسن الثناء أو أعظمها إلخ) ولو قال ~~لأدعونه باسمه الأعظم قال البغوي في تعليقه دعاه بتسعة وتسعين اسما فيبر PageV04P267 # ( قوله ويمكن حمل كلام النووي على هذا) أشار إلى تصحيحه # (قوله ms1820 فالأوجه ما قاله النووي) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل حلف ليتركن الصوم والحج والاعتكاف والصلاة] # (قوله لو حلف ليتركن الصوم إلخ) ما الحكم إذا كانت اليمين على فعل صلاة ~~الجمعة إثباتا أيكتفي بالتحرم، وإن فسدت أم لا قال شيخنا قياس ما سيأتي في ~~خط الوالد على الهامش عن القاضي حسين أنه لو حلف فقال إن قرأت سورة البقرة ~~في صلاة الصبح فأنت طالق فقرأها ثم أفسد الصلاة أنها لا تطلق أنه لا يبر في ~~مسألة الجمعة إثباتا ولا نفيا لا مع تمامها (قوله في كل منها) ولو صلاة ~~جنازة (قوله أو لا أصلي صلاة حنث بالفراغ) قال القاضي حسين لو قال إن قرأت ~~سورة البقرة في صلاة الصبح فأنت طالق فقرأها ثم أفسد الصلاة لم تطلق على ~~المذهب اه؛ لأن قوله صلاة الصبح كقوله لا أصلي صلاة (قوله إلا إن أراد ~~مجزئة) أي مسقطة للقضاء ### | (فرع) # في فتاوى القفال أنه لو حلف لا يؤم الناس فأحرم بالصلاة منفردا ثم ~~اقتدى به جماعة لم يحنث إلا أن ينوي في أثناء صلاته الإمامة (قوله وقضية ~~كلامهم أنه يحنث بصلاة ركعة واحدة) أشار إلى تصحيحه (قوله وكلام الروياني ~~يقتضي أنه إنما يحنث إلخ) هما وجهان صحح منهما الجيلي ثانيهما قال شيخنا ~~وجرى صاحب الأنوار على الحنث (قوله قال الماوردي والقفال ولا يحنث بصلاة ~~الجنازة) أشار إلى تصحيحه وكتب في الجزء الآخر المعتمد الحنث بها # (قوله بغير اختياره) بأن تلف بغير تقصير منه أو أتلفه أجنبي ولم يمكنه ~~دفعه أو أتلفه هو تأسيا أو مكرها # (النوع السادس) (قوله أو تلف كذلك باختياره) كأن أتلفه، وهو ذاكر مختار ~~أو تلف بتقصيره أو أتلفه أجنبي وأمكنه دفعه وتلف بعضه كتلف كله (قوله؛ لأنه ~~فوت البر باختياره) ؛ لأن البر مقيد بزمان فكان شرطا كالمقيد بالمكان وقد ~~فوته باختياره ولو أخر أكله إلى ما بعد الغد حنث أو ناسيا فلا قال الماوردي ~~ولا يلزمه أكله بعد الغد PageV04P268 # ( قوله والراجح من الوجهين الثاني ) أشار إلى تصحيحه (قوله أصحهما عند ~~البغوي ms1821 والإمام الأول) أشار إلى تصحيحه # (قوله أو بعد التمكن منه) لو ترك أكله في الغد ناسيا أو مكرها لم يحنث ~~ولا يلزمه أكله لفوات وقته (قوله أرجحهما أخذا مما مر الأول) أشار إلى ~~تصحيحه # (قوله فلا يحنث) أي إلا إن قتل نفسه ذاكرا للحلف مختارا أو قتله غيره ~~وترك دفعه مع تمكنه منه (قوله أو لا أقضينك إلخ) حلف لا أقضينك غدا والدين ~~مؤجل هل تنعقد اليمين وإذا انعقدت فأعطاه هل يجب عليه أن يأخذ فيه نظر ر # (تنبيه) رجل له على آخر دين فقال إن لم آخذه منك اليوم فامرأتي طالق وقال ~~صاحبه: إن أعطيتك اليوم فامرأتي طالق فالطريق أن يأخذه من صاحب الحق جبرا ~~فلا يحنثان قاله صاحب الكافي (قوله والأصح الثاني) أشار إلى تصحيحه # (قوله فإن قضاه قبله أو بعده حنث) لو نوى أنه لا يؤخره عنه لم يحنث في ~~الأولى وحنث فيها بمضي قدر الإمكان وكتب أيضا ذكر المصنف كأصله فيما لو قال ~~لأقضينك غدا ونوى أنه لا يؤخر عن الغد أنه لا يحنث بقضائه قبله ويجيء هنا ~~مثله # (قوله ويشرع به في الكيل) قال الأذرعي الظاهر اعتبار تواصل الكيل أو نحوه ~~إلى كمال الحق حتى لو تخلل فترات لا يعد الكيل أو الوزن معها متواصلا حنث ~~حيث لا عذر ولم أر فيه شيئا اه قال الزركشي وإليه يشير كلام الماوردي حيث ~~قال، وإن كان يطول زمن قضائه كمائة مد من شعير اتسع زمن بره إذا شرع في ~~القضاء مع رأس الشهر وامتد بحسب الواقع من كيل هذا القدر حتى ربما امتد ~~أياما وقال ابن الصباغ كيلا بعد كيل على العادة وكتب أيضا قال الماوردي ~~وعليه أن يشرع في القضاء مع رأس الشهر فإن كان الحق مما لا يطول الزمان ~~لوزنه من ذهب أو فضة ضاق زمان PageV04P269 # بره فإن أخر عنه بأقل زمان حنث فإن شرع في حمله إليه مع رأس الشهر وكان ~~بعيد الدار منه حتى مضت الليلة لم يحنث؛ لأنه معتبر في الإمكان، وإن ms1822 كان ~~الحق مما يطول زمان قضائه كمائة مد من بر اتسع زمن بره إذا شرع في القضاء ~~مع رأس الشهر وامتد بحسب الواقع من كيل هذا القدر حتى ربما امتد أياما فإن ~~أخذ عند رأس الشهر في جميع ما يقضيه وتحصيله للقضاء حنث، وإن أخذ في نقله ~~إليه لم يحنث؛ لأن نقله شروع في القضاء وليس جمعه شروعا فيه اه وفيه فوائد ~~ق # و (قوله فإن شك في الهلال إلخ) لو رأى الهلال نهارا بعد الزوال فهو ~~الليلة المستقبلة فلو أخر القضاء للغروب لم يحنث قاله الصيدلاني في شرح ~~المختصر وهو فرع حسن قوله فالراجح عند الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل ~~يقع على القليل والكثير مثله ما لو حلف لا بد أن يفعل كذا قوله إنه لو حلف ~~بالطلاق إلخ أشار إلى تصحيحه # (النوع السابع الخصومات) (قوله حلف لا يرمي منكرا أو غيره) كلقطة (قوله ~~فلا يبر بالرفع إليه معزولا) لو كان القاضي غير أهل ولم تنعقد ولايته باطنا ~~أو انعقدت وانعزل باطنا بسبب يقتضيه والحالف يعلم ذلك بعد حلفه هل يبر ~~بالرفع إليه أو يكون كالعدم وكما لو انعزل ظاهرا لم أر فيه شيئا وفيه ~~احتمال ويجوز أن يفرق بين كون الحالف فقيها وعاميا وأن ينظر إلى ظاهر الحال ~~ويعلق الحكم به وهو بعيد غ وقوله أو يكون كالعدم يكون كالعدم إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله ولا حاجة إلى هذا القيد أشار إلى تصحيحه (قوله فإن المنهاج ~~كأصله قيد بدوام كونه قاضيا إلخ) ؛ لأن الديمومة تقتضي الدوام وتعاقب ~~الأزمنة كما نقله الرافعي في آخر الطلاق فقوله ما دام قاضيا أي في الولاية ~~التي هو فيها كما لو حلف لا يدخل دارا اما دام زيد فيها فانتقل زيد ثم عاد ~~إليها ودخل الحالف لم يحنث قال العراقي: سئلت عمن حلف لا يزرع الأرض ~~الفلانية ما دامت في إجارة فلان فأجرها فلان لغيره ثم زرع فيها الحالف هل ~~يحنث بذلك أم لا فأجبت بأنه إن أراد ما دام مستحقا ms1823 لمنفعتها لم يحنث ~~لانتقال المنفعة عنه، وإن أراد ما دام عقد إجارته باقيا لم تنقض مدته حنث؛ ~~لأن إجارته باقية لم تفرغ ولم تنفسخ، وإن أطلق فالذي يظهر أنه لا يحنث؛ لأن ~~أهل العرف لا يريدون بكونها في إجارته إلا أنه هو المستحق لمنفعتها وقد ~~انتقل عنه الاستحقاق وأيضا قد فهم من غرض الحالف أنه يريد أن لا يكون له ~~تحكم عليه في أرض يزرعها وقد زال التحكم بانتقال المنفعة لغيره # (قوله بر بمن قضى في بلده الذي حلف فيه) فعلم أنه إنما يبر إذا رفعه ~~إليه، وهو في محل ولايته فإن كان في غيرها لم يبر إذ لا يمكنه إقامة موجبه PageV04P270 # ( قوله والترجيح فيها من زيادته) قال البلقيني نص في الأم على نحوه فهو ~~المعتمد (قوله فينبغي أن يتعين قاضي الناحية إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه ووجهه أن المقصود من الرفع إلى القاضي الزجر عنه لنفوذ حكمه على ~~مرتكبه وحيث لم يكن بمحل ولايته انتفى ذلك اب # (قوله فإن فارقه الغريم فلا حنث إلخ) هذا عند إطلاق اليمين فإن نوى أن لا ~~يدعه يفارقه ونحوه فعلى ما نواه # (قوله؛ لأن اليمين على فعله) أي الغريم (قوله قال الماوردي وتبعه ابن ~~الرفعة) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) # ولو حلف ليقضين حقه قبل أن يفارقه أو لا يفارقه حتى يقضي حقه فالقول في ~~مفارقته مختارا أو مكرها وفي الحوالة والمصالحة وغيرها على ما سبق # (قوله فإن سمى ذلك ضربا كفى) ، وهو الصدم بما يعرض منه وقوع الألم حصل ~~الألم أو لم يحصل وكتب أيضا فيعتبر فيه الصدم بما يؤلم أو يتوقع منه إيلام PageV04P271 # ( قوله نعم إن وصف الضرب بالشدة) أو نوى ضربا شديدا ### | [فرع حلف ليضربنه مائة عود أو عصا أو خشبة فشدها وضربه بها مرة] # (قوله ولو شك في إصابته) قال الزركشي: مراده بالشك استواء الطرفين فإنه ~~قال في الروضة: كذا فرض الجمهور مسألة الخلاف فيما إذا شك وذكر الدارمي ~~وابن الصباغ والمتولي أنه إذا شك حنث وحمل النص على ms1824 ما إذا غلب على ظنه ~~إصابة الجميع، وهو حسن لكن الأول أصح؛ لأنه بعد هذا الضرب يشك في الحنث ~~والأصل عدمه اه وتناول الشك أيضا ما إذا ترجح عدم إصابة الجميع بناء على ~~اصطلاح الفقهاء في حمل الشك على خلاف اليقين وقال في المهمات: لا يمكن ~~القول وكلام الأصحاب متفق على اشتراط الظن هنا تصريحا وتلويحا وبعبارة أخرى ~~لو شك في إصابة الجميع لكن ترجح عدمها فمقتضى كلام الأصحاب كما في المهمات ~~عدم البر، وهو الراجح # (قوله ولو قال مائة سوط لم يبر بالعثكال إلخ) فإن قلت كيف للسيد أن يبر ~~في يمينه إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط فإن ذلك معصية فقد حلف على مستحيل ~~شرعا قال الشيخ برهان الدين لم أجد تصريحا في المنقول بذلك وقد يقال ~~الإيلام ليس بشرط فللسيد أن يضربه مائة لا إيلام فيها فإنه لا ضرر على ~~العبد في ذلك قال الأذرعي، وهذا عجب إنما المقصود أن البر يحصل وكونه يعصى ~~به أو لا كلام آخر كما لو حلف ليفعلن أمرا من قتل أو سرقة أو شرب خمر أو ~~غيرها ففعل ذلك يخلص من الحنث وليس في كلامهم تعرض لتجويز ضرب المائة أصلا ~~فلا حاجة إلى هذا التكلف (قوله نبه عليه الأذرعي) أي وغيره (قوله؛ لأنه لم ~~يضربه لها إلا مرة أو ضربه) بدليل ما لو رمى الجمار السبع دفعة ### | [فصل في حنث الناسي والجاهل والمكره] # (قوله والمتجه ما هناك، وهو الانحلال إلخ) أمكن الناسي والمكره لم يتعلق ~~بفعلهما معنى الحنث والمنع فلا تنحل به اليمين ت وقوله لم يتعلق بفعلهما ~~معنى الحنث إلخ أشار إلى تصحيحه ثم أجاب الأصل بأنه يتبع اللغة تارة إلخ ~~قالوا في الأيمان أنها تبنى أولا على اللغة على العرف، وهذا كله مخالف ~~لكلام الأصوليين أنه يقدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي والجواب أن كلام ~~الأصوليين إنما هو في الحقائق والأدلة التي استنبط منها الأحكام فيقدم فيها ~~الشرعي على العرفي كبيع الهازل وطلاقه فإنه نافذ، وإن كان أهل العرف ms1825 لا ~~ينفذونه ويقدم العرفي فيهما على اللغوي عند التعارض؛ لأن العرف طارئ على ~~اللغة فهو كالناسخ لها وكتب أيضا وقال ابن عبد السلام قاعدة الأيمان البناء ~~على العرف إذا لم يضطرب فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة PageV04P272 # ( قوله يحمل اللفظ على أكل لحمها) وقال ابن النقيب كذا في الروضة فما أدري ~~هل يختص به أو يتناول الشحم والألية والكبد وغيرها مما يؤكل منها والذي ~~يظهر التناول، وإنما ذكر اللحم لإخراج اللبن والولد في الجلد احتمال وجزم ~~البلقيني في تصحيح المنهاج بتناوله جميع ما يؤكل منها وصرح أبو علي في شرح ~~التلخيص والقاضي الحسين والخوارزمي بأنه يتناول اللحم والشحم والألية في ~~الشاة وقوله والذي يظهر التناول أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وجزم البلقيني ~~إلخ وكتب أيضا الشحم والألية والكرش والكبد والرئة والقلب والمخ والدماغ ~~ونحوها من أجزائها كاللحم ### | [فرع حلف لا يكلم عبيد فلان] # (قوله أو أولاده لم يحنث بما سيولد) والفرق أن اليمين تنزل على ما ~~للمحلوف قدرة على تحميله واستشكل على هذا الفرق ما لو حلف لا يمس شعر فلان ~~فحلقه ثم ثبت شعر آخر فمسه فإنه يحنث كما قاله صاحب الكافي PageV04P273 # ( قوله أو لا أكلم الناس حنث بواحد) من الرجال أو النساء أو الأطفال أو ~~المجانين (قوله كما لو حلف لا يتزوج نساء) ولا يشتري عبيدا أو يوافقه قول ~~الحنفية أن لفظ الجمع مع لام التعريف للجنس ومنكرا للعدد (قوله قال ~~الخوارزمي وفيه نظر) قال الماوردي في الحاوي والروياني في البحر إذا حلف ~~على معدود كالناس والمساكين فإن كانت يمينه على الإثبات كقوله لأكلمن الناس ~~ولأتصدقن على المساكين لا يبر إلا بثلاثة اعتبارا بأقل الجمع، وإن كانت على ~~النفي حنث بالواحد اعتبارا بأقل العدد والفرق أن نفي الجميع ممكن وإثبات ~~الجميع متعذر فاعتبر أقل الجمع في الإثبات، وأقل العدد في النفي. اه. ### | [فرع المعرفة المقرونة بالنكرة في اليمين] # (قوله؛ لأن أو إذا دخلت بين نفيين إلخ) يخالفه ما حكاه بعده عن الماوردي ~~أنه لو قال لا أكلت خبزا أو ms1826 لحما يرجع إلى مراده منهما فتتعلق به اليمين ~~وظاهره أنه أراد بالمراد تعيين ما شاء وعبارته ظاهرة فيه فإنه عبر بالتعيين ~~فقال: فتتعين يمينه فيه (قوله وزعم البلقيني أن ما رجحه الأصل غير مستقيم ~~إلخ) عبارته أن أو لأحد الشيئين أو الأشياء فإذا كانت في الإثبات حصل البر ~~بواحد وإذا كانت في النفي كان المنفي فعل واحد لا بعينه وذلك يقتضي الحنث ~~بواحد فقوله كفى للبر أن لا يدخل واحدة منهما غير مستقيم بل طريق البر أن ~~لا يدخلهما؛ لأن الحلف على نفي الدخول لواحدة مبهمة يستلزم ذلك وبحث ~~الرافعي ضعيف جدا ### | [فصل منثور مسائله] ### | (فصل منثور مسائله) # (قوله أو لا يدخل هذه الدار) أو دارا والبيت كالدار ~~(قوله إلا إن بقيت الرسوم) المتبادر إلى الفهم منها بقاء شاخص، وهي أمثل ~~كما قاله الأذرعي وغيره ومالوا إلى ترجيح اعتبار بقاء اسم الدار ونقل عن ~~تعليق المصنف على المهذب حيث قال نقلا عن الأصحاب إذا انهدمت وصارت ساحة لم ~~يحنث أما إذا بقي منها ما تسمى معه دارا فإنه يحنث بدخولها. اه. ونص عليه ~~في الأم فقال وإذا حلف أن لا يدخل هذه الدار فانهدمت حتى صارت ثم دخلها لم ~~يحنث؛ لأنها ليست بدار اه، وهو محمل كلام الروضة والمنهاج وأصليهما (قوله ~~فشمل المستثنى منه إلخ) شمل بقاء الأساس المغيب في الأرض (قوله وما لو ~~أعيدت بغير آلتها) أو بآلتها وآلة غيرها؛ لأنها غير المشار إليها # (قوله فبالضيمران) أي الريحان الفارسي (قوله قال الزركشي: ومحل حنثه بذلك ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه بياض بالأصل PageV04P274 # ( قوله، وهو ظاهر) أشار إلى تصحيحه (قوله قال المتولي ولو حلف إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله أوجههما كذلك) أصحهما حنثه لبقاء رائحتها # (قوله كما أن استدامة اللبس ليس) الفرق بينهما واضح (قوله قال ومقتضى ~~تعليلهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله حتى عن الضيفان إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله أخذا مما قاله الأصل في باب الإيلاء) ذكره كأصله في كتاب الطلاق # (قوله لكن المختار ما قاله الروياني) أشار إلى ms1827 تصحيحه # (قوله وجزم به الماوردي وغيره) وجزم به في الأنوار # (تنبيه) حلف لا يشرب ماء هل يحنث بالمستعمل ينبغي بناؤه على أنه مطلق منع ~~استعماله تعبدا أو ليس بمطلق ولو حلف لا ينام فهل ينزل على مطلق الاسم أو ~~لا حتى ينقض الوضوء ولو حلف لا يصلي خلف زيد فحضر الجمعة فوجده إماما فهل ~~يصلي ويحنث أو لا يحنث؛ لأنه ملجأ إلى الصلاة بالإكراه الشرعي كما لو حلف ~~لا يحلف يمينا مغلظة فوجب عليه يمين فحلفه القاضي وقلنا بوجوب التغليظ ولو ~~حلف لا يؤم زيدا فصلى خلفه ولم يشعر هل يحنث ولو حلف لا يأكل اليوم إلا ~~أكلة واحدة فاستدام من أول النهار إلى آخره لم يحنث، وإن قطع الأكل قطعا ~~بينا ثم عاد حنث، وإن قطع ليشرب الماء أو للانتقال من لون إلى لون أو ~~لانتظار ما يحمل إليه من الطعام لم يحنث قطعا قاله في الشامل في كتاب ~~الرضاع وقوله فهل ينزل على مطلق الاسم أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فهل يصلي ~~ويحنث # (قوله قال الأذرعي: ولعل الأشبه الحنث) أشار إلى تصحيحه PageV04P275 # ( قوله قال الأذرعي: وأكثر الناس يعدون ذلك مرقا) هو الأصح # (98) (فرع) لو حلف لا يأكل ثريدا لم يحنث بخبز غير مثرد في مرق وفي ~~الحاوي لو حلف لا أكلت لذيذا فأكل ما يستلذ به هو ولا يستلذه غيره لم يحنث؛ ~~لأنه غير مستلذ بما أكله وأنه لو حلف لا أكلت مستلذا حنث بما يستلذه غيره؛ ~~لأن المستلذ من صفات المأكول واللذيذ من صفات الأكل وفيما أطلقه نظر ويظهر ~~أن يقال يحنث بما يعد مستلذا عرفا، وإن لم يستلذه هو وإلا فقد يستلذ بعض ~~الأجلاف بما لا يستلذ أصلا ولعل هذا مراده وكذا الفرق ليس بالواضح غ (قوله ~~والضحوة بعد زوال الكراهة) والصيف والشتاء والربيع والخريف المدد المعلومة # (قوله وينبغي تقييد المسألة بما إذا تنبه النائم) أشار إلى تصحيحه # (قوله ومثله الجلد الذي عليه الصوف فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~فذبح شاة في بطنها جنين حنث ms1828) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ونقل الرافعي أنه ~~لو حلف إلخ. # (خاتمة) ولو قال لا أشرب الخمر فشرب النبيذ قال القاضي لا يحنث ولو قال: ~~لا أبيع العبد فباع بعضه أو باع بعضه ووهب بعضه لم يحنث ولو حلف لا يشتري ~~لها ثوبا فاشترى ثوبا بنيتها لم يحنث، وإن حلف بالطلاق لم يقع؛ لأن الشراء ~~وقع له لا لها إلا أن يشتري بوكالتها ولو قالت لا ألبس ثوبه فاشترى ثوبا ~~بنيتها فلبسته حنثت، وإن ملكها فلبسته لم تحنث ولو قال والله ما فعلت كذا ~~وعنده أنه فعله ثم ذكر أن الأمر بخلافه فلا كفارة ولو حلف لا لبست ثوبا ~~فوهبه ثوبا فلبسه لم يحنث ولو قال لا أخذت له درهما فوهبه درهما فقبضه حنث؛ ~~لأنه أخذ له درهما؛ لأنه إنما ملكه بعد قبضه فحالة القبض هو قابض درهما ~~لغيره، وأما الثوب فإنما لبسه بعد أن صار له PageV04P276 ### | [كتاب القضاء وفيه ثلاثة أبواب] ### | [الباب الأول في تولية القاضي وعزله] ### | [الطرف الأول في التولية] # كتاب القضاء) قال الشيخ عز الدين والحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية ~~إظهار حكم الشرع في الواقعة ممن يجب عليه إمضاؤه وفيه احتراز عن المفتي ~~فإنه لا يجب عليه إمضاء الحكم وقال إمام الحرمين هو إظهار حكم الشرع في ~~الواقعة من مطاع واحترز بالمطاع عن المفتي قال الشيخ: وهو باطل؛ لأن المفتي ~~أيضا تجب طاعته فهو مطاع شرعا قلت الأولى أن يقال هو الإلزام ممن له في ~~الوقائع الخاصة بحكم الشرع لمعين أو غيره وكتب أيضا: أطراف كل قضية حكمية ~~ست يلوح بعدها التحقيق حكم ومحكوم به وله ومحكوم عليه وحاكم وطريق فلا يحكم ~~إلا بحكم شرعي، وهو الإيجاب أو التحريم أو الإباحة أو الصحة أو الفساد ~~وكذلك السببية والشرطية والمانعية ولا يحكم بكراهة ولا ندب فإنه لا إلزام ~~فيهما مباشرة ولا استلزاما بخلاف تلك الأمور (قوله والأصل فيه قبل الإجماع ~~إلخ) ؛ ولأن طباع البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق وقل من ينصف من ~~نفسه ولا يقدر الإمام على ms1829 فصل كل الخصومات بنفسه فدعت الحاجة إلى ولاية ~~القضاء (تنبيه) # سئل البلقيني هل التصدي للقضاء أفضل أم التصدي للفتيا فأجاب بأن التصدي ~~للفتيا أفضل فإن متعلقها أهم (قوله وفي رواية فله عشرة أجور) هذا خاص بمن ~~كان من أهل الاجتهاد والنظر الصحيح مطلقا أو مقيدا (قوله أي تولية) أما ~~إيقاع التولية للقاضي ففرض عين على الإمام وعلى قاضي الإقليم في المعجوز ~~عنه فإن لم يبلغ الإمام الخبر لبعده عنه تعين فرض التولية على القاضي، وإن ~~بلغه فالفرض عليهما فأيهما ولي سقط الفرض ذكره الماوردي، وأما إيقاع القضاء ~~بين المتنازعين ففرض عين على الإمام بنفسه أو نائبه وإذا ارتفعا إلى النائب ~~فإيقاع القضاء بينهما فرض عين عليه ولا يحل له الدفع إذا كان فيه تعطيل ~~وتطويل نزاع ذكره البلقيني (قوله فرض كفاية) ؛ لأن القضاء إما أمر بمعروف ~~أو نهي عن منكر أو هما وهما فرض كفاية # (قوله ومن تعين عليه لزمه طلبه) ولو توقف على بذل مال لزمه وشمل كلامه ما ~~لو كان الإمام جائرا ولو غلب على ظنه أنه لا يجاب لما علمه من فساد الزمان ~~وأئمته فالظاهر أنه لا يجب عليه الطلب غ وقوله فالظاهر أنه لا يجب أشار إلى ~~تصحيحه (قوله للحاجة إليه فيها) أي الناحية (قوله ولا يفسق بالامتناع ~~لتأوله) فإن قيل قد يمتنع بلا تأويل فيفسق فلا بد بعد توبته من مضي مدة ~~الاستبراء فالجواب أن الفاسق متى حصل بتوبته العلم بزوال الفسق صحت في ~~الحال كما قلنا في العاضل أنه يزوج في الحال من غير مدة؛ لأنه بالتزويج ~~يرتفع فسقه، وهذا مثله وله نظائر ع (قوله فإن كان هناك أفضل منه إلخ) قال ~~المفتي هذا غير مستقيم إذ كيف يكون متعينا وهناك أفضل منه فزدت بعد قوله ~~ويجبر لفظة وإلا إلخ ليستقسم الكلام اه يجاب بأن هذا قسيم قوله ومن تعين ~~فالضمير في منه ليس عائدا على من تعين (قوله كره للمفضول الطلب إلخ) قال ~~البلقيني: محل ولاية المفضول مع الفاضل في المجتهدين أو المقلدين ms1830 العارفين ~~بمدارك مقلدهما فإن كان الفاضل مجتهدا وأو مقلدا عارفا بمدارك إمامه ~~والمفضول ليس كذلك لم تجز توليته ولا قبوله ويدل لذلك توجيه الأصحاب بأن ~~تلك الزيادة خارجة عن الحد المطلوب PageV04P277 # ( قوله واستثنى الماوردي إلخ) وقوله والبلقيني إلخ ويلحق بالمفضول فيهما ~~المثل غير المحتاج والحامل (قوله ما إذا كان المفضول أطوع إلخ) أو كان ~~الأفضل غائبا أو مريضا (قوله لينتفع بعلمه أو ليكتفي من بيت المال) قال ~~البلقيني: ويزاد ما إذا كان المثل يرتكب أمورا يضعف مدركها فيندب له الطالب ~~وقد يقوى الإيجاب ولا سيما إذا كانت تلك الأمور ينقض القضاء فيها أو كان لا ~~يقوم بكفاية الناس في خصوماتهم وأحوالهم إلا بجهد وتعب وتكلف وربما تأخر ~~بعض القضايا للكثرة فيندب الطلب لمن يقوم بالمصالح بحيث يزول ما ذكر (قوله ~~أما عند الخوف فيحترز إلخ) قال الزركشي: وقضيته جواز الإقدام لكن قطع في ~~الذخائر بوجوب الامتناع، وهو الأشبه # (قوله وحرم طلب له) أي وقبول كما صرح به في الحاوي الصغير (قوله، وهو سبق ~~قلم) تبع فيه بعض النسخ السقيمة والذي رأيته في الروضة فلا يجوز له (قوله ~~ولا يجب طلب ولا قبول في غير بلده) قال الأذرعي: ويتعين حمل كلام الأئمة ~~الذي نقله الرافعي على ما إذا كان في المبعوث إليها أو بقربها صالح للقضاء ~~وكلام ابن الصباغ وغيره على عكس ذلك وحينئذ لا ريب في وجوب ذلك على الإمام ~~ووجوب امتثال أمره لا يلزم منه ضرر لا يحتمل (قوله وظاهر كلامه أنه لو كان ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا: وهو كذلك (قوله والذي في الأصل اعتبار ~~البلد) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والظاهر أنه بدونه كذلك # (قوله ويشترط أن يكون مسلما إلخ) أي سميعا بصيرا ناطقا عدلا كما سيأتي ~~(قوله مجتهدا) قال القفال: في زمانه لا يوجد المجتهد المطلق، وأما المجتهد ~~المقيد الذي ينتحل مذهب واحد من الأئمة وقد عرف مذهبه وصار حاذقا فيه بحيث ~~لا يشذ عنه شيء من أصول مذهبه أي منصوصاته بحيث إذا سئل عن ms1831 مسألة لا يعرف ~~فيها نصا لإمامه اجتهد فيها وخرجه على أصوله وأفتى فيها بما أدى إليه ~~اجتهاده فهذا أعز من الكبريت الأحمر (قوله ولا خنثى) كالأنثى، وإن زال ~~إشكاله وبان رجلا أما إذا بانت رجوليته قبل التولية صح تقليده جزما قاله في ~~البحر قال الأذرعي: ويظهر أن محله ما إذا بانت بغير قوله. # (قوله والمجتهد من علم ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة) أي لا ~~جميعهما وأي الأحكام كما ذكره الماوردي والبندنيجي وغيرهما خمسمائة آية ~~واعترض بأن الأحكام كما تستنبط من الأوامر PageV04P278 # والنواهي تستنبط من القصص والمواعظ ونحوهما وعن الروياني أن عدة أحاديث ~~الأحكام خمسمائة كعدد الآي ولعل الحافظ عبد الغني جعل عدته خمسمائة حديث ~~لذلك وليس بصحيح فإن أحاديث الأحكام أكثر من ذلك بكثير بل اعترض على ابن ~~الجوزي حيث قال في كلامه على مشكل الصحيحين أن عدتها ثلاث آلاف وخمسمائة ~~بأنها تكون أكثر من ذلك وغالب الأحاديث لا يكاد يخلو عن حكم شرعي وأدب شرعي ~~وسياسة دينية وكل ذلك أحكام شرعية ولعل المراد الأحكام التي هي محال النظر ~~والاجتهاد والخفاء ونحو ذلك (قوله والظاهر) أي والمؤول والمنطوق والمفهوم ~~ومقتضيات الترجيح عند اختلاف الأدلة (قوله وعرف القياس) يشترط أيضا معرفته ~~تصحيح حساب المسائل الفقهية على الأصح كما قاله النووي في أوائل شرح المهذب ~~ومقتضيات الترجيح عند اختلاف الأدلة (قوله ولا تشترط معرفتها على طرق ~~المتكلمين إلخ) الأول نقله الغزالي عن الأصوليين وخالفهم وممن جزم بعدم ~~اشتراط الكلام البيضاوي في منهاجه ونقله في الخادم عن الجمهور قال الأذرعي: ~~ولم أر فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب عدم معرفة أصول الدين من شروط ~~الاجتهاد وقوله وممن جزم بعدم اشتراط الكلام البيضاوي أشار إلى تصحيحه. # (قوله ويكفيه أن يعرف أو يظن إلخ) وعلى هذا قياس معرفة الناسخ والمنسوخ ~~(قوله ويشترط أن يكون بصيرا) أما القاضي الذي ينزل أهل القلعة على حكمه ~~فيجوز كونه أعمى كما مر في موضعه ولو كان يبصر ليلا فقط قال الأذرعي: ينبغي ~~منعه ولو كان في بصره ضعف ms1832 بحيث يرى الإنسان ولا يفرق بين الصور فكالأعمى ~~(قوله عدلا) ؛ لأن الفسق إذا منع النظر في مال الابن مع عظم الشفقة فمنع ~~ولاية القضاء التي بعضها حفظ مال اليتيم أولى وسواء كان فسقه بما لا شبهة ~~فيه أم بما له فيه شبهة (قوله ولا أعمى) ولا من لا يبصر نهارا ولا محجورا ~~عليه بسفه (قوله وأن يكون كافيا) الكفاية كلمة جامعة، وهي شرط في صحة كل ~~ولاية قال البلقيني ويشترط أن يكون غير محجور عليه بسفه قطعا؛ لأن مقتضى ~~القضاء التصرف على المحجور عليهم وشرط ابن أبي عصرون كونه عالما بلغة أهل ~~ولايته؛ لأنه لا يتمكن من الحكم بينهم إلا بمعرفتها لكن الجمهور جعلوا ذلك ~~من الآداب وجرى عليه الشيخان وحمل الحسباني كلام ابن أبي عصرون على ما إذا ~~كان لا يفهم عنهم ولا يفهمون عنه وكلام الجمهور على ما إذا عرف مصطلحاتهم ~~في مخاطبتهم وأقاريرهم ونحو ذلك PageV04P279 # (قوله لكن مع عدمه نفذوا للضرورة قضاء من ولاه ذو شوكة) أي ولو صبيا أو ~~امرأة وقد صرح الشيخ عز الدين بتنفيذ حكم الصبي والمرأة للضرورة (قوله، وإن ~~جهل وفسق) قال ابن الرفعة: الحق أنه إذا لم يكن ثم من يصلح للقضاء نفذ حكمه ~~قطعا وإلا فتردد وقال البلقيني: في تصحيح المنهاج التعذر فيما ذكر غير ~~معتبر فإن السلطان ذا الشوكة إذا ولى فاسقا نفذ قضاؤه للضرورة، وإن لم ~~يتعذر جميع هذه الشروط وإذا تعذر فتولية المقلد صحيحة، وإن صدرت من غير ذي ~~الشوكة والعبارة السديدة في ذلك، وإن تعذر المجتهد صح تولية المقلد، وإن لم ~~يتعذر وولى سلطان له شوكة مقلدا مع وجود جاهل أو جاهلا مع وجود عالم أو ~~فاسقا نفذ قضاؤه للضرورة. اه. وهو في غاية التحقيق وكتب أيضا وخرج بالسلطان ~~ما إذا ولى قاضي القضاة مثلا في النواحي من ليس بأهله فالأظهر أنه لا ينفذ ~~ويفارق السلطان بخوف سطوته وبأسه بخلاف القاضي غالبا وقد أطلق الرافعي أنه ~~إذا استخلف من لا يصلح للقضاء فأحكامه باطلة ولا يجوز نفاذها ms1833 وقال شيخنا ~~يؤخذ من التعليل أن القاضي لو كان له شوكة كما في زماننا فهو كالسلطان ~~(قوله قال البلقيني: ويستفاد من ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وأنه لو ~~أخذ شيئا من بيت المال إلخ) ليس كذلك (قوله وفيه وقفة) قال شيخنا: هي ظاهرة ~~فحيث نفذ قضاؤه لم يسترد ما أخذه (قوله قال الأذرعي: وغيره الظاهر أنه لا ~~ينفذ منهما) ما ذكره في الكافر ظاهر وكتب أيضا قال في المهمات، وهو ظاهر. # وقال البلقيني: تنفذ أحكامها للضرورة وفي البحر عن جده رواية وجهين في أن ~~المرأة إذا قلدت القضاء على مذهب أبي حنيفة فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه ~~فحكمت هل يحل للحاكم الشافعي نقض حكمها أحدهما: نعم، وهو اختيار الإصطخري ~~والثاني لا؛ لأنه مجتهد فيه قال البلقيني: وكذا ينفذ حكم الأعمى للضرورة ~~فيما يعرفه وينضبط له قال ومقتضى كلام الخوارزمي في العبد والصبي المنع ~~جزما قال والذي عندي في العبد أنه تنفذ أحكامه للضرورة بخلاف الصبي لعدم ~~الصحة عبارته وقد دخل جميع هذه الصور في قول الحاوي فإن تعذر فمن ولاه ذو ~~شوكة وصرح الشيخ عز الدين بتنفيذ حكم الصبي والمرأة للضرورة وينبغي تقييد ~~التنفيذ بما إذا علم به الإمام فلو لم يعلم ذلك فلا وجه للتنفيذ ولا ضرورة ~~لاحتمال بنائه على أنه أهل وقوله قال البلقيني: تنفذ أحكامها إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكذا قوله فلا وجه للتنفيذ (تنبيه) # حيث نفذ قضاء من ولاه ذو شوكة قال الفقيه إسماعيل بن محمد الحضرمي: ليس ~~له أن يحكم بعلمه قطعا بل ببينة أو بإقرار الخصم وكذا قال الأذرعي قال ~~الفقيه إسماعيل الحضرمي ولا يجوز له حفظ مال الطفل بل يتركه عند عدل ولا ~~يجوز له أن يكتب إلى قاض آخر فإنه كالشاهد، وهو إذا شهد لا تقبل شهادته قال ~~ويجوز أن يطالب القاضي الفاسق بالحكم أو الإثبات في الأصح وما ذكره من عدم ~~قبول شهادته نحوه في جواهر القمولي لكن ذكر الإسنوي في الطراز أنه يجوز نصب ~~أهل البدع قضاة وتقبل ms1834 شهادتهم على الأصح والمتجه أنه لا تجوز تزكية غيره ~~له؛ لأنه كذب محض وقوله ليس له أن يحكم بعلمه قطعا إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قوله ولا يجوز له حفظ مال الطفل إلخ ### | [فرع تقليد مبتدع القضاء] ### | (فصل) # (قوله في بيان المفتي) هو العدل المقبول الرواية المجتهد في ~~الأحكام الشرعية # (قوله ويشترط إسلام المفتي وعدالته) ولا تشترط المروءة؛ لأنه إخبار عن ~~الحكم وليس كالشهادة لقبوله من العبد والمرأة (قوله ويشترط تيقظ) بأن يكون ~~متيقظا فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط ويستوي في ~~ذلك الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته كما سيأتي PageV04P280 # ( قوله جاز له أن يفتى بقول ذلك المجتهد) فيعتمد مسطرات مذهبه من نصوص ~~إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول ~~معناه بحيث يدرك بغير كثير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه والفتوى به ~~وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب وما ليس كذلك يجب إمساكه عن ~~الفتوى به ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور إذ يبعد كما قال إمام الحرمين ~~أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة ~~تحت ضابط ### | [فرع ليس لمجتهد تقليد مجتهد] # (قوله بل هو واسطة إلخ) قال في المجموع: ووراءه نوع ثالث، وهو المنحط عن ~~رتبة التخريج، وهو قسمان أحدهما فقيه النفس حافظ مذهب إمامه عارف بأدلته ~~قائم بتقريرها لكن قصر عن أولئك في الحفظ والاستنباط ومعرفة الأصول ونحوها ~~وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى آخر المائة الرابعة ولا تبلغ فتاويهم فتاوى ~~أصحاب الوجوه والثاني قائم بحفظ المذهب ونقله وفهمه لكنه يضعف عن تقرير ~~أدلته فيعتمد فتواه نقلا وإلحاقا بمعنى المنقول إن كان يدرك بغير كثير فكر ~~وإلا فلا قال أبو عمرو وينبغي أن يكفي لهما حفظ معظم المذهب ولا يجوز لمفت ~~على مذهب الشافعي أن يكتفي في نقله بمصنف أو مصنفين ونحوهما من كتب ~~المتقدمين وأكثر المتأخرين لكثرة اختلافهم اه ms1835 والفرق بين هذا وبين تخيير ~~المستفتي عند اختلاف المفتيين واضح # (قوله فله التخريج من إحداهما إلى الأخرى) وشرط العمل بالمخرج أن لا يكون ~~بين المسألتين فرق فإن كان فلا ويقرر النصان على حالهما # (قوله وكما روي عن ابن عباس إلخ) وكما إذا «سئل أفي سب الصحابي قتل فواسع ~~أن يقول روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من سب أصحابي فاقتلوه» PageV04P281 ### | [فصل في بيان المستفتي وآداب المفتي] # فصل) (قوله وإلا بحث عن ذلك) فإنه قد يقدم على الفتوى ظانا جواز إقدامه ~~واعتقاده في نفسه الأهلية وأكثر الناس يغلطون في أنفسهم ويظنون بها ما ليس ~~لها، وهذا مشاهد مستقر قال الشافعي: في الرسالة ولقد تكلم في العلوم أقوام ~~لو سكتوا عنه لكان خيرا لهم (فائدة) # طلب شخص من ابن عبد السلام أن يجيزه بالفتوى فوعده وأبطأ عليه فاستنجز ~~وعده فقال هي شهادة عند قاض هذه شهادة عند الله حتى أفكر أتحرى فأمرها عظيم ~~وخطرها جسيم (قوله قدم الأعلم) أي وجوبا (قوله وصحح أنه لا فرق بين الحي ~~والميت) لا ليس الصحيح طرد الخلاف فإن المفتي على مذهبه قد يتغير جوابه # (قوله لا سيما آخرها) قال البلقيني الاعتناء بأول الكلام آكد فإنه الذي ~~يرتب عليه ويعتني بآخر الكلام ليتبع الأسئلة بجواباتها (قوله بخلاف ما لا ~~يحسن إظهاره) كأن يقبح إظهاره أو يريد صاحب الرقعة إخفاءه أو يكون في ~~إشاعته مفسدة (قوله ومثلهما الإجماع فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه # (قوله زاد في المجموع إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قاض إلخ) وقد يحتاج ~~المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول، وهذا إجماع أو لا أعلم ~~فيه خلافا أو من خالف فيه فقد خالف الواجب أو عدل عن الصواب أو فقد أثم أو ~~فسق أو وعلى ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر وما أشبه هذه الألفاظ ~~على حسب ما تقتضيه المصلحة ويوجبه الحال PageV04P282 # ( قوله وله أن يضرب عليه إلخ) ذكر العبادي في الزيادات في إصلاح كتب العلم ~~خلافه فقال لا يجوز ms1836 إصلاح ما يقع فيها من الغلط بغير إذن إلا أن يكون قرآنا ~~فيجب # (قوله وليس هو كالشاهد في رد فتواه لقرابة) لا يكره إفتاء والد ولده في ~~العبادات وفي غيرها وجهان أصحهما أنه لا يكره (قوله وجر نفع) قال في شرح ~~المطيع هل يجوز للعالم أن يفتي في حق نفسه فيما جرى بينه وبين غيره ذكر بعض ~~أصحابنا المتأخرين أنه لا يجوز كما لا يجوز له أن يحكم لنفسه فيما جرى بينه ~~وبين غيره (قوله أصحهما في المجموع تبعا لابن الصلاح نعم) هو الصحيح # (قوله ويحرم اتباع الحيل المحرمة إلخ) من الحيل المذمومة المسألة ~~السريجية PageV04P283 # ( قوله إلا في نحو ثلاثين مسألة) قال بعضهم: وقد تتبع ما أفتى به بالقديم ~~فوجد منصوصا عليه في الجديد أيضا (قولا بالقديم منهما) ؛ لأنه مرجوع عنه ~~القديم إنما هو مرجوع عنه إذا نص في الجديد على خلافه وأشار إلى الرجوع عنه ~~وكذا لو اقتصر على النص على خلافه كما رجحه الإمام النووي، وهو الظاهر وحكى ~~الرافعي وغيره الخلاف في ذلك فإن لم ينص في الجديد على خلافه فالفتوى عليه ~~وليس مرجوعا عنه ذكره في شرح المهذب وفيه نظر فظاهر كلام الشافعي الرجوع عن ~~كل ما قاله في القديم إلا أن ينص على وفقه في الجديد فإنه عسله وقال ليس في ~~حل من رواه عني كما حكاه الشيخ تاج الدين بن الفركاح وقال بعضهم: ولا نسلم ~~أن الفتوى في هذه المسائل على القديم؛ لأن الأكثرين خالفوا في معظمها ~~فأفتوا فيها بالجديد؛ ولأن في أكثرها قولا جديدا موافقا للقديم فالفتوى ~~إنما هي عليه (قوله ولا يطلق حيث التفصيل) فهو خطأ فله أن يقتصر على جواب ~~أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل ثم يقول هذا إذا كان كذا وكذا وأن ~~يفصل جواب كل قسم # (قوله ويقرأ {رب اشرح لي صدري} [طه: 25] الآية) {سبحانك لا علم لنا إلا ~~ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم} [البقرة: 32] PageV04P284 # ( قوله ويوضح عبارته) أي بحيث تفهمها العامة # (قوله وذكر شروط القصاص) ويبين قدر ms1837 التعزير ويجوز أن يكتب عليه القصاص أو ~~التعزير بشرطه (قوله فالظاهر تقديم المسبوق) أشار إلى تصحيحه # (قوله عبارة الروضة والمجموع يجوز) عبارة الأصفوني والصحيح يجب تقديم ~~امرأة ومسافر شد رحله ويتضرر بتخلفه عن رفقته وعبارة الحجازي ويجب تقديم ~~امرأة ومسافر شد رحله ويتضرر بتخلفه عن رفقته اه فلعل نسخ الروضة مختلفة # (قوله وإذا سئل عن الإخوة إلخ) من وإذا سئل عن ابنين وبنات أو إخوة ~~وأخوات كفاه {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] وقال الصيمري وغيره وحسن ~~أن يقول تقسم التركة بعد ما يجب تقديمه من دين ونحوه (قوله أو جوابي كذلك) ~~أو جوابي مثله أو به أقول PageV04P285 ### | [فرع أفتاه مفت ثم رجع عن فتواه قبل العمل بها] # ( قوله لو أفتاه ثم رجع إلخ) فلو لم يرجع ولكن قال للمستفتي مجتهد أخطأ من ~~قلدته لم يؤثر، وإن كان القائل أعلم (قوله إذ ليس فيها إلزام) أي ولا إلجاء ### | [فرع يجوز لغير المجتهد تقليد من شاء من المجتهدين إن دونت المذاهب] # (قوله فهل يفسق) وجهان أصحهما لا يفسق إن غلبت طاعاته معاصيه ### | [فصل يستخلف قاض جوازا في عام وخاص كتحليف وسماع بينة] ### | (فصل) # (قوله يستخلف في عام وخاص قاض أذن له) شمل إطلاق المصنف استخلاف ~~القاضي ولو فيما يقدر عليه واستخلافه ولده أو والده إذا كان مستجمعا للصفات ~~وقد صرحوا بجوازه كما يجوز للإمام أيضا تقليد ولده ووالده للقضاء ويشكل على ~~جزمهم بجواز استخلاف ولده ووالده سماع القاضي شهادة ولده ووالده فإن البغوي ~~حكى فيها وجهين وصحح الروياني وابن أبي الدم منهما المنع قال في الغنية ~~وكأن وجهه تضمنه التعديل، وهو متهم فيه وإذا كان كذلك فهذا المعنى موجود في ~~تفويض الحكم إليه وقد يفرق بأن محل الجزم بصحة استخلاف الولد أو الوالد ~~فيما إذا كانت الشروط مجتمعة فيه ظاهرة عند الناس ومحل الخلاف في قبول ~~شهادتهما عند عدم ثبوت عدالتهما عند غير الأصل أو الفرع فإن كانت عدالته ~~معروفة ثابتة عند غير الأب أو الابن فيجزم بالقبول، وهذا هو الظاهر قس ms1838 ~~(قوله جاز فيما يعجز عنه) والمرض والغيبة عن البلد لشغل كالعجز ذكره البغوي ~~(قوله بخلاف ما لا يعجز عنه كقضاء بلد إلخ) هذا في الاستحقاق العام أما ~~الاستحقاق في أمر خاص كتحليف وسماع بينة فيجوز مطلقا (قوله بطلت فيما عجز ~~عنه) فلو كان عاجزا عند الولاية عن شيء قدر عليه لم يقض فيه؛ لأن ولايته لم ~~تشمله (قوله ولم ينفذ حكم خليفته) فإن تراضيا به التحق بالمحكم كذا قاله ~~الرافعي وقال صاحب الذخائر هذا إذا علما فساد توليته فإن جهلا فقد بينا ~~الأمر على أن حكمه ملزم بغير تراضيهما فلا يلحق بالمحكم قال الزركشي في ~~قواعده، وهذا أشبه (تنبيه) # قال الأذرعي: إذا ولى القاضي الكبير كقاضي الشام مثلا قاضيا في بلدة هل ~~يكون حكمه في جواز الاستخلاف وعدمه على ما سبق في قاضي الإمام عند الإطلاق ~~أم لا لم أر فيه شيئا وفيه للتردد مجال ويشبه أن يكون هذا بمنزلة الوكيل ~~فما جاز للوكيل جاز له وما لا فلا والفرق قوة ولاية منصوب الإمام؛ لأنه ليس ~~بنائب له ولهذا لا ينعزل بموته وانعزاله بخلاف هذا وإذا كان العمل مشتملا ~~على مصرين متباعدين كالبصرة وبغداد يتخير فإذا نظر في أحدهما ففي انعزاله ~~عن الآخر وجهان محتملان أحدهما أنه قد انعزل عنه لتعذر حكم فيه بالعجز PageV04P286 # والثاني لا ويكون باقي الولاية عليه فعلى هذا يجوز له أن ينتقل من أحدهما ~~إلى الآخر وعلى الأول لا يجوز قال الزركشي: وهو يقتضي صحة ولايته عليها ~~المقرونة بالنهي عن الاستخلاف، وهو بناء على اختيار الصحة مع النهي وعليهما ~~يتخرج تدريس مدرستين ببلدين وكان الشيخ فخر الدين بن عساكر يدرس بالبعونة ~~وغيرها بدمشق ويدرس بالصلاحية بالقدس يقيم به أشهرا وبدمشق أشهرا، وهذا مع ~~علمه وورعه لكن الأشبه لا؛ لأن غيبته عن أحدهما لأجل الحضور في الآخر ليست ~~بعذر (قوله ولغا الأمر والنهي) أشار إلى تصحيحه (قوله كما لو قال قلدتك ~~القضاء فاقض في موضع كذا وفي يوم كذا) الظاهر أنه لا فرق عند الماوردي بين ~~الصورتين ms1839 ولهذا لو قلد القاضي جميع البلد لينظر في أحد جانبيه أو في محلة ~~منه لم يصح ويبطل التقليد إن كان شرطا، وإن كان آمرا بطل الأمر. اه. ع # (قوله: وإن قال لا تحكم في كذا إلخ) في فتاوى القاضي حسين لو شرط أن لا ~~يقضي بشاهد ويمين ولا على غائب صحت التولية ولغا الشرط فيقضي باجتهاده ~~ومقتضاه أن لا يراعي الشرط هناك قال شيخنا لكن الأوجه أنه كالمعزول فيما ~~نهى عنه مولى في غيره # (قوله كالوكيلين والوصيين) ؛ ولأنه «- صلى الله عليه وسلم - بعث أبا موسى ~~ومعاذا حاكمين إلى اليمن وأردفهما بعلي بن أبي طالب» (قوله فإن شرط اجتماع ~~حكمهما بطلت) ينبغي أن يكون في الحكم التنجيزي فإن شرطه أنه متى حكم أحدهما ~~فعلى الآخر تنفيذه جاز وأن يكون في المسائل المختلف فيها أما المتفق عليها ~~فيقطع بالجواز وأن يكونا من المجتهدين أما المقلدان لإمام واحد فكذلك وأن ~~يكون فيما إذا عم ولايتهما، وأما إذا فوض إليهما معا الحكم في قضية واحدة ~~فلا شك في الجواز فإن اتفقا على حكم فذاك وإلا فيرفعانها إلى من ولاهما ~~(قوله ولو أطلق حمل على الاستقلال) قال في المهمات: ويحتاج إلى الفرق بين ~~هذه المسألة وبين ما إذا قال الموصي أوصي إلى من شئت أو إلى فلان ولم يقل ~~عني ولا عنك فصحح البغوي أنه يحمل على كونه عن الوصي حتى لا يصح ولم ينزل ~~المطلق على ما يجوز قلت ويمكن الفرق بأن الأصل منه وصاية الوصي إلا إن صرح ~~الموصي بأن وصى عنه بخلاف تولية القضاء فإنه جائز والظاهر من اللفظ إرادة ~~الاستقلال ع (قوله، وإن تنازع الخصمان في اختيار القاضيين أجيب طالب) تنازع ~~خصمان في الحضور إلى الأصل والنائب طلب أحدهما الرفع إلى الأصل والآخر إلى ~~النائب قال في الحاوي إن كان القاضي يوم الترافع ناظرا فالدعوى إليه أولى ~~بالإجابة؛ لأنه الأصل، وإن كان الناظر نائبه فالداعي إليه أولى؛ لأنه أعجل ~~وقال الإمام الغزالي يجاب الداعي إلى الأصل مطلقا (قوله ونصب أكثر من ms1840 ~~قاضيين إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله كذا قيده الماوردي) قال الزركشي لم يحد ~~القلة والكثرة بشيء ويظهر كما قال في المطلب ارتباط ذلك بقدر الحاجة # (قوله قال الماوردي ولو قلده بلدا إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل التحكيم من اثنين لرجل غير قاض] ### | (فصل) # (قوله يجوز التحكيم) PageV04P287 # قال شيخنا يجوز التحكيم في ثبوت هلال رمضان كما بحثه الزركشي وينفذ على ~~من رضي بحكمه ويجب عليهم صومه لا على عموم الناس خلافا له إذ لا يتصور ~~رضاهم بالحكم منه (قوله لا في حدود الله تعالى) مثلها تعزيره على أن هذا لا ~~يحتاج إليه؛ لأن حدود الله تعالى لا تسمع فيها الدعوى عند القاضي فكيف عند ~~المحكم (قوله واستثنى البلقيني صورا أخرى إلخ) الوكيلين فلا يكفي تحكمهما، ~~بل المعتبر تحكيم الموكلين والوليين؛ فلا يكفي تحكمهما إذا كان مذهب المحكم ~~يصر بأحدهما، والمحجور عليه بالفلس فلا يكفي رضاه إذا كان مذهب المحكم يضر ~~بغرمائه والمأذون له في التجارة وعامل القراض فلا يكفي تحكيمهما بل لا بد ~~من رضا المالك، وإن كان هناك ديون فلا بد من رضا الغرماء والمكاتب إذا كان ~~مذهب المحكم يضر به لا بد من رضا السيد والمحجور عليه بالسفه لا أثر ~~لتحكيمه قال ولم أر من تعرض لذلك (قوله بشرط تأهل المحكم للقضاء) قال ~~القاضي في شرح الحاوي ويشترط العلم بتلك المسألة فقط وقد عثرت على نص صحيح ~~من قبلهم وكتب أيضا وخرج بالأهل غيره فلا يجوز تحكيمه أي مع وجود الأهل ش ~~(قوله كما مر في بابه) أي عند فقد الولي الخاص والحاكم (قوله وإلا فلا يجوز ~~مع وجود القاضي) فلا ينفذ قضاؤه قطعا بخلاف من ولاه ذو الشوكة للضرورة قال ~~شريح الروياني وإذا سمع المحكم البينة ثم ولي الحكم حكم بها؛ لأنه كان ~~حاكما أي ولا يحتاج إلى إعادة الشهادة وهل للمحكم أن يحكم بعلمه كالحاكم ~~على المرجح أم لا لانحطاط رتبته لم أر فيه شيئا ويحتمل أن يطرد فيه بخلاف ~~مرتب وأولى بالمنع غ سيأتي في كلام ms1841 الشارح الجزم بالثاني، وهو المعتمد ~~(قوله وقضيته أنه ليس له الترسيم) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله لم يستوفه ~~وكذا قوله إذ لا يقبل قوله إلخ (قوله والترجيح في هاتين من زيادته) وجزم به ~~صاحب الأنوار في الأولى (قوله، وهو القياس) أشار إلى تصحيحه # (قوله وليس له أن يحكم بعلمه) لانحطاط رتبته وقال في شرح المنهج: وقضية ~~كلامهم أن للمحكم أن يحكم بعلمه، وهو ظاهر، وإن زعم بعض المتأخرين أن ~~الراجح خلافه وقول الأذرعي لم أر فيه شيئا أي صريحا اه وقال الدميري ~~والراجح أنه ليس له أن يحكم بعلمه لانحطاط رتبته (قوله وقد يجاب إلخ) وفي ~~الحاوي قبيل الشهادات إذا تحاكم الإمام وخصمه إلى بعض الرعية لم يقلده خصوص ~~النظر في ذلك أنه لا بد من رضا الخصم ### | [فصل منثور يتعلق بالتولية] ### | (فصل منثور) # (قوله ويجوز تفويض نصب قاض إلى وال) يؤخذ من هذا أن والي ~~الإقليم ليس له نصب القضاء بمطلق ولاية الإقليم (قوله وإلى غيره إلخ) ~~وينبغي أن يكون محلهما ما إذا كان فيهم من هو أهل للاختيار PageV04P288 # ( قوله وتعقد الولاية مشافهة إلخ) قال الماوردي، وإن كان مرتزقا لم يستحق ~~رزقه قبل وصوله إلى عمله فإذا وصل إليه ونظر استحق رزقه، وإن وصل ولن ينظر ~~فإن كان متصديا للنظر استحقه، وإن لم ينظر كالأجير في العمل إذا سلم نفسه ~~لمستأجره فلم يستعمله استحق الأجرة، وإن لم يتصد للنظر فلا رزق له كالأجير ~~إذا لم يسلم نفسه للعمل اه وتابعه ابن شداد وابن الرفعة وما ذكره ظاهر لا ~~ينقدح فيه خلاف، وإنما سكت عنه المعظم لوضوحه وقال الصيمري في شرح الكفاية: ~~وإذا قرئ عهده حكم مكانه ولو بين اثنين فيكون قد أخذ في عمله ويستحق رزقه ~~ولا أدري ما شبهة كثير من قضاة العصر يتولى أحدهم القضاء من مصر ثم يأتي ~~عمله الشاسع كحلب بعد أشهر فيطالب برزقه من تاريخ ولايته لمدة لم يدخل فيها ~~عمله ولا حكم ولا تصدى لحكم وأفظع من ذلك أنهم يستخرجون ما وظف لهم ms1842 من ~~الأوقاف على نظر وتدريس ونحو ذلك مما عرف بالحاكم ولا شك في عدم استحقاق ~~ذلك المعلوم فيما غبر من الزمان فإنا لله من هذه الفتن والمحن غ (قوله ~~فليكن هنا كذلك) قال الأذرعي: قد يفرق بأن الضرورة هنا تمس غالبا إلى قاض ~~يفصل بين الناس وفي جعل القبول على التراخي إضرار بالرعايا بخلاف الوكالة ~~الخاصة اه فالراجح ما جرى عليه المصنف قال شيخنا: لكن أفتى الوالد بعدم ~~اشتراط القبول لفظا ويمكن أن يحمل كلام المصنف على ما إذا خاطبه بالولاية ~~فالقرينة اقتضت القبول على الفور لفظا وما في الفتاوى على خلاف ذلك (قوله ~~قال الماوردي: ويشرط القبول لفظا) أشار إلى تصحيحه # (قوله وتزويج من لا ولي لها) خاص أو عضل أو غاب (قوله حيث لا ولي لهم) ~~خاص بأن عدم أو عدمت أهليته (قوله والوقوف) قال الأذرعي: والقياس أن الإمام ~~إذا نصب لها ناظرا خاصا أنها تخرج عن نظر القاضي ولم أر فيه كلاما (قوله ~~وكذا المحتسبين) ظاهر كلام الماوردي في الحاوي وغيره أن نصبهم إلى الإمام ~~خاصة كولاية المظالم وغيرها من الولايات العامة، وهو القياس والمعروف الطرد ~~في هذه الإعصار ### | [الطرف الثاني في الانعزال] # (الطرف الثاني في العزل) (قوله فينعزل بجنون) ولو متقطعا وزمن إفاقته ~~أكثر (قوله وعدم ضبط إلخ) سواء أكان مجتهدا مطلقا أم في مذهب معين أم غير ~~مجتهد وكتب أيضا قولهم إذا ذهبت أهلية اجتهاده ظاهر في أن الكلام في ~~المجتهد المطلق أما المقلد لمذهب معين إذا كان مجتهدا فيه فإذا خرج عن ~~أهلية الاجتهاد فيه قال الأذرعي فحكمه كذلك وأولى قال: ومن لم يبلغ هذه ~~المرتبة، وهو الموجود اليوم غالبا فلم أر فيه شيئا ويشبه أنه إذا حصل له ~~أدنى تغفل ونحوه لم ينفذ حكمه لانحطاط رتبته فيقدح في ولايته ما عساه يغتفر ~~في حق غيره. اه. (قوله وكذا بفسق) قال الأذرعي أما الفاسق المنصوب للضرورة ~~أو من ذوي الشوكة إذا قلنا بتنفيذ أحكامه فهل يؤثر في نفوذه ما يطرأ عليه ~~من الفسق أم ms1843 لا؛ لأن ما لا يمنع التنفيذ ابتداء لا يمنع دواما لم أر فيه ~~شيئا والحق أنه متى أمكن صرفه والاستبدال به فأحكامه مردودة ويجب على كل من ~~علم بحاله السعي في صرفه نعم إن علم الإمام به وأقره فالظاهر أنه كابتداء ~~تقليده قال شيخنا قد أفتى الوالد بعدم انعزال قاضي الضرورة بزيادة الفسق ~~ويظهر لي أن يقال إن كان ما طرأ عليه لو علم به مستنيبه لم يعزله بسببه فهو ~~باق على ولايته وإلا فلا كا ### | (فرع) # لو أنكر القاضي كونه قاضيا ففي البحر عن جده صار معزولا كالوكيل ~~والظاهر أن موضعه فيما إذا تعمد ولا غرض له في الإخفاء PageV04P289 # فأما لو أنكره لغرض في الإخفاء بأن أراد منه ظالم الحكم بما لا يجوز ~~فينبغي أن لا ينعزل به قطعا وبقي ما لو أنكر الإمام كونه إماما ولم أر فيه ~~نقلا إلا أن صاحب الأشراف حكى في نظيره من الوكالة خلافا وقال الأصح أنه ~~ليس بعزل؛ لأن الإنكار يتردد بين الصدق والكذب والعزل إنشاء تصرف لا يتصور ~~التردد فيه والظاهر أنه إن تعمد ولا غرض له في الإخفاء كان عزلا وقوله ~~والظاهر أن موضعه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ولو زالت هذه الأحوال لم يعد ~~قاضيا) قال البلقيني محله في غير المريض الذي جعل له ما يمنعه من الاجتهاد ~~من غير حصول إغماء فإنه، وإن لم ينفذ حكمه فيه لا ينعزل إذا كان مرجو ~~الزوال فإذا زال المانع فولايته مستمرة قطعا ذكره الماوردي، وهو الصواب ولا ~~توقف فيه # (قوله وقضية كلام القفال عدم انعزاله به) ، وهو الراجح (قوله ويجوز ~~للإمام عزله) كقوله عزلته أو صرفته عن القضاء أو رجعت عن توليته (قوله غلب ~~على الظن حصوله) ككثرة الشكاوى منه وعن ابن عبد السلام إذا كثرت الشكاوى ~~منه وجب عزله (فرع) # قال الأذرعي: لو سافر القاضي سفرا طويلا بغير إذن الإمام ولم يستخلف حيث ~~له ذلك لم ينعزل بذلك ويصير معرضا أو يقدح ذلك في عدالته فيه للنظر مجال ~~والأقرب الانعزال ms1844 ولم أر فيه نصا صريحا (قوله ولو عزله لم ينعزل) قال ابن ~~عبد السلام إذا تعين للتولي ولم يوجد من يقوم مقامه كانت الولاية لازمة في ~~حقه لا تقبل العزل والانعزال فإن عزل الإمام أو الحاكم أنفسهما وليس في ~~الوجود من يصلح لذلك لم ينفذ عزلهما لوجوب المضي عليهما، وهذا في الأمر ~~العام أما الوظائف الخاصة كالإمامة والأذان والتصرف والتدريس والطلب والنظر ~~ونحوه فلا تنعزل أربابها بالعزل من غير سبب كما أفتى به كثير من المتأخرين ~~منهم قاضي القضاة تقي الدين بن رزين والسبكي فقالا: من ولي تدريسا لم يجز ~~عزله بمثله ولا بدونه ولا ينعزل بذلك ولا شك في التحريم وفي الروضة في آخر ~~باب الفيء أنه إذا أراد ولي الأمر إسقاط بعض الجند المثبتين في الديوان ~~بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز وإذا ثبت هذا في الحقوق العامة ففي الخاصة أولى ~~وقد قالوا إن الفقيه لا يزعج من بيت المدارس لثبوت حقه بالسبق وقوله قال ~~ابن عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فينفذ عزله) مراعاة لطاعة ~~الإمام؛ لأن عزله حكم من أحكام الإمام وأحكام الإمام لا ترد إذا لم تخالف ~~نصا ولا إجماعا (قوله قال الزركشي: والراجح أنها ليست بعزل) قال شيخنا: ~~يجمع بينهما بأن يقال إن ولي الثاني على أن يجلس في محل الأول وقامت قرينة ~~على عدم اجتماعهما في محل واحد كشافعين في محكمة واحدة في زماننا فهو عزل ~~للأول وإلا فلا كاتبه (قوله أما القاضي فله عزل خليفته) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع لا ينعزل القاضي قبل بلوغ خبر عزله من عدل] # (قوله لا ينعزل قبل بلوغ خبر عزله) لو ولاه السلطان ولم يعلم فحكم قال ~~الشيخ أبو حامد وغيره هو كما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا (قوله ~~من عدل) قال الأذرعي الظاهر أنه يكتفي فيه خبر عدل واحد ولو عبدا أو امرأة ~~كالرواية وقال الزركشي: ينبغي إلحاق ذلك بخبر التولية بل أولى حتى يعتبر ~~شاهدان وتكفي الاستفاضة ولا يكفي الكتاب المجرد ms1845 في الأصح فيهما وقوله قال ~~الأذرعي: الظاهر أنه يكفي فيه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله لما في رد أقضيته ~~من عظم الضرر) ؛ ولأنه ناظر في حق غير الإمام؛ ولأنه لا ينعزل بموته فقوي ~~(قوله ذكره الماوردي) قال شيخنا: الأوجه خلافه لبقائه على ولايته (قوله قال ~~البلقيني: ولو بلغه إلخ) كلاهما ممنوع أما الأول فلا نسلم أن ولاية الأصل ~~بعد بلوغه خبر عزله مستمرة حكما إذ لا معنى لاستمرارها حكما إلا ترتب ~~أثرها، وهو منتف ولا نسلم أنه يستحق ما رتب على الوظيفة بعد عزله المضاد له ~~من جميع الوجوه وكان القياس عزل نوابه أيضا؛ لأن عزله عزلهم لكن اغتفر عدم ~~عزلهم للضرورة PageV04P290 # وهي تتقدر بقدرها، وأما الثاني فليس القياس فيه ما قال بل القياس فيه عزل ~~النائب من حين بلغه خبر عزل أصله؛ لأن عزل أصله عزل له وقد بلغه الخبر، ~~وإنما لم ينعزل أصله للضرورة، وهي تتقدر بقدرها ش وقوله فلا نسلم أن ولاية ~~الأصل إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ولا نسلم أنه يستحق إلخ وكذا قوله ~~فليس القياس فيه إلخ وكذا قوله بل القياس فيه عزل النائب (قوله ولو قرئ ~~عليه) فرق بعضهم بين هذه ومسألة الطلاق بأن المقصود بلوغ خبر العزل إلى ~~القاضي لا تعليق العزل؛ لأنه لا يجوز تعليقه فلم يبق إلا مجرد العلم ~~بالعزل، وهو حاصل بقراءة غيره عليه، وأما الطلاق فيقبل التعليق، وإنما ~~يتحقق بوجود الصفة ش وكتب أيضا؛ لأن الغرض إعلامه بصورة الحال بخلاف تعليق ~~الطلاق فإن تفاصيل الصفات مرعية فيه وخرج ما لو لم يقرأ الكتاب عليه، وإن ~~أعلمه بقول الإمام شاهدان وخرج بالتعليق ما لو كتب إليه عزلتك إذا أنت ~~معزول أو إذا أتاك كتابي فأنت معزول فما لم يأته الكتاب لا ينعزل قاله ~~البغوي وغيره ولو جاءه بعض الكتاب فقياس ما ذكروه في الطلاق أنه إن انمحى ~~موضع العزل لم يقع وإلا وقع على الأصح ولو قال الإمام قصدت قراءته بنفسه ~~قبل # ( قوله (وينعزل بانعزاله خليفته) شمل كلامهم نواب ms1846 القاضي الكبير كقاضي ~~البلاد المصرية والقاضي الذي ولاه الإمام قضاء جميع البلاد (قوله ووقف) بأن ~~لم يشترط واقفه له ناظرا أو انقرض من شرطه له أو خرج عن الأهلية (قوله فصار ~~سبيله المتولي من جهة الولي والواقف) خرج بذلك ما إذا شرط الواقف النظر ~~للحاكم ففوضه لآخر فإنه ينعزل بانعزاله؛ لأنه إذا آل النظر إلى القاضي ~~الثاني بشرط الواقف أشبه ما إذا شرط النظر لزيد ثم لبكر فنصب زيد قيما فيه ~~ثم مات فإنه ينعزل القيم لا محالة ويصير النظر لبكر بالشرط (قوله فإن عينه ~~لم ينعزل بانعزاله مطلقا) أشار إلى تصحيحه (قوله وفيه احتمال) قال الرافعي: ~~ويجوز أن يقال إذا كان الإذن مقيدا بالنيابة ولم يبق الأصل لم يبق النائب ~~(قوله ولا ينعزل قاض ووال بموت الإمام) حكم ولاة الإمام حكم قضاته وكذا يجب ~~أن يكون حكم كل من ولاه الإمام أمرا عاما يختص بمصلحة المسلمين كولاية بيت ~~المال ونظر الحسبة والجيوش والوقوف وغير ذلك (قوله نعم لو ولاه الإمام إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه ### | [فصل قبول قول القاضي المعزول] # (قوله لو قال معزول كنت حكمت لفلان بكذا) أو ثبت عندي كذا أو عقدت نكاح ~~فلانة على فلان أو بعت كذا على محجوري بالحكم (قوله؛ لأنه حينئذ لا يقدر ~~على الإنشاء) قال الماوردي: وهذا أصل مطرد يعني أن من ملك إنشاء شيء ملك ~~الإقرار به وصح منه ومن إلا فلا كما لو قال بعد العدة كنت راجعتها في العدة ~~أو بعد لزوم البيع كنت أعتقته قبل البيع (قوله قاله البلقيني) ما قاله ظاهر ~~(قوله ويخالف المرضعة؛ لأن فعلها إلخ) وفرق الماوردي بأن الرضاع من فعل ~~الولد فجازت شهادتها فيه والحكم من فعل نفسه فلم يجز أن يكون شاهدا فيه ~~(قوله فلو علم القاضي أنه حكمه لم يقبل) كما لو شهد الآخر بأن هذا قضى في ~~حال ولايته وبقيت حالة ثالثة، وهي أن يضيف الحكم لغيره ويكذب ليصل صاحب ~~الحق إلى حقه ولم أر فيه صريحا وقياس ما قبل في نظيره ms1847 من الوديعة والمساطير ~~المكتتبة التي يشبه بعضها بعضا أنه يجوز له أن يدعي بعضها، وإن استوفى عوضا ~~عما ضاع ولم يستوف PageV04P291 # توصلا إلى الحق الجواز ويحتمل خلافه؛ لأن له هنا مندوحة عن ذلك بأن ينسبه ~~لمبهم ر (قوله حكمت بطلاق نساء القرية) وعتق عبيدهم (قوله بخلاف ما لو قاله ~~على سبيل الإخبار) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي) أي وغيره وكتب أيضا ~~ذكر في الخادم ما ذكره الأذرعي وزاد فقال هذا إذا لم يسأل فإن سأله المحكوم ~~عليه عن السبب فجزم صاحب الحاوي وتبعه الروياني بأنه يلزمه بيانه إذا كان ~~قد حكم بنكوله ويمين الطالب؛ لأنه يقدر على دفعه بالبينة أو كان بالبينة ~~يعني فإنه يقدر على مقابلتها بمثلها فترجح بينته باليد قالا ولا يلزم إذا ~~كان قد حكم بالإقرار أو بالبينة بحق في الذمة وخرج من هذا تخصيص قول ~~الأصحاب أن الحاكم لا يسأل عن مستنده أي سؤال اعتراض أما سؤال من يطلب ~~الدفع عن نفسه فيتعين على الحاكم الإبداء ليجد المحكوم عليه التخلص ثم قال ~~هذا إذا لم يكن حكمه نقضا لحكم غيره وإلا فالظاهر أنه لا يقبل حتى يبين ~~السبب (قوله أنه يلزمه بيانه) أشار إلى تصحيحه (قوله قال ويشبه أن يكون محل ~~ما ذكر إلخ) أشار إلى تصحيحه (فرع) # إذا ذكر الحاكم أن فلانا وفلانا شهدا عندي بكذا فأنكرا لم يلتفت ~~لإنكارهما وكان القول قول الحاكم غير أنه إن كان ذلك بعد الحكم بشهادتهما ~~كان إنكارهما بمنزلة الرجوع في أنه لا يقبل قال شيخنا: يؤخذ من تقييد ما ~~قبلها أن محل ذلك في القاضي المجتهد # (قوله فالقول قول المعزول) أي بلا يمين كما لو قال صرفت مال الوقف إلى ~~جهته العامة أو في عمارته التي يقتضيها الحال (قوله أوجههما المنع) أشار ~~إلى تصحيحه وكتب قال البلقيني أنه الأرجح (قوله وثانيهما المنع؛ لأن الظاهر ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله فإن ادعى معاملة أحضره كغيره) أفاد قوله كغيره أن له أن يرسل وكيله ~~ولا يحضر وقد ذكره في ms1848 المطلب جازما به، وهو واضح (قوله قال) يعني الزركشي، ~~وهذا فيمن إلخ (قوله فالظاهر أنه يحلف قطعا) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ~~الأذرعي الوجه الجزم به وينبغي أن يجيء مثل هذا في طلب إحضاره فإن انعزل ~~لما طرأ له من عمى أو صمم أو نحوه أو عزله بلا سبب لم يحضر حتى يستفسره، ~~وإن عزله لظهور فسقه وجوره وارتشائه أحضره بمجرد طلب إحضاره للدعوى عليه ~~بحق كسائر الناس # (قوله ففيه خلاف من عمل ولم يسم أجرة) هل يستحقها فالراجح عدم استحقاقها ~~(قوله بل يكلف البينة) أشار إلى تصحيحه PageV04P292 # ( قوله والتشبيه أقرب من البناء) المذهب ما اقتضاه البناء من عدم الاستحقاق ~~والفرق بين المشبه والمشبه به ظاهر قال شيخنا، وهو أنه في المسألة المشبه ~~بها الأصل في وضع يد الشخص على مال غيره الضمان وقد اعترف بوضع يده على ~~الدابة وادعى إعارتها حتى لا تلزمه أجرة وادعى المالك الإجارة فصدق المالك؛ ~~لأن الذمة قد اشتغلت ظاهرا بمقتضى وضع اليد ويريد براءة ذمة نفسه والأصل ~~عدمه ولا كذلك مسألتنا فلم يحصل هنا ما يقتضي شغل ذمة بل الأصل في فعل ~~الشخص ببدنه لغيره التبرع حتى يعلم خلافه (قوله أن الأجرة في مسألتنا ~~مفروضة) ممنوع؛ لأنه ليس محل الخلاف؛ لأن محله عند عدم تسميتها ### | [فرع ادعى شخص على قاض باق على قضائه معاملة أو غيرها مما يتعلق بالحكم] # (قوله أنه جار عليه في حكمه إلخ) قد عمت البلوى بأن المحكوم عليه يدعي أن ~~بينه وبين الحاكم عليه عداوة دنيوية تمنع نفوذ حكمه عليه وأن له بينة تشهد ~~له بذلك والذي عليه العمل والفتوى قبول دعواه وسماع بينته غ # (قوله لتعطل القضاء إلخ) علله السبكي بأن القاضي نائب الشرع والدعوى على ~~النائب كالدعوى على المستنيب والدعوى على الشرع لا تسمع (قوله كما قاله ~~الزركشي) أشار إلى تصحيحه ### | [الباب الثاني في جامع آداب القضاء] ### | [الطرف الأول في آداب متفرقة] # (الباب الثاني في جامع آداب القضاء) (قوله منها أن يكتب) أي ندبا (قوله ~~الإمام) مثل ms1849 الإمام قاضي الإقليم إذا ولى نائبا من عمل من إقليمه # (قوله بالولاية) قال القفال الشاشي ينبغي للإمام أن يتخذ لنفسه نسخة حتى ~~يتذكر بها إن نسي أنه ولاه عمل كذا قال الأذرعي ومن فوائده أن يتذكر به ما ~~اختل عليه من شرط وإلى هذا أشار الماوردي (قوله ولأن أبا بكر إلخ) وعمر ~~لابن مسعود لما بعثه قاضيا إلى الكوفة # (قوله شاهدين) قال البلقيني: عندي أنه إذا كان المدار على الأخبار فينبغي ~~أن يكتفي بواحد ولم أر من تعرض له اه ويؤيده الوجه الآتي أنهم إذا صدقوه ~~لزمهم طاعته (قوله ولو استفاض الخبر كفى عن الإشهاد) وإن كان البلد بعيدا ~~(قوله لكن قال الأذرعي) : أي وغيره لعل وجوبها أشبه أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه؛ لأنهم اعترفوا بحق عليهم ولا نعدم له من الآثار والأخبار دليلا # (قوله وعبارة الروضة وإلا فالسبت) فبين تقديم الخميس على السبت فأو ~~للتنويع (قوله ويستحب أن يدخل صبيحة اليوم) لخبر ابن ماجه «اللهم بارك ~~لأمتي في بكورها يوم الخميس» قال الأذرعي واستدلوا له بما يذكر مرفوعا ~~«بورك لأمتي في سبتها وخميسها» وهذا غير معروف وقال بعض الحفاظ: لا أصل له ~~وكتب أيضا قال - صلى الله عليه وسلم - «اللهم بارك لأمتي في بكورها» حديث ~~صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أصحاب السنن ~~بأسانيد صحيحة قال الترمذي هذا حديث حسن وقال غيره من الحفاظ إنه حديث حسن ~~صحيح # (قوله قال الزركشي وكأنه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وهذا إذا لم يكن PageV04P293 # ( قوله ويؤخذ منه ما جزم به البلقيني إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله كالنظر في ~~المحاجير إلخ) وخصومة حاصلة وفصل معضلة أشكلت على من قبله (قوله كما ذكره ~~الأصل) هو مأخوذ من قول المصنف ولم يثبت إعساره (قوله، وإن كان لا يعتقد ~~التغريم بذلك كالمنعزل) أي بأن كان المتولي لا يرى التغريم والمعزول يراه ~~(قوله على القول بأنه لا يطلق من الحبس) ، وهو الأصح كما يؤخذ من الشرح ~~الصغير (قوله والرافعي إنما فرعه على ms1850 القول بأنه يطلق منه) ، وهو الصواب غ ~~وكلام المصنف جار عليه (قوله كتب لخصمه ليحضر عاجلا) أو يوكل وقياس ما سبق ~~في الأبواب أن يقال كتب إلى قاضي بلده لا إليه نفسه ولعله المراد إذ لا ~~يكتب إلى من لا يعرفه والغرض إعلامه كيف اتفق ولو بإبلاغ عدل فيما أراه ~~(قوله أو يرده إليه إن رأى ذلك) في الكفاية عن الحاوي والبحر لو قال حبسني ~~تعزيرا للذي كان مني فقد استوفى حبس التعزير بعزل الأول، وإن لم يستكمل مدة ~~حبسه مع بقاء نظر الأول؛ لأن الثاني لا يعزر لذنب كان مع غيره وحكاه في ~~المهمات عن المحيط لمحمد بن يحيى # (قوله ثم عن الأوصياء) لتوليهم مال من لا يملك المطالبة ولا يعبر عن نفسه ~~فكان النظر فيهم أولى وكتب أيضا إذا كان المحجور عليهم في عمله ، وإن كان ~~مالهم في غيره ولاه لبعض من يعرفه غ فالتصرف بالاستنماء في أموالهم لقاضي ~~بلدهم لأنه وليهم في المال والنكاح إلا الصغير قال الناشري وسألت عن وقف في ~~بلد على قراءة على قبر في بلد أخرى ولكل بلد قاض فمن ناظره منهما فأجبت ~~بأنه قاضي بلد الميت قياسا على هذه المسألة وجعلت الميت كالمحجور عليه ~~ويظهر الحكم ظهورا كليا إذا كان الموقوف عليه حيا (قوله فينزع المال منه) ~~وإن كان ثقة في الأمانة (قوله أو شك في عدالته قرره) PageV04P294 # قال الأذرعي في الغنية إنه أقرب إلى كلام الرافعي والنووي وغيرهما بل هو ~~ظاهر كلام الجمهور (قوله، وإن كان الأقرب إلى) كلام الشيخين بل هو ظاهر ~~(كلام الجمهور الأول) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني إن محل ~~الوجهين إذا لم تثبت عدالته عند الأول وإلا لم يتعرض له جزما اه وهل للقاضي ~~إعضاده عند الريبة من غير ثبوت خلل قال بعض المتأخرين: ظاهر كلام الأصحاب ~~والرافعي المنع وفساد الزمن يقتضي الجواز والله يعلم المفسد من المصلح. # (قوله قال الأذرعي، وهو ظاهر إن كان أهلا إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب قد ~~جزم به بعضهم ms1851 (قوله أو لجهة عامة) أو محجور عليه (قوله أمضاه) فإن القول ~~قوله في ذلك بغير يمين؛ لأن الحق لم يتعين له طالبه (قوله وإلا ضمنه ~~لتعديه) ، وإن كان فسقه خفيا (قوله فينبغي أن يضمنه إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله ثم يبحث عن الأمناء إلخ) قال الماوردي: والروياني ويجب على القاضي ~~بعد تصفح حال الأوصياء والأمناء أن يثبت في ديوانه حال كل أمين ووصي وما في ~~يده من الأموال ومن يلي عليه من الأيتام ليكون حجة في الجهتين فإن وجد ذكره ~~في ديوان القاضي الأول عارض به وعمل بأحوطهما اه وفي الحاوي ليس له أن ~~يستكشف عن الأب والجد ما لم تقم الحجة على الفسق والخيانة فإنه يلي بنفسه ~~(تنبيه) إذا فعل الأمين ما لا يجوز جهلا لم ينعزل ويرد فعله فإن لم يمكن ~~تداركه غرمه (قوله ثم يبحث عن الأوقاف) فإن قال متولي الوقف صرفت الغلة ~~لعمارة المسجد مثلا صدق، وإن اتهمه حلفه أو إلى أهله وهم معينون لم يصدق ~~ولهم طلب حسابه أو غير معينين فهل يحاسب وجهان أصحهما أن له محاسبته إن ~~اتهمه # (قوله منهم زيد بن ثابت) وعلي ومعاوية واتخذ الخلفاء بعده الكتاب؛ ولأن ~~اشتغال الحاكم بالكتابة يقطعه عن الحكم (قوله ويشترط كونه فقيها بما زاد ~~إلخ) وما صرح به الماوردي وغيره من اشتراطه مرادهم به ما لا بد منه في ~~أحكامها قال الأذرعي : وهذا هو الوجه (قوله عفيفا عن الطمع) الغرض أن يكون ~~علي الهمة شريف النفس غير متطلع إلى طمع ورعا (قوله ويشترط مترجمان) قال ~~ابن النقيب كذا أطلقوه ولم يظهر لي اتخاذه على أي لغة فإن اللغات لا تكاد ~~تنحصر ويبعد أن يحيط الشخص بجميعهما ويبعد أن يقال يتخذ من كل لغة اثنين ~~فإن ذلك كثير مشق فالأقرب أن يتخذ من اللغات التي يغلب وجودها في عمله وفيه ~~عسر أيضا (قوله رجل وامرأتان) قياسه الاكتفاء بترجمة النساء وحدهن فيما ~~يثبت PageV04P295 # بشهادتهن وحدهن لقولهم ما تقبل فيه شهادة المرأة تقبل فيه ترجمتها وجعل ~~سليم في ms1852 المجرد الضابط أنه يعتبر في كل شيء ما يثبت به الإقرار بذلك الشيء. # وقال الدبيلي: وكل أصل على حسب شهود أصله قال الأذرعي: الدبيلي بالدال ~~المهملة ثم الياء آخر الحروف ساكنة ثم بالباء الموحدة هذا ما تحرر لي وقول ~~ابن الرفعة الزبيلي بالزاي تصحيف وقد أوضحت ذلك في بعض المواضع (قوله ولا ~~يضرهما العمى إلخ) محله فيما إذا كان أهل المجلس سكوتا فإن تكلم بعضهم لم ~~تقبل شهادته بالترجمة قطعا إذا احتمل الالتباس بذلك ذكره في المطلب والمراد ~~إذا تكلم غير المترجم عنه بتلك اللغة التي يتكلم بها المترجم عنه (قوله ~~للقاضي أخذ كفايته إلخ) قال البلقيني: الذي ينفذ قضاؤه للضرورة لو أخذ شيئا ~~من بيت المال على ولاية القضاء أو جوامك في نظر الأوقاف لا يستحقها وتسترد ~~منه؛ لأنا إنما نفذنا قضاءه للضرورة ولا كذلك في المال الذي يأخذه فيسترد ~~منه قطعا لا توقف في ذلك ومن تولى التدريس بالشوكة وليس بأهل له لم يستحق ~~جامكيته وليقس على ما ذكرناه ما لم نذكره وقوله قال البلقيني الذي ينفذ إلخ ~~أشار إلى تصحيحه (قوله من بيت المال) أي جعالة (قوله ولو حذف قوله وكسوتهم ~~كان أولى) هو من عطف الخاص على العام (قوله لأنه يؤدي فرضا تعين عليه) ، ~~وهو واجد للكفاية فلم يجز إسقاطه ببدل كعتق عبد عن الكفارة على عوض (قوله ~~ومحل جواز الأخذ للمكتفي إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله فلا يجوز له قبوله) ؛ لأنه عمل لا يعمله الغير عن الغير وإنما يقع ~~عن نفسه ويعود نفعه على الغير # (قوله ويجاب بأن ما هناك في المحتاج) قال الماوردي: وإذا تعذر رزق القاضي ~~من بيت المال وأراد أن يرتزق من الخصمين فإن لم يقطعه النظر عن اكتساب ~~المادة لم يجز أن يرتزق من الخصوم، وإن كان يقطعه النظر عن اكتساب المادة ~~مع صدق الحاجة جاز له الارتزاق منهم على ثمانية شروط أحدها أن يعلم به ~~الخصمان قبل التحاكم إليه فإن لم يعلماه إلا بعد الحكم لم يجز والثاني أن ~~يكون ms1853 رزقه على الطالب والمطلوب ولا يأخذه من أحدهما فيصير به متهما والثالث ~~أن يكون عن إذن الإمام لتوجه الحق عليه فإن لم يأذن لم يجز والرابع أن لا ~~يجد الإمام متطوعا فإن وجده لم يجز والخامس أن يعجز الإمام عن دفع رزقه فإن ~~قدر عليه لم يجز والسادس أن يكون ما يرزقه من الخصوم غير مؤثر عليهم ولا ~~مضر بهم فإن أضر بهم أو أثر عليهم لم يجز والسابع أن لا يستزيد على قدر ~~حاجته فإن زاد عليها لم يجز والثامن أن يكون قدر المأخوذ مشهورا يتساوى فيه ~~جميع الخصوم وإن تفاضلوا في المطالبات؛ لأنه يأخذه عن زمان النظر فلم يعتبر ~~بمقادير الحقوق فإن فاضل فيه بينهم لم يجز إلا إن تفاضلوا في الزمان فيجوز ~~اه قال الأذرعي: الوجه أنه إذا كان محتاجا إلى الرزق وتعذر من بيت المال ~~ولم يجد متطوعا بالقضاء أن يجوز لأهل عمله أن يفرضوا له من أموالهم رزقا ~~سواء تعين عليه القضاء أم لا إذ لا سبيل إلى التعطيل وهو أخف من الاستجعال ~~من أعيان الخصوم كما قاله الماوردي # (قوله وأجرة الكاتب إلخ) أجرة كاتب الصكوك تكون على عدد رءوس المستحقين ~~وإن تفاوتت حصصهم قاله الرافعي تأصيلا في كتاب الشفعة قال في المهمات، وهي ~~مسألة حسنة ينبغي معرفتها PageV04P296 # ( قوله ويرزق منه كل من كان عمله إلخ) قدر كفايتهم من غير إسراف ولا تقتير ~~(قوله قال الأذرعي: ولا خفاء إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قاله ابن ~~القاص # (قوله وأن يستقبل القبلة) ثم يدعو اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو ~~أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أعتدي أو يعتدى علي ~~اللهم اغنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية حتى لا ~~أنطلق إلا بالحق ولا أقضي إلا بالعدل (قوله ويكره الحكم في المساجد لا فيما ~~اتفق إلخ) حكم نيته كحكم المسجد (قوله صونا لها عن ارتفاع الأصوات) قال - ~~صلى الله عليه وسلم - «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ms1854 ورفع أصواتكم ~~وخصوماتكم وحدودكم» وقال - صلى الله عليه وسلم - «إنما بنيت المساجد لذكر ~~الله والصلاة» (قوله ولا يقضي في حال تغير الخلق إلخ) المقصود أن يكون في ~~حال يتمكن فيها من استيفاء الفكر والنظر بحيث يكون ساكن النفس معتدل ~~الأحوال ليقدر على الاجتهاد في النوازل ويحترز من الزلل في الأحكام (قوله ~~بنحو غضب) إذا كان الغضب يخرجه عن طريق الاستقامة فإنه يحرم عليه القضاء في ~~هذه الحالة وفي نص الأم ما يشهد له ذكر البلقيني وقال ابن سريج: ولا يجوز ~~له أن يقضي، وهو غضبان ولا متغير الحال وقال ابن أبي عصرون ولا يجوز القضاء ~~في حالة مزعجة كالغضب وقوله وفي نص الأم إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله قال في المطلب ولو فرق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وعن ابن عبد ~~السلام إلخ) في قواعده إلزام الحكم في المعلوم الذي لا يحتاج إلى نظر لا ~~يكره في حال الغضب وكلام الشافعي والجمهور أنه لا فرق أشار إلى تصحيحه ~~(قوله، وهو لا يختلف بذلك) لا جرم قال في البحر بعد ذكره الفرق عن بعض ~~الخراسانيين وهذا غريب (قوله أو كان ثم زحمة لم يكره نصبه) قال الماوردي ~~ويجب في الحاجب ثلاثة العدالة والعفة والأمانة ويستحب فيه خمسة أن يكون حسن ~~المنظر جميل المخبر عارفا بمقادير الناس بعيدا من الهوى والعصبية معتدل ~~الأخلاق بين الشرسة واللين PageV04P297 # ( قوله وصرح القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ باستحبابه) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه فقالوا يستحب أن يتخذ حاجبا يقوم على رأسه إذا قعد ويقدم ~~الخصوم ويؤخرهم قال ابن أبي الدم: وهذا هو الصحيح لا سيما في زماننا بل لو ~~قيل إنه متعين لم يبعد لما فيه من المصالح ودفع المفاسد نعم يشترط كونه ~~عدلا أمينا عفيفا صرح به الماوردي وغيره وقال ابن الرفعة: إنه الظاهر ~~واستحب الماوردي كونه حسن المنظر جميل المخبر عارفا بمقادير الناس بعيدا من ~~الهوى والعصبية وذكر ابن خيران أنه يستحب كونه كهلا ستيرا أي كثير الستر ~~على الناس ### | [فصل يشهد القاضي ms1855 وجوبا شاهدين بإقرار من المدعى عليه لمن سأله ذلك] ### | (فصل) # (قوله ويشهد القاضي عليه إلخ) لئلا ينكر فلا يتمكن القاضي من الحكم ~~عليه إن قلنا لا يقضي بعلمه (قوله لزمه أيضا) ؛ لأنه يتضمن تعديل البينة ~~وإثبات حقه (قوله استحب أن يكتب له ذلك) محل الخلاف في البالغ العاقل فإن ~~تعلقت الحكومة بصبي أو مجنون له أو عليه وجب التسجيل جزما كما قطع به ~~الزبيلي وشريح الروياني في أدب القضاء، وهو ظاهر قال الزركشي: ويشبه أن ~~يلتحق به الغائب حفظا لحقه وكذا ما يتعلق بوقف ونحوه مما يحتاط له فسن ر ~~(قوله وقضية كلامه أنه إذا لم يكن عنده إلخ) ، وهو كذلك (قوله ويلزمه أن ~~يحكم بما ثبت عنده) من المهم معرفة الفرق بين الحكم ودفع الحكم: أن الحكم ~~لا بد فيه من طريق قوية، وهي البينة الكاملة أو الإقرار أو اليمين مع ~~الشاهد في المال أو اليمين مع اليد أو اليمين المردودة مع نكول المدعى عليه ~~أو علمه بشرطه فلا يجوز للقاضي أن يقدم على حكم إلا بواحد من هذه الأربع ~~إلا في القسامة وهي طريق خامس، وهي إيمان المدعي مع ظهور اللوث وأما دفع ~~الحكم فأسهل من الحكم وله أسباب منها يمين المدعى عليه، ومنها غير ذلك؛ ~~ولذلك يكتفى فيه بالظهور وتندفع به الدعوى واليمين في مواضع لا يكفي مثلها ~~في الحكم لما في الإقدام على الحكم من القوة الزائدة والأهم الفرق بين ~~الحكم بالصحة والحكم بالموجب أن الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة وأهلية ~~المتصرف والحكم بالصحة يستدعي ذلك وأن التصرف صادر في محله وهذا نافع في ~~الصور المختلف فيها فإذا وقف على نفسه فحكم حاكم بموجب ذلك كان حكما منه ~~بأن الواقف من أهل التصرف وأن صيغته هذه صحيحا حتى لا يحكم بعده ببطلانها ~~من يرى الإبطال وليس حكما بصحة وقفه ذلك لتوقفه على كونه مالكا لما وقفه ~~ولم يثبت فإذا ثبت حكم حينئذ بصحة الوقف والرافع للخلاف الحكم بصحة الصيغة؛ ~~لأنه موضع الخلاف و (قوله فيظهر الجزم ms1856 إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله رجح ~~منهما الأذرعي والزركشي الأول) هو الأصح وكلامهم شامل له (قوله ولو قال ثبت ~~عندي إلخ) لو قال الحاكم في مجلس حكمه أشهد أن فلانا أعتق عبده فلانا لم ~~يكن حكما بعتقه خلافا لما أفتى به البلقيني # (قوله ببينة) متعلق بعارض وقوله بينة خارج مفعول له فاندفع قول الفتى إنه ~~غير مستقيم PageV04P298 # ( قوله يلزمه الإشهاد بالحكم) ؛ لأن المحكوم عليه قد ينكر من بعد فلا يتمكن ~~القاضي من الحكم عليه إن قلنا لا يقضي بعلمه أو قد ينسى أو يعزل فلا يقبل ~~قوله (قوله في القمطر) بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء (قوله وهو السفط) ~~بفتح السين والفاء # (قوله: ويشاورهم في الحكم عند تعارض الآراء) وإن كانوا دونه فإن العلوم ~~مواهب وقد يفتح على الصغير بما ليس عند الكبير وقد «شاور النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - أصحابه» وهم بلا شك دونه قال الزركشي: ينبغي أن يكون موضع ~~الندب في المجتهد الذي له أهلية النظر أو التخريج على مذهب إمامه فإن قصر ~~عن هذه المرتبة فيتجه وجوب إحضار فقهاء مذهبه اه فلعلهم ينبهونه على نص ~~لإمامه أو قيد أو شرط في المسألة أو نقل خاص فيها لم يظفر به أو ترجيح وما ~~أشبه ذلك وكتب أيضا قال الأذرعي قال جماعة: من أصحابنا وهم الذين تجوز ~~توليتهم القضاء وقال آخرون الذين يجوز لهم الإفتاء وهو الظاهر فيشاور ~~الأعمى والعبد والمرأة لكن لا تحضر المرأة المجلس كما قاله الماوردي قال ~~القاضي حسين وإنما يشاور من فوقه أو مثله في العلم لا دونه على الأصح وفيه ~~نظر ظاهر قال القاضي وإذا أشكل الحكم تكون المشاورة واجبة وإلا فمستحبة PageV04P299 # ( قوله ويكره له البيع والشراء بنفسه) قال البلقيني: محله فيما إذا احتمل ~~وجود محاباة فلو تحقق عدم المحاباة لم يكن مخالفا للندب وكذا محله إذا أمكن ~~أن يفعله غيره فإن لم يمكن فتعاطاه بنفسه لم يخالف الندب كما سيأتي وقوله ~~قال البلقيني: محله إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله واستثنى الزركشي معاملته ~~إلخ ms1857) أشار إلى تصحيحه وكتب والبلقيني ما إذا تحقق عدم المحاباة (قوله أناب ~~غيره) قال صاحب الوافي، وإن لم يأذن له الإمام في الاستخلاف ### | [فصل القاضي تحرم عليه الرشوة] ### | (فصل) # (قوله تحرم الرشوة) قال الغزالي في الإحياء المال إن بذل لغرض آجل ~~فصدقة أو عاجل، وهو مال فهبة بشرط الثواب أو على محرم أو واجب متعين فرشوة ~~أو مباح فإجارة أو جعالة أو تودد مجرد أو توسل بجاهه إلى أغراضه فهدية إن ~~كان جاهه بالعلم أو النسب، وإن كان بالقضاء أو العمل فرشوة (قوله والأول ~~أقرب) هو الأصح (قوله وتحرم هدية من له خصومة) قال الشيخ عماد الدين ~~الحسباني: ومما ينقدح للنظر فيه مجال استعارة القاضي من رعيته ممن لم تجر ~~له عادة بالاستعارة منه قبل الولاية ويظهر المنع في المنافع المقابلة ~~بالأموال كدار يسكنها ودابة يركبها ونحو ذلك بخلاف ما لا يقابل غالبا ولم ~~تجر العادة ببذل المال في مقابلته كاستعارة كتب العلم ونحو ذلك وتردد ~~السبكي في تفسيره فيما لو شرط واقف تدريس مدرسته للقاضي وكان للتدريس معلوم ~~فقال يحتمل بطلان الشرط ويحتمل أن يقال إن طلب القاضي التدريس من غير معلوم ~~أجيب إليه ويحتمل أن يجاب ويأخذ المعلوم؛ لأنه ليس معينا قال وهذا في حياة ~~الواقف أما بعد موته أو إذا كان من غير أهل ولايته فلا يتخيل فيه منع قال، ~~وإن وقف عليه واحد من أهل ولايته وشرطنا القبول في الوقف فهو كالهدية وإلا ~~فينبغي الحكم بالصحة كما لو كان عليه دين فأبرأه منه قال فإنه يبعد أن يقال ~~لا يصح قال بل يصح وعلى القاضي الاجتهاد في عدم الميل قلت ولو وفى عنه دينه ~~بغير إذنه ينبغي أن يجوز قطعا فإن كان بإذنه بشرط عدم الرجوع لم يجز قطعا ~~قلته بحثا ع ولو أبرأه من دينه جاز وقوله جاز قطعا أشار إلى تصحيحه وكذا ~~قوله لا يجوز قطعا وكذا قوله جاز وكتب أيضا وينبغي أن تكون الهدية لمحجوره ~~كالهدية له (قوله من له خصومة) يلتحق بمن ms1858 له خصومة ما إذا كان أحس بأنها ~~مقدمة لخصومة تأتي فتحرم أيضا نقله في الكفاية عن البندنيجي، وهو ظاهر ~~وينبغي أن يحمل قول المصنف من له خصومة على الحال والاستقبال ليشمل ذلك غ ر ~~(تنبيه) # قال ابن الرفعة ملخصا لكلام الماوردي والهدية من الرعايا بعضهم لبعض إن ~~كانت لطلب آجل أو عاجل هو مال أو مودة فجائز وفي بعض الصور مستحب، وإن كانت ~~لأجل شفاعة فإن كانت الشفاعة في محظور لطلب محظور أو إسقاط حق أو معونة على ~~ظلم فقبولها حرام، وإن كانت في مباح لا يلزمه فإن شرط الهدية على المشفوع ~~له فقبولها محظور وكذلك إن قال المهدي هذه الهدية جزاء شفاعتك فقبولها ~~محظور أيضا، وإن لم يشرطها الشافع وأمسك المهدي عن ذكر الجزاء فإن كان ~~مهديا له قبل الشفاعة لم يكره له القبول وإلا كره له القبول إن لم يكافئه ~~عليها فإن كافأه لم يكره اه PageV04P300 # ( قوله واستثنى الأذرعي هدية إبعاضه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وهو ~~ظاهر وفي التبصرة لأبي بكر البيضاوي ليس للقاضي قبول الهدية إلا ممن كان ~~يهاديه قديما ولا حكومة أو من ذي رحمه ولا حكومة له، وهو أبلغ مما قلناه ~~حيث عداه لغير الأصول والفروع (قوله وقضية كلامهم أنه لو أرسلها إليه في ~~محل ولايته ولم يدخل بها حرمت) ، وهو الأصح إن كان المهدي من أهل عمله وإلا ~~جازت كما لو خرج القاضي من عمله فأهدى إليه من ليس من أهل عمله. # (قوله إن لم تزد على المعتاد) احترز بقوله المعتاد عما إذا كانت عادته ~~إهداء ثياب القطن والكتان فأهدى الحرير ونحوه فتحرم؛ لأن الزيادة حينئذ ~~بالولاية جزم به البندنيجي والماوردي وصاحب المهذب والتهذيب والكافي وغيره ~~وقيد في المطلب الجواز بما إذا لم يكن ما تقدم من الإهداء إليه في حالة ~~ترشحه للتضاد وغلب على الظن حصوله عن قرب فإن كان كذلك ولم يتقدم تلك ~~الحالة إهداء إليه فلا ينبغي أن يطلق القول بإباحة القبول بعد التولية قال ~~وخبر ابن اللتبية يرشد ms1859 إليه وسكتوا عما ثبتت به العادة المذكورة ولم أجد ~~فيه تصريحا وكلامه ملوح بثبوتها بمرة؛ ولذلك عبر الرافعي بقوله لم تعهد منه ~~الهدية والعهد صادق بمرة، وهو أحسن من تعبير المنهاج بقوله، وإن كان يهدي؛ ~~لأنها تشعر بالدوام ر (قوله لكن قال الروياني: نقلا عن المذهب إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله حرم قبول الجميع) أشار إلى تصحيحه (قوله وجعل الإسنوي ~~القتال فيه نظر) فإن قولي تفريق الصفقة يطردان فيما تميز فيه الحلال ~~والحرام والحرام هنا شائع وعند احتمال الحرام والحلال من غير تمييز يغلب ~~الحرام فسن. # (قوله فقد قالوا يحرم أيضا) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن قال السبكي: في ~~الحلبيات إلخ) وقال في تفسيره إن لم يكن المتصدق عارفا بأنه القاضي ولا ~~القاضي عارفا بعينه فلا شك في الجواز وإلا فيحتمل أن تكون كالهدية ويحتمل ~~الفرق بأن المتصدق إنما يبغي ثواب الآخرة قاله في التوشيح وهذا التفصيل حق ~~قلت ينبغي أن يجوز له أخذ الزكاة قطعا وحكى عن ابن عقيل الحنبلي أنه حكى في ~~الفنون أن قبول الصدقة جائز مع الفقر ويكره أن يأخذ ممن له حكومة قال ~~ويحتمل أن لا يكره لأنه أخذ بجهة هو من أهلها انتهى وكلام ابن عقيل يحتمل ~~أن يكون في الواجبة ويحتمل أن يكون فيها وفي التطوع فسن (قوله للقاضي ~~قبولا) ؛ لأن الصدقة يقصد بها وجه الله والمتصدق في الحقيقة دافع لله مقرض ~~له والفقير يأخذ من الله لا من المتصدق # (قوله وليس له حضور وليمة أحد الخصمين إلخ) قال الأذرعي: ويشبه أن في ~~معناه كل ذي ولاية عامة بالنسبة إلى رعيته اه جزم به في غنيته وهو نقلا عن ~~الماوردي وهو الراجح (قوله ويكره له حضور وليمة اتخذت له) قال شيخنا: ما ~~ذكره من كراهة حضور وليمة اتخذت له خاصة هو المعتمد ولا ينافيه ما مر من أن ~~الضيافة كالهدية إذ الوليمة هنا وجد لها سبب في الخارج أحيلت عليه فضعف ~~تخصيصه بها ولا كذلك الضيافة فأحيل الأمر فيها على الولاية فقط. اه ms1860. (قوله ~~إلا أن يكون خصمه معه) إلا أن يعلم بالعادة أن ضيافتهما لأجل أحدهما فقط ~~وهل له تخصيص أحد بالإهداء له وجهان أصحهما منعه ومن أهدى لوالي خراج أو ~~صدقة مثلا فإن لم يكن من علة فكمهاداة سائر الناس وإلا فإن قبل أخذ الحق ~~منه حرمت أو بعده فإن كان يحتمل قدمه، وهو واجب عليه حرمت وإلا فلا لكن لا ~~يملكه حتى يكافئه وهل يردها للمهدي أو لبيت المال وجهان أصحهما أولهما فإن PageV04P301 # كان بلا سبب فإن كافأه حلت وإلا لم يلزمه ردها وهل تقر معه أو ترد لبيت ~~المال أو إن كان للعامل رزق يكفيه أخذت لبيت المال وإلا أقرت بيده وجوه ~~أصحها أولها (قوله بأن أظهر الأغراض فيها إلخ) ولأن في الولائم ظنة ليست في ~~العيادة وحضور الجنائز # (قوله بأن يأمر بالنداء عليه إلخ) أنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه (قوله ~~ولا يكفي إقامة البينة بأنه شهد زورا إلخ) نعم تندفع شهادة الزور بقول ~~البينة إنه شاهد زور؛ لأنه جرح منهم وقد قال النووي في شرح مسلم: إذا لم ~~يبين الجارح سبب الجرح توقفنا في الحكم لأجل ### | [فصل القاضي لا ينفذ قضاؤه لنفسه وفروعه وأصوله] ### | (فصل) # (قوله ومملوك لهم) استثنى البلقيني صورا الأولى حكمه لرقيقه بجناية ~~عليه قبل رقه بأن يجني ملتزم على ذمي ثم ينقض المجني عليه العهد ويلتحق ~~بدار الحرب فيسترق وقال لم أر من تعرض له قال ويوقف المال إلى عتقه فإن مات ~~رقيقا فالأظهر كونه فيئا الثانية العبد الموصى بإعتاقه الخارج من الثلث إذا ~~قلنا إن كسبه له دون الوارث وكان الوارث حاكما فله الحكم به بطريقه ~~الثالثة: العبد المنذور إعتاقه. الرابعة: العبد الموصى بمنفعته للذي ورثه ~~الحكم له بكسبه. الخامسة: إذا كان عبد الحاكم وكيلا في دعوى فطلب الحكم عند ~~توجهه حكم له مالكه؛ لأن الحكم إنما هو للموكل والأرجح أنه يحكم بتسليم ~~المال له أيضا؛ لأن يده نائبة عن يد الموكل فليست كيد الملك ويستثنى من ~~الحكم لأصله أو فرعه ما إذا ms1861 كان وكيلا عن غيره كما سبق فيما إذا كان عبد ~~الحاكم وكيلا (قوله لوجود التهمة ) ولأنه إذا لم تجز الشهادة لهم فالحكم ~~أولى وشمل تحليفه إياه على نفي ما ادعى به عليه (قوله قال في المطلب ويظهر ~~أن يكون المنع إلخ) خرج ما لو حكم له بشاهد ويمينه (قوله وهل هو إقرار أو ~~حكم وجهان أصحهما أولهما) ويظهر أثرهما فيما لو حكم على نفسه بشفعة الجوار ~~فإنه يلزم على الحكم دون الإقرار وقال البلقيني: المعتمد أنه لا ينفذ حكمه ~~على نفسه لئلا يؤدي إلى اتحاد الحاكم والمحكوم عليه ولأن الحاكم يستوفي من ~~المحكوم عليه والإنسان لا يستوفي من نفسه لغيره وتبعه في الخادم # (قوله ولا يقضي على عدو) ولو لعدو أيضا، وهو المذهب، وإن قال في الأنوار ~~تبعا للماوردي ويجوز أن يحكم لعدوه على عدوه وجها واحدا (قوله أحدهما نعم) ~~أصحهما لا (قوله وهل يجوز له تنفيذ حكمه) أشار إلى تصحيحه (قوله وله أن ~~يحكم ليتيم وصى به إليه) يحكم لمحجوره بالحكم وإن تضمن استيلاءه على المال ~~المحكوم به وتصرفه فيه وفي معناه حكمه على من في جهته مال وقف هو تحت نظره ~~بطريق الحكم والأوقاف التي شرط فيها النظر للحاكم أو صار فيها النظر له ~~بطريق العموم لانقراض ناظرها الخاص له الحكم بصحتها وموجبها وإن تضمن الحكم ~~لنفسه في الاستيلاء والتصرف وللإمام الحكم بانتقال ملك إلى بيت المال، وإن ~~كان فيه استيلاؤه عليه بجهة الإمامة وللقاضي الحكم به أيضا، وإن كان يصرفه ~~إليه في جامكيته ونحوها، وهو قريب مما إذا شهد على شخص لا وارث له سوى بيت ~~المال بما يقتضي قتله فهل يجوز أن يصرف له شيء من ماله صحح النووي المنع ~~(قوله وصرح الجمهور بترجيحه) PageV04P302 # ورجحه في المطلب وفرق بين هذه وبين محجوره بالحكم بأن ولاية القاضي الذي ~~ليس بوصي تنقطع عن المال الذي حكم فيه بانقطاع ولاية القضاء ولا كذلك الوصي ~~إذا تولى القضاء فإن ما حكم فيه لليتيم الذي هو تحت وصيته تبقى ولايته عليه ms1862 ~~بعد العزل فقويت التهمة في حقه وضعفت في حق غيره وفرق البلقيني بينهما بأن ~~الحاكم في الصورة الأولى لو شهد بالمال للمحجور عليه قبل ولايته لقبلنا ~~شهادته بخلاف الوصي يشهد قبل الولاية بالمال لمن هو موصى عليه فإنه لا تقبل ~~شهادته وفي معنى هذه الصورة حكمه على من في جهته مال لوقف هو تحت نظره ~~بطريق خاص غير الحكم ع والظاهر تفقها أنه لا يحكم لجهة وقف كان ناظرها ~~الخاص قبل الولاية ومثله مدرسة وهو مدرسها ونحو ذلك قاله الأذرعي قال لأنه ~~الخصم والحاكم لنفسه فإن كان متبرعا بالنظر فكوصي اليتيم وصرح شريح بأنه لا ~~يحكم في الغنيمة بالغلول إلا إذا عفا عن حقه ع وكتب أيضا قال ابن الصلاح في ~~فتاويه: لو كان القاضي أحد أرباب الوقف وتحاكم إليه أحد أرباب الوقف مع ~~غاصب أجنبي جاز الحكم عليه، وإن كان مصير بعض الوقف إليه إذ قد لا يصير ~~إليه لموته أو غير ذلك وقوله جاز الحكم عليه أشار إلى تصحيحه ### | [فصل فيما ينقض من قضاء القاضي] # (قوله فهو حجة كما نص عليه الشافعي) ، وهو الراجح # (قوله فإن انتشر قول صحابي إلخ) ظاهر كلام الجمهور أن المنتشر قوله من ~~غير مخالفة لو كان تابعيا أو غيره ممن بعده فحكمه حكم الصحابي فيما ذكرناه ~~غ (قوله من أجل الدافة) الدافة الجيش يدفون نحو العدو والدفيف الدبيب صحاح ~~وقاموس (قوله فإن خالف قطعيا) كأن استند إلى نص فبان منسوخا أو إلى عموم ~~فبان أن تلك الصورة خصت بدليل (قوله وإجماع) قال الكوهكيلوني ومن هذا ~~القبيل ما إذا حكم القاضي المقلد للضرورة بمذهب غير مقلده فإنه ينقض (قوله ~~أو القياس الجلي) أو دلالة العام (قوله نقض) كأن يقول نقضته أو أبطلته أو ~~فسخته أو هو باطل أو ليس بصحيح أو رجعت عنه وكتب أيضا مما به يحصل النقض ب ~~" نقضته " أو فسخته أو أبطلته وفي هذا باطل ونحوه وجهان أصحهما أنه نقض وقد ~~قضى شريح في زوج وابني عم أحدهما أخ لأم بأن ms1863 للزوج النصف والباقي للأخ من ~~الأم تشبيها له بالشقيق مع الأخ من الأب فقال له علي في أي كتاب وجدت هذا ~~فنقضه علي ودفع للأخ من الأم السدس والباقي بينهما. # (قوله بالإجماع في مخالفة الإجماع) كأن حكم باجتهاد أو بنص فبان نسخة أو ~~بعموم نص ثم بان خروج تلك الصورة بدليل مخصص وفي معنى قولهم باجتهاده ما ~~إذا كان مقلدا وحكم بخلاف نص إمامه فإنهم جعلوه بالنسبة إليه كنص الشارع ~~بالنسبة إلى المجتهد PageV04P303 # ( قوله لكن ذكر الغزالي في وسيطه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال ~~البلقيني: تلزمه المبادرة إلى التفريق بين الزوجين ولا يأتي هنا خلاف ~~الاحتياط في الإبضاع (قوله إذ المراد أن الحكم لم يصح من أصله) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب فقولهم نقضه أي أظهر نقضه (قوله والأكثرون على الأول) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه قال في شرح إرشاده وأما القضاء بنفي ثبوت خيار المجلس ~~وبنفي صحة بيع العرايا وبنفي ذكاة الجنين بذكاة أمه وبنفي القصاص في القتل ~~بالمثقل فإن الصحيح أنه لا ينقض قضاء القاضي بها كما لا ينقض نكاح بلا ولي ~~أو شهادة فاسقين وقد قطع في الحاوي بنقض الحكم فيها، وهو خلاف الصحيح كما ~~نقله في الروضة عن الروياني. # قال الرافعي: ويوافق قول الروياني ما ذكرناه في باب النكاح بالحكم بالصحة ~~بلا ولي لكنه ينسب النقض إلى المحققين وحذفه في الروضة واقتصر على تصحيح ~~الروياني وكتب شيخنا صرح الشيخان في المنهاج وغيره في باب العدد في مسألة ~~المفقود بنقض الحكم فيها ويقاس بها غيرها من المسائل المذكورة (قوله بدليل ~~يقوم عليه) كالتحليف بالمصحف (قوله قلت لعله فيما إذا لم يوله ذو شوكة) قد ~~جزم به غيره (قوله ثم حكى عن السرخسي تصحيح عكسه قال وعليه العمل إلخ) وهذا ~~هو المعتمد وصححه الأصفوني في مختصر الروضة وجزم صاحب الأنوار والحجازي ~~وغيرهما بناء على الأصح أن حكم الحاكم في المختلف فيه ينفذ ظاهرا وباطنا ~~(تنبيه) صيغة تنفيذه حكم غيره نفذت حكم فلان القاضي أو أمضيته وفي هذا ms1864 ~~الحكم صحيح أو جائز وجهان أصحهما أنه ينفذ (قوله ولو استفتي مقلد فحكم ~~بمذهب غير من قلده لم ينقض) قال ابن الصلاح: لا يجوز لأحد أن يحكم في هذا ~~الزمان بغير مذهبه فإن فعل نقض لفقد الاجتهاد في هذا الزمان وقال شيخنا ~~المعتمد اتساع حكمه بغير مذهبه إلا أن يكون من أهل الترجيح ولو مقلدا ولا ~~ينافي ذلك قول الشارح بناء على إلخ إذ لا يلزم منه أنه حكم بغير مذهبه ~~بالتقليد PageV04P304 ### | [فصل ينفذ حكم القاضي الصادر منه فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره] # ( قوله لخبر الصحيحين إنما أنا بشر إلخ) وقوله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم ~~بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام} [البقرة: 188] الآية «وقوله - صلى ~~الله عليه وسلم - لرجل يريد أن يقتل رجلا قصاصا أنه إن كان صادقا أنه ما ~~قتل فقتلته دخلت النار» رواه مسلم بمعناه فأخبره - صلى الله عليه وسلم - ~~بعد إذنه له في قتله أنه إن صدق حرم قتله فدل على نفوذ الحكم في الظاهر ~~(قوله؛ لأن أبا حنيفة يجعلها منكوحة بالحكم إلخ) ووافقنا على أنه إذا ادعى ~~على حرة أنها أمته وحكم الحاكم له بها بشهادة زور أنه ليس له وطؤها وكذلك ~~لو طلق زوجته ثلاثا ثم ادعى أنها زوجته وشهد له شاهدا زور بذلك وقضى ~~بالزوجية لا يحل له وطؤها ووافق على أن الأموال والقصاص لا تحل له بالحكم ~~بشهادة الزور لنا الأحاديث الصحيحة المشهورة في المسألة والقياس على ما ~~وافق عليه غ (قوله وجزم به) أي بالترجيح وكتب أيضا الذي جزم به صاحب ~~الأنوار عدم الحد (قوله وعليها الامتناع منه جهدها) فإذا قصدها قال كثير ~~جعل كالصائل على البضع فيجب عليها دفعه، وإن أتى على نفسه فإن قيل لعله ممن ~~يرى الإباحة فكيف يسوغ دفعه وقتله أجيب بأن المسوغ للدفع والموجب انتهاك ~~الفرج المحرم بغير طريق شرعي، وإن كان الطالب لا إثم عليه كما لوصال صبي أو ~~مجنون على بضع امرأة فإنه يجوز لها دفعه بل يجب فسن. # (قوله وللأول وطؤها إلخ) ويبقى ms1865 التوارث بينهما لا النفقة للحيلولة (قوله ~~وعلى الأصح عند البغوي إلخ) ، وهو المعتمد كما يؤخذ من كلام المصنف كأصله ~~في الحكم بشفعة الجوار وغيره وجزم به صاحب الأنوار وغيره وحكاه الرافعي في ~~كتاب الدعاوى في الكلام على اليمين عن ميل الأكثرين وفي دعوى الذم عن ميل ~~كلام الأئمة وقد حكى ابن أبي الدم عن الأصحاب أن الحنفي إذا حلل خمرا ~~فأتلفها عليه شافعي لا يعتقد طهارتها بالتخلل فترافعا إلى حنفي وثبت ذلك ~~عنده بطريقه فقضى على الشافعي بضمانها لزمه ذلك قولا واحدا حتى لو لم يكن ~~للمدعي بينة فطالب بعد ذلك بأداء ضمانها لم يجز للمدعى عليه أن يحلف أنه لا ~~يلزمه شيء لأنه على خلاف ما حكم به الحاكم والاعتبار في الحكم باعتقاد ~~القاضي دون اعتقاده وما قاله ابن الصلاح من أنه إذا حكم حاكم بصحة الوقف ~~على النفس وكان ممن يراه جاز للشافعي في الباطن بيعه والتصرف فيه بسائر ~~أنواع التصرف كالملك؛ لأن حكم الحاكم لا بغير ما في نفس الأمر فرعه على ~~الرأي المرجوح كما صرح به في تعليله (قوله وقيل لا في حق من لا يعتقده) قال ~~في المهمات إن الصحيح الأول فقد نقله القاضي والإمام عن الجمهور حكاه ~~الرافعي في كتاب الدعوى في الكلام على اليمين عن ميل الأكثرين وفي دعوى ~~الدم عن ميل كلام الأئمة قال في المهمات وإطلاقهم يقتضي أنه لا فرق في ~~النفوذ باطنا بين ما ينقض وما لا ينقض وفيه نظر لكنه مستقيم فإنه لا منافاة ~~اه ويؤخذ من كلام ابن عبد السلام في القواعد تخصيصهم النفوذ بما لا ينقض ~~وإليه أشار الماوردي، وهو ظاهر (قوله ثانيهما أن يشهد باستحقاق الآخذ إلخ) ~~المراد أنه يستحقها عندك وعلى مذهبك فهي شهادة بالجواز ### | [فصل للقاضي أن يسأل أصدقاءه الأمناء عن عيوب نفسه ليجتنبها] ### | (فصل منثور مسائله) # PageV04P305 # ( قوله كما اتخذهما عمر - رضي الله عنه -) قال الشعبي : وهي أهيب من سيف ~~الحجاج قال ابن عبد السلام الحبس أنواع منها حبس الجاني عند غيبة المستحق ~~حفظا ms1866 لمحل القصاص ومنها الممتنع من دفع الحق الحال إلى مستحقه ومنها حبس ~~التعزير درءا عن المعاصي ومنها حبس كل ممتنع من تصرف واجب لا تدخله النيابة ~~كحبس من أسلم على أختين وامتنع من تعيين إحداهما أو أقر بإحدى عينين وامتنع ~~من تعيينها ومنها من امتنع من أداء حقوق الله التي لا تدخلها النيابة كصيام ~~شهر رمضان وذكر الإمام في نكاح المشركات عن الأصحاب أن للحاكم أن يجمع بين ~~الحبس والتعزير إن رأى ذلك في حق كل من توجه عليه حق وامتنع من الأداء ليس ~~بمعسر وسواء أكان محجورا عليه أم غيره أمينا أو خائنا فخرج الصبي والمجنون ~~والقيم والولي والوكيل في دين لم يجب بمعاملتهم والعبد الجاني وسيده ~~والمكاتب كما سيأتي ويلحق بهم من استؤجرت عينه وتعذر عمله بالحبس والأصل في ~~حقوق الفرع (قوله نقله إلى حبس الجرائم) أو قيده إن أمكن فيه أي، وإن لم ~~تقتضه المصلحة (قوله فإن امتنعن أجبرت أمته إلخ) قال ابن القاضي: وإن أراد ~~أن تكون معه في الحبس فرضيت لم تمنع فإن امتنعت وكانت حرة لم تجبر عليه لأن ~~ذلك حبس ولا تحبس ظلما إنما يجب عليها لزوم المنزل، وإن كانت امرأته أمة ~~فرضي السيد أجبرت وإن لم يرض سيدها لم تجبر عليه، وإن طلب امرأته في وقت من ~~الأوقات ليقضي حاجته منها أجبرت على ذلك إن كان في الحبس موضع خال يصلح أن ~~يكون لمثله مسكنا وقال أبو الحسن الدبيلي إذا كان محبوسا بصداق امرأته أو ~~بديون الناس فدعا امرأته إلى الحبس يلزمها أن تأتيه إذا كان الموضع خاليا ~~يصلح أن يخلو لرجل بامرأته لحاجته فيه، وإن قال لها كوني معي في الحبس لم ~~يلزمها ذلك وإنما عليها أن تأتيه في الأوقات إذا استدعاها ثم الرجوع إلى ~~منزلها (قوله كما مر بيانه) لا مخالفة؛ لأن ما في باب التفليس فيما إذا رأى ~~القاضي المصلحة في منعه وما هنا إذا لم يرها فيه (قوله أقر بهما الأول) ~~أصحهما ثانيهما (قوله ويحبس الوكيل إلخ) المراد ms1867 بحبس الأمناء في دين وجب ~~بمعاملتهم ما إذا كانوا قد فرطوا فيه أو في شرط من شروطه بحيث لزمهم ضمانه ~~ع ### | [الطرف الثاني في مستند قضاء القاضي] # (قوله وكذا علمه) شمل ما إذا كان مستند علمه التواتر وكتب أيضا قال ~~البلقيني في القواعد لابن عبد السلام أن القاضي يقضي بالتواتر لانتفاء ~~التهمة ونازعته في التواتر الخاص؛ لأن طريق الحكم البينة أو الإقرار ولم ~~يوجد واحد منهما فهو على الخلاف في القضاء بالعلم أو ينقص عنه اه قال الشيخ ~~عماد الدين الحسباني الأشبه أن كل ما تسوغ الشهادة به يجوز القضاء به بل ~~باب القضاء أوسع من باب الشهادة؛ ولهذا يجوز أن يحكم بقول عدلين ولا يجوز ~~للشاهد أن يشهد بما سمعه من عدلين فمتى تحقق الحاكم طريقا تسوغ الشهادة ~~للشاهد بها جاز له الحكم بها فلو علم من مكلف أنه أسلم ثم أظهر الردة قضى ~~بعلمه بالإسلام ورتب عليه أحكامه (قوله وحد قذف) وإعسار (قوله وذكر ~~الماوردي أنه لا ينفذ إلا مع التصريح) وهو الصحيح. # (قوله فإن اقتصر على أحدهما لم ينفذ الحكم) قال البلقيني: وله وجه في ~~النظر ويحتمل أن لا يحتاج إليه وشرط ابن عبد السلام كون الحاكم به ظاهر ~~التقوى والورع قال الزركشي ولا بد منه وقال PageV04P306 # المصنف في شرح إرشاده ولا بد أن يقول القاضي قد علمت وحكمت بعلمي اه ~~واستغربه ابن أبي الدم، وهو كما قال ع (قوله لا في حد وتعزير فيه) يستثنى ~~منه ما إذا صدر منه ذلك في مجلس الحكم على رءوس الأشهاد كالردة وشرب الخمر ~~والزنا قال البلقيني: ولم يتعرضوا له قال وكذا إذا اعترف في مجلس الحكم بما ~~يوجب الحد ولم يرجع عن إقراره فإنه يقضي فيه بعلمه ولو اعترف سرا لقوله - ~~صلى الله عليه وسلم - «فإن اعترفت فارجمها» ولم يقيده بأن يكون بحضور الناس ~~قال ويستثنى منه أيضا ما إذا علم القاضي من مكلف أنه أسلم ثم أظهر الردة ~~فقد أفتيت فيه بأن القاضي يقضي بعلمه بالإسلام ويرتب عليه ms1868 أحكامه وجرى عليه ~~الزركشي والدميري فقالا يقضي بعلمه فيما يظهر اه. # وهو ظاهر أن ترتب أحكام الردة عليه إنما وقع ضمنا لا قصدا (قوله فينبغي ~~أن لا ينفذ قضاؤه بعلمه بلا خلاف) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهذا واضح ~~وإنما لم يذكره الأصحاب لأنهم لا يرون نفوذ حكمه بحال (قوله ولا يقضي بخلاف ~~علمه) لأنه لو حكم به لكان قاطعا ببطلان حكمه والحكم بالباطل حرام قال ~~البلقيني لو علم القاضي زنا المقذوف بالمشاهدة ولم يقم القاذف بينة على ~~زناه وطلب المقذوف من القاضي أن يحده فالذي أجبت به أن الحاكم يجيبه لذلك ~~لأن القاذف إذا لم يأت بالشهداء كاذب في علم الله تعالى لقوله تعالى {فإذ ~~لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون} [النور: 13] وإذا كان ~~كاذبا أقام عليه حد القذف وإنما لا يقضي على خلاف علمه في الموضع الذي يقضي ~~فيه بعلمه وحدود الله لا يقضي فيها بعلمه فيقضي فيها على خلاف علمه ولم أر ~~من تعرض لذلك اه فيه نظر فسن بل هو ممنوع وقد يندرج في قوله بخلاف علمه ~~حكمه بخلاف عقيدته قال البلقيني: هذا يمكن أن يدعي فيه اتفاق العلماء؛ لأن ~~الحكم إنما يبرم من حاكم بما يعتقده. # (قوله وإذا ذكر حكما له بحجة وجب عليه إمضاؤه) ما المراد بالتذكر المعتبر ~~في الإقدام على إمضاء الحاكم والحكم وأداء الشاهد الشهادة هل هو التذكر ~~للحكم والتحمل مفصلا أو يكفي التذكر الإجمالي وهو أن يتذكر أصل الواقعة دون ~~تفاصيلها إن أريد الأول وهو الظاهر فلا عبرة بالتذكر الإجمالي فيما إذا لم ~~يكن الخط محفوظا عنه لإمكان التزوير والتحريف، وأما إذا كان محفوظا عنده ~~وذكر أصل القضية دون تفاصيلها فهو قريب يحتمل حدا وظاهر كلامهم المنع ~~والمختار الجواز عند الجزم بانتفاء الريب والشكوك غ وكتب أيضا قال في ~~الخادم أطلق التذكر والظاهر أنه لا بد من تذكر القضية بتفاصيلها ولا يكفي ~~تذكر الحادثة على الإجمال وبه صرح الجاجرمي في الإيضاح وأشار إليه الماوردي ~~حيث قال وإن عرف صحة ms1869 خطه ولم يذكر وقت حكمه لم يجز له أن يحكم بخطه، وإن صح ~~في نفسه وبه قال أبو حنيفة وقال أبو يوسف يجوز له أن يحكم بخطه، وإن لم ~~يتذكر. # (قوله وإنما هو مثل أن يرى القاضي رجلا يقرض رجلا إلخ) أو يقر عنده ~~بالطلاق الثلاث ثم يدعي زوجيتها أو يدعي أن فلانا قتل مورثه، وهو يعلم أن ~~غيره قتله أو يقول هذه أمتي وتصدقه، وهو يعلم أنها ابنته وقال الماوردي: ~~إذا رأى الحاكم رجلا يتصرف في داره مدة طويلة من غير معاوضة جاز أن يحكم له ~~بالملك قال الشيخ عماد الدين الحسباني: والأشبه ما قاله الماوردي، وهو أن ~~كل ما تسوغ الشهادة به يجوز القضاء به وقد يقال باب القضاء أوسع من باب ~~الشهادة؛ ولذلك يجوز أن يحكم بقول عدلين ولا يجوز للشاهد أن يشهد بما سمعه ~~من عدلين فيما تشترط فيه المعاينة إذ السماع من الأقوال والأفعال وكذا فيما ~~تكفي فيه الاستفاضة على الراجح فمتى تحقق الحاكم طريقا تسوغ الشهادة للشاهد ~~جاز له الحكم بها كمشاهدة القرض والإبراء واستصحاب حكمهما وكمشاهدة اليد ~~والتصرف مدة طويلة بلا معارض وكخبرة باطن المقر ومن لا وارث له ونحو ذلك من ~~العدالة وطرق الإملاك فهذا هو الصواب نعم لا يكتفي في ذلك بمجرد الظنون وما ~~يقع في القلوب بلا أسباب لم يشهد الشرع باعتبارها، وأما كل سبب اعتبره ~~الشارع في الشهادة وشرعها به فالأشبه الاكتفاء به إذا علمها الحاكم. اه. # (قوله أو يحمل قوله ما يستيقنه إلخ) قال العراقي: ويمكن حمل كلام الإمام ~~علي ما إذا ظن أصل اللزوم وفي الصور المتقدمة تحقق أصل اللزوم وإنما نشأ ~~الظن من جهة استصحاب بقائه لجواز الوفاء أو الإبراء وهذا كالشهادة لا يشهد ~~بما ظنه من غير يقين إلا أن ينشأ الظن من استصحاب PageV04P307 # مع تحقق أصل اللزوم (قوله بخلاف رواية الحديث) مقتضاه المنع إذا لم يكن ~~محفوظا عنده قال البلقيني: وليس كذلك بل المعتمد عند العلماء قديما وحديثا ~~العمل بما يوجد من السماع والإجازة ms1870 تفريعا على جوازها مكتوبا في الطباق ~~التي يغلب على الظن صحتها، وإن لم يتذكر السماع ولا الإجازة ولم تكن الطبقة ~~محفوظة عنده اه؛ ولهذا قال الحاوي الصغير ويروى بخطه المحفوظ ولم يقيده ~~بكونه عنده ### | [فرع وجد إنسان بخط مورثه أن له دينا على شخص أمانته] # (قوله وعرف أمانته) قال في المهمات اشتراط الأمانة لا يظهر في مسائل ~~ذكرها الرافعي الأولى لو بيع الشقص بصرة فضة وادعى الشفيع أنها كذا ونكل ~~المشتري جاز للشفيع الحلف اعتمادا على نكوله الثانية لو نازع المشتري شخص ~~في البيع وادعى أن البائع غصبه منه جاز للمشتري الحلف على أنه لا يلزمه ~~التسليم اعتمادا على قول البائع الثالثة إذا أنكر المودع التلف وتأكد ظنه ~~بنكول المودع جاز أن يحلف اليمين المردودة في الأصح # (قوله والأصح الأول) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال الأذرعي وغيره، وهو ~~المشهور وضبط القفال الوثوق بخط مورثه كما نقلاه وأقراه بكونه بحيث لو وجد ~~في التذكرة لفلان علي كذا لم يجد من نفسه أن يحلف على نفي العلم به بل ~~يؤديه من التركة (قوله من أن ذلك ليس بقيد) أشار إلى تصحيحه PageV04P308 # ( قوله أصحهما في الأنوار الأول) وهو الراجح ### | [الطرف الثالث في التسوية بين الخصمين] # (الطرف الثالث في التسوية بين الخصمين) (قوله وطلاقة وجه) أي ودخول عليه ~~قال البلقيني محله فيما إذا جاء معا ولم يكن للمدعي إلا خصم واحد ولم يكن ~~من أهل بيت القاضي ودخل في حاجته فإن حضر بطلب إحضار خصمه أدخله ولو كان ~~وحده؛ لأنه ليس مقام دعوى وإن كان للمدعي خصوم فدخل مع أحدهم وتأخر الباقون ~~لم يمنع ذلك وفي الأم وإذا قدم الذي جاء أولا وخصمه وكان له خصوم فأرادوا ~~أن يتقدموا معه لم ينبغ له أن يستمع إلا منه ومن خصم واحد فإذا فرغا أقامه ~~ودعا الذي جاء بعده إلا أن يكون عنده كبير أخذ قال وفي النص الإشارة إلى ما ~~قررناه، وإن كان من أهل بيت القاضي ممن يدخل عليه لمصلحة فعرضت له به ms1871 حاجة ~~فطلب لها لم يحرم لكن الأولى للقاضي إذا ظهر له أنه مع خصم له أن يمتنع عن ~~طلبه ذلك الوقف حتى تنفصل الخصومة قال ولم أر من تعرض لذلك. # (قوله وقيام لهما) أي إما أن يقوم لهما أو يتركه لهما وقال ابن أبي الدم ~~عندي أنه يكره فإنه قد يكون أحدهما شريفا والآخر وضيعا فإذا قام علما أنه ~~إنما قام للشريف فترك القيام لهما أقرب إلى العدل وأنفى للتهمة وعلى هذا ~~جرى سنن الحكام الماضين فإن دخل ذو هيئة فقام له ظنا أنه لم يأت في خصومة ~~فإما أن يقوم لخصمه كقيامه له أي إن كان ممن يقام له وإما أن يعتذر بأنه لم ~~يشعر بمجيئه مخاصما حكاه عنه في المطلب قال، وهو يؤخذ من منعه من ضيافة ~~الخصمين وقال البلقيني إذا كان أحدهما ممن يعتاد القيام له دون الآخر ~~فينبغي ترك القيام؛ لأنه إذا قام عند دخولهما ظهر للحاضرين وللخصم أن ~~القيام إنما هو للكبير فلا تحصل التسوية قال وهذا أخص مما قاله ابن أبي ~~الدم وقوله وقال البلقيني إذا كان إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فلا يخص ~~أحدهما بشيء من ذلك) ، وإن اختص بفضيلة لقوله تعالى {كونوا قوامين بالقسط} ~~[النساء: 135] قال أبو عبيد نزلت في الخصمين يجلسان بين يدي القاضي فيلوي ~~عن أحدهما ويقبل على الآخر # (تنبيه) في الأمثلة إشارة إلى أن التسوية بينهما في الأفعال دون القلب ~~وبه صرح صاحب البحر قال فإن كان يميل إلى أحدهما بقلبه ويحب أن يلحن بحجته ~~على الآخر فلا شيء عليه في ذلك لأنه لا تمكنه التسوية بينهما إلا في ~~الأفعال دون القلب وبه صرح صاحب البحر قال فإن كان يميل إلى أحدهما بقلبه ~~ويحب أن يلحن بحجته على الآخر فلا شيء عليه في ذلك لأنه لا تمكنه التسوية ~~بينهما في ذلك ومقتضى قولهم ومجلس أنه لا يتركهما قائمين وبه صرح الماوردي ~~فقال لا يستمع الدعوى وهما قائمان حتى يجلسا بين يديه اه ما ذكره هو الأولى ~~والأدب (قوله فإن ms1872 سلم أحدهما انتظر الآخر إلخ) قال البلقيني: ما نقله في ~~أصل الروضة عن الأصحاب وجه ضعيف والأصح أنه يرد السلام ويوجهه إليهما؛ لأن ~~ابتداء السلام سنة كفاية فإذا سلم أحدهما فقد قام بالسنة عن الآخر فجواب ~~الحاكم رد على المسلم حقيقة وعلى الآخر حكما. اه. والصحيح ما نقله في أصل ~~الروضة (قوله ثم قال) فتلخص أن ما نسبه الرافعي إلى الأصحاب غلط أوقعه فيه ~~جزم البغوي التابع للقاضي. اه. جزم به إبراهيم المروزي وغيره (قوله من أن ~~ابتداء السلام سنة كفاية) فإذا حضر جماعة وسلم أحدهم كفى عن سلام الباقين. # (قوله ولا يرتفع الموكل عن الوكيل والخصم إلخ) نعم لو وكل كل منهما وكيلا ~~وحضر الأربعة مجلس الحكم فالظاهر أنه لو جلس الخصمان على السواء وجلس ~~الوكيلان في مجلس دونهما أو جلس الخصمان وقام الوكيلان أنه يجوز غ وقوله ~~فالظاهر أنه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله بأن يجلس مثلا المسلم أقرب إليه) ~~فإن تحاكما من قيام كما هو الغالب قدم المسلم عليه في الموقف ويكون مقدما ~~عليه في حال دخولهما جميعا بخطوات مثلا (قوله قال في الأصل: ويشبه أن PageV04P309 # يجري ذلك في سائر وجوه الإكرام) وقال البلقيني إنه الأصح وفي الإبانة ~~للفوراني نقل الوجهين في الجمعين (قوله كما بحثه بعضهم) ذكره الشيخ برهان ~~الدين الفزاري والبلقيني والأذرعي وغيرهما ولم يبين المصنف أن الخلاف في ~~الجواز أو الوجوب والظاهر أن مرادهم الوجوب وبه صرح صاحب التمييز وهو قياس ~~القاعدة أن ما كان ممنوعا منه إذا جاز وجب كقطع اليد في السرقة لكن صرح ~~سليم في المجرد بأنه في الجواز وعبارته فلا بأس أن يرفع المسلم قال في ~~المهمات لو كان أحدهما مرتدا والآخر ذميا فيتجه تخريجه على التكافؤ في ~~القصاص والصحيح أن المرتد يقتل بالذمي دون عكسه وتعجب منه البلقيني فإن ~~التكافؤ في القصاص ليس مما يخف فيه سبيل ولو اعتبرناه لرفع الحر على العبد ~~والوالد على الولد. # وقوله والظاهر أن مرادهم الوجوب أشار إلى تصحيحه وقوله وتعجب منه ~~البلقيني إلخ ms1873 قال شيخنا كلام البلقيني ظاهر (قوله، وهو ظاهر إن قلت الخصوم ~~المسلمون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ولو علم المدعي والشاهد كيف تصحح ~~الدعوى والشهادة جاز) قد تقدم في باب القسامة أن المدعي لو أطلق دعواه ~~استفصله القاضي ندبا، وهو الصحيح (قوله وقد يفرق إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله وأن يقول ليتكلم المدعي منكما) قال البلقيني محل هذا ما إذا لم يكن ~~منهما مدع ومدعى عليه في قضية واحدة أو قضيتين فإن كان فيقول تكلما ولهذا ~~عبر به في الأم والمختصر وحمله بعضهم على أنه يقول ليتكلم المدعي منكما قال ~~وعندنا كلام الشافعي محمول على الأعم فإنه قد يكون كل منهما مدعيا ومدعى ~~عليه في قضية واحدة كما لو اختلف المتعاقدان فإن كان كذلك في قضيتين ولا ~~سابق منهما فيقول ليتكلم واحد منكما برضا الآخر بتقديمه فإن لم يتفقا أقرع ~~بينهما فمن خرجت قرعته قال تكلم قال ولم ير من تعرض لذلك ومحله أيضا ما إذا ~~لم يكن سكوتهما لتعب ونحوه قال الماوردي إن كان السكوت للتأهب في الكلام ~~توقف حتى تسكن نفوسهما فيتكلما (قوله، وإن لم يسأله المدعي) أي وعرف ~~بالقرينة كذب المدعي كأن ادعى الذمي استئجار الأمير أو الكبير لعلف الدواب ~~أو كنس بيته أو المعروف بالتعنت وجر ذوي الأقدار بمجلس القضاة واستحلافهم ~~ليفتدوا منه بشيء. # (قوله فلو أقر وحلف المردودة ثبت بغير حكم) قال البلقيني هذا عندي مقيد ~~بأن يكون الإقرار على صورة متفق عليها فإن كان على صورة مختلف فيها فلا بد ~~من الحكم بالإقرار لأجل الخلاف (قوله وقال البلقيني إن علم علمه بذلك إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وهو ظاهر منقول PageV04P310 # ( قوله فإن قال يحلف حلف) استثنى البلقيني ما إذا ادعى لغيره بطريق الولاية ~~أو النظر أو الوكالة أو لنفسه ولكن كان محجورا عليه بسفه أو فلس أو مأذونا ~~له في التجارة أو مكاتبا فليس له ذلك في شيء من هذه الصور لئلا يحلف ثم ~~يرفعه لحاكم يرى منع البينة بعد الحلف فيضيع الحق ms1874 إلا أن يكون غير وكيل بيت ~~المال ويأذن له موكله في ذلك أو يأذن السيد للمأذون له في ذلك وكذا الغرماء ~~إن ركبه دين أو يأذن السيد للمكاتب قال ولم أر من تعرض لذلك قلت قد يقال ~~المطالبة متعلقة بالمدعي فلا يرفع غريمه إلا لمن يسمع البينة بعد الحلف ~~بتقدير أن لا يفصل أمره عند القاضي الأول إلا أن يقال قد يضطر عند تيسر ~~البينة إلى قاض بهذه الصفة لعدم وجود غيره ع وقوله استثنى البلقيني إلخ ~~أشار إلى تصحيحه (قوله، وإن قال لا بينة لي أصلا) أو لا شهادة لي عند فلان ~~وفلان ثم شهدا له بذلك أو لا بينة لي أصلا وعرفت باطن الحال وظاهره (قوله ~~وقد مضت مدة استبرائه قبلت) هذا إن اعترف بأن هذه البينة هي التي نسب إليها ~~ذلك أما لو أحضر بينة عن قرب وقال هذه بينة عادلة جهلتها أو نسبتها فالوجه ~~قبولها وقوله فالوجه قبولها أشار إلى تصحيحه # (قوله ويقدم وجوبا بالسابق) استثنى البلقيني من تقديم الأسبق ما إذا كان ~~كافرا فلا يقدم على المسلمين قال وهذا لا توقف فيه ولم أر من تعرض له (قوله ~~والعبرة بالمدعي) قال البلقيني لا بد أن يسبق المدعي خصمه فلو سبق المدعي ~~وتأخر خصمه قبل حضور خصمه الآخر وقال أيضا هو مقيد بما إذا تعين على القاضي ~~فصل الخصومات فإن لم يتعين عليه فله أن يقدم من شاء كما صرحوا به في المدرس ~~في العلم الذي لا يجب تعلمه وفي أصل الروضة عن الشيخ أبي حامد والقاضي أبي ~~الطيب وغيرهما أن القاضي إذا لم يكن له رزق من بيت المال فقال للخصمين لا ~~أقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقا فجعلا له رزقا جاز قال البلقيني وقضية هذا ~~أن له تقديم من جعل له رزقا، وإن كان مسبوقا (قوله أقرع بينهم) أي وجوبا ~~وهذا نوع من الإقراع كما صرح به الروياني (قوله ويدعي من خرج اسمه في كل ~~مرة) قال الأذرعي وظاهر كلامهم تحتمه لئلا ينسب إلى ms1875 الميل والمحاباة وقوله ~~ظاهر كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله دفعا للضرر عن الباقين) ولأنه مسبوق ~~بالنسبة إلى الثانية فإن الذي يليه سبقه # (قوله ويستحب تقديم مسافرين) ولو سفر نزهة (قوله لئلا يتضرر بالتخلف) ~~ولأنه قد خفف عنهم بالقصر والفطر فليسامحوا بالتقديم (قوله فقدم نساء) ولو ~~عجائز (قوله إن كانت خفيفة لا تضر إلخ) ما ذكره المصنف من إلحاق النساء ~~بالمسافرين فيما ذكر جرى عليه ابن الملقن وغيره (قوله وقد يقنع بواحدة إلخ) ~~حتى لو علم القاضي أنه لا يقنع بواحدة وأنه يتخلف لا محالة لبقية دعاويه ~~وحقوقه فلا وجه لتقديمه بواحدة بل إما أن يقدم بالكل أو لا يقدم بشيء قال ~~الأذرعي: لا يبعد أن يقال يجوز تقديم المسافر الذي شد رحله وخاف الضرر ~~والانقطاع عن الرفقة على المسافر الذي ليس كذلك بل هو مقيم اليوم واليومين ~~أو لا يخشى التخلف عن الرفقة أو لا يتضرر به لكثرة الرفاق وأمن الطريق وقرب ~~مقصده وأن يقدم المسافر لضرورة أو حاجة معتبرة على المسافر لنزهة وبطالة ~~(قوله هذا كله إن قل المسافرون أو النساء إلخ) لم يبين أحد الكثرة ومثله ~~بعضهم بأن يكونوا مثل المقيمين أو أكثر كالحجيج بمكة وعبارة بعضهم تفهم ~~اعتبار الخصوم بعضهم ببعض لا اعتبار المسافرين بأهل البلد كلهم ولعله أولى ~~فسن د وقوله وعبارة بعضهم تفهم اعتبار إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله والإقدام ~~بالسبق) شمل قوله والإحالة المساواة وصرح به في المهذب وغيره PageV04P311 # ( قوله وظاهر أن الخناثى مثلهن) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره الأذرعي وغيره) ~~هو الصحيح (تنبيه) : ظاهر كلامهم أنه لا تقدم بغير ذلك ولكن ذكر الماوردي ~~والروياني أن للقاضي تقديم المريض المسبوق الذي يتضرر بالصبر إن كان مطلوبا ~~ولا يقدمه إن كان طالبا؛ لأن المطلوب مجبر والطالب مجبر قال الزركشي: ~~وينبغي إلحاق متعهد المريض بالمريض اه قياس ما ذكر في المسافر والمرأة عدم ~~الفرق في المريض بين كونه مدعيا ومدعى عليه وقوله لكن ذكر الماوردي إلخ ~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال الزركشي: وينبغي إلخ ms1876 (قوله يقدمان بالسبق أو ~~بالقرعة وجوبا) يأتي فيهما ما مر في القاضي فيقدم السابق والقارع بدرس واحد ~~وفتوى واحدة وظاهر أن ما مر في المسافر والمرأة يأتي هنا ### | [الطرف الرابع في البحث عن حال الشهود وتزكيتهم] # (قوله لا يقبل غيرهم) أفهم أنه لو عين قوما مع قبول غيرهم لم يحرم وبه ~~صرح الماوردي وقال لم يكره (قوله بل من عرف عدالته قبله) قال شيخنا محله في ~~قاض له القضاء بعلمه (قوله ولم يحتج إلى تعديل ولو في حدود الله تعالى) ~~ومحل الاكتفاء في التعديل بعلمه في غير أصله وفيهما وجهان في أصل الروضة ~~بلا ترجيح وقال البلقيني الأرجح عندنا تفريعا على أنه لا تقبل تزكيته لأصله ~~ولا لفرعه كما هو الصحيح في زيادة الروضة أنه لا يجوز أن يحكم بشهادة أصله ~~ولا فرعه إذا علم عدالته ولم تقم عنده بينة بها وقوله وقال البلقيني الأرجح ~~عندنا إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله لكن أخطأ في شهادته) ذكر تصويرا للمسألة ~~بأن يكون مع اعترافه بعدالتهما باقيا على الإنكار أما لو قال هما عدلان ~~فيما شهدا به علي أو صادقان فيه فيحكم عليه بغير تزكية لإقراره بالحق ومثله ~~ما لو شهد به واحد فالحكم بالإقرار لا بالشهادة أي في غير حدود الله تعالى ~~وتعازيره. ### | (فرع) # قال الهروي لو قال الشاهد أنا مجروح قبل قوله أي، وإن لم يفسد ~~الجرح كما قال الماوردي والروياني ومحل هذا قبل الحكم بشهادته (قوله هو ما ~~نقله الأصل عن تصحيح الهروي) وأقره، وهو الصحيح PageV04P312 ### | [فصل ينبغي أن يكون له مزكون للقاضي] # ( قوله وكذا قدر المال) لو قال وما شهدوا به لكان أعم ليتناول النكاح ~~والقتل وغيرهما (قوله ويرسلها على يد صاحب مسألة) قال البلقيني الواجب طلب ~~عدالة الشاهد ليرتب الحكم على شهادته بالطريق المعتبر عنده وسواء طلب ~~البيان بهذا الطريق أم بغيره وفي النهاية لا يستريب فقيه في أن كتابة ذلك ~~ليس أمرا مستحقا فلو اتفق الهجوم على السؤال لفظا لما امتنع غير أن الأحسن ~~ما قدمناه، وإن ms1877 لم يكن في زمن الماضين لخبث الزمان. # وقال أيضا كتابة المشهود له وعليه ليس من الواجب في الاستزكاء، وإن ذكره ~~الشافعي والأصحاب وفي المطلب أن اعتباره لينجز الحكم ولا يقف على استكشاف ~~عداوة ولا قرابة ولا شركة تمنع من قبول الشهادة وإلا فذاك ليس من الاستزكاء ~~في شيء حتى لو أغفله وثبتت العدالة بقي على القاضي النظر فيما وراء التعديل ~~وقوله غير أن الأحسن ما قدمناه وجرى الماوردي على السؤال باللفظ واعتبر فيه ~~ترتيبا حسنا فقال كيفية سؤال البعوث أن يسألوا أولا عن أحوال الشهود فإن ~~وجدوهم مجروحين لم يسألوا عن غيره، وإن عدلوا سألوا عمن شهدوا له فإن ذكروا ~~أن بينه وبينهم ما يمنع من شهادتهم له لم يسألوا عما عداه وإن ذكر جواز ~~شهادتهم له فيسألوا عن المشهود عليه فإن ذكروا ما يمنع من شهادتهم عليه لم ~~يسألوا عما عداه، وإن ذكروا جواز شهادتهم له فيسألوا عن المشهود عليه فإن ~~ذكروا ما يمنع من شهادتهم عليه لم يسألوا عما عداه، وإن ذكروا جواز شهادتهم ~~عليه ذكروا حقيقة العدو الذي شهدوا عليه به وعلى الرسل أن يشهدوا بما عرفوه ~~في هذه الأحوال الأربعة إن اجتمعت وافترقت (قوله وما تقرر هو ما بحثه الأصل ~~إلخ) هو منطبق على قول القاضي شريح الروياني والقاضي أبي سعيد الهروي ~~والمعدلون الذين يشهدون بعدالة الشهود ثلاث أضرب الأول الذين ولاهم الحاكم ~~التعديل يستحب اثنان ويكتفى بواحد ولا يشترط لفظ الشهادة ويجوز بلفظ الخبر؛ ~~لأنه حاكم يخبر حاكما ولا بد من كونه ممن يصلح للقضاء ويقول المعدل إذا شهد ~~عنده عدلان بعدالة الشهود قبلتها ويخبر بها الحاكم. # الضرب الثاني: أن يقول الحاكم لاثنين اذهبا وتفحصا بأنفسكما فيذهبان ~~ويبحثان عن الحال ويخبران الحاكم فهذان يشهدان بها ولا بد من اثنين ولفظ ~~الشهادة في هذا الموضع شرط. الضرب الثالث: إذا جاء اثنان إلى المعدل فشهدا ~~بعدالة الشاهد فطريق ذلك طريق الشهادة على الشهادة ولا تجوز إلا عند غيبة ~~الأصل أو مرضه. اه # (قوله واعتذر ابن الصلاح إلخ ms1878) أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأن المزكين لا ~~يكلفون الحضور) ولا يجب على الحاكم أن يحضرهم ليسألهم فصار هذا عذرا في ~~قبول شهادة أصحاب المسائل على شهادة المسئولين كالمرض والغيبة في شهادة ~~شاهدي الفرع على شاهد وهذا هو المذهب (قوله أي بسببهما) ؛ لأن به يتم مقصود ~~ما فوض إليه (قوله وأن يكون المعدل خبيرا بالباطن) أي في وقت الأداء وقريب ~~منه والمعنى فيه أن الإنسان يخفي أسباب الفسق غالبا فلا بد من معرفته بباطن ~~حاله وهذا كما أن في الشهادة على الإفلاس تعتبر فيها الخبرة الباطنة؛ لأن ~~الإنسان مشغوف بإخفاء المال وفي الشهادة على أنه لا وارث له سواه تعتبر ~~الخبرة الباطنة؛ لأنه قد يتزوج في السفر أو في الحضر خفية فيولد له وإنما ~~اعتبرت الخبرة في التعديل لأنه لا يمكن الوصول فيه إلى اليقين؛ لأن الناس ~~يخفون عوراتهم فلا أقل من الظن PageV04P313 # أما الجرح فلا يشترط فيه الخبرة الباطنة (قوله وقد يظن الشاهد إلخ) ولهذا ~~أن مالكا يفسق الحنفي بشرب النبيذ غير المسكر ونحوه ونحن لا نفسقه، وإن ~~حددناه وهذا في غير المنصوب للجرح والتعديل أما هو فليس للحاكم سؤاله عنه ~~وقال في المطلب هذا إذا سمع القاضي الجرح لا من أصحاب المسائل أما إذا سمعه ~~منهم فقد قال ابن الصباغ ليس للحاكم أن يقول لهم من أين تشهدون بل يسمع ذلك ~~كما يسمع شهادتهم في سائر الأشياء ولو قال الشاهد أنا مجروح قبل قوله على ~~نفسه من غير تفسير قال الهروي لكن في البحر قال رجل للحاكم لا تقبل شهادتي ~~لأني جرحت أو جرحت نفسي لم يرده ما لم يتيقن قال في الخادم وهذا هو الأشبه ~~إذا قال ذلك بعد الشهادة لتعلق حق غيره (قوله ولا حاجة إلى بيان سبب ~~التعديل إلخ) ينبغي أن يكون هذا في العارف أما العامي إذا شهد بالعدالة فلا ~~بد من بيان سبب التعديل؛ لأن غالبهم يجهل ذلك وقد قال الإمام في كتاب ~~الشهادات ومعظم شهادة العوام يشوبها غرة وجهل، وإن كانوا عدولا فيتعين ms1879 ~~الاستفصال فيها ثم رأيت الماوردي ذكر أن القائلين بأنه لا يشترط ذكر سبب ~~التعديل شرطوا كون الشاهد من أهل الاجتهاد. # (قوله وثانيهما، وهو الأقيس لا) هو الأصح (قوله لم يجعل قاذفا) ، وإن علم ~~فيه جارحا غير الزنا (قوله ولا يجوز أن لا يزكي أحد الشاهدين الآخر) يجوز ~~لاثنين أن يزكيا اثنين قولا واحدا، وإن كان في شاهدي الفرع قولان ذكره في ~~الحاوي عقب أصحاب المسائل وقد غلط فيها قوم فلتعرف ر (قوله ولا والده إلخ) ~~هل يحل له إذا كان القاضي لا يرى ذلك، وهو يجهل أنه أبوه قال ابن رفعة لم ~~أر فيه نقلا ويظهر تخريجه على الوجهين في الفاسق باطنا إذا ادعى للأداء هل ~~يحل له الإقدام اه وقال ابن عبد السلام إذا شهد الوالد لولده والعدو على ~~غيره والفاسق بما يعلمونه من الحق والحاكم لا يشعر بمانع الشهادة ففيه خلاف ~~والمختار جوازه لأنهم لم يحملوا الحاكم على الباطل وإنما حملوه على إيصال ~~الحق لمستحقه وإنما ردت شهادتهم للتهمة، وهي مانعة للحكم من جهة قدحها في ~~ظنه رهنا لا إثم على الحاكم لتوفر ظنه ولا لخصم لأخذ حقه ولا لشاهد لمعونته ~~قال الأذرعي المختار بل الصحيح الجواز نظرا إلى ما في نفس الأمر وقد تقدم ~~له نظائر وسيأتي إن شاء الله تعالى بل أقول يتجه الجزم بالوجوب إن كان فيه ~~منع استحلال بضع أو دم بغير حق. # (قوله، وإن لم يقل علي) قال البلقيني قد يكون بينه وبين المعدل عداوة ~~تمنع من قبول شهادته عليه فلا ينبغي أن يلزم العدل أن يقول علي لوجود ~~العداوة المانعة من قبول قوله عليه ولو قال المعدل ذلك على قصد التعميم لم ~~يكن ذلك مقتضيا لانتفاء العداوة بينه وبينه وقال ابن النقيب ينبغي إن ~~لاحظنا ما بين الشاهد والمزكي اتجه اشتراط لي فقط أو ما بينه وبين المشهود ~~عليه من عداوة اتجه PageV04P314 # اشتراط عليه فقط ويشير إليه أو يسميه أو ما بينه وبين المشهود له من ~~قرابة اتجه اشتراط له فقط ويشير ms1880 إليه أو يسميه وإن لوحظ الاحتياط اشتراط لي ~~وللمشهود له وعلى المشهود عليه. اه. ### | [فصل يستحب للقاضي قبل التزكية أن يفرق شهودا ارتاب بهم] ### | (فصل قوله يستدل على صدقهم) # قيل أول من فرق الشهود دانيال وقيل سليمان بن ~~داود - عليهم الصلاة والسلام - (قوله فإن امتنعوا من التفصيل إلخ) محل عدم ~~تعين التفصيل على الشاهد إذا علم أنه لو تركه لم يفت بذلك حق من دم أو مال ~~أو بضع أو غيرهما أما لو علم أنه لو لم يفصل لفات بذلك حق المدعي أو المدعى ~~عليه فالوجه أنه يجب عليه التفصيل لا محالة غ (قوله قال الأذرعي وينبغي أن ~~يفرقهم فجأة إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل تقديم بينة الجرح على بينة التعديل] # (قوله تقدم بينة الجرح على بينة التعديل) لأنه علم ما خفي على المعدل ~~ولأنه مثبت والمعدل ناف والإثبات أولى من النفي ويشبه ذلك بما إذا شهدت ~~بينة بالحق وبينة بالإبراء تقدم بينة الإبراء (قوله إلا إن شهدت الثانية ~~بتوبته مما جرح به) فتقدم الأولى كأن جرحه اثنان ببلد ثم انتقل لأخرى فعدله ~~اثنان بعد مضي مدة الاستبراء ومثله ما لو كانتا ببلد واحد وقيده ابن الصباغ ~~بأن يعرف المعدلان ما جرى من جرحه قال الأذرعي، وهو واضح وكلام الجرجاني ~~ظاهر فيه وإليه يشير كلام المنهاج وأصله (قوله ولو عدلوا وطال زمن إلخ) قال ~~في الخادم أنه في غير الشهود المرتبين عند الحاكم أما هم فلا يجب طلب ~~التعديل قاله ابن عبد السلام في قواعده (قوله بخلاف ما إذا لم يبطل) المرجع ~~في قرب الزمان وبعده إلى العرف الغالب فيعتمد القاضي ما يغلب على ظنه (قوله ~~المشهور من المذهب الأول) هو الأصح ### | [الباب الثالث في القضاء على الغائب] # (الباب الثالث في القضاء على الغائب) (قوله لعموم الأدلة) والإجماع بأن ~~الحاجة تدعو إليه؛ لأن البينة قد تكون في غير بلد الخصم بذلك (قوله، وهو ~~قضاء منه على زوجها) قال ابن المنذر هذا حكم منه بالنفقة وأبو سفيان ليس ~~بحاضر ولم ينتظر ms1881 حضوره وهذا ترجم عليه البخاري في الصحيح لكن ذكر السهيلي ~~وغيره أنه كان حاضرا بمكة ولهذا قال النووي في شرح مسلم لا يصح الاستدلال ~~به لأن هذه القضية كانت بمكة وأبو سفيان حاضر في يوم الفتح وشرط القضاء على ~~الغائب أن يغيب عن البلد أو يستتر فلا ويقدر عليه ولم يكن هذا الشرط في أبي ~~سفيان موجودا فلا يكون قضاء بل إفتاء اه قال الأذرعي هذا هو المتضح وكيف ~~يكون قضاء على غائب ولم يحلفها ولم يقدر ما حكم به لها وتجري دعوى على ما ~~شرطوه واستدل ابن خزيمة بحكمه على العرنيين الذين قتلوا الرعاة وحكمه على ~~أهل خيبر بأن يقسم أولياء عبد الله وصح عن عمر وعثمان ولا مخالف لهما من ~~الصحابة PageV04P315 # (قوله وحد قذف) قال البلقيني من له إسقاط حد القذف باللعان لا يجوز ~~القضاء عليه به في غيبته لتمكنه من إسقاطه والقاضي إنما يقضي بالأمر اللازم ~~وهذا ليس بلازم لم أر من تعرض لذلك (قوله ويشترط أن يكون له بينة) فلا يرد ~~على اقتصاره على البينة لشاهد واليمين وقد يقال هو داخل في مسمى البينة وقد ~~قال الأذرعي بعد قول المنهاج إن كان عليه بينة أي ولو شاهدا أو يمينا فيما ~~يقضى فيه بذلك وكتب أيضا نازع البلقيني في اشتراط ذلك في صحة الدعوى وقال ~~هي صحيحة بدونه ولكن لا يحكم القاضي إلا أن يستند قضاؤه إلى الحجة المعتبرة ~~من شاهدين أو شاهد ويمين أو علم القاضي ولو ادعى ولا بينة له في علمه ثم ~~اطلع عليها أولا في الباطن ثم حدث بشهادة على الغائب فقد صدرت صحيحة فإذا ~~قامت البينة عند القاضي حكم بها ولو سافر القاضي بعدها إلى بلد الخصم التي ~~هي في عمله والمدعي معه فأخبره بالدعوى فأقر أو أنكر فصل القاضي بينهما ~~بتلك الدعوى المتقدمة قال وقد يتصور في الإرسال والنكول أو رد اليمين ما ~~يقتضي أن القاضي يقضي بحلف المدعي يمين الرد مع بينة المدعى عليه ولم أر من ~~ذكره وفيه نظر ms1882 قلت هذا كله بعيد والقاضي إنما يستقل بالمهمات الناجزة وليس ~~منها سماع الدعوى على غائب بلا بينة لاحتمال حدوث شيء مما ذكر والدعوى ليست ~~مما يفوت فإذا وجدت الحجة أو جد الدعوى ع. # (قوله فلو قال هو مقر لم تسمع دعواه) ، وإن قال أنا أقيم البينة استظهارا ~~مخافة أن ينكر فسن ر د (قوله لم تسمع لما مر ) أي أو إن قال لست آمن أن يجحد ~~(قوله من مال حاضر) أي في محل ولايته (قوله واستثنى البلقيني) أي وغيره ~~أيضا من لا يقبل إقراره لسفه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله أو نحوه) كمفلس يقر ~~بدين معاملة بعد الحجر فإنه لا يقبل في حق الغرماء فلا يضر قول المدعى عليه ~~في غيبته إنه مقر لأن إقراره لا يؤثر فيما تقصد له الدعوى، وهو المضاربة ~~وكذا لو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو فادعاها عمرو في غيبته ليقيم بينة لا ~~يضره عليها والتي قبلها في الشارح، وهو جلي إلى قوله انتهى ومراده بالثلاث ~~هذه والمكتوب يعني البلقيني فإن الظاهر أن هذا تتمة له بدليل قوله وهو مقر؛ ~~لأن إقراره غير مؤثر في العقد الذي وقعت به الدعوى قال ويتصور نحو ذلك في ~~الرهن والجناية ولم أر من تعرض لذلك (قوله وما لو كانت بينة شاهدة إلخ) وما ~~لو قال هو مقر ولست آمن أن يجحد على الأرجح بل لو لم يقل ولست آمن أن يجحد ~~على الأشبه لاحتمال الجحود اه ما ذكره في الثلاثة الأخيرة ممنوع (قوله وبه ~~صرح صاحب الأنوار) ، وهو ظاهر فقد قيل لا يجوز إلا أن ينصب عنه وكيلا وقال ~~ابن أبي الدم المختار النصب؛ لأن الدعوى تستدعي جوابا وقد تعذر جواب الغائب ~~فالمنصوب يقوم مقامه منكرا أن أسوأ أحوال الغائب الإنكار (قوله فرع لا تسمع ~~الدعوى والبينة على الغائب بإسقاط حق إلى آخره) في فتاوى القفال لو قال ~~للقاضي كان لفلان الغائب علي كذا وقد قضيته والآن منكر القضاء ولي بينة ~~أقيمها على ذلك لتحكم به أجابه إلى ms1883 ذلك وحكم بها # (الطرف الثاني) PageV04P316 # ( قوله ومجنون) في معناه الأخرس الذي لا تفهم إشارته (قوله إن ما ادعاه باق ~~في ذمته) قد يقتضي أن ما فيه حق مؤكد لله وليس هو في الذمة كما لو ادعى عبد ~~على سيده الغائب أنه أعتقه أو المرأة أن زوجها أطلقها وشهدت البينة حسبة ~~على إقرار السيد بالعتق أو على الزوج بالطلاق وطلبا الحكم بذلك أنه لا ~~يحتاج إلى التحليف، وهو ما صرح به ابن الصلاح في فتاويه في مسألة العتق إذ ~~لاحظ في حكمه جهة الحسبة معرضا فيه عن الطلب وألحق الأذرعي الطلاق ونحوه من ~~حقوق الله تعالى المتعلقة بشخص معين فس والمدعى به قد يكون عينا فلا يحلف ~~فيها كذلك وإنما يحلف في كل دعوى على ما يليق بها ولو ادعى ورثة ميت دينا ~~لمورثهم على غائب وراموا بذلك الاستيفاء من ماله الحاضر فإن الحاكم يحلفهم ~~على نفي العلم بالمسقطات كما يحلف مورثهم على البت وهذا واضح (قوله يلزمه ~~تسليمه) أي الآن أو في وقتي هذا. # (قوله انتظر بلوغ المدعى له ليحلف) قال في المهمات وقد يشكل عليه قوله ~~بعد ذلك لو ادعى ولي الصبي دينا للصبي فقال المدعى عليه إنه أتلف علي من ~~جنس ما يدعيه قدر دينه لم ينفعه بل عليه الأداء فإذا بلغ الصبي حلف لكنه ~~فرض تلك فيما إذا كان الصبي هو الذي ادعى له خاصة وهذه فيما إذا كانا صبيين ~~وقد يجاب بأن اليمين في المسألة الثانية توجهت في دعوى أخرى اه والفرق ~~بينهما واضح فإن في صورة المسألة هنا أن قيم الصبي ادعى دينا له على حاضر ~~رشيد فاعترف به ولكن ادعى وجود مسقط من الصبي، وهو إتلافه فلا يؤخر ~~الاستيفاء لليمين المتوجهة على الصبي بعد بلوغه، وأما في مسألتنا فلأن ~~البينة على الطفل ومن في معناه من غائب ومجنون لا يعمل بها حتى يحلف مقيمها ~~على نفي المسقطات التي يتصور دعواها من الغائب ومن في معناه فلم تتم الحجة ~~التي يعمل بها إذ لا بد ms1884 مع البينة من اليمين وهذا ظاهر لا يخفى وكتب أيضا ~~وبهذا علم ضعف ما أفتى به ابن يونس من بيع عين مرهونة لميت بدين عليه أثبته ~~وكيل غائبين وولي قاصرين ووقف اليمين إلى الحضور والبلوغ (قوله ادعى وكيل ~~غائب على غائب لم يحلف) قال البلقيني إنه ممنوع وأن إيجابه للتحليف هو ~~المعتمد ثم استشهد بما تقدم قريبا فيما لو أقام قيم الطفل بينة على قيم طفل ~~وقال يؤخر مستحق الطفل إلى بلوغه وتكون المدة طويلة ويؤدي إلى ضياع حقه ولا ~~يؤخر حق الغائب الذي يمكن حضوره بعد يوم أو يومين إلى أن يحضر هذا من ~~العجائب والمعتمد عندنا أنه لا يقضى هنا على الغائب حتى يحضر المدعى له ~~ويحلف اليمين الواجبة. اه. # وهل المراد الغيبة المعتبرة في القضاء عليه أو مطلق الغيبة رجح البلقيني ~~الثاني وقال لم أر من تعرض له والراجح الأول وقوله قال البلقيني إنه ممنوع ~~إلخ قال شيخنا ضعيف وكتب أيضا أما لو ادعى وكيله مع حضوره على غائب فيحلف ~~المستحق (قوله ويعطى الحق الذي ادعاه) أي وحكم به القاضي (قوله إن كان هناك ~~مال) إطلاقه لفظ المال يشمل العين والدين فإذا كان للغائب دين فللقاضي قبضه ~~ووفاء دين الغائب وهذا الذي ذكرته هو الذي فهمه الشيخ ولي الدين العراقي ~~وأفتى به وقال جلال الدين البلقيني ظاهر قول النووي في كتاب التفليس ولا ~~يحجر لدين الغائبين لأنه لا يستوفي ما لهم في الذمم وإنما يحفظ أعيان ~~أموالهم في الذمم وإنما يحفظ أعيان أموالهم أن القاضي لا مدخل له في ذلك ~~وإنما يوفى من مال الحاضر والغرماء لا يدعون على المذهب كما ذكره أيضا في ~~التفليس. اه. # والظاهر الأول ولا يرده قول النووي في التفليس؛ لأنه لا يستوفي ما لهم في ~~الذمم؛ لأنه إذا استوفاه صار أمانة وقد يحصل تلف فيفوت عليه وما في الذمة ~~مضمون فإذا كان عليه دين أمن هذا المحذور عبارة القاضي في فتواه أن له ذلك، ~~وهو داخل في قولهم إذا كان للغائب مال ms1885 حاضر وطلب المدعي إيفاءه منه أو فاء ~~منه فإن ذلك يتناول العين والدين ولا يقال ليس للحاكم قبض ديون الغائبين؛ ~~لأن ذلك إذا لم يكن له سبب يقتضيه لأنه بقبضه ينقله من الذمة إلى الأمانة ~~فبقاؤه في ذمة المديون أغبط لصاحبه أما حيث وجب عليه حق فإنه يستخرج دينه ~~ليوفي ذلك الحق ولا يقال في توفية الحاكم من هذا الدين حجر على المديون؛ ~~لأن الخيرة إليه في الوفاء من أي جهة أراد لأنا نقول وكذلك في وفاء دينه من ~~عين مخصوصة تحجير عليه لأنه قد لا يريد الوفاء من هذا الكيس المخصوص وإنما ~~يريد الوفاء من غيره إذا حضر يخير فإذا غاب قام الحاكم مقامه فله فعل ما ~~كان المديون يفعله وصارت الخيرة التي للمديون للحاكم ولا يقال قد قالوا ~~يجوز الظفر من مال غريم الغريم؛ لأن ذلك مع حضور الغريم أما إذا غاب وثبت ~~حق صاحب الدين فرفع غريم غريمه ليستوفي منه الدين ويوفي به المدعي فلا منع ~~منه لا سيما إذا تعين ذلك طريقا لوفاء المدعي لا يأخذه بيده وإنما الحاكم ~~يقبضه بنفسه أو بمن يقيمه لذلك ثم يقبضه لصاحب الدين قال شيخنا ما ذكره ~~العراقي لا محيص عنه PageV04P317 # (قوله والمتجه كما قال التاج السبكي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقد يحمل ~~هناك على محل ولايته) أشار إلى تصحيحه وكتب قال الغزي والمال الغائب الذي ~~في ولاية القاضي كالحاضر (تنبيه) # قال البلقيني أطلق القضاة على المال الحاضر ومحله ما إذا لم يتعلق بالمال ~~الحاضر حق فإن كان مرهونا أو عبدا جانيا وهناك فضل فهل نقول للقاضي بطلب ~~صاحب الدين أن يلزم المرتهن والمجني عليه بأخذ مستحقهما بطريقه ليوفي ما ~~بقي من ذلك لمدعي الدين على الغائب أم ليس له ذلك هذا موضع نظر والأرجح ~~إجابة المدين لذلك ولم أر من تعرض لشيء من ذلك قال ومحله أيضا ما إذا لم ~~يقتض الحال إجبار الحاضر على دفع مقابله للغائب فإن كان كما في الزوجة تدعي ~~بصداقها الحال قبل الدخول ms1886 على الغائب وأن ماله حاضر فإن القاضي لا يوفيها ~~منه؛ لأن الزوج والزوجة يجبران ومثله لو ادعى البائع بالثمن على المشتري ~~الغائب فإن دعواه لا تسمع لأنه لا يلزم الغائب تسليمه؛ لأن البائع يجبر على ~~التسليم أولا وحيث قلنا يجبران فالحكم كما في الزوجين (قوله فقال أبرأني ~~موكلك) أي أو استوفاه (قوله وكذا لو استحق عليه صبي مالا إلخ) الفرق بين ~~هذه وبين انتظار بلوغ الصبي فيما مر واضح فإن صورة المسألة هنا أن ولي ~~الصبي ادعى دينا له على حاضر رشيد فاعترف به ثم ادعى وجود مسقط من الصبي، ~~وهو إتلافه فلا يؤخر الاستيفاء لليمين المتوجهة على الصبي بعد بلوغه فإن ~~البينة على الطفل ومن في معناه من غائب ومجنون لا يعمل بها حتى يحلف مقيمها ~~على نفي المسقطات التي يتصور دعواها من الغائب ومن في معناه فلم تتم الحجة ~~التي يعمل بها فإنه لا يعمل بالبينة وحدها (قوله إنه لا يعلم أن موكله ~~أبرأه) أو أنه استوفاه أو أنه عزله عن الوكالة ونحو ذلك مما لو اعترف به ~~الوكيل لسقطت مطالبته (قوله وقضية كلام المصنف كأصله أنه لا يجب إقامة ~~البينة) أشار إلى تصحيحه (قوله والحاصل أنه إن كان قصد الوكيل إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه # (قوله وأن يحكم عليه بالحق وينهي) لما روى الضحاك بن سفيان قال «ولاني ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بعض الأعراب ثم كتب إليه أن ورث ~~امرأة أشيم بسكون الشين وفتح المثناة التحتية الضبابي بكسر المعجمة من دية ~~زوجها فورثها» رواه الأربعة وقال الترمذي حسن صحيح واحتج ابن الصباغ وغيره ~~بالإجماع فيه ولأن الحاجة تدعو لذلك فإن من له بينة في بلد وخصم في بلد آخر ~~لا يمكنه حملها إلى بلد الخصم ولا حمل الخصم إلى بلد البينة فيضيع الحق # (تنبيه) قضية كلامهم أنه لا يشترط في عمل القاضي المكتوب إليه بكتاب ~~القاضي الكاتب أن يكون الثاني عالما بصحة ولاية الأول وبصحة أحكامه وكمال ~~عدالته وإن اشترط ذلك الماوردي فإن الجمهور جوزوا ms1887 الكتاب المطلق والكتاب ~~إلى معين وإلى كل من يبلغه من قضاة المسلمين قال الأذرعي ومن المعلوم أن ~~غالب قضاة البلاد المتباعدة والأقطار المتنائية لا يعرف بعضهم من حال بعض ~~شيئا فيتعذر PageV04P318 # العمل بالكتاب في أكثر الأحوال إن لم يكن له مال حاضر أو كان فطلب ~~المحكوم له إنهاء الأمر إلى قاضي بلد الغائب وكتب أيضا قضية كلامه أنه لا ~~يجب إذا كان للغائب مال حاضر وليس كذلك بل يجيبه ولو كان له مال حاضر قال ~~البلقيني: قال ابن العراقي وجوابه أن هذا خرج مخرج الغالب. # (قوله لا ما حكم فيه بعلمه) في بعض النسخ بدل لا ولو (قوله قال في العدة ~~لا يجوز، وإن جوزنا القضاء بالعلم إلخ) ؛ لأن قوله أنا عالم بكذا إخبار عن ~~علم نفسه، وهو واحد بل لو شهد به لم يجز الحكم بشهادة الواحد في غير هلال ~~شهر رمضان (قوله وقضية كلام الأصل أنه لو حكم إلخ) قال شيخنا: هو كذلك ~~(قوله وسأل إنهاء الحكم إلى قاضي بلده) هذا إذا علم بلده فلو لم يعلم مكانه ~~كتب الكتاب مطلقا إلى كل من يبلغه من قضاة المسلمين فمن بلغه عمل به (قوله ~~وأن يقول بحجة أوجبت الحكم) ، وإن حكم على غائب بإقراره ذكر في كتابه أنه ~~أقر عندي بكذا في صحته وسلامته وجواز أمره فإن ترك ذلك فهل يقوم حكمه مقامه ~~وجهان أصحهما أنه يقوم مقامه (قوله وهذا ما صححه الغزالي) وجرى عليه أتباعه ~~ومنهم ابن أبي الدم وأصله قول الإمام ولو كتب كاتب إقرارا أو كتب عنه بأمره ~~فأشار إلى مجموعة فقال الإقرار المثبت في هذا الذكر إقراري وأنا معترف ~~بجميع ما أثبته في هذه الأسطر فالوجه عندنا ثبوت الإقرار وجواز تحمل ~~الشهادة ثم إذا أشار الشهود إلى الذكر كان المشهود عليه مؤاخذا بتفصيل ~~المكتوب فيه. اه. # (قوله وجزم الصيمري بالمنع) أشار إلى تصحيحه (قوله فينبغي أن يقبل قطعا) ~~قال شيخنا هو كذلك (قوله وأن يذكر في الكتاب نقش الختم) كل ما يراه المكتوب ~~إليه شرطا ms1888 في القبول يؤتى به لا محالة، وإن لم يره القاضي الكاتب وهذا ~~واضح؛ لأن المؤن على حكم القصد ع PageV04P319 # ( قوله فلو شهدوا بخلاف ما في الكتاب إلخ) ينبغي عند الإمكان أن يراجع ~~القاضي الكاتب فيما كتب به وأشهدهما على نفسه به وعلى تقدير العمل بقولهما ~~فينبغي أن يكون محله ما إذا لم يحصل للقاضي ريبة في قولهما للمخالفة ~~الفاحشة أو غير ذلك غ (قوله فإن كان نائيا عنه تعذر ذلك) إلا أن يأذن له ~~الإمام في استخلافه ويقول استخلف عني (قوله بعد فسق الأصل) أو ردته خرج بما ~~ذكره ما لو فسق بعد عمل المكتوب إليه بما في الكتاب فإنه لا ينقض صرح به ~~الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم. # (قوله، وهو خلاف ما في الأصل) ما جرى عليه في شرح إرشاده وجه ضعيف قال ~~الماوردي مذهب البصريين من أصحابنا أنه لو تغير حال القاضي بموت أو عزل أو ~~جنون أو فسق وتقلد غيره مكانه لا يجوز له قبول كتاب إلى غيره كالشهادة عند ~~المعزول لا يحكم بها المولى بعده ويحكي في البحر أن بعض أصحابنا بخراسان ~~قال إن الكتاب يخرج بموت الكاتب عن أن يكون بينة قال وهذا غلط وقال شريح: ~~إذا مات المكتوب إليه أو عزل ثم ولي غيره ووصل الكتاب إليه أو وصل في حياة ~~المكتوب إليه إلى قاض آخر قبله في أصح الوجهين ولا يتعين قاض، وإن عينه في ~~كتابه (قوله فإذا شهد على الموصوف) قال في الحاوي.: إذا وقف القاضي على ~~عنوانه وختمه سأل الشاهدين عنه قبل فضه سؤال استخبار فإذا أخبراه فضه ~~والأولى أن يفضه ويقرأه بمحضر من الخصم المطلوب فإذا قرأه بغير محضر منه ~~جاز ومنع أبو حنيفة من جواز فضه وقراءته قبل حضور الخصم المطلوب فإذا قرأه ~~القاضي سأل الشاهدين سؤال شهادة لا سؤال استخبار ولا يجوز أن يكون هذا إلا ~~بحضور الخصم المطلوب لأنه شهادة عليه بحق وقال في الأنوار إذا وصل الكتاب ~~إلى القاضي يجب أن يحضر المدعى عليه فإذا حضر ms1889 فإن استوفاه وإلا فيشهدان أن ~~هذا كتاب القاضي فلان وختمه حكم فيه لفلان بكذا على هذا وأشهدنا به ويشترط ~~أن يقولا وإنه كان على القضاء في ذلك الوقت. # (قوله بل يلزمه التعرض لما أنكره) جريا على القاعدة من أن الحلف على حسب ~~الجواب، وإن أقر بأنه المحكوم عليه لكن لو طلب يمين المدعي على عدم القبض ~~أو البراءة لم يجبه؛ لأن الكاتب قد حلفه ولو طلب يمينه على عدالة شهوده أو ~~على أنه لا عداوة بينه وبينهم لم يجبه أو على أن لا ولادة بينهما ولا شركة ~~أجيب إليه لاختصاصه بالمحكوم له دون الحاكم (قوله وصرح به في الشرح الصغير) ~~وجزم به في الأنوار (قوله الذي قاله غيره المحكوم له) هو كذلك في بعض النسخ ~~(قوله؛ لأن الظاهر أنه المحكوم عليه) من هنا يؤخذ أن ما جرت به العادة فيما ~~إذا شهدا على من ذكر أنه فلان بن فلان وأقر أنه فلان بن فلان بأنه يلزمه ~~الحق كما لو كتب في الكتاب الحكمي فأقر أنه المسمى وأنكر أنه المحكوم عليه ~~فيلزمه إلا أن يحضر من يشاركه في الاسم والصفة التي وصف بها كذلك الحجة إذا ~~كتبت عليه PageV04P320 # ( قوله واعتبرت معاصرته له لتمكن معاملته) قيد البندنيجي والجرجاني وغيرهما ~~المعاصرة بما إذا أمكن أن يكون عامله ولا بد منه ر قال الأذرعي: والتقييد ~~بإمكان المعاملة متعين سواء مات بعد الحكم أو قبله لا سيما إذا كانت ~~الشهادة على بيع أو شراء أو إقرار وكل ما لا يصح إلا من المكلف وكان ~~الموافق صغيرا طفلا وما أشبه ذلك. # (قوله فإن أنكر الحق) قال البندنيجي: وغيره قيل للمحكوم له ألك بينة تفرق ~~بين الرجلين فإذا أتى بالبينة حكم له، وإن لم يأت بها كتب المكتوب إليه إلى ~~الكاتب وذكروا ما ساقه الرافعي قال الأذرعي: وهذا أحسن فإن المكاتبة إنما ~~تكون عند الحاجة إليها والرافعي يقول: بذلك ولكن الإيضاح أولى (قوله ليأخذ ~~من الشهود ما يدرأ الإشكال فيه) يقتضي الاقتصار على كتابة الصفة المميزة من ms1890 ~~غير حكم قال البلقيني: وهو ممنوع بل لا بد عندنا من حكم مستأنف على الموصوف ~~بالصفة الزائدة المميزة له ولا يحتاج إلى تجديد دعوى ولا حلف وإنما يحتاج ~~إلى الحكم على ما قدرناه ولم أر من تعرض لذلك (قوله طولب به وخلص الأول) ~~إذا لم يكذبه المدعي (قوله لأنه حكم على مبهم) لأنه غير معين لا بالإشارة ~~ولا بالصفة الكاملة بخلاف ما لو استقصى الوصف وظهر اشتراك على الندور (قوله ~~في محل ولايته) شمل ما لو كان الإمام قد أذن له أن يحكم حيث حل من البلاد ### | [فصل لم يحكم القاضي وأنهى سماع الحجة المسبوقة بالدعوى إلى قاض آخر مشافهة له به] ### | (فصل) # (قوله، وهو ظاهر) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم الإمام بأنه يحكم ~~بذلك إذا كان الكاتب والمكتوب إليه في بلد واحد وذكر مثله فيما لو وقف كل ~~منهما في طرف محل ولايته وأخبر أحدهما الآخر بذلك (قوله ولو مع القرب) كأن ~~كانا ببلد واحد وتيسر اجتماعهما (قوله بخلاف سماع الحجة إلخ) قضية الفرق ~~السابق بين القضاء المبرم وسماع البينة أن شهود الأصل لو حضروا في بعد ~~المسافة عند المكتوب إليه بعد الشهادة على الكتاب وقبل الحكم بما اقتضاه لا ~~يجوز له أن يحكم حتى يسمع الشهادة منهم بطريق الأولى وبه صرح الإمام حيث خص ~~جواز المكاتبة مع القرب والعمل بالمشافهة بفقد شهود الأصل أو غيبتهم بناء ~~على أن ذلك نقل شهادة لا حكم بأدائها وقال في المطلب: وإطلاق الأصحاب بلا ~~شك منزل على هذا التفصيل وعدم العمل مع مصاحبة شهود الأصل له أولى بأن لا ~~يعمل به، وإن وجد البعد وحينئذ فظهر أن العلة في المنع سهولة إعادة الشهادة ~~فلو ماتوا أو تعذر حضورهم عنده لغيبة أو مرض أو نحوه لم تعتبر المسافة ~~المذكورة ويجوز كتاب القاضي بالسماع مع البعد PageV04P321 # والقرب وحصل أن القرب والبعد لا أثر له في الكتاب بسماع البينة بل الضابط ~~ما ذكرناه. # (قوله والأولى أن يبحث عن حالهم ويعدلهم) ينبغي أن يكون محله ms1891 إذا كان ~~يجوز أن يكون هناك من يمكن أن يعدلهما أما لو لم يكن وعلم الكاتب أنه لا ~~يمكن تعديلهما هناك إما لعدم من يعرفهما ثم لبعد الدار أو لغير ذلك فالوجه ~~وجوب تعديلهما ببلدهما ثم المكاتبة بما شهدا به غ (قوله قال الأذرعي وينبغي ~~أن يكون محله إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الإسنوي) : أي وغيره ويظهر أن ~~محله إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وكلام الروياني يدل عليه) يشبه أنه مراد ~~الأئمة فإنهم عللوا المنع بالأمر بطول فلو فعلنا هذا والظن بالقاضي كما قال ~~الإمام أنه لم يأل جهدا ولم يقصر لبطل أثر القضاء على الغائب ورأيت في ~~العمدة للفوراني فإن قال المكتوب عليه أنا أقيم البينة على جرحهم فله ذلك ~~لكن بشرط أن يثبت أولا أن الذين شهدوا عليه هؤلاء ثم يقيم البينة على جرحهم ~~فإن استمهل مدة ليخرج إلى القاضي الكاتب وينجز كتابا بأسماء الشهود ثم يقيم ~~البينة ها هنا على الجرح فإنه يمهل قدر ما يمكنه ذلك اه وقال في الإبانة: ~~إذا استمهل حتى يذهب إلى القاضي الكاتب ويبين الشهود بالجرح يمهل غ. # (قوله فإن أقام دافعا استرد ما سلمه) لإخفاء أنه إذا قدم الغائب أو بلغ ~~الصبي أو أفاق المجنون أنه على حجته من قادح في البينة بجرح أو غيره ومن ~~المعارضة ببينة يقيمها على إبراء أو قضاء أو نحو ذلك لدفع الظلم عن نفسه ~~(قوله أرجحهما في الأنوار الثاني) ، وهو الأصح (قوله أو إنه لا يعلم عداوة ~~الشهود) أو أن فيهم رقا أو بينه وبينهم من النسب ما يمنع قبول شهادتهم له ~~أو أنهم يجرون لأنفسهم بها نفعا أو يدفعون بها عنهم ضررا (قوله بخلاف ما لو ~~سأل تحليفه أنه لا يعلم فسقهم) أي أو كذبهم أو نحوه مما لو أقر به الخصم ~~لنفعه # (قوله الطرف الرابع في الحكم بالشيء الغائب على غائب) لا فرق في مسائل ~~هذا الطرف بين حضور المدعى عليه وغيبته وإنما ذكر هنا لمناسبة الحكم على ~~الغائب (قوله والحدود الأربعة ms1892) إذا لم يحصل العلم إلا بها فلو حصل العلم ~~ولو بواحد كفى بل لو كانت مشهورة باسم تنفرد به كدار الندوة بمكة كفى ذكره ~~(قوله على ما يأتي في الدعاوى) حاصله أن الشرط ذكر ما يحصل العلم به ولو ~~بذكر حد واحد حتى لو كان مشهورا لا يشتبه لا حاجة إلى تحديده PageV04P322 # ( قوله لا للحكم) قال البلقيني: إن محله ما إذا لم يعلم القاضي العين التي ~~شهد بها الشهود فإن علم بأن كانت العين الغائبة مما هو تحت نظره من ضالة أو ~~من مال محجوره فيحكم بالبينة ولا يتخرج على جواز القضاء بالعلم؛ لأن البينة ~~قائمة دافعة للتهمة وأن تشهد بملك العين من غير شهادة على إقرار المستولي ~~عليها فإن شهدت على إقراره بذلك حكم جزما فإن أنكر عند المكتوب إليه اشتمال ~~يده على عين بتلك الصفة لم يسمع منه بل لا بد من تسليم العين أو غرم بدلها. # (قوله قالوا والركن في المثليات الوصف) قال الإمام فإن كان المدعى به ~~عقارا فقد أجمع الأصحاب على تصحيح الدعوى ثم شرطوا المبالغة في الوصف وذلك ~~هين في العقار، وهو بذكر المحل من البلد والسكة منها وذكر موضع الدار من ~~السكة وأنها الدار الأولى أو غيرها على يمين الداخل أو على يساره أو صدر ~~السكة إن لم تكن نافذة ثم التعرض للحدود وينهى الأمر إلى غاية تفيد اليقين ~~في التعيين اه قال الأذرعي وقضية كلامه اشتراط التعرض لجميع ما ذكره، وهو ~~غريب (قوله كما أشاروا إليه بتعبيرهم هنا بالمبالغة إلخ) وفرق الإمام ~~والغزالي بين المبالغة هنا وباب السلم بأن الإفراط والتناهي فيه يفضي إلى ~~عزة الوجود وذلك ممتنع في السلم والإمعان في الوصف في الأعيان يزيدها وضوحا ~~وتبيانا (قوله من اعتبار وصفها بصفات السلم) قال البلقيني وهذا الكلام في ~~غير النقد فأما النقد فإنه يعتبر فيه ذكر الجنس والنوع والقدر وكونه صحاحا ~~أو مكسرا (قوله ويؤخذ منه كفيل ببدنه) أي وجوبا (قوله لكن يبعث بها على يد ~~أمين) بشرطه المذكور في كتاب ms1893 الرهن (قوله فعلى المدعي مؤنة الرد ) ، وهي ما ~~زاد بسبب السفر حتى لا تندرج فيه النفقة الواجبة بسبب الملك. # (قوله وأجرة العين لمدة الحيلولة) لأنه عطل منفعتها على صاحبها بغير حق ~~ولعلهم جروا على الغالب من أن ذلك الزمان إلى أن تنتهي الخصومة يكون لمثله ~~أجرة بخلاف الحاضر في البلد فلو اتفق تقارب عملي القاضيين بحيث تنفصل ~~القضية في زمن يسير فالظاهر أنه كالحاضر في البلد وقد يزيد زمن تعطيل العين ~~الحاضرة بالبلد على زمن تعطيل المحضرة من عمل قاض آخر إما لإحضار الشهود ~~مجلس الحكم ليشهدوا بالعين المدعاة وإما لاستزكائهم أو غير ذلك مما يتوقف ~~إنهاء الخصومة عليه وحينئذ فالقياس أنه إن كان لمثل العين المحضرة أجرة ~~وجبت وإلا فلا من غير فرق بين الحاضرة بالبلد والمحضرة من بلد أو عمل آخر ~~لظهور التفويت في الحالتين أو يقال إن أفضى التعطيل إلى تفويت منفعة لها ~~وقع وجب غرمها في الحالين وإلا فلا وهذا كله إذا ألزم الحاكم الخصم بإحضار ~~العين المدعاة ليشخصها الشهود أما لو أحضرها من تلقاء نفسه فلا أجرة له ~~بحال فيما يظهر وقد يقال إن أجرة المحضرة إنما وجبت لرفع يد صاحبها عنها ~~بخلاف الحاضرة في البلد غ (قوله وأما العين إذا كانت في البلد) أو على ~~مسافة العدوى في عمل القاضي. # (قوله وإحضارها متيسر فإنها تحضر إلخ) قال البلقيني: هذا إذا كان الذي ~~يتيسر إحضاره يعرفه المدعي والشهود ويشخصه المدعي فإن كانت الدعوى في ثياب ~~مشتبهة كالنصافي والبعلبكي وغير ذلك مما لا يعرفه المدعي فلا يأمر المدعى ~~عليه بإحضارها؛ لأن المدعي لم يشخص شيئا والمدعى عليه منكر وقد قال ~~الغزالي: في الكرباس نحو ذلك فقال إذ المنكر لا يلزمه إحضار الكرباس؛ لأنه ~~يتماثل، وإن أحضر أي لأن العين التي أحضرت لم PageV04P323 # تقع الدعوى بها مشخصة فالتماثل حاصل، وإن حصل الإحضار بعد الغيبة بخلاف ~~الحاضرة في ابتداء الأمر المشخصة في الدعوى إذا شهد الشهود على عينها لا ~~يتأتى فيها التباس وقال إمام الحرمين: إن المدعى به ms1894 إذا لم يمكن تمييزه ~~بالوصف كأذرع من كرباس كأن قال المدعي لي في يد هذا عشرة أذرع من الكرباس ~~فقال في يدي ألف ذراع من الجنس الذي قال فأحضر منها أيها فهذا قسم لا يتصور ~~فيه الوصول إلى التعيين ولا يكلف إحضار عين إلا أن يصادف المدعي عينا في يد ~~المدعى عليه فيدعيها اه ومراد الإمام أن تكليفه إحضار عشرة أذرع مما في يده ~~من غير ذكر صفة تمييز لا وجه له، وكذلك تكليفه إحضار جميع ما في يده قد ~~يؤدي إلى عسر ومشقة. # (قوله ولا تسمع البينة على الأوصاف) أفهم الاقتصار على نفي سماع البينة ~~بالصفة جواز الدعوى بها وبه صرح في البسيط فقال والدعوى بالعبد الذي لا ~~يعرفه القاضي بعينه مسموعة على الوصف لا محالة إذ قد لا يقدر المدعي على ~~إحضار العبد، وهو في يد الخصم ونبه الزركشي على أنه لا تسمع شهادة بصفة ~~يخالفه ما نقله الرافعي بعد ذلك وجزم به في الروضة من أنه لو شهدوا بأنه ~~غصب منه عبدا بصفة كذا فمات العبد استحق قيمته بتلك الصفة (قوله لكن أجاب ~~ابن الرفعة بأن البينة قد تشير إليه في الغيبة) ، وإن لم يكن مشهورا بأن ~~علمت أن القاضي رآه في وقت مخصوص رؤية يتميز بها عنده عن غيره فشهدت على ~~العبد الذي رآه ذلك الوقت قال وأيضا فقد يقال الممنوع إلخ (قوله بأن ~~الممنوع إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله دون ما إذا حصلت به كما هنا) وقال ~~الحسباني الظاهر أنه أراد العبد المعروف بين الناس وفي كلام الإمام ما يدل ~~على أنه المراد فإنه قال إنه لو تعين المدعى به للقاضي فيجوز سماع البينة ~~عليه، وإن لم يكن حاضرا في مجلس القضاء وجها واحدا أي بخلاف المدعى عليه ~~الحاضر بالبلد قال والفقه فيه أن الخصم المتعين إذا لم يحضر فسماع البينة ~~لم يمتنع للجهالة وإنما امتنع المسلك الأقرب ولا يتحقق في العبد المعين ~~الذي يعرفه القاضي والشهود (قوله أو قامت بينة حين أنكر) صرح الغزالي ms1895 بأن ~~المراد بينة على أن في يده مثله أو يحتمل أن المراد الشهادة على إقراره أو ~~بما يعرفه القاضي من عين تشخصت له في وقت كما تقدم. # (قوله فإن ادعى التلف صدق بيمينه على التفصيل) المار في الوديعة (قوله ~~يلزمه ردها) إن كانت باقية حية يلزمه ردها في مكان الدعوى (قوله أو ثمنها ~~إن باعها) قال البلقيني قد يكون باعه وتلف الثمن أو الثوب في يده تلفا لا ~~يقتضي تضمينه وقد يكون باعه ولم يسلمه ولم يقبض الثمن والدعوى المذكورة ~~ليست جامعة لذلك والقاضي إنما يسمع الدعوى المردودة حيث اقتضت الإلزام على ~~كل وجه فلو أتى ببقية الاحتمالات لم يسمعها الحاكم؛ لأن فيها ما لا إلزام ~~فيه قال ولم أر من تعرض لذلك (قوله وقيد ابن الرفعة تبعا للغزالي إلخ) هو ~~تمثيل جريا فيه على الغالب (قوله والأوجه الأول) هو الأصح (قوله محله في ~~المتقوم) أشار إلى تصحيحه وكتب أو المثلي إذا ظفر به في غير محل التلف ~~وللنقل مؤنة بياض بالأصل PageV04P324 ### | [فرع كان الخصم حاضرا والعين غائبة عن البلد] # الطرف الخامس في المحكوم عليه) (قوله يمكن إحضاره مجلس الحكم) بأن كان في ~~محل ولاية القاضي (قوله لم يجز) الأشبه تخصيصه بما إذا كان جميع البلد في ~~ولاية القاضي فإن كان موضع الخصم في غير محل ولايته فكما لو كان خارج البلد ~~(قوله وليأمن الحاكم خطأ البينة فيه) وليطعن الخصم فيهم إن وجد مطعنا ~~وليمتنعوا إن كانوا كذبة حياء منه أو خوفا (قوله وكذا من على مسافة العدوى) ~~فإن كان فوقها سمعت الدعوى عليه والبينة وحكم عليه هذا كله إذا كان الخصم ~~الخارج عن البلد في محل ولاية القاضي فإن كان خارجا عنها فالبعد والقرب على ~~حد سواء فيجوز أن يسمع الدعوى عليه والبينة ويحكم ويكاتب قاله الماوردي ~~وغيره (قوله فإن تعذر أو اختفى سمعت) ألحق القاضي الحسين بالغائب والمستتر ~~ما إذا أحضر الخصم خصمه إلى مجلس الحكم ثم هرب قبل أن يسمع الحاكم البينة ~~أو بعدما سمعها وقبل أن ms1896 يحكم فإنه يحكم عليه وادعى أن هذا لا خلاف فيه ~~وألحق في الأشراف وغيره الأخرس الذي لا يفهم لأنه في معنى الصبي والمجنون ~~قال شيخنا والكل صحيح وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - (قوله صحح منهما ~~البلقيني الأول) ، وهو الصحيح. # (قوله وإلى ترجيحه أشار المصنف إلخ) وجزم به في إرشاده وصححه في تمشيته ~~وصحح الأذرعي والزركشي التحليف، وهو المذهب قال شيخنا وأفتى به الوالد - ~~رحمه الله تعالى - (قوله أولا كالموكل) فإنه لا يحتاج إلى طلبه، وهو غائب ~~أو متعذر أو مختف منه (قوله فيه تردد) لكنهما ذكرا قبل ذلك في توجيه أحد ~~الوجهين فيما لو تعلق المدعي برجل وقال أنت وكيل فلان الغائب ولي عليهم كذا ~~وادعي عليك وأقيم البينة في وجهك أن للمدعي إقامة البينة على ذلك ليستغني ~~عن ضم اليمين إلى البينة وليكون القضاء مجمعا عليه وهذا يقتضي ترجيح عدم ~~التحليف وجزم به البلقيني وقال في التوشيح لم أفهم هذا الخلاف فإن الغائب ~~إذا كان له وكيل فالحكم عليه ليس بحكم على الغائب ولا يمين فيه جزما وقال ~~البلقيني: يجوز للقاضي أن يسمع الدعوى على الغائب، وإن كان وكيله حاضرا؛ ~~لأن الغيبة المسوغة للحكم على الغائب موجودة ولا يمنع من ذلك كون الوكيل ~~حاضرا لأن القضاء إنما يقع على الغائب ونظير ذلك أن الولي إذا غاب الغيبة ~~التي يجوز للقاضي أن يزوج المرأة بسببها فإنه يجوز أن يزوجها وإن كان وكيل ~~الغائب حاضرا وفي نص الشافعي في الإملاء ما يشهد له فقال زوج السلطان أو ~~وكيل الغائب ذكره ابن بري في المختصر المنبه وقوله قال البلقيني: يجوز ~~للقاضي إلخ أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا أفتى الوالد - رحمه الله - بما قاله ~~البلقيني (قوله وقال ابن الرفعة) أي تبعا للعبادي والهروي وقوله والمشهور ~~الأول أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به البلقيني ### | [فصل استعداء القاضي على الخصم] ### | (فصل) # (قوله من استعدى القاضي على خصم) أي أهل لسماع الدعوى عليه والجواب ~~عنها (قوله أحضره وجوبا) قيده البلقيني بأن لا يعلم القاضي ms1897 كذبه فإن علمه ~~لم يحضره وقد ذكره الماوردي وغيره، وأن يلزمه الحكم بينهما فلو استعدى ~~معاهد على معاهد لم يلزم الحاكم إحضاره كما لا يلزمه الحكم ولو كان من ذوي ~~الهيئات أو غيرهم وأراد أن يوكل من يحضر عنه ويحاكم فلا توقف في أن الحاكم ~~لا يلزمه الحضور لما فيه من الضرر، وهو أكثر من ضرر المخدرة وسيأتي في كلام ~~المصنف أن غير المعذور إن وكل لم يكلف الحضور إلا للتحليف وفي الزوائد عن ~~العدة أن المستعدى عليه إذا كان من أهل الصيانة وتوهم الحاكم أن المستعدي ~~يقصد ابتذاله وأذاه لا يحضره ولكن ينفذ إليه من يسمع الدعوى عليه تنزيلا ~~لصيانته منزلة المخدرة وجزم به سليم في التقريب ولو استعدى رب الدين المدين ~~إلى PageV04P325 # حضور مجلس الحكم لم تلزمه إجابته بل يلزمه قضاء الدين وقوله قيده ~~البلقيني بأن لا يعلم إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وفي الزوائد إلخ. # (قوله فالأولى ما اعتيد إلخ) لأنه لو فعل لاستهجن لغرابته وعدم العهد به ~~(قوله أو يبعث إليه بأحد من أعوانه) في تعليق الشيخ أبي حامد أنه يرسل ~~الختم أولا فإن لم يحضر بعث إليه العون قال البلقيني وفيه مصلحة فإن الطالب ~~قد يتضرر بأخذ العون أجرته منه اه أي فإن أجرة العون عليه إذا لم يرزق من ~~بيت المال فس وكلام المصنف كالمنهاج وأصله محمول على التنويع بحسب ما يراه ~~القاضي وبه صرح في الحاوي قال وله أن يجمع بينهما بحسب ما يؤدى به الاجتهاد ~~إليه من قوة الختم وضعفه وفي الاستقصاء أنه لا يبعث العون إلا إذا امتنع من ~~المجيء بالختم (قوله وقضية كلامه كالمنهاج وأصله التخيير إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله وينبغي أن تكون مؤنة من أحضره إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~أحضره أعوان السلطان) اقتضى كلامه أنه ليس له بعث عون السلطان من أول وهلة ~~وبه صرح القفال في شرح التلخيص فقال ولا يجوز أن يبعث إليه من يلزم جعله في ~~أول وهلة حتى يشهد عدلان أنه أبى ms1898 المجيء وقوله وبه صرح القفال إلخ أشار إلى ~~تصحيحه (قوله ثم يعزره بما رأى) لو كان المطلوب يعلم أن القاضي الطالب يقضي ~~عليه بالجور برشوة أو غيرها فالظاهر أنه يسعه فيما بينه وبين الله أن يمتنع ~~من الحضور، وأما في الظاهر فالظاهر أنه لا يسوغ له ذلك ولينظر فيما لو كان ~~معسرا ولا بينة له ولا يصدق في دعوى الإعسار وعلم أنه لو حضر لحبس وطال ~~حبسه غ قال شيخنا: ينبغي أن يكون عذرا أيضا كما تقدم فيما قبله كا وقوله ~~فالظاهر أنه يسعه إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله قاله الأذرعي) أي وغيره أشار إلى تصحيحه (قوله الأشبه نعم) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله قال في المهمات ويظهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وظاهر ~~أن محل ذلك إذا كان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أحضره ولو بعدت المسافة) ~~محله إذا لم يكن للمدعي بينة يقيمها عند القاضي المطلوب منه إحضاره فإن كان ~~بحيث يمكن القضاء عليه وفصل القضية فلا يجيبه إلى الإحضار إذ لا معنى له ~~(قوله وصحح في المنهاج كأصله إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال صاحب ~~الكافي إنه الأصح وقال الجاجرمي في الإيضاح إنه الأصح قال الأذرعي والذي ~~رأيته في النهاية هنا أنه إنما يعدى القاضي على الخصم إذا كان على مسافة ~~العدوى فإن كانت المسافة أبعد من ذلك فإن كان ثم قاض من جهته لم يعد عليه ~~ولم يستحضره أصلا من غير بينة يقيمها المدعي وإذا أقام البينة فإن أراد ~~القضاء قضى وإن تعذر PageV04P326 # استيفاء الحق دون حضور الخصم استحضره بعد قيام البينة، وإن بعدت المسافة ~~وبلغت مسافة القصر والغرض مما ذكرناه أن القاضي يعدى في مسافة العدوى من ~~غير حجة، وإن زادت المسافة فلا إعداء من غير حجة وما ذكرناه متفق عليه ذكره ~~العراقيون وغيرهم. اه. (قوله فليس له أن يحضره) إذ لا ولاية له عليه وحينئذ ~~فللمدعي الدعوى عليه بغيبته (قوله وعليه أن يبعث إليها محرما إلخ) قال ~~البلقيني عندي لا يتعين البعث بل يأمر ms1899 بإحضارها مع محرم أو نسوة ثقات وكذا ~~واحدة (قوله ونقل الزركشي عن نص الشافعي إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل يستوفي القاضي لمن أثبت دينا على غائب] ### | (فصل) # (قوله ويستوفي لمن أثبت دينا على غائب إلخ) حقه أن يقول وحكم به ~~فإن الثبوت ليس بحكم على الأصح وكتب أيضا قال البلقيني محله ما إذا لم يجبر ~~الحاضر على دفع مقابله للغائب فإن أجبر كالزوجة تدعي بصداقها الحال قبل ~~الدخول على الغائب فلا يوفيها القاضي من ماله الحاضر ومثله دعوى البائع ~~بالثمن قبل قبض المبيع وما إذا لم يتعلق بالمال الحاضر حق فإن تعلق به كمال ~~وجد للغائب وهناك بائع له لم يقبض ثمنه وطلب من الحاكم الحجر على المشتري ~~الغائب حيث استحق البائع ذلك فإن القاضي لا يوفي مدعي الدين من المال ~~الحاضر ويجيب طالب الحجر إلى مدعاه ولو كان للغائب من تلزمه نفقته من زوجة ~~أو قريب قدمت نفقتهما ذلك اليوم على صاحب الدين لأنه إذا قدم ذلك في ~~المحجور عليه بالفلس فغير المحجور عليه أولى فإن كان مرهونا أو عبدا جانيا ~~وهناك فضلة فهل للقاضي بطلب صاحب الدين أن يلزم المرتهن والمجني عليه بأخذ ~~مستحقهما بطريقه ليوفي ما بقي من ذلك لمدعي الدين على الغائب أم ليس له ذلك ~~هذا موضع نظر والأرجح إجابته لذلك ولم أر من تعرض له وقوله قال البلقيني: ~~محله إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأرجح إجابته لذلك ### | [فصل يلغو الحكم ببينة إذا تخلل بينهما عزل للحاكم] # (قوله بل تجب الاستعادة) ، وإن قلنا له القضاء بعلمه (قوله أو على صبي ~~فبلغ أو مجنون فأفاق) قال الأذرعي وكان المراد بلوغه رشيدا أما لو بلغ ~~سفيها فالظاهر أن الحكم كما لو لم يبلغ إذ العبرة بالولي كما قبل البلوغ ~~(قوله ولم يحكم بها لم تعد) قال في المطلب إن حكمه يتوقف على إعلامه ~~بالشهادة (قوله فإن قدم الغائب) خرج بذلك ما لو تبين كونه حاضرا عند الدعوى ~~والبينة (قوله أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون) أو ms1900 رشد السفيه (قوله فهو على ~~حجته) ، وإن لم يشرط الحاكم ذلك في الحكم (قوله قال الأذرعي والظاهر إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه ### | [فصل حضور المخدرة مجلس القضاء] ### | (فصل قوله المخدرة إلخ) # لو كانت برزة ثم لزمت التخدير قال القاضي في ~~فتاويه لا تصير مخدرة حتى تمضي لها سنة كما في الفاسق وما قاله القاضي أشار ~~إلى تصحيحه (قوله لا تكلف الحضور) أي لا يلزمها الحضور (قوله فتوكل أو يبعث ~~القاضي إليها) هذا إذا لم يكن للمدعي بينة فإن كان فالظاهر كما قال في ~~المطلب سماع المدعي على المخدرة والشهادة والحكم وكذلك حكم المريض لأن ~~المرض والتخدير كالغيبة في سماع شهادة الفرع فكذا في الحكم عليهما وبهما ~~صرح في التهذيب والكافي أول الباب في المريض PageV04P327 # وقوله فالظاهر كما قاله في المطلب أشار إلى تصحيحه (قوله وقال الماوردي ~~والروياني إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أي حيث لا بينة) وعلى هذا يحمل كلام ~~القاضي ### | [فصل تزويج القاضي امرأة في غير محل ولايته] ### | (فصل) # (قوله لا يزوج القاضي امرأة في غير محل ولايته) ظاهر كلامهم أن ~~المراد بمحل الولاية نفس البلد المحيط بها السور أو البناء المتصل دون ~~البساتين والمزارع فعلى هذا لو زوج القاضي امرأة في البلد وهو بالمزارع أو ~~البساتين أو عكسه لم يصح لأنه ليس في محل ولايته وكثير من الحكام يتساهل في ~~ذلك والأحوط تركه لأن الولاية لم تتناول غير البلدة فأشبه ما لو قال لوكيله ~~بع في سوق كذا لا يبيع في غيره ويحتمل تخريجه على الوجهين في أن اسم القرية ~~هل يتناول المزارع أو لا والأصح عدم التناول ولو استناب شخصا في بلده ~~واستنابه قاض آخر في أخرى فهل له أن يحضر خصما أو يزوج امرأة في إحدى ~~البلدتين، وهو في الأخرى يحتمل الجواز لأنها في محل تصرفه ويحتمل تخريجه ~~على تولي الطرفين في عقد النكاح لأنها ولاية ملفقة ثم إن ألحقناه بالجد زوج ~~أو بالعم فلا؛ لأن الذي استنابه لا يقدر على ذلك ففرعه أولى ولو أقدم ~~القاضي ms1901 على تزويج امرأة يعتقدها في غير ولايته ثم ظهر أنها في محل ولايته ~~فينبغي أن لا يصح؛ لأنه بالإقدام يفسق ويخرج عن الولاية ر لا يفسق به ويصح ~~وقوله فهل له أن يحضر خصما إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله والأصح عدم التناول ~~قال شيخنا محل ولاية القاضي يشمل بلادها وقراها وما بينهما من البساتين ~~والمزارع والبادية وغيرها فقد قالوا ولو ناداه في طرفي ولايتيهما أمضاه ~~(قوله وإن حضرا بخاطب ورضيت) والظاهر أنها لو أذنت للحاكم في تزويجها، وهي ~~في محل ولايته ثم انتقلت قبل العقد إلى غيرها أنه يمتنع العقد فلو عادت إلى ~~محل ولايته فهل يكفي إذنها السابق أم لا بد من إذن آخر الراجح الأول (قوله ~~قال الأذرعي وعليه فلقاضي بلده العدل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال ~~الناشري) سألت عن وقف في بلد على قراءة على قبر في بلدة أخرى ولكل بلد قاض ~~واقتضى الأمر أن يكون النظر للقاضي فهل يكون قاضي بلد الوقف أو قاضي بلد ~~الميت فأجبت بأن قاضي بلد الميت هو الناظر قياسا على هذه المسألة وجعلت ~~الميت كالمحجور عليه ويظهر الحاكم ظهورا كليا إذا كان الموقوف عليه حيا # (قوله كغصبه أو كانت له مؤنة تلحقه) قال الأذرعي: لا شك في وجوب الحفظ ~~والتعهد ونحوهما عند خوف الضياع أو التلف وقد أوضح القفال المسألة في ~~الفتاوى فقال إذا غاب رجل فأخبر الحاكم بأنه غائب وماله ضائع كان على ~~الحاكم أن ينصب قيما فيما له يتعهده وليس للقيم بيعه ولا الاتجار فيه ولا ~~الأخذ للغائب بالشفعة فإن كان المال مما يضيع كالبطيخ والبقل فللقيم بيعه ~~وإن كان مما يحتاج إلى النفقة كان له بيعه أي يأذن الحاكم إذا كان الصلاح ~~في بيعه (تنبيه) قال القفال إنه لو استولى رجل على عقار الغائب أو غصب شيئا ~~من ماله فأخبر محتسب الحاكم بذلك فعلى الحاكم أن ينصب قيما يدعي ليخرج ~~الحاكم الشيء من يد الغاصب وكذا لو كان للغائب دين على غيره فجحده فللحاكم ~~أن ينصب قيما ms1902 ليدعي على المدين وينتزع منه أما إذا كان له دين علي وفي إلا ~~أنه خيف عليه الفلس فللحاكم نصب قيم لاستيفائه كي لا يتلف بفلسه، وأما إذا ~~كان الدين علي وفي فغاب أي ولم يخش فلس المديون فليس للحاكم أن ينصب قيما ~~ليستوفيه اه وقد سألت عمن غاب وترك ديونا على الناس وجاوزت غيبته ثلاثين ~~سنة ولا يعرف له مكان وقد خافت ورثته على ديونه الفوات فاستخرت الله تعالى ~~وأفتيت بأن الحاكم ينصب عدلا يستوفيها وينفق على من تلزمه نفقته منها ~~واستنبطت ذلك من كلام الأصحاب ثم عثرت على كلام القفال هذا فحمدت الله عز ~~وجل غ وقوله قال القفال إنه لو استولى إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ~~وأفتيت بأن الحاكم إلخ (قوله قال الأذرعي وينبغي أن يقتصر في الإجارة إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه ر كذا قوله قال القفال وإذا باع شيئا إلخ PageV04P328 # ( قوله قال الأذرعي والأحوط في هذه إلخ) بل ينبغي أن يجب ذلك إذا غلب على ~~ظن الحاكم أنه لو تركه لأكله ظالم أو خائن غ ### | [فصل في مسائل منثورة في القضاء] # (قوله ومثلها الإذن إذا لم يتضمن حكما إلخ) مثله ما لو أذن، وهو في غير ~~محل ولايته لمن يحكم نيابة عنه في محل ولايته (قوله ولا أن يعطيه ما كتب به ~~إليه) لأنه قد يكون ملكه قالوا ولو لم تكن الورقة ملكه فله غرض في إمساكه ~~لتذكار الشهود فربما احتاج إلى شهادتهم # [كتاب القسمة] # (كتاب القسمة) (قوله ومن نصبوه لها وكيل لهم) قال البلقيني: ينبغي أن ~~يشترط في مغصوبهم الرشد فلا يصح صدور القسمة من المحجور عليه بالسفه اه ~~والعدالة إن كان فيهم محجور عليه قال الأذرعي وقد يفهم من إطلاق الأصحاب ~~جواز نصب الشركاء امرأة ولم أره نصا. اه. وهو ظاهر يجوز كونه عبدا وفاسقا ~~وامرأة لأنه نائبهم وممن صرح بالمرأة الجرجاني (قوله فلا يشترط فيه الشروط ~~الآتية إلخ) فيجوز كونه فاسقا وامرأة وهذا إذا كانوا مطلقي التصرف أما لو ~~كان فيهم محجور عليه ms1903 لصغر أو جنون أو سفه فقاسم عنه وليه أو وصيه أو قيمه ~~حيث تجوز فلا بد في المنصوب أن يكون عدلا بكل حال ويحتمل أنه يجب على الوصي ~~والقيم مراجعة القاضي لينصب قاسما بخلاف الأب والجد (قوله قال في الاستقصاء ~~إن وكله إلخ) ، وإن وكل جميع الشركاء أحدهم على أن يقسم عنهم ويرى فيما ~~أخذه بالقسمة لكل واحد منهم وكيلا عن نفسه على الانفراد أو يوكل بعضهم رجلا ~~لجميع حقوقهم بالقسمة جزءا واحدا (قوله وعلى الإمام إن كان في بيت المال ~~سعة) الراجح أن نصه مستحب وقيل واجب (قوله وأجرته عليهم) وفارق القاضي بأن ~~للقاسم عملا يباشره بنفسه فصار كصانع الأعمال في جواز الاعتياض عنها ~~والقضاء مقصور على الأوامر والنواهي التي لا يصح الاعتياض عنها وبأن في ~~القضاء حقا لله تعالى والقسمة من حقوق الآدميين المستحقة PageV04P329 # فجاز للقاسم الاعتياض عنها قال البلقيني يستثنى ما إذا طلب من منصوب ~~القاضي القسمة فقسم من غير تسمية أجرة فلا أجرة له في الأصح كما عرف ذلك في ~~الإجارة في دفع ثوب إلى قصار ونحوه وذكر الماوردي في الحاوي فيما إذا لم ~~يجر للأجرة ذكر إن أمر بها الحاكم وجب للقاسم أجرة مثله وإلا ففيه الخلاف ~~في مسألة القصار قال البلقيني: والأرجح عندنا أنه لا أجرة له في هذه الحالة ~~خلافا للماوردي وقد أطلق الروياني في الكافي الخلاف من غير تقييد بما ذكره ~~الماوردي قال البلقيني: ولو جرى ذكر الأجرة من بعضهم دون بعض لزم الذاكر ما ~~خصه ويخرج في حق غيره على الخلاف ولم أر من تعرض لذلك (قوله والفوراني على ~~جهة الكراهة) هو الأصح بل تقدم في آداب القضاء أنه يندب عدم التعيين # (قوله ولا بد أن يكون سميعا بصيرا) أي ناطقا وعبارة الترغيب ومن كان من ~~جهة القاضي يشترط فيه صفات القضاة وزيادة علم الحساب وكيفية القسمة (قوله ~~وبه صرح الإسنوي إلخ) وقال الأذرعي: هو الأقرب إلى كلام الجمهور (قوله ~~والفوراني على جهة الكراهة) أشار إلى تصحيحه وكتب على قوله والأوجه ms1904 الأول ~~ما نصه قدم الشارح في الباب الثاني في جامع آداب القضاء أنه لا يندب تعيينه ~~في هذه الحالة (قوله والأول أوجه) أشار إلى تصحيحه آخرا (قوله إذا لم يكن ~~في القسمة تقويم) أي، وإن كان فيها خرص أو كان فيها مال صبي أو مجنون (قوله ~~فإن كان فيها تقويم فلا بد من اثنين) هذا في مأذون الحاكم أما القسمة ~~الجارية بإذن الشركاء دون إذن الحاكم فيحملون في العدد على ما اتفقوا عليه ~~من واحد أو اثنين صرح به الماوردي والروياني قال ولا يقبل الحاكم قول هذا ~~القاسم؛ لأنه ليس بنائب عنه ولا يسمع شهادته؛ لأنه شاهد على فعل نفسه وظاهر ~~أنه لا يشترط التعرض للفظ الشهادة لأنها ليست شهادة محققة وإنما هي إخبار ~~عن فعله وبه صرح الماوردي والروياني قال في البحر وقيل فيه وجهان وليس بشيء ~~(قوله فيعمل فيه بقول عدلين) أو بعلمه ### | [فرع أجرة القاسم التي استأجره الشركاء بها وأطلقوها] # (قوله أجرة القاسم على قدر الحصص) إن تعذر القاسم قسم المسمى في الإجارة ~~الصحيحة على الرءوس أو بالعمل ففي الفاسدة وجهان أصحهما أولهما إذ العمل ~~مجهول فلا يوزع عليه (فرع) لو طلبوا من القاضي أن يقسم بينهم جاز له طلب ~~الأجرة؛ لأن عليه أن يحكم لا أن يقسم (قوله لا على عدد رءوسهم) لأنه قد يقل ~~سهم أحدهما كسهم من مائة فلو ألزم نصف الأجرة لجاز أن يستوعب قيمة ملكه ~~وهذا مدفوع في العقول ألا ترى أنه لو استأجرا راعيا ليرعى لهما مائة شاة ~~بينهما ولأحدهما عشرها فإن الأجرة تكون على الأنصباء (قوله وترتبوا) هو جري ~~على الغالب (قوله أو لم يترتبوا فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله وجزم به ~~في الأنوار والحاوي الصغير وفروعه) وقال البلقيني إنه الأرجح وقد ذكر ~~القاضي أبو الطيب ما صوره الإمام قال ولا يخالفه ما في الطلب عن الماوردي ~~والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم من إطلاق الجواز فإنه محمول على ما إذا ~~استأجروه دفعة واحدة أو انفرد واحد بالاستئجار في حصة نفسه ms1905 بإذن الباقين أو ~~على صورة الإجبار وفي البحر لو قال أجرت نفسي منك لإفراز نصيبك، وهو النصف ~~من هذه الدار على كذا صح إن رضي الباقون بالقسمة أو كانت بحيث لا تحتاج إلى ~~رضاهم فأما حيث تحتاج إلى الرضا ولم PageV04P330 # يرضوا بعد فعقده فاسد (قوله وتجب الأجرة في مال الصبي إلخ) قال البلقيني، ~~وأما الغائب فتجعل الأجرة المختصة بنصيبه في ماله، وإن لم تكن له فيه غبطة ~~قال ويحتمل أن يقول للطالب إن قمت بالأجرة قسمت لك وإلا فلا قال أبو زرعة ~~ويقسم القاضي على الغائب في قسمة الإجبار وصرح به في أصل الروضة في الشفعة ~~قال البلقيني، وإن كان الشريك في ذلك بيت المال قسم وجعل الأجرة المختصة ~~بنصيبه على بيت المال قال، وأما قسمة الوقف عن الطلق حيث أجبرنا عليها وكان ~~على الوقف ضرر في ذلك فالأرجح أنها من الوقف كما في الصغير والمجنون قال ~~ولم أر من تعرض لذلك وقوله فتجعل الأجرة إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ~~فالأرجح أنها من الوقف ### | [فصل قسمة العين التالف منفعتها بها] ### | (فصل) # (قوله يمنعون من قسمة عين تتلف كجوهرة) لو كان لهم غرض صحيح في ~~كسرها ليستعملوها في دواء أو كحل لم يمنعوا قطعا (قوله وعليه اعتمد ~~العراقي) عبارته وقول التنبيه كالجواهر أحسن من قول المنهاج كجوهرة وثوب ~~نفيسين لاقتضائه تخصيص المنع من قسمة الجواهر بما إذا كانت نفيسة وليس كذلك ~~فلو كانت جوهرة غير نفيسة من بلور أو زجاج لم يجبر القاضي على قسمتها قال ~~البلقيني ممن صرح بالزجاج الفوراني في العمد وهو ظاهر لحصول الضرر من ~~الجانبين. اه. (قوله بأن أمكن جعله حمامين) قال البلقيني فلو أمكن جعل نصيب ~~منه، وهو الأكثر حماما دون الآخر فإن طلب صاحب الأكثر القسمة أجيب أو صاحب ~~الأقل فلا ولم أر من تعرض لذلك وما ذكروه في عشر دار لا يصلح للسكنى شاهد ~~له. اه. (قوله مع تيسر تدارك ما احتيج إليه من ذلك) فإن لم يمكن إحداث ما ~~احتيج إليه فلا ms1906 إجبار قطعا قال في المطلب أخرجته من كلام الأصحاب قلت، وهو ~~متعين فقد يكون الحمام يلي وقفا أو شارعا أو ملكا لا يسمح ببيع شيء منه وقد ~~صرح بذلك شريح في روضته فقال لو اقتسما دارا فلم يكن لأحدهما طريق ولم يقدر ~~على طريق قال أصحابنا لا تصح القسمة، وإن كان له حائط يقدر على فتح باب ~~داره فيه جازت القسمة ر (قوله فلصاحبه لا له طلب القسمة ويجبر عليها) محل ~~عدم الإجبار ما إذا لم يكن لصاحب العشر مكان يضمه إلى عشره فإن كان بحيث ~~يصلح المجموع للسكنى أجيب إلى القسمة لانتفاء التعنت في طلبه ذكره البغوي ~~في التهذيب وذكر الأذرعي ذلك ثم قال أولا يكون كذلك ولكنه ينتفع بنقض نصيبه ~~بأن يبني به أو ببيعه لنفاسته وعدم نقص له بأن يقع في قيمته فإنه يجاب لفقد ~~العلة المذكورة وشمل إجبار صاحب العشر بطلب صاحب التسعة أعشار ما إذا كانت ~~لا تصلح للسكنى وأمكن ضمها إلى ما جاورها من ملكه بحيث إذا أضيفت إليه صلحت ~~للسكنى ### | [فصل أنواع القسمة الجائزة] ### | (فصل) # (قوله القسمة الجائزة أنواع ثلاثة) طريق الحصر أن المقسوم إما أن ~~تتساوى الأنصباء منه من حيث الصورة والقيمة أو لا فإن تساوت فهي قسمة ~~الإجزاء، وإن لم تتساو فإما أن يحتاج في التسوية إلى إعطاء شيء غير المشترك ~~من المتقاسمين أو لا فإن احتيج فهي قسمة الرد وإلا فهي قسمة التعديل (قوله ~~متفقة الأبنية) المراد باتفاق الأبنية في الدار كما قاله الإمام أن يكون في ~~شرقي الدار صفة وبيت وكذا في غربيها PageV04P331 # والعرصة يمكن تبعيضها فتشتمل كل حصة على ما تشتمل عليه الأخرى من الأبنية ~~وقال الغزالي في البسيط فإن قيل قطع الأصحاب بالقول بالإجبار على قسمة ~~الدور وأبنيتها مختلفة والعمارة فيها تتفاوت وذلك يزيد على ما بين العبيد ~~والحيوان من التفاوت قلنا لعلهم أرادوا بذلك إذا كان في الجانب الشرقي بيت ~~وصفة والجانب الغربي مثله من غير تفاوت والعرصة يمكن تبعيضها فيجبر على ~~القسمة ولا يكون ذلك ms1907 كدارين متماثلين متقابلتين في سكة فإن ذلك من قبيل ~~التعديل فأما إذا اختلفت الأبنية والأغراض فيجب القطع بتخريجه على الخلاف ~~في التعديل وإلا فلا فرق. اه. (قوله ورجح الإمام والغزالي عدمه) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه ونقله الزركشي في الخادم عن صاحب البحر أيضا (قوله ونقل ~~الأصل في باب العتق إلخ) قال شيخنا يمكن حمله على ما إذا أورث ريبة بمعرفة ~~ذلك بسبب الاختلاف إذ قد يصير قرينة تبين بعضه عن بعض ويستدل بها على ~~مطلوبه كا (قوله أو نحوه) كأن توضع بالأرض وتغطى بثوبه (قوله لأنه لو عكس ~~فقد يخرج الجزء الرابع إلخ) أجاب عنه الإمام بأنه يمكن أن يتقرر بينهم قبل ~~إخراج القرعة أنه إن خرج السهم الرابع لصاحب النصف كان له مع السهمين قبله ~~أو السهمين بعده (قوله قال الإسنوي وإعطاؤه ما قبله وما بعده تحكم) قال ~~شيخنا قد يقال ما ذكره الإسنوي هنا وفيما بعده غير مخالف لكلام الشيخين إذ ~~كلامهما مثال لما لا يقتضي تفريق حصة كل واحد ويقاس به ما في معناه ~~والمحذور إنما هو التفريق PageV04P332 # المذكور كا (قوله كما قاله الرافعي أيضا في نظائر له) إلا أن يقال إذا ~~علمنا الطريق الأول أخذ الجميع بالقسمة (قوله إذ يقال له لم قلت إلخ) فإن ~~قبل راعى ما تمكن معه القرعة في الجميع وقدمه على ما يتعين بحسب الواقع ~~قلنا قد سلك عكس ذلك عند خروج الخامس (قوله لا سيما وهذه الطريق يؤدي إلخ) ~~كما ذكره هو عند خروج الثالث ### | [فصل تنقض قسمة الإجبار للغلط] ### | (فصل تنقض قسمة الإجبار للغلط) # (قوله وظاهر أن الشاهد والمرأتين إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه (قوله، وإن صدقوه نقضت القسمة) لو صدقه بعض الشركاء وأنكر ~~بعض ولم يبين للقاضي غلطه فهل يغرم لمن صدقه وجهان أصحهما أنه يغرم له PageV04P333 # ( قوله نقضت إن ثبت الغلط) أو رد عليه البلقيني أن محله إذا لم يعلم الزائد ~~أو علمه ولم يرض بمصيره لشريكه أو رضي به ولم يحصل من الشريك رضا أو رضي به ms1908 ~~ولم يحصل أمر يلزم به التمليك المذكور فأما إذا علم به ورضي بمصيره لشريكه ~~ورضي الشريك بذلك وحصل الأمر الملزم، وهو القبض بالإذن فإنه لا تنقض القسمة ~~ولو ثبت ذلك وقد نقل الإمام عن الأصحاب فيما إذا اقتسم الشريكان المستويان ~~في النصيب على تفاوت مع العلم بالتفاوت أنه يصح ذلك ويلزم وبحث فيه الإمام ~~ونازعناه فيه. اه. (قوله أو، وهي قسمة بيع فلا) محله ما إذا جرى لفظ البيع ~~أو ما يقوم مقامه وإلا فالحكم كما لو قلنا إفراز قاله في الوسيط ولم يتعرض ~~له في البسيط قال البلقيني والتفضيل هو المعتمد قال ومحله أيضا ما لم يذكر ~~تأويلا فإن قال إنما رضيت لاعتقادي أن ما خرجت القسمة به هو الذي لي وقد ~~ظهر لي أنه أكثر منه وسبب غلطى مجيء كتاب وكيلي بقدر فخرج بخلافه أو كانت ~~لي شركة في مكان آخر فغلطت منه إلى هذا ونحو ذلك فتسمع دعواه وبينته كنظيره ~~من المرابحة فيما إذا قال اشتريته بمائة ثم قال بل بمائة وعشرة قال ~~البلقيني أيضا مقتضاه أن الشركاء لو اعترفوا بما ادعاه لا تنقض القسمة وهذا ~~خرق عظيم وليس هذا كالغبن فإنه لما رضي هنا بعد القرعة لم يكن نصيبه مكشوفا ~~له ولم أجد أحدا صرح بعدم النقض مع اعتراف الغريم لكن في الكفاية أن مقتضى ~~التوجيه بأنه منزل منزلة الغبن في البيع أن الغرماء ولو اعترفوا بالغلط لم ~~يفده اعترافهم شيئا وبه صرح في الوسيط عن العراقيين ولم يصرح في الوسيط ~~بذلك وإنما قال العراقيون لا تنقض لأنه رضي به فصار كما لو اشترى بغبن وهذا ~~يتجه على قولنا إنها بيع فإن قيل يلزم من تشبيهه بالغبن هذا قلنا الكلام في ~~التصريح بذلك ثم لا يلزم من تشبيهه بالغبن هذا لأنه في الغبن لم يستند إلا ~~إلى مجرد تخمين وهنا استند إلى قسمة بقرعة ظن أنها على العدل فلا يكون رضاه ~~مع الاستناد المذكور ناقلا للزيادة عن ملكه إذا لم يعلمها اه (قوله وكأنه ~~أراد بقوله ms1909 أو بيع) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل حدث برد بعيب أو بترد في بئر حفرت عدوانا أو نحوه بعد القسمة للتركة بين الورثة] # (قوله وإلا صحت لأنها كانت جائزة لهم ظاهرا) لو أبقى الشارح قول المصنف ~~ظهر على حقيقته لم يحتج كلامه إلى تقييد فإن صورتها أن الدين لزمه في حياته ~~(قوله ولكان أوضح وأخصر) هذا الاعتراض نشأ من تفسير ظهر بحدث وليس كذلك ~~وإنما هو محمول على حقيقته وهي أنه اتضح للورثة بعد أن كان خفيا عليهم، وإن ~~كان ظهر في كلام أصله بمعنى حدث لأجل حكمه الذي ذكره (قوله تبع فيه الإسنوي ~~إلخ) الإسنوي يمنع تخريجها على خلاف تفريق الصفقة (قوله فيكون الأظهر صحة ~~القسمة فيه) أشار إلى تصحيحه (قوله وإلا بطلت) المراد بطلانها في الظاهر ~~وإلا فبالاستحقاق يتبين أن لا قسمة (قوله نعم لو وقع في الغنيمة عين إلخ) ~~قال البلقيني لا يستثنى ذلك؛ لأن تلك القسمة لا تجري على حسب القسمة في ~~المشتركات الشركة الحقيقة بل التصرف فيها للإمام كما هو مقرر في بابه نعم ~~يستثنى منه ما إذا كانت القسمة بيعا برد ونحوه فلا تبطل القسمة بل يبطل ~~البيع في PageV04P334 # ملك المستحق وفي صحته في ملك الشريك المردود عليه عوض الزائد قولا تفريق ~~الصفقة # (النوع الثاني في قسمة التعديل) (قوله فهذه قسمة بالإجبار) استثنى ~~البلقيني ما إذا كانت الشركة في أشجار نابتة في أرض مستأجرة بين الشريكين ~~أو محتكرة وهما في المنفعة على نسبة حقهما في الملك وكانت الأشجار لا تقسم ~~إلا بالتعديل قال فأفتيت بأنه لا إجبار حينئذ لأنه قد يؤدي إلى أن تقع ~~أشجار أحد الشريكين في الأرض التي بينه وبين الآخر وذلك محذور. اه. (قوله ~~أجبر عليها الممتنع) لأنه لا يمكن قسمتها بلا ضرر إلا كذلك كالدار الواحدة ~~(فرع) متى أمكنت قسمة التعديل والرد أجيب طالب قسمة التعديل (قوله إلحاقا ~~لذلك بما اختلفت قيمته) لاختلاف صفته لو لم نقل بذلك لامتنع الإجبار في ~~البستان المشتمل على الأشجار المختلفة وفي الدار المشتملة على الحيطان ms1910 ~~والأجذاع والأبواب، وهو شأن البساتين والدور غالبا وينجر ذلك إلى أن لا ~~تثبت فيها الشفعة كالطاحون والحمام ومعلوم أنه بعيد (قوله فتقسم أعيانها ~~إجبارا) قال الجيلي محله إذا لم تنقض القيمة بالقسمة وإلا لم يجبر جزما ~~(قوله فلا إجبار) قال البلقيني يستثنى من الدارين ما إذا كانت الدار لهما ~~بملك القرية المشتملة عليها وشركتهما بالنصف وملكا قسمة القرية واقتضت ~~القسمة نصفين جعل كل دار نصيبا فإنه يجبر على ذلك وهذا خارج من كلام ~~الماوردي في صورة القرية. # (قوله وما ذكره) هو مقتضى كلام الأصل احتجوا له «بأنه - صلى الله عليه ~~وسلم - جزأ العبيد الستة الذين أعتقهم الرجل في مرض موته ثلاثة أجزاء وأقرع ~~بينهم» قال البندنيجي وهذا ما نص عليه وعليه أكثر أصحابنا (قوله فلا إجبار ~~في قسمتها) شمل عدم الإجبار عند اختلاف النوع ما إذا لم تختلف منافعه قيمة PageV04P335 # ( قوله قال الأذرعي وفيه نظر إلخ) عبارته علل الشافعي في الأم منع الإجبار ~~بأن أصل الحكم أن من ملك السفل ملك ما تحته وما فوقه من الهواء فإذا أعطى ~~هذا سفلا لا هواء له وهذا علوا لا سفل له فقد أعطى كلا منهما على غير أصل ~~ما يملك الناس أي ووضع القسمة التمييز وقد أجمع الأصحاب فيما أعلم على ذلك ~~ولم يخرجوه على الخلاف في قسمة التعديل وقول الرافعي ويجوز أن يقال إلخ فيه ~~نظر؛ لأن قسمة التعديل في غير هذه الصورة تقطع العلق بينهما واعتراض أحدهما ~~على الآخر وهو المقصود الأعظم من القسمة وما نحن فيه لو أجبرنا عليه لم ~~تنقطع العلق والاعتراضات بينهما إذ لو أراد صاحب العلو أن يبني على علوه ~~لاعترض عليه صاحب السفل بأن ما تحدثه يثقل بنائي وبغلته وكذا لو أراد أن ~~يضع على أرض العلو شيئا ثقيلا أو يتد فيه وتدا لنازعه ومنعه ولو أراد صاحب ~~السفل أن يحفر تحت بنائه اعترض عليه صاحب العلو بأن ذلك يضعف جدارك الحامل ~~لعلوي وغير ذلك من الاعتراضات وفيما ذكره الشافعي رمز إلى الفرق أيضا. # (تنبيه ms1911) قال الماوردي إذا كان بينها قرية ذات مساكن فطلب أحدهما أن يقسم ~~جميع القرية وطلب الآخر أن يقسم كل مسكن منها قسمت القرية بينهما نصفين لكل ~~منهما نصفها بما اشتمل عليه من مساكنه لأن القرية حاوية لمساكنها كالدار ~~الجامعة لبيوتها ولا يجوز أن يقع الإجبار على بيت منها فكذلك القرية # (النوع الثالث قسمة الرد) (قوله وكل ما لا يمكن تعديله إلا برد فلا ~~إجبار) قضية كلام الرافعي أن الرد لا يتحقق إلا بدفع مال غير مشترك وكلام ~~الإمام يأباه، وهو الظاهر ر (قوله، وإن لم يحكما القرعة) الأولى بالغاية، ~~وإن حكما القرعة ففي الحاوي أنهما لو تراضيا بالقرعة فيها ففي جواز الإقراع ~~وجهان أصحهما لا يجوز لأنه بيع وليس في البيع إقراع والثاني يجوز الإقراع ~~تغليبا لحكم القسمة واعتبارا بالمراضاة (قوله، وهي بيع) قال البلقيني ~~يستثنى منه القدر الذي لم يحصل في مقابله رد فإن الذي له منه بطريق الإشاعة ~~لم يقع عليه بيع فإنه لو كان مبيعا لكان كل واحد منهما بائعا ملكه وملك ~~غيره بملكه وملك غيره فيكون من تفريق الصفقة ولم يقله أحد وقد ذكر ذلك في ~~أصل الروضة في قسمة الإجزاء تفريعا على أنها بيع اه وحيث قلنا إنها بيع لا ~~تفتقر إلى الإيجاب والقبول على الصحيح ويقوم الرضا مقامهما (قوله كأنه باع ~~ما كان له) أي بعض ما كان له منه (قوله ولما جاز الاعتماد على القرعة) ~~ولثبتت فيها الشفعة للشريك الثالث كما إذا تقاسم شريكان حصتهما وتركا حصته ~~مع أحدهما برضاه (قوله ومعنى كونها إفرازا إلخ) كالمال الثابت في الذمة ~~يتعين بالقبض، وإن لم تكن العين المقبوضة دينا ولا يجعلها عوضا عن الدين إذ ~~لو قدرنا ذلك لما صح قبض المسلم فيه من جهة امتناع الاعتياض عنه ولأنها لو ~~كانت بيعا لثبتت فيها الشفعة للشريك الثالث كما إذا تقاسم شريكاه حصتهما ~~وتركا حصته مع أحدهما برضاه (قوله، وهو قوي) قال شيخنا بل هو الأوجه كا ~~(قوله قال الأذرعي وفي بعض نسخ الرافعي) أي والروضة ms1912 كالشرح الصغير PageV04P336 # ( قوله فعلم أنها إنما تصح إلخ) حاصل المعتمد منعها في قسمتي الرد والتعديل ~~لأنهما بيع وجوازها في قسمة المتشابهات؛ لأنها إفراز (قوله والأقرب في ~~الأول إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي: إن قلنا القسمة بيع لم ~~تجز، وإن قلنا إفراز حق نظر في القسمة فإن كانت فيما قد تميز حكمه عن حكم ~~الوقف لكون بعضه ملكا وبعضه وقفا أو بعضه وقفا لزيد على سبيل وبعضه وقفا ~~لعمرو على سبيل صحت القسمة فيه وجازت لتميز حكم البعضين ثم إذا تمت القسمة ~~فهي لازمة لأهل الوقف في الحال ولمن يفضى إليه، وإن كانت القسمة فيما جميعه ~~وقف واحد على سبيل واحد ففي جوازها وجهان أحدهما لا تجوز إذا قيل إن رقبة ~~الوقف لا تملك والثاني تجوز إذا قيل رقبة الوقف تملك ثم هي لازمة ~~للمتقاسمين دون من بعدهم من البطون اه وقوله أحدهما لا تجوز هو الصحيح ~~(قوله ويكفي رضينا بها) وظاهر أنه لا بد أن يعلم كل واحد منهما ما صار إليه ~~بالقرعة قبل رضاه (قوله كرضينا بما أخرجته القرعة) أو بهذا ### | [فصل تقسم المنافع بين الشريكين] ### | (فصل) # (قوله تقسم المنافع مهايأة إلخ) إذا تهايآ فالنفقة المعتادة على ~~العين إذا احتيج إليها كالنفقة على العبد والبهيمة على ذي النوبة والمؤن ~~النادرة كالفطرة وأجرة الفصد والحجامة والطبيب حكمها حكم الأكساب النادرة ~~كالوصية والهبة ووجد أن الركاز في زمن المهايأة والأظهر أنها لذي النوبة ~~فعلى هذا تكون المؤن النادرة عليه إلا أرش الجناية كما سيأتي (قوله قال ~~البلقيني وهذا في المنافع إلخ) قال شيخنا هو ضعيف (قوله قال ويدل للإجبار ~~في ذلك ما ذكروه في كراء العقب) يمنع بأن المهايأة هناك من مقتضيات عقد ~~الإجارة (قوله قاله الأذرعي) قال وهل تتوقف الملكية لهما على بينة أم يكفي ~~تصادقهم عليه PageV04P337 # لم أر فيه شيئا وإنما تكلموا في ذلك في القسمة بينهم بالتصادق كما سيأتي ~~وهذا كله في الكاملين المطلقي التصرف أما لو كان أحد الشريكين محجورا عليه ~~فلو تمانع الولي ms1913 والشريك المطلق التصرف فالظاهر أن الحاكم يؤجر عليهما جزما ~~إذا قلنا يؤجر على الرشيد من حيث لا يجد راغبا في استئجار نصيب المحجور ~~عليه بمفرده ولو طلب الرشيد المهايأة ولا حظ للمحجور فيها لم يجز للولي ~~إجابته على المذهب وكيف الحال إذا لم تمكن إجارة نصيبه بمفرده هذا موضع نظر ~~ولم أر في ذلك جميعه شيئا ### | [فصل ليس للقاضي أن يجيب جماعة إلى قسمة شيء مشترك بينهم حتى يثبتوا عنده بينة بالملك لهم] ### | (فصل) # (قوله ليس للقاضي) قال شيخنا أي لا يجوز له نعم يظهر الجواز إذا ~~قسم وبين مستند قسمته لانتفاء العلة حينئذ ولا يرد عليه ما في البهجة بقوله ~~وباغيها أجب إلى آخره إذ ظاهره الوجوب في هذه الحالة وليس كذلك كا (تنبيه) # قال الغزي مسألة تقع كثيرا، وهي أن يخلف الميت أعيانا من قماش ونحاس ~~وغيرهما وبعض الورثة غائب ويطلب الحاضر نصيبه وقد سئل ابن الصلاح عن مثل ~~ذلك في خشب جاء أو إن قطعه وبعض الشركاء غائب فلا يباع نصيب الحاضر إلا إذا ~~تمكن المشتري من قطعه وأجاب بأنه إن خيف من إبقائه في الأرض فوات شيء قطع ~~بالحاكم؛ لأن له ولاية حفظ مال الغائب ثم إن أمكنت قسمة الإجبار للمماثلة ~~بأن تساوت أعيانه في القيمة أو لم تمكن بأن اختلفت قيمة أعيانه وأمكنت قسمة ~~التعديل بأن تعدل الأعيان بالقيمة قسمه الحاكم عن الغائب مع ولي اليتيم إن ~~كان يتيما وحفظ نصيب الغائب إن أمكن فإن لم يمكن حفظ نصيب الغائب من الخشب ~~بيع كله وحفظ ثمنه فإن تعذرت قسمة الإجبار فيه لعدم تماثله وإمكان تعديله ~~ووجدنا من يشتري نصيب الأيتام مشاعا بيع وحده بشرط أن يساوي ثمن مثله لو ~~بيع مع الجميع وإلا فلا ويباع الجميع؛ لأن هذا المشترك دائر بين أقسام كل ~~واحد لا يخلو عن ضرر فتعين أهونها وقد اختلفوا في نظائره، وهو ما لا إجبار ~~في قسمته فقيل يجبر على المهايأة وقيل يعطل على الشركاء وهما ضعيفان وقيل ~~يباع، وهو ضعيف أيضا ms1914 والصحيح أنه يؤجر على الشركاء والإجبار هنا متعذر وما ~~ذكر قبلها فتعين فيه وفي أمثاله البيع. اه. # إذا عرف هذا فقد صرحوا بأن المشترك إذا كان أجناسا أو أنواعا لا إجبار ~~فيه فمتى اشتملت التركة على مثل ذلك تعين البيع بطلب الحاضر فإن اشتملت على ~~نوع واحد وتماثلت القيمة أو لم تتماثل وأمكن التعديل أجبر على قسمتها بشرط ~~أن ترتفع الشركة عن الجميع فلو لم يمكن التعديل إلا بعين وبعض أخرى فلا ~~إجبار ويتعين البيع (قوله بحجتين بقسمة القاضي) لأنها قسمة إجبار وفعل ~~القاضي لها حكم والحكم بدون ثبوت الملك لا يتجه وكتب أيضا قال الماوردي؛ ~~لأن قسمة الحاكم إثبات لملكهما واليد توجب إثبات التصرف لا إثبات الملك ~~(قوله قال البلقيني وخرج من هذا أن القاضي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأن ~~المعنى الذي قيل هنا يأتي هناك) فيه نظر فإن القسمة تتضمن إفراز نصيب كل ~~واحد وصيرورته معينا بعد أن كان شائعا وقد لا يكون الطالبون مالكين لذلك ~~فيكون تصرفا في ملك غيره بغير إذنه، وأما الحكم بالصحة أو الموجب فإنما هو ~~في تصرف صدر من غير الحاكم ورجع إليه فقد يحكم بصحته وقد يحكم بموجبه وعلى ~~كل تقدير فلم يتصرف الحاكم في ملك غيره ع PageV04P338 # ( قوله وقال الزركشي إنه الصواب) قال شيخنا، وهو المعتمد ### | [فصل قول القاسم في قسمة الإجبار حال ولايته] ### | (فصل قول القاسم) # (قوله وظاهر أن محله إلخ) أشار إلى تصحيحه (خاتمة) ~~تقاسما دارا وبابها داخل في قسم أحدهما والآخر يستطرق إلى نصيبه من باب ~~يفتحه إلى الشارع فمنعه السلطان قال ابن الصلاح في فتاويه له فسخ القسمة إن ~~لم يمكنه شريكه من الاستطراق وخالفه ابن الأستاذ وقال الظاهر أنها لا ~~تنفسخ؛ لأن الغير ظلمه بمنعه قال ويلزم على ما قاله أنه لو كان لكل قسم باب ~~إلى شارع فمنع أحدهما ظالم أنه له الفسخ، وهو بعيد جدا اه وهو كما قال ~~وقضية كلام ابن الصلاح عند تمكين الشريك عدم الفسخ وفيه نظر لأنه قد يكون ms1915 ~~له غرض في التفرد ولأن ذلك لا يلزم إذ له الرجوع ولو تنازع شريكان في بيت ~~ونحوه وقال كل منهما هذا من نصيبي ولا بينة تحالفا ونقضت القسمة وقال الشيخ ~~أبو حامد إن اختص أحدهما باليد على ما فيه النزاع صدق بيمينه وهذا حكاه ~~الماوردي عن مالك ولو ادعى أحدهم القسمة وأنكرها الباقون فإن لم تكن بقاسم ~~الحاكم فالقول قول النافي، وإن تعلقت به رجع هو إليه لأنه حاكم أو شاهد ولو ~~قسم إجبارا وهو على ولايته قبل قوله قسمت كقول الحاكم في حال ولايته حكمت ~~وإلا لم يسمع قوله ولا شهادته على الأصح اه والفرعان الأخيران في كلام ~~المصنف ### | [كتاب الشهادات وفيه ستة أبواب] ### | [الباب الأول في أهلية الشهادة وشرط الشاهد] # (كتاب الشهادات) (قوله وأخبار إلخ) وأما خبر أكرموا الشهود فإن الله ~~يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم فرواه صاحب مسند الفردوس وغيره لكن قال ~~الحافظ الذهبي في الميزان إنه حديث منكر (قوله وحرية) مقتضى إطلاقهم ~~الاكتفاء بالإسلام بطريق التبعية وبالحرية بالدار لكن قال البلقيني لو شهد ~~بعد بلوغه قبل الإفصاح بالإسلام والإتيان بما ينافيه وقبل ظهور حريته بغير ~~الدار لم أقبل شهادته وإن حكم بإسلامه وحريته للاحتياط في الشهادة ثم قال ~~فإن قيل إذ ظهرت عدالته انكشف الحال في إسلامه وحريته قلنا لا نسلم أنه ~~ينكشف الحال في حريته بمجرد ذلك وأما الإسلام فقد يظهر انكشافه وقد لا يظهر ~~اه (قوله ولقوله {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] ولخبر الترمذي ~~«لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» (قوله ومروءة) بالهمز وتركه (قوله ونطق) ~~وتيقظ (قوله فلا تقبل مما لا مروءة له) لأن حفظها من الحياء ووفور العقل ~~وطرحها إما لخبل أو قلة حياء مبالاة بنفسه ومن لا حياء له يصنع ما شاء كما ~~نطق به الحديث الصحيح ثم المراد بالمروءة هنا غلبتها على أضدادها كما سيأتي ~~في الطاعات (قوله قاله الصيمري) اعترضه ابن الرفعة بأن السفه في المال مشعر ~~بخلل في العقل فهو مندرج فيما سلف وقال في التوشيح ms1916 لو أشعر بذلك لعبد حجر ~~جنون ولما ولي النكاح لكنه يليه على وجه جيد وقد يقول ابن الرفعة إشعاره به ~~لا يؤدي إلى ثبوته من كل وجه ولئن قال ذلك قلنا فليس مندرجا فيما سلف انتهى ~~وكلام الرافعي والنووي في الوصاية موافق للصيمري فإنهما اشترطا في الوصي أن ~~لا يكون محجورا عليه بسفه ثم قالا وحصروا الشروط جميعا بلفظ مختصر فقالوا ~~ينبغي أن يكون الوصي بحيث تقبل شهادته على الطفل انتهى # (قوله وشرط العدالة اجتناب الكبائر إلخ) هذا نفس العدالة لا شرط فيها ~~(قوله وعدم الإصرار على الصغائر) لأنه تعالى حكم في قذف المحصنات برد ~~الشهادة وفيه تنبيه على PageV04P339 # ردها في سائر الكبائر وفي معناها الإصرار على الصغائر لأنه يشعر بالتهاون ~~بأمر الديانة ومثله لا يخاف وقوع الكذب منه واحتج البيهقي على أنها بمنزلة ~~الكبيرة بحديث أنس إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا ~~لنعدها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنها الموبقات (قوله وفسر ~~جماعة الكبيرة بأنها ما لحق صاحبها وعيد شديد إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه قال الأذرعي وهي أمثل قالا وهو ما يوجد لأكثرهم وهو الأوفق لما ذكروه ~~عند تفصيل الكبائر (تنبيه) أما ما رواه الحاكم وغيره مرفوعا «ما منا إلا من ~~عصى أو هم بمعصية إلا يحيى بن زكريا» فقد قال النووي إنه حديث ضعيف لا يجوز ~~الاحتجاج به رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده في مسند ابن عباس عن «النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - أنه قال ما من أحد من بني آدم إلا أخطأ أو هم بخطيئة ~~ليس يحيى بن زكريا» فلا يغتر بذكر أصحابنا له في كتب المذهب (قوله لأنه ~~مضيع لماء النسل) وقد أهلك الله قوم لوط وهم أول من فعله بسببه (قوله قال ~~الحليمي إلا إذا كان إلخ) ضعيف. # (قوله والقذف) لو أقام القاذف بينة بزنا المقذوف أو أقر به أو حلف القاذف ~~لنكوله أو لاعن زوجته لقذفها لم يفسق إن لم تلاعن وإلا احتمل ms1917 وجهين أصحهما ~~أنه لا يفسق (قوله وقال ابن عبد السلام قذف المحصن في خلوة إلخ) قال ~~الأذرعي وما قاله محتمل إذا كان صادقا فإن كان كاذبا ففيه نظر للجراءة على ~~الله سبحانه بالفجور وقال البلقيني الظاهر أنه كبيرة موجبة للحد فطاما عن ~~جنس هذه المفسدة والظاهر قوله تعالى {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] ~~وهذا رمي لمحصنة (قوله ليس بكبيرة موجبة للحد) ولا يعاقب في الآخرة عقاب ~~المتجاهر بذلك في وجه المقذوف أو ملأ من الناس بل يعاقب عقاب الكاذبين غير ~~المصرين قلت وقد يفهم منه أنه لو كان صادقا في قذفه في الخلوة أنه لا يعاقب ~~عليه لصدقه وهذا بعيد ثم أورد على نفسه أنه لو لم يبلغ المقذوف القذف الذي ~~جهر به فإنه يجب الحد مع انتفاء مفسدة التأذي وأجاب بأنه لو بلغه لكان أشد ~~عليه من القذف في الخلوة إلى أن قال وأما قذفه في الخلوة فلا فرق بين ~~إجرائه على لسانه وبين إجرائه على قلبه. اه. (قوله وغصب المال) قال ~~الماوردي وأجمعوا على أن من فعله أي الغصب مستحلا وهو ممن لا يخفى عليه ~~تحريمه كان كافرا أو غير مستحل كان فاسقا وغصب المال وإن قل من الكبائر ~~وقيل يشترط كونه ربع دينار وليس بشيء قال الأذرعي في باب الغصب وحكى عن ابن ~~عبد السلام أنه نقل الإجماع على أن غصب الحبة وسرقتها كبيرة وفي ثبوتها ~~نظر. # (قوله ولأنه - صلى الله عليه وسلم - عده من السبع الموبقات) ولخبر مسلم ~~عن جابر «قال لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله ~~وشاهده وكاتبه» ولخبر الدارقطني والبيهقي «درهم ربا يأكله ابن آدم أشد عند ~~الله إثما من ستة وثلاثين زنية» ولخبر PageV04P340 # الحاكم «الربا سبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه» (قوله وقطع ~~الرحم) الرحم كل قرابة يحرم نكاحها وقيل كل قرابة إلى ثمانية عشر جدا وقيل ~~كل قرابة تجب نفقتها وهل تختص القطيعة بالإساءة أو تتعدى إلى ترك الإحسان ~~قال أبو زرعة الأقرب الأول (قوله وسب الصحابة ms1918) كان للنبي - صلى الله عليه ~~وسلم - مائة ألف وأربعة عشر ألف صحابي عند وفاته - عليه الصلاة والسلام - ~~(قوله لخبر الصحيحين «لا تسبوا أصحابي» إلخ) في هذا الحديث اليأس من بلوغ ~~من بعدهم مرتبة أحدهم في الفضل فإن هذا المفروض من ملك الإنسان ذهبا بقدر ~~أحد محال في العادة لم يتفق لأحد من الخلق وبتقدير وقوعه وإنفاقه في وجوه ~~الخير لا يبلغ الثواب المترتب على ذلك ثواب الواحد من الصحابة إذا تصدق ~~بنصف مد ولو من شعير وذلك بالتقريب ربع قدح مصري وذلك إذا طحن وعجن لا يبلغ ~~رغيفا على المعتاد ومن تدبر هذا الحديث لم يجد في مناقب الصحابة أبلغ منه ~~(قوله وينبغي تقييد المنكر بالكبيرة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ~~الأذرعي ينبغي أن يفصل في النهي عن المنكر فيقال إن كان كبيرة فالسكوت عليه ~~مع القدرة على دفعه كبيرة وإن كان صغيرة فالسكوت صغيرة وكذلك ترك المأمور ~~به يقاس بما ذكرناه إذا قلنا إن الواجبات تتفاوت والظاهر تفاوتها وقوله ~~فيقال إن كان إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ونسيان القرآن) محله إذا كان ~~نسيانه تهاونا وتكاسلا ع (قوله وإحراق حيوان) وإن كان مما يستحب قتله كالبق ~~والبرغوث ### | (فرع) # يشبه أن يكون قتل الهوام الذي ليس بمؤذ من الكبائر لأن «امرأة دخلت ~~النار في هرة حبستها» ويلحق بها ما في معناها وكذلك التصوير وغيره مما ثبت ~~لعن فاعله PageV04P341 # ( قوله فمحمولان) أي خبر الصحيحين الكبائر الحاضرة وخبرهما اجتنبوا إلى ~~آخره (قوله وقيل الكبيرة إلخ) قال الأذرعي وقد رأيت لشيخنا الحافظ أبي عبد ~~الله الذهبي جزءا عد فيه الكبائر وأحسبه بلغ فيها إلى نحو الأربعمائة أو ~~دونها أو فوقها وأنا بعيد العهد به وقال الواحدي وغيره الكبائر كلها لا ~~تعرف أي لا تنحصر (قوله وذكر في الأصل أنهم إلى ترجيح وهذا أميل) قال ~~الأذرعي وهو أمثل. # (قوله وقال الإمام كل جريمة إلخ) هذا بظاهره يتناول صغيرة الخسة كسرقة ~~لقمة والتطفيف بثمرة والإمام إنما ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصي ~~الشامل لتلك ms1919 الكبيرة فقط نعم هو أشمل من التعريفين الأولين وقال البارزي ~~التحقيق أن الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن بنص كتاب أو سنة أو ~~علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به وعيد أو حد أو لعن أو أكثر من مفسدته أو ~~أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك (قوله ~~تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين) أي ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة (قوله ~~ومن الصغائر إلخ) قال شيخنا صرح في الأنوار بأن لبس الرجل للحرير صغيرة ~~(قوله وقد لا يكون صغيرة إلخ) وقد يكون واجبا وأمثلته واضحة (قوله تقدم في ~~صفة الأئمة أنها مكروهة) لا مخالفة بينهما لأن هذه في كراهة كلهم وتلك في ~~كراهة أكثرهم وكتب أيضا تقدم ثم إنهما مسألتان وأن الكراهة في تلك للتنزيه ~~وفي هذه للتحريم (قوله ومباشرة الأجنبية) أي والشرب من إناء ذهب أو فضة ~~والتختم بالذهب ولبس الحرير والجلوس للرجال وسماع الأوتار والمعازف ~~والمزمار العراقي PageV04P342 # ( قوله ومثله ما إذا استويا) كما يؤخذ من قول الأصل فعلى هذا لا تضر ~~المداومة على نوع من الصغائر إذ غلبت الطاعات. اه. ولا يضر أيضا المداومة ~~على أنواع إذا غلبت طاعاته معاصيه والمراد الرجوع في الغلبة للعرف فإنه لا ~~يمكن أن يراد مدة العمر فالمستقبل لا يدخل في ذلك وكذلك ما ذهب بالتوبة ~~وغيرها # (قوله واحتج لإباحته إلخ) ولقد أحسن من قال إذا سلم المال من الخسران ~~واللسان من البهتان والصلاة من النسيان فهو أنس بين الخلان فلا يوصف ~~بالحرمان (قوله فقال ما هذه التماثيل إلخ) إنما أنكرها كراهة لها لا لحظرها ~~وإلا لرفعها ومنعهم منها وقيل لأنهم كانوا سمعوا الأذان وهم يتشاغلون بها ~~وقيل لأنهم كانوا يستخفون بهجر الكلام عليها وقيل إن الشطرنج إذ ذاك كانت ~~صورا على صورة الأفيلة والأفراس والرجالة فكرهها لذلك (قوله بأن شرط المال ~~من الجانبين) محله ما إذا كانا قريبا من التكافؤ فإن قطع بأن أحدهما غالب ~~فليس بقمار وإليه أشار الرافعي بقوله وكان كل واحد منهما ms1920 بين أن يغلب فيغنم ~~أو يغلب فيغرم وأسقطه في الروضة (قوله أو لعب مع معتقد التحريم) لما فيه من ~~الإعانة على انتهاك الحرمة والجراءة قال السبكي ونظيره ما لو تبايع رجلان ~~وقت النداء أحدهما تلزمه الجمعة والثاني لا تلزمه فإن الصحيح المنصوص أنه ~~يحرم عليهما وتبعه الأذرعي والزركشي وغيرهما لكن مسألتنا أخف فإن تحريم ~~البيع على من تلزمه معلوم عندنا وعنده وتحريم لعب الشطرنج غير معلوم عندنا ~~ولا عنده وإنما الحرام فعله مع اعتقاد حرمته وهذا المجموع لم تحصل المعانة ~~عليه إنما حصلت على معصية. ### | (فرع) # قال في التوشيح وسألت الوالد أيحرم على الرجل أن يسقي غيره الخمر ~~إذا كان الشارب يظنه غير خمر والساقي يعرف أنه خمر فقال نعم فقلت لم مع أن ~~الساقي لم يشرب ولم يعن على معصية لأن الشارب لم يأثم فقال لأنه حقق ~~المفسدة (قوله وتكرر) قال شيخنا هو راجع لتأخير الصلاة سهوا (قوله فحرام ~~لما اقترن به) فالمحرم هو المقترن به من ذلك والشطرنج في نفسه لا يتغير به ~~(قوله ثم قياسه الطرد في شغل النفس بغيره من المباحات) إن أراد بذلك المباح ~~المستوي الطرفين فيفرق بالتغليظ على المشتغل بالمكروه وإن أراد به المكروه ~~والتزم الطرد غ وتبعه في الخادم وقال لم يتعرضا لضابط التكرار وعبارة سليم ~~في المجرد فإن وقع ذلك منه مرة أو مرتين لم يقدح فإن تكرر ردت اه (قوله ~~نقله الإسنوي) وهو شبيه بما إذا نام قبل الوقت وكان يعلم أنه إذا نام قبل ~~الوقت وكان يعلم أنه إذا نام استغرق الوقت بالنوم وأخرج الصلاة عن وقتها ~~وقد أفتى ابن الصلاح بأن ذلك حرام وجه المشابهة أنه إذا تكرر ذلك منه صار ~~عادة له وقد علم من عادته أنه متى اشتغل به فاتته الصلاة م وقال البلقيني ~~ولا إشكال فيه لأن تعصية الغافل اللاهي إذا كان بسبب أدخله على نفسه ~~باختياره وقد جربه وعرف أنه توقعه في ذلك فإنه يأثم به (قوله فليس بقمار ~~إلخ) فإن أخذه ففي تعليق الشيخ ms1921 أبي حامد أنه ترد شهادته وفي الكافي ~~للروياني أنه خطأ بتأويل فلا ترد به الشهادة إلا إن أخذه قهرا قال البلقيني ~~والمعتمد ما قاله أبو حامد # (قوله والنرد) قال ابن الأثير اسم أعجمي معرب (قوله وهو صغيرة) يجب أن ~~يكون في اللعب مجانا غ ر وقال الإمام إنه من الكبائر وقال بعضهم إنه ينبغي ~~تصحيحه (قوله والقرق بفتح القاف إلخ) يسمى في هذا الزمان إدريس (قوله ~~كالنرد في تحريم اللعب به) قال الأذرعي وعلى هذا اقتصر في الشامل والبيان ~~والحاوي ولفظه بعد أن قال إن الصحيح الذي ذهب PageV04P343 # إليه الأكثرون تحريم اللعب بالنرد وأنه يفسق به وترد شهادته وهكذا اللعب ~~بالأربعة عشر المفوضة إلى الكعاب وما ضاهاها فهي في حكم النرد في التحريم ~~وكتب أيضا على جعلهما كالنرد اقتصر في الشامل والبيان والحاوي ولفظه بعد أن ~~قال إن الصحيح الذي ذهب إليه الأكثرون تحريم اللعب بالنرد وهكذا اللعب ~~بالأربعة عشر المفوضة إلى الكعاب وما ضاهاها فهي في حكم النرد في التحريم ~~قلت وقضية هذا وكلام الرافعي تحريم اللعب بما تسميه العامة الطاب والدك فإن ~~الاعتماد فيه على ما تخرجه القضبان الأربعة غ ومما أظهره المردة للترك في ~~هذه الأعصار أوراقا مقصصة مزوقة بأنواع من النقوش يسمونها كنجفة يلعبون بها ~~فإن كانت على عوض من الجانبين أو أحدهما فقمار وإلا فالظاهر أنها كالنرد ~~ونحوه لما سبق من التوجيه غ ر وقوله قلت وقضية هذا إلخ تبعه الزركشي وغيره ~~قال الزركشي إن الظاهر التحريم # (قوله ويكره اللعب به) قال الحليمي ويحرم التحريش بين الكلاب والديوك لما ~~فيه من إيلام الحيوان بلا فائدة وقال ابن سراقة في أدب الشهود ويحرم ترقيص ~~القرود لأن فيه تعذيبا لهم وفي معناه الهراش بين الديكين والنطاح بين ~~الكبشين واعلم أنه يحرم التفرج على هذه الأشياء المحرمة لأن فيه إعانة لهم ~~على الحرام وكذلك على من يلعب بالعصفور ويجمع الناس عليها ويحرم اللعب ~~بالحاث ومشي البهلوان على الحبل واللعب بالجلود المقصصة في ضوء السراج ~~المسمى بخيال الظل قال ms1922 شيخنا ينبغي أن يكون للعب بالحيات ومشي البهلوان ~~كركوب البحر إن غلبت السلامة جاز وإلا حرم # (قوله الغناء وسماعه بلا آلة مكروه) وإن لم يتخذه صناعة والقياس في ~~الغناء المضموم للآلة المحرمة بقاء الكراهة في الغناء ولا يخفى تحريمه حيث ~~كان السماع من امرأة أجنبية أو أمرد وخشي الفتنة فيهما (قوله فإن خيف فتنة ~~فحرام) وعليه يحمل كلام الشيخين في البيع والغصب والصداق وأفهم قوله بلا ~~آلة تحريمه مع الآلة كما سيأتي لكن القياس تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء ~~على الكراهة وقد سبق مثله في الشطرنج (قوله أو أمرد) أي جميل (قوله نقله في ~~الروضة عن الماوردي) وقال الشاشي في الحيلة فأما القراءة بالألحان فأباحها ~~قوم وحظرها آخرون واختار الشافعي التفصيل وإنها إن كانت بألحان لا تغير ~~الحروف عن نظمها جاز وإن غيرت الحروف إلى الزيادة فيها لم تجز وقال الدارمي ~~القراءة بالألحان مستحبة ما لم يزل حرفا عن حركته أو يسقط فإن ذلك محرم ~~(قوله وسائر المعازف) لخبر البخاري «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر ~~والخمر والحرير والمعازف» ولأنها تدعو إلى شرب الخمر لا سيما من قرب عهده ~~به ولأن التشبه بأهل المعاصي حرام ومن المعازف الرباب والجنك والكمنجة. # (قوله وكذا اليراع) والعجب كل العجب ممن هو من أهل العلم ويزعم أن ~~الشبابة حلال ويحكيه وجها في مذهب الشافعي ولا أصل له وقد علم أن الشافعي ~~وأصحابه قالوا بحرمة سائر أنواع المزامير والشبابة منها بل هي أحق من غيرها ~~بالتحريم فقد قال القرطبي إنها من أعلى المزامير وكل ما لأجله حرمت ~~المزامير موجود فيها وزيادة فتكون أولى بالتحريم (قلت) PageV04P344 # وما قاله حق واضح والمنازعة فيه مكابرة غ وينبغي استثناء حالة التداوي ~~فإن بعض الأمراض ينجح فيه ذلك ونحوه من آلات الطرب فإذا شهد عدلان من أهل ~~الطب بذلك فينبغي تجويزه فإنه لا يتقاصر عن التداوي بالنجاسات ولبس الحرير ~~للحكة ر (قوله والمراد به ذو الأوتار كما قاله البارزي) ما أدري من أين ~~أخذه وقد قال الرافعي بعد إن الضرب ms1923 بالصفاقتين حرام والصنج العربي ~~كالصفاقتين فيما أحسبه وقال الجوهري وغيره الصنج هو الذي يتخذ من صفر يضرب ~~أحدهما بالآخر مختص بالعرب وذو الأوتار مختص بالعجم وحينئذ يجوز حمل كلام ~~الرافعي على النوعين لا كما زعمه البارزي غ (قوله وضرب الدف مباح في العرس ~~والختان) زاد البلقيني على ذلك فقال إنه مستحب فيهما فإن مدار ما استدلوا ~~به على الجواز حديث أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف وهو يقتضي زيادة على ~~الجواز. اه. # وقال الأذرعي قال بعض أصحابنا المتأخرين هو مستحب في العرس والوليمة يعني ~~وليمة العرس وفي شرح السنة للبغوي إن إعلان النكاح وضرب الدف فيه مستحب اه ~~ولا فرق فيه بين النساء والرجال وقوله زاد البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه ~~(قوله مما هو سبب لإظهار السرور) هذا ما اقتضاه كلام الرافعي وهو متجه ~~وظاهر عبارة المنهاج الإباحة مطلقا ر وقوله وظاهر عبارة المنهاج إلخ أشار ~~إلى تصحيحه (قوله وترجيح الإباحة في غير العرس والختان من زيادة المصنف) ~~ظاهر كلامه الجواز ولو انضم إليه اليراع وقال ابن الصلاح اجتماع الدف ~~والشبابة حرام لم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله حله قال في التوشيح وهو غير ~~موافق عليه بل ظاهر قول من يجوز هذه الأشياء منفردة تجويزها مجتمعة وبه صرح ~~أحمد الغزالي أخو حجة الإسلام وكان من أئمة العلم والورع ونقله محمد بن ~~طاهر في تصنيفه في السماع عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وصح عن الشيخ عز ~~الدين بن عبد السلام والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وهما سيدا المتأخرين ~~علما وورعا. اه. ومقتضى كلام الجمهور أنه لا فرق في حل الدف بين الرجال ~~والنساء وصرح به السبكي في الحلبيات وضعف قول الحليمي إن إباحته تختص ~~بالنساء. # (قوله والموجود لأئمة المذهب هو التحريم فيما عدا الدف) وذهب إليه القاضي ~~حسين والبندنيجي والحليمي والماوردي وصاحب المهذب والحسين الطبري في العدة ~~والروياني والبغوي والخوارزمي والعمراني والسهروردي في الذخيرة وابن أبي ~~عصرون ومجلي ونقله في الاستقصاء عن الشيخ أبي حامد. اه. (قوله وروى ~~الزركشي) أي ms1924 وغيره (قوله وتحرم الصفاقتان) والتصفيق باليد للرجال للهو حرام ~~لما فيه من التشبه بالنساء زركشي (قوله وقال القفال بالكراهة إلخ) وأشار ~~القاضي حسين في تعليقه والغزالي في الإحياء إلى أنه إن كان من أهل الأحوال ~~الذين يقومون بوجد فمباح لهم ويكره لغيرهم وصرح به الأستاذ أبو منصور وهو ~~الراجح PageV04P345 # ( قوله الشعر وإنشاده مباح) ذكر الماوردي أنه يستحب منه نوعان ما حذر من ~~الآخرة وما حث على مكارم الأخلاق (قوله لا الهجاء فترد به الشهادة) لأنه ~~يحفظ عنه وينشد كل وقت فيحصل به التأذي للمهجو وولده بخلاف غير النظم (قوله ~~قال في الأصل وليس إثم حاكي الهجو كإثم منشئه إذا استويا) أما لو أنشأه ولم ~~يذعه وأذاعه الحاكي وأشهره فهو أشد مأثما بلا شك غ (قوله قال الأذرعي فيظهر ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله جزم في الشرح الصغير بأنها ترد به) وهو الأصح ~~(قوله فإن كان لكافر) أي غير معصوم جاز فصل بعضهم في الكافر بين من له ذمة ~~أو عهد أو ميت يتأذى لهجوه أهله من المسلمين أو الذميين وبين من لم يكن ~~بهذه الصفة وقوله فصل بعضهم إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا للأذرعي نظر في ~~حربي ميت يتأذى بهجوه مسلم أو ذمي قال شيخنا ليس الكلام في مثل ذلك (قوله ~~كما صرح به الروياني وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله كما قاله العمراني وبحثه ~~الإسنوي) أي وقال البلقيني الأرجح تحريمه إلا لقصد زجره فإنه قد يتوب وتبقى ~~عليه وصمة الشعر السابق (قوله ووصف أعضائها الباطنة إلخ) قال الفتى جعل وصف ~~الأعضاء في المعينة وليس كذلك بل هو مسقط وإن لم يعينها فعبرت بالصواب وقلت ~~والتشبيب بمعينة أو يصف أعضاء باطنة ولو من زوجته مسقط للمروءة. # (قوله إنما ذكره الرافعي بحثا) وهو الراجح (قوله ونقل في البحر عدم رد ~~الشهادة عن الجمهور) قال البلقيني وهو محمول على ما إذا لم يظهر منه ما ~~يسقط مروءته من ذكر ما حقه الإخفاء (قوله فإن أكثر الكذب فيه إلخ) قال ~~الماوردي الشعر المحظور ms1925 بالكذب والفحش هما جرح في حق قائله وأما منشده فإن ~~حكاه اضطرارا لم يكن جرحا أو اختيارا كان جرحا وقد قال السهيلي وصاحب ~~المغني من الحنابلة إنه لا تحرم رواية شعر الهجو فإن المغازي روي فيها ~~قصائد الكفار الذين هجوا الصحابة وأذن - صلى الله عليه وسلم - في الشعر ~~الذي تقاولوه يوم بدر وأحد وغيرهما إلا قصيدة أمية بن الصلت فينبغي تقييد ~~المنع بما لا يتضمن غير الإيذاء كشعر أهل الزمان ودأب أهل اللعب والبطالة ر ~~(قوله فيقيد كلام المصنف بالقليل) أشار إلى تصحيحه (قوله كليلى) ولبنى ~~ودعدى وسعدى وسلمى ونحوه PageV04P346 # ( قوله لأن الحد إلى الإمام إلخ) ولهذا لو غصبها ووطئها في ظنه ثم بانت ~~أنها أمته فسق وردت شهادته ولو وطئها ظانا أنها أمته لم ترد والحاصل أن ~~الحد آكد من الفسق ولذلك يسقط الفسق بالتوبة دون الحد وأيضا الغرض بالحد ~~الردع فيردع عن قليله لئلا يدعو إلى الإسكار وهو للإمام فاعتبر فيه اعتقاده ~~والشهادة مآخذها لثقة به ومعتقد الحل موثوق به # (قوله تخلقه بخلق أمثاله إلخ) في رعاية مناهج الشرع وآدابه والاقتداء ~~بالسلف وكتب أيضا اعترضه البلقيني بأنه قد يكون خلق أمثاله حلق اللحى ~~كالقلندري مع فقد المروءة فيهم وقد يرتقي عن خلق أمثاله إلى ما هو أعلى منه ~~فهو ذو مروءة وإنه يشمل فعل الطاعات واجتناب المحرمات مع أن المروءة زائدة ~~على ذلك واختار أنها صون النفس عن تعاطي مباحات أو مكروهات غير لائقة ~~بفاعلها عرفا أو دالة على قلة مبالاته بما يهتم به ثم ذكر أن البيهقي روى ~~بإسناده عن الشافعي أنه قال المروءة أربعة أركان حسن الخلق والسخاء ~~والتواضع والنسك ثم جوز البلقيني حمل ذلك على المروءة التي تعتبر في قبول ~~الشهادة وقسم الماوردي المروءة إلى شرط في العدالة وهو مجانبة ما سخف من ~~الكلام المؤذي أو المضحك وترك ما مكاتبه من الفعل الذي يلهو به وغير شرط ~~فيها وهو الإفضال بالمال والطعام والمساعدة بالنفس والجاه ومختلف فيه وهو ~~أن يقتدي بأهل الصيانة دون أهل البذلة ms1926 في ملبسه ومأكله وتصرفه فقيل يعتبر ~~في العدالة وقيل لا وقيل إن نشأ عليها من صغره لم تقدح في عدالته وإلا قدحت ~~وقيل إن اختصت بالدين قدحت أو بالدنيا فلا فهذه أربعة أوجه وقوله ثم جوز ~~البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ويترددا فيه في مواضع لا يعتاد مثلهما ~~لبسه فيه) مقتضاه أن لبسه في البيت لبس كذلك قال البلقيني وهذا إذا كان لا ~~ينتابه الناس في بيته وهو على هذه الحالة وإلا فهو كالتردد في البلد فلو ~~اعتاد ذلك في بلده وجاء إلى بلد لا يعتاد ذلك فيها فهل يتبع عادة البلد ~~المنتقل إليه أو يترك على سجيته الثاني أظهر قال وعلى هذا فينبغي أن يقال ~~حيث لا يعتاد لمن لم يعتده في بلده. # (قوله ولو مع ستر العورة أما كشف العورة فحرام) قال البلقيني: الوقوف ~~مكشوف الرأس في السوق أو الطريق أو ببابه ونحو ذلك بحيث لا يليق به كذلك ~~(قوله في السوق) خرج بذلك ما لو أكل داخل حانوت مستترا وقيده في الكفاية ~~بأن يكون بنصب مائدة قال البلقيني ولم أجد ذلك في كلام غيره ولا فرق بين ~~نصب مائدة وغيره قاعدا كان أو قائما ماشيا كان أو راكبا لأنه خلاف عادة ~~المروءة قال البلقيني الذي يعتمد في ذلك أنه لا بد من تكرره تكررا دالا على ~~قلة المبالاة وقد قال الشافعي فإذا كان الأغلب على الرجل الأظهر من أمره ~~الطاعة والمروءة قبلت شهادته وعبارة الوسيط الأكل في الطريق قال البلقيني ~~وهو القياس إذا كان الطريق مطروقا فإن المعنى الذي في السوق موجود ولا فرق ~~بين الصوفي المتزهد وغيره (قوله كما قيد به البغوي) وهو الصحيح (قوله قال ~~الأذرعي ويشبه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وتقبيل أمته أو زوجته بحضرتهم) ~~قال البلقيني المراد الناس الذين يستحيا منهم في ذلك والتقبيل الذي يستحيا ~~من إظهاره فلو قبل زوجته بحضرة جواريه أو بحضرة زوجات له غيرها فإن ذلك لا ~~يعد من ترك المروءة وما يعتاد من تقبيل العروس ليلة ms1927 جلائها في عده من ترك ~~المروءة توقف لأن اعتبار ذلك أخرجه عن مقام الاستحياء وأما تقبيل الرأس ~~ونحوه فلا يخل بالمروءة. اه. PageV04P347 # وفي معنى القبلة وضع يده على موضع الاستمتاع كالصدر ونحوه وقوله قال ~~البلقيني المراد الناس إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله والإكثار من الحكايات ~~إلخ) يقتضي أن ما عداه لا يتقيد بالإكثار وفيه ما تقدم (فرع) خضاب اللحية ~~بالسواد سفه ترد به الشهادة وكذا نتفها إبقاء للمروءة أو عينا بعد تكاملها ~~أو تدينا كالقلندري ونتف إبطه بحضرة الناس (قوله ذكره الزركشي) أي وغيره ~~(قوله والتكسب بالشعر) مما عمت به البلوى التكسب بالشهادة وذلك قادح في ~~العدالة لا سيما إذا منعنا أخذ الأجرة على التحمل أو كأن يأخذ ولا يكتب ~~(قوله وقيد الأذرعي وغيره الأول بما قاله الماوردي إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله قل مروءة) بضم القاف وكسرها. # (قوله إن لاقت بهم) أو أجبرهم الإمام عليها وخرج بالمباحة غيرها كحرفة ~~المنجم والعراف والكهان والمصور فلا تقبل شهادتهم قال الصيمري لأن شعارهم ~~التلبيس على العامة ومما عمت به البلوى التكسب بالشهادة مع أن شركة الأبدان ~~باطلة وذلك قادح في العدالة لا سيما إذا منعنا أخذ الأجرة على التحمل أو ~~كان يأخذ ولا يكتب فإن نفوس شركائه لا تطيب بذلك قال بعض المتأخرين وأسلم ~~طريق فيه أن يشتري ورق مشترك ويكتب ويقسم على قدر ما لكل واحد من ثمن الورق ~~فإن الشركة لا يشترط فيها التساوي في العمل وكان الشيخ زين الدين الكناني ~~يستشكل جعلهم الحرف الدنية من خوارم المروءة مع جعلهم الحرف من فروض ~~الكفاية وجوابه أن كلامهم ينزل على من اختارها لنفسه مع حصول الكفاية بغيره ~~ر (قوله وخلف الوعد) الواو بمعنى أو (قوله ذكره في التنبيه) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه وذكر في المطلب أن الأصحاب ألحقوا ذلك بالفسق (قوله ~~المداومة على ترك الفسق إلخ) قال القاضي ولو ترك السنن واشتغل بقضاء ~~الفرائض فإن كان المتروك الوتر أو ركعتي الفجر ردت شهادته أو غيرهما فلا ~~(قوله قال الأذرعي ويشبه ms1928 أن يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV04P348 # ( قوله الشرط السادس عدم التهمة) لقوله تعالى {وأدنى ألا ترتابوا} [البقرة: ~~282] ولخبر الترمذي «لا تجوز شهادة ظنين» ولخبر الحاكم «لا تجوز شهادة ذي ~~الظنة ولا ذي الحنة» ثم قال صحيح على شرط مسلم والظنة التهمة والحنة ~~العداوة (قوله فمن جر بشهادته لنفسه إلخ) كذا لو جر إلى أصله أو فرعه أو ~~دفع عن أصله أو فرعه كما لو شهد للأصل الذي ضمنه ابنه بالأداء أو الإبراء ~~ولا يقال سيأتي أنها لا تقبل لأصل ولا فرع لأن ذاك فيما شهد لهما به مقصودا ~~وهنا ليس كذلك ولو شهد الخنثى بمال لو كان ذكرا لكان يستحق فيه كأربعة ~~أخماس الفيء والموقوف على المذكور لم تقبل شهادته لأنه قد تتضح ذكورته ~~فتكون شهادته لنفسه. # (قوله فلا تقبل لعبده) استثنى البلقيني من ذلك شهادته له على شخص بأنه ~~قذفه فتقبل قاله تخريجا قال ولو شهد لعبده بأن زوجته تسلمت منه الصداق من ~~كسبه في أيام بائعه أو مشتريه وقلنا إنه يعود للبائع كله بالفسخ قبل الدخول ~~أو شطره بالطلاق قبل الدخول وهو الأصح في أيام بائعه خلافا للمصحح في أصل ~~الروضة في الصداق قال والعبد الموصى بإعتاقه لو شهد له الوارث على شخص ~~استوفى منفعته مدة قبلت وإن كان عبده لأنه لا يجر إلى نفسه نفعا ولو استلحق ~~عبده لقيطا وقلنا لا يصح استلحاقه فشهد له مالكه قبلت (قوله ومكاتبه) ~~يستثنى منه ما لو وجد تبعا كما لو شهد بشراء شقص فيه شفعة لمكاتبه قال ~~الرافعي هناك فقال الشيخ أبو محمد تقبل قال الإمام وكأنه أراد أنه يشهد ~~للمشتري إذا ادعى الشراء ثم تثبت الشفعة تبعا ويجري مثله في الولد والوالد ~~ولو شهد لمبعض له ولغيره فكما لو شهد لشريكه بمشترك ولو كان باقيه حرا ~~فيظهر أنه إن أطلق فكالشريك وإن قيد بأن له عليه كذا مما يملكه ببعضه الحر ~~قبل ولينظر فيما لو كان بينهما مهايأة وكان المشهود به مما يكون لذي النوبة ~~هل يقال إن كان ms1929 في نوبة العبد قبل وإلا فلا غ وقوله هل يقال إن كان إلخ ~~أشار إلى تصحيحه. # (قوله أو عليه حجر فلس) كذا أطلقه المصنف وغيره وقضيته أنه لا فرق بين أن ~~يكون الشاهد مما يضارب مع الغرماء لحلول دينه وتقدمه على الحجر أم لا وقد ~~يقال إذا لم يضارب فيما شهد به لتأجيل دينه أو لأنه عامله بعد الحجر عالما ~~بحاله أو شهد له بعين هي رهن عند بعض الغرماء يستغرقها دينه أنه تقبل ~~شهادته لضعف التهمة وعدم عود النفع إليه غالبا غ وقوله وقد يقال إذا لم ~~يضارب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فيما يتصرف فيه) خرج به ما لو باع وكيل ~~وأنكر المشتري الثمن فللوكيل أن يشهد لموكله بأن له عليه كذا وكذا ولا يذكر ~~أنه كان وكيلا في ذلك البيع قاله أبو عاصم العبادي في باب الحيل المباحة ~~انتهى وصورتها أن الوكيل لم يسلم المبيع أو سلمه بإذن موكله أو بإجبار حاكم ~~يراه وقوله قاله أبو عاصم أشار إلى تصحيحه (قوله وضامن شهد ببراءة من ضمن ~~عنه) أي بأداء أو إبراء أو بجريان شرط يفسد البيع الذي ضمن الثمن فيه أو ~~باستحقاق أجنبي للمبيع وكل ما يخرج به نفسه من الضمان وكتب أيضا على قوله ~~من ضمن عنه في معناه من ضمنه عبده أو مكاتبه أو غريم له ميت أو محجور عليه ~~بفلس ومن ضمنه أصله أو فرعه. # (قوله وشهادة شريك يشهد لشريكه فيما هو شريكه فيه) لو شهد لمبعض له ~~ولغيره فكما لو شهد لشريكه بمشترك ولينظر فيما لو كان باقيه حرا وبينهما ~~مهايأة وكان المشهود به مما يكون لذي النوبة هل يقال إن كان في نوبة العبد ~~قبل وإلا فلا وقوله هل يقال إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فالمتجه حمل ذلك كله ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأحسن أن يقال إلخ (قوله وترد شهادة وارث ~~بجرح مورثه) أي وهو مما يمكن أن يفضي إلى الهلاك فلو شهد قبل الاندمال وهو ~~محجوب عن الإرث بغيره ms1930 ثم صار وارثا قبل قضاء القاضي بشهادته لم يقض وإن كان ~~بعده لم ينقض واستثنى ابن أبي عصرون كالفارقي من منع قبول شهادة الوارث ~~بالجرح قبل الاندمال ما لو كان على المجروح دين يستغرق أرش الجراحة ولا مال ~~له لانتفاء التهمة حينئذ وهو مردود لأن الدين لا يمنع الإرث ولأن صاحب ~~الدين قد يبرئ منه ع وهو متجه إذا كان متعذر البراءة من الدين كالزكاة ومال ~~وقف عام فلو كان الجرح مما لا يسري إلى النفس قبلت الشهادة ع وخرج بذلك ما ~~لو شهد بجراحة مورثه على غير معين لإيقاع عتق أو طلاق أو غير ذلك من قيام ~~عذر للمجروح في ترك حضور وظيفة أو مجلس حكم فتقبل شهادته PageV04P349 # (قوله لا شهادته بمال له ولو وهو مريض إلخ) فلو مات المشهود له إن كان ~~بعد الحكم أخذ الوارث المال أو قبله فلا ذكره البغوي في فتاويه (قوله ومن ~~أوصى له) أو إليه (قوله قال الأذرعي لم لا يقال إلخ) يلزم مما قاله تبعيض ~~الأحكام المترتبة على الموت واللازم باطل (قوله ولو فقراء) لا أباعد (قوله ~~ودين على المفلس) استثنى منه البلقيني ما إذا كان للغريم الشاهد رهن بدينه ~~ولا مال للمفلس غيره أو له مال ويقطع بأن الرهن يوفي الدين المرهون به ~~فتقبل لفقد ضرر المزاحمة وقال لم أر من تعرض له والقواعد تقتضيه وقوله ~~استثنى البلقيني ما إذا كان إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وإن شهد بوصية لمن ~~شهد له بوصية إلخ) لو شهد اثنان بأن للميت على هذين ألف درهم وشهد المشهود ~~عليهما على الشاهدين بألف للميت أيضا جازت الشهادتان وثبت الألفان قال ~~الروياني لو شهد فقيران بأن له هذا المال من أول الحول إلخ فإن كان من ~~جيران المالك لا تقبل للتهمة وإن كانا بعيدين فوجهان خوفا من التهمة بأن ~~تئول الصدقة إليهما قلت والأصح أو الصحيح القبول ويظهر أن موضع القطع ~~بالمنع فيما إذا كان فقراء البلد محصورين وأوجبنا الاستيعاب أما في غيرها ~~فيظهر جريان خلاف ms1931 فيه غ. # (قوله بأن يقول أخذوا مال هذا) وليس على القاضي أن يبحث عنهما هل هما في ~~الرفقة أم لا فإن بحث فلهما أن لا يجيبا وأن يثبتا على الشهادة PageV04P350 # ( قوله قبلت) أي لأنه لا يتعين الصرف لهما (قوله قال ابن أبي الدم وينبغي ~~أن يقيد قبولها إلخ ) أشار إلى تصحيحه (قوله أحدهما نعم) قال شيخنا هو ~~الأوجه (قوله وهو أن يكونوا غير محصورين) أشار إلى تصحيحه (قوله لقوة ~~التهمة) قال شيخنا يؤخذ من ذلك أن مستحق الوقف إذا شهد له بوقف كذا على ~~جهته لم تقبل للتهمة بسبب استحقاقه منه ### | [فصل شهادة أصل وإن علا لفرعه] ### | (فصل قوله ولا تقبل شهادة أصل لفرعه) # محله ما إذا لم يكن ضمنيا كما سيأتي ~~في شراء العبد من زيد ولا عاما كأن ادعى السلطان على شخص بمال لبيت المال ~~فشهد بذلك أصله أو فرعه قبلت قاله الماوردي وقد ذكره الشارح ولا مما يقبل ~~فيه قول كله لأصل أو لفرع كما لو ادعى أن زيدا وكل فشهد له بذلك أصله أو ~~فرعه فتقبل وفاقا لابن الصباغ خلافا للشيخ أبي حامد وذكر البلقيني أن ~~القبول أرجح (قوله وإن قبلت عليهم) إن لم يكن بينه وبينهم عداوة (قوله الذي ~~ضمنه بعضه) أي بعض الشاهد (قوله كما قاله الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وقضية كلامهم أنه لو شهد لأحد ابنيه) أو أبويه (قوله لم تقبل) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله وبه جزم الغزالي وجعله أصلا مقيسا عليه) وقد رجح الشيخان منع ~~الحكم بين أبيه وابنه قال الأذرعي ويقوى الجزم بالقبول إذا شهدا لأصل بعيد ~~على أصل قريب وكذا في الفروع ولا وجه لرد شهادته على ابنه لابن بنت بنته ~~مثلا وعلم مما ذكرته أنه لا تقبل تزكية الوالد لولده ولا شهادته له بالرشد ~~سواء كان في حجره أم لا وإن آخذناه بإقراره برشد من في حجره. ### | (فرع) # في فتاوى القاضي حسين لو أتت زوجة رجل بولد فنفاه فشهد أباه مع ~~أجنبي أنه أقر أنه ولده يحتمل وجهين ms1932 والأصح القبول احتياطا للنسب ولأنه شهد ~~على ابنه وإن كان في ضمنه الشهادة لحفيده قال البلقيني والظاهر أن صورته ~~بعد دعوى فقبلها ينبغي قبولها قطعا إذا قبلنا شهادة الحسبة في النسب وهو ~~المذهب (قوله قال ابن عبد السلام المختار جوازه) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا ~~وما اختاره هو المختار وصرح شريح بنقل وجهين في الفاسق والعدو لكن هما في ~~وجوب الأداء عليهما وكتب شيخنا ينبغي حمله على ما إذا تعين طريقا لوصوله ~~إلى حقه وإلا فيمتنع وعليه يحمل ما في كلام ابن المقري من المنع في أداء ~~الشهادة (قوله لأنهم لم يحملوا الحاكم على باطل إلخ) في المطلب تعليلا لحكم ~~ولهذا امتنع على الشاهد إذا كان فاسقا أداء الشهادة على أحد الوجهين لأنه ~~حمل الحاكم على الباطل ولا يقال إن الحاكم قضى بالحق فكيف يكون باطلا لأنا ~~نقول السبب الذي استند إليه القضاء إذا كان باطلا شرعا كان القضاء باطلا ~~وإن صادف الحق. اه. (قوله وتقبل شهادته على الأب بطلاق ضرة أمه إلخ) في ~~فتاوى القفال الجزم بأنه لو شهد على عمه أو أبيه بقتل يوجب القصاص أو الزنا ~~وهو محصن وكان وارثه قال الشيخ القفال لا تقبل لأنه متهم لأنه يجر ميراثه. ~~اه. # ومثله ما إذا شهد بردته أو حرابته بالنسبة إلى القتل والقطع دون المال ~~وقوله في فتاوى القفال الجزم إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وعمرو اشتراه منك ~~إلخ) قال البلقيني ولا يحتاج عندي لهذا التصوير بل لو ادعى على زيد أنه ~~باعه فشهد ابناه قبلت شهادتهما (قوله أو نحوه) أي من كل ما ترد فيه الشهادة ~~للتهمة إذا جمعت مع ما لا ترد فيه الشهادة وعبارة المجموع ولو جمع في ~~شهادته بين مقبول وغيره (قوله قبلت PageV04P351 # للأجنبي) قال البلقيني محل هذا ما إذا لم تكن في مشترك بحيث ينفرد ~~الأجنبي بما شهد له به فأما في مشترك لا ينفرد الأجنبي بشيء منه كالإرث فلا ~~تقبل فيه الشهادة للأجنبي وقوله قال البلقيني محل هذا إلخ أشار إلى تصحيحه ms1933 ~~(قوله وقضية كلامهم أنه لا فرق بين قوله إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله عبارة ~~الأصحاب وأنت يا زوجتي) وكذا عبر به في التكملة (قوله لأن الحاصل بينهما ~~عقد يطرأ ويزول إلخ) ولأن الإخوة لا تمنع الشهادة مع حصول النسب فالسبب ~~أولى (قوله لا شهادته بزناها) ولا بأن فلانا قذفها (قوله ولأنه نسبها إلى ~~خيانة في حقه) فأشبه الشهادة بالجناية على عبده ### | [فصل لا تقبل شهادته على عدو له وإن قبلت له للتهمة] ### | (فصل) # (قوله لا تقبل شهادته على عدو له) وإن كان أصله أو فرعه وكتب أيضا ~~قال البلقيني مقتضاه إن محل رد الشهادة ظهور العداوة وليس كذلك بل ما دل ~~على العداوة من المخاصمة ونحوها كاف في ذلك كما نص عليه في مختصر المزني ~~فقال في كتاب الشهادات لا تجوز شهادته على خصمه لأن الخصومة موضع عداوة وهل ~~قاذف أم رجل أو زوجته عدو له وجهان أصحهما أنه عدو له. # (تنبيه) تزكية من شهد على العدو بحق هل ترد كما ترد شهادته على عدوه قال ~~في المطلب في باب دعوى الدم كان بعض مشايخنا يقول بسماعها لأنه أثبت ~~بالتزكية أمرا عاما لا يختص بالعدو وقال هنا يشبه أن يكون كشهادة العاقلة ~~بتزكية من شهد بجرح شهود القتل خطأ ولو شهد على الميت وهو خصم وارثه هل ~~تسمع شهادته قال في المطلب يحتمل وجهين أحدهما لا تسمع لأن الضرر يعود إلى ~~الورثة لأنهم لا يستحقون التركة مع بقاء الدين فهي شهادة الخصم في الحقيقة ~~والثاني تسمع لأنها على الميت لا على الوارث ولو كان الشاهد خصما للميت دون ~~الوارث فعلى الوجه الأول تقبل وعلى الثاني لا قال ابن الرفعة ويظهر أن يخرج ~~على هذا ما إذا ادعى أولاد ميت على شخص بدين ورثوه من أبيهم فأسقط أحدهم ~~حقه وأراد أن يشهد به فعلى الثاني لا تسمع لأنها شهادة للأب وعلى الأول ~~ينبغي أن تسمع وقوله وقال هناك يشبه إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أحدهما ~~لا تسمع. # (قوله للتهمة ولخبر ms1934 لا تقبل شهادة إلخ) والمعنى فيه أن العداوة تفضي إلى ~~الشهادة بالباطل فإنها عظيمة الوقع في النفوس تسفك بسببها الدماء وتقتحم ~~العظائم (قوله يتمنى زوال نعمته) قال البلقيني تمني زوال نعمته ليس تفسيرا ~~للعداوة وإنما هو الحسد وهو حرام وقد ينتهي الحال فيه إلى الفسق والكلام في ~~عداوة لا يفسق بها قال شيخنا تمني ذلك لفظا ليس بشرط بل الشرط أن يكون من ~~شأنه ذلك (قوله والمراد العداوة) أي الدنيوية (قوله والنص يقتضي أن الطلب ~~ليس بشرط) في تعليق الشيخ أبي حامد وغيره أن الشافعي صور العداوة الموجبة ~~للرد بما إذا قذف رجل رجلا أو ادعى عليه أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله ~~فقال يصيران عدوين فلا تقبل شهادة أحدهما على الآخر فاكتفى بالقذف ولم ~~يتعرض لطلب الحد وعد الماوردي من الأسباب المقتضية للعداوة القذف PageV04P352 # (قوله وتقبل للصديق والأخ) قال البلقيني محله ما لم يشهد له بالنسب على ~~المنكر من الورثة فإن شهد بذلك فالأرجح أنها لا تقبل شهادته لأن فيها ~~الشهادة لنفسه بنسب المشهود له قال وفي تعليق الشيخ أبي حامد ما يخالف ذلك ~~وفي زيادة الروضة في آخر الإقرار بالنسب عن القاضي أبي الطيب من غير مخالفة ~~قبول شهادة الأخوين على المنكر بإخوة رابع لأن فيها ضررا عليهما فشهادتهما ~~أولى من شهادة الأجنبيين قال البلقيني وهو مردود بما إذا شهد اثنان من ~~الورثة بزوجية أمها وبقية الورثة منكرون فإنها لا تقبل شهادتهما لأمهما وإن ~~كان فيها ضرر عليهما كذلك لا تقبل شهادتهما لنفسهما بالإخوة وإن كان في ذلك ~~ضرر عليهما. انتهى والفرق بينهما ظاهر وقوله وفي زيادة الروضة إلخ أشار إلى ~~تصحيحه ### | [فرع شهادة أهل البدع] # (قوله تقبل شهادة أهل البدع) أي الذين لا نكفرهم لقوله - صلى الله عليه ~~وسلم - «تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» رواه أبو داود بإسناد صحيح قال ~~الخطابي فيه دلالة على أنهم غير خارجين من الملة لأنه جعل الكل من أمته وأن ~~المتأول لا يخرج عن الملة وإن أخطأ في تأويله فإذا لم ms1935 نكفره وانضم إليه ~~التقوى المانعة من الإقدام على ما يعتقد تحريمه فالموجب للقبول موجود ولا ~~خلاف أن أهل البدع إذا لم نكفرهم هم فساق وشمل كلامهم الداعية وهو كذلك وإن ~~قيل برد روايته ### | [فصل شهادة المغفل الذي لا يضبط] ### | (فصل) # (قوله ولا تقبل شهادة المغفل) قال البلقيني إنه لا يستقيم التعبير ~~به لأن معنى غفله غيره وما كان تعديه بالتضعيف لا يكون التضعيف فيه دالا ~~على كثرة ذلك الشيء من الذي وقع عليه هذا الفعل فلا يناسب المقام قال وفي ~~تفسير ابن عطية ما يقتضي أن البناء المذكور يقتضي المبالغة فقال في قوله في ~~البقرة مسلمة أنه بناء مبالغة من السلامة قال شيخنا أبو حيان وقال غير ابن ~~عطية وليس كما ذكر لأن التضعيف الذي في مسلمة ليس لأجل المبالغة بل هو ~~تضعيف النقل والتعدية فليس إذا بناء مبالغة بل هو مرادف للبناء المتعدي ~~بالهمزة وما قاله شيخنا هو الصواب والذي اعتبره الشافعي في ذلك كثرة ~~الغفلة. اه. (قوله فإن فسر وبين وقت التحمل ومكانه قبلت) قال في الخادم إن ~~هذا أخذه الرافعي من البغوي وهو إنما ذكره فيمن يكثر غلطه ونسيانه والشيخان ~~أطلقا منعه ### | [فصل شهد فاسق ولو معلنا بفسقه أو عدو فردت شهادته] # (قوله وإن شهد فاسق إلخ) ألحق البلقيني بمن لم يصغ القاضي إلى شهادته ما ~~لو كان فسقه مختلفا فيه أو كان مع فسقه أهلا للشهادة عند قوم محكي عنهم ~~قبول شهادة الفاسق الذي لا يكذب وشهد عند من يرى فسقه أو يرى أنه لا تقبل ~~شهادته وإن كان لا يكذب ولم يحكم برد شهادته وإنما توقف ليستبرئ ثم تاب ~~وأعاد تلك الشهادة فإنها تقبل لأنه لا يدفع عن نفسه عار الكذب ولا عار الرد ~~لأنه لم يوجد رد. اه. وذكر التنبيه مع الفاسق من لا مروءة له ثم حسنت حاله ~~ويندرج فيه أصحاب المكاسب الدنيئة إذا رددنا شهادتهم ولو شهد الخنثى فيما ~~لا تقبل فيه النساء فرد فعاد وقال أنا رجل فيحكم بذكورته ولا تقبل ms1936 شهادته ~~المردودة لأنه متهم في الإقرار إلا أن يزول إشكاله بعلامة قطعية أو ظنية ~~(قوله للتهمة) ولأن رد شهادة الفاسق ثبت بالاجتهاد مع جواز صدقه فرده تعلق ~~باجتهاد القاضي فلو قبلت شهادته المعادة لأجل عدالته وهي أيضا مدركة ~~بالاجتهاد نقض الاجتهاد بالاجتهاد PageV04P353 # ( قوله فما أتى به أولا ليس بشهادة في الحقيقة) فهو مفهوم من قولهم شهدوا ~~(قوله بخلاف الكافر المعلن ولو مرتدا) وفي فتاوى القفال إن المرتد لو شهد ~~فردت شهادته ثم أعادها بعد الإسلام قبلت كالكافر الأصلي بخلاف الفاسق ولعله ~~أراد المرتد المظهر للردة أو يكون عنده أنه لا فرق بين المسر للكفر والمعلن ~~به (قوله أو لمورثه بجراحة قبل الاندمال إلخ) مثله ما لو شهد بالجراحة قبل ~~الاندمال وهو وارث ثم حدث للمجروح من يحجبه فأعاد تلك الشهادة ذكره ~~الماوردي وغيره وهو الصحيح (قوله قال الأذرعي والأشبه إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل شهد في غير شهادة الحسبة قبل الدعوى] # (قوله وفي خبر الصحيحين في معرض الذم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون) هو ~~محمول على ما لا تجوز المبادرة إليه (قوله فمحمول إلخ) ومنهم من حمله على ~~ما يعلمه دون غيره ومنهم من حمله على الكاذب في شهادته (قوله على ما تجوز ~~المبادرة إليه) إذ قد تستحب المبادرة في صور وقد تجب في صور وتجوز في صورة ~~قال البيهقي يحتمل أنه فيمن عنده شهادة وصاحبها لا يعلم بها وحكاه ابن ~~المنذر عن مالك وقيل على سرعة إجابة الشاهد إذا استشهد فلا يمنعها ولا ~~يؤخرها وقيل على حق الصبي أو المجنون وظاهر أنه لا فرق في شهادة الحسبة بين ~~ما ليس للشاهد فيه علقة أم لا لأنه من الحقوق العامة لكن في فتاوى القفال ~~بعدما سبق وأما الأب إذا جاء وقال بين بنتي وفلان خاطبها رضاع ينظر فإن كان ~~قد شهد قبل ظهور العضل منه قبلت شهادته أو بعده لم تقبل وعلى هذا إذا جاء ~~رجلان وشهدا أن هذا يوم العيد فإن لم يكونا أكلا قبلت شهادتهما وإلا لم ~~تقبل ms1937 (قوله وتقبل شهادة الحسبة) أي الشهادة قبل الاستشهاد تقدمت الدعوى أم ~~لا ومن فوائد سماعها أنه لا أثر لتكذيب المدعي إياها ولهذا قال شريح ~~الروياني لو ادعت أنه طلقها وأقامت به بينة ثم رجعت عن الدعوى وكذبت البينة ~~لم تسقط على الأصح لأنها مقبولة في الابتداء من غير دعواها (قوله وبه صرح ~~الإسنوي) أشار إلى تصحيحه. # (قوله وتبعه الحاوي الصغير) أي وغيره (قوله وفارقهما الاستيلاد إلخ) قال ~~الأذرعي وفي الفرق إشارة إلى أن محل المنع إذا شهد على المدبر في حياته أو ~~على المعلق قبل وجود الصفة أما لو شهدا بذلك بعد موته أو بعد وجود الصفة ~~قبلت لا محالة (قوله لكون الشهادة على الملك) لأن العوض ركن في البيع فلو ~~أثبتناه لأثبتنا العوض من غير دعوى ولو أثبتنا العتق من غير مال لكان ~~إجحافا بالمالك وليس كالخلع PageV04P354 # ( قوله لا شهادتهما بالعتق بهما) فإن ادعى الوارث أو المعلق زوال الملك ثم ~~عوده فعليه البينة إذ الأصل عدمه (قوله والوقف) من ذلك وقف مسجد أو خان ~~للسبيل أو مقبرة وكذا بما أخذ من خشب مسجد أو أرضه ونحو ذلك (قوله فيدخل ~~نحو ما أفتى به البغوي إلخ) ومما يستغرب قوله في الفتاوى المذكورة أنه تقبل ~~الشهادة حسبة بالسفه ويجوز للقاضي أن يحجر عليه في غيبته لأنه يتعلق به ~~حقوق الله تعالى (قوله والنسب) لأن فيه حقا لله تعالى إذ الشرع أكد الأنساب ~~ومنع قطعها فضاهى الطلاق والعتق. # (قوله لا في حق الآدمي إلخ) في فتاوى القفال أنه تسمع دعوى الحسبة على ~~قيم صبي أنه أتلف مالا للصبي وله أن يحلف القيم إن اتهمه فيه قال الغزي ~~وإذا كان له تحليفه كان له أن يقيم البينة عليه قال وهذه مسألة نفيسة ~~وكثيرا ما يدعي بعض أقرباء الطفل أو جيرانه على وصية أنه أتلف له مالا فلا ~~يسمع القاضي كلامه ويقول إنه فضولي قال الأذرعي وهذه مسألة مما تعم به ~~البلوى وهو أن يدعي قريب للميت على وصيه بإتلاف شيء من ماله أو ms1938 خيانة ~~ونحوها محتسبا فترد دعواه كما شاهدته من حكام العصر معتلين بأنه لا حق له ~~ولا ولاية على الطفل والظاهر أنه إذا كان للمحتسب أن يحلف القيم فله أن ~~يقيم البينة على ما ادعاه بل أولى ولا أحسب أن هذا من تفريع الوجه الذاهب ~~إلى سماع شهادة الحسبة بذلك كما سبق بيانه غير مرة بل هو مجزوم به وحسن أن ~~يأذن له الحاكم في الدعوى ويتعين ذلك عند ظهور قرائن صدقه وإفساد حال الوصي ~~أو جهالة حاله لا سيما في هذا الزمان. # (قوله والترجيح من زيادته جزم به الرافعي في الدعاوى) وهو المعتمد وإن ~~أوهم كلامه في السرقة خلافه فهو مؤول ع (قوله لكن محله كما قاله ابن الصباغ ~~إلخ) لأنه يستحب سترها وهذا التعليل قد يومئ إلى أن محل الخلاف إذا كان ~~الستر مستحبا أما إذا قلنا لا يستحب حيث تكون المصلحة في الشهادة عليه ~~فتسمع وقال الماوردي إن هذا فيما إذا لم يتعلق بترك الشهادة إيجاب حد على ~~الغير فإن تعلق به كمن شهد عليه ثلاثة بالزنا فإنه يجب على الرابع الأداء ~~ويأثم بالتوقف وتبعه في البحر (قوله قالوا وفلان يسترقه) نازع فيها ~~البلقيني وقال لا يتوقف سماعها على الاسترقاق بل تسمع حيث حصلت فائدة وكتب ~~أيضا قال الجرجاني يجوز إثبات الجرح عند الحاكم بالبينة بعد الشهادة للحاجة ~~إليه في رد شهادته ولا يجوز إثباته قبلها لعدم الحاجة إليه (قوله قال في ~~الأصل نقلا عن فتاوى القفال إلخ) نازع فيها البلقيني وقال الأرجح فيها قبول ~~الشهادة الآن دفعا لما يتوهم في المستقبل من إرادة نكاح من كانت زوجته ~~فتنقطع المادة في ذلك بإثبات الإخوة. اه. # وفي فتاوى ابن الصلاح لو شهدا حسبة على إقرار غائب أو حاضر أو ميت أنه ~~أعتق عبدا له حكم عليه بالعتق حسبة من غير سؤال العبد فلا يحتاج الحكم إلى ~~يمين العبد وإذا طلب العبد الحكم إذا لاحظ في حكمه جهة الحسبة معرضا عن ~~طلبه قال الغزي والمتجه أن يقال إن كان في ms1939 الشهادة حاجة فلا ريب في سماعها ~~ومن الحاجة قطع سلطنة موجودة كإزالة الرق في العبد فما قال الرافعي عن ~~القفال من عدم سماع الشهادة بالعتق إلا إذا كان المشهود عليه يسترق من ~~أعتقه ممنوع وفتوى ابن الصلاح أصح وصرح الأصحاب بأنه لو وكل بتطليق زوجته ~~فطلقها الوكيل ثم أنكر الموكل التوكيل وجب على الوكيل أن يشهد حسبة أنه طلق ~~زوجته ولا يذكر أنه وكله فيه لئلا يمتنع قبول الشهادة اه ولم يشترطوا أن ~~يكون PageV04P355 # الزوج طلب عشرتها فدل على ما قلناه وما قاله من عدم القبول بأجرة الرضاع ~~مسلم ثم ما قال القفال بعد مسألة الرضاع لو قال الوالد خطب بنتي فلان ~~وبينهما رضاع فإن كان قبل ظهور العضل منه قبلت شهادته وعلى هذا لو جاء ~~رجلان وشهدا أن هذا يوم العيد فإن لم يكونا أكلا قبلت شهادتهما وإن أكلا لم ~~يقبلا. اه. (قوله وظاهر أن محله إذا لم يقولا إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل شهادة الأخرس] # (قوله ونحن في غنية عن شهادته بشهادة غيره) بخلاف العقود فإنها إنما تعرف ~~من جهته إما بعقده أو بإذنه فصححناها للضرورة ### | [فصل التوبة تنقسم إلى توبة بين العبد وبين الله تعالى] ### | (فصل التوبة تنقسم إلخ) # (قوله وهي التي يسقط بها الإثم) قولية كانت أو ~~غير قولية (قوله أن يندم على ما فعل) لخبر «الندم توبة» رواه ابن حبان في ~~صحيحه والحاكم وصحح إسناده (قوله من حيث إنه معصية) خرج به ما لو تاب عن ~~معصية مالية لشحه مثلا أو عار لحقه أو تعب بدن (قوله ويعزم على أن لا يعود) ~~قال في المهمات أهمل شرطا رابعا وهو أن يكون ذلك لله تعالى حتى لو عوقب على ~~جريمة فندم وعزم على عدم العود لما حل به وخوفا من وقوع مثله لم يكف قاله ~~أصحابنا الأصوليون ومثلوه بما إذا قتل ولده وندم لكونه ولده أو بذل شحيح ~~مالا في معصية وندم للغرم ولا بد منه وقال البلقيني هذا الإيراد عندنا غير ~~معتبر لأن التوبة عبادة ms1940 والعبادة لا بد أن تكون لله وإذا لم يكن ذلك فلا ~~توبة ولا عبادة قلت هذا التوجيه فيه اعتراف باعتبار الإيراد غ وإنما يعتبر ~~العزم على ترك العود فيمن يتمكن من مثل ما قدمه فلا يصح العزم من المجبوب ~~على ترك الزنا ولا من الأخرس ومقطوع اللسان على ترك القذف وتوبة العاجز عن ~~العزم صحيحة (قوله وأن لا يغرغر) أو يصل إلى الاضطرار كطلوع الشمس من ~~مغربها وهو واضح وكتب أيضا وأن يتوب قبل طلوع الشمس من مغربها فإن تاب بعده ~~وكان مجنونا عنده أو ولد بعده قبلت توبته قاله القرطبي في تفسيره وإنما لا ~~تقبل توبة من كان كافرا أو مصرا على الذنب وقته وأن يتوب قبل الاحتضار ~~(قوله وإلا فالظاهر أنه لا مطالبة) ما تفقهه النووي لا خلاف فيه كما جزم ~~الأنصاري تلميذ الإمام في شرح الإرشاد فقال فأما إذا حيل بينه وبين تسليم ~~النفس أو المال بمنع وحبس ظالم له وحدوث أمر يصده عن التمكن سقط ذلك عنه ~~وإنما يجب عليه العزم على التسليم إذا تمكن قال وهذا مما لا خلاف فيه اه PageV04P356 # ( قوله ولو قيل يكره لم يبعد) وهو كما قال وهو ما يفهمه نص الشافعي في ~~اختلاف العراقيين غ ### | [فصل من مات وله ديون أو مظالم على شخص] # (قوله لا آخر وارث من ورثته إلخ) قال الحناطي إنه يرثه الله تعالى بعدهم ~~ثم يرده إليه في القيامة ### | [فصل التوبة في الظاهر] ### | (فصل قوله وإنما تعود عدالة التائب عن الفسق إلخ) # قال في التنبيه ومن ردت ~~شهادته لمعصية غير الكفر أو لنقصان مروءة فتاب لم تقبل شهادته حتى يستمر ~~على التوبة سنة وفي المطالب ألحق الأصحاب ذلك بالفسق في وجوب الاستبراء ~~وقال البلقيني لم أقف على التصريح به في كلام الأصحاب وله وجه لأن خارم ~~المروءة صار باعتياده سجية له فلا بد من اختبار حاله ويحتمل خلافه وقد عرفت ~~أنه في التنبيه وذكر في المطلب الاحتياج إلى الاستبراء في العداوة أيضا ~~قوله فإذا مضت على السلامة ms1941 أشعر ذلك بحسن السريرة ولهذا اعتبرها الشرع في ~~مدة التغريب والعنة والزكاة والدية والجزية (قوله ومحله في ظاهر الفسق إلخ) ~~. # استثنى البلقيني أيضا قاذف غير المحصن لمفهوم قول الشافعي في الأم فأما ~~من قذف محصنة فلا تقبل شهادته حتى يختبر والصبي إذا فعل ما يقتضي تفسيق ~~البالغ ثم تاب وبلغ تائبا لم يعتبر فيه الاختبار كما يظهر من كلام الشافعي ~~والأصحاب وقال بقي اثنان أنبه عليهما أحدهما العدو إذا زالت العداوة وكانت ~~كبيرة فتاب منها فهل يشترط الاختبار لأنه تائب من فسق أو لا لأن النفوس لا ~~تميل للعداوة غالبا بل تكرهها محل نظر والأرجح الثاني وإذا قال صاحب المطلب ~~بالاختبار في العداوة المجردة عن الفسق ففي المفسقة أولى، الثاني المبادر ~~بناء على أنه مجروح والأصح خلافه لا يحتاج لاستبراء قاله البغوي. اه. ~~ويستثنى ما لو عصى الولي بالفعل ثم تاب فإنه يزوج في الحال ولا يحتاج إلى ~~استبراء وقالوا ناظر الوقف بشرط الواقف لو فسق ثم تاب عادت ولايته ولو حصل ~~خلل في الأصل ثم زال احتاج إلى تحمل الشهادة ثانيا فلم يذكروا مضي المدة ~~وقوله قاذف غير المحصن لا بد من استبرائه وقوله كما يظهر من كلام الشافعي ~~فعل الصبي غير معصية فلا تعتبر توبته منه قوله فلو كان يخفيه وأقر به إلخ ~~وكذا من أسلم بعد ردته لإتيانه بضد المكفر فلم يبق معه احتمال وقيده ~~الماوردي بما إذا أسلم مرسلا فإن أسلم عند تقديمه للقتل اعتبر مضي المدة ~~وشاهد الزنا إذا وجب عليه الحد لنقص العدد ثم تاب على المذهب كما سيأتي ~~(قوله قال الأذرعي والأشبه الثاني) وقال البلقيني إنه الأرجح والزركشي إنه ~~الظاهر. # (قوله فيقول في القذف قذفي باطل) يصح قوله قذفي باطل وإن كان صادقا فيه ~~بمعنى أن الشرع حظره ومنعني من التفوه به وعبارة الحاوي إن أكذب نفسه أن ~~يقول قذفي له بالزنا كان باطلا (قوله وأنا نادم على ما فعلت) لم يذكر قوله ~~وأنا نادم على ما فعلت في الأم والمختصر ولا الشيخ ms1942 أبو حامد ولا أتباعه قال ~~البلقيني وقل من ذكرها والظاهر أنها تأكيد والمذهب أنها لا تعتبر لأن ~~المدار على إظهار ضد القذف كما في إظهار ضد الكفر وقال إن الأرجح عدم ~~اعتبار قوله ولا أعود وهو مقتضى نصوص الشافعي فلم يعتبر في شيء منها هذه ~~المقالة وقال عندي يكتفى من الشاهد بأن يقول رجعت عن شهادتي عليه بالزنا ~~لما روى الشافعي أن عمر لما جلد الثلاثة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما ~~قال الرافعي وتبعه في الروضة ويشبه اشتراط كون هذا الإكذاب عند القاضي أي ~~إن كان قذف بصورة الشهادة كما صرح به الأصفوني وغيره وقال الأذرعي ما قاله ~~الرافعي ظاهر فيمن بحضرة القاضي أو اتصل به قذفه ببينة أو اعتراف وإلا ففي ~~جواز إتيانه القاضي وإعلامه بالقذف بعد لما فيه من الأذى بل مقتضى كلام ~~الغزالي أنه يكذب بنفسه عند من قذفه بحضرته ووجهه ظاهر وذكر في الخادم نحو ~~ذلك PageV04P357 # (قوله قال في الأصل واعلم أن اشتراط التوبة بالقول في القذف مشكل وإلحاقه ~~بالردة ضعيف إلخ) ويلزمهم اشتراط القول في كل قول كشهادة الزور والغيبة ~~والنميمة قال وقد صرح صاحب المهذب به في شهادة الزور فقال التوبة منها أن ~~يقول كذبت ولا أعود. اه. وحكاه الغزالي في المبادرة بالشهادة أيضا عن بعض ~~الأصحاب ونقله الرافعي في موضعه وأسقطه في الروضة وأجاب في المطلب بأن ~~الردة بالقول إلى آخر ما سيأتي (قوله وقد ذكر ذلك في المطلب ثم تعقبه) أي ~~بأن الردة بالقول هي الحقيقة والفعل ملحق به فقياس الشافعي على الأصل قال ~~ولا نسلم الاكتفاء في الردة الفعلية بالقول إذا لم يزل المصحف من ذلك مع ~~إمكانه ثم الفرق بين القذف وغيره أنه أشد ضررا لأنه يكسبه عارا بخلاف شهادة ~~الزور والغيبة والنميمة وأجاب البلقيني عن ذلك كما سيأتي عنه من أن اعتبار ~~القول في المعاصي القولية إنما هو فيما أبرزه قائله على أنه محق فيه ولا ~~يأتي ذلك في معاصي الأفعال لأنه متى أبرزه على أنه حق كفر وقال ms1943 إنه من ~~النفائس وهنا أمور أحدها حمل البلقيني كلامهم على ما أتى به على صورة أنه ~~محق فيه فأما غيره كاللعن، وقوله يا خنزير ونحوه فلا يشترط في التوبة منه ~~القول قطعا لعدم المعنى المقتضي لذلك قال ولم أر من نبه على ذلك ثانيها أن ~~عبارة الشافعي في الأم والمحرر والروضة وأصلها القذف باطل. # وذكر البلقيني أن قذفي باطل لا يساويه لاحتمال الإضافة للمفعول ثالثها ~~ذكر الشيخ أبو حامد عن أبي إسحاق أنه يقول القذف باطل حرام قال البلقيني ~~وظاهره اعتبار الجمع بينهما وله وجه قوي فإن الباطل يطلق على الهدر ومنه ~~ذهب دمه بطلا وعلى اللهو وممن اعتبر الجمع بينهما ابن الصباغ في الشامل ~~واقتصر المحاملي في التجريد على قوله حرام وهو حسن وقال الأذرعي لعله لما ~~أظهر القذف وجاهر به حسن أن يجب الرجوع عنه بالقول جبر القلب المقذوف وصونا ~~لما انتهكه من عرضه وأما المعصية الفعلية فالحق في التوبة عنها متمحض لله ~~تعالى فلم يحتج إلى التلفظ بها إذ العمدة فيها الصدق باطنا وذلك المعنى ~~معدوم هنا وأما الردة وكونه لا بد فيها من التلفظ في الحالين ففيه تعبد من ~~الشارع ألا ترى أنه لو كفر بالنية المجردة فلا بد من التلفظ بالشهادتين ولو ~~قذف بقلبه لم يحتج إلى لفظ ألبتة فيما نعتقده بل ولو قذف خاليا بحيث لا ~~يسمعه إلا الله تعالى (قوله وقيده الماوردي والروياني إلخ) وهو حسن ر (قوله ~~وشاهد الزور يقول كذبت فيما قلت ولا أعود) علم منه أنه لو قامت بينة على ~~إقراره بالزور فأنكر لا تقبل شهادته ما دام منكرا لأنه في الظاهر مصر على ~~ما حدث منه وكتب أيضا قال البلقيني وإذا ثبت زور الشاهد بإقراره فقد اعترف ~~بلسانه بزوره فأي فائدة في إعادته وإذا ثبت بغير إقراره فيكفيه أن يقول ثبت ~~من شهادة الزور ولا يعتبر في القول شيء غير ذلك. # ثم قال والمعتمد أنه لا يعتبر في شاهد الزور القول بخلاف القذف لظهور ~~زوره بالطريق المعتبر فلا حاجة ms1944 إلى أن يقول ذلك في توبته حتى أن شاهد الزور ~~لو ظهر زوره في شهادة القذف بأن شهد أنه رآه يزني أول يوم من المحرم سنة ~~كذا وظهر بالطريق المعتبر أن الشاهد ذلك اليوم كان بمصر أو أن المشهود عليه ~~كان بمكة فلا أعتبر في التوبة من ذلك القول لظهور بطلانه بغير ذلك وزال ما ~~كان يلحق المقذوف من العار بما هو أشد في الإزالة من القول. اه. PageV04P358 ### | [فصل تجب التوبة من المعصية على الفور] # ( قوله تجب التوبة من المعصية) شمل قوله المعصية الكبائر والصغائر ولكن ~~الصغائر قد تمحى بغير توبة بالصلوات الخمس وصلاة الجمعة والصيام والوضوء ~~وغيرها من الحسنات قال ابن الصلاح وقد تكفر الصلوات والجمع وصيام رمضان بعض ~~الكبائر إذا لم توجد صغيرة (قوله لا يقدح في التوبة) إنما صحت التوبة في ~~هذه مع بقاء ظلامة الآدمي لأن الشخص لا يكاد يسمح بتلف نفسه والعفو عنها ~~مندوب إليه وهذا المنع طريق إليه ### | [فصل حكم القاضي بشهادة اثنين فبانا له كافرين أو عبدين أو امرأتين أو فاسقين] # (قوله لو حكم بشهادة اثنين فبانا) أي عند الشهادة أو عند الحكم وقوله ~~كافرين إلخ لو بان أحدهما كان الحكم كذلك ولا يستثنى منه ما إذا كان الحق ~~مما يثبت بشاهد ويمين وحلف يمين الاستظهار وتبرع بأن تفرض فيها لصدق شاهديه ~~على الأرجح عند البلقيني من تردد له لأن مستند الحكم لا بد أن يتعين للحاكم ~~ولم يتعين له أن الشاهد واليمين مستند الحكم (قوله أي أظهر بطلانه) فتكون ~~الفوائد الحادثة من العين المحكوم بها من وقت الحكم إلى أن نقض لربها (قوله ~~قال في الأصل فإن قيل إلخ) قال البلقيني وكذا لو اعتقد قبول الكافر أما على ~~مثله أو في الوصية في السفر قاله جمع من العلماء (قوله قال الأذرعي وينبغي ~~أن يكون محل قبول قوله إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب في قواعد ابن عبد السلام ~~أنه لو أكره بالقتل على شهادة زور أو على حكم بباطل فإن كان ما أكره ms1945 على ~~الشهادة أو الحكم به قتلا أو قطع عضو أو إحلال بضع محرم لم تجز الشهادة ولا ~~الحكم وإن كانت الشهادة أو الحكم بمال لزمه إتلافه حفظا لمهجته كما يلزمه ~~حفظها بأكل مال الغير وقال بعد هذا لو أكره على شهادة الزور بالقتل أو بما ~~يؤدي إليه كقطع عضو فإن كان المشهود به يتضمن قتل نفس معصومة أو زنا أو ~~لواطا لم تجز الشهادة وإن كانت الشهادة بغير ذلك جازت لحرمة النفس والإكراه ~~على الحكم كهو على شهادة الزور وصور - رضي الله عنه - وقت البحث وقوع ذلك ~~في اللواط بأن يكرهه بأن يشهد بأن هذا غلامه وهو يعلم أنه إذا شهد له بذلك ~~لاط به بعد استيلائه عليه وكذلك الزنا بالأمة (قوله الظاهر أنه ليس بقيد) ~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فالظاهر أنه لا يلتفت إليه PageV04P359 ### | [الباب الثاني في العدد والذكورة في الشهادات] # الباب الثاني في العدد والذكورة) (قوله لا غيره) كهلال ذي الحجة أو شوال ~~(قوله وقدم المصنف ثم إنه يثبت بالواحد أيضا إلخ) في المجموع في آخر الصلاة ~~على الميت عن المتولي لو مات ذمي فشهد عدل بأنه أسلم لم يكف في الإرث ~~والحرمات وفي الاكتفاء به في الصلاة عليه وتوابعها وجهان بناء على القولين ~~في هلال رمضان وفي قبول واحد في الوقوف بعرفة والطواف ونحوه وجهان في تعليق ~~القاضي حسين وقد سبق أن للقاضي أن يكتفي بخبر العون الواحد في امتناع الخصم ~~المتعزز من الحضور ويؤدبه بذلك وأن شهادة الواحد لوث والاكتفاء بقاسم واحد ~~وبخارص واحد وقوله وفي الاكتفاء به في الصلاة عليه وجهان أصحهما الاكتفاء ~~وقوله وجهان في تعليق القاضي حسين القياس القبول غ قال شيخنا ظاهر كلامهم ~~عدم القبول في ذلك وبه جزم في العباب (قوله وإتيان البهيمة والميتة) قال ~~البلقيني مقتضاه أن كل وطء لا يوجب إلا التعزير لا يثبت إلا بأربعة أيضا ~~ويخرج منه ما لا عقوبة فيه كوطء الشبهة فيثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ~~ويمين كما سيأتي ويتصور إقامة البينة على ذلك ms1946 في ثلاث مسائل منها إذا ادعى ~~أنه أكره أمته على الزنا ومنها إذا قذفه وأراد نفي الحد عنه ومنها الجرح ~~وكذا إذا علق الطلاق على زناها (قوله لأن المشهود به قول) فأشبه سائر ~~الأقوال الفرق بين الإقرار والمعاينة أن المقر لا يتحتم حده بخلاف المعاين ~~(قوله ورأى الماوردي أنه إن صرح بعض الشهود بذلك وجب سؤل الباقين وإلا فلا) ~~لأنه لو وجب سؤالهم عن الزمان والمكان إذا لم يذكروه لوجب سؤالهم عن ثيابه ~~وثيابهم وعن لون المزني بها من سواد أو بياض وعن سنها من صغيرة أو كبيرة ~~وعن قدها من طول أو قصر لأن اختلافهم فيه موجب لاختلاف الشهادة فيتناهى إلى ~~ما لا يحصى وهذا غير معتبر في السؤال فكذلك في الزمان والمكان إلا أن يبتدئ ~~بعض الشهود بذكره فيسأل الباقون عنه ليعلم ما هم عليه من موافقة واختلاف ~~وقال البلقيني الصحيح عندنا أنه لا يشترط بيان المكان ولا الزمان ولو ذكره ~~بعض الشهود لأنهم لو قالوا لا ندري في أي زمان كانت شهادتهم مقبولة وأما ~~المكان ففي نسيانه أبعد لكن لما لم يسأل عنه عمر دل على أنه ليس بمعتبر ~~والشافعي لم يعتبره والمعتمد عدم اعتباره. اه. # (الضرب الثاني) (قوله والطرف) كقطع اليد من الساعد لأن له أن يقتص من ~~الكوع والجرح على الفرج إن أوجب القصاص (قوله والإسلام) يستثنى منه ما لو ~~ادعى الإسلام واحد من الكفار قبل أسره وأقام به شاهدا وامرأتين فإنه يكفيه ~~لأن المقصود نفي الاسترقاق والمفاداة دون نفي القتل ذكره الماوردي وقوله ~~ذكره الماوردي أشار إلى تصحيحه (قوله والإعسار) يستثنى منه إعسار المكاتب ~~الذي يسلط السيد على فسخ الكتابة الصحيحة (قوله والموت) نازع البلقيني في ~~كون الموت لا يطلع عليه غالبا إلا الرجال وقال لكن المدرك لمنع الحجة ~~الناقصة فيه أنها مختصة بالأموال وعقودها وحقوقها قال ويستثنى من الموت ما ~~إذا كان بقتل موجب للمال كما إذا شهد رجل وامرأتان بأن فلانا مات بقتل فلان ~~له خطأ أو بقتل صبي أو مجنون له ms1947 أو بقتل حر عبدا أو مسلم ذميا أو أصله له ~~ففي هذه المسائل يثبت الموت بالحجة الناقصة لأنه موجب للمال بسبب الإزهاق. # وكذا إذا كان الموت بقتل يوجب استحقاق السلب أو كان موت حيوان رقيق أو ~~غير ناطق تحت يده أمانة وقلنا لا بد من إثبات PageV04P360 # موته لأنه من الأسباب الظاهرة كما ذكره المتولي فيثبت بالحجة الناقصة ~~لدفع المطالبة ببدله وكذا قيام الحجة الناقصة بحلول الدين المؤجل بموت ~~المديون قال شيخنا ما ذكره ظاهر غير وارد على كلامهم لأنهم لم يريدوا بنفي ~~الحجة الناقصة في ثبوت الموت أن يكون المقصود منه المال بل هو داخل في ~~كلامهم على ما الغرض منه المال كاتبه (قوله والوكالة) يقتضي أنه لا يثبت ~~التصرف المالي المرتب عليها وجزم الإمام والغزالي بأن البيع المدعى صدوره ~~من وكيل فلان في البيع يثبت وإن لم يثبت الوكالة وهو قياس ما ذكره الرافعي ~~والنووي من ثبوت المهر بالشاهد واليمين وإن لم يثبت النكاح (قوله لأنه ~~تعالى نص على الرجلين إلخ) ولأن كل ما لا يقصد منه المال إذا لم تقبل فيه ~~شهادتهن على الانفراد لم تقبل شهادتهن مع الرجال كالقصاص بوفاق الخصم (قوله ~~قال وينبغي أن ينزل كلام الفريقين إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب ما ذكره ابن ~~الرفعة كلامهم محمول عليه. # (قوله ويقرب منه إلخ) قال ابن النقيب وهو واضح وقال البلقيني إنه غير ~~معمول به ولا معتمد عليه فكيف يثبت إرث من لم تثبت زوجيتها وقضية ذلك أن ~~الزوج تثبت زوجيته بعد وفاة زوجته برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين وهذا بعيد ~~ويلزم منه أن يثبت للمرأة النفقة والكسوة بالحجة الناقصة وإن لم تثبت ~~الزوجية والزوج ينكرها وهو غريب لا يصح على مذهب الشافعي (قوله لإثبات ~~المهر) أو لإثبات الأرش (قوله والحيض يقتضي أنه مما تمكن الشهادة عليه) وبه ~~صرح في أصل الروضة هنا وحكاه النووي في فتاويه عن ابن الصباغ والبغوي لكن ~~في الشرحين في الطلاق لو علق بحيضها فقالت حضت وأنكر صدقت بيمينها بتعذر ~~إقامة البينة ms1948 عليه فإن الدم وإن شوهد لا يعلم أنه حيض لاحتمال أنه استحاضة ~~وصرح بمثله في الديات عند الكلام على دية الشم وبه أجاب العماد بن يونس في ~~فتاويه قال ابن النقيب والحق الجواز وما ذكر في الطلاق ينبغي حمله على عسر ~~البينة لا على التعذر وقوله وبه أجاب العماد أشار إلى تصحيحه. # وكذا قوله قال ابن النقيب إلخ (قوله وعيب المرأة إلخ) خرج بالمرأة الخنثى ~~فالمرجح أنه يحتاط فيه فلا يراه بعد بلوغه الرجال ولا النساء وفي وجه ~~يستصحب حكم الصغر قال البلقيني فإن قلنا بهذا فعيوبه تحت الإزار لا تثبت ~~بالنسوة المتمحضات أيضا لفقد المعنى المقتضي لقبول شهادة النسوة المنفردات ~~(قوله تحت الإزار) مرادهم ما بين السرة والركبة كما صرح به الأصحاب وهي ~~أوضح من تحت الثياب وبين العبارتين تفاوت لكن لم أر من صرح بمقتضاه لكن ~~قضية قولهم تحت الإزار أنه لا يقبل شهادتهن بانفرادهن فيما فوق السرة من ~~العيوب ولا فيما تحت الركبة منها بخلاف ما توهمه عبارة المنهاج وذكر ~~الجرجاني في الشافي أنه تقبل شهادتهن بانفرادهن في أربعة أشياء الولادة ~~واستهلال المولود إذا مات والرضاع والعيوب التي تحت الثياب من الحرة في ~~جميع بدنها إلا الوجه والكفين ومن الأمة فيما بين السرة والركبة وقال في ~~التحرير والعيوب تحت الثياب من الحرة والأمة ولم يفصل وهو قضية ما في ~~الحاوي وغيره وحينئذ تقبل شهادتهن بانفرادهن في جميع عيوب النساء في جميع ~~أبدانهن إلا الوجه والكفين والأمة في ذلك كالحرة على الأصح غ PageV04P361 # (قوله فلا يقبل فيه إلا أربع نسوة) أما اعتبار الأربع فلأن ما ليس بمال ~~لا يثبت إلا برجلين والله تعالى قد أقام الرجل مقام المرأتين وفي صحيح مسلم ~~«لشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» فلزم اعتبار الأربع (قوله قيده القفال ~~والمتولي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن تقبل شهادتهن بأن هذا اللبن من ~~هذه المرأة) قد جزم به المصنف في بابه (قوله ولا يثبت عيب بوجه الحرة ~~وكفيها إلا برجلين) لأن العلة في قبول شهادة النساء ms1949 كونه لا يطلع عليه ~~الرجال غالبا وهو مفقود هنا قال شيخنا فالمعتمد ما في المتن ولا ينافيه كون ~~نظر ذلك حراما إذ ليس الكلام فيه (قوله ثم رأيت البلقيني ذكر نحوه ) أطلق ~~الماوردي نقل الإجماع على أن عيوب النساء في الوجه والكفين لا يقبل فيه إلا ~~الرجال ولم يفصل بين الحرة والأمة وبه صرح القاضي حسين فيهما وذكره ~~الجرجاني في الحرة ثم ألحق بها الأمة فيما سوى ما بين السرة والركبة (قوله ~~قال الإسنوي وقضية التعليل المذكور إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب وعليه ينزل ~~إطلاق القاضي وغيره قاله في المطلب الحسين # (الضرب الثالث المال) (قوله لعموم قوله تعالى واستشهدوا إلخ) نص عليه في ~~الديون وقسنا عليه الباقي والمعنى في تسهيل ذلك كثرة جهات المداينات وعموم ~~البلوى بها وفهم من قوله ورجل وامرأتان قبولهم مع وجود الرجلين وظاهر الآية ~~غير مراد بالإجماع (قوله والمهر في النكاح) أو الإرث فيه كأن ادعت أنه ~~نكحها وطلقها وطلبت شطر الصداق أو أنها زوجة فلان الميت وطلبت الإرث (قوله ~~والسرقة التي لا قطع فيها) والموضحة التي عجز عن تعيينها أو تعيين قدر ~~مساحتها (قوله والخيار) دخل فيه خيار المجلس والشرط وسبب الإفلاس ونحوه ~~(قوله فيثبت ملكها له) لأن أم الولد ومنافعها ملك للسيد فهي كسائر الأموال ~~الثابتة بالحجة الناقصة (قوله بخلاف فسخ النكاح لا يثبت إلا برجلين) وقع في ~~الروضة وفسخ الطلاق لا يثبت إلا برجلين وهو سهو (قوله ثبت المال) لأنه ليس ~~بدلا عن القطع بدليل اجتماعهما بخلاف الدية مع القود ولأن المال في السرقة ~~أصل والقطع فرع فجاز ثبوت حكم الأصل مع سقوط حكم الفرع والقصاص مع الدية ~~بالعكس PageV04P362 ### | [فصل لو شهدا بعين مال وطلب المدعي أو رأى الحاكم أن يعد له] # ( قوله ولو طلب الحجر عليه قبلها لم يجبه أو حبسه أجيب) في نسخة ولو طلب ~~قبلها الحجر عليه لم يجبه أو حبسه أجيب (قوله وقضيته أنه يجيب إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي) أي وغيره وينبغي أن يستثنى إلخ أشار ms1950 إلى ~~تصحيحه (قوله والذي نقله قبله عن البغوي) لا مخالفة بين ما جرى عليه المصنف ~~وما نقله الأصل عن البغوي وكتب أيضا وهذا عين ما جرى عليه المصنف وقيده ~~أخذا من كلام الهروي بعد حجر القاضي وهو مراد من أطلق PageV04P363 ### | [الباب الثالث في مستند علم الشاهد وحكم تحمل الشهادة وأدائها] # الباب الثالث في مستند علم الشاهد) (قوله ومبنى الشهادة على اليقين) ~~لأنها مشتقة من المشاهدة التي هي أقوى الحواس إدراكا (قوله قال تعالى {ولا ~~تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] قال في الحاوي في الآية دليل على أنه ~~يشهد بما علمه بسمعه وبصره وفؤاده فالسمع للأصوات والبصر للمرئيات والفؤاد ~~للمعلومات (قوله ولا يكفي فيها السماع من الغير) لأنه يصل بها العلم من ~~أقصى جهاته وما أمكن فيه ذلك لم يجز أن يعدل عنه إلى الأضعف وكتب أيضا لأن ~~ما أمكن إدراكه بالحواس لم يجز أن يعمل فيه بالاستدلال المقتضي لغلبة الظن ~~واقتضى كلام المصنف جواز النظر في الزنا لتحمل الشهادة وهو الصحيح أما لو ~~رأوه اتفاقا لا عن قصد فتقبل قطعا وإن رأوه عبثا عصوا ومع ذلك تقبل شهادتهم ~~(قوله إذ يكفي الاستفاضة) أشار إلى تصحيحه (قوله ما يحتاج إلى السمع والبصر ~~معا كالنكاح) قال البلقيني يحتاج إلى شرط ثالث وهو أن يكون الشاهدان عارفين ~~باللغة التي يعقد بها النكاح على الصحيح فإن قيل هذا شرط لانعقاد النكاح ~~والكلام في شرط الأداء في الأقوال قلنا أداء الشهادة مبني على صحة التحمل ~~وإذا لم يصح لا يصح أداء الشهادة. اه. # قال الماوردي لو حال بينهما ثوب خفيف يشف ففي جواز شهادته وجهان ومقتضى ~~ما رجحه الرافعي في جواز نقاب المرأة الجواز واعلم أن ما شرطوه من السمع ~~والإبصار وإن تحقق بدون ذلك مشكل وقال صاحب الوافي ينبغي لو سمعاه من وراء ~~الحائل وعرفا صوته ثم كشف الحائل وليس ثم غيره أن لا تمتنع الشهادة قلت ~~ويشهد له ما في الكفاية لو دخل رجلان بيتا لا ثالث لهما فيه وقد عرف ms1951 ذلك ~~شخص وجلس على بابه فسمعهما عقدا عقدا قال البندنيجي قال أصحابنا يصير ~~متحملا للشهادة لأنه يقطع بأنه ليس في البيت سواهما قال البندنيجي وهذا ~~عندي فاسد لأنه إن وقع له أن لا أحد سواهما فهو لا يعرف البائع من المشتري ~~منهما اه ومقتضاه أنه إن عرف البائع من المشتري صح قطعا ويتصور بأن يعلم أن ~~المبيع ملك أحدهما ويؤيده مسألة ضبط الأعمى ر وبأن يكون كل واحد منهما في ~~بيت بمفرده والشاهد بين البيتين أو أحدهما عنده والآخر بمفرده في البيت ~~ويرى الموجب وحده أو بالعكس وفي معنى ذلك لو لم يكن بالبيت إلا واحد ~~والشاهد على بابه لا يراه فأقر بشيء وهو يسمعه ولا يراه أنه يصح التحمل لا ~~سيما إذا استرعاه وحينئذ إن سلم هذا يستثنى من إطلاقهم صور كثيرة. # ثم رأيت ابن أبي الدم قال اعلم أن المشهود به إن كان مدركا بالسمع ~~كالأقارير والعقود والإنشاءات القولية أو بالبصر كالإتلافات فلا بد في تحمل ~~الشهادة بشيء من ذلك من مشاهدة المقر أو القابل عقدا أو المنشئ إنشاء من ~~الإنشاءات أو فاعلا فعلا من الأفعال المشار إليها بحاسته وبصره ففي الأقوال ~~لا بد من مشاهدة القائل في حال تلفظه ببصره وسماعه ما يتلفظ به وفي الأفعال ~~تكفي مشاهدته فاعلا كذا وسواء في هذا من يتحقق السامع من وراء حجاب أو من ~~يظن ذلك لا بد من رؤية المقر حالة إقراره بحاسة بصر السامع. اه. وما ذكره ~~هو قضية كلام الجمهور ومنهم الرافعي والنووي وقضيته أيضا أنه لا بد أن ~~يشاهد تلفظه ببصره حين ينطق به حتى لو ولى الشاهد ظهره مثلا ثم تكلم وليس ~~ثم غيره إنه لا يصح التحمل ولا خفاء في استبعاده هذا وما فيه من الجمود ~~وحينئذ لا يبعد حمل إطلاق الجمهور على الغالب وتخصيصه بغير الصور التي يحصل ~~العلم فيها بصدور القول فيها من قائله وإن لم يشاهد فيه في حال تلفظه ~~بإقرار أو عقد أو فسخ وقد حكى الصيمري فيها وجهين والمختار ms1952 الجواز ويدل له ~~مسألة ضبط الأعمى غ وقوله فيما تقدم قال البلقيني يحتاج إلى شرط ثالث هو ~~إلخ كتب عليه هذا مع أنه معلوم لا يختص بعقد النكاح بل يجري في سائر ~~العقود . # (قوله ولا شهادة الأعمى) في معنى الأعمى ما لو كان على باب بيت ليس فيه ~~إلا شخص فأقر بشيء وهو يسمعه ولا يراه (قوله لأن الأصوات تتشابه إلخ) ولأن ~~ما أمكن إدراكه بعلم الحواس لا جواز أن يعمل فيه بالاستدلال المقتضي لغلبة ~~الظن PageV04P364 # ( قوله بأن وضع يده على ذكر آدمي إلخ) وبأن وضعت العمياء يدها على قبل ~~المرأة وخرج منها الولد وهي واضعة يدها على رأسه إلى أن تكمل خروجه وتعلقت ~~بهما حتى شهدت بولادتها (قوله فغصبه إنسان) أو أتلفه (قوله ويشهد الأعمى ~~لمعروف النسب والاسم إلخ) قال في الأم لو امتنع لزم أن لا تجوز شهادة ~~البصير على الغائب والميت لأن الشاهد لا يراهما وتخصيص المصنف ذلك بمعروف ~~الاسم والنسب يجري على الغالب والغرض حصول الإعلام فلو حصل بالاسم المنحصر ~~كفى والمعرفة ليست بقيد كما يفهمه كلامه بل لو لم يكن المشهود عليه معروف ~~النسب وكانت يد الشاهد عليه مستمرة من حين التحمل إلى الأداء بعد العمى جاز ~~كما صرح به الماوردي ويظهر أن يكون الحكم كذلك فيما إذا كانا غير معروفين ~~ويدهما بيده وضبط المشهود له من المشهود عليه ويلتحق بالأعمى فيما يختص ~~بالبصر من في بصره ضعف ويدرك الأشخاص ولا يفرق بين الصور فإن كان يعرفها ~~بعد المقاربة وشدة التأمل قبلت منه كالبصير قاله الماوردي قال وتجوز شهادة ~~الأعور والأحول والأعمش فإن كان الأحول يرى الواحد اثنين لم تقبل شهادته في ~~العدد وقبلت فيما سواه ### | [فصل لو رأي فعل إنسان أو سمعه يقول شيئا شهد عليه باسمه ونسبه] # (قوله وبالإشارة إليه إن حضر) لو غاب عنه بعد التحمل ثم حضر وأعاد الأداء ~~عليه فإن لم يرتب فيه فلا شك أنه يشهد عليه بما تحمله كما لو لم يفارقه من ~~وقت التحمل إلى الأداء وإن ms1953 تردد فيه وجوز أن يكون غيره فالظاهر أنه لا يجوز ~~له الشهادة عليه وإن غلب على ظنه أنه هو كذا ظننته ولم أنقله غ (قوله وجمع ~~بينهما الإسنوي) أي تبعا لابن الرفعة بأن الأول إلخ فظهر أن المدار على ذكر ~~ما يعرف به كيفما كان ولو بذكر الاسم خاصة قوله ولو سمع اثنين يشهدان إن ~~فلانا وكل هذا إلخ لو شهد إن فلان بن فلان وكل فلان بن فلان هذا فهل تكون ~~الشهادة بالوكالة موجبة للشهادة بنسبه قال الماوردي والروياني قصرها مالك ~~على الوكالة دون النسب اعتبارا بالمقصود منها وعلى مذهب الشافعي تكون شهادة ~~بالوكالة والنسب جميعا لأن الشهادة توجب إثبات ما تضمنته من مقصود وغيره ~~كمن شهد بثمن مبيع أو صداق في نكاح كان شاهدا بالبيع والنكاح وإن قصد بها ~~الثمن والصداق وقال في الذخائر قال الشافعي يثبت بتلك الشهادة الوكالة ~~والنسب جميعا لأنهما صرحا بهما قال الأذرعي ويتعين أن تكون المسألة مفروضة ~~فيمن يعلم أن الشاهد يعرفه ويعرف نسبه وإلا فغالب من يتحمل الشهود عليه ~~الشهادة في هذه الأزمان لا يعرفون نسبه وإنما يعتمدون فيه على قول المشهود ~~عليه وفي فتاوى ابن الصباغ لو شهدا على إقرار رجل وعرفاه فذكر نسبه PageV04P365 # وحكم الحاكم بشهادتهما هل يكون مثبتا لنسبه فقال إن كان نسبه معروفا فنعم ~~وإن كان غير معروف فإن شهدا على عينه كان مثبتا لنسبه وإن شهدا في غيبته ~~فلا ولهذا لو أنكر المقر عليه لم يثبت نسبه (قوله قال الأذرعي هذا إذا كان ~~بالبلد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وإلا فالأوجه إلخ) وقال في غيبته إنه ~~الوجه (قوله والأظهر أنه لا فرق) وهذا هو الصحيح وصححه في الروضة من زوائده ~~في كتاب الطلاق وهذا حيث لا يكون ثم ما يقتضي جواز نبشه أو وجوبه ### | [فصل الشهادة على منتقبة] ### | (فصل) # (قوله لا تجوز الشهادة على منتقبة) علم منه أن جواز التحمل عليها ~~لا يتوقف على كشف الوجه ولا على المعرفة وهو كذلك إذ قد يلازمها إلى أن ~~يشهد ms1954 على عينها أو يخبره باسمها ونسبها من يكتفي بإخبارهم في التسامع (قوله ~~فتجوز الشهادة عليها ولا يضر النقاب) بل لا يجوز كشف الوجه حينئذ كما قاله ~~صاحب الحاوي والعدة وغيرهما والظاهر أن ذكر حالة التحمل بالتنقيب مانع من ~~العمل بشهادته حتى يراها القاضي كما سبق عن ابن الرفعة في صورة الضبط وحكاه ~~شريح في روضته عن جده قال وهل يسأل الشاهد الحاكم أنه رآها سافرة أم لا ~~وجهان وقيل إن كان في موضع ريبة سأله وإلا لم يسأله قلت والمتجه أنه إن كان ~~الشاهد فقيها موثوقا به لم يسأله وإلا سأله وجوبا فإن من الناس من يرى جواز ~~الشهادة على الصوت. # (قوله وإلا فلا بد أن يكشف عن وجهها ليراها) قال في البحر يجوز استيعاب ~~وجهها بالنظر للشهادة عند جمهور الفقهاء وقال الماوردي والصحيح أنه ينظر ~~إلى ما يعرفها به فإن عرفها بنظره إلى بعضه لم يتجاوزه ولا يزيد على مرة ~~إلا أن لا يتحققها بها (قوله لم يجز التحمل بتعريفهما) بناء على المذهب في ~~أن التسامع لا بد فيه من جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب (قوله قال المنهاج ~~كأصله والعمل على هذا) ليس المراد عمل الأصحاب بل عمل بعض الشهود في بعض ~~البلدان ولا اعتبار بذلك غ (قوله ولا يجوز النظر للتحمل إلا إن أمن الفتنة) ~~ينبغي أن يشترط أيضا تذكرها عند الحاجة وإلا فلا يسوغ PageV04P366 # النظر وهو يستبعد تذكرها إذ لا فائدة له وهذا واضح وإن سكتوا عنه ر. # (قوله جاز أن يسجل بالحلية) التسجيل بالحلية مشكل كما قاله ابن أبي الدم ~~لأنه إن كان الغرض منه التذكر عند حضورهما فصحيح وإن كان الغرض منه ~~المكاتبة إلى بلد آخر إذا غاب المدعى عليه ليعمل بمقتضاه ويقابل حليته به ~~ويلزمه به إن أنكر ففي غاية الإشكال قلت وكذا إن كان الغرض الاعتماد عليها ~~عند الحاجة إلى الإثبات والحكم ثانيا ولا أحسب أحدا يقوله ولا شك أنه لا ~~يقضي بها بعد الموت والدفن وتنزيل إطلاقهم على الحالة الأولى يأباه كلامهم ms1955 ~~في أدب القضاء فإنهم جعلوا الحلية في المجهول الاسم والنسب كالمعروف لكن ~~يشهد له ما قاله الماوردي والروياني في باب التحفظ في الشهادة إن تحلية ~~الشهود يرد عليه إذا كان مجهولا قال قوم تجب لأنه يؤدي إلى المعرفة وقال ~~آخرون يمنع منه لأن الحلي قد تشتبه وقال الجمهور هي استظهار باعث على ~~التذكر كالخط والقبالة ولا يعول عليه في الأداء اه وهو صريح في عدم التعويل ~~عليه في. الحكم من طريق أولى فليكن العمل عليه ر # (قوله لأن نسب الشخص لا يثبت بإقراره) قال البلقيني إنه ممنوع لأمور منها ~~قولهم في القضاء على الغائب فيما إذا شهد شهود الكتاب على المسمى فيه لا ~~على عينه فاعترف المحضر بأن ذلك اسمه ونسبه أو أنكر ونكل فحلف المدعي على ~~ذلك توجه له الحكم فدل على ثبوت نسبه بإقراره ومنها ما عليه العمل من أن ~~المشهود عليه يسأل عن اسمه ونسبه ويجعل ذلك حجة عليه ومنها أن الناس ~~مؤتمنون على أنسابهم ومن ائتمن على شيء رجع إليه فيه قلت إنما ذلك فيما ~~عليه لا فيما له ولو ثبت نسبه بإقراره لاستحق المسطور الذي أقر فيه لشخص ~~مسمى منسوب بدعواه أنه ذلك المسمى والمنسوب وليس كذلك بل لا بد من معرفته ~~بذلك بالبينة (قوله نعم إن كانا ممن يخفى عليهما إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله قاله الأذرعي) أشار إلى تصحيحه # (الطرف الثاني فيما تجوز الشهادة فيه) (قوله أو القبيلة) أي وإن لم يعرف ~~عين المنسوب إليه (قوله ونقله الروياني عن النص) عبارة النص شرط ذلك أن ~~يتظاهر الخبر زمانا طويلا بمن يصدق ولا يكون هناك دافع ولا منازع ولا دلالة ~~يرتاب بها (تنبيه) في فتاوى القفال أنه لو أراد أن يشهد أن فلانا حر الأصل ~~لم يسعه أداء الشهادة ما لم يكن عرف أباه وأمه حرين بأن رأى في بلد رجلا ~~تزوج بحرة وحدث بينهما ولد فهو حر وإن لم يشاهد الولادة فيسعه أن يشهد أن ~~هذا حر الأصل كما يسعه أن يشهد بأن ms1956 هذا ابن فلان إذا حدث بينهما ولد فأما ~~إذا كان غريبا دخل بلدا وأقام به سنين ولم يعرف في الأصل أن أبويه كانا ~~رقيقين أو حرين فإنه لا يجوز له أن يشهد أن هذا ابن فلان إلا إذا وقع له ~~العلم بتظاهر الأخبار. # (قوله والأوجه ما جوزه المصنف) هو الراجح PageV04P367 # ( قوله الموت) قال الماوردي إذا أراد أن يعزو موته إلى أسبابه لم يجز إلا ~~بالمشاهدة كما لا يعين بسبب الملك إلا بالمشاهدة إلا أن يكون السبب الميراث ~~فيجوز لأن الميراث يستحق بالنسب والموت وكلاهما بالاستفاضة (قوله والوقف) ~~أي ولو على معين وكتب أيضا قال البلقيني محله عندي فيما إذا أضيف إلى ما ~~يصح الوقف عليه فأما مطلق الوقف فلا يجوز أن يكون مالكه وقفه على نفسه ~~واستفاض أنه وقف وهو وقف باطل وهذا مما لا توقف فيه (قوله والزوجية) لو ثبت ~~النكاح بالاستفاضة ولم يثبت الصداق فهل يجب مهر المثل أو قوله فهل يجب مهر ~~المثل أشار إلى تصحيحه. # (قوله بل الأرجح فيه ما أفتى به ابن الصلاح إلخ) ونقل من خط ابن الصلاح ~~أنه لو شهد بالنظر على الوقف الفلاني لزيد من لم يشهد على الواقف ولم يذكر ~~مستنده حمل على أن الاستفاضة والشروط لا تثبت بذلك وقال البلقيني إطلاق أن ~~الشروط بالاستفاضة غير محقق فالشروط لا تستفيض أصلا فإن اتفق شرط يستفيض ~~غالبا ككونه وقفا على حرم مكة ونحوه ففيه الخلاف في ثبوت أصل الوقف ~~بالاستفاضة وصرح الماوردي بما يقتضيه وقال البلقيني محل الخلاف في غير حدود ~~العقار فإن الحدود لا تثبت بالاستفاضة كما ذكره ابن عبد السلام في تسجيل له ~~في بركة الحبش وقفت عليه وفيه ولم يثبت حدودها إذ الحدود لا تثبت عنده ~~بالاستفاضة قال البلقيني وهو معمول به غير أن الحدود لا تستفيض وفي تعليق ~~الشيخ أبي حامد ما يقتضي ثبوتها بها وهو ممنوع (قوله وإن ذكرها في شهادته ~~بأصل) في معرض بيان شروط الواقف (قوله قال الإسنوي ولا شك أن النووي لم ~~يطلع عليه ms1957) قال الأذرعي والأقرب ما أجاب به النووي (قوله يقع في نفسه ~~صدقهم) علما أو ظنا قويا ولو بانضمام القرائن (قوله يؤمن تواطؤها على ~~الكذب) فيكفي حصول الظن الغالب لأن النسب غير محسوس والتواتر لا يفيد العلم ~~في غير المحسوس وكتب أيضا لأن الأصل في الشهادة اعتماد اليقين وإنما يعدل ~~عنه عند عدم الوصول إليه إلى ظن يقرب منه على حسب الطاقة (قوله كما لا ~~يشترط في التواتر) ذكره الأصل بحثا وصرح به غيره. # (تنبيه) ومما يثبت بالاستفاضة ولاية القضاء والجرح والتعديل وكذا الإعسار ~~كما قاله الإمام والرشد كما أفتى به ابن الصلاح وإن فلانا وارث فلان لا ~~وارث له غيره قاله الشافعي في البويطي والغصب قاله الماوردي وفيما علق عن ~~القاضي موهوب الجزري يشهد بالسماع في اثنين وعشرين موضوعا وهي النسب والموت ~~والنكاح والولاء وولاية القاضي وعزله والرضاع وتضرر الزوج والصدقات ~~والأشربة والسفه والأحباس والتعديل والتجريح والإسلام والكفر والرشد والحمل ~~والولادة والوصايا والحرية والقسامة. اه. وكان المراد بالقسامة ثبوت اللوث ~~وقوله قاله الإمام كتب عليه شيخنا وهو ضعيف بل صرح الإمام بخلافه وقوله ~~والرضاع قال شيخنا تقدم في المتن أن الرضاع مما تتوقف الشهادة فيه على ~~الإبصار. ### | [فصل رأى رجلا يتصرف في شيء في يده كالدار والعبد واستفاض في الناس أنه ملكه] ### | (فصل من رأى رجلا يتصرف في شيء في يده) # . # (قوله وإن لم يعرف سببه) لا عبرة باستفاضة سببه قال ابن الصلاح وغيره إلا ~~الميراث لأنه يستحق بالنسب والموت وكلاهما يثبت بالاستفاضة (قوله حتى يسمع ~~منه إلخ) قال شيخنا سماعه منه وحده لا اعتبار به والمدار على سماعه من ~~الناس وإن لم يسمع منه فلعل ما في العباب تصوير (قوله وفرق الإسنوي بأن ~~وقوع إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV04P368 # ( قوله قال والأقرب إلى إطلاق الأكثرين إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب ونقله ~~الشاشي والماوردي عن الأكثرين نصا وحكى قبل ذلك الاتفاق عليه وهو المنسوب ~~إلى العراقيين وبه جزم الفوراني وحكى جماعة طريقة قاطعة به وهي المذهب ~~المنصوص عليه في الأم في ms1958 باب التحفظ في الشهادة (قوله كما نقله ابن خيران) ~~أي وغيره (قوله أن لا يعارضها منازع) أي وإن لم يكن له حجة وأن لا يكون ~~هناك ريبة توجب التوقف كما لو قيل أصله كان وقفا أو رهنا أو غصبا أو قال ذو ~~اليدان هذه ملك لرجل ولم يسمه أو إنها ليست لي ثم ادعى رجل ملكيتها فأنكر ~~ذو اليد وادعاها ملكا لنفسه (قوله أن يقول سمعت الناس) أي أشهد أني (قوله ~~والأوجه كما قال الزركشي) أي كالسبكي حمله إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وللجميع بينه وبين ما اقتضاه إلخ) وهو جمع حسن (قوله فإن ذكره لتقوية أو ~~حكاية حال إلخ) بأن بت شهادته ثم قال مستندي الاستفاضة أو الاستصحاب وقد ~~قال الشيخان في شهادة الجرح يجب ذكر سبب رؤية الجرح أو سماعه في أشهر ~~الوجهين فيقول رأيته يزني أو سمعته يقذف وعلى هذا القياس يقول في الاستفاضة ~~استفاض عندي قال في المهمات وحاصله الجزم بجوازه وحكاية الخلاف في اشتراطه ### | [فرع التصرف المعتبر في الاستفاضة] # (قوله لأنها تدل على الملك) يشبه أن محله فيمن لا يباشر أملاك الناس ~~نيابة عنهم كجباة أملاك الأغنياء الذين يتصرفون فيها بالإجارة والهدم ~~والبناء وقبض الأجرة ومن في معناهم من قيام الأيتام والوقوف ونحوها لأن ~~هؤلاء تطول مدة أيديهم وتصرفهم في أملاك الناس غالبا اللهم إلا أن يقال ~~يشترط فيمن يشهد لهؤلاء أن يكون خبيرا ببواطن أحوالهم مميزا بين ما هو لهم ~~وما هو لغيرهم بأيديهم غ وقوله يشبه أن محله إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ولا ~~يكفي التصرف مرة واحدة أو مرتين) أو مرات في مدة قريبة (قوله ولا يثبت دين ~~بالاستفاضة) قال شريح في روضته لو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ~~لفلان على فلان كذا هل كان للسامع أن يشهد أن لفلان على فلان كذا فيه وجهان ~~قلت الصواب الجواز غ لقوله تعالى {وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3] وقوله ~~{وما هو على الغيب بضنين} [التكوير: 24] وكما يجوز له أن يشهد للنبي - صلى ms1959 ~~الله عليه وسلم - بقوله لي على فلان كذا كذلك يجوز له في قوله لفلان على ~~فلان كذا وقد قبل شهادته خزيمة وجعل شهادته بشهادة رجلين وقد اعتمد في ~~شهادته على إخباره (قوله قال الزركشي) كالأذرعي (قوله ويؤخذ منه إن ملك ~~الحصص من الأعيان إلخ) كهذه الدار أو الأرض ربعها لزيد وثمنها لعمرو وسدسها ~~لبكر (قوله وصوره) أي النسب الأدنى PageV04P369 # الطرف الثالث في حدوده وأدائها) (قوله ويجب الأداء على متعين لها) بأن لم ~~يتحمل غيرها أو مات الباقون أو جنوا أو فسقوا أو مرضوا أو غابوا أو كانوا ~~معذورين بأمر آخر لقوله تعالى {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] ~~أي للتحمل والأداء كما قاله الحسن البصري أو للأداء كما قاله مجاهد وغيره ~~أو للتحمل كما قاله ابن عباس وغيره (قوله وإلا فلا يلزمه) إذ لا فائدة فيه ~~لو دعي شاهد واحد في القتل عمدا وجب عليه الأداء لأنه وإن لم تقبل شهادته ~~للقصاص فإنها تقبل ليثبت بها اللوث (قوله أي ما يتمكن المبكر إليه من عوده ~~إلى محله في يومه) أي ولو في أوائل الليل وهو القدر الذي ينتهي به سفر ~~الناس غالبا قال البلقيني لم يبينوا مقدار الإقامة في المحاكمة وعندي أنه ~~إذا خرج من بلده بكرة واشتغل بالمحاكمة على العادة بحيث لا يتمكن من العود ~~ليلا على ما فسرناه فهو بمسافة بعيدة لأن الفور من غير نظر إلى زمن ~~المحاكمة على العادة يؤدي إلى الضرر الذي راعوه قال ولم أر من تعرض لذلك. ~~اه. (قوله لا ما بينه) أي ما يعود فيه (قوله فيشبه أن يجب حضوره) وقال ~~الزركشي إنه الظاهر قال وكذا ينبغي تقييده بما إذا أمكنت الشهادة على ~~شهادته أو كان هناك حاكم فإن لم يكن وتعين حضوره طريقا في خلاص الحق وفصل ~~الخصومة فإن كان قد تحمل فيشبه اللزوم لأنها أداء أمانة. # (قوله فلو أجمع على فسقه حرم عليه أن يشهد إلخ) وجه المنع أن أداءه حمل ~~الحاكم على الباطل إذ السبب الذي يستند إليه ms1960 باطل شرعا وإن وافق الحق باطنا ~~(قوله لأنه شهادة بحق إلخ) غاية ما يقال إنه حمله على الحكم بغير حجة وذكر ~~القاضيان شريح الروياني وأبو سعيد الهروي وغيرهما أنه لو كان له دين عليه ~~فجحده ولا بينة له به ولكن بيده وثيقة عليه بدين قد قبضه والشهود لا يعلمون ~~أن له أن يقيم البينة بالدين الذي في الوثيقة ويقبضه قصاصا عن المجحود مع ~~ما في ذلك من الحمل على الحكم بدين قد برئ منه الخصم وحمل الشهود على ~~الشهادة به بعد سقوطه باطنا وقوله وذكر القاضيان إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ~~بل يتجه الوجوب عليه) أشار إلى تصحيحه (قوله قال وصرح ابن أبي الدم فهما) ~~عبارته أن الشيخ أبا علي قال إن كان فسقه مقطوعا به لم تلزمه الإجابة وقال ~~القاضي الحسين لا يجوز له أن يشهد ولو شهد عصى وإن كان فسقه خفيا لأنه يلبس ~~الأمر على القاضي وتابعه البغوي قال والذي فهمته من كلام الأصحاب وتلقيته ~~من مدارج مصنفاتهم أنه لا يعصي ولا يحرم عليه أداء الشهادة وهي حق ويجوز له ~~أداؤها بل يستحب وهو الذي أراه صحيحا لا ريب فيه وممن أشار إلى ذلك ~~الماوردي والقاضي أبو الطيب الطبري وصاحبه الشيخ أبو نصر اه (قوله ونقل) ~~أعني الأذرعي عن ابن عبد السلام ما يوافقه وقال إنه المختار PageV04P370 # (قوله وقضية التعليل عدم اللزوم) أشار إلى تصحيحه (قوله ولو أن مع المجمع ~~على فسقه إلخ) مثل المجمع على فسقه من ترد شهادته كالعدو على عدوه والفرع ~~لأصله (قوله أفقههما الجواز) وهو الصحيح (قوله كالخائف على ماله) أو من ~~عقوبة من سلطان جائر أو عدو قاهر أو فتنة عامة (قوله إذا شق عليه الحضور) ~~لنحو حر أو برد أو مطر شديد وكتب أيضا المراد بالمرض ما يعجز معه عن الحركة ~~كما قاله الماوردي أو ما يسقط وجوب الجمعة وإن لم يمنع من الحضور كما قاله ~~الإمام والغزالي وقوله أو ما يسقط وجوب الجمعة أشار إلى تصحيحه (تنبيه) جعل ~~ابن سراقة ms1961 في التلقين من الشروط كون ما تحمله يجب الحكم به عنده فإن كان ~~عنده مما ينقض فيه حكم الحاكم لا يجب أداؤه وسبق نقل الدارمي له عن ابن أبي ~~هريرة ومن أمثلته إتلاف خمر الذمي وتضمينها للمتلف قال ابن سراقة وربما كان ~~في الأداء إما مأثوما مثل أن يشهد على المسلم أنه قتل كافرا والحاكم عراقي ~~حنفي فلا يجوز له الأداء لما فيه من قتل المسلم بالكافر قلت ومن هنا يؤخذ ~~أنه لا يجوز للشافعي أن يشهد بكلمة الكفر أو بالتعريض بالقذف أو بما يوجب ~~التعزير عند من يعلم أنه لا يقبل التوبة ويحده بالتعريض ويعزره أبلغ مما ~~يوجبه الشافعي. # ولا ينبغي أن يأتي فيه الوجه الذي في طلب الشافعي نحو شفعة الجوار من ~~الحنفي لأن ذلك في حق الله لآدمي أما حقوق الله تعالى فقال جماعة لا يحمل ~~المدعى عليه إلى من يحكم عليه بما لا يعتقد ومن يتعد حدود الله فقد ظلم ~~نفسه وقد نص الشافعي فيما سبق على أن الحاكم الشافعي لا يجوز له أن يستخلف ~~من يخالفه وطالما اشتبه على النفوس الشديدة القيام في الباطل بالقيام في ~~الحق قال وإنني سمعت الشافعي يقول والله ما شهدت على يسار قط ولقد سمعت منه ~~ما لو شهدت عليه لحددته وينبغي حيث منعناه إذا شهد أن ترد شهادته في تلك ~~الحادثة مطلقا عند ذلك الحاكم وغيره كما قاله القاضي الحسين فيمن كان عاصيا ~~حال أداء الشهادة ر (قوله كما ذكره في التوشيح) أشار إلى تصحيحه (قوله قال ~~في الكفاية ولو دعي إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي لأنه ليس ~~للشاهد اجتهاد في صحة التقليد وفساده ولو دعي الشاهد في وقت واحد إلى ~~شهادتين بحقين متساويين أي من كل وجه تخير في إجابة من شاء من المتداعيين ~~وإن اختلف الحقان فإن خيف فوت أحدهما دون الآخر وجب البدار إلى ما خيف ~~فواته فإن لم يخف لم يجب ذلك كذا قاله ابن عبد السلام ويحتمل الإقراع ر وأن ~~يقال ms1962 يجيب من تحمل له أولا وأن يفرق بين التحمل قصدا واتفاقا غ ### | [فرع امتنع الشاهد من الأداء حياء] # (قوله والذي في نسخه المعتمدة إلخ) وهو الراجح (قوله بل الأقرب أن له ذلك ~~بلا تفصيل) أشار إلى تصحيحه PageV04P371 # (قوله ومحله أيضا أن لا يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لا لمن يؤدي في ~~البلد) ينبغي أن ينظر إلى سعة البلد حتى إذا اتسعت اتساعا فاحشا يكون له ~~أجرة المركوب وإن كان في البلد وأيضا ينبغي أن ينظر إلى قدرة الشاهد على ~~المشي وعدمها وقوله ينبغي أن ينظر إلى سعة البلد أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ~~وأيضا ينبغي إلخ (قوله ثم إن مشى الشاهد من البلد إلى البلد مع قدرته على ~~الركوب قد يخرم المروءة إلخ) وقد لا يخرمها لصرفه فيما هو أهم من الركوب من ~~نفقة نفسه وعياله ووفاء دينه لا إنه فعل ذلك بخلا وإيثارا لتحصيل المال ~~(قوله فيظهر امتناعه) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي بل لا يتقيد ذلك ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو يفعله تواضعا) ينبغي تقييده بما إذا كان ~~مشيه راجلا يعادل مشي البهيمة فإن كان بطيئا وخيف أن لا يدرك القاضي أو ~~استحثه صاحب الحق لجلب مصلحة أو دفع مضرة تتعلق به تعين الركوب (قوله وبما ~~عبر به المصنف عبر الماوردي) إذ لو طلب قدر كسبه وهو أكثر من أجرة مثله لم ~~يجز ### | [فصل تحمل الشهادة في النكاح] ### | (فصل) # (قوله تحمل الشهادة فرض كفاية) تطلق الشهادة على التحمل وعلى ~~الأداء وعلى المشهود به وهي المراد هنا فهو مصدر بمعنى المفعول به واستثنى ~~الماوردي من إيجاب التحمل الحدود لأنها تدرأ بالشبهات وأداؤها واجب إن ترتب ~~على تركه حد على غير الشاهد مثل أن لا يكمل النصاب إلا به فإن كمل دونه لم ~~يجب (قوله ولو طلب من اثنين وهناك غيرهما لم يتعينا) فإن لم يوجد إلا العدد ~~المعتبر في الحكم فهو فرض عين كما جزم به الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما ~~وهو واضح جار على القواعد ms1963 وفي كلام الشافعي ما يقتضيه وصرح به في التنبيه ~~فقال فإن كان في موضع ليس فيه غيره تعين عليه واستثنى ابن يونس في التنبيه ~~من ذلك حدود الله تعالى للندب إلى سترها وقوله كما جزم به الشيخ أبو حامد ~~إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله لم يتعينا) ينبغي أن يكون محله ما إذا جوزا ~~إجابة غيرهما أما لو ظنا إجابة غيرهما فكما لو لم يكن ثم غيرهما قاله ~~الأذرعي وغيره وهو ظاهر (قوله أو محبوس) أو نحوه (قوله يشهد على حكم حكم ~~به) وكان الشاهد مستجمعا لشرائط العدالة معتقدا لصحته فأما إذا كان غير ~~مستجمع لها لم تجب عليه الإجابة قاله القاضي حسين وأما إذا دعي إلى عقد لا ~~يعتقد صحته وغيره يصححه فيشبه أن يكون على الوجهين فيما لو دعي الشافعي إلى ~~شهادة ما يترتب عليه شفعة الجوار ثم رأيت الدارمي قال إذا كان يخالف الحاكم ~~بما يشهد به فوجهان قال ابن أبي هريرة إن كان متحملا شهد وإلا فلا إذا كان ~~ظاهرا والثاني لا يجوز وقال ابن أبي المرزبان يجوز مطلقا وجزم به المصنف ~~كما سيأتي وقوله قال القاضي حسين أشار إلى تصحيحه (قوله فيلزمه إجابته) ~~يلتحق به ما إذا دعا الزوج أربعة ليتحملوا على زنا زوجته فإنه يجب عليهم ~~الإجابة كما صرح به الدارمي قال فلو دعا دون أربعة لم تلزم الإجابة وكذا لو ~~دعا غير الزوج لن تلزم الإجابة ولو كانوا أربعة نعم لو دعا القاذف أربعة ~~ليشهدوا بالزنا ففي وجوب إجابتهم وجهان أرجحهما وجوبهما PageV04P372 ### | [فصل من آداب الشاهد] # ( قوله من آدابه أن لا يتحمل وبه ما يشغله إلخ) قال الزركشي وغيره هذا إذا ~~احتمل الحال التأخير أو كان هناك غيره وإلا تحمل واحتاط في الضبط (قوله ~~قاله ابن عبد السلام) أشار إلى تصحيحه (قوله ثم يقول أشهد بكذا) (تنبيه) ~~إنشاء الشهادة لا يصح بالماضي ويصح بالمضارع والبيع بالعكس فما الفرق ~~والجواب أن المضارع قد صار صريحا في العرف في إنشاء الشهادة فلا تصح بغيره ~~وكذلك الماضي ms1964 في البيع صار صريحا فيه دون المضارع فلا يصح بغيره لأنه لم ~~يفده بأصل الوضع إذ ذاك لا يفيد إلا الإخبار ولا بالعرف لأنه ليس صريحا فيه ~~(مسألة) أقر مطلق التصرف بمال لرجل وأقر بقبض العوض ولم يكن قبض عوضا وشهد ~~شاهدان ثم إن أحدهما علم أن المقر لم يقبض عوضا بعد أن كتب خطه على المقر ~~عليه بالشهادة على المقر له والشاهد الآخر يشهد على القرار فقط فهل يبرأ ~~المقر من الدين بشهادة الشاهد على المقر له أنه لم يقبض المقر عوضا وحلفه ~~على ذلك أو يحلف المقر له مع الشاهد الذي يشهد بالإقرار فقط ويستحق وهل ~~تكون الشهادة على المقر له بعدم الإقباض كمن أقر لإنسان بدين وكذبه المقر ~~له أجاب البلقيني إن شهد الشاهد على إقرار المقر له بأنه لم يقبض المقر ~~عوضا فإنه يعمل بشهادته ويحلف المقر مع شهادة الشاهد المذكور وتنفصل القضية ~~بذلك وإن شهد الشاهد المذكور على أن المقر له لم يقبض المقر عوضا فهذه ~~شهادة على نفي غير محصور وليس في معنى المواضع التي يجوز فيها ذلك فلا يعمل ~~بهذه الشهادة وإقرار المقر له إنه لم يقبض المقر عوضا هي من بعض صور من أقر ~~لإنسان بشيء وكذبه لكن إذا قال المقر إنما أقررت بقبضه على أن تقبض العوض ~~فلم تقبضني شيئا وأنكر المقر له ذلك وشهد الشاهد المذكور على إقرار المقر ~~له بذلك فإنها تبعد حينئذ عن صورة من أقر لإنسان بشيء وكذبه وتصير قريبا ~~مما إذا رجع الشاهد على إقرار المقر له مع سبق دعوى المقر ذلك # [الباب الرابع في الشاهد مع اليمين] # (الباب الرابع في الشاهد مع اليمين) (قوله التي لا تتعلق بالمال) أما ~~المتعلقة بالمال فتثبت بشاهد ويمين واستثنى أيضا الترجمة في الدعوى بالمال ~~أو الشهادة به فإنها لا مدخل للشاهد واليمين فيها لأن ذلك ليس مالا وإنما ~~هو إخبار عن معنى لفظ المدعي أو الشهود PageV04P373 # ( قوله ولا يحلف المدعي مع شاهد له حتى يشهد ويعدل) وللمدعى عليه أن ms1965 يقول ~~له حلفني أو احلف وخلصني (قوله ويحلف على الاستحقاق) وعلى صدق الشاهد لو ~~ادعى وصية بمال وأقام شاهدا حلف أن ما شهد به شاهده حق وأن الميت لم يرجع ~~حتى مات ولو ادعى هبة وإقباضا وأقام شاهدا فالقياس أنه يحلف معه على صدقه ~~وأن الواهب أقبضه العين المرهونة وكذا يقال في إقباض الرهن وقس على هذا ~~أشباهه (قوله لأن البحث عن العدالة من وظيفة الحاكم) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وكالبينة في ذلك الشاهد واليمين إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن قضية كلام ~~الرافعي في القسامة أنه يحلف على الأظهر أيضا) وكذا كلامه هنا يقتضي أنها ~~إنما تسقط بعد حلف المدعى عليه لا قبله وبه صرح القاضي الحسين فقال إذا ~~أراد استحلاف خصمه فنكل لم يحكم عليه بنكوله وهل يرد اليمين على المدعي حتى ~~يحلف مع الشاهد ثانيا قولان أصحهما نعم وقال في باب النكول لو أقام المدعي ~~شاهدا ليحلف معه فلم يحلف فكما لو ارتدت اليمين إليه فلم يحلف فإن علل ~~امتناعه بعذر أمهل ثلاثا وإن لم يعلل أو صرح بالنكول فقد ذكر البغوي ~~والغزالي أنه يبطل حقه من الحلف وليس له العود إليه واستمر العراقيون على ~~جواز الدعوى في مجلس آخر والحلف حتى قال المحاملي لو امتنع من الحلف مع ~~شاهده واستحلف الخصم انتقل اليمين من جانبه إلى جانب صاحبه فليس له العود ~~والحلف إلا إذا استأنف الدعوى في مجلس آخر وأقام الشاهد فله أن يحلف معه ~~وعلى الأول لا تنفعه إلا بينة كاملة. اه. وحاصله رجحان مقالة البغوي ~~والغزالي فإنه قال قبل ذلك إنه أحسن وأقوى وقال في الروضة إنه أصح (قوله ~~وكلام المصنف يقتضي موافقة ما في القسامة) قد ذكر المصنف المسألة بقوله ولو ~~أراد الناكل إلى آخره ### | [فصل ادعى شخص استيلاد أمة في يد آخر غاصب لها بزعمه وحلف على ذلك مع شاهد له] ### | (فصل لو ادعى شخص استيلاد أمة إلخ) # (قوله ثبت الاستيلاد) أي بإقراره PageV04P374 # ( قوله قال في المطلب ومحله إذا أسند دعواه إلخ ms1966) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وقضيته أنه لا يثبت في حق الصغير إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل لا يحكم للورثة الذين ادعوا لمورثهم دينا إلا إذا أقاموا بينة بالموت] # (قوله ويقضى قسطه من الدين) أي وإن كان مستغرقا # (قوله ولا يحلف ورثة الناكل) خرج بقوله ورثة الناكل ورثة المتوقف عن ~~الحلف من غير نكول فإنهم يحلفون وبهذا صرح الماوردي فقال إن امتنعوا من ~~اليمين نكولا فليس لورثتهم أن يحلفوا بعد موتهم لأنهم أسقطوا حقهم من ~~الأيمان بنكولهم وإن كانوا قد توقفوا عن الحلف من غير نكول عنه جاز لورثتهم ~~أن يحلفوا بعد موتهم ويستحقوا لأن اليمين إنما تسقط بالنكول دون التوقف ~~(قوله ويمكن أخذا مما مر قبيل الفصل السابق حمل الأول إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه هذا الحمل مأخوذ من قول المصنف فيما مر آنفا ولو أراد الناكل مع ~~شاهده أن يحلف بعد نكوله وقبل حلف خصمه لم يمكن إلا في مجلس آخر (قوله فإن ~~كان فيهم غائب أو صبي إلخ) قال البلقيني هذا لا يستقيم في الغائب لأن ~~القاضي لو أرسل له من حلفه وهو غائب فحلفه صحيح وإن لم يزل عذره قلت المراد ~~إن تأخر اليمين للعذر لا يقطع الحق منها ولا يحتاج إلى إعادة شهادة وهذا ~~موجود في الغيبة ع (قوله قال الزركشي) أي كالأذرعي وينبغي أن يكون إلخ أشار ~~إلى تصحيحه PageV04P375 # ( قوله وكلام الماوردي الآتي قد يقتضي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وكالغائب ~~فيما ذكر الحاضر إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله المختار منهما كما قال الزركشي وغيره الأول) هو الأصح وهو قياس ما ~~ذكر في باب الشهادة على الشهادة (قوله لا على حصته فقط) لأن الوارث قائم ~~مقام مورثه فيحلف كما يحلف مورثه لو كان حيا إذ هو خليفته (قوله كذا كذا ~~وكذا) الأول خبر عن جملته والثاني وما عطف عليه معمولان لقوله يستحق أي ~~وإنه يستحق كذا وكذا من دين جملته كذا (قوله فيقبض له القاضي العين وجوبا) ~~لكن سبق في الوديعة أن الغاصب لو ms1967 حمل المغصوب إلى القاضي والمالك غائب ففي ~~قبوله وجهان قال الرافعي فيجوز أن يعود ذلك الخلاف هنا مع قيام البينة ونبه ~~في المهمات على إنه تقدم في استيفاء القصاص أن محل الخلاف في انتزاع الحاكم ~~فيما عدا هذه الصورة فيجب فيها قطعا حفظا لحق الميت فهذا البحث ذهول عما ~~قرره هناك وقال البلقيني لا يجوز أن يعود ذلك الخلاف هنا والفرق أن المدعى ~~عليه منكر معتقد أن العين ملكه فوجب أن يأخذ الحاكم نصيب الغائب قطعا لتزول ~~هذه المفسدة المؤدية لضياع حق الغائب ولا كذلك في الغاصب المقر الذي أحضر ~~المغصوب للحاكم. اه. (قوله لأن بقاء الدين في ذمة المدين أحفظ لمالكه) وليس ~~في الدين شيء يحبس عنه صاحبه بخلاف نجوم الكتابة والدين المرهون به وقال ~~الفارقي هذا إذا كان من عليه الدين ثقة مليا وإلا فالأخذ منه أولى. PageV04P376 ### | [فصل ثبوت الوقف بشاهد ويمين] # ( قوله وصرف الثلث إلى الباقين خاصة) لأن الفرض أن ورثة الميت نكلوا ~~لدخولهم في الولد الذي نكل (منه) (قوله ولا حاجة إلى شاهد ويمين) قال في ~~الخادم هذا حله إذا لم يكن على الميت دين يستغرق التركة ولم يقضوه من مالهم ~~فإن كان فلا بد من البينة كما قاله في البحر قال وينظر فإن كان الوقف في ~~المرض بطل لأنه وصية تبطل باستغراق الديون وإن كان في الصحة سمعت بينتهم ~~وثبت بالشاهد واليمين وإن عدمت البينة حلف أرباب الديون وصرفت في ديونهم ~~فإن نكلوا ردت على الورثة فإن حلفوا ثبت الوقف وإن نكلوا صرفت في أرباب ~~الدين ### | [الباب الخامس في الشهادة على الشهادة] ### | [الطرف الأول في كيفية تحمل الشهادة على الشهادة] # (الباب الخامس في الشهادة على الشهادة) (قوله وتقبل لعموم وقوله تعالى ~~{وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] ولم يفرق بين الشهادة على أصل الحق ~~والشهادة على الشاهد عليه PageV04P377 # ( قوله والإحصان) أي إن ثبت زناه لا مطلقا وبحث ابن النقيب الفرق بين أن ~~يثبت زناه بالإقرار فتقبل الشهادة على الشهادة في إحصانه لإمكان رجوعه وبين ~~أن يثبت ms1968 بالبينة وقال له وجه قوي أقوى من إطلاق الثبوت قال ويفهم منه أنه ~~لا يثبت بالشهادة على الشهادة بلوغ من ثبت زناه لأنه يئول إلى العقوبة وكذا ~~بقية ما يعتبر في الإحصان قال ويزاد عليه لعان الزوج إذا أنكرته المرأة لا ~~يثبت بالشهادة على الشهادة لأنه يترتب على لعانه إيجاب الحد على المرأة إذا ~~لم تلاعن وكذا الشهادة بانتقاض عهد الذمي لتخير الإمام فيه بين أمور منها ~~القتل والشهادة على الإمام باختيار القتل وعلى الحاكم الذي حكم بقتل من نزل ~~على حكمه من الرجال المكلفين (قوله ولمن سمعه أن يشهد على شهادته) قال ~~البلقيني فظهر بذلك أنه إذا سمع قضاء القاضي بعلمه فإنه يجوز أن يتحمل ~~الشهادة على قضاء القاضي وإن لم يسترعه وكذا المحكم إذا جوزنا حكمه ومقتضى ~~كلامه أنه لا بد مع الإذن بالشهادة على شهادته من أن يخبر بأن عنده شهادة ~~بكذا وليس كذلك. # (قوله كما لا يكفي في أداء الشهادة عند القاضي) إنما تعين في أداء ~~الشهادة لفظ اشهد دون غيره من الألفاظ الدالة على تحقيق الشيء لموافقته ~~الكتاب والسنة فكان كالإجماع على تعينه ولأن الشهادة اسم من المشاهدة وهي ~~الاطلاع على الشيء عيانا وإنما تعين المضارع لأنه موضوع للإخبار في الحال ~~ولأنه قد استعمل في القسم نحو أشهد بالله لقد كان كذا أي أقسم فتضمن لفظ ~~أشهد معنى المشاهدة والقسم والإخبار في الحال فكأن الشاهد قال أقسم بالله ~~وأنا الآن أخبر به وهذه المعاني مفقودة في غيره من الألفاظ (قوله حتى ~~القاضي) أي والمحكم (قوله وينبغي الاكتفاء بالشهادة عند أمير أو وزير) بناء ~~على تصحيح النووي وجوب أدائها عنده قال البلقيني وعندي يجوز على الوجهين ~~لأن الشاهد لا يقدم على ذلك عند الأمير أو الوزير وهو جازم بثبوت المشهود ~~به قال وكذلك لو شهد عند الكبير الذي دخل في القضية بغير تحكيم (قوله لأن ~~المقر يخبر عن نفسه) فلا يكاد يتساهل فإقراره به يقتضي كونه عليه وإلا فهو ~~المفرط ومن عليه الحق هنا لا تفريط ms1969 منه والشاهد قد يقصر ويتساهل فلا يكون ~~تقصيره سببا لإضرار غيره (قوله ويقول المتحمل عند الأداء إلخ) في تعليق ~~المروزي أنه يحتاج إلى ثمان شينات فيقول أشهد أن فلانا شهد عندي أن لفلان ~~على فلان كذا وأشهدني على شهادته وأذن لي في أن أشهد إذا استشهدت وأنا الآن ~~أشهد على شهادته PageV04P378 # ( قوله وإن لم يبين ووثق القاضي بعلمه جاز إلخ) قال الغزالي إن له الإصرار ~~وإن سأله القاضي لم يلزمه التفصيل ### | [الطرف الثاني في شروط تحمل الشهادة على الشهادة] # (الطرف الثاني في شروط التحمل) (قوله فلو تحمل فطرأ فسق ونحوه إلخ) دخل ~~فيه ما لو شهد بجرح قريبة وهو محجوب ثم أشهد على شهادته ثم مات الحاجب وصار ~~شاهد الأصل وارثا وما إذا شهد لزيد بشيء ثم أشهد على شهادته ثم أوصى له به ~~أو أوصى إليه في أمر أطفاله ومات أو وكله في المخاصمة فيه فخاصم وما أشبه ~~ذلك والحاصل أن كل معنى ترد به الشهادة إذا صار الأصل إليه قبل إقامة الفرع ~~لم تقبل شهادته قاله الدارمي (قوله نفي التحمل) قال البلقيني يستثنى منه ما ~~إذا كان الفرع شاهدا على شهادة من قضى بعلمه فإنها شهادة على شهادة ملازمة ~~للقضاء فإذا حدث من القاضي بعلمه ردة أو فسق أو عداوة لم يمنع من قبول ~~شهادة الفرع ولا يلتحق به ما إذا شهد الفرع على شهادة شاهد عند حاكم فإنه ~~إن قضى القاضي بشهادة الأصل فليس شهادة على شهادة وإلا فهو منفك عن القضاء ~~بخلاف ما ذكرناه وتناول ما إذا حدثت العداوة بعد إقامة الفرع شهادته عند ~~الحاكم وقد قال ابن الصباغ إن ذلك لا يؤثر في الشاهد الأصلي وحكاه عن ~~الشافعي قال البلقيني وليس في كلام غيره ما يخالفه وفقهه واضح وهو وارد على ~~إطلاق أن حدوث عداوة مانع من قبول شهادة الفرع. # (قوله وعمى) أي وخرس (قوله وللإسنوي فيه كلام) ذكرته مع جوابه في شرح ~~البهجة عبارته وغلطه فيه الإسنوي بأنه لا يبطل كلام الرافعي بل يقويه ms1970 لأن ~~وجود الأصل بصفة الأهلية أقرب إلى عدم قبول الفرع من وجوده بدونها بسبب لا ~~تقصير فيه فإذا انتظرنا زوال الإغماء لقربه فزوال المرض القريب أولى وأجاب ~~عنه ابن العماد بأن معنى كلام النووي أن الأصل إذا لم يخرج عن أهلية ~~الشهادة بالمرض وتعذر حضوره لم يتعذر على الفرع الأداء بخلاف الإغماء فإنه ~~يخرج الأصل عن أهلية الشهادة فوجب على الفرع انتظاره (قوله أو حضر) أي أو ~~شفي من مرض أو أبصر من عماه أو أفاق من جنونه أو من إغمائه إن منعنا ~~الشهادة على الشهادة معه وينبغي أنه إذا علم أنه توجه من غيبته البعيدة ~~بحيث كان وقت أداء الفرع الشهادة في مسافة العدوى فما دونها أنه لا بد من ~~شهادة الأصول كما قاله البغوي في غيبة الولي (قوله أو بعد الحكم لم يؤثر) ~~قال البلقيني هذا مقيد في الفسق والردة بأن لا يكون في حد لآدمي أو قصاص لم ~~يستوف فإن وجد بعد القضاء وقبل الاستيفاء لم يستوف على المذهب كما في ~~الرجوع عن الشهادة بخلاف حدوث العداوة ولو قبل الحكم وبعد الأداء فإنه لا ~~يؤثر قال في المطلب وينبغي أن تكون عيادة القاضي المريض بعد أداء الفرع ~~وقبل الحكم كما إذا برئ المريض قلت وهذه الصورة وقعت لابن أبي الدم وتردد ~~فيها نظره ورجح أنه لا يبطل الأداء السابق وفرق بينها وبين البرد بزوال ~~عذره بالبرد بخلاف هذه الصورة ر وتسمع شهادة الفرع إذا سمع بعجز الأصل أو ~~بإقراره بالعجز كما قاله في الكفاية وقوله قال في المطلب وينبغي أن تكون ~~إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله قال الأذرعي وهو ظاهر) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره الزركشي تفقها) ~~قال الصيمري إن شاهد الأصل لو أنكر أن يكون قد أشهدهما فشهد اثنان أنه قد ~~كان قد أشهدهما على شهادته كان لهما أن يشهدا (قوله ولا يتحمل نساء) الخنثى ~~كالمرأة لكن لو بانت ذكورته صح تحمله PageV04P379 ### | [الطرف الثالث في عدد شهود الشهادة على الشهادة] # الطرف الثالث في العدد) (قوله فيكفي ms1971 شاهدان على الأصلين معا) قضيته أنه ~~لا بد من العدد في الفرع ولو كانت الشهادة مما يقبل فيها الواحد كهلال ~~رمضان وبه صرحوا هناك فيشترط اثنان في الشهادة على الواحد ولو كانت شهادة ~~الأصل مما يحكم به بشاهد ويمين فتحملها فرع واحد وأراد صاحب الحق أن يحلف ~~مع هذا الفرع لم يجز لأن شهادة الأصل لا تثبت بشاهد ويمين ولو شهد على أصل ~~واحد فرعان جاز له الحلف معهما لأنه قد ثبت بشهادتهما شهادة الأصل الواحد ~~فصار كما لو شهد هو ### | [الطرف الرابع في أداء الشهادة على الشهادة] # (قوله الطرف الرابع في الأداء إلخ) في فتاوى القفال أنه وقع بمرو أن رجلا ~~اشترى جملا وذهب به إلى مكة فاستحق وأشهد المشتري هناك ليرجع بالثمن على ~~بائعه فأفتى بأنه إنما يرجع إذا شهد عدلان بأنه اشترى جملا صفته كذا وقبضه ~~ودفع الثمن ثم استحقه رجل بعينة وقبضه من يده بإقامة بينة على استحقاقه ~~السابق وقد يتصور أن يكون شهود الشراء أشهدوا على شهادتهم بأن هذا الشيء ~~بعينه اشتراه فلان من فلان ثم إن شهود الفرع صحبوا المشتري والمشترى إلى ~~حالة الاستحقاق فشهدوا بأن المستحق هو الذي أشهدهم فلان وفلان على شهادتهما ~~بأنه هو المبيع من فلان البائع ويتصور في الحضر إن شهد شهود الفرع بأن عينا ~~قد استحقت من يد فلان بالبينة بمشهدنا وكان قد أشهدنا على شهادتهما بأنه ~~اشترى ذلك من فلان فيقضي بشهادتهما حينئذ قال القفال وليس في مسائل الشرع ~~شيء تقبل فيه شهادة الفرع مع شهادة الأصل إلا في هذه الصورة للحاجة ~~والضرورة إذ شهادة الفرع للاستحقاق على الانفراد لا تنفع وكذا شهادة الأصل ~~على الانفراد على التصين لا تفيد فلا بد من الجمع إذا. # (قوله إلا عند تعذر أو تعسر الأصل) لأن الأقوى في باب الشهادة لا يترك مع ~~إمكانه وشهادة الأصل أقوى من شهادة الفرع لأنها تثبت نفس الحق وشهادة الفرع ~~إنما تثبت شهادة الأصل ولأن احتمال الخطأ والخلل يكثر في شهادة الفرع وخذ ~~من هذا ms1972 إن فرع الفرع لا يقبل مع حضور أصله الذي هو فرع للأصل الحقيقي من ~~طريق الأولى (قوله وسائر أعذار الجمعة) ليس من الأعذار الاعتكاف كما يقتضيه ~~كلامهم في بابه وصرح به الدارمي هنا (قوله كذا بحثه الأصل) لم يظهر لي ~~حقيقة ما أراده بهذا الكلام الذي استدركه فإن أراد به أن العذر العام يشمل ~~الأصل والفرع فكما لا يكلف الأصل الحضور معه لا يكلف الفرع أيضا الحضور ~~فهذا لا شك فيه وإن أراد غير ذلك فلا أدري ما هو ولعل مراد الغزالي وإمامه ~~بذلك أنا لا نكلف الأصل الحضور مع العذر العام كما لا نكلفه إياه مع العذر ~~الخاص وتجوز الشهادة على شهادته في الموضعين وقد يسمح للفرع بالحضور للأداء ~~في المطر والوحل وغيرهما من الأعذار العامة فيقبل كما يقبل عند العذر الخاص ~~عند عدم بذل الأصل السعي للشهادة عند وجود العذر ووجود فرع يؤدي وقتئذ غ ~~(قوله قال الإسنوي) أي وغيره (قوله فإن مشاركة غيره له لا تخرجه إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله وهو حسن) هو ظاهر ### | [فصل تسمية الأصول وتعريفهم في الشهادة على الشهادة] # (قوله يشترط تسمية الأصول) أفهم إطلاق المصنف وجوب ذلك ولو كان الأصل ~~قاضيا ولو قال أشهدني قاض من قضاة بغداد ولم يسمه وليس بها سواه على نفسه ~~في مجلس حكمه ففي سماعها وجهان (فرع) شاهد أصل وفرعا أصل آخر تقدم شهادة ~~الأصل ثم شهادة الفرع كما إذا كان معه ماء لا يكفيه PageV04P380 # يستعمله أولا ثم يتيمم كما قاله صاحب الاستقصاء وهو الراجح وسيأتي في ~~الشرح ولو شهد على شهادة آخر أن الأرض التي حدودها كذا لفلان ولم يعرف شاهد ~~الفرع عين الأرض وهي معلومة عند شاهد الأصل قال الروياني يحتمل أن يقال تصح ~~لأنه ناقل للشهادة غير مبتدئ لها كما أن الناقل للخبر عن الصحابي لا تعتبر ~~شهادته للنبي - صلى الله عليه وسلم - وإن اعتبر ذلك في المنقول عنه ### | [الباب السادس في الرجوع عن الشهادة] # (الباب السادس في الرجوع) (قوله رجعوا عن الشهادة) كقولهم ms1973 رجعنا عنها أو ~~أبطلناها أو فسخناها أو رددناها أو هي باطلة وفي معنى الرجوع طرو ما يمنع ~~من قبول الشهادة وكتب هل يلتحق بالرجوع ما لو تضمنت الشهادة ذلك كما لو شهد ~~أن زيدا وكل عمرا في كذا ولكن نعلم رجوعه في وكالته قال الصيمري وفيه ~~جوابان أحدهما لا يسمع هذه الشهادة والثاني يسمعها بالوكالة فإن ادعى مدع ~~الرجوع حينئذ تسمع شهادتهم حكاه في البحر قبيل باب الشهادة على الوصية ~~وصريح الرجوع رجعت عن شهادتي ولو قال أبطلت شهادتي أو فسختها أو رددتها فهل ~~يكون رجوعا فيه وجهان في روضة شريح قال ولو قال شهادتي باطلة كان رجوعا وما ~~ذكره قبل الحكم ظاهر فيما يتوقف بعد الأداء على الحكم فأما ما يثبت وإن لم ~~يحكم فالظاهر أنه كما بعد الحكم. اه. وأرجح الوجهين أنه رجوع (قوله قبل ~~الحكم بها) قال الناشري هل الرجوع معه كذلك أم لا ينظر في ذلك # (قوله قال البلقيني) أي وغيره # (قوله أو عقد) أي أو فسخ (قوله وجلد) أي ومات من الجلد كما قيده المحرر ~~وغيره وهو معنى قول المصنف مات منه قال البلقيني لا يأتي في الجلد ما ذكره ~~من الحكم فإن جلد الحد لا يقتل غالبا فلا قصاص ولا تغلظ الدية تغلظ العمد ~~المحض فإن خرج الجلد عن الحد حتى صار يقتل غالبا فقد خرج عن المقصود قال ~~ولم يذكر ما إذا لم يمت من الجلد وحكمه أنهم يعزرون وإن حصل أثر يقتضي ~~الحكومة وجبت ولم أر من تعرض له من الأصحاب وفي نص المختصر ما يقتضيه حيث ~~قال وما لم يكن من ذلك فيه قصاص أغرموه وعزروا اه صورة المسألة فيمن يقتله ~~ذلك الجلد غالبا (قوله وأفاد كلامه أنها تلزم العاقلة مع سكوتها) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله قال الإسنوي قد جزم الرافعي في باب العاقلة إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه قد جزم به المصنف ثم PageV04P381 # ( قوله لقول الإسنوي المعروف عدم التعزير) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لأن ~~الخطأ جائز عليهم # (قوله ms1974 فالقصاص على الجميع) قال البلقيني هذا مخالف لما ذكره في الولي ~~والشهود من أنهم إذا رجعوا اختص القصاص بالولي لأنه مستقل كالوالي فإنه ~~يمكنه أن لا يحكم ولا يقال هو ملجأ لأن رجوعه واعترافه بالتعمد يمنع من ذلك ~~فالأصح أنه يختص القصاص بالقاضي كما يختص بالولي اه الفرق بينهما واضح # (قوله وقياسه أن لا يجب كمال الدية عند رجوعه وحده إلخ) أجاب عنه ~~البلقيني بأن القتل حصل بجهة الشهادة وهي الحاملة بشهادتها على القتل وبجهة ~~الحكم وهي الفاعلة للقتل ولكل منهما نوع استقلال ونوع مشاركة فإذا اختصت ~~إحدى الجهتين بالرجوع لزمها القصاص أو الدية المغلظة نظرا إلى استقلالها في ~~جهتها ولهذا نقول في الشهود إذا رجعوا: إنه يلزمهم القصاص عند التعمد أو ~~الدية المغلظة ولم ينظروا إلى جهة الحكم حتى توجب على الشهود نصف الدية ~~نظرا إلى استقلالهم في جهة الشهادة فكذلك القاضي إذا رجع وحده وجب عليه كل ~~الدية نظرا إلى استقلال جهة الحكم كاستقلال جهة الشهادة فإذا رجعت الجهتان ~~فلا ترجيح وتثبت المشاركة وفي قاتلي أبي جهل «قال النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - كلاكما قتله» وخص بالسلب من وجد له مرجحا كذلك هنا يخص الضمان من ~~وجد منه الرجوع ويجمع بينهما إذا رجعا قال وفي المطلب أن الأصحاب وجهوا ~~القول بوجوب الغرم على القاضي والشهود عند رجوعهم بأنهم بمنزلة القاتلين ~~وذلك يقتضي عند الانفراد القطع بإيجاب الجميع لأن أحد القاتلين لو انفرد ~~لغرم الجميع وفارق رجوع أحد الشهود فإنهم بجملتهم كالقاتل الواحد إذ لا ~~ينفرد أحدهم بالقتل وهذا كلام عجيب فإنا إذا نزلناهما منزلة القاتلين فكان ~~ينبغي توزيع الدية في حالة الانفراد وحالة الاجتماع وأما فرض انفراد أحد ~~القاتلين فإنه لا يأتي هنا لأن الواقع أن القتل وجد من الكل فلا يفرض خلافه ~~اه. # وقال ابن الرفعة يلزم على ما قاله الرافعي أنه لا يجب على الشهود إذا ~~انفردوا بالرجوع سوى النصف بل لا يطالبون بشيء بناء على أن الكل إذا رجعوا ~~يختص الغرم بالولي وأن لا يطالب ms1975 القاضي بشيء عند انفراده بناء على أن ~~النصاب إذا بقي بعد الرجوع لا يغرم الراجع شيئا بل الواجب أنهم كالشريكين ~~ولو انفرد أحدهما اختص بالغرم ولا كذلك الشهود فإنهم كالقاتل الواحد (قوله ~~وإن رجع الولي للدم ولو معهم فعليه دونهم) قال البلقيني محله في غير قطع ~~الطريق أما فيه فلا أثر لرجوع الولي وحده لأن القتل لا يتوقف على طلبه ولا ~~يسقط بعفوه وصدر الإمام والغزالي المسألة بما إذا باشر الولي القتل وظاهره ~~أنه لو أناب فيه غيره لا يكون الحكم كذلك قال في المطلب وحينئذ فالظاهر ~~تخريجه على الإكراه العادي كتقديمه الطعام فإن قلنا إنه إكراه كان كالمسألة ~~قبلها وإلا فقد شابه حاله مع الشهود مع القاضي إذا رجعوا دون الولي لأن ~~القتل مستند لقول الجميع مع أنه لا إكراه فيه فيجب القطع بإيجابه القصاص ~~على الجميع. اه. تصوير الإمام والغزالي للمسألة جرى على الغالب (قوله أو ~~رجع المزكي للشهود إلخ) وصورة المسألة أن يكون عالما بشهادة الشهود بالقتل. # (تنبيه) لو روى خبرا في واقعة قصاص لا يراه الحاكم فاقتص ثم رجع وقال ~~تعمدت فعن القفال وغيره في آخر الأقضية المنع بخلاف الشهادة لأن الرواية لا ~~تختص بالواقعة وفي فتاوى البغوي ينبغي أن يجب القود كالشاهد إذا رجع وقوله ~~فعن القفال وغيره إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين ~~قوله إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV04P382 # ( قوله لا إن قال تعمدت) تعقبه البلقيني بأن إصرار صاحبه يقتضي أنه تعمد ~~فهو قاصد لقتله بحق فكان كشريك القاتل قصاصا أو القاطع حدا وذلك مقتض ~~لإيجاب القصاص على الذي قال تعمدت. اه. الفرق بينهما ظاهر (قوله أو نشأتهم ~~ببادية بعيدة عن العلماء) أو قالوا ظننا أنها تجرح بأسباب تقتضي الجرح # (قوله بعد تفريق القاضي) قال البلقيني لا يكفي التفريق بل لا بد من ~~القضاء بالتحريم والتفريق يترتب على ذلك لأن القاضي قد يقضي بالتفريق من ~~غير حكم بالتحريم كما في النكاح الفاسد وإنما لم يرد الفراق لأن قولهما في ~~الرجوع ms1976 محتمل ولا يرد القضاء بقول محتمل. # (قوله بالبينونة) بطلاق بائن بعوض أو بغيره كالثالثة أو الطلقات الثلاث ~~مجانا وكتب أيضا دخل في عبارتهم ما لو شهدوا على رجعية بطلاق بائن قال ~~البلقيني وهو الأرجح عندي لأنهم قطعوا عليه ملك الرجعة الذي هو كملك البضع ~~ولم أر من تعرض لذلك ويستثنى من وجوب مهر المثل صور إحداهما إذا لم يرجعوا ~~إلا بعد موت الزوج لم يغرموا الورثة شيئا كما قاله البلقيني لأن الغرم ~~للحيلولة بينه وبين بضعه ولا حيلولة هنا قال وهذا فقه ظاهر ولم أر من تعرض ~~له الثانية إذا لم يرجعوا إلا بعد أن أبانها بطريق من الطرق على زعمه في ~~بقاء عصمته فلا غرم أيضا على قياس ما تقدم بل أولى لتقصيره بالبينونة ~~باختياره الثالثة إذا قال الزوج بعد الإنكار إما قبل رجوعهم أو بعده إنهم ~~محقون في شهادتهم فلا رجوع له الرابعة إذا رجعوا عن شهادتهم بالطلاق على ~~عوض على المرأة أو أجنبي قدر مهر المثل أو أكثر فلا غرم على ما في أصل ~~الروضة عن ابن الحداد والبغوي فيما إذا شهدوا أنه طلقها بألف ومهرها ألفان ~~أن عليها ألفا. # وقد وصل إليه من المرأة ألف لكن قال البلقيني الأرجح التغريم فلا يستثنى ~~هذه الصورة لا في عدم الغرم ولا في غرم تكملة مهر المثل فيما إذا كان العوض ~~المشهود به ألفا وكان مهر مثلها ألفين الخامسة إذا كان المشهود عليه قنا ~~فلا غرم كما قاله البلقيني لا له لأنه لا يملك شيئا ولا لمالكه لأنه لا ~~تعلق له بزوجة عبده فلو كان مبعضا غرم له الشهود بقسط الحرية قال ولم أر من ~~تعرض لشيء من ذلك قال ولو كان الرجوع عن الشهادة على مجنون أو غائب فالأرجح ~~أن لوليه أو وكيله تغريمهم ويحتمل خلافه لأنه لم يوجد منه إنكار (قوله سواء ~~أدفع الزوج إليها المهر أم لا) أو قدر على الاجتماع بها أو لا # (قوله ثم قامت بينة تقتضي أن لا نكاح إلخ) وكذا لو اعترف ms1977 الزوج بذلك ~~وشملت عبارته ما لو قامت بينة بأنه كان طلقها قبل ذلك ثلاثا وما لو حدث ~~الرضاع بعد الشهادة لكونه صغيرة ولو رجع الشاهدان بأنه لا نكاح بينهما ~~غرمهما مهر المثل ### | (فرع) # لو شهدا لامرأة على رجل بأنه تزوجها ثم ظهر أنه أخوها لم يضمنا ~~لأنهما شهدا بالعقد ولم يعلما الغيب وكذا لو شهدا ببيع عبد ثم استحق أو ~~بخلع ثم ظهر أنه كان طلقها قبل ذلك ثلاثا أو شهدا له أنه أقرضه كذا في وقت ~~كذا ثم قامت بينة بأن المقرض أبرأه لم يضمنا وإنما يغرم القابض لأنهما شهدا ~~على إقرار ظاهر PageV04P383 # ( قوله وينبغي أنهما إذا رجعا قبل الدخول إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وترجيح الأول) هو قول المصنف غرما لها وقوله الراجح الثاني هو قوله وقيل لا ~~غرم (قوله وقيل يغرمان مهر المثل أو القيمة) أشار إلى تصحيحه # (قوله على أن الرافعي أشار إلى أنهما يغرمان إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله وهو محمول على ما إذا اتصل بها الحكم) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه ~~عبر الماوردي) أي وغيره (قوله ثانيهما اعتبار أكثر قيمة إلخ) هذا في ~~المتقوم أما المثلي فالظاهر أنه يضمن بمثله ولهذا ألحقوه بضمان المتلفات غ ~~ر # (قوله وظاهر أن قيمة أم الولد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وشرط ~~لاستردادها في المدبر إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله فهل يغرمان القيمة) هو الأصح (قوله قال الزركشي أشبههما الثاني) ~~نقل البكري في حاشيته عن الزركشي أن الأشبه الأول # (قوله وإن رجع فروع وأصول غرموا) قال في الكفاية إذا رجع شاهدا الأصل ~~فقالا أشهدنا الفرع علينا غالطين في الشهادة فالغرم عليهما دون الفروع ولو ~~قالا لم نشهد الفروع على شهادتنا فلا غرم عليهما ولا على الفروع ولو قالوا ~~علمنا أن شهود الأصول كذبة غرما بخلاف ما لو قالوا ما علمنا كذبهم ثم ظهر ~~لنا قاله القاضي الحسين قال وكذلك لو قالوا إنهما أشهدانا ثم رجعا عن ~~الشهادة سألوا فإن قالوا عرفنا ذلك قبل الحكم ضمنوا وإن قالوا لم ms1978 نعرفه إلا ~~بعد الحكم فلا ضمان (قوله قال الماوردي لأن الحق باق على المشهود عليه) قال ~~شيخنا سأل الوالد - رحمه الله تعالى - عن بينة شهدت عند حاكم شافعي بأمر ثم ~~حكم به ثم أقام المدعى عليه بينة شهدت برجوع الشاهدين عما شهدا به قبل ~~الحكم فهل تسمع أم لا فأجاب بأنه تسمع وتبين بطلان الحكم لتبين أن لا مستند ~~له كما لو أقام بينة بفسق الشاهدين وقت الحكم بخلاف لو شهدت بأنهما رجعا ~~بعد الحكم فإنها لا تسمع PageV04P384 ### | [فصل الرجوع عن الشهادة] # ( قوله إذا رجعوا غرموا بالسوية) يستثنى منه مسألتان إحداهما إذا شهدوا ~~بعوض المال الذي فوتوه بقدر قيمته كأن شهدوا بشفعة أو بيع والثمن مثل ~~القيمة ثم رجعوا فلا غرم كما حكاه البلقيني عن الماوردي وقال إنه فقه ظاهر ~~معمول به الثانية إذا ادعى بالغ أنه حر وأن هذا استولى عليه ظلما وادعى ~~صاحب اليد أنه رقيقه وأقام عليه بينة فحكم الحاكم بها ثم رجعوا لم يغرموا ~~للعبد شيئا ذكره البلقيني وقال يشهد له أن المنقول فيما إذا ادعى عبد أن ~~مالكه أعتقه وأجنبي أنه باعه له فأقر بالبيع أنه لا يحلف للعبد قولا واحدا ~~لأنه لو اعترف له بما ادعاه لم يقبل لتعلق حق الأجنبي ولا يلزمه غرم (قوله ~~وسواء كانوا أقل الحجة أم زادوا) قالوا تعمدنا أم أخطأنا ولا فرق بين العين ~~والدين (قوله وعلى المرأتين مع الرجل نصف) الخنثى في ذلك كالمرأة لأنه ~~بمثابتها في الشهادة قاله ابن المسلم وفرع البارزي على ذلك ما إذا شهد رجل ~~وامرأتان على شيء وأخذوا أجرة يكون للمرأتين نصفها وللرجل النصف الآخر ~~كالغرم (قوله وإنما وصفوه بكمال) كما لو شهدوا عليه بأنه قذف وادعى أنه عبد ~~فشهد آخران بأنه حر فجلد ثمانين فمات ثم رجع الكل فلا شيء على شاهدي ~~الحرية. # (قوله ويجاب بأن المزكي معين للشاهد) لأنه بتزكيته ألجأ القاضي إلى الحكم ~~المفضي إلى القتل مع أن شهادته متعلقة بشهود الزنا المفضية شهادتهم إلى ~~القتل (قوله قال البلقيني الصحيح ms1979 أن الثلاث إنما يغرمون نصف المائة) هذا هو ~~الراجح وكتب أيضا لو شهد لمدعيها يعني الأربعمائة أحدهم بمائة وآخر بمائتين ~~وثالث بثلثمائة ورابع بأربعمائة فالثابت له بالبينة ثلثمائة فإذا رجعوا ~~غرموها على الأول منها خمسة وعشرون لأنه في مائة أخذ أربعة وعلى الثاني ~~ثمانية وخمسون وثلث خمسة وعشرون نصيبه من المائة الأولى وثلاثة وثلاثون ~~وثلث نصيبه من الثانية وعلى كل من الثالث والرابع مائة وثمانية وثلث ثمانية ~~وخمسون وثلث نصيبه من الأولى والثانية ونصيبه من الثالثة خمسون وإن حلف ~~المدعي مع الرابع فغرمه مبني على خلاف ما به الحكم (تنبيه) قال ابن عبد ~~السلام في القواعد من شهد بحق يعلمه فإن كان صادقا أجر على قصده وطاعته وإن ~~كان كاذبا بسبب سقوط الحق الذي تحمل الشهادة به وهو لا يشعر بسقوطه أثيب ~~على قصده ولا يثاب على شهادته لأنها مضرة بالخصمين وفي تفرعه ورجوعه على ~~الظالم بما أخذه من المظلوم نظر إذ الخطأ والعمد في الأسباب والمباشرات ~~سيان في باب الضمان PageV04P385 ### | [فصل إذا حكم القاضي بشهود فبانوا مردودين] # كتاب الدعاوى والبينات) قال الماوردي قيل إن أول دعوى وقعت في الأرض دعوى ~~قابيل على هابيل أنه أحق بنكاح توأمته فتنازعا إلى آدم فأمرهما بما قصه ~~الله علينا بقوله {واتل عليهم نبأ ابني آدم} [المائدة: 27] فقتل قابيل ~~هابيل فكان أول قتيلا في الأرض (قوله اشترط الرفع إلى القاضي) القاضي مثل ~~فالمحكم كذلك والمنصوب للمظالم من جهة الإمام والوزير والمحتسب ونحوهم إذا ~~تضمنت ولاياتهم ذلك والسيد يسمع الدعوى على رقيقه وفهم من تعبيره بالاشتراط ~~أنه لو استوفاه بدون ذلك لم يقع الموقع وهو كذلك في حد القذف كما تقدم في ~~بابه لكن يقع في القصاص الموقع فتحمل عبارته على أنه شرط للجواز ويستثنى من ~~كلامه أمران أحدهما إذا قتل من لا وارث له أو قذف فلا تشترط فيه الدعوى عند ~~قاض لأن الحق فيه للمسلمين فتقبل شهادة الحسبة ولا يحتاج لدعوى الحسبة بل ~~في سماعها خلاف ثانيهما قتل قاطع الطريق الذي لم يتب ms1980 قبل القدرة عليه لا ~~تشترط فيه دعوى لأنه لا يتوقف على طلب (قوله نعم قال الماوردي من وجب له ~~تعزير إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقياس القصاص كذلك. # (قوله وقال ابن عبد السلام إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وكذا من له عين ~~عند غيره إلخ) وليس لمن هي عنده حبسها عنه قال الأذرعي الظاهر أن هذا ~~الكلام إنما هو في ذي اليد العادية ومن في حكمها أما لو كانت بيد أمين باذل ~~لم يجز له أخذها بغير إذنه ولا علمه ولا دخول منزله لأجلها وإن لم يخف ضررا ~~بل سبيله الطلب وكذلك المبيع إذا كان الثمن مؤجلا أو مقبوضا والبائع باذل ~~له لما في ذلك من الأذى والإرغاب بظن الذهاب ألا تراهم بوبوا باب أخذ الحق ~~ممن يمنعه. اه. وقوله قال الأذرعي الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا ~~ودخل في عموم قوله عين جلد الميتة والسرقين وكلب الصيد مما يثبت فيه ~~الاختصاص إذا غصب ولا بينة لكن هل يجوز كسر الباب ونقب الجدار إذا تعين ~~طريقا للوصول إليه والظاهر من كلام الأصحاب المنع لأنهم لم يتعرضوا إلا ~~للمال. اث وقوله والظاهر من كلام الأصحاب المنع أشار إلى تصحيحه. # (قوله فتنة) أو ضررا (قوله بمعنى أنه يجب فيه الرفع إلى القاضي) اعترضه ~~البلقيني بأنه لا يحرم عليه أخذ عينه ممن هي في يده وإن خاف فتنة لا ينتهي ~~الحال فيها إلى ارتكاب مفسدة مقتضية للتحريم وتعبيره يقتضي امتناع الأخذ ~~بمجرد الخوف والظاهر أنه إن غلب على ظنه السلامة جاز والفتنة امتنع وإن ~~استويا فاحتمالان والأشبه المنع تغليبا للمحذور ونظيره ركوب البحر لحج ~~الفرض، وتعين القاضي والظاهر أن له الرفع إلى من له إلزام الحقوق والإجبار ~~وعليها من أمير ووزير ومحتسب ولا سيما إذا علم أن الحق لا يتخلص إلا عندهم ~~ر (قوله بخلاف ما إذا لم يخشها فله الاستقلال بأخذها) صورة المسألة أن تكون ~~العين تحت يد عادية ولهذا قال في الشرح الصغير أي عينا غصبت منه وكذا قاله ms1981 ~~في البسيط أما لو كانت في يد من ائتمنه كالوديعة أو اشتراها منه وبذل له ~~الثمن PageV04P386 # أو كان مؤجلا فليس له الأخذ بغير إذنه لما فيه من الإرغاب بظن الذهاب بل ~~سبيله الطلب ومن له العين حقيقة هو مالكها فيخرج من يستحق منفعتها ~~كالمستأجر والموقوف عليه والموصى له بالمنفعة ولم أر فيه تصريحا بل مقتضى ~~عبارتهم أن الاستقلال بالأخذ للمالك فقط والظاهر التحاق من ذكرناه بالمالك ~~ولا سيما إذا كانت المنفعة مؤبدة وقد سووا بينهما في التقدم في الصلاة ~~وغيره والظاهر أن المراد المستحق بملك أو ولاية وسيأتي من نص الشافعي تجويز ~~الأخذ لولي الطفل وهذا في معناه ر. # (قوله وإن كان على مماطل) مثله المتواري والمتعزز والهارب (قوله أو منكر ~~له) أي ولو في الظاهر فقط وكتب أيضا بما يتحقق امتناعه وجهان في البحر ~~أحدهما بجحوده بعد رفعه إلى الحاكم والثاني بأن يطالبه فيأبى وإن لم يرفعه ~~لحاكم وألحق الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم بذلك ما لو كان له ~~بينة وعجز عن الأخذ لقوة سلطان الغريم قال في الكافي وكذا لو كان باب ~~الحاكم فاسدا وكما يجوز ذلك لصاحب الدين يجوز لوليه قال الشافعي وللمرء أن ~~يأخذ قدر حقه وحق من يلي أمره من مال من جحده إذا قدر عليه مثل حقه أو ~~قيمته وإن لم يجد إلا عرضا باعه واستوفى من ثمنه مقدار حقه. اه. (تنبيه) # قال البلقيني وفي معنى المنكر غير مقبول الإقرار كالسفيه ونحوه لكن في ~~الذخائر عن الغزالي أنه لا خلاف في أن من له حق على صغير ليس له أن يأخذ من ~~ماله إن ظفر بجنس حقه ونبه البلقيني على أن محل الجزم بأخذ الجنس ما إذا ~~كان مثليا فإن كان متقوما فهو كغير الجنس حتى يجيء فيه الخلاف ونص المختصر ~~يدل لذلك حيث قال فله أن يأخذ من ماله حيث وجده بوزنه أو كيله فإن لم يكن ~~له مثل كانت قيمته دنانير أو دراهم فإن لم يجد له باع عرضه واستوفى من ثمنه ms1982 ~~حقه واعلم أن الأصحاب قسموا المال المدعى به إلى عين ودين وبقي قسم ثالث ~~وهو المنفعة ولم أر أحدا تعرض لذكرها والذي يظهر أنها كالعين إن وردت على ~~العين فله استيفاؤها من تلك العين بيده إن لم يخف فتنة وكالدين إن وردت على ~~الذمة فلو قدر على تحصيلها بأخذ شيء من أمواله فله ذلك بشرطه ع وقال ~~الأذرعي الأشبه أن مستحق المنفعة لا سيما المؤبدة كالمالك (قوله فإن لم ~~يجده فغيره) ينبغي أن يقال إن قدر على الجنس عند الظفر لم يعدل إلى غيره ~~قطعا وإن عجز عنه حينئذ أو احتاج في أخذه إلى ركوب خطر لشدة إحرازه أخذ ~~غيره (قوله ولأن في الرفع إليه إلخ) ولأن فيه غررا لأن الشهود ربما جرحوا ~~(قوله ويتعين في أخذ غير الجنس إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وينبغي تقديم ~~أخذ غير الأمة إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله قال البلقيني ولو كان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله إن لم يصل إليه ~~إلا به) بأن لم يمكنه التخلص بالقاضي أما إذا أمكنه فلا يجوز ذلك كما حرره ~~البلقيني وغيره وقال الغزالي أنه محل وفاق (قوله كما في دفع الصائل) علم ~~منه أن صورته ما إذا كان الحق على منكر ولا بينة ويؤخذ من توجيه جواز كسر ~~باب الغريم ونقب جداره أنه لا يجوز ذلك في حق المقر الممتنع أو المنكر مع ~~البينة أو الغائب المعذور أو الصبي أو المجنون أو غريم الغريم وفي معنى ~~المال المختص كما تفقهه الأذرعي (قوله قال البلقيني) أي وغيره ومحله إلخ ~~أشار إلى تصحيحه (قوله للمدين) أي الحاضر أو الغائب بلا عذر أما الغائب ~~المعذور فلا يجوز أن يكون في ملكه ولا في ملك الصبي والمجنون (قوله قال ~~القاضي ولو وكل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الإسنوي وقضيته أنه لا ~~يملكه بمجرد أخذه) قال الزركشي والمقول خلافه. اه. فقول الشيخين له تملكه ~~أي تموله والتصرف فيه بالأخذ أو يحمل على ما إذا أخذه لا بقصد الاستيفاء ~~فإنه لا بد ms1983 من إنشاء تمليك (قوله وليس كذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله وإذا ~~وجد القصد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ولهذا قال الإمام إلخ) وقال الماوردي ~~إذا أخذ جنس حقه يصير على ملكه وعبارة تعليق إبراهيم المروذي فإن أخذ جنس ~~حقه إن كان من ذلك النوع بتلك الصفة كما أخذه ملكه ولا يحتاج إلى اختياره ~~التملك. اه. بياض بالأصل PageV04P387 # (قوله وقال البغوي فإذا أخذ جنس حقه ملكه انتهى) وقال الماوردي يصير على ~~ملكه وقال القاضي حسين أنه يملكه لمجرد الأخذ ولا يحتاج إلى اختياره ~~التملك، وهو قضية كلام المحاملي وغيرهم فإنهم عبروا بقولهم ملكه وهذا هو ~~الصواب فإنه إنما أخذه بقصد الاستيفاء والشارع قد أذن له في قبضه فأشبه ما ~~لو أقبضه إياه الحاكم أو المدين فإنه يملكه ولهذا قال الدارمي إنه يأخذ من ~~الجنس بالوزن والكيل لا بالقيمة (قوله ووافقه الأذرعي ومال إليه البلقيني) ~~لأنه بأخذ الجنس عن الحق صار مستوفيا فملك وقال الشارح في شرح منهجه فيملكه ~~إن كان بصفته وإلا فكغير الجنس وسيأتي. اه. (قوله أو نائبه) قال في التوشيح ~~ينبغي أن لا يتوكل له إلا من يعتقد أنه محق في البيع (قوله قال البلقيني ~~ولعله فيما إذا لم يحصل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضيته أنه لا يستقل به ~~أيضا) أشار إلى تصحيحه وكتب أي على ما ظهر من كلام البغوي وكتب أيضا فإن ~~قلت فما فائدة عدم وجوب المرافعة إذا لم يستقل بالبيع قلت فائدته فيما إذا ~~ظفر بالجنس (قوله وينبغي أن يبادر إلى بيع ما أخذه بحسب الإمكان) لو كان ~~المأخوذ مما يتسارع إليه الفساد ولم يجد من يشتريه في الحال ولو أخره لذهبت ~~ماليته أو معظمها فهل يجوز له أن يتملكه بدلا عن حقه بالقيمة قال الأذرعي ~~فيه نظر والأقرب الجواز هنا نظرا لهما جميعا وإن منعناه من تملكه في غير ~~هذه الحالة وقوله الأقرب الجواز أشار إلى تصحيحه. # (قوله فإن قصر فيه وتلف المأخوذ ضمنه بالأكثر إلخ) قد مر أن المأخوذ من ~~جنس حقه ms1984 يملكه بالأخذ فيدخل في ضمانه بمجرد الأخذ بهذا القصد فكلامهم هنا ~~في غير الجنس ومحله فيما إذا أخذه ليباع ويستوفي من ثمنه فإن أخذه بقصد ~~البدلية فالوجه الجرم بدخوله في ضمانه بمجرد الأخذ كما لو أخذ جنس حقه بهذه ~~النية وأولى ولو لم يجد من يشتري المأخوذ إلا مؤجلا هل له بيعه كذلك ويتملك ~~الثمن الذي في ذمة المشتري إذا كان من جنس حقه وقدره ويرضى بالأجل للضرورة ~~أم لا فيه نظر ظاهر والأقرب المنع والظاهر أنه يضمن المثل هنا بمثله ويكون ~~كلامهم مفروضا في قيمة المتقوم غ وقوله هل له بيعه كذلك أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قوله والظاهر أنه يضمن المأخوذ إلخ (قوله وقد بحثه الأصل بعد نقله ما ~~مر عن الإمام) قال ابن الرفعة ويشبه أن يكون كلام الإمام فيما إذا كان ~~الثمن المأخوذ باقيا وهو المعبر عنه بالقيمة إذ البيع لا يكون صحيحا لا ~~بالقيمة أما إذا كان تالفا فقد قلنا أنه لو تعدى بترك البيع حتى تلفت العين ~~كانت قيمتها قصاصا على المذهب وقال الأذرعي ما ذكره الرافعي واضح وظني أن ~~الإمام لم يرد ذلك ولا يحمل كلامه عليه مع ظهور الفرق. اه. وهذا هو الوجه ~~فيرد عليه ما وفاه وقضية كلام ابن الرفعة أن المسألة في النهاية في صورة ~~الغصب مع بقاء العين لا في مسألة الظفر. # (قوله لأنها فوق حقه) وبهذا علم أن محل قولهم إنه إذا PageV04P388 # أخذ جنس حقه ملكه إذا كان على صفة حقه أو دونها أما لو كان فوق حقه في ~~النوع أو الصفة فليس له ذلك قطعا لأنه استيفاء قهري فلا يجوز له أخذ الأجود ~~فيه والضابط فيما يظهر إن كان ما يجبر المدين على دفع مثله إليه فإنه يملكه ~~بالأخذ وإن كان المأخوذ أجود من حقه نوعا أو صفة فلا كما لو كان حقه من نوع ~~رديء، والمأخوذ من نوع جيد أو كان حقه معيبا والمأخوذ سليما وإن كان ~~المأخوذ دون حقه في النوع والصفة بأن كان بالعكس مما ms1985 ذكرناه فإنه يملكه إذا ~~رضي به وسامح بالجودة نعم لو كان حقه وجب عن سلم لم يصح أن يستبدل عنه غير ~~نوعه وقضية ذلك أن يكون اختلاف النوع هنا كاختلاف الجنس (قوله وإن رد ~~الغريم إقراره له أو جحد إلخ) قال الجلال المحلي ويؤخذ منه علم الغريمين ~~بالأخذ وتنزيل مال الثاني منزلة مال الأول (قوله وشرط ذلك أن لا يظفر إلخ) ~~أشار إلى تصحيحه. # (قوله وظاهر كما قال بعضهم أنه يلزم الآخذ إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وله استيفاء دين بشهود دين آخر قد قضي) يظهر أنه لو كان الدين على غائب أو ~~ميت أو غيرهما حيث نوجب اليمين على عدم المسقطات أنه لا يجوز له ذلك لأن ~~المعتبر نية القاضي المستحلف وهو إنما يحلفه على ما قامت به البينة فإذا ~~قصد بيمينه غيره لم يطابق وفي فتاوى ابن الصلاح أنه سئل عن امرأة أبرأت ~~زوجها من صداقها ثم مات وعليه دين لم يثبت في الحكم وهي ضامنة له فهل لها ~~إقامة البينة على صداقها وتحلف عليه وتأخذ الدين وتوفيه عنه فأجاب إن كانت ~~ضمنته بغير إذنه فلا أو بإذنه فطريقها أن تؤدي عنه الدين أولا ثم تحلف على ~~مقدار الدين أنها مستحقة لهذا المقدار من غير أن تصفه بكونه صداقا فإنها لا ~~يلزمها التعرض لذلك وما قاله مشكل غ # (قوله وهو من يخالف قوله: الظاهر) الظاهر يطلق ويراد به المطلوب الذي يدل ~~عليه دليله ويطلق ويراد به الظن الأرجح ويطلق ويراد به استصحاب ما كان من ~~وجود وعدم وكل منها متعذر هنا لأنه إن أريد الأول لزم أن يكون كل من ~~المتداعيين مدعيا أبدا لأن دليلا يدل على صدق هذا وآخر على براءة هذا وإن ~~أريد الثاني فهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والقرائن الواقعة في ~~الحادثة فتارة يغلب على الظن صدق الطالب وأخرى صدق المطلوب وإن أريد الثالث ~~فلم تجعل المرأة مدعى عليها إذا قلنا بالأظهر وهي لا تستصحب شيئا بل تترك ~~استصحاب الأصل الذي كان كذا قاله الرافعي ms1986 وقد يلتزم الثالث ويمنع كون ~~المرأة ليست مستصحبة بل تستصحب بقاء أحدهما على الكفر عند إسلام الآخر ر ~~وقال الزنجاني نعني به القدر المشترك بين هذه الأمور المعينة على أنا نقول ~~لم لا يجوز أن يكون المراد الاستصحاب فإن قال المرأة لا تستصحب شيئا قلنا ~~لا نسلم بل تستصحب بقاء أحدهما على الكفر عند إسلام الآخر أو نقول نعني به ~~ما يخرج على وفق الغالب المستمر ولا شك أن التعاقب كذلك لا التساوق اه. # (قوله فإن قال الزوج إلخ) شمل ما إذا جاءا نا معا وما إذا جاءتنا أولا ~~وعكسه (قوله فالزوج على الأصح مدع) يمكن أن يعكس ما ذكروه من البناء ويقال ~~هي المدعية لزعمها ارتفاع النكاح والظاهر دوامه غ (قوله فما رجحه الأصل في ~~نكاح المشرك من تصديق الزوج هو المعتمد) لترجيح جانبه بأن الأصل بقاء ~~النكاح فهو كالأمين إذا ادعى الرد على من ائتمنه يصدق بيمينه فما رجحه ~~الأصل في نكاح المشرك مبني على الراجح وإن اقتضى كلامه هنا خلافه قال ~~البلقيني محل الخلاف مجيئهما مسلمين فلو جاءتنا مسلمة ثم جاء وادعى ~~إسلامهما معا صدقت قطعا. PageV04P389 # ( قوله والأمين في دعوى الرد) أي على من ائتمنه ### | [فصل شروط الدعوى] ### | (فصل للدعوى شرطان) # (قوله الأول أن تكون معلومة) فيقدح فيها جهالة تمنع ~~من استيفاء المحكوم به وتوجيه المطالبة نحوه وصفته التي يختلف بها الغرض ~~فلا يكفي استحق عليه صاعا برنيا لصدقه بالرطب والبلح والتمر (قوله لتقدمه ~~عليها) مقتضى تعليلهما أنه لو كان النقد عن بيع باعه في الوقت جاز الإطلاق ~~وحمل على نقد البلد كالبيع وبه صرح الدبيلي في أدب القضاء قال الأذرعي وما ~~قاله ظاهر (قوله ولا يحتاج إلى بيان وزنه) حيث لا يستعمل في غير الوزن ~~المعروف من الذهب أما لو كان في بلد يعبرون به عن قدر يسير من نقدهم من ~~الفضة كما هو في كثير من بلاد الروم وغيرها من بلاد العجم والعراق وأعراب ~~هذه الأمصار فإذا كان المدعي أو المدعى عليه من هؤلاء فينبغي ms1987 أن يبين في ~~الدعوى مراده بالدينار لئلا يقع الحكم له أو عليه بغير المطلوب أو الواجب غ ~~(قوله وفي معناه مطلق الدرهم) وهل يكفي الدرهم الفلوس إطلاقه، كالدرهم ~~الفضة أم لا بد من بيان مقداره كسائر المثليات لاختلافه باختلاف الأوقات ~~والأمكنة فيه نظر والأقرب الثاني غ (تنبيه) # ذكر البلقيني أنه متى ادعى نقدا ولم يعين فيه جهة يتعين فيها الحلول ~~كالقرض فلا بد من التعرض للحلول ويدل له ما حكاه في أصل الروضة عن الهروي ~~أنه يقول في دعوى الدين وهو ممتنع من الأداء الواجب عليه قال وإنما يتعرض ~~لوجوب الأداء لأن الدين المؤجل لا يجب أداؤه في الحال (قوله ولكن يجب ذكرها ~~في دعوى متقوم تلف) قال البلقيني هذا إذا لم تكن العين مبيعة لم تقبض وتلفت ~~في يد البائع فالواجب حينئذ الثمن على البائع إن كان قبضه وقد ذكره ~~الماوردي قبل التلف فقال وإن كانت مبيعة لزمه ذكر ثمنها لضمان ما لم يقبض ~~من المبيع بالثمن قلت تلف المبيع قبل القبض يقتضي الانفساخ قبيل التلف ~~وانتقال الثمن إلى ملك المشتري فلا حق في البيع وليست هذه من صور الدعوى ~~بالدين أصلا فلا ينبغي استدراكها ع (قوله فلا حاجة معها لذكر شيء من ~~الصفات) أشار إلى تصحيحه (قوله قال البلقيني ذكر قيمتها وإن لم تتلف) أشار ~~إلى تصحيحه (قوله وبه صرح القاضي أبو الطيب إلخ) وفي الحاوي أن عليه أن ~~يذكر الجنس والنوع وإن كان مختلف الألوان ذكر اللون ثم حرر الدعوى ونفى ~~الجهالة بذكر القيمة لأنه لا يصير معلوما إلا بها. # (قوله ويقوم بأحدهما إن حلى بهما) قال الأذرعي يعني بأيهما شاء كما صرحوا ~~به وهذا عند التقارب في المقدار أما لو غلب أحدهما فينبغي أن نقومه بالنقد ~~الآخر لا محالة مثاله عليه مائة دينار وخمسة دراهم نقومه بالدراهم لا ~~بالدنانير (قوله كذا جزم الأصل هنا) أشار إلى تصحيحه (قوله قال ولا يلزم ~~منه لربا إلخ) قال وأحسن منه ترتيب البغوي وهو أن صفة الحلي متقومة وفي ~~ذاته ms1988 الوجهان السابقان في التبر فإن قلنا متقوم ضمن الكل بنقد البلد كيف ~~كان وإن قلنا مثلي فوجهان أحدهما يضمن الجميع بغير جنسه وأصحهما يضمن الوزن ~~بالمثل والصنعة بنقد البلد سواء كان من جنسه أم من غيره اه PageV04P390 # ( قوله فينبغي أن لا يشترط التعرض للقيمة) وبه صرح شريح في روضته فقال قال ~~الإصطخري وإن كان في البلد دراهم زائفة فادعاها لم تسمع لأنها لا تنضبط حتى ~~يقول قيمتها كذا وقال غيره لا يحتاج إلى ذكر قيمة الدراهم الزائفة إذا كانت ~~تجوز في البلد ويتعامل عليها وكانت معلومة وأصله الوجهان في جواز المعاملة ~~بالدراهم المغشوشة اه وكتب أيضا قال البلقيني هذا البحث الذي ذكره عندنا ~~ممنوع لأنا وإن قلنا إن المغشوش مثلي فذاك فيما تظهر فيه المماثلة من ~~الأعيان والمدعى به إذا كان مغشوشا لم تظهر مماثلة لغيره في الدعوى فلا بد ~~من ذكر القيمة على الصورة التي ذكرها الشيخ أبو حامد وغيره أو يقول في ~~الدعوى من مغشوش بلد كذا أو قد ظهرت المماثلة فيه. اه. # (قوله وقضيته كما قال جماعة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويستثنى صحة دعوى ~~مجهول في إقراره إلخ) قد أنهى بعضهم الصور المستثناة من اشتراط العلم إلى ~~مائة صورة وصورتين (قوله الظاهر منهما كما أشار إليه الزركشي إلخ) هو الأصح ~~وفيه أفتيت # (قوله الشرط الثاني أن تكون ملزمة) مقتضى كلامهم إن الدعوى إنما تصح بما ~~يضمن من مثل أو قيمة وليس كذلك بل تسمع بالكلب الذي يقتنى والسرجين ونحوه ~~لطلب الرد لا للضمان قاله الماوردي أي وهو الصحيح وشرطها أيضا أن تكون غير ~~مناقضة لما قبلها وأن تكون جازمة وأن لا تكون فيما يكذبه الحس وأن تكون بين ~~يدي حاكم أو محكم في غير أبواب الزكاة ومواضع الحاجات والضرورات وأن تكون ~~صادرة في محل عمل الحاكم وأن تكون في غير حدود الله تعالى وأن تقع بحضرة ~~الخصم في البلد أو وكيله وأن يكون إقامتها لغرض المدعي الغرض المعتبر أو ~~لفائدة محصلة كالتسجيل بسبب الأملاك والوقوفات ونحوها ms1989 التي تنشأ الدعوى ~~فيها من غير حضور خصم ولا مطالب وأن تنشأ فيما هو ملك المدعي ومضاف إليه في ~~الحال وأن لا يسبق فيها حكم حاكم ولا محكم صالح للقضاء وشرط المدعي أن يكون ~~مكلفا ملتزما غالبا معينا وأن يدعي أنه يملك المدعى به أو وكيله وأن يكون ~~ممن يستقل بإنشاء الدعوى منفردا وشرط المدعى عليه أن يكون مكلفا ملتزما ~~غالبا معينا وأن يكون ممن يمكن استيفاء الحق منه من غير استحالة وأن يكون ~~منكرا أو مقرا ممتنعا (فرع) # قال شيخنا قد ذكر في التوشيح عن والده أن لكل من الموقوف عليه الدعوى ~~وتسمع منه وإن لم يكن ناظرا وهي مسألة تعم بها البلوى (فرع) # لو ادعى الرهن عند ولم يدع القبض لم تسمع دعواه (قوله فليذكر وجوب ~~التسليم) في هذه العبارة إيهام وهو أنه إذا قال في دعوى الهبة ويلزمه ~~التسليم إليه تمت الدعوى وتوجه الجواب على الخصم وليس بمراد لأن الهبة لا ~~تلزم إلا بالقبض فإما أن يكون حصل تسامح في التعبير أو يكون قوله المذكور ~~مؤذنا بإقباض متقدم ثم حصل المنع # (قوله المسألة الثالثة لا يمين على من أقام بينة) يستثنى منه صورتان ~~إحداهما إذا قامت بينة بإعسار المديون فلصاحب الدين تحليفه في الأصح لجواز ~~أن يكون له مال في الباطن الثانية إذا أقام بينة بعين وقال الشهود لا نعلمه ~~باع ولا وهب فإن الشافعي قال أحلفه أنها ما خرجت من ملكه بوجه من الوجوه ثم ~~أدفعها له ولو قامت بينة بإقراره ثم قال لم يكن أقر أي عن حقيقة فله تحليف ~~المقر له ولو بعد الحكم ببينة الإقرار وذكر الجيلي في الإعجاز أنه يحلف مع ~~البينة في عشرة مواضع إذا ادعى على ميت مالا أو قتلا وأنكر الورثة فأقام ~~بينة لم يحكم له حتى يحلف مع البينة أنه عليه وأنه يستحقه إلى الآن وكذا ~~إذا ادعى على غائب أو صبي أو مجنون وأن يدعي على امرأة وطئا وتقيم البينة ~~على البكارة فتحلف معها لاحتمال عود البكارة ms1990 وإذا أقام على رجل بينة بمال ~~فقال المدعى عليه احلف أنك تستحق هذا المال ولم يكذب الشهود ولكن قال باطن ~~الأمر بخلاف ظاهره فإنه يحلف مع البينة أنه يستحق ذلك الآن وإذا قال ~~لامرأته أنت طالق أمس وقال أردت أنها كانت مطلقة من غيري وأقام به بينة حلف ~~معها أنه أراد ذلك وإذا ادعى المودع هلاك الوديعة بسبب ظاهر وأقام البينة ~~على السبب حلف على الهلاك به وفي الجراح في العضو الباطن إذا قال إنه كان ~~صحيحا وأقام بذلك بينة حلف معها وفي الرد بالعيب إذا أقام بينة أنه كان ~~كذلك حلف معها وفي بعض الصور نظر وفيها ما الحلف فيه مستحب لا مستحق ر PageV04P391 # (قوله وكذا بعدها) إن أمكن فإن لم يمكن لم يلتفت إليه (قوله لثبوت الحق ~~على خصمه) أي المدعي (قوله واختار الأذرعي أنه يحلف إلخ) وصححه البلقيني ~~إلا أن يقر أنه لا مطعن له ولا دافع فيؤاخذ بإقراره ولو ذكر تأويلا من ~~نسيان ونحوه فله التحليف وله نظائر في المرابحة وغيرها ويستثنى منه ما إذا ~~حلف المدعي قبل ذلك إما مع شاهده أو يمين الاستظهار فلا يحلف بعد هذه ~~الدعوى وفي أصل الروضة في القضاء على الغائب عن العدة أنه لو ادعى قضاء ~~الدين وسأل إحلافه أنه لم يستوفه لم يحلف لأن القاضي الكاتب قد أحلفه قال ~~وذكر البغوي في مثله في دعوى الإبراء أنه يحلفه أنه لم يبرئه فحصل وجهان ~~قال البلقيني والأصح عندي بل الصواب ما قاله في العدة لأن البغوي يصحح في ~~دعوى المدعى عليه الفضاء أو الإبراء بعد قضاء القاضي بالبينة للمدعي بغير ~~حلف أنه لا يحلف المدعي فكيف يحلفه هنا (قوله قبل قوله بلا بينة ولا يمين) ~~كما لو طلق امرأته ثلاثا وادعت أنها تزوجت ودخل بها وطلقها وانقضت عدتها ~~قبل منها ولا بينة عليها ولا يمين (قوله وثانيهما لا وصححه في الشرح الصغير ~~إلخ) وهو الأصح. ### | (فرع) # في يده دار فادعاها آخر فقال هذه داري فقال نعم هي دارك بعتنيها ms1991 ~~وأقام على الشراء بينة لم تقبل لأنه أقر بها للمدعي في الحال وقيل تقبل إذا ~~وصل به كلامه لأن العادة جرت بأن يقال هذه دار فلان اشتريتها منه أي كانت ~~داره وكذا لو قال دار فلان ملكي هل تقبل دعواه وجهان وكذا لو قال أشهد أن ~~دار فلان هذه لفلان هذا ذكره شريح في روضته (قوله فإن عين جهة أمهل ثلاثا) ~~فإن أحضرها فذاك وإن أحضر فيها شاهدا واحدا واستظهر بالثاني انتظر به ثلاثة ~~أيام مستقبلة ولو أحضر فيها شاهدين ولم تثبت عدالتهما انتظر بها ثلاثا لأنه ~~استظهار لبينة في شهادة أخرى (قوله ومقيم البينة يحتاج لمثلها) قال شيخنا ~~لكن إن طلب المدعي توثقة في مدة الإمهال أجيب فإن احضر له بكفيل فذاك وإلا ~~رسم عليه أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - PageV04P392 # ( قوله نقله الأذرعي عن الماوردي) أشار إلى تصحيحه # (قوله بل يصفه فيها بالصحة) لو تبايع الكفار بيوعا فاسدة وتقابضوا إما ~~بأنفسهم أو بإلزام حاكمهم أمضيناها على الأظهر (قوله والتصريح بالترجيح من ~~زيادته) وصححه في الوسيط وقضية كلام الرافعي ترجيحه فإنه قال وقوله يعني في ~~الوجيز ولا بد من أن يدعي بيعا صحيحا معلم بالواو وجزم في الأنوار (قوله ~~ويشترط في دعوى النكاح إلخ) شمل كلامه الدعوى به على المرأة ووليها فتسمع ~~على الأب والجد في البكر الصغيرة فإن أقر فذاك وإن أنكر حلف فإن نكل حلف ~~الزوج وسلمت إليه وأطلق البغوي أنه لا تسمع دعوى نكاح ثيب صغيرة حتى لو ~~ادعى أني نكحتها وهي بكر فالمذهب لا تسمع لأنها إنما تكون على الأب وهو لا ~~يملك العقد عليها لأنها ثيب فلا يقبل إقراره عليها وأما الدعوى على القاضي ~~في إنكاحه مجنونة فقال القاضي حسين تسمع دعواه فإن أقر به فذاك وإن أنكر لم ~~يحلف لأن تكذيبه إنكار للقضاء وهذا إذا ادعى أنه نكحها فلو ادعى أنها ~~امرأته لم يحتج إلى أن يصف العقد لأنه يدعي ملك البضع لا النكاح قاله ابن ~~أبي هريرة في تعليقه (قوله أن يقول ms1992 تزوجتها بولي) خرج بالولي مالك الأمة ~~فيقول فيها زوجنيها مالكها الذي له إنكاحها أو من يلي أمر نكاحها أو ولي ~~مالكتها العدل بإذن مالكتها له في ذلك أو مبعضة بولي ومالك (قوله للاحتياط ~~في النكاح) كالدم ولأن النكاح يتعلق به حق الرب وحق الآدمي ولأن في شروطه ~~خلافا للعلماء فأبو حنيفة لا يشترط الولي ومالك لا يشترط الشهود ونحن لا ~~نعتبر رضا البكر البالغ وأبو حنيفة يعتبره فلم يجز للحاكم أن يحكم بظاهر ~~الدعوى حتى يعلم وجود الشرائط لئلا يحكم بصحة ما هو خطأ عنده. # (قوله قال البلقيني ويستثنى من ذلك أنكحة الكفار إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله ولا يشترط تفصيل في إقرارها) أي المكلفة الحرة وكتب أيضا هو محمول ~~على جواب دعوى الزوج نكاحها (قوله ويتعرض في نكاح الأمة) أو من فيها رق # (قوله بطلاق أو غيره) أي من موت أو فسخ باعتباره على قول البغوي قال ~~الرافعي وليكن هذا مبنيا على أن للمرأة أن تفسخ بنفسها (قوله والظاهر أن ~~مراده جواز ذلك إلخ) هو كذلك PageV04P393 # ( قوله وقضيته أنه لا فرق بين تقديم بينة النكاح وتأخيرها) وهو كذلك (قوله ~~وسيأتي نقله عنه قبيل الباب السابع) لا مخالفة بينهما لأن ما سيأتي صورته ~~أنها أقرت لشخص بأنه نكحها من سنة وأقام آخر بينة أنه نكحها من شهر (قوله ~~لزمه المهر فقط) في النفس شيء من وجوب المهر إذ يجوز أن يكون ولده ولا مهر ~~لها كما لو نكحها رشيدة بإذنها وهو سفيه بغير إذن ومكنته مختارة فلا مهر ~~لها على المذهب أو كانت الولدية عن استيلاد ثم أعتقها فادعت أنه نكحها وغير ~~ذلك والأصل براءة الذمة غ # (قوله بالغ) أي عاقل (قوله رجع على بائعه بالثمن) ولو ادعى البائع بعد ~~الحكم بحرية العبد أنه كان أقر على نفسه بالرق لا تقبل وقد قامت البينة على ~~نسبه وحرية أصله فلا تسمع البينة بإقراره بالرق ولا له أن يحلف المشتري على ~~ذلك ولا يبطل حق المشتري من الرجوع بالثمن بدعواه أن العبد ms1993 كان قد أقر ~~بالرق (قوله فلا يقبل قوله) لأن الأصل عدم الإعتاق والقول قول المدعى عليه ~~بيمينه فإن لم يكن في يده فالقول قول العبد لأنه يدعي سلطنة عليه والأصل ~~عدمها (قوله وإن ادعى رق صغير في يده أو صدقه صاحب اليد) وشمل كلامه ما إذا ~~عرف استناد يده لسبب من أسباب الملك وما إذا لم يعرف استنادها لذلك ولا ~~لالتقاط (قوله لم يصدق إلا ببينة) فيصدق المدعي بيمينه واستشكله ابن عبد ~~السلام بأن الأصل في الناس الحرية وإن جعلنا القول قول البالغ للأصل ~~والغلبة الدالين على حريته ولا يعارضهما مجرد الاستخدام فضلا عن أن يترجح ~~عليهما وهما موجودان في حق الصبي وجودهما في حق البالغ (قوله لأن الأصل عدم ~~الملك) نعم أنه صدقه ذو اليد فكالذي في يده قال البلقيني والأرجح أنه لا ~~يعتبر هنا أن لا يعرف استنادها إلى التقاط والكبير المجنون الذي لم يكلف في ~~وقت كالصغير وقوله والأرجح إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله محمول على تحقق ~~سبيهن) نوع من الجواري والعبيد يجوز شراؤه وهو ما سباه الكفار بعضهم من بعض ~~ثم يبيعونه من المسلمين فإنه يصح لأنه لا خمس على الكفار # (قوله المسألة السابعة لا تسمع دعوى بدين مؤجل) خرج الدعوى بدين حال على ~~عبد فإنها تسمع وإن كان لا يطالب به إلا بعد عتقه إذا أريد إثباته وكتب ~~أيضا يستثنى منه ما إذا ادعى على القاتل بقتل خطأ أو شبه عمد فإنها تسمع مع ~~أنه إنما يوجب دية مؤجلة فلو ادعى ذلك على العاقلة لم تسمع جزما لأنه لم ~~يتحقق لزومه لمن ادعى عليه به لجواز موته أثناء الحول أو إعساره آخره ذكره ~~البلقيني وقال لم أر من تعرض له PageV04P394 # ( قوله قال الماوردي) قال شيخنا هو المعتمد (قوله وكلام غيره يقتضيه) وهو ~~الصحيح (قوله قال الزركشي المذهب المنع) هو الأصح ### | [الباب الثاني في جواب الدعوى] # (الباب الثاني في جواب الدعوى) (قوله إذا سكت المدعى عليه وأصر جعل ~~ناكلا) محل جعله ناكلا ما إذا حكم القاضي ms1994 بنكوله بعد عرض اليمين عليه أو ~~قال للمدعي احلف وإنما يحكم بأنه ناكل بالسكوت إذا لم يظهر كونه لدهشة أو ~~غبار ونحوهما وحينئذ يتعين عليه شرحه له ثم الحكم بعد ذلك قال البلقيني ولا ~~يحل للولي السكوت ويجب عليه أن يجيب بما يعرفه فإن أصر على السكوت فإن كان ~~أبا أو جدا أو وصيا أحدهما عرفه الحاكم قدح ذلك في ولايته ولهذا السكوت شبه ~~بعضل الولي وإن كان المدعى عليه قيم الحاكم زجره وأقام غيره (قوله وردت ~~اليمين على المدعي) هذا إذا لم يكن به صمم ولا خرس أما الأصم والأخرس فإن ~~كانت له إشارة مفهمة فكالناطق وإلا فكالغائب فيجري عليه حكمه نعم لو كان ~~الأصم أو الأخرس الذي لا يفهم كاتبا فيجوز أن يقال كتابته دعوى وجوابا ~~كعبارة الناطق ### | [فصل مسائل في الدعاوى] # (قوله وللمدعي أن يحلف إلخ) محله كما يعلم من قوله ولو قالت نكحتني إلخ ~~إذا لم تكن الدعوى بمبلغ مسند إلى عقد وإلا كفاه نفي العقد بالمجموع والحلف ~~عليه فإن نكل لم يحلف المدعي على البعض للمناقضة (قوله على استحقاق ما ~~دونها) شمل قوله ما دونها مالا يتمول كحبة حنطة وبه صرح القاضي حسين (قوله ~~في حلف المدعى عليه) قال الفتى لا معنى لقوله حلف المدعى عليه فضربته فصار ~~وقد اقتصر القاضي في عرض اليمين عليها فلتضرب النسخ (تنبيه) # في الحاوي أنه لو قال أقرضتني ألفا ثم قال لم أقبضه صدق بيمينه خلافا ~~لأبي حنيفة وصاحبيه وتبعه الشاشي وابن أبي عصرون وظاهر كلامه بل نصه أنه لا ~~فرق بين أن يقول ذلك متصلا أو منفصلا # (قوله المسألة الثانية لو ادعى شفعة إلخ) قال في المنهاج أو شفعة كفي لا ~~تستحق علي شيئا قال البلقيني هذا الجواب عن الشفعة لم يذكره في المحرر ولا ~~في الشرح ولا النووي في الروضة والذي في المحرر لا تستحق علي شفعة والذي في ~~الشرح لا شفعة لك عندي وكذا في الروضة فإن قيل لا يلزم من كون ذلك غير ~~مذكور في ms1995 الكتب المذكورة أن لا يكتفى به وللاكتفاء به وجه لأن قوله لا ~~تستحق علي شيئا نفي يعم الشفعة وغيرها فيكتفى به كما إذا ادعى عليه ألفا من ~~جهة قرض PageV04P395 # فإنه يكفيه أن يقول لا يستحق علي شيئا قلت الظاهر أنه لا يكتفى في الشفعة ~~بذلك لأن الناس لا يعدون أن الشفعة مستحقة على المشتري لأنها ليست في ذمة ~~المشتري كالمدين ولا يتعلق به ضمانها كالغصب وغيره وإنما قبل تفسير من قال ~~له علي شيء بحق الشفعة لأن لفظه علي تستعمل في باب الإقرار في غير الدين. # (قوله ويحتمل هذا الترديد إلخ) أشار الرافعي إلى استشكاله حيث قال وإذا ~~سمعناه أحوجنا المدعي إلى تعين أحد القسمين وحينئذ فإما أن نحوجه إلى بينة ~~على تلك الجهة أو يكتفى ببينة مطلقة فإن اكتفينا بها لم يقنع المدعى عليه ~~بالتفصيل وإن أحوجناه إلى بينة معينة تضرر المدعي لأنها قد تساعده على ~~إقرار الخصم بألف مطلق ولا يمكنهم تعين الجهة وكما اكتفينا بالجواب المطلق ~~من المدعى عليه كي لا يلزمه ما ليس بلازم لو عين الجهة وعجز عن البينة ~~الدافعة وجب الاكتفاء بإطلاق المدعي ولا نحوجه إلى التعيين كي لا يفوت عليه ~~ما هو فائت للعجز عن البينة المعينة وأسقط هذا من الروضة وقال الزنجاني في ~~شرح الوجيز هذا الترديد وإن كان على خلاف الأصل لكنه ينبغي أن يحتمل فإنه ~~أولى من الثاني لأنه إذا جحد الملك فربما يقيم البينة على الملك وعند ذلك ~~يعجز المرتهن عن إقامة البينة على الرهنية (قوله فمهر مثل يجب لها عليه) ~~لأن هذا الجواب غير كاف وكتب أيضا فلو أجاب بأنها قبضته أو أبرأته فهو جواب ~~صحيح ثم ينظر أتصدقه أو لا وهكذا كل من اعترف بالسبب الملزم لا يكفي في ~~جوابه لا يستحق علي شيئا كمن ادعى عليه أنه اشترى كذا بألف درهم وقبضه وطلب ~~منه الثمن فقال اشتريته وقبضته ولا تستحق علي حقا أو ادعى عليه أنه أتلف ~~عليه ثوبا قيمته ألف درهم تعديا أو خطأ بغير ms1996 إذني فقال أتلفته بغير إذنك ~~وهو ملكك لكن لا يستحق علي قيمته ولا شيئا منها فلا يسمع هذا الجواب منه ~~إجماعا # (قوله المسألة الثالثة) هذه من المسائل المهمات التي تدعو إليها الضرورات ~~(قوله هي لرجل لا أعرفه أو لا أسميه) أو قد نسيت اسمه وعينه (قوله أو ~~لطفلي) في معنى الطفل: المجنون والسفيه فلو قال لمحجوري كان أشمل (قوله أو ~~للمسجد) فإن كان ناظره غيره انصرفت الخصومة إليه (قوله أوليست لي) مقتضاه ~~أن قوله ليست لي جواب كاف وقال البلقيني الصواب أنه ليس بكاف لأنه ليس مضاد ~~للمدعي فيقال للمدعى عليه إن أصررت عليه صرت منكرا وجعلت بعد عرض اليمين ~~عليك ناكلا فيحلف المدعي ويحكم له قال وهذا هو الفقه المعتبر الجاري على ~~قواعد الباب وسيأتي التصريح بنظيره من كلام الأصحاب في الإضافة إلى مجهول ~~وما ذكره من الاكتفاء بقوله هي لرجل لا أعرفه مخالف لقول التنبيه وإن أقر ~~به لمجهول لم يقبل وقيل له إما أن تقر لمعروف أو نجعلك ناكلا وسكت عليه ~~النووي في تصحيحه واعتمده البلقيني وحكاه عن العراقيين مطلقا (قوله وبه صرح ~~القاضي) وهو الصحيح (قوله وقضية كلام صاحب التنبيه المنع) ورجحه في المهمات PageV04P396 # ( قوله وهذا ما رجحه الأصل) والشرح الصغير والمحرر والمنهاج (قوله قال ~~البلقيني) وما رجحوه هو المذهب المعتمد وقال الزركشي أنه الصواب الذي نص ~~عليه الشافعي في الأم والمختصر كما قاله في البحر ورجحه في الشرح الصغير ~~(تنبيه) # في فتاوى البغوي أنه لو أقام المدعي البينة وعدلها فأقر ذو اليد بالعين ~~لآخر قبل التسليم حكم الحاكم للمدعي فهل يحكم أو لا بد من إعادة البينة في ~~وجه المقر، له قال إن علم القاضي أنه متعنت في إقراره حكم بتلك ولا تجب ~~الإعادة وإن لم يعلم المدعي البينة في وجه المقر، له. اه. ولم يذكر إعادة ~~الدعوى والظاهر أنه يعيدها أيضا غ (قوله وللمدعي مع الغائب خصومة أخرى) لو ~~أقام الحاضر أو الغائب بعد رجوعه البينة على الملك وانتزع العين لم يكن ~~للمدعي تحليف ms1997 المقر ليغرمه قال الإمام قولا واحدا فإن الملك قد استقر للمقر ~~له بالبينة فخرج الإقرار عن كونه مقتضيا حيلولة قال ولا مبالاة باقتضاء ~~الإقرار له ما يرجح بينته إذا كانت الإحالة على البينة وما أحسن عبارة ~~البسيط ولا خلاف أن الغائب لو عاد وأقام البينة وحكم له فأراد المدعي تحليف ~~المقر لينكل فيغرمه لأنه لما سلم الملك للغائب بالبينة سقط أثر إقراره فكان ~~كإقراره بما في يد الغير فيحال زوال الملك على البينة (قوله والحيلولة في ~~الحال كالإتلاف) إنما تكون الحيلولة كالإتلاف فيما يقبل الاعتياض وإنما ضمن ~~بقيمة عند الإتلاف للضرورة . (مسألة) # تقع كثيرا وهو أن يكون في كتاب وقف أو تبايع ذكر الحدود ثم يقع الاختلاف ~~فيطلب من القاضي إثبات تلك الحدود كما في الكتاب قال السبكي وما فعلته قط ~~لأن المشهود به في البيع والوقف مثلا هو العقد الصادر على المحدود بتلك ~~الحدود وقد لا يكون الشاهد عارفا بتلك الحدود البتة وإنما سمع لفظ العاقد ~~فهو الذي شهد به والحدود محكية في كلام الواقف مثلا وهذا كتاب الإقرار ~~المشهود به فيه إقرار المقر والحدود من كلام الشاهد فلو حصلت شهادة بالملك ~~والحيازة في كتاب تبايع أو وقف وشهدت البينة بأن فلانا مالك حائز للمكان ~~الفلاني الذي حدوده كذا وكذا ويكون ذلك المكان مشهورا معروفا لا منازعة فيه ~~وتقع المنازعة في شيء من حدوده أو فيها وقد مات المشهود والمكتوب قد ثبت ~~بشهادتهم ويطلب الذي بيده المكتوب أن يتمسك به في الحدود وينزع من صاحب يد ~~بعض ما في يده بمقتضى ذلك المكتوب ويدعي أن تلك الحدود ثابتة له بمقتضى ~~مكتوبه قال السبكي وقد طلب مني ذلك ولم أفعله لأن الشاهد قد يعلم ملك زيد ~~علما يسوغ له به الشهادة بملكه ويده ولا يتحقق الحدود فالذي يظهر في ذلك أن ~~من كانت يده على شيء احتمل أن تكون يده بحق فلا تنزع إلا ببينة تشهد أن يده ~~عادية ولا يعتمد في رفع يده على كتاب قديم PageV04P397 # فصل لو ادعى ms1998 جارية على منكرها إلخ) # (قوله المسألة الخامسة الدعوى في العقوبة على العبد إلخ) قد يدعي على ~~العبد بما لا يقبل إقراره به، وذلك في دعوى القتل خطأ أو شبه عمد في محل ~~اللوث فإن الولي يقسم وتتعلق الدية برقبة العبد وفي فتاوى القاضي الحسين ~~أنه لو ادعى نكاح مكاتبة كانت الدعوى عليها وعلى السيد جميعا لأنه لا بد من ~~اجتماعهما على التزويج فلو أقر السيد وأنكرت حلفت فإن نكلت وحلف المدعي حكم ~~بالزوجية ولو أقرت وأنكر السيد حلف فإن نكل حلف المدعي وحكم له بالنكاح أما ~~المبعض فإن أقر بدين جناية لم يقبل فيما يتعلق بسيده إلا أن يصدقه ويقبل في ~~نصفه الحر وعليه قضاؤه مما يختص به ولو أقر بدين معاملة فمتى صححنا تصرفه ~~قبلنا إقراره وقضيناه من ماله ومتى لم نصححه كان كإقرار العبد ولينظر في ~~الدعوى والجواب هل تبنى على ذلك والظاهر البناء على صحة التصرف وعدمه غ ~~(قوله قال البلقيني فيخرج منه أن الأصح أنها لا تسمع عليه) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله وما مال إليه) هو ما جرى عليه المصنف في أوائل الإقرار وهو الأصح بقي ~~أمور لا تسمع الدعوى بها على أحدهما منفردا وإنما تسمع عليهما منها النكاح ~~لأنه لا يثبت إلا بإقرارهما جميعا ومنها ضمان الإحضار ومنها النسب قاله ~~البلقيني وقد علم مما ذكره المصنف أن ما قبل إقرار المبعض به فالدعوى عليه ~~وعليه الجواب وما لا فعلى السيد ولا تسمع على المبعض إلا إن قال المدعي: لي ~~بينة (تنبيه) # في فتاوى القفال إذا طلق الرجل امرأته ونكحت زوجا غيره وادعى المطلق أن ~~نكاحها كان في العدة لا تسمع هذه الدعوى ما لم يقل إني أريد أن أقيم البينة ~~على أن تطليقي إياها كان في وقت كذا ولا يحتمل انقضاء العدة من ذلك الزمان ~~وكذا لو ادعى ألف درهم على غائب أو محجور عليه بسفه لا يسمع قوله ما لم يقل ~~وأنا أريد أقيم البينة عليه وكذا لو ادعى على صبي ما لا يسمع ms1999 حاكم دعواه ما ~~لم يرد إقامة البينة لأن في هذه المسائل لا يحلف المدعى عليه فلم تكن ~~الدعوى بدون البينة مفيدة شيئا وفيها أنه لو ماتت امرأة عن زوج وأوصت في ~~أمر مالها إلى رجل فجاء من يدعي أنه ابن عمها لا تسمع الدعوى عليهما لأن ~~الدعوى إنما تسمع على من لو أقر بذلك الشيء نفع إقراره وقبل ونفذ وههنا لو ~~أقر الزوج والوصي أنه ابن عمها لم يقبل ولم ينفذ إقرارهما # (قوله المسألة السادسة يطالب المدعى عليه بالكفيل بعد قيام البينة إلخ) ~~ينبغي أن يقال إن كان المدعى عليه مأمونا لا يخشى هربه ولا إفساده العين أو ~~تضييعها بحيلة أن لا يطالب بكفيل ولا يحبس لأنه عقوبة من غير تحقق جناية ~~وإن خشي منه شيء من ذلك قال له الحاكم إما أن تسلم العين أو تأتي بكفيل ~~لبدنك أو يوكل PageV04P398 # بك إلى تعديل بينة أو نحبسك فإن أجاب إلى واحدة منها قنع منه بذلك وإن ~~عاند فعل الحاكم ما يراه الأصلح من التوكيل أو الحبس أو انتزاع العين منه غ ### | [الباب الثالث في اليمين] # (الباب الثالث في اليمين) (قوله فيما ليس بمال ولا يقصد منه المال) أو ~~ورد عليه الحقوق كالسرجين وكلب الصيد ونحوهما ليست مالا ولا يقصد منها ~~المال ومع ذلك لا تغليظ فيها ولوكالة في المال يغلظ فيها مع أن المقصود ~~منها المال. اه. ويجاب عن الأول بفهمه من المال إذا لم يبلغ نصاب زكاة ~~بالأولى وعن الثاني بأن المقصود من الوكالة الولاية (قوله كنكاح وطلاق إلخ) ~~في الوسيط كالنهاية التغليظ يجري في كل ما له خطر مما لا يثبت برجل ~~وامرأتين وجرى في عيوب النساء لأن ثبوتها بقول النساء لا لنقصان الخطر وفي ~~الكفاية عن الماوردي وغيره تقييد التغليظ في غير المال لا يثبت إلا بشاهدين ~~وقال البلقيني عندي إن الضابط لذلك إن الذي لا يثبت بالشاهد واليمين تغلظ ~~فيه وما يثبت بشاهد ويمين ففيه التفصيل (قوله يبلغ نصاب زكاة) المراد ~~بالنصاب عشرون دينارا أو مائتا ms2000 درهم أو ما قيمته أحدهما أو لم يبلغه كأن ~~اختلفا في الثمن فقال البائع عشرون دينارا وقال المشتري عشرة فلا تغليظ هنا ~~لأن الذي يتعلق به التفويت أو الإثبات عشرة دنانير قال البلقيني والذي يظهر ~~أن التغليظ بذكر الأسماء والصفات يفعله القاضي فيما دون النصاب وإن لم تظهر ~~جراءة الحالف وقال القاضي الحسين إن التغليظ باللفظ موكول في القليل ~~والكثير إلى رأي القاضي. # (قوله والذي في الأصل اعتبار عشرين دينارا ومائتي درهم) وهو المشهور ~~(قوله والأوجه اعتبار إلخ) هو معنى كلام الأصل وهو تحديد وعبارة الدارمي ~~وغيره وتغلظ اليمين إذا كانت على عشرين دينارا أو مائتي درهم أو قيمة ذلك ~~ونحوها عبارة كثيرين أو الأكثرين وهو المشهور وقال الدارمي وإن كان مائة ~~درهم وعشرة دنانير غلظ (قوله وإن لمحنا فرقا بين البابين) وهو الصحيح (قوله ~~من التغليظ) من تعليله أو بمعنى على أو عن (قوله وقضية النص وصريح كلام ~~الدارمي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والتغليظ هنا بالمكان والزمان كاللعان) ~~قال في الترغيب والزمان يوم العيدين وعرفة وعاشوراء ويوم الجمعة وبعد صلاة ~~العصر ورجب ورمضان قال الماوردي وإن كان الحالف عبدا غلظت يمينه بالمكان ~~والزمان كالحر فإن كان مقيما على حفظ مال سيده فخاف ضياعه إن فارقه فإن كان ~~سيده حاضرا تولى حفظ ماله وحمل العبد إلى مكان التغليظ وإن كان غائبا أقر ~~العبد على حفظه وقيل للمستحلف أنت مخير بين أن تنظره باليمين إلى وقت ~~إمكانه من حضور المكان من غير ضرر أو تعجيل إحلافه في مكانه قلت ولينظر في ~~الحر إذا كانت PageV04P399 # عينه مستأجرة وكان حمله إلى موضع التغليظ يعطل على المستأجر العمل فيقال ~~للمدعي إما أن تحلفه مكانه أو تنظره إلى فراغ ما عليه وتمكنه من إتيان مكان ~~الحلف من الجامع ونحوه والظاهر إن ما ذكره في العبد مفرع على الوجوب غ. # (قوله الطالب الغالب) قال ابن الرفعة وسماعي من أقضى القضاة الحسين خليفة ~~الحكم بمصر إن الحلف بالطالب الغالب لا يجوز وكان يذكر أنه ينقله عن ms2001 أئمة ~~المذهب ويوجهه بأن الله تعالى وإن كان طالبا غالبا فأسماؤه توقيفية ولم ترد ~~تسميته بذلك قلت والظاهر إن أصله قول الخطابي في كتاب الدعاء ومما جرت به ~~عادة الحكام في تغليظ الأيمان وتوكيدها أن يقولوا بالله الطالب الغالب ~~المدرك المهلك وليس يستحسن شيء من هذه الأمور أن يطلق في باب صفات الله عز ~~وجل وأسمائه وإنما استحسنوا ذكرها في الأيمان ليقع الروع بها ولو جاز أن ~~يعد ذلك في أسمائه وصفاته لجاز أن يعد فيها المخزي المضل وقال النووي في ~~شرح مسلم إن أظهر قولي الأصوليين أنه لا يجوز أن يسمي الله بما لم يرد به ~~توقيف وإن موضع الخلاف فيما إذا كان مما يقتضي مدحا وإلا فلا يجوز بلا خلاف ~~وأجيب بأن هذا من قبيل اسم الفاعل الذي غلب فيه معنى الفعل دون الصفة ~~فالتحق بالأفعال وإضافة الأفعال إلى الله تعالى لا تتوقف على توقيف ولذلك ~~توسع الناس في تحميداتهم وتمجيداتهم وغيرهما قاله ابن الصلاح ويؤيده قول ~~كعب بن مالك في غزوة الخندق يهجو المشركين # جاءت سحيمة كي تغالب ربها ... وليغلبن مغالب الغلاب # ولم ينكره أحد عليه ع غ. # (قوله وما أشبهه كوالله إلخ) هذا إن كان مسلما وإن كان يهوديا حلف بالله ~~الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه من الغرق أو نصرانيا حلف بالله الذي أنزل ~~الإنجيل على عيسى أو مجوسيا أو وثنيا حلف بالله الذي خلقه وصوره والدهري ~~والملحد بالله الذي لا إله إلا هو والوثني بالله فقط إذ لا اطلاع لنا على ~~ما يعظمونه (قوله وذكر بعضهم أنه يحلف قائما إلخ) وقال ابن أبي الدم ولا ~~يشرع القيام في شيء من الأيمان إلا في يمين اللعان وقيل يغلظ بالقيام في ~~جميع الأيمان ه # (قوله فلو قال قل والله فقال والرحمن إلخ) قال البلقيني إنه يشعر بأن ~~القاضي لو حلفه ابتداء بالرحمن كان كافيا وليس كذلك بل يتعين الحلف بالله ~~ولا يعتد بقول القاضي قل والرحمن قال ولم أر من تعرض له ولا بد منه. اه ms2002. ~~قال في الأنوار ولو قال له الحاكم قل بالله فقال والله أوتالله أو بالرحمن ~~أو بالرحيم أو بالعكس أو غلظ عليه باللفظ أو بالزمان أو بالمكان فامتنع كان ~~ناكلا وقوله كان كافيا أشار إلى تصحيحه (قوله وثانيهما لا لأنه إلخ) هو ~~الصحيح (قوله وجزم العراقيون إلخ) وقال البلقيني إنه الأرجح # (قوله وهو على البت) أي القطع والجزم في الإثبات منه حلف مدعي النسب ~~اليمين المردودة أنه ابنه لأنه يرجع إلى الحلف على أنه ولد على فراشه ومدعي ~~الإعسار لأنه نفى ملك نفسه زيادة على أمر مخصوص وحلف أحد الزوجين على عيب ~~صاحبه اليمين المردودة لأنه فعل الله فهو حلف على فعل غيره إثباتا وكتب ~~أيضا قال البلقيني يمين المدعى عليه على البت في الإثبات وفي النفي ~~والمطلوب بالدعوى لاقاه ابتداء ويمكن اطلاعه على سبب الملاقاة حال صدوره ~~وليس مما يغيب غالبا عنه وعلى نفي العلم إن لم يلاقه ابتداء لأنه وارث أو ~~لأنه لا تعلق له بالسبب المدعى به عند صدوره أو لاقاه ابتداء، لكن لا يمكن ~~اطلاعه على سبب الملاقاة وليس من شأنه أن يشتهر ويمين المدعي على البت ~~دائما إلا إذا كانت لدفع معارض لا لإثبات المطلوب مع تصور الحلف فيه على ~~نفي العلم. # (قوله إلا على نفي فعل غيره) ينبغي أن يكون مراده النفي المطلق لا ~~المحصور كحلف المودع اليمين المردودة على نفي علمه بتلف الوديعة فقد صرح في ~~الروضة في أواخر الدعاوى بأن النفي المحصور كالإثبات في إمكان الإحاطة به ~~فعلى هذا يحلف في مثله على البت وإن كان بنفي فعل الغير كما تجوز الشهادة ~~به (تنبيه) # لو مات العبد المأذون أو عامل القراض أو المكاتب وقد عاملوا على أعيان أو ~~ديون ودعت الحاجة إلى حلف المالك نفيا أو إثباتا فكيف الحال إذا لم يكن له ~~اطلاع على تصرفهم أهو كما لو مات مورثه أو يحلف هاهنا كما يحلف على فعل ~~نفسه لم يحضرني الآن فيه شيء ويحتاج إلى تحرير ونقل خاص من كلام الأئمة ~~فأطلبه ms2003 وفي PageV04P400 # أخذه مما أطلقوه هنا هنا توقف وقوله أهو كما لو مات مورثه أشار إلى ~~تصحيحه (قوله وأنت تعلم ذلك) محله إذا علم المدعي أن المدعى عليه يعلم ذلك ~~فإن لم يعلم لم يسعه أن يقول وهو يعلم ذلك (قوله أو بهيمتك) المراد بهيمة ~~يضمن ما أتلفته وإن لم تكن ملكه (قوله لأن فعله كفعله) ومنه حلف بائع ~~الرقيق على أنه لم يأبق (قوله وأنه عالم بدينه) وهكذا كل ما يحلف المنكر ~~فيه على نفي العلم يشترط في الدعوى عليه التعرض له (قوله وفي عدم حصول ~~التركة بيده على البت) فإذا حلف كذلك ثم ادعى عليه مدع آخر هل يكون مانعا ~~من إعادة التحليف أو لا أجبت بالأول لثبوت عدم وضعه يده على شيء من التركة ~~وقد أوضحته في الفتاوى وإن أفتى البلقيني بخلافه (قوله كان له التحليف ~~للغرض المذكور) ليس له تحليفه (قوله وفيه نظر يعرف مما مر في الكلام إلخ) ~~ثم رأيت شريحا قال في روضته وإن جحد الدين والتركة حلف ما يعلم أن له على ~~أبيه شيئا وما وصل إلى يده شيء من تركته فإن حلف على التركة فهل يحلف على ~~الدين قال أبو جعفر الهندواني لا يحلف وله إقامة البينة قبل ظهور المال ~~بخلاف اليمين قبل ظهور التركة وهذا أصح وقال الخفاف يحلف ه. # (قوله ويعتبر نية القاضي المستحلف) قال البلقيني عبارة ناقصة وتمامها أن ~~يقول الموافقة لظاهر اللفظ الواجب في الحلف فلا أثر لنية تخالف ظاهر اللفظ ~~الواجب في الحلف فلو كان له دين بغير صك لم يقبضه ودين بصك قبضه فأقام ~~شاهدا بالدين الذي بالصك وحلف معه ونية الحلف على الدين الذي بلا صك ونية ~~القاضي الذي بالصك فلا أثر لنية القاضي لأن اللفظ الواجب في الحلف استحقاقه ~~الدين الشرعي المدعى به لا الدين الذي في الصك وكذا حكم يمين الرد ~~والاستظهار قال وهذا مستمد مما لو جحد ما عليه من دين بغير صك وله عليه دين ~~بصك قد قبضه وشهوده لا يعلمون قبضه ms2004 فله أن يدعي ذلك الدين ويقيم البينة ~~ويقبضه بدينه الآخر على الأصح في زيادة الروضة قال البلقيني وفيه نظر فإن ~~المدعى عليه لو قال إني قبضت ما في هذا الصك لم يكن للمدعي أن يحلف أنه لم ~~يقبضه وهذا يدل على التغاير فلا ينبغي أن يتسامح في إقامة البينة بذلك ~~حينئذ وإنما يتجه ذلك إذا لم يدع المدعى عليه ذلك فحينئذ يحلف المدعي مع ~~شاهد ويمين الاستظهار وقصده بقوله ما قبضه الدين الذي له في ذمته لا الدين ~~بالصك وقوله قال البلقيني عبارة ناقصة إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله فلا يدفع الإثم بتأويل) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لقصد ما يخالف ~~ظاهر لفظه إذا كان ما قصده من مجاز اللفظ أو اعتقاد خلافه لشبهة عنده ~~كالحنفي في شفعة الجوار فمن الأولى أن يقول ما له علي درهم ولا دينار ولا ~~أقل من ذلك ولا أكثر فدرهم: قبيلة، ودينار: رجل معروف، وما قبلي ثوب ولا ~~شفعة ولا قميص فالثوب الرجوع والشفعة البعد والقميص غشاء الكلب (قوله ~~واستثناء) قال الإسنوي ظاهره إن الاستثناء ينفع في الماضي حتى لو قال والله ~~ما قمت إن شاء الله تعالى وكان قد قام لا يحنث والأمر كذلك وقد صرح به هكذا ~~المتولي في كتاب الأيمان ومعنى ذلك صحيح فإنه لم يفعل شيئا قد شاء الله أن ~~لا يفعله ولا يقع شيء إلا بمشيئة الله (قوله قال البلقيني ومحله إذا لم يكن ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV04P401 # ( قوله فللمدعى عليه أن يحلف أنه لم يأخذ إلخ) والعبرة هنا بنية الحالف ~~المحق ### | (فرع) # (قوله اعتبارا بنية القاضي) هل تعتبر نية كل من ولي قاضيا سواء ~~اتصف بالأهلية أو أخل ببعضها أو بأكثر شروطها أم لا تعتبر إلا نية القاضي ~~العدل الأهل المستحق للتولية والظاهر أن كل من نفذنا حكمه اعتبرنا تحليفه ~~ونيته ومن لا فلا غ (قوله وإن حلف كذلك قبل أن يستحلفه لم يأثم) وكذا لو ~~حلفه قبل طلب المدعي تحليفه أو بطلبه عن دعوى فاسدة أو ناقصة ms2005 أو حيث لا ~~يلزمه الحلف أو حلفه على نفي العلم والحال يقتضي تحليفه على البت وما أشبهه # (قوله الطرف الثالث في الحالف وهو من توجهت إلخ) (ضابط) لا يكون اليمين ~~في جانب المدعي في غير الرد إلا في خمسة أبواب باب القسامة وباب اللعان ~~وباب اليمين مع الشاهد وباب الأمناء المدعين الرد على من ائتمنهم غير ~~المرتهن والمستأجرون للمتلف مطلقا ويدخل في هذا الباب ما يدعيه المالك في ~~الزكاة لأنه جعل أمينا ما خوله الله تعالى وكذلك يدخل فيه ما اؤتمنت عليه ~~المرأة من حيض وولادة على ما هو مفصل في موضعه والباب الخامس باب التحالف ~~فإن اليمين جعلت فيه في الإثبات في جانب المدعي وهو خارج عن الأبواب ~~السابقة من وجهين أحدهما إن جميع الأبواب السابقة اليمين فيها يعمل بها في ~~ذلك الشيء بخلاف الإثبات في التحالف فإنه لا يثبت للمدعي حقا ولهذا أسقط ~~بعض الأصحاب يمين الإثبات والثاني أنه جامع بين النفي والإثبات بخلاف ~~الأبواب السابقة. # (قوله قال الأذرعي) قيل يحتمل أن العبارة الثانية شرح للأولى رجح ~~البلقيني التفسير الذي في المنهاج وهو المجزوم به في الشرح الصغير إلا أن ~~فيه خللا سنذكره ومال السبكي إلى أن المراد بالعبارتين شيء واحد وقال في ~~عبارة الرافعي شيئان يقتضيان أنه لم يرد اختلاف المعنى أحدهما قوله وقد قيل ~~فإنها ليست هي العبارة المألوفة في الحالف والثاني قوله ولا بد من استثناء ~~صور عن هذا الضابط وما قال الضبطين قال شيء ثالث وهو أنه في المحرر اقتصر ~~على العبارة الثانية فلو كانت ضعيفة عنده لما اقتصر عليها. اه. وتفسير ~~الروضة الحالف بما تقدم أراد به الحالف ابتداء وهو المدعى عليه ومن نزل من ~~المدعيين منزلة المدعى عليه كالأمناء وأما أيمان القسامة واللعان فلا تدخل ~~في ضابطه لأن اليمين في جانب المدعين ولا تتوجه إليهم دعوى تحقيقا ولا ~~تقديرا وكذلك الحالف مع شاهده والحالف يمين الرد لا يدخل في هذا الضابط ~~(قوله لما مر في الشهادات إلخ) ولأن الدعوى إنما تسمع بحيث ms2006 لو أقر ثبت ولم ~~يقبل رجوعه ولأنه لو أنكر لم يكن هناك يمين ولا ردها فلا تأثير للدعوى فلا ~~تسمع وقال القاضي أبو محمد بن القاضي أبي حامد المروزي ما يوجب التعزير ~~تسمع فيه الدعوى إذا تعلق بالأمور العامة من مصالح المسلمين كأذى الناس ~~وسبهم وطرح الحجارة في الطريق وإفساد الآبار ونحوه للإمام أن يحلفه وليس ~~ذلك للمدعي PageV04P402 # (قوله لأن الذي مر ثبوت القطع أيضا) عبارته ثم فلو نكل السارق وحلف ~~المدعي لم يقطع وهو ما عزاه إليه تلميذه الفتى (قوله وقال غيره لا بل لدليل ~~البلوغ دون دافع) أشار إلى تصحيحه (قوله وكذا قيم القاضي ومنكر الوكالة) أي ~~منكر أن المدعي وكيل صاحب الحق والسفيه في إتلاف المال ومنكر العتق إذا ~~ادعى على من هو في يده أنه أعتقه وآخر أنه باعه منه فأقر بالبيع فإنه لا ~~يحلف للعبد إذا لو رجع لم يقبل ولم يغرم وإذا ادعت الجارية الوطء وأمية ~~الولد أي لإثبات النسب فالصحيح في أصل الروضة أنه لا يحلف وإذا ادعى من ~~عليه الزكاة ظاهرا مسقطا فإنه لا يحلف إيجابا على الأظهر والدعوى بحدود ~~الله تعالى ولو علق طلاقها على فعلها فادعته وأنكره فالقول قوله ولا يحلف ~~على نفي العلم بوقوعه نعم يحلف على نفي الفرقة إن ادعتها ولو ادعى على قاض ~~أنه زوجه امرأة وهي مجنونة وأنكر لم يحلف قاله القاضي الحسين ولو طالب ~~الإمام الساعي بما أخذه من الزكاة فقال لم آخذ منهم شيئا فلا يمين عليه ولو ~~ادعى أنه بلغ رشيدا وأن أباه يعلم ذلك ورام تحليفه عليه لم يحلف على الصحيح ~~ولو ثبت له دين على عمرو فادعى على شخص أن العين التي في يده لعمرو فأنكر ~~وادعاها لنفسه لم يحلف ولو ثبت له مال على غائب فادعى على شخص أن بيده ~~أعيانا للغائب وطلب الوفاء من ذلك سمعت دعواه فإن أقر بها وفاه الحاكم منها ~~وإن أنكر لم يحلف ولا تقام عليه البينة ذكره ابن الصلاح # (قوله رواه أبو داود) أي ms2007 والنسائي (قوله وتسمع بينته) مثل البينة: الشاهد ~~مع يمينه كما صرحوا في الشهادات، وكتب أيضا تناول إطلاقه الحجة الكاملة ~~وكذا الشاهد الواحد إذا حلف معه صرح به صاحب العدة وغيره وغلظ في هذه ~~المسألة بعض المصنفين ر (قوله واستثنى البلقيني ما لو أجاب إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه PageV04P403 # ( قوله ينبغي أن لا تبطل) أشار إلى تصحيحه (قوله إنما نقله عن فتاوى القفال ~~إلخ) لفظها إذا قال لي بينة حاضرة وطلب تحليف المدعى عليه من أصحابنا من ~~قال على الحاكم تحليفه قال القفال والصحيح عندي أنه لا يجب على الحاكم ~~تحليفه بل يقول احضر البينة وعلى هذا لو كانت البينة حاضرة أي في المجلس ~~فقال حلفه لعله يقر فلا يجوز وجها واحدا وكذا لو أقام بينة فقبل أن يحكم ~~قال لا تحكم بشيء حتى تحلفه لم يسمع منه إلا أن يريد أن بينته باطلة قلت ~~وظاهر هذا الكلام أن مجرد قوله لا تحكم بشيء حتى تحلفه لا يقدح في البينة غ ~~(قوله وقول الأصل ثم يطالب بالمال سبق قلم) ليس بسبق قلم بل معناه صحيح إذ ~~لم يبرأ من عهدة المطالبة بالمال (قوله فإن أصر على ذلك) أي على قوله حلفني ~~المدعي مرة (قوله نقله الأصل عن البغوي) أشار إلى تصحيحه (قوله أما على ~~مذهب المراوزة) وهو الذي رجحاه ### | [الباب الرابع في النكول في اليمين] # (الباب الرابع في النكول) (قوله أنا ناكل أو نكلت) فلو قال لا أحلف وأعطى ~~المال لم يجب على المدعي القبول من غير إقراره وله تحليفه لاحتمال أن يدعيه ~~بعد ذلك ولو نكل وأراد المدعي الحلف فقال لا تحلف وأنا أعطيك المال فكذلك ~~لأنه لا يأمن استرداده فيقول له الحاكم إما أن تقر بالحق أو حلف المدعي PageV04P404 # ( قوله والسكوت) ظاهره اعتبار مطلق السكوت وذكر البلقيني إن المعتبر أن ~~يمضي من سكوته زمن يسع قوله لا أحلف أو أنا ناكل (قوله ومع ذلك صرح هو ~~والغزالي بنفوذ حكمه عند تركه) في المهمات أن مقتضى كلام الإمام أن محل ~~الاحتمالين ms2008 مع علم القاضي بأنه لا يدري حكم النكول ومقتضى كلام الغزالي أن ~~محلهما عند جهل القاضي بحاله وقال البلقيني الأصح عندنا أن القاضي لا يقدم ~~على الحكم مع معرفته أن المدعى عليه لا يدري أن امتناعه يوجب رد اليمين بل ~~على القاضي إعلامه فإن لم يعلمه وحكم بنكوله لم ينفذ حكمه فإن غلب على ظنه ~~أنه يدري ففيه احتمال والأرجح أنه لا ينفذ أيضا لأنه يمكنه إزالة المحتمل ~~بإظهار حكم النكول. اه. (قوله ما لم يحكم بنكوله) كأن يقول جعلتك ناكلا أو ~~نكلتك بالتشديد وهو بمعناه (قوله قال في الأصل وإذا قيل له احلف إلخ) كلام ~~المصنف كالصريح في أن له في هذه الحالة العود إلى الحلف وقال بعضهم أنه ~~الأقرب ### | [فصل حلف المدعي يمين الرد] # (قوله ونكول خصمه مع يمينه كإقراره) لأن النكول صدر من المدعى عليه ~~واليمين مترتبة عليه وضعف ابن عبد السلام مقابله بأنه لو قال لرجل زنيت ~~فأنكر ونكل فحلف القاذف سقط عنه الحد ولا يجب على المقذوف حد الزنا ومثله ~~لو قال سرقت فنكل فحلف المدعي وجب المال ولا قطع ولو كانت كالبينة لحد في ~~الصورتين فدل على أنها كالإقرار ويجعل نكوله رجوعا (قوله فلا تسمع بينته ~~بأداء ونحوه) قال الدميري وأشار بقوله بأداء أو إبراء إلى أن التصوير في ~~الدين فإن كان المدعى به عينا فرد لمدعى عليه اليمين على المدعي فحلف ثم ~~أقام بينة بالملك سمعت أفتى به علماء العصر. اه. والراجح خلافه (قوله ~~والأصح سماعها) وقال الزركشي أنه الصواب (قوله وامتناع المدعي عن المردودة ~~نكول إلخ) قال البلقيني أنه مقيد بقيدين أحدهما أن يكون حلف المدعي يثبت له ~~حقا يأخذه من المدعى عليه فإن كان حلفه يسقط حقا للمدعى عليه فإنه إذا نكل ~~عن اليمين فله يعني المدعى عليه مطالبة خصمه بالحق الذي ادعى به كما إذا ~~ادعى على شخص ألفا من ثمن مبيع فقال أقبضته له فأنكر البائع فالقول قوله ~~بيمينه في عدم القبض فإن حلف استحق الألف وإن نكل وحلف ms2009 المشتري انقطعت ~~الخصومة. # وإن نكل المشتري عن اليمين أيضا وهو المدعي للقبض فالصحيح في أصل الروضة ~~في الشركة أن المشتري يلزم بالألف مؤاخذة له بإقراره بلزوم المال بالشراء ~~ابتداء ثانيهما أن لا يكون هناك حق لله مؤكد يسقط عن المدعي بحلفه فإن كان ~~لم يسقط بنكول المدعي كما إذا ولدت وطلقها ثم قال ولدت ثم طلقتك وقالت ولدت ~~بعد الطلاق فالقول قوله بيمينه فإن حلف فعليها العدة وإن نكل وحلفت فلا عدة ~~عليها وإن نكلت فعليها العدة PageV04P405 # ( قوله وهل الإمهال واجب) أشار إلى تصحيحه (قوله عبارة الأصل إن شاء أي ~~المدعي إلخ) لا فائدة في تفسيره بالمدعي لأنه إذا ترك الطلب لم يعترض عليه ~~فقول المصنف إن رآه القاضي هو بحسب ما فهمه جرى عليه جماعة وهو واضح وأما ~~ما جرى عليه الشارح هنا فهو معلوم مما قبله وعبارة المنتقى قال أبو سعد إن ~~الحاكم يمهله لآخر المجلس إن رآه. اه. وحكى شريح الروياني عن أبي عاصم ~~العبادي فيما إذا توجهت عليه اليمين فإن أبى أن يحلف وقال أمهلني فإن لي ~~بينة أقيمها أو أنظر في حسابي أنه يمهل إلى آخر المجلس إن شاء القاضي. اه. ~~وقال في التعليقة على الحاوي والبارزي إن شاء القاضي ولا يزاد إلا إذا رضي ~~المدعي وجرى عليه الأذرعي. # (قوله سقط حقه من اليمين إلا بتجديد دعوى في مجلس آخر) الراجح ما جرى ~~عليه المصنف وعبارة الأصفوني وليس له أن يعود ويحلف إلا بتجديد الدعوى ~~والشهادة في مجلس آخر. اه. والفرق بين ترجيحه العود للحلف هنا وترجيح عدم ~~عوده لليمين المردودة ظاهر (قوله وهو مذهب العراقيين) وقال الهروي أنه لو ~~جدد دعوى جاز له الحلف بلا خلاف (قوله ومحله إذا لم يحلف الخصم المردود ~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ومحله أيضا إذا لم ينكل عنها إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله وهذا هو مقتضى كلام الرافعي إلخ) وهو واضح. ### | [فصل تعذر رد اليمين على المدعي ولا يقضى على المدعى عليه بالنكول] ### | (فصل) # (قوله وهو ما صححه ms2010 الأصل هنا) وهو الصحيح (قوله بناء على ما ذكر في ~~التي قبلها) أشار إلى تصحيحه (قوله يحبس ليحلف أو يقر) لأنه لا يمكن القضاء ~~بالنكول من غير يمين لأن الحقوق تثبت بالإقرار أو البينة وليس النكول واحدا ~~منهما ولا يمكن رد اليمين لأن المستحق غير معين ولا يمكن تركه لما فيه من ~~ترك الحق فتعين لفصل الخصومة ما قلناه (قوله هذا ما اقتضاه كلام الأصل) وهو ~~الصحيح PageV04P406 # ( قوله ونقله الأصل عن ميل الأكثرين) وهو الأصح وكلام المصنف محمول عليه ~~بأن يراد بما أفهمه كلامه من حلف الولي على ما باشر حلف على فعله لا على ~~استحقاق موليه (قوله وقد قدمت هذا مع الفرق إلخ) حاصله إن ما هنا حلفه على ~~استحقاق موليه وما هناك على أن العقد وقع هكذا (قوله وقضية كلام الأصل إلخ) ~~ما ذكره المصنف مثالا ### | [الباب الخامس في البينة] # (الباب الخامس في البينة) (قوله في يد تالف) أو لا يد لأحد عليها (قوله ~~وأما خبر الحاكم) أي وابن حبان (قوله وإن شهدت كل بالكل إلخ) ظاهر كلامه ~~تصويرها بأن يدعي كل منهما جميعها وكذا في كلام الشافعي والأصحاب وحمله في ~~المطلب على أن كلا منهما يزعم أنها كلها له ولكن الدعوى لا تقع عند الحاكم ~~إلا بالنصف فلو ادعى بالكل لم تسمع دعواه إلا بالنصف الذي في يد غريمه قال ~~البلقيني وهذا إنما يتم إذا لم يكن هناك تعرض لقيمة تتبعض فيؤدي تبعيضها ~~إلى الجهالة وفي المطلب إذا امتزجت الدعوى بدعوى المعارضة سمعت في الجميع ~~بأن يقول هذه الدار ملكي وأستحق عليه رفع يده عن نصفها وترك المنازعة فيها ~~ويقول الآخر لا يستحق ذلك علي بل كل الدار ملكي وأستحق عليه ترك المنازعة ~~ورفع يده عن نصفها قال البلقيني ولو قال قائل تسمع الدعوى في الكل، والنصف ~~الذي في يد غريمه هو المقصود، والنصف الآخر بطريق التبع لم يبعد وقوله ظاهر ~~كلامه تصويرها إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله لكن يعيد الأول بينته لأنها أقيمت ~~قبل بينة الخارج ms2011) قال البلقيني إن آخر هذا الكلام ينافي أوله لأن قوله أولا ~~أنه تسمع بينته بالكل يقتضي أنه لا يحتاج إلى إعادتها وقد قال آخر إنها ~~تعاد والتحقيق الجاري على القواعد أنه لا تسمع البينتان إذا أقيمتا معا إلا ~~بالنسبة إلى ما كل واحد فيه خارج فيحتاج بعد ذلك إلى إقامتها بالنسبة إلى ~~ما كل واحد منهما فيه داخل فإن ترتبتا سمعت بينة السابق فيما هو خارج فيه ~~دون ما هو داخل فيه وبينة المتأخر مطلقا لتقدم بينة السابق فيما لمتأخر ~~داخل فيه. اه. (قوله ثم تبقى في يدهما كما كانت) يقتضي أن الحكم باليد التي ~~كانت قبل قيام البينتين وليس كذلك وإنما تبقى بالبينة القائمة والفرق ~~بينهما الاحتياج إلى الحلف في الأول دون الثاني قاله البلقيني وسبطه وصوره ~~ما إذا لم يكن لأحد يد عليها ليست في الروضة ولا أصلها قال في المهمات وكأن ~~صورته فيما إذا كان عقارا أو متاعا ملقى في الطريق وليسا عنده PageV04P407 # ( قوله وبقيت أيضا) لكن لا بجهة التساقط ولا بجهة الترجيح باليد ### | (فرع) # لو تداعيا عينا في يد ثالث فأنكر فأقام أحدهما بينة بأنه غصبها منه ~~وأقام الآخر بينة بأنه أقر بغصبها فالبينة الأولى لأنه لما ثبت الغصب من ~~طريق المشاهدة فقد أقر هو بالمغصوب لغيره فلغا إقراره نص عليه في الأم ~~والمختصر وجرى عليه الأصحاب قال الأئمة ولا غرم هاهنا على المقر له قولا ~~واحدا (قوله ولم يدعياه لنفسهما) يصدق بأن يسندها صاحب اليد إلى زيد وإلى ~~من لا تمكن مخاصمته من مجهول ونحوه وبأن ينفيها عن نفسه ولا يسندها إلى أحد ~~وبأن يقتصر على تكذيب عمرو ولا ينفيها عن نفسه (قوله قال الإسنوي) أي وغيره ~~وهو ذهول عما صححاه فيها كأصلها إلخ فيما إذا ادعى عليه عينا فقال هي لرجل ~~لا أعرفه أو لا أسميه (قوله من أنه يبقى بيده كما كان) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب أيضا لعل هذه الصورة أولى بالإبقاء في يده فتأمل غ وكتب أيضا يحمل ما ~~هنا على ما ms2012 إذا خاف الحاكم ضياعه من بقائه في يده قال في الخادم والذي ~~يتخيل في الفرق بينهما أنه هناك صرح بأنه ليس له وهنا لم ينفه عن نفسه ~~صريحا ويجوز أن يكون النصف بسبب لم يعرفه ثم يظهر بعد ذلك من وصية أو ميراث ~~عن ميت لم يعرفه ذلك الوقت فهو إذا وغيره في احتمال هذا النصف له سواء ~~فيترك في يده إلى أن يتبين. ### | [فرع دار في يد ثلاثة وكل منهم يدعي استحقاق اليد في جميعها ولا بينة] # (قوله ويجاب بأن ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وإن ادعى دارا وآخر ~~ثلثها إلخ) حكى البندنيجي وأبو الطيب وغيرهما أنه لو كان بيد عمرو شاة ~~فادعاها زيد وأقام عمرو بينة أن حاكما حكم له بها وسلمها إليه قال ابن سريج ~~إذا كان الحاكم حكم له ببينة أقامها قضي لزيد بها لأنه ظهر أن له بينة ويدا ~~ولعمرو بينة بلا يد وإن كان قضي بها لعمرو لعدالة بينته دون بينة زيد أقرت ~~بيد عمرو لأن البينة الفاسقة إذا ردت ثم أعادت الشهادة لا تقبل وإن لم يعلم ~~الحاكم الثاني على أي وجه وقع حكم الأول وأشكل الحال فوجهان أصحهما لا ينقض ~~أيضا قاله البندنيجي وقضية كلام الحاوي ترجيحه ولو تداعيا شيئا وادعى كل ~~منهما أنه في يده لم تسمع دعواهما ولا خصومة إلا أن يقول كل منهما أنه في ~~يدي وإن هذا بما نعني فتسمع فلو أقام كل منهما بينة على ذلك تعارضتا وبعث ~~الحاكم من يبحث عن الحال ليتضح عنده وليتبين أن الشيء المتنازع فيه في ~~أيديهما فإن اشتبه الأمر فالبينتان متعارضتان ذكره شريح في روضته وذكر شريح ~~عن ابن سريج أنه لو أقام بينة أن هذا المال له حكم له به فلان الحاكم وأقام ~~آخر بينة أنه له فهل يترجح بحكم الحاكم وجهان قال وذكر العبادي أنه إذا شهد ~~اثنان أن القاضي قضى بالملك لفلان وآخران أنه الآن لفلان فهذه أولى لأن حرف ~~الآن آخر حد الزمان الأول وأول حد ms2013 الزمان الثاني ففيه تحديد الملك وأنه لو ~~أقام رجل بينة أن فلانا الحاكم قضى له بها ولم يزيدوا على ذلك سلمت للمدعي ~~لأن الملك يثبت بالحكم فيستصحب إلى أن يعلم زواله. # وقال بعضهم لا تسلم إليه إلا أن يشهدوا له بالملك في الحال وأنه لو أقام ~~كل منهما بينة أن فلانا الحاكم حكم له به فقد قيل الحكم الأخير أولى لأن ~~الأول استصحب حكمه إلى وقت الحكم الثاني ثم ثبت زوال الملك بموجب الحكم ~~الثاني وقيل يتعارض الحكمان ويبطلان وأنه لو أقام أحدهما بينة أن الشيء ملك ~~وادعى خصمه أنه في يده وأقام بينة فبينة الملك أولى فإن أقام أحدهما بينة ~~أنه ملكه والثاني أنه في يده يتصرف فيه تصرف الملاك فالثاني أولى به قال ~~العبادي لأنها شهدت بملكه ويده قال الهروي وقدمت أن الشهادة على هذا الوجه ~~لا ينبغي أن يعتمد عليها في إثبات الملك لأن شهادة الشاهد إنما تصح إذا قطع ~~بإثبات المشهود PageV04P408 # به فكأنه خامر قلبه ريب فلذلك لم يقطع بإثبات المشهود به ### | [فصل تعارضتا البينتان ولأحد المتداعيين يد] # (قوله وإن تعارضتا ولأحدهما يد قضي له) لخبر أبي داود عن جابر «أن رجلين ~~تداعيا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا فقضى للذي بيده» ودخل في ~~إطلاق اليد الحكمية كالتصرف والحسية كالإمساك (قوله وقضية كلامه ما صرح به ~~أصله إلخ) ولا فرق في ترجيح بينة الداخل على بينة الخارج بين أن يبينا سبب ~~الملك أو تطلقا ولا بين إسناد البينتين وإطلاقهما وأن يتفق السببان أو ~~يختلفا وبين إسناده إلى شخصين وكذا إلى شخص إذا لم يسبق تاريخ بينة الخارج ~~(قوله فإن الذي تقتضيه القواعد سماعها) أشار إلى تصحيحه (قوله والأرجح ~~احتياجه إلى الإعادة) أشار إلى تصحيحه (قوله وتسمع بعد الحكم) وقبل التسليم ~~وتكفيه هنا البينة بالملك مطلقا من غير استناد ومرجح لبقاء يده. # (قوله واعتذر بغيبة شهوده) لم يقيده به في البهجة وأصلها وقال البلقيني ~~عندي أنه ليس بشرط والعذر إنما يطلب إذا ظهر من صاحبه ms2014 ما يخالفه كمسألة ~~المرابحة قلت ولعل ذكر ذلك على سبيل التصوير دون التقييد ع ولم يتعرض له ~~جماعة في التصوير وعلى مقتضاه فلا ينبغي الحصر فيه كما يقتضيه تعبير المصنف ~~بل لو ادعى الجهل بالبينة أو بأنها تسمع منه مع حضورها فالظاهر أن الحكم ~~كذلك ر وكتب أيضا هو تصوير لا تقييد وإن قال الشارح في حاشية شرح البهجة ~~وظاهر أنه لا بد منه وجرى عليه هنا قال الماوردي لو أقام بينة بملكه دارا ~~في يده وأقام عمرو بينة بأن حاكما حكم له على زيد بملكها فإن بان أنه حكم ~~له بها لأن زيدا لم يكن له في تلك الحالة بينة فنزعها منه بالبينة وجب أن ~~يتبين فساد حكمه بها لعمرو لأن زيدا قد أقام بها بينة مع يده وإن بان أنه ~~حكم بها له لعدالة بينته وجرح بينة زيد فإن أعادها بعد تأهلها لم تقبل وإن ~~أقام غيرها حكم له بالدار ونقض الحكم بها لعمرو (قوله وإلا فهو الآن مدع ~~خارج) ما ذكره في الثانية قاله الإمام واستشكله ابن الأستاذ بأن زوال اليد ~~معلوم وقد حصل بقيام البينة بالملك فالترجيح حاصل والأصل عدم غيره. اه. وهو ~~ظاهر ر (قوله اشتريته منك) أو اتهبته وقبضته أو نحوه (قوله لزيادة علمها ~~بالانتقال) في معناه ما إذا أقام الخارج بينة بأن الداخل غصبه منه أو ~~استعاره أو استأجره أو وهبه إياه وأقبضه وسيأتي بعض ذلك PageV04P409 # (قوله حتى يقيم الخارج بينة) عبر في نسخة بحين بدل حتى وبإقامها بدل بان ~~عدمها ومعناها واضح وحينئذ (فاعل قال) وأقامها ضمير يعود على الداخل وقوله ~~في نسخة بحين إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله انتزع المال من يده) لإقراره بأنه ~~للخارج (قوله وجهل التاريخ قدم الداخل) قال في الأنوار وإن ظهر التاريخ ~~فالسابق أولى ### | [فصل أقر بعين لغيره ثم ادعاها لنفسه] # (قوله إلا إن ادعى انتقالا لها منه) هل يكفي في دعوى الانتقال أن يقول ~~انتقل إلي منه بسبب صحيح أم لا بد من بيان السبب قال ms2015 في المطلب يشبه تخريجه ~~على ما قالوه فيما إذا كانت دار في يد إنسان وقد حكم له حاكم بملكها فجاء ~~خارج وادعى انتقال الملك إليه منه وشهدوا على انتقاله إليه بسبب صحيح ولم ~~يبينوه قال القاضي أبو سعيد إن هذه المسألة أفتى فقهاء همدان فيها بالسماع ~~كما لو عين السبب ورأيت فتوى الماوردي والقاضي أبي الطيب بخطهما بذلك قال ~~وميلي إلى أنها لا تسمع ما لم يبينوه وهي طريقة القفال وغيره لأن أسباب ~~الانتقال مختلف فيها بين أهل العلم ر غ وكتب أيضا يرد عليه مسائل منها ما ~~في أصل الروضة في الهبة عن النص لو قال وهبته له وملكه لم يكن إقرارا بلزوم ~~الهبة لجواز أن يعتقد لزومها بالعقد والإقرار يحمل على اليقين وحكاه في أصل ~~الروضة في الإقرار عن البغوي فلو قال هو ملكه ولم ينسبه إلى هبة ثم قال كان ~~إقراري عن هبة لم تقبض فيحتمل أنه كالذي قبله وقال البلقيني الأرجح أنه لا ~~يقبل بخلاف إقرار الأب في عين أنها ملك ولده ثم فسره بأنه عن هبة وأراد ~~الرجوع فله ذلك على الأرجح لأن الملك حاصل للولد على التقديرين بخلاف صورة ~~الأجنبي ولو أقر بالهبة والقبض ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فحلفوه حلف ~~وإن لم يذكر تأويلا ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال كان فاسدا وأقررت ~~لظني الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له. # ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم قامت بينة بحريته قال البلقيني قالوا إن تلك ~~البينة لا يمكن أن يقيمها المتعاقدان لأنهما كذباها بدخولهما في العقد وهو ~~مرجوح والأرجح يقيمها من ذكر عند ذكر التأويل وإذا باع شيئا ثم ادعى أنه ~~وقف ففي أصل الروضة عن فتاوى القفال وغيره لا تسمع بينته قال البلقيني ~~والتقييد بالبينة يشعر بسماع دعواه وتحليف خصمه وقال العراقيون تسمع بينته ~~أيضا إذا لم يصرح بأنه ملكه بل اقتصر على البيع وقال الروياني لو باع شيئا ~~ثم قال بعته وأنا لا أملكه ثم ملكته بالإرث ms2016 من فلان فإن قال حين باع هو ~~ملكي لم تسمع دعواه ولا بينته وإن لم يقل ذلك بل اقتصر على قوله بعتك سمعت ~~دعواه فإن لم تكن له بينة حلف المشتري أنه باعه وهو ملكه قال وقد نص عليه ~~في الأم وغلط من قال غيره وكذا لو ادعى أن المبيع وقف عليه. اه. قال ~~البلقيني وينبغي عند ذكر التأويل أن تسمع دعواه للتحليف وتسمع بينته كما ~~سبق في غيره (قوله إلا أن يثبت الانتقال) خرج به ما لو قال وهبته له وملكه ~~فليس بإقرار بلزوم الهبة لجواز أن يعتقد لزومها بالعقد والإقرار يحمل على ~~اليقين (قوله تسمع دعواه) وإن لم يدع انتقالا وتسمع بينته بالملك المطلق ~~وفائدة سماعها: معارضة البينة التي انتزعت منه العين بها ورجوعها إلى يده ~~كما لو أقامها قبل الانتزاع وإنما قبلت بعده لاعتضادها باليد المتقدمة ~~فتقدم على البينة المجردة بناء على تقدم الداخل. # (قوله كالأجنبي) وكما تسمع بينة الداخل بعد انتزاع العين من يده (قوله ~~فهو كالإقرار قاله البلقيني) أشار إلى تصحيحه (قوله أو أودعتكها) أو ~~أعرتكها (قوله لزيادة عملها بما ذكر) لأنها شهدت له بالملك واليد (قوله ~~والقياس كما في المهمات أن لا تسمع) هو المعتمد (قوله وما هنا مفرع على أحد ~~قولي الشافعي إلخ) قال في أصل الروضة فلو لم تكن بينة ونكل الداخل عن ~~اليمين فحلف الخارج وحكم له ثم جاء الداخل ببينة سمعت على الصحيح كما لو ~~أقامها بعد بينة الخارج وقيل لا تسمع بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار ~~اه (قوله وصوب ابن الرفعة ذلك إلخ) عبارة البيان فأقام أحدهما بينة أنها ~~ملكه منذ سنتين لا نعلم أنه زال الآن وأقام الآخر بينة أنها ملكه منذ سنة ~~لا نعلم أنه زال عنه إلى هذه الحالة PageV04P410 # ( قوله ولا يرجح بزيادة شهود أحدهما إلخ) أي ولا بحكم الحاكم (قوله وصور ~~ابن الرفعة) أي تبعا لصاحب البيان وغيره (قوله ويقدم بينة صاحب اليد على ~~سابقة التاريخ) قال الكوهكيلوني هل تقدم الناقلة على المضيفة أو ms2017 يعكس وهل ~~تقدم الناقلة على بينة صاحب اليد أو يعكس وهل تقدم المضيفة على بينة صاحب ~~اليد أو يعكس (قوله فهناك يقدم العمل بالوقف) أشار إلى تصحيحه. # (قوله لكن قضية كلام الشيخ أبي حامد إلخ) وهو كذلك لزيادة علمها بانتقال ~~العين من ملك زيد من سنتين مثلا ولأن الثاني اشتراها من زيد بعد ما زال ~~ملكه عنه وإن كان من الممكن أنها ردت إليه ثم باعها للآخر ولكنه خلاف ~~الظاهر فإن ادعى ذلك فعليه البينة به ولا اعتبار بيد المشتري الثاني لأن ~~اليد القديمة صارت للأول ويد الثاني حادثة عليها فلا تقدم عليها ولا يبقى ~~العقدان فيقدم أسبقهما وهو الأول فإن اليد الموجودة إنما نعمل بها ونقدمها ~~إذا لم نعلم حدوثها فإن علمنا فاليد في الحقيقة هي الأولى فإن اتحد ~~تاريخهما أو أطلقتا أو أرخت إحداهما قدمت بينة صاحب اليد لأن معها مرجحا ~~وهو اليد وسيأتي في كلامه كأصله أنه لو ادعى كل منهما على ثالث أنه اشتراها ~~منه وسلمه ثمنها وأقاما بينتين إحداهما أسبق تاريخا سلمت له وأفتى ابن ~~الصلاح فيمن ادعى بأن أباه خلف هذه الدار ملكا وأقام بينة به وادعت زوجة ~~الميت بأنه عوضها لها عن صداقها وأقامت به بينة بأن بينتها أولى لأنها ~~ناقلة ولو قال الداخل هو ملكي ورثته من أبي وقال الخارج هو ملكي اشتريته من ~~أبيه وأقام كل بينة قدمت بينة الخارج (قوله تقديم سابقة التاريخ حينئذ) أي ~~قطعا وقد ذكره كأصله بعد ذلك ولا يشترط أن يكون السبق بزمان معلوم وكتب ~~أيضا لو نسب العقدين إلى واحد فالسابق أولى لا محاله غ. # (قوله قدمت بينة الإبراء) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا أقر لرجل بدين معلوم ~~وأقر المقر له أنه لا يستحق على المقر دينا ولا بقية من دين والإقرار أن ~~جميعا في يوم واحد معين من غير أن يبين أيهما قبل فبأيهما يعمل وهل يمنع ~~ذلك من المطالبة بالدين المذكور أجاب ابن الصلاح يحكم ببينة الإقرار المثبت ~~فإنه ثبت به أصل شغل ms2018 ذمته إذ لولاه لجعلنا إقرار المقر له تكذيبا للمقر ولا ~~يصار إلى ذلك بالاحتمال وإذا ثبت أصل الشغل والقول بتصديق الإقرارين معا ~~فلا يصار إلى تصديقهما بتقدير تأخر الإقرار النافي عن الإقرار المثبت بناه ~~على احتمال طريان البراءة والإسقاط فإنه لا يترك أصل الشغل باحتمال تعقب ~~المسقط فيتعين تصديقهما في وقوع الإقرار النافي قبل إقرار المثبت وإذا ادعى ~~المقر له هذا فذاك مقول ### | [فصل شهدت بينة لأحد بملكه أو يده أمس] ### | (فصل) # (قوله حتى تشهد له بالملك في الحال) لو شهدت أن هذا المملوك وضعته ~~أمته في ملكه أو PageV04P411 # هذه الثمرة أثمرتها نخلته في ملكه لم تتعرض لملك الولد والثمرة وكذا لو ~~شهدت بأن هذا الغزل من قطنه أو أن الطير من بيضه أو الآجر من طينه أو أن ~~هذا كان عبده وأعتقه وفرقوا بفرقين أحدهما أن الشهادة هناك بملك مقصود غير ~~تابع لغيره ولهذا لم تقبل بملك كان حتى يصل ذلك بحالة التنازع وهاهنا ~~لشهادة بالتبع والأصل ملك ثابت له في الحال فثبتت الثمار تبعا للأصل ~~وثانيهما أن النتاج والثمرة لما لم يتقدم فيهما ملك صار في حكم تملكهما ~~أصلا وثم الملك لما تقدم فيه مالك صار في ملكه فرعا وحكم الأصل أقوى من حكم ~~الفرع (قوله استصحابا بالحكم ما عرفه) بحيث يغلب على ظنه بقاء ملكه وأفتى ~~ابن الصلاح باعتماد الاستصحاب في الشهادة باليسار (قوله كشراء وإرث) اعلم ~~أنه إنما تجوز الشهادة بالملك للوارث والمشتري والمتهب ونحوهم إذا كان ممن ~~يجوز له أن يشهد للمنتقل إليه منه بالملك ولا يكفي الاستناد إلى مجرد ~~الشراء وغيره مع جهله بملكية البائع والواهب والمورث ونحوهم فاعلمه (قوله ~~وإن الأوجه حمله إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لأنه أسنده إلى تحقيق) ولأنا ~~لو لم نؤاخذه به لبطلت فائدة الأقارير (قوله وعن النص أن يحلف إلخ) قال ~~الهروي وهو غريب ### | [فصل البينة] ### | (فصل البينة تظهر الملك ولا توجبه) # (قوله فيجب تقدمه عليها) ولو بلحظة ~~حكي في الكفاية عن ابن عبد السلام أنه قال من ms2019 شرط سماع الشهادة في حقوق ~~الآدميين تقدم الدعوى الصحيحة عليها وموافقة الشهادة لها وقضية ذلك أن يحكم ~~بالملك قبيل الدعوى لأن من شرط صحتها تقدم الملك عليها فإنها لا تنشئ الملك ~~وإلا لكان الحكم مرتبا على دعوى لم يحكم بصحتها ولا وافقتها البينة فإن ~~المدعي عند الزوال من يوم الجمعة تتضمن دعواه وجود الملك في تلك الحالة ~~وقبلها فإذا أقام البينة عند الزوال من يوم السبت ولم يحكم بالملك إلا قبيل ~~الشهادة كانت الشهادة بما لم تضمنه الدعوى فينبغي أن لا تسمع كما قاله ~~الأصحاب في الشهادة بالملك المتقدم قال في الكفاية وقد يجاب بأن ما ذكره ~~الأصحاب سلكوا فيه طريق التحقيق فإنه لا يتحقق تضمن شهادتهم نقل الملك في ~~أكثر من الزمن المذكور واحتمال تقدم الملك على الدعوى لا ينكر وهو الكافي ~~في سماع الشهادة لأن المعتبر في صحة الدعوى التي يترتب عليها سماع الشهادة ~~انتظامها وإمكانها ظاهر إلا موافقتها ما في نفس الأمر وأيضا فإن الشهادة لا ~~تقام إلا بطلب المدعي فيتعذر عند طلبه أداء الشهادة كأنه مدع للملك ذلك ~~الوقت أيضا فلم تقع الشهادة مخالفة للدعوى. # (قوله استحق الحمل الموجود عند إقامتها) ولو انفصل قبل التزكية وكتب أيضا ~~لو أقام شاهدا واحدا بملك بهيمة حامل أو نخلة قبيل اطلاعها ثم لم يحلف معه ~~إلا بعد مدة وضعت فيها البهيمة أو أطلعت النخلة ونحو ذلك وقد يتأخر التحليف ~~لأسباب كالسعي في إكمال البينة ثم لم يتفق إكمالها أو غيبة القاضي أو مرضه ~~وغير ذلك ثم يحلف ويقضى له بالعين فهل نقول يقضى له بالملك من حين أداء ~~شهادة الواحد حتى تكون الفوائد الحادثة بعدها له أو من حين الحلف ويكون ما ~~حدث قبله للمدعى عليه لم يحضرني فيه شيء ويشبه أن يبنى على أن القضاء بم ~~يقع PageV04P412 # بالشهادة أو باليمين أو بهما وقوله فهل يقضى له بالملك إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكذا قوله أو بهما (قوله والثمرة الظاهرة) قيدها البلقيني بأن لا ~~تدخل في البيع لكونها مؤبرة في ms2020 ثمرة النخل أو بالنور في التين والعنب ونحو ~~ذلك فإن دخلت في مطلق بيع الشجرة فاستحقها مقيم البينة بملك الشجرة قال ~~وكلام الأصحاب شاهد له ثم حكى تعبير النهاية بقوله وثمرتها بادية وإن علل ~~ذلك بأنها لا تتبعها في البيع المطلق وفي المطلب المراد بالبادية المؤبرة ~~لأنها لا تتبع في البيع ففي الشهادة أولى. اه. وقوله قيدها البلقيني إلخ ~~أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا والحادثة بين شهادة الشاهدين وشهادة الواحد ~~واليمين (قوله وهو قضية صحة البيع إلخ) قد يقال أخذه للمذكورات لا يقتضي ~~صحة البيع وإنما أخذها لأنها ليست مدعاة أصالة، ولا جزءا من الأصل مع ~~احتمال انتقالها إليه فصح كلام الأصحاب ش. # (قوله ثم محل الرجوع إذا لم يتبرع إلخ) قد قدم المصنف هذا في المسألة ~~الرابعة من الباب الثاني (قوله بإقرار المشتري) أو يمين المشتري المردودة ~~(وقوله إذا لم ينزع بإقرار المشتري) أي الصريح أو الضمني كاليمين المردودة ~~(قوله أو بالعكس) علم منه أنه لا يشترط في الشهادة التعرض للسبب بل لو شهدا ~~بدين أو ملك ثبت الدين والملك وإن لم يذكرا سببهما قال ابن عبد السلام وهو ~~في غاية الإشكال لاختلاف العلماء في الأسباب المثبتة للدين والملك وقد يكون ~~الشاهدان يظنان ما ليس بسبب سببا لهما ولا يصح التعليل بكثرة أسباب للملك ~~والدين إذ لا يلزم الشاهد ذكر جميع الأسباب وإنما يلزمه ذكر السبب الموجب ~~للملك والدين (قوله ولا تناقض فيه) فلا تقبل الشهادة إذا كانت مناقضة ~~للدعوى ومقتضى إطلاقه أن الشاهد لو شهد بعد ذلك على وفق الدعوى لا تقبل ~~وأفتى الفقيه إسماعيل الحضرمي بأنها تسمع ولا يكون ما صدر منه قادحا فيه ~~وقال صاحب المعتمد إذا غير الشاهد شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم فليس ~~للشافعي فيها نص وقياس المذهب أنه يقبل منه ما لم يحكم الحاكم بشهادته فقد ~~يشهد ثم يتذكر فلا يؤثر في شهادته (قوله حتى يدعي الملك وسببه ويشهدون به) ~~قضية كلامه أن ذكرهم السبب إذا لم يتعرض هؤلاء لا يفيده ms2021 شيئا بالنسبة إلى ~~الفوائد الحادثة قبل الشهادة من حين السبب المذكور إلا أن يعيد الدعوى ~~ويذكر السبب ثم يشهدون له بذلك على الصحيح والمفهوم من كلامه غ (قوله قال ~~وبه يعلم أن المذهب السماع هنا) هو الأصح والفرق بين المقيس والمقيس عليه ~~واضح # (الطرف الثاني في العقود) (قوله لو اختلفا في قدر ما اكترى من الدار إلخ) ~~إذا اختلف المكري والمكتري في الرفاف فإن كانت مسمرة فالقول قول المكري ~~وكذا حكم كل متصل كالأبواب والتأزيرات والسلالم المسمرة وما لا يتصل بالدار ~~من قماش ونحوه فالقول فيه قول المكتري ليده وأما الرفاف غير المسمرة أي وما ~~في معناها كالسلالم المنفصلة وإغلاق الأبواب كما قاله الماوردي فالعرف فيه ~~مضطرب واليد فيه مشتركة قاله شريح فالمنصوص أنهما يتحالفان وتكون بينهما ~~والفرق بينها وبين القماش أن الظاهر أن المكري إذا انتقل من الدار وسلمها ~~للمكتري لا يترك قماشه فيها والعادة جارية بترك الرفاف وتسليمها إلى ~~المكتري ويحتمل مع ذلك أن يكون المكتري نصبها فيكون ذلك مما يعتاد فيتعارض ~~الأمران فقلنا يتحالفان ثم تكون بينهما وقال بعض أصحابنا يجيء أن يقال ~~القول في ذلك قول المكتري بيمينه لأن الدار في يده بجميع ما فيها وربما ~~ينصب الساكن الرفاف بالمسمار أيضا وقد جرى به العرف اه PageV04P413 # ( قوله وإن أقام كل منهما بينة تعارضتا) إذ الزيادة المرجحة هي المشعرة ~~بمزيد علم ووضوح حال في أحد جانبي ما فيه التنافي كإسناد إلى سبب وسبق ~~وانتقال عن استصحاب أصل وهذه الزيادة إنما هي في المشهود به. # (قوله قال الرافعي ولك أن تقول إلخ) قال ابن الرفعة ما قاله من الاحتمال ~~إنما وعلى القول بأن المتأخرة مقدمة وقد يمنع هذا التخريج فيقال لو قلنا به ~~لزم كثرة التقدير وهو خلاف الأصل ولا يلزم من تجويزه إذا قل تجويزه إذا كثر ~~وقال البلقيني لا يجوز أن يقال ذلك لأنهما إذا لم يتفقا فتارة يتعرضان ~~لتعدد العقد وتارة لا يتعرضان لاختلاف ولا اتفاق وقوله لجواز أن يكون تاريخ ~~المطلقتين مختلفا قلنا يجوز ms2022 أن يكون متفقا فلم عينت احتمال الاختلاف وقوله ~~وأن يكون تاريخ المطلقة غير تاريخ المؤرخة قلنا ويجوز أن يكون تاريخ ~~المطلقة هو تاريخ المؤرخة وقوله وإذا لم يكن تناف ثبت أكثر الزيادة بالبينة ~~الزائدة قلنا هذا رجوع إلى قول ابن سريج الذي هو خلاف النص المعتمد (قوله ~~على ذلك) أي أنه لم يجز إلا عقدا واحدا (قوله لأنه إذا باع لأحدهما لم ~~يتمكن من البيع للثاني) علم منه أن محله إذا لم يصدر المتأخر حالة الخيار ~~فإن صدر في الخيار فسخ الأول وكان هو صحيحا فإن تعرضت بينة الثاني لذلك قضي ~~له بها ويقضى للأول بالثمن قطعا وإن لم تتعرض لذلك ولكن تعرضت لكونه ملكا ~~له وقت البيع وشهدت بينة الأول بمجرد البيع فالأرجح تقديم شهادة من شهدت ~~بالملك حال البيع (قوله في الأولى) هي ما لو أقر لواحد منهما ### | [فرع شراء الدار المختلف في ملكيتها] # (قوله وإن تعارضتا حلف لكل منهما يمينا) وإن أقر لهما جميعا جعلت العين ~~بينهما مبيعا لكل نصفها بنصف الثمن الذي أقر به البائع إن صدقاه على قدره ~~فإن كذباه حلفاه وبطل البيع وإن كانت في يد أحدهما ترجحت يده أو في يدهما ~~تعارضت بينتاهما أو في يد أجنبي فإن كانت نائبة عن البائع أو عن أحد ~~المشتريين أو عنهما كان الحكم على ما سبق في الأحوال الثلاثة أو غير نائبة ~~عن غيره لم تثبت به الدعوى عليه في البيع لنسبته إلى غيره ولا توجب بينة ~~واحد منهما انتزاع العين من يده لأن بيع غيره لها لا يجعله مالكا لها ولا ~~مطالبة البائع بها لذي اليد أيضا بل تسقط المطالبة عنه لأجل البينة ولا ~~يمين عليه لواحد منهم ويرجع كل واحد من المشتريين على البائع بالثمن الذي ~~شهدت به بينته فإذا حكم بإبطال البيعين وأخذ البائع برد الثمنين جاز له أن ~~يستأنف الدعوى هذا إن لم تشهد بينة البيع بملك المبيع للبائع وإلا فإن ~~عارضها ذو اليد ببينته قدمت وإلا رفعت يده وثبت أن البائع ms2023 باع ملكه وإن ~~كانت الشهادة بملكه في إحدى السنتين حكم بالبيع لمن شهدت بينته بالبيع ~~والملك دون الآخر ورجع بالثمن وبطل حكم التعارض فيهما وإن شهدت بينة كل ~~واحد بالملك والبيع ثبت حكم التعارض (قوله وأقام بينته تعارضتا) وإن سبق ~~تاريخ أحدهما PageV04P414 # (قوله أو تسلمتها منه) أو سلمها إلي لأن الظاهر أنه إنما يتصرف بالتسليم ~~فيما يملكه (قوله كالشهادة يشترط فيها أن يقول الشاهد إلخ) في فتاوى البغوي ~~أنهم لو لم يقولوا في شهادتهم إنه كان ملكا لفلان بل شهدوا أنه ملك هذا ~~المدعي اشتراه من فلان أن ظاهر النص أنها لا تسمع ما لم يقولوا اشتراه من ~~فلان وكان مالكا له قال وعندي يحتمل أن لا تشترط هذه اللفظة لأنه قد يشتريه ~~من فلان شراء صحيحا ولا يكون مالكا بل وكيلا بالبيع ولأنهم لما قالوا ~~اشتراه من فلان فمطلق الشراء يحمل على الصحيح الموجب للملك خاصة إذا شهدوا ~~لهذا المدعي بالملك في الحال. اه. وقضية إطلاق الرافعي وغيره أنه لا فرق ~~بين أن يسبق تاريخ إحدى البينتين في الشراء من اثنين وبين أن لا يسبقه ~~(قوله نعم إن اتحد تاريخهما) بأن عينا وقتا واحدا بحيث يعلم أن ذلك المعين ~~يضيق عن وقوع عقدين فيه عقد عقب عقد وليس اتحاد التاريخ هنا كاتحاد التاريخ ~~في الصورة قبلها لأن المطلوب في تلك تحصيل رقبة ذلك الذي وقعت الدعوى به ~~والعين الواحدة لا تتسع لتحصيل الغرضين بأن يكون كل واحد مالكها والمطلوب ~~في هذه الثمن وهو في الذمة والذمة متسعة للزوم أثمان نبه عليه الإمام ~~والغزالي وكلام غيرهما يدل عليه (قوله أو لم يمض ما يمكن فيه الانتقال) ~~كقول إحدى البينتين إنه باعها منه عند بروز شيء من الشمس بطلوعها والأخرى ~~إنه باعها منه عند بروز نصفها (قوله بناء على قبول الشهادة بالنفي المحصور) ~~وهو الأصح ويوافقه ما ذكره في آخر الطلاق أنه لو رأى ذهبا وحلف بالطلاق أنه ~~الذهب الذي أخذه من فلان فشهد شاهدان أنه ليس ذلك الذهب وأنه حانث ms2024 فظاهر ~~المذهب وقوع الطلاق وإن كانت هذه شهادة على النفي لأنه نفي يحيط به العلم. ~~اه. # (قوله لم يصدق إلا ببينة) لأن القول قول النصراني بيمينه (الطرف الثالث ~~في التعارض في الموت) (قوله بأن قالت إحداهما مات مسلما والأخرى مات ~~نصرانيا) هكذا صورها الأصحاب وخرج به ما لو شهدت إحداهما بأنه مسلم والأخرى ~~بأنه نصراني قال البلقيني لم نر من تعرض له وعندي أن شهادة البينة بأنه ~~مسلم كاف في الحكم بإسلامه لأنه ظهر بذلك انتقاله من التنصر الذي كان ~~معروفا به إلى الإسلام والأصل بقاؤه عليه وحدوث كفره يقتضي أن يكون مرتدا ~~وألا يرثه أحد وأما قول إحداهما مات مسلما والأخرى مات نصرانيا فهذا ليس ~~إطلاقا وإنما هو تقييد بحالة الموت اه PageV04P415 # ( قوله أو بينة التنصر) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي الحالة ~~الثالثة أن تكون الشهادة بالإسلام مطلقة وبالنصرانية مقيدة فلا تعارض لأنه ~~قد يسلم ثم يرتد إلى النصرانية فتصح الشهادتان ويحكم بردته ويكون ماله فيئا ~~وقال الفوراني وإذا كانت إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة فالعمل بالمقيدة أولى ~~(قوله وقالت الأخرى آخر كلامه التثليث) قال العبادي أو بأن لا إله إلا الله ~~وأن عيسى رسول الله وأنه بريء من كل دين سواه. # (قوله تعارضتا لتناقضهما) قال البلقيني التعارض ممنوع فإن آخر كلامه ~~باعتبار ما شاهدته كل بينة لا تعارض فيه لأنه يحتمل أن تشهد بينة النصرانية ~~أن آخر كلامه كلمة التنصر في الحالة التي سكت فيها عن الكلام بحضرتهم ثم ~~إنها ذهبت واستصحبت السكوت وجاءت بينة الإسلام فتكلم في حضرتها بالشهادتين ~~فإنه لا تعارض حينئذ ويقضي ببينة الإسلام وإنما يقع التعارض لو شهدت كل ~~منهما بأن آخر كلمة تكلم بها كذا ومكث عنده إلى أن مات ودفن قال ولو قالت ~~بينة الإسلام علمنا الحالة التي شاهدته بينة التنصر فيها ولكنه بعد ذلك ~~تكلم بكلمة الإسلام فإنه تقدم بينة الإسلام بلا خلاف كما لو قالت بينة ~~التعديل علمنا بسبب الجرح ولكنه تاب منه فإنه تقدم بينة التعديل (قوله وهو ms2025 ~~ما صرح به الأصل) وفي وجوب تفسير بينة المسلم كلمة الإسلام وجهان أطلقاهما ~~وقال ابن الرفعة عدم الوجوب هو الذي أورده البندنيجي وغيره ونقله الأذرعي ~~ثم قال ويظهر أن يكون الأصح الوجوب سيما إذا لم يكن الشاهد من أهل العلم أو ~~كان مخالفا للقاضي فيما يسلم به الكافر وقوله ثم قال ويظهر إلخ أشار إلى ~~تصحيحه. # (قوله وكذا الحكم إن قامت بينتان وتعارضتا) قال البلقيني هذا عندي ممنوع ~~بل الصواب تقديم بينة المسلم لأن الإسلام يطرأ على التنصر فيقطعه ولا يطرأ ~~على الإسلام فيقطعه إلا الردة ولا ميراث معها (قوله وقال ابن الصباغ أنه ~~موقوف إلى البيان) أشار إلى تصحيحه (قوله ويقول أصلي عليه إن كان مسلما) ~~وكذا يقيد الدعاء بذلك (قوله كذا قاله الجمهور) أشار إلى تصحيحه (قوله قال ~~وهو قياس ما مر في الأولى إلخ) الفرق بينهما هو المعتمد (قوله وإن أقاما ~~بينتين قدمت بينتهم) قال البلقيني محل تقديم بينتهم إذا لم تشهد بينة ~~المسلم بأنها علمت منه دين النصرانية حين موت أبيه وبعده وأنها لم تستصحب ~~فإذا قالت ذلك قدمت لأنا لو قدمنا بينة النصراني للزم أن يكون مرتدا حال ~~موت أبيه والأصل عدم الردة (قوله لزيادة علمها إلخ) يؤخذ منه ما قاله ~~البلقيني من أن محل تقديم بينة الكفر إذا لم تشهد بينة المسلم بأنها علمت ~~منه الكفر حين موت أبيه وبعده وأنها لم تستصحب فإذا قالت ذلك قدمت لأنا لو ~~قدمنا بينة الكفر للزم أن يكون مرتدا والأصل عدم الردة (قوله فتتعارضان) ~~قال البلقيني تقدم بينة النصراني لاحتمال استناد بينة شعبان لإغماء أو ~~استفاضة موت PageV04P416 # ( قوله وإن قال كل من أبوين كافرين إلخ) قال البلقيني لو انعكس التصوير ~~فكان الأبوان مسلمين والابنان كافرين فإن لم يعلم للأبوين كفر قبل الإسلام ~~حكم بإسلام ولدهما ولا يمين عليهما وكان أحق بميراثه من ابنيه وإن علم كفر ~~الأبوين قبل الإسلام قال الماوردي فيجوز أن يولد قبل إسلامهما فيجري عليه ~~حكم الكفر قبل البلوغ ويجوز أن يولد بعد إسلامهما ms2026 وادعاه ابناه أنه ولد قبل ~~إسلامهما فالقول قول الأبوين مع أيمانهما لأنا على يقين من حدوث ولادته ~~وعلى شك من تقدمها وإن كان النزاع في وقت إسلام الأبوين فادعى أبواه أنهما ~~أسلما قبل ولادته وادعى ابناه أنهما أسلما بعد ولادته فالقول قول الابنين ~~مع أيمانهما لأن الأصل بقاؤهما على الكفر عقبه (قوله صدق الأبوان لأن ~~ولدهما إلخ) قال البلقيني ظاهره قصور ذلك على الأبوين وليس كذلك فلو وطئ ~~مجوسي أخته من أبويه الكافرين الأصليين فولدت ولدا فمات عن جديه أبي أبيه ~~وأم أمه وهي أم أبيه أيضا وتنازعا مع ولد له مسلم في كفره وإسلامه كان كذلك ~~قال وإنما فرضنا ذلك في نكاح المجوس لأن هنا أصلا مستصحبا وهو كفر الأصل ~~للأدنى فإنه لو تخلل أب وأم وكان التنازع بين الجدين والابنين لم يكن هناك ~~أصل مستصحب للكفر فلا يكون القول فيه قول الجدين قال وقد يفرض مثل ذلك في ~~الوطء بشبهة الكفار ولا حاجة في التصوير لذكر الابنين بل الابن الواحد كاف ~~وكذا ابن الابن والبنت وبنت الابن واستشكله البلقيني بأنه إن كان كفر ~~الأبوين الأصلي ثابتا بالبينة أو بإقرار المنازع فلا خلاف في تصديقهما وإلا ~~فينبغي أن تكون الفتوى على الوقف لزوال الاستصحاب قال ولم أر هذا الذي ~~حققناه في كلام أحد وقول النووي إن الوقف أرجح دليلا إنما يكون إذا لم يثبت ~~لنا أصل في الأبوين نستصحبه فإن ثبت فقول الأبوين قطعا. # (قوله لكن الأصح عند الأصحاب الأول) هذا إذا كان الابنان بالغين أو لم ~~تكن أمهما مسلمة فإما أن يكونا صغيرين أو أمهما كافرة وقامت بينة بإسلامهما ~~أو أقر الجدان بذلك فإنه يحكم بأنه مات مسلما وتكون الدعوى من الناظر في ~~مالهما قاله ابن أبي عصرون ### | [فصل قال السيد لعبده إن قتلت فأنت حر أو إن مت في رمضان فأنت حر] # (قوله ولا قصاص في الأولى إلخ) نعم لو ادعى الوارث العقل وأقام به بينة ~~وأقام المدعى عليه بينة على أنه مات حتف أنفه قدمت بينة ms2027 الوارث PageV04P417 # ( قوله كذا ذكره الأصل) ما ذكره في هذه الصورة كلاما سقط صدره ولعله مفرع ~~على القول بتقديم بينة شوال كما قاله المزني ووافقه ابن سريج عليه كما نقله ~~الأصحاب عنه ثم رأيت ابن الرفعة قد أوضح المسألة فقال ولو ادعى عليه ألفا ~~من ثمن دار اشتراها منه وأنه سلمها إليه فقال رددتها عليه بعيب فقال المدعي ~~قد أقر بالشراء فمره بتسليم الثمن إلى أن يبين العيب فقال إنما اشتريتها ~~بخمسمائة لا بألف قال البغوي يجعل قوله السابق إقرارا بالألف لأنه جواب ~~ترتب على دعواه به وقال قبل هذا الموضع أنه لو ادعى عليه عشرة فقال لا ~~يلزمني تسليم هذا المال إليك اليوم أنه لا يجعل مقرا لأن الإقرار لا يثبت ~~بالمفهوم وإنما يثبت بالصريح اه والصريح الواقع هنا مطلق الشراء فتأمله ~~(قوله قال ابن الرفعة فيشبه أن يقال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والأوجه ~~تقديم بينة سالم) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) # لو ادعى نصف عينين على الشيوع ثم رجع وادعى إحداهما أو ادعى إحداهما ثم ~~رجع وادعى نصفهما سمعت دعواه ولو ادعى أنه اشترى منه كذا فأنكر فأقام بينة ~~بالملك مطلقا ولم تتعرض للشراء قبلت قال القاضي كل موضع لا يحلف المدعى ~~عليه بمجرد الدعوى لا تسمع الدعوى ما لم يقل لي بينة أريد أن أقيمها فخرج ~~من هذا أنه لو ادعى على صبي أو مجنون أو غائب لا تسمع ما لم يقل ذلك وكذا ~~لو طلق امرأته ثم نكحت بعد مدة فادعى الزوج الأول أنها نكحت في عدتي لم ~~تسمع ما لم يقل لي بينة أقيمها على أني طلقتها يوم كذا ولا يحتمل انقضاء ~~العدة من ذلك الوقت ولو زوجها الحاكم ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعى ~~الوارث أنها كانت صغيرة حالة العقد فالنكاح باطل ولا إرث لها فأنكرت فالقول ~~قول الوارث لأن الأصل بقاء الصغر وكذا لو ادعى البائع أنه كان يوم البيع ~~طفلا صدق بيمينه. اه. ما ذكره في المسألتين تفريع على تصديق مدعي الفساد ~~(فرع ms2028) لو ادعى عليه عشرة فقال الخصم أقر بخمسة وأحلف على خمسة له ذلك ولو ~~قال أحلف على خمسة وأراد اليمين في خمسة ليس له ذلك لأنه في الأول حصل ~~مقصود المدعي في البعض وهاهنا بخلافه ولو ادعى عليه دارا فأنكر وقال هي ~~ملكي ورثتها من أبي ثم قال للمدعي ألم تكن بعتها مني أو من أبي نزعت منه ~~وسلمت للمدعي بإقراره هذا ثم جاءت زوجته فأقامت بينة أنه أصدقها إياها تنزع ~~من المدعي وتسلم إليها ببينتها ثم المدعي يغرمه قيمتها لأنه أتلفها ~~بإصداقها الزوجة ولو ادعى عينا وأقام بها بينة فقضي له بها ثم ادعى عليه ~~مدع بأنها ملكه وأقام بينة فأقام ذو اليد بينة بأن القاضي قضى له بالملك ~~فبينة الخارج أولى لأنها شهدت بالملك مطلقا وبينة ذي اليد تشهد بالقضاء فهو ~~كما لو شهدت بأنه كان بالأمس ملكا له وإن شهد شهود ذي اليد بأن القاضي قضى ~~له بالملك ولا نعرف زوال ملكه فحينئذ تكون بينته أولى ولو أقام بينة بأن ~~هذه الدار ملك جده وقد ورثها وأقام آخر بينة بأنها كانت لجده وهو وارثه ~~فالأولى أولى لأن قولهما وقد ورثها شهادة بأنها ملكه وقولهما إنه وارثه لا ~~يقتضي ذلك لجواز أن يكون وارثه ولا يرثها ولو كان بيده مال فقال مات أبي ~~وترك هذا المال لي ولأخي هذا فقال المقر له أنا ابن فلان ولست بابنه فالمال ~~لي دونك جعل المال بينهما لأن المقر أقر بالأخوة فيدفع إلى المقر له نصفه ~~ويترك الباقي في يد المقر بحكم اليد وكذا لو قال ماتت زوجتي فلانة وخلفت ~~هذا المال ميراثا لي ولأخيها هذا فقال الأخ أنا أخوها ولست زوجا لها فإنه ~~يدفع إلى الأخ نصيبه ويترك نصيب الزوج في يد المقر PageV04P418 # الطرف الرابع في العتق) (قوله عتق الأول) أي لأن التصرفات المنجزة في مرض ~~الموت يقدم منها الأسبق فالأسبق (قوله أو أعتقهما معا أقرع بينهما) قال ~~البلقيني يستثنى منه ما إذا كان الاتحاد بمقتضى تعليق وتنجيز بأن يقول إن ms2029 ~~أعتقت غانما فسالم حر ثم يعتق غانما فيعتق سالما مع عتق غانم بناء على أن ~~الشرط والمشروط يقعان معا وهو المرجح وهذا تاريخ متحد ولا إقراع ويتعين ~~السابق ولو زوج بنته وزفها مع الجهاز وقال هذا جهاز بنتي فهو ملك لها يورث ~~عنها ولو لم يقل ذلك فماتت فادعى الزوج بأنه جهازها فلي فيه الميراث وقال ~~الأب بل أعرتها فالقول قول الأب مع يمينه قلت وفيه إشكال إذا كانت بالغة ~~رشيدة. (قوله عتق من كل منهما نصفه) فإذا أعتقنا من كل نصفه عتق نصف ~~المتقدم وعتقه مستحق ورق نصف المتأخر ورقه مستحق ولأنه لو شهد اثنان بأنه ~~أوصى بثلثه لزيد وآخران بأن أوصى به لعمرو قسم بينهما # (قوله حائزان) ذكره لأنه قيد في المسألة التي بعدها فإن الحكم في هذه ~~كذلك وإن لم يكونا حائزين بل ولا وارثين PageV04P419 # ( قوله فجوابه إنما حسبناه على الوارث إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فإن كانا ~~فاسقين عتق فيما يظهر غانم وثلثا سالم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وهو ما ~~نص عليه الشافعي) في هذه المسألة لاتحاد المستحق PageV04P420 # (قوله وقد ذكره الرافعي مع بيان وجهه) عبارته وقال ابن الصباغ هذا سهو ~~لأن غانما أيضا لا يستحق بقول الوارثين إلا عتق النصف وقد حكمنا بعتق جميعه ~~فنصفه كالمغصوب أو الهالك في حق الورثة ونصفه سدس التركة فينبغي أن يعتق ~~عبدا لا سدس عبد وقد أعتقا نصف عبد فبقي ثلث عبد بلا مزيد لكن العبدين سواء ~~في استحقاق العتق ولا يجوز أن يعتق من أحدهما أكثر مما يعتق من الآخر ويلزم ~~من ذلك أن ينقص ما عتق من الأول عن النصف وأن يزيد ما يعتق من الثاني على ~~الثلث وسنبين ذلك بأن يقال عتق من الأول شيء والباقي مغصوب وعتق من الثاني ~~شيء والباقي للورثة مع الثلث الكامل من التركة فمعهم إذا ثلثان سوى شيء ~~وذلك يعدل ضعف ما عتق وهو أربعة أشياء فتجبر وتقابل فثلثا التركة تعدل خمسة ~~أشياء فالشيء خمس ثلثي التركة وخمس الثلثين خمسا ms2030 الثلث وكل عبد ثلث فيعتق ~~من الأول خمساه والباقي مغصوب ومن الثاني خمساه يبقى ثلاثة أخماسه للورثة ~~مع الثلث الكامل وهي ثمانية أخماس ضعف ما عتق (تنبيه) # لو شهدا أنه دبر سالما وهو الثلث وآخران أنه أوصى بعتق غانم وهو الثلث ~~فقولان أحدهما يقرع بينهما والثاني أن التدبير مقدم لوقوع العتق فيه بالموت ~~فيعتق المدبر به ويرق الموصي بعتقه ولو شهدا بأنه دبر سالما وهو الثلث ~~وآخران بأنه أوصى بعتق غانم وهو الثلث وآخران بأنه أوصى بثلثه لزيد فثلاثة ~~أقوال أحدها يقدم التدبير والثاني يشرك في الثلث بين المدبر والموصى بعتقه ~~وتبطل الوصية بالثلث والثالث يشرك بين الجميع فيدفع ثلث المال إلى الموصى ~~له ويقرع بين المدبر والموصى بعتقه في ثلثي الثلث فمن قرع عتق ثلثاه ورق ~~ثلثه وجميع الآخر ### | [فصل أوصى لزيد بالثلث ثم رجع وجعله لبكر ثم رجع وجعله لعمرو وشهد لكل منهم بما أوصى له به] # (الباب الثالث في مسائل منثورة) من أقر ببيع أو شراء أو تزويج مطلقا ثم ~~ادعى صفة في البيع أو الشراء أو التزويج مما يوجب بطلان العقد لم يقبل منه ~~فلو أقام البينة به قبلت وأبطل البيع والشراء والتزويج ولم يقع الطلاق وجاز ~~لهما تجديد عقد النكاح وهذا إذا اتفق الزوجان على ذلك فأما إذا أنكرت ~~المرأة ما شهدت به البينة لم يكن لها أن تنكحه وإن أقامت المرأة البينة ~~بفساد التزويج في الأصل والرجل ينكره لم يكن له تزويجها فإن أقر بذلك فله ~~أن يتزوجها وأنه لو حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يدخل الدار ثم أراد رفع ~~الطلاق فقال كان عقد نكاحنا فاسدا لعدم الولي والشهود أو قالت كنت معتدة ~~ووافقها الزوج على ذلك أو ما أشبهه فلا يمكنها رفع اليمين بالطلاق بقولهما ~~هذا بل طلاقها واقف على دخولها فمتى دخل وقع فإن أقاما البينة أو أحدهما ~~أنه تزوجها وهي في العدة فتجديد نكاحهما صحيح وارتفع اليمين وكأنه حلف قبل ~~عقد النكاح. # (قوله فلا يحضر حتى يفرغ منهما) أفاد كلامه أنه ms2031 متى أدى إحضاره إلى تفويت ~~صلاتها لا يحضر وإن كان قبل صعود الخطيب المنبر (قوله تعارضتا) لم لا يقال ~~لا تعارض لجواز أنه استرجعه مالكه منه ثم سرقه أو غصبه منه عشية ولا سيما ~~إذا ادعى المالك ذلك عند قيام البينة الثانية وكانت دعواه أولا مطلقة لم ~~يذكر فيها زمن الأخذ غ PageV04P421 # ( قوله وقومه شاهد بنصف دينار) اختلف الأصحاب هل القيمة وصف قائم بالعين أو ~~هي ما تنتهي إليه رغبات الراغبين في ابتياعها به في ذلك الوقت والأظهر ~~الثاني (قوله قال الأذرعي وقياس ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ما أفتى به ~~ابن الصلاح فيما لو كانت إلخ) هو كما قال وقد فرضه الشيخان في التالف (قوله ~~بعضهم ولعل كلامهم هنا إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب ويحكم بفساد البيع لأنه ~~إنما حكم لنا على أن البينة سالمة من المعارضة وقد بان خلافه فهو كما أزيلت ~~يد الداخل ببينة الخارج ثم أقام ذو اليد بينة فإن الحكم ينقض لذلك وفيه وجه ~~يجيء هنا. اه. (قوله فيما لو تلف) أي أو هو باق ولم يقطع بكذب البينة ~~الشاهدة بالأقل # (قوله فإن تعرضتا لملك الأصل تبعه النماء في الملك) ألا ترى أنه إذا قامت ~~البينة على ملك الشيء منذ سنة يأخذه المدعي مع زوائده في السنة (قوله ~~والخبز من دقيقه) أي والدقيق من حنطته والزرع من بذره وهذه الدنانير أو ~~الدراهم من ذهبه وفضته وهذه النخلة من نواته (قوله ويقدم من شهد بالرق على ~~من شهد بحرية الأصل) تبع فيه البغوي والشيخ أبا حامد والذي حكاه الهروي ~~وشرح الروياني عن الأصحاب أن بينة الحرية أولى خلافا للشيخ أبي حامد (قوله ~~لأن معها زيادة علم) وهي إثبات الرق وللمسألة نظائر إحداها إذا باع شيئا ~~وشهدت بينة برشده حالة البيع وأخرى بأنه كان سفيها أفتى ابن الصلاح فيها ~~بتقديم بينة السفه كما تقدم الجارحة على المعدلة وقال في موضع آخر يختلف ~~ذلك بحسب اختلاف صورة ما تقع به الشهادة فإذا شهدت بينة السفه بتبذير أو ms2032 ~~فسق مقارن للبلوغ مستمر إلى حين البيع تقدم على بينة الرشد تقديم البينة ~~الجارحة على المعدلة وإن شهدت بينة بأنه غير رشيد وبينة أنه كان عند العقد ~~رشيدا فبينة الرشد أولى وكذا ما جرى هذا المجرى الثانية تعارض بينة الجنون ~~والعقل أطلق القاضي الحسين في فتاويه تقديم بينة الجنون لأن عندها زيادة ~~علم وهو حدوث الجنون وقال البغوي إن لم يعرف له جنون سابق فبينة الجنون ~~أولى وإن كان يجن أياما ويفيق أياما وعرف منه فالبينتان متقابلتان الثالثة ~~تعارض بينتي الصحة والمرض أفتى النووي وغيره من معاصريه بتقديم بينة المرض ~~وخالفهم ابن الفركاح. # قال الزركشي كالأذرعي والصواب ما أفتى به النووي وبه جزم القفال في ~~فتاويه وهو قضية كلام الأصحاب لأن مع بينة المرض زيادة علم والظاهر أن بينة ~~الصحة مستصحبة والناقلة تقدم عليها الرابعة تعارض بينتي الإكراه والاختيار ~~والمجزوم به في الشرح والروضة في الإقرار تقديم بينة الإكراه الخامسة تعارض ~~بينتي الإقرار والإبراء في فتاوى ابن الصلاح فيما لو أقام المدعي بينة بأنه ~~أقر له بألف في يوم كذا فأقام المدعى عليه بينة بأن المدعي أقر في ذلك ~~اليوم بأنه لا يستحق قبل المدعى عليه دعوى ولا طلبا أجاب بأن بينة الإقرار ~~تقدم وهذا فيه إطلاق مخالف للمنقول ففي روضة شريح يشهدا بالمال وآخران ~~بالإبراء فشاهد الإبراء أولى إن أطلقتا وإن وقتتا فالأخيرة أولى وإن أطلقت ~~بينة وأرخت أخرى فعن ابن أبي هريرة أن بينة الإبراء أولى (قوله إن قال قضاه ~~قبل شهادتي) في بعض النسخ بعد شهادتي (قوله وللمدعي أن يحلف مع الشاهد ~~الآخر) على القضاء أو الإبراء (فروع) PageV04P422 # لو أقام شاهدين بدين على زيد فأقام زيد بينة قبل الحكم بأن هذا الشاهد ~~قال قبل أن يشهد أن صاحب الحق قد وكلني في استيفاء حقه من هذا المدين وقبلت ~~وكالته كان ذلك طعنا في شهادته فلو أقام المشهود له بالدين بينة على أنه ~~كان عزله عن الوكالة بقبض الدين قبل شهادته سمعت هذه البينة وثبت الدين ~~وكذا لو ms2033 شهد شاهدان على سبيل الحسبة بأن هذا الذي شهد عزل نفسه قبل أن يشهد ~~سمعت شهادتهما ولو ثبت دين على ميت ببينة فأقام الوارث بينة بأن الشهود ~~أعداء الوارث فأفتى الشيخ تاج الدين بأن ذلك غير قادح وفي البحر احتمال ~~وجهين أحدهما يكون قادحا لأن الضرر يلحق الوارث فهي شهادة على الخصم في ~~الحقيقة والثاني لا يكون قادحا ويمكن ترجيح الأول لأن التركة انتقلت إلى ~~الوارث # (قوله وقيل يثبت بشهادتهما خمسمائة) هو الصحيح (تنبيه) لو ادعى على شخص ~~في يده دارا أنه ورثها من أبيه فأقام ذو اليد بينة أنه اشتراها من أبي ~~المدعي ثم إن المدعي ادعى أن أباه وقفها عليه قبل أن باعها وأقام بينة لم ~~تسمع دعواه لأنه مكذب لنفسه فلا تسمع بينته إلا إن شهدوا حسبة أو يدعي غيره ~~من المستحقين وقد يقال تقبل دعواه إذا أبدى عذرا يدل على صدقه كقوله ظننت ~~أني ورثتها ثم ظهر لي كتاب ونحو ذلك وهذا متعين ويؤيده ما أفتى به السبكي ~~فيمن اشترى دارا وحضر آخر البائع وصدق على ملك البائع الدار ثم اشتراها ~~المصدق من المشتري ثم ادعى المصدق أن بعض المبيع وقف عليه فقال إن ظهر ~~للقاضي قرينة تقتضي خفاء ذلك على المصدق حين صدقه فله سماع دعواه وبينته ~~ذكره في الشهادات قال الغزي وقدمنا في الوقف ما يشهد له وقال شريح لو قدم ~~شخص إلى بلد فاستأجر بها دارا فقيل له هذه دار أبيك ورثتها عنه فادعاها ففي ~~سماع دعواه وجهان. اه. والراجح السماع حيث دل الحال على صدقه وخفاء ذلك ~~عليه ولو اشترى جارية فلما حل نقابها قال هذه جاريتي ولم أعرفها للنقاب ~~ففيه الوجهان وهذا بناء على أن طلب ابتياع شيء من رجل لا يكون إقرارا له به # (قوله وإن ادعوا ذلك من جهة واحدة إلخ) كذا صححه النووي وغيره وقد أطلقا ~~وغيرهما المسألة وفي الحاوي في كتاب اللعان أن الإصطخري قال استحلف إسماعيل ~~بن إسحاق أي القاضي المالكي المذهب رجلا في حق لرجلين ms2034 يمينا واحدة فأجمع ~~فقهاء زماننا على أنه خطأ قال الداركي فسألت أبا إسحاق المروزي عن ذلك فقال ~~إن كانا قد ادعيا ذلك الحق من جهة واحدة مثل إن ادعيا دارا ورثاها أو مال ~~شركة بينهما حلف لهما يمينا واحدة وإن كان الحق من جهتين حلف لكل واحد على ~~الانفراد قال الماوردي وقول أبي إسحاق صحيح. اه. قلت والظاهر أن ما فصله ~~أبو إسحاق محل وفاق وإنما الوجهان فيما إذا كان حق كل واحد من وجه غير وجه ~~المدعي الآخر أفرده بدعوى مستقلة ولنا عودة إلى هذا النوع حيث ذكراه غ قال ~~الزركشي وقد جرى عليه الروياني على أن موضع الخلاف مشكل ولعله فيما إذا ~~انفرد كل واحد بدعوى حصته من المشترك بينهما بتجارة ونحوها وكذلك يؤيده قول ~~الرافعي في آخر كتاب الوديعة فيما لو ادعى عليه اثنان وديعة وقال هي ~~لأحدكما وقد نسيت عينه وكذباه وادعى كل منهما علمه بأنه المالك فالقول قول ~~المودع بيمينه وتكفيه يمين واحدة على نفي العلم لأن للمدعي شيء واحد هو ~~علمه. اه. # (قوله ولو شهد واحد بالوكالة وآخر بالتفويض إلخ) لو شهد شاهد أنه غصب منه ~~هذه العين وآخر أنه أقر بغصبها أو أحدهما بأنها ملك المدعي وآخر بأن المدعى ~~عليه أقر له بالملك أو أحدهما بأنه طلق زوجته وآخر بأنه أقر بطلاقها أو ~~أحدهما بأنه قبل نكاح فلانة وآخر بأنه أقر بقوله لم تلفقا لأن أحدهما إخبار ~~والآخر إنشاء والضابط أن يشهد أحدهما بعقد أو إنشاء والآخر بإقرار به وإنما ~~تلفق إذا اتفقنا على ذكر عقد أو ذكر إقرار ولو شهد واحد بالبيع وآخر ~~بالإقرار به لم يقبل فلو رجع شاهد الإقرار وشهد بالبيع قبل لأنه يجوز أن ~~يحضر الأمرين إذ ليس فيه تكذيب لنفسه وكذا لو رجع شاهد البيع إلى الإقرار ~~به ويأتي PageV04P423 # ذلك في سائر العقود ومحله إذا لم يقتض الأداء الأول أنه إنما تجمل ذلك لا ~~غيره (قوله والمسناة الحائلة بين نهر. إلخ) هذا هو المشهور وفي تحرير ~~النووي أنها ms2035 حفيرة تجعل في جانب النهر لتمنعه من الأرض وعن تعليق البندنيجي ~~أنها الأحواض التي تجمع فيها الماء تحت النخل # (قوله وإن كانت اليد عليه لأحدهما حسا أو حكما كأن كان في ملكه صدق ~~بيمينه) أخذ منه أن كل ما كان فيما هو أحق بمنفعته بإعارة أو إجارة أو وقف ~~حكمه حكم ما يكون في ملكه واعلم أن المتبادر من قولهما أو حكما بأن كان في ~~ملكه وقولهما من بعد وما كان في يدهما حسا أو كان في البيت الذي يسكنانه ~~أنهما لو سكنا في بيت واحد من دار واسعة هي ملك لأحدهما إن ما عدا ما في ~~البيت المسكون بهما مما يكون في بقية بيوتها وصففها أن اليد تكون فيه لمالك ~~الدار فقط وعبارة غيرهما قد تفهم خلافه قال المحاملي في المجموع إذا اختلفا ~~في متاع البيت الذي يسكنانه إلى أن قال وإن لم يكن مع أحدهما بينة قضي بذلك ~~لهما نصفين ويحلف كل منهما لصاحبه لأن يد كل واحد منهما ثابتة على نصف ما ~~في الدار فقضي له به ويحلف الآخر عليه إلى أن قال وسواء كانت الدار ملكا ~~للزوج أو لهما أو مكتراه وعبارة الحاوي إذا كانا في دار سكناها إما ملكا ~~لهم أو لأحدهما أو لغيرهما فاختلفا في متاعها الذي فيها من آلة وبسط وفرش ~~ودراهم ودنانير إلى أن قال فهما مشتركان في اليد حكما فيحلف كل واحد منهما ~~على نصفه. # المسألة وهل يفترق الحال بين أن تكون الزوجة طفلة أو مجنونة أو بالضد ~~قضية إطلاقهم أنه لا فرق ويقوم ولي الناقصة مقامها في ذلك وفي نفسي منه شيء ~~ولينظر فيما لو كانا رقيقين أو أحدهما وحصل تنازع فيما في يديهما بين ~~السيدين أو بين الحر وسيد الرقيق منهما هل يجعل يد الرقيقين كيد السيدين ~~فيكون كما لو تنازع الحران شيئا في يدهما أم لا ولو كان أحد الزوجين حرا ~~فهل نقول اليد له فقط أوله ولسيد الآخر هذا يحتاج إلى تحرير ولينظر أيضا ~~فيما لو تنازع ms2036 الزوجان الحران في نفس الدار التي يسكنانها هل تكون اليد ~~لهما جميعا فيها كالمتاع أو تكون اليد للزوج عملا بالأغلب إن المسكن يكون ~~له أو أن اليد لهما في البيت المسكون منها دون بقيتها قوة كلامهم تفهم ~~الأول وهو أن اليد لهما في جميعهما واعلم أن جميع ما ذكرناه هو فيما إذا ~~انفرد الزوجان بمسكن بمفردهما أما لو كان يساكنهما فيه ولد كبير ويده ~~مشاركة لهما في متاع البيت فسنذكره آخر الباب ولو تنازع الخياط وصاحب الدار ~~في المقص والإبرة والخيط فالقول قول الخياط لأن تصرفه فيها أكثر أو في ~~القميص فالقول قول صاحب الدار بيمينه وهكذا لو اختلف النجار وصاحب الدار في ~~آلة النجار أو في الخشبة المنجورة أو نازع صاحب الدار في قوس الندف فهو ~~للنداف أو في الفرش والقطن والصوف فلصاحب الدار أو صاحب الدار والقراب في ~~القربة فهي للقراب أو في الخابية والجدار فهي لصاحب الدار. (فروع) # وإن تداعيا دابة وأحدهما راكبها والآخر سائقها أو آخذ بزمامها فالقول قول ~~الراكب بيمينه لأنه المنفرد بالانتفاع وقيل بينهما لأن كلا لو انفرد لكانت ~~له ويجريان في التنازع في ثوب وأحدهما لابسه والآخر متعلق به يجاذبه ~~واتفقوا في راكب السفينة وممسكها على تصديق الراكب لأنه متصرف وكذا في ~~ممسكه جنبها وممسك رباطها يصدق ممسك الجنب لأنه منها أو دابة تحت يدهما ~~والإسطبل لأحدهما فإن كان فيه دواب لغيره استويا وإلا فهي لصاحبه أو عمامة ~~بيد أحدهما عشرها والآخر باقيها فبينهما كدار أحدهما في صحنها والآخر في ~~دهليزها أو على سطحها قال الماوردي سواء أكان محجورا أو على ممرق أم لا ولو ~~تنازعا متاعا في ظرف ويد أحدهما عليه والآخر على المظروف خص كل بما بيده ~~بخلاف ما لو تنازعا عبدا بيد أحدهما وثوبه بيد الآخر فإن اليد التي على ~~العبد على ثوب أيضا ولو كان على الدابة راكبان فهي بينهما نصفان وإن كان ~~أحدهما في السرج دون الآخر PageV04P424 ### | [فصل إذا عرفت ضيعة بثلاثة حدود كفى ذكرها] # ( قوله كفى ذكره ms2037 وبه صرح في الكفاية) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) # في فتاوى ابن الصلاح أن بينة السفه حالة الإقرار أو التصرف مقدمة على ~~بينة الرشد حينئذ قلت ويظهر أن يقال إن علم سبق سفهه لذلك إن بينة الرشد ~~تقدم لأنها ناقلة بخلاف ما إذا علم رشده من قبل فإنها تكون مستصحبة فتقدم ~~عليها بينة السفه لما ذكرناه وإن جهل الحال فبينة السفه أولى كما تقدم بينة ~~الجرح على التعديل وفي فتاوى البغوي أنهما لو شهدا على إقرار زيد لعمرو ~~بمال في مكان كذا في يوم كذا وهو صحيح العقل وشهد آخران أنه كان مجنونا في ~~ذلك اليوم وإقراره كان في جنونه قال إن لم يعرف به جنون سابق فبينة الجنون ~~أولى لأن معها زيادة علم وإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا وعرف ذلك منه ~~فالبينتان متقابلتان اه وقوله فيما تقدم قلت ويظهر أن يقال إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # (قوله ومن أقام شاهدا بألف إلخ) قال القفال لو أقام عليه بينة بألف درهم ~~فأقام المدعى عليه بينة بأن المدعي أقر بأن تلك الألف من مال الشركة لم يكن ~~ذلك دافعا لبينة المدعي لاحتمال أنه كان من مال الشركة إلا أنه صار متعديا ~~فيه فضمنه وأنه لو أقام بينة على إقراره بأن لفلان عليه ألف درهم من جهة ~~الشركة بينه وبينه فقال المدعى عليه رددت ألف درهم إليه فقال القفال يقبل ~~قوله في النصف الذي للمدعي لا في النصف الذي هو مضمون عليه لأن أحد النصفين ~~قرض عنده اه PageV04P425 # ( قوله لقول الأذرعي إنه الصواب والتعليل ناطق به) وكذا رأيته بمعناه في ~~فتاوى القفال (قوله قال الأذرعي لعل هذا منزل. . . إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه فهو في المعنى كقولهم كانت العين ملكه أمس وفي فتاوى القاضي ~~الحسين أنهم لو شهدوا بأن هذه الدار كانت ملكا لفلان إلى أن مات وخلفها ~~ميراثا لابنه هذا ولم يقولوا إنها الآن ملك هذا الابن لا يحكم بشهادتهم ~~وحكم هذا حكم ما لو قال الشاهد هذه الدار كانت لفلان ms2038 أمس لا يقبل في ~~الجديد. اه. (وقوله وأقام به بينة) في سماع بينته قبل الحاجة إليها نظر نعم ~~إن احتيج إليها عند ظهور استحقاق وغيره كما نبه عليه الرافعي فظاهر غ (فرع) # إذا تداعى رجل وامرأة دارا في يديهما فادعت المرأة أنها لها وأن الرجل ~~عبدها وأقامت بذلك بينة وادعى الرجل ملكية الدار وأنها زوجته وأقام بذلك ~~بينة فإن الدار تكون بينهما حكما بيدهما والبينتان متعارضتان في العبودية ~~والنكاح قال الماوردي ولو تنازعا سفينة أحدهما ممسك برباطها والآخر بخشبها ~~كانت اليد له لأن الخشب من السفينة والرباط ليس منها ولو كان أحدهما راكبها ~~والآخر ممسكها كانت اليد للراكب دون الممسك لأن للراكب تصرفا ليس للممسك اه ~~وفي فتاوى البغوي رجل وامرأة يسكنان دارا ادعى الرجل أنها زوجته والدار ~~داره وادعت أنه عبدها والدار دارها قال يحلف الرجل على نفي الرق وهي على ~~نفي الزوجية ويحلفان على الدار وتبقى بينهما وإن أقام أحدهما بينة قضي له ~~وإن أقاما بينتين قال فبينتها أن الرجل عبدها أولى لأن من ادعى حرية الأصل ~~فأقام رجل بينة على رقه كان رقيقا وإذا حكمنا لها بملكية الرجل كانت الدار ~~لها امرأة لها ولد أقاما ببلد مدة على حكم الأحرار تقول هذا ولدي ويقول هو ~~هذه أمي ثم جاء مدع وادعى رقها فقالت كنت مملوكته فأعتقني وأنكر الولد وقال ~~أنا حر الأصل ولست بابن لها حكم برقها دونه (قوله ولو تنازعا دارا إلخ) لو ~~باع دارا ثم ادعى ابنه بأنه وقفها علينا وعلى أولادنا ولم يقل ثم على ~~أولادنا وأقام بذلك بينة حكم ببطلان البيع فلو أقام المشتري بينة بأنه قد ~~أقر بأنها كانت ملكا لأبي حين باعها وهناك أولاد سمعت وتبطل دعواه في نصيبه ~~دون نصيب الأطفال وليس له أن يدعي نصيب أولاده ولا يحكم ببينة لا له ولا ~~للأطفال لخروجه بإقراره عن كونه قيما لهم في هذه الدار بل ينصب الحاكم قيما ~~يدعي على المشتري ويقيم البينة ثانيا على نصيبهم إن شاء نصب أجنبيا وإن ms2039 شاء ~~نصب ابن البائع والبينة التي أقامها إنما بطلت في حق أبيهم لا في حقهم فلو ~~أن الابن المدعي للوقف ادعى بأني كنت جاهلا بالوقف يوم الإقرار قال العبادي ~~تسمع دعواه ويحلف # (قوله ثم أثبت. .) أي أقام آخر بينة بعد PageV04P426 # مدة طويلة أو يسيرة (قوله قال الزركشي تبعا للأذرعي وما ذكر إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه # (قوله إلا أن يقال إلخ) أشار إلى تصحيحه (فروع) # باع حمارا إلى أجل فلما انقضى ترافعا إلى الحاكم فأنكر الشراء ورد الحمار ~~وحلف فليس للبائع أن يطالبه بالكراء لأنه أقر بالحمار ملكا له بالبيع وأنه ~~لم يكن يلزمه الكراء وتسمع دعواه الحسبة على قيم صبي أنه أتلف مالا للصبي ~~وله أن يحلف القيم إن اتهمه فيه ولو أقر له بمائة وأنه مليء بأدائها ثم ~~ادعى أنه مفلس لم يقبل قوله إلا أن يقيم بينة على ذهاب ماله وأنه بأي وجه ~~صار مفلسا فإن أراد تحليف المدعي حلفه أنه لا يعلم ذهاب ماله الذي أقر أنه ~~مليء به ولو ادعى أنه ملك هذه الضيعة بالإرث من أبيه فأقام ذو اليد بينة ~~أنه قد اشتراها من أبيه ثم إن المدعي ادعى أن أباه وقف الضيعة عليه قبل أن ~~باعها وأقام البينة قال القفال لا تسمع دعواه لأنه مكذب لنفسه فلا تسمع ~~بينته إلا أن يشهدوا حسبة وبدعوى غيره قلت في رد دعواه مطلقا نظر بل ينبغي ~~أن تسمع إذا أبدى عذرا يدل على صدقه بأن قال ظننت أني ورثتها ثم ظهر كتاب ~~بأن أبي وقفها علي في حال صغري ولي بينة بذلك أو أخبرت بعد دعواي ملكيتها ~~عن أبي إرثا أنه كان وقفها علي بشهادة جماعة ولم أعلم بذلك وأيضا فإن كثيرا ~~من العامة على ما شهدناه يسمي الموقوف عليه ملكا ويقول في دعواه له ملكي ~~وملك أبي وجدي وهذا كتابي به يريد كتاب الوقف فمثل هذا لا يكون مكذبا لنفسه ~~غ (قوله وظاهر أن محل عدم سماعها فيها إلخ) أشار إلى تصحيحه وقوله إذا لم ~~يذكر ms2040 تأويلا أي وإلا كان قال كنت جاهلا بالوقف سمعت دعواه ويحلف ### | [فصل ادعى عليه عشرة فقال لا تلزمني اليوم] # (قوله كما نقله الزركشي عن شريح الروياني) في روضة شريح أنه لو أقام ~~الخارج بينة أن هذه الدار وقف عليه وقفها مالكها وأقام ذو اليد بينة على ~~الملك فبينة ذي اليد أولى وقال ابن سريج بينة الوقف أولى لأن الملك يزول ~~بالوقف فشهادة الوقف بأمر زائد ولو أقام بينة على الوقف فوجهان أحدهما لا ~~يرجح باليد لأنها لا تدل على الوقف وإنما تدل على الملك والثاني يرجح. اه. ~~ولو اشترى دارا فطالبه البائع بالثمن فقال الدار لزوجتك لا لك فقال بل ملكي ~~فله إجباره على أداء الثمن إليه ثم للمقر له انتزاع الدار منه بإقراره ولا ~~رجوع له على البائع ولو قال هي لزوجتي وكلتني في بيعها نظر إن كانت حاضرة ~~وصدقته فله إجباره أو غائبة فله أيضا إجباره على دفع الثمن إليه لأنه ~~بإقدامه على الشراء مقر بصحة القبض له قلت وسبق عن فتوى القفال أنه لو باع ~~الوصي الدار الموصى ببيعها والتصدق بثمنها فقال المشتري لا أسلمك الثمن حتى ~~تثبت وصيتك عند الحاكم أن له ذلك فتأمله (تنبيه) # أبرأه إبراء عاما مطلقا وأقر بأنه لاحق له على الإطلاق وكان له عليه ~~مقدار من الدبس مسلما وادعى أنه لا يعلم به حالة الإبراء ولم يرده أجاب ابن ~~الصلاح بأنه يصدق بيمينه وذلك لأن العموم منتشر الإفراد لا تدخل تحت العد ~~والحصر وغيبة بعضها عن الذهن ليس على خلاف الظاهر فإذا ادعى ذلك قبل قوله ~~مع اليمين وقد وجدت على موافقة قررته نصا للشافعي - رحمه الله - ذكره صاحب ~~روضة الحكام PageV04P427 # أنه لو قال لا حق لي فيما في يد فلان ثم قال لعبد لم أعلم كونه في يده ~~وقت الإقرار صدق عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة وكتب أيضا ادعت صداقها فقال ~~الزوج قد أبرأتني منه فقالت أبرأته ولم أعلم مقداره نظر فإن كان الأب أو ~~الجد عقد عليها وهي صغيرة فالقول ms2041 قولها بيمينها وإن كانت حين العقد بالغة ~~عاقلة فالقول قول الزوج بيمينه في علمها بمقداره حين أبرأته منه وفرق بأن ~~الصغيرة يعقد عليها بغير علمها بالصداق والكبيرة لا يعقد عليها إلا بإذنها ~~بالصداق قلت وهذا ظاهر في الثيب دون البكر المجبرة فقد لا تستأذن أصلا ولو ~~أبرأ عن دين ورثه عن أبيه وادعى أنه لم يعلم مقداره صدق بيمينه بخلاف ما لو ~~أقرضه هو فإن المصدق بيمينه المقترض ادعى دارا في يد رجل وأقام البينة أنه ~~اشتراها من رجل وأخرج قبالة مكتتبة بالشراء وأن ذلك يومئذ في يد فلان ~~البائع وملكه فشهدوا على جميع ما في القبالة فإن الملك بهذه الشهادة لا ~~يثبت للبائع حين باعها لأن القبالة مكتتبة من إقرار البائع والمشتري شهدوا ~~بما سمعوا منهما فلا يثبت بقولهم ملك للبائع حتى يشهدوا بأنها يوم باعها ~~كانت ملكا له (فروع) # لو ادعى أن عبده هرب منه ودخل دار فلان لم تسمع دعواه ولو جاء إلى الحاكم ~~وقال امرأتي في بيت هذا وهو يمنعني عنها ولا يأذن لي أن أدخل داره وأخرجها ~~فإن لم تكن له بينة لم تسمع دعواه وإلا أقامها بأن تلك المرأة في داره ~~فيسمعها القاضي ثم الأمر إلى اجتهاده فإن رأى أن يختم باب الدار التي هي ~~فيها فعل وإن رأى أن يهجم على تلك الدار فعل ولو أقام بينة أنه أقر له بكذا ~~يوم الخميس وقت الظهر في موضع كذا فأقام الخصم بينة أنه كان ذلك الوقت ~~بموضع كذا من الغداة إلى غروب الشمس سقطت بينة المدعي وينقض الحكم إن حكم ~~به ولو زوج الحاكم مجهولة النسب ثم جاء رجل وقال أنا أبوها وكنت في البلد ~~فالنسب ثابت والنكاح مفسوخ لأن تزويج الحاكم لا يجوز عند وجود الأب وإن كان ~~غائبا صح النكاح قلت وفيما أطلقه يعني البغوي إشكال إن كان التصوير أنه ~~إنما ثبت النسب بمجرد تصادق المجهول والمدعي وقد ذكر قبله أنه لو أقر بنسب ~~زوجة أبيه وهي مجهولة النسب زوجها الحاكم أنه ms2042 لا يبطل النكاح ووافقه ~~العبادي ونقل المزني في المنثور ذلك عن الشافعي قال المزني وفيه وحشة وذكر ~~القاضي كره أنه ينفسخ النكاح والمشهور الأول (قوله ولا يطلق حبيس إلا بثبوت ~~إعساره) أي وإن لم يرض خصمه ### | [فصل رجل حكم له بملك دار فادعى آخر وقفها عليه وأقام به بينة] # (قوله ويجاب بأنهما إنما يتعارضان إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV04P428 ### | [فصل لو ادعى دارا على من اشتراها من زيد فأقام المدعي بينة بإقرار زيد له بها قبل البيع] # ( قوله وقاسه الغزالي إلخ) وقال ابن النقيب وهو واضح وقال البلقيني إنه غير ~~معمول به ولا معتمد عليه فكيف تثبت إرث من لم تثبت زوجيتها وقضية ذلك أن ~~الزوج تثبت زوجيته بعد وفاة زوجته برجل وامرأتين وبشاهد ويمين وهذا بعيد ~~ويلزم منه أن تثبت للمرأة لنفقته والكسوة بالحجة الناقصة وإن لم تثبت ~~الزوجية والزوج ينكرها وهو غريب لا يصح على مذهب الشافعي ونازع أيضا في ~~ثبوت الصداق برجل وامرأتين وقال الأصح وهو مقتضى كلام نصوص الشافعي وكلام ~~الأصحاب خلافه. اه. والذي جزم به الأصحاب كما في الخادم للزركشي هو ما جزم ~~به في أصل الروضة وقوله لم يصح على مذهب الشافعي هو صحيح على مذهب الشافعي ~~وأصحابه ### | [فصل أقرت لرجل بنكاح من سنة وأقام آخر بينة بنكاحها من شهر] # (قوله في فتاوى البغوي أنها لو أقرت إلخ) وفيها رجل يجري ماء في ملك ~~الغير لي ملك نفسه فقال صاحب الملك لا حق لك فيه إنما هو عارية وادعاه ~~المجري فالقول قول صاحب الملك بيمينه قال فإن طالت مدة إجراء الماء على رسم ~~الملاك ولم ينازعه صاحب الملك ولا غيره فيه جاز أن يشهد له بالاستحقاق قلت ~~ظاهر كلامه أن القول قول المالك مع طول المدة وهو ظاهر إذا علم أن الإجراء ~~إنما حدث في ملك هذا المالك أما لو لم يعلم ابتداؤه ففيه نظر غ أقر بدين ~~معلوم لزيد فأقر زيد به لعمرو قال فلعمرو أن يدعي به على المقر وسع البينة ~~أن تشهد ms2043 جزما بأنه يلزمه تسليمه إليه من غير ذكر الجهة والسبب وليس للقاضي ~~أن يستخبرهم عنه ولو أن المقر ادعى أن المقر له أولا أبرأه عن ذلك المال لا ~~تسمع دعواه ولا يلتفت إليه لأنه بعد ما أقر بالمال للغير لا يصح إبراؤه عن ~~ملك الغير فلا تسمع الدعوى قلت وهذا يقتضي أنه لو ادعى إبراء متقدم التاريخ ~~على الإقرار به لعمرو أنه تسمع دعواه إن كان له بينة وهو ظاهر. # وهل تسمع للتحليف للتغريم فيه احتمال ع ادعى أنه باعه عبدا بألف وسلمه ~~إليه وأقام بينة على إقراره بذلك فقال إنما أقررت باللسان ولم أقبض فأقام ~~المدعي بينة بأنا رأينا ذلك العبد في يده وقال إنه الذي اشتريته من فلان ~~بألف فقال المدعى عليه أقررت ولم يكن وصل إلي فله تحليف المدعي أنه قد سلم ~~لأنه قد يكون في يده بسبب لا بتسليم من جهة البائع ادعى دار أنها وقف علي ~~فأنكر ذو اليد فأقام المدعي بينة وقضى القاضي بالوقفية وسلمها إليه ثم ادعى ~~مدع على المحكوم له بالوقفية بأنها ملكي بعتها مني بكذا قبل دعوى الوقفية ~~وسلمتها إلي وأقام عليه بينة قال لا يبطل الوقف وعلى مدعي الوقفية رد الثمن ~~على مدعي الشراء منه لأن الحق في الوقف لا يختص به بل هو ملكه زال إلى الله ~~تعالى كالعتق، والحق فيه لا قوام غير معينين وبعد القضاء بالوقفية وزوال ~~الملك فيه إلى الله تعالى لا حكم لبيع الوقف عليه (تنبيه) # لو وكله بشراء شيء فاشتراه ثم ادعاه مدع على موكله هل يجوز للوكيل فيما ~~بينه وبين الله عز وجل أن يشهد لموكله بالملك قال القاضي نظر إن كان لو ~~ادعى رجل على البائع منه بالملك كان الوكيل يستجيز من نفسه أن يشهد للبائع ~~بالملك جاز له أن يشهد لموكله بالملك وإلا فلا وإذا جوزنا له ذلك شهد بأنه ~~ملكه لا أني اشتريته له قلت هذا هو الصواب وسبق عن جماعة وهم في المسألة ~~ولو ادعى عليه عشرة دنانير فقال ms2044 المدعى عليه هذا من ثمن متاع بعته مني وقد ~~رددته عليك ولا يلزمني تسليم هذا المال إليك فقال المدعي أنا أدعي عليه ~~مطلقا قال للقاضي أن يحضر تلك العين المبيعة ويحلفه بأنه لم يدع المال من ~~جهة تلك العين المبيعة ويحلفه بأنه لم يدع المال من جهة تلك العين الحاضرة ~~ولو أودعه عينا وقال هي ملك ابني ومات الدافع فادعى مدع العين على الأمين ~~فطريقه في الخلاص من الخصومة أن يدفع العين إلى الحاكم ليسقط اليمين عن ~~نفسه ### | [فصل أنكر الحلف بالطلاق الثلاث] # (قوله ويجوز أن يقال إن قال إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ويمكن حمل ~~كلام ابن القاص عليه (قوله والتأويل إلخ) وقد صرح صاحب الأنوار بذلك في هذه ~~المسألة (خاتمة ) ادعى عليه عينا فقال ذو اليد كانت له إلا أنه باعها مني ~~فأنكر البيع وشهد لذي اليد شاهدان بأن العين ملكه ولم يتعرضا للشراء من ~~المدعي فقال القاضي تقبل بينته على الملك لأن يده قد بطلت بالإقرار فهو ~~يدعي ملك عين لا يد له عليها وأقام بها بينة وذكر قبله أنها لا تسمع حتى ~~يشهدوا على الشراء منه قلت وهو الصحيح زوج ابنته وزفها مع الجهاز وقال هذا ~~جهاز ابنتي فهو ملك لها يورث عنها ولو لم يقل ذلك فماتت فادعى الزوج بأنه ~~جهازها فلي فيه الميراث وقال الأب بل أعرتها فالقول قوله بيمينه قلت وفيه ~~إشكال PageV04P429 # إذا كانت بالغة رشيدة شهدا عليه بشيء فأقام بينة على أنهما رجعا عن ~~الشهادة فإن كان بعد القضاء لا تسمع ولا ينقض وإن كان قبله قبل ولا يحكم ~~بشهادتهما وإن أصرا عليها كما لو أقام البينة على فسقهما يمتنع القضاء قلت ~~وينبغي أن تسمع البينة بعد القضاء أيضا لغرض التغريم للشهود لا لإبطال ~~الحكم عليه باع دارا بحضور فقيه ثم صار قاضيا فادعى البائع بعد عشرين سنة ~~عنده أن تلك الدار ملكه وأقام بينة مطلقة على ذلك لا يجوز للقاضي أن يقضي ~~له بالملك لأنه علم انتقال الملك منه إلى ms2045 المدعى عليه ويجب على القاضي ~~الامتناع عن القضاء بعلم نفسه إلا أن يدعي انتقالها من المشتري إليه ببيع ~~أو هبة فتسمع ويقضي له بالبينة. # وكذا لو ادعى وارثه على هذا المشتري رجل وامرأة يسكنان دارا فادعى أنها ~~زوجته والدار داره وهي أنه عبدها والدار دارها قال يحلف الرجل على نفي الرق ~~وهي على نفي الزوجية ويحلفان على الدار وتبقى بينهما وإن أقام أحدهما بينة ~~قضي له وإن أقاما بينتين فبينتها أن الرجل عبدها أولى لأن من ادعى حرية ~~الأصل فأقام رجل بينة برقه كان رقيقا وإذا حكمنا لها بملكية الرجل كانت ~~الدار لها قلت وعن رواية شريح أن البينتين متعارضتان وقيل يحكم ببينة لرجل ~~فحصل ثلاثة آراء غ وكتب أيضا مدرسة موقوفة من مائة سنة ادعى رجل أن النظر ~~له فيها ولم يسند النظر إلى الواقف ولا أنه تلقاه من جهته وكتب محضرا فشهد ~~له جماعة عدول بأن له النظر في هذه المدرسة وفي أوقافها وليس منهم أحد شهد ~~على الواقف ولا على شهادة من شهد على الواقف فسألهم الحاكم المتنازع لديه ~~عن مستند شهادتهم هل على الواقف وإقراره أو بالاستفاضة فلم يسندوا ذلك ~~وصمموا وقالوا نعلم ذلك فهل تنزل هذه الشهادة منزلة الشهادة بالاستفاضة أم ~~لا وإذا كانت بمنزلة الشهادة بالاستفاضة فهل تسمع شهادتهم ويثبت بها النظر ~~أم لا وهل يلزمهم بيان سبب الشهادة المذكورة أجاب العماد بن الشيرازي بأنه ~~لا يجوز للشاهد أن يشهد بذلك ما لم يسمع ذلك من الواقف أو ممن فوض إليه ذلك ~~الواقف النظر وشرط له أن يفوض إلى غيره بحيث يسند ذلك الواقف بشرطه ذلك ~~لنفسه في كتاب الواقف ولا فتكون شهادة بالاستفاضة بذلك ولا يثبت مثل هذا ~~النظر بالاستفاضة. # وأجاب ابن الصلاح بما مثاله إذا كانت الحال في ذلك تأبى تلقينه ذلك من ~~السماع من الواقف ومن له التفويض فذلك محمول على مستند الاستفاضة وليس يظهر ~~ثبوت ذلك بشهادة الاستفاضة كتب أيضا له دين وبه رهن فأقر بالدين لزوجته ~~وابنه الذي تحت ms2046 حجره فهل ينفك الرهن بهذا الإقرار أجاب الشيخ عز الدين ~~الفزاري بأنه لا ينفك ووافقه النووي قال الشيخ تاج الدين والجواب غلط صريح ~~فإن الرهن للأول برضا صاحبه بيده ولم يرض بغيره فإذا انتقل الذي إلى غيره ~~لم ينتقل الرهن إليه لأنه لم يرض بيد ذلك الآخر وصورة الإقرار أنه قال صار ~~الدين لوالده وزوجته بوجه حق صحيح وإنما يصير الدين لهما بذلك بالحوالة ~~وإلا فالدين لا يصير لهما بوجه لازم بغير ذلك ثم لو قال هذا المقر لم يكن ~~إقرارا صحيحا لأنهما لا حق لهما علي وإنما قصدت بذلك تخصيصهما بهذا الدين ~~دون الورثة والحال في المسألة كذلك فإنه كان مريضا حين أقر قال الشيخ وذكر ~~أنه قصد ذلك فهل يقبل قوله في ذلك بيمينه لأن ظاهر الحال واعتياد الناس ذلك ~~يشهد له فإن قيل فهل يبقى الرهن كما كان قال الشيخ تاج الدين بعد اعتذار ~~منه الذي يظهر لي أنه يقبل قوله وأن الرهن لا يعود لأن إقراره الأول أوجب ~~فك الرهن وذلك حق لآدمي فلا يقبل الرجوع قال الشيخ وسمعت القاضي نجم الدين ~~بن سني الدولة أي الفقيه العلامة يقول إن هذه المسألة مسطورة إذا كان له ~~دين وبه رهن فأقر بالدين لآخر انتقل الدين بالرهن معه. اه. # قلت إن أقر بأن اسمه في الوثيقة كان عارية وأن المداينة والارتهان كان ~~لهما فلا شك في بقاء الرهن وإن أطلق أن الرهن كان من غير بيان الحال فهو ~~كذلك على احتمال فيه وإن دل كلامه على انتقاله إليهما بحوالة أو بيع كما ~~سبق بيانه فالانفكاك هو الظاهر والاعتراض صحيح وعجيب قوله فإن الرهن ثبت ~~للأول إلخ فإن هذا يصلح أن يكون توجيها لعدم إقرار يدهما لا لانفكاك الرهن ~~وأما قبول قول المقر بيمينه أنه قصد التخصيص فظاهر في حق الولد بعيد في حق ~~الزوجة لا يجيء على المذهب أصلا وأما كون الرهن لا يعود بناء على ما ذكر ~~فصحيح ### | [الباب السابع في إلحاق القائف النسب عند الاشتباه] # (الباب ms2047 السابع في إلحاق القائف) PageV04P430 # ( قوله عدلا) الظاهر أن المراد العدالة التي تشترط في قبول الشهادة فلا ~~تكفي الظاهرة غ علم منه أنه يعتبر فيه أهلية الشهادة فيشمل انتفاء العداوة ~~عن الذي ينفيه عنه وانتفاء الولادة عن الذي يلحقه به (قوله بصيرا) في ~~المطلب عن الأصحاب اعتبار السمع ومنعه البلقيني فقال هو غير مسلم نقلا فلم ~~أجد في كلامهم اعتباره ومعنى لأنه يبصر الصفات وليس هنا قول يعتبر سماعه ~~وقولنا له هذا ابن من في هؤلاء قد يعرف بكتابة أو إشارة ثم هو ينطق بما ظهر ~~له (قوله مجربا) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا حكم إلا ذو تجربة» حسنه ~~الترمذي وكما لا يولى القضاء إلا بعد معرفته بالأحكام (قوله كالحاكم) علم ~~منه أنه يعتبر فيه أهلية الشهادة فشمل انتفاء العداوة عن الذي ينفيه عنه ~~وانتفاء الولادة عن الذي يلحقه به (قوله أن يعرض عليه ولد في نسوة) جرت ~~العادة أن الراعي يلتقط النتاج ليلا فإذا أصبح جعل كل بهيمة عند أمها ~~مستدلا بالصوف قال الإصطخري يعمل بقوله في التنازع كالنسب وخالفه الجمهور ~~فارقين بشرف الآدمي (قوله لأن القائف فيه يعلم إلخ) هذا إشكال أبداه الإمام ~~قال في آخره الصواب أنه يعرض تارة في الأول وتارة في الثاني وهلم جرا ليمكن ~~اعتباره (قوله لكن العرض مع الأم أولى) بل لو فقدت عرض مع عصبة الميت ~~وقرابته (قوله قال البارزي وينبغي الاكتفاء بثلاث مرات) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله وقال الإمام العبرة بغلبة الظن إلخ) أشار إلى تصحيحه أيضا (قوله من ~~لقيط أو غيره) الظاهر أن من بلغ مجنونا كالطفل غ قد صرح به الماوردي (قوله ~~أو شبهة) شمل وطء أبوي الشريكين الأمة المشتركة ووطء الشريك وأبي الآخر ~~(قوله فإنه يعرض على القائف إلخ) قال البلقيني كلامه يقتضي أنه مساو ~~للمجهول في أحكام العرض على القائف وليس كذلك لأمور أحدها أن هذا يعرض على ~~القائف وإن كان بالغا مكلفا جزم به الماوردي وهو فقه ظاهر ثانيها أنه يعرض ~~هنا على الأظهر ولو كان ms2048 أحدهما ساكنا أو منكرا ولو أنكراه معا عرض ثالثها ~~أنه إذا كان الاشتباه إلى آخر ما سيأتي (قوله وإن لم يدعه واحد منهما) كان ~~أنكراه (قوله بأن وطئاها في طهر واحد) قال الكوهكيلوني لو فرض أنهما وطئاها ~~في حيض فليجب أن يكون الحكم كما إذا وطئا في الطهر (تنبيه) # إذا كان الاشتباه للاشتراك في الفراش لم يصح إلحاقه بالقائف إلا بحكم ~~حاكم جزم به الماوردي وحكاه في المطلب عن تلخيص كلام الأصحاب وقال البلقيني ~~ظاهر ذكر الوطء اشتراط تغييب الحشفة وليس هذا عندي بمعتبر في هذا المكان بل ~~لو لم يدخل الحشفة كلها وأنزل داخل الفرج كان كالوطء وكذا الإنزال خارج ~~الفرج بحيث دخل الماء في الفرج واستدخال الماء (قوله فإن ولدت لما بين ستة ~~أشهر إلخ) عبارة المحرر والشرحين فإذا أتت بولد لأقل من أربع سنين PageV04P431 # وأكثر من ستة أشهر من الوطأين وادعياه جميعا روجع القائف قال الأذرعي وهي ~~أحسن وأوضح نعم ادعاؤهما ليس بشرط (فرع) # سئل البلقيني عن شخص له زوجة وابن ماتا فاختلف زوجها وأخوها في صداقها ~~فقال الزوج ماتت أولا فورثتها أنا وابني ثم مات ابني فورثته أنا ولا شيء ~~علي من الصداق وقال الأخ بل مات الابن أولا ثم ماتت أختي فلي من صداقها ~~عليك النصف فالقول قول من منهما مقتضى قياس المنقول أن القول قول الأخ ذلك ~~لأنا تحققنا استحقاق الزوجة للصداق فهو كالمال المعين وشككنا في انتقال ~~بعضه للابن والأصل عدمه فإن عورض بأن الأصل بقاء حياة الابن فينبغي أن ~~يتخرج على تقابل الأصلين فجوابه لا لأن الأصل بقاء حياة الزوجة أيضا ~~فتساقطا ويبقى الأصل المذكور أولا فإن قيل فالأخ يدعي استحقاقا على الزوج ~~والأصل عدمه قلنا شغل ذمة الزوج للزوجة قد تحقق والزوج يدعي البراءة والأصل ~~عدمها والأصل الأول سالم كما تقدم وهذا إذا لم يتفقا على وقت موت أحدهما ~~فإن اتفقا واختلفا في تقدم الآخر وتأخره صدق مدعي التأخر بيمينه لأن الأصل ~~بقاء الحياة (قوله إلا أن يكون الأول زوجا قائم ms2049 الفراش) قال البلقيني يزاد ~~وأن لا يكون الأول قد حصل بعد طلاقه حيضة أم حيضتان فإنه لا يكون للثاني بل ~~يعرض على القائف كما نص عليه ### | [فصل ادعى أنه وطئ مزوجة بغيره بشبهة وأتت بولد وادعى أن الولد منه هل يعرض على القائف] # (قوله وما ذكره كأصله من اشتراط إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لم يذكره في ~~اللعان) هنا ثم يمكن أن يكون المراد هنا ما إذا اشتركا في الوطء فلا يعرض ~~ويلحق بالفراش عندهما والمراد بما في اللعان ما إذا قال الزوج لم أطأ أصلا ~~وليس الولد مني فيعرض بشرطه بخلاف ما إذا ادعاه وقال أنه مني ونازعه الواطئ ~~فيقوى جانبه بالفراش عندهما وحينئذ لا تنافي بين الكلامين غ (قوله ويعرض ~~بتصديقه بلغ أنه) في نسخة ما لم تقم بينة بالوطء ويكفي تصديق بالغ (قوله ~~يرجعان إلى قول واحد إلخ) قال الفوراني وكان هذين الوجهين سواء (قوله أن ~~المنصوص أنه يلحقه) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الإسنوي والأصح إلخ) أشار ~~إلى تصحيحه ### | [فصل عدم القائف بدون مسافة القصر أو أشكل عليه الحال] # (قوله أو أشكل عليه الحال) لو وصف أحد المتداعيين خالا أو أثر جراحة ~~بظهره أو بعض أعضائه الباطنة وأصاب لا يقدم جانبه قال الماوردي إذا طلب ~~القائف أجرا ولم نجد له متطوعا رزق من بيت المال كالقاسم والكاتب ويستحقه ~~سواء ألحق بواحد منهما أو أشكل عليه فإن تعذر بيت المال فأجرته على ~~المتنازعين فإن ألحقه بأحدهما استحقها وفيمن تجب عليه وجهان أحدهما على من ~~ألحق به الولد لأنه قافه مستأجرا للحوق دون النفي والثاني تجب عليهما لأن ~~العمل مشترك في حقهما وإن لم يلحقه بواحد منهما فإن كان لإشكاله عليه فلا ~~أجرة له لعدم العمل وإن كان لتكاثر الاشتباه فوجهان أحدهما يستحقها والثاني ~~لا يستحقها إذا قيل أنه إذا ألحقه بأحدهما اختص بالتزام الأجرة تعليلا ~~بالإلحاق أي ولم يوجد (قوله وقف حتى يبلغ ويختار الانتساب) فإن مات قبل ~~الانتساب إلى أحدهما قامت ورثته مقامه في الانتساب إلى ms2050 أحدهما PageV04P432 # ( قوله قال الإسنوي فيتجه الحبس) أشار إلى تصحيحه (قوله مع امتحان له) لا ~~يبعد أن يكون هذا فيمن جرب عن قرب أما لو كان عارفا بالقيافة مشهورا ~~بمعرفتها على تقادم الزمان فأخطأ مرة ونحوها لم يحتج إلى تجديد امتحان ~~كالمجتهد إذ قل خطؤه وكذلك الشاهد نعم إن غلب عليه ذلك رد قوله كالشاهد إذا ~~غلب عليه الخطأ غ # (قوله ألحقه قائف بالأشباه الظاهرة إلخ) قال الماوردي المعتبر في القيافة ~~التشابه من أوجه أحدها في تخطيط الأعضاء وإشكال الصور والثاني في الألوان ~~والشعور والثالث في الحركات والأفعال والرابع في الكلام والصوت والحدة ~~والأناة ثم ينظر فإن كان فيه شبه من أحد المتنازعين فقط ألحق به سواء أشبهه ~~من وجه أو وجوه ظاهرا كان الشبه أو خفيا وإن لم يشبه واحدا منهما وقف الأمر ~~على الانتساب في وقته وإن كان فيه شبه من كل منهما فعلى أضرب أحدها أن ~~يتماثل الشبهان ولا مرجح فيلحق بمن ظهر فيه الشبه دون من خفي فيه والثاني ~~أن يكون في أحدهما مرجح فيلحق به والثالث أن يتماثلا في الظهور والخفاء ~~ويختلفا في العدد فيكون الشبه في أحدهما من ثلاثة أوجه وفي الآخر من وجهين ~~فيلحق بالأول والرابع أن يكون في أحدهما أكثر عددا وأظهر شبها فيلحق به ~~والخامس أن يكون في أحدهما أكثر عددا وأخفى شبها وفي الآخر أقل عددا وأظهر ~~شبها فوجهان أحدهما يرجح بكثرة العدد والثاني بظهور الشبه لقوة التشابه إذا ~~علم هذا فإن كان القائف عارفا بأحكام هذه الأقسام جاز أن يكون فيها حكما ~~وإلا كان فيها مخبرا لا حكما ليحكم بها من الحكام من يعلمها ويجتهد رأيه ~~فيها. اه. غ (قوله لاحتمال أنه ولد من حرة) يشبه أن يكون هذا فيما إذا لم ~~تدعه معه زوجته الأمة وألحقه القائف بها أيضا واعتبرنا استلحاق المرأة أيضا ~~(خاتمة) # سئل النووي عن مسلم له ابن ماتت أمه فاسترضع له يهودية لها ابن يهودي ثم ~~غاب ثم حضر وقد ماتت اليهودية المرضعة فلم يعرف ابنه ms2051 منهما وليس PageV04P433 # لليهودية من يعرف ولدها ولا أباه وليس هناك قافة فأجاب بأنهما يوقفان حتى ~~يتبين الحال ببينة أو قافة أو يبلغا فينتسبا انتسابا مختلفا وأطال في تفريع ~~المسألة في فتاويه ### | [كتاب العتق] # (كتاب العتق) (قوله العتق قربة) أي سواء أحصل بتنجيز أم بتعليق من ~~المسلم. قال الرافعي في الوقف ألا ترى أن الكافر إذا أعتق صار العتيق لله ~~وإن لم يكن منه قربة (قوله وفي الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ~~أيما رجل إلخ) وصحح الترمذي «أيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا ~~فكاكا له من النار» وهذا أحد المواضع التي تكون فيها الأنثى على النصف من ~~الذكر فلو أعتق جماعة عبدا مشتركا بينهم حصل لكل منهم هذا الثواب، ويدل له ~~قوله - صلى الله عليه وسلم - عتق النسمة أن ينفرد بعتقها وفك الرقبة أن ~~يعين في ثمنها صححه الحاكم. # (قوله مطلق التصرف) أي مختار أهل للولاء ليخرج المبعض قال البلقيني لا ~~يصح إعتاق السفيه بمباشرته إلا في ثلاث صور: إحداها إذا أذن له وليه في ~~إعتاق عبده عن اللازم له قبل حجره ونحو ذلك. الثانية إذا وكله إنسان بأن ~~يعتق عبد نفسه فمقتضى ما ذكر في توكله في قبول النكاح جوازه. الثالثة قال ~~السفيه لإنسان مطلق التصرف اعتق عبدك عني مجانا، فقياس المذكور فيما إذا ~~أصدق عن ابنه أكثر من مهر المثل من مال الأب أن يصح # لحصول المصلحة # ، وقوله إحداها إذا أذن له وليه إلخ هذا لا يجيء على المذهب؛ فإن السفيه ~~لا يكفر بالعتق بل بالصوم كالعبد قاله الرافعي في باب الحجر، وكتب أيضا ما ~~ذكره في الصورتين الأوليين ممنوع (قوله أو ولي في كفارة) أي للقتل لا ~~لغيره. # (تنبيه) قال جلال الدين البلقيني يدخل في الولاية إعتاق عبد بيت المال ~~وقد ذكر الأصحاب هذا الفرع في كتاب الهدنة في العبد الذي جاءنا بعدما أسلم ~~عندهم في بلاد الحرب والحال حال هدنة فإن الماوردي قال لا يحكم بعتقه ولكن ~~لا يسلمه الإمام إلى سيده بل يباع ms2052 لمسلم أو يشتريه الإمام للمسلمين ويعتقه ~~عنهم وولاؤه لهم. اه. # (قوله وصريحه العتق إلخ) وابني إن أمكن هذا إذا قال أنت ابني، أما إذا ~~قال له يا ابني على صيغة النداء فإنه لا يقتضي العتق بمجرده على الصحيح ~~فإنه يستعمل في العادة للملاطفة، وممن جرى على هذا ابن كبن في نكته وهو ~~أقرب مما جرى عليه ابن المقري في شرحه من أنه يعتق بالنداء إلا أن يقصد به ~~الملاطفة وقد صحح النووي فيما إذا قال لزوجته يا بنتي عدم الوقوع (قوله فلا ~~يحتاج ذلك نية) بخلاف الكناية وإن احتف بها قرائن أو اشتهرت للعتق في ناحية ~~(فرع) في الكافي لو قال له على وجه السخرية أنت حر عتق وسيأتي # (قوله والكناية كلا سلطان إلخ) وضابطها كل ما لا ينتظم إلا بتقدير ~~استعارة أو إضمار (قوله وبه صرح في الشرح الصغير) وجرى عليه صاحب الحاوي ~~الصغير والأنوار وغيرهما (قوله لا أنا منك طالق) ألحق به البلقيني ما لو ~~قال أنت علي حرام أو كالميتة أو كالخنزير لا أن يريد خدمتك علي حرام فإنه ~~يكون كناية، واستثنى أيضا قوله تجرعي وذوقي فإنه كناية في الطلاق ولا يجري ~~في الأمة والعبد إلا إذا كان مرادهما دوام الملك عليهما فيكون كناية (قوله ~~كملكتك أو وهبتك نفسك) لا على طريق التمليك بل نوى به العتق فيعتق بلا قبول ### | 1 - # (تنبيه) في فتاوى البغوي PageV04P434 # مات رجل فقيل لابنه أن أباك قد أعتق هذا العبد فقال إن كان قد أعتقه فقد ~~أعتقته فبان أن الأب لم يكن أعتقه قال يعتق؛ لأن قوله ليس بتعليق؛ لأن الأب ~~إن كان قد أعتقه فلا معنى لعتقه لكن مقصود به أنكم إذا اتفقتم على عتقه ~~فإني لا أرد قولكم فقد أعتقته وإن كنت منكرا لعتق الأب، كما يقال للرجل إن ~~امرأتك قد فجرت فقال إن كانت امرأتي قد فجرت فهي طالق ولم تكن قد فجرت يحكم ~~بوقوع الطلاق وإن لم تكن فجرت؛ لأن قوله ليس بتعليق بل معناه أنكم إذا ~~اتفقتم على ms2053 هذا القول فهي لا تصلح لي فقد طلقتها وإن لم تفجر، قلت وفي كل ~~من الأصل والفرع نظر والنظر في الفرع أقوى وينبغي أن تجب مراجعته ويعمل ~~بمقتضى إرادته، وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون العتق المضاف إلى الأب ~~في مرض موته أو غيره ولا بين خروجه من الثلث وغيره والصيغة محتملة، وقد ~~يريد به الإجازة له إن كان قد صدر منه أو التعليق على تحقيق صدوره منه كل ~~ذلك محتمل والعامي لا يعرف ما ذكره من أنه لا معنى لعتقه إن كان الأب أعتقه ~~غ. # (قوله ففي الطلاق أنه لو قال لها إلخ) الصواب أنه كما لو قيل له أطلقت ~~زوجتك فقال نعم وقصد بذلك الكذب فإنها تطلق منه ظاهرا فكذا هنا وهو مردود؛ ~~لأن مسألة حل الوثاق وجد فيها معنى ظاهر صالح للإرادة وهو الحل من الوثاق ~~فقبلت دعوى إرادته لإمكانها بخلاف مسألة المكاس فإن لفظ حر مستعمل في معناه ~~وهو ضد الرقيق وليس ثم معنى آخر صالح ادعى إرادته. # (قوله ولو قال لمزاحمه تأخر يا حر إلخ) قال الأذرعي ولا شك أن الغزالي ~~أراد أنه لا يعتق في الظاهر لكن قد يخدشه أنه لو خاطب زوجته بالطلاق وهو ~~يظنها أجنبية فإنه يقع الطلاق، قال الناشري قد يفرق بينهما بأنه قصد الطلاق ~~في الأجنبية ولم يقصد العتق في العبد وإنما قصد النداء، وقوله أراد أنه لا ~~يعتق في الظاهر أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا؛ لأنه لم يقصد الحرية الشرعية؛ ~~لأنه لا بد من قصد لفظ الإعتاق لمعناه ولو قال لآخر أنت تعلم أن العبد الذي ~~في يدي حر حكم بعتقه بخلاف قوله أنت تظن أنه حر، ولو قال ترى أنه حر احتمل ~~أن لا يقع ويحتمل أن تحمل الرؤية على العلم ويقع. قال الشيخ الصواب أنه لا ~~يعتق، ولو ضرب عبد غيره فقال سيده للضارب عبد غيرك حر مثلك لا يحكم ~~بالحرية؛ لأنه لم يعن عبده غ ### | [فرع أقر بحرية عبد غيره أو قال له قد ms2054 أعتقتك ثم اشتراه] # (قوله يصح تعليق عتق عبده بصفة) قد يفهم كلامه أنه يعتبر فيه إطلاق ~~التصرف وليس كذلك فإنه يصح من الراهن المعسر والموسر على صفة توجد بعد الفك ~~أو يحتمل وجودها قبله وبعده، وكذا من مالك العبد الجاني الذي تعلقت الجناية ~~برقبته ومن المحجور عليه بفلس أو ردة ع وكلام المصنف يفهم أنه لا يفسد ~~بالشروط الفاسدة بخلاف الوقف وبه صرح القفال واقتضى كلام الإمام وغيره ~~القطع به لكن مقتضى كلام الرافعي في باب الوقف أنه يفسد به وليس كذلك قال ~~في البسيط وإذا وقفه نفذ ولغا التوقيت ### | 1 - ### | (فرع) # قال الإسنوي في تمهيده لو قال لعبده إن صمت يوما ثم يوما فأنت حر ~~فالقياس أنه لا يكفي اليوم الذي بعد الأول؛ لأنه متصل به إذ الليل لا يقبل ~~الصوم فلا بد من الفصل بيوم؛ لأن ثم للترتيب بمهلة ولتتميز عن الواو ### | [فرع تعليق عتق عبده بصفة] # (قوله وأما نفس التعليق فقال الرافعي في كتاب الصداق ليس عقد قربة) أي ~~ليس أصل وضعه ذلك، وقد يقترن به ما يقتضي كونه قربة كمن علق عتق عبده على ~~تحصيل نفع لمن يتقرب بتحصيل النفع له كقوله إن خدمت العالم الفلاني سنة ~~فأنت حر أو على إيجاد قربة كقوله إن صليت الضحى فأنت حر ونحو ذلك ع. # (قوله ومن جانب المستدعي إلخ) ولا يقدح كونه تمليكا إذ يغتفر في الضمني ~~ما لا يغتفر في المقصود. (تنبيه) ذكر الماوردي في كتاب الصلح أنه لو باع ~~عبدا بيعا فاسدا ثم أذن لمشتريه في عتقه فأعتقه لم يعتق؛ لأن إذنه PageV04P435 # إنما كان مضمونا بملك العوض فلما لم يملكه بالعقد الفاسد لم يعتق عليه ~~بالإذن قلت وفيه نظر ولا شك أن التصوير فيما إذا كان البائع جاهلا بفساد ~~البيع كما دل عليه كلامه فإن علمه عتق قطعا غ # (قوله كما في الطلاق) أي فيأتي هنا ما مر ثم # (قوله فقبل فورا عتق) إعادة العوض في القبول ليس بشرط، ولو قال عتقتك ~~وعليك ألف عتق مجانا، وإن ms2055 قبل وبه صرح في الكفاية، ولو باعه بعض نفسه فهل ~~يسري على البائع قال البغوي في فتاويه نعم إن قلنا الولاء له كما لو أعتقه. # (قوله واعترض بأنهم ذكروا في المسابقة) أي والجعالة (قوله ويجاب بأنه لا ~~محذور إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله يتبين عتق آخر من دخل بموت السيد) إلا ~~إذا لم يكن آخرهم دخولا ملكه حين اليمين فينبغي أن لا يعتق واحد (قوله ~~وقياس ما مر في مسألة: أول ما يدخل إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله للعتق خصائص) اختلف العلماء هل الأفضل الحر أم العبد؛ لأنه لم تفرض ~~عليه الجمعة والحج والجهاد ولأنه افترض عليه مع طاعة الله تعالى طاعة ~~المولى؟ قال الناشري قال والدي الحديث «إذا قام العبد بحق ربه وحق سيده ~~آتاه الله أجره مرتين» يشهد لتفضيله، وإنما حطت عنه الجمعة وغيرها لإشغاله ~~بهذا الفرض المستغرق قاله في مختصره لتفسير القرطبي وأقول فيما قاله والدي ~~نظر لكون الحر يتصور منه من العبادات ما لا يتصور من العبد في جميع الأوقات ~~قال شيخنا الأصح تفضيل الحر (قوله فإن أعتق جزءا من مملوكه) خرج به ما إذا ~~وكل وكيلا بإعتاق رقيق فأعتق الوكيل نصفه فالأصح عتق ذلك النصف فقط، وشمل ~~كلام المصنف ما إذا اشترت الأمة وهي حامل نصف رقبتها فإنها تعتق ويعتق ~~حملها (قوله ثم سرى العتق إلى الباقي إلخ) أي إذا لم يمنع من السراية مانع، ~~وقد سبق في إضافة الطلاق إلى الدم والشحم والسمن واللبن وفضلات البدن ~~وغيرها فوائد جمة والظاهر مجيئها هنا، وقد أشار الصيمري إلى أن الحكم كما ~~مر في الطلاق غ. PageV04P436 # ( قوله ويعتق الحمل المملوك له تبعا للأم) شمل ما لو قال لها أنت حرة بعد ~~موتي قال الأذرعي قياس المذهب أن موضع عتقهما جميعا إذا وقع ذلك في مرض ~~موته والثلث يحتملهما، أما إذا لم يحتمل إلا الأم فقط فالظاهر نظرا لا نقلا ~~أنها تعتق دونه كما لو قال في مرض موته إن أعتقت سالما فغانم حر ولا يحتمل ~~الثلث إلا ms2056 سالما ولا يظهر فرق بين أن يرتب هو العتق أو يرتبه الشرع على ~~سبيل التبعية في أنه لا يعتق في هذه إلا الأول فقط، ولو أعتق من وضعت إحدى ~~التوأمين والآخر مجتن عتق الثاني دون الأول، وقوله قياس المذهب أشار إلى ~~تصحيحه. # (قوله ويؤخذ منه أنه لو لم يتملك الأم إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله لو أعتق الشريك نصيبه من الرقيق إلخ) أي لو بإعتاق كله أو بعض ~~نصيبه وسواء أكان ذلك بنفسه أم بوكيله قال الروياني، ولو اقترض المعسر وأدى ~~القيمة لم يكن للشريك قبولها واستثنى البلقيني من رق الباقي في المعسر ما ~~إذا باع شقصا من رقيق، ثم أعتق الباقي في مدة الخيار فإنه يسري إلى حصة ~~المشتري، ولو كان البائع معسرا؛ لأنه لو باعه كله، ثم أعتقه في الخيار نفذ ~~ولا يقال لما سرى كان فسخا فلا شركة؛ لأن الشركة كانت قائمة ولكن انقطعت ~~بالسراية، وكذا لو اشترى ثوبا بشقص من رقيقه، ثم أعتق الباقي على ملكه قبل ~~لزوم البيع قال ويجرى هذا في كل معارضة محضة في حال خيار المجلس أو الشرط ~~ولم أر من تعرض لذلك وشمل كلام المصنف ما لو أعتق الكافر نصيبه من الرقيق ~~المسلم، ولو أقر بحرية عبد في يد غيره، ثم اشترى بعضه وهو موسر فهل يسري؟ ~~لم أر فيه نقلا ويتجه أنا إن قلنا إنه شراء سرى أو فداء فلا، ولو كان العبد ~~بين اثنين فباع أحدهما نصيبه للعبد فهل يسري عليه الباقي إذا كان موسرا به؟ ~~يتجه بناؤه على أنه عقد بيع أو عتاقة. # و (قوله أو وهو موسر بكله إلخ) ذكر البلقيني صورا لا يعتبر فيها اليسار ~~بقيمة نصيب الشريك بل بالثمن الذي تواضعا عليه المقابل لمحل السراية منها ~~أن يبيع بعض عبده ويلزم البيع، ثم يعتق الباقي على ملكه قبل القبض فيسري ~~إلى الحصة المبيعة إذا كان موسرا بالثمن المقابل لها وحينئذ فينفسخ البيع؛ ~~لأن إتلاف البائع قبل القبض كآفة سماوية في الأصح ويعود الثمن إلى المشتري ms2057 ~~فلم يعتبر اليسار بالقيمة؛ لأنها غير واجبة قال ويقاس به كل معاوضة عقد ~~فيها على شقص رقيق، ثم أعتق المالك الباقي (قوله وأدى لشريكه قيمة ما عتق ~~من نصيبه) عبد بين اثنين قيمته مائة أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر لا يضمن ~~خمسين بل قيمة نصفه إذا بيع منفردا. قال القاضي أبو الطيب وهو قيمة نصف ~~منضم لا قيمة نصف منفرد يعني ناقص بالتبعيض واستثنى البلقيني مسائل لا غرم ~~فيها على المعتق مع يساره منها إذا وهب الأصل لفرعه شقصا من رقيق وقبضه، ثم ~~أعتق الأصل الباقي على ملكه فإنه يسري إلى نصيب الفرع مع اليسار ولا يغرم ~~له شيئا على الأرجح ومنها باع شقصا من رقيق، ثم حجر على المشتري بالفلس ~~فأعتق البائع نصيبه فإنه يسري إلى الباقي الذي له الرجوع فيه PageV04P437 # بشرط اليسار ولا يغرم له شيئا؛ لأن عتقه صادف ما كان له أن يرجع فيه ~~(قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق) قال الشافعي وزاد بعضهم ورق منه ما رق ~~وأخرجها الدارقطني في سننه (قوله أو محموله على أنه يستسعى لشريكه إلخ) ~~ويتعين ذلك جمعا بين الأحاديث # (قوله الأول أن يكون له يوم الإعتاق مال) المراد بيوم الإعتاق وقت ~~الإعتاق وإطلاق اليوم جرى على الغالب في أن قيمته لا تختلف في اليوم الواحد ~~أو أريد باليوم القطعة من الزمان (قوله يباع في الدين) ضبط ذلك البلقيني ~~بضابط آخر لم يسبق إليه فقال الموسر في السراية من يملك ما يوفي المطلوب أو ~~شيئا منه عينا لم يتعلق بها ما سيذكر أو دينا حالا على مليء تيسر تحصيله ~~منه، ومادة ذلك ما ذكر في الزكاة من وجوب الإخراج وعدم وجوبه وما فيه قولان ~~فيعودان هنا، وفي الأجرة قبل استيفاء المنفعة قولان أصحهما أنه لا يجب ~~الإخراج إلا عن القدر الذي تقرر، ولكن الأرجح هنا أنه يعد به موسرا ويوفي ~~به الدين؛ لأن هذا في مقابلة ما أتلف فتعلق بما يملكه المتلف، وإن لم يستقر ~~ملكه عليه بخلاف الزكاة فإن فيها ms2058 معنى المواساة، وإنما يواسي من تم ملكه ~~قال ويخرج من ذلك أن العين إذا كانت مغصوبة بحيث لا يقدر مالكها على ~~انتزاعها من الغاصب لا يعد بها موسرا في السراية، وكذا الضال والآبق والدين ~~على المكاتب وأما العين التي تعلق بها حق عبادة فلا يعد بها موسرا وذلك في ~~المال الذي تعلقت به الطهارة بعد الوقت، وكذا ما تعلق به حق رهن مقبوض بدين ~~مؤجل أو جناية توجب مالا متعلقا برقبة العبد ولا فضلة فيها ولا في الرهن ~~بدين حال فإن كان هناك فضلة فهو موسر بالفضل بالنسبة إلى السراية، وكذا ~~المبيع الذي تعلق به حق الحبس للبائع، وإذا كانت العين غائبة بحيث يجوز أن ~~يعطي من الزكاة فإنه لا يعد بها موسرا، ولو كانت العين السرية التي أعف ~~الفرع أصله بها وحجر الحاكم عليها فيها فإن الأصل لا يعد بها موسرا والرهن ~~الشرعي كالوضعي بدين حال؛ لأن الرهن الشرعي لا يكون إلا بدين حال ولا يعد ~~موسرا بالأجرة المستقبلة في الموقوف عليه والمستولدة قطعا، ولو أمكن إجارته ~~مدة بمعجل فإنه يتعلق بالمستقبل لا بالكائن عند الإعتاق ولا نظر إلى ما ذكر ~~في المفلس؛ لأن الدين يتعلق بذلك. # (قوله هذا أولى من قول أصله بنصف قيمة) وبينهما فرق فإن نصف القيمة أكثر ~~من قيمة النصف لأجل التشقيص وتكرر في كلام الرافعي ما يقتضي قيمة النصف ~~لكنه ضرب مثالا في عبد قيمته عشرون، وإنما يستقيم على إيجاب نصف القيمة وفي ~~المهذب في هذه المسألة أن الواجب قيمة النصف وذكره القاضي أبو الطيب وتقدم ~~ذلك في الصداق قال البلقيني يستثنى من ذلك الصور السابقة في حال الخيار وفي ~~حال اللزوم فإنه ليس على المعتق فيها قيمة مع وجود السراية ويضاف إليها صور ~~تحصل فيها السراية ولا يغرم فيها المعتق قيمة ما ذكر. إحداها إذا وهب الأصل ~~لفرعه شقصا من رقيق وقبضه، ثم أعتق الأصل الباقي على ملكه فإنه يسري إلى ~~نصيب الفرع مع اليسار ولا يغرم شيئا على الأرجح، وشاهده ما لو ms2059 أعتق الأصل ~~ما وهبه لفرعه فإنه يكون راجعا ويصح العتق على وجه أو راجعا ولا عتق على PageV04P438 # وجه أو لا يصح الرجوع ولا العتق فيه وهو المصحح قال وهذا لا يأتي فيما ~~نحن فيه لصحة السراية قطعا فتعين أن يكون راجعا وذلك يمنع الغرم. # الثانية باع شقصا من رقيق، ثم حجر على المشتري بالفلس فأعتق البائع نصيبه ~~فإنه يسري إلى الباقي الذي له الرجوع فيه بشرط يساره ولا يغرم له شيئا؛ لأن ~~عتقه صادف ما كان له أن يرجع فيه. # الثالثة إذا كان لبيت المال شقص من رقيق فأعتقه الإمام فيحتمل السراية مع ~~الغرم وعدمه وعدم السراية وهو أرجح فلا استثناء، وقوله ولا يغرم له شيئا ~~على الأرجح هذا تفريع على وجه ضعيف فالأصح أنه يغرم (قوله والدين لا يمنع ~~السراية) كما لا يمنع تعلق الزكاة ولأنه مالك لما في يده، ولو اشترى به ~~عبدا وأعتقه نفذ فكذا يجوز أن يقوم عليه وكتب أيضا لو كان بالدين رهن لازم ~~وليس له غيره ولا يفضل منه شيء لو بيع لم يسر قطعا ومحله ما لم يحجر عليه ~~الحاكم، ويعين لكل غريم شيئا من ماله فإن هذا إذا حال عليه الحول لا زكاة ~~عليه عند الأكثرين، ومقتضاه أنه لو وهب له شقص ممن يعتق عليه بالملك فقبله ~~وقبضه لم يسر عليه ذكره البلقيني، ثم قال وهذا على اعتقادهم أن باب السراية ~~مساو لباب الزكاة في ذلك والذي عندي أنه يسري على المحجور عليه بقدر ~~المضاربة كدين حدث # (قوله والثلث يعتبر حال الموت لا الوصية) قال البلقيني اعتبار الثلث في ~~سراية إعتاق المريض يقتضي أن الزائد عليه يتوقف على إجازة بقية الورثة وهو ~~بعيد؛ لأن السراية قهرية فلا تدخلها إجازة وأيضا فهو معسر بالزائد على ~~الثلث ومع الإعسار لا سراية قال ولم أر من تعرض لذلك ويستثنى من إطلاقه ما ~~إذا أعتق نصيبه من عبد في مرض موته على كفارة مرتبة بنية الكفارة بالكل ~~فإنه يسري بشرط اليسار ولا يقتصر على الثلث؛ لأن ms2060 هذه السراية وقعت عن واجب، ~~وكذا المخيرة كما حكاه الرافعي عن المتولي قال وكأنه تفريع على أنه إذا ~~أوصى به أعتق من رأس المال وكتب أيضا استشكله البلقيني بأنه مخالف لما تقرر ~~من أن اليسار المعتبر في السراية إنما هو الوجود حالة الإعتاق دون ما يطرأ ~~بعده، ويلزم منه اعتبار اليسار الطارئ بعد الإعتاق وهذا لا يعرف ويلزم منه ~~اعتبار القيمة الحادثة بعد الإعتاق إلى حالة التقويم، وقد تزيد وقد تنقص ~~وهذا مخالف للقواعد ومخالف لما اتفقوا عليه من أن الاعتبار بالقيمة حالة ~~الإعتاق تفريعا على تعجيل السراية وعلى الوقف، وكذا على قول أداء القيمة ~~على ما سبق قال وظهر من ذلك أن السراية هنا إنما تكون إذا قارن يساره ~~الإعتاق واستمر إلى حالة اعتبار الثلث فإن حدث إعسار اعتبر لحق الوارث، وإن ~~حدث يسار لم يعتبر لمخالفته السنة الصحيحة ع. # (قوله وهو الأوجه) أصحهما ثانيهما وبه جزم صاحب الأنوار وغيره. PageV04P439 ### | [فرع أوصى أحد شريكين في عبدين بإعتاق نصفهما] # ( قوله والغزالي) أي وابن الصلاح (قوله قال القاضي أبو الطيب وعندي إلخ) ~~قال الأذرعي وهذا أوجه (قوله ووجهه الروياني إلخ) لا يخفى عليك ضعف هذا ~~التوجيه غ (قوله فالمعتمد الإطلاق) أشار إلى تصحيحه وكتب ذكر البلقيني أن ~~ما قاله القاضي أبو الطيب والإمام والغزالي مردود. # (قوله الشرط الثاني أن يعتق الشقص باختياره) قال البلقيني إنها عبارة غير ~~وافية بالمقصود فمن اشترى شقصا ممن يعتق عليه أو قبل هبته أو الوصية به سرى ~~عليه وإن لم يصدر منه إعتاق، وإنما صدر منه تعاطي سبب الملك باختياره فنزل ~~ذلك منزلة إعتاقه اه، وقد أفصح بذلك التنبيه فقال وإن ملك بعضه أي بعض من ~~يعتق عليه فإن كان برضاه وهو موسر قوم عليه الباقي وعتق عليه، وإن كان بغير ~~رضاه لم يقوم عليه. اه. ولا فرق في شرائه لبعض أبيه بين علمه بأنه أبوه ~~وجهله بذلك لقصده التملك قاله في البحر وللبلقيني فيه احتمالان ورجح هذا ~~وكأنه لم يستحضره حال الكناية منقولا ع (قوله ms2061 وعند انتفاء الاختيار لا صنع ~~منه) فلو أعتق نصيبه مكرها فلا عتق ولا سراية بقي ما لو أكره على عتق بعض ~~نصيبه فأعتق جميعه فالظاهر أنه مختار، ولو أكره على عتق كل نصيبه فأعتق ~~بعضه فهل يكون مختارا؟ يحتمل أن يجرى فيه ما سبق فيما إذا أكره على الطلاق ~~الثلاث فوحد غ ### | 1 - # . (تنبيه) لو كاتب شريكان أمة، ثم أتت من أحدهما بولد واختارت المضي على ~~الكتابة، ثم مات المستولد وهي مكاتبة عتق نصيب الميت وسرى وأخذ للشريك من ~~تركة الميت القيمة حكاه البلقيني عن نص الأم، ولو وصى بصرف ثلثه في العتق ~~فاشترى الوصي منه شقصا وأعتقه وبقي منه قدر قيمة الباقي سرى العتق إليه؛ ~~لأن الشقص الباقي تناولته الوصية فكان كالوصية بالتكميل ذكره البلقيني وقال ~~لم أر من صرح به. # (قوله وهو في الثانية إنما قصد التعجيز إلخ) وقال البلقيني الذي يترجح ~~عندنا السراية؛ لأنه عارف بأن شقصا ممن يعتق عليه مملوك لمكاتبه فإذا عجز ~~ملك ما كان في ملكه باختياره فإن لم يعرف ذلك فهذا محتمل والأرجح السراية ~~فإن الإتلاف لا يختلف الحال فيه بين العلم والجهل بالنسبة إلى الضمان. اه. # (قوله ولو اشترى المكاتب بعض ابنه وعتق بعتقه لم يسر) لو أعتق شريكه ~~نصيبه فهل يسري أو يكون ملك المكاتب مانعا لكونه يعتق عليه بعتقه؟ فيه نظر، ~~وقوله فهل يسري أشار إلى تصحيحه (قوله وقال الإسنوي إنه الصحيح) يحمل ما في ~~الكتابة على ما إذا عتق بأدائه النجوم وما هنا على ما إذا عتق بغيره وحينئذ ~~فلا تناقض (قوله والظاهر منهما عدمها) أشار إلى تصحيحه PageV04P440 # ( قوله وهذا ما صححه في الروضة هنا) أشار إلى تصحيحه # (قوله عتق عليه ذلك البعض ولم يسر) وصحح البلقيني السراية وقال إنه مقتضى ~~نص الأم والمختصر # (قوله قال البلقيني وفيما قالوه وقفة إلخ) هذه الوقفة مدفوعة بما مر من ~~التعليل وكتب أيضا مقتضاه أن هذا النظر لم يقل بمقتضاه أحد وليس كذلك فقد ~~ذكر الرافعي في الوصية أن الشيخ أبا علي ذهب ms2062 إلى عدم السراية وحكاه عن بعض ~~الأصحاب وفي أصل الروضة في الوصية في هذه الصورة ما يقتضي أنه يسري من غير ~~تقييد بالثلث وهو مخالف للمذكور هنا قال البلقيني والتحقيق أنه إن كان ~~الموصى له صحيحا حالة موت الموصي بحيث ينفذ تبرعه من رأس المال وكان موسرا ~~بقيمة ما بقي واستمر يساره سرى إلى باقيه من غير تقييد بالثلث؛ لأنه عند ~~السراية التي تثبت بقول وارثه المنزل منزلة قبوله كان صحيحا، وإن كان عند ~~موت الموصى له مريضا مرض الموت اعتبرت السراية من الثلث # . (تنبيه) سئل ابن السبكي عن رجل مات وترك عبدا فادعت زوجته أنه عوضها ~~إياه عن صداقها وأنها أعتقته فهل يعتق نصيبها ويسري إلى باقيه أو لا؟ فقال ~~يعتق نصيبها ولا يسري؛ لأن الإقرار بإعتاقه يحتمل أن يكون قبل الموت وبعده ~~والأول يقتضي المؤاخذة بنصيبها وعدم السراية والثاني يقتضي السراية فحمل ~~على المتيقن وهو عدمها وتؤاخذ بإقرارها في إسقاط صداقها. اه. قال شيخنا قال ~~الوالد ما ذكره محمول على ما إذا تعذرت مراجعتها وإلا فتجب ويرتب على قولها ~~مقتضاه ومن أنه سقط صداقها ممنوع إذ هو نظير ما لو ادعى رب الدين الحوالة ~~والمديون الوكالة فإن القول قول المديون بيمينه فإذا حلف لم يسقط الدين بل ~~لربه أخذه من المديون؛ لأنه حال بينه وبين حقه بجحده وحلفه والحيلولة موجبة ~~للضمان على الصحيح وهو إنما اعترف ببراءة المديون في مقابلة ما ثبت له على ~~المحال عليه، وإذا لم يثبت رجع إلى حقه فكذلك الزوجة قد حال بقية الورثة ~~بينها وبين حقها بجحدهم التعويض وحلفهم على نفيه وهي إنما اعترفت ببراءة ~~ذمة زوجها من صداقها في مقابلة تعويضه إياها العبد، وإذا لم يثبت رجعت إلى ~~صداقها وما ذكره من سقوطه إنما يأتي على الوجه المرجوح في مسألة الحوالة # (قوله ومثلها ما لو وقف أحدهما نصيبه إلخ) قال في الكفاية ولو تعلق بحصة ~~الذي لم يعتق حق لازم كما إذا كانت موقوفة أو منذورا إعتاقها لم يسر العتق ~~إليها قولا ms2063 واحدا # (قوله جزم صاحب الأنوار بالثاني منهما) هو الأصح (قوله فإن قلنا بالأول ~~إلخ) قال الرافعي ولهذا التفات على أن PageV04P441 # النصف المطلق يحمل على ملكه أو يشيع وذكر له في المهمات فائدة أخرى وهي ~~ما إذا قال أعتق نصفك عني على ألف فأطلق إعتاق النصف فإن نزلناه على نصفه ~~استحق الألف، وإن قلنا يكون شائعا حتى لا يعتق أولا إلا نصف نصيبه، ثم يسري ~~فالراجح أنه لا يستحق إلا نصف الألف كما صحح النووي فيما لو سألت الطلاق ~~ثلاثا على ألف فطلقها طلقة ونصفا؛ لأن الإعتاق على مال كالخلع على مال. ### | [فرع علقا عتق نصيبيهما بقدوم زيد فقدم أو وكلا من يعتقه فأعتقته دفعة] # (قوله تنزيلا للاستيلاد منزلة الإعتاق) وهل هو أولى بالنفوذ؛ لأنه فعل ~~والأفعال أقوى ولهذا ينفذ استيلاد المجنون والمحجور دون إعتاقهما وإيلاد ~~المريض من رأس المال وإعتاقه من الثلث أو العتق أولى منه؛ لأنه لا يفيد ~~حقيقة العتق أو هما سواء لتعارض المعنيين فيه؟ أوجه حكاها الرافعي في باب ~~الرهن وعزا الأول للأكثرين (قوله قال الأذرعي) أي وغيره لكن لا فرق فيه إلخ ~~أشار إلى تصحيحه (قوله فيما يظهر) هو الظاهر غ (قوله ويستثنى من اعتبار ~~اليسار إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قاله البلقيني) قال أيضا يزاد استيلاد ~~أصل أحد الشريكين واستيلاد راهن النصف يسري إلى المرهون إن كان موسرا ~~ويحتمل أن يثبت الاستيلاد في الجميع بلا سراية؛ لأنه يملك كلها قال ويجيء ~~ذلك أيضا في الرهن الشرعي في التركة وفي الجارية الجانية إذا كانت بين ~~شريكين ففدى أحدهما نصيبه، ثم اشتراه الذي لم يفد واستولدها فإنه يسري ~~الاستيلاد بشرط اليسار إلى النصف المتعلق به حق المجني عليه (قوله ويلزمه ~~لشريكه نصف المهر) قال البلقيني هذا إذا تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة كما ~~هو الغالب فلو سبق الإنزال فقد سبق ما يقتضي الاستيلاد المقتضي لانتقال ~~الملك للمستولد على ما يوجب حصة الشريك من مهر المثل فتكون كحصته من قيمة ~~الولد وهي لا تجب على قول التعجيل ولا ms2064 على قول التبيين، وقد ذكر الإمام نحو ~~ذلك في استيلاد الأصل جارية فرعه وحكاه الرافعي عنه ولم يذكراه هنا، وقوله ~~فلو سبق الإنزال أي أو قارنه وكتب أيضا يجيء هنا ما سبق غير مرة أنها لو ~~كانت بكرا هل تفرد البكارة بأرش أم لا؟ وعلى الإفراد هل يجب مهر بكر وأرش ~~البكارة أو مهر ثيب وأرش البكارة؟ خلاف بيناه بما فيه فيما تقدم غ (قوله ~~ويسري بنفس العلوق) قال البلقيني وقت العلوق لا اطلاع لنا عليه فيقال يتبين ~~بالوضع حصول السراية بنفس العلوق إن ظهر بإنزال عرف وقته (قوله ولا تجب ~~قيمة نصف الولد) تعبير المصنف بقيمة النصف تبع فيه المهمات؛ لأن الإسنوي ~~قال إن تعبير الروضة بنصف القيمة ليس بجيد والصواب قيمة النصف. PageV04P442 # ( قوله المناسب لأحدهم) هو كذلك في بعض النسخ # . (قوله أو يوم العلوق) أي حالته (قوله أما فيه فيعتبر تقويمه عند عجزه) ~~أشار إلى تصحيحه # (قوله قال في الأصل وخصه البغوي إلخ) وهو ظاهر # (قوله، وإنما عتق نصيب الشريك بالسراية إلخ) كذا قاله الإمام وحكى اتفاق ~~الأصحاب عليه للفهم بقوة كما قاله في المطلب على أن العتق المعلق يتعقب ~~المنجز فإن الشرط يترتب على المشروط فإن قلنا بما رجحه الرافعي في باب ~~تعليق الطلاق أن المشروط مقارن للشرط في الزمان فينبغي أن يقع العتق المعلق ~~على عتق الشريك لوقوعه معه وأما العتق بالسراية فإنما يقع بعد ذلك فينبغي ~~أن يعتق على شريكه؛ لأنه لم يأت زمن السراية إلا بعد عتق المعلق فلم يصادف ~~محلا ر # (قوله أو قبل عتق نصيبك إلخ) قال البلقيني لعتق نصيب المعلق عنه شرط وهو ~~أن يمضي بعد تعليقه قبل إعتاق المنجز زمن يسع الحكم بوقوع العتق عن المعلق ~~ونص الشافعي على ما يقتضيه فقال فيما لو قال أنت طالق قبل أن أموت بشهر لا ~~يقع الطلاق حتى يعيش بعد القول أكثر من شهر بوقت يقع فيه الطلاق وقال عتق ~~نصيب كل منهما عنه إذا كان موسرا تبعا فيه البغوي والأصح المعتمد تفريعا ms2065 ~~على إبطال الدور أنه يعتق كل عن المنجز بالمباشرة في نصيبه والسراية في ~~نصيب شريكه؛ لأنا إذا أبطلنا الدور ألغينا قوله قبله فصار كالإطلاق PageV04P443 # ( قوله فيصير التعليق معها) أي القبلية ### | [فرع قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر ولم يكن للمدعي بينة] # (قوله وإلا فلا معنى للدعوى إلخ) فيه وقفة بل لها معنى وهو تحليف المنكر ~~لتخليص العبد من رقه ودعوى الحسبة بحقوق الله مسموعة، وإن لم يفتقر الحكم ~~بها إلى دعوى، وقد يجهل العبد العتق، وقد يكون طفلا أو أبكم لا يفهم أو ~~مجنونا غ (قوله لكن لو شهد عليه مع آخر إلخ) لعل مراده ما إذا شهد قبل ~~الدعوى ر وأما قبول شهادة المدعي حسبة فإن كان قبل دعواه القيمة وانتصابه ~~خصما فواضح وأما بعد ذلك فلا، وقال الدارمي إن من قال أحدهما لشريكه أعتقت ~~نصيبك فإن كان المدعى عليه معسرا فلا خصومة بينهما فإن كان معه آخر قبلا ~~عليه وقال أيضا قبيل باب الولاء إن قال لشريكه قد أعتقت حصتي وأنا معسر ~~فأعتق صاحبه حصته فأنكر أن يكون أعتق لتقوم حصته فإن لم تكن بينة بذلك حلف ~~ما أعتق وقوم نصيبه على صاحبه فإن نكل حلف وبرئ، وإن كان المعتق معسرا فلا ~~تنازع إلا أنه شاهد على شريكه بإقراره، وإن كان المشهود عليه موسرا لم ~~يقبل، وإن كان معسرا قبل مع غيره اه غ (قوله فأما نصيبه فحر بإقراره) قيد ~~في أصل الروضة إعتاق نصيب المدعي بأن يحلف المدعى عليه أو ينكل ويحلف ~~المدعي ولم يظهر لي وجهه فإنهما لو نكلا معا كان الحكم كذلك فيما يظهر ~~لوجود العلة في ذلك وهي إقراره ع وحذفه المصنف ليشمل كلامه حالة نكولهما ~~(قوله وإن كان معسرا وحلف لم يعتق شيء) كذا جزما به وكأن الصورة فيما إذا ~~زعم المدعي يساره كما فرضها الغزالي أي وغيره وحينئذ فينبغي عتق نصيبه على ~~القول بحصولها فيه من الإعتاق مؤاخذة له بإقراره ر # (قوله فإن كانا معسرين فلا عتق) قال في ms2066 الخادم قول الرافعي لم يحكم بعتق ~~أحد النصيبين عبارة محررة ولم يقل لا يعتق واحد منهما؛ لأن العتق واقع لا ~~محالة؛ لأنه لازم أحد النقيضين وبذلك صرح الإمام في النهاية فقال لا يحكم ~~بالعتق في ظاهر الحكم ولكن نعلم باطنا أنه قد عتق نصيب أحدهما. اه. وفائدته ~~فيما إذا اجتمعا في ملك أحدهما كما ذكره الرافعي بعد ### | [فرع قال أحدهما أعتقنا معا وهو موسر وأنكر الآخر] # (قوله لو قال أحدهما أعتقنا معا) بأن تلفظا بالعتق معا بحيث لم يسبق ~~أحدهما الآخر في الفراغ منه PageV04P444 # أو علقاه على صفة واحدة كدخول العبد الدار أو وكلا وكيلا فأعتقه بلفظ ~~واحد ### | [فرع عبد بين ثلاثة شهد اثنان منهم أن الثالث أعتق نصيبه وكان معسرا] # (قوله كما هو ظاهر النص) أشار إلى تصحيحه # (قوله فإن قال بعد إعتاقه نصف العبد إلخ) لإخفاء أن هذا عند تصديقه ~~الوكيل، أما لو نازعه وقال إنما أردت نصيبك ففيه وقفة والظاهر تصديق الوكيل ~~بيمينه فتأمله، وقد يظهر للخلاف فائدة فيما لو كان أحدهما مرهونا إما جميعه ~~أو نصيب أحدهما أو كان جانيا غ. PageV04P445 # ( قوله لا يعتق بالملك إلا أصل وفرع) استثنى البلقيني من ذلك صورا: إحداها: ~~إذا اشتراه وألزم البائع البيع فلا يعتق عليه لئلا يتضرر بإلزام البائع ~~البيع فيبقى الخيار للمشتري ويملك المبيع ولا يعتق عليه قال ولم أر من تعرض ~~لهذا الفرع وفي أصل الروضة فيما إذا اشترى من يعتق عليه عن الجمهور أنه ~~ينبني ثبوت خيار المجلس على أقوال الملك في زمن الخيار، فإن قلنا للبائع ~~فلهما الخيار ولا يحكم بالعتق حتى يمضي زمن الخيار، وإن قلنا موقوف فلهما ~~الخيار، وإذا أمضينا العقد تبينا أنه عتق بالشراء، وإن قلنا للمشتري فلا ~~خيار له ويثبت للبائع والأصح أنه لا يحكم بعتقه حتى يمضي زمن الخيار، ثم ~~يحكم يومئذ بعتقه من يوم الشراء وحكى السبكي في الخيار عن الجوري أنه لا ~~يعتق، وإن انقضى الخيار حتى يوفي الثمن؛ لأن للبائع حق الحبس فأشبه ما لو ~~ورثه مرهونا ms2067. # الثانية: إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه فإنه لا يعتق بل يكاتب عليه، ~~وكذا لو ملكه بهبة أو وصية. # الثالثة: المبعض لو ملك ببعضه الحر أصله أو فرعه بشراء أو هبة أو وصية لم ~~يعتق عليه وفي أصل الروضة في الإيمان المذهب أنه لا يكفر بالإعتاق لتضمنه ~~الولاء والإرث وليس من أهله وظاهر كلامهم أنه يملكه، ثم يعتق عليه بعد ~~الملك وهو المحكي عن الشافعي واستشكله في المطلب بأن البعضية إذا نافت ~~الملك فكيف يحكم بوجوده مع اقترانها بسببه ولهذا قال ابن الحداد إذا قهر ~~مسلم قريبه الحربي لا يملكه؛ لأن القرابة دافعة ولقوة هذا السؤال قال ~~الغزالي عندي أنه لا يملكه بل يندفع الملك بموجب العتق ويترتب العتق على ~~سبب الملك لا على حقيقته واختاره هو أيضا في تعليق الطلاق تبعا لأبي إسحاق ~~المروزي وفي آخر النهاية إنما جوزنا الشراء ذريعة إلى تخليصه من الرق وإلا ~~فالمقتضي لعدم الملك موجود، وقوله وحكى السبكي في الخيار عن الجوري إلخ وهو ~~رأي مرجوح (قوله «قال - صلى الله عليه وسلم - لن يجزي» إلخ) وقال تعالى ~~{واخفض لهما جناح الذل} [الإسراء: 24] ولا يتأتى خفض الجناح مع الاسترقاق ~~(قوله فيعتقه) ظن داود الظاهري أن الرواية بنصب فيعتقه عطفا على يشتريه ~~فيكون الولد هو المعتق والمشهور في الرواية رفعه والضمير عائد على المصدر ~~المحذوف الذي دل عليه الفعل تقديره فيعتقه الشراء؛ لأن بنفس الشراء حصل ~~العتق من غير احتياج إلى لفظ، وعلى النصب ينعكس المعنى والصواب الأول، ~~ويؤيده رواية عتق عليه وفي أخرى فهو حر وعلم مما ذكرناه أنه لا حاجة إلى ما ~~قاله أصحابنا من أن المراد بالإعتاق التسبب إليه بالشراء لا نفس التلفظ به ~~وفي الولد المنفي باللعان وجهان والظاهر المنع، فإن استلحقه بعد وهو في ~~ملكه عتق، ولو اشترى زوجته الحامل منه هل يعتق عليه الحمل؟ لم أرها مسطورة ~~وينبغي تخريجها على أن الحمل هل يعلم أولا؟ ، فإن قلنا يعلم عتق وإلا فلا ر ~~(قوله وسواء الملك القهري إلخ) وسواء أعلم أنه ms2068 أصله أو فرعه أم لا (قوله ~~قال النسائي إنه منكر إلخ) وقال البيهقي وهم فيه راويه، ولو صح فحقيقة ~~الرحم الاختصاص بالولادة وفي غيرها مجاز فحملناه على حقيقته، ولو سلم ~~الشمول فنخصه بالقياس وهو أن كل قريب لا ترد الشهادة له لا يعتق بالملك ~~كبني الأعمام غ (قوله والترمذي أنه خطأ) أي وابن عساكر # (قوله ويستثنى من كلامه مسائل إلخ) لا خفاء أنه لو ورث قريبه مرهونا أو ~~جانيا أو في مال قريبه المحجور عليه بالفلس أو الذي مات وعليه دين مستغرق ~~أنه لا يعتق على الوارث، وإن كان موسرا إذ لا يلزمه أن يوفي من ماله دين ~~مورثه غ قال القاضي الحسين لو قال لمن يملك ابنه أعتقه عني على ألف ففعل لم ~~يعتق عن السائل؛ لأنه لو كان أجنبيا من السائل كنا نملكه العبد، ثم نجعل ~~المسئول نائبا عنه في الإعتاق وها هنا يحتاج إلى تقدم الملكية في الإعتاق ~~والملك يوجب العتق فالتوكيل بعده بالإعتاق لا يصح. PageV04P446 # ( قوله مولي عليه) أي لصبا أو جنون أو سفه وهو بفتح الميم وتشديد الياء على ~~مثال مقضي عليه قاله ابن الصلاح والنووي ورأيت الفقهاء يحرفونه غ (قوله إن ~~لم تلزمه نفقته في الحال) كأن كان جده وابنه موسر أو كان كاسبا ما يفي ~~بمؤنته (قوله قال الأذرعي فيشبه أنه ليس له إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله وخالفه النووي في تصحيحه إلخ) وتبعه الإسنوي في تصحيحه # . (قوله عتق ثلثه) قال البلقيني العبارة الوافية بالمقصود أن يقال عتق ~~كله الآن بمقتضى الظاهر ولكن لا ينفذ بعد الموت بغير إجازة إلا ما خرج من ~~الثلث وفائدة العتق ظاهرا أنه لو كان المعتق أمة جاز لقريبها تزويجها قبل ~~وفاة معتقها في الأصح، فإن نفذنا العتق مضى النكاح على الصحة وإلا فإن رد ~~الورثة أو أجازوا وقلنا الإجازة عطية منهم بأن فساد النكاح وإلا بان صحته ~~قال وقضية هذا أنه لو كان العتق عبدا وتزوج مستقلا صح تزوجه ظاهرا على ~~الأصح وهذا مقيد بأن لا يكون ms2069 أعتقه عن عتق واجب ومحله أيضا في غير ولد ~~المستولدة من غير السيد الذي ولدته بعد نفوذ الاستيلاد ظاهرا وباطنا فهذا ~~له حكم الأم، فإذا أعتقه عتق كله الآن ظاهرا وباطنا ومحله أيضا في غير ~~المكاتب كتابة صدرت في الصحة فهذا يخير، فإن اختار العجز عتق ثلثه ورق ~~ثلثاه، وإن اختار بقاء الكتابة، فإن كانت النجوم مثل القيمة فالأصح أنه ~~يعتق ثلثه وتبقى الكتابة في ثلثيه، وإن تفاوتا اعتبر خروج الأقل من الثلث ~~(قوله فإن كان عليه دين مستغرق) أي ولم يبرئ الغرماء الميت من الدين (قوله ~~لم يعتق منه شيء) استثنى البلقيني منه ما إذا أبرأ أصحاب الدين من دينهم أو ~~أعتقه عن واجب ككفارة قتل أو أعتق المنذور إعتاقه في الصحة (قوله نعم إن ~~وفى الدين من غير العبد إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله وظاهر أن محله إلخ ~~(قوله وخرج بالمستغرق غيره إلخ) فإن لم يكن مستغرقا عتق منه ما بقي بعد ~~وفاء الدين إن خرج من الثلث أو أجازه الوارث، وإن أبرأ الغرماء عتق من ~~الثلث ويحتاج في الرائد إلى إجازة الوارث، فإن لم يبرئوا ولكن قالوا نجيز ~~ما فعل فيحتمل أن يقال الإجازة إنما تكون للوارث؛ لأنه خليفته ويحتمل أن ~~يصح ويكون تنفيذا والأول أرجح ع (قوله وهذا ما نقله الأصل عن تصحيح ~~الصيدلاني) واقتضى كلامه ترجيحه (قوله أحدهما أنه يموت حرا) قال الأستاذ ~~أبو منصور وهو المشهور من المذهب والأول من تخريج ابن سريج ويوافق موته حرا ~~ما رجحه الرافعي في موت العبد الموهوب في يد المتهب قبل موت الواهب المريض ~~بلا مال أنه لا يجب ضمانه على المتهب تفريعا على الأصح وهو بطلان الهبة ### | 1 - # (تنبيه) سئل العبادي عمن له ثلاثة أعبد فقال أحد عبيدي حر، ثم قال أحد ~~عبيدي حر، ثم قال ثالثا أحد عبيدي حر قال عتق الكل قال ولو قال أحد هؤلاء ~~حر قاله ثلاثا لا يعتق إلا واحد؛ لأن قوله أحد عبيدي ينصرف إلى الملك، ~~وقوله أحد هؤلاء لا يتعين ms2070 في الرقيق فإنه لو قال لعبده وحر أحدكما حر ينصرف ~~إلى الحر وسئل القاضي الحسين عنه فقال لا يعتق في المسألتين إلا واحد؛ لأن ~~قوله ثانيا أحد عبيدي حر يقتضي أن يكون له عبيد ولم يكن له إلا عبدان قيل ~~له رجل قال عبيدي أحرار وليس له إلا عبد واحد قال لا يعتق؛ لأن اسم العبيد ~~لا يقع على الواحد قلت وفيما قاله القاضي نظر، ثم رأيت المسألة في فتاوى ~~البغوي وجزم الجواب فيما أفتى به العبادي في الصورتين ولم يذكر كلام القاضي ~~وفيما ذكره القاضي فيما إذا قال عبيدي أحرار وله عبد واحد لا يعتق وقفة ~~للفقيه غ PageV04P447 # (قوله وعلى القول الثاني إلخ) ومن فوائد الخلاف ما لو كان للعبد ولد من ~~عتيقة فعلى الثاني ينجر الولاء لمعتق الأب وعلى الثالث ينجر ولاء ثلثه # (الخصيصة الرابعة) (قوله سقط منه قول أصله إلخ) هو كذلك في بعض النسخ ~~(قوله فإن أعتقهم دفعة واحدة أقرع) لخبر مسلم «أن رجلا من الأنصار أعتق ستة ~~أعبد مملوكين له عند موته لا يملك غيرهم فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة» قال في البحر ~~والمراد فجزأهم على عبرة القيمة فلما استوت خرج عدد الرءوس على مساواة ~~القيمة (قوله ولو ترك قوله لا غيره سلم من ذلك) هو مفهوم بطريق الأولى. PageV04P448 # ( قوله وظاهر أن كلا منهما جائز إلخ) أشار إلى تصحيحه ### | [فرع من نجز عتقه مع غيره في مرض الموت وأخرجته القرعة] # . (قوله حكم بعتقه من يوم عتق) وهذا كما في الطلاق المبهم إذا عينه في ~~واحدة فإنه يقع من اللفظ لا من حين البيان أو التعيين على الأصح. PageV04P449 # ( قوله الوجه قول أصله عليه) هو كذلك في بعض النسخ. PageV04P450 # ( قوله ورجحه المصنف تبعا لقول الإمام أنه الأوجه) قال البلقيني وهو الأصح ~~إذ ليس فيه إلا أنا إذا أخرجنا رقعة على عبد فخرج فيها رق نحتاج إلى ~~إدراجها في بندقتها مرة أخرى فتكون ثلاث أرجح من رقعتين ms2071 لا أنه ممنوع منه ~~اه وقال ابن النقيب كلامهم يدل على الوجوب (قوله ومقابله البداءة بكيفية ~~الإخراج من تصرفه) كلام الأصل يفيده فالبداءة فيما إذا أثبت الرق والحرية، ~~وكيفية الإخراج فيما إذا أثبت الأسماء. ### | [فصل في كيفية تجزئة الأرقاء] # (قوله فمن خرجت له الحرية عتق ثلثاه) لو أقرع بين العبيد فخرجت القرعة ~~لواحد وحكمنا بحريته، ثم اشتبه قال البغوي يقرع ثانيا بخلاف ما لو شهدا ~~بأنه أعتق عبده سالما في مرض موته وهو ثلث ماله وشهد آخران أنه أعتق غانما ~~وهو ثلث ماله وعرف سبق عتق أحدهما، فإن كانت إحدى الشهادتين أسبق تاريخا ~~وعرف عين السابق، ثم اشتبه لا يقرع بينهم بل يعتق من كل واحد ثلثه والفرق ~~أن الحرية ثم ثبتت للسابق قطعا فلو أقرعنا فربما أرققنا الحر وها هنا ~~القرعة ظن لا يوجب الحرية قطعا ويحتمل أن يقال حكم هذه المسألة حكم تلك ~~المسألة إن خرجت قرعة الحرية لواحد وعرف عين السابق، ثم اشتبه يحكم بعتق ~~ثلث كل واحد منهم كما في مسألة الشهادة إذا عرف السابق، ثم اشتبه. PageV04P451 # ( قوله وإن كانوا أكثر وأمكن التوزيع بالعدد والقيم إلخ) وعليه حمل فعل ~~النبي على ما جاء في رواية أنهم كانوا متساوي القيمة (قوله والمشهور خمسون ~~بإعرابه) بالحروف هو كذلك في بعض النسخ (قوله أو ستة قيمة واحد مائة واثنين ~~مائة إلخ) جعلا في المحرر والمنهاج هذه الصورة مثالا لما أمكن توزيعهم ~~بالقيمة دون العدد أي في غير عتق الاثنين (قوله وقيل لا تجب تجزئتهم ثلاثة ~~بل تستحب) أشار إلى تصحيحه (قوله والأول هو ما قال في الأصل إنه مقتضى كلام ~~الأكثرين) وفي الصغير نحوه ونقله غيرهما عن ظاهر النص حيث قال ولا يجوز ~~عندي أبدا إن أقرع بين الرقيق أو كثروا إلا على ثلاثة أسهم # (المسألة الأولى) PageV04P452 # ( قوله وقضية التعليل أنه يعتبر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ثم وجد له مال ~~غيرهم) أي كوديعة ودفين وغائب وغيرها (قوله، وكذا ما في معناها من أرش ~~جناية وولد) حتى لو نكح ms2072 أمة لا تباح في الحرية بطل نكاحها، ولو كانت أمة ~~فزوجها الوارث بالملك بطل نكاحها ويستأنفه وليها، ولو وطئها الوارث بالملك ~~لزمه مهرها، ولو زنى أحدهم وجلد خمسين كمل حده إن كان بكرا ورجم إن كان ~~محصنا، ولو كان الوارث باع أحدهم بطل بيعه أو رهنه بطل رهنه أو أجره بطلت ~~إجارته ورجع على مستأجره بأجرة مثله، ولو كان الوارث قد أعتقه بطل عتقه ~~وكان ولاؤه للأول، ولو كاتبه بطلت كتابته ورجع على الوارث بما أدى، ولو جنى ~~عليه عمدا وأخذ الوارث الأرش فله أن يقتص في الحال، وإن كان بيع في جناية ~~بطل بيعه وكانت جنايته خطأ على عاقلته وعمدا في ماله، ثم على هذا القياس في ~~جميع الأحكام قاله الماوردي وغيره (قوله ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم) ~~قال البلقيني هذا الإطلاق ممنوع وتفصيله أن الوارث إن علم بالمال وكتمه فهو ~~متبرع لا يرجع، وإن جهله، فإن استخدمهم وأنفق عليهم على ظن أنهم عبيده فلهم ~~الرجوع عليه بأجرة المثل ويرجع هو بما أنفق عليهم، وإن لم يستخدمهم ~~واكتسبوا شيئا فقد بان أنه لهم فيأخذون كسبهم ويرجع الوارث عليهم بما أنفق ~~ولا سيما إن ألزمه الحاكم بذلك، وكذا لو كان محجورا عليه بفلس فأنفق القاضي ~~من ماله عليهم أو لصغر أو جنون أو سفه فأنفق عليهم وليه ثبت الرجوع، وقد نص ~~الشافعي في المكاتب إذا جن وحل النجم وليس له مال ظاهر فعجزه السيد بمحضر ~~من الحاكم فإن الحاكم يوجب نفقته على السيد فلو ظهر للمكاتب مال يرد عجزه ~~ويعتق عليه المكاتب ويرجع عليه السيد بما أنفق عليه وقال الأذرعي يجب أن ~~يكون موضعه ما إذا أنفق الوارث المطلق التصرف في ماله مختارا، أما لو أنفق ~~جبرا بالحاكم أو أنفق ولي المحجور عليه من ماله على ظن أنه له، ثم بان ~~الأمر بخلافه فإنه يرجع على العتق بما أنفقه عليه، وكذا ينبغي أن يكون حكم ~~ما أدى من أرش جناية فتأمله # (المسألة الثانية) (قوله وإلا حبس إن أريد أنه ms2073 يحبس) إذا ظهر عناده مع ~~علمه أو امتناعه من التذكر فظاهر، وكذا لو عرضت عليه اليمين فامتنع عنها ~~ولم يكن ثم من ترد عليه اليمين منهم بشرطه، وإن أريد أنه يحبس مع بذله ~~اليمين فغريب، والذي رأيته في كتب الطريقين أنه يؤمر بالبيان من غير تعرض ~~لحبس وعبارة مجموع المحاملي يقال له تذكر PageV04P453 # الذي أعتقه وأخبرنا به، وعبارة التنبيه تركه حتى يتذكر. قال ابن الرفعة ~~فإن نوزع في ذلك فالحكم كما في نظير المسألة من الطلاق قلت والمنقول ثم ~~أنهما إن صدقتاه في النسيان فلا مطالبة بالبيان، وإن كذبتاه وبادرت واحدة ~~وقالت أنا المطلقة لم يقنع منه في الجواب بقوله نسيت، وإن كان محتملا بل ~~يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقها، فإن نكل حلفت وقضي باليمين المردود وأحال ~~الغزالي في البسيط الكلام في المسألة على كتاب الطلاق وبه يعلم أن ما أطلقه ~~الإمام والشيخان من نقل الحبس عن الأصحاب ليس بجيد غ (قوله وإن قال أردت ~~هذا بل هذا) أي أو هذا وهذا أو هذا مع هذا أو هذا وهذا # (قوله فإن عينه في أحدهما لم ينازعه الآخر إلخ) ينبغي أنه لو كان غير ~~المعين طفلا أو مجنونا أن يحلفه القاضي أنه لم ينوه كما لو قال البالغ لم ~~تبهم بل نويتني (قوله فإن قال عنيت هذا بل هذا) أي أو هذا وهذا أو هذا مع ~~هذا أو هذا هذا # (قوله ووطء أحدهما تعيين) بخلاف الوطء في غير الفرج والقبلة والمباشرة ~~بشهوة والاستخدام والعرض على البيع (قوله وهو الأوجه) هو الأصح. ### | 1 - ### | (فرع) # لو وطئ جارية أمه فأتت بولد فأقرت الأم بأن هذا الولد من ابني فهو ~~حر لإقرارها بالنسب ولا تصير أم ولد له قلت وكان الغرض في وطء الشبهة وإلا ~~فمجرد قولها من ابني لا يقتضي النسب # . (المسألة الثالثة) (قوله كما لو قال أول عبد رأيته من عبيدي حر إلخ) ~~قال في المهمات ما ذكره من أن الرق يبقى بعد الموت حتى يصدق عليه أنه عبد ~~له يخالف ما ms2074 ذكره في الكلام على تكفير يمين العبد ولا أثر هنا للصدق ~~المجازي بدليل ما لو رأى عتيقه. PageV04P454 # ( قوله والفرق بين النداء وغيره أن النداء يكثر فيه الملاطفة فيتوسع فيه) ~~فيقول الشخص للأولاد الأجانب ولعبده ولأمته يا ابني ويا بنتي ويا أختي # (قوله قال الرافعي ويمكن أن يقال إلخ) وجه المنقول النظر في الأمرين إلى ~~اللفظ دون النية (قوله وجزم به المصنف ثم وهو الأوجه) أشار إلى تصحيحه PageV04P455 # ( قوله ولم يعتق من الثاني إلا ما عتق بالقرعة الأولى إلخ) قال الفتي من ~~قوله ولم يعتق من الثاني إلى قوله أو كله ليس هذا موضعه فأخرته إلى موضعه ~~وقلت أو للثاني لم يعتق الثالث، وإن خرجت للأول فهو نصف الثلث فتعاد القرعة ~~بين الثاني والثالث، فإن خرجت على الثاني رق الثالث ولم يعتق من الثاني إلا ~~ما عتق بالقرعة الأولى وهو نصفه أو كله فليصلح في النسخ هكذا (قوله ثم ~~استدرك عليه استدراكا صحيحا) أشار إلى تصحيحه PageV04P456 # الخصيصة الخامسة الولاء) PageV04P458 # ( قوله فمن عتق عليه رقيق بوجه من الوجوه إلخ) شمل كلامه ما لو أعتق الكافر ~~كافرا فالتحق العتيق بدار الحرب واسترق، ثم أعتقه السيد الثاني فإن ولاءه ~~له؛ لأن ولاء الأول بطل بالاسترقاق وإعتاق الثاني أقرب إلى الموت # (قوله ويثبت على أولاده وأحفاده) شمل ما لو كانت أمهم حرة أصلية (قوله ~~لأن النعمة على الأصل نعمة على الفرع) فهم منه إن ولد بين حرين أصليين، ثم ~~طرأ الرق على أبويه، ثم زال أنه لا ولاء عليه؛ لأن نعمة الإعتاق لم تشمله ~~لحصول الحرية له قبل ذلك ويتصور في الكفار إذا استرقوا جزم به في المطلب ~~وجعله الرافعي من صور المسألة وحكم بثبوت الولاء على الولد وفيه نظر ر ~~وسيأتي في كلام المصنف، وقوله وجعله الرافعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ~~لأنه لم يثبت ابتداء فكذا بعده إلخ) علم منه أن الوجه الثاني لا يأتي فيما ~~إذا تزوج عتيق بحرة أصلية (وقوله رجح منهما البلقيني وصاحب الأنوار الأول) ~~هو الأصح # (قوله انجر ولاؤه ms2075 لمولى أبيه) لو التحق موالي الأب بدار الحرب وكانوا ~~نصارى فسبوا واسترقوا فهل يعود الولاء إلى موالي الأم أو لا؟ وجهان في ~~التجريد لابن كج. اه. أصحهما ثانيهما. PageV04P459 # ( قوله وهو حسن) أشار إلى تصحيحه (قوله أحدهما وصححه البغوي في تهذيبه إلخ) ~~هو الأصح # (قوله الطرف الثاني في أحكام الولاء إلخ) علم من كلامه أن العتق مقدم على ~~عصبته فيما يمكن تقديمه فيه مع ثبوت الولاء لهم في حياته ولهذا لو مات ~~المعتق مسلما والمعتق حر كافر وله ابن مسلم فميراثه للابن المسلم PageV04P460 ### | [فصل الوارث بولاء العتق] # ( قوله وهذا ما عليه المحققون) وهو المعتمد PageV04P462 # ( قوله وعلى ما عليه المحققون للأجنبي سدس المال إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله من وطء أجنبي بشبهة) كزوج غر بحريتها وليس في لفظه إضافة إليه أصلا ~~(قوله قال البلقيني وهذا غير كاف وصوابه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وظاهر ~~أن ما صوبه غير كاف أيضا إلخ) أشار إلى تصحيحه # . (قوله وقيل يعتق فيهما) لأن الله هو الفعال لما يريد ويحتمل أن يقال إن ~~أعتقك الله قد صار صريحا في العرف غ (قوله وهو الأوجه) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه وفي الزوائد في البيع عن فتاوى الغزالي أن قوله في البيع باعك ~~الله أو بارك الله لك فيه وفي النكاح زوجك الله بنتي وفي الإقالة أقالك ~~الله أو قد رده الله عليه كناية قال الشيخان وقول المستحق للغريم أبرأك ~~الله كقول الزوج طلقك الله # (قوله هذا إن قصد الشكر إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله قال الزركشي) أي كالأذرعي وعتق الثاني ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه. PageV04P463 # ( قوله قال الرافعي وليجيء فيه التفصيل السابق إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله ولو وكله في عتق عبد فأعتق نصفه عتق ولم يسر إلى باقيه) استشكله في ~~المهمات بأنه لو وكل شريكه في عتق نصيبه فأعتق الشريك النصيب الموكل فيه ~~سرى إلى نصيب الوكيل قال فإذا حكم بالسراية إلى ملك الغير بالعتق الصادر من ~~الوكيل فلأن يسري إلى ملك نفسه أولى فكيف يستقيم الجمع ms2076 بينهما؟ قال ابن ~~العماد إنما لم يسر هنا؛ لأن الوكيل لما خالف أمر الموكل وأعتق البعض كان ~~القياس أن لا يعتق شيء لكن تشوف الشارع إلى العتق أوجب تنفيذ ما أعتقه ~~الوكيل حذرا من بقاء الرق ولم تترتب السراية على ما ثبت عتقه على خلاف ~~القياس وأيضا فلأن عتق السراية قد لا يقوم مقام المباشرة فيفوت غرض الموكل؛ ~~لأنه قد يوكله في عتق عن الكفارة فلو نفذنا بعضه بالسراية لما أجزأ عن ~~الكفارة ولاحتاج المالك إلى نصف رقبة أخرى بخلاف ما إذا قلنا يعتق النصف ~~خاصة فإن النصف الآخر يمكن عتقه بالمباشرة عن الكفارة (قوله فإن النصف ~~الآخر يمكن عتقه بالمباشرة عن الكفارة) وعلم من تعليل عدم السراية لا يشكل ~~بما قدمه المصنف كأصله من أنه إذا وكل شريكه في عتق نصيبه فأعتق الشريك ~~النصف الموكل فيه سرى إلى نصيب الوكيل # (قوله قال النووي الصواب أنه لا يقوم عليه) قد سبق عن القاضي الحسين ~~موافقة هذا التصويب وهو قضية كلام التهذيب وأحسبه طريقة المراوزة قاطبة وهو ~~الظاهر؛ لأنه نائبه في العتق في الصورتين كما صرح به القاضي وفي الترغيب إن ~~قال اعتق نصيبك عني على كذا وهو موسر فأعتقه صح وسرى عليه غ # [كتاب التدبير] ### | [الباب الأول في أركان التدبير] # (قوله لا مستولدة) وليس لنا ما يمتنع التدبير فيه مع أهلية الملك سوى هذه ~~الصورة (قوله وأعتقتك بعد موتي) نازع البلقيني في قوله أعتقتك بعد موتي أو ~~حررتك بعد موتي؛ لأن الفعل الماضي لا يكون في جواب الشرط أو ما نزل منزلته ~~إلا وعدا لا جوابا ولا دعاء؛ لأنه محال؛ لأنه بعد موته لا يملك إعتاق عبده ~~وأيده بنص الشافعي على أنه لو قال إن أعطيتني ألف درهم طلقتك كان وعدا ولا ~~يلزمه أن يطلقها قال ولم أره في غير تهذيب البغوي. اه. هذا ممنوع فيما نزل ~~منزلته مطلقا وأما فيه نفسه فالأمر فيه موكول إلى القرائن فقد يكون وعدا ~~كما في النص الذي أيد به، وقد يكون جوابا كما ms2077 لو قال بعتك إن شئت (قوله ~~والكتابة كخليت سبيلك) نازع فيه البلقيني؛ لأن خليت فعل ماض كما تقدم عنه ~~مثله في أعتقتك بعد موتي PageV04P464 # (قوله مع نية العتق) علم منه اعتبار مقارنتها اللفظ ويجيء ما سبق في ~~كناية الطلاق وأن كنايات العتق كنايات فيه وأن اشتهارها في الاستعمال لا ~~يلحقها بالصريح (قوله ودبرت يدك) أي أو إذا مت فيدك حر هل هو لغو أم تدبير ~~صحيح؟ وجهان أصحهما ثانيهما إذ كل تصرف يقبل التعليق تصح إضافته إلى بعض ~~محله وما لا فلا وظاهر أنه لو لفظ بصريح التدبير أعجمي لا يعرف معناه لم ~~يصح وأنه لو كسر التاء للمذكر أو فتحها للمؤنث لم يضر ولينظر فيما لو قال ~~دبرت وجهك أو رأسك هل يكون كقوله دبرت بدنك أو دبرتك أم كقوله دبرت يدك غ ~~(قوله أنت حر بعد موتي أو لست بحر) أي أو أنت مدبر أو لست مدبرا أو أنت حر ~~أو لا (قوله لم تطلق) قال شيخنا علله في الشامل بأن لفظة الاستفهام دون ~~الإيقاع وينبغي حمل كلام المطلقين على ما نقله الشارح عن الأذرعي ووافقه ~~عليه الزركشي في خادمه فتلخص من ذلك أحوال: الحال الأول أن يقصد الاستفهام. ~~الثاني أن يقصد الإخبار. الثالث أن لا يقصد شيئا. ولا يقع شيء في الأحوال ~~الثلاثة في كل من مسألة الطلاق والتدبير ووجهه في حالة الإطلاق أن ملك ~~السيد لرقيقه وملك العصمة للزوج محقق فلا نقطعه بمشكوك فيه عملا بالأصل، ~~فإن قصد الإنشاء عملنا بقصده في كل ما ذكر ونفذنا وقوع ذلك، فإن تعذرت ~~مراجعته حمل على غير الإنشاء (قوله فيجب أن يراجع السيد إلخ) أشار إلى ~~تصحيحه # . (قوله فليس بتدبير على الصحيح) أشار إلى تصحيحه (قوله في البحر ~~للروياني) قال شيخنا ويشهد له نظائره # (قوله وإن جرى عليه المصنف كأصله) أشار إلى تصحيح ما جرى عليه المصنف ~~كأصله (قوله والظاهر خلافه) أشار إلى تصحيحه # (قوله كالعتق والوصية) أي لأنه دائر بين أن يكون وصية أو عتقا بصفة وكل ~~منهما ms2078 يقبل التعليق (قوله وفيه ضرر على الوارث) لا سيما إذا كان عاجزا لا ~~منفعة فيه فيصير كلا عليه لكن صرح الرافعي في كلامه على المشيئة بأن موضع ~~الخلاف هنا قبل عرض الدخول عليه فأما لو عرض عليه فأبى فللوارث بيعه قطعا ~~وهو ظاهر فليقيد إطلاقه هنا ر (قوله والأوجه أن محله إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله كذا نقل الأصل هذا الاشتراط عن البغوي إلخ) وقال البلقيني ما نقله عن ~~البغوي ممنوع PageV04P465 # وأما إذا مت فدخلت الدار فالذي ذكره في المشيئة أنه يشترط اتصالها بالموت ~~على الأصح فكذا هنا، وأما قوله إذا مت فأنت حر إن دخلت الدار فالذي يناسبه ~~مما ذكر في المشيئة أنه يراجع، فإن أطلق ففيه الخلاف الذي سيذكره اه وقال ~~الدارمي إن قال إن فعلت كذا بعد موتي فأنت حر أو عتيق عن دبر مني ففعله بعد ~~موته عتق، وإن أرادوا بيعه قبل فعله فوجهان: أحدهما لا يجوز فيقال له إن ~~فعلت كذا وإلا جعلنا لهم التصرف فيك. اه. # (قوله وقال الزركشي الصواب إلخ) أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله وإلا فما ~~الفرق) قد يفرق بينهما بأن الصفتين المعلق عليهما الطلاق من فعله فخير ~~بينهما تقديما وتأخيرا وأن الصفة الأولى في مسألتنا ليست من فعله وذكر التي ~~من فعله عقبها يشعر بتأخرها عنها # (قوله أوصى بعاريتها شهرا) قال في الخادم ويفهم من تمثيله في العارية ~~بشهر التصوير بالمؤقتة وهو ظاهر، أما المطلقة فيبعد منع الوارث من إبطالها؛ ~~لأنه خليفة المورث فليمكن منه مع ما فيه من الضرر عليه # (قوله اشترطت المشيئة فورا) ما ذكره من الفورية مع أن موضعه إذا أضافه ~~للعبد كما صوره المصنف فلو قال إن شاء زيد أو إذا شاء زيد فأنت مدبر قال ~~الصيمري في الإيضاح لم يشترط الفور فمتى شاء في حياة السيد صار مدبرا، وإن ~~كان على التراخي؛ لأن ذلك من حيز العتق بالصفات فهو كتعليقه بدخول الدار ~~وبه جزم الماوردي قال والفرق أن التعليق بمشيئة زيد صفة يعتبر وجودها ~~فاستوى فيها ms2079 قرب الزمان وبعده وتعليقه بمشيئة العبد تمليك أو تخيير فاختلف ~~فيه قرب الزمان وبعده وتبعه في البحر وعلم من اعتبار المشيئة عدم الرجوع ~~عنها حتى لو شاء العتق ثم قال لم أشأ لم يسمع منه صرح به الصيمري في ~~الإيضاح قال وإن قال لا أشاء العتق ثم قال أشاء لم يسمع ولم يعتق وجزم به ~~الماوردي أيضا ر (قوله فلا تشترط المشيئة فورا) لأنها موضوعة للزمان فاستوى ~~فيها جميع الزمان، وإن موضوعة للفعل فاعتبر فيها زمان الفعل ويستثنى من ذلك ~~ما إذا قيده بزمان أو بمجلس فيعتبر ما قيده به ولم يذكروه (قوله وتشترط في ~~الحالين المشيئة في حياة السيد) فلو قال في حياته شئت، ثم قال لم أشأ لم ~~يؤثر في بطلان التدبير، ولو قال لست أشاء، ثم قال شئت ثبت التدبير بالمشيئة ~~المتأخرة بخلاف ما تقدم؛ لأن المشيئة هنا على التراخي فراعينا وجودها ~~متقدمة ومتأخرة وهناك على الفور فراعينا ما تقدم ر والحاصل أنه متى كانت ~~المشيئة فورية فالاعتبار بما شاء أولا أو متراخية ثبت التدبير بمشيئته له ~~سواء أتقدمت مشيئة له على رده أم تأخرت عنه # (قوله، وقد يجاب بأن المتبادر إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (تنبيه) اعلم أنه قد سبق في تعليق الطلاق بمشيئة الزوجة وغيرها من آدمي ~~وغيره كصبي ومجنون وبهيمة فروع وتفاصيل كثيرة لم يتعرضوا لها في كتاب العتق ~~ولا ها هنا، وقد قدمنا من ذلك جملة صالحة فعليك أن تراجعها وتلحق بكل موضع ~~ما يليق به من ذلك غ PageV04P466 # ( قوله لتقدم المشيئة ثم وتأخرها هنا) قال شيخنا فتقديم المشيئة هناك في ~~اللفظ يشعر بتقدمها في الوجود وتقديم الموت في اللفظ في مسألة المتن على ~~المشيئة يشعر بتأخرها عنه، وأما قوله وكذا سائر التعليقات إلخ فالشرط الأول ~~إن دخلت الدار والثاني إن كلمت زيدا فيشترط أن يقدم الأول وهو الدخول على ~~الكلام حيث لم ينو شيئا؛ لأن قوله إن دخلت بمنزلة قوله إذا مت فأنت حر، ~~وقوله إن كلمت زيدا بمنزلة قوله إن شئت فتقديم ms2080 الدخول على التكليم يشعر ~~بتقديمه عليه ولا يخالف ذلك ما تقدم في الطلاق من أنه لو اعترض شرط على شرط ~~كقوله إن كلمت إن دخلت فإنه لا بد أن تفعل الدخول ثم التكليم؛ لأن الكلام ~~الأول المذكور في الطلاق مفروض فيما إذا قدم لفظ الطلاق أو أخره وكلامنا ~~هنا فيما إذا وسطه (قوله عند العراقيين والأكثرين) قال في الذخائر وهو ~~المنصوص في الأم (قوله لا يقاوم التصريح بها) قال شيخنا إذ التصريح بها ~~يفيد عدم الفورية؛ لأنها لا آخر لوقتها # (قوله وعين الدينار) أي وعين الركبة ولكل ركبة عينان وهما نقرتان في ~~مقدمها عند الساق وعين الشمس والمال الناض والدندبان والجاسوس، وعين الشيء ~~خياره وعين الشيء نفسه وعين الميزان واحد الإخوة من الأب والأم ويتعدى في ~~اللغة إلى نيف وثلاثين مسمى (قوله فيعتق) برؤية أحدها ولا يحمل عند الإطلاق ~~على جميعها ويمكن أن يؤمر المعلق بتعيين أحدها (قوله وحيث اعتبرت المشيئة ~~على الفور فأخرها بطل التعليق) الظاهر أنه لو لم يعلم العبد بموت سيده ~~لغيبته أو نحوها، ثم علم بعد مدة أن مشيئته لا تسقط إذا شاء عند علمه ~~بموته، وكذا لو مات السيد والعبد نائم أو مغمى عليه أو مجنون، ثم استيقظ ~~وأفاق فشاء على الفور أنه يعتق ولم يحضرني نقل في هذا غ # (قوله لم يعتق إلا بقراءة جميعه) شمل قراءته عن غير ظهر القلب وقال ~~الأذرعي الظاهر أن المراد الحفظ عن ظهر القلب. اه. وشمل بعض القرآن بعض آية # (الركن الثالث) (قوله فلا يصح إلا من مكلف إلخ) ، وإن جهل حكم التدبير ~~(قوله؛ لأنه صحح الملك) لقوله تعالى {وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم} ~~[الأحزاب: 27] فأضافها إليهم إضافة ملك، وإذا ثبت الملك صح تدبيره؛ لأنه ~~عقد يفضي للعتق وعقودهم جائزة # (قوله الأصليين) خرج به المرتدان فيمنع من حملهما لبقاء علقة الإسلام، ~~وكذا يمنع من حمل مكاتبة المرتد، وإن أطاعه لما ذكرته وفي معنى المرتد ما ~~لو انتقل العبد المدبر أو المعلق بصفة أو المكاتب أو أم الولد إلى دين ms2081 آخر ~~وقلنا لا يقنع منه إلا بالإسلام وهذا كله ظاهر، وإن لم أره صريحا غ PageV04P467 # ( قوله لا حمل مكاتبه قهرا) هذا في الكتابة الصحيحة، أما لو كانت فاسدة ~~فالظاهر من تعليلهم أنه لا يمنع غ # (قوله وإن أسلم مدبر وسيده كافر لم يبع) ، ولو كان لكافر رقيق مسلم فدبره ~~نقض وبيع # (قوله ولا يسري التدبير إلى نصيب الشريك) عبارة المنهاج ولا يسري تدبير ~~وهي أحسن من تعبير المصنف؛ لأنها يؤخذ منها ذلك وما لو دبر المالك نصف عبده ~~لم يسر إلى الباقي على الأصح المنصوص وبه جزم في التنبيه. ### | [الباب الثاني في حكم التدبير] # (الباب الثاني في حكم التدبير) (قوله ويرتفع التدبير إلخ) لو دبر، ثم خرس ~~ولم يبق له إشارة مفهمة ولا كتابة أو جن قام وليه مقامه وسئل البلقيني عن ~~رجل دبر عبده فحكم به حنفي بمقتضى مذهبه عالما بالخلاف هل يجوز بيعه أم لا؟ ~~فأجاب إن كان القاضي الحنفي حكم بمنع بيعه في صورة لا تخالف حديث جابر - ~~رضي الله عنه - في بيع المدبر فإنه لا يجوز بيعه ولا ينقض الحكم المذكور ~~وكذلك لو حكم بموجب التدبير بمقتضى مذهبه في الصورة وأما إن كان حكم بصحة ~~التدبير فإنه لا يمتنع بيعه وليس في بيعه نقض الحكم بالصحة وهذا من المواضع ~~التي يفيد الحكم فيها بالموجب ما لا يوجبه الحكم بالصحة، وقد بسط ذلك في ~~الفتح الموهب في الحكم بالموجب # (قوله، وإن قلنا بصحته على وجه) وهو الأصح # (قوله ويحتمل الفرق بأن الكتابة إلخ) وجهه أن الموجود في هذه بعد الكتابة ~~مجرد وجود الصفة وهو عتق لا إعتاق وفي تلك التعليق ووجود الصفة وهو إعتاق ~~وكتب أيضا وإن قال بعض المتأخرين أنها مثلها PageV04P468 # ( قوله وفرق غيره بأن الكتابة إلخ) أشار إلى تصحيحه # (قوله وقال ابن الصباغ عندي لا تبطل) الراجح عدم بطلان الكتابة قال شيخنا ~~ويتفرع على ذلك الولد والكسب (قوله كمن أعتق مكاتبا) قال الجلال المحلي ~~ويجاب بأن العتق في المقيس عليه عن الكتابة والكلام هنا في ms2082 العتق بالتدبير ~~(قوله قال أعني ابن الصباغ ويحتمل أن يريد الشيخ أبو حامد إلخ) وعلى ذلك ~~جرى في البحر قال ابن الرفعة وينطبق على ما أبداه ابن الصباغ احتمالا لنفسه ~~ما أورده هو والبندنيجي والإمام هنا في مسألة إحبال المكاتبة بأن السيد إذا ~~مات عتقت بموته عن الكتابة ويتبعها كسبها وولدها؛ لأن العتق إذا وقع ~~بالكتابة لا يبطل حكمها كما لو باشرها به، وإذا كان الاستيلاد القوي لا ~~يبطل أحكام الكتابة إذا حصل العتق بسببه فالتدبير الذي هو ضعيف بذلك أولى. ~~اه. وكتب أيضا قال الجمال في شرحه للتنبيه والذي تبين لي أنه لم يرد بقوله ~~بطلت الكتابة إلا أنها تبطل أحكامها حتى تعود أكسابه إلى السيد كما قال في ~~المكاتبة إذا استولدها السيد ومات قبل أدائها مال الكتابة أنها تعتق ~~بالاستيلاد ويعود الكسب إلى السيد قلت وذلك؛ لأن السيد أثبت للمستولدة ~~والمدبرة سببين يفضيان إلى العتق بسبقهما ولا كذلك إنشاء عتق السيد المكاتب ~~فإنا نؤاخذه به ونجعله كتأدية الكاتب مال الكتابة حتى يأخذ المكاتب كسبه ~~بخلاف موت السيد فإنه لا يتصور فيه مؤاخذة بل إذا حصل العتق بالموت خرج عن ~~أن يكون من جهة الكتابة هذا ما ظهر لي (قوله وقال الإسنوي) أي وغيره (قوله ~~الصحيح ما قاله ابن الصباغ) أشار إلى تصحيحه # (قوله وإلا فلا) قد مر أن وليه يقوم مقامه حينئذ (قوله ومنه يؤخذ ما صرح ~~به الأصل) أن إنكار السيد التدبير ليس برجوع وجعله في الدعاوى رجوعا قال في ~~المهمات والمذكور هنا هو الصواب لنص الشافعي عليه اه وتبعه على التصويب ~~جماعة ### | [فرع عتق المدبر] # (قوله وإن لم يكن دين ولا مال له سواء عتق ثلثه) هذا إذا مات عن وارث خاص ~~فلو لم يخلف وارثا سوى بيت المال وكان لا يملك سواه فمقتضى كلام الماوردي ~~أنه لا يعتبر الثلث بل يعتق جميعه على أصح الوجهين، وإن لم يعد إلى ~~المسلمين ثلثاه ر. PageV04P469 # ( قوله لئلا ينفذ التبرع قبل تسليطهم على الثلثين) علم منه أن محله إذا ms2083 لم ~~يقدر الوارث على التصرف في المال في حال غيبته فأما إذا كان قادرا عليه ~~فالمعتبر مضي زمان القدرة (قوله فأبرئ منه) إما بأداء أجنبي أو بإبراء ~~مستحقه # (قوله قال الزركشي والصحيح ما جزما به) أشار إلى تصحيحه (قوله لأن ~~الإنسان إلخ) أي والملك بالإرث لا يتأخر ولهذا حذفه المصنف # (قوله والعتق إن علق في مرض الموت اعتبر من الثلث) لو قال أنت حر في آخر ~~جزء من أجزاء صحتي المتصل بمرض موتي فقيل يعتق من رأس المال لتقدم العتق ~~على مرض الموت وقال في البيان الذي يقتضيه المذهب أنه يعتق من الثلث؛ لأن ~~هذه الصفة لا توجد إلا في مرض الموت فهي كقوله إذا مرضت فأنت حر، وقوله قال ~~في البيان الذي يقتضيه المذهب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبه جزم ~~الماوردي # (قوله أو وجدت وبه جنون أو حجر سفه عتق أيضا) لأن حجر السفه والجنون ليس ~~لحق أحد بخلاف حجر الفلس والمرض فإنهما لحق الغير # (قوله وثانيهما وهو الأوجه نعم) هو الأصح # (قوله قلت وهو المعتمد) أشار إلى تصحيحه ### | [فصل وطء المدبرة والمعلق عتقها بصفة] # (قوله من زوج أو زنا) تصوير لا تقييد فلو أتت به من وطء شبهة بحيث لا ~~يكون حرا ونكاح فاسد أو على فراش زوج ونفاه باللعان أو ادعت أنه من السيد ~~ونفاه فحكمه كذلك وعبارة المختصر عن الشافعي وما ولدت من غيره يعني من غير ~~السيد وهي مختصرة شاملة PageV04P470 # ( قوله من زوج أو زنا أو من وطء شبهة) بحيث لا يكون حرا أو من نكاح فاسد أو ~~على فراش زوج ونفاه الزوج باللعان أو ادعت أنه من السيد ونفاه # (قوله لو دبر حاملا تبعها فيه الحمل) قال في الحاوي، فإن استثناه في ~~التدبير فقال أنت مدبرة دون حملك صح الاستثناء إن ولدته قبل موته وبطل إن ~~ولدته بعد موته؛ لأن الحرة لا تلد إلا حرا # (قوله، ولو قالت دبرني حاملا إلخ) لا بد من تفصيل بين أن يتفقا على وقت ~~الولادة ويختلفا ms2084 في وقت التدبير أو يتفقا على وقت التدبير ويختلفا في وقت ~~الولادة أو يطلقا نظير ما سبق في العدد. (تنبيه) قال إذا دخلت الدار فأنت ~~حر، ثم قال عجلت لك الحرية تعجلت ويعتق فأما إن قال إن دخلت الدار فأنت حر، ~~ثم قال عجلت لك الحرية لا يعتق قاله صاحب الترغيب والفرق أن إذا للوقت لا ~~للشرط ويجوز تقديمه على الوقت، وإن للشرط فلا يجوز تقديمه على الوقت وهذا ~~إنما يجيء على وجه مذكور في باب الطلاق (قوله والذي في الأصل بدلها إلخ) لو ~~قال السيد لمكاتبته ولدته قبل الكتابة فهو قن لي وقالت بل بعدها وتكاتب ولا ~~بينة صدق السيد بيمينه # (قوله صدق المدبر بيمينه) قال ابن الرفعة وإن لم يمض زمن الكتابة عادة ~~(قوله وأن الأصل عدم كسبه إلخ) ينبغي أن يقيد بأن يمضي بعد موت السيد زمن ~~يمكن فيه كسب مثل ذلك المال والصحيح خلافه ر PageV04P471 ### | [فصل دبر عبدا ثم ملكه أمة فوطئها فأتت بولد] # كتاب الكتابة) (قوله ولأنها بيع ماله بماله) لأن الرقبة والكسب ماله ~~وكونه يثبت في ذمة العبد لمالكه مالا ابتداء وكونه يثبت الملك للعبد (قوله ~~وهي إسلامية لا تعرف في الجاهلية) كانت في الجاهلية أيضا بدليل مكاتبة ~~سلمان الفارسي (قوله إن طلبها أمين مكتسب) شمل المبعض والاعتبار بالكسب ~~الموفي للنجم لا كسب ما بحرفة مباحة من صنعة وغيرها كاحتطاب ونحوه وليس ~~السؤال من ذلك، وإن جوزناه فيما أراه ففي مراسيل أبي داود في تفسير قوله ~~تعالى {إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم ~~على الناس غ (قوله أي قادر على الكسب) قوة كلامهم تفهم أن المراد القدرة ~~على كسب ما يفي بالنجم الذي التزمه وينبغي أن يعتبر ذلك أو ما يدنو منه ~~مثاله النجم في الشهر مائة درهم وهو يقدر فيه على كسبها أو كسب غالبها، أما ~~لو كان لا يكسب إلا دون ذلك فلا ولا سيما إذا قل كعشرة ونحوها غ (قوله ~~وبهما فسر الشافعي الخبر في الآية ms2085) لأنه نكرة في سياق الشرط فعمت (قوله ~~وإلا فمباحة) قال البلقيني يستثنى منه ما إذا كان فاسقا يضيع ما يكتسبه في ~~الفسق واستيلاء السيد يمنعه من ذلك فتكره كتابته، وقد ينتهي الحال إلى ~~التحريم (قوله قال الأذرعي) أي وغيره فلا يبعد تحريمها إلخ أشار إلى تصحيحه ### | [الباب الأول في أركان الكتابة] # (قوله بل مثله قوله فإذا برئت منه إلخ) إذ حرية المكاتب تحصل بأداء ~~النجوم أو الإبراء منها، وقوله فإذا برئت منه يشمل البراءة بأداء النجوم ~~والبراءة الملفوظ بها وكذلك فراغ الذمة يكون بالاستيفاء وبالإبراء اللفظي ~~قال البلقيني لو قال كاتبتك على كذا منجما الكتابة التي يحصل فيها العتق ~~كان كافيا في الصراحة؛ لأن القصد إخراج كتابة الخراج، ولو اقتصر على قوله ~~ليست كتابة الخراج فالظاهر صراحته (قوله ولا يكفي على الصحيح التمييز بغير ~~ذلك إلخ) قال الصيدلاني قال بعض أصحابنا لو ذكرنا شيئا من لوازم الكتابة ~~مثل أن يقول تعاملني أو يتبعك أولادك أو تستحق شيئا من سهم الرقاب قام ذلك ~~مقام النية. اه. وهو فرع نفيس يطرد في كل كناية قرن بها لازم الصريح (قوله ~~والأوجه خلافه) أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله نعم تنعقد بذلك إلخ وكتب أيضا ~~قال الزركشي وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا السلم والنكاح وتنعقد بالاستيجاب ~~والإيجاب وإشارة الأخرس كالنطق وبالكتابة كالبيع. PageV04P472 ### | [فرع قال لرقيقه أنت حر على ألف فقبل] # ( قوله قال أنت حر على ألف) أو بألف أو على أن عليك ألفا أو أنت حر غدا على ~~ألف، وقوله فقبل أي فورا (قوله والوجه أنه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~ويأتي فيه ما مر) ثم يفرق بأن ذاك عقد وارد على المنفعة وهذا وارد على ~~الرقبة ويغتفر في الأول ما لا يغتفر في الثاني # (وقوله ولو وهبه نفسه وقبل فورا عتق) مقتضى تقييده بالقبول اشتراطه ~~واستشكله في الخادم بأن الإسقاط لا يحتاج إليه، وقد نقلا في باب الضمان ما ~~حاصله أن قوله لعبده ملكتك رقبتك ولزوجته ملكتك نفسك يحتاج إلى النية لكونه ~~إسقاطا ms2086 لا تمليكا وذكر الرافعي في الوصايا أنه لو قال وهبت منك نفسك أو ~~ملكتك نفسك احتاج إلى القبول في المجلس اه وظاهر أن فيه شائبتي التمليك ~~والإسقاط، وقوله مقتضى تقييده بالقبول اشتراطه أشار إلى تصحيحه # (قوله قال الرافعي ووجهت الصحة إلخ) وهي الأصح (قوله كذا صرح به الإمام ~~وهو واضح) لا يخفى أن مراد الإسنوي أجل يمكن فيه التسليم وإلا فهو كالحال. ~~(قوله ولو في مال كثير) أو فيما يندر وجوده # (قوله والصحيح على ما قاله الرافعي في الركن الثالث في نظير المسألة ~~الصحة) هي المذهب PageV04P473 ### | [فرع قال أعتقتك على أن تخدمني وأطلق أو قال على أن تخدمني أبدا فقبل] # ( قوله ويشترط بيان قدر العوض إلخ) وأن يكون عام الوجود عند المحل لا يتعسر ~~على العبد تحصيله فلو كاتبه على ما يندر فوجهان للقاضي الحسين بناء على ~~الوجهين فيما إذا كاتبه على مال عظيم في نجمين قصيرين، وقضية البناء الصحة ~~وإطلاق المصنف يقتضيه، فإن جوزناه فانقطع لم ينفسخ العقد وإلا فكالسلم ~~(قوله وقضيته البطلان) في نسخة لو قال في شهر كذا أو يوم كذا فكالسلم أو في ~~وسطه فهل هو مجهول أو يحمل على نصفه؟ وجهان. اه. وأصحهما ثانيهما (قوله ~~وعليه اختصر في الوسط وغيره شيخنا العلامة الحجازي كلام الروضة) هو الأصح ~~وقال الأذرعي وجه الصحة بعيد جدا # (قوله وبه جزم القاضي وغيره) وهو الأصح وتعقبه البلقيني بأن في السلم ~~احتياطا فاعتبر فيه ما لا يعتبر في غيره ولهذا لم يذكر أحد من الأصحاب ذلك ~~في ثمن المبيع ولا في أجرة ولا في صداق ولا خلع ولا صلح عن دم فالكتابة ~~كذلك. اه. قال في الخادم إن نص الشافعي في الأم صريح في الاشتراط فإنه قال ~~في باب ما تجوز عليه المكاتبة وإن كاتبه بعوض لم يجز إلا أن يكون العوض ~~موصوفا إلى أجل معلوم، وإذا كان يحمله مؤنة لا بد من تعيين مكان التسليم ~~وحكى الدارمي في المسألة طريقين أحدهما على قولين، والثانية يشترط أن يكون ~~في بادية أو ms2087 خراب يعني في مواضع لا تصلح للتسليم اه وقال في الأنوار في ~~شروط الصداق معلوم الأجل إن كان مؤجلا معلوم التسليم إن كان لحمله مؤنة ~~وقال في شروط عوض الخلع معلوم الأجل معلوم التسليم إن لحمله مؤنة (قوله ~~قياس ما في السلم ترجيح الثاني) هو الأصح PageV04P474 # ( قوله ويرجع عليه بالقيمة) لم يذكر هذا في الروضة، وإنما قال إذا قال إن ~~أديت إلي هذا فأنت حر فأداه عتق، وإن كان مستحقا؛ لأن ذلك محض تعليق وحينئذ ~~فيجب ضرب قول المصنف ويرجع عليه بالقيمة ويدل عليه قوله أنه محض تعليق وليس ~~في محض التعليق رجوع بخلاف الكتابة الفاسدة حيث أوجبنا فيها الرجوع بالقيمة ~~لكونها ليست محض تعليق بل فيها معاوضة فلتضرب تلك الزيادة من النسخ # (قوله لو كاتبه على أن يشتري منه داره مثلا فسدت) لو قال كاتبتك وبعتك ~~هذا الثوب بألف ونجم الألف وعلق الحرية بأدائه صحت الكتابة دون البيع ولا ~~فرق بين أن يقول العبد قبلتهما أو قبلت الكتابة والبيع أو البيع والكتابة ~~قال البلقيني الألف ليس كله مقابلا في الكتابة فيؤدي هذا التصوير إلى تعليق ~~الحرية في الكتابة بأداء مال آخر غير مال الكتابة وهو خلاف موضوعها فتكون ~~فاسدة ووقع هذا التصوير في أصل الروضة بزيادته إذا أدى ما خص الكتابة يعتق ~~وهو مخالف لما في التعليق ولم نر هذا التصوير في كلام أحد والأصح عندنا فيه ~~فساد الكتابة ولا نص للشافعي يخالف ما قررناه بل قواعده شاهدة له قال ~~ويستثنى منه ما إذا كان المكاتب مبعضا وبينه وبين سيده مهايأة وكان ذلك في ~~نوبة الحرية فإنه يصح البيع أيضا لفقد المقتضي للإبطال وهو تقدم أحد شقيه ~~على مصير العبد أهلا لمعاملة السيد قال وتجوز معاملة المبعض مع السيد في ~~الأعيان مطلقا وفي الذمة إن كان بينهما مهايأة قال ولم أر من تعرض لذلك وهو ~~من دقيق الفقه. # (قوله وشرطه أهلية التبرع) شمل السكران والأعمى تغليبا للعتق قال ~~الزركشي، ولو كاتب العبد المبيع قبل القبض فينبغي أن يصح كالإعتاق ms2088 ولم ~~يتعرضوا له ### | [فرع كاتب عبده في المرض] # (قوله لو كاتب عبده في المرض حسب من الثلث) لو أوجب السيد في حال الصحة ~~فطرأ المرض فقبل العبد فلم أر فيه شيئا والظاهر أنه كما لو وقعا معا في ~~المرض وقس على هذا نظائره من العتق غ # (قوله صحت كتابته في ثلثه) ولا يتخرج على كتابة بعض عبد؛ لأن ذاك ابتداء ~~كتابة وهنا وردت الكتابة على الجميع، ثم دعت الحاجة إلى الإبطال في البعض، ~~فإن قيل لو وردت على الجميع، ثم ردت على الجميع، ثم ردت في البعض نردها في ~~الكل فيما إذا كان عبدين اثنين وكاتباه وعجزه أحدهما أجاب ابن الصباغ بأنا ~~إنما قلنا بذلك؛ لأنه لو عاد نصيب الشريك وباقيه مكاتب تضرر لنقص القيمة ~~فأبطلنا الجميع دفعا للضرر عن الشريك وفي مسألتنا انتقل العبد إليهم ناقصا ~~بالكتابة فلا معنى لإزالة الكتابة من باقيه. اه. PageV04P475 # ( قوله قال الأستاذ، فإن عجل ما عليه إلخ) يشبه أن كلام الأستاذ مقيد لكلام ~~غيره وحاصله أن المكاتب إن عجل للورثة ما بقي عليه من النجوم عتق نصفه كما ~~قال غيره، وإن لم يؤد شيئا لم يحكم بعتق شيء إلخ منه ### | (فصل) # (قوله وتصح كتابة عبد مرتد) الظاهر أن من تحتم قتله لحرابة لا تصح ~~مكاتبته بخلاف المرتد ولم أر فيه شيئا ويحتمل أن يجيء فيه خلاف غ # (قوله لو كاتبه ذمي) أي أو معاهد (قوله ذميا) أي أو معاهدا PageV04P476 # ( قوله وصححوا بقاءه) أشار إلى تصحيحه (قوله وجزم به المصنف ثم) قال الفتي ~~فلا يصح قول المصنف فيه خلاف فصيرته كما في الروضة، ثم إن عجز مكاتبه نفسه ~~بقي أمانه بعد عود السيد # (قوله وشرطه كونه مكلفا) مثله السكران (قوله مختارا) شملت عبارته كغيره ~~السفيه وهو ظاهر؛ لأنه لم ينحصر الأداء من الكسب فقد يؤدي من الزكاة وغيرها ~~وأما المأذون له في التجارة إذا ركبته الديون وحجر الحاكم عليه في أكسابه ~~ليصرفها في ديونه فلا تصح كتابته وتصح كتابة المرتد كبيعه، ثم إن أدى ~~النجوم ms2089 من كسبه أو تبرع عنه عتق، وإن لم يؤدها وأسلم بقي مكاتبا قال ~~الأذرعي الظاهر أن من تحتم قتله في الحرابة لا تصح مكاتبته بخلاف المرتد ~~ولم أر فيه شيئا ويحتمل أن يجيء فيه خلاف PageV04P477 # ( قوله لا كتابة مرهون) أي رهنا لازما بالقبض بغير إذن المرتهن وفي معناه ~~الجاني جناية توجب مالا متعلقا برقبته فلو أوجبت قصاصا فكاتبه، ثم عفا ~~المستحق على مال بطلت الكتابة ولا يصح كتابة المبيع قبل قبضه (قوله ولا ~~مستأجر) لم لا يفصل بين أن تكون الإجارة بحيث لا يتمكن معها من الاكتساب ~~كاستئجاره للخدمة وما يستغرق غالب نهاره كما أشار إليه النص وبين ما لا ~~يمنعه الاكتساب كالحراسة ليلا فقط أو للنظارة مثلا، وكسبه بخياطة أو وراقة ~~ونحوهما مما يمكن عمله مع القيام بما استؤجر له فلا تصح الكتابة في الحالة ~~الأولى وتصح في الثانية لفقد المانع المشار إليه ### | (فصل) # (قوله وتصح كتابة المبعض) قال الأذرعي لو كان بعض عبده موقوفا على ~~خدمة مسجد أو نحوه من الجهات العامة وباقيه رقيق وكاتبه مالك بعضه فيشبه أن ~~يصح على قولنا الملك في الوقف ينتقل إلى الله تعالى؛ لأنه يستقل بنفسه في ~~الجملة ولا تبقى عليه أحكام مالك بخلاف ما لو وقف بعضه على معين كذا خطر لي ~~ولم أر فيه شيئا قال الناشري فيما قاله الأذرعي نظر، فإن وقف البعض على ~~خدمة مسجد أو نحوه من الجهات العامة كالوقف على معين فإن ناظر الجهة في ذلك ~~كالموقوف عليه المعين فيمتنع عليه الاستقلال بالكسب. اه. سيأتي في كلام ~~الشارح ما ذكره الأذرعي (قوله وكذا لو ظنه قنا فبان مبعضا صحت بقسطه) لو ~~أوصى بكتابة عبد فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة فالأصح أنه ~~يكاتب ذلك القدر وعن النص والبغوي صحة الوصية بكتابة بعض عبده وعن المروذي ~~صحة كتابة بعض هو ثلث ماله في مرض الموت واعتمده جماعة لكن نقل البلقيني ~~الصحة فيهما عن الطالب ونازع فيها واعتمد البطلان، ولو ادعى العبد على سيده ~~أنهما ms2090 كاتباه فصدقه أحدهما وكذبه الآخر فحصة المصدق مكاتبة ذكره صاحب ~~الخصال (قوله والأوجه خلافه لمنافاته إلخ) هو كما قال PageV04P478 # ( قوله وأما الفاسدة إلخ) قال البلقيني لم يذكر في أول الكتابة أنه يعتبر ~~في صحتها تنجيز عقدها ولكن ذكر صيغتها بصورة التنجيز فإذا أتى بالكتابة ~~معلقة ووجد الشرط فهل هي فاسدة أو باطلة لم أر من تعرض لذلك ونص في الأم ~~على أنه لم يقع كتابة ومقتضاه أن تكون باطلة ولذا قال في الكفاية فإذا أديت ~~إلي فأنت حر بعد موتي نص في الأم على أنها ليست كتابة، وإنما هو مدبر ~~ولسيده بيعه قبل أداء النجوم وبعده قال ولم أر في كلام الأصحاب هذا الفرع ~~وقياسه أنه لو كاتبه على نجوم وقال فإذا أديتها فأنت حر إن دخلت الدار ومضى ~~بعد الأداء شهر ونحوه ذلك فإنه يكون تعليقا محضا ولم أر من تعرض لذلك أيضا، ~~وإذا كاتب عن العبد غيره وفرعنا على أنها غير صحيحة كما صححه في زيادة ~~الروضة فمقتضى كلام أصل الروضة أنها فاسدة فإنه قال عتق بالصفة ويرجع ~~المؤدي على السيد بما أدى والسيد عليه بقيمة العبد وليست هذه الصورة داخلة ~~فيما ذكراه في تعريف الفاسدة (قوله وقد صرح بذلك النووي مع زيادة في دقائقه ~~إلخ) وحكاه عنه الإسنوي في التنقيح بلفظ إلا في أربع مسائل، وقد عرفت أن ~~النووي لم يأت بما يدل على الحصر وأن ذلك من تصرف الإسنوي في النقل عنه ~~(قوله منها الحج إلخ) والوكالة وعقد الجزية والعتق (قوله فقال) أي كالإسنوي ~~(قوله بل يتصور الفرق بينهما إلخ) وقال في التوشيح فرقوا بينهما في القراض ~~في مسألتين وفيما لو قال بعتك ولم يذكر ثمنا وسلم وتلفت العين في يد ~~المشتري ففي وجه عليه قيمتها؛ لأنه بيع فاسد وفي آخر لا إذ لا بيع أصلا ~~فتكون أمانة. اه. # (قوله أحدها أنه يعتق بالأداء للنجوم) أي إلى السيد (قوله الثاني أن ~~يستقل بالاكتساب) ليس لنا عقد فاسد يملك به كالصحيح إلا هذا قال الماوردي ~~وابن الصباغ ms2091 وسببه أن المعقود عليه هنا وهو العتق قد حصل فتبعه ملك الكسب ~~وهذا ما جزم به الرافعي هنا ووجهه أن عقد الكتابة أثبت للسيد عوضا في ذمة ~~العبد ومقتضاه أن يملك في مقابلته ما وقع العقد عليه وهو الرقبة كي لا يبقى ~~العوض والمعوض لواحد فلما تعذر ذلك لكونه لو ملكها العتق كان تأثير العتق ~~في المنافع والأكساب حكاه الماوردي عن الجديد PageV04P479 # ( قوله وما فضل عن النجوم فهو له) ولو مهر أمته الواجب بوطء شبهة أو بالعقد ~~من مسمى صحيح أو مهر مثل بسبب تسمية فاسدة أو تلف المسمى قبل قبض الزوجة ~~وغير ذلك مما يوجب مهر المثل من غير وطء، وكذا له الفرض في المفوضة ومهر ~~المثل في موت أحد الزوجين قبل الفرض والمسيس في المفوضة وجميع ذلك يأتي في ~~المرأة المكاتبة كتابة فاسدة (قوله ولا يعامل سيده) ولا ينفذ تصرفه فيما في ~~يده كالمعلق عتقه وقال البلقيني الذي ترجح عندنا أنه يتصرف فيما في يده ~~وقضية ملكه لأكسابه أن يعامل السيد، وقوله إنه يتصرف فيما في يده أشار إلى ~~تصحيحه (قوله هذا ما نقله الأصل عن تهذيب البغوي) وهو الصحيح (قوله ثم قال ~~ولعله أقوى) هو القياس غ # (قوله تفارق الفاسدة الصحيحة في أمور) قال صالح البلقيني تخالف الفاسدة ~~الصحيحة في نحو مائة موضع أو أكثر نذكرها على ترتيب أبواب الفقه، ثم سردها ~~في تتمة التدريب (قوله نعم ما أخذه الكافر من مكاتبه الكافر حال الكفر ~~يملكه) قال البلقيني وعندي أنه يملكه فإذا حصل العتق ارتفع ذلك الملك ~~واستشهد له بما إذا علق طلاق زوجته على إعطاء الدراهم فأعطته غير الغالب ~~ملكه وله رده وطلب الغالب غير أنه في الكتابة يرتفع الملك قهرا وهنا يرتفع ~~برد الزوج (قوله نص عليه الشافعي والأصحاب) ولو أسلما أو ترافعا إلينا قبل ~~القبض أبطلناها ولا أثر للقبض بعد ذلك أو بعد قبض البعض فكذلك فلو قبض ~~الباقي بعد الإسلام وقبل إبطالها عتق ورجع السيد عليه بقيمته، ولو قبض ~~الجميع بعد الإسلام، ثم ms2092 ترافعا فكذلك ولا رجوع له على السيد بشيء للخمر ~~والخنزير، فإن كان للمسمى قيمة رجع وهذا كله في الأصليين دون المرتدين؛ لأن ~~الشافعي قال في الأم كما نقله الشيخان لا أجيز كتابة السيد المرتد والعبد ~~المرتد إلا على ما أجيز عليه كتابة المسلمين بخلاف الكافرين الأصليين ~~يتركان على ما يستحلان ما لم يترافعا إلينا # (قوله وللسيد فسخ الكتابة الفاسدة) تعقب البلقيني هذه العبارة من جهة أن ~~الفسخ إنما يكون في العقد الصحيح، أما الفاسدة فلا يرتفع بالفسخ؛ لأنه إنما ~~يرفع الصحة. قال وإنما يقال كما قال الشافعي أن للسيد إبطالها (قوله وتبطل ~~بموت السيد) أي وبجنونه وإغمائه والحجر عليه لسفه وخرج بحجر السفه حجر ~~الفلس فلا تبطل به، فإن بيع في الدين بطلت PageV04P480 # ( قوله ومنها منعه من صوم الكفارة إلخ) وأنه لا بد فيها من التصريح بقوله ~~فإذا أديتها فأنت حر كما قاله القاضي حسين وغيره؛ لأن التعليق فيها يغلب ~~والصفات لا تحصل بالنية وعدم تحريم وطء الأمة فيها وعدم وجوب مهر لها به ~~وأنه لا تصح حوالته لسيده بالنجوم وأن له منعه من الإحرام وتحليله إذا أحرم ~~بغير إذنه وله أن يتحلل حينئذ. # وإذا أسلم عبد لكافر فكاتبه كتابة فاسدة لم يكف في إزالة سلطنته عنه وأن ~~الكتابة الفاسدة في الخيار ليست فسخا من البائع والإجارة من المشتري إلا أن ~~يعتق بالأداء في الخيار، وأنه لو اطلع على عيب بعبد اشتراه بعد أن كاتبه ~~كتابة فاسدة لم يمتنع رده بالعيب وأن الكتابة الفاسدة من المشتري لا تمنع ~~عود المكاتب إلى البائع بإقالة أو فسخ بتحالف أو غيره وأنه يجوز جعله رأس ~~مال سلم وأداؤه عن سلم لزمه كما يجوز بيعه ويكون فسخا للكتابة ويجوز إقراضه ~~فإذا قبضه المقترض ملكه وانفسخت الكتابة وأنه لا يجوز أن يكون وكيلا عن ~~المرتد في قبض العين المرهونة من سيده ولا عن معامل سيده في صرف أو سلم أو ~~غيرهما وأن لبائعه فسخ البيع إذا أفلس المشتري وكان قد كاتبه كتابة فاسدة ~~وأنه لا ms2093 تصح الحوالة عليه بالنجوم وأنه لا يصح التوكيل بالفاسدة من السيد ~~ولا تصدر من الوكيل أصلية ويحتمل الجواز لشائبة المعاوضة وفي توكيل العبد ~~من يقبلها له تردد فعلى المنع تخالف الصحيحة. # والأرجح الاستواء وأنه لا يوكل السيد من يقبل له النجوم ولا العبد من ~~يؤديها عنه رعاية للتعليق بقوله فإذا أديت إلي ويشهد له ما إذا قال إن ~~أعطيتني كذا فأنت طالق فالمنقول أنها إذا أرسلته مع وكيلها فقبضه الزوج لم ~~تطلق، وأنه يصح إقرار السيد به كعبده القن لا يصح إقراره بما يوجب مالا ~~متعلقا برقبته بخلاف المكاتب كتابة صحيحة ففيه اختلاف ترجيح والأصح القبول ~~وأنه يقبل إقرار السيد على المكاتب كتابة فاسدة بما يوجب الأرش بخلاف ~~الصحيحة وأن للسيد أن يجعله أجرة في الإجارة وجعلا في الجعالة ويقفه ويكون ~~فسخا وأنها لا تمنع رجوع الأصل فيما وهبة لفرعه وأنها لا تصح الوصية بها ~~وأنها إذا وقعت في مرض الموت لا تحسب من الثلث وأنه لا يمتنع نظره إلى ~~مكاتبته كتابة فاسدة وأن المعتبر جواز خطبتها من السيد وأنه يزوجها إجبارا، ~~والأرجح أنه فسخ للكتابة وأن له منع الزوج من تسليمها نهارا وأن له السفر ~~بها ومنع الزوج من السفر بها وأنها ليس لها حبس نفسها لتسليم المهر الحال، ~~ولسيدها تفويض بضعها وحبسها للفرض وتسليم المفروض وأنه إذا زوجها بعبده لم ~~يجب مهر وأنه يجوز جعلها صداقا ويكون فسخا وأنها لا تمنع رجوع الزوج إلى كل ~~الصداق أو شطره وللسيد أن يخالع على المكاتبة كتابة فاسدة ويكون فسخا وفي ~~الرد بالعيب والتخلف والإقالة وغيرها ما سبق ### | [الباب الثاني في أحكام الكتابة الصحيحة] # (الباب الثاني في أحكام الكتابة الصحيحة) (قوله لخبر «المكاتب عبد ما بقي ~~عليه درهم» ) رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، وهو مثل للتعليل، ~~فلو بقي عليه أقل من درهم ولو فلسا كان حكمه كذلك (قوله والحوالة بها) ~~مقتضاه جواز الاستبدال من المكاتب لا من غيره؛ لأن كل ما جازت الحوالة به ~~إذا قلنا بالصحيح أنها ms2094 بيع جاز الاستبدال به فليمعن الفقيه نظرا في ذلك. # (تنبيه) لو علق عتق المكاتب على صفة فوجدت عتق وتضمن الإبراء عن النجوم ~~حتى تتبعه أكسابه، ولو لم يتضمن الإبراء لكان عتقه غير واقع عنها فلا تتبعه ~~الأكساب قاله القاضي الحسين في باب الزكاة من تعليقه، وقال الإمام الإبراء ~~لا يقبل التعليق قصدا ويقبله ضمنا ولم يتعرض الرافعي لذلك بالنسبة لحياة ~~السيد بل فيما إذا دبره ومات عتق بالتدبير وبطلت الكتابة ومسألتنا في العتق ~~في حياة السيد، نعم ذكر في باب الكفارة أنه لو قال لعبده إن دخلت الدار ~~فأنت حر عن كفارتي ثم كاتبه فهل يجزئه عنها؟ وجهان بناء على أن العبرة بحال ~~التعليق أو بوجود الصفة وقضيته ترجيح الإجزاء وأن التعليق لا يقع عن ~~الكتابة ر. # (قوله فيؤثر اختلال عقل السيد لا عقل العبد) PageV04P481 # قال الرافعي والفرق أن العبد لا يتمكن من فسخ الكتابة ورفعها صحيحة كانت ~~أو فاسدة، وإنما يعجز نفسه ثم السيد يفسخ إن شاء، وإذا لم يملك الفسخ لم ~~يؤثر جنونه وأسقط هذا التعليل في الروضة فسلم من التناقض قال في المهمات ~~والصواب المفتى به الجواز فقد نص عليه في الأم في مواضع (قوله فلو أفاق ~~وأدى المال عتق) لا خلاف أن العبد في الكتابة الفاسدة إذا جن فأدى المال ~~إلى السيد أنه يعتق (قوله وقالوا ينصب الحاكم من يرجع له) قول الروضة ينصب ~~السيد سبق قلم (قوله وبعبارة أخرى) ووقع في أصل الروضة بدل الحاكم السيد، ~~وهو سبق قلم منه (قوله قال وينبغي أن لا يعتق بأخذ السيد إلخ) يجاب بأنهم ~~إنما نزلوا أخذ السيد حينئذ منزلة أداء العبد لتشوف الشارع إلى العتق. PageV04P482 # ( قوله ولأن المكذب لم يعترف بعتق نصيبه) أي المصدق (قوله فلا محذور في ~~السراية) نازع البلقيني في السراية فيما إذا أعتقه المصدق، وقال نصا في ~~الأم والمختصر على أن نصيب المصدق إذا عتق لا يقوم عليه، وهو يعم عتقه ~~بالقبض والإبراء والإعتاق والذي علل به الشافعي أنه إنما أقر بشيء فعله ~~الأب ms2095 هذا يعم الصور الثلاث، ومن شرط السراية أن يكون ما أعتقه المعتق يثبت ~~له عليه الولاء، وقال في التوشيح قد استشكل تصحيح السراية من جهة أن نصيب ~~المصدق محكوم في الظاهر بأنه مكاتب، وهو يزعم أن نصيب شريكه مكاتب أيضا ~~ومقتضى كونه مكاتبا أن لا يسري فكيف يلزم المصدق حكم السراية مع كونه لم ~~يعترف بما يوجبها. قال أبي والجواب عن هذا الإشكال أن المكذب يزعم أن الكل ~~قن ومقتضى ذلك أن إعتاق شريكه نافذ سار كما لو قال لشريكه في العبد القن ~~أنت أعتقت نصيبك وأنت موسر فإنا نؤاخذه ونحكم بالسراية إلى نصيبه، لكنا لا ~~نلزم شريكه القيمة لعدم ثبوت إعتاقه بإقراره ولا بينة وهنا لما ثبتت ~~السراية بإقرار المكذب وهي من أثر إعتاق المصدق وإعتاقه ثابت فهو بإعتاقه ~~متلف لنصيب شريكه بالطريق المذكور فيضمن قيمة ما أتلفه قال ويزيد ذلك وضوحا ~~أنا في العبد المكاتب كله إنما لم نقل بالسراية لما فيها من إبطال حق ~~الشريك في كتابته، وهذه علة مفقودة هنا لا محذور في السراية فلذلك كان ~~الأصح القول بها ولا يمكن أن نقول يسري ولا يغرم. اه. (قوله وما في المنهاج ~~هو المعتمد) والحق أن ما في المنهاج مفرع على قول وقف العتق لا على العتق ~~منه (قوله والظاهر أنه لا غرم للسراية إلخ) ما استظهره مردود. # (قوله كالبيع بجامع إلخ) علم من قوله كالبيع أنه إنما يثبت الرد له إذا ~~لم يحدث ما يمنعه، فلو حدث عنده عيب فله الأرش فإن دفعه المكاتب استقر ~~العتق وإلا ارتفع (قوله كما لا يسترد العوض إذا كان باقيا برد المعيب) أي ~~الثمن المقبوض عما في الذمة منه. PageV04P483 # ( قوله لو استحق بعض النجوم) أي ببينة شرعية وإلزام الحاكم لا بإقرار ويمين ~~مردودة (قوله لأنه بنى على الظاهر) فمطلق قول السيد محمول على أنه حر بما ~~أدى وإن لم يذكر إرادته قاله في أصل الروضة، وهو واضح؛ لأن القرينة دالة ~~على ذلك فيستغنى عن النية، وكتب أيضا نظير ذلك ما ms2096 إذا قال السيد إن عبده حر ~~ثم قال إنما قلت ذلك على سبيل الإخبار لظني عتقه بصفة أو نحوها ثم أفتاني ~~الفقهاء بأنه لم يعتق، وقال العبد إنما أردت الإنشاء فالمصدق السيد بيمينه ~~(قوله فلو قال أعتقتني بقولك أنت حر) أي قصدت إنشاء عتقي (قوله كقبض النجوم ~~عند إطلاق الحرية) إذ السياق يقتضي أن مطلق قول السيد محمول على أنه حر بما ~~أدى وإن لم يذكر إرادته، وهو واضح؛ لأن القرينة دالة على ذلك فيستغنى بها ~~عن النية. # (قوله سواء أقاله جوابا عن سؤال حريته أم ابتداء) اتصل بقبض النجوم أم لا ~~لشمول العذر (قوله فقبول قوله في دفعه محال) ولو فتح هذا الباب لما استقر ~~إقرار (قوله وقد يحمل كلام المصنف على كلام الصيدلاني) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه. قيد ابن الرفعة مسألة الكتابة بما إذا قصد الإخبار قال فإن قصد ~~الإنشاء برئ المكاتب وعتق، فلو قال أردت الأول، وقال المكاتب بل الثاني صدق ~~السيد بيمينه جزم به العراقيون والبغوي وقيدها البلقيني أيضا بقصد الإخبار، ~~فلو قاله على سبيل الإنشاء أو أطلق عتق عن الكتابة وتبعه كسبه وأولاده وقد ~~نص في الأم على ما يقتضيه فقال أحلف بالله ما أراد إحداث عتق له على غير ~~الكتابة قال ابن العراقي ليس هذا النص إلا حالة إرادة الإنشاء والأمر فيها ~~بين وليس فيه تعرض لحالة الإطلاق. # (قوله الحكم الثاني أنه يجب على السيد الإيتاء) في صحيح الكتابة قال ~~الخفاف في الخصال وليس لنا عقد معاوضة يجب حط شيء منه إلا في الكتابة ~~الصحيحة (قوله بل ظاهر كلام أصله أن ذلك إنما هو فيه) أي غير المكاتب (قوله ~~والأولى من زيادته) قال الفتي لا معنى له فإنه إذا أبرأه عن متمول حصل ~~الإيتاء فكيف يقول إنه إذا أبرأه من جميع النجوم فلا إيتاء (قوله واستثنى ~~أيضا المحاملي والجرجاني إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله لكنه أليق؛ لأنه أقرب إلى العتق إلخ) قال البلقيني وإنما يترجح ~~النجم الأخير حيث لم يكن في الدفع أولا ms2097 ما يعين على الكسب وحينئذ فيترجح ~~هذا وينضم إلى ذلك التعجيل بأداء الواجب PageV04P484 # ( قوله ويكفي متمول) قال البلقيني هذا من الفضلات فإن إيتاء فلس على من ~~كوتب على ألف درهم تبعد إرادته بالآية الكريمة قال أيضا لا يظهر منه ما ~~يلزم الشريكين إذا كاتبا عبدهما ولم أر من تعرض لهذه المسألة، والأرجح أنه ~~يلزم كل واحد ما يلزم المنفرد بالكتابة، ولو كاتب بعض عبد باقيه حر أو وصى ~~بكتابة عبده فلم يخرج من الثلث إلا بعضه وكوتب ذلك البعض فإنه يلزم في ذلك ~~ما يلزم في الكتابة الكاملة قطعا وأما الورثة فاللازم لهم ما كان يلزم ~~مورثهم نص عليه. اه. وظاهر أنه يعتبر كون المحطوط معلوما، ولو كاتبه على ~~بعيرين في نجمين وما أشبه ذلك ففيه إشكال؛ لأنه لا سبيل إلى تكليف حط بعير ~~كامل ولا دفعه بعد أخذه، وفي تكليفه حط جزء منه أو دفعه من الضرر ما لا ~~يخفى وتحصيل شقص عزيز وضرر الشركة بين فكيف الحال في مثل هذا وكيف يكون ~~الإيتاء إذا كانت النجوم منافع غير نفسه؟ غ ويقرب أن يقال يجزئه هنا ~~الإيتاء من غير الجنس كما قيل في مواضع الضرورة في الزكاة من الحيوان وغيره ~~(قوله لأن عليه مثله) فإن قيل فإذا كان مستحقا عليه فلم لا تحصل المقاصة ~~ويعتق؟ قلنا العتق معلق بالأداء ولم يحصل (قوله حتى يفصل الأمر بينهما ~~بطريقه) بأن يلزم السيد بالإيتاء والمكاتب بالأداء ويحكم بالتقاص للمصلحة ~~في ذلك فإن المنفي إنما هو التقاص بنفس اللزوم ع. ### | [فصل أدى النجوم أو بعضها قبل المحل أو في غير بلد العقد في الكتابة] # (قوله فلا يلزمه قبوله) لأن له غرضا في امتناعه منه قال البلقيني من ~~الأغراض أن الدين في ذمة المكاتب إذا كان نقدا لا زكاة فيه فإذا جاء به قبل ~~المحل كان للمالك غرض في أن لا يأخذه لئلا تتعلق به الزكاة قال ولم يذكره ~~الأصحاب والظاهر اعتباره وذكروا فيما إذا أتى المكاتب بمال فقال السيد هذا ~~حرام ولا بينة ms2098 أنه إذا خالف المكاتب أنه حلال أجبر السيد على أخذه أو ~~الإبراء فإن أبى قبضه القاضي ولم يذكروا مثل ذلك هنا فيحتمل الفرق بحلول ~~الحق هناك بخلافه هنا، وقال البلقيني الأرجح في الصور كلها أنه لا يتعين ~~الإجبار على القبض بل عليه أو على الإبراء أي أو الإعتاق إن كان في النجم ~~الأخير. قال في التوشيح لا يتبين لي معنى قوله فإن أبى قبضه القاضي مع قوله ~~إنه يجبر، والفقه أن القاضي يتخير بين إجباره على القبض والقبض كما في ~~الإكراه بحق ويقال يجبره فإن عجز أو لم يفد قبض له حينئذ وليس في الشرح ~~والروضة ذكر قبض القاضي هنا، وإنما ذكراه فيما إذا أتى بالنجم والسيد غائب ~~وقوله فيما تقدم ولم يذكروا مثل ذلك هنا كتب عليه ذكروه بعده ر وقوله ~~والفقه أن القاضي يتخير إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ولما في قبوله من الضرر) ~~وقد «قال - صلى الله عليه وسلم - لا ضرر ولا ضرار» . # (قوله وليس للقاضي قبض دين الغائب) قد نص في الأم أيضا على ذلك ونقل في ~~المهمات لفظه ثم قال وهو يدل على أنه لو كان به رهن قبضه الحاكم، وقال ~~الفارقي محل الخلاف إذا كان المديون ثقة مليا وإلا فعلى الحاكم قبضه بلا ~~خلاف PageV04P485 # ( قوله وأجبر السيد على أخذه إلخ) من نظائر المسألة ما لو ادعى بائع على ~~المفلس أنه رجع قبل تأبير الثمرة فتكون له صدقة الغرماء دون المفلس فإنه لا ~~يقبل إقرارهم على المفلس وله إجبارهم على أخذها إن كانت من جنس حقهم، ~~وللبائع نزعها منهم وإلا فيجبرهم على قبول ثمنها أو الإبراء ويستثنى من ذلك ~~ما إذا كان أصل ذلك المال على التحريم كما إذا أتى إليه بلحم فقال هذا غير ~~مذكى فقال بل مذكى فإنه يصدق مدعي عدم التذكية؛ لأن الأصل التحريم وشككنا ~~في حصول الذكاة. # (قوله سن له إنظاره) لا شك أن الإمهال للتمهل والاكتساب مستحب لا غير وأن ~~الإمهال بقدر ما يخرج المال من الصندوق والدكان والمخزن ويزن ms2099 أو يكيل لا بد ~~منه وينبغي أنه لو قال أمهلني قدر ما أستدين النجم فيما دون الثلاث أن يجاب ~~إذا ظن صدقه، وأن ثم من يعطيه كما ينظر لبيع المتاع ويحمل إطلاقهم على ما ~~إذا لم يقل ذلك بل استكان للتعجيز غ وبعبارة أخرى قال الأذرعي يحتمل أنه لو ~~قال أمهلوني لأتدين النجم وأحصله فيما دون الثلاث أنه تجب إجابته إذا ظن ~~صدقه وأن ثم من يعطيه كما ينظر لبيع المتاع ويحمل إطلاقهم على ما إذا لم ~~يقله واستكان للتعجيز فتأمله وقوله أن تجب إجابته أشار إلى تصحيحه (قوله ~~ويمهل لإحضار مال) أي يمهل وجوبا (قوله أو كان الدين مؤجلا) لعل المراد ما ~~إذا زاد الأجل على ثلاثة أيام أما لو كان قد بقي منه دون الثلاث فيجوز أن ~~يقال يجب إمهاله إلى حلوله كالغائب فيما دون مرحلتين غ وقوله فيجوز أن يقال ~~إلخ أشار إلى تصحيحه. # (قوله أحضره ليباع في النجم) فلو كان السيد معسرا به قال الأذرعي فالظاهر ~~أنه كما لو كان على أجنبي ولم أر فيه نصا وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى ~~تصحيحه (قوله ويمهل لبيع عرض ثلاثا) أي ويمهل وجوبا. PageV04P486 ### | [فرع لو حل نجم والمكاتب غائب ولو بإذن السيد أو غاب بعد حلوله بغير إذنه] # ( قوله والحلف من السيد) ظاهر كلام البندنيجي والمحاملي والرافعي وغيرهم أن ~~هذه اليمين واجبة؛ لأنه قضاء على غائب، وهو ظاهر قوله في الأم أنه إذا جاء ~~السيد إلى السلطان فسأله تعجيزه لم يعجزه حتى يثبت عنده كتابته وحلول نجم ~~من نجومه ويحلفه ما أبرأه منه ولا قبضه منه ولا قابض له ولا أنظره به، فإذا ~~فعل عجزه له وجعل المكاتب على حجته وهكذا ذكره أصحابنا العراقيون (قوله ولا ~~أبرأ منه) أي ولا احتال به (قوله قلت والقياس فوق مسافة العدوي) أشار إلى ~~تصحيحه (قوله ويمكن القاضي السيد الفسخ) قال البلقيني مقتضاه أن للسيد ~~الفسخ في الحال وليس كذلك فقد نص في الأم على أنه يوقف ماله وينتظر فإن أدى ~~وإلا فلسيده ms2100 تعجيزه ولم يذكر هذا النص أحد من الأصحاب (قوله قال الإسنوي) ~~كابن الرفعة في المطلب (قوله لا يجتمعان) الجمع بينهما ممكن بأن ذاك في فسخ ~~الحاكم وهذا في فسخ السيد ممكن ثم رأيت البلقيني أجاب عنه بأن الذي قاله ~~الصيدلاني إنما هو من أجل الوقف كما في الإنظار لا من أجل أن القاضي يوفيه ~~منه (قوله قال الأذرعي، وهو كلام نازل يدرك بالتأمل) أي؛ لأن الكلام في ~~الفسخ للتعجيز وهنا في الفسخ للغيبة وأما الفرق المشار إليه فهو أن الأسير ~~مقهور بخلاف الغائب بلا أسر منه. # (قوله ولو أنظره السيد بعد حلول النجم) إلى غير أجل أو إلى أجل لم يمض ~~(قوله فلا يفسخ سيده) قال البلقيني وليس لنا موضع يكون الإنظار فيه مؤثرا ~~لازما غير هذا ومقتضى كلام الشيخين أنه لا بد من اجتماع الإذن والإنظار إلا ~~أن تجعل الواو بمعنى أو واعترض البلقيني، وقال الإنظار لا يتوقف على حلول ~~النجم بل لو أنظره قبل حلوله كان الحكم فيه وفيما بعد الحلول سواء كما سبق ~~في نص الشافعي ولا يحتاج مع ذلك إلى الإذن في السفر قال وعبارة الشافعي فإن ~~جاء إلى ذلك الأجل وإلا عجزه حاكم بلده فظاهر عندي أن الذي يعجز حاكم بلد ~~المكاتب وتقدم عن الروضة أنه حاكم بلد السيد قال البلقيني وهذا عندي لا ~~يستقيم؛ لأنه يحتاج حاكم بلد المكاتب بعد مضي المدة الضرورية أن يكتب إلى ~~حاكم بلد السيد وذلك ضرر على المالك بالتأخير بعد المدة المضروبة إلى مدة ~~يصل فيها كتاب حاكم بلد المكاتب قال وهذا موضع مهم يتفق الأصحاب المذكورون ~~على أمر مخالف لنص الشافعي ومؤد إلى ضرر السيد. قلت الضرر والتطويل إنما هو ~~إذا كان المعجز له حاكم بلد المكاتب فإن السيد يحتاج بعد مضي مدة وصوله إلى ~~الكتاب له وإرسال وكيل لطلب الحكم منه بذلك ثم لا يظهر له الحكم بعد ذلك ~~إلا بعد مدة، وأما حاكم بلد السيد فلا يحتاج بعد مضي المدة إلى شيء بل ~~يبادر بالحكم وقوله ms2101 يحتاج حاكم بلد المكاتب بعد المدة إلى مكاتبة حاكم بلد ~~السيد لا معنى له ع (قوله أوجههما المنع) هو الأصح (قوله وقد يؤخذ من ~~براءته بذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه. # (قوله والأوجه الأول) هو الراجح PageV04P487 ### | [فرع امتنع المكاتب من الأداء للنجوم بعد المحل وهو قادر عليه] # ( قوله وإن شاء صبر) فالخيار في هذا الفسخ على التراخي، فلو صرح بالإمهال ~~ثم عن له الفسخ عند حضور المكاتب جاز (قوله فتقييد الأصل الفسخ بتعجيز ~~المكاتب نفسه إلخ) عبارته فإذا عجز نفسه فالسيد بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء ~~صبر. اه. قال في الأصل قبل ذلك، ولو أراد السيد والمكاتب حيلة يعتق بها بما ~~عجل ويكون لجهة الكتابة فقال الأصحاب طريقه أن يقول إذا عجزت نفسك وأديت ~~كذا فأنت حر فإذا وجدت الصفات عتق عن جهة الكتابة؛ لأنها لا ترتفع بمجرد ~~تعجيزه نفسه، وإنما ترتفع إذا فسخها بعد التعجيز، وإذا عتق عن الكتابة كانت ~~الأكساب له. اه. وقد مر معناه في كلام المصنف وكتب أيضا هكذا أطلقه هو ~~وغيره والذي يظهر أنه لو كاتب كافر عبده المسلم أو عبده الكافر ثم أسلم ~~العبد لا يجوز له أن يعجز نفسه مع القدرة على الوفاء لما فيه من إعادة ملك ~~الكافر عليه وقوله لا يجوز له أن يعجز نفسه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ~~فللمكاتب الفسخ) جزم في العزيز في مواضع بمنع المكاتب من فسخ الكتابة مطلقا ~~بل يعجز نفسه ثم السيد يفسخ إن شاء وصوب في المهمات وغيرها الجواز ونسب لنص ~~الأم. ### | [فصل جن المكاتب فأراد السيد الفسخ] ### | (فصل) # (قوله ولو جن فأراد السيد الفسخ لم يفسخ بنفسه) عدم الانفساخ مخالف ~~للقاعدة، وهو أن الجائز ينفسخ بالجنون والإغماء والكتابة جائزة من جهة ~~العبد وكان ذلك لتشوف الشارع إلى العتق (قوله ويحلف على بقائه) وكذا على ~~نفي القدرة على التحصيل كما قاله في المهمات وذكره الشيخان في الغائب ويجب ~~أن تكون هذه اليمين واجبة قولا واحدا (قوله أداه عن الواجب عليه بعد ثبوت ~~الكتابة) وحلول ms2102 النجم وحلفه على بقاء استحقاقه وكذا على نفي القدرة على ~~التحصيل (قوله وقال الغزالي يؤدي إلخ) وجزم به في الحاوي الصغير والأنوار ~~واعتمده البلقيني ونقل عن النص ما يقتضيه (قوله قال في الأصل، وهو حسن لكنه ~~إلخ) في كلام الغزالي في الوسيط ما يؤخذ منه الجواب عما أورده عليه ~~الرافعي، فإنه قال إذا جن العبد وقلنا لا تنفسخ على الأصح فالقاضي إن علم ~~له مالا ورأى مصلحته في العتق أدى عنه، وإن رأى أنه يضيع إن عتق فله أن لا ~~يؤدي عنه وكلام الأصحاب يشير إلى أن السيد يستقل بالأخذ إذ ذكروا أن القبض ~~من العبد المجنون يوجب العتق وفيه نظر فإنه ربما لم يرض بالعتق والأداء إذا ~~أفاق إلا أن هذا لا فائدة فيه فإن السيد يقدر على إعتاقه بكل حال فإذا فرق ~~بين أن يأخذ كسبه عن جهة النجوم أو عن الرق هذا كلامه والحاصل أن الحاكم ~~إذا دفع بنفسه فلا بد أن يكون على وفق المصلحة؛ لأن هذا شأن تصرفاته وإلا ~~فيجوز للسيد الاستبداد بالأخذ إذ له أن يدفعه ويعتقه إذا امتنع فلا فائدة ~~في منع القاضي (قوله وأحسن الإمام إلخ) وعليه جرى في البسيط فقال لو فسخ ~~السيد فأفاق وأقام بينته أنه لو كان له مال في يد السيد تبين أن الكتابة ~~مستمرة، وإن كان في موضع لا يعرفه فالفسخ ناجز. اه. (قوله فأشبه ما لو كان ~~ماله غائبا إلخ) قال في الخادم وهذا مع مصادمته لإطلاقهم مصادم لنص الشافعي ~~والفرق أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال ثم حضوره بخلاف وجوده بالبلد ~~(قوله قال الأذرعي وقيده الدارمي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الإسنوي ~~وغيره) الصحيح منهما عدم الرجوع أشار إلى تصحيحه قال ورجحه الأذرعي وغيره. PageV04P488 # ( قوله هذا ما نقله الأصل عن القفال) أشار إلى تصحيحه. PageV04P489 # ( قوله فإن عجز نفسه سقطت) يشترط قول المكاتب عجزت صرح به الماوردي. PageV04P490 # ( قوله وكذا إن قال كاتبتك وأنا محجور علي) أي بسفه طارئ أو بفلس، فلو كان ~~لصبا ms2103 أو سفه مقارن للبلوغ لم يحتج لقوله إن عرف له حجر. # ((قوله أوجههما الاستحقاق) هو الأصح. # (قوله فيفسخانها) أشار إلى تصحيحه (قوله أو الحاكم) إنما يفسخ الحاكم إذا ~~أصرا على النزاع ولم يفسخا أو التمسا الفسخ، فلو أعرضا عن الخصومة فالأرجح ~~أنه يعرض عنها إلى أن يطلبا أو أحدهما ذلك أو يتفقا على أمر (قوله واقتضاه ~~كلام المصنف) وهو الأصح. PageV04P491 # ( قوله فينبغي تصديق المكاتب) أشار إلى تصحيحه # (قوله ولا يعتق واحد منهما معينا) أشار إلى تصحيحه (قوله وقيل تتحول ~~الدعوى) بأن يدعي كل منهما على الآخر أنه المؤدي منه. # (الحكم الثالث في تصرفات السيد في المكاتب) . PageV04P492 # ( قوله ليس لسيده بيعه) شمل البيع الضمني (قوله لأن الكتابة عقد إلخ) ولأن ~~عقد الكتابة وارد على الرقبة والنجوم، فلو صح بيعها لاجتمع عليها عقدان ~~يقتضيان نقل الملك فيها بعوض وذلك لا يعقل (قوله نعم إن رضي المكاتب بالبيع ~~صح) أشار إلى تصحيحه (قوله وكان رضاه) أي مع بيعه وقوله فسخا للكتابة مردود ~~بما قاله القمولي في جواهره إن ظاهر كلام الأكثرين أنه لا يكون فسخا وأن ~~الكتابة لا تبطل إلا بالبيع حتى لو رضي المكاتب بالبيع ثم رجع قبله استمرت ~~الكتابة كما حكى عن النص وليس في النص الذي نقله البيهقي دلالة على أنه ~~يكون فسخا للكتابة (قوله ومنه بيع بريرة) فيه إشارة إلى رد قول البلقيني ~~إذا بيع بشرط العتق وإن لم يرض صح وارتفعت الكتابة ولزم المشتري إعتاقه ~~والولاء له تخريجا؛ لأن الشافعي أطلق جواز بيع العبد بشرط العتق محتجا ~~بحديث بريرة، والحال أنها كانت مكاتبة. اه. وقد أجاب الشافعي في الجديد بأن ~~بريرة المساومة ببيعها عائشة والمخبرة عن العجز بطلبها أوقية وراضية بالبيع ~~وحاصله ثلاثة أجوبة: أحدها أن الكتابة جائزة من جهة العبد وبريرة ساومت ~~عائشة لمواليها من ابتياع نفسها فيكون ذلك فسخا. # الثاني أنها عجزت فانفسخت الكتابة. # الثالث أنها رضيت بالبيع وامتناع البيع محله إذا لم يرض المكاتب بالبيع ~~وإلا جاز وكان فسخا وقد صرح بذلك البيهقي في السنن ms2104 الكبير عن الشافعي وجزم ~~به القاضي الحسين، وهو ظاهر؛ لأن الحق له وقد رضي بإبطاله ر (قوله قال ~~الزركشي وينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد جزم بها المصنف في أوائل ~~الحكم الثاني (قوله قال الأذرعي ولا يتقيد ذلك باستخدامه) أشار إلى تصحيحه. # (قوله وصحح الأصل هنا عدم صحة الاستبدال عنها) أشار إلى تصحيحه (قوله ~~وتركه المصنف) أي لشمول البيع (قوله وقال الإسنوي) أي وغيره (قوله فقد نص ~~عليه في الأم) عبارتها ولو حل نجومه كلها وهي دنانير فأراد أن يأخذ بها منه ~~دراهم أو عرضا يتراضيان ويقبضه السيد قبل أن يتفرقا جاز وكان حرا إذا قبضه ~~(قوله ولو بالإذن من السيد فيه) قال البلقيني وغيره ومحله إذا لم يأذن ~~للمشتري في قبضها مع علمهما بفساد البيع وإلا عتق بقبضه قطعا اه وهو واضح ~~وجزم به بعضهم، وهو مأخوذ من التعليل (قوله سقط أحدهما بالآخر كرها) شمل ما ~~لو كان أحدهما معسرا ودينه متعين صرفه لنفقته PageV04P493 # ( قوله والوجه تقييده في غيرهما من سائر المثليات إلخ) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله محمول بقرينة ما هنا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والوجه تقيده بما ~~إذا لم يحصل به عتق) أشار إلى تصحيحه (قوله وإذا جاز ذلك برضا المكاتب ~~وحده) كأن يقول جعلت ما وجب لي قصاصا (قوله وعند البغوي المنع) وهو الأصح ~~(قوله وبه جزم القاضي) وهو الأصح (قوله لانتفاء المطالبة) يؤخذ من هذا ~~التعليل أن من باع المحجور عليه بالفلس شيئا بثمن في ذمته أو أقرضه أو أجره ~~بأجر في ذمته عالما بحجره وله دين على معاملة موافق له في الجنس والقدر ~~والصفة والحلول أنه لا تقاص لعدم مشاركته لأرباب الديون وعدم مطالبته ~~للمديون به (قوله وشرط التقاص أن يكون الدينان مستقرين) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه قال الزركشي ويشترط أن لا يكون مما يبنى على الاحتياط، ولهذا قال ~~ابن عبد السلام ظفر المستحق بحقه عند تعذر أخذه ممن هو عليه جائز إلا في حق ~~المجانين والأيتام والأموال العامة لأهل الإسلام ms2105 (قوله قاله القاضي إلخ) ~~ظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين دين السلم وغيره وبه صرح في أصل الروضة ~~قال في المهمات وليس كذلك بلا خلاف لامتناع الاعتياض عن دين السلم كذا صرح ~~به القاضي حسين والماوردي ونص عليه الشافعي (قوله قال الأذرعي وقضيته أن ~~السيد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وأما حبس السيد أو المكاتب فلا وجه له) ~~أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا في باب جامع آداب القضاء قبيل الطرف الثاني أن ~~المكاتب لا يحبس للنجوم ولا لغيرها في حق السيد (قوله فظاهر أن حبسهما مما ~~ذكر إلخ) أشار إلى تصحيحه. PageV04P494 ### | [فرع الوصية من السيد برقبة المكاتب] # ( قوله فالوجه أن يقال محل صحة الوصية إلخ) أشار إلى تصحيحه. PageV04P495 ### | [فرع الوصية بوضع النجوم عن المكاتب] # ( قوله ويجوز أن يقال الأوسط كلاهما إلخ) جوابه أن موضوع الأوسط لواحد فلا ~~يزاد عليه ### | (فصل المكاتب كالحر في التصرفات) # (قوله إلا فيما فيه تبرع وخطر) قال ~~البلقيني يستثنى مما فيه تبرع ما تصدق به على المكاتب من لحم وخبز مما ~~العادة أن يؤكل ولا يباع فإذا أهدى شيئا منه لأحد كان للمهدى إليه أكله نص ~~عليه في الأم لحديث بريرة فوجب تقييد نصوصه المطلقة به بالمسامحة بذلك ولم ~~أر أحدا استثناه ويستثنى مما فيه خطر ما الغالب فيه السلامة ويفعل للمصلحة ~~كتوديج البهائم وقطع السلع منها والفصد والحجامة وختن الرقيق وقطع سلعته ~~التي في قطعها خطر لكن في بقائها أكثر أو كان في قطعها خطر وفي إبقائها خطر ~~ويستثنى تبرعه على السيد وبأداء دين السيد على مكاتب آخر وقبله السيد (قوله ~~صرح به الأصل) ستأتي في كلام المصنف. # (قوله وتزويج نفسه أو عبده) لأنه يتعرض للمهر والنفقة وينقص قيمته لو كان ~~للسيد وشمل إطلاقه المكاتبة، وهو الصحيح فيزوجها بإذنها (قوله لاعتبار ~~الإنزال فيه) وسترها عن عيوب الناس (قوله قال هو والنووي وقد مر في الرهن ~~إلخ) قال النووي في مجموعه نصوص الشافعي دالة على أن المكاتب كالولي حرفا ~~بحرف يرهن للضرورة والمصلحة وهو ms2106 الظاهر (قوله هو ما صححاه ثم) وهو الصحيح ~~(قوله وقال الإسنوي إن الفتوى عليه) وقال النووي في تنقيح الوسيط هناك أن ~~حكم المكاتب حكم ولي الطفل هذا هو الصحيح من المذهب. PageV04P496 # ( قوله وقال الروياني في جمع الجوامع يجوز إذ لا غبن فيه) أشار إلى تصحيحه ~~(قوله وعليه جرى العراقيون) وهو الوجه وعلله الماوردي بأن الغرر فيه على رب ~~الدين لا على المكاتب وقول البغوي لما فيه من التبرع غير سديد إذ لا تبرع. # (قوله يتكاتب عليه) قال البلقيني هذه اللفظة لم أجدها في كلام الشافعي ~~ولا الأصحاب المتقدمين ولتفاعل معان ليس هذا منها، وإنما معناه تبعه في ~~المقصد من الكتابة، وهو منع بيعه وأنه يرق برقه ويعتق بعتقه وهذا اصطلاح ~~شرعي (قوله إلا في إعتاق رقيقه عن نفسه) ولو عن كفارة أما عن سيده أو أجنبي ~~فيصح بالإذن في الأظهر PageV04P497 # ( قوله وإن أذن له فوهب إلخ) محله في الهبة إذا أذن في الإقباض أيضا قاله ~~في الكفاية. # (قوله وهذا ما جزم به الأصل هنا) وهو الصحيح (قوله وبحثه في الروضة في ~~كتاب العتق) وقال البلقيني إنه المعتمد والأذرعي إنه المذهب وما في المنهاج ~~ضعيف، وقال في البسيط إنه فاسد لا وجه له قال الزركشي، وهو كما قال ~~وتعليلهم بأن قبول العبد كقبول السيد شرعا ممنوع فيما يضر بالسيد، لكن صوبه ~~في المهمات ولهذا صححوا أن السيد يحلف على البت في نفي فعل عبده وعللوه بأن ~~فعله كفعله # (قوله لحصول الاستحقاق قهرا) إذا لم يقصد التملك، وإنما قصد التعجيز ~~والملك حصل ضمانا فأشبه ما إذا عجز المكاتب نفسه ويفارق الرد بعيب بأن الرد ~~يستدعي حدوث ملك أبدا فأشبه الشراء بخلاف التعجيز. # (قوله بل ليس له أن يفديه) أشار إلى تصحيحه (قوله كما نقله العمراني في ~~زوائده) فهو المذهب (قوله ووقع في المنهاج كأصله إلخ) قال الزركشي والأصوب ~~عبارة المنهاج فإنه لا بد من تقدير لحظة زائدة على ستة أشهر (قوله لظهور ~~العلوق بعد الحرية) قيده البلقيني بما إذا تحقق حدوثه بعد ms2107 العتق بأن لم يطأ ~~قبله أو وطئ واستبرأ منه، فلو وطئ قبل العتق ولم يستبرئ ثم وطئ بعده وأمكن ~~كونه منهما لم أحكم بحرية الولد ولا باستيلاد أمه وفي الأم ما يقتضي ما ~~قررته، وهو قوله ولا يكون في حكم أم الولد حتى تلد منه بوطء كان بعد عتقه ~~قال ولم يقيد أحد بما قيدته وأيدته بنص الأم. اه.، وهو مردود بقولهم ولا ~~ينظر إلى احتمال العلوق في الرق تغليبا للحرية. PageV04P498 # ( قوله وكذا يتبعها ما حدث منها من غير السيد إلخ) لا تجوز له معاملة ~~السيد، ولو قلنا يتوقف في أكسابه، وهو المرجح؛ لأنا لو لم نجزم فيها بما ~~جزمنا به في كسب المكاتب وذلك يقتضي بطلان تصرفه معه قال البلقيني ولم أر ~~من تعرض لذلك، وهو فقه حسن وللسيد مكاتبته كما جزم به الماوردي تفريعا على ~~أن له إعتاقه؛ لأن الحاصل له كتابة تبعية لا استقلالية، ولو كان أنثى ~~فوطئها السيد لم يجب عليه مهر؛ لأن حق الملك في الولد للسيد وأرش الجناية ~~عليه ليس له (قوله وحق الملك في ولد المكاتبة للسيد كأمه) محله ما إذا لم ~~يكن ولدها من عبدها فإن كان من عبدها ففي أصل الروضة يشبه أن يكون كولد ~~المكاتب من جاريته يعني فيكون حق الملك فيه للأم قطعا قال البلقيني وعندي ~~أنه وهم فإن المكاتب يملك جاريته والولد يتبع أمه في الرق وولد المكاتبة ~~إنما جاءه الرق من أمه لا من رق أبيه الذي هو عبدها. اه. ولهذا لم يذكره ~~الأصفوني ولا الحجازي ولا المصنف ولا صاحب الأنوار (قوله ومهر وطء شبهة) ~~قال البلقيني لا يتقيد ذلك بالشبهة بل له مهر جاريته الواجب بالعقد من مسمى ~~صحيح أو مهر مثل بسبب تسمية فاسدة أو تلف المسمى قبل قبض الزوجة أو غير ذلك ~~مما يوجب مهر المثل من غير وطء، وكذا له الفرض في المفوضة ومهر المثل في ~~موت أحد الزوجين قبل الفرض والمسيس في المفوضة وجميع ذلك يأتي في المرأة ~~المكاتبة كتابة فاسدة (قوله ms2108 فإن عتق مع أمه) كذا قيده الشافعي في الأم ~~والمختصر ومفهومه أنه لو أعتق بإعتاق السيد لم يكن المال للولد قال ~~البلقيني ولم أر من صرح بهذا والقاعدة أن المكاتب كتابة صحيحة إذا عتق بأي ~~وجه كان مع بقاء الكتابة فعتقه عن جهة الكتابة فيتبعه كسبه وأولاده نعم لو ~~رقت الأم بعد فالأرجح عود كسبه للسيد؛ لأنه لم يتبعها كسبها والفرع لا يزيد ~~على الأصل، وهو محتمل. اه. بمعناه (قوله قال الدارمي قال ابن القطان وقف ~~الأمر إلخ) أشار إلى تصحيحه. PageV04P499 # ( قوله كتابة صحيحة) أما المكاتبة كتابة فاسدة فلا يحرم وطؤها (قوله ويوجب ~~المهر) ظاهره مهر واحد ولو تكرر الوطء، وهو الأصح من زيادة الروضة في ~~الصداق لكن في الأم على مهر واحد حتى تخير فتختار الصداق أو العجز فإذا ~~خيرت فاختارت الصداق ثم أصابها فلها صداق آخر وكلما خيرت فاختارت الصداق ثم ~~أصابها فلها صداق آخر كناكح امرأة نكاحا فاسدا فالإصابة مرارا توجب صداقا ~~واحدا، فإذا فرق بينهما وقضى بالصداق ثم نكحها نكاحا آخر فلها صداق آخر ~~واستثنى البلقيني من إيجاب المهر المكاتبة بالتبعية وحق الملك فيها للسيد ~~كبنت المكاتبة فلا يجب المهر على السيد بوطئها (قوله لذلك) خرج بذلك ~~المكاتبة بالتبعية كبنت المكاتبة فلا مهر لها على السيد؛ لأن حق الملك فيها ~~له ذكره البلقيني PageV04P500 # ( قوله وهو مضر) هو حسن بين به أن لكل منهما نصفها ليصح قوله اقتسماهما ~~بالسوية وقوله سقط نصفاهما (قوله فإن كان أحد المهرين أكثر أخذ صاحبه ~~الفضل) قال الفتي صواب العبارة فإن كان أحد المهرين أكثر دفع صاحبه الفضل ~~أو أخذ صاحب الأقل الفضل PageV04P501 # ( قوله قطع الماوردي وغيره به) وهو الأصح ### | [فرع وطئا مكاتبتهما وأتت بولد من كل واحد منهما] # (قوله الوجه حذف لفظة نصف الأخيرة) أشار إلى تصحيحه PageV04P502 # ( قوله إن لم يستغرق قيمته) فإن كان الأقل القيمة يبيع كله ودفع ثمنه ~~للمستحق وإن زاد عليها (قوله لكن قضية صدر كلامهم أن له أن يعجز الجميع) أي ~~وليس كذلك فإنما يعجز منه القدر ms2109 الذي يبيعه ولهذا قالوا ويبقى باقيه ~~مكاتبا. PageV04P503 # ( قوله والمنصوص في الأم والمختصر أنه بالأرش بالغا ما بلغ إلخ) وهو الصحيح ~~(قوله لأنه واجب جنايته عليه لا تعلق له برقبته) بل بذمته فيكون كالأحرار ~~(قوله وفدى نفسه بالأرش بالغا ما بلغ) هذا جار على ما تقدم عن المنهاج ~~كأصله # (قوله ويستثنى منه ما لو كان العبد آبقا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال ~~الأذرعي إلا إن كان معلوم المكان إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV04P504 # ( قوله فترجيح المصنف الأول من تصرفه) أشار إلى تصحيحه # (قوله وثانيهما وبه جزم في الأنوار لا يقبل إلخ) هو الأصح (قوله أوجههما ~~الأول) هو الراجح. PageV04P505 # ( قوله وفي عتقه بالأداء إلى غريم دينه مستغرق إلخ) الراجح عتقه (قوله وأما ~~الأول فحكى الأصل فيها عن البغوي إلخ) هذا إذا دفعه إلى الغريم بغير إذن ~~الوارث فإن كان دفعه بإذنه فلا شك في الإعتاق، وقال البلقيني ما ذكره ~~البغوي يقال عليه إن كان قبض الوارث صحيحا في الابتداء فكيف قال آخر ألا ~~يعتق المكاتب وإن كان في الابتداء غير صحيح فإذا قضى الوارث الدين والوصايا ~~لم قلت يعتق المكاتب بقبض غير صحيح وجوابه أنا نقول هو صحيح في الابتداء ~~وليس كبيع الوارث مع وجود الدين المقارن؛ لأن ذاك تفويت ولكنه إذا لم يقض ~~الدين بان أن المكاتب لم يعتق؛ لأن الدين الذي عليه كان مرهونا عند أصحاب ~~الدين رهنا بالشرع نظرا للميت فلما قبض الوارث كان قد قبض بالملك فلما لم ~~يحصل المقصود لم يعتق المكاتب كما لو بيع المرهون بإذن المرتهن للوفاء فتلف ~~الثمن المعين قبل القبض يعود الرهن. # (قوله ولو اشترى المكاتب زوجته أو بالعكس انفسخ النكاح) الراجح في ~~الثانية عدم انفساخه قال شيخنا الأصح في الثانية خلافه ### | [كتاب أمهات الأولاد] # (كتاب أمهات الأولاد) قال ابن عبد السلام اختلف أيهما أقوى العتق باللفظ ~~أو بالاستيلاد فقيل العتق أقوى لترتب مسببه عليه في الحال وتأخره في ~~الاستيلاد ولحصول المسبب في العتق قطعا بخلاف الاستيلاد لجواز موت ~~المستولدة أو ولأن العتق ms2110 بالقول مجمع عليه بخلاف الاستيلاد وقيل الاستيلاد ~~أقوى لنفوذه من الصبي والمجنون بخلاف العتق فدل على زيادة اهتمام الشرع ~~بالاستيلاد فيكون أقوى. اه. قال بعضهم والظاهر هو الأول (قوله رواه ابن ~~ماجه) أي وأحمد والدارقطني والبيهقي (قوله رواه ابن حزم وصححه) وصحح الحاكم ~~إسناده (قوله واستشهد البيهقي بقول عائشة - رضي الله عنها - لم يترك رسول ~~الله إلخ) رواه ابن حبان في صحيحه (قوله وكانت مارية من جملة المخلف عنه) ~~ولم يثبت أنه أعتقها في حياته ولا علق عتقها بوفاته (قوله ولخبر الصحيحين ~~أن من أشراط الساعة إلخ) وفي الصحيحين «عن أبي سعيد قلنا يا رسول الله إنا ~~نأتي السبايا ونحب أثمانهن فما ترى في العزل فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما ~~من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» (قوله حر كله أو بعضه) بخلاف ~~المكاتب (قوله أو باستدخال مائه) أي المحترم. # (قوله ولم يتعلق بها حق إلخ) فإن تعلق بها حق لم PageV04P506 # ينفذ إيلادها كإيلاد المعسر المرهونة أو المتعلق برقبتها مال أو جارية ~~عبده المديون المأذون له في التجارة، والوارث جارية تركة المديون أو جارية ~~اشتراها مورثه بشرط إعتاقها وأوصى بإعتاقها أو بثمنها وهي تخرج من الثلث أو ~~نذر التصدق بثمنها، وأمة المحجور عليه بفلس أو وطء صبي يمكن بلوغه أمته ~~فولدت لأكثر من ستة أشهر، وقال البلقيني يثبت إيلاده وبلوغه. وأمة السفيه ~~إذا لم يثبت كونها فراشا له ثم أقر باستيلادها لم يقبل، ولو لم ينفذ ~~استيلاد أمته وبيعت ثم ملكها حاملا من زوج أو زنا قال الإمام الظاهر تعدي ~~أمية الولد إلى الحمل؛ لأن الحرية تأكدت فيها تأكدا لا يرتفع والولد متصل. ~~اه. قال الزركشي، وهذه الصورة حكاها الرافعي عن فتاوى القاضي الحسين فقال ~~لو وطئ أمة الغير بشبهة وأحبلها وقلنا لو ملكها تصير أم ولد له، فلو ~~اشتراها حاملا من زوج أو زنا هل يحكم للولد بحكم أمه حتى يعتق بموت السيد ~~كالحادث بعد الملك؟ أجاب لا؛ لأن الاعتبار بحالة العلوق وقوله قال الإمام ms2111 ~~الظاهر تعدي أمية الولد إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وفي المحجور عليه ~~بفلس خلاف فرجح في المطلب نفوذه وعليه مشى البلقيني في تصحيحه وتدريبه. # وقال ابن النقيب يظهر القطع به؛ لأن حجر المفلس دائر بين حجر السفه ~~والمرض وكلاهما ينفذ معه الإيلاد ورجح السبكي في التكملة خلافه وعليه جرى ~~الأذرعي، وهو قياس إيلاد الرهن المعسر فيحتاج صاحب المطلب إلى الفرق بينهما ~~وقد يفرق بأن الراهن قد حجر على نفسه بخلافه هنا فإن الحجر من السيد فلس ~~وقوله ورجح السبكي في التكملة خلافه أشار إلى تصحيحه (قوله وتعتق بموته) ~~شملت عبارته ما لو مات سيدها قبل وضعها ثم وضعته لمدة يحكم بثبوت نسبه منه ~~ويتبين عتقها بموته ولها كسبها من حينئذ وما لو قارن موتها موته (قوله ولما ~~روى البيهقي عن ابن عمر إلخ) مقتضى كلام البيهقي في معرفة السنن والآثار ~~أنه من قول عمر لا من قول ابنه وصرح بروايته ابن عباس عن عمر ثم قال فعاد ~~الحديث إلى قول عمر، وهو الأصل في ذلك. اه. # (قوله وكذا لو وضعت عضوا وإن لم تضع الباقي) قال شيخنا حيث لا اتصال فإن ~~خرج بعضه مع الاتصال لم تعتق إلا بتمام الانفصال حتى لا يخالف هذا قولهم ~~أنه لو انفصل بعضه في حياة السيد وباقيه بعد موته لم تعتق إلا بتمام ~~انفصاله (قوله كما بحثه الزركشي) أي وجزم به الدميري، وهو الراجح (قوله ~~بإحبال الأصل أمة فرعه) ولو مكاتبته وإن كان معسرا (قوله والشريك الموسر ~~المشتركة) أو كان شريكه فرعه ولو باع بعض أمة ثم استولدها قبل قبضها، وهو ~~موسر بالثمن سرى إلى حصة المشتري وانفسخ البيع ولو نكح حر جارية أجنبي ثم ~~ملكها ابنه أو عبد جارية ابنه ثم عتق فلا ينفسخ النكاح، فلو أولدها فقال ~~الشيخ أبو محمد يثبت الاستيلاد ومال إليه الإمام ورجحه البلقيني، وقال ~~الشيخ أبو حامد والعراقيون والشيخ أبو علي والبغوي وغيرهم لا يثبت ~~الاستيلاد وجزم به المصنف في النكاح ورجحه الأصفوني وجزم به الحجازي؛ لأنه ms2112 ~~رضي برق ولده حين نكحها قال شيخنا ولأن النكاح حاصل محقق فيكون واطئا ~~بالنكاح لا بشبهة الملك بخلاف ما إذا لم يكن نكاح. ### | [فصل بيع المستولدة وهبتها والوصية بها ورهنها] # (قوله وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها) وقد استنبط عمر - رضي الله عنه ~~- امتناع بيع أم الولد من قوله تعالى {فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في ~~الأرض وتقطعوا أرحامكم} [محمد: 22] فقال وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ ~~منكم وكتب إلى الآفاق لا تباع أم حر فإنه قطيعة وإنه لا يحل رواه البيهقي ~~مطولا (قوله كنا نبيع سرارينا وأمهات الأولاد إلخ) زاد الحاكم «في زمن أبي ~~بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا» رواه البيهقي بدون هذه الزيادة، وقال ~~يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشعر بذلك ويحتمل أن يكون ~~ذلك قبل النهي أو قبل ما استدل به عمر وغيره من أمر النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - على عتقهن ومن فعله منهم لم يبلغه ذلك. اه.، وهو ظاهر في أن قوله لا ~~نرى بالنون لا بالياء، وقال البيهقي ليس في شيء من الطرق أنه اطلع عليه ~~وقوله قال ويحتمل أن يكون النبي إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P507 # ( قوله فأجيب بأنه منسوخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فإن ابن أبي شيبة رواه ~~وزاد في آخره ثم ذكر لي أنه زجر عنهن، وقال الخطابي يحتمل أن يكون بيع ~~أمهات الأولاد كان مباحا ثم نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - في آخر حياته ~~ولم يشتهر ذلك النهي فلما بلغ عمر نهاهم اه (قوله للسيد بيعها من نفسها ~~إلخ) والحكم في ولدها كذلك (قوله وكبيعها في ذلك هبتها) أشار إلى تصحيحه ~~وكتب أيضا وكالشراء سائر التمليكات الممكنة ش (قوله كما صرح به البلقيني) ~~أي والأذرعي وغيرهما (قوله قال الأذرعي وددت لو قيل بجواز بيعها ممن تعتق ~~عليه إلخ) قال الزركشي ينبغي صحة بيعها ممن تعتق عليه كأصلها أو فرعها. اه. ~~والوجه القطع ببطلانه وعبارة المصنف في إرشاده وهي بولد قن ms2113 لا في نقل ملك، ~~وقال في شرحه أي المستولدة وما ولدت بعد الاستيلاد حكمها حكم العبد القن في ~~سائر الأحكام إلا فيما ينتقل به الملك أو يئول إلى انتقاله وفي الأنوار ~~وغيرها نحوه وسيأتي في كلام الشارح. ### | [فرع ولد الأمة ولو غير مستولدة من السيد] # (قوله فله حكمها ويعتق بموت السيد) أي إن لم تبع فإن بيعت في رهن أو نحوه ~~فولدت من زوج أو زنا ثم ملكها المستولد وأولادها لم يثبت لهم حكم أمهم في ~~الأصح لانعقادهم في حالة الأم ليس فيها سبب الحرية متحتما لها بخلاف ~~الحادثين بعد إيلادها وقبل بيعها فإنه لا يجوز بيعهم (قوله إلا إن وطئها ~~رجل) ولو زوجها (قوله يعتقد أنها زوجته الحرة) شمل ما لو وطئ زوجته الأمة ~~ظانا أنها زوجته الحرة والمراد بالشبهة شبهة الفاعل فلا اعتبار بشبهة ~~الطريق (قوله أو أمته) أي أمة مشتركة بينه وبين غيره أو أمة فرعه أو مشتركة ~~بين فرعه وغيره كذا قاله بعضهم والمرجح أنه لا شبهة له في هذه الثلاثة ~~(قوله عملا بظنه) يؤخذ من كلامه ومن تعليلهم أن من أطلق الشبهة أراد بها ~~شبهة الفاعل فتخرج شبهة الطريق وهي الجهة التي يبيح الوطء بها عالم، وهو ~~ظاهر لانتفاء ظن الزوجية والملك ولو وطئ جارية ولده أو والدته ظانا جهلها ~~أو أكره على الوطء قال الأذرعي فالذي يظهر أن الولد رقيق مع أنه وطء شبهة ~~يسقط الحد وقوله، وهو ظاهر لانتفاء إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وإن ظنها ~~زوجته الأمة إلخ) قال شيخنا لو تزوج بأم الولد التي لغيره فولده منها كالأم ~~ولو ظن أن الولد من المستولدة يكون حرا فيكون حرا يلزمه القيمة للسيد كما ~~قاله في الأنوار في نكاح الأمة من باب النكاح (قوله فالولد رقيق للسيد ~~كأمه) علم من قوله كأمه أنه لو وطئ زوجته الحرة أو أمته ظانا أنها زوجته ~~الأمة انعقد الولد حرا. ### | [فرع له وطء أمته المستولدة] # (قوله له وطء المستولدة) أي التي لم يمنعه من وطئها مانع بخلاف ms2114 ما إذا ~~منع كأم ولد الكافر المسلمة وأم ولد المسلم المجوسية أو الوثنية أو نحو ذلك ~~أو لم ينفذ الإيلاد لرهن وضعي أو شرعي أو لجناية وكذلك أم الولد المكاتبة ~~(قوله قال البلقيني ويستثنى المبعض إلخ) ويستثنى أيضا التي لم ينفذ فيها ~~الاستيلاد لرهن وضعي أو شرعي أو لجناية وأم ولد الكافر إذا أسلمت أو كانت ~~محرما لولدها أو موطوءة ابنه أو مجوسية أو وثنية أو نحو ذلك أو كانت مكاتبة ~~أو مرتدة (قوله وهو مفرع على ضعيف) الضمير عائد على الإذن من قوله الإذن. PageV04P508 # ( قوله فقال البغوي ليس له تزويجها) قال لأن مباشرته العقد ممتنعة إذ لا ~~ولاية له ما لم تكمل الحرية وكتب أيضا فرعه على رأي له مرجوح، وهو أنه لا ~~يزوج أمته التي لا يملك التمتع بها. ### | [فصل لحقه ولد من أمة غيره ملكها] # (قوله لأن الأصل عدم سبقه) ولأن النكاح سبب ماض والاستيلاد سبب حاضر فكان ~~أولى بإحالة الحكم عليه # (قوله والأوجه خلافه) أشار إلى تصحيحه # (قوله وليدخل فيه المبعض) أي والمكاتب. ### | [خاتمة الكتاب] # (خاتمة) ونسأل الله حسنها لو أتت أمته بولد فأنكره فشهد أبوه مع أجنبي ~~بأنه أقر بأنه ولده قيل في الأصح احتياطا للنسب ولأنه يشهد على ولده وفي ~~ضمنه الشهادة لولد ولده هذا آخر ما وجدته بخط شيخ الشيوخ وخاتمة العلماء ~~أهل الرسوخ فقيه عصره ووحيد دهره مولانا الشهاب الرملي وسيدنا ومولانا شمس ~~الدين وخاتمة العلماء أهل التمكين فقيه زمانه ووحيد أوانه ولده محمد الرملي ~~الأنصاري والى الله على قبر كل سحائب الرضوان وجعل جزاءهما الفوز بالفردوس ~~في أعلى الجنان وذلك بهامش الروض وشرحه لشيخ الإسلام أفاض الله على قبره ~~سوابغ الإكرام، ونجز تجريد هذا الربع في يوم الاثنين المبارك سابع عشر شوال ~~من شهور سنة ثلاثة عشر وألف على يد العبد الفقير إلى الله محمد بن أحمد ~~الشوبري ثم الأزهري غفر الله ذنوبه وستر في الدارين عيوبه ونقل ذلك بوالديه ~~ومشايخه وإخوانه وسائر المسلمين آمين. PageV04P510 ms2115